Verse 178 of 286 • 37 words
O you who have believed, prescribed for you is retaliation concerning (the ones) killed: the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. Yet whoever is offered anything in clemency by his brother, then the close following after should be with beneficence, and the payment back to him should be with fairness. This (Literally: That) is a lightening from your Lord and a mercy; then, he who transgresses after that, then he will have a painful torment.
О те, которые уверовали! Предписано [сделано обязательным] вам возмездие за убитых: свободный (убивается) за свободного, и раб (убивается) за раба, и женщина (убивается) за женщину. А (если) кому-то [убийце] будет прощено что-нибудь от его брата [от убитого или его близкого], то (возмездие убийством отменяется) – согласно известному [по шариату] [убийца должен заплатить определенный по шариату выкуп] и выплата ему [простившему] (должна быть произведена) лучшим образом [без задержки и убавления]. Это [выкуп и дозволенность прощения] – облегчение от Господа вашего и милость (и убийце и родственникам убитого); а кто преступит после этого [если после прощения или взятия выкупа убьет убийцу, или же если убийца не выплатит выкуп], (то) для него – мучительное наказание!
Teille, jotka uskotte, on määrätty verenkosto murhatapauksissa: vapaa mies vapaasta, orja orjasta ja nainen naisesta, mutta jos joku saa sen jotenkin muuten anteeksi (loukatulta) veljeltä, on se järjestettävä asianmukaisella tavalla ja hyvitettävä runsaalla mitalla.
Ey İnananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı: Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardır.
Hay so miyamaratiyaya, inipaliyogat rkano so kakitasi ko miyangabobono: So maradika na (ikitas ko) maradika, go so oripn na oripn, go so babay na babay. Na sa taw a adn a pmaapn on a shay´ ko pagari niyan, na pakawnotn ko adat a mapiya, go tonayn ko mimaap (so diyat) a phiyapiyaan. Giyanan i pilbolbodan on a phoon ko Kadnan iyo go limo. Na sa taw a mbago sa rido ko oriyan oto na adn a bagian iyan a siksa a malipds.
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การประหารฆาตกรให้ตายตามในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตายนั้น ได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว คือชายอิสระต่อชายอิสระ และทาสต่อทาส และหญิงต่อหญิง แล้วผู้ใดที่สิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้ว ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบ และให้ชำระแก่เขาโดยดี นั่นคือการผ่อนปรนจากพระเจ้าของพวกเจ้า และคือการเอ็นดูเมตตาด้วย แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ
TROENDE! I fall av blodsutgjutelse skall [regeln om] rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen [skall stå till svars] för [dråp på] en fri man, slaven för [dråp på] en slav, kvinnan för [dråp på] en kvinna. Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens skuld], skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande av skadestånd lösas i godo. Denna [regel] är en nåd från er Herre för att lätta era bördor. Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.
¡Creyentes! Se os ha prescrito la ley del talión en casos de homicidio: libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra. Pero, si a alguien le rebaja su hermano la pena, que la demanda sea conforme al uso la indemnización apropiada. Esto es un alivio por parte de vuestro Señor, una misericordia. Quien, después de esto. viole la ley, tendrá un castigo doloroso.
O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your Lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement.
O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje: i liri për të lirin, robi për robin, femra për femrën. Kurse atij që i falet diçka nga vëllau i vet atëherë ajo le të përcillët (e atij që e fal) kuptueshëm dhe shpagimi (nga dorasi) atij le t’i bëhet me të mirë. kjo është një lehtësim dhe mëshirë prej Zotit tuaj. E kush tejkalon pas këtij (pajtim), ai ka një dënim të idhët.
O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan za slobodnog, rob za roba, i žensko za žensko. A prema onome kome od njegovog brata bude nešto oprošteno, neka onaj ko prihvati otkup postupi pravedno, a i on neka njemu isplati lijepo i po propisu. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. A ko nasilje i poslije toga izvrši, njemu slijedi bolna patnja.
اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی! پر تاسي (په قصد سره) وژل شویو (قتل شویو کسانو) کې قصاص فرض کړل شوی دی. اصیل (آزاد) په اصیل باندې (قصاصېږي) او مریی په مریي (قصاصېږي) او ښځه په ښځه باندې (قصاصېږي). نو که چا ته (مصلحتاً) د ده د (مسلمان) ورور له طرفه څه بخښنه وشوه، نو لازمه ده (په دې عفوه کوونکي) مطالبه د دېت (له قاتله) په ښې طریقې سره او ورکول (د دېت دی) هغه ته په غوره طریقې سره، دا کار (د قصاص جواز، یا دیت، یا عفوه) ستاسې د رب له لوري اسانتيا او رحمت دى، كه له دې (پرېکړې) وروسته څوك تېری وكړي د هغه لپاره دردوونكى عذاب دى.
Believers, retribution is prescribed for you in cases of murder: the free man for the free man, the slave for the slave, the female for the female. If the offender is granted some remission by the heir of the slain person, the agreed penalty should be equitably exacted and should be discharged in a handsome manner. This is an alleviation from your Lord and an act of grace. He who transgresses after this shall have a painful punishment.
Aey logon jo iman laye ho, tumhare liye qatal ke muqaddamo mein qisas (retribution) ka hukum likh diya gaya hai. Azad aadmi ne qatal kiya ho to us azad hi se badla liya jaye, ghulam qatil ho to woh ghulam hi qatal kiya jaye, aur aurat is jurm ki murtakib ho to us aurat hi se qisas liya jaye, haan agar kisi qatil ke saath iska bhai kuch narmi karne ke liye tayyar ho to maroof tareeqe ke mutabiq khoon baha (blood money) ka tasfiya hona chahiye aur qatil ko lazim hai ke raasti ke saath khoon baha ada karey, yeh tumhare Rubb ki taraf se takhfif aur rehmat hai, ispar bhi jo zyadati karey uske liye dardnaak saza hai
مومنو! تم کو مقتولوں کے بارےمیں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ)آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کردیا جائے تو (وارث مقتول) کو پسندیدہ طریق سے (قرار داد کی) پیروی (یعنی مطالبہٴ خون بہا) کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے
Emwe bemeye Imana Allah n’Intumwa yayo bakubahiriza n’amabwirizwa yayo! Mwarategetswe kwihora ku bishwe n’ibigira nkana, hakicwa uwishe, uwigenga yicwa yishe uwigenga, umugurano yicwa yishe umugurano, n’umukobwa yicwa yishe umukobwa1. Uwuzobabarirwa n’umuhagarikizi w’uwishwe ntiyihore, akemera gushumbushwa, araheza yishuze ku neza mu rupfasoni, na we aheze yishure mu bugwaneza. Ukwo ni ukworoherezwa n’impuhwe bivuye ku Mana yanyu Rurema Allah. Inyuma yo kwubahiriza iyo ngingo yo kubabarirwa, uwuzorengera ku wishe akamwica, uyo azohabwa igihano kibabaza cane co kwicwa no guhanwa mu muriro udahera.
O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib. Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung (der Ansprüche) in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe.
اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام،عورت کے بدلے عورت پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرےیہ تمھارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے، اس کے ليے درد ناک عذاب ہے
O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: "Człowiek wolny za człowieka wolnego, niewolnik za niewolnika, kobieta za kobietę." A wobec tego, komu będzie nieco wybaczone przez jego brata, należy zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. A ten, kto potem popełni jeszcze przestępstwo, otrzyma karę bolesną.
Ó fiéis, está-vos preceituado o talião para o homicídio: livre por livre, escravo por escravo, mulher por mulher. Mas, se o irmão do morto perdoar o assassino, devereis indenizá-lo espontânea e voluntariamente. Isso é uma mitigação emisericórdia de vosso Senhor. Mas quem vingar-se, depois disso, sofrerá um doloroso castigo.
О те, которые уверовали в Аллаха и последовали за Его Посланником! Предписано вам казнить убийцу, совершившего умышленное и несправедливое убийство человека, таким же образом, каким убил он. Свободного надлежит казнить за убийство свободного, раба - за убийство раба, женщину – за убийство женщины. Если перед смертью убитый простил убийцу, либо правопреемник убитого решил простить убийцу за выкуп – сумма, выплачиваемая из имущества убийцы за прощение – то тот, кто простил должен требовать выкуп справедливо, не упрекая и не обременяя непосильными обязательствами, а убийца обязан выплатить выкуп достойным образом, не оттягивая срок и не занижая размер выкупа. Такое прощение и получение выкупа - есть облегчение для вас от вашего Господа и Милость, оказанная этой общине. Того же, кто посягнёт на жизнь убийцы после того, как он был прощён и был получен выкуп, ожидает суровое наказание от Всевышнего Аллаха.
По отношению к преднамеренному убийству Аллахом предписаны верующим законы (шариат). О те, которые уверовали! Не следуйте за несправедливым возмездием язычников. Мы предписали вам возмездие за преднамеренное убийство: свободный - за свободного, раб - за раба и женщина - за женщину. Основа возмездия - убить убийцу. Если те, которые имеют право на возмездие, простят убийцу, они будут иметь право получить выкуп за убитого. Они не должны мучить убийцу. Убийца должен немедленно возместить за своё преступление. Этот мусульманский шариат гуманнее, чем закон Торы, где возмездие означает - убить убийцу. В исламском шариате - облегчение от Аллаха и милость, так как те, которые имеют право на возмездие, могут простить убийцу. Тому, кто не будет следовать в этом шариату и нарушит его, будет мучительное наказание в настоящей и будущей жизни.
እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በተገደሉ ሰዎች ማመሳሰል በናንተ ላይ ተጻፈ፡፡ ነጻ በነጻ ባሪያም በባሪያ ሴትም በሴት (ይገደላሉ)፡፡ ለእርሱም (ለገዳዩ) ከወንድሙ (ደም) ትንሽ ነገር ምሕረት የተደረገለት ሰው (በመሓሪው ላይ ጉማውን) በመልካም መከታተል ወደርሱም (ወደ መሓሪው) ገዳዩ በመልካም አኳኋን መክፈል አለባቸው፡፡ ይህ ከጌታችሁ የኾነ ማቃለልና እዝነት ነው፡፡ ከዚህም በኋላ ሕግን የተላለፈ ሰው ለርሱ አሳማሚ ቅጣት አለው፡፡
O credenti, vi si impone la Shari’ah nel vendicare quelli che vengono uccisi: un libero per un libero; schiavo con schiavo; femmina con femmina. Se qualcuno riceve il perdono dal fratello, bisogna giudicarlo in base a questo sentimento e deve pagare un risarcimento con benevolenza: quello è un sollievo e un atto di pietà da parte del vostro Dio; chi ucciderà ancora, dopo ciò, avrà una punizione dolorosa.
O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. He who transgresseth after this will have a painful doom.
O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje: i liri për të lirin, robi për robin, femra për femrën. Kurse atij që i falet diçka nga vëllau i vet atëherë ajo le të përcillët (e atij që e fal) kuptueshëm dhe shpagimi (nga dorasi) atij le t’i bëhet me të mirë. kjo është një lehtësim dhe mëshirë prej Zotit tuaj. E kush tejkalon pas këtij (pajtim), ai ka një dënim të idhët.
އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! قتل ކުރެވޭ މީހުންނާމެދު قصاص ހިފުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް فرض ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިވަނަކަށް މިނިވަނެކެވެ. އަޅަކަށް އަޅެކެވެ. އަންހެނަކަށް އަންހެނެކެވެ. ފަހެ، އެމީހާގެ (މަރުވި) أخ އާގެ ފަރާތުން قصاص ގެ ބައެއް މާފުކުރެވުނު މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހާގެ ކިބައިން ހެޔޮގޮތުގައި މަރުގެ ދިޔައަށް (ވާރުތަވެރިޔާ) އެދުން ހުށްޓެވެ. އަދި إحسان ތެރިކަމާއެކު މާފުކުރި ފަރާތަށް (މާފުކުރެވުނުމީހާ) އެދިޔަ އަދާކުރުން ހުށްޓެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން (ތިޔަބައިމީހުންނަށް) ދެއްވި ލުޔެކެވެ. އަދި رحمة އެކެވެ. އެއަށްފަހު، ދެކޮޅުވެރިވެ عداوة ތެރިވެއްޖެ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހާއަށް ވޭންދެނިވި عذاب ހުށްޓެވެ.
അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളേ, മനഃപൂർവ്വവും ശത്രുതയോടെയും മറ്റുള്ളവരെ കൊലചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൊലയാളിക്ക് അവന്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിനനുസരിച്ച ശിക്ഷയായിരിക്കണം. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും, അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും, സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇനി കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മരണത്തിനുമുമ്പ് ഇളവ് നൽകുകയോ, മരണപ്പെട്ടവൻറെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ദിയ (നഷ്ടപരിഹാരം) - മാപ്പുനൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊലയാളി നൽകുന്ന ധനം - സ്വീകരിച്ച് ഇളവ് നൽകുകയോ ചെയ്താൽ, മാപ്പുനൽകിയവർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ മര്യാദ പാലിക്കണം; എടുത്തുപറഞ്ഞും ഉപദ്രവിച്ചുമാവരുത്. കൊന്നവൻ നഷ്ടപരിഹാരം കാലതാമസം വരുത്തിയും താമസിപ്പിച്ചും പിന്തിപ്പിക്കാതെ നല്ല നിലയിൽ കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കാനും മാപ്പുനൽകാനുമുള്ള അവസരം നിശ്ചയിച്ചു എന്നത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഈ സമുദായത്തോടുള്ള അവന്റെ കാരുണ്യവുമാകുന്നു. ഇനി മാപ്പുനൽകി നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷവും ആരെങ്കിലും കൊലയാളിയോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും.
O you who believe, legal retribution is prescribed for you in cases of murder – a free for a free, a slave for a slave, and a female for a female. But if one is pardoned by the victim’s guardian, then a fair ransom of blood money should be set and paid in the best way. This is a concession and a mercy from your Lord. But whoever transgresses the limits afterward, will have a painful punishment.
Believers! Retribution is prescribed for you in cases of killing:1 if a freeman is guilty then the freeman; if a slave is guilty then the slave; if a female is guilty, then the female.2 But if something of a murderer’s guilt is remitted by his brother3 this should be adhered to in fairness,4 and payment be made in a goodly manner. This is an alleviation and a mercy from your Lord; and for him who commits excess after that5 there is a painful chastisement.
Ω, σεις που πιστεύετε! Ο Αλ-Κισάς (ο νόμος της ισότητας μεταξύ του εγκλήματος και της ποινής -οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος-) έχει οριστεί για σας σε υποθέσεις φόνου εκ προθέσεως: ο ελεύθερος αντί του ελευθέρου, ο δούλος αντί του δούλου, και η γυναίκα αντί της γυναίκας (δηλ. πρέπει να σκοτώσουν τον συγκεκριμένο δολοφόνο και όχι κάποιον άλλον. Όπως στην προ-Ισλαμική εποχή όταν ένας άντρας σκοτωνόταν, η φυλή του έλεγε, ‘Ένας άντρας από εμάς ισοδυναμεί με τρείς από εσάς, και ένας δούλος από εμάς ισοδυναμεί με έναν ευγενή από εσάς και μια γυναίκα από εμάς ισοδυναμεί με έναν άντρα από εσάς.’). Μα αν ο δολοφόνος συγχωρεθεί από τον αδελφό του (δηλ. από τον επικεφαλής της οικογένειας του φονευθέντος, -και αναφέρθηκε εδώ ως αδελφός ως υπενθύμιση ότι είναι αδέλφια στο Ισλάμ και όχι εχθροί-), με αντάλλαγμα φόρο αίματος, τότε ας το ζητήσει (ο επικεφαλής της οικογένειας) με τον καλύτερο τρόπο (χωρίς να βλάψει τον δολοφόνο), και (ο δολοφόνος) θα πρέπει να τον πληρώσει με τον καλύτερο τρόπο (χωρίς αναβολή ή μείωση). Αυτή είναι ανακούφιση και έλεος από τον Κύριό σας. Έτσι, μετά απ' αυτό όποιος παραβαίνει τα όρια (δηλαδή σκοτώσει τον δολοφόνο αφού εισπράξει το φόρο αίματος), θα έχει ένα οδυνηρό μαρτύριο.
އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! މަރާލެވޭ މީހުންނާއިމެދު ކަލޭމެންގެމައްޗަށް މަރަށްމަރުހިފުން (قِصَاصُ ހިފުން) ކަނޑައެޅެވި فرض ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިނިވަނަކަށް މިނިވަނަކު އަޅަކަށް އަޅަކު އަންހެނަކަށް އަންހެނަކުގެ قَوَاعِدُ ންނެވެ. (ނަމަވެސް މިއާޔަތުގައިމިވާ قواعد އަށް ބަދަލު އައިސްފައިވެއެވެ. އެއީ އެހެނިހެން ބަސްފުޅުތަކުންނާއި އަދި حديث ން ސާބިތުވާގޮތުންނެވެ. އަންހެނެއްގެ مُقَابِلُ ގައި ފިރިހެނަކު މެރޭނެކަމުގައި حديث އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާބެހޭ تفصيل حكم ތައް حديث ފޮތްތަކާއި فقه ފޮތްތަކުގައި بَيَان ވެގެންވެއެވެ.) ދެންފަހެ މަރުވިމީހާގެ وَلِى ވެރިޔާގެ ފަރާތުން މީހާ މަރާލި قَاتِلُ ކަލޭގެކިބައިން قِصَاص ނުހިފައި عَفُوء ކުރެވިއްޖެއްޔާ ދެންއޮންނާނީ قَاتِلُ ގެފަރާތުން ދިޔަދިނުމެވެ. وَلِى ވެރިޔާ އެދިޔަ ނެގުމަށް قَاتِلُ ކައިރިއަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި ދިއުން ހުއްޓެވެ. އަދި قَاتِلُ ކަލޭގެ އެދިޔަ މަރުވިމީހާގެ وَلِى ވެރިޔާއަށް إحْسَان ތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުން ހުއްޓެވެ. (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!) އެއީ ކަލޭމެންގެ رَبّ ގެ حضرة ން ދެއްވާފައިވާ ލުއިކަމަކާއި رَحْمَة އެކެވެ. އެހެނީ މީހާ މެރިމީހާގެ ބޯކަނޑައިނުލައި ދޫކޮށް عَفُوء ކުރުމުގެ ބާރު މަރުވިމީހާގެ وَلِى ވެރިޔާއަށްދެއްވީ ﷲ އެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ رحمة އެވެ. ލުޔެވެ. ދެން އެޔަށްފަހު عَدَاوة ތެރިވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފިމީހާ އެބަހީ عَفُوء ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ قاتل ކަލޭގެއާއި ދިމާކޮށް އަރައިގެންފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި عَذَاب އެވެ.
Ey İman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür olan ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın. Öldüren kişi, kardeşi (maktulün velisi) tarafından bağışlanmışsa artık ona örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra da haddi aşan kimseye elem verici azap vardır.
Yɑɑ yãmb rãmb nins sẽn kõ-b sɩdɑ! b roglɑ yãmb mɑɑn-n-dolg kʋʋdbẽ wã, burkĩn yɑɑ burkĩn n donde, yamb ne yambɑ, pag ne pɑgɑ, rẽnd b sẽn yɑɑf-ɑ soɑbɑ bũmb ningɑ, bɩ b pʋg ne mɑnegr n deeg yõorã yɑoodo; lɑ kʋʋdã me kɩs ne mɑneg-n-pɑɑse, ɑd wãnde yɑɑ boogr sẽn yi yãmb Soɑbã nengẽ lɑ yolsgo, lɑ sẽn mɑɑn-ɑ n zʋʋg toog rẽ poorẽ, ɑ tɑr nɑmesg sẽn zɑbde.
信道的人们啊!今以杀人者抵罪为你们的定制,公民抵偿公民,奴隶抵偿奴隶,妇女抵偿妇女。如果尸亲有所宽赦,那么,一方应依例提出要求,一方应依礼给予赔偿,这是你们的主所降示的减轻和慈恩。事后过分的人,将受痛苦的刑罚。
- Ey Allah'a iman eden ve Rasûlüne tabi olanlar! Bilerek ve düşmanca başkalarını öldürmesi halinde, katilin işlediği suçun misliyle cezalandırılması sizlere farz kılındı. Öldürülen hür kimseye karşılık hür kimse, köleye karşılık köle, kadına karşılık da kadın öldürülür. Maktul ölmeden önce veya maktulün velisi diyet karşılığında -diyet katilin affedilmesi için ödediği belli bir miktar maldır- katili affederse, affeden kimse artık başa kakmadan ve eza etmeden örfe uygun bir şekilde katilden diyet talep etmenin ardına düşmesi gerekir. Katil de, diyeti oyalamadan ve ertelemeden güzellikle verir. Bu affetme ve diyet alma izni, Rabbinizden size bir hafifletme ve bu ümmete bir rahmettir. Katilin affedilmesi ve diyetin kabul edilmesinin ardından her kim, katile bir saldırıda bulunursa, Allah Teâlâ tarafından onun için elem verici bir azap vardır.
О вие, които повярвахте! На вас ви е предписано възмездие за убитите, свободен за свободен и роб за роб, и жена за жена. А който получи опрощение от своя брат, да го получи според обичая, а той да му се издължи с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Повелител. А който след това извърши престъпление, ще го постигне мъчително наказание.
হে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ ৰাছুলৰ অনুসাৰীসকল! যিয়ে কাৰোবাক জানি-বুজি অন্যায়ভাৱে হত্যা কৰিব, তাক তাৰ অপৰাধ অনুসাৰে শাস্তি দিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ফৰজ কৰা হৈছে। এতেকে স্বাধীন ব্যক্তিক স্বাধীন ব্যক্তিৰ পৰিবৰ্তে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হব। দাসক দাসৰ পৰিবৰ্তে আৰু নাৰীক নাৰীৰ পৰিবৰ্তে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হব। কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তিয়ে মৃত্যুৰ আগতে হত্যাকাৰীক ক্ষমা কৰি দিয়ে, অথবা নিহত ব্যক্তিৰ অভিভাৱকে ৰক্তপণ (যিটো হত্যাকাৰীয়ে নিহত ব্যক্তিৰ আত্মীয়ক দিয়ে) লবলৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, তেন্তে ক্ষমাকাৰীসকলে ৰক্তপণ বিচৰাত সাধাৰণ নিয়মসমূহ মানি চলা উচিত। যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা কষ্ট তথা আঘাত দিয়া নহয়। হত্যাকাৰীৰো উচিত সি যেন বাহানাবাজি নকৰি উত্তমভাৱে ৰক্তপণ আদায় দিয়ে। এই ক্ষমা আৰু ৰক্তপণ লোৱাৰ নিয়ম তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা এই উম্মতৰ বাবে সুবিধা আৰু ৰহমতস্বৰূপ। কিন্তু যিয়ে ক্ষমা কৰাৰ পিছত অথবা ৰক্তপণ লোৱাৰ পিছত হত্যাকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব, তাৰ বাবে আছে আল্লাহৰ ওচৰত কষ্টদায়ক শাস্তি।
ეი, თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! ვალდებულებად დაწერილია თქვენზე – ყისასი1 (საიგივეო) მოკლულთათვის: თავისუფალი თავისუფლის წილ, მონა მონის წილ, ქალი ქალის წილ. ხოლო ვისაც იმისი ძმისგან (მოკლულის ჭირისუფლისგან) ეპატიოს, – მისი ვალია კეთილად მორჩილება და საუკეთესო სახით ანაზღაურება. ეს წყალობა და შემსუბუქებაა თქვენი ღმერთისგან, ხოლო ამის შემდეგ ვინც ზღვარს გადავა და უსამართლოდ მოიქცევა, – მწარე სასჯელი მისთვის.
O vi koji vjerujete u Allaha i slijedite Njegovog Poslanika, obavezno vam je kažnjavanje ubica koji ubijaju ljude namjerno i nepravedno, shodno njegovom zločinu. Slobodan se ubija zbog slobodnog, rob se ubija zbog roba, žena se ubija zbog žene. Ukoliko ubijeni oprosti prije nego ispusti dušu, ili oprosti njegov staratelj u zamjenu za krvarinu – koja predstavlja određenu količinu imetka koji ubica daje da bi bio pomilovan – takav treba potraživati krvarinu na lijep način, bez uznemiravanja i predbacivanja, a ubica je treba lijepo dati, bez odugovlačenja. To pomilovanje i to uzimanje krvarine predstavlja Allahovu olakšicu i milost ovom umetu, pa ko pređe granicu prema ubici nakon pomilovanja i prihvatanja krvarine, takvom je Allah bolnu patnju pripremio.
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߤߙߐ ߦߋ߫ ߤߙߐ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߫ ( ߦߝߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬.
O ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. But if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude, this is a concession and a Mercy from your Lord. After this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty.
Ya ayyuha allatheena amanookutiba AAalaykumu alqisasu fee alqatla alhurrubilhurri walAAabdu bilAAabdi walonthabilontha faman AAufiya lahu min akheehi shay-on fattibaAAunbilmaAAroofi waadaon ilayhi bi-ihsaninthalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famaniiAAtada baAAda thalika falahu AAathabunaleem
O, voi cei care credeţi, v‑a fost prescris talionul1 pentru cei ucişi: slobod pentru slobod, rob pentru rob, muiere pentru muiere. Iar celui căruia i s‑a iertat din partea fratelui său ceva, i se arată bunăvoinţă2, iar despăgubirea se îndeplineşte după cuviinţă. Aceasta este o uşurare de la Domnul vostru şi o îndurare, iar cel care mai vatămă după aceea3 v a a vea p arte d e o sândă d ureroasă.
ای کسانی که ایمان آوردهاید! در مورد کشته شدگان، قصاص بر شما مقرر شده است، آزاد در مقابل آزاد، و برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن، پس هرکسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شد، به خوبی پیروی کند و به نیکی دیه را به او بپردازد. این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان برای شماست، پس هرکس بعد از این (پس از گرفتن خونبها) تجاوز کرد، پس برای او عذاب دردناک است.
О, вярващи, вам е предписано възмездие за убитите, свободен - за свободен и роб - за роб, и жена - за жена. А който получи опрощение от своя брат, да го получи според обичая, а той да му се издължи с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Господ. А който след това престъпи, за него има болезнено наказание.
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman “Qisas” (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
E jenumanja ŵankulupilile! Silamulidwe kukwenu mbusyo syakulandana pa akuulajidwa, nnukosyo kwa nnukosyo, kapolo kwa kapolo, jwankongwe kwa jwankongwe, nambo (nkuulaga) jwakululuchilidwe ni nchimwenegwe (nkuulajidwa) pa chindu chinechakwe (mpela kuti apeleche mbiya mmalo mwakuulajidwa) nikuti (nkukululukajo) asikuyekuye (ni kuŵilasya) mwa umbone, nombenajo (nkuulagajo) alipile (mbiyasyo) kukwakwe mwa umbone, kwalakweko ni kwepepasya kwakutyochele kwa M'mbuje gwenu soni (chiŵele) chanasa, sano juchasumbe mpika panyuma pa yele, nikuti akwete kupata ilagasyo yakupoteka nnope.
ឱបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងបានដើរតាមអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់! គេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើពួកអ្នកក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងក្តី(ឃាតកម្ម)សម្លាប់អ្នកដទៃដោយចេតនានិងបំពាននោះ គឺត្រូវផ្តន្ទាទោសឃាតករឱ្យដូចបទឧក្រិដ្ឋរបស់គេ។ ដូច្នេះ អ្នកដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវសម្លាប់ដោយអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាព ទាសករត្រូវសម្លាប់ដោយទាសករ ហើយស្ត្រីត្រូវសម្លាប់ដោយស្ត្រី។ តែប្រសិនបើជនរងគ្រោះបានអនុគ្រោះឲ្យឃាតករឱ្យមុននឹងគេបាត់បង់ជីវិត ឬអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះបានអនុគ្រោះឱ្យគេនោះ គឺត្រូវជំនួសដោយការសងជំងឺចិត្ត (ជាចំនួនប្រាក់សំណងដែលឃាតករត្រូវបង់ជាថ្នូរនឹងការអនុគ្រោះ)។ ចំពោះជនរងគ្រោះ ត្រូវទារសំណងឲ្យបានសមរម្យដោយមិនត្រូវរំលើកបើកកកាយនិងបញ្ឈឺចិត្តដល់ឃាតករឡើយ។ ហើយចំណែកឃាតករវិញក៏ត្រូវផ្តល់សំណងឲ្យបានសមរម្យ(តាមការទាមទារ) ហើយក៏មិនត្រូវពន្យាពេលនោះដែរ។ ការអនុគ្រោះដោយទទួលយកការសងជំងឺចិត្តជាថ្នូរ(នឹងការអនុវត្តទោសលើឃាតករ) គឺជាការបន្ធូរបន្ថយពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកចំពោះពួកអ្នក និងជាក្តីមេត្តាករុណា(របស់ទ្រង់)ចំពោះប្រជាជាតិនេះ។ ដូចនេះ ជនណាដែលបានបំពានលើឃាតករបន្ទាប់ពីការអនុគ្រោះនិងទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តហើយនោះ ពិតណាស់ គេនឹងទទួលទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតពីអល់ឡោះជាម្ចាស់។
Kuwa (Xaqa) rumeeyoow! Waxaa la idiin qoray Qisaas xagga dilalka, xorka xor, addoonkana addoon, dheddigtana dheddig. Qofkiise laga siiyo cafis xagga walaalki (lagu tacaddiyey) markaa waa u raacasho ( diyo) si gar ah, waana in qiimaha magta loogu gudo si wanaagsan. Arrinkani waa fududeyn iyo Naxariis xagga Rabbigiin ah. Ee qofkii xadgudbaa intaas kaddib, wuxuu leeyahay cadaab xanuun badan.
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߤߙߐ ߦߋ߫ ( ߞߍ߫) ߤߙߐ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߖߐ߲߭ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߡߏ߬ߛߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬ (ߘߐߞߏߦߊߕߏߓߊ߮ ߓߟߏ߫)߸ ߊ߬ ( ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲) ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏߓߊ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫
Ustedes que creen en Al‑lah y siguen a Su mensajero, en relación a aquellos que matan deliberada e injustamente a otros, ha sido establecido que se los castigue de manera proporcional a su crimen. La víctima puede perdonar a su asesino antes de morir, o puede perdonarlo su familiar, o recibir una compensación (ad-diiah), que es una cantidad de dinero que el asesino debe entregar a fin de obtener el perdón del castigo que merece. El que perdone este crimen debe reclamar al asesino este monto de buena manera, no con ofensas. Por su parte, el que ha cometido el crimen debe entregar la compensación sin retraso ni aplazamientos. El perdón y la compensación económica son un aligeramiento y una misericordia que Al‑lah ha previsto para este pueblo. Por último, quien incrimine al asesino luego de que este fuera perdonado y haya pagado su compensación, sufrirá, de parte de Al‑lah, un castigo doloroso.
O voi che credete in Allāh e che seguite il Suo Messaggero, è stato ordinato che, se qualcuno di voi uccide un'altra persona deliberatamente e violentemente, la punizione dell'assassino deve essere simile al suo crimine: un libero per un libero, uno schiavo per uno schiavo, e una femmina per una femmina. Se l'assassinato ha perdonato, prima di morire, o un suo erede ha perdonato in cambio di una ricompensa, ovvero la somma di denaro versata dall'assassino in cambio del perdono – in questo caso quelli che hanno perdonato l'assassino devono chiedere la ricompensa con buone maniere, senza arrecare danni, e l'assassino deve pagare con benevolenza, senza ritardo o procrastinazione, e questo perdono in cambio della ricompensa è un modo per pacificarvi decretato dal vostro Dio, e misericordia nei confronti di questo popolo; ma chi trasgredisce dopo l'amnistia e l'accettazione della ricompensa, subirà una dura punizione da parte di Allāh Onnipotente.
ஈமான் கொண்டோரே! கொலைக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ளது- சுதந்திரமுடையவனுக்குச் சுதந்திரமுடையவன்;, அடிமைக்கு அடிமை, பெண்ணுக்குப் பெண் இருப்பினும் (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது (முஸ்லிம்) சகோதரனா(கிய கொலையுண்டவனின் வாரிசுகளா)ல் ஏதும் மன்னிக்கப்படுமானால், வழக்கமான முறையைப் பின்பற்றி (இதற்காக நிர்ணயிக்கப் பெறும்) நஷ்ட ஈட்டைக் கொலை செய்தவன் பெருந்தன்மையுடனும், நன்றியறிதலுடனும் செலுத்திவிடல் வேண்டும் - இது உங்கள் இறைவனிடமிருந்து கிடைத்த சலுகையும், கிருபையுமாகும்; ஆகவே, இதன் பிறகு (உங்களில்) யார் வரம்பு மீறுகிறாரோ, அவருக்குக் கடுமையான வேதனையுண்டு.
اے اہل ایمان ! تم پر لازم کردیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا اور غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے پھر جس کو معاف کردی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو (اس کی) پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے
O jullie die geloven! De (gelijke) vergelding inzake doodslag is jullie voorgeschreven in het geval van moord: een vrije voor een vrije, een slaaf voor een slaaf en een vrouw voor een vrouw. Maar als iemand kwijtschelding van zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goede (manier, van de schuldige). Dit is een verlichting en een genade van jullie Heer. Als daarna nog iemand de grenzen overtreedt, zal hij een pijnlijke bestraffing krijgen.
১৭৮. হে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর রাসূলের অনুসারীরা! যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ও অত্যাচারবশতঃ অন্যকে হত্যা করে তাদের ব্যাপারে তোমাদের উপর হত্যার বদলা তথা অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তির বিধান আবশ্যক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলো। স্বাধীনকে স্বাধীনের পরিবর্তে, গোলামকে গোলামের পরিবর্তে এবং মহিলাকে মহিলার পরিবর্তে হত্যা করা। যদি হত্যাকৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করে দেয় অথবা তার কোন ওয়ারিশ রক্তপাতের বিনিময়মূল্য গ্রহণ করে তাহলে ক্ষমাকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্ষমাকৃত ব্যক্তির সাথে সুন্দরভাবে আচরণ করতে হবে। তাকে কোন ধরনের অনুগ্রহের খোঁটা কিংবা কোনভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। আর হত্যাকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই সুন্দরভাবে বিনিময়মূল্য আদায় করতে হবে। তাতে কোন ধরনের টালবাহানা কিংবা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বিলম্ব করা যাবে না। এ ক্ষমা ও বিনিময়মূল্য আদায়ের সুবিধা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও এ উম্মতের উপর বিশেষ দয়া। অতএব, ক্ষমা কিংবা বিনিময়মূল্য নেয়ার পরও কেউ যদি হত্যাকারীর উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি রয়েছে।
信道的人们啊!今以杀人者抵罪为你们的定制,公民抵偿公民,奴隶抵偿奴隶,妇女抵偿妇女。如果尸亲有所宽赦,那末,一方应依例提出要求,一方应依礼给予赔偿,这是你们的主所降示的减轻和慈恩。事後,过分的人,将受痛苦的刑罚。
Hỡi những người đã tin tưởng nơi Allah và noi theo Thiên Sứ của Ngài, luật Qisas (trả đũa) cho việc cố tình giết người được qui định cụ thể cho các ngươi như sau: Kẻ giết người phải đền mạng, người tự do đền mạng bằng người tự do, người nô lệ đền mạng bằng người nô lệ, phụ nữ đền mạng bằng phụ nữ. Nếu người bị sát hại chịu tha thứ trước khi chết hoặc gia đình nạn nhân đồng ý nhận tiền đền bù thì người gây hại phải bồi thường một cách thỏa đáng; về bên bị hại không được tạo áp lực bằng cách gieo tiếng xấu, hãm hại bên bên người gây hại. Đó là cách mà Thượng Đế dùng giảm nhẹ cho các ngươi, một sự nhân từ dành cho cộng đồng (Islam) này. Sau khi bên bị hại chấp nhận bồi thường và bên hại đã hoàn tất việc đền bù thỏa đáng mà bên bị hại vẫn còn hành động xấu cho bên hại thì sẽ phải đối mặt với hình phạt đau đớn từ Allah.
О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб - за раба, женщина - за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания.
হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যদি কেহ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয় তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে পাওনা সাব্যস্ত করা হয় এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেহ সীমা লংঘন করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
হে মু’মিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক, অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ ক’রে দেয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়, এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ, এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, diwajibkan kepada kalian menghukum orang yang membunuh orang lain secara sengaja dan karena permusuhan dengan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya. Maka orang yang merdeka harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang yang merdeka. Seorang budak harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang budak. Seorang wanita harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang wanita. Apabila si korban -sebelum menghembuskan nafas terakhirnya- atau keluarganya memaafkan si pelaku dengan imbalan diat (sejumlah harta yang dibayarkan oleh pembunuh sebagai kompensasi bagi pengampunan atas kejahatannya), maka pihak yang memaafkan harus memperlakukan si pembunuh dalam menuntut pembayaran diat itu secara wajar, bukan dengan menyebut-nyebut kebaikannya sendiri dan meyakiti hati si pelaku. Dan pihak pelaku pun harus membayar diat tersebut dengan cara yang baik, tanpa menunda-nunda. Pemberian maaf dan pembayaran diat itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, dan merupakan rahmat yang Dia berikan kepada umat ini. Maka barangsiapa menyerang si pembunuh setelah ada pemberian maaf dan pembayaran diat itu, niscaya baginya azab yang menyakitkan dari Allah -Ta'ālā-.
O those who believe, the Qisas has been enjoined upon you - freeman for a freeman, slave for a slave and female for a female. If one is then forgiven something by his brother, then there is pursuing as recognized and payment to him in fairness. That is a relief from your Lord, and mercy. So, whoever exceeds the limit after all that, for him there is painful punishment.
アッラーを信じ、使徒に従う者よ。誰かが意図的に他者を攻撃し殺害した場合、殺人犯の懲罰は、その犯罪と同等の報復でなければならないと宣言された。自由人には自由人、奴隷には奴隷、女性には女性の同害報復である。被害者が死ぬ前に加害者を赦した場合、または被害者の後見人が血の対価(容赦の代償として加害者が支払う金額)の支払いを許した場合、許した者は公平な金額を求め、受け取った後は侮辱や報復をしないこと。そして加害者は、躊躇や遅延することなく、良き態度で対価を払うべきである。こうした赦しと血の対価の支払いを認めることにより、主はあなた方のために物事を容易にする。そして、これはムスリム共同体のための慈悲である。恩赦と血の対価を受け入れた後、加害者を攻撃する者は、アッラーによる痛ましい懲罰があろう。
O you who have faith in Allah and follow His Messenger, it is decreed for you that in cases where someone deliberately attacks and kills someone, the punishment for the murderer should be the same as their crime: the freeman killed for the freeman; the slave for the slave; and the female for the female. If the person killed had forgiven before his death, or his guardian has forgiven in return for the payment of blood money (a sum of money paid by the murderer in return for being pardoned), then the person who forgives should ask for the sum of money fairly, and not follow that up with insult or injury, and the murderer should pay the sum of money in a good way, without hesitation or delay. In allowing this forgiveness and the payment of the blood money your Lord makes things easier for you, and this is a mercy for the Muslim nation. Whoever attacks the murderer after his pardon and the acceptance of the blood money will receive a painful punishment from Allah.
Yã kũ waɗanda suka yi ĩmãni! An wajabta, a kanku, yin ƙisãsi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bãwa da bãwa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alhẽri da biya zuwa gare, shi da kyautatãwa. Wancan sauƙaƙewa ne daga Ubangijinku, kuma rahama ce. To, wanda ya yi zãlunci a bãyan wancan, to, yana da azãba mai raɗaɗi.
Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, il vous a été légiféré, concernant ceux qui tuent délibérément et injustement autrui, de punir le meurtrier proportionnellement à son crime. Ainsi, on exécute l’homme libre qui a tué un homme libre, l’esclave qui a tué un esclave et la femme qui a tué une femme. La victime peut pardonner avant de mourir ou celui qui le représentera (waliyyun) après sa mort, en contrepartie d’une compensation appelée prix du sang (`ad-diyyah(diyyatu)), le prix du sang étant un certain montant d’argent que le meurtrier doit verser afin d’obtenir le pardon. Quiconque pardonne doit réclamer au meurtrier un montant convenable et ne pas lui rappeler cette faveur ni l’offenser. D’autre part, le meurtrier doit s’acquitter du prix du sang sans atermoiement ni ajournements répétés. Le pardon et le prix du sang sont des allègements et une miséricorde qu’Allah a prévue pour cette communauté. Enfin, quiconque s’en prend au meurtrier après avoir été pardonné et avoir remis le prix du sang, subira, de la part d’Allah, un châtiment douloureux.
اے ایمان والو ! تمہارے لئے قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے ۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو ، تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیاجائے ، غلام قاتل ہو ، تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیاجائے ۔ ہاں کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو ، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہئے اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے ۔ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے ۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے ۔
ای کسانیکه به الله ایمان آوردهاید و از رسولش پیروی کردهاید، در مورد کسانیکه دیگران را از روی عمد و دشمنی میکشند، مجازات قاتل مانند جنایتش، بر شما فرض شده است که آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن کشته میشود؛ اما اگر مقتول قبل از مرگش گذشت کرد یا ولی مقتول در برابر دیه- مقدار مالی که قاتل در برابر عفو خویش میپردازد- گذشت کرد، کسیکه عفو میکند باید به نیکی دیه را از قاتل طلب کند نه با منت و آزار؛ قاتل نیز باید به نیکی و بدون سهل انگاری و امروز و فردا کردن، دیه را بپردازد؛ این عفو و گرفتن دیه، تخفیفی از جانب پروردگارتان برای شما و رحمتی برای این امت است؛ پس هرکس پس از عفو و قبول دیه، بر قاتل تجاوز بکند، عذاب دردناکی نزد الله متعال دارد.
ای کسانیکه ایمان آوردهاید! در (مورد) کشتگان (حکم) قصاص بر شما نوشته شده است، آزاد به آزاد، و برده به برده، و زن به زن (کشته میشوند). پس اگر کسی از سوی برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده شد، (و حکم قصاص تبدیل به خون بهاء گردید) باید (ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و (قاتل نیز) به نیکی (دیه) به او بپردازد، این (حکم) تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و عفو) تجاوز کند؛ او را عذاب دردناکی است.
Dere som tror, det er foreskrevet dere gjengjeldelse for drap, fri for fri, slave for slave, kvinne for kvinne. Men om noen ettergis noe av sin bror, så skal det følges opp på sømmelig vis, og betaling skje på tilbørlig måte. Dette er en lettelse og en nåde fra Herren. Men den som etter dette går over grensen, ham venter en pinefull straff.
വിശ്വസിച്ചവരേ, കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തില് പ്രതിക്രിയ നിങ്ങള്ക്ക് നിയമമാക്കിയിരിക്കുന്നു: സ്വതന്ത്രന് സ്വതന്ത്രന്; അടിമക്ക് അടിമ; സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ. എന്നാല് കൊലയാളിക്ക് തന്റെ സഹോദരനില്നിന്ന് ഇളവു ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് മര്യാദ പാലിയില് അതം ഗീകരിക്കുകയും മാന്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ നാഥനില് നിന്നുള്ള ഒരിളവും കാരുണ്യവുമാണിത്. പിന്നെയും പരിധി വിടുന്നവര്ക്ക് നോവേറിയ ശിക്ഷയുണ്ട്.
Ий мөэминнәр үтерелмеш кеше хакына сезгә касас фарыз ителде: азат кеше үтерелсә аның урынына үтерүчеләр ягыннан бер азат кеше үтерелер, кол үтерелсә урынына кол үтерелер, хатын үтерелсә урынына хатын үтерелер. Әгәр үтерүче кеше, үтерелгән кешенең якыннары тарафыннан ихтыяры гафу ителеп үлем җәзасыннан коткарылса, үтерүче кешедә изгелеккә каршы изгелек итсен! Ягъни үзе үтергән кешенең якыннарына үз ихтыяры белән кан хакын түләсен. Кан хакын түләү бәрабәренә гафу ителү хөкеме Раббыгыздан сезгә җиңеллек һәм рәхмәтдер. Әгәр берәү бу гадел хөкемнән соң чиктән үтеп золым кыйлса ягъни үтерүчене гафу итеп кан хакын түләткәннән соң үтерсә, яки үтерүче кеше гафу ителгәннән соң кан хакын түләмәсә, ул кешегә ахирәттә рәнҗеткүче ґәзаб булыр.
Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) öldürülən şəxsdən sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı (vacib oldu). Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində (öldürə bilərsiniz). (Öldürülən şəxsin) qardaşı (varisi) tərəfindən (müəyyən bir şey, qanbahası müqabilində) bağışlanmış (qatil) ilə adətə görə (yaxşı) rəftar edilməlidir. Bağışlanmış (qatil də) yaxşılıqla (qan sahiblərinə) “diyə” (qanbahası) verməlidir. Bu, (qisası qanbahası ilə əvəz etmək hökmü) Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir yüngüllük və mərhəmətdir. Bundan (diyə müqabilində bağışlamaqdan) sonra təcavüzkarlıq edən (qatili öldürən və ya onun qohum-qardaşı ilə düşmənçilik edən) kimsəni (qiyamətdə) şıddətli əzab gözləyir!
Эй касоне, ки имон овардаед, дар бораи куштагон бар шумо қасос муқаррар шуд: озод дар баробари озод ва банда дар баробари банда ва зан дар баробари зан. Пас ҳар кас, ки аз ҷониби бародари худ афв гардад, бояд, ки бо хушнудӣ аз паи адои хунбаҳо равад ва онро ба тарзе некӯ ба ӯ пардозад. Ин ҳукм сабукиву раҳмест аз ҷониби Парвардигоратон ва ҳар кӣ аз он рӯй гардонад, насиби ӯ азобест дардовар!
Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného.
O you who believe, QiSāS has been prescribed for you in the case of murdered people: The freeman (will be killed) for the freeman, the slave for the slave, and the female for the female. However, if one is somewhat forgiven by his brother, the recourse (of the latter) is to pursue the former (for blood money) with fairness, and the obligation (of the former) is to pay (it) to the latter in a nice way. That is a relief from your Lord, and a mercy. So, whoever transgresses after all that will have a painful punishment.
O jullie die geloven, de Qishâsh inzake doodslag is jullie verplicht: de vrije (mens) voor de vrije (mens), de slaaf voor de slaaf, de vrouw voor de vrouw. En degene die dan kwijtschelding zan zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goeded (manier, van de schuldige). Dat is een verlichting van jullie Heer en een Barmhartigheid en degene die dan daarna nog overtreedt, voor hem ie er dan een pijnlijke bestraffing.
O, voi cei care credeţi, v-a fost prescris talionul pentru cei ucişi: liber pentru liber, sclav pentru sclav, femeie pentru femeie. Dar cel care îl iartă pe ucigașul fratelui său [de la a fi ucis], ar trebui să primească o plată potrivită și să fie tratat cu bunăvoință [din partea lui]. Aceasta este o uşurare de la Domnul vostru şi o Îndurare. Iar cel care încalcă legea după aceea va avea parte de pedeapsă dureroasă.
O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.1 But whoever overlooks from his brother [i.e., the killer] anything,2 then there should be a suitable follow-up and payment to him [i.e., the deceased's heir or legal representative] with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that3 will have a painful punishment.
yaaaayyu-hal lazee-na aa-ma-noo ku-ti-ba a-lai-ku-mul qi-saa-su fil qat-laa a-lhur-ru bi-lhur-ri wa-lab-du bi-lab-di wa-lun-saa bi-lun-saa fa-man u-fiya la-hoo min a-khee-hi shaiun fat-ti-baaum bil-ma-roo-fi waa-daaaun i-lai-hi biih-saan zaa-li-ka tak-hfee-fum mir ra-bi-kum wa-rah-mah fa-ma-ni ta-daa ba-da zaa-li-ka fa-la-hoo a-zaa-bun aleem
Yaaa-ayyuhal lazeena aamanoo kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa alhurru bilhurri wal’abdu bil’abdi wal-unsaa bil-unsaa; faman ‘ufiya lahoo min akheehi shai’un fattibaa’um bilma’roofi wa-adaaa’un ilaihi bi-ihsaan; zaalika takhfeefum mir rabikum wa-rahmah; famani’ tadaa ba’da zaalika falahoo ‘azaabun aleem
yaayyuha alladhina amanu kutiba alaykumu al-qisasu fi al-qatla al-huru bil-huri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi shayon fa-ittiba'un bil-ma'rufi wa-adaon ilayhi bi-ih'sanin dhalika takhfifun min rabbikum warahmatun famani i'tada ba'da dhalika falahu adhabun alimun
О ви који верујете! Прописује вам се одмазда за убијене: слободан за слободног, роб за роба, и женско за женско. А онај коме род убијеног опрости, нека они великодушно поступе, а нека им он доброчинством узврати. То је олакшање од вашег Господара и милост. А ко насиље и после тога изврши, њему следи болна патња.
૧૭૮. હે ઇમાનવાળાઓ! જે લોકોનું (નાહક) કતલ કરી દેવામાં આવે, તેમની બાબતે તમારા પર કિસાસ (લેવાનો આદેશ) જરૂરી કરી દેવામાં આવ્યો છે, સ્વતંત્ર વ્યક્તિ-સ્વતંત્ર વ્યક્તિના બદલામાં, દાસ-દાસના બદલામાં, સ્ત્રી-સ્ત્રીના બદલામાં (જ કતલ કરવામાં આવે). જો કતલ કરનારને કતલ થયેલ વ્યક્તિના ભાઈ તરફથી કંઇક માફ કરી દેવામાં આવે તો સ્થિતિ પ્રમાણે (કતલની રકમ) તલબ કરવી (વારસદસરનો) અધિકાર છે, અને તે (રકમ) એહસાન તરીકાથી આપવી જોઈએ, તમારા પાલનહાર તરફથી સરળતાનો માર્ગ બતાવવમાં આવ્યો છે, અને તમારા પાલનહાર તરફથી રહેમત છે, તે પછી પણ જો કોઈ અતિરેક કરે તો તેના માટે દુંખદાયી અઝાબ હશે.
Yaa yinim’ ninvuɣu shεba ban ti Naawuni yεlimaŋli! Bɛ zali talahi yi zuɣu ni yi niŋ kisaasi (niŋ labsi) ninvuɣu kuli ni,1 dinzuɣu bilichina yi ku o bilichin’ kpee, tɔ! Bɛ kum o n-labsi, dabli mi yi ku o dab‟ kpee, ka bɛ ku o n-labsi. Paɣa mi yi ku o paɣa kpee, ka bɛ ku o yo. Amaa! Ninvuɣu so bɛ ni ku o mabia, ka o chε m-paŋ ninvuɣu so ŋun ku maa, tɔ! (Bɛ ni ku so maa niriba) ban doli ninvuɣu so ŋun ku maa ni biɛrisuŋ. Yaha! Bɛ yom diyya n-ti ninvuɣu so bɛ ni ku maa niriba ni bɛrisuŋ. Ŋo maa nyɛla tuŋ (soochi) din yi yi Duuma sani na ni O nambɔzɔbo. Amaa! Ninvuɣu so ŋun ti kpahi yɛɣi Naawuni zaligu di nyaaŋa, tɔ! Azaaba kpeeni be o zuɣu (Zaadali).
O besimtarë! Është caktuar për ju kisasi1 për vrasje: i liri për të lirin, skllavi për skllavin dhe femra për femrën. Nëse i afërmi i të vrarit e fal vrasësin (duke pranuar dëmshpërblimin), atëherë dëmshpërblimi duhet të kërkohet njerëzishëm dhe të zbatohet (nga vrasësi) në mënyrë të mirë. Kjo është lehtësim dhe mëshirë nga Zoti juaj. E, kushdo që pas kësaj i kalon kufijtë, do të ketë dënim të dhembshëm.
Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azab vardır.
信仰する者たちよ、(故意の)殺人に関して、あなた方にキサース刑1が義務づけられた。自由民は自由民、奴隷*は奴隷、女性は女性2。(殺人キサース刑が)同胞3によって大目に見られ(代償金へと軽減され)た者があれば、(被害者の遺族はその請求にあたって)適切さを守り、(加害者はその支払いにおいて)彼に善を尽くして全うせよ。それはあなた方の主*からの軽減と、ご慈悲である。そして、その後に侵犯したもの4があれば、彼には痛ましい懲罰があせるのだ。
О ви, які увірували! Встановлена для вас помста за вбитих: вільний — за вільного, раб — за раба, жінка — за жінку. Якщо простить вбивцю його брат [у релігії], то нехай той вчиняє за звичаєм та сплатить йому належний викуп. Таким є полегшення від Господа вашого та милість. Того ж, хто й після цього порушить межі, очікує болісна кара!
اى هغو كسانو چې ایمان يې راوړى دى! پر تاسو باندې د وژل شويو په باره كې (د) قصاص (قانون) فرض كړى شوى دى، ازاد د ازاد په بدل كې، او غلام د غلام په بدل كې، او ښځه د ښځې په بدل كې (قصاصېږي)، پس هغه څوك چې هغه ته د خپل ورور له جانبه د څه شي معافي وكړى شي، نو په ښې طریقې سره مطالبه ( لازم) ده، او هغه (د مقتول ولي) ته په نېكې طرېقې سره ادا كول (لازم) دي، دا ستاسو د رب له جانبه اساني او مهرباني ده، نو له دې نه پس چې چا زیاتى وكړ، نو د هغه لپاره ډېر دردوونكى عذاب دى
kuwa xaqa rumeeyow wxaa laydinku waaJibiyey Qisaasta Dadka la dilo, xurta xurbaa loo qisaasan, Adoonkana addoon, Haweeneydana Haweeney, ruxiise looga cafiyey Walaalkis (xaggiisa) wax waxaa saarun inuu si fiican u raaco isna Si fiican Loogugudo, taasina waa fudayd xagga Eebe iyo naxariis, ruuxiise xadgudba intaas ka dib wuxuu mudan Cadaab daran.
Enyi mlio amini! Mmepewa ruhusa kulipa kisasi katika walio uwawa - muungwana kwa muungwana, na mtumwa kwa mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke. Na anaye samehewa na ndugu yake chochote basi ashikwe kulipa kwa wema, na yeye alipe kwa ihsani. Huko ni kupunguziwa kuliko tokana na Mola wenu Mlezi, na ni rehema. Na atakaye vuka mipaka baada ya haya, basi yeye atapata adhabu chungu.1
ای مؤمنانو! د وژلو شوو په هکله پر تاسې قصاص فرض شوی دی چې : ازاد په ازاد، مرئې په مرئي او ښځه په ښځه قصاصیږي، نو که کوم قاتل ته د هغه د عقیدې د ورور ( د مقتول د ورثې) له لورې بښنه وشي نو د وژل شوي ورثه دې په غوره ډول دیت وغواړي او قاتل یې هم باید په خورا غوره ډول ورکړي دا کارونه ستاسې د رب له لورې اسانتیا او مهرباني ده او چا چې له عفوې وروسته تیر وکړ، نو هغه ته دردناک عذاب دی.
Ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ ní òdodo, A ṣe ẹ̀san gbígbà níbi ìpànìyàn ní ọ̀ran-anyàn fún yín. Olómìnira fún olómìnira, ẹrú fún ẹrú, obìnrin fún obìnrin. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ṣàmójú kúrò kiní kan fún láti ọ̀dọ̀ arákùnrin rẹ̀ (ìyẹn ni pé, ti aláṣẹ ẹni tí wọ́n pa bá gbà láti gba owó ẹ̀mí dípò fífi ẹ̀mí apànìyàn dí ẹ̀mí ẹni tí wọ́n pa, kí ẹni tí ó gba owó ẹ̀mí dípò ẹ̀mí) ṣe dáadáa tẹ̀lé (owó tí ó gbà, ìyẹn ni pé, kí ó fi ọ̀nà ẹ̀rọ̀ gba owó ẹ̀mí náà. Àti pé kí ẹni tí ó máa san owó ẹ̀mí) san ań fún un ní ọ̀nà tó dára. Ìyẹn ni ìgbéfúyẹ́ àti àánú láti ọ̀dọ̀ Olúwa yín. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá tayọ ẹnu-ààlà (òfin) lẹ́yìn ìyẹn, ìyà ẹlẹ́ta-eléro ń bẹ fún un.
Enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Wake na mkafanya vitendo vinavyoambatana na Sheria ya Mwenyezi Mungu Alioifanya faradhi kwenu kwamba mlipize kisasi kwa muuaji aliyeua kwa kukusudia, kwa sharti ya kufanya usawa na kufananisha malipo: auawe muungwana kwa kumuua mfano wake, na mtumwa kwa mfano wake, na mwanamke kwa mfano wake. Na yule atakayesamehewa na msimamizi wa aliyeuawa kwa kumuondolea kisasi na kutosheka kwa kuchukua dia, nayo ni kiwango cha mali maalumu akitoacho mhalifu kikiwa ni badali ya kusamehewa, ni juu ya pande mbili zijilazimishe tabia njema: yule msimamizi adai diya yake bila kutumia nguvu, na yule muuaji ampatiye haki yake kwa wema bila kuchelewesha wala kupunguza. Msamaha huo, pamoja na kupokea hiyo dia, ni masahilisho ya Mola wenu na ni huruma kwenu kwa ule usahali na kujinufaisha. Hivyo basi,mwenye kumuua muuaji baada ya msamaha na kupokea dia, atapata adhabu kali ya kuuawa kwa njia ya kisasi duniani au kutiwa Motoni Akhera.
信仰する者よ,あなたがたには殺害に対する報復が定められた。自由人には自由人,奴隷には奴隷,婦人には婦人と。だがかれ(加害者)に,(被害者の)兄弟から軽減の申し出があった場合は,(加害者は)誠意をもって丁重に弁償しなさい。これはあなたがたへの主からの(報復の)緩和であり,慈悲である。それで今後これに違反する者は,痛ましい懲罰を受けるであろう 。
ఓ విశ్వాసులారా! హత్య విషయంలో మీ కొరకు న్యాయప్రతీకారం (ఖిసాస్) నిర్ణయించబడింది. ఆ హత్య చేసిన వాడు, స్వేచ్ఛగలవాడైతే ఆ స్వేచ్ఛాపరుణ్ణి, బానిస అయితే ఆ బానిసను, స్త్రీ అయితే ఆ స్త్రీని (వధించాలి)[1]. ఒకవేళ హతుని సోదరులు (కుటుంబీకులు) హంతకుణ్ణి కనికరించదలిస్తే, ధర్మయుక్తంగా రక్తశుల్క నిర్ణయం జరగాలి[2]. హంతకుడు రక్తధనాన్ని, ఉత్తమరీతిలో అతనికి చెల్లించాలి. ఇది మీ ప్రభువు తరఫు నుండి మీకు లభించే సౌకర్యం, కారుణ్యం. దీని తర్వాత కూడా ఈ హద్దును అతిక్రమించే వానికి బాధాకరమైన శిక్ష ఉంటుంది.1
Enyi mlioamini! Mmepewa ruhusa kulipa kisasi katika waliouawa - muungwana kwa muungwana, na mtumwa kwa mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke. Na anayesamehewa na ndugu yake chochote, basi ashikwe kulipa kwa wema, na yeye alipe kwa ihsani. Huko ni kupunguziwa kulikotokana na Mola wenu Mlezi, na ni rehema. Na atakayevuka mipaka baada ya haya, basi yeye atapata adhabu chungu.
You who believe, compensation for the murder (ed victim) has been prescribed for you: the freeman for the free, the slave for the slave, and female for the female. Anyone who is pardoned in any way (taking only blood money) for it by his brother should follow this up appropriately (no violence), and make amends to him with kindness (without delay or deductions); that means a lightening as well as mercy from your Lord. Anyone who exceeds the limit after that shall have painful torment.
O ihr, die ihr glaubt! Es ist euch die Wiedervergeltung vorgeschrieben für die Getöteten: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven, das Weibliche für das Weibliche. Doch wenn jemandem von seinem Bruder etwas vergeben wird, so soll der Vollzug auf geziemende Art und die Leistung ihm gegenüber auf wohltätige Weise geschehen. Dies ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Wer nun von jetzt an (die Gesetze) übertritt, dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein.
A wid iumnen! Iura fellawen ppaô n tmegrav. Lêeôô s lêeôô, akli s wakli, nnta s nnta. Win iwumi isemmeê gma s kra: îlaba s lewqama, feddu s lewqama. Ayagi, d sshala s$uô Mass nnwen, akked uêunu. Win iff$en abrid, deffir waya, ad isâaddi aâaqeb aqeôêan.
O geloovigen! u is het vergeldingsrecht voor den doodslag voorgeschreven. Een vrije man tegen een vrijen man, een slaaf tegen een slaaf, eene vrouw voor eene vrouw. Indien echter de broeder den moordenaar vergeeft, dan kan deze toch naar rechterlijke uitspraak en billijkheid bestraft worden. Dit is genade en barmhartigheid van uwen Heer. Wie dit echter overtreedt, zal eene groote straf ondergaan.
O, voi cei ce credeţi! Răzbunarea celor omorâţi v-a fost prescrisă: om liber pentru om liber, rob pentru rob, femeie pentru femeie. Cel căruia i s-a iertat întrucâtva de către fratele său să urmeze buna cuviinţă şi să-l dezpăgubească bine, căci aceasta este uşurare şi milostivenie de la Domnul vostru. Cel care va încălca apoi legea va avea o dureroasă osândă.
اي مؤمنؤ خون ٿيلن بابت اوھان تي بدلي وٺڻ ۾ برابري لازم ڪئي ويئي، (جئن ته) آجي جي عيوض آجو ٻانھي جي عيوض ٻانھو ۽ زال جي عيوض زال آھي، پوءِ جنھن کي سندس ڀاءُ جي طرفان ڪجھ ڇڏيو وڃي ته پوءِ (خون بھا وٺڻ ۾) چڱيءَ ريت سان (ان جي) پويان پوڻ گھرجي ۽ ان (وارث) ڏانھن (خون جي بھا) چڱيءَ ريت سان پھچائڻ گھرجي، اِھو (حڪم) اوھان جي پالڻھار وٽان ھلڪائي ۽ ٻاجھ آھي، پوءِ جيڪو ھن (حڪم) کانپوءِ حد کان لنگھندو تنھن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آھي.
O you who believe! Al-Qisas (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood money, then adhering to it with fairness and payment of the blood money, to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood money), he shall have a painful torment.
ऐ मोमिनों जो लोग (नाहक़) मार डाले जाएँ उनके बदले में तुम को जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत पस जिस (क़ातिल) को उसके ईमानी भाई तालिबे केसास की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाये तो उसे भी उसके क़दम ब क़दम नेकी करना और ख़ुश मआमलती से (ख़ून बहा) अदा कर देना चाहिए ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ आसानी और मेहरबानी है फिर उसके बाद जो ज्यादती करे तो उस के लिए दर्दनाक अज़ाब है
O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato prescritto il contrappasso 1 : libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna. E colui che sarà stato perdonato da suo fratello, venga perseguito nella maniera più dolce e paghi un indennizzo 2 : questa è una facilitazione da parte del vostro Signore, e una misericordia. Ebbene, chi di voi, dopo di ciò, trasgredisce la legge, avrà un doloroso castigo.
You who believe, fair retribution is prescribed for you in cases of murder: the free man for the free man, the slave for the slave, the female for the female. But if the culprit is pardoned by his aggrieved brother, this shall be adhered to fairly, and the culprit shall pay what is due in a good way. This is an alleviation from your Lord and an act of mercy. If anyone then exceeds these limits, grievous suffering awaits him.
हे ईमानधारकांनो! तुमच्यावर हत्या केल्या गेलेल्या माणसाचा (रक्ताचा) मोबदला घेणे अनिवार्य केले गेले आहे, स्वतंत्र माणसाच्या मोबदल्यात स्वतंत्र माणूस, गुलामाच्या मोबदल्यात गुलाम, स्त्रीच्या बदल्यात स्त्री, मात्र जर एखाद्याला, त्याच्या भावा तर्फे माफ केले जाईल, त्याने भलेपणाचा आदर राखला पाहिजे आणि सहजपणे फिदिया (एखाद्याच्या खुनाची नुकसानभरपाई म्हणून दिले जाणारे धन) अदा केले पाहिजे. तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे ही सूट (सवलत) आहे. आणि रहमत (दया-कृपा) आहे. त्यानंतरही जो मर्यादेचे उल्लंघन करील, तर त्याला अतिशय सक्त शिक्षा- यातनेला तोंड द्यावे लागेल.
ئهی ئهوانهی باوهڕتان هێناوه، پێویست كراوه لهسهرتان: تۆڵهسهندنهوه بۆ كوژراوهكان، كهسێكی ئازاد بهكهسێكی ئازاد و بهندهش له جیاتی بهنده و ئافرهت له جیاتی ئافرهت (واته ههر كهسێك به تاوانی كوشتنی ناحهق ههستا دهبێت بكوژرێتهوه)، جا ئهوهی چاوپۆشی شتێكی لێكرا لهلایهن براكهیهوه، با حهقداری كوژراوهكه چاك ڕهفتاربێت لهگهڵ بكوژهكهداو بكوژهكه بهجوانی خوێن بههای كوژراوهكه بدات و ئهوه كار ئاسانكردن و سۆزو میهرهبانیهكه لهلایهن پهروهردگارتانهوه (كه لهجیاتی كوشتنهوه خوێنبایی وهربگیرێت) ئهوسا ئیتر ئهوهی لهوهودوا دهستدرێژی بكات و له سنوور بترازێت سزای بهئێشی بۆ ئامادهكراوه.
O vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan – za slobodna, i rob – za roba, i žena – za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od Gospodara vašeg, i milost. A ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka.
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
믿는자들이여 살인의 경우 자유인 대 자유인 종복 대 종복 여성 대 여성으로 동등한 처벌규 정이 기록되어 있노라 그러나 피 해자의 형제로부터 용서를 받은 자는 감사의 보상을 해야 되나니 보호자는 계율을 따른 것이라 이 것은 너회 주님으로부터 감형과 자비로다 그후 범행을 법한자는 고통스러운 징벌이 그에게 있을 것이라
О, верници! Ви се пропишува одмазда за убиените: слободен за слободниот, роб за робот и жена за жената. А тој за кого од неговиот брат ќе се даде некаков откуп, нека врати со добро, а и тој нека покаже добродетелство.1 Тоа е олеснување од Господарот ваш, и милост. А кој и после тоа ќе изврши насилство, ќе има болна казна.
സത്യവിശ്വാസികളേ, കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തില് തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും, അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും, സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും (കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്.) ഇനി അവന്ന് (കൊലയാളിക്ക്) തന്റെ സഹോദരന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് വല്ല ഇളവും ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് അവന് മര്യാദ പാലിക്കുകയും, നല്ല നിലയില് (നഷ്ടപരിഹാരം) കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കല് നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാരുണ്യവുമാകുന്നു അത്. ഇനി അതിനു ശേഷവും ആരെങ്കിലും അതിക്രമം പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണെങ്കില് അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും.
Eh Bino baye bondimi! esilaki kokomama mpona bino mibeko ya koboma: bonsomi na bonsomi, mowumbu na mowumbu, mwasi na mwasi, mpe oyo kati na bino ndeko naye akolimbisa ye, esengeli naye kobongisa yango naboyokani ya malamu, mpona kofuta yango na ndenge ya malamu, wana ezali bokutoli ya etumbu ewuti epai na Nkolo na bino mpe ngolu naye, kasi oyo akobebisa sima na yango akozua etumbu ya makasi.1
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, (ಕೊಲೆ ಮುಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ) ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರ ಪ್ರತಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊಲೆಗಾರನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗಾರನು ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗುಲಾಮನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗಾರ, ಸ್ತಿçà ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ತಿçÃಯನ್ನೇ, ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು. ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರ ಸಹೋದರ (ವಾರಿಸುದಾರ) ನಿಂದ ಎನಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಲಾದರೆ ಅವನು ಸದಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಯಾರು ಅತಿಕ್ರಮ ತೋರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವೇದನಾಜನಕ ಯಾತನೆಯಿರುವುದು.
믿는자들이여 살인의 경우 자유인 대 자유인 종복 대 종복 여성 대 여성으로 동등한 처벌규 정이 기록되어 있노라 그러나 피 해자의 형제로부터 용서를 받은 자는 감사의 보상을 해야 되나니 보호자는 계율을 따른 것이라 이 것은 너회 주님으로부터 감형과 자비로다 그후 범행을 법한자는 고통스러운 징벌이 그에게 있을 것이라
يَآ اَىّ ىُ هَلّلَ ذِىْ نَآ مَ نُوْكُ تِ بَعَ لَىْ كُ مُلْقِ صَا صُفِلْقَتْ لَا ؕاَلْ حُرّ رُبِلْ حُرّ رِوَلْ عَبْ دُبِلْ عَبْ دِوَلْ اُنْ ثَابِلْ اُنْ ثَا ؕفَ مَنْعُ فِ ىَلَ هُوْمِنْاَ خِىْ هِشَىْ ءُ نْفَتّ تِ بَا عُمْبِلْ مَعْ رُوْ فِوَاَدَآ ءُ نْاِلَىْ هِبِ اِحْ سَآ نْ ؕذَالِ كَتَخْ فِىْ فُمّمِرّرَبّ بِ كُمْوَرَحْ مَهْ ؕفَ مَ نِعْتَ دَابَعْ دَذَالِ كَفَ لَ هُوْعَ ذَا بُنْاَ لِىْٓ مْ
হে ঈমানদারগণ! নিহতগণের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করে দেয়া হল। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী; তবে কেউ যদি তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তবে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (রক্তমূল্য) তাগাদা করে এবং (হত্যাকারী) সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হালকা বিধান ও করুণা। অতঃপর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
O mga sumampalataya kay Allāh at sumunod sa Sugo Niya, isinatungkulin sa inyo – kaugnay sa pumapatungkol sa mga nakapapatay ng ibang tao nang may pananadya at paglabag – ang pagpaparusa sa pumatay ng tulad sa krimen niya kaya naman ang malaya ay papatayin dahil sa malaya, ang alipin ay papatayin dahil sa alipin, at ang babae ay papatayin dahil sa babae. Ngunit kung nagpaumanhin ang napatay bago mamatay o nagpaumanhin ang katangkilik ng napatay kapalit ng bayad-pinsala – na isang halaga ng salapi na ibabayad ng nakapatay kapalit ng pagpapaumanhin sa kanya – kailangan sa sinumang nagpaumanhin ang pag-oobliga sa nakapatay sa paghiling sa bayad-pinsala nang ayon sa makatuwiran, hindi ayon sa panunumbat at pamiminsala, at kailangan naman sa nakapatay ang magsagawa ng bayad-pinsala ayon sa isang pagmamagandang-loob nang walang pagpapatagal at pagpapaliban. Yaong pagpapaumanhin at pagtanggap ng bayad-pinsala ay isang pagpapagaan mula sa Panginoon ninyo sa inyo at isang awa sa Kalipunang ito. Kaya ang sinumang nangaway sa nakapatay matapos yaong pagpapaumanhin at pagtanggap ng bayad-pinsala, ukol sa kanya ay isang pagdurusang masakit mula kay Allāh – pagkataas-taas Siya.
信仰真主、追随其使者的信士啊!今已为你们制定出故意或无意杀人抵罪的教律,即自由人抵偿自由人,奴隶抵偿奴隶,妇女抵偿妇女。如果被杀者在临死之前宽赦或其监护人宽赦并接受赎金——凶手得到宽赦应给付被害人一方一笔钱财。对于被杀者一方应按照常规提出合理的赎金,而杀人方应及时并妥善的依礼給予赔偿。这种给予宽赦和接受补偿的方式,是真主对你们痛苦的减轻和对该民族的仁慈。在宽赦和接受赎金之后,谁若再有意伤害凶手,那么他将受到真主严厉的刑罚。
O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch die Wiedervergeltung für die Getöteten: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib. Wenn nun einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, dann soll die Verfolgung (der Ansprüche) in rechtlicher Weise und die (Zahlungs)leistung an ihn auf gute Weise erfolgen. Das ist eine Erleichterung von Seiten eures Herrn und Barmherzigkeit. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, so gibt es für ihn eine schmerzhafte Strafe.
Ey iman gətirənlər! Öldürülən şəxsə görə qisas almaq sizə vacib edildi. (Odur ki,) azad kəsə görə azad olandan, köləyə görə kölədən, qadına görə qadından (qisas alın!) Əgər (qatil öldürdüyü) qardaşının (varisləri) tərəfindən (qanbahası müqabilində) bir şeylə əfv edilsə, onda (varislər onunla) insafla davranmalı, (qatil də, qanbahasını) gözəl tərzdə ödəməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən bir yüngüllük və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddi aşsa, onun üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır.
நம்பிக்கையாளர்களே! கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்காக பழிவாங்குவது உங்கள்மீது கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. (ஆகவே, கொலைசெய்யப்பட்டவன்) சுதந்திரமானவனாயின் (அவனை கொலை செய்த) சுதந்திரமானவனையே, (கொலை செய்யப்பட்டவன்)அடிமையாயின் (அவனை கொலை செய்த அந்த) அடிமையையே, (கொலை செய்யப்பட்டவள்) பெண்ணாயின் (கொலை செய்த அந்தப்) பெண்ணையே நீங்கள் கொலை செய்துவிடுங்கள். (ஆயினும், பழிவாங்கும் விஷயத்தில்) ஒரு சிறிதேனும் அ(க்கொலையுண்ட)வனுடைய சகோதரரால் மன்னிக்கப்பட்டுவிட்டால், மிக்க கண்ணியமான முறையைப் பின்பற்றி (அவனைக் கொலை செய்யாது விட்டு) விடவேண்டும். (பழிவாங்குவதற்குப் பதிலாகக் கொலையாளி ஒரு தொகையைத் தருவதாக ஒப்புக் கொண்டிருந்தால், அந்த நஷ்டஈட்டைத்) தயக்கமின்றி நன்றியோடு அவன் செலுத்திவிட வேண்டும். இ(வ்வாறு நஷ்டஈட்டை அனுமதித்திருப்ப)து உங்கள் இறைவனுடைய சலுகையும், அருளுமாகும். இ(வ்வாறு நஷ்ட ஈட்டைப் பெற்றுக் கொண்ட)தற்குப் பின் எவரேனும் வரம்பு மீறி (நஷ்டஈடு கொடுத்த கொலையாளியைத் துன்புறுத்தி)னால் அவனுக்கு (மறுமையில்) மிக்க துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு.
O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan za slobodnog, rob za roba, i žensko za žensko. A prema onome kome od njegovog brata bude nešto oprošteno, neka onaj tko prihvati otkup postupi pravedno, a i on neka njemu isplati lijepo i po propisu. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. A tko nasilje i poslije toga izvrši, njemu slijedi bolna patnja.
Intom li temmnu, hija miktuba għalikom (il-ligi ta') it- tpattija għall-maqtulin; il-ħieles għall-ħieles, l-ilsir għall- ilsir, u l-mara għall-mara, Meta dak (il-ħati) li nħafirlu xi ħaga minn (jeddijiet) ħuh (fil-fidi, billi l-qarib li jieħu ħsieb il-maqtul jaqbel li l-ħati ma jingatilx, imma għandu jħallas kumpens, dan il-qarib) għandu jitlob kumpens b'mod tajjeb, u l-ħati (li/l-qarib) għandu jagħtih ħlas xieraq. Dan sar minn Sidkom biex iħaffef (it-toqol tagħkom) u juri ħniena. Min, wara dan (il-ħlas tal- kumpens), joffendi (lill-ħati), se jkollu kastig ta' wgigħ kbir
സത്യവിശ്വാസികളേ, കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തില് തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും, അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും, സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും (കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്.) ഇനി അവന്ന് (കൊലയാളിക്ക്) തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് വല്ല ഇളവും ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് (മാപ്പ് നൽകിയവൻ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങാൻ) മര്യാദയോടെയുള്ള വഴി സ്വീകരിക്കുകയും, (കൊലപാതകി) നല്ല നിലയില് അവന് (നഷ്ടപരിഹാരം) കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.1 നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കല് നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാരുണ്യവുമാകുന്നു അത്. ഇനി അതിനു ശേഷവും ആരെങ്കിലും അതിക്രമം പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണെങ്കില് അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും.
Эй мўминлар, сизларга ўлдирилган кишилар учун озод киши муқобилига озод кишидан, қул учун қулдан, аёл киши учун аёлдан қасос олиш фарз қилинди. Энди кимга биродари томонидан бир оз афв қилинса (яъни, қотилдан қасос олиш ўрнига товон олишга рози бўлинса), у ҳолда яхшилик билан бўйинсуниш ва чиройли суратда товон тўлаш лозимдир. Бу (хукм) Парвардигорингиз томонидан енгиллик ва раҳм-шафқатдир. Бас, кимки шундан кейин ҳаддан ошса (масалан, товон тўлангандан кейин ҳам қотилни ўлдирса), унинг учун аламли азоб бордир.1
O you who have attained faith, fair retribution for the murderedpl has been prescribed upon you: the free for the free, and the bondman for the bondman, and the female for the female. Yet whoever is somewhat pardoned by his brother (in faith), then this shall be adhered to in accordance with what is fair, and the payment back to him should be in a good way. That is lightening from your Lord and mercy. But whoever transgresses after that—then for him is a painful punishment.
O jūs, kurie tikite! Al-Kisas (lygiateisiškumo bausmės įstatymas) yra nurodytas jums žmogžudystės atveju: laisvasis už laisvąjį, vergas už vergą, moteris už moterį. Bet jei žudikui atleidžia nužudytojo brolis (arba giminės ir t. t.) už kraujo pinigus, tada tvirtai ir sąžiningai to laikytis ir sąžiningai sumokėti kraujo pinigus paveldėtojams. Tai – palengvinimas ir gailestingumas iš jūsų Viešpaties. Ir po to, tas, kuris peržengs nustatytas ribas (t. y. paėmęs kraujo pinigus nužudys žudiką), tai jam (bus paskirta) skausminga kančia.
Believers, retaliation is decreed for you concerning the killed. A free (man) for a free (man), a slave for a slave, and a female for a female. He who is pardoned by his brother, let the ensuing be with kindness, and let the payment be with generosity. This is an alleviation from your Lord and mercy. He who transgresses thereafter shall have a painful punishment.
Mo a moagye adie, yahyehyε awudie so akatua (ho mmara) ama mo: Ɔdehyeε (na odii awuo a, saa) ͻdehyeε no ara (na yenku no), na ͻdͻnkͻ nso a ͻdͻnkͻ (no ara), ͻbaa nso a, ͻbaa (no ara). Na mmom sε obi a yaku no no nua de bͻne no kyε na obisa biribi (anaasε mpata deε a), moni so wͻ kwan pa so, na mompata no wͻ ayεmyε mu. Woi yε adeε a emu dwoͻ san yε mmͻborͻhunu a efiri mo Wura Nyankopͻn hͻ. Na obi a woi akyi no ͻbeyi ͻtan adie no, εneε (saa nipa no) wͻ aso twee a εyε ya paa.
O O Ye who believe! prescribed unto you is retaliation for the slain; the free for the free, and a bondsman for a bondsman, and a woman for a woman; yet unto whomsoever is pardoned aught by his brother, then a serving with lenity and payments with kindness. That is an alleviation from your Lord and a mercy so whosoever shall transgress thereafter, for him there shall be a torment afflictive.
Believers, in case of murder, the death penalty is the sanctioned retaliation: a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. However, if the convicted person receives pardon from the aggrieved party, the prescribed rules of compensation must be followed accordingly. This is a merciful alteration from your Lord. Whoever transgresses against it will face a painful punishment.
O YOU who have attained to faith! Just retribution is ordained for you in cases of killing: the free for the free, and the slave for the slave, and the woman for the woman. And if something [of his guilt] is remitted to a guilty person by his brother, this [remission] shall be adhered to with fairness, and restitution to his fellow-man shall be made in a goodly manner. This is an alleviation from your Sustainer, and an act of His grace. And for him who, none the less, wilfully transgresses the bounds of what is right, there is grievous suffering in store:
Ya ayyuha allatheena amanoo kutiba AAalaykumu alqisasu fee alqatla alhurru bialhurri waalAAabdu bialAAabdi waalontha bialontha faman AAufiya lahu min akheehi shay-on faittibaAAun bialmaAAroofi waadaon ilayhi bi-ihsanin thalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famani iAAtada baAAda thalika falahu AAathabun aleemun
O believers, prescribed for you is retaliation, touching the slain; freeman for freeman, slave for slave, female for female. But if aught is pardoned a man by his brother, let the pursuing be honourable, and let the payment be with kindliness. That is a lightening granted you by your Lord, and a mercy; and for him who commits aggression after that -- for him there awaits a painful chastisement.
(о мести) Верующие! Вам предписана месть за убитых: свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. А кому братом его будет прощено что либо: тому следует сделать для него доброе дело, уплатить ему благодеянием. Таково облегчение, такова милость вам от Господа. Кто после сего поступит несправедливо; тому лютая мука.
О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб - за раба, женщина - за женщину. Если убийца прощен родственником убитого - своим братом по вере, - то убийце следует поступить достойным образом и уплатить достойный выкуп. Это - облегчение вам от вашего Господа и милость. А тому, кто преступит [эту заповедь] после разъяснения, - мучительная кара.
۔اے لوٗکو یِمو ایمان چُھ اوٚ نمُت تُہٕندِ خٲطرٕ چُھ قتل کیٚن مُقدِ مَن منٛز قَصاصُک حُکم لیٚکھنہٕ آمُت، آزاد شخصن آسہِ قتل کوٚر مُت تیٚلہِ گژِھہ تس آزاد سٕے بد لہٕ ہیٚنہٕ یُن، غلا م آسہِ قاتل تیٚلہِ گژِھہ سُے غلا م یُن قتل کر نہٕ تہٕ زنانہِ آسہِ یہِ جُر م کوٚر مُت تیٚلہِ گژِھہ تٔمۍ سٕے زنانہِ قصا ص یُن ہیٚنہٕ ،وۅ نۍ ہرگاہ کٲنٛسہِ قٲتِلس سٍتۍ تٔمۍ سُنٛد بو ے نر می کَر نہٕ خٲطرٕ تیا ر آسہِ تیٚلہِ گژِھہ معروٗف طر یقہٕ مطٲبق خو ن بہا ہُک تصیفہٕ سپدُن تہٕ قٲتِلَس چُھ لٲزِ م زِ دیا نت دٲری سان کٔرِن خو ن بہا ﴿خو نُک مُعا و ضہٕ ﴾ ادا ۔﴿ ییٚمہِ آیت نِشہِ سپُد یِتہِ معلو م زِ اسلام کین تعزیرات کین قا نو نن منٛز چُھ قتلُک معا ملہٕ رٲضی نا مس قٲبل۔ قٲتل سُند جان ہیٚنَس پٮ۪ٹھ کرِ اصرار۔ البتہ معٲفی ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز چُھ قٲتِلس خو ن بہا ادا کرُن﴾ یہِ چھےٚ تُہٕندِ س رب سٕندِ طر فہٕ نَر می تہٕ رحمت، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یُس زیادتی کرِ ﴿مثلاً مقتو ل سُنٛد وٲرِث کرِ خو ن بہا و صو ل کر نہٕ پتہٕ بیٚیہِ انتقا م ہیٚنٕچ کوٗشش ،یا قٲتِل کرِ خو ن بہا ادا کر نَس منٛز اَز پگا ہ تہٕ یُس مقتو ل سٕندۍ وٲرِثن تس سٍتۍ احسان کوٚر مُت چُھ، تَمِیُک بد لہِ دِ یس احسان فر امو شی سٍتۍ ﴾ تس خٲطرٕ چُھ دگ تُلہٕ وُن سَزا۔
Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués: homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux.1
{تۆڵەسەندنەوە لە كوشتندا} [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ] ئهی باوهڕداران خوای گهوره تۆڵهسهندنهوهی له كوشتندا لهسهرتان پێویست كردووه، كهسێك بهناحهق كهسێك ئهكوژێ ئهبێ بكوژرێتهوه [ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ] ئهگهر ئهوهی ئازاده ئازادی كوشتبوو ئازادهكه ئهكوژرێتهوه [ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ] كۆیله به كۆیله [ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ] وه ئافرهت به ئافرهت، وه پیاویش ئافرهت بكوژێت ئهكوژرێتهوه، چونكه مهنسوخه به[ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ] [ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ] بهڵام ئهگهر هاتوو كهسێك له بكوژهكه خۆشبوو (كه به براكهی ناوی بردووه ئهمهیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه به تاوانی گهوره مرۆڤـ كافر نابێت، موسڵمانێكی كوشتووهو خوای گهوره بكوژهكه به برای كهسوكاری كوژراوهكه ناودهبات) [ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ] ئهوه كه داوای حهقهكهی كرد با بهچاكه داوا بكات واته: ئهگهر هاتوو دییهكهو خوێنهكهتان سهند مۆڵهتی بدهن [ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ] بكوژهكهیش با بهجوانی پارهكه بدات و موماتهڵهو فێڵ نهكات و دوای نهخات [ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ] سهندنی خوێنهكهو نهكوشتنهوهی بكوژهكه ئاسانكاریهكه له پهروهردگارهوهو ڕهحمهتی خوای گهورهیه بۆ ئێوه [ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ] له دوای ئهمه ههر كهسێك دهستدرێژی بكات واته: ئهگهر به پیاوكوژهكهت وت لێت خۆشبووم بهڵام دوایی بڕۆی بیكوژیتهوه ئهوه دهستدرێژییه، یان پارهكهت وهرگرت پاشان بیكوژیتهوه ئهوه دهستدرێژییه [ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) ] ئهو كهسانه سزای به ئێش و ئازاریان بۆ ههیه
O besimtarë! Është caktuar për ju kisasi1 për vrasje: I liri për të lirin, skllavi për skllavin dhe femra për femrën. Ai (vrasës) që falet nga farefisi i të vrarit, duhet të sillet njerëzishëm dhe le të zbatojë dëmshpërblimin me të mirë. Kjo (falje) është një lehtësi dhe mëshirë nga ana e Zotit. E kushdo që pas kësaj (faljes), e kapërcen kufirin, do të marrë një dënim të dhembshëm.
Yã kũ waɗanda suka yi ĩmãni! An wajabta, a kanku, yin ƙisãsi1 a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bãwa da bãwa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alhẽri da biya zuwa gare, shi da kyautatãwa. Wancan sauƙaƙewa ne daga Ubangijinku, kuma rahama ce. To, wanda ya yi zãlunci a bãyan wancan, to, yana da azãba mai raɗaɗi.
Эй, иймон келтирганлар! Сизга ўлдирилганлар учун қасос фарз қилинди: ҳурга ҳур, қулга қул, аёлга аёл. Кимга ўз биродаридан бир нарса афв қилинса, бас, яхшилик ила сўралсин ва адо этиш ҳам яхшиликча бўлсин. Бу, Роббиларингиздан енгиллик ва раҳматдир. Ундан кейин ким душманлик қилса, унга аламли азоб бор.1
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû kütibe `aleykümü-lḳiṣâṣu fi-lḳatlâ. elḥurru bilḥurri vel`abdü bil`abdi vel'ünŝâ bil'ünŝâ. femen `ufiye lehû min eḫîhi şey'ün fettibâ`um bilma`rûfi veedâün ileyhi biiḥsân. ẕâlike taḫfîfüm mir rabbiküm veraḥmetün. femeni-`tedâ ba`de ẕâlike felehû `aẕâbün elîm.
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiṣāṣ1 berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
اے ایمان والو فرض ہوا تم پر [قصاص] برابری کرنا مقتولوں میں1 آزاد کے بدلے آزاد2 اور غلام کے بدلے غلام3 اور عورت کےبدلے عورت4 پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیئے موافق دستور کے اور ادا کرنا چاہئے اس کو خوبی کے ساتھ5 یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی6 پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے ہے عذاب دردناک7
ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى، ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن، قۇل ئۈچۈن قۇلدىن، ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ. قاتىل ئۈچۈن (دىنىي) قېرىندىشى تەرىپىدىن بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا (ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە، ئۇ، جىنايەتچىدىن دىيەتنى) چىرايلىقچە تەلەپ قىلىشى لازىم، (قاتىلمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقچە (كېچىكتۈرمەستىن، كېمەيتىۋەتمەستىن تولۇق) بېرىشى لازىم. بۇ (ھۆكۈم) پەرۋەردىگارىڭلار تەرىپىدىن (سىلەرگە بېرىلگەن) يېنىكلىتىشتۇر ۋە رەھمەتتۇر. شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى دىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن)، چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن (يەنى قاتىلنى ئۆلتۈرگەن) ئادەم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.
ХIай ийман диллинарш! Шуна тIедиллина байъинчареран чIир екхар: маьршаниг /вуьйр ву/ – /цо/ маьршаниг /вēр/ бахьанехь‚ лай /вуьйр ву/ – /цо/ лай /вēр/ бахьанеь‚ зуда /йуьйр ю/ – /цо/ зуда /ēр/ бахьанехь1. /Бусалба/ вашас цхьанна гечдича – диканца цунна тIаьхьахIотта веза. Нийса кхочушдан деза дият2. И шуна Делера атталла ю‚ къинхетам а ма бу. Цул тIаьхьа3дозанах ваьллачунна (ч1ир екха г1иртиначунна) хир ма ду лазош долу Iазап.
Yaaa-ayyuhal lazeena aamanoo kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa; alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal-unsaa bil-unsaa, faman 'ufiya lahoo min akheehi shai'un fattibaa'um bilma'roofi wa-adaaa'un ilaihi bi-ihsaan:(in) zaalika takhfeefum mir rabbikum wa-rahmah:(tun) famani' tadaa ba'da zaalika falahoo 'azaabun aleem
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارےلیے قتل کے مقدموں میں قصاص1 کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نےقتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے ، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے،اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص2 لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو،3 تو معروف طریقے4 کے مطابق خوں بہا کا تصفیہ ہو نا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خوں بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے،5 اس کے لیےدرد ناک سزاہے
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas1 berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
Ey, iymon keltirganlar! Sizga o`ldirilganlar uchun qasos farz qilindi: hurga hur, qulga qul, ayolga ayol. Kimga o`z birodaridan bir narsa afv qilinsa, bas, yaxshilik ila so`ralsin va ado etish ham yaxshilikcha bo`lsin. Bu, Robbilaringizdan yengillik va rahmatdir. Undan keyin kim dushmanlik qilsa, unga alamli azob bor.1
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ಕೊಲೆಯಾದವರ ಪರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಯಮ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಗುಲಾಮನ ಕೊಲೆಗೆ ಗುಲಾಮ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಂತಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆತರೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕೊಲೆಗಾರನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕು1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ದಯೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ವಿೂರಿ ನಡೆದವನಿಗೆ ವೇದನಾಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ.
நம்பிக்கையாளர்களே! கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்காக பழிவாங்குவது உங்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. (கொல்லப்பட்ட) சுதந்திரமானவனுக்குப் பதிலாக (கொலையாளியான) சுதந்திரமானவனை, (கொல்லப்பட்ட) அடிமைக்குப் பதிலாக (கொலையாளியான) அடிமையை, (கொல்லப்பட்ட) பெண்ணுக்குப் பதிலாக (கொலையாளியான) பெண்ணைத்தான் (பழிக்குப் பழி கொல்ல வேண்டும்). எவருக்கு, தன் சகோதரனிடமிருந்து (பரிகாரத் தொகையில்) ஏதேனும் மன்னிக்கப்பட்டால், கண்ணியமான முறையில் (அதைப்) பின்பற்றுதல் வேண்டும். நன்றி அறிதலுடன் (மீதமுண்டான பரிகாரத் தொகையை) அவரிடம் நிறைவேற்றுதல் வேண்டும். இது, உங்கள் இறைவனிடமிருந்து (வந்த) சலுகையும் அருளுமாகும். எவர் அதற்குப் பின்னர் எல்லை மீறுவாரோ அவருக்குத் துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டனை உண்டு.
Ya ayyuha allatheena amanoo kutiba AAalaykumu alqisasu fee alqatla alhurru bialhurri waalAAabdu bialAAabdi waalontha bialontha faman AAufiya lahu min akheehi shayon faittibaAAun bialmaAAroofi waadaon ilayhi biihsanin thalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famani iAAtada baAAda thalika falahu AAathabun aleemun
O you who believe! Al-Qisâs (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood-money, then adhering to it with fairness and payment of the blood-money to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood-money), he shall have a painful torment.
Ó vós que credes! É-vos prescrito o talião para o homicídio: o livre pelo livre e o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher; e aquele, a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão, deverá seguir, convenientemente, o acordo e ressarci-lo, com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor. E quem comete agressão depois disso, terá doloroso castigo.
१७८) हे मोमिनहरू ! तिमीलाई हत्या गरिएको मानिसको सम्बन्धमा किसास (समानताको कानून) को आदेश दिइएको छ स्वतन्त्र मानिसको बदलामा स्वतन्त्र मानिस र दासको सट्टा दास र स्त्रीको बदला स्त्री हो, यदि हत्यारालाई हत्या गरिएको व्यक्तिको दाजु भाइको तर्फबाट क्षमादान गरिन्छ भने त्यस उपकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हत्या गरिएको वारिसलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले माँग गरेमा उचित रूपमा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्दछ । यो प्रतिपालकको तर्फबाट तिमीलाई सुविधा र कृपा हो । जसले यसपछि पनि सीमाको उल्लंघन गर्दछ, त्यसलाई कष्टदायक सजाय हुनेछ ।
Yaa warra amantan! Ajjeefamaa keessatti "qisaasni" (lubbuu lubbuun kafaluun)(seerri adabbii wal qixxeessuu) isin irratti barreeffameera. Bilisni bilisaan, gabrichi gabrichaan, dubartiin dubartiidhaan (ajjefamu). Namni (dhiiga) obboleessa isaa irraa wanti tokko isaaf dhiifame, toltuun hordofuufi (kaffaltiin gumaa dhiigaas) haala gaariin isaan (abbaa gumaatiin) gayuutu irra jira. Kun laaffisuufi rahmata Gooftaa keessan irraa ta’eedha. Namni sana booda daangaa dabre, isaaf azaab laalessaa ta’etu jira.
Ey İman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür olan ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın öldüren kişi, kardeşi (maktulün velisi) tarafından bağışlanmışsa artık ona örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemesi gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra da haddi aşan kimseye elem verici azap vardır.
Ей, иманға келгендер! Сендерге өлтірілгендерге қатысты кек қайтару парыз етілді. Азат үшін - азат, құл үшін - құл және әйел үшін - әйел. Ал кімге / өлген адамның / бауыры жағынан кешірім жасалса, құпталғанға сай және оны жақсы түрде орындауы / тиіс / . Міне, бұл Раббыңыздан жеңілдік әрі мейірім. Ал, кім осыдан кейін шектен шықса, оған күйзелтуші азап бар.
הוי, אלה אשר האמינו! מצווה עליכם לנקום את דם הנרצחים: בן חורין תחת בן חורין, עבד תחת עבד ונקבה תחת נקבה. אך, מי שקרובי הנרצח סלחו לו, עליו לנהוג לפי המקובל ולשלם כופר בתום לב. זוהי הקלה הניתנת לכם מאת ריבונכם ורחמים. אך, מי שחוזר והורג (הרוצח) לאחר תשלום כופר, לו עונש כואב.
O Believers, retribution1 for the murdered is prescribed for you: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. Whoever is pardoned by a brother2 ˹of the dead˺, let it3 be sought with lenience, and given courteously. This is an alleviation and mercy from your Lord; whoever aggresses4 after this ˹settlement˺ will have a painful Punishment.
ეი, თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! ვალდებულებად დაწერილია თქვენზე – ყისასი1 (საიგივეო) მოკლულთათვის: თავისუფალი თავისუფლის წილ, მონა მონის წილ, ქალი ქალის წილ. ხოლო ვისაც იმისი ძმისგან (მოკლულის ჭირისუფლისგან) ეპატიოს, – მისი ვალია კეთილად მორჩილება და საუკეთესო სახით ანაზღაურება. ეს წყალობა და შემსუბუქებაა თქვენი ღმერთისგან, ხოლო ამის შემდეგ ვინც ზღვარს გადავა და უსამართლოდ მოიქცევა, – მწარე სასჯელი მისთვის.
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ಕೊಲೆಯಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಗುಲಾಮನ ಬದಲಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವನ ಸಹೋದರನ (ಕೊಲೆಯಾದವನ) ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಫಿ ನೀಡಲಾದರೆ, ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಕನ (ಅಲ್ಲಾಹನ) ಕಡೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿರೇಕವೆಸಗಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನಾಭರಿತ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ.
হে ঈমান্দাৰসকল! হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ওপৰত কিচাচৰ (প্ৰতিশোধ গ্ৰহণৰ) বিধান ফৰজ কৰা হৈছে। স্বাধীন ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্ৰীতদাসৰ পৰিৱৰ্তে ক্ৰীতদাস, নাৰীৰ পৰিৱৰ্তে নাৰী। কিন্তু তাৰ ভাতৃৰ ফালৰ পৰা ক্ষমা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'লে যথাযথ বিধিৰ অনুসৰণ কৰি সততাৰ সৈতে তাৰ ৰক্তপণ আদায় কৰা কৰ্তব্য। এইটো হৈছে তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ ফালৰ পৰা শিথিলতা আৰু অনুগ্ৰহ। এতেকে ইয়াৰ পিছতো যিয়ে সীমালংঘন কৰিব তাৰ বাবে আছে যন্ত্ৰণাদায়ক শাস্তি।
Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azâp vardır.
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ. គេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើ ពួកអ្នកឱ្យមានសមភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសក្នុងរឿងឃាតកម្ម គឺ អ្នកដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយអ្នកដែលមានសិទ្ធិសេរីភាព និង ទាសករដោយទាសករ និងស្ដ្រីដោយស្ដ្រី។ ឃាតកណាដែលអាណា ព្យាបាលនៃជនរងគ្រោះបានអនុគ្រោះ ដោយសុខចិត្ដទទួលសំណង ជំនួសការដាក់ទោស(អាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះ)ត្រូវទារសំណង ដោយសមរម្យ។ ឯជនល្មើសត្រូវបំពេញសំណងឱ្យបានគ្រប់ចំនួន។ នេះគឺជាការបន្ធូរបន្ថយនិងជាការអាណិតស្រឡាញ់ពីម្ចាស់របស់ ពួកអ្នក។ ហើយអ្នកណារំលោភបំពានបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀង នេះ អ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងឈឺចាប់បំផុត។
ای کسانی که ایمان آوردهاید، در [مورد] کشتگان[ی که از روی عمد به قتل رسیدهاند، حکمِ] قصاص بر شما مقرر گشته است: آزاد در برابرِ آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از جانب برادر [دينى]اش [يعنى ولىّ مقتول]، چيزى [از حق قصاص] به او گذشت شود، [از سوی عفو کننده] باید خوشرفتاری شود [و سختگیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول] پرداختِ [دیه] با نیکی انجام گیرد [و در آن کم و کاست نباشد]. این [حکم،] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس اگر کسی بعد از آن [گذشت و قبول دیه] تجاوز کند، عذابی دردناک [در انتظار] دارد.
¡Oh, creyentes!, se os prescribe la ley del talión en caso de asesinato: el hombre libre por el hombre libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer1. Mas si el asesino es perdonado por el hermano (o parientes cercanos) de la víctima (a cambio de una compensación económica), que (ambas partes) actúen según lo reconocido y de buena manera (de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia, y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa). Este perdón junto con la indemnización son un alivio de vuestro Señor y una muestra de Su misericordia2. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley recibirá un castigo doloroso.
হে ঈমানদারগণ ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের1 বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের2 পক্ষ থেকে কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির3 অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে4 তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan za slobodnog, rob za roba, i žensko za žensko. A prema onome kome od njegovog brata bude nešto oprošteno, neka onaj ko prihvati otkup postupi pravedno, a i on neka njemu isplati lijepo i po propisu. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. A ko nasilje i poslije toga izvrši, njemu slijedi bolna patnja.
Yemwe abemeye! Mwategetswe guhorera abishwe;1 uwigenga agahorerwa uwigenga, umucakara agahorerwa umucakara n’umuntu w’igitsina gore agahorerwa undi w’igitsina gore. Ariko uwagira icyo ababarirwaho n’umuvandimwe we,2 (uwiciwe) azayikurikirane mu buryo bwiza, kandi (uwishe) na we azayitange ku neza. Uko ni ukoroherezwa n’impuhwe biturutse kwa Nyagasani wanyu. Uzarengera nyuma y’ibyo (agahora nyuma yo gutanga imbabazi no kwakira impozamarira), azahanishwa ibihano bibabaza.
Abange mmwe abakkiriza mulaalikiddwako nti ekibonerezo ky'oyo aba atemudde kumutta; omwana waboowo attibwa olw'okutta omwana wabobwe, n'omuddu attibwa olw'okutta muddu munne, n'omukazi attibwa ku lwokutta mukazi munne. Asse, bannannyini mufu bwe baba bamusonyiye ekintu kyonna, ababanja bateekwa okubanja mu ngeri nnungi, n'abasasula basasule mu ngeri y'emu. Okwo kwe kuwewula n'okusaasira, ebyava eri Katonda wa mmwe. (Oluvanyuma lw'okusasula) oyo alumba n'atta eyasonyiyiddwa naye ateekwa okuweebwa ekibonerezo ekiruma nga ky'akuttibwa (awatali kusonyiyibwa oba okuwa engassi).
Эй касоне, ки имон овардаед, дар [мавриди] куштагон [ки барқасд ба қатл расонида шудаанд, ҳукми] қасос бар шумо муқаррар гаштааст: Озод дар баробари озод ва барда дар баробари барда ва зан дар баробари зан. Пас, агар касе [хешованди мақтул] дар ҳаққи бародар [-и дини]-аш [қотил] бахшиш намояд, бояд [аз азобу озораш бипарҳезад ва бо ӯ] хушрафторӣ намояд ва [қотил низ бояд мутақобилан дия-хунбаҳоро] ба некӣ ба ӯ бипардозад. Ин [ҳукм] тахфифу раҳмате аст аз сӯйи Парвардигоратон. Пас, агар касе баъд аз он [гузашту қабули дия] таҷовуз кунад, азоби дарднок [дар интизор] дорад
O jullie die geloven! De vergelding is jullie voorgeschreven in het geval van moord: een vrije voor een vrije, een slaaf voor een slaaf en een vrouw voor een vrouw. Maar als de verwanten van de vermoorde (persoon) hun broeder iets vergeven, dan moeten de verwanten (van de vermoorde persoon) op een redelijke manier het bloedgeld eisen, en de moordenaar moet dat vrijgevig betalen. Dit is een verlichting en een Genade van jullie Heer. Als hierna iemand de grenzen overtreedt, zal hij een pijnlijke bestraffing krijgen.
Yeemeneh yan maraw dulmih Qiddiime marah cane gacissaanam Siinil tunkuttubeeh fardih Siinil tan loowitih kaa Qideh yan Numuk, caddok tatur edde Anee kalalı Qiddiime Numuh Massah Anuk, cuiul Baxi (currik yan num kinnuk) culul Ваха Qidek kaa kah Qida, Naqsi Naqsu Qidek kaa kah Qida, Say-num Say-num Qiddek tet kah Qida, Toysa Qideyni kay toobokoytih Qabalak, Qiddiime numih Awlayti tuk Qafu kaah как Abek gidiyit kaak orobay, toysa num как Qiddiime num gidiy maalu caalih esseritay, Qideyni gidiy maalu maqaafal udurruse kalah daggoyse kalah yacaay, isin gidiy maalu Beetak tama Qafu Siinih madqem sin Rabbik Siinih xabbacoysiyyaa kee Racmatta kinni, Tohuk lakal Qideynak gidiy maalu Beeniih Qafu kaah Abeeniik lakal caddok taturuh kaa Qide Num, Toysa Addunyal caneh kaa Qidaanam leeh hinnay Akeeral kaa Qansarissa digaala-le.
Hỡi những ai có đức tin! Luật trả đũa (Qisas) về việc giết người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô lệ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô lệ; một người phụ nữ đổi lấy một người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em) của nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp lý của y và bồi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự giảm nhẹ và là sự khoan dung từ Thượng Đế của các ngươi. Bởi thế, sau các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị đích đáng.
Heey mon gomɗimɓe,njottiigu farlaama he mo'on:dimo sabu dimo, jeyaaɗo sabu jeyaaɗo,deyel sabu deyel.Kala ya'fanaaɗo goɗɗum he musiɗɗo makko,ko jokkitirogol no moƴƴiri tottira e makko no moƴƴiri.Ɗum ɗoo ko hoynaneede immorde e Joomi mo'on e yurmeende.Kala oon tooñɗo ɓaawo ɗuum,no woodani mo lepte muusuɗe.
Әй мүміндер! Сендерге қысас (есе қайтару) парыз етілді: Азатқа азат, құлға құл, әйелге әйел (өлтіріледі). Дегенмен оған туыс жағынан кешірілсе, оның ережеге үйлесуі екінші жақтың да оған дұрыс төлеуі хажет. (Егер қысас кешіріліп, құнға тоқтаса, алушының орынсыз егеске қысас істемеуі, берушінің де дұрыс орындауы керек.) Міне осы, Раббылары жағынан жеңілдік және мәрхамет. Ал кімде- кім бұдан кейін шектен шықса, (кек сақтаса) ол үшін ахиретте күйзелтуші азап бар.
Эй иймон келтирганлар! Сизга ўлдирилганлар учун қасос фарз қилинди: ҳурга ҳур, қулга қул, аёлга аёл. Кимга ўз биродаридан бир нарса афв этилса, бас, яхшилик ила сўралсин ва адо этиш ҳам яхшиликча бўлсин. Бу Парвардигорингиздан енгиллик ва раҳматдир. Ундан кейин ким душманлик қилса, унга аламли азоб бор.
ئەی ئەو کەسانەی کە بڕواتان ھێناوە پێویست کراوە لەسەر تان تۆڵە سەندنەوه لە کوژراواندا (بەیەکسانی) کەسی ئازاد بە کەسی ئازاد و بەندەش بە بەندە و ژن بە ژن (مێینە بە مێینە) ئەمجا ھەرکەسێک بەخشرا لەلایەن برایەکی دینیەوە بە بەشێک (لە خوێنەکە) ئەبێ (خزمەکانی تر) پەیڕەوی بکەن بەباشی (بکوژیش) بەچاکی خوێنەکە بدات ئەمە باریسهرشان سووککردنە لەپەروەردگارتانەوەو میھرە بانیە ئەمجا ھەرکەسێک دوای ئەمە دەستدرێژی کرد بۆئەو ھەیە سزای بەسوێ، (بەئازار)
ਹੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸਾਸ (ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ) ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ (ਕਾਤਲ ਨੂੰ) ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਭਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੈਤ (ਭਾਵ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਛੂਟ ਹੇ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੇ।
Vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite en cas de meurtre. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si toutefois le meurtrier obtient le pardon de son frère1, qu’une compensation lui soit réclamée selon les usages et qu’il s’en acquitte de bonne grâce. C’est là un effet de la miséricorde de votre Seigneur qui vous offre ainsi un allégement. Quiconque, cependant, transgressera la loi après cela2 subira un douloureux châtiment.
Hỡi những người có đức tin, Qisas[10] đã được sắc lệnh thành luật cho các ngươi trong vấn đề giết chóc, nó được quy định một mạng đền một mạng: người tự do bằng người tự do; người nô lệ bằng người nô lệ; một người nữ bằng một người nữ. Tuy nhiên, nếu người phạm nhân nào được người anh em của mình (từ bên phía nạn nhân) xí xóa (không đòi Qisas) thì y hãy cư xử sao cho phải lẽ và y hãy bồi thường cho nạn nhân một cách tốt nhất. Đó là sự giảm nhẹ và lòng thương xót từ Thượng Đế của các ngươi. Cho nên sau các qui định được nêu trên, ai vượt quá giới hạn thì sẽ bị trừng phạt đau đớn.1
گەلی خودان باوەران، [د دەرهەقێ كوشتنێدا] مە تۆل [قساس] ل سەر هەوە دانا [ئانكو گونەهكار ب گونەها خۆ بێتە جزاكرن، و كوژەك ب تنێ بێتە كوشتن]. مرۆڤێ ئازاد ب مرۆڤێ ئازاد، یێ بەندە ب یێ بەندە، و ژن بەرانبەری ژنێ، و دڤێت كەسێ ژ بەرێ برایێ خۆڤە ب دانا خوینێ هاتییە عەفووكرن، ڕێكا باش بگریت، و تازە ژێ بخوازیت، دڤێت كوژەك ژی بێ كێماسی و بێ گیرۆكرن خوینا وی بدەتێ. و ئەڤ بڕیارە [گوهارتنا كوشتنێ ب دانا خوینێ] بارسڤكاتی و دلۆڤانییە ژ خودایێ هەوە. و هەر كەسێ پشتی پێكهاتنێ زێدەگاڤییێ بكەت، ئیزا و نەخۆشییەكا دژوار [ڕۆژا قیامەتێ] بۆ وی هەیە.
E jenumanja ŵankulupilile! Silamulidwe kukwenu mbusyo syakulandana pa akuulajidwa, nnukosyo kwa nnukosyo, kapolo kwa kapolo, jwankongwe kwa jwankongwe, nambo (nkuulaga) jwakululuchilidwe ni nchimwenegwe (nkuulajidwa) pa chindu chinechakwe (mpela kuti apeleche mbiya mmalo mwakuulajidwa) nikuti (nkukululukajo) asikuyekuye (ni kuŵilasya) mwa umbone, nombenajo (nkuulagajo) alipile (mbiyasyo) kukwakwe mwa umbone, kwalakweko ni kwepepasya kwakutyochele kwa M'mbuje gwenu soni (chiŵele) chanasa, sano juchasumbe mpika panyuma pa yele, nikuti akwete kupata ilagasyo yakupoteka nnope.
O believers! ˹The law of˺ retaliation is set for you in cases of murder—a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female.1 But if the offender is pardoned by the victim’s guardian,2 then blood-money should be decided fairly3 and payment should be made courteously. This is a concession and a mercy from your Lord. But whoever transgresses after that will suffer a painful punishment.
Оо, ыйман келтиргендер! Өлтүрүлгөндөр үчүн өч алуу силерге парыз кылынды: азат адамга азат адам, кулга кул, аялга аял (өлтүрүлөт). Ал эми, кимге (өлгөн) бурадары(нын жакындары) тарабынан кечирим берилсе, анда жакшылык менен моюн сунуу жана ага жакшынакай кылып төлөп берүү (парыз). Бул – силерге Раббиңер тарабынан берилген жеңилдик жана ырайым. Ким ушундан соң чектен чыкса, ага жан кыйноочу азап бар.
归信的人们啊!杀人偿命已成为你们的定制,公民抵偿公民,奴隶抵偿奴隶,妇女抵偿妇女。如果尸亲有所宽赦,那么,一方应依例提出要求,一方应依礼给予赔偿,这是你们的养主所降示的减轻和慈恩。事后,过分的人,将受痛苦的刑罚。
Эй касоне, ки имон овардаед, (дар бораи куштагоне, ки қасдан кушта шудаанд)[100] бар шумо қасос муқаррар шуд: озод дар баробари озод ва банда дар баробари банда ва зан дар баробари зан. Пас ҳар кас, ки аз ҷониби бародари худ афв гардад, бояд, ки бо хушнудӣ аз паи адои хунбаҳо[101] равад ва онро ба тарзе некў бетаъхиру нуқсон ба ў пардозад. Ин ҳукм сабукиву раҳмест аз ҷониби Парвардигоратон. Пас касе, ки баъди авф карданаш ва хунбаҳоро гирифтанаш, қотилро кушад, барои ў азоби дардовар ва оташест дар охират.1
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การประหารฆาตกร ให้ตายตามในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตายนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว คือชายอิสระต่อชายอิสระ และ ทาสต่อทาส และหญิงต่อหญิง แล้วผู้ใดที่สิ่งหนี่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้ว ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบ และให้ชำระแก่เขาโดยดี นั้นคือการผ่อนปรนจากพระเจ้าของพวกเจ้า และคือการเอ็นดูเมตตาด้วย แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ
О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный (убивается) за свободного, и раб (убивается) за раба, и женщина (убивается) за женщину. А (если) кому-то [убийце] будет прощено что-нибудь от его брата [от убитого или его близкого], то (возмездие убийством отменяется), согласно известному [по шариату] [убийца должен заплатить определённый по шариату выкуп] и выплата ему [простившему] (должна быть произведена) лучшим образом [без задержки и убавления]. Это [выкуп и дозволенность прощения] – облегчение от Господа вашего и милость (и убийце, и родственникам убитого); а кто преступит после этого [если после прощения или получения выкупа убьёт убийцу, или же если убийца не выплатит выкуп], то для него – мучительное наказание!
¡Oh, creyentes! Se ha establecido la retribución legal en caso de homicidio [doloso]1: sea libre o esclavo, [sea hombre] o mujer2. Pero si le es perdonada [al culpable] la pena por su hermano [en la fe]3, que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido de buena manera. Esto es una facilidad y una misericordia de su Señor. Pero quien después de eso [aceptando la indemnización] transgrediere [tratando de vengarse del homicida] tendrá un castigo doloroso4.
(178)归信的人们!杀人抵罪已成为你们的定制,自由人抵偿自由人,奴隶抵偿奴隶,妇女抵偿妇女。如果尸亲有所宽赦,那么,一方应依例提出要求,一方应依礼给予赔偿,这是来自你们主的减轻和慈恩。事后过分的人,将受痛苦的刑罚。
Sekanu a mga bamaginugut ifardu salkanu i ka-qisaas (kukuman a bantang) sya kanu namamatay, su daludaya na daludaya andu su ulipan sa ulipan bun, su babay na babay bun, su inampun nin ka di den Qumisaas na mangatuk sa diyat sa mapiya, andu itunay mambu salkanin sa dala talibed, antu na ini-pegkag abpun sa kadenan nu andu limu nin, Anteyn idtibaba sa ulyan na (kinakukum lun) na antu ba na lakanin i siksa a malipadas.
ឱបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿ! គេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើពួកអ្នកឲ្យមានសមភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសក្នុងរឿងឃាតកម្ម ដោយអ្នកដែលមានសិទ្ធិសេរីភាព(ត្រូវសម្លាប់)ដោយអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាព ទាសករ(ត្រូវសម្លាប់)ដោយទាសករ ហើយស្ត្រី(ត្រូវសម្លាប់)ដោយស្ត្រី។ តែប្រសិនបើអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះបានអនុគ្រោះ(ឲ្យឃាតករ)ដោយការសងជំងឺចិត្តនោះ គឺត្រូវទារសំណងឱ្យបានសមរម្យ ហើយ(ឃាតករ)ក៏ត្រូវផ្តល់សំណងឱ្យបានសមរម្យ(តាមការទាមទារ)ដូចគ្នាដែរ។ នោះគឺជាការបន្ធូរបន្ថយពីព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នក និងជាក្តីមេត្តាករុណា(អំពីទ្រង់ចំពោះពួកអ្នក)។ ដូចនេះ ជនណាដែលបានបំពានបន្ទាប់ពីនោះ ពិតប្រាកដណាស់ គេនឹងទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លោចផ្សាបំផុត។
O mga sumampalataya, isinatungkulin sa inyo ang ganting-pinsala kaugnay sa mga pinatay: ang malaya sa malaya, ang alipin sa alipin, at ang babae sa babae; ngunit ang sinumang [nakapatay na] pinagpaumanhinan ng kapatid1 nito ng anuman ay may pagsunod sa makatuwiran at pagsasagawa roon [sa tagapagmana ng napatay] ng isang pagmamagandang-loob. Iyon ay isang pagpapagaan mula sa Panginoon ninyo at isang awa. Kaya ang sinumang nangaway matapos niyon, ukol sa kanya ay isang pagdurusang masakit.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih1.
E inu amene mwakhulupirira! Kwalamulidwa kwa inu Qiswas (kubwezerana) molingana kwa ophedwa; mfulu kwa mfulu, kapolo kwa kapolo, mkazi kwa mkazi. Koma amene wakhululukidwa ndi m’bale wakeyo pa chinthu Chilichonse, atsatire ndi kulonjelera dipolo mwaubwino. (Nayenso wolipa) apereke kwa iye mwa ubwino. Kumeneko ndikufewetsa kumene kwachokera kwa Mbuye wanu, ndiponso chifundo. Ndipo amene alumphe malire pambuyo pa izi, iye adzapeza chilango chopweteka.1
අහෝ විශ්වාස කළවුනි! ඝාතනය කරනු ලැබූවන් සම්බන්ධයෙන් සමප්රතිචාර දැක්වීම ඔබලාට නියම කරනු ලැබ ඇත. ස්වාධීනයෙක් ස්වාධීනයෙකු වෙනුවෙන් ද වහලෙක් වහලෙකු වෙනුවෙන් ද ස්ත්රියක් ස්ත්රියක වෙනුවෙන් ද (සමප්රතිචාරය) විය යුතු ය. එහෙයින් ඔහුට (ඝාතකයාට) ඔහුගේ සහෝදරයාගෙන් (ඝාතනයට ලක් වූ තැනැත්තාගේ ලේ උරුමක්කාරයාගෙන්) සුලු වශයෙන් හෝ ක්ෂමාවක් ලැබුණොත් යහපත් ලෙස කටයුතු කළ යුතු ය. (ඝාතකයා වන්දි මුදල) නිසි ලෙස ඔවුන් වෙත භාරදිය යුතු ය. එය නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන් වූ සහනයක් හා දයාවකි. එහෙත් කවරෙකු ඉන් පසුව සීමාව ඉක්මවා යන්නේ ද එවිට ඔහුට වේදනීය දඬුවම ඇත.
믿는 자들이여! 살해된 자들에 대한 징벌형이 그대들에게 의무 사항으로 규정되었노라: 자유인은 자유인(살해)를 이유로 노예는 노예(살해)를 이유로 여성은 여성(살해)를 이유로 (사형이 집행되노라). 그러나 형제(피해자의 보호자)로부터 어떠한 용서를 받은 자(가해자)가 있다면 (보호자는) 합당한 방식으로 (보상금 절차를) 뒤따라야 하며 (가해자는) 최선의 방식으로 그에게 (보상금을) 지불해야 하노라. 이는 그대들 주님으로부터의 가벼운 처분이자 자비라. 그 후에 경계를 넘어서는 자가 있다면 그에게는 고통스런 벌이 있을 것이라.
Ô vous qui avez cru ! Il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit, celui-là doit être poursuivi à l’amiable et doit s’acquitter volontiers1 d’une rançon. C’est là un allégement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors, quiconque, après cela, agresse (à nouveau) aura un terrible supplice.
እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ግድያን በተመለከተ አጸፋዊ እርምጃ በእናንተ ላይ ተደንግጓል:: (እርሱም) ነፃ ሰውን በነፃ መግደል፤ ባሪያን በባሪያ መግደል፤ ሴትን በሴት መግደል::(ነው) ከሟች ወንድሙ ደም ትንሽ ነገር እንኳን ምህረት የተደረገለት ሰው በመሃሪው የሟች ወገን ላይ ካሳውን በመልካም መከታተል ሲኖርበት ምህረት የተደረገለት ገዳይም የነፍስ ዋጋውን ለእርሱ በመልካም አኳኋን መክፈል አለበት:: ይህ ከጌታችሁ የሆነ ማቃለልና እዝነት ነው:: ከዚህም በኋላ ህግን የተላለፈ ሰው እርሱ አሳማሚ ቅጣት ይጸናበታል::
¡Oh, creyentes!, se les prescribe la ley del talión en caso de asesinato: el hombre libre por el hombre libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer1. Mas si el asesino es perdonado por el hermano (o parientes cercanos) de la víctima (a cambio de una compensación económica), que (ambas partes) actúen según lo reconocido y de buena manera (de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia, y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa). Este perdón junto con la indemnización son un alivio de su Señor y una muestra de Su misericordia2. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley recibirá un castigo doloroso.
ऐ ईमान वालो! तुमपर क़त्ल किए गए व्यक्तियों के बारे में क़िसास (बदला लेना) फ़र्ज़ (अनिवार्य)1 कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत (को क़त्ल किया जाएगा)। फिर जिसे उसके भाई की ओर से कुछ भी क्षमा2 कर दिया जाए, तो ऐसे में सामान्य रीति के अनुसार (क़ातिल का) अनुसरण करना चाहिए और भले तरीक़े से उसके पास पहुँचा देना चाहिए। यह तुम्हारे पालनहार की ओर से एक प्रकार की सुविधा तथा एक दया है। फिर जो इसके बाद अत्याचार3 करे, तो उसके लिए दर्दनाक यातना है।
Enywe abasuubila, mwahandichirwa liikalo lia okhurunga imongo (kisasi) khubalia berirwe. Omulekhuule khumulekhuule, ne omusumba khumusumba, ne omukhasi khu mukhasi. Ne uleshelwa nende omwana wabu shiosishiosi, kho alondelele khubulayi, naye arunge obulayi. Okho nookhwanguyia okhurula khu Nyasaye wenyu Omulesi nende tsimbaabasi. Ne uruuma eshichelo olunyuma lwa ako, oyo ali nende eshinyasio eshilulu.
Oh mga tumuloo, ang Qisas (Balaud sa Patas nga silot sa pagbalos) gikamando alang kaninyo mahitungod sa gipatay, ang gawasnon alang sa gawasnon, ug ang ulipon alang sa ulipon, ug ang babaye alang sa babaye. Apan kon ang nakapatay gipasaylo sa igsuon (nga pamilya o parente) sa gipatay ingon nga baylo sa bayad nga kwarta, nan ang pagsunod niini uban ang kaangayan ug ang pagbayad (sa kwarta sa dugo) kinahanglan nga himuon ngadto kaniya (nga mao ang manununod sa namatay o sa legal nga representante) sa maayo nga paagi. Kini usa ka pagpagaan gikan sa (Allah) nga imong Ginoo, ug usa ka Kalooy; busa, bisan kinsa nga magalapas human niini, siya makabaton og sakit nga Silot.
O ianareo mpino! Voasoratra sy voadidy ho anareo ny valin-keloka momba ny vono olona, ny olon’afaka ho an’ny olon’afaka, ny andevo ho an’ny andevo, ny vehivavy ho an’ny vehivavy. Fa izay nahazo famelana avy tamin’ny rahalahiny, dia tokony hanonitra izany fahasoavana izany, ary manatanteraka izany amim-pahatsarana. Izany, dia fanalefahana sy famindrampo avy amin’ny Tomponareo. Fa izay mbola mitsangam-pahavalo aorian’izany kosa, dia miandry azy ny famaizana feno fanaintainana.
Hai so Miyamaratiyaya! Ini Paliyogat rukano so Kakitasi ko Miyangabobono: So Maradika na (ikitas ko) Maradika, go so Oripun na Oripun, go so Babai na Babai. Na sa tao a adun a Puma-apun non a Shai ko Pagari niyan, na Pakaonotun ko Adat a mapiya, go tona-in ko Mima-ap (so diyat) sa Phiya piya-an. Giyanan i Pilubolubodan non a pho-on ko Kadnan niyo go Limo. Na sa tao a Mbago sa rido ko oriyan noto na adun a bagiyan niyan a siksa a Malipudus.
اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے1 ۔ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہئے2۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت3 ہے اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے درد ناک عذاب ہوگا۔4
فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- رَوَى الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ:" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ له من أخيه شي "فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ" فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ "يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ" ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "مِمَّا كَتَبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ "قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ". هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو [قَالَ [[الزيادة عن صحيح البخاري.]]] سَمِعْتُ مُجَاهِدًا [قَالَ [[الزيادة عن صحيح البخاري.]]] سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ [يَقُولُ [[الزيادة عن صحيح البخاري.]]]. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى " قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قبائل العرب اقتتلتا فقالوا، نقتل بِعَبْدِنَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَبِأَمَتِنَا فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ قَتَادَةَ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ﴾ "كُتِبَ" مَعْنَاهُ فُرِضَ وَأُثْبِتَ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ:
كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا ... وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ "كُتِبَ" هُنَا إِخْبَارٌ عَمَّا كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَسَبَقَ بِهِ الْقَضَاءُ. وَالْقِصَاصُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَصِّ الْأَثَرِ وَهُوَ اتِّبَاعُهُ، وَمِنْهُ الْقَاصُّ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْآثَارَ وَالْأَخْبَارَ. وَقَصُّ الشَّعْرِ اتِّبَاعُ أَثَرِهِ، فَكَأَنَّ الْقَاتِلَ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ الْقَتْلِ فَقَصَّ أَثَرَهُ فِيهَا وَمَشَى عَلَى سَبِيلِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُ ﴿فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً﴾ [الكهف: ٦٤]. وَقِيلَ: الْقَصُّ الْقَطْعُ، يُقَالُ: قَصَصْتُ مَا بَيْنَهُمَا. وَمِنْهُ أَخْذُ الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ يَجْرَحُهُ مِثْلَ جُرْحِهِ أَوْ يَقْتُلُهُ بِهِ، يُقَالُ: أَقَصَّ الْحَاكِمُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ وَأَبَاءَهُ بِهِ فَأَمْثَلَهُ فَامْتَثَلَ مِنْهُ، أَيِ اقْتَصَّ مِنْهُ. الثَّالِثَةُ- صُورَةُ الْقِصَاصِ هُوَ أَنَّ الْقَاتِلَ فُرِضَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ الْقَتْلَ الِاسْتِسْلَامُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالِانْقِيَادُ لِقِصَاصِهِ الْمَشْرُوعِ، وَأَنَّ الْوَلِيَّ فُرِضَ عَلَيْهِ الْوُقُوفُ عِنْدَ قَاتِلِ وَلِيِّهِ وَتَرْكُ التَّعَدِّي عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَتَعَدَّى فَتَقْتُلُ غَيْرَ الْقَاتِلِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَرَجُلٍ أَخَذَ بِذُحُولِ [[الذحل (بفتح فسكون): قيل هو العداوة والحقد، وقيل: النار وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح، ونحو ذلك.]] الْجَاهِلِيَّةِ). قَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ، فَكَانَ الْحَيُّ إِذَا كَانَ فِيهِ عِزٌّ وَمَنَعَةٌ فَقُتِلَ لَهُمْ عَبْدٌ، قَتَلَهُ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهِ إِلَّا حُرًّا، وَإِذَا قُتِلَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهَا إِلَّا رَجُلًا، وَإِذَا قُتِلَ لَهُمْ وَضِيعٌ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهِ إِلَّا شَرِيفًا، وَيَقُولُونَ: (الْقَتْلُ أَوْقَى لِلْقَتْلِ) بِالْوَاوِ وَالْقَافِ، وَيُرْوَى (أَبْقَى) بِالْبَاءِ وَالْقَافِ، وَيُرْوَى (أَنْفَى) بِالنُّونِ وَالْفَاءِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الْبَغْيِ فَقَالَ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" الْآيَةَ، وقال ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وَبَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْجَزْلِ بَوْنٌ عَظِيمٌ. الرَّابِعَةُ- لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لا يقيمه إلا أولو الْأَمْرِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ النُّهُوضُ بِالْقِصَاصِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَاطَبَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِصَاصِ، ثُمَّ لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقِصَاصِ، فَأَقَامُوا السُّلْطَانَ مَقَامَ أنفسهم فِي إِقَامَةِ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ. وَلَيْسَ الْقِصَاصُ بِلَازِمٍ إِنَّمَا اللَّازِمُ أَلَّا يُتَجَاوَزَ الْقِصَاصُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُدُودِ إِلَى الِاعْتِدَاءِ، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الرِّضَا بِدُونِ الْقِصَاصِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ عَفْوٍ فَذَلِكَ مُبَاحٌ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى "كُتِبَ عَلَيْكُمُ" مَعْنَاهُ فُرِضَ وَأُلْزِمَ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْقِصَاصُ غَيْرَ وَاجِبٍ؟ قِيلَ لَهُ: مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمْ، فَأَعْلَمَ أَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْغَايَةُ عِنْدَ التَّشَاحِّ. وَالْقَتْلَى جَمْعُ قَتِيلٍ، لَفْظٌ مُؤَنَّثٌ تَأْنِيثَ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ كُرْهًا، فَلِذَلِكَ جَاءَ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ كَجَرْحَى وَزَمْنَى وَحَمْقَى وَصَرْعَى وَغَرْقَى، وَشَبَهِهِنَّ. الْخَامِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ﴾ الْآيَةَ. اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةُ: جَاءَتِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةً لِحُكْمِ النَّوْعِ إِذَا قَتَلَ نَوْعَهُ، فَبَيَّنَتْ حُكْمَ الْحُرِّ إِذَا قَتَلَ حُرًّا، وَالْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ عَبْدًا، وَالْأُنْثَى إِذَا قَتَلَتْ أُنْثَى، وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ إِذَا قَتَلَ الْآخَرَ، فَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَفِيهَا إِجْمَالٌ يُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ لَمَّا قُتِلَ الْيَهُودِيُّ بِالْمَرْأَةِ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ" الْمَائِدَةِ [[راجع ج ٦ ص ١٩١.]] "وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. السَّادِسَةُ- قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالثَّوْرِيُّ: يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى "فَعَمَّ، وَقَوْلُهُ:﴿ وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، قَالُوا: وَالذِّمِّيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ [[في ب، ج، ز: "مع الحر".]] مُتَسَاوِيَانِ فِي الْحُرْمَةِ الَّتِي تَكْفِي فِي الْقِصَاصِ وَهِيَ حُرْمَةُ الدَّمِ الثَّابِتَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ مَحْقُونُ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَالْمُسْلِمُ كَذَلِكَ، وَكِلَاهُمَا قَدْ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الذِّمِّيِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ قَدْ سَاوَى مَالَ الْمُسْلِمِ، فَدَلَّ عَلَى مُسَاوَاتِهِ لِدَمِهِ إِذِ الْمَالُ إِنَّمَا يَحْرُمُ بِحُرْمَةِ مَالِكِهِ. وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ علي وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَقَتَادَةُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ. وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يَقْتُلُونَ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ، لِلتَّنْوِيعِ وَالتَّقْسِيمِ فِي الْآيَةِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَمَّا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ فِيمَا دُونَ النُّفُوسِ كَانَتِ النُّفُوسُ أَحْرَى بِذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ مِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ فَقَدْ نَاقَضَ. وَأَيْضًا فَالْإِجْمَاعُ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِيمَةُ، فَكَمَا لَمْ يُشْبِهِ الْحُرَّ فِي الْخَطَأِ لَمْ يُشْبِهْهُ فِي الْعَمْدِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الْحُرُّ كَيْفَ شَاءَ، فَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْحُرِّ وَلَا مُقَاوَمَةَ. قُلْتُ: هَذَا الْإِجْمَاعُ صَحِيحٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوَّلًا: "وَلَمَّا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ- إِلَى قَوْلِهِ- فَقَدْ نَاقَضَ" فَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَدَاوُدُ بِالْقِصَاصِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فِي النَّفْسِ وَفِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَاسْتَدَلَّ دَاوُدُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي" النِّسَاءِ [[راجع ج ٥ ص ٣١٤.]] "إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. السَّابِعَةُ- وَالْجُمْهُورُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ خَيْبَرٍ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ، لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:" لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ، فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ". قُلْتُ: فَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ يُخَصِّصُ عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى " الْآيَةَ، وَعُمُومَ قَوْلِهِ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. الثَّامِنَةُ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ مُبَيِّنَةً حُكْمَ الْمَذْكُورِينَ، لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ حُرٌّ عَبْدًا أَوْ عَبْدٌ حُرًّا، أَوْ ذَكَرٌ أُنْثَى أَوْ أُنْثَى ذَكَرًا، وَقَالَا: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِنْ أَرَادُوا اسْتَحْيَوْهُ وَأَخَذُوا مِنْهُ دِيَةَ الْمَرْأَةِ. وَإِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهَا قَتَلُوهَا وَأَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ وَاسْتَحْيَوْهَا. رَوَى هَذَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَلْقَ عَلِيًّا. وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ، وَهَذَا يُعَارِضُ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَعْوَرَ وَالْأَشَلَّ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا سَالِمَ الْأَعْضَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَقْتُلَ الْأَعْوَرَ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ قَتَلَ ذَا عَيْنَيْنِ وَهُوَ أَعْوَرُ، وَقَتَلَ ذَا يَدَيْنِ وَهُوَ أَشَلُّ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أن النفس مكافيه لِلنَّفْسِ، وَيُكَافِئُ الطِّفْلُ فِيهَا الْكَبِيرَ. وَيُقَالُ لِقَائِلِ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا تُكَافِئُهُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) فَلِمَ قَتَلْتَ الرَّجُلَ بِهَا وَهِيَ لَا تُكَافِئُهُ ثُمَّ تَأْخُذُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَالْعُلَمَاءُ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الْقِصَاصِ، وَأَنَّ الدِّيَةَ إِذَا قُبِلَتْ حَرُمَ الدَّمُ وَارْتَفَعَ الْقِصَاصُ، فَلَيْسَ قَوْلُكَ هَذَا بِأَصْلٍ وَلَا قِيَاسٍ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ، فَإِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَ وَأَعْطَى دِيَةَ الْحُرِّ إِلَّا قِيمَةَ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَحْيَا وَأَخَذَ قِيمَةَ الْعَبْدِ، هَذَا مَذْكُورٌ عَنْ، عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ، وَقَدْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ أَيْضًا. التَّاسِعَةُ- وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ، وَالْجُمْهُورُ لَا يَرَوْنَ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ. وَفِرْقَةٌ تَرَى الِاتِّبَاعَ بِفَضْلِ الدِّيَاتِ. قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: وَكَذَلِكَ الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ بَيْنِهِمَا فيما دون النفس بالنفس وَإِنَّمَا هُوَ فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَهُمَا مَحْجُوجَانِ بِإِلْحَاقِ مَا دُونَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ عَلَى طَرِيقِ الأخرى وَالْأَوْلَى، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. الْعَاشِرَةُ- قَالَ ابْنُ العربي: ولقد بَلَغَتِ الْجَهَالَةُ بِأَقْوَامٍ إِلَى أَنْ قَالُوا: يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِ نَفْسِهِ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (من قتل عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ) وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى:" وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
[[راجع ج ١٠ ص ٢٥٤.]] " [الاسراء: ٣٣] وَالْوَلِيُّ هَا هُنَا السَّيِّدُ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى نَفْسِهِ". وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ خَطَأً أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِمَ لَمْ تَقُولُوا: يُنَصَّبُ النِّكَاحُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقِصَاصِ عَنِ الزَّوْجِ، إِذِ النِّكَاحُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّقِّ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. قُلْنَا: النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ لَهَا عَلَيْهِ، كَمَا يَنْعَقِدُ لَهُ عَلَيْهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ولا أربعا سواها، وتطالبه في حق الوطي بِمَا يُطَالِبُهَا، وَلَكِنْ لَهُ عَلَيْهَا فَضْلُ الْقِوَامَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، أَيْ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ وَنَفَقَةٍ، فَلَوْ أَوْرَثَ شُبْهَةً لَأَوْرَثَهَا فِي الْجَانِبَيْنِ. قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ضَعَّفَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَهُوَ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَتَتْمِيمُ مَتْنِهِ: (وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ). وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ، وَأَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَانَ الْإِمَامَانِ، وَحَسْبُكَ بِهِمَا!. وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِ نَفْسِهِ. قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [وَاخْتَلَفُوا [[ما بين المربعين ساقط من ب، ج، ز.]] فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، هَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالزُّهْرِيِّ وَقُرَّانَ [[قران (بضم القاف وتشديد الراء) بن تمام الأسدي، توفى سنة إحدى وثمانين ومائة.]] وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ بَيْنِهِمْ إِلَّا فِي النَّفْسِ. قَالَ ابن المنذر: الأول أصح [. الحادية عشرة- رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى:" هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى
بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْمُثَنَّى يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ روى هذا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَذَفَهُ لَا يُحَدُّ". وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يُقْتَلُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَمَّا ظَاهِرُ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾، وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا ثَابِتًا يَجِبُ بِهِ اسْتِثْنَاءُ الْأَبِ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَةِ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ أَخْبَارًا غَيْرَ ثَابِتَةٍ. وَحَكَى إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ، لِلْعُمُومَاتِ فِي الْقِصَاصِ. وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَلَعَلَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ أَخْبَارَ الْآحَادِ فِي مُقَابَلَةِ عُمُومَاتِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: لَا خِلَافَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مُتَعَمِّدًا مِثْلَ أَنْ يُضْجِعَهُ وَيَذْبَحَهُ أَوْ يَصْبِرَهُ [[صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت. وفى أ، ج: "أو يضربه".]] مِمَّا لَا عُذْرَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي ادِّعَاءِ الْخَطَأِ، أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا. فَأَمَّا إِنْ رَمَاهُ بِالسِّلَاحِ أَدَبًا أَوْ حَنَقًا فَقَتَلَهُ، فَفِيهِ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلَانِ: يُقْتَلُ بِهِ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ العلماء. ويقتل الا جني بِمِثْلِ هَذَا. ابْنُ الْعَرَبِيِّ [[أثبتنا كلام ابن العربي هنا كما ورد في كتابه "أحكام القرآن"، وقد ورد في الأصول بنقص وتحريف من النساخ.]]:" سَمِعْتُ شَيْخَنَا فَخْرَ الْإِسْلَامِ الشَّاشِيَّ يَقُولُ فِي النَّظَرِ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ، لِأَنَّ الْأَبَ كَانَ سَبَبَ وُجُودِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ هُوَ سَبَبَ عَدَمِهِ؟ وَهَذَا يَبْطُلُ بِمَا إِذَا زَنَى بِابْنَتِهِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَكَانَ سَبَبُ وُجُودِهَا وَتَكُونُ هِيَ سَبَبَ عَدَمِهِ، [ثُمَّ أَيُّ فِقْهٍ تَحْتَ هَذَا، وَلِمَ لَا يَكُونُ سَبَبَ عَدَمِهِ إِذَا عَصَى اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ [[زيادة عن ابن العربي.]] [. وَقَدْ أَثَرُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يُقَادُ الوالد بِوَلَدِهِ) وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَمُتَعَلِّقُهُمْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِالدِّيَةِ مُغَلَّظَةً فِي قَاتِلِ ابْنِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَسْأَلَةَ مُسْجَلَةً [[أي مرسلة مطلقة.]]، [وَقَالُوا [[زيادة عن ابن العربي.]]: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ [، وَأَخَذَهَا مَالِكٌ مُحْكَمَةً مُفَصَّلَةً فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ وَهَذِهِ حَالَةٌ مُحْتَمَلَةٌ لِقَصْدِ الْقَتْلِ وَعَدَمِهِ، وَشَفَقَةُ الْأُبُوَّةِ شُبْهَةٌ مُنْتَصِبَةٌ شَاهِدَةٌ بِعَدَمِ الْقَصْدِ إِلَى الْقَتْلِ تُسْقِطُ الْقَوَدَ، فَإِذَا أَضْجَعَهُ كشف الْغِطَاءَ عَنْ قَصْدِهِ فَالْتَحَقَ بِأَصْلِهِ". قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقُولُونَ: إِذَا قَتَلَ الِابْنُ الْأَبَ قُتِلَ بِهِ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلِهِ: لَا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ شَرَطَ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَالْوَاحِدِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥]. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِصَاصِ فِي الْآيَةِ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، رَدًّا عَلَى الْعَرَبِ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ بِمَنْ قُتِلَ مَنْ لَمْ يَقْتُلْ، وَتَقْتُلْ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدِ مِائَةً، افْتِخَارًا وَاسْتِظْهَارًا بِالْجَاهِ وَالْمَقْدِرَةِ، فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقْتَلَ مَنْ قَتَلَ، وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةً بِرَجُلٍ بِصَنْعَاءَ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. وَقَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَرُورِيَّةَ [[الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء (موضع قريب من الكوفة) لان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها.]] بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، فَإِنَّهُ تَوَقَّفَ عَنْ قِتَالِهِمْ حَتَّى يُحْدِثُوا، فَلَمَّا ذَبَحُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ، وَأُخْبِرَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، فَقَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ: دُونَكُمُ الْقَوْمَ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ) خَرَّجَ الْحَدِيثَيْنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ. وَفِي التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ). وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَأَيْضًا فَلَوْ عَلِمَ الْجَمَاعَةُ أَنَّهُمْ إِذَا قَتَلُوا الْوَاحِدَ لَمْ يُقْتَلُوا لِتَعَاوُنِ الْأَعْدَاءِ عَلَى قَتْلِ أَعْدَائِهِمْ بِالِاشْتِرَاكِ فِي قَتْلِهِمْ وَبَلَغُوا الأمل من التشفي، وَمُرَاعَاةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [وَقَالَ [[ما بين المربعين ساقط من ب، ج، ز.]] ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنُ سِيرِينَ: لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا أَصَحُّ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَبَاحَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ. وَقَدْ ثَبَتَ عن ابن الزبير ما ذكرناه [[ما بين المربعين ساقط من ب، ج، ز.]] [. التاسعة عَشْرَةَ- رَوَى الْأَئِمَّةُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا (، لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ [[أبو شريح الخزاعي: هو أبو شريح الكعبي، واختلف في اسمه، والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن صخر، أسلم يوم الفتح.]] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (من قتل لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ). وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ- اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَخْذِ الدِّيَةِ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَلِيُّ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْقَاتِلُ. يُرْوَى هَذَا عن سعيد ابن الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، وَرَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ، وَأَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّمَا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، لِأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ إِحْيَاءَ نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [[راجع ج ٥ ص ١٥٦.]] " [النساء: ٢٩]. وَقَوْلُهُ: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" أَيْ تَرَكَ لَهُ دَمَهُ، فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ، وَرَضِيَ مِنْهُ بِالدِّيَةِ "فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ" أَيْ فَعَلَى صَاحِبِ الدَّمِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدِّيَةِ، وَعَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، أَيْ مِنْ غَيْرِ مُمَاطَلَةٍ وَتَأْخِيرٍ عَنِ الْوَقْتِ "ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" أَيْ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، فَتَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالدِّيَةِ إِذَا رَضِيَ بِهَا وَلِيُّ الدَّمِ، عَلَى مَا يأتي بيانه. وقال آخَرُونَ: لَيْسَ لِوَلِيِ الْمَقْتُولِ إِلَّا الْقِصَاصُ، وَلَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ إِلَّا إِذَا رَضِيَ الْقَاتِلُ، رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الرَّبِيعِ [[الربيع (بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة المكسورة بعدها عين مهملة) وهى عمة أنس بن مالك.]] حِينَ كُسِرَتْ ثَنِيَّةُ الْمَرْأَةِ، رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ قَالُوا: فَلَمَّا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ وَقَالَ: (الْقِصَاصُ كتاب الله، القصاص كتاب الله) ولم يخبر الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِحَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْمَذْكُورِ. وَرَوَى الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ قال: أخبرني أبو حنيفة ابن سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ الشِّهَابِيُّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ). فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ فَضَرَبَ صَدْرِي وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: تَأْخُذُ بِهِ! نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ اخْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لَهُ وَعَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ، لَا مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنِّي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ. الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ﴾ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ "مَنْ" وَ "عُفِيَ" عَلَى تَأْوِيلَاتٍ خَمْسٍ: أَحَدُهَا- أَنَّ "مَنْ" يُرَادُ بها القاتل، و "عفي" تَتَضَمَّنُ عَافِيًا هُوَ وَلِيُّ الدَّمِ، وَالْأَخُ هُوَ المقتول، و "شي" هُوَ الدَّمُ الَّذِي يُعْفَى عَنْهُ وَيُرْجَعُ إِلَى أَخْذِ الدِّيَةِ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَالْعَفْوُ فِي هَذَا الْقَوْلِ عَلَى بَابِهِ الَّذِي هُوَ التَّرْكُ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عن دم مقتول وَأَسْقَطَ الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الدِّيَةَ وَيَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.
الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ "مَنْ" يُرَادُ بِهِ الْوَلِيُّ "وَعُفِيَ" يُسِّرَ، لَا عَلَى بَابِهَا في العفو، والأخ يراد به القاتل، و "شيء" هُوَ الدِّيَةُ، أَيْ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَاَ جَنَحَ إِلَى الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهَا أَوْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ، فَمَرَّةً تُيَسَّرُ وَمَرَّةً لَا تُيَسَّرُ. وَغَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ: إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ بِالدِّيَةِ فَلَا خِيَارَ لِلْقَاتِلِ بَلْ تَلْزَمُهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْقَوْلُ، وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ مَعْنًى "عُفِيَ" بُذِلَ، وَالْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: الْبَذْلُ، وَلِهَذَا قَالَ الله تعالى:" خُذِ الْعَفْوَ [[راجع ج ٧ ص ٣٤٤.]] " [الأعراف: ١٩٩] أَيْ مَا سَهُلَ. وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ:
خُذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي
[وَقَالَ [[ما بين المربعين في ح، وساقط من سائر النسخ.]] ﷺ: (أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ) يَعْنِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى عباده. فكأنه قال: من بذل له شي مِنَ الدِّيَةِ فَلْيَقْبَلْ وَلْيَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ قَوْمٌ: وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ، فَنَدَبَهُ تَعَالَى إِلَى أَخْذِ الْمَالِ إِذَا سُهِّلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْقَاتِلِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَخْفِيفُ مِنْهُ وَرَحْمَةٌ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ عَقِبَ ذِكْرِ الْقِصَاصِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [[ج ٦ ص ٢٠٨.]] " [المائدة: ٤٥] فَنَدَبَ إِلَى رَحْمَةِ الْعَفْوِ وَالصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ نَدَبَ فِيمَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى قَبُولِ الدِّيَةِ إِذَا بَذَلَهَا الْجَانِي بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ، ثُمَّ أَمَرَ الْوَلِيَّ بِاتِّبَاعٍ وَأَمَرَ الْجَانِي بِالْأَدَاءِ بِالْإِحْسَانِ. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي الْمُعَيَّنِينَ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمُ الْآيَةُ كُلُّهَا وَتَسَاقَطُوا الدِّيَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُقَاصَّةً. وَمَعْنَى الْآيَةِ: فَمَنْ فضل له من الطائفتين على الأخرى شي مِنْ تِلْكَ الدِّيَاتِ، وَيَكُونُ "عُفِيَ" بِمَعْنَى فُضِلَ. [رَوَى [[ما بين المربعين في ح، وساقط من سائر النسخ.]] سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ شُوعَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. وَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ: لَا نَرْضَى حَتَّى يُقْتَلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْقَتْلُ سَوَاءٌ) فَاصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَاتِ، فَفَضَلَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ، فَهُوَ قَوْلُهُ: "كُتِبَ" إِلَى قَوْلِهِ: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" يَعْنِي فَمَنْ فُضِلَ لَهُ عَلَى أَخِيهِ فَضْلٌ فَلْيُؤَدِّهِ بِالْمَعْرُوفِ، فَأَخْبَرَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّبَبِ فِي نُزُولِ الْآيَةِ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ الْعَفْوَ هُنَا الْفَضْلَ، وَهُوَ معنى يحتمله اللفظ].
وَتَأْوِيلٌ خَامِسٌ [[يلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر التأويل الثالث والرابع.]] - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنُ فِي الْفَضْلِ بَيْنَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، أَيْ مَنْ كَانَ لَهُ ذلك الفضل فاتباع بالمعروف، و "عُفِيَ" فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَيْضًا بِمَعْنَى فُضِلَ. السَّادِسَةَ عشرة- هَذِهِ الْآيَةُ حَضٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ مِنَ الطَّالِبِ، وَحُسْنُ الْقَضَاءِ مِنَ الْمُؤَدِّي، وَهَلْ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ. فَقِرَاءَةُ الرَّفْعِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى فَعَلَيْهِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ النَّحَّاسُ: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ" شَرْطٌ وَالْجَوَابُ، "فَاتِّباعٌ" وَهُوَ رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ، وَالتَّقْدِيرُ فَعَلَيْهِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ القرآن "فاتباعا"، و "أداء" بِجَعْلِهِمَا مَصْدَرَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَرَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ "فَاتِّبَاعًا" بِالنَّصْبِ. وَالرَّفْعُ سَبِيلٌ للواجبات، كقوله تعالى:" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ [[راجع ج ٣ ص ١٢٧.]] " [البقرة: ٢٢٩]. وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ فَيَأْتِي مَنْصُوبًا، كَقَوْلِهِ:" فَضَرْبَ الرِّقابِ [[راجع ج ١٦ ص ٢٢٥.]] " [محمد: ٤]. السابع عشرة- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ لِأَنَّ أَهْلَ التَّوْرَاةِ كَانَ لَهُمُ الْقَتْلُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَأَهْلَ الْإِنْجِيلِ كَانَ لَهُمُ الْعَفْوُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ تَخْفِيفًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَمَنْ شَاءَ قَتَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَمَنْ شَاءَ عَفَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ﴾ شَرْطٌ وَجَوَابُهُ، أَيْ قتل بعد أخذ الدية وسقوط [الدم [[زيادة يقتضيها السياق.]]] قَاتِلِ وَلِيِّهِ. "فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ" قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ قَتِيلًا فَرَّ إِلَى قَوْمِهِ فَيَجِيءُ قَوْمُهُ فَيُصَالِحُونَ بِالدِّيَةِ فَيَقُولُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ: إِنِّي أَقْبَلُ الدِّيَةَ، حَتَّى يَأْمَنَ الْقَاتِلُ وَيَخْرُجَ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَرْمِي إِلَيْهِمْ بالدية. واختلف العلماء فيمن تقل بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ كَمَنْ قَتَلَ ابْتِدَاءً، إِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَعَذَابُهُ فِي الْآخِرَةِ. وَقَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ: عَذَابُهُ أَنْ يُقْتَلَ أَلْبَتَّةَ، وَلَا يُمَكِّنُ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ مِنَ الْعَفْوِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا أعفى [[أعفى: من عفا الشيء إذا كثر وزاد، وهذا دعاء عليه، أي لا كثر ماله ولا استغنى.]] من قتل بعد أخذ الدِّيَةِ). وَقَالَ الْحَسَنُ: عَذَابُهُ أَنْ يَرُدَّ الدِّيَةَ فَقَطْ وَيَبْقَى إِثْمُهُ إِلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَرَى. وَفِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ- وَالْخَبْلُ عَرَجٌ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النار خالدا فيها مخلدا).
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang mer-deka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (ja-minan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 178-179).
Kemudian Allah تعالى menjelaskan hikmah yang agung dari syariat hukum qishash seraya berfirman,
﴿يا أيها﴾: يا حرف نداء، وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه.
﴿الذين﴾: صفة لـ﴿أي﴾.
﴿آمنوا﴾: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة النداء مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿كتب﴾: فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله.
﴿عليكم﴾: الجار والمجرور متعلقان بكتب.
﴿القصاص﴾: نائب فاعل.
﴿في القتلى﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أو متعلقان بالقصاص. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿الحر﴾: مبتدأ.
﴿بالحر﴾: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. وجملة ﴿الحر بالحر﴾ تفسيرية، لا محل لها من الإعراب.
﴿والعبد بالعبد﴾: عطف على ما تقدم.
﴿والأنثى بالأنثى﴾: عطف أيضًا.
﴿فمن﴾: الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.
﴿عفي﴾: فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله في محل جزم فعل الشرط.
﴿له﴾: الجار والمجرور متعلقان بعفي.
﴿من أخيه﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: حالة كونه من دم أخيه.
﴿شيء﴾: نائب فاعل عفي.
﴿فاتباع﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، لأنه جملة اسمية، واتباع مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه، أي: فعليه اتباع. والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من.
﴿بالمعروف﴾: الجار والمجرور متعلقان باتباع. وجملة ﴿فمن عفي له...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿وأداء﴾: عطف على اتباع.
﴿إليه﴾: جار ومجرور متعلقان بأداء.
﴿بإحسان﴾: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿ذلك﴾: اسم الإشارة مبتدأ.
﴿تخفيف﴾: خبر.
﴿من ربكم﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿ورحمة﴾: عطف على تخفيف.
﴿فمن﴾: الفاء عاطفة، ومن شرطية مبتدأ.
﴿اعتدى﴾: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط.
﴿بعد ذلك﴾: الظرف متعلق باعتدى.
﴿فله﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، لأنه جملة اسمية، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
﴿عذاب﴾: مبتدأ مؤخر.
﴿أليم﴾: صفة لعذاب، والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْكَلْبِيُّ وَقَتَادَةُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَتْلَى وَجِرَاحَاتٍ لَمْ يَأْخُذْهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ، قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: كَانَتْ بَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَتْ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَقَالُوا جَمِيعًا كَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ طُولٌ فِي الْكَثْرَةِ وَالشَّرَفِ وَكَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِغَيْرِ مُهُورٍ فَأَقْسَمُوا: لَنَقْتُلَنَّ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرَّ مِنْهُمْ وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلَ مِنْهُمْ وَبِالرَّجُلِ مِنَّا الرَّجُلَيْنِ مِنْهُمْ، وَجَعَلُوا جِرَاحَاتِهِمْ ضِعْفَيْ جِرَاحَاتِ أُولَئِكَ فَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَأَمَرَ بِالْمُسَاوَاةِ فَرَضُوا وَأَسْلَمُوا [[انظر: الطبري: ٣ / ٣٥٩، الوسيط للواحدي: ١ / ٢٥٤.]] .
قَوْلُهُ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ أَيْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴿فِي الْقَتْلَى﴾ وَالْقِصَاصُ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْجِرَاحَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَصَّ الْأَثَرَ إِذَا اتَّبَعَهُ فَالْمَفْعُولُ بِهِ يَتْبَعُ مَا فُعِلَ بِهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَهُ.
ثُمَّ بَيَّنَ الْمُمَاثَلَةَ فَقَالَ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ وَجُمْلَةُ الْحُكْمِ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا تَكَافَأَ الدَّمَانِ مِنَ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْعَبِيدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُعَاهِدِينَ أَوِ الْعَبِيدِ مِنْهُمْ قُتِلَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمُ الذَّكَرُ إِذَا قُتِلَ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى، وَتُقْتَلُ الْأُنْثَى إِذَا قَتَلَتْ بِالْأُنْثَى وَبِالذَّكَرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلَا وَالِدٌ بِوَلَدٍ، وَلَا مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ سوى القرآن؟ ٢٤/ب فَقَالَ لَا وَالَّذِي خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبَدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" [[البخاري: في الديات - باب: لا يقتل مسلم بالكافر: ١٢ / ٢٦٠. والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٧١.]] . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ" [[أخرجه أبو داود: في الحدود - باب: في إقامة الحد في المسجد: ٦ / ٢٩٢ عن حكيم بن حزام بلفظ: (نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري الدمشقي: وثقة غير واحد وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. الترمذي: في الديات - باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٤ / ٦٥٦ وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وابن ماجه في الديات: ٢ / ٨٨٨، والدارمي في الديات: ٢ / ١٩٠، وصححه الحاكم: ٤ / ٣٦٩، والبيهقي في السنن: ٨ / ٣٩.]] . وَذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ، وَإِلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يُوجِبِ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ، وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ. "رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخِطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً أَوْ خَمْسَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا" [[رواه البخاري: في الديات - باب: إذا أصاب قوم من رجل ١٢ / ٢٢٦-٢٢٧. والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٨٢-١٨٣.]] وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ كَمَا يَجْرِي فِي النُّفُوسِ إِلَّا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الصَّحِيحَ السَّوِيَّ يُقْتَلُ بِالْمَرِيضِ الزَّمِنِ، وَفِي الْأَطْرَافِ لَوْ قَطَعَ يَدًا شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةً بِأُصْبُعٍ لَا تُقْطَعُ بِهَا الصَّحِيحَةُ الْكَامِلَةُ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَجْرِي إِلَّا بَيْنَ حُرَّيْنِ أَوْ حُرَّتَيْنِ وَلَا يَجْرِي بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَلَا بَيْنَ الْعَبِيدِ وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَعِنْدَ الْآخَرِينَ الطَّرَفُ فِي الْقِصَاصِ مَقِيسٌ عَلَى النَّفْسِ [[انظر: أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٧١ وما بعدها.]] .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ [[الأرش: دية الجراحة.]] فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ" فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ" [[رواه البخاري في الصلح - باب الصلح في الدية ٥ / ٣٠٦. والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٦٦.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أَيْ تُرِكَ لَهُ وَصُفِحَ عَنْهُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَرَضِيَ بِالدِّيَةِ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ، قَالُوا: الْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ أَيْ مِنْ دَمِ أَخِيهِ وَأَرَادَ بِالْأَخِ الْمَقْتُولَ وَالْكِنَايَتَانِ فِي قَوْلِهِ ﴿لَهُ﴾ ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ تَرْجِعَانِ إِلَى مَنْ وَهُوَ الْقَاتِلُ، وَقَوْلُهُ شَيْءٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَفَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ لِأَنَّ شَيْئًا مِنَ الدَّمِ قَدْ بَطَلَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ عَلَى الطَّالِبِ لِلدِّيَةِ أَنْ يَتَّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُطَالِبُ بِأَكْثَرِ مِنْ حَقِّهِ.
﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ أَيْ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ أَدَاءُ الدِّيَةِ بِالْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ مُمَاطَلَةٍ، أَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْإِحْسَانِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ إِذَا عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ فَلَهُ أَخْذُ الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْقَاتِلُ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا بِرِضَاءِ الْقَاتِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَحُجَّةُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ" [[رواه البخاري: مطولا عن أبي هريرة في الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ١٢ / ٢٠٥، والشافعي في المسند: ٢ / ٩٩.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ أَيْ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنَ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحِ كَانَ حَتْمًا فِي التَّوْرَاةِ عَلَى الْيَهُودِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَخْذُ الدِّيَةِ، وَكَانَ فِي شَرْعِ النَّصَارَى الدِّيَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْقِصَاصُ، فَخَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَبَيْنَ الْعَفْوِ عَنِ الدِّيَةِ تَخْفِيفًا مِنْهُ وَرَحْمَةً.
﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ فَقَتَلَ الْجَانِيَ بَعْدَ الْعَفْوِ وَقَبُولِ الدِّيَةِ ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أَنْ يُقْتَلَ قِصَاصًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ حَتَّى لَا يَقْبَلَ الْعَفْوَ، وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَصِيرُ كَافِرًا بِالْقَتْلِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَهُ بَعْدَ الْقَتْلِ بِخِطَابِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ وَقَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ وَأَرَادَ بِهِ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، فَلَمْ يَقْطَعِ الْأُخُوَّةَ بَيْنَهُمَا بِالْقَتْلِ.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"كتب عليكم القصاص في القتلى"، فُرض عليكم.
فإن قال قائل: أفرضٌ على وليّ القتيل القصاصُ من قاتل وَليّه؟
قيل: لا ولكنه مباح له ذلك، والعفو، وأخذُ الدية.
فإن قال قائل: وكيف قال:"كتب عليكم القصاص"؟
قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبتَ إليه، وإنما معناه: يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصَاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى، أي أن الحر إذا قتل الحرَّ، فَدم القاتل كفءٌ لدم القتيل، والقصاصُ منه دون غيره من الناس، فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غيرَ قاتله.
والفرض الذي فرضَ الله علينا في القصاص، هو ما وصفتُ من ترك المجاوزة بالقصاص قَتلَ القاتل بقتيله إلى غيره، لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجُوب فرضِ الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا تركه، لم يكن لقوله:"فَمن عُفي لهُ من أخيه شيء"، معنى مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال:"فمن عفي له من أخيه شيء".
وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية، مقاصَّة ديات بعض القتلى بديات بعض. وذلك أن الآية عندهم نزلت في حِزبين تحاربوا على عهد رسول الله ﷺ، فقتل بعضهم بعضًا، فأُمِر النبيُّ ﷺ أن يُصْلح بينهم بأن تَسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين، ودياتُ رجالهم بديات رجالهم، وديات عبيدهم بديات عبيدهم، قصاصًا. فذلك عندهم مَعنى"القصاص" في هذه الآية.
فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال:"كُتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى"، فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟
قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [سورة الإسراء: ٣٣] ، وبالنقل المستفيض عن رسول الله ﷺ أنه قال:
٢٥٥٧- المسلمون تتكافأ دماؤهم. [[الحديث: ٢٥٥٧- رواه الطبري هنا معلقًا، دون إسناد. وقد رواه أحمد في المسند: ٦٧٩٧، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - وهو عبد الله بن عمرو بن العاص: "المسلمون تكافأ داؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم". ورواه بنحوه أيضًا ابن ماجه: ٢٦٨٥. ورواه أحمد، بألفاظ مختلفة، مطولا ومختصرًا: ٦٦٩٢، ٦٩٧٠، ٧٠١٢.]]
فإن قال: فإذ كان ذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟
قيل: اختلف أهلُ التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عَبد قوم آخرين، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله، من أجل أنه عَبد، حتى يقتلوا به سَيّده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة، حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآية، فأعلمهم أن الذي فُرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلَ القاتل دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبدَ القاتلَ دون غيره من الأحرار، فنهاهم أن يتعدَّوا القاتل إلى غيره في القصاص.
٢٥٥٨- حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد -وحدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج- قالا حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي في قوله:"الحر بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، نزلت قي قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عُمِّيَّة، فقالوا: نقتل بعبدنا فلانَ ابن فلان، وبفلانة فلانَ بن فلان، فأنزل الله:"الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى". [[العمية (بضم العين أو كسرها، وتشديد الميم وتشديد الياء) : الغواية والكبر واللجاجة في الباطل والفتنة والضلالة. وفي الحديث: "من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو ينصر عصبة، أو يدعو لعصبة، فقتل، قتل قتلة جاهلية". وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى للعصبية، لا تستبين ما وجهه.]]
٢٥٥٩- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"كتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ وطاعة للشيطان، فكان الحيّ إذا كان فيهم عُدة ومَنعة، فقيل عبدُ قوم آخرين عبدًا لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حرًّا! تعززًا، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا قُتلت لهم امرأة قتلتها امرأةُ قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا! فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أنّ العبدَ بالعبد والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [سورة المائدة: ٤٥] .
٢٥٦٠- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"كتب عليكم القصاص في القتلى" قال، لم يكن لمن قبلنا ديةٌ، إنما هُو القتل، أو العفوُ إلى أهله. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحيّ الكثير عبدٌ قالوا: لا نقتل به إلا حُرًّا. وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله:"الحرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى".
٢٥٦١- حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت داود، عن عامر في هذه الآية:"كتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، إنما ذلك في قتال عُمية، [[سلف شرح"عمية" في ص: ٣٥٩، تعليق: ١.]] إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ، تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحرّين كذلك. هذا معناه إن شاء الله.
٢٥٦٢- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال، دخل في قول الله تعالى ذكره:"الحر بالحر"، الرجل بالمرأة، والمرأةُ بالرجل. وقال عطاء: ليس بينهما فَضل.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتالٌ على عهد رسول الله ﷺ، فقتل من كلا الفريقين جماعةٌ من الرجال والنساء، فأُمِر النبي ﷺ أن يُصلح بينهم، بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصًا بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال، وديات العبيد بالعبيد، فذلك معنى قوله:"كتب عليكم القصاص في القتلى".
٢٥٦٣- حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله:"كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، اقتتل أهل ملتين من العرب، أحدهما مسلم والآخر معاهد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ ﷺ -وقد كانوا قَتلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ ديةَ الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض.
٢٥٦٤- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتالٌ، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْلُ [[الطول: الفضل والعلو.]] فكأنهم طلبوا الفضْل. فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية:"الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى"، فجعل النبي ﷺ الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى.
٢٥٦٦- حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية:"كتب عليكم القصاص في القتلى" قال، نزلت في قتال عُمية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.
٢٥٦٧- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية:"كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، نزلت في قتال عُمية"، [[سلف شرح"عمية" في ص: ٣٥٩، تعليق: ١.]] قال: كان على عهد النبي ﷺ.
وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكره بمقاصَّة دية الحرّ ودية العبد، ودية الذكر ودية الأنثى، في قتل العمد - إن اقتُصَّ للقتيل من القاتل، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه.
٢٥٦٨- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى" قال، حُدِّثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أيما حُرّ قتل عبدًا فهو قَوَدٌ به، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه، وقاصُّوهم بثمن العبد من دية الحرّ، وأدَّوا إلى أولياء الحرّ بقية ديته. وإن عبدٌ قتل حرًّا فهو به قَودٌ، فإن شاء أولياء الحرّ قتلوا العبد وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دية الحرّ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حرّ قتل امرأة فهو بها قَوَدٌ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأة قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها، وإن شَاءوا عفوْا.
٢٥٦٩- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا هشام بن عبد الملك قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن: أن عليًّا قال في رجل قتل امرأته، قال: إن شاءوا قَتلوه وغَرِموا نصف الدية.
٢٥٧٠- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سعيد، عن عوف، عن الحسن قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نصف الدية.
٢٥٧١- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك، عن الشعبي، قال، في رجل قَتل امرأته عمدًا، فأتوا به عليًّا فقال: إن شئتم فاقتلوه، ورُدُّوا فضل دية الرجل على دية المرأة.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في حال مَا نزلت، والقومُ لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، حتى سَوَّى الله بين حكم جميعهم بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [سورة المائدة: ٤٥] ، فجعل جميعَهم قَوَدَ بعضهم ببعض.
٢٥٧٢- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"والأنثى بالأنثى"، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى:"النفس بالنفس"، فجعل الأحرار في القصاص سَواءً فيما بينهم، في العمد رجالهم ونساؤُهم، في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد، في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤُهم.
قال أبو جعفر: [[قوله: "فإذا كان مختلف" هو تمام قوله في رد السؤال في ص: ٣٥٨ س: ١١. "قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. . ".]] فإذ كان مُختلَفًا الاختلافُ الذي وصفتُ، فيما نزلت فيه هذه الآية، فالواجب علينا استعمالها، فيما دلت عليه من الحُكم، بالخبر القاطع العذرَ. وقد تظاهرت الأخبار عن رَسول الله ﷺ بالنقل العامِّ: أن نفس الرجل الحر قَوَدٌ قصَاصًا بنفس المرأة الحرة. فإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأمَّة مختلفة في التراجع بفضل مَا بين دية الرجل والمرأة -على ما قد بَيَّنا من قول عليّ وغيره- كان واضحًا [[في المطبوعة: "وكان واضحًا"، والصواب حذف الواو.]] فسادُ قول من قال بالقصاص في ذلك. والتراجع بفضل ما بين الديتين، بإجماع جميع أهل الإسلام: على أن حرامًا على الرجل أن يتلف من جَسده عضوًا بعوض يأخذه على إتلافه، فدعْ جميعَه = وعلى أن حرامًا على غيره إتلاف شيء منه -مثل الذي حُرِّم من ذلك- بعوَض يُعطيه عليه. [[سياق العبارة: "كان واضحًا فساد من قال بالقصاص. . . بإجماع جميع أهل الإسلام على أن حرامًا على الرجل. . . وعلى أن حرامًا على غيره. . . ".]] فالواجب أن تكون نفسُ الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قَوَدًا.
وإذ كان ذلك كذلك، كان بيّنًا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكره:"الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" أن لا يقادَ العبدُ بالحرّ، وأن لا تُقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. وإذْ كان ذلك كذلك، كان بيِّنًا أن الآية معنيٌّ بها أحد المعنيين الآخرين. إمّا قولنا: من أنْ لا يُتَعدَّى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإمّا القول الآخر: وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمِرَ النبي ﷺ أن يجعل ديات قتلاهم قصَاصًا بعضها من بعض، كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله.
وقد أجمع الجميع -لا خلاف بينهم- على أن المقاصَّة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نَسخه. وإذ كان كذلك، وكان قوله تعالى ذكره:"كُتب عليكم القصَاص" ينبئ عن أنه فَرضٌ، كان معلومًا أن القول خلافُ ما قاله قائل هذه المقالة. لأن ما كان فرضًا على أهل الحقوق أن يفعلوه، فلا خيارَ لهم فيه. والجميع مجمعون على أنّ لأهل الحقوق الخيارَ في مقاصَّتهم حقوقهم بعضَها من بعض. فإذْ تبيَّنَ فسادُ هذا الوجه الذي ذكرنا، فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا.
فإن قال قائل: = إذْ ذكرتَ أن معنى قوله:"كتب عليكم القصاص" - بمعنى: فُرض عليكم القصاص =: لا يعرف [[في المطبوعة: "ولا يعرف. . . " والصواب حذف الواو. والسياق: فإن قال قائل. . - لا يعرف" وما بينهما فصل. والذي ذكره في معنى"كتب" قد سلف في ص: ٣٥٧.]] لقول القائل:"كتب" معنًى إلا معنى: خط ذلك، فرسم خطًّا وكتابًا، فما برهانك على أن معنى قوله:"كتب" فُرِض؟
قيل: إن ذلك في كلام العرب موجودٌ، وفي أشعارهم مستفيض، ومنه قول الشاعر: [[هو عمر بن أبي ربيعة، أو عبد الله بن الزبير الأسدي.]]
كُتِبَ القَتْلُ وَالقِتَالُ عَلَيْنَا ... وَعَلَى المُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ [[ديوان عمر: ٤٢١، والبيان والتبيين ٢: ٢٣٦، والكامل ٢: ١٥٤، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٨، وأنساب الأشراف ٥: ٢٦٤، والأغاني ٩: ٢٢٩. ولهذا الشعر خبر. وذلك أن مصعب بن الزبير، لما خرج إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبئ فظفر به وقتله، كان فيمن أخذ امرأته عمرة بنت النعمان بن بشير، فلما سألها عنه قالت: رحمة الله عليه، إن كان عبدًا من عباد الله الصالحين: فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله إنها تزعم أنه نبي! فأمر بقتلها. وقتلها الذي تولى قتلها قتلا فظيعًا، فاستنكره الناس، وقالوا فيه، وممن عمر: إِنَّ مِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ عِنْدي ... قَتْلُ بيضاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِ
قُتِلَتْ هكذا عَلَى غَيْرِ جُرْم ... إِنَّ لِلهِ دَرَّهَا من قَتِيلِ
كُتِبَ القتل. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]] وقولُ نَابغةَ بني جعدة:
يَا بِنْتَ عَمِّي، كِتَابُ اللهِ أَخْرَجَنِي ... عَنْكُم، فَهَلْ أَمْنَعَنَّ اللهَ مَا فَعَلا! [[اللسان (كتب) وأساس البلاغة (كتب) ، والمقاييس ٥: ١٥٩، ويروي"يا ابنة عمي"، وفي الأساس: "أخرني"، فأخشى أن تكون خطأ من ناسخ.]]
وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك، وإن كان بمعنى: فُرض، فإنه عندي مأخوذ من"الكتاب" الذي هو رسمٌ وخَط. وذلك أن الله تعالى ذكره قد كتب جميعَ ما فرَض على عباده وما هم عاملوه في اللوح المحفوظ، فقال تعالى ذكره في القرآن: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [سورة البروج: ٢١-٢٢] وقال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ [سورة الواقعة: ٧٧-٧٨] . فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا، ففي اللوح المحفوظ مكتوبٌ.
فمعنى قوله: -إذ كان ذلك كذلك-"كُتب عليكم القصاص"، كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصَاصُ في القتلى، فَرضًا، أن لا تقتلوا بالمقتول غير قاتله.
وأما"القصاص" فإنه من قول القائل:"قاصصتُ فلانًا حقّي قِبَلهُ من حَقه قبلي، قصاصًا ومُقاصَّة". فقتل القاتل بالذي قتله"قصاص"، لأنه مفعول به مثلُ الذي فعَل بمن قتله، وإن كان أحد الفعلين عُدوانًا والآخر حَقًّا. فهما وإن اختلفا من هذا الوجه، فهما متفقان في أن كل واحد قد فعَل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به. وجعل فعل وَليّ القتيل الأوّل إذا قتل قاتل وليه - قصاصًا، إذ كان بسبب قتله استحق قتلَ من قتله، فكأن وليّه المقتول هو الذي وَلى قَتل قاتله، فاقتص منه.
وأما"القتلى" فإنها جمع"قتيل" كما"الصرعى" جمع"صريع"، والجرحى جمع"جريح". وإنما يجمع"الفعيل" على"الفعلى"، إذا كان صفة للموصوف به، بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه، [[انظر ما سلف في تفسير"أسرى" ٢: ٣١١.]] نحو القتلى في معاركهم، والصرعى في مواضعهم، والجرحى، وما أشبه ذلك.
فتأويل الكلام إذًا: فُرض عليكم، أيها المؤمنون، القصاصُ في القتلى: أن يُقتص الحر بالحرّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ثم ترك ذكر"أن يقتص" اكتفاءً بدلالة قوله:"كُتب عليكم القصاص" = عليه.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: تأويله: فمن تُرك له من القتل ظلمًا، من الواجب كان لأخيه عليه من القصَاص -وهو الشيء الذي قال الله:"فمن عُفي له من أخيه شيء"- فاتباعٌ من العافي للقاتل بالواجب له قبَله من الدية، وأداءٌ من المعفوِّ عنه ذلك إليه بإحسان.
٢٥٧٣- حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابي قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس:"فمن عفي له من أخيه شيء"، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد. واتباع بالمعروف: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدِّي هذا بإحسان.
٢٥٧٤- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال في قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، فقال: هو العمد، يرضى أهله بالدية، واتباع بالمعروف: أُمر به الطالب = وأداء إليه بإحسان من المطلوب.
٢٥٧٥- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، حدثنا أبي -وحدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر- قالا جميعًا، أخبرنا ابن المبارك، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال، الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان. [[الخبر: ٢٥٧٥- محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، شيخ الطبري، مضت الرواية عنه أيضًا: ١٥٩١. وسيأتي أيضًا: ٢٥٩٤. ووقع في المطبوعة هنا"سفيان" بدل"شقيق". وهو خطأ وتصحيف. فلا يوجد في الرواة من يسمى"محمد بن علي بن الحسن بن سفيان"، ولا باسم أبيه.]]
٢٥٧٦- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان"، وهي الدية: أن يحسن الطالبُ الطلبَ = وأداء إليه بإحسان: وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ.
٢٥٧٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، والعَفُوُّ: الذي يعفو عن الدم ويَأخذ الدية.
٢٥٧٨- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فمن عُفي له من أخيه شيء" قال، الدية.
٢٥٧٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يزيد، عن إبراهيم، عن الحسن:"وأداء إليه بإحسان" قال، على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان.
٢٥٨٠- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف"، والعفوُّ: الذي يعفو عن الدم، ويأخذ الدية.
٢٥٨١- حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد قال، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي في قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" قال، هو العمد، يرضى أهله بالدية.
٢٥٨٢- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي مثله.
٢٥٨٣- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، يقول: قُتل عمدًا فعُفي عنه، وقبلت منه الدية. يقول:"فاتباع بالمعروف"، فأمر المتبع أن يتبع بالمعروف، وأمرَ المؤدِّي أن يؤدي بإحسان، والعمد قَوَدٌ إليه قصاص، لا عَقل فيه، [[العقل: الدية، سميت عقلا، لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا، لأنها كانت أموالهم. فكان القاتل يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول، فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه.]] إلا أن يرضَوا بالدية. فإن رضوا بالدية، فمئة خَلِفَة. [[الخلفة (بفتح الخاء وكسر اللام) : الحامل من النوق. وليس لها جمع من لفظها، بل يقال هي"مخاض"، كما يقال: امرأة ونساء.]] فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم.
٢٥٨٤- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"فاتباعٌ بالمعروف وأداء إليه بإحسان" قال، يتبع به الطالبُ بالمعروف، ويؤدي المطلوب بإحسان.
٢٥٨٥- حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، يقول: فمن قتل عمدًا فعفي عنه، وأخذت منه الدية، يقول:"فاتباع بالمعروف"، أمِر صاحبُ الدية التي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأمِر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان.
٢٥٨٦- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قلت لعطاء: قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" قال، ذلك إذا أخذ الدية، فهو عفوٌ.
٢٥٨٧- حدثنا الحسن قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، قال ابن جريج: وأخبرني الأعرج، عن مجاهد مثل ذلك، وزاد فيه: - فإذا قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى الذي عُفى عنه أن يُؤدي بإحسان.
٢٥٨٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا أبو عقيل قال، قال الحسن: أخذ الدية عفوٌ حَسن.
٢٥٨٩- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"وأداء إليه بإحسان" قال، أنتَ أيها المعفوُّ عنه.
٢٥٩٠- حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، وهو الدية، أن يحسن الطالب = وأداء إليه بإحسان: هو أن يُحسن المطلوب الأداء.
وقال آخرون معنى قوله:"فمن عُفي"، فمن فَضَل له فضل، وبقيتْ له بقية. وقالوا: معنى قوله:"من أخيه شيء": من دية أخيه شيء، أو من أرْش جراحته، [[الأرش: دية الجنايات والجراحات كالشجة ونحوها.]] فاتباع منه القاتلَ أو الجارحَ الذي بَقي ذلك قبله - بمعروف، وأداء = من القاتل أو الجارح = إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان.
وهذا قول من زعم أن الآية نزلت - أعني قوله:"يا أيها الذين آمنوا كُتب عَليكم القصاص في القتلى" - في الذين تحاربوا على عهد رسول الله ﷺ، فأُمِر رسول الله ﷺ أن يُصلح بينهم، فيقاصَّ ديات بعضهم من بعض، ويُردّ بعضُهم على بعض بفضل إن بَقي لهم قبل الآخرين. وأحسب أن قائلي هذا القول وَجَّهوا تأويل"العفو" -في هذا الموضع- إلى: الكثرة من قول الله تعالى ذكره: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [سورة الأعراف: ٩٥] . فكأنّ معنى الكلام عندهم: فمن كثر له قبَل أخيه القاتل.
٢٥٩١- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فمنَ عُفي له من أخيه شيء"، يقول: بقي له من دية أخيه شَيءٌ أو من أرش جراحته، فليتبع بمعروف، وليؤدِّ الآخرُ إليه بإحسان.
والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن - في قوله:"كُتب عليكم القصاص" أنه بمعنى: مُقاصّة دية النفس الذكَر من دية نَفس الأنثى، والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما - أن يكون معنى قوله: "فمنْ عُفي له من أخيه شيء"، فمن عُفي له من الواجب لأخيه عليه - من قصَاص دية أحدهما بدية نفس الآخر، إلى الرِّضى بدية نفس المقتول، فاتباع من الوليّ بالمعروف، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله:"فمن عُفي له من أخيه شيء": فمن صُفح له - من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيء من الواجب، على دية يأخذها منه، فاتباعٌ بالمعروف = من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليه = وأداء إليه - من القاتل - ذلك بإحسان. لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل: من أنّ معنى قول الله تعالى ذكره:"كُتب عليكم القصاص"، إنما هو القصَاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجَّة عمدًا. كذلك"العفو" أيضًا عن ذلك.
وأما معنى قَوله:"فاتباع بالمعروف"، فإنه يعني: فاتباع على ما أوجبه الله لهُ من الحقّ قبَل قاتل وليه، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه - في أسنان الفرائض أو غير ذلك [[الفرائض جمع فريضة: وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة.]] - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه، كما:-
٢٥٩٢- حدثني بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: بلغنا عن نبي الله ﷺ أنه قال:"من زاد أو ازداد بعيرًا" - يعني في إبل الديات وفرائضها - فمن أمر الجاهلية. [[الحديث: ٢٥٩٢- هذا حديث مرسل، إذ يرويه"قتادة"، وهو تابعي. ولم أجده في مكان آخر ولا ذكره السيوطي.]]
وأما إحسان الآخر في الأداء، فهو أداءُ ما لَزِمه بقتله لولي القتيل، على ما ألزمه الله وأوجبه عليه، من غير أن يبخسه حقًّا له قبله بسبب ذلك، أو يحوجه إلى اقتضاءٍ ومطالبة.
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل:"فاتباعٌ بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، ولم يَقل فاتباعًا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان، كما قال: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [سورة محمد: ٤] ؟ قيل: لو كان التنزيل جاء بالنصب، وكان: فاتباعًا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان- كان جائزًا في العربية صحيحًا، على وجْه الأمر، كما يقال:"ضربًا ضَربًا = وإذا لقيت فلانًا فتبجيلا وتعظيمًا"، غير أنه جاءَ رفعًا، وهو أفصح في كلام العرب من نصبه. وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرًا له، مما يكون فرضًا عامًّا - فيمن قد فعل، وفيمن لم يفعل إذا فعل- لا ندبًا وحثًّا. ورفعه على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فالأمر فيه: اتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان، أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف.
وقد قال بعض أهل العربية: رفع ذلك على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فعليه اتباعٌ بالمعروف. وهذا مذهب، والأول الذي قلناه هو وجه الكلام. وكذلك كلّ ما كان من نظائر ذلك في القرآن، فإن رفعَه على الوجه الذي قُلناه. وذلك مثل قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [سورة المائدة: ٩٥] ، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩] . وأما قوله: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ ، فإن الصواب فيه النصب، وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحثّ من الله تعالى ذكره عبادَه على القتل عند لقاء العدو، كما يقال:"إذا لقيتم العدو فتكبيرًا وتهليلا"، على وجه الحضّ على التكبير، لا على وجه الإيجاب والإلزام. [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ١٠٩-١١٠.]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"ذلك"، هذا [[انظر"ذلك" بمعنى"هذا"١: ٢٣٥-٢٣٧ / ثم هذا الجزء ٣: ٣٣٥.]] الذي حكمت به وسَننته لكم، من إباحتي لكم -أيتها الأمة- العفوَ عن القصاص من قاتل قتيلكم، على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت مَنعتها مَن قبلكم من الأمم السالفة ="تخفيف من ربكم"، يقول: تخفيف مني لكم مما كنت ثَقَّلته على غيركم، بتحريم ذلك عليهم ="ورحمة"، مني لكم. كما:-
٢٥٩٣- حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابي قالا حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاصُ ولم تكن فيهم الدية، فقال الله في هذه الآية:"كُتب عليكم القصاصُ في القتلى الحر بالحر" إلى قوله:"فمَن عُفي له من أخيه شيء"، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد ="ذلك تخفيف من ربكم". يقول: خفف عنكم ما كان على مَنْ كان قبلكم: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان. [[الحديث: ٢٥٩٣- أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الرازي الدولابي: هو والد"أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي" صاحب كتاب الكنى والأسماء. وقد رفعنا نسبه نقلا عن تذكرة الحفاظ ٢: ٢٩١في ترجمة ابنه الحافظ. وأحمد بن حماد هذا: ثقة، ترجمه ابن أبي حاتم١/١/٤٩، فلم يذكر فيه جرحًا، وذكر أن أباه أبا حاتم سمع منه.
سفيان: هو ابن عيينة.
والحديث رواه عبد الرزاق في تفسيره، ص: ١٦، بنحوه. بإسنادين: عن معمر، عن أبي نجيح، عن مجاهد. وعن ابن عيينة -كالإسناد هنا إلى مجاهد- عن ابن عباس.
ورواه البخاري ١٢: ١٨٣ (فتح) ، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان. بهذا الإسناد.
وذكره السيوطي١: ١٧٣، وزاد نسبته لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وغيرهم.
وذكره ابن كثير ١: ٣٩٤، من رواية سعيد بن منصور، عن سفيان. ثم قال: "وقد رواه غير واحد عن عمرو. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار". فقد سها -رحمه الله- عن أن البخاري رواه في صحيحه، فنسبه لصحيح ابن حبان، ولم يذكر البخاري.]]
٢٥٩٤- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان مَنْ قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل، لا تقبل منهم الدّية، فأنزل الله:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر" إلى آخر الآية،"ذلك تخفيفٌ من ربكم"، يقول: خفف عنكم، وكان على مَنْ قبلكم أنّ الدية لم تكن تقبل، فالذي يَقبل الدية ذلك منه عَفوٌ.
٢٥٩٥- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:"ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" - مما كان على بني إسرائيل، يعني: من تحريم الدية عليهم.
٢٥٩٦- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان على بني إسرائيل قصاص في القتل، ليس بينهم دية في نَفس ولا جَرْح، وذلك قول الله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ الآية كلها [سورة المائدة: ٤٥] ، وخفف الله عن أمة محمد ﷺ، فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله تعالى:"ذلك تخفيفٌ من ربكم" بينكم.
٢٥٩٧- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ذلك تخفيف من ربكم ورحمة"، وإنما هي رحمة رَحم الله بها هذه الأمة، أطعمهم الدية، وأحلَّها لهم، ولم تحلَّ لأحد قبلهم. فكان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، وليس بينهما أرْش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ، أمروا به. فجعل الله لهذه الأمة القوَد والعفو والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
٢٥٩٨- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بمثله سواء، غير أنه قال: ليس بينهما شيء.
٢٥٩٩- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"كتب عليكم القصاص في القتلى" قال، لم يكن لمن قبلنا دية، إنما هو القتل أو العفو إلى أهله. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثرَ من غيرهم.
٢٦٠٠- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، وأخبرني عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: إنّ بني إسرائيل كان كتب عليهم القصاص، وخفف عن هذه الأمة - وتلا عمرو بن دينار:"ذلك تخفيف من رَبكم ورحمة".
وأما على قول من قال: القصاص في هذه الآية معناه: قصاصُ الديات بعضها من بعض، على ما قاله السدي، فإنه ينبغي أن يكون تأويله: هذا الذي فعلتُ بكم أيها المؤمنون = من قصاص ديات قَتلى بعضكم بديات بعض، وترك إيجاب القوَد على الباقين منكم بقتيله الذي قَتله وأخذه بديته = تخفيفٌ منّي عنكم ثِقْلَ ما كان عليكُم من حكمي عليكم بالقوَد أو الدية، ورحمة مني لكم.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"فمن اعتدى بعد ذلك"، فمن تجاوز ما جَعله الله له بعدَ أخذه الدّية، اعتداءً وظلمًا إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتِل وليه وسفك دمه، فله بفعله ذلك وتعدِّيه إلى ما قد حرمته عليه، عذابٌ أليم.
وقد بينت معنى"الاعتداء" فيما مضى بما أغنى عن إعادته. [[انظر ما سلف ٢: ٣٠٧.]] وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
٢٦٠١- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فمن اعتدى بعد ذلك"، فقتل،"فله عذابٌ أليم".
٢٦٠٢- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فمن اعتدى"، بعد أخذ الدية،"فله عذاب أليم".
٢٦٠٣- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل، فله عذاب أليم. قال: وذُكِر لنا أن رسول الله ﷺ كان يقول:"لا أعافي رجلا قَتل بَعد أخذه الدية. [[الحديث: ٢٦٠٣- وهذا رواه أيضًا قتادة -التابعي- مرفوعًا، فهو مرسل. وكذلك ذكره السيوطي ١: ١٧٣، عن قتادة، ونسبه للطبري وابن المنذر فقط.
وقد روى المرفوع منه - عبد الرزاق في تفسيره، ص: ١٦، عن معمر، عن قتادة مرسلا أيضًا.
ثم ذكر السيوطي اللفظ المرفوع، ونسبه لسمويه في فوائده، عن سمره. وقد قصر فيه جدًا، كما قصر في الجامع الصغير: ٩٧٠١، إذ ذكره أيضًا، ونسبه للطيالسي -فقط- عن جابر، يعني جابر بن عبد الله.
وحديث الطيالسي -عن جابر-: هو في مسنده: ١٧٦٣، عن حماد بن سلمة، عن مطر الوراق، عن رجل، عن جابر، فذكره مرفوعًا.
وقد رواه أحمد في المسند: ١٤٩٦٨، عن عفان، عن حماد بن سلمة: "أخبرنا مطر، عن رجل، أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله". وكذلك رواه أبو داود في السنن: ٤٥٠٧، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.
فتقصير السيوطي: أن نسبه للطيالسي وحده، وهو في أحد الكتب الستة ومسند أحمد.
وعلى كل حال، فحديث جابر ضعيف، لأن إسناده رجلا مبهمًا، أو رجل شك فيه مطر الوراق.
وحديث الحسن عن سمرة، ذكره أيضًا ابن كثير ١: ٣٩٥ قال، "وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. . . "، فذكره مرفوعًا.
فهذا إسناد يمكن أن يكون صحيحًا، لو علمنا إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة، ومن الذي رواه من طريقه؟ إذا لم أجده بعد طول البحث. ولو وجدناه لكان وصلا لهذا المرسل الذي رواه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.]]
٢٦٠٤- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"فمن اعتدى بعد ذلك" قال، هو القتل بعد أخذ الدية. يقول: من قتل بعد أنْ يأخذ الدية فعليه القتلُ، لا تُقبلُ منه الدية. [[الخبر: ٢٦٠٤- رواه الطبري من طريق عبد الرزاق. وهو في تفسيره، ص ١٦، بهذا الإسناد.]]
٢٦٠٥- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الديةَ، فله عذاب أليم.
٢٦٠٦- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن قال، كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فرَّ إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية قال، فيخرج الفارُّ وقد أمن على نفسه قال، فيُقتل ثم يُرْمى إليه بالدية، فذلك"الاعتداء".
٢٦٠٧- حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا أبو عقيل قال، سمعت الحسن في هذه الآية:"فمن عُفي لهُ من دم أخيه شيء" قال، القاتلُ إذا طُلب فلم يُقدر عليه، وأُخِذ من أوليائه الدية، ثم أمن، فأخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ.
٢٦٠٨- حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا هارون بن سليمان قال، قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذًا يُقتل! أما سمعت الله يقول:"فمن اعتدى بعدَ ذلك فله عذابٌ أليم"؟
٢٦٠٩- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فمن اعتدى بعد ذلك"، بعد مَا يأخذ الدية، فيقتل"فلا عذابٌ أليم".
٢٦١٠- حدثني محمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"فمن اعتدى بعد ذلك"، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فله عذاب أليم.
٢٦١١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم" قال، أخذ العَقْل، ثم قَتل بعد أخذ العقل قاتلَ قتيله، فله عذاب أليم.
واختلفوا في معنى"العذاب الأليم" الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليِّه.
فقال بعضهم: ذلك"العذابُ" هو القتلُ بمن قتله بعد أخذ الدية منه، وعفوه عن القصاص منه بدم وليِّه.
٢٦١٢- حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" قال، يقتل، وهو العذاب الأليم = يقول: العذاب المُوجع.
٢٦١٣- حدثني يعقوب قال، حدثني هشيم قال، حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك.
٢٦١٤- حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا هارون بن سليمان، عن عكرمة:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم" قال، القتلُ.
وقال بعضهم: ذلك"العذابُ" عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يَرَى من عقوبته.
٢٦١٥- حدثني القاسم بن الحسن قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الليث = غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة =: أن النبي ﷺ أوجبَ بقسَمٍ أو غيره أن لا يُعفي عن رَجل عَفا عن الدم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقتل، قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: في كتاب لعمرَ عن النبي ﷺ قال، و"الاعتداء" الذي ذكر الله: أنّ الرجل يأخذ العقلَ أو يقتصُّ، أو يقضي السلطان فيما بين الجراح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه. فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة قال: ولو عفا عنه، لم يكن لأحد من طلبة الحق أن [يعفو] [[الذي بين القوسين، هكذا في الأصل. وصوابه فيما أرجح"أن يقتله". ولم أجد الخبر، ولا كتاب عمر الذي ذكره.]] لأن هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [سورة النساء: ٥٩] . [[الحديث: ٢٦١٥- هو في الحقيقة حديثان، رواهما ابن جريج، ولم أجدهما في مكان آخر. ولكني لا أسيغ لفظهما أن يكون من ألفاظ النبوة، ولا عليه شيء من نورها. وهو بألفاظ الفقهاء أشبه!
فأولهما: رواه ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل اسمه"الليث": "غير أنه لم ينسبه" - فلا أعرف من"الليث" هذا؟ وأما إسماعيل بن أمية: فإنه ثقة، يروي عن التابعين. مترجم في التهذيب. والكبير ١/٥١/٣٤، وابن أبي حاتم ١/١/١٥٩، ونسب قريش: ١٨٢، وجمهرة الأنساب لابن حزم: ٧٤.
وثانيهما: رواه ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن"كتاب لعمر عن النبي ﷺ". والظاهر أنه يريد كتابًا لعمر بن عبد العزيز. ومن المحتمل أن يكون كتابًا لعمر بن الخطاب.
وعبد العزيز بن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: ثقة، وثقه ابن معين وغيره. مترجم في التهذيب. وابن أبي حاتم ٢/٢/٣٨٩.]]
٢٦١٦- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن: في رجل قُتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليَّه قَتل به القاتل. قال الحسن: تؤخذ منه الدية التي أخذ، ولا يُقتل به. [[الخبر: ٢٦١٦- بشر بن معاذ، شيخ الطبري، مضى في: ٣٥٢. ونزيد هنا أنه ثقة معروف، مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ١/١/٣٦٨، وذكر أن أباه كتب عنه، وأنه سئل عنه، فقال: "صالح الحديث صدوق". وهو يروي عن قدماء الشيوخ، مثل"حماد بن زيد" المتوفى سنة ١٧٩، وعبد الواحد بن زياد، شيخه هنا، المتوفى تلك السنة.
عبد الواحد بن زياد العبدي البصري: أحد الأعلام الثقات. مترجم في التهذيب، والصغير للبخاري: ٢٠٢، وذكر أنه مات سنة ١٧٩، وابن أبي حاتم ٣/١/٢٠-٢١، وابن سعد ٧/٢/٤٤.
يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، وهو ثقة، من أوثق أصحاب الحسن وأثبتهم. مترجم في التهذيب. والكبير ٤/٢/٤٠٢، والصغير: ١٦٠، وابن سعد ٧/٢/٢٣-٢٤، وابن ابي حاتم ٤/٢/٢٤٢.]]
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بقوله:"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم"، تأويلُ من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فَقتلَ قاتلَ وليه، فله عذاب أليم في عاجل الدنيا، وهو القتل. لأن الله تعالى جعل لكل وليِّ قتيلٍ قُتل ظلمًا، سلطانًا على قاتل وليه، فقال تعالى ذكره ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [سورة الإسراء: ٣٣] . فإذ كان ذلك كذلك: وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قَتل قاتلَ وليه بعد عفوه عنه وأخذِه منه دية قتيله، أنه بقتله إياه له ظالم في قتله - كان بَيِّنًا أن لا يولِّي من قَتله ظُلمًا كذلك، السلطانَ عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أيّ ذلك شاء. [[في هذه العبارة غموض، وأخشى أن يكون قد سقط من الكلام شيء، ولكن المعنى العام ظاهر.]] وَإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك عذابُه، لأن من أقيم عليه حدُّه في الدنيا، كان ذلك عقوبته من ذنبه، ولم يكن به متَّبَعًا في الآخرة، على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله ﷺ. [[كالذي رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال: "بايعت رسول الله ﷺ في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (البخاري: كتاب الحدود ٨: ١٦٢) .]]
وأما ما قاله ابن جريج: من أن حكم من قَتل قاتل وَليِّه بعد عفوه عنه، وأخذِه دية وليِّه المقتول - إلى الإمام دُون أولياء المقتول، فقولٌ خلافٌ لما دلَّ عليه ظاهرُ كتاب الله، وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أنّ الله جعل لوليّ كل مقتول ظلمًا السلطانَ دون غيره، من غير أن يخصّ من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواءٌ كان ذلك قتيلَ وليّ من قتله أو غيره. ومن خص من ذلك شيئًا سئل البرهان عليه من أصلٍ أو نظير، وعُكِس عليه القول فيه، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قاله في ذلك، مكتفًى في الاستشهاد على فساده بغيره.
يَقُولُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ العدلُ فِي الْقِصَاصِ -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ -حُرّكم [[في جـ، أ، و: "فاقتلوا حركم".]] بَحُرِّكُمْ، وَعَبْدُكُمْ بِعَبْدِكُمْ، وَأُنْثَاكُمْ بِأُنْثَاكُمْ، وَلَا تَتَجَاوَزُوا وَتَعْتَدُوا، كَمَا اعْتَدَى مَنْ قَبْلَكُمْ وَغَيَّرُوا حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، وَسَبَبُ ذَلِكَ قُرَيْظَةُ وَ [بَنُو] [[زيادة من أ.]] النَّضِيرِ، كَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ قَدْ غَزَتْ قُرَيْظَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَهَرُوهُمْ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ النَّضَرِيُّ القرظيَّ لَا يُقْتَلُ بِهِ، بَلْ يُفَادَى بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَإِذَا قَتَلَ الْقُرَظِيُّ النَّضَرِيَّ قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ فادَوْه فَدَوه بِمِائَتَيْ وَسْقٍ مِنَ التَّمْرِ ضعْف دِيَةِ [[في جـ: "ضعف دم".]] الْقُرَظِيِّ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ فِي الْقِصَاصِ، وَلَا يَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ الْمُحَرِّفِينَ [[في أ: "المجرمين".]] ، الْمُخَالَفِينَ لِأَحْكَامِ اللَّهِ فِيهِمْ، كُفْرًا وَبَغْيًا [[في جـ: "لهوا ولعبا".]] ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى﴾ .
وَذُكِرِ فِي [سَبَبِ] [[زيادة من جـ.]] نُزُولَهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَير [[في جـ، أ: "بكر".]] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهيعة، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ يَعْنِي: إِذَا كَانَ عَمْدا، الْحُرُّ بِالْحُرِّ. وَذَلِكَ أَنَّ حيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ قَتْلٌ وَجِرَاحَاتٌ، حَتَّى قَتَلُوا الْعَبِيدَ وَالنِّسَاءَ، فَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى أَسْلَمُوا، فَكَانَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ يَتَطَاوَلُ عَلَى الْآخَرِ فِي الْعُدَّةِ وَالْأَمْوَالِ، فَحَلَفُوا أَلَّا يَرْضَوْا حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلُ مِنْهُمْ [[في جـ: "والمرأة منا بالرجل منهم".]] ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ.
﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى﴾ مِنْهَا مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٤٥] .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالأنْثَى بِالأنْثَى﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ [[في جـ: "القصاص والعبيد".]] سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ [[في أ، و: "مستويين".]] فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَمْدِ فِي النفس وفيما دون النفس رجالهم وَنِسَاؤُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ .
مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَدَاوُدُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَيُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ" [[رواه أبو داود في السنن برقم (٤٥١٥، ٤٥١٦) والترمذي في السنن برقم (١٤١٤) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".]] وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ لَوْ قُتِلَ خَطَأً لَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ، وَأَنَّهُ لَا يُقَادُ بِطَرَفِهِ فَفِي النَّفْسِ بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" [[صحيح البخاري برقم (١١١) .]] وَلَا يَصِحُّ حَدِيثٌ وَلَا تَأْوِيلٌ يُخَالَفُ هَذَا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمَائِدَةِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ لِآيَةِ الْمَائِدَةِ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" [[رواه ابن ماجة في السنن برقم (٢٦٨٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.]] وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا خَاصَّةً.
مَسْأَلَةٌ: وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ يُقْتَلُونَ بِالْوَاحِدِ؛ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي غُلَامٍ قَتَلَهُ سَبْعَةٌ فَقَتَلَهُمْ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالْأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي زَمَانِهِ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ كَالْإِجْمَاعِ. وَحُكِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يُقْتَلُونَ بِالْوَاحِدِ، وَلَا يَقْتُلُ بِالنَّفْسِ إِلَّا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُعَاذٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَالزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ؛ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا أَصَحُّ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ أَبَاحَ قَتْلَ الْجَمَاعَةِ [[في أ: "قتل جماعة بواحد".]] . وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فَسَبِيلُهُ النَّظَرُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقبل الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ.وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ يَقُولُ: فَمَنْ تُرِكَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَعْنِي: [بَعْدَ] [[زيادة من جـ، أ.]] أَخْذِ الدِّيَةِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الدَّمِ، وَذَلِكَ الْعَفْوُ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَقُولُ: فَعَلَى الطَّالِبِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَبِل الدِّيَةَ ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ يَعْنِي: مِنَ الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا مَعْك، يَعْنِي: الْمُدَافَعَةُ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عباس: ويؤدي المطلوب بِإِحْسَانٍ. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيد، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَالسُّدِّيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ -فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْقَاتِلُ، وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَخَالَفَهُمُ الْبَاقُونَ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّمَا شَرَعَ لَكُمْ أَخْذَ الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ تَخْفِيفًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً بِكُمْ، مِمَّا كَانَ مَحْتُومًا عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْعَفْوِ، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَّاصُ فِي الْقَتْلَى، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْعَفْوُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ [[في أ: "فقال الله في هذه الآية".]] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ [مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ] [[زيادة من جـ.]] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [[سنن سعيد بن منصور برقم (٢٤٦) بتحقيق د. الحميد.]] .
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو [بْنِ دِينَارٍ] [[زيادة من جـ.]] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهِ [[صحيح ابن حبان (٧/٦٠١) "الإحسان" وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد- حفظه الله - على سنن سعيد بن منصور.]] . [وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] [[زيادة من جـ، أ.]] ؛ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ رَحِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَأَطْعَمَهُمُ الدِّيَةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ وَعَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ أَرْشٌ [[في جـ: "أثر".]] وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ، وَجَعَلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقِصَاصَ وَالْعَفْوَ وَالْأَرْشَ.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ هَذَا.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوْ قَبُولِهَا، فَلَهُ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ أَلِيمٌ مُوجِعٌ شَدِيدٌ.وَكَذَا رُوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، والحسن، وَقَتَادَةَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَالسُّدِّيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّهُ هُوَ الذِي يُقْتَلُ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ، كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْل [[في أ: "أو ختل".]] فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ؛ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ. وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا" رَوَاهُ [[في جـ: "ورواه".]] أَحْمَدُ [[المسند (٤/٣١) .]] .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ -يَعْنِي: لَا أَقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةَ -بَلْ أَقْتُلُهُ" [[ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٤٢١) وعزاه لسمويه في فوائده، وروى البيهقي في السنن الكبرى (٨/٥٤) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مطر عن الحسن مرسلا بنحوه، وروى أبو داود في السنن برقم (٤٥٠٧) من طريق حماد عن مطر عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنه مرفوعا بنحوه.]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: وَفِي شَرْع الْقِصَاصِ لَكُمْ -وَهُوَ قَتْلُ الْقَاتِلِ -حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَكُمْ، وَهِيَ بَقَاءُ المُهَج وصَوْنها؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ انْكَفَّ عَنْ صَنِيعِهِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةُ النُّفُوسِ. وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: القتلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ. فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُرْآنِ أَفْصَحُ، وَأَبْلَغُ، وَأَوْجَزُ.﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: جَعَلَ اللَّهُ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يقتُل، فَتَمْنَعُهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقتل.
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، ﴿يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ يَقُولُ: يَا أُولِي الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ وَالنُّهَى، لَعَلَّكُمْ تَنْزَجِرُونَ فَتَتْرُكُونَ مَحَارِمَ اللَّهِ وَمَآثِمَهُ، وَالتَّقْوَى: اسْمٌ جَامِعٌ لِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكِرَاتِ.
درس 11 ایک نظر میں
اس سبق میں مدینہ طیبہ کے نوزائیدہ اسلامی معاشرہ کے بعض اجتماعی معاملات کی شیرازہ بندی کی گئی ہے ۔ ساتھ ساتھ بعض عبادات جیسے فرض عبادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔ یہاں یہ دونوں چیزیں اس سورت میں ایک ہی ٹکڑے میں باہم ضم کردی گئی ہیں ۔ دونوں قسم کی تعلیمات کے درمیان رابطہ تقویٰ اور خوف خدا کو بنایا گیا ہے ، جہان اجتماعی معاملات کی شیرازہ بندی کے آخر میں بار بار تقویٰ اور خوف خدا کا ذکر ہے وہاں عبادات مفروضہ کے آخر میں بھی تقویٰ ، شکر اور خشیت اللہ پر زور دیا گیا ہے ، اور پھر اس سبق کو آیات بر کے بعد لایا گیا ہے ، جو ایمانی تصورات زندگی ، ایمانی طرز عمل اور اسلامی طریق کار پر مشتمل ہے ۔ اور جس میں نیکی اور تقویٰ کا اعلیٰ معیار بیان ہوا ہے ۔
اس سبق میں ، مقتولین کے قصاص کے احکام بیان کئے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ضروری قانون سازی کی گئی ہے ۔ موت کے وقت وصیت کے احکام ، روزے کی فرضیت کے احکام اور دعا واعتکاف کے احکام بیان ہوئے ہیں اور آخر میں مالی واجبات کی ادائیگی کے احکام بیان کئے گئے ہیں ۔
احکام قصاص کے بیان کے بعد خاتمہ کلام تقویٰ پر کہا گیا : وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیٰوةٌ یَّاُولی الالبَابِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ ” عقل وخرد رکھنے والو ! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے ۔ “ اسی طرح جب وصیت کے احکام بیان ہوئے تو یہ بات پھر تقویٰ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ کُتِبَ عَلَیکُم اِذَ حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتَ اِن تَرَکَ خَیرًا الوَصِیَّة لِلوَالِدَینِ وَالاَقرَبِینَ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَلَی المُتَّقِینَ ” تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو ، تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وصیت کرے ۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ “
اب روزے کی فرضیت کے حکم کا مطالعہ کریں ۔ اس کے آخر میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فرض ہی اس لئے ہوا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اے لوگوجو ایمان لائے ہو ، تم پر روزے فرض کردیئے گئے ہیں ، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کئے گئے تھے ۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوجائے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
احکام روزہ کے آخر میں اعتکاف کے احکام ہیں اور ان کے بعد بھی آخری نتیجہ تقویٰ ہی ہے ۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ۔ ان کے قریب نہ پھٹکنا ۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بصراحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
اس کے علاوہ اس سبق میں اختتام مضمون پر جو تبصرے کئے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی تقویٰ اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور جلالت شان کا شعور پیدا کرنے کے مضامین سے خالی نہیں ۔ مثلاً ایک جگہ کہا گیا اور جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے ، اس اللہ کی کبریائی کا اظہارواعتراف کرو اور شکر گزار بنوولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دوسری جگہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لہٰذا انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ” بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ۔ “ اِنَّ اللّٰہَ غَفُورٌرَّحِیمٌ” بیشک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ “
غرض اس پورے متن میں تسلسل کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ہے جس سے ایک نظر میں دین کی حقیقت تک رسائی ہوجاتی ہے اور اندازہ ہوجاتا ہے کہ دین ایک ایسی اکائی ہے جس کے اجزا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوسکتے ۔ اس کا اجتماعی نظام ، اس کے قانونی اصول ، اس کی رسوم عبادت ، سب کی سب صرف ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظریہ کے سرچشمے سے پھوٹتے ہیں ۔ یہ سب شعبے صرف ایک ہی تصور حیات سے نکلتے ہیں اور یہ تصور حیات نظریہ اسلام سے ابھرتا ہے ۔ یہ سب شعبے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کا آخری نقطہ ارتکاز اللہ ہے ۔ سب کی غرض وغایت ایک ہی ہے ، یعنی بندگی ۔ صرف خدائے واحد کی ، جس نے پیدا کیا ، جس نے رزق دیا ، جس نے انسان کو اس زمین میں اپنا جانشین مقرر کیا ۔ مگر یہ جانشین اس شرط کے ساتھ کہ وہ صرف خدائے واحد پر ایمان لائے ، وہ صرف خدائے واحد کی بندگی کرے اور وہ اپنا تصور حیات اپنے اجتماعی نظم کو اپنے قوانین کا ماخذ صرف اللہ ہی کو قرار دے ، صرف اللہ کو !
غرض یہ پورا سبق اور اس کے مضامین اور پھر مضامین کے آخر میں بیان کردہ تبصروں اور نتائج کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے تمام اجزاء باہمی مربوط ہیں اور ربط کیا ہے ؟ تقویٰ ، بندگی اور ایمان باللہ !
یہ پکار صرف اہل ایمان کے لئے ہے ۔ صفت ایمان کو خطاب میں کیا گیا ، اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص کے معاملے میں ہدایت صرف اللہ ہی سے حاصل کی جائے ، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ پکار کر اطلاع دیتا ہے کہ تم پر مقتولین کے معاملے میں قصاص فرض کردیا گیا ۔ پہلی آیت قانون سازی کے ضمن میں ہے اور دوسرے میں اس قانون کی حکمت بیان کی گئی ہے ۔ اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں ، اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خدا خوفی کا احساس پیدا کیا گیا ہے ۔ غرض قتل اور سزا قتل کے معاملے میں اسلام کا نظام قصاص سیفٹی وال (Safty Valve) کی حیثیت رکھتا ہے ۔
منقولہ بالا آیت میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملے میں قصاص یوں ہوگا کہ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیاجائے ، غلام نے قتل کیا ہو تو غلام ہی سے بدلہ لیاجائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی رعایت کا ذکر کردیا گیا جو انسانی تمدن کی استواری کے لئے ضروری ہے۔
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ” ہاں اگر قاتل کے ساتھ اس کا بھائی (مقتول کا وارث) نرمی کے لئے تیار ہو ، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہئے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے ۔ “
نرمی اور معافی کی صورت یہ ہے کہ مجرم کو قصاص میں قتل کرنے کے عوض مقتول کے ورثا دیت قبول کرنے پر راضی ہوجائیں ۔ جب وہ دیت لینے پر راضی ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ باہمی رضامندی اور معروف اصولوں کے مطابق دیت کی رقم طے کرلیں ۔ اور قاتل اور اس کے اولیاء کا فرض ہے کہ وہ راستی اور حسن و خوبی کے ساتھ دیت ادا کریں ، تاکہ ان کے دلوں میں کدورت دور ہوجائے ۔ تلخی ختم ہوجائے اور مقتول کے خاندان کے جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں ، ان کے پھر سے برادرانہ تعلقات قائم ہوسکیں ۔
اللہ تعالیٰ نے اس اہم ترین معاملے میں دیت کی گنجائش رکھ کر مسلمانوں پر تخفیف اور رحمت کی ہے ۔ اسی لئے انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اسے اللہ کا ایک عظیم احسان سمجھیں ۔
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ” یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے ۔ “ یہ گنجائش تورات کے قانون قصاص میں نہ تھی ۔ یہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک رعایت ہے ۔ جو محض اس لئے کی گئی کہ اگر فریقین کے درمیان راضی نامہ ہوجائے اور دل ایک دوسرے کے لئے صاف ہوجائیں تو اس صورت میں نہ صرف رنجشیں مٹ جائیں بلکہ ایک شخص کی زندگی بھی بچ جائے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ “
آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ، اس دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ اگر قتل ثابت ہوجائے تو اس کا قتل لازمی ہوگا۔ اور اس سے دیت قبول نہ کی جائے گی ، کیونکہ باہمی رضامندی اور مصالحت کو بےکار بنانا ہے ۔ دلوں کی صفائی کے بعد دشمنی پیدا کرنا ہے ۔ اسی طرح اگر وارث نے دیت قبول کرلی ہے تو پھر اس کے لئے دوبارہ انتقام لینے کا کوئی جواز نہیں ہے ، ہ ناروا زیادتی ہے ۔
قصاص اور دیت کے نظام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر وسیع نقطہ نظرکاحامل ہے اور قانون سازی کے وقت نفس انسانی کے محرکات پر اس کی پوری نظر ہے۔
خدائے برتر نے انسان کی فطرت میں جو رجحانات ودیعت کئے ہیں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے ۔ خون دیکھ کر خون فطرتاً کھول اٹھتا ہے ۔ اسلام نے اس کا تقاضا قانون قصاص کے ذریعہ پورا کردیا ۔ صحیح انصاف یہ ہے کہ دلوں کو ٹھنڈا کردے ۔ دلوں کے اندر انتقام کی جو گھٹن پائی جاتی ہے اسے دور کردے ۔ یہاں تک کہ مجرم کے خیالات بھی درست کردے ۔ ان سب تدابیر کے باوجود اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ غلطی معاف کردی جائے ۔ اس لئے وہ عفو و درگزر کی راہ ہموار کرتا ہے ۔
قانون قصاص کی فرضیت کے بعد عفو و درگزر کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس معافی سے یہ بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے ۔ لیکن یہ عفو و درگزر فرض نہیں ہے ۔ یہ اس لئے کہ انسان کے فطری تقاضے دب نہ جائیں ۔ اور اس پر اس قدر بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ اسے سہار نہ سکے ۔
بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کو سورت مائدہ کی اس آیت نے منسوخ کردیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے ۔ وَکَتَبنَا عَلَیہِم فِیھَا اَنَّ النَّفسَ بِالنّفسِ
علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :” ان آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ابن ابی حاتم کی روایت بیان کی جاتی ہے ۔ ابوزرعہ ، یحییٰ بند عبداللہ بکیر ، عبداللہ بن لہیعۃ ، عطاء ابن دنیار ، سعید بن جبیر کے واسطہ سے نقل کیا ہے ۔ اس آیت کے بارے میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى یعنی اگر قتل عمد ہو ، تو اس میں آزاد کو آزاد ہی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا ۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے کچھ پہلے ہی ، دور جاہلیت میں قبائل آپس میں لڑپڑے۔ بہت لوگ قتل ہوئے بیشمار زخمی ہوئے ۔ یہاں تک کہ غلام اور عورتیں بھی ماری گئیں ۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے ابھی کچھ نہ لیا تھا کہ اسلامی نظام آگیا ۔ اور وہ مسلمان ہوگئے ۔ ایک قبیلہ دوسرے پر مال وتعداد میں بےانصافی کرنے لگا ۔ انہوں نے قسم اٹھالی کہ وہ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ “ لیکن یہ آیت منسوخ ہے اور اس آیت النفس بالنفس نے منسوخ کردیا ہے اس طرح ابومالک سے روایت ہے کہ اس آیت کو آیت النفس بالنفس نے منسوخ کردیا ہے۔ “
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا مقام ومحل اور مائدہ کی آیات النفس بالنفس کا موقع ومحل ہی الگ ہے ۔ النفس بالنفس کا اطلاق انفرادی قتل پر ہے یعنی کوئی متعین شخص کسی متعین شخص یا اشخاص کو قتل کرے ۔ اگر قتل عمد ہو تو مجرم سزا یاب ہوگا ۔ لیکن زیر بحث آیت کا محل ہی الگ ہے ۔ اس میں اجتماعی قتل کی صورت کا حکم بیان کیا ہے۔ جہاں خاندان دوسرے خاندان پر ہاتھ اٹھائے ، قبیلہ قبیلے کے خلاف لڑے اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ آور ہو ، جیسا کہ مذکورہ بالا قبائل کا معاملہ تھا ۔ جس سے آزاد ، غلام اور عورتیں ماری گئی تھیں۔ ایسے مواقع پر جب قصاص طے ہوگا تو آزاد کے بدلے آزاد ، ایک قبیلے کے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کا غلام اور ایک عورت کے بدلے دوسرے کی عورت قتل ہوگی۔ اگر یہ محل نہ ہوگا تو پھر بتایا جائے کہ جب کسی تنازعے میں دونوں طرف سے بڑے بڑے گروہ باہم برسرپیکار ہوں تو اس صورت میں قصاص کی کیا صورت ہوگی ؟
اگر اس نقطہ نظر کو تسلیم کرلیاجائے تو پھر یہ آیت منسوخ تصور نہ ہوگی اور قصاص کی آیات میں کوئی تعارض نہ ہوگا۔
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾
أُعِيدَ الخِطابُ بِـ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لِأنَّ هَذا صِنْفٌ مِنَ التَّشْرِيعِ لِأحْكامٍ ذاتِ بالٍ في صَلاحِ المُجْتَمَعِ الإسْلامِيِّ، واسْتِتْبابِ نِظامِهِ وأمْنِهِ حِينَ صارَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ الهِجْرَةِ جَماعَةً ذاتَ اسْتِقْلالٍ بِنَفْسِها ومَدِينَتِها، فَإنَّ هاتِهِ الآياتِ كانَتْ مِن أوَّلِ ما أُنْزِلَ بِالمَدِينَةِ عامَ الهِجْرَةِ، كَما ذَكَرَهُ المُفَسِّرُونَ في سَبَبِ نُزُولِها في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ هَذا: ﴿وقاتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠] الآيَةَ.
تِلْكَ أحْكامٌ مُتَتابِعَةٌ مِن إصْلاحِ أحْوالِ الأفْرادِ وأحْوالِ المُجْتَمَعِ، وابْتُدِئَ بِأحْكامِ القِصاصِ؛ لِأنَّ أعْظَمَ شَيْءٍ مِنِ اخْتِلالِ الأحْوالِ اخْتِلالُ حِفْظِ نُفُوسِ الأُمَّةِ، وقَدْ أفْرَطَ العَرَبُ في إضاعَةِ هَذا الأصْلِ، يَعْلَمُ ذَلِكَ مَن لَهُ إلْمامٌ بِتارِيخِهِمْ وآدابِهِمْ وأحْوالِهِمْ، فَقَدْ بَلَغَ بِهِمْ تَطَرُّفُهم في ذَلِكَ إلى وشْكِ الفَناءِ لَوْ طالَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَدارَكْهُمُ اللَّهُ فِيهِ بِنِعْمَةِ الإسْلامِ،
صفحة ١٣٥
فَكانُوا يُغِيرُ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ لِغَنِيمَةِ أنْعامِهِ وعَبِيدِهِ ونِسائِهِ فَيُدافِعُ المُغارُ عَلَيْهِ، وتَتْلَفُ نُفُوسٌ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ طَلَبُ الثّاراتِ، فَيَسْعى كُلُّ مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ في قَتْلِ قاتِلِ ولِيِّهِ، وإنْ أعْوَزَهُ ذَلِكَ قَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ مِن واحِدٍ كُفْءٍ لَهُ، أوْ عَدَدًا يَراهم لا يُوازُونَهُ، ويُسَمُّونَ ذَلِكَ بِالتَّكايُلِ في الدَّمِ؛ أيْ: كَأنَّ دَمَ الشَّرِيفِ يُكالُ بِدِماءٍ كَثِيرَةٍ فَرُبَّما قَدَّرُوهُ بِاثْنَيْنِ أوْ بِعَشَرَةٍ أوْ بِمِائَةٍ، وهَكَذا يَدُورُ الأمْرُ ويَتَزايَدُ تَزايُدًا فاحِشًا حَتّى يَصِيرَ تَفانِيًا قالَ زُهَيْرٌ:تَدارَكْتُما عَبْسًا وذُبْيانَ بَعَدَ ما تَفانَوْا ودَقُّوا بَيْنَهم عِطْرَ مَنشِمِ
ويَنْتَقِلُ الأمْرُ مِن قَبِيلَةٍ إلى قَبِيلَةٍ بِالوَلاءِ والنَّسَبِ والحِلْفِ والنُّصْرَةِ، حَتّى صارَتِ الإحَنُ فاشِيَّةً فَتَخاذَلُوا بَيْنَهم واسْتَنْصَرَ بَعْضُ القَبائِلِ عَلى بَعْضٍ، فَوَجَدَ الفُرْسُ والرُّومُ مَدْخَلًا إلى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهم فَحَكَمُوهم وأرْهَبُوهم، وإلى هَذا الإشارَةُ واللَّهُ أعْلَمُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكم إذْ كُنْتُمْ أعْداءً فَألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكم فَأصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوانًا وكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَكم مِنها﴾ [آل عمران: ١٠٣] أيْ: كُنْتُمْ أعْداءً بِأسْبابِ الغاراتِ والحُرُوبِ فَألَفَّ بَيْنَكم بِكَلِمَةِ الإسْلامِ، وكُنْتُمْ عَلى وشْكِ الهَلاكِ فَأنْقَذَكم مِنهُ، فَضَرَبَ مَثَلًا لِلْهَلاكِ العاجِلِ الَّذِي لا يُبْقِي شَيْئًا بِحُفْرَةِ النّارِ، فالقائِمُ عَلى حافَّتِها لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الهَلاكِ إلّا أقَلُّ حَرَكَةٍ.فَمَعْنى (كُتِبَ عَلَيْكم) أنَّهُ حَقٌّ لازِمٌ لِلْأُمَّةِ لا مَحِيدَ عَنِ الأخْذِ بِهِ، فَضَمِيرُ ”عَلَيْكم“ لِمَجْمُوعِ الأُمَّةِ عَلى الجُمْلَةِ، لِمَن تَوَجَّهَ لَهُ حَقُّ القِصاصِ، ولَيْسَ المُرادُ: عَلى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ القِصاصُ؛ لِأنَّ ولِيَّ الدَّمِ لَهُ العَفْوُ عَنْ دَمِ ولِيِّهِ، كَما قالَ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ وأصْلُ الكِتابَةِ نَقْشُ الحُرُوفِ في حَجَرٍ أوْ رَقٍّ أوْ ثَوْبٍ، ولَمّا كانَ ذَلِكَ النَّقْشُ يُرادُ بِهِ التَّوَثُّقُ لِما نُقِشَ بِهِ ودَوامُ تَذَكُّرِهِ أطْلَقَ ”كُتِبَ“ عَلى المَعْنى: حَقَّ وثَبَتَ؛ أيْ: حَقَّ لِأهْلِ القَتِيلِ.
والقِصاصُ اسْمٌ لِتَعْوِيضِ حَقِّ جِنايَةٍ أوْ حَقِّ غُرْمٍ عَلى أحَدٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِن عِنْدِ المَحْقُوقِ إنْصافًا وعَدْلًا، فالقِصاصُ يُطْلَقُ عَلى عُقُوبَةِ الجانِي بِمِثْلِ ما جَنى، وعَلى مُحاسَبَةِ رَبِّ الدَّيْنِ بِما عَلَيْهِ لِلْمَدِينِ مِن دَيْنٍ يَفِي بِدَيْنِهِ، فَإطْلاقاتُهُ كُلُّها تَدُلُّ عَلى التَّعادُلِ والتَّناصُفِ في الحُقُوقِ والتَّبِعاتِ المَعْرُوضَةِ لِلْغَمْصِ.
وهُوَ بِوَزْنِ فِعالٍ، وهو وزْنُ مَصْدَرِ فاعَلَ مِنَ القَصِّ وهو القَطْعُ، ومِنهُ قَوْلُهم: طائِرٌ مَقْصُوصُ الجَناحِ، ومِنهُ سُمِّيَ المِقَصُّ لِآلَةِ القَصِّ؛ أيِ: القَطْعِ، وقُصَّةُ الشَّعْرِ - بِضَمِّ القافِ - ما يُقَصُّ مِنهُ؛ لِأنَّهُ يَجْرِي في حَقَّيْنِ مُتَبادِلَيْنِ بَيْنَ جانِبَيْنِ يُقالُ قاصَّ فُلانٍ فُلانًا إذا طَرَحَ مِن دَيْنٍ في ذِمَّتِهِ مِقْدارًا
صفحة ١٣٦
يَدِينُ لَهُ في ذِمَّةِ الآخَرِ، فَشُبِّهَ التَّناصُفُ بِالقَطْعِ؛ لِأنَّهُ يَقْطَعُ النِّزاعَ النّاشِبَ قَبْلَهُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ القَوْدُ وهو تَمْكِينُ ولِيِّ المَقْتُولِ مِن قَتْلِ قاتِلِ مَوْلاهُ قِصاصًا قالَ تَعالى: ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وسُمِّيتْ عُقُوبَةُ مَن يَجْرَحُ أحَدًا جُرْحًا عَمْدًا عُدْوانًا بِأنْ يَجْرَحَ ذَلِكَ الجارِحَ مِثْلَ ما جَرَحَ غَيْرَهُ قِصاصًا قالَ تَعالى: ﴿والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] وسَمُّوا مُعامَلَةَ المُعْتَدِي بِمِثْلِ جُرْمِهِ قِصاصًا ﴿والحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤] فَماهِيَّةُ القِصاصِ تَتَضَمَّنُ ماهِيَّةَ التَّعْوِيضِ والتَّماثُلِ.فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ يَتَحَمَّلُ مَعْنى الجَزاءِ عَلى القَتْلِ بِالقَتْلِ لِلْقاتِلِ، وتَتَحَمَّلُ مَعْنى التَّعادُلِ والتَّماثُلِ في ذَلِكَ الجَزاءِ بِما هو كالعِوَضِ لَهُ والمِثْلِ، وتَتَحَمَّلُ مَعْنى أنَّهُ لا يُقْتَلُ غَيْرُ القاتِلِ مِمَّنْ لا شَرِكَةَ لَهُ في قَتْلِ القَتِيلِ، فَأفادَ قَوْلُهُ: ”﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾“ حَقَّ المُؤاخَذَةِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ في قَتْلِ القَتْلى، فَلا يَذْهَبُ حَقُّ قَتِيلٍ باطِلًا ولا يُقْتَلُ غَيْرُ القاتِلِ باطِلًا، وذَلِكَ إبْطالٌ لِما كانُوا عَلَيْهِ في الجاهِلِيَّةِ مِن إهْمالِ دَمِ الوَضِيعِ إذا قَتَلَهُ الشَّرِيفُ وإهْمالِ حَقِّ الضَّعِيفِ إذا قَتَلَهُ القَوِيُّ الَّذِي يُخْشى قَوْمُهُ، ومِن تَحَكُّمِهِمْ بِطَلَبِ قَتْلِ غَيْرِ القاتِلِ إذا قَتَلَ أحَدٌ رَجُلًا شَرِيفًا يَطْلُبُونَ قَتْلَ رَجُلٍ شَرِيفٍ مِثْلِهِ، بِحَيْثُ لا يَقْتُلُونَ القاتِلَ إلّا إذا كانَ بَواءً لِلْمَقْتُولِ؛ أيْ: كُفْأً لَهُ في الشَّرَفِ والمَجْدِ، ويَعْتَبِرُونَ قِيمَةَ الدِّماءِ مُتَفاوِتَةً بِحَسَبِ تَفاوُتِ السُّؤْدُدِ والشَّرَفِ، ويُسَمُّونَ ذَلِكَ التَّفاوُتَ تَكايُلًا مِنَ الكَيْلِ، قالَتِ ابْنَةُ بَهْدَلِ بْنِ قَرَقَةَ الطّائِيِّ تَسْتَثِيرُ رَهْطَها عَلى قَتْلِ رَجُلٍ قَتَلَ أباها، وتَذْكُرُ أنَّها ما كانَتْ تَقْنَعُ بِقَتْلِهِ بِهِ لَوْلا أنَّ الإسْلامَ أبْطَلَ تَكايُلَ الدِّماءِ:
أما في بَنِي حِصْنٍ مِنِ ابْنِ كَرِيهَةَ ∗∗∗ مِنَ القَوْمِ طَلّابِ التِّراتِ غَشَمْشَمِ
فَيَقْتُلُ جَبْرًا بِامْرِئٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ∗∗∗ بَواءً ولَكِنْ لا تَكايُلَ بِالدَّمِ
قالَ النَّبِيءُ ﷺ «المُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهم» .وقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الآيَةِ شَرْعُ القِصاصِ في قَتْلِ العَمْدِ، وحِكْمَةُ ذَلِكَ رَدْعُ أهْلِ العُدْوانِ عِنْدَ الإقْدامِ عَلى قَتْلِ الأنْفُسِ إذا عَلِمُوا أنَّ جَزاءَهُمُ القَتْلُ، فَإنَّ الحَياةَ أعَزُّ شَيْءٍ عَلى الإنْسانِ في الجِبِلَّةِ، فَلا تُعادِلُ عُقُوبَةٌ القَتْلَ في الرَّدْعِ والِانْزِجارِ، ومِن حِكْمَةِ ذَلِكَ تَطْمِينُ أوْلِياءِ القَتْلى بِأنَّ القَضاءَ يَنْتَقِمُ لَهم مِمَّنِ اعْتَدى عَلى قَتِيلِهِمْ قالَ تَعالى: ﴿ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ في القَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] أيْ: لِئَلّا يَتَصَدّى أوْلِياءُ القَتِيلِ لِلِانْتِقامِ مِن قاتِلِ مَوْلاهم
صفحة ١٣٧
بِأنْفُسِهِمْ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلى صُورَةِ الحَرْبِ بَيْنَ رَهْطَيْنِ فَيَكْثُرُ فِيهِ إتْلافُ الأنْفُسِ كَما تَقَدَّمَ في الكَلامِ عَلى صَدْرِ الآيَةِ، ويَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وأوَّلُ دَمٍ أُقِيدَ بِهِ في الإسْلامِ دَمُ رَجُلٍ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ مِن بَنِي لَيْثٍ، فَأقادَ مِنهُ النَّبِيءُ ﷺ وهو سائِرٌ إلى فَتْحِ الطّائِفِ بِمَوْضِعٍ يُقالُ لَهُ: بَحْرَةَ الرُّغاءِ في طَرِيقِ الطّائِفِ وذَلِكَ سَنَةَ ثَمانٍ مِنَ الهِجْرَةِ.و”في“ مِن قَوْلِهِ: ”في القَتْلى“ لِلظَّرْفِيَّةِ المَجازِيَّةِ، والقِصاصُ لا يَكُونُ في ذَواتِ القَتْلى، فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُ مُضافٍ، وحَذْفُهُ هُنا لِيَشْمَلَ القِصاصُ سائِرَ شُئُونِ القَتْلى وسائِرَ مَعانِي القِصاصِ، فَهو إيجازٌ وتَعْمِيمٌ.
وجَمْعُ (القَتْلى) بِاعْتِبارِ جَمْعِ المُخاطَبِينَ؛ أيْ: في قَتْلاكم، والتَّعْرِيفُ في القَتْلى تَعْرِيفُ الجِنْسِ، والقَتِيلُ هو مَن يَقْتُلُهُ غَيْرُهُ مِنَ النّاسِ والقَتْلُ فِعْلُ الإنْسانِ إماتَةَ إنْسانٍ آخَرَ فَلَيْسَ المَيِّتُ بِدُونِ فِعْلِ فاعِلٍ قَتِيلًا.
وجُمْلَةُ ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ بَيانٌ وتَفْصِيلٌ لِجُمْلَةِ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ فالباءُ في قَوْلِهِ: ”بِالحُرِّ“ وما بَعْدَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنى القِصاصِ، والتَّقْدِيرِ: الحُرُّ يَقْتَصُّ أوْ يُقْتَلُ بِالحُرِّ إلَخْ، ومَفْهُومُ القَيْدِ مَعَ ما في الحُرِّ والعَبْدِ والأُنْثى مِن مَعْنى الوَصْفِيَّةِ يَقْتَضِي أنَّ الحُرَّ يُقْتَلُ بِالحُرِّ لا بِغَيْرِهِ، والعَبْدَ يُقْتَلُ بِالعَبْدِ لا بِغَيْرِهِ، والأُنْثى تُقْتَلُ بِالأُنْثى لا بِغَيْرِها، وقَدِ اتَّفَقَ عُلَماءُ الإسْلامِ عَلى أنَّ هَذا المَفْهُومَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ بِاطِّرادٍ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في المِقْدارِ المَعْمُولِ بِهِ مِنهُ بِحَسَبِ اخْتِلافِ الأدِلَّةِ الثّابِتَةِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وفي المُرادِ مِن هَذِهِ الآيَةِ ومَحْمَلِ مَعْناها، فَفي المُوَطَّأِ: قالَ مالِكٌ أحْسُنُ ما سَمِعْتُ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ فَهَؤُلاءِ الذُّكُورُ، وقَوْلَهُ: ”﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾“: أنَّ القِصاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإناثِ كَما يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ، والمَرْأةُ الحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالمَرْأةِ الحُرَّةِ كَما يُقْتَلُ الحُرُّ بِالحُرِّ، والأمَةُ تُقْتَلُ بِالأمَةِ كَما يُقْتَلُ العَبْدُ بِالعَبْدِ، والقِصاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّساءِ كَما يَكُونُ بَيْنَ الرِّجالِ، والقِصاصُ أيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ.
أيْ: وخُصَّتِ الأُنْثى بِالذِّكْرِ مَعَ أنَّها مَشْمُولَةٌ لِعُمُومِ الحُرِّ بِالحُرِّ والعَبْدِ لِئَلّا يُتَوَهَّمَ أنَّ صِيغَةَ التَّذْكِيرِ في قَوْلِهِ: ”الحُرُّ“ وقَوْلِهِ: ”العَبْدُ“ مُرادٌ بِها خُصُوصُ الذُّكُورِ.
قالَ القُرْطُبِيُّ عَنْ طائِفَةٍ: إنَّ الآيَةَ جاءَتْ مُبَيِّنَةً لِحُكْمِ النَّوْعِ إذا قَتَلَ نَوْعَهُ فَبَيَّنَتْ حُكْمَ الحُرِّ
صفحة ١٣٨
إذا قَتَلَ حُرًّا، والعَبْدِ إذا قَتَلَ عَبْدًا، والأُنْثى إذا قَتَلَتْ أُنْثى، ولَمْ يَتَعَرَّضْ لِأحَدِ النَّوْعَيْنِ إذا قَتَلَ الآخَرَ، فالآيَةُ مُحْكَمَةٌ وفِيها إجْمالٌ يُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ﴾ [المائدة: ٤٥] الآيَةَ ا هـ.وعَلى هَذا الوَجْهِ فالتَّقْيِيدُ لِبَيانِ عَدَمِ التَّفاضُلِ في أفْرادِ النَّوْعِ، ولا مَفْهُومَ لَهُ فِيما عَدا ذَلِكَ مِن تَفاضُلِ الأنْواعِ إثْباتًا ولا نَفْيًا، وقالَ الشَّعْبِيُّ: نَزَلَتْ في قَوْمٍ قالُوا: لَنَقْتُلَنَّ الحُرَّ بِالعَبْدِ والذَّكَرَ بِالأُنْثى. وذَلِكَ وقَعَ في قِتالٍ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأنْصارِ، ولَمْ يَثْبُتْ هَذا الَّذِي رَواهُ، وهو لا يُغْنِي في إقامَةِ مَحْمَلِ الآيَةِ، وعَلى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ لا اعْتِبارَ بِعُمُومِ مَفْهُومِ القَيْدِ؛ لِأنَّ شَرْطَ اعْتِبارِهِ ألّا يَظْهَرَ لِذِكْرِ القَيْدِ سَبَبٌ إلّا الِاحْتِرازَ عَنْ نَقِيضِهِ، فَإذا ظَهَرَ سَبَبٌ غَيْرُ الِاحْتِرازِ بَطَلَ الِاحْتِجاجُ بِالمَفْهُومِ، وحِينَئِذٍ فَلا دَلالَةَ في الآيَةِ عَلى ألّا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ ولا أُنْثى بِذَكَرٍ، ولا عَلى عَكْسِ ذَلِكَ، وإنَّ دَلِيلَ المُساواةِ بَيْنَ الأُنْثى والذَّكَرِ وعَدَمِ المُساواةِ بَيْنَ العَبْدِ والحُرِّ عِنْدَ مَن نَفى المُساواةَ مُسْتَنْبَطٌ مِن أدِلَّةٍ أُخْرى.
الثّالِثُ: نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ هَذا كانَ حُكْمًا في صَدْرِ الإسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ المائِدَةِ ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] ونَقَلَهُ في الكَشّافِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ والنَّخَعِيِّ والثَّوْرِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ، ورَدَّهُ ابْنُ عَطِيَّةَ والقُرْطُبِيُّ بِأنَّ آيَةَ المائِدَةِ حِكايَةٌ عَنْ بَنِي إسْرائِيلَ، فَكَيْفَ تَصْلُحُ نَسْخًا لِحُكْمٍ ثَبَتَ في شَرِيعَةِ الإسْلامِ، أيْ: حَتّى عَلى القَوْلِ بِأنَّ شَرْعَ مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لَنا، فَمَحَلُّهُ ما لَمْ يَأْتِ في شَرْعِنا خِلافُهُ.
وقالَ ابْنُ العَرَبِيِّ في الأحْكامِ عَنِ الحَنَفِيَّةِ: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى ”في القَتْلى“ هو نِهايَةُ الكَلامِ، وقَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ جاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وقَدْ ثَبَتَ عُمُومُ المُساواةِ بِقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ لِأنَّ القَتْلى عامٌّ، وخُصُوصُ آخِرِ الآيَةِ لا يُبْطِلُ عُمُومَ أوَّلِها، ولِذَلِكَ قالُوا: يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ، قُلْتُ: يَرِدُ عَلى هَذا أنَّهُ لا فائِدَةَ في التَّفْصِيلِ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا، وأنَّ الكَلامَ بِأواخِرِهِ، فالخاصُّ يُخَصِّصُ العامَّ لا مَحالَةَ، وأنَّهُ لا مَحِيصَ مِنِ اعْتِبارِ كَوْنِهِ تَفْصِيلًا إلّا أنْ يَقُولُوا إنَّ ذَلِكَ كالتَّمْثِيلِ، والمَنقُولُ عَنِ الحَنَفِيَّةِ في الكَشّافِ هو ما ذَكَرْناهُ آنِفًا.
ويَبْقى بَعْدَ هاتِهِ التَّأْوِيلاتِ سُؤالٌ قائِمٌ عَنْ وجْهِ تَخْصِيصِ الأُنْثى بَعْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ وهَلْ تَخْرُجُ الأُنْثى عَنْ كَوْنِها حُرَّةً أوْ أمَةً بَعْدَ ما تَبَيَّنَ أنَّ المُرادَ بِالحُرِّ والعَبْدِ الجِنْسانِ؛ إذْ لَيْسَ صِيغَةُ الذُّكُورِ فِيها لِلِاحْتِرازِ عَنِ النِّساءِ مِنهم؛ فَإنَّ ”ال“
صفحة ١٣٩
لَمّا صَيَّرَتْهُ اسْمَ جِنْسٍ صارَ الحُكْمُ عَلى الجِنْسِ وبَطَلَ ما فِيهِ مِن صِيغَةِ تَأْنِيثٍ، كَما يَبْطُلُ ما فِيهِ مِن صِيغَةِ جَمْعٍ إنْ كانَتْ فِيهِ.ولِأجْلِ هَذا الإشْكالِ سَألْتُ العَلّامَةَ الجِدَّ الوَزِيرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ وجْهِ مَجِيءِ هَذِهِ المُقابَلَةِ المُشْعِرَةِ بِألّا يُقْتَصَّ مِن صِنْفٍ إلّا لِقَتْلِ مُماثِلِهِ في الصِّفَةِ، فَتَرَكَ لِي ورَقَةً بِخَطِّهِ فِيها ما يَأْتِي: الظّاهِرُ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ أنَّ الآيَةَ يَعْنِي آيَةَ سُورَةِ المائِدَةِ نَزَلَتْ إعْلامًا بِالحُكْمِ في بَنِي إسْرائِيلَ تَأْنِيسًا وتَمْهِيدًا لِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ، ولِذَلِكَ تَضَمَّنَتْ إناطَةَ الحُكْمِ بِلَفْظِ النَّفْسِ المُتَناوَلِ لِلذَّكَرِ والأُنْثى، الحُرِّ والعَبْدِ، الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، ولَمْ تَتَضَمَّنْ حُكْمًا لِلْعَبِيدِ ولا لِلْإناثِ، وصُدِّرَتْ بِقَوْلِهِ: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها﴾ [المائدة: ٤٥] والآيَةُ الثّانِيَةُ ”يَعْنِي آيَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ“ صُدِّرَتْ بِقَوْلِهِ: (﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾) وناطَ الحُكْمُ فِيها بِالحُرِّيَّةِ المُتَناوِلَةِ لِلْأصْنافِ كُلِّها، ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ العَبِيدِ والإناثِ رَدًّا عَلى مَن يَزْعُمُ أنَّهُ لا يُقْتَصُّ لَهم، وخَصَّصَ الأُنْثى بِالأُنْثى لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّ دَمَها مَعْصُومٌ، وذَلِكَ لِأنَّهُ إذا اقْتَصَّ لَها مِنَ الأُنْثى ولَمْ يَقْتَصَّ لَها مِنَ الذَّكَرِ صارَ الدَّمُ مَعْصُومًا تارَةً لِذاتِهِ غَيْرَ مَعْصُومٍ أُخْرى، وهَذا مِن لُطْفِ التَّبْلِيغِ حَيْثُ كانَ الحُكْمُ مُتَضَمِّنًا لِدَلِيلِهِ، فَقَوْلُهُ:
كَتَبَ القَتْلَ والقِتالَ عَلَيْنا ∗∗∗ وعَلى الغانِياتِ جَرُّ الذُّيُولِ
حُكْمٌ جاهِلِيٌّ ا هـ. يَعْنِي أنَّ الآيَةَ لَمْ يُقْصَدْ مِنها إلّا إبْطالُ ما كانَ عَلَيْهِ أمْرُ الجاهِلِيَّةِ مِن تَرْكِ القِصاصِ لِشَرَفٍ أوْ لِقِلَّةِ اكْتِراثٍ، فَقَصَدَتِ التَّسْوِيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ أيْ: لا فَضْلَ لِحُرٍّ شَرِيفٍ عَلى حَرٍّ ضَعِيفٍ، ولا لِعَبِيدِ السّادَةِ عَلى عَبِيدِ العامَّةِ، وقَصَدَتْ مَن ذِكْرِ الأُنْثى إبْطالَ ما كانَ عَلَيْهِ الجاهِلِيَّةُ مِن عَدَمِ الِاعْتِدادِ بِجِنايَةِ الأُنْثى، واعْتِبارِها غَيْرَ مُؤاخَذَةٍ بِجِناياتِها، وأرادَ بِقَوْلِهِ: حُكْمٌ جاهِلِيٌّ أنَّهُ لَيْسَ جارِيًا عَلى أحْكامِ الإسْلامِ؛ لِأنَّ البَيْتَ لِعُمَرَ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ وهو شاعِرٌ إسْلامِيٌّ مِن صَدْرِ الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ.فَإنْ قُلْتَ: كانَ الوَجْهُ ألّا يَقُولَ: (بِالأُنْثى) المُشْعِرُ بِأنَّ الأُنْثى لا تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ مَعَ إجْماعِ المُسْلِمِينَ عَلى أنَّ المَرْأةَ يُقْتَصُّ مِنها لِلرَّجُلِ. قُلْتُ: الظّاهِرُ أنَّ القَيْدَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ، فَإنَّ الجارِيَ في العُرْفِ أنَّ الأُنْثى لا تَقْتُلُ إلّا أُنْثى، إذْ لا يَتَثاوَرُ الرِّجالُ والنِّساءُ، فَذِكْرُ ”بِالأُنْثى“ خارِجٌ عَلى اعْتِبارِ الغالِبِ، كَمَخْرَجِ وصْفِ السّائِمَةِ في قَوْلِ النَّبِيءِ ﷺ «فِي الغَنَمِ السّائِمَةِ الزَّكاةُ» والخُلاصَةُ أنَّ الآيَةَ لا يَلْتَئِمُ مِنها مَعْنًى سَلِيمٌ مِنَ الإشْكالِ إلّا مَعْنى إرادَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأصْنافِ لِقَصْدِ إبْطالِ عَوائِدِ الجاهِلِيَّةِ.
صفحة ١٤٠
وإذا تَقَرَّرَ أنَّ الآيَةَ لا دَلالَةَ لَها عَلى نَفْيِ القِصاصِ بَيْنَ الأصْنافِ المُخْتَلِفَةِ، ولا عَلى إثْباتِهِ مِن جِهَةِ ما ورَدَ عَلى كُلِّ تَأْوِيلٍ غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ انْتِقاضٍ بِجِهَةٍ أُخْرى، فَتَعَيَّنَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ مَحْمَلُهُ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ هو مُساواةُ أفْرادِ كُلِّ صِنْفٍ بَعْضِها مَعَ بَعْضٍ دُونَ تَفاضُلٍ بَيْنَ الأفْرادِ، ثُمَّ أدِلَّةُ العُلَماءِ في تَسْوِيَةِ القِصاصِ بَيْنَ بَعْضِ الأصْنافِ مَعَ بَعْضٍ، الذُّكُورِ بِالإناثِ، وفي عَدَمِها كَعَدَمِ تَسْوِيَةِ الأحْرارِ بِالعَبِيدِ عِنْدَ الَّذِينَ لا يُسَوُّونَ بَيْنَ صِنْفَيْهِما خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيِّ وابْنِ أبِي لَيْلى وداوُدَ - أدِلَّةٌ أُخْرى غَيْرُ هَذا القَيْدِ الَّذِي في ظاهِرِ الآيَةِ، فَأمّا أبُو حَنِيفَةَ فَأخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: ”القَتْلى“ ولَمْ يُثْبِتْ لَهُ مُخَصِّصًا، ولَمْ يَسْتَثْنِ مِنهُ إلّا القِصاصَ بَيْنَ المُسْلِمِ والكافِرِ الحَرْبِيِّ، واسْتِثْناؤُهُ لا خِلافَ فِيهِ، ووَجْهُهُ أنَّ الحَرْبِيَّ غَيْرُ مَعْصُومِ الدَّمِ، وأمّا المَعاهَدُ فَفي حُكْمِ قَتْلِ المُسْلِمِ إيّاهُ مَذاهِبُ، وأمّا الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ فَنَفَيا القِصاصَ مِنَ المُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ، وأخَذا بِحَدِيثِ «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ»، ومالِكٌ واللَّيْثُ قالا: لا قِصاصَ مِنَ المُسْلِمِ إذا قَتَلَ الذِّمِّيَّ والمُعاهَدَ قَتْلَ عُدْوانٍ، وأثْبَتا القِصاصَ مِنهُ إذا قَتَلَ غِيلَةً.وأمّا القِصاصُ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ في قَطْعِ الأطْرافِ فَلَيْسَ مِن مُتَعَلِّقاتِ هَذِهِ الآيَةِ، وسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: (﴿والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]) في سُورَةِ العُقُودِ. ونَفى مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ القِصاصَ مِنَ الحُرِّ لِلْعَبْدِ اسْتِنادًا لِعَمَلِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ وسُكُوتِ الصَّحابَةِ، واسْتِنادًا لِآثارٍ مَرْوِيَّةٍ، وقِياسًا عَلى انْتِفاءِ القِصاصِ مِنَ الحُرِّ في إصابَةِ أطْرافِ العَبْدِ فالنَّفْسُ أوْلى بِالحِفْظِ. والقِصاصُ مِنَ العَبْدِ لِقَتْلِهِ الحُرَّ ثابِتٌ عِنْدَهُما بِالفَحْوى، والقِصاصُ مِنَ الذَّكَرِ لِقَتْلِ الأُنْثى ثابِتٌ بِلَحْنِ الخِطابِ.
* * *
﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾الفاءُ لِتَفْرِيعِ الإخْبارِ؛ أيْ: لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ اللَّفْظِيِّ لا لِتَفْرِيعِ حُصُولِ ما تَضَمَّنَتْهُ الجُمْلَةُ المَعْطُوفَةُ بِها عَلى حُصُولِ ما تَضَمَّنَتْهُ ما قَبْلَها، والمَقْصُودُ بَيانُ أنَّ أخْذَ الوَلِيِّ بِالقِصاصِ المُسْتَفادِ مِن صُوَرِ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ لَيْسَ واجِبًا عَلَيْهِ ولَكِنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَقَطْ، لِئَلّا يُتَوَهَّمَ مِن قَوْلِهِ: (﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾) أنَّ الأخْذَ بِهِ واجِبٌ عَلى ولِيِّ القَتِيلِ، والتَّصَدِّي لِتَفْرِيعِ ذِكْرِ هَذا بَعْدَ ذِكْرِ حَقِّ القِصاصِ؛ لِلْإيماءِ إلى أنَّ الأوْلى بِالنّاسِ قَبُولُ الصُّلْحِ اسْتِبْقاءً لِأواصِرِ أُخُوَّةِ
صفحة ١٤١
الإسْلامِ. قالَ الأزْهَرِيُّ: هَذِهِ آيَةٌ مُشْكِلَةٌ، وقَدْ فَسَّرُوها تَفْسِيرًا قَرَّبُوهُ عَلى قَدْرِ أفْهامِ أهْلِ عَصْرِهِمْ ثُمَّ أخَذَ الأزْهَرِيُّ في تَفْسِيرِها بِما لَمْ يَكْشِفْ مَعْنًى وما أزالَ إشْكالًا، ولِلْمُفَسِّرِينَ مَناحٍ كَثِيرَةٌ في تَفْسِيرِ ألْفاظِها، ذَكَرَ القُرْطُبِيُّ خَمْسَةً مِنها، وذَكَرَ في الكَشّافِ تَأْوِيلًا آخَرَ، وذَكَرَ الطَّيِّبِيُّ تَأْوِيلَيْنِ راجِعَيْنِ إلى تَأْوِيلِ الكَشّافِ، واتَّفَقَ جَمِيعُهم عَلى أنَّ القَصْدَ مِنها التَّرْغِيبُ في المُصالَحَةِ عَنِ الدِّماءِ، ويَنْبَغِي ألّا نَذْهَبَ بِأفْهامِ النّاظِرِ طَرائِقَ قِدَدًا، فالقَوْلُ الفَصْلُ أنْ نَقُولَ: إنَّ ماصَدَقَ ”مَن“ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ هو ولِيُّ المَقْتُولِ، وإنَّ المُرادَ بِأخِيهِ هو القاتِلُ، وُصِفَ بِأنَّهُ أخٌ تَذْكِيرًا بِأُخُوَّةِ الإسْلامِ، وتَرْقِيقًا لِنَفْسِ ولِيِّ المَقْتُولِ؛ لِأنَّهُ إذا اعْتَبَرَ القاتِلَ أخًا لَهُ كانَ مِنَ المُرُوءَةِ ألّا يَرْضى بِالقَوْدِ مِنهُ؛ لِأنَّهُ كَمَن رَضِيَ بِقَتْلِ أخِيهِ، ولَقَدْ قالَ بَعْضُ العَرَبِ، قَتَلَ أخُوهُ ابْنًا لَهُ عَمْدًا، فَقُدِّمَ إلَيْهِ لِيَقْتادَ مِنهُ فَألْقى السَّيْفَ، وقالَ:أقُولُ لِلنَّفْسِ تَأْساءً وتَعْزِيَةً إحْدى يَدَيَّ أصابَتْنِي ولَمْ تُرِدِ
كِلاهُما خَلَفٌ مِن فَقْدِ صاحِبِهِ ∗∗∗ هَذا أخِي حِينِ أدْعُوهُ وذا ولَدِي
وماصَدَقُ (شَيْءٌ) هو عِوَضُ الصُّلْحِ، ولَفْظُ ”شَيْءٍ“ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ في التَّنْكِيرِ، دالٌّ عَلى نَوْعِ ما يَصْلُحُ لَهُ سِياقُ الكَلامِ، وقَدْ تَقَدَّمَ حُسْنُ مَوْقِعِ كَلِمَةِ ”شَيْءٍ“ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولَنَبْلُوَنَّكم بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ والجُوعِ﴾ [البقرة: ١٥٥]، ومَعْنى ﴿عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ﴾ أنَّهُ أعْطى العَفْوَ؛ أيِ: المَيْسُورَ عَلى القاتِلِ مِن عِوَضِ الصُّلْحِ. ومِن مَعانِي العَفْوِ أنَّهُ المَيْسُورُ مِنَ المالِ الَّذِي لا يُجْحِفُ بِباذِلِهِ، وقَدْ فُسِّرَ بِهِ العَفْوُ مِن قَوْلِهِ تَعالى: (﴿خُذِ العَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩])، وإيثارُ هَذا الفِعْلِ؛ لِأنَّهُ يُؤْذِنُ بِمُراعاةِ التَّيْسِيرِ والسَّماحَةِ، وهي مِن خُلُقِ الإسْلامِ، فَهَذا تَأْكِيدٌ لِلتَّرْغِيبِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (مِن أخِيهِ) والتَّعْبِيرُ عَنْ عِوَضِ الدَّمِ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ العِوَضَ يَخْتَلِفُ فَقَدْ يُعْرَضُ عَلى ولِيِّ الدَّمِ مالٌ مِن ذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ وقَدْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ إبِلٌ أوْ عَرُوضٌ أوْ مُقاصَّةُ دِماءٍ بَيْنَ الحَيَّيْنِ؛ إذْ لَيْسَ العِوَضُ في قَتْلِ العَمْدِ مُعَيَّنًا، كَما هو في دِيَةِ قَتْلِ الخَطَأِ.و(اتِّباعٌ) و(أداءٌ) مَصْدَرانِ وقَعا عِوَضًا عَنْ فِعْلَيْنِ، والتَّقْدِيرُ: فَلْيَتَّبِعِ اتِّباعًا ولْيُؤَدِّ أداءً، فَعَدَلَ عَنْ أنْ يَنْصِبَ عَلى المَفْعُولِيَّةِ المُطْلَقَةِ إلى الرَّفْعِ لِإفادَةِ مَعْنى الثَّباتِ، والتَّحْقِيقُ الحاصِلُ بِالجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ، كَما عَدَلَ إلى الرَّفْعِ في قَوْلِهِ تَعالى: (﴿قالَ سَلامٌ﴾ [هود: ٦٩]) بَعْدَ قَوْلِهِ: (﴿قالُوا سَلامًا﴾ [هود: ٦٩]) وقَدْ تَقَدَّمَ تَطَوُّرُ المَصْدَرِ الَّذِي أصْلُهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ إلى مَصِيرِهِ مَرْفُوعًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: (﴿الحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢]) فَنَظْمُ الكَلامِ: فاتِّباعٌ حاصِلٌ مِمَّنْ عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ وأداءٌ
صفحة ١٤٢
حاصِلٌ مِن أخِيهِ إلَيْهِ، وفي هَذا تَحْرِيضٌ لِمَن عُفِيَ لَهُ عَلى أنْ يَقْبَلَ ما عُفِيَ لَهُ، وتَحْرِيضٌ لِأخِيهِ عَلى أداءِ ما بَذَلَهُ بِإحْسانٍ.والِاتِّباعُ مُسْتَعْمَلٌ في القَبُولِ والرِّضا؛ أيْ: فَلْيَرْضَ بِما عُفِيَ لَهُ كَقَوْلِ النَّبِيءِ ﷺ «وإذا أُتْبِعَ أحَدُكم عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» .
والضَّمِيرُ المُقَدَّرُ في ”اتِّباعٌ“ عائِدٌ إلى (مَن عُفِيَ لَهُ) والضَّمِيرُ المُقَدَّرُ في ”أداءٌ“ عائِدٌ إلى أخِيهِ، والمَعْنى: فَلْيَرْضَ بِما بَذَلَ لَهُ مِنَ الصُّلْحِ المُتَيَسَّرِ، ولْيُؤَدِّ باذِلُ الصُّلْحِ ما بَذَلَهُ دُونَ مُماطَلَةٍ ولا نَقْصٍ، والضَّمِيرُ المَجْرُورُ بِاللّامِ والضَّمِيرُ المَجْرُورُ بِإلى عائِدانِ عَلى ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ .
ومَقْصِدُ الآيَةِ التَّرْغِيبُ في الرِّضا بِأخْذِ العِوَضِ عَنْ دَمِ القَتِيلِ بَدَلًا مِنَ القِصاصِ؛ لِتَغْيِيرِ ما كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَعَيَّرُونَ بِهِ مِن أخْذِ الصُّلْحِ في قَتْلِ العَمْدِ، ويُعِدُّونَهُ بَيْعًا لِدَمِ مَوْلاهم، كَما قالَ مُرَّةُ الفَقْعَسِيُّ:
فَلا تَأْخُذُوا عَقْلًا مِنَ القَوْمِ إنَّنِي ∗∗∗ أرى العارَ يَبْقى والمَعاقِلَ تَذْهَبُ
وقالَ غَيْرُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا لَمْ يَقْبَلُوا مِنهُ صُلْحًا عَنْ قَتِيلٍ:فَلَوْ أنَّ حَيًّا يَقْبَلُ المالَ فِدْيَةً ∗∗∗ لَسُقْنا لَهم سَيْبًا مِنَ المالِ مُفْعَمًا
ولَكِنْ أبى قَوْمٌ أُصِيبَ أخُوهم ∗∗∗ رِضا العارِ فاخْتارُوا عَلى اللَّبَنِ الدَّما
وهَذا كُلُّهُ في العَفْوِ عَلى قَتْلِ العَمْدِ، وأمّا قَتْلُ الخَطَأِ فَإنَّ شَأْنَهُ الدِّيَةُ عَنْ عاقِلَةِ القاتِلِ، وسَيَأْتِي في سُورَةِ النِّساءِ.وإطْلاقُ وصْفِ الأخِ عَلى المُماثِلِ في دِينِ الإسْلامِ تَأْسِيسُ أصْلٍ جاءَ بِهِ القُرْآنُ جَعَلَ بِهِ التَّوافُقُ في العَقِيدَةِ كالتَّوافُقِ في نَسَبِ الأُخُوَّةِ، وحَقًّا فَإنَّ التَّوافُقَ في الدِّينِ آصِرَةٌ نَفْسانِيَّةٌ، والتَّوافُقَ في النَّسَبِ آصِرَةٌ جَسَدِيَّةٌ، والرُّوحُ أشْرَفُ مِنَ الجَسَدِ.
واحْتَجَّ ابْنُ عَبّاسٍ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى الخَوارِجِ في أنَّ المَعْصِيَةَ لا تُزِيلُ الإيمانَ؛ لِأنَّ اللَّهَ سَمّى القاتِلَ أخًا لِوَلِيِّ الدَّمِ، وتِلْكَ أُخُوَّةُ الإسْلامِ مَعَ كَوْنِ القاتِلِ عاصِيًا.
وقَوْلُهُ: (﴿بِالمَعْرُوفِ﴾) المَعْرُوفُ: هو الَّذِي تَأْلَفُهُ النُّفُوسُ وتَسْتَحْسِنُهُ، فَهو مِمّا تُسَرُّ بِهِ النُّفُوسُ ولا تَشْمَئِزُّ مِنهُ ولا تُنْكِرُهُ، ويُقالُ لِضِدِّهِ مُنْكَرٌ، وسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠] في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ.
صفحة ١٤٣
والباءُ في قَوْلِهِ: (﴿بِالمَعْرُوفِ﴾) لِلْمُلابَسَةِ؛ أيْ: فاتِّباعٌ مُصاحِبٌ لِلْمَعْرُوفِ؛ أيْ: رِضًا وقَبُولٌ وحُسْنُ اقْتِضاءٍ إنْ وقَعَ مَطْلٌ، وقَبُولُ التَّنْجِيمِ إنْ سَألَهُ القاتِلُ.والأداءُ: الدَّفْعُ وإبْلاغُ الحَقِّ، والمُرادُ بِهِ إعْطاءُ مالِ الصُّلْحِ، وذَكَرَ مُتَعَلِّقَهُ وهو قَوْلُهُ: (إلَيْهِ) المُؤْذِنُ بِالوُصُولِ إلَيْهِ والِانْتِهاءِ إلَيْهِ لِلْإشارَةِ إلى إبْلاغِ مالِ الصُّلْحِ إلى المَقْتُولِ بِأنْ يَذْهَبَ بِهِ إلَيْهِ ولا يُكَلِّفَهُ الحُضُورَ بِنَفْسِهِ لِقَبْضِهِ أوْ إرْسالَ مَن يَقْبِضُهُ، وفِيهِ إشارَةٌ إلى أنَّهُ لا يَمْطُلُهُ، وزادَ ذَلِكَ تَقْرِيرًا بِقَوْلِهِ: (﴿بِإحْسانٍ﴾) أيْ: دُونَ غَضَبٍ ولا كَلامٍ كَرِيهٍ أوْ جَفاءِ مُعامَلَةٍ.
وقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾ إشارَةٌ إلى الحُكْمِ المَذْكُورِ وهو قَبُولُ العَفْوِ وإحْسانُ الأداءِ والعُدُولُ عَنِ القِصاصِ، تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَلى النّاسِ، فَهو رَحْمَةٌ مِنهُ أيْ: أثَرُ رَحْمَتِهِ؛ إذِ التَّخْفِيفُ في الحُكْمِ أثَرُ الرَّحْمَةِ، فالأخْذُ بِالقِصاصِ عَدْلٌ، والأخْذُ بِالعَفْوِ رَحْمَةٌ.
ولَمّا كانَتْ مَشْرُوعِيَّةُ القِصاصِ كافِيَةً في تَحْقِيقِ مَقْصَدِ الشَّرِيعَةِ في شَرْعِ القِصاصِ مِنِ ازْدِجارِ النّاسِ عَنْ قَتْلِ النُّفُوسِ وتَحْقِيقِ حِفْظِ حَقِّ المَقْتُولِ بِكَوْنِ الخِيرَةِ لِلْوَلِيِّ، كانَ الإذْنُ في العَفْوِ إنْ تَراضَيا عَلَيْهِ - رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ بِالجانِبَيْنِ، فالعَدْلُ مُقَدَّمٌ والرَّحْمَةُ تَأْتِي بَعْدَهُ.
قِيلَ: إنَّ الآيَةَ أشارَتْ إلى ما كانَ في الشَّرِيعَةِ الإسْرائِيلِيَّةِ مِن تَعْيِينِ القِصاصِ مِن قاتِلِ العَمْدِ دُونَ العَفْوِ ودُونَ الدِّيَةِ، كَما ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ، وهو في صَحِيحِ البُخارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وهو ظاهِرُ ما في سِفْرِ الخُرُوجِ الإصْحاحِ الثّالِثِ: (مَن ضَرَبَ إنْسانًا فَماتَ يُقْتَلُ قَتْلًا، ولَكِنَّ الَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ بَلْ أوْقَعَ اللَّهُ في يَدِهِ، فَأنا أجْعَلُ لَكَ مَكانًا يُهْرَبُ إلَيْهِ، وإذا بَغى إنْسانٌ عَلى صاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِن عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ) وقالَ القُرْطُبِيُّ: إنَّ حُكْمَ الإنْجِيلِ العَفْوُ مُطْلَقًا، والظّاهِرُ أنَّ هَذا غَيْرُ ثابِتٍ في شَرِيعَةِ عِيسى؛ لِأنَّهُ ما حَكى اللَّهُ عَنْهُ إلّا أنَّهُ قالَ ﴿ولِأُحِلَّ لَكم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠] فَلَعَلَّهُ مِمّا أخَذَهُ عُلَماءُ المَسِيحِيَّةِ مِن أمْرِهِ بِالعَفْوِ والتَّسامُحِ، لَكِنَّهُ حُكْمٌ تُنَزَّهُ شَرائِعُ اللَّهِ عَنْهُ لِإفْضائِهِ إلى انْخِرامِ نِظامِ العالَمِ، وشَتّانَ بَيْنَ حالِ الجانِي بِالقَتْلِ في الإسْلامِ يَتَوَقَّعُ القِصاصَ ويَضَعُ حَياتَهُ في يَدِ ولِيِّ دَمِ المَقْتُولِ، فَلا يَدْرِي أيَقْبَلُ الصُّلْحَ أمْ لا يَقْبَلُ، وبَيْنَ ما لَوْ كانَ واثِقًا بِأنَّهُ لا قِصاصَ عَلَيْهِ، فَإنَّ ذَلِكَ يُجَرِّئُهُ عَلى قَتْلِ عَدُوِّهِ وخَصْمِهِ.
* * *
صفحة ١٤٤
﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾تَفْرِيعٌ عَنْ حُكْمِ العَفْوِ؛ لِأنَّ العَفْوَ يَقْتَضِي شُكْرَ اللَّهِ عَلى أنْ أنْجاهُ بِشَرْعِ جَوازِ العَفْوِ، وبِأنْ سَخَّرَ الوَلِيَّ لِلْعَفْوِ، ومِنَ الشُّكْرِ ألّا يَعُودَ إلى الجِنايَةِ مَرَّةً أُخْرى، فَإنْ عادَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ، وقَدْ فَسَّرَ الجُمْهُورُ العَذابَ الألِيمَ بِعَذابِ الآخِرَةِ، والمُرادُ تَشْدِيدُ العَذابِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، ثُمَّ لَهُ مِن حُكْمِ العَفْوِ والدِّيَةِ ما لِلْقاتِلِ ابْتِداءً عِنْدَهِمْ، وفَسَّرَهُ بَعْضُهم بِعَذابِ الدُّنْيا؛ أعْنِي القَتْلَ فَقالُوا: إنْ عادَ المَعْفُوُّ عَنْهُ إلى القَتْلِ مَرَّةً أُخْرى فَلا بُدَّ مِن قَتْلِهِ ولا يُمَكِّنُ الحاكِمُ الوَلِيَّ مِنَ العَفْوِ، ونَقَلُوا ذَلِكَ عَنْ قَتادَةَ وعِكْرِمَةَ والسُّدِّيِّ، ورَواهُ أبُو داوُدَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبَ، عَنِ النَّبِيءِ ﷺ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أنَّهُ مَوْكُولٌ إلى اجْتِهادِ الإمامِ، والَّذِي يُسْتَخْلَصُ مِن أقْوالِهِمْ هُنا، سَواءٌ كانَ العَذابُ عَذابَ الآخِرَةِ أوْ عَذابَ الدُّنْيا - أنَّ تَكَرُّرَ الجِنايَةِ يُوجِبُ التَّغْلِيظَ، وهو ظاهِرٌ مِن مَقاصِدِ الشّارِعِ؛ لِأنَّ الجِنايَةَ قَدْ تَصِيرُ لَهُ دُرْبَةً، فَعَوْدُهُ إلى قَتْلِ النَّفْسِ يُؤْذِنُ بِاسْتِخْفافِهِ بِالأنْفُسِ، فَيَجِبُ أنْ يُراحَ مِنهُ النّاسُ، وإلى هَذا نَظَرَ قَتادَةَ ومَن مَعَهُ، غَيْرَ أنَّ هَذا لا يَمْنَعُ حُكْمَ العَفْوِ إنْ رَضِيَ بِهِ الوَلِيُّ؛ لِأنَّ الحَقَّ حَقُّهُ، وما أحْسَنَ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِتَفْوِيضِهِ إلى الإمامِ لِيَنْظُرَ هَلْ صارَ هَذا القاتِلُ مُزْهِقَ أنْفُسٍ، ويَنْبَغِيَ إنْ عُفِيَ عَنْهُ أنْ تُشَدَّدَ عَلَيْهِ العُقُوبَةُ أكْثَرَ مِن ضَرْبِ مِائَةٍ وحَبْسِ عامٍ وإنْ لَمْ يَقُولُوهُ؛ لِأنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هَذا الحُكْمَ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّحْمَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ هَذا الجانِيَ غَيْرُ جَدِيرٍ في هاتِهِ المَرَّةِ بِمَزِيدِ الرَّحْمَةِ، وهَذا مَوْضِعُ نَظَرٍ مِنَ الفِقْهِ دَقِيقٌ، قَدْ كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْفَعُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَغْدُرُهُ ولِيُّ الدَّمِ فَيَقْتُلُهُ، وقَرِيبٌ مِن هَذا قِصَّةُ حُصَيْنِ بْنِ ضَمْضَمٍ الَّتِي أشارَ إلَيْها زُهَيْرٌ بِقَوْلِهِ:
لَعَمْرِي لِنِعْمَ الحَيُّ جَرَّ عَلَيْهُمُ بِما لا يُواتِيهِمْ حُصَيْنُ بْنُ ضَمْضَمِ
O you who believe! Al-Qisas (the Law of equality) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money), then it should be sought in a good manner, and paid to him respectfully. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this, whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood money), he shall have a painful torment (178)And there is (a saving of) life for you in Al-Qisas (the Law of equality in punishment), O men of understanding, that you may acquire Taqwa (179)
Allah states: O believers! The Law of equality has been ordained on you (for cases of murder), the free for the free, the slave for the slave and the female for the female. Therefore, do not transgress the set limits, as others before you transgressed them, and thus changed what Allah has ordained for them. The reason behind this statement is that (the Jewish tribe of) Banu An-Nadir invaded Qurayzah (another Jewish tribe) during the time of Jahiliyyah (before Islam) and defeated them. Hence, (they made it a law that) when a person from Nadir kills a person from Quraizah, he is not killed in retaliation, but only pays a hundred Wasq of dates. However, when a person from Quraizah kills a Nadir man, he would be killed for him. If Nadir wanted (to forfeit the execution of the murderer and instead require him) to pay a ransom, the Quraizah man pays two hundred Wasq of dates [double the amount Nadir pays in Diyah (blood money)]. So Allah commanded that justice be observed regarding the penal code, and that the path of the misguided and mischievous persons be avoided, who in disbelief and transgression, defy and alter what Allah has commanded them. Allah said:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
(Al-Qisas (the Law of equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.)
Allah's statement:
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
(the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.) was abrogated by the statement life for life (5:45). However, the majority of scholars agree that the Muslim is not killed for a disbeliever whom he kills. Al-Bukhari reported that 'Ali narrated that Allah's Messenger ﷺ said:
وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
(The Muslim is not killed for the disbeliever (whom he kills).)
No opinion that opposes this ruling could stand correct, nor is there an authentic Hadith to contradict it. However, Abu Hanifah thought that the Muslim could be killed for a disbeliever, following the general meaning of the Ayah (5:45) in Surat Al-Ma'idah (chapter 5 in the Qur'an).
The Four Imams (Abu Hanifah, Malik, Shafi'i and Ahmad) and the majority of scholars stated that the group is killed for one person whom they murder. 'Umar said, about a boy who was killed by seven men, "If all the residents of San'a' (capital of Yemen today) collaborated on killing him, I would kill them all." No opposing opinion was known by the Companions during that time which constitutes a near Ijma' (consensus). There is an opinion attributed to Imam Ahmad that a group of people is not killed for one person whom they kill, and that only one person is killed for one person. Ibn Al-Mundhir also attributed this opinion to Mu'adh, Ibn Az-Zubayr, 'Abdul-Malik bin Marwan, Az-Zuhri, Ibn Sirin and Habib bin Abu Thabit. Allah's statement:
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
(But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money), then it should be sought in a good manner, and paid to him respectfully.) refers to accepting blood money (by the relatives of the victim in return for pardoning the killer) in cases of intentional murder. This opinion is attributed to Abu Al-'Aliyah, Abu Sha'tha', Mujahid, Sa'id bin Jubayr, 'Ata' Al-Hasan, Qatadah and Muqatil bin Hayyan. Ad-Dahhak said that Ibn 'Abbas said:
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
(But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money)) means the killer is pardoned by his brother (i.e., the relative of the victim) and accepting the Diyah after capital punishment becomes due (against the killer), this is the 'Afw (pardon mentioned in the Ayah)." Allah's statement:
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
(...then it should be sought in a good manner,) means, when the relative agrees to take the blood money, he should collect his rightful dues with kindness:
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
(and paid to him respectfully.) means, the killer should accept the terms of settlement without causing further harm or resisting the payment.
Allah's statement:
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
(This is an alleviation and a mercy from your Lord.) means the legislation that allows you to accept the blood money for intentional murder is an alleviation and a mercy from your Lord. It lightens what was required from those who were before you, either applying capital punishment or forgiving.
Sa'id bin Mansur reported that Ibn 'Abbas said, "The Children of Israel were required to apply the Law of equality in murder cases and were not allowed to offer pardons (in return for blood money). Allah said to this Ummah (the Muslim nation):
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
(The Law of equality in punishment is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the servant for the servant, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money),)
Hence, 'pardoning' or 'forgiving' means accepting blood money in intentional murder cases." Ibn Hibban also recorded this in his Sahih. Qatadah said:
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
(This is an alleviation from your Lord)
Allah had mercy on this Ummah by giving them the Diyah which was not allowed for any nation before it. The People of the Torah (Jews) were allowed to either apply the penal code (for murder, i.e., execution) or to pardon the killer, but they were not allowed to take blood money. The People of the Injil (the Gospel - the Christians) were required to pardon (the killer, but no Diyah was legislated). This Ummah (Muslims) is allowed to apply the penal code (execution) or to pardon and accept the blood money." Similar was reported from Sa'id bin Jubayr, Muqatil bin Hayyan and Ar-Rabi' bin Anas.
Allah's statement:
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(So after this whoever transgresses the limits, he shall have a painful torment.) means, those who kill in retaliation after taking the Diyah or accepting it, they will suffer a painful and severe torment from Allah. The same was reported from Ibn 'Abbas, Mujahid, 'Ata' 'Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan.
Allah's statement:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
(And there is life for you in Al-Qisas) legislating the Law of equality, i.e., killing the murderer, carries great benefits for you. This way, the sanctity of life will be preserved because the killer will refrain from killing, as he will be certain that if he kills, he would be killed. Hence life will be preserved. In previous Books, there is a statement that killing stops further killing! This meaning came in much clearer and eloquent terms in the Qur'an:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
(And there is (a saving of) life for you in Al-Qisas (the Law of equality in punishment).)
Abu Al-'Aliyah said, "Allah made the Law of equality a 'life'. Hence, how many a man who thought about killing, but this Law prevented him from killing for fear that he will be killed in turn." Similar statements were reported from Mujahid, Sa'id bin Jubayr, Abu Malik, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas and Muqatil bin Hayyan. Allah's statement:
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(O men of understanding, that you may acquire Taqwa.) means, 'O you who have sound minds, comprehension and understanding! Perhaps by this you will be compelled to refrain from transgressing the prohibitions of Allah and what He considers sinful. ' Taqwa (mentioned in the Ayah) is a word that means doing all acts of obedience and refraining from all prohibitions.
آیت 178 یٰٓاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْْقَتْلٰی ط۔ قَتْلٰیقَتِیْلٌکی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ کُتِبَکے بعد عَلٰی فرضیتّ کے لیے آتا ہے ‘ یعنی تم پر یہ فرض کردیا گیا ہے ‘ اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہوجائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی ‘ لہٰذا قصاص تم پر واجب ہے۔اَلْحُرُّ بالْحُرِّ آزاد آزاد کے بدلے اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ ‘ یا میری جگہ میرے دو غلام لے جا کر قتل کر دو۔ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا۔وَالْاُنْثٰی بالْاُنْثٰی ط۔ اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص و دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلاً اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو تین گنا خون بہا وصول کیا جائے گا اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو ایک تہائی خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا۔ لیکن شریعت اسلامی نے اس ضمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانۂ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کردیا۔ اس بارے میں امام ابوحنیفہ رض کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو برابر ہیں ‘ لہٰذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔فَمَنْ عُفِیَ لَہٗ مِنْ اَخِیْہِ شَیْءٌ یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں ‘ چاہے وہ خون بہا لے لیں ‘ چاہے ویسے ہی معاف کردیں ‘ تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہوا :فَاتِّبَاعٌم بالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَیْہِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِکَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ ط۔ اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کردیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے ‘ تم چاہو تو اس کو قتل کردیا جائے گا ‘ اور اگر تم احسان کرنا چاہو ‘ اس کی جان بخشی کرنا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ چاہو تو ویسے ہی بخش دو ‘ چاہو تو خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے ‘ بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کیّ ذمہ داری ہوتی ہے ‘ لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہ ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے ‘ حالانکہ مدعی تو مقتول کے ورثاء ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیراعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے۔ لیکن ہمارے ملکی دستور کی رو سے صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔فَمَنِ اعْتَدٰی بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَہٗ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وطیرہ اپنائیں گے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
یعنی اے مسلمانوں قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت اس بارے میں حد سے نہ بڑھو جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کا حکم بدل دیا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں بنو قریظہ اور بنونضیر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنونضیر غالب آئے تھے اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نضیری کسی قرظی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایک سو وسق کھجور دیت میں لی جاتی تھی اور جب کوئی قرظی نضیری کو مار ڈالے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور اگر دیت لی جائے تو دوگنی دیت یعنی دو سو وسق کھجور لی جاتی تھی۔
پس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹایا اور عدل ومساوات کا حکم دیا، ابوحاتم کی روایت میں شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ عرب کے دو قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے قرآن فرماتا ہے آیت «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» الخ، [5-المائدة:45] پس ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو،
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے جس پر «اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ» [ 5۔ المائدہ: 45 ] نازل ہوئی پس آزاد لوگ سب برابر ہیں جسن کے بدلے جان لی جائے گی خواہ قاتل مرد ہو خواہ عورت ہو اسی طرح مقتول خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو جب کہ ایک آزاد انسان نے ایک آزاد انسان کو مار ڈالا ہے تو اسے بھی مار ڈالا جائے گا اسی طرح یہی حکم غلاموں اور لونڈیوں میں بھی جاری ہو گا اور جو کوئی جان لینے کے قصد سے دوسرے کو قتل کرے گا وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخموں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بھی اس آیت کو آیت [ النفس بالنفس ] سے منسوخ بتلاتے ہیں۔
امام ابوحنیفہ امام ثوری امام ابن ابی لیلیٰ اور داؤد رحمہ اللہ علیہم کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ بھی قتل کیا جائے گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ قتادہ رحمہ اللہ اور حکم رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام بخاری، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہم اور ایک اور روایت کی رو سے ثوری رحمہ اللہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی دلیل میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کو ناک کاٹ کرے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے اور جو اسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے۔ [سنن ابوداود:4515، قال الشيخ الألباني:ضعیف]
لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ غلام مال ہے اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بھی بدلے کا حکم نہیں۔ آیا مسلمان کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے گا اور دلیل صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ حدیث «لا یقتل مسلم بکافر» مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ [صحیح بخاری:111]
اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے کہ کوئی ایسی تاویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم صرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے اور دلیل میں مندرجہ بالا آیت کو پیش کرتے ہیں لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہیں کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت عام ہے جس میں آیت «اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ» [ 5-المائدة: 45 ] موجود ہے علاوہ ازیں حدیث شریف میں بھی ہے حدیث «المسلون تتکافا دماء ھم» [سنن ابوداود:2751، قال الشيخ الألباني:صحیح] یعنی مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں، لیث رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو مار ڈالے تو خاصتہ اس کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے۔
چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دئیے جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کو سات شخص مل کر مار ڈالتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ ان ساتوں کو قتل کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو میں قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے خلاف آپ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا پس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا۔
لیکن امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے ایک ہی قتل کیا جائے زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ سیدنا معاذ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عبدالملک بن مروان زہری ابن سیرین حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ سے بھی یہ قول مروی ہے، ابن المندر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے اور ایک جماعت کو ایک مقتول کے بدلے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس مسئلہ کو نہیں مانتے تھے پس جب صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوا تو اب مسئلہ غور طلب ہو گیا۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ کسی قاتل کو مقتول کا کوئی وارث کچھ حصہ معاف کر دے یعنی قتل کے بدلے وہ دیت قبول کر لے یا دیت بھی اپنے حصہ کی چھوڑ دے اور صاف معاف کر دے، اگر وہ دیت پر راضی ہو گیا ہے تو قاتل کو مشکل نہ ڈالے بلکہ اچھائی سے دیت وصول کرے اور قاتل کو بھی چاہیئے کہ بھلائی کے ساتھ اسے دیت ادا کر دے، حیل وحجت نہ کرے۔
امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگردوں کا اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا ایک روایت کی رو سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کا قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہوا لیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضا مندی شرط نہیں
سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورتیں قصاص سے درگزر کر کے دیت پر اگر رضامند ہوں تو ان کا اعتبار نہیں۔ حسن، قتادہ، زہرہ، ابن شبرمہ، لیث اور اوزاعی رحمہ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے لیکن باقی علماء دین ان کے مخالف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بھی دیت پر رضا مندی ظاہر کی تو قصاص جاتا رہے گا پھر فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں دیت لینا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے اگلی امتوں کو یہ اختیار نہ تھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہ تھی لیکن اس مات پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینی بھی جائز کی گئی تو یہاں تین چیزیں ہوئیں قصاص دیت اور معانی اگلی امتوں میں صرف قصاص اور معافی ہی تھی دیت نہ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں اہل تورات کے ہاں صرف قصاص اور معافی تھی اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی ہی تھی۔ پھر فرمایا جو شخص دیت یعنی جرمانہ لینے کے بعد یا دیت قبول کر لینے کے بعد بھی زیادتی پر تل جائے اس کے لیے سخت درد ناک عذاب ہے۔ مثلاً دیت لینے کے بعد پر قتل کے درپے ہو وغیرہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا قصاص یعنی بدلہ لے لے یا درگزر کرے۔ معاف کر دے یا دیت یعنی جرمانہ لے لے اور اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو ان میں سے ایک کر چکنے کے بعد بھی جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا [سنن ابوداود:4496، قال الشيخ الألباني:ضعیف] دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے دیت وصول کر لی پھر قاتل کو قتل کیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل کروں گا۔ [سنن ابوداود:4507، قال الشيخ الألباني:ضعیف] پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے عقلمندو قصاص میں نسل انسان کی بقاء ہے اس میں حکمت عظیمہ ہے گو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا تو دو مرے لیکن دراصل اگر سوچو تو پتہ چلے گا کہ یہ سبب زندگی ہے، قاتل کو خود خیال ہو گا کہ میں اسے قتل نہ کروں ورنہ خود بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو وہ اس فعل بد سے رک جائے گا تو دو آدمی قتل و خون سے بچ گئے۔
اگلی کتابوں میں بھی یہ بات تو بیان فرمائی تھی کہ آیت «القتل انفی للقتل» قتل قتل کو روک دیتا ہے لیکن قرآن پاک میں بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا یہ تمہارے بچاؤ کا سبب ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہو گے دوسرے نہ کوئی کسی کو قتل کرے گا نہ کہ وہ قتل کیا جائے گا زمین پر امن و امان سکون و سلام رہے گا، تقویٰ نیکیوں کے کرنے اور کل برائیوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔
১৭৮-১৭৯ নং আয়াতের তাফসীরঅর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন-হে মুসলিমগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এই ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। যেমন সীমা লংঘন করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বান্ নাযীর ও বনু কুরাইযা নামক ইয়াহূদীদের দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বান্ নাযীর জয় যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু হয় যে, যখন বান্ নাযীরের কোন লোক বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করতো তখন প্রতিশোধ রূপে বানূ নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হতো না। বরং রক্তপণ হিসেবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক (প্রায় চার মণ) খেজুর আদায় করা হতো। আর যখন বান্ কুরাইযার কোন লোক বা নাযীরের কোন লোককে হত্যা করতো তখন প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হতো এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ অজ্ঞতা যুগের এই জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।ইমাম আবু হাতিমের (রঃ) বর্ণনায় এই আয়াতের শান-ই-নুযুল এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আরবের দুটি গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পরস্পরে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার হয় এবং বলেঃ আমাদের দাসের পরিবর্তে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষকে হত্যা করা হোক। তাদের এই দাবী খণ্ডনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই হুকুমটিও মানসূখ। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ (আরবি) অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। সুতরাং প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। স্বাধীন দাসকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত, পুরুষ নারীকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত। সর্বাবস্থায় এই বিধানই চালু থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরা পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করতো না। এই কারণেই (আরবি) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং স্বাধীন লোক সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া হবে। হত্যাকারী পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক। অনুরূপভাবে নিহত লোকটি পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক। যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যেও চালু থাকবে। যে কেউই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া জখম বা কোন অঙ্গ হানিরও এই নির্দেশই। হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এই আয়াতটিকে (আরবি) এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বলেছেন। জিজ্ঞাস্যঃইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম সাওরী (রঃ), ইমাম আবু লায়লা (রঃ) এবং ইমাম আবু দাউদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, কোন আযাদ ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), হযরত ইবরাহীম নখঈ (রঃ) হযরত হাকাম (রাঃ)-এরও এই মাযহাব। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ), হযরত আলী বিন মাদীনী (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ)- এরও একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত সাওরী (রঃ)-এরও মাযহাব এটাই যে, যদি কোন মনিব তার গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে মনিবকেও হত্যা করা হবে। এর দলীল রূপে তারা এই হাদীসটি পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে আমরাও তাকে হত্যা করবো, যে তার গোলামের নাক কেটে নেবে আমরাও তার নাক কেটে নেবো এবং যে তার অণ্ডকোষ কেটে নেবে তারও এই প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু জমহুরের মাযহাব এই মনীষীদের উল্টো। তাঁদের মতে। দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। কেননা, দাস এক প্রকারের মাল। সে ভুল বশতঃ নিহত হলে রক্তপণ দিতে হয় না, শুধুমাত্র তার মূল্যআদায় করতে হয়। অনুরূপভাবে তার হাত, পা ইত্যাদির ক্ষতি হলে প্রতিশোধের নির্দেশ নেই। কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে কিনা এ ব্যাপারে জমহুর উলামার মাযহাব তো এই যে, তাকে হত্যা করা হবে।। সহীহ বুখারী শরীফের এই হাদীসটি এর দলীল। (আরবি) অর্থাৎ ‘কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে না। এই হাদীসের উল্টো না কোন সহীহ হাদীস আছে, না এমন কোন ব্যাখ্যা হতে পারে যা এর উল্টো হয়। তথাপি শুধু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, কাফিরের পরিবর্তে মুসলমানকে হত্যা করা হবে।জিজ্ঞাস্যঃহযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত আত্তার (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে না। এর দলীল রূপে তাঁরা উপরোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকেন। কিন্তু ‘জমহুর-ই-উলামা-ই-ইসলাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, সূরা-ই-মায়েদার এই আয়াতটি সাধারণ, যার মধ্যে (আরবি) বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া হাদীস শরীফের মধ্যেও রয়েছে। (আরবি) অর্থাৎ মুসলমানদের রক্ত পরস্পর সমান। হযরত লায়েস (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে তবে তার পরিবর্তে তাকে (স্বামীকে হত্যা করা হবে না)জিজ্ঞাস্যঃচার ইমাম এবং জমহুর-ই উম্মতের মাযহাব এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করে দেন এবং বলেন—যদি সুন' পলীর। সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তবে আমি প্রতিশোধ রূপে সকলকেই হত্যা করতাম। কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার উল্টো করেননি। সূতরাং এই কথার উপর যেন ইজমা হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবে না, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। হযরত মুআয (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, যুহরী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ) এবং হাবীব বিন আবি সাবিত (রঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির (রঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত। একজন নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করার কোন দলীল নেই। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে সাব্যস্ত আছে যে, তিনি এই মাসআলাটি স্বীকার করতেন না। সুতরাং সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তখন এই মাসআলাটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারীর কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা অন্য কথা। অর্থাৎ সে হয়তো হত্যার পরিবর্তে রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়তো তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে। যায় তবে সে যেন হত্যাকারীর উপর জোর জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীরও কর্তব্য এই যে, সে যেন তা সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টালবাহানা যেন না করে। জিজ্ঞাস্যঃইমাম মালিক (রঃ) এর প্রসিদ্ধ মাযহাব, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তার ছাত্রদের মাযহাব, ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর মাযহাব এবং একটি বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ‘কিসাস ছেড়ে দিয়ে রক্তপণের উপর সম্মত হওয়া ঐ সময় জায়েয যখন স্বয়ং হত্যাকারীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, এতে হত্যাকারীর সম্মতির শর্ত নেই।জিজ্ঞাস্যঃপূর্ববর্তী একটি দল বলেন যে, নারীরা যদি কিসাসকে ক্ষমা করে দিয়ে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তবে তার কোন মূল্য নেই। হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ), হযরত ইবনে শিবরামাহ (রঃ), হযরত লায়েস (রঃ) এবং হযরত আওযায়ী (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। কিন্তু অবশিষ্ট উলামা-ই-দ্বীন তাদের বিরোধী। এঁরা বলেন যে, যদি কোন নারীও রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তবে কিসাস উঠে যাবে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা। পূর্ববর্তী উম্মতদের এই সুযোগ ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের উপর ‘কিসাস’ (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) ফরয ছিল। কিসাস’ ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্যে ছিল না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) উপর আল্লাহ তা'আলার এটাও বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে। (১) কিসাস’, (২) রক্তপণ, (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে শুধুমাত্র ‘কিসাস’ ও ‘ক্ষমা ছিল, কিন্তু দিয়্যাতের বিধান ছিল কেউ কেউ বলেন যে, তাওরাতধারীদের জন্যে শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিল এবং ইঞ্জীলধারীদের জন্যে শুধু ক্ষমাই ছিল। তারপরে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন দিয়্যাত' গ্রহণ করার পরে আবার হত্যার জন্যে খড়গ হস্ত হয়ে গেল ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কোন লোকের যদি কেউ নিহত বা আহত হয় তবে তার তিনটির যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা। রয়েছে। (১) সে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক, (২) বা ক্ষমা করে দিক, (৩) অথবা রক্তপণ গ্রহণ করুক। আর যদি সে আরও কিছু করার ইচ্ছে করে তবে তাকে বাধা প্রদান কর। এই তিনটির মধ্যে একটি করার পরেও যে বাড়াবাড়ি করবে সে চিরদিনের জন্যে জাহান্নামী হয়ে যাবে (আহমাদ)'। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ করলে, অতঃপর হত্যাকারীকে হত্যা করে দিলো, এখন আমি তার নিকট হতে রক্তপণও নেবো না; বরং তাকে হত্যা করে দেবো।' অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দুরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু’জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু’ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, (আরবি) অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুরআন পাকের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছেঃ এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়তঃ না কেউ কাউকে হত্যা করবে, না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে। হচ্ছে প্রত্যেক পুণ্যের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।
হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।[১] কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত।[২] এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।[৩] এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।[৪]
[১] জাহেলিয়াতের যুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, তাই সবল গোত্রগুলো দুর্বল গোত্রগুলোর উপর যেভাবে চাইতো যুলুম-অত্যাচার করত। তাদের যুলুমের একটি প্রকার এ রকম ছিল যে, যদি সবল গোত্রের কোন পুরুষ হত্যা হয়ে যেত, তাহলে তারা কেবল হত্যাকারীকে হত্যা করার পরিবর্তে তার (হত্যাকারীর) পরিবারের কয়েকজনকে এমন কি কখনো কখনো পুরো গোত্রকে বিনাশ করার প্রচেষ্টা করত এবং মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে ও ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত। মহান আল্লাহ এই ভেদাভেদ উচ্ছেদ করে বললেন, যে হত্যা করবে, ক্বিসাসে (প্রতিশোধ গ্রহণে) কেবল তাকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি হলে, বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই, ক্রীতদাস হলে, ঐ ক্রীতদাসকেই এবং মহিলা হলে, ঐ মহিলাকেই হত্যা করা হবে। ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে, মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে অথবা একজন পুরুষের পরিবর্তে কয়েকজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ যদি মহিলাকে হত্যা করে, তাহলে ক্বিস্বাসে কোন মহিলাকে হত্যা করা হবে অথবা মহিলা যদি পুরুষকে হত্যা করে, তবে ক্বিস্বাসে কোন পুরুষকে হত্যা করা হবে (যেমন শব্দের বাহ্যিক ভাবার্থ থেকে এটাই ফুটে উঠছে)। বরং শব্দগুলো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ অনুপাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে; যার পরিষ্কার অর্থ (লক্ষ্যার্থ) হল, ক্বিস্বাসে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। তাতে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, সবল হোক কিংবা দুর্বল। হাদীসে এসেছে, "সমস্ত মুসলিমের রক্ত (পুরুষ হোক বা মহিলা) সমান।" (আবূ দাউদ ২৭৫১) সুতরাং, আয়াতের অর্থ হল তা-ই যা অন্য আয়াতে এসেছে, "প্রাণের বদলে প্রাণ।" (মাইদাহ ৫:৪৫ আয়াত) হানাফী উলামাগণ এই আয়াত থেকে সাব্যস্ত করেছেন যে, মুসলিমকে কাফেরের ক্বিস্বাসে হত্যা করা যাবে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ এ কথার সমর্থন করেননি। কারণ, হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, "মুসলিমকে কাফেরের ক্বিস্বাসে হত্যা করা যাবে না।" (বুখারী ১১১নং, ফাতহুল ক্বাদীর, আরো দেখুন সূরা মাইদার ৫:৪৫ নং আয়াতের টীকা।)[২] ক্ষমা করে দেওয়ার দু'টি পদ্ধতি। যথাঃ (ক) মালের কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে দেওয়া। (খ) ক্বিসাসের পরিবর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ করে নেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে মুক্তিপণের দাবীদারকে বলা হয়েছে যে, সে যেন প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে। আর {وَاَدآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} এ হত্যাকারীকে বলা হচ্ছে যে, সে যেন কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি না করে বিনিময় ভালভাবে আদায় করে দেয়। হতের আত্মীয়রা তার প্রাণ না নিয়ে তার উপর যে অনুগ্রহ করল, তার বদলাও অনুগ্রহের সাথে হওয়া দরকার।{هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ} (الرحمن:(৬০[৩] এই লাঘব এবং অনুগ্রহ (অর্থাৎ, ক্বিস্বাস, ক্ষমা অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ এই তিনটি পদ্ধতিই) আল্লাহর পক্ষ থেকে খাস তোমাদের জন্যই। ইতিপূর্বে তাওরাতধারীদের জন্য কেবল ক্বিস্বাস ও ক্ষমা ছিল। মুক্তিপণ ছিল না। আর ইঞ্জীলধারীদের মাঝে কেবল ক্ষমা ছিল; ক্বিস্বাস ছিল না এবং মুক্তিপণও না। (ইবনে কাসীর)[৪] মুক্তিপণ গ্রহণ করার পর যদি আবার হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তা সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি হবে এবং এর শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে এবং আখেরাতেও।
হে ঈমানদারগণ ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের [১] বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের [২] পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির [৩] অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে [৪] তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
[১] ‘কিসাস’-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘অত:পর যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে’। অনুরূপ সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে, ‘আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে’, এতে আলোচ্য বিষয়ই আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে মতে শরীআতের পরিভাষায় ‘কিসাস’ বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা বিশেষভাবে জরুরী: এক. কিসাস কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়। সুতরাং ‘কিসাস’ অর্থাৎ ‘জানের বদলে জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুই. এ ধরনের হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আয়াতে স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তিন. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, - যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে এবং অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। শরীআতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ’ উট। চার. কেসাসের আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিম্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও ‘কিসাস’ মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। পাঁচ. নিহত ব্যক্তির যে ক’জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই ‘মীরাস’-এর অংশ অনুপাতে ‘কিসাস’ ও ‘দিয়াত'-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ ‘মীরাস’-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাসের দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। ছয়. ‘কিসাস’ গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফেকাহ্বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী ‘কিসাস’-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। [মাআরিফুল কুরআন]
[২] 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে চরম শক্রতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ-সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এখানে যে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কিসাস না গ্রহণ করে দিয়াত গ্রহণ করা। [বুখারী ৪৪৯৮]
[৩] এখানে কুরআনে মা’রূফ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে উঠেঃ হ্যা, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় ‘উর্ফ’ ও ‘মা’রূফ’ বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীআত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি, এমনসব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।
[৪] ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করতে উদ্যত হয়। [বুখারী: ১১১, মুসলিম: ১৩৭০]
From the brief introduction to the nature of righteousness appearing in verses before this, the text now enters into the description of related subsidiary injunctions. Under the first injunction in this connection, the verse prescribes the law of Qisas (even retaliation), that is, the killer will be killed, irrespective of the status of the parties involved. If the aggrieved party somewhat relents on its own and forgives the Qisas قصاص ، but does not forgive the offence totally, it will become necessary for the killer to pay diyah (دیۃ) or blood-money as fixed, in a fair manner, and promptly. The claimant too, should pursue the matter in a recognized manner causing no harassment to the defendant. This law of blood-money and pardon is a relief granted by Allah Almighty in His grace, otherwise, there would have been no choice but to face the punishment of death. If, after all that, anyone crosses the limit set by Allah, such as, the filing of a false or doubtful case of murder, or a post-pardon re-opening of a murder case, he will be severely punished. In the end, the verse points out that wise people should have no difficulty in seeing that the law of even retaliation does not take life, instead, it gives life, for such a deterrent law will make people fear the punishment of killing somebody and thus lives will be saved.
There is life in 'Qisas' قصاص
Literally, the word, Qisas means likeness. In usage, it denotes 'even retaliation' or to return like for like. In Islamic juristic terminology, Qisas means the equal retaliation of an aggression committed against the body of a person. This retaliation is allowed only with a condition that the principle of "like for like" is strictly observed. This has been explained more clearly later on in verse 194 of this very Sarah which says:
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
So, agress against him in the like manner as he did against you.
And also in the concluding verses of Surah al-Nahl, the same rule has been covered:
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ
And, if you retaliate, then retaliate just as you have been oppressed against. (16:126)
Therefore, as a term of the Shari'ah, the Qisas قصاص is a punishment for killing or wounding in which the principle of equality or likeness is taken into full consideration.
Rulings
1. The principle of even retaliation is applied exclusively in cases of culpable homicide when someone has been killed intentionally with a lethal weapon causing injury and blood-loss.
2. In a homicide of this nature, the killer is killed in even retaliation - free man for a free man, slave for a slave, and female for a female - and similarly, a man for a woman. The mention of 'free man for a free man' and 'female for a female' in this verse refers to a specific event in the background of which it was revealed.
On the authority of Ibn Abi Hatim ؓ 1, Ibn Kathir (رح) has reported that, just before the advent of Islam, war broke out between two tribes. Many men and women, free and slaves, belonging to both, were killed. Their case was still undecided when the Islamic period set in and the two tribes entered the fold of Islam. Now that they were Muslims, they started talking about retaliation for those killed on each side. One of the tribes which was more powerful insisted that they would not agree to anything less than that a free man for their slave and a man for their woman be killed from the other side.
It was to refute this barbaric demand on their part that this verse was revealed. By saying 'free man for a free man, slave for a slave and female for a female' it is intended to negate their absurd demand that a free man for a slave and man for a woman should be killed in retaliation, even though he may not be the killer. The just law that Islam enforced was that the killer is the one who has to be killed in Qisas قصاص . If a woman is the killer why should an innocent man be killed in retaliation? Similarly, if the killer is a slave, there is no sense in retaliating against an innocent free man. This is an injustice which can never be tolerated in Islam.
This verse means nothing but what has been stated earlier, and we repeat, that the one who has killed will be the one to be killed in Qisas قصاص . It is not permissible to kill an innocent man or someone free for a killer, woman or slave. Let us hasten to clarify that the verse does not mean that Qisas قصاص will not be taken from a man who kills a woman or from a free man who kills a slave. In the very beginning of this verse the words الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: "The Qisas قصاص has been enjoined upon you in the case of those murdered" are a clear proof of this universality of application. There are other verses where this aspect has been stated more explicitly, for instance, in النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (the person for the person).
3. If, in a case of intentional killing the murderer is given full pardon, for instance, should both of the two surviving sons of the deceased pardon and forego their right of retaliation, the killer is free of any claim against him. In case the pardon is not that full, for instance, as illustrated above, one of the two surviving sons does pardon the killer while the other does not, the result will be that the killer will stand released right there from the retaliatory punishment, but the one who has not pardoned the killer will be entitled to half of the blood-money (diyah). In Shari'ah, this diyah amounts to one hundred camels or one thousand dinars or ten thousand dirhams درھم or approximately nineteen pounds of silver according to current weights and measures.
4. The way an incomplete pardon makes payment of blood-money necessary, in the same manner, a mutual settlement between parties concerned on a certain amount makes retaliation inapplicable and payment of the agreed amount becomes necessary. This, however, is governed by some conditions which appear in books of fiqh فقہ .
5. Under the Islamic law, the inheritors of the person killed, whatever their number, will inherit and own the right of retaliation and blood-money in accordance with their share in the inheritance. If blood-money is taken, it will be distributed among the inheritors in accordance with their share in the inheritance. And should Qisas قصاص (even retaliation) become the choice, the right of Qisas قصاص will also be commonly shared by all. Since Qisas is indivisible, the pardon given by any one of the inheritors will hold good and the pardon will become inclusive of the right of retaliation held by other inheritors. However, they shall receive the blood-money amount according to their share.
6. It is true that the right of even retaliation is vested in the legal heirs of the persons killed but, in accordance with the consensus of the Muslim community, they do not have the right to settle the score all by themselves, in other words, they cannot kill the killer on their own, instead, they have to seek the help of a Muslim ruler or his deputy to realize their right. The reason is that Qisas قصاص is an intricate issue when it comes to details which are simply out of reach for an average person. Therefore, the legal heirs of the person killed, not knowing the particular circumstances when retaliation does, or does not become necessary, may commit some sort of excess under the heat of their anger. So, by a unanimous agreement of the scholars of the Muslim community, it is necessary that the right of retaliation be secured and made effective through the agency of an Islamic government. (Qurtubi)
﴿يا أَيُّهَا﴾ يا حرف نداء. أيها أي منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم والهاء للتنبيه. ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول بدل من أي. ﴿آمَنُوا﴾ فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول. ﴿كُتِبَ﴾ فعل ماض مبني للمجهول.
﴿عَلَيْكُمُ﴾ جار ومجرور متعلقان بكتب. ﴿الْقِصاصُ﴾ نائب فاعل. ﴿فِي الْقَتْلى﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من القصاص وجملة النداء استئنافية لا محل لها. ﴿الْحُرُّ﴾ مبتدأ. ﴿بِالْحُرِّ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة مستأنفة. ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ معطوفة وكذلك ﴿وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى﴾ معطوفة مثلها. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ وقيل موصولة. ﴿عُفِيَ﴾ فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط. ﴿لَهُ﴾ متعلقان بالفعل عفي. ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ من حرف جر أخيه اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة والهاء في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من شيء.
﴿شَيْءٌ﴾ نائب فاعل. ﴿فَاتِّباعٌ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط. اتباع مبتدأ مؤخر والخبر محذوف والتقدير فعليه اتباع والجملة في محل جزم جواب الشرط وخبر المبتدأ من فعل الشرط وجوابه. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ جار ومجرور متعلقان بالمصدر أداء. ﴿وَأَداءٌ﴾ معطوفة على اتباع. ﴿بِإِحْسانٍ﴾ متعلقان بأداء أيضا. ﴿ذلِكَ﴾ اسم إشارة مبتدأ. ﴿تَخْفِيفٌ﴾ خبره. ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ جار ومجرور متعلقان بتخفيف. ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ عطف على تخفيف.
﴿فَمَنْ﴾ الفاء عاطفة، من شرطية مبتدأ. ﴿اعْتَدى﴾ فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو فعل الشرط والفاعل هو. ﴿بَعْدَ﴾ ظرف زمان متعلق باعتدى. ﴿ذلِكَ﴾ اسم إشارة في محل جر بالإضافة. ﴿فَلَهُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط. له جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. ﴿عَذابٌ﴾ مبتدأ.
﴿أَلِيمٌ﴾ صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من.
قَوْلُهُ: كُتِبَ مَعْناهُ فُرِضَ وأُثْبِتَ، ومِنهُ قَوْلُ عُمَرُ بْنُ أبِي رَبِيعَةَ:
؎كُتِبَ القَتْلُ والقِتالُ عَلَيْنا وعَلى الغانِياتِ جَرُّ الذُّيُولِ
وهَذا إخْبارٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحانَهُ لِعِبادِهِ بِأنَّهُ شَرَعَ لَهم ذَلِكَ. وقِيلَ: إنَّ كُتِبَ هُنا إشارَةٌ إلى ما جَرى بِهِ القَلَمُ في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.
و﴿القِصاصُ﴾ أصْلُهُ قَصُّ الأثَرِ: أيِ اتِّباعُهُ، ومِنهُ القاصُّ لِأنَّهُ يَتَتَبَّعُ الآثارَ، وقَصُّ الشِّعْرِ اتِّباعُ أثَرِهِ، فَكَأنَّ القاتِلَ يَسْلُكُ طَرِيقًا مِنَ القَتْلِ، يَقُصُّ أثَرَهُ فِيها، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فارْتَدّا عَلى آثارِهِما قَصَصًا﴾ وقِيلَ: إنَّ القِصاصَ مَأْخُوذٌ مِنَ القَصِّ وهو القَطْعُ، يُقالُ قَصَصْتُ ما بَيْنَهُما، أيْ قَطَعْتُهُ.
وقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ القائِلُونَ بِأنَّ الحُرَّ لا يُقْتَلُ بِالعَبْدِ وهُمُ الجُمْهُورُ.
وذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ والثَّوْرِيُّ وابْنُ أبِي لَيْلى وداوُدُ إلى أنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ.
قالَ القُرْطُبِيُّ: ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ.
وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ وقَتادَةُ والحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وأجابَ الأوَّلُونَ عَنْ هَذا الِاسْتِدْلالِ بِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقالُوا أيْضًا: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها﴾ يُفِيدُ أنَّ ذَلِكَ حِكايَةٌ عَمّا شَرَعَهُ اللَّهُ لِبَنِي إسْرائِيلَ في التَّوْراةِ.
ومِن جُمْلَةِ ما اسْتَدَلَّ بِهِ الآخِرُونَ قَوْلُهُ ﷺ: «المُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهم» ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّهُ مُجْمَلٌ والآيَةُ مُبَيِّنَةٌ، ولَكِنَّهُ يُقالُ: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ إنَّما أفادَ بِمَنطُوقِهِ أنَّ الحُرَّ يُقْتَلُ بِالحُرِّ، والعَبْدَ يُقْتَلُ بِالعَبْدِ، ولَيْسَ فِيهِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّ الحُرَّ لا يُقْتَلُ بِالعَبْدِ إلّا بِاعْتِبارِ المَفْهُومِ، فَمَن أخَذَ بِمِثْلِ هَذا المَفْهُومِ لَزِمَهُ القَوْلُ بِهِ هُنا، ومَن لَمْ يَأْخُذْ بِمِثْلِ هَذا المَفْهُومِ لَمْ يَلْزَمْهُ القَوْلُ بِهِ هُنا، والبَحْثُ في هَذا مُحَرَّرٌ في عِلْمِ الأُصُولِ.
وقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ القائِلُونَ بِأنْ المُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالكافِرِ وهُمُ (p-١١٤)الكُوفِيُّونَ والثَّوْرِيُّ، لِأنَّ الحُرَّ يَتَناوَلُ الكافِرَ كَما يَتَناوَلُ المُسْلِمَ، وكَذا العَبْدُ والأُنْثى يَتَناوَلانِ الكافِرَ كَما يَتَناوَلانِ المُسْلِمَ.
واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ لِأنَّ النَّفْسَ تَصْدُقُ عَلى النَّفْسِ الكافِرَةِ كَما تَصْدُقُ عَلى النَّفْسِ المُسْلِمَةِ.
وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُ لا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ، واسْتَدَلُّوا بِما ورَدَ مِنَ السُّنَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أنَّهُ لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ،» وهو مُبَيِّنٌ لِما يُرادُ في الآيَتَيْنِ، والبَحْثُ في هَذا يَطُولُ.
واسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ القائِلُونَ بِأنَّ الذَّكَرَ لا يُقْتَلُ بِالأُنْثى، وقَرَّرُوا الدَّلالَةَ عَلى ذَلِكَ بِمِثْلِ ما سَبَقَ إلّا إذا سَلَّمَ أوْلِياءُ المَرْأةِ الزِّيادَةَ عَلى دِيَتِها مِن دِيَةِ الرَّجُلِ.
وبِهِ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ والثَّوْرِيُّ وأبُو ثَوْرٍ.
وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأةِ ولا زِيادَةَ، وهو الحَقُّ.
وقَدْ بَسَطْنا البَحْثَ في شَرْحِ المُنْتَقى فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ " مَن " هُنا عِبارَةٌ عَنِ القاتِلِ.
والمُرادُ بِالأخِ: المَقْتُولُ أوِ الوَلِيُّ، والشَّيْءُ عِبارَةٌ عَنِ الدَّمِ، والمَعْنى: أنَّ القاتِلَ أوِ الجانِيَ إذا عُفِيَ لَهُ مِن جِهَةِ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ أوِ الوَلِيِّ دَمٌ أصابَهُ مِنهُ عَلى أنْ يَأْخُذَ مِنهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ أوِ الأرْشِ، فَلْيَتْبَعِ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ الوَلِيَّ مَن عَلَيْهِ الدَّمُ فِيما يَأْخُذُهُ مِنهُ مِن ذَلِكَ اتِّباعًا بِالمَعْرُوفِ، ولْيُؤَدِّ الجانِي ما لَزِمَهُ مِنَ الدِّيَةِ أوِ الأرْشِ إلى المَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أوْ إلى الوَلِيِّ أداءً بِإحْسانٍ، وقِيلَ: إنَّ ( مَن ) عِبارَةٌ عَنِ الوَلِيِّ و( الأخُ ) يُرادُ بِهِ القاتِلُ، والشَّيْءُ: الدِّيَةُ، والمَعْنى أنَّ الوَلِيَّ إذا جَنَحَ إلى العَفْوِ عَنِ القِصاصِ إلى مُقابِلِ الدِّيَةِ، فَإنَّ القاتِلَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أنْ يُعْطِيَها أوْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْقَصاصِ كَما رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ يَثْبُتُ الخِيارُ لِلْقاتِلِ في ذَلِكَ، وذَهَبَ مَن عَداهُ إلى أنَّهُ لا يُخَيَّرُ، بَلْ إذا رَضِيَ الأوْلِياءُ بِالدِّيَةِ فَلا خِيارَ لِلْقاتِلِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُها، وقِيلَ: مَعْنى ( عُفِيَ ) بُذِلَ، أيْ مَن بُذِلَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدِّيَةِ، فَلْيَقْبَلْ ولْيَتَّبِعْ بِالمَعْرُوفِ، وقِيلَ: إنِ المُرادَ بِذَلِكَ أنَّ مَن فَضُلَ لَهُ مِنَ الطّائِفَتَيْنِ عَلى الأُخْرى شَيْءٌ مِنَ الدِّياتِ، فَيَكُونُ ( عُفِيَ ) بِمَعْنى فَضُلَ، وعَلى جَمِيعِ التَّقادِيرِ فَتَنْكِيرُ ( شَيْءٌ ) لِلتَّقْلِيلِ، فَيَتَناوَلُ العَفْوَ عَنِ الشَّيْءِ اليَسِيرِ مِنَ الدِّيَةِ، والعَفْوَ الصّادِرَ عَنْ فَرْدٍ مِن أفْرادِ الوَرَثَةِ.
وقَوْلُهُ: فاتِّباعٌ مُرْتَفِعٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أيْ فَلْيَكُنْ مِنهُ اتِّباعٌ، أوْ عَلى أنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أيْ فالأمْرُ اتِّباعٌ، وكَذا قَوْلُهُ: ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ وقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ﴾ إشارَةٌ إلى العَفْوِ والدِّيَةِ، أيْ أنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ العَفْوَ مِن غَيْرِ عِوَضٍ أوْ بَعُوضٍ، ولَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِمْ كَما ضَيَّقَ عَلى اليَهُودِ، فَإنَّهُ أوْجَبَ عَلَيْهِمُ القِصاصَ، ولا عَفْوَ، وكَما ضَيَّقَ عَلى النَّصارى فَإنَّهُ أوْجَبَ عَلَيْهِمُ العَفْوَ ولا دِيَةَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أيْ بَعْدِ التَّخْفِيفِ، نَحْوَ أنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ثُمَّ يَقْتُلَ القاتِلَ، أوْ يَعْفُوَ ثُمَّ يَقْتَصَّ.
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فِيمَن قَتَلَ القاتِلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ.
فَقالَ جَماعَةٌ مِنهم مالِكٌ والشّافِعِيُّ: إنَّهُ كَمَن قَتَلَ ابْتِداءً، إنْ شاءَ الوَلِيُّ قَتَلَهُ وإنْ شاءَ عَفا عَنْهُ.
وقالَ قَتادَةُ وعِكْرِمَةُ والسُّدِّيُّ وغَيْرُهم: عَذابُهُ أنْ يُقْتَلَ ألْبَتَّةَ، ولا يُمَكِّنَ الحاكِمُ الوَلِيَّ مِنَ العَفْوِ.
وقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أمْرُهُ إلى الإمامِ يَصْنَعُ فِيهِ ما رَأى.
وقَوْلُهُ: ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ أيْ لَكم في هَذا الحُكْمِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لَكم حَياةٌ، لِأنَّ الرَّجُلَ إذا عَلِمَ أنَّهُ يُقْتَلُ قِصاصًا إذا قَتَلَ آخَرَ كَفَّ عَنِ القَتْلِ وانْزَجَرَ عَنِ التَّسَرُّعِ إلَيْهِ والوُقُوعِ فِيهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الحَياةِ لِلنُّفُوسِ الإنْسانِيَّةِ.
وهَذا نَوْعٌ مِنَ البَلاغَةِ بَلِيغٌ، وجِنْسٌ مِنَ الفَصاحَةِ رَفِيعٌ، فَإنَّهُ جَعَلَ القِصاصَ الَّذِي هو مَوْتٌ حَياةً بِاعْتِبارِ ما يَئُولُ إلَيْهِ مِنَ ارْتِداعِ النّاسِ عَنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، إبْقاءً عَلى أنْفُسِهِمْ واسْتِدامَةً لِحَياتِهِمْ، وجَعَلَ هَذا الخِطابَ مُوَجَّهًا إلى أُولِي الألْبابِ لِأنَّهم هُمُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ في العَواقِبِ ويَتَحامَوْنَ ما فِيهِ الضَّرَرُ الآجِلُ، وأمّا مَن كانَ مُصابًا بِالحُمْقِ والطَّيْشِ والخِفَّةِ فَإنَّهُ لا يَنْظُرُ عِنْدَ سَوْرَةِ غَضَبهِ وغَلَيانِ مَراجِلِ طَيْشِهِ إلى عاقِبَةٍ ولا يُفَكِّرُ في أمْرِ مُسْتَقْبَلٍ، كَما قالَ بَعْضُ فُتّاكِهِمْ:
؎سَأغْسِلُ عَنِّي العارَ بِالسَّيْفِ جالِبًا ∗∗∗ عَلَيَّ قَضاءُ اللَّهِ ما كانَ جالِبًا
ثُمَّ عَلَّلَ سُبْحانَهُ هَذا الحُكْمَ الَّذِي شَرَعَهُ لِعِبادِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ أيْ تَتَحامَوْنَ القَتْلَ بِالمُحافَظَةِ عَلى القِصاصِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّقْوى.
وقَرَأ أبُو الجَوْزاءِ ولَكم في القَصَصِ حَياةٌ قِيلَ أرادَ بِالقَصَصِ القُرْآنَ، أيْ لَكم في كِتابِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ القِصاصَ حَياةٌ، أيْ نَجاةٌ، وقِيلَ: أرادَ حَياةَ القُلُوبِ، وقِيلَ: هو مَصْدَرٌ بِمَعْنى القِصاصِ، والكُلُّ ضَعِيفٌ، والقِراءَةُ بِهِ مُنْكَرَةٌ.
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: إنَّ حَيَّيْنِ مِنَ العَرَبِ اقْتَتَلُوا في الجاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإسْلامِ بِقَلِيلٍ، فَكانَ بَيْنَهم قَتْلٌ وجِراحاتٌ حَتّى قَتَلُوا العَبِيدَ والنِّساءَ، ولَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهم مِن بَعْضٍ حَتّى أسْلَمُوا، فَكانَ أحَدُ الحَيَّيْنِ يَتَطاوَلُ عَلى الآخَرِ في العُدَّةِ والأمْوالِ، فَحَلَفُوا أنْ لا يَرْضَوْا حَتّى يُقْتَلَ بِالعَبْدِ مِنّا الحُرُّ مِنهم، وبِالمَرْأةِ مِنّا الرَّجُلُ مِنهم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانُوا لا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالمَرْأةِ، ولَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ والمَرْأةَ بِالمَرْأةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ فَجَعَلَ الأحْرارَ في القِصاصِ سَواءً فِيما بَيْنَهم في العَمْدِ رِجالُهم ونِساءُهم في النَّفْسِ وفِيما دُونَ النَّفْسِ، وجَعَلَ العَبِيدَ مُسْتَوِينَ في العَمْدِ في النَّفْسِ وفِيما دُونَ النَّفْسِ رِجالُهم ونِساءُهم.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: «كانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأنْصارِ قِتالٌ كانَ لِأحَدِهِما عَلى الآخَرِ الطَّوْلُ فَكَأنَّهم طَلَبُوا الفَضْلَ، فَجاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾» قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَنَسَخَتْها ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ قالَ: هو العَمْدُ رَضِيَ أهْلُهُ بِالعَفْوِ.
﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ أمَرَ بِهِ الطّالِبَ ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ مِنَ القابِلِ، قالَ: يُؤَدِّي المَطْلُوبَ بِإحْسانٍ.
﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ (p-١١٥)مِمّا كانَ عَلى بَنِي إسْرائِيلَ.
وأخْرَجَ نَحْوَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ مِن وجْهٍ آخَرَ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ ولَمْ تَكُنِ الدِّيَةُ فِيهِمْ، فَقالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ فالعَفْوُ أنْ تَقْبَلَ الدِّيَةَ في العَمْدِ ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ مِمّا كَتَبَ عَلى مَن كانَ قَبْلَكم ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قِيلَ: بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: كانَ أهْلُ التَّوْراةِ إنَّما هو القِصاصُ أوِ العَفْوُ لَيْسَ بَيْنَهُما أرْشٌ، وكانَ أهْلُ الإنْجِيلِ إنَّما هو العَفْوُ أُمِرُوا بِهِ، وجَعَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ القَتْلَ والعَفْوَ والدِّيَةَ إنْ شاءُوا، أحَلَّها لَهم ولَمْ تَكُنْ لِأُمَّةٍ قَبْلَهم.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الخُزاعِيِّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَن أُصِيبَ بِقَتْلٍ أوْ خَبَلٍ فَإنَّهُ يَخْتارُ إحْدى ثَلاثٍ: إمّا أنْ يَقْتَصَّ، وإمّا أنْ يَعْفُوَ، وإمّا أنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإنْ أرادَ الرّابِعَةَ فَخُذُوا عَلى يَدَيْهِ، ومَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نارُ جَهَنَّمَ خالِدًا فِيها أبَدًا» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ أنَّهُ إذا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ فَلَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ، قالَ: فَعَلَيْهِ القَتْلُ لا تُقْبَلُ مِنهُ الدِّيَةُ.
قالَ: وذُكِرَ لَنا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا أُعافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ» .
وأخْرَجَ سَمُّوَيْهِ في فَوائِدِهِ عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ قالَ: يَقْتُلُ، وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ قالَ: جَعَلَ اللَّهُ في القِصاصِ حَياةً ونَكالًا وعِظَةً إذا ذَكَرَهُ الظّالِمُ المُعْتَدِي كَفَّ عَنِ القَتْلِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ قالَ: لَعَلَّكَ تَتَّقِي أنْ تَقْتُلَهُ فَتُقْتَلَ بِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿ياأُولِي الألْبابِ﴾ قالَ: مَن كانَ لَهُ لُبٌّ يَذْكُرُ القِصاصَ فَيَحْجِزُهُ خَوْفُ القِصاصِ عَنِ القَتْلِ ﴿لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ قالَ: لِكَيْ تَتَّقُوا الدِّماءَ مَخافَةَ القِصاصِ.
﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ﴾ أي شُرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخيّر بين القصاص والدية والعفو، وقيل: بمعنى فرض أي: فرض على القاتل الانقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره؛ كفعل الجهلة. وعلى الحاكم التمكين من القصاص ﴿ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ﴾ ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، ولا يقتل حر بعبد، ولا ذكر بأنثى إلاّ أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، وزاد قوم: أن يُعطى أولياؤها حينئذٍ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه؛ خلافاً لمالك وللشافعي وأبو حنيفة، وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية؛ لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية، وتأويلها عنده: أن قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه: الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، ثم تكرر قوله: والأنثى بالأنثى، تأكيد للتجديد، لأن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكراً تكبراً وعدواناً، وقد يتوجَّه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السنة، وهو قوله ﷺ: "لا يقتل حرّ بعبد"، والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله: ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] على أن هذا ضعيف، لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ الآية: فيها تأويلان: أحدهما: أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها على وفاء، فعلى هذا: من كناية عن القاتل، وأخيه هو المقتول أو واليه، وعُفي من العفو من القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدّى هنا باللام لأنه كقولك: تجاوزت لفلان عن ذنبه، وعلى الثاني: من أعطيته الدية فعليه اتباع المعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا: من كناية عن أولياء المقتول، وأخيه هو القاتل أو عاقلته، وعُفي بمعنى يُسرّ: كقوله: خذ العفو أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدّي عفى باللام على هذا المعنى ﴿ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ﴾ إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية. وإنما هو القصاص ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ﴾ أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ القصاص منه وقيل: عذاب الآخرة ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ﴾ بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل؛ أي أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلاً، لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول، حتى يقتل بسبب ذلك جماعة.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:
178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas farz kılındı. Hür hür olana, köle köle olana, dişi dişiye karşılık (kısas olunur). Fakat kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa artık (diyet alan) güzellikle (alsın; katil de) ona güzellikle ödesin. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Kim bundan sonra haddi aşarsa onun için pek acıklı bir azap vardır. 179- Ey olgun akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır; olur ki sakınırsınız.
Daha sonra Yüce Allah kısasın meşru kılınmasındaki büyük hikmetini beyan ederek şöyle buyurmaktadır:
قوله عزّ وجلّ:
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ ﴿وَلَكم في القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الألْبابِ لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾
"كُتِبَ" مَعْناهُ: فُرِضَ وأُثْبِتَ، والكُتُبُ مُسْتَعْمَلٌ في الأُمُورِ المُخَلَّداتِ الدائِمَةِ كَثِيرًا. وقِيلَ: إنَّ "كُتِبَ" في مِثْلِ هَذا؛ إخْبارٌ عَمّا كُتِبَ في اللَوْحِ المَحْفُوظِ وسَبَقَ بِهِ القَضاءُ.
وصُورَةُ فَرْضِ القَصاصِ هو أنَّ القاتِلَ فَرَضَ عَلَيْهِ -إذا أرادَ الوَلِيُّ القَتْلَ- الِاسْتِسْلامُ لِأمْرِ اللهِ، والِانْقِيادِ لِقِصاصِهِ المَشْرُوعِ، وأنَّ الوَلِيَّ فُرِضَ عَلَيْهِ الوُقُوفُ عِنْدَ قَتْلِ قاتِلٍ ولَيَّهُ، وتَرْكِ التَعَدِّي عَلى غَيْرِهِ كَما كانَتِ العَرَبُ تَتَعَدّى، وتَقْتُلُ بِقَتِيلِها الرَجُلَ مِن قَوْمِ قاتِلِهِ. وأنَّ الحُكّامَ وأُولِي الأمْرِ فُرِضَ عَلَيْهِمُ النُهُوضُ بِالقَصاصِ، وإقامَةِ الحُدُودِ، ولَيْسَ القَصاصُ بِلِزامٍ إنَّما اللِزامُ ألّا يَتَجاوَزَ القَصاصَ إلى اعْتِداءٍ، فَأمّا إذا وقَعَ الرِضى، بِدُونِ القِصاصِ، مِن دِيَةٍ أو عَفْوٍ، فَذاكَ مُباحٌ. فالآيَةُ مُعْلِمَةٌ أنَّ القَصاصَ هو الغايَةُ عِنْدَ التَشاحِّ.
"والقِصاصُ" مَأْخُوذٌ مِن قَصَّ الأثَرَ، فَكَأنَّ القاتِلَ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ القَتْلِ فَقَصَّ أثَرَهُ فِيها، ومَشى عَلى سَبِيلِهِ في ذَلِكَ.
و"القَتْلى" جَمْعُ قَتِيلٍ، لَفْظٌ يُؤَنَّثُ تَأْنِيثَ الجَماعَةِ، وهو مِمّا يَدْخُلُ عَلى الناسِ (p-٤٢٣)كُرْهًا، فَلِذَلِكَ جاءَ عَلى هَذا البِناءِ، كَجَرْحى وزَمْنى وحَمْقى وصَرْعى وغَرْقى.
واخْتُلِفَ في سَبَبِ هَذِهِ الآيَةِ؛ فَقالَ الشَعْبِيُّ: إنَّ العَرَبَ كانَ أهْلُ العِزَّةِ مِنهم والمَنعَةِ، إذا قُتِلَ مِنهم عَبْدٌ قَتَلُوا بِهِ حُرًّا، وإذا قُتِلَتِ امْرَأةٌ قَتَلُوا بِها ذَكِرًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ في ذَلِكَ، لِيَعْلَمَ اللهُ تَعالى بِالسَوِيَّةِ، ويَذْهَبُ أمْرَ الجاهِلِيَّةِ.
وحُكِيَ أنَّ قَوْمًا مِنَ العَرَبِ تَقاتَلُوا قِتالَ عَمِيَّةَ، ثُمَّ قالَ بَعْضُهُمْ: نَقْتُلُ بِعَبِيدِنا أحْرارًا فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
وقِيلَ: نَزَلَتْ بِسَبَبِ قِتالٍ وقَعَ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ مِنَ الأنْصارِ، وقِيلَ: مِن غَيْرِهِمْ، فَقَتَلَ هَؤُلاءِ مِن هَؤُلاءِ رِجالًا، وعَبِيدًا ونِساءً، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ويُقاصِهِمْ بَعْضَهم بِبَعْضٍ بِالدِياتِ عَلى اسْتِواءٍ: الأحْرارُ بِالأحْرارِ، والنِساءُ بِالنِساءِ والعَبِيدُ بِالعَبِيدِ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ مُقْتَضِيَةً ألّا يُقْتَلَ الرَجُلُ بِالمَرْأةِ، ولا المَرْأةُ بِالرَجُلِ، ولا يَدْخُلُ صِنْفٌ عَلى صِنْفٍ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ المائِدَةِ ﴿أنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
هَكَذا رُوِيَ، وآيَةُ المائِدَةِ إنَّما هي إخْبارٌ عَمّا كُتِبَ عَلى بَنِي إسْرائِيلَ، فَلا يَتَرَتَّبُ النَسْخُ إلّا بِما تُلُقِّيَ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِن أنَّ حُكْمَنا في شَرْعِنا مِثْلَ حُكْمِهِمْ،.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِيما -ذَكَرَ أبُو عُبَيْدٍ - وعن غَيْرِهِ: أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَحْكَمَةٌ، وفِيها إجْمالٌ فَسَّرَتْهُ آيَةُ المائِدَةِ، وأنَّ قَوْلَهُ هُنا: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ يَعُمُّ الرِجالَ والنِساءَ، وقالَهُ مُجاهِدٌ.
(p-٤٢٤)وَقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ يُرادُ بِها الجِنْسُ، الذَكَرُ والأُنْثى فِيهِ سَواءٌ، وأُعِيدَ ذِكْرُ الأُنْثى تَأْكِيدًا وتَهَمُّمًا بِإذْهابِ أمْرِ الجاهِلِيَّةِ.
ورُوِيَ عن عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وعَنِ الحَسَنِ بْنِ أبِي الحَسَنِ: أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ مُبِيِّنَةً حُكْمَ المَذْكُورِينَ، لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلى الفَرْقِ بَيْنَهم وبَيْنَ أنْ يَقْتُلَ حُرٌّ عَبْدًا، أو عَبْدٌ حُرًّا، أو ذَكَرٌ أُنْثى، أو أُنْثى ذَكَرًا، وقالا: إنَّهُ إذا قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأةً، فَإنْ أرادَ أولِياؤُها قَتَلُوا صاحِبَهُمْ، ووَفَّوْا أولِياءَهُ نِصْفَ الدِيَةِ مِنهُ، وإنْ أرادُوا اسْتَحْيَوْهُ وأخَذُوا مِنهُ دِيَةَ المَرْأةِ. وإذا قَتَلَتِ المَرْأةُ رَجُلًا فَإنْ أرادَ أولِياؤُهُ قَتَلُوا وأخَذُوا نِصْفَ الدِيَةِ، وإلّا أخَذُوا دِيَةَ صاحِبِهِمْ واسْتَحْيَوْها. وإذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ فَإنْ أرادَ سَيِّدَ العَبْدِ قُتِلَ، وأعْطى دِيَةَ الحُرِّ، إلّا قِيمَةَ العَبْدِ، وإنْ شاءَ اسْتَحْيا وأخَذَ قِيمَةَ العَبْدِ، هَذا مَذْكُورٌ عن عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وعَنِ الحَسَنِ، وقَدْ أنْكَرَ ذَلِكَ عنهُما أيْضًا.
وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى قَتْلِ الرَجُلِ بِالمَرْأةِ، والمَرْأةِ بِالرَجُلِ، والجُمْهُورُ لا يَرَوْنَ الرُجُوعَ بِشَيْءٍ، وفِرْقَةٌ تَرى الِاتِّباعَ بِفَضْلِ الدِياتِ. قالَ مالِكٌ والشافِعِيُّ: وكَذَلِكَ القَصاصُ بَيْنَهُما فِيما دُونَ النَفْسِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا قَصاصَ بَيْنَهُما فِيما دُونَ النَفْسِ، وإنَّما هو في النَفْسِ بِالنَفْسِ. وقالَ النَخْعِيُّ، وقَتادَةُ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، والشَعْبِيُّ، والثَوْرِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، وأبُو يُوسُفَ: يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ. وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ، وجُمْهُورٌ مِنَ العُلَماءِ: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ، ودَلِيلُهم إجْماعُ الأُمَّةِ عَلى أنَّ العَبْدَ لا يُقاوِمُ الحُرَّ فِيما دُونَ النَفْسِ، فالنَفْسُ مَقِيسَةٌ عَلى ذَلِكَ. وأيْضًا فالإجْماعُ فِيمَن قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلّا القِيمَةُ، فَكَما لَمْ يُشْبِهُ الحُرُّ في الخَطَأِ، لَمْ يُشْبِهْهُ في العَمْدِ. وأيْضًا فَإنَّ العَبْدَ سِلْعَةً مِنَ السِلَعِ يُباعُ ويُشْتَرى وإذا قَتَلَ الرَجُلُ ابْنَهُ فَإنْ قَصَدَ إلى قَتْلِهِ مِثْلَ أنْ يُضْجِعَهُ ويَذْبَحُهُ أو يُصَبِّرُهُ مِمّا لا عُذْرَ لَهُ فِيهِ، ولا شُبْهَةَ في ادِّعاءِ الخَطَأِ، فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ قَوْلًا واحِدًا في مَذْهَبِ مالِكٍ. وإنْ قَتَلَهُ عَلى حَدِّ ما يَرْمِي أو يَضْرِبُ فَيَقْتُلُهُ، فَفِيهِ في المَذْهَبِ قَوْلانِ: يَقْتُلُ بِهِ، ولا يَقْتُلُ وتُغَلَّظُ الدِيَةُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ فِيهِ أرْبَعُ تَأْوِيلاتٍ.
(p-٤٢٥)أحَدُها أنْ "مِن" يُرادُ بِها القاتِلُ، و"عُفِيَ" يَتَضَمَّنُ عافِيًا هو ولِيُّ الدَمِ، و"الأخُ" هو المَقْتُولُ. ويَصِحُّ أنْ يَكُونَ هو الوَلِيُّ عَلى هَذا التَأْوِيلِ، وهي أُخُوَّةُ الإسْلامِ، و"شَيْءٌ" هو الدَمُ الَّذِي يُعْفى عنهُ، ويُرْجَعُ إلى أخْذِ الدِيَةِ، هَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وجَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ، والعَفْوُ في هَذا القَوْلِ عَلى بابِهِ. والضَمِيرانِ راجِعانِ عَلى "مَن" في كُلِّ تَأْوِيلٍ.
والتَأْوِيلُ الثانِي -وَهُوَ قَوْلُ مالِكٍ - أنْ "مِن" يُرادُ بِها الوَلِيُّ، و"عُفِيَ" بِمَعْنى يُسِّرَ، لا عَلى بابِها في العَفْوِ، و"الأخُ" يُرادُ بِهِ القاتِلُ، و"شَيْءٌ" هي الدِيَةُ، والأُخُوَّةُ عَلى هَذا أُخُوَّةُ الإسْلامِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ بِالأخِ عَلى هَذا التَأْوِيلِ المَقْتُولِ، أيْ يُسِّرَ لَهُ مِن قِبَلِ أخِيهِ المَقْتُولِ وبِسَبَبِهِ، فَتَكُونُ الأُخُوَّةُ أُخُوَّةُ قَرابَةٍ وإسْلامٍ، وعَلى هَذا التَأْوِيلِ قالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: إنَّ الوَلِيَّ إذا جَنَحَ إلى العَفْوِ عَلى أخْذِ الدِيَةِ، فَإنَّ القاتِلَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أنْ يُعْطِيَها أو يُسَلِّمَ نَفْسَهُ، فَمَرَّةً تَيَسَّرُ ومَرَّةً لا تَيَسَّرُ. وغَيْرُ مالِكٍ يَقُولُ: إذا رَضِيَ الأولِياءُ بِالدِيَةِ فَلا خِيارَ لِلْقاتِلِ بَلْ تَلْزَمُهُ، وقَدْ رُوِيَ أيْضًا هَذا القَوْلُ عن مالِكٍ، ورَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِن أصْحابِهِ.
والتَأْوِيلُ الثالِثُ أنَّ هَذِهِ الألْفاظَ في المُعَيَّنِينَ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمُ الآيَةُ كُلُّها، وتَساقَطُوا الدِياتِ فِيما بَيْنَهم مُقاصَّةً، حَسَبَما ذَكَرْناهُ آنِفًا، فَمَعْنى الآيَةِ: فَمِن فَضَلَ لَهُ مِنَ الطائِفَتَيْنِ عَلى الأُخْرى شَيْءٌ مِن تِلْكَ الدِياتِ. ويَكُونُ "عُفِيَ" بِمَعْنى فَضْلٍ، مِن قَوْلِهِمْ: "عَفا الشَيْءُ إذا كَثُرَ" أيْ أفْضَلَتِ الحالُ لَهُ أوِ الحِسابُ أوِ القَدَرُ.
والتَأْوِيلُ الرابِعُ هو عَلى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، والحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ في الفَضْلِ بَيْنَ دِيَةِ المَرْأةِ والرَجُلِ، والحُرِّ والعَبْدِ، أيْ مَن كانَ لَهُ ذَلِكَ الفَضْلُ، فاتِّباعٌ (p-٤٢٦)بِالمَعْرُوفِ. و" عُفِيَ" في هَذا المَوْضِعِ أيْضًا بِمَعْنى أفْضَلُ، وكَأنَّ الآيَةَ مِن أوَّلِها بَيَّنَتِ الحُكْمَ، إذا لَمْ تَتَداخَلُ الأنْواعُ، ثُمَّ الحِكَمُ إذا تَداخَلَتْ، و"شَيْءٌ" في هَذِهِ الآيَةِ مَفْعُولٌ لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وجازَ ذَلِكَ. و"عُفِيَ" لا يَتَعَدّى الماضِي الَّذِي بُنِيَتْ مِنهُ مِن حَيْثُ يُقَدَّرُ "شَيْءٌ" تَقْدِيرَ المَصْدَرِ، كَأنَّ الكَلامَ: عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ عَفْوٌ، و"شَيْءٌ" اسْمٌ عامٌّ لِهَذا وغَيْرِهِ، أو مِن حَيْثُ تُقَدَّرُ "عُفِيَ" بِمَعْنى تَرَكَ، فَتَعْمَلُ عَمَلَها، والأوَّلُ أجْوَدُ، ولَهُ نَظائِرُ في كِتابِ اللهِ مِنها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا﴾ [هود: ٥٧] قالَ الأخْفَشُ: التَقْدِيرُ لا تَضُرُّونَهُ ضُرًّا، ومِن ذَلِكَ قَوْلُ أبِي خِراشٍ:
؎ فَعادَيْتُ شَيْئًا والدَرِيسُ كَأنَّما يُزَعْزِعُهُ وِرْدٌ مِنَ المُومِ مُرْدَمُ
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فاتِّباعٌ﴾ رُفِعَ عَلى خَبَرِ ابْتِداءٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: فالواجِبُ والحُكْمُ اتِّباعٌ، وهَذا سَبِيلُ الواجِباتِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأمّا المَندُوبُ إلَيْهِ فَيَأْتِي مَنصُوبًا كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِقابِ﴾ [محمد: ٤]، وهَذِهِ الآيَةُ حَضٌّ مِنَ اللهِ تَعالى عَلى (p-٤٢٧)حُسْنِ الِاقْتِضاءِ مِنَ الطالِبِ، وحُسْنِ القَضاءِ مِنَ المُؤَدِّي، وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ "فاتِّباعًا" بِالنَصْبِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾، إشارَةٌ إلى ما شَرَعَهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مِن أخْذِ الدِيَةِ، وكانَتْ بَنُو إسْرائِيلَ لا دِيَةَ عِنْدَهُمْ، إنَّما هو القَصاصُ فَقَطْ.
والِاعْتِداءُ المُتَوَعَّدُ عَلَيْهِ في هَذِهِ الآيَةِ هو أنْ يَأْخُذَ الرَجُلُ دِيَةَ ولَيِّهِ ثُمَّ يَقْتُلُ القاتِلَ بَعْدَ سُقُوطِ الدَمِ. واخْتُلِفَ في العَذابِ الألِيمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ؛ فَقالَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَماءِ مِنهم مالِكٌ: هو كَمَن قُتِلَ ابْتِداءً، إنْ شاءَ الوَلِيُّ قَتَلَهُ، وإنْ شاءَ عَفا عنهُ، وعَذابُهُ في الآخِرَةِ. وقالَ قَتادَةُ، وعِكْرِمَةُ، والسُدِّيُّ وغَيْرُهُمْ: عَذابُهُ أنْ يُقْتَلَ البَتَّةَ، ولا يُمَكِّنُ الحاكِمُ الوَلِيَّ مِنَ العَفْوِ، ورُوِيَ «عَنِ النَبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: نُقْسِمُ ألّا يُعْفى عن رَجُلٍ عَفا عَنِ الدَمِ، وأخَذَ الدِيَةَ ثُمَّ عَدا فَقَتَلَ» وقالَ الحَسَنُ: عَذابُهُ أنْ يَرُدَّ الدِيَةَ فَقَطْ، ويَبْقى إثْمُهُ إلى عَذابِ الآخِرَةِ. وقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أمَرَهُ إلى الإمامِ يَصْنَعُ فِيهِ ما رَأى.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ نَحْوُهُ قَوْلُ العَرَبِ في مِثْلِ: "القَتْلُ أوقى لِلْقَتْلِ"، ويُرْوى: أبْقى "بِباءٍ وقافٍ"، ويُرْوى: أنْفى "بِنُونٍ وفاءٍ". والمَعْنى أنَّ القَصاصَ (p-٤٢٨)إذا أُقِيمَ وتَحَقَّقَ الحُكْمُ بِهِ ازْدَجَرَ مَن يُرِيدُ قَتَلَ أحَدٍ مَخافَةَ أنْ يَقْتَصَّ مِنهُ فَحَيِيا بِذَلِكَ مَعًا. وهَذا التَرْتِيبُ مِمّا سَبَقَ لَهُما في الأزَلِ. وأيْضًا فَكانَتِ العَرَبُ -إذا قَتَلَ الرَجُلُ الآخَرَ- حَمِيَ قَبِيلاهُما وتَقاتَلُوا، وكانَ ذَلِكَ داعِيَةً إلى مَوْتِ العَدَدِ الكَثِيرِ، فَلَمّا شَرَعَ اللهُ القَصاصَ قَنِعَ الكُلُّ بِهِ، ووَقَفَ عِنْدَهُ، وتَرَكُوا الِاقْتِتالَ، فَلَهم في ذَلِكَ حَياةٌ.
وخُصَّ " أُولِي الألْبابِ " بِالذِكْرِ، تَنْبِيهًا عَلَيْهِمْ، لِأنَّهُمُ العارِفُونَ القابِلُونَ لِلْأوامِرِ والنَواهِي، وغَيْرُهم تَبِعٌ لَهم.
و" تَتَّقُونَ " مَعْناهُ: القَتْلُ فَتَسْلَمُونَ مِنَ القَصاصِ، ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ داعِيَةً لِأنْواعِ التَقْوى في غَيْرِ ذَلِكَ فَإنَّ اللهَ تَعالى يُثِيبُ عَلى الطاعَةِ بِالطاعَةِ. وقَرَأ أبُو الجَوْزاءِ أوسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الرِبْعِيَّ: " ولَكم في القِصَصِ " أيْ في كِتابِ اللهِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ القَصاصَ وحَكَمَهُ. ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا كالقَصاصِ، أيْ إنَّهُ قَصَّ أثَرَ القاتِلِ قِصَصًا، فَقُتِلَ كَما قَتَلَ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ الآيَةُ، كَأنَّ الآيَةَ مُتَّصِلَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فَلِذَلِكَ سَقَطَتْ واوُ العَطْفِ، و"كُتِبَ" مَعْناهُ فُرِضَ وأُثْبِتَ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: الوَصِيَّةُ فَرْضٌ. وقالَ قَوْمٌ: كانَتْ فَرْضًا ونُسِخَتْ، وقالَ فَرِيقٌ: هي مَندُوبٌ إلَيْها. و"كُتِبَ" عامِلٌ في رَفْعِ "الوَصِيَّةُ" عَلى المَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ في بَعْضِ التَقْدِيراتِ وسَقَطَتْ عَلامَةُ التَأْنِيثِ مِن "كُتِبَ" لِطُولِ الكَلامِ فَحَسُنَ سُقُوطُها. وقَدْ حَكى سِيبَوَيْهِ: "قامَ امْرَأةً"، ولَكِنَّ حَسَنُ ذَلِكَ إنَّما هو مَعَ طُولِ الحائِلِ.
(p-٤٢٩)وَلا يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ النُحاةِ أنْ تَعْمَلَ الوَصِيَّةُ في "إذا" لِأنَّها في حُكْمِ الصِلَةِ لِلْمَصْدَرِ الَّذِي هو "الوَصِيَّةُ"، وقَدْ تَقَدَّمَتْ فَلا يَجُوزُ أنْ يَعْمَلَ فِيها مُتَقَدِّمَةً ويَتَّجِهَ في إعْرابِ هَذِهِ الآيَةِ أنْ يَكُونَ "كُتِبَ" هو العامِلُ في "إذا"، والمَعْنى تُوَجَّهُ إيجابُ اللهِ عَلَيْكم ومُقْتَضى كِتابِهِ إذا حَضَرَ، فَعَبَّرَ عن تَوَجُّهِ الإيجابِ بِـ "كُتِبَ" لِيَنْتَظِمَ إلى هَذا المَعْنى أنَّهُ مَكْتُوبٌ في الأزَلِ. و"الوَصِيَّةُ" مَفْعُولٌ لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ بِـ "كُتِبَ". وجَوابُ الشَرْطَيْنِ: "إذا" و"إنْ". مُقَدَّرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ما تَقَدَّمَ مِن قَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾، كَما تَقُولُ: شَكَرْتُ فِعْلَكَ إنْ جِئْتِنِي إذا كانَ كَذا.
ويَتَّجِهُ في إعْرابِها أنْ يَكُونَ التَقْدِيرُ: كَتَبَ عَلَيْكُمُ الإيصاءَ، ويَكُونُ هَذا الإيصاءُ المُقَدَّرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ الوَصِيَّةِ بَعْدُ هو العامِلُ في "إذا"، وتَرْتَفِعُ "الوَصِيَّةُ" بِالِابْتِداءِ، وفِيهِ جَوابُ الشَرْطَيْنِ عَلى نَحْوِ ما أنْشَدَ سِيبَوَيْهِ:
؎ مِن يَفْعَلُ الصالِحاتِ اللهُ يَحْفَظُها ∗∗∗......................................
(p-٤٣٠)أو يَكُونُ رَفْعُها بِالِابْتِداءِ بِتَقْدِيرِ: فَعَلَيْهِ الوَصِيَّةُ، أو بِتَقْدِيرِ الفاءِ فَقَطْ، كَأنَّهُ قِيلَ: فالوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ.
ويَتَّجِهُ في إعْرابِها أنْ تَكُونَ "الوَصِيَّةُ" مُرْتَفِعَةً بِـ "كُتِبَ" عَلى المَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وتَكُونُ "الوَصِيَّةُ" هي العامِلُ في "إذا"، وهَذا عَلى مَذْهَبِ أبِي الحَسَنِ الأخْفَشِ، فَإنَّهُ يُجِيزُ أنْ يَتَقَدَّمَ ما في الصِلَةِ المَوْصُولُ بِشَرْطَيْنِ هُما في هَذِهِ الآيَةِ، أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ المَوْصُولُ لَيْسَ بِمَوْصُولٍ مَحْضٍ، بَلْ يُشْبِهُ المَوْصُولَ، وذَلِكَ كالألِفِ واللامِ حَيْثُ تُوصَلُ، أو كالمَصْدَرِ، وهَذا في الآيَةِ مَصْدَرٌ وهو "الوَصِيَّةُ"، والشَرْطُ الثانِي: أنْ يَكُونَ المُتَقَدِّمُ ظَرْفًا، فَإنَّ في الظَرْفِ يَسْهُلُ الِاتِّساعُ، و"إذا" ظَرْفٌ، وهَذا هو رَأْيُ أبِي الحَسَنِ في قَوْلِ الشاعِرِ:
؎ تَقُولُ وصَكَّتْ وجْهَها بِيَمِينِها ∗∗∗ أبَعْلِي هَذا بِالرَحا المُتَقاعِسُ؟
فَإنَّهُ يَرى أنَّ "بِالرَحا" مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: "المُتَقاعِسُ" كَأنَّهُ قالَ: أبَعْلِي هَذا المُتَقاعِسُ بِالرَحا. وجَوابُ الشَرْطَيْنِ في هَذا القَوْلِ كَما ذَكَرْناهُ في القَوْلِ الأوَّلِ.
وفِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إذا حَضَرَ﴾، مَجازٌ، لِأنَّ المَعْنى، إذا تَخَوَّفَ وحَضَرَتْ عَلاماتُهُ. والخَيْرُ في هَذِهِ الآيَةِ: المالُ.
واخْتَلَفَ مُوجِبُو الوَصِيَّةِ في القَدْرِ الَّذِي تَجِبُ مِنهُ، فَقالَ الزُهْرِيُّ، وغَيْرُهُ: تَجِبُ فِيما قَلَّ وفِيما كَثُرَ، وقالَ النَخْعِيُّ: تَجِبُ في خَمْسِمائَةِ دِرْهَمٍ فَصاعِدًا، وقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وقَتادَةُ: في ألِفٍ فَصاعِدًا.
(p-٤٣١)واخْتَلَفَ العُلَماءُ في هَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ فَرِيقٌ: مُحْكَمَةٌ، ظاهِرُها العُمُومُ، ومَعْناها الخُصُوصُ في الوالِدَيْنِ اللَذَيْنِ لا يَرِثانِ، كالكافِرَيْنِ والعَبْدَيْنِ، وفي القَرابَةِ غَيْرِ الوارِثَةِ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، وقَتادَةُ: الآيَةُ عامَّةٌ، وتُقَرِّرُ الحُكْمَ بِها بُرْهَةً، ونُسِخَ مِنها كُلُّ مَن يَرِثُ بِآيَةِ الفَرائِضِ، وفي هَذِهِ العِبارَةِ يَدْخُلُ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والحُسْنِ وغَيْرِهِما: أنَّهُ نَسَخَ مِنها الوالِدانِ وثَبَتَ الأقْرَبُونَ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ. وبَيَّنَ أنَّ آيَةَ الفَرائِضِ في سُورَةِ النِساءِ ناسِخَةٌ لِهَذِهِ؛ الحَدِيثُ المُتَواتِرُ: «إنَّ اللهَ قَدْ أعْطى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وصِيَّةَ لِوارِثٍ». وقالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا، وابْنُ زَيْدٍ: الآيَةُ كُلُّها مَنسُوخَةٌ، وبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ نَدْبًا، ونَحْوُ هَذا قَوْلُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وقالَ الرَبِيعُ بْنُ خَثِيمٍ، وغَيْرُهُ: لا وصِيَّةَ لِوارِثٍ. وقالَ عُرْوَةُ بْنُ ثابِتٍ لِلرَّبِيعِ بْنِ خَثِيمٍ: أوصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، فَنَظَرَ الرَبِيعُ إلى ولَدِهِ وقَرَأ: ﴿وَأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهم أولى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] ونَحْوُ هَذا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ الناسِخَ لِهَذِهِ الآيَةِ هي السُنَّةُ المُتَواتِرَةُ في الحَدِيثِ المَذْكُورُ قَبْلُ، وقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ نَسْخِ السُنَّةِ لِلْكِتابِ في (p-٤٣٢)تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ما نَنْسَخْ مِن آيَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦] وقالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَماءِ: الوَصِيَّةُ لِلْقَرابَةِ أولى، فَإنْ كانَتْ لِأجْنَبِيٍّ فَمَعَهُمْ، ولا تَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ مَعَ تَرْكِهِمْ، وقالَ الناسُ حِينَ ماتَ أبُو العالِيَةِ: عَجَبًا لَهُ، أعْتَقَتْهُ امْرَأةٌ مِن رِياحٍ، وأوصى بِمالِهِ لِبَنِي هاشِمٍ. وقالَ الشَعْبِيُّ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ ولا كَرامَةً. وقالَ طاوُسُ: إذا أوصى لِغَيْرِ قَرابَتِهِ رُدَّتِ الوَصِيَّةُ إلى قَرابَتِهِ، ونُقِضَ فِعْلُهُ. وقالَهُ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وقالَ الحَسَنُ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ أيْضًا، وعَبْدُ المَلِكِ بْنُ يَعْلى: يَبْقى ثُلْثُ الوَصِيَّةِ حَيْثُ جَعَلَها، ويَرُدُّ ثُلُثاها إلى قَرابَتِهِ. وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ، وجَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ: الوَصِيَّةُ ماضِيَةٌ حَيْثُ جَعَلَها المَيِّتُ.
و" الأقْرَبُونَ ": جَمْعُ أقْرَبِ. و" بِالمَعْرُوفِ " مَعْناهُ: بِالقَصْدِ الَّذِي تَعْرِفُهُ النُفُوسُ دُونَ إضْرارٍ بِالوَرَثَةِ ولا تَبْذِيرَ لِلْوَصِيَّةِ. و"حَقًّا" مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ، وخُصَّ المُتَّقُونَ بِالذِكْرِ تَشْرِيفًا لِلرُّتْبَةِ لِيَتَبادَرَ الناسُ إلَيْها.
Ey iman edenler; öldürmede size kısas farz kılındı. Hür; hür ile, köle; köle ile, dişi; dişi ile. Ama kim de kardeşi tarafından affedilirse, ma´ruf olan emre ittiba etmeli ve ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbınız tarafından bir hafifletme ve rahmettir. Kim, bundan sonra da tecavüzde bulunursa; onun için pek acıklı bir azab vardır.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:
Вам предписано возмездие за убитых:свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину.
Имам Ахмад передаёт, что Саид ибн Джубайр сказал: « Дело в том, что в доисламский период
(незадолго до прихода Ислама)два арабских района воевали между собой до того, что за убитого раба они убивали свободную женщину и т.п., они не выплачивали выкупа, пока не приняли Ислам, но даже тогда они устраивали нападе-ния друг на друга. Они снова стали убивать мужчин за женщин, а свободных за рабов, пока Аллах не ниспослал этот аят».
Слово Аллаха:
(الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنثَى بِالأنْثَى) свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину – было аннулировано аятом: «Жизнь за жизнь»(5:45). Однако большинство учёных единогласно в том, что мусульминана не убивают за неверного.
В Сахихе аль-Бухари приводится хадис о том, что посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «وَلَايُقْتَلُمُسْلِمٌبِكَافِر» «Мусульманина не убивают за неверного» Имам Малик считает, что мусульманина убивают за убийство кафира(неверного), если этот кафир был зиммием(находящийся под протекторатом мусульман)и был убит в результате заговора.В случае, если в убийстве человека участвовали его отец и кто-то другой, имамы Шафии и Малик считают, что отца не убьют, а убьют его соучастника. Имам Ахмад в одном из его мнений и алимы мазхаба Ханафи считают, что в этом случае нельзя применить возмездие. Возмездие заслуживает также, тот кто убил человека, будучи в нетрезвом состоянии . В случае, когда один человек убил группу людей, и вынесено решение его убийства с согласия родственников всех убитых. Имам Шафии считает, что родственники первого убитого убьют его, а родственники остальных возьмут дийа(выкуп).Богословы мазхаба имама Ханбала считают, что если они все захотят совершить возмездие и придут в разногласие в том, кто приведет приговор в исполнение, то они выберут для этого одного, если этого не получится, то бросят жребий.В случае, когда один человек убил двоих людей, и родственники одного хотят кисас(возмездие), а родственники второго хотят дийа(выкуп)богословы ханбалитского мазхаба считают, что те, которые хотят возмездие, совершат возмездие,а родственники второго возьмут выкуп. Имамы Абу Ханифа и Малик считают, что в этом случае родственники второго не имеют право требовать выкупа. В случае, если человек сначала убил одного, потом через некоторое время, например, через месяц, другого, имам Шафии считает, что если этого человека убьют родственники первого убитого, совершая возмездие, то родственники второго должны взять дийа из наследства преступника.Разрешено также казнить группу убийц, если они убили одного человека, и это мнение имамов Шафии, Абу Ханифа, Малика и Ахмада.
Саад бин ал Мусаййаб рассказал, что Умар бин аль- Хаттаб убил группу пять или семь
(человек) из-за одного человека убитого ими заговором, и он сказал: «Если сговорились бы на нём(т.е. на его убийстве) жители Саны(город) поистине я убил бы их всех».(Хадис приводится у Шафии, Малика, аль- Даракутни) Также имам Малик считает, что в этом случае родственники убитого не могут простить преступника.В случае, если группа убийц совершила убийство человека, и родственники убитого, хотят взять кисас с одних, и дийа с других, имам Шафии и учёные ханбалитского мазхаба считают, что они имеют на это право. Если этого человека убьют родственники первого убитого, совершая возмездие, то родственники второго должны взять выкуп из наследства преступника. Имамы Малик и Абу Ханифа считают, что они имеют на это право, если преступник, с которого требуют выкупа взамен на возмездие, согласится с этим. В случае, когда один человек держал другого человека, не имея намерения убить его, а третий убил его, имамы Шафии, Абу Ханифа и Ахмад в одном из своих мнений счита-ют,что возмездие на убийце, а того, кто держал накажут,по усмотрению Имама мусульман или судьи. Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если мужчина держал мужчину, и его убил другой, убьют того, кто убил, и посадят того, кто держал».(хадис приводится у Даракутни). Имам Малик считает, что возмездие лежит на обоих, и это второе мнение имама Ахмада. В случе, когда человек, не имеющий права издавать решения, приказал другому убить человека и тот убил его, имамы Шафии, Малик и Ахмад считают, что убьют исполнителя и накажут того, кто приказал сделать это.Некоторые считают, что нужно убить обоих, если в этом не присутствовало принуждение. Если один заставил человека убить другого, то имам Абу Ханифа считает, что нужно убить того, кто заставил сделать это. В случае, когда человек, имеющий право издавать решения, как Имам мусульман или судья, приказали убить человека, которого недозволительно убивать с точки зрения Шариата но всё-таки его убили, богословы имеют три мнения: 1) Имамы Абу Ханифа, Шафии в одном из своих ответов считают, что нужно убить того, кто приказал убить. 2) Имам Ахмад считает, что нужно убить исполнителя, если он знал, что убивает человека, которого нельзя убивать согласно нормам шариата. 3) Имам Малик считает, что нужно убить обоих. В случае, когда двое, один из которых совершеннолетний, а второй несовершеннолетний умышленно убили человека, имамы Шафии и Малик считают, на совершеннолетнем лежит возмездие(кисас) ,а несовершеннолетний должен выплатить половину выкупа(диййа), только Имам Малик считает, что этот выкуп выплатят родственники несовершеннолетнего, а имам Шафии считает, что этот выкуп выплатит он сам. Имам Абу Ханифа считает, что они оба выплатят выкуп, и на них не полагается возмездие В случае, если человек неожиданно крикнул, и из-за этого другой человек упал с чего-то, например, с забора или с крыши и умер, имам Абу Ханифа считает, что крикнувший не виноват и не должен ничего. Имам Шафии считает, что крикнувший будет считаться виноватым, если умерший является ребёнком, или психически больным, и он должен будет выплатить выкуп, если ему не простят его.
Слова Аллаха:
(فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـانٍ) Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом В случае, когда раненный простил преступника и после этого умер, имам Малик считает, что родственники умершего имеют право потребовать полный выкуп с того, кто нанёс ранение, если раненый при прощении не сказал:«я прощаю ему раны и их последствия» Имамы Абу Ханифа и Шафии считают, что они не имеют права требовать выплату(диййа), они говорят если прощены ранения значит прощена и кровь. По поводу того, имеет ли право, Имам или судья наказать убийцу, которого простили родственники убитого, имам Малик считает, что его нужно наказать ста палками и годом тюрьмы. Имамы Шафии и Ахмад считают, что нельзя наказывать прощенного преступника, и это более предпочтительный ответ. В случае, если наследники простили убийцу, и после этого один из них убил прощенного убийцу, возмездие ложится на того, кто убил прощенного убийцу. В случае, если наследник отрубил руку убийцы и после этого простил его, имам Шафии считает, что его накажут по усмотрению имама или судьи.Имам Абу Ханифа считает, что наследник должен выплатить выкуп руки.Имам Малик считает, что этому наследнику нужно отрубить руку, если его не простят. По поводу того, как приводится в исполнение приговоро кисас(возмездие или кровная месть) приводится следующее: В своей основе приговор приводится в исполнение тем же методом, каким было совершено преступление и это мнение имамов Шафии и Малика, потому что Всевышний Аллах сказал:(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) Кто преступает против вас, то вы преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас.(Корова 194). Всевышний Аллах говорит:(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ) И если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, чем вы были наказаны. А если терпите, то это лучше для терпеливых.(Пчёлы 126) Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует)приказал разбить голову иудея камнем, подобно тому как тот разбил голову служанки.
Имам Абу Ханифа считает, что приговор можно исполнять только мечём. Если преступник сначала отрезал руку человека и потом убил его, то приговор о возмездии приводится в исполнение следующим образом: Имамы Шафии и Малик считают, что наследник убитого имеет право совершить то же самое по отношению к убийце. Имам Малик считает, что наследник не имеет права отрубать ему руку. Человек который управляет делами мусульман, будь это Имам или судья, должен судить преступника согласно нормам Шариата, и если преступника приговорили к смерти из-за совершенного им убийства, то человек, управляющий делами мусульман, должен исполнить этот приговор, но если родственники убитого сами захотят исполнить приговор, то он должен разрешить им это, и организовать это. Родственники убитого не имеют права убить преступника без разрешения Имама или судьи, если кто из них убьёт преступника без их разрешения, то он впадёт в грех, и Имам или судья должны наказать его палками или арестом, но не убить. Родственники убитого имеют право убить преступника, которого шариат разрешает убивать без разрешения Имама или судья, если они живут в государствах, где нет ни Имама, ни судьи.
Слово Аллаха:
( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ) Если же убийца прощен своим братом – т.е. если родственник убитого простил убийце и обязал его к выплате дийя(выкупа). Это называется аль-Афу(прощение,снисхождение). Слово Аллаха:(فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) то следует поступить по справедливости – т.е. когда родственник соглашается взять вергельд, то убийце следует поступить правильно.(وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـانٍ)и уплатить ему выкуп надлежащим образом – т.е. без вреда для родственника и без препирательств.
Слово Аллаха:
(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)Таково облегчение от вашего Господа и милость – т.е. Аллах узаконил выплату выкупа за преднамеренное убийство как милость от Него, которую Он не проявил к общинам до вас в вопросе убийства. Саид ибн Мансур передаёт от ибн Аббаса, что возмездие было предписано сынам Израилевым, но прощения убийцы для них не было.
Аллах же сказал этой Умме:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ)О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим братом. Здесь под прощением подразумевается выплата вергельда. Это и есть облегчение от Господа. Это приводит ибн Хиббан в своём Сахихе.
Катада сказал:
(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)Таково облегчение от вашего Господа и милость – т.е. Аллах помиловал эту Умму и дозволил им прощение за убийство, такая милость не была оказана общинам до неё. Для обладателей Торы было предписано возмездие без пощады, а обладателям Евангелие было предписано прощение. Аллах предписал этой Умме возмездие, но также позволил пощаду и выплату вергельда. Так считали: Саид ибн Джубайр, Мукатиль ибн Хаййан, ар-Раби ибн Анас и другие.
Слово Аллаха:
(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания.- т.е. «Тот, кто убил(отомстив) после выплаты выкупа или её принятия, то его ожидает мучительное наказание от Аллаха. Так считали: ибн Аббас, Муджахид, Ата, Икрима, аль-Хасан, Катада, ар-Раби ибн Анас, ас-Судди, Мукатиль ибн Хаййан. Они считали, что речь идёт о том, кто убил после взятия выкупа.اے لوگو جو ایمان لائے ہو! لکھ دیا گیا ہے تم پر برابر کا بدلہ لینا مقتولوں میں، آزاد، بدلے آزاد کےاور غلام، بدلے غلام کےاور عورت، بدلے عورت کے، پھر جو شخص کہ معاف کر دیا گیا اسے، اس کے بھائی( ولی) کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنی ہے موافق دستور کے اور ادا کرنا ہے اس کی طرف ساتھ اچھائی کے، یہ تخفیف ہے تمھارے رب کی طرف سے اور رحمت، پھر جس شخص نے زیادتی کی بعد اس کے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک(178) اور تمھارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو! شاید کہ تم بچو (قتل و غارت سے)(179)
پھر اللہ تعالیٰ قصاص کی مشروعیت میں پنہاں عظیم حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، اي کساني که ايمان آورده ايد! در مورد کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هرکسي که از جانب برادرش براي او چيزي بخشوده شد، به خوبي پيروي کند و به نيکي ديه را به او بپردازد. اين تخفيف و رحمتي از جانب پروردگارتان براي شماست، پس هرکس بعد از اين تجاوز کرد براي او عذابي دردناک است. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ، و برايتان در قصاص زندگاني است اي خردمندان تا پرهيزگار باشيد.
سپس خداوند متعال حکمت والای خویش را در مشروعیت قصاص بیان کرده و میفرماید:
(178) О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. (179) Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть может, вы будете богобоязненны.
يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدًا بقتله، بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحرُّ بمثله سواء الرجلُ بالمرأة أو المرأةُ بالرجل، والعبدُ بمثله، والأنثى بمثلها. فمن سامحه وليُّ المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان، مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم؛ لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا، أو بالنار في الآخرة.
ولَمّا تَقَدَّمَ أنَّ شَرْطَ رَفْعِ الإثْمِ عَنِ المُضْطَرِّ تَرْكُ العُدْوانِ وكانَ العُدْوانُ في ذَلِكَ وفي غَيْرِهِ رُبَّما أدّى إلى القَتْلِ وتَلا ذَلِكَ بِما اسْتَتْبَعَهُ كَما تَقَدَّمَ إلى أنْ خَتَمَ بِهَذِهِ الآيَةِ وخَتَمَها بِمَدْحِ الصَّبْرِ والصِّدْقِ في دَعْوى الإيمانِ والوَفاءِ بِالعَهْدِ وكُلِّ شَيْءٍ وكانَ مِن جُمْلَةِ ما خافَ فِيهِ أهْلُ الكِتابِ العَهْدَ أمْرَ سَفْكِ الدِّماءِ فَغَيَّرُوهُ كُلَّهُ أوْ بَعْضَهُ عَلى ما أشارَ إلَيْهِ تَعالى بِقَوْلِهِ ﴿وإذْ أخَذْنا مِيثاقَكم لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ﴾ [البقرة: ٨٤] الآياتِ وكانَ الصَّبْرُ عَلى بَذْلِ الرُّوحِ أعْظَمَ الصَّبْرِ وفِعْلُهُ أعْظَمَ مُصَدِّقٍ في الإيمانِ والِاسْتِسْلامُ لِلْقِصاصِ أشَدَّ وفاءً بِالعَهْدِ أخْبَرَ المُؤْمِنِينَ بِما أوْجَبَ عَلَيْهِمْ مِن ذَلِكَ وما يَتْبَعُهُ فَقالَ تَعالى مُلَذِّذًا لَهم بِالإقْبالِ عَلَيْهِمْ بِالخِطابِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أيِ ادَّعَوُا الإيمانَ بِألْسِنَتِهِمْ، ولَمّا حَصَلَ التَّعْدِيلُ بِها وقَعَ سابِقًا مِنَ التَّأْدِيبِ فَعَلِمَ المُخاطَبُونَ أنَّ الحُكْمَ إنَّما هو لِلَّهِ بُنِيَ لِلْمَجْهُولِ قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ أيْ فُرِضَ (p-٢٢)فِي الكِتابِ وقَدْ سَمِعْتُمْ إنْذارِي لِلَّذِينِ اخْتَلَفُوا في الكِتابِ، والَّذِي عَيَّنَ إرادَةَ الفَرْضِ أنَّ الكَتْبَ اسْتَفاضَ في الشَّرْعِ في مَعْناهُ وأشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِـ عَلى ﴿القِصاصُ﴾ أيِ المُساواةُ في القَتْلِ والجِراحاتِ لِأنَّهُ مِنَ القَصِّ وهو تَتَبُّعُ الأثَرِ.
قالَ الحَرالِيُّ: كَأنَّهُ يَتَّبِعُ بِالجانِي (p-٢٣)إثْرَ ما جَنى فَيَتَّبِعُ إثْرَ عُقُوبَتِهِ إثْرَ جِنايَتِهِ - انْتَهى.
﴿فِي القَتْلى﴾ أيْ في سائِرِ أُمُورِ القَتْلِ فَمَن قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ، ومَن قَتَلَ عَلى كَيْفِيَّةٍ قُتِلَ بِمِثْلِها، كانَ قَطَعَ يَدًا فَسَرى إلى النَّفْسِ فَتَقْطَعُهُ، فَإنْ سَرى وإلّا جَزَزْنا رَقَبَتَهُ لِتَكُونَ الآيَةُ عامَّةً مَخْصُوصَةً في بَعْضِ الصُّوَرِ، ومَتى لَمْ يُقَلْ بِالعُمُومِ كانَتْ مُجْمَلَةً والتَّخْصِيصُ أوْلى مِنَ الإجْمالِ، فَصَدِّقُوا دَعْواكُمُ الإيمانَ مِمّا يَعْمَلُ الأئِمَّةُ الِاسْتِيفاءَ وغَيْرُهم بِالِانْقِيادِ فِيهِ ولا تَكُونُوا كَأهْلِ الكِتابِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في كِتابِهِمْ فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وكَفَرُوا بِبَعْضِهِ، وأيْضًا لَمّا ذَكَرَ إيتاءَ المالِ عَلى حُبِّهِ وكانَ قَدْ ذَكَرَ أنَّ البارَّ هو المُؤْمِنُ بِالكِتابِ وكانَ مِنَ الكِتابِ بَذْلُ الرُّوحِ المَعْلُومِ حُبُّها عَقَّبَهُ بِهِ إشارَةً إلى أنَّ المالَ عَدِيلُها لا يُؤْتى لِأجَلِ (p-٢٤)اللَّهِ إلّا بِمَحْضِ الإيمانِ كَما أنَّ الرُّوحَ لا تُبْذَلُ إلّا بِذَلِكَ.
ولَمّا كانَ أهْلُ الكِتابِ قَدْ بَدَّلُوا حُكْمَ التَّوْراةِ في القِصاصِ الَّذِي أُشِيرَ بِآيَةِ المائِدَةِ إلى أنَّهُ كُتِبَ عَلَيْهِمُ العَدْلُ فِيهِ فَكانَ مَن كانَ مِنهم أقْوى جَعَلَ لِقَوْمِهِ في ذَلِكَ فَضْلًا فَكانَ بَنُو النَّضِيرِ كَما نَقَلَهُ ابْنُ هِشامٍ في السِّيرَةِ يَأْخُذُونَ في قَتْلاهُمُ الدِّيَةَ كامِلَةً وبَنُو قُرَيْظَةَ نِصْفَ الدِّيَةِ وكانَ بَعْضُهم كَما نَقَلَهُ البَغَوِيُّ في سُورَةِ المائِدَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما يَقْتُلُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ أشارَ سُبْحانَهُ وتَعالى إلى مُخالَفَتِهِمْ في هَذا الجَوْرِ مُبَيِّنًا لِلْمُساواةِ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ ولا يُقْتَلُ بِالعَبْدِ لِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأوْلى مِنَ الحُكْمِ المَذْكُورِ ولا مُساوِيًا بِقَتْلِ العَبْدِ بِهِ لِأنَّهُ أوْلى ولا بِالحُكْمِ فَهو مَفْهُومٌ مُوافَقَةً.
ولَمّا قَدَّمَ هَذا لِشَرَفِهِ تَلاهُ بِقَوْلِهِ: ﴿والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ تَعْظِيمًا لِلذُّكُورِيَّةِ، وكَذا يُقْتَلُ بِالحُرِّ لِأنَّهُ أوْلى، ولا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ لِأنَّهُ لَيْسَ مُساوِيًا لِلْحُكْمِ ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ وتُقْتَلُ (p-٢٥)الأُنْثى بِالذَّكَرِ والذَّكَرُ بِها، لِأنَّ كُلًّا مِنهُما مُساوٍ لِلْآخَرِ وِفاقًا لِلْأصْلِ المُؤَيَّدِ بِقَوْلِهِ ﷺ «النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ» احْتِياطًا لِلدِّماءِ الَّتِي انْتِهاكُها أكْبَرُ الكَبائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ، ونَقَصَتِ الدِّيَةُ النِّصْفَ إنْ كانَتْ بَدَلَ الدَّمِ وِفاقًا لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وتَنْبِيهًا عَلى انْحِطاطِ حُرْمَةِ الأمْوالِ عَنْ حُرْمَةِ الدِّماءِ عَلى أنْ تُصِيبَ مَفْهُومَ الآيَةِ أنَّهُ لا يُقْتَلُ بِالمَقْتُولِ إلّا قاتِلُهُ، وإذا تَأمَّلْتَ قَوْلَهُ ﴿القَتْلى﴾ دُونَ أنْ يَقُولَ: القَتْلُ. عَلِمْتَ ذَلِكَ.
قالَ الحَرالِيُّ: لِأنَّ أخْذَ غَيْرِ الجانِي لَيْسَ قِصاصًا بَلِ اعْتِداءً ثانِيًا ولا تُرْفَعُ العَدْوى بِالعَدْوى إنَّما تُرْفَعُ العَدْوى بِالقِصاصِ عَلى نَحْوِهِ وحْدَهُ - انْتَهى.
وكَذا أخْذُ غَيْرِ المُساوِي اعْتِداءً فَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (p-٢٦)بِكافِرٍ بِما أفْهَمَهُ القِصاصُ، وتَقْيِيدُ الحُكْمِ بِأهْلِ الإيمانِ مَعَ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ وتَعالى ﴿لا يَسْتَوِي أصْحابُ النّارِ وأصْحابُ الجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] في أمْثالِها مِنَ الآياتِ.
ولَمّا فَتَحَ سُبْحانَهُ وتَعالى لَنا بابَ الرَّحْمَةِ بِالقِصاصِ مُنَبِّهًا عَلى تَبْكِيتِ أهْلِ الكِتابِ وكانَ ذَلِكَ مِن حُكْمِ التَّوْراةِ لَكِنْ عَلى سَبِيلِ الحَتْمِ وكانَ العَفْوُ عَلى النَّصارى كَذَلِكَ أظْهَرَ في الفُرْقانِ زِيادَةَ تَوْسِعَةٍ بِوَضْعِ هَذا الإصْرِ عَنّا بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَهُما.
قالَ الحَرالِيُّ: نَقْلًا مِن عِقابِ الآخِرَةِ إلى ابْتِلاءِ الدُّنْيا ونَقْلًا مِنِ ابْتِلاءِ الدُّنْيا في الدَّمِ إلى الكَفّارَةِ بِأخْذِ حَظٍّ مِنَ المالِ كَما كانَ في الفِداءِ الأوَّلِ لِذَبْحِ إبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن ولَدِهِ فَقالَ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ عَنْ جِنايَتِهِ مِنَ العَفْوِ وهو ما جاءَ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ ولا كُرْهٍ - انْتَهى.
وعَبَّرَ بِالبِناءِ لِلْمَفْعُولِ إشارَةً إلى أنَّ الحُكْمَ يَتْبَعُ العَفْوَ مِن أيِّ عافٍ كانَ لَهُ العَفْوُ في شَيْءٍ (p-٢٧)مِنَ الحَقِّ ولَوْ كانَ يَسِيرًا وهو مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ أيُّ شَيْءٍ كانَ مِنَ العَفْوِ بِالنُّزُولِ عَنْ طَلَبِ الدَّمِ إلى الدِّيَةِ، وفي التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الأخِ كَما قالَ الحَرالِيُّ تَأْلِيفٌ بَيْنَ الجانِي والمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وأوْلِيائِهِ مِن حَيْثُ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] وإنْ لَمْ يَكُنْ خَطَأ الطَّبْعِ فَهو خَطَأُ القَصْدِ مِن حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إنَّما قَصَدَ أنْ يَقْتُلَ عَدُوًّا وشاتِمًا أوْ عادِيًا عَلى أهْلِهِ ومالِهِ أوْ ولَدِهِ.
فَإذا انْكَشَفَ حِجابُ الطَّبْعِ عادَ إلى أُخُوَّةِ الإيمانِ ﴿فاتِّباعٌ﴾ أيْ فالأمْرُ في ذَلِكَ اتِّباعٌ مِن ولِيِّ الدَّمِ ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ فِيهِ تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلى كَسْرِها عَنْ حِدَّةِ ما تَجُرُّهُ إلَيْها أحْقادُ الجِناياتِ، والمَعْرُوفُ ما شُهِدَ عِيانَةً لِمُوافَقَتِهِ وبِقَبُولِ مَوْقِعِهِ بَيْنَ الأنْفُسِ فَلا يَلْحَقُها مِنهُ تَنَكُّرٌ.
ولَمّا أمَرَ المُتَّبِعَ أمْرَ المُؤَدِّي فَقالَ ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ لِئَلّا (p-٢٨)يَجْمَعَ بَيْنَ جِنايَتِهِ أوْ جِنايَةِ ولَيِّهِ وسُوءِ قَضائِهِ، وفي إعْلامِهِ إلْزامٌ لِأوْلِياءِ الجانِي بِالتَّذَلُّلِ والخُضُوعِ والإنْصافِ لِأوْلِياءِ المَقْتُولِ بِما لَهم مِنَ السُّلْطانِ ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] فَيُراقِبُونَ فِيهِمْ رَحْمَةَ اللَّهِ الَّتِي رَحِمَهم بِها فَلَمْ يَأْخُذِ الجانِيَ بِجِنايَتِهِ - انْتَهى.
ولَمّا وسَّعَ لَنا سُبْحانَهُ وتَعالى بِهَذا الحُكْمِ نَبَّهَ عَلى عِلَّتِهِ تَعْظِيمًا لِلْمِنَّةِ فَقالَ: ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ الأمْرُ العَظِيمُ الرِّفْقُ وهو التَّخْيِيرُ بَيْنَ القِصاصِ والعَفْوِ مَجّانًا وعَلى الدِّيَةِ ﴿تَخْفِيفٌ﴾ أيْ عَنِ القِتالِ وأوْلِيائِهِ ﴿مِن رَبِّكُمْ﴾ المُحْسِنِ إلَيْكم بِهَذِهِ الحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وهَذا الحُكْمِ الجَمِيلِ، وجَمَعَ الضَّمِيرَ مُراعاةً كَما قالَ الحَرالِيُّ لِلْجانِبَيْنِ لِأنَّ كُلَّ طائِفَةٍ مُعَرَّضَةٌ لِأنْ تُصِيبَ مِنها الأُخْرى - انْتَهى.
﴿ورَحْمَةٌ﴾ لِأوْلِياءِ القَتِيلِ بِالدِّيَةِ ولِلْآخَرِينَ بِالعَفْوِ عَنِ الدَّمِ، رَوى البُخارِيُّ في التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ ولَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ أيْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ في العَمْدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ مِمّا كَتَبَ عَلى مَن كانَ قَبْلَكم فَمَنِ (p-٢٩)اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ انْتَهى.
وقالَ أهْلُ التَّفْسِيرِ: كُتِبَ عَلى اليَهُودِ القِصاصُ وحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ والعَفُوُّ وعَلى النَّصارى العَفْوُ وحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ولَمّا كانَتْ هَذِهِ مِنَّةً عَظِيمَةً تَسَبَّبَ عَنْها تَهْدِيدٌ مَن أباها فَقالَ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ أيْ بِالقَتْلِ ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أيِ التَّخْيِيرِ والعَفْوِ ولَوْ كانَ العافِي غَيْرَهُ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ بِقَتْلِهِ أوْ أخْذِ الدِّيَةِ مِنهُ جَزاءً عَلى عَداوَتِهِ بِقَدْرِهِ وتَعَدِّيهِ بِما أشْعَرَ بِإبائِهِ لِهَذِهِ الرُّخْصَةِ الَّتِي حَكَمَ بِها المالِكُ في عَبِيدِهِ المَلِكُ الَّذِي لا تَسُوغُ مُخالَفَتُهُ، وفي تَسْمِيَةِ جَزائِهِ بِالعَذابِ وعَدَمِ تَخْصِيصِهِ بِإحْدى الدّارَيْنِ إعْلامٌ بِشِياعِهِ في كِلَيْهِما تَغْلِيظًا عَلَيْهِ.
قالَ الحَرالِيُّ: وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ القاتِلَ عَمْدًا لا يَصِيرُ بِذَلِكَ كافِرًا، قالَ الأصْبَهانِيُّ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: سُمِّيَ القاتِلُ في أوَّلِ الآيَةِ مُؤْمِنًا وفي وسَطِها أخًا ولَمْ يُؤَيِّسْهُ آخِرَها مِنَ التَّخْفِيفِ والرَّحْمَةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ .
قَبْلَ الشُّرُوعِ في التَّفْسِيرِ لا بُدَّ مِن ذِكْرِ سَبَبِ النُّزُولِ وفِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ:
أحَدُها: أنَّ سَبَبَ نُزُولِهِ إزالَةُ الأحْكامِ الَّتِي كانَتْ ثابِتَةً قَبْلَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، وذَلِكَ لِأنَّ اليَهُودَ كانُوا يُوجِبُونَ القَتْلَ فَقَطْ، والنَّصارى كانُوا يُوجِبُونَ العَفْوَ فَقَطْ، وأمّا العَرَبُ فَتارَةً كانُوا يُوجِبُونَ القَتْلَ، وأُخْرى يُوجِبُونَ الدِّيَةَ، لَكِنَّهم كانُوا يُظْهِرُونَ التَّعَدِّيَ في كُلِّ واحِدٍ مِن هَذَيْنِ الحُكْمَيْنِ، أمّا في القَتْلِ فَلِأنَّهُ إذا وقَعَ القَتْلُ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ إحْداهُما أشْرَفُ مِنَ الأُخْرى، فالأشْرافُ كانُوا يَقُولُونَ: لَنَقْتُلَنَّ بِالعَبْدِ مِنّا الحُرَّ مِنهم، وبِالمَرْأةِ مِنّا الرَّجُلَ مِنهم، وبِالرَّجُلِ مِنّا الرَّجُلَيْنِ مِنهم، وكانُوا يَجْعَلُونَ جِراحاتِهِمْ ضِعْفَ جِراحاتِ خُصُومِهِمْ، ورُبَّما زادُوا عَلى ذَلِكَ، عَلى ما يُرْوى أنَّ واحِدًا قَتَلَ إنْسانًا مِنَ الأشْرافِ، فاجْتَمَعَ أقارِبُ القاتِلِ عِنْدَ والِدِ المَقْتُولِ، وقالُوا: ماذا تُرِيدُ ؟ فَقالَ إحْدى ثَلاثٍ قالُوا: وما هي ؟ قالَ: إمّا تُحْيُونَ ولَدِي، أوْ تَمْلَئُونَ دارِي مِن نُجُومِ السَّماءِ، أوْ تَدْفَعُوا إلَيَّ جُمْلَةَ قَوْمِكم حَتّى أقْتُلَهم، ثُمَّ لا أرى أنِّي أخَذْتُ عِوَضًا.
صفحة ٤١
وأمّا الظُّلْمُ في أمْرِ الدِّيَةِ فَهو أنَّهم رُبَّما جَعَلُوا دِيَةَ الشَّرِيفِ أضْعافَ دِيَةِ الرَّجُلِ الخَسِيسِ، فَلَمّا بَعَثَ اللَّهُ تَعالى مُحَمَّدًا ﷺ أوْجَبَ رِعايَةَ العَدْلِ وسَوّى بَيْنِ عِبادِهِ في حُكْمِ القِصاصِ وأنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ.والرِّوايَةُ الثّانِيَةُ في هَذا المَعْنى وهو قَوْلُ السُّدِّيِّ: إنَّ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرَ كانُوا مَعَ تَدَيُّنِهِمْ بِالكِتابِ سَلَكُوا طَرِيقَةَ العَرَبِ في التَّعَدِّي.
والرِّوايَةُ الثّالِثَةُ: أنَّها نَزَلَتْ في واقِعَةِ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
والرِّوايَةُ الرّابِعَةُ: ما نَقَلَها مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضِ النّاسِ، ورَواها عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وعَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أنَّ المَقْصُودَ مِن هَذِهِ الآيَةِ بَيانُ أنَّ بَيْنَ الحُرَّيْنِ والعَبْدَيْنِ والذَّكَرَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ يَقَعُ القِصاصُ ويَكْفِي ذَلِكَ فَقَطْ، فَأمّا إذا كانَ القاتِلُ لِلْعَبْدِ حُرًّا، أوْ لِلْحُرِّ عَبْدًا فَإنَّهُ يَجِبُ مَعَ القِصاصِ التَّراجُعُ، وأمّا حُرٌّ قَتَلَ عَبْدًا فَهو قَوَدُهُ، فَإنْ شاءَ مَوالِي العَبْدِ أنْ يَقْتُلُوا الحُرَّ قَتَلُوهُ بِشَرْطِ أنْ يُسْقِطُوا ثَمَنَ العَبْدِ مِن دِيَةِ الحُرِّ، ويَرُدُّوا إلى أوْلِياءِ الحُرِّ بَقِيَّةَ دِيَتِهِ، وإنْ قَتَلَ عَبْدٌ حُرًّا فَهو بِهِ قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ الحُرِّ قَتَلُوا العَبْدَ وأسْقَطُوا قِيمَةَ العَبْدِ مِن دِيَةِ الحُرِّ، وأدَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ إلى أوْلِياءِ الحُرِّ بَقِيَّةَ دِيَتِهِ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا كُلَّ الدِّيَةِ وتَرَكُوا قَتْلَ العَبْدِ، وإنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأةً فَهو بِها قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ المَرْأةِ قَتَلُوهُ وأدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وإنْ قَتَلَتِ المَرْأةُ رَجُلًا فَهي بِهِ قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ الرَّجُلِ قَتَلُوها وأخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ، وإنْ شاءُوا أُعْطُوا كُلَّ الدِّيَةِ وتَرَكُوها، قالُوا فاللَّهُ تَعالى أنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ لِبَيانِ أنَّ الِاكْتِفاءَ بِالقِصاصِ مَشْرُوعٌ بَيْنَ الحُرَّيْنِ والعَبْدَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ والذَّكَرَيْنِ، فَأمّا عِنْدَ اخْتِلافِ الجِنْسِ فالِاكْتِفاءُ بِالقِصاصِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِيهِ.
* * *
إذا عَرَفْنا سَبَبَ النُّزُولِ فَلْنَرْجِعْ إلى التَّفْسِيرِ.أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ فَمَعْناهُ: فُرِضَ عَلَيْكم، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَقْتَضِي الوُجُوبَ مِن وجْهَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ﴾ يُفِيدُ الوُجُوبَ في عُرْفِ الشَّرْعِ، قالَ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] وقَدْ كانَتِ الوَصِيَّةُ واجِبَةً. ومِنهُ الصَّلَواتُ المَكْتُوباتُ أيِ المُفْرَداتُ. وقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«ثَلاثٌ كُتِبْنَ عَلَيَّ ولَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكم» “ .
والثّانِي: لَفْظَةُ (عَلَيْكم) مُشْعِرَةٌ بِالوُجُوبِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وأمّا القِصاصُ فَهو أنْ يَفْعَلَ بِالإنْسانِ مِثْلَ ما فَعَلَ، مِن قَوْلِكَ: اقْتَصَّ فُلانٌ أثَرَ فُلانٍ إذا فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ، قالَ تَعالى ﴿فارْتَدّا عَلى آثارِهِما قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤] وقالَ تَعالى: ﴿وقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١] أيِ اتْبِعِي أثَرَهُ، وسُمِّيَتِ القِصَّةُ قِصَّةً؛ لِأنَّ بِالحِكايَةِ تُساوِي المَحْكِيَّ، وسُمِّيَ القِصاصُ قِصاصًا؛ لِأنَّهُ يَذْكُرُ مِثْلَ أخْبارِ النّاسِ، ويُسَمّى المِقَصُّ مِقَصًّا لِتَعادُلِ جانِبَيْهِ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فِي القَتْلى﴾ أيْ بِسَبَبِ قَتْلِ القَتْلى؛ لِأنَّ كَلِمَةَ (في) قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلسَّبَبِيَّةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ» “ إذا عَرَفْتَ هَذا فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا وجَبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ بِسَبَبِ قَتْلِ القَتْلى، فَدَلَّ ظاهِرُ الآيَةِ عَلى وُجُوبِ القِصاصِ عَلى جَمِيعِ المُؤْمِنِينَ بِسَبَبِ قَتْلِ جَمِيعِ القَتْلى، إلّا أنَّهم أجْمَعُوا عَلى أنَّ غَيْرَ القاتِلِ خارِجٌ مِن هَذا العُمُومِ، وأمّا القاتِلُ فَقَدْ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ أيْضًا في صُوَرٍ كَثِيرَةٍ، وهي إذا قَتَلَ الوالِدُ ولَدَهُ، والسَّيِّدُ عَبْدَهُ، وفِيما إذا قَتَلَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا أوْ مُعاهَدًا، وفِيما إذا قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا خَطَأً إلّا أنَّ العامَّ الَّذِي دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ يَبْقى حُجَّةً فِيما عَداهُ.
صفحة ٤٢
فَإنْ قِيلَ: قَوْلُكم: هَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي وُجُوبَ القِصاصِ فِيهِ إشْكالانِ:الأوَّلُ: أنَّ القِصاصَ لَوْ وجَبَ لَوَجَبَ إمّا عَلى القاتِلِ، أوْ عَلى ولِيِّ الدَّمِ، أوْ عَلى ثالِثٍ، والأقْسامُ الثَّلاثَةُ باطِلَةٌ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ لا يَجِبُ عَلى القاتِلِ؛ لِأنَّ القاتِلَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ غَيْرُ واجِبٍ عَلى ولِيِّ الدَّمِ؛ لِأنَّ ولِيَّ الدَّمِ مُخَيَّرٌ في الفِعْلِ والتَّرْكِ، بَلْ هو مَندُوبٌ إلى التَّرْكِ بِقَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ [البقرة: ٢٣٧] والثّالِثُ أيْضًا باطِلٌ؛ لِأنَّهُ يَكُونُ أجْنَبِيًّا عَنْ ذَلِكَ القَتْلِ والأجْنَبِيُّ عَنِ الشَّيْءِ لا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ.
السُّؤالُ الثّانِي: إذا بَيَّنّا أنَّ القِصاصَ عِبارَةٌ عَنِ التَّسْوِيَةِ فَكانَ مَفْهُومُ الآيَةِ إيجابَ التَّسْوِيَةِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ لا تَكُونُ الآيَةُ دالَّةً عَلى إيجابِ القَتْلِ البَتَّةَ، بَلْ أقْصى ما في البابِ أنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى وُجُوبِ رِعايَةِ التَّسْوِيَةِ في القَتْلِ الَّذِي يَكُونُ مَشْرُوعًا، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ تَسْقُطُ دَلالَةُ الآيَةِ عَلى كَوْنِ القَتْلِ مَشْرُوعًا بِسَبَبِ القَتْلِ.
والجَوابُ عَنِ السُّؤالِ الأوَّلِ: مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ إيجابُ إقامَةِ القِصاصِ عَلى الإمامِ أوْ مَن يَجْرِي مَجْراهُ؛ لِأنَّهُ مَتى حَصَلَتْ شَرائِطُ وُجُوبِ القَوَدِ فَإنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْإمامِ أنْ يَتْرُكَ القَوَدَ؛ لِأنَّهُ مِن جُمْلَةِ المُؤْمِنِينَ، والتَّقْدِيرُ: يا أيُّها الأئِمَّةُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اسْتِيفاءُ القِصاصِ إنْ أرادَ ولِيُّ الدَّمِ اسْتِيفاءَهُ.
والثّانِي: أنَّهُ خِطابٌ مَعَ القاتِلِ والتَّقْدِيرُ: يا أيُّها القاتِلُونَ كُتِبَ عَلَيْكم تَسْلِيمُ النَّفْسِ عِنْدَ مُطالَبَةِ الوَلِيِّ بِالقِصاصِ، وذَلِكَ؛ لِأنَّ القاتِلَ لَيْسَ لَهُ أنْ يَمْتَنِعَ هَهُنا ولَيْسَ لَهُ أنْ يُنْكِرَ، بَلْ لِلزّانِي والسّارِقِ الهَرَبُ مِنَ الحَدِّ، ولَهُما أيْضًا أنْ يَسْتَتِرا بِسِتْرِ اللَّهِ ولا يُقِرّا، والفَرْقُ أنَّ ذَلِكَ حَقُّ الآدَمِيِّ.
وأمّا الجَوابُ عَنِ السُّؤالِ الثّانِي: فَهو أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يَقْتَضِي إيجابَ التَّسْوِيَةِ في القَتْلِ، والتَّسْوِيَةُ في القَتْلِ صِفَةُ القَتْلِ، وإيجابُ الصِّفَةِ يَقْتَضِي إيجابَ الذّاتِ، فَكانَتِ الآيَةُ مُفِيدَةً لِإيجابِ القَتْلِ مِن هَذا الوَجْهِ، ويَتَفَرَّعُ عَلى ما ذَكَرْنا مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: ذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ إلى مُوجِبِ العَمْدِ هو القِصاصُ، وذَهَبُ الشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ إلى أنَّ مُوجِبَ العَمْدِ إمّا القِصاصُ وإمّا الدِّيَةُ، واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ، ووَجْهُ الِاسْتِدْلالِ بِها في غايَةِ الضَّعْفِ؛ لِأنَّهُ سَواءٌ كانَ المُخاطَبُ بِهَذا الخِطابِ هو الإمامَ أوْ ولِيَّ الدَّمِ فَهو بِالِاتِّفاقِ مَشْرُوطٌ بِما إذا كانَ ولِيُّ الدَّمِ يُرِيدُ القَتْلَ عَلى التَّعْيِينِ، وعِنْدَنا أنَّهُ مَتى كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ كانَ القِصاصُ مُتَعَيِّنًا، إنَّما النِّزاعُ في أنَّ ولِيَّ الدَّمِ هَلْ يَتَمَكَّنُ مِنَ العُدُولِ إلى الدِّيَةِ ولَيْسَ في الآيَةِ دَلالَةٌ عَلى أنَّهُ إذا أرادَ الدِّيَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا في كَيْفِيَّةِ المُماثَلَةِ الَّتِي دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى إيجابِها فَقالَ الشّافِعِيُّ: يُراعى جِهَةُ القَتْلِ الأوَّلِ فَإنْ كانَ الأوَّلُ قَتَلَهُ بِقَطْعِ اليَدِ قُطِعَتْ يَدُ القاتِلِ فَإنْ ماتَ مِنهُ في تِلْكَ المَرَّةِ وإلّا حُزَّتْ رَقَبَتُهُ، وكَذَلِكَ لَوْ أُحْرِقَ الأوَّلُ بِالنّارِ أُحْرِقَ الثّانِي، فَإنْ ماتَ في تِلْكَ المَرَّةِ وإلّا حُزَّتْ رَقَبَتُهُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: المُرادُ بِالمَثَلِ تَناوُلُ النَّفْسِ بِأرْجى ما يُمْكِنُ، فَعَلى هَذا لا اقْتِصاصَ إلّا بِالسَّيْفِ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ اللَّهَ تَعالى أوْجَبَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الفِعْلَيْنِ وذَلِكَ يَقْتَضِي حُصُولَ التَّسْوِيَةِ مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ المُمْكِنَةِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:أحَدُها: أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يُقالَ: كُتِبَتِ التَّسْوِيَةُ في القَتْلى إلّا في كَيْفِيَّةِ القَتْلِ، والِاسْتِثْناءُ يُخْرِجُ مِنَ الكَلامِ ما لَوْلاهُ لَدَخَلَ، فَدَخَلَ هَذا عَلى أنَّ كَيْفِيَّةَ القَتْلِ داخِلَةٌ تَحْتَ النَّصِّ.
وثانِيها: أنّا لَوْ لَمْ نَحْكم بِدَلالَةِ هَذِهِ الآيَةِ عَلى التَّسْوِيَةِ في كُلِّ الأُمُورِ لَصارَتِ الآيَةُ مُجْمَلَةً، ولَوْ حَكَمْنا فِيها بِالعُمُومِ كانَتِ
صفحة ٤٣
الآيَةُ مُفِيدَةً، لَكِنَّها بِما صارَتْ مَخْصُوصَةً في بَعْضِ الصُّوَرِ، والتَّخْصِيصُ أهْوَنُ مِنَ الإجْمالِ.وثالِثُها: أنَّ الآيَةَ لَوْ لَمْ تُفِدْ إلّا الإيجابَ لِلتَّسْوِيَةِ في أمْرٍ مِنَ الأُمُورِ فَلا شَيْئَيْنِ إلّا وهُما مُتَساوِيانِ في بَعْضِ الأُمُورِ، فَحِينَئِذٍ لا يُسْتَفادُ مِن هَذِهِ الآيَةِ شَيْءٌ البَتَّةَ، وهَذا الوَجْهُ قَرِيبٌ مِنَ الثّانِي، فَثَبَتَ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تُفِيدُ وُجُودَ التَّسْوِيَةِ مِن كُلِّ الوُجُوهِ، ثُمَّ تَأكَّدَ هَذا النَّصُّ بِسائِرِ النُّصُوصِ المُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ المُماثَلَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكم فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إلّا مِثْلَها﴾ [غافر: ٤٠] ثُمَّ تَأكَّدَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ المُتَواتِرَةُ بِالخَبَرِ المَشْهُورِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ وهو قَوْلُهُ: ”مَن حَرَّقَ حَرَّقْناهُ، ومَن غَرَّقَ غَرَّقْناهُ“ ومِمّا يُرْوى أنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ صَبِيَّةٍ بِالحِجارَةِ فَقَتَلَها، فَأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أنْ تُرْضَخَ رَأْسُ اليَهُودِيِّ بِالحِجارَةِ، وإذا ثَبَتَ هَذا بَلَغَتْ دَلالَةُ الآيَةِ مَعَ سائِرِ الآياتِ، ومَعَ هَذِهِ الأحادِيثِ عَلى قَوْلِ الشّافِعِيِّ مَبْلَغًا قَوِيًّا.
واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا قَوَدَ إلّا بِالسَّيْفِ» “ وبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يُعَذِّبُ بِالنّارِ إلّا رَبُّها» “ .
والجَوابُ أنَّ الأحادِيثَ لَمّا تَعارَضَتْ بَقِيَتْ دَلالَةُ الآياتِ خالِيَةً عَنِ المُعارَضاتِ واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ هَذا القاتِلَ إذا لَمْ يَتُبْ وأصَرَّ عَلى تَرْكِ التَّوْبَةِ؛ فَإنَّ القِصاصَ مَشْرُوعٌ في حَقِّهِ عُقُوبَةً مِنَ اللَّهِ تَعالى، وأمّا إذا كانَ تائِبًا فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ عُقُوبَةً، وذَلِكَ لِأنَّ الدَّلائِلَ دَلَّتْ عَلى أنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ قالَ تَعالى: ﴿وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ويَعْفُو عَنِ السَّيِّئاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] وإذا صارَتِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً امْتَنَعَ أنْ يَبْقى التّائِبُ مُسْتَحِقًّا لِلْعِقابِ، ولِأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«التَّوْبَةُ تَمْحُو الحَوْبَةَ» “ فَثَبَتَ أنَّ شَرْعَ القِصاصِ في حَقِّ التّائِبِ لا يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ عُقُوبَةً، ثُمَّ عِنْدَ هَذا اخْتَلَفُوا فَقالَ أصْحابُنا: يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ ولا اعْتِراضَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ، وقالَتِ المُعْتَزِلَةُ: إنَّما شُرِعَ لِيَكُونَ لُطْفًا بِهِ، ثُمَّ سَألُوا أنْفُسَهم فَقالُوا: إنَّهُ لا تَكَلُّفَ بَعْدَ القَتْلِ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذا القَتْلُ لُطْفًا بِهِ ؟ وأجابُوا عَنْهُ بِأنَّ هَذا القَتْلَ فِيهِ مَنفَعَةٌ لِوَلِيِّ المَقْتُولِ مِن حَيْثُ التَّشَفِّي ومَنفَعَةٌ لِسائِرِ المُكَلَّفِينَ مِن حَيْثُ يَزْجُرُ سائِرَ النّاسِ عَنِ القَتْلِ، ومَنفَعَةٌ لِلْقاتِلِ مِن حَيْثُ إنَّهُ مَتّى عَلِمَ أنَّهُ لا بُدَّ وأنْ يُقْتَلَ صارَ ذَلِكَ داعِيًا لَهُ إلى الخَيْرِ وتَرْكِ الإصْرارِ والتَّمَرُّدِ.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ فَفِيهِ قَوْلانِ:القَوْلُ الأوَّلُ: إنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَقْتَضِي أنْ لا يَكُونَ القِصاصُ مَشْرُوعًا إلّا بَيْنَ الحُرَّيْنِ وبَيْنَ العَبْدَيْنِ وبَيْنَ الأُنْثَيَيْنِ.
واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الألِفَ واللّامَ في قَوْلِهِ: ﴿الحُرُّ﴾ تُفِيدُ العُمُومَ فَقَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ يُفِيدُ أنْ يُقْتَلَ كُلُّ حُرٍّ بِالحُرِّ، فَلَوْ كانَ قَتْلُ حُرٍّ بِعَبْدٍ مَشْرُوعًا لَكانَ ذَلِكَ الحُرُّ مَقْتُولًا لا بِالحُرِّ وذَلِكَ يُنافِي إيجابَ أنْ يَكُونَ كُلُّ حُرٍّ مَقْتُولًا بِالحُرِّ.
الثّانِي: أنَّ الباءَ مِن حُرُوفِ الجَرِّ فَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا لا مَحالَةَ بِفِعْلٍ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: الحُرُّ يُقْتَلُ بِالحُرِّ، والمُبْتَدَأُ لا يَكُونُ أعَمَّ مِنَ الخَبَرِ، بَلْ إمّا أنْ يَكُونَ مُساوِيًا لَهُ أوْ أخَصَّ مِنهُ، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فَهَذا يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ كُلُّ حُرٍّ مَقْتُولًا بِالحُرِّ وذَلِكَ يُنافِي كَوْنَ حُرٍّ مَقْتُولًا بِالعَبْدِ.
الثّالِثُ: وهو أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ في أوَّلِ الآيَةِ رِعايَةَ المُماثَلَةِ وهو قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ فَلَمّا ذَكَرَ عَقِيبَهُ قَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ دَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّ رِعايَةَ التَّسْوِيَةِ في الحُرِّيَّةِ والعَبْدِيَّةِ مُعْتَبَرَةٌ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ وإيجابُ القِصاصِ عَلى الحُرِّ
صفحة ٤٤
بِقَتْلِ العَبْدِ إهْمالٌ لِرِعايَةِ التَّسْوِيَةِ في هَذا المَعْنى، فَوَجَبَ أنْ لا يَكُونَ مَشْرُوعًا، فَإنِ احْتَجَّ الخَصْمُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] فَجَوابُنا أنَّ التَّرْجِيحَ مَعَنا لِوَجْهَيْنِ:أحَدُهُما: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ شَرْعٌ لِمَن قَبْلَنا، والآيَةُ الَّتِي تَمَسَّكْنا بِها شَرْعٌ لَنا، ولا شَكَّ أنَّ شَرْعَنا أقْوى في الدَّلالَةِ مِن شَرْعِ مَن قَبْلَنا.
وثانِيهِما: أنَّ الآيَةَ الَّتِي تَمَسَّكْنا بِها مُشْتَمِلَةٌ عَلى أحْكامِ النُّفُوسِ عَلى التَّفْصِيلِ والتَّخْصِيصِ، ولا شَكَّ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ. ثُمَّ قالَ أصْحابُ هَذا القَوْلِ: مُقْتَضى ظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ أنْ لا يُقْتَلَ العَبْدُ إلّا بِالعَبْدِ، وأنْ لا تُقْتَلَ الأُنْثى إلّا بِالأُنْثى، إلّا أنّا خالَفْنا هَذا الظّاهِرَ لِدَلالَةِ الِاجْتِماعِ، ولِلْمَعْنى المُسْتَنْبَطِ مِن نَسَقِ هَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ المَعْنى غَيْرُ مَوْجُودٍ في قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى هَهُنا عَلى ظاهِرِ اللَّفْظِ. أمّا الإجْماعُ فَظاهِرٌ، وأمّا المَعْنى المُسْتَنْبَطُ فَهو أنَّهُ لَمّا قُتِلَ العَبْدُ بِالعَبْدِ فَلَأنْ يَقْتُلَ بِالحُرِّ وهو فَوْقَهُ كانَ أوْلى، بِخِلافِ الحُرِّ فَإنَّهُ لَمّا قُتِلَ بِالحُرِّ لا يَلْزَمُ أنْ يُقْتَلَ بِالعَبْدِ الَّذِي هو دُونَهُ، وكَذا القَوْلُ في قَتْلِ الأُنْثى بِالذَّكَرِ، فَأمّا قَتْلُ الذَّكَرِ بِالأُنْثى فَلَيْسَ فِيهِ إلّا الإجْماعُ واللَّهُ أعْلَمُ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ لا يُفِيدُ الحَصْرَ البَتَّةَ، بَلْ يُفِيدُ شَرْعَ القِصاصِ بَيْنَ المَذْكُورِينَ مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلى سائِرِ الأقْسامِ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ يَقْتَضِي قِصاصَ المَرْأةِ الحُرَّةِ بِالمَرْأةِ الرَّقِيقَةِ، فَلَوْ كانَ قَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ مانِعًا مِن ذَلِكَ لَوَقَعَ التَّناقُضُ.
الثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ جُمْلَةٌ تامَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِها، وقَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ تَخْصِيصٌ لِبَعْضِ جُزْئِيّاتِ تِلْكَ الجُمْلَةِ بِالذِّكْرِ، وإذا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الجُمْلَةِ المُسْتَقِلَّةِ كانَ تَخْصِيصُ بَعْضِ الجُزْئِيّاتِ بِالذِّكْرِ لا يَمْتَنِعُ مِن ثُبُوتِ الحُكْمِ في سائِرِ الجُزْئِيّاتِ، بَلْ ذَلِكَ التَّخْصِيصُ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ لِفَوائِدَ سِوى نَفْيِ الحُكْمِ عَنْ سائِرِ الصُّوَرِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا في تِلْكَ الفائِدَةِ فَذَكَرُوا فِيها وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: وهو الَّذِي عَلَيْهِ الأكْثَرُونَ أنَّ تِلْكَ الفائِدَةَ بَيانُ إبْطالِ ما كانَ عَلَيْهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ عَلى ما رُوِّينا في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ؛ أنَّهم كانُوا يَقْتُلُونَ بِالعَبْدِ مِنهُمُ الحُرَّ مِن قَبِيلَةِ القاتِلِ، فَفائِدَةُ التَّخْصِيصِ زَجْرُهم عَنْ ذَلِكَ.
واعْلَمْ أنَّ لِلْقائِلِينَ بِالقَوْلِ الأوَّلِ أنْ يَقُولُوا: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ هَذا يَمْنَعُ مِن جَوازِ قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ؛ لِأنَّ القِصاصَ عِبارَةٌ عَنِ المُساواةِ، وقَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ رِعايَةُ المُساواةِ؛ لِأنَّهُ زائِدٌ عَلَيْهِ في الشَّرَفِ وفي أهْلِيَّةِ القَضاءِ والإمامَةِ والشَّهادَةِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَكُونَ مَشْرُوعًا. أقْصى ما في البابِ أنَّهُ تَرَكَ العَمَلَ بِهَذا النَّصِّ في قَتْلِ العالِمِ بِالجاهِلِ والشَّرِيفِ بِالخَسِيسِ، إلّا أنَّهُ يَبْقى في غَيْرِ مَحَلِّ الإجْماعِ عَلى الأصْلِ، ثُمَّ إنْ سَلَّمْنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ يُوجِبُ قَتْلَ الحُرِّ بِالعَبْدِ، إلّا أنّا بَيَّنّا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ يَمْنَعُ مِن جَوازِ قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ؛ هَذا خاصٌّ وما قَبْلَهُ عامٌّ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ لا سِيَّما إذا كانَ الخاصُّ مُتَّصِلًا بِالعامِّ في اللَّفْظِ فَإنَّهُ يَكُونُ جارِيًا مَجْرى الِاسْتِثْناءِ، ولا شَكَّ في وُجُوبِ تَقْدِيمِهِ عَلى العامِّ.
الوَجْهُ الثّانِي في بَيانِ فائِدَةِ التَّخْصِيصِ: ما نَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ والحَسَنِ البَصْرِيِّ، أنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ هي الَّتِي يُكْتَفى فِيها بِالقِصاصِ، أمّا في سائِرِ الصُّوَرِ وهي ما إذا كانَ القِصاصُ واقِعًا بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ، وبَيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثى، فَهُناكَ لا يُكْتَفى بِالقِصاصِ، بَلْ لا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّراجُعِ، وقَدْ شَرَحْنا هَذا القَوْلَ في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ، إلّا أنَّ كَثِيرًا مِنَ المُحَقِّقِينَ زَعَمُوا أنَّ هَذا النَّقْلَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ
صفحة ٤٥
عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، وهو أيْضًا ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّظَرِ؛ لِأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أنَّ الجَماعَةَ تُقْتَلُ بِالواحِدِ ولا تَراجُعَ، فَكَذَلِكَ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثى ولا تَراجُعَ، ولِأنَّ القَوَدَ نِهايَةُ ما يَجِبُ في القَتْلِ فَلا يَجُوزُ وُجُوبُ غَيْرِهِ مَعَهُ.* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ فاعْلَمْ أنَّ الَّذِينَ قالُوا: مُوجِبُ العَمْدِ أحَدُ أمْرَيْنِ؛ إمّا القِصاصُ وإمّا الدِّيَةُ، تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الآيَةِ وقالُوا: الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ في هَذِهِ القِصَّةِ عافِيًا ومَعْفُوًّا عَنْهُ، ولَيْسَ هَهُنا إلّا ولِيُّ الدَّمِ والقاتِلُ، فَيَكُونُ العافِي أحَدَهُما ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ هو القاتِلَ؛ لِأنَّ ظاهِرَ العَفْوِ هو إسْقاطُ الحَقِّ وذَلِكَ إنَّما يَتَأتّى مِنَ الوَلِيِّ الَّذِي لَهُ الحَقُّ عَلى القَتْلِ، فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: فَإذا عَفا ولِيُّ الدَّمِ عَنْ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالقاتِلِ فَلْيُتْبِعِ القاتِلُ ذَلِكَ العَفْوَ بِمَعْرُوفٍ، وقَوْلُهُ: ﴿شَيْءٌ﴾ مُبْهَمٌ فَلا بُدَّ مِن حَمْلِهِ عَلى المَذْكُورِ السّابِقِ وهو وُجُوبُ القِصاصِ إزالَةً لِلْإبْهامِ، فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: إذا حَصَلَ العَفْوُ لِلْقاتِلِ عَنْ وُجُوبِ القِصاصِ، فَلْيُتْبِعِ القاتِلُ العافِيَ بِالمَعْرُوفِ، ولْيُؤَدِّ إلَيْهِ مالًا بِإحْسانٍ. وبِالإجْماعِ لا يَجِبُ أداءُ غَيْرِ الدِّيَةِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الواجِبُ هو الدِّيَةَ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ مُوجِبَ العَمْدِ هو القَوَدُ أوِ المالُ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَما كانَ المالُ واجِبًا عِنْدَ العَفْوِ عَنِ القَوَدِ، ومِمّا يُؤَكِّدُ هَذا الوَجْهَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ أيْ أثْبَتَ الخِيارَ لَكم في أخْذِ الدِّيَةِ، وفي القِصاصِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكم؛ لِأنَّ الحُكْمَ في اليَهُودِ حَتْمُ القِصاصِ والحُكْمَ في النَّصارى حَتْمُ العَفْوِ، فَخَفَّفَ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وشَرَعَ لَهُمُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ القِصاصِ والدِّيَةِ، وذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ ورَحْمَةٌ في حَقِّ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ لِأنَّ ولِيَّ الدَّمِ قَدْ تَكُونُ الدِّيَةُ آثَرَ عِنْدَهُ مِنَ القَوَدِ إذا كانَ مُحْتاجًا إلى المالِ، وقَدْ يَكُونُ القَوَدُ آثَرَ إذا كانَ راغِبًا في التَّشَفِّي ودَفْعِ شَرِّ القاتِلِ عَنْ نَفْسِهِ، فَجَعَلَ الخِيَرَةَ لَهُ فِيما أحَبَّهُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ في حَقِّهِ.فَإنْ قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ العافِيَ هو ولِيُّ الدَّمِ وقَوْلُهُ العَفْوُ إسْقاطُ الحَقِّ وذَلِكَ لا يَلِيقُ إلّا بِوَلِيِّ الدَّمِ.
قُلْنا: لا نُسَلِّمُ أنَّ العَفْوَ هو إسْقاطُ الحَقِّ، بَلِ المُرادُ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ فَمَن سَهُلَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ، يُقالُ: أتانِي هَذا المالُ عَفْوًا صَفْوًا، أيْ سَهْلًا، ويُقالُ: خُذْ ما عَفا، أيْ ما سَهُلَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ﴾ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الآيَةِ: فَمَن كانَ مِن أوْلِياءِ الدَّمِ وسَهُلَ لَهُ مِن أخِيهِ الَّذِي هو القاتِلُ شَيْءٌ مِنَ المالِ فَلْيَتْبَعْ ولِيُّ الدَّمِ ذَلِكَ القاتِلَ في مُطالَبَةِ ذَلِكَ المالِ ولْيُؤَدِّ القاتِلُ إلى ولِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ المالَ بِالإحْسانِ مِن غَيْرِ مَطْلٍ ولا مُدافَعَةٍ، فَيَكُونُ مَعْنى الآيَةِ عَلى هَذا التَّقْدِيرِ: إنَّ اللَّهَ تَعالى حَثَّ الأوْلِياءَ إذا دَعَوْا إلى الصُّلْحِ مِنَ الدَّمِ عَلى الدِّيَةِ كُلِّها أوْ بَعْضِها أنْ يَرْضَوْا بِهِ ويَعْفُوا عَنِ القَوَدِ.
سَلَّمْنا أنَّ العافِيَ هو ولِيُّ الدَّمِ، لَكِنْ لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: المُرادُ هو أنْ يَكُونَ القِصاصُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيَعْفُو أحَدُهُما، فَحِينَئِذٍ يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الآخَرِ مالًا، فاللَّهُ تَعالى أمَرَ الشَّرِيكَ السّاكِتَ بِاتِّباعِ القاتِلِ بِالمَعْرُوفِ، وأمَرَ القاتِلَ بِالأداءِ إلَيْهِ بِإحْسانٍ.
سَلَّمْنا أنَّ العافِيَ هو ولِيُّ الدَّمِ سَواءٌ كانَ لَهُ شَرِيكٌ أوْ لَمْ يَكُنْ، لَكِنْ لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّ هَذا مَشْرُوطٌ بِرِضا القاتِلِ، إلّا أنَّهُ تَعالى لَمْ يَذْكُرْ رِضا القاتِلِ؛ لِأنَّهُ يَكُونُ ثابِتًا لا مَحالَةَ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ مِن كُلِّ عامِلٍ أنَّهُ يَبْذُلُ كُلَّ الدُّنْيا لِغَرَضِ دَفْعِ القَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأنَّهُ إذا قُتِلَ لا يَبْقى لَهُ لا النَّفْسُ ولا المالُ، أمّا بَذْلُ المالِ فَفِيهِ إحْياءُ النَّفْسِ، فَلَمّا كانَ هَذا الرِّضا حاصِلًا في الأعَمِّ الأغْلَبِ لا جَرَمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ وإنْ كانَ مُعْتَبَرًا في نَفْسِ الأمْرِ.
والجَوابُ: حَمْلُ لَفْظِ العَفْوِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى إسْقاطِ حَقِّ القِصاصِ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى أنْ يَبْعَثَ
صفحة ٤٦
القاتِلُ المالَ إلى ولِيِّ الدَّمِ، وبَيانُهُ مِن وجْهَيْنِ:الأوَّلُ: أنَّ حَقِيقَةَ العَفْوِ إسْقاطُ الحَقِّ، فَيَجِبُ أنْ لا يَكُونَ حَقِيقَةً في غَيْرِهِ دَفْعًا لِلِاشْتِراكِ، وحَمْلُ اللَّفْظِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى إسْقاطِ الحَقِّ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى ما ذَكَرْتُمْ؛ لِأنَّهُ لَمّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ كانَ حَمْلُ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ عَلى إسْقاطِ حَقِّ القِصاصِ أوْلى؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿شَيْءٌ﴾ لَفْظٌ مُبْهَمٌ، وحَمْلُ هَذا المُبْهَمِ عَلى ذَلِكَ المَعْنى الَّذِي هو المَذْكُورُ السّابِقُ أوْلى.
الثّانِي: أنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ بِالعَفْوِ ما ذَكَرْتُمْ، لَكانَ قَوْلُهُ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ عَبَثًا؛ لِأنَّ بَعْدَ وُصُولِ المالِ إلَيْهِ بِالسُّهُولَةِ واليُسْرِ لا حاجَةَ بِهِ إلى اتِّباعِهِ، ولا حاجَةَ بِذَلِكَ المُعْطِي إلى أنْ يُؤْمَرَ بِأداءِ ذَلِكَ المالِ بِالإحْسانِ.
وأمّا السُّؤالُ الثّانِي فَمَدْفُوعٌ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ ذَلِكَ الكَلامَ إنَّما يَتَمَشّى بِفَرْضِ صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وهي ما إذا كانَ حَقُّ القِصاصِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ شَخْصَيْنِ ثُمَّ عَفا أحَدُهُما وسَكَتَ الآخَرُ، والآيَةُ دالَّةٌ عَلى شَرْعِيَّةِ هَذا الحُكْمِ عَلى الإطْلاقِ، فَحَمْلُ اللَّفْظِ المُطْلَقِ عَلى الصُّورَةِ الخاصَّةِ المُفِيدَةِ خِلافُ الظّاهِرِ.
والثّانِي: أنَّ الهاءَ في قَوْلِهِ: ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ ضَمِيرٌ عائِدٌ إلى مَذْكُورٍ سابِقٍ، والمَذْكُورُ السّابِقُ هو العافِي، فَوَجَبَ أداءُ هَذا المالِ إلى العافِي، وعَلى قَوْلِكم: يَجِبُ أداؤُهُ إلى غَيْرِ العافِي فَكانَ قَوْلُكم باطِلًا.
وأمّا السُّؤالُ الثّالِثُ: أنَّ شَرْطَ الرِّضا إمّا أنْ يَكُونَ مُمْتَنِعَ الزَّوالِ، أوْ كانَ مُمْكِنَ الزَّوالِ، فَإنْ كانَ مُمْتَنِعَ الزَّوالِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ مَكِنَةُ أخْذِ الدِّيَةِ ثابِتَةً لِوَلِيِّ الدَّمِ عَلى الإطْلاقِ، وإنْ كانَ مُمْكِنَ الزَّوالِ كانَ تَقْيِيدُ اللَّفْظِ بِهَذا الشَّرْطِ الَّذِي ما دَلَّتِ الآيَةُ عَلى اعْتِبارِهِ مُخالَفَةً لِلظّاهِرِ وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.
* * *
ولَمّا تَلَخَّصَ هَذا البَحْثُ فَنَقُولُ: الآيَةُ بَقِيَتْ فِيها أبْحاثٌ لَفْظِيَّةٌ نَذْكُرُها في مَعْرِضِ السُّؤالِ والجَوابِ.البَحْثُ الأوَّلُ: كَيْفَ تَرْكِيبُ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ ؟
الجَوابُ: تَقْدِيرُهُ: فَمَن لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ، وهو كَقَوْلِهِ: سِيرَ بِزَيْدٍ بَعْضُ السَّيْرِ، وطائِفَةٌ مِنَ السَّيْرِ.
البَحْثُ الثّانِي: أنَّ (عُفِيَ) يَتَعَدّى بِعَنْ لا بِاللّامِ فَما وجْهُ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ ] .
الجَوابُ: أنَّهُ يَتَعَدّى بِعَنْ إلى الجانِي وإلى الذَّنْبِ، فَيُقالُ: عَفَوْتُ عَنْ فُلانٍ وعَنْ ذَنْبِهِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ﴾ [التوبة: ٤٣] فَإذا تَعَدّى إلى الذَّنْبِ قِيلَ: عَفَوْتُ عَنْ فُلانٍ عَمّا جَنى، كَما تَقُولُ: عَفَوْتُ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ، وتَجاوَزْتُ لَهُ عَنْهُ، وعَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ، كَأنَّهُ قِيلَ: فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن جِنايَتِهِ، فاسْتَغْنى عَنْ ذِكْرِ الجِنايَةِ.
* * *
البَحْثُ الثّالِثُ: لِمَ قِيلَ (شَيْءٌ) مِنَ العَفْوِ ؟والجَوابُ مِن وجْهَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ هَذا إنَّما يُشْكِلُ إذا كانَ الحَقُّ لَيْسَ إلّا القَوَدَ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ يُقالُ: القَوَدُ لا يَتَبَعَّضُ فَلا يَبْقى لِقَوْلِهِ: ﴿شَيْءٌ﴾ فائِدَةٌ، أمّا إذا كانَ مَجْمُوعُ حَقِّهِ إمّا القَوَدُ وإمّا المالُ كانَ مَجْمُوعُ حَقِّهِ مُتَبَعِّضًا؛ لِأنَّ لَهُ أنْ يَعْفُوَ عَنِ القَوَدِ دُونَ المالِ، ولَهُ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الكُلِّ، فَلَمّا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ جازَ أنْ يَقُولَ ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ .
والجَوابُ الثّانِي: أنَّ تَنْكِيرَ الشَّيْءِ يُفِيدُ فائِدَةً عَظِيمَةً؛ لِأنَّهُ يَجُوزُ أنْ يُتَوَهَّمَ أنَّ العَفْوَ لا يُؤَثِّرُ في سُقُوطِ القَوَدِ، إلّا أنْ يَكُونَ عَفْوًا عَنْ جَمِيعِهِ، فَبَيَّنَ تَعالى أنَّ العَفْوَ عَنْ جُزْئِهِ كالعَفْوِ عَنْ كُلِّهِ في سُقُوطِ القَوَدِ، وعَفْوُ
صفحة ٤٧
بَعْضِ الأوْلِياءِ عَنْ حَقِّهِ، كَعَفْوِ جَمِيعِهِمْ عَنْ خَلْقِهِمْ، فَلَوْ عَرَّفَ الشَّيْءَ كانَ لا يُفْهَمُ مِنهُ ذَلِكَ، فَلَمّا نَكَّرَهُ صارَ هَذا المَعْنى مَفْهُومًا مِنهُ، فَلِذَلِكَ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ .* * *
البَحْثُ الرّابِعُ: بِأيِّ مَعْنًى أثْبَتَ اللَّهُ وصْفَ الأُخُوَّةِ.والجَوابُ: قِيلَ: إنَّ ابْنَ عَبّاسٍ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ كَوْنِ الفاسِقِ مُؤْمِنًا مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى سَمّاهُ مُؤْمِنًا حالَ ما وجَبَ القِصاصُ عَلَيْهِ، وإنَّما وجَبَ القِصاصُ عَلَيْهِ إذا صَدَرَ عَنْهُ القَتْلُ العَمْدُ العُدْوانُ، وهو بِالإجْماعِ مِنَ الكَبائِرِ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ صاحِبَ الكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ.
والثّانِي: أنَّهُ تَعالى أثْبَتَ الأُخُوَّةَ بَيْنَ القاتِلِ وبَيْنَ ولِيِّ الدَّمِ، ولا شَكَّ أنَّ هَذِهِ الأُخُوَّةَ تَكُونُ بِسَبَبِ الدِّينِ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّما المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] فَلَوْلا أنَّ الإيمانَ باقٍ مَعَ الفِسْقِ وإلّا لَما بَقِيَتِ الأُخُوَّةُ الحاصِلَةُ بِسَبَبِ الإيمانِ.
الثّالِثُ: أنَّهُ تَعالى نَدَبَ إلى العَفْوِ عَنِ القاتِلِ، والنَّدْبُ إلى العَفْوِ إنَّما يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ، أجابَتِ المُعْتَزِلَةُ عَنِ الوَجْهِ الأوَّلِ فَقالُوا: إنْ قُلْنا المُخاطَبُ بِقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ هُمُ الأئِمَّةُ فالسُّؤالُ زائِلٌ، وإنْ قُلْنا: إنَّهم هُمُ القاتِلُونَ فَجَوابُهُ مِن وجْهَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ القاتِلَ قَبْلَ إقْدامِهِ عَلى القَتْلِ كانَ مُؤْمِنًا، فَسَمّاهُ اللَّهُ تَعالى مُؤْمِنًا بِهَذا التَّأْوِيلِ.
والثّانِي: أنَّ القاتِلَ قَدْ يَتُوبُ، وعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُؤْمِنًا، ثُمَّ إنَّهُ تَعالى أدْخَلَ فِيهِ غَيْرَ التّائِبِ عَلى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ.
وأمّا الوَجْهُ الثّانِي: وهو ذِكْرُ الأُخُوَّةِ، فَأجابُوا عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الآيَةَ نازِلَةٌ قَبْلَ أنْ يَقْتُلَ أحَدٌ أحَدًا، ولا شَكَّ أنَّ المُؤْمِنِينَ إخْوَةٌ قَبْلَ الإقْدامِ عَلى القَتْلِ.
والثّانِي: الظّاهِرُ أنَّ الفاسِقَ يَتُوبُ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ ولِيُّ المَقْتُولِ أخًا لَهُ.
والثّالِثُ: يَجُوزُ أنْ يَكُونَ جَعْلُهُ أخًا لَهُ في النَّسَبِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإلى عادٍ أخاهم هُودًا﴾ [الأعراف: ٦٥] .
والرّابِعُ: أنَّهُ حَصَلَ بَيْنَ ولِيِّ الدَّمِ وبَيْنَ القاتِلِ تَعَلُّقٌ واخْتِصاصٌ، وهَذا القَدْرُ يَكْفِي في إطْلاقِ اسْمِ الأُخُوَّةِ، كَما تَقُولُ لِلرَّجُلِ: قُلْ لِصاحِبِكَ كَذا إذا كانَ بَيْنَهُما أدْنى تَعَلُّقٍ.
والخامِسُ: ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الأُخُوَّةِ لِيَعْطِفَ أحَدَهُما عَلى صاحِبِهِ بِذِكْرِ ما هو ثابِتٌ بَيْنَهُما مِنَ الجِنْسِيَّةِ في الإقْرارِ والِاعْتِقادِ.
والجَوابُ: أنَّ هَذِهِ الوُجُوهَ بِأسْرِها تَقْتَضِي تَقْيِيدَ الأُخُوَّةِ بِزَمانٍ دُونَ زَمانٍ، وبِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ، واللَّهُ تَعالى أثْبَتَ الأُخُوَّةَ عَلى الإطْلاقِ.
* * *
وأمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ فَفِيهِ أبْحاثٌ:البَحْثُ الأوَّلُ: قَوْلُهُ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ رَفْعٌ؛ لِأنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وتَقْدِيرُهُ: فَحُكْمُهُ اتِّباعٌ، أوْ هو مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: فَعَلَيْهِ اتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ.
البَحْثُ الثّانِي: قِيلَ: عَلى العافِي الِاتِّباعُ بِالمَعْرُوفِ، وعَلى المَعْفُوِّ عَنْهُ أداءٌ بِإحْسانٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ وقَتادَةَ ومُجاهِدٍ، وقِيلَ: هُما عَلى المَعْفُوِّ عَنْهُ فَإنَّهُ يُتْبِعُ عَفْوَ العافِي بِمَعْرُوفٍ، ويُؤَدِّي ذَلِكَ المَعْرُوفَ إلَيْهِ بِإحْسانٍ.
البَحْثُ الثّالِثُ: الِاتِّباعُ بِالمَعْرُوفِ أنْ لا يُشَدِّدَ بِالمُطالَبَةِ، بَلْ يَجْرِي فِيها عَلى العادَةِ المَأْلُوفَةِ، فَإنْ كانَ مُعْسِرًا فالنَّظِرَةُ، وإنْ كانَ واجِدًا لَعِينِ المالِ فَإنَّهُ لا يُطالِبُهُ بِالزِّيادَةِ عَلى قَدْرِ الحَقِّ، وإنْ كانَ واجِدًا لِغَيْرِ المالِ الواجِبِ، فالإمْهالُ إلى أنْ يَبْتاعَ ويَسْتَبْدِلَ، وأنْ لا يَمْنَعَهُ بِسَبَبِ الِاتِّباعِ عَنْ تَقْدِيمِ الأهَمِّ مِنَ الواجِباتِ، فَأمّا
صفحة ٤٨
الأداءُ بِإحْسانٍ فالمُرادُ بِهِ أنْ لا يَدَّعِيَ الإعْدامَ في حالِ الإمْكانِ ولا يُؤَخِّرَهُ مَعَ الوُجُودِ، ولا يُقَدِّمَ ما لَيْسَ بِواجِبٍ عَلَيْهِ، وأنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ المالَ عَلى بِشْرٍ وطَلاقَةٍ وقَوْلٍ جَمِيلٍ.أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ فَفِيهِ وُجُوهٌ.
أحَدُها: أنَّ المُرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ الحُكْمُ بِشَرْعِ القِصاصِ والدِّيَةِ، تَخْفِيفٌ في حَقِّكم؛ لِأنَّ العَفْوَ وأخْذَ الدِّيَةَ مُحَرَّمانِ عَلى أهْلِ التَّوْراةِ والقِصاصُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِمُ البَتَّةَ، والقِصاصُ والدِّيَةُ مُحَرَّمانِ عَلى أهْلِ الإنْجِيلِ والعَفْوُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِمْ، وهَذِهِ الأُمَّةُ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ القِصاصِ والدِّيَةِ والعَفْوِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ وتَيْسِيرًا، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.
وثانِيها: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ راجِعٌ إلى قَوْلِهِ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ .
أمّا قَوْلُهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ التَّخْفِيفُ يَعْنِي جاوَزَ الحَدَّ إلى ما هو أكْثَرُ مِنهُ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ: المُرادُ أنْ لا يَقْتُلَ بَعْدَ العَفْوِ والدِّيَةِ، وذَلِكَ؛ لِأنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ إذا عَفَوْا وأخَذُوا الدِّيَةَ، ثُمَّ ظَفِرُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِالقاتِلِ قَتَلُوهُ، فَنَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وقِيلَ المُرادُ: أنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، أوْ أكْثَرَ مِن قاتَلِهِ، أوْ طَلَبَ أكْثَرَ مِمّا وجَبَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ، أوْ جاوَزَ الحَدَّ بَعْدَما بَيَّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ القِصاصِ. ويَجِبُ أنْ يُحْمَلَ عَلى الجَمِيعِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ وفِيهِ قَوْلانِ:
أحَدُهُما: وهو المَشْهُورُ أنَّهُ نَوْعٌ مِنَ العَذابِ شَدِيدُ الألَمِ في الآخِرَةِ.
والثّانِي: رُوِيَ عَنْ قَتادَةَ أنَّ العَذابَ الألِيمَ هو أنْ يُقْتَلَ لا مَحالَةَ ولا يُعْفى عَنْهُ ولا يُقْبَلَ الدِّيَةُ مِنهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا أُعافِي أحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أنْ أخَذَ الدِّيَةَ» “ وهو المَرْوِيُّ عَنِ الحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وهَذا القَوْلُ ضَعِيفٌ لِوُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ المَفْهُومَ مِنَ العَذابِ الألِيمِ عِنْدَ الإطْلاقِ هو عَذابُ الآخِرَةِ.
وثانِيها: أنّا بَيَّنّا أنَّ القَوَدَ تارَةً يَكُونُ عَذابًا وتارَةً يَكُونُ امْتِحانًا، كَما في حَقِّ التّائِبِ، فَلا يَصِحُّ إطْلاقُ اسْمِ العَذابِ عَلَيْهِ إلّا في وجْهٍ دُونَ وجْهٍ.
وثالِثُها: أنَّ القاتِلَ لِمَن عُفِيَ عَنْهُ لا يَجُوزُ أنْ يَخْتَصَّ بِأنْ لا يُمَكَّنَ ولِيُّ الدَّمِ مِنَ العَفْوِ عَنْهُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ حَقُّ ولِيِّ الدَّمِ فَلَهُ إسْقاطُهُ قِياسًا عَلى تَمَكُّنِهِ مِن إسْقاطِ سائِرِ الحُقُوقِ واللَّهُ أعْلَمُ.
قوله تعالى: {القصاص فِي القتلى} : أي: بسببِ القتلى، و «في» تكون للسببية كقوله عليه السلام: «إنَّ امرأة دخلت النارَ في هرة» أي: بسببها. و «فَعْلَى» يَطَّرد أن يكون جمعاً لفَعِيل بمعنى مفعول وقد تقدَّم شيءٌ من هذا عند قولِه: {وَإِن يَأتُوكُمْ أسارى} [البقرة: 85] .
قوله: {الحر بِالْحُرِّ} مبتدأٌ وخبرٌ، والتقديرُ: الحُرُّ مأخوذٌ بالحُرِّ، أو مقتولٌ بالحُرِّ، فَتُقَدِّر كوناً خاصاً حُذِفَ لدلالةِ الكلامِ عليه، فإن الباءَ فيه للسبب، ولا يجوزُ أن تقدِّره كوناً مطلقاً، إذ لا فائدةَ فيه لو قلت: الحُرَّ كائنٌ بالحر، إلا أنْ تُقَدِّر مضافاً، أي: قتلُ الحرِّ كائنٌ بالحر. وأجاز الشيخ أن يكونَ «الحُرُّ» مرفوعاً بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: يُقْتَلُ الحُرُّ بالحر، يَدُلُّ عليه قولُه: {القصاص فِي القتلى} فإنَّ القِصاصَ يُشْعِرُ بهذا الفعلِ المقدِّر، وفيه بَعْدٌ.
والقِصاص مصدرُ قاصَّهُ يُقاصُّه قِصاصاً ومُقَاصَّةً، نحو: قاتَلْتُهُ قِتالاً ومُقَاتَلَةً، وأصلُهُ من قَصَصْتُ الشيءَ اتَّبَعْتَ أثرَه، لأنه اتباعُ دمِ المقتول.
والحُرُّ وصفٌ، و «فُعْل» الوصف جَمْعُه على أفعال لا ينقاس، قالوا: حُرّ وأحرار، ومُرّ وأمرار، والمؤنثة حُرَّة، وجمعها على «حرائِر» محفوظُ أيضاً، يقال: حَرَّ الغلام يَحَرُّ حُرِّيَّةً.
قوله: {فَمَنْ عُفِيَ} يجوزُ في «مَنْ» وجهان، أحدُهما: أن تكونَ شرطيةً. والثاني: أن تكونَ موصولةً. وعلى كلا التقديرين فموضعُهما رفعٌ بالابتداء. وعلى الأول يكونُ «عُفِي» في محلِّ جزمٍ بالشرطِ، وعلى الثاني لا محلَّ له وتكونُ الفاءُ واجبةً في قولِه: «فاتِّباع» على الأول، ومحلُّها وما بعدها الجزمُ، وجائزةٌ في الثاني، ومحلُّها وما بعدَها الرفعُ على الخبر. والظاهرُ أنَّ «مَنْ» هو القاتلُ، والضميرُ في «له» و «أخيه» عائدٌ على «مَنْ و» شيءٌ «هو القائمُ مقامَ الفاعلِ، والمرادُ به المصدرُ، وبُني» عُفِي «للمفعولِ وإن كان قاصراً، لأنَّ القاصِرَ يتعدَّى للمصدرِ كقوله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [المؤمنون: 101] . والأخ هو المقتولُ أو وليُّ الدمِ، وسَمَّاه أخاً للقاتل استعطافاً له عليه، وهذا المصدرُ القائمُ مقامَ الفاعلِ المرادُ به الدمُ المعفوُّ عنه. وعَفَا يتعدَّى إلى الجاني وإلى الجنايةِ ب» عن «، تقول: عَفَوْتُ عن زيد، وعَفَوْتُ عن ذنبِ زيدٍ، فإذا عُدِّي إليهما معاً تعدَّى إلى الجاني باللام وإلى الجناية بعَنْ، تقول: عَفَوْتُ لزيدٍ عن ذنبِهِ، والآيةُ من هذا الباب/ أي: فَمَنْ عُفِيَ له عن جِنايَتِهِ. وقيل» مِنْ «هو وليُّ الدمِ. أي: مَنْ جُعِلَ له من دمِ أخيه بَدَلُ الدمِ وهو القصاصُ أو الدِّيةُ والمرادُ ب» شيء «حينئذٍ ذلك المستحِقُّ، والمرادُ بالأخِ المقتولُ، ويُحتمل أَنْ يُرَاد به على هذا القولِ أيضاً القاتلُ، ويُراد بالشيء الديةُ و» عُفِي «بمعنى يُسِّر على هذين القَولين، وقيل: بمعنى تُرِكَ.
وشَنَّع الزمخشري على مَنْ فَسَّر «عُفِيَ» بمعنى «تُرِكَ» قال: فإنْ قلت: هَلاَّ فَسَّرْت «عُفي» بمعنى «تُركَ» حتى يكونَ «شيء» في معنى المفعول به. قلت: لأنَّ عَفَا الشيء بمعنى تَرَكَه ليس يَثْبُتُ، ولكن «أعفاه» ومنه: «وَأَعْفوا اللَّحى» فإنْ قلت: قد ثَبَتَ قولُهم: عفا أَثَرُه إذا مَحاه وأَزاله، فَهَلاَّ جَعَلْتَ معناه: فَمَنْ مُحِيَ لَهُ مِنْ أخيه شيءٌ. قلت: عبارةٌ قلقةٌ في مكانِها، والعفُو في باب الجنايات عبارةٌ متداولةٌ مشهورةٌ في الكتابِ والسنةِ واستعمالِ الناسِ فلا يُعْدَلُ عنها إلى أخرى قلقةٍ نابيةٍ عن مكانِها، وترى كثيراً مِمَّن يتعاطى هذا العلمَ يَجْتَرِىءُ إذا أُعْضِلَ عليه تخريجُ وجهٍ للمُشْكلِ مِنْ كَلامِ الله على اختراعِ لغةٍ وادِّعاءٍ على العربِ ما لم تَعْرفه، وهذه جرأةٌ يُستعاذُ باللَّهِ منها.
قال الشيخ: «إذا ثَبَتَ أنَّ» عَفَا «بمعنى مَحا فَلاَ يَبْعُدُ حَمْلُ الآية عليه ويكونُ إسنادُ» عَفَا «لمرفوعِهِ إسناداً حقيقياً؛ لأنه إذا ذاك مفعولٌ به صريحٌ، وإذا كان لا يتعدَّى كان إسنادُهُ لمرفوعِهِ مجازاً لأنَّه مصدرٌ مشبَّهٌ بالمفعولِ به، فقد يتعادَلُ الوجهان: أعنى كونَ عفا اللازمِ لشهرتِهِ في الجناياتِ و» عفا «المتعدِّي بمعنى» مَحَا «لتعلقِهِ بمرفوعِهِ تعلقاً حقيقياً» فإن قيل: تُضَمِّنُ «عَفَا» معنى «تَرك» فالجوابُ أنَّ التضمينَ لا يَنْقاس، وقد أجاز أبنُ عطية أَنْ يكونَ عَفا بمعنى تَرَكَ. وقيل: إن «عُفِيَ» بمعنى فَضِلَ، والمعنى: فَمَنْ فَضِلَ له من الطائفتين على الأخرى شيءٌ من تلك الدِّيات، مِنْ قَوْلِهِم: عَفَا الشيءُ إذا كَثُرَ. وأَظْهَرُ هذه الأقوالِ أوَّلُها.
قوله: {فاتباع بالمعروف} في رَفْع «اتباع» ثلاثةُ أوجهٍ أحدُها: أن يكونَ خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ، فقدَّرَهُ ابنُ عطية: فالحكمُ أو الواجبُ الاتِّباعُ، وَقَدَّره الزمخشري: فالأمرُ اتِّباع. قال ابنُ عطية: «وهذا سبيلُ الواجباتِ، وأمَّا المندوباتُ فتجيءُ منصوبةً كقوله: {فَضَرْبَ الرقاب} [محمد: 4] . قال الشيخ» ولا أدري ما الفرقُ بين النصبِ والرفعِ إلا ما ذكروه من أنَّ الجملةَ الاسميَّةَ أثبَتُ وأكدُ، فيمكنُ أن يكونَ مستندُ ابنِ عطية هذا، كما قالوا في قوله: {قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ} [هود: 69] .
الثاني: أن يرتفع بإضمارِ فعلٍ، وقَدَّرَهُ الزمخشري: فليكن اتِّباعُ. قال الشيخ: «هو ضعيفٌ إذ» كان «لا تُضْمَرُ غالباً إلا بعد» إنْ «- الشرطية و» لو «لدليلٍ يَدُلُّ عليه» .
الثالث: أن يكونَ مبتدأً محذوفَ الخبر، فمنهم مَنْ قَدَّره متقدماً عليه، أي: فعليه اتِّباع، ومنهم مَنْ قَدَّره متأخراً عنه، أي: فاتِّباع بالمعروفِ عليه.
قوله: {بالمعروف} فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أن يتعلَّقَ باتِّباعِ فيكونَ منصوبَ المحلّ. الثاني: أن يكونَ وصْفاً لقوله «اتِّباع» فيتعلَّق بمحذوفٍ ويكونُ مَحلُّه الرفعَ. الثالث: أن يكونَ في محلِّ نصبٍ على الحالِ من الهاءِ المحذوفةِ تقديرُهُ: فعليه اتِّباعُه عادلاً، والعاملُ في الحالِ معنى الاستقرار.
قوله: {وَأَدَآءٌ} في رفعِهِ أربعة أوجهٍ، الثلاثةُ المقولةُ في قولِه «فاتِّباعٌ» لأنه معطوفٌ عليه. والرابعُ: أن يكونَ مبتدأ خبرُه الجارُّ والمجرورُ بعدَه، وهو «بإحسان» وهو بعيدٌ. و «إليه» في محلِّ نصبٍ لتعلُّقِهِ «بأداء» ويجوزُ أن يكونَ في محلِّ رفعٍ صفةً لأداء، فيتعلَّقَ بمحذوفٍ، أي: وأداءٌ كائنٌ إليه.
و «بإحسانٍ» فيه أربعةُ أوجه: الثلاثةُ المقولةُ في «بالمعروف» ، والرابعُ: أن يكونَ خبرَ «الأداء» كما تقدَّم في الوجهِ الرابع مِنْ رفعِ «أداء» . والهاءُ في «إليه» تعودُ إلى العافي وإنْ لَمْ يَجْرِ له ذِكْرٌ، لأنَّ «عَفَا» يَسْتَلْزِمُ عافياً، فهو من بابِ تفسيرِ الضميرِ بمصاحبٍ بوجهٍ ما، ومنه: {حتى تَوَارَتْ بالحجاب} أي الشمس، لأنَّ في ذِكْرِ «العشيّ» دلالةً عليها، ومثله:
828 - فإنَّك والتأبينَ عروةَ بعدَما ... دَعَاكَ وأيدينا إليه شَوارعُ
لكالرجلِ الحادي وقد تَلع الضحى ... وطيرُ المنايا فوقَهُنَّ أواقِعُ
فالضميرُ في «فوقهُنَّ» للإِبل، لدلالةِ لفظِ «الحادي» عليها لأنها تُصاحِبُه بوجهٍ ما.
قوله: {ذلك تَخْفِيفٌ} الإِشارةُ بذلك إلى ما شَرَعه من العفوِ والديةِ و «من ربكم» في محلِّ رفعٍ لأنه صفةٌ لِما قبلَه فيتعلَّقُ بمحذوفٍ. و «رَحمة» صفتُها محذوفةٌ أيضاً أي: ورحمةٌ من ربكم.
وقوله: {فَمَنِ اعتدى} يجوز في «مَنْ» الوجهان الجائزان في قولِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} من كونِها شرطية وموصولةً، وجميعُ ما ذُكِرَ ثَمَّةَ يعودُ هنا.
قوله: {وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةٌ} يجوزُ أنْ يَكُونَ «لكم» الخبر وفي القصاص يتعلق بالاستقرار الذي تضمنه «لكم» ، ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من «حياةٌ» ، لأنه كان في الأصل صفةً لها، فلمَّا قُدِّم عليها نُصِبَ حالاً، ويجوزُ أن يكونَ «في القصاص» هو الخبرَ، و «لكم» متعلقٌ بالاستقرارِ المتضمِّن له، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في قولِهِ: {وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌّ} [البقرة: 36] ، وهناك أشياءُ لا تَجِيءُ هنا.
وقرأ أبو الجوزاء «في القَصَص» والمرادُ به القرآنُ. قال ابن عطية: «ويَحتمل أن يكون مصدراً كالقِصاص، أي إنه إذا قُصّ أثرُ القاتِلِ قَصَصَاً قُتِلَ كما قَتَل» .
والقِصاصُ مصدرُ قَصَّ أي: تَتَبَّع، وهذا أصلُ المادة، فمعنى القِصاص تتَبُّعُ الدم بالقَوَد، ومنه «القصيص» لما يُتَتَبَّعُ من الكلأ بعد رَعْيِهِ، والقَصَصُ تَتَبُّع الأخبار ومثله القَصُّ، والقَصُّ أيضاً الجِصُّ، ومنه الحديث:
«نهى عليه الصلاة والسلام عن تقصيص القبورِ» أي تَجْصيصِها.
ونظيرُ هذا الكلامِ قولُ العرب: «القتلُ أَوْفَى للقتل» ويُرْوى أَنْفَى للقتل، ويُرْوَى: أَكفُّ للقتَل. وهذا وإنْ كان بليغاً فقد أَبْدَتِ العلماءُ بينه وبين الآية الكريمةِ وجوهاً عديدةً في البلاغةِ وُجِدَتْ في الآية الكريمة دونَه، منها: أنَّ في قولِهم تكرار الاسم في جملةٍ واحدةٍ. ومنها: أنه لا بُدَّ من تقديرِ حذفٍ لأنَّ «أَنْفَى» وأَوْفَى «و» أكفُّ «أفعلُ تفضيلٍ فلا بدَّ من تقديرِ المفضَّل عليه، أي: أنفى للقتل مِنْ ترك القتل. ومنها: أنَّ القِصاصَ أَمُّ إذ يوجدُ في النفس وفي الطَّرَف. والقتلُ لا يكونُ إلا في النفس. ومنها: أنَّ ظاهرَ قولِهم كونُ وجودِ الشيء سبباً في انتفاء نفسِه. ومنها: أنَّ في الآية نوعاً من البديع يُسَمَّى الطباق وهو مقابلةُ الشيء بضده فهو يُشْبِهُ قوله تعالى: {أَضْحَكَ وأبكى} [النجم: 43] قوله: {ياأولي الألباب} منادى مضافٍ وعلامةُ نصبِهِ الياءُ. واعلم أن» أولي «اسمُ جمعٍ لأنَّ واحدَه وهو» ذو «من غير لفظِه. ويَجْرِي مَجْرَى جمعِ المذكرِ السالم فِي رفعِهِ بالواوِ ونصبِه وجرِّه بالياء المكسورِ ما قبلها، وحكمهُ في لزوم الإِضافة إلى اسمِ جنسٍ حكمُ مفردِه. وقد تقدَّم في قولِه: {ذَوِي القربى} [البقرة: 177] ويقابِلُه في المؤنث: أُولات: وكُتِبا في المصحفِ بواوٍ بعد الهمزةِ قالوا: لِيُفَرِّقوا بين» أُولي كذا «في النصبِ والجر وبين» إلى «التي هي حرفُ جر، ثم حُمِل باقي الباب عليه، وهذا كما تقدَّم في الفرقِ بين» أولئك «اسمَ إشارةٍ و» إليك «جاراً ومجروراً وقد تقدَّم. وإذا سَمَّيْتَ بأولي من أُولي كذا قلت: جاء أُلون ورأيت إلين، بردِّ النونِ لأنها كالمقدَّرة حالة الإِضافةِ فهو نظيرُ: ضارِبُو زيدٍ وضاربي زيدٍ.
والألبابُ جمعُ» لُبٍّ «وهو العقلُ الخالي من الهَوي، سُمِّيَ بذلك لأحدِ وجهين: إمَّا لبنائِه من لَبَّ بالمكانِ أقامَ به، وإمَّا من اللُّباب وهو الخالِصُ، يقال: لبُبْتُ بالمكان ولبِبْتُ بِضمِّ العينِ وكسرِها، ومجيءُ المضاعَفِ على فَعْل بضمِّ العينِ شاذ، استَغْنَوا عنه بِفَعَل مفتوح العين، وذلك في ألفاظ محصورة نحو: عَزُزْتُ/ وسَرُرْتُ ولَبُبت ودَمُمْتُ ومَلُلْتُ، فهذه بالضمِّ وبالفتح، إلا لَبُبْت فبالضمِّ والكسرِ كما تقدَّم.
(كُتِبَ) : فرض، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جرّ الذّيول
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تقدم إعرابها (كُتِبَ) فعل ماض مبني للمجهول (عَلَيْكُمُ) الجار والمجرور متعلقان بكتب (الْقِصاصُ) نائب فاعل (فِي الْقَتْلى) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال. ولك أن تعلقهما بالقصاص. وجملة النداء وما تلاه مستأنفة مسوقة لبيان حكم القصاص في عرف الشرع (الْحُرُّ) مبتدأ (بِالْحُرِّ) متعلقان بمحذوف خبر (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) عطف على ما تقدم والجملة الاسمية لا محل لها لأنها مفسرة (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) عطف أيضا (فَمَنْ) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن بعض التفاصيل التي تخطر على البال، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ (عُفِيَ) فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط (لَهُ) الجار والمجرور متعلقان بعفي (مِنْ أَخِيهِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي حالة كونه من دم أخيه (شَيْءٌ) نائب فاعل عفي (فَاتِّباعٌ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية، واتباع مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه، أي فعليه اتباع. والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من (بِالْمَعْرُوفِ) الجار والمجرور متعلقان باتباع (وَأَداءٌ) عطف على اتباع (إِلَيْهِ) متعلقان بأداء (بِإِحْسانٍ) متعلقان بمحذوف حال (ذلِكَ) اسم الاشارة مبتدأ (تَخْفِيفٌ) خبر (مِنْ رَبِّكُمْ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة والجملة مستأنفة (وَرَحْمَةٌ) عطف على تخفيف (فَمَنْ) الفاء الفصيحة ومن شرطية مبتدأ (اعْتَدى) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط (بَعْدَ ذلِكَ) الظرف متعلق باعتدى (فَلَهُ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم (عَذابٌ) مبتدأ مؤخر (أَلِيمٌ) صفة لعذاب، والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من (وَلَكُمْ) الواو استئنافية وما بعدها جملة مستأنفة مسوقة لبيان الحكمة في مشروعية القصاص، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم (فِي الْقِصاصِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال (حَياةٌ) مبتدأ مؤخر (يا) حرف نداء (أُولِي الْأَلْبابِ) منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والألباب مضاف إليه (لَعَلَّكُمْ) لعل واسمها (تَتَّقُونَ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل وجملة الرجاء حال.
في آية القصاص سموّ بياني منقطع النظير لأنها تنطوي على فنون عديدة ندرجها فيما يلي:
1- الإيجاز: فقد كان العرب يتباهون بقولهم: «القتل أنفى للقتل» فجاءت آية القرآن وهي «في القصاص حياة» أكثر إيجازا وأرشق تعبيرا لأنها أربع كلمات وهي «في، ال، قصاص، حياة» وقول العرب ست وهي «ال، قتل، أنفى، وضميره لأنه اسم مشتق، اللام، قتل» ولأن حروفها الملفوظة الثابتة وقفا ووصلا أحد عشر حرفا وحروف قول العرب أربعة عشر حرفا.
2- المجاز المرسل في قوله: «في القصاص حياة» فقد جعل ما هو تفويت للحياة وذهاب بها ظرفا لها إذ القصاص مزجرة قوية عن إقدام الناس على القتل، فارتفع بسببه القتل عن الناس، وارتفاع سبب الموت ديمومة للحياة السابقة.
3- تعريف القصاص وتنكير الحياة، أي انه كان لكم في هذا الجنس من القصاص حياة عظيمة لا تدركون كنهها، لأن القاتل يرتدع عن القتل فتصان بذلك حياة الابرياء، ويزدجر البغاة، ومن ركزت في نفوسهم طبيعة الاجرام.
4- تعجيل الترغيب والتشويق بذكر الحياة وبها يتنسم السامع رائحة الحياة وطيبها وحلاوتها لأنها أتت نتيجة حتمية للقصاص بعكس كلمة العرب التي تبتدئ بذكر الموت وقد رمق أبو الطيب سماء هذا المعنى ببيته الخالد:
إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أنّ الحمام مرّ المذاق 5- الطباق بين الحياة والموت للمفارقة بين الضّدّين ولا يظهر حسن الضدّ إلا الضد على حد قول صاحب اليتيمة متغزلا:
فالوجه مثل الصّبح مبيضّ ... والفرع مثل الليل مسودّ
ضدّان لما استجمعا حسنا ... والضّدّ يظهر حسنه الضدّ
وقد جاء القصاص في الآية، وهو في الأصل تعبير عن الموت محلا لضده وهو الحياة.
6- التنكير في الحياة يدل على أن في هذا الجنس البشري نوعا من الحياة يتميّز عن غيره ولا يستطيع الوصف أن يبلغه، لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد فتهيج الفتنة وتستشري بينهم، ففي شرع القصاص سلامة ومنجاة من هذا كله.
7- التعميم الذي يتجاوز التخصيص، فليس القتل وحده سبب القصاص ولكن ينتظم فيه جميع الجروح والشّجاج، لأن الجارح إذا علم أنه إذا جرح جرح صار ذلك سببا لبقاء الجارح والمجروح، وربما أفضت الجراحة إلى الموت، فيقتصّ من الجارح.
8- ليس في قول العرب كلمة يجتمع فيها حرفان متحركان إلا في موضع واحد، بل كلها أسباب خفيفة أكثرها متوالية، وذلك ينقص من سلامة الكلمة وجريانها على اللسان، بخلاف آية القرآن
9- المقصود الاصلي الذي هو الحياة مصرّح به في الآية، ومدلول عليه بالالتزام في كلمة العرب.
10- الاطراد في الآية دون قولهم إذ يوجد قتل لا ينفي القتل بل يكون أدعى له، كالقتل ظلما. وإنما يطرد إذا كان على وجه القصاص وهو مشتق من اطرد الماء وهو جريه من غير توقف.
11- خلو الآية مما يكره من لفظ القتل وما يجسده من سيل الدماء وتمزّق الاشلاء.
12- خلوّ الآية من التكرار مع التقارب واتحاد المعنى والتئامه.
13- خلوّ الآية من تكرار قلقلة القاف.
14- شمول الآية لحكم الجرح في الأطراف.
15- المبالغة في القصاص ظرف للحياة، ففيه جعل نقيض الشيء منبعا له، فكأنه يحيط به تفاديا لفواته.
* الإعراب:
(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب (الذين) اسم موصول في محلّ نصب بدل من أيّ أو نعت له (آمنوا) فعل ماض وفاعله (كتب) فعل ماض مبنيّ للمجهول (على) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (كتب) متضمّنا معنى فرض (القصاص) نائب فاعل مرفوع (في القتلى) جارّ ومجرور متعلّق ب (كتب) وفي الجارّ معنى السببيّة أي بسبب القتلى (الحرّ) مبتدأ مرفوع (بالحرّ) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر أي مقتول بالحرّ أو مأخوذ بالحرّ وهو كون خاص (الواو) عاطفة (العبد بالعبد) مبتدأ وخبر مثل الحرّ بالحرّ (الواو) عاطفة (الأنثى بالأنثى) مثل الحرّ بالحرّ (الفاء) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ [[يجوز- على رأي بعضهم- أن يكون اسم موصول مبتدأ خبره جملة اتّباع بالمعروف على زيادة الفاء.]] ، (عفي) فعل ماض مبنيّ للمجهول في محلّ جزم فعل الشرط (اللام) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (عفي) ، (من أخي) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من شيء- نعت تقدّم على المنعوت- وعلامة الجرّ الياء فهو من الأسماء الخمسة، وهو على حذف مضاف أي من دم أخيه، و (الهاء) ضمير مضاف إليه (شيء) نائب فاعل مرفوع [[هو كناية عن مصدر وهو العفو.]] ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اتّباع) مبتدأ مؤخّر مرفوع، وخبره محذوف متقدّم عليه أي فعليه اتّباع (بالمعروف) جارّ ومجرور متعلّق باتّباع لأنه مصدر [[يجوز أن يكون حالا من الهاء في (عليه) أي فعليه اتّباعه عادلا.]] ، (الواو) عاطفة (أداء) معطوف على اتّباع مرفوع مثله (إلى) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بأداء فهو مصدر.. والضمير يعود إلى وليّ المقتول (بإحسان) جارّ ومجرور متعلّق بأداء [[يجوز أن يكون حالا من الهاء في (عليه) أي: فعليه أداؤه محسنا.]] ، (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ والإشارة إلى العفو (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (تخفيف) خبر مرفوع (من ربّ) جارّ ومجرور متعلّق ب (تخفيف) و (كم) ضمير مضاف إليه (رحمة) معطوف على تخفيف بالواو مرفوع مثله (الفاء) عاطفة (من) مثل الأول (اعتدى) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (اعتدى) ، (ذا) اسم إشارة مضاف إليه والإشارة إلى العفو و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) مثل الأول متعلّق بمحذوف خبر مقدّم (عذاب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (أليم) نعت لعذاب مرفوع مثله.
جملة النداء «يأيّها الذين..» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «آمنوا» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) .
وجملة: «كتب عليكم القصاص» لا محلّ لها جواب النداء (استئنافيّة) .
وجملة: «الحرّ بالحرّ» في محلّ رفع بدل من القصاص وهو من نوع بدل الاشتمال.
وجملة: «العبد بالعبد» في محلّ رفع معطوفة على جملة الحرّ بالحرّ.
وجملة: «الأنثى بالأنثى» في محلّ رفع معطوفة على جملة الحرّ بالحرّ.
وجملة: «من عفي..» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «عفي له..» شيء في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .
وجملة: « (عليه) اتّباع» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «ذلك تخفيف» لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة: «من اعتدى» لا محلّ لها معطوفة على جملة من عفي له ...
وجملة: «اعتدى في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .
وجملة: له عذاب في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء [[أو هي خبر المبتدأ (من) على زيادة الفاء- إذا جعلت (من) اسم موصول، وحينئذ تكون جملة اعتدى صلة الموصول لا محلّ لها.]] .
* الصرف:
(القصاص) مصدر سماعيّ لفعل قاصّه يقاصّه الرباعيّ، وزنه فعال بكسر الفاء.
(القتلى) ، جمع قتيل بمعنى مقتول، ويطّرد الجمع في فعيل بمعنى مفعول على فعلى كأسير وأسرى وجريح وجرحى.
(الحرّ) ، صفة مشبّهة من فعل حرّ يحرّ باب فتح وزنه فعل بضمّ فسكون.
(العبد) ، صفة مشبّهة من فعل عبد يعبد باب نصر وزنه فعل بفتح فسكون.
(الأنثى) صفة مشبهة من فعل أنث يأنث باب كرم، وزنه فعلى بضمّ الفاء، أو هو الاسم منه.
(اتّباع) ، مصدر قياسيّ لفعل اتّبع الخماسيّ، وزنه افتعال على وزن ماضيه بكسر ثالثة وزيادة ألف قبل آخره، (أداء) ، اسم مصدر لفعل (أدّى) يؤدّي الرباعي، والقياسي في المصدر تأدية لأن مصدر فعّل هو تفعيل، فجاء ناقصا عن عدد حروف الفعل فأصبح اسم مصدر، وفيه إبدال الياء همزة لمجيئها متطرّفة بعد ألف ساكنة.
(المعروف) اسم لما يؤدّيه المرء من خير وإحسان، وزنه مفعول.
(تخفيف) ، مصدر قياسيّ لفعل خفّف الرباعيّ وزنه تفعيل، على وزن ماضيه بزيادة التاء في أوّله وتسكين الخاء وزيادة ياء قبل الآخر.
(اعتدى) ، فيه إعلال بالقلب، أصله اعتدي بياء متحرّكة في آخره، تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا، وزنه افتعل.
قوله «في القَتْلَى» ، أي: بسبب القَتْلَى و «في تكون للسَّببية؛ كقوله - عليه السَّلام -» إنَّ امْرَأَةً َخَلَتِ النَّار في هِرَّةٍ» ، أي: بسببها، و «فَعَلَى» يطَّردُ أن يكون جمعاً لفعيل، بمعنى مفعول، وقد تقدَّم شيءٌ من هذا عند قوله ﴿وَإِن يَأتُوكُمْ أسارى﴾ [البقرة: 85] .
* فصل في بيان سبب النزول
في سبب النزول وجوه:
أحدها: إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل البعثة، وذلك أن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط، والعرب تارةً كاناو يوجبون القتل، وتارة يوجبون الدِّية، ولكنَّهم كاناو يظهرون التعدِّي، فأما القتل؛ فكانوا إذا وقع القتل بين قبيلتين: أحدهما أشرف من الأخرى، فكان الأشراف يقولون: «لنَقْتُلَنَّ بالعَبْدِ مِنَّا الحُرَّ مِنْهُمْ، وبالمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلَ مِنْهُمْ، وَبِالرَّجُلِ مِنَّا الرَّجُلَيْنِ مِنْهُمْ» وربما زادوا على ذلك، وينكحون نساءهم بغير مهورٍ؛ قاله سعيد بن جُبَيْرٍ.
يروى أن واحداً من الأشراف قتل له ولد، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول، فقالوا له: ما تُرِيدُ؟ فقال: إحدى ثلاثٍ، فقالوا: ما هي؟ قال: إما تُحْيُونَ لِي وَلَدِي، أو تَمْلَئُونَ دَارِي من نُجُومِ السَّمَاءِ، أو تَدْفَعُونَ إليَّ جُملَةَ قَوْمِكُمْ؛ حَتَّى أقْتُلَهُمْ، ثم لا أَرَى أَنِّي أخذت عوضاً.
وأمَّا أمر الدِّية، فربمَّا جعلوا دية الشَّريف أضعاف دية الخسيس، فلما بعث الله تعالى محمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوجب رعاية العدل، وسوَّى بين عباده في حكم القصاص، وأنزل الله هذه الآية.
الوجه الثاني: قال السُّدِّيّ: إن قريظة والنَّضير كانوا مع تديُّنهم بالكتاب، سلكوا طريقة العرب، فنزلت الآية.
الوجه الثالث: نزلت في واقعة قتل حمزة - رَضِيَ اللهُ عَنْه -.
الوجه الرابع: روى محمَّد بن جرير الطبريُّ، عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللهُ عَنْه -، وعن الحسن البصريِّ: أن المقصود من هذه الآية الكريمة التسوية بين الحُرَّين والعبدين والأُنثيين في القصاص، فأما إذا كان القاتل للعبد حرّاً، أو للحرِّ عبداً، فإنه يجب مع القصاص التراجع، وأما قتل عبداً، فهو قوده، فإن شاء أولياء العبد أن يقتلوا الحرَّ، قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر ويردوا إلى أولياء الحر بقيَّة ديته، وإن قتل عبد حراً، فهو به قودٌ، فإن شاء أولياء الحرِّ، قتلوا العبد، وأسقطوا قيمة العبد من دية الحُرِّ، وأدَّوا بعد ذلك إلى أولياء الحُرِّ بقيَّة ديته، وإن شاءوا أخذوا كلَّ الدية، وتركوا كل العبد، وغن قتل رجلٌ امرأة، فهو بها قودٌ، فإن شاء أولياء المرأة، قتلوه، وأدَّوا نصف الدية، وإن شاءوا، أعطوا كلَّ الدية، وتركوها، فالآية الكريمة نزلت لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرَّين، [والعبدين والأنثيين، والذكرين، فأما عند اختلاف الجنس، فالاكتفاء غير مشروع فيه] .
* فصل في اشتقاق كلمة «القصاص»
و «القِصَاصُ» : مصدر قَاصَّهُ يُقَاصُّهُ قِصَاصاَ، ومقَاصَّةً؛ نحو: قاتَلْتُهُ قِتَالاً، ومُقَاتَلَةً، وأصله من: قصصت الشيءن اتَّبعت أثره؛ لأنَّه اتباع دم المقتول.
قال تعالى: ﴿فارتدا على آثَارِهِمَا قَصَصاً﴾ [الكهف: 64] ﴿وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: 11] ، أي: اتبعي أثره، وسمِّيت القصَّة قصَّةً؛ لتتبُّع الخبر المحكيِّ، والقصص تتبُّع أخبار النَّاس، وسمِّي المقصُّ مقصّاً، لتعادل جانبيه، هذا أصل المادَّة.
فمعنى القصاص: تتبُّع الدم بالقود، ومنه التقصيص، لما يتبع من الكلأ بعد رعيه، والقصُّ أيضاً: الجصُّ، ومنه «نهيه - عليه السلام - عن تقصيص القبور» أي: تجصيصها.
فصل
روى البخاريُّ، والنَّسائيُّ، والدَّارقطنيُّ، عن ابن عبَّاس، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدِّية، فقال الله لهذه الأمَّة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] .
والعفو: أن يقبل الدية في العبد: «فَاتبَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ وأَداءٌ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ» تتبع بالمعروف، وتؤدي بإِحْسَانٍ، «ذَلِكَ تخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» مما كتب على من كان قبلكم، ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فمن قتل بعد قبول الدِّية، هذا لفظ البخاريِّ.
وقال الشَّعبيُّ في قوله تعالى: ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقْتَتَلا قتال عمية، فقالوا: نقتلُ بِعَبْدِنَا فُلاَنَ، ابنَ فُلاَنٍ، وَبِأَمَتِنَا فُلانَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، ونحوه عن قتادة.
* فصل في المراد بقوله «كتب عليكم»
قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ» : معناه: «فُرِضُ عَلَيْكُمْ» ، فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من وجهين:
أحدهما: أن قوله كتب في عرف الشرع يفيد الوجوب. قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام﴾ [البقرة: 183] وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت إِن تَرَكَ خَيْراً الوصية﴾ [البقرة: 180] وقد كانت الوصية واجبة، ومنه الصوات المكتوبات أي: المفروضات قال عليه السلام: «ثَلاَثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ»
والثاني: لفظة «عَلَيْكُمْ» مشعرة بالوجوب؛ لقوله ﴿وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: 97] .
والقصاص: أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل، فهو عبارة عن التَّسوية، والمماثلة في الجراحاتن والدِّيات.
وقيل «كُتِبَ» هنا أخبار عمَّا كتب في اللَّوح المحفوظ، وقوله ﴿فِي القتلى﴾ ، أي: بسبب القتلى، كما تقدَّم؛ فدلَّ ظاهر الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمني بسبب قتل جميع القتلى، إلاَّ إنَّهم أجعوا على أنَّ غير القاتل خارجٌ عن هذا الفارق، أمَّا القاتل، فقد دخله التخصيص أيضاً في صورٍ كثيرةٍ؛ وهي ما إذا قتل اوالد ولده، والسَّيَّد عبده، وفيما إذا قتل مسلم مسلماً خطأً، إلاَّ أنَّ العامَّ إذا دخله التخصيص، يبقى حجَّةً فيما عداه.
فإن قيل: قولكم: هذا الآية تقتضي وجوب القصاص، فيه إشكالان:
الإشكال الأول: لو وجب القصاص، لوجب إمَّا على القاتل، أو على وليِّ الدَّم، أو على ثالثٍ، والأقسام الثلاثة باطلةٌ؛ لأنَّ القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه، بل يحرم عليه ذلك، وأمَّا وليُّ الدم، فلا يجب عليه؛ لأنَّ وليَّ الدم يخيَّر في الفعل، والتَّرك، بل هو مندوبٌ إلى التَّرك؛ كقوله
﴿أَقْرَبُ للتقوى﴾ [البقرة: 237] وأمَّا الثالث: فإنه أجنبيٌّ عن القتيل والأجنبي عن الشيء لا تعلُّق له به.
الثاني: أنَّا بيَّنا أن القصاص عبارة عن التَّسوية، وكان مفهوم الآية إيجاب التَّسوية؛ وعلى هذا التقدير: لا تكون الآية دالَّة على إيجاب القتل ألبتَّة، بل تدلُّ على وجوب رعاية التَّسوية في القتل الذي كون مشروعاً بسبب القتل.
والجواب عن الأول من وجهين:
أحدهما: أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام، ومن يجري مجراه؛ لأنَّ متى حصلت شرائط وجوب القود، فإنَّه لا يحلُّ للإمام أن يترك القود من المؤمنين، والتقدير: يا أيها الأئمَّة، كتب عليكم استيفاء القصاص، إن أراد وليُّ الدّمِ استفاءَه.
والثاني: أنه خطاب مع القاتل، التقدير: يا أيها القاتلون، كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الويِّ بالقصاص؛ وذلك لأنَّ القاتل ليس له أن يمتنع؛ خلاف الزَّاني والسارق، فإنَّ لهما الهرب من الحدود، ولهما أيضاً أن يستترا بستر الله، لا يعرفان، والفرق بينهما: أن ذلك حقٌّ لآدميٍّ.
والجواب عن الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي التَّسوية في القتل، والتَّسوية في القتل صفة القتل، وإيجاب الصفة يقتضي إيحاب الذَّات، فكانت الآية تفيد إيجاب القتل من هذا الوجه.
قوله «الحُرُّ بالحُرِّ» مبتدأٌ وخبرٌ، والتقدير: الحُرُّ مأخوذٌ بالحُرِّ، أو مقتول بالحُرِّ، فتقدِّر كوناً خاصّاً، حُذِف؛ لدلالة الكالم عليه؛ فإنَّ الباء فيه للسَّبب، ولا يجوز ان تقدِّر كوناً مطلقاً؛ إذ لا فائدة فيه، لو قلت: «الحُرُّ كائنٌ بالحُرِّ» إلاَّ أن تقدِّر مضافاً، أي: قتل الحرِّ كائن بالحُرِّ، وأجاز أبو حيان: أن يكون الحُرُّ مرفوعاً بفعل محذوف، تقديره: «يُقْتَلُ الحُرُّ بالحُرِّ» ؛ يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿القصاص فِي القتلى﴾ ؛ فإن القصاص يشعر بهذا الفعل المقدَّر، وفيه بعدٌ، والحر وصفٌ، و «فُعْلٌ» الوصف، جمعه على «أفْعَالٍ» لا يقاس، قالوا: حُرٌّ وأَحْرَارٌ، ومُرٌّ وأمرار، والمؤنَّثة حُرَّة، وجمعها على «حَرَائِر» محفوظٌ أيضاً، يقال: «حَرَّ الغُلاَمُ يَحَرُّ حُرِّيَّةً» .
* فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر
قوله ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد والأنثى﴾ فيه قولان:
الأولى: أنَّها تقتضي ألاَّ يكون القصاص مشروعاً إلاَّ بين الحُرَّين، وبين العبدين، وبين الأُنثيين.
واحتجَّ عليه بوجوه:
الأول: ان الألف واللام في «الحُرِّ» تفيد العموم؛ فقوله: ﴿الحر بِالْحُرِّ﴾ يفيد أن يقتل كلُّ حرِّ بالحر، فلو كان قتل حرٍّ بعبد مشروعاً، لكان ذلك الحُرُّ مقتولاً بغير حُرٍّ، وذلك ينافي إيجاب أن يكون كلُّ حرٍّ مقتولاً بالحُرِّ.
الثاني: أن «الباء» من حروف الجَرِّ، فتتعلَّق بفعلٍ، فيكون التقدير: يقتل بالحر والمبتدأ لا يكون أعمَّ من الخبر، بل إمَّا مساوياً له، أو أخص منه، وعلى هذا التقدير فهذا يقتضي أن يكون كلُّ حُرٍّ مقتولاً بالحُرِّ، وذلك ينافي كلَّ حُرٍّ مقتولاً بالعبد.
الثالث: أنه تبارك وتعالى أوجب في أول الآية الكريمة رعاية المماثلة، وهو قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى. .﴾ ، فلما ذكر عقيبة قوله: ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد﴾ دلَّ على أن رعاية التَّسوية في الحُرِّيَّة والعبوديَّة معتبرةٌ؛ لأن قوله: ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد﴾ خرج مخرج التَّفسير لقوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى. .﴾ ، فإيجاب القصاص على الحُرِّ بقتل العبد إهمال لرعاية التَّسوية؛ فوجب ألاَّ يكون مشروعاً؛ ويؤيِّد ما ذكرنا قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلاَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ، فإن أخذ الخصم بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] ، فالجواب من وجهين:
أحدهما: هذه الآية شَرْعُ مَنْ قبلنا وليسَ شَرْعاً لَنا، والآيةُ التي نَحْنُ فيها شرْعُنا، فهذا أقوَى في الدَّلالة.
والثاني: أن هذه الآية الكريمة مشتملةٌ على أحْكَام النُّفُوس على التفصِيل والتَّخْصيص، وتلك عامَّةٌ، والخاصُّ متقدِّم على العامِّ، ثم قال أَصْحَابُ هذا القَوْل إِنَّ ظاهِر الآية يقتضِي ألاَّ يُقتل العبد بالحرّ ولا تقتل الأنثَى بالذَّكَر، إِلاَّ إِذَا خالَفْنا هذا الظاهر؛ للإجمَاع وللمعنى المستنبطِ من نَسقِ هذه الآية الكريمة، وذلك المعنَى غير موجُود في الحُرِّ بالعَبْد؛ فوجب أَنْ يبقَى هاهنا على ظاهر اللَّفظ، أَمَّا الإجمْمَاعُ فظاهرةٌ، وَأَمَّا المعنَى المستنبَطُ، فهو أنه لَمَّا قتل العبدُ بالعبدِ، فَلأَنَّ يقتَلَ بالحرِّ الذي هو فوقه أولى، بخلاف الحر، فإنَّ لمَّا قتل بالحرِّ، لا يلزم: أنْ يُقْتَل بالعبد الَّذي هو دونَهُ، وكذا القَوْل في قتل الأنثَى بالذَّكَر، وأَمَّا قتل الذَّكَر بالأُنْثَى، فليس فيه إِلاَّ الإجماعُ.
القول الثاني: أَنَّ قوله تعالى: ﴿الحر بِالْحُرِّ﴾ لا يفيدُ الحَصْر، بل يفيد شَرْع القِصَاص بيْن الذُّكُور من غير أن يكُون فيه دَلالَةٌ على سائر الأقسامِ؛ واحتجُّوا عليه بوجهين:
الأول: أنَّ قوله: ﴿والأنثى بالأنثى﴾ يقتضي قِصَاص المرأة الحُرَّة بالمرأة الرقيقَةِ، فلو كان قوله ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد. .﴾ مانعاً من ذلك، لوقع التناقض.
الثاني: أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى. .﴾ جملةٌ تامّضة مستقلَّةٌ بنَفْسها.
وقوله: ﴿الحر بِالْحُرِّ﴾ تخصيصٌ لبعض الجزئيَّاتِ بالذِّكْرن وتخصيص بعض الجزئيَّات بالذِّكِر لا يمنع مِنْ ثُبُوت الحُكْم؛ كسَائِر الجزئيَّات، وذلك التخصيصُ يمكنُ أنْ يكُون لفائدةٍ سوى نَفْي الحُكْم عن سائِرِ الصُّور، ثم اختلَفُوا في تلك الفَائدة، فذكَرُوا فيها وجهين: الأول: وعَليْه الأكْثَرُونَ: أَنَّ فائدته إِبطالُ ما كان علَيْه الجاهليَّةُ من أنهم كانوا يقتُلُون بِالَعَبْدِ منهم الحُرَّ من قبيل القَاتِل، ففائدةُ التخصيص زجْرُهُم عن ذلك، وللقائلين بالقَوْلِ الأَوَّل: أَنْ يقولُوا: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ يمنَعُ مِنْ جواز قَتْل الحرِّ بالعبد، لأَنَّ القِصَاص عبارةٌ عن المُساواة، وقتل الحُرِّ بالعبد لم يحصُلْ فيه رعايةُ المُسَاواة، لأَنَّهُ زائدةٌ علَيْه في الشَّرف، وفي أهليَّة القضاء، والإِمامة، والشهادَة؛ فوجب ألاَّ يُشْرعَ، أقْصَى ما في البَاب أنه ترك العَمَل بهذا النَّصِّ في قتْل العَالِمِ بالجاهِل، والشَّريف بالخَسِيس بالإجْماع إِلاَّ أَنَّهُ يبقَى في غير محلِّ الإجماع على الأَصلِ، ثم إِنْ سلَّمنا أنَّ قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ يوجِبُ قتْل الحر بالعَبْد، إِلاَّ أنَّا بَينَّا أنَّ قوله: ﴿الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد﴾ يمنَعُ مِنْ جواز قَتْل الحُرّ بالعبد؛ لأَنَّ هذا خاصٌّ، وما قبله عامٌّ، والخاصُ مقدَّم على العامِّ، ولا سيَّما إِذَا كان الخاصُّ متَّصلاً بالعامٌ في اللَّفْظِ، فإنه يكون بمنزلة الاستثناءِ، ولا شَكَّ في وُجُوب تقديمة على العامِّ.
الوجه الثاني: من بيان فائدَة التَّخصيص: نَقَلهُ محمَّد بنُ جَرِيرٍ، عن عليِّ بن أبي طالب - رَضِيَ اللهُ عَنْه - والحسَن البصرِّ: أنَّ هذه الصُّور هي التي يكْتَفي فيها بالقصاصِ، بل لا بُدَّ من التراجع، إلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ المحقِّقين زعم أنَّ هذا النَّقل لم يصحَّ عن عليٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - وهو أيضاً ضعيفٌ عند النَّظَر لأَنَّه قد ثبت أَنَّ الجماعَةَ تُقْتَل بالواحِدِ، ولا تراجع، فكذلك يُقْتَل الذَّكَر بالأُنْثَى، ولا تَرَاجُع.
قوله «فَمَنْ عُفِيَ» يجوز في «مَنْ» وجهان:
أحدهما: أن تكون شرطيَّةً.
والثاني: أن تكون موصولةً، وعلى كلا التقديرين، فموضعها رفعٌ بالابتداء؛ وعلى الأَوَّل: يكون «عُفِيَ» في محلِّ جزم بالشَّرط؛ وعلى الثَّاني: لا محلَّ له، وتكون الفاء واجبةً في قوله: «فَاتِّبَاعٌ» على الأوَّل، ومحلُّها وما بعدها الجَزم وجائزةٌ في الثَّاني، ومحلُّها وما بعدها الرفع على الخبر، والظاهر أَنَّ «مَنْ» هو القاتِلُ، والضمير في «لَهُ وأخيه» عائدٌ على «مَنْ» و «شيء» هو القائِمُ مقام الفاعل، والمرادُ به المصدر، وبني «عُفِيَ» للمفعول، وإِنْ كان قاصراً؛ لأن القاصر يتعدَّى للمصدر؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة: 13] ، والأخ هو المقتولُ، أو وليُّ الدم، وسمَّاه أخاً للقاتِل؛ استعطافاً علَيْه، وهذا المصدر القائمُ مقام الفاعل المرادُ به الدَّمُ المعفُوُّ عنه، و «عُفِيَ» يتعدّى إلى الجاني، وإلى الجناية ب «عَنْ» ؛ تقول: «عَفَوْتُ عَنْ زَيْدٍ، وعَفَوْتُ عَنْ ذَنْبِ زَيْدٍ» فإذا عدي إليهما معاً، تعدَّى إلى الجاني ب «اللام» ، وإلى الجناية ب «عَنْ» ؛ تقول «عَفَوْتُ لِزَيْدٍ عَنْ ذَنْبِهِ» ، والآية من هذا الباب، أي: «فمَنْ عُفِيَ له عَنْ جنايتِهِ» وقيل: «مَنْ» هو وليُّ أي مَنْ جُعِلَ له من دم أخيهِ بدلُ الدمِ، وهو القِصَاص، أو الدِّيَةُ، والمرادُ ب «شَيْءٌ» حينئذٍ: ذلك المستَحَقُّ، والمرادُ ب «الأخ» المقتولُ، ويحتمل أنْ يرادَ علَى هذا القول أيضاً: القاتِلُ، ويراد بالشيءِ الديةُ، و «عُفِيَ» بمعنى: [ «يُسِّرَ» على هذين القولَيْن، وقيل: بمعنى «تُرِكَ» .
وشَنَّعَ الزَّمْخَشرِيُّ على مَنْ فَسَّر «عُفِيَ» ] بمعنى «تُرِكَ» قال: فإنْ قُلْتَ: هَلاَّ فسَّرْتَ «عُفِيَ» بمعنى «تُرِكَ» ؛ حتى يكون شَيْءٌ في معنى المفعُول به.
قلْتُ: لأنَّ: «عَفَا الشَّيْء» بمعنى تركَهُ، ليْس يثبُتُ، ولكنْ «أَعْفَاهُ» ، ومنه: «وَأَعْفُوا اللِّحَى» ، فإنْ قُلتَ: قد ثَبَتَ قولُهُمْ: «عَفَا أَثَرَه» إِذَا مَحَاهُ وأَزَالَهُ، فهلاَّ جَعْلتَ معْنَاه: «فَمَنْ مُحِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيء» قلْتُ: عبارةٌ قلقلةٌ في مكَانها، والعفُو في بابِ الجناياتِ عبارةٌ متداولَةٌ مشهُورة في الكتَاب والسُّنةِ، واستعمال النَّاس، فلا يُعْدَلُ عنها إلى أخرَى قلقةٍ نابيةٍ عنْ مكانها، وَتَرَى كثيراً ممن يتعاطَى هذا العلْمَ يجترىءُ إِذَا أعْضلَ علَيْه تخريجُ وجْهٍ للمشْكِلِ من كلام الله تعالى على اختراعٍ لُغةٍ، وإدِّعاءٍ عل العرب ما لَمْ تعرْفهُ، وهذا جُزأةٌ يستعاذ بالله منها.
قال أَبُو حَيَّان: إذا ثَبَتَ أنَّ «عَفَا» بمعنى «مَحَا» فَلاَ يَبْعُدُ حَمْلُ الآية علَيْه، ويكون إسناد «عَفَا» لمرفوعِهِ [إسناداً حقيقياً؛ لأنَّهُ إِذْ ذاكَ مفعولٌ به صريح، وإذا كان لا يتعدَّى كان إسناده لمرفوعِهِ] مجازاً؛ لأنَّه مَصْدَرٌ مشبَّهٌ بالمفعول به، فقد يتعادَلُ الوجْهَان؛ أَعْنِي: كوْنَ «عَفَا» اللاَّزم لشهرته في الجنايات، و «عَفَا» المتعدِّي بمعنى «مَحَا» لتعلُّقه بمرفوعِهِ تعلُّقاً حقيقياً.
فإن قيل: تضَمّن «عَفَا» معنى تَرَكَ.
فالجوابُ: أنَّ التَّمين لا يَنْقَاسُ، وقد أَجَازَ ابن عطيَّة - رَحِمَهُ اللهُ - أن يكون «عَفَا» بمعنى «تَرَكَ» .
وقيل إِنَّ «عُفِيَ» بمعنى فُضِلَ، والمعنَى: فَمَنْ فضل له من الطائفَتَيْن على الأُخْرَى شيءٌ من تِلْك الدِّيات؛ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَفَاء الشَّيْءُ إِذَا كَثُرَ، وَأَظْهَرُ هَذه الأقْوَالِ أوَّلُهَا.
فصل اعلم أَنَّ الذَّين قالُوا: يوجب العَهْد أحدا أمرَين: إِمَّا القِصَاص، وَإِمَّا الدِّيَة: تمسكوا بهذه الآية، فقالوا: الآيةُ تدُلُّ على أَنَّ فيها عافياً ومَعفوّاً عَنْه، وليسَ هاهنا إلاَّ وَلِيُّ الدمِ، والقاتلُ، فيكون العافِي أحدَهُما، ولا يجوزُ أن يكونَ القاتلَ لأَنَّ ظاهر العْفو هو إسقاطُ الحقِّ، وذلك إنَّما يتأتَّى من الوليِّ الذي له الحقُّ على القاتل، فصار تقديرُ الآية: فإذا عَفَى وَلِيُّ الدَّم عن شيءٍ يتعلَّق بالقاتِلِ، فليتبع القاتلُ ذلك العفو بمَعْروف.
وقوله «شيء» مبهمٌ، فلا بدَّ من حمله على المذكُور السَّابق، وهو وجوب القِصَاصِ؛ إزالةً للإبهام، فصار تقدير الآية: إِذَا حصَلَ العْفُو للقاتلِ عن شيءِ فلْيُتْبع القاتِلُ العَافِيَ بالمَعْروف، والأداء إِلَيْه بالإِحْسَان. وبالإجْماع لا يجبُ أداءُ غيْر الدِّية؛ فوجب أن يكُون ذلك الواجبُ، هو الدِّيةَ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ موجِبَ العمد هو القَوَد، أو المال؛ إِذْ لو لم يكُنْ كذلك، لما كان واجباً عنْد العفو عن القَودِ، والله تعالى أعلَمُ.
ومما يؤكِّد هذا قولُه تعالى: ﴿ذلك تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ، أي أثبَتَ الخيارَ لَكُمْ في أخْذ الدية، والقِصَاص؛ رحمةً عَلَيْكُم، لأَنَّ الحُكم في اليَهُود حتْمُ القِصَاصِ، والحُكمَ في النَّصَارَى حتمُ العفوِ؛ فخفّف عن هذه الأمَّة، وشَرَع لهم التخييرَ بين القِصَاص، والعَفْوِ، وذلك تخفيفٌ من الله ورحمةٌ في حقِّ هذه الأمَّة؛ لأنَّ وليَّ الدم قد تكون الديةُ عنْده آثَرَ مِن القَوَدِ، إذا كان محتاجاً، وقد يكون القَوَدُ عنده آثَرَ، إذا كان راغباً في التشفِّي، ودفْع شر القاتلِ عنْ نَفْسهِ، فجعل الخِيَرةَ فيما أحبَّهُ؛ رحمةً من الله في حقِّه.
فَإِنْ قيل: لا نسلِّم أَنَّ العافِيَ هو وليُّ الدمِ، والعفو إسقاطُ الحقِّ، بل المراد من قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ أي فمَنْ سَهُلَ له مِنْ أخيه شيءٌ، يقال: أتَانِي هذا المالُ عَفْواً صَفْواً، أي: سهلاً، ويقال: خُذْ ما عُفِيَ، أي: ما سَهُلَ؛ قال تبارك وتعالى: ﴿خُذِ العفو﴾ [الأعراف: 199] ، فتقديرُ الآيةِ: فمَنْ كان من أولياءِ الدَّم، وسَهُلَ له مِنْ أخيه الَّذي هو القاتِلُ شيءٌ من المالِ، أو سَهُلَ له من جهة أخِيه المَقْتُولِ، أي: بسب أخِيهِ المَقْتُولِ، فإِمَّا أن يكون أخَاه حقيقةً، وإِمَّا أن تكون قرابَتُهُ غيْر الأخوَّة، فسمَّاه أخاً مجازاً؛ كما سمَّى المقتول أخاً للقاتل، والمراد: فمن كان من أولياء الدم وسَهَّلَ، فليتبعْ وليُّ الدم ذلك القاتِلَ في مطالَبَةِ ذلك المالِ، وليؤدِّ القاتلُ إلى وَلِيِّ الدَّم ذلك المال بالإحْسَان؛ منْ غَيْر مطل، ولا مدافعة، فيكون معنَى الآيَةِ؛ على هذا التقدير: «إنَّ الله تعالى حَثَّ الأَوْلِيَاءَ، إِذَا دُعُوا إلى الصُّلْحِ من الدَّمِ على ديتهِ كُلِّها، أو بَعْضها: أَنْ يرضَوْا بِهِ؛ ويعْفُوا عن القَوَد.
سلَّمنا أن العَافِيَ هو وَلِيُّ الدم، لكن لا يجوز أن يقال: المرادُ هو أن يكون القِصَاصَ مشتركاً بين شريكَيْن؛ فيعفُو أحدهما فحينئذٍ ينقلب نصيبُ الآخَر إلى الدِّية، والله تعالى أَمَرَ الشريكَ السَّاكت باتِّباعَ القاتلِ بالمَعْروف، وأمر القاتل بالأداء إِلَيْه بإِحْسَان.
سلَّمنا أن العافِيَ هو وليُّ الدم، سواءٌ كان له شريكٌ، أوْ لمَ لكُنْ لِمَ لا يَجُوز أن يُقَالَ إن هذا مَشْروطٌ بِرضا القاتِلِ إِلاَ أَنَّه تبارك وتعالى لم يذكُر رضا القاتِل؛ لأنه ثابتٌ معروفٌ لا محالة، لأَنَّ الظاهر مِنْ كلِّ عاقلٍ أنَّه يبذلُ كلَّ الدنيا لَغَرَضِ دَفْع القَتْل عن نَفْسه؛ لأَنَّهُ إِذَا قتل لا يبقَى له نفْسٌ ولا مالٌ، وبذلك المال فيه إحياءُ النَّفْسِ، فَلَمَّا كان هذا الرضا حاصلاً في الأَعَمِّ الأغلَبِ، لا جَرَمَ ترك ذكْره، وإن كان معتبراً في نَفْس الأَمْر.
فالجواب أَنَّ حمل لفظ «العفوِ» هنا على إسقاط القِصَاص أولىَ منْ حَمله على دَفع القاتل المالَ إلى وليِّ الدمِ؛ مِنْ وجهين:
الأوَّل: أنَّ حقيقة العفوِ إِسْقاط الحِّ؛ فوجب ألاَّ يكونَ حقيقةً في غيره؛ دفعاً للاشتراك، وحَمْلُ اللفظ هنا على إِسْقاط الحقِّ أَولى من حمْله على ما ذكَرتمِ؛ لأَنَّه لَمَّا قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ ، كان حمل قولِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ على إسقاط حقِّ القصاص أَوْلَى؛ لأنَّ قوله «شَيْءٌ» لفظ مبهمٌ، وحمل هذا المبْهَم علَى ذلك المعيَّن المذكور السَّابقِ أَوْلَى.
الثاني: لو كان المرادُ ب «العَفْو» ما ذكَرتم، لكان قوله ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ عبثاً؛ لأنَّ بَعْد وُصُول المالِ إِلَيْه في السُّهولة واللِّين، لا حاجة به إلَيْه، ولا حاجَةَ بذلك المُعْكَى أنْ يؤمر بأداء ذلك المَالِ بالإِحْسَان.
والجواب عن الثاني مِنْ وجهين:
الأَول: أنَّ ذلك الكلام: إِنَّمَا يتمشَّى بفَرض صُورةٍ مخْصُوصة، وهي ما إذا كان حَقُّ القِصَاصِ مشتركاً بين اثنين، فعفا أحدهما وسكت الآخرُ، والآيَةُ دالَّة على شرعيَّة هذا الحُكْمِ على الإِطْلاقَ، فَحَمْلُ اللَّفْظ المطْلَقِ علَى صُورة خاصَّة مقيَّدة خلافُ الظاَّهر.
الثاني: أن الهاء في قوله ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ضميرٌ عائدٌ إلى مذكور سابقٍ، وهو العافِي، فوجَبَ أداء هذا المال إلى العَافِي، وعلى قولكم: يكون أداؤه إلى غيْر العافي فيكون باطلاً.
والجوابُ عن الثَّالث: أنَّ توقيفَ ثُبُوتِ أَخْذِ الدِّية وقبول ذلك لوليِّ الدم، على اعتبار رضا القاتلِ يُخَالِفُ الظَّاهر، وهو غَيْرُ جائزٍ.
فصل
قد تَقَدَّمَ أن تقدِيرَ الآية الكريمة يَقْتَضِي شَيْئاً من العَفو، وهذا يُشْكِلُ إِذَا كان الحقّ ليسَ إلا القَوَد فَقَط، فإنَّهُ يقال: القَوَدُ لا يتبعَّض، فما إذا كان مجموعُ حقِّه، إِمَّا القَودَ وَإِمَّا المَالَ؛ كان مجموعُ حقِّه متبعِّضاً؛ لأنَّ له أنْ يعفو عن القَود دون لمال وله أن يعفُو عن الكُلِّ.؟
وتنكير الشَّيء يفيد فائدةً عظيمةً؛ لأَنَّهُ كان يجوز أن يتوهم أنَّ العفو لا يؤثِّر في سَقُوط القَوَدِ، وعفو بعض الأولياءَ عَنْ حقِّه؛ كعَفْو جميعهم عَنْ حقِّهم، فلو عرَّف الحقَّ، كان لا يفهم منْه ذلك، فَلَمَّا نكَّره، صار هذا المعْنَى مفهوماً منه.
* فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمناً
نقل أابن عبَّاس تمسَّك بهذه الآية كَوْ الفاسِق مؤمناً مِنْ ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّه تعالى سمَّاه مؤمناً، حال ما وجَبَ القِصَاص علَيْه: وإِنَّما وجب القِصَاصُ عليه إذا صدر القتل العمدُ العدوان، وهو بالإِجْماع من الكبائرِ؛ فدلَّ على أن صاحِبَ الكبيرةِ مؤمنٌ.
وثانيها: أنَّه أثْبَتَ الأخوَّة بيْن القاتل، وبيْن وليِّ الدم، ولا شَكَ أنَّ هذه الأخوَّة تكُون بسَبَب الدِّينِ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المؤمنون إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10] فلولا أَنَّ الإيمَانَ باقٍ مع الفسقِ، وإلاَّ لما بقِيت الأخوَّة الحاصلةُ بسبب الدين.
وثالثها: أنه تبارك وتعالى نَدَبَ إلى العَفْو عن القاتِلِ، والندب إلى العَفْو، إِنَّما يليقُ بالمؤمن.
أجابت المعتزلة عن الأَوَّل: فقالوا: إِنْ قلْنا: المخاطبُ بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ هم الأَئمَّةُ، فالسُّؤالُ زائلٌ: وإِنْ قلْنا: هُمُ القاتِلُون، فجوابُهُ مِنْ وجهين:
أحدهما: أن القاتل قبل إقدامِهِ على القَتْل، كان مؤمناً فسمَّاه الله تعالى مؤْمنا بهذا التأويل.
الثاني: أن القاتل قد يَتُوب، وعنْد ذلك يكُونُ مؤمناً، ثم إِنَّه تعالَى أَدْخَلَ فيه غير التائبِ تغليباً.
وأجابُوا عن الثَّاني بوجوه:
الأوَّل: أَنَّ الآية نزلَتْ قبل أن يقتل أحدٌ أحداً، ولا شكَّ أَنَّ المؤمنين إخوةٌ قبْل الإقدام على القَتْل.
والثاني: الظاهر أنَّ الفاسق يتوبُ، أو نَقُولك المرادُ الأخُوَّة بيْن وليِّ المقتول والقتيل؛ كما تقدَّم.
الثالث: يجوز أن يكون جعلُه أخاً له في الكتاب؛ كقوله: ﴿وإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً﴾ [الأعراف: 65] .
الرابع: أنَّه حصَلَ بيْن وليِّ الدمِ، وبيْن القاتل نوعٌ تعلّقُ واختصاصٍ، وهذا القَدْرُ يكْفي في إِطلاق اسْمِ الأُخُوَّة، كما نقول للرجُل: قلْ لصاحبك كذا، إِذَا كان بينهما أَدنَى تعلُّق.
الخامس: ذكر لفْظ الأخُوَّة؛ ليعْطِف أحدَهُما على صاحبه بِذِكْره ما هو ثابتٌ بينهما من الجنسيَّة.
وعن الثَّالث: أنَّه ندبه لما بينهما من أصل الإقرار والاعتقاد.
والجوابُ: أنَّ هذه الوجوه كُلَّها تقتضِي تقْييدَ الأخُوَّة بزمانٍ دون زمانٍ، وبصفَةٍ دون صفةٍ، والله تعالى أَثْبَتَ الأخوَّةَ على الإطْلاق، وهذا الجوابُ لا يردُّ ما ذكَرُوه في الوَجْه الثاني مِنْ قولهم: المرادُ بالأخُوَّة الَّتي بيْن وليِّ الدم والمقتولِ؛ كأنه قيل: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ بسبب أخِيه المَقتُول شَيْء والمراد: الدِّيَةُ: فَلْيَتَّبعْ وليُّ الدَّم القاتلَ بالمعروف، وَلأْيُؤَدِ القاتلُ الديةَ إلى وَلِيِّ الدَّمِ بإحسان؛ وحينئذ يحتاجُ هذا إلى جوابٍ.
قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ في رفْع» اتِّبَاعٌ «ثلاثةُ أوجهٍ:
أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فقدره ابن عطيَّة - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - والواجبُ الاتباعُ وقدَّره الزمخشريُّ:» فالأَمْر اتِّباعٌ» .؟
قال ابن عطيَّة: وهذا سبيلُ الواجباتِ، وأَمَّا المندوبات، فتجيء منصوبةً؛ كقوله ﴿فَضَرْبَ الرقاب﴾ [محمد: 4] قال أبو حيَّان: ولا أدري ما الفَرٌْ بين النَّصْب والرفع، إلاَّ ما ذكروه من أَنَّ الجملة الاسمية أثبَتُ وآكد؛ فيمكن أن يكُونَ مستند ابن عطيَّة هذا، كما قالوا في قوله: ﴿قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ﴾ [هود: 69] .
الثاني: أن يرتفع بإضمار فعل، وقدره الزمخشري: «فليكن اتباعٌ» قال أبو حيَّان: هو ضعيفٌ؛ إِذْ» كَانَ «لا تضمَرُ غالباً إلاَّ بعد» إِن «الشَّرطيَّة و» لَوْ» ؛ لدليلٍ يَدُلُّ عليه.
الثالث: أن يكُونَ مبتدأً محذوفَ الخبر، فمنهم: مَنْ قَدَّرَهُ متقدِّماً عليه، أي: «فعلَيْهِ اتباعٌ» ومنهم: مَنْ قدَّره متأخِّراً عنه، أي: «فَاتِّباعٌ بالمَعْرُوفِ علَيْه» .
قولُهُ «بِالمَعْرُوفِ» فيه ثلاةُ أوجُهٍ:
أحدها: أن يتعلَّق ب «اتِّبَاعٌ» فيكون منصوبَ المحلِّ.
الثاني: أن يكونَ وصْفاً لقوله «اتِّبَاعٌ» فيتعلَّق بمحذوف ويكون محلُّه الرفْعَ.
الثاللث: أَنْ يكون في محلِّ نصب على الحال مِنَ الهاء المحذُوفة، تقديرُهُ: «فعلَيْهِ اتِّباعُهُ عادلاً» والعاملُ في الحالِ معْنَى الاسْتِقْرار.
قولُهُ «وَأدَاء إِلَيْهِ بإحْسَانٍ» في رفعه أربعةُ أوجُه، الثلاثة المقولةُ في قوله: فاتِّبَاعٌ؛ لأنَّه معطوف علَيْه.
[والرابع: أنْ يكونَ مبتدأً خبره الجارُّ والمجرورُ بَعْده، وهو «بإِحْسَانٍ» ، وهو بعيدٌ، و «إِلَيْهِ» في محلِّ نصْبٍ؛ لتعلُّقِهِ ب «أداءٌ» ، ويجوز أن يكونَ في محلِّ رفْع؛ صفةً ل «أداءٌ» فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: و «أَدَاءٌ كَائِنٌ إلَيْهِ» .
و «بِإِحْسَانٍ» فيه أربعةُ أوجهٍ: الثلاثة المقولة في «بِالمَعْرُوفِ» ] .
والرابع: أَنْ يكون خبر الأداء، كما تقدَّم في الوجه الرابع من رفع «أَدَاءٌ» . والهاء في «إِلَيْهِ» ، تعود إلى العافي، وإنْ لم يَجْرِ له ذِكٌْ، لأَنَّ «عَفَا» يستلزمُ عافياً، فهو من باب تَفْسِير الضمير بمصاحب بوجْهٍ ما، ومنه ﴿حتى تَوَارَتْ بالحجاب﴾ [ص: 32] أي: الشمس؛ لأن في ذكر «العَشِيِّ» دلالةً عليها؛ ومثله: [الطويل]
918 - فَإِنَّكَ وَالتَّأْبِينَ عُرْوَةَ بَعْدَمَا ... دَعَاكَ وَأَيْدينَا إِلَيْهِ شَوَارعُ
لَكَّالرَّجُلِ الْحَادِي وَقَدْ تَلَعَ الضُّحَى ... وَطَيْرُ المَنَايَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِعُ
فالضميرُ في «فَوْقَهُنَّ» للإِبِلِ؛ لدلالة لَفْظ «الحَادِي» عليها؛ لإِنَّهَا تصاحبُهُ بوجه مَّا.
فصل
قال ابنُ عبَّاس، والحَسَنُ وقتادةُ، ومجاهد: على العَافِي الاتباعُ بالمَعْروف، وعلى المَعْفُوِّ الأَدَاء إِلَيْه بإحسان.
وقيل هما على المَعْفُوِّ عنه، فإنَّه يُتْبع عفو العافِي بمعروفٍ، فهو أَداءٌ المعروفِ إليه بإحسان، والاتباعُ بالمعروف: ألاَّ يشتدَّ في المطالبة، بَلْ يجري فيها على العادَةِ المألُوفَة فإنْ كان مُعْسِراً، أنْظَرَه، وإن كان واجداً لغَيْر المالِن فلا يطالبه بزيادة على قدر الحَقِّ، وإن كان واحداً لغير المال الواجبِ، فيمهله إلى أن يبيع، وأن يستبدل وألاَّ يمنعه تقديم الأهمِّ من الواجبات، فأَمَّا الداء إلَيه بإحسان فالمراد به: ألاَّ يَدَّعِيَ الإِعدامَ في حال الإِمكانِ، ولا يؤخِّره مع الوجُود، ولا يقدِّم ما ليس بواجِبٍ عليه، وأن يؤدي المالَ ببشْرٍ، وطلاقةٍ، وقولٍ جميلٍ.
ومذْهبُ أكثر العُلَمَاءِ، والصحابةِ، والتابعين: أّنَّ وليَّ الدم، إِذَا عَفَا عن القصاصِ على الدِّية، فله أَخْذُ الدية، وإِنْ لم يرْضَ القَاتِلُ.
وقال الحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ، وأصحاب الرأي: لا دِيَةَ له، إلاَّ برضى القاتل.
حجَّة القول الأَوَّل: قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «مَنْ قُتِلَ له قَتِيل، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يفدِي» .
قولُهُ: «ذَلِكَ تَخْفِيف» الإِشارةُ بذلك إلى ما شَرَعه من العَفْو، والدية؛ لأنَّ العَفْو، وأَخذَ الدِّيَةِ محرَّمان عَلى أهْل التَّوْراة، وفي شَرْع النَّصَارَى العفْو فقَطْ، ولم يكُنْ لهم القصاص، فخير الله تعالى هذه الأمَّة بيْن القصاص، وبيْن العَفْو على الدِّيَة تخفيفاً منه ورحمةً.
وقيل إِنَّ قولَهُ: «ذَلِكَ» راجعٌ إلى قوله ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ و «مِنْ رَبِّكُم» في محلِّ رفْعٍ؛ لأَنَّهُ صفةٌ لما قبله، فيتعلَّق بمحذوف.
ورَحْمَةٌ صفتُها محذوفةٌ أيضاً، أي: «رحْمَة مِنْ رَبِّكُمْ» .
قوله «فَمَن اعْتَدَى» يجوز في «مَنِ» الوجهانِ الجائزانِ في قولِهِ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ» من كونِها شرطيَّةً وموصولَةً، وجميعُ ما ذكر ثَمَّةَ يعودُ هنا.
فصل
قال ابنُ عبَّاس: «اعْتَدَى» ، أي: داوز الحَدَّ غلى ما هو أكْثَرُ منْه، قال ابن عبَّاس، وقتادة، والحسن: هو أن يَقْتُلَ بَعْد العَفْوِ، وأخذ الدِّية، وذلك أنَّ الجاهليَّة كانوا إذا عَفَوْأ، وأَخَذُوا الدية، ثم ظَفِرُوا بالقاتل، قَتَلُوه، فنهى الله عن ذلك في قوله ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ، وفيه قولان:
أشهرهُما: أنه نوعٌ من العذابِ شديدٌ الألمِ في الآخِرةِ.
والثاني: روي عَنْ قتادَة، والحَسَن، وسعيد بن جبير: هو أن يقتل لا محالة، ولا يَعْفُو عَنْه، ولا يقبل منه الدِّية؛ لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - «لاَ أُعَافِي أَحَداً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»
قال القرطبيُّ منْ قَتَلَ بَعْد أخْذ الدِّية؛ كَمَنْ قَتَلَ ابتداءً، إنْ شاء الوليُّ قَتَلَه وإِنْ شاءَ، عفا عنه، وعذابه في الآخر، وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ وجماعةٍ.
وقال قتادةُ وعكْرمةُ، والسُّدِّيُّ، وغيره: عذابُه أن يقتل الْبَتَّةَ، ولا يمكن الحاكمُ الوليَّ من العَفْو.
قال ابن الخَطِيب وهذا القَولُ ضعيفٌ؛ لأن المفهُوم من العذاب الأَليم عنْد الإطلاق هو عذابُ الآخرة، وأيْضاً: فإِنَّ القَوَدَ تارةً يكُونُ عذاباً؛ كما هو في حقِّ غير التائب، وتارةً يكُون امتحاناً؛ كما في حقِّ التائب، فلا يصحُّ إِطْلاٌقُ العذابِ علَيْه إلاَّ في وجه دُونَ وجْهٍ.
اعلم أن كيفية النظم أنه تعالى لما أوجب القصاص في الآية المتقدمة توجه أن يقال: كيف يليق برحمته إيلام العبد الضعيف، فذكر عقيبه حكمة شرع القصاص؛ دفعا لهذا السؤال. قوله " لكم ": يجوز أن يكون الخبر، و" في القصاص " متعلق بالاستقرار الذي تضمنه " لكم " ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من حياة، لأنه كان في الأصل صفة لها، فلما قدم عليها نصب حالا، ويجوز أن يكون " في القصاص " هو الخبر، و" لكم " متعلق بالاستقرار المتضمن له، وقد تقدم تحقيق ذلك في قوله ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ [البقرة: 36] وهناك أشياء لا تجيء هنا.
* فصل في معنى كَوْنِ القِصاصِ حياةً
عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، وهو مذهب مالك والشافعي [[قال محمود رحمه اللَّه: «مذهب مالك والشافعي رضى اللَّه عنهما أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى ... الخ» قال أحمد رحمه اللَّه: وهذا من الزمخشري وهم على الإمامين، فإنهما يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنهما. وأما الحر والعبد عندهما فهو الذي وهم الزمخشري عنهما.]] رحمة اللَّه عليهم: أنّ الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى، أخذا بهذه الآية. ويقولون:
هي مفسرة لما أبهم في قوله: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ولأن تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها، وهذه خوطب بها المسلمون وكتب عليهم ما فيها. وعن سعيد ابن المسيب، والشعبي والنخعي، وقتادة، والثوري، وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه: أنها منسوخة بقوله: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) والقصاص ثابت بين العبد والحرّ، والذكر والأنثى. ويستدلون بقوله صلى اللَّه عليه وسلم «المسلمون تتكافأ دماؤهم [[أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق قيس بن عباد عن على في قصة. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وزاد «ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجبر عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم» وفي الباب عن عائشة: رواه البخاري في تاريخه والدارقطني. وعن ابن عباس ومعقل بن يسار في ابن ماجة وعن جابر في المعجم الأوسط للطبراني.]] » وبأنّ التفاضل غير معتبر في الأنفس، بدليل أنّ جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروى «أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد منا، والذكر بالأنثى، والاثنين بالواحد، فتحاكموا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حين جاء اللَّه بالإسلام فنزلت، وأمرهم أن يتباوؤا [[لم أجده.]] » فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ معناه: فمن عفى له من جهة أخيه [[قال محمود رحمه اللَّه: «معنى الآية: فمن عفى له من جهة أخيه ... الخ» . قال أحمد رحمه اللَّه: ويقوى هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الأمرين من القصاص أو الدية، والخيار إلى الولي. وهو أحد القولين في مذهب مالك رضى اللَّه عنه ومشهورهما. إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر، لكان في ذلك تضييق على الولي. والآية مشعرة بالتخفيف والسعة وتحتمل الآية وجها آخر، وهو عود الضميرين جميعا إلى الولي، وقالوا على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدل، كأنه قال: فمن أعطى شيئا من أخيه أى بدلا من أخيه. ويكون «من» مثلها في قوله تعالى: (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) . ونظيره في استعمال العفو في العطاء عندي قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) إذا حمل الذي بيده العقدة على الزوج. وهو مذهب الشافعي رضى اللَّه عنه. ويقول أصحابه. عفوه على أحد وجهين: إما من استرجاع النصف الواجب إن كان قد سلم جميع المهر، وإما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم يسلمه، فيكون العفو على هذا مستعملا في الإعطاء. ويقوى هذا الوجه في أنه لا قصاص قوله: (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) لأن المخاطب بالاتباع بالمعروف إنما هو الولي، فإذا جعلنا الضميرين له انساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة، وصار المعنى: فمن أعطى من الأولياء بدلا من أخيه، فليتبع بالمعروف في طلب ما أعطى. ولما خالفه الولي عن التقاضي خاطب القاتل بحسن الأداء، فلينتظم الكلام موجها إلى وجهة واحدة. وأما على الوجه الذي قرره الزمخشري، فالضميران جميعاً راجعان إلى القاتل وتقدير الكلام: فمن عفى له من القاتلين عن جنايته شيء من العفو فليتبع الولي هذا القاتل المعفو عنه بالمعروف، فيكون المخاطب أول الآية القاتل، وآخرها الولي، بخلاف الوجه الذي قررته واللَّه أعلم. وكلا الوجهين حسن جيد.]] شيء من العفو. على أنه كقولك: سير بزيد بعض السير، وطائفة من السير. ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به، لأن «عفا» لا يتعدّى إلى مفعول به إلا بواسطة. وأخوه: هو ولىّ المقتول، وقيل له أخوه، لأنه لابسه، من قبل أنه ولى الدم ومطالبه به، كما تقول للرجل: قل لصاحبك كذا، لمن بينه وبينه أدنى ملابسة أو ذكره بلفظ الأخوة، ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام فإن قلت: إن عفى يتعدّى بعن لا باللام، فما وجه قوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) ؟ قلت: يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال اللَّه تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) وقال: (عَفَا اللَّهُ عَنْها) فإذا تعدّى إلى الذنب والجاني معا قيل: عفوت لفلان عما جنى، كما تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفى له عند جنايته، فاستغنى عن ذكر الجناية. فإن قلت: هلا فسرت عفى بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به؟ قلت: لأن عفا الشيء بمعنى تركه ليس بثبت، ولكن أعفاه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأعفوا اللحى» [[متفق عليه من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما]] فإن قلت. فقد ثبت قولهم: عفا أثره إذا محاه وأزاله، فهلا جعلت معناه: فمن محى له من أخيه شيء؟ قلت: عبارة قلقة في مكانها، والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس، فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكانها، وترى كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ- إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل من كلام اللَّه- على اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرفه، وهذه جرأة يستعاذ باللَّه منها. فإن قلت؟ لم قيل: شيء من العفو؟ قلت:
للإشعار بأنه إذا عفى له طرف من العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم، أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم تجب إلا الدية فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع. وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعا. يعنى فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف به ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤدّ إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان، بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلِكَ الحكم المذكور من العفو والدية تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرّم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمّة بين الثلاث: القصاص والدية والعفو، توسعة عليهم وتيسيراً فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ التخفيف، فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل [[قوله «من قتل غير القاتل» بيان للتجاوز والاعتداء. (ع)]] ، أو القتل بعد أخذ الدية. فقد كان الولي في الجاهلية يؤمّن القاتل بقبوله الدية، ثم يظفر به فيقتله فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. وعن قتادة: العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية، لقوله عليه السلام «لا أعافى أحداً قتل بعد أخذه الدية» وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ كلام فصيح لما فيه من الغرابة [[قال محمود رحمه اللَّه: «كلام فصيح لما فيه من الغرابة ... الخ» . قال أحمد رحمه اللَّه: قوله جعل أحد الضدين محلا للآخر: كلام إما وهم فيه أو تسامح، لأن شرط تضاد الحياة والموت اجتماعهما في محل واحد تقديراً، ولا تضاد بين حياة غير المقتص منه وموت المقتص، والبلاغة التي أوضحها في الآية بينة بدون هذا الإطلاق.]] ، وهو أنّ القصاص قتل وتفويت للحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة، ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة لأنّ المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر، فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أىّ حياة، أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأنه إذا همّ بالقتل فعلم أنه يقتصّ فارتدع منه سلم صاحبه من القتل، وسلم هو من القود، فكان القصاص سبب حياة نفسين. وقرأ أبو الجوزاء: ولكم في القصاص حياة: أى فيما قص عليكم من حكم القتل. والقصاص. وقيل القصص: القرآن، أى ولكم في القرآن حياة للقلوب: كقوله تعالى: (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) ، (وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) . لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أى أريتكم ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص والحكم به. وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة.
﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ نزلت في حَيَّينِ من العرب أحدهما أشرف من الآخر فقتل الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف: لنقتلنَّ الحرَّ بالعبد والذَّكر بالأنثى ولَنُضاعِفَنَّ الجراح فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله: ﴿كُتب﴾ : أُوجب وفُرض ﴿عليكم القصاص﴾ اعتبار المماثلة والتَّساوي بين القتلى حتى لا يجوز أن يقتل حرٌّ بعبدٍ أو مسلمٌ بكافرٍ فاعتبارُ المماثلةِ واجبٌ وهو قوله: ﴿الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى﴾ ودلَّ قوله في سورة المائدة: ﴿أنَّ النَّفس بالنَّفس﴾ على أنَّ الذَّكر يُقتل بالأنثى فيقتل الحرُّ بالحرَّة ﴿فمن عفي له﴾ أَيْ: تُرك له ﴿من﴾ دم ﴿أخيه﴾ المقتول ﴿شيءٌ﴾ وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أَيْ: فعلى العافي الذي هو ولي الدَّم أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدُّد وأذىً وعلى المطلوب منه المال ﴿أداءٌ﴾ تأدية المال إلى العافي ﴿بإحسانٍ﴾ وهو ترك المطل والتَّسويف ﴿ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة﴾ هو أنَّ الله تعالى خَيَّرَ هذه الأمَّة بين القصاص والدية والعفو ولم يكن ذلك إلاَّ لهذه الأُمَّة ﴿فمن اعتدى﴾ أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
﴿كُتِبَ﴾: فَرَضَ اللهُ.
﴿ٱلۡقِصَاصُ﴾: أن يُوقَعَ على الجاني مثلُ ما جَنى.
﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ﴾: مَن سامَحه وليُّ المقتولِ بالعفوِ عَنِ القِصاصِ والاكتفاءِ بالدِّيَةِ.
﴿فَٱتِّبَاعُۢ﴾: فاتِّباعُ ما أوجبه اللهُ نحوَ القاتِلِ من الدِّيَةِ.
﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾: من غير عُنفٍ من قِبَلِ وليِّ المقتولِ.
﴿وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ﴾: أداءُ ما لَزِمَ وليَّ القاتلِ إلى أولياءِ المقتولِ.
﴿بِإِحۡسَـٰنࣲ﴾: من غيرِ تأخيرٍ، ولا نَقْصٍ.
﴿ٱعۡتَدَىٰ﴾: تجاوَزَ بعد أخْذِ الدِّيةِ.
شرح الكلمات:
كتب عليكم القصاص: كتب فرض والقصاص: إذا لم يرض ولي الدم بالدية ولم يعف.
في القتلى: الفاء سببية أي بسبب القتل والقتلى جمع قتيل وهو الذي أزهقت روحه فمات بأي آلة.
الحر: الحر خلاف العبد والعبد هو الرقيق المملوك.
فمن عفي له من أخيه شيء: فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو.
فاتباع بمعروف: فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين.
وأداء إليه بإحسان: وأن يكون أداء الدية بإحسان خالياً من المماطلة والنقص.
ذلك تخفيف من ربكم: أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلاً من القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص.
فمن اعتدى بعد ذلك: يريد من أخذ الدية ثم قَتَل فإنه يتعين قتله لا غير.
القصاص: المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضاً.
حياة: إبقاء شامل عميم، إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل فيترك القتل فيحيا، ويحيا من أراد قتله، ويحيا بحياتهما خلق كثير، وعدد كبير.
أولي الألباب: أصحاب العقول الراجحة، واحد الألباب: لبٌّ وهو في الإنسان العقل.
لعلكم تتقون: ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة.
معنى الآية الكريمة:
هذه الآية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الإسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية تبطل ذحْل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الإسلام فقال تعالى: ﴿يٰأيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصاصُ فِي ٱلْقَتْلى ٱلْحُرُّ بِالحُرِّ وٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وٱلأُنثىٰ بِٱلأُنْثىٰ﴾، فلا يقتل بالرجل رجلان، ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان ولا بالعبد حر ولا عبدان.
فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو، وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب، وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شيئاً.
ثم ذكر تعالى منّته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود (القصاص) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط، والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾.
واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل، أو هو عذاب الآخرة، ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفي عنه قبل، وإن طولب بالقود أو الدية أعطى، وقال آخرون ترد منه الدية ويترك لأمر الله، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة العامة ثم أخبر تعالى: أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةٌ عظيمةً لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى: ﴿ولَكُمْ فِي ٱلْقِصاصِ حَيَٰوةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
هداية الآية الكريمة:
من هداية الآية الكريمة:
١- حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل بما قَتَل به مماثلة لحديث: «المرء مقتول بما قتل به». ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية.
٢- محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص.
٣- بلاغة القرآن الكريم، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، فقال: القرآن: ﴿ولَكُمْ فِي ٱلْقِصاصِ حَيَٰوةٌ﴾. فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظاً وواقعاً.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ كانَ في الجاهِلِيَّةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِن أحْياءِ العَرَبِ دِماءٌ، وكانَ لِأحَدِهِما طَوْلٌ عَلى الآخَرِ، فَأقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بِالعَبْدِ (p-122)والذَّكَرَ بِالأُنْثى. فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ تَحاكَمُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ، وأمَرَهم أنْ يَتَباوَءُوا. ولا تَدُلُّ عَلى أنْ لا يُقْتَلَ الحُرُّ بِالعَبْدِ والذَّكَرُ بِالأُنْثى، كَما لا تَدُلُّ عَلى عَكْسِهِ، فَإنَّ المَفْهُومَ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيصِ غَرَضٌ سِوى اخْتِصاصِ الحُكْمِ وقَدْ بَيَّنّا ما كانَ الغَرَضُ وإنَّما مَنَعَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما قَتْلَ الحُرِّ بِالعَبْدِ سَواءٌ كانَ عَبْدَهُ أوْ عَبْدَ غَيْرِهِ، لِما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: «أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ الرَّسُولُ ﷺ ونَفاهُ سَنَةً ولَمْ يُقِدْهُ بِهِ.»
وَرُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ ولا حَرٌّ بِعَبْدٍ.»
وَلِأنَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما، كانا لا يَقْتُلانِ الحُرَّ بِالعَبْدِ بَيْنَ أظْهُرِ الصَّحابَةِ مِن غَيْرِ نَكِيرٍ.
وَلِلْقِياسِ عَلى الأطْرافِ، ومَن سَلِمَ دَلالَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ دَعْوى نَسْخِهِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ لِأنَّهُ حِكايَةُ ما في التَّوْراةِ فَلا يَنْسَخُ ما في القُرْآنِ. واحْتَجَّتِ الحَنَفِيَّةُ بِهِ عَلى أنَّ مُقْتَضى العَمْدِ القَوَدُ وحْدَهُ، وهو ضَعِيفٌ إذِ الواجِبُ عَلى التَّخْيِيرِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ وُجِبَ وكُتِبَ، ولِذَلِكَ قِيلَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الواجِبِ وغَيْرِهِ لَيْسَ نَسْخًا لِوُجُوبِهِ. وقُرِئَ « كُتِبَ» عَلى البِناءِ لِلْفاعِلِ و « القِصاصَ» بِالنَّصْبِ، وكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ جاءَ في القُرْآنِ. ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ، لِأنَّ عَفا لازِمٌ. وفائِدَتُهُ الإشْعارُ بِأنَّ بَعْضَ العَفْوِ كالعَفْوِ التّامِّ في إسْقاطِ القِصاصِ. وقِيلَ عَفا بِمَعْنى تَرَكَ، وشَيْءٌ مَفْعُولٌ بِهِ وهو ضَعِيفٌ، إذْ لَمْ يَثْبُتْ عَفا الشَّيْءَ بِمَعْنى تَرَكَهُ بَلْ أعْفاهُ. وعَفا يُعَدّى بِعْنَ إلى الجانِي وإلى الذَّنْبِ، قالَ اللَّهُ تَعالى ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ﴾ وقالَ ﴿عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ﴾ . فَإذا عُدِّيَ بِهِ إلى الذَّنْبِ عُدِّيَ إلى الجانِي بِاللّامِ وعَلَيْهِ ما في الآيَةِ كَأنَّهُ قِيلَ: فَمِن عُفِيَ لَهُ عَنْ جِنايَتِهِ مِن جِهَةِ أخِيهِ، يَعْنِي ولِيَّ الدَّمِ. وذَكَرَهُ بِلَفْظِ الإخْوَةِ الثّابِتَةَ بَيْنَهُما مِنَ الجِنْسِيَّةِ والإسْلامِ لِيَرِقَّ لَهُ ويَعْطِفَ عَلَيْهِ. ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ أيْ فَلْيَكُنِ اتِّباعٌ، أوْ فالأمْرُ اتِّباعٌ. والمُرادُ بِهِ وصِيَّةُ العافِي بِأنْ يَطْلُبَ الدِّيَةَ بِالمَعْرُوفِ فَلا يُعَنِّفُ، والمَعْفُوُّ عَنْهُ بِأنْ يُؤَدِّيَها بِالإحْسانِ: وهو أنْ لا يَمْطُلَ ولا يَبْخَسَ. وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الدِّيَةَ أحَدُ مُقْتَضى العَمْدِ، وإلّا لَما رَتَّبَ الأمْرَ بِأدائِها عَلى مُطْلَقِ العَفْوِ. ولِلشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في المَسْألَةِ قَوْلانِ. ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ الحُكْمُ المَذْكُورُ في العَفْوِ والدِّيَةِ. ﴿تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ لِما فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ والنَّفْعِ، قِيلَ كُتِبَ عَلى اليَهُودِ القِصاصُ وحْدَهُ، وعَلى النَّصارى العَفْوُ مُطْلَقًا. وخُيِّرَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ بَيْنَهُما وبَيْنَ الدِّيَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ وتَقْدِيرًا لِلْحُكْمِ عَلى حَسَبِ مَراتِبِهِمْ. فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ أيْ قَتَلَ بَعْدَ العَفْوِ وأخْذِ الدِّيَةِ. فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ في الآخِرَةِ. وقِيلَ في الدُّنْيا بِأنْ يَقْتُلَ لا مَحالَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ «لا أُعافِي أحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدِّيَةِ»
رُوِيَ «أنَّهُ كانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِن أحْياءِ العَرَبِ دِماءٌ في الجاهِلِيَّةِ، وكانَ لِأحَدِهِما طَوْلٌ عَلى الآخَرِ، فَأقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بِالعَبْدِ، والذَكَرَ بِالأُنْثى، والِاثْنَيْنِ بِالواحِدِ، فَتَحاكَمُوا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ جاءَ اللهُ بِالإسْلامِ، فَنَزَلَ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ﴾ » أيْ: فُرِضَ،
﴿عَلَيْكُمُ القِصاصُ﴾ وهو عِبارَةٌ عَنِ المُساواةِ، وأصْلُهُ: مِن قَصَّ أثَرَهُ، واقْتَصَّهُ: إذا اتَّبَعَهُ، ومِنهُ القاصُّ، لِأنَّهُ يَتْبَعُ (p-١٥٥)الآثارَ والأخْبارَ ﴿فِي القَتْلى﴾ جَمْعُ قَتِيلٍ. والمَعْنى: فَرَضَ عَلَيْكُمُ اعْتِبارَ المُماثَلَةِ والمُساواةِ بَيْنَ القَتْلى.
﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ مُبْتَدَأٌ وخَبَرٌ، أيِ:الحُرُّ مَأْخُوذٌ أوْ مَقْتُولٌ بِالحُرِّ ﴿والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ وقالَ الشافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ لِهَذا النَصِّ، وعِنْدَنا يَجْرِي القِصاصُ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ﴾ [المائِدَةُ: ٤٥] كَما بَيْنَ الذَكَرِ والأُنْثى، وبِقَوْلِهِ ﷺ: « "المُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ"، » وبِأنَّ التَفاضُلَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ في الأنْفُسِ، بِدَلِيلِ أنَّ جَماعَةً لَوْ قَتَلُوا واحِدًا قُتِلُوا بِهِ، وبِأنَّ تَخْصِيصَ الحُكْمِ بِنَوْعٍ لا يَنْفِيهِ عَنْ نَوْعٍ آخَرَ، بَلْ يَبْقى الحُكْمُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلى وُرُودِ دَلِيلٍ آخَرَ، وقَدْ ورَدَ كَما بَيَّنّا ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ قالُوا: العَفْوُ ضِدُّ العُقُوبَةِ، يُقالُ: عَفَوْتُ عَنْ فُلانٍ: إذا صَفَحْتَ عَنْهُ، وأعْرَضْتَ عَنْ أنْ تُعاقِبَهُ، وهو يُعَدّى بِعْنَ إلى الجانِي وإلى الجِنايَةِ،
﴿ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ﴾ [البَقَرَةُ: ٥٢] ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَيِّئاتِ﴾ [الشُورى: ٢٥] وإذا اجْتَمَعا عُدِّيَ إلى الأوَّلِ بِاللامِ، فَتَقُولُ: عَفَوْتُ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ، ومِنهُ الحَدِيثُ: « "عَفَوْتُ لَكم عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَقِيقِ"، » وقالَ الزَجّاجُ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ أيْ: مَن تُرِكَ لَهُ القَتْلُ بِالدِيَةِ، وقالَ الأزْهَرِيُّ: العَفْوُ في اللُغَةِ: الفَضْلُ، ومِنهُ: ﴿وَيَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ﴾ [البَقَرَةُ: ٢١٩] ويُقالُ: عَفَوْتُ لِفُلانٍ بِمالٍ: إذا أفْضَلْتَ لَهُ، وأعْطَيْتَهُ، وعَفَوْتُ لَهُ عَمّا لِي عَلَيْهِ: إذا تَرَكْتَهُ، ومَعْنى الآيَةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ: فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن جِهَةِ أخِيهِ شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ، عَلى أنَّ الفِعْلَ مُسْنَدٌ إلى المَصْدَرِ كَما فِي: سِيرَ بِزَيْدٍ بَعْضَ السَيْرِ، والأخُ: ولِيُّ المَقْتُولِ، وذُكِرَ بِلَفْظِ الأُخُوَّةِ بَعْثًا لَهُ عَلى العَطْفِ، لِما بَيْنَهُما مِنَ الجِنْسِيَّةِ والإسْلامِ. و"مَن" هو القاتِلُ المَعْفُوُّ لَهُ عَمّا جَنى، وتَرَكَ المَفْعُولَ الآخِرَ اسْتِغْناءً عَنْهُ، وقِيلَ: أُقِيمَ لَهُ مَقامَ عَنْهُ، والضَمِيرُ فى "لَهُ" و"أخِيهِ": لِمَن، وفي "إلَيْهِ": لِلْأخِ، أوْ لِلْمُتَّبِعِ الدالِّ عَلَيْهِ.
﴿فاتِّباعٌ﴾ لِأنَّ المَعْنى: فَلْيَتَّبِعِ الطالِبُ القاتِلَ (p-١٥٦)بِالمَعْرُوفِ بِأنْ يُطالِبَهُ مُطالَبَةً جَمِيلَةً، ولْيُؤَدِّ إلَيْهِ المَطْلُوبَ، أيِ:القاتِلُ بَدَلَ الدَمِ، أداءً بِإحْسانٍ، بِألا يَمْطُلَهُ ولا يَبْخَسَهُ، وإنَّما قِيلَ: شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ لِيَعْلَمَ أنَّهُ إذا عَفا عَنْ بَعْضِ الدَمِ، أوْ عَفا عَنْهُ بَعْضُ الوَرَثَةِ تَمَّ العَفْوُ، وسَقَطَ القِصاصُ، ومَن فَسَّرَ "عُفِيَ" بِتُرِكَ جَعَلَ "شَيْءٌ" مَفْعُولًا بِهِ، وكَذا مَن فَسَّرَهُ بِأُعْطِيَ، يَعْنِي: أنَّ الوَلِيَّ إذا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ مِن مالِ أخِيهِ، يَعْنِي: القاتِلَ، بِطَرِيقِ الصُلْحِ فَلْيَأْخُذْهُ بِمَعْرُوفٍ مِن غَيْرِ تَعْنِيفٍ، ولْيُؤَدِّهِ القاتِلُ إلَيْهِ بِلا تَسْوِيفٍ، وارْتِفاعُ ﴿اتِّباعَ﴾ بِأنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ، أيْ: فالواجِبُ اتِّباعٌ.
﴿ذَلِكَ﴾ الحُكْمُ المَذْكُورُ مِنَ العَفْوِ، وأخْذِ الدِيَةِ.
﴿تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ فَإنَّهُ كانَ في التَوْراةِ القَتْلُ لا غَيْرُ، وفي الإنْجِيلِ العَفْوُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لا غَيْرُ، وأُبِيحَ لَنا القِصاصُ والعَفْوُ وأخْذُ المالِ بِطَرِيقِ الصُلْحِ تَوْسِعَةً وتَيْسِيرًا، والآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ صاحِبَ الكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ لِلْوَصْفِ بِالإيمانِ بَعْدَ وُجُودِ القَتْلِ، ولِبَقاءِ الأُخُوَّةِ الثابِتَةِ بِالإيمانِ، ولِاسْتِحْقاقِ التَخْفِيفِ والرَحْمَةِ.
﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ التَخْفِيفِ، فَتَجاوَزَ ما شَرَعَ لَهُ مِن قَتْلِ غَيْرِ القاتِلِ أوِ القَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِيَةِ.
﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ نَوْعٌ مِنَ العَذابِ شَدِيدُ الألَمِ فى الآخِرَةِ.
﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾) الْآيَة تَفْسِير الحَسَن: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة فيهم بغي قد كَانَ إِذا قتل من الْحَيّ مِنْهُم مَمْلُوك قَتله حَيّ آخَرُونَ، قَالُوا: لَا نقْتل بِهِ إِلَّا حرًّا، وَإِذا قتل من الْحَيّ مِنْهُم امْرَأَة قَتلهَا حَيّ آخَرُونَ، قَالُوا: لَا نقْتل بِهَا إِلَّا رجلا، فَأنْزل اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِه الْآيَة، ونهاهم عَنِ الْبَغي، ثمَّ أنزل اللَّه بعد ذَلِكَ فِي الْمَائِدَة: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ} يَعْنِي: النَّفس الَّتي قَتَلَتْ بِالنَّفسِ الَّتي قُتِلَتْ، وَهَذَا [فِي الْأَحْرَار].
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان﴾ تَفْسِير قَتَادَة: يَقُول: من قتل عمدا (ل ٢٤) فعفي عَنْهُ وَقبلت مِنْهُ الدِّيَة ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [أَمر المتبع أَن] يتبع بِالْمَعْرُوفِ [وَأمر الْمُؤَدِّي] أَن يُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة﴾ قَالَ قَتَادَة: كَانَ أهل التَّوْرَاة أمروا [بالحدود] وَكَانَ أهل الْإِنْجِيل أمروا بِالْعَفو، وَجعل لهَذِهِ الْأمة الْقصاص وَالْعَفو وَالدية؛ إِن شَاءُوا قتلوا، وَإِن شَاءُوا عفوا، وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة؛ إِذا تراضوا عَلَيْهَا. ﴿وَرَحْمَة﴾ أَي: رحم اللَّه بِهَا هَذِه الْأمة، وأطعمهم الدِّيَة؛ قَالَ قَتَادَة: وَلم [تحل] لأحد قبلهم فِي الْقَتْل عمدا ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِك﴾ يَعْنِي: على الْقَاتِل فَقتله بعد مَا قبل مِنْهُ الدِّيَة ﴿فَلَهُ عَذَاب أَلِيم﴾ يَعْنِي: الْقَاتِل يقْتله الْوَالِي، وَلا ينظر فِي ذَلِكَ إِلَى عَفْو الْوَلِيّ.
قَوْلُهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آيَةُ ١٧٨
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾
[١٥٧٣ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينارٍ - عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ، ولَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ.: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾
[١٥٧٤ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ يَعْنِي: إذا كانَ عَمْدًا.
ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
[١٥٧٥ ] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الكُوفِيُّ الواسِطِيُّ، أنْبَأ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنْبَأ شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ قالَ: هَذا في قِتالِ العِمِّيَّةِ شَيْءٌ كانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾
[١٥٧٦ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ يَعْنِي: إذا كانَ عَمْدًا الحُرُّ بِالحُرِّ، وذَلِكَ أنَّ حَيَّيْنِ مِنَ العَرَبِ اقْتَتَلُوا في الجاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإسْلامِ بِقَلِيلٍ، فَكانَ بَيْنَهم قَتْلٌ وجِراحاتٌ حَتّى قَتَلُوا العَبِيدَ والنِّساءَ، فَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهم مِن بَعْضٍ حَتّى أسْلَمُوا، فَكانَ أحَدُ الحَيَّيْنِ يَتَطاوَلُ عَلى الآخَرِ في العِدَّةِ والأمْوالِ، (p-٢٩٤)فَحَلَفُوا ألّا يَرْضَوْا، حَتّى يَقْتُلُوا بِالعَبْدِ مِنّا، الحُرَّ مِنهُمْ، والمَرْأةِ مِنّا، بِالرَّجُلِ مِنهُمْ، فَنَزَلَ فِيهِمْ ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ مِنهُما مَنسُوخَةٌ نَسَخَتْها: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ.
ورُوِيَ عَنْ أبِي مالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
[١٥٧٧ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ أبِي، قالَ: قالَ شُعْبَةَ، قُلْتُ لِأبِي بِشْرٍ: كَيْفَ كانَ ذَلِكَ؟ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ فَقالَ: كانَ يُقْتَلُ الرَّجُلُ، يَعْنِي: بِالرَّجُلِ، ويُتْرَكُ العَبْدُ بِالعَبْدِ.
قَوْلُهُ: ﴿والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾
ذَكَرَهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: سَألْتُ عَطاءً عَنْ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ قالَ: إذا كانَ العَبْدُ مِثْلَ العَبْدِ.
قَوْلُهُ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾
[١٥٧٨ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ وذَلِكَ أنَّهم كانُوا لا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالمَرْأةِ ولَكِنْ كانُوا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ والمَرْأةَ بِالمَرْأةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى.: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] فَجَعَلَ الأحْرارَ في القِصاصِ سَواءً فِيما بَيْنَهم في العَمْدِ سَواءً رِجالُهم ونِساؤُهم في النَّفْسِ وما دُونَ النَّفْسِ وجَعَلَ العَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيما بَيْنَهم في العَمْدِ، وفي النَّفْسِ وفِيما دُونَ النَّفْسِ رِجالَهم ونِساءَهم.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾
[١٥٧٩ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو -يَعْنِي ابْنَ دِينارٍ- عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ فالعَفْوُ في أنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ في العَمْدِ.
ورُوِيَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ وأبِي العالِيَةِ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُقاتِلٍ والحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٢٩٥)والوَجْهُ الثّانِي
[١٥٨٠ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادِ بْنِ طَلْحَةَ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ يَقُولُ: مَن بَقِيَ لَهُ مِن دِيَةِ أخِيهِ شَيْءٌ، أوْ مِن أرْشِ جِراحَتِهِ، فَلْيَتَّبِعْ بِمَعْرُوفٍ، ولْيُؤَدِّ الآخَرُ إلَيْهِ بِإحْسانٍ.
والوَجْهُ الثّالِثُ
[١٥٨١ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا مِنجابُ بْنُ الحارِثِ، أنْبَأ بِشْرُ بْنُ عُمارَةَ، عَنْ أبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ يَقُولُ: مَن تُرِكَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ [أيْ] أخَذَ الدِّيَةَ بَعْدَ اسْتِحْقاقِ الدَّمِ وذَلِكَ العَفْوُ.
قَوْلُهُ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾
وبِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَقُولُ: فَعَلى الطّالِبِ اتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ إذا قَبِلَ الدِّيَةَ.
ورُوِيَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ والحَسَنِ وقَتادَةَ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ والسُّدِّيِّ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ.
[١٥٨٢ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي لِيَطْلُبْ ولِيُّ المَقْتُولِ في الرِّفْقِ.
ورُوِيَ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قالَ: لِيُحْسِنِ الطَّلَبَ.
قَوْلُهُ: ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾
[١٥٨٣ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا مِنجابُ بْنُ الحارِثِ أنْبَأ بِشْرٌ، عَنْ أبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ مِنَ القاتِلِ في غَيْرِ ضَرُورَةٍ ولا مَعْكٍ، يَعْنِي المُدافَعَةَ.
ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وقَتادَةَ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٢٩٦)[١٥٨٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ البُسْرِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ ورْقاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ قالَ: ذَلِكَ في الدِّيَةِ.
قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾
[١٥٨٥ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ، ولَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾ مِمّا كُتِبَ عَلى مَن كانَ قَبْلَكم.
ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
[١٥٨٦ ] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا عَبْدُ الوَهّابِ، عَنْ سَعِيدٍ قالَ: قالَ قَتادَةُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾ رَحِمَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ وأطْعَمَهُمُ الدِّيَةَ، ولَمْ تَحِلَّ لِأحَدٍ قَبْلَهم قالَ: فَكانَ أهْلُ الكِتابِ، إنَّما بَيْنَهم قِصاصٌ أوْ عَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهم أرْشٌ وكانَ أهْلُ الإنْجِيلِ، إنَّما هو عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ وجُعِلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ القِصاصُ والعَفْوُ والأرْشُ.
ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ. والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿ورَحْمَةٌ﴾
[١٥٨٧ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا مِنجابُ بْنُ الحارِثِ، أنْبَأ بِشْرُ بْنُ عُمارَةَ عَنْ أبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ورَحْمَةٌ﴾ يَقُولُ: ورِفْقٌ.
[١٥٨٨ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ورَحْمَةٌ﴾ يَعْنِي: ولِتُرْحَمُوا.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾
[١٥٨٩ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ ثَنا حَمّادٌ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ، عَنِ الحارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ أبِي العَوْجاءِ، عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الخُزاعِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَن أُصِيبَ بِقَتْلٍ أوْ خَبْلٍ، فَإنَّهُ يَخْتارُ إحْدى ثَلاثٍ: إمّا أنْ يَقْتَصَّ، وإمّا أنْ يَعْفُوَ وإمّا أنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإنْ أرادَ الرّابِعَةَ فَخُذُوا عَلى يَدَيْهِ، ومَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نارُ جَهَنَّمَ خالِدًا فِيها» .
(p-٢٩٧)[١٥٩٠] حَدَّثَنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ الطَّبَرِيُّ، جَلِيسُ أبِي زُرْعَةَ، ثَنا الحُمَيْدِيُّ، ثَنا سُفْيانُ، ثَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ.
ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ وعَطاءٍ وعِكْرِمَةَ والحَسَنِ وقَتادَةَ والسُّدِّيِّ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾
[١٥٩١ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ ثَنا مِنجابٌ، أنْبَأ بِشْرٌ عَنْ أبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿عَذابٌ ألِيمٌ﴾ يَقُولُ: نَكالٌ مُوجِعٌ فَهَذِهِ ﴿عَذابٌ ألِيمٌ﴾ مَنسُوخَةٌ نَسَخَتْها ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء: ٤٨] .
[١٥٩٢ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ يَعْنِي: وجِيعٌ، يَقُولُ: يُعْتَلُّ ولا يُعْفى عَنْهُ ولا تُؤْخَذُ مِنهُ الدِّيَةُ.
ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ مِثْلُ ذَلِكَ.
(p-١٥٣)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ﴾
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: إنَّ حَيَّيْنِ مِنَ العَرَبِ اقْتَتَلُوا في الجاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإسْلامِ بِقَلِيلٍ، فَكانَ بَيْنَهم قَتْلٌ وجِراحاتٌ حَتّى قَتَلُوا العَبِيدَ والنِّساءَ، فَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهم مِن بَعْضٍ حَتّى أسْلَمُوا، فَكانَ أحَدُ الحَيَّيْنِ يَتَطاوَلُ عَلى الآخَرِ في العُدَّةِ والأمْوالِ، فَحَلَفُوا ألّا يَرْضَوْا حَتّى يُقْتَلَ بِالعَبْدِ مِنّا الحُرُّ مِنهُمْ، وبِالمَرْأةِ مِنّا الرَّجُلُ مِنهُمْ، فَنَزَلَ فِيهِمْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ وذَلِكَ أنَّهم كانُوا لا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالمَرْأةِ، ولَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، والمَرْأةَ بِالمَرْأةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] فَجَعَلَ الأحْرارَ في القِصاصٍ سَواءً فِيما بَيْنَهم مِنَ العَمْدِ؛ رِجالُهم ونِساؤُهُمْ، وجَعَلَ العَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيما بَيْنَهم مِنَ العَمْدِ؛ رِجالُهم ونِساؤُهم.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانُوا لا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالمَرْأةِ، ولَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ، والمَرْأةَ بِالمَرْأةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] فَجَعَلَ الأحْرارَ في القِصاصٍ سَواءً فِيما بَيْنَهم في العَمْدِ؛ رِجالُهم ونِساؤُهُمْ، في النَّفْسِ وما دُونَ النَّفْسِ، وجَعَلَ العَبِيدَ مُسْتَوِينَ في العَمْدِ؛ في النَّفْسِ وما دُونَ النَّفْسِ؛ رِجالُهم (p-١٥٤)ونِساؤُهم.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في قَبِيلَتَيْنِ مِن قَبائِلِ العَرَبِ اقْتَتَلَتا قِتالَ عُمِّيَّةٍ عَلى عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ، فَقالُوا: نَقْتُلُ بِعَبْدِنا فُلانَ بْنَ فُلانٍ، ونَقْتُلُ بِأمَتِنا فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ. فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: «كانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأنْصارِ قِتالٌ، كانَ لِأحَدِهِما عَلى الآخَرِ الطَّوْلُ، فَكَأنَّهم طَلَبُوا الفَضْلَ، فَجاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَنَزَلَتِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَنَسَخَتْها: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة»: ٤٥] .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: لَمْ يَكُنْ لِمَن قَبْلَنا دِيَةٌ، إنَّما هو القَتْلُ أوِ العَفْوُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في قَوْمٍ كانُوا أكْثَرَ مِن غَيْرِهِمْ، فَكانُوا إذا قُتِلَ مِنَ الكَثِيرِ عَبْدٌ قالُوا: لا نَقْتُلُ بِهِ إلّا حُرًّا. وإذا قُتِلَتْ مِنهُمُ امْرَأةٌ قالُوا: لا نَقْتُلُ بِها إلّا رَجُلًا. فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ . (p-١٥٥)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في «ناسِخِهِ»، وأبُو القاسِمِ الزَّجّاجِيُّ في «أمالِيهِ»، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وطاعَةٌ لِلشَّيْطانِ، فَكانَ الحَيُّ مِنهم إذا كانَ فِيهِمْ عَدَدٌ وعُدَّةٌ، فَقُتِلَ لَهم عَبْدٌ قَتَلَهُ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَقالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِهِ إلّا حُرًّا. تَعَزُّزًا وتَفَضُّلًا عَلى غَيْرِهِمْ في أنْفُسِهِمْ، وإذا قُتِلَتْ لَهم أُنْثى قَتَلَتْها امْرَأةٌ، قالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِها إلّا رَجُلًا. فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ يُخْبِرُهم أنَّ العَبْدَ بِالعَبْدِ، والحُرَّ بِالحُرِّ، والأُنْثى بِالأُنْثى، ويَنْهاهم عَنِ البَغْيِ، ثُمَّ أنْزَلَ سُورَةَ ”المائِدَةِ“، فَقالَ: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآيَةَ.
وأخْرَجَ النَّحّاسُ في «ناسِخِهِ»، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ . قالَ: نَسَخَتْها: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] .
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ قالَ: هو العَمْدُ يَرْضى أهْلُهُ بِالدِّيَةِ، ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ أُمِرَ بِهِ الطّالِبُ، ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ قالَ: يُؤَدِّي المَطْلُوبَ بِإحْسانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ مِمّا كانَ (p-١٥٦)عَلى بَنِي إسْرائِيلَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ يَقُولُ: مَن تُرِكَ لَهُ، ﴿مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ بَعْدَ اسْتِحْقاقِ الدَّمِ، وذَلِكَ العَفْوُ، ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَقُولُ: فَعَلى الطّالِبِ اتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ إذا قَبِلَ الدِّيَةَ، ﴿وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ مِنَ القاتِلِ في غَيْرِ ضَرُورَةٍ ولا مَعَكٍ – يَعْنِي المُدافِعَةَ - ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ يَقُولُ: رِفْقٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في «ناسِخِهِ»، وابْنُ حِبّانَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ، ولَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ فالعَفْوُ أنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ في العَمْدِ، ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ يَتْبَعُ الطّالِبَ بِالمَعْرُوفِ، ويُؤَدِّي إلَيْهِ المَطْلُوبَ بِإحْسانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ مِمّا كُتِبَ عَلى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ، ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ .
(p-١٥٧)وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَتْ بَنُو إسْرائِيلَ إذا قُتِلَ فِيهِمُ القَتِيلُ عَمْدًا، لا يَحِلُّ لَهم إلّا القَوَدُ، وأحَلَّ اللَّهُ الدِّيَةَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ، فَأمَرَ هَذا أنَّ يَتْبَعَ بِمَعْرُوفٍ، وأمَرَ هَذا أنْ يُؤَدِّيَ بِإحْسانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانَ عَلى بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ في القَتْلى، لَيْسَ بَيْنَهم دِيَةٌ في نَفْسٍ ولا جُرْحٍ، وذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآيَةَ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ في النَّفْسِ وفي الجِراحَةِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والزَّجّاجِيُّ في «أمالِيهِ»، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ورَحْمَةٌ﴾ قالَ: هي رَحْمَةٌ رَحِمَ بِها اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ، أطْعَمَهُمُ الدِّيَةَ وأحَلَّها لَهُمْ، ولَمْ تَحِلَّ لِأحَدٍ قَبْلَهُمْ، فَكانَ أهْلُ التَّوْراةِ إنَّما هو القِصاصُ أوِ العَفْوُ، لَيْسَ بَيْنَهُما أرْشٌ، وكانَ أهْلُ الإنْجِيلِ إنَّما هو عَفْوٌ أُمِرُوا بِهِ، وجَعَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ القَتْلَ والعَفْوَ والدِّيَةَ إنْ شاءُوا، أحَلَّها لَهُمْ، ولَمْ يَكُنْ لِأُمَّةٍ قَبْلَهم.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، (p-١٥٨)عَنِ أبِي شُرَيْحٍ الخُزاعِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «”مَن أُصِيبَ بِقَتْلٍ أوْ خَبْلٍ، فَإنَّهُ يَخْتارُ إحْدى ثَلاثٍ؛ إمّا أنْ يَقْتَصَّ، وإمّا أنْ يَعْفُوَ، وإمّا أنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإنْ أرادَ الرّابِعَةَ فَخُذُوا عَلى يَدَيْهِ، ومَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نارُ جَهَنَّمَ خالِدًا فِيها أبَدًا“» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قالَ: قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدِّيَةَ، ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ قالَ: فَعَلَيْهِ القَتْلُ، لا تُقْبَلُ مِنهُ الدِّيَةُ. «وذُكِرَ لَنا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”لا أُعافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدِّيَةَ“» .
وأخْرَجَ سَمُّوَيْهِ في «فَوائِدِهِ»، عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”لا أُعافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ“» .
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ قالَ: كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ إذا قَتَلَ قَتِيلًا يَنْضَمُّ إلى قَوْمِهِ، فَيَجِيءُ قَوْمُهُ فَيُصالِحُونَ عَنْهُ بِالدِّيَةِ، فَيَخْرُجُ الفارُّ وقَدْ أمِنَ في (p-١٥٩)نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ، ويُرْمى إلَيْهِ بِالدِّيَةِ، فَذَلِكَ الِاعْتِداءُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في رَجُلٍ قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ قالَ: يُقْتَلُ، أما سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ .
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) كتب معناه فرض وأثبت، وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك وقيل إن كتب هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، والخطاب للقاتلين وولاة الأمور، والقصاص أصله قص الأثر أي اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثار، وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل يقص أثره فيها ومنه قوله تعالى (فارتدا على آثارهما قصصاً) وقيل أن القصاص مأخوذ من القص وهو القطع يقال قصصت ما بينهما أي قطعته، قيل نزلت في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتيل فكانت بينهم قتلى وحروب وجراحات كثيرة ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام، وقيل نزلت في الأوس والخزرج، وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف.
وقيل نزلت لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب القتل بلا عفو، ووجوب العفو بلا قتل، والقتل تارة وأخذ الدية تارة؛ والقصاص فرض على القاتل للولي لا على الولي، والقصاص المساواة والمماثلة في القتل والدية والجراح فيقتل القاتل بمثل الذي قتل به، وهو قول مالك والشافعي؛ وقيل يقتل بالسيف وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد؛ والكلام في فروع هذه المسألة يطول؛ " وفي " في القتلى للسبب كقوله - صلى الله عليه وسلم - " أن امرأة دخلت النار في هرة أي بسببها " وفعلى يطرد جمعاً لفعيل بمعنى مفعول.
(الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به إذا كان غير سيده، وأما سيده فلا يقتل به إجماعاً إلا ما روي عن النخعي، فليس مذهب أبي حنيفة ومن معه على الإطلاق ذكره الشوكاني في شرح المنتقي، قال القرطبي: وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم بن عتبة، واستدلوا بقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد مفسر لقوله تعالى (النفس بالنفس) وقالوا أيضاً أن قوله (وكتبنا عليهم فيها) يفيد أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة.
ومن جملة ما استدل به الآخرون قوله - صلى الله عليه وسلم - " المسلمون تتكافأ دماؤهم " ويجاب عنه بأنه مجمل، والآية مبينة ولكنه يقال أن قوله تعالى (الحر بالحر والعبد بالعبد) إنما أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا، والبحث في هذا محرر في علم الأصول.
وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر، وهم الكوفيون والثوري لأن الحر يتناول الكافر كما يتناول المسلم، وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان السلم، واستدلوا أيضاً بقوله تعالى (أن النفس بالنفس) لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما تصدق على النفس المسلمة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " لا يقتل مسلم بكافر " [[أحمد/1/ 79 - 2/ 178 وبرواية لا يقتل مؤمن بكافر 2/ 180.]] وهو مبين لما يراد في الآيتين، وهذه الآية مع الأحاديث الواردة في ذلك حجة على أصحاب الرأي، والبحث في هذا يطول.
واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى، وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأبو ثور، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة وهو الحق، وقد بسط الشوكاني البحث في نيل الأوطار فليرجع إليه.
(فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (من) هنا عبارة عن القاتل أو الجاني والمراد بالأخ المقتول أو الولي، والشيء عبارة عن الدم، والمعنى أن القاتل والجاني إذا عفي له من جهة المجنى عليه أو الولي دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية أو الأرش فليتبع المجنى عليه أو الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف وليؤد الجاني ما لزمه من الدية أو الأرش إلى المجنى عليه أو إلى الولي أداء بإحسان، وقيل أن (من) عبارة عن الولي، والأخ يراد به القاتل، والشيء الدية، والمعنى أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك، وذهب من عداه إلى أنه لا يخير بل إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل، بل يلزمه تسليمها.
وقيل معنى عفي بذل أي من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف، وقيل أن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الديات، فيكون عفي بمعنى فضل، وعلى جميع التقادير فتنكير شيء للتقليل فيتناول العفو من الشيء اليسير من الدية، والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة.
وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً وأن الفاسق مؤمن لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بالإيمان وسماه مؤمناً حال ما وجب عليه من القصاص، وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع، فدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن، وأنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وولي الدم وأراد بها أخوة الإيمان، فلولا أن الإيمان باق على القاتل لم تثبت له الأخوة، وأيضاً ندب إلى العفو عن القاتل والعفو لا يليق إلا عن المؤمن لا عن الكافر.
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) إشارة إلى العفو والدية أي أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض، أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولادية، وفيه تضييق على كل من الوارث والقاتل، فهذا تخفيف مما كتب على من كان قبلكم.
(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) أي بعد التخفيف نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يستقص.
وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية فقال جماعة منهم مالك والشافعي أنه كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة، وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى.
وأخرج عبد الرازق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها أبداً " [[ضعيف الجامع الصغير 5441.]] وعن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية " أخرجه [[أبو داود كتاب الديات الباب 5 - أحمد بن حنبل 2/ 262.]] ابن جرير وابن المنذر.
وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله، والعذاب الأليم قيل هو عذاب الآخرة وقيل هو أن يقتل قصاصاً ولا تقبل منه دية ولا يعفى عنه، والأول أظهر وأولى، ويدل له الحديث المتقدم.
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، كُتِبَ هاهنا، بمعنى: فُرض وأُوجب، كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: 180]. وأصله: أن من أراد إحكام شيء والاستيثاق منه كَتَبَه؛ لئلا ينساه، فقيل في كل مفروضٍ واجب: كتب، بمعنى: أحكم ذلك. وقيل: أصلُه: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، ومن هذا قوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: 21]، أي: قضى الله ذُلك، وفَرَغَ منه، وحَكَم به، ومثله قوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ [الحشر: 3]، أي: حكم بإخراجهم من دورهم، وقوله: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: 51]، وقوله: {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ} [آل عمران: 154]، كل هذا من القضاء.
ويكون (كتب) بمعنى [[في (أ): (يعنى).]]: جعل، كقوله: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22]، وقوله: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: 83] وقوله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 156] [[ينظر في معنى (كتب): "تفسير الطبري" 2/ 102، 103، "المحرر الوجيز" 2/ 83، "المفردات" ص 425 - 427، "البحر المحيط" 2/ 7 - 8، قال الراغب: ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم، بالكتابة، ووجه ذلك: أن الشيء يراد، ثم يقال، ثم يكتب، فالإرادة مبدأ، والكتابة منتهى، ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المنتهى.]].
وقوله تعالى: ﴿القِصَاصُ﴾ معنى القصاص في اللغة: المماثلة والمساواة، وأصله من قولهم: قصصت أثره، إذا تتبعته [[في (م): (تبعته).]]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: 11]، فكأن المفعول به يتبع ما عُمِلَ به فَيَعْمَلُ مثله [["تفسيرالثعلبي" 2/ 176.]]. والقِصَاص مصدرة لأنه فعال من المفاعلة.
قال الفراء في كتاب المصادر: قاصَصْته قَصَصا، وأَقْصَصْتُه: إذا أقدته من أخيه إِقْصَاصًا، ويقال: قَصَصْتُ أثره قَصصًا وقَصًّا، وقَصصْتُ عليه الحديثَ قَصَصًا، قال الله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: 3].
وقال في قَصِّ الأثر: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: 64] والقَصُّ جائز في هذين. هذا كلامه. وأراد بالقصاص هاهنا: المماثلة في النفوس والجروح.
وقال الأزهري: أصل القَصّ: القطع. قال أبو زيد: قَصَصتُ ما بينهما، أي: قطعت. قال الأزهري: والقِصَاص في الجِرَاح مأخوذ من هذا، وهو أن يُجْرحَ مثلَ ما جَرَح، أو يُقْتل مثل ما قتل [["تهذيب اللغة" 3/ 2976 (قصّ)، وعبارته: والقصاص في الجراح مأخوذ من هذا، يجرحه مثل جرحه إياه، أو قتله به.]]، والقول الأول أشهر؛ لأن القصاص والمقاصة في غير الجراح، يقال: قَاصَّه في الحساب وغيره: إذا أخذ الشيء مكان غيره.
وقال الليث: القصاص والتقاص [[في (ش): (والتقصاص).]] في الجراحات والحقوق شيء بشيء [[نقله عنه في "تهذيب اللغة" 3/ 2976، "لسان العرب" 6/ 3652 (قصّ).]]، وهذا يبين ان معنى القصاص اعتبار المماثلة والمساواة [[ينظر في معنى القصاص "تفسير الطبري" 2/ 102 - 103، "اللسان" 6/ 3652 (قصّ).]]. وليس معنى الآية أن القصاص واجب علينا حتى لا يسعنا تركه، ولكن معناه: أن اعتبار المماثلة بين القتلى فرضٌ علينا، فالفَرْضِية ترجع إلى اعتبار المماثلة بين [[في (أ)، (م): (من).]] الدماء، لا إلى نفس القصاص، حتى يلزم قتْلُ القاتلِ حتمًا، فالقصاص حيث يجب إنما يجب إذا وُجِدَتْ المساواة، وهذا يؤكدُ أنَ القولَ في اشتقاق القِصَاص في اللغة إنما هو من الاتباع، لا من القطع كما قاله الأزهري؛ لأنه لو كان من القطع لوجب القصاص حتى لا يسعنا تركه [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 102، 106، "زاد المسير" 1/ 180، "التفسير الكبير" 5/ 48، قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" 2/ 83: وصورة فرض القصاص هو == أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله، والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه، وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله، وأن الحكام وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وليس القصاص باللزام، إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداء، فأما إذا وقع الرضى بدون القصاص من دية أو عفو فذاك مباح، فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح.]].
قوله تعالى: ﴿اَلحُرُّ باَلحُرِّ﴾ أراد: الحر يقتص بالحر، فحذف لدلالة ذكر القصاص عليه. والحر: نقيض [[في (ش): (يقتص).]] العبد، قال أهل الاشتقاق: أصله من الحَرِّ الذي هو ضد [[في (م): (نقيض).]] البرد، وذلك أن الحُرّ له من الأنفة وحرارة الحمية ما يبعثه على المكرمة، بخلاف العبد، ثم قيل للأكرم من كل شيء: حُرٌّ تشبيهًا بالرجل الحر [[ينظر في معاني الحر: "تهذيب اللغة" 1/ 780 - 783، "اللسان" 2/ 827 - 832.]].
قال المفسرون: نزلت الآية في حَيَّيْنِ من العَرَبِ، لأَحَدِهِما طَولٌ على الآخر، فكانوا يتزوجون نسائهم بغير مهور، فقتلَ الأوضعُ منهما من الشريف قتلى، فحلف الشريف لَيَقْتُلَن الحرَّ بالعبد، والذكرَ بالأنثى. وليضاعفن الجراح، فأنزل الله هذه الآية، ليعلم أن الحر المسلم، كفء للحر المسلم، وكذلك العبد للعبد، والذكر للذكر، والأنثى للأنثى [[ينظر في سبب النزول "تفسير الطبري" 2/ 103، "معاني القرآن" للفراء 1/ 108، "المحرر الوجيز" 2/ 83 - 84، "تفسير الثعلبي" 2/ 175، "أسباب النزول" للواحدي ص 52 - 53، "زاد المسير" 1/ 180، "العجاب" لابن حجر 1/ 423 - 426، "لباب النقول" للسيوطي ص 32 - 33، وقد استطرد الطبري -رحمه الله- في ذكر أسباب نزول للآية، وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكره الواحدي.]].
ولم تدل [[في (ش): (تدلك).]] الآية على أن الذكر لا [[في (م): (لم).]] يقتل بالأنثى، ولكنها بينت أن من قُتِلتْ له أُنْثَى فقال: لا أقتل بها إلا رجلًا متعدٍّ غير منصف، فأما قتل الذكر بالأنثى فمستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمة، والميراثِ، وحدِّ الزنى، والقذف وغير ذلك، فوجب أن يستويا في القصاص [["تفسير الثعلبي" 2/ 177، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 105، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 44، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 63، "تفسير القرطبي" 2/ 227، "البحر المحيط" 2/ 11 وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف. "المحرر الوجيز" 2/ 84، "تفسير البغوي" 1/ 189.]].
قال الفراء: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45] [["معاني القرآن" للفراء 1/ 109.]] وكان عنده هذه الآية تدل على أن الرجل إنما يُقتل بالذَّكَر ولا يُقتل بالأنثى؛ لأنه قال: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ فلما لم يعمل بهذا وعمل بقوله: ﴿اَلنَّفسَ بِالنَّفسِ﴾ جعل هذه الآية منسوخة، والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأن حُكْمَ الآية ثابتٌ، ولم تدلَّ على أن الذكرَ لا يقتل بالأنثى [[ينظر: "تفسير القرطبي" 2/ 227، قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" 2/ 84 - 85: روي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا يدخل صنف على صنف، ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس بالنفس)، قال القاضي أبو محمد (ابن عطية): هكذا روي، وآية المائدة إنما هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل، فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله ﷺ من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم، وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو== عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة، وفيها إجمال فسرته آية المائدة، وأن قوله هنا: (الحر بالحر)، يعم الرجال والنساء، وقاله مجاهد.]].
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ معنى العفو: هو ترك الواجب من أَرْشِ [[الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك، لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشا؛ لأنه من أسباب النزل، يقال: أرَّشت بين القوم إذا أوقعت بينهم. "النهاية" ص 33.]] جناية، أو عقوبة ذنب، أو ما استوجبه الإنسان بما ارتكبه من جناية فصفح عنه وترك له من الواجب عليه [[وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والربيع وغيرهم. ينظر: "تفسير عبد الرزاق" 1/ 66، "تفسير الطبري" 2/ 107، "تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 295، "تفسيرالثعلبي" 2/ 181.]].
وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ أراد: من دم أخيه، فحذف المضاف للعلم به [["البحر المحيط" 1/ 12.]]، وأراد بالأخ: المقتول، سماه أخًا للقاتل، فدل أن أخوة الإسلام بينهما لا تنقطع، وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله [[في (ش): (بقلبه).]] [["البحر المحيط"1/ 12، "التفسير الكبير" 5/ 54، "المحرر الوجيز" 2/ 88.]].
وفي قوله: (شيء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عَفَا سَقَطَ القود؛ لأن شيئًا من الدمِ قد بطل بعفو البعض [["البحر المحيط"1/ 13، "التفسير الكبير" 5/ 54.]]، والله تعالى قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾، والكنايتان في قوله: ﴿لَهُ﴾ و ﴿أَخِيهِ﴾ ترجعان إلى (مَنْ) وهو القاتل [["تفسير البغوي" 1/ 191.]]، ولا يحتاج أن يقال: أخيه المقتول؛ لأن هذا الحكم لا يثبت ولا يوجد إلا عند القتل.
هذا الذي ذكرنا من معنى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ هو الذي عليه عامة المفسرين وأهل المعاني وإن لم [[(لم) سقطت من (م).]] يبينوا هذا البيان. [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 107، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 248، "تفسير البغوي" 1/ 191، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 66، "المحرر الوجيز" 2/ 88، "تفسير القرطبي" 2/ 234، وذكر خمس تأويلات للآية، وقال: هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء.]]
وقال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال، وقد فسرها ابن عباس وغيرُه من المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل عصرهم. وأهلُ عصرنا لا يكادون يفهمون عنهم ما أومأوا إليه حتى يزاد في البيان، ويوضح بعض الإيضاح، ونسأل الله التوفيق.
حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار [[هو: أبو محمد عمرو بن دينار المَكِّي الأثرم الجمحي مولاهم، تابعي إمام حافظ ثقةٌ ثبت، توفي سنة 126هـ ينظر: "الجرح والتعديل" 6/ 231، "التقريب" ص 421 (5024).]] عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القِصَاصُ في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ قال: فالعفو أن تقبل الدية في العمد [[الحديث: أخرجه البخاري (4498) كتاب التفسير، باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾، والطبري في "تفسيره" 2/ 107، كلاهما بهذا الإسناد.]].
قال الأزهري: وليس العفو في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ عفوًا من ولي [[في (ش): (ولا).]] الدم، ولكنه عفو من الله -جل ذكره-، وذلك أنه لم يكن لبني إسرائيل أن يأخذوا الدية، فجعلها الله لهذه الأمة عفوًا منه وفضلًا، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد، فذلك قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَئٌ﴾ أي [[لخص الواحدي كلام الأزهري، وهذا تمام هذه الجملة 3/ 226: أي: من عفا الله -جل اسمه- له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على سائر الأمم، مع اختياره إياها على الدم، (اتباع بالمعروف)، أي: مطالبة للدية بمعروف، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان، ثم بين ذلك فقال: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، لكم يا أمة محمد، وفضل جعله لأولياء الدم منكم، ورحمة خصكم بها، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾، أي: من سفك دم قاتل وليه بعد قبوله الدية، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، والمعنى الواضح في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَئٌ﴾، أي: أحل له أخذ الدية بدل أخيه المقتول، عفوًا من الله وفضلًا مع اختياره، فليطالب بالمعروف.]]: من عفا الله له بقبول الدية مع اختياره، أي: تَفَضَّل اللهُ عليه من هذه الأمة، ولم يكن ذلك الفضلُ لمن تَقَدَّمَه، قال: وقوله: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ ﴿مِنْ﴾ هاهنا بمعنى البدل، المعنى: فمن عفا الله له بقبول الدية بدل أخيه المقتول. والعرب تقول: عوّضت [[في "تهذيب اللغة" 3/ 2283 (عاض).]] له من حقه ثوبًا: أي، أعطيته بدل حقه ثوبًا، وما أعلم أحدًا فسر من هذه الآية ما فسرته، فتدبره، فإنه صعب، واقبله بِشُكْرٍ إذ بان لك صوابه، انتهى كلامه [[في "تهذيب اللغة" 3/ 2283 (بمعناه).]].
ولقد أعجب بقوله، وزلّ [[في (م): (وزاد).]] فيما تكلف، وليس الأمر على ما ذكر، فإن [[في (م): (ما ذكرنا وقوله).]] قوله ﴿فَمَنْ عُفِيَ﴾ عفو من ولي الدم بإباحة الله تعالى ذلك، ولو كان العفو من الله تعالى لتعيّنت [[في (م): (لم ثبتت).]] الدية وسقط القصاص أصلًا، ولا معنى لقوله: أي: من عفا الله له بقبول الدية، أي: تفضل الله به عليه؛ لأن هذا رُخِّص لولي الدم في العفو، وهذا التفضل من الله، هذا العفو على القاتل لا على ولي الدم. وقوله: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ أي: بدل أخيه المقتول [[في (م): (العفو).]] ليس بشيء؛ لأن قوله: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ عام في كل المقتول، ليس المراد به [[ليست في (م).]] أخوة النسب، وعلى ما ذكره يختص بالأخ من [[ليست في (ش).]] طريق النسب، والحكم في كل مقتول سواء، وليس لتخصيص الأخ فائدة، ومن تأمل هذا ظَهَرَ له فساد قوله.
وقوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ على معنى: فعليه اتباع بالمعروف، ولو كان في غير القرآن لجاز: فاتباعًا وأداءً على معنى: فليتبع اتباعًا، وليؤد أداءً [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 249، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 110، "تفسير الثعلبي" 2/ 182.]]. قال الفراء: وهو بمنزلة الأمر في الظاهر، كما تقول: من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا، فهذا نصب [[في (م): (نصبه).]]، ورفعه جائز، على معنى: فعليه. ومثله في القرآن كثير، كقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: 196]، ﴿فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، ﴿فَإمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 229]، وليس شيء من هذا إلا ونصبه جائز على أن توقع عليه الأمر. ومما جاء منصوبًا قوله: ﴿فَضَربَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4] [[من "معاني القرآن" للفراء 1/ 109 - 110 بتصرف كبير، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 110، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 248 - 249.]]. والمعروف: كل ما يتعارفه الناس ولا ينكرونه، ثم صار اسمًا للإحسان والجود والأخلاق الجميلة، لأنها مما لا ينكر، وأراد بالمعروف هاهنا: ترك التشديد [[في (أ)، (م): (التشدد).]] على القاتل في طلب الدية، ومعناه: فعلى [[بياض في (م).]] وليِّ المقتول الاتباع [[في (ش): (اتباع).]] بالمعروف في المطالبة بالدية [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 109، "المحرر الوجيز" 2/ 89.]]، وهو معنى قول ابن عباس: يطلبُ هذا بإحسان، ويؤدي هذا بإحسانٍ [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 109.]].
وقال بعضهم: قوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والمعنى: فالأمر اتباعٌ بالمعروف، أو فالحكم فيه اتباع بالمعروف [[وهذا اختيار الطبري في "تفسيره" 2/ 110، وينظر: "التفسير الكبير" 5/ 45، "المحرر الوجيز" 2/ 89، وقال: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره: فالواجب والحكم اتباع، وهذا سبيل الواجبات، كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، وأما المندوب إليه فيأتي منصوبًا، كقوله تعالى: ﴿فَضَربَ الرِقَابِ﴾ [محمد: 4]، قال في "البحر المحيط" 2/ 14: ولا أدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في مثل قوله: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: 69].]].
وقوله تعالى: ﴿وَأَدَاءٌ﴾ الأداء: اسم، من قولك: أدَّيْتُ إليه المال، وقد ينوب عن المصدر فيقال: أدّيت أداءً، كما يقال: سَلَّمْتُ سلامًا، وكلَّمْتُ كلامًا، قال الله تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُن سَرَاحًا﴾ [الأحزاب: 49]. وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ﴾ الكناية ترجع إلى العافي، ودل عليه ﴿عُفِىَ﴾، لأنا قد ذكرنا أَنَّ الفعل يدل على الفاعل، فكأنه ذُكِر [[في (ش): كأنها: (ذكره).]] [[ينظر تفسير الواحدي لقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: 177].]].
وقوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ قال ابن عباس، في رواية عطاء [[في (م): (شيئًا).]]: يريد: أن يؤديَ الدية في نجومها، ولا يَمْطُلَه، ولا يذهبَ بشيء [[تقدم الحديث عن هذه الرواية.]] منها، هذا هو الإحسان.
قال المفسرون: إن الله تعالى أمر الطالب أن يطلب بالمعروف، ويتبع الحق الواجب له، من غير أن يطالبه بالزيادة، أو يكلفه ما لا يوجبه الله، أو يشدد عليه [["تفسير الثعلبي" 2/ 182.]]. كل هذا تفسير المعروف، وأَمَرَ المطلوب منه بالإحسان في الأداء، وهو ترك المَطْل والتسويف، وهذا لا يختص بثمن الدم، بل كل دين فهذا سبيله [[ينظر: "التفسير الكبير" 5/ 55، "تفسير القرطبي" 2/ 235 - 236. وقوله: بل كل دين فهذا سبيله، ففي حق الطالب قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾. وفي حق المطلوب قال النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".]].
وقوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ قال عطاء عن ابن عباس: يريد حيث جعل الدية لأمتك يا محمد [[رواه الطبري بمعناه 2/ 111، وابن أبي حاتم 1/ 296.]].
قال قتادة: لم تحلّ الدية لأحد غير هذه الأمة [[رواه الطبري عنه بمعناه 2/ 111، وابن أبي حاتم 1/ 296.]].
قال المفسرون: إن الله تعالى كتب على أهل التوراة أن يُقِيدُوا [[في (ش): (ولا يفتفدوا).]]، ولا يأخذوا الدية، ولا يعفوا؛ وعلى أهل الإنجيل أن، يعفوا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية؛ وخَيّر هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو، فقال: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، أي: التخيير بين هذه الأشياء [[روي نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع وقتادة. ينظر البخاري (4498) كتاب التفسير، باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾، "تفسير الطبري" 2/ 110، وابن أبي حاتم 1/ 296، "تفسير الثعلبي" 2/ 185.]].
وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قال ابن عباس: يريد: كما كانت الجاهلية تفعل، تقتل من قوم القاتل عِدَّةً [[لم أجده في الطبري ولا ابن أبي حاتم ولا البغوي، وذكر الرازي هذا القول ولم ينسبه لأحد 5/ 55.]].
وقال آخرون: أي: ظَلَم فوثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية [[تنظر الآثار التي أوردها الطبري 2/ 112، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والحسن وعكرمة والسدي وابن زيد، وكذا عن ابن أبي حاتم 1/ 297.]].
وفي هذه الآية أدلة على القدرية:
أحدها: قوله في افتتاح الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ ولا خلاف أن القصاص واقع في قتل العمد، فلم يسقط اسم الإيمان عن القاتل بارتكاب هذه الكبيرة.
والثاني: ما ذكرنا في قوله: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾.
والثالث: قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ وهما يلحقان المؤمنين [[ذكر هذا الثعلبي في "تفسيره" 2/ 191 في مقام الاستدلال على أن القاتل لا يصير كافرًا، ولا يخلد في النار، وينظر: "تفسير البغوي" 1/ 191.]].
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾: شُرُوعٌ في بَيانِ بَعْضِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ عَلى وجْهِ التَّلافِي؛ لِما فَرَطَ مِنَ المُخِلِّينَ بِما ذُكِرَ مِن أُصُولِ الدِّينِ؛ وقَواعِدِهِ؛ الَّتِي عَلَيْها بُنِيَ أساسُ المَعاشِ؛ والمَعادِ؛ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾؛ أيْ: فُرِضَ؛ وأُلْزِمَ؛ عِنْدَ مُطالَبَةِ صاحِبِ الحَقِّ؛ فَلا يَقْدَحُ فِيهِ قُدْرَةُ الوَلِيِّ عَلى العَفْوِ؛ فَإنَّ الوُجُوبَ إنَّما اعْتُبِرَ بِالنِّسْبَةِ إلى الحُكّامِ؛ أوِ القاتِلِينَ؛ ﴿القِصاصُ في القَتْلى﴾؛ أيْ: بِسَبَبِ قَتْلِهِمْ؛ كَما في قَوْلِهِ ﷺ: « "إنَّ امْرَأةً دَخَلَتِ النّارَ في هِرَّةٍ؛ رَبَطَتْها"؛» أيْ: بِسَبَبِ رَبْطِها إيّاها؛ ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾؛ كانَ في الجاهِلِيَّةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِن أحْياءِ العَرَبِ دِماءٌ؛ وكانَ لِأحَدِهِما طَوْلٌ عَلى الآخَرِ؛ فَأقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكم بِالعَبْدِ؛ والذَّكَرَ بِالأُنْثى؛ فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ تَحاكَمُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ؛ فَأمَرَهم أنْ يَتَباوَؤُوا؛ ولَيْسَ فِيها دَلالَةٌ عَلى عَدَمِ قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ؛ عِنْدَ الشّافِعِيِّ أيْضًا؛ لِأنَّ اعْتِبارَ المَفْهُومِ؛ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ وجْهٌ سِوى اخْتِصاصِ الحُكْمِ بِالمَنطُوقِ؛ وقَدْ رَأيْتَ الوَجْهَ هَهُنا؛ وإنَّما يَتَمَسَّكُ في ذَلِكَ هو ومالِكٌ - رَحِمَهُما اللَّهُ - بِما رَوى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ؛ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ونَفاهُ سَنَةً؛ ولَمْ يَقُدَّهُ؛» وبِما رُوِيَ عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: « "مِنَ السُّنَّةِ ألّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ؛ ولا حُرٌّ بِعَبْدٍ"؛» وبِأنَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - كانا لا يَقْتُلانِ الحُرَّ بِالعَبْدِ؛ بَيْنَ أظْهُرِ الصَّحابَةِ؛ مِن غَيْرِ نَكِيرٍ؛ وبِالقِياسِ عَلى الأطْرافِ؛ وعِنْدَنا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؛ لِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾؛ فَإنَّ شَرِيعَةَ مَن قَبْلَنا إذا قُصَّتْ عَلَيْنا مِن غَيْرِ دَلالَةٍ عَلى نَسْخِها فالعَمَلُ بِها واجِبٌ؛ عَلى أنَّها شَرِيعَةٌ لَنا؛ ولِأنَّ القِصاصَ يَعْتَمِدُ المُساواةَ في العِصْمَةِ؛ وهي بِالدِّينِ؛ أوْ بِالدّارِ؛ وهُما سِيّانِ فِيهِما؛ وقُرِئَ: "كَتَبَ"؛ عَلى البِناءِ لِلْفاعِلِ؛ ونَصْبِ "القِصاصُ"؛ ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾؛ أيْ: شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ؛ لِأنَّ "عَفا" لازِمٌ؛ وفائِدَتُهُ الإشْعارُ بِأنَّ بَعْضَ العَفْوِ بِمَنزِلَةِ كُلِّهِ؛ في إسْقاطِ القِصاصِ؛ وهو الواقِعُ أيْضًا في العادَةِ؛ إذْ كَثِيرًا ما يَقَعُ العَفْوُ مِن بَعْضِ الأوْلِياءِ؛ فَهو شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ؛ وقِيلَ: مَعْنى "عُفِيَ": تَرَكَ؛ و"شَيْءٌ": مَفْعُولٌ بِهِ؛ وهو ضَعِيفٌ؛ إذْ لَمْ يَثْبُتْ "عَفّاهُ" بِمَعْنى: "تَرَكَهُ"؛ بَلْ "أعْفاهُ"؛ وحُمِلَ العَفْوُ عَلى المَحْوِ؛ كَما في قَوْلِ مَن قالَ:
؎ دِيارٌ عَفاها جَوْرُ كُلِّ مُعانِدِ ∗∗∗
وَقَوْلِهِ:
؎ عَفاها كُلُّ حَنانٍ ∗∗∗ كَثِيرِ الوَبْلِ هَطّالِ
فَيَكُونُ المَعْنى: فَمَن مُحِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ؛ صَرْفٌ لِلْعِبارَةِ المُتَداوَلَةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ عَنْ مَعْناها المَشْهُورِ؛ المَعْهُودِ؛ إلى ما لَيْسَ بِمَعْهُودٍ فِيهِما؛ وفي اسْتِعْمالِ النّاسِ؛ فَإنَّهم لا يَسْتَعْمِلُونَ العَفْوَ؛ في بابِ الجِناياتِ؛ إلّا فِيما ذُكِرَ مِن قَبْلُ؛ و"عَفا" يُعَدّى بِـ "عْنَ"؛ إلى الجانِي؛ والذَّنْبِ؛ قالَ (تَعالى): ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ﴾؛ وقالَ: ﴿عَفا اللَّهُ عَنْها﴾؛ فَإذا تَعَدّى إلى الذَّنْبِ قِيلَ: عَفَوْتُ لِفُلانٍ عَمّا جَنى؛ كَأنَّهُ قِيلَ: فَمَن عُفِيَ لَهُ عَنْ جِنايَتِهِ مِن جِهَةِ أخِيهِ؛ يَعْنِي: ولِيَّ الدَّمِ؛ وإيرادُهُ بِعُنْوانِ الأُخُوَّةِ الثّابِتَةِ بَيْنَهُما؛ بِحُكْمِ كَوْنِهِما مِن بَنِي آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -؛ لِتَحْرِيكِ سِلْسِلَةِ الرِّقَّةِ؛ والعَطْفِ عَلَيْهِ؛ ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾؛ فالأمْرُ: اتِّباعٌ؛ أوْ: فَلْيَكُنِ اتِّباعٌ؛ والمُرادُ (p-196)وَصِيَّةُ العافِي بِالمُسامَحَةِ؛ ومُطالَبَةِ الدِّيَةِ بِالمَعْرُوفِ؛ مِن غَيْرِ تَعَسُّفٍ؛ وقَوْلُهُ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿وَأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾: حَثٌّ لِلْمَعْفُوِّ عَنْهُ عَلى أنْ يُؤَدِّيَها بِإحْسانٍ؛ مِن غَيْرِ مُماطَلَةٍ؛ وبَخْسٍ.
﴿ذَلِكَ﴾: أيْ: ما ذُكِرَ مِنَ الحُكْمِ؛ ﴿تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾؛ لِما فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ؛ والنَّفْعِ؛ وقِيلَ: كُتِبَ عَلى اليَهُودِ القِصاصُ وحْدَهُ؛ وحُرِّمَ عَلَيْهِمُ العَفْوُ؛ والدِّيَةُ؛ وعَلى النَّصارى العَفْوُ عَلى الإطْلاقِ؛ وحُرِّمَ عَلَيْهِمُ القِصاصُ والدِّيَةُ؛ وخُيِّرَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ بَيْنَ الثَّلاثِ؛ تَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ؛ وتَنْزِيلًا لِلْحُكْمِ عَلى حَسَبِ المَنازِلِ؛ ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾؛ بِأنْ قَتَلَ غَيْرَ القاتِلِ؛ بَعْدَ وُرُودِ هَذا الحُكْمِ؛ أوْ قَتَلَ القاتِلَ؛ بَعْدَ العَفْوِ؛ أوْ أخْذِ الدِّيَةِ؛ ﴿فَلَهُ﴾؛ بِاعْتِدائِهِ؛ ﴿عَذابٌ ألِيمٌ﴾؛ إمّا في الدُّنْيا؛ فَبِالِاقْتِصاصِ بِما قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وإمّا في الآخِرَةِ؛ فَبِالنّارِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ﴾
صفحة ١٨٠
رَوى شَيْبانُ عَنْ قَتادَةَ أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانَ فِيهِمْ بَغْيٌ وطاعَةٌ لِلشَّيْطانِ، وكانَ الحَيُّ مِنهم إذا كانَ فِيهِمْ عِدَّةٌ ومَنعَةٌ، فَقَتَلَ عَبْدُهم عَبْدَ قَوْمٍ آَخَرِينَ؛ قالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِهِ إلّا حُرًّا، تَعَزُّزًا لِفَضْلِهِمْ عَلى غَيْرِهِمْ. وإذا قَتَلَتِ امْرَأةٌ مِنهُمُ امْرَأةً مِن آَخَرِينَ؛ قالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِها إلّا رَجُلًا؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ. ومَعْنى "كُتِبَ" فُرِضَ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وغَيْرُهُ. والقَصاصُ: مُقابَلَةُ الفِعْلِ بِمِثْلِهِ، مَأْخُوذٌ مِن: قَصِّ الأثَرِ. فَإنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ فَرْضًا والوُلَيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ العَفْوِ؟ فالجَوابُ: أنَّهُ فَرَضَ عَلى القاتِلِ لِلْوَلِيِّ، لا عَلى الوَلِيِّ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ: مِن دَمِ أخِيهِ، أيْ: تَرَكَ لَهُ القَتْلَ، ورَضِيَ مِنهُ بِالدِّيَةِ: ودَلَّ قَوْلُهُ: ﴿مِن أخِيهِ﴾ عَلى أنَّ القاتِلَ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الإسْلامِ، ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ: مُطالَبَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، بِأمْرِ آَخِذِ الدِّيَةِ بِالمُطالَبَةِ الجَمِيلَةِ الَّتِي لا يُرْهِقُهُ فِيها: ﴿وَأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ يَأْمُرُ المُطالَبَ بِأنْ لا يَبْخَسَ ولا يُماطِلَ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ﴾ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كانَ حُكْمُ اللَّهِ عَلى أهْلِ التَّوْراةِ أنْ يُقْتَلَ قاتِلُ العَمْدِ، ولا يُعْفى عَنْهُ، ولا يُؤْخَذَ مِنهُ دِيَةٌ، فَرَخَّصَ اللَّهُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، فَإنْ شاءَ ولِيَ المَقْتُولُ عَمْدًا، قَتَلَ وإنْ شاءَ عَفا، وإنْ شاءَ، أخَذَ الدِّيَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ أيْ: ظَلَمَ، فَقَتَلَ قاتِلَ صاحِبِهِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ؛ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ قالَ قَتادَةُ: يَقْتُلُ ولا تَقْبَلُ مِنهُ الدِّيَةُ.
* فَصْلٌ
ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إلى أنَّ دَلِيلَ خِطابِ هَذِهِ الآَيَةِ مَنسُوخٌ، لِأنَّهُ لَمّا قالَ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ اقْتَضى أنْ لا يُقْتَلَ العَبْدُ بِالحُرِّ، وكَذَلِكَ لَمّا قالَ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ اقْتَضى أنْ لا يُقْتَلَ الذَّكَرُ بِالأُنْثى مِن جِهَةِ دَلِيلِ الخِطابِ، وذَلِكَ مَنسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ قالَ شَيْخُنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وهَذا عِنْدَ الفُقَهاءِ لَيْسَ بِنَسْخٍ، لِأنَّ الفُقَهاءَ يَقُولُونَ: دَلِيلُ الخِطابِ حُجَّةٌ ما لَمْ يُعارِضْهُ دَلِيلٌ أقْوى مِنهُ.
قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ أيْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ، ومِنهُ قَوْلُ نابِغَةِ بَنِي جَعْدَةَ:
؎ يا بِنْتَ عَمِّي كِتابُ اللَّهِ أخْرَجَنِي عَنْكم فَهَلْ أمْنَعَنَّ اللَّهَ ما فَعَلا
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ:
؎ كُتِبَ القَتْلُ والقِتالُ عَلَيْنا ∗∗∗ وعَلى الغانِياتِ جَرُّ الذُّيُولِ
والقِصاصُ: مُقابَلَةُ الفِعْلِ بِمِثْلِهِ مَأْخُوذٌ مِن قَصِّ الأثَرِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ فاخْتَلَفَ أهْلُ التَّأْوِيلِ في ذَلِكَ عَلى أرْبَعَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّها نَزَلَتْ في قَوْمٍ مِنَ العَرَبِ كانُوا أعِزَّةً أقْوِياءَ لا يَقْتُلُونَ بِالعَبْدِ مِنهم إلّا سَيِّدًا وبِالمَرْأةِ مِنهم إلّا رَجُلًا، اسْتِطالَةً بِالقُوَّةِ وإدْلالًا بِالعِزَّةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ، وهَذا قَوْلُ الشّافِعِيِّ، وقَتادَةَ.
والثّانِي: أنَّها نَزَلَتْ في فَرِيقَيْنِ كانَ بَيْنَهُما عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِتالٌ، (p-٢٢٩)
فَقُتِلَ مِنَ الفَرِيقَيْنِ جَماعَةٌ مِن رِجالٍ ونِساءٍ وعَبِيدٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الرَّجُلِ قِصاصًا بِدِيَةِ الرَّجُلِ، ودِيَةَ المَرْأةِ قِصاصًا بِدِيَةِ المَرْأةِ، ودِيَةَ العَبْدِ قِصاصًا بِدِيَةِ العَبْدِ ثُمَّ أصْلَحَ بَيْنَهم.
وَهَذا قَوْلُ السُّدِّيِّ وأبِي مالِكٍ.
والثّالِثُ: أنَّ ذَلِكَ أمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ بِمُقاصَّةِ دِيَةِ القاتِلِ المُقْتَصِّ مِنهُ بِدِيَةِ المَقْتُولِ المُقْتَصِّ لَهُ واسْتِيفاءُ الفاضِلِ بَعْدَ المُقاصَّةِ، وهَذا قَوْلُ عَلَيٍّ كانَ يَقُولُ في تَأْوِيلِ الآيَةِ: أيُّما حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا فَهو بِهِ قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ مَوالِي العَبْدِ أنْ يَقْتُلُوا الحُرَّ قَتَلُوهُ وقاصُّوهم بِثَمَنِ العَبْدِ مِن دِيَةِ الحُرِّ وأدَّوْا إلى أوْلِياءِ الحُرِّ بَقِيَّةَ دِيَتِهِ، وأيُّما عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَهو بِهِ قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ الحُرِّ قَتَلُوا العَبْدَ وقاصُّوهم بِثَمَنِ العَبْدِ وأخَذُوا بَقِيَّةَ دِيَةِ الحُرِّ، وأيُّما رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأةً فَهو بِها قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ المَرْأةِ قَتَلُوهُ، وأدَّوْا بَقِيَّةَ الدِّيَةِ إلى أوْلِياءِ الرَّجُلِ، وأيُّما امْرَأةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا فَهي بِهِ قَوَدٌ، فَإنْ شاءَ أوْلِياءُ الرَّجُلِ قَتَلُوها وأخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ.
والرّابِعُ: أنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ بِهَذِهِ الآيَةِ في أوَّلِ الإسْلامِ أنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ، والمَرْأةُ بِالمَرْأةِ والعَبْدُ بِالعَبْدِ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ قَوْلُهُ في سُورَةِ المائِدَةِ: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائِدَةِ: ٤٥] وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: فَمَن عُفِيَ لَهُ عَنِ القِصاصِ مِنهُ فاتِّباعٌ بِمَعْرُوفٍ وهو أنْ يَطْلُبَ الوَلِيُّ الدِّيَةَ بِمَعْرُوفٍ ويُؤَدِّيَ القاتِلُ الدِّيَةَ بِإحْسانٍ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ.
والثّانِي: أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ بِمَعْنى فَمَن فَضَلَ لَهُ فَضْلٌ وهَذا تَأْوِيلُ مَن زَعَمَ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ في فَرِيقَيْنِ كانا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُتِلَ مِن كِلا الفَرِيقَيْنِ قَتْلى فَتَقاصّا دِياتِ القَتْلى بَعْضُهم مِن بَعْضٍ، فَمَن بَقِيَتْ لَهُ (p-٢٣٠)
بَقِيَّةٌ فَلْيُتْبِعْها بِمَعْرُوفٍ، ولْيَرُدَّ مَن عَلَيْهِ الفاضِلُ بِإحْسانٍ، ويَكُونُ مَعْنى ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ فَضَلَ لَهُ قِبَلَ أخِيهِ القاتِلِ شَيْءٌ، وهَذا قَوْلُ السُّدِّيِّ.
والثّالِثُ: أنَّ هَذا مَحْمُولٌ عَلى تَأْوِيلِ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) في أوَّلِ الآيَةِ؟ في القِصاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ والحُرِّ والعَبْدِ وأداءِ ما بَيْنَهُما مِن فاضِلِ الدِّيَةِ.
ثُمَّ في الِاتِّباعِ بِالمَعْرُوفِ والأداءِ إلَيْهِ بِإحْسانٍ وجْهانِ ذَكَرَهُما الزَّجّاجُ: أحَدُهُما: أنَّ الِاتِّباعَ بِالمَعْرُوفِ عائِدٌ إلى ولِيِّ المَقْتُولِ أنْ يُطالِبَ بِالدِّيَةِ بِمَعْرُوفٍ، والأداءَ عائِدٌ إلى القاتِلِ أنْ يُؤَدِّيَ الدِّيَةَ بِإحْسانٍ.
والثّانِي: أنَّهُما جَمِيعًا عائِدانِ إلى القاتِلِ أنْ يُؤَدِّيَ الدِّيَةَ بِمَعْرُوفٍ وبِإحْسانٍ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ يَعْنِي خِيارَ الوَلِيِّ في القَوَدِ أوِ الدِّيَةِ، قالَ قَتادَةُ: وكانَ أهْلُ التَّوْراةِ يَقُولُونَ: إنَّما هو قِصاصٌ أوْ عَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهُما أرْشٌ، وكانَ أهْلُ الإنْجِيلِ يَقُولُونَ: إنَّما هو أرْشٌ أوْ عَفْوٌ لَيْسَ بَيْنَهُما قَوَدٌ، فَجُعِلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ القَوَدُ والعَفْوُ والدِّيَةُ إنْ شاءُوا، أحَلَّها لَهم ولَمْ تَكُنْ لِأُمَّةٍ قَبْلَهُمْ، فَهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ يَعْنِي مَن قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ، وفِيهِ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: أنَّ العَذابَ الألِيمَ هو أنْ يُقْتَلَ قِصاصًا، وهو قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والضَّحّاكِ.
والثّانِي: أنَّ العَذابَ الألِيمَ هو أنْ يَقْتُلَهُ الإمامُ حَتْمًا لا عَفْوَ فِيهِ، وهو قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ، ورُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَقُولُ: « (لا أُعافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ)» . (p-٢٣١)
والثّالِثُ: أنَّ العَذابَ الألِيمَ هو عُقُوبَةُ السُّلْطانِ.
والرّابِعُ: أنَّ العَذابَ الألِيمَ اسْتِرْجاعُ الدِّيَةِ مِنهُ، ولا قَوَدَ عَلَيْهِ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: إذا ذَكَرَهُ الظّالِمُ المُعْتَدِي، كَفَّ عَنِ القَتْلِ فَحَيِيَ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ وقَتادَةَ.
والثّانِي: أنَّ إيجابَ القِصاصِ عَلى القاتِلِ وتَرْكَ التَّعَدِّي إلى مَن لَيْسَ بِقاتِلٍ حَياةٌ لِلنُّفُوسِ، لِأنَّ القاتِلَ إذا عَلِمَ أنَّ نَفْسَهُ تُؤْخَذُ بِنَفْسِ مَن قَتَلَهُ كَفَّ عَنِ القَتْلِ فَحَيِيَ أنْ يُقْتَلَ قَوَدًا، أوْ حَيِيَ المَقْتُولُ أنْ يُقْتَلَ ظُلْمًا.
وَفي المَعْنَيَيْنِ تَقارُبٌ، والثّانِي أعَمُّ، وهو مَعْنى قَوْلِ السُّدِّيِّ.
وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أُولِي الألْبابِ﴾ يَعْنِي يا ذَوِي العُقُولِ، لِأنَّ الحَياةَ في القِصاصِ مَعْقُولَةٌ بِالِاعْتِبارِ.
وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ قالَ ابْنُ زَيْدٍ: لَعَلَّكَ تَتَّقِي أنْ تَقْتُلَهُ فَتُقْتَلَ بِهِ.
قوله: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾. إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
معناه: فرض عليكم القصاص في قتلاكم.
فـ "كتب" بمعنى "فرض"، ومنه قوله: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ﴾ [النساء: ٧٧] أي: فرضته.
وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ.
ويكون "كَتَبَ" بمعنى "قَضَى". من قوله: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]. أي: قضى علينا.
ويكون "كتب" بمعنى جعل كقوله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢].
وكقوله: ﴿فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣]. و﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].
ويكون "كَتَبَ" بمعنى "أَمَرَ" كقوله: ﴿ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢١].
والمعنى: فرض عليكم أن تقتصوا ممن قتل أولياءكم إن شئتم ذلك، وليس القصاص بفرض عليهم، إنما هو مباح لهم، وإن شاء الولي عفا وإن شاء أخذ الدية.
قال ابن عباس: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، ثم بين تعالى كيف القصاص، فقال: ﴿ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ﴾، أي: يقتل هذا بهذا.
ولا يقتل حر في عبد عند مالك والشافعي.
وهذه الآية عند ابن عباس منسوخة بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [المادة: ٤٥]، لأن آية البقرة توجب ألا تقتل امرأة قتلت رجلاً، ولا رجل قتل امرأة، ولا عبد قتل حراً، وآية المائدة توجب قتل النفس بالنفس، فيلزم منها يقتل الحر بالعبد. لكن فيها تخصيص.
قال ابن عباس: "كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فأنزل الله ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ فجعل الله الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد، - رجالَهم ونساءَهم - في النفس وفيما دون النفس".
وتأول أبو عبيد على ابن عباس أن مذهبه: أن آية المائدة ليست بناسخة لآية البقرة، وكأن آية المائدة مفسرة لآية البقرة، فبينت آية المائدة أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد ذكوراً كانوا أو إناثاً، وأن أنفس المماليك متساوية أيضاً فيما بينهم وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار، فالآيتان محكمتان عنده إحداهما مبينة للأخرى مفسرة لها.
وقال الشعبي: "نزلت آية البقرة في قوم اقتتلوا فقتل بينهم خلق كثير، فقالت الغالبة العزيزة من القبيلتين المتقاتلتين: "لا نقتل بالعبد منا إلا الحر منهم ولا بالأنثى منا إلا الذكر منهم "فأنزل الله: ﴿ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ﴾. وقال السدي: "نزلت في فريقين وقعت بينهما قتلى، فأمر النبي [عليه السلام] أن يقاص بينهما، ديات النساء بديات النساء، والرجال بالرجال".
فالآية على هذا محكمة مخصوصة.
وقال الحسن: "الآية على التراجع: إذا قتل رجل امرأة، كان أولياء المرأة بالخيار، إن شاؤا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية، وإن شاؤا أخذوا نصف الدية. وإذا قتلت امرأة رجلاً؛ فإن شاء أولياء الرجل قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤا أخذوا الدية كاملة. وإذا قتل حر عبداً؛ فإن شاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدي بقية الدية بعد قيمة العبد.
وإذا قتل عبد رجلاً حراً، فإن شاء أولياء الرجل قتلوا العبد، ويأخذون بقية الدية".
وقال مالك: "أحسن ما سمعت في هذه الآية يراد بها الجنس: الذكر والأنثى فيه سواء"، يعني الأحرار وأعاد ذكر الأنثى إنكاراً لما كان في الجاهلية.
ولا يقتل الحر بالعبد عنده، ولكن عليه قيمته.
ولا يقتل المسلم بالذمي، وعليه الدية في العمد والخطأ. وبذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة وابن دينار والشافعي. ودليل ذلك إجماعهم أنه لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس، فكانت النفس كذلك.
فأما قوله: ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ فإنما هو إخبار عما فَرَضهُ الله على بني إسرائيل. وقد أجمع على القصاص بين الأحرار، فدخل في ذلك قتل الأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى من الأحرار.
وقد قال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي: "يقتل الحر بالعبد بدليل قوله: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولقول النبي [عليه السلام]: "المُؤْمِنونُ تَتَكافَأُ دِماءُهُمْ وَلِيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْناهُمْ"، والعبد المؤمن كالحر، وقالوا: لما لم يكن قوله: (الأُنْثَى بالأُنْثَى) بمانع من قتل الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.
ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾.
أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئاً.
﴿فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.
وقوله: ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.
أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.
[فَالهاءُ في "لَهُ" تعود على هذا القول] للقاتل.
والهاء في "أخيه" للقاتل أيضاً.
والهاء في "إِلَيْهِ" لولي المقتول العافي.
و "مَنْ" اسم القاتل، و "الأخ" ولي الدم.
قال ابن عباس: "كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله لهذه الأمة أخذ الدية تخفيفاً".
وقيل: المعنى: "فمن قبل منه ولي المقتول في العمد الدية فلْيَتْبعْ الولي أخذَ الدية بمعروف، وليؤد القاتل إلى الولي الدية بإحسان إذا قبلها منه في العمد، ولم يُطالبه بالقصاص".
وهو أيضاً مروي عن ابن عباس، وعن جابر بن زيد، وهو أبين في نص الآية، والهاءات على حالها.
قال مجاهد: "هو أن يعفو الولي عن الدم ويأخذ الدية". وهو القول الذي قبله.
وقال الحسن: "على هذا الطالب أن يطلب بمعروف، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان". وهو قول الشعبي وقتادة وعطاء وغيرهم، وقالوا كلهم: "العفو أن يأخذ الدية في العمد".
وقيل: المعنى: فمن عفي له من الواجب له على أخيه من قصاص وَليِّه شيء، فاتباع من الولي بمعروف وأداء من القاتل إلى الولي بإحسان. وهو قول مالك.
فالهاء في "لَهُ" على هذا القول تعود على ولي المقتول، والهاء في "أَخيهِ" للولي. و "مَن" اسم ولي الدم، و "الأخ" اسم القاتل.
وفي هذه الآية نظر يطول تقصيه. وجملة الاختلاف فيها أن المعفو له عند مالك وغيره ولي الدم، والعافي القاتل، وعفى عنده بمعنى يسر، والمعفو له [عند غير مالك القاتل، والعافي ولي] الدم. وعفا بمعنى ترك.
هذا اختصار معنى الاختلاف في الآية فافهمه.
و "الأخ" عند مالك القاتل، وهو عند غيره ولي الدم.
و "مَنْ" على قول مالك اسم ولي الدم. وعند غيره اسم القاتل.
قال أبو محمد: انظر كيف سمّى القاتل عمداً أخا الولي، ولم يُخرجه بالقتل عن أخوة الإسلام.
ثم قال تعالى: ﴿ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾.
أي: ذلك الذي حكمنا به في هذه الآية من إباحتي الدية في العمد ولم أبح ذلك لغيركم من الأمم تخفيفٌ من ربكم عليكم، خصصتُكم به دون غيركم من الأمم، ورحمة من ربكم لكم.
وذكر ابن بكير أن العافي هو القاتل، وأن أولياء المقتول مخيرون في قبول الدية أو القتل. قال: "ألا تراه قال: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ﴾.
وقيل: إن هذه الآية ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من القصاص بغير دية.
ثم قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
أي: مَن قتل بعد أخذ الدِّية فله عذاب مؤلم في الآخرة، وحكمه أن يقتل ولا تقبل منه الدية.
وقيل: العذاب الأليم هنا القتل.
وقيل: هو شيء إلى السلطان يعاقبه بما شاء.
وقال الحسن: "تؤخذ منه الدية التي أخذ، ولا يقتل".
وروي عن النبي [عليه السلام] أنه قال: "نُقْسِمُ أَلاّ يُعْفَى عَنْ رَجُلٍ عَفَا عَنِ الدَّمِ، وأَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ عَدَا فَقَتَلَ
وقيل: أمره إلى الإمام يفعل به ما رأى.
ثم قال: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
أي إذا عَلِم من يريد أن يقتل أنه يقاصَص فيُقتل، أَمْسَك عن القتل فصارت معرفته بالقصاص فيها حياته، وحياة من أراد قتله.
وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. أي: تتقون القتل فلا تتعدون إليه لعلمكم بالقصاص.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى، يعني فرض عليكم وأوجب عليكم القصاص. فإن قيل: الفرض على من يكون؟ على الولي أو على غيره؟ قيل له: الفرض على القاضي إذا اختصموا إليه، بأن يقتضي على القاتل بالقصاص إذا طلب الولي، لأن الله تعالى قد خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص، فخاطب الولي بالقصاص وخاطب غيره بأن يعين الولي على ذلك. وهو قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ، أي فرض عليكم إذا كان في القتل عمداً.
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى. قال بعضهم: كان في أول الشريعة أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد، ولا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر، ولا الذكر بالأنثى ثم نسخ بقوله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45] . وقال بعضهم هي غير منسوخة، لأنه قد ذكر هذه الآية: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ولم يذكر في هذه الآية: أن العبد لو قتل حراً ما حكمه، فبيّن في آية أخرى وهو قوله: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية، فكان بينهم قتلى وجراحات وكان لأحدهما طول على الأخرى فقالوا: لنقتلن بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل منكم، وبالرجل منا الرجلين منكم فلما جاء الإسلام طلب بعضهم من بعض ذلك، فنزلت هذه الآية: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى.
ثم قال تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، أي ترك ولي المقتول من أخيه: أي القاتل ولم يقتله وأخذ الدية. فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، يعني يطلب الدية بالرفق ولا يعسر عليه، وأمر بالمطلوب بأن يؤدي الدية إلى الطالب لقوله: وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ. وقال القتبي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قال: قبول الدية في العمد والعفو عن الدم. فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، أي مطالبة جميلة وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ لا يبخسه ولا يمطله، معناه ولا يدفعه إذا عفا أحد ولي القصاص صار نصيب الآخر ملأ فيتبعه بالمعروف، والقاتل يؤدي إليه نصيبه بإحسان.
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية، فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. وقال بعض الناس: إن الولي إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل، وهو قول الشافعي، وقال أصحابنا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل. وليس في هذه الآية دليل، أن له أن يأخذ الدية بكره منه، وفيها دليل أن له أن يقبل الدية وإذا رضي القاتل وَاصْطَلَحَا على ذلك.
ثم قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ، يعني أن يقتل بعد ما يأخذ الدية فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ أي وجع. وقال قتادة: يقتل ولا يتقبل منه الدية إذا اعتدى، واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أَعْفِي عَنْ أحَدٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ» . ولكن معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل، فأما إذا عفا عنه الثاني وتركه جاز عفوه، لأنه قتل بغير حق فصار حكمه حكم القاتل الأول، لأنه لو عفي عنه لجاز ذلك فكذلك الثاني. ثم قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ بقاء، لأن الناس يعتبرون بالقصاص فيمتنعون عن القتل. وهذا كما قال القائل:
أَبْلِغْ أَبَا مَاِلكٍ عَنِّي مُغَلْغَلَة ... وَفِي العِقَابِ حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَام
وهذا معنى قوله: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ، يعني يا ذوي العقول. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ القتل مخافة القصاص.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾: رَوى البُخارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرائِيلَ القِصاصُ، ولَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ. فَقالَ اللَّهُ تَعالى
صفحة ٩
هَذِهِ الآيَةَ. وقالَ قَتادَةُ والشَّعْبِيُّ: نَزَلَتْ في قَوْمٍ مِنَ العَرَبِ أعِزَّةٍ أقْوِياءَ لا يَقْتُلُونَ بِالعَبْدِ مِنهم إلّا سَيِّدًا، ولا بِالمَرْأةِ إلّا رَجُلًا. وقالَ السُّدِّيُّ، وأبُو مالِكٍ: نَزَلَتْ في فَرِيقَيْنِ أحَدُهُما مُسْلِمٌ، والآخَرُ كافِرٌ مُعاهِدٌ، كانَ بَيْنَهُما عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِتالٌ، فَقُتِلَ مِن كِلا الفَرِيقَيْنِ جَماعَةٌ مِن رِجالٍ ونِساءٍ وعَبِيدٍ، فَنَزَلَتْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الرَّجُلِ قِصاصًا بِدِيَةِ الرَّجُلِ، ودِيَةَ المَرْأةِ قِصاصًا بِدِيَةِ المَرْأةِ، ودِيَةَ العَبْدِ قِصاصًا بِدِيَةِ العَبْدِ، ثُمَّ أصْلَحَ بَيْنَهُما.وقِيلَ: نَزَلَتْ في حَيَّيْنِ مِنَ العَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الإسْلامِ، وكانَ بَيْنَهُما قَتْلى وجِراحاتٌ لَمْ يَأْخُذْ بَعْضُهم مِن بَعْضٍ. قالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: هُما الأوْسُ والخَزْرَجُ. وقالَ مُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ: هُما قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ، وكانَ لِأحَدِهِما طَوْلٌ عَلى الأُخْرى في الكَثْرَةِ والشَّرَفِ، وكانُوا يَنْكِحُونَ نِساءَهم بِغَيْرِ مُهُورٍ، وأقْسَمُوا لَيَقْتُلُنَّ بِالعَبْدِ الحُرَّ، وجَعَلُوا جِراحاتِهِمْ ضِعْفَيْ جِراحاتِ أُولَئِكَ، وكَذَلِكَ كانُوا يُعامِلُونَهم في الجاهِلِيَّةِ، فَرَفَعُوا أمْرَهم إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ، وأمَرَهم بِالمُساواةِ فَرَضُوا، وفي ذَلِكَ قالَ قائِلُهم:
هُمُ قَتَلُوا فِيكم مَظِنَّةَ واحِدٍ ثَمانِيَةً ثُمَّ اسْتَمَرُّوا فَأرْبَعُوا
ورُوِيَ أنَّ بَعْضَ غَنِيٍّ قَتَلَ شاسَ بْنَ زُهَيْرٍ، فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أبُوهُ زُهَيْرُ بْنُ خُزَيْمَةَ فَقالُوا لَهُ، وقالَ لَهُ بَعْضُ مَن يَذُبُّ عَنْهم: سَلْ في قَتْلِ شاسٍ، فَقالَ: إحْدى ثَلاثٍ لا يُرْضِينِي غَيْرُهُنَّ، فَقالُوا: ما هُنَّ ؟ فَقالَ: تُحْيُونَ شاسًا، أوْ تَمْلَئُونَ دارِي مِن نُجُومِ السَّماءِ، أوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأسْرِها فَأقْتُلُها، ثُمَّ لا أرى أنِّي أخَذْتُ عِوَضًا.ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها أنَّهُ لَمّا حَلَّلَ ما حَلَّلَ قَبْلُ، وحَرَّمَ ما حَرَّمَ، ثُمَّ أتْبَعَ بِذِكْرِ مَن أخَذَ مالًا مِن غَيْرِ وجْهِهِ، وأنَّهُ ما يَأْكُلُ في بَطْنِهِ إلّا النّارَ، واقْتَضى ذَلِكَ انْتِظامَ جَمِيعِ المُحَرَّماتِ مِنَ الأمْوالِ، ثُمَّ أعْقَبَ ذَلِكَ بِذِكْرِ مَنِ اتَّصَفَ بِالبِرِّ، وأثْنى عَلَيْهِمْ بِالصِّفاتِ الحَمِيدَةِ الَّتِي انْطَوَوْا عَلَيْها، أخَذَ يَذْكُرُ تَحْرِيمَ الدِّماءِ، ويَسْتَدْعِي حِفْظَها وصَوْنَها، فَنَبَّهَ بِمَشْرُوعِيَّةِ القِصاصِ عَلى تَحْرِيمِها، ونَبَّهَ عَلى جَوازِ أخْذِ مالٍ بِسَبَبِها، وأنَّهُ لَيْسَ مِنَ المالِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِن غَيْرِ وجْهِهِ، وكانَ تَقْدِيمُ تَبْيِينِ ما أحَلَّ اللَّهُ وما حَرَّمَ مِنَ المَأْكُولِ عَلى تَبْيِينِ مَشْرُوعِيَّةِ القِصاصِ لِعُمُومِ البَلْوى بِالمَأْكُولِ: لِأنَّ بِهِ قِوامَ البِنْيَةِ وحِفْظَ صُورَةِ الإنْسانِ. ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مُتْلِفِ تِلْكَ الصُّورَةِ: لِأنَّ مَن كانَ مُؤْمِنًا يَنْدُرُ مِنهُ وُقُوعُ القَتْلِ، فَهو بِالنِّسْبَةِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِالأوْصافِ السّابِقَةِ بَعِيدٌ مِنهُ وُقُوعُ ذَلِكَ، وكانَ ذِكْرُ تَقْدِيمِ ما تَعُمُّ بِهِ البَلْوى أعَمُّ، ونَبَّهَ أيْضًا عَلى أنَّهُ، وإنَّ عَرَضَ مِثْلُ هَذا الأمْرِ الفَظِيعِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِالبِرِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مُخْرِجًا لَهُ عَنِ البِرِّ، ولا عَنِ الإيمانِ، ولِذَلِكَ ناداهم بِوَصْفِ الإيمانِ فَقالَ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ . وأصْلُ الكِتابَةِ: الخَطُّ الَّذِي يُقْرَأُ، وعَبَّرَ بِهِ هُنا عَنْ مَعْنى الإلْزامِ والإثْباتِ، أيْ: فُرِضَ وأُثْبِتَ: لِأنَّ ما كُتِبَ جَدِيرٌ بِثُبُوتِهِ وبَقائِهِ.
وقِيلَ: هو عَلى حَقِيقَتِهِ، وهو إخْبارٌ عَنْ ما كُتِبَ في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، وسَبَقَ بِهِ القَضاءُ. وقِيلَ: مَعْنى كُتِبَ: أُمِرَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٢١] أيِ: الَّتِي أُمِرْتُمْ بِدُخُولِها. وقِيلَ: يَأْتِي كَتَبَ بِمَعْنى جَعَلَ، ومِنهُ ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمانَ﴾ [المجادلة: ٢٢]، ﴿فَسَأكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وتَعَدِّي كَتَبَ هُنا بِعَلى يُشْعِرُ بِالفَرْضِ والوُجُوبِ، و﴿فِي القَتْلى﴾ في هُنا لِلسَّبَبِيَّةِ، أيْ: بِسَبَبِ القَتْلى، مِثْلَ: «دَخَلَتِ امْرَأةٌ النّارَ في هِرَّةٍ» . والمَعْنى: أنَّكم أيُّها المُؤْمِنُونَ وجَبَ عَلَيْكُمُ اسْتِيفاءُ القِصاصِ مِنَ القاتِلِ بِسَبَبِ قَتْلِ القَتْلى بِغَيْرِ مُوجِبٍ، ويَكُونُ الوُجُوبُ مُتَعَلِّقَ الإمامِ أوْ مَن يُجْرى مَجْراهُ في اسْتِيفاءِ الحُقُوقِ إذا أرادَ ولِيُّ الدَّمِ اسْتِيفاءَهُ، أوْ يَكُونُ ذَلِكَ خِطابًا مَعَ القاتِلِ، والتَّقْدِيرُ: يا أيُّها القاتِلُونَ، كُتِبَ عَلَيْكم تَسْلِيمُ النَّفْسِ عِنْدَ مُطالَبَةِ الوَلِيِّ بِالقِصاصِ، وذَلِكَ أنَّهُ يَجِبُ عَلى القاتِلِ، إذا أرادَ الوَلِيُّ قَتْلَهُ، أنْ يَسْتَسْلِمَ لِأمْرِ اللَّهِ ويَنْقادَ لِقِصاصِهِ المَشْرُوعِ، ولَيْسَ لَهُ أنْ يَمْتَنِعَ بِخِلافِ الزّانِي والسّارِقِ، فَإنَّ لَهُما الهَرَبُ
صفحة ١٠
مِنَ الحَدِّ، ولَهُما أنْ يَسْتَتِرا بِسِتْرِ اللَّهِ، ولَهُما أنْ لا يَعْتَرِفا ويَجِبُ عَلى الوَلِيِّ الوُقُوفُ عِنْدَ قاتِلِ ولِيِّهِ، وأنْ لا يَتَعَدّى عَلى غَيْرِهِ، كَما كانَتِ العَرَبُ تَفْعَلُ بِأنْ تَقْتُلَ غَيْرَ قاتِلِ قَتِيلِها مِن قَوْمِهِ، وهَذا الكَتْبُ في القِصاصِ مَخْصُوصٌ بِأنْ لا يَرْضى الوَلِيُّ بِدِيَةٍ أوْ عَفْوٍ، وإنَّما القِصاصُ هو الغايَةُ عِنْدَ التَّشاحُنِ، وأمّا إذا رَضِيَ بِدُونِ القِصاصِ مِن دِيَةٍ أوْ عَفْوٍ فَلا قِصاصَ. قالَ الرّاغِبُ: فَإنْ قِيلَ عَلى مَن يَتَوَجَّهُ هَذا الوُجُوبُ ؟ قِيلَ عَلى النّاسِ كافَّةً، فَمِنهم مَن يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ النَّفْسِ، وهو القاتِلُ، ومِنهم مَن يَلْزَمُهُ اسْتِيفاؤُهُ، وهو الإمامُ إذا طَلَبَهُ الوَلِيُّ، ومِنهم مَن يَلْزَمُهُ المُعاوَنَةُ والرِّضا، ومِنهم مَن يَلْزَمُهُ أنْ لا يَتَعَدّى، بَلْ يَقْتَصَّ أوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، والقَصْدُ بِالآيَةِ مَنعُ التَّعَدِّي، فَإنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يَتَعَدَّوْنَ في القَتْلِ، ورُبَّما لا يَرْضى أحَدُهم إذا قُتِلَ عَبْدُهم إلّا بِقَتْلِ حُرٍّ. اهـ كَلامُهُ.وتَلَخَّصَ في قَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ ثَلاثَةُ أقْوالٍ، أحَدُها: أنَّهُمُ الأئِمَّةُ ومَن يَقُومُ مَقامَهم. الثّانِي: أنَّهُمُ القاتِلُونَ. الثّالِثُ: أنَّهم جَمِيعُ المُؤْمِنِينَ عَلى ما أوْضَحْناهُ.
وقَدِ اخْتُلِفَ في هَذِهِ الآيَةِ، أهِيَ ناسِخَةٌ أمْ مَنسُوخَةٌ ؟ فَقالَ الحَسَنُ: نَزَلَتْ في نَسْخِ التَّراجُعِ الَّذِي كانُوا يَفْعَلُونَهُ، إذا قَتَلَ الرَّجُلَ امْرَأةً كانَ ولَيُّها بِالخِيارِ بَيْنَ قَتْلِهِ مَعَ تَأْدِيَةِ نِصْفِ الدِّيَةِ، وبَيْنَ أخْذِ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ وتَرْكِهِ، وإنْ كانَ قاتِلُ الرَّجُلِ امْرَأةً، كانَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ بِالخِيارِ بَيْنَ قَتْلِ المَرْأةِ وأخْذِ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ كامِلَةً ولَمْ يَقْتُلُوها. قالَ: فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ ما كانُوا يَفْعَلُونَهُ، اهـ. ولا يَكُونُ هَذا نَسْخًا: لِأنَّ فِعْلَهم ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا مِن أحْكامِ اللَّهِ فَيُنْسَخُ بِهَذِهِ الآيَةِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هي مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المائِدَةِ، وسَيَأْتِي الكَلامُ في هَذا.
* * *
ولَمّا ذَكَرَ تَعالى كِتابَةَ القِصاصِ في القَتْلِ بَيَّنَ مَن يَقَعُ بَيْنَهُمُ القِصاصُ فَقالَ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾، واخْتَلَفُوا في دَلالَةِ هَذِهِ الجُمَلِ، فَقِيلَ: يَدُلُّ عَلى مُراعاةِ المُماثَلَةِ في الحُرِّيَّةِ والعُبُودِيَّةِ والأُنُوثَةِ، فَلا يَكُونُ مَشْرُوعًا إلّا بَيْنَ الحُرَّيْنِ، وبَيْنَ العَبْدَيْنِ، وبَيْنَ الأُنْثَيَيْنِ، فالألِفُ واللّامُ تَدُلُّ عَلى الحَصْرِ، كَأنَّهُ قِيلَ: لا يُؤْخَذُ الحُرُّ إلّا بِالحُرِّ، ولا يُؤْخَذُ العَبْدُ إلّا بِالعَبْدِ، ولا تُؤْخَذُ الأُنْثى إلّا بِالأُنْثى. رُوِيَ مَعْنى هَذا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وأنَّ ذَلِكَ نُسِخَ بِآيَةِ المائِدَةِ، ورُوِيَ عَنْهُ أيْضًا أنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ وفِيها إجْمالٌ فَسَّرَتْهُ آيَةُ المائِدَةِ. ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى أنَّها مَنسُوخَةٌ: ابْنُ المُسَيَّبِ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، وقَتادَةُ، والثَّوْرِيُّ. وقِيلَ: لا تَدَلُّ عَلى الحَصْرِ، بَلْ تَدُلُّ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ القِصاصِ بَيْنَ المَذْكُورِينَ، ألا تَرى أنَّ عُمُومَ: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ تَقْتَضِي قِصاصَ الحُرَّةِ بِالرَّقِيقَةِ ؟ فَلَوْ كانَ قَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ مانِعًا مِن ذَلِكَ لِتَصادُمِ العُمُومانِ. وقَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾، جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِها، وقَوْلُهُ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ ذِكْرٌ لِبَعْضِ جُزْئِيّاتِها فَلا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الحُكْمِ في سائِرِ الجُزْئِيّاتِ.وقالَ مالِكٌ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ يُرادُ بِهِ الجِنْسُ، الذَّكَرُ والأُنْثى سَواءٌ فِيهِ، وأُعِيدَ ذِكْرُ الأُنْثى تَوْكِيدًا وتَهَمُّمًا بِإذْهابِ أمْرِ الجاهِلِيَّةِ. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ والحَسَنِ بْنِ أبِي الحَسَنِ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ مُبَيِّنَةً حُكْمَ المَذْكُورِينَ لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلى الفَرْقِ بَيْنَهم وبَيْنَ أنْ يَقْتُلَ حُرٌّ عَبْدًا أوْ عَبْدٌ حُرًّا، وذَكَرٌ أُنْثى، أوْ أُنْثى ذَكَرًا، وقالا: إنَّهُ إذا قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأةً فَإنْ أرادَ أوْلِياؤُها قَتَلُوا بِها صاحَبَهم ووَفَّوْا أوْلِياءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وإنْ أرادُوا اسْتَحْيَوْهُ وأخَذُوا مِنهُ دِيَةَ المَرْأةِ. وإذا قَتَلَتِ المَرْأةُ رَجُلًا فَإنْ أرادَ أوْلِياؤُهُ قَتَلُوها وأخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ، وإلّا أخَذُوا دِيَةَ صاحِبِهِمْ واسْتَحْيَوْها، وإذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ فَإنْ أرادَ سَيِّدُ العَبْدِ قَتَلَ وأعْطى دِيَةَ الحُرِّ إلّا قِيمَةَ العَبْدِ، وإنْ شاءَ اسْتَحْيى وأخَذَ قِيمَةَ العَبْدِ. وقَدْ أُنْكِرُ هَذا عَنْ عَلِيٍّ والحَسَنِ، والإجْماعُ عَلى قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأةِ، والمَرْأةِ بِالرَّجُلِ، والجُمْهُورُ لا يَرَوْنَ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ، وفِرْقَةٌ تَرى الإتْباعَ بِفَضْلِ الدِّياتِ، والإجْماعُ عَلى قَتْلِ المُسْلِمِ الحُرِّ إذا قَتَلَ مُسْلِمًا حُرًّا بِمُحَدَّدٍ، وظاهِرُ عُمُومِ الحُرِّ بِالحُرِّ أنَّ الوالِدَ يُقْتَلُ إذا قَتَلَ ابْنَهُ، وهو قَوْلُ عُثْمانَ البَتِّيِّ،
صفحة ١١
قالَ: إذا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ. وقالَ مالِكٌ: إذا قَصَدَ إلى قَتْلِهِ مِثْلَ أنْ يُضْجِعَهُ ويَذْبَحَهُ، وغَيْرَ ذَلِكَ مِن أنْواعِ القَتْلِ الَّتِي لا شُبْهَةَ لَهُ فِيها في ادِّعاءِ الخَطَأِ قُتِلَ بِهِ، وإنْ قَتَلَهُ بِرَمْيٍ بِشَيْءٍ أوْ بِضَرْبٍ، فَفي مَذْهَبِ مالِكٍ قَوْلانِ: أحَدُهُما: يُقْتَلُ، والآخَرُ: لا يُقْتَلُ. وقالَ عامَّةُ العُلَماءِ: لا يُقْتَلُ الوالِدُ بِوَلَدِهِ، وعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِيما لَهُ، قالَ بِذَلِكَ: أبُو حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وسَوُّوا بَيْنَ الأبِ والجَدِّ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطاءٍ ومُجاهِدٍ. وقالَ الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ: يُقادُ الجَدُّ بِابْنِ الِابْنِ، وكانَ يُجِيزُ شَهادَةَ الجَدِّ لِابْنِ ابْنِهِ، ولا يُجِيزُ شَهادَةَ الأبِ لِابْنِهِ، وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ قَتْلُ الِابْنِ بِأبِيهِ، والظّاهِرُ أيْضًا قَتْلُ الجَماعَةِ بِالواحِدِ، وصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ، وهو قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقالَ أحْمَدُ: لا تُقْتَلُ الجَماعَةُ بِالواحِدِ، والظّاهِرُ أيْضًا قَتْلُ مَن يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ لَوِ انْفَرَدَ، إذا شارَكَ مَن لا يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ كالمُخْطِئِ والصَّبِيِّ والمَجْنُونِ والأبِ عِنْدَ مَن يَقُولُ لا يُقْتَلُ بِابْنِهِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا قِصاصَ عَلى واحِدٍ مِنهُما، وعَلى الأبِ القاتِلِ نِصْفُ الدِّيَةِ في مالِهِ، والصَّبِيُّ والمُخْطِئُ والمَجْنُونُ عَلى عاقِلَتِهِ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ بْنِ صالِحٍ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: عَلى عاقِلَةِ المُشْتَرِكِينَ مِمَّنْ ذُكِرَ الدِّيَةُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: عَلى الصَّبِيِّ القاتِلِ المُشارِكِ نِصْفُ الدِّيَةِ في مالِهِ، وكَذَلِكَ دِيَةُ الحُرِّ والعَبْدِ إذا قَتَلا عَبْدًا، والمُسْلِمُ والنَّصْرانِيُّ إذا قَتَلا نَصْرانِيًّا، وإنْ شارَكَهُ قاتِلُ خَطَأٍ فَعَلى العامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وجِنايَةُ المُخْطِئِ عَلى عاقِلَتِهِ.وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ، وقَتادَةُ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ: يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ. وقالَ مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشّافِعِيُّ: لا يُقْتَلُ بِهِ، واتَّفَقُوا عَلى أنَّ المُسْلِمَ لا يُقْتَلُ بِالكافِرِ الحَرْبِيِّ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ: لا يُقْتَلُ بِهِ. قالَ مالِكٌ واللَّيْثُ: إنْ قَتَلَهُ غِيلَةً قُتِلَ بِهِ وإلّا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وكُلُّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى قَتْلِ العَبْدِ بِالحُرِّ.
والظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مَشْرُوعِيَّةُ القِصاصِ في القَتْلى بِأيِّ شَيْءٍ وقَعَ القَتْلُ، مِن مُثَقَّلِ حَجَرٍ، أوْ خَشَبَةٍ، أوْ عَصًا، أوْ شِبْهِ ذَلِكَ مِمّا يَقْتُلُ غالِبًا، وهو مَذْهَبُمالِكٍ، والشّافِعِيِّ، والجُمْهُورِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يُقْتَلُ إذا قَتَلَ بِمُثَقَّلٍ. والظّاهِرُ مِنَ الأئِمَّةِ عَدَمُ تَعْيِينِ الآلَةِ الَّتِي يُقْتَلُ بِها مَن يَسْتَحِقُّ القَتْلَ، وقالَ: أبُو حَنِيفَةَ، ومُحَمَّدٌ، وأبُو يُوسُفَ، وزُفَرُ: لا يُقْتَلُ إلّا بِالسَّيْفِ. وقالَ ابْنُ الغُنَيْمِ، عَنْ مالِكٍ: إنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ، أوْ عَصًا، أوْ نارٍ أوْ تَغْرِيقٍ قُتِلَ بِهِ، فَإنْ لَمْ يَمُتْ بِمِثْلِهِ فَلا يَزالُ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ مِن جِنْسِ ما قَتَلَ بِهِ حَتّى يَمُوتَ، وإنْ زادَ عَلى فِعْلِ القاتِلِ.
ورَوى ابْنُ مَنصُورٍ، عَنْ أحْمَدَ: أنَّهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ الَّذِي قَتَلَ بِهِ.
ونُقِلَ عَنِ الشّافِعِيِّ: أنَّهُ إذا قَتَلَ بِخَشَبٍ، أوْ بِخَنْقٍ قُتِلَ بِالسَّيْفِ، ورُوِيَ عَنْهُ أيْضًا: أنَّهُ إنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ حَتّى ماتَ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وإنْ حَبَسَهُ بِلا طَعامٍ ولا شَرابٍ حَتّى ماتَ فَإنْ لَمْ يَمُتْ في مِثْلِ تِلْكَ المُدَّةِ. وقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يُضْرَبُ مِثْلَ ضَرْبِهِ ولا يُضْرَبُ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ، وقَدْ كانُوا يَكْرَهُونَ المُثْلَةَ ويَقُولُونَ: يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ السَّيْفُ. قالَ: فَإنْ غَمَسَهُ في الماءِ حَتّى ماتَ، فَلا يَزالُ يُغْمَسُ في الماءِ حَتّى يَمُوتَ. والظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ مَشْرُوعِيَّةُ القِصاصِ في الأنْفُسِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ: ﴿فِي القَتْلى﴾، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ. وهو: أنَّهُ لا قِصاصَ بَيْنَ الأحْرارِ والعَبِيدِ إلّا في الأنْفُسِ. وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ، والحَكَمُ وابْنُ أبِي لَيْلى: القِصاصُ واجِبٌ بَيْنَهم في جَمِيعِ الجِراحاتِ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وقالَ اللَّيْثُ: يُقْتَصُّ لِلْحُرِّ مِنَ العَبْدِ، ولا يُقْتَصُّ مِنَ الحُرِّ لِلْعَبْدِ في الجِناياتِ. وقالَ الشّافِعِيُّ: مَن جَرى عَلَيْهِ القِصاصُ في النَّفْسِ جَرى عَلَيْهِ في الجِراحِ، ولا يُقْتَصُّ لِلْحُرِّ مِنَ العَبْدِ فِيما دُونَ النَّفْسِ.
﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ . واتَّفَقُوا عَلى تَرْكِ ظاهِرِها، وأجْمَعُوا كَما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، عَلى قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأةِ، والمَرْأةِ بِالرَّجُلِ - إلّا خِلافًا شاذًّا عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ، وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، أنَّهُ لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأةِ. ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا مِن صَنْعاءَ بِامْرَأةٍ - والمَرْأةِ بِالرَّجُلِ وبِالعَبْدِ، والعَبْدِ بِالحُرِّ، وقَدْ وهَمَ الزَّمَخْشَرِيُّ في نِسْبَتِهِ أنَّ مَذْهَبَ مالِكٍ والشّافِعِيِّ
صفحة ١٢
أنَّ الذَّكَرَ لا يُقْتَلُ بِالأُنْثى، ولا خِلافَ عَنْهُما في أنَّهُ يُقْتَلُ بِها. وقالَ عُثْمانُ البَتِّيُّ: إذا قَتَلَتِ امْرَأةٌ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ، وأُخِذَ مِن مالِها نِصْفُ الدِّيَةِ، وإنْ قَتَلَها هو فَعَلَيْهِ القَوْدُ ولا يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ. واخْتَلَفُوا في القِصاصِ في الجِراحاتِ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فَذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، وابْنُ شُبْرُمَةَ، إلى أنَّهُ لا قِصاصَ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ إلّا في الأنْفُسِ، وذَهَبَ مالِكٌ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي لَيْلى، واللَّيْثُ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ شُبْرُمَةَ في رِوايَةٍ إلى: أنَّ القِصاصَ واقِعٌ فِيما بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ في النَّفْسِ وما دُونَها، إلّا أنَّ اللَّيْثَ قالَ: إذا جَنى الرَّجُلُ عَلى امْرَأتِهِ عَقَلَها ولا يُقْتَصُّ مِنهُ. وأعْرَبَ هَذِهِ الجُمَلَ مُبْتَدَأً وخَبَرًا، وهي ذَواتٌ ابْتُدِئَ بِها، والجارُّ والمَجْرُورُ أخْبارٌ عَنْها، ويَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ الباءُ ظَرْفِيَّةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلى حَدِّ قَوْلِهِمْ: زَيْدٌ بِالبَصْرَةِ، وإنَّما هي لِلسَّبَبِ، ويَتَعَلَّقُ بِكَوْنٍ خاصٍّ لا بِكَوْنٍ مُطْلَقٍ، وقامَ الجارُّ مَقامَ الكَوْنِ الخاصِّ لِدَلالَةِ المَعْنى عَلَيْهِ، إذِ الكَوْنُ الخاصُّ لا يَجُوزُ حَذْفُهُ إلّا في مِثْلِ هَذا، إذِ الدَّلِيلُ عَلى حَذْفِهِ قَوِيٌّ إذْ تَقَدَّمَ القِصاصُ في القَتْلى، فالتَّقْدِيرُ: الحُرُّ مَقْتُولٌ بِالحُرِّ، أيْ: بِقَتْلِهِ الحُرَّ، فالباءُ لِلسَّبَبِ عَلى هَذا التَّقْدِيرِ، ولا يَصِحُّ تَقْدِيرُ العامِلِ كَوْنًا مُطْلَقًا، ولَوْ قُلْتَ: الحُرُّ كائِنٌ بِالحُرِّ، لَمْ يَكُنْ كَلامًا إلّا إنْ كانَ المُبْتَدَأُ مُضافًا قَدْ حُذِفَ وأُقِيمَ المُضافُ إلَيْهِ مَقامَهُ، فَيَجُوزُ، والتَّقْدِيرُ: قَتْلُ الحُرِّ كائِنٌ بِالحُرِّ، أيْ: بِقَتْلِهِ الحُرَّ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ ”الحُرُّ“ مَرْفُوعًا عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ ما قَبْلَهُ، والتَّقْدِيرُ: يُقْتَلُ الحُرُّ بِقَتْلِهِ الحُرَّ، إذْ في قَوْلِهِ: ﴿القِصاصُ في القَتْلى﴾ دَلالَةٌ عَلى هَذا الفِعْلِ.* * *
﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾، قالَ عُلَماءُ التَّفْسِيرِ: مَعْنى ذَلِكَ أنَّ أهْلَ التَّوْراةِ كانَ لَهُمُ القَتْلُ ولَمْ يَكُنْ لَهم غَيْرُ ذَلِكَ، وأهْلَ الإنْجِيلِ كانَ لَهُمُ العَفْوُ ولَمْ يَكُنْ لَهم قَوْدٌ، وجَعَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ لِمَن شاءَ القَتْلَ، ولِمَن شاءَ أخْذَ الدِّيَةِ، ولِمَن شاءَ العَفْوَ. وقالَ قَتادَةُ: لَمْ تَحِلَّ الدِّيَةُ لِأحَدٍ غَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ، ورُوِيَ أيْضًا عَنْ قَتادَةَ: أنَّ الحُكْمَ عِنْدَ أهْلِ التَّوْراةِ كانَ القِصاصَ أوِ العَفْوَ، ولا أرْشَ بَيْنَهم، وعِنْدَ أهْلِ الإنْجِيلِ الدِّيَةَ والعَفْوَ لا أرْشَ بَيْنَهم، فَخَيَّرَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بَيْنَ الخِصالِ الثَّلاثِ.وارْتِفاعُ: ”مَن“، عَلى الِابْتِداءِ وهي شَرْطِيَّةٌ أوْ مَوْصُولَةٌ، والظّاهِرُ أنَّ: ”مَن“، هو القاتِلُ والضَّمِيرُ في (لَهُ)، و(مِن أخِيهِ) عائِدٌ عَلَيْهِ، و(شَيْءٌ)، هو المَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وهو بِمَعْنى المَصْدَرِ، وبُنِيَ عَفا لِلْمَفْعُولِ، وإنْ كانَ لازِمًا: لِأنَّ اللّازِمَ يَتَعَدّى إلى المَصْدَرِ كَقَوْلِهِ: ﴿فَإذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣]، والأخُ هو المَقْتُولُ، أيْ: مِن دَمِ أخِيهِ أوْ ولِيِّ الدَّمِ، وسَمّاهُ أخًا لِلْقاتِلِ اعْتِبارًا بِأُخُوَّةِ الإسْلامِ، أوِ اسْتِعْطافًا لَهُ عَلَيْهِ، أوْ لِكَوْنِهِ مُلابِسًا لَهُ مِن قِبَلِ أنَّهُ ولِيٌّ لِلدَّمِ ومُطالِبٌ بِهِ، كَما تَقُولُ: قُلْ لِصاحِبِكَ كَذا، لِمَن بَيْنَكَ وبَيْنَهُ أدْنى مُلابَسَةٍ، وهَذا الَّذِي أُقِيمَ مَقامَ الفاعِلِ، وإنْ كانَ مَصْدَرًا فَهو يُرادُ بِهِ الدَّمُ المَعْفُوُّ عَنْهُ، والمَعْنى: أنَّ القاتِلَ إذا عُفِيَ عَنْهُ رُجِعَ إلى أخْذِ الدِّيَةِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وجَماعَةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ، واسْتُدِلَّ بِهَذا عَلى أنَّ مُوجِبَ العَهْدِ أحَدُ الأمْرَيْنِ، إمّا القِصاصُ، وإمّا الدِّيَةُ: لِأنَّ الدِّيَةَ تَضَمَّنَتْ عافِيًا ومَعْفُوًّا عَنْهُ، ولَيْسَ إلّا ولِيَّ الدَّمِ والقاتِلَ، والعَفْوُ لا يَتَأتى إلّا مِنَ الوَلِيِّ، فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: فَإذا عَفا ولِيُّ الأمْرِ عَنْ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالقاتِلِ فَلْيُتْبِعِ القاتِلُ ذَلِكَ العَفْوَ بِمَعْرُوفٍ. وعَفا يَتَعَدّى بِعَنْ إلى الجانِي وإلى الجِنايَةِ، تَقُولُ: عَفَوْتُ عَنْ زَيْدٍ، وعَفَوْتُ عَنْ ذَنْبِ زَيْدٍ، فَإذا عَدَّيْتَ إلَيْهِما مَعًا تَعَدَّتْ إلى الجانِي بِاللّامِ، وإلى الذَّنْبِ بِعَنْ، تَقُولُ: عَفَوْتُ لِزَيْدٍ عَنْ ذَنْبِهِ، وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ مِن هَذا البابِ، أيْ: فَمَن عُفِيَ لَهُ عَنْ جِنايَتِهِ، وحُذِفَ عَنْ جِنايَتِهِ لِفَهْمِ المَعْنى، ولا يُفَسَّرُ ”عُفِيَ“ بِمَعْنى تُرِكَ: لِأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مُعَدًّى إلّا بِالهَمْزَةِ، ومِنهُ: «أعْفُوا اللِّحى»، ولا يَجُوزُ أنْ تُضَمَّنَ عَفى مَعْنى تَرَكَ، وإنْ كانَ العافِي عَنِ الذَّنْبِ تارِكًا لَهُ لا يُؤاخِذُ بِهِ: لِأنَّ التَّضْمِينَ لا يَنْقاسُ.
قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ. فَإنْ قُلْتَ: فَقَدْ ثَبَتَ قَوْلُهم عَفا أثَرَهُ إذا مَحاهُ وأزالَهُ، فَهَلّا جَعَلْتَ مَعْناهُ: فَمَن مُحِيَ لَهُ مِن أخِيهِ
صفحة ١٣
شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: عِبارَةٌ قِيلَتْ في مَكانِها، والعَفْوُ في بابِ الجِناياتِ عِبارَةٌ مُتَداوَلَةٌ مَشْهُورَةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ واسْتِعْمالِ النّاسِ، فَلا يُعْدَلُ عَنْها إلى أُخْرى قَلِقَةٍ نائِيَةٍ عَنْ مَكانِها، وتَرى كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَعاطى هَذا العِلْمَ يَجْتَرِئُ إذا عَضَلَ عَلَيْهِ تَخْرِيجُ المُشْكِلِ مِن كَلامِ اللَّهِ عَلى اخْتِراعِ لُغَةٍ. وادِّعاءٍ عَلى العَرَبِ ما لا تَعْرِفُ، وهَذِهِ جُرْأةٌ يُسْتَعاذُ بِاللَّهِ مِنها. انْتَهى كَلامُهُ. وإذا ثَبَتَ أنْ عَفا يَكُونُ بِمَعْنى مَحا فَلا يَبْعُدُ حَمْلُ الآيَةِ عَلَيْهِ، ويَكُونُ إسْنادُ عَفى لِمَرْفُوعِهِ إسْنادًا حَقِيقِيًّا: لِأنَّهُ إذْ ذاكَ مَفْعُولٌ بِهِ صَرِيحٌ، وإذا كانَ لا يَتَعَدّى كانَ إسْنادُهُ إلَيْهِ مَجازًا وتَشْبِيهًا لِلْمَصْدَرِ بِالمَفْعُولِ بِهِ، فَقَدْ يَتَعادَلُ الوَجْهانِ أعْنِي: كَوْنَ عَفا اللّازِمِ لِشُهْرَتِهِ في الجِناياتِ، وعَفا المُتَعَدِّي لِمَعْنى مَحا لِتَعَلُّقِهِ بِمَرْفُوعِهِ تَعَلُّقًا حَقِيقِيًّا.وقَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ: وتَرى كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَعاطى هَذا العِلْمَ إلى آخِرِهِ، هَذا الَّذِي ذَكَرَهُ هو فِعْلُ غَيْرِ المَأْمُونِينَ عَلى دِينِ اللَّهِ، ولا المَوْثُوقِ بِهِمْ في نَقْلِ الشَّرِيعَةِ، والكَذِبُ مِن أقْبَحِ المَعاصِي وأذْهَبِها لِخاصَّةِ الإنْسانِ، وخُصُوصًا عَلى اللَّهِ وعَلى رَسُولِهِ. وقالَ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ ما مَعْناهُ: أنَّهُ قَدْ يَصْحَبُ الإنْسانَ وإنْ كانَ عَلى حالَةٍ تُكْرَهُ، إلّا ما كانَ مِنَ الكاذِبِ، فَإنَّهُ يَكُونُ أوَّلَ مُفارِقٍ لَهُ، لَكِنْ لا يُناسِبُ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ هُنا: وتَرى كَثِيرًا إلى آخِرِ كَلامِهِ إثْرَ قَوْلِهِ: فَإنْ قُلْتَ إلى آخِرِهِ: لِأنَّ مِثْلَ هَذا القَوْلِ هو حَمْلُ العَفْوِ عَلى مَعْنى المَحْوِ، وهو حَمْلٌ صَحِيحٌ واسْتِعْمالٌ في اللُّغَةِ، فَلَيْسَ مِن بابِ الجُرْأةِ واخْتِراعِ اللُّغَةِ. وبُنِيَ الفِعْلُ هُنا لِلْمَفْعُولِ لِيَعُمَّ العافِيَ كانَ واحِدًا أوْ أكْثَرَ، هَذا إنْ أُرِيدَ بِأخِيهِ المَقْتُولُ، أيْ: مِن دَمِ أخِيهِ، وقِيلَ: ”شَيْءٌ“ لِأنَّ مَعْناهُ: شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ فَسَواءٌ في ذَلِكَ أنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الدَّمِ أوْ عَنْ كُلِّهِ، أوْ أنْ يَعْفُوَ بَعْضُ الوَرَثَةِ أوْ كُلُّهم، فَإنَّهُ يَتِمُّ العَفْوُ ويَسْقُطُ القِصاصُ، ولا يَجِبُ إلّا الدِّيَةُ، وقِيلَ: مَن عُفِيَ لَهُ هو ولِيُّ الدَّمِ، وعُفِيَ هُنا بِمَعْنى يُسِّرَ، لا عَلى بابِها في العَفْوِ، ومِن أخِيهِ: هو القاتِلُ، وشَيْءٌ: هو الدِّيَةُ، والأُخُوَّةُ هي: أُخُوَّةُ الإسْلامِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ بِالأخِ عَلى هَذا التَّأْوِيلِ: المَقْتُولُ، أيْ: مِن قِبَلِ أخِيهِ المَقْتُولِ، وهَذا القَوْلُ قَوْلُ مالِكٍ، فَسَّرَ المَعْفُوَّ لَهُ بِوَلِيِّ الدَّمِ، والأخَ بِالقاتِلِ، والعَفْوَ بِالتَّيْسِيرِ، وعَلى هَذا قالَ مالِكٌ: إذا جَنَحَ الوَلِيُّ إلى العَفْوِ عَلى أخْذِ الدِّيَةِ خُيِّرَ القاتِلُ بَيْنَ أنْ يُعْطِيَها أوْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ.
وغَيْرُ مالِكٍ يَقُولُ: إذا رَضِيَ الوَلِيُّ بِالدِّيَةِ فَلا خِيارَ لِلْقاتِلِ ويَلْزَمُ الدِّيَةُ، وقَدْ رُوِيَ هَذا عَنْ مالِكٍ، ورَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِن أصْحابِهِ، ويُضَعِّفُ هَذا القَوْلَ أنَّ عُفِيَ بِمَعْنى: يُسِّرَ لَمْ يَثْبُتْ.
وقِيلَ: هَذِهِ ألْفاظٌ في المَعْنَيَيْنِ الَّذَيْنِ نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ كُلُّها، وتَساقَطُوا الدِّياتِ فِيما بَيْنَهم مُقاصَّةً، فَمَعْنى الآيَةِ: فَمَن فَضَلَ لَهُ مِنَ الطّائِفَتَيْنِ عَلى الأُخْرى شَيْءٌ مِن تِلْكَ الدِّياتِ، وتَكُونُ عَفا بِمَعْنى: فَضَلَ، مِن قَوْلِهِمْ: عَفا الشَّيْءُ إذا كَثُرَ، أيْ: أفْضَلَتِ الحالَةُ لَهُ، أوِ الحِسابُ، أوِ القَدَرُ، وقِيلَ: هي عَلى قَوْلِ عَلِيٍّ والحَسَنِ في الفَضْلِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ والمَرْأةِ والحُرِّ والعَبْدِ، أيْ: مَن كانَ لَهُ ذَلِكَ الفَضْلُ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ، وعُفِيَ هُنا بِمَعْنى: أُفْضِلَ، وكَأنَّ الآيَةَ مِن أوَّلِها بَيَّنَتِ الحُكْمَ إذا لَمْ تَتَداخَلِ الأنْواعُ، ثُمَّ بَيَّنَتِ الحُكْمَ إذا تَداخَلَتْ، والقَوْلُ الأوَّلُ أظْهَرُ كَما قُلْناهُ، وقَدْ جَوَّزَ ابْنُ عَطِيَّةَ أنْ يَكُونَ عُفِيَ بِمَعْنى: تُرِكَ، فَيَرْتَفِعُ ”شَيْءٌ“ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ قامَ مَقامَ الفاعِلِ، قالَ: والأوَّلُ أجْوَدُ بِمَعْنى أنْ يَكُونَ ”عُفِيَ“ لا يَتَعَدّى إلى مَفْعُولٍ بِهِ، وأنَّ ارْتِفاعَ ”شَيْءٌ“ هو لِكَوْنِهِ مَصْدَرًا أُقِيمَ مَقامَ الفاعِلِ، وتَقَدَّمَ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ: أنَّ عُفِيَ بِمَعْنى: تُرِكَ لَمْ يَثْبُتْ.
﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ . ارْتِفاعُ ”اتِّباعٌ“ عَلى أنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أيْ: فالحُكْمُ أوِ الواجِبُ، كَذا قَدَّرَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ، وقَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ: فالأمْرُ اتِّباعٌ، وجَوَّزَ أيْضًا رَفْعَهُ بِإضْمارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ: فَلْيَكُنِ اتِّباعٌ، وجَوَّزُوا أيْضًا أنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً مَحْذُوفَ الخَبَرِ، وتَقْدِيرُهُ: فَعَلى الوَلِيِّ اتِّباعُ القاتِلِ بِالدِّيَةِ، وقَدَّرُوهُ أيْضًا مُتَأخِّرًا تَقْدِيرُهُ، فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ عَلَيْهِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ: فالحَكَمُ أوِ الواجِبُ اتِّباعٌ، وهَذا سَبِيلُ الواجِباتِ، كَقَوْلِهِ ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأمّا المَندُوبُ إلَيْهِ فَيَأْتِي مَنصُوبًا كَقَوْلِهِ: ﴿فَضَرْبَ الرِّقابِ﴾ [محمد: ٤]
صفحة ١٤
انْتَهى. ولا أدْرِي هَذِهِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الواجِبِ والمَندُوبِ، إلّا ما ذَكَرُوا مِن أنَّ الجُمْلَةَ الِابْتِدائِيَّةَ أثْبَتُ وآكَدُ مِنَ الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ في مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿قالُوا سَلامًا قالَ سَلامٌ﴾ [هود: ٦٩]، فَيُمْكِنُ أنْ يَكُونَ هَذا الَّذِي لَحِظَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ مِن هَذا. وأمّا إضْمارُ الفِعْلِ الَّذِي قَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَلْيَكُنْ، فَهو ضَعِيفٌ إذْ كانَ لا تُضْمَرُ غالِبًا إلّا بَعْدَ أنِ الشَّرْطِيَّةِ، أوْ لَوْ: حَيْثُ يَدُلُّ عَلى إضْمارِها الدَّلِيلُ، و(بِالمَعْرُوفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: فاتِّباعٌ، وارْتِفاعُ: ﴿وأداءٌ﴾ لِكَوْنِهِ مَعْطُوفًا عَلى ”اتِّباعٌ“، فَيَكُونُ فِيهِ مِنَ الإعْرابِ ما قَدَّرُوا في: ”فاتِّباعٌ“، ويَكُونُ ”بِإحْسانٍ“ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ ”وأداءٌ“ وجَوَّزُوا أنْ يَكُونَ و”أداءٌ“ مُبْتَدَأً، وبِإحْسانٍ، هو الخَبَرُ، وفِيهِ بُعْدٌ والفاءُ في قَوْلِهِ ”فاتِّباعٌ“ جَوابُ الشَّرْطِ إنْ كانَتْ ”مَن“ شَرْطًا، وداخِلَةٌ في خَبَرِ المُبْتَدَأِ إنْ كانَتْ ”مَن“ مَوْصُولَةً، فَإنْ كانَتْ ”مَن“ كِنايَةً عَنِ القاتِلِ، وأخُوهُ كِنايَةً عَنِ الوَلِيِّ، وهو الظّاهِرُ، فَتَكُونُ الجُمْلَةُ تَوْصِيَةً لِلْمَعْفُوِّ عَنْهُ والعافِي بِحُسْنِ القَضاءِ مِنَ المُؤَدِّي، وحُسْنِ التَّقاضِي مِنَ الطّالِبِ، وإنْ كانَ الأخُ كِنايَةً عَنِ المَقْتُولِ كانَتِ الهاءُ في قَوْلِهِ ”وأداءٌ إلَيْهِ“ عائِدَةً عَلى ما يُفْهَمُ مِن يُصاحِبُ بِوَجْهٍ ما: لِأنَّ في قَوْلِهِ ”عُفِيَ“ دَلالَةً عَلى العافِي فَيَكُونُ نَظِيرَ قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَوارَتْ بِالحِجابِ﴾ [ص: ٣٢] إذْ في العَشِيِّ دَلالَةٌ عَلى مَغِيبِ الشَّمْسِ، وقَوْلِ الشّاعِرِ:لَكالرَّجُلِ الحادِي وقَدْ مَنَعَ الضُّحى وطَيْرُ المَنايا فَوْقَهُنَّ أواقِعُ
أيْ: فَوْقَ الإبِلِ: لِأنَّ في قَوْلِهِ الحادِيَ دَلالَةً عَلَيْهِنَّ، وإنْ كانَتْ ”مَن“ كِنايَةً عَنِ القاتِلِ فَيَكُونُ أيْضًا تَوْصِيَةً لَهُ ولِلْوَلِيِّ بِحُسْنِ القَضاءِ والتَّقاضِي، أيْ: فاتِّباعٌ مِنَ الوَلِيِّ بِالمَعْرُوفِ، وأداءٌ مِنَ القاتِلِ إلَيْهِ بِإحْسانٍ، والِاتِّباعُ بِالمَعْرُوفِ أنْ لا يُعَنِّفَ عَلَيْهِ ولا يُطالِبَهُ إلّا مُطالَبَةً جَمِيلَةً، ولا يَسْتَعْجِلَهُ إلى ثَلاثِ سِنِينَ يُجْعَلُ انْتِهاءَ الِاسْتِيفاءِ، والأداءُ بِالإحْسانِ أنْ لا يَمْطُلَهُ ولا يَبْخَسَهُ شَيْئًا. وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في تَفْسِيرِ الِاتِّباعِ والأداءِ.وقِيلَ: اتِّباعُ الوَلِيِّ بِالمَعْرُوفِ أنْ لا يَطْلُبَ مِنَ القاتِلِ زِيادَةً عَلى حَقِّهِ، وقَدْ رُوِيَ في الحَدِيثِ: «مَن زادَ بَعِيرًا في إبِلِ الدِّيَةِ وفَرائِضِها فَمِن أمْرِ الجاهِلِيَّةِ» . وقِيلَ الِاتِّباعُ والأداءُ مَعًا مِنَ القاتِلِ، والِاتِّباعُ بِالمَعْرُوفِ أنْ لا يَنْقُصَهُ، والأداءُ بِالإحْسانِ أنْ لا يُؤَخِّرَهُ. وقِيلَ: المَعْرُوفُ، حِفْظُ الجانِبِ ولِينُ القَوْلِ، والإحْسانُ تَطْيِيبُ القَوْلِ، وقِيلَ: المَعْرُوفُ ما أوْجَبَهُ تَعالى، وقِيلَ: المَعْرُوفُ ما يَتَعاهَدُ العَرَبُ بَيْنَها مِن دِيَةِ القَتْلى. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآيَةَ. أنَّهُ يَمْتَنِعُ إجابَةُ القاتِلِ إلى القَوَدِ مِنهُ إذا اخْتارَ ذَلِكَ واخْتارَ المُسْتَحِقُّ الدِّيَةَ، ويَلْزَمُ القاتِلَ الدِّيَةُ إذا اخْتارَها الوَلِيُّ، وإلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدٌ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، واللَّيْثُ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، ورَواهُ أشْهَبُ عَنْ مالِكٍ.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، وأحْمَدُ، ومالِكٌ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ شُبْرُمَةَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلّا القِصاصُ، ولا يَأْخُذُ الدِّيَةَ إلّا بِرِضى القاتِلِ، فَعَلى قَوْلِ هَؤُلاءِ يُقَدَّرُ بِمَحْذُوفٍ، أيْ: فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ، ورَضِيَ المَعْفُوُّ ودَفَعَ الدِّيَةَ، فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ. وقَدْ تَقَدَّمَتْ لَنا الإشارَةُ إلى هَذا الخِلافِ عِنْدَ تَفْسِيرِنا: ﴿فَمَن عُفِيَ﴾ واخْتِلافَ النّاسِ فِيهِ.
* * *
﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ أشارَ بِذَلِكَ إلى ما شَرَعَهُ تَعالى مِنَ العَفْوِ والدِّيَةِ، إذْ أهْلُ التَّوْراةِ كانَ مَشْرُوعُهُمُ القِصاصَ فَقَطْ، وأهْلُ الإنْجِيلِ مَشْرُوعُهُمُ العَفْوُ فَقَطْ، وقِيلَ: لَمْ يَكُنِ العَفْوُ في أُمَّةٍ قَبْلَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وقَدْ تَقَدَّمَ طُرُقٌ مِن هَذا النَّقْلِ، وهَذِهِ الأُمَّةُ خُيِّرَتْ بَيْنَ القِصاصِ وبَيْنَ العَفْوِ والدِّيَةِ، وكانَ العَفْوُ والدِّيَةُ تَخْفِيفًا مِنَ اللَّهِ، إذْ فِيهِ انْتِفاعُ الوَلِيِّ بِالدِّيَةِ، وحُصُولُ الأجْرِ بِالعَفْوِ واسْتِبْقاءُ مُهْجَةِ القاتِلِ، وبَذْلُ ما سِوى النَّفْسِ هَيِّنٌ في اسْتِبْقائِها، وأضافَ هَذا التَّخْفِيفَ إلى الرَّبِّ: لِأنَّهُ المُصْلِحُ لِأحْوالِ عَبِيدِهِ، النّاظِرُ لَهم في تَحْصِيلِ ما فِيهِ سَعادَتُهُمُ الدِّينِيَّةُ والدُّنْيَوِيَّةُ، وعَطْفُ (ورَحْمَةٌ) عَلى ﴿تَخْفِيفٌ﴾: لِأنَّ مَنِ اسْتَبْقى مُهْجَتَكَ بَعْدَ اسْتِحْقاقِ إتْلافِها فَقَدْ رَحِمَكَ. وأيُّ رَحْمَةٍ أعْظَمُ مِن ذَلِكَ ؟ ولَعَلَّ القاتِلَ المَعْفُوَّ عَنْهُ يَسْتَقِلُّ مِنَ الأعْمالِ الصّالِحَةِ في المُدَّةِ الَّتِي عاشَها بَعْدَ اسْتِحْقاقِ قَتْلِهِصفحة ١٥
ما يَمْحُو بِهِ هَذِهِ الفِعْلَةَ الشَّنْعاءَ، فَمِنَ الرَّحْمَةِ إمْهالُهُ لَعَلَّهُ يُصْلِحُ أعْمالَهُ.﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾، أيْ: مَن تَجاوَزَ شَرْعَ اللَّهِ بَعْدَ العُقُودِ وأخْذِ الدِّيَةِ بِقَتْلِ القاتِلِ بَعْدَ سُقُوطِ الدَّمِ، أوْ بِقَتْلِ غَيْرِ القاتِلِ، وكانُوا في الجاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ويَقْتُلُونَ بِالواحِدِ الِاثْنَيْنِ والثَّلاثَةَ والعَشَرَةَ، وقِيلَ: المَعْنى: مَن قُتِلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ، وقِيلَ: بَعْدَ العَفْوِ، وقِيلَ: مَن أخَذَ الدِّيَةَ بَعْدَ العَفْوِ عَنْها. والأظْهَرُ القَوْلُ الأوَّلُ لِتَقَدُّمِ العَفْوِ، وأخْذِ المالِ.
والِاعْتِداءُ، وهو تَجاوُزُ الحَدِّ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: بَعْدَ ذَلِكَ التَّخْفِيفِ، فَجَعَلَ ”ذَلِكَ“ إشارَةً إلى التَّخْفِيفِ، ولَيْسَ يَظْهَرُ أنَّ ”ذَلِكَ“ إشارَةً إلى التَّخْفِيفِ، وإنَّما الظّاهِرُ ما شَرَحْناهُ بِهِ مِنَ العَفْوِ وأخْذِ الدِّيَةِ، وكَوْنُ ذَلِكَ تَخْفِيفًا هو كالعِلَّةِ لِمَشْرُوعِيَّةِ العَفْوِ وأخْذِ الدِّيَةِ، ويَحْتَمِلُ: ”مَن“ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ أنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً، وأنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً.
﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾، جَوابُ الشَّرْطِ، أوْ خَبَرٌ عَنِ المَوْصُولِ، وظاهِرُ هَذا العَذابِ أنَّهُ في الآخِرَةِ: لِأنَّ مُعْظَمَ ما ورَدَ مِن هَذِهِ التَّوَعُّداتِ إنَّما هي في الآخِرَةِ. وقِيلَ: العَذابُ الألِيمُ هو في الدُّنْيا، وهو قَتْلُهُ قِصاصًا، قالَهُ عِكْرِمَةُ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والضَّحّاكُ. وقِيلَ: هو قَتْلُهُ البَتَّةَ حَدًّا، ولا يُمَكِّنُ الحاكِمُ الوَلِيَّ مِنَ العَفْوِ، قالَهُ عِكْرِمَةُ أيْضًا، وقَتادَةُ، والسُّدِّيُّ. وقِيلَ: عَذابُهُ أنْ يَرُدَّ الدِّيَةَ ويَبْقى إثْمُهُ إلى عَذابِ الآخِرَةِ، قالَهُ الحَسَنُ. وقِيلَ: عَذابُهُ تَمْكِينُ الإمامِ مِنهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَرى، قالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ. ومَذْهَبُ جَماعَةٍ مِنَ العُلَماءِ أنَّهُ إذا قَتَلَ بَعْدَ سُقُوطِ الدَّمِ هو كَمَن قَتَلَ ابْتِداءً، إنْ شاءَ الوَلِيُّ قَتَلَهُ، وإنْ شاءَ عَفا عَنْهُ.
(p-٣٩٥)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[١٧٨] ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ هَذا شُرُوعٌ في بَيانِ الحُدُودِ والحُقُوقِ الَّتِي لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، وهي النُّفُوسُ. و: ﴿كُتِبَ﴾ بِمَعْنى فُرِضَ وأُوجِبَ.
قالَ الرّاغِبُ: الكِتابَةُ يُعَبَّرُ بِها عَنِ الإيجابِ. وأصْلُ ذَلِكَ: أنَّ الشَّيْءَ يُرادُ ثُمَّ يُقالُ ثُمَّ يُكْتَبُ. فَيُعَبَّرُ عَنِ المُرادِ الَّذِي هو المَبْدَأُ بِالكِتابَةِ الَّتِي هي المُنْتَهى.
﴿الحُرُّ﴾ يُقْتَلُ: ﴿بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ مِنَ القاتِلِينَ: ﴿مِن أخِيهِ﴾ أيْ: دَمِ أخِيهِ المَقْتُولِ: ﴿شَيْءٌ﴾ بِأنْ تَرْكَ ولِيُّهُ القَوْدَ مِنهُ، ونَزَلَ عَنْ طَلَبِ الدَّمِ إلى الدِّيَةِ. وفي ذِكْرِ الأُخُوَّةِ: تَعَطُّفٌ داعٍ إلى العَفْوِ، وإيذانٌ بِأنَّ القَتْلَ لا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الإيمانِ: ﴿فاتِّباعٌ﴾ أيْ: فَعَلى العافِي اتِّباعٌ لِلْقاتِلِ: ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِأنْ يُطالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلا عُنْفٍ: {و } عَلى القاتِلِ: {أداءٌ } لِلدِّيَةِ: ﴿إلَيْهِ﴾ أيِ: العافِي وهو الوارِثُ: ﴿بِإحْسانٍ﴾ بِلا مَطَلٍ ولا بَخْسٍ: ﴿ذَلِكَ﴾ أيْ: ما ذُكِرَ مِنَ الحُكْمِ، وهو جَوازُ القِصاصِ والعَفْوِ عَنْهُ عَلى الدِّيَةِ: ﴿تَخْفِيفٌ﴾ تَسْهِيلٌ: ﴿مِن رَبِّكُمْ﴾ عَلَيْكُمْ: ﴿ورَحْمَةٌ﴾ بِكُمْ، حَيْثُ وسَّعَ في ذَلِكَ، ولَمْ يُحَتِّمْ واحِدًا مِنهُما: ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بِأنْ قَتَلَ غَيْرَ القاتِلِ بَعْدَ وُرُودِ هَذا الحُكْمِ، أوْ قَتَلَ القاتِلَ بَعْدَ العَفْوِ، أوْ أخْذِ الدِّيَةِ: ﴿فَلَهُ﴾ بِاعْتِدائِهِ: ﴿عَذابٌ ألِيمٌ﴾ أمّا في الدُّنْيا فَبِالِاقْتِصاصِ بِما قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وأمّا في الآخِرَةِ فَبِالنّارِ.
(p-٣٩٦)تَنْبِيهاتٌ:
الأوَّلُ: قالَ الرّاغِبُ: إنْ قِيلَ: عَلى مَن يَتَوَجَّهُ هَذا الوُجُوبُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ ؟ أُجِيبَ: عَلى النّاسِ كافَّةً. فَمِنهم مَن يَلْزَمُهُ اسْتِقادَتُهُ - وهو الإمامُ - إذا طَلَبَهُ الوَلِيُّ. ومِنهُ مَن يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ النَّفْسِ وهو القاتِلُ. ومِنهم مَن يَلْزَمُهُ المُعاوَنَةُ والرِّضا بِهِ. ومِنهم مَن يَلْزَمُهُ أنْ لا يَتَعَدّى بَلْ يَقْتَصَّ، أوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ. والقَصْدُ بِالآيَةِ: مَنعُ التَّعَدِّي الجاهِلِيِّ.
الثّانِي: القَصاصُ مَصْدَرُ قاصَّهُ، المَزِيدُ. وأصْلُ القَصِّ: قَطْعُ الشَّيْءِ عَلى سَبِيلِ الِاجْتِذاذِ، ومِنهُ: قَصَّ شَعْرَهُ. وقَصَّ الحَدِيثَ: اقْتَطَعَ كَلامًا حادِثًا جِدًّا وغَيْرَهُ، والقِصَّةُ اسْمٌ مِنهُ. وحَقِيقَةُ القَصاصِ: أنْ يُفْعَلَ بِالقاتِلِ والجارِحِ مِثْلُ ما فَعَلا. أفادَهُ الرّاغِبُ.
الثّالِثُ: ذَكَرَ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في " السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ " جُمْلَةً مِن أحْكامِ القَتْلِ نَأْثُرُها عَنْهُ. قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:
القَتْلُ ثَلاثَةُ أنْواعٍ:
أحَدُها: العَمْدُ المَحْضُ، وهو أنْ يَقْصِدَ مَن يَعْلَمُهُ مَعْصُومًا بِما يَقْتُلُ غالِبًا. سَواءٌ كانَ يَقْتُلُ بِحَدِّهِ: كالسَّيْفِ ونَحْوِهِ، أوْ بِثِقَلِهِ: كالسِّنْدانِ وكَوْدَسِ القَصّارِ. أوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ: كالتَّحْرِيقِ، والتَّغْرِيقِ، وإلْقاءٍ مِن مَكانٍ شاهِقٍ، والخَنْقِ، وإمْساكِ الخُصْيَتَيْنِ حَتّى يَخْرُجَ الرُّوحُ، وغَمِّ الوَجْهِ حَتّى يَمُوتَ، وسَقْيِ السُّمُومِ... ونَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأفْعالِ. فَهَذا إذا فَعَلَهُ وجَبَ فِيهِ القَوَدُ. وهو أنْ يُمَكَّنَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ مِنَ القاتِلِ. فَإنْ أحَبُّوا قَتَلُوا، وإنْ أحَبُّوا عَفَوْا، وإنْ أحَبُّوا أخَذُوا الدِّيَةَ؛ ولَيْسَ لَهم أنْ يَقْتُلُوا غَيْرَ قاتِلِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ في القَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] وقِيلَ في التَّفْسِيرِ: لا يَقْتُلُ (p-٣٩٧)غَيْرَ قاتِلِهِ. وعَنْ أبِي شُرَيْحٍ الخُزاعِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««مَن أُصِيبَ بِدَمٍ أوْ خَبْلٍ - والخَبْلُ: الجُرْحُ - فَهو بِالخِيارِ بَيْنَ إحْدى ثَلاثٍ. فَإنْ أرادَ الرّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلى يَدَيْهِ: أنْ يَقْتُلَ، أوْ يَعْفُوَ، أوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ. فَمَن فَعَلَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ فَعادَ، فَإنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبَدًا»» . فَمَن قَتَلَ بَعْدَ العَفْوِ وأخْذِ الدِّيَةِ فَهو أعْظَمُ جُرْمًا مِمَّنْ قَتَلَ ابْتِداءً. حَتّى قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: إنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ حَدًّا، ولا يَكُونُ أمْرُهُ إلى أوْلِياءِ المَقْتُولِ، فَإنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الألْبابِ لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩] قالَ العُلَماءُ: إنَّ أوْلِياءَ المَقْتُولِ تَغْلِي قُلُوبُهم بِالغَيْظِ، حَتّى يُؤْثِرُوا أنْ يَقْتُلُوا القاتِلَ وأوْلِياءَهُ. ورُبَّما لَمْ يَرْضَوْا بِقَتْلِ القاتِلِ، بَلْ يَقْتُلُونَ كَثِيرًا مِن أصْحابِ القاتِلِ كَسَيِّدِ القَبِيلَةِ ومُقَدَّمِ الطّائِفَةِ - فَيَكُونُ القاتِلُ قَدِ اعْتَدى في الِابْتِداءِ، ويَعْتَدِي هَؤُلاءِ في الِاسْتِيفاءِ، كَما كانَ يَفْعَلُهُ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ، وكَما يَفْعَلُهُ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ الخارِجُونَ عَنِ الشَّرِيعَةِ في هَذِهِ الأوْقاتِ: مِنَ الأعْرابِ والحاضِرَةِ وغَيْرِهِمْ. وقَدْ يَسْتَعْظِمُونَ قَتْلَ القاتِلِ لِكَوْنِهِ عَظِيمًا، أشْرَفَ مِنَ المَقْتُولِ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إلى أنَّ أوْلِياءَ المَقْتُولِ يَقْتُلُونَ مَن قَدَرُوا عَلَيْهِ مِن أوْلِياءِ القاتِلِ. ورُبَّما حالَفَ هَؤُلاءِ قَوْمًا واسْتَعانُوا بِهِمْ، وهَؤُلاءِ قَوْمًا، فَيُفْضِي إلى الفِتَنِ والعَداوَةِ العَظِيمَةِ. وسَبَبُ ذَلِكَ: خُرُوجُهم عَنْ سُنَنِ العَدْلِ الَّذِي هو القَصاصُ في القَتْلى. فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنا القَصاصَ وهو المُساواةُ والمُعادَلَةُ في القَتْلِ. وأخْبَرَ أنَّ فِيهِ حَياةً فَإنَّهُ يَحْقِنُ دَمَ غَيْرِ القاتِلِ مِن أوْلِياءَ الرَّجُلَيْنِ. وأيْضًا إذا عَلِمَ مَن يُرِيدُ القَتْلَ: أنَّهُ يَقْتُلُ، كَفَّ عَنِ القَتْلِ...!
(p-٣٩٨)وقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ قالَ: ««المُؤْمِنُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ، وهم يَدٌ عَلى مَن سِواهُمْ، ويَسْعى بِذِمَّتِهِمْ أدْناهم. ألا لا يُقْتُلْ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ..!»» رَواهُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ وغَيْرُهُما مِن أهْلِ السُّنَنِ. فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ المُسْلِمِينَ تَتَكافَأُ دِماؤُهم - أيْ: تَتَساوى أوْ تَتَعادَلُ - فَلا يَفْضُلُ عَرَبِيٌّ عَلى عَجَمِيٍّ، ولا قُرَشِيٌّ أوْ هاشِمِيٌّ عَلى غَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، ولا حُرٌّ أصْلِيٌّ عَلى مَوْلًى عَتِيقٍ، ولا عالِمٌ أوْ أمِيرٌ عَلى أُمِّيٍّ أوْ مَأْمُورٍ. وهَذا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. بِخِلافِ ما عَلَيْهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ وحُكّامُ اليَهُودِ. فَإنَّهُ كانَ يَقْرَبُ مَدِينَةَ النَّبِيِّ ﷺ صِنْفانِ مِنَ اليَهُودِ: قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ. وكانَتِ النَّضِيرُ تَفْضُلُ عَلى قُرَيْظَةَ في الدِّماءِ. فَتَحاكَمُوا إلى النَّبِيِّ ﷺ في ذَلِكَ وفي حَدِّ الزّانِي، فَإنَّهم كانُوا قَدْ غَيَّرُوهُ مِنَ الرَّجْمِ إلى التَّحْمِيمِ، وقالُوا: إنْ حَكَمَ بَيْنَكم بِذَلِكَ كانَ لَكم (p-٣٩٩)حُجَّةً، وإلّا فَأنْتُمْ قَدَ تَرَكْتُمْ حُكْمَ التَّوْراةِ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأفْواهِهِمْ ولَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١] إلى قَوْلِهِ: ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكم بَيْنَهم بِالقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] إلى قَوْلِهِ.. ﴿فَلا تَخْشَوُا النّاسَ واخْشَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَنًا قَلِيلا ومَن لَمْ يَحْكم بِما أنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأنْفَ بِالأنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]
فَبَيِّنَ سُبْحانَهُ أنَّهُ سَوّى بَيْنَ نُفُوسِهِمْ، ولَمْ يُفَضِّلْ مِنهم نَفْسًا عَلى أُخْرى، كَما كانُوا يَفْعَلُونَهُ، إلى قَوْلِهِ: ﴿وأنْـزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ ومُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحْكم بَيْنَهم بِما أنْـزَلَ اللَّهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهم عَمّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنكم شِرْعَةً ومِنهاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] - (p-٤٠٠)إلى قَوْلِهِ -: ﴿أفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَن أحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]
فَحُكْمُ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى في دِماءِ المُسْلِمِينَ أنَّها كُلُّها سَواءٌ. خِلافَ ما عَلَيْهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ. وأكْثَرُ سَبَبِ الأهْواءِ الواقِعَةِ بَيْنَ النّاسِ - في البَوادِي والحَواضِرِ - إنَّما هي البَغْيُ وتَرْكُ العَدْلِ. فَإنَّ إحْدى الطّائِفَتَيْنِ قَدْ يُصِيبُ بَعْضُها دَمًا مِنَ الأُخْرى، أوْ مالًا، أوْ يَعْلُو عَلَيْها بِالباطِلِ، فَلا يُنْصِفُها. ولا تَقْتَصِرُ الأُخْرى عَلى اسْتِيفاءِ الحَقِّ! فالواجِبُ في كِتابِ اللَّهِ الحُكْمُ بَيْنَ النّاسِ في الدِّماءِ، والأمْوالِ، وغَيْرِها... بِالقِسْطِ الَّذِي أمَرَ اللَّهُ بِهِ، ومَحْوُ ما كانَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ مِن حُكْمِ الجاهِلِيَّةِ.... وإذا أصْلَحَ مُصْلِحٌ بَيْنَهم فَلْيُصْلِحْ بِالعَدْلِ، كَما قالَ تَعالى: ﴿وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلى الأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمْرِ اللَّهِ فَإنْ فاءَتْ فَأصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالعَدْلِ وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] ﴿إنَّما المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكم واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكم تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠] ويَنْبَغِي أنْ يَطْلُبَ العَفْوَ مِن أوْلِياءِ المَقْتُولِ، فَإنَّهُ أفْضَلُ لَهم كَما قالَ تَعالى: ﴿والجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهو كَفّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥] قالَ أنَسٌ: «ما رَأيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قَصاصٌ إلّا أمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ..!» رَواهُ أبُو داوُدَ وغَيْرُهُ. ورَوى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (p-٤٠١)««ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلّا عِزًّا، وما تَواضَعَ أحَدٌ لِلَّهِ إلّا رَفَعَهُ اللَّهُ»» . وهَذا الَّذِي ذَكَرْناهُ مِنَ التَّكافُؤِ، هو في المُسْلِمِ الحُرِّ مَعَ المُسْلِمِ الحُرِّ، فَأمّا الذِّمِّيُّ: فَجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْمُسْلِمِ. كَما أنَّ المُسْتَأْمَنَ الَّذِي يَقْدُمُ مِن بِلادِ الكُفّارِ - رَسُولًا أوْ تاجِرًا أوْ نَحْوَ ذَلِكَ - لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهم وِفاقًا. ومِنهم مَن يَقُولُ: بَلْ هو كُفْءٌ لَهُ. وكَذَلِكَ النِّزاعُ في قَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ.
النَّوْعُ الثّانِي: الخَطَأُ الَّذِي يُشْبِهُ العَمْدَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ««ألا إنَّ قَتِيلَ العَمْدِ الخَطَأِ بِالسَّوْطِ والعَصا شِبْهُ العَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنها أرْبَعُونَ خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلادُها»» . سَمّاهُ شِبْهَ العَمْدِ؛ لِأنَّهُ قَصَدَ العُدْوانَ عَلَيْهِ بِالخِيانَةِ، لَكِنَّهُ بِفِعْلٍ لا بِقَتْلٍ غالِبًا، فَقَدْ تَعَمَّدَ العُدْوانَ ولَمْ يَتَعَمَّدْ ما يَقْتُلُ.
الثّالِثُ: الخَطَأُ المَحْضُ وما يَجْرِي مَجْراهُ: مِثْلَ أنْ يَكُونَ يَرْمِي صَيْدًا أوْ هَدَفًا، فَيُصِيبُ إنْسانًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ ولا قَصْدِهِ. فَهَذا لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ، وإنَّما فِيهِ الدِّيَةُ والكَفّارَةُ. وهُنا مَسائِلُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ في كُتُبِ أهْلِ العِلْمِ وبَيْنَهم.
التَّنْبِيهُ الرّابِعُ: قالَ الرّاغِبُ: إنْ قِيلَ: لِمَ قالَ فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ ولَمْ يَقُلْ: فَمَن عَفا لَهُ أخُوهُ شَيْئًا...؟ قِيلَ: العُدُولُ إلى ذَلِكَ لِلَطِيفَةٍ، وهي أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ صاحِبُ الدَّمِ قَدْ عَفا أوْ جَماعَةٌ، فَعَفا أحَدُهم؛ إذِ القَصاصُ يَبْطُلُ ويَعْدِلُ حِينَئِذٍ إلى الدِّيَةِ. فَقالَ: فَمِن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ لِيَدُلَّ عَلى هَذا المَعْنى، والهاءُ في قَوْلِهِ: أخِيهِ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ لِلْمَقْتُولِ ولِوَلِيِّهِ. وجَعَلَهُ أخًا لِوَلِيِّ الدَّمِ لا لِلنَّسَبِ ولا لِمُوالاةٍ دِينِيَّةٍ، ولَكِنْ لِلْإحْسانِ الَّذِي أسْداهُ في الرِّضا مِنهُ بِالدِّيَةِ اهـ.
(p-٤٠٢)الخامِسُ: هَذِهِ الآيَةُ مُفَسِّرَةٌ لِما أُبْهِمَ في آيَةِ المائِدَةِ، وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] كَما أنَّها مُقَيَّدَةٌ، وتِلْكَ مُطْلَقَةٌ، والمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلى المُقَيَّدِ. وكَذا ما ورَدَ في السُّنَّةِ وصَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في هَذا البابِ، فَإنَّهُ يُبَيِّنُ ما يُرادُ في هَذِهِ الآيَةِ وآيَةِ المائِدَةِ. وقَدْ رُوِيَتْ أحادِيثُ مِن طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِأنَّهُ لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. كالأحادِيثِ والآثارِ القاضِيَةِ بِأنَّهُ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثى. فالتَّعْوِيلُ عَلى ذَلِكَ. وبِالجُمْلَةِ: فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ إلخ لا يُفِيدُ الحَصْرَ البَتَّةَ، بَلْ يُفِيدُ شَرْعَ القَصاصِ بَيْنَ المَذْكُورِينَ مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلى سائِرِ الأقْسامِ. هَذا ما اعْتَمَدُوهُ. واللَّهُ أعْلَمُ.
وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ... الآيةَ: كُتِبَ:
معناه: فُرِضَ، وأُثْبِتَ، وصورةُ فَرْضِ القصاصِ [[القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في «المغرب» . وفي «الصحاح» : القصاص: القود، وقد أقصّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتصّ له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله. -ينظر: «الصحاح» (3/ 1052) ، و «القاموس المحيط» (2/ 324) ، و «المصباح المنير» (2/ 778) ، و «المغرب» (2/ 182) .
وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص، واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه، وأخذ كل يدافع عن فكرته، ويحاجج عن رأيه، حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة، وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن، وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن مهما بلغوا في الرقي، وتقدموا في الحضارة.
كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام، ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة، وللإسراف فيها ضرره البالغ، فحد الإسلام من غلوائها، وقصر من عدوانها، ومنع الإسراف منها. فقال تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [الإسرا: 33] فلم يبح دم من لم يشترك في القتل قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى.
وقال عز من قائل: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ...
[المائدة: 45] الآية، ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس، وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيرا في العفو عن الجاني فقال: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة: 45] على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث، وعركوا الأمور، ودرسوا طبائع النفوس البشرية، ونزعاتها وغرائزها، فهداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة، لإنتاج الغاية المقصودة، وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس، ودرء العدوان والبغي، وإنقاذ كثيرين من الهلاك، قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ.
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة، وقدروها حق قدرها، وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة.
وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع.
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [المائدة: 45] فهو في غاية الحكمة والعدالة إذ لو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى القوي على الضعيف، وشوه خلقته، وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك ضررا يناله، أو شرا يصيبه، ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلا على الباغي يسيرا على الجاني، ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه، وتشويهه ما دامت القوة في يده، ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك، انكمش وارتدع، وسلموا جميعا من الشر.]] ، هو أنَّ القاتل فرض عليه، إذا أراد الوليُّ القتل، الاِستسلامُ لأمر اللَّه، وأن الوليَّ فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليِّه، وترك التعدِّي على غيره، فإِن وقع الرضَا بدون القصاص من دية أو عفو، فذلك مباحٌ، والآية معلِّمة أن القِصَاصَ هو الغاية عند التّشاحّ [[يقال: هما يتشاحّان على أمر: إذا تنازعاه، لا يريد كل واحد منهما أن يفوته ... ، وتشاحّ الخصمان في الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» (2205) .]] ، والْقِصاصُ: مأخوذ من: قَصِّ الأثر فكأن القاتل سلك طريقا من القتل، فقص أثره فيها.
روي عن ابن عَبَّاس أنَّ هذه الآية مُحْكَمة [[المحكم: هو ما لا يحتمل شيئا من ذلك، وحكمه بثبوت ما انتظمه على اليقين، ويرادفه المبين عند علماء الشافعية.]] ، وفيها إِجمال فسَّرته آية «المائدة» ، وأن قوله سبحانه: الْحُرُّ بِالْحُرِّ يعمُّ الرجال والنساء، وأجمعتِ الأمة على قتل الرجُلِ بالمرأةِ، والمرأة بالرجل [[أخرجه الطبري (2/ 110) برقم (2579) ، والبيهقي في «السنن» (8/ 39- 40) ، وذكره ابن عطية (1/ 245) ، وأورده ابن عباس في «تفسيره» (ص 93/ 52) وابن كثير (1/ 209) ، والسيوطي في «الدر» (1/ 316) ، وعزاه للنحاس في «ناسخه» .]] .
وقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ... الآيةَ: فيه تأويلاتٌ:
أحدها: أنَّ «مَنْ» يرادُ بها القاتلُ، و «عُفِيَ» : تتضمن عافياً، وهو وليُّ الدم، والأخُ:
هو المقتولُ، و «شَيْءٌ» : هو الدمُ الذي يعفى عنه، ويرجع إلى أخذ الدية، هذا قول ابْنِ عَبَّاس، وجماعة من العلماء [[ذكره ابن عطية في «التفسير» (1/ 245) .]] ، والعَفْوُ على هذا القولِ على بابه.
والتأويلُ الثَّاني: وهو قول مالكٍ أنَّ «مَنْ» يراد بها الوليُّ، وعُفِيَ: بمعنى: يُسِّرَ، لا على بابها في العَفْو، والأخُ: يراد به القاتل، و «شَيْءٌ» : هي الديةُ، والأخوَّة على هذا أخوَّة الإِسلام.
والتأويل الثالثُ: أنَّ هذه الألفاظ في معنى: الَّذين نزلَتْ فيهم الآيةُ، وهم قومٌ تقاتَلُوا، فقتل بعضهم بعضا، فأمر النبيّ ﷺ أن يصلحَ بينهم، ويُقَاصَّهم بعضَهم من بعض بالدِّيَات على استواء الأحرار بالأحرار، والنساء بالنساء، والعبيد بالعبيد، فمعنى الآية: فمن فضِل له من إِحدى الطائفتين على الأخرى شيْءٌ من تلك الدِّيَاتِ، وتكون: «عُفِيَ» بمعنى فَضِلَ.
وقوله تعالى: فَاتِّباعٌ: تقديره: فالواجبُ والحُكْمُ: اتباع، وهذا سبيلُ الواجباتِ كقوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ [البقرة: 229] وأما المندوبُ إِلَيْه، فيأتي منصوباً كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ [محمد: 4] ، وهذه الآية حضٌّ من اللَّه تعالى على حسن الاقتضاءِ من الطالِبِ، وحُسْنِ القضاء من المُؤَدِّي.
وقوله سبحانه: ذلِكَ تَخْفِيفٌ إِشارة إِلى ما شرعه لهذه الأمة، من أخذ الدية، وكانت بنو إِسرائيل لا ديَةَ عندهم، إِنما هو القِصَاصُ فَقَطْ، والاعتداء المتوعّد عليه في هذه الآية، هو أنْ يأخذ الرجُلُ ديةَ وليِّه، ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم.
واختلف في العذابِ الأليم الَّذي يلحقه، فقال فريقٌ من العلماء، منهم مالك: هو كَمَنْ قتل ابتداءً، إِن شاء الوليُّ قتله، وإِن شاء، عفا عنه، وعذابه في الآخرة، وقال قتادة وغيره: يقتل البتَّةَ، ولا عَفْوَ فيه [[ذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 246) عن قتادة، وعكرمة، والسدي، وغيرهم.]] ، ورُوِيَ في ذلك حديث عن النبيّ ﷺ.
وقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ: المعنى: أن القصاص إِذا أقيم، وتحقَّق الحكْمُ به، ازدجر مَنْ يريد قتْلَ أحدٍ مخافَةَ أن يقتصَّ منه، فَحَيِيَا بذلك معاً، وأيضاً: فكانت العربُ إِذا قتل الرجلُ الآخَر، حمي قبيلاَهُما [[القبيل: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى، كالزنج والروم والعرب، وقد يكونون من نحو واحد، وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل قبل. ينظر: «لسان العرب» (3519) .]] ، وتقاتلوا، وكان ذلك داعياً إلى موت العددِ الكثيرِ، فلمَّا شرَعَ اللَّه سبحانه القِصَاص، قنع الكلُّ به، ووقَف عنده، وتركوا الاقتِتال، فلهم في ذلك حياةٌ، وخُصَّ أولو الألباب بالذِّكْر، تنبيهاً عليهم لأنهم العارفون القابلُون للأوامر والنواهِي، وغيرهم تبع لهم.
وتَتَّقُونَ معناه: القتل، فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع 44 أالتقوى في غير ذلك، فإن اللَّه سبحانه/ يثيبُ على الطاعة بالطاعة.
* قال المؤلف في (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب):
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ .
هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ بِظاهِرِها عَلى أنَّ القِصاصَ أمْرٌ حَتْمٌ لا بُدَّ مِنهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ لِأنَّ مَعْناهُ فُرِضَ وحُتِمَ عَلَيْكم، مَعَ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ أيْضًا أنَّ القِصاصَ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ، لِأنَّ ولِيَّ الدَّمِ بِالخِيارِ، في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآيَةَ [البقرة: ١٧٨] .
والجَوابُ ظاهِرٌ، وهو أنَّ فَرْضَ القِصاصِ وإلْزامَهُ فِيما إذا لَمْ يَعْفُ أوْلِياءُ الدَّمِ أوْ بَعْضُهم، كَما يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ في القَتْلِ﴾ الآيَةَ [الإسراء: ٣٣] .
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ بَعْضِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلى وجْهِ التَّلافِي لِما فَرَطَ مِنَ المُخِلِّينَ، بِما تَقَدَّمَ مِن قَواعِدِ الدِّينِ، الَّتِي يُبْنى عَلَيْها أمْرُ المَعاشِ والمَعادِ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ أيْ: فُرِضَ وأُلْزِمَ عِنْدَ مُطالَبَةِ صاحِبِ الحَقِّ، فَلا يُضَرُّ فِيهِ قُدْرَةُ الوَلِيِّ عَلى العَفْوِ، فَإنَّ الوُجُوبَ إنَّما اعْتُبِرَ بِالنِّسْبَةِ إلى الحُكّامِ أوِ القاتِلِينَ، وأصْلُ الكِتابَةِ الخَطُّ، ثُمَّ كُنِّيَ بِهِ عَنِ الإلْزامِ،
صفحة 49
وكَلِمَةُ ( عَلى ) صَرِيحَةٌ في ذَلِكَ.﴿القِصاصُ في القَتْلى﴾ أيْ: بِسَبَبِهِمْ عَلى حَدِّ «”إنَّ امْرَأةً دَخَلَتِ النّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْها“،» وقِيلَ: عَدّى القَصّاصَ بِـ ( في ) لِتَضَمُّنِهِ مَعْنى المُساواةِ؛ إذْ مَعْناهُ أنْ يُفْعَلَ بِالإنْسانِ مِثْلَ ما فَعَلَ، ومِنهُ سُمِّيَ المِقَصُّ مِقَصًّا لِتُعادُلِ جانِبَيْهِ، والقِصَّةُ قِصَّةٌ؛ لِأنَّ الحِكايَةَ تُساوِي المَحْكِيَّ، والقَصّاصُ قَصّاصًا؛ لِأنَّهُ يَذْكُرُ مِثْلَ أخْبارِ النّاسِ، و﴿القَتْلى﴾ جَمْعُ قَتِيلٍ كَجَرِيحٍ وجَرْحى، وقُرِئَ: ( كَتَبَ ) عَلى البِناءِ لِلْفاعِلِ، و( القِصاصَ ) بِالنَّصْبِ، ولَيْسَ في إضْمارِ المُتَعَيِّنِ المُتَقَرِّرِ قَبْلَ ذِكْرِهِ إضْمارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ.
﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ جُمْلَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِما قَبْلَها؛ أيِ: الحُرُّ يُقْتَصُّ بِالحُرِّ، وقِيلَ: مَأْخُوذٌ بِهِ، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في الجاهِلِيَّةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِن أحْياءِ العَرَبِ دِماءٌ، وكانَ لِأحَدِهِما طَوْلٌ عَلى الآخَرِ، فَأقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنهم بِالعَبْدِ والذَّكَرَ بِالأُنْثى، فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ تَحاكَمُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ، فَأمَرَهم أنْ يَتَباوَءُوا، فالآيَةُ كَما تَدُلُّ عَلى أنْ لا يُقْتَلَ العَبْدُ بِالحُرِّ والأُنْثى بِالذَّكَرِ؛ لِأنَّ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ إنَّما يُعْتَبَرُ إذا لَمْ يُعْلَمْ نَفْيُهُ بِمَفْهُومِ المُوافَقَةِ، وقَدْ عُلِمَ مِن قَتْلِ العَبْدِ بِالعَبْدِ وقَتْلِ الأُنْثى بِالأُنْثى، أنَّهُ يُقْتَلُ العَبْدُ بِالحُرِّ والأُنْثى بِالذَّكَرِ بِطَرِيقِ الأوْلى كَذَلِكَ لا تَدُلُّ عَلى أنْ لا يُقْتَلَ الحُرُّ بِالعَبْدِ والذَّكَرُ بِالأُنْثى؛ لِأنَّ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ كَما هو مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ الشَّرْطِ مَشْرُوطٌ بِأنْ لا يَكُونَ لِلتَّخْصِيصِ فائِدَةٌ أُخْرى، والحَدِيثُ بَيْنَ الفائِدَةِ وهو المَنعُ مِنَ التَّعَدِّي وإثْباتُ المُساواةِ بَيْنَ حُرٍّ وحُرٍّ وعَبْدٍ وعَبْدٍ، فَمَنَعَ الشّافِعِيُّ ومالِكٌ قَتْلَ الحُرِّ بِالعَبْدِ، سَواءٌ كانَ عَبْدَهُ أوْ عَبْدَ غَيْرِهِ لَيْسَ لِلْآيَةِ بَلْ لِلسُّنَّةِ والإجْماعِ والقِياسِ؛ أمّا الأوَّلُ فَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: «”أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ الرَّسُولُ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ونَفاهُ سَنَةً ولَمْ يَقُدْهُ بِهِ“،» وأخْرَجَ أيْضًا أنَّهُ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ – قالَ: «”مِنَ السُّنَّةِ أنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ ولا حُرٌّ بِعَبْدٍ“،» وأمّا الثّانِي فَقَدْ رُوِيَ أنَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - كانا لا يَقْتُلانِ الحُرَّ بِالعَبْدِ بَيْنَ أظْهُرِ الصَّحابَةِ، ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِما أحَدٌ مِنهُمْ، وهُمُ الَّذِينَ لَمْ تَأْخُذْهم في اللَّهِ - تَعالى - لَوْمَةُ لائِمٍ، وأمّا الثّالِثُ فَلِأنَّهُ لا قِصاصَ في الأطْرافِ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ بِالِاتِّفاقِ، فَيُقاسُ القَتْلُ عَلَيْهِ، وعِنْدَ إمامِنا الأعْظَمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؛ لِقَوْلِهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «”المُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ“،» ولِأنَّ القِصاصَ يَعْتَمِدُ المُساواةَ في العِصْمَةِ، وهي بِالدِّينِ أوْ بِالدّارِ، وهُما سِيّانِ فِيهِما، والتَّفاضُلُ في الأنْفُسِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِدَلِيلِ أنَّ الجَماعَةَ لَوْ قَتَلُوا واحِدًا قُتِلُوا بِهِ، ولِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وشَرِيعَةُ مَن قَبْلَنا إذا قُصَّتْ عَلَيْنا مِن غَيْرِ دَلالَةٍ عَلى نَسْخِها، فالعَمَلُ بِها واجِبٌ عَلى أنَّها شَرِيعَةٌ لَنا، ومِنَ النّاسِ مَن قالَ: إنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ المُخالِفُ؛ لِأنَّ ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ بَيانٌ وتَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ فَدَلَّ عَلى أنَّ رِعايَةَ التَّسْوِيَةِ في ( الحُرِّيَّةِ والعَبْدِيَّةِ ) مُعْتَبَرَةٌ، وإيجابُ ( القِصاصِ ) عَلى ( الحُرِّ ) بِقَتْلِ ( العَبْدِ ) إهْمالٌ لِرِعايَةِ التَّسْوِيَةِ في ذَلِكَ المَعْنى، ومُقْتَضى هَذا أنْ لا يُقْتَلَ العَبْد إلّا بِالعَبْدِ ولا تُقْتَلَ الأُنْثى إلّا بِالأُنْثى إلّا أنَّ المُخالِفَ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ، وخالَفَ الظّاهِرَ لِلْقِياسِ والإجْماعِ، ومَن سَلَّمَ هَذا مِنّا ادَّعى نَسْخَ الآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾؛ لِأنَّهُ لِعُمُومِهِ نَسْخُ اشْتِراطِ المُساواةِ في الحُرِّيَّةِ والذُّكُورَةِ المُسْتَفادَةِ مِنها، وهو المَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ والشَّعْبِيِّ والنَّخْعِيِّ والثَّوْرِيِّ
صفحة 50
وأوْرَدَ عَلَيْهِ أنَّ الآيَةَ حِكايَةُ ما في التَّوْراةِ، وحُجِّيَّةُ حِكايَةِ شَرْعِ مَن قَبْلَنا مَشْرُوطَةٌ بِأنْ لا يَظْهَرَ ناسِخُهُ، كَما صَرَّحُوا بِهِ، وهو يَتَوَقَّفُ عَلى أنْ لا يُوجَدَ في القُرْآنِ ما يُخالِفُ المَحْكِيَّ؛ إذْ لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ كانَ ناسِخًا لَهُ؛ لِتَأخُّرِهِ عَنْهُ، فَتَكُونُ الحِكايَةُ حِكايَةَ المَنسُوخِ، ولا تَكُونُ حُجَّةً فَضْلًا عَنْ أنْ تَكُونَ ناسِخًا، وبَعْدَ تَسْلِيمِ الدَّلالَةِ يُوجَدُ النّاسِخُ كَما لا يَخْفى هَذا، وذَهَبَ ساداتُنا الحَنَفِيَّةُ والمالِكِيَّةُ وجَماعَةٌ إلى أنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلّا القِصاصُ، ولا يَأْخُذُ الدِّيَةَ إلّا بِرِضا القاتِلِ؛ لِأنَّ اللَّهَ - تَعالى - ذَكَرَ في الخَطَأِ الدِّيَةَ، فَتَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ القِصاصُ فِيما هو ضِدُّ الخَطَأِ وهو العَمْدُ، ولَمّا تَعَيَّنَ بِالعَمْدِ يَعْدِلُ عَنْهُ؛ لِئَلّا يُلْزَمَ الزِّيادَةَ عَلى النَّصِّ بِالرَّأْيِ، واعْتُرِضَ بِأنَّ مَنطُوقَ النَّصِّ وُجُوبُ رِعايَةِ المُساواةِ في القَوْدِ، وهو لا يَقْتَضِي وُجُوبَ أصْلِ القَوْدِ، وأُجِيبَ بِأنَّ القِصاصَ وهو القَوْدُ بِطَرِيقِ المُساواةِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُما، ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ أيْ: ما يُسَمّى شَيْئًا مِنَ العَفْوِ والتَّجاوُزِ، ولَوْ أقَلَّ قَلِيلٍ، فالمَصْدَرُ المُبْهَمُ في حُكْمِ المَوْصُوفِ، فَيَجُوزُ نِيابَتُهُ عَنِ الفاعِلِ، ولَهُ مَفْعُولٌ بِهِ، ومِن أخِيهِ يَجُوزُ أنْ يَتَعَلَّقَ بِالفِعْلِ، ويَجُوزَ أنْ يَكُونَ حالًا مِن شَيْءٍ، وفي إقامَةَ شَيْءٍ مَقامَ الفاعِلِ عَلى إشْعارٍ بِأنَّ بَعْضَ العَفْوِ كَأنْ يُعْفى عَنْ بَعْضِ الدَّمِ أوْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْضُ الوَرَثَةِ كالعَفْوِ التّامِّ في إسْقاطِ القِصاصِ؛ لِأنَّهُ لا يَتَجَزَّأُ، والمُرادُ بِالأخِ ولِيُّ الدَّمِ سَمّاهُ أخًا اسْتِعْطافًا بِتَذْكِيرِ أُخُوَّةِ البَشَرِيَّةِ والدِّينِ، وقِيلَ: المُرادُ بِهِ المَقْتُولُ، والكَلامُ عَلى حَذْفِ مُضافٍ؛ أيْ: مِن دَمِ أخِيهِ، وسَمّاهُ أخا القاتِلِ لِلْإشارَةِ إلى أنَّ أُخُوَّةَ الإسْلامِ بَيْنَهُما لا تَنْقَطِعُ بِالقَتْلِ، وعَفِيّ تَعَدّى إلى الجانِي وإلى الجِنايَةِ بِـ ( عْنَ )، يُقالُ: عَفَوْتُ عَنْ زَيْدٍ وعَنْ ذَنْبِهِ، وإذا عُدِّيَتْ إلى الذَّنْبِ مُرادًا، سَواءٌ كانَ مَذْكُورًا أوْ لا، كَما في الآيَةِ عُدِّيَ إلى الجانِي ( بِاللّامِ )؛ لِأنَّ التَّجاوُزَ عَنِ الأوَّلِ والنَّفْعَ لِلثّانِي، فالقَصْدُ هُنا إلى التَّجاوُزِ عَنِ الجِنايَةِ، إلّا أنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَها؛ لِأنَّ الِاهْتِمامَ بِشَأْنِ الجانِي، وقَدَّرَ بَعْضُهم ( عَنْ ) هَذِهِ داخِلَةً عَلى شَيْءٍ، لَكِنْ لَمّا حُذِفَتِ ارْتَفَعَ لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الفاعِلِ، وهو مِن بابِ الحَذْفِ والإيصالِ المَقْصُورِ عَلى السَّماعِ، ومِنَ النّاسِ مَن فَسَّرَ عَفِيّ بِتَرَكَ، فَهو حِينَئِذٍ مُتَعَدٍّ، أُقِيمَ مَفْعُولُهُ مَقامَ فاعِلِهِ، واعْتُرِضَ بِأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ( عَفا ) الشَّيْءَ بِمَعْنى تَرَكَهَ، وإنَّما الثّابِتُ أعْفاهُ، ورُدَّ بِأنَّهُ ورَدَ، ونَقَلَهُ أئِمَّةُ اللُّغَةِ المُعَوَّلِ عَلَيْهِمْ في هَذا الشَّأْنِ، وهو - وإنْ لَمْ يَشْتَهِرْ - إلّا أنَّ إسْنادَ المَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ إلى المَفْعُولِ الَّذِي هو الأصْلُ يُرَجِّحُ اعْتِبارَهُ، ويَجْعَلُهُ أوْلى مِنَ المَشْهُورِ، لِما أنَّ فِيهِ إسْنادَ المَجْهُولِ لِلْمَصْدَرِ، وهو خِلافُ الأصْلِ، والقَوْلُ بِأنَّ شَيْء مَرْفُوعٌ بِتَرْكِ مَحْذُوفًا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَفِيّ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّهُ بَعْدَ اعْتِبارِ مَعْنى العَفْوِ لا حاجَةَ إلى مَعْنى التَّرْكِ، بَلْ هو رَكِيكٌ كَما لا يَخْفى ﴿فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ﴾ أيْ: فَلْيُكَنِ اتِّباعٌ، أوْ فالأمْرُ اتِّباعٌ، والمُرادُ وصِيَّةُ العافِي بِأنْ لا يُشَدِّدُ في طَلَبِ الدِّيَةِ عَلى المَعْفُوِّ لَهُ ويُنْظِرَهُ إنْ كانَ مُعْسِرًا، ولا يُطالِبَهُ بِالزِّيادَةِ عَلَيْها، والمَعْفُوِ بِأنْ لا يَمْطُلَ العافِيَ فِيها، ولا يَبْخَسَ مِنها ويَدْفَعُها عِنْدَ الإمْكانِ، وإلى هَذا ذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - والحَسَنُ وقَتادَةُ ومُجاهِدٌ، وقِيلَ: المُرادُ فَعَلى المَعْفُوِّ لَهُ الِاتِّباعُ والأداءُ، والجُمْلَةُ خَبَرُ مَن عَلى تَقْدِيرِ مَوْصُولِيَّتِها، وجَوابُ الشَّرْطِ عَلى تَقْدِيرِ شَرْطِيَّتِها، ورُبَّما يُسْتَدَلُّ بِالآيَةِ عَلى أنَّ مُقْتَضى العَمْدِ القِصاصُ وحْدَهُ؛ حَيْثُ رُتِّبَ الأمْرُ بِأداءِ الدِّيَةِ عَلى العَفْوِ المُرَتَّبِ عَلى وُجُوبِ القِصاصِ، واسْتَدَلَّ بِها بَعْضُهم عَلى أنَّ الدِّيَةَ أحَدُ مُقْتَضى العَمْدِ، وإلّا لَما رُتِّبَ الأمْرُ بِأداءِ الدِّيَةِ عَلى مُطْلَقِ العَفْوِ الشّامِلِ لِلْعَفْوِ عَنْ كُلِّ الدَّمِ وبَعْضِهِ، بَلْ يُشْتَرَطُ رِضا القاتِلِ وتَقْيِيدُهُ بِالبَعْضِ، واعْتَرُضَ بِأنَّهُ إنَّما يَتِمُّ لَوْ كانَ التَّنْوِينُ في شَيْءٍ لِلْإبْهامِ؛ أيْ شَيْءٌ مِنَ العَفْوِ أيُّ شَيْءٍ كانَ كَكُلِّهِ أوْ بَعْضِهِ، أمّا لَوْ كانَ لِلتَّقْلِيلِ فَلا؛ إذْ يَكُونُ الأمْرُ بِالأداءِ مُرَتَّبًا عَلى بَعْضِ العَفْوِ، ولا شَكَّ أنَّهُ إذا تَحَقَّقَ عَنِ الدَّمِ يَصِيرُصفحة 51
الباقِي مالًا، وإنْ لَمْ يَرْضَ القاتِلُ، وأيْضًا الآيَةُ نَزَلَتْ في الصُّلْحِ، وهو المُوافِقُ لِلْأُمِّ، فَإنَّ عَفا إذا اسْتُعْمِلَتْ بِها كانَ مَعْناها البَدَلُ؛ أيْ فَمَن أُعْطِيَ لَهُ مِن جِهَةِ أخِيهِ المَقْتُولِ شَيْءٌ مِنَ المالِ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ، فَلِمَن أعْطى وهو الوَلِيُّ مُطالَبَةُ البَدَلِ عَنْ مُجامَلَةٍ وحُسْنِ مُعامَلَةٍ، إلّا أنْ يُقالَ: إنَّها نَزَلَتْ في ( العَفْوِ ) كَما هو ظاهِرُ اللَّفْظِ، وبِهِ قالَ أكْثَرُ المُفَسِّرِينَ.﴿ذَلِكَ﴾ أيِ: الحُكْمُ المَذْكُورُ في ضِمْنِ بَيانِ العَفْوِ والدِّيَةِ ﴿تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكم ورَحْمَةٌ﴾ لِما في شَرْعِيَّةِ العَفْوِ تَسْهِيلٌ عَلى القاتِلِ، وفي شَرْعِيَّةِ ( الدِّيَةِ ) نَفْعٌ لِأوْلِياءِ المَقْتُولِ، وعَنْ مُقاتِلٍ أنَّهُ ( كَتَبَ ) عَلى اليَهُودِ ( القِصاصُ ) وحْدَهُ، وعَلى النَّصارى ( العَفْوُ ) مُطْلَقًا، وخَيَّرَ هَذِهِ الأُمَّةَ بَيْنَ الثَّلاثِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ وتَنْزِيلًا لِلْحُكْمِ عَلى حَسَبِ المَنازِلِ، وعَلى هَذا يَكُونُ ﴿فَمَن تَصَدَّقَ﴾ بَيانًا لِحُكْمِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ بَعْدَ حِكايَةِ حُكْمٍ كانَ في التَّوْراةِ، ولَيْسَ داخِلًا تَحْتَ الحِكايَةِ.
﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أيْ: تَجاوَزَ ما شُرِّعَ بِأنْ قَتَلَ غَيْرَ القاتِلِ بَعْدَ وُرُودِ هَذا الحُكْمِ، أوْ قَتَلَ القاتِلَ بَعْدَ ( العَفْوِ ) وأخْذِ الدِّيَةِ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ 178﴾ أيْ: نَوْعٌ مِنَ العَذابِ مُؤْلِمٌ، والمُتَبادِرُ أنَّهُ في الآخِرَةِ، والمَرْوِيُّ عَنِ الحَسَنِ وابْنِ جُبَيْرٍ أنَّهُ في الدُّنْيا بِأنْ يُقْتَلَ لا مَحالَةَ، ولا يُقْبَلُ مِنهُ دِيَةٌ لِما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ مِن حَدِيثِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: «”لا أُعافِي أحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ“».
• ﴿يَٰٓ﴾ حرف نداء، ﴿أَيُّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.
• ﴿ءَامَنُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿كُتِبَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، لم يسمّ فاعله، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿كُمُ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿قِصَاصُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فِى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿قَتْلَى﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حُرُّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿حُرِّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَبْدُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عَبْدِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿أُنثَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿أُنثَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَنْ﴾ شرطية.
• ﴿عُفِىَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، لم يسمّ فاعله، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿مِنْ﴾ حرف جر.
• ﴿أَخِي﴾ اسم، من مادّة
• ﴿شَىْءٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱتِّبَاعٌۢ﴾ مصدر مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَعْرُوفِ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَدَآءٌ﴾ مصدر الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿إِلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿إِحْسَٰنٍ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿تَخْفِيفٌ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿مِّن﴾ حرف جر.
• ﴿رَّبِّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿رَحْمَةٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَنِ﴾ شرطية.
• ﴿ٱعْتَدَىٰ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿بَعْدَ﴾ ظرف زمان، من مادّة
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿عَذَابٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَلِيمٌ﴾ اسم، من مادّة
٥٠٩١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: إنَّ حَيَّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيَّيْنِ يتطاول على الآخر في العُدَّة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يُقْتَل بالعبد منّا الحُرُّ منهم، وبالمرأة مِنّا الرجلُ منهم؛ فنزل فيهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين في العمد؛ النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (٢/١٥٣)
٥٠٩٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عِمِّيَّة[[العمية -بكسر العين، وحكي فيها ضم العين-: العصبية والدعوة العمياء. وقيل: الجهالة والضلالة. وقيل: الفتنة. لسان العرب (عمي).]] على عهد الرسول ﷺ، فقالوا: نقتُل بعبدنا فلانَ بن فلان، ونقتُل بأمَتِنا فلانةَ بنت فلان. فأنزل الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية لابن جرير ٣/٩٨، وابن أبي حاتم ١/٢٩٣، قال: نزلت في قتال عمِّية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٣- عن أبي الجوزاء= (ز)
٥٠٩٤- والكلبي= (ز)
٥٠٩٥- ومقاتل بن حيان، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/٥٣.]]. (ز)
٥٠٩٦- عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفَضْل، فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم؛ فنزلت الآية: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٧- قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ، قد كان إذا قُتِل من الحي منهم مملوكٌ قَتَلَه حيٌّ آخرون، قالوا: لا نَقْتُل به إلا حُرًّا. وإذا قُتِل من الحيِّ منهم امرأةٌ قتَلها حيٌّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله ﷿ هذه الآية، ونهاهم عن البغي[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٧-.]]. (ز)
٥٠٩٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لم يكن لِمَن كان قبلنا دِيَةٌ، إنما هو القتل أو العفو؛ فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتِل من الكثير عبدٌ قالوا: لا نَقْتُلُ به إلا حُرًّا. وإذا قُتِلَت منهم امرأةٌ قالوا: لا نَقْتُلُ بها إلا رجلًا. فأنزل الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]. (٢/١٥٤)
٥٠٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وذلك أنّ حيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهم قتلى وجرحى، حتى قُتِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ الأموالَ حتى أسلموا، وكان أحد الحيَّيْن له طَوْلٌ على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا: ألّا نرضى حتى يُقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، وبالمرأة منّا الرجلُ منهم. فأنزل الله ﷿: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. فسوّى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل، فَرَضُوا، فصارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [آية:٤٥][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]. (ز)
٥١٠٠- عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، يعني: إذا كان عَمْدًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (ز)
٥١٠١- عن الحسن البصري، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٣.]]. (ز)
٥١٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إذا كان عَمْدًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]. (ز)
٥١٠٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق الربيع- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: أيُّما حُرٍّ قَتَل عبدًا فهو قَوَدٌ به؛ فإن شاء مَوالي العبدِ أن يقتلوا الحُرَّ قتلوه، وقاصُّوهم بثمن العبد من دِيَة الحُرِّ، وأدَّوا إلى أولياء الحُرِّ بَقِيَّة دِيَتِه. وأيُّ عبد قَتَلَ حرًّا فهو به قَوَدٌ؛ فإن شاء أولياء الحُرِّ قتلوا العبد، وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دِيَة الحُرِّ، وإن شاؤوا أخذوا الديّة كلّها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حُرٍّ قَتَل امرأةً فهو بها قَوَدٌ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأةٌ قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسْتَحْيَوْها، وإن شاؤوا عفَوْا[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩.]]. (ز)
٥١٠٤- عن عليّ -من طريق الحسن- قال في رجل قَتَلَ امرأتَه: إن شاؤوا قتلوه، وغَرِموا نصف الدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩. كما أخرج ٣/١٠٠ نحوه من طريق الشعبي.]]. (ز)
٥١٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: دخل في قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿الحر بالحر﴾ الرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل.= (ز)
٥١٠٦- وقال عطاء: ليس بينهما فَضْل[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]٦٢١. (ز)
٥١٠٧- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٦.]]. (ز)
٥١٠٨- عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ، قال: فقال النبي ﷺ: «القتل بَواءٌ». أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٦٠ (٢٧٩٧٣) مرسلًا.]]. (ز)
٥١٠٩- عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٩.]]. (ز)
٥١١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله ﷿: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨١٥٨)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤ بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.]]. (ز)
٥١١١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ ﷺ -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض[[أخرجه ابن جرير ٣/٩٧.]]. (ز)
٥١١٢- قال شعبة: قلتُ لأبي بِشْر [جعفر بن إياس]: كيف كان ذلك؟ يعني: قول الله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. فقال: كان يُقْتَل الرجل -يعني: بالرجل-، ويُتْرَك العبد بالعبد[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر، عن الضحاك-: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾، قال: نسختها ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٨٣.]]. (٢/١٥٥)
٥١١٤- قال ابن عباس: نسختها ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥][[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٢/١٥٤)
٥١١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥]. فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد؛ في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٠، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤، والبيهقي ٨/٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٥٣)
٥١١٦- قال الحسن البصري: ... أنزل الله ﷿ هذه الآية، ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: ﴿وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس﴾ [الآية:٤٥]، يعني: النفس التي قَتَلت بالنفس التي قُتِلت؛ وهذا في الأحرار[[ذكره يحيي بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٧-.]]. (ز)
٥١١٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ وطاعة للشيطان، فكان الحيُّ منهم إذا كان فيهم عَدَد وعُدَّة، فقتَل لهم عبدًا عبدُ قومٍ آخرين، فقالوا: لن نقتل به إلا حُرًّا. تعزُّزًا وتفضُّلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قُتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أنّ العبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي. ثم أنزل سورة المائدة فقال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية[[أخرجه البيهقي ٨/٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وأبي القاسم الزجاجي في أماليه.]]. (٢/١٥٥)
٥١١٨- قال مقاتل بن سليمان: ... صارت منسوخة، نسختها الآية التي في المائدة [الآية:٤٥ ]قوله سبحانه: ﴿وكتبنا﴾ فيما قضينا ﴿عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، يعني: ﴿النفس﴾ المسلم الحرّ ﴿بالنفس﴾ المسلم الحرّ، والمسلمة الحرّة بالمسلمة الحرّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٧-١٥٨.]]٦٢٢. (ز)
٥١١٩- عن عبد الله بن عمرو -من طريق مجاهد- ﴿وأداء اليه بإحسان﴾، قال: ذلك في الدِّيَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- ﴿فمن عفي له﴾ قال: هو العَمَد يرضى أهلُه بالدية؛ ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أُمِر به الطالِب، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ قال: يُؤَدِّي المطلوبَ بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٥، والحاكم ٢/٢٧٣، والبيهقي في سننه ٨/٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٥٥)
٥١٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿فمن عفي له﴾ يقول: من تُرك له ﴿من أخيه شيء﴾ بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ ﴿فاتباع بالمعروف﴾ يقول: فعلى الطالب اتِّباعٌ بالمعروف إذا قَبِل الدِّيَة، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ من القاتل في غير ضرورة ولا مَعْكٍ -يعني: المدافعة-[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]٦٢٣. (٢/١٥٦)
٥١٢٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٣- وعن عطاء الخراساني، نحو ذلك. (ز)
٥١٢٤- وعن جابر بن زيد، نحو الشطر الأول من ذلك. (ز)
٥١٢٥- وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٦- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مِمّا كُتب على من كان قبلكم، ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ قَتَلَ بعد قَبُول الدية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٧، وفي مصنفه (١٨٤٥٠، ١٨٤٥١)، وسعيد بن منصور (٢٣٦- تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٤٣٣، والبخاري (٤٤٩٨، ٦٨٨١)، والنسائي (٤٧٩٥)، وابن جرير ٣/١٠٤، ١١٢، وابن أبي حاتم ١/٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦ (١٥٧٣، ١٥٧٩، ١٥٨٥)، والنحاس في ناسخه ص٨٦-٨٧، وابن حِبّان (٦٠١٠)، والبيهقي ٨/٥١-٥٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٥٦)
٥١٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم﴾[[أخرجه الطبراني (١١١٥٥).]]. (٢/١٥٧)
٥١٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٧، وابن جرير ٣/١٠٥.]]. (ز)
٥١٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان﴾ قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٥.]]. (ز)
٥١٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾، قال: العَفُوُّ: الذي يعفو عن الدَّمِ، ويأخذ الدِّيَة[[تفسير مجاهد ص٢١٩، وأخرجه ابن جرير ٣/١٠٦.]]. (ز)
٥١٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: إذا قَبِل الدِّيَة فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
٥١٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق الأعرج-، مثل ذلك، وزاد: فإذا قَبِل الدِّيَة فإن عليه أن يَتَّبِع بالمعروف، وعلى الذي عُفِي عنه أن يُؤَدِّي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
٥١٣٥- عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، قال: هو العَمْد، يرضى أهلُه بالدِّيَة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٦.]]. (ز)
٥١٣٦- وعن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٥١٣٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٣٨- وعن جابر بن زيد= (ز)
٥١٣٩- وسعيد بن جبير، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٤٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾، قال: على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يُؤَدِّي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤١- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل-: أخْذُ الدِّيَة عَفْوٌ حَسَنٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨. وعلّق ابن أبي حاتم ١/٢٩٤ نحوه.]]٦٢٤. (ز)
٥١٤٢- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾. قال: ذلك إذا أخذ الدية، فهو عَفْوٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]. (ز)
٥١٤٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال: إذا قتل الرجلُ عمدًا، ثُمَّ أُخِذَت منه الدِّيَة؛ فقد عُفِي له عن القتل، ﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال: يتبع الطالبُ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوبُ بإحسان[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٧، وابن جرير ٣/١٠٧ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وفي مصنف عبد الرزاق (١٨٤٤٩) بلفظ: يُجبَر القاتل على أن يعطي الدية، قال الله ﷿: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾، فالعفو أن يقبل الدية.]]. (ز)
٥١٤٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، يقول: من قَتَل عمدًا فعُفي عنه، وقُبِلَت منه الدية. يقول: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ فأَمَرَ المُتَّبِعَ أن يَتَّبِع بالمعروف، وأَمَرَ المؤدِّيَ أن يُؤَدِّي بإحسان، والعَمد قَوَدٌ إليه قصاص، لا عَقل فيه، إلا أن يرضَوا بالدية، فإن رضُوا بالدية، فمئة خَلِفَة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧.]]. (ز)
٥١٤٥- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمنَ عُفي له من أخيه شيء﴾، يقول: بَقِي له من دية أخيه شَيءٌ، أو من أرْشِ جراحته؛ فَلْيَتِّبِع بمعروف، ولْيُؤَدِّ إليه الآخرُ بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٩، وابن أبي حاتم ١/٢٩٤.]]٦٢٥. (ز)
وبنحوه قال ابن عطية (١/٤٢٥).
٥١٤٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يقول: فمن قَتَل عمدًا فعُفِي عنه، وأُخذت منه الدية، يقول: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أمَر صاحبَ الدية الذي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأَمَر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾، قال: لِيُحْسِن الطَّلَب[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٥.]]. (ز)
٥١٤٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾، ثم رجع إلى أوّل الآية في قوله سبحانه: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إذا كان عمدًا إذا عفا وليُّ المقتول عن أخيه القاتل ورضِيَ بالدية ﴿فاتباع بالمعروف﴾ يعني: الطالب ليطلب ذلك في رفق، ثم قال للمطلوب: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ يقول: ليؤدي الدية إلى الطالب عفوًا في غير مشقة ولا أذًى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٨.]]. (ز)
٥١٤٩- عن سفيان بن حسين -من طريق عباد بن العوام- في قوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾، قال: فمن فَضُل له على أخيه شيءٌ فليُؤَدِّه بالمعروف، وليَتبعه الطالب بإحسان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٢٣-٣٢٤ (٢٨٥٥٢).]]٦٢٦. (ز)
٥١٥٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وأداء إليه بإحسان﴾، قال: أنتَ أيها المعفوُّ عنه[[أخرجه ابن جرير ٣/١٠٨.]]. (ز)
٥١٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد-: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مِمّا كان على بني إسرائيل[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٢، والبيهقي ٨/٥٢، وعُقِّب الأثر عند ابن جرير بقول: يعني: من تحريم الدية عليهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٥٥)
٥١٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾، يقول: رفق[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (٢/١٥٦)
٥١٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان على بني إسرائيل قصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نَفْس ولا جرح، وذلك قول الله: ﴿وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة:٤٥] الآية، وخفَّف الله عن أمّة محمد؛ فقبل منهم الدِّيَة في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم﴾ بينكم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٢/١٥٧)
٥١٥٤- قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ، حَفِظَ معاذٌ منهم مجاهدًا= (ز)
٥١٥٥- والحسنَ= (ز)
٥١٥٦- والضحاكَ بن مزاحم، في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف﴾ الآية، قالوا: كان على أهل التوراة مَن قَتَل نفسًا بغير نفس أن يُقاد بها، ولا يُعفى عنه، ولا تقبل منه الدية. وفُرِض على أهل الإنجيل أن يُعفى عنه، ولا يُقْتَل. ورُخّص لأمة محمد ﷺ إن شاء قَتَل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا. فذلك قوله تعالى: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ يقول: الدية تخفيف من الله تعالى؛ إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾[[أخرجه الشافعي في مسنده ٣/٣٠٣، والبيهقي في السنن ٨/٥١.]]. (ز)
٥١٥٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿تخفيف من ربكم ورحمة﴾، يقول: حين أُطعِمتم الدية، ولم تحِلَّ لأهل التوراة، إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو وليس غيره، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والدِّية، والعفو[[عزاه السيوطي إلى آدم. وأخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٤ من طريقه.]]. (١/١٦٠)
٥١٥٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ﴾، يعني: ولترحموا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن سمعان- يقول: في قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ﴾، يقول: في نكاح الإماء، يقول: لا بأس به[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٢٦٤ (١٣٠٨٦). كذا وردت هذه الآية في هذا الأثر في المطبوع من المصنّف، ويبدو أن في إثباتها خطأ! ولعل المراد قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء:٢٨]، فهي في سياق الآيات التي تتحدث عن الترخيص في الزواج من الإماء لمن خشي العنت. ويؤكّده ما ورد في تفسيرها عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه قال: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر. وسيأتي في تفسير سورة النساء.]]. (ز)
٥١٦٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ورحمة﴾، قال: هي رحمة رَحِم بها الله هذه الأمّة، أطعمهم الديّة، وأحلّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، فكان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرْش، فكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاؤوا، أحلّها لهم، ولم يكن لأمّة قبلهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وعزاه السيوطي إلى الزجاجي في أماليه.]]. (٢/١٥٧)
٥١٦١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾: وإنما هي رحمة رَحِم الله بها هذه الأمة؛ أطعمهم الدِّيَة، وأحلَّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، وكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهما شيء، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والعفو، والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦.]]. (ز)
٥١٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تخفيف من ربكم﴾ إذْ جَعَل في قتل العمد العفوَ، والدِّية. ثم قال: ﴿ورحمة﴾ يعني: وتراحموا، وكان الله ﷿ حَكَم على أهل التوراة أن يُقتَل القاتل، ولا يُعفى عنه، ولا يُقبَل منه الدية، وحَكَم على أهل الإنجيل العفو، ولا يُقتَل القاتل بالقصاص، ولا يَأخُذ ولي المقتول الدية، ثم جعل الله ﷿ التخفيف لأمة محمد ﷺ، إن شاء وليُّ المقتول قَتَل القاتل، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخَذ منه الدية، فكان لأهل التوراة أن يُقتل قاتل الخطأ والعمد، فرخَّص الله ﷿ لأمة محمد ﷺ، فذلك قوله سبحانه في الأعراف [١٥٧]: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ من التشديدات، وهي أن يُقتل قاتل العمد، ولا يُعْفى عنه، ولا يُؤخذ منه الدية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٨-١٥٩.]]. (ز)
٥١٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿فمن اعتدى﴾ قال: قَتَل بعد قَبول الدِّية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه البخاري (٤٤٩٨)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (٢/١٥٦)
٥١٦٤- عن عطاء، نحوه[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٦- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن اعتدى﴾: قَتَل بعد أخذه الدية[[أخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٤ من طريق آدم. وعزاه السيوطي إلى آدم.]]. (٢/١٦٠)
٥١٦٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾: فقَتَل بعد أخذه الدية ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٣، وفي تفسير مجاهد ص٢١٩ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٦٨- قال الشافعي: أخبرنا معاذ بن موسى عن بُكَير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسيرَ عن نفرٍ-حَفِظَ معاذ منهم- مجاهدًا= (ز)
٥١٦٩- والحسنَ= (ز)
٥١٧٠- والضحاكَ بن مزاحم، ... ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يقول: مَن قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم[[أخرجه البيهقي في السنن ٨/٥١ من طريق الشافعي، ولم يرد تفسير هذه الآية في مسنده ٣/٣٠٣.]]. (ز)
٥١٧١- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: كان الرجلُ في الجاهلِيَّة إذا قتل قتيلًا ينضم إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدِّيَة، فيخرج الفارُّ وقد أمِن في نفسه، فيقتُلُه ويَرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٥٨)
٥١٧٢- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل- في هذه الآية: ﴿فمن عُفي لهُ من أخيه شيء﴾، قال: القاتلُ إذا طُلِب فلم يُقْدَر عليه، وأُخِذ من أوليائه الدِّيَة، ثم أمِن، فأُخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦.]]. (ز)
٥١٧٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر-: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ بأن قَتَل بعد أخْذِه الدية[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/ ١٥٨)
٥١٧٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ بعد ما يأخذ الدية، فيقتُل ﴿فله عذابٌ أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٧٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يقول: فمن اعتدى بعد أخْذِه الديةَ ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٦، وابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٧٦- عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- في الَّذي يعفو، أو يأخذ الدية، ثُمَّ يقتل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: هو الرجل يَقْتل بعد ما يَأْخُذ الدِّيَة[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٢٠١).]]. (ز)
٥١٧٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم﴾ قال: أخَذ العَقْل، ثم قَتل -بعد أن أخذ العَقْل- قاتلَ قتيله، ﴿فله عذاب أليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧.]]. (ز)
٥١٧٨- عن أبي شُرَيْحٍ الخزاعي، أنّ النبي ﷺ قال: «مَن أُصِيب بقتل أو خَبْل[[الخبل: الفساد، والمراد به هنا: فساد العضو بقطع أو نحوه. النهاية (خبل).]]، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعةً فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارُ جهنم خالدًا فيها أبدًا»[[أخرجه أحمد ٢٦/٢٩٦-٢٩٧ (١٦٣٧٥)، وأبو داود ٦/٥٤٦-٥٤٧ (٤٤٩٦)، وابن ماجه ٣/٦٤٤-٦٤٥ (٢٦٢٣)، وابن أبي حاتم ١/٢٩٦ (١٥٨٩).
قال ابن حزم في المحلى ١١/١٤: «هذا لا يصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/١٧٠ (٣٣٢٦) في ترجمة سفيان بن أبي العوجاء: «هو حديث منكر». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٧٨ بعد أن ذكره من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء: «سفيان ضعيف، وابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه».]]. (١/١٥٨)
٥١٧٩- قال ابن جُرَيْج: أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن الثبت -غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة-: أنّ النبي ﷺ أوْجبَ بقَسَمٍ أو غيره أن لا يُعفى عن رَجُلٍ عَفا عن الدّم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقَتل. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمرَ عن النبي ﷺ قال: «والاعتداء الذي ذَكَر اللهُ: أنّ الرجل يأخذ العقلَ، أو يقتصُّ، أو يقضي السلطانُ فيما بين الجرح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة». قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو؛ لأنّ هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: ﴿فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩]»[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٨.]]٦٢٧. (ز)
٥١٨٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿فله عذاب أليم﴾، قال: فعليه القتل، لا يُقْبَل منه الدِّيَة. وذُكِر لنا: أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا أُعافِي رجلًا قَتَل بعد أخذ الدِّيَة»[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٣٠٥ (١٦٧)، وابن جرير ٣/١١٥-١١٦ عنه مرسلًا. وينظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري ٣/٣٧٦.]]. (٢/١٥٨)
٥١٨١- عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا أعفي مَن قَتَل بعد أخْذِه الدِّيَة»[[أخرجه أحمد ٢٣/١٨٢ (١٤٩١١)، وأبو داود ٦/٥٥٩-٥٦٠ (٤٥٠٧).
قال الألباني في الضعيفة ١٠/٣١٠ (٤٧٦٧): «ضعيف».]]. (ز)
٥١٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله: ﴿عذاب أليم﴾، يقول: نكال مُوجِع، فهذه ﴿عذاب أليم﴾ منسوخة، نسختها: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء:٤٨، ٩٧][[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿فله عذب أليم﴾، يعني: وجيع. يقول: يُقتل، ولا يُعفى عنه، ولا تُؤخذ منه الدِّيَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، قال: يُقتَل، وهو العذاب الأليم. يقول: العذاب المُوجِع[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٧. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٧.]]. (ز)
٥١٨٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق هارون- في رجل قَتَل بعد أخذ الدية، قال: يُقتل، أما سمعت الله يقول: ﴿فله عذاب أليم﴾؟[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦١.]]. (٢/١٥٩)
٥١٨٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به[[أخرجه ابن جرير ٣/١١٩.]]. (ز)
٥١٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾، يعني: وجيع؛ فإنّه يُقْتَل، ولا يُؤْخَذُ منه دِيَة؛ قال النبي ﷺ: «لا عَفْوَ عَمَّن قتل القاتل بعد أخذ الدِّيَة». وقد جعل الله له عذابًا أليمًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
٥١٨٨- عن عبد الملك ابن جُرَيج: يَتَحَتَّمُ قتلُه، حتى لا يُقْبَل العفو[[تفسير البغوي ١/١٩١.]]. (ز)
قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى﴾ أَي: فرض عَلَيْكُم. ﴿الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام، وَكَانَ الْقصاص بَين الْحر وَالْحر، وَالْعَبْد مَعَ العَبْد، وَالْأُنْثَى مَعَ الْأُنْثَى، وَمَا كَانَ يقتل الْحر بِالْعَبدِ، وَلَا العَبْد بِالْحرِّ، وَلَا الذّكر بِالْأُنْثَى، وَلَا الْأُنْثَى بِالذكر: ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله: ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ﴾ فَجرى الْقصاص بَين الْكل.
وَأما عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ فقد قَالَ فِي الْحر إِذا قتل عبدا: يقتل الْحر بِهِ، ثمَّ سيد العَبْد يغرم لولى الْقَاتِل الْحر، مَا بَين دِيَته وَقِيمَة العَبْد، وَإِذا قتل العَبْد حرا، يقتل العَبْد بِهِ، ثمَّ يغرم سيد العَبْد الْقَاتِل لولى الْحر الْمَقْتُول مَا بَين دِيَته وَقِيمَة العَبْد.
وَفِيه قَول آخر محكي عَن ابْن عَبَّاس: أَن الْآيَة نزلت فِي قبيلتين، كَانَ لأحديهما على الْأُخْرَى فضل. فَقَالَت الْقَبِيلَة الفاضلة: يقتل الْحر مِنْكُم بِالْعَبدِ منا، وَالذكر مِنْكُم بِالْأُنْثَى منا؛ فَنزلت الْآيَة ردا لقَولهم.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شَيْء فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان﴾ وأصل الْعَفو: التّرْك. وَأظْهر الْأَقْوَال فِيهِ: مَذْهَب عَامَّة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ؛ أَن من عَفا عَن الْقصاص فَلهُ أَخذ الدِّيَة، فَهَذَا يتبع بِالْمَعْرُوفِ، يَعْنِي: لَا يطْلب الْمَزِيد على قدر حَقه. وَيُؤَدِّي ذَلِك بِالْإِحْسَانِ، أَي: لَا يماطل فِي الْأَدَاء.
قَالَ الْأَزْهَرِي: فِي الْآيَة تَقْدِير: وَمَعْنَاهُ: فَمن جعل لَهُ من مَال أَخِيه يَعْنِي الْقَاتِل أَو فَمن جعل لَهُ من بدل دم أَخِيه يَعْنِي الْمَقْتُول عَفْو أَي: فضل، فَليتبعْ الطَّالِب بِالْمَعْرُوفِ، وليؤد الْمَطْلُوب بِالْإِحْسَانِ.
وَظَاهره يَقْتَضِي أَن أخوة الدّين لَا تَنْقَطِع بَين الْقَاتِل والمقتول، حَيْثُ قَالَ: من أَخِيه، وَهُوَ الَّذِي نقُول بِهِ. وَقيل: مَعْنَاهُ أخوة النّسَب.
وَقيل: إِنَّمَا سَمَّاهُ أَخا حَال إِنْزَال الْآيَة، وَحَال نزُول الْآيَة كَانَ أَخا لَهُ قبل حُصُول الْقَتْل، لَا أَنه يبْقى أَخا لَهُ، فَإِن الْقَتْل يقطع الْمُوَالَاة بَين الْقَاتِل والمقتول، وَيُوجب الْبَرَاءَة [مِنْهُ] ؛ لفسقه وَقَتله.
﴿ذَلِك تَخْفيف من ربكُم وَرَحْمَة﴾ وَمَعْنَاهُ: أَن الدِّيَة كَانَت فِي شرع النَّصَارَى حتما، وَالْقصاص فِي شرع الْيَهُود حتما، وخيرت هَذِه الْأمة بَين الْقصاص وَالدية، [فَذَلِك] التَّخْفِيف.
﴿فَمن اعْتدى بعد ذَلِك﴾ أَي: قتل بعد الْعَفو. ﴿فَلهُ عَذَاب أَلِيم﴾ أَي: الْقصاص.
قَالَ ابْن جريج: إِن الْقصاص حتم عَلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يقبل الْعَفو.
﴿يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿عَلَيْكُمْ القِصاص﴾ المُماثَلَة ﴿فِي القَتْلى﴾ وصْفًا وفِعْلًا ﴿الحُرّ﴾ يُقْتَل ﴿بِالحُرِّ﴾ ولا يُقْتَل بِالعَبْدِ ﴿والعَبْد بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ وبَيَّنَتْ السُّنَّة أنَّ الذَّكَر يُقْتَل بِها وأَنَّهُ تُعْتَبَر المُماثَلَة فِي الدِّين فَلا يُقْتَل مُسْلِم ولَوْ عَبْدًا بِكافِرٍ ولَوْ حُرًّا ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ﴾ مِن القاتِلِينَ ﴿مِن﴾ دَم ﴿أخِيهِ﴾ المَقْتُول ﴿شَيْء﴾ بِأَنْ تَرَكَ القِصاص مِنهُ وتَنْكِير شَيْء يُفِيد سُقُوط القِصاص بِالعَفْوِ عَنْ بَعْضه ومِن بَعْض الوَرَثَة وفِي ذِكْر أخِيهِ تَعَطُّف داعٍ إلى العَفْو وإيذان بِأَنَّ القَتْل لا يَقْطَع أُخُوَّة الإيمان ومَن مُبْتَدَأ شَرْطِيَّة أوْ مَوْصُولَة والخَبَر ﴿فاتِّباع﴾ أيْ فِعْل العافِي اتِّباع لِلْقاتِلِ ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِأَنْ يُطالِبهُ بِالدِّيَةِ بِلا عُنْف وتَرْتِيب الِاتِّباع عَلى العَفْو يُفِيد أنَّ الواجِب أحَدهما وهُوَ أحَد قَوْلَيْ الشّافِعِيّ والثّانِي الواجِب القِصاص والدِّيَة بَدَل عَنْهُ فَلَوْ عَفا ولَمْ يُسَمِّها فَلا شَيْء ورَجَحَ ﴿و﴾ عَلى القاتِل ﴿أداء﴾ الدِّيَة ﴿إلَيْهِ﴾ أيْ العافِي وهُوَ الوارِث ﴿بِإحْسانٍ﴾ بِلا مَطْل ولا بَخْس ﴿ذَلِكَ﴾ الحُكْم المَذْكُور مِن جَواز القِصاص والعَفْو عَنْهُ عَلى الدِّيَة ﴿تَخْفِيف﴾ تَسْهِيل ﴿مِن رَبّكُمْ﴾ عَلَيْكُمْ ﴿ورَحْمَة﴾ بِكُمْ حَيْثُ وسَّعَ فِي ذَلِكَ ولَمْ يُحَتِّم واحِدًا مِنهُما كَما حَتَّمَ عَلى اليَهُود القِصاص وعَلى النَّصارى الدِّيَة ﴿فَمَن اعْتَدى﴾ ظَلَمَ القاتِل بِأَنْ قَتَلَهُ ﴿بَعْد ذَلِكَ﴾ أيْ العَفْو ﴿فَلَهُ عَذاب ألِيم﴾ مُؤْلِم فِي الآخِرَة بِالنّارِ أوْ فِي الدُّنْيا بِالقَتْلِ