Verse 196 of 286 • 73 words
Complete the pilgrimages, major and minor, for the sake of God. If you are prevented [from doing so], then [send] whatever offering for sacrifice you can afford, and do not shave your heads until the offering has reached the place of sacrifice. If any of you is ill, or has an ailment of the scalp, he should compensate by fasting, or feeding the poor, or offering sacrifice. When you are in safety, anyone wishing to take a break between the minor pilgrimage and the major one must make whatever offering he can afford. If he lacks the means, he should fast for three days during the pilgrimage, and seven days on his return, making ten days in all. This applies to those whose household is not near the Sacred Mosque. Always be mindful of God, and be aware that He is stern in His retribution.
En verricht de Haddj en de Omra voor Allah. Maar als je wordt weerhouden (om hem te voltooien) laat dan een offerdier slachten wat makkelijk te vinden is, en scheer jullie hoofden niet totdat het offerdier de slachtplaats bereikt. En iedereen van jullie die ziek is of aan een kwaal lijdt aan het hoofd moet losgeld betalen of drie dagen vasten, aalmoezen geven of een offerdier slachten. En wanneer jullie in veiligheid zijn en (het betreft) degene die de Omra verricht in de maanden van de Haddj, voordat de Haddj (verricht wordt) deze moet een offerdier slachten wat hij zich kan veroorloven, maar als hij het zich niet kan veroorloven moet hij drie dagen tijdens de Haddj vasten en zeven dagen bij zijn thuiskomst, om de tien dagen vol te maken. Dit geldt voor degene wiens gezin niet aanwezig is in de Masdjied al-Haram. En vrees Allah en weet dat Allah streng is in de bestraffing.
And complete the Hajj or 'umra in the service of Allah. But if ye are prevented (From completing it), send an offering for sacrifice, such as ye may find, and do not shave your heads until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill, or has an ailment in his scalp, (Necessitating shaving), (He should) in compensation either fast, or feed the poor, or offer sacrifice; and when ye are in peaceful conditions (again), if any one wishes to continue the 'umra on to the hajj, He must make an offering, such as he can afford, but if he cannot afford it, He should fast three days during the hajj and seven days on his return, Making ten days in all. This is for those whose household is not in (the precincts of) the Sacred Mosque. And fear Allah, and know that Allah Is strict in punishment.
Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevab kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescidi Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.
And perfect the Pilgrimage and the Visitation (i.e., by neglecting to expend in the way of Allah, ) (to Makkah) to Allah; yet in case you are detained, then (make) whatever offering is the easiest, and do not shave your heads until the offering reaches its lawful destination. So whoever of you is sick or is hurt in his head, then (make) a ransom by fast or donation, or ritual (sacrifice). Yet, when you are secure, so whoever enjoys the Visitation until the Pilgrimage, then (make) whatever is easiest of offering. Yet, whoever does not find (any offering), then (make) a fast of three days in the Pilgrimage, and seven when you return, that is ten completely; that is for him whose family are not present (i.e. those who do not live in the vicinity of Makkah) at the Inviolable Mosque; and be pious to Allah, and know that Allah is strict in punishment.
And perform properly (i.e. all the ceremonies according to the ways of Prophet Muhammad SAW), the Hajj and 'Umrah (i.e. the pilgrimage to Makkah) for Allah. But if you are prevented (from completing them), sacrifice a Hady (animal, i.e. a sheep, a cow, or a camel, etc.) such as you can afford, and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice. And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah (ransom) of either observing Saum (fasts) (three days) or giving Sadaqah (charity - feeding six poor persons) or offering sacrifice (one sheep). Then if you are in safety and whosoever performs the 'Umrah in the months of Hajj, before (performing) the Hajj, (i.e. Hajj-at-Tamattu' and Al-Qiran), he must slaughter a Hady such as he can afford, but if he cannot afford it, he should observe Saum (fasts) three days during the Hajj and seven days after his return (to his home), making ten days in all. This is for him whose family is not present at Al-Masjid-al-Haram (i.e. non-resident of Makkah). And fear Allah much and know that Allah is Severe in punishment.
השלימו את החג' והעומרה רק לשם אללה. ואם נמנע מכם להשלימם, הקריבו את הקורבן ככל אשר תשיג ידכם, ואל תגלהו את ראשיכם עד שיגיע הקורבן אל המקום המיועד לשחיטתו. ואולם אם יהיה בינכם חולה או נגוע בראשו, אז יפדה בצום או בצדקה או קורבן. אם תעשו את דרככם כשאתם בטוחים ובריאים אתם יכולים לקיים את החג' והעומרה יחד, הקריבו את הקורבן אשר בהישג ידכם. אך, מי שאינו יכול להקריב קורבן, עליו לצום שלושה ימים בחגי, ושבעה כשתחזרו (הביתה מהחג'). אלה עשרה (ימים) מלאים. כך ינהגו אלה שבני ביתם אינם מתגוררים סמוך למסגד הקדוש (מכה), יראו את אללה ודעו כי אללה מעניש בחומרה.
Allahdan ötrü həcc və ümrə (kiçik həcc) əməllərini tam yerinə yetirin, əgər arada sizə maneçilik olarsa, (sizə) müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin, qurbanlıq öz yerinə (Minaya) çatıncaya qədər başınızı qırxdırmayın. Əgər (ihramda ikən, ziyarət zamanı) sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına tutulub əziyyət çəkən olarsa, belə şəxs (başını qırxdırmağın əvəzində) fidyə olaraq (üç gün) oruc tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir qurban kəsməlidir. (Maneçiliyin aradan qalxmasına) əmin olduqda isə həcc vaxtına qədər ümrə ziyarətindən istifadə edən şəxs müyəssər etdiyi bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həcc ziyarəti günlərində üç gün və (vətəninə) qayıdandan sonra yeddi gün oruc tutmalıdırlar ki, bu da tam on gün edir. Bu (ümrə ziyarəti) ailəsi Məscidülhəramda (Məkkədə və ətrafında) sakin olmayanlara aiddir.Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir.
Ҳаҷ ва умраро барои Худо комил ба ҷой оред. Ва агар шуморо аз ҳаҷ боздоштанд, он қадар, ки муяссар аст, қурбонӣ кунед ва сар матарошед то қурбонии шумо ба қурбонгоҳаш бирасад. Агар яке аз шумо бемор ё дар сараш озоре бувад, ба унвони фидя рӯза бидорад ё садақа диҳад, ё қурбонӣ кунад. Ва чун эмин шавад, ҳар ки аз умраи таматтӯъ ба ҳаҷ бозояд, он қадар ки ӯро муяссар аст, қурбонӣ кунад. Ва ҳар киро қурбонӣ муяссар нашуд, се рӯз дар ҳаҷ рӯза бидорад ва ҳафт рӯз чун аз ҳаҷ бозгардад, то даҳ рӯзи комил шавад. Ва ин ҳукм барои касест, ки аз мардуми Макка набошад. Аз Худо битарсед ва бидонед, ки Худо ба сахтӣ уқубат мекунад!
你们当为真主而完成大朝和小朝。如果你们被困於中途,那末,应当献一只易得的牺牲。你们不要剃发,直到牺牲到达其定所。你们当中谁为生病或头部有疾而剃发,谁当以斋戒,或施舍,或献牲,作为罚赎。当你们平安的时候,凡在小朝後享受到大朝的人,都应当献一只易得的牺牲。凡不能献牲的,都应当在大朝期间斋戒三日,归家後斋戒七日,共计十日。这是家眷不在禁寺区域内的人所应尽的义务。你们当敬畏真主,你们当知道真主的刑罚是严厉的。
Na tarotopa niyo so kapnay-hajji go so omra a rk o Allah. Na amay ka kabalambanan kano, na (bgan niyo) so malbod ko manga pammgayan, go di niyo pagopawi so manga olo niyo taman sa di iraot so manga pammgayan ko darpa iyan. Na sa taw a kapantagan a pkhasakit rkano, odi na adn a sakit ko olo niyan, na (paliyogat on) so pidiya a kaphowasa, odi na kazadka, odi na kasombali (sa kambing); na amay ka somarig kano, na sa taw a mapili iyan so omra ko onaan o kapnay-hajji, na (paliyogat on) so malbod ko manga pammgayan, na sa taw a di makatoon, na phowasa sa tlo alongan sii ko kapnay-hajji go pito (alongan) igira a miyakabaling kano, giyoto na sapolo a tarotop. Giyoto na sii ko taw a da mabaloy so prn iyan oba khibabaling ko (obay a) Masjid Al-Haram. Na kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
E cumpri a peregrinação e a Umra, a serviço de Deus. Porém, se fordes impedidos disso, dedicai uma oferenda do quevos seja possível e não corteis os vossos cabelos até que a oferenda tenha alcançado o lugar destinado ao seu sacrifício. Quem de vós se encontrar enfermo, ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar, redimir-se-á mediante o jejum, acaridade ou a oferenda. Entretanto, em condição de paz, aquele que realizar a Umra antes da peregrinação, deverá, terminada esta, fazer uma oferenda daquilo que possa. E quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar três dias, durante a peregrinação, e sete, depois do seu regresso, totalizando dez dias. Esta penitência é para aquele que não residepróximo ao recinto da Mesquita Sagrada. Temei a Deus e sabei que é Severíssimo no castigo.
Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alıkonursanız, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, yerine ulaşıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek, bulamayana, hac esnasında üç gün ve döndüğünüzde yedi gün, ki o tam on gündür oruç tutmak gerekir. Bu, ailesi Mescidi Haram'da oturmayan kimseler içindir. Allah'tan sakının ve Allah'ın cezasının şiddetli olacağını bilin.
Waatimmoo alhajja walAAumratalillahi fa-in ohsirtum fama istaysara minaalhadyi wala tahliqoo ruoosakum hattayablugha alhadyu mahillahu faman kana minkum mareedanaw bihi athan min ra/sihi fafidyatun min siyaminaw sadaqatin aw nusukin fa-itha amintum famantamattaAAa bilAAumrati ila alhajji famaistaysara mina alhadyi faman lam yajid fasiyamuthalathati ayyamin fee alhajji wasabAAatin itharajaAAtum tilka AAasharatun kamilatun thalika limanlam yakun ahluhu hadiree almasjidi alharamiwattaqoo Allaha waAAlamoo anna Allahashadeedu alAAiqab
Wa-atimmul hajja waalAAumrata lillahi fa-in ohsirtum fama istaysara mina alhadyi wala tahliqoo ruoosakum hatta yablugha alhadyu mahillahu faman kana minkum mareedan aw bihi athan min ra/sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fa-itha amintum faman tamattaAAa bialAAumrati ila alhajji fama istaysara mina alhadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fee alhajji wasabAAatin itha rajaAAtum tilka AAasharatun kamilatun thalika liman lam yakun ahluhu hadiree almasjidi alharami waittaqoo Allaha waiAAlamoo anna Allaha shadeedu alAAiqabi
Hadž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A onaj od vas koji se razboli ili ima nešto na glavi što ga muči, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavljao umru s hadžom, kurban do kojeg može doći, neka zakolje! A onaj ko ga ne nađe, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To važi za onoga čija porodica ne živi u granicama Časne džamije. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!
اور پورا کروحج اور عمرہ اللہ کے ليے پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو، وہ پیش کردو اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے تم میں سے جو بیمار ہو یااس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے روزہ یا صدقہ یا قربانی کا جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر آئے پھر جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں تین دن کے روزے رکھے اور سات دن کے روزے جب کہ تم گھروں کو لوٹو یہ پورے دس دن ہوئے یہ اس شخص کے ليے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو اللہ سے ڈرو اورجان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے
Perform the Hajj and the minor pilgrimage [umrah] for the sake of God. If you are prevented from doing so, then make whatever offering you can afford and do not shave your heads until the offering has reached the place of sacrifice. But if any of you is ill, or has an ailment of the head, he should compensate by fasting or almsgiving or sacrifice. In times of peace, if any of you combines the minor pilgrimage with the Hajj, he should make whatever offering he can afford, but if he lacks the means, then let him fast three days during the pilgrimage and for seven days after his return; that is, ten days in all. That is incumbent upon anyone whose family does not live near the Sacred Mosque. Fear God and know that God is severe in punishment.
او (یوازې) د الله لپاره حج او عمره ادا کړئ، نو که چېرې ایسار شوئ (د حج او عمرې له پوره کولو)، نو د توان په اندازه هدیه (قرباني) وکړئ او خپل سرونه (وېښتان) مه خرئی تر څو چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي، خو كه څوك له تاسې نه ناروغ وي يا يې په سر كې څه تكليف وي (او له دې امله خپل سر وخريي) نو هغه دې د فديې په توګه روژې ونيسي، يا دې خيرات ورکړي، يا دې قرباني وكړي. نو کله چې په امن کې شوئ (او تاسې دحج له ورځو وړاندې مكې ته ورسېدئ) نو چا چې له تاسې څخه له حج نه وړاندې له عمرې څخه ګټه واخيستله، هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وكړي، او كه (قرباني) یې ونه موندله، نو درې روژې دې په حج كې ونيسي او اوه روژې چې کله (خپل ځای ته) ستانه شئ، دا لس پوره ورځې دي دا (حکم د حج تمتع) د هغه چا لپاره دی چې کورنۍ (ځای یې) په مسجد الحرام کې نه وي. او له الله و وېرېږئ او پوهه شئ چې الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی.
Allah ki khushnudi ke liye jab hajj aur umra ki niyat karo to usey poora karo aur agar kahin ghir jao (detained/prevented) to jo qurbani muyassar aaye Allah ki janaab mein pesh karo aur apne sarr na mundo(shave) jabtak ke qurbani apni jagah na pahunch jaye, magar jo shaks mareez ho ya jiske sarr mein koi takleef ho aur is bina par apna sar mundwa le to usey chahiye ke fidiye ke taur par roze rakkhey ya sadaqa de ya qurbani karey, phir agar tumhein aman naseeb ho jaye (aur tum hajj se pehle Makkah pahunch jao), to jo shaks tum mein se hajj ka zamana aane tak umra ka faiyda uthaye woh hasb-e-maqdoor (can afford) qurbani dey,aur agar qurbani muyassar na ho to teen roze hajj ke zamane mein aur saat ghar pahunch kar, is tarah poorey dus roze rakhle, yeh riayat un logon ke liye hai jinke ghar baar masjid e haraam ke kareeb na hon. Allah ke in ehkam ki khilaf-warzi se bacho aur khoob jaan lo ke Allah sakht saza dene wala hai
And complete the Pilgrimage1 and the Minor Pilgrimage2 for Allah. But if youpl are detained, then (offer) whatever is feasible of offerings. And do not shave your heads until the offering has reached its destination. But whoever of you is sick or has some affliction of his head, then the due redemption is fasting or a donation or a sacrifice. Then when you are secure: whoever enjoys a break between the Minor Pilgrimage and the Pilgrimage, then (he must offer) whatever is feasible of offering. But whoever cannot find the means, then fasting for three days during the Pilgrimage, and seven when youpl have3 returned; that is ten in total. That is for the one whose family is not present at the Inviolable Mosque4 . And bepl mindful of Allah, and know that Allah is stern in retribution.
และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์ ซึ่งการทำฮัจญ์ และการทำอุมเราะฮ์เพื่ออัลลอฮ์เถิด แล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้น ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย และจงอย่าโกนศีรษะของพวกเจ้า จนกว่าสัตว์พลีนั้นจะถึงที่ของมัน แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยลง หรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศรีษะของเขา ก็ให้มีการชดเชย อันได้แก่การถือศีลอด หรือการทำทาน หรือการเชือดสัตว์ ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว ผู้ใดที่แสวงหาประโยชน์จนกระทั่งถึงฮัจญ์ด้วยการทำอุมเราะฮ์แล้ว ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย ผู้ใดที่หาไม่ได้ ก็ให้ถือศีลอดสามวันในระหว่างการทำฮัจญ์ และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านนั่นคือครบสิบวัน ดังกล่าวนั้น สำหรับที่ครอบครัวของเขามิได้ประจำอยู่ที่อัล-มัสยิดิลฮะรอม และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และพึงรู้ด้วยว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ‘উমরাহকে পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুন্ডন করো না, তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া দিবে এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ ‘উমরাহকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন রোযা পালন করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।
E kryenie haxhin dhe umrën për hir të All-llahut, po në qoftë se pengoheni, atëherë (therrni për kurban) çka t’ju vijë më lehtë prej kurbanëve, e mos i rruani kokat tuaja derisa të arrijë kurbani vendin e caktuar. Po kush është prej jush i sëmurë ose ka mundim koke (e rruhet para kohe) kompensim është: agjërim, sadaka ose kurban. E kur jeni të sigurt, ai që bënë umrën para haxhit (duhet therrë) një kurban që i vjen më lehtë, mirëpo nëse nuk ka, le të agjëroj tri ditë gjatë haxhit e shtatë ditë kur të ktheheni, këto jeni dhjetë ditë të plota. Ky është rregull për ata që nuk kanë familjen pranë xhamisë së shenjtë. Pra kinie dro All-llahun dhe dine se All-llahu është ndëshkues i rreptë.
Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer haccı tamamlamaktan alıkonursanız, oraya kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan ya da başından bir rahatsızlığı bulunan kimse, oruç, sadaka veya kurban olarak fidye ödesin. Güven içinde olduğunuzda hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen bir kurban kessin. Bunu bulamayan hac esnasında üç gün, döndüğü vakit de yedi gün -ki bu tam on gün eder- oruç tutsun. Bu, ailesi Mecsid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir. Allah’tan sakının ve Allah’ın cezasının şiddetli olacağını bilin.
Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę - hadżdż i odwiedzenie - umra! A jeśli macie trudności, to taką ofiarę, jaka jest dla was łatwa. I nie gólcie swoich głów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten, kto jest chory spośród was albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić przez post, przez jałmużnę lub przez ofiarę rytualną. Ale kiedy jesteście bezpieczni, to każdy, kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki hadżdż, niech złoży ofiarę, jaka jest dla niego łatwa. A ten, kto nie znajdzie niczego, niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki, a siedem dni, kiedy powróci, to jest dziesięć w całości. To ma ważność tylko dla tego, którego rodzina nie jest obecna w świętym Meczecie. Bójcie się Boga! Wiedzcie, że Bóg jest straszny w karaniu!
Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Wenn ihr jedoch (daran) gehindert werdet, dann (bringt) an Opfertieren (dar), was euch leichtfällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben! Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. - Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, an Opfertieren (darbringen), was ihm leichtfällt. Wer jedoch nicht(s) finden kann, der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid; das sind im ganzen zehn. Dies (gilt nur) für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind. Und fürchtet Allah und wißt, daß Allah streng im Bestrafen ist!
Llevad a cabo la peregrinación mayor y la menor por Alá. Pero, si os veis impedidos, ofreced una víctima conforme a vuestros medios. No os afeitéis la cabeza hasta que la víctima llegue al lugar del sacrificio. Si uno de vosotros está enfermo o tiene una dolencia en la cabeza, puede redimirse ayunando, dando limosna u ofreciendo un sacrificio. Cuando estéis en seguridad, quien aproveche para hacer la peregrinación menor, mientras llega el tiempo de la mayor, que ofrezca una víctima según sus posibilidades. Pero, si no encuentra qué ofrecer, deberá ayunar tres días durante la peregrinación mayor y siete a su regreso, esto es, diez completos. Esto atañe a aquél cuya familia no reside en las cercanías de la Mezquita Sagrada. ¡Temed a Alá! ¡Sabed que Alá es severo en castigar!
Isagawa ninyo nang lubusan ang ḥajj at ang `umrah habang mga naghahangad ng kaluguran ng mukha ni Allāh – pagkataas-taas Siya. Ngunit kapag pinigilan kayo sa paglubos ng mga ito dahil sa isang sakit o kaaway, kailangan sa inyo ng pagkakatay ng anumang madaling nakamit na handog gaya ng mga kamelyo o mga baka o mga tupa upang makakalas kayo mula sa iḥrām ninyo. Huwag kayong mag-ahit ng mga ulo ninyo o magpaikli ng buhok ng mga ito hanggang sa umabot ang handog sa pook na ipinahihintulot doon ang pagkatay nito. Ngunit kung nangyaring napigilan sa pagpasok sa Ḥaram ay mag-alay saanman napigilan. Kung nangyaring hindi napigilan sa pagpasok sa Ḥaram ay magkatay sa Ḥaram sa Araw ng Naḥr at sa matapos nito sa mga araw ng Tashrīq. Ang sinumang kabilang sa inyo na maysakit o sa kanya ay may isang pinsala sa buhok ng ulo niya gaya ng kuto o tulad nito kaya nag-ahit siya ng ulo niya dahilan doon, walang pahirap sa kanya. Kailangan sa kanya na magbigay ng isang pantubos kapalit niyon, na maaaring sa pamamagitan ng pag-ayuno ng tatlong araw o sa pamamagitan ng pagpapakain ng anim na dukhang kabilang sa mga dukha ng Ḥaram o sa pamamagitan ng pagkakatay ng isang tupang ipamamahagi sa mga maralita ng Ḥaram. Kaya kapag kayo ay hindi mga nangangamba, ang sinumang nasiyahan kabilang sa inyo sa pagsasagawa ng `umrah sa mga buwan ng ḥajj at nagpatuloy sa pagiging bawal sa kanya ang mga ipinagbabawal sa iḥrām hanggang sa magsagawa siya ng iḥrām para sa ḥajj ng taon na ito ay mag-aalay siya ng anumang madaling makamit para sa kanya gaya ng isang tupa o makikilahok siya pitong tao sa pag-aalay ng isang kamelyo o isang baka. Ngunit kapag hindi siya nakakaya sa pag-aalay, kailangan sa kanya ng pag-aayuno ng tatlong araw sa mga araw ng mga pag-aalay bilang kapalit dito at kailangan sa kanya ng pag-aayuno ng pitong araw matapos ng pagbabalik niya sa mag-anak niya upang ang kabuuan ng mga araw ay maging lubos na sampung araw. Ang iḥrām na tamattu` na iyon kalakip ng pagkatungkulin ng alay o pag-aayuno para sa hindi nakakayang mag-alay ay para sa hindi mga naninirahan sa Ḥaram at sinumang naninirahan sa malapit sa Ḥaram dahil sila ay walang pangangailangan sa tamattu` sapagkat dahil ang pagkanaroon nila sa Ḥaram ay sasapat sa kanila ang payak na ṭawāf kapalit ng pagsasagawa ng tamattu` na ḥajj: `umrah na pinasusundan ng ḥajj. Mangilag kayong magkasala kay Allāh sa pamamagitan ng pagsunod sa isinabatas Niya at ng paggalang sa mga hangganan Niya. Alamin ninyo na si Allāh ay matindi ang parusa sa sinumang lumabag sa utos Niya.
Και να τελέσετε ολοκληρωμένα το Χατζ (μεγάλο προσκύνημα) και την ‘Ούμρα (μικρό προσκύνημα) για χάρη του Αλλάχ. Μα αν αποτραπείτε (από έναν εχθρό ή μια ασθένεια από το να φτάσετε στον Ιερό Οίκο, αφού εισέλθετε στην κατάσταση Ιχράμ -φορώντας τα ρούχα του προσκυνήματος-), τότε θυσιάστε αυτό που μπορείτε από τα ζώα θυσίας (μια προβατίνα ή κάθε εφτά άτομα να θυσιάσουν μαζί μια αγελάδα ή μια καμήλα για να βγείτε από την κατάσταση Ιχράμ). Και μην ξυρίζετε τα κεφάλια σας μέχρι το ζώο θυσίας να φτάσει στον τόπο σφαγής του (στον Ιερό Οίκο την ημέρα της θυσίας, αλλά αν είχατε αποτραπεί από το να φτάσετε στον Ιερό Οίκο, τότε θυσιάστε όπου αποτραπήκατε). Και όποιος από σας είναι ασθενής ή έχει κάτι που τον βλάπτει στο κεφάλι του (όπως ψείρες κλπ., και πρέπει λόγω αυτού να το ξυρίσει ενώ βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση Ιχράμ), η εξιλέωσή του είναι να προσφέρει νηστεία (για τρεις ημέρες) ή ελεημοσύνη (ταΐζοντας έξι απόρους) ή θυσία (ενός προβάτου για τους απόρους στο Ιερό Τζαμί). Και όταν είστε ασφαλείς, όποιος τελέσει την ‘Ούμρα (κατά τους μήνες του Χατζ και παραμείνει στο Ιερό Τζαμί) και απολαύσει (αυτά που ήταν απαγορευμένα κατά την κατάσταση Ιχράμ της ‘Ούμρας, αφού έχει βγει από αυτήν την κατάσταση), μέχρι το (να ξανά μπει στην κατάσταση Ιχράμ του) Χατζ (εκείνης της χρονιάς), θα πρέπει να θυσιάσει αυτό που μπορεί από τα ζώα θυσίας (μια προβατίνα ή μαζί με άλλα έξι άτομα να θυσιάσουν μια αγελάδα ή μια καμήλα). Και όποιος δεν μπορεί (να θυσιάσει ένα ζώο), τότε νηστεία τριών ημερών κατά το Χατζ και επτά όταν έχετε επιστρέψει. Αυτές είναι, λοιπόν, δέκα ολόκληρες (μέρες). Αυτό είναι γι' όσους οι οικογένειες τους δεν είναι από τους κατοίκους της περιοχής του Ιερού Τζαμιού (δηλ. Μάκκα). Και να φυλαχθείτε από την τιμωρία του Αλλάχ (μέσω της τήρησης των εντολών Του) και να γνωρίζετε ότι ο Αλλάχ είναι Αυστηρός στην τιμωρία.
އޭ مؤمن ންނޭވެ! ﷲ تعالى އަށްޓަކައި ކަލޭމެން حَجّ އާއި عُمْرَة ގެ އަޅުކަން ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ! އަދި حجّ ނުވަތަ عُمْرَة އަށް إحرام ބަނުމަށްފަހު مكّة އަށް އައިސް حجّ ގެ ކަންތައް އަދާނުކުރެވެނިސް މަގުބަންދުވެގެން (عَدُوُّ ންގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުންނަމަވެސް) ނާދެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެއްޔާ އެހުރިތަނަކުން هَدْىُ ކަތިލައި ނުވަތަ هَدْىُ حَرَم އަށް ހަދިޔާކޮށް إحْرَام ކަނޑާށެވެ! އަދި هَدْىُ އޭގެ مَحَلّ އަށް ފޯރައްޖައުމަށްދާންދެން ކަލޭމެންގެ ބޯތައް ނުބައިލާށެވެ! (މިއިން ކޮންމެ حكم އެއްގައި إخْتِلاَف ވެފައިވެއެވެ. އަދި تفصيل ވާހަކަވެއެވެ. އެވާހަކަތައް އެހެން ދަނޑިވަޅެއްގައި ބަޔާންކުރުމުގެ أمّيد ގައި އިހަށް ބާއްވަމެވެ.) ދެން އަދި ކަލޭމެންކުރެ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަ ބޮލުގައި އުކުނުއެޅުންފަދަ އުނދަގުލެއްވެގެން ބޯ ބައިލަން ދިމާވެއްޖެނަމަ ބޯބައިލާފާ فِدْيَة ދޭށެވެ! އެއީ ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުން ނުވަތަ ހަމިސްކީނުންނަށް ކާއެތިކޮޅުދިނުން ނުވަތަ ބަކައްޓެއް ކަތިލުމެވެ. - ދެން إحْصَار ވުމުގެ ކަންތަކުން އަމާންވެގެން حَجُّ، عمرة ގެ ކަންތައް އަދާކުރުމަށްދާމީހާ حَجُّ ފަހުންކުރާގޮތަށް عُمْرَة އަށް ކުރިން إحْرَام ބަނދެ (تَمَتُّعُ ވާނަމަ هَدْىُ ކަތިލުން ހުއްޓެވެ. އެއީ ބަކައްޓެއް ކަތިލުމެވެ. ނުވަތަ ހަތްމީހުން ބައިވެރިވެގެން ޖަމަލެއް ނުވަތަ ގެރިއެއް ކަތިލުމެވެ. ކަތިލާނެ ބަކައްޓެއް ނުލިބުނުމީހާ حَجُّ ގެތެރޭގައި ތިންދުވަހު ރޯދަހިފައި އަނބުރާ ރަށަށް އައިސް ހަތްދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުއްޓެވެ. އެއީ ބަރާބަރު ފުރިހަމަ ދިހަދުވަހުގެ ރޯދައެވެ. ނަމަވެސް މި هَدْىُ ކަތިލުމުގެ وَاجب ކަން އޮންނާނީ مكّة ގެ أهل ވެރިންނޫން މީހުންނަށެވެ. (المَسْجِدُ الحرام ގެ ކައިރީގައި حَاضِر ވެ ދިރިއުޅޭމީހުންނޫން މީހުނެވެ.) އަދި ކަލޭމެން ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! تقوى ވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ عُقُوبَة ގަދަވެގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.
E kryenie haxhin dhe umrën për hir të All-llahut, po në qoftë se pengoheni, atëherë (therrni për kurban) çka t’ju vijë më lehtë prej kurbanëve, e mos i rruani kokat tuaja derisa të arrijë kurbani vendin e caktuar. Po kush është prej jush i sëmurë ose ka mundim koke (e rruhet para kohe) kompensim është: agjërim, sadaka ose kurban. E kur jeni të sigurt, ai që bënë umrën para haxhit (duhet therrë) një kurban që i vjen më lehtë, mirëpo nëse nuk ka, le të agjëroj tri ditë gjatë haxhit e shtatë ditë kur të ktheheni, këto jeni dhjetë ditë të plota. Ky është rregull për ata që nuk kanë familjen pranë xhamisë së shenjtë. Pra kinie dro All-llahun dhe dine se All-llahu është ndëshkues i rreptë.
Lɑ y pids Hɑgiimdã lɑ Umrɑ wã Wẽnd yĩngɑ, lɑ gɩdgr sã n pɑɑm yãmbɑ, rẽnd yɑɑ sẽn yɑɑ nɑnɑ ne yãmb (kʋʋbo) sẽn yi rũm-peegdsẽ wã lɑ y nɑ n kʋ, lɑ y rɑ põe y zutã hɑl tɩ rũngã wɑ tɑ ɑ zĩigẽ, lɑ sẽn ya-ɑ bãɑd yãmb pʋgẽ mɑɑ ɑ tɑra zu-loεεgɑ ɑ zugẽ wã (n pa tõe n põe-a) bɩ ɑ mɑɑn n dol sẽn yɑɑ no-loeere, mɑɑ daoogɑ, mɑɑ ɑ kodge. Lɑ y sã n pɑɑm bɑs-m-yɑm, rẽnd sẽn nɑ n wʋm-ɑ noog ne Ʋmrɑ wã n tɩ tãɑg Hɑgiimdã, bɩ ɑ kʋ ɑ pãng sẽn tõe, sẽn yɑɑ rũngã. Lɑ ned ning sẽn pɑ tɑr-ɑ bɩ ɑ loe noor rɑsem ɑ tãɑb Hegiimdẽ wã, lɑ rɑsem ɑ yopoe t'a sã n wɑ lebge, woto yɑɑ piig sẽn pidi, lɑ wãnde yɑɑ ned ning zɑk-rãmb sẽn pɑ zĩ Lohorom Miisrã sεεgẽ, lɑ y zoe Wẽnd lɑ y bãng tɩ Wẽnd yɑɑ sɩbg-kεgeng soɑbɑ.
Hadž i umru radi Allaha izvršavajte! A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hadža i zakoljite kurban do koga možete lahko doći. A onaj ko ga ne nađe neka posti tri dana u danima hadža, i sedam dana po povratku – to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allaha i znajte da On teško kažnjava.
Hadž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A onaj od vas koji se razboli ili ima nešto na glavi što ga muči, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavljao umru s hadžom, kurban do kojeg može doći, neka zakolje! A onaj ko ga ne nađe, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To važi za onoga čija porodica ne živi u granicama Časne džamije. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ ও ‘ওমরাহ সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজ প্রাপ্র তাই উৎসর্গ কর এবং কুরবানীর জন্তুগুলি স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মস্তক মুন্ডন করনা। কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিস্ক যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, অতঃপর যখন তোমরা শান্তিতে থাকো তখন যে ব্যক্তি ওমরাহ্ ও হাজ্জ একত্রে কামনা করে তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তা’ই উৎসর্গ করবে। কিন্তু কেহ যদি তা প্রাপ্ত না হয় তাহলে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন - এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তারই জন্য - যার পরিজন পবিত্রতম মাসজিদে উপস্থিত না থাকে এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।
আর হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু সহজ হবে (তা যবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাবদানে কঠোর।
მაშ, აღასრულეთ ჰაჯობა და ‘უმრა ალლაჰისთვის, ხოლო თუ რამე დაგაბრკოლებთ1(მგზავრობისას), მაშინ შესაწირი საკლავი გაგზავნეთ, რომელიც გეადვილებათ2, და არ გაიპარსოთ თავი მანამდე, ვიდრე აღსრულების ადგილს არ მიაღწევს შესაწირი, ხოლო ვისაც თავის ჩივილი აქვს ან ავადაა (და გადაიპარსავს), მან მარხვით, მოწყალებით ან შეწირვით გამოისყიდოს, და თუ თავს იგრძნობთ უსაფრთხოდ და რომელიმე თქვენგანი ჰაჯობამდე ‘უმრას შეასრულებს, მან შესაწირი დაკლას, რომელიც ეადვილება, ხოლო ვინც (შესაწირის სახსრები) ვერ ჰპოვოს, მან სრული ათი დღე იმარხოს: სამი ჰაჯობის დღეებში და შვიდი – როცა დაბრუნდება (შინ). ეს მათთვისაა, ვისი ოჯახიც არ ცხოვრობს მესჯიდი ჰარამთან. რიდი გქონდეთ ალლაჰისა და იცოდეთ, რომ უეჭველად, ალლაჰი მკაცრსასჯელიანია.
And accomplish the Hajj and the ` Umrah for Allah, but if you are restricted, then whatever available of the animal offering. And shave not your heads until the offering reaches its place. But if anyone of you is ill, or has some trouble with his scalp, then there is a ransom through fasting or alms giving. And when you are safe, then, whoever avails the advantage of the ` Umrah alongwith the Hajj, shall make whatever available of the animal offering. And whoever finds none shall fast for three days during Hajj, and for seven days when you return; thus they are ten in all. This is for him whose family are not residents of Al-Masjid al-Haram المسجد الحرام . And fear Allah and be aware that Allah is severe at punishment.
Împliniţi Pelerinajul şi ‘Umra pentru Allah!1 Dacă sunteţi împiedicaţi [în împlinirea lor], aduceţi ca ofrandă2 ceea ce puteţi! Şi nu vă tundeţi capetele voastre înainte ca ofranda să ajungă la locul său de junghiere! Acela dintre voi care este bolnav sau are o durere la cap [şi trebuie să se tundă], acela trebuie să se răscumpere printr‑un post sau printr‑o pomană sau printr‑o jertfă. Dacă v‑aţi regăsit liniştea, [piedica a trecut] cine vrea să se bucure după ‘Umra până la Pelerinaj trebuie să aducă o jertfă pe care o poate face uşor. Cel care nu are mijloace trebuie să postească trei zile în Pelerinaj şi încă şapte, după ce v‑aţi întors, aşadar, zece cu toate. Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în împrejurimile Moscheii Al‑Haram3. Şi fiţi cu frică de Allah şi să ştiţi că Allah este aspru în pedeapsă!
Полноценно совершайте хадж и обряды малого паломничества, стремясь тем самым, к лику Всевышнего Аллаха. Если же вам помешают довести до конца эти обряды болезнь или враги, то вам необходимо принести в жертву то, что сможете: верблюда, корову или барана [овцу], чтобы выйти из ихрама. Не брейте головы и не укорачивайте волосы до тех пор, пока жертвенное животное не достигнет места заклания. Если паломник задержан и не может добраться до Каабы, то он должен заколоть животное там, где он задержан. Если же он не задержан и может войти в мечеть, то ему следует заколоть жертвенное животное в день жертвоприношения или в последующие три дня [«ат – Ташрик»]. Если паломник болен или испытывает страдания от волос на голове [от вшей и тому подобное], и по этой причине побреется, то нет на нем греха, однако он обязан совершить искупительные действия: либо поститься три дня, либо накормить шесть бедняков из жителей Мекки, либо заколоть барана, мясо которого следует раздать на заповедной территории Мекки. нуждающимся. Если вы находитесь в безопасности, то всякий, кто воспользуется совершением малого паломничества в месяцы хаджа, и насладится недозволенными во время ихрама благами до вступления в хадж в этом же году, обязан по мере своих возможностей принести в жертву барана или принять участие в коллективном жертвоприношении [не более семи человек], в закалывании верблюда или коровы. Если же он не может совершить жертвоприношение, то взамен него он обязан соблюдать пост три дня во время обрядов хаджа, а затем соблюдать пост семь дней по возвращению домой, чтобы общее количество постов довести до десяти. Таков прерываемый хадж, в котором верующий обязуется совершить жертвоприношение или соблюдать пост, если не имеет возможности принести в жертву животное, который могут совершить только те, кто не являются жителями Мекки, и не живут поблизости от нее, поскольку тем, кто находится в Мекке, достаточно лишь совершить обход и им не придётся по завершению малого паломничества, дожидаться наступления времени хаджа. Бойтесь Аллаха, следуя Его закону и почитая Его ограничения и знайте, что Аллах суров в наказании тех, кто противоречит Его приказу.
و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید، و اگر بازداشته شدید، هر آنچه از قربانی میسر است، ذبح کنید و سرهایتان را نتراشید تا وقتی که قربانی به جایگاه خود برسد، و هر کس از شما بیمار باشد یا آزاری در سر داشته باشد، و سر خود را بتراشد بر اوست که فدیهای بدهد، از قبیل روزه یا صدقه یا قربانی، و چون امنیت و آسایش یافتید، پس هرکس پس از عمره قصد حج کند بر اوست که هر آنچه میسر است قربانی کند و کسی که قربانی نیافت سه روز در حج، و هفت روز وقتی که برگشتید روزه بگیرد؛ این ده روز کاملی است. این (حج تمتع) برای کسی است که خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد. (یعنی ساکن مکه نباشد). و از الله بترسید و بدانید که الله عقوبت سخت دارد.
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߝߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߓߊ߯ ߛߴߊ߬ ߛߕߊ ߦߌߟߊ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ، ߏ߰ ߞߍ߫ ߛߎ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ) ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߐߙߍ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.
Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepong (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati; dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu ia mencukur rambutnya), hendaklah ia membayar fidyah. Iaitu berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih Dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan Umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji, (bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih Dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat (mengadakan Dam), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) masjid Al-Haraam (Makkah). Dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksaNya (terhadap orang-orang yang melanggar perintahNya).
হজ্জ আৰু ওমৰাহ আল্লাহৰ সন্তুষ্টি অৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় কৰা। যদি বেমাৰ-আজাৰ অথবা শত্ৰু নাইবা অন্য কোনো কাৰণত হজ্জ ওমৰাহ পালন কৰাত বাধাগ্ৰস্ত হোৱা তেন্তে ইহৰামৰ পৰা হালাল হ'বলৈ কোৰবানী এটা দিব লাগিব; উট, গৰু অথবা ছাগলী যিটো উপলব্ধ হয় সেইটোৱে জবেহ কৰিব লাগিব। আৰু মূৰ তেতিয়ালৈকে নুখুৰাবা যেতিয়ালৈকে কোৰবানীৰ জন্তু সেই ঠাইত উপস্থিত নহ'ব যি ঠাইত তাক জবেহ কৰা বৈধ। যদি হৰমত উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই বাধা দিয়া হয় তেন্তে সেই ঠাইতে জবেহ কৰা, য’ত বাধা দিয়া হৈছে। কিন্তু যদি হৰমত যাবলৈ বাধাগ্ৰস্ত নোহোৱা তেন্তে কোৰবানীৰ দিনা আৰু তাৰ পিছত তাশ্বৰীকৰ দিনবোৰতো কোৰবানী কৰিব পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি অসুস্থ হয় অথবা মূৰৰ চুলিত কোনো অসুবিধা হ'লে; যেনে ওকণি আদি, আৰু ইয়াৰ ফলত সময়ৰ আগতে মূৰ খুৰাবলগীয়া হয় তেন্তে তাৰ বাবে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু সি ফিদিয়া আদায় দিব লাগিব। ফিদিয়া হিচাপে তিনিটা ৰোজা ৰাখিব লাগিব অথবা মক্কাৰ ৬জন মিছকিনক খাদ্য খোৱাব লাগিব নাইবা এটা ছাগলী জবেহ কৰি মক্কাৰ দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত বন্টন কৰিব লাগিব। কিন্তু যদি কোনো ভয়-ভীতিৰ পৰিৱেশ নাথাকে তেন্তে তোমালোকৰ মাজৰ যিয়ে হজ্জৰ মাহবোৰত ওমৰাহ আদায় কৰাৰ পিছত ইহৰাম খুলিব বিচাৰে আৰু হজ্জৰ আগ মূহুৰ্তলৈকে সেইসমূহ বস্তুৰ পৰা উপকৃত হ'ব বিচাৰে যিবোৰ ইহৰাম অৱস্থাত হাৰাম; এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কোৰবানী কৰা উচিত, অৰ্থাৎ এটা ছাগলী জবেহ কৰিব, অথবা উট নাইবা গৰুত সাতজন লোক অংশী হ'ব। যদি কোৰবানী দিয়াৰ সামৰ্থ নাথাকে তেন্তে ইয়াৰ পৰিবৰ্তে হজ্জৰ দিনবোৰত তিনিটা ৰোজা ৰাখিব আৰু ঘৰত উভতি অহাৰ পিছত সাতটা ৰোজা ৰাখিব লাগিব। এইদৰে সৰ্বমুঠ দহটা ৰোজা ৰাখিব লাগিব। দৰাচলতে কোৰবানী অথবা ইয়াৰ সামৰ্থ নথকা ব্যক্তিৰ বাবে ৰোজা পালন কৰাৰ অনিবাৰ্যতাৰ লগতে (ওমৰাহ আৰু হজ্জৰ মধ্যৱৰ্তী সময়ত) ইহৰাম খোলাৰ যিটো অনুমতি দিয়া হৈছে সেয়া মক্কাৰ অধিবাসীসকলৰ বাবে নহয়। শুনা! আল্লাহৰ চৰীয়তৰ অনুসৰণৰ লগতে তেওঁৰ সীমাৰেখাক সন্মান কৰি তেওঁক ভয় কৰা। জানি থোৱা! আল্লাহে তেওঁৰ আদেশ লংঘনকাৰীক কঠিন শাস্তি দিয়ে।
И довършвайте поклонението хадж, и поклонението умра заради Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно курбан според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата, тогава да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който извършва поклонението умра и поклонение хадж, [таматту, сваляйки между умра и хадж “ихрама”]да принесе жертвено животно курбан според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, всичко десет. Това е за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!
ហើយចូរពួកអ្នកបំពេញនូវការធ្វើធម្មយាត្រាហាជ្ជីនិងអ៊ុមរ៉ោះឱ្យបានពេញលេញក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្វែងរកការពេញចិត្តពីអល់ឡោះ។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកត្រូវបានរារាំងមិនឱ្យបំពេញវាទាំងពីរ(ហាជ្ជីនិងអ៊ុមរ៉ោះ)ដោយសារជំងឺ ឬសត្រូវ(វាយលុក) បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះ គឺតម្រូវលើពួកអ្នកត្រូវសំឡេះសត្វជំនូនណាមួយដែលងាយនឹងរកបាន ដូចជាសត្វអូដ្ឋ សត្វគោ និងសត្វពពែ ដើម្បីពួកអ្នកអាចចាកចេញពីតំណមអៀសរ៉មរបស់ពួកអ្នក។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំទាន់កោរសក់ឬកាត់សក់របស់ពួកអ្នក លុះត្រាតែសត្វជំនូនទាំងនោះបានទៅដល់កន្លែងដែលគេសំឡេះសិន។ តែប្រសិនបើវាត្រូវបានគេរារាំង(មិនឲ្យសំឡេះ)នៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋទេនោះ ចូរពួកអ្នកសំឡេះវានៅកន្លែងដែលត្រូវបានរារាំងនោះចុះ។ ហើយប្រសិនបើវាពុំត្រូវគេបានរារាំងនៅកន្លែងណាមួយនៃទឹកដីពិសិដ្ឋទេនោះ ចូរឲ្យគេសំឡេះវា(សត្វជំនូន)នៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋនៅថ្ងៃសំឡេះគួរហ្ពាន(ថ្ងៃរ៉យ៉ាហាជ្ជី) និងនៅបណ្តាថ្ងៃតាសស្រិក(បីថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃរ៉យ៉ាហាជ្ជី)ចុះ។ ហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានជំងឺ ឬទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយសារសក់របស់គេនោះ ដូចជាមានចៃជាដើម ហើយគេបានកោសក់របស់គេដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ គឺគេគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយ ប៉ុន្តែរូបគេត្រូវទទួលការផាកពិន័យ ដោយត្រូវបួសចំនួនបីថ្ងៃ ឬផ្តល់ជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋចំនួនប្រាំមួយនាក់ ឬត្រូវសំឡេះសត្វពពែមួយក្បាលចែកជូនអ្នកទីទាល់ក្រដែលរស់នៅលើទឹកដីពិសិដ្ឋនោះ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទេនោះ ដូចនេះជនណាក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលធ្វើហាជ្ជីប្រភេទ”ហាជ្ជីតាម៉ាត់តួក” ដោយធ្វើអ៊ុមរ៉ោះនៅក្នុងបណ្តាខែហាជ្ជី គាត់អាចរីករាយចំពោះប្រការដែលគេបានហាមឃាត់ក្នុងពេលកាន់តំណមអៀហរ៉មបាន រហូតដល់គាត់ចាប់ផ្តើមធ្វើហាជ្ជីនៅក្នុងពេលរបស់វានោះ ចូរឲ្យគេសំឡេះសត្វជំនូនណាមួយដែលគេងាយស្រួលរក ដូចជាសត្វពពែមួយក្បាល ឬសំឡេះសត្វអូដ្ឋឬសត្វគោមួយក្បាលដោយចូលរួមគ្នាប្រាំពីរនាក់ក៏បាន។ តែប្រសិនបើគេគ្មានលទ្ធភាពសំឡេះសត្វទេនោះ គឺគេត្រូវបួសចំនួនបីថ្ងៃនៅក្នុងបណ្តាថ្ងៃហាជ្ជីជំនួសឲ្យការសំឡេះសត្វ និងបួសប្រាំពីរថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលគេវិលត្រលប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់គេវិញ ដោយសរុបទាំងអស់ គឺគ្រប់ចំនួនដប់ថ្ងៃពេញ។ នោះហើយគឺជាការធ្វើហាជ្ជីតាម៉ាត់តួកដែលរួមជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចសំឡេះសត្វ ឬកាន់អំណត់បួសសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពសំឡេះសត្វទេនោះ គឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋ។ ហើយចំពោះអ្នកដែលរស់នៅក្បែរទឹកដីពិសិដ្ឋវិញនោះ ដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវការធ្វើហាជ្ជីតាម៉ាត់តួកនោះទេ ដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដែលមានវត្តមានស្ថិតនៅលើទឹកដីពិសិដ្ឋស្រាប់ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយពួកគេគ្រាន់តែដើរតវ៉ាហ្វអ៊ុមរ៉ោះបន្តទៅកាន់ការធ្វើហាជ្ជី ជំនួសការធ្វើហាជ្ជីតាម៉ាត់តួកជាការស្រេច។ ហើយចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះដោយប្រតិបត្តិតាមច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ និងលើកតម្កើងព្រំដែន(ច្បាប់)របស់ទ្រង់ ហើយពួកអ្នកត្រូវដឹងថា ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះនឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះអ្នកដែលធ្វើផ្ទុយនឹងបទបញ្ជារបស់ទ្រង់។
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߝߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫، ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ( ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ) ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߛߕߊ ߦߌߟߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ (ߏ߬) ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߍ߫ ߛߎ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߐ߲߫ ߘߌ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ( ߞߵߏ߬ ߞߍ߫) ߘߋ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ( ߛߏ߫ )، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐߙߍ ߕߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി -അവൻ്റെ തിരുവദനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്- ഹജ്ജും ഉംറഃയും പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കുക. ഇനി രോഗമോ ശത്രുവിൻ്റെ ഉപദ്രവമോ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇഹ്റാമിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിമൃഗത്തെ -ഒട്ടകം, ആട്, മാട് എന്നിവയിൽ നിന്നും- ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബലിമൃഗം അറുക്കുന്നത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയോ തലമുടി വെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഹറമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തടയപ്പെട്ട ഇടത്താണ് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഹറമിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദുൽഹജ്ജ് പത്തിനോ അതിന് ശേഷമുള്ള അയ്യാമുത്തശ്രീഖിൻറെ (മൂന്ന്) ദിവസങ്ങളിലോ ഹറമിൽ വെച്ചും അറവ് നിർവ്വഹിക്കണം. നിങ്ങളിലാർക്കെങ്കിലും രോഗമോ, തലയിൽ പേൻ പോലുള്ള വല്ല ശല്യവും അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ മുടി (സമയമാകുന്നതിന് മുൻപ്) മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയോ, ഹറമിലെ സാധുക്കളിൽ നിന്ന് ആറു പേരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയോ, ആടിനെ ബലിയറുത്ത് ഹറമിലെ ദരിദ്രർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇനി നിങ്ങൾ നിർഭയാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ, അപ്പോൾ ഒരാൾ ഹജ്ജ് മാസങ്ങളിലൊന്നിൽ ഉംറഃ നിർവ്വഹിച്ചിട്ട് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവന് ഇഹ്റാമിൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖമെടുക്കുന്ന പക്ഷം സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആടിനെയോ, അല്ലെങ്കിൽ മാട് ഒട്ടകം എന്നിവയിൽ ഏഴാളുകൾ പങ്ക് ചേർന്നോ ഹജ്ജിനിടയിൽ ബലികഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഹജ്ജിനിടയിൽ മൂന്നു ദിവസവും, നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഏഴു ദിവസവും ചേർത്ത് ആകെ പത്ത് ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ബലി നിർബന്ധമാകുന്നതും കഴിയാത്തവർ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കലും മസ്ജിദുൽ ഹറമിൻ്റെ പരിസരത്തല്ലാതെ താമസിക്കുന്നവർക്കാകുന്നു. അല്ലാഹുവിൻറെ നിയമങ്ങളെ പിൻപറ്റിയും പരിധികളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക. അവൻറെ കൽപ്പനകൾക്കെതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
Completen la Peregrinación Mayor y Menor una vez que la comiencen, sin otro deseo que obtener la complacencia de Al‑lah. Si no pueden realizar la peregrinación por causa de enfermedad o la amenaza de enemigos, deben sacrificar en ofrenda (hadi) un animal de pastoreo (camello, vaca o cordero) que les sea fácil conseguir para salir del estado del peregrino. No se rasuren ni corten el cabello antes de que la ofrenda llegue al lugar del sacrificio. Si se le impide al peregrino entrar al Santuario, que realice el sacrificio allí mismo donde lo detuvieron y en ese mismo momento. Si puede acceder al Santuario, que realice el sacrificio en su interior el Día del Sacrificio (yawmu n-najri) o uno de los cuatro días siguientes (aiamu t-tashriq). Aquellos que estén enfermos o sufran algún mal relacionado con el cabello, como por ejemplo piojos, no obran mal al rasurarse, pero deben compensarlo ayunando tres días, alimentando seis pobres del Santuario u ofrendando una oveja que será luego distribuida entre los pobres del Santuario. Si su vida no corre peligro, aquel que realiza además la Peregrinación Menor durante los meses de la Peregrinación Mayor y se atiene a las prohibiciones dictadas para el estado de sacralización antes de sacralizarse para la Peregrinación Mayor, que sacrifique un cordero que pueda obtener fácilmente o que siete personas se asocien a él para sacrificar un camello o una vaca. Si no le es posible realizar un sacrificio, en su lugar debe ayunar tres días en La Meca y siete días más una vez que haya regresado a su hogar, de forma que el total de días de ayuno sea diez. Este tipo de peregrinación (tamattu’) tiene la obligación de sacrificar una ofrenda o de ayunar en el caso de no poder sacrificar, y pueden realizarla aquellos que no viven en la proximidad del Santuario. En efecto, los que viven en el Santuario o próximos a él no tienen necesidad de realizar este tipo de peregrinación, ya que es suficiente para ellos, mientras aguardan a la Peregrinación Mayor, realizar circunvalaciones (tawaf) en lugar de la Peregrinación Menor. Teman a Al‑lah siguiendo lo que Él ha prescrito y no transgredan sus límites. Sepan que Al‑lah castiga a aquellos que Lo desobedecen.
你们当为安拉而完成正朝和副朝。如果你们被困于中途,那么,应当献一只易得的牺牲。你们不要剃发,直到牺牲到达其定所。你们当中谁因生病或头部有疾而剃发,谁当以斋戒,或施舍,或献牲,作为罚赎。当你们平安的时候,凡在副朝后享受到正朝的人,都应当献一只易得的牺牲。凡不能献牲的,都应当在正朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日,共计十日。这是家眷不在禁寺区域内的人所应尽的义务。你们当敬畏安拉,你们当知道安拉的刑罚是严厉的。
你们为寻求真主的喜悦而完美正、副朝。如果你们因疾病和敌人等原因被困,无法完成朝觐,那么你们应宰杀一头易得的牺牲品——骆驼、牛或羊来开戒。你们不要剃头或打短头发,直到你们的牺牲到达其定所。如果你们被阻,无法抵达禁寺,那么就在被阻之地宰牲;如果能够抵达,那么就在宰牲日或之后的晒干肉日宰牲。如果你们中有人生病或患头疾,如头上长有虱子等,那么,他可以剃头,并无过失,但他应为此而罚赎,要么缴纳罚赎、斋戒三日、施舍给六名禁寺内的贫民一餐饭、或宰一只羊将肉施舍给穷人。凡在朝觐的月份平安的完成了副朝,受戒期间避免一切开戒事项,之后在同一年为正朝而受戒之人,每个人都应当献一只易得的羊或七人合献一头骆驼或牛。凡不能献牲的,都应当在正朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日,以总计十日的斋戒来替代献牲。凡履行享受朝之人应宰牲。凡非麦加人或麦加附近居住的无法献牲之人应斋戒。他们无须履行享受朝,他们人在麦加,只须完成巡游天房的功课而无须在副朝之后完成正朝。你们遵循教法而敬畏真主,你们当知道真主的刑罚对于违背其命令之人是严厉的。
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরা সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর জন্তুগুলো যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুণ্ডন কর না; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয় বা তার মাথায় অসুখ থাকে তবে সে সিয়াম কিংবা সদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা সেটার ফিদইয়া দেবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় থাক তখন যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সাথে উমরাও করতে চায়, তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করবে; কিন্তু কেউ যদি তা না পায় তবে হজ্জ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে আসবে তখন সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম রাখবে; এটা তারই জন্য যে মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।
En verricht de Haddj en de 'Oemrah voor Allah. En indien iemand dan verhinderd is, laat die dan een offerdier (slachten) dat makkelijk te vinden is, en escheert jullie hoofden niet tot het offerdier zijn slachtplaats heeft bereikt. (Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er Fidyah (een vervangende plicht): het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier. En wanneer jullie in veiligheid zijn en (het betreft) degene die de Haddj op de Tamattoe'-wijze verricht, laat hem dan offeren wat makkelijk te vinden is. Maar degene die niets vindt, (voor hem geldt) dan het vasten: drie dagen gedurende de Haddj en zeven (dagen) wanneer jullie teruggekeerd, dat is tien bijelkaar. Dat geldt voor degene wiens gezinsleden niet bij de Masdjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) wonen. En vreest Allah en weet dat Allah hard is in de bestraffing.
하나님을 위해 대순례와 소순례를 행하라 할 수 없을 경우 는 네가 할 수 있는 제물을 바칠 것이요 그 제물이 제단에 오를때 까지는 머리를 깍지 말것이며 너 회 가운데 몸이 아프거나 머리에 상처가 있을때는 머리를 깍아도 되나 단식으로써 또는 가난한 자 들에게 음식을 주거나 혹온 제물 로 바척 보상토록 하라 너회가 평안할 때 회망하는 자는 소순례 로부터 대순례까지 계속하고 할 수 있는 제물을 바쳐야 되며 만일 그렇게 할 수 없을 경우는 순례기 간 중 삼일간을 단식하고 집에 돌 아와 일곱날을 단식하여 연흘을 채워야 하니 이것은 성역밖에 있 는 사람들을 위한 것이라 그리고 하나님을 공경하고 하나님의 벌이 엄하심을 알라
Фарыз һәм нәфел хаҗны үтәргә ниятләсәгез, икесен дә Аллаһ ризалыгы өчен шартларын җиткереп үтәгез! Хаҗ сәфәренә чыккач чирләп яки башка гозер белән Мәккә шәһәренә барып җитә аямасагыз, кулыгыздагы корбанлыкны хаҗиләргә биреп җибәрегез, корбанлыклар бугазланачак көнне сезнең өчен бугазларлар. Хаҗиләр артыннан җибәргән корбанлыгыгыз урынына җитеп бугазланмыйча башларыгыздан чәчләрегезне алмагыз, корбанлыкларыгыз бугазлангач чәчләрегезне алу рөхсәт. Хаҗ гамәлләрен үтәгәндә сездән берегез сырхау булса яки башында рәнҗү булса, йә бетләсә – ул вакытта хаҗ гамәлләре тәмам булмаса да, чәчен алдырыр, ләкин вакытсыз чәчен алдырганы өчен фидия лязем булыр: садака бирү яки рузә тоту йә корбан чалу. Сырхаудан һәм башка гозерләрдән имин булган хәлдә фарыз хаҗга чаклы нәфел хаҗ "гомрә"не үтәп ихрамнан чыкса, аңа корбан бугазлау лязем булыр. Әгәр корбанлык тапмаса, хаҗ гамәлләрен үтәгән көннәрдә өч көн рузә тотмак, өйгә кайткач янә җиде көн тотмак лязем булыр. Барчасы бергә ун көн. Югарыда күрсәтелгән хөкемнәр өй җәмәгате мәсҗид Хәрамда булмаган хаҗиләр өчен. Аллаһудан куркыгыз, хаҗ тәртипләрен бозудан сакланыгыз! Вә яхшы белегез: Аллаһ каты ґәзаб белән үч алучы!
Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepong (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati; dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu ia mencukur rambutnya), hendaklah ia membayar fidyah. Iaitu berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih Dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan Umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji, (bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih Dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat (mengadakan Dam), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) masjid Al-Haraam (Makkah). Dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksaNya (terhadap orang-orang yang melanggar perintahNya).
Complete Hajj and 'Umrah for Allah. And if you are prevented from doing so, then make the offering which is available to you,1 and do not shave your heads until the offering reaches its appointed place.2If any of you should have to shave your head before that because of illness, or injury to the head, then you should make redemption by fasting, or almsgiving, or ritual sacrifice.3 And when you are secure,4 then he who avails of 'Umrah before the time of Hajj shall give the offering he can afford; and if he cannot afford the offering, he shall fast for three days during Hajj and for seven days after he returns home; that is, ten days in all. This privilege is for those whose families do not live near the Holy Mosque.5 Guard against violating these ordinances of Allah and be mindful that Allah is severe in chastisement.
Doet de bedevaart en bezoekt den tempel, en indien gij belegerd zijt, brengt dan een klein offer. Scheert uw hoofd niet, tot uw offer de offerplaats bereikt heeft. Wie echter ziek is, of aan eene hoofdziekte lijdt, moet boete doen door vasten, aalmoezen geven, of een ander offer. Indien gij veilig zijt voor vijanden, en iemand nalaat het bedehuis tot de bedevaart te bezoeken, zal hij een klein offer brengen. Wie dit echter niet kan, vaste drie dagen gedurende de bedevaarten en zeven na den terugkeer; te zamen dus tien dagen. Dit zal hij doen, wiens gezin niet in den heiligen tempel tegenwoordig is. Vreest God en weet dat hij streng in zijne straffen is.
اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسرّ ہو وہ پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو
تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں امن حاصل ہو (اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو) تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسرّ ہو جس کو قربانی نہ ملے تو وہ تین دن کے روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے رکھو جبکہ تم واپس پہنچ جاؤ یہ کل دس (روزے) ہوں گے یہ (رعایت) اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے
Kuma ku cika hajji da umra dõmin Allah. To idan an kange ku, to, ku bãyar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya. Kuma kada ku aske kãnunku, sai hadaya ta kai wurinta. To, wanda ya kasance majinyaci daga cikinku, kõ kuwa akwai wata cũta daga kansa (ya yi aski) sai fansa (fidiya) daga azumi ko kuwa sadaka ko kuwa yanka. To, idan kuna cikin aminci to, wanda ya ji dãdi da umra zuwa haji, sai ya biya abin da ya sauƙaƙa daga hadaya, sa'an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin yini uku a cikin haji da bakwai idan kun kõma, waɗancan gõma ne cikakku. Wancan yana ga wanda iyãlinsa ba su kasance mazaunan Masallãci Tsararre ba. Kuma ku bi Allah da taƙawa. Kuma ku sani cewa Allah Mai tsananin uƙũba ne.
Perform the pilgrimage and the visit (to Makka) for Allah. And if ye are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease, and shave not your heads until the gifts have reached their destination. And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering. And if ye are in safety, then whosoever contenteth himself with the visit for the pilgrimage (shall give) such gifts as can be had with ease. And whosoever cannot find (such gifts), then a fast of three days while on the pilgrimage, and of seven when ye have returned; that is, ten in all. That is for him whoso folk are not present at the Inviolable Place of Worship. Observe your duty to Allah, and know that Allah is severe in punishment.
Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và ‘Umrah vì Allah. Trường hợp các ngươi bị cản trở (do bệnh hoặc một điều gì đó không thể tiếp tục hành hương) thì hãy giết một con vật tế để chịu phạt tùy theo khả năng; các ngươi không được cạo đầu cho đến khi con vật tế đã được mang đến nơi qui định. Ai trong các ngươi bị bệnh hoặc bị nấm da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách nhịn chay (ba ngày) hoặc bố thí (thức ăn cho sáu người nghèo ở khu vực Haram) hoặc giết tế (con cừu chia thịt cho người nghèo ở khu vực Haram). Đối với ai muốn tiếp tục làm ‘Umrah rồi đến Hajj (được gọi là Hajj Tamadtua’ hoặc Hajj Qiran) thì phải giết tế tùy theo khả năng, còn ai không có khả năng giết tế thì phải nhịn chay ba ngày trong thời gian hành hương Hajj và nhịn bảy ngày còn lại sau khi trở về quê nhà, đó là mười ngày trọn vẹn. Giáo luật này chỉ đối với những ai định cư ngoài khu vực của Masjid Haram. Các ngươi hãy hết lòng kính sợ Allah và hãy biết rằng quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
И довършвайте поклонението хадж, и поклонението умра заради Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата, тогава - да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който използва поклонението умра и за поклонение хадж, [да даде] жертвено животно според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, та пълни десет. Това е за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!
Và các ngươi hãy thực hiện trọn vẹn cả Hajj và 'Umrah vì sắc diện của Allah. Trường hợp các ngươi bị cản trở không thể hoàn thành bởi bệnh tật hoặc kẻ thù thì các ngươi hãy giết mổ Hadi - lạc đà, bò hoặc dê, cừu - theo khả năng của các ngươi để các ngươi được phép trở lại bình thường. Các ngươi không được cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc cho đến khi nào Hadi được dắt đến nơi được phép giết. Nếu bị cản trở không đến được khu vực Haram thì các ngươi hãy giết Hadi tại nơi bị cản trở đó, còn nếu không bị cản trở thì các ngươi hãy giết Hadi trong khu vực Haram vào ngày Eid Al-Adh-ha và các ngày Tashreeq (ngày 11, 12, 13). Ai đang hành hương thì bị bệnh hoặc bị ngứa da đầu, hãy cạo đầu và chuộc tội bằng một trong các hình thức: nhịn chay ba ngày hoặc xuất thức ăn cho sáu người nghèo hoặc giết mổ một con cừu lấy thịt phân phát cho người nghèo trong khu vực Haram. Trường hợp các ngươi không lo sợ, ai trong các ngươi muốn làm Hajj dạng Tamattu'a bằng cách thực hiện 'Umrah trong các tháng của Hajj để được tự do thoải mái khỏi những điều cấm của tình trạng Ihram thì y hãy giết một con cừu hoặc xuất một phần bảy con lạc đà hoặc một phần bảy con bò; nếu không có khả năng giết Hadi thì y hãy nhịn chay ba ngày trong những ngày hành hương và nhịn tiếp bảy ngày sau khi trở về nhà để thay thế việc giết Hadi, tổng cộng là mười ngày trọn vẹn. Việc thực hiện Hajj dạng Tamattu'a qua việc phải giết Hadi hoặc nhịn chay nếu không có khả năng giết Hadi là đối với những ai không phải là cư dân trong khu vực Al-Haram cũng như cư dân lân cận bởi vì cư dân trong khu vực Al-Haram cũng như cư dân lân cận không cần đến Hajj dạng Tamadtu'a, họ chỉ cần thực hiện Hajj (khi tới ngày) là đủ (được gọi là Hajj Ifrad). Các ngươi hãy kính sợ Allah mà tuân thủ giáo luật mà Ngài đã quy định, các ngươi hãy tôn trọng giới luật của Ngài, và các ngươi hãy biết rằng quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt những kẻ làm trái lệnh Ngài.
Obavite hadž i umru potpuno, želeći time dostići stepen gledanja u Allahovo lice, pa ako vas nešto ili neko spriječi da ih upotpunite, poput bolesti i neprijatelja, vi zakoljite ono što vam je lahko: devu, kravu ili ovcu, kako biste na taj način istupili iz obreda. Nemojte brijati niti kratiti kosu dok kurban ne dođe do mjesta na kojem ga je dozvoljeno zaklati. Ukoliko ste spriječeni od ulaska na svetu teritoriju (Harem), onda zakoljite kurban tu gdje ste spriječeni; ako pak niste spriječeni, onda zakoljite kurban u Mekanskom haremu na dan Kurban-bajrama ili u danima tešrika, danima nakon prvog dana Kurban-bajrama. Ko od vas bude bolestan, ili ima u kosi nešto što ga uznemirava, poput vaški i drugih parazita, pa obrije glavu zbog toga, takav nema grijeha, ali će se iskupiti zbog toga tako što će postiti tri dana, ili nahraniti šest siromaha u Mekanskom haremu, ili zaklati ovcu i njeno meso podijeliti siromasima Mekanskog harema. Ukoliko niste u opasnosti, onaj ko obavi umru u mjesecima hadža, prije početka samog hadža, i potom izađe iz obreda, propisno se oslobađajući zabrana koje važe za onog ko je u obredima dok ne započne obrede hadža te godine, neka zakolje ono što mu je lahko, poput ovce, ili neka učestvuje u sedmini krave ili deve. Ukoliko nije u (materijalnoj) mogućnosti da to učini, mora postiti tri dana dok je na hadžu i sedam dana kada se vrati kući nakon hadža, što je ukupno deset dana. To je vrsta hadža zvana temettu, u kojoj je obavezan kurban za onog ko ima materijalnih mogućnosti, ili post za onog ko nema materijalnih mogućnosti za kurban. Sve to važi za onog ko ne živi u Mekanskom haremu ili u njegovoj blizini, jer oni koji žive u Mekanskom haremu ili blizu njega nemaju potrebe za ovakvom vrstom obreda, i njima je dovoljno da obave tavaf umjesto umre. I bojte se Allaha primjenjivanjem onoga što je propisao i poštovanjem Njegovih granica, i znajte da Allah žestoko kažnjava onoga ko se suprotstavlja Njegovoj naredbi.
اور خدا (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اور اگر (راستےمیں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو) اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو (اگر وہ سر منڈالے تو) اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب (تکلیف دور ہو کر) تم مطمئن ہوجاؤ تو جو (تم میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے۔ اور جس کو (قربانی) نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو۔ یہ پورے دس ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل وعیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے
アッラーの喜びだけを求め、ハッジ巡礼とウムラ巡礼を完遂せよ。もし、あなた方が病気や敵対行為によってそれらの完遂を妨げられたなら、あなた方は自らのイフラームを解く前に、ラクダ、牛、羊などの容易に入手できる家畜を犠牲に捧げよ。また、犠牲の家畜がその場に持ち込まれるまでは、頭髪を剃ったり、切ったりしてはならない。あなた方が阻まれ、清域に入ることができない場合は、留まっている場所で犠牲を捧げよ。しかしそこに入ることができれば、犠牲の日(ズル・ヒッジャ月10日)、または少なくともタシュリーク(ズル・ヒッジャ月の13日)期間内にそれを行うのだ。あなた方の内の誰かが病気であるか、または頭髪や頭皮にシラミ等の何らかの問題がある場合は、それを理由に頭髪を剃ったとしても問題はない。しかし、かれらはその代わりに3日間の斎戒をするか、清域内の6人の貧者に施すか、または羊を犠牲に捧げ、清域内の貧しい者たちに分配すべきである。戦時でなければ、巡礼月の間にウムラ巡礼をし、その間許可されていない事柄を行った場合、羊、ラクダの7分の1、もしく牛のいずれかで容易に入手できる家畜を犠牲にすべきである。もし犠牲を捧げることができないなら、その償いとして巡礼期間中の3日間、さらに帰郷してから7日間、全10日間の斎戒を行わなければならない。ウムラ巡礼とハッジ巡礼の間に休憩を取って家畜を犠牲に捧げたり、犠牲を捧げることができない者が斎戒をしたりする行為は、清マスジドの清域内、またはその周辺に住んでいない人々のものである。清域内もしくは周辺地域に住む者は、年間を通してウムラ巡礼やタワーフ周回を自由にできるため、そうする必要がない。イスラームの法に従うことによりアッラーを意識し、そしてかれの定めた制限を尊重せよ。そして命令に反する者たちは、確実に懲罰が下されることを知るのだ。
Hac ve umreyi, Allah Teâlâ’nın rızası için eksiksiz eda edin. Eğer hastalık veya düşman gibi bir sebeple tamamlamaya mani bir engel olursa, ihramınızdan çıkmak için -deve, inek veya koyunlardan- kolayınıza gelen bir kurban kesin. Kurbanınız kesilmesi gereken yere ulaşmadan saçlarınızı kazıtmayın veya kesmeyin. Şayet Harem sınırları içinde kesilmesine bir engel varsa engel olmayan yerde kesin. Orada kesilmesine bir mani yoksa kurban günü veya daha sonraki teşrik günlerinde Harem sınırları içinde kesin. Sizlerden hasta olduğu veya saçlarında bit veya benzeri bir sıkıntısı bulunduğu için saçlarını kesen kimse için bir zorluk yoktur. Onun bu yaptığına karşılık, ya üç gün oruç tutarak, ya Harem sınırları içinde yaşayan altı fakiri doyurarak veya Harem’in fakirlerine dağıtmak üzere bir koyun keserek fidye ödemesi gerekir. Herhangi bir korkusu olmadan hac aylarında umre yaparak istifade eden ve o senenin haccı için ihrama girene kadar ihram yasaklarından çıkarak faydalanan kimse kolayına gelen bir koyunu veya yedi ortak bir deve veya inek kessin. Kurban kesmeye gücü yetmezse, o halde kurbana bedel olarak hac günlerinde üç gün, ailesinin yanına döndüğünde yedi gün olmak üzere toplam olarak on gün oruç tutsun. Temettü haccı için hedy kurbanı kesmeye gücü yetmeyenin kurbana karşılık olarak oruç tutması gerekir. Bu da Harem halkı olmayan kimseler veya Harem'in çevresinde oturan kimseler içindir. Çünkü onların temettü haccı yapmaya ihtiyaçları yoktur. Onların Harem’de yaşamaları sebebiyle, temettü haccında umre yapmaları için sadece tavaf etmeleri yeterlidir. Dinine uyarak ve belirlediği sınırları tazim ederek Allah'tan korkun. Şunu iyi bilin ki; Allah emirlerine karşı geleni çok şiddetli cezalandırır.
Perform Hajj and Umrah in a complete way, seeking only Allah’s pleasure. If you are prevented from completing them by illness or an enemy, then you should sacrifice what is easily available of sacrificial animals, such as camels, cows or sheep, before you take off your Iḥrām, and do not shave your heads or cut your hair until the sacrificial animals have reached their place. If you are prevented from entering the Sacred Sanctuary, then perform the sacrifice wherever you have stopped; yet if you can enter it, then do it on the Day of Sacrifice (10th of Dhū Al-Ḥijjah) or at least within the days of tashrīq (11, 12 and 13 of Dhū Al-Ḥijjah). Whoever among you is ill or has some problem with his hair or his head, like lice or something similar, whoever shaved his head for that reason, then that is not a problem; but they should instead fast for three days, or feed six poor people from the area of the Sanctuary, or sacrifice a sheep to be distributed among the poor of the Sanctuary. If you are living in times of peace, then whoever takes the opportunity to perform Umrah in the months of Hajj, enjoying in between those things that are not allowed when performing the pilgrimages, they should sacrifice whatever is easily available: a sheep, or a seventh of a camel or cow. If they are unable to make a sacrifice, then they must fast for three days during the days of Hajj to make up for it, and seven more days when they return home, making ten days all together. This practice of having a break between Umrah and Hajj and sacrificing an animal or fasting for those unable to make a sacrifice is only for people who do not live within or close to the Sanctuary of the Sacred Mosque. As for those who live within the Sanctuary or close to it, they do not do this, because they have no need to due to their constant being there and enjoying being able to make Umrah or Tawaf freely any other time of the year. Be mindful of Allah by following what He makes sacred law, and by respecting His limits, and know that Allah is firm in punishing those who go against what He instructs.
اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرہ کی نیت کرو ، تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں جاؤ تو جو قربانی میسر آئے ، اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوالے تو اسے چاہئے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے ، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر ، اس طرح پورے دس روزے رکھ لے ۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں ۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ۔
Laksanakanlah haji dan umrah secara sempurna seraya memohon wajah Allah. Apabila kalian tidak kuasa menyempurnakannya karena sakit atau dicegah musuh, maka kalian harus menyembelih binatang hadyu yang bisa kalian dapatkan, baik berupa unta, sapi maupun kambing, agar kalian bisa bertahallul (melepaskan diri) dari ihram. Dan janganlah kalian mencukur atau memendekkan rambut sebelum binatang hadyu itu sampai ke tempat yang dihalalkan untuk menyembelihnya. Apabila seseorang dicegah masuk ke tanah haram, maka dia dapat menyembelihnya di tempat dia dicegah. Dan apabila dia dapat masuk ke tanah haram, dia harus menyembelihnya di tanah haram pada hari nahr (Idul Adha) dan hari-hari tasyrik. Siapa di antara kalian sakit atau terdapat gangguan di rambut kepalanya, seperti kutu rambut dan sejenisnya, lalu dia terpaksa mencukur rambutnya, maka tidak ada dosa baginya, tetapi dia wajib membayar fidyah karena tindakan itu, yaitu berupa puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin di tanah haram, atau menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Apabila kalian tidak dalam kondisi takut, maka siapa yang mengerjakan haji tamatuk, yaitu melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji dan menikmati hal-hal yang sebelumnya diharamkan waktu berihram sampai dia memakai ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun itu juga, maka hendaklah dia menyembelih binatang hadyu yang bisa dia dapatkan, baik berupa seekor kambing, sepertujuh ekor unta atau sapi. Jika tidak mampu menyembelih binatang hadyu, maka sebagai gantinya dia harus berpuasa selama tiga hari di hari-hari haji, dan tujuh hari setelah pulang ke rumahnya, sehingga jumlahnya genap sepuluh hari. Melaksanakan haji tamatuk dengan kewajiban menyembelih hadyu atau puasa bagi yang tidak mampu hanya berlaku bagi selain penduduk tanah haram dan orang-orang yang tinggal di dekat tanah haram; karena mereka tidak memerlukan tamattuk. Keberadaan mereka di tanah haram membuat mereka cukup melaksanakan tawaf saja sebagai ganti melaksanakan tamatuk. Takutlah kamu kepada Allah dengan cara mengikuti ketentuan syariat-Nya dan menghormati batas-batasnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Mahakeras hukumannya bagi orang yang melanggar perintah-Nya.
Achevez le Petit et le Grand Pèlerinage lorsque vous les débutez, en ne désirant obtenir dans leur accomplissement que la satisfaction d’Allah. Si vous ne pouvez les achever à cause de la maladie ou de la menace d’ennemis, vous devez sacrifier comme offrande (hadiyun) une bête de pâturage – dromadaire, bœuf ou mouton – qu’il vous est facile d’acquérir afin de vous désacraliser. Ne vous rasez pas ou ne raccourcissez pas vos cheveux avant que l’offrande ne soit là où elle sera sacrifiée. Si le pèlerin est empêché d’entrer dans le Sanctuaire, qu’il sacrifie, là où il a été empêché et au moment où il a été empêché tandis que s’il peut accéder au Sanctuaire, qu’il sacrifie à l’intérieur du Sanctuaire le Jour du Sacrifice (yawmu n-naħri) ou l’un des quatre jours suivants (`ayyâmu t-tachrîqi). Ceux parmi vous qui sont malades ou souffrent d’un mal qui touche les cheveux, comme les poux ou autres, ne commettent aucun mal en se rasant la tête avant, mais ceux-ci doivent s’acquitter d’une compensation en jeûnant trois jours, en nourrissant soixante pauvres du Sanctuaire ou en immolant une brebis qui sera ensuite distribuée au pauvres du sanctuaire. Si vous n’êtes pas dans une situation où vous craignez pour votre vie, que celui qui accomplit en plus un Petit Pèlerinage durant les mois du Grand Pèlerinage et s’adonne à ce qui est interdit en état de sacralisation avant de se sacraliser pour le grand Pèlerinage immole une brebis qu’il peut facilement acquérir ou que sept personnes dans ce cas s’associent à lui afin d’immoler un dromadaire ou un bœuf. S’il ne lui est pas possible d’immoler, il doit à la place jeûner trois jours à la Mecque et sept jours une fois rentré chez lui, afin que le total des jours jeûnés soit égal à dix. Ce pèlerinage (qualifié de tamattu’un) avec obligation de sacrifier une offrande ou de jeûner pour celui qui ne peut sacrifier, est réservé à ceux qui n’habitent pas dans le Sanctuaire ou près du Sanctuaire. En effet, ceux-ci n’ont nul besoin de ce type de pèlerinage puisque vivant à la Mecque, il leur suffit dans l’attente du Grand pèlerinage, d’accomplir des circumambulations en lieu et place de l’accomplissement d’un Petit Pèlerinage. Craignez Allah en vous conformant à ce qu’Il a prescrit et en ne franchissant pas Ses limites. Sachez qu’Allah est dur en punition avec ceux qui Lui désobéissent.
Împliniţi, pentru Dumnezeu, marele şi micul pelerinaj! Dacă sunţeţi împiedicaţi, trimiteţi ca răscumpărare o jertfă care vă este lesnicioasă. Nu vă radeţi capul până ce jertfa n-a ajuns la locul de jertfire. Dacă unul dintre voi este bolnav ori are vreun beteşug la cap, trebuie să se răscumpere prin post, prin milostenie ori prin jertfă. Apoi când vă veţi afla tihna, între micul şi marele pelerinaj, trimiţeţi o jertfă care vă este lesnicioasă. Cei care nu vor afla cele de trebuinţă să se răscumpere, vor posti vreme de trei zile, la vreme de pelerinaj, şi încă şapte zile, când vă veţi întoarce din pelerinaj, adică zece zile cu totul. Tot aşa va face şi cel ale cărui rude nu au fost la Moscheea cea Sfântă. Temeţi-vă de Dumnezeu! Să ştiţi că Dumnezeu este Aprig la pedeapsă.
Konejte pečlivě pouť i malou pouť kvůli Bohu! Je-li vám v tom zabráněno, tedy se vykupte tím, co je pro vás snadné jako oběť! Neholte si hlavy své, pokud oběť nedospěje na místo své! Bude-li někdo z vás nemocen nebo postižen bolestí hlavy, a oholí se, ten se může vykoupit postem nebo almužnou či obětním darem. A jste-li bezpečni, ať ten, kdo použil příležitosti vykonat malou pouť spolu s velkou, se vykoupí tím, co je pro něj snadné jako oběť. Kdo nenalezne obětní zvíře, ať se vykoupí třídenním postem během pouti a sedmidenním po návratu svém, úhrnem plných deset dní. To platí pro toho, jehož rodina není přítomna v Mešitě posvátné. A bojte se Boha a vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání!
dhamaystirana Xajka iyo Cumrada, haddii laydin sharana waxaa idiin saaran wixii fuduudaada oo hadya ah (inaad gawraedaan) hana ciirina madaxiina intay ka gaadhi hadyada meejeeda, ruuxi idinka mid ah oo buko ama dhib madaxa kaga yaallo, waxaa saaran Fidyo (Furasho) Soon ah, ama Sadaqo, ama gawrac, markaad aamin noqotaan ruuxii cumro iyo Xajku ku raaxaysta (kulmiya) waxaa saaran wixii Fududaada oo hadya ah (gawrae), ruxaanse helin ku Soon Saddex maalmood Xajka iyo todoba markuu ku noqdo gurigiisii, taasina waa toban buuxda, waase ruuxaan deganayn Masaajidka la xurmeeyey (maka) ka dhawrsada Eebe ogaadana in Eebe yahay kay darantahay Ciqaabtiisu.
ތިޔަބައިމީހުން اللَّه އަށްޓަކައި حج އާއި عمرة ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާށެވެ! ފަހެ، އެކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން إحصار ވެއްޖެނަމަ، (އެބަހީ: ދެކޮޅުވެރި ބަޔެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެނޫން ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، حج ވުމަށް ނުވަތަ عمرة ވުމަށް ދިޔުމުގެ މަގު ބަންދުވެއްޖެނަމަ) هَدْى ގެތެރެއިން ތަނަވަސްވެ ލިބުނު އެއްޗެއް ކަތިލުން ހުށްޓެވެ. އަދި هَدْى، އެ ކަތިލުމުގެ محل އަށް ފޯރައްޖައުމަށް ދާނދެން ތިޔަބައިމީހުން ބޯ ނުބާލާށެވެ! ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިވެއްޖެމީހާ ނުވަތަ ބޮލުގައި ބައްޔެއް ހުރެއްޖެމީހާ (އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބޯބާލައިފިނަމަ) ފަހެ، ރޯދައިން، ނުވަތަ صدقات އެއް ދިނުމުން ނުވަތަ ކަތިލުމަކުން فدية އެއް ދިނުން ހުށްޓެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمان ކަން ލިބިއްޖެނަމަ عمرة އަށްފަހު، حج އާ ހަމަޔަށް ދާނދެން އަރާމު ލިބިގެންފިމީހާ (އެބަހީ: حج ގެ ދުވަސްވަރުގައި عمرة ގެ އަޅުކަން ނިމި، إحرام ކަނޑައިފުމުން، إحرام ގެ ސަބަބުން حرام ވާ ކަންތައްތައް ހުއްދަވުމަށްފަހު، مكة ގައި ހުރެ އަލުން حج އަށް إحرام ބަނދެފި މީހާ) هَدْى ގެތެރެއިން ތަނަވަސްވެ ލިބުނު އެއްޗެއް ކަތިލުން ހުށްޓެވެ. ފަހެ، އެފަދަ އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެމީހާ حج ގެތެރޭގައި ތިން ދުވަހު، އަދި حج ން އެބުރި އައުމަށްފަހު ހަތް ދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުށްޓެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ. އެކަންއޮތީ، އެމީހެއްގެ أهل ވެރިން حرمة ތެރި ވެގެންވާ މިސްކިތް ހުރި ރަށުގެ ވަޒަންވެރިން ކަމުގައި ނުވާ މީހަކަށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން اللَّه އަށް تقوى ވެރިވާށެވެ! އަދި ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ عقوبات ގަދަފަދަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެކަން ތިޔަބައިމީހުން ދަންނާށެވެ!
و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید، و اگر باز داشته شدید (بوسیله دشمن یا بیماری و غیره) پس آنچه از قربانی فراهم شود (ذبح کنید، و آنگاه از احرام بیرون شوید) و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد، و اگر کسی از شما بیمار بود، و یا ناراحتی در سر داشت، (و ناچار شود در حال احرام سر خود را بتراشد) پس فدیه دهد از (قبیل: سه روز) روزه یا صدقه (خوراک دادن به شش مسکین) یا قربانی کردن گوسفندی (که میان فقرا تقسیم شود) پس هنگامیکه در امان بودید، هر کس از عمره بهرهمند گردد؛ سپس (اعمال) حج را آغاز کند، آنچه از قربانی (برای او) میسر شد (ذبح میکند) و هر کس نیافت سه روز در (ایام) حج و هفت روز هنگامیکه باز گشتید روزه بگیرید. این ده (روز) کامل است، این (حکم) برای کسی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام (= مکه و اطراف آن) نباشد، و از الله بترسید و بدانید که الله سختکیفر است.
Suorittakaa pyhiinvaelluksenne, käykää Jumalan kunniaksi pyhässä paikassa (Mekassa). Mutta jos olette estetyt, niin lähettäkää jotakin uhrattavaa, mikä on helposti saatavissa; älkääkä ajelko päätänne, ennenkuin uhrinne on tullut perille määräpaikkaansa. Mutta jos joku teistä on sairas tai päässä olevan vamman vaivaama, niin hän hyvittäköön saman paastolla, almujenannolla tai uhrina. Ja kun sitten olette turvassa vihollisilta, niin se, joka rajoittuu käyntiin pyhäkössä, lykäten pyhiinvaelluksensa, antakoon jonkun uhrin, joka on helposti saatavissa; se taas, joka sitä ei voi hankkia, paastotkoon kolme päivää (vastaisen pyhiinvaelluksensa aikana) ja seitsemän palattuaan,yhteensä kymmenen päivää. Tämä koskee sitä, jonka omaiset eivät ole Rauhoitetun pyhäkön alueella; täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on ankara rangaistessaan.
Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания - всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.
OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva. Och raka inte huvudet förrän offret har skett; men för den av er som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor eller [annan] religiös handling. Den som inte är i fara [och är frisk] och som vill ta tillfället i akt att efter den mindre vallfärden fullgöra den större, skall ge vad han förmår som offergåva; och den som inte ser sig i stånd [till detta] skall fasta tre dagar under vallfärden och sju efter hemkomsten, inalles tio fulla [dagar]. Allt detta gäller dem som inte är bosatta i den heliga Moskéns närhet. Och frukta Gud! Ni skall veta att Guds straff är ett strängt straff.
И наилучшим образом совершайте хаджж (большое паломничество) и умру (малое паломничество) ради Аллаха, а не ради какой-нибудь пользы в настоящей жизни и славы. Если вы намерены совершить хаджж и умру и вступили в "ихрам" [[Ихрам - принятие на себя определённых запретов, облачение в особую одежду и вступление на Священную землю; начало действий по совершению хаджжа или умры и их обрядов.]], а враг препятствовал вам в пути, то принесите жертву из жертвенных животных - овцу, верблюда, корову, - согласно вашему достатку, и раздайте это бедным. Затем можете побрить или остричь волосы и закончить ихрам. Если кто из вас болен или у него какой-либо недуг в голове и пришлось остричь волосы, то - выкуп постом или милостыней, или какими-либо благочестивыми делами. Он может побрить или остричь волосы, но он должен за это поститься три дня или кормить шесть бедняков в течение одного дня, либо принести в жертву овцу и раздать мясо бедным и нуждающимся. Когда вы в безопасном месте, где царит мир и никто не препятствует вашему пути, и вы намерены совершить хаджж и умру, а, совершив умру , прервали "ихрам" до совершения хаджжа, тогда вам надо будет ещё раз вступить в "ихрам" для хаджжа, принести в жертву овцу и раздать бедным около Запретной мечети. Кто не в состоянии принести жертву, должен поститься три дня в Мекке во время хаджжа и семь дней, возвратившись домой. Если же он является жителем Мекки, то ему не надо, в таком случае, приносить жертву и поститься. Бойтесь гнева Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании!
و حج و عمره را در طلب خشنودی الله متعال بهصورت کامل ادا کنید، پس اگر از اتمام این دو بهسبب بیماری یا دشمن بازداشته شدید، باید هرچه از هَدی- شتر یا گاو یا گوسفند- که برایتان میسر شد ذبح کنید تا از احرام درآیید. و موی سرتان را نتراشید یا کوتاه نکنید تا اینکه هَدی به محلی که ذبحش در آنجا حلال میشود برسد، پس اگر از حرم بازداشته شده بود باید همانجا که بازداشته شده است ذبح کند، و اگر از حرم بازداشته نشده بود، باید در روز قربانی و بعد از آن در ایام تشریق هَدی را در حرم ذبح کند. هر یک از شما که بیمار بود یا در موی سرش ناراحتیای مانند شپش داشت، اگر بهسبب این امر سرش را بتراشد، گناهی بر او نیست و باید بهخاطر این کار فدیه بدهد به این نحو که: یا سه روز روزه بگیرد یا شش تن از مساکین حرم را طعام بدهد یا گوسفندی ذبح و گوشت آن را در میان فقرای حرم توزیع کند؛ اما وقتی ترسی بر شما نبود، هرکس از شما که در ماههای حج از ادای عمره برخوردار شد و در همان سال از ممنوعات احرام که بر او حرام شده است خودداری کرد تا اینکه به حج مُحرم شد، باید آنچه بر او میسر میشود از گوسفند یا اینکه هفت نفر در ذبح شتر یا گاوی شریک شوند ذبح کند، اما اگر توان هدی را نیافت باید به جای آن، سه روز از ایام مناسک را روزه بگیرد و هفت روز نیز پس از بازگشت به خانهاش روزه بگیرد تا ده روز کامل شود؛ این تمتع با وجوب هَدی یا روزه برای آن ناتوان از هَدی است که از ساکنان حرم و مقیم نزدیک حرم نباشد؛ زیرا آنها نیازی به این تمتع ندارند، و به دلیل وجود در حرم، صِرف طواف از میان اعمال تمتّع با عمره تا فرارسیدن حج، برایشان کفایت میکند، و با پیروی احکامی که الله تشریع کرده و بزرگداشت حدودش، از او تعالی بترسید و بدانید که الله نسبت به کسانیکه با اوامرش مخالفت میکنند، سختکیفر است.
১৯৬. তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় হজ্জ ও উমরাহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করো। আর যদি তোমরা রোগ ও শত্রæর দরুন তা পরিপূর্ণ করতে বাধাগ্রস্ত হও তাহলে তোমরা উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে যেটি সহজে পাও সেটিই হাদি হিসেবে জবাই করো। যাতে তোমরা নিজেদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যেতে পারো। আর তোমরা নিজেদের মাথা মুÐন কিংবা চুল ছোট করো না যতক্ষণনা হাদি এমন জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে তাকে জবাই করা জায়িয। যদি হারামে ঢুকতে বাধা দেয়া হয় তাহলে সেখানেই সেটিকে জবাই করবে যেখানে তাকে বাধা দেয়া হয়েছে। আর যদি তাকে হারামে ঢুকতে বাধা না দেয়া হয় তাহলে সে ঈদের দিনে অথবা তার পরের তাশরীকের তিন দিনে তথা যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে হারামেই সেটিকে জবাই করবে। তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা তার মাথার চুল উকুন বা তদ্রƒপ কোন কিছুর দ্বারা কষ্টের কারণে মুÐন করলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে তাকে এ জন্য তিনটি রোযা, হারাম এলাকার ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো কিংবা একটি ছাগল ফিদয়াহ হিসেবে দিতে হবে। তবে ছাগলের ক্ষেত্রে সেটিকে জবাই করে এর গোস্ত হারামের ফকিরদের মাঝে বন্টন করা হবে। অতঃপর তোমরা যদি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করো তাহলে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোতে উমরার ফায়েদা গ্রহণ করবে এবং ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ করবে অতঃপর সে বছরেই হজ্জ করবে সে যেন একটি ছাগল জবাই অথবা সাত জনে মিলে একটি উট বা গরু জবাই তথা যা তার জন্য সহজ তাই করে। আর যদি সে কোন হাদি জবাই করার সক্ষমতা না রাখে তাহলে সে এর পরিবর্তে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। যাতে দশটি রোযা একেবারেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ সুবিধাটুকু শুধু তাদের জন্য যাদের ঘর-বাড়ী কা’বা ঘরের নিকটবর্তী নয়। সুতরাং হাদিসহ অথবা তার পরিবর্তে রোযাসহ এ তামাত্তু’ হজ্জটি হারামের অধিবাসী এবং তার নিকটবর্তী লোকদের জন্য নয়। কারণ, তাদের তামাত্তু’ করার কোন প্রয়োজনই নেই। যেহেতু তারা হারামের এলাকাতেই থাকে এবং তাদের জন্য তামাত্তু’ না করে শুধু তাওয়াফ করাই যথেষ্ট। আর তোমরা শরীয়তের অনুসরণ ও তাঁর দেয়া সীমারেখার প্রতি সম্মান দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আদেশ লঙ্ঘনকারীদের কঠিন শাস্তিদাতা।
And complete the ḥajj and ʿumrah for Allāh. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity1 or sacrifice.2 And when you are secure,3 then whoever performs ʿumrah [during the ḥajj months]4 followed by ḥajj [offers] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three days during ḥajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Ḥarām. And fear Allāh and know that Allāh is severe in penalty.
waa-tim-mul haj-ja wa-lu-ma-ra-ta lil-laah fain uh-sir-tum fa-mas tai-sa-ra mi-nal ha-dyi wa-laa tah-li-qoo ruoo-sa-kum hat-ta yab-lu-ghal ha-dyu ma-hil-lah fa-man kaa-na min-kum maree-dan aw biheee a-zam mir ra-sihee fa-fi-dya-tum min siyaa-min aw sa-da-qa-tin aw nu-suk fai-zaaa a-min-tum fa-man ta-mat-taa bi-lum-ra-ti i-lal haj-ji fa-mas tai-sa-ra mi-nal ha-dyi fa-mal lam ya-jid fa-siyaa-mu sa-laas-ti ayyaa-min fil haj-ji wa-sa-ba-tin i-zaa ra-ja-tum til-ka a-sha-ra-tun kaa-mi-lah zaa-li-ka li-mal lam ya-kun ah-lu-hoo haa-di-ril mas-ji-dil ha-raam wat-ta-qul laa-ha wa-la-moo an-nal laa-ha shadee-dul i-qaab
Wa-atimmul Hajja wal-Umarata lillaah; fain uhsirtum famas taisara minal hadyi walaa tahliqoo ru’oosakum hatta yablughal hadyu mahillah; faman kaana minkum mareedan aw biheee azam mir ra’sihee fafidyatum min Siyaamin aw sadaqatin aw nusuk; fa-izaaa amintum faman tamatta’a bil-‘Umrati ilal Hajji famas taisara minal hadyi; famal lam yajid fa-Siyaamu salaasti ayyaamin fil Hajji wa-sab’atin izaa raja’tum; tilka ‘asharatun kaamilah; zaalika limal lam yakun ahluhoo haadiril Masjidil Haraam; wattaqul laaha wa’lamoo annal laaha shadeedul ’iqaab
wa-atimmu al-haja wal-'um'rata lillahi fa-in uh'sir'tum fama is'taysara mina al-hadyi wala tahliqu ruusakum hatta yablugha al-hadyu mahillahu faman kana minkum maridan aw bihi adhan min rasihi fafid'yatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fa-idha amintum faman tamatta'a bil-'um'rati ila al-haji fama is'taysara mina al-hadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fi al-haji wasab'atin idha raja'tum til'ka asharatun kamilatun dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri al-masjidi al-harami wa-ittaqu al-laha wa-i'lamu anna al-laha shadidu al-'iqabi
Fullfør pilegrimsreisen og besøket for Gud. Hvis dere er forhindret, så bring et offer som dere kan overkomme. Rak ikke hodet før offerdyrene har nådd frem til sitt offersted. Hvis noen av dere er syk eller det feiler ham noe i hodet, så kan han løse seg ved faste, en gave eller et offer. Når dere er trygge, og noen vil ta med besøket før pilegrimsritualet, så la hans offer være slikt som kan overkommes. Den som intet har, la ham faste tre dager under pilegrimsreisen og syv dager når dere kommer hjem. Dette er ti dager i alt. Dette gjelder ham hvis familie ikke bor ved den hellige moské. Frykt Gud og vit at Gud er streng når det gjelder straff.
૧૯૬. હજ્જ અને ઉમરહને અલ્લાહ તઆલા માટે પુરા કરો, હાઁ જો તમને રોકી લેવામાં આવે તો જે કુરબાનીની સહુલત હોય તેને કરી નાખો અને ત્યાં સુધી મુંડન ન કરાવો, જ્યાં સુધી કે કુરબાની કુરબાનીની જગ્યાએ ન પહોંચી જાય, હાઁ તમારા માંથી જે બિમાર હોય અથવા તેના માથામાં કોઇ તકલીફ હોય (તો મુંડન કરી શકે છે.) પરંતુ તેના પર મુક્તિદંડ છે, ઇચ્છે તો રોઝો રાખી લે અથવા તો દાન કરી દે અથવા તો કુરબાની કરી દે, બસ જ્યારે તમે શાંતિની સ્થિતીમાં આવી જાવ તો જે વ્યક્તિ ઉમરહથી લઇ હજ્જ સુધી તમત્તુઅ (હજ્જનો એક પ્રકાર) કરે, બસ! તેને જે કુરબાનીની સહુલત હોય તેને કરી દે, જેને શક્તિ ન હોય તે ત્રણ રોઝા હજ્જના દિવસોમાં રાખી લે અને સાત રોઝા પાછા ફરતી વખતે, આ પુરા દસ રોઝા થઇ ગયા, આ આદેશ તે લોકો માટે છે જે મસ્જિદે હરામના રહેવાસી ન હોય, લોકો! અલ્લાહથી ડરતા રહો અને જાણી લો કે અલ્લાહ તઆલા સખત અઝાબ આપનાર છે.
Yaha! Palimiya yi Haʒi mini Umura Naawuni zuɣu. Amaa! Bɛ yi mɔŋ ya (daliri shɛli yi mɔŋ ya ka yi bi tooi tum yi Haʒi tuma naai), yin kɔrigim ya biŋkɔbu so Naawuni ni balgi ti o (kamani piεɣu bee nahu, bee laakumi). Yaha! Miri ya ka yi pɛni yi zabri, naɣila biŋkobgu maa paaila di kɔrigibu shee. Yaha! Yi puuni ŋun gbaai doro, bee chuuta shεli ka o mali o zuɣu ni (ka pɛni o zabri), tɔ! Ŋun yom o maŋ zuɣu ni noli lobu, bee ka o mali sara, bee ka o kɔrigi biŋkɔbigu. Amaa! Yi yi ti nya suhudoo (Haʒi goya ni), tɔ! Yi puuni ŋun niŋ tamattuɣi1 ni Umra n-zaŋ kana Haʒi, tɔ! Ŋun kɔrgim biŋkob’ so Naawuni ni balgi ti o. Amaa! Ŋun ka biŋkobgu yiko, tɔ! Ŋun lom noli dabsa ata Haʒi ni (Maka yiŋa), ka ti lo dabsa ayɔpɔin, di yi ti niŋ ka yi labi (yi tiŋgbana ni). Dina n-nyɛ biεɣu pia din pali. Di (fukumsi) ʒela ninvuɣu so ŋun niriba ka Harami jiŋli ni (Maka). Dinzuɣu zom ya Naawuni ka baŋ ya ni achiika! Naawuni nyɛla Azaaba kpeeni lana.
او حج او عمره خاص د الله لپاره پوره كړئ، بیا كه چېرې (له حج، یا عمرې نه) ایسار كړى شوئ، نو (بیا لازم ده) هغه هَدي (د حرم قرباني) چې په اسانۍ سره ترلاسه شي او خپل سرونه مه خرَوئ تر هغه چې قرباني خپل (د حلالې) ځاى ته ورسي، پس څوك چې په تاسو كې ناجوړه وي، یا ده ته په خپل سر كې څه تكلیف وي، نو (پر ده) فدیه لازمه ده په روژې سره، یا په صدقې سره، یا په قربانۍ سره، نو كله چې تاسو په امن شئ، پس كه چا فايده واخيسته په عمرې سره حج ته، نو( پر هغه لازمه ده) هغه قرباني چې په اسانۍ سره ترلاسه شي، پس كه چا (قرباني) ونه موندله، نو درې ورځې روژې په حج كې (واجبې) دي او اوه روژې هغه وخت دي چې تاسو راوګرځئ، دا پوره لس (ورځې) دي، دا (حكم د تمتع) د هغه چا لپاره دى چې د هغه ټبر د مسجد حرام اوسېدونكي نه وي، او له الله نه وېرېږئ او پوه شئ چې یقینًا الله سخت عذاب وركوونكى دى
ሐጅንና ዑምራንም ለአላህ ሙሉ፡፡ ብትታገዱም ከሀድይ (ከመሥዋእት) የተገራውን (መሰዋት) አለባችሁ፡፡ ሀድዩም እስፍራው እስከሚደርስ ድረስ ራሶቻችሁን አትላጩ፡፡ ከናንተም ውስጥ በሽተኛ ወይም በራሱ ሁከት ያለበት የኾነ ሰው (ቢላጭ) ከጾም ወይም ከምጽዋት ወይም ከመሥዋዕት ቤዛ አለበት፡፡ ጸጥታም ባገኛችሁ ጊዜ እስከ ሐጅ በዑምራ የተጣቀመ ሰው ከሀድይ የተገራውን (መሠዋት) አለበት፡፡ ያላገኘም ሰው ሶስትን ቀኖች በሐጅ ወራት፤ ሰባትም በተመለሳችሁ ጊዜ መጾም አለበት፡፡ ይህች ሙሉ ዐሥር (ቀናት) ናት፡፡ ይህም (ሕግ) ቤተሰቦቹ ከቅዱሱ መስጊድ አቅራቢያ ላልኾኑ ነው፡፡ አላህንም ፍሩ፤ አላህም ቅጣተ ብርቱ መኾኑን እወቁ፡፡
Na timizeni Hija na Umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa mkizuiwa,basi (chinjeni) wanyama walio wepesi kupatikana. Wala msinyoe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike machinjoni mwao. Na atakaye kuwa mgonjwa au ana vya kumuudhi kichwani mwake basi atoe fidiya kwa kufunga au kwa kutoa sadaka au kuchinja wanyama. Na mtakapo kuwa salama, basi mwenye kujistarehesha kwa kufanya Umra kisha ndio akahiji, basi achinje mnyama aliye mwepesi kumpata. Na asiye pata, afunge siku tatu katika Hija na siku saba mtakapo rudi; hizi ni kumi kaamili. Hayo ni kwa ajili ya yule ambaye watu wake hawako karibu na Msikiti Mtakatifu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu.1
Împliniți Hajj-ul şi ‘Umrah pentru Allah, dar dacă sunteţi împiedicaţi, aduceţi ca ofrandă ce animale de sacrificat puteţi. Şi nu vă tundeţi capetele voastre înainte ca ofranda să ajungă la locul său de înjunghiere. Cel dintre voi care este bolnav sau are o suferință la cap [şi trebuie să se tundă], trebuie să se răscumpere printr-un post sau printr-o pomană1 sau printr-o jertfă2. Dacă v-aţi regăsit liniştea, oricine dorește sa îndeplinească ‘Umrah [în timpul lunilor de Hajj3], urmată de Hajj, [sa aducă] o jertfă pe care o poate obține ușor din animalele de sacrificat. Cel care nu are mijloace [nu își permite un astfel de animal] trebuie să postească trei zile în Hajj şi încă şapte, după ce v-aţi întors [acasă]. Astfel sunt zece zile [complete]. Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în împrejurimile Moscheii Al-Haram. Şi fiţi cu frică de Allah şi să ştiţi că Allah este aspru în pedeapsă!
د الله لپاره حج او عمره پوره کړئ خو که چیرې ستاسې مخه ونیول شوه د خپل توان په رڼا کې قرباني وکړئ مګر سرونه مو باید تر هغو کل نه کړئ تر څو چې د قربانۍ څاروي د حلالولو ځای ته نه وي رسیدلي او که ستاسې کوم یو ناروغ او یا یې په سر کې څه تکلیف وي او سر یې کل کړ نو باید د فدیې په توګه روژه ونیسي یا خیرات ورکړي او یا څاروی حلال کړي او کله چې ډاډمن شوئ نو چا چې : عمره سره له حج کړې وي نو باید د خپلې وسي څاروی قربانې کړي خو که چاته په لاس ورنه شي نو درې ورځې دې د حج په شپو کې روژه ونیسي او(۷) ورځې دې هغه وخت روژه شي چې کله خپلو ځایونو ته ستانه شئ په دې توګه(۱۰) ورځې پوره شوې، دا سانتیا د هغه چا لپاره ده چې : کورنۍ يې د مسجد حرام په حدودو کې نه وي له الله څخه و ډار شئ او پوه شئ چې الله پاک خورا سخت عذاب ورکوونکې دی.
アッラーのために,巡礼〔ハッジ〕と小巡礼〔オムラ〕を全うしなさい。もしあなたがたが妨げられたならば,容易に得られる供物を(送りなさい)。そして供物が犠牲を捧げる場に到着するまで,あなたの頭を剃ってはならない。あなたがたの中に病人,または頭(の皮膚)だ患いのある者は,斎戒をするか施しをなし,または犠牲を捧げて(頭を刺る)償ないとしなさい。またあなたがたが故障もないのに小巡礼をして,巡礼までの間を楽しむ者は,容易に得られる犠牲を捧げなければならない。もしそれを捧げることが不可能な時は,巡礼中に3日,帰ってから7日 ,合せて10日間(の斎戒)をしなさい。これは聖なるマスジド(の所在地マッカ)に,家を持たない者に対する淀である。あなたがたはアッラーを畏れ,またアッラーの懲罰は本当に厳しいことを知りなさい。
Na timizeni Hija na Umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa mtazuiwa, basi (chinjeni) wanyama walio wepesi kupatikana. Wala msinyoe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike mahali pao pa kuchinjiwa. Na atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au ana vya kumuudhi kichwani kwake, basi atoe fidia kwa kufunga saumu au kwa kutoa sadaka au kuchinja wanyama. Na mtakapokuwa na amani, basi mwenye kujistarehesha kwa kufanya Umra kisha akahiji, basi achinje mnyama aliye mwepesi kumpata. Na asiyepata, afunge siku tatu katika Hija na siku saba mtakaporudi. Hizo ni kumi kamili. Hayo ni kwa yule ambaye jamaa zake hawako karibu na Msikiti Mtakatifu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu.
ஹஜ்ஜையும், உம்ராவையும் அல்லாஹ்வுக்காகப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்; (அப்படிப் பூர்த்தி செய்ய முடியாதவாறு) நீங்கள் தடுக்கப்படுவீர்களாயின் உங்களுக்கு சாத்தியமான ஹத்யு(ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் போன்ற தியாகப் பொருளை) அனுப்பி விடுங்கள்;. அந்த ஹத்யு(குர்பான் செய்யப்படும்) இடத்தை அடைவதற்கு முன் உங்கள் தலைமுடிகளைக் களையாதீர்கள். ஆயினும், உங்களில் எவரேனும் நோயாளியாக இருப்பதினாலோ அல்லது தலையில் ஏதேனும் தொந்தரவு தரக்கூடிய பிணியின் காரணமாகவோ(தலைமுடியை இறக்கிக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டால்) அதற்குப் பரிகாரமாக நோன்பு இருத்தல் வேண்டும், அல்லது தர்மம் கொடுத்தல் வேண்டும், அல்லது குர்பானீ கொடுத்தல் வேண்டும். பின்னர் நெருக்கடி நீங்கி, நீங்கள் சமாதான நிலையைப் பெற்றால் ஹஜ் வரை உம்ரா செய்வதின் சவுகரியங்களை அடைந்தோர் தனக்கு எது இயலுமோ அந்த அளவு குர்பானீ கொடுத்தல் வேண்டும்; (அவ்வாறு குர்பானீ கொடுக்க) சாத்தியமில்லையாயின், ஹஜ் செய்யும் காலத்தில் மூன்று நாட்களும், பின்னர் (தம் ஊர்)திரும்பியதும் ஏழு நாட்களும் ஆகப் பூரணமாகப் பத்து நாட்கள் நோன்பு நோற்றல் வேண்டும். இ(ந்தச் சலுகையான)து, எவருடைய குடும்பம் மஸ்ஜிதுல் ஹராமின் பக்கத்தில் இல்லையோ அவருக்குத் தான் - ஆகவே அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் வேதனை கொடுப்பதில் கடுமையானவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
మరియు అల్లాహ్ (ప్రసన్నత) కొరకు హజ్జ్ మరియు ఉమ్రా పూర్తి చేయండి[1]. మీకు అక్కడ చేరటానికి (వాటిని పూర్తి చేయటానికి) ఆటంకం కలిగినట్లైతే, మీరు ఇవ్వదలుచుకున్న బలి (ఖుర్బానీ) ఇవ్వండి[2]. బలి జంతువు దాని గమ్యస్థానానికి చేరనంత వరకు మీరు శిరోముండనం చేసుకోకండి[3]. కానీ, మీలో ఎవడైనా వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉంటే లేదా అతని తలకు బాధ ఉంటే (శిరోముండనం చేసుకొని) దాని పరిహారంగా (మూడు రోజులు) ఉపవాసం ఉండాలి. లేదా దానధర్మాలు చేయాలి (ఆరుగురు నిరుపేదలకు భోజనం పెట్టాలి), లేదా బలి ఇవ్వాలి. కాని శాంతి భద్రతలు ఉన్న సమయాలలో ఎవడైనా హజ్జె తమత్తు[4] చేయదలుచుకుంటే, అతడు తన శక్తిమేరకు బలి[5] ఇవ్వాలి. కాని ఎవడైతే ఖుర్బానీ ఇవ్వలేడో, హజ్జ్ కాలంలో మూడు దినాలు మరియు (ఇంటికి) తిరిగి వచ్చిన పిమ్మట ఏడు దినాలు ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ విధంగా మొత్తం పది దినాలు ఉపవాసాలు ఉండాలి. ఇది మస్జిద్ అల్ హరామ్ దగ్గర నివసించని వారికి మాత్రమే. మరియు అల్లాహ్ యెడల భయభక్తులు కలిగి ఉండండి. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ శిక్ష విధించటంలో చాలా కఠినుడు, అని తెలుసుకోండి.1
Accomplish the Pilgrimage and the Umra (minor pilgrimage) for Allah (God)'s sake. If you are prevented from doing so, then make some offering [as sacrifice] available. Do not shave your heads until after the offering has reached the place of sacrifice. For anyone of you who is ill or has some rash on his head [that mandates shaving], redemption means fasting, or some other act of charity or devotion. Once you feel safe, anyone who is enjoying the Umra (minor pilgrimage) along with the Pilgrimage should [send along] whatever he may make available in the form of an offering (sacrifice). Whoever does not find any should fast three days during the Pilgrimage and seven [more] when you return [home]; those make ten exactly. That is for anyone whose family is not present at (do not live nearby) the Hallowed Mosque. Heed Allah (God) and know that Allah (God) is Firm in retribution.
Öuêet ar lêio akked lâumôa, i Öebbi. Ma têeûlem, ssadaqa tushilt. Ur pseîîilet iqweôôa nnwen, ar ppawev tikci s amkan is. Win iuvnen, segwen, ne$ ihlek aqeôôu s, ad ifdu s uéummu, ne$ ssadaqa, ne$ iseflan. Mi tellam di laman, win izuôen ur iêuo, ad iseddeq ayen i s isehlen. Win ur nufa ara, ad iuéum krav wussan di lêio, ûa wussan ar tu$alin, akken ad awven mraw. Ayagi i win ur nesâi tawacult illan ar Loamaâ n Lêaôam. Ëezzbet i Öebbi, cfut ar Öebbi Iwâaô deg uâaqeb.
И завершайте [делайте совершенным образом] хадж и ‘умру (только) ради Аллаха [только ради Его довольства и только подчиняясь Ему]. Если же вы затруднены [не можете совершить хадж или ‘умру по каким-либо обстоятельствам уже после того как вошли в состояние ихрама], (то принесите в жертву ради Аллаха) то, что легко из жертвенных животных (в том месте, где вы задержались). И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва до своего места (на территории аль-Харама) [в день праздника жертвоприношения, то есть десятого зуль-хиджжы, и в дни ат-ташрик, которые следуют после праздника]. А если кто из вас болен или у него страдание в голове (и он вынужденно побреет голову), то (за это на нем будет обязанность совершить) искупление (трехдневным) постом, или милостынею [накормить шесть бедняков], или жертвой (овцы, мясо которого раздается бедным, которые находятся в аль-Хараме). А если вы (находитесь) в безопасности (и здоровы), то тому, кто совершает (отдельную) ‘умру перед хаджем [хадж ат-таматту’], (то) тому (нужно зарезать) то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдет (что принести в жертву), то (ему нужно соблюдать) пост три дня во время хаджа и семь, когда вернетесь (к своим семьям); вот – десять полных. Это [жертвоприношение и пост] (назначен) для тех, у кого семья не находится при Запретной (для греха) Мечети. И остерегайтесь (наказания) Аллаха (выполняя то, что Он повелел и, сторонясь того, что Он запретил) и знайте, что Аллах силен в наказании (по отношению к тем, кто ослушается Его повеления)!
നിങ്ങള് അല്ലാഹുവിനായി ഹജ്ജും ഉംറയും തികവോടെ നിര്വഹിക്കുക. അഥവാ, നിങ്ങള് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടാ ല് നിങ്ങള്ക്ക് സാധ്യമായ രീതിയില് ബലിനടത്തുക. ബലിമൃഗം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തുവോളം നിങ്ങള് തലമുടിയെടുക്കരുത്. അഥവാ, ആരെങ്കിലും രോഗം കാരണമോ തലയിലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം മൂലമോ മുടി എടുത്താല് പ്രായശ്ചിത്തമായി നോമ്പെടുക്കുകയോ ദാനം നല്കുകയോ ബലിനടത്തുകയോ വേണം. നിങ്ങള് നിര്ഭയാവസ്ഥയിലാവുകയും ഉംറ നിര്വഹിച്ച് ഹജ്ജ് കാലംവരെ സൌകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക യുമാണെങ്കില് സാധ്യമായ ബലി നല്കുക. ആര്ക്കെങ്കിലും ബലി സാധ്യമായില്ലെങ്കില് പത്ത് നോമ്പ് പൂര്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കണം. മൂന്നെണ്ണം ഹജ്ജ് വേളയിലും ഏഴെണ്ണം തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും. കുടുംബത്തോടൊത്ത് മസ്ജിദുല്ഹറാമിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാത്തവര്ക്കുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക. അറിയുക: അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്.
Accomplish the Hajj and the ‘Umrah for Allah, but if you are restricted, then (sacrifice) whatever animal of offering is available, and do not shave your heads until the offering reaches its place. But if anyone of you is ill, or has some trouble with his scalp, then there is a ransom through fasting or alms giving.And when you are safe, then, whoever avails the advantage of the ‘Umrah along with the Hajj shall make an offering of whatever animal is available. However, any one who finds none shall fast for three days during Hajj, and for seven days when you return; thus they are ten in all. This is for him whose family folk are not residents of Al-Masjid-ul-Harām. Fear Allah and be aware that Allah is severe in punishment.
۽ حج ۽ عُمرو الله (جي راضپي) لاءِ پورو ڪريو، پوءِ جيڪڏھن روڪيا وڃو ته جا قرباني آسانيءَ سان لڀي (سا لازم آھي)، ۽ پنھنجا مٿا تيسين نه ڪوڙايو جيسين قرباني پنھنجيءَ جاءِ تي (نه) پھچي. پوءِ اوھان مان جيڪو بيمار ھجي يا سندس مٿي ۾ اھنج ھجي (ته جي وقت کان اڳيئي ئي ڪوڙايائين) ته روزا يا خيرات يا قرباني عوض ڏيڻ (لازم) آھي، پوءِ جڏھن بي ڀَوَا ٿيو تڏھن جيڪو فائدو وٺي (يعني) عمري کي حج سان (گڏي) سو جا قرباني آسانيءَ سان لڀي (سا ڪري). پوءِ جيڪو (قرباني) نه لھي (تنھن تي) حج (جي ڏينھن) ۾ ٽي ڏينھن روزا لازم آھن ۽ ست تڏھن جڏھن (سفرکان) موٽو، اِھي پورا ڏھ (روزا) آھن، اِھو (حُڪم) اُنھيءَ لاءِ آھي جنھنجو ڪٽنب تعظيم واريءَ مسجد جي ويجھو رھندڙ نه ھجي، ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو ته الله ڏاڍو عذاب ڪندڙ آھي.
और सिर्फ ख़ुदा ही के वास्ते हज और उमरा को पूरा करो अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी क़ुरबानी मयस्सर आये (कर दो) और जब तक कुरबानी अपनी जगह पर न पहुँच जाये अपने सर न मुँडवाओ फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो (सर मुँडवाने का बदला) रोजे या खैरात या कुरबानी है पस जब मुतमइन रहों तो जो शख्स हज तमत्तो का उमरा करे तो उसको जो कुरबानी मयस्सर आये करनी होगी और जिस से कुरबानी ना मुमकिन हो तो तीन रोजे ज़माना ए हज में (रखने होंगे) और सात रोजे ज़ब तुम वापस आओ ये पूरा दहाई है ये हुक्म उस शख्स के वास्ते है जिस के लड़के बाले मस्ज़िदुल हराम (मक्का) के बाशिन्दे न हो और ख़ुदा से डरो और समझ लो कि ख़ुदा बड़ा सख्त अज़ाब वाला है
E assolvete, per Allah, al Pellegrinaggio e alla Visita 1 . Se siete impediti a ciò, [inviate] un’offerta di quel che potete e non rasatevi le teste prima che l’offerta sia giunta al luogo del sacrificio. Se però siete malati o avete un morbo alla testa, vi riscatterete con il digiuno, con un’elemosina o con offerta sacrificale. Quando poi sarete al sicuro, colui che si è desacralizzato tra la Visita e il Pellegrinaggio deve fare un sacrificio a seconda delle sue possibilità. E chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il Pellegrinaggio e altri sette una volta tornato a casa sua, quindi in tutto dieci giorni. Questo per chi non ha famiglia nei pressi della Santa Moschea. Temete Allah e sappiate che Allah è severo nel castigo.
आणि अल्लाहकरिता हज व उमरा पूर्ण करा जर मार्गात रोखले जाल तर जेदेखील कुर्बानीचे जनावर असेल, त्याची कुर्बानी करून टाका, आणि जोपर्यंत कुर्बानी, कुर्बानीच्या ठिकाणावर पोहचत नाही, तोपर्यंत आपल्या डोक्यावरील केस काढू नका. आणि तुमच्यापैकी जो आजारी असेल किंवा त्याच्या डोक्याला काही त्रास असेल ज्यामुळे तो डोक्यावरचे केस काढून घेईल तर त्यावर फिदिया (दंड) आहे की, वाटल्यास त्याने रोजा (व्रत) राखावा किंवा वाटल्यास सदका (दान) द्यावा, किंवा कुर्बानी करावी. परंतु शांतीपूर्ण अवस्था लाभताच जो उमरासह हज करण्याचा लाभ घेऊ इच्छिल तर त्याने, जीदेखील कुर्बानी हजर असेल, ती करून टाकावी. ज्याला हे सामर्थ्य नसेल, त्याने तीन रोजे हजच्या दिवसात राखावे आणि सात रोजे हज हून परतताना राखावेत, हे पूर्ण दहा झाले. हा आदेश त्यांच्यासाठी आहे, जे मस्जिदे हराम (मक्का) चे रहिवाशी नसावेत. (लोकांनो!) अल्लाहचे भय बाळगून राहा आणि जाणून असा की सर्वश्रेष्ठ अल्लाह फार कठोर शिक्षा-यातना देणारा आहे.
And accomplish the pilgrimage and the visit for Allah, but if, you are prevented, (send) whatever offering is easy to obtain, and do not shave your heads until the offering reaches its destination; but whoever among you is sick or has an ailment of the head, he (should effect) a compensation by fasting or alms or sacrificing, then when you are secure, whoever profits by combining the visit with the pilgrimage (should take) what offering is easy to obtain; but he who cannot find (any offering) should fast for three days during the pilgrimage and for seven days when you return; these (make) ten (days) complete; this is for him whose family is not present in the Sacred Mosque, and be careful (of your duty) to Allah, and know that Allah is severe in requiting (evil).
حهج و عهمره بهچاكی و تهواوی بۆ بهدهستهێنانی ڕهزامهندی خوا ئهنجام بدهن، جا ئهگهر ڕێتان لێگیراو ئهركهكانتان بۆ ئهنجام نهدرا (بههۆی نهخۆشی یان ههر هۆیهكی تر) ئهوه دهتوانن ماڵاتێك بكهن بهقوربانی بهگوێرهی توانا، سهرتان مهتاشن و (ئیحرام مهشكێنن) تا قوربانییهكه ئهنجام نهدرێت و بهجێی خۆی نهگات، جا ههر كهسێكتان نهخۆش بوو یان برین و ئازارێك له سهریدا ههبوو (پێویست بوو مووی سهری یان ههندێكی لاببات) با فیدیه بدات (كه بریتیه لهوهی) بهڕۆژوو بێت، یان خێرێك یان قوربانیهك بكات، جا ههر كاتێك كه له ئاسوودهیی و ئاسایدا بوون، ئهوهی كه دهیهوێت نێوان حهج و عهمره (ئیحرام بشكێنێت و پۆشاكی ئاسایی لهبهر بكات) دهبێت به گوێرهی توانای خۆی قوربانییهك بكات، ئهوهش كه نهیبوو قوربانی بكات، با سێ ڕۆژ له حهج بهرۆژوو بێت و حهوت ڕۆژیش كه گهڕانهوه (ناو ماڵ و حاڵی خۆیان) ئهوه دهكاته، ده، ڕۆژی تهواو، جا ئهمه بۆ ئهو كهسانهیه كه خهڵكی مهككهو دهورو بهری نین، له خوا بترسن و پارێزكاربن و بزانن كه بهڕاستی خوا سزاو تۆڵهی زۆر سهخته (لهوانهی كه سهرپێچی دهكهن).
Und vollendet den Hagg und die `Umra für Allah. Und wenn ihr daran gehindert werdet, so bringt ein Opfertier dar, das euch (zu opfern) leicht fällt. Und schert nicht eure Häupter, bis das Opfertier seinen Bestimmungsort erreicht hat. Und wer von euch krank ist oder an seinem Haupt ein Leiden hat, der soll Ersatz leisten durch Fasten, Mildtätigkeit oder Darbringen eines Schlachtopfers. Und wenn ihr euch sicher fühlt, dann soll der, der die 'Umra mit dem Hagg vollziehen möchte, ein Opfertier (darbringen), das ihm (zu opfern) leicht fällt. Und wer keines zu finden vermag, soll drei Tage während des Hagg fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid. Dies sind zehn insgesamt. Dies gilt für den, dessen Angehörige nicht nahe der heiligen Moschee wohnen. Und seid gottesfürchtig und wisset, daß Allah streng ist im Strafen.
നിങ്ങള് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഹജ്ജും ഉംറഃയും പൂര്ണ്ണമായി നിര്വഹിക്കുക. ഇനി നിങ്ങള്ക്ക് (ഹജ്ജ് നിര്വഹിക്കുന്നതിന്) തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാല് നിങ്ങള്ക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിമൃഗത്തെ (ബലിയര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.) ബലിമൃഗം എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങള് തല മുണ്ഡനം ചെയ്യാവുന്നതല്ല. നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും രോഗിയാവുകയോ, തലയില് വല്ല ശല്യവും അനുഭവപ്പെടുകയോ ആണെങ്കില് (മുടി നീക്കുന്നതിന്) പ്രായശ്ചിത്തമായി നോമ്പോ, ദാനധര്മ്മമോ, ബലികര്മ്മമോ നിര്വഹിച്ചാല് മതിയാകും. ഇനി നിങ്ങള് നിര്ഭയാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ, അപ്പോള് ഒരാള് ഉംറഃ നിര്വഹിച്ചിട്ട് ഹജ്ജ് വരെ സുഖമെടുക്കുന്ന പക്ഷം സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിമൃഗത്തെ (ഹജ്ജിനിടയില് ബലികഴിക്കേണ്ടതാണ്.) ഇനി ആര്ക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഹജ്ജിനിടയില് മൂന്നു ദിവസവും, നിങ്ങള് (നാട്ടില്) തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഏഴു ദിവസവും ചേര്ത്ത് ആകെ പത്ത് ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബസമേതം മസ്ജിദുല് ഹറാമില് താമസിക്കുന്നവര്ക്കല്ലാത്തവര്ക്കാകുന്നു ഈ വിധി. നിങ്ങള് അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಹಜ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಉಮ್ರಾವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಬಲಿಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಮೃಗವು ಅದರ ಬಲಿದಾಣವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕೇಶ ಮುಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದರೆ (ಅವನು ಕೇಶಮುಂಡನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ) ಉಪವಾಸಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಭಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಜ್ಜ್-ಎ-ತಮತ್ತೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಬಲಿ ಮೃಗವನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಮೂರು ದಿನ ಹಜ್ಜ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ, ಏಳುದಿನ ಮರಳಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇವು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾದವು. ಈ ನಿಯಮವು ಯಾರ ಕುಟುಂಬವು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವುದು. ಓ ಜನರೇ, ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
وَاَتِمّ مُلْحَجّ جَوَلْ عُمْ رَ ةَلِلّ لَٓا هْ ؕفَ اِنْاُ حْ صِرْ تُمْفَ مَسْتَىْ سَ رَمِ نَلْهَدْ ىْۚوَ لَاتَحْ لِ قُوْرُءُ وْ سَ كُمْحَتّ تَايَبْ لُ غَلْهَدْ ىُمَ حِلّ لَهْ ؕفَ مَنْكَا نَمِنْ كُمّمَ رِىْ ضَنْاَوْبِ هِىْٓاَذَمّمِرّرَاْ سِ هِىْفَ فِدْ ىَ تُمّمِنْصِ يَا مِنْاَوْصَ دَ قَ تِنْاَوْنُ سُكْۚفَ اِ ذَٓااَ مِنْ تُمْفَ مَنْتَ مَتّ تَ عَبِلْ عُمْ رَ ةِاِلَلْحَجّ جِفَ مَسْتَىْ سَ رَمِ نَلْهَدْ ىْۚفَ مَلّلَمْىَ جِدْفَ صِ يَا مُثَ لَا ثَ ةِاَىّ يَا مِنْفِلْحَجّ جِوَسَبْ عَ تِنْاِذَارَجَعْ تُمْ ؕتِلْ كَعَ شَ رَ تُنْكَا مِ لَهْ ؕذَالِ كَلِ مَلّلَمْىَ كُنْاَهْ لُ هُوْحَا ضِ رِلْمَسْ جِ دِلْحَ رَآ مْ ؕوَتّ تَ قُلّلَا هَوَعْ لَ مُوْٓاَنّ نَلّلَا هَشَ دِىْ دُلْعِ قَآ بْ
Et accomplissez pour Allah le pèlerinage (Al Hajj) et l’Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande [l’animal à sacrifier] n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un jeûne (Siyām) ou par une aumône (Ṣadaqah) ou par un sacrifice (Nusuk). Et quand vous vous retrouverez en sécurité, alors quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès de la Mosquée Sacrée. Et craignez Allah! Et sachez qu’Allah est dur en punition.1
Kryeni haxhin dhe umren për hir të Allahut! Nëse në këtë rrugë pengoheni, atëherë therni kurban, sipas mundësisë, dhe mos i rruani kokat tuaja, derisa të arrijë kurbani në vend! Cilido prej jush që është i sëmurë ose që ka ndonjë plagë në kokë (dhe si i tillë, nuk mund ta rruajë kokën), le ta zëvendësojë me agjërim, lëmoshë ose kurban. Kur të jeni të sigurt (nga armiqtë), ai që prej jush kryen umren deri në haxh, le të therë kurban, sipas mundësisë. Ndërsa ai që nuk ka mundësi, është i detyruar të agjërojë tri ditë në haxh dhe shtatë ditë pas kthimit nga haxhi; këto janë dhjetë ditë të plota. Kjo është për ata që nuk banojnë në Mekë. Ta keni frikë Allahun dhe dijeni se Ai dënon ashpër.
Ed eseguite il pellegrinaggio completo, Ħajj e 'Umrah, desiderando il volto di Allāh l'Altissimo; se qualcosa vi impedisce di completarli, a causa di malattie o impedimento da parte dei nemici, compiete un sacrificio nel limite delle vostre possibilità – cammelli, vacche oppure ovini – e terminate la funzione. E non tagliatevi i capelli o parte di essi finché non raggiungete il luogo dove sarà eseguito il sacrificio. Ma se vi è impossibile, compiete il sacrificio nel luogo in cui vi trovate. Se non avete impedimenti nel raggiungimento del luogo sacro, compiete il sacrificio in quel luogo, nel giorno del sacrificio e nei giorni successivi stabiliti. Chi di voi è malato o ha dei problemi ai capelli, come pidocchi o altro, e ha rasato la testa a causa di ciò, non sarà rimproverato, e deve fare ammenda Digiunando per tre giorni o nutrire sei poveri del Luogo Sacro, oppure macellare un ovino per distribuirlo ai poveri del Luogo Sacro. Se non avete paura e avete compiuto la 'Umrah nei mesi di ِAl-Ħajj, e avete goduto di ciò che vi era vietato compiere, sacrificate ciò che potete, ad esempio una pecora, oppure partecipate in sette al sacrificio di un cammello o una vacca; per chi è in grado, deve digiunare tre giorni durante il rito, e digiunare sette giorni dopo il suo ritorno in famiglia, per un totale di dieci giorni pieni. Tale Tamatthu التّمتّع(Un Pellegrinaggio continuativo, che inizia con la Umrah, e termina nel mese di Al- Ħajj), che obbliga al sacrificio o al digiuno, è rivolto all'impedito che non può compiere sacrificio e che non è del luogo e non abita nelle vicinanze; poiché, per chi è del luogo è sufficiente la presenza al luogo sacro e non ha bisogno del Tamatthu التّمتّع: gli è sufficiente il libero Tawaf الطّواف(si tratta dei sette giri rituali attorno alla Ka'bah) e il Tamatthu della 'Umrah fino al Ħajj. E temete Allāh, seguendo ciò che ha stabilito, e rispettate i Suoi limiti, e sappiate che Allāh è severo nel punire coloro che violano il Suo ordini.
Und vollzieht die Pilgerfahrt („Hajj“) und die Besuchsfahrt („'Umrah“) für Allah. Wenn ihr jedoch (daran) gehindert werdet, dann (bringt) an Opfertieren (dar), was euch leichtfällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben! Wer aber von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll eine Ersatzleistung bringen mit Fasten, Almosen oder (Opferung eines) Schlachttieres. Wenn ihr nun in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt (in Form von Tamattu') durchführen möchte, an Opfertieren (darbringen), was ihm leichtfällt. Wer jedoch nichts findet, der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid; das sind insgesamt zehn. Dies (gilt nur) für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah streng im Bestrafen ist!
Allah üçün həcc və ümrəni tam yerinə yetirin. Əgər sizə (ziyarət etməyə) maneçilik törətsələr, müyəssər olan bir qurban kəsin. Qurbanlıq (heyvan) öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən kim xəstə olarsa və ya başında ona əziyyət verən bir şey varsa, fidyə olaraq, ya oruc tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əminlik içində olduğunuz təqdirdə isə həcc vaxtına qədər ümrədən faydalanan kəs müyəssər olan bir qurban kəsməlidir. Qurbanlıq (heyvan) tapmayanlar isə həcc əsnasında üç gün, (vətəninə) qayıtdıqda isə yeddi gün oruc tutmalıdırlar. Bu da, tam on gün edir. Bu, ailəsi Məscidulharamda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir.
තවද අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හජ් හා උම්රා සම්පූර්ණ කරනු. එහෙත් නුඹලා (ඒවා ඉටු කළ නොහැකි පරිදි) කොටු කරනු ලැබුවෙහු නම් (සත්ව) කැප කිරීමෙන් තමන්ට පහසු දෑ දිය යුතු ය. තවද කැප කිරීමට නියමිත සත්වයා එයට නියමිත ස්ථානයට ළඟා වන තෙක් නුඹලාගේ හිස් මුඩු නො කරනු. එහෙත් නුඹලා අතුරින් කවරෙකු රෝගියෙකුව හෝ තම හිසෙහි තමන්ට වේදනාවක් වූයේ නම් හෝ (හිස මුඩු කිරීමට සිදු වූයේ නම්) එවිට උපවාසයේ නියැළීමෙන් හෝ දානයකින් හෝ සත්ව කැප කිරීමකින් හෝ වන්දියක් ලබා දිය යුතු ය. එහෙත් (හජ් සහ උම්රාව වළක්වන බාධකය ඉවත් වී) නුඹලා අභයදායී තත්ත්වයට පත් වූ විට, යමෙක් උම්රා ඉටු කර (ඉහ්රාමයෙන් තොරව) හජ් දක්වා සිටියේ නම් සත්ව කැප කිරීමෙන් පහසු දෑ ලබා දිය යුතු ය. එහෙත් ඔහු (එය) නො ලැබුවේ නම් එවිට හජ්හි දින තුනක් ද නුඹලා නැවත (ගම රට බලා) හැරී ආ විට දින හතක් ද (එනම්) එය පූර්ණ දින දහයක් ලෙස උපවාසයේ නියැළිය යුතුය. එය ශුද්ධ මස්ජිදය අවට පදිංචි කරුවන් සඳහා නො වේ. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. තවද සැබැවින් ම අල්ලාහ් දඬුවම් කිරීමෙහි දැඩි බව නුඹලා දැන ගනු.
Hadž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A onaj od vas koji se razboli ili ima nešto na glavi što ga muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, tko bude obavljao umru s hadžom, kurban do kojeg može doći, neka zakolje! A onaj tko ga ne nađe, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To važi za onoga čija porodica ne živi u granicama Časne džamije. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!
Agħmlu u temmu l-ħagg u l-għumra (il-pellegrinagg iz- zgħir) għal Alla. Izda jekk tkunu mizmumin (milli ikompluhom minħabba mard jew għal xi raguni serja oħra), mela offru (xi ħaruf. baqra jew gemel bħala) sagrificcju, skond kemm tistgħu, u la tqaxxrux irjuskom $a ma s- sagrificcju jasal fejn għandu jasal. Min minnkom ikun marid, jew għandu marda (fil-gilda) ta' rasu (li tkun tirlob it- tqaxxir tax-xagħar, għandu jpatti u) jifdi (dan l-għemil) bis- sawm (għal rlett ijiem), jew b'karita (lil-sitt persuni fqar u jitmagħhom), jew joffri sagrificcju. Meta tkunu fi zmien ta' sliem, min jogħgbu jgħaqqad l-għumra mal-ħagg ikollu joffri sagrificcju skond kemm jista', izda min ma jsibx (kif jagħmel sagrificcju, għaliex ma għandux flus, għandu (jagħmel) sawm ta' tlett ijiem fil-ħagg, u ta' sebat ijiem meta jerga' lura; b'kollox. għaxart (ijiem) sħaħ. Dan (is- sagrificcju jgħodd) għal dak. (il-Mislem) li niesu ma jinsabux (jgħixu qrib) il-Moskea mqaddsa. Ibzgħu minn Alla, u kunu afu li Alla huwa Qalil fil-kastig
നിങ്ങള് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഹജ്ജും ഉംറഃയും പൂര്ണ്ണമായി നിര്വഹിക്കുക. ഇനി നിങ്ങള്ക്ക് (ഹജ്ജ് നിര്വഹിക്കുന്നതിന്) തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാല് നിങ്ങള്ക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിമൃഗത്തെ (ബലിയര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.) ബലിമൃഗം എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ1 നിങ്ങള് തല മുണ്ഡനം ചെയ്യാവുന്നതല്ല. നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും രോഗിയാവുകയോ, തലയില് വല്ല ശല്യവും അനുഭവപ്പെടുകയോ ആണെങ്കില് (മുടിനീക്കുന്നതിന്) പ്രായശ്ചിത്തമായി നോമ്പോ, ദാനധര്മ്മമോ, ബലികര്മ്മമോ നിര്വഹിച്ചാല് മതിയാകും. ഇനി നിങ്ങള് നിര്ഭയാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ, അപ്പോള് ഒരാള് ഉംറഃ നിര്വഹിച്ചിട്ട് ഹജ്ജ് വരെ സുഖമെടുക്കുന്ന പക്ഷം2 സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിമൃഗത്തെ (ഹജ്ജിനിടയില് ബലികഴിക്കേണ്ടതാണ്.) ഇനി ആര്ക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഹജ്ജിനിടയില് മൂന്നു ദിവസവും, നിങ്ങള് (നാട്ടില്) തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഏഴു ദിവസവും ചേര്ത്ത് ആകെ പത്ത് ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബസമേതം മസ്ജിദുല് ഹറാമില് താമസിക്കുന്നവര്ക്കല്ലാത്തവര്ക്കാകുന്നു ഈ വിധി. നിങ്ങള് അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
Soni kwanilisyani Hija ni Umra ligongo lya Allah, nambo naga nsiŵilwemo ni gambani kusikita chinyama cha mbepesi changasausya kuchipata (mpela mbusi), ni ngasimmyola mitwe jenu mpaka chili chiiche chinyama chambepesicho pamalo pakwe (pakusikitila), sano juchaŵe nkulwala mwa jenumanja kapena mu ntwe mwakwe kuŵa mwana yakunsausya (nikutenda yakanyisyidwa mpela kumyola ndema jakwe nkanijikwane), chatole malipilo gakutaŵa kapena sadaka kapena kusikita chinyama, sano naga n'di pantunjelele; basi jwachalisengwasye pakutenda Umra nkumalamo nikutenda Hija asikite chinyama chambepesi changasausya kuchipata, sano jwachatende ngachipata ataŵe moŵa gatatu ku Hija peko ni moŵa nsano nagaŵili pati m'bujiile (nsimangwenu), gele ni moŵa likumi gakwanila, yeleyi tiiŵe kwa mundu jwanganiliŵa liŵasa lyakwe dusi ni Nsikiti Wakuchimbichika, soni mun'jogopani Allah, ni manyililani yanti Allah aŵele Jwaukali pakupeleka ipotesi.1
Ҳаж ва умрани Аллоҳ учун комил суратда адо қилинг! Агар (касаллик ёки йўлтусарлар сабабли) йўлингиз тўсилиб қолса, муяссар бўлган бирор қурбонлик юборинг ва қурбонлик ўз жойига етиб бормагунча сочларингизни қирдирманг! Энди агар сизлардан (ҳожилардан) кимдир касал ёки бошида бирон дарди бўлса (шу узр билан эҳромда турган ҳолида сочини қирдирса), у ҳолда (уч кун) рўза тутиш ёки (олти мискинга) садақа бериш ёхуд (бир қўй) сўйиш билан эваз тўласин! Қачонки (йўлтўсарлар ёки бошқа ҳар қандай монеъдан) хотиржам бўлсангиз, (ораларингиздан) ким ҳаж (йўлида) умрадан фойдаланган бўлса (яъни, ҳаж мавсумида аввал умра амалларини бажариб, эҳромдан чиқиб, сўнгра ҳажга эҳром боғлаган бўлса), муяссар бўлган бирон қурбонликни қилсин! Ким (қурбонлик қиладиган нарса) топа олмаса, уч кун ҳажда, етти кун қайтганидан кейин рўза тутсин! Бу тўла ўн кундир. Ушбу ҳукм аҳли — оиласи Масжидул-Ҳаромда бўлмаган кишилар учундир. (У ернинг аҳолиси учун бундай ҳуқуқ ва бурчлар йўқ). Аллоҳдан қўрқингиз! Ва билингки, Аллоҳ — азоби қаттиқ Зотдир.1
Monwie Haji ne Umura no ma Nyankopͻn. Sε (biribi tesε yadeε) si mo kwan (na amma mo antumi anwie Haji anaa Umra no a) monfa mo afͻrebͻdeε (odwan, nantwie, anaa yoma) a monsa bεso soͻ mmra. Na monhwε na moanyi motri nwi kͻpem sε, afͻrebͻdeε no beduru faako a εrekͻ. Sε mo mu bi yare, anaa ͻwͻ ͻhaw bi wͻ ne ti a (εno bεma ahia sε oyi neti no a) ͻbεyε akyiriwia nnansa, anaa ͻbεyε adͻeε anaasε ͻbεbͻ okum afͻdeε de ayε mpata. Na sε mo wͻ abotͻyεmu mu na mo mu bi pε sε ͻyε Umra de foa Haji no so a, ͻbεbͻ okum afͻdeε a nensa bεso soͻ, na sε onnya nso a ͻbεyε akyiriwia nnansa wͻ Haji no mu, na sε mosan ba (mo kuro mu nso) a wayε nna nson, na nenyinaa ayε dadu pεpεεpε. Woi gyina hͻ ma obi a na’busuafoͻ nni Nyame-dan kronkron no ho (anaasε obia ͻyε hͻhoͻ a omfri Maka hͻ). Na monsuro Nyankopͻn na monhunu sε, nokorε Nyankopͻn asotwee ano yε den paa.
Fulfill the pilgrimage and make the visitation for Allah. If you are prevented, then whatever offering that may be easy. And do not shave your heads until the offerings have reached their destination. But if any of you is ill or suffers from an ailment of the head (scalp), he must pay a ransom either by fasting or by the giving of charity, or by offering a sacrifice. When you are safe, then whosoever enjoys the visitation until the pilgrimage, let his offering be that which may be easy, but if he lacks the means, let him fast three days during the pilgrimage and seven when he has returned, that is, ten days in all. That is for him whose family is not present at the Holy Mosque. And fear Allah and know that He is firm in inflicting punishment.
And fulfil the pilgrimage and 'Umra for Allah. And if ye be besieged, offer whatsoever offering be easy, and shave not Your heads, until the offering reacheth its destination. Then whosoever of you sick or hath hurt in his head, for him is a ransom by fasting or alms or a rite. Then when ye are secure, whosoever combinoth 'Umra with the pilgrimage, for him is whatsoever offering be easy. And whosoever cannot afford then for him is a fast of three days during the pilgrimage and of seven when ye return these are ten days complete. That is for him whose family dwell not near the Sacred Mosque. And fear Allah, and know that verily Allah is severe in chastising.
AND PERFORM the pilgrimage and the pious visit [to Mecca] in honour of God; and if you are held back, give instead whatever offering you can easily afford. And do not shave your heads until the offering has been sacrificed; but he from among you who is ill or suffers from an ailment of the head shall redeem himself by fasting, or alms, or [any other] act of worship. And if you are hale and secure, then he who takes advantage of a pious visit before the [time of] pilgrimage shall give whatever offering he can easily afford; whereas he who cannot afford it shall fast for three days during the pilgrimage and for seven days after your return: that is, ten full [days]. All this relates to him who does not live near the Inviolable House of Worship. And remain conscious of God, and know that God is severe in retribution.
Complete the hajj and umrah (two parts of the rituals of pilgrimage to Makka) in obedience to God. If you are prevented from completing the duty of hajj, offer whatever sacrifice is possible and do not shave your heads before the sacrificial animal is delivered to the prescribed place. If one of you is ill or is suffering because of some ailment in your head, you must redeem the shaving of the head by fasting, or paying money, or offering a sheep as a sacrifice. When all is well with you and you want to complete the umrah in the hajj season, offer whatever sacrifice is possible. If you do not find an animal, you have to fast for three days during the days of the pilgrimage rituals and seven days at home to complete the required ten fasting days. This rule is for those who live beyond (a distance of twelve miles from) the Sacred Mosque in Mecca. Have fear of God and know that He is stern in His retribution.
И завершайте хадж и ‘умру (только) ради Аллаха. Если же вы (будете) задержаны [вынуждены выйти из ихрама до совершения хаджа или ‘умры], (то принесите в жертву ради Аллаха) то, что облегчено из жертвенных животных (в том месте, где задержались). И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва до своего места (на территории аль-Харама). А (если) кто из вас болен или у него страдание в голове (и он вынужденно побреет голову), то (за это он будет обязан совершить) искупление (трёхдневным) постом, или милостыней [накормить шесть бедняков], или жертвой (овцы). А когда вы (окажетесь) в безопасности, то тому, кто наслаждался (жизнью вне ихрама) (присоединяя) ‘умру к хаджу [совершал хадж ат-таматту’], (тому нужно зарезать) то, что облегчено, из жертвенных животных; а кто не найдёт (что принести в жертву), то (ему нужно соблюдать) пост три дня во время хаджа и семь, когда вернётесь (к своим семьям); это – десять полных. Это [жертвоприношение и пост] (назначено) для тех, у кого семья не находится при Запретной (для греха) Мечети. И остерегайтесь (наказания) Аллаха и знайте, что Аллах силён в наказании!
Fulfil the Pilgrimage and the Visitation unto God; but if you are prevented, then such offering as may be feasible. And shave not your heads, till the offering reaches its place of sacrifice. If any of you is sick, or injured in his head, then redemption by fast, or freewill offering, or ritual sacrifice. When you are secure, then whosoever enjoys the Visitation until the Pilgrimage, let his offering be such as may be feasible; or if he finds none, then a fast of three days in the Pilgrimage, and of seven when you return, that is ten completely; that is for him whose family are not present at the Holy Mosque. And fear God, and know that God is terrible in retribution.
Совершайте торжественный праздник и праздничное посещение во славу Бога. Если будет какое препятствие вам, то совершите, что удобно: отправление туда жертвенного животного. Не брейте ваших голов, покуда жертва не достигнет до места и времени её заклания. Кто из вас будет болен, или у кого будет какой то недуг в голове; тому в замену будет пост, или милостыня, или другие какие либо дела благочестия. Когда же вы безопасны, тогда тот, кто хочет праздничное посещение соединить с совершением торжественного праздника, пусть отправит жертвенное животное, какое ему удобно. Но кто не нашел того у себя, тому - поститься три дня в продолжение праздника и семь дней тогда, когда возвратитесь домой: всего десять полных дней. Это тому чьё семейство не было при запретной мечети. Бойтесь Бога, и знайте, что Бог строг в наказании.
Совершайте хаддж и 'умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хаддж], то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову [с самого начала], или же поститься [вместо этого], или же раздать милостыню и принести жертву. Если вам не препятствуют совершить хаддж или 'умру, то тот, кто хочет совершить 'умру и дождаться хадджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой, всего десять дней. Это правило для тех, кто не живет в Мекке. Так бойтесь же Аллаха, и да будет вам известно, что Аллах суров в наказании".
۔اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۅ شنوٗدی خٲطرٕ ییٚلہِ حج تہٕ عمر ہ خٲطرٕ نیت کٔرِ و تیٚلہِ کٔرِ و سۅ پوٗرٕ تہٕ اگر وَتہِ منٛز کُنہِ جا یہِ پیٚیِو، تیٚلہِ یۅسہٕ تہِ قر بٲنی میّسر یِیَو ،اللہ تعالیٰ سٕندِس در بارس منٛز کٔرِو پیش ﴿یعنی ہرگاہ وَتہِ منٛز کانٛہہ تِیُتھ سبب پیش یِیہِ ییٚمہِ کِنۍ برونٛہہ پکُن نا ممکن آسہِ،تہٕ مجبوراً پیٚیہِ رُکُن،تیٚلہِ یُس تہِ جانور اونٹ،گاو،ژھاوٕج، یِمَو منٛزٕ میسر آسہِ، اللہ تعالیٰ سٕندِ خٲطرٕ کٔرِ و قر بان﴾ تہٕ پننیٚن کلَن مہ کٲسِو مَس یوت تام نہٕ قر بٲنی پننہِ جایہِ واتہِ مگر یُس شخٕص مر یض آسہِ یا ییٚمِس کلس کانٛہہ تکلیف آسہِ اَمہِ موجوٗب کاسہِ کلس مَس تیٚلہِ پزِ تس زِ فد یہِ رٔنگۍ تھٲوِ ن روزٕہ نَتہٕ دِیِن صد قہٕ یا کٔرِ ن قر بٲنی۔ حد یث نِشہِ چُھ پے لگان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چُھ اَتھ صوٗرتس منٛز ترٛ ٮ۪ن دۅ ہن روزٕ تھاونُک یا شیٚن مسکینن کھیٚن کِھیٚا و نُک یاکم از کم اکھ ژھاوٕج ذبح کر نُک حُکم دِیُتمُت﴾پتہٕ اگر تۅہیہِ اَمن نصیب سپدِ ﴿یعنی سُہ سبب گژِھہ دوٗر ییٚمہِ کِنۍ تۅہیہِ وَتہِ اوسُو پیٚو مُت مجبوراً رُکُن تہٕ توٚہۍ وٲتِو حجہِ برٛونٛہہ مکّہ﴾ ،تیٚلہِ یُس شخٕص تۅہیہِ منٛزٕ حجُک وقت واتنس تام عُمرُک فٲیدٕ ہ تُلہِ سُہ دِیِن مقدوٗرٕ مُطٲبق قر بٲنی تہٕ ہر گاہ قر بٲنی میّسر آسہِ نہٕ تیٚلہِ تھٲوِ ن ترٛےٚ روزٕہ حج کِس وقتس منٛز تہٕ ستھ ﴿7﴾ تھٲوِ ن گھرٕ وٲتِتھ ،یِتھہٕ پٲٹھۍ تھٲوِ ن پوٗرٕ داہ روزٕ ہ، یہِ رعا یت چھےٚ تِمن لُکن خٲطرٕ،یِہنٛدۍ گھرٕ مسجدِ حرامَس نکھہٕ آسن نہٕ، اللہ تعالیٰ سٕندٮ۪ن یِمن احکامن ہٕنٛزِ خلا ف ورزی نِشہِ بٔچِو تہٕ ٹھیک پٲٹھۍ زٲنِو زِ اللہ تعالیٰ چُھ سخت سزا دِنہٕ وول ۔ ع
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu1 yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh (hari) yang lengkap. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.
{فەرمان كردن بە حەجو عومرە} [ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ] پیاوێك هاته خزمهت پێغهمبهر صلی الله علیه وسلم وتی چۆن عومره بكهم خوای گهوره ئهم ئایهتهی دابهزاند: حهج و عومره ههردووكی بهیهكهوه تهواو بكهن بۆ خوای گهوره [ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ] ئهگهر ڕێگریتان لێ كرا له چوونه ناو مهككه بههۆی نهخۆشی یان دوژمنهوه [ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ] ئهوه چهندێك له تواناتان ههبوو (ههدی) و ئاژهڵ لهگهڵ خۆتاندا بهرن له حوشترو مانگاو مهڕو بزن بۆ ئهوهی له مهككهدا سهری ببڕن [ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ] وه ئهو كهسانهی كه له ئیحرامدان سهر مهتاشن تا ئهو ئاژهڵانه ئهگاته شوێنی خۆی [ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ] ئهگهر كهسێك له ئێوه نهخۆش بوو یان ئازاری لهسهریدا ههبوو وه سهری تاشی ئهوه ئهبێ فیدیهیهك بدات: یان سێ ڕۆژ بهڕۆژوو بێ یان شهش فهقیر تێر بكات یان ئاژهڵێك سهر ئهبڕێ و ئهیكاته خێر به ئارهزووی خۆی، ئهم ئایهته لهسهر (كهعبی كوڕی عوجره) دابهزی [ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ] ئهگهر ئهمن و ئاسایش ههبوو ڕێگری نهكران له چوونه ناو مهككه [ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ] ههر كهسێك (تهمهتوعی) كرد واته: عومرهی له مانگهكانی حهجدا كردو لهوێ مایهوهو ئیحرامی شكاند له مهككهو دوای ئهوه ئیحرامی بهستهوه بۆ حهج [ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ] ئهوه بۆ ئهو ئیحرام شكاندنهی ئهویش ئاژهڵێك سهرئهبڕێ [ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ] ئهگهر كهسێك ئاژهڵی پێ نهبوو یان پارهی نهبوو [ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ] ئهوه سێ ڕۆژ بهڕۆژوو ئهبێ له كاتی حهجدا له ڕۆژهكانی حهجدا لهو كاتهی كه دهست ئهكات به ئیحرام ههتا ڕۆژی جهژنی قوربان، وه ئهگهر كاتی نهبوو ئهتوانێ (أَيَّامُ التَّشْرِيق)یش دووهم و سێیهم و چوارهم ڕۆژی جهژنیش بهڕۆژوو بێت لهوێ [ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ] وه حهوت ڕۆژیش كه گهڕانهوه [ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ] ئهمه ده ڕۆژی تهواو بۆ ئهوهی كهس وا نهزانێ ئارهزووی خۆته سێ ڕۆژ لهوێ بهڕۆژوو بیت یا حهوت كه گهڕایتهوه، نهخێر سێ لهوێ و حهوت كه گهڕایتهوه ئهكاته ده ڕۆژی تهواو [ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ] ئهمه بۆ كهسێكه كه خهڵكی مهككهو دهوروبهری مهككه نهبێ ئههلی حهرهم نهبێ [ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) ] وه تهقوای خوای گهوره بكهن وه بزانن كه سزای خوای گهوره یهكجار سهخته
Ẹ ṣe àṣepé iṣẹ́ Hajj àti ‘Umrah fún Allāhu. Tí wọ́n bá sì se yín mọ́ ojú ọ̀nà, ẹ fi èyí tí ó bá rọrùn nínú ẹran ṣe ọrẹ. Ẹ̀yin kò sì gbọdọ̀ fá irun orí yín títí di ìgbà tí ẹran ọrẹ náà yó fi dé àyè rẹ̀. Ẹnikẹ́ni nínú yín tí ó bá jẹ́ aláìsàn tàbí ìnira kan ń bẹ ní orí rẹ̀, ó máa fi ààwẹ̀ tàbí sàráà tàbí ẹran pípa ṣe ìtánràn (fún kíkánjú fá irun orí). Nígbà tí ẹ bá fọkànbalẹ̀ (nínú ewu), ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe ‘Umrah àti Hajj nínú oṣù iṣẹ́ Hajj, ó máa fi èyí tí ó bá rọrùn nínú ẹran ṣe ọrẹ. Ẹni tí kò bá rí (ẹran ọrẹ), kí ó gba ààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta nínú (iṣẹ́) hajj, méje nígbà tí ẹ bá darí wálé. Ìyẹn ni (ààwẹ̀) mẹ́wàá tó pé. Ìyẹn wà fún ẹni tí kò sí ẹbí rẹ̀ ní Mọ́sálásí Haram. Ẹ bẹ̀rù Allāhu. Kí ẹ sì mọ̀ pé dájúdájú Allāhu le (níbi) ìyà.
E completai a peregrinação e al Umrah por Allah. E, se fordes impedidos de fazê-lo, impender-vos-á o que vos for acessível das oferendas. E não rapeis vossas cabeças, até que as oferendas atinjam seu local de imolação. E quem de vós estiver enfermo ou com moléstia no couro cabeludo, que o obrigue a rapar a cabeça, ímpender-lhe-á um resgate; jejum ou esmola ou sacrifício ritual. E, quando estiverdes em segurança, aquele de vós que cumprir al Umrah e usufruir o que lhe é permitido, até a peregrinação, impender-lhe-á o que lhe for acessível das oferendas. E quem o não encontrar, que jejue três dias, durante a peregrinação, e sete, quando retornardes. Serão dez dias inteiros. Isso para aquele cuja família não resida nas proximidades da Mesquita Sagrada. E temei a Allah e sabei que Allah é Veemente na punição.
veetimmü-lḥacce vel`umrate lillâh. fein uḥṣirtüm feme-steysera mine-lhedy. velâ taḥliḳû ruûseküm ḥattâ yeblüga-lhedyü meḥilleh. femen kâne minküm merîḍan ev bihî eẕem mir ra'sihî fefidyetüm min ṣiyâmin ev ṣadeḳatin ev nüsük. feiẕâ emintüm. femen temette`a bil`umrati ile-lḥacci feme-steysera mine-lhedy. femel lem yecid feṣiyâmü ŝelâŝeti eyyâmin fi-lḥacci veseb`atin iẕâ raca`tüm. tilke `aşeratün kâmileh. ẕâlike limel lem yekün ehlühû ḥâḍiri-lmescidi-lḥarâm. vetteḳu-llâhe va`lemû enne-llâhe şedîdü-l`iḳâb.
اورپورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے1 پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر2 پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلا دیوے روزے یا خیرات یا قربانی3 پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے4 پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے تین حج کےدنوں میں اور سات روزے جب لوٹو یہ دس روزےہو ئے پورے5 یہ حکم اس کے لئے ہے جسکے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس6 اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے
ھەج بىلەن ئۆمرەنى ئاللاھ ئۈچۈن تولۇق ئورۇنلاڭلار، ئەگەر (دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن) ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا ئۇچرىساڭلار، ئۇ ھالدا نېمە ئوڭاي بولسا (يەنى تۆگە، كالا، قويدىن نېمىنى تاپالىساڭلار)، شۇنى قۇربانلىق قىلىڭلار، قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال جايىغا (بەلگىلەنگەن جايغا) يەتمىگۈچە چېچىڭلارنى چۈشۈرمەڭلار، سىلەردىن كىمكى كېسەل (يەنى چېچىنى چۈشۈرسە زىيان قىلىدىغان كېسەل) ياكى بېشىدا ئىللەت (يەنى باش ئاغرىقى، پىتقا ئوخشاشلار) بولۇپ (چېچىنى چۈشۈرسە)، فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن (ئۈچ كۈن) روزا تۇتسۇن، ياكى (ئالتە مىسكىنگە ئۈچ سا) سەدىقە بەرسۇن، ياكى (بىرەر مال) قۇربانلىق قىلسۇن، ئەمىنلىكتە بولغان چېغىڭلاردا (ئاراڭلاردىن) ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ھەج قىلىشتىن بەھرىمەن بولغان ئادەم (يەنى ھەجدىن بۇرۇن ئۆمرە قىلىپ تاماملىغان ئادەم) نېمە ئوڭاي بولسا، شۇنى قۇربانلىق قىلسۇن، (پۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق مال يوقلۇقىدىن قۇربانلىق مال) تاپالمىغان ئادەم ھەج جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن، (ھەجدىن) قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن، ئۇنىڭ ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ. مانا بۇ (يەنى ئۆمرە قىلغان ئادەمگە قۇربانلىق قىلىش لازىملىقى ياكى روزا تۇتۇش ھەققىدىكى ھۆكۈم) مەسجىدى ھەرەم دائىرىسىدە (يەنى ھەرەمدە) ئولتۇرۇشلۇق بولمىغان كىشىلەر ئۈچۈندۇر. ئاللاھقا تەقۋادارلىق قىلىڭلار، بىلىڭلاركى، ئاللاھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر.
Кхочушде хьаьждехкар а‚ Iумрат1а Дела дуьхьа. Шун аьтто боьхнехь /цхьана х1умано новкъарло йина/, шайн ницкъ кхочу бежана2де сагIийна. Шайн кортош ма даша и сагIина дийна бежана шен меттиге дIакхаччалц3. Шух цхьаъ цомгуш велахь я коьртан цамгар йолуш велахь4– /корта бошур бац‚ амма/ цунна дуьхьал марха кхобур ду /кхаа дийнахь/‚ сагIа лур ду /ялх мискачу стагана‚ цхьанна ах сахь луш/‚ я уьстагI буьйр бу. Шу кхерамах паргIатдевлача‚ шух цхьаммо Iумрат хьалхадаккхахь хьаьждехкарал – шена ницкъ кхочу болу бежанна урс хьакха сагIийна. И ца карадахь – марха кхобур ду кхаа дийнахь хьаьждоьхкучу хенахь‚ ворхI дийнахь – цIа юхавирзича. Уьш кхоччуш итт де ду. И ду шен нах Деза Маьждигана гонахь боцчарна. Шу кхера Делах‚ шуна хаа и Дела таIзар дарехь чIогIа вуйла.
Wa-atimmul Hajja wal-Umarata lillaah,(i) fa-in uhsirtum famas taisara minal had(yi); walaa tahliqoo ru'oosakum hatta yablughal hadyu mahilla,(hu) faman kaana minkum mareedan aw biheee azam mir ra'sihee fafidyatum min Siyaamin aw sadaqatin aw nusuk,(in) fa-izaaa amintum faman tamatta'a bil-'Umrati ilal Hajji famas taisara minal had,(yi) famal lam yajid fa-Siyaamu salaasti ayyaamin fil Hajji wa-sab'atin izaa raja'tum: tilka 'asharatun kaamilah:(tun) zaalika limal lam yakun ahluhoo haadiril Masjidil Haraam,(i) wattaqul laaha wa'lamoo annal laaha shadeedul 'iqaab
Kuma ku cika1 hajji da umra dõmin Allah. To idan an kange ku, to, ku bãyar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya. Kuma kada ku aske kãnunku, sai hadaya ta kai wurinta. To, wanda ya kasance majinyaci daga cikinku, kõ kuwa akwai wata cũta daga kansa (ya yi aski) sai fansa (fidiya) daga azumi ko kuwa sadaka ko kuwa yanka. To, idan kuna cikin aminci to, wanda ya ji dãdi da umra zuwa haji, sai ya biya abin da ya sauƙaƙa daga hadaya, sa'an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin yini uku a cikin haji da bakwai idan kun kõma, waɗancan gõma ne cikakku. Wancan yana ga wanda iyãlinsa ba su kasance mazaunan Masallãci Tsararre ba. Kuma ku bi Allah da taƙawa. Kuma ku sani cewa Allah Mai tsananin uƙũba ne.
اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر و، تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے، اللہ کی جناب میں پیش کرو1 اور اپنےسر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔2مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بناء پر اپنا سر منڈوالے، تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔3 پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جا ئے4(اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ )، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے ، وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو ، تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر ، اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگو ں کے لیے ہے ، جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔5 اور اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے
Alloh uchun haj va umrani tugal ado eting. Agar ushlanib qolsangiz, muyassar bo`lganicha qurbonlik qiling. Qurbonlik o`z joyiga yetmaguncha, sochingizni oldirmang. Sizdan kim bemor bo`lsa yoki boshida ozor beruvchi narsa bo`lsa, ro`za tutish yoki sadaqa berish yoxud qurbonlik so`yish ila to`lov to`lasin. Agar tinch bo`lsangiz, kim umradan hajgacha huzur qilgan bo`lsa, muyassar bo`lgan qurbonlikni qilsin. Kim topmasa, uch kun hajda, yetti kun qaytganingizda — hammasi o`n kun to`liq ro`za tutsin. Bu ahli Masjidul Haromda yashamaydiganlar uchundir. Va Allohga taqvo qiling hamda, bilingki, albatta, Alloh iqobi shiddatli Zotdir.
Ir tinkamai atlikite (t. y. visus ritualus pagal Pranašo Muchammedo ﷺ mokymą) Hadžą ir Umrą (t. y. piligriminę kelionę į Mekką) vardan Allaho. Tačiau jei jums sutrukdoma (pabaigti juos), aukokite Hadi (gyvulį, t. y. avį, karvę arba kupranugarį) tokį, kokį išgalite, ir neskuskite savo galvų iki Hadi pasiekia aukojimo vietą. O jei kuris jūsų serga arba turi galvos odos negalavimų (dėl ko reikia skusti galvą), jis turi sumokėti Fidja (išpirką) - arba laikytis Saum (pasninko) (tris dienas), arba duoti Sadaka (labdarą – pamaitinti šešis varginguosius), arba paaukoti (vieną avį). O taikos metu, kas atliko Umrą Hadžo mėnėsiais prieš (atlikdamas) Hadžą (t. y. Hadž-at-Tamatu ir Al-Kiran), jis turi paskersti Hadi tokį, kokį išgali, bet jei jis neišgali to, jis turi laikytis Saum (pasninko) tris dienas Hadžo metu ir septynias dienas po grįžimo (į savo namus), iš viso dešimt dienų. Tai tam, kurio šeimos nėra Al-Masdžid-Al-Haram (t. y. ne Mekkos gyventojui). Ir stipriai bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas Rūstus bausdamas1.
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಹಜ್-ಉಮ್ರಃ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರಿ1. ಬಲಿಮೃಗ ಗಮ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಕೇಶಮುಂಡನ ಮಾಡದಿರಿ. ಆದರೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಶಿರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮುಂಡನ ನಡೆಸಿದರೆ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ2. ನೀವು ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹಜ್ಜ್ವರೆಗೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬಲಿದಾನ ಕಡ್ಡಾಯ. ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಅನನುಕೂಲ ವಾದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೂರು ವ್ರತ, ಸ್ವನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ವ್ರತದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಭಾಧಕವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.
இன்னும், நீங்கள் ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் அல்லாஹ்வுக்காக முழுமையாக்குங்கள். நீங்கள் (மக்காவிற்கு யாத்திரை செல்லும்போது வழியில்) தடுக்கப்பட்டால் (உங்களுக்கு) இலகுவாகக் கிடைக்கின்ற ஒரு பிராணியை பலி கொடுங்கள். அந்த பலிப் பிராணி தன் இடத்தை அடையும் வரை உங்கள் தலை(முடி)களை சிரைக்காதீர்கள். ஆக, உங்களில் எவர் நோயாளியாக இருக்கிறாரோ அல்லது அவருடைய தலையில் அவருக்கு (பேன் அல்லது காயம் போன்ற சிரமம் தரும்) இடையூறு இருந்து, அதனால் அவர் தனது தலையை சிரைத்துவிடுவாரோ அவர் நோன்பு வைத்து; அல்லது, தர்மம் கொடுத்து; அல்லது, பலிப் பிராணியை அறுத்து பரிகாரம் செய்யவும். நீங்கள் பாதுகாப்புப் பெற்றால் எவர் உம்ரா செய்துவிட்டு (இஹ்ராமிலிருந்து வெளியேறி) ஹஜ்ஜு(க்கும் இஹ்ராம் கட்டுகின்ற) வரை சுகம் அனுபவிப்பாரோ (அவர் தனக்கு) இலகுவான பலிப் பிராணியை அறுக்கவும். எவர் (பலிப் பிராணியை) பெறவில்லையோ, அவர் ஹஜ்ஜில் மூன்று நாட்களும் நீங்கள் (ஹஜ் முடித்து) திரும்பிய பின் ஏழு நாட்களும் நோன்பு வைக்க வேண்டும். அவை முழுமையான பத்து நாட்களாகும். (ஹஜ் தமத்துஃ செய்கின்ற அனுமதியாகிய) அது எவருடைய குடும்பம் அல் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் (-மக்காவில்) வசிப்பவர்களாக இருக்கவில்லையோ அவருக்குத்தான். இன்னும், நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் மிகக் கடுமையானவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
Waatimmoo alhajja waalAAumrata lillahi fain ohsirtum fama istaysara mina alhadyi wala tahliqoo ruoosakum hatta yablugha alhadyu mahillahu faman kana minkum mareedan aw bihi athan min rasihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin faitha amintum faman tamattaAAa bialAAumrati ila alhajji fama istaysara mina alhadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fee alhajji wasabAAatin itha rajaAAtum tilka AAasharatun kamilatun thalika liman lam yakun ahluhu hadiree almasjidi alharami waittaqoo Allaha waiAAlamoo anna Allaha shadeedu alAAiqabi
१९६) अल्लाहको लागि हज र उमरा सम्पन्न गर, हो, यदि तिमीहरूलाई रोकियोस् तब जस्तो किसिमको बलि गर्न सक्छौ, गरिहाल । जबसम्म बलि आफ्नो ठाउँमा पुग्दैन, तबसम्म आफ्नो कपाल नफाल तर यदि तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ, अथवा त्यसको टाउकोमा कुनै प्रकारको व्यथा छ, (र मुन्डन गराइदिन्छ) त त्यसको बदलामा व्रत बसोस् वा दान गरोस् वा कुर्बानी (बलि) गरोस् । फेरि जब तिमी अमनको अवस्थामा रहँदा (तिमीहरूमध्ये) जसले उमराको बेलादेखि हजसम्म लाभान्वित हुन चाहन्छ उसमा क्षमता छ भने कुर्बानी गरोस् र जसलाई कुर्बानी गर्ने क्षमता छैन उसले तीन दिनको उपवास हजका दिनहरूमा पूरा गरोस् र सात दिनको रोजा आफ्नो घर फर्केपछि । यी पूरा दश दिन भए । यो आदेश ती मानिसहरूको लागि हो जो मक्काका बासिन्दा होइनन् । अल्लाहसँग डर्नेगर, र यादराख कि, अल्लाह कठोर सजाय दिनेवाला छ ।
Hajjiifi umraa Rabbiif jecha guutaa. Yoo dhorgamtan, horii wareegaa (hadyii) irraa kan isiniif laafe (qalaa), Hanga hadyiin iddoo (qalma) isaa ga’utti mataa keessan hin haaddatinaa, Namni isin irraa dhukkubsataa tahe yookiin mataa isaa irra rakkoon jiraate, (yoo mataa isaa haaddate) soomuun yookiin sadaqachuun yookiin qaluun 'fidyaa' haa baasu. Yeroo nagaa taatan, namni umraadhaan hanga hajjiitti qanani'e hadyii irraa waan isaaf laafetu irra jira, Namni hin argatin, guyyaa sadi hajjii keessatti, (guyyaa) torba immoo yeroo deebitan (soomuu qabdu). Sun (guyyaa) kudhan guutuudha. (Hadyiin yookiin soomuun) sun nama maatiin isaa masjiidal-Haraam bira (jiraataa Makkaa) hin ta’iniif, Rabbiin sodaadhaa, beekaa Rabbiin kan adabbiin isaa cimaati.
Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer hac yapmaktan alıkonursanız, oraya kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan ya da başından bir rahatsızlığı bulunan bir kimsenin fidye olarak; ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye, kolayına gelen bir kurban kesmek; bulamayana hac esnasında üç gün, döndüğünüz vakit de yedi gün -ki bu tam on gün eder- oruç tutmak gerekir. Bu, ailesi Mecsid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir. Allah’tan sakının, Allah’ın cezasının şiddetli olacağını bilin.
Қажылықты және ұмраны Аллаһ үшін толық орындаңдар. Егер / жолда / кедергіге тап болсаңдар, құрбандық малдан жеңілін / сойыңдар / . Союға аталған құрбандық мал сойылатын орнына жеткенше, шаштарыңды алдырмаңдар. Сендерден біреу / ихрамда / науқас немесе басына байланысты бір қиыншылық көрсе / уақытынан бұрын шашын алдырса / , соның өтемі ретінде ораза ұстауы не садақа беруі немесе мал союы керек. Ал, қашан қауіпсіздікте болып, қайсыларың ұмра жасағаннан кейін, қажылыққа дейін / ихрамнан уақытша шықса / , онда өзіне қолайлы / жеңіл / болған бір құрбандық мал / шалуы керек / . Егер таба алмаса, қажылықта үш күн, / үйіне / қайтып барған соң жеті күнораза ұстайды, / барлығы / толық он күн. Бұл / үкім / - үйлері әл-Харам маңында / аумағында / болмағандар үшін. Әрі Аллаһқа тақуалық етіңдер / Оның жазасынан қорқып, сақтаныңдар / және Аллаһтың қатты азап иесі екенін біліңдер.
Хаџ и Умру ради Аллаха употпуните! А ако будете спречени, онда жртвенице које сте у могућности закољите, а главе своје не бријте све док жртвенице не стигну до места свога! А онај од вас који се разболи или има нешто на глави што га мучи па се обрије, нека се постом или добровољном милостињом или жртвеницом искупи! Када будете сигурни, онај ко буде обављао Умру уз ходочашће, нека закоље жртвеницу до које може да дође! А онај ко не нађе, нека три дана пости у данима ходочашћа и седам дана по повратку, то је пуних десет дана. То важи за оног чија породица не живи у границама Часног храма. И бојте се Аллаха и знајте да Он жестоко кажњава!
Kryejeni plotësisht haxhillëkun dhe umrën për hir të Allahut. E, në qoftë se ju del ndonjë pengesë, atëherë therni çka t'ju vijë më lehtë prej kurbaneve dhe mos i rruani kokat derisa të arrijë kurbani në vendin e caktuar. Por, nëse ndokush nga ju është i sëmurë ose ka ndonjë lëndim në kokë (që e detyron ta rruajë kokën), le ta shpaguajë atë me agjërim, lëmoshë ose kurban. E, kur të ndiheni të sigurt, kushdo që bën umrën deri në haxhillëk (në muajt e haxhillëkut), le të therë një kurban që i vjen më lehtë. Ndërkaq, ai që s'ka mundësi, le të agjërojë tri ditë gjatë haxhillëkut dhe shtatë kur të ktheheni. Këto janë dhjetë (ditë) të plota. Kjo vlen për ata, familjarët e të cilëve nuk jetojnë pranë Xhamisë së Shenjtë (nuk janë banorë të Mekës). Mirëpo, frikësojuni Allahut dhe dijeni se Allahu është i rreptë në ndëshkim.
하나님을 위해 대순례와 소순례를 행하라 할 수 없을 경우 는 네가 할 수 있는 제물을 바칠 것이요 그 제물이 제단에 오를때 까지는 머리를 깍지 말것이며 너 회 가운데 몸이 아프거나 머리에 상처가 있을때는 머리를 깍아도 되나 단식으로써 또는 가난한 자 들에게 음식을 주거나 혹온 제물 로 바척 보상토록 하라 너회가 평안할 때 회망하는 자는 소순례 로부터 대순례까지 계속하고 할 수 있는 제물을 바쳐야 되며 만일 그렇게 할 수 없을 경우는 순례기 간 중 삼일간을 단식하고 집에 돌 아와 일곱날을 단식하여 연흘을 채워야 하니 이것은 성역밖에 있 는 사람들을 위한 것이라 그리고 하나님을 공경하고 하나님의 벌이 엄하심을 알라
Na tekelezeni Hija na Umra ziwe zimekamilika, zimetakasika na kukusudiwa Mwenyezi Mungu Aliyetukuka.Na iwapo kitwazuia, kwenda kuzikamilisha baada ya kuzihirimia, kizuizi chochote, kama adui na ugonjwa, lililo wajibu kwenu ni kuchinja kitakacho kuwa chepesi kwenu miongoni mwa ngamia, ng’ombe, mbuzi au kondoo, hali ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Aliyetukuka, ili mpate kutoka katika ihramu zenu kwa kunyoa nywele za kichwa au kuzipunguza.Wala msinyoe vichwa vyenu, mkiwa mumezuiwa, mpaka mwenye kuzuiwa amchinje mnyama wake pale pahali alipozuiwa kisha ajitoe kwenye ihramu yake kama alivyochinja Mtume(S.A.W) hapo Hudaibiya kisha akanyoa kichwa chake. Na asiyekuw yule aliyezuiwa, hatachinja mnyama wake mpaka afike ndani ya eneo la tukufu la Maka, ambapo ndipo pahali pake, sku ya idi ambayo ni siku ya kumi na siku zifuatazo za Tashrīq. Na ambaye kati yenu atakuwa mngonjwa au ana udhia katika kichwa chake akawa anahitajia kunyoa, naye yuko kwenye ihramu, basi atanyoa na ni juu yake atoe fidya: afunge siku tatu au awape sadaka masikini sita, kila mmoja nusu pishi ya chakula, au achinje mbudi au kondoo awape mafukara wa eneo tukufu la Maka. Na pindi mtakapo kuwa kwenye hali ya amani na afya, basi atakaye kujistarehesha kwa kufanya Umra ndani ya Hija, nako ni kuihalalishia mambo alioharamhshiwa kwa sababu ya ihramu baada ya kumaliza Umra yake, inampasa kuchinja kiwezekanacho katika wanyama. Na yule aliyekosa mnyama wa kuchinja, itamlazimu afunge siku tatu ndani ya miezi ya Hija na siku saba mtakapo kumaliza amali za Hija na mkarudi kwenu; hizo ni siku kumi kamili, hapana budi kuzifunga.Mnyama huyo wa kuchinjwa, na yale yaliyopasa juu yake ya kufunga, ni kwa yule ambaye watu wake si wakazi wa ardhi tukufu ya Haram. Na muogopeni Mwenyezi Mungu Aliyetukuka na mujilazimishe kuzitekeleza amri Zake na kujiepusha na Makatazo Yake, na mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa mateso kwa yule aendaye kinyume na amri Zake na na kufanya Aliyoyakemea.
Fulfil Pilgrimage and lesser pilgrimage1 perfectly2 for Allah, but if you are impeded3 then ˹slaughter˺ whatever offering is affordable4. Do not shave your heads5 until the offerings reach their allotted location ˹of slaughter˺; ˹yet˺ whoever of you is ill or suffers from his head6, let him compensate for it by fasting, giving charity, or slaughtering ˹for Allah˺. If you feel secure7, then those who enjoy ˹a repose˺8 from minor pilgrimage until Pilgrimage, ˹they are to compensate by sacrificing˺ whatever offering is affordable; ˹but˺ whoever could not ˹afford an offering˺, let him fast three days during Hajj and seven when you return9: these are ten complete. This ˹ruling applies˺ to those whose family10 do not reside around11 the Sanctified Mosque—be Mindful of Allah and know that Allah’s Punishment is severe.
அல்லாஹ்வுக்காக (ஆரம்பம் செய்த) ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் நீங்கள் முழுமையாக்குங்கள். ஆனால், (மக்கா செல்ல முடியாதவாறு) நீங்கள் தடுக்கப்பட்டு (ஹஜ்ஜை முழுமையாக்க முடியா)விட்டால் ‘ஹத்யு' (என்னும் ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகியவை)களில் (உங்களுக்குச்) சாத்தியமானவை பரிகாரமாகும். தவிர, அந்த ஹத்யுக்கள் தாம் செல்ல வேண்டிய (மக்காவிலுள்ள ஹரம் என்னும்) இடத்தை அடையும்வரை நீங்கள் உங்கள் தலைமுடியைச் சிரைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். ஆயினும், (இஹ்ராம் கட்டிய) உங்களில் எவரேனும் நோயாளியாகவோ அல்லது தலையில் (பேன், புண், வலி ஆகியவற்றால்) இடையூறு உள்ளவராகவோ இருந்து (முடியிறக்கிக் கொண்டு) விட்டால், அதற்குப் பரிகாரமாக (அவர் மூன்று) நோன்புகள் நோற்கவும். அல்லது, (ஆறு ஏழைகளுக்கு உணவு) தானம் செய்யவும். அல்லது, (ஓர் ஆடு) குர்பானி கொடுக்கவும். மேலும், (இஹ்ராம் அணிந்த) நீங்கள் எவ்விதத் தடையுமில்லாது (ஹஜ்ஜூ செய்ய) வசதி பெற்றவர்களாக இருந்து (மக்கா சென்ற பின் உங்களில்) எவரேனும் உம்ராவை (மட்டும்) செய்துவிட்டு ஹஜ்ஜூக்கு முன்னதாகவே (ஹஜ்ஜூடைய காலத்தில் தடுக்கப்பட்டிருந்த) சுகத்தை அனுபவித்து விட்டால் (அதற்குப்) பரிகாரமாக ஹத்யுக்களில்* இயன்றதைக் கொடுக்கவும். ஆனால், (ஹத்யுக்களில் எதையுமே) பெற்றுக் கொள்ளாதவர், ஹஜ்ஜூடைய காலத்தில் மூன்றும் (தன் இருப்பிடம்) திரும்பியபின் ஏழும், ஆக முழுமையாகப் பத்து நாட்கள் நோன்பு நோற்கவும். (தடுக்கப்பட்ட சுகத்தை அனுபவிக்கும்) இ(வ்வுரிமையான)து எவருடைய குடும்பம் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் (மக்காவில்) குடியிருக்கவில்லையோ அவருக்குத்தான். ஆகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் (குற்றவாளிகளை) வேதனை செய்வதில் மிகக் கடுமையானவன் என்பதையும் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
ハッジ*とウムラ*を、アッラー*のために全うせよ。それで、もし阻まれてしまった1ら、(イフラーム*を解くために、)間単に手に入る供物2を(捧げよ)。そして供物がその場に達(し、それを屠殺)するまでは、頭髪を剃ってはいけない3。またあなた方の内、(イフラーム*に入った者で、)病人や、(害虫などが原因で)頭部に問題がある者は誰でも(頭髪を剃ってもよいが)、斎戒*、施し、供物の内から償いを(選べ)4。また、あなた方が安全になり、ハッジ*(の時期)までウムラ*(で禁じられていたもの)を堪能する5のであれば、手頃な供物を(捧げよ)。それで、それ(供物)を入手出来ない者は、ハッジ*(の巡礼*月)に三日間、(家族のもとに)帰った後に七日間の斎戒をせよ。これが完全なる十日間である。それは、ハラーム・マスジド*に家族のない者6に関すること。アッラー*を畏れ*、アッラー*が厳しい懲罰を与えられるお方であることを、知っておくがよい。
მაშ, აღასრულეთ ჰაჯობა და ‘უმრა ალლაჰისთვის, ხოლო თუ რამე დაგაბრკოლებთ1(მგზავრობისას), მაშინ შესაწირი საკლავი გაგზავნეთ, რომელიც გეადვილებათ2, და არ გაიპარსოთ თავი მანამდე, ვიდრე აღსრულების ადგილს არ მიაღწევს შესაწირი, ხოლო ვისაც თავის ჩივილი აქვს ან ავადაა (და გადაიპარსავს), მან მარხვით, მოწყალებით ან შეწირვით გამოისყიდოს, და თუ თავს იგრძნობთ უსაფრთხოდ და რომელიმე თქვენგანი ჰაჯობამდე ‘უმრას შეასრულებს, მან შესაწირი დაკლას, რომელიც ეადვილება, ხოლო ვინც (შესაწირის სახსრები) ვერ ჰპოვოს, მან სრული ათი დღე იმარხოს: სამი ჰაჯობის დღეებში და შვიდი – როცა დაბრუნდება (შინ). ეს მათთვისაა, ვისი ოჯახიც არ ცხოვრობს მესჯიდი ჰარამთან. რიდი გქონდეთ ალლაჰისა და იცოდეთ, რომ უეჭველად, ალლაჰი მკაცრსასჯელიანია.
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು (ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ) ತಡೆಯಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಿರಿ.1 ಬಲಿಮೃಗವು ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುವ ತನಕ ಕೇಶಮುಂಡನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದು, (ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ) ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ದಾನಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಲಿಕರ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿರ್ಭಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಉಮ್ರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಜ್ಜ್ ತನಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ, ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬಲಿಮೃಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಹಜ್ಜ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮತ್ತು (ಊರಿಗೆ) ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನ; ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲಿ. ಈ ನಿಯಮವಿರುವುದು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ. ತಿಳಿಯಿರಿ! ಅಲ್ಲಾಹು ಅತಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
আৰু তোমালোকে হজ্জ আৰু ওমৰাহ আল্লাহৰ বাবেই সম্পাদন কৰা। এতেকে যদি তোমালোকে (ইহৰাম বন্ধি লোৱাৰ পিছত) বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱা তেন্তে সহজলভ্য হাদ’য়ী (কুৰবানী) প্ৰদান কৰা, আৰু হাদ’য়ী (কুৰবানীৰ জন্তু) তাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান নোপাৱালৈকে তোমালোকে মূৰ নুখুৰাবা। কিন্তু তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি অসুস্থ হয় অথবা মূৰত কষ্টদায়ক কিবা হয় (আৰু ইয়াৰ ফলত যদি মূৰ খুৰাবলগীয়া হয়) তেন্তে ছিয়াম অথবা ছাদক্বা নাইবা পশু জবেহ কৰি তাৰ ফিদিয়া দিব লাগিব। এতেকে যেতিয়া তোমালোকে নিৰাপদ হ’বা তেতিয়া তোমালোকৰ মাজত যিয়ে ওমৰাক হজ্জৰ লগত মিলাই তামাত্তু কৰিব বিচাৰে, সি সহজলভ্য হাদ’য়ী জবেহ কৰিব। কিন্তু যদি কোনোবাই এইটো কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে তাৰ বাবে হজ্জৰ সময়ত তিনি দিন আৰু ঘৰত উভতি আহি সাত দিন, এই সম্পূৰ্ণ দহ দিন ছিয়াম পালন কৰিব লাগিব। এইটো কেৱল সেই ব্যক্তিৰ বাবে যাৰ পৰিয়ালবৰ্গ মছজিদুল হাৰামৰ অধিবাসী নহয়; আৰু তোমালোকে আল্লাহৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰা আৰু জানি থোৱা যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্ৰদানত অতি কঠোৰ।
Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, ya oruç ya sadaka ya da kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar . Hepsi tam on gündür . Bu söylenenler , ailesi Mescid-i Harâm civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun . Biliniz ki Allah, şiddetli ceza sahibidir.
Аллоҳ учун ҳаж ва умрани тугал адо этинг. Агар ушланиб қолсангиз, муяссар бўлганича қурбонлик қилинг. Қурбонлик ўз жойига етмагунча, сочингизни олдирманг. Сиздан ким бемор бўлса ёки бошида озор берувчи нарса бўлса, рўза тутиш ёки садақа бериш ёхуд қурбонлик сўйиш ила тўлов тўласин. Агар тинч бўлсангиз, ким умрадан ҳажгача ҳузур қилган бўлса, муяссар бўлган қурбонликни қилсин. Ким топмаса, уч кун ҳажда, етти кун қайтганингизда — ҳаммаси ўн кун тўлиқ рўза тутсин. Бу аҳли Масжидул Ҳаромда яшамайдиганлар учундир. Ва Аллоҳга тақво қилинг ҳамда, билингки, албатта, Аллоҳ иқоби шиддатли Зотдир.
ហើយចូរពួកអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជ្ជី និងអ៊ំរ៉ោះដើម្បី អល់ឡោះ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកត្រូវបានគេរារាំងគឺពួកអ្នកត្រូវ សំឡេះសត្វជំនូនណាមួយដែលងាយរក ហើយពួកអ្នកកុំទាន់កោរ សក់ លុះត្រាតែសត្វជំនូនទៅដល់កន្លែងរបស់វា(កន្លែងសំឡេះ) សិន។ រីឯអ្នកណាក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានជំងឺ ឬមានអ្វីធ្វើឱ្យឈឺ ចាប់នៅលើក្បាលរបស់គេ(គេអាចកោរសក់ឬគ្របក្បាលបាន) តែ ត្រូវទទួលពិន័យដោយការបួស(បីថ្ងៃ) ឬបរិច្ចាគទាន ឬសំឡេះ សត្វជំនូន(ពពែមួយក្បាល)។ ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកមាន សុវត្ថិភាព ហើយអ្នកបានធ្វើហាជ្ជីតាម៉ាត់តួក អ្នកនោះត្រូវសំឡេះ សត្វជំនូនណាមួយដែលងាយស្រួល។ តែបើអ្នកណាគ្មានលទ្ធភាព គឺត្រូវបួសរយៈពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្វើហាជ្ជី និងប្រាំពីរថ្ងៃទៀតនៅ ពេលដែលពួកអ្នកបានត្រឡប់មកវិញ(មកដល់កន្លែងរបស់ពួកគេ) ទាំងអស់នោះគឺគម្រប់ដប់ថ្ងៃ។ ការធ្វើដូចេ្នះ គឺសម្រាប់អ្នកណាដែល មិនមែនជាអ្នករស់នៅជុំវិញម៉ាស្ជិទហារ៉ម(ម៉ាក្កះ)។ ហើយចូរពួក អ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះ និងជ្រាបថា ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះ ជាអ្នកធ្វើទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
و حج و عمره را برای الله به پایان رسانید و اگر [به سبب مانعی مانند ترس از دشمن یا ابتلا به بیماری از این کار] بازماندید، آنچه از قربانی [اعم از شتر، گاو یا گوسفند] میسر شد [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و سرهایتان را نتراشید تا قربانی به جایگاهش [در قربانگاه] برسد؛ و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتیای در سر داشت [که ناچار بود به سبب آن، در حال احرام سرش را بتراشد،] فدیه بدهد؛ از [قبیل: سه روز] روزه یا صدقه [= خوراک دادن به شش مسکینِ حرم] یا قربانی کردن گوسفندی [که میان فقرای حرم تقسیم شود]. پس هنگامی که در امان بودید، هر کس از عمره بهرهمند گردید و سپس [اعمال] حج را آغاز کرد، آنچه از قربانی [برایش] میسر شد [ذبح کند]؛ و هر کس [قربانی] نیافت، [باید] سه روز در [ایام] حج و هفت روز [دیگر] هنگامی که [به خانه] بازگشتید روزه بگیرد. این، ده [روزِ] کامل است. این [حکم] برای کسی است که خانوادهاش ساکن مسجدالحرام [= مکه و اطراف آن] نباشد؛ و از الله پروا کنید و بدانید که الله سختکیفر است.
Y realizad las peregrinaciones del hajj y del ‘umrah sinceramente por Al-lah. Pero si algo os impidiera completarlas (tras haber manifestado vuestra intención de hacerlo), sacrificad el animal que podáis (un camello, una vaca, una cabra o una oveja) como ofrenda. No os afeitéis la cabeza (acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración1 con el que deben realizarse ambas peregrinaciones) hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio. Y si uno de vosotros estuviera enfermo o padeciera un problema en el cuero cabelludo (y, por ello, tuviese que rasurarse antes la cabeza), que compense (el haberse afeitado antes de tiempo) con (tres) días de ayuno o bien con comida para (seis) pobres o bien con el sacrificio de un animal (un camello, una vaca, una cabra o una oveja). Y cuando os sintáis seguros y podáis completar los ritos sin temor, aquel que realice la peregrinación del ‘umrah y del hajj (con una interrupción entre ambas peregrinaciones) que sacrifique el animal que pueda (de entre los mencionados anteriormente) como ofrenda; y quien no tenga los medios para hacerlo que ayune tres días durante la peregrinación y siete a su regreso: diez días en total. Esta (combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente) es para el peregrino que no habita en las proximidades de la Mezquita Sagrada. Temed a Al-lah y sabed que Su castigo es severo.
আর তোমরা হজ ও ‘উমরা পূর্ণ কর1 আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাঁধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ2 প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না3, যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে4। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায়5 সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর6।
Звершуйте хаджж та умру заради Аллага. Якщо вам заважають, то принесіть у жертву те, що зможете, але не голіть своїх голів, поки пожертва не досягне місця заклання. А якщо хто з вас хворий або має рану на голові, то нехай задля відкупу тримає піст, дає милостиню, або принесе жертву. Якщо ви перебуваєте у безпеці, то той, хто має поєднати умру з хаджжем, має принести у жертву те, що зможе. А хто не має змоги зробити це, то нехай під час хаджжу тримає піст три дні і сім днів після повернення з хаджжу — усього десять. Це для тих, чия сім’я не живе біля Забороненої Мечеті. Тож бійтесь Аллага та знайте, що Аллаг суворий у покаранні!
Kandi mutunganye umutambagiro mutagatifu wa Hija na Umura1 kubera Allah; Ariko nihabaho impamvu ituma mutabikomeza (mwari mwabitangiye), muzatange igitambo kiboroheye. Kandi ntimukogoshe imisatsi yanyu kugeza igihe itungo ry’igitambo rigereye aho ribagirwa. Ariko uzaba arwaye muri mwe cyangwa afite ikimubangamiye ku mutwe we (gituma yogosha umusatsi), agomba gutanga incungu yo gusiba, ituro cyangwa se kubaga itungo. N’igihe muzaba mutekanye, uzaba arangije gukora umutambagiro mutagatifu wa Umura yaziruriwe ibyari biziririjwe kuri we mu gihe ategereje gukora umutambagiro mutagatifu wa Hija, azatange igitambo kimworoheye, naho utazakibona azasibe iminsi itatu akiri mu mutambagiro mutagatifu wa Hija n’iminsi irindwi igihe muzaba mugarutse iwanyu. Iyo ni iminsi icumi yuzuye (mugomba gusiba). Ibyo ni kuri wa wundi umuryango we udatuye i Maka. Kandi mugandukire Allah, munamenye ko Allah ari Nyiribihano bikaze.
Mukole Hijja ne Umra mubujjuvu kulwa Katonda naye bwe mulemesebwanga, buli muntu ateekwa okuwaayo ekirabo ky'aba asobola, wabula temumwanga mitwe gyammwe okutuusa ekirabo nga kituuse mu kifo kyakyo. Naye oyo an'abanga omulwadde mu mmwe oba ng'alina ekizibu ekirala ku mutwe gwe oyo ateekeddwa okutoola omutango ng'asiiba oba awaayo saddaaka oba okusala ekisolo. Naye bwe mun'abanga mu mirembe, oyo yenna anaakozesanga omukisa gw'okukulembeza Umra ku Hijja atekeddwa okuwaayo ekirabo ky'aba asobodde, naye oyo an'abanga takirina ateekeddwa okusiiba ennaku ssatu ng'akyali mu Hijja nendala musanvu nga muzzeeyo, eryo nno lyekkumi (10) eryekutte. Ebyo biba bityo ku oyo amakaage nga tegali wali muzigiti gw'emizizo (Makkah). Mutye Katonda, era mumanye nti mazima ddala Katonda alina ebibonerezo ebikakali.
Ва ҳаҷҷу умраро барои Аллоҳ таоло ба поён расонед ва агар [ба василаи душман ё беморӣ аз ин кор] бозмонед, он чи аз қурбонӣ [хоҳ аз шутуру гов ё гӯсфанд] фароҳам шавад [забҳ кунед ва он гоҳ аз эҳром хориҷ шавед] ва сарҳои худро натарошед, то қурбонӣ ба ҷойгоҳаш [дар қурбонгоҳ] бирасад ва агар касе аз шумо бемор буду ё нороҳатие дар сар дошт [ки ночор буд бад-он хотир дар ҳоли эҳром сари худро битарошад], пас, фидя диҳад, аз [қабили се рӯз] рӯза ё садақа [таом додани шаш тиҳидасти ҳарам] ё қурбонӣ кардани гӯсфанде [ки миёни тиҳидастони ҳарам тақсим шавад]. Пас, ҳангоме ки дар амон будед, ҳар ки аз умра баҳраманд гардид ва сипас [аъмоли] ҳаҷро оғоз кард, он чи аз қурбонӣ [барояш] муяссар шуд [забҳ кунад] ва ҳар ки [қурбонӣ] наёфт, се рӯз дар [айёми] ҳаҷ ва ҳафт рӯз ҳангоме ки [ба хона] бозгаштед, рӯза бигиред. Ин даҳ [рӯзи] комил аст. Ин [ҳукми ҳаҷҷи таматтуъ] барои касест, ки хонаводааш сокини Масҷид-ул-ҳаром [Макка ва атрофи он] набошад ва аз Аллоҳ таоло парво кунед ва бидонед, ки Аллоҳ таоло сахткайфар аст
En verricht de hadj en de oemra voor Allah. Maar als je wordt weerhouden (om hem te voltooien) offer dan een offerdier dat je je kan veroorloven, en scheer jullie hoofden niet voordat het offerdier de slachtplaats bereikt. En iedereen van jullie die ziek is of aan een kwaal lijdt aan het hoofd moet losgeld betalen of drie dagen vasten of het geven van aalmoes of een offerdier brengen. Als jullie dan in veiligheid zijn en iedereen die de oemra verricht in de maanden van de hadj voordat de hadj (verricht wordt) moet een offerdier slachten wat hij zich kan veroorloven, maar als hij het zich niet kan veroorloven moet hij drie dagen tijdens de hadj vasten en zeven dagen bij zijn thuiskomst, om de tien dagen vol te maken. Dit geldt voor degene wiens gezin niet aanwezig is in de Masdjied al-Haram. En vrees Allah diep en weet dat Allah streng is in de bestraffing.
Cajjii kee Qumra elle faxxinta innal Yallih Sabbatah Abaay duudusa, tokkel ken Nammay duudussaanamak Biyak sin waasek hinnay Qaduwwi sin waaseeh icraamak calallowtaanam faxxeenik, Toysa lacak masgaada как Siinih xabbacowteemiy Siinil waajibte usguuda, sinni moyyaayi mamoolina icraamak calallowtaanam faxxeenik, makka Beytan lac masgaada kaak elle xiqtah tan Arac guffu haam fanah, makka tekkek hinnay makka guftaanamak elle waasinten Arac tekkek, isin cajjii kee Qumrah yicrime maraw Siinik Biyaakita num yenek, hinnay inkaaqeh Ada moyya kak tibbixe num yenek icraamat Anuk moyya moolek, Toysa fida yaceem kaal tan, Sidiica Ayro Soomek hinnay lica tu-dagoytah Sadaqhat yeceek hinnay lac yusguudch makki tu-dagoytiitih yaceem kaal tan, isin Qaduwwi meesik Amaanah teneeniih Biyaakak Qaafiyatah teneenik, Toysa Cajji Alsat Qumra Abe numuy Qumrak calalloowe icraamat Suga waqdi kaal carammowteh Sugtem calalloysitah Makkal Cajji Qambaalak, Toysa waajibik kaal tanim lacak kaah xabbacowtem yasguudeemi, tokkel yasguude lac wee num, Toysa Sidiica Ayro Cajji taamat Anuk Soomay, Cajji taamak tamurruqeeniih sinni Baaxo gactan waqdi malcina ayro Soomay toh tabna Ayroy dudda-le kinnik, Makkal woo lac Qidam kee tabna Ayroh Soom elle yanim dabqih caram masgiidih xaqul Anee waa num kinni, isin Yallak meesitaay Diggah Yalli gibdi digaala-lem ixiga kay Amri cine maral.
Аџилакот и умрата заради Аллах извршете ги!1 А ако бидете спречени, тогаш курбаните кои ќе ви се најдат при рака заколете ги, а главите свои, додека курбаните не стигнат до местото свое, не бричете ги! А ако некој меѓу вас се разболи или главоболка го мачи, со пост, со милостина или со курбан нека се искупи! Кога ќе бидете безбедни, кој ќе изврши умра со аџилакот нека заколе курбан до кој ќе може да дојде! А тој што не може да го најде, нека пости три дена во деновите на аџилакот, и седум дена откако ќе се врати, односно, полни десет дена. Тоа е за тој чиешто семејство не е присутно во Светиот Храм. И плашете се од Аллах и знајте дека Тој жестоко казнува!
Ndipo kwaniritsani Hajj ndi Umrah chifukwa chofuna kukondweretsa Allah. (Izi zili mkutsimikiza kulowa m’mapemphero a Hajj). Ndipo ngati mutatsekerezedwa (kukwaniritsa mapempherowo), choncho zingani nyama zimene zili zosavuta kuzipeza (monga mbuzi), ndipo musamete mitu yanu kufikira nsembeyo ifike pamalo pake pozingirapo (pomwe ndi pamalo pamene mwatsekerezedwapo). Ndipo amene mwa inu ali odwala kapena ali ndi zovutitsa ku mutu kwake, (nachita zomwe zidali zoletsedwa monga kumeta) apereke dipo la kusala kapena kupereka sadaka (chopereka chaulere), kapena kuzinga chinyama. Ndipo ngati muli pa mtendere, choncho amene angadzisangalatse pochita Umrah kenako nkuchita Hajj, azinge nyama imene ili yosavuta kupezeka (monga mbuzi). Ndipo Amene sadapeze, asale masiku atatu konko ku hajjiko ndipo asalenso masiku asanu ndi awiri mutabwerera (kwanu). Amenewo ndi masiku khumi okwanira. Lamuloli ndi la yemwe banja lake silili pafupi ndi Msikiti Wopatulika. Ndipo opani Allah, dziwani kuti Allah Ngwaukali polanga.
Và hãy hoàn tất việc làm Hajj và 'Umrah dâng lên Allah. Nhưng nếu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một con vật tế đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu cho đến khi con vật tế đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách nhịn chay hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc dâng một con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muốn tiếp tục làm 'Umrah nhập chung với Hajj (tức Hajj Tamattua' và Qiran) thì phải dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và bảy (07) ngày sau khi trở về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là điều kiện dành cho người nào mà gia đình không ở trong vùng đất Masjid Haram tại Makkah). Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc.
Хаж және ғұмраны Алла үшін толық орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, құрбандықтан қолайсысы болады. Құрбандық орнына барғанға дейін шаштарыңды алдырмаңдар. (Құрбандық барып бауыздалғаннан кейін шаш алдырып ыхрамнан шығады). Біреу (ықрамда) науқас немесе басында бір жайсыздық болып, шаш алдырса ораза не садақа немесе құрбандықтан төлеу салады. Ал қашан амандықта болсаңдар хажға дейін ғұмрадан пайдаланса, (әуелі ғұмраны орындап, ыхрамнан шығып, хаж үшін қайта ыхрам байланса, бұны «Хаж Тәматтұғ» деп атайды). Сонда қолайлы бір құрбан шалады. Егер біреу құрбандық таба алмаса, хажда үш күн, үйге қайтып келгенде жеті күн болып, толық он күн ораза ұстайды. бұл үйі Месжід Харамның маңында болмағандар үшін. Алладан қорқындар. Негізінен Алланың қатты ғазап иесі екенін біліңдер.
Аллоҳ учун ҳаж ва умрани тугал адо этинглар. Агар ушланиб қолсангизлар, муяссар бўлганича қурбонлик қилинглар. Қурбонлик ўз жойига етмагунча сочингизни олдирманглар. Сизлардан ким бемор бўлса ёки бошида озор берувчи нарса бўлса, рўза тутиш ёки садақа бериш ёхуд қурбонлик сўйиш ила тўлов тўласин. Агар тинч бўлсангизлар, ким ҳажгача умрадан фойдаланган бўлса, муяссар бўлган қурбонликни қилсин. Ким топмаса, уч кун ҳажда, етти кун қайтганингизда — ҳаммаси ўн кун тўлиқ рўза тутсин. Бу аҳли-оиласи Масжидул-Ҳаромда яшамайдиганлар учундир. Аллоҳдан тақво қилинглар ва билингларки, албатта, Аллоҳ азоби қаттиқ Зотдир.
حەج و عومرەتان (کە دەست پێکرد) تەنھا بۆ خوا بە تەواوی بیکەن ئەمجا ئەگەر ھەر (قەدەغەکران) ئەوسا چیتان بۆ ھەڵسوڕا لەقوربانی (سەری بڕن) وە سەرتان مەتاشن تا قوربانیەکە دەگاتە جێ ی دیاری کراوی خۆی ئەمجا ھەر کەسێک لە ئێوە نەخۆش بوو یان ئازارێک لەسەریدا بوو (ئەگەر سەری تاشی) بریتیەک بدات کە ڕۆژووی (سێ ڕۆژە) یان خێرێک یان قوربانیەک بکات جا کاتێک دڵنیا بوون (ترس نەبوو) ئەمجا ئەو کەسەی بەھرەمەند بوو بە بەجێھێنانی عومرە تاکاتی حەج ئەوە چی بۆ ھەڵسوڕا لە قوربانی (بیکات) وە ئەگەر یەکێک نەیبوو با سێ ڕۆژ بەڕۆژوو بێت لە کاتی حەجدا وە حەوت ڕۆژی تریش کاتێک گەڕانەوە ئەمە دەبێتە دە ڕۆژی تەواو ئەمە بۆ کەسێکە کە (خۆی) و کەس و کاری دانیشتووی دەوروبەری (مسجد الحرام) نەبێت وە لەخوا بترسن وە بزانن کە بەڕاستی خوا خاوەنی تۆڵە و سزای سەختە
Timminiree hajju oo e umra oo fii Alla. Si on sakkaama: fawike on ittugol kon ko newii e kirse, wata on femmbu ko'e mon ɗen haa kirse ɗen (baraaɗi) yottoo nokku majje. Kala dafaaɗo (naawnuɗo) walla lor heɓi mo ka hoore, yo o soodtoro koorka, maa sadak maa dammol. Si on wonii he hoolaare, on mo dakmitori umra haa ka hajju: fawike mo ittugol ko newii he kirse. Mo heɓaali (heɓaani ), ko hoorugol balɗe tati ka hajju e jeeɗiɗi si on ruttike; ɗuum ko sappo timmuɗe. Ko jaŋtaa koo, ko fii on tawɗo ɓeynguure mun nden laataaki hoɗuɓe ka juulirde hormaande ndee. Hulee Alla, anndon pellet Alla ko saɗtuɗo lepte.
Accomplissez pour Allah le grand et le petit pèlerinage1. Si vous en êtes empêchés2, acquittez-vous d’un sacrifice selon vos moyens3. Mais ne vous rasez pas la tête avant que l’offrande ne soit parvenue au lieu de son immolation. Que celui d’entre vous qui, malade ou souffrant d’une affection de la tête, serait contraint de se raser avant le moment prescrit se rachète par un jeûne, une aumône ou le sacrifice d’une bête. Une fois en mesure d’accomplir le pèlerinage, celui qui aura joui d’une vie normale entre le petit et le grand pèlerinage4 devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens5. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours durant le pèlerinage et sept lorsqu’il sera de retour6, soit dix jours entiers. Cette prescription ne s’applique toutefois qu’au pèlerin dont la famille ne réside pas à proximité de la Mosquée sacrée. Craignez donc Allah et sachez que le châtiment d’Allah est terrible.
E, per Allāh, completate il Pellegrinaggio ﴿الْحَجِّ﴾ e la Omrah, ﴿الْعُمْرَة﴾ ma se ne siete impediti, basta offrire come sacrificio quello che potete. E non vi radete finché la vostra offerta non sia arrivata a destinazione. Ma chi, tra di voi, è malato o ha un mal di testa, recuperi la mancanza facendo ammenda col digiuno, o la carità, o un sacrificio; quando sarete al sicuro, chi vuole fare la Omrah mentre aspetta il Pellegrinaggio, deve offrire ciò che può come sacrificio; chi ne è impedito deve digiunare tre giorni in pellegrinaggio e sette quando torna a casa – ciò fa dieci giorni in tutto: ciò per chi non ha famiglia nei pressi di Al-Masjid Al-Ħaram. E temete Allāh e sappiate che in verità Allāh è duro nel punire.
[گەلی موسلمانان] حەج و عومرەیا خۆ، ئەگەر هەوە دەست پێ كر و ئیحرام گرێدان ببەنە سەری، و ئەگەر هوین ئاسێ بوون [چ ژ نەشیان و ڕێگرتنێ، چ ژ نەساخییێ] چ یێ بەردەست و ساناهی، ژ قوربانان بدەن [و ژ ئیحرامان وەرنە دەرێ] و سەرێ خۆ نەتراشن هەتا قوربان نەگەهنە جهێ خۆ [ل وێرێ سەر ژێ بكەن، پاشی سەرێ خۆ بتراشن] و هەچییێ ژ هەوە یێ نەساخ بیت، یان ئەزیەتەك د سەریدا بیت [و نەچار ببیت سەرێ خۆ بتراشیت] بلا ئێك ژ ڤان بەدەلان بدەت [سێ] ڕۆژییان بگریت، یان خوارنا [شەش مرۆڤان] بدەت، یان ژی پەزەكی بكەتە خێر، و ئەگەر هوین ئێمن بوون، و ئێكی ڤیا پشتی دویماهیهاتنا عومرەیێ ب خۆ خۆش ببیت [ژ ئیحرامان بێتەدەر هەتا دەمێ حەجێ] چ قوربان ساناهیترە بلا وی بدەت، و ئەگەر ب دەست نەكەڤت، بلا سێ ڕۆژییان هەر د حەجێدا بگریت، و حەفتان پشتی دزڤڕیتەڤە، ئەڤە بوونە دەهـ ڕۆژێت دورست، ئەڤ بڕیارە (حكم) [خۆ خۆشبوون (ژ ئیحرام دەركەڤتن)، د ناڤبەرا عومرەیێ و حەجێدا] بەس بۆ وانە یێت مالێت وان نە ل حەرەمێ [مەكەهێ] و ژ خودێ بترسن [پارێزكارییا خودێ بكەن] و بزانن جزایێ خودێ [ب ڕاستی] جزایەكێ دژوارە.
Soni kwanilisyani Hija ni Umra ligongo lya Allah, nambo naga nsiŵilwemo ni gambani kusikita chinyama cha mbepesi changasausya kuchipata (mpela mbusi), ni ngasimmyola mitwe jenu mpaka chili chiiche chinyama chambepesicho pamalo pakwe (pakusikitila), sano juchaŵe nkulwala mwa jenumanja kapena mu ntwe mwakwe kuŵa mwana yakunsausya (nikutenda yakanyisyidwa mpela kumyola ndema jakwe nkanijikwane), chatole malipilo gakutaŵa kapena sadaka kapena kusikita chinyama, sano naga n'di pantunjelele; basi jwachalisengwasye pakutenda Umra nkumalamo nikutenda Hija asikite chinyama chambepesi changasausya kuchipata, sano jwachatende ngachipata ataŵe moŵa gatatu ku Hija peko ni moŵa nsano nagaŵili pati m'bujiile (nsimangwenu), gele ni moŵa likumi gakwanila, yeleyi tiiŵe kwa mundu jwanganiliŵa liŵasa lyakwe dusi ni Nsikiti Wakuchimbichika, soni mun'jogopani Allah, ni manyililani yanti Allah aŵele Jwaukali pakupeleka ipotesi.1
Mpe bosala hajj1 na umra2 mpona Allah. Mpe soki bozui mpasi mpona kokokisa yango, bobimisa likabo na ndenge bokoki. Kasi bokata basuki ya mitu na bino te liboso ete nyama ekoma na esika ya kosasa. Soki moko kati na bino azali na bokono too azali koyoka mpasi na mutu naye (mpe esengeli akata suki), afuta lomande na kokanga ngizi too apesa mabonza too afuta mbeka sima ya kosala umra, otango bokozwa kimia, moto nionso oyo azwi mpasi te sima ya umra liboso ya kosala hajj esengeli naye kobonzela Allah oyo akokoka. Na oyo azali na makoki wana te akanga ngizi mikolo misato na tango azali na hajj, mpe mikolo sambo tango bokozonga, wana nde mikolo zomi ya kokoka. Wana ezali mpona moto oyo libota naye ezali te zingazinga na ndako esantu ya Makkah. Mpe bobanga Allah, mpe boyeba ete ya sôló Allah azali makasi na etumbu.
Complete the pilgrimage and minor pilgrimage for Allah.1 But if prevented ˹from proceeding˺, then ˹offer˺ whatever sacrificial animals you can afford. And do not shave your heads until the sacrificial animal reaches its destination. But if any of you is ill or has a scalp ailment ˹requiring shaving˺, then compensate either by fasting, charity, or a sacrificial offering. In times of peace, you may combine the pilgrimage and minor pilgrimage then make the sacrificial offering you can afford. Whoever cannot afford that ˹offering˺, let them fast three days during pilgrimage and seven after returning ˹home˺—completing ten. These offerings are for those who do not live near the Sacred House. And be mindful of Allah, and know that Allah is severe in punishment.
Хаж (ажылык) жана Умраны, Аллах үчүн (ыклас менен) толук аткаргыла. Эгер (бир тоскоол себептүү, Меккеге жете албай, жолдо) кармалып калсаңар, кудуретиңер жеткен (төө, уй же кой сыяктуу) курмандык(ты Меккеге жибересиңер.) Курмандык (малыңар) жайына жетип бармайынча (жана силерге анын союлганы жөнүндө кабар келмейинче) чачыңарды албайсыңар. Ал эми, силерден ким бирөөңөр ооругандан же башындагы бир зыяндан улам (чачын алдырууга туура келсе), анын ордуна (үч күн) орозо кармоо (алты жакырга) нафака берүү же (бир кой) союу менен фидья (төлөм) төлөсүн. А эгер (тоскоолдуктардан) аман болсоңор жана (Меккеге жетип), ким хаж(ибадаты башталган)га чейин умрадан да пайдаланган болсо, кудурети жеткен бир курмандык (сойсун). Ал эми ким (курмандыкты же анын баасын) таппай калса, хаж мезгилинде үч күн, үйүнө кайтып келгенде жети күн орозо тутсун! Бардыгы болуп он күн толук болот. Бул (өкүм) үй-бүлөсү Масжид аль-Харамда болбогон (алыстан келген) кишилер үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, Аллах – азабы катуу Зат!
你们当为安拉而完成大朝和小朝。如果你们被困于中途,那么,应当献一只易得的牺牲。你们不要剃发,直到牺牲到达其定所。你们当中谁为生病或头部有疾而剃发,谁当以斋戒,或施舍,或献牲,作为罚赎。当你们平安的时候,凡在小朝后享受到大朝的人,都应当献一只易得的牺牲。凡不能献牲的,都应当在大朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日,共计十日。这是家眷不在禁寺区域内的人所应尽的义务。你们当敬畏安拉,你们当知道安拉的刑罚是严厉的。
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu1 yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepala kamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka bagi siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.
Ҳаҷ ва умраро барои Аллоҳ комил ба ҷой оред. Ва агар шумо аз ҳаҷ боздошта шавед, ба монанди қасди душман ё беморӣон қадар, ки муяссар аст, аз шутур ё гов ё гусфанд қурбонӣ кунед (ба қасди наздик шудан ба Аллоҳ) ва сар матарошед, вақте ки дар роҳ боздошта шудаед, то қурбонии шумо ба қурбонгоҳаш бирасад. Баъд аз анҷоми он аз эҳром баромаданатон ҳалол мешавад. Ҳамчунон ки Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) дар Ҳудайбия анҷом доданд. Баъд аз он сарашро метарошад. Аммо шахсе, ки дар Ҳарам аст, қурбониаш ба ҷо намеояд, магар дар Ҳарам. Вақти он рўзи ид аст, рўзи даҳуми моҳи зулҳиҷҷа ва се рўзи баъди он аз айёми ташриқ. Ё агар сараш захм ё шабуш дошта бошад, пас барои ў ҷоиз аст, ки сари худро битарошад, аммо барои ў лозим аст, ки фидя бидиҳад ва фидяаш се рўз рўза гирифтан ё ғизо додан ба шаш мискин ва ё забҳи ҳайвоне аст, ки барои қурбонӣҷоиз аст ва ў аз миёни ин чизҳо якеро интихоб менамояд. Аммо забҳ кардан беҳтараст. Ва чун эмин шудед; ва ҳар кӣ ба сабаби адои умра то вақти ҳаҷ баҳравар шуд, он қадар ки ўро муяссар аст, қурбонӣ кунад. Ва ҳар киро қурбонӣ муяссар нашуд, се рўз дар ҳаҷ рўза бидорад ва чун аз ҳаҷ ба аҳли худ бозгардад, ҳафт рўз рўза бидорад, то даҳ рўзи комил шавад. Ва лозим аст, ки даҳ рўз рўзаро бидорад. Ва ин ҳукм (яъне қурбонӣ ва рўза доштан) барои касест, ки аз мардуми Макка набошад. Аз Аллоҳ битарсед ва амру наҳйи Ўро ба ҷо оред ва бидонед, ки Аллоҳ ба сахтӣ уқубат мекунад шахсеро, ки мухолифи амри Ў шавад![119]1
และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์ ซึ่งการทำฮัจญ์ และการทำอุมเราะฮฺเพื่ออัลลอฮฺเถิด แล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้น ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย และจงอย่าโกนศีรษะของพวกเจ้าจนกว่า สัตว์พลีนั้นจะถึงที่ของมัน แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยลง หรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจาก ศีรษะของเขา ก็ให้มีการชำระชดเชย อันได้แก่การถือศีลอด หรือการทำทาน หรือการเชือดสัตว์ ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว ผู้ใดที่แสวงหาประโยชน์จนกระทั่งถึงฮัจญ์ด้วยการทำอุมเราะฮฺแล้ว ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย ผู้ใดที่หาไม่ได้ ก็ให้ถือศีลอดสามวันในหระหว่างการทำฮัจญ์ และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้าน นั้นคือครบสิบวัน ดังกล่าวนั้น สำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขามิได้ประจำอยู่ที่อัล-มัสยิดิล ฮะรอม และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺ เถิด และพึงรู้ด้วยว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง
And Complete Hajj and ‘Umrah for Allah. But if you are prevented, then [offer] whatever sacrificial animal is available, and do not shave your heads until the sacrificial animal reaches its place of sacrifice. But if anyone among you is sick or has an ailment of the scalp [and had his head shaved], then he must compensate by fasting, charity, or a sacrificial offering1. And when you are safe, then if anyone takes a break between ‘Umrah and Hajj, he must offer a sacrifice of whatever animal is available. However, if he cannot afford an offering, he should fast for three days during Hajj and seven days upon his return [home], making ten days in all. This is for those who are not residents of the Sacred Mosque. And fear Allah, and know that Allah is severe in retribution.
Completen la peregrinación mayor y menor en honor a Dios. Pero en caso de que algo les impida completarla, sacrifiquen el animal que puedan como ofrenda. No se rasuren la cabeza hasta que la ofrenda llegue al lugar de sacrificio. Si alguien está enfermo o sufre una dolencia en su cabeza [y se rasura] deberá expiar ayunando1 o dando limosna2 o sacrificando3. Si hay seguridad [en el camino], entonces quien haga la peregrinación menor [durante los meses4 de la peregrinación mayor] y luego la peregrinación mayor, que sacrifique la ofrenda según sus posibilidades, y si no encuentra qué sacrificar o no dispone de medios, deberá ayunar tres días durante la peregrinación y siete a su regreso [a su lugar de origen]: en total diez días. Esto es para quienes no viven en las proximidades de la Mezquita Sagrada. Cumplan con los ritos y sepan que Dios es severo en el castigo.
你们当为安拉完成大朝和小朝。如果你们被困于途中,那么,就当献一只易得的牺牲。你们不要剃发,直到牺牲到达其定所。你们当中谁因生病或头部患疾而剃发,谁当以斋戒,或施舍,或献牲作为罚赎。当你们平安的时候,凡在小朝后享受到大朝的人,都应当献一只易得的牺牲。凡不能献牲的,当在大朝期间斋戒三日,归家后斋戒七日,共计十日。这是家眷不在禁寺区域内的人应尽的义务。你们当敬畏安拉,你们当知道安拉的刑罚是严厉的。
Andu sampulna nu su Hajj andu su umrah sa para kanu Allah, amayka da kanu maka-talus tumawaf, na sumbali kanu sa had-yah andu di nu tumabungaw su buk nu, taman sa di mawma su ukul nin,antayn salkanu i pendalu, atawka masakit i ulu nin, na ab-fidyah sa abpwasa, atawka zadaqah, atawka sumumbali sa kambing, amayka mapya kanu den na su nag- umrah sa timpu nu kag- kagi na wagib salkanin i Da (kasumbali) su dala kambing nin na ab-pwasa sa talu gay andu pitu gay manem amayka nakawli sa dalpa nin antu ba i sapulu a sampurna- su antu na su taw sa mawatan, dikena taw sa masjidil Haram andu ikagilek nu su Allah andu tuntayi nu su Allah na mapasang i siksa nin.
ហើយចូរពួកអ្នកបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចហាជ្ជី និងអ៊ុមរ៉ោះសម្រាប់អល់ឡោះ។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកត្រូវបានគេរារាំង(មិនឱ្យបំពេញហាជ្ជីឬអ៊ុមរ៉ោះបាន) គឺតម្រូវលើពួកអ្នកត្រូវសំឡេះសត្វជំនូនណាមួយដែលងាយនឹងរកបាន។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំទាន់កោរសក់(ឬកាត់សក់)របស់ពួកអ្នក លុះត្រាតែសត្វជំនូនទាំងនោះបានទៅដល់កន្លែង(សំឡេះ)របស់វាសិន។ ហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានជំងឺ ឬមានបញ្ហាស្បែកក្បាលរបស់គេ គឺត្រូវបង់ផាកពិន័យដោយត្រូវបួស(ចំនួនបីថ្ងៃ) ឬបរិច្ចាគទាន(ផ្តល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រនៅទឹកដីម៉ាក្កះចំនួនប្រាំមួយនាក់) ឬសំឡេះសត្វ(ពពែមួយក្បាលចែកជូនអ្នកក្រដែលរស់នៅទីនោះ)។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកមានសុវត្ថិភាព ដូចនេះជនណាដែលធ្វើហាជ្ជី”អាត់តាម៉ាត់តួក” ដោយធ្វើអ៊ុមរ៉ោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងហាជ្ជី គឺត្រូវសំឡេះសត្វជំនូនណាមួយដែលគេងាយរកបាន។ តែប្រសិនបើគេគ្មានលទ្ធភាព(សំឡេះសត្វ)ទេនោះ គឺត្រូវបួសចំនួនបីថ្ងៃក្នុងពេលធ្វើហាជ្ជី និងប្រាំពីរថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលពួកអ្នកវិលត្រលប់ទៅ(កាន់គ្រួសារ)វិញ។ នោះគឺគ្រប់ចំនួនដប់ថ្ងៃពេញ។ វាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ម៉ាស្ជិតអាល់ហារ៉ម។ ហើយចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះ និងត្រូវដឹងថា ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
Lubusin ninyo ang ḥajj at ang `umrah para kay Allāh ngunit kung nahadlangan kayo ay [mag-alay ng] anumang madaling nakamit na handog.1 Huwag kayong mag-ahit ng mga ulo ninyo hanggang sa umabot ang handog sa pinag-aalayan dito. Ang sinumang kabilang sa inyo ay naging maysakit o sa kanya ay may isang pinsala sa ulo niya ay [magbibigay ng] isang pantubos na pag-ayuno [ng tatlong araw] o isang kawanggawa [na pagpapakain sa anim na dukha] o isang alay. Kung natiwasay kayo, ang sinumang nagpakatamasa ng `umrah [sa mga buwan ng ḥajj] hanggang sa ḥajj ay [mag-aalay ng] anumang madaling nakamit na handog. Ngunit ang sinumang hindi nakatagpo ay [magsasagawa ng] pag-aayuno ng tatlong araw sa ḥajj at pitong [araw] kapag bumalik kayo; iyon ay ganap na sampung [araw]. Iyon ay ukol sa sinumang ang mag-anak niya ay hindi mga nakadalo sa [paligid ng] Masjid na Pinakababanal.2 Mangilag kayong magkasala kay Allāh at alamin ninyo na si Allāh ay matindi ang parusa.
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban1 yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu2, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidiah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidiah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
Muratunganya ugushengerera no kugendera ingoro ntagatifu iri i Makka ku bw’Imana Allah. Nimwazitirwa n’intambamyi ibabuza kubitunganya mwamaze kubizirikana, mukambara n’urubega “ihraamu”, murabaga imbagwa iboroheye kuronka mu bitungwa, maze mwitoneshe ku Mana Allah, muheze mukure urubega rwanyu muhejeje kumwa canke kugabanya umushatsi. Ntimuzomwe umushatsi wanyu mu gihe muzitiwe mutarabagira aho nyene mwazitiriwe, muheze rero inyuma yaho mukure urubega1. Uwuzoba na we muri mwebwe arwaye canke afise ikimubangamiye ku mutwe gituma ategerezwa kumwa acambaye urubega, aramwa ace ategekwa icuhagizo co kwipfunga imisi itatu canke guhereza imfungurwa abakene batandatu2 canke kubaga intungwa imwe akayigaburira aboro b’i Makka. Nimwaba naho muri mu mutekano mufise amagara meza, uwuzoba yazirikanye gusa kugendera ingoro ntagatifu iri i Makka “Umra”, mu kurindira ko igihe co gushengerera ingoro ntagatifu iri i Makka “Hijja” gishika, uyo rero arabaga mu bitungwa imbagwa imworoheye. Ataronse imbagwa, arapfunga imisi itatu akiri gushengerera mu mezi ya “Hijja”, yongere apfunge n’iyindi misi indwi mumaze gusubira mu banyu, yose hamwe izoba ibaye imisi cumi ategerezwa gupfunga. Izo ngingo zerekeye abatagira umuryango usanzwe uba i Makka. Muheze rero mutinye Imana Allah mu kwubahiriza amabwirizwa yayo, mumenye kandi ko Imana Allah Ihana Igahasha uwuciye kubiri n’amabwirizwa yayo.
그대들은 하나님을 위해 대순례(핫즈)와 소순례(우므라)를 마치라. 그러나 그대들이 제약을 받은 경우에는 쉽게 구할 수 있는 희생 동물(하디)(을 바치)라. 그리고 희생 동물이 자신의 장소에 도착하기 전까지는 그대들의 머리를 깎지 말라. 그러나 그대들 중 병자이거나 머리에 통증을 겪고 있는 자라면 (머리를 깎되 그가 바쳐야 할 것은) 단식이나 자선이나 희생물 등의 속죄물이라. 그대들이 안전하여 소순례로써 대순례까지 편의를 취한 자가 있다면 쉽게 구할 수 있는 희생 동물(을 바치)라. (희생 동물을) 구하지 못한 자라면 (그 대체 수단은) 대순례 때의 사흘 단식과 그대들이 (거주지로) 돌아갔을 때의 이레 (단식)이니, 이것은 완전한 열흘이라. 이(대체 단식)는 자신의 가족이 하람 성원의 거주자가 아닌 사람에게 해당되노라. 그대들은 하나님을 경외하고 하나님께서는 응징함에 엄하신 분임을 알라.
Accomplissez pour Allah le pèlerinage (Hajj) et la Umra. Si vous subissez quelque empêchement, alors un sacrifice qu’il vous soit aisé de faire. Ne vous rasez pas la tête jusqu’à ce que la bête sacrificielle soit arrivée à son lieu (d’immolation licite). Et si l’un de vous est malade ou souffre de quelque lésion à la tête,1 qu’il compense alors par un jeûne (çiyâm), par une aumône, ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel et si, étant en sécurité, quelqu’un (parmi vous) a joui des avantages de la vie normale (tamattu’), depuis la Umra jusqu’au pèlerinage,2 alors un sacrifice qu’il lui soit aisé de faire. S’il n’en a pas les moyens, alors un jeûne de trois jours pendant le pèlerinage et sept quand il revient chez lui, soit un total de dix. Cela concerne celui dont la famille n’habite pas près de la Mosquée Sacrée. Craignez Allah. Sachez qu’Allah a le châtiment terrible.
ሐጅንና ዑምራን ለአላህ ብቻ ብላችሁ በትክክል ፈጽሙ:: ከጀመራችሁ በኋላ ብትታጉዱም ከመስዋአት የቻላችሁትን መሰዋት አለባችሁ:: መስዋእቱ ከመታረጃው ስፍራ እስኪደርስ ድረስም ራሶቻችሁን አትላጩ:: ከናንተም ውስጥ በሐጅ ላይ ሁኖ የታመመ ወይም በራስ ቅሉ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሰው ቢላጭ ከመፆም ወይም መስዋዕትን ቤዛ መስጠት አለበት:: ጸጥታም ባገኛችሁ ጊዜ እስከ ሐጅ መፈጸሚያ ቀን ድረስ በዑምራ አስቀድሞ በመፈጸም የተገላገለ ሰው ከመስዋእቱ የተገራውን (የቻለዉን) መሰዋት አለበት:: ያላገኘም ሰው ሶስትን ቀናት በሐጅ (ወራት) ላይ ሰባትንም ቀናት ደግሞ በተመለሳችሁ ጊዜ መፆም አለበት:: እነዚህ ሙሉ አስር (ቀናት) ናቸው:: ይህም (ህግ) ቤተሰቦቹ ከቅዱሱ መስጊድ አቅራቢያ ላልሆኑ ነው:: አላህንም ፍሩ። አላህ ቅጣተ ብርቱ መሆኑንም እወቁ።
Y realicen las peregrinaciones del Hayy y del ‘Umrah sinceramente por Al-lah. Pero si algo les impidiera completarlas (tras haber manifestado su intención de hacerlo), sacrifiquen el animal que puedan (un camello, una vaca, una cabra o una oveja) como ofrenda. No se afeiten la cabeza (acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración1 con el que deben realizarse ambas peregrinaciones) hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio. Y si uno de ustedes estuviera enfermo o padeciera un problema en el cuero cabelludo (y, por ello, tuviese que rasurarse antes la cabeza), que compense (el haberse afeitado antes de tiempo) con (tres) días de ayuno o bien con comida para (seis) pobres o bien con el sacrificio de un animal (un camello, una vaca, una cabra o una oveja). Y cuando se sientan seguros y puedan completar los ritos sin temor, aquel que realice la peregrinación del ‘Umrah y del Hayy (con una interrupción entre ambas peregrinaciones) que sacrifique el animal que pueda (de entre los mencionados anteriormente) como ofrenda; y quien no tenga los medios para hacerlo, que ayune tres días durante la peregrinación y siete a su regreso: diez días en total. Esta (combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente) es para el peregrino que no habita en las proximidades de la Mezquita Sagrada. Teman a Al-lah y sepan que Su castigo es severo.
तथा ह़ज्ज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर यदि तुम रोक दिए जाओ,1 तो क़ुर्बानी में से जो उपलब्ध हो (कर दो)। और अपने सिर न मुँडाओ, जब तक कि क़ुर्बानी अपने ज़बह के स्थान तक न पहुँच जाए।2 फिर तुममें से जो व्यक्ति बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ़ हो (और उसके कारण सिर मुँडा ले), तो रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी में से कोई एक फ़िदया3 है। फिर जब तुम निश्चिंत हो जाओ, तो (ऐसे में) जो व्यक्ति ह़ज्ज (के एहराम बाँधने) तक उमरे से लाभ4 उठाए, तो क़ुर्बानी में से जो उपलब्ध हो, करे। फिर जिसके पास (क़ुर्बानी) उपलब्ध न हो, तो वह तीन रोज़े ह़ज्ज के दौरान रखे और सात दिन के उस समय रखे, जब तुम (घर) वापस जाओ। ये पूरे दस हैं। ये उसके लिए हैं, जिसके घर वाले मस्जिदे-ह़राम के निवासी न हों। और अल्लाह से डरो तथा जान लो कि निःसंदेह अल्लाह बहुत सख़्त अज़ाब वाला है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ (ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ2ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ (ਜਾਨਵਰ) ਮਿਲੇ ਸਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮੁਨਵਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੇ (ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੇ) ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਦੀਯੇ (ਬਦਲੇ) ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਦਕਾ (ਪੁੱਨ ਦਾਨ) ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ (ਅਤੇ ਹੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਜ (ਦੇ ਅਹਿਰਾਮ) ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਹਿਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਜਿਹੜਾ ਵੀ (ਜਾਨਵਰ) ਮਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾਨਵਰ) ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਸ (ਰੋਜ਼ੇ) ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦੇ ਹਰਾਮ (ਖ਼ਾਨਾ-ਕਾਅਬਾ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੇ।
Ne malisie obulai okhukhola Hija nende Umra (Hija inditi) khulwa Nyasaye. Ne nimwikalilwa, rusie eshihanwa shia isolo shibabela eshiangu. Ne mulabeka emirwe chienyu tawe okhula eshihanwa eshio shiule habundu washio washikhoyele okhuba. Ne ulia uli omulwale mwinywe, nohomba ali nende obutsunu khumurwe kukwe, arunje khukhufunga saumu, nohomba okhurusia isadaka, nohomba eshisinzwa. Ne nimuba mumulembe, ulia yesiyesi weesangasia khulwokhukhola umra kho ahije, oyo asinze eshisinzwa shimubela eshiangu. Ne ulia ulanyoola tawe, afunge saumu tsinyanga tsitaru nali muhija nende tsinyanga saba nimwakhakalukha. Etso nitsinyanga ekhumi tsinaamba. Ako ni khu ulia owabandu baye shibali hambi nende omusikiti kwoluyali tawe. Ne rie Nyasaye, ne manye mbu toto Nyasaye ni omululu wokhuhana eshinyasio.
And perform properly (i.e. all the ceremonies according to the ways of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم), the Hajj and ‘Umrah (i.e. the pilgrimage to Makkah) for Allâh. But if you are prevented (from completing them), sacrifice a Hady (animal, i.e. a sheep, a cow, or a camel) such as you can afford, and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice. And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah (ransom) of either observing Saum (fasts) (three days) or giving Sadaqah (charity - feeding six poor persons) or offering sacrifice (one sheep). Then if you are in safety and whosoever performs the ‘Umrah in the months of Hajj before (performing) the Hajj, (i.e. Hajj-at-Tamattu‘ and Al-Qirân), he must slaughter a Hady such as he can afford, but if he cannot afford it, he should observe Saum (fasts) three days during the Hajj and seven days after his return (to his home), making ten days in all. This is for him whose family is not present at Al-Masjid-Al-Harâm (i.e. non-resident of Makkah). And fear Allâh much and know that Allâh is Severe in punishment.1
Hingpita ang pag Hajj (ang Pagpanawduaw) ug ang 'Umrah (pagbisita sa Ka'bah) alang sa Allah, apan kon kamo nababagan, unya ˹paghalad˺ bisan unsa nga sakripisyo nga mga mananap nga imong makayanan, ug ayaw ninyo kiskisan ang inyong mga ulo hangtod nga ang inyong halad makaabot sa dapit sa paghalad; Apan bisan kinsa kaninyo nga nagsakit o adunay sakit sa iyang bagulbagol nga kinahanglan magpaobag, nan buhaton ang pagtubos pinaagi sa pagpuasa (tulo ka adlaw), o magpakaon (unom ka mga kabus), o maghalad ug (usa ka karnero sa Makkah). Ug kun kamo anaa na (usab) sa pagkaluwasnon, bisan kinsa nga magbuhat ug ‘Umrah hangtud sa pag-Hajj sa bulan sa Hajj, siya angay nga maghalad og Halad sigon sa iyang mahimo, apan kun dili siya makahimo kinahanglan nga siya magpuasa ug tulo ka adlaw sa panahon sa Hajj ug pito ka adlaw sa iyang pag-oli, hiingpit nga napulo ka adlaw tanan. Kini alang kadto nga iyang pamilya wala nagpuyo sulod sa (Masjid Al-Haram). Ug kahadloki ninyo ang Allah, ug hibaloi nga ang Allah Hilabihan sa Pagsilot.
U dhammeystira Xajka2 iyo Cumrada Alle darti. Haddiise la idinka xannibo (dhammeystirkooda), gowraca Hadyi3 waxaad heli kartaan ah, hana xiidhina madaxyadiinna jeer hadyigu gaaro meesha gowraciisa. Qofkiise idinka mid ah ee buka ama ka qaba cudur oogada madaxiisa (oo xiira timahiisa isagoo xarman), waxaa saaran fidyo ah soomid4 ama bixin sadaqo5 ama neef gowracid6, markaadse aamin tihiin, Qofkii ka faa’ideysta inuu ku daraa Cumrada Xaj, waa inuu gowraco hadyi wuxuu heli karo ah, qofkiise aan heli karin (hadyi), waa inuu soomo seddex maalmood inta lagu jiro Xajka iyo toddobo maalmood markaad laabataan, intani waa toban buuxda. Arrinkani wuxuu ku gaar yahay midka aanay reerkiisu deggeneyn Masjidka Xaramka. Oo dhowra (xilkuu idin saaray) Alle. Ogaadana in Alle ciqaabkiisu daran yahay.
Ary tanterahinareo ny Hajy sy ny Omra ho an’i Allah. ka raha voasakana ianareo dia manaova fanatitra izay mora (mifanaraka aminy), ary aza solaina ny lohanareo raha tsy efa tonga any amin’ny toerany ny fanatitra. ka izay marary aminareo, na marary an-doha dia manonitra amin’ny alalan’ny fifehezana na fanomezana ho an’ny mahantra na fanaovana sorona. ary rehefa milamina ianareo ka malalaka amin’ny fanaovana Omra mankany amin’ny Hajy, dia manaova fanatitra izay mora (mifanaraka aminy). ka izay tsy mahita kosa dia mifehy telo andro amin’ny fotoan’ny Hajy, ary fito (andro) rehefa miverina any aminareo ianareo, izany dia folo andro feno. Izany dia (natao) ho an’izay olona tsy manan-kavana monina manodidina ny Al-Masjid Al-Haram. ary matahora an’i Allah ianareo. fantaro fa Allah dia mafy sazy tokoa.
Na tarotopa niyo so Kapunaik Hajji go so Omra a ruk o Allah. Na amai ka kabalambanan kano, na (bugan niyo) so malbod ko manga Pamumugayan[1], go di niyo Pagopawi so manga Olo niyo taman sa di iraot so manga Pamumugayan ko darpa iyan. Na sa tao a kapantagan a Pukhasakit rukano, o di na adun a sakit ko Olo niyan, na (Paliyogaton) so Pidiya a Kaphowasa, o di na Kashaduka, o di na Kasombali (sa Kambing); na amai ka Somarig kano, na sa tao a Mapili iyan so Omra ko ona-an o Kapunaik Hajji, na (Paliyogaton) so malbod ko manga Pamumugayan, na sa tao a di makato-on, na Phowasa sa tulo Alongan si-i ko Kapunaik Hajji go Pito (Alongan) igira-a Miyakabaling kano, giyoto na sapolo a tarotop. Giyoto na si-i ko tao a da mabaloi so Purun niyan o ba Khibabaling ko (obai a) Masjid Al-Haram. Na kalukun niyo so Allah, go Tangkuda niyo a Mata-an! A so Allah na Mailot i kapaniksa.1
حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو1 ، ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو، اسے کرڈالو2 اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاه تک نہ پہنچ جائے3 البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سر منڈالے) تو اس پر فدیہ ہے، خواه روزے رکھ لے، خواه صدقہ دے دے، خواه قربانی کرے4 پس جب تم امن کی حالت میں ہوجاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وه تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں5، یہ پورے دس ہوگئے۔ یہ حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں6، لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔
The Hajj pilgrimage takes place once a year, in the month of Dhu’l-Hijjah, whereas ‘umrah (the minor pilgrimage) may be performed at any time. Be it Hajj or ‘umrah, any worship, when performed purely for God, is valuable in the eyes of God. When the true worshipper of God undertakes a religious duty like Hajj, he spiritually experiences in its rites worship a surrender to a Being whom he loves and fears more than anything else. The greatest concern of such a worshipper is to escape God’s punishment in the Hereafter. Thus a believer is one who lives not for the satisfaction of his desires, but for a worthy goal. His goal is to completely abstain from all that God has forbidden. He must refrain from all kinds of misdeeds and quarrels with his fellow men. The Hajj pilgrimage successfully serves the purpose of this moral training. That is why the believers are especially enjoined to undertake it. The pilgrims take provisions with them to meet their requirements during the journey. However, we are reminded that the best provision for a believer is to live in fear of God. Going in fear of God (taqwa) relates to the intellect. It has nothing to do with the observance of certain outward forms. It is, in fact, a state of heightened consciousness. When man finds his Lord at the level of the keenest awareness, his mind is filled with God’s greatness and beauty. Then at the spiritual level, that state which may be described as God-fearing (taqwa, or God consciousness) is produced.
فِيهِ عَشْرُ مَسَائِلَ: الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ يَعْنِي الْهَدْيَ، إِمَّا لِعَدَمِ الْمَالِ أَوْ لِعَدَمِ الْحَيَوَانِ، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ. وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلْقَمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَصُومُهَا فِي إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ أَحَدُ إِحْرَامَيِ التَّمَتُّعِ، فَجَازَ صَوْمُ الْأَيَّامِ فِيهِ كَإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا وَأَصْحَابُهُ: يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَهُ أَنْ يَصُومَهَا مُنْذُ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ" فَإِذَا صَامَهَا فِي الْعُمْرَةِ فَقَدْ أَتَاهُ قَبْلَ وَقْتِهِ فَلَمْ يُجْزِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَصُومُهُنَّ مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي مُوَطَّئِهِ، لِيَكُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُفْطِرًا، فَذَلِكَ أَتْبَعُ لِلسُّنَّةِ، وَأَقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ، وَسَيَأْتِي. وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: جَائِزٌ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَصُومُهُنَّ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ. وَقَالَ عُرْوَةُ: يَصُومُهَا مَا دَامَ بِمَكَّةَ فِي أَيَّامِ مِنًى، وَقَالَهُ أَيْضًا مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أهل المدينة.
وَأَيَّامُ مِنًى هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَلِي يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: "الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى". وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ الْمُتَمَتِّعِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَبْدَأٌ، إِمَّا لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَيَّامِ مِنًى وَقْتُ الْقَضَاءِ، عَلَى مَا يَقُولُهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَإِمَّا لِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ الصِّيَامِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ إِبْرَاءَ لِلذِّمَّةِ، وَذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ. وَالْأَظْهَرُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا عَلَى وَجْهِ الْأَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ قَبْلَهَا أَفْضَلَ، كَوَقْتِ الصَّلَاةِ الَّذِي فِيهِ سَعَةٌ لِلْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ أَوَّلُهُ أَفْضَلَ مِنْ آخِرِهِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَأَنَّهَا أَدَاءٌ لَا قَضَاءٌ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: "أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ" يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَوْضِعَ الْحَجِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَيَّامَ الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَيَّامَ الْحَجِّ فَهَذَا الْقَوْلُ صَحِيحٌ، لِأَنَّ آخِرَ أَيَّامِ الْحَجِّ يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ أَيَّامِ الْحَجِّ أَيَّامَ الرَّمْيِ، لِأَنَّ الرَّمْيَ عَمَلٌ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ خَالِصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْكَانِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَوْضِعَ الْحَجِّ صَامَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فِي أَيَّامِ مِنًى، كَمَا قَالَ عُرْوَةُ، وَيَقْوَى جِدًّا. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا ابْتِدَاءً إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ إِلَّا بِأَلَّا يَجِدُ الْهَدْي يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ: الثَّانِيَةُ- فَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى، قِيلَ لَهُ: إِنْ ثَبَتَ النَّهْيُ فَهُوَ عَامٌّ يُخَصَّصُ مِنْهُ الْمُتَمَتِّعُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَصُومُهَا. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ مَرْفُوعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِنْ طُرُقٍ ثَلَاثَةٍ ضَعَّفَهَا. وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِي صَوْمِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَيَّامِهِ إِلَّا بِمِقْدَارِهَا، وَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ وُجُوبُ الصَّوْمِ لِعَدَمِ الْهَدْيِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ رُوِينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التشريق، وقاله الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الْهَدْي. رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، وَحَكَاهُ أَبُو عُمَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ عَنْهُ، فَتَأَمَّلْهُ. الثَّالِثَةُ- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَا سَبِيلَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَجِدُّ الْهَدْيَ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْهَدْيِ فَصَامَ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ إِكْمَالِ صَوْمِهِ، فَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ وَجَدَ هَدْيًا فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُهْدِيَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَاهُ الصِّيَامُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَمْضِي فِي صَوْمِهِ وَهُوَ فَرْضُهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو
ثَوْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَيْسَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ صَوْمِهِ بَطَلَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَيْسَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامَ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْهَدْيِ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَحَمَّادٌ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَةٍ﴾ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ بِالْخَفْضِ عَلَى الْعَطْفِ. وقرا زيد ابن عَلِيٍّ "وَسَبْعَةً" بِالنَّصْبِ، عَلَى مَعْنَى: وَصُومُوا سَبْعَةً. الخامسة- قوله تعالى: "إِذا رَجَعْتُمْ" يعنى إلى بلادكم، قاله ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء، وقال مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ: هَذِهِ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تعالى، فلا يجب أَحَدٍ صَوْمُ السَّبْعَةِ إِلَّا إِذَا وَصَلَ وَطَنَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَشَدَّدَ أَحَدٌ، كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يُجْزِيهِ الصَّوْمُ فِي الطَّرِيقِ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ. قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ، إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ. وَالتَّقْدِيرُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ: إِذَا رَجَعْتُمْ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مِنَ الْحِلِّ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ:" إِنْ كَانَ تَخْفِيفًا وَرُخْصَةً فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الرُّخَصِ وَتَرْكُ [[كذا في أحكام القرآن لابن العربي. وفى نسخ الأصل: "بدل".]] الرِّفْقِ فِيهَا إِلَى الْعَزِيمَةِ إِجْمَاعًا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَوْقِيتًا فَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، وَلَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ أَرَادَ الْبِلَادَ، وَأَنَّهَا المراد في الأغلب [[عبارة ابن العربي: "... ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج".]]."
قُلْتُ: بَلْ فِيهِ ظَاهِرٌ يَقْرُبُ إِلَى النَّصِّ، يُبَيِّنُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسُ مَنْ أَهْدَى [[في الأصول: "من أهل".]] فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهدى فإنه لا يحل من شي حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) الْحَدِيثَ. وَهَذَا كَالنَّصِّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ السَّبْعَةِ الْأَيَّامَ إِلَّا فِي أَهْلِهِ وَبَلَدِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَى أمصاركم [[قوله "إلى أمصاركم": تفسير من ابن عباس للرجوع.]] " [البقرة ١٩٦] الْحَدِيثُ، وَسَيَأْتِي. قَالَ النَّحَّاسُ: وَكَانَ هَذَا إِجْمَاعًا. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ يُقَالُ: كَمَلَ يَكْمُلُ، مِثْلَ نَصَرَ يَنْصُرُ. وَكَمُلَ يَكْمُلُ، مِثْلَ عَظُمَ يَعْظُمُ. وَكَمِلَ يَكْمَلُ، مِثْلَ حَمِدَ يَحْمَدُ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: "تِلْكَ عَشَرَةٌ" وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهَا عَشَرَةٌ، فَقَالَ الزَّجَّاجُ: لَمَّا جَازَ أَنْ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ التَّخْيِيرَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ بَدَلًا مِنْهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَسَبْعَةٌ أُخْرَى- أُزِيلَ ذَلِكَ بِالْجُمْلَةِ مِنْ قَوْلِهِ "تِلْكَ عَشَرَةٌ" ثُمَّ قَالَ: "كامِلَةٌ". وَقَالَ الْحَسَنُ: "كامِلَةٌ" فِي الثَّوَابِ كَمَنْ أَهْدَى. وَقِيلَ: "كامِلَةٌ" فِي الْبَدَلِ عَنِ الْهَدْيِ، يَعْنِي الْعَشَرَةَ كُلَّهَا بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ. وَقِيلَ: كَامِلَةٌ فِي الثَّوَابِ كَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ. وَقِيلَ: لَفْظُهَا لَفْظُ الْإِخْبَارِ وَمَعْنَاهَا الْأَمْرُ، أَيْ أَكْمِلُوهَا فَذَلِكَ فَرْضُهَا. وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: "عَشَرَةٌ" دَلَالَةٌ عَلَى انْقِضَاءِ الْعَدَدِ، لِئَلَّا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شي بَعْدَ ذِكْرِ السَّبْعَةِ. وَقِيلَ: هُوَ تَوْكِيدٌ، كَمَا تَقُولُ: كَتَبْتُ بِيَدَيَّ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
ثَلَاثٌ وَاثْنَتَانِ فَهُنَّ خَمْسٌ ... وَسَادِسَةٌ تَمِيلُ إِلَى شِمَامِي
فَقَوْلُهُ "خَمْسٌ" تَأْكِيدٌ. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْآخَرِ:
ثَلَاثٌ بالغداة فذاك حسبي ... وَسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي الْعِشَاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ فِي الْيَوْمِ رَيِّي ... وَشُرْبُ الْمَرْءِ فَوْقَ الرِّيِّ دَاءُ
وَقَوْلُهُ "كامِلَةٌ" تَأْكِيدٌ آخَرُ، فِيهِ زِيَادَةُ تَوْصِيَةٍ بِصِيَامِهَا وَأَلَّا يَنْقُصَ مِنْ عَدَدِهَا، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تَأْمُرُهُ بِأَمْرٍ ذِي بَالٍ: اللَّهَ اللَّهَ لَا تُقَصِّرْ. السَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ عَنِ الْغَرِيبِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ) طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: (مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ) ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ "إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تُجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:" ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَوَّالٌ وَذُوُ الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ. وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي. وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ.
الثَّامِنَةُ- اللَّامُ فِي قَوْلِهِ "لِمَنْ" بِمَعْنَى عَلَى، أَيْ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها﴾[[راجع ج ١٠ ص ٢١٧.]] [الاسراء: ٧] أَيْ فَعَلَيْهَا. وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ لِلْغَرِيبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، لَا مُتْعَةَ وَلَا قِرَانَ لِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَهُمْ. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ جِنَايَةٍ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمِ تَمَتُّعٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُمْ دَمُ تَمَتُّعٍ [[لفظة "دم" ساقطة من ب، ج، ز.]] وَقِرَانٍ. وَالْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى الْهَدْيِ وَالصِّيَامِ، فَلَا هَدْيَ وَلَا صِيَامَ عَلَيْهِمْ. وَفَرَّقَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، فَأَوْجَبَ الدَّمَ فِي الْقِرَانِ وَأَسْقَطَهُ فِي التَّمَتُّعِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ. التَّاسِعَةُ- وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ حَاضِرِيهِ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَهُوَ حَضَرِيٌّ، وَمَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَدْوِيٌّ، فَجَعَلَ اللَّفْظَةَ مِنَ الْحَضَارَةِ وَالْبَدَاوَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا خَاصَّةً. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: هُمْ أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ وَرَاءَهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ أَهْلِ مَا وَرَاءَهَا فَهُمْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: هُمْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ. وَعَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَذَاهِبُ السَّلَفِ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ. الْعَاشِرَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أَيْ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْكُمْ. وَقِيلَ: هُوَ أَمْرٌ بِالتَّقْوَى على العموم، وتحذير من شدة عقابه.
لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَحْكَامَ الصِّيَامِ وعَطَفَ بِذِكْرِ الجِهَاد، شرَعَ فِي بَيَانِ الْمَنَاسِكِ، فأمرَ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ والعُمْرة، وَظَاهِرُ السِّيَاقِ إِكْمَالُ أَفْعَالِهِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا [[في ط: "فيها".]] ؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أَيْ: صُدِدْتم عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ وَمُنِعْتُمْ مِنْ إِتْمَامِهِمَا. وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُلْزِمٌ، سَوَاءٌ قِيلَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِاسْتِحْبَابِهَا، كَمَا هُمَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. وقد ذكرناهما بِدَلَائِلِهِمَا فِي كِتَابِنَا "الْأَحْكَامُ" مُسْتَقْصًى [[في جـ: "المستقصى".]] وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمة، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قَالَ: أَنْ تُحْرِم مِنْ دُوَيرة أَهْلِكَ.
وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ. وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِتْمَامُهُمَا [[في جـ: "تمامهما".]] أَنْ تُحْرِمَ مِنْ أَهْلِكَ، لَا تُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وتُهِلّ مِنَ الْمِيقَاتِ لَيْسَ أَنْ تَخْرُجَ لِتِجَارَةٍ وَلَا لِحَاجَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنْتَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ قُلْتَ: لَوْ حَجَجْتُ أَوِ اعْتَمَرْتُ، وَذَلِكَ يُجْزِئُ، وَلَكِنَّ التَّمَامَ أَنْ تَخْرُجَ لَهُ، وَلَا تَخْرُجَ لِغَيْرِهِ.
وَقَالَ مَكْحُولٌ: إِتْمَامُهُمَا إِنْشَاؤُهُمَا جَمِيعًا مِنَ الْمِيقَاتِ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ [[في جـ: "في قوله".]] : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [قَالَ] [[زيادة من جـ.]] : مِنْ تَمَامِهِمَا أَنْ تُفْرد كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ .
وَقَالَ هُشَيْم عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنِ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ [[في جـ: "تامة"، وفي أ: "بتمامها".]] فَقِيلَ لَهُ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَعُمْرَةُ الجِعرّانة فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَعُمْرَتُهُ التِي مَعَ حَجَّتِهِ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَلَا اعْتَمَرَ قَطّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَلَكِنْ قَالَ لِأُمِّ هَانِئٍّ [[في جـ، ط، أ: "ولكن قال لتلك المرأة".]] "عُمْرة فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي" [[كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهم، والصواب: أم سنان، والحديث في صحيح البخاري برقم (١٨٦٣) .]] . وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهَا [كَانَتْ] [[زيادة من جـ، ط، أ، و.]] قَدْ عَزَمَتْ عَلَى الْحَجِّ مَعَهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فاعتاقَتْ عَنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطُّهْرِ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، ونَصّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ السُّدِّيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أَيْ: أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ [[في أ: "ابن أبي صالح".]] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ يَقُولُ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ [[في جـ، ط: "بحج أو عمرة".]] فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُلَّ حَتَّى يُتِمَّهُمَا، تَمَامُ الْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ، إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَطَافَ [[في جـ، ط، و: "وزار".]] بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ حَلَّ.
وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، وَالْعُمْرَةُ الطَّوَافُ. وَكَذَا رَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قَالَ: هِيَ [فِي] [[زيادة من أ.]] قِرَاءَةِ عبد الله: "وَأَقِيمُوا [[في أ، و: "وأتموا".]] الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ" لَا تُجاوز بِالْعُمْرَةِ الْبَيْتَ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ ابن جُبَيْرٍ، فَقَالَ: كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَقَالَ سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: "وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ" وَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَرَأَ: "وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ".
وَقَرَأَ الشَّعْبِيُّ: "وَأَتَمُّوا [[في جـ: "وأقيموا".]] الْحَجَّ والعمرةُ لِلَّهِ" بِرَفْعِ الْعُمْرَةِ، وَقَالَ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، عَنْ أَنَسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي إِحْرَامِهِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ" [[صحيح مسلم برقم (١٢٣٦) من حديث أسماء رضي الله عنها.]] .
وَقَالَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ حَدِيثًا غَرِيبًا فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَان، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُتَضَمِّخٌ بِالزَّعْفَرَانِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ العُمْرة؟ " فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا. فَقَالَ لَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ ثِيَابَكَ، ثُمَّ اغْتَسِلْ، وَاسْتَنْشِقْ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ" [[صحيح مسلم برقم (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه.]] هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسِيَاقٌ عَجِيبٌ، وَالذِي وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الذِي سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ جُبة وخَلُوق؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ الْوَحْيُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا، فَقَالَ: "أَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزَعْهَا، وَأَمَّا الطِّيبُ الذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرتك" [[ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٢/٢٥١) من طريق محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن صفوان بن أمية به.]] . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْغُسْلَ وَالِاسْتِنْشَاقَ [[في جـ: "ولا الاستنشاق".]] وَلَا ذَكَرَ نُزُولَ الْآيَةِ [[في ط: "نزول الحق".]] ، وَهُوَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، لَا [عَنْ] [[زيادة من جـ، ط.]] صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ذَكَرُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ، أيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، حِينَ حَالَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ رسُول اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ سورةَ الْفَتْحِ بِكَمَالِهَا، وَأَنْزَلَ لَهُمْ رُخْصَةً: أَنْ يَذْبَحُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْهَدْيِ وَكَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَأَنْ يَتَحَللوا من إِحْرَامِهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنْ يَحْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ وَيَتَحَلَّلُوا. فَلَمْ يَفْعَلُوا انْتِظَارًا لِلنَّسْخِ حَتَّى خَرَجَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، فَفَعَلَ النَّاسُ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَصّر رَأْسَهُ وَلَمْ يَحْلِقْهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ: "رَحِم اللَّهُ المُحَلِّقين". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ" [[رواه مسلم في صحيحه برقم (١٣٠١) من حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه.]] . وَقَدْ كَانُوا اشْتَرَكُوا فِي هَدْيِهِمْ ذَلِكَ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنة، وَكَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ خَارِجَ الْحَرَمِ، وَقِيلَ: بَلْ كَانُوا عَلَى طَرف الْحَرَمِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُخْتَصُّ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ، فَلَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا مَنْ حَصَرَهُ عَدُو، لَا مَرَضٌ وَلَا غَيْرُهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزيد المقري، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيح [وَمُجَاهِدٍ] [[زيادة من جـ، ط.]] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حصرُ الْعَدُوِّ، فَأَمَّا مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ أَوْ ضَلَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ فَلَيْسَ الْأَمْنُ حَصْرًا.
قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْحَصْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بعدُوّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ ضَلَالٍ -وَهُوَ التَّوَهان عَنِ الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاج بْنُ الصوّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو [[في أ: "بن عمر".]] الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من كُسِر أَوْ عَرِج فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ.
وَأَخْرَجَهُ [[في جـ: "وقد أخرجه".]] أَصْحَابُ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهِ [[المسند (٣/٤٥٠) وسنن أبي داود برقم (١٨٦٢) وسنن الترمذي برقم (٩٤٠) وسنن النسائي (٥/ ١٩٨) وسنن ابن ماجة برقم (٣٠٧٨) .]] . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ: مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسر أَوْ مَرض -فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافِ، بِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الْإِحْصَارُ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ كَسْرٍ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ آذَاهُ. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَل عَلَى ضُبَاعة بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَسْتَني" [[صحيح البخاري برقم (٥٠٨٩) وصحيح مسلم برقم (١٢٠٧) .]] . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ [[صحيح مسلم برقم (١٢٠٨) .]] . فَذَهَبَ مِنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى صِحَّةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ عَلَّقَ الإمام محمد بن إدريس الشَّافِعِيُّ القولَ بِصِحَّةِ هَذَا الْمَذْهَبِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ: فَقَدْ صَحَّ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي ابن أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شَاةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الهَدْي مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ: مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَالضَّأْنِ.وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قَالَ: شَاةٌ. وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَغَيْرُهُمْ مثلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.
قَالَ: ورُوِي عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -نحوُ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُسْتَنَدَ هَؤُلَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ قَضِيَّةُ [[في جـ، أ: "قصة".]] الْحُدَيْبِيَةِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ذَبَحَ فِي تَحَلِلَّهِ ذَاكَ شَاةً، وَإِنَّمَا ذَبَحُوا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَقَرَةٍ [[صحيح مسلم برقم (١٣١٨) .]] .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قَالَ: بِقَدْرِ يَسَارته [[في أ: "يساره".]] .
وَقَالَ الْعَوْفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَمِنَ الْإِبِلِ، وَإِلَّا فَمِنَ الْبَقَرِ، وَإِلَّا فَمِنَ الْغَنَمِ. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الرِّخَصِ وَالْغَلَاءِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ إجْزَاء ذَبْحِ الشَّاةِ فِي الْإِحْصَارِ: أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ ذَبْحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، أَيْ: مَهْمَا تَيَسَّرَ مِمَّا يُسَمَّى هَدْيًا، والهَدْي مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، كَمَا قَالَهُ الحَبْر الْبَحْرُ [[في ط: "البحر الحبر".]] تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ وَابْنُ عَمِّ الرَّسُولِ ﷺ. وَقَدْ ثَبتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرة غَنَمًا [[صحيح البخاري برقم (١٧٠١) وصحيح مسلم برقم (١٣٢١) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ لَمَّا حَصَرَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْحَرَمِ، حَلَقُوا وَذَبَحُوا هَدْيَهُمْ خَارِجَ الْحَرَمِ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْأَمْنِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ الْحَلْقُ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾وَيَفْرَغُ النَّاسِكُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، إِنْ كَانَ قَارِنًا، أَوْ مِنْ فعْل أَحَدِهِمَا إِنْ كَانَ مُفْردًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ [[في جـ: "ما بال".]] النَّاسِ حَلّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وقلَّدت هَدْيي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ" [[صحيح البخاري برقم (١٧٢٥) وصحيح مسلم برقم (١٢٢٩) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقل، قَالَ: فَعُدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ -فَسَأَلْتُهُ عَنْ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ فَقَالَ: حُملْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ والقملُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: "مَا كنتُ أرَى أَنَّ الجَهد بَلَغَ بِكَ هَذَا! أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ". فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً [[صحيح البخاري برقم (٤٥١٧) .]] .وَقَالَ الْإِمَامُ أحمدُ: حَدَّثَنَا إسماعيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة قَالَ: أَتَى عَلَيّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، والقَمْلُ يتناثَرُ عَلَى وَجْهِي -أَوْ قَالَ: حَاجِبِي -فَقَالَ: "يُؤْذيك [[في جـ: "أيؤذيك".]] هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسَكْ نَسِيكَةً". قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ [[المسند (٤/٢٤١) .]] .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ [[في جـ: "حدثنا يونس".]] عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ [[في جـ: "العدو".]] وَكَانَتْ لِي وَفْرة، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ [[في جـ، ط، أ: "فمر بي النبي".]] ﷺ فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [[المسند (٤/٢٤١) .]] .
وَكَذَا رَوَاهُ عَفَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، بِهِ. وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِهِ [[رواه أحمد في المسند كما في أطرافه لابن حجر (٥/٢١٩) .]] . وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعب ابن عُجْرَةَ -فَذَكَرَ نَحْوَهُ [[الموطأ (١/٤١٧) .]] .
وَقَالَ سَعْدُ [[في طـ، أ: "وقال سعيد".]] بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صالح، عن الحسن البصري: أنه سَمِعَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَة يَقُولُ: فَذَبَحْتُ شَاةً. رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوَيه. وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، سَنْدَلٌ -وَهُوَ ضَعِيفٌ [[في جـ: "سنده عنه ضعيف".]] -عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "النُّسُكُ شَاةٌ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ، وَالطَّعَامُ [[في جـ: "والإطعام".]] فَرَق، بَيْنَ سِتَّةٍ" [[ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٥١٥) وعزاه لابن مردويه والواحدي.]] .
وَكَذَا رُوي عَنْ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَعِكْرِمَةَ [[في جـ، ط، أ: "وعلقمة".]] وَإِبْرَاهِيمَ [النَّخَعِيِّ] [[زيادة من جـ، ط.]] وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَالسُّدِّيِّ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ [[في جـ: "حدثهم".]] عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الجَزَري، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعب ابن عُجْرة: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَآذَاهُ القَمْل فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدّين مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انسُك شَاةً، أيَّ ذَلِكَ فعلتَ أَجْزَأَ عَنْكَ" [[الحديث في الموطأ (١/٤١٧) .]] .
وَهَكَذَا رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: إِذَا كَانَ "أَوْ" فَأَيُّهَ أخذتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وحُميد الْأَعْرَجِ، وَإِبْرَاهِيمَ النخَعي، وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُخَيَّر [[في جـ، ط: "مخيرا"، وفي و: "محير".]] فِي هَذَا الْمَقَامِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقُ بفَرق، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ آصُعٍ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصفُ صَاعٍ، وَهُوَ مُدّان، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ. وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ الرُّخْصَةِ جاءَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وَلَمَّا أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ كعبَ بْنَ عُجْرَةَ بِذَلِكَ، أَرْشَدَهُ إِلَى الْأَفْضَلِ، فَالْأَفْضَلِ فَقَالَ: انْسُكْ شَاةً، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَكُلٌّ حَسَنٌ فِي مَقَامِهِ. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ذَكَرَ الأعمشُ قَالَ: سَأَلَ إبراهيمُ سعيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فَأَجَابَهُ يَقُولُ: يُحْكَم عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ اشْتَرَى شَاةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَتِ الشَّاةُ دَرَاهِمَ، وَجُعِلَ مَكَانَهَا طَعَامٌ فَتَصَدَّقَ، وَإِلَّا صَامَ بِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَذْكُرُ. قَالَ: لَمَّا قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَنْ هَذَا؟ مَا أَظْرَفَهُ! قَالَ: قُلْتُ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: مَا أَظْرَفَهُ! كَانَ يُجَالِسُنَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، قال: فلما قلت: "يجالسنا" انتفض منها [[تفسير الطبري (٤/٧٤) .]] .
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا عبُيَد اللَّهِ [[في جـ، أ: "عبد الله".]] بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: إِذَا كَانَ بالمُحْرِم أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، حَلَق وَافْتَدَى بِأَيِّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ شَاءَ، وَالصِّيَامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، كُلُّ مِسْكِينٍ مَكُّوكين: مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ، وَمَكُّوكًا مِنْ بُر، وَالنُّسُكُ شَاةٌ.
وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَهَذَانَ الْقَوْلَانِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ قَوْلَانِ غَرِيبَانِ فِيهِمَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتت السنةُ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرة بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، [لَا عَشْرَةَ وَ] [[زيادة من جـ، أ.]] لَا سِتَّةَ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ نُسُكُ شَاةٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ كَمَا دَلّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْقُرْآنِ. وَأَمَّا هَذَا الترتيبُ فَإِنَّمَا هُوَ معروفٌ فِي قَتْل الصَّيْدِ، كَمَا هُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ. وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ هُنَاكَ، بِخِلَافِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ هُشَيم: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ [[في جـ: "أو إطعام".]] فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ. وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ.
وَقَالَ هُشَيم: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَصِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ.
وَقَالَ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَسْمَاءَ مَوْلَى ابْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَجَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ [[في جـ: "الحسن".]] بْنُ عَلِيٍّ، فَارْتَحَلَ عُثْمَانُ. قَالَ أَبُو أَسْمَاءَ: وَكُنْتُ مَعَ ابْنِ جَعْفَرٍ، فَإِذَا نَحْنُ بَرْجَلٍ نَائِمٍ وَنَاقَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّؤُومُ [[في أ: "أيها النائم".]] . فَاسْتَيْقَظَ، فَإِذَا الْحُسَيْنُ [[في جـ: "الحسن".]] بْنُ عَلِيٍّ. قَالَ: فَحَمَلَهُ ابنُ جَعْفَرٍ حَتَّى أَتَيْنَا بِهِ السُّقْيا قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ: فَمَرَّضْنَاهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلْحُسَيْنِ: مَا الذِي تَجِدُ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ عَليّ فَحَلَق رَأْسُهُ، ثُمَّ دَعَا ببدنَةٍ فَنَحَرَهَا. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عَنِ الْحَلْقِ فَفِيهِ أَنَّهُ نَحَرَهَا دُونَ مَكَّةَ. وَإِنْ كَانَتْ عَنِ [[في أ: "من".]] التَّحَلُّلِ فَوَاضِحٌ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أَيْ: إِذَا تَمَكَّنْتُمْ مِنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَمتِّعًا بالعُمرة إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا، أَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَهَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ الْخَاصُّ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّمَتُّعُ الْعَامُّ يَشْمَلُ الْقِسْمَيْنِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأحاديثُ الصِّحَاحُ، فَإِنَّ مِنَ الرُواة مَنْ يقولُ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَآخَرُ يَقُولُ: قَرَن. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ سَاقَ الْهَدْيَ [[في أ، و: "أنه ساق هديا".]] .وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أَيْ: فَلْيَذْبَحْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ، وَأَقَلُّهُ شَاةٌ، وَلَهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَقَرَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [[في هـ: "أبي مسلم"، والصواب ما أثبتناه من جـ، أ.]] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ بَقَرَةً عَنْ نِسَائِهِ، وَكُنْ مُتَمَتِّعَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدويه [[ورواه أبو داود في السنن برقم (١٧٥١) من طريق الوليد عن الأوزاعي به.]] .
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ [[في جـ: "على مشروعية".]] التَّمَتُّعِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عمْران بْنِ حُصين قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ [[في أ: "آية التمتع".]] فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ لَمْ يُنزل قُرْآنٌ يُحَرّمه، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا، حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأيه مَا شَاءَ [[صحيح البخاري برقم (٤٥١٨) وصحيح مسلم برقم (١٢٢٦) .]] . قَالَ الْبُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَر. وَهَذَا الذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ قَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ التَّمَتُّعِ، وَيَقُولُ: إِنْ [[في أ: "إنا".]] نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَنْهَى عَنْهَا محَرِّمًا لَهَا، إِنَّمَا كَانَ يَنْهَى عَنْهَا لِيَكْثُرَ قَصْدُ النَّاسِ لِلْبَيْتِ حَاجِّينَ وَمُعْتَمِرِينَ، كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيصمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَيْ: فِي أَيَّامِ الْمَنَاسِكِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَصُومَهَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفة فِي الْعَشْرِ [[في أ: "في العشرة".]] ، قَالَهُ عَطَاءٌ. أَوْ مِنْ حِينِ يَحْرِمُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، لِقَوْلِهِ: ﴿فِي الْحَجِّ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يجوِّز صِيَامَهَا مَنْ أَوَّلِ شَوَّالَ، قَالَهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَجَوَّزَ الشَّعْبِيُّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَبْلَهُ يَوْمَيْنِ، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير، وَالسُّدِّيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَكَمُ، وَالْحَسَنُ، وَحَمَّادٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ، وَالرَّبِيعُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيّان. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِذَا كَانَ يومُ عَرَفَةَ الثَّالِثُ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَكَذَا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ. وَكَذَا رَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا.فَلَوْ لَمْ يَصُمْها أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ [يَوْمِ] [[زيادة من أ.]] الْعِيدِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، الْقَدِيمُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يجوزُ لَهُ صِيَامُهَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: لَمْ يرَخّص فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمن [[في أ: "أن يصوم".]] إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ الهَدي [[صحيح البخاري برقم (١٩٩٧) .]] . وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ﴾ ] [[زيادة من جـ، أ.]] . [[الموطأ: (١/٤٢٦) .]] وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُمَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ صَامَهُنَّ أيام التَّشْرِيقِ. وَبِهَذَا يَقُولُ عُبَيد بْنُ عُمَير اللَّيْثِيُّ [[في جـ: "المكثي".]] وَعِكْرِمَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ وَالْجَدِيدُ مِنَ الْقَوْلِيْنِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ نبَيْشَة [[في جـ: "عن ابن نبيشة".]] الْهُذَلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ" [[صحيح مسلم برقم (١١٤١) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ فِيهِ قَوْلَانِ:أَحَدُهُمَا: إِذَا رَجَعْتُمْ فِي الطَّرِيقِ. وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ رُخْصَةٌ إِذَا شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ. وَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَوْطَانِكُمْ؛ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ قَالَ: إِذَا رَجَع إِلَى أَهْلِهِ [[تفسير عبد الرزاق (١/٩٣) .]] ، وَكَذَا رُوي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. وَحَكَى عَلَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ الْإِجْمَاعَ.
وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَير، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْي مِنْ ذِي الحُلَيفة، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأهلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أهلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْي، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْد. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحل لِشَيْءٍ حَرُم مِنْهُ حتَى يَقْضِيَ حَجّه، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّر وليَحللْ [[في جـ: "وليتحلل".]] ثُمَّ ليُهِلّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فليصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ". وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ [[صحيح البخاري برقم (١٦٩١) .]] .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ مَا أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، بِهِ [[صحيح البخاري برقم (١٦٩٢) وصحيح مسلم برقم (١٢٢٨) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ قِيلَ: تَأْكِيدٌ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: رَأَيْتُ بِعَيْنِي، وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي وَكَتَبْتُ بِيَدِي. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الْأَنْعَامِ: ٣٨] وَقَالَ: ﴿وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [الْعَنْكَبُوتِ: ٤٨] ، وَقَالَ: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الْأَعْرَافِ: ١٤٢] .وَقِيلَ: مَعْنَى ﴿كَامِلَةٌ﴾ الأمْرُ بِإِكْمَالِهَا وَإِتْمَامِهَا، اخْتَارَهُ ابنُ جَرِيرٍ. وَقِيلَ: مَعْنَى ﴿كَامِلَةٌ﴾ أَيْ: مُجْزئة عَنِ الهَدْي. قَالَ [[في أ: "قاله".]] هُشَيْم، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ قال: مِنَ الهَدْي.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: اخْتَلَفَ أهلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عُني بِقَوْلِهِ: ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ مَعْنِيُّون بِهِ، وَأَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنِيَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْحَرَمِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ.حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ -قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: هُمْ أَهْلُ الحَرَم. وَكَذَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَزَادَ: الْجَمَاعَةُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: ذُكر لَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا مُتْعَةَ لَكُمْ، أُحِلَّتْ لِأَهْلِ الْآفَاقِ وحُرِّمت عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا يَقْطَعُ أَحَدُكُمْ وَادِيًا -أَوْ قَالَ: يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَادِيًا [[في ط: "واديا واديا".]] -ثُمَّ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا [[في ط: "أخبرنا".]] مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: المتعةُ لِلنَّاسِ -لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ -مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنَ الْحَرَمِ. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثلُ قَوْلِ طَاوُسٍ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ وَمَنْ بَيْنه وَبَيْنَ الْمَوَاقِيتِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ، فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ، لَا يَتَمَتَّعُ [[تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٣) .]] .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قَالَ: مَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قَالَ: عَرَفَةُ، ومَرّ، وعُرَنة، وضَجْنان، وَالرَّجِيعُ [[في و: "الضجيع".]] .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: مَنْ كَانَ أَهْلُهُ عَلَى يَوْمٍ أَوْ نَحْوه تَمتَّع. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ. وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَر مِنْهَا [[في جـ، ط، أ، و: "فيها".]] الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ يُعَدُّ حَاضِرًا لَا مُسَافِرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أَيْ: فِيمَا أَمَرَكُمْ [[في ط: "فيما أمركم به".]] وَمَا نَهَاكُمْ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أَيْ: لِمَنْ خالف [[في ط: "لمن خاف".]] أمره، وارتكب ما عنه زجره.১৯৬ নং আয়াতের তাফসীর:
আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম ও জিহাদের বিধি-বিধান আলোচনা করার পর হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়টি পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।
শানে নুযূল:
সফওয়ান বিন উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি জাফরান রঙ্গে রঞ্জিত জুুব্বা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কিভাবে উমরা করার নির্দেশ দিচ্ছেন তখন এ আয়াত নাযিল হয়:
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ....)
তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, এইতো আমি। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, তোমার পোশাক খুলে ফেল। অতঃপর গোসল করে যথাসম্ভব অপবিত্রতা পরিস্কার কর। তারপর তোমার হজ্জ সম্পাদনে যা কর উমরা সম্পদানে তাই কর। (সহীহ মুসলিম হা: ১১৮০)
আবদুল্লাহ বিন ‘মাকাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা কুফার মাসজিদে কাব বিন উজরার পাশে বসেছিলাম। তাঁকে আমি
(فَفِدْیَةٌ مِّنْ صِیَامٍ)
এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন- আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল তখন আমার মুখের ওপর দিয়ে উকুন বয়ে পড়ছিল। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমার অবস্থা এতদূর পৌঁছে যাবে আমি তা ধারণাই করতে পারিনি। তুমি কি একটি ছাগল কুরবানী দিতে সক্ষম হবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যাও মাথা মুণ্ডন কর এবং তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকিনকে অর্ধ সা‘ করে খাদ্য দিয়ে দাও। আয়াতটি বিশেষ করে আমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সকলের জন্য প্রযোজ্য। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫১৭)
এছাড়া অত্র আয়াত অবতীর্ণের বিষয়ে আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৪-৫)
(وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلہِ)
‘তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর’এ আয়াত দ্বারা অনেকে বলে থাকেন হজ্জের মত উমরা করাও ফরয। তবে সঠিক কথা হলো হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়ার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা (হজ্জ ও উমরা) নফল হয়।
اِحْصَارٌ - এর দু’টি অর্থ: ১. ইহরাম অবস্থায় শত্র“ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। ২. অসুস্থ ও এরূপ সমস্যায় বাধাগ্রস্ত হওয়া।
আল্লামা শানকীতি (রহঃ) বলেন, পূর্বকার আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে শত্র“ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য। তবে অধিকাংশ আলেমগণ বলেন: শত্র“ ও অসুস্থতাসহ সকল সমস্যা এখানে শামিল। আর এটাই সঠিক মত। (আযওয়াউল বায়ান ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫)
যদি কেউ মক্কায় গিয়ে হজ্জ বা উমরা সম্পাদন করতে শত্র“ বা অসুস্থতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই সে গরু বা ছাগল বা ভেড়া বা উট যা তার জন্য সহজ হবে তা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাসিলের জন্য জবেহ করবে।
অতঃপর ইহরামের পোশাক খুলে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়ার বছর শত্র“ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে ছিলেন। যদি কারো নিকট হাদী বা কুরবানীর জন্তু না থাকে তাহলে ১০ দিন রোযা রাখবে যেমন হজ্জে তামাত্তুর ক্ষেত্রে করা হয়।
(حَتّٰی یَبْلُغَ الْھَدْیُ مَحِلَّھ۫)
‘কুরবানীর জন্তুগুলো যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত’অর্থাৎ যদি কেউ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বস্থানে কুরবানীর হাদী জবেহ না করা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না। জবেহ করে পরে মাথা মুণ্ডন করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন হুদায়বিয়ার বছর করেছেন।
যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও জবেহ করতে পারবে না। অবশ্য তা জবেহ করতে হবে ঈদের দিন ১০ই জুলহজ্জে ও তার পরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোর কোন একদিন।
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا)
‘তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়’অর্থাৎ যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় অসুস্থ হয় বা কষ্টে পতিত হয় যার কারণে মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হয়। তাহলে সে মাথা মুণ্ডন করে নেবে। আর তার ফিদইয়া বা বিনিময়স্বরূপ-
১. তিন দিন সিয়াম পালন করবে অথবা ২. ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াবে অথবা ৩. হারামের ফকিরদের জন্য ১টি ছাগল জবেহ করে দেবে। যেমন এ আয়াতের শানে নুযূলে আলোচনা করা হয়েছে।
এ তিনটির যেকোন একটি আদায় করলেই চলবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৬)
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَی الْحَجِّ)
‘যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সাথে উমরাও করতে চায়’যদি শত্র“দের বাধা বা অসুস্থতার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে হজ্জ আদায় করতে সক্ষম হয় আর হজ্জে তামাত্তু আদায় করতে চায় তাহলে যথাসাধ্য একটি পশু কুরবানী করবে।
উল্লেখ্য: হজ্জ তিন প্রকার:
১. হজ্জে ইফরাদ- বল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা ও হজ্জ সম্পন্ন করা।
২. হজ্জে কিরান: হজ্জ ও উমরার এক সাথে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা ও মাঝে হালাল না হয়ে হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করা।
এ উভয় অবস্থায় হজ্জের কার্যাবলী সুসম্পন্ন না করে ইহরাম খোলা বৈধ নয়।
৩. হজ্জে তামাত্তু: এতেও হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে তবে প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ সম্পূর্ণ করে ইহরাম খুলে ফেলবে। তারপর ৮ই যুলহজ্জ দ্বিতীয় বার হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করবে। তিন প্রকারের মধ্যে এটা উত্তম ও সহজ।
হজ্জে কিরান ও তামাত্তুর জন্য একটি হাদী (অর্থাৎ ছাগল বা ভেড়া বা উট বা গরু) একাকী বা উট ও গরুতে অংশীদারে কুরবানী করলেই হবে। যদি কেউ কুরবানী না করতে পারে তাহলে সে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনগুলোতে যে রোযা রাখবে তা অবশ্যই ৯ই যুলহজ্জের আগে অথবা আইয়ামে তাশরীকের পরে হতে হবে।
(ذٰلِکَ لِمَنْ لَّمْ یَکُنْ اَھْلُھ۫ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
‘এটা তারই জন্য যে মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়’হজ্জে তামাত্তু কাদের জন্য এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল, কেবল তাদের জন্য যাদের পরিবার মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)
সবশেষে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি শাস্তি দানে কঠোর। অতএব তার বিধান পালনে যেন কোন গাফলতি প্রকাশ না পায়।
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. হজ্জ ও উমরার নিয়ত করলে তা আদায় ওয়াজিব।
২. হজ্জ আদায় করতে গিয়ে বাধাগ্রস্থ হলে কী করতে হবে তা জানা গেল।
৩. হজ্জে কোন নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হলে কি কাফফারা দিতে হবে তা জানলাম।
৪. তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে তামাত্তু উত্তম।
﴿وأتموا﴾: الواو عاطفة، وأتموا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل.
﴿الحج﴾: مفعول به.
﴿والعمرة﴾: معطوف على الحج.
﴿لله﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: خالصًا لوجهه، أو متعلقان بأتموا، فتكون اللام هي لام المفعول لأجله.
﴿فإن﴾: الفاء عاطفة، وإن شرطية.
﴿أحصرتم﴾: فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله في محل جزم فعل الشرط.
﴿فما﴾: الفاء رابطة، وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليكم ما استيسر، والجملة جزم جواب الشرط.
﴿استيسر﴾: فعل ماض، وفاعله مستتر، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة ما.
﴿من الهدي﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: كائنًا من الهدي.
﴿ولا﴾: الواو حرف عطف، ولا ناهية.
﴿تحلقوا﴾: فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل.
﴿رءوسكم﴾: مفعول به.
﴿حتى يبلغ﴾: حتى حرف غاية وجر، ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر مجرور، والجار والمجرور متعلقان بتحلقوا.
﴿الهدي﴾: فاعل.
﴿محله﴾: مفعول به.
﴿فمن﴾: الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.
﴿كان﴾: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسمها ضمير مستتر يعود على من.
﴿منكم﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿مريضا﴾: خبر كان.
﴿أو﴾: حرف عطف.
﴿به﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
﴿أذى﴾: مبتدأ مؤخر، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين.
﴿من رأسه﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأذى.
﴿ففدية﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وفدية مبتدأ محذوف الخبر، أي: فعليه فدية، والجملة جواب الشرط.
﴿من صيام﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفدية.
﴿أو﴾: حرف عطف.
﴿صدقة﴾: عطف على صيام.
﴿أو﴾: حرف عطف.
﴿نسك﴾: معطوف على صيام، وفعل الشرط وجوابه خبر من. وجملة ﴿فمن كان منكم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿فإذا﴾: الفاء استئنافية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن.
﴿أمنتم﴾: الجملة الفعلية في محل جر بالإضافة.
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾: الفاء جواب إذا، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وتمتع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وبالعمرة جار ومجرور متعلقان بتمتع، وإلى الحج جار ومجرور متعلقان بمحذوف، أي: واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج. وجملة ﴿فإذا أمنتم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿فما﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وما اسم موصول مبتدأ، خبره محذوف، أي: فعليه ما.
﴿استيسر﴾: فعل ماض، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول، وجملة: فما استيسر، في محل جزم جواب الشرط.
﴿من الهدي﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿فمن﴾: الفاء استئنافية، ومن شرطية مبتدأ.
﴿لم يجد﴾: لم حرف نفي، وقلب، وجزم، ويجد فعل مضارع مجزوم بلم، والفعل المجزوم هو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر يعود على من، ومفعوله محذوف لظهور المعنى، والتقدير: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي.
﴿فصيام﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وصيام مبتدأ محذوف الخبر، أي: فعليه صيام، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ثلاثة أيام﴾: مضاف إليه.
﴿في الحج﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿وسبعة﴾: عطف على ثلاثة.
﴿إذا رجعتم﴾: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة رجعتم في محل جر بالإضافة. وجملة ﴿فمن لم يجد...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿تلك﴾: اسم الإشارة مبتدأ.
﴿عشرة﴾: خبر.
﴿كاملة﴾: صفة.
﴿ذلك﴾: اسم الإشارة مبتدأ.
﴿لمن﴾: اللام حرف جر، ومن اسم موصول في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر.
﴿لم يكن﴾: لم حرف نفي، وقلب، وجزم، ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم.
﴿أهله﴾: اسمها، وجملة ﴿لم يكن﴾ لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول.
﴿حاضري﴾: خبر يكن.
﴿المسجد﴾: مضاف إليه.
﴿الحرام﴾: صفة.
﴿واتقوا الله﴾: الواو استئنافية، واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به. وجملة ﴿واتقوا الله﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿واعلموا﴾: عطف على اتقوا.
﴿أن الله﴾: أن حرف ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها.
﴿شديد العقاب﴾: خبر أن، وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:
فقال بعضهم: معنى ذلك أتِمّوا الحج بمناسكه وسُننِه، وأتموا العُمْرة بحدودها وسُننِها.
٣١٨٥ - حدثني عبيد بن إسماعيل الهَبّاري، قال. ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة:" وأتِمّوا الحجّ والعمرة لله" قال: هو في قراءة عبد الله:"وَأَقِيمُوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ إِلى الْبَيْتِ" قال: لا تجاوزُوا بالعمرة البيتَ= قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس.
٣١٨٦ - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم أنه قرأ:" وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت".
٣١٨٧ - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه قرأ:" وأقِيموا الحجَّ والعمرة إلى البيت".
٣١٨٨- حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" وأتِمّوا الحج والعمرةَ لله"، يقول: من أحرَم بحجّ أو بعُمْرة فليس له أن يَحلّ حتى يُتمَّها تَمامُ الحجِّّ يوم النَّحر إذا رَمَى جَمرةَ العَقبة وزار البيت فقد حَلّ من إحرامه كُلّه، وتمامُ العمرة إذا طاف بِالبيت وبالصفَّا والمروة، فقد حَلّ.
٣١٨٩- حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى= وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل= جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله" قال: ما أمِروا فيهما.
٣١٩٠- حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:" وأتموا الحَج والعمرة لله" قال: قال إبراهيم عن علقمة بن قيس قال:" الحجُّ": مناسك الحج، و" العمرة": لا يجاوز بها البيت.
٣١٩١- حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم:" وأتِموا الحجّ والعمرة لله" قال: قال تَقْضى مناسكَ الحجَّ عرفة والمزدلفة وَمواطنَها، والعمرةُ للبيت أنْ يطوف بالبيت وبين الصفَّا والمروة ثم يَحلُّ.
وقال آخرون: تمامُهما أن تُحرِم بهما مفردين من دُوَيْرة أهلِك. [[الدويرة تصغير"الدار": وهو كل موضع حل به قوم، فهو دارهم. هذا، وقد سقط من الترقيم هنا رقم: ٣١٩٢ن فلم أستطع أن أغير الترقيم كله، فتركته على حاله.]]
٣١٩٣- حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي أنه قال: جاء رَجُل إلى عليّ فقال له في هذه الآية:" وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله" أن تحرم من دُوَيْرة أهلِك.
٣١٩٤- حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: جاء رجل إلى عليّ رضوان الله عليه، فقال: أرأيتَ قَول الله عز وجل:" وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله"؟ قال: أن تحرم من دُوَيْرة أهلك.
٣١٩٥- حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، قال: من تَمام العُمرة أن تحرم من دُوَيرة أهلك.
٣١٩٦- حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاوس، قال: تمامُهما إفرادهما مُؤْتَنَفتين من أهلك. [[ائتنف الشيء ائتنافا: أخذه من أوله وابتدأه. ويعني: أفرادهما منذ ابتداء دخوله فيهما. وانظر الأثر الذي يليه والتعليق عليه.]]
٣١٩٧- حدثني المثنى، قال: ثنا سفيان، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاوس:" وأتموا الحج والعمرة لله" قال: تفردهما مؤقتتين من أهلك، فذلك تمامهما. [[هكذا جاء في هذا الأثر"موقتتين" من التوقيت، وهو التحديد، والميقات: وهو الوقت المضروب للفعل، أو الموضع. يقال: هذا ميقات أهل الشام أو مصر، للموضع الذي يحرمون منه. ويعني أن ميقاتها من عند دويرة أهله.]]
وقال آخرون: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، [[هكذا في الأصل: "أن تعمل" ولعل الصواب"أن تعتمر".]] وتمامُ الحج أن يُؤتى بمناسكه كلِّها، حتى لا يلزم عَامِلَه دمٌ بسبب قِران ولا مُتعة.
٣١٩٨ - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:" وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله" قال: وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج.
ومن كان في أشهر الحج، ثم أقام حتى يَحُجّ، [[في المطبوعة: "وما كان في أشهر الحج"، والصواب ما أثبت.]] فهي مُتعة. عليه فيها الهْدي إن وُجد، وإلا صَام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع.
٣١٩٩ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:" وأتموا الحج والعمرة لله" قال: ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة، وما كان في أشهر الحج فهي مُتعة وعليه الهدي.
٣٢٠٠ - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها تامَّة.
وقال آخرون: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرَهما.
٣٢٠١ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني رجل، عن سفيان، قال: هو يعني تمامهما أن تخرُج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتُهلّ من الميقات. ليس أن تخرُج لتجارةٍ ولا لحاجةً، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجزئ، ولكن التمَّام أن تخرُج له لا تخرُج لغيره.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتموا الحجَّ والعمرةَ لله إذا دخلتم فيهما.
٣٢٠٢ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت له: قولُ الله تعالى:" وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله"؟ قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمر إلا أن يتمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنْبَغ له أن يهلّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار.
٣٢٠٣ - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني سعيد بن أبي بردة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرَا العمرة، قال: فقال الشعبي: تطوَّع،" وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله". وقال أبو بردة: هي واجبة" وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله".
٣٢٠٤- حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن عون، عن الشعبي أنه كان يقرأ:" وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةُ لله".
وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول، وإن كان المشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما:-
٣٢٠٥ - حدثني به المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، قال: العمرةُ واجبةٌ.
فقراءة من قال: العمرة واجبة- نصبُها، بمعنى أقيموا فرضَ الحجّ والعمرةَ، كما:-
٣٢٠٦ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: سمعت مسروقًا يقول: أُمرتم في كتاب الله بأربع: بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والعمرة. قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] "وأتموا الحجَّ والعُمْرةَ لله إلى البيت".
٣٢٠٧ - حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثًا يروي عن الحسن، عن مسروق، قال: أمرنا بإقامة أربعةٍ: الصلاةِ والزكاةِ، والعمرةِ والحجّ، فنزلت العُمْرة من الحج منزلةَ الزكاة من الصلاة.
٣٢٠٨ - حدثنا ابن بشار، قال: أنبأنا محمد بن بكر، قال: ثنا ابن حريج، قال: قال علي بن حسين وسعيد بن جبير، وسُئلا أواجبةٌ. العمرة على الناس؟ فكلاهما قال: ما نعلمها إلا واجبة، كما قال الله:" وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله".
٣٢٠٩ - حدثنا سَوَّار بن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضَةٌ هي أم تطوعٌ؟ قال: فريضةٌ. قال: فإن الشعبي يقول: هي تطوع. قال: كَذَب الشعبي، وقرأ:" وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله" [[قوله: "كذب الشعبي"، أي أخطأ. وهو كثير جدا في الأخبار والأحاديث وأشعار العرب، بمعنى الخطأ، لا بمعنى الكذب الذي هو فقيض الصدق. ويعني: أخطأ الشعبي في اجتهاده.]]
٣٢١٠ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة عمن سمع عطاء يقول في قوله:" وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله"، قال: هما وَاجبان: الحج، والعمرة.
قال أبو جعفر: فتأويل هؤلاء في قوله تبارك وتعالى:" وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله" أنهما فرضَان واجبان أمرَ الله تبارك وتعالى أمر بإقامتهما، [[في المطبوعة: "في أنهما" بزيادة"في" وهو خطأ ثم فيها"قرضان واجبان من الله"، والصواب ما أثبت.]] كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوبَ الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتّابعين، ومن بعدهم من الخالفين، [[يقال: خلف قوم بعد قوم، وسلطان بعد سلطان، يخلفون خلفا. فهم خالفون. تقول: أنا خالفه وخالفته: أي جئت بعده.]] كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم.
وقالوا: معنى قوله:" وأتموا الحج والعمرة لله" وأقيموا الحج والعمرة.
٣٢١١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي قوله:" وأتموا الحج والعمرة لله" يقول: أقيموا الحج والعمرة.
٣٢١٢ - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن ثُوير، عن أبيه، عن علي:" وأقيموا الحج والعمرة للبيت" ثم هي واجبةٌ مثل الحج. [[الخبر: ٣٢١٢- أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة الغفاري، شيخ الطبري: مضت الرواية عنه في: ٤٤، ١٦٤. ترجمه ابن أبي حاتم ١/١/٤٨، وذكر أنه كتب إليه. ثوبر بن أبي فاختة: ضعيف جدا، روى البخاري في الكبير ١/٢/١٨٣، والصغير: ١٢٨، عن الثوري، قال: "كان ثوير من أركان الكذب"، وهو بضم الثاء المثلثة مصغرا. أبوه أبو فاختة: اسمه سعيد بن علاقة، وهو مولى أم هانئ بنت أبي طالب. وهو تابعي ثقة، يروى عن علي، وعن ابن مسعود، وغيرهما.]]
٣٢١٣ - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا ثوير، عن أبيه، عن عبد الله:"وأقِيمُوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيت" ثم قال عبد الله: والله لولا التحرُّجُ، وأنيّ لم أسمع من رسول الله ﷺ فيها شيئًا، لقلت إنّ العمرة واجبة مثل الحج. [[الخبر: ٣٢١٣- هو في معنى الذي قبله، بالإسناد نفسه. وزاد في هذا نسبة القراءة لابن مسعود. وهي من القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٥١، من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به. والإسناد في الخبر بن ضعيف، كما بينا آنفًا.]]
قال أبو جعفر: وكأنهم عَنوا بقوله:" أقيمُوا الحج والعمرة": ائتوا بهما، بحدودهما وأحكامِهما، على ما فُرِض عليكم.
وقال آخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب"العُمْرة": العمرة تطوعٌ = ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نَصْبهم"العمرة" في القراءة، إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبدَ عمله وإتمامُه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداءُ الدخول فيه فرضًا عليه. وذلك كالحج التطوُّع، لا خلاف بين الجميع فيه أنه إذا أحرم به أنّ عليه المضيَّ فيه وإتمامه، ولم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخولُ فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غيرُ فرضٍ واجب الدخولُ فيها ابتداءً، غير أن على من دخل فيها وأوجبَها على نفسه إتمامَها بعد الدخول فيها. قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالةٌ على وجوب فرضها. قالوا: وإنما أوَجبنا فرضَ الحجّ بقوله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] .
وممن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين.
٣٢١٤ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: الحجُّ فريضة، والعمرةُ تطوُّع.
٣٢١٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن ابن مسعود مثله.
٣٢١٦- وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن عثمة، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، قال: العمرة ليست بواجبة.
٣٢١٧ - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيره، عن سماك، قال: سألت إبراهيم عن العمرة فقال: سنة حسنة.
٣٢١٨ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
٣٢١٩ - حدثني المثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله.
٣٢٢٠ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله.
٣٢٢١ - حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي، قال: العمرة تطوع.
قال أبو جعفر: فأما الذين قرءوا ذلك برفع"العمرة"، فإنهم قالوا: لا وجه لنَصْبها، فالعمرة إنما هي زيارة البيت، ولا يكون مستحقًّا اسم معتمرٍ إلا وهو له زائر. قالوا: وإذا كان لا يستحق اسم معتمر إلا بزيارته= وهو متَى بلغه فطاف به وبالصفا والمروة، فلا عمل يَبقى بعده يؤمَر بإتمامه بعد ذلك، كما يؤمر بإتمامه الحاجُّ بعد بلوغِه والطوافِ به وبالصفا والمروة بإتيان عَرَفة والمزدلفة والوقوفِ بالمواضع التي أمر بالوقوف بها، وعملِ سائرِ أعمال الحج الذي هو من تمامه بعد إتيان البيت
= [[سياق العبارة: "وإذا كان لا يستحق اسم معتمر إلا بزيارته ... لم يكن لقول قائل ... " وما بينهما فصل طويل]] لم يكن لقول القائل للمعتمر:" أتمَّ عمرتك" وجهٌ مفهوم. وإذا لم يكن له وجهٌ مفهوم. فالصواب من القراءة في" العمرة" الرفعُ على أنه من أعمال البِرِّ لله، فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها، وهو قوله:" لله".
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا، قراءة من قرأ بنصب" العمرة" على العطف بها على" الحجّ"، بمعنى الأمر بإتمامهما له.
ولا معنى لاعتلال من اعتَلّ في رفعها بأن" العمرة" زيارة البيت، فإن المعتمر متى بلغه، فلا عمل بقي عليه يؤمر بإتمامه. وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته وبقي عليه تمامُ العمل الذي أمره الله به في اعتماره، وزيارَته البيت، وذلك هو الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وتجنبُ ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك، وذلك عملٌ - وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه - غيرُ الزيارة. هذا، مع إجماع الحجة على قراءة" العمرة" بالنصب، ومخالفة جميع قرأة الأمصار قراءةَ من قرأ ذلك رفعًا، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ من قرأ ذلك رفعًا.
وأما أولى القولين اللذين ذكرنا بالصواب في تأويل قوله:" والعمرةَ لله" على قراءة من قرأ ذلك نصبًا فقولُ عبد الله بن مسعود، ومن قال بقوله من أنّ معنى ذلك: وأتمّوا الحج والعمرة لله إلى البيت بعد إيجابكم إياهما = لا أنَّ ذلك أمرٌ من الله عز وجل - بابتداء عَمَلهما والدخول فيهما وأداء عملهما بتمامه - بهذه الآية.
وذلك أن الآية محتملة للمعنيين اللذين وَصَفْنا: من أن يكون أمرًا من الله عز وجل بإقامتهما ابتداءًا وإيجابًا منه على العبادِ فرضَهما، وأن يكون أمرًا منه بإتمامهما بعد الدخول فيهما، وبعد إيجاب موجبِهما على نفسه، فإذ كانت الآية محتملة للمعنيين اللذين وصفنا، فلا حجة فيها لأحد الفريقين على الآخر، إلا وللآخر عليه فيها مثلها. وإذ كان كذلك ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبرٌ عن الحجة للعذرِ قاطعًا، وكانت الأمة في وجوبها متنازعة - لم يكن لقول قائلٍ:" هي فرض" بغير برهان دالّ على صحة قوله - معنى [[السياق: "لم يكن لقول قائل ... معنى "]] ، إذ كانت الفرُوض لا تلزم العباد إلا بدلالةٍ على لزومها إياهم واضحةٍ.
فإن ظن ظانٌّ أنها واجبة وجوبَ الحج، وأن تأويلَ من تأوّلَ قوله:" وأتمّوا الحج والعمرةَ لله" بمعنى: أقيموا حدُودَهما وفروضهما أوْلى من تأويلنا، [[سياق المعنى: "وأن تأويل من تأول ... أولى من تأويلنا".]] بما:-
٣٢٢٢ - حدثني به حاتم بن بكير الضبي، قال: ثنا أشهل بن حاتم الأرطبائي، قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن جحادة، عن رجل، عن زميل له، عن أبيه- وكان أبوه يكنى أبا المُنْتَفِق- قال: أتيت النبي ﷺ بعرفة، فدنوتُ منه، حتى اختلفتْ عُنق راحلتي وعُنُق راحلته، فقلت: يا رسول الله أنبئني بعمل يُنجيني من عذاب الله ويُدخلُني جَنتَه! قال:"اعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدّ الزكاة المفروضة، وحُجّ واعتَمِر= قال أشهل: وأظنه قال:"وصُمْ رمضان= وانظر ماذا تحبُّ من الناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما تكرهُ من الناس أن يأتوه إليك فذَرْهم منه". [[الحديث: ٣٢٢٢- هذا إسناد ضعيف، لإبهام بعض رواته الذين لم يسموا.
حاتم بن بكير الضبي، شيخ الطبري: هو أيضًا من شيوخ ابن ماجه وابن خزيمة، مترجم في التهذيب والخلاصة، دون بيان حاله، وفي التقريب: "مقبول" وثبت اسم أبيه "بكير" بالتصغير هنا وفي الخلاصة. وثبت بالتكبير "بكر" في التهذيب والخلاصة، ولم أجده في مصدر آخر حتى أستطيع الترجيح بينهما.
أشهل- بالشين المعجمة- بن حاتم، ـأبو حاتم البصري الجمحي: مختلف فيه، فضعفه ابن معين. وقال أبو زرعة: "محله الصدق، وليس بالقوي، رأيته يسند عن ابن عون حديثا، الناس يقفونه". وترجمه البخاري في الكبير ١ / ٢ / ٦٩ فلم يذكر فيه جرحا. ثم هو قد روى له في الصحيح حديثا متصلا وآخر معلقا. مقدمة الفتح، ص:٣٨٩.
وأما نسبته هنا "الأرطبائي- فلا أدري ما هي؟ ولا أعرف لها توجيها. إلا أن يكون ممن أكثر الرواية عن شيخه " ابن عون" - وهو "عبد الله بن عون بن أرطبان" بالنون في آخره - فنسب إلى "أرطبان" لذلك، ثم حرفت "الأرطباني" إلى "الأرطبائي". وما وجدت ما يدل على ذلك، ولا ما يشير إلى أنه يكثر الرواية عن ابن عون - وإنما هو ظن ظننته.
محمد بن جحادة: مضت ترجمته: ٣٤.
أبو المنتفق: -ويقال ابن المنتفق- ترجمه ابن الأثير في أسد الغابة ٥: ٣٠٦ - وروى هذا الحديث، بإسناده إلى معاذ بن معاذ، عن ابن عون، بهذا الإسناد، ووقع فيه "ابن عوف" وهو خطأ مطبعي ظاهر.
وترجمه الحافظ في الإصابة ٧: ١٨١، وذكر له هذا الحديث من رواية الطبراني، ولكن فيه "محمد بن جحادة"، عن زميل له، بحذف "عن رجل" من بينهما.
وترجمه ابن أبي حاتم ٤ / ٢ / ٣٢٧ باسم "ابن المنتفق"، هكذا: "أنه وصف صفة النبي ﷺ، فيما روى محمد بن جحادة، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه، عنه "
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٤٣ - ٤٤، من غير هذا الوجه قال: وعن حجير، عن أبيه، وكان يكنى أبا المنتفق" فذكر نحوه، وفيه -كما هنا- "وحج واعتمر". وذكره قبل ذلك ١: ٤٣، من وجهين آخرين، ليس فيهما هذا اللفظ.
وقال الحافظ في الإصابة - بعد أن أشار إلى رواية الطبراني من طريق ابن عون: "قال الطبراني: اضطرب ابن عون في إسناده، ولم يضبطه عن محمد بن جحادة، وضبطه همام. ثم أخرجه من طريق همام. عن محمد بن جحادة، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه، قال: قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس، يقال له ابن المنتفق، فسمعته يقول " ... وهذه الرواية هي التي ذكرها صاحب الزوائد أولا.
وطرق الحديث من أوجه، منها رواية همام، التي ذكرها الحافظ-: في المسند ١٥٩٤٨- ١٥٩٥٠، (٣: ٤٧٢ - ٤٧٣ حلبي) ، و ١٦٧٧٤ (٤: ٧٦ - ٧٧ حلبي) ، و (٥: ٣٧٢- ٣٧٣، و ٦: ٣٨٣ - ٣٨٤ حلبي) . ولم أجد في روايات المسند هذه، ذكرا للعمرة.]]
وما:-
٣٢٢٣ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي رجل من بني عامر قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، وقد أدركه الإسلام، أفأحج عنه؟ قال:"حُج عن أبيك واعتمر". [[الحديث: ٣٢٢٣- يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي الحافظ، مضى في: ٢٣٧، ٣٣٥. وهو يروى عن عبد الرحمن بن مهدي. ووقع في المطبوعة هنا بينهما زيادة "قال خدثنا ابن إبراهيم"، وهي زيادة خطأ من ناسخ أو طابع، ولا معنى لها، فحذفناها.
النعمان بن سالم الطائفي: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم في الصحيح.
عمرو ابن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي: تابعي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبو رزين العقيلي: هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر، وهو صحابي معروف، وغلط من جعله و "لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق" - واحدا. بل هما صحابيان، وقد فصل بينهما ابن سعد ٥: ٣٧٩، ٣٤٠.
وهذا الحديث صحيح، خلافا لما قاله الطبري فيما سيأتي بعد أسطر، إذ ضعف هذه الأحاديث كلها وفيما هذا الحديث.
وقد رواه الطيالسي: ١٠٩١، عن شعبة. ورواه أحمد في المسند: ١٦٢٥٣، عن وكيع عن شعبة، بهذا الإسناد (ج ٤ص ١٠، ١١، ١٢ حلبي) .
ورواه أبو داود: ١٨١٠، عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم - كلاهما عن شعبة. وقال المنذري: ١٧٣٦، "وأخرجه الترمذي، والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح منه"
ورواه البيهقي ٤: ٣٥٠، من طريق أبي داود. ثم روى كلمة أحمد بن حنبل في تصحيحه.]]
=وما:-
٣٢٢٤ - حدثني به يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رسول الله ﷺ خَطب فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحُجُّوا واعتمروا واستقيموا يَستقم لكم. [[الحديث: ٣٢٢٤- أبو قلابة- بكسر الكاف وتخفيف اللام. وهو عبد الله بن زيد الجرمي، أحد الأعلام، من التابعين]]
= وما أشبه ذلك من الأخبار، فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لِوَهْي أسانيدها، وأنها - معَ وَهْيِ أسانيدها- لها في الأخبار أشكالٌ تنبئ عن أنّ العمرة تطوعٌ لا فرض واجب. وهو ما:-
٣٢٢٥ - حدثنا به محمد بن حميد، ومحمد بن عيسى الدامغاني، قالا ثنا عبد الله بن المبارك، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟، فقال:"لا وأن تعتمروا خيرٌ لكم". [[الحديث: ٣٢٢٥- محمد بن عيسى الدامغاني، شيخ الطبري: روى عنه أبو حاتم، وقال: "يكتب حديثه". وروى عنه أيضًا النسائي، وابن خزيمة، وغيرهم.
والحديث رواه أحمد: ١٤٤٤٩ (٣: ٣١٦ حلبي) ، عن ابن معاوية، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد، نحوه.
ورواه الترمذي ٢: ١١٣، من طريق عمر بن علي، والبيهقي ٤: ٣٤٩، من طريق عبد الواحد بن زياد -كلاهما عن الحجاج، به، نحوه.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ". رجح البيهقي أن المحفوظ روايته موقوفا من كلام جابر، وقد أطال الحافظ ابن حجر، في التلخيص، ص ٢٠٤، في إعلال المرفوع وترجيح الموقوف.]]
٣٢٢٦ - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير= وحدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا شريك=، عن معاوية بن إِسحاق، عن أبي صالح الحنفي، قال: قال رسول الله ﷺ: الحجُّ جهادٌ، والعمرة تطوع. [[الحديث: ٣٢٢٦- شريك: هو ابن عبد الله النخعي، مضت ترجمته: ٢٥٢٧.
معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي: تابعي ثقة.
أبو صالح الحنفي: هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي، وهو تابعي ثقة. وأخطأ بعضهم فسماه "ماهان"، والصواب أن كنية "ماهان": "أبو سالم الحنفي". انظر الترجمتين في التهذيب. وعلى الرغم من أن الحافظ ابن حجر حقق ذلك في الموضعين من التهذيب - فإنه سها في التلخيص، ص: ٢٠٤، فقال: "وأبو صالح: ليس ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي"!
وهذا الحديث مرسل. ورواه الشافعي في الأم ٢: ١١٣، قال: " فاختلف الناس في العمرة، فقال بعض المشرقيين: العمرة تطوع. وقال سعيد بن سالم، (هو القداح، شيخ الشافعي) واختج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، أن رسول الله ﷺ قال: الحج الجهاد، والعمرة تطوع. فقلت له: أتثبت مثل هذا عن النبي ﷺ؟ فقال: هو منقطع". ثم ذهب الشافعي يقيم عليه الحجة - أن تكون العمرة واجبة". إلى آخر ما قال.
وقد روى البيهقي ٤: ٣٤٨ هذا الحديث المرسل، من طريق الشافعي. ثم نقل عنه بعض ما نقلته.]]
قال أبو جعفر: وقد زعم بعض أهل الغباء أنه قد صحَّ عنده أن العمرة واجبةٌ، بأنه لم يجد تطوعًا، إلا وله إمامٌ من المكتوبة. فلما صح أنّ العمرة تطوُّع وجب أن يكون لها فَرْضٌ، لأن الفرض إمام التطوع في جميع الأعمال.
فيقال لقائل ذلك: فقد جُعِل الاعتكاف تطوُّعًا، فما الفرض منه الذي هو إمامُ مُتطوَّعه؟
ثم يسأل عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب؟
فإن قال:" واجبٌ"، خرج من قول جميع الأمة.
وإن قال: تطوع.
قيل: فما الذي أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعًا والعمرةُ فرضًا، من الوجه الذي يجب التسليم له؟
فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله.
=وبما استشهدنا من الأدلة، فإن أولى القراءتين بالصواب في" العمرة" قراءةُ من قرأها نصبًا- وأنّ أولى التأويلين في قوله" وأتموا الحج والعمرة لله"، تأويلُ ابن عباس الذي ذكرنا عنه من رواية علي بن أبي طلحة عنه من أنه أمرٌ من الله بإتمام أعمالهما بعد الدُّخول فيهما وإيجابهما على ما أمِر به من حدودهما وسنَنِهما -وأنّ أولى القولين في" العمرة" بالصواب قول من قال:" هي تطوّع لا فرض" - وإن معنى الآية: وأتموا أيها المؤمنون الحجّ والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وإيجابكموهما على أنفسكم، على ما أمركم الله من حدودهما.
وإنما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية التي صُدَّ فيها عن البيت، معرِّفَهُ المؤمنين فيها ما عليهم في إحرامهم إن خُلِّي بينهم وبين البيت ومبيِّنًا لهم فيها ما المُخْرِجَ لهم من إحرامهم إن أحرموا، فصُدوا عن البيت.
ولذكر اللازم لهم من الأعمال في عمرتهم التي اعتمروها عام الحديبية، [[في المطبوعة: "وبذكر اللام ... "، وكأن الصواب ما أثبت حتى يستقيم الكلام.]] وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرتهم وحجهم، افتَتح بقوله:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ ".
وقد دللنا فيما مضى على معنى" الحج"" والعمرة" بشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته. [[انظر ما سلف ٣: ٢٢٨- ٢٢٩.]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في" الإحصار" الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه وعمرته ما استيسر من الهدي.
فقال بعضهم: هو كل مانع أو حابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام.
٣٢٢٧ - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كان يقول: "الحصر" الحبس كله. يقول: أيما رجل اعترض له في حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال: وقال مجاهد في قوله:" فإن أحصرتم " فإن أحْصِرتم: يَمرض إنسانٌ أو يُكْسر، أو يحبسه أمرٌ فغلبه كائنًا ما كان، فليرسل بما استيسَر من الهَدْي، ولا يحلِق رأسَه، ولا يحل، حتى يوم النحر.
٣٢٢٨ -حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
٣٢٢٩ - حدثنا المثنى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الإحصار كل شيء يحبسه.
٣٢٣٠ - وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة أنه قال: في المحصَر: هو الخوفُ والمرض والحابسُ. إذا أصابه ذلك بَعَث بِهَدْيه، فإذا بلغ الهدي مَحِله حَلّ.
٣٢٣١ - حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة قوله:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدْي" قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حَبَسه عن البيت يبعث بهَديه، فإذا بلغ مَحِله صار حلالا.
٣٢٣٢ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كل شيء حَبَس المحرم فهو إحصارٌ.
٣٢٣٣ - حدثني المثنى قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن إبراهيم= قال أبو جعفر: أحسبه عن شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم=:" فإن أحصِرْتم" قال: مرض أو كسر أو خَوفٌ.
٣٢٣٤- حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي عن ابن عباس قوله:" فإن أحصرتُم فما استيسر من الهدي"، يقول: من أحرم بحج أو بعمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهده أو عذر يحبسه، فعليه قَضاؤها.
قال أبو جعفر: وعلة من قال بهذه المقالة: أن" الإحصار" معناه في كلام العَرب: مَنْع العلة من المرض وأشباهه، غيرِ القهرِ والغلبة من قاهر أو غالبٍ، إلا غلبة علة من مرض أو لدغ أو جراحة، أو ذهاب نفقة، أو كسر راحلة. فأما منعُ العدوّ، وحبس حابس في سجن، وغلبة غالبٍ حائل بين المحرِم والوصول إلى البيت من سُلطان، أو إنسان قاهرٍ مانع، فإن ذلك إنما تسميه العرب" حصرا" لا" إحصارا".
قالوا: ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨] يعني به: حاصرًا، أي حابسًا.
قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التي وصفنا، يسمى" إحصارًا" لوجب أن يقال:" قد أُحْصرَ العدوُّ".
قالوا: وفي اجتماع لغات العرب على" حُوصر العدو، والعدوّ محاصر"، دون" أحصر العدو، وهم مُحْصَرون"، و" أحْصِر الرجل" بالعلة من المرض والخوف- أكبر الدلالة على أنّ الله جل ثناؤه إنما عنى بقوله:" فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ " بمرض أو خوف أو علة مانعة.
قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول إلى البيت بمعنى" حصر المرض" قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض من الوصول إلى البيت، لا بدلالة ظاهر قوله:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" إذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة مانعة، نظيرة العلة المانعة من المرض والكسر.
وقال آخرون: معنى قوله:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" فإن حبسكم عدو عن الوصول إلى البيت، أو حابس قاهر من بني آدم. قالوا: فأما العلل العارضة في الأبدان كالمرض والجراح وما أشبهها، فإن ذلك غير داخل في قوله:" فإن أحصرتم ".
٣٢٣٥ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس أنه قال:" الحصْرُ": حصرُ العدو، فيبعثُ الرجل بهديّتِه، فإن كان لا يستطيع أن يَصِل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها ويُحْرِم = قال محمد بن عمرو، قال أبو عاصم: لا ندري قال: يُحِرِم، أو يَحِل = من يومٍ يواعد فيه صاحبَ الهدْي إذا اشترى. فإذا أمن فعليه أن يحجَّ أو يعتمر. فإذا أصابه مَرَض يحبسه وليس معه هدْي، فإنه يَحِل حيث يُحبَس، فإن كان معه هدْي فلا يحل حتى يَبلغ الهدي مَحله، فإذا بعث به، فليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء.
٣٢٣٦ - حدثت عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا حصر إلا من حَبْس عدو.
٣٢٣٧ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس مثل حديث محمد بن عمرو، عن أبي عاصم= إلا أنه قال: فإنه يبعث بها ويحرم من يوم واعَد فيه صاحبَ الهدية إذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو، عن أبي عاصم.
وقال مالك بن أنس: بلغني أنّ رسول الله ﷺ حَلَّ وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحَلّوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يَصِل إليه الهدي. ثم لم نَعْلم أنّ رسول الله ﷺ أمرَ أحدًا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء. [[نص كلام مالك في الموطأ: ٣٦٠، وسيأتي برقم: ٣٢٨٧.]]
٣٢٣٨ - حدثني بذلك يونس، قال: أخبرنا ابن وهب عنه= قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت؟ فقال: يَحلّ من كل شيء، ويَنْحر هَدْيه، ويحلق رأسه حيث يحبس، وليس عليه قضاء، [[إلى هنا نص ما في الموطأ: ٣٦٠، وما بعده زيادة ليست هناك. وسيأتي في آخر رقم: ٣٢٨٨.]] إلا أن يكون لم يحج قَط، فعليه أن يحج حجة الإسلام.
قال: والأمر عندنا فيمن أحصِر بغير عدو بمرض أو ما أشبهه، أنْ يتداوَى بما لا بد منه، ويَفتدي، [[في المطبوعة: "أن يبدأ بما لا بد منه" والصواب ما أثبته، عن الموطأ: ٣٦٢، فراجعه هناك. وانظر أيضًا ما سيأتي رقم: ٣٢٨٩.]] ثم يجعلها عُمرة، ويحج عامًا قابلا ويُهدِي.
قال أبو جعفر: وعلة من قال هذه المقالة - أعني: من قال قولَ مالك - أنّ هذه الآية نزلت في حصر المشركين رسول الله ﷺ وأصحابه عن البيت، فأمر الله نبيّه ومن معه بنحْر هَداياهم والإحلال.
قالوا: فإنما أنزل الله هذه الآية في حَصْر العدو، فلا يجوز أن يصرف حكمها إلى غير المعنى الذي نزلتْ فيه.
قالوا: وأما المريض، فإنه إذا لم يُطِق لمرضه السَّير حتى فاتته عرفة، فإنما هو رجلٌ فاته الحج، عليه الخروج من إحرامه بما يخرُج به من فَاته الحج - وليس من معنى" المحصر" الذي نزلت هذه الآية في شأنه.
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في قوله:" فإذا أحصرتم"، تأويل من تأوله بمعنى: فإن أحْصَرَكم خوفُ عَدٍّو أو مرضٌ أو علةٌ عن الوصول إلى البيت أي: صيَّركم خوفكم أو مرضكم تَحصُرون أنفسكم، فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتُموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذا قيل:" أحصرتم"، لمَّا أسقط ذكِر الخوف والمرض. يقال منه:" أحصرني خوفي من فلان عن لقائك، ومَرَضي عن فلان"، يراد به: جعلني أحبس نفسي عن ذلك. فأما إذا كان الحابس الرجلُ والإنسانُ، قيل:" حصرَني فلان عن لقائك"، بمعنى حبسني عنه.
فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأوِّل من قوله:" فإن أحصِرْتم" فإن حبسكم حابس من العدوّ عن الوصول إلى البيت- لوجب أن يكون: فإن حُصِرْتم.
ومما يُبَيِّن صحةَ ما قلناه من أن تأويل الآية مرادٌ بها إحصارُ غير العدوّ وأنه إنما يراد بها الخوف من العدو، قولُه:" فإذا أمنتم فمن تمتع بالعُمْرة إلى الحج".
و" الأمنُ" إنما يكون بزوال الخوف. وإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية، هو الخوف الذي يكون بزواله الأمنُ.
وإذ كان ذلك كذلك، لم يكن حَبسُ الحابس الذي ليس مع حَبْسه خوف على النفس من حبسه داخلا في حكم الآية بظاهرها المتْلوّ، وإن كان قد يُلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس من أجل أن حَبْس من لا خوف على النفس من حبسه، كالسلطان غير المخوفة عقوبته، والوالدِ، وزوج المرأة، [[في المطبوعة: "وإن كان. . . " والصواب حذف الواو.]] إن كان منهم أو من بعضهم حبس، ومنعٌ عن الشخوص لعمل الحج، أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرامَ، [[قوله: "غير داخل" خبر قوله: "من أجل أن حبس من لا خوف على النفس من حبسه".]] غيرُ داخل في ظاهر قوله:" فإذ أحصرتم"، لما وصفنا من أن معناه: فإن أحصركم خوفُ عدوّ- بدلالة قوله:" فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ " وقد بين الخبر الذي ذكرنا آنفا عن ابن عباس أنه قال: الحصر: حصر العدو.
وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعا من الوصول إلى البيت، فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت، فهو له نظير في الحكم.
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله:" فما استيسر من الهدي".
فقال بعضهم: هو شاة.
٣٢٣٩ - حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد، قال: أخبرنا إسحاق الأزرق، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:" ما استيسر من الهدي" شاة.
٣٢٤٠ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن= وحدثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا إسحاق= قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:" ما استيسر من الهدي"، شاة.
٣٢٤١ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد عن ابن عباس، مثله.
٣٢٤٢ - حدثني ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن النعمان بن مالك، قال: تمتعت فسألت ابن عباس فقال:" ما استيسر من الهدي" قال: قلت شاة؟ قال: شاة.
٣٢٤٣ - حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن النعمان بن مالك، قال: سألت ابن عباس عن" ما استيسر من الهدي"، قال: من الأزواج الثمانية: من الإبل والبقر والمعز والضأن.
٣٢٤٤ - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا حدثنا هشيم، قال الزهري أخبرنا - وسئل عن قول الله جل ثناؤه:" فما استيسر من الهدي" - قال: كان ابن عباس يقول: من الغنم.
٣٢٤٥ -حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:" ما استيسر من الهدي"، من الأزواج الثمانية.
٣٢٤٦ - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: قيل للأشعث: ما قول الحسن:" فما استيسر من الهدي"؟ قال: شاة.
٢٦٤٧- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتاده. ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قال: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.
٣٢٤٨ - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، مثله = إلا أنه كان يقال: أعلاه بدنة، وذكر سائر الحديث مثله.
٣٢٤٩ - حدثنا ابن بشار قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن زرارة، عن ابن عباس، قال:" فما استيسر من الهدي"، شاة.
٣٢٥٠ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، مثله.
٣٢٥١ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن ابن جريج، عن عطاء:" فما استيسر من الهدي" شاة.
٣٢٥٢ - حدثنا أبو كريب، قال، حدثنا ابن يمان، قال: حدثنا محمد بن نفيع، عن عطاء، مثله.
٣٢٥٣ - حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، قال: المحصر يبعث بهدي، شاة فما فوقها.
٣٢٥٤ - حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي شاة. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس.
٣٢٥٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" ما استيسر من الهدي"، شاة فما فوقها.
٣٢٥٦ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة = وحدثنا المثنى، قاله: حدثنا آدم العسقلاني عن شعبة = قال: حدثنا أبو جمرة، عن ابن عباس، قال:" ما استيسر من الهدي"، جزور أو بقرة أو شاة، أو شرك في دم.
٣٢٥٧ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن ابن عباس كان يرى أن الشاة" ما استيسر من الهدي".
٣٢٥٨ -حدثنا المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:" ما استيسر من الهدي"، شاة.
٣٢٥٩ - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:" ما استيسر من الهدي"، شاة.
٣٢٦٠ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس: الهدي: شاة، فقيل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن الهدي شاة. ما في الظبي؟ قالوا: شاة، قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] .
٣٢٦١ - حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: شاة.
٣٢٦٢ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن دلهم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر، عن قوله:" ما استيسر من الهدي"، فقال: شاة.
٣٢٦٣ - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدَّثه عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان يقول:" ما استيسر من الهدي"، شاة. [[الأثر: ٣٢٦٣ الموطأ: ٣٨٥.]]
٣٢٦٤ - حدثنا المثنى، قال: حدثنا مطرف بن عبد الله، قال: حدثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، مثله.
٣٢٦٥ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول:" ما استيسر من الهدي"، شاة. [[الأثر: ٣٢٦٥- الموطأ: ٣٨٥.]]
٣٢٦٦ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال مالك: وذلك أحب إلي. [[الأثر: ٣٢٦٦- الموطأ: ٣٨٥ ونصه: "وذلك أحب ما سمعته إلي في ذلك"، ثم استدل بآية المائدة التي استدل بها ابن عباس في الأثر: ٣٢٦٠.]]
٣٢٦٧ - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:" فما استيسر من الهدي"، قال: عليه - يعني المحصر - هدي. إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم.
٣٢٦٨ - حدثني المثنى، قال: حدثنا آدم العسقلاني، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:" ما استيسر من الهدي"، شاة، وما عظمت شعائر الله، فهو أفضل.
٣٢٦٩ - حدثني يونس، قال: أخبرنا أشهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة: أن عطاء بن أبي رباح حدثه: أن" ما استيسر من الهدي"، شاة.
وقال آخرون:" ما استيسر من الهدي": من الإبل والبقر، سن دون سن.
٣٢٧٠ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:" ما استيسر من الهدي": البقرة دون البقرة، والبعير دون البعير.
٣٢٧١ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: سأل رجل ابن عمر:" ما استيسر من الهدي"؟ قال: أترضى شاة؟ = كأنه لا يرضاه.
٣٢٧٢ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن القاسم بن محمد ونافع، عن ابن عمر قال:" ما استيسر من الهدي"، ناقة أو بقرة، فقيل له:" ما استيسر من الهدي"؟ قال: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة.
٣٢٧٣ - حدثني المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال:" فما استيسر من الهدي"، قال: جزور، أو بقرة.
٣٢٧٤ - حدثنا أبو كريب ويعقوب، قالا حدثنا هشيم، قال الزهري أخبرنا - وسئل عن قول الله:" فما استيسر من الهدي" - قال: قال ابن عمر: من الإبل والبقر.
٣٢٧٥ -حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في قوله جل ثناؤه:" فما استيسر من الهدي" قال: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة.
٣٢٧٦ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن القاسم، عن ابن عمر في قوله:" فما استيسر من الهدي"، قال: الإبل والبقر.
٣٢٧٧ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان:" ما استيسر من الهدي": من الإبل والبقر.
٣٢٧٨ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا الوليد بن أبي هشام، عن زياد بن جبير، عن أخيه عبد الله أو عبيد الله بن جبير، قال: سألت ابن عمر عن المتعة في الهدي؟ فقال: ناقة، قلت: ما تقول في الشاة؟ قال: أكلكم شاة؟ أكلكم شاة؟ [[الخبر: ٣٢٧٨- الوليد بن أبي هشام زياد، مولى عثمان: ثقة جدا، كما قال الإمام أحمد.
زياد بن جبير بن حية بن مسعود الثقفي: تابعي ثقة. مترجم في التهذيب. والكبير ٢ / ١ / ٣٢١٧. وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٢٧، ٣١٠. وقال: "عبيد الله بن جبير بن حية، أخو زياد وغبيد الله ابني جبير بن حية الثقفي. وكانوا إخوة ثلاثة."]]
٣٢٧٩ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد وطاوس قالا" ما استيسر من الهدي"، بقرة.
٣٢٨٠ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة:" فما استيسر من الهدي"، قال في قول ابن عمر: بقرة فما فوقها.
٣٢٨١ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:" ما استيسر من الهدي"، قال: بدنة أو بقرة، فأما شاة فإنما هي نسك.
٣٢٨٢ - حدثنا المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنما الشاة نسك، قال: تكون البقرة بأربعين وبخمسين.
٣٢٨٣ - حدثنا الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة، عن نافع، عن ابن عمر، كان يقول:" ما استيسر من الهدي"، بقرة.
٣٢٨٤ - وحدثنا الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد أن سعيدا حدثه، قال: رأيت ابن عمر وأهل اليمن يأتونه فيسألونه عن" ما استيسر من الهدي" ويقولون: الشاة! الشاة! قال: فيرد عليهم:" الشاة! الشاة! يحضهم - إلا أن الجزور دون الجزور، والبقرة دون البقرة، ولكن ما" استيسر من الهدي"، بقرة.
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب قول من قال:" ما استيسر من الهدي" شاة. لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب ما استيسر من الهدي، وذلك على كل ما تيسر للمهدي أن يهديه كائنا ما كان ذلك الذي يهدي. إلا أن يكون الله جل ثناؤه خص من ذلك شيئا، فيكون ما خص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل، ويكون سائر الأشياء غيره مجزئا إذا أهداه المهدي بعد أن يستحق اسم" هدي".
فإن قال قائل: فإن الذين أبوا أن تكون الشاة مما استيسر من الهدي، بأنه لا يستحق اسم" هدي" كما أنه لو أهدى دجاجة أو بيضة لم يكن مهديا هديا مجزئا.
قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف، نحو الذي في المهدي الشاة، لكان سبيلهما واحدة: في أن كل واحد منهما قد أدى ما عليه بظاهر التنزيل إذا لم يكن أحد الهديين مخرجه من أن يكون مؤديا [[في المطبوعة: "إذا لم يكن أحد المهديين يخرجه. . . " والصواب ما أثبت.]] - بإهدائه ما أهدى من ذلك - مما أوجبه الله عليه في إحصاره. ولكن لما أخرج المهدي ما دون الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدا من الأسنان - من أن يكون مهديا ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته - بالحجة القاطعة العذر، نقلا عن نبينا ﷺ وراثة، كان ذلك خارجا من أن يكون مرادا بقوله:" فما استيسر من الهدي" وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا.
ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعِز، كان مجزئًا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل، لأنه مما استيسر من الهدي.
فإن قال قائل: فما محل" ما" التي في قوله جل وعز:" فما استيسر من الهدي"؟ قيل: رفع.
فإن قال: بماذا؟
قيل: بمتروك. وذلك" فعليه" لأن تأويل الكلام: وأتموا الحج والعمرة أيها المؤمنون لله، فإن حبسكم عن إتمام ذلك حابس من مرض أو كسر أو خوف عدو فعليكم - لإحلالكم، إن أردتم الإحلال من إحرامكم - ما استيسر من الهدي.
وإنما اخترنا الرفع في ذلك، لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره، وذلك كقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ وكقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وما أشبه ذلك مما يطول بإحصائه الكتاب، تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه.
ولو قيل موضع" ما" نصب، بمعنى: فإن أحصرتم فأهدوا ما استيسر من الهدي، لكان غير مخطئ قائله. [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ١١٨.]]
وأما" الهدي"، فإنه جمع، وأحدها"هديّه"، على تقدير" جديّه السرج" والجمع" الجَدْي" مخفف. [["هدية" و"جدية" بتشديد الياء، وقد ضبطها ناشر مجاز القرآن لأبي عبيدة بفتح فسكون، وهو خطأ والجدية: قطعة من الكساء محشوة تكون تحت دفتي السرج وظلفة الرحل، وهما جديتان.]]
٣٢٨٥ - حدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن يونس، قال: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا أعلم في الكلام حرفا يشبهه. [[مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٦٩.]]
وبتخفيف" الياء" وتسكين" الدال" من" الهدي" قرأه القرأة في كل مصر، إلا ما ذكر عن الأعرج، فإن:-
٣٢٨٦ - أبا هشام الرفاعي، حدثنا، قال: حدثنا يعقوب، عن بشار، عن أسد، عن الأعرج أنه قرأ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [سورة المائدة:٩٥] بكسر" الدال" مثقلا وقرأ:"حتى يبلغ الهدي محله"، بكسر" الدال" مثقلة. واختلف في ذلك عن عاصم، فروي عنه موافقة الأعرج ومخالفته إلى قراءه سائر القرأة.
و" الهدي" عندي إنما سمي" هديا" لأنه تقرب به إلى الله جل وعز مهديه، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه، يقال منه:" أهديت الهدي إلى بيت الله، فأنا أهديه إهداء". كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره:" أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها."، ويقال للبدنة" هدية"، ومنه قول زهير بن أبي سلمى، يذكر رجلا أسر، يشبهه في حرمته بالبدنة التي تهدى:
فلم أر معشرا أسروا هديا ... ولم أر جار بيت يستباء! [[ديوانه: ٧٩ من قصيدة كريمة، قالها في ذم بني عليم بن جناب من كلب. وكان رجل من بني عبد الله بن غطفان قد أتاهم فأكرموه وأحسنوا جواره، بيد أنه كان مولعا بالقمار فنهوه عنه، فأبى إلا المقامرة. فقمر مرة فردوا عليه، ثم قمر أخرى فردوا عليه، ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه، وأخذت منه امرأته في قماره. والهدي: الرجل ذو الحرمة المستجير بالقوم فسموه كما قال الطبري بما يهدي إلى البيت، فهو لا يرد عن البيت ولا يصاب، وقوله: "فستباء" أي تؤخذ امرأته وتنكح، ثم قال لهم بعد البيت: وجار البيت والرجل المنادي ... أمام الحي، عهدهما سواء
والمنادي: المجالس في النادي أما بيوت الحي.]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم، فأردتم الإحلال من إحرامكم، فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يبلغ الهدي = الذي أوجبته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه، قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه = محله. [[قال ابن كثير في تفسيره ١: ٤٤٦"وقوله: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" معطوف على قوله: "وأتموا الحج والعمرة لله" وليس معطوفا على قوله: "فإن احصرتم فما استيسر من الهدي" كما زعمه ابن جرير رحمه الله. لأن النبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية، لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم، فلا يجوز الحلق"حتى يبلغ الهدي محله"، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة -وإن كان قارنا- أو من فعل أحدهما، إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى انحر".
وفي تخطئة ابن كثير لأبي جعفر، نظر وتفصيل ليس هذا موضعه لأنه يطول.]] وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه، [[الحلاق مصدر كالحلق والتحلاق، يقال: رأس جيد الحلاق (بكسر الحاء) وقد أكثر مالك من استعمال هذا المصدر في الموطأ (انظر: ٣٩٥، ٣٩٦) .]] حتى يبلغ الهدي -الذي أباح الله جل ثناؤه له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه - محله.
ثم اختلف أهل العلم في" محل" الهدي الذي عناه الله جل اسمه، الذي متى بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه.
فقال بعضهم: محل هدي المحصر الذي يحل به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه = إذا كان إحصاره من خوف عدو منعه ذبحه، إن كان مما يذبح، أو نحره إن كان مما ينحر، في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم = [حيث حبس] [[الزيادة بين القوسين لا بد منها حتى يستقيم الكلام.]] وإن كان من غير خوف عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا قول من قال: الإحصار إحصار العدو دون غيره.
٣٢٨٧ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله ﷺ حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله ﷺ أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئا، ولا أن يعودوا لشيء. [[الأثر: ٣٢٨٧- مضى في ص: ٢٤، بغير إسناد.]]
٣٢٨٨ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ. فأهل بعمرة من أجل أن النبي كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال: ثم طاف طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجز عنه وأهدى=.
قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر نبي الله ﷺ وأصحابه.
فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت.
قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت، فقال: يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء، إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه أن يحج حجة الإسلام. [[الأثر: ٣٢٨٨- في الموطأ: ٣٦٠- ٣٦١ مع خلاف يسير في بعض لفظه. ومن أول قوله: "قال: وسئل مالك"، في آخر هذا الأثر، قد مضى برقم: ٣٢٣٨، وهو في الموطأ: ٣٦٠، قبل النص السالف.]]
٣٢٨٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي، [[في الموطأ: "سعيد بن حزابة المخزومي".]] وصرع في الحج ببعض الطريق، أن يتداوى بما لا بد منه، [[في المطبوعة: "أن يبدأ بما لا بد منه" والصواب من الموطأ، وقد مضى ذلك كذلك أيضًا في ص: ٢٥، وانظر تعليق رقم: ٢.]] ويفتدي، ثم يجعلها عمرة، ويحج عاما قابلا ويهدي.
قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وذلك الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو. [[الموطأ: ٣٦٢، ومضى بعض ذلك في ص: ٢٥.]]
قال: وقال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض، أو خطأ في العدد، أو خفي عليه الهلال، فهو محصر، عليه ما على المحصر - يعني من المقام على إحرامه - حتى يطوف أو يسعى، ثم الحج من قابل والهدي.
٣٢٩٠ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أيوب بن موسى أن داود بن أبي عاصم أخبره: أنه حج مرة فاشتكى، فرجع إلى الطائف ولم يطف بين الصفا والمروة. فكتب إلى عطاء بن أبي رباح يسأله عن ذلك، وأن عطاء كتب إليه: أن أهرق دما
وعلة من قال بقول مالك: في أن محل الهدي في الإحصار بالعدو نحره حيث حبس صاحبه، ما:-
٣٢٩١ - حدثنا به أبو كريب ومحمد بن عمارة الأسدي، قالا حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة، قال: أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر، قال: لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية، عرض له المشركون فردوا وجهه، قال: فنحر النبي ﷺ الهدي حيث حبسوه- وهي الحديبية- وحلق، وتأسى به أناس فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله ﷺ: رحم الله المحلقين! قيل: والمقصرين! قال: رحم الله المحلقين! قيل: والمقصرين! قال:"والمقصرين". [[الحديث: ٣٢٩١- إسناده ضعيف جدا، من أجل"موسى بن عبيدة". وقد مضى بيان حاله: ١٨٧٥، ١٨٧٦.
أبو مرة مولى أم هانئ: اسمه"يزيد" ويقال له أيضًا "مولى عقيل بن أبي طالب"، واشتهر بكنيته. وهو تابعي ثقة معروف، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومعنى الحديث ثابت معروف من أوجه كثيرة، في دواوين الحديث وكتب السيرة، بل إن نحو هذا المعنى ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح، في المسند: ٦٠٦٧، والبخاري ٥: ٢٢٤، و ٧: ٣٩١ (من الفتح) . والدعاء للمحلقين والمقصرين ثابت من حديثه أيضًا، صحيح، في المسند: ٤٦٥٧ والموطأ والصحيحين، كما بينا هناك.]]
٣٢٩٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قالا لما كتب رسول الله ﷺ القضية بينه وبين مشركي قريش-وذلك بالحديبية، عام الحديبية- قال لأصحابه:"قوموا فانحروا واحلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج، ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فتحلق. فقام فخرج، فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. [[الحديث: ٣٢٩٢- هو جزء من حديث طويل، في شأن صلح الحديبية، وهو معروف مشهور.
رواه احمد في المسند ٤: ٣٢٨- ٢٣١ (حلبي) عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد ثم رواه عقب ذلك، عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن المبارك. عن معمر ولم يذكر لفظه إحالة على الرواية قبله. وقد رواه الطبري هنا، من طريق يحيى القطان.
ورواه البخاري ٥: ٢٤١- ٢٦٠ (فتح الباري) عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق كرواية المسند وروي منه قطعة موجزة ٣: ٤٣٣ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر.]]
قالوا: فنحر النبي ﷺ هديه حين صده المشركون عن البيت بالحديبية، وحل هو وأصحابه. قالوا: والحديبية ليست من الحرم. قالوا: ففي مثل ذلك دليل واضح على أن معنى قوله:" حتى يبلغ الهدي محله"، حتى يبلغ بالذبح أو النحر محل أكله، والانتفاع به في محل ذبحه ونحره.
٣٢٩٣ - كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره إذ أتي بلحم - أتته بريرة - من صدقة كان تصدق به عليها، فقال: قربوه فقد بلغ محله. [[الحديث: ٣٢٩٣- هذه إشارة من الطبري إلى حديث مشهور معروف. وهو قصة"بريرة" التي اشترتها عائشة من مواليها الذين كاتبوها، وأعتقها فكانت مولاتها، وهي في الصحيحين وغيرهما. واللفظ الثابت في الصحيحين، في شأن اللحم الذي تصدق به على بريرة، وأهدته هي لعائشة وأن النبي ﷺ أكل منه-: أنه قال: "هو لها صدقة ولنا هدية" أو نحو هذا، من حديث عائشة ومن حديث أنس، ولم أجد لفظ"فقد بلغ محله"، الذي حكاه الطبري في قصة بريرة. ولعله وقع إليه من رواية خفيت علينا.
نعم، جاء نحو هذا اللفظ، في قصتين أخريين في هذا المعنى:
إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية أنها بعثت إلى عائشة من لحم جاءها من الصدقة، فدخل رسول الله ﷺ فسأل عن طعام، فأخبروه بذلك -لأن الصدقة لا تحل له- فقال ﷺ: "إنها قد بلغت محلها". رواه أحمد في المسند ٦: ٤٠٧- ٤٠٨ (حلبي) والبخاري ٣: ٢٤٥، ٢٨١- ٢٨٢، و ٥: ١٤٩- ١٥٠ (فتح) مسلم ١: ٢٩٧.
والأخرى: من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين قالت: "دخل على رسول الله ﷺ ذات يوم: فقال: هل من طعام؟ قلت: لا إلا أعظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة. قال ﷺ: فقربيه فقد بلغت محلها". رواه أحمد في المسند ٦: ٤٢٩ (حلبي) . ومسلم ١: ٢٩٦.]]
يعني: فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية إليه بعد أن كان صدقة على بريرة.
وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم لا محل له غيره.
٣٢٩٤ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد: أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يتشوفون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال: ليبعث بهدي، واجعلوا بينكم يوم أمارة، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته. [[الخبر: ٣٢٩٤- عمارة بن عمير التيمي: ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي: تابعي ثقة كثير الحديث.
عمرو بن سعيد النخعي: لم أجد له ذكرا، وليس له شأن في رواية الخبر، بل هو المتحدث عنه، والذي أفتى ابن مسعود في شأنه. وسيأتي اسمه مرة أخرى في الخبر: ٣٢٩٩. وانظر التعليق على الأثر: ٣٢٩٧ وقد روى الطبري هذا الخبر مكررا بأسانيد، كما ترى وانظر التعليق على الأثر: ٣٢٩٧.
ذات الشقوق: منزل بطريق مكة، من الكوفة. وتشوف الشيء: تطاول ينظر إليه.]]
٣٢٩٥ - حدثنا تميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن سليمان بن مهران، عن عمارة بن عمير وإبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: خرجنا مهلين بعمرة فينا الأسود بن يزيد، حتى نزلنا ذات الشقوق، فلدغ صاحب لنا، فشق ذلك عليه مشقة شديدة، فلم ندر كيف نصنع به، فخرج بعضنا إلى الطريق، فإذا نحن بركب فيه عبد الله بن مسعود، فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن رجل منا لدغ، فكيف نصنع به؟ قال: يبعث معكم بثمن هدي، فتجعلون بينكم وبينه يوما أمارة، فإذا نحر الهدي فليحل، وعليه عمرة في قابل. [[الخبر: ٣٢٩٥- سليمان بن مهران: هو الأعمش. وهو هنا يروي الخبر عن عمارة بن عمير، كالرواية السابقة، وعن إبراهيم: وهو ابن يزيد بن الأسود بن عمرو النخعي، وهو الفقيه المعروف الثقة، وهو ابن اخت"عبد الرحمن بن يزيد بن قيس". فالأعمش يرويه عنهما عن عبد الرحمن ابن يزيد.
٣٢٩٦ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: بينا نحن بذات الشقوق فلبى رجل منا بعمرة فلدغ، فمر علينا عبد الله فسألناه، فقال: اجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فيبعث بثمن الهدي، فإذا نحر حل وعليه العمرة. [[الأمار والأمارة: العلامة والوقت.]]
٣٢٩٧ - حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أهل رجل منا بعمرة، فلدغ، فطلع ركب فيهم عبد الله بن مسعود، فسألوه، فقال: يبعث بهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارا، فإذا كان ذلك اليوم فليحل = وقال عمارة بن عمير: فكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله = وعليه العمرة من قابل. [[الخبر: ٣٢٩٧ -الحكم: هو ابن عتيبة- بضم العين وفتح التاء المثناة من فوق، وبعد التحتية باء موحدة. وهو تابعي ثقة حجة فقيه مشهور. وجعله أحمد بن حنبل أثبت الناس في الرواية عن إبراهيم النخعي.
٣٢٩٨ - حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجنا عمارا، فلما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا، فاعترضنا للطريق نسأل عما نصنع به، فإذا عبد الله بن مسعود في ركب، فقلنا له: لدغ صاحب لنا؟ فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوما، وليرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحلل، ثم عليه العمرة.
٣٢٩٩ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن الحجاج، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود: أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يتشوفون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له فقال: ليبعث بهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته. [[الخبر:، ٣٢٩٩ -الحجاج: هو ابن أرطاة بن ثور بن هيرة النخعي، وهو ثقة على الراجح عندنا. ثم انظر التعليق على الأثر: ٣٢٩٧.
٣٣٠٠ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي"، يقول: من أحرم بحج أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء عليه.
ثم قال:" ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله" فإن كان أحرم بالحج فمحله يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت.
٣٣٠١ - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي"، فهو الرجل من أصحاب محمد ﷺ كان يحبس عن البيت، فيهدي إلى البيت، ويمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ الهدي محله حلق رأسه، فأتم الله له حجه. والإحصار أيضا أن يحال بينه وبين الحج، فعليه هدي: إن كان موسرا من الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم، ويجعل حجه عمرة، ويبعث بهديه إلى البيت. فإذا نحر الهدي فقد حل، وعليه الحج من قابل.
٣٣٠٢ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، حدثنا بشر بن السري، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: سأل علي رضي الله عنه عن قول الله عز وجل:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" فإذا أحصر الحاج بعث بالهدي، فإذا نحر عنه حل، ولا يحل حتى ينحر هديه.
٣٣٠٣ - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، قال: سمعت عطاء يقول: من حبس في عمرته، فبعث بهدية فاعترض لها فإنه يتصدق بشيء أو يصوم، ومن اعترض لهديته، وهو حاج، فإن محل الهدي والإحرام يوم النحر، وليس عليه شيء.
٣٣٠٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، مثله.
٣٣٠٥ - حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قوله:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، الرجل يحرم ثم يخرج فيحصر، إما بلدغ أو مرض فلا يطيق السير، وإما تنكسر راحلته، فإنه يقيم، ثم يبعث بهدي شاة فما فوقها. فإن هو صح فسار فأدرك فليس عليه هدي، وإن فاته الحج فإنها تكون عمرة، وعليه من قابل حجة. وإن هو رجع لم يزل محرما حتى ينحر عنه يوم النحر.
فإن هو بلغه أن صاحبه لم ينحر عنه عاد محرما وبعث بهدي آخر، فواعد صاحبه يوم ينحر عنه بمكة، فتنحر عنه بمكة، ويحل، وعليه من قابل حجة وعمرة - ومن الناس من يقول: عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة ثم رجع وبعث بهديه، فعليه من قابل عمرتان. وأناس يقولون: لا بل ثلاث عمر، نحوا مما صنعوا في الحج حين صنعوا، عليه حجة وعمرتان.
٣٣٠٦ - حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد، قال: أخبرنا إسحاق الأزرق، عن أبي بشر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس، قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو.
فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها مكانه، ويواعد صاحب الهدي. فإذا أمن فعليه أن يحج ويعتمر. فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي، فإنه يحل حيث يحبس. وإن كان معه هدي، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذا بعث به، وليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر، إلا أن يشاء.
وقال أبو جعفر: وعلة من قال هذه المقالة = أن محل الهدايا والبدن الحرم = أن الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٢-٣٣] فجعل محلها الحرم، ولا محل للهدي دونه.
قالوا: وأما ما ادعاه المحتجون بنحر النبي ﷺ هداياه بالحديبية حين صد عن البيت، فليس ذلك بالقول المجتمع عليه، وذلك أن:
٣٣٠٧ - الفضل بن سهل حدثني، قال: حدثنا مخول بن إبراهيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن مجزأة بن زاهر الأسلمي، عن أبيه، عن ناجية بن جندب الأسلمي، قال: أتيت النبي ﷺ حين صد عن الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم! قال: كيف تصنع به؟ قلت: آخذ به أودية فلا يقدرون عليه! فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. [[الحديث: ٣٣٠٧ -الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج، شيخ الطبري: أحد الثقات الحفاظ روى عنه الشيخان في الصحيحين. وهو مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم ٣/١/٦٣، وتاريخ بغداد ١٢: ٣٦٤-٣٦٥. وتذكرة الحفاظ ٢: ١٢٠.
مخول -بالخاء المعجمة بوزن"محمد"- بن إبراهيم بن مخول بن راشد النهدي الحناط؛ قال الذهبي في الميزان: "رافضي بغيض، صدوق في نفسه". وقال ابن أبي حاتم ٤/١/٣٩٩: "سئل أبي عنه فقال: "هو صدوق" وذكره ابن حبان في الثقات.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. و"مخول" أكثر روايته عن إسرائيل، وقد روى عنه ما لم يرو غيره"، كما قال ابن عدي.
مجزأة بن زاهر: تابعي ثقة، أخرج له الشيخان وغيرهما.
أبوه، زاهر بن أسود بن حجاج بن قيس الأسلمي: صحابي معروف كان ممن بايع تحت الشجرة. ناجية بن جندب الأسلمي: صحابي معروف وكان صاحب بدن رسول اله ﷺ. وهناك أيضًا "ناجية بن كعب الخزاعي" كان صاحب بدن رسول الله ﷺ أيضًا. وقد خلط بينهما بعض الرواة. وحقق الحافظ في التهذيب والإصابة أن هذا غير ذاك.
والحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٤٢٧، عن إبراهيم بن أبي داود عن مخول ابن إبراهيم بهذا الإسناد إلا أنه جعله"عن مجزأة عن ناجية" مباشرة ليس بينهما"عن أبيه". و"مجزأة" يروى عن ناجية. لكن هذا الحديث بعينه ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة ناجية ٦: ٢٢٢- ٢٢٣ أنه رواه ابن مندة"من طريق مجزأة بن زاهر، عن أبيه عن ناجية بن جندب"، ثم ذكر أنه"أخرجه الطحاوي من طريق مخول". فلا أدري: أسقط قوله"عن أبيه" من نسخة الطحاوي؟ أم هو اختلاف رواية؟
وقال الحافظ بعد ذكره رواية ابن مندة: "قال اب مندة: تفرد به مخول بن إبراهيم عن إسرائيل عنه (يعني عن مجزأة) ورواه عنه (يعني عن مخول) أبو حاتم الرازي وغيره. كذا قال وقد أخرجه النسائي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مثله". ولم أجده في النسائي. فالظاهر أنه في السنن الكبرى.]] قالوا: فقد بين هذا الخبر أن النبي ﷺ نحر هداياه في الحرم، فلا حجة لمحتج بنحره بالحديبية في غير الحرم.
وقال آخرون: معنى هذه الآية وتأويلها على غير هذين الوجهين اللذين وصفنا من قول الفريقين اللذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا. وقالوا: إنما معنى ذلك: فإن أحصرتم أيها المؤمنون عن حجكم - فمنعتم من المضي لإحرامه لعائق مرض أو خوف عدو - وأداء اللازم لكم وحجكم، حتى فاتكم الوقوف بعرفة، فإن عليكم ما استيسر من الهدي، لما فاتكم من حجكم، مع قضاء الحج الذي فاتكم. فقال أهل هذه المقالة: ليس للمحصر في الحج - بالمرض والعلل غيره - الإحلال إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إن فاته الحج. قالوا: فأما إن أطاق شهود المشاهد، فإنه غير محصر. قالوا: وأما العمرة فلا إحصار فيها، لأن وقتها موجود أبدا. قالوا: والمعتمر لا يحل إلا بعمل آخر ما يلزمه في إحرامه.
قالوا: ولم يدخل المعتمر في هذه الآية، وإنما عنى بها الحاج.
ثم اختلف أهل هذه المقالة. فقال بعضهم: لا إحصار اليوم بعدو، كما لا إحصار بمرض يجوز لمن فاته أن يحل من إحرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
٣٣٠٨ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: لا إحصار اليوم.
٣٣٠٩ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت.
٣٣١٠ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعمرة، وليس عليه حج ولا عمرة.
وقال آخرون منهم: حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم، على نحو ما ذكرنا من أقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم.
٣٣١١ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
٣٣١٢ - حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: المحصر لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت، ويقيم على إحرامه كما هو، إلا أن تصيبه جراحة - أو جرح - فيتداوى بما يصلحه ويفتدي. فإذا وصل إلى البيت، فإن كانت عمرة قضاها، وإن كانت حجة فسخها بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
٣٣١٣ - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر مر على ابن حزابة وهو بالسقيا، فرأى به كسرا، فاستفتاه، فأمره أن يقف كما هو لا يحل من شيء حتى يأتي البيت إلا أن يصيبه أذى فيتداوى وعليه ما استيسر من الهدي. وكان أهل بالحج. [[انظر ما سلف رقم: ٣٢٨٩.]]
٣٣١٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، قال: من أحصر بعد أن يهل بحج، فحبسه خوف أو مرض أو خلأ له ظهر يحمله، [[خلأت الناقة تخلأ خلاه (بكسر الخاء) فهي خالي: إذا بركت وأبت أن تقوم وأبت أن تقوم وفي الحديث"أن ناقة النبي ﷺ خلأت به يوم الحديبية فقالوا: خلأت القصواء! فقال رسول الله ﷺ: ما خلأت! وما هو لها بخلق! ولكن حبسها حابس الفيل". والظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب عليها.]] أو شيء من الأمور كلها، فإنه يتعالج لحبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه، غير أنه لا يحل من النساء والطيب، ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك. فإن فاته الحج وهو بمحبسه ذلك، أو فاته أن يقف في مواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة، فقد فاته الحج، وصارت حجته عمرة: يقدم مكة فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام، ثم حلق رأسه، أو قصر، ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك. ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ما تيسر من الهدي.
٣٣١٥ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. [[الموطأ: ٣٦١، مع خلاف يسير في لفظه وفيه: "المحصر بمرض لا يحل. . . "]]
فهذا ما روي عن ابن عمر في الإحصار بالمرض وما أشبهه، وأما في المحصر بالعدو فإنه كان يقول فيه بنحو القول الذي ذكرناه قبل عن مالك بن أنس أنه كان يقوله. [[انظر ما سلف رقم: ٣٢٣٨، ٣٢٨٧، ٣٢٨٨.]]
٣٣١٦ - حدثني تميم بن المنتصر، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر أراد الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير فكلمه ابناه سالم وعبيد الله، فقالا لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يكون بين الناس قتال فيحال بينك وبين البيت! قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله ﷺ حين حال كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع.
وأما ما ذكرناه عنهم في العمرة من قولهم:" إنه لا إحصار فيها ولا حصر"، فإنه:-
٣٣١٧ - حدثني به يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني هشيم، عن أبي بشر، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهل بعمرة فأحصر، قال: فكتب إلى ابن عباس وابن عمر، فكتبا إليه أن يبعث بالهدي، ثم يقيم حتى يحل من عمرته. قال: فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر.
٣٣١٨ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا يعقوب، عن أبي العلاء بن الشخير، قال: خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري، فكسرت رجلي، فأرسلنا إلى ابن عباس وابن عمر نسألهما، فقالا إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوف بالبيت. قال: فأقمت بالدثينة أو قريبا منه سبعة أشهر أو ثمانية أشهر. [[الدثينة (بفتح أوله وكسر ثانيه) : منزل لبني سليم في طريق البصرة إلى مكة، وكانت تسمى"الدفينة" أيضًا. وقال البكري في معجم ما استعجم: "الدثينة" بفتح أوله وثانيه بعده نون وياء مشددة. ثم نقل عن أبي علي القالي: "الدفينة والدثينة: منزل لبني سليم نفلته من كتاب يعقوب في الإبدال" والصواب ما ذكره ياقوت في ضبطها، لقول النابغة الذبياني:
وعلى الرميثة من سكين حاضر وعلى الدثينة من بني سيار]]
٣٣١٩ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة إلى عبد الله بن عباس، وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك إلى سبعة أشهر، حتى أحللت بعمرة. [[الموطأ: ٣٦١، وفي بعض لفظه خلاف يسير، وفيه أيضًا: "فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر"، وكأنها الصواب.]]
٣٣٢٠ - حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن شهاب في رجل أصابه كسر وهو معتمر، قال: يمكث على إحرامه حتى يأتي البيت ويطوف به وبالصفا والمروة، ويحلق أو يقصر، وليس عليه شيء.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية قول من قال: إن الله عز وجل عنى بقوله =:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله" = كل محصر في إحرام، بعمرة كان إحرام المحصر أو بحج. وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه، وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه محله-. [[قوله: "وتأول. . " معطوف على قوله: ". . . قول من قال. . . "]] وتأول بـ "المحل" المنحر أو المذبح، وذلك حين حل نحره أو ذبحه، في حرم كان أو في حل، وألزمه قضاء ما حل منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلا وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر هو وأصحابه بأمره الهدي، وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في العام الذي بعده. ولم يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله ﷺ ولا أحدا من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروة، ولا تحفى وصول هديه إلى الحرم. [[في المطبوعة: "ولا يخفى وصول هديه إلى الحرم"، وهو لا معنى له. وتحفى: استقصى وبالغ وعنى في معرفة الشيء. من قولهم: "هو به حفى"، أي معنى شديد الاهتمام. هذا ما استظهرته من قراءة هذه الكلمة. والله المسدد للصواب.]]
فأولى الأفعال أن يقتدى به، فعل رسول الله ﷺ، إذ لم يأت بحظره خبر، ولم تقم بالمنع منه حجة. فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك = فمن متأول معنى الآية تأويلنا، ومن مخالف ذلك، ثم كان ثابتا بما قلنا عن رسول الله ﷺ النقل = كان الذي نقل عنه أولى الأمور بتأويل الآية، إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذ نزلت وفي حكم صد المشركين إياه عن البيت أوحيت. [[في المطبوعة: "أنها يومئذ نزلت في حكم صد المشركين. . . " وزيادة الواو لا بد منها حتى يستقيم الكلام ويعتدل جانباه.]]
وقد روي بنحو الذي قلنا في ذلك خبر.
٣٣٢١ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثني الحجاج بن أبي عثمان، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه، قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" قال: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا صدق. [[الحديث: ٣٣٢١ -حجاج بن أبي عثمان الصواف: ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والحديث رواه أحمد في المسند: ١٥٧٩٦ (٣: ٤٥٠ حلبي) عن يحيى القطان وعن ابن علية كلاهما عن حجاج الصواف بهذا الإسناد.
ورواه أبو داود: ١٩٦٢ من طريق يحيى عن حجاج قال المنذري: "وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه". وسيأتي عقب هذا بإسناد ثان.]]
٣٣٢٢ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا حجاج الصواف = وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن الحجاج الصواف = عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، عن النبي ﷺ نحوه، وعن ابن عباس وأبي هريرة. [[الحديث: ٣٣٢٢ -مروان: هو ابن معاوية الفزاري مضت ترجمته: ١٢٢٢. والحديث مكرر ما قبله. وقد رواه الحاكم في المستدرك ١: ٤٧٠ من طريق مروان بن معاوية الفزاري بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
ومعنى هذا الخبر الأمر بقضاء الحجة التي حل منها، نظير فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قضائهم عمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية.
ويقال لمن زعم أن الذي حصره عدو، إذا حل من إحرامه التطوع فلا قضاء عليه، وأن المحصر بالعلل عليه القضاء: ما العلة التي أوجبت على أحدهما القضاء، وأسقطت عن الآخر، وكلاهما قد حل من إحرام كان عليه إتمامه لولا العلة العائقة؟
فإن قال: لأن الآية إنما نزلت في الذي حصره العدو، فلا يجوز لنا نقل حكمها إلى غير ما نزلت فيه
قيل له: قد دفعك عن ذلك جماعة من أهل العلم، غير أنا نسلم لك ما قلت في ذلك، فهلا كان حكم المنع بالمرض والإحصار له حكم المنع بالعدو، إذ هما متفقان في المنع من الوصول إلى البيت وإتمام عمل إحرامهما، وإن اختلفت أسباب منعهما، فكان أحدهما ممنوعا بعلة في بدنه، والآخر بمنع مانع؟ ثم يسأل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله.
وأما الذين قالوا: لا إحصار في العمرة، فإنه يقال لهم: قد علمتم أن النبي ﷺ إنما صد عن البيت، وهو محرم بالعمرة، فحل من إحرامه؟ فما برهانكم على عدم الإحصار فيها؟ أو رأيتم إن قال قائل: لا إحصار في حج، وإنما فيه فوت، وعلى الفائت الحج المقام على إحرامه حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، لأنه لم يصح عن النبي ﷺ أنه سن في الإحصار في الحج سنة؟ فقد قال ذلك جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبي ﷺ سن فيها ما سن، وأنزل الله تبارك وتعالى في حكمها ما بيّن من الإحلال والقضاء الذي فعله ﷺ، ففيها الإحصار دون الحج هل بينها وبينه فرق؟ ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله، [[انظر ما سلف ص: ٣٦، والتعليق رقم: ١]] إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطر، إما لمرض، وإما لأذى برأسه، من هوام أو غيرها، فيحلق هنالك للضرورة النازلة به، وإن لم يبلغ الهدي محله، فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك، فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
٣٣٢٣ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما" أذى من رأسه"؟ قال: القمل وغيره، والصدع، وما كان في رأسه.
وقال آخرون: لا يحلق إن أراد أن يفتدي الحج بالنسك، أو الإطعام، إلا بعد التكفير. وإن أراد أن يفتدي بالصوم، حلق ثم صام.
٣٣٢٤ - حدثنا عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن أشعث، عن الحسن، قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه فإنه يحلق حين يبعث بالشاة، أو يطعم المساكين، وإن كان صوم حلق ثم صام بعد ذلك. [[الخبر: ٣٣٢٤ -عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري الحافظ: ثقة أخرج له الشيخان وغيرهما مات سنة ٢٣٧. وهو بصري وابن جرير ولد سنة ٢٢٤ فكانت سنة حين وفاة عبيد الله ١٣ سنة ولا يبعد سماعه منه، إلا أنه لم يرحل في طلب الحديث في هذه السن. ولم أجد ما يؤيد ظاهر هذا الإسناد: أنه سمع عبيد الله. وسيأتي هذا الإسناد في خبر آخر: ٣٣٧٤ بواسطة بين الطبري وعبيد الله، وليس يمتنع أن يروي الراوي عن شيخ مباشرة تارة وبواسطة تارة أخرى. ولني أشك في صحة مطبوعة الطبري في هذا الموضع خشية أن يكون سقط اسم شيخ بينهما.
وقد وضعت قبل هذا الأثر نقطا وبعده نقطا أخرى ليقيني أن في هذا الموضع خرم وخلط لم أستطع أن أهتدي إليه. ومع ذلك فأنا في شك من نص هذا الأثر، وأخشى أن يكون من كلام الطبري لا من كلام الحسن وسيأتي قول الحسن بهذا الإسناد في رقم: ٣٣٧٤.
هذا والإسناد هناك، "حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه. . . " وكذلك نقله ابن كثير في تفسيره ١: ٤٤٨ فلا شك أن في هذا الإسناد نقصا أيضًا وصوابه"حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. . . ".]] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
٣٣٢٥ - حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، شاة فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبا أو تداوى، كان عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس.
٣٣٢٦ - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي"، قال: من أحصر بمرض أو كسر فليرسل بما استيسر من الهدي، ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر. فمن كان مريضا، أو اكتحل، أو ادهن، أو تداوى، أو كان به أذى من رأسه، فحلق، ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
٣٣٢٧ -حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٣٣٢٨ - حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" هذا إذا كان قد بعث بهديه، ثم احتاج إلى حلق رأسه من مرض، وإلى طيب، وإلى ثوب يلبسه، قميص أو غير ذلك: فعليه الفدية.
٣٣٢٩ - وحدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: من أحصر عن الحج فأصابه في حبسه ذلك مرض أو أذى برأسه، فحلق رأسه في محبسه ذلك، فعليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
٣٣٣٠ - حدثنا المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: من أحصر بعد أن يهل بحج، فحبسه مرض أو خوف، فإنه يتعالج في حبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه، غير أنه لا يحل له النساء والطيب، ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها: صيام، أو صدقة، أو نسك.
٣٣٣١ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثني بشر بن السري، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: سئل علي رضي الله عنه عن قول الله جل ثناؤه:" فمن كان من منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" قال: هذا قبل أن ينحر الهدي، إن أصابه شيء فعليه الكفارة.
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قبل الحلاق إذا أراد حلاقه.
٣٣٣٢ - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" فمن اشتد مرضه، أو آذاه رأسه وهو محرم، فعليه صيام، أو إطعام، أو نسك. ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك.
وعلة من قال هذه المقالة ما: -
٣٣٣٣ - حدثنا به المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يعقوب، قال: سألت عطاء، عن قوله:" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" فقال: إن كعب بن عجرة مر بالنبي ﷺ وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له النبي عليه السلام:"هل عندك شاة"؟ فقال كعب: ما أجدها! فقال له النبي ﷺ: إن شئت فأطعم ستة مساكين، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، ثم احلق رأسك. [[الحديث: ٣٣٣٣ -هذا الحديث إلى الحديث: ٣٣٥٨ ثم الحديث: ٣٣٦٤ كلها طرق لحديث كعب بن عجرة من أوجه مختلفة بألفاظ وسياقات ثم الحديث ٣٣٥٩ في قصة كعب أيضًا. فهو ٢٨ حديثا وجدت تخريج أكثرها. ومنها ١٠ أسانيد لم يقع إلى تخريجها فتستفاد من هذا التفسير العظيم ولعل بعضها موجود في مراجعنا ولكن لم أصل إليه.
وأرقام الأسانيد التي لم أجد تخريجها هي: ٣٣٣٣، ٣٣٣٩، ٣٣٤٣، ٣٣٤٤، ٣٣٤٩، ٣٣٥٠، ٣٣٥٥، ٣٣٥٧، ٣٣٥٨، ٣٣٥٩.
وهذا الإسناد: ٣٣٣٣ -أولها ولم أجده في موضع آخر
وعطاء في هذا الإسناد: الظاهر أنه عطاء بن أبي رباح. ويحتمل أن يكون"عطاء بن عبد الله الخراساني"، لأن الحديث سيأتي من روايته: ٣٣٥٣ عن شيخ مبهم عن كعب بن عجرة.
وأيا ما كان فهذا الإسناد ضعيف لإرساله لأن عطاء يحكي قصة في عهد رسول الله ﷺ لم يدركها، ثم لم يذكر من حدثه بها.
وسيأتي الحديث مرة أخرى ٣٣٥٧ من رواية ابن جريج عن عطاء مرسلا أيضًا.
ومعناه ثابت صحيح من الروايات الموصولة الصحيحة الآتية وفيها كثرة والحمد لله.
الصئبان جمع صاب (بضم بفتح) جمع صؤابة: وهو بيض القمل.]]
قال أبو جعفر: فأما "المرض" الذي أبيح معه العلاج بالطيب وحلق الرأس، فكل مرض كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه، وما أشبه ذلك، [[البرسام: ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء. ثم يتصل إلى الدماغ حتى يهذي صاحبه في علته هذه.]] والجراحات التي تكون بجسد الإنسان التي يحتاج معها إلى العلاج بالدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان.
وأما" الأذى" الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه، فنحو الصداع والشقيقة، وما أشبه ذلك، [[الشقيقة: صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه، يداوى بالاحتجام.]] وأن يكثر صئبان الرأس، وكل ما كان للرأس مؤذيا مما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به، فيكون ذلك بعموم قول الله جل وعز:" أو به أذى من رأسه".
وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية.
٣٣٣٤ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: مر بي رسول الله ﷺ بالحديبية ولي وفرة فيها هوام ما بين أصل كل شعرة إلى فرعها قمل وصئبان، فقال:"إن هذا لأذى"! قلت: أجل يا رسول الله، شديد! قال: أمعك دم؟ قلت: لا! قال: فإن شئت فصمْ ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، على كل مسكين نصف صاع. [[الحديثان: ٣٣٣٤، ٣٣٣٥ -داود: هو ابن أبي هند.
والحديث رواه احمد في المسند ٤: ٣٤٣ وأبو داود: ١٨٥٨ -كلاهما من طريق داود عن الشعبي.
الوفرة: أعظم من الجمة وهي ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر ثم اللمة وهي ما ألم بالمنكبين والهوام واحدها هامة: وهي الحيات وأشباهها مما يهم أي يدب. والهميم الدبيب. وكنوا عن القمل بأنها هوام لأنها تهم في الرأس، أي تدب فيه وتؤذي. وآصع جمع صاع وأصلها"أصؤع" بالهمزة مضمومة (مثل جبل وأجبل) قلبت الهمزة مكان الصاد، كما قالوا في دار أدؤر وآدر (المغرب عن أبي علي الفارسي ومعيار اللغة للشيرازي) والصاع مكيال لأهل المدينة وللفقهاء اختلاف كثير في تقديره، وسيأتي (آصع) في رقم: ٣٣٤٦]]
٣٣٣٥ - حدثني إسحاق بن شاهين الواسطي، قال: حدثنا خالد الطحان، عن داود، عن عامر، عن كعب بن عجرة، عن النبي بنحوه.
٣٣٣٦ - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: حدثنا أسد بن عمرو، عن أشعث، عن عامر، عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة، قال: خرجت مع النبي ﷺ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر، قد قملت وأكلني الصئبان. فرآني رسول الله ﷺ، فقال:"احلق! " ففعلت، فقال:"هل لك هدي؟ " فقلت: ما أجد! فقال: إنه ما استيسر من الهدي، فقلت: ما أجد! فقال:"صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع.
قال: ففي نزلت هذه الآية:" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"، إلى آخر الآية [[الحديث: ٣٣٣٦ -أسد بن عمرو البجلي القاضي: فقيه من أصحاب أبي حنيفة وروى عنه الإمام أحمد وقال: "كان صدوقا". ووثقه ابن سعد ٧/٢/٧٤. وترجمته في التعجيل. وهو مختلف فيه جدا، بين التوثيق والتكذيب. والعدل ما قال أحمد. أشعث: هو ابن سوار الكندي. وهو ثقة. عامر: هو الشعبي.
عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: تابعي ثقة من خيار التابعين. و"معقل": بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. و"مقرن": بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وآخره نون.
والحديث رواه أحمد ٤: ٢٤٣ (حلبي) عن هشيم عن أشعث بهذا الإسناد. وسيأتي ٣٣٦٤، من طريق هشيم.]] قال أبو جعفر: وهذا الخبر ينبئ عن أن الصحيح من القول أن الفدية إنما تجب على الحالق بعد الحلق، وفساد قول من قال: يفتدي ثم يحلق؛ لأن كعبا يخبر أن النبي ﷺ أمره بالفدية، بعد ما أمره بالحلق فحلق.
[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]
ہمارے پاس آیات حج کی تاریخ نزول کا کوئی صحیح علم نہیں ہے ۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ” اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو ۔ “ 6 ھ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ، لہٰذا اسلام میں حج کب فرض ہوا اس کی صحیح تاریخ بھی ہمیں معلوم نہیں ، اس میں اختلاف رائے ہے کہ حج فرض کس آیت سے ہوا ، اس آیت سے یعنی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ” اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو یا وَلِلّٰہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطَاعَ اِلَیہِ سَبِیلًا ” جن لوگوں کے پاس زاد راہ کی استطاعت ہو ان پر اللہ کی جانب سے حج بیت اللہ فرض ہے ۔ بہرحال ان دونوں آیات کے نزول کے بارے میں تاریخ کا تعین کرنے والی کوئی روایت ، منقول نہیں ہے۔
امام ابن قیم جوزی اپنی کتاب زادالمعاد میں لکھتے ہیں کہ حج 9 ھ یا 10 ھ میں فرض ہوا ہے ۔ انہوں نے یہ سن اس قیاس میں متعین کیا ہے کہ رسول ﷺ نے دس ہجری کو حج فرمایا ۔ ظاہر ہے کہ لازماً آپ ﷺ نے یہ فریضہ فرض ہونے کے بعد ادا کیا ہوگا جو 9 ھ یا 10 ھ میں ہوسکتا ہے ، لیکن صرف یہ بات صحیح دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حج پہلے سے فرض ہو۔ مگر بعض مجبوریوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے رسول ﷺ نے اسے 10 ھ تک مؤخر فرمادیاہو ۔ جبکہ 9 ھ میں رسول ﷺ نے حضرت ابوبکر ؓ کو امیر حج مقرر فرماکر بھیجا ۔ روایات میں یہ بات آچکی ہے کہ رسول ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ ﷺ نے یہ خیال کیا کہ مشرکین حسب عادت حج کے موسم میں مکہ مکرمہ آتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ بالکل ننگے ہوکر طواف کرتے ہیں ۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں میں خلط ہونے کو پسند نہ فرمایا۔ اس کے بعد سورت برأت نازل ہوئی ۔ رسول ﷺ نے حضرت علی ؓ کو ارسال فرمایا تاکہ وہ سورت برأت کا ابتدائی حصہ لوگوں کو سنائیں ، جن مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے انہیں ختم کردیں اور جب لوگ منیٰ میں قربانی کے وقت جمع ہوں تو اعلان کردیں یادرکھو ! کوئی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا ، اس سال کے بعد کو ئی مشرک طواف نہ کرسکے گا ۔ کوئی ننگا شخص طواف نہ کرسکے گا ۔ جن لوگوں نے رسول ﷺ کے ساتھ کوئی معاہدہ کررکھا ہے ، تو وہ اپنی معیاد تک ہی رہے گا ۔ یہی وجہ تھی کہ خود رسول ﷺ نے حج نہ فرمایا اور انتظار کیا کہ بیت اللہ پاک ہوجائے ۔ مشرکین اور برہنہ ہوکر طواف کرنے والوں سے۔
یہاں یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اسلام نے فریضہ حج اور مناسک حج اکثر وبیشتر برقرار رکھے تھے ۔ اور ان تاریخوں سے بہت پہلے ایسی روایات موجود ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں حج فرض ہوچکا تھا لیکن ان روایات کی سند قوی نہیں ہے ۔ سورت حج ، جو ارحج قول کے مطابق سورت ہے ۔ اس میں حج کے اکثر وبیشتر مناسک کا ذکر ہوا ہے۔ یوں کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ان مناسک کا حکم دیا تھا۔ سورت حج کی یہ آیات ملاحظہ فرمائیں :
(یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے اس (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی (جو اس ہدایت کے ساتھ ) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لئے اذن عام دے دو کہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں ، جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں ۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں ۔ خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کرلیں اور اس قدیم گھر کا طواف ۔ یہ ہے اصل معاملہ (اے سمجھ والو) اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے ۔ تمہیں ایک مقرر وقت تک ان (ہدی کے جانوروں) سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے ، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے ۔
اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے ایک شعائر اللہ میں شامل کیا ہے ۔ تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے ، پس انہیں کھڑا کرکے ان پر اللہ کا نام لو اور جب (قربانی کے بعد) ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کئے بیٹھے ہیں اور ان کو جو اپنی حاجت پیش کریں ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو ۔ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خوں ، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے ۔ اس نے ان کو تمہارے لئے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت سے تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی بشارت دے نیکو کاروں کو۔ “
ان آیات میں اکثر مناسک کا ذکر ہوا ہے یا اشارہ ملتا ہے ، مثلاً ہدی ، نحر ، طواف ، احلال ، احرام اور تسمیہ ، یہی مناسک حج کے اساسی شعائر ہیں ۔ خطاب ابراہیم (علیہ السلام) کے تاریخی واقعہ کی شکل میں ، مسلمانوں سے ہورہا ہے ، ان آیات میں واضح طور پر یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ حج کافی ابتدائی دور میں فرض ہوگیا تھا۔ کیونکہ حج حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا شعار تھا ، جن سے مسلمانوں کی نسبت تھی ۔ چونکہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے ، کلید بردار تھے ، اور ایک عرصہ تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان سخت کشمکش برپا تھی ، ہوسکتا ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کو مناسب وقت تک مؤخر کردیا گیا ہو ۔ لیکن یہ تاخیر تو الگ بات ہے ۔ تو اس پارے کی ابتدائی آیات میں ہم اس رائے کو ترجیح دے چکے ہیں کہ بعض مسلمان ، بہت پہلے سے فریضہ حج ادا کرتے تھے ۔ یعنی دوہجری میں تحویل قبلہ کے بعد۔
بہرحال حج کی تاریخ کے سلسلے میں بحث کافی ہے ، اب ہم تشریح آیات ، شعائر حج کے بیان اور ان ہدایات کی تشریح کریں گے جو ان کے اثناء میں دی گئی ہیں۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
” اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو ، اور کہیں گھر جاؤ جو قربانی میسر آئے ، اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سرنہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ۔ مگر جو شخص یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بناپر اپنا سرمنڈوالے تو اسے چاہئے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے ۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہوجائے (اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ) تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے ، وہ حب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر ، اس طرح پورے دس روزے رکھ لے ۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں ۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ “
ان آیات میں ، سب سے پہلے وہ حسن الفاظ اور حسن تعبیر قابل دید ہے جسے اس قانون سازی کے لئے اختیار کیا گیا ہے ، فقروں کی تقسیم ، بامقصد اور بہترین طرز ادا ، ہر فقرے میں الگ بیان اور الفاظ وفقرات مختصر ، جن میں کوئی لفظ بھی زیادہ نہیں ۔ ہر حکم کے ساتھ شرائط تحدید اور سب احکام کو خوف اللہ اور تقویٰ کے ساتھ مربوط کرتے چلے جانا ۔
پہلے فقرے میں کہا گیا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرچکنے کے بعد ، مطلقاً تکمیل لازمی ہے ۔ جب حاجی حج کا آغاز کردے ، عمرہ کرنے والا عمرے کا آغاز کردے ، نیت باندھ لے خواہ علیحدہ علیحدہ یا دونوں کے ساتھ اور اس کی توجہ کا مرکز خالص اللہ کی رضاجوئی ہو ، تو انہیں حکم ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ” اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو ، تو اسے پورا کرو۔ “
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ لفظ ” پورا کرو “ کے ذریعہ ہی سب سے پہلے حج فرض ہوا ہے ۔ لیکن بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب تم شروع کرو تو پھر پورا کرو۔ مکمل کرو۔ یہ مفہوم زیادہ ظاہر ہے ۔ اس لئے کہ یہاں یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ حج بھی فرض ہوگیا اور عمرہ بھی فرض ہوگیا ۔ کیونکہ بعض علماء عمرے کو فرض نہیں سمجھتے ، لہٰذا یہاں مقصد یہی ہوگا کہ حج وعمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتے ہیں ۔ اتمام لازمی ہے ابتداً عمرہ واجب نہیں ہوتا لیکن جبب اس کی نیت کرکے احرام باندھ لیا جائے تو پھر پورا کرو۔ اب اتمام واجب ہوگا اور عمرہ تمام مناسک میں حج ہی کی طرح ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمرے میں ، میدان عرفات میں وقوف نہیں ہوتا ۔ نیز عمرے کے لئے مقررہ اقات بھی نہیں ۔ پورے سال میں کسی وقت بھی ادا کیا جاسکتا ہے ۔ حج کی طرح معلوم مہینوں کے اندر ہی اس کی ادائیگی لازمی نہیں ہے۔
اتمام حج وعمرہ کے اس عام حکم سے حالت احصار کو مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے ۔ احصار کسی جانی دشمن کی وجہ سے ہو (اس پر سب مذاہب کا اتفاق ہے ) یا بیماری یا بیماری کی طرح کوئی اور رکاوٹ ہو۔ جس کی وجہ سے حج اور عمرے کی تکمیل ممکن ہو ، فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ بیماری کی وجہ سے احصار جائز ہے یا نہیں ۔ راحج بات یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے احصار معتبر ہے ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ” اور اگر کہیں گھر جاؤ، تو ہدی جو بھی میسر ہو ، جناب باری میں پیش کرو۔ “ اس حالت میں حاجی یا عمرے کی نیت کرنے والا وسعت و سہولت کے مطابق جو قربانی کرسکے کرے اور احرام توڑ دے ۔ وہیں جہان حالت احصار پیش آئی ۔ اگرچہ وہ مسجد حرام تک نہ پہنچ سکے ۔ میقات سے احرام باندھنے کے سوا ، مناسک حج ادا نہ کرسکے ۔ مناسک عمرہ ادا نہ کرسکے (میقات وہ مقام ہے جہاں حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے ، پھر اس کے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہوجاتا ہے ، بال چھوٹے کرنا ، منڈوانا ، ناخن چھوٹے کرنا منع ہوجاتا ہے۔ نیز اس پر خشکی کا شکار کھیلنا اور اس کا کھانا منع ہوجاتا ہے۔
6 ھ ہجری میں بھی یہی پیش آیا ، جب رسول ﷺ اور آپ کے ساتھی حدیبیہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مسجد حرام آنے سے روک دیا ۔ اس مذاکرات ہوئے اور معاہدہ صلح حدیبیہ طے ہوا ۔ اس کے مطابق طے ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اگلے سال عمرہ ادا کریں ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور رسول ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاں تک پہنچے ہیں وہیں رک جائیں ، قربانی کریں اور عمرہ کی نیت ختم کرکے احرام سے باہر آجائیں ۔ مسلمان تعمیل امر سے ہچکچانے لگے ۔ ان پر یہ بات گراں گزر رہی تھی کہ وہ کیونکر ہر ہدی کو اس کے مقام نحر سے پہلے ہی قربانی کردیں ، حالانکہ عادہً وہ منیٰ میں ایسا کرتے ہیں ۔ ان کی ہچکچاہٹ دیکھ کر رسول ﷺ آگے بڑھے اور اپنی قربانی ذبح کرکے احرام سے باہر نکل آئے ۔ اس پر سب نے تعمیل کی ۔
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِسے مراد وہ ہے جو میسر آجائے ۔ ہدی میں جن مویشیوں سے ہوگی وہ یہ ہیں ، اونٹ ، گائے ، بھینس اور بھیڑ بکری ۔ صرف اونٹ ، بھینس اور گائے میں سات افراد تک شریک ہوسکتے ہیں ۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سات افراد ایک اونٹنی میں شریک ہوئے تھے ۔ یہ ہے تیسیر۔ ہاں بھیڑ بکری صرف ایک آدمی کے لئے ہدی ہوگی ۔
حالت احصار ، جیسا کہ حدیبیہ میں پیش آیا ، یابیماری کی وجہ سے گھر جانے کے حالات کو اصل حکم سے اس لئے مستثنیٰ کیا گیا کہ مسلمانوں پر تنگی نہ ہو ، اس کی حکمت صرف مسلمانوں کے لئے سہولت کی گنجائش رکھنا ہے ۔ مناسک حج کی غرض وغایت یہی ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک ہوجائے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوجائے ۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سرانجام دینے کے لئے تیار ہوجائے ۔ جب اس نے نیت کرلی ، احرام باندھ لیا اور دشمن اس کی راہ میں حائل ہوگیا یا بیماری اور یا اسی طرح کا کوئی اور عذر لاحق ہوگیا تو حاجی یا عمرہ کی نیت کرنے والا حج یا عمرے کے ثواب سے کیوں محروم ہو۔ اس حالت کا حکم ایسا ہی ہوگا جیسے حج مکمل ہوگیا ، عمرہ ادا ہوگیا ، چناچہ ایسا شخص وہیں قربانی کرکے احرام سے نکل آئے گا ۔ یہ سہولت ایسی ہے جو اسلام کی روح ، اسلامی عبادات کے مقاصد اور شعائر حج وعمرہ کی اصل غرض وغایت کے عین مطابق ہے ۔
پہلے حکم کی اس استثناء کے بعد ، اب روئے سخن ایک دوسرے حکم ، عام حکم ، حج کے لئے بھی عمرے کے لئے بھی اس کی طرف پھرتا ہے۔ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ” اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ “ یہ حکم اس حالت کے لئے ہے کہ جہاں حج وعمرہ مکمل ہورہے ہیں اور احصار نہ ہو ، حج ، عمرے یا دونوں کی نیت کی صورت میں آدمی اس وقت تک حالت احرام میں رہتا ہے اور اسے سرمونڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک قرباقنی اپنی جگہ پہنچ کر ذبح نہ ہوجائے ۔ یعنی میدان عرفات میں وقوف کرکے ، مزدلفہ آنے کے بعد بمقام منیٰ ، ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو ۔ اس قربانی کے بعد حاجی احرام سے نکلتا ہے ۔ اس سے پہلے اس کے لئے سرمونڈوانا ، بال چھوٹے کرنا یا دوسرے کام جو محرم کے لئے جائز نہیں ان کا ارتکاب کرنا منع ہے ۔ اب اس عام حکم میں بھی استثنا (Proviso) ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍمگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بناپر اپنا سر منڈوالے تو اسے چاہئے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے !
اگر ایسی بیماری لاحق ہوجائے جس میں سرمنڈوانا ضروری ہو یا سر میں جوئیں وغیرہ پڑجائیں اور دیر تک ان میں کنگھی نہ کی گئی اور جوئیں وغیرہ پڑگئیں تو اس وقت تک ہدی کے محل تک پہنچنے سے پہلے بھی سرمنڈوانا جائز ہے ۔ کیونکہ اسلام سہولت کا دین ہے ، لہٰذا تکمیل حج سے پہلے بھی سرمنڈواسکتا ہے ۔ البتہ اس صورت میں ایسے شخص کو فدیہ دینا پڑے گا یا تین دن کے روزے یا چھ مساکین کو کھانا یا ایک بکری ذبح کرکے صدقہ کرنا ، فدیہ کی یہ تحدید رسول ﷺ کی احادیث میں کی گئی ہے ۔ امام بخاری (رح) نے اپنی سند کے ساتھ کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے ، فرماتے ہیں : مجھے رسول ﷺ کے پاس لے جایا گیا ، میری حالت یہ تھی کہ میرے بالوں سے میری چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں ۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم اس قدر مصیبت میں پڑگئے ہو ۔ کہا تمہارے پاس بکری ہے ؟ میں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا : تین روزے رکھو یا چھ مساکین کو کھانا کھلاؤ اور کھانے کی مقدار یہ ہو کہ مساکین کو نصف صاع غلہ ملے ، اور اپنے سر کو منڈوالو۔
اب حج کا ایک دوسرا ، عام حکم سنیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ” پھر اگر تمہیں امن نصیب ہوجائے تو جو شخص تم سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے ۔ وہ حسب مقدور قربانی دے۔ “ مطلب یہ ہے کہ جب احصار کی صورت درپیش ہو اور تم فریضہ حج ادا کررہے ہو ، پس جو شخص ایام حج آنے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو وہ حسب مقدور قربانی دے۔ اس حکم کی تعمیل یہ ہے کہ ایک شخص عمرہ کے لئے نکلے ، میقات پر احرام باندھے ، عمرہ ادا کرلے ، یعنی طواف اور سعی بین صفا مروہ سے فارغ ہوجائے ، پھر وہ حج کی نیت کرلے اور ایام حج کا انتظار کرے ۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص یہ عمرہ حج کے مہینوں میں کررہا ہو ، حج کے مہینے شوال ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں ، حج سے عمرہ کرنے کی یہ ایک صورت ہے ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے ایام کا انتظار کرے ۔ یہ تمتع کی دوسری صورت ہے ۔ ان دونوں صورتوں میں تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے ۔ یہ قربانی عمرہ کے بعد ہوگی تاکہ وہ احرام سے نکل آئے ۔ یہ شخص ادائے عمرہ اور آغاز حج کے درمیانی عرصہ میں حلال رہے گا ۔ حسب مقدور قربانی اونٹ ، گائے ، بھیڑ بکری کی ہوگی۔
اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ” اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے ۔ “ اس سلسلے میں اولیٰ یہ ہے کہ حج کے تین روزے ذوالحجہ کو عرفات پر وقوف سے پہلے ہی رکھ لے اور باقی سات دن گھر لوٹ کر رکھ لے۔ اس طرح پورے دس روزے رکھ لے ، مزیدتاکید کے لئے کہا گیا ہے ہدی اور روزے کی حکمت صرف یہ ہے کہ حاجی کا تعلق اللہ کے ساتھ مسلسل قائم رہے ، یعنی عمرہ اور حج کے درمیانی عرصے میں جب وہ احرام سے باہر آجاتے تو اس کا یہ شعور ختم نہ ہوجائے کہ وہ ایام حج کی فضا میں ہے ۔ اسے برائیوں سے خاص طور پر بچنا چاہئے اور یہ کہ اللہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے ۔ یہ شعور اور جذبہ بالعموم ایام حج میں زندہ ہوتا ہے۔
رہے وہ لوگ جو مسجد الحرام کے رہنے والے ہیں تو ان کے لئے ایام حج میں عمرہ جائز نہیں ہے ۔ وہ صرف حج کریں گے ۔ وہ عمرے اور حج کے درمیان قربانی کرکے احرام سے نہیں نکل سکتے ۔ اس لئے ان پر فدیہ ، قربانی یا روزہ لازم نہیں ہے ۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ” یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے ، جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ “ جو احکام یہاں تک بیان ہوچکے ہیں ان کے آخر میں اب قرآن مجید ایک زوردار تعقیب اور نتیجہ پیش کرتا ہے اور حجاج کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ خوب سزا دینے والا ہے ۔ “ تقویٰ ہی امتثال امر کی گارنٹی ہے ۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی سزا کا خوف ہی تعمیل احکام کا ضامن ہے ۔ احرام میں تو ایک وقت کے لئے پابندی عائد ہوجاتی ہے ۔
آیت 196 وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَۃَ لِلّٰہِ ط۔ عمرہ کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے سات میل باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا ‘ لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا ‘ وقوف عرفہ بھی ہوگا اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کی نیت کرلے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے ‘ کوئی کمی نہ رہے۔فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ یعنی روک دیا جائے ‘ جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْہَدْیِ ج۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جاسکتے ‘ ہمیں یہیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے۔ّوَلاَ تَحْلِقُوْا رُءُ وْسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْہَدْیُ مَحِلَّہٗ ط۔ یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے ‘ اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کرلیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَّرِیْضًا اَوْ بِہٖٓ اَذًی مِّنْ رَّاْسِہٖ یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہوجائیں۔فَفِدْیَۃٌ مِّنْ صِیَامٍ اَوْ صَدَقَۃٍ اَوْ نُسُکٍ ج۔ اگر اس ہدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑیں تو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ایک کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہّ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے ّ کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں : روزے ‘ یا صدقہ یا قربانی۔ اس کی وضاحت احادیث نبویہ ﷺ سے ہوتی ہے کہ یا تو تین دن کے روزے رکھے جائیں ‘ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دی جائے۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔فَاِذَآ اَمِنْتُمْ قف فَمَنْ تَمَتَّعَ بالْعُمْرَۃِ اِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْہَدْیِج رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے تین مہینے شوال ‘ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تھے ‘ جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی ‘ لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی ﷺ میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئیں وہاں حج وعمرہ کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرلیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر آٹھویں ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا جائے۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا ‘ جاتے ہی عمرہ بھی کرلیا ‘ لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کرلیا۔ یہ حج قرآن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ قرآن یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ رض اسے دم شکر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رح کے نزدیک یہ دم جبر ہے اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَۃِ اَیَّامٍ فِی الْْحَجِّ یعنی عین ایام حج میں ساتویں ‘ آٹھویں اور نویں ذوالحجہ کو روزہ رکھے۔ دسویں کا روزہ نہیں ہوسکتا ‘ وہ عید کا دن یوم النحر ہے۔وَسَبْعَۃٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط اپنے گھروں میں جا کر سات روزے رکھو۔تِلْکَ عَشَرَۃٌ کَامِلَۃٌ ط ذٰلِکَ لِمَنْ لَّمْ یَکُنْ اَہْلُہٗ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت ‘ خواہ تمتعّ کی صورت میں ہو یا قران کی صورت میں ‘ صرف آفاقی کے لیے ہے ‘ جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں ‘ یعنی جو حدودحرم کے باہر سے حج کرنے آیا ہو۔
وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ، خالصين لوجه الله تعالى. فإن منعكم عن الذَّهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم مُحْصَرين حتى ينحر المُحْصَر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يَحِلَّ من إحرامه، كما نحر النبي ﷺ في «الحديبية» ثم حلق رأسه، وغير المُحْصَر لا ينحر الهدي إلا في الحرم، الذي هو محله في يوم العيد - اليوم العاشر - وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضًا، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق، وعليه فدية: بأن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في أمن وصحَّة: فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها. ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره، وارتكب ما عنه زجر.
আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর,[১] কিন্তু (ইহরাম বাঁধার পর) যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে সহজলভ্য (পশু) কুরবানী কর[২] এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো না)।[৩] অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে তার পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্ইয়া (বিনিময়) দেবে।[৪] অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ্বের পূর্বে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানী না পায় (বা দিতে অক্ষম হয়), তাহলে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন [৫] -- এই পূর্ণ দশ দিন রোযা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা’বার নিকটে (মক্কায়) বাস করে না।[৬] আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
[১] হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে নেওয়ার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা (হজ্জ ও উমরাহ) নফল হয়। (আইসারুত তাফাসীর)
[২] অর্থাৎ, যদি পথে শত্রু অথবা কঠিন অসুস্থতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে একটি পশু, উট অথবা গরু (গোটা অথবা এক সপ্তমাংশ) অথবা ছাগল বা ভেড়া সেখানেই যবেহ করে মাথা নেড়া করে হালাল হয়ে যাও। যেমন, নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ হুদাইবিয়্যাতে কুরবানী যবেহ করেছিলেন। আর হুদাইবিয়্যা হারাম সীমানার বাইরে। (ফাতহুল ক্বাদীর) অতঃপর আগামী বছরে তার কাযা কর। যেমন, নবী করীম (সাঃ) সন ৬ হিজরীর উমরার কাযা সন ৭ হিজরীতে করেছিলেন।
[৩] এর সংযোগ {وَاَتِمُّوا الْحَجَّ} (আর তোমরা হজ্জ--- সম্পাদন কর)এর সাথে। আর এর সম্পর্ক হল নিরাপদ পরিস্থিতির সাথে। অর্থাৎ, নিরাপদ অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা নেড়া করবে না (ইহরাম খুলে হালাল হবে না), যতক্ষণ না হজ্জের সমস্ত কার্যাদি পূরণ করেছ।
[৪] অর্থাৎ, সে যদি এমন কষ্টে পতিত হয়ে পড়ে যে, তাকে মাথার চুল কাটতেই হবে, তাহলে তাকে ফিদ্ইয়া (বিনিময়) অবশ্যই দিতে হবে। হাদীস অনুযায়ী এ রকম (অসুবিধাগ্রস্ত) ব্যক্তি ছ'জন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে কিংবা তিন দিন রোযা রাখবে। রোযা ব্যতীত অন্য দু'টি ফিদ্ইয়ার স্থানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, খাদ্য দান ও ছাগল যবেহ করার কাজ মক্কাতে করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, রোযার মতই এর জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। ইমাম শাওকানী এই মতেরই সমর্থন করেছেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)
[৫] হজ্জ তিন প্রকার; ইফরাদঃ কেবল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। ক্বিরানঃ হজ্জ ও উমরার এক সাথে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা। এই উভয় অবস্থায় হজ্জের সমস্ত কার্যাদি সুসম্পন্ন না করে ইহরাম খোলা বৈধ নয়। তামাত্তুঃ এতেও হজ্জ ও উমরার নিয়ত হয়। তবে প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং উমরাহ সম্পূর্ণ করে ইহরাম খুলে দেওয়া হয় এবং যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারীখে হজ্জের জন্য মক্কা থেকেই দ্বিতীয়বার ইহরাম বাঁধা হয়। 'তামাত্তু'র অর্থ লাভবান হওয়া। অর্থাৎ, উমরাহ ও হজ্জের মাঝে ইহরাম খুলে লাভবান হওয়া হয়। হজ্জে ক্বিরান এবং হজ্জে তামাত্তু'তে একটি হাদ্ই (অর্থাৎ, একটি ছাগল বা ভেড়া কিংবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ) কুরবানী দিতে হবে। যদি কেউ কুরবানী দিতে না পারে, তাহলে সে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনগুলোতে যে রোযা রাখবে, তা হয় ৯ই যুল-হজ্জের (আরাফার দিনের) আগে রাখবে অথবা তাশরীকের দিনগুলোতে রাখবে।
[৬] অর্থাৎ, তামাত্তু' হজ্জ ও কুরবানী বা রোযা রাখা কেবল তাদের জন্য বিধেয়, যারা মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। অর্থাৎ, হারাম সীমানার অথবা তার এত কাছের বাসিন্দা নয় যে, তাদের সফরে নামায কসর করা যায়। (ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর)
﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾
هَذا عَوْدٌ إلى الكَلامِ عَلى العُمْرَةِ فَهو عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿ولَيْسَ البِرُّ بِأنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِها﴾ [البقرة: ١٨٩] إلَخْ، وما بَيْنَهُما اسْتِطْرادٌ أوِ اعْتِراضٌ، عَلى أنَّ عَطْفَ الأحْكامِ بَعْضِها عَلى بَعْضٍ لِلْمُناسَبَةِ طَرِيقَةٌ قُرْآنِيَّةٌ، فَلَكَ أنْ تَجْعَلَ هَذِهِ الجُمْلَةَ عَطْفًا عَلى الَّتِي قَبْلَها عَطْفَ قِصَّةٍ عَلى قِصَّةٍ.
ولا خِلافَ في أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في الحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ حِينَ صَدَّ المُشْرِكُونَ المُسْلِمِينَ عَنِ البَيْتِ كَما سَيَأْتِي في حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وقَدْ كانُوا ناوِينَ العُمْرَةَ وذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُفْرَضَ الحَجُّ
صفحة ٢١٧
فالمَقْصُودُ مِنَ الكَلامِ هو العُمْرَةُ، وإنَّما ذُكِرَ الحَجُّ عَلى وجْهِ الإدْماجِ تَبْشِيرًا بِأنَّهم سَيَتَمَكَّنُونَ مِنَ الحَجِّ فِيما بَعْدُ، وهَذا مِن مُعْجِزاتِ القُرْآنِ.والإتْمامُ إكْمالُ الشَّيْءِ والإتْيانُ عَلى بَقايا ما بَقِيَ مِنهُ حَتّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَهُ.
ومِثْلُ هَذا الأمْرِ المُتَعَلِّقِ بِوَصْفِ فِعْلٍ يَقَعُ في كَلامِهِمْ عَلى وجْهَيْنِ: أحَدِهِما: وهو الأكْثَرُ أنْ يَكُونَ المَطْلُوبُ تَحْصِيلَ وصْفٍ خاصٍّ لِلْفِعْلِ المُتَعَلِّقِ بِهِ الوَصْفُ كالإتْمامِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ﴾ أيْ: كَمِّلُوهُ إنْ شَرَعْتُمْ فِيهِ، وكَذا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] عَلى ما اخْتَرْناهُ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَأتِمُّوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٤] ومِثْلُهُ أنْ تَقُولَ: أسْرِعِ السِّيَرَ لِلَّذِي يَسِيرُ سَيْرًا بَطِيئًا، وثانِيهِما: أنْ يَجِيءَ الأمْرُ بِوَصْفِ الفِعْلِ مُرادًا بِهِ تَحْصِيلُ الفِعْلِ مِن أوَّلِ وهْلَةٍ عَلى تِلْكَ الصِّفَةِ، نَظِيرَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠] وذَلِكَ كَقَوْلِكَ: أسْرِعِ السَّيْرَ فادْعُ لِي فُلانًا، تُخاطِبُ بِهِ مُخاطَبًا لَمْ يَشْرَعْ في السَّيْرِ بَعْدُ، فَأنْتَ تَأْمُرُهُ بِإحْداثِ سَيْرٍ سَرِيعٍ مِن أوَّلِ وهْلَةٍ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهم: وسِّعْ فَمَ الرَّكِيَّةِ - وقَوْلُهم: وسِّعْ كُمَّ الجُبَّةِ وضَيِّقْ جَيْبَها؛ أيْ: أوْجِدْها كَذَلِكَ مِن أوَّلِ الأمْرِ، وهَذا ضَرْبٌ مِن ضُرُوبِ التَّعْبِيرِ لَيْسَ بِكِنايَةٍ ولا مَجازٍ، ولَكِنَّهُ أمْرٌ بِمَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ وهو أقَلُّ؛ لِأنَّ الشَّأْنَ أنْ يَكُونَ المَطْلُوبُ بِصِيغَةِ الأمْرِ ابْتِداءً هو الحَدَثُ الَّذِي مِنهُ مادَّةُ تِلْكَ الصِّيغَةِ.
والآيَةُ تَحْتَمِلُ الِاسْتِعْمالَيْنِ، فَإنْ كانَ الأوَّلُ فَهي أمْرٌ بِإكْمالِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، بِمَعْنى ألّا يَكُونَ حَجًّا وعُمْرَةً مَشُوبَيْنِ بِشَغَبٍ وفِتْنَةٍ واضْطِرابٍ، أوْ هي أمْرٌ بِإكْمالِهِما وعَدَمِ الرُّجُوعِ عَنْهُما بَعْدَ الإهْلالِ بِهِما، ولا يَصُدُّهم عَنْهُما شَنَآنُ العَدُوِّ، وإنْ كانَ الثّانِي فَهي أمْرٌ بِالإتْيانِ بِهِما تامَّيْنِ؛ أيْ: مُسْتَكْمِلَيْنِ ما شُرِعَ فِيهِما.
والمَعْنى الأوَّلُ أظْهَرُ وأنْسَبُ بِالآياتِ الَّتِي قَبْلَها، وكَأنَّ هَذا التَّحْرِيضَ مُشِيرٌ إلى أنَّ المَقْصُودَ الأهَمَّ مِنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ هُنا هُما الصَّرُورَةُ في الحَجِّ، وكَذا في العُمْرَةِ عَلى القَوْلِ بِوُجُوبِها.
واللّامُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ لِتَعْرِيفِ الجِنْسِ، وهُما عِبادَتانِ مَشْهُورَتانِ عِنْدَ المُخاطَبِينَ مُتَمَيِّزَتانِ عَنْ بَقِيَّةِ الأجْناسِ، فالحَجُّ هو زِيارَةُ الكَعْبَةِ في مَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ في وقْتٍ واحِدٍ لِلْجَماعَةِ وفِيهِ وُقُوفُ عَرَفَةَ، والعُمْرَةُ زِيارَةُ الكَعْبَةِ في غَيْرِ مَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ وهي لِكُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ، وأصْلُ الحَجِّ في اللُّغَةِ بِفَتْحِ الحاءِ وكَسْرِها: تَكَرُّرُ القَصْدِ إلى الشَّيْءِ أوْ كَثْرَةُ قاصِدِيهِ. وعَنِ
صفحة ٢١٨
ابْنِ السِّكِّيتِ: الحَجُّ كَثْرَةُ الِاخْتِلافِ والتَّرَدُّدِ، يُقالُ حَجَّ بَنُو فُلانٍ فُلانًا: أطالُوا الِاخْتِلافَ إلَيْهِ، وفي الأساسِ: فُلانٌ تَحُجُّهُ الرِّفاقُ؛ أيْ: تَقْصِدُهُ ا هـ. فَجَعَلَهُ مُفِيدًا بِقَصْدٍ مِن جَماعَةٍ كَقَوْلِ المُخَبَّلِ السَّعْدِيِّ واسْمُهُ الرَّبِيعُ:وأشْهَدُ مِن عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرَقانِ المُزَعْفَرا
والحَجُّ مِن أشْهُرِ العِباداتِ عِنْدَ العَرَبِ وهو مِمّا ورِثُوهُ عَنْ شَرِيعَةِ إبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَما حَكى اللَّهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وأذِّنْ في النّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧] الآيَةَ، حَتّى قِيلَ: إنَّ العَرَبَ هم أقْدَمُ أُمَّةٍ عُرِفَتْ عِنْدَها عادَةُ الحَجِّ، وهم يَعْتَقِدُونَ أنَّ زِيارَةَ الكَعْبَةِ سَعْيٌ لِلَّهِ تَعالى قالَ النّابِغَةُ يَصِفُ الحَجِيجَ ورَواحِلَهم:عَلَيْهِنَّ شُعْثٌ عامِدُونَ لِرَبِّهِمْ ∗∗∗ فَهُنَّ كَأطْرافِ الحَنِيِّ خَواشِعُ
وكانُوا يَتَجَرَّدُونَ عِنْدَ الإحْرامِ مِن مَخِيطِ الثِّيابِ ولا يَمَسُّونَ الطِّيبَ ولا يَقْرَبُونَ النِّساءَ ولا يَصْطادُونَ، وكانَ الحَجُّ طَوافًا بِالبَيْتِ وسَعْيًا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ ووُقُوفًا بِعَرَفَةَ ونَحْرًا بِمِنًى.ورُبَّما كانَ بَعْضُ العَرَبِ لا يَأْكُلُ مُدَّةَ الحَجِّ أقْطًا ولا سَمْنًا - أيْ: لِأنَّهُ أكْلُ المُتَرَفِّهِينَ - ولا يَسْتَظِلُّ بِسَقْفٍ، ومِنهم مَن يَحُجُّ مُتَجَرِّدًا مِنَ الثِّيابِ، ومِنهم مَن لا يَسْتَظِلُّ مِنَ الشَّمْسِ، ومِنهم مَن يَحُجُّ صامِتًا لا يَتَكَلَّمُ، ولا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ في أشْهُرِ الحَجِّ، ولَهم في الحَجِّ مَناسِكُ وأحْكامٌ ذَكَرْناها في تارِيخِ العَرَبِ، وكانَ لِلْأُمَمِ المُعاصِرَةِ لِلْعَرَبِ حُجُوجٌ كَثِيرَةٌ، وأشْهَرُ الأُمَمِ في ذَلِكَ اليَهُودُ فَقَدْ كانُوا يَحُجُّونَ إلى المَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ تابُوتُ العَهْدِ؛ أيْ: إلى هَيْكَلِ أُورْشَلِيمَ وهو المَسْجِدُ الأقْصى ثَلاثَ مَرّاتٍ في السَّنَةِ لِيَذْبَحُوا هُناكَ فَإنَّ القَرابِينَ لا تَصِحُّ إلّا هُناكَ، ومِن هَذِهِ المَرّاتِ مَرَّةٌ في عِيدِ الفِصْحِ.
واتَّخَذَتِ النَّصارى زِياراتٍ كَثِيرَةٍ حَجًّا، أشْهَرُها زِياراتُهم لِمَنازِلِ وِلادَةِ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ وزِيارَةِ أُورْشَلِيمَ، وكَذا زِيارَةُ قَبْرِ مارْبُولِسْ وقَبْرِ مارْبُطْرُسْ بِرُومَةَ، ومِن حَجِّ النَّصارى الَّذِي لا يَعْرِفْهُ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وهو أقْدَمُ حَجِّهِمْ أنَّهم كانُوا قَبْلَ الإسْلامِ يَحُجُّونَ إلى مَدِينَةِ عَسْقَلانَ مِن بِلادِ السَّواحِلِ الشّامِيَّةِ، والمَظْنُونُ أنَّ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا حَجَّها هم نَصارى الشّامِ مِنَ الغَساسِنَةِ لِقَصْدِ صَرْفِ النّاسِ عَنْ زِيارَةِ الكَعْبَةِ، وقَدْ ذَكَرَهُ سُحَيْمٌ عَبْدُ بَنِي الحِسْحاسِ وهو مِنَ المُخَضْرَمِينَ في قَوْلِهِ يَصِفُ وُحُوشًا جَرَفَها السَّيْلُ:
كَأنَّ الوُحُوشَ بِهِ عَسْقَلا ∗∗∗ نُ صادَفْنَ في قَرْنِ حَجٍّ ذِيافا
صفحة ٢١٩
أيْ: أصابَهُنَّ سُمٌّ فَقَتَلَهُنَّ، وقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ أئِمَّةُ اللُّغَةِ، وقَدْ كانَ لِلْمِصْرِيِّينَ والكِلْدانِ حَجٌّ إلى البُلْدانِ المُقَدَّسَةِ عِنْدَهم، ولِلْيُونانِ زِياراتٌ كَثِيرَةٌ لِمَواقِعَ مُقَدَّسَةٍ مِثْلَ أُولُمْبِيا وهَيْكَلِ زِفِسْ ولِلْهُنُودِ حُجُوجٌ كَثِيرَةٌ.والمَقْصُودُ مِن هَذِهِ الآيَةِ إتْمامُ العُمْرَةِ الَّتِي خَرَجُوا لِقَضائِها، وذِكْرُ الحَجِّ مَعَها إدْماجٌ؛ لِأنَّ الحَجَّ لَمْ يَكُنْ قَدْ وجَبَ يَوْمَئِذٍ؛ إذْ كانَ الحَجُّ بِيَدِ المُشْرِكِينَ فَفي ذِكْرِهِ بِشارَةٌ بِأنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَصِيرَ في قَبْضَةِ المُسْلِمِينَ.
وأمّا العُمْرَةُ فَهي مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّعْمِيرِ، وهو شَغْلُ المَكانِ ضِدُّ الإخْلاءِ، ولَكِنَّها بِهَذا الوَزْنِ لا تُطْلَقُ إلّا عَلى زِيارَةِ الكَعْبَةِ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ، وهي مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ العَرَبِ، وكانُوا يَجْعَلُونَ مِيقاتَها ما عَدا أشْهُرَ ذِي الحِجَّةِ والمُحَرَّمِ وصَفَرٍ، فَكانُوا يَقُولُونَ: إذا بَرِئَ الدُّبُرُ، وعَفا الأثَرُ، وخَرَجَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. ولَعَلَّهم جَعَلُوا ذَلِكَ لِتَكُونَ العُمْرَةُ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الحَجِّ وإراحَةِ الرَّواحِلِ.
واصْطَلَحَ المُضَرِيُّونَ، عَلى جَعْلِ رَجَبٍ هو شَهْرُ العُمْرَةِ، ولِذَلِكَ حَرَّمَتْهُ مُضَرٌ فَلُقِّبَ بِرَجَبِ مُضَرٍ، وتَبِعَهم بَقِيَّةُ العَرَبِ، لِيَكُونَ المُسافِرُ لِلْعُمْرَةِ آمِنًا مِن عَدُوِّهِ؛ ولِذَلِكَ لَقَّبُوا رَجَبًا مُنْصِلَ الأسِنَّةِ، ويَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ فُجُورًا.
وقَوْلُهُ: (لِلَّهِ) أيْ: لِأجْلِ اللَّهِ وعِبادَتِهِ، والعَرَبُ مِن عَهْدِ الجاهِلِيَّةِ لا يَنْوُونَ الحَجَّ إلّا لِلَّهِ ولا العُمْرَةَ إلّا لَهُ؛ لِأنَّ الكَعْبَةَ بَيْتُ اللَّهِ وحَرَمُهُ، فالتَّقْيِيدُ هُنا بِقَوْلِهِ: (لِلَّهِ) تَلْوِيحٌ إلى أنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ لَيْسا لِأجْلِ المُشْرِكِينَ، وإنْ كانَ لَهم فِيهِما مَنفَعَةٌ، وكانُوا هم سَدَنَةَ الحَرَمِ، وهُمُ الَّذِينَ مَنَعُوا المُسْلِمِينَ مِنهُ، كَيْ لا يَسْأمَ المُسْلِمُونَ مِنَ الحَجِّ الَّذِي لاقَوْا فِيهِ أذى المُشْرِكِينَ، فَقِيلَ لَهم: إنَّ ذَلِكَ لا يَصُدُّ عَنِ الرَّغْبَةِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ لِأنَّكم إنَّما تَحُجُّونَ لِلَّهِ لا لِأجْلِ المُشْرِكِينَ، ولِأنَّ الشَّيْءَ الصّالِحَ المَرْغُوبَ فِيهِ إذا حَفَّ بِهِ ما يُكْرَهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ صارِفًا عَنْهُ، بَلْ يَجِبُ إزالَةُ ذَلِكَ العارِضِ عَنْهُ، ومِن طُرُقِ إزالَتِهِ القِتالُ المُشارُ إلَيْهِ بِالآياتِ السّابِقَةِ.
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ: (لِلَّهِ) لِتَجْرِيدِ النِّيَّةِ مِمّا كانَ يُخامِرُ نَوايا النّاسِ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ التَّقَرُّبِ إلى الأصْنامِ، فَإنَّ المُشْرِكِينَ لَمّا وضَعُوا هُبَلًا عَلى الكَعْبَةِ ووَضَعُوا إسافًا ونائِلَةَ عَلى الصَّفا والمَرْوَةِ قَدْ أشْرَكُوا بِطَوافِهِمْ وسَعْيِهِمُ الأصْنامَ مَعَ اللَّهِ تَعالى.
وقَدْ يَكُونُ القَصْدُ مِن هَذا التَّقْيِيدِ كِلْتا الفائِدَتَيْنِ.
صفحة ٢٢٠
ولَيْسَ في الآيَةِ حُجَّةٌ عِنْدَ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُما اللَّهُ عَلى وُجُوبِ الحَجِّ ولا العُمْرَةِ، ولَكِنْ دَلِيلُ حُكْمِ الحَجِّ والعُمْرَةِ عِنْدَهُما غَيْرُ هَذِهِ الآيَةِ، وعَلَيْهِ فَمَحْمَلُ الآيَةِ عِنْدَهُما عَلى وُجُوبِ هاتَيْنِ العِبادَتَيْنِ لِمَن أحْرَمَ لَهُما، فَأمّا مالِكٌ فَقَدْ عَدَّهُما مِنَ العِباداتِ الَّتِي تَجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيها وهي سَبْعُ عِباداتٍ عِنْدَنا هي: الصَّلاةُ والصِّيامُ والِاعْتِكافُ والحَجُّ والعُمْرَةُ والطَّوافُ والإتْمامُ، وأمّا أبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ أوْجَبَ النَّوافِلَ كُلَّها بِالشُّرُوعِ.ومَن لَمْ يَرَ وُجُوبَ النَّوافِلِ بِالشُّرُوعِ ولَمْ يَرَ العُمْرَةَ واجِبَةً يَجْعَلُ حُكْمَ إتْمامِها كَحُكْمِ أصْلِ الشُّرُوعِ فِيها، ويَكُونُ الأمْرُ بِالإتْمامِ في الآيَةِ مُسْتَعْمَلًا في القَدْرِ المُشْتَرَكِ مِنَ الطَّلَبِ اعْتِمادًا عَلى القَرائِنِ، ومِن هَؤُلاءِ مَن قَرَأ: (والعُمْرَةُ) بِالرَّفْعِ، حَتّى لا تَكُونَ فِيما شَمَلَهُ الأمْرُ بِالإتْمامِ بِناءً عَلى أنَّ الأمْرَ لِلْوُجُوبِ، فَيُخْتَصُّ بِالحَجِّ.
وجَعَلَها الشّافِعِيَّةُ دَلِيلًا عَلى وُجُوبِ العُمْرَةِ كالحَجِّ، ووَجْهُ الِاسْتِدْلالِ لَهُ أنَّ اللَّهَ أمَرَ بِإتْمامِها، فَإمّا أنْ يَكُونَ الأمْرُ بِالإتْمامِ مُرادًا بِهِ الإتْيانُ بِهِما تامَّيْنِ؛ أيْ: مُسْتَجْمِعِي الشَّرائِطِ والأرْكانِ، فالمُرادُ بِالإتْمامِ إتْمامُ المَعْنى الشَّرْعِيِّ عَلى أحَدِ الِاسْتِعْمالَيْنِ السّابِقَيْنِ، قالُوا: إذْ لَيْسَ هُنا كَلامٌ عَلى الشُّرُوعِ حَتّى يُؤْمَرَ بِالإتْمامِ، ولِأنَّهُ مَعْضُودٌ بِقِراءَةِ (وأقِيمُوا الحَجَّ) وإمّا أنْ يَكُونَ المُرادُ بِالإتْمامِ هُنا الإتْيانَ عَلى آخِرِ العِبادَةِ فَهو يَسْتَلْزِمُ الأمْرَ بِالشُّرُوعِ؛ لِأنَّ الإتْمامَ يَتَوَقَّفُ عَلى الشُّرُوعِ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ فَهو واجِبٌ فَيَكُونُ الأمْرُ بِالإتْمامِ كِنايَةً عَنِ الأمْرِ بِالفِعْلِ.
والحَقُّ أنَّ حَمْلَ الأمْرِ في ذَلِكَ عَلى الأمْرِ بِأصْلِ الماهِيَّةِ لا بِصِفَتِها - اسْتِعْمالٌ قَلِيلٌ كَما عَرَفْتَ، وقِراءَةُ: (وأقِيمُوا) لِشُذُوذِها لا تَكُونُ داعِيًا لِلتَّأْوِيلِ، ولا تَتَنَزَّلُ مَنزِلَةَ خَبَرِ الآحادِ، إذا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُها إلى مَن نُسِبَتْ إلَيْهِ، وأمّا عَلى الِاحْتِمالِ الأوَّلِ فَلِأنَّ التَّكَنِّيَ بِالإتْمامِ عَنْ إيجابِ الفِعْلِ مَصِيرٌ إلى خِلافِ الظّاهِرِ مَعَ أنَّ اللَّفْظَ صالِحٌ لِلْحَمْلِ عَلى الظّاهِرِ؛ بِأنْ يَدُلَّ عَلى مَعْنى: إذا شَرَعْتُمْ فَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَيَكُونُ مِن دَلالَةِ الِاقْتِضاءِ، ويَكُونُ حَقِيقَةً وإيجازًا بَدِيعًا، وهو الَّذِي يُؤْذِنُ بِهِ السِّياقُ كَما قَدَّمْنا؛ لِأنَّهم كانُوا نَوَوُا العُمْرَةَ، عَلى أنَّ شَأْنَ إيجابِ الوَسِيلَةِ بِإيجابِ المُتَوَسِّلِ إلَيْهِ أنْ يَكُونَ المَنصُوصُ عَلى وُجُوبِهِ هو المَقْصِدَ، فَكَيْفَ يَدَّعِي الشّافِعِيَّةُ أنَّ ”أتِمُّوا“ هَنا مُرادٌ مِنهُ إيجابُ الشُّرُوعِ؛ لِأنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ فَهو واجِبٌ كَما أشارَ لَهُ العِصامُ.
صفحة ٢٢١
فالحَقُّ أنَّ الآيَةَ لَيْسَتْ دَلِيلًا لِحُكْمِ العُمْرَةِ، وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِها: فَذَهَبَ مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ إلى أنَّها سُنَّةٌ، قالَ مالِكٌ: لا أعْلَمُ أحَدًا رَخَّصَ في تَرْكِها، وهَذا هو مَذْهَبُ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحابَةِ، والنَّخَعِيِّ مِنَ التّابِعِينَ.وذَهَبَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وابْنُ الجَهْمِ مِنَ المالِكِيَّةِ إلى وُجُوبِهِما، وبِهِ قالَ عُمَرُ وابْنُ عُمَرَ وابْنُ عَبّاسٍ مِنَ الصَّحابَةِ، وعَطاءٌ وطاوُسٌ ومُجاهِدٌ والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ والشَّعْبِيُّ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وأبُو بُرْدَةَ، ومَسْرُوقٌ وإسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ
ودَلِيلُنا حَدِيثُ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ العُمْرَةُ واجِبَةٌ مِثْلَ الحَجِّ فَقالَ: لا، وأنْ تَعْتَمِرُوا فَهو أفْضَلُ»، أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، ولِأنَّ عِبادَةً مِثْلَ هَذِهِ لَوْ كانَتْ واجِبَةً لَأمَرَ بِها النَّبِيءُ ﷺ، ولا يَثْبُتُ وُجُوبُها بِتَلْفِيقاتٍ ضَعِيفَةٍ، وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: لَوْلا التَّحَرُّجُ وأنِّي لَمْ أسْمَعْ مِن رَسُولِ اللَّهِ في ذَلِكَ شَيْئًا لَقُلْتُ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ ا هـ. مَحَلُّ الِاحْتِجاجِ قَوْلُهُ: لَمْ أسْمَعْ. إلَخْ، ولِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولَمْ يَذْكُرِ العُمْرَةَ، ولِأنَّهُ لا يَكُونُ عِبادَتانِ واجَبَتانِ هُما مِن نَوْعٍ واحِدٍ.
ولِأنَّ شَأْنَ العِبادَةِ الواجِبَةِ أنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً، واحْتَجَّ أصْحابُنا أيْضًا بِحَدِيثِ: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْسٍ»، وحَدِيثِ جِبْرِيلَ في الإيمانِ والإسْلامِ ولَمْ يَذْكُرْ فِيها العُمْرَةَ، وحَدِيثِ «الأعْرابِيِّ الَّذِي قالَ: لا أزْيَدُ ولا أنْقُصُ: فَقالَ: أفْلَحَ إنْ صَدَقَ» ولَمْ يَذْكُرِ العُمْرَةَ ولَمْ يَحْتَجَّ الشّافِعِيَّةُ بِأكْثَرَ مِن هَذِهِ الآيَةِ؛ إذْ قُرِنَتْ فِيها مَعَ الحَجِّ، وبِقَوْلِ بَعْضِ الصَّحابَةِ وبِالِاحْتِياطِ.
واحْتَجَّ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى مَنعِ التَّمَتُّعِ وهو الإحْرامُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ الحِلِّ مِنها في مُدَّةِ الحَجِّ، ثُمَّ الحَجِّ في عامَّةِ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إلى بَلَدِهِ، فَفي البُخارِيِّ أخْرَجَ حَدِيثَ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ قالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى قَوْمٍ بِاليَمَنِ فَجِئْتُ وهو بِالبَطْحاءِ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ فَقالَ: بِمَ أهْلَلْتَ ؟ فَقُلْتُ: أهْلَلْتُ كَإهْلالِ النَّبِيءِ قالَ: أحْسَنْتَ؛ هَلْ مَعَكَ مِن هَدْيٍ؛ قُلْتُ: لا، فَأمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا وبِالمَرْوَةِ ثُمَّ أمَرَنِي فَأحْلَلْتُ فَأتَيْتُ امْرَأةً مِن قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي أوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أهَلَلْتُ بِالحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي النّاسَ بِهِ حَتّى خِلافَةِ عُمَرَ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقالَ: إنْ نَأْخُذْ بِكِتابِ اللَّهِ، فَإنَّهُ يَأْمُرُنا بِالتَّمامِ، قالَ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، يُرِيدُ عُمَرُ واللَّهُ أعْلَمُ أنَّ أبا مُوسى أهَّلَ بِإهْلالٍ كَإهْلالِ النَّبِيءِ صَلّى اللَّهُ
صفحة ٢٢٢
عَلَيْهِ وسَلَّمَ، والنَّبِيءُ كانَ مُهِلًّا بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ مَعًا، فَهو قارِنٌ والقارِنُ مُتَلَبِّسٌ بِحَجٍّ، فَلا يَجُوزُ أنْ يُحِلَّ في أثْناءِ حَجِّهِ وتَمَسَّكَ بِفِعْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّهُ كانَ قارِنًا ولَمْ يُحِلَّ، وهَذا مَبْنِيٌّ عَلى عَدَمِ تَخْصِيصِ المُتَواتِرِ بِالآحادِ كَما هو قَوْلُهُ في حَدِيثِ فاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ في النَّفَقَةِ.وقَوْلُهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ عَطْفٌ عَلى (أتِمُّوا) والفاءُ لِلتَّفْرِيعِ الذِّكْرِيِّ، فَإنَّهُ لَمّا أمَرَ بِإتْمامِ الحَجِّ والعُمْرَةِ ذَكَرَ حُكْمَ ما يَمْنَعُ مِن ذَلِكَ الإتْمامِ.
ولا سِيَّما الحَجِّ؛ لِأنَّ وقْتَهُ يَفُوتُ غالِبًا بَعْدَ ارْتِفاعِ المانِعِ، بِخِلافِ العُمْرَةِ، والإحْصارُ في كَلامِ العَرَبِ مَنعُ الذّاتِ مِن فِعْلٍ ما، يُقالُ: أحْصَرَهُ مَنعَهُ مانِعٌ، قالَ تَعالى: ﴿لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٣] أيْ: مَنَعَهُمُ الفَقْرُ مِنَ السَّفَرِ لِلْجِهادِ، وقالَ ابْنُ مَيّادَةَ:
وما هَجْرُ لَيْلى أنْ تَكُونَ تَباعَدَتْ ∗∗∗ عَلَيْكَ ولا أنْ أحْصَرَتْكَ شُغُولُ
وهُوَ فِعْلٌ مَهْمُوزٌ لَمْ تُكْسِبْهُ هَمْزَتُهُ تَعْدِيَةً؛ لِأنَّهُ مُرادِفُ حَصَرَهُ، ونَظِيرُهُما صَدَّهُ وأصَدَّهُ، هَذا قَوْلُ المُحَقِّقِينَ مِن أئِمَّةِ اللُّغَةِ، ولَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمالُ ”أحْصَرَ“ المَهْمُوزِ في المَنعِ الحاصِلِ مِن غَيْرِ العَدُوِّ، وكَثُرَ اسْتِعْمالُ ”حَصَرَ“ المُجَرَّدِ في المَنعِ مِنَ العَدُوِّ، قالَ: ﴿وخُذُوهم واحْصُرُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فَهو حَقِيقَةٌ في المَعْنَيَيْنِ، ولَكِنَّ الِاسْتِعْمالَ غَلَّبَ أحَدَهُما كَما قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الكَشّافِ، ومِنَ اللُّغَوِيِّينَ مَن قالَ: ”أحْصَرَ“ حَقِيقَةٌ في مَنعِ غَيْرِ العَدُوِّ، و”حَصَرَ“ حَقِيقَةٌ في مَنعِ العَدُوِّ، وهو قَوْلُ الكِسائِيِّ وأبِي عُبَيْدَةَ والزَّجّاجِ، ومِنَ اللُّغَوِيِّينَ مَن عَكَسَ، وهو ابْنُ فارِسٍ لَكِنَّهُ شاذٌّ جِدًّا.وجاءَ الشَّرْطُ بِحَرْفِ ”إنْ“ لِأنَّ مَضْمُونَ الشَّرْطِ كَرِيهٌ لَهم، فَألْقى إلَيْهِمُ الكَلامَ إلْقاءَ الخَبَرِ الَّذِي يُشَكُّ في وُقُوعِهِ، والمَقْصُودُ إشْعارُهم بِأنَّ المُشْرِكِينَ سَيَمْنَعُونَهم مِنَ العُمْرَةِ، وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في المُرادِ مِنَ الإحْصارِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى نَحْوِ الِاخْتِلافِ في الوَضْعِ أوْ في الِاسْتِعْمالِ، والأظْهَرُ عِنْدِي أنَّ الإحْصارَ هُنا أُطْلِقَ عَلى ما يَعُمُّ المَنعَ مِن عَدُوٍّ أوْ مِن غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعالى عَقِبَهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فَإنَّهُ ظاهِرٌ قَوِيٌّ في أنَّ المُرادَ مِنهُ الأمْنُ مِن خَوْفِ العَدُوِّ، وأنَّ هَذا التَّعْمِيمَ فِيهِ قَضاءُ حَقِّ الإيجازِ في جَمْعِ أحْكامِ الإحْصارِ ثُمَّ تَفْرِيقِها كَما سَأُبَيِّنُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وكَأنَّ هَذا هو الَّذِي يَراهُ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ، ولِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجَّ في المُوَطَّأِ عَلى حُكْمِ الإحْصارِ بِغَيْرِ عَدُوٍّ بِهَذِهِ الآيَةِ، وإنَّما احْتَجَّ بِالسُّنَّةِ، وقالَ جُمْهُورُ أصْحابِهِ: أُرِيدَ بِها المَنعُ الحاصِلُ مِن مَرَضٍ ونَحْوِهِ دُونَ مَنعِ العَدُوِّ، بِناءً عَلى أنَّ إطْلاقَ الإحْصارِ عَلى هَذا المَنعِ هو الأكْثَرُ في اللُّغَةِ.
ولِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ جَعَلَتْ عَلى المَحْصَرِ هَدْيًا، ولَمْ تَرِدِ السُّنَّةُ بِمَشْرُوعِيَّةِ الهَدْيِ فِيمَن حَصَرَهُ العَدُوُّ
صفحة ٢٢٣
؛ أيْ: مَشْرُوعِيَّةِ الهَدْيِ لِأجْلِ الإحْصارِ أمّا مَن ساقَ مَعَهُ الهَدْيَ فَعَلَيْهِ نُسُكُهُ لا لِأجْلِ الإحْصارِ، ولِذَلِكَ قالَ مالِكٌ بِوُجُوبِ الهَدْيِ عَلى مَن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أوْ نِفاسٍ أوْ كَسْرٍ مِن كُلِّ ما يَمْنَعُهُ أنْ يَقِفَ المَوْقِفَ مَعَ النّاسِ مَعَ وُجُوبِ الطَّوافِ والسَّعْيِ عِنْدَ زَوالِ المانِعِ ووُجُوبِ القَضاءِ مِن قابِلٍ لِما في المُوَطَّأِ مِن حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ حُزابَةَ المَخْزُومِيِّ أنَّهُ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ فَسَألَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوانَ بْنَ الحَكَمِ فَكُلُّهم أمَرَهُ أنْ يَتَداوى ويَفْتَدِيَ، فَإذا أصَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِن إحْرامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قابِلٍ، وأنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ أمَرَ بِذَلِكَ أبا أيُّوبَ وهَبّارَ بْنَ الأسْوَدِ حِينَ فاتَهُما وُقُوفُ عَرَفَةَ، بِخِلافِ حِصارِ العَدُوِّ، واحْتَجَّ في المُوَطَّأِ بِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ أحَدًا مِن أصْحابِهِ ولا مَن كانَ مَعَهُ أنْ يَقْضُوا شَيْئًا ولا أنْ يَعُودُوا لِشَيْءٍ، ووَجَّهَ أصْحابُنا ذَلِكَ بِالتَّفْرِقَةِ؛ لِأنَّ المانِعَ في المَرَضِ ونَحْوِهِ مِن ذاتِ الحاجِّ؛ فَلِذَلِكَ كانَ مُطالَبًا بِالإتْمامِ، وأمّا في إحْصارِ العَدُوِّ فالمانِعُ خارِجِيٌّ، والأظْهَرُ في الِاسْتِدْلالِ أنَّ الآيَةَ وإنْ صَلُحَتْ لِكُلِّ مَنعٍ لَكِنَّها في مَنعِ غَيْرِ العَدُوِّ أظْهَرُ، وقَدْ تَأيَّدَتْ أظْهَرِيَّتُها بِالسُّنَّةِ، وقالالشّافِعِيُّ: لا قَضاءَ فِيهِما، وهو ظاهِرُ الآيَةِ لِلِاقْتِصارِ عَلى الهَدْيِ، وهو اقْتِصارٌ عَلى مَفْهُومِ الآيَةِ ومُخالَفَةُ ما ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ مَنعٍ مِن عَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ فِيهِ وُجُوبُ القَضاءِ والهَدْيِ، ولا يَجِبُ عَلَيْهِ طَوافٌ، ولا سَعْيٌ بَعْدَ زَوالِ عُذْرِهِ بَلْ إنْ نَحَرَ هَدْيَهُ حَلَّ، والقَضاءُ عَلَيْهِ.ولا يَلْزَمُهُ ما يَقْتَضِيهِ حَدِيثُ الحُدَيْبِيَةِ؛ لِأنَّ الآيَةَ إنْ كانَتْ نَزَلَتْ بَعْدَهُ فَعُمُومُها نَسَخَ خُصُوصَ الحَدِيثِ، وإنْ نَزَلَتْ قَبْلَهُ فَهو آحادٌ لا يُخَصِّصُ القُرْآنَ عِنْدَهُ، عَلى أنَّ حَدِيثَ الحُدَيْبِيَةِ مُتَواتِرٌ؛ لِأنَّ الَّذِينَ شَهِدُوا النَّبِيءَ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَزِيدُونَ عَلى عَدَدِ التَّواتُرِ، ولَمْ يُنْقَلْ عَنْهم ذَلِكَ مَعَ أنَّهُ مِمّا تَتَوافَرُ الدَّواعِي عَلى نَقْلِهِ.
وقالَ الشّافِعِيُّ: المُرادُ هُنا مَنعُ العَدُوِّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ ولِأنَّها نَزَلَتْ في عامِ الحُدَيْبِيَةِ وهو إحْصارُ عَدُوٍّ؛ ولِذَلِكَ أوْجَبَ الهَدْيَ عَلى المُحْصِرِ، أمّا مُحْصَرُ العَدُوِّ فَبِنَصِّ الآيَةِ، وأمّا غَيْرُهُ فَبِالقِياسِ عَلَيْهِ.
وعَلَيْهِ: إنْ زالَ عُذْرُهُ فَعَلَيْهِ الطَّوافُ بِالبَيْتِ والسَّعْيُ. ولَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ القَضاءِ عَلَيْهِ؛ إذْ لَيْسَ في الآيَةِ ولا في الحَدِيثِ.
وقَوْلُهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ جَوابُ الشَّرْطِ وهو مُشْتَمِلٌ عَلى أحَدِ رُكْنَيِ الإسْنادِ
صفحة ٢٢٤
وهُوَ المُسْنَدُ إلَيْهِ دُونَ المُسْنَدِ، فَلا بُدَّ مِن تَقْدِيرٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿مِنَ الهَدْيِ﴾ وقَدَّرَهُ في الكَشّافِ: فَعَلَيْكم، والأظْهَرُ أنْ يُقَدِّرَ فِعْلَ أمْرٍ؛ أيْ: فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وكِلا التَّقْدِيرَيْنِ دالٌّ عَلى وُجُوبِ الهَدْيِ.ووُجُوبُهُ في الحَجِّ ظاهِرٌ وفي العُمْرَةِ كَذَلِكَ؛ بِأنَّها مِمّا يَجِبُ إتْمامُهُ بَعْدَ الإحْرامِ بِاتِّفاقِ الجُمْهُورِ.
و(اسْتَيْسَرَ) هُنا بِمَعْنى يَسُرَ، فالسِّينُ والتّاءُ لِلتَّأْكِيدِ كاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ بِمَعْنى صَعُبَ؛ أيْ: ما أمْكَنَ مِنَ الهَدْيِ بِإمْكانِ تَحْصِيلِهِ وإمْكانِ تَوْجِيهِهِ، فاسْتَيْسَرَ هَنا مُرادٌ بِهِ جَمِيعُ وُجُوهِ التَّيَسُّرِ.
والهَدْيُ اسْمُ الحَيَوانِ المُتَقَرَّبِ بِهِ لِلَّهِ في الحَجِّ، فَهو فِعْلٌ مِن أهْدى، وقِيلَ: هو جَمْعُ هَدِيَّةٍ كَما جُمِعَتْ جَدِيَّةِ السَّرْجِ عَلى جَدْيٍ، فَإنْ كانَ اسْمًا فَـ ”مِن“ بَيانِيَّةٌ، وإنْ كانَ جَمْعًا فَـ ”مِن“ تَبْعِيضِيَّةٌ، وأقَلُّ ما هو مَعْرُوفٌ عِنْدَهم مِنَ الهَدْيِ الغَنَمُ، ولِذَلِكَ لَمْ يُبَيِّنْهُ اللَّهُ تَعالى هُنا، وهَذا الهَدْيُ إنْ كانَ قَدْ ساقَهُ قاصِدُ الحَجِّ والعُمْرَةِ مَعَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ فالبَعْثُ بِهِ إنْ أمْكَنَ واجِبٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ساقَهُ مَعَهُ فَعَلَيْهِ تَوْجِيهُهُ عَلى الخِلافِ في حُكْمِهِ مِن وُجُوبِهِ وعَدَمِهِ، والمَقْصُودُ مِن هَذا تَحْصِيلُ بَعْضِ مَصالِحِ الحَجِّ بِقَدْرِ الإمْكانِ، فَإذا فاتَتِ المَناسِكُ لا يَفُوتُ ما يَنْفَعُ فَقُراءَ مَكَّةَ ومَن حَوْلَها.
وقَوْلُهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ الآيَةَ، بَيانٌ لِمُلازَمَةِ حالَةِ الإحْرامِ حَتّى يَنْحَرَ الهَدْيَ، وإنَّما خَصَّ النَّهْيَ عَنِ الحَلْقِ دُونَ غَيْرِهِ مِن مُنافَياتِ الإحْرامِ كالطِّيبِ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ ويُعْلَمُ اسْتِمْرارُ حُكْمِ الإحْرامِ في البَقِيَّةِ بِدَلالَةِ القِياسِ والسِّياقِ، وهَذا مِن مُسْتَتْبَعاتِ التَّراكِيبِ، ولَيْسَ بِكِنايَةٍ عَنِ الإحْلالِ؛ لِعَدَمِ وُضُوحِ المُلازَمَةِ.
والمَقْصُودُ مِن هَذا تَحْصِيلُ بَعْضِ ما أمْكَنَ مِن أحْوالِ المَناسِكِ، وهو اسْتِبْقاءُ الشَّعَثِ المَقْصُودِ في المَناسِكِ.
والمَحِلُّ بِفَتْحِ المِيمِ وكَسْرِ الحاءِ مَكانُ الحُلُولِ أوْ زَمانِهِ، يُقالُ: حَلَّ بِالمَكانِ يَحِلُّ بِكَسْرِ الحاءِ وهو مَقامُ الشَّيْءِ، والمُرادُ بِهِ هُنا مَبْلَغُهُ وهو ذَبْحُهُ لِلْفُقَراءِ، وقِيلَ: (مَحِلُّهُ) هو مَحِلُّ ذَبْحِ الهَدايا؛ وهو مِنًى، والأوَّلُ قَوْلُ مالِكٍ.
وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ الآيَةَ، المُرادُ مَرَضٌ يَقْتَضِي الحَلْقَ، سَواءٌ كانَ المَرَضُ بِالجَسَدِ أمْ بِالرَّأْسِ، وقَوْلُهُ: ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ كِنايَةٌ عَنِ الوَسَخِ الشَّدِيدِ والقَمْلِ، لِكَراهِيَةِ التَّصْرِيحِ بِالقَمْلِ، وكَلِمَةُ ”مِن“ لِلِابْتِداءِ؛ أيْ: أذًى ناشِئٌ عَنْ رَأْسِهِ.
صفحة ٢٢٥
وفِي البُخارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ «حُمِلْتُ إلى النَّبِيءِ والقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلى وجْهِي، فَقالَ: ما كُنْتُ أرى الجُهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذا، أما تَجِدُ شاةً ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن طَعامٍ واحْلِقْ رَأْسَكَ» فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ خاصَّةً وهي لَكم عامَّةً. ا هـ ومِن لَطائِفِ القُرْآنِ تَرْكُ التَّصْرِيحِ بِما هو مَرْذُولٌ مِنَ الألْفاظِ.وقَوْلُهُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ﴾ مَحْذُوفُ المُسْنَدِ إلَيْهِ لِظُهُورِهِ، أيْ: عَلَيْهِ، والمَعْنى: فَلْيَحْلِقْ رَأْسَهُ وعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وقَرِينَةُ المَحْذُوفِ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ وقَدْ أجْمَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ ومِقْدارَها، وبَيَّنَهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، والنُّسُكُ - بِضَمَّتَيْنِ وبِسُكُونِ السِّينِ مَعَ تَثْلِيثِ النُّونِ - العِبادَةُ ويُطْلَقُ عَلى الذَّبِيحَةِ المَقْصُودِ مِنها التَّعَبُّدُ، وهو المُرادُ هُنا، مُشْتَقٌّ مِن نَسَكَ كَنَصَرَ وكَرُمَ، إذا عَبَدَ وذَبَحَ لِلَّهِ، وسُمِّيَ العابِدُ ناسِكًا، وأغْلَبُ إطْلاقِهِ عَلى الذَّبِيحَةِ المُتَقَرَّبِ بِها إلى مَعْبُودٍ، وفي الحَدِيثِ «والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكم» يَعْنِي الضَّحِيَّةَ.
* * *
﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾الفاءُ لِلْعَطْفِ عَلى (أُحْصِرْتُمْ) إنْ كانَ المُرادُ مِنَ الأمْنِ زَوالَ الإحْصارِ المُتَقَدِّمِ، ولَعَلَّها نَزَلَتْ بَعْدَ أنْ فُرِضَ الحَجُّ؛ لِأنَّ فِيها ذِكْرَ التَّمَتُّعِ وذِكْرَ صِيامِ المُتَمَتِّعِ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاثَةَ أيّامٍ في مُدَّةِ الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أُفُقِهِ، وذَلِكَ لا يَكُونُ إلّا بَعْدَ تَمَكُّنِهِمْ مِن فِعْلِ الحَجِّ، والفاءُ لِمُجَرَّدِ التَّعْقِيبِ الذِّكْرِيِّ.
وجِيءَ بِـ (إذا) لِأنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ مَرْغُوبٌ فِيهِ، والأمْنُ ضِدُّ الخَوْفِ، وهو أيْضًا السَّلامَةُ مِن كُلِّ ما يُخافُ مِنهُ. أمِنَ كَفَرِحَ أمْنًا، أمانًا، وأمْنًا، وأمَنَةً، وإمْنًا بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وهو قاصِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلى المَأْمُونِ مِنهُ، فَيَتَعَدّى بِـ ”مَن“، تَقُولُ: أمِنتُ مِنَ العَدُوِّ، ويَتَعَدّى إلى المَأْمُونِ، تَقُولُ: أمِنتُ فُلانًا إذا جَعَلْتَهُ آمِنًا مِنكَ، والأظْهَرُ أنَّ الأمْنَ ضِدُّ الخَوْفِ مِنَ العَدُوِّ ما لَمْ يُصَرِّحْ بِمُتَعَلِّقِهِ، وفي القُرْآنِ ﴿ثُمَّ أبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦] فَإنْ لَمْ يُذْكَرْ لَهُ مُتَعَلِّقٌ نُزِّلَ مَنزِلَةَ اللّازِمِ، فَدَلَّ عَلى عَدَمِ الخَوْفِ مِنَ القِتالِ، وقَدْ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦] .
صفحة ٢٢٦
وهَذا دَلِيلٌ عَلى المُرادِ بِالإحْصارِ فِيما تَقَدَّمَ ما يَشْمَلُ مَنعَ العَدُوِّ، ولِذَلِكَ قِيلَ: ”إذا أمِنتُمْ“ ويُؤَيِّدُهُ أنَّ الآياتِ نَزَلَتْ في شَأْنِ عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ كَما تَقَدَّمَ، فَلا مَفْهُومَ لِلشَّرْطِ هُنا؛ لِأنَّهُ خَرَجَ لِأجْلِ حادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فالآيَةُ دَلَّتْ عَلى حُكْمِ العُمْرَةِ؛ لِأنَّها لا تَكُونُ إلّا مَعَ الأمْنِ، وذَلِكَ أنَّ المُسْلِمِينَ جاءُوا في عامِ عُمْرَةِ القَضاءِ مُعْتَمِرِينَ وناوِينَ إنْ مُكِّنُوا مِنَ الحَجِّ أنْ يَحُجُّوا، ويُعْلَمُ حُكْمُ المَرِيضِ ونَحْوِهِ إذا زالَ عَنْهُ المانِعُ بِالقِياسِ عَلى حُكْمِ الخائِفِ.وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ جَوابُ ”إذا“ والتَّقْدِيرُ: فَإذا أمِنتُمْ بَعْدَ الإحْصارِ وفاتَكم وقْتُ الحَجِّ وأمْكَنَكم أنْ تَعْتَمِرُوا فاعْتَمِرُوا وانْتَظِرُوا إلى عامِ قابِلٍ، واغْتَنِمُوا خَيْرَ العُمْرَةِ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ عِوَضًا عَنْ هَدْيِ الحَجِّ، فالظّاهِرُ أنَّ صَدْرَ الآيَةِ أُرِيدَ بِهِ الإحْصارُ الَّذِي لا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ المُحْصَرُ مِن حَجٍّ ولا عُمْرَةٍ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أُرِيدَ بِهِ حُصُولُ الأمْنِ مَعَ إمْكانِ الإتْيانِ بِعُمْرَةٍ، وقَدْ فاتَ وقْتُ الحَجِّ، أيْ: أنَّهُ فاتَهُ الوَقْتُ ولَمْ يَفُتْهُ مَكانُ الحَجِّ، ويُعْلَمُ أنَّ مَن أمِنَ وقَدْ بَقِيَ ما يَسَعُهُ بِأنْ يَحُجَّ؛ عَلَيْهِ أنْ يَحُجَّ.
ومَعْنى ﴿تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ انْتَفَعَ بِالعُمْرَةِ عاجِلًا، والِانْتِفاعُ بِها إمّا بِمَعْنى الِانْتِفاعِ بِثَوابِها، أوْ بِسُقُوطِ وُجُوبِها إنْ قِيلَ: إنَّها واجِبَةٌ مَعَ إسْقاطِ السَّفَرِ لَها، إذْ هو قَدْ أدّاها في سَفَرِ الحَجِّ، وإمّا بِمَعْنى الِانْتِفاعِ بِالحِلِّ مِنها ثُمَّ إعادَةُ الإحْرامِ بِالحَجِّ، فانْتَفَعَ بِألّا يَبْقى في كُلْفَةِ الإحْرامِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وهَذا رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعالى؛ إذْ أباحَ العُمْرَةَ في مُدَّةِ الحَجِّ بَعْدَ أنْ كانَ ذَلِكَ مَحْظُورًا في عَهْدِ الجاهِلِيَّةِ؛ إذْ كانُوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أعْظَمِ الفُجُورِ.
فالباءُ في قَوْلِهِ: (بِالعُمْرَةِ) صِلَةُ فِعْلِ (تَمَتَّعَ)، وقَوْلُهُ: ﴿إلى الحَجِّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنى (إلى) مُتَرَبِّصًا إلى وقْتِ الحَجِّ أوْ بالِغًا إلى وقْتِ الحَجِّ؛ أيْ: أيّامِهِ؛ وهي عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، وقَدْ فُهِمْ مِن كَلِمَةِ ”إلى“ أنَّ بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجِّ زَمَنًا لا يَكُونُ فِيهِ المُعْتَمِرُ مُحْرِمًا، وهو الإحْلالُ الَّذِي بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجِّ في التَّمَتُّعِ والقِرانِ، فَعَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَهُ مِنَ الهَدْيِ لِأجْلِ الإحْلالِ الَّذِي بَيْنَ الإحْرامَيْنِ، وهَذا حَيْثُ لَمْ يَهْدِ وقْتَ الإحْصارِ فِيما أراهُ واللَّهُ أعْلَمُ، والآيَةُ جاءَتْ بِلَفْظِ التَّمَتُّعِ عَلى المَعْنى اللُّغَوِيِّ؛ أيْ: الِانْتِفاعِ وأشارَتْ إلى ما سَمّاهُ المُسْلِمُونَ بِالتَّمَتُّعِ وبِالقِرانِ وهو مِن شَرائِعِ الإسْلامِ الَّتِي أبْطَلَ بِها شَرِيعَةَ الجاهِلِيَّةِ، واسْمُ التَّمَتُّعِ يَشْمَلُها لَكِنَّهُ خَصَّ التَّمَتُّعَ بِأنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بِعُمْرَةٍ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ يَحِلُّ مِنها ثُمَّ يَحُجُّ مِن عامِهِ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إلى أُفُقِهِ، وخَصَّ القِرانَ بِأنْ يَقْتَرِنَ الحَجُّ والعُمْرَةُ في إهْلالٍ واحِدٍ ويَبْدَأ في فِعْلِهِ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ يَحِلَّ مِنها ويَجُوزُ لَهُ أنْ يُرْدِفَ الحَجَّ
صفحة ٢٢٧
عَلى العُمْرَةِ، كُلُّ ذَلِكَ شَرَعَهُ اللَّهُ رُخْصَةً لِلنّاسِ، وإبْطالًا لِما كانَتْ عَلَيْهِ الجاهِلِيَّةُ مِن مَنعِ العُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، وفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الهَدْيَ جَبْرًا لِما كانَ يَتَجَشَّمُهُ مِن مَشَقَّةِ الرُّجُوعِ إلى مَكَّةَ لِأداءِ العُمْرَةِ كَما كانُوا في الجاهِلِيَّةِ، ولِذَلِكَ سَمّاهُ تَمَتُّعًا.وقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ في التَّمَتُّعِ وفي صِفَتِهِ، فالجُمْهُورُ عَلى جَوازِهِ، وأنَّهُ يَحِلُّ مِن عُمْرَتِهِ الَّتِي أحْرَمَ بِها في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمُ بَعْدَ ذَلِكَ في حَجَّةٍ في عامِهِ ذَلِكَ، وكانَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ لا يَرى التَّمَتُّعَ ويَنْهى عَنْهُ في خِلافَتِهِ، ولَعَلَّهُ كانَ يَتَأوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ بِمِثْلِ ما تَأوَّلَها ابْنُ الزُّبَيْرِ كَما يَأْتِي قَرِيبًا، وخالَفَهُ عَلِيٌّ وعِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وفي البُخارِيِّ عَنْ عِمْرانِ بْنِ حُصَيْنٍ: تَمَتَّعْنا عَلى عَهْدِ النَّبِيءِ ونَزَلَ القُرْآنُ ثُمَّ قالَ رَجُلٌ مِنّا بِرَأْيِهِ ما شاءَ؛ يُرِيدُ عُثْمانَ وكانَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لا يَرى لِلْقارِنِ إذا أحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وبِحَجَّةٍ مَعًا وتَمَّمَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ أنْ يَحِلَّ مِن إحْرامِهِ حَتّى يَحِلَّ مِن إحْرامِ حَجِّهِ، فَقالَ لَهُ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ إنِّي جِئْتُ مِنَ اليَمَنِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا؛ أيْ: عامَ الوَداعِ، فَقالَ لِي: بِمَ أهَلَلْتَ ؟ قُلْتُ: أهْلَلْتُ بِإهْلالٍ كَإهْلالِ النَّبِيءِ، فَقالَ لِي: هَلْ مَعَكَ هَدْيٌ. قُلْتُ: لا. فَأمَرَنِي فَطُفْتُ وسَعَيْتُ فَأحْلَلْتُ وغَسَلْتُ رَأْسِي ومَشَّطَتْنِي امْرَأةٌ مِن عَبْدِ القَيْسِ، فَلَمّا حَدَّثَ أبُو مُوسى عُمَرَ بِهَذا قالَ عُمَرُ: إنْ نَأْخُذْ بِكِتابِ اللَّهِ فَهو يَأْمُرُنا بِالإتْمامِ، وإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِهِ فَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّى بَلَغَ الهَدْيَ مَحِلَّهُ، وجُمْهُورُ الصَّحابَةِ والفُقَهاءِ يُخالِفُونَ رَأْيَ عُمَرَ ويَأْخُذُونَ بِخَبَرِ أبِي مُوسى، وبِحَدِيثِ عَلِيٍّ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لَوْلا أنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لَأحْلَلْتُ»، وقَدْ يَنْسِبُ بَعْضُ النّاسِ إلى عُمَرَ أنَّهُ لا يَرى جَوازَ التَّمَتُّعِ، وهو وهْمٌ، وإنَّما رَأْيُ عُمَرَ لا يَجُوزُ الإحْلالُ مِنَ العُمْرَةِ في التَّمَتُّعِ إلى أنْ يَحِلَّ مِنَ الحَجِّ، وذَلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ: فَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَلَعَلَّهُ رَأى الإحْلالَ لِلْمُتَلَبِّسِ بِنِيَّةِ الحَجِّ مُنافِيًا لِنِيَّتِهِ، وهو ما عَبَّرَ عَنْهُ بِالإتْمامِ، ولَعَلَّهُ كانَ لا يَرى الآحادَ مُخَصِّصًا لِلْمُتَواتِرِ مِن كِتابٍ أوْ سُنَّةٍ؛ لِأنَّ فِعْلَ النَّبِيءِ ﷺ هُنا مُتَواتِرٌ، إذْ قَدْ شَهِدَهُ كَثِيرٌ مِن أصْحابِهِ ونَقَلُوا حَجَّهُ وأنَّهُ أهَّلَ بِها جَمِيعًا.
نَعَمْ كانَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ يَرَيانِ إفْرادَ الحَجِّ أفْضَلَ مِنَ التَّمَتُّعِ والقِرانِ، وبِهِ أخَذَ مالِكٌ، رَوى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ أنَّهُ يُرَجِّحُ أحَدَ الحَدِيثَيْنِ المُتَعارِضَيْنِ بِعَمَلِ الشَّيْخَيْنِ، وكانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرى التَّمَتُّعَ خاصًّا بِالمُحْصَرِ إذا تَمَكَّنَ مِنَ الوُصُولِ إلى البَيْتِ بَعْدَ أنْ فاتَهُ وُقُوفُ
صفحة ٢٢٨
عَرَفَةَ، فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ عُمْرَةً، ويَحُجُّ في العامِ القابِلِ، وتَأوَّلَ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿إلى الحَجِّ﴾ أيْ: إلى وقْتِ الحَجِّ القابِلِ، والجُمْهُورُ يَقُولُونَ: ﴿إلى الحَجِّ﴾ أيْ: إلى أيّامِ الحَجِّ.وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ الآيَةَ، عُطِفَتْ عَلى ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ لِأنَّ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ مَعَ جَوابِهِ وهو ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ مُقَدَّرٌ فِيهِ مَعْنى ”فَمَن تَمَتَّعَ واجِدًا الهَدْيَ“ فَعُطِفَتْ عَلَيْهِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾
وجَعَلَ اللَّهُ الصِّيامَ بَدَلًا عَنِ الهَدْيِ زِيادَةً في الرُّخْصَةِ والرَّحْمَةِ، ولِذَلِكَ شَرَعَ الصَّوْمَ مُفَرَّقًا فَجَعَلَهُ عَشَرَةَ أيّامٍ؛ ثَلاثَةً مِنها في أيّامِ الحَجِّ وسَبْعَةً بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الحَجِّ.
فَقَوْلُهُ: ﴿فِي الحَجِّ﴾ أيْ: في أشْهُرِهِ إنْ كانَ أمْكَنَهُ الِاعْتِمارُ قَبْلَ انْقِضاءِ مُدَّةِ الحَجِّ، فَإنْ لَمْ يُدْرِكِ الحَجَّ واعْتَمَرَ فَتِلْكَ صِفَةٌ أُخْرى لا تَعَرُّضَ إلَيْها في الآيَةِ.
وقَوْلُهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ فَذْلَكَةُ الحِسابِ؛ أيْ: جامِعَتُهُ، فالحاسِبُ إذا ذَكَرَ عَدَدَيْنِ فَصاعِدًا قالَ عِنْدَ إرادَةِ جَمْعِ الأعْدادِ: فَذَلِكَ - أيِ: المَعْدُودُ - كَذا، فَصِيغَتْ لِهَذا القَوْلِ صِيغَةَ نَحْتٍ، مِثْلَ: بَسْمَلَ؛ إذا قالَ بِاسْمِ اللَّهِ، وحَوْقَلَ؛ إذا قالَ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ، فَحُرُوفُ فَذْلَكَةَ مُتَجَمِّعَةٌ مِن حُرُوفِ فَذَلِكَ، كَما قالَ الأعْشى:
ثَلاثٌ بِالغَداةِ فَهُنَّ حَسْبِي وسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي العِشاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ في اليَوْمِ رَيِّي ∗∗∗ وشُرْبُ المَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ
فَلَفْظُ فَذْلَكَةَ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ لَمْ تُسْمَعْ مِن كَلامِ العَرَبِ، غَلَبَ إطْلاقُ اسْمِ الفَذْلَكَةِ عَلى خُلاصَةِ جَمْعِ الأعْدادِ، وإنْ كانَ اللَّفْظُ المَحْكِيُّ جَرى بِغَيْرِ كَلِمَةِ (ذَلِكَ) كَما نَقُولُ في قَوْلِهِ ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾: إنَّها فَذْلَكَةٌ مَعَ كَوْنِ الواقِعِ في المَحْكِيِّ لَفْظُ تِلْكَ لا لَفْظُ ذَلِكَ، ومِثْلُهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقَ:ثَلاثٌ واثْنَتانِ فَتِلْكَ خَمْسٌ ∗∗∗ وسادِسَةٌ تَمِيلُ إلى الشِّمامِ
أيْ: إلى الشَّمِّ والتَّقْبِيلِوفِي وجْهِ الحاجَةِ إلى الفَذْلَكَةِ في الآيَةِ وُجُوهٌ، فَقِيلَ هو مُجَرَّدُ تَوْكِيدٍ، كَما تَقُولُ: كَتَبْتُ بِيَدِي يَعْنِي أنَّهُ جاءَ عَلى طَرِيقَةِ ما وقَعَ في شِعْرِ الأعْشى أيْ أنَّهُ جاءَ عَلى أُسْلُوبٍ عَرَبِيٍّ، ولا يُفِيدُ إلّا تَقْرِيرَ الحُكْمِ في الذِّهْنِ مَرَّتَيْنِ، ولِذَلِكَ قالَ صاحِبُ الكَشّافِ لَمّا ذَكَرَ مِثْلَهُ: كَقَوْلِ العَرَبِ: عِلْمانِ خَيْرٌ مِن عِلْمٍ.
وعَنِ المُبَرِّدِ: أنَّهُ تَأْكِيدٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أنْ يَكُونَ بَقِيَ شَيْءٌ مِمّا يَجِبُ صَوْمُهُ، وقالَ الزَّجّاجُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أنَّ المُرادَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ صَوْمِ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ أوْ سَبْعَةِ أيّامٍ إذا رَجَعَ إلى بَلَدِهِ بَدَلًا
صفحة ٢٢٩
مِنَ الثَّلاثَةِ، أُزِيلُ ذَلِكَ بِجَلِيَّةِ المُرادِ بِقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ وتَبِعَهُ صاحِبُ الكَشّافِ فَقالَ: الواوُ قَدْ تَجِيءُ لِلْإباحَةِ في نَحْوِ قَوْلِكَ: جالَسَ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ فَفَذْلَكْتُ نَفْيًا لِتَوَهُّمِ الإباحَةِ ا هـ. وهو يُرِيدُ مِنَ الإباحَةِ أنَّها لِلتَّخْيِيرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ الجَمْعُ ولا يَتَعَيَّنُ.وفِي كِلا الكَلامَيْنِ حاجَةٌ إلى بَيانِ مَنشَأِ تَوَهُّمِ مَعْنى التَّخْيِيرِ فَأقُولُ: إنَّ هَذا المَعْنى وإنْ كانَ خِلافَ الأصْلِ في الواوِ حَتّى زَعَمَ ابْنُ هِشامٍ أنَّ الواوَ لا تَرِدُ لَهُ، وأنَّ التَّخْيِيرَ يُسْتَفادُ مِن صِيغَةِ الأمْرِ، لا أنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِن حَيْثُ إنَّ اللَّهَ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ في حالَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، وجَعَلَ أقَلَّ العَدَدَيْنِ لِأشَقِّ الحالَتَيْنِ وأكْثَرَهُما لِأخَفِّهِما، فَلا جَرَمَ طَرَأ تَوَهُّمُ أنَّ اللَّهَ أوْجَبَ صَوْمَ ثَلاثَةِ أيّامٍ فَقَطْ وأنَّ السَّبْعَةَ رُخْصَةٌ لِمَن أرادَ التَّخْيِيرَ، فَبَيَّنَ اللَّهُ ما يَدْفَعُ هَذا التَّوَهُّمَ، بَلِ الإشارَةُ إلى أنَّ مُرادَ اللَّهِ تَعالى إيجابُ صَوْمِ عَشَرَةِ أيّامٍ، وإنَّما تَفْرِيقُها رُخْصَةٌ ورَحْمَةٌ مِنهُ سُبْحانَهُ، فَحَصَلَتْ فائِدَةُ التَّنْبِيهِ عَلى الرَّحْمَةِ الإلَهِيَّةِ.
ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وأتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢] إذْ دَلَّ عَلى أنَّهُ أرادَ مِن مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ مُناجاةَ أرْبَعِينَ لَيْلَةً، ولَكِنَّهُ أبْلَغَها إلَيْهِ مُوَزَّعَةً تَيْسِيرًا.
وقَدْ سُئِلْتُ عَنْ حِكْمَةِ كَوْنِ الأيّامِ عَشَرَةً، فَأجَبْتُ بِأنَّهُ لَعَلَّهُ نَشَأ مِن جَمْعِ سَبْعَةٍ وثَلاثَةٍ؛ لِأنَّهُما عَدَدانِ مُبارَكانِ، ولَكِنْ فائِدَةُ التَّوْزِيعِ ظاهِرَةٌ، وحِكْمَةُ كَوْنِ التَّوْزِيعِ كانَ إلى عَدَدَيْنِ مُتَفاوِتَيْنِ لا مُتَساوِيَيْنِ ظاهِرَةٌ؛ لِاخْتِلافِ حالَةِ الِاشْتِغالِ بِالحَجِّ فَفِيها مَشَقَّةٌ، وحالَةُ الِاسْتِقْرارِ بِالمَنزِلِ.
وفائِدَةُ جَعْلِ بَعْضِ الصَّوْمِ في مُدَّةِ الحَجِّ جَعْلُ بَعْضِ العِبادَةِ عِنْدَ سَبَبِها، وفائِدَةُ التَّوْزِيعِ إلى ثَلاثَةٍ وسَبْعَةٍ أنَّ كِلَيْهِما عَدَدٌ مُبارَكٌ ضُبِطَتْ بِمِثْلِهِ الأعْمالُ دِينِيَّةً وقَضائِيَّةً.
وأمّا قَوْلُ (كامِلَةٌ) فَيُفِيدُ التَّحْرِيضَ عَلى الإتْيانِ بِصِيامِ الأيّامِ كُلِّها لا يَنْقُصُ مِنها شَيْءٌ، مَعَ التَّنْوِيهِ بِذَلِكَ الصَّوْمِ، وأنَّهُ طَرِيقُ كَمالٍ لِصائِمِهِ، فالكَمالُ مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتِهِ ومَجازِهِ.
وقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ إشارَةٌ إلى أقْرَبِ شَيْءٍ في الكَلامِ، وهو هَدْيُ التَّمَتُّعِ أوْ بَدَلُهُ وهو الصِّيامُ، والمَعْنى أنَّ الهَدْيَ عَلى الغَرِيبِ مِنمَكَّةَ كَيْ لا يُعِيدَ السَّفَرَ لِلْعُمْرَةِ، فَأمّا المَكِّيُّ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِالِاسْتِغْناءِ عَنْ إعادَةِ السَّفَرِ فَلِذا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وهَذا
صفحة ٢٣٠
قَوْلُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ والجُمْهُورِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُما عَلى أهْلِ مَكَّةَ هَدْيٌ في التَّمَتُّعِ والقِرانِ؛ لِأنَّهم لا مَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ في إعادَةِ العُمْرَةِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: الإشارَةُ إلى جَمِيعِ ما يَتَضَمَّنُهُ الكَلامُ السّابِقُ عَلى اسْمِ الإشارَةِ وهو التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ مَعَ الحَجِّ ووُجُوبُ الهَدْيِ، فَهو لا يَرى التَّمَتُّعَ والقِرانَ لِأهْلِ مَكَّةَ وهو وجْهٌ مِنَ النَّظَرِ.وحاضِرُو المَسْجِدِ الحَرامِ هم أهْلُ بَلْدَةِ مَكَّةَ وما جاوَرَها، واخْتُلِفَ في تَحْدِيدِ ما جاوَرَها، فَقالَ مالِكٌ: ما اتَّصَلَ بِمَكَّةَ وذَلِكَ مِن ذِي طُوًى عَلى أمْيالٍ قَلِيلَةٍ مِن مَكَّةَ. وقالَ الشّافِعِيُّ: مَن كانَ مِن مَكَّةَ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ ونَسَبَهُ ابْنُ حَبِيبٍ إلى مالِكٍ وغَلَّطَهُ شُيُوخُ المَذْهَبِ.
وقالَ عَطاءٌ: حاضِرُو المَسْجِدِ الحَرامِ أهْلُ مَكَّةَ وأهْلُ عَرَفَةَ، ومَرٍّ، وعُرَنَةَ، وضَجْنانَ، والرَّجِيعِ، وقالَ الزُّهْرِيُّ: أهْلُ مَكَّةَ ومَن كانَ عَلى مَسافَةِ يَوْمٍ أوْ نَحْوِهِ، وقالَ ابْنُ زَيْدٍ: أهْلُ مَكَّةَ وذِي طُوًى، وفَجٍّ، وما يَلِي ذَلِكَ.
وقالَ طاوُسٌ: حاضِرُو المَسْجِدِ الحَرامِ كُلُّ مَن كانَ داخِلَ الحَرَمِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هم مَن كانُوا داخِلَ المَواقِيتِ، سَواءٌ كانُوا مَكِّيِّينَ أوْ غَيْرَهم، ساكِنِي الحَرَمِ أوِ الحِلِّ.
* * *
﴿واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾وِصايَةٌ بِالتَّقْوى بَعْدَ بَيانِ الأحْكامِ الَّتِي لا تَخْلُو مِن مَشَقَّةٍ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ التَّهاوُنِ بِها، فالأمْرُ بِالتَّقْوى عامٌّ، وكَوْنُ الحَجِّ مِن جُمْلَةِ ذَلِكَ هو مِن جُمْلَةِ العُمُومِ وهو أجْدَرُ أفْرادِ العُمُومِ، لِأنَّ الكَلامَ فِيهِ.
وقَوْلُهُ: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ افْتُتِحَ بِقَوْلِهِ: ﴿واعْلَمُوا﴾ اهْتِمامًا بِالخَبَرِ فَلَمْ يَقْتَصِرْ بِأنْ يُقالَ (﴿واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ [المائدة: ٢]) فَإنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَحَصَلَ العِلْمُ المَطْلُوبُ؛ لِأنَّ العِلْمَ يَحْصُلُ مِنَ الخَبَرِ، ولَكِنْ لَمّا أُرِيدَ تَحْقِيقُ الخَبَرِ افْتُتِحَ بِالأمْرِ بِالعِلْمِ؛ لِأنَّهُ في مَعْنى تَحْقِيقِ الخَبَرِ، كَأنَّهُ يَقُولُ: لا تَشُكُّوا في ذَلِكَ، فَأفادَ مُفادَ ”إنَّ“، وتَقَدَّمَ آنِفًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "لو علم رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد"؟
فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الأمَة
وقال لا تشبهي بالحرائر.
ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهي عنه"
قلت: سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي ﷺ لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر ألبتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا.
فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة، بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل ويدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز.
وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه ألبتة.
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق.
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى.
أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل، ولو قدر أنه أراد وجوب
كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا إذ مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها" ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين ألبتة لا عملا ولا فتوى ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي.
اوپر چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا پھر جہاد کا بیان ہوا اب حج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیئے، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے گو عمرے کے واجب ہونے اور مستحب ہونے میں علماء کے دو قول ہیں جنہیں ہم نے پوری طرح کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے «فللہ الحمد والمنۃ»
سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔
سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو تمہارا سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو تمہارا ارادہ تجارت یعنی کسی اور دنیوی غرض کا نہ ہو، کہ نکلے تو اپنے کام کو اور مکہ کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج و عمرہ بھی کرتا چلوں گو اس طرح بھی حج و عمرہ ادا ہو جائے لیکن یہ پورا کرنا نہیں پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:437/1]
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے آیت «اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» [ 2۔ البقرہ: 197 ] حج کے مہینے مقرر ہیں۔ [ایضاً] قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے لیکن اس قول میں شبہ ہے اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے اور چاروں ذوالقعدہ میں کئے ایک سن ٦ ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ سن ٧ ہجری میں عمرۃ القضاء تیسرا ذوالقعدہ سن ٨ ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، چوتھا ذوالقعدہ سن ١٠ہجری میں حج کے ساتھ۔ [سنن ابوداود:1993، قال الشيخ الألباني:صحیح] ان عمروں کے سوا ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ [صحیح مسلم:1256]
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں جیسے کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ»
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کئے چھوڑنا جائز نہیں، حج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنکر مار لے اور بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لے اب حج ادا ہو گیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے عبداللہ کی قرأت یہ ہے آیت «واتموا الحج والعمرۃ الی البیت» عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا، سعید بن جبیر سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا سیدنا ابن عباس کی قرأت بھی یہی تھی، علقمہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:7/4] ابراہیم رحمہ اللہ سے مروی ہے حدیث «واقیموا الحج والعمرۃ الی البیت»، شعبی رحمہ اللہ کی قرأت میں والعمرۃ ہے وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے، بہت سی احادیث میں بہت سندوں کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ [صحیح بخاری:1556]
ایک اور حدیث میں ہے عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ [مسند احمد:175/4] ابو محمد بن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت وارد کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے اس پر یہ آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !میں موجود ہوں فرمایا اپنے زعفرانی کپڑے اتار ڈال اور خوب مل کر غسل کر لو اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر۔ [التمھیدلابن البر:251/2] یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاق عجیب ہے بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ [صحیح بخاری:1536] ایک روایت میں اس کا نام سیدنا یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ آیا ہے دوسری روایت میں سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، «وَاللهُ اَعْلَمُ»
پھر فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت سن ٦ ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری جبکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا اور اسی بارے میں پوری سورۃ الفتح اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں چنانچہ ستر اونٹ ذبح کئے گئے سرمنڈوائے گئے اور احرام کھول دئیے گئے اول مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجھکے اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور اپنا سر منڈوایا پھر بس لوگ آمادہ ہو گئے بعض نے سر منڈوا لیا، بعض نے کچھ بال کتروا لیے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرمنڈوانے والوں کے لیے یہی دعا کی، تیسری مرتبہ کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ [صحیح بخاری:1727] سات سات شخص ایک ایک اونٹ میں شریک تھے صحابہ کی کل تعداد چودہ سو تھی۔ [صحیح بخاری:1451] حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے، «وَاللهُ اَعْلَمُ»
علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن گھیرے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر منڈوالے اور قربانی کر دے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ تو صرف پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، طاؤس، زہری اور زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا وہ اگلے سال حج کر لے راوی حدیث کہتا ہے کہ میں نے اسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ [سنن ابوداود:1862، قال الشيخ الألباني:صحیح] سے ذکر کیا انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے۔
سیدنا ابن مسعود، ابن زبیر رضی اللہ عنہما، علقمہ سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، مجاہد، نخعی، عطا اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ ہر مصیبت و ایذاء کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں، [تفسیر ابن ابی حاتم:445/1]
بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ضباعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہو گی جہاں میں مرض کی وجہ سے رک جاؤں۔ [صحیح بخاری:5089] اسی حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا ناجائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث باکل صحیح ہے۔
پس امام صاحب کا مذہب بھی یہی ہوا «فالْحَمْدُ لِلَّـه» ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے، سیدنا علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی ایک بکری ذبح کر دے۔ [موطا:385/1] سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اونٹ ہو گائے ہو بکری ہو بھیڑ ہو ان کے نر ہوں۔ ان آٹھوں قسموں میں سے جسے چاہے ذبح کرے۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:450/1] سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف بکری بھی مروی ہے اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا اور چاروں اماموں کا بھی یہی مذہب ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے، غالبًا ان کی دلیل حدیبیہ والا واقعہ ہو گا اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کئے ہیں، بخاری و مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سات سات آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں، [صحیح مسلم:1318] سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے، اگر مالدار ہے تو اونٹ اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے ورنہ پھر بکری عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے، جمہور کے اس قول کی کہ ”بکری کافی ہے“ کی یہ دلیل ہے کہ قرآن نے میسر آسان ہونے کا ذکر فرمایا ہے یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے اور قربانی کے جانور اونٹ گائے بکریاں اور بھیڑیں ہی ہیں جیسے حبر البحر۔
ترجمان قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی۔ [صحیح بخاری:1703]
پھر فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، اس کا عطف آیت «وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [ 2۔ البقرہ: 196 ] پر ہے، آیت «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» [ 2۔ البقرہ: 196 ] پر نہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ سے یہاں سہو ہو گیا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حدیبیہ والے سال جبکہ مشرکین رکاوٹ بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر بھی منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں، لیکن امن کی حالت میں جبکہ حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے جملہ احکام سے فارغ نہ ہو لے اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کو کرنے والے ہو تو خواہ اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔
بخاری مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! سب نے تو احرام کھول ڈالے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام میں ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اپنا سر منڈوا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا۔ [صحیح بخاری:1566]
پھر حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دیدے صحیح بخاری شریف میں ہے عبداللہ بن معقل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہو گی میں خیال بھی نہیں کر سکتا کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ذبح کر ڈالو میں نے کہا یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مفلس آدمی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سرمنڈوا دو اور تین روزے رکھ لینا یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا صاع [ تقریباً سوا سیر سوا چھٹانک ] اناج دے دینا یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ [صحیح بخاری:4517]
ایک اور روایت میں ہے کہ میں ہنڈیا تلے آگ سلگا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ بتایا، [صحیح بخاری:5665] ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں، [صحیح بخاری:4190] ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ پھر میں نے سرمنڈوا دیا اور ایک بکری ذبح کر دی، ایک اور حدیث میں ہے [ نسک ] یعنی قربانی ایک بکری ہے اور روزے اگر رکھے تو تین رکھے اگر صدقہ دے تو ایک فرق [ پیمانہ ] چھ مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے، [الدر المنثور للسیوطی:515/1] سیدنا علی رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب، علقمہ، ابراہیم، مجاہد، عطا، سدی اور ربیع بن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کرو کافی ہے، [سنن ابوداود:1861، قال الشيخ الألباني:صحیح] سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاں دو تین صورتیں لفظ ”او“ کے ساتھ بیان ہوئی ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے جسے چاہے کر لے۔
حضرت مجاہد، عکرمہ، عطاء، طاؤس، حسن، حمید، اعرج، ابراہیم نخعی اور ضحاک رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے چاروں اماموں کا اور اکثر علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر چاہے روزے رکھ لے اگر چاہے صدقہ کر دے اگر چاہے قربانی کر لے روزے تین ہیں صدقہ ایک فرق یعنی تین صاع یعنی آٹھ سیر میں آدھی چھٹانک کم ہے چھ مسکینوں پر تقسیم کر دے اور قربانی ایک بکری کی ہے، ان تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے، پروردگار رحمنٰ و رحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینی تھی اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے، صدقہ کا ذکر کیا پھر قربانی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ افضیلت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے قربانی کا ذکر کیا پھر چھ مسکینوں کو کھلانے کا پھر تین روزے رکھنے کا، سبحان اللہ دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست اور برمحل ہیں، «فالْحَمْدُ لِلَّـه»
سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ غلہ کا حکم لگایا جائے گا اگر اس کے پاس ہے تو ایک بکری خرید لے ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا غلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے ورنہ ہر آدھے صاع کے بدلے ایک روزہ رکھے،
حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب محرم کے سر میں تکلیف ہو تو بال منڈوا دے اور اور ان تین میں سے ایک فدیہ ادا کر دے روزے دس ہیں، صدقہ دس مسکینوں کا کھانا بتلاتے ہیں لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے تین ہیں اور چھ مسکینوں کا کھانا ہے اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے قربانی کی بکری کر دے خواہ تین روزے رکھ لے خواہ چھ فقیروں کو کھانا کھلا دے، ہاں یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہاء کا اجماع ہے لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں اختیار ہے، طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکہ میں ہی کر دے لیکن روزے جہاں چاہے رکھ لے۔
ایک اور روایت میں ہے ابو اسماء جو ابن جعفر کے مولیٰ ہیں فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج کو نکلے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا علی اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے میں ابو جعفر کے ساتھ تھا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی ہے میں نے اسے جگایا دیکھا تو وہ حسین رضی اللہ عنہ تھے ابن جعفر انہیں لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سقیا میں پہنچے وہاں بیس دن تک ہم ان کی تیمارداری میں رہے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سر منڈوا لو پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا، تو اگر اس اونٹ کا نحر کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر اور اگر یہ فدیہ کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکہ کے باہر یہ قربانی ہوئی۔
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تمتع والا شخص بھی قربانی کرے، خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو یا اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو، اصل تمتع یہی ہے اور فقہاء کے کلام میں بھی مشہور یہی ہے اور عام تمتع ان دونوں قسموں میں شامل ہے، جیسے کہ اس پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں بعض راوی تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع کیا تھا بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اور اتنا سب کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے جس کا ادنی درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے گو گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والی تھیں۔ [سنن ابوداود:1751، قال الشيخ الألباني:صحیح]
اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے، سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہے اور ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد غالبًا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج و عمرے کے پورا کرنے کا حکم موجود ہے آیت «وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [ 2۔ البقرہ: 196 ] لیکن یہ یاد رہے کہ لوگ بکثرت بیت اللہ شریف کا قصد حج و عمرے کے ارادے سے کریں جیسے کہ آپ سے صراحۃ مروی ہے رضی اللہ عنہ۔
پھر فرمایا جو شخص قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے حج میں رکھ لے اور سات روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے یہ پورے دس ہو جائیں گے، یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے تین تو ایام حج میں اور بقیہ بعد میں، علماء کا فرمان ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ یہ روزے عرفے سے پہلے ذی الحجہ کے دنوں میں رکھ لے حضرت طاؤس مجاہد رحمہ اللہ علیہما وغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں، شعبی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں روزوں کو اگر عرفہ کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ منقول ہے کہ اگر عرفے سے پہلے دو دنوں میں دو روزے رکھ لے اور تیسرا عرفہ کے دن ہو تو بھی جائز ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے ایک یوم الترویہ کا اور ایک عرفہ کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:94/4] اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا ایک دو چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقر و عید کے بعد کے تین دن آ جائیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے [صحیح بخاری:1997] امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہی مروی ہے، عکرمہ، حسن بصری اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:98/4]
حضرت امام شافعی کا نیا قول یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ روزے ناجائز ہیں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ [صحیح مسلم:1141] پھر سات روزے لوٹنے کے وقت اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی قیام گاہ پہنچ جاؤ پس لوٹتے وقت راستہ میں بھی یہ سات روزے رکھ سکتا ہے مجاہد رحمہ اللہ اور عطا رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، یا مراد وطن میں پہنچ جانے سے ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں اور بھی بہت سے تابعین کا یہی مذہب ہے بلکہ ابن جریر تو اس پر اجماع بتاتے ہیں،
بخاری شریف کی ایک مطول حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ساتھ لے لی تھی عمرے کے لیے پھر حج کی تہلیل کی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی۔
بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول ڈالے سر کے بال منڈوالے یا کتروالے پھر حج کا احرام باندھے اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے تو حج میں رکھ لے اور سات روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے [صحیح بخاری:1691] اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سات روزے وطن میں جانے کے بعد ہیں۔
پھر فرمایا یہ پورے دس ہیں یہ فرمان تاکید کے لیے ہے جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ہاتھ سے لکھا اور قرآن میں بھی ہے آیت «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ» [ 6-الأنعام: 38 ] نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو اور جگہ ہے آیت «وَّلَا تَخُــطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ» [ 39۔ العنکبوت: 48 ] تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں، اور جگہ ہے «وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [ 7-الأعراف: 142 ] ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کا وعدہ دیا اور دس اور اس کے ساتھ پورا کیا اور اس کے رب کا وقت مقررہ چالیس راتوں کو پورا ہوا، پس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام و کمال کرنے کا حکم ہے اور کاملہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں، اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو تم تمتع نہیں کر سکتے باہر والوں کے لیے تمتع ہے تم کو تو ذرا سی دور جانا پڑتا ہے تھوڑے سا فاصلہ طے کیا پھر عمرے کا احرام باندھ لیا، طاؤس رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے، [تفسیر ابن جریر الطبری:111/4] لیکن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی احرام باندھنے کے مقامات کے اندر ہوں وہ بھی اسی حکم میں ہیں ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں، مکحول رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، تو عرفات والوں کا مزدلفہ والوں کا عرفہ اور رجیع کے رہنے والوں کا بھی یہی حکم ہے۔
زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ شریف سے ایک دن کی راہ کے فاصلہ پر ہو یا اس کے قریب وہ تو تمتع کر سکتا ہے اور لوگ نہیں کر سکتے، عطاء رحمہ اللہ دو دن بھی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو ان سب کے لیے یہی حکم ہے اس لیے کہ یہ سب حاضر کہے جائیں گے ان کے علاوہ سب مسافر، اور ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز ہے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ» پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کے احکام بجا لاؤ جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے رک جاؤ اور یقین رکھو کہ اس کے نافرمانوں کو وہ سخت سزا کرتا ہے۔
পূর্বে যেহেতু রোযার বর্ণনা হয়েছিল অতঃপর জিহাদের বর্ণনা হয়েছে এখানে হজ্বের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে-‘তোমরা হজ্ব ও উমরাহকে পূর্ণ কর।' বাহ্যিক শব্দ দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হজ্ব ও উমরাহ আরম্ভ করার পর সে গুলো পূর্ণ করা উচিত। সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, হজ্বব্রত ও উমরাহ ব্রত আরম্ভ করার পর ওগুলো পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য যদিও উমরাহব্রত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দু'টি উক্তি রয়েছে, যেগুলো আমি ‘কিতাবুল আহকামের মধ্যে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ‘পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন, এগুলো পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে। তোমাদের এই সফর হবে হজ্ব ও উমরাহর উদ্দেশ্যে। মীকাতে' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) পৌছে উচ্চৈঃস্বরে ‘লাব্বায়েক পাঠ আরম্ভ করবে। তোমাদের অভিপ্রায় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ইহলৌকিক কার্য সাধনের জন্যে হবে না। তোমরা হয়তো বেরিয়েছো নিজের কাজে মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তোমাদের খেয়াল হলো যে, এসো আমরা হজ্ব ও উমরাহব্রত পালন করে নেই। এভাবেও হজ্ব ও উমরাহ আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু পূর্ণ হবে না। পূর্ণ করা এই যে, শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বাড়ী হতে বের হবে। হযরত মাকহুল (রঃ) বলেন যে, ওগুলো পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ওগুলো মীকাত’ হতে আরম্ভ করা।হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, ওগুলো পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ওদুটো পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা এবং উমরাহকে হজ্বের মাসে আদায় না করা। কেননা কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ (আরবি) অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলো নির্দিষ্ট।' (২:১৯৭) হ্যরত কাসিম বিন মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, হজ্বের মাস গুলোতে উমরাহ পালন করা পূর্ণ হওয়া নয়। তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, মুহাররম মাসে উমরাহ করা কিরূপ: তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘মানুষ ওকেতো পূর্ণই বলতেন। কিন্তু এই উক্তিটি সমালোচনার যোগ্য। কেননা,এটা প্রমাণিত বিষয়। যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চারটি উমরাহ করেন এবং চারটিই করেন যুকিাদা মাসে। প্রথমটি হচ্ছে ‘উমরাতুল হুদায়বিয়া' হিজরী ৬ষ্ঠ সনের যু’কাদা মাসে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘উমরাতুল কাযা' হিজরী সপ্তম সনের যু'কাদা মাসে। তৃতীয়টি হচ্ছে ‘উমরাতুল জা'আররানা’ হিজরী অষ্টম সনের যু'কাদা মাসে এবং চতুর্থটি হচ্ছে ঐ উমরাহ যা তিনি হিজরী দশম সনে বিদায় হজ্বের সাথে যুকাদা মাসে আদায় করেন। এই চারটি উমরাহ ছাড়া হিজরতের পরে রাসূলুল্লাহ' (সঃ) আর কোন উমরাহ পালন করেননি। হাঁ, তবে তিনি হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ রমযান মাসে উমরাহ করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান (পুণ্য)। একথা তিনি তাঁকে এজন্যেই বলেছিলেন যে, তাঁর সাথে হজে যাওয়ার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) যানবাহনের অভাবে তাঁকে সাথে নিতে পারেননি। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে এই ঘটনাটি পূর্ণভাবে নকল করা হয়েছে। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) তো পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এটা হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ্ব ও উমরাহর ইহরাম বাঁধার পর ওদু’টো পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। হজ্ব ঐ সময় পূর্ণ হয় কুরবানীর দিন (দশই জিলহজ্বে) যখন জামারা-ই-উকবাকে পাথর মারা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা হয় এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ান হয়। এখন হজ্ব পূর্ণ হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ ‘আরাফার নাম এবং উমরাহ হচ্ছে তাওয়াফের নাম। হযরত আবদুল্লাহর (রঃ) কিরআত হচ্ছে নিম্নরূপঃ (আরবি)অর্থাৎ তোমরা হজ্ব ও উমরাহকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।' সুতরাং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত গেলেই উমরাহ পূর্ণ হয়ে যায়। হযরত সাঈদ বিন যুবাইরের (রঃ) নিকট এটা আলোচিত হলে তিনি বলেন হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কিরআতও এটাই ছিল। হযরত শা’বীর (রঃ) পঠনে ‘ওয়াল উমরাতু’ রয়েছে। তিনি বলেন যে, উমরাহ ওয়াজিব নয়। তবে তিনি এর বিপরীতও বর্ণনা করেছেন। বহু হাদীসে কয়েকটি সনদসহ হযরত আনাস (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীদের (রাঃ) একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্ব ও উমরাহ এ দু'টোকেই একত্রিত করেছেন এবং বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেছেনঃ যার নিকট কুরবানীর জন্তু রয়েছে সে যেন হজ্ব ও উমরাহর একই সাথে ইহরাম বাঁধে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরাহ হজ্বের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে। আবু মুহাম্মদ বিন আবি হাতীম (রঃ) স্বীয় কিতাবের মধ্যে একটি বর্ণনা এনেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তার নিকট হতে যাফরানের সুগন্ধি আসছিল। সে জুব্বা পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করে ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার ইহরামের ব্যাপারে নির্দেশ কি:' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘প্রশ্নকারী কোথায়: সে বলে-“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি বিদ্যমান রয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেন, 'যাফরানযুক্ত কাপড় খুলে ফেলল এবং শরীরকে খুব ভাল করে ঘর্ষণ করে গগাসল করে এসো ও যা তুমি তোমার হজ্বের জন্যে করে থাকো তাই উমরাহর জন্যেও কর।' এই হাদীসটি গরীব। কোন কোন বর্ণনায় গোসল করার ও এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ নেই। একটি বর্ণনায় তার নাম লায়লা বিন উমাইয়া (রাঃ) এসেছে। অন্য বর্ণনায় সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রাঃ) রয়েছে।অতঃপর বলা হচ্ছে-‘তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই উৎসর্গ কর। মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন যে,এই আয়াতটি হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়, যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মক্কা যেতে বাধা দিয়েছিল এবং ঐ সম্বন্ধেই পূর্ণ একটি সূরা আল ফাত্হ্ অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) অনুমতি লাভ করেন যে, তারা যেন সেখানেই তাদের কুরবানীর জন্তুগুলো যবাহ্ করে দেন। ফলে সত্তরটি উষ্ট্র যবাহ করা হয়, মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং ইহরাম ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) প্রথমে কিছুটা সংকোচবোধ করেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই নির্দেশকে রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং বাইরে এসে মস্তক মুণ্ডন করেন, তার দেখাদেখি সবাই এ কাজে অগ্রসর হন। কতকগুলো লোক মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কতকগুলো লোক চুল ছেঁটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন। জনগণ বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা চুল হেঁটেছেন তাদের জন্যেও প্রার্থনা করুন।' তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্যে ও প্রার্থনা করেন। তৃতীয়বারে চুল ছোটকারীদের জন্যেও তিনি প্রার্থনা করেন। এক একটি উষ্ট্রে সাতজন করে লোক অংশীদার ছিলেন। সাহাবীদের (রাঃ) মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দশো। তাঁরা হুদায়বিয়া প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন যা হারাম শরীফের সীমা বহির্ভূত ছিল। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা হারাম শরীফের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, যারা শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হবে শুধু তাদের জন্যেই কি এই নির্দেশ, না যারা রোগের কারণে বাধ্য হয়ে পড়েছে তাদের জন্যেও এই অনুমতি রয়েছে যে, তারা ঐ জায়গাতেই ইহরাম ভেঙ্গে দেবে, মস্তক মুণ্ডন করবে এবং কুরবানী করবে: হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে তো শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের লোকদের জন্যেই এই অনুমতি রয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), তাউস (রঃ), যুহরী (রঃ) এবং যায়েদ বিন আসলামও (রঃ) এ কথাই বলেন। কিন্তু মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মার’ হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তির হাত পা ভেঙ্গে গেছে কিংবা সে রুগ্ন হয়ে পড়েছে। বা খোড়া হয়ে গেছে সে ব্যক্তি হালাল হয়ে গেছে। সে আগামী বছর হজ্ব করে নেবে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেনঃ “আমি এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) নিকটও বর্ণনা করেছি। তারাও বলেছেন-এটা সত্য।' সুনান-ই-আরবা'আর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ), আলকামা (রাঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), আতা (রঃ) এবং মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, রুগ্ন হয়ে পড়া এবং খোড়া হয়ে যাওয়াও এ রকমই ওজর। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টকেই এ রকমই ওজর বলে থাকেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত যুবাইর বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) কন্যা যবাআহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন,-“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার হজ্ব করবার ইচ্ছে হয়; কিন্তু আমি রুগ্ন থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ হজ্বে চলে যাও এবং শর্ত কর যে, (তোমার) ইহরাম সমাপনের ওটাই স্থান যেখানে তুমি রোগের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হয়ে পড়বে। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন আলেম বলেন যে, হজ্ব শর্ত করা জায়েয। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, 'যদি এই হাদীসটি সঠিক হয় তবে আমারও উক্তি তাই।' ইমাম বায়হাকী (রঃ) ও হাফিযদের মধ্যে অন্যান্যগণ বলেন যে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই কুরবানী করবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, উষ্ট্র-উষ্ট্ৰী, বলদ-গাভী, ছাগ-ছাগী এবং ভেড়া-ভেড়ী এই আট প্রকারের মধ্য হতে ইচ্ছে মত যবাহ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে শুধু ছাগীও বর্ণিত আছে এবং আরও বহু মুফাসসিরও এটাই বলেছেন। ইমাম চতুষ্টয়েরও এটাই মাযহাব। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমার (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এর ভাবার্থ শুধুমাত্র উষ্ট্র ও গাভী। খুব সম্ভব তাদের দলীল হুদায়বিয়ার ঘটনাই হবে। তথায় কোন সাহাবী হতে ছাগ-ছাগী যবাহ করা বর্ণিত হয়নি। তারা একমাত্র গরু ও উটই কুরবানী দিয়েছিলেন।সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাঁরা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা সাত জন করে মানুষ এক একটি গরু ও উটে শরীক হয়ে যাবো।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যার যে জন্তু যবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে সে তাই যবাহ করবে। যদি ধনী হয় তবে উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয় তবে গরু, এর চেয়েও কম ক্ষমতা রাখলে ছাগল যবাহ করবে। হযরত উরওয়া (রঃ) বলেন যে, এটা মূল্যের আধিক্য ও স্বল্পতার উপর নির্ভর করে। জমহুরের কথা মত ছাগ-ছাগী দেয়াই যথেষ্ট। তাদের দলীল হচ্ছে এই যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে সহজলভ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কমপক্ষে ঐ জিনিষ যাকে কুরবানী বলা যেতে পারে। আর কুরবানীর জন্তু হচ্ছে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া। যেমন জ্ঞানের সমুদ্র কুরআন পাকের ব্যাখ্যাতা এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার ছাগলের কুরবানী দিয়েছিলেন।অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-“যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তার স্বস্থানে না পৌছে সে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করো না। এর সংযোগ। (আরবি)-এর সঙ্গে রয়েছে, (আরবি)-এর সঙ্গে নয়। ইবনে জারিরের (রঃ) এখানে ত্রুটি হয়ে গেছে। কারণ এই যে, হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ও তাঁর সহচরবৃন্দকে যখন হারাম শরীফে যেতে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তারা সবাই হারামের বাইরেই মস্তক মুণ্ডন এবং কুরবানীও করেন কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার সময় এটা জায়েয নয়। যে পর্যন্ত না কুরবানীর প্রাণী যবাহর স্থানে পৌছে যায় এবং হাজীগণ তাদের হজ্ব ও উমরাহর যাবতীয় কার্য হতে অবকাশ লাভ করেন-যদি তারা একই সাথে দুটোরই ইহরাম বেঁধে থাকেন। কিংবা ঐ দুটোর একটি কার্য হতে অবকাশ লাভ করেন, যদি তারা শুধুমাত্র হজ্বেরই। ইহরাম বেঁধে থাকেন বা হজ্বে তামাত্তোর নিয়্যাত করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন,-“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবাই তো ইহরাম ভেঙ্গে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যে ইহরামের অবস্থাতেই রয়েছেন:' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ হাঁ, আমি আমার মাথাকে আঠা যুক্ত করেছি এবং আমার কুরবানীর প্রাণীর গলদেশে চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না এটা যবাহ্ করার স্থানে পৌছে যায় সে পর্যন্ত আমি ইহরাম ভেঙ্গে দেবো না।'এরপরে নির্দেশ হচ্ছে যে, রুগ্ন ও মস্তক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ‘ফিদিয়া দেবে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাকাল (রঃ) বলেনঃ “আমি কুফার মসজিদে হযরত কা'ব বিন আজরার (রাঃ) পাশে বসে ছিলাম। তাকে আমি এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, ‘আমাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় আমার মুখের উপর উকুন বয়ে চলছিল। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমার অবস্থা যে এতোদূর পর্যন্ত পৌছে যাবে আমি তা ধারণাই করিনি। তুমি কি একটি ছাগী যবাহ করারও ক্ষমতা রাখো না:' আমি বলি-আমি তো দরিদ্র লোক। তিনি বলেনঃ যাও মস্তক মুণ্ডন কর এবং তিনটি রোযা রাখ বা ছ’জন মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া সের সোয়া ছটাক) করে খাদ্য দিয়ে দাও।' ' সুতরাং এই আয়াতটি আমারই সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং নির্দেশ হিসেবে এ রকম প্রত্যেক ওজরযুক্ত লোকের জন্যেই প্রযোজ্য।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত কা'ব বিন আজরা (রাঃ) বলেনঃ “আমি হাঁড়ির নীচে জ্বাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় আমার মুখের উপর দিয়ে উকুন বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ অবস্থায় দেখে এ মাসআলাটি আমাকে বলে দেন। অন্য আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত কা'ব বিন আজরা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। সে সময় আমরা ইহরামের অবস্থায় ছিলাম এবং মুশরিকরা আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল। আমার মাথায় বড় বড় চুল ছিল যাতে অত্যধিক উকুন হয়ে গিয়েছিল। উকুনগুলো আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় আমাকে বলেন-“উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, না তোমার মাথাকে: অতঃপর তিনি মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর বর্ণনায় রয়েছে, ‘অতঃপর আমি মস্তক মুণ্ডন করি ও একটি ছাগী কুরবানী দেই।অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন (আরবি) অর্থাৎ কুরবানী হচ্ছে একটি ছাগী। আর রোযা রাখলে তিন দিন এবং সাদকা করলে এক ফরক (পায়মান বা পরিমাপ যন্ত্র) মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা।' হযরত আলী (রাঃ), মুহাম্মদ বিন কা'ব (রঃ), আলকামা (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), আতা (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং রাবী বিন আনাসেরও (রঃ) ফতওয়া এটাই। তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত কা'ব বিন আজরাকে (রঃ) তিনটি মাসআলা জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেনঃ ‘এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটির উপর তুমি আমল করলেই যথেষ্ট হবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেখানে , শব্দ দিয়ে দু-তিনটি রূপ বর্ণনা করা হয় সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), আতা' (রঃ), তাঊস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), হামিদ আ'রাজ (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং যহাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ আলেমেরও এটাই মাযহাব যে, ইচ্ছে করলে এক ফরক অর্থাৎ তিন সা' (সাড়ে সাত সের) ছ’জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করতে হবে এবং কুরবানী করলে। একটি ছাগী কুরবানী করতে হবে। এই তিনটির মধ্যে যেটি ইচ্ছে হয় পালন করতে হবে।পরম করুণাময় আল্লাহ এখানে যেহেতু অবকাশ দিতেই চান এজন্যেই সর্বপ্রথম রোযার বর্ণনা দিয়েছেন, যা সর্বাপেক্ষা সহজ। অতঃপর সাদকার কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহর (সঃ) যেহেতু সর্বোত্তমের উপর আমল করবার ইচ্ছা, তাই তিনি সর্বপ্রথম ছাগল কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ছ'জন মিসকীনকে খাওয়ানোরে কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনটি রোযার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শৃংখলা হিসেবে দু’টোরই অবস্থান অতি চমৎকার। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ তার উপর খাদ্যের নির্দেশ দেয়া হবে। যদি তার কাছে তা বিদ্যমান থাকে তবে তা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করবে। নচেৎ রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করবে এবং তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করবে, অতঃপর তা সাদকা করে দেবে। নতুবা অর্ধ সা এর পরিবর্তে একটা রোযা রাখবে। হযরত হাসান বসরীর (রঃ) মতে যখন মুহরিমের মস্তকে কোন রোগ হয় তখন সে মস্তক মুণ্ডন করবে এবং নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা ফিদইয়াহ আদায় করবেঃ (১) রোযা দশদিন। (২) দশজন মিসকীনকে আহার করান, প্রত্যেক মিসকীনকে এক ‘মাকুক’ খেজুর ও এক মাকুক’ গম দিতে হবে। (৩) একটি ছাগল কুরবানী করা। হযরত ইকরামাও (রঃ) দশ মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর কথাই বলেন। কিন্তু এই উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা, মারফু হাদীসে এসেছে যে, রোযা তিনটি, ছ’জন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো ও একটি ছাগল কুরবানী করা। এই তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। বলা হচ্ছে যে, ছাগল কুরবানী করবে বা তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছ’জন মিসকীনকে আহার করাবে। হাঁ, এই শৃংখলা রয়েছে ইহরামের অবস্থায় শিকারকারীর জন্যেও। যেমন কুরআন কারীমের শব্দ রয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রবিদগণের ইজমাও রয়েছে। কিন্তু এখানে শৃংখলার প্রয়োজন নেই। বরং ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। তাউস (রঃ) বলেন যে, এই কুরবানী ও সাদকা মক্কাতেই করতে হবে। তবে রোযা যেখানে। ইচ্ছা সেখানেই করতে পারে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইবনে জাফরের (রাঃ) গোলাম হযরত আবু আসমা (রাঃ) বলেনঃ হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ)হজে বের হন। তার সাথে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) ছিলেন। আমি ইবনে জাফরের সঙ্গে ছিলাম। আমরা দেখি যে, একটি লোক ঘুমিয়ে রয়েছেন এবং তার উস্ত্রী তার শিয়রে বাঁধা রয়েছে। আমি তাঁকে জাগিয়ে দেখি যে, তিনি হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)। হযরত ইবনে জাফর (রাঃ) তাঁকে উঠিয়ে নেন। অবশেষে আমরা সাকিয়া নামক স্থানে পৌছি। তথায় আমরা বিশ দিন পর্যন্ত তার সেবায় নিয়োজিত থাকি। একদা হযরত আলী (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, অবস্থা কেমন:' হযরত হুসাইন (রাঃ) তাঁর মস্তকের প্রতি ইঙ্গিত করেন। হযরত আলী (রাঃ তাকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন। অতঃপর উট যবাহ করেন। তাহলে যদি তাঁর এই উট কুরবানী করা ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্যে হয়ে থাকে তবে তো ভাল কথা। আর যদি এটা ফিদইয়ার জন্যে হয়ে থাকে তবে এটা স্পষ্ট কথা যে, এই কুরবানী মক্কার বাইরে করা হয়েছিল।এরপরে ইরশাদ হচ্ছে যে,যে ব্যক্তি হজ্বে তামাত্তু করে সেও কুরবানী করবে, সে হজ্ব ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বেঁধে থাকুক অথবা প্রথমে উমরাহর ইহরাম বেঁধে ওর কার্যাবলী শেষ করার পর হজের ইহরাম বেঁধে থাকুক। শেষেরটাই প্রকৃত ‘তামাতু এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের উক্তিতে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ তামাত্তু বলতে দু’টোকেই বুঝায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনাকারী তো বলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ও (সঃ) হজে তামাত্ত করেছিলেন। অন্যান্যগণ বলেন যে, তিনি হজ্ব ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বেঁধে ছিলেন। তাঁরা সবাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং আয়াতটিতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, হজ্বে তামাতুকারী যে কুরবানীর উপর সক্ষম হবে তাই করবে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করা। গরুর কুরবানীও করতে পারে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহও (সঃ) তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছিলেন, তাঁরা সবাই হজ্বে তামাত্তু করেছিলেন। (তাফসীর -ই-ইবনে মিরদুওয়াই)। এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে তামাতুর ব্যবস্থা শরীয়তে রয়েছে। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, কুরআন মাজীদে তামাতুর আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে হজ্বে তামাত্ত্ব করেছি। অতঃপর কুরআন কারীমেও এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং রাসূলুল্লাহও (সঃ) এটা হতে বাধা দান করেননি। জনগণ নিজেদের মতানুসারে এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।' ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা হযরত উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর এই কথা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। হযরত উমার (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, তিনি জনগণকে এটা হতে বাধা দিতেন এবং বলতেন, “আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করি তবে ওর মধ্যে হজ্ব ও উমরাহকে পুরো করার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে (আরবি) অর্থাৎ “তোমরা হজ্ব ও উমরাহকে আল্লাহর জন্যে পুরো কর।' (২:১৯৬) তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, হযরত উমারের (রাঃ) এই বাধা প্রদান হারাম হিসেবে ছিল না। বরং এ জন্যেই ছিল যে, যেন মানুষ খুব বেশী করে হজ্ব ও উমরাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করে।এরপরে বলা হচ্ছে-যে ব্যক্তি প্রাপ্ত না হয় সে হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং হজ্বব্রত সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের সময় আর সাতটি রোযা রাখবে। সুতরাং পূর্ণ দশটি রোযা হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানীর উপর সক্ষম না হবে সে রোযা রাখবে। তিনটি রোযা হজ্বের দিনগুলোতে রাখবে। আলেমদের মতে এই রোযাগুলো আরাফার দিনের অর্থাৎ ৯ই জিল হজ্ব তারিখের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে রাখাই উত্তম। হযরত আতা (রঃ)-এর উক্তি এটাই। কিংবা ইহরাম বাঁধা মাত্রই রাখবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এটাই। কেননা, কুরআন মাজীদে (আরবি) শব্দ রয়েছে। হযরত তাউস (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষী এটাও বলেন যে, শাওয়াল মাসের প্রথম দিকেই এই রোযাগুলো রাখা বৈধ। হযরত শা'বী (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এই রোযাগুলোর মধ্যে যদি আরাফার দিনের রোযা সংযোজিত করে শেষ করে তবুও চলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও নকল করা হয়েছে যে, আরাফার দিনের পূর্বে যদি দু’দিনের দু’টো রোযা রাখে এবং তৃতীয় দিন আরাফার দিন হয় তবে এও জায়েয হবে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) একথাই বলেন। হযরত আলীরও (রাঃ) উক্তি এটাই।যদি কোন ব্যক্তির এই তিনটি রোযা বা দু'একটি রোযা ছুটে যায় এবং ‘আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন এসে পড়ে তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) উক্তি এই যে, এই ব্যক্তি এ দিনগুলোতেও এই রোযাগুলো রাখতে পারে (সহীহ বুখারী)। ইমাম শাফিঈরও (রাঃ) প্রথম উক্তি এটাই। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাদের দলীল এই যে, (আরবি) শব্দটি সাধারণ। সুতরাং এই দিনগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সহীহ মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, আইয়্যামে তাশরীক’ হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তাআলার যিকির করার দিন।অতঃপর সাতটি রোযা রাখতে হবে হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনের পর। এর ভাবার্থ এক তো এই যে, ফিরে যখন স্বীয় অবস্থান স্থলে পৌছে যাবে। সুতরাং ফিরবার সময় পথেও এই রোযাগুলো রাখতে পারে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত আতা' (রাঃ) একথাই বলেন। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বদেশে পৌঁছে যাওয়া। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এটাই বলেন। আরও বহু তাবেঈনের মাযহাব এটাই। এমনকি হযরত ইবনে জাবিরের (রঃ) মতে এর উপরে ইজমা হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের একটি সুদীর্ঘ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, ‘হাজ্বাতুল বিদা’য় রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার সাথে হজ্বে তামাতু’ করেন এবং যুলহুলায়ফায়’ কুরবানী দেন। তিনি কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন। তিনি উমরাহ করেন অতঃপর হজ্ব করেন। জনগণও তাঁর সাথে হজ্বে তামাত্ত্ব করেন। কতকগুলো লোক কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন; কিন্তু কতকগুলো লোকের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না। মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেন, যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু রয়েছে তারা হজ্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহরামের অবস্থাতেই থাকবে। আর যাদের কাছে কুরবানীর জন্তু নেই তারা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতঃ সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়িয়ে ইহরাম ভেঙ্গে দেবে। মস্তক মুন্ডন করবে অথবা হেঁটে দেবে।' অতঃপর হজ্বের ইহরাম বেঁধে নেবে। কুরবানী দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং সাতটি রোযা স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাখবে।' (সহীত বুখারী ও মুসলিম)। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এই সাতটি রোযা স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে-‘এই পূর্ণ দশ দিন।' এই কথাটি জোর দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে, ‘আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কানে শুনেছি এবং হাতে লিখেছি। কুরআন মাজীদের মধ্যেও রয়েছে (আরবি) অর্থাৎ না কোন পাখী যা তার দু'পাখার সাহায্যে উড়ে থাকে।' (৬:৩৮) অন্য স্থানে রয়েছে। (আরবি) অর্থাৎ “(হে নবী সঃ) তুমি, তোমার ডান হাত দ্বারা লিখ না।' (২৯:৪৮) আর এক জায়গায় রয়েছে-‘আমি মূসার (আঃ) সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করেছি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করেছি। অতঃপর তার প্রভুর নির্দিষ্ট চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হলো। অতএব এসব জায়গায় যেমন শুধু জোর দেয়ার জন্যেই এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই এই বাক্যটিও জোর দেয়ার জন্যেই আনা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে পূর্ণ করার নির্দেশ। (আরবি) শব্দটির ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা কুরবানীর পরিবর্তে যথেষ্ট। এরপরে বলা হচ্ছে যে, এই নির্দেশ ঐসব লোকের জন্যে যাদের পরিবার পরিজন ‘মসজিদে হারামে’ অবস্থানকারী না হয়। হারামবাসী যে হজ্বে তামাত্ত্ব করতে পারে না এর উপর তো ইজমা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একথাই বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন“হে মক্কাবাসী! তোমরা হজ্বে তামাতু করতে পার না। তামাতু বিদেশী লোকদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তোমাদেরকে তো সামান্য দূর যেতে হয়। অল্প দূর গিয়েই তোমরা উমরাহর ইহরাম বেঁধে থাকো।' হযরত তাউসেরও (রঃ) ব্যাখ্যা এটাই। কিন্তু হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, যারা মীকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ) মধ্যে রয়েছে তাদের জন্যেও এই নির্দেশ। তাদের জন্যেও তামাত্ত জায়েয নয়। মাকহুলও (রাঃ) একথাই বলেন। তাহলে আরাফা, মুদালাফা, আরনা এবং রাজী’র অধিবাসীদের জন্যেও এই নির্দেশ। যুহরী (রঃ) বলেন যে, যারা মক্কা শরীফ হতে একদিনের পথের বা তার চেয়ে কম পথের ব্যবধানের উপর রয়েছে, তারা হজ্বে তামাত্ত্ব করতে পারে, অন্যেরা পারে না। হযরত আতা (রঃ) দু’দিনের কথাও বলেছেন।ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব এই যে, হারামের অধিবাসী এবং যারা এরূপ দূরবর্তী জায়গায় রয়েছে যেখানে মক্কাবাসীদের জন্যে নামায কসর করা জায়েয নয় এদের সবারই জন্যেই এই নির্দেশ। কেননা, এদেরকেও মক্কার অধিবাসীই বলা হবে। এদের ছাড়া অন্যান্য সবাই মুসাফির। সুতরাং তাদের সবারই জন্যে হজ্বের মধ্যে তামাত্তু করা জায়েয। অতঃপর বলা হচ্ছে-“আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং যেসব কাজের উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন তা থেকে বিরত থাক। জেনে রেখো যে, তার অবাধ্যদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন।
আর তোমরা হজ ও ‘উমরা পূর্ণ কর [১] আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাঁধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ [২] প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না [৩], যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে [৪]। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় [৫] সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর [৬]
[১] হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের ফরযসমূহ বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
[২] হাদঈ বলতে এমন জানোয়ার বুঝায় যা মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্য থেকে যারা হজ ও উমরা একই সফরে আদায় করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র জন্য যবেহু করা ওয়াজিব হয়। যার রক্ত হারাম এলাকায় পড়তে হয়। মনে রাখাতে হবে যে, তা সাধারণ কুরবানী নয়।
[৩] আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় চুল ছাঁটা বা কাটা অথবা মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।
[৪] যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা
মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে সাওম পালন করা বা সদকা দেয়া বা যবেহ্ করা। ফিদইয়া যবেহ করার জন্য হারামের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সাওম পালন বা সদকা দেয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে সাওমের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী কাব ইবনে উজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেনঃ ‘তিন দিন সাওম অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার দাও, প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা’ খাবার দাও এবং তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল'। [বুখারীঃ ৪৫১৭]
[৫] হজের মাসে হজের সাথে উমরাকে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও উমরাহর জন্য একত্রে এহ্রাম করা। শরীআতের পরিভাষায় একে ‘হজে-কেরান’ বলা হয়। এর এহ্রাম হজের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হবে, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু উমরার এহরাম করবে। মক্কায় আগমনের পর উমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে স্ব স্ব স্থান থেকে এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরীআতের পরিভাষায় একে ‘হজে-তামাতু’ বলা হয়।
[৬] আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও উমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও উমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিওবা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকে ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নাত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।
Injunctions concerning Hajj and ` Umrah
In the series of injunctions appearing under the theme of 'righteousness' which has started from verse 177, the eleventh injunction relates to the Hajj. Since it is tied to Makkah al-Mukarramah and Ka'bah, the House of Allah, therefore, some relevant questions have been covered partly under the subject of Qiblah قبلہ from verse 125 to 128 of Surah al-Baqarah. They begin from وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً and end, at وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ، then, at the conclusion of the discussion on Qiblah, the injunction of Sa` y سَعِی between Said and Marwah has been taken up in verse 158, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ as a corollary. Now, Verse 196 - 203, from وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ to, the eight consecutive verses, present injunctions and questions about Hajj and ` Umrah.
The Hajj, with the strong consensus of the entire Muslim Ummah, is a pillar among the cardinal pillars of Islam and an important obligation. It has been clearly emphasised in the many verses of the Holy Qur'an and in numerous authentic ahadith.
According to the majority opinion, the Hajj became an obligation in the third year of Hijrah, that is, in the year the battle of Uhud was fought, through the verse وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (and as a right of Allah, it is obligatory on the people to perform Hajj of the House) of Surah Al ` Imran آلِ عمران (Ibn Kathir). In this verse, conditions of the obligation of Hajj have been stated and a stern warning has been given to those who do not perform Hajj in spite of having the ability to do that.
Out of the eight verses before us, the first verse وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (And accomplish the Hajj, and the ` Umrah for Allah) was revealed, as agreed upon by the commentators, pertaining to the event of Hudaybiyyah حدیبیہ which took place in the year 7 A.H. This tells us that the purpose of the verse is not to declare the initial obligation of the Hajj; that has been stated already. Instead, the intention here is to convey some special injunctions governing Hajj and ` Umrah.
The Injunction about ` Umrah
However, Surah Al ` Imran which declares Hajj as an obligation restricts itself to Hajj alone; ` Umrah عمرہ is not mentioned there, while the present verse mentions ` Umrah, but does not state whether it is basically 'necessary' or 'obligatory'. It rather says that a person who begins Hajj or ` Umrah by going into Ihram, then, it becomes wajib or necessary for him to complete that, very much like voluntary prayers or fasting where the rule is that after one starts them, their completion becomes necessary. Therefore, we do not find out from this verse the answer to the question: Is ` Umrah wajib, or is it not? It simply tells us that once one starts it, it becomes wajib or necessary for him to complete it.
Ibn Kathir cites, with reference to al-Tirmidhi, Ahmad and al-Bayhaqi, a report from the blessed Companion Jabir that he asked the Holy Prophet ﷺ : 'Is ` Umrah wajib?' He said: 'Well, not wajib, but that you do it is better and merit worthy.' (According to al-Tirmidhi, this hadith is hasan sahih). This is why Imam Abu Hanifah, Imam Malik and others say that ` Umrah is not wajib, but a sunnah. Looking back at the statement in the present verse that completing Hajj and ` Umrah after one has gone into Ihram becomes wajib or necessary, we face the question as to what happens if, after entering into the state of Ihram, there comes up some sort of compulsion which -makes it impossible to complete the Hajj and ` Umrah. at has to be done in such cases has been clarified in the succeeding sentence which begins with "but if you are restricted."
Rules concerning Ihram احرام
As this verse pertains to the event of Hudaybiyyah where the Holy Prophet ﷺ and his Companions ؓ were in a state of Ihram and the disbelievers of Makkah had stopped them from entering Makkah and performing ` Umrah, thereupon came the injunction that the fidyah or ransom to get released from the Ihram is to offer the sacrifice of an animal, such as, a goat, cow or camel whichever is easy to get. After the sacrifice has been offered, Warn can be removed, but within the next sentence وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ : (And shave not your heads) it has also been pointed out that removing the Ihram, which is legally possible only after having shaved or close-trimmed the hair on the head, is not permissible until the sacrificial animal of the person in a state of Ihram reaches its destined spot and is actually slaughtered.
The expression 'reaching its place', according to Imam Abu Hanifah (رح) ، means that it should be taken into the sacred precincts of the Haram and slaughtered there. If one cannot do it personally, he can authorise someone else to do it on his behalf. The situation of being 'restricted' by an enemy is clearly mentioned in this verse. Imam Abu Hanifah (رح) and some other jurists are of the view that if somebody is unable to complete Hajj or ` Umrah (after wearing Ihram احرام ) because of sickness, he can also avail of the concession given by this verse, because the words if you are restricted' are so general that they include the restriction imposed by sickness also.
The manner in which the Holy Prophet ﷺ has practiced the instructions given in the Holy Verse is sufficient to disclose that although it is allowed in such an emergent situation to remove the Ihram after offering a sacrifice, yet it will remaih obligatory to perform the Hajj or the 'Umrah afresh as a qada' قضاء (whenever the circumstances allow to do so). That is why the Holy Prophet ﷺ and his Companions did perform the ` Umrah next year as a qada' قضاء for the ` Umrah missed by them at Hudaybiyyah.
In this verse, the shaving of the head has been indentified as the signal for removing the Ihram which proves that shaving the head (halq حلق) or trimming the hair qasr قصر) in a state of Ihram is forbidden. In view of this, the next injunction tells us the way out for one who faces a compelling need to shave his head in a state of Ihram.
Shaving in the state of Ihram احرام ?
In the text of the Holy Qur'an, it is said: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ that is, if one is forced to shave hair on the head, or any other part of the body, because of some ailment or irritating lice, one can do so in proportion to the need, but it has to be redeemed by giving fidyah فدیہ in the form of fasting, charity or sacrifice. The place for sacrifice is fixed; it has to be offered within the limits of Haram حرم . There is no such fixed place for fasting and charity; these obligations can be accomplished anywhere. The number of fasts and the amount of charity find no mention in the words of the Holy Qur'an, but in a hadith of Sahih al-Bukhari, the Holy Prophet ﷺ prescribed in a similar situation faced by the noble Companion Ka'b ibn ` Ujrah ؓ that he should fast for three days or give 1/2 sa' of wheat as charity to six needy persons. This 1/2 sa` comes to approximately 1.632 kilograms of wheat or its price in cash.
Combining Hajj and ` Umrah during Hajj months
Before the appearance of Islam, the Arabs in Jahiliyyah would not combine Hajj and ` Umrah during Hajj months, that is, after the advent of Shawwal. They thought it was a sin. Towards the end of this verse, their misconception was corrected by restricting the prohibition on combining Hajj and ` Umrah during the months of Hajj to only those who live within the limits of Miqat because it is not difficult for them to return for ` Umrah after the Hajj months. But, for those coming from outside the Miqat میقات limits, it was declared permissible because it is not easy for them to make a special trip exclusively for ` Umrah all the way from such distances. Miqat is one of the several stations appointed by Allah Almighty on every route leading to Makkah from all over the world and it has been made obligatory on everyone proceeding to Makkah to wear Ihram at this point to perform Hajj or ` Umrah. Going beyond this appointed place without Ihram is a sin. The verse لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ means just this, that is, combining Hajj and ` Umrah is permissible only for a person whose family does not live within the environs of al-Masjid al-Haram, or in other words, within the limits of the appointed stations known as Miqat میقات .
However, those who combine the Hajj and ` Umrah during the Hajj months are obligated to demonstrate their gratefulness for having been allowed to combine two acts of ` Ibadah. This gratitude is expressed by offering a sacrifice, if one is capable of that. This sacrifice may be offered by slaughtering a goat, cow or camel whichever is easy. But, one who is financially incapable of doing so, he is obligated to fast for ten days, the first three within the Hajj days completing them by the ninth of Dhul-Hijjah, the rest of seven fasts he can complete after the Hajj at a place and time of his choice. He could do so while living in Makkah or when.he returns home. If a person fails to fast for three days during the Hajj days, for him, in the view of revered Companions, and Imam Abu Hanifah (رح) ، offering a sacrifice is mandatory. As soon as it is possible, he can have the sacrifice offered in the Haram through someone he knows (Jassas).
Al-Tamattu` التمتع and Al-Qirn القرن ; the two kinds of Hajj
Combining the Hajj and ` Urnrah during Hajj days takes two forms. The first method is to enter into Ihram for Hajj and ` Umrah both right from the Miqat. This is known as Al-Qirn القرن in the terminology of hadith. Under this method the release from the Ihram is tied with the release from the Ihram of Hajj. The pilgrim has to stay in a state of Ihram until the last day of Hajj. Under the second method it is possible to enter into Ihram exclusively for ` Umrah from a Miqat and after reaching Makkah al-Mukarramah, and performing the fixed rites of ` Umrah one can get out of the Ihram. After that, when getting ready to go to Mina on the eighth of Dhul-Hijjah, he should enter again into the Ihram of Hajj right within the Haram. This is technically known as Al-Tamattu`. Literally, the word Tamattu' covers both methods since it means to have the benefit of combining Hajj and ` Umrah both' which is equally applicable to both the methods detailed above. The words' فَمَن تَمَتَّعَ (Then, whoever avails of the advantage) in the present verse of the Holy Qur'an have been used in this general sense.
The warning against violation of rules
The verse 196 ends up with the words 'Fear Allah' which is a command to adopt Taqwa تقویٰ - a Qur'anic term which has no equivalent in the English language, and denotes the attitude of fearing and abstaining from doing anything against rules set by Allah Almighty. This command has been followed by a warning: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (and be aware that Allah is severe at punishment) which means that anyone who knowingly acts against the injunctions revealed by Allah Almighty, for him the punishment of Allah is severe. The people who go in our days for Hajj or ` Umrah are widely negligent of this warning. To begin with, they do not make the necessary effort to find out the rules of Hajj and 'Umrah. Then a good many do not follow the rules strictly, even if they have the knowledge. Bad guides or careless fellow pilgrims sometimes make one miss the obligatory acts, let alone the sunnah and the proper etiquette of the pilgrimage. May Allah bless all of us with the ability to correct what we do.
"Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembe-lihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah; yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerja-kan Umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia me-nyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak mene-mukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarga-nya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaanNya." (Al-Baqa-rah: 196).
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قَرَأَ عَلْقَمَةُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ﴿وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَاخْتَلَفُوا فِي إِتْمَامِهِمَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُتِمَّهُمَا بِمَنَاسِكِهِمَا وَحُدُودِهِمَا وَسُنَنِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ، وأَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ.. الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَحَلْقُ الرَّأْسِ أَوِ التَّقْصِيرُ. وَلِلْحَجِّ تَحَلُّلَانِ، وَأَسْبَابُ التَّحَلُّلِ ثَلَاثَةٌ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَالْحَلْقُ، فَإِذَا وُجِدَ شَيْئَانِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ حَصَلَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ، وَبِالثَّلَاثِ حَصَلَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي، وَبَعْدَ التحلل الأول تستبيح جَمِيعَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَبَعْدَ الثَّانِي يَسْتَبِيحُ الْكُلَّ، وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْحَلْقُ، وَقَالَ سَعِيدُ بن جبير وطاووس: تَمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مُفْرَدَيْنِ مُسْتَأْنَفَيْنِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ، وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قَالَ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ وَمِثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: تَمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُعْمَلَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، [فَإِنْ كَانَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ] [[ساقط من "أ".]] ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى حَجَّ فَهِيَ مُتْعَةٌ، وَعَلَيْهِ فِيهَا الْهَدْيُ إِنْ وَجَدَهُ، أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَتَمَامُ الْحَجِّ أَنْ يُؤْتَى بِمَنَاسِكِهِ كُلِّهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ عَامِلَهُ دَمٌ بِسَبَبِ قِرَانٍ وَلَا مُتْعَةٍ وَقَالَ الضَّحَّاكُ: إِتْمَامُهَا أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلَالًا وَيَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِتْمَامُهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ لَهُمَا، وَلَا تَخْرُجَ لِتِجَارَةٍ وَلَا لِحَاجَةٍ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْوَفْدُ كَثِيرٌ وَالْحَاجُّ قَلِيلٌ، وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِهَا وَهُوَ قَوْلُ عُمْرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَقَرِينَةُ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَبِهِ قال عطاء وطاووس وَقَتَادَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ جَابِرٍ وَبِهِ قَالَ (الشَّافِعِيُّ) [[في ب: الشعبي.]] وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ عَلَى مَعْنَى أَتِمُّوهُمَا إِذَا دَخَلْتُمْ فِيهِمَا، أَمَّا ابْتِدَاءُ الشُّرُوعِ فِيهَا فَتَطَوُّعٌ، وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُمَا بِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ﴿لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [[رواه الترمذي: في الحج - باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ٣ / ٦٧٩ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي تصحيحه له نظر: فإن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولعل تصحيح الترمذي هذه الرواية لمجيئها من طرق أخرى. رواه أحمد: ٣ / ٣١٦ عن جابر بن عبد الله. ورواه البيهقي: في السنن وقال: المحفوظ عن جابر موقوف كذا رواه ابن جريج وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعا من حديث ابن لهيعة وكلاهما ضعيف (انظر التلخيص الحبير: ٢ / ٢٢٦) .]] وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي ابتدءوهما، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فِيهِمَا فَأَتِمُّوهُمَا فَهُوَ أَمْرٌ بِالِابْتِدَاءِ وَالْإِتْمَامِ أَيْ أَقِيمُوهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١٨٧-البقرة) أي ابتدءوه وَأَتِمُّوهُ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَانِيُّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ" [[رواه الترمذي في الحج - باب: ما جاء في ثواب الحج العمرة ٣ / ٥٣٨-٥٣٩ وقال: حسن صحيح غريب. ورواه النسائي: في الحج - باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة: ٥ / ١١٥-١١٦. ورواه ابن ماجه: في المناسك - باب: فضل الحج والعمرة: ٢ / ٩٦٤ برقم (٢٨٨٧) . ورواه ابن خزيمة: في المناسك - باب: الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة ٤ / ١٣٠. وأخرجه أحمد: ١ / ٣٨٧، ٣ / ٤٤٦-٤٤٧ عن عبد الله بن مسعود، وعن عامر بن ربيعة. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٧ عن عبد الله بن مسعود. وهو صحيح بشواهده.]] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ تطوع، وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، فَصُورَةُ الْإِفْرَادِ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ منه يعتمر ٢٩/أوَصُورَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَيَحُجُّ فِي هَذَا الْعَامِ، وَصُورَةُ الْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ قَبْلَ أَنْ يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ فَيَصِيرُ قَارِنًا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ: فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعَ ثُمَّ الْقِرَانَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [[رواه البخاري: في الحج - ياب التمتع والقران والإفراد بالحج ٣ / ٤٢١ واللفظ له. ورواه مسلم: في الحج - باب: بيان وجوه الإحرام برقم (١٢١١) ٢ / ٨٧٠. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٦٣.]]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، وَلَا نَعْرِفُ غَيْرَهُ وَلَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ [[جزء من حديث حجة النبي صلى الله عليه رواه مسلم في الحج - باب: حجة النبي ﷺ برقم (١٢١٨) ٢ / ٨٨٦. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٦٥.]] ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ [[رواه الترمذي: في الحج باب ما جاء في إفراد الحج ٢ / ٥٥٢ - ٥٥٣. والدارقطن ٢ / ٢٣٩، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ ضعيف جدا، انظر سنن الدارقطني مع التعليق ٢ / ٣٨. وأخرج مسلم في صححه في الحج باب في الإفراد في الحج عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالجمع مفردا، وفي رواية ابن عون أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا ٢ / ٩٠٥.]] وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مُلَاسٍ النُّمَيْرِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ" [[رواه مسلم: في الحج - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة برقم (١٢٣٢) ٢ / ٩٠٥.]] .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلِيَتَحَلَّلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءِ حُرِمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [[جزء من حديث رواه البخاري في الحج - باب: من ساق البدن معه ٣ / ٥٣٩. ومسلم: في الحج - باب: وجوب الدم على المتمتع برقم (١٢٢٧) ٢ / ٩٠١. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٦٦-٦٨.]] .
قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قد اختلف الرِّوَايَةُ فِي إِحْرَامِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ كَلَامًا مُوجَزًا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْهُمُ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ وَكُلٌّ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ أَمْرَ نُسُكِهِ وَيَصْدُرُ عَنْ تَعْلِيمِهِ، فَأُضِيفَ الْكُلُّ إِلَيْهِ عَلَى مَعْنَى أنه أمر به وَأَذِنَ فِيهَا وَيَجُوزُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِضَافَةُ (الشَّيْءِ) [[وفي "ب" الفعل.]] إِلَى الْآمِرِ بِهِ، كَمَا يَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ لَهُ كَمَا يُقَالُ بَنَى فُلَانٌ دَارًا، وَأُرِيدَ أَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَائِهَا، وَكَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِزًا، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ الْإِفْرَادَ لِرِوَايَةِ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَقَدَّمَهَا عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ لِتَقَدُّمِ صُحْبَةِ جَابِرٍ النَّبِيَّ ﷺ وَحَسَّنَ سِيَاقَهُ لِابْتِدَاءِ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَآخِرِهَا، وَلِفَضْلِ حِفْظِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقُرْبِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.
وَمَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ" إِلَى التَّمَتُّعِ، وَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الِاخْتِلَافِ أَيْسَرَ مِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ الْغَلَطُ فِيهِ قَبِيحًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِأَنَّ الْكِتَابَ ثُمَّ السُّنَّةَ ثُمَّ مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَإِفْرَادَ الْحَجِّ وَالْقِرَانَ، وَاسِعٌ كُلُّهُ وَقَالَ: مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ عَلَى مَا لَا يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ أَدْرَكَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَحَدًا لَا يَكُونُ مُقِيمًا عَلَى الْحَجِّ إِلَّا وَقَدِ ابْتَدَأَ إِحْرَامَهُ بِالْحَجِّ [[انظر: اختلاف الحديث للشافعي، بهامش الأم: ٧ / ٤٠٤-٤٠٩.]] قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مُتَعَارِضَةٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي [حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [[جزء من حديث ابن عمر السابق عند الشيخين.]] وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] [[ساقط من "أ".]] فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا".
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمُتْعَةِ: صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: وَمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ -لَا يُنَافِي التَّمَتُّعَ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ كَانَ لِقَصْدِ الْحَجِّ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَهُ مُتْعَةً قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الإحْصَارِ الَّذِي يُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَعْنَى فِي إِحْرَامِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ أَوْ ضَلَالِ رَاحِلَةٍ، يُبِيحُ لَهُ التَّحَلُّلَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَقَالُوا: لِأَنَّ الْإِحْصَارَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ حَبْسُ الْعِلَّةِ أَوِ الْمَرَضِ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ مَا كَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ يُقَالُ: مِنْهُ أُحْصِرَ فَهُوَ مُحْصَرٌ وَمَا كَانَ مِنْ حَبْسِ عَدُوٍّ أَوْ سَجْنٍ يُقَالُ: مِنْهُ حَصَرَ فَهُوَ مَحْصُورٌ، وَإِنَّمَا جَعَلَ هَاهُنَا حَبْسَ الْعَدُوِّ إِحْصَارًا قِيَاسًا عَلَى الْمَرَضِ إِذْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ابن عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" [[رواه أبو داود: في المناسك باب الإحصار ٢ / ٣٦٨ ونقل المنذري تحسينه عن الترمذي وأقره وعزاه للنسائي. والترمذي: في الحج - باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ٤ / ٨ وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه: في المناسك - باب المحصر برقم (٣٠٧٧) ٢ / ١٠٢٨ وأحمد: ٣ / ٤٥٠ عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، وعزاه ابن حجر في الفتح ٤ / ٧ لابن السكن في كتاب الصحابة وقال: ليس بعيدا من الصحة. والدارمي: في المناسك - باب: في المحصر بعدو ٢ / ٦١. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٨٨.]] .
قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صِدْقٌ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّحَلُّلُ إِلَّا بِحَبْسِ الْعَدُوِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ، وروي معناه ٢٩/ب عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا الْحَصْرُ وَالْإِحْصَارُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: تَقُولُ الْعَرَبُ حَصَرْتُ الرَّجُلَ عَنْ حَاجَتِهِ فَهُوَ مَحْصُورٌ، وَأَحْصَرَهُ الْعَدُوُّ إِذَا مَنَعَهُ عَنِ السَّيْرِ فَهُوَ مُحْصَرٌ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ ذَلِكَ حَبْسًا مِنْ جِهَةِ الْعَدُوِّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ وَالْأَمْنُ يَكُونُ مِنَ الْخَوْفِ، وَضَعَّفُوا حَدِيثَ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو بِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَحِلُّ بِالْكَسْرِ وَالْعَرَجِ إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ كَانَتْ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" [[رواه مسلم: في الحج - باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (١٢٠٨) ٢ / ٨٦٩.]] .
ثُمَّ الْمُحْصَرُ يَتَحَلَّلُ بِذَبْحِ الْهَدْيِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَالْهَدْيُ شَاةٌ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾
وَمَحِلُّ ذَبْحِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ الْهَدْيَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بِهَا، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْحَرَمِ، وَيُوَاعِدُ مَنْ يَذْبَحُهُ هُنَاكَ ثُمَّ يَحِلُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
وَاخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِي الْمُحْصَرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَفِي قَوْلٍ لَا بَدَلَ لَهُ [[في "ب" لا بدل له.]] فَيَتَحَلَّلُ وَالْهَدْيُ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ بَدَلٌ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِيهِ، فَفِي قَوْلٍ عَلَيْهِ صَوْمُ التَّمَتُّعِ، وَفِي قَوْلٍ تُقَوَّمُ الشَّاةُ بِدَرَاهِمَ وَيَجْعَلُ الدَّرَاهِمَ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ، بِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ يَوْمًا كَمَا فِي فِدْيَةِ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى سَتْرِ رَأْسِهِ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ إِلَى لُبْسِ قَمِيصٍ، أَوْ مَرَضٍ فَاحْتَاجَ إِلَى مُدَاوَاتِهِ بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ فَعَلَ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَفِدْيَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ فَعَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يُقَوِّمُ الشَّاةَ بِدَرَاهِمَ وَالدَّرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. ثُمَّ الْمُحْصَرُ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِغَرَضٍ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَذَلِكَ الْغَرَضُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ فَهَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [أَيْ فَعَلَيْهِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ] [[ساقط من "أ".]] وَمَحَلُّهُ رَفْعٌ وَقِيلَ: مَا فِي مَحَلِّ النَّصْبِ أَيْ فَاهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ وَالْهَدْيُ جَمْعُ هَدِيَّةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْيُسْرِ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: أَعْلَاهُ بَدَنَةٌ وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَأَدْنَاهُ شَاةٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ اخْتَلَفُوا فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يحل المحصر يبلغ هَدْيِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ذَبْحُهُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ، وَمَعْنَى مَحِلِّهِ: حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ فِيهِ وَأَكْلُهُ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ" "قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ فَاخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِكَلِمَةٍ حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بَدَنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا" [[رواه البخاري: في الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ٥ / ٣٢٩ -٣٣٣.]] وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَحِلُّ هَدْيِ الْمُحْصَرِ الْحَرَمُ، فَإِنْ كَانَ حَاجًّا فَمَحِلُّهُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَمَحِلُّهُ يَوْمَ يَبْلُغُ هَدْيُهُ الْحَرَمَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ مَعْنَاهُ لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إِلَّا أَنْ تَضْطَرُّوا إِلَى حَلْقِهِ لِمَرَضٍ أَوْ لِأَذًى فِي الرَّأْسِ مِنْ هَوَامٍّ أَوْ صُدَاعٍ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ فِيهِ إِضْمَارٌ، أَيْ: فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ نَزَلَتْ فِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحَيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوَيُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [[رواه البخاري في المحصر باب قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا) ٤ / ١٢. ومسلم في الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم برقم (١٢٠١) ٢ / ٨٦٠.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ أَيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ أَيْ ثَلَاثَةِ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ وَاحِدَتُهَا نَسِيكَةٌ أَيْ ذَبِيحَةٌ، أَعْلَاهَا بَدَنَةٌ وَأَوْسَطُهَا بَقَرَةٌ وَأَدْنَاهَا شَاةٌ، أَيَّتَهَا شَاءَ ذَبْحَ، فَهَذِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّقْدِيرِ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ يَصُومَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ طَعَامٍ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ يَكُونُ بِمَكَّةَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ إِلَّا هَدْيًا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أَيْ من خوفكم وبرأتم مِنْ مَرَضِكُمْ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمُتْعَةِ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: فَمَنْ أُحْصِرَ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ فَقَدِمَ مَكَّةَ يَخْرُجُ مِنْ إِحْرَامِهِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَاسْتَمْتَعَ بِإِحْلَالِهِ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْعُمْرَةِ إِلَى السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ ثُمَّ حَجَّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِذَلِكَ الْإِحْلَالِ إِلَى إِحْرَامِهِ الثَّانِي فِي الْعَامِ الْقَابِلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ وَقَدْ حَلَلْتُمْ مِنْ إِحْرَامِكُمْ بَعْدَ الْإِحْصَارِ وَلَمْ تَقْضُوا عُمْرَةً، وَأَخَّرْتُمُ الْعُمْرَةَ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، فَاعْتَمَرْتُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَلَلْتُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِإِحْلَالِكُمْ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمْتُمْ بِالْحَجِّ، فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَجَمَاعَةٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مُعْتَمِرًا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَضَى عُمْرَتَهُ وَأَقَامَ حَلَالًا بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ مِنْهَا الْحَجَّ فَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، فَمَعْنَى التَّمَتُّعِ هُوَ الِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُمْرَةِ بِمَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ إِلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ.
وَلِوُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ أربع شرائط: أحدهما أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَالثَّانِي أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي مَكَّةَ وَلَا يَعُودُ إِلَى الْمِيقَاتِ لِإِحْرَامِهِ، الرَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَتَى وُجِدَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ دَمُ شَاةٍ يَذْبَحُهُ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَوْ ذبحها قبله بعد ما أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَدِمَاءِ الْجِنَايَاتِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَ يوم النحر ٣٠/أكَدَمِ الْأُضْحِيَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أَيْ صُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَوْ صَامَ قَبْلَهُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَجُوزُ، وَلَا يَجُوزُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ صَوْمِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أَيْ صُومُوا سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ وَبَلَدِكُمْ، فَلَوْ صَامَ السَّبْعَةَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ذَكَرَهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا كَانُوا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحِسَابِ فَكَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى فَضْلِ شَرْحٍ وَزِيَادَةِ بَيَانٍ، وَقِيلَ: فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ يَعْنِي فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فَهِيَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ وَقِيلَ: كَامِلَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، وَقِيلَ: كَامِلَةٌ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّوْمِ بَدَلَ الْهَدْيِ وَقِيلَ: كَامِلَةٌ بِشُرُوطِهَا وَحُدُودِهَا، وَقِيلَ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ أَمْرٌ أَيْ فَأَكْمِلُوهَا وَلَا تَنْقُصُوهَا ﴿ذَلِكَ﴾ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وَاخْتَلَفُوا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ وبه قال طاووس مِنَ التَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَهْلُ عَرَفَةَ وَالرَّجِيعِ وَضَجْنَانَ وَنَخْلَتَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ مَنْ كَانَ وَطَنُهُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُمْ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، وَقِيلَ هُمْ أَهْلُ الْمِيقَاتِ فَمَا دُونَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَدَمُ الْقِرَانِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْمَكِّيُّ إِذَا قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ، قَالَ عِكْرِمَةُ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ". فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [[رواه البخاري: في الحج باب قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ٣ / ٤٣٣.]] .
وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَفَوَاتُهُ يَكُونُ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ قَابَلٍ وَالْفِدْيَةُ وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ كَفِدْيَةِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَنَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعَدَدَ، كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بِالْبَيْتِ وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ثُمَّ ارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَاهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [[انظر: الموطأ: ١ / ٣٨٣ ووصله البيهقي: ٥ / ١٧٥ وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٩٢.]] .
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فِي أَدَاءِ الْأَوَامِرِ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَنَاهِي.
﴿وَأَتِمُّوا﴾ الواو عاطفة أتموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. ﴿الْحَجَّ﴾ مفعول به.
﴿وَالْعُمْرَةَ﴾ معطوف عليه. ﴿لِلَّهِ﴾ لفظ الجلالة مجرور باللام وهما متعلقان بمحذوف حال من الحج والعمرة والجملة معطوفة. ﴿فَإِنْ﴾ الفاء هي الفصيحة إن شرطية جازمة. ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ فعل ماض مبني للمجهول وهو في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب الفاعل وأحصرتم أي منعتم من الحج والعمرة.
﴿فَمَا﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فعليكم ما استيسر. والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿اسْتَيْسَرَ﴾ فعل ماض والفاعل هو، والجملة صلة الموصول. ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير:
مقدما من الهدي. ﴿وَلا﴾ الواو عاطفة لا ناهية جازمة. ﴿تَحْلِقُوا﴾ فعل مضارع مجزوم والواو فاعل.
﴿رُؤُسَكُمْ﴾ مفعول به والجملة معطوفة. ﴿حَتَّى يَبْلُغَ﴾ فعل مضارع منصوب والمصدر المؤول من الفعل وأن المضمرة بعد حتى في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتحلق. ﴿الْهَدْيِ﴾ فاعل.
﴿مَحِلَّهُ﴾ ظرف مكان متعلق بالفعل يبلغ وقيل مفعول به. ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً﴾ ينظر الآية 184 ﴿أَوْ﴾ حرف عطف. ﴿بِهِ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ﴿أَذىً﴾ مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. ﴿مِنْ رَأْسِهِ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأذى.
﴿فَفِدْيَةٌ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط فدية مبتدأ خبرها محذوف تقديره: فعليه فدية والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿مِنْ صِيامٍ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة فدية. ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
﴿صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ اسمان معطوفان على صيام وفعل الشرط وجوابه خبر. ﴿فَإِذا﴾ الفاء استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. ﴿أَمِنْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء واقعة في جواب إذا من اسم شرط جازم مبتدأ. ﴿تَمَتَّعَ﴾ فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط والفاعل هو. ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ متعلقان بتمتع. ﴿إِلَى الْحَجِّ﴾ متعلقان بفعل محذوف أي: واستمر تمتعه إلى الحج. ﴿فَمَا﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط ما اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف أي: فعليه ما.
﴿اسْتَيْسَرَ﴾ فعل ماض والجملة صلة الموصول لا محل لها. ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ متعلقان بمحذوف حال والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء استئنافية من اسم شرط مبتدأ. ﴿لَمْ يَجِدْ﴾ يجد فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط والفاعل يعود على من. ﴿فَصِيامُ﴾ الفاء رابطة للجواب صيام مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه صيام، والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿ثَلاثَةِ﴾ مضاف إليه. ﴿أَيَّامٍ﴾ مضاف إليه ثان. ﴿فِي الْحَجِّ﴾ متعلقان بمحذوف حال لثلاثة. ﴿وَسَبْعَةٍ﴾ عطف على ثلاثة.
﴿إِذا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمن. ﴿رَجَعْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة. ﴿تِلْكَ﴾ اسم إشارة مبتدأ. ﴿عَشَرَةٌ﴾ خبره. ﴿كامِلَةٌ﴾ صفة. ﴿ذلِكَ﴾ اسم إشارة مبتدأ. ﴿لِمَنْ﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ومن موصولة. ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ يكن فعل مضارع ناقص مجزوم. ﴿أَهْلُهُ﴾ اسمها.
﴿حاضِرِي﴾ خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة والجملة صلة الموصول.
﴿الْمَسْجِدِ﴾ مضاف إليه. ﴿الْحَرامِ﴾ صفة والجملة الاسمية، ﴿ذلِكَ لِمَنْ﴾ مستأنفة. ﴿وَاتَّقُوا﴾ أمر والواو فاعله والجملة معطوفة. ﴿اللَّهَ﴾ لفظ الجلالة مفعول به. ﴿وَاعْلَمُوا﴾ مثل واتقوا وهي معطوفة عليها. ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أن ولفظ الجلالة اسمها. ﴿شَدِيدُ﴾ خبرها. ﴿الْعِقابِ﴾ مضاف إليه. وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي اعلموا.
قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ﴾ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في المَعْنى المُرادِ بِإتْمامِ الحَجِّ والعُمْرَةِ لِلَّهِ، فَقِيلَ: أداؤُهُما والإتْيانُ بِهِما مِن دُونِ أنْ يَشُوبَهُما شَيْءٌ مِمّا هو مَحْظُورٌ، ولا يُخِلَّ بِشَرْطٍ ولا فَرْضٍ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَأتَمَّهُنَّ﴾ وقَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾ .
وقالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: إتْمامُهُما أنْ تَخْرُجَ لَهُما لا لِغَيْرِهِما، وقِيلَ: إتْمامُهُما أنْ تُفِرِدَ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِن غَيْرِ تَمَتُّعٍ ولا قِرانٍ، وبِهِ قالَ ابْنُ حَبِيبٍ.
وقالَ مُقاتِلٌ: إتْمامُهُما أنْ لا يَسْتَحِلُّوا فِيهِما ما لا يَنْبَغِي لَهم، وقِيلَ: إتْمامُهُما أنْ يُحْرِمَ لَهُما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِهِ، وقِيلَ: أنْ يُنْفِقَ في سَفَرِهِما الحَلالَ الطَّيِّبَ، وسَيَأْتِي بَيانُ سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ وما هو مَرْوِيٌّ عَنِ السَّلَفِ في مَعْنى إتْمامِهِما.
وقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى وُجُوبِ العُمْرَةِ لِأنَّ الأمْرَ بِإتْمامِهِما أمْرٌ بِها، وبِذَلِكَ قالَ عَلِيٌّ وابْنُ عُمَرَ وابْنُ عَبّاسٍ وعَطاءٌ وطاوُسٌ ومُجاهِدٌ والحَسَنُ وابْنُ سِيرِينَ والشَّعْبِيُّ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومَسْرُوقٌ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّادٍ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو عُبَيْدٍ وابْنُ الجَهْمِ مِنَ المالِكِيَّةِ.
وقالَ مالِكٌ والنَّخَعِيُّ وأصْحابُ الرَّأْيِ كَما حَكاهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْهم: أنَّها سُنَّةٌ.
وحُكِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ يَقُولُ بِالوُجُوبِ.
ومِنَ القائِلِينَ بِأنَّها سُنَّةٌ ابْنُ مَسْعُودٍ وجابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
ومِن جُمْلَةِ ما اسْتَدَلَّ بِهِ الأوَّلُونَ ما ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ في الصَّحِيحِ أنَّهُ قالَ لِأصْحابِهِ: «مَن كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةَ» .
وثَبَتَ عَنْهُ أيْضًا في الصَّحِيحِ أنَّهُ قالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ» .
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ والحاكِمُ مِن حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتانِ لا يَضُرُّكَ بِأيِّهِما بَدَأْتَ» .
واسْتَدَلَّ الآخَرُونَ بِما أخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ في الآيَةِ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي صالِحٍ الحَنَفِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الحَجُّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ العُمْرَةِ: أواجِبَةٌ هي ؟ قالَ: لا وأنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكم» وأجابُوا عَنِ الآيَةِ وعَنِ الأحادِيثِ المُصَرِّحَةِ بِأنَّها فَرِيضَةٌ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلى أنَّهُ قَدْ وقَعَ الدُّخُولُ فِيها، وهي بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيها واجِبَةٌ بِلا خِلافٍ، وهَذا وإنْ كانَ فِيهِ بُعْدٌ، لَكِنَّهُ يَجِبُ المَصِيرُ إلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الأدِلَّةِ ولا سِيَّما بَعْدَ تَصْرِيحِهِ ﷺ بِما تَقَدَّمَ في حَدِيثِ جابِرٍ مِن عَدَمِ الوُجُوبِ، وعَلى هَذا يُحْمَلُ ما ورَدَ مِمّا فِيهِ دَلالَةٌ عَلى وُجُوبِها، كَما أخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ أنَّ في الكِتابِ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «إنَّ العُمْرَةَ هي الحَجُّ الأصْغَرُ» .
وكَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ في الشُّعَبِ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: أوْصِنِي، فَقالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ ولا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاةَ، وتَصُومُ شَهْرَ رَمَضانَ، وتَحُجُّ وتَعْتَمِرُ، وتَسْمَعُ وتُطِيعُ، وعَلَيْكَ بِالعَلانِيَةِ، وإيّاكَ والسِّرَّ» وهَكَذا يَنْبَغِي حَمْلُ ما ورَدَ مِنَ الأحادِيثِ الَّتِي قَرَنَ فِيها بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ في أنَّهُما مِن أفْضَلِ الأعْمالِ، وأنَّهُما كَفّارَةٌ لِما بَيْنَهُما، وأنَّهُما يَهْدِمانِ ما كانَ قَبْلَهُما ونَحْوِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الحَصْرُ: الحَبْسُ.
قالَ أبُو عُبَيْدَةَ والكِسائِيُّ والخَلِيلُ: إنَّهُ يُقالُ أُحْصِرَ بِالمَرَضِ، وحُصِرَ بِالعَدُوِّ.
وفِي المُجْمَلِ لِابْنِ فارِسٍ العَكْسُ، يُقالُ: أُحْصِرَ بِالعَدُوِّ، وحُصِرَ بِالمَرَضِ.
ورَجَّحَ الأوَّلَ ابْنُ العَرَبِيِّ وقالَ: هو رَأْيُ أكْثَرِ أهْلِ اللُّغَةِ.
وقالَ الزَّجّاجُ: إنَّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ أهْلِ اللُّغَةِ.
وقالَ الفَرّاءُ: هُما بِمَعْنًى واحِدٍ في المَرَضِ والعَدُوِّ.
ووافَقَهُ عَلى ذَلِكَ أبُو عَمْرٍو الشَّيْبانِيُّ فَقالَ: حَصَرَنِي الشَّيْءُ وأحْصَرَنِي، أيْ حَبَسَنِي.
وبِسَبَبِ هَذا الِاخْتِلافِ بَيْنَ أهْلِ اللُّغَةِ اخْتَلَفَ أئِمَّةُ الفِقْهِ في مَعْنى الآيَةِ، فَقالَتِ الحَنَفِيَّةُ: - المُحْصَرُ مَن يَصِيرُ مَمْنُوعًا مِن مَكَّةَ بَعْدَ الإحْرامِ بِمَرَضٍ أوْ عَدُوٍّ أوْ غَيْرِهِ.
وقالَتِ الشّافِعِيَّةُ وأهْلُ المَدِينَةِ المُرادُ بِالآيَةِ حَصْرُ العَدُوِّ.
وقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ إلى أنَّ المُحْصَرَ بِعَدُوٍّ يَحِلُّ حَيْثُ أُحْصِرَ ويَنْحَرُ هَدْيَهُ إنْ كانَ ثَمَّ هَدْيٌ ويَحْلِقُ رَأْسَهُ، كَما فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هو وأصْحابُهُ في الحُدَيْبِيَةِ.
وقَوْلُهُ ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ " ما " في مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلى الِابْتِداءِ أوِ الخَبَرِ، أيْ فالواجِبُ أوْ فَعَلَيْكم، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ نَصْبٍ، أيْ فانْحَرُوا أوْ فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ، أيْ ما تَيَسَّرَ، يُقالُ: يَسَّرَ الأمْرَ واسْتَيْسَرَ، كَما يُقالُ: صَعَّبَ واسْتَصْعَبَ. الهَدْيُ والهَدِيُّ لُغَتانِ، وهُما جَمْعُ هَدِيَّةٍ، وهي ما يُهْدى إلى البَيْتِ مِن بَدَنَةٍ أوْ غَيْرِها.
قالَ الفَرّاءُ: أهْلُ الحِجازِ وبَنُو أسَدٍ يُخَفِّفُونَ الهَدْيَ، وتَمِيمٌ وسُفْلى قَيْسٍ يُثَقِّلُونَ.
قالَ الشّاعِرُ:
؎حَلَفْتُ بِرَبِّ كَعْبَةٍ والمُصَلّى وأعْناقِ الهَدْيِ مُقَلَّداتِ
قالَ: وواحِدُ الهَدْيِ هَدِيَّةٌ، ويُقالُ: في جَمْعِ الهَدِيِّ أُهُدٌ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في المُرادِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُ شاةٌ.
وقالَ ابْنُ عُمَرَ وعائِشَةُ وابْنُ الزُّبَيْرِ: جَمَلٌ أوْ بَقَرَةٌ.
وقالَ الحَسَنُ: أعْلى الهَدْيِ بَدَنَةٌ، وأوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وأدْناهُ شاةٌ، وقَوْلُهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ هو خِطابٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ مِن غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مُحْصَرٍ وغَيْرِ مُحْصَرٍ، وإلَيْهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، وذَهَبَتْ طائِفَةٌ إلى أنَّهُ خِطابٌ لِلْمُحْصَرِينَ خاصَّةً، أيْ لا تَحِلُّوا مِنَ الإحْرامِ حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ الَّذِي بَعَثْتُمُوهُ إلى الحَرَمِ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ، وهو المَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ ذَبْحُهُ.
واخْتَلَفُوا في تَعْيِينِهِ، فَقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ: هو مَوْضِعُ الحَصْرِ اقْتِداءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أُحْصِرَ في عامِ الحُدَيْبِيَةِ.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هو الحَرَمُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأنَّ (p-١٢٧)المُخاطَبَ بِهِ هو الآمِنُ الَّذِي يُمْكِنُهُ الوُصُولُ إلى البَيْتِ.
وأجابَ الحَنَفِيَّةُ عَنْ نَحْرِهِ ﷺ في الحُدَيْبِيَةِ بِأنَّ طَرَفَ الحُدَيْبِيَةِ الَّذِي إلى أسْفَلَ مَكَّةَ هو مِنَ الحَرَمِ، ورُدَّ بِأنَّ المَكانَ الَّذِي وقَعَ فِيهِ النَّحْرُ لَيْسَ هو مِنَ الحَرَمِ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ الآيَةَ، المُرادُ بِالمَرَضِ هُنا ما يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمّى المَرَضِ لُغَةً.
والمُرادُ بِالأذى مِنَ الرَّأْسِ: ما فِيهِ مِن قَمْلٍ أوْ جِراحٍ ونَحْوِ ذَلِكَ، ومَعْنى الآيَةِ: أنَّ مَن كانَ مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ.
وقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ ما أُطْلِقَ هُنا مِنَ الصِّيامِ والصَّدَقَةِ والنُّسُكِ، فَثَبَتَ في الصَّحِيحِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأى كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ وهو مُحْرِمٌ وقَمْلُهُ يَتَساقَطُ عَلى وجْهِهِ، فَقالَ: أيُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ ؟ قالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ أنْ يَحْلِقَ ويُطْعِمَ سِتَّةَ مَساكِينَ، أوْ يُهْدِيَ شاةً، أوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيّامٍ» .
وقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ أنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ أنَّ النُّسُكَ هُنا هو شاةٌ.
وحُكِيَ عَنِ الجُمْهُورِ أنَّ الصَّوْمَ المَذْكُورَ في الآيَةِ ثَلاثَةُ أيّامٍ، والإطْعامَ عَشَرَةُ مَساكِينَ.
والحَدِيثُ الصَّحِيحُ المُتَقَدِّمُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ويُبْطِلُ قَوْلَهم.
وقَدْ ذَهَبَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهم وداوُدُ إلى أنَّ الإطْعامَ في ذَلِكَ مُدّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ أيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وقالَ الثَّوْرِيُّ نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٍ مِن غَيْرِهِ.
ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ.
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وهَذا غَلَطٌ لِأنَّ في بَعْضِ أخْبارِ كَعْبٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَهُ: تَصَدَّقْ بِثَلاثَةِ أصْوُعٍ مِن تَمْرٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ» .
واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عَنْ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ورُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ إنْ أطْعَمَ بُرًّا فَمُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وإنْ أطْعَمَ تَمْرًا فَنِصْفُ صاعٍ.
واخْتَلَفُوا في مَكانِ هَذِهِ الفِدْيَةِ فَقالَ عَطاءٌ: ما كانَ مِن دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وما كانَ مِن طَعامٍ أوْ صِيامٍ فَحَيْثُ شاءَ.
وبِهِ قالَ أصْحابُ الرَّأْيِ.
وقالَ طاوُسٌ والشّافِعِيُّ: الإطْعامُ والدَّمُ لا يَكُونانِ إلّا بِمَكَّةَ، والصَّوْمُ حَيْثُ شاءَ.
وقالَ مالِكٌ ومُجاهِدٌ: حَيْثُ شاءَ في الجَمِيعِ، وهو الحَقُّ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلى تَعْيِينِ المَكانِ.
قَوْلُهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ أيْ بَرِأْتُمْ مِنَ المَرَضِ، وقِيلَ: مِن خَوْفِكم مِنَ العَدُوِّ عَلى الخِلافِ السّابِقِ، ولَكِنَّ الأمْنَ مِنَ العَدُوِّ أظْهَرُ مِنَ اسْتِعْمالِ أمِنتُمْ في ذَهابِ المَرَضِ، فَيَكُونُ مُقَوِّيًا لِقَوْلِ مَن قالَ إنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، المُرادُ بِهِ الإحْصارُ مِنَ العَدُوِّ، كَما أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يُقَوِّي قَوْلَ مَن قالَ بِذَلِكَ لِإفْرادِ عُذْرِ المَرَضِ بِالذِّكْرِ.
وقَدْ وقَعَ الخِلافُ هَلِ المُخاطَبُ بِهَذا هُمُ المُحْصَرُونَ خاصَّةً أمْ جَمِيعُ الأُمَّةِ عَلى حَسَبِ ما سَلَفَ، والمُرادُ بِالتَّمَتُّعِ المَذْكُورِ في الآيَةِ أنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يُقِيمَ حَلالًا بِمَكَّةَ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، فَقَدِ اسْتَباحَ بِذَلِكَ ما لا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ اسْتِباحَتُهُ، وهو مَعْنى تَمَتَّعَ واسْتَمْتَعَ.
ولا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ في جَوازِ التَّمَتُّعِ، بَلْ هو عِنْدِي أفْضَلُ أنْواعِ الحَجِّ كَما حَرَّرْتُهُ في شَرْحِي عَلى المُنْتَقى.
وقَدْ تَقَدَّمَ الخِلافُ في مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ .
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ الآيَةَ، أيْ فَمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، إمّا لِعَدَمِ المالِ أوْ لِعَدَمِ الحَيَوانِ، صامَ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ، أيْ في أيّامِ الحَجِّ، وهي مِن عِنْدِ شُرُوعِهِ في الإحْرامِ إلى يَوْمِ النَّحْرِ، وقِيلَ: يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ عَرَفَةَ، وقِيلَ: ما بَيْنَ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، وقِيلَ: يَصُومُهُنَّ مِن أوَّلِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وقِيلَ: ما دامَ بِمَكَّةَ، وقِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَصُومَ الثَّلاثَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ.
وقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ صِيامَ أيّامِ التَّشْرِيقِ لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، ومَنَعَهُ آخَرُونَ.
قَوْلُهُ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قَرَأهُ الجُمْهُورُ بِخَفْضِ " سَبْعَةٍ "، وقَرَأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وابْنُ أبِي عَبْلَةَ بِالنَّصْبِ عَلى أنَّهُ مَعْمُولٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، أيْ وصُومُوا سَبْعَةً، وقِيلَ: عَلى أنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى ثَلاثَةٍ، لِأنَّها وإنْ كانَتْ مَجْرُورَةً لَفْظًا فَهي في مَحَلِّ نَصْبٍ كَأنَّهُ قِيلَ: فَصِيامُ ثَلاثَةٍ.
والمُرادُ بِالرُّجُوعِ هُنا الرُّجُوعُ إلى الأوْطانِ.
قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ: يَجْزِيهِ الصَّوْمُ في الطَّرِيقِ، ولا يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الوُجُوبُ إلّا إذا وصَلَ وطَنَهُ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ وقَتادَةُ والرَّبِيعُ ومُجاهِدٌ وعَطاءٌ وعِكْرِمَةُ والحَسَنُ وغَيْرُهم.
وقالَ مالِكٌ: إذا رَجَعَ مِن مِنًى فَلا بَأْسَ أنْ يَصُومَ، والأوَّلُ أرْجَحُ.
وقَدْ ثَبَتَ في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ ﷺ: «فَمَن لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ» فَبَيَّنَ ﷺ أنَّ الرُّجُوعَ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو الرُّجُوعُ إلى الأهْلِ.
وثَبَتَ أيْضًا في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ بِلَفْظِ «وسَبْعَةً إذا رَجَعْتُمْ إلى أمْصارِكم» وإنَّما قالَ سُبْحانَهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ مَعَ أنَّ كُلَّ أحَدٍ يَعْلَمُ أنَّ الثَّلاثَةَ والسَّبْعَةَ عَشَرَةٌ، لِدَفْعِ أنْ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الثَّلاثَةِ الأيّامِ في الحَجِّ والسَّبْعَةِ إذا رَجَعَ. قالَهُ الزَّجّاجُ.
وقالَ المُبَرِّدُ: ذُكِرَ ذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلى انْقِضاءِ العَدَدِ لِئَلّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذِكْرِ السَّبْعَةِ، وقِيلَ: هو تَوْكِيدٌ كَما تَقُولُ كَتَبْتُ بِيَدِي.
وقَدْ كانَتِ العَرَبُ تَأْتِي بِمِثْلِ هَذِهِ الفَذْلَكَةِ فِيما دُونَ هَذا العَدَدِ، كَقَوْلِ الشّاعِرِ:
؎ثَلاثٌ واثْنَتانِ فَهُنَّ خَمْسٌ ∗∗∗ وسادِسَةٌ تَمِيلُ إلى سِهامِي
وكَذا قَوْلُ الآخَرِ:
؎ثَلاثٌ بِالعِدادِ وذاكَ حَسْبِي ∗∗∗ وسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي العِشاءُ
؎فَذَلِكَ تِسْعَةٌ في اليَوْمِ رَيٌّ ∗∗∗ وشُرْبُ المَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ
وقَوْلُهُ: ﴿كامِلَةٌ﴾ تَوْكِيدٌ آخَرُ بَعْدَ الفَذْلَكَةِ لِزِيادَةِ التَّوْصِيَةِ بِصِيامِها، وأنْ لا يُنْقَصَ مِن عَدَدِها.
وقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ الإشارَةُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ قِيلَ: هي راجِعَةٌ إلى التَّمَتُّعِ، فَتَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا مُتْعَةَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ كَما يَقُولُأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، قالُوا: ومَن تَمَتَّعَ مِنهم كانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وهو دَمُ جِنايَةٍ لا يَأْكُلُ مِنهُ، وقِيلَ: إنَّها راجِعَةٌ إلى الحُكْمِ، وهو وُجُوبُ الهَدْيِ والصِّيامِ، فَلا يَجِبُ ذَلِكَ عَلى مَن كانَ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، كَما يَقُولُهُ الشّافِعِيُّ ومَن وافَقَهُ.
والمُرادُ بِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ: مَن لَمْ يَكُنْ ساكِنًا في الحَرَمِ، أوْ مَن لَمْ يَكُنْ ساكِنًا في المَواقِيتِ فَما دُونَها عَلى الخِلافِ (p-١٢٨)فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأئِمَّةِ.
وقَوْلُهُ: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ أيْ فِيما فَرَضَهُ عَلَيْكم في هَذِهِ الأحْكامِ، وقِيلَ: هو أمْرٌ بِالتَّقْوى عَلى العُمُومِ وتَحْذِيرٌ مِن شِدَّةِ عِقابِ اللَّهِ سُبْحانَهُ.
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو نُعَيْمٍ في الدَّلائِلِ وابْنُ عَبْدِ البَرِّ في التَّمْهِيدِ عَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ وهو بِالجِعْرانَةِ وعَلَيْهِ جُبَّةٌ وعَلَيْهِ أثَرُ خَلُوقٍ، فَقالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يا رَسُولَ اللَّهِ أنْ أصْنَعَ في عُمْرَتِي ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيْنَ السّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ ؟ فَقالَ: هَأنَذا، قالَ: اخْلَعِ الجُبَّةَ واغْسِلْ عَنْكَ أثَرَ الخَلُوقِ، ثُمَّ ما كُنْتَ صانِعًا في حَجِّكِ فاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ» .
وقَدْ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وغَيْرُهُما مِن حَدِيثِهِ، ولَكِنْ فِيهِما أنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ ﷺ بَعْدَ السُّؤالِ ولَمْ يَذْكُرْ ما هو الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: أنْ تُحْرِمَ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ والبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: مِن تَمامِهِما أنْ يُفْرِدَ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عَنِ الآخَرِ، وأنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: تَمامُ الحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ إذا رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وزارَ البَيْتَ فَقَدْ حَلَّ، وتَمامُ العُمْرَةِ إذا طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا وبِالمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ.
وقَدْ ورَدَ في فَضْلِ الحَجِّ والعُمْرَةِ أحادِيثُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ هَذا مَوْطِنَ ذِكْرِها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يَقُولُ: مَن أحْرَمَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ، فَعَلَيْهِ ذَبْحُ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاةً فَما فَوْقَها، وإنْ كانَتْ حَجَّةَ الإسْلامِ فَعَلَيْهِ قَضاؤُها، وإنْ كانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الفَرِيضَةِ فَلا قَضاءَ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يَقُولُ: الرَّجُلُ إذا أهَلَّ بِالحَجِّ فَأُحْصِرَ بَعَثَ بِما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، فَإنْ كانَ عَجَّلَ قَبْلَ أنْ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، أوْ مَسَّ طِيبًا، أوْ تَداوى بِدَواءٍ، كانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ، فالصِّيامُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، والصَّدَقَةُ ثَلاثَةُ آصُعٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ يَقُولُ: فَإذا بَرِئَ فَمَضى مِن وجْهِهِ ذَلِكَ إلى البَيْتِ أحَلَّ مِن حَجَّتِهِ بِعُمْرَةٍ، وكانَ عَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ، فَإنْ هو رَجَعَ ولَمْ يُتِمَّ مِن وجْهِهِ ذَلِكَ إلى البَيْتِ كانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فَإنْ هو رَجَعَ مُتَمَتِّعًا في أشْهُرِ الحَجِّ كانَ عَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاةٌ، فَإنْ هو لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ.
قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ هَذا الحَدِيثَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقالَ: هَكَذا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ في هَذا الحَدِيثِ كُلِّهِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: شاةٌ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: بَقَرَةٌ أوْ جَزُورٌ، قِيلَ: أوَما يَكْفِيهِ شاةٌ ؟ قالَ: لا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ في تَفْسِيرِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ ما يَجِدُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ قالَ: إنْ كانَ مُوسِرًا فَمِنَ الإبِلِ، وإلّا فَمِنَ البَقَرِ، وإلّا فَمِنَ الغَنَمِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ القاسِمِ عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عُمَرَ أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ إلّا مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ.
وكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: " ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ " شاةٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ، فَأمّا مَن أصابَهُ مَرَضٌ أوْ وجَعٌ أوْ ضَلالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إنَّما قالَ اللَّهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فَلا يَكُونُ الأمْنُ إلّا مِنَ الخَوْفِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لا إحْصارَ إلّا مِن عَدُوٍّ.
وأخْرَجَ أيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ أيْضًا عَنْ عَطاءٍ قالَ: لا إحْصارَ إلّا مِن مَرَضٍ أوْ عَدُوٍّ أوْ أمْرٍ حادِثٍ.
وأخْرَجَ أيْضًا عَنْ عُرْوَةَ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ المُحْرِمَ فَهو إحْصارٌ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ عَنِ المِسْوَرِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ وأمَرَ أصْحابَهُ بِذَلِكَ» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ناسِخِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ثُمَّ اسْتَثْنى فَقالَ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: لَفِيَّ نَزَلَتْ، وإيّايَ عَنى بِها ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَعْنِي مَنِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ.
قالَ: يَعْنِي بِالمَرَضِ أنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ أذًى أوْ قُرُوحٌ، ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ قالَ: الأذى هو القَمْلُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: النُّسُكُ المَذْكُورُ في الآيَةِ شاةٌ.
ورُوِيَ أيْضًا عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ يَقُولُ: مَن أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الضَّحّاكِ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ أنَّ الزُّبَيْرَ كانَ يَقُولُ: إنَّما المُتْعَةُ لِمَن أُحْصِرَ، ولَيْسَتْ لِمَن خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هي لِمَن أُحْصِرَ ومَن خُلِّي سَبِيلُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ قالَ: فَإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حَتّى يَجْمَعَها مَعَ الحَجِّ فَعَلَيْهِ الهَدْيُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ قالَ: قَبْلَ (p-١٢٩)التَّرْوِيَةِ يَوْمٌ، ويَوْمُ التَّرْوِيَةِ، ويَوْمُ عَرَفَةَ، فَإنْ فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيّامَ التَّشْرِيقِ.
وأخْرَجَ هَؤُلاءِ إلّا ابْنَ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إلّا أنَّهُ قالَ: وإذا فاتَهُ صامَ أيّامَ مِنًى فَإنَّهُنَّ مِنَ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ ومُجاهِدٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الصِّيامُ لِلْمُتَمَتِّعِ ما بَيْنَ إحْرامِهِ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: إذا لَمْ يَجِدِ المُتَمَتِّعُ بِالعُمْرَةِ هَدْيًا فَعَلَيْهِ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وإنْ كانَ يَوْمُ عَرَفَةَ الثّالِثَ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ.
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عائِشَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، ومَن لَمْ يَكُنْ صامَ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الأيّامَ فَلْيَصُمْ أيّامَ التَّشْرِيقِ» .
وأخْرَجَ أيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذافَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أمَرَهُ في رَهْطٍ أنْ يَطُوفُوا في مِنًى في حَجَّةِ الوَداعِ، فَيُنادُوا: إنَّ هَذِهِ أيّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّهِ، فَلا نَصُومُ فِيهِنَّ إلّا صَوْمًا في هَدْيٍ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: سِتُّ قَرْياتٍ: عَرَفَةُ، وعُرَنَةُ، والرَّجِيعُ، والنَّخْلَتانِ، ومَرُّ الظَّهْرانِ، وضَجْنانُ.
وقالَ مُجاهِدٌ: هم أهْلُ الحَرَمِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: هم أهْلُ الحَرَمِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ﴾ أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما، قال ابن عباس: إتمامهما إكمال المناسك. وقال عليّ: إتمامهما؛ أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ المشهور في اللغة: أحصره المرض، بالألف، وحصره العدوّ. وقيل: بالعكس، وقيل: هما بمعنى واحد، فقال مالك: أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدوّ، وقال الشافعي وأشهب: يجب الهدْيُ على من حصره العدو، وعمل الآية على ذلك، واستدلا بنحر النبي ﷺ الهدْيَ بالحديبية، وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدوّ وبمرض ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ﴾ أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة، ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ﴾ خطاباً للمحصر وغيره ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً﴾ الاية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي ﷺ فقال له: لعلك يؤذيك هوامّ رأسك: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو أنسكْ بشاة، فمعنى الآية: أن من كان الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر؛ جاز له حلقه؛ وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث، وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلاّ الصيد، والوطء، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولا بدّ في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه، وهو المسمى فحوى الخطاب، وتقديرها: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ أي من المرض على قول مالك، ومن العدوّ على قول غيره، والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدوّ أو لم يتقدم ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ﴾ التمتع عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة، وقال عبد الله بن الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدوّ حتى يفوته الحج، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه، ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات، من الحج، في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل، وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ شاة ﴿ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ﴾ وقتها؛ من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إلى بلادكم أو في الطريق ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ فائدته أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة، ورُفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة، وقيل: هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، وقيل: كاملة في الثواب ﴿لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع، وقيل: أهل الحرم كله، وقيل: من كان دون الميقات، وقوله: ذلك. إشارة إلى الهدي أو الصيام: أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلاً منه على الغرباء، لا على أهل مكة، وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع.
196- Haccı da Umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer alıkonulursanız o halde kolayınıza gelen kurbanlardan gönderin. O kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden her kim hasta olur yahut başında bir eziyet bulunursa ona oruç, sadaka yahut da kurbandan (biri ile) fidye (vacip olur). Güvende olduğunuz vakit ise kim Hac zamanına kadar umreden faydalanmak (temettu) isterse kurbandan kolayına geleni kessin; fakat kim bulamazsa hac günlerinde üç, döndüğünüz vakit de yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutsun. Bu, aile ikametgahı Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki gerçekten Allah’ın cezası pek çetindir.
Allah için haccı da; ümreyi de tamamlayın. Fakat alıkonulursanız, kurbandan kolayınıza geleni gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim, hasta olursa veya başında bir eziyet bulunursa; ona oruçtan, sadakadan veya kurbandan fidye. Emin olduğunuz vakitte; kim, hacc zamanına kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban keser. Ama bulamazsa, hacc günlerinde üç; döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu; ailesi Mescid-i Haram´da oturmayanlar içindir. Allah´tan korkun. Ve bilin ki Allah, azabı pek şiddetli olandır.
Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания – всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.
После того, как Всевышний Аллах перечислил правила поста и упомянул о джихаде, начал разъяснять совершение обрядов паломничества. Он повелел завершать Хадж и Умру
(малое паломничество), доводя каждое его действие до совершенства после того, как их начали совершать. По этой причине Аллах сказал: ﴿فَإِنْأُحْصِرْتُمْ﴾ Если вы будете задержаны – т.е. если ваш путь к Дому будет затруднён,или что-то препятствует вам в завершение Хаджа и Умры. Исходя из этого учёные единогласно решили, что начатый Хадж и Умру обязательно следует завершать, даже если Хадж или Умра совершаются как желательные виды поклонения, а не обязательные. Об этом мы упомянули подробнее в книге «аль-Ахкам аль-Мустакса». Аль-Макхуль считает, что завершением Хаджа следует считать начинание его с Миката.
Абдур-Раззак передаёт, что аз-Зухри сообщил: «До нас дошло от Умара, что слово Аллаха:
(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха – означает, что завершение Хаджа и Умры подразумевает под собой совершение их отдельно друг от друга, и совершение Умры не в месяцы Хаджа. Ведь Всевышний Аллах сказал:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـاتٌ) Хадж совершается в известные месяцы(2:197)»
Ас-Судди сказал:
(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха – «т.е. совершайте Хадж и Умру». Ибн Аббас говорил: «Кто вознамерился совершить Хадж или Умру в Микате и вошёл в состояние ихрама, он не может выйти из него, пока не завершит их в день жертвоприношения и не побросает камни в Джамарате и не совершит обход Каабы и бег между холмами Сафа и Марва». Ибн Аббас также сообщил, что завершение Хаджа это стояние на Арафате, а завершение Умры это таваф.
Аль-Амаш передаёт от Алькамы о слове Аллаха:
(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха – Абдулла ибн Мас’уд коментировал этот аят следующим образом: -«Завершаёте Хадж и Умру у Каабы. Умра не должна предшествовать обходу Каабы». Ибрахим сообщил, что он сказал об этом Саиду ибн Джубайру. Тот ответил, что также считал и ибн Аббас. Также передал ас-Саури от Ибрахима и Алькамы.
Имам Ахмад передаёт, что Али ибн Умеййа рассказывал: «Однажды к посланнику Аллаха пришел мужчина, одетый в джуббу
(верхняя одежда с широкими рукавами — Ред.), с покрашенными в жёлтый цвет бородой и волосами. Он сказал: “О посланник Аллаха, я вступил в ихрам для малого паломничества в таком виде”. И тогда всевышний Аллах ниспослал:(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха Посланник Аллах сказал: “Смой с себя краску и сними джуббу, а после этого совершай малое паломничество”».
Слово Аллаха:
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Комментаторы упоминают, что этот аят был ниспослан на шестом году Хиджры, а именно в год Худайбии, когда язычники воспрепятствовали пророку(да благословит его Аллах и приветствует) достичь Каабы. Тогда же Аллах ниспослал суру «Победа» полностью, а также позволил им резать жертвенных животных, взятых в путь, состоявших из семидесяти верблюдов. Также Аллах позволил им обрить головы и выходить из состояния ихрама. Когда же посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) повелел им обрить головы и выйти из ихрама, ни один из них не выполнил приказа в ожидании его отмены. Тогда посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сам обрил голову, затем также поступили люди. Некоторые просто укоротили волосы, но не стали брить голову, тогда посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «رَحِمَاللهُالْمُحَلِّقِين» «Да смилуется Аллах над побрившими свои головы». Тогда люди спросили: «А над укоротившими волосы, о, посланник Аллаха?» на третий раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «И над теми, кто укоротил волосы». На каждых семь человек пришлось по одному жертвенному верблюду, а общее количество людей было тысяча четыреста человек. Они остановились в местечке Худайбия за пределами заповедной территории, некоторые комментаторы считают, что это окраина заповедной территории. Аллах знает лучше. Учёные разошлись во мнении по поводу того, кто был задержан врагом или ещё чем-либо. Только ли задержка врагом может быть уважительной причиной выхода из ихрама, или же болезнь и другие ситуации могут быть причиной выхода из ихрама? Существует два мнения.
1) Ибн Аби Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал: «Задержка может быть только врагом. У того же, кого постигла болезнь, ранение, или он сбился с пути, нет причины для задержки, ибо Всевышний Аллах сказал:
(فَإِذَآ أَمِنتُمْ)Если же вы находитесь в безопасности – при безопасности не может быть задержки». Так считали: ибн Умар, Таус, аз-Зухри, Зайд ибн Аслам и др.
2) Причин задержки может быть больше, чем задержка врагом.
3) Задержка может быть по болезни, при блуждании в пути и т.п. Имам Ахмад передаёт от Худжаджа ибн Амра аль-Ансари: «
مَنْكُسِرَأَوْعَرِجَفَقَدْحَلَّوَعَلَيْهِحَجَّةٌأُخْرَى» «Если паломник сломал ногу или стал хромым, то он освобождается от ихрама и должен возместить хадж на следующий год». ‘Икрима спросил об этом Ибн ‘Аббаса и Абу Хурейру, да будет доволен ими Всевышний Аллах, и оба они подтвердили достоверность этого.Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи назвал его хорошим.
Также: ибн Масуд, ибн аз-Зубайр, Илькама, Саи д ибн Мусаиб, Урва ибн аз-Зубайр, Муджахи, ан-Нахаи, Ата и Мукатиль ибн Хаййан, считали, что задержка может быть по причине врага, болезни или перелома. Ас-Саури сказал, что задержка может быть из-за любой неприятности.
В двух Сахихах приводится хадис от Аиши
(да будет доволен ею Аллах), что она подошла к посланнику Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) С Дуба’а бинь Зубайр ибн Абдуль-Мутталиб и та сказала:«О, посланник Аллаха, я хочу совершить Хадж, но я больна», Он ответил: «Совершай Хадж и сделай оговорку: «моё место(выхода из ихрама) там, где Ты(о, Аллах) меня задержал».
Слово Аллаха:
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) то принесите в жертву то, что сможете. Имам Малик передаёт, что Али ибн Абу Талиб считал, что речь идёт об овцах. Ибн Аббас говорил: «Жертвенные животные могут быть из восьми(дозволенных к употреблению)пар: из верблюдов, коров, коз и овец».
Хишам ибн Урва передаёт мнение отца по поводу аята:
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) то принесите в жертву то, что сможете – здесь дозволенны животные в зависимости от цены(т.е. можно резать более дешёвых среди всех перечисленных видов). Это доказывает то, что при задержке следует резать именно овцу, ибо Аллах обязал резать то, что доступно(по цене) из жертвенных животных(верблюдов, коров, коз и овец). Так считает ибн Аббас – интерпретатор Корана, сын дяди пророка(да благословит его Аллах и приветствует). Также приводится в двух Сахихах от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует)как то заклал овец, как жертвенных животных.
Слово Всевышнего Аллаха:
(وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ) Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания – является продолжением аята:(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха, и это не продолжение слов:(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Как считал ибн Джарир(да смилуется над ним Аллах). Ведь пророк(да благословит его Аллах и приветствует) со сподвижниками в год Худайбии, когда их удержали курайшиты от входа на заповедную территорию(аль-Харам), побрили головы и зарезали жертвенных животных за пределами аль-Харама. При безопасном положении не дозволительно обривать головы:(حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ) пока жертвенные животные не достигнут места заклания. И только тогда можно освободиться от обрядов Хаджа и Умры, если совершается Хадж Кыран(комбинированный), или одного из них, если совершается Ифрад(отдельное совершение Хаджа или Умры)или Таматту’.
В двух Сахихах приводится хадис от Хафсы
(да будет доволен ею Аллах) о том, что она сказала: «О, посланник Аллаха, что же с людьми, которые вышли из ихрама Умры, в то время как ты ещё не вышел?» он ответил: «إنِّيلَبَّدْتُرَأْسِيوَقَلَّدْتُهَدْيِي،فَلَاأَحِلُّحَتَّىأَنْحَر» «Я свил свои волосы и поэтому я не выйду из ихрама, пока не зарежу жертвенное животное».
Слово Всевышнего Аллаха:
(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву.
Имам Ахмад передаёт что Ка‘б ибн ‘Уджра,да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал: «Когда мы находились в Худейбийи, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, что с моей головы сыплются вши. Он остановился рядом и сказал: «
يُؤْذِيكَهَوَامُرَأْسِك» “Эти паразиты мучают тебя?” Я ответил: “Да”. Тогда он сказал: “Так побрей голову!” Или же он сказал: “Обрейся!” Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «فَاحْلِقْهُ،وَصُمْثَلَاثَةَأَيَّامٍ،أَوْأَطْعِمْسِتَّةَمَسَاكِينَ،أَوِانْسُكْنَسِيكَة» “побрей голову, постись три дня, или накорми едой (или раздай по пол са’а шестерых бедняков, или зарежь жертвенное животное”». Именно из-за меня был ниспослан аят: “А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то можете побрить голову, а затем поститься, или же раздать милостыню, или же принести жертву”(2:196). Но этот аят относится ко всем вам». Айуб – один из передатчиков хадиса добавил: «Я не знаю с чего начинать». Формулировка Корана начинается с более простых вещей, а затем идут вещи посложнее. Так вначале предлагается пост, затем милостыня и в завершении заклание жертвенного животного.
Всевышний Аллах сказал:
(فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет – т.е. если у вас появилась возможность совершить обряды, то всякий, кто после завершения малого паломничества освобождается от ихрама и пользуется дозволенными благами до наступления Хаджа, а затем совершает прерываемый хадж. Среди богословов этот вид хаджа известен как Таматту ’(прерываемый Хадж). Таматту’ состоит из двух частей на основе достоверных хадисов. Некоторые рассказчики хадисов говорят, что пророк(да благословит его Аллах и приветствует) совершил Хадж Таматту’, другие считают, что он совершил Хадж Кыран(комбинированный). Но нет разногласий в том, что он пригнал жертвенных животных с собой.
Всевышний Аллах сказал:
(فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет– т.е. пусть зарежет то, что ему доступно из жертвенных животных, как минимум это должна быть овца. Но паломник также может резать коров,ибо пророк(да благословит его Аллах и приветству-ет) зарезал от имени своих жён(да будет доволен ими Аллах), коров. Аль-Ауза’и передаёт от Абу Хурайры(да будет доволен им Аллах) то, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) зарезал коров от имени своих жён, которые совершали хадж Таматту’.(этот хадис рассказал Абу Бакр ибн Мардавайх). Этот хадис служит доказательством на законность совершения хаджа Таматту’.
Как об этом сообщает Имран ибн Хусайн в двух Сахихах: «Аят о
(допустимости) совершения хаджжа после умры был ниспослан в Книге Аллаха, и мы делали это вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и в Коране не было ниспослано(аятов), запрещающих подобное и пророк,(да благословит его Аллах и приветствует) не запрещал этого до самой своей смерти, а(потом один)человек высказал об этом то мнение, которое пожелал».
Аль-Бухари говорил, что этот человек был Умаром
(да будет доволен им Аллах). Исходя из мнения аль-Бухари, Умар(да будет доволен им Аллах) запрещал совершать хадж Таматту’ и говорил при этом: «Нам следует брать из книги Аллаха, который повелевает завершать:(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Нужно понимать это, что Умар(да будет доволен им Аллах).не запрещал совершать Таматту’ категорически, он просто хотел, чтобы люди побольше совершали Хадж и Умру, как он сам об этом говорил. Аллах знает лучше
Слово Всевышнего Аллаха:
(فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней по возвращению – всего десять дней. Смысл аята: Кому недоступно жертвенное животное,то пусть постится три дня во время хаджа, т.е. в период совершения его обрядов.Учёные считают, « что поститься следует до дня Арафат в первые десять дней зуль-хиджы или сразу после вступления в ихрам». Так считал ибн Аббас и другие учёные, ибо Всевышний Аллах сказал:(فِي الْحَجِّ )«во время хаджа».
Такие учёные как Таус, Муджахид и другие считают, что можно поститься в начале Шавваля. Аш-Шааби считает, что можно поститься в день Арафата и два дня до него. Аль-Уфи передаёт, что ибн Аббас сказал: «если паломник не в состоянии зарезать жервтенное животное, то ему следует поститься три дня до Арафата, если день Арафата стал третьим днём поста, то время поста в Хадже завершено. Семь остальных дней следует поститься по возвращению домой». Ибн Исках передаёт, что ибн Умар сказал: «Пост следует совершить за день до Тарвии
(7-е зуль-хиджа), в день Тарвия(8-е зуль-хиджы)и в день Арафата». Также передает Джафар ибн Мухаммад от Али.
Если же паломник не успел завершить пост до праздника, можно ли ему поститься в дни сушки мяса
(дни Ташрик) ? На этот счёт есть два мнения:Имам Шафии считает, что поститься в дни Ташрик дозволи-тельно(это более раннее мнение учёных), как об этом говорила Аиша и ибн Умар(да будет доволен ими Аллах) в Сахих аль-Бухари: «никому нельзя поститься в дни Ташрик, кроме тех, кто не в состоянии зарезать жертвенное животное(хади)». Суфьян передаёт, что Али говорил: «Кто не успел поститься три дня в сезон Хаджа, то пусть постится в дни ташрик». Это же мнение было выбрано Убайдом ибн Умарй аль-Лийс, Икромой, аль-Хасаном аль-Басри и Урва ибн Зубайром в соответствии с общей формулировкой аята:(فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) то пост три дня во время хаджа. Более поздние учёные считают, что поститься в дни Ташрик запрещено вообще на основании хадиса в Сахихе Муслима от Кутайбы аль-Хазли о том, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أَيَّامُالتَّشْرِيقِأَيَّامُأَكْلٍوَشُرْبٍ،وَذِكْرِاللهِعَزَّوَجَل» «Дни Ташрик – дни для еды и питья, а также для поминания Всевышнего Аллаха».
По поводу слов Всевышнего Аллаха:
(وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)и семь дней по возвращению – также существует две трактовки:«по возвращению к вашим верховым животным». Так считал Муджахид. Это говорит о том, что можно поститься в пути. Такого же мнения придерживался Ата ибн Аби Рабах. «По возвращению на родину»
Абдур-Раззак передаёт комментарий ибн Умара по поводу слов Аллаха:
(فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней по возвращению – когда паломник вернётся домой. Так же считали: Саид ибн Джубайр, Абу аль-Алия, Муджахид,Ата, Икрима, аль-Хасан, Катада, аз-Зухри, ар-Раби ибн Анас. Абу Джафар ибн Джарир сообщает о единогласии учёных об этом.
Аль-Бухари сообщает, что Умар
(да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) совершилпрощальное паломничество как Таматту’,(т.е. совершил малое паломничество и прерываемый хадж), он заклал своих жертвенных животных, которых он вёл с собой с Зуль-Хулейфы, где он принял ихрам для Умры, а затем для хаджа. Затем посланник Аллаха начал Умру и Хадж. Люди также совершили Таматту’ с посланником Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует), кто-то из них привёл с собой скот, а кто-то не стал резать жертвенных животных. Когда же посланник Аллаха прибыл в Мекку, он сказал людям: «مَنْكَانَمِنْكُمأَهْدَىفَإِنَّهُلَايَحِلُّمِنْشَيْءٍحَرُمَمِنْهُحَتَّىيَقْضِيَحَجَّهُ،وَمَنْلَمْيَكُنْمِنْكُمْأَهْدَىفَلْيَطُفْبالْبَيْتِوبالصَّفَاوَالْمَرْوَةِوَلْيُقَصِّرْوَلْيَحْلِلْ،ثُمَّلْيُهِلَّبِالْحَجِّ،فَمَنْلَمْيجَدْهَدْيًافَلْيَصُمْثَلَاثَةَأَيَّامٍفِيالْحَجِّ،وَسَبْعةًإِذَارَجَعَإِلىأَهْلِه» «Кто из вас привёл жертвенный скот, то пусть не совершает то, что запрещено при ихраме пока не завершит свой Хадж. Кто же не принёс в жертву животное, то пусть обойдёт Каабу, холмы Сафа и Марва, пострижёт волосы и выйдет из ихрама. Затем пусть примет ихрам для хаджа. Кто не способен принести в жертву животное, то пусть постится три дня в хадже и семь дней по возвращению домой ». Затем он завершил этот хадис, приведённый в двух Сахихах. Аллах сказал:(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) всего десять дней – здесь идёт как подтверждение. У арабов принято говорить: «Я видел своими глазами, слышал своими ушами и записал рукой». Всевышний Аллах сказал подобное:(وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) и птицы, летающие на двух крыльях...(6:38) а также:(وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) и не переписывал его своей десницей.(29:48) а также:(وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَـاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) Мы определили Мусе(Моисею)тридцать ночей и добавили к ним еще десять, и поэтому срок его Господа составил сорок ночей. Есть мнение что фраза « всего десять дней» – здесь означает повеление поститься именно это количество дней, никак не меньше.(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. Этот аят касается жителей заповедное территории, ибо они не могут совершать Хадж Таматту’. Абдур-Раззак передаёт от Тауса, который передал от своего отца: «Таматту’ для людей, но не для жителей Мекки и тех, у кого есть дом в Мекке».(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. – Абдур-Раззак затем сказал: «До меня дошло, что также считал ибн Аббас и Тавус». Аллах сказал:(وَاتَّقُواْ اللَّهَ) Бойтесь же Аллаха – в том, что Он повелел вам и запретил.(وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) и знайте, что Аллах суров в наказании – для тех, кто нарушает Его повеления и запреты.And complete Hajj and 'Umrah for Allah. But if you are prevented, then sacrifice a Hady that you can afford, and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice. And whosoever of you is ill or has an ailment on his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah (ransom) of either fasting or giving Sadaqah or a sacrifice. Then if you are in safety and whosoever performs the 'Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford, but if he cannot (afford it), he should fast for three days during Hajj and seven days after his return, making ten days in all. This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah). And fear Allah much and know that Allah is severe in punishment (196)
After Allah mentioned the rulings for fasting and Jihad, he explained the rituals by commanding the Muslims to complete Hajj and 'Umrah, meaning, to finish the rituals of Hajj and 'Umrah after one starts them. This is why Allah said afterwards:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
(But if you are prevented) meaning, if your way to the House is obstructed, and you are prevented from finishing it. This is why the scholars agree that starting the acts of Hajj and 'Umrah requires one to finish them. As for Makhul, he said, "Complete, means to start them from the Miqat (areas the Prophet ﷺ designated to assume Ihram from)." 'Abdur-Razzaq said that Az-Zuhri said: "We were told that 'Umar commented on:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and 'Umrah for Allah.) "Complete Hajj and 'Umrah means performing each of them separately, and to perform 'Umrah outside of the months of Hajj, for Allah the Exalted says:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ
(The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months.)"
As-Suddi said,
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and 'Umrah for Allah.) means, "Maintain the performance of Hajj and 'Umrah." Ibn 'Abbas was reported to have said, "Hajj is 'Arafat, while 'Umrah is Tawaf." Al-A'mash related that Ibrahim said that 'Alqamah commented on Allah's statement:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and 'Umrah for Allah.) "Abdullah (Ibn Mas'ud) recited it this way: 'Complete Hajj and 'Umrah to the House, so that one does not exceed the area of the House during the 'Umrah'." Ibrahim then said, "I mentioned this statement to Sa'id bin Jubayr and he said; 'Ibn 'Abbas also said that.'" Sufyan reported that Ibrahim said that 'Alqamah said (regarding the Ayah 2:196), "Perform the Hajj and 'Umrah to the House." Ath-Thawri reported that Ibrahim read (the Ayah), "Perform the Hajj and 'Umrah to the House."
Allah's statement:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(But if you are prevented, sacrifice a Hady (animals for sacriface) such as you can afford,) was revealed in the sixth year of Hijrah, the year of the treaty of Al-Hudaybiyyah when the polytheists prevented Allah's Messenger ﷺ from reaching the House. Allah revealed Surat Al-Fath (chapter 48 in the Qur'an) then, and allowed the Muslims to slaughter any Hady (animals for sacrifice) they had. They had seventy camels with them for that purpose. They were also permitted to shave their heads and end their Ihram. When the Prophet ﷺ commanded them to shave their heads and end the state of Ihram, they did not obey him, as they were awaiting that order to be abrogated. When they saw that the Prophet ﷺ went out after shaving his head, they imitated him. Some of them did not shave, but only shortened their hair. This is why the Prophet ﷺ said:
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ
(May Allah award His mercy to those who shaved.)
They said, "What about those who shortened the hair?" He said in the third time, "And to those who shortened." Every seven among them shared one camel for their sacrifice. They were one thousand and four hundred Companions and were camping in the area of Al-Hudaybiyyah, outside the Sacred Area. It was also reported that they were within the boundaries of the Sacred Area. Allah knows best.
Being prevented from the House (Hasr) includes more than just being sick, fearing an enemy or getting lost on the way to Makkah. Imam Ahmad reported that Al-Hajjaj bin 'Amr Al-Ansari said that he heard Allah's Messenger ﷺ saying:
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
(Whoever suffered a broken bone or a limb, will have ended his Ihram and has to perform Hajj again.)
He said, "I mentioned that to Ibn 'Abbas and Abu Hurayrah and they both said, 'He (Al-Hajjaj) has said the truth'." This Hadith is also reported in the Four Collections. In the version of Abu Dawud and Ibn Majah, the Prophet ﷺ said, "Whoever limped, had a broken bone or became ill..." Ibn Abu Hatim also recorded it and said, "It was reported that Ibn Mas'ud, Ibn Az-Zubayr, 'Alqamah, Sa'id bin Musayyib, 'Urwah bin Az-Zubayr, Mujahid, An-Nakha'i, 'Ata' and Muqatil bin Hayyan said that being prevented (Hasr) entails an enemy, an illness or a fracture." Ath-Thawri also said, "Being prevented entails everything that harms the person."
It is reported in the Two Sahihs that 'A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ went to Duba'ah bint Az-Zubayr bin 'Abdul-Muttalib who said, "O Messenger of Allah! I intend to perform Hajj but I am ill." He said, "Perform Hajj and make the condition: 'My place is where You prevent (or halt) me." Muslim recorded similarly from Ibn 'Abbas. So saying such a condition for Hajj is allowed is based on this Hadith.
Allah's statement:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(...sacrifice a Hady such as you can afford) includes a sheep also, as Imam Malik reported that 'Ali bin Abu Talib used to say. Ibn 'Abbas said, "The Hady includes eight types of animals: camels, cows, goats and sheep." 'Abdur-Razzaq reported that Ibn 'Abbas said about what Allah said:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(...sacrifice a Hady such as you can afford)
"As much as one could afford." Al-'Awfi said that Ibn 'Abbas said, "If one can afford it, then camels, otherwise cows, or sheep." Hisham bin 'Urwah quoted his father:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(...sacrifice a Hady (animal, i.e., a sheep, a cow, or a camel) such as you can afford)
'Depending on the price.'
The proof that sacrificing only a sheep is allowed in the case of being prevented from continuing the rites, is that Allah has required sacrificing whatever is available as a Hady, and the Hady is any type of cattle; be it camels, cows or sheep. This is the opinion of Ibn 'Abbas the cousin of Allah's Messenger ﷺ and the scholar of Tafsir. It is reported in the Two Sahihs that 'A'ishah, the Mother of the believers, said, "The Prophet ﷺ once offered some sheep as Hady."
Allah's statement:
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(...and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice.) is a continuation of His statement:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete, the Hajj and 'Umrah for Allah.) and is not dependent upon:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(But if you are prevented, then sacrifice a Hady) as Ibn Jarir has erroneously claimed. When the Prophet ﷺ and his Companions were prevented from entering the Sacred House during the Al-Hudaybiyyah year by the polytheists from Quraysh, they shaved their heads and sacrificed their Hady outside the Haram (Sacred) area. In normal circumstances, and when one can safely reach the House, he is not allowed to shave his head until:
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(...and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice.) and then he ends the rituals of Hajj or 'Umrah, or both if he had assumed Ihram for both. It is recorded in the Two Sahihs that Hafsah said, "O Allah's Messenger! What is wrong with the people, they have finished their Ihram for 'Umrah but you have not?" The Prophet ﷺ said,
إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
(I matted my hair and I have garlanded my Hady (animals for sacrifice), so I will not finish my Ihram till I offer the sacrifice.)
Allah said:
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
(And whosoever of you is ill or has an ailment on his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah.)
Al-Bukhari reported that 'Abdur-Rahman bin Asbahani said that he heard 'Abdullah bin Ma'qil saying that he sat with Ka'b bin 'Ujrah in the mosque of Kufah (in Iraq). He then asked him about the Fidyah of the fasting. Ka'b said, "This was revealed concerning my case especially, but it is also for you in general. I was carried to Allah's Messenger ﷺ and the lice were falling in great numbers on my face. The Prophet ﷺ said:
مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بلَغَ بكَ هذَا، أمَا تَجِدُ شَاةً؟
قُلْتُ: لَا
(I never thought that your ailment (or struggle) had reached to such an extent as I see. Can you afford a sheep (for sacrifice)?' I replied in the negative.) He then said:
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ
(Fast for three days or feed six poor persons, each with half a Sa' of food (1 Sa' = 3 kilograms approx.) and shave your head.)
So this is a general judgement derived from a specific case.
Imam Ahmad recorded that Ka'b bin 'Ujrah said, "Allah's Messenger ﷺ came by while I was igniting the fire under a pot and while the lice were falling down my head or my eyelids. He said:
يُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟
قُلْتُ: نَعَمْ
(Do these lice in your head bother you?) I said, 'Yes.' He said:
فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً
(Shave it, then fast three days, or feed six poor people, or sacrifice an animal.)
Ayyub (one of the narrators of the Hadith) commented, "I do not know which alternative was stated first." The wording of the Qur'an begins with the easiest then the more difficult options: "Pay a Fidyah of fasting (three days), feeding (six poor persons) or sacrificing (an animal)." Meanwhile, the Prophet ﷺ advised Ka'b with the more rewarding option first, that is, sacrificing a sheep, then feeding six poor persons, then fasting three days. Each Text is suitable in its place and context, all the thanks and praises are due to Allah.
Allah said:
فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(Then if you are in safety and whosoever performs the 'Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford,)
That is, when you are able to complete the rites, so whoever among you connects his 'Umrah with Hajj having the same Ihram for both, or, first assuming Ihram for 'Umrah, and then assuming Ihram for Hajj when finished the 'Umrah, this is the more specific type of Tamattu' which is well-known among the discussion of the scholars whereas in general there are two types of Tamattu', as the authentic Hadiths prove, since among the narrators are those who said, "Allah's Messenger ﷺ performed Tamattu', and others who said, "Qarin" but there is no difference between them over the Hady.
So Allah said,
فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(Then if you are in safety and whosoever performs the 'Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj (i.e., Hajj At-Tamattu' and Al-Qiran), he must slaughter a Hady such as he can afford,) means let him sacrifice whatever Hady is available to him, the least of which is a sheep. One is also allowed to sacrifice a cow because the Prophet ﷺ slaughtered cows on behalf of his wives. Al-Awza'i reported that Abu Hurayrah narrated that Allah's Messenger ﷺ slaughtered cows on behalf of his wives when they were performing Tamattu'. This was reported by Abu Bakr bin Marduwyah.
This last Hadith proves that Tamattu' is legislated. It is reported in the Two Sahihs that 'Imran bin Husayn said, "We performed Hajj At-Tamattu' in the lifetime of Allah's Messenger ﷺ and then the Qur'an was revealed (regarding Hajj At-Tamattu'). Nothing was revealed to forbid it, nor did he (the Prophet ) forbid it until he died. And somebody said what he wished (regarding Hajj At-Tamattu') according to his own opinion." Al-Bukhari said that 'Imran was talking about 'Umar.
It is reported in an authentic narration that 'Umar used to discourage the people from performing Tamattu'. He used to say, "If we refer to Allah's Book, we should complete it," meaning:
فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
(...whosoever performs the 'Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford,)
However 'Umar did not say that Tamattu' is unlawful. He only prevented them so that the people would increase their trips to the House for Hajj (during the months of Hajj) and 'Umrah (throughout the year), as he himself has stated.
Allah said:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
(...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return (to his home), making ten days in all.)
This Ayah means: "Those who do not find a Hady, let them fast three days during the Hajj season." Al-'Awfi said that Ibn 'Abbas said, "If one does not have a Hady, he should fast three days during Hajj, before 'Arafah day. If the day of 'Arafah was the third day, then his fast is complete. He should also fast seven days when he gets back home." Abu Ishaq reported from Wabarah from Ibn 'Umar who said, "One fasts one day before the day of Tarwiyah, the day of Tarwiyah (eighth day of Dhul-Hijjah) and then 'Arafah day (the ninth day of the month of Dhul-Hijjah)." The same statement was reported by Ja'far bin Muhammad from his father from 'Ali.
If one did not fast these three days or at least some of them before 'Id day (the tenth day of Dhul-Hijjah), he is allowed to fast during the Tashriq days (11-12-13th day of Dhul-Hijjah). 'A'ishah and Ibn 'Umar said, "Fasting the days of Tashriq was only allowed for those who did not find the Hady," as Al-Bukhari has reported. Sufyan related that Ja'far bin Muhammad narrated that his father said that 'Ali said, "Whoever did not fast the three days during the Hajj, should fast them during the days of Tashriq." This is also the position taken by 'Ubayd bin 'Umayr Al-Laythi, 'Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri and 'Urwah bin Az-Zubayr, referring to the general meaning of Allah's statement:
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
(...fast three days during the Hajj...)
As for what Muslim reported that Qutaybah Al-Hudhali said that Allah's Messenger ﷺ said:
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
(The days of Tashriq are days of eating and drinking and remembering Allah the Exalted.)
This narration is general in meaning while what 'A'ishah and Ibn 'Umar narrated is specific.
Allah said:
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
(...and seven days after his return.)
There are two opinions regarding the meaning of this Ayah. First, it means 'when you return to the camping areas'. The second, upon going back home. 'Abdur-Razzaq reported that Salim narrated that he heard Ibn 'Umar saying:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
"(...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return,) means when he goes back to his family. " The same opinion was reported from Sa'id bin Jubayr, Abu Al-'Aliyah, Mujahid, 'Ata', 'Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Imam Az-Zuhri and Ar-Rabi' bin Anas.
Al-Bukhari reported that Salim bin 'Abdullah narrated that Ibn 'Umar said, "During the Farewell Hajj of Allah's Messenger ﷺ, he performed Tamattu' with 'Umrah and Hajj. He drove a Hady along with him from Dhul-Hulayfah. Allah's Messenger ﷺ started by assuming Ihram for 'Umrah, and then for Hajj. And the people, too, performed the 'Umrah and Hajj along with the Prophet ﷺ. Some of them brought the Hady and drove it along with them, while the others did not. So, when the Prophet ﷺ arrived at Makkah, he said to the people:
مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ وبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يجَدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعةً إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ
(Whoever among you has driven the Hady, should not finish his Ihram till he completes his Hajj. And whoever among you has not (driven) the Hady with him, he should perform Tawaf of the Ka'bah and between As-Safa and Al-Marwah. Then, he should shave or cut his hair short and finish his Ihram, and should later assume Ihram for Hajj; [but he must offer a Hady (sacrifice)]. And if anyone cannot afford a Hady, he should fast for three days during the Hajj and seven days when he returns home.)
He then mentioned the rest of the Hadith, which is reported in the Two Sahihs.
Allah said:
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
(...making ten days in all.) to emphasize the ruling we mentioned above. This method is common in the Arabic language, for they would say, 'I have seen with my eyes, heard with my ears and written with my hand,' to emphasize such facts. Similarly, Allah said:
وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
(...nor a bird that flies with its two wings)(6:38) and:
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
(...nor did you write any book (whatsoever) with your right hand)(29:48) and:
وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
(And We appointed for Musa thirty nights and added (to the period) ten (more), and he completed the term, appointed by his Lord, of forty nights.)(7:142)
It was also said that the meaning of "ten days in all" emphasizes the order to fast for ten days, not less than that.
Allah said:
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).) This Ayah concerns the residents of the area of the Haram, for they do not perform Tamattu'. 'Abdur-Razzaq reported that Tawus said, "Tamattu' is for the people, those whose families are not residing in the Haram area (Makkah), not for the residents of Makkah. Hence Allah's Statement:
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).)
Abdur-Razzaq then said, "I was also told that Ibn 'Abbas said similar to Tawus." Allah said:
وَاتَّقُوا اللَّهَ
(...and fear Allah) meaning, in what He has commanded you and what He prohibited for you. He then said:
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(...and know that Allah is severe in punishment) for those who defy His command and commit what He has prohibited.
اور پورا کرو تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر روک دیے جاؤ تم تو جو میسر ہو قربانی سے، (وہ کر دو) اور نہ منڈاؤ اپنے سر، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ہو اس کو کوئی تکلیف اس کے سر میں تو فدیہ دینا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے، پھر جب امن میں ہو جاؤ تم تو جس نے فائدہ اٹھایا ساتھ عمرے کے، حج (کے احرام) تک تو جو میسر ہو قربانی سے(وہ کر دو) ، پھر جو شخص نہ پائے (قربانی) تو روزے رکھنے ہیں تین دن کے، حج (کے دنوں) میں اور سات، جب واپس لوٹو تم، یہ دس ہیں پورے، یہ (حکم) اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہوں اس کے گھر والے رہنے والے مسجد حرام کے پاس، اور ڈرو تم اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے(196)
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، و حج و عمره را براي خدا به پايان برسانيد، و اگر بازداشته شديد، هر آنچه از قرباني ميسر است، ذبح کنيد و سرهايتان را نتراشيد تا وقتي که قرباني به جايگاه خود برسد، و هرکس از شما بيمار باشد يا آزاري در سر داشته باشد، و سر خود را بتراشد بر اوست که فديه اي بدهد، از قبيل روزه يا صدقه يا قرباني، و چون امنيت و آسايش يافتيد، پس هرکس پس از عمره قصد حج کند بر اوست که هر آنچه ميسر است قرباني کند و کسي که قرباني نيافت سه روز در حج روزه بگيرد، و هفت روز وقتي که برگشتيد روزه بگيريد، اين ده روز کاملي است. اين حج تمتع براي کسي است که خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد. يعني ساکن مکه باشد. و از خدا بترسيد و بدانيدکه خداوند داراي کيفر سختي است.
(196) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания — всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.
ولَمّا خَتَمَ آياتِ القِتالِ بِالنَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ لِشِدَّةِ حاجَةِ الجِهادِ إلَيْها وكانَ سَبِيلُ اللَّهِ اسْمًا يَقَعُ عَلى الحَجِّ كَما يَقَعُ عَلى الجِهادِ كَما ورَدَ في الحَدِيثِ «الحَجُّ مِن سَبِيلِ اللَّهِ» رَجَعَ إلى الحَجِّ والعُمْرَةِ المُشِيرِ إلَيْهِما ﴿مَثابَةً لِلنّاسِ﴾ [البقرة: ١٢٥] و﴿إنَّ الصَّفا والمَرْوَةَ﴾ [البقرة: ١٥٨] الآيَةَ، و﴿مَواقِيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] ولا سِيَّما وآياتُ القِتالِ هَذِهِ إنَّما نُظِمَتْ هَهُنا بِسَبَبِهِما تَوْصِيلًا إلَيْهِما وبَعْضُها سَبَبُهُ عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ الَّتِي صُدَّ المُشْرِكُونَ عَنْها، فَكانَ كَأنَّهُ قِيلَ: مَواقِيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ فَحُجُّوا واعْتَمِرُوا أيْ تَلَبَسُّوا بِذَلِكَ وإنْ صَدَدْتُمْ عَنْهُ وقاتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ مَن قاتَلَكم في وجْهِكم ذَلِكَ لِيَنْفَتِحَ لَكُمُ السَّبِيلُ، ولَمّا كانَ ذَلِكَ بَعْدَ الفَتْحِ مُمْكِنًا لا صادَّ عَنْهُ عَبَّرَ بِالإتْمامِ فَقالَ: ﴿وأتِمُّوا﴾ أيْ بَعْدَ فَتْحِ السَّبِيلِ بِالفَتْحِ (p-١٢٥)﴿الحَجَّ والعُمْرَةَ﴾ بِمَناسِكِهِما وحُدُودِهِما وشَرائِطِهِما وسُنَنِهِما.
ولَمّا تَقَدَّمَ الإنْفاقُ في سَبِيلِ اللَّهِ والقِتالُ في سَبِيلِ اللَّهِ نَبَّهَ هُنا عَلى أنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إنَّما هو لِتُقامَ العِباداتُ الَّتِي هي مَبْنى الإسْلامِ لَهُ سُبْحانَهُ وتَعالى فَقالَ: ﴿لِلَّهِ﴾ المَلِكِ الَّذِي لا كُفُؤَ لَهُ أيْ لِذاتِهِ، ولَمْ يُضْمِرْ لِئَلّا يَتَقَيَّدَ بِقَيْدٍ.
ولَمّا كانَ سُبْحانَهُ وتَعالى قَدْ أعَزَّ هَذِهِ الأُمَّةَ إكْرامًا لِنَبِيِّها ﷺ فَلا يُهْلِكُها بِعامَّةٍ ولا يُسَلِّطُ عَلَيْها عَدُوًّا مِن غَيْرِها بَلْ جَعَلَ كَفّارَةَ ذُنُوبِها في إلْقاءِ بَأْسِها بَيْنَها أوْمَأ إلى أنَّهُ رُبَّما يَقْطَعُها عَنِ الإتْمامِ قاطِعٌ مِن ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بانِيًا لِلْمَفْعُولِ لِأنَّ الحُكْمَ دائِرٌ مَعَ وُجُودِ الفِعْلِ مِن غَيْرِ نَظَرٍ إلى فاعِلٍ مُعَيَّنٍ مُعَبِّرًا بِأداةِ الشَّكِّ إشارَةً إلى أنَّ هَذا مِمّا يَقِلُّ وُقُوعُهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أيْ مُنِعْتُمْ وحُبِسْتُمْ عَنْ إتْمامِها، مِنَ الإحْصارِ وهو مَنعُ العَدُوِّ المُحْصَرِ عَنْ مُتَصَرَّفِهِ (p-١٢٦)كالمَرَضِ يَحْصُرُهُ عَنِ التَّصَرُّفِ في شَأْنِهِ - قالَهُ الحَرالِيُّ ﴿فَما﴾ أيْ فالواجِبُ عَلى المُحْصَرِ الَّذِي مُنِعَ عَنْ إكْمالِهِ تَلافِيًا لِما وقَعَ لَهُ مِنَ الخَلَلِ في عَمَلِهِما ﴿اسْتَيْسَرَ﴾ أيْ وجَدَ يُسْرَةً عَلى غايَةِ السُّهُولَةِ حَتّى كَأنَّهُ طالِبُ يُسْرِ نَفْسِهِ، واليُسْرُ حُصُولُ الشَّيْءِ عَفْوًا بِلا كُلْفَةٍ ﴿مِنَ الهَدْيِ﴾ إذا أرادَ التَّحَلُّلَ مِنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ يَذْبَحُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ ويَتَصَدَّقُ بِهِ وقَدْ رَجَعَ حَلالًا (p-١٢٧)ولَمّا كانَ الحاجُّ هو الشَّعِثَ التَّفِلُ أشارَ إلى حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِشِعْرِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ أيْ شَعْرَها إذا كُنْتُمْ مُحْرِمِينَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، مِنَ الحَلْقِ.
قالَ الحَرالِيُّ: وهو إزالَةُ ما يَتَأتّى لِلزَّوالِ بِالقَطْعِ مِنَ الآلَةِ الماضِيَةِ في عَمَلِهِ، والرَّأْسُ مُجْتَمَعُ الخِلْقَةِ ومُجْتَمَعُ كُلِّ شَيْءٍ رَأْسُهُ - انْتَهى.
﴿حَتّى يَبْلُغَ﴾ مِنَ البَلاغِ وهو الِانْتِهاءُ إلى الغايَةِ ﴿الهَدْيِ﴾ أيْ إنْ كانَ مَعَكم هَدْيٌ ﴿مَحِلَّهُ﴾ أيِ المَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّ ذَبْحُهُ فِيهِ، إنْ كُنْتُمْ مُحْصَرِينَ فَحَيْثُ أُحْصِرْتُمْ وإلّا فَعِنْدَ المَرْوَةِ أوْ في مِنًى ونَحْوَهُما.
قالَ الحَرالِيُّ: والهَدْيُ ما تَقَرَّبَ بِهِ الأدْنى لِلْأعْلى وهو اسْمُ ما يُتَّخَذُ فِداءً مِنَ الأنْعامِ بِتَقْدِيمِهِ إلى اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى وتَوْجِيهِهِ إلى البَيْتِ العَتِيقِ، وفي تَعْقِيبِ الحَلْقِ بِالهَدْيِ إشْعارٌ بِاشْتِراكِهِما في مَعْنًى واحِدٍ وهو الفِداءُ، والهَدْيُ في الأصْلِ فِداءٌ لِذَبْحِ النّاسِكِ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُنَّةَ إبْراهِيمَ في ولَدِهِ عَلَيْهِما الصَّلاةُ والسَّلامُ، وإزالَةُ الشَّعْرِ فِداءٌ مِن جَزاءٍ لِرَأْسٍ لِلَّهِ، ولِذَلِكَ لَمّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ (p-١٢٨)عَنْ تَقْدِيمِ أحَدِهِما عَلى الآخَرِ قالَ: «افْعَلْ ولا حَرَجَ»، لِأنَّ الجَمِيعَ غايَةٌ بِالمَعْنى الشّامِلِ لِلْفِداءِ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ الإنْسانُ مَحَلًّا لِعَوارِضِ المَشَقَّةِ وكانَ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى قَدْ وضَعَ عَنّا الآصارَ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ المُخْتارِ ﷺ فَجَعَلَ دِينَهُ يُسْرًا قالَ: ﴿فَمَن كانَ﴾ وقَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مِنكُمْ﴾ أيُّها المُحْرِمُونَ ﴿مَرِيضًا﴾ يُرْجى لَهُ بِالحَلْقِ خَيْرٌ ﴿أوْ بِهِ أذًى﴾ ولَوْ قَلَّ، والأذى ما تَعَلَّقَ النَّفْسَ أثَرُهُ ﴿مِن رَأْسِهِ﴾ بِقُمَّلٍ أوْ غَيْرِهِ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أيْ فِعْلِيَّةٌ بِحَلْقِ رَأْسِهِ أوِ المُداواةِ بِما نَهى المُحْرِمَ عَنْهُ فِدْيَةً ﴿مِن صِيامٍ﴾ لِثَلاثَةِ أيّامٍ ﴿أوْ صَدَقَةٍ﴾ لِثَلاثَةِ آصُعٍ مِن طَعامٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ، لِأنَّ الصَّدَقَةَ كَما قالَ الحَرالِيُّ عِدْلُ الصِّيامِ عِنْدَ فَقْدِهِ كَما (p-١٢٩)تَقَدَّمَ. ولِلْيَوْمِ وجْبَتا فِطْرٍ وسُحُورٍ، لِكُلِّ وجْبَةٍ مُدّانِ فَلِكُلِّ يَوْمٍ صاعٌ ﴿أوْ نُسُكٍ﴾ أيْ تَقَرُّبٌ بِذَبْحِ شَيْءٍ مِنَ الأنْعامِ وهَذِهِ فِدْيَةٌ مُخَيَّرَةٌ.
ولَمّا كانَ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى بِسِعَةِ حَمْلِهِ وعَظِيمِ قُدْرَتِهِ وشُمُولِ عِلْمِهِ قَدْ أقامَ أسْبابًا تَمْنَعُ المُفْسِدِينَ عَلى كَثْرَتِهِمْ مِنَ التَّمَكُّنِ مِنَ الفَسادِ أشارَ إلى ذَلِكَ بِأداةِ التَّحْقِيقِ بَعْدَ تَعْبِيرِهِ عَنِ الإحْصارِ بِأداةِ الشَّكِّ فَقالَ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أيْ حَصَلْتُمْ في الأمْنِ فَزالَ الإحْصارُ (p-١٣٠)والمَرَضُ، وبُنِيَ الفِعْلُ هُنا لِلْفاعِلِ إشارَةً إلى أنَّهُ كَأنَّهُ آتٍ بِنَفْسِهِ تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ الأصْلُ بِخِلافِ الإحْصارِ حَثًّا عَلى الشُّكْرِ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ أيْ تَلَذَّذَ بِاسْتِباحَةِ دُخُولِهِ إلى الحَرَمِ بِإحْرامِهِ في أشْهُرِ الحَجِّ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ مِنَ الحَرَمِ ﴿بِالعُمْرَةِ﴾ لِيَسْتَفِيدَ الحِلَّ حِينَ وُصُولِهِ إلى البَيْتِ ويَسْتَمِرَّ حَلالًا في سَفَرِهِ ذَلِكَ ﴿إلى الحَجِّ﴾ أيْ إحْرامِهِ بِهِ مِن عامَّةِ ذَلِكَ مِن مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ مِن غَيْرِ رُجُوعٍ إلى المِيقاتِ ﴿فَما﴾ أيْ فَعَلَيْهِ ما ﴿اسْتَيْسَرَ﴾ وجَدَ اليُسْرَ بِهِ ﴿مِنَ الهَدْيِ﴾ مِنَ النِّعَمِ يَكُونُ هَذا الهَدْيُ لِأجْلِ ما تَمَتَّعَ بِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ مِنَ الحِلِّ وهو مُسافِرٌ، هَذا لِلْمُتَمَتِّعِ وأمّا القارِنُ فَلِجَمْعِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ في سَفَرٍ واحِدٍ وشَأْنُهُما أنْ يَكُونا في وقْتَيْنِ وقْتِ حَلٍّ ووَقْتِ حُرُمٍ، وفي العِبارَةِ إشْعارٌ بِصِحَّةِ إرْدافِ الحَجِّ عَلى العُمْرَةِ لِأنَّهُ تَرَقٍّ مِن إحْرامٍ أدْنى إلى إحْرامٍ أعْلى.
ولَمّا أفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِاليُسْرِ حالَةَ عُسْرٍ بَيَّنَها بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن لَمْ (p-١٢٩)يَجِدْ﴾ أيْ هَدْيًا، مِنَ الوَجْدِ وهو الطَّوْلُ والقُدْرَةُ ﴿فَصِيامُ﴾ أيْ فَعَلَيْهِ بَدَلُ الهَدْيِ صِيامُ ﴿ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ أيْ في أيّامِ تَلَبُّسِهِ بِهِ فَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ ويَجِبُ أنْ يَكُونَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيهِ مُفْطِرًا، ”و“ صِيامُ ”سَبْعَةٍ“ أيْ مِنَ الأيّامِ ﴿إذا رَجَعْتُمْ﴾ إلى بِلادِكم فَلا تَصِحُّ قَبْلَ الوُصُولِ، ولَمْ يُفْرِدْ لِيُفْهَمَ أنَّ العِبْرَةَ إمْكانُ الرُّجُوعِ لا حَقِيقَةُ رُجُوعِهِ، فَلَوْ أقامَ بِمَكَّةَ مَثَلًا صامَ بِها، ولَوْ فاتَتْهُ الثَّلاثَةُ في الحَجِّ فَرَّقَ بَيْنَها وبَيْنَ السَّبْعَةِ في الوَطَنِ بِقَدْرِ مُدَّةِ إمْكانِ العَوْدِ وزِيادَةِ أرْبَعَةِ أيّامِ التَّشْرِيقِ والعِيدِ لِيَحْكِيَ القَضاءُ الأداءَ.
قالَ الحَرالِيُّ: فَيَكُونُ الصَّوْمُ عِدْلًا لِلْهَدْيِ الَّذِي يُطْعِمُهُ المُهْدِي كَما كانَ الإطْعامُ عِدْلًا لِلصَّوْمِ في آيَةِ ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] انْتَهى.
ولَمّا كانَ لِلتَّصْرِيحِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ قالَ: ﴿تِلْكَ﴾ (p-١٣٢)أيِ العُدَّةُ النَّفْسِيَّةُ المَأْمُورُ بِصَوْمِها ﴿عَشَرَةٌ﴾ دَفْعًا لِاحْتِمالِ أنْ تَكُونَ الواوُ بِمَعْنى ”أوْ“ أوْ أنْ يَكُونَ المُرادُ بِالسَّبْعِ المُبالَغَةَ دُونَ الحَقِيقَةِ ولِيُحْضِرَ العَدَدَ في الذِّهْنِ جُمْلَةً كَما أحْضَرَهُ تَفْصِيلًا؛ والعَشَرَةُ:
قالَ الحَرالِيُّ: مَعادُ عَدِّ الآحادِ إلى أوَّلِهِ.
ولَمّا كانَ زَمَنُ الصَّوْمَيْنِ مُخْتَلِفًا قالَ: ﴿كامِلَةٌ﴾ نَفْيًا لِتَوَهُّمِ أنَّ الصَّوْمَ بَعْدَ الإحْلالِ دُونَ ما في الإحْرامِ، والكَمالِ:
قالَ الحَرالِيُّ: الِانْتِهاءُ إلى الغايَةِ الَّتِي لَيْسَ وراءَها مَزِيدٌ مِن كُلِّ وجْهٍ، وقالَ: فَكَما اسْتَوى حالُ الهَدْيِ في انْتِهائِهِ إلى الحُرُمِ أوِ الحِلِّ كَذَلِكَ اسْتَوى حالُ الصَّوْمِ في البَلَدِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَلالِ لِيَكُونَ في إشارَتِهِ إشْعارٌ بِأنَّ الأرْضَ لِلَّهِ مَسْجِدٌ كَما أنَّ البَيْتَ الحَرامَ لِلَّهِ مَسْجِدٌ فَأظْهَرَ مَعْنى اسْتِوائِهِما في الكَمالِ في حُكْمِ الأجْرِ لِأهْلِ الأُجُورِ والقَبُولِ لِأهْلِ القَبُولِ والرِّضاءِ لِأهْلِ الرِّضاءِ (p-١٣٣)والوُصُولِ لِأهْلِ الوُجْهَةِ كُلٌّ عامِلٌ عَلى رُتْبَةِ عَمَلِهِ - انْتَهى.
ولَوْ قالَ: تامَّةٌ، لَمْ يُفِدْ هَذا لِأنَّ التَّمامَ قَدْ يَكُونُ في العَدَدِ مَعَ خَلَلِ بَعْضِ الأوْصافِ.
ولَمّا كانَ رُبَّما وقَعَ في الفِكْرِ السُّؤالُ عَنْ هَذا الحُكْمِ هَلْ هو خاصٌّ أوْ عامٌّ اسْتَأْنَفَ تَخْصِيصَهُ بِمَن هو غائِبٌ عَنْ حَرَمِ مَكَّةَ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ فَقالَ: ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ الحُكْمُ المَذْكُورُ العَلِيُّ في نَفْعِهِ الحَكِيمِ في وضْعِهِ ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ﴾ مِن زَوْجَتِهِ أوْ أقارِبِهِ أوْ سُكّانِ وطَنِهِ.
وقالَ الحَرالِيُّ: والأهْلُ سَكَنُ المَرْءِ مِن زَوْجٍ ومُسْتَوْطِنٍ ﴿حاضِرِي﴾ عَلى مَسافَةِ الحَضَرِ بِأنْ يَكُونَ ساكِنًا (p-١٣٤)فِي الحَرَمِ أوْ مِنَ الحَرَمِ عَلى دُونِ مَسافَةِ القَصْرِ وكُلُّ مَن كانَ هَكَذا فَهو حاضِرٌ مِنَ الحُضُورِ وهو مُلازَمَةُ الوَطَنِ لا عَلى مَسافَةِ السَّفَرِ مِن ﴿المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ أيِ الحَرَمِ بَلْ كانَ أهْلُهُ عَلى مَسافَةِ الغَيْبَةِ مِنهُ وهي مَسافَةُ القَصْرِ.
قالَ الحَرالِيُّ إفْصاحًا بِما أفْهَمَهُ مَعْنى المُتْعَةِ: وذَلِكَ لِأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إذا تَوَلّى إبانَةَ عَمَلٍ أنْهاهُ إلى الغايَةِ في الإفْصاحِ - انْتَهى.
وعَبَّرَ عَنِ الحَرَمِ بِالمَسْجِدِ إجْلالًا وتَعْظِيمًا لِما قَرُبَ مِنَ الحَرَمِ، كَما عَظُمَ الحَرَمُ بِقُرْبِهِ مِنَ المَسْجِدِ، وعَظُمَ المَسْجِدُ بِمُجاوَرَةِ الكَعْبَةِ؛ لِأنَّهُ جَرَتْ عادَةُ الأكابِرِ أنْ يَكُونَ لِبُيُوتِهِمْ دُورٌ، ولِدُورِهِمْ أفْنِيَةٌ، وحَوْلَ تِلْكَ الأفْنِيَةِ بُيُوتُ خَواصِّهِمْ؛ وأمّا حاضِرُوهُ فَلا دَمَ عَلَيْهِمْ في تَمَتُّعٍ ولا قِرانٍ فَرْقًا بَيْنَ خاصَّةِ المَلِكَ وغَيْرِهِمْ.
ولَمّا كَثُرَتِ الأوامِرُ في هَذِهِ الآياتِ وكانَ لا يَحْمِلُ عَلى (p-١٣٥)امْتِثالِها إلّا التَّقْوى أكْثَرَ تَعالى فِيها مِنَ الأمْرِ بِها.
قالَ الحَرالِيُّ: لِما تَجُرُّهُ النُّفُوسُ مِن مَداخِلِ نَقْصٍ في النِّيّاتِ والأعْمالِ والتَّنَقُّلاتِ مِنَ الأحْكامِ إلى أبْدالِها فَما انْبَنى عَلى التَّقْوى خَلُصَ ولَوْ قَصُرَ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ مِنَ الأوامِرِ ما هو مَعْقُولُ المَعْنى ومِنها ما هو تَعَبُّدِيٌّ وكانَ عَقْلُ المَعْنى يُساعِدُ عَلى النَّفْسِ في الحَمْلِ عَلى امْتِثالِ الأمْرِ ناسَبَ اقْتِرانُ الأمْرِ بِهِ بِالتَّرْغِيبِ كَما قالَ: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ ولَمّا كانَ امْتِثالُ ما لَيْسَ بِمَعْقُولِ المَعْنى مِن عِنْدِ قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ شَدِيدًا عَلى النَّفْسِ مَعَ جِماحِها عَنْ جَمِيعِ الأوامِرِ ناسَبَ اقْتِرانُهُ بِالتَّهْدِيدِ فَكانَ خِتامُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿واتَّقُوا﴾ أيْ فافْعَلُوا جَمِيعَ ذَلِكَ واحْمِلُوا أنْفُسَكم عَلى التَّحَرِّي فِيهِ والوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ ظاهِرًا وباطِنًا واتَّقُوا ﴿اللَّهَ﴾ أيِ اجْعَلُوا بَيْنَكم وبَيْنَ غَضَبِ هَذا المَلِكِ الأعْظَمِ وِقايَةً، وأكَّدَ تَعْظِيمَ المَقامِ بِالأمْرِ (p-١٣٦)بِالعِلْمِ وتَكْرِيرِ الِاسْمِ الأعْظَمِ ولِئَلّا يُفْهِمَ الإضْمارُ تَقْيِيدَ شَدِيدِ عِقابِهِ بِخَشْيَةٍ مِمّا مَضى فَقالَ: ﴿واعْلَمُوا﴾ تَنْبِيهًا عَلى أنَّ الباعِثَ عَلى المَخافَةِ إنَّما هو العِلْمُ،
﴿أنَّ اللَّهَ﴾ أيِ الَّذِي لا يُدانِي عَظَمَتَهُ شَيْءٌ ﴿شَدِيدُ العِقابِ﴾ وهو الإيلامُ الَّذِي يَتَعَقَّبُ بِهِ جُرْمٌ سابِقٌ؛ هَذا مَعَ مُناسَبَةِ هَذا الخِتامِ لِما بَعْدَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الرَّفَثِ وما في حَيِّزِهِ، ومَن تَدَبَّرَ الِابْتِداءَ عَرَفَ الخَتْمَ ومَن تَأمَّلَ الخَتْمَ لاحَ لَهُ الِابْتِداءُ.
قالَ الأُسْتاذُ أبُو الحَسَنِ الحَرالِيُّ في كِتابِ المِفْتاحِ في البابِ الخامِسِ في تَنَزُّلاتِ القُرْآنِ بِحَسَبِ الأسْماءِ: اعْلَمْ أنَّ خِطابَ اللَّهِ يَرِدُ بَيانُهُ بِحَسَبِ أسْمائِهِ ويَجْمَعُها جَوامِعُ أظْهَرُها ما تَرى آياتِهِ وهو اسْمُهُ المَلِكُ وما يَتَفَصَّلُ إلَيْهِ مِنَ الأسْماءِ القَيِّمَةِ لِأمْرِ الحُكْمِ والقَضاءِ والجَزاءِ نَحْوَ العَزِيزِ الحَكِيمِ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ آياتِ الأحْكامِ ﴿نَكالا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] ثُمَّ ما تَسْمَعُ آياتِهِ مِنِ اسْمِهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وما يَتَفَصَّلُ مِنَ الأسْماءِ مِن (p-١٣٧)مَعْنى الرَّحْمَةِ المُنْبِئَةِ عَنِ الصَّفْحِ والمَغْفِرَةِ الَّذِي تُخْتَمُ بِهِ آياتُ الرَّحْمَةِ
﴿ويَتُوبَ اللَّهُ عَلى المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٣] فَلِكُلِّ تَفْصِيلٍ في مَوْرِدِ وجْهَيِ العَدْلِ والفَضْلِ أسْماءٌ يَخْتَصُّ بِهِ بِناؤُها ولِذَلِكَ قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «ما لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذابٍ أوْ آيَةَ عَذابٍ بِرَحْمَةٍ»، ثُمَّ ما تُوجِدُ آياتُهُ وِجْدانًا في النَّفْسِ وهي الرُّبُوبِيَّةُ وما يَنْتَهِي إلَيْهِ مَعْنى سَواءِ أمْرِها مِن ”الحَمْد لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ“ وما يَتَفَصَّلُ إلَيْهِ مِنَ الأسْماءِ الوارِدَةِ في خَتْمِ الإحاطاتِ نَحْوَ ”الواسِع العَلِيم“، فَمَن تَفَطَّنَ لِذَلِكَ اسْتَوْضَحَ مِنَ التَّفْصِيلِ الخَتْمَ واسْتَشْرَحَ مِنَ الخَتْمِ التَّفْصِيلَ.
وقَدْ كانَ ذَلِكَ واضِحًا عِنْدَ العَرَبِ فاسْتَعْجَمَ عِنْدَ المُتَعَرِّبِينَ إلّا ما كانَ ظاهِرَ الوُضُوحِ مِنهُ ولِتَكْرارِ الأسْماءِ بِالإظْهارِ والإضْمارِ بَيانٌ مَتِينُ الإفْهامِ في القُرْآنِ - انْتَهى.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
فِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: ”الحَجُّ“ في اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنِ القَصْدِ وإنَّما يُقالُ: حَجَّ فُلانٌ الشَّيْءَ إذا قَصَدَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى، وأدامَ الِاخْتِلافَ إلَيْهِ ”والحِجَّةُ“ بِكَسْرِ الحاءِ السَّنَةُ، وإنَّما قِيلَ لَها حِجَّةٌ لِأنَّ النّاسَ يَحُجُّونَ في كُلِّ سَنَةٍ، وأمّا في الشَّرْعِ فَهو اسْمٌ لِأفْعالٍ مَخْصُوصَةٍ مِنها أرْكانٌ ومِنها أبْعاضٌ ومِنها هَيْئاتٌ، فالأرْكانُ ما لا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ حَتّى يَأْتِيَ بِهِ والأبْعاضُ هي الواجِباتُ الَّتِي إذا تُرِكَ شَيْءٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ، والهَيْئاتُ ما لا يَجِبُ الدَّمُ عَلى تَرْكِها، والأرْكانُ عِنْدَنا خَمْسَةٌ: الإحْرامُ والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ والطَّوافُ بِالبَيْتِ، والسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وفي حَلْقِ الرَّأْسِ أوْ تَقْصِيرِهِ قَوْلانِ: أصَحُّهُما أنَّهُ نُسُكٌ لا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ إلّا بِهِ، وأمّا الأبْعاضُ فَهي الإحْرامُ مِنَ المِيقاتِ والمُقامُ بِعَرَفَةَ إلى الغُرُوبِ في قَوْلٍ والبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ في قَوْلٍ ورَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ والبَيْتُوتَةُ بِمِنى لَيالِيَ التَّشْرِيقِ في قَوْلٍ ورَمِيُ أيّامِها.
وأمّا سائِرُ أعْمالِ الحَجِّ فَهي سُنَّةٌ.
وأمّا أرْكانُ العُمْرَةِ فَهي أرْبَعَةٌ: الإحْرامُ، والطَّوافُ، والسَّعْيُ، وفي الحَلْقِ قَوْلانِ، ثُمَّ المُعْتَمِرُ بَعْدَما فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ فَإنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ ذَبَحَهُ ثُمَّ حَلَقَ أوْ قَصَّرَ، ولا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلى ذَبْحِ الهَدْيِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا﴾ أمْرٌ بِالإتْمامِ، وهَلْ هَذا الأمْرُ مُطْلَقٌ أوْ مَشْرُوطٌ بِالدُّخُولِ فِيهِ ؟ ذَهَبَ أصْحابُنا إلى أنَّهُ مُطْلَقٌ، والمَعْنى: افْعَلُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ عَلى نَعْتِ الكَمالِ والتَّمامِ.والقَوْلُ الثّانِي: وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ هَذا الأمْرَ مَشْرُوطٌ، والمَعْنى أنَّ مَن شَرَعَ فِيهِ فَلْيُتِمَّهُ، قالُوا: ومِنَ
صفحة ١١٩
الجائِزِ أنْ لا يَكُونَ الدُّخُولُ في الشَّيْءِ واجِبًا إلّا أنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ يَكُونُ إتْمامُهُ واجِبًا، وفائِدَةُ هَذا الخِلافِ أنَّ العُمْرَةَ واجِبَةٌ عِنْدَ أصْحابِنا، وغَيْرُ واجِبَةٍ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.حُجَّةُ أصْحابِنا مِن وُجُوهٍ:
الحُجَّةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وجْهُ الِاسْتِدْلالِ بِهِ أنَّ الإتْمامَ قَدْ يُرادُ بِهِ فِعْلُ الشَّيْءِ كامِلًا تامًّا، ويُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ بِهِ إذا شَرَعْتُمْ في الفِعْلِ فَأتِمُّوهُ، وإذا ثَبَتَ الِاحْتِمالُ وجَبَ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِن هَذا اللَّفْظِ هو ذاكَ، أمّا بَيانُ الِاحْتِمالِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذِ ابْتَلى إبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] أيْ فَعَلَهُنَّ عَلى سَبِيلِ التَّمامِ والكَمالِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] أيْ فافْعَلُوا الصِّيامَ تامًّا إلى اللَّيْلِ، وحَمْلُ اللَّفْظِ عَلى هَذا أوْلى مِن قَوْلِ مَن قالَ: المُرادُ فاشْرَعُوا في الصِّيامِ ثُمَّ أتِمُّوهُ، لِأنَّ عَلى هَذا التَّقْدِيرِ يُحْتاجُ إلى الإضْمارِ، وعَلى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْناهُ لا يُحْتاجُ إلَيْهِ فَثَبَتَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ﴾ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ الإتْيانَ بِهِ عَلى نَعْتِ الكَمالِ والتَّمامِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، أقْصى ما في البابِ أنَّهُ يُحْتَمَلُ أيْضًا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ أنَّكم إذا شَرَعْتُمْ فِيهِ فَأتِمُّوهُ، إلّا أنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلى الوَجْهِ الأوَّلِ أوْلى، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّ حَمْلَ الآيَةِ عَلى الوَجْهِ الثّانِي يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ هَذا الأمْرُ مَشْرُوطًا، ويَكُونَ التَّقْدِيرُ: أتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ إنْ شَرَعْتُمْ فِيهِما، وعَلى التَّأْوِيلِ الأوَّلِ الَّذِي نَصَرْناهُ لا يُحْتاجُ إلى إضْمارِ هَذا الشَّرْطِ، فَكانَ ذَلِكَ أوْلى.
والثّانِي: أنَّ أهْلَ التَّفْسِيرِ ذَكَرُوا أنَّ هَذِهِ الآيَةَ هي أوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ في الحَجِّ فَحَمْلُها عَلى إيجابِ الحَجِّ أوْلى مِن حَمْلِها عَلى الإتْمامِ بِشَرْطِ الشُّرُوعِ فِيهِ.
الثّالِثُ: قَرَأ بَعْضُهم (وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ) وهَذا وإنْ كانَ قِراءَةً شاذَّةً جارِيَةً مَجْرى خَبَرِ الواحِدِ لَكِنَّهُ بِالِاتِّفاقِ صالِحٌ لِتَرْجِيحِ تَأْوِيلٍ عَلى تَأْوِيلٍ.
الرّابِعُ: أنَّ الوَجْهَ الَّذِي نَصَرْناهُ يُفِيدُ وُجُوبَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، ويُفِيدُ وُجُوبَ إتْمامِهِما بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِما، والتَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ لا يُفِيدُ إلّا أصْلَ الوُجُوبِ، فَكانَ الَّذِي نَصَرْناهُ أكْبَرَ فائِدَةً، فَكانَ حَمْلُ كَلامِ اللَّهِ عَلَيْهِ أوْلى.
الخامِسُ: أنَّ البابَ بابُ العِبادَةِ فَكانَ الِاحْتِياطُ فِيهِ أوْلى، والقَوْلُ بِإيجابِ الحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا أقْرَبُ إلى الِاحْتِياطِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ.
السّادِسُ: هَبْ أنّا نَحْمِلُ اللَّفْظَ عَلى وُجُوبِ الإتْمامِ، لَكِنّا نَقُولُ: اللَّفْظُ دَلَّ عَلى وُجُوبِ الإتْمامِ جَزْمًا، وظاهِرُ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ فَكانَ الإتْمامُ واجِبًا جَزْمًا والإتْمامُ مَسْبُوقٌ بِالشُّرُوعِ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ وكانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ فَهو واجِبٌ، فَيَلْزَمُ أنْ يَكُونَ الشُّرُوعُ واجِبًا في الحَجِّ وفي العُمْرَةِ.
السّابِعُ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّها لَقَرِينَتُها في كِتابِ اللَّهِ، أيْ أنَّ العُمْرَةَ لَقَرِينَةُ الحَجِّ في الأمْرِ في كِتابِ اللَّهِ يَعْنِي في هَذِهِ الآيَةِ فَكانَ كَقَوْلِهِ: ﴿أقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ﴾ [الحج: ٤١] فَهَذا تَمامُ تَقْرِيرِ هَذِهِ الحُجَّةِ.
فَإنْ قِيلَ: قَرَأ عَلِيٌّ وابْنُ مَسْعُودٍ والشَّعْبِيُّ ”والعُمْرَةُ لِلَّهِ“ بِالرَّفْعِ وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهم قَصَدُوا إخْراجَ العُمْرَةِ عَنْ حُكْمِ الحَجِّ في الوُجُوبِ.
قُلْنا: هَذا مَدْفُوعٌ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ هَذِهِ قِراءَةٌ شاذَّةٌ فَلا تُعارِضُ القِراءَةَ المُتَواتِرَةَ.
الثّانِي: أنَّ فِيها ضَعْفًا في العَرَبِيَّةِ، لِأنَّها تَقْتَضِي عَطْفَ الجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ عَلى الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ.
الثّالِثُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ مَعْناهُ أنَّ العُمْرَةَ عِبادَةُ اللَّهِ، ومُجَرَّدُ كَوْنِها عِبادَةَ اللَّهِ لا يُنافِي وُجُوبَها، وإلّا وقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَ مَدْلُولِ القِراءَتَيْنِ، وهو غَيْرُ جائِزٍ.
الرّابِعُ: أنَّهُ لَمّا كانَ قَوْلُهُ: ﴿والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ مَعْناهُ: والعُمْرَةُ عِبادَةُ اللَّهِ، وجَبَ
صفحة ١٢٠
أنْ يَكُونَ العُمْرَةُ مَأْمُورًا بِها لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما أُمِرُوا إلّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [البينة: ٥] والأمْرُ لِلْوُجُوبِ، وحِينَئِذٍ يَحْصُلُ المَقْصُودُ.الحُجَّةُ الثّانِيَةُ في وُجُوبِ العُمْرَةِ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿يَوْمَ الحَجِّ الأكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ حَجٍّ أصْغَرَ عَلى ما عَلَيْهِ حَقِيقَةُ أفْعَلَ، وما ذاكَ إلّا العُمْرَةُ بِالِاتِّفاقِ، وإذا ثَبَتَ أنَّ العُمْرَةَ حَجٌّ، وجَبَ أنْ تَكُونَ واجِبَةً لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ﴾، ولِقَوْلِهِ: ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] .
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: في المَسْألَةِ أحادِيثُ مِنها ما أوْرَدَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ في المُتَّفَقِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الإسْلامِ، فَقالَ: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنَّمُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وأنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وتَصُومَ رَمَضانَ، وتَحُجَّ وتَعْتَمِرَ» . ورَوى النُّعْمانُ بْنُ سالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أوْسٍ، «عَنْ أبِي رَزِينٍ أنَّهُ سَألَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - فَقالَ: إنَّ أبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أدْرَكَ الإسْلامَ، ولا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ ولا الظَّعْنَ، فَقالَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: حُجَّ عَنْ أبِيكَ واعْتَمِرْ»، فَأمَرَ بِهِما، والأمْرُ لِلْوُجُوبِ، ومِنها ما رَوى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - قالَ: ”«الحَجُّ والعُمْرَةُ فَرْضانِ لا يَضُرُّكَ بِأيِّهِما بَدَأْتَ» “، ومِنها ما رَوَتْ عائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - «عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلى النِّساءِ جِهادٌ ؟ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ» .
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: في وُجُوبِ العُمْرَةِ، قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ الحَجِّ، ولَوْ لَمْ تَكُنِ العُمْرَةُ واجِبَةً لَكانَ الأشْبَهُ أنْ يُبادِرَ إلى الحَجِّ الَّذِي هو واجِبٌ، وحُجَّةُ مَن قالَ العُمْرَةُ لَيْسَتْ واجِبَةً وُجُوهٌ:
الحُجَّةُ الأُولى: «قَصَدَ الأعْرابِيُّ الَّذِي سَألَ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - عَنْ أرْكانِ الإسْلامِ فَعَلَّمَهُ الصَّلاةَ، والزَّكاةَ، والحَجَّ، والصَّوْمَ، فَقالَ الأعْرابِيُّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هَذا ؟ قالَ: لا إلّا أنْ تَطَوَّعْ، فَقالَ الأعْرابِيُّ: لا أزِيدُ عَلى هَذا ولا أنْقُصُ، فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: أفْلَحَ الأعْرابِيُّ إنْ صَدَقَ» . وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَوْمِ رَمَضانَ، وحَجِّ البَيْتِ» “ . وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«صَلُّوا خَمْسَكم وزَكُّوا أمْوالَكم وحُجُّوا بَيْتَكم تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكم» “، فَهَذِهِ أخْبارٌ مَشْهُورَةٌ كالمُتَواتِرَةِ فَلا يَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلَيْها ولا رَدُّها، وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أواجِبَةٌ هي أمْ لا ؟ فَقالَ: لا وإنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ»، وعَنْ مُعاوِيَةَ الضَّرِيرِ عَنْ أبِي صالِحٍ الحَنَفِيِّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ”«الحَجُّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» “ .
والجَوابُ مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ ما ذَكَرْتُمْ أخْبارٌ آحادٌ فَلا تُعارِضُ القُرْآنَ.
وثانِيها: لَعَلَّ العُمْرَةَ ما كانَتْ واجِبَةً عِنْدَما ذَكَرَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - تِلْكَ الأحادِيثَ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَها قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وهَذا هو الأقْرَبُ، لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ إنَّما نَزَلَتْ في السَّنَةِ السّابِعَةِ مِنَ الهِجْرَةِ.
وثالِثُها: أنَّ قِصَّةَ الأعْرابِيِّ مُشْتَمِلَةٌ عَلى ذِكْرِ الحَجِّ ولَيْسَ فِيها بَيانُ تَفْصِيلِ الحَجِّ، وقَدْ بَيَّنّا أنَّ العُمْرَةَ حَجٌّ لِأنَّها هي الحَجُّ الأصْغَرُ، فَلا تَكُونُ هي مُنافِيَةً لِوُجُوبِ العُمْرَةِ، وأمّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، فَقالُوا: رِوايَةُ حَجّاجِ بْنِ أرْطاةَ وهو ضَعِيفٌ.
* * *
صفحة ١٢١
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اعْلَمْ أنَّ الحَجَّ عَلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: الإفْرادُ، والقِرانُ، والتَّمَتُّعُ، فالإفْرادُ أنْ يَحُجَّ ثُمَّ بَعْدَ الفَراغِ مِنهُ يَعْتَمِرُ مِن أدْنى الحِلِّ، أوْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أشْهُرٍ، ثُمَّ يَحُجُّ في تِلْكَ السَّنَةِ، والقِرانُ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا في أشْهُرِ الحَجِّ بِأنْ يَنْوِيَهُما بِقَلْبِهِ، وكَذَلِكَ لَوْ أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ قَبْلَ الطَّوافِ أدْخَلَ عَلَيْها الحَجَّ يَصِيرُ قِرانًا، والتَّمَتُّعُ هو أنَّ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ ويَأْتِي بِأعْمالِها ثُمَّ يَحُجُّ في هَذِهِ السَّنَةِ، وإنَّما سُمِّيَ تَمَتُّعًا لِأنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِمَحْظُوراتِ الإحْرامِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ.إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: اخْتَلَفَ النّاسُ في الأفْضَلِ مِن هَذِهِ الثَّلاثَةِ فَقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أفْضَلُها الإفْرادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ القِرانُ، وقالَ في اخْتِلافِ الحَدِيثِ: التَّمَتُّعُ أفْضَلُ مِنَ الإفْرادِ، وبِهِ قالَ مالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: القِرانُ أفْضَلُ، ثُمَّ الإفْرادُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ، وهو قَوْلُ المُزَنِيِّ وأبِي إسْحاقَ والمَرْوَزِيِّ مِن أصْحابِنا، وقالَ أبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: القِرانُ أفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الإفْرادُ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في أنَّ الإفْرادَ أفْضَلُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ والِاسْتِدْلالُ بِهِ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الآيَةَ اقْتَضَتْ عَطْفَ العُمْرَةِ عَلى الحَجِّ، والعَطْفُ يَسْتَدْعِي المُغايَرَةَ بَيْنَ المَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، والمُغايِرَةُ لا تَحْصُلُ إلّا عِنْدَ الإفْرادِ، فَأمّا عِنْدَ القِرانِ فالمَوْجُودُ شَيْءٌ واحِدٌ، وهو حَجٌّ وعُمْرَةٌ، وذَلِكَ مانِعٌ مِن صِحَّةِ العَطْفِ.
الثّانِي: قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ يَقْتَضِي الإفْرادَ، بِدَلِيلِ أنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ والقارِنُ يَلْزَمُهُ هَدْيانِ عِنْدَ الحَصْرِ، وأيْضًا أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ عَلى الخَلْقِ عِنْدَ الأداءِ فِدْيَةً واحِدَةً، والقارِنُ يَلْزَمُهُ فِدْيَتانِ عِنْدَ الحَصْرِ.
الثّالِثُ: هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الإتْمامِ، والإتْمامُ لا يَحْصُلُ إلّا عِنْدَ الإفْرادِ ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أنَّ السَّفَرَ مَقْصُودٌ في الحَجِّ، بِدَلِيلِ أنَّ مَن أوْصى بِأنْ يُحَجُّ عَنْهُ فَإنَّهُ يُحَجُّ مِن وطَنِهِ، ولَوْلا أنَّ السَّفَرَ مَقْصُودٌ في الحَجِّ لَكانَ يُحَجُّ عَنْهُ مِن أدْنى المَواقِيتِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أيْضًا أنَّهم قالُوا لَوْ نَذَرَ أنْ يَحُجَّ ماشِيًا وحَجَّ راكِبًا يَلْزَمُهُ دَمٌ، فَثَبَتَ أنَّ السَّفَرَ مَقْصُودٌ والقِرانُ يَقْتَضِي تَقْلِيلَ السَّفَرِ، لِأنَّ بِسَبَبِهِ يَصِيرُ السَّفَرانِ سَفَرًا واحِدًا، فَثَبَتَ أنَّ الإتْمامَ لا يَحْصُلُ إلّا بِالإفْرادِ.
الثّانِي: أنَّ الحَجَّ لا مَعْنى لَهُ إلّا زِيارَةُ بِقاعٍ مُكَرَّمَةٍ، ومَشاهِدٍ مُشَرَّفَةٍ، والحاجُّ زائِرُ اللَّهِ، واللَّهُ تَعالى مَزُورُهُ، ولا شَكَّ أنَّهُ كُلَّما كانَتِ الزِّيارَةُ والخِدْمَةُ أكْثَرَ كانَ مَوْقِعُها عِنْدَ المَخْدُومِ أعْظَمَ، وعِنْدَ القِرانِ تَنْقَلِبُ الزِّيارَتانِ زِيارَةً واحِدَةً، بَلِ الحَقُّ أنَّ جُمْلَةَ أنْواعِ الطّاعاتِ في الحَجِّ وفي العُمْرَةِ تُكَرَّرُ عِنْدَ الإفْرادِ، وتَصِيرُ واحِدَةً عِنْدَ القِرانِ، فَثَبَتَ أنَّ الإفْرادَ أقْرَبُ إلى التَّمامِ، فَكانَ الإفْرادُ إنْ لَمْ يَكُنْ واجِبًا عَلَيْكم بِحُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ فَلا أقَلَّ مِن كَوْنِهِ أفْضَلَ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: في بَيانِ أنَّ الإفْرادَ أفْضَلُ: أنَّ الإفْرادَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ آتِيًا بِالحَجِّ مَرَّةً، ثُمَّ بِالعُمْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ الأعْمالُ الشّاقَّةُ في الإفْرادِ أكْثَرَ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ أفْضَلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«أفْضَلُ الأعْمالِ أحْمَزُها» “ أيْ أشَقُّها.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - كانَ مُفْرِدًا فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الإفْرادُ أفْضَلَ، أمّا قَوْلُنا: إنَّهُ كانَ مُفْرِدًا فاعْلَمْ أنَّ الصَّحابَةَ اخْتَلَفَتْ رِواياتُهم في هَذا المَعْنى، فَرَوى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أفْرَدَ بِالحَجِّ، ورَوى جابِرٌ وابْنُ عُمَرَ أنَّهُ أفْرَدَ، «وأمّا أنَسٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: كُنْتُ واقِفًا عِنْدَ صفحة ١٢٢
أحَدُها: بِحالِ الرُّواةِ، أمّا عائِشَةُ فَلِأنَّها كانَتْ عالِمَةً، ومَعَ عِلْمِها كانَتْ أشَدَّ النّاسِ التِصاقًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأشَدَّ النّاسِ وُقُوفًا عَلى أحْوالِهِ، وأمّا جابِرٌ فَإنَّهُ كانَ أقْدَمَ صُحْبَةً لِلرَّسُولِ ﷺ مِن أنَسٍ، وإنَّ أنَسًا كانَ صَغِيرًا في ذَلِكَ الوَقْتِ قَبْلَ العِلْمِ، وأمّا ابْنُ عُمَرَ فَإنَّهُ كانَ مَعَ فِقْهِهِ أقْرَبَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن غَيْرِهِ، لِأنَّ أُخْتَهُ حَفْصَةَ كانَتْ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ .
والثّانِي: أنَّ عَدَمَ القِرانِ مُتَأكِّدٌ بِالِاسْتِصْحابِ.
والثّالِثُ: أنَّ الإفْرادَ يَقْتَضِي تَكْثِيرَ العِبادَةِ، والقِرانَ يَقْتَضِي تَقْلِيلَها، فَكانَ إلْحاقُ الإفْرادِ بِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - أوْلى، وإذا ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ مُفْرِدًا وجَبَ أنْ يَكُونَ الإفْرادُ أفْضَلَ؛ لِأنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - كانَ يَخْتارُ الأفْضَلَ لِنَفْسِهِ، ولِأنَّهُ قالَ: ”«خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكم» “ أيْ تَعَلَّمُوا مِنِّي.
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ الإفْرادَ يَقْتَضِي تَكْثِيرَ العِبادَةِ، والقِرانَ يَقْتَضِي تَقْلِيلَها، فَكانَ الأوَّلُ أوْلى، لِأنَّ المَقْصُودَ مِن خَلْقِ الجِنِّ والإنْسِ هو العِبادَةُ، وكُلُّ ما كانَ أفْضى إلى تَكْثِيرِ العِبادَةِ كانَ أفْضَلَ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِن وُجُوهٍ:
الحُجَّةُ الأُولى: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وهَذا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ إيجابَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، أوْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ إيجابَ الجَمْعِ بَيْنَهُما عَلى سَبِيلِ التَّمامِ، فَلَوْ حَمَلْناهُ عَلى الأوَّلِ لا يُفِيدُ الثّانِي، ولَوْ حَمَلْناهُ عَلى الثّانِي أفادَ الأوَّلَ، فَكانَ الثّانِي أكْثَرَ فائِدَةً، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، لِأنَّ الأوْلى حَمْلُ كَلامِ اللَّهِ عَلى ما يَكُونُ أكْثَرَ فائِدَةً.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّ القِرانَ جَمْعٌ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ أفْضَلَ مِنَ الإتْيانِ بِنُسُكٍ واحِدٍ.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ في القِرانِ مُسارَعَةً إلى النُّسُكَيْنِ، وفي الإفْرادِ تَرْكَ مُسارَعَةٍ إلى أحَدِ النُّسُكَيْنِ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ القِرانُ أفْضَلَ لِقَوْلِهِ: ﴿وسارِعُوا﴾ [آل عمران: ١٣٣] .
والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنّا بَيَّنّا أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَدُلُّ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ دَلالَةَ ما هو أكْثَرُ فائِدَةً عَلى الإفْرادِ، وأمّا ما ذَكَرْتُمُوهُ فَمُجَرَّدُ حُسْنِ ظَنٍّ؛ حَيْثُ قُلْتُمْ: حَمْلُ اللَّفْظِ عَلى ما هو أكْثَرُ فائِدَةً أوْلى وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ التَّرْجِيحُ لِقَوْلِنا.
والجَوابُ عَنِ الثّانِي والثّالِثِ: أنَّ كُلَّ ما يَفْعَلُهُ القارِنُ يَفْعَلُهُ المُفْرِدُ أيْضًا، إلّا أنَّ القِرانَ كانَ حِيلَةً في إسْقاطِ الطّاعَةِ فَيَنْتَهِي الأمْرُ فِيهِ أنْ يَكُونَ مُرَخَّصًا فِيهِ، فَأمّا أنْ يَكُونَ أفْضَلَ فَلا، وبِالجُمْلَةِ فالشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يَقُولُ إنَّ الحَجَّةَ المُفْرَدَةَ بِلا عُمْرَةٍ أفْضَلُ مِنَ الحَجَّةِ المَقْرُونَةِ، لَكِنَّهُ يَقُولُ: مَن أتى بِالحَجِّ في وقْتِهِ ثُمَّ بِالعُمْرَةِ في وقْتِها فَمَجْمُوعُ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ أفْضَلُ مِنَ الإتْيانِ بِالحَجَّةِ المَقْرُونَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: في تَفْسِيرِ الإتْمامِ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وفِيهِ وُجُوهٌ.أحَدُها: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ أنَّ إتْمامَهُما أنْ يُحْرِمَ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِهِ.
وثانِيها: قالَ أبُو مُسْلِمٍ: المَعْنى أنَّ مَن نَوى الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ وجَبَ عَلَيْهِ الإتْمامُ، قالَ: ويَدُلُّ عَلى صِحَّةِ هَذا التَّأْوِيلِ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ إنَّما نَزَلَتْ بَعْدَ أنْ مَنَعَ الكُفّارُ النَّبِيَّ ﷺ في السَّنَةِ الماضِيَةِ عَنِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فاللَّهُ تَعالى أمَرَ رَسُولَهُ في هَذِهِ الآيَةِ أنْ لا يَرْجِعَ
صفحة ١٢٣
حَتّى يُتِمَّ هَذا الفَرْضَ، ويَحْصُلُ مِن هَذا التَّأْوِيلِ فائِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ، وهي أنَّ تَطَوُّعَ الحَجِّ والعُمْرَةِ كَفَرْضَيْهِما في وُجُوبِ الإتْمامِ.وثالِثُها: قالَ الأصَمُّ: إنَّ اللَّهَ تَعالى فَرَضَ الحَجَّ والعُمْرَةَ ثُمَّ أمَرَ عِبادَهُ أنْ يُتِمُّوا الآدابَ المُعْتَبَرَةَ، وذَكَرَ الشَّيْخُ الإمامُ أبُو حامِدٍ الغَزالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كِتابِ الإحْياءِ ما يَتَعَلَّقُ بِهَذا البابِ، فَقالَ: الأُمُورُ المُعْتَبَرَةُ قَبْلَ الخُرُوجِ إلى الإحْرامِ ثَمانِيَةٌ:
الأوَّلُ: في المالِ فَيَنْبَغِي أنْ يَبْدَأ بِالتَّوْبَةِ، ورَدِّ المَظالِمِ، وقَضاءِ الدُّيُونِ، وإعْدادِ النَّفَقَةِ لِكُلِّ مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلى وقْتِ الرُّجُوعِ، ويَرُدَّ ما عِنْدَهُ مِنَ الوَدائِعِ، ويَسْتَصْحِبَ مِنَ المالِ الطَّيِّبِ الحَلالِ ما يَكْفِيهِ لِذَهابِهِ وإيابِهِ مِن غَيْرِ تَقْتِيرٍ، بَلْ عَلى وجْهٍ يُمَكِّنُهُ مِنَ التَّوَسُّعِ في الزّادِ والرِّفْقِ بِالفُقَراءِ، ويَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ، ويَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ دابَّةً قَوِيَّةً عَلى الحَمْلِ أوْ يَكْتَرِيَها، فَإنِ اكْتَراها فَلْيُظْهِرْ لِلْمُكارِي كُلَّ ما يَحْصُلُ رِضاهُ فِيهِ.
الثّانِي: في الرَّفِيقِ فَيَنْبَغِي أنْ يَلْتَمِسَ رَفِيقًا صالِحًا مُحِبًّا لِلْخَيْرِ، مُعِينًا عَلَيْهِ إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وإنْ ذَكَرَ ساعَدَهُ، وإنْ جَبُنَ شَجَّعَهُ، وإنْ عَجَزَ قَوّاهُ وإنْ ضاقَ صَدْرُهُ صَبَّرَهُ، وأمّا الإخْوانُ والرُّفَقاءُ المُقِيمُونَ فَيُوَدِّعُهم، ويَلْتَمِسُ أدْعِيَتَهم، فَإنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ في دُعائِهِمْ خَيْرًا، والسُّنَّةُ في الوَداعِ أنْ يَقُولَ: أسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وخَواتِيمَ عَمَلِكَ.
الثّالِثُ: في الخُرُوجِ مِنَ الدّارِ، فَإذا هَمَّ بِالخُرُوجِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ في الأُولى بَعْدَ الفاتِحَةِ ﴿قُلْ ياأيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الثّانِيَةِ ”الإخْلاصَ“ وبَعْدَ الفَراغِ يَتَضَرَّعُ إلى اللَّهِ بِالإخْلاصِ.
الرّابِعُ: إذا حَصَلَ عَلى بابِ الدّارِ قالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلى اللَّهِ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ، وكُلَّما كانَتِ الدَّعْواتُ أزْيَدَ كانَتْ أوْلى.
الخامِسُ: في الرُّكُوبِ، فَإذا رَكِبَ الرّاحِلَةَ قالَ: بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ واللَّهُ أكْبَرُ، تَوَكَّلْتُ عَلى اللَّهِ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، ما شاءَ اللَّهُ كانَ، وما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، سُبْحانَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هَذا وما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وإنّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ.
السّادِسُ: في النُّزُولِ، والسُّنَّةُ أنْ يَكُونَ أكْثَرُ سَيْرِهِ بِاللَّيْلِ، ولا يَنْزِلُ حَتّى يَحْمى النَّهارُ، وإذا نَزَلَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ودَعا اللَّهَ كَثِيرًا.
السّابِعُ: إنْ قَصَدَهُ عَدُوٌّ أوْ سَبُعٌ في لَيْلٍ أوْ نَهارٍ، فَلْيَقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، وشَهِدَ اللَّهُ، والإخْلاصَ، والمُعَوِّذَتَيْنِ، ويَقُولُ: تَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ العَظِيمِ، واسْتَعَنْتُ بِالحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ.
الثّامِنُ: مَهْما عَلا شَرَفًا مِنَ الأرْضِ في الطَّرِيقِ، فَيُسْتَحَبُّ أنْ يُكَبِّرَ ثَلاثًا.
التّاسِعُ: أنْ لا يَكُونُ هَذا السَّفَرُ مَشُوبًا بِشَيْءٍ مِن أثَرِ الأغْراضِ العاجِلَةِ كالتِّجارَةِ وغَيْرِها.
العاشِرُ: أنْ يَصُونَ الإنْسانُ لِسانَهُ عَنِ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ، ثُمَّ بَعَدَ الإتْيانِ بِهَذِهِ المُقَدِّماتِ، يَأْتِي بِجَمِيعِ أرْكانِ الحَجِّ عَلى الوَجْهِ الأصَحِّ الأقْرَبِ إلى مُوافَقَةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ويَكُونُ غَرَضُهُ في كُلِّ هَذِهِ الأُمُورِ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللَّهِ تَعالى، فَقَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ﴾ كَلِمَةٌ شامِلَةٌ جامِعَةٌ لِهَذِهِ المَعانِي، فَإذا أتى العَبْدُ بِالحَجِّ عَلى هَذا الوَجْهِ كانَ مُتَّبِعًا مِلَّةَ إبْراهِيمَ؛ حَيْثُ قالَ تَعالى: ﴿وإذِ ابْتَلى إبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] .
الوَجْهُ الرّابِعُ: في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أنَّ المُرادَ: أفْرِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما بِسَفَرٍ، وهَذا تَأْوِيلُ مَن قالَ بِالإفْرادِ، وقَدْ بَيَّنّاهُ بِالدَّلِيلِ، وهَذا التَّأْوِيلُ يُرْوى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقَدْ يُرْوى مَرْفُوعًا عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وكانَ عُمَرُ يَتْرُكُ القِرانَ والتَّمَتُّعَ، ويَذْكُرُ أنَّ ذَلِكَ أتَمُّ لِلْحَجِّ والعُمْرَةِ وأنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ شُهُورِ الحَجِّ، فَإنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] ورَوى نافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: فَرِّقُوا بَيْنَ حَجِّكِمْ وعُمْرَتِكم.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قَرَأ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ وابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عُمَرَ وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ ”الحَجُّ“ بِفَتْحِ الحاءِ في كُلِّ القُرْآنِ وهي لُغَةُ الحِجازِ، وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وحَفْصٌ، عَنْ عاصِمٍ بِالكَسْرِ في آلِ عِمْرانَ، قالَصفحة ١٢٤
الكِسائِيُّ: وهُما لُغَتانِ بِمَعْنًى واحِدٍ، كَرَطْلٍ ورِطْلٍ، وقِيلَ: بِالفَتْحِ المَصْدَرُ، وبِالكَسْرِ الِاسْمُ.وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ قالَ أحْمَدُ بْنُ يَحْيى: أصْلُ الحَصْرِ والإحْصارِ: الحَبْسُ، ومِنهُ يُقالُ لِلَّذِي لا يَبُوحُ بِسِرِّهِ: حَصَرَ؛ لِأنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ عَنِ البَوْحِ، والحَصْرُ احْتِباسُ الغائِطِ، والحَصِيرُ المَلِكُ؛ لِأنَّهُ كالمَحْبُوسِ بَيْنَ الحُجّابِ، وفي شِعْرِ لَبِيَدٍ:
جِنٌّ لَدى بابِ الحَصِيرِ قِيامُ
والحَصِيرُ مَعْرُوفٌ سُمِّيَ بِهِ لِانْضِمامِ بَعْضِ أجْزائِهِ إلى بَعْضٍ تَشْبِيهًا بِاحْتِباسِ الشَّيْءِ مَعَ غَيْرِهِ.إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ لَفْظَ الحَصْرِ مَخْصُوصٌ بِمَنعِ العَدُوِّ إذا مَنَعَهُ عَنْ مُرادِهِ وضَيَّقَ عَلَيْهِ، أمّا لَفْظُ الإحْصارِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ.
الأوَّلُ: وهو اخْتِيارُ أبِي عُبَيْدَةَ وابْنِ السِّكِّيتِ والزَّجّاجِ وابْنِ قُتَيْبَةَ وأكْثَرِ أهْلِ اللُّغَةِ أنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالمَرَضِ، قالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقالُ أحْصَرَهُ المَرَضُ إذا مَنَعَهُ مِنَ السَّفَرِ، وقالَ ثَعْلَبٌ في فَصِيحِ الكَلامِ: ”أُحْصِرَ“ بِالمَرَضِ ”وحُصِرَ“ بِالعَدُوِّ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ لَفْظَ الإحْصارِ يُفِيدُ الحَبْسَ والمَنعَ، سَواءٌ كانَ بِسَبَبِ العَدُوِّ أوْ بِسَبَبِ المَرَضِ وهو قَوْلُ الفَرّاءِ. والقَوْلُ الثّالِثُ: أنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالمَنعِ الحاصِلِ مِن جِهَةِ العَدُوِّ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو المَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ، فَإنَّهُما قالا: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ، وأكْثَرُ أهْلِ اللُّغَةِ يَرُدُّونَ هَذا القَوْلَ عَلى الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفائِدَةُ هَذا البَحْثِ تَظْهَرُ في مَسْألَةٍ فِقْهِيَّةٍ، وهي أنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ حُكْمَ الإحْصارِ عِنْدَ حَبْسِ العَدُوِّ ثابِتٌ، وهَلْ يَثْبُتُ بِسَبَبِ المَرَضِ وسائِرِ المَوانِعِ ؟ قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَثْبُتُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: لا يَثْبُتُ. وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ ظاهِرَةٌ عَلى مَذْهَبِ أهْلِ اللُّغَةِ وذَلِكَ لِأنَّ أهْلَ اللُّغَةِ رَجُلانِ:
أحَدُهُما: الَّذِينَ قالُوا: الإحْصارُ مُخْتَصٌّ بِالحَبْسِ الحاصِلِ بِسَبَبِ المَرَضِ فَقَطْ، وعَلى هَذا المَذْهَبِ تَكُونُ هَذِهِ الآيَةُ نَصًّا صَرِيحًا في أنَّ إحْصارَ المَرَضِ يُفِيدُ هَذا الحُكْمَ.
والثّانِي: الَّذِينَ قالُوا: الإحْصارُ اسْمٌ لِمُطْلَقِ الحَبْسِ سَواءٌ كانَ حاصِلًا بِسَبَبِ المَرَضِ أوْ بِسَبَبِ العَدُوِّ، وعَلى هَذا القَوْلِ حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ تَكُونُ ظاهِرَةً أيْضًا، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى عَلَّقَ الحُكْمَ عَلى مُسَمّى الإحْصارِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الحُكْمُ ثابِتًا عِنْدَ حُصُولِ الإحْصارِ سَواءٌ حَصَلَ بِالعَدُوِّ أوْ بِالمَرَضِ، وأمّا عَلى القَوْلِ الثّالِثِ: وهو أنَّ الإحْصارَ اسْمٌ لِلْمَنعِ الحاصِلِ بِالعَدُوِّ، فَهَذا القَوْلُ باطِلٌ بِاتِّفاقِ أهْلِ اللُّغَةِ، وبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَنَحْنُ نَقِيسُ المَرَضَ عَلى العَدُوِّ بِجامِعِ دَفْعِ الحَرَجِ، وهَذا قِياسٌ جَلِيٌّ ظاهِرٌ، فَهَذا تَقْرِيرُ قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو ظاهِرٌ قَوِيٌّ، وأمّا تَقْرِيرُ مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهو أنّا نَدَّعِي أنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ في هَذِهِ الآيَةِ مَنعُ العَدُوِّ فَقَطْ، والرِّواياتُ المَنقُولَةُ عَنْ أهْلِ اللُّغَةِ مُعارَضَةٌ بِالرِّواياتِ المَنقُولَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ، ولا شَكَّ أنَّ قَوْلَهُما أوْلى لِتَقَدُّمِهِما عَلى هَؤُلاءِ الأدْنى في مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ وفي مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، ثُمَّ إنّا بَعْدَ ذَلِكَ نُؤَكِّدُ هَذا القَوْلَ بِوُجُوهٍ مِنَ الدَّلائِلِ.
الحُجَّةُ الأُولى: أنَّ الإحْصارَ إفْعالٌ مِنَ الحَصْرِ، والإفْعالُ تارَةً يَجِيءُ بِمَعْنى التَّعْدِيَةِ، نَحْوَ: ذَهَبَ زَيْدٌ وأذْهَبْتُهُ أنا، ويَجِيءُ بِمَعْنى صارَ ذا كَذا، نَحْوَ: أغَدَّ البَعِيرُ إذا صارَ ذا غُدَّةٍ، وأجْرَبَ الرَّجُلُ إذا صارَ ذا إبِلٍ جَرْبى، ويَجِيءُ بِمَعْنى وجَدْتُهُ بِصِفَةِ كَذا، نَحْوَ: أحَمَدْتُ الرَّجُلَ أيْ وجَدْتُهُ مَحْمُودًا، والإحْصارُ لا يُمْكِنُ أنْ
صفحة ١٢٥
يَكُونَ لِلتَّعْدِيَةِ، فَوَجَبَ إمّا حَمْلُهُ عَلى الصَّيْرُورَةِ أوْ عَلى الوِجْدانِ والمَعْنى: أنَّهم صارُوا مَحْصُورِينَ أوْ وُجِدُوا مَحْصُورِينَ، ثُمَّ إنَّ أهْلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ المَحْصُورَ هو المَمْنُوعُ بِالعَدُوِّ لا بِالمَرَضِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ مَعْنى الإحْصارِ هو أنَّهم صارُوا مَمْنُوعِينَ بِالعَدُوِّ، أوْ وُجِدُوا مَمْنُوعِينَ بِالعَدُوِّ، وذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَذْهَبَنا.الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّ الحَصْرَ عِبارَةٌ عَنِ المَنعِ وإنَّما يُقالُ لِلْإنْسانِ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِن فِعْلِهِ ومَحْبُوسٌ عَنْ مُرادِهِ، إذا كانَ قادِرًا عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ مُتَمَكِّنًا مِنهُ، ثُمَّ إنَّهُ مَنَعَهُ مانِعٌ عَنْهُ، والقُدْرَةُ عِبارَةٌ عَنِ الكَيْفِيَّةِ الحاصِلَةِ بِسَبَبِ اعْتِدالِ المِزاجِ وسَلامَةِ الأعْضاءِ، وذَلِكَ مَفْقُودٌ في حَقِّ المَرِيضِ فَهو غَيْرُ قادِرٍ البَتَّةَ عَلى الفِعْلِ، فَيَسْتَحِيلُ الحُكْمُ عَلَيْهِ بِأنَّهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأنَّ إحالَةَ الحُكْمِ عَلى المانِعِ تَسْتَدْعِي حُصُولَ المُقْتَضِي، أمّا إذا كانَ مَمْنُوعًا بِالعَدُوِّ فَهَهُنا القُدْرَةُ عَلى الفِعْلِ حاصِلَةٌ، إلّا أنَّهُ تَعَذَّرَ الفِعْلُ لِأجْلِ مُدافَعَةِ العَدُوِّ، فَصَحَّ هَهُنا أنْ يُقالَ إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الفِعْلِ، فَثَبَتَ أنَّ لَفْظَةَ الإحْصارِ حَقِيقَةٌ في العَدُوِّ، ولا يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ حَقِيقَةً في المَرَضِ.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ أيْ حُبِسْتُمْ ومُنِعْتُمْ والحَبْسُ لا بُدَّ لَهُ مِن حابِسٍ، والمَنعُ لا بُدَّ لَهُ مِن مانِعٍ، ويُمْتَنَعُ وصْفُ المَرَضِ بِكَوْنِهِ حابِسًا ومانِعًا، لِأنَّ الحَبْسَ والمَنعَ فِعْلٌ، وإضافَةُ الفِعْلِ إلى المَرَضِ مُحالٌ عَقْلًا، لِأنَّ المَرَضَ عَرَضٌ لا يَبْقى زَمانَيْنِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فاعِلًا وحابِسًا ومانِعًا، أمّا وصْفُ العَدُوِّ بِأنَّهُ حابِسٌ ومانِعٌ، فَوَصْفٌ حَقِيقِيٌّ، وحَمْلُ الكَلامِ عَلى حَقِيقَتِهِ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى مَجازِهِ.
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ الإحْصارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الحَصْرِ ولَفْظُ الحَصْرِ لا إشْعارَ فِيهِ بِالمَرَضِ، فَلَفْظُ الإحْصارِ وجَبَ أنْ يَكُونَ خالِيًا عَنِ الإشْعارِ بِالمَرَضِ قِياسًا عَلى جَمِيعِ الألْفاظِ المُشْتَقَّةِ.
الحُجَّةُ الخامِسَةُ: أنَّهُ تَعالى قالَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ فَعَطَفَ عَلَيْهِ المَرِيضَ، فَلَوْ كانَ المُحْصَرُ هو المَرِيضُ أوْ مَن يَكُونُ المَرَضُ داخِلًا فِيهِ، لَكانَ هَذا عَطْفًا لِلشَّيْءِ عَلى نَفْسِهِ.
فَإنْ قِيلَ: إنَّهُ خَصَّ هَذا المَرَضَ بِالذِّكْرِ لِأنَّ لَهُ حُكْمًا خاصًّا، وهو حَلْقُ الرَّأْسِ، فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ إنْ مُنِعْتُمْ بِمَرَضٍ تَحَلَّلْتُمْ بِدَمٍ، وإنْ تَأذّى رَأْسُكم بِمَرَضٍ حَلَقْتُمْ وكَفَّرْتُمْ.
قُلْنا: هَذا وإنْ كانَ حَسَنًا لِهَذا الغَرَضِ، إلّا أنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلى نَفْسِهِ، أمّا إذا لَمْ يَكُنِ المُحْصَرُ مُفَسَّرًا بِالمَرِيضِ، لَمْ يَلْزَمْ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلى نَفْسِهِ، فَكانَ حَمْلُ المُحْصَرِ عَلى غَيْرِ المَرِيضِ يُوجِبُ خُلُوَّ الكَلامِ عَنْ هَذا الِاسْتِدْلالِ، فَكانَ ذَلِكَ أوْلى.
الحُجَّةُ السّادِسَةُ: قالَ تَعالى في آخِرِ الآيَةِ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولَفْظُ الأمْنِ إنَّما يُسْتَعْمَلُ في الخَوْفِ مِنَ العَدُوِّ لا في المَرَضِ، فَإنَّهُ يُقالُ في المَرَضِ: شُفِيَ وعُفِيَ ولا يُقالُ أمِنَ.
فَإنْ قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ لَفْظَ الأمْنِ لا يُسْتَعْمَلُ إلّا في الخَوْفِ، فَإنَّهُ يُقالُ: أمِنَ المَرِيضُ مِنَ الهَلاكِ وأيْضًا خُصُوصُ آخِرِ الآيَةِ لا يَقْدَحُ في عُمُومِ أوَّلِها.
قُلْنا: لَفْظُ الأمْنِ إذا كانَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ فَإنَّهُ لا يُفِيدُ إلّا الأمْنَ مِنَ العَدُوِّ.
وقَوْلُهُ: خُصُوصُ آخَرِ الآيَةِ لا يَمْنَعُ مِن عُمُومِ أوَّلِها.
قُلْنا: بَلْ يُوجِبُ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] لَيْسَ فِيهِ بَيانُ أنَّهُ حَصَلَ الأمْنُ مِمّاذا، فَلا بُدَّ
صفحة ١٢٦
وأنْ يَكُونَ المُرادُ حُصُولَ الأمْنِ مِن شَيْءٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، والَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ هو الإحْصارُ، فَصارَ التَّقْدِيرُ: فَإذا أمِنتُمْ مِن ذَلِكَ الإحْصارِ، ولَمّا ثَبَتَ أنَّ لَفْظَ الأمْنِ لا يُطْلَقُ إلّا في حَقِّ العَدُوِّ، وجَبَ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِن هَذا الإحْصارِ مَنعَ العَدُوِّ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الدَّلائِلِ أنَّ الإحْصارَ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو مَنعُ العَدُوِّ فَقَطْ، أمّا قَوْلُ مَن قالَ: إنَّهُ مَنعُ المَرَضِ صاحَبَهُ خاصَّةً فَهو باطِلٌ بِهَذِهِ الدَّلائِلِ.وفِيهِ دَلِيلٌ آخَرُ: وهو أنَّ المُفَسِّرِينَ أجْمَعُوا عَلى أنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ الكُفّارَ أحْصَرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِالحُدَيْبِيَةِ، والنّاسُ وإنِ اخْتَلَفُوا في أنَّ الآيَةَ النّازِلَةَ في سَبَبٍ هَلْ تَتَناوَلُ غَيْرَ ذَلِكَ السَّبَبِ ؟ إلّا أنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ السَّبَبُ خارِجًا عَنْهُ، فَلَوْ كانَ الإحْصارُ اسْمًا لِمَنعِ المَرَضِ، لَكانَ سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ خارِجًا عَنْها، وذَلِكَ باطِلٌ بِالإجْماعِ، فَثَبَتَ بِما ذَكَرْنا أنَّ الإحْصارَ في هَذِهِ الآيَةِ عِبارَةٌ عَنْ مَنعِ العَدُوِّ، وإذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: لا يُمْكِنُ قِياسُ مَنعِ المَرَضِ عَلَيْهِ، وبَيانُهُ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ كَلِمَةَ ”إنْ“ شَرْطٌ عِنْدَ أهْلِ اللُّغَةِ، وحُكْمُ الشَّرْطِ انْتِفاءُ المَشْرُوطِ عَنِ انْتِفائِهِ ظاهِرًا، فَهَذا يَقْتَضِي أنْ لا يَثْبُتَ الحُكْمُ إلّا في الإحْصارِ الَّذِي دَلَّتِ الآيَةُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أثْبَتْنا هَذا الحُكْمَ في غَيْرِهِ قِياسًا كانَ ذَلِكَ نَسْخًا لِلنَّصِّ بِالقِياسِ، وهو غَيْرُ جائِزٍ.
الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ الإحْرامَ شَرْعٌ لازِمٌ لا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ قَصْدًا، ألا تَرى أنَّهُ إذا جامَعَ امْرَأتَهُ حَتّى فَسَدَ حَجُّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِن إحْرامِهِ، وكَذَلِكَ لَوْ فاتَهُ الحَجُّ حَتّى لَزِمَهُ القَضاءُ والمَرَضُ لَيْسَ كالعَدُوِّ، ولِأنَّ المَرِيضَ لا يَسْتَفِيدُ بِتَحَلُّلِهِ ورُجُوعِهِ أمْنًا مِن مَرَضِهِ، أمّا المُحْصَرُ بِالعَدُوِّ فَإنَّهُ خائِفٌ مِنَ القَتْلِ إنْ أقامَ، فَإذا رَجَعَ فَقَدْ تَخَلَّصَ مِن خَوْفِ القَتْلِ، فَهَذا ما عِنْدِي في هَذِهِ المَسْألَةِ عَلى ما يَلِيقُ بِالتَّفْسِيرِ.
* * *
أمّا قَوْلُهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قالَ القَفّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ: في الآيَةِ إضْمارٌ، والتَّقْدِيرُ: فَحَلَلْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ، وهو كَقَوْلِهِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٤٨] أيْ فَأفْطَرَ فَعِدَّةٌ، وفِيها إضْمارٌ آخَرُ، وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ كَلامٌ غَيْرُ تامٍّ لا بُدَّ فِيهِ مِن إضْمارٍ، ثُمَّ فِيهِ احْتِمالانِ:
أحَدُهُما: أنْ يُقالَ: مَحَلُّ ”ما“ رَفْعٌ، والتَّقْدِيرُ: فَواجِبٌ عَلَيْكم ما اسْتَيْسَرَ.
والثّانِي: قالَ الفَرّاءُ: لَوْ نَصَبْتَ عَلى مَعْنى: اهْدُوا ما تَيَسَّرَ كانَ صَوابًا، وأكْثَرُ ما جاءَ في القُرْآنِ مِن أشْباهِهِ مَرْفُوعٌ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: ”اسْتَيْسَرَ“ بِمَعْنى تَيَسَّرَ، ومِثْلُهُ: اسْتَعْظَمَ، أيْ: تَعَظَّمَ، واسْتَكْبَرَ: أيْ تَكَبَّرَ، واسْتَصْعَبَ: أيْ تَصَعَّبَ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الهَدْيُ: جَمْعُ هَدْيَةٍ، كَما تَقُولُ: تَمْرٌ وتَمْرَةٌ، قالَ أحْمَدُ بْنُ يَحْيى: أهْلُ الحِجازِ يُخَفِّفُونَ ”الهَدْيَ“ وتَمِيمٌ تُثَقِّلُهُ، فَيَقُولُونَ: هَدِيَّةٌ، وهَدِيٌّ، ومَطِيَّةٌ، ومَطِيٌّ، قالَ الشّاعِرُ:
حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ والمُصَلّى وأعْناقِ الهَدِيِّ مُقَلَّداتِ
ومَعْنى ”الهَدْيِ“: ما يُهْدى إلى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ تَقَرُّبًا إلَيْهِ، بِمَنزِلَةِ الهَدِيَّةِ يُهْدِيها الإنْسانُ إلى غَيْرِهِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ، ثُمَّ قالَ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ وقَتادَةُ: الهَدْيُ أعْلاهُ بَدَنَةٌ، وأوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وأخَسُّهُ شاةٌ، فَعَلَيْهِ ما تَيَسَّرَ مِن هَذِهِ الأجْناسِ.* * *
صفحة ١٢٧
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: المُحْصَرُ إذا كانَ عالِمًا بِالهَدْيِ، هَلْ لَهُ بَدَلٌ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ ؟ لِلشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ قَوْلانِ:أحَدُهُما: لا بَدَلَ لَهُ ويَكُونُ الهَدْيُ في ذِمَّتِهِ أبَدًا، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، والحُجَّةُ في أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ عَلى المُحْصَرِ الهَدْيَ عَلى التَّعْيِينِ، وما أثْبَتَ لَهُ بَدَلًا.
والثّانِي: أنَّ لَهُ بَدَلًا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ، وهو قَوْلُ أحْمَدَ، فَإذا قُلْنا بِالقَوْلِ الأوَّلِ: هَلْ لَهُ أنْ يَتَحَلَّلَ في الحالِ أوْ يُقِيمَ عَلى إحْرامِهِ ؟ فِيهِ قَوْلانِ:
أحَدُهُما: أنَّهُ يُقِيمُ عَلى إحْرامِهِ حَتّى يَجِدَهُ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ ويَدُلُّ عَلَيْهِ ظاهِرُ الآيَةِ.
والثّانِي: أنْ يَتَحَلَّلَ في الحالِ لِلْمَشَقَّةِ، وهو الأصَحُّ، فَإذا قُلْنا بِالقَوْلِ الثّانِي فَفِيهِ اخْتِلافاتٌ كَثِيرَةٌ وأقْرَبُها أنْ يُقالَ: يَقُومُ الهَدْيُ بِالدَّراهِمِ ويُشْتَرى بِها طَعامٌ ويُؤَدّى، وإنَّما قُلْنا ذَلِكَ لِأنَّهُ أقْرَبُ إلى الهَدْيِ.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: المُحْصَرُ إذا أرادَ التَّحَلُّلَ وذَبَحَ، وجَبَ أنْ يَنْوِيَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ الذَّبْحِ، ولا يَتَحَلَّلَ البَتَّةَ قَبْلَ الذَّبْحِ.* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: اخْتَلَفُوا في العُمْرَةِ فَأكْثَرُ الفُقَهاءِ قالُوا: حُكْمُها في الإحْصارِ كَحُكْمِ الحَجِّ وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنَّهُ لا إحْصارَ فِيهِ لِأنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، وهَذا باطِلٌ لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ مَذْكُورٌ عَقِيبَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَكانَ عائِدًا إلَيْهِما.* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: في الآيَةِ حَذْفٌ لِأنَّ الرَّجُلَ لا يَتَحَلَّلُ بِبُلُوغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ، بَلْ لا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ إلّا بِالنَّحْرِ، فَتَقْدِيرُ الآيَةِ: حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ويُنْحَرَ فَإذا نُحِرَ فاحْلِقُوا.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: يَجُوزُ إراقَةُ دَمِ الإحْصارِ لا في الحَرَمِ، بَلْ حَيْثُ حُبِسَ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ إلّا في الحَرَمِ، ومَنشَأُ الخِلافِ البَحْثُ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: المَحِلُّ في هَذِهِ الآيَةِ اسْمٌ لِلزَّمانِ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ التَّحَلُّلُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إنَّهُ اسْمٌ لِلْمَكانِ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - مِن وُجُوهٍ.
الأوَّلُ: أنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - أُحْصِرَ بِالحُدَيْبِيَةِ ونَحَرَ بِها، والحُدَيْبِيَةُ لَيْسَتْ مِنَ الحَرَمِ، قالَ أصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ إنَّهُ إنَّما أُحْصِرَ في طَرَفِ الحُدَيْبِيَةِ الَّذِي هو أسْفَلُ مَكَّةَ، وهو مِنَ الحَرَمِ.
قالَ الواقِدِيُّ: الحُدَيْبِيَةُ عَلى طَرَفِ الحَرَمِ عَلى تِسْعَةِ أمْيالٍ مِن مَكَّةَ، أجابَ القَفّالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في ”تَفْسِيرِهِ“ عَنْ هَذا السُّؤالِ، فَقالَ: الدَّلِيلُ عَلى أنَّ نَحْرَ ذَلِكَ الهَدْيِ ما وقَعَ في الحَرَمِ قَوْلُهُ تَعالى: (﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكم عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ والهَدْيَ مَعْكُوفًا أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، فَبَيَّنَ تَعالى أنَّ الكُفّارَ مَنَعُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إبْلاغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ الَّذِي كانَ يُرِيدُهُ فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّهم نَحَرُوا ذَلِكَ الهَدْيَ في غَيْرِ الحَرَمِ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّ المُحْصَرَ سَواءٌ كانَ في الحِلِّ أوْ في الحَرَمِ فَهو مَأْمُورٌ بِنَحْرِ الهَدْيِ فَوَجَبَ أنْ يَتَمَكَّنَ في الحِلِّ والحَرَمِ مِن نَحْرِ الهَدْيِ.
بَيانُ المَقامِ الأوَّلِ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يَتَناوَلُ كُلَّ مَن كانَ مُحْصَرًا، سَواءٌ كانَ في الحِلِّ أوْ في الحَرَمِ، وقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ مَعْناهُ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ نَحْوُهُ واجِبٌ، أوْ مَعْناهُ
صفحة ١٢٨
فانْحَرُوا ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ ثَبَتَ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ نَحْرَ الهَدْيِ واجِبٌ عَلى المُحْصَرِ سَواءٌ كانَ مُحْصَرًا في الحِلِّ أوْ في الحَرَمِ، وإذا ثَبَتَ هَذا وجَبَ أنْ يَكُونَ لَهُ الذَّبْحُ في الحِلِّ والحَرَمِ، لِأنَّ المُكَلَّفَ بِالشَّيْءِ أوَّلُ دَرَجاتِهِ أنْ يَجُوزَ لَهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ وجَبَ أنْ يَكُونَ المُحْصَرُ قادِرًا عَلى إراقَةِ الدَّمِ حَيْثُ أُحْصِرَ.الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ إنَّما مَكَّنَ المُحْصَرَ مِنَ التَّحَلُّلِ بِالذَّبْحِ لِيَتَمَكَّنَ مِن تَخْلِيصِ النَّفْسِ عَنْ خَوْفِ العَدُوِّ في الحالِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزِ النَّحْرُ إلّا في الحَرَمِ وما لَمْ يَحْصُلِ النَّحْرُ لا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِدَلالَةِ الآيَةِ، فَعَلى هَذا التَّقْدِيرِ وجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ التَّحَلُّلُ في الحالِ، وذَلِكَ يُناقِضُ ما هو المَقْصُودُ مِن شَرْعِ هَذا الحُكْمِ، ولِأنَّ المُوصِلَ لِلنَّحْرِ إلى الحَرَمِ إنْ كانَ هو فَقَدْ نُفِيَ الخَوْفُ، وكَيْفَ يُؤْمَنُ بِهَذا الفِعْلِ مِن قِيامِ الخَوْفِ، وإنْ كانَ غَيْرُهُ فَقَدْ لا يَجِدُ ذَلِكَ الغَيْرَ فَماذا يَفْعَلُ ؟ .
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ المَحِلَّ بِكَسْرِ عَيْنِ الفِعْلِ عِبارَةٌ عَنِ المَكانِ، كالمَسْجِدِ والمَجْلِسِ، فَقَوْلُهُ: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ غَيْرُ بالِغٍ في الحالِ إلى مَكانِ الحِلِّ، وهو عِنْدَكم بالِغٌ مَحِلَّهُ في الحالِ.
جَوابُهُ: المَحِلُّ عِبارَةٌ عَنِ الزَّمانِ وأنَّ مِنَ المَشْهُورِ أنَّ مَحِلَّ الدَّيْنِ هو وقْتُ وُجُوبِهِ.
الثّانِي: هَبْ أنَّ لَفْظَ المَحِلِّ يَحْتَمِلُ المَكانَ والزَّمانَ إلّا أنَّ اللَّهَ تَعالى أزالَ هَذا الِاحْتِمالَ بِقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] وفي قَوْلِهِ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] ولا شَكَّ أنَّ المُرادَ مِنهُ الحَرَمُ، فَإنَّ البَيْتَ عَيْنَهُ لا يُراقُ فِيهِ الدِّماءُ.
جَوابُهُ: قالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ ما وجَبَ عَلى المُحْرِمِ في مالِهِ مِن بَدَنَةٍ وجَزاءِ هَدْيٍ فَلا يُجْزِي إلّا في الحَرَمِ لِمَساكِينِ أهْلِهِ إلّا في مَوْضِعَيْنِ:
أحَدُهُما: مَن ساقَ هَدْيًا فَعَطَفَ في طَرِيقِهِ ذَبَحَهُ وخَلّى بَيْنَهُ وبَيْنَ المَساكِينِ.
والثّانِي: دَمُ المُحْصَرِ بِالعَدُوِّ فَإنَّهُ يَنْحَرُ حَيْثُ حُبِسَ، فالآياتُ الَّتِي ذَكَرْتُمُوها في سائِرِ الدِّماءِ فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّها تَتَناوَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ.
الثّالِثُ: قالُوا: الهَدْيُ سُمِّيَ هَدْيًا لِأنَّهُ جارٍ مَجْرى الهَدِيَّةِ الَّتِي يَبْعَثُها العَبْدُ إلى رَبِّهِ، والهَدِيَّةُ لا تَكُونُ هَدِيَّةً إلّا إذا بَعَثَها المُهْدِي إلى دارِ المُهْدى إلَيْهِ، وهَذا المَعْنى لا يُتَصَوَّرُ إلّا بِجَعْلِ مَوْضِعِ الهَدْيِ هو الحَرَمُ.
جَوابُهُ: هَذا التَّمَسُّكُ بِالِاسْمِ، ثُمَّ هو مَحْمُولٌ عَلى الأفْضَلِ عِنْدَ القُدْرَةِ.
الرّابِعُ: أنَّ سائِرَ دِماءِ الحَجِّ كُلِّها قُرْبَةً كانَتْ أوْ كَفّارَةً لا تَصِحُّ إلّا في الحَرَمِ، فَكَذا هَذا.
جَوابُهُ: أنَّ هَذا الدَّمَ إنَّما وجَبَ لِإزالَةِ الخَوْفِ، وزَوالُ الخَوْفِ إنَّما يَحْصُلُ إذا قَدَرَ عَلَيْهِ حَيْثُ أُحْصِرَ، أمّا لَوْ وجَبَ إرْسالُهُ إلى الحَرَمِ لا يَحْصُلُ هَذا المَقْصُودُ، وهَذا المَعْنى غَيْرُ مَوْجُودٍ في سائِرِ الدِّماءِ فَظَهَرَ الفَرْقُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: هَذِهِ الآيَةُ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهم أنْ يَحِلُّوا فَيَحْلِقُوا رُؤُوسَهم إلّا بَعْدَ تَقْدِيمِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ كَما أنَّهُ أمَرَهم أنْ لا يُناجُوا الرَّسُولَ إلّا بَعْدَ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ.
* *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾؛ فِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، «قالَ كَعْبٌ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وكانَ في شَعْرِ رَأْسِي كَثِيرٌ مِنَ القَمْلِ والصِّئْبانِ وهو يَتَناثَرُ عَلى وجْهِي، فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: تُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ»، والمَقْصُودُ مِنها أنَّ المُحْرِمَ إذا تَأذّى بِالمَرَضِ أوْ بِهَوامِّ رَأْسِهِ أُبِيحَ لَهُ المُداواةُ والحَلْقُ بِشَرْطِ الفِدْيَةِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ رُفِعَ لِأنَّهُ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، والتَّقْدِيرُ: فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وأيْضًا فَفِيهِ إضْمارٌ آخَرُ، والتَّقْدِيرُ: فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ بَعْضُهم: هَذِهِ الآيَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالمُحْصَرِ، وذَلِكَ لِأنَّ قَبْلَ بُلُوغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ رُبَّما لَحِقَهُ مَرَضٌ أوْ أذًى في رَأْسِهِ، إنْ صَبَرَ فاللَّهُ أذِنَ لَهُ في ذَلِكَ بِشَرْطِ بَذْلِ الفِدْيَةِ، وقالَ آخَرُونَ: بَلِ الكَلامُ مُسْتَأْنَفٌ لِكُلِّ مُحْرِمٍ لَحِقَهُ المَرَضُ في بَدَنِهِ فاحْتاجَ إلى عِلاجٍ، أوْ لَحِقَهُ أذًى في رَأْسِهِ فاحْتاجَ إلى الحَلْقِ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعالى أنَّ لَهُ ذَلِكَ، وبَيَّنَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الفِدْيَةِ.
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: المَرَضُ قَدْ يُحْوِجُ إلى اللِّباسِ، فَتَكُونُ الرُّخْصَةُ في اللِّباسِ كالرُّخْصَةِ في الحَلْقِ، وقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ المَرَضِ مِن شِدَّةِ البَرْدِ وما شاكَلَهُ؛ فَأُبِيحَ لَهُ بِشَرْطِ الفِدْيَةِ، وقَدْ يَحْتاجُ أيْضًا إلى اسْتِعْمالِ الطِّيبِ في كَثِيرٍ مِنَ الأمْراضِ؛ فَيَكُونُ الحُكْمُ فِيهِ ذاكَ، وأمّا مَن يَكُونُ بِهِ أذًى مَن رَأْسِهِ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِسَبَبِ القَمْلِ والصِّئْبانِ، وقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الصُّداعِ، وقَدْ يَكُونُ عِنْدَ الخَوْفِ مِن حُدُوثِ مَرَضٍ أوْ ألَمٍ، وبِالجُمْلَةِ فَهَذا الحُكْمُ عامٌّ في جَمِيعِ مَحْظُوراتِ الحَجِّ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا في أنَّهُ هَلْ يُقَدِّمُ الفِدْيَةَ ثُمَّ يَتَرَخَّصُ، أوْ يُؤَخِّرُ الفِدْيَةَ عَنِ التَّرَخُّصِ، والَّذِي يَقْتَضِيهِ الظّاهِرُ أنَّهُ يُؤَخِّرُ الفِدْيَةَ عَنِ التَّرَخُّصِ؛ لِأنَّ الإقْدامَ عَلى التَّرَخُّصِ كالعِلَّةِ في وُجُوبِ الفِدْيَةِ، فَكانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، وأيْضًا فَقَدْ بَيَّنّا أنَّ تَقْدِيرَ الآيَةِ: فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، ولا يَنْتَظِمُ الكَلامُ إلّا عَلى هَذا الحَدِّ، فَإذَنْ يَجِبُ تَأْخِيرُ الفِدْيَةِ.صفحة ١٣٠
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ فالمُرادُ أنَّ تِلْكَ الفِدْيَةَ أحَدُ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ، وفي الآيَةِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: أصْلُ النُّسُكِ العِبادَةُ، قالَ ابْنُ الأعْرابِيِّ: النُّسُكُ سَبائِكُ الفِضَّةِ، كُلُّ سَبِيكَةٍ مِنها نَسِيكَةٌ، ثُمَّ قِيلَ لِلْمُتَعَبِّدِ: ناسِكٌ؛ لِأنَّهُ خَلَّصَ نَفْسَهُ مِن دَنَسِ الآثامِ وصَفّاها، كالسَّبِيكَةِ المُخَلَّصَةِ مِنَ الخَبَثِ، هَذا أصْلُ مَعْنى النُّسُكِ، ثُمَّ قِيلَ لِلذَّبِيحَةِ: نُسُكٌ؛ لِأنَّها مِن أشْرَفِ العِباداتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِها إلى اللَّهِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اتَّفَقُوا في النُّسُكِ عَلى أنَّ أقَلَّهُ شاةٌ؛ لِأنَّ النُّسُكَ لا يَتَأدّى إلّا بِأحَدِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ: الجَمَلُ، والبَقَرَةُ، والشّاةُ، ولَمّا كانَ أقَلُّها الشّاةَ لا جَرَمَ كانَ أقَلُّ الواجِبِ في النُّسُكِ هو الشّاةَ، أمّا الصِّيامُ والإطْعامُ فَلَيْسَ في الآيَةِ ما يَدُلُّ عَلى كِمِّيَّتِهِما وكَيْفِيَّتِهِما، وبِماذا يَحْصُلُ بَيانُهُ؛ فِيهِ قَوْلانِ:أحَدُهُما: أنَّهُ حَصَلَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وهو ما رَوى أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمّا مَرَّ بِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ورَأى كَثْرَةَ الهَوامِّ في رَأْسِهِ، قالَ لَهُ: احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شاةً نُسُكًا، أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، أوْ أطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِن تَمْرٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ» .
والقَوْلُ الثّانِي: ما يُرْوى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ أنَّهُما قالا: الصِّيامُ لِلْمُتَمَتِّعِ عَشْرَةُ أيّامٍ، والإطْعامُ مِثْلُ ذَلِكَ في العِدَّةِ، وحُجَّتُهُما أنَّ الصِّيامَ والإطْعامَ لَمّا كانا مُجْمَلَيْنِ في هَذا المَوْضِعِ وجَبَ حَمْلُهُما عَلى المُفَسَّرِ فِيما جاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وهو الَّذِي يَلْزَمُ المُتَمَتِّعَ إذا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، والقَوْلُ الأوَّلُ عَلَيْهِ أكْثَرُ الفُقَهاءِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الآيَةُ دَلَّتْ عَلى حُكْمِ مَن أقْدَمَ عَلى شَيْءٍ مِن مَحْظُوراتِ الحَجِّ بِعُذْرٍ، أمّا مَن حَلَقَ رَأْسَهُ عامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأبِي حَنِيفَةَ الواجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وقالَ مالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَن فَعَلَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ، والآيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ﴾ يَدُلُّ عَلى اشْتِراطِ هَذا الحُكْمِ بِهَذِهِ الأعْذارِ، والمَشْرُوطُ بِالشَّيْءِ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ.وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فاعْلَمْ أنَّ تَقْدِيرَهُ: فَإذا أمِنتُمْ مِنَ الإحْصارِ.
وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾؛ فِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: مَعْنى التَّمَتُّعِ التَّلَذُّذُ، يُقالُ: تَمَتَّعَ بِالشَّيْءِ أيْ تَلَذَّذَ بِهِ، والمَتاعُ: كُلُّ شَيْءٍ يُتَمَتَّعُ بِهِ، وأصْلُهُ مِن قَوْلِهِمْ: حَبْلٌ ماتِعٌ؛ أيْ طَوِيلٌ، وكُلُّ مَن طالَتْ صُحْبَتُهُ مَعَ الشَّيْءِ فَهو مُتَمَتِّعٌ بِهِ، والمُتَمَتِّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ هو أنْ يَقْدُمَ مَكَّةَ فَيَعْتَمِرَ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَلالًا يُنْشِئُ مِنها الحَجَّ، فَيَحُجُّ مِن عامِهِ ذَلِكَ، وإنَّما سُمِّيَ مُتَمَتِّعًا لِأنَّهُ يَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِمَحْظُوراتِ الإحْرامِ فِيما بَيْنَ تَحَلُّلِهِ مِنَ العُمْرَةِ إلى إحْرامِهِ بِالحَجِّ، والتَّمَتُّعُ عَلى هَذا الوَجْهِ صَحِيحٌ لا كَراهَةَ فِيهِ، وهَهُنا نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّمَتُّعِ مَكْرُوهٌ، وهو الَّذِي حَذَّرَ «عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقالَ: مُتْعَتانِ كانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأنا أنْهى عَنْهُما وأُعاقِبُ عَلَيْهِما: مُتْعَةُ النِّساءِ، ومُتْعَةُ الحَجِّ» . والمُرادُ مِن هَذِهِ المُتْعَةِ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الإحْرامَيْنِ، ثُمَّ يَفْسَخَ الحَجَّ إلى العُمْرَةِ ويَتَمَتَّعَ بِها إلى الحَجِّ، ورُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أذِنَ لِأصْحابِهِ في ذَلِكَ، ثُمَّ نُسِخَ.
رُوِيَ عَنْ أبِي ذَرٍّ أنَّهُ قالَ: ما كانَتْ مُتْعَةُ الحَجِّ إلّا لِي خاصَّةً، فَكانَ السَّبَبُ فِيهِ أنَّهم كانُوا لا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ ويَعُدُّونَها مِن أفْجَرِ الفُجُورِ، فَلَمّا أرادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إبْطالَ ذَلِكَ الِاعْتِقادِ عَلَيْهِمْ بالَغَ فِيهِ بِأنْ نَقَلَهم في أشْهُرِ الحَجِّ مِنَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ، وهَذا سَبَبٌ لا يُشارِكُهم فِيهِ غَيْرُهم، فَلِهَذا المَعْنى كانَ فَسْخُ الحَجِّ خاصًّا بِهِمْ.
صفحة ١٣١
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ﴾ أيْ: فَمَن يَتَمَتَّعُ بِسَبَبِ العُمْرَةِ فَكَأنَّهُ لا يَتَمَتَّعُ بِالعُمْرَةِ، ولَكِنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِمَحْظُوراتِ الإحْرامِ بِسَبَبِ إتْيانِهِ بِالعُمْرَةِ، وهَذا هو مَعْنى التَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ.* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾؛ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قالَ أصْحابُنا: لِوُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ خَمْسُ شَرائِطَ:
أحَدُها: أنْ يُقَدِّمَ العُمْرَةَ عَلى الحَجِّ.
والثّانِي: أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، فَإنْ أحْرَمَ بِها قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ وأتى بِشَيْءٍ مِنَ الطَّوافِ وإنْ كانَ شَوْطًا واحِدًا ثُمَّ أكْمَلَ باقِيَهُ في أشْهُرِ الحَجِّ، وحَجَّ في هَذِهِ السَّنَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ في أشْهُرِ الحَجِّ، وإنْ أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ، وأتى بِأعْمالِها في أشْهُرِ الحَجِّ، فِيهِ قَوْلانِ: قالَ في ”الأُمِّ“ وهو الأصَحُّ: لا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لِأنَّهُ أتى بِرُكْنٍ مِن أرْكانِ العُمْرَةِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ، كَما لَوْ طافَ قَبْلَهُ، وقالَ في ”القَدِيمِ والإمْلاءِ“: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، ويَجْعَلُ اسْتِدامَةَ الإحْرامِ في أشْهُرِ الحَجِّ كابْتِدائِهِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا أتى بِبَعْضِ الطَّوافِ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ فَهو مُتَمَتِّعٌ إذا لَمْ يَأْتِ بِأكْثَرِهِ.
الشَّرْطُ الثّالِثُ: أنْ يَحُجَّ في هَذِهِ السَّنَةِ، فَإنْ حَجَّ في سَنَةٍ أُخْرى لا يَلْزَمُهُ الدَّمُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُزاحَمَةُ الحَجِّ والعُمْرَةِ في عامٍ واحِدٍ.
الشَّرْطُ الرّابِعُ: أنْ لا يَكُونَ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾، وحاضِرُ المَسْجِدِ الحَرامِ مَن كانَ أهْلُهُ عَلى مَسافَةٍ أقَلَّ مِن مَسافَةِ القَصْرِ، فَإنْ كانَ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ فَلَيْسَ مِنَ الحاضِرِينَ، وهَذِهِ المَسافَةُ تُعْتَبَرُ مِن مَكَّةَ أوْ مِنَ الحَرَمِ، وفِيهِ وجْهانِ.
الشَّرْطُ الخامِسُ: أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ مِن جَوْفِ مَكَّةَ بَعْدَ الفَراغِ مِنَ العُمْرَةِ، فَإنْ عادَ إلى المِيقاتِ، فَأحْرَمَ بِالحَجِّ لا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لِأنَّ لُزُومَ الدَّمِ لِتَرْكِ الإحْرامِ مِنَ المِيقاتِ، ولَمْ يُوجَدْ، فَهَذِهِ هي الشُّرُوطُ المُعْتَبَرَةُ في لُزُومِ دَمِ التَّمَتُّعِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَمُ التَّمَتُّعِ دَمُ جُبْرانِ الإساءَةِ، فَلا يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْكُلَ مِنهُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، ويَأْكُلُ مِنهُ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ مِن وُجُوهٍ:الحُجَّةُ الأُولى: أنَّ التَّمَتُّعَ حَصَلَ فِيهِ خَلَلٌ؛ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الدَّمُ دَمَ جُبْرانٍ.
بَيانُ حُصُولِ الخَلَلِ فِيهِ مِن وُجُوهٍ ثَلاثَةٍ:
الأوَّلُ: رُوِيَ أنَّ عُثْمانَ كانَ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ، فَقالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: عَمَدْتَ إلى رُخْصَةٍ بِسَبَبِ الحاجَةِ والغُرْبَةِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى حُصُولِ نَقْصٍ فِيها.
الثّانِي: أنَّهُ تَعالى سَمّاهُ تَمَتُّعًا، والتَّمَتُّعُ عِبارَةٌ عَنِ التَّلَذُّذِ والِارْتِفاعِ، ومَبْنى العِبادَةِ عَلى المَشَقَّةِ، فَيَدُلُّ عَلى أنَّهُ حَصَلَ في كَوْنِهِ عِبادَةً نَوْعُ خَلَلٍ.
الثّالِثُ: وهو بَيانُ الخَلَلِ عَلى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ: أنَّ في التَّمَتُّعِ صارَ السَّفَرُ لِلْعُمْرَةِ، وكانَ مِن حَقِّهِ أنْ يَكُونَ لِلْحَجِّ، فَإنَّ الحَجَّ الأكْبَرَ هو الحَجُّ، وأيْضًا حَصَلَ التَّرَفُّهُ وقْتَ الإحْلالِ بَيْنَهُما، وذَلِكَ خَلَلٌ، وأيْضًا كانَ مِن حَقِّهِ جَعْلُ المِيقاتِ لِلْحَجِّ فَإنَّهُ أعْظَمُ، فَلَمّا جَعَلَ المِيقاتَ لِلْعُمْرَةِ كانَ ذَلِكَ نَوْعَ خَلَلٍ، وإذا ثَبَتَ كَوْنُ الخَلَلِ في هَذا الحَجِّ، وجَبَ جَعْلُ الدَّمِ دَمَ جُبْرانٍ لا دَمَ نُسُكٍ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِنُسُكٍ أصْلِيٍّ مِن مَناسِكِ الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ كَما لَوْ أفْرَدَ بِهِما، وكَما في حَقِّ المَكِّيِّ، والجَمْعُ بَيْنَ العِبادَتَيْنِ لا يُوجِبُ الدَّمَ أيْضًا، بِدَلِيلِ أنَّ مَن جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاةِ والصَّوْمِ والِاعْتِكافِ لا يَلْزَمُهُ الدَّمُ؛ فَثَبَتَ بِهَذا أنَّ هَذا الدَّمَ لَيْسَ دَمَ نُسُكٍ؛ فَلا بُدَّ وأنْ يَكُونَ دَمَ جُبْرانٍ.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ اللَّهَ تَعالى أوْجَبَ الهَدْيَ عَلى التَّمَتُّعِ بِلا تَوْقِيتٍ، وكَوْنُهُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ دَمُ
صفحة ١٣٢
جُبْرانٍ؛ لِأنَّ المَناسِكَ كُلَّها مُؤَقَّتَةٌ.الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ لِلصَّوْمِ فِيهِ مَدْخَلًا، ودَمُ النُّسُكِ لا يُبْدَلُ بِالصَّوْمِ، وإذا عَرَفْتَ صِحَّةَ ما ذَكَرْنا فَنَقُولُ: إنَّ اللَّهَ تَعالى ألْزَمَ المُكَلَّفَ إتْمامَ الحَجِّ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقَدْ دَلَلْنا عَلى أنَّ حَجَّ التَّمَتُّعِ غَيْرُ تامٍّ؛ فَلِهَذا قالَ تَعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، وذَلِكَ لِأنَّ تَمَتُّعَكم يُوقِعُ نَقْصًا في حَجَّتِكم، فاجْبُرُوهُ بِالهَدْيِ لِتَكْمُلَ بِهِ حَجَّتُكم، فَهَذا مَعْنًى حَسَنٌ مَفْهُومٌ مِن سِياقِ الآيَةِ، وهو لا يَتَقَرَّرُ إلّا عَلى مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الدَّمُ الواجِبُ بِالتَّمَتُّعِ: دَمُ شاةٍ جَذَعَةٍ مِنَ الضَّأْنِ، أوْ ثَنِيَّةٍ مِنَ المَعْزِ، ولَوْ تَشارَكَ سِتَّةٌ في بَقَرَةٍ أوْ بَدَنَةٍ جازَ، ووَقْتُ وُجُوبِهِ بَعْدَما أحْرَمَ بِالحَجِّ؛ لِأنَّ الفاءَ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ وجَبَ عَقِيبَ التَّمَتُّعِ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَذْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَما أحْرَمَ بِالحَجِّ جازَ؛ لِأنَّ التَّمَتُّعَ قَدْ تَحَقَّقَ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَجُوزُ، وأصْلُ هَذا أنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ عِنْدَنا دَمُ جُبْرانٍ كَسائِرِ دِماءِ الجُبْراناتِ، وعِنْدَهُ دَمُ نُسُكٍ كَدَمِ الأُضْحِيَّةِ، فَيَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ.أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ فالمَعْنى أنَّ المُتَمَتِّعَ إنْ وجَدَ الهَدْيَ فَلا كَلامَ، وإنْ لَمْ يَجِدْ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعالى بَدَلَهُ مِنَ الصِّيامِ، فَهَذا الهَدْيُ أفْضَلُ أمِ الصِّيامُ ؟ الظّاهِرُ أنْ يَكُونَ المُبْدَلُ الَّذِي هو الأصْلُ أفْضَلَ، لَكِنَّهُ تَعالى بَيَّنَ في هَذا البَدَلِ أنَّهُ في الكَمالِ والثَّوابِ كالهَدْيِ، وهو كَقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾؛ وفي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: الآيَةُ نَصٌّ فِيما إذا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، والفُقَهاءُ قاسُوا عَلَيْهِ ما إذا وجَدَ الهَدْيَ ولَمْ يَجِدْ ثَمَنَهُ، أوْ كانَ مالُهُ غائِبًا، أوْ يُباعُ بِثَمَنٍ غالٍ، فَهُنا أيْضًا يَعْدِلُ إلى الصَّوْمِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ أيْ فَعَلَيْهِ ثَلاثَةُ أيّامٍ وقْتَ اشْتِغالِهِ بِالحَجِّ، ويَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسْألَةٌ فِقْهِيَّةٌ؛ وهي أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ لا يَصِحُّ صَوْمُهُ بَعْدَ إحْرامِ العُمْرَةِ قَبْلَ إحْرامِ الحَجِّ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَصِحُّ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّهُ صامَ قَبْلَ وقْتِهِ؛ فَلا يَجُوزُ كَمَن صامَ رَمَضانَ قَبْلَهُ، وكَما إذا صامَ السَّبْعَةَ أيّامٍ قَبْلَ الرُّجُوعِ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ صامَ قَبْلَ وقْتِهِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ وأرادَ بِهِ إحْرامَ الحَجِّ؛ لِأنَّ سائِرَ أفْعالِ الحَجِّ لا تَصْلُحُ طَرَفًا لِلصَّوْمِ، والإحْرامُ يَصْلُحُ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.
الثّانِي: أنَّ ما قَبْلَ الإحْرامِ بِالحَجِّ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلْهَدْيِ الَّذِي هو أفْضَلُ، فَكَذا لا يَكُونُ وقْتًا لِلصَّوْمِ الَّذِي هو بَدَلُهُ اعْتِبارًا بِسائِرِ الأُصُولِ والإبْدالِ، وتَحْقِيقُهُ أنَّ البَدَلَ حالَ عَدَمِ الأصْلِ يَقُومُ مَقامَهُ؛ فَيَصِيرُ في الحُكْمِ كَأنَّهُ الأصْلُ، فَلا يَجُوزُ أنْ يَحْصُلَ في وقْتٍ، لَوْ وجَدَ الأصْلَ لَمْ يَجُزْ.
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الحَجِّ إلى يَوْمِ النَّحْرِ، والأصَحُّ أنَّهُ لا يَجُوزُ يَوْمَ النَّحْرِ ولا أيّامَ التَّشْرِيقِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ولا تَصُومُوا في هَذِهِ الأيّامِ»، والمُسْتَحَبُّ أنْ يَصُومَ في أيّامِ الحَجِّ حَيْثُ يَكُونُ يَوْمَ عَرَفَةَ مُفْطِرًا.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا في المُرادِ مِنَ الرُّجُوعِ في قَوْلِهِ: ﴿إذا رَجَعْتُمْ﴾ فَقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ”الجَدِيدِ“: هو الرُّجُوعُ إلى الأهْلِ والوَطَنِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: المُرادُ مِنَ الرُّجُوعِ الفَراغُ مِنصفحة ١٣٣
أعْمالِ الحَجِّ والأخْذُ في الرُّجُوعِ، ويَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أنَّهُ إذا صامَ الأيّامَ السَّبْعَةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنِ الحَجِّ، وقَبْلَ الوَصِيَّةِ إلى بَيْتِهِ، لا يُجْزِيهِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ويُجْزِيهِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ حُجَّةُ الشّافِعِيِّ وُجُوهٌ:الأوَّلُ: قَوْلُهُ: ﴿إذا رَجَعْتُمْ﴾ مَعْناهُ إلى الوَطَنِ، فَإنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ الرُّجُوعَ إلى الوَطَنِ شَرْطًا، وما لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ لَمْ يُوجَدِ المَشْرُوطُ، والرُّجُوعُ إلى الوَطَنِ لا يَحْصُلُ إلّا عِنْدَ الِانْتِهاءِ إلى الوَطَنِ، فَقَبْلَهُ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ؛ فَوَجَبَ أنْ لا يُوجَدَ المَشْرُوطُ، ويَتَأكَّدُ ما قُلْنا بِأنَّهُ لَوْ ماتَ قَبْلَ الوُصُولِ إلى الوَطَنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
الثّانِي: ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَمّا قَدِمْنا مَكَّةَ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوا إهَلالَكم بِالحَجِّ عُمْرَةً إلّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ، فَطُفْنا بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، ثُمَّ أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَلَمّا فَرَغْنا قالَ: عَلَيْكُمُ الهَدْيَ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَصِيامُ ثَلاثَةٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ إلى أمْصارِكم» .
الثّالِثُ: أنَّ اللَّهَ تَعالى أسْقَطَ الصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ في رَمَضانَ. فَصَوْمُ التَّمَتُّعِ أخَفُّ شَأْنًا مِنهُ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ ”سَبْعَةً“ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلى مَحَلِّ ثَلاثَةِ أيّامٍ، كَأنَّهُ قِيلَ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿أوْ إطْعامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ ﴿يَتِيمًا﴾ [البَلَدِ: ١٤] .
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ فَقَدْ طَعَنَ المُلْحِدُونَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِيهِ مِن وجْهَيْنِ:أحَدُهُما: أنَّ المَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ أنَّ الثَّلاثَةَ والسَّبْعَةَ عَشَرَةٌ، فَذِكْرُهُ يَكُونُ إيضاحًا لِلْواضِحِ.
والثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿كامِلَةٌ﴾ يُوهِمُ وُجُودَ عَشَرَةٍ غَيْرِ كامِلَةٍ في كَوْنِها عَشَرَةً، وذَلِكَ مُحالٌ، والعُلَماءُ ذَكَرُوا أنْواعًا مِنَ الفَوائِدِ في هَذا الكَلامِ:
الأوَّلُ: أنَّ الواوَ في قَوْلِهِ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ لَيْسَ نَصًّا قاطِعًا في الجَمْعِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنى أوْ كَما في قَوْلِهِ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [النِّساءِ: ٣] وكَما في قَوْلِهِمْ: جالِسِ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ أيْ جالِسْ هَذا أوْ هَذا، فاللَّهُ تَعالى ذَكَرَ قَوْلَهُ: ﴿عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ إزالَةً لِهَذا الوَهْمِ.
النَّوْعُ الثّانِي: أنَّ المُعْتادَ أنْ يَكُونَ البَدَلُ أضْعَفَ حالًا مِنَ المُبْدَلِ كَما في التَّيَمُّمِ مَعَ الماءِ، فاللَّهُ تَعالى بَيَّنَ أنَّ هَذا البَدَلَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هو كامِلٌ في كَوْنِهِ قائِمًا مَقامَ المُبْدَلِ؛ لِيَكُونَ الفاقِدُ لِلْهَدْيِ المُتَحَمِّلُ لِكُلْفَةِ الصَّوْمِ ساكِنَ النَّفْسِ إلى ما حَصَلَ لَهُ مِنَ الأجْرِ الكامِلِ مِن عِنْدِ اللَّهِ، وذِكْرُ العَشَرَةِ إنَّما هو لِصِحَّةِ التَّوَصُّلِ بِهِ إلى قَوْلِهِ: (كامِلَةٌ) كَأنَّهُ لَوْ قالَ: تِلْكَ كامِلَةٌ، جَوَّزَ أنْ يُرادَ بِهِ الثَّلاثَةُ المُفْرَدَةُ عَنِ السَّبْعَةِ، أوِ السَّبْعَةُ المُفْرَدَةُ عَنِ الثَّلاثَةِ، فَلا بُدَّ في هَذا مِن ذِكْرِ العَشَرَةِ، ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ قَوْلَهُ: (كامِلَةٌ) يَحْتَمِلُ بَيانَ الكَمالِ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
أحَدُها: أنَّها كامِلَةٌ في البَدَلِ عَنِ الهَدْيِ قائِمَةٌ مَقامَهُ.
وثانِيها: أنَّها كامِلَةٌ في أنَّ ثَوابَ صاحِبِهِ كامِلٌ مِثْلُ ثَوابِ مَن يَأْتِي بِالهَدْيِ مِنَ القادِرِينَ عَلَيْهِ.
وثالِثُها: أنَّها كامِلَةٌ في أنَّ حَجَّ المُتَمَتِّعِ إذا أتى بِهَذا الصِّيامِ يَكُونُ كامِلًا مِثْلَ حَجِّ مَن لَمْ يَأْتِ بِهَذا التَّمَتُّعِ.
النَّوْعُ الثّالِثُ: أنَّ اللَّهَ تَعالى إذا قالَ: أوْجَبْتُ عَلَيْكُمُ الصِّيامَ عَشَرَةَ أيّامٍ، لَمْ يَبْعُدْ أنْ يَكُونَ هُناكَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ بَعْضِ هَذِهِ الأيّامِ عَنْ هَذا اللَّفْظِ، فَإنَّ تَخْصِيصَ العامِّ كَثِيرٌ في الشَّرْعِ والعُرْفِ، فَلَوْ قالَ: ثَلاثَةُ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٌ إذا رَجَعْتُمْ، بَقِيَ احْتِمالُ أنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِحَسَبِ بَعْضِ الدَّلائِلِ المُخَصَّصَةِ، فَإذا قالَ بَعْدَهُ: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، فَهَذا يَكُونُ تَنْصِيصًا عَلى أنَّ هَذا المُخَصَّصَ لَمْ يُوجَدْ ألْبَتَّةَ، فَتَكُونَ دَلالَتُهُ أقْوى واحْتِمالُهُ لِلتَّخْصِيصِ والنَّسْخِ أبْعَدَ.
النَّوْعُ الرّابِعُ: أنَّ مَراتِبَ الأعْدادِ أرْبَعَةٌ: آحادٌ، وعَشَراتٌ، ومِئِينَ، وأُلُوفٌ، وما وراءَ ذَلِكَ فَإمّا أنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا أوْ مَكْسُورًا، وكَوْنُ العَشَرَةُ عَدَدًا مَوْصُوفًا بِالكَمالِ بِهَذا التَّفْسِيرِ أمْرٌ يَحْتاجُ إلى التَّعْرِيفِ، فَصارَ
صفحة ١٣٤
تَقْدِيرُ الكَلامِ: إنَّما أوْجَبْتُ هَذا العَدَدَ لِكَوْنِهِ عَدَدًا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ الكَمالِ، خالِيًا عَنِ الكَسْرِ والتَّرْكِيبِ.النَّوْعُ الخامِسُ: أنَّ التَّوْكِيدَ طَرِيقَةٌ مَشْهُورَةٌ في كَلامِ العَرَبِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ولَكِنْ تَعْمى القُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ﴾ [الحَجِّ: ٤٦] وقالَ: ﴿ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ﴾ [الأنْعامِ: ٣٨ ] . والفائِدَةُ فِيهِ أنَّ الكَلامَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالعِباراتِ الكَثِيرَةِ، ويُعْرَفُ بِالصِّفاتِ الكَثِيرَةِ، أبْعَدُ عَنِ السَّهْوِ والنِّسْيانِ مِنَ الكَلامِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالعِبارَةِ الواحِدَةِ، فالتَّعْبِيرُ بِالعِباراتِ الكَثِيرَةِ يَدُلُّ عَلى كَوْنِهِ في نَفْسِهِ مُشْتَمِلًا عَلى مَصالِحَ كَثِيرَةٍ، ولا يَجُوزُ الإخْلالُ بِها، أمّا ما عُبِّرَ عَنْهُ بِعِبارَةٍ واحِدَةٍ فَإنَّهُ لا يُعْلَمُ مِنهُ كَوْنُهُ مَصْلَحَةً مُهِمَّةً لا يَجُوزُ الإخْلالُ بِها، وإذا كانَ التَّوْكِيدُ مُشْتَمِلًا عَلى هَذِهِ الحِكْمَةِ كانَ ذِكْرُهُ في هَذا المَوْضِعِ دَلالَةً عَلى أنَّ رِعايَةَ العَدَدِ في هَذا الصَّوْمِ مِنَ المُهِمّاتِ الَّتِي لا يَجُوزُ إهْمالُها ألْبَتَّةَ.
النَّوْعُ السّادِسُ: في بَيانِ فائِدَةِ هَذا الكَلامِ أنَّ هَذا الخِطابَ مَعَ العَرَبِ، ولَمْ يَكُونُوا أهْلَ حِسابٍ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ بَيانًا قاطِعًا لِلشَّكِّ والرَّيْبِ، وهَذا كَما رُوِيَ أنَّهُ قالَ في الشَّهْرِ: هَكَذا وهَكَذا، وأشارَ بِيَدَيْهِ ثَلاثًا، وأشارَ مَرَّةً أُخْرى وأمْسَكَ إبْهامَهُ في الثّالِثَةِ مُنَبِّهًا بِالإشارَةِ الأُولى عَلى ثَلاثِينَ، وبِالثّانِيَةِ عَلى تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ.
النَّوْعُ السّابِعُ: أنَّ هَذا الكَلامَ يُزِيلُ الإبْهامَ المُتَوَلِّدَ مِن تَصْحِيفِ الخَطِّ، وذَلِكَ لِأنَّ سَبْعَةً وتِسْعَةً مُتَشابِهَتانِ في الخَطِّ، فَإذا قالَ بَعْدَهُ: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ زالَ هَذا الِاشْتِباهُ.
النَّوْعُ الثّامِنُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ أنْ يَكُونَ الواجِبُ بَعْدَ الرُّجُوعِ أنْ يُكْمِلَ سَبْعَةَ أيّامٍ، عَلى أنَّهُ يَحْسُبُ مِن هَذِهِ السَّبْعَةِ تِلْكَ الثَّلاثَةَ المُتَقَدِّمَةَ، حَتّى يَكُونَ الباقِي عَلَيْهِ بَعْدُ مِنَ الحَجِّ أرْبَعَةً سِوى تِلْكَ الثَّلاثَةِ المُتَقَدِّمَةِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ أنْ يَكُونَ الواجِبُ بَعْدَ الرُّجُوعِ سَبْعَةً سِوى تِلْكَ الثَّلاثَةِ المُتَقَدِّمَةِ، فَهَذا الكَلامُ مُحْتَمِلٌ لِهَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ، فَإذا قالَ بَعْدَهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ زالَ هَذا الإشْكالُ، وبَيَّنَ أنَّ الواجِبَ بَعْدَ الرُّجُوعِ سَبْعَةٌ سِوى الثَّلاثَةِ المُتَقَدِّمَةِ.
النَّوْعُ التّاسِعُ: أنَّ اللَّفْظَ وإنْ كانَ خَبَرًا لَكِنَّ المَعْنى أمْرٌ، والتَّقْدِيرُ: فَلْتَكُنْ تِلْكَ الصِّياماتُ صِياماتٍ كامِلَةً؛ لِأنَّ الحَجَّ المَأْمُورَ بِهِ حَجٌّ تامٌّ عَلى ما قالَ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وهَذِهِ الصِّياماتُ جُبْراناتٌ لِلْخَلَلِ الواقِعِ في ذَلِكَ الحَجِّ، فَلْتَكُنْ هَذِهِ الصِّياماتُ صِياماتٍ كامِلَةً حَتّى يَكُونَ جابِرًا لِلْخَلَلِ الواقِعِ في ذَلِكَ الحَجِّ، الَّذِي يَجِبُ أنْ يَكُونَ تامًّا كامِلًا، والمُرادُ بِكَوْنِ هَذِهِ الصِّياماتِ كامِلَةً ما ذَكَرْنا في بَيانِ كَوْنِ الحَجِّ تامًّا، وإنَّما عُدِلَ عَنْ لَفْظِ الأمْرِ إلى لَفْظِ الخَبَرِ؛ لِأنَّ التَّكْلِيفَ بِالشَّيْءِ إذا كانَ مُتَأكَّدًا جِدًّا فالظّاهِرُ دُخُولُ المُكَلَّفِ بِهِ في الوُجُودِ، فَلِهَذا السَّبَبِ جازَ أنْ يُجْعَلَ الإخْبارُ عَنِ الشَّيْءِ بِالوُقُوعِ كِنايَةً عَنْ تَأكُّدِ الأمْرِ بِهِ، ومُبالَغَةِ الشَّرْعِ في إيجابِهِ.
النَّوْعُ العاشِرُ: أنَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى لَمّا أمَرَ بِصِيامِ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الحَجِّ، فَلَيْسَ في هَذا القَدْرِ بَيانُ أنَّهُ طاعَةٌ عَظِيمَةٌ كامِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى، فَلَمّا قالَ بَعْدَهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ دَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّ هَذِهِ الطّاعَةَ في غايَةِ الكَمالِ، وذَلِكَ لِأنَّ الصَّوْمَ مُضافٌ إلى اللَّهِ تَعالى بِلامِ الِاخْتِصاصِ عَلى ما قالَ تَعالى: ”الصَّوْمُ لِي“ والحَجُّ أيْضًا مُضافٌ إلى اللَّهِ تَعالى بِلامِ الِاخْتِصاصِ، عَلى ما قالَ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وكَما دَلَّ النَّصُّ عَلى مَزِيدِ اخْتِصاصٍ لِهاتَيْنِ العِبادَتَيْنِ بِاللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى، فالعَقْلُ دَلَّ أيْضًا عَلى ذَلِكَ، أمّا في حَقِّ الصَّوْمِ فَلِأنَّهُ عِبادَةٌ لا يَطَّلِعُ العَقْلُ ألْبَتَّةَ عَلى وجْهِ الحِكْمَةِ فِيها، وهو مَعَ ذَلِكَ شاقٌّ عَلى النَّفْسِ جِدًّا، فَلا جَرَمَ لا يُؤْتى بِهِ إلّا لِمَحْضِ مَرْضاةِ اللَّهِ تَعالى، والحَجُّ أيْضًا عِبادَةٌ لا يَطَّلِعُ العَقْلُ ألْبَتَّةَ عَلى
صفحة ١٣٥
وجْهِ الحِكْمَةِ فِيها، وهو مَعَ ذَلِكَ شاقٌّ جِدًّا؛ لِأنَّهُ يُوجِبُ مُفارَقَةَ الأهْلِ والوَطَنِ، ويُوجِبُ التَّباعُدَ عَنْ أكْثَرِ اللَّذّاتِ، فَلا جَرَمَ لا يُؤْتى بِهِ إلّا لِمَحْضِ مَرْضاتِهِ، ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الأيّامَ العَشَرَةَ بَعْضُهُ واقِعٌ في زَمانِ الحَجِّ فَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ شاقَّيْنِ جِدًّا، وبَعْضُهُ واقِعٌ بَعْدَ الفَراغِ مِنَ الحَجِّ، وهو انْتِقالٌ مَن شاقٍّ إلى شاقٍّ، ومَعْلُومٌ أنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الثَّوابِ وعُلُوِّ الدَّرَجَةِ؛ فَلا جَرَمَ أوْجَبَ اللَّهُ تَعالى صِيامَ هَذِهِ الأيّامِ العَشَرَةِ، وشَهِدَ سُبْحانَهُ عَلى أنَّهُ عِبادَةٌ في غايَةِ الكَمالِ والعُلُوِّ، فَقالَ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ فَإنَّ التَّنْكِيرَ في هَذا المَوْضِعِ يَدُلُّ عَلى تَعْظِيمِ الحالِ، فَكَأنَّهُ قالَ: عَشَرَةٌ وأيَّةُ عَشَرَةٍ، عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، فَقَدْ ظَهَرَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ العَشَرَةِ اشْتِمالُ هَذِهِ الكَلِمَةِ عَلى هَذِهِ الفَوائِدِ النَّفِيسَةِ، وسَقَطَ بِهَذا البَيانِ طَعْنُ المُلْحِدِينَ في هَذِهِ الآيَةِ والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ.* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى ما تَقَدَّمَ، وأقْرَبُ الأُمُورِ المَذْكُورَةِ ذِكْرُ ما يَلْزَمُ المُتَمَتِّعُ مِنَ الهَدْيِ وبَدَلِهِ، وأبْعَدُ مِنهم ذِكْرُ تَمَتُّعِهِمْ. فَلِهَذا السَّبَبِ اخْتَلَفُوا، فَقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّهُ راجِعٌ إلى الأقْرَبِ، وهو لُزُومُ الهَدْيِ وبَدَلِهِ عَلى المُتَمَتِّعِ، أيْ إنَّما يَكُونُ إذا لَمْ يَكُنِ المُتَمَتِّعُ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، فَأمّا إذا كانَ مِن أهْلِ الحَرَمِ فَإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الهَدْيُ ولا بَدَلُهُ، وذَلِكَ لِأنَّ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذا الهَدْيَ إنَّما لَزِمَ الآفاقِيَّ؛ لِأنَّهُ كانَ مِنَ الواجِبِ عَلَيْهِ أنْ يُحْرِمَ عَنِ الحَجِّ مِنَ المِيقاتِ، فَلَمّا أحْرَمَ مِنَ المِيقاتِ عَنِ العُمْرَةِ، ثُمَّ أحْرَمَ عَنِ الحَجِّ لا مِنَ المِيقاتِ، فَقَدْ حَصَلَ هُناكَ الخَلَلُ، فَجُعِلَ مَجْبُورًا بِهَذا الدَّمِ، والمَكِّيُّ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُحْرِمَ مِنَ المِيقاتِ، فَإقْدامُهُ عَلى التَّمَتُّعِ لا يُوقِعُ خَلَلًا في حَجِّهِ، فَلا جَرَمَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ ولا بَدَلٌ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى الأبْعَدِ، وهو ذِكْرُ التَّمَتُّعِ، وعِنْدَهُ لا مُتْعَةَ ولا قِرانَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَن تَمَتَّعَ أوْ قَرَنَ كانَ عَلَيْهِ دَمٌ هو دَمُ جِنايَةٍ لا يَأْكُلُ مِنهُ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:
الحُجَّةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ عامٌّ يَدْخُلُ فِيهِ الحَرَمِيُّ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ كِنايَةٌ، فَوَجَبَ عَوْدُها إلى المَذْكُورِ الأقْرَبِ، وهو وُجُوبُ الهَدْيِ، وإذا خَصَّ إيجادَ الهَدْيِ بِالمُتَمَتِّعِ الَّذِي يَكُونُ آفاقِيًّا لَزِمَ القَطْعُ بِأنَّ غَيْرَ الآفاقِيِّ قَدْ يَكُونُ أيْضًا مُتَمَتِّعًا.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ اللَّهَ تَعالى شَرَعَ القِرانَ والمُتْعَةَ إبانَةً لِنَسْخِ ما كانَ عَلَيْهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ في تَحْرِيمِهِمُ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، والنَّسْخُ يَثْبُتُ في حَقِّ النّاسِ كافَّةً.
الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ مَن كانَ مِن أهْلِ الإفْرادِ كانَ مِن أهْلِ المُتْعَةِ قِياسًا عَلى المَدَنِيِّ، إلّا أنَّ المُتَمَتِّعَ المَكِّيَّ لا دَمَ عَلَيْهِ لِما ذَكَرْناهُ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ كِنايَةٌ، فَوَجَبَ عَوْدُها إلى كُلِّ ما تَقَدَّمَ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ البَعْضُ أوْلى مِنَ البَعْضِ.
وجَوابُهُ: لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ عَوْدُهُ إلى الأقْرَبِ أوْلى ؟ لِأنَّ القُرْبَ سَبَبٌ لِلرُّجْحانِ، ألَيْسَ أنَّ مَذْهَبَهُ أنَّ الِاسْتِثْناءَ المَذْكُورَ عَقِيبَ الجُمَلِ مُخْتَصٌّ بِالجُمْلَةِ الأخِيرَةِ، وإنَّما تَمَيَّزَتْ تِلْكَ الجُمْلَةُ عَنْ سائِرِ الجُمَلِ بِسَبَبِ القُرْبِ، فَكَذا هَهُنا.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا في المُرادِ بِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، فَقالَ مالِكٌ: هم أهْلُ مَكَّةَ وأهْلُ ذِيصفحة ١٣٦
طُوًى قالَ: فَلَوْ أنَّ أهْلَ مِنًى أحْرَمُوا بِالعُمْرَةِ مِن حَيْثُ يَجُوزُ لَهم، ثُمَّ أقامُوا بِمَكَّةَ حَتّى حَجُّوا كانُوا مُتَمَتِّعِينَ، وسُئِلَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أهْلِ الحَرَمِ أيَجِبُ عَلَيْهِمْ ما يَجِبُ عَلى المُتَمَتِّعِ ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَيْسَ هم مِثْلَ أهْلِ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: فَأهْلُ مِنًى ؟ فَقالَ: لا أرى ذَلِكَ إلّا لِأهْلِ مَكَّةَ خاصَّةً، وقالَ طاوُسُ: حاضِرُو المَسْجِدِ الحَرامِ هم أهْلُ الحَرَمِ، وقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُمُ الَّذِينَ يَكُونُونَ عَلى أقَلَّ مِن مَسافَةِ القَصْرِ مِن مَكَّةَ، فَإنْ كانُوا عَلى مَسافَةِ القَصْرِ، فَلَيْسُوا مِنَ الحاضِرِينَ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حاضِرُو المَسْجِدِ الحَرامِ أهْلُ المَواقِيتِ، وهي ذُو الحُلَيْفَةِ والجُحْفَةُ وقَرْنٌ ويَلَمْلَمُ وذاتُ العِرْقِ، فَكُلُّ مَن كانَ مِن أهْلِ مَوْضِعٍ مِن هَذِهِ المَواضِعِ، أوْ مِن أهْلِ ما وراءَها إلى مَكَّةَ فَهو مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، هَذا هو تَفْصِيلُ مَذاهِبِ النّاسِ.ولَفْظُ الآيَةِ مُوافِقٌ لِمَذْهَبِ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأنَّ أهْلَ مَكَّةَ هُمُ الَّذِينَ يُشاهِدُونَ المَسْجِدَ الحَرامِ ويَحْضُرُونَهُ، فَلَفْظُ الآيَةِ لا يَدُلُّ إلّا عَلَيْهِمْ، إلّا أنَّ الشّافِعِيَّ قالَ: كَثِيرًا ما ذَكَرَ اللَّهُ المَسْجِدَ الحَرامَ، والمُرادُ مِنهُ الحَرَمُ، قالَ تَعالى: ﴿سُبْحانَ الَّذِي أسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ [الإسْراءِ: ١] ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّما أُسَرِيَ بِهِ مِنَ الحَرَمِ لا مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ، وقالَ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحَجِّ: ٣٣] والمُرادُ الحَرَمُ؛ لِأنَّ الدِّماءَ لا تُراقُ في البَيْتِ والمَسْجِدِ.
إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: المُرادُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ هَهُنا ما ذَكَرْناهُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: الحاضِرُ ضِدُّ المُسافِرِ، وكُلُّ مَن لَمْ يَكُنْ مُسافِرًا كانَ حاضِرًا، ولَمّا كانَ حُكْمُ السَّفَرِ إنَّما ثَبَتَ في مَسافَةِ القَصْرِ، فَكُلُّ مَن كانَ دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ لَمْ يَكُنْ مُسافِرًا وكانَ حاضِرًا.
الثّانِي: أنَّ العَرَبَ تُسَمِّي أهْلَ القُرى حاضِرَةً وحاضِرِينَ، وأهْلَ البَرِّ: بادِيَةً وبادِينَ، ومَشْهُورُ كَلامِ النّاسِ: أهِلُ البَدْوِ والحَضَرِ يُرادُ بِهِما أهْلُ الوَبَرِ والمَدَرِ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الفَرّاءُ: اللّامُ في قَوْلِهِ: ﴿لِمَن﴾ بِمَعْنى عَلى، أيْ ذَلِكَ الفَرْضُ الَّذِي هو الدَّمُ، أوِ الصَّوْمُ لازِمٌ عَلى مَن لَمْ يَكُنْ مِن أهْلِ مَكَّةَ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ» “ أيْ عَلَيْهِمْ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اللَّهُ تَعالى ذَكَرَ حُضُورَ الأهْلِ، والمُرادُ حُضُورُ المُحْرِمِ لا حُضُورُ الأهْلِ؛ لِأنَّ الغالِبَ عَلى الرَّجُلِ أنَّهُ يَسْكُنُ حَيْثُ أهْلُهُ ساكِنُونَ.
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: المَسْجِدُ الحَرامُ إنَّما وُصِفَ بِهَذا الوَصْفِ لِأنَّ أصْلَ الحَرامِ والمَحْرُومِ المَمْنُوعُ عَنِ المَكاسِبِ، والشَّيْءُ المَنهِيُّ عَنْهُ حَرامٌ؛ لِأنَّهُ مُنِعَ مِن إتْيانِهِ، والمَسْجِدُ الحَرامُ المَمْنُوعُ مِن أنْ يُفْعَلَ فِيهِ ما مُنِعَ عَنْ فِعْلِهِ، قالَ الفَرّاءُ: ويُقالُ حَرامٌ وحَرَمٌ مِثْلُ زَمانٌ وزَمَنٌ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يُرِيدُ فِيما فُرِضَ عَلَيْكم: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ لِمَن تَهاوَنَ بِحُدُودِهِ. قالَ أبُو مُسْلِمٍ: العِقابُ والمُعاقَبَةُ سِيّانِ، وهو مُجازاةُ المُسِيءِ عَلى إساءَتِهِ، وهو مُشْتَقٌّ مِنَ العاقِبَةِ؛ كَأنَّهُ يُرادُ عاقِبَةُ فِعْلِ المُسِيءِ، كَقَوْلِ القائِلِ: لَتَذُوقَنَّ عاقِبَةَ فِعْلِكَ.
(الْعُمْرَةَ) في الحج معروفة، وقد اعتمر، وأصله من الزيارة.
قال الزجاج: معنى العمرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط، والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون للانسان في السنة كلها، والحج وقت واحد في السنة، وأحكامها في علم الفقه، والجمع: عمر وعمرات.
(أُحْصِرْتُمْ) منعتم، يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز. قال ابن ميادة:
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولا أن أحصرتك شغول
(اسْتَيْسَرَ) تيسّر، يقال: يسر الأمر واستيسر.
(الْهَدْيِ) : يطلق على الحيوان الذي يسوقه الحاجّ أو المعتمر هدية لأهل الحرم. وفي المختار: قرىء «حتى يبلغ الهدي محلّه» مخفّفا ومشدّدا. والواحدة هدية وهديّة، ويقال: ما أحسن هديته أي سيرته، وكانوا يقسمون بها في أيمانهم. قال العلاء ابن حذيفة الغنوي: يقولون من هذا الغريب بأرضنا ... أما والهدايا إنني لغريب
(مَحِلَّهُ) : اسم مكان من حل يحل، أي صار ذبحه حلالا.
وكسرت الحاء لأن عين مضارعه مكسورة.
(وَأَتِمُّوا) الواو عاطفة، وأتموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل (الْحَجَّ) مفعول به (وَالْعُمْرَةَ) معطوف على الحج (لِلَّهِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي خالصا لوجهه، ولك أن تعلقهما بأتموا فتكون اللام هي لام المفعول لأجله، وقد اقتبس الشعراء هذا التعبير الجميل وصرفوه إلى مناحي التغزل، فقال ذو الرمّة وأبدع:
تمام الحجّ أن تقف المطايا ... على خرقاء واضعة اللثام
جعل الوقوف على خرقاء، وهي محبوبته من بني عامر، كبعض مناسك الحج التي لا ندحة عن إتمامها (فَإِنْ) الفاء الفصيحة، وإن شرطية (أُحْصِرْتُمْ) فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط (فَمَا) الفاء رابطة، وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، أي فعليكم ما استيسر والجملة جزم جواب الشرط (اسْتَيْسَرَ) فعل ماض، وفاعله مستتر، والجملة لا محل لها لأنها صلة ما (مِنَ الْهَدْيِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي كائنا من الهدي (وَلا) الواو حرف عطف، ولا ناهية (تَحْلِقُوا) فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل (رُؤُسَكُمْ) مفعول به (حَتَّى يَبْلُغَ) حتى حرف غاية وجر والجار والمجرور متعلقان بتحلقوا ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة (الْهَدْيِ) فاعل (مَحِلَّهُ) مفعول به (فَمَنْ) الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ (كانَ) فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسمها ضمير مستتر يعود على من (مِنْكُمْ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال (مَرِيضاً) خبر كان (أَوْ) حرف عطف (بِهِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم (أَذىً) مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين (مِنْ رَأْسِهِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأذى (فَفِدْيَةٌ) الفاء رابطة لجواب الشرط، وفدية مبتدأ محذوف الخبر أي فعليه فدية والجملة جواب الشرط (مِنْ صِيامٍ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفدية (أَوْ) حرف عطف (صَدَقَةٍ) عطف على صيام (أَوْ) حرف عطف (نُسُكٍ) معطوف على صيام وفعل الشرط وجوابه خبر من (فَإِذا) الفاء استئنافية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن (أَمِنْتُمْ) الجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الفاء جواب إذا ومن اسم شرط جازم مبتدأ وتمتع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وبالعمرة متعلقان بتمتع، والى الحج متعلقان بمحذوف، أي واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج (فَمَا) الفاء رابطة لجواب الشرط وما اسم موصول مبتدأ خبره محذوف، أي فعليه ما (اسْتَيْسَرَ) فعل في محل جزم جواب الشرط (مِنَ الْهَدْيِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال (فَمَنْ) الفاء استئنافية ومن شرطية مبتدأ (لَمْ يَجِدْ) لم حرف نفي وقلب وجزم، ويجد فعل مضارع مجزوم بلم، والفعل المجزوم هو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر يعود على من، ومفعوله محذوف لظهور المعنى، والتقدير فمن لم يجد ما استيسر من الهدي (فَصِيامُ) الفاء رابطة لجواب الشرط، وصيام مبتدأ محذوف الخبر، أي فعليه فصيام، والجملة في محل جزم جواب الشرط (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) مضاف إليه (فِي الْحَجِّ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال (وَسَبْعَةٍ) عطف على ثلاثة (إِذا رَجَعْتُمْ) إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة رجعتم في محل جر بالإضافة (تِلْكَ) اسم الإشارة مبتدأ (عَشَرَةٌ) خبر (كامِلَةٌ) صفة (ذلِكَ) اسم الإشارة مبتدأ (لِمَنْ) اللام حرف جر، ومن اسم موصول في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (لَمْ يَكُنْ) لم حرف نفي وقلب وجزم، ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم (أَهْلُهُ) اسمها، وجملة لم يكن لا محل لها لأنها صلة اسم الموصول (حاضِرِي) خبر يكن (الْمَسْجِدِ) مضاف إليه (الْحَرامِ) صفة (وَاتَّقُوا اللَّهَ) الواو استئنافية، واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به (وَاعْلَمُوا) عطف على اتقوا (أَنَّ اللَّهَ) ان واسمها (شَدِيدُ الْعِقابِ) خبر أنّ، وأنّ وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا.
في هذه الآية فنّ بياني رفيع دقيق المأخذ، ويسميه علماء البلاغة التكرير، وحدّه هو أن يدل اللفظ على المعنى مرددا، وهو في الآية بقوله تعالى: «تلك عشرة كاملة» بعد ثلاثة وسبعة تنوب مناب قوله ثلاثة وسبعة مرتين، ثم قال كاملة، وذلك توكيد ثالث، والأمر إذا صدر من الآمر على المأمور بلفظ التكرير ولم يكن موقتا بوقت معيّن كان في ذلك إهابة إلى المبادرة لامتثال الأمر والانصياع للحكم على الفور من غير ريث ولا إبطاء، ومن ثم وجب صوم الأيام السبعة عند الرجوع فورا، فتفطّن لها فإنها من الأسرار. وسترد للتكرير أمثلة في القرآن الكريم توضحه تمام الإيضاح وقد رمق الشعراء سماء القرآن فقال أبو تمام مادحا:
نهوض بثقل العبء مضطلع به ... وإن عظمت فيه الخطوب وجلّت
والثقل هو العبء، وإنما كره للمبالغة. وقال البحتري متغزلا:
ويوم تثنّت للوداع وسلّمت ... بعينين موصول بلحظهما السحر
توهمتها ألوى بأجفانها الكرى ... كرى النوم أو مالت بأعطافها الخمر
فقد أراد تشبيه طرفها لفتوره بالنائم، فكرر المعنى فيه على طريق المضاف والمضاف إليه، وهو قوله «كرى النوم» تأكيدا له وزيادة في بيانه، أو ليزيل كل وهم قد يساور السامع.
قال المبرّد وأحسن: «ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهّم أنه قد بقي بعد ذكر السبعة شيء آخر» .
* الإعراب:
(الواو) استئنافيّة (أتموا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون.. والواو فاعل (الحجّ) مفعول به منصوب (العمرة) معطوف على الحج بالواو منصوب مثله (لله) جارّ ومجرور متعلّق ب (أتمّوا) (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (أحصرتم) فعل ماض مبنيّ للمجهول مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير في محلّ رفع نائب فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره واجب عليكم [[أو في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الواجب ما استيسر.. ويجوز أن يكون ما في موضع نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اهدوا أو أدّوا.]] ، (استيسر) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من الهدي) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من فاعل استيسر (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تحلقوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (رؤوس) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه (حتّى) حرف غاية وجرّ (يبلغ) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد حتّى (الهدي) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة الظاهرة (محلّ) مفعول به منصوب و (الهاء) ضمير مضاف إليه.
والمصدر المؤوّل (أن يبلغ ... ) في محلّ جرّ متعلّق ب (تحلقوا) .
جملة: «أتمّوا ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «أحصرتم» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة أتمّوا ...
وجملة: « (واجب عليكم) ما استيسر في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «استيسر.» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة: «لا تحلقوا ... » لا محلّ لها معطوفة على الجملة الاستئنافيّة.
وجملة: «يبلغ الهدى ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أن المضمر.
(الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (كان) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (من) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف حال من اسم كان (مريضا) خبر كان منصوب (أو) حرف عطف (الباء) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر مقدّم (أذى) مبتدأ مؤخّر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف من (رأس) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت لأذى، و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لجواب الشرط (فدية) مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف تقديره عليه فدية (من صيام) جارّ ومجرور متعلّق بنعت لفدية (أو) حرف عطف (صدقة) معطوف على صيام مجرور مثله، وكذلك (نسك) .
وجملة: «من كان منكم مريضا» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تحلقوا..
وجملة: «كان منكم مريضا» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] وجملة: «به أذى» في محلّ نصب معطوفة على خبر كان.
وجملة: « (عليه) فدية» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
(الفاء) عاطفة (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب وهو معنى الاستقرار أي فعليه ما استيسر أي يستقرّ عليه الهدي (أمنتم) فعل ماض مبنيّ على السكون..
و (تم) ضمير فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط إذا (من) اسم شرط جازم [[يجيز أبو البقاء العكبري جعلها اسم موصول، والخبر جملة ما استيسر من الهدي على زيادة الفاء.]] في محلّ رفع مبتدأ (تمتّع) فعل ماض مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (بالعمرة) جارّ ومجرور متعلّق ب (تمتّع) ، (إلى الحجّ) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من فاعل تمتّع أي تمتّع مستمرّا بالتمتّع إلى الحج (الفاء) رابطة لجواب الشرط من (ما استيسر من الهدي) مثل الأولى في الآية ذاتها (الفاء) عاطفة (من) مثل الأول (لم) حرف نفي [[الأولى أن يكون (لم) للنفي فقط ليبقى الاستقبال شاملا الشرط، ويكون الجزم من عمل اسم الشرط.]] ، (يجد) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة لجواب الشرط من (صيام) مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره عليه صيام (ثلاثة) مضاف إليه مجرور (أيّام) مضاف إليه مجرور (في الحجّ) جارّ ومجرور متعلّق بصيام (الواو) عاطفة (سبعة) معطوف على ثلاثة مجرور مثله (إذا) ظرف للزمن المستقبل مجرّد من الشرط في محلّ نصب متعلّق بصيام (رجعتم) فعل ماض وفاعله.
جملة: «إذا أمنتم ... » من الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها معطوفة على جملة من كان منكم مريضا..
وجملة: «أمنتم» في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة: «من تمتّع..» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم وهو إذا.
وجملة: «تمتّع بالعمرة» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) «1» .
وجملة: « (عليه) ما استيسر..» في محلّ جزم جواب الشرط (من) مقترنة بالفاء.
وجملة: «من لم يجد» لا محلّ لها معطوفة على جملة الشرط فمن تمتّع وجملة: «لم يجد» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) «2» .
وجملة: « (عليه) صيام..» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «رجعتم» في محلّ جرّ مضاف إليه.
(تي) اسم إشارة مبنيّ على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ رفع مبتدأ و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (عشرة) خبر مرفوع (كاملة) نعت لعشرة مرفوع مثله (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ والإشارة إلى الحكم المذكور و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (اللام) حرف جرّ (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ ذا (لم) حرف نفي وقلب وجزم (يكن) مضارع ناقص مجزوم (أهل) اسم يكن مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف إليه (حاضري) خبر يكن منصوب وعلامة النصب الياء وحذفت النون للإضافة (المسجد) مضاف إليه مجرور (الحرام) نعت للمسجد مجرور مثله.
وجملة: «تلك عشرة كاملة» لا محلّ لها اعتراضية.
وجملة: «ذلك لمن لم يكن..» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة: «لم يكن أهله..» لا محلّ لها صلة الموصول [[أو في محلّ جرّ نعت ل (من) على أنّه نكرة موصوفة.]] .
(الواو) استئنافيّة (اتّقوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون.. والواو فاعل (الله) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اعلموا) مثل اتّقوا (أنّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم أنّ منصوب (شديد) خبر مرفوع (العقاب) مضاف إليه مجرور.
والمصدر المؤوّل من (أنّ) واسمها وخبرها سدّ مسدّ مفعوليّ اعلموا.
وجملة: «اتّقوا الله» لا محلّ لها استئنافيّة [[يجوز عطفها على جملة أتموا الحجّ في مستهلّ الآية.]] .
وجملة: «اعلموا» لا محلّ لها معطوفة على جملة اتّقوا الله.
* الصرف:
(العمرة) ، مصدر أو اسم لأفعال الحجّ الأصغر، وزنه فعلة بضمّ الفاء وسكون العين.
(الهدي) ، جمع هدية زنة تمرة، اسم للحيوان الذي يسوقه الحاجّ أو المعتمر هديّة لأهل الحرم، وزنه فعل بفتح فسكون.
(رؤوس) ، جمع رأس، اسم جامد لما يلي الرقبة من أعلاها أو مقدّمتها، وزنه فعل بفتح فسكون، وثمّة جموع أخرى هي أرؤس وروس وآراس، ووزن رؤوس فعول بضمّ الفاء.
(محلّه) ، اسم مكان- أو زمان- من حلّ يحلّ باب ضرب أي تحلّل من الإحرام.
(أذى) ، مصدر سماعيّ لفعل أذي يأذى باب فرح، وفيه إعلال بالقلب، قلبت الياء ألفا لمجيئها بعد فتح، أصله أذي بياء متحرّكة في آخره. وحذفت ألفه لفظا للتنوين لأنه اسم مقصور، وزنه فعل بفتحتين.
(صدقة) ، اسم لما يعطى قصد المثوبة، وزنه فعلة بفتحتين.
(نسك) ، مصدر سماعيّ لفعل نسك ينسك باب نصر، وزنه فعل بضمّتين، وثمّة مصادر أخرى للفعل هي نسك بضمّ النون وفتحها وكسرها وسكون السين، ونسوك بضمّ النون، ونسكة بفتح فسكون، ومنسك زنة مفعل بفتح الميم والعين.
(يجد) ، فيه إعلال بالحذف حذفت فاؤه فهو معتل مثال مكسور العين في المضارع وزنه يعل بكسر العين.
(ثلاثة) ، انظر الآية (7) من سورة الواقعة.
(سبعة) ، انظر الآية (23) من سورة الكهف.
(عشرة) ، اسم عددي وهو أوّل العقود، وفتحت فيه الشين لأن معدوده مذكّر وهو الأيام، جمعه عشرات.
(كاملة) ، مؤنّث كامل، اسم فاعل من كمل يكمل باب نصر وباب كرم وباب فرح، وزنه فاعل.
(أهل) ، اسم جمع لا مفرد له من لفظه يجمع على أهلين ملحقا بجمع المذكّر السالم وزنه فعل بفتح فسكون (انظر الآية 105 من هذه السورة) .
(حاضري) ، جمع حاضر، اسم فاعل من حضر يحضر باب نصر، وزنه فاعل.
(العقاب) ، مصدر سماعيّ لفعل عاقب الرباعيّ وزنه فعال بكسر الفاء. أما مصدره القياسيّ فهو المعاقبة.
* البلاغة:
1- «تلك عشرة كاملة» الإشارة إلى الثلاثة والسبعة.
لكي يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا فيحاط به من وجهين فيتأكد العلم، ومن أمثالهم (علمان خير من علم) ولا سيما وأكثر العرب لا يحسن الحساب، فاللائق بالخطاب العاميّ الذي يفهم به الخاص والعام الذين هم من أهل الطبع، لا أهل الارتياض بالعلم، أن يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام والإيذان بأن المراد- بالسبعة- العدد دون الكثرة فإنها تستعمل بهذين المعنيين.
* الفوائد:
للفقهاء كلام كثير حول قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. أحببنا أن نورده مختصرا لعل فيه فيه فائدة لمستفيد.
يقول الزمخشري: أي ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان يقع منكم فيهما.
أ- قيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
ب- وقيل أن تفرد لكل واحد منهما سفرا.
ج- وقيل أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيوية.
د- وقد دلّ الدليل على عدم وجوب العمرة ان رسول الله سئل: هل العمرة واجبة مثل الحج قال: لا ولكن أن تعتمر خير لك.
الحجُّ: في اللغة عبارةُ عن القصد، وإنما يقال حجَّ فلانٌ الشيء، إذا قصده مرَّةً بعد أخرى، وأدام الاختلاف إليه، و «الحِجَّةُ» بكسر الحاء: السَّنة، وإنما قيل لها حِجَّةٌ؛ لأن الناس يحجُّون في كل سنةٍ، وفي الشرع: هو اسمٌ لأفعال مخصوصة يشتمل على أركانٍ، وواجباتٍ، وسُننٍ.
فالركن: ما لا يحصل التحلُّل إلاَّ بالإتيان به، والواجب هو الذي إذا تركه يجبر بالدم، والسُّنن: ما لا يجب بتركها شيءٌ، وكذلك أفعال العمرة.
وقرأ نافعٌ، وأبو عَمْرٍو، وابنُ كثير، وأبو بكر، عن عاصمٍ رحمة الله تعالى عليهم: «الحَجُّ» بفتحِ الحاءِ في كلِّ القرآن الكريم، وهي لغة أهل الحجاز، وقرأ حمزة، والكسائيُّ، وحفصٌ، عن عاصمٍ: بالكسر في كلِّ القرآن.
قال الكسائيُّ: وهما لغتان بمعنى واحدٍ؛ كرِطلٍ ورَطلٍ، وكِسر البيت، وكَسره، وقيل: بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.
وقرأ علقمة، وإبراهيم النَّخعيُّ: «وأقِيمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وفي مصحف ابن مسعودٍ: «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إلى البَيت» وروي عنه: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت، وفائدة التخصيص بقوله: «لِلَّهِ» - هنا - أنَّ العرب كانت تقصد الحج للاجتماع، والتظاهر، وحضور الأسواق؛ وكلُّ ذلك ليس لِلَه فيه طاعةٌ، ولا قربةٌ؛ فأمر الله تعالى بالقصد إليه لأداء فرضه، وقضاء حقِّه.
والجمهور على نصب «العُمْرَةَ» على العطف على ما قبلها، و «لِلَّهِ» متعلقٌ بأتِمُّوا، واللام لام المفعول من أجله. ويجوز أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حالٌ من الحجِّ والعمرة، تقديره: أتمُّوها كائنين لله. وقرأ عليٌّ وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت، والشعبيّ: «والعُمْرَةُ» بالرفع عل الابتداء. و «لله» الخبر، على أنها جملة مستأنفةٌ.
قال ابن عباسٍ، وعلقمة، وإبراهيم، والنخعي: إتمام الحجِّ والعمرة: أن يتمَّهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما.
وقال سعيدُ بن جبيرٍ، وطاوس: تمام الحجِّ والعمرة: أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك.
ويروى عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مرفوعاً.
وقال عليُّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: تمام الحجِّ والعمرة: أن تحرم بهما من دويرية أهلك. فإن فعلها في أشهر الحج، ثم أقام حتى حجَّ؛ فهي متعة، وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلِّها بحيث لا يلزمه دمٌ، بسبب قرنٍ، ولا متعةٍ.
وقال الضحاك: إتمامها: أن تكون النفقة حلالاً، وينتهي عما نهى الله عنه.
وقال سفيان الثوري: إتمامها: أن تخرج من أهلك لهما؛ لا لتجارةٍ، ولا لحاجةٍ أخرى.
قال عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - الوفد كثيرٌ، والحاجُ قليلٌ.
* فصل في اختلافهم في وجوب العمرة
اتَّفقت الأُمَّة على وجوب الحج، على من استطاع إليه سبيلاً، واختلفوا في وجوب العمرة؛ فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها؛ وهو قول عمر، وعليّ، وابن عمر، ورواه عكرمة عن ابن عباسٍ، قال: والله إنَّ العمرة لقرينة الحجِّ في كتاب الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ﴾ وبه قال عطاءٌ، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الثوريُّ، وأحمد، والشافعيُّ، في أصحِّ قوليه.
وذهب قومٌ إلى أنها سُنَّةٌ، وهو قول جابرٍن وبه قال الشعبيُّ، وإليه ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أجميعن.
حجةُ القولٍ الأوَّلِ أدلةٌ منها: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ﴾ والإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملً تاماً؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: 124] أي: فعلهنَّ على التمام، والكمال، وقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل﴾ [البقرة: 187] ، أي: فافعلوا لاصيام تاماً إلى الليل.
فإن قيل يحتمل أن يكون المراد أنكم إذا شرعتم فيهما، فأتموهما؛ لأنَّها تدلُّ على أصل الوجوب؛ لأنَّا إنما استفدنا الوجوب من قوله تعالى: ﴿وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: 97] ، لا من هذه الآية، وكذا قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل﴾ [البقرة: 187] إنَّما استفدنا وجوب الصوم من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام﴾ [البقرة: 183] لا من قوله: ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ «والحجُّ والعمرةُ يجب إتمامهما بالشروع فيهما، سواءٌ أكانا فرضاً، أو تطوُّعاً، وتقول: الصوم خرج بدليلٍ، أو تقول: وجب إتمامه بالشروع، فيكون الأمر بالإتمام، مشروطاً بالشروع فيهما.
فالجواب: أنَّ ما ذكرناه أولى؛ لأن على تقديركم يحتاج إلى إضمارٍ، وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى إضمار؛ فكان الاحتمال الذي ذكرناه أولى، ويدلُّ عليه: أنَّ أهل التفسير ذكروا أنَّ هذه الآية أول آيةٍ نزلت في الحجِّ، فحملها على إيجاب الحجِّ، أولى من حملها على وجوب الإتمام بشرط الشُّروع.
وأيضاً يؤيّده ما ذكرناه من قراءة من قرأ» وأقِيمُوا الحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ «وإن كانت شاذَّةً، لكنَّها تجري مجرى خبر الواحد.
فإن قيل: قراءة عليٍّ، وابن مسعودٍ، والشَّعبي:» والعُمْرَةُ لِلَّهِ» بالرفع يدلُ على أنهم قصدوا إفراد العمرة عن حكم الحجِّ، في الوجوب؛ فالجواب من وجوه:
أحدها: أنها شاذَّةٌح فلا تعارض المتواترة.
فإن قيل: قد استدللتم أنتم بالشاذَّة أيضاً؟
قلنا: استدللنا بها حيث هي موافقةٌ؛ فتكون تقويةً للاستدلال، لا أنها نفس الدَّلِيل، واستدلالكم بالشاذَّة؛ نفس الدليل، وهو معارضٌ بها؛ فتساقط الاستدلالان، وسلمت المتواترة عن المعارض.
وثانيها: أن قوله: «وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ» معناها: أنَّ العمرة عبادةٌ الله، وذلك لا ينافي وجوبها.
وثالثها: أنَّ في هذه القراءة ضعفاً في العربية؛ لأنَّها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ الحج الأكبر﴾ [التوبة: 3] ، يدلُّ على وجود حجٌّ أصغر، وهو العمرة بالاتفاق.
وإذا ثبت أن العمرة حجٌّ، فتكون واجبةٌ؛ لقوله تعالى:
﴿عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: 97] .
الدليل الثالث: ما ورد في الصَّحيح: أنَّ جبريل - عليه الصَّلاة والسَّلام - سأل النبيَّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - عن الإسلام، فقال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحمداً رَسُولُ اللَّهِ، وأَنْ تٌقِيمَ الصَّلاَةَ، وتُؤْتِي الزكاةَن وتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ»
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجلَّ وعظَّم - لأبي رزين، لمَّا سأله، فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ أدرك الإسلام، ولا يستطيع الحجَّ والعمرة، ولا الظَّعْنَة، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «حُجَّ عن أبِيكَ وَاعْتَمْرْ» وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - «إنَّ الحجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، لا يَضُرُّكَ بأيهما بَدَأْت» وعن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ»
وقال ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: ليس أحد من خلق الله إلاَّ وعليه حجةٌ وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وقال الشافعيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: اعتمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم قبل الحجِّ، ولو لم تكن العمرة واجبةً، لكان الأشبه أن يبادر إلى الحجِّ الواجب.
القول الثالث: في قصة الأعرابِّي حين سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عن أركان الإسلام، فعلَّمه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجَّ، فقال الأعرابيُّ: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلاَّ أن تطَّوع» ، فقال: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقض، فقال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «أفلح إن صدق»
وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وحَجِّ الْبَيْتِ»
وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وزَكُّوا أَمْوَالَكُمْ، وَحُجُّا بَيْنَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ»
وعن محمد المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنَّه سئل عن العمرة، واجبةٌ هي أم لا؟ فقال: «لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» وعن معاوية الضَّرير، عن أبي صالحٍ الحنفي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم - قال: «الحَجُّ جِهَادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ»
والجوابُ من وجوهٍ:
أحدها: أن هذه أخبارُ آحادٍ؛ فلا تعارض القرآن.
وثانيها: أنَّ هذه الآية الكريمة نزلت في السَّنة السابعة من الهجرة، فيحتمل أنَّ هذه الأحاديث حيث وردت، لم تكن العمرة واجبةً، ثم نزل بعدها: ﴿وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ﴾ ، وهذا هو الأقرب لما ذكرناه.
وثالثها: أن قصة الأعرابي، والحديثين اللذين بعده، ذكر فيهم الحجَّ، وليس فيها بيان تفصيل الحج، وقد بينَّا أن العمرة حجٌّ، فلا تنافي وجوب العمرة، وأمَّا حديث ابن المنكدر، فرواه الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيفٌ.
فصل
واتفقت الأمة على أنَّه يجوز أداء الحجِّ والعمرة على ثلاثة أوجهٍ: الإفراد، والتمتع، والقران.
فالإفراد: أن يُحرم بالحجِّ منفرداً، ثم بعد الفراغ منه، يعتمر من أدنى الحلِّ.
والتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجِّ، فإذا فرغ من العمرة، يحرم بالحجِّ من مكة المشرقة في عامه.
والقران: أن يحرم بالحج والمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجَّ قبل أن يفتتح الطواف؛ فيصير قارناً، ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم ينعقد غحرامه بالعمرة.
واختلفوا في أيِّ هذه الثَّلاثة أفضل؟ وتفاصيل هذه الأقوال مذكورةٌ في كتب الفقه.
قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: 196] قال أحمد بن يحيى: أصل الحصر، والإحصار: المنع والحبس.
ومنه قيل للملك: الحصير؛ لأنه ممنوع من الناس.
قال لبيدٌ: [الكامل]
979 - ... ... ... ... ... ... ... ... جِنٌّ لَدَى بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامُ
وهل حُصِر وأُحْصِر بمعنى، أو بينهما فرقٌ؟ خلافٌ. فقال الفراء، والزجاج، والشيباني؛ إنهما بمعنى، يقالان في المرض، والعدوِّ جميعاً؛ وأنشدوا على ذلك [الطويل]
980 - وَمَا هَجْرُ لَيْلَى أَنْ تَكُونَ تَبَاعَدَتْ ... عَلَيْكَ وَلاَ أَنْ أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ
وهو قولٌ أبي عُبَيْدَة، وابن السِّكِّيتِ، وابن قتيبة. وفرقَّ بعضهم، فقال الزمخشري، وثعلبٌ: في فصيح الكلام: يقال: أُحْصِر فلانٌ: إذا منعه أمرٌ من خوفٍ، أو مرض، أو عجز؛ قال تعالى: ﴿الذين أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ الله﴾ [البقرة: 273] ، وحُصِر: إذا حبسه عدوٌّ، أو سجنٌّ، هذا هو الأكثر في كلامهم، وهما بمعنى في كل شيءٍ، مثل: صدَّه وأصدَّه، وكذلك الفراء والشيباني، ووافقه ابن عطية أيضاً؛ فإنه قال: والمشهورُ مِنَ اللُّغَةِ: أُحْصِر بالمرضِ، وحُصِر بالعَدُوِّ. وعكس أبن فارسٍ في «مُجْمَلِه» ، فقال: «حُصِر بالمرضِ، وأُحْصِر بالعَدُوّ» وقال ثعلب: «حُصِر في الحَبْسِ، أَقْوى مِنْ أُحْصِر» ، ويقال: حَصِرَ صَدْرُه، أي: ضاق؛ ورجلٌ حَصِرٌ: لاَ يُبُوحُ بسرِّه، قال جرير في ذلك المعنى [الطويل] 981 - وَلَقَدْ تَكَنَّفَنِي الْوُشَاةُ فَصَادَفُوا ... حَصِراً بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمَ حَصُوراً
والحَصِيرُ: معروفٌ؛ لامتناعِ بعضه ببعض، وانضمامُ بعضه غلى بعضٍ، تشبيهاً باحتباس الشَّيء مع غيره، والحصر: احتباس البول، والغائط.
وقيل: إنَّ الحَصْرَ مختصٌّ بالمنع الحال من جهة العدوِّ؛ وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس، وابن عمر، وابن الزُّبير، قالوا: لا حصر إلاَّ حصر العدوِّ، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيِّب، وإليه ذهب إسحاق، وأحمد، والشافعيُّ - رحمهم الله تعالى؛ وأكثر أهل اللغة يردُّون هذا القول.
وفائدة هذا الخلاف في أنَّه: هل يثبت للمحصر بالمرض ويغره من الموانع حكم المحصر بالعدوِّ؟
فقال الشافعيُّ: لا يثبت، وقال غيره: يثبت، والقائلون بأنه يثبت، قال بعضهم: أنَّه ثابتٌ بالنصِّ، وقال آخرون: بالقياس الجلي.
حجَّة القائلين بالثبوت: مذهب أهل اللغة؛ لأن أهل اللغة قائلان:
أحدهما: القائلون بأن الإحصار مختصٌّ بالحبس الحاصل بسبب المرض، فتكون الآية الكريمة نصاً صريحاً فيه.
والثاني: القائلون بأن الإحصار المطلق الحبس، سواءٌ كان مرضٌ أو عدوٌّ؛ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرجَ، فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِنْ قَابِل»
قال عكرمة: فسألتُ ابن عباسٍ، وأبا هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - عن ذلك؛ فقالا: صَدَق. فدلَّ ظاهر الآية، والحديث عليه أيضاً.
وعلى القول الثَّالث: فهو أنَّ الإحصار اسمٌ لمنع العدوِّ، فنقول: هذا باطلٌ باتفاق أهل اللغة، وبتقدير ثبوته، يقيس المرض على العدوِّ بجامع دفع الحرج، وهو قياسٌ جَلِيٌّ ظاهرٌ.
وأمّا بتقدير مذهب ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، فلا شكَّ أنَّ قولهم أقوى؛ لتقدمهم على هؤلاء الأدباء، في معرفة اللغة، ومعرفة تفسير القرآن. والحديث ضعيف، ويمكن تأويله بأنَّه إنّما يحل بالكسر، والعرج، إذا كان مشروطاً في عقد الإحرام.
كما روي: أنَّ ضباعة بنت الزبير كانت وجعةً؛ فقال لها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وشرَّف، وكرَّم، وبجَّل، وعظَّم: «حِجّي واشْتَرِطي، وَقُولي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني» ويؤكد هذا القول وجوهٌ:
أحدها: أنَّ الإحصار: إفعالٌ من الحصر، والإفعال تارةً يجيء بمعنى التعدية، نحو: ذهب زَيْدٌ، وأذْهَبْتُه انا، ويجيءُ بمعنى: صار ذا كذا؛ نحو: أَغَدَّ البعيرُ، أي: صار ذا غُدَّةٍ، وأجبر الرجل، إذا صار ذا إبل جربى، ويجيء بمعنى: وجدته بصفة كذا؛ نوحو: أَحْمدْتُ الرجل، أي وجدته محموداً.
والغحصار لا يمكن أن يكون للتعدية؛ فوجب إمَّا حمله على الصيرورة، أو على الوجدان، والمعنى أنَّهم صاروا محصورين ووجدوا محصورين.
واتفق أهل اللُّغة على أنَّ المحصور هو الممنوع بالعدو، لا بالمرض، فوجب أن يكون معنى الإحصار: هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدوِّ، وذلك يؤكِّد ما قاله الشافعيُّ.
وثانيها: أنَّ الحصر عبارة عن المنع، وإنما يقال للإنسان: أنَّه ممنوعٌ من فعله، ومحبوسٌ عن مراده؛ غذا كان الغي هو فاعل ذلك المنع والحبس.
فالحصر: عبارة عن الكيفية الحاصلة عند اعتدال المزاج، وسلامة الأعضاء، وذلك مفقودٌ في حقّ المريض؛ لأنَّه غير قادر على الفعل ألبتة؛ فلا يحكم عليه بأنه ممنوع، لأن إحالة الحكم على المانع تستدعي حصول المقتضي.
أمَّا إذا كان ممنوعاً بالعدو، - فها هنا - القدرة حاصلة إلاَّ أنه تعذْر الفعل؛ لأجل مدافعة العدوِّ فصح ها هنا أن يقال: إنه ممنوعٌ من الفعل؛ فوجب أن يكون الإحصار حقيقة في العدو، لا في المرض.
وثالثها: أن قوله: «أُحْصِرْتُمْ» أي: حبستم ومنعتم، والحبس لا بدَّ له من حابسٍ، والمنع لا بدَّ له من مانعٍ؛ لأنَّ الحبس، والمنع فعلٌ، وإضافة الفعل إلى المرض محالٌ عقلاً، لأن المرض عرضٌ لا يبقى زمانين، فكيف يكون فاعلاً، وحابساً، ومانعاً.
وأمَّا وصف العدوِّ بأنه حابسٌ، ومانعٌ؛ فهو وصفٌ حقيقيٌّ، وحمل الكلام على الحقيقة، أولى من حمله على المجاز.
ورابعها: أنَّ الإحصار مشتقٌ من الحصر، ولفظ الحصر لا إشعار فيه بالمرض؛ فوجب أن يكون خالياً عن المرض قياساً على جميع الألفاظ المشتقة.
وخامسها: أنَّه تعالى قال بعده: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾ فعطل عليه المرض، فلو كان المحصر، هو المرض، أو من يكون المرض داخلاً فيه، لكان عطفاً للشيء على نفسه.
فإن قيل: إنما خصَّ المريض بالذكر؛ لأنَّ له حكماً خاصاً، وهو حلق الرأس، فصار تقدير الآية الكريمة: إن منعتم بمرض، تحللتم بدمٍ، وإن تأذَّى رأسكم بمرض، حلقتم، وكفَّرتم.
قلنا: هذا وإن كان حسناً لهذا الغرض، إلاَّ أنه مع ذلك يلزم منه عطف الشيء على نفسه، وحمل المحصر على غير المريض يوجب خلوَّ الكلام عن هذا الاستدلال، فكان أولى.
وسادسها: قوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج﴾ ولفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدوِّ، لا في المرض، فإنَّه يقال في المرض: شُفِي، وعُفِيَ ولا يقال أمِنَ.
فإن قيل: لا نسلِّم أنَّ لفظ الأمن لا يستعمل إلاَّ في الخوف، فإنه يقال: أمن المرض من الهلاك، وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوَّلها.
قلنا: لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيَّد، فإنَّه لا يفيد إلاَّ الأمن من العدوِّ.
وقوله: خصوص آخر الآية الكريمة لا يقدح في عموم أوَّلها.
قلنا: بل يوجب؛ لأن قوله: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ ليس فيه بيان أنَّه حصل الأمن عن ماذا، فلا بدَّ وأن يكون المراد حصول الأمن عن شيءٍ تقدَّم ذكره، وليس إلاَّ الإحصار، فكان التقدير: فإذا أمنتم من ذلك الإحصار.
وإذا ثبت أنَّ لفظ الأمن لا يطلق إلاَّ في العدوّ، وجب أن يكون المراد من هذا الإحصار، منع العدوِّ.
وسابعها: إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن الكفَّار أحصروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالحديبية، واختلف العلماء في الآية النازلة في سببه؛ هل تتناول غير ذلك السبب؟ إلاّ أنهم اتفقوا على أنَّه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه، فكان الإحصار في هذه الآية الكريمة عبارة عن العدوِّ، وأمّا قياس منع المرض عليه، فلا يمكن لوجهين:
الاول: أنَّ كلمة «إِنْ» شرطٌ، وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهراً، فيقتضي ألاَّ يثبت الحكم إلاَّ في الإحصار الذي دلَّت الآية عليه، فلو أثبتنا هذا الحكم في غيره قياساً، كان ذلك نسخاً للنصِّ بالقياس، وهو غير جائز.
الثاني: أنَّ الإحرام شرعٌ الزمٌن لا يحتمل النسخ قصداً؛ ألا ترى أنَّه لو جامع، فسد حجُّه ولم يخرج من الإحرام؛ وكذا لو فاته الحجُّ حتى لزمه القضاء، والمريض ليس كالعدوّ؛ لأن المريض لا يستفيد بتحلّله ورجوعه أمناً من مرضه، وأمَّا المحصر بالعدو، فإنّه خائفٌ من القتل إذا أقام، فإذا رجع، فقد أمن، وتخلص من خوف القتل، والله أعلم.
فصل
قال القرطبيُّ: «الحَاصِرُ لاَ يَخْلُوا مِنْ أَنْ يكونَ كَافِراً أَوْ مُسْلِمَاً، فإن كان كافراً، لم يَجُزْ قِتَالُه، ولو وثق بالظهور عليه، ويتحلل بموْضِعه؛ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجد الحرام﴾ [البقرة: 191] ولو سأل الكافر جعلاً، لم يجز؛ لأن ذلك وهن في الإسلام، وإن كان مسلماً لم يجز قتاله بحال، ووجب التحلل، فإن طلب جعلاً ويتخلّى عن الطريق، جاز دفعه، ولم يجز القتال؛ لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإنّ الدِّين أسمح، وأمّا بذل الجعل، فلما فيه من دفع أعظم الضَّررين بالأسهل منهما: ولأن الحجَّ ممَّا ينفق فيه المال، فيعدُّ هذا من النَّفقة» .
فصل
العدوُّ الحاصر: لا يخلو إمّا أن يتيقَّن بقاؤه، واستيطانه، لقوته وكثرته، أولا، فإن كان الأول، حلَّ المحصر مكانه من ساعته، وإن كان الثاني، فهو مما يرجى زواله، فهذا لا يكون محصوراً؛ حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنَّه إن زال العدو، لا يدرك الحج؛ فيحلّ حينئذٍ.
وقال أشهب: من حصر عن الحج بعدو، فلا يقطع التَّلبية، حتى يروح الناس إلى عرفة.
* فصل في الإحصار
الإحصار: إنما يكون عن البيت، أو عن عرفة. فأمَّا عن الواجبات التي تجبر بالدم كالرَّمي والمبيت بمزدلفة،، ونحوها، فلا إحصار فيها؛ لأن المحرم يتمكن من إتمام حجَّه بجبرها بالدَّم، وإذا إحصر عن طريق، وله طريق غيرها، يتمكَّن في الوصل إلى مكَّة، ويدرك الحجَّ من غير زيادةٍ في النفقة، أو ميرة لا تجحف بهن فليس بمحصر، إذا كانت تلك الطُّرق أمناً، [فإن لم تكن أمناً] ، أو كانت زيادة النَّفقة تجحف بماله. فهو محصر
* فصل في قضاء المحصر
إذا أُحصر، فلا قضاء عليه بالإحصار؛ لأنه إن كان محرماً بحجّ الفرض، أو النَّذر، وكان ذلك في العام الذي وجب عليه الحجُّ فيه، لم يجب القضاء؛ لأن شروط وجوب الحجِّ لم تكمل؛ لوجود الإحصار، وإن كان ذلك في العام الثاني: وجب عليه الحجُّ للوجوب السَّابق، لا للإحصار؛ وإن كان الحجُّ تطوُّعا، فلا قضاء؛ لأنَّه لم يجب عليه ابتداءً.
قوله: ﴿فَمَا استيسر﴾ ، «مَا» موصولة، بمعنى: الذي، ويضعف جعلها نكرة موصوفة، وفيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّها في محل نصب، أي: فليُهدِ، أو فلينحر، وهذا مذهب ثعلب.
والثاني: ويعزى للأخفش: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر.
والثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالواجب ما استيسر، واستيسر هنا بمعنى يسر المجرّد كصعب، واستصعب، وغني واستغنى، ويجوز أن يكون بمعنى: تفعَّل نحو: تَكَبَّر واسْتَكْبَرَ، وتعظَّم واسْتَعْظَمَ، وقد تقدَّم ذلك.
قوله: «مِنَ الهَدْي» فيه وجهان:
أحدهما: أن تكون «مِنْ» تبعيضية، ويكون محلها النَّصب على الحال من الضَّمير المستتر في «اسْتَيْسَر» العائد على «مَا» ، أي: حال كونه بعض الهدي.
والثاني: أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس، فتتعلق بمحذوف أيضا.
وَفي الهَدْي قولان:
أحدهما: أنه. جَمْعَ هَدْيَةَ كَجَدْي جمع جَدْيَةِ السَّرْج.
والثاني: أن يكُون مصدراً واقعاً موقع المَفْعُول، أي: المُهْدَى، ولذلك يقعُ للأفرادِ والجَمْعِ. قال أبو عَمْر بنُ العلاء: لا أعْرف لهذه اللَّفْظَةِ نَظِيراً.
وقرأ مُجاهد والزُّهريُّ: «الهَديُّ» بتشديد اليَاء، وفيها وجهان:
أحدهما: أن يَكُون جمع هَدِيَّة كمطيَّة ومطايا وركيَّة ورَكايا.
قال أحمدُ بنُ يحيى: أهلُ الحِجَاز يُخَفِفُون «الهَدْي» ، وتميم يثقِّلُونَهُ؛ قال الشَّاعر: [الوافر]
982 - حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ وَالْمُصَلَّى ... وَأَعْنَاقِ الهَدِيِّ مُقَلَّدَاتِ
وَيُقالُ في جمع الهَدْي: «أَهْدَاءُ» .
والثاني: أنْ يكون فعيلاً بمعنى مَفْعُولٍ، نحو: قتيلٍ بمعنى: مَقْتُول.
فصل
قال القَفَّال: في الآية الكريمة إِضْمَارٌ، والتَّقدير: فَتَحَلَّلْتُم فما استيسر، وهو كقوله ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184] أي: فَأَفْطَرَ فِعِدَّة، وفيها إضمارٌ آخر، هو ما تَقَدَّم، أي: فَلْيَهْدِ أو فلينحر ما اسْتَيْسَرَ، فالواجِبُ ما استيسر، ومعنى الهَدي: ما يهدى إلى بيت الله، عزَّ وجلَّ، تقرباً إليه بمنزلة الهَديَّة.
قال عليٌّ وابنُ عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - والحسنُ وقتادة: أعلاه بدنه، وأوسطه بقرةٌ، وأخسه شاةٌ، فعليه ما تيسر من هذه الأجناس.
فصل
إذا عدم المُحْصَرَ الهَدْي، هل ينتقل إلى البَدَل؟ فيه خلافٌ قال أبو حنيفة: لا بَدَلَ لَهُ، ويكونُ الهَدْيُ في ذمِته أبداً؛ لأنه تعالى أوجَبَ على المحصرِ الهَدْيَ على التَّعْيين، ولم يثبت له بَدَلاً.
وقال أحمدُ: له بدلٌ؛ فعلى الأوَّل: هل له أنْ يَتَحلَّلَ في الحالِ، أو يقيم على إحرامه؟
فقال أبو حنيفة: يقيمُ على إحرامه؛ حتى يجدهُ للآية.
وقال غيرهُ: له أَنْ يَتَحلَّل في الحال للمشقَّة، وهؤلاء قالُوا يقوِّم الهدي بالدَّرَاهِمِ، ويشتري بها طعاماً، ويُؤدِّي؛ لأنَّهُ أقربُ إلى الهَدْي، وفيه اختلافاتٌ كثيرةٌ، ثم المُحْصَرُ إِنْ كانَ إجرامه بفرضٍ، قد استقرَّ عليه، فذلك الفَرْضُ في ذِمَّتِه، وإن كان حَجّ تَطَوُّعٍ، هل عليه القَضَاءُ؟! فيه خلاف: فذهب جماعةٌ إلى أَّنَّه لا قَضَاء عليه، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافعي، وقال مجاهدٌ والشَّعبي والنَّخعيُّ، وأصحابُ الرَّأي: عليه القَضَاءُ.
قال القُرطبيُّ: قال مالكٌ وأصحابُهُ: لا يَمْنَعُ المُحرم الاشتراطُ في الحَجِّ، إذا خاف الحَصْر بمرضٍ، أو عَدُوٍّ، وهو قول الثَّورِيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابه - رَحِمَهُ اللَّهُ - والاشتراط أنْ يَقُولَ في إحرامه، إنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فمحَلِّي حيثُ حَبَسَني.
وقال أَحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور لا بأس أنْ يَشْتَرِطَ، وله شَرْطُهُ، وهو قولُ جماعةً من الصَّحَابة والتابعين، واحتجُّوا بقوله عليه السَّلام لِضُباعَة حين سألتهُ عن كيفيَّة الإحرام فقال:
«قُولِي: محلِّي حَيْث حَبَسْتَنِي»
فصل
اختلَفُوا في العُمْرة، فأكثر الفُقَهاءِ قالوا: حُكْمُهَا في الإحْصار كَحُكُم الحَجِّ، وعن ابن سيرين أَنَّهُ لا إحصار فيها؛ لأَنَّهَا غير مؤقّتة، ويرده قوله تعالى: ﴿فإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ عَقِيبَ ذكر الحَجِّ والعُمْرَةِ، فيكونُ عَائِداً إليهما.
فصل
إذا أراد المحصر التحلّل وذبح، وجب أن يَنْوِيَ التَّحلل عند الذَّبْحِ، ولا يَتَحَلَّل أَلْبَتَّةَ قبل الذَّبْحِ.
قوله: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ﴾ في الآية حَذْفٌ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَتَحَلَّلُ ببلوغ الهَدْي مَحِلَّه، حتى يَنْحَر؛ فتقدير الآية الكريمة: حتَّى يَبْلُغَ الهَدْي مَحِلَّه، فينحر فإذا نَحَرض فاحلقوا و «مَحِلَّه» يجوز أَنْ يكونَ ظرفَ مَكَانٍ، أو زمانٍ، ولم يُقْرأ إلاَّ بِكَسر الحاءِ فيما علمنا إلاَّ أّنَّهُ يَجُوزُ لغةً فتحُ حائِه، إذا كانَ مكاناً. وفَرَّق الكسائيّ بينهما، فقال: «المَكْسُورُ هو الإحْلاَلُ من الإحْرَامِ، والمفتوحُ هو مَكَانُ الحُلُولِ من الإِحصار» .
فصل
قال أبو حنيفة: لا يَجُوزُ إِراقَهُ دم الإحصار إلاَّ في الحرم وقال أحمدُ والشَّافعيُّ - رحمهما اللَّهُ - حيث حبس والخلافُ مبنيٌّ على البَحْثِ في المَحَلِّ؛ فقال أبو حنيفة: هو اسمٌ للمكان. وقال غيره: هو اسمٌ للزَّمانِ الذي حصل فيه الحل. وحجّتهم وجوه.
منها: أنَّه - عليه السَّلامُ - أحصر بالحُديبيةِ ونحر فيها، وليست من الحَرَمِ.
قال أصحابُ أبى حنيفة: إِنَّما أحصر فى طرف الحثدَيبية، الّذى أسفل مَكَّةَ، وهو من الحَرَمِ.
قال الوَاقِدِيُّ: الحديبيةُ على طرف مكَّةَ على تِسْعَةِ أَمْيِالِ من مكَّةَ.
قال القَفَّال - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الدَّليل على [أنَّ نحر ذلك الهدي ما وقع فى الحرم قوله تعالى: ﴿هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام والهدي مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: 25] .
ومنها: أَّنَّ المحصَر سواء كان فى المحلّ، أو الحرم، فهو مأمورٌ بنحر الهدي بقوله: ﴿فَمَا استيسر مِنَ الهدي﴾ ، فأوجب على المُحْصَرِ، سواء كان فى الحلّ أو الحرمِ، وإذا ثَبَتَ ذلك؛ وَجَبَ أن يجوز له الذَّبحُ، حيث كَانَ قادراً على إراقة الدَّمِ.
ومنها: أنَّه تعالى إنَّما مكن المحصر من التَّحلل بالذَّبح؛ ليتمكن من تخليص نفسه فى الحال عند خَوْفِ العدوِّ، فلم يَجُزِ النَّحْرُ إلاَّ فى الحرم وَمَا لم يحصلُ النَّحر لا يحصل له التَّحلل فى الحالِ، وذلك يُنَاقِضُ المَقْصُودَ من مشروعيّة هذا الحكم؛ لأن الموصل، للنَّحر إلى الحرم، إن كان هو فالْخَوْفُ، باقٍ، وكيفَ يؤمر بهذا الفعل مع قيام الخَوْفِ، وإن كَانَ غيره، فقد لا يَجِدُ ذلك الغَيْرَ، فماذا يفعل؟ حجَّةُ أبى حنيفة وجوه:
الأَوَّل: أَنَّ المحِلَّ - بكسر الحاء - عبارة عن المكان كالمسجدِ والمَجْلِس، فقوله ﴿حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ﴾ يَدُلُّ على أَنَّهُ غير بالغٍ فى الحَالِ إلى مكان الحِلِّ، وهو عندكم بَالِغٌ مَحَلَّهُ فى الحال.
وجوابه: أنَّ المحلَّ عبارة عن الزَّمان كمحل الدّين.
الثَّاني: أن لفظ «المَحِلّ» يحتمل الزَّمانَ والمَكَانَ إلاَّ أن الله - تعالى - أَزَلَ هذا الاحتمال بقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 23] .
وجوابه بأَنَّ كُلَّ ما وجب على المحرم فى ماله من بَدنَةٍ، وجزاء هَدْي، فَلاَ يُجْزِي إلاَّ فى الحَرَمِ لمساكين أهْلِهِ إلاَّ فى مَوْضعَين:
أحدهما: مَنْ سَاقَ هَدْياً، فعطب فى طريقه ذبحه، وخلَّى بين المَسَاكِين وَبَيْنَه.
والثَّاني: دم المُحْصَرِ بالعَدُوِّ فينحر حيثُ حبس، فالأَدِلَّةُ المذكورةُ فى باقي الدّماءِ فلم قلتم إِنَّها تَتَنَاوَلُ هذه الصَّورَةَ؟
الثَّالث: قالوا إِنَّما سُمِّيَ هَدْياً؛ لأنه جارٍ مَجْرَى الهَدِيَّةِ التى يَبْعَثُهَا العَبْدُ إلى رَبِّهِ والهديّةُ لا تكونُ هَدِيَّةً إلاَّ إذا بَعَثَها المهَدي إلى دَارِ المهدى إليه، وهذا المعنى لا يُتَصَّورُ إلاَّ بجعلِ موضعِ الهَدْي هو الحَرَمُ.
وجوابه: هذا تَمَسُّكٌ بالاسم، ثم هُوَ مَحْمُولٌ على الأصلِ عند القُدْرَة.
الرابع: أَنَّ سَائِر دماء الحَجّ سواء كانت قربة، أو كَفَّارة، لا تَصِحُ إلاَّ فى الحرم، فكذا هذا.
وجوابُهُ أنَّ هذا الدَّم إِنَّما وَجَبَ لإزالة الخَوْفِ، وزوال الخوف إِنْما يَحْصُلُ إذا قدر عليه حَيْثُ أُحصر، فلو وَجَبَ إِرْسَالَه إلى الحرم، لم يحصل هذا المَقْصُود، وهذا المَعْنَى غير موجود فى سائِرِ الدِّمَاءِ، فَظَهَر الفَرْقُ.
والقَائِلُونَ بأَنَّ مَحلَّه الحَرَم قالوا: إن كان المُحْصَر حَاجّاً، فمحله يوم النَّحْرِ، وإِنْ كَانَ معتمراً، فمحله يَوم يبلغ هديه الحرم.
قوله ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً﴾ [البقرة: 196] .
فى «مِنْكُمْ» وجهان:
أحدهُما: أن يَكُونَ فى مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال من «مَرِيضاً» ؛ لأنه فى الأصل صفةٌ لهن فلمَّا قُدِّم عليه انتَصَبَ حالاً. وتَكُونَ «مِنْ» تبعيضيةٌ، أي: فَمَنْ كانَ مريضاً منكم.
والثَّاني: أجازه أبو البقاء أن يكونَ متعلِّقاً بمريضاً.
قال أبو حيان: «وهو لا يَكَادُ يُعْقَلُ» . و «مَنْ» يَجُوزُ أنْ تكونَ شرطيةً، وأَنْ تكونَ موصولةً.
قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى﴾ يجوزُ أَنْ يكُونَ هذا مِنْ بابِ عَطْفِ المُفْرَدَاتِ، وأن يَكُونَ من باب عَطْفِ الجُمَلِ. أما الأولُ، فيكونُ الجَارُّ وَالمجرورُ فى قوله: «به» معطوفاً على «مريضاً» الّذي هو خبرُ كانَن فَيَكُونُ فى مَحَلِّ نَصْبٍ. ويكونُ «أذىً» مرفوعاً به على سبيل الفَاعِلِيِّة؛ لأَنَّ إِذَا اعْتمد رَفَع الفاعل عند الكُلَ فيصيرُ التقديرُ: فَمَنْ كان كائناً به أَذىً من رَأْسِهِ. وأما الثاَّاني فَيَكُونُ «به» خبراً مقدَّماً، ومحلُّه على هذا رَفْعٌ، وفى الوجهِ الأَوَّلِ كان نصباً، و «أذىً» مبتدأٌ مؤخَّر، وَتَكُونُ هذه فى مَحَلِّ نَصْبٍ؛ لأنَّها عَطفٌ على «مَريضاً» الواقع خبراً لكَان، فهى وإنْ كانَتْ جُمْلَةً لفظاً، فهي فى مَحَلِّ مُفْرَدٍ؛ إذ المَعْطُوفُ على المَفْرَدِ مفردٌ، لا يُقَالُ: إنه عَادَ إلى عَطْفٍ المُفْرَدَاتِ، فيتَّحِدُ الوجهانِ لوضوحِ الفَرق.
وأجازوا أن يَكُونَ «أَذىً» مَعْطُوفاً على إِضْمارِ «كان» لدلالةِ «كانَ» الأولى عليها، وفى اسْمِ «كَانَ» المَحْذُوفَةِ حينئذٍ احْتِمَالانَ.
أحدهما: أن يَكُونَ ضميرَ «مَنْ» المتقدِّمَةِ، فيَكُونُ «به» خبراً مقدماً، و «أذى» مبتدأ مؤخراً، والجُمْلَةُ فى مَحَلِّ نَصْبٍ خبراً لكان المضمرةِ.
والثَّاني: أن يكونَ «أَذىً» اسمها و «به» خبرَها، قُدِّم على اسمها.
وأجَازَ أَبُو البَقَاءِ أن يَكُونَ «أَوْ بِهِ أَذَىً» معطوفاً على «كَانَ» ، وأَعْرَب «به» خبراً مقدّماً متعلِّقاً بالاستقرار، و «أَذىً» مبتدأ مُوَخَراً، والهاءُ فى «بِهِ» عائدةٌ على «مَنْ» . وخَطَّأَهُ أبو حيان فيه، قال: لأَنَّهُ كَانَ قد قَدَّمَ أن «مَنْ» شَرْطيةٌ، وعلى هذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ خطأن لأَنَّ المَعْطُوف على جُمْلةِ الشَّرْطِ شَرْطٌ، والجُمْلَةُ الشَّرْطيةُ لا تَكُونُ إلا فِعْلِيَّةً، وهذه كما ترى جملةٌ اسْميّةٌ على ما قَرَّرَهُ. فَكَيْفَ تَكُونُ معطوفة على جملةٍ الشَّرطِ التِي يَجِبُ أن تكونَ فعليةً؟ فإنْ قيل: فإذا جَعَلْنَا «مَنْ» موصولةٌ، فهل يَصِحُّ ما قاله من كَوْنِ «بِهِ أَذىً» معطوفاً على «كَانَ» ؟ فالجَوَابُ أنه لا يَصِحُّ أيضاً؛ لأنَّ «مَنْ» الموصولةَ إذا ضُمِّنَتْ معنى اسْم الشَّرْطِ لزِمَ أن تكونَ صلتُها جُمْلَةً فِعْليةً، أو ما هي فى قُوَّتِهَا، وَالبَاءُ فى «به» يجوزُ فيها وجهَان.
أحدُهما: أن تَكُونَ للإلصاق.
والثاني: ان تكونَ ظرفيةً.
والأذى مَصدر بمعنى الإيذاءِ، وهو الأَلَمُ يُقالُ آذاه يُؤْذِيه إيذَاءً وأذى، فكان الأَذَى مصدر على حذف الزَّوائد، أو اسم مصدر كالعَطَاءِ اسم للإِعْطاءِ، والنَّبَاتِ للإِنْبَاتِ. قال ابنُ عَبَّاسِ - رضي اللَّهُ عنهما «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسِهِ» أي برأسه قروح، ﴿أَوْ بِهِ أَذًى﴾ ، أي: قَمْلٌ» .
قولُهُ: «مِنْ رَأْسِهِ» فى وجهان.
أحدهما: أنَّه فى مَحَلِّ رَفْع؛ لأنَّهُ صِفَةٌ لأَذَى، أي: أذى كَائنٌ من رَأْسِهِ.
واثَّاني: أَنْ يَتَعَلَّق بما يَتَعلَّقُ» بِهِ «من الاستقرارِ، وعلى كلا التَّقْدِيرَين تكُونُ» مِنْ «لابتداءِ الغَايَةِ.
قوله:» فَفِدْيَةٌ» فى رفعها ثلاثةُ أوجهٍ:
أحدُها: أن تكُونُ مُبْتَدَأً والخبرُ مَحْذُوفٌ، أي: فعليه فِدْيَةٌ.
والثَّاني: أن تَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدأ محذوف، أي: فالواجبُ عليه فِدْيَةٌ.
والثَّالث: أن تكُونَ فاعل فعلٍ مقدَّر، أي فَتَجِبُ عليه فديةٌ. وقُرئ شَاذَاً: «فَفِدْيَةً» نصباً، وهي على إضْمَار فعل، أي: فَلْيَفْدِ فديةً. و «مِنْ صِيَام» فى مَحَلِّ رفعٍ، أو نَصْبٍ على حسب القِرَاءَتَيْن صفةً ل «فِدْيَة» ، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و «أو» للتَّخيير، ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ فعلٍ قبلَ الفَاءِ تقديرهُ: فَحَلَقَ فَفِدْيَة.
وقرأ الحَسَنُ والزُّهريُّ «نُسْك» بسكون السِّينِ، وهو تخفيفُ المضموم. وفى النَّسُك قولان.
أحدهما: أَنَّهُ مَصْدَرٌ يُقَالُ: نَسَكَ ينسُك نُسْكاً ونُسُكاً بالضَّمِّ والإِسكان، كما قرأهُ الحَسَنُ.
والثَّاني: أنه جَمْعُ نَسِيكة، قال ابنُ الأَعْرَابيّ: «النَّسيكَةُ فى الأَصْلِ سَبيكة الفِضَّةِ، وتُسَمَى العبادةُ بها؛ لأَنَّ العِبَادَة مُشْبهةٌ سبيكة الفِضَّة فى صَفَائِهَا وخُلوصِها من الآثام ويُقَالُ للمتعبد» نَاسِكٌ «، لأَنَّهُ يُخلص نفسه من الآثام وصغارِها كالسَّبِيكةِ المخلَصة من الخَبَثِ وقيل للذَّبيحة» نَسيكة «لذلك لأنها أشرف العبادات التى يُتَقرَّبُ بها إلى اللَّهِ تعالى.
* فصل في سبب نزول الآية
قال ابنُ عبَّاس: نزلت هذه الآية الكريمة فى كَعْب بنِ عجزة،» قال كعبٌ: مَرّبي رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زمن الحُدَيْبَةِ، وكان شعر رأسي كثير القَمْلِ والصَّئبان، وهو يتناثرُ وَأنَا أطيح، فرآني فَقَال - عليه السَّلامُ -: «أَتُؤْذِيك هَوَامٌّ رَأْسِكَ» قُلْتُ: نعم يا رَسُول اللَّهِ، قال: «احْلِقْ رَأْسَكَ» ، فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية الكريمة.
والمقصود منها أَنَّ المحرم إِذَا تَأَذَّى بالمرض، أو بهوامّ رأسه؛ أُبيح له المُدَاوَةُ في الحَلْقِ بِشَرْطِ الفِدْيَةِ، وهو على التَّخْيير بينَ أن يذبح، أو يَصُومَ، أو يَتَصَدَّق، فَأَقَلّ النُّسُكِ شَاةٌ، وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وأعلاه بَدَنَةٌ. وأمَّا الصِّيامُ، فليس فى الآية كمِّيته، وفيه قولان:
أحدهما: أنَّه ثَلاَثَةُ أَيَّام؛ لما رَوَى أَبو دَاودَ أنَّه - عليه السَّلامُ - «لمّا مرَّ بكعب بنِ عجْرة، وَرَأَى كثرةَ هَوَامّ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةٌ نُسُكاً، أَو صُم ثَلاَثَةَ أَيَّامِ أَوِ أَطْعِم ثَلاَثَة آصعِ مِنْ تَمْرٍ على سِتَّة مساكِينَ»
والثَّاني: قال ابنُ عبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - والحَسَنُ: الصِّيام كصيام المتمع عَشْرَة أَيَّامٍ، والإطعام مِثْلُ ذلك فى العَدَدِ؛ لأَنَّ الصِّيَامَ والإطعام لمّا كان مُجْمَلَيْنِ فى هَذَا المَوْضِعِ؛ وَجب حَمْلُهُ على المبيَّنِ فيما جاء بعد ذلك، وهو الَّذي يلزمُ المتمتِّعَ إذا لم يجد الهدي.
فصل
اختلفوا: هَلْ يقدّم الفدية ثمّ يترخّص، أو يُؤَخِّر الفدِية عن الترخّص، والّضي يقتضيه ظاهر الآية الكريمة؛ أنَّهُ يؤخر الفِدْيَةَ عن الترخص، لأن الإقْدَامَ على التّرخص كالعِلَّة فى وُجُوبِ الفِدْيَة، فكان مُقَدَّماً عليه، وأيضاً فقد بينَّا أنَّ تقدير الآية الكريمة: فَحَلَقَ فعليه فِدْيةٌ.
فصل
قال بَعْضُهُم هذه الآية الكريمة مختصّة بالحَصْرِ؛ وذلك إِنْ قيل أي بلوغ الهَدْي محلَّه، ربما لحقه مرض، وأذى فى رأْسِهِ، فأذن الله تعالى له فى إِزَالَة ذلك المُؤْذِي بشرط أن يَفْدِي.
وقال آخرون: بل الكَلاَمُ مستأنفٌ فى كُلِّ محرم لحقه مرض، أو أذى فى رَأْسِهِ، فاحْتَاج إلى العلاج والحلق، فبيَّن اللَّهُ تعالى أّنَّ لهُ ذلك، وبين ما يجبُ عليه من الفِدْية، وقد يَكُونُ المَرَضُ محوجاً إلى اللِّبَاسِ، من شدَّة البَرْدِ أو غيره، وقد يحتاج فى الأَمْرَاضِ إلى استِعْمَالِ الطّيب كثيراً، وبالجملة فهذا الحُكمُ عامٌّ فى جميع مَحظورات الإِحْرامِ.
فصل
فَأَمّا من حق رأسه عامِداً من غير عُذْرٍ، فقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ يجب عليه الدَّمُ.
وقال مالكٌ: حكمه حكم من فعل ذلك بعذر؛ لأَنَّ وجوبه على المَعْذُور تنبيه على وجوبه على غير المَعْذُورِ.
وقال ابنُ الخطيب: هذا ضَعيفٌ؛ لأَنَّ قوله: «فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ» يدل على اشْتِراط هذا الحُكْم بهذه الأَعذارِ، والمَشْرُوط بالشيء عدم عند عدم الشَّرْط.
قوله: «» الفاءُ عَاطفةٌ على ما تَقَدَّم، و «إِذَا» مَنْصُوبَةٌ بالاستقرار المحذوفِ؛ لأنَّ التَّقْدِير: فعليه ما اسْتَيْسَرَ، أي: فاستقرَّ عليه ما اسْتَيْسَرَ» .
وقوله: «فَمَنْ تَمَتَّعَ» الفاءُ جوابُ الشَّرْطِ بإذا، والفَاءُ فى قوله: ﴿فَمَا استيسر﴾ جوابُ الشَّرط والثاني. ولا نَعْلَمُ خلافاً أَنَّهُ يَقَعُ الشَّرْطكُ وجوابُهُ جواباً لشرطٍ آخرَ مع الفاءِ. وقد تَقَدَّم الكَلاَمُ على ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ .
فصل
تقدير الكَلاَمِ، فإذا أمنتم الإحصار الخَوْفِ أو المرض، ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج﴾ واختلفوا فى هذه المُتْعَةِ: فقال عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبير: معناه فمن أُحْصِرَ حَتّى فَاتَهُ الحَجُّ، ولم يَتَحَلَّل، فَقَدِمَّ مَكَّةَ، فخرج من إِحرامهِ بعَمَلِ عُمرة، أَو اسْتَمْتَعَ بإِحْلاَلِهِ ذلك بتلك العمرة إلى السَّنَةِ المقبلة، ثم حَجَّ فيَكُونُ متمتعاً بذلك الإحلال إلى إِحْرَامِهِ الثَّانِي فى العَام القَابِلِ، وقيل معناه: فإذا أمنتم، وقد حَلَلْتُم من إحرامِكُم بعد الإحصارِ، ولم تقضوا عمرتكم، وأخرتم العُمرَةَ إلى السَّنَةِ القَابِلة، فاعْتَمَرتُم فى ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي، وهو قول علْقَمَة، وإبراهيم النَّخعيِّ، وسعيد بن جبير.
ومعنى التَّمَتُّع: التَّلَذُّذ، يقالُ تمتَّعَ بالشَّيءِ، أي: تَلَذَّذَ به، والمتاع: كُلُّ شَيءٍ يُتمتع به، وأصلُهُ من قولهم: «حَبْلٌ ماتِعٌ» أي: طويلٌ، وكل ما طالت صحبته بالشَّيء، فهو مُتَمتِّعٌ به، والتمتع بالعمرة إلى الحَجّ هو أن يَقدُم مكَّة مُعْتمِراً فى أشهرِ الحجِّ وينزع منها، ثم يقيمُ بمكَّةَ حلالاً، حتَّى يُنشىء منها الحَجَّ من عَامِهِ ذلك، وإنَّما سُمِّي متمتعاً لأنَّهُ يكُونُ مستمتعاً بمحظورات الحج فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامِهِ بالحَجِّ، وهذا التمتع الَّذي ليس بمكروهٍ، بل هو الأفضلُ عند أحمد، وإتمامِ التَّمتُّع المكروه، وهو الَّذي خطب به عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وقال: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنا أنهى عنهما، وأُعاقِبُ عليهما، مُتْعَةُ النِّسَاءِ، ومتعة الحَجِّ» ، والمراد بهذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين، ثُمَّ يفسخ الحجَّ إلى العمرة، ويتمتَّعُ بها إلى الحَجِّ، روي أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَذن لأصحابه فى ذلك ثُمَّ نسخ.
روي عن أبي ذَرِّ أنَّه قال: ما كانت متعة الحج إلاّ لي خاصة، وكان السَّبَبُ فيه أنَّهم كانُوا لا يَرَونَ العُمرةَ فى أشهر الحَجِّ، ويعدُّونَهَا مِنْ أَفْجَرِ الفجُور، فلما أراد - عليه السَّلام - إبطال ذلك الاعتقاد عليهم بالغ فيه، بأنْ نقلهم فى أشهرِ الحَجِّ من الحَجِّ إلى العُمرَةِ، وهذا سَبَبٌ لا يشاركهم فيه غيرهم، فلهذا المعنى كان فسخ الحَجِّ خاصّاً بهم.
قال القُرطبيُّ: وزعَمَ مَنْ صَحَّحَ نَهي عُمر عن التَّمَتُّعِ: أنّما نهى لينتجع إلى البيت مرَّتَيْنِ أو أكثر فى العام حتى يُكْثر عمارته بكثرة الزِّيارة فى غير المَوْسِمِ، وأراد إدخال الرّفق على أهل الحَرَمِ بدخول النَّاس، تحقيقاً لِدَعوة إبراهيم - عليه السَّلامُ - ﴿فاجعل أَفْئِدَةً مِّنَ الناس تهوي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37] .
وقيل: إنَّما نهى عنهما؛ لأَنَّهُ رأى النَّاسَ مالوا إلى التَّمتُّع ليسارته، وخفِّتِهِ؛ فخشي أن يضيع الإفراد والقران، وهما مسنُونانِ.
فصل
التَّمتُّع لا يحصُلُ إلاَّ بمحظورات الإحرامِ لكِنَّهُ لما كان بسبب إتيانِهِ بالعُمْرَة سَمَّاهُ تمتعاً بالعُمرة إلى الحَجِّ.؟
* فصل في شروط وجوب دم التَمتُّع
يشترط لوجوب دم التَّمَتُّع خمسة شروطٍ:
أحدها: أن يُقَدم العُمرة على الحَجِّ.
والثاني: أن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحَجِّ، فلو أحرمَ لها قبل أشهر الحَجِّ، وأتى بشيء من الطَّوَافِ، ولو شوطاً واحِداً، ثم أكمل بقيه في أشهر الحَجِّ فى هذه السَّنة، لم يلزمه الدَّمُ؛ لأنَّهُ لم يجمع بينَ النُّسُكَيْنِ فى أشهر الحَجِّ.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر الطَّوَافِ فى أشهر الحَجِّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وإذا أتى بالأكثر قبل أشهر الحَجِّ فلا.
الثالث: أن يَحِجُّ فى هذه السَّنَة، فإن حَجَّ فى سَنَةٍ أخرى لم يَلْزَمْهُ دَمٌ؛ لأَنَّه لم يوجد مُزَاحمة الحَجُّ والعمرة فى عامٍ واحدٍ، ولم يحصل الترفُّه بترك أحد السّفرين، إلاَّ على قول ابن الزُّبير فيما قَدَّمناه.
الرابع: ألا يكُون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى: ﴿ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام﴾ ، وهومَنْ كان أهلُهُ على أقلّ منمسافة القَصْرِ، وهل تُعْتَبَرُ هذه المَسَافَةُ من مَكَّة، أو من الحرمِ فيه وجهان.
الخامس: أن يُحْرِم بالحَجِّ من مَكَّةَ بعد الفَرَاغ من العُمرة، فلو رجع إلى الميقاتِ، وأحرمَ بالحَجِّ منه، لا يلزمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ.
فصل
قال القُرطبيُّ: التَّمَتُّع بالعمرة إلى الحَجِّ على أربعةِ أوجهٍ:
أحدها مجمع عليه، والثَّلاثةُ مختلفٌ فيها فالمجمعُ عليه هو المراد بقوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج فَمَا استيسر مِنَ الهدي﴾ ، وذلك أَنْ يُحْرَمُ بالعُمْرَةِ في أشهر الحَجِّ، ويكون آفاقيّاً، ويفرغ منها، ويقيم حلالاً بمكَّة إلى أن يحرم بالحجِّ من عامِهِ قبل رجوعه إلى بلدِهِ.
ولها ثَمَانيةٌ شروطٍ:
الأول: أن يجمع بين الحجّ والعمرة.
الثاني: فى عامٍ واحدٍ.
الثالث: فى سفر واحد.
الرابع: فى أشهر الحَجِّ.
الخامس: مقدِّماً الحج.
السادس: غير مخلط لها بالحَجِّ.
السابع: وأن تكُونَ العُمرةُ والحج عن شخصٍ واحدٍ.
الثامن: ويكون آفاقيّاً.
الوجه الثَّاني من وجوه التَّمتُّع بالعُمْرَة: هو القِرَانُ، وهو أنْ يَجْمَعَ بينهما فى إحرامٍ واحدٍ، قيُهِلّ بهما جميعاً فى أشهر الحَجِّ، يتمتع القارن بترك السّفر إلى العُمْرَةِ، مرَّة، وإلى الحَجِّ أخرى، ولا يحرم لكلِّ واحد من ميقاتِهِ، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج﴾ .
الوجه الثالث الَّذي نهى عنه عمر - رضي اللَّهُ عنه -: وهو أنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ فإذا دخل مَكَّةَ فسخ حجّه إلى عمرة، ثم يحلّ إلى أن يُهِلَّ بالحج يَوْم التَّرْوية، فاختلف فى ذلك، فالجمْهُورُ على تَرْكِ العَمَل بها.
قال أبو ذرِّ كانت المتعة لنا فى الحَجِّ خاصّة.
الوجهُ الرَّابع من التمتع: متعة المُحصر، ومن صُدَّ عن البيت.
فصل
دم التمتع دم جبران، فلا يجوزُ له الأكل منه.
وقال أبو حنيفة دم نسك، ويأكُلُ منه.
حُجَّةُ الأَوَّلِ وجوهٌ:
أحدهما: أنَّ التمتع حصل فيه خَلَلٌ فيكون دم جبران.
وبيان الخَلَلِ أنَّ عُمَرَ كان ينهى عن المتعةِ، فقال له عثمانُ - رضي اللَّهُ عنهما - عَمَدْتُ إلى رُخْصَةٍ بسبب الحاجة؛ فَدلّ على حُصُولِ نقص فيها.
وأيضاً سمَّاها تَمَتُّعاً، والتمتع التَّلَذُّذ، وبمنى العبادة على المَشَقَّةِ.
وأيضاً ففي التَّمَتُّع صار السَّفَرُ للعمرة، وكان من حَقِّه أن يكُون للحج؛ لأَنَّهُ الحج الأكبر، وأيضاً حصل التَّرفه بالإحلال بينهما، وأيضاً كان من حَقّه جعل الميقات للحجِّ، فإنَّه الأَكبَرُ، وكل هذه أنواع خَلَلٍ، فوجب أن يَكُونَ الدَّم دم جبران.
وثانيها: أنَّ الدّم ليس بنسك أصلي من مناسك الحَجّ، أو العمرة، كما لو أفردها وكما في حقّ المَكِّي، والجمعُ بين العبادَتين لا يوجب الدَّم، بدليل أنَّ من جمع الصَّلاة، والصّوم، والاعتكاف لا يَلْزَمُهُ دم، وإذا ثبت ذلك فليس الدَّم دم نسك، بل دم جبران.
وثالثهما: أنَّ هدي التمتع ليس مُؤَقّتاً، والمناسِكُ كلّها مؤقتة، فيكُونُ دم جُبرانٍ.
ورابعها: أنَّه يُبَدَّلُ بالصَّوم، ودم النُّسك لا النُّسُك لا يُبَدَّلُ بالصَّوم.
فصل
والمجزي فيها جذعة من الضأن، أو ثنية من المَعْزِ، أو شركُ ستَّةٍ فى بدنةٍ، أو بقرةٍ، ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحجِّ؛ لأنَّ قوله: ﴿فَمَا استيسر مِنَ الهدي﴾ يدلُّ على أنَّه عقيب التَّمَتع، ويستحب ذبحه يوم النَّحرِ فلو ذبح بعد الإحرام بالحجِّ جاز؛ لأَنَّ التمتع قد تَحَقَّقَ. وعن أبى حنيفة لا يجوز إلاَّ يوم النَّحر؛ لأَنَّهُ نسك عنده.
قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ؛ يعنى: أنَّ المتمتع إذا لم يجد الهَدْيَ، فعليه أنْ يصُومَ، وهل الهدي أفضلُ أم الصِّيَامُ؟ قال ابنُ الخطيب: الظَّاهِرُ أنَّ المبدل أفْضَلُ من البدل؛ لكنَّهُ تعالى بيَّن فى هذا البدل أنَّه فى الكمال والثَّوابِ كالهَدْي وهو كقوله «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ» .
قوله: «فَصِيَامُ» فى رفعه الأَوجه الثَّلاَثَة المّذكُورةُ فى قولِهِ: «فَفِدْيَةٌ» وقرئ نصباً، على تقدير فَلْيَصُمْ، وأُضيف المَصْدَرُ إلى ظَرْفِهِ معنىً، وهو فى اللَّفظِ مَفْعُولٌ به على السَّعَةِ. و «فِي الحَجِّ» مُتَعَلّقٌ بِصِيَامٍ وقَدَّر بعضهم مُضافاً، أي: في وقتِ الحَجِّ، ومنهم مَنْ قَدَّر مُضَافَيْن، أي: وقتَ أفعالِ الحَجِّ، ومنهم مَنْ قَدَّره ظَرْفَ مكانٍ، أي: صَوْمُهُ، بعد إحرام العُمرة، وقبل إحرام الحَجِّ.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
حجَّةُ الأَوَّل وجوه:
أحدها: أنَّه صيامٌ قبل وقته؛ فلا يجُوزُ كمن صَامَ رَمَضانَ قبلهُ، وكما لو صام السَّبعة قبل الرُّجوع، وذلك لأَنَّ الله تعالى قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج﴾ ، والمراد إحرام الحج، لأنَّ سَائِرَ أفعال الحجِّ لا تصلح ظرفاً للصَّومِ، والإحرامُ يَصلُحُ، فوجب حمله عليه.
وثانيها: أنَّ ما قبل الإحرام بالحجِّ ليس بوقت لِلْهَدي الذى هو أصلٌ، ولا يكُونُ وقتاً لبدله، كسائر الأُصُول فى الأبدال.
وإذا ثبتَ ذلك، فَنَقُولُ: اتَّفَقُوا على أَنَّه يجُوز بعد الشُّرُوع فى الحَجِّ إلى يوم النَّحْرِ، وثبت أنَّهُ لا يجوز يوم النحر ولا أيّام التَّشريق لقوله عليه السَّلام: «لا تَصُوْمُوْا فى هَذِهِ الأَيَّامِ» ، والمستحبُّ أنْ يَصُومَ فى أيّام الحج حيثُ يكُونُ يوم عرفة مفطراً.
وقال بعضهم: يصوم ثَلاَثة أيّام آخرها يومُ عرَفَةَ والثَّامِن، والتَّاسع، ولو صَامَ ثَلاَثَة أيَّامٍ آخرها يومُ التَّرْوِية، ويكُونُ قد أحرمَ بالحجِّ قبله جاز، ولا يجُوزُ يوم النحر، ولا أيام التَّشْريق. وهو قول مالكٍ والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق.
فصل
اختلفوا فيمن اعْتَمرَ فى أشهر الحَجِّ، ثُمَّ رجع إلى بَلَدِه، ثمَّ رجَعَ في عامه فقال الجمهورُ: ليس بمتمتع، ولا هدي عليه، ولا صِيَام. وقال الحسن: هو مُتَمَتِّعٌ.
وأحمعوا على أَنَّ الآفاقي إذا قدم معتمراً فى أشهر الحج عازِماً على الإقامة، ثم أنشأ الحج من عامه فحج، آنّه متمتع عليه ما على المُتَمَتِّع.
قوله: «وَسَبْعَةٍ» الجمهورُ على جَرِّ «سَبْعَةٍ» عطفاً على ثلاثة. وقرأ زيدُ بنُ عَليٍّ، وابن أبي عَبْلَة: «وَسَبْعَةً» بالنَّصب. وفيها تخريجان:
أحدهما: قاله الزَّمخشَرِيُّ، وهو: أن يكُونَ عطفاً على مَحَلِّ «ثَلاَثَة» كأنه قيل: فصيامُ ثلاثةٍ، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً﴾ [البلد: 14، 15] ، يعني: أنَّ المُضاف إليه المصدرُ مَنْصُوب معنى بدليل ظُهُورِ النَّصب فى «يَتيماً» .
والثاني: أنْ يَنْتَصِبَ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: «فَلْيَصُومُوا» ، قال أبو حيان «وهذا مُتَعَيِّنٌ؛ لأنَّ العَطْفَ على المَوضع يُشْتَرَطُ فيه وجُودُ المُحْرِزِ» يني: على مذهب سيبويه.
قوله: «إِذَا رَجَعْتُمْ» : مَنْصُوبٌ بِصيام أيضاً، وهي هُنَا لِمَحضِ الظَّرفِ، وليس فيها مَعْنَى الشَّرْط. لا يُقَالُ: يَلْزَمُ أن يَعْمَلَ عامِلٌ واحدٌ فى ظَرْفَي زَمان، لأنَّ ذلك جائزٌ مع العطف والبَدلِ، وهنا يكُونُ عَطَفَ شيئين على شيئين، فَعَطَفَ «سَبْعَةٍ» على «ثَلاَثَةٍ» ، وعطف «إذ رَجَعْتُم» على «فِي الحَجّ» .
وفي قوله: «رَجَعْتُمْ» شيئان:
أحدهما التفاتٌ، والآخَرُ الحَمْلُ على المعنى، أمَّا الالتفاتُ: فإنَّ قبله ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ، فجاء بضمير الغَيْبَة عائداً على «مَنْ» ، فلو سيق هذا على نَظْمِ الأَوَّل لقيل: «إِذَا رَجَعَ» بضمير الغَيْبَةِ. وأمَّا الحَمْلُ فلأَنَّهُ أتى بضمير جمعٍ؛ اعتباراً بمعنى «منْ» ، ولو رَاعى اللَّفظ لأفردَ، فقال: «رَجَعَ» .
فصل
اختلفوا فى المراد من الرُّجوع، فقيل: هو الرُّجوع إلى الأهلِ والوَطَنِ وقال أبو حينفة المرادُ من الرُّجوع: هو الفراغُ من أعمال الحَجّ، والأخذ فى الرُّجوع، ويتفرّعُ عليه أنَّهُ لو صام السَّبْعَةَ بعدَ الفراغ من الحَجِّ، وقبل الوصول إلى بيته، لا تُجزيه على الأوَّل. وعن أبى حنيفة: تجزيه.
حجّةُ الأَوَّل: أَنَّهُ تعالى جعل الرُّجُوعُ إلى الوَطَنِ شَرْطاً، وما لم يُوجَدِ الشَّرْطُ لم يوجد المَشْرُوط، ويُؤَكِّدُ ذلك أَنَّه لو ماتَ قَبْلَ وصُوله إلى الوَطَنِ، لم يلزمه شيءٌ. وروَى ابنُ عبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - قال: «لَمّا قَدِمْنَا مَكَّةَ المشرفة قال النَّبيُّ - عليه السَّلام - اجْعَلُوا إِهْلاَلَكم بِالحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْي. فطُفْنَا بالبَيْتِ، وبالصَّفَا، والمروة، وأَتَيْنَا النِّسَاءَ، ولبسنا الثِّيَابَ، ثُمّ أمرنا عشية التَّرْوية أنْ نُهِلّ بالحجّ فإذا فرغنا قال - عليه الصلاة والسَّلام - عَلَيْكُمْ الْهَديَ، فإِنْ لَمْ تَجِدُوا؛ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فى الحَجِّ، وسَبْعَة إِذَا رَجْعَتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ» ، وأيضاً فإنَّ الله - تعالى - أسقطَ صَوْمَ رَمَضَانَ عَن المُسَافِرِ، فصوم التَّمَتُّع أخفّ شأناً منه.
وقوله: «تِلْكَ عَشَرَةٌ» مبتدأ وخبرٌ، والمشار إليه هي السَّبعة والثَّلاثة، ومُمَيِّزُ السَّبعة والعشرة محذوف للعلم به. وقد أثبت تاء التأنيث فى العدد مع حذف التَّميز، وهو أحسن الاستعمالين، ويجوز إسقاط التَّاء حينئذٍ، وفي الحديث: «وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ» ، وحكى الكسائيُّ: «ثُمْنَا من الشَّهْرِ خَمْساً» .
وفي قوله: «تِلْكَ عَشَرَةٌ» - مع أنَّ المعلوم أنَّ الثَّلاثة والسَّبعة عشرة - أقوال كثيرة لأهل المعاني، منها قول ابن عرفة: «إن العَرَبَ إذا ذكرت عددين، فمذهبهم أن يُجْمِلُوهُمَا» ، وحسَّن هذا القول الزَّمخشري بأن قال: «فائدةُ الفَذْلَكَةِ فى كُلِّ حساب: أن يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً كما يُعْلَمُ تَفْصِيلاً، لِيُحْتَاط به من جِهَتَيْنِ، فيتأكَّد العِلمُ» ، وفي أمثالهم « عَلَمَانِ خَيْرٌ مِنْ عَلَمِ» . قال ابن عرفة: «وإنما تَفْعَلُ العَرَبُ ذلك؛ لأنَّها قليلةُ المَعْرِفَةِ بِالحِسَابِ» ، وقد جاء: «لا نَحْسُب، وَلاَ نَكْتُب» ، وورد ذلك في أشعارهم، قال النَّابغة: [الطويل]
983 - تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا ... لِسِتَّةِ أَيَّامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ
وقال الفرزدق: [الوافر]
984 - ثَلاَثٌ واثْنَتَانِ فَهُنَّ خَمْسٌ ... وَسَادِسَةٌ تَمِيلُ إِلَى شَمَامِ
وقال الأعشى: [الوافر]
985 - ثَلاَثٌ بِالْغَدَاةِ فَهُنَّ حَسْبِي ... وَسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي العِشَاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ فِي الْيَوْمِ رِيِّي ... وَشُرْبُ الْمَرْءِ فَوْقَ الرِّيِّ دَاءُ
وقال آخرك [الوافر]
968 - فَسِرْتُ إِلَيْهِمُ عِشْرِينَ شَهْراً ... وَأَرْبَعَةً فَذَلِكَ حِجَّتَانِ
وقال عليه السَّلام: «الشهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا» ، ثمَّ أَشَارَ بِيَديه ثَلاَثاً، وأمسك إبهامه فى الثالثة، منبهاً بالإشارة الأولى على الثلاثين، وبالأخرى على تسعة وعشرين.
ومنها قال المبرد: طفتلك عشَرَةٌ: ثلاثةٌ فى الحَجّ وسبعةٌ إذا رَجَعْتُمْ فَقَدَّمَ وأخَّر «، ومنها قال ابن الباذش: جيء بعشرة توطئةً للخبرِ بعدها، لا أنَّها هي الخَبَرُ المستقلُّ بفائدةِ الإسناد كما تقول: زيدٌ رَجُلٌ صَالِحٌ» يعني أن المقصود الإخبار بالصَّلاح، وجيء برجلٍ توطئةً، إذ معلومٌ أنه رجلٌ. ومنها قال الزَّجاج: «جَمَعَ العدَدَيْنِ لجوازٍ أن يُظَنَّ أنَّ عليه ثَلاَثَةً أو سبعةً» ؛ لأنَّ الواو قد تقوم مقام أو، ومنه: ﴿مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] فأزال احتمال التَّخيير، وهذا إنَّما يتمشَّى عند الكوفيِّين؛ فإنَّهم يقيمون الواو مقام أو. وقال الزمخشريُّ: «الواو قد تجيءُ للإباحة فى قولك:» جَالِسِ الحَسَنَ وابْنَ سِيرينَ «ألا ترى أنَّه لو جالسهما معاً، أو أحدهما كان ممتثلاُ فجمع نفياً لتوهُّمِ الإبَاحَة» قال أبو حيان: «وفيه نَظَرٌ، لأنَّهُ لا تُتَوَهَّمُ الإِبَاحَة؛ فإنَّ السِّيَاقَ سياقُ إيجَاب، فهو يُنَافِي الإبَاحَةَ، ولا يُنَافي التَّخْيِيرَ، فإنَّ التَّخيِيرَ يَكُونُ فى الوَاجِبَاتِ، وقد ذكر النَّحْوِيُّونَ الفَرْقَ بينَ التَّخْيِير، والإباحَةِ» .
وقد ذكر ابن الخطيب قول الزَّمخشري هذا المقتدّم، وذكر وجوهاً أخُر:
منها: أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدّل، فبيَّن الله تعالى أنَّ هذا البدل ليس كذلك، بل هو كامل فى كونه قائماً مقام المبدّل، فيكون الصائم ساكن النَّفس إلى حصول الأجر الكامل من عند الله، وذكر العشرة ليتوصل به إلى قوله «كَامِلَة» ؛ لأنَّه لو قال: «تِلْكَ كَامِلَةٌ» ؛ لجاز أن يراد به الثَّلاثة المفردة عن السَّبعة والسّبعة المفردة عن الثَّلاثة، فلا بدّ من ذكر العشرة.
وقوله: «كَامِلَةٌ» يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجهٍ: إمَّا أن تكون كاملة فى البدل عن الهدي قائمة مقامه لا تنقص عنه، أو أنَّ ثوابها مثل ثواب القادر على الهدي، أو أنّ حجّ المتمتع الصّائم كاملاً كحج من لم يتمتَّع.
ومنها أنّ الله تبارك وتعالى لو قال أوجب عليكم صيام عشرة أيّام، لم يبعد أن يكون دليل يقتضي خروج بعض هذه الأيّام، فإنّ تخصيص العام كثير في الشَّرع، فلما قال «تِلْكَ عشرة» كانَ ذلك تنصيصاً على أنَّ المخصص لم يوجد البتَّة، فيكون أقوى دلالة، وأبعد من احتمال التَّخصيص والنَّسخ.
ومنها أنَّ التَّوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب كقوله ﴿ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور﴾ [الحج: 46] ، وقوله: ﴿وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38] وفائدة التوكيد أنَّ الكلام المعبَّر عنه بالعبارات الكثيرة الشّريفة وبالصِّفات الكثيرة، أبعد عن السَّهو والنّسيان من الكلام المعبَّر عنه بعبارة واحدة، وكونه معبراً عنه بعبارات كثيرة يدلُّ على كونه مشتملاً على مصالح عظيمة، لا يجوز الإخلال بها، فإذا كان التّوكيد مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره هنا دالاًّ على رعاية هذا العدد فى هذا الصَّوم، فإنَّه من المهمّات التي لا يجوز إهمالها ألبتَّة.
ومنها أنَّ هذا الكلام يزيل الإبهام الذي في تصحيف الخطّ، فإنَّ سبعة، وتسعة متشابهان فى الخطِّ، فلمَّا قال بعده: «تِلْكَ عِشَرَةٌ كَامِلَةٌ» ؛ أزال هذا الاشتباه.
ومنها: أنَّ قوله ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ يحتمل أن يكون المراد، أن يكون الواجب بعد الرُّجوع أن يكمل صيام سبعة أيّام، على أنَّه يحسب الثَّلاثة المتقدِّمة منها، ويكمل عيلها أربعةً، فلما قال «تِلْكَ عَشَرَة» ؛ أزال هذا الاحتمال.
ومنها: أن هذا خبر، ومعناه الأمر، أي: تلك عشرة فأكملوها ولا تنقصوها.
ومنها: أنَّه تعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيَّام فى الحجِّ وسبعة بعد الرُّجوع، فليس فيه بيان أنَّه طاعةٌ عظيمة كاملة، فلمَّا قال بعده: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ دلَّ ذلك على أنَّ هذه الطَّاعة فى غاية الكمال؛ وذلك لأنَّ الصَّوم مضافٌ إلى الله تعالى بلام الاختصاص كما قال: «الصَّوْمُ لي» ، والحجُّ أيضاً مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص كما قال «الصَّوْمُ لي» ، فَكَمَا دَلَّ النَّصُّ على مَزِيدِ اختصاص هاتين العبادتين بالله - سبحانه وتعالى -، فالفعل دلَّ أيضاً على ذلك.
أمّا فى الصَّوم فلأنَّه عبادة لا يطّلع العقل على وجه الحكمة فيها ألبتَّة، وهو مع ذلك شاقٌّ على النَّفس جدّاً، فلا جرم لا يؤتى به إلاَّ لمحص مرضاة الله - تعالى - ثمَّ إنَّ صوم هذه تعني الانقياد له.
وكذا الحجّ عبادة لا يطَّلع العقل على وجه الحكمة في ألبتَّة، وهو مع ذلك شاقٌ جداً؛ لأنَّه يوجب مفارقة الأهل، والولد والتَّباعد عن أكثر اللَّذَّات، فلا جرم لا يؤتى به إلاّ لمحض مرضاة الله تعالى، ثمَّ إنَّ صوم هذه الأيّام العشرة بعضه واقعٌ في زمن الحج، فيكون جمعاً بين شيئين شاقَّين جدّاً، وبعضه واقعٌ بعد الفراغ من الحجِّ، وهو انتقالٌ من شاقِّ إلى شاقٍّ، ومعلوم أنَّ ذلك سبب لكثرة الثَّواب، وعلوِّ الدَّرجة، فلا جرم لمَّا أوجب الله - تعالى - صيام هذه الأيَّام العشرة، شهد سبحانه على أنَّها عبادة كاملة فى غاية الكمال والعلوّ، فقال تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرةٌ كَامِلَةٌ﴾ ، أي: وإنها كاملة.
قوله: «ذَلِكَ لِمَنْ» «ذَلِكَ» مبتدأ، والجارُّ بعده الخبر. وفي اللاَّم قولان:
أحدهما: أنَّها على بابها، أي: ذلك لازمٌ لمن.
والثاني: أنها بمعنى على، كقوله: ﴿أولئك لَهُمُ اللعنة﴾ [الرعد: 25] ، وقال عليه السَّلام: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ» ، أي: عليهم، وقوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7] أي: فعلهيا، وذلك إشارة إلى التَّمتُّع، والقران للغريب [ولا حاجة إلى هذا. و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة، وموصوفة. و «حَاضِرِي» خبر «يَكُن» ، وحذفت نونه للإضافة] .
فصل
قوله: «ذلك» إشارة إلى أمرٍ تقدَّم، وأقرب الأمور المذكورة، ذكر ما يلزم المتمتع من الهدي وبدله.
وقال بعض العلماء: لزوم الهدي وبدله للمتمتّع مشروطٌ بألاّ يكون من حاضري المسجد الحرام، فإن كان من أهل الحرم، فلا يلزمه هدي المتمتّع، وإنَّما لزم الآفاقي، لأنه كان يجب عيله أن يحرم بالحجِّ من الميقات، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات، ثم أحرم بالحجِّ من غير الميقات، فقد حصل هناك خللٌ، فجبر بالدَّم، بدليل أنّه لو رجع، فأحرم بالحجِّ أيضاً من الميقات؛ لما يلزمه دمٌ، والمكيُّ ميقاته موضعه، فلا يقع فى حجِّه خللٌ من جهة الإحرام، فلا هدي عليه.
وقال أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: قوله «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى الأبعد وهو ذكر التّمتع، وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام، ومن تمتع أو قرن، كان عليه دم جنايةٍ لا يأكل منه.
حجَّة القول الأوَّل وجوه:
أحدها: قوله تعالى ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج﴾ عامٌّ يدخل فيه الحرمي، وغيره.
وثانيهما: أنَّ الإشارة يجب عودها إلى أقرب مذكور، وهو جوب الهدي، فإذا خصَّ وجوب الهدي بالمتمتع الآفاقي؛ لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضاً متمتعاً.
وثالثها: أنَّ الله تعالى شرع القران والمتعة تبييناً لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريمهم العمرة في أشهر الحجِّ، والنسخ ثبت فى حقّ النَّاس كافَّةً.
حجَّة أبي حنيفة: أنَّ قوله: «ذَلِكَ» كنايةٌ؛ فوجب عودها إلى كلِّ ما تقدم، لأنَّه ليس البعض أولى من البعض.
والجواب أنَّ عوده إلى الأقرب أولى، لأنَّ القرب سببٌ للرُّجحان، ومذهبكم أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختصٌّ بالجملة الأخيرة، وإنَّما تميزت تلك الجملة عن سائر الجمل بسبب القرب، فكذا ها هنا.
فصل
اختلفوا فى حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنَّهم أهل مكَّة، وهو قول مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وقال ابن جريج: أهل عرفة والرجيع وضجنان.
وقال الشَّافعيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كلُّ من كان وطنه من مكَّة على أقلّ من مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام.
وقال عكرمة: من كان دون الميقات.
وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرَّأي.
وقال طاوسٌ: الحرم كلُّه، وهو قول الشَّافعيِّ، وأحمد لقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى﴾ [الإسراء: 1] وإنما أسرى به من الحرم من بيت أمِّ هانئ لا من المسجد، وقال ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33] ، والمراد الحرم؛ لأن الدماء لا تراق في البيت، والمسجد الحرام إنَّما وصف بهذا؛ لأن أصل الحرام المنع، والمحرم: ممنوعٌ من المكاسب، والمسجد الحرام ممنوعٌ أن يفعل فيه ما منع من فعله.
قال الفرَّاء: يقال حرامٌ، وحرمٌ مثل: زمانٍ وزمنٍ، وذكر حضور الأهل، والمراد حضور المحرم، لا حضور الأهل، لأنَّ الغالب على الرَّجل أنّه يسكن حيث أهله ساكنون فلو خرج المكيٌّ إلى الآفاق، وأهله بمكَّة، ثمَّ عاد متمتعاً؛ لزمه هدي التمتع، ولا أثر لحضور أهل فى المسجد الحرام.
وقيل المراد بقوله: ﴿لمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ﴾ ، أي يكون أهلاً لهذه العبادة.
فصل
ودم القرآن كدم التَّمتُّع، فالمكيُّ إذا قرن، أو تمتع، فلا هدي عليه.
قال ابن عبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - قوله: يريد فيما فرضه عليكم، ﴿واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب﴾ لمن تهاون بحدوده.
وقال أبو مسلمٍ: العقاب والمعاقبة سيَّان، وهو مجازاة المسيء على إساءته، وهو مشتقٌّ من العاقبة، كأنّه يراد عاقبة فعل المسيء، كقول القائل: لتذوقن ما ذوّقت، و «شَدِيدُ العِقَابِ» من باب إضافة الصِّفة المشبَّهة إلى مرفوعها، وقد تقدَّم أنَّ الإضافة لا تكون إلا من نصب، والنَّصب والإضافة أبلغ من الرَّفع؛ لأنَّ فيها إسناد الصِّفة للموصوف، ثم ذكر من هي له حقيقة، والرَّفع إنَّما فيه إسنادها، دون إسناد إلى موصوف لمن هي له حقيقة.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ائتوا بهما تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه اللَّه من غير توان ولا نقصان يقع منكم فيهما. قال:
تَمَامُ الْحَجِّ أَنْ تَقِفَ الْمَطَايَا ... عَلى خَرْقَاءَ وَاضِعَةِ اللِّثَامِ [[لذي الرمة. وخرقاء: اسم محبوبة له من بنى عامر، لأنه لما شغف بها خرق أدواته وقال: إن تمام حجنا أن نزور خرقاء فتقف مطايا رجل مسافر، فأصلحى لي أدواتى. فقالت: واللَّه لا أحسن العمل وإنى لخرقاء أى حمقاء، حولها حال كونها واضعة اللثام عن وجهها حتى أراه. وإضافة الوصف إلى مفعوله لفظية لا تفيده التعريف فصح حالا. وحكى أن بعض السلف الصالح قال لصاحبه: هل نتم حجنا كما قال ذو الرمة، وأنشد البيت.
قيل وحقيقة مراده أنه ينبغي كما قطعنا البراري ووصلنا إلى حرمه، أن نقطع أهواء النفس حتى نشاهد آثار كرمه، فيكون استعماله البيت من باب التمثيل.]]
جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم إلا به. وقيل: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، روى ذلك عن علىّ وابن عباس وابن مسعود رضى اللَّه عنهم. وقيل: أن تفرد لكل واحد منها سفراً كما قال محمد: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل. وقيل: أن تكون النفقة حلالا. وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيوية.
فإن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت: ما هو إلا أمر بإتمامهما، ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطوّعين، فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع جميعا، إلا أن تقول:
الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما، بدليل قراءة من قرأ: وأقيموا الحج والعمرة. والأمر للوجوب في أصله، إلا أن يدلّ دليل على خلاف الوجوب، كما دلّ في قوله: (فَاصْطادُوا) ، (فَانْتَشِرُوا) ونحو ذلك، فيقال لك: فقد دلّ الدليل على نفى الوجوب، وهو ما روى أنه قيل: يا رسول اللَّه: العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا، ولكن أن تعتمر خير لك» [[أخرجه الترمذي من رواية حجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر «أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا. وأن تعتمر هو أفضل» ورواه الطبراني من رواية عبيد اللَّه بن المغيرة عن أبى الزبير عن جابر، بلفظ «وأن تعتمر خير لك» ورواه الدارقطني من الوجهين. وضعفه.]] وعنه «الحج جهاد والعمرة تطوّع» [[أخرجه ابن ماجة من رواية إسحاق بن طلحة بن عبيد اللَّه عن أبيه بهذا. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه وفيه محمد بن الفضل بن عطية. وهو ضعيف. ورواه ابن أبى داود في المصاحف من رواية عمر بن قيس عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة عن عمه عن مسعود. قال الدارقطني في العلل: هذا خطأ. ولعله أراد إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عبس بن طلحة. وإنما يعرف هذا الحديث من رواية معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة. ورواه الحفاظ من أصحاب شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبى صالح عن ماهان مرسلا. وكذلك رواه ابن أبى شيبة عن جرير عن معاوية بن إسحاق. وقال البيهقي: روى عن شعبة هذا الاسناد موصولا. لكن الطريق فيه إلى شعبة ضعيف.]] . فإن قلت: فقد روى عن ابن عباس رضى اللَّه عنه أنه قال: إن العمرة لقرينة الحج [[أخرجه البخاري تعليقا. والشافعي موصولا. من رواية عمرو بن دينار عن طاوس عنه.]] . وعن عمر رضى اللَّه عنه أنّ رجلا قال له: إنى وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين علىّ، أهللت بهما جميعاً فقال: «هديت لسنة نبيك» [[أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان، من رواية أبى وائل عن الضبي بن مغبديه.]] وقد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت واجبة مثل الحج؟ قلت: كونها قرينة للحج أنّ القارن يقرن بينهما، وأنهما يقترنان في الذكر فيقال: حجّ فلان واعتمر والحجاج والعمار، ولأنها الحجّ الأصغر، ولا دليل في ذلك على كونها قرينة له في الوجوب. وأمّا حديث عمر رضى اللَّه عنه فقد فسر الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهما، وإذا أهلّ بالعمرة وجبت عليه كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاة. والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقى الحجّ وحده فيها، فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان وستة من شوّال، في أنك تأمره بفرض وتطوّع. وقرأ علىّ وابن مسعود والشعبي رضى اللَّه عنهم (والعمرة للَّه) بالرفع، كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحجّ وهو الوجوب فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ يقال: أُحصر فلان، إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز. قال اللَّه تعالى (الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) . وقال ابن ميادة:
وَمَا هجْرُ لَيْلَى أَنْ تَكُونَ تَبَاعَدَتْ ... عَليْكَ وَلَا أَنْ أحْصَرَتْكَ شَغُولُ [[لتوبة بن حمير، يقول لنفسه: ليس هجر ليلى الأخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال منعتك عنها، بل لخوف الرقباء والوشاة هجرتها. ويجوز أن المعنى: ليس هجرها لك بسبب، وإنما هو لايذائك واحتراق قلبك.]] وحُصر: إذا حبسه عدوّ عن المضىّ، أو سجن. ومنه قيل للمحبس: الحصير. وللملك، الحصير، لأنه محجوب. هذا هو الأكثر في كلامهم، وهما بمعنى المنع في كل شيء، مثل صدّه وأصدّه. وكذلك قال الفرّاء وأبو عمرو الشيباني، وعليه قول أبى حنيفة رحمهم اللَّه تعالى، كل منع عنده من عدوّ كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم الإحصار. وعند مالك والشافعي منع العدوّ وحده.
وعن النبىّ صلى اللَّه عليه وسلم: «من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه الحج من قابل» [[أخرجه أصحاب السنن وأحمد، وإسحاق، وبن أبى شيبة، والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عمرو ابن غزية الأنصارى.]] فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فما تيسر منه. يقال: يسر الأمر واستيسر، كما يقال: صعب واستصعب.
والهدى جمع هدية، كما يقال في جدية السرج [[قوله «في جدية السرج» في الصحاح «الجدية» بتسكين الدال: شيء محشو يجعل تحت دفتي السرج والرحل. ثم قال: وكذلك الجدية على فعيلة. (ع)]] جدي. وقرئ (من الهدىّ) بالتشديد جمع هدية كمطية ومطىّ. يعنى فإن منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة، فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاة، فإن قلت: أين ومتى ينحر هدى المحصر؟
قلت: إن كان حاجا فبالحرم متى شاء عند أبى حنيفة يبعث به، ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار [[قوله «على يده يوم أمار» عبارة البيضاوي: يوم أمارة، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تخلل. وفي الصحاح: قال الأصمعي: الآمار ولأمارة. الوقت والعلامة. (ع)]] وعندهما في أيام النحر وإن كان معتمراً فبالحرم في كل وقت عندهم جميعاً. و «ما استيسر» رفع بالابتداء، أى فعليه ما استيسر. أو نصب على: فاهدوا ما استيسر وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ الخطاب للمحصرين: أى لا تحلوا حتى تعلموا أنّ الهدى الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ مَحِلَّهُ أى مكانه الذي يجب نحره فيه. ومحل الدين وقت وجوب قضائه، وهو ظاهر على مذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه. فإن قلت: إنّ النبىّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم نحر هديه حيث أحصر [[أما نحر الهدى حين حصر ففي البخاري من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما «أنه صلى اللَّه عليه وسلم خرج معتمراً. فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وأما كونه أسفل مكة فرواه [بياض في الأصل.]
وأما حديث الزهري فلم أجده لكن روى الطبري من حديث ناجية بن جندب الأسلمى» قال: أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم حين صد عن البيت. فقلت: يا رسول اللَّه ابعث معى بالهدى فينحر بالحرم. قال: كيف تصنع به؟ قال: أنحدر به في أودية فلا يقدرون عليه. فانطلقت به حتى نحرته في الحرم.]] ؟ قلت:
كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو من الحرم، وعن الزهري أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نحر هديه في الحرم. وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً فمن كان به مرض يحوجه إلى الحلق أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ وهو القمل أو الجراحة، فعليه إذا احتلق فدية مِنْ صِيامٍ ثلاثة أيام أَوْ صَدَقَةٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من برّ أَوْ نُسُكٍ وهو شاة. وعن كعب بن عجرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال له، «لعلك أذاك هو امّك» ؟ قال: نعم يا رسول اللَّه. قال: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة [[متفق عليه. وله طريق وألفاظ في الكتب الستة وغيرها. والأقرب للفظ المصنف ما رواه مالك.]] » وكان كعب يقول:
فىّ نزلت هذه الآية، وروى أنه مرّ به وقد قرح رأسه [[قوله «وقد قرح رأسه» في الصحاح: قرح جلده- بالكسر- خرجت به القروح. (ع)]] فقال: «كفى بهذا أذى» [[أخرجه إسحاق في مسنده والطبراني والدارقطني من رواية الزبير بن عدى عن أبى وائل عن كعب بن عجرة قال «لقيني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فمسح رأسى فتناثر القمل. فقال: كفى بهذا أذى، انطلق فاحلق وتصدق على ستة مساكين» وفي رواية إسحاق، قال: «إن هذا لأذى» وأمره أن يحلق وأن ينسك أو يصوم أو يطعم» .]] وأمره أن يحلق ويطعم، أو يصوم. والنسك مصدر، وقيل جمع نسيكة. وقرأ الحسن: أو نسك، بالتخفيف فَإِذا أَمِنْتُمْ الإحصار، يعنى فإذا لم تحصروا وكنتم في أمن وسعة فَمَنْ تَمَتَّعَ أى استمتع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج: انتفاعه بالتقرّب بها إلى اللَّه تعالى قبل الانتفاع بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى أن يحرم من الحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ هو، هدى المتعة، وهو نسك عند أبى حنيفة ويأكل منه. وعند الشافعي يجرى مجرى الجنايات ولا يأكل منه.
ويذبحه يوم النحر عندنا. وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم بحجته فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الهدى فعليه فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أى في وقته وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج، وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه. والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة ويوماً قبلهما، وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم. وعند الشافعي: لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكا بظاهر قوله: فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ بمعنى إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبى حنيفة، وعند الشافعي: هو الرجوع إلى أهاليهم. وقرأ ابن أبى عبلة (وسبعة) بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام، وكأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام، كقوله: (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً) فإن قلت فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحداً منهما كان ممتثلا ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة.
وأيضا ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به، ومن جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم، وكذلك كامِلَةٌ تأكيد آخر. وفيه زيادة توصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددها، كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك بمنزل: اللَّه اللَّه لا تقصر. وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من الهدى.
وفي قراءة أبىّ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلِكَ إشارة إلى التمتع، عند أبى حنيفة وأصحابه.
لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم، ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك يأكلان منه. وعند الشافعي: إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدى أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا [[قوله «ولم يوجب عليهم شيئاً» أى على حاضري المسجد الحرام. (ع)]] . وحاضرو المسجد الحرام: أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند أبى حنيفة. وعند الشافعي: أهل الحرم ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وَاتَّقُوا اللَّهَ في المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لمن خالف ليكون علمكم بشدّة عقابه لطفاً لكم في التقوى.
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ بمناسكها وحدودها وسننها وتأدية كلِّ ما فيهما ﴿فإن أحصرتم﴾ حُبستم ومُنعتم دون تمامهما ﴿فما استيسر﴾ فواجبٌ عليكم ما تيسَّر ﴿من الهدي﴾ وهو ما يُهدى إلى بيت الله سبحانه أعلاه بدنةٌ وأوسطه بقرة وأدناه شاةٌ فعليه ما تيسَّر من هذه الأجناس ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾ أَيْ: لا تَحِلُّوا من إحرامكم ﴿حتى يبلغ الهدي محلَّه﴾ حتى يُنحر الهدي بمكَّة في بعض الأقوال وهو مذهب أهل العراق وفي قول غيرهم: مَحِلُّه حيث يَحِلُّ ذبحه ونحره وهو حيث أُحصر وهو مذهب الشَّافعي ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه﴾ يعني الهوام تقع في الشَّعر وتكثر فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ وهو صيام ثلاثة أيَّام ﴿أو صدقة﴾ وهي إطعام ستة مساكين لكلِّ مسكينٍ مُدَّان ﴿أو نسك﴾ ذبيحةٍ ﴿فإذا أمنتم﴾ أَيْ: من العدوِّ أو كان حجٌّ ليس فيه خوفٌ من عدوٍّ ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ أيْ: قدم مكَّة مُحرماً واعتمر في أشهر الحجِّ وأقام حلالا بمكة حتى ينشئ منها الحجَّ عامَه ذلك واستمتع بمحظورات الإحرام لأنَّه حلَّ بالعمرة فمن فعل هذا ﴿ف﴾ عليه ﴿ما استيسر من الهدي فمن لم يجد﴾ ثمن الهدي ﴿فصيام ثلاثة أيام في﴾ أشهر ﴿الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ أَيْ: بعد الفراغ من الحجِّ ﴿تلك عشرة كاملة ذَلِكَ﴾ أَيْ: ذلك الفرض الذي أُمرنا به من الهدي أو الصِّيام ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أَيْ: لمَنْ لم يكن من أهل مكَّة
﴿وَأَتِمُّواْ﴾: أدُّوهما تامَّيْنِ من غيرِ مَحْظورٍ.
﴿أُحۡصِرۡتُمۡ﴾: حَبَسَكم حابِسٌ عن إتمامِهما بعد الإحرام بِهما.
﴿فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ﴾: فعليكم ذَبْحُ ما تَيَسَّرَ.
﴿ٱلۡهَدۡيِ﴾: ما يُهدى إلى البيت من الإبِلِ، أو البقر، أو الغنمِ.
﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ﴾: لا تُحِلُّوا من الإحرام بالَحلْقِ إن كنتم مُحْصَرِين.
﴿مَحِلَّهُۥ﴾: الموضع الذي حُصِرْتُم فيه.
﴿أَوۡ نُسُكࣲ﴾: أو ذبيحةٍ، وهي شاة لفقراءِ الحرمِ.
﴿أَمِنتُمۡ﴾: كنتم في أمْنٍ وصحةٍ.
﴿تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾: أحرمَ بعُمْرَةٍ، ثم أقامَ حلالًا بمكةَ إلى أن يُحْرِمَ بالحجِّ.
﴿ذَ ٰلِكَ﴾: أي بالهَدْيِ وما تَرَتَّبَ عليه من الصِّيامِ.
﴿حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾: ساكنِي أرضِ الحَرمِ.
شرح الكلمات:
وأتموا الحج والعمرة لله: فإتمامهما أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.
فإن أحصرتم: الحصر والإحصار أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدو يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة.
فما استيسر من الهدي: أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله: لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه.
ففدية: فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلاً فالواجب ما استيسر من الهدي.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً لعجزه عنه فالواجب صيام عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده.
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: أي ما وجب من الهدي أو الصيام عند العجز وهو لغير أهل الحرم أما سكان مكة والحرم حولها وهم أهل الحرم فلا يجب عليهم شيء إن تمتعوا.
معنى الآية الكريمة:
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى فيأتوا بها على الوجه المطلوب وأن يريدوا بهما الله تعالى، ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامهما فالواجب عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم، وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره، كما أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك فدية وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين حفنتان من طعام، أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من سكان الحرم أن عليه ما استيسر من الهدي شاة أو بقرة أو بعير فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده. وأمرهم بتقواه عز وجل وهي امتثال أوامره والأخذ بتشريعه وحذرهم من إهمال أمره والإستخفاف بشرعه فقال: ﴿وٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وٱعْلَمُواْ أنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقابِ﴾.
هداية الآية:
من هداية الآية:
١- وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات، وإن كان الحج تطوعاً والعمرة غير واجبة.
٢- بيان حكم الإحصار وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد، لأن الرسول ﷺ قضى هو وأصحابه العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية.
٣- بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطاً أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة.
٤- بيان حكم التمتع مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي في مكة وحجّ من عامه أن عليه ذبح شاة فإن عجز صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده.
٥- الأمر بالتقوى وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، والتحذير من (تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد).
﴿وأَتِمُّوا الحَجّ والعُمْرَة لِلَّهِ﴾ أدُّوهُما بِحُقُوقِهِما ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ مُنِعْتُمْ عَنْ إتْمامها بِعَدُوٍّ ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ تَيَسَّرَ ﴿مِن الهَدْي﴾ عَلَيْكُمْ وهُوَ شاة ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسكُمْ﴾ أيْ لا تَتَحَلَّلُوا ﴿حَتّى يَبْلُغ الهَدْي﴾ المَذْكُور ﴿مَحِلّه﴾ حَيْثُ يَحِلّ ذَبْحه وهُوَ مَكان الإحْصار عِنْد الشّافِعِيّ فَيَذْبَح فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّل ويُفَرِّق عَلى مَساكِينه ويَحْلِق وبِهِ يَحْصُل التَّحَلُّل ﴿فَمَن كانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسه﴾ كَقَمْلٍ وصُداع فَحَلَقَ فِي الإحْرام ﴿فَفِدْيَة﴾ عَلَيْهِ ﴿مِن صِيام﴾ ثَلاثَة أيّام ﴿أوْ صَدَقَة﴾ بِثَلاثَةِ أصْوُع مِن غالِب قُوت البَلَد عَلى سِتَّة مَساكِين ﴿أوْ نُسُك﴾ أيْ ذَبَحَ شاة وأَوْ لِلتَّخْيِيرِ وأُلْحِقَ بِهِ مَن حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْر لِأَنَّهُ أوْلى بِالكَفّارَةِ وكَذا مَن اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الحَلْق كالطِّيبِ واللُّبْس والدَّهْن لِعُذْرٍ أوْ غَيْره ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ العَدُوّ بِأَنْ ذَهَبَ أوْ لَمْ يَكُنْ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ اسْتَمْتَعَ ﴿بِالعُمْرَةِ﴾ أيْ بِسَبَبِ فَراغه مِنها بِمَحْظُوراتِ الإحْرام ﴿إلى الحَجّ﴾ أيْ إلى الإحْرام بِهِ بِأَنْ يَكُون أحْرَمَ بِها فِي أشْهُره ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ تَيَسَّرَ ﴿مِن الهَدْي﴾ عَلَيْهِ وهُوَ شاة يَذْبَحها بَعْد الإحْرام بِهِ والأَفْضَل يَوْم النَّحْر ﴿فَمَن لَمْ يَجِد﴾ الهَدْي لِفَقْدِهِ أوْ فَقْد ثَمَنه ﴿فَصِيام﴾ أيْ فَعَلَيْهِ صِيام ﴿ثَلاثَة أيّام فِي الحَجّ﴾ أيْ فِي حال الإحْرام بِهِ فَيَجِب حِينَئِذٍ أنْ يُحْرِم قَبْل السّابِع مِن ذِي الحِجَّة والأَفْضَل قَبْل السّادِس لِكَراهَةِ صَوْم يَوْم عَرَفَة ولا يَجُوز صَوْمها أيّام التَّشْرِيق عَلى أصَحّ قَوْلَيْ الشّافِعِيّ ﴿وسَبْعَة إذا رَجَعْتُمْ﴾ إلى وطَنكُمْ مَكَّة أوْ غَيْرها وقِيلَ إذا فَرَغْتُمْ مِن أعْمال الحَجّ وفِيهِ التِفات عَنْ الغِيبَة ﴿تِلْكَ عَشَرَة كامِلَة﴾ جُمْلَة تَأْكِيد لِما قَبْلها ﴿ذَلِكَ﴾ الحُكْم المَذْكُور مِن وُجُوب الهَدْي أوْ الصِّيام عَلى مَن تَمَتَّعَ ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْله حاضِرِي المَسْجِد الحَرام﴾ بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا عَلى دُون مَرْحَلَتَيْنِ مِن الحَرام عِنْد الشّافِعِيّ فَإنْ كانَ فَلا دَم عَلَيْهِ ولا صِيام وإنْ تَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وهُوَ أحَد وجْهَيْنِ عِنْد الشّافِعِيّ والثّانِي لا والأَهْل كِنايَة عَنْ النَّفْس وأُلْحِقَ بِالمُتَمَتِّعِ فِيما ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ القارِن وهُوَ مَن أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ والحَجّ مَعًا أوْ يَدْخُل الحَجّ عَلَيْها قَبْل الطَّواف ﴿واتَّقُوا اللَّه﴾ فِيما يَأْمُركُمْ بِهِ ويَنْهاكُمْ عَنْهُ ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّه شَدِيد العِقاب﴾ لِمَن خالَفَهُ
﴿وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أيِ ائْتُوا بِهِما تامَّيْنِ مُسْتَجْمَعَيِ المَناسِكِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعالى، وهو عَلى هَذا يَدُلُّ عَلى وُجُوبِهِما ويُؤَيِّدُهُ قِراءَةُ مَن قَرَأ « وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ»، وما رَوى جابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ «أنَّهُ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ العُمْرَةُ واجِبَةٌ مِثْلُ الحَجِّ، فَقالَ: لا ولَكِنْ إنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ»
فَمَعارَضٌ بِما رُوِيَ «أنَّ رَجُلًا قالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، إنِّي وجَدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ أهْلَلْتُ بِهِما جَمِيعًا، فَقالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ» ولا يُقالُ إنَّهُ فَسَّرَ وجَدَ أنَّهُما مَكْتُوبَيْنِ بِقَوْلِهِ أهْلَلْتُ بِهِما فَجازَ أنْ يَكُونَ الوُجُوبُ بِسَبَبِ إهْلالِهِ بِهِما، لِأنَّهُ رَتَّبَ الإهْلالَ عَلى الوِجْدانِ وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ سَبَبُ الإهْلالِ دُونَ العَكْسِ. وقِيلَ إتْمامُهُما أنْ تُحْرِمَ بِهِما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ، أوْ أنْ تُفْرِدَ لِكُلٍّ مِنهُما سَفَرًا، أوْ أنْ تُجَرِّدَهُ لَهُما لا تَشُوبُهُما بِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، أوْ أنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلالًا. ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ مُنِعْتُمْ، يُقالُ حَصَرُهُ العَدُوُّ وأحْصَرَهُ إذا حَبَسَهُ ومَنَعَهُ عَنِ المُضِيِّ، مِثْلَ صَدَّهُ وأصَدَّهُ، والمُرادُ حَصْرُ العَدُوِّ عِنْدَ مالِكٍ والشّافِعِيِّ رَحِمَها اللَّهُ تَعالى لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ ولِنُزُولِهِ في الحُدَيْبِيَةِ، ولِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ وكُلُّ مَنعٍ مِن عَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ أوْ غَيْرِهِما عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى، لِما رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «مِن كَسْرٍ أوْ عَرَجٍ فَقَدْ حَلَّ فَعَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ»
وَهُوَ ضَعِيفٌ مُؤَوَّلٌ بِما إذا شُرِطَ الإحْلالُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لِضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ «حُجِّي واشْتَرِطِي وقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»
﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَعَلَيْكم ما اسْتَيْسَرَ، أوْ فالواجِبُ ما اسْتَيْسَرَ. أوْ فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ. والمَعْنى إنْ أُحْصِرَ المُحْرِمُ وأرادَ أنْ يَتَحَلَّلَ تَحَلَّلَ بِذَبْحِ هَدْيٍ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِن بَدَنَةٍ أوْ بَقَرَةٍ أوْ شاةٍ حَيْثُ أُحْصِرَ عِنْدَ الأكْثَرِ. لِأنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ذَبَحَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ بِها وهي مِنَ الحِلِّ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى يَبْعَثُ بِهِ، ويَجْعَلُ لِلْمَبْعُوثِ عَلى يَدِهِ يَوْمَ أمارٍ فَإذا جاءَ اليَوْمُ وظَنَّ أنَّهُ ذَبَحَ تَحَلَّلَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أيْ لا تَحِلُّوا حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ المَبْعُوثَ إلى الحَرَمِ بَلَغَ مَحِلَّهُ أيْ مَكانَهُ الَّذِي يَجِبُ أنْ يُنْحَرَ فِيهِ، وحَمَلَ الأوَّلُونَ بُلُوغَ الهَدْيِ مَحِلَّهُ عَلى ذَبْحِهِ حَيْثُ يَحِلُّ الذَّبْحُ فِيهِ حِلًّا كانَ أوْ حَرَمًا، واقْتِصارُهُ عَلى الهَدْيِ دَلِيلٌ عَلى عَدَمِ القَضاءِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: يَجِبُ القَضاءُ، والمَحِلُّ. بِالكَسْرِ. يُطْلَقُ عَلى المَكانِ والزَّمانِ. والهَدْيُ: جَمْعُ هَدْيَةٍ كَجَدْيٍ وجَدْيَةٍ، وقُرِئَ مِن « الهَدِيُّ» جَمْعُ هَدِيَّةٍ كَمَطِيٍّ في مَطِيَّةٍ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ مَرَضًا يُحْوِجُهُ إلى الحَلْقِ.
﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ كَجِراحَةٍ وقَمْلٍ. ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إنْ حَلَقَ. ﴿مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ بَيانٌ لِجِنْسِ الفِدْيَةِ، وأمّا قَدْرُها فَقَدْ رُوِيَ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ « لَعَلَّكَ آذاكَ هَوامُّكَ، قالَ: (p-130)نَعَمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: احْلِقْ وصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ أوِ انْسُكْ شاةً»
والفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ الإحْصارَ. أوْ كُنْتُمْ في حالِ سِعَةٍ وأمْنٍ. ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ فَمَنِ اسْتَمْتَعَ وانْتَفَعَ بِالتَّقَرُّبِ إلى اللَّهِ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ الِانْتِفاعِ بِتَقَرُّبِهِ بِالحَجِّ في أشْهُرِهِ. وقِيلَ: فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِن عُمْرَتِهِ بِاسْتِباحَةِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ. ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَعَلَيْهِ دَمٌ اسْتَيْسَرَهُ بِسَبَبِ التَّمَتُّعِ، فَهو دَمُ جَبْرٍ أنْ يَذْبَحَهُ إذا أحْرَمَ بِالحَجِّ ولا يَأْكُلَ مِنهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى، إنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَهو كالأُضْحِيَّةِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيِ الهَدْيَ. ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ في أيّامِ الِاشْتِغالِ بِهِ بَعْدَ الإحْرامِ وقَبْلَ التَّحَلُّلِ. قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ في أشْهُرِهِ بَيْنَ الإحْرامَيْنِ، والأحَبُّ أنْ يَصُومَ سابِعَ ذِي الحِجَّةِ وثامِنَهُ وتاسِعَهُ. ولا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ وأيّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الأكْثَرِينَ. ﴿وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ إلى أهْلِيكم وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، أوْ نَفَرْتُمْ وفَرَغْتُمْ مِن أعْمالِهِ وهو قَوْلُهُ الثّانِي ومَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى. وقُرِئَ « سَبْعَةً» بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلى مَحَلِّ ﴿ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ . ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ فَذْلَكَةُ الحِسابِ، وفائِدَتُها أنْ لا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أنَّ الواوَ بِمَعْنى أوْ، كَقَوْلِكَ جالَسَ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ. وأنْ يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً كَما عُلِمَ تَفْصِيلًا فَإنَّ أكْثَرَ العَرَبِ لَمْ يُحْسِنُوا الحِسابَ، وأنَّ المُرادَ بِالسَّبْعَةِ هو العَدَدُ دُونَ الكَثْرَةِ فَإنَّهُ يُطْلَقُ لَهُما ﴿كامِلَةٌ﴾ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ تُفِيدُ المُبالِغَةَ في مُحافَظَةِ العَدَدِ، أوْ مُبِينَةٌ كَمالَ العَشْرَةِ فَإنَّهُ أوَّلُ عَدَدٍ كامِلٍ إذْ بِهِ تَنْتَهِي الآحادُ وتَتِمُّ مَراتِبُها، أوْ مُقَيِّدَةٌ تُقَيِّدُ كَمالِ بَدَلِيَّتِها مِنَ الهَدْيِ. ذَلِكَ إشارَةٌ إلى الحُكْمِ المَذْكُورِ عِنْدَنا. والتَّمَتُّعُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى لِأنَّهُ لا مُتْعَةَ ولا قِرانَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ عِنْدَهُ، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ أيِ التَّمَتُّعَ مِنهم فَعَلَيْهِ دَمُ جِنايَةٍ. ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ وهو مَن كانَ مِنَ الحَرَمِ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ عِنْدَنا، فَإنَّ مَن كانَ عَلى أقَلَّ فَهو مُقِيمٌ في الحَرَمِ، أوْ في حُكْمِهِ. ومَن مَسْكَنُهُ وراءَ المِيقاتِ عِنْدَهُ وأهْلَ الحِلِّ عِنْدَ طاوُسٍ وغَيْرَ المَكِّيِّ عِنْدَ مالِكٍ. ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في المُحافَظَةِ عَلى أوامِرِهِ ونَواهِيهِ وخُصُوصًا في الحَجِّ ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ لِمَن لَمْ يَتَّقِهِ كَيْ يَصُدَّكُمُ العِلْمُ بِهِ عَنِ العِصْيانِ.
﴿وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وأدُّوهُما تامِّينَ بِشَرائِطِهِما وفَرائِضِهِما لِوَجْهِ اللهِ تَعالى، بِلا تَوانٍ ولا نُقْصانٍ، وقِيلَ: الإتْمامُ يَكُونُ بَعْدَ الشُرُوعِ، فَهو دَلِيلٌ عَلى أنَّ مَن شَرَعَ فِيهِما لَزِمَهُ إتْمامُهُما، وبِهِ نَقُولُ: إنَّ العُمْرَةَ تَلْزَمُ بِالشُرُوعِ، ولا تَمَسُّكَ لِلشّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- بِالآيَةِ عَلى لُزُومِ العُمْرَةِ، لِأنَّهُ أمَرَ بِإتْمامِها، وقَدْ يُؤْمَرُ بِإتْمامِ الواجِبِ والتَطَوُّعِ، أوْ إتْمامِهِما أنْ تُحْرِمَ بِهِما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ، أوْ أنْ تُفْرِدَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما سَفَرًا، أوْ أنْ تُنْفِقَ فِيهِما حَلالًا، أوْ ألّا تَتَّجِرَ مَعَهُما.
﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يُقالُ: أحْصَرَ فُلانٌ، إذا مَنَعَهُ أمْرٌ مِن خَوْفٍ، أوْ مَرَضٍ، أوْ عَجْزٍ. وحُصِرَ: إذا حَبَسَهُ عَدُوٌّ عَنِ المُضِيِّ، وعِنْدَنا الإحْصارُ يَثْبُتُ بِكُلِّ مَنعٍ مِن عَدُوٍّ، أوْ مَرَضٍ، أوْ غَيْرِهِما لِظاهِرِ النَصِّ. وقَدْ جاءَ في الحَدِيثِ: « "مَن كُسِرَ أوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ"، » أيْ: جازَ لَهُ أنْ يَحِلَّ « "وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ". » وعِنْدَ الشافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ-: الإحْصارُ بِالعَدُوِّ وحْدَهُ. وظاهِرُ النَصِّ يَدُلُّ عَلى أنَّ (p-١٦٨)الإحْصارَ يَتَحَقَّقُ في العُمْرَةِ أيْضًا، لِأنَّهُ ذَكَرَ عَقِبَهُما.
﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَما تَيَسَّرَ مِنهُ، يُقالُ: يَسُرَ الأمْرُ واسْتَيْسَرَ، كَما يُقالُ: صَعُبَ واسْتَصْعَبَ. والهَدْيُ: جَمْعُ هَدِيَّةٍ، يَعْنِي: فَإنْ مُنِعْتُمْ مِنَ المُضِيِّ إلى البَيْتِ، وأنْتُمْ مُحْرِمُونَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، فَعَلَيْكم إذا أرَدْتُمُ التَحَلُّلَ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ مِن بَعِيرٍ أوْ بَقَرَةٍ أوْ شاةٍ، "فَما" رَفْعٌ بِالِابْتِداءِ، أيْ: فَعَلَيْكم ما اسْتَيْسَرَ، أوْ نَصْبٌّ، أيْ: فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ،
﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ الخِطابُ لِلْمُحْصَرِينَ، أيْ: لا تَحِلُّوا بِحَلْقِ الرَأْسِ حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ الَّذِي بَعَثْتُمُوهُ إلى الحَرَمِ بَلَغَ مَحِلَّهُ، أيْ: مَكانَهُ الَّذِي يَجِبُ نَحْرُهُ فِيهِ، وهو الحَرَمُ. وهو حُجَّةٌ لَنا -فِي أنَّ دَمَ الإحْصارِ لا يُذْبَحُ إلّا فى الحَرَمِ- عَلى الشافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- إذْ عِنْدَهُ يَجُوزُ في غَيْرِ الحَرَمِ.
﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ فَمَن كانَ مِنكم بِهِ مَرَضٌ يُحْوِجُهُ إلى الحَلْقِ،
﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ وهو القُمَّلُ، أوِ الجِراحَةُ،
﴿فَفِدْيَةٌ﴾ فِعْلَيْهِ إذا حَلَقَ فَدِيَةٌ ﴿مِن صِيامٍ﴾ ثَلاثَةُ أيّامٍ ﴿أوْ صَدَقَةٍ﴾ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ،
﴿أوْ نُسُكٍ﴾ شاةٌ. وهو مَصْدَرٌ، أوْ جَمْعُ نَسِيكَةٍ.
﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ الإحْصارَ، أيْ: فَإذا لَمْ تُحْصَرُوا، وكُنْتُمْ في حالِ أمْنٍ وسَعَةٍ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ اسْتَمْتَعَ ﴿بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ واسْتِمْتاعُهُ بِالعُمْرَةِ إلى وقْتِ الحَجِّ انْتِفاعُهُ بِالتَقَرُّبِ بِها إلى اللهِ قَبْلَ انْتِفاعِهِ بِالتَقَرُّبِ بِالحَجِّ، وقِيلَ: إذا حَلَّ مِن عُمْرَتِهِ انْتَفَعَ بِاسْتِباحَةِ ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ،
﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ هو هَدْيُ المُتْعَةِ، وهو نُسُكٌ يُؤْكَلُ مِنهُ، ويُذْبَحُ يَوْمَ النَحْرِ،
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ الهَدْيَ،
﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ فِعْلَيْهِ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في وقْتِ الحَجِّ -وَهُوَ أشْهَرُهُ- ما بَيْنَ الإحْرامَيْنِ: إحْرامِ العُمْرَةِ، وإحْرامِ الحَجِّ.
﴿وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ إذا نَفَرْتُمْ وفَرَغْتُمْ مِن أفْعالِ الحَجِّ ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ في وُقُوعِها بَدَلًا عَنِ الهَدْيِ، أوْ في الثَوابِ، أوِ المُرادُ: رَفْعُ الإبْهامَ فَلا يُتَوَهَّمُ في الواوِ أنَّها بِمَعْنى الإباحَةِ، كَما في جالِسِ الحَسَنَ وابْنَ سَيْرَيْنِ، ألا تَرى أنَّهُ لَوْ جالَسَهُما، أوْ واحِدًا مِنهُما، كانَ مُمْتَثِلًا.
﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى التَمَتُّعِ، إذْ لا تَمَتُّعَ (p-١٦٩)وَلا قِرانَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ عِنْدَنا. وعِنْدَ الشافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- إلى الحُكْمِ الَّذِي هو وُجُوبُ الهَدْيِ، أوِ الصِيامِ، ولَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا،
﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ هم أهْلُ المَواقِيتِ، فَمَن دُونَها إلى مَكَّةَ،
﴿واتَّقُوا اللهَ﴾ فِيما أمَرَكم بِهِ، ونَهاكم عَنْهُ في الحَجِّ وغَيْرِهِ ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ لِمَن لَمْ يَتَّقِهِ.
﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ تَفْسِير قَتَادَة: قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ حجَّة وَعمرَة؛ فَمن قضاهما، فقد قضى الْفَرِيضَة، أَو قضى مَا عَلَيْهِ؛ فَمَا أصَاب بعد ذَلِك، فَهُوَ تطوع».
قَالَ يَحْيَى: الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، إِلا أَنَّ سَعِيدًا (أَخْبَرَنَا) عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْحَجُّ فَرِيضَةٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ».
وَالْقِرَاءَة على هَذَا التَّفْسِير: بِنصب الْحَج، وَرفع الْعمرَة، ومقرأة الْعَامَّة: بِالنّصب فيهمَا.
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن أحصرتم﴾ الْإِحْصَار: أَن يعرض للرجل مَا يحول بَينه وَبَين الْحَج من مرض أَو عَدو ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي شَاة ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ قَالَ عَطَاء: كل هدي بلغ الْحرم ثمَّ عطب - فقد بلغ مَحَله، إِلَّا هدي الْمُتْعَة والمحصر.
قَالَ مُحَمَّد: الْمحل: الْموضع الَّذِي يحل [فِيهِ النَّحْر]؛ وَهُوَ من: حل يحِل؛ أَي: وَجب يجب. ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك﴾.
يحيى: عَن مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لَهُ، فَنَكَسَ رَأْسَهُ فَإِذَا الْهَوَامُّ تَجُولُ فِي رَأْسِهِ، فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نعم. فَسكت النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبي ﷺ: احْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ أَهْدِ شَاةً».
قَالَ يَحْيَى: الْفرق: ثَلَاثَة آصَع، صَاع بَين اثْنَيْنِ. ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ من أهلَّ بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي شَوَّال، أَو فِي ذِي الْقعدَة، أَوْ فِي ذِي الْحجَّة، ثمَّ حج من عَامه ذَلِكَ - فَهُوَ متمتع عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي، فَإِن لم يجد صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج.
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ يُهِلُّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ؛ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامَ مِنًى».
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَة إِذا رجعتم﴾.
يَحْيَى: عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «صَامَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».
وقَالَ مُجَاهِد: إِن شَاءَ صامها فِي الطَّرِيق. ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام﴾ قَالَ عَطَاء: من كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأس لَيْلَة، فَهُوَ من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام.
٦٢٣٨- عن عَلْقَمَة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٣-١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري.
وهي قراءة شاذة، تروى عنه أيضًا بلفظ (لِلْبَيْتِ). انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٢/٨٠.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٣٩- عن ابن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤، وابن أبي داود في المصاحف ص٥٥-٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٢/٨٠.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٤٠- عن علي بن أبي طالب -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٤١- عن يزيد بن معاوية، قال: إنِّي لفي المسجد زمنَ الوليد بن عقبة، في حَلْقة فيها حذيفة، وليس إذ ذاك حَجَزَةٌ ولا جَلاوِزَةٌ[[الجلاوزة: جمع جِلَّوْز وجِلْواز، وهو الشرطي. الوسيط (جلز).]]، إذ هَتَف هاتِف: مَن كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتِ الزاوية التي عند أبواب كِندَةَ، ومَن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتِ هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. واختلفا في آيةٍ في سورة البقرة؛ قرأ هذا: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)، وقرأ هذا: ﴿وأَتِمُّواْ الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِ﴾. فغضب حذيفةُ، واحْمَرَّت عيناه، ثم قام -وذلك في زمن عثمان- فقال: إمّا أن تَرْكَب إلى أمير المؤمنين، وإمّا أن أركب، فهكذا كان مَن قبلكم. ثم أقبل فجلس، فقال: إنّ الله بعث محمدًا، فقاتل بمَن أقْبَلَ مَن أدْبَرَ، حتى أظهر اللهُ دينه، ثُمَّ إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثُمَّ إنّ الله استخلف أبا بكر، فكان ما شاء الله، ثم إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثم إنّ الله استخلف عمر، فنزل وسَطَ الإسلام، ثم إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثم إنّ الله استخلف عثمان، وايمُ الله، لَيُوشِكَنَّ أن تَطْعَنُوا فيه طَعْنَةً تَحْلِقُونه كُلَّه[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١١-١٢.]]. (٢/٣٢٩)
٦٢٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق ابن عَوْن- أنّه قرأها: ﴿وأَتِمُّواْ الحَجَّ﴾، ثم قطع، ثم قال: (والعُمْرَةُ للهِ)، يعني: برفع التاء[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١-٢٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥، والبيهقي ٤/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
والقراءة شاذة، تروى أيضًا عن علي، وابن مسعود ﵄. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٩.]]٦٨٨. (٢/٣٣٠)
ورَجَّح ابنُ جرير قراءةَ مَن قرأ بالنصب، وخطّأ من قرأ بالرفع، مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية، فقال: «وأَوْلى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا: قراءةُ مَن قرأ بنصب ﴿العمرة﴾ على العطف بها على ﴿الحج﴾، بمعنى الأمر بإتمامهما له. ولا معنى لاعتلال مَن اعتَلَّ في رفعها بأنّ العمرة زيارةُ البيت، وأنّ المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر بإتمامه، وذلك أنّه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارتُه، وبقي عليه تمام العمل الذي أمره الله به في اعتماره، وزيارته البيت؛ وذلك هو الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وتجنب ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك، وذلك عمل، وإن كان مِمّا لزمه بإيجابه الزيارة على نفسه غير الزيارة. هذا مع إجماع الحجة على قراءة ﴿والعمرة﴾ بالنصب، ومخالفة جميع قراء الأمصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع، ففي ذلك مستغنًى عن الاستشهاد على خطأ من قرأ ذلك رفعًا».
٦٢٤٣- قال يحيى بن سلام: القراءة على هذا التفسير [أي: كون الحج فريضة والعمرة تطوع] بنصب الحج، ورفع العمرة، ومقرأة العامة بالنصب فيهما[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦.
وهي قراءة العشرة.]]. (ز)
٦٢٤٤- عن يعلى بن أُمَيَّة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجِعِرّانة، وعليه جُبَّةٌ، وعليه أثر خَلُوق[[الخَلُوق: طيب معروف مركب، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية (خلق).]]، فقال: كيف تأمُرُني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. فقال رسول الله ﷺ: «أين السائلُ عن العمرة؟». فقال: ها أنا ذا. قال: «اخلع الجُبَّة، واغسل عنك أثَرَ الخَلُوق، ثم ما كنتَ صانعًا في حَجِّك فاصنعه في عُمْرَتِك»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/٢٢٦ (١٨١٥)، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٦١).
قال الهيثمي في المجمع ٣/٢٠٥ (٥٢٥١): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في العُجاب (١/٤٨٦): «هذا الحديث رواته ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٦/٦٢٦ (٢٧٦٥).]]. (٢/٣٢٦)
٦٢٤٥- عن يعلى بن أُمَيَّة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجِعِرّانة، عليه جُبَّة، وعليها خَلُوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأُنزل على النبي ﷺ الوحيُ، فتَسَتَّرَ بثَوب. وكان يَعْلى يقولُ: وددت أنِّي أرى النبيَّ ﷺ وقد أُنزِل عليه الوحي. فقال عمرُ: أيَسُرُّك أن تَنظُرَ النبيَّ ﷺ وقد أُنزِل عليه الوحيُ؟ فرفع عمرُ طرفَ الثوب، فنظرتُ إليه له غَطِيطٌ كغطيط البَكْر[[الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم. والبكر: الفتيُّ من الإبل. اللسان (غطط، بكر).]]، فلما سُرِّيَ عنه قال: «أين السائلُ عن العمرة؟ اغسِلْ عنك أثَرَ الخَلُوق، واخلع عنك جُبَّتك، واصنع في عُمْرَتِك ما أنت صانع في حَجِّك»[[أخرجه البخاري ٢/١٣٦ (١٥٣٦)، ٣/٥-٦ (١٧٨٩)، ٣/١٧ (١٨٤٧)، ٥/١٥٧ (٤٣٢٩)، ٦/١٨٢-١٨٣ (٤٩٨٥)، ومسلم ٢/٨٣٦-٨٣٧ (١١٨٠) واللفظ له.]]٦٨٩. (٢/٣٢٦)
٦٢٤٦- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾: «إنّ من تمام الحج أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلك»[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٣٣٨ (٣٢٨) في ترجمة جابر بن نوح الحماني، والبيهقي ٥/٤٥ (٨٩٢٩).
قال ابن عدي: «وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا». وقال البيهقي: «وفيه نظر». وقال في الشُّعَب ٥/٤٧٢-٤٧٣ (٣٧٣٦): «تفرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا». وقال المناوي في التيسير ١/٣٥٠: «وإسناده واهٍ جدًّا». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٧٦ (٢١٠): «منكر».]]. (٢/٣٢٧)
٦٢٤٧- عن الزهري، قال: بَلَغَنا: أنّ عمر في قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ قال: مِن تمامهما أن تُفْرِد كلَّ واحد منهما عن الآخر، وأن تَعْتَمِر في غيرِ أشهر الحج[[أخرجه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٣٥-، ومن طريقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٥٨). وعزاه السيوطي إلى المصدرين السابقين عن ابن عمر.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٤٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سَلَمَة- ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلِك[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨١، وابن جرير ٣/٣٢٩، وابن أبي حاتم ١/٣٣٣، والنحاس في ناسخه ص١٢٦، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي في سننه ٥/٣٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٢٧)
٦٢٤٩- عن عبد الله بن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة فليس له أن يَحِلَّ حتى يُتِمَّها. تمامُ الحجِّ يومَ النحر إذا رَمى جمرة العقبة، وزار البيت؛ فقد حلَّ، وتمامُ العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا والمروة؛ فقد حلَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: الحجُّ عرفات، والعمرة البيت[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٦٠) من طريق زرارة، ولفظه: الحج عرفة، والعمرة الطواف.]]. (ز)
٦٢٥٢- عن إبراهيم، عن علقمة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٣-١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥٣- عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٨.]]. (ز)
٦٢٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠ واللفظ له، وابن جرير ٣/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٥- عن إبراهيم -من طريق منصور- ﴿وأتِموا الحجّ والعمرة لله﴾، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٩.]]. (ز)
٦٢٥٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٤ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥٧- وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه[[تفسير الثعلبي ٢/٩٥، وتفسير البغوي ١/٢١٧.]]. (ز)
٦٢٥٨- عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠، وابن جرير ٣/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٩- عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها تامَّة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]٦٩٠. (ز)
وعَلَّق عليه ابنُ عطية (١/٤٧٠) بقوله: «وهذا مبنيٌّ على أنّ الدم في الحج والعمرة جَبْرُ نَقْصٍ».
٦٢٦٠- عن مَكْحُول -من طريق ابن جابر- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. فقال: إتمامُهما: إنشاؤهما جميعًا من الميقات[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (١٧٥٦).]]. (ز)
٦٢٦١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله﴾، قال: تمامُ العُمْرة ما كان في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثُمَّ أقام حتى يَحُجَّ فهي مُتعة، عليه فيها الهْديُ إن وجَد، وإلّا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٠.]]. (ز)
٦٢٦٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، يقول: أقيموا الحج والعمرة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٥٧).]]. (ز)
٦٢٦٣- عن مقاتل بن سليمان: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ من المواقيت، ولا تَسْتَحِلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم، فريضتان واجبتان، ويُقال: العمرة هي الحج الأصغر. وتمامُ الحجِّ والعمرةِ المواقيتُ، والإحرامُ خالصًا لا يُخالِطُه شيء من أمر الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُشْرِكون في إحرامهم؛ فأمر الله ﷿ النبيَّ ﷺ والمسلمين أن يُتِمُّوهما لله، فقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وهو ألّا يخلِطُوهما بشيء، ثم خَوَّفهم أن يَسْتَحِلُّوا منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية: ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٠.]]. (ز)
٦٢٦٤- عن سفيان -من طريق الحسين، عن رجل- قال: هو -يعني: تمامهما- أن تَخْرُج مِن أهلك لا تريد إلا الحجَّ والعمرة، وتُهِلّ من الميقات، ليس أن تخرُج لتجارةٍ ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلتَ: لو حججتُ أو اعتمرتُ. وذلك يُجْزِئُ، ولكن التمّام أن تخرُج له لا تخرُج لغيره[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]. (ز)
٦٢٦٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قول الله تعالى: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾، قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلَّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]٦٩١. (ز)
واختُلِف في حكم العمرة؛ فقال قوم بوجوب تمامها ابتداءً، وأنها فرض. وقال آخرون بوجوب إتمامها بعد الدخول فيها، وهي تطوع.
ورجَّح ابنُ جرير (٣/٣٣٨-٣٤١) في معنى الإتمام القولَ الأول الذي قاله ابن عباس من طريق علي، وعلقمة، وإبراهيم، ومجاهد، والربيع.
ورجَّح أن العمرةَ تطوُّعٌ، وهو القول الذي قاله ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي من طريق ابن عون؛ مستندًا إلى عدم الدليل القاطع بوجوب العمرة، فقال: «وذلك أنّ الآية محتملة للمعنيين اللَّذَيْن وصفنا؛ من أن يكون أمرًا من الله بإقامتهما بتمامهما ابتداءً، وإيجابًا منه على العباد فرضهما، وأن يكون أمرًا منه بإتمامهما بعد الدخول فيهما، وبعد إيجاب موجبهما على نفسه، فإذا كانت الآية محتملة للمعنيين اللَّذَيْن وصَفْنا فلا حُجَّة فيها لأحد الفريقين على الآخر، إلا وللآخر عليه فيها مثلها، وإذا كان كذلك، ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبرٌ عن الحجة للعذر قاطعًا، وكانت الأمة في وجوبها متنازعة؛ لم يكن لقول قائل:»هي فرض«بغير برهان دالٍّ على صحة قوله معنًى، إذ كانت الفروض لا تلزم العباد إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة».
ثم أورد (٣/٣٢٨-٣٤٠) عددًا من الأحاديث التي اسْتَدَلَّ بها القائلون بوجوب العمرة، وانتَقَدَها بأنها أخبار ضعيفة، ومُعارَضَة بغيرها، فقال: «فإنّ هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حُجَّةٌ؛ لِوَهْيِ أسانيدها، وأنّها مع وهْيِ أسانيدها لها من الأخبار أشْكالٌ تُنبِئُ عن أنّ العمرة تطوُّعٌ، لا فرض واجب».
ونقل ابنُ جرير (٣/٣٣٥ بتصرف) حُجَّةَ مَن قال بعدم وجوب العمرة، فقال: «وقال آخرون: العمرةُ تطوُّعٌ. ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نصبهم (العُمْرَةَ) في القراءة، إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبدُ عملَه وإتمامَه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداءُ = = الدخول فيه فرضًا عليه، وذلك كالحج التَّطُوُّع لا خلاف بين الجميع فيه أنّه إذا أحرم به أنّ عليه المضيَّ فيه وإتمامَه، ولم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء، غير أنّ على مَن دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها. قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالةٌ على وجوب فرضهما. قالوا: وإنما أوجبنا فرض الحج بقول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران:٩٧]».
٦٢٦٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: واللهِ، لولا التحرُّجُ أنِّي لم أسمع فيها من رسول الله ﷺ شيئًا؛ لقلنا: إنّ العمرةَ واجبةٌ مثلُ الحج[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٥-٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٦٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق، عن مسروق- قال: أُمِرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. والحجُّ الحجُّ الأكبر، والعمرةُ الحجُّ الأصغر[[أخرجه البيهقي في سننه ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، والأصبهاني في الترغيب.]]. (٢/٣٢٩)
٦٢٦٨- عن مسروق -من طريق أبي إسحاق- قال: أُمِرْتُم في القرآن بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٢ بلفظ: أمرت بإقامة الحج والعمرة. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد.]]٦٩٢. (٢/٣٣١)
٦٢٦٩- عن علي [بن أبي طالب] -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: هي واجبةٌ مثلُ الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٧٠- عن طاووس، قال: قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله تعالى يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء:١١]، فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّيْن. قال: فهو ذاك[[أخرجه الشافعي ١/٥٨٦ (٩٦٥- شفاء العي)، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٨. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: واللهِ، إنّها لقَرينَتُها في كتاب الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٣٢، والبيهقي في سننه ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧٢- عن ابن جُرَيْج، قال: قال علي بن حسين= (ز)
٦٢٧٣- وسعيد بن جبير، وسُئِلا: أواجبةٌ العمرةُ على الناس؟ فكلاهما قال: ما نَعْلَمُها إلا واجبة، كما قال الله: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٤ (١٣٨٣٧)، وابن جرير ٣/٣٣٣ واللفظ له.]]. (ز)
٦٢٧٤- عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سأل رجلٌ سعيد بن جبير عن العمرة؛ فريضَةٌ هي أم تطوعٌ؟ قال: فريضةٌ.= (ز)
٦٢٧٥- قال: فإنّ عامرًا الشعبيَّ يقول: هي تَطُوُّع. قال: كَذَب[[كذب بمعنى: أخطأ. المصباح المنير (كذب).]] الشعبيُّ. وقرأ: ﴿وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٣).]]. (ز)
٦٢٧٦- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق ابن عَوْن- أنه قرأها: (وأَتِمُّوا الحَجَّ)، ثم قطع، ثم قال: (والعُمْرَةُ للهِ)، يعني: برفع التاء، وقال: هي تَطَوُّعٌ[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١-٢٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥، والبيهقي ٤/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧٧- عن عطاء، قال: ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ واجبتان، مَنِ استطاع إلى ذلك سبيلًا كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة، فإنّ عليهم حجة وليست عليهم عمرة؛ من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٧٨- عن معمر، عن قتادة= (ز)
٦٢٧٩- وعمَّن سَمِع عطاء يقول في قوله: ﴿وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾، قال: هما واجبان: الحجُّ، والعمرةُ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٤، وابن جرير ٣/٣٣٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٣).]]. (ز)
٦٢٨٠- عن عبد الرحمن بن السراج قال: سألتُ هشام بن عروة= (ز)
٦٢٨١- ونافعًا مولى ابن عمر عن العمرة؛ أواجبةٌ هي؟ فقرآ جميعًا: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[[ذكره ابن حزم في المُحَلّى ٧/٤١.]]. (ز)
٦٢٨٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ليست العمرةُ واجبةً على أحد من الناس. قال: فقلتُ له: قولُ الله تعالى: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾؟ قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.
وقد أورد السيوطي ٣/٣٣٣-٣٤٩ عَقِب تفسير الآية آثارًا عديدة عن فضائل الحج والعمرة.]]. (ز)
٦٢٨٣- عن قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّما هي حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فمَن قضاهما فقد قَضى الفريضة أو قَضى ما عليه، فما أصاب بعد ذلك فهو تَطَوُّعٌ».= (ز)
٦٢٨٤- قال يحيى بن سلام: العامَّةُ على أنّ الحج والعمرة فريضتان.= (ز)
٦٢٨٥- إلا أنّ سعيدًا أخبرنا عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: الحجُّ فريضة، والعمرة تطوع[[أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك ص٣، ٩١ (٢، ٨٠)، ويحيى بن سلّام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦-٢٠٧- مرسلًا.
وقتادة أحد المشهورين بالتدليس والإرسال. وينظر: جامع التحصيل ص٢٥٤.]]. (ز)
٦٢٨٦- عن أبي صالح ماهان الحنفي، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ جهادٌ، والعمرة تَطَوُّعٌ»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣ (١٣٦٤٧)، وابن أبي داود في كتاب المصاحف ص٢٤٩-٢٥٠، وابن جرير ٣/٣٤٠.
وقد رُوِي عن أبي صالح، عن أبي هريرة مسندًا، وبيّن الدارقطني في العلل ١١/٢٢٨ أنّ الصواب المحفوظ فيه الإرسال، وقال البيهقي في الصغير ٢/١٤٣ (١٤٩٤): «حديث منقطع، لا تقوم به حجة، ورُوِي من أوْجُهٍ أخرَ ضعيفة موصولًا». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٥٨ (٢٠٠): «سند ضعيف؛ لإرساله».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٧- عن طلحة بن عبيد الله، أنّه سَمِع رسول الله ﷺ يقول: «الحجُّ جهاد، والعمرة تَطَوُّعٌ»[[أخرجه ابن ماجه ٤/٢٠٢ (٢٩٨٩)، والجصّاص في أحكام القرآن ١/٣٣١، من طريق عمر بن قيس، قال: حدثني طلحة بن موسى، عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله به.
قال ابن أبي حاتم في العِلَل ٣/٢٦٣ (٨٥٠): «قال أبي: هذا حديث باطل». وقال البوصيري في المصباح ٣/١٩٩ (٧٤٠١): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص ٢/٤٩٥: «وإسناده ضعيف». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/٣٣٣: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٥٨ (٢٠٠): «ضعيف».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٨- عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأن تَعْتَمِروا خيرٌ لكم»[[أخرجه أحمد ٢٢/٢٩٠ (١٤٣٩٧)، ٢٣/١٣٨ (١٤٨٤٥)، والترمذي ٢/٤٣١-٤٣٢ (٩٤٩)، وابن خزيمة ٤/٥٩٨ (٣٠٦٨)، وابن جرير ٣/٣٤٠. وأورده الثعلبي ٢/٩٦.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الدارقطني في السنن ٢/٢٨٥: «رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج، وحجاج عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا، من قول جابر». وقال البيهقي في السنن الصغرى ٣/٥١٧: «هذا هو المحفوظ موقوف، ورُوي= = مرفوعًا، ورفعه ضعيف». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/١٢٤: «حديث ضعيف». وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/٤٠٧: «وقد ضَعَّفه الإمامُ أحمد في رواية ابن هانئ عنه ... وقال الشافعي: وقد روي عن النبي، وهو ضعيف لا يقوم بمثله الحجة». وقال ابن حجر في الفتح ٣/٥٩٧: «الحجاج ضعيف». وأورده الألباني في الضعيفة ٨/٢٠: «والحجاج بن أرطاة مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَه».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٩- عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الحجَّ والعمرةَ فريضتان، لا يضُرُّك بأيهما بدأتَ»[[أخرجه الحاكم ١/٦٤٣ (١٧٣٠).
قال الحاكم: «والصحيح عن زيد بن ثابت قوله». قال ابن الجوزي في التحقيق ٢/١٢٣ (١٢٢٦): «في هذا الإسناد إسماعيل بن مسلم؛ قال أحمد: هو مُنكَر الحديث. وقال يحيى: لم يزل مُخْتَلِطًا، وليس بشيء. وقال ابن المديني: لا يُكْتَب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وفي الإسناد محمد بن كثير؛ قال أحمد: حرقنا حديثه. وقال ابن المديني: خططت على حديثه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/١٥: «إسناده ساقط». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٦/٦٠: «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٤٧ (٥١٤): «وإسناده ضعيف، والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف؛ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح». وقال المناوي في التيسير ١/٥٠٥: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٨/١٩ (٣٥٢٠): «ضعيف».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٩٠- عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حَزْم: «إنّ العمرة هي الحجُّ الأصغرُ»[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٤٥ واللفظ له، وابن حبان ١٤/٥٠١-٥٠٤ (٦٥٥٩)، والحاكم ١/٣٥٣ (١٤٧٤) مُطَوَّلًا من طريق سليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده به.
قال الحاكم: «هذا حديث كبير مفسّر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد ابن مسلم الزهري بالصحة». وقال البيهقي في السنن الكبير ٤/٩٠: «وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الإسناد حسنًا».]]. (٢/٣٣٤)
٦٢٩١- عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: أوْصِنِي. قال: «تعبدُ الله، ولا تُشْرِكُ به شيئًا، وتُقِيمُ الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج، وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر»[[أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/٨٣ (٢٦٥٨)، والبيهقي في الشعب ٥/٤٤١-٤٤٢ (٣٦٩٠).
قال ابن حبان في كتاب المجروحين ١/٣٢٣ عَقِب ذكر الحديث: «وهذا خطأ فاحش؛ إنّما روى عبيد الله بن عمر هذا الكلام عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمر قوله». وذكره ابن عدي في الكامل ٣/٣٩٩ من مرسل الحسن عن عمر موقوفًا عليه من قوله، ثم قال: «وهذا بإرساله أصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/١٤٨ (٣٢٢٧) في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: «ومن مناكيره ...» ثم ذكر هذا الحديث.]]. (٢/٣٣٤)
٦٢٩٢- عن أبي رَزِين العُقَيْلِيّ، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّ أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ، ولا العمرة، ولا الظَّعَن، وقد أدركه الإسلام، أفأَحُجُّ عنه؟ قال: «حُجَّ عن أبيك، واعْتَمِر»[[أخرجه أحمد ٢٦/١٠٣-١٠٤ (١٦١٨٤)، ٢٦/١٠٥ (١٦١٨٥)، ٢٦/١١٠ (١٦١٩٠)، ٢٦/١١٧ (١٦١٩٩)، ٢٦/١١٩ (١٦٢٠٣)، وأبو داود ٣/٢١٧ (١٨١٠)، والترمذي ٢/٤٣٠-٤٣١ (٩٤٧)، والنسائي ٥/١١١ (٢٦٢١)، ٥/١١٧ (٢٦٣٧)، وابن ماجه ٤/١٤٩ (٢٩٠٦)، وابن خزيمة ٤/٥٨٠ (٣٠٤٠)، وابن حبان ٩/٣٠٤ (٣٩٩١)، والحاكم ١/٦٥٤ (١٧٦٨)، وابن جرير ٣/٣٣٩. وأورده الثعلبي ٢/٩٧.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الدارقطني في السنن ٣/٣٤٣ (٢٧١٠): «كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/٥٧ (٩٢٨٥): «وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنّه قال: لا أعلمُ في إيجاب العمرة حديثًا أجْوَدَ من هذا، ولا أصَحَّ منه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٧٥ (١٥٨٨): «إسناده صحيح».]]. (ز)
٦٢٩٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الحجُّ فريضةٌ، والعمرةُ تطوّعٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٩٤- عن ابن سيرين: أنّ زيد بن ثابت سُئِلَ عن العمرة قبل الحج. قال: صلاتان -وفي لفظ: نُسُكان- لله عليك، لا يضُرُّك بأيِّهما بدأتَ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، والحاكم ١/٤٧١.]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العمرةُ واجبةٌ كوجوب الحجِّ، مَن استطاع إليه سبيلًا[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٨٥، والحاكم ١/٤٧١، والبيهقي ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: العمرةُ الحجَّةُ الصُّغْرى[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٩٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: العمرةُ واجبةٌ، ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حجَّةٌ وعُمْرةٌ واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، والحاكم ١/٤٧١. وعزاه السيوطي عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: الحجُّ والعمرةُ فريضتان على الناس كلهم، إلا أهل مكة، فإنّ عمرتَهم طوافُهم، فمَن جعل بينه وبين الحرم بَطْنَ وادٍ فلا يدخل مكة إلا بإحرام[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٨، والحاكم ١/٤٧١.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٩٩- عن طاووس، قال: العمرةُ على الناس كلهم، إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة، إلا أن يَقْدَمَ أحدٌ منهم من أُفُقٍ مِن الآفاق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٣٠٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ليس على أهل مكة عمرةٌ، إنّما يعتمر مَن زار البيت ليَطُوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٨.]]. (٢/٣٣٢)
٦٣٠١- عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حَدَّثني الحجّاج بن عمرو الأنصاري أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى». قال: فحدَّثْتُ ابنَ عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق[[أخرجه أحمد ٢٤/٥٠٨-٥٠٩ (١٥٧٣١)، وأبو داود ٣/٢٥٣-٢٥٤ (١٨٦٢)، وابن ماجه ٤/٢٦٥-٢٦٦ (٣٠٧٧)، والترمذي ٢/٤٣٨ (٩٥٨)، والنسائي ٥/١٩٨ (٢٨٦٠، ٢٨٦١)، والحاكم ١/٦٤٢ (١٧٢٥)، ١/٦٥٧ (١٧٧٥)، وابن جرير ٣/٣٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (١٧٦٧).
قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال النووي في المجموع ٨/٣٠٩: «بأسانيد صحيحة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/١١٧ (١٦٢٧): «إسناده صحيح».]]. (ز)
٦٣٠٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- في قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾، قال: إذا أُحصِر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بَعَثَ بهَدْيِه، ومكث على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ويُنحَر، ثم قد حَلَّ، ويرجع إلى أهله، وعليه الحج والعمرة جميعًا، وهَدْيٌ أيضًا. قال: فإن وصَل إلى البيت من وجْهِه ذلك فليس عليه إلا الحَجُّ مِن قابِل[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥.]]. (ز)
٦٣٠٣- عن قتادة -من طريق مَعْمَر-، نحو ذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٣٠٤- عن عبد الرحمن بن القاسم، أنّ عائشة قالت: لا أعلم المُحْرِم يَحِلُّ بشيء دون البيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٠.]]. (ز)
٦٣٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن أحصرتم﴾، يقول: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهِدُه، أو عدوٍّ يحبسه؛ فعليه ذَبْحُ ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ؛ شاةٌ فما فوقها، فإن كانت حَجَّةَ الإسلام فعليه قضاؤُها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣-٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾، قال: هو الرجل من أصحاب محمد كان يُحْبَسُ عن البيت، فيُهْدِي إلى البيت، ويَمْكُثُ على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهديُ محلَّه، فإن بلغ الهديُ مَحِلَّه حَلَقَ رأسَه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٦.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء- أنّه قال: الحَصْرُ: حَصْرُ العدوِّ، فيبعثُ الرجلُ بهَدِيَّتِه، فإن كان لا يستطيع أن يَصِل إلى البيت من العدوِّ؛ فإن وجَد من يُبَلِّغها عنه إلى مكة فَإنَّه يبعث بها ويُحْرِم -قال أبو عاصم: لا ندري قال: يُحِرِم، أو يَحِلّ- من يوم يواعِدُ فيه صاحبَ الهَدْيِ إذا اشترى، فإذا أمِن فعليه أن يَحُجَّ ويعتمر، فإذا أصابه مَرَض يَحْبِسُه وليس معه هَدْيٌ؛ فإنّه يَحِلُّ حيث يُحبَس، فإن كان معه هَدْيٌ فلا يَحِلُّ حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فإذا بعث به فليس عليه أن يحجَّ قابِلًا ولا يعتمر، إلا أن يشاء[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٦-، وابن جرير ٣/٣٤٥.]]٦٩٣. (ز)
٦٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا حَصْرَ إلا حَصْرُ العدوِّ، فأمّا مَن أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ إنّما قال الله: ﴿فإذا أمنتم﴾، فلا يكونُ الأمنُ إلا من الخوف[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٣٩، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٥-٢٠٦، وابن جرير ٣/٣٤٦، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا إحْصارَ اليوم[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٠.]]. (ز)
٦٣١٠- عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾ الآية، يقول: إذا أهَلَّ الرجلُ بالحج فأُحْصِر؛ بَعَثَ بما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ؛ شاة.= (ز)
٦٣١١- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٥١، ٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (١٧٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣١٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا إحْصار إلا مِن عَدُوٍّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣١٣- عن عُرْوَة -من طريق هشام بن عُرْوَة- قال: كل شيء حبَسَ المحرمَ فهو إحصار[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣١٤- عن ابن الزبير= (ز)
٦٣١٥- وعلقمة= (ز)
٦٣١٦- وسعيد بن المسيب= (ز)
٦٣١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قالوا: الإحصارُ من عَدُوٍّ، أو مرض، أو كَسْر[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٣١٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق إبراهيم بن المهاجر- قال: الإحصارُ: المرضُ، والكسرُ، والخوفُ[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١، وابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣١٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الحصرُ حبسٌ كُلُّه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٢.]]. (ز)
٦٣٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فإن أحصرتم﴾: يَمْرَضُ إنسانٌ، أو يُكْسَر، أو يَحْبِسُه أمرٌ فغلبه كائنًا ما كان[[تفسير مجاهد ص٢٢٤ بنحوه، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣، وفي لفظ عنده أيضًا: الحصرُ الحبسُ كلُّه.]]. (ز)
٦٣٢١- عن طاووس= (ز)
٦٣٢٢- وزيد بن أسلم، قالا: لا حَصْرَ إلا حصرُ العدوِّ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٦ (عَقِب ١٧٦٨).]]. (ز)
٦٣٢٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا إحْصارَ إلا من مرض، أو عدوٍّ، أو أمرٍ حابِس[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٢٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيء يَحْبِسُه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١، وابن جرير ٣/٣٤٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه قال في الـمُحْصَر: هو الخوفُ، والمرض، والحابسُ، إذا أصابه ذلك بَعَث بِهَدْيِه، فإذا بلغ الهَدْيُ مَحِلَّه حَلَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣٢٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن إسحاق- قال: لا إحْصار إلا مِن الحرب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٢٧- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أحصرتم﴾ يقول: فإن حُبِسْتُم، كقوله سبحانه: ﴿الذين أحصروا في سبيل الله﴾ [البقرة:٢٧٣] يعني: حُبِسوا. نظيرها أيضًا: ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ [الإسراء:٨]، يعني: مَحْبَسًا. يقول: إن حَبَسَكم في إحرامكم بحج أو بعمرة كَسْرٌ، أو مرض، أو عدوٌّ عن المسجد الحرام ﴿فما استيسر من الهدي﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
٦٣٢٨- عن سفيان الثوري، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيءٍ آذاه[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٢٩- عن ابن وهْب، قال: سُئِل مالك [بن أنس] عمَّن أُحصِر بعدوٍّ، وحِيل بينه وبين البيت. فقال: يَحِلُّ مِن كل شيء، ويَنْحر هَدْيَه، ويحلق رأسَه حيث حُبس، وليس عليه قضاء، إلا أن يكون لم يَحُجَّ قَطُّ، فعليه أن يحج حَجَّة الإسلام. قال: والأمر عندنا فيمَن أُحْصِر بغير عدوٍّ -بمرض، أو ما أشبهه- أن يَتَداوى بما لا بُدَّ منه، ويَفْتَدِي، ثم يجعلها عُمرة، ويحج عامًا قابِلًا ويُهدِي[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٦.]]٦٩٤. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٣٤٧-٣٤٨ بتصرف) القولَ الأولَ الذي قاله مجاهد، وعطاء، وقتادة، وعروة، وإبراهيم، وابن عباس من طريق علي. وانتَقَد الثانيَ مستندًا إلى اللغة، وظاهر الآية، وسياقها، فقال: «فلذلك قيل: ﴿أحصرتم﴾ لَمّا أُسْقِط ذكرُ الخوف، والمرض. يُقال منه: أحصرني خوفي من فلان عن لقائك، ومرضي عن فلان، يراد به: جعلني أحبس نفسي عن ذلك. فأمّا إذا كان الحابس الرجل والإنسان؛ قيل: حصرني فلان عن لقائك، بمعنى: حبسني عنه. فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾: فإن حبسكم حابسٌ من العدو عن الوصول إلى البيت؛ لوجب أن يكون: فإن حُصِرْتُم. ومِمّا يُبَيِّنُ صِحَّة ما قلناه قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، والأمنُ إنما يكون بزوال الخوف. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنّ الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن حبسُ الحابس الذي ليس مع حبسه خوفٌ على النفس مِن حبسه داخِلًا في حكم الآية بظاهرها المَتْلُوِّ، وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجْهِ القياس؛ من أجل أنّ حَبْس مَن لا خوف على النفس مِن حبسه كالسلطان غير المخوفة عقوبته، والوالد، وزوج المرأة، إن كان منهم أو من بعضهم حُبِس ومُنِع عن الشخوص لعمل الحج، أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام؛ غير داخل في ظاهر قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾؛ لِما وصفنا من أنّ معناه: فإن أحصركم خوفُ عدوٍّ، بدلالة قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، وقد بَيَّن الخبرُ الذي ذكرنا آنفًا عن ابن عباس أنّه قال: الحصر: حصر العدو. وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعًا من الوصول إلى البيت؛ فكُلُّ مانعٍ عَرَض للمحرم فصَدَّه عن الوصول إلى البيت، فهو له نظير في الحكم».
ورجَّح ابنُ عطية (٣/٤٧٢) مستندًا إلى اللغة، وأحوال النزول: «أنّ»حَصَر«إنما هي فيما أحاط وجاور، فقد يحصر العدو والماء ونحوه، ولا يحصر المرض، و»أحْصَرَ«معناه: جعل الشيء ذا حصر، كأقبر، وأحمى، وغير ذلك، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون مُحْصرًا لا حاصِرًا، ألا ترى أنّ العدو كان محصرًا في عام الحديبية، وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل».
٦٣٣٠- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- في قوله: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: شاة[[أخرجه مالك ١/٣٨٥، وسعيد بن منصور (٣٠١- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦، والبيهقي في سننه ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٠)
٦٣٣١- عن عائشة= (ز)
٦٣٣٢- وابن عمر -من طريق القاسم بن محمد-: أنّهما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَر من الهدي إلا من الإبل والبقر.= (ز)
٦٣٣٣- وكان ابن عباس يقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ شاةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٥، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٣٤- عن عبد الله بن عمر -من طرق- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: بقرةٌ، أو جَزورٌ. قيل: أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٩، ٣١٣-٣١٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٤-٣٥٦، والبيهقي ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم، ووكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وسعيد بن جبير- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: شاة[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٨، ٣١١، ٣١٦- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٣-٩٤، وابن جرير ٣/٣٤٨-٣٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦، والبيهقي ٥/٢٤، ٢٢٨. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦-. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، ووكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: ما يَجِدُ، قد يَسْتَيْسِرُ على الرجل الجزورُ، والجزوران[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٠- تفسير). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق النعمان بن مالك- في الآية، قال: من الأزواج الثمانية؛ من الإبل، والبقر، والضأن، والمَعَز، على قدر الميسرة، وما عظَّمت فهو أفضل[[أخرجه سعيد بن منصور (٣١١، ٣١٢- تفسير) وابن جرير ٣/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٣، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: عليه هَدْيٌ؛ إن كان مُوسِرًا فمن الإبِل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ من طريق طاووس.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير- ﴿الهديُ﴾: شاة. فقيل له: لا يكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تُصَدِّقون أنّ الهديَ شاةٌ، ما في الظَّبْيِ؟ قالوا: شاة. قال: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥][[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣.]]. (ز)
٦٣٤٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
٦٣٤١- وسالم= (ز)
٦٣٤٢- والقاسم: أنّه من الإبِل، والبقر[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]٦٩٥. (ز)
٦٣٤٣- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنّما الشاة نُسُك. قال: تكون البقرة بأربعين، وبخمسين[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٤٤- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قول الله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدى﴾، قال: إنما ذلك فيما بين الرُّخْصِ والغلاء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٤).]]. (ز)
٦٣٤٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٣٤٦- وطاووس -كلاهما من طريق ليث- قالا: ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ بقرةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٥.]]. (ز)
٦٣٤٧- عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- في ما استيسر من الهدي، قال: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٤٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فما استيسر من الهدي﴾: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٤٩- عن دَلْهَم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر [الباقر] عن قوله: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾. فقال: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٢.]]. (ز)
٦٣٥٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، قال: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأَخَسُّه شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٥١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: المُحْصَر يبعثُ بهَدْيٍ؛ شاة فما فوقها[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥١.]]. (ز)
٦٣٥٢- عن ابن وهْب، قال: أخبرني مالك أنه بَلَغَه: أنّ عبد الله بن عباس كان يقول: ما اسْتَيْسَر من الهدي: شاةٌ.= (ز)
٦٣٥٣- قال مالك: وذلك أحبُّ إلَيَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣.]]٦٩٦. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٣٥٦-٣٥٧) القولَ الأولَ مستندًا إلى ظاهر الآية، فقال: «لأن الله -جَلَّ ثناؤُه- إنّما أوْجَب ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ، وذلك على كُلِّ ما تيسر للمُهْدِي أن يُهْدِيه كائنًا ما كان ذلك الذي يهدي، إلا أن يكون الله -جلَّ وعَزَّ- خَصَّ من ذلك شيئًا، فيكون ما خص من ذلك خارجًا من جُمْلَةِ ما احتمله ظاهرُ التنزيل، ويكون سائر الأشياء غيره مُجْزِئًا إذا أهداه المهدي بعد أن يستحق اسم هَدْيٍ».
وكذا رَجَّحه ابنُ كثير (٢/٢٣٠) مستندًا إلى ظاهر الآية والسنة، فقال: «والدليل على صِحَّة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: أنّ الله أوْجَبَ ذَبْحَ ما اسْتَيْسَر من الهدي، أي: مهما تَيَسَّر مِمّا يُسَمّى هَدْيًا، والهَدْيُ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول ﷺ. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: أهدى النبيُّ ﷺ مرة غنمًا».
٦٣٥٤- عن يونس، قال: كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: لا أعلمُ في الكلام حرفًا يشبهه، أي: الهَدْي[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٨.]]. (ز)
٦٣٥٥- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، يعني: فلْيُقِم مُحْرِمًا مكانَه، ويبعث ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، أو بثَمَنِ الهَدْيِ؛ فيُشْتَرى له الهَدْيُ، فإذا نُحِرَ الهَدْيُ عنه فإنه يَحِلُّ من إحرامه مكانَه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
٦٣٥٦- عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه أنّهما كَلَّما عبدَ الله بن عمر لياليَ نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يَضُرُّك ألا تَحُجَّ العام، إنّا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت.
فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبيُّ ﷺ هديه، وحلق رأسه[[أخرجه البخاري ٣/٨ (١٨٠٧، ١٨١٢).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٥٧- عن ابن عباس، قال: قد أُحْصِر رسولُ الله ﷺ، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابِلًا[[أخرجه البخاري ٣/٨ (١٨٠٩).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٥٨- عن الأعرج، أنّه قرأ: (حَتّى يَبْلُغَ الهَدِيُّ مَحِلَّه) و(هَدِيًّا بالِغَ الكَعْبَةِ) [المائدة:٩٥] بكسر الدال مُثَقَّلًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٨.
وهي قراءة شاذة، تروى عنه وعن جماعة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٩، ٤١.]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٥٩- عن المِسْوَر: أنّ رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك[[أخرجه البخاري ٣/٩ (١٨١١).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٦٠- عن ابن عمر، قال: لَمّا كان الهَدْيُ دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عَرَض له المشركون، فرَدُّوا وجهه. قال: فنحر النبي ﷺ الهَدْيَ حيث حبسوه -وهي الحديبية- وحلق، ... وتأسّى به أناسٌ؛ فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون، فقالوا: لعلَّنا نطوف بالبيت. فقال رسول الله ﷺ: «رَحِم الله المُحَلِّقِين». قيل: والمقصرين؟ قال: «رَحِم الله المُحَلِّقِين». قيل: والمُقَصِّرين. قال: «والمُقَصِّرين»[[أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة ٧/٣٨٩-٣٩٠ (٣٦٨٥٨)، وابن جرير ٣/٣٦٢ (٢١/٢٩٥)، من طريق موسى بن عبيدة، قال: أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه موسى بن عبيدة، وهو الربذي، قال الذهبي في المغني ٢/٦٨٥: «مشهور، ضعّفوه، وقال أحمد: لا يحل الرواية عنه». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي ٢٩/١٠٤.
وأًصل حديث ابن عمر في دعاء النبي ﷺ للمحلقين والمقصرين أخرجه البخاري ٢/٢١٣ (١٧٢٨)، ومسلم ٢/٩٤٦ (١٣٠١).]]. (ز)
٦٣٦١- عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم، قالا: لَمّا كتب رسول الله ﷺ القَضِيَّة بينه وبين مشركي قريش -وذلك بالحديبية، عام الحديبية- قال لأصحابه: «قوموا فانحروا، واحلقوا». ... قال: فواللهِ، ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلَمّا لم يقم منهم أحد قام فدخل على أُمِّ سَلَمَة، فذكر ذلك لها، فقالت أُمُّ سلمة: يا نبي الله، اخرُجْ، ثم لا تُكلِّم أحدًا منهم بكلمة، حتى تنحر بُدْنَك، وتدعو حلاَّقك فتحلق. فقام فخرج، فلم يُكلِّم منهم أحدًا حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا[[أخرجه البخاري ٣/١٩٣-١٩٧ (٢٧٣١) مطولًا، وابن جرير ٣/٣٦٢-٣٦٣. وأورده الثعلبي ٢/١٠٠.]]. (ز)
٦٣٦٢- عن ناجية بن جُندُب الأسلمي، قال: أتيتُ النبي ﷺ حين صُدَّ الهَدْيُ، فقلتُ: يا رسول الله، ابعث معي بالهَدْيِ فلْنَنْحَرْهُ بالحرم. قال: «كيف تصنع به؟». قلتُ: آخذ به أوديةً فلا يقدِرون عليه. فانطلقت به حتى نحرتُه بالحرم[[أخرجه النسائي في الكبرى ٤/٢٠٦ (٤١٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٤٢، وابن جرير ٣/٣٦٨-٣٦٩ من طريق إسرائيل، عن مجزأة، قال: حدثني ناجية بن جندب الأسلمي به.
وقد رواه عن إسرائيل -في إسناد الطحاوي والطبري- مخول بن إبراهيم النهدي الحناط، وهو صدوق، ومثله لا يحتمل التفرد، قال ابن كثير في البداية والنهاية ٦/٦ تعليقًا على حديثٍ رواه مخول: «قال الحافظ البيهقي ...: يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يأتي بها غيرُه، والضعف على رواياته بَيِّنٌ ظاهر».
وقد تابعه عبيد الله بن موسى كما عند النسائي، ومحمد بن عمرو بن محمد المنقري كما عند أبي نعيم. ينظر: الإصابة لابن حجر ٦/٤٠٠.]]. (ز)
٦٣٦٣- عن عبد الرحمن بن يزيد: أنّ عمير بن سعيد النخعي أهَلَّ بعمرة، فلما بلغ ذات الشُّقُوقِ لُدِغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يَتَشَرَّفُون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال: لِيَبْعَثْ بهَدْيٍ، واجعلوا بينكم يوم أمارٍ، فإذا ذبح الهَدْي فليُحِلَّ، وعليه قضاءُ عمرتِه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٤.]]. (ز)
٦٣٦٤- عن عبد الله بن سلمة، قال: سُئِل علي ﵁ عن قول الله ﷿: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾. [فقال]: فإذا أُحْصِر الحاجُّ بعث بالهَدْيِ، فإذا نحر عنه حلَّ، ولا يَحِلُّ حتى ينحر هَدْيه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٧.]]٦٩٧. (ز)
٦٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فإذا كان أحرم بالحج فمحِلُّه يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمَحِلُّ هَدْيِه إذا أتى البيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وقد تقدم أوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٦٦- عن عبد الله بن عباس، قال: إنّما البدلُ على مَن نَقَض حجَّه بالتَّلَذُّذ، وأمّا مَن حبسه عذرٌ أو غير ذلك فإنه لا يَحِلُّ ولا يرجع، وإن كان معه هَدْيٌ وهو مُحْصَر نحَره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يَحِلَّ حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه[[علَّقه البخاري، كتاب المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل (عَقِب ١٨١٢).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٦٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء بن أبي رباح- قال: الحصر حصر العدو، فيبعث بهديه إن كان لا يصل إلى البيت من العدو؛ فإن وجد من يُبْلِغُها عنه إلى مكة بعثها، وأقام مكانه على إحرامه، وواعده، فإن أمن فعليه أن يحج ويعتمر، فإن أصابه مرض يحبسه، وليس معه هدي؛ حلَّ حيث حُبِس، وإن كان معه هدي لا يحل حتى يبلغ محله، وليس عليه أن يحج من قابل، ولا يعتمر إلا أن يشاء[[تفسير مجاهد ص٢٢٦، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٥.]]. (ز)
٦٣٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عثمان بن حاضِر- قال: إنّ أهل الحديبية أُمِرُوا بإبدال الهَدْيِ في العام الذي دخلوا فيه مكة، فأبدلوا، وعَزَّت الإبل، فرَخَّص لهم فيمن لا يجد بَدَنَةً في اشتراء بقرة[[أخرجه الحاكم ١/٤٨٥.]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٦٩- عن أبي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ، قال: خرجت معتمرًا عام حُوصِر ابنُ الزبير ومعي هَدْيٌ، فمُنِعنا أن ندخل الحرم، فنحرت الهَدْيَ مكاني، وأَحْلَلْتُ، فلمّا كان العام المقبل خرجتُ لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألتُه، فقال: أبْدِلِ الهَدْيَ؛ فإنّ رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء[[أخرجه الحاكم ١/٤٨٦.]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا أتاه، فقال: يا أبا عباس ... أذبحُ قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن؛ فإنّه أجدر أن تحفظ، ... قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فقال بالذبح قبل الحلق...[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٥١٧ (١٤٩١٦).]]. (ز)
٦٣٧١- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، يقول: فإنْ عجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مَسَّ طيبًا، أو تداوى بدواء؛ كان عليه فِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنُّسُك شاة.= (ز)
٦٣٧٢- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٧٣- عن إبراهيم [النخعي]، نحو ذلك[[علَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦).]]. (ز)
٦٣٧٤- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الأعمش- قال: إذا حلق قبل أن يذبح أهْرَقَ لذلك دمًا. ثم قرأ: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٥٨٦ (١٥١٩٠).]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر[[تفسير مجاهد ص٢٢٤، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣٧٦- عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت القاسم [بن محمد]= (ز)
٦٣٧٧- وسالِم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: ﴿حتى يبلغ الهدى محله﴾. قالا: حتى يُنْحَر الهَدْيُ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ١/١٠٤ (٢٣٧)، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦.]]. (ز)
٦٣٧٨- عن علقمة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٧).]]. (ز)
٦٣٧٩- قال عطاء: كلُّ هَدْيٍ بلغ الحرم ثم عَطِب فقد بلغ مَحِلَّه، إلا هدي المُتْعَةِ، والمُحْصَر[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٧.]].
(ز)
٦٣٨٠- عن ابن أبي نَجِيح، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح يقول: مَن حُبِس في عمرته، فبعث بهَدْيِه، فعُرِض لها؛ فإنه يتصدق ويصوم، ومن اعترض لهديه وهو حاجٌّ فإنّ مَحِلَّ الهديِ يوم النحر[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٦-.]]. (ز)
٦٣٨١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ الرجل يحرم، ثم يخرج فيُحْصَر؛ إما بلدغ، وإما بمرض فلا يطيق السير، وإما تنكسر راحلته، فإنه يقيم، ثم يبعث بهَدْيِ شاة فما فوقها. فإن هو صَحَّ فسار فأَدْرَك فليس عليه هَدْيٌ، وإن فاته الحج فإنها تكون عمرة، وعليه من قابِلٍ حجة، وإن هو رجع لم يزل مُحْرِمًا حتى ينحر عنه يوم النحر، فإن هو بلغه أنّ صاحبه لم ينحر عنه عاد مُحْرِمًا، وبعث بهَدْيٍ آخر، فواعد صاحبه يوم ينحر عنه، فتنحر عنه بمكة، ويَحِلّ، وعليه من قابِلٍ حَجَّةٌ وعُمْرَة، ومِن الناس مَن يقول: عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة، ثم رجع، وبعث بهديه، فعليه من قابل عمرتان، وأناس يقولون: لا، بل ثلاث عمر، نحوًا مِمّا صنعوا في الحج حين صنعوا، عليه حجة وعمرتان[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٧.]]. (ز)
٦٣٨٢- عن مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾ في الإحرام ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ يعني: حتى يدخل الهَدْيُ مكة، فإذا نُحِر الهديُ حَلَّ مِن إحرامه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
٦٣٨٣- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾: يعني بذلك: صاحب الحصر لا يحلق رأسه، ولا يَحِلُّ حتى يبلغ الهدي محله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧.]]. (ز)
٦٣٨٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حتى يبلغ الهدى محله﴾: ومحله: مكة، فإذا بلغ الهدْيُ مكة حَلَّ من إحرامه، وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل.= (ز)
٦٣٨٥- وذلك عن عطاء بن أبي رباح[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧.]]٦٩٨. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٣٧٤-٣٧٥) القولَ الأول الذي قاله ابن عمر، وابن الزبير، والحكم، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، مستندًا إلى السنة، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية قولُ من قال: إنّ الله ﷿ عنى بقوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ كُلَّ مُحْصَرٍ في إحرام؛ بعمرة كان إحرام المُحْصَر أو بحج، وجعل مَحِلَّ هَدْيِه الموضعَ الذي أُحْصِر فيه، وجَعَل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هَدْيِه مَحِلَّه، وتأول بالمحل المنحر، أو المذبح، وذلك حين حل نحره أو ذبحه؛ في حرم كان أو في حل، وألزمه قضاءَ ما حَلَّ منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلًا، وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صُدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر هو وأصحابه بأمره الهَدْيَ، وحَلُّوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم الذي حَلُّوا منه في العام الذي بعده».
وذكر ابنُ جرير (٣/٣٦٠) أنّ هذا القول قولُ مَن قال: الإحصارُ إحصارُ العدوِّ دون غيره.
وانتَقَد (٣/٣٧٧) القولَ الأخير مستندًا لمخالفته السُّنَة، فقال: «وأمّا الذين قالوا: لا إحصار في العمرة؛ فإنه يُقال لهم: قد علمتم أنّ النبي ﷺ إنما صُدَّ عن البيت وهو محرم بالعمرة، فحَلَّ من إحرامه، فما برهانكم على ألّا إحصار فيها؟».
٦٣٨٦- عن كعب بن عُجْرة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن مُحْرِمون، وقد حَصَرَنا المشركون، وكانت لي وفْرَةٌ، فجعَلَتِ الهَوامُّ تَساقَطُ على وجهي، فمَرَّ بي النبي ﷺ، فقال: «أيؤذيك هَوامُّ رأسك؟». قلتُ: نعم. فأمَرَني أن أحْلِقَ. قال: ونزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. قال رسول الله ﷺ: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَقٍ بين سِتَّة، أوِ انسُكْ مما تَيَسَّر»[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٥)، ومسلم ٢/٨٥٩-٨٦٠ (١٢٠١)، وابن جرير ٣/٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧. وأورده= =الثعلبي ٢/١٠١.]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٨٧- عن عبد الله بن مَعْقِل، قال: قعَدْتُ إلى كعب بن عُجْرةَ، فسألته عن هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال: نَزَلَتْ فِيَّ، كان بي أذًى من رأسي، فحُمِلْتُ إلى النبي ﷺ والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنتُ أُرى أنّ الجَهْدَ بلغ بك هذا، أما تجد شاةً؟» قلتُ: لا. قال: «صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصفُ صاعٍ من طعام، واحلِقْ رأسَك». فنزلت فِيَّ خاصة، وهي لكم عامة[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٦)، ٦/٢٧ (٤٥١٧)، ومسلم ٢/٨٦١-٨٦٢ (١٢٠١)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧١٧ (٢٨٩)، وابن جرير ٣/٣٨٣-٣٨٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨١).]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٨٨- عن كعب بن عُجْرَة، قال: لَفِيَّ نزلت، وإيّاي عُنِي بها: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾، قال لي النبي ﷺ وهو بالحديبية، وهو عند الشجرة: «أيؤذيك هَوامُّك؟». قلتُ: نعم. فنزَلَت[[أخرجه الترمذي ٥/٢٣٠-٢٣١ (٣٢١٢، ٣٢١٣، ٣٢١٤)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧٣٨-٧٣٩ (٢٩٢)، وابن جرير ٣/٣٨٧-٣٨٨ من طريق مجاهد، عن كعب به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وظاهر إسناده أنه منقطع، قال أبو حاتم في المراسيل لابن أبي حاتم ص٢٠٦: «مجاهد لم يدرك كعب بن عجرة». ولكن الراوي بين مجاهد وكعب هو ابن أبي ليلى، كما في رواية البخاري السابقة قريبًا.]]. (٢/٣٥٦)
٦٣٨٩- عن ابن عباس، قال: لَمّا نزلنا الحديبية جاء كعبُ بن عُجْرةَ يَنتَثِرُ هَوامُّ رأسه على وجهه، فقال: يا رسول الله، هذا القَمْلُ قد أكلني. فأنزل الله في ذلك الموقف: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾الآية. فقال رسول الله ﷺ: «النُّسُكُ شاةٌ، والصيامُ ثلاثة أيام، والطعام فَرَقٌ بين ستة مساكين»[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦٠.
قال العينيُّ في عمدة القاري ١٠/١٥١: «قال شيخنا زين الدين ﵀: هذا حديث شاذ منكر، وعمر بن قيس هو المعروف بـ»سندل«، منكر الحديث، ولم يُنقَل أنّ ابن عباس كان في عمرة الحديبية».]]. (٢/٣٥٦)
٦٣٩٠- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، وذلك أنّ كعب بن عجرة الأنصاري كان مُحْرِمًا بعمرة عام الحديبية، فرأى النبيُّ ﷺ على مُقَدَّم رأسه قملًا كثيرًا، فقال النبي ﷺ: «يا كعب، أيؤذيك هَوامُّ رأسك». قال: نعم، يا نبي الله. فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق؛ فأنزل الله ﷿ في كعب: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١-١٧٢.]]٦٩٩. (ز)
٦٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، يعني: مَن اشْتَدَّ مرضُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٨.]]. (٢/٣٥٧)
٦٣٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ يعني بالمرض: أن يكون برأسه أذًى أو قروح، ﴿أو به أذى من رأسه﴾ قال: الأذى هو القمل[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٦ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٧)
٦٣٩٣- عن عبد الله بن عباس: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، ثم اسْتَثْنى، فقال: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٩٤- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما ﴿أذى من رأسه﴾؟ قال: القملُ، وغيره؛ الصداعُ، وما كان في رأسه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٧)
٦٣٩٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- أنه سُئِل عن قول الله -جَلَّ ثناؤه-: ﴿فمن كان من منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. قال: هذا قبل أن يُنحَر الهدي، إن أصابه شيء فعليه الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٨٠.]]. (ز)
٦٣٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، قال: مَنِ اشْتَدَّ مرضُه، أو آذاه رأسُه وهو محرم؛ فعليه صيام، أو إطعام، أو نسك، ولا يحلق رأسَه حتى يُقَدِّم فِدْيَتَه قبل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٨٠.]]. (ز)
٦٣٩٧- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، يقول: فإن عَجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مسَّ طِيبًا، أو تَداوى بدواء؛ كان عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.= (ز)
٦٣٩٨- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٩٩- عن إبراهيم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦).]]. (ز)
٦٤٠٠- وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: من أُحصِر بمرض أو كَسْرٍ فلْيُرْسِل بما اسْتَيْسَر من الهدي، ولا يحلق رأسه، ولا يَحِلَّ حتى يوم النحر، ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ فادَّهَن، أو تَداوى، أو اكْتَحَل، أو كان ﴿به أذى من رأسه﴾ مِن قملٍ أو غيره فحلق؛ ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾[[تفسير مجاهد ص٢٢٤-٢٢٥، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩، وأخرج ابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨٠) آخره من طريق ابن جريج.]]. (ز)
٦٤٠١- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: إذا كان بالمُحْرِم أذًى من رأسه فإنه يحلِق حين يبعث بالشاة، أو يطعم المساكين، وإن كان صومٌ حَلَق ثم صام بعد ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٨.]]. (ز)
٦٤٠٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، هذا إذا كان قد بعث بهَدْيِه، ثم احتاج إلى حلق رأسه من مرض، وإلى طيب، وإلى ثوب يلبسه؛ قميص أو غير ذلك؛ فعليه الفدية[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩.]]. (ز)
٦٤٠٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيْل- قال: مَن أُحْصِر عن الحج، فأصابه في حبسه ذلك مرض أو أذًى برأسه، فحلق رأسه في مَحْبَسِه ذلك؛ فعليه فديةٌ من صيام، أو صدقة، أو نسك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩.]]٧٠٠. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٣٨٣) القولَ الأول الذي قاله عطاء من طريق ابن جريج، وانتَقَدَ تقديمَ الكفارة على الحَلْق الوارد في القولين الأخيرين مستندًا إلى السنة، فقال: «وهذا الخبر [يعني: حديث كعب بن عُجْرَة، من طريق معقل بن يسار، والشعبي وما شابهه] يُنبِئُ عن أنّ الصحيح مِن القول أنّ الفدية إنّما تَجِب على الحالق بعد الحلق، وفسادِ قول من قال: يفتدي ثم يحلق؛ لأنّ كعبًا أخبر أنّ النبي ﷺ أمره بالفدية بعد ما أمره بالحلق فحلق».
وكذا انتَقَدَهُم (٣/٣٩٩-٤٠٠) بأنّ كفارة اليمين لا تكون إلا بعده، فكذا كفارة الحلق.
ووجَّه (٣/٣٨٠-٣٨١) القولَ الذي قاله ابن عباس من طريق عطية العوفي، فقال: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى... عن يعقوب، قال: سألتُ عطاء عن قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال: إنّ كعب بن عُجْرَة مَرَّ بالنبي ﷺ وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له النبي ﷺ: «هل عندك شاة؟». فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبي ﷺ: «إن شئتَ فأطعم ستة مساكين، وإن شئتَ فصم ثلاثة أيام، ثم احلق رأسك»».
٦٤٠٤- عن عبد الله بن مَعْقِل، قال: قعَدْتُ إلى كعب بن عُجْرةَ، فسألته عن هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال: نزلت فِيَّ، كان بي أذًى من رأسي، فحُمِلْتُ إلى النبي ﷺ والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنتُ أُرى أنّ الجَهْدَ بلغ بك هذا، أما تَجِدُ شاةً؟» قلت: لا. قال: «صُمْ ثلاثة أيام، أو أطْعِم سِتَّة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من طعام، واحْلِقْ رأسَك». فنزلت فِيَّ خاصَّة، وهي لكم عامَّة[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٦)، ٦/٢٧ (٤٥١٧)، ومسلم ٢/٨٦١-٨٦٢ (١٢٠١)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧١٧ (٢٨٩)، وابن جرير ٣/٣٨٣-٣٨٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨١).]]. (٢/٣٥٥)
٦٤٠٥- عن كعب بن عُجْرة، أنّ رسول الله ﷺ قال له: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَقٍ بين سِتَّةٍ، أو انْسُكْ مِمّا تَيَسَّرَ»[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٥)، ومسلم ٢/٨٥٩-٨٦٠ (١٢٠١)، وابن جرير ٣/٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧.]]. (٢/٣٥٥)
٦٤٠٦- عن ابن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ لكعب بن عُجْرةَ: «أيؤذيك هَوامُّ رأسك؟». قال: نعم. قال: «فاحلِقه، وافتدِ؛ إما صومُ ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، أو نسك شاة»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/١٠٤ (٢١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/٢٣٧١-٢٣٧٢ (٥٨٢٣)، وابن جرير ٣/٣٩١ واللفظ له.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير ٣/٦٩: «إسناده صحيح».]]. (٢/٣٥٧)
٦٤٠٧- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين، والنُّسُك شاةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٣.]]. (٢/٣٥٧)
٦٤٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٣٧.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٠٩- عن كعب بن عجرة -من طريق الشعبي- أنّه قال: بين كل مسكينين صاعٌ، أو نُسُك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٤١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: النُّسُك أن يَذْبَحَ شاةً[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٠.]]. (٢/٣٥٧)
٦٤١١- عن علقمة -من طريق إبراهيم- قال: ... والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة.= (ز)
٦٤١٢- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٥)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٤١٣- عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صيام ثلاثة أيام، ونُسُك شاة، وصدقة ستة مساكين[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١-٢٩٢ (١٣٩٥٨).]]. (ز)
٦٤١٤- عن الأعمش، قال: سأل إبراهيمُ سعيدَ بن جُبَيْر عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾. فأجابه يقول: يحكم عليه إطعامٌ، فإن كان عنده اشترى شاةً، فإن لم تكن قُوِّمت الشاة دراهم فجعل مكانه طعامًا فتَصَدَّق، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا.= (ز)
٦٤١٥- فقال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٥.]]. (ز)
٦٤١٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: يصومُ صاحب الفِدْيَة مكان كل مُدَّيْنِ يومًا، قال: مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٣.]]. (ز)
٦٤١٧- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٦٤١٨- ومجاهد بن جبر -من طريق مغيرة- أنهما قالا في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قالا: الصيام ثلاثة أيام، والطعام إطعامُ ستة مساكين، والنسك شاةٌ فصاعِدًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢. وعلقه ابن أبي حاتم عن إبراهيم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦). كما أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢ عنهما من طريق منصور بنحوه، وزاد: والصدقةُ ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين.]]. (ز)
٦٤١٩- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: فمن كان مريضًا، أو اكْتَحَل، أو ادَّهَن، أو تَداوى، أو كان به أذًى من رأسه من قمل فحَلَق؛ ﴿ففدية من صيام﴾ ثلاثة أيام، ﴿أو صدقة﴾ فَرَق بين ستة مساكين، ﴿أو نسك﴾ والنسكُ شاةٌ[[تفسير مجاهد ص٢٢٥، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢.]]. (ز)
٦٤٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه كان يقول في فدية الصيام، أو صدقة، أو نسك: في يُسره ذلك، في حَجِّه وعُمْرَته[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩٥ (١٣٩٧٨).]]. (ز)
٦٤٢١- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٤٢٢- والحسن البصري -من طريق قتادة- ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: إطعام عشرة مساكين[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٥.]]. (ز)
٦٤٢٣- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفديةُ صيامُ عشرة أيام، والصدقةُ عشرةُ مساكين، والنسكُ ذبيحةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٢).]]. (ز)
٦٤٢٤- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: إذا كان بالمحرم أذًى من رأسه حَلَقَ وافتدى بأيِّ هذه الثلاثة شاء؛ فالصيامُ عشرة أيام، والصدقةُ على عشرة مساكين، كل مسكين مَكُّوكَيْنِ، مَكُّوكًا من تمر، ومَكُّوكًا من بُرٍّ، والنسك شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٤.]]٧٠١. (ز)
وانتقده (٣/٤٠٠-٤٠١) مستندًا لمخالفته السنة، والإجماع، والدلالات العقلية، وبيَّنَ أنّ قائليه مخالفون نصَّ الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ. ثم قال: «يُقال لهم: أرأيتُم مَن أصاب صيدًا، فاختار الإطعام أو الصيام، أتُسَوُّون بين جميع ذلك بقتله الصيد صغيره وكبيره من الإطعام والصيام، أم تُفَرِّقون بين ذلك على قَدْرِ افتراق المقتول من الصيد في الصِّغَر والكِبَر؟ فإن زعموا أنهم يُسَوُّون بين جميع ذلك؛ سَوَّوا بين ما يجب على مَن قتل بقرة وحشية وبين ما يجب على من قتل ولد ظَبْيَةٍ من الإطعام والصيام، وذلك قولٌ إن قالوه لِقَوْلِ الأُمَّةِ مُخالِفٌ. وإن قالوا: بل نخالف بين ذلك؛ فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة المصاب من الطعام والصيام. قيل: فكيف رَدَدتُم الواجبَ على الحالق رأسه من أذًى من الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم، وقد علمتم أنّ المتمتع غيرُ مُخَيَّرٍ بين الصيام والإطعام والهدي، ولا هو مُتْلِفٌ شيئًا وجبت عليه منه الكفارة، وإنّما هو تاركٌ عملًا من الأعمال، وتركتم رَدَّ الواجب عليه وهو مُتْلِفٌ بحلق رأسه ما كان ممنوعًا من إتلافه، ومخير بين الكفارات الثلاث، نظير مصيب الصيد الذي هو بإصابته إيّاه له مُتْلِفٌ ومُخَيَّرٌ في تكفيره بين الكفارات الثلاث؟ وهل بينكم وبين من خالفكم في ذلك، وجعل الحالق قياسًا لمصيب الصيد، وجمع بين حُكْمَيْهِما لاتِّفاقهما في المعاني التي وصفنا، وخالف بين حكمه وحكم المُتَمَتِّع في ذلك لاختلاف أمرهما فيما وصفنا؛ فَرْقٌ مِن أصلٍ أو نظيرٍ؟ فلن يقولوا في ذلك قولًا إلا أُلْزِمُوا في الآخَرِ مِثْلَه، مع أنّ اتفاق الحُجَّة على تَخْطِئَةِ قائلِ هذا القول في قوله هذا كفايةٌ عن الاستشهاد على فساده بغيره، فكيف وهو مع ذلك خلاف ما جاءت به الآثار عن رسول الله ﷺ، والقياس عليه بالفساد شاهدٌ».
وانتَقَدَ ابنُ كثير (٢/٢٣٣ بتصرف) هذا القول، وكذا القول الذي قاله سعيد بن جبير استنادًا للدلالات العقلية، ومخالفة السنة، فقال: «وهذان القولان قولان غريبان، فيهما نظر؛ لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام، لا ستة، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك شاة، وأنّ ذلك على التخيير كما دَلَّ عليه سياق القرآن، وأمّا هذا الترتيب فإنّما هو معروفٌ في قتل الصيد كما هو نص القرآن، وعليه أجمع الفقهاء هناك، بخلاف هذا».
٦٤٢٥- عن أبي مِجْلَز [لاحق بن حميد] -من طريق التَّيْمِيِّ- قال: الصيامُ ثلاثةُ أيام، والصدقةُ ستة مساكين، والنُّسُكُ شاة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٣).]]. (ز)
٦٤٢٦- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: الصيام ثلاثة أيام، والطعامُ إطعامُ سِتَّةِ مساكين، والنسكُ شاةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩٢ (١٣٩٥٩)، وابن جرير ٣/٣٩١.]]. (ز)
٦٤٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٤)، وابن جرير ٣/٣٩١.]]. (ز)
٦٤٢٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: والنسكُ شاةٌ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٤٢٩- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسْباط-: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، إن صنع واحدًا فعليه فدية، وإن صنع اثنين فعليه فديتان، وهو مُخَيَّرٌ أن يصنع أيَّ الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام، وأما الصدقة فستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فشاةٌ فما فوقها. نزلت هذه الآية في كعب بن عُجْرَة الأنصاري، كان أُحْصِر، فَقَمِلَ رَأْسُهُ، فحلقه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢.]]٧٠٢. (ز)
ورجَّح ابنُ جرير (٣/٣٩٨-٣٩٩) القولَ الأخيرَ مستندًا إلى السنة، والإجماع، والدلالات العقلية بما مفاده الآتي: ١- أنّ ظاهر الآية لم يُخَصِّص واحدةً بعينها. ٢- حديث كعب بن عُجْرَة، وتخيير النبي ﷺ له في الفِدْيَة دون تعيين. ٣- إجماع الحجة على ذلك. ٤- القياس على كفارة اليمين في التخيير.
وبنحوه قال ابنُ كثير (٢/٢٣٣).
٦٤٣٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، قال: فإن عجَّل مِن قبل أن يبلُغ الهديُ محلَّه فحلق؛ ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قال: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع، والنسكُ شاةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢.
أورد ابن جرير عقب المسألة السابقة مسألتين، هما:
١- الموضع المأمور بذبح النسك فيه (٣/٤٠١-٤٠٦).
٢- حكم الأكل من ذلك النسك (٣/٤٠٦-٤١٠).
ولم يوردهما السيوطي في الدر المنثور، أمّا ابنُ عطية (١/٤٧٤) وابنُ كثير (١/٥٣٧) فذكرا المسـألة الأولى مختصرة دون ترجيح.]]. (ز)
٦٤٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ فحلق رأسه؛ ﴿ففدية من صيام﴾ فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا، ﴿أو صدقة﴾ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، ﴿أو نسك﴾ يعني: شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، ينحره، ثم يطعمه المساكين بمكة، ولا يأكل منه، وهو بالخيار؛ إن شاء ذبح شاة، أو بقرة، أو بعيرًا. فأمّا كعب فذبح بقرة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٤٣٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد– قال: كلُّ شيء في القرآن: ﴿أوْ، أوْ﴾ فصاحبُه مخيَّرٌ، فإذا كان ﴿فمن لم يَجِدْ﴾ فهو الأوَّل فالأول[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦١، وعبد الرزاق في مصنفه (٨١٩٢)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥، وابن جرير ٣/٣٩٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٩، والبيهقي في سننه ١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٣- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- قال: ما كان في القرآن: ﴿أوْ، أوْ﴾ فصاحبُه مُخَيَّرٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- وسُئِل عن قوله: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال مجاهد: إذا قال الله -تبارك وتعالى- لشيء: ﴿أوْ، أوْ﴾ فإن شئتَ فخُذْ بالأول، وإن شئتَ فخُذْ بالآخِر[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج ابن جرير ٣/٣٩٧- ٣٩٨ نحوه من طرق أخرى.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- قال: كل شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ فلْيَتَخَيَّر أيَّ الكفارات شاء، فإذا كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأوَّل فالأوَّل[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥، وابن جرير ٣/٣٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦).]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٦- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ يَخْتارُ منه صاحبُه ما شاء[[أخرجه الشافعي ٢/١٨٨، وابن جرير ٣/٣٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير بلفظ آخر: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء، وعمرو بن دينار، في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، قالا: له أيَّتَهُنَّ شاء.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٧- عن الضحاك بن مزاحم، مثله[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٨- عن طاووس= (ز)
٦٤٣٩- والحسن البصري= (ز)
٦٤٤٠- وحميد الأعرج، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦).]]. (ز)
٦٤٤١- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ له أيُّه شاء.= (ز)
٦٤٤٢- قال عبد الملك ابن جُرَيْج: إلا قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة:٣٣]، فليس بمُخَيَّر فيها[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٨٨.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٤٣- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ فهو خيار[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٤٤- عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾، يقول: فإذا بَرِئ، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت؛ أحَلَّ مِن حَجَّتِه بعُمْرَة، وكان عليه الحجُّ مِن قابِل، فإن هو رجع ولم يُتِمَّ من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة؛ لتأخير العمرة.= (ز)
٦٤٤٥- قال إبراهيم: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٤١٠، ٤١٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٨٧، ١٧٨٨). وفي لفظ آخر عند ابن أبي حاتم: فإذا أمِن مِمّا كان به. وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.]]. (٢/٣٤٩)
٦٤٤٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أكان ابنُ عباس يقول: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أمِنتَ أيُّها المُحْصَرُ، وأَمِن الناسُ ﴿فمن تمتع﴾. فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول: تَجْمَعُ هذه الآية
-آية المتعة- كُلَّ ذلك؛ المُحْصَر، والمُخْلى سبيلُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٨٩).]]. (ز)
٦٤٤٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٦٤٤٨- وعروة بن الزبير= (ز)
٦٤٤٩- وطاووس، أنّهم قالوا: فإذا أمِن خوفَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (عَقِب ١٧٨٩) عن أبي العالية، وعلقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٤٥٠- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، يقول: فإذا أمِنت حين تُحْصَر؛ إذا أمنت مِن كَسْرِك، ومِن وجَعِك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون لك متعة، فلا تَحِلّ حتى تأتي البيت[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥-٧٦، وابن جرير ٣/٤١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٧٧ (١٣٨٩٨)، ولفظه: إنما المتعة للمحصَر. وتلا هذه الآية: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾.]]. (ز)
٦٤٥١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإذا أمنتم﴾؛ لتعلموا أنّ القوم كانوا خائفين يومئذٍ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١١.]]. (ز)
٦٤٥٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإذا أمنتم﴾، قال: إذا أمِن من خوفه، وبَرِئَ من مرضه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١١.]]٧٠٣. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٤١١ بتصرف) القولَ الثاني مستندًا إلى اللغة، وأحوال النزول، فقال: «لأنّ الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض. وإنما قلنا: إنّ معناه: الخوف من العدو؛ لأنّ هذه الآيات نزلت على رسول الله ﷺ أيام الحديبية، وأصحابه من العدو خائفون، فعَرَّفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوفُ عدوهم عن الحج، وما الذي عليهم إذا هم أمِنُوا من ذلك، فزال منهم خوفهم».
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٤٧٥).
ووجَّه (٣/٤١١) ابنُ جرير القولَ الأول الذي قاله علقمةُ، وعروةُ، فقال: «الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض، إلا أن يكون مرضًا مخوفًا منه الهلاك، فيُقال: فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته».
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٤٧٥).
وانتَقَدَه ابنُ جرير بقوله: «وذلك معنًى بعيد».
٦٤٥٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أمنتم﴾ مِن الحبس مِن العدوِّ عن البيت الحرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٤٥٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: فإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حتى يجمعها مع الحج فعليه الهَدْيُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٥٥- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم-: فإن رجع مُتَمَتِّعًا في أشهر الحج كان عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهدي؛ شاة، فإن هو لم يجد ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾.= (ز)
٦٤٥٦- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤١٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٤). وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.]]. (٢/٣٤٩)
٦٤٥٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، يقول: مَن أحرم بالعمرة في أشهر الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٥٨- عن عطاء -من طريق سفيان الثوري، عن ابن جُرَيْج- قال: قال ابنُ عباس في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾، قال: المتعةُ للمُحْصَر وحدَه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١.]]. (ز)
٦٤٥٩- عن عطاء -من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جُرَيْج- أنّ ابنَ عباس كان يقول: المُتْعَةُ لِمَن أُحْصِر، ولِمَن خُلِّي سَبيلُه. وكان ابنُ عباس يقول: أصابت هذه الآية المُحْصَر، ومَن خُلِّي سبيلُه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٥.]]. (ز)
٦٤٦٠- عن عطاء -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان ابنُ الزبير يقول: إنّما المتعةُ لمن أُحْصِر، وليست لمن خُلِّي سبيلُه.= (ز)
٦٤٦١- وقال ابن عباس: وهي لمن أُحْصِر، ومَن خُلِّيَت سبيلُه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٦٢- عن ابن الزبير -من طريق إسحاق بن سويد- أنّه خَطَب، فقال: يا أيُّها الناس، واللهِ، ما التَّمَتُّعُ بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنّما التَّمَتُّعُ أن يُهِلَّ الرجلُ بالحج، فيَحْصُرَه عدُوٌّ أو مرض أو كَسْرٌ، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيامُ الحج، فيَقْدَمَ فيجعلها عمرةً، فيَتَمَتَّع بحلِّه إلى العام المقبل، ثم يَحُجّ ويُهْدِي هَدْيًا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٣٤، وابن جرير ٣/٤١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٧٠٤. (٢/٣٥٩)
ثم اختلفوا في صفة التمتع، فقال بعضهم: هو الإحرام بعمرة في أشهر الحج، ثم التمتع بالحل، ثم الإحرام بالحج في نفس العام، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى. وقال آخرون: التمتع بفسخ الحج بعمرة، وهو قول السدي. والقائلون بأنّ التمتع للمُحْصَرِين دون سواهم اختلفوا في صفة التمتع، فذكر ابنُ الزبير أنّ التمتع أن يُحْصَر الرجلُ حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء. وذكر الآخرون أنه يحل عند إحصاره دون عمرة، ويؤخرها حتى يأتي من قابل، فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه، وهو قول علقمة، وإبراهيم، وقتادة، وعلي.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤١٨-٤١٩) مستندًا إلى ظاهر القرآن قولَ ابن الزبير، وقولَ ابن عباس من طريق عطاء، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بتأويل الآية قولُ مَن قال: عنى بها: فإن أُحْصِرْتُم -أيها المؤمنون- في حَجِّكم فما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ، فإذا أمنتم فمن تمتع مِمَّن حَلَّ من إحرامه بالحج إلى قضاء الحَجَّة التي فاتته حين أحصر عنها، ثم حَلَّ مُن عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج؛ فعليه ما استيسر من الهدي، وإن كان قد يكون متمتعًا مَن أنشأ عمرة في أشهر الحج، وقضاها، ثُمَّ حَلَّ من عمرته، وأقام حلالًا بمكة حتى يحج من عامه. غير أنّ الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ هو ما وصفنا؛ مِن أجلِ أنّ الله -جَلَّ وعَزَّ- أخبر عمّا على المُحْصَر عن الحج والعمرة من الأحكام في إحصاره، فكان مما أخبر -تعالى ذِكْرُه- أنّه عليه ما استيسر من الهَدْيِ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كان معلومًا بذلك أنّه معنيٌّ به اللازم له من العمل، بسبب الإحلال الذي كان من في حجه الذي أُحصر فيه، دون المتمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصارُ مرض ولا خوف».
٦٤٦٣- عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٦.]]. (ز)
٦٤٦٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ إلى ﴿تلك عشرة كاملة﴾، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (ز)
٦٤٦٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٩١).]]. (ز)
٦٤٦٦- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٦٧- عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر[[عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر).]]، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ بالعمرة تغييرًا لما كان أهلُ الجاهلية يصنعون، وترخيصًا للناس[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٠)
٦٤٦٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله ﷿: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ مِن يوم الفطر إلى يوم عرفة؛ فعليه ما استيسر من الهَدْيِ[[تفسير مجاهد ص٢٢٧، وأخرجه ابن جرير ٣/٤١٦.]]. (ز)
٦٤٦٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إنّما سُمِّيَت: المتعةُ؛ لأنهم كانوا يتمتعون بالنساء، والثياب. وفي لفظ: يتمتع بأهله، وثيابه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٢، وابن أبي شيبة ٤/١١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٧٠٥. (٢/٣٥٩)
وذكر ابنُ عطية قولًا أن المتمتع سُمِّيَ بهذا لأنه تمتع بإسقاط أحد السَّفَرَيْن، وعَلَّق عليه قائلًا: «وذلك أن حَقَّ العمرة أن تُقْصَد بِسَفْرَة، وحَقَّ الحج كذلك، فلما تَمتَّع بإسقاط أحدهما ألْزَمه الله هَدْيًا، كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سَفَرٍ واحد». ثم قال: «هذه شِدَّة على القادم مكة من سائر الأقطار لمّا أسْقَط سَفَرًا، والمكي لا يقتضي حالُه سَفَرًا في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يُلزم شيئًا لأنه لم يُسقط شيئًا». وذكر قولًا آخر عن ابن القاسم أنه قال في سبب تسمية المتمتع بهذا الاسم: «لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فِعْلُه من وقت حِلِّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج».
٦٤٧٠- عن ابن جُرَيْج، قال: كان عطاء يقول: المتعة لخلق الله أجمعين؛ الرجل، والمرأة، والحُرّ، والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يَحُج، ساق هديًا مُقَلَّدًا أو لم يَسُقْ، وإنما سميت المتعة مِن أجل أنّه اعْتَمَر في شهور الحج، فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تُسَمَّ المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٨.]]. (ز)
٦٤٧١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: هذا رجلٌ أصابه خوفٌ، أو مرضٌ، أو حابسٌ حبسه، يبعث بهديه، فإذا بلغت مَحِلَّها صار حلالًا، فإن أمِن أو بَرَأَ ووصل إلى البيت فهي له عمرة، وأحَلَّ، وعليه الحج عامًا قابِلًا، فإن هو لم يَصِل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله فعليه عمرة، وحَجَّة، وهديٌ. قال قتادة: والمُتْعَة التي لا يَتَعاجَمُ[[لا يتعاجم: لا يكني ويوري. لسان العرب (عجم).]] الناسُ فيها أنّ أصلها كان هكذا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (ز)
٦٤٧٢- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾، أمّا المتعة: فالرَّجُلُ يُحْرِم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله ﷺ في المسلمين حاجًّا، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله ﷺ: «مَن أحَبَّ منكم أن يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ». قالوا: فما لك، يا رسول الله؟ قال: «أنا معي هدي»[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٥.]]. (ز)
٦٤٧٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ يقول: وهو يريد الحج، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غُرَّة شوال، أو ذي القعدة، أو في عشر من ذي الحجة ﴿فما استيسر من الهدي﴾ يعني: شاة فما فوقها، يذبحها، فيأكل منها، ويُطْعِم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٤٧٤- عن ابن عمر، قال: تَمَتَّع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله ﷺ فأَهَلَّ بالعمرة، ثم أهَلَّ بالحج، فتَمَتَّع الناسُ مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلَمّا قَدِم النبي ﷺ مَكَّةَ قال للناس: «مَن منكم أهْدى فإنه لا يَحِلُّ لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن أهْدى فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»[[أخرجه البخاري ٢/١٦٧-١٦٨ (١٦٩١)، ومسلم ٢/٩٠١ (١٢٢٧).]]. (٢/٣٦٦)
٦٤٧٥- عن عمران بن حُصَيْن، قال: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وفعَلناها مع رسول الله ﷺ، ثم لم تَنزِلْ آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحج، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء[[أخرجه البخاري ٢/١٤٤ (١٥٧١)، ومسلم ٢/٩٠١ (١٢٢٦). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٦- عن أبي نَضْرَة، قال: كان ابنُ عباس يأمُرُ بالمتعة، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديث، تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يُحِلُّ لرسوله ﷺ ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحجَّ والعمرة كما أمركم الله، وافصِلُوا حجَّكم عن عمرتكم، فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم[[أخرجه مسلم ٢/٩٠١ (١٢١٧).]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٧- عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبَطْحاء، فقال: «بِمَ أهللتَ؟». قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ. قال: «هل سُقتَ من هَدْيٍ؟». قلتُ: لا. قال: «طُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ». فطُفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتَيتُ امرأةً من قومي فمَشَّطَتْنِي، وغَسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفْتِي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإنِّي لَقائِمٌ بالموسم إذْ جاءني رجلٌ، فقال: إنّك لا تدري ما أحدثَ أميرُ المؤمنين في شأن النُّسُك. فقلت: أيُّها الناس، مَن كُنّا أفتيناه بشيء فلْيَتَّئِدْ، فهذا أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فائْتَمُّوا. فلما قدِم قلتُ: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسُك؟ قال: إن نأخُذْ بكتاب الله فإنّ الله قال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وإن نأخُذْ بسنة نبينا فإنّ النبي ﷺ لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ[[أخرجه البخاري ٢/١٤٠-١٤١ (١٥٥٩)، ٢/١٧٣-١٧٤ (١٧٢٤)، ٣/٦-٧ (١٧٩٥)، ومسلم ٢/٨٩٤-٨٩٥ (١٢٢١).]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٨- عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، أنّه سمع سعد بن أبي وقاص= (ز)
٦٤٧٩- والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلّا مَن جَهِل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي.= (ز)
٦٤٨٠- فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال: سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٢).]]. (ز)
٦٤٨١- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ= (ز)
٦٤٨٢- فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله ﷺ. فترك عمر[[أخرجه أحمد ٥/١٤٢-١٤٣، وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (١٢٥٢)-.]]٧٠٦. (٢/٣٦٨)
وبنحو الأخير منه قال ابنُ كثير (١/٥٣٨).
٦٤٨٣- عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة.= (ز)
٦٤٨٤- وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ. قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين[[أخرجه مسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٨)
٦٤٨٥- عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم[[أخرجه إسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (١٢٤٥)-.]]. (٢/٣٦٨)
٦٤٨٦- عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصَّةً[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٩، ٤/١٠٣، ومسلم (١٢٢٤/١٦٠).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٨٧- عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج[[أخرجه مسلم (١٢٢٤).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٨٨- عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ= (ز)
٦٤٨٩- وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله ﷺ. قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا[[أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩٠- عن أبي جَمْرَة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة. فأمرني بها، وسألته عن الهَدْي. فقال: فيها جَزُور، أو بقرة، أو شاة، أو شِرْكٌ في دم. قال: وكأنّ ناسًا كرهوها. فنِمتُ، فرأيتُ في المنام كأنّ إنسانًا يُنادِي: حجٌّ مبرورٌ، ومتعة مُتَقَبَّلةٌ. فأتيت ابن عباس، فحدَّثتُه، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ[[أخرجه البخاري (١٥٦٧، ١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩١- عن جابر -من طريق مجاهد، وعطاء- قال: كثُرَت القالَةُ من الناس، فخرجنا حُجّاجًا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نَحِلَّ إلا ليال قلائل أُمرنا بالإحلال، فقلنا: أيروح أحدُنا إلى عرفة وفرجُه يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقام خطيبًا، فقال: «أباللهِ تُعَلِّموني أيُّها الناس؟! فأنا -والله- أعلمُكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ هديًا، ولَحَلَلْتُ كما أحَلُّوا، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومَن وجد هديًا فلْيَنْحَرْ». فكُنّا نَنْحَرُ الجَزُور عن سبعة. قال عطاء: قال ابن عباس: إنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذٍ في أصحابه غَنَمًا، فأصاب سعدَ بن أبي وقاص تيسٌ، فذبحه عن نفسه[[أخرجه ابن خزيمة ٤/٥٠٦، ٥٠٧ (٢٩٢٦، ٢٩٢٧)، والحاكم ١/٦٤٧ (١٧٤٢).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩٢- عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أعتمر قبل الحج وأُهْدِي أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعتمر بعد الحج في ذي الحجة[[أخرجه مالك ١/٣٤٤.]]٧٠٧. (٢/٣٧٠)
واستدلَّ ابنُ كثير (١/٥٣٨) على شرعية التمتع من السنة، وأقوال الصحابة، بما رُوِي عن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ ذبح بقرةً عن نسائه، وكُنَّ متمتعاتٍ، وبما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله".
٦٤٩٣- عن يزيد بن أبي مالك -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قول الله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: منسوخةٌ، نَسَخَتْها ﴿الحج اشهر معلومات﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٦).]]. (ز)
٦٤٩٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: كلُّ شيء في القرآن «فإن لم يجد» فالذي يليه، «فإن لم يجد» فالذي يليه. وفي لفظ آخر: ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول، فالأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٧، ١٧٩٨).]]. (ز)
٦٤٩٥- وعن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٤٩٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٤٩٧- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (عَقِب ١٧٩٨).]]. (ز)
٦٤٩٨- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهديَ إذا كان مُتَمَتِّعًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢.]]. (ز)
٦٤٩٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٦٥٠٠- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٧٩٩).]]. (ز)
٦٥٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهَدْيَ[[تفسير مجاهد ص٢٢٧.]]. (ز)
٦٥٠٢- وعن أُبَيِّ [بن كعب] -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرؤها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه الحاكم ٢/٢٧٦.
وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف ١/٤٠٥.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ... فقال أبو هريرة، وسلمان، وأبو العِرْباض للنبي ﷺ: إنّا لا نَجِدُ الهَدْيَ، فلنَصُمْ ثلاثة أيام. فأنزل الله ﷿ فيهم: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٥٠٤- عن عائشة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن لَمْ يكن معه هديٌ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام قبل يوم النحر، ومَن لم يكُن صام تلك الثلاثة أيام فلْيَصُمْ أيّامَ التشريق؛ أيامَ مِنى»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٨ (٢٢٨٦).
قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة ضعيف». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٥/٦٨١-٦٨٢: «ويحيى هذا متروك، كما قاله أحمد وغيره، وقال عمرو بن علي: كان صدوقًا، لكنَّه كان يهم».]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٠٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: قَبْل التروية يومٌ، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، فإن فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيامَ التشريق[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١، وابن جرير ٣/٤١٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥٠٦- وعن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: الصيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجِّ لِمَن لم يجد هديًا ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُمْ صام أيام مِنى[[أخرجه مالك ١/٤٢٦، والشافعي في الأم ٢/٢٠٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠١).]]. (٢/٣٦١)
٦٥٠٧- وعن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله-، مثله[[أخرجه مالك ١/٤٢٦.]]. (٢/٣٦١)
٦٥٠٨- عن الحسن البصري= (ز)
٦٥٠٩- والمسيب بن رافع= (ز)
٦٥١٠- وأبي جعفر، نحو قول عائشة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٣- عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٤- وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٠، كما أخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨- نحوه، وعبد الرزاق ١/٧٧ كلاهما من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٥- وعن علقمة -من طريق إبراهيم-= (ز)
٦٥١٦- ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١-٣.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٧- عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: ﴿فصيام ثلاثة ايام في الحج﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠٣).]]. (ز)
٦٥١٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٢٢)، وابن جرير ٣/٤٢١، كما أخرج ابن أبي شيبة ٤/٢ نحوه من طريق حبيب.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٩- عن عروة بن الزبير -من طريق حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة- قال: المُتَمَتِّعُ يصوم قبل التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٣).]]. (ز)
٦٥٢٠- عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: هي أيام التشريق[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٥.]]. (ز)
٦٥٢١- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، ٤٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٢٢- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٥٢٣- وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ آخرُهُنَّ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٣. وكلام مجاهد في تفسيره ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح.]]. (ز)
٦٥٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)
٦٥٢٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٥٢٦- وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (١٨٠٤).]]. (ز)
٦٥٢٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٢٨- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٦٣٥ (١٥٣٨٧)، وابن جرير ٣/٤٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٢٩- وعن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)
٦٥٣٠- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستُدرِك من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)
٦٥٣١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرهن يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستدركته من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)
٦٥٣٢- عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عُتَيبة] عن صوم ثلاثة أيام في الحج. قال: يصوم قبل التروية يومًا، ويوم التروية، ويوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٣٣- عن ابن أبي نجيح، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: يصوم المتمتع الثلاثةَ الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.= (ز)
٦٥٣٤- قال: وسمعت مجاهدًا= (ز)
٦٥٣٥- وطاووسًا يقولان: إذا صامهنَّ في أشهر الحج أجزأه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)
٦٥٣٦- عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق زياد بن المنذر- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٣٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: كان يُقال: عرفة وما قبلها يومين من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)
٦٥٣٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)
٦٥٣٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: عرفة وما قبلها من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٤٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الهَدْيَ فلْيَصُمْ، ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ في عشر الأضحى؛ في أول يومٍ من العشر إلى يوم عرفة، فإن كان يومُ عرفة يومَ الثالث تمَّ صومه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٥٤٢- عن ابن عمر -من طريق سالم-= (ز)
٦٥٤٣- وعائشة -من طريق عروة- قالا: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لِمُتَمَتِّع لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، والبخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)، وابن جرير ٣/٤٢٥، والدارقطني ٢/١٨٦، والبيهقي ٥/٢٥.]]. (٢/٣٦١)
٦٥٤٤- عن ابن عمر -من طريق سالم- قال: رَخَّص النبي ﷺ للمتمتع إذا لم يَجِدْ الهدْيَ، ولم يَصُم حتى فاتته أيام العشر؛ أن يصوم أيام التشريق مكانها[[أخرجه البيهقي ٥/٣٦-٣٧ (٨٩٠٠)، والدارقطني ٣/١٥٧ (٢٢٨٣)، وابن جرير ٣/٤٢٧.
قال البيهقي: «رواه يحيى بن سلام، وليس بالقوي».]]. (٢/٣٦١)
٦٥٤٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سفيان بن حسين- قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حُذافَة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال: «إنّ هذه أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله، إلا مَن كان عليه صومٌ من هدي»[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٧-٤٢٨، ٥٥٥.
قال ابن كثير ١/٥٦١ معلقًا على النص الأخير: «إلا من كان عليه صوم من هدي»: «زيادة حسنة، ولكن مرسلة».]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٤٦- عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن حُذافَة: أنّ رسول الله ﷺ أمره في رَهْطٍ أن يطوفوا في مِنى في حجة الوداع، فينادوا: «إنّ هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهنَّ إلا صومًا في هَدْيٍ»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٩ (٢٢٨٩).
قال الألباني في الضعيفة ١٢/٣٨٠ (٥٦٦٤): «منكر بذكر الاستثناء ... إسناد ضعيف جِدًّا».]]٧٠٨. (٢/٣٦٢)
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٣١ بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية قولَ عبيد بن عمير ومن وافقه مِن أنّ صيامهنَّ «مِن أولِ إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه إلى انقضاء آخر عمل حجه، وذلك بعد انقضاء أيام منى، سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه».
ثم انتَقَدَ القولَ بجواز صيامهنَّ قبل الإحرام بالحج مستندًا إلى الدلالات العقلية، وعلَّل ذلك بأنّ الله ﷿ إنّما أوجب الصوم على من لم يَجِدْ هديًا مِمَّن استمتع بعمرته إلى حَجِّه، ولا يصدق عليه اسمُ المُتَمَتِّع إلا بعد الإحرام، فإذا استحق اسم متمتع لزمه الهَدْيُ، ثم الصوم عند عدم الهَدْيِ، ثم بَيَّن أنّ مَن صام تلك الأيام قبل دخوله في الحج فهو بمنزلة رَجُلٍ مُعْسِرٍ صام ثلاثة أيام ينوي بصومهنَّ كفارةً ليمين يريد أن يحلف بها ويحنث فيها، وذلك ما لا خلاف بين الجميع أنّه غير مجزئ، ثم ذكر أنه لو ظنَّ ظانٌّ أنّ صوم من أراد التمتع قبل إحرامه مجزئٌ عنه، نظير ما أجزأ الحالف بيمين إذا كفر عنها قبل حنثه فيها بعد حلفه بها؛ فقد ظنَّ خطأً؛ لأنّ الله -جَلَّ ثناؤُه- جعل لليمين تحليلًا هو غير تكفير، فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها محلل غير مكفر. والمتمتع إذا صام قبل تمتعه صائم تكفيرًا لِما يظنُّ أنه يلزمه ولما يلزمه، وهو كالمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو محرم قبل قتله، وعن تطيب قبل تطيبه".
٦٥٤٧- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢١، وابن جرير ٣/٤٣٠، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة.= (ز)
٦٥٤٩- قال: وقال طاووس= (ز)
٦٥٥٠- وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر= (ز)
٦٥٥١- وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠-١٢١.]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠.]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٢، وابن جرير ٣/٤٢٩ مختصرًا بنحوه.]]. (ز)
٦٥٥٤- عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي ﷺ في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ». طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه». ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء[[أخرجه البخاري ٢/١٤٤ (١٥٧٢).]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه مالك ١/٣٤٤، والبيهقي ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٦- عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي ﷺ إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٦٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)
٦٥٦١- عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)
٦٥٦٢- عن سليمان بن يسار، أنّ عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨-.]]. (ز)
٦٥٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم - في قوله: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهليكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣، كما أخرجه البخاري في تاريخه ١/٢٥١، والبيهقي في سننه ٥/٢٥ من طريق آخر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٦٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٦٥٦٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٥٦٦- ومحمد ابن شهاب الزهري: إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥) عن أبي العالية، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٥٦٧- عن سعيد بن جبير، قال: إن أقام صامَهُنَّ بمكة إن شاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٦٨- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]. (ز)
٦٥٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شئتَ في الطريق، وإن شئتَ بعد ما تقدم إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥.]]. (ز)
٦٥٧٠- عن مجاهد بن جبر: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى بلادكم حيث كانت[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: حيث كان.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إنما هي رخصة، إن شاء صامهُنَّ في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله، ولا يُفَرِّق بينهُنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، وابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩- مختصرًا.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧٢- عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء فَرَّق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٣- عن عطاء، والحسن البصري، ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال عطاء: في الطريق إن شاء.= (ز)
٦٥٧٤- وقال الحسن: إذا رجع إلى مِصْرِه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٥- عن عطاء بن أبي رباح: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا قضيتُم حجَّكم، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي[[عزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج ابن جرير ٣/٤٣٥ شطره الثاني من طريق فطر، كما أخرج عنه من طريق ابن جريج بلفظ: إذا رجعت إلى أهلك.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا رجعتم إلى أمْصارِكم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]٧٠٩. (ز)
وذكر أنّ المتمتع على الخيار في صيام السبعة أيام التي أوجبها الله عليه، إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء صامها بعدما يرجع إلى أهله، وذكر إجماع أهل العلم على ذلك، وساق (٣/٤٣٣-٤٣٥) الآثار على ذلك.
وقد اسْتَحْسَن ابنُ تيمية (١/٤٦٦-٤٦٧) هذا القول، فقال بعدما ذكر قولَ من قال: إذا رجعتم من الحج: «وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه، وهي طريقة أكثر السلف، أنّ معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد».
٦٥٧٨- عن منصور بن المعتمر -من طريق سفيان- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء صامها في الطريق، وإنما هي رخصة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٤.]]. (ز)
٦٥٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وسبعة﴾ يعني: ولتصوموا سبعة أيام ﴿إذا رجعتم﴾ من منى إلى أهليكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٥٨٠- عن خلاّد بن سليمان، قال: اختصم عبد الواحد -وكان مِمَّن قد جمع القرآنَ على عهد النبي ﷺ- هو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الواحد: أرأيتَ حيث يقولُ الله في كتابه: (تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ أُنثى) [ص:٣٨]، ألم يكن يعرف حين قال نعاج أنهنَّ إناث؟ قال ابن مسعود: أرأيتَ حين يقول الله: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾، ألم يعرف أن ثلاثة وسبعة عشرة؟![[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٤٦ (٩٣).
والقراءة شاذة، وهي هكذا عند ابن خالويه ص١٢٩: (لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ولِيَ نَعْجَةٌ أُنثى).]]. (ز)
٦٥٨١- عن الحسن البصري -من طريق عباد بن منصور- في قوله: ﴿تلك عشرة كامله﴾، قال: كاملة من الهدي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٦، وابن أبي حاتم ١/٢٤٣.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تلك عشرة كاملة﴾، فمن شاء صام في الطريق، ومن شاء صام في أهله، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٥٨٣- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: إنما هذا لأهل الأمصار؛ ليكون عليهم أيْسَرَ مِن أن يحجَّ أحدُهم مرةً ويعتمرَ أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سَنَةٍ واحدة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨.]]. (ز)
٦٥٨٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]٧١٠. (ز)
ووجّهه ابنُ عطية (١/٤٨٠) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: ﴿لِمَن﴾؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك».
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ﴿هدي﴾، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».
٦٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ذلك﴾ التمتع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٥٨٦- عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ ﵇ من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾، قال: هم أهل الحرم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير ٣/٤٣٨ في رواية أخرى: والجماعة عليه.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٩٠- عن عبد الله بن عمر، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)
٦٥٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٧١١. (٢/٣٧٣)
وانتَقَدَ (١/٤٧٦) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال: «فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه».
٦٥٩٣- عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)
٦٥٩٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة[[صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر).]] أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)
٦٥٩٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)
٦٥٩٦- عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-، مثل ذلك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)
٦٥٩٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١١).]]. (ز)
٦٥٩٨- عن عروة [بن الزبير] -من طريق هشام- قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)
٦٥٩٩- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٦٦٠٠- والحسن البصري= (ز)
٦٦٠١- ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]. (ز)
٦٦٠٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٨، وابن جرير ٣/٤٣٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١٤). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٠)
٦٦٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا[[تفسير مجاهد ص٢٢٧، وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٨٨ نحوه مختصرًا من طريق خُصَيْف.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٤- عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٥- عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٩، كما أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن أبي شيبة ٤/٨٩ مختصرًا.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٦- عن طاووس -من طريق ابن طاووس- في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام﴾، قال: هي لأهل الحرم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٦٩٦ (١٥٦٦٨) من طريق ليث بلفظ: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم.]]. (ز)
٦٦٠٧- عن عكرمة: هم مَن دون المواقيت إلى مكة[[تفسير الثعلبي ٢/١٠٣، وتفسير البغوي ١/٢٢٤.]]. (ز)
٦٦٠٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: ست قُرَيّاتٍ: عرفة، وعُرَنَة، والرَّجِيع، والنَّخْلَتان، ومَرُّ الظهران، وضَجَنان[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٨، وابن جرير ٣/٤٤٠-٤٤١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١٣). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٠)
٦٦٠٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الجبار بن الوَرْدِ المكي- أنّهُ سُئِل عن المسجد الحرام. قال: هو الحرم أجمع[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٦١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق مَعْمَر، عن رجل- أنّه قال: مَن كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة. يقول: لا يَتَمَتَّع[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦.]]. (ز)
٦٦١١- قال عطاء بن أبي رباح: مَن كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٩٨-.]]. (ز)
٦٦١٢- عن مكحول -من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: مَن كان دون المواقيت إلى مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١٣).]]. (ز)
٦٦١٣- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: مَن له المتعة؟ فقال: قال الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة، المُطِلَّةُ عليها: نخلتان، ومَرُّ الظهران، وعَرَفة، وضَجَنان، والرَّجِيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة: عُسْفان، وجُدَّة، ورُهاط، وأشباه ذلك[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧٢)
٦٦١٤- عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦١٥- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧١)
٦٦١٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٤)
٦٦١٧- وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن جرير ٣/٤٤١، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.]]. (ز)
٦٦١٨- عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٩.]]. (ز)
٦٦١٩- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]. (ز)
٦٦٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٦٢١- وقال عبد الملك ابن جريج: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان[[تفسير الثعلبي ٢/١٠٣، وتفسير البغوي ١/٢٢٤.]]. (ز)
٦٦٢٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: أهل مكة، وفَجّ، وذي طُوى، وما يلي ذلك فهو من مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤١.]]٧١٢. (ز)
وزاد ابن عطية (١/٤٨٠) -إضافةً إلى ما ورد في أقوال السلف- في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ قولًا آخَرَ: أن حاضري المسجد الحرام «من كان حيث تَجِبُ الجمعة عليه بمكة فهو حَضَرِيٌّ، ومن كان أبْعد من ذلك فهو بَدَوِيٌّ». ووجَّهه بقوله: «فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة».
٦٦٢٣- عن مُطَرِّف [بن عبد الله بن الشِّخِّير] -من طريق علي بن زيد- أنّه تلا قوله تعالى: ﴿إن الله شديد العقاب﴾، قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله، ونقمة الله، وبأس الله، ونكال الله؛ لَما رَقَأَ لهم دمعٌ، وما قرَّت أعينُهم بشيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥.]]. (٢/٣٧٤)
قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا﴾ آيَةُ ١٩٦
[١٧٥٥ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ وعَمْرٌو الأوْدِيُّ، قالا، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: تُحْرِمُ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وطاوُسٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي
[١٧٥٦ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنا ابْنُ جابِرٍ، أنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا وسَألَهُ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: إتْمامُهُما: إنْشاؤُهُما جَمِيعًا مِنَ المِيقاتِ.
(p-٣٣٤)والوَجْهُ الثّالِثُ:
[١٧٥٧ ] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا عَمْرُو بْنُ مادِرٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قالَ: أمّا قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فَيَقُولُ: أقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ.
والوَجْهُ الرّابِعُ:
[١٧٥٨ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ الرَّمادِيُّ، ثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أنْبَأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: بَلَغَنا أنَّ عُمَرَ قالَ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: مِن تَمامِهِما أنْ يُفْرَدَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مِنَ الآخَرِ، وأنْ يُعْتَمَرَ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ، إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] .
قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[١٧٥٩ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، ثَنا الأعْمَشُ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَوْلُهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: هي قِراءَةُ عَبْدِ اللَّهِ، ”وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ“، لا يُجاوِزُ بِالعُمْرَةِ البَيْتَ.
[١٧٦٠ ] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، سَمِعَ زُرارَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: الحَجُّ عَرَفَةُ، والعُمْرَةُ: الطَّوافُ.
[١٧٦١ ] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الهَرَوِيُّ، ثَنا غَسّانُ الهَرَوِيُّ، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أنَّهُ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ مُتَضَمِّخًا بِالزَّعْفَرانِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يا رَسُولَ اللَّهِ في عُمْرَتِي؟ قالَ: فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيْنَ السّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟ فَقالَ: ها أنَذا. فَقالَ لَهُ: ألْقِ عَنْكَ ثِيابَكَ ثُمَّ اغْتَسِلْ واسْتَنْشِقْ ما اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ ما كُنْتَ -يَعْنِي صانِعًا- في حَجِّكَ، فاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ».
[١٧٦٢ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، يَعْنِي ابْنَ غَزْوانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: العُمْرَةُ الحَجَّةُ الصُّغْرى.
(p-٣٣٥)[١٧٦٣] حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ ومَكْحُولٍ والحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والضَّحّاكِ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدّادٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ وقَتادَةَ أنَّهم قالُوا: العُمْرَةُ واجِبَةٌ.
مَن قالَ: إنَّ العُمْرَةَ تَطَوُّعٌ:
[١٧٦٤ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ حَجّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ العُمْرَةِ أواجِبَةٌ هِيَ؟ قالَ: لا، وأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ».
[١٧٦٥ ] حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّهُ قَرَأها ”وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ لِلَّهِ“ يَعْنِي: بِرَفْعِ التّاءِ: ورُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وأبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسى، أنَّهم قالُوا: العُمْرَةُ سُنَّةٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: تَطَوُّعٌ.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾
[١٧٦٦ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ الواسِطِيُّ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، ثَنا الأعْمَشُ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ قالَ: إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بِالحَجِّ، فَأُحْصِرْتُمْ، بَعَثَ بِما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، شاةً. قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقالَ: هَكَذا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، في هَذا كُلِّهِ مَن فَسَّرَ الإحْصارَ بِالمَرَضِ والكَسْرِ والحَبْسِ.
[١٧٦٧ ] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنا إسْماعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ أبِي عُثْمانَ، حَدَّثَنِي يَحْيى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، أنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي الحَجّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأنْصارِيُّ، أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن كُسِرَ أوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرى». فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبّاسٍ وأبا هُرَيْرَةَ، فَقالا: صَدَقَ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ الزُّبَيْرِ وعَلْقَمَةَ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ومُجاهِدٍ والنَّخَعِيِّ وعَطاءٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قالُوا: الإحْصارُ: مِن عَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ أوْ كَسْرٍ وقالَ الثَّوْرِيُّ: الإحْصارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ آذاهُ.
(p-٣٣٦)مَن فَسَّرَ عَلى أنَّ الحَصْرَ مِنَ العَدُوِّ فَقَطْ دُونِ غَيْرِهِ:
[١٧٦٨ ] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنُ طاوُسٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنُ أبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ فَأمّا مَن أصابَهُ مَرَضٌ أوْ وجَعٌ أوْ ضَلالٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إنَّما قالَ اللَّهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٩] فَلَيْسَ الأمْنُ حَصْرًا. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وطاوُسٍ والزُّهْرِيِّ وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾
[١٧٦٩ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ شاةٌ. [١٧٧٠ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ شاةٌ. ورُوِيَ عَنْ أبِي العالِيَةِ وعَطاءٍ والحَسَنِ والنَّخَعِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ومُجاهِدٍ والشَّعْبِيِّ وطاوُسٍ والضَّحّاكِ وقَتادَةَ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
ومَن فَسَّرَهُ عَلى أنَّهُ مِنَ الأزْواجِ الثَّمانِيَةِ:
ِ [١٧٧١ ] حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ حَمّادٍ الواسِطِيُّ، ثَنا إسْحاقُ الأزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قالَ: الهَدْيُ مِنَ الأزْواجِ الثَّمانِيَةِ، مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ، والمَعْزِ والضَّأْنِ.
ومَن فَسَّرَ عَلى أنَّهُ جَزُورٌ أوْ بَقَرَةٌ:
[١٧٧٢ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عُمَرَ: أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ إلّا مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ.
ورُوِيَ عَنْ سالِمٍ والقاسِمِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
مَن فَسَّرَ عَلى أنَّهُ قَدْرُ مَيْسَرَتِهِ:
(p-٣٣٧)[١٧٧٣] حَدَّثَنِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرانِيُّ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، أنْبَأ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طاوُسٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: كُلٌّ بِقَدْرِ يَسارَتِهِ.
ومَن فَسَّرَهُ عَلى الرُّخْصِ والغَلاءِ:
[١٧٧٤ ] حَدَّثَنا أبِي ثَنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ ومُحَمَّدُ بْنُ زاذانَ، قالا: ثَنا يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ، ثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: إنَّما فِيما بَيْنَ الرُّخْصِ والغَلاءِ.
قَوْلُهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[١٧٧٥ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنا عَطاءٌ يَعْنِي: ابْنَ السّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ رَجُلًا أتاهُ فَقالَ: يا ابْنَ عَبّاسٍ أذْبَحُ قَبْلَ أنْ أحْلِقَ؟ أوْ أحْلِقُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: خُذْ ذَلِكَ مِن قِبَلِ القُرْآنِ، قالَ اللَّهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فالذَّبْحُ قَبْلَ الحَلْقِ.
[١٧٧٦ ] حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ القَطّانُ ثَنا سُلَيْمانُ الأعْمَشُ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فَإنْ عَجَّلَ، فَحَلَقَ قَبْلَ أنْ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ، أوْ نُسُكٍ. قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقالَ: هَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلاثِينَ ورُوِيَ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، مِثْلُ ذَلِكَ. قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ صاحِبَ الحَصْرِ، لا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ولا يُحِلُّ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ.
قَوْلُهُ: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[١٧٧٧ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، ثَنا خَلّادُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ: قالَ خالِدُ بْنُ أبِي عِمْرانَ، سَألْتُ القاسِمَ وسالِمًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ قالَ: حَتّى يُنْحَرَ الهَدْيُ ورُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدٍ ثَنا مُحَمَّدٌ، ثَنا بُكَيْرٌ عَنْ مُقاتِلٍ، قَوْلُهُ: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ومَحِلُّهُ مَكَّةُ فَإذا بَلَغَ الهَدْيُ مَكَّةَ، حَلَّ مِن إحْرامِهِ وحَلَقَ رَأْسَهُ، وعَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ. وذَلِكَ عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ.
(p-٣٣٨)قَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾
[١٧٧٨ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَعْنِي بِالمَرَضِ أنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ أذًى أوْ قُرَحٌ.
[١٧٧٩ ] أخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا أبِي ثَنا عَمِّي الحُسَيْنُ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ قالَ: مَنِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَعَلَيْهِ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ أوْ إطْعامُ سِتَّةِ مَساكِينَ، أوْ نُسُكٌ.
[١٧٨٠ ] حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَوِيُّ، أنْبَأ حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ حُرَّةَ، عَنْ مُجاهِدٍ، ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ كائِنًا مَكانَ مَرَضِهِ، فادَّهَنَ أوِ اكْتَحَلَ أوْ تَداوى، فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ.
قَوْلُهُ: ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾
[١٧٨١ ] حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ الأصْبَهانِيِّ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قالَ: جَلَسْتُ إلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ في هَذا المَسْجِدِ فَسَألْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ فَقالَ: فِيَّ نَزَلَتْ حُمِلْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والقُمَّلَ يَتَناثَرُ عَلى وجْهِي مِنَ الجَهْدِ. فَقالَ: ما كُنْتُ أرى الجَهْدَ بَلَغَ مِنكَ ما أرى. احْلِقْ رَأْسَكَ واذْبَحْ شاةً، فَنَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ فَنَزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً، وكانَتْ لَكم عامَّةً».
[١٧٨٢ ] حَدَّثَنا عَمْرٌو الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ: ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ قالَ: الصُّداعُ والقُمَّلُ وغَيْرُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ﴾
[١٧٨٣ ] حَدَّثَنا عَمْرٌو الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سَيْفٍ المَكِّيِّ، سَمِعَهُ مِن مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (p-٣٣٩)نَحْوَهُ. وقَبْلَهُ: سَألْتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ﴾ ثَلاثَةُ أيّامٍ.
قَوْلُهُ: ﴿أوْ صَدَقَةٍ﴾
[١٧٨٤ ] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ قالَ مُجاهِدٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلى، «عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلى وجْهِهِ، فَقالَ: أيُؤْذِيكَ هَوامُّكَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَحْلِقَ وهو بِالحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهم أنَّهم يُحِلُّونَ بِها، وهم عَلى طَمَعٍ أنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَساكِينَ، أوْ يُهْدِيَ شاةً أوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيّامٍ».
قَوْلُهُ: ﴿أوْ نُسُكٍ﴾
[١٧٨٥ ] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً أنْبَأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ، أنَّ مالِكَ بْنَ أنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ مالِكٍ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، «عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أنَّهُ كانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآذاهُ القَمْلُ في رَأْسِهِ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فَقالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إنْسانٍ أوْ نَسِّكْ بِشاةٍ، أيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أجْزَأ عَنْكَ».
قَوْلُهُ: ﴿أوْ﴾
[١٧٨٦ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصٌ والمُحارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ قالَ: إذا كانَ أوْ أوْ فَأيَّةَ أخَذْتَ أجْزاكَ.
ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ وعِكْرِمَةَ وعَطاءٍ وطاوُسٍ والحَسَنِ وحُمَيْدٍ الأعْرَجِ وإبْراهِيمَ النَّخْعِيِّ والضَّحّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٣٤٠)قَوْلُهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾
[١٧٨٧ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، ثَنا الأعْمَشُ عَنْ إبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ يَقُولُ: إذا بَرَأ فَمَضى مِن وجْهِهِ ذَلِكَ حَتّى يَأْتِيَ البَيْتَ حَلَّ مِن حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وكانَ عَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ فَإنْ هو رَجَعَ ولَمْ يُتِمَّ إلى البَيْتِ مِن وجْهِهِ ذَلِكَ كانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ لِتَأْخِيرِ العُمْرَةِ، فَقالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقالَ: هَكَذا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ في هَذا كُلِّهِ.
[١٧٨٨ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ القَطّانُ، ثَنا سُلَيْمانُ الأعْمَشُ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فَإذا أمِنَ مِمّا كانَ بِهِ. قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقالَ: هَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلاثًا.
[١٧٨٩ ] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ بْنِ سالِمٍ المَكِّيُّ، ثَنا رَوْحٌ ثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: أكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أمِنتَ أيُّها المُحْصَرُ، وأمِنَ النّاسُ، فَمَن تَمَتَّعَ. فَقالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبّاسٍ يُفَسِّرُها كَذا: ولَكِنَّهُ يَقُولُ: تَجْمَعُ هَذِهِ الآيَةُ - آيَةُ المُتْعَةِ - كُلَّ ذَلِكَ، المُحْصَرَ والمُخَلّى سَبِيلُهُ. ورُوِيَ عَنْ أبِي العالِيَةِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وطاوُوسٍ أنَّهم قالُوا: فَإذا أمِنَ خَوْفَهُ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾
[١٧٩٠ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، ثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ يَقُولُ: مَن أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ.
والوَجْهُ الثّانِي
[١٧٩١ ] حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ الأشْعَثِ، ثَنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثَنا أبُو مُعاذٍ، ثَنا أبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ قالَ: مَنِ انْطَلَقَ حاجًّا فَبَدَأ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أقامَ حَتّى يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الهَدْيُ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾
[١٧٩٢ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أنَّ مالِكَ بْنَ أنَسٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، (p-٣٤١)أنَّهُ حَدَّثَهُ «أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبِي وقّاصٍ والضَّحّاكَ بْنَ قَيْسٍ عامَ حَجَّ مُعاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيانَ، وهُما يَذْكُرانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فَقالَ الضَّحّاكُ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إلّا مَن جَهِلَ أمْرَ اللَّهِ. فَقالَ سَعْدٌ: بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابْنَ أخِي فَقالَ الضَّحّاكُ: فَإنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَدْ نَهى عَنْ ذَلِكَ فَقالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وصَنَعْناها مَعَهُ».
[١٧٩٣ ] حَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ يَزِيدَ العَبْدِيُّ، ثَنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، ثَنا عِمْرانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِي رَجاءٍ «قالَ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجِّ في كِتابِ اللَّهِ، وأمَرَ بِها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ مُتْعَةَ الحَجِّ، ولَمْ يَنْهَ عَنْها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتّى ماتَ، قالَ رَجُلٌ يُعَدُّ بِرَأْيِهِ ما شاءَ».
[١٧٩٤ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ الواسِطِيُّ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، ثَنا الأعْمَشُ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، فَإنْ هو خَرَجَ مُتَمَتِّعًا في أشْهُرِ الحَجِّ،كانَ عَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاةٌ. قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقالَ: هَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ [١٧٩٥ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عُثْمانُ بْنُ الهَيْثَمِ، ثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: قالَ عَطاءٌ: كانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّما المُتْعَةُ لِلْمُحْصَرِ، ولَيْسَ لِمَن خُلِّيَ سَبِيلُهُ. وكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: المُتْعَةُ لِلْمُحْصَرِ، ولِمَن خُلِّيَتْ سَبِيلُهُ.
[١٧٩٦ ] حَدَّثَنا أبِي ثَنا دُحَيْمٌ ثَنا أبُو مُسْهِرٍ، ثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي مالِكٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ قالَ: مَنسُوخَةٌ، نَسَخَتْها: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] .
قَوْلُهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾
[١٧٩٧ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ، حَدَّثَنِي مُجاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فالَّذِي يَلِيهِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فالَّذِي، يَلِيهِ.
[١٧٩٨ ] حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ فَهو الأوَّلُ فالأوَّلُ.
(p-٣٤٢)ورُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
[١٧٩٩ ] حَدَّثَنا عِصامُ بْنُ رَوّادٍ، ثَنا آدَمُ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أبِي العالِيَةِ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ يَعْنِي: الهَدْيَ إذا كانَ مُتَمَتِّعًا. ورُوِيَ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾
اخْتُلِفَ في تَفْسِيرِهِ عَلى أقْوالٍ، فَأحَدُهُما:
[١٨٠٠ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا داوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي حاتِمُ بْنُ إسْماعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ: قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ عَرَفَةَ. ورُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ والحَكَمِ وحَمّادٍ وأُبَيِّ بْنِ الزُّبَيْرِ، قالَ: كانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: إنَّما اللَّغْوُ في المُزاحَةِ.
والقَوْلُ الثّانِي:
[١٨٠١ ] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أنَّ مالِكَ بْنَ أنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ تَقُولُ: الصِّيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، لِمَن لَمْ يَجِدْها ما بَيْنَ أنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَمَن لَمْ يَصُمْهُ، صامَ أيّامَ مِنًى.
[١٨٠٢ ] أخْبَرَنا يُونُسُ قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أنَّ مالِكًا أخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ وكَذا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ والحَسَنِ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والمُسَيَّبِ بْنِ رافِعٍ وأبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ورُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، وأحَدُ قَوْلَيْ عَطاءٍ وطاوُسٍ، أنَّهُ يَصُومُ الثَّلاثَةَ الأيّامِ في العَشْرِ، يَكُونُ آخِرَها يَوْمُ عَرَفَةَ.
القَوْلُ الثّالِثُ:
[١٨٠٣ ] حَدَّثَنا عَمْرٌو الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أبِي إسْحاقَ، قالَ: قالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: يَصُومُ أيّامَ التَّشْرِيقِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ ورُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
(p-٣٤٣)والقَوْلُ الرّابِعُ:
[١٨٠٤ ] حَدَّثَنا ابْنُ المُقْرِئِ، ثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ وطاوُسٍ، قالا: لا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ أنْ يَصُومَ يَوْمًا مِن شَوّالٍ ويَوْمًا مِن ذِي القَعْدَةِ، آخِرُها يَوْمُ عَرَفَةَ.
قَوْلُهُ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾
[١٨٠٥ ] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهِ، ثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أنْبَأ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، أخْبَرَنِي سالِمٌ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ. ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وأبِي العالِيَةِ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ والحَسَنِ والزُّهْرِيِّ وقَتادَةَ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
الوَجْهُ الثّانِي:
[١٨٠٦ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصٌ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ عَطاءٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إنْ شاءَ صامَها إذا رَجَعَ، وإنْ شاءَ بِمَكَّةَ.
[١٨٠٧ ] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: وإنْ أقامَ بِمَكَّةَ إنْ شاءَ صامَهُ.
الوَجْهُ الثّالِثُ:
[١٨٠٨ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، وعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالا: ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إنْ شاءَ صامَها في الطَّرِيقِ، إنَّما هي رُخْصَةٌ. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾
[١٨٠٩ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو مَعْمَرٍ إسْماعِيلُ بْنُ إبْراهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ، ثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبّادِ بْنِ راشِدٍ، عَنِ الحَسَنِ،فِي قَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ قالَ: مِنَ الهَدْيِ.
(p-٣٤٤)قَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾
[١٨١٠ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الحارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، ثَنا عَبْدُ المُؤْمِنِ بْنُ أبِي شُراعَةَ، قالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وأنا شاهِدٌ، عَنِ امْرَأةٍ صَرُورَةٍ أتَعْتَمِرُ في حَجَّتِها؟ قالَ: نَعَمْ إنَّ اللَّهَ جَعَلَها لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ.
[١٨١١ ] حَدَّثَنا عِصامُ بْنُ رَوّادٍ، ثَنا آدَمُ عَنْ أبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أبِي العالِيَةِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ يَقُولُ: المُتْعَةُ لِأهْلِ الأمْصارِ ولِأهْلِ الآفاقِ، ولَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وطاوُسٍ وعَطاءٍ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ والزُّهْرِيِّ ونافِعٍ وإبْراهِيمَ بْنِ أنَسٍ، ومَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، أنَّهم قالُوا: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
قَوْلُهُ: ﴿حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ﴾
[١٨١٢ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشٍ، أخْبَرَنِي ابْنُ عَطاءٍ قالَ: قُلْتُ لِأبِي: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: مُرُّ ونَخْلَةُ وشِبْهُهُما.
[١٨١٣ ] حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاءٍ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: عَرَفَةُ وعَرَنَةُ والرَّجِيحُ وصَجْنانُ، ونَخْلَنانُ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ ومَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي
[١٨١٤ ] حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: هم أهْلُ الحَرَمِ. ورُوِيَ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصارِيِّ، قالَ: مَن كانَ أهْلُهُ عَلى مَسِيرَةِ يَوْمٍ أوْ دُونَ ذَلِكَ.
(p-٣٤٥)قَوْلُهُ: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾
[١٨١٥ ] حَدَّثَنا أبِي ثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قالَ: تَلا مُطَرِّفٌ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿شَدِيدُ العِقابِ﴾ قالَ: لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ قَدْرَ عُقُوبَةِ اللَّهِ، ونِقْمَةِ اللَّهِ، وبَأْسِ اللَّهِ، ونَكالِ اللَّهِ، لَما رَقَأ لَهم دَمْعٌ، وما قَرَّتْ أعْيُنَهم بِشَيْءٍ.
والعمرة:
وقرئ:
بالرفع على الابتداء والخبر، فتخرج «العمرة» عن الأمر ويتفرد به «الحج» ، وهى قراءة على، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، والشعبي، وأبى حيوة.
الهدى:
وقرئ:
الهدى، بكسر الدال وتشديد الياء، وهى قراءة مجاهد، والزهري، وابن هرمز، وأبى حيوة.
نسك:
وقرئ:
بإسكان السين، وهى قراءة الحسن، والزهري.
فصيام:
وقرئ:
بالنصب، أي: فليصم صيام ثلاثة أيام.
وسبعة:
وقرئ:
بالنصب، عطفا على محل «ثلاثة أيام» ، وهى قراءة زيد بن على، وابن أبى عبيدة.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو نُعَيْمٍ في ”الدَّلائِلِ“، وابْنُ عَبْدِ البَرِّ في «التَّمْهِيدِ»، عَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ وهو بِالجِعِرّانَةِ، وعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وعَلَيْهِ أثَرُ خَلُوقٍ، فَقالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يا رَسُولَ اللَّهِ أنْ أصْنَعَ في عُمْرَتِي؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ . فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”أيْنَ السّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟“ فَقالَ: ها أنا ذا. قالَ: ”اخْلَعِ الجُبَّةَ، واغْسِلْ عَنْكَ أثَرَ الخَلُوقِ، ثُمَّ ما كُنْتَ صانِعًا في حَجِّكَ فاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ“» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، عَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ وهو بِالجِعِرّانَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ وعَلَيْها خَلُوقٌ، فَقالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أنْ أصْنَعَ في (p-٣٢٧)عُمْرَتِي؟ قالَ: فَأُنْزِلَ عَلى النَّبِيِّ ﷺ الوَحْيُ فَتَسَتَّرَ بِثَوْبٍ. وكانَ يَعْلى يَقُولُ: ودِدْتُ أنِّي أرى النَّبِيَّ ﷺ وقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، فَقالَ عُمَرُ: أيَسُرُّكَ أنْ تَنْظُرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ وقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ؟ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ كَغَطِيطِ البَكْرِ، فَلَمّا سُرِّيَ عَنْهُ قالَ: ”أيْنَ السّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أثَرَ الخَلُوقِ، واخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما أنْتَ صانِعٌ في حَجِّكَ“» .
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالَ: أنْ تُحْرِمَ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: ”إنَّ تَمامَ الحَجِّ أنْ تُحْرِمَ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ“» .
(p-٣٢٨)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ . قالَ: مِن تَمامِهِما أنْ تُفْرِدَ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عَنِ الآخَرِ، وأنْ تَعْتَمِرَ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: مَن أحْرَمَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَحِلَّ حَتّى يُتِمَّها، تَمامُ الحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ إذا رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وزارَ البَيْتَ فَقَدْ حَلَّ، وتَمامُ العُمْرَةِ إذا طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ إذا حَلَّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: تَمامُهُما ما أمَرَ اللَّهُ فِيهِما.
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ في ”فَضائِلِهِ“، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ الأنْبارِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وإبْراهِيمَ قالا: في قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ: لا يُجاوِزُ بِالعُمْرَةِ البَيْتَ، الحَجُّ المَناسِكُ، والعُمْرَةُ البَيْتُ والصَّفا والمَرْوَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ قَرَأ: ”وأقِيمُوا الحَجَّ (p-٣٢٩)والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ“ . ثُمَّ قالَ: هي واجِبَةٌ مِثْلُ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، والأصْبَهانِيُّ في «التَّرْغِيبِ»، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: أُمِرْتُمْ بِإقامَةِ أرْبَعٍ؛ أقِيمُوا الصَّلاةَ، وآتُوا الزَّكاةَ، وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ، والحَجُّ الحَجُّ الأكْبَرُ، والعُمْرَةُ الحَجُّ الأصْغَرُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعاوِيَةَ قالَ: إنِّي لَفي المَسْجِدِ زَمَنَ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ في حَلْقَةٍ فِيها حُذَيْفَةُ، ولَيْسَ إذْ ذاكَ حَجَزَةٌ ولا جَلاوِزَةٌ إذْ هَتَفَ هاتِفٌ: مَن كانَ يَقْرَأُ عَلى قِراءَةِ أبِي مُوسى فَلْيَأْتِ الزّاوِيَةَ الَّتِي عِنْدَ أبْوابِ كِنْدَةَ، ومَن كانَ يَقْرَأُ عَلى قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلْيَأْتِ هَذِهِ الزّاوِيَةَ الَّتِي عِنْدَ دارِ عَبْدِ اللَّهِ، واخْتَلَفا في آيَةٍ في سُورَةِ ”البَقَرَةِ“؛ قَرَأ هَذا: ”وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ“ وقَرَأ هَذا: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فَغَضِبَ حُذَيْفَةُ واحْمَرَّتْ عَيْناهُ، ثُمَّ قامَ - وذَلِكَ في زَمَنِ عُثْمانَ - فَقالَ: إمّا أنْ تَرَكَبَ إلى أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وإمّا أنْ أرْكَبَ، فَهَكَذا كانَ مَن قَبْلَكُمْ، ثُمَّ أقْبَلَ فَجَلَسَ فَقالَ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا، فَقاتَلَ بِمَن أقْبَلَ مَن أدْبَرَ، حَتّى أظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ قَبَضَهُ، فَطَعَنَ النّاسُ في الإسْلامِ طَعْنَةَ جَوادٍ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَ أبا بَكْرٍ، وكانَ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ قَبَضَهُ، فَطَعَنَ النّاسُ في الإسْلامِ طَعْنَةَ جَوادٍ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ، فَنَزَلَ وسَطَ الإسْلامِ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ قَبَضَهُ، فَطَعَنَ النّاسُ في الإسْلامِ طَعْنَةَ جَوادٍ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَ عُثْمانَ، وايْمُ اللَّهِ، لَيُوشِكَنَّ أنْ تَطْعَنُوا فِيهِ طَعْنَةً (p-٣٣٠)تَحْلِقُونَهُ كُلَّهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّهُ قَرَأها: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ﴾ ثُمَّ قَطَعَ، ثُمَّ قالَ: (والعُمْرَةُ لِلَّهِ) . يَعْنِي بِرَفْعِ التّاءِ، وقالَ: هي تَطَوُّعٌ.
وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ طاوُسٍ قالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبّاسٍ: أتَأْمُرُ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، واللَّهُ تَعالى يَقُولُ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كَيْفَ تَقْرَءُونَ: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] فَبِأيِّهِما تَبْدَءُونَ؟ قالُوا: بِالدَّيْنِ. قالَ: فَهو ذاكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ كَوُجُوبِ الحَجِّ، مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا.
وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والشّافِعِيُّ في «الأُمِّ»، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (p-٣٣١)قالَ: واللَّهِ إنَّها لَقَرِينَتُها في كِتابِ اللَّهِ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، كِلاهُما في «المُصَنَّفِ»، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: أُمِرْتُمْ في القُرْآنِ بِإقامَةِ أرْبَعٍ؛ أقِيمُوا الصَّلاةَ، وآتُوا الزَّكاةَ، وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: العُمْرَةُ الحَجَّةُ الصُّغْرى.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ قَرَأ: وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لَوْلا التَّحَرُّجُ أنِّي لَمْ أسْمَعْ فِيها مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَقُلْنا: إنَّ العُمْرَةَ واجِبَةٌ مِثْلُ الحَجِّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ، لَيْسَ أحَدٌ مِن خَلْقِ اللَّهِ إلّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ واجِبَتانِ، مَنِ اسْتَطاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا.
(p-٣٣٢)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: العُمْرَةُ عَلى النّاسِ كُلِّهِمْ، إلّا عَلى أهْلِ مَكَّةَ، فَإنَّها لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ، إلّا أنْ يَقْدَمَ أحَدٌ مِنهم مِن أُفُقٍ مِنَ الآفاقِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: لَيْسَ أحَدٌ مِن خَلْقِ اللَّهِ إلّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ واجِبَتانِ، مَنِ اسْتَطاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا كَما قالَ اللَّهُ، حَتّى أهْلُ بِوادِينا، إلّا أهْلَ مَكَّةَ، فَإنَّ عَلَيْهِمْ حَجَّةً ولَيْسَتْ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ؛ مِن أجْلِ أنَّهم أهْلُ البَيْتِ، وإنَّما العُمْرَةُ مِن أجْلِ الطَّوافِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والحاكِمُ، مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الحَجُّ والعُمْرَةُ فَرِيضَتانِ عَلى النّاسِ كُلِّهِمْ، إلّا أهْلَ مَكَّةَ، فَإنَّ عُمْرَتَهم طَوافُهُمْ، فَمَن جَعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَرَمِ بَطْنَ وادٍ، فَلا يَدْخُلْ مَكَّةَ إلّا بِالإحْرامِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ، إنَّما يَعْتَمِرُ مَن زارَ البَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ، وأهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتّى شاءُوا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: الحَجُّ فَرِيضَةٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ.
(p-٣٣٣)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في «الأُمِّ»، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أبِي صالِحٍ ماهانَ الحَنَفِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الحَجَّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”«الحَجُّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ العُمْرَةِ: أواجِبَةٌ هِيَ؟ قالَ: ”لا، وأنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ“» .
وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«إنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتانِ، لا يَضُرُّكَ بِأيِّهِما بَدَأْتَ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والحاكِمُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أنَّ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، قالَ: صَلاتانِ - وفي لَفْظٍ: نُسُكانِ- لِلَّهِ عَلَيْكَ، لا يَضُرُّكَ بِأيِّهِما بَدَأْتَ.
(p-٣٣٤)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في «الأُمِّ»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، أنَّ في الكِتابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «”إنَّ العُمْرَةَ هي الحَجُّ الأصْغَرُ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: أوْصِنِي. قالَ: ”تَعْبُدُ اللَّهَ، ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاةَ، وتَصُومُ شَهْرَ رَمَضانَ، وتَحُجُّ وتَعْتَمِرُ، وتَسْمَعُ وتُطِيعُ، وعَلَيْكَ بِالعَلانِيَةِ، وإيّاكَ والسِّرَّ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«أفْضَلُ الأعْمالِ عِنْدَ اللَّهِ إيمانٌ لا شَكَّ فِيهِ، وغَزْوٌ لا غُلُولَ فِيهِ، وحَجٌّ مَبْرُورٌ“» .
وأخْرَجَ مالِكٌ في «المُوَطَّأِ»، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفّارَةٌ لِما بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلّا الجَنَّةُ“» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.
(p-٣٣٥)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، والأصْبَهانِيُّ في «التَّرْغِيبِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«ما سَبَّحَ الحاجُّ مِن تَسْبِيحَةٍ، ولا هَلَّلَ مِن تَهْلِيلَةٍ، ولا كَبَّرَ مِن تَكْبِيرَةٍ، إلّا بُشِّرَ بِها تَبْشِيرَةً“» .
وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إنَّ الإسْلامَ يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ، وإنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَها، وإنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ“» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنِّي جَبانٌ، وإنِّي ضَعِيفٌ، فَقالَ: ”هَلُمَّ إلى جِهادٍ لا شَوْكَةَ فِيهِ؛ الحَجِّ“» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في «المُصَنَّفِ»، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قالَ: «سَألَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الجِهادِ، فَقالَ: ”ألا أدُلُّكَ عَلى جِهادٍ لا شَوْكَةَ فِيهِ؟ الحَجِّ“» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنِّي رَجُلٌ جَبانٌ، ولا أُطِيقُ لِقاءَ العَدُوِّ، فَقالَ: ”ألا أدُلُّكَ عَلى جِهادٍ لا قِتالَ فِيهِ؟“ قالَ: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ”عَلَيْكَ بِالحَجِّ (p-٣٣٦)والعُمْرَةِ“» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، نَرى الجِهادَ أفْضَلَ العَمَلِ، أفَلا نُجاهِدُ؟ فَقالَ: ”لَكِنَّ أفْضَلَ الجِهادِ؛ حَجٌّ مَبْرُورٌ“ .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“، وابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلى النِّساءِ مِن جِهادٍ؟ قالَ: ”عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ؛ الحَجُّ والعُمْرَةُ“» .
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«جِهادُ الكَبِيرِ والضَّعِيفِ والمَرْأةِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ”«الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وأنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وتَحُجَّ وتَعْتَمِرَ، وتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ، وأنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وتَصُومَ رَمَضانَ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ (p-٣٣٧)اللَّهِ ﷺ: «”الحَجُّ جِهادُ كُلِّ ضَعِيفٍ“» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والطَّبَرانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«أفْضَلُ الأعْمالِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، أوْ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ“» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والطَّبَرانِيُّ، عَنْ ماعِزٍ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ سُئِلَ: أيُّ الأعْمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: ”إيمانٌ بِاللَّهِ وحْدَهُ، ثُمَّ الجِهادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سائِرَ الأعْمالِ كَما بَيْنَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ ومَغْرِبِها“» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ»، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلّا الجَنَّةُ“ . قِيلَ: وما بِرُّهُ؟ قالَ: ”إطْعامُ الطَّعامِ، وطِيبُ الكَلامِ“ . وفي لَفْظٍ: ”وإفْشاءُ السَّلامِ“» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرادٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«حُجُّوا؛ فَإنَّ الحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَما يَغْسِلُ الماءُ الدَّرَنَ“» . (p-٣٣٨)وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أبِي مُوسى رَفَعَهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ”«الحاجُّ يَشْفَعُ في أرْبَعِمِائَةٍ مِن أهْلِ بَيْتِهِ، ويَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ كَما ولَدَتْهُ أُمُّهُ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ أبا القاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «”مَن جاءَ يَؤُمُّ البَيْتَ الحَرامَ، فَرَكِبَ بِعِيرَهُ، فَما يَرْفَعُ خُفًّا ولا يَضَعُ خُفًّا إلّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِها حَسَنَةً، وحَطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةً، ورَفَعَ لَهُ بِها دَرَجَةً، حَتّى إذا انْتَهى إلى البَيْتِ فَطافَ، وطافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَقَ أوْ قَصَّرَ، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ، فَلْيَسْتَأْنِفِ العَمَلَ“» .
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«وفْدُ اللَّهِ ثَلاثَةٌ؛ الغازِي، والحاجُّ، والمُعْتَمِرُ“» .
وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الحُجّاجُ والعُمّارُ وفْدُ اللَّهِ، دَعاهم فَأجابُوهُ، وسَألُوهُ فَأعْطاهُمْ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، وابْنُ حِبّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ”«الغازِي في سَبِيلِ اللَّهِ، والحاجُّ والمُعْتَمِرُ وفْدُ اللَّهِ، دَعاهم فَأجابُوهُ، وسَألُوهُ فَأعْطاهُمْ“» .
(p-٣٣٩)وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الحُجّاجُ والعُمّارُ وفْدُ اللَّهِ؛ إنْ دَعَوْهُ أجابَهُمْ، وإنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَوْ يَعْلَمُ المُقِيمُونَ ما لِلْحُجّاجِ عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِّ لَأتَوْهم حِينَ يَقْدَمُونَ حَتّى يُقَبِّلُوا رَواحِلَهُمْ؛ لِأنَّهم وفْدُ اللَّهِ مِن جَمِيعِ النّاسِ.
وأخْرَجَ البَزّارُ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والطَّبَرانِيُّ في «الصَّغِيرِ»، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”يُغْفَرُ لِلْحاجِّ ولِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحاجُّ بَقَيَّةَ ذِي الحِجَّةِ والمُحَرَّمِ وصَفَرَ وعَشْرًا مِن رَبِيعٍ الأوَّلِ“، وفي لَفْظٍ: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحاجِّ، ولِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحاجُّ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، ومُسَدَّدٌ في ”مُسْنَدِهِ“، عَنْ عُمَرَ قالَ: يُغْفَرُ لِلْحاجِّ ولِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحاجُّ بَقِيَّةَ ذِي الحِجَّةِ والمُحَرَّمَ وصَفَرَ وعَشْرًا مِن رَبِيعٍ الأوَّلِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ أنَّهُ خَطَبَ عِنْدَ بابِ الكَعْبَةِ فَقالَ: ما مِن أحَدٍ (p-٣٤٠)يَجِيءُ إلى هَذا البَيْتِ، لا يَنْهَزُهُ غَيْرُ صَلاةٍ فِيهِ، حَتّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ، إلّا كُفِّرَ عَنْهُ ما كانَ قَبْلَ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ، قالَ: مَن حَجَّ هَذا البَيْتَ، لا يُرِيدُ غَيْرَهُ، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، «أنَّ زَوْجَها جَعَلَ بَكْرًا في سَبِيلِ اللَّهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمْرَةَ، فَسَألَتْ زَوْجَها البَكْرَ، فَأبى عَلَيْها، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُعْطِيَها، وقالَ: ”إنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ لَمِن سَبِيلِ اللَّهِ، وإنَّ عُمْرَةً في رَمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أوْ تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ“» .
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «أرادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الحَجَّ، فَقالَتِ امْرَأةٌ لِزَوْجِها: حُجَّ بِي، قالَ: ما عِنْدِي ما أحُجُّ بِكِ عَلَيْهِ، قالَتْ: فَحُجَّ بِي عَلى ناضِحِكَ. قالَ: ذاكَ نَعْتَقِبُهُ أنا ووَلَدُكِ، قالَتْ: فَحُجَّ بِي عَلى جَمَلِكَ فُلانٍ. قالَ: ذاكَ حَبِيسٌ في سَبِيلِ اللَّهِ. قالَتْ: فَبِعْ تَمْرَ رَفِّكَ. قالَ: ذاكَ (p-٣٤١)قُوتِي وقُوتُكِ، فَلَمّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِن مَكَّةَ أرْسَلَتْ إلَيْهِ زَوْجَها، فَقالَتْ: أقْرِئْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنِّي السَّلامَ، وسَلْهُ: ما يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَأتى زَوْجُها النَّبِيَّ ﷺ، فَأخْبَرَهُ فَقالَ: ”أما أنَّكَ لَوْ كُنْتَ حَجَجْتَ بِها عَلى الجَمَلِ الحَبِيسِ كانَ في سَبِيلِ اللَّهِ“، وضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِن حِرْصِها عَلى الحَجِّ، وقالَ: ”أقْرِئْها مِنِّي السَّلامَ ورَحْمَةَ اللَّهِ، وأخْبِرْها أنَّها تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ في رَمَضانَ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ عائِشَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَها في عُمْرَتِها: «”إنَّ لَكِ مِنَ الأجْرِ عَلى قَدْرِ نَصَبِكِ ونَفَقَتِكِ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، أنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِأبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، فَقالَ لَهم: ما أنْصَبَكم إلّا الحَجُّ، اسْتَأْنِفُوا العَمَلَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ إبْراهِيمَ، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قالَ لِقَوْمٍ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: أبَلَغَكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”اسْتَقْبِلُوا العَمَلَ بَعْدَ الحَجِّ ؟“ قالَ: لا، ولَكِنْ عُثْمانُ وأبُو ذَرٍّ. (p-٣٤٢)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أنَّهُ رَأى قَوْمًا مِنَ الحُجّاجِ فَقالَ: لَوْ يَعْلَمُ هَؤُلاءِ ما لَهم بَعْدَ المَغْفِرَةِ لَقَرَّتْ عُيُونُهم.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ كَعْبٍ قالَ: إذا كَبَّرَ الحاجُّ والمُعْتَمِرُ والغازِي، كَبَّرَ الدَّوُّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، حَتّى يَنْقَطِعَ في الأُفُقِ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«مَن أرادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الضّالَّةُ، ويَمْرَضُ المَرِيضُ، وتَكُونُ الحاجَةُ“» .
وأخْرَجَ الأصْبَهانِيُّ في «التَّرْغِيبِ»، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”تَعَجَّلُوا إلى الحَجِّ - يَعْنِي الفَرِيضَةَ - فَإنَّ أحَدَكم لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَهُ“» .
وأخْرَجَ الأصْبَهانِيُّ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«ما مِن عَبْدٍ ولا أمَةٍ يَضِنُّ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُها فِيما يُرْضِي اللَّهَ، إلّا أنْفَقَ أضْعافَها فِيما يُسْخِطُ اللَّهَ، وما مِن عَبْدٍ يَدَعُ الحَجَّ لِحاجَةٍ مِن حَوائِجِ (p-٣٤٣)الدُّنْيا، إلّا رَأى المُخَلَّفِينَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الحاجَةَ، وما مِن عَبْدٍ يَدَعُ المَشْيَ في حاجَةِ أخِيهِ قُضِيَتْ أوْ لَمْ تُقْضَ، إلّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَن يَأْثَمُ عَلَيْهِ ولا يُؤْجَرُ فِيهِ» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ»، عَنْ أبِي ذَرٍّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «“إنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: إلَهِي، ما لِعِبادِكَ إذا هم زارُوكَ في بَيْتِكَ؟ قالَ: لِكُلِّ زائِرٍ حَقٌّ عَلى المَزُورِ، حَقًّا يا داوُدُ، إنَّ لَهم أنْ أُعافِيَهم في الدُّنْيا، وأغْفِرَ لَهم إذا لَقِيتُهم» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ»، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«ما راحَ مُسْلِمٌ في سَبِيلِ اللَّهِ مُجاهِدًا أوْ حاجًّا، مُهِلًّا أوْ مُلَبِّيًا، إلّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ، وخَرَجَ مِنها“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«الحُجّاجُ والعُمّارُ وفْدُ اللَّهِ؛ إنْ سَألُوا أُعْطُوا، وإنْ دَعَوْا أُجِيبُوا، وإنْ أنْفَقُوا أخْلَفَ لَهُمْ، والَّذِي نَفْسُ أبِي القاسِمِ بِيَدِهِ، ما كَبَّرَ مُكَبِّرٌ عَلى نَشَزٍ، ولا أهَلَّ مُهِلٌّ عَلى شَرَفٍ مِنَ الأشْرافِ، إلّا أهَلَّ ما بَيْنَ يَدَيْهِ وكَبَّرَ (p-٣٤٤)حَتّى يَنْقَطِعَ مِنهُ مُنْقَطَعُ التُّرابِ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الحُجّاجُ والعُمّارُ وفْدُ اللَّهِ؛ يُعْطِيهِمْ ما سَألُوا، ويَسْتَجِيبُ لَهم ما دَعَوْا، ويُخْلِفُ عَلَيْهِمْ ما أنْفَقُوا، الدِّرْهَمَ بِألْفِ ألْفٍ» .
وأخْرَجَ البَزّارُ، والطَّبَرانِيُّ في“الأوْسَطِ”، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ قالَ: «“ ما أمْعَرَ حاجٌّ قَطُّ”. قِيلَ لِجابِرٍ: ما الإمْعارُ؟ قالَ: ما افْتَقَرَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ «تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ فَإنَّهُما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ، كَما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوابٌ دُونَ الجَنَّةِ، وما مِن مُؤْمِنٍ يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إلّا غابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ”» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ:“ «تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّ المُتابَعَةَ بَيْنَهُما تَنْفِي الفَقْرَ (p-٣٤٥)والذُّنُوبَ، كَما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ”» .
وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ جابِرٍ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ الحارِثُ بْنُ أبِي أُسامَةَ في“مُسْنَدِهِ”، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعٍ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ:“ «ما أهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ، ولا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إلّا بُشِّرَ”، قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، بِالجَنَّةِ؟ قالَ:“نَعَمْ”» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ «ما أهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إلّا آبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ”» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: ما أتى هَذا البَيْتَ طالِبُ حاجَةٍ لِدِينٍ أوْ دُنْيا إلّا رَجَعَ بِحاجَتِهِ.
وأخْرَجَ أبُو يَعْلى، والطَّبَرانِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ (p-٣٤٦)قالَتْ: وقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ «مَن خَرَجَ في هَذا الوَجْهِ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ فَماتَ فِيهِ، لَمْ يُعْرَضْ، ولَمْ يُحاسَبْ، وقِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ”. قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ إنَّ اللَّهَ يُباهِي بِالطّائِفِينَ”» .
وأخْرَجَ الحارِثُ بْنُ أبِي أُسامَةَ في“مُسْنَدِهِ”، والأصْبَهانِيُّ في «التَّرْغِيبِ»، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ «مَن ماتَ في طَرِيقِ مَكَّةَ ذاهِبًا أوْ راجِعًا، لَمْ يُعْرَضْ ولَمْ يُحاسَبْ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ في «الشُّعَبِ»، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«مَن أهَلَّ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ مِنَ المَسْجِدِ الأقْصى إلى المَسْجِدِ الحَرامِ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ وما تَأخَّرَ، ووَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ وضَعَّفَهُ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”إذا خَرَجَ الحاجُّ مِن أهْلِهِ، فَسارَ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ ثَلاثَ لَيالٍ، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ، وكانَ سائِرُ أيّامِهِ دَرَجاتٌ، ومَن كَفَّنَ مَيِّتًا كَساهُ اللَّهُ مِن ثِيابِ الجَنَّةِ، ومَن غَسَّلَ (p-٣٤٧)مَيِّتًا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ، ومَن حَثى عَلَيْهِ التُّرابَ في قَبْرِهِ كانَتْ لَهُ بِكُلِّ هَباءَةٍ أثْقَلُ في مِيزانِهِ مِن جَبَلٍ مِنَ الجِبالِ“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ”«ما تَرْفَعُ إبِلُ الحاجَّ رِجْلًا ولا تَضَعُ يَدًا، إلّا كَتَبَ لَهُ اللَّهُ بِها حَسَنَةً، أوْ مَحا عَنْهُ سَيِّئَةً، أوْ رَفَعَهُ بِها دَرَجَةً“» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الأصْبَهانِيِّ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ: أبَلَغَكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”يَسْتَأْنِفُونَ العَمَلَ؟“ يَعْنِي الحاجَّ، قالَ: لا، ولَكِنْ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، وأبِي ذَرٍّ الغِفارِيِّ، أنَّهُما قالا: يَسْتَقْبِلُونَ العَمَلَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، وقَدْ قَضى نُسُكَهُ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: أحَجَجْتَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ لَهُ: اجْتَنَبْتَ ما نُهِيتَ عَنْهُ ؟ فَقالَ: ما ألَوْتُ. قالَ عُمَرُ: اسْتَقْبِلْ عَمَلَكَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَيُدْخِلُ بِالحَجَّةِ الواحِدَةِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ؛ المَيِّتَ، والحاجَّ عَنْهُ، والمُنْفِذَ ذَلِكَ“» . (p-٣٤٨)يَعْنِي الوَصِيَّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في «المُصَنَّفِ»، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”مُسْنَدِهِ“، وأبُو يَعْلى، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«يَقُولُ تَبارَكَ وتَعالى: إنَّ عَبْدًا أصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وأوْسَعْتُ لَهُ في رِزْقِهِ، يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسُ سِنِينَ لا يَفِدُ إلَيَّ لَمَحْرُومٌ“» .
وأخْرَجَ أبُو يَعْلى، عَنْ خَبّابِ بْنِ الأرَتِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ”إنَّ عَبْدًا أصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وأوْسَعْتُ لَهُ في الرِّزْقِ، يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسُ حِجَجٍ لَمْ يَأْتِ إلَيَّ فِيهِنَّ لَمَحْرُومٌ“» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: في كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عُمَرَ قالَ: إذا وضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحالَ إلى الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّهُما أحَدُ الجِهادَيْنِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ قالَ: الصَّوْمُ والصَّلاةُ يُجْهِدانِ البَدَنَ، (p-٣٤٩)ولا يُجْهِدانِ المالَ، والصَّدَقَةُ تُجْهِدُ المالَ، ولا تُجْهِدُ البَدَنَ، وإنِّي لا أعْلَمُ شَيْئًا أجْهَدَ لِلْمالِ والبَدَنِ مِنَ الحَجِّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يَقُولُ: مَن أحْرَمَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ، أوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ، فَعَلَيْهِ ذَبْحُ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ؛ شاةٌ فَما فَوْقَها، فَإنْ كانَتْ حَجَّةَ الإسْلامِ فَعَلَيْهِ قَضاؤُها، وإنْ كانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الفَرِيضَهِ فَلا قَضاءَ عَلَيْهِ، ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ . فَإنْ كانَ أحْرَمَ بِالحَجِّ فَمَحِلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وإنْ كانَ أحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَحِلُّ هَدْيِهِ إذا أتى البَيْتَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الآيَةَ. قالَ: هو الرَّجُلُ مِن أصْحابِ مُحَمَّدٍ كانَ يُحْبَسُ عَنِ البَيْتِ، فَيُهْدِي إلى البَيْتِ، ويَمْكُثُ عَلى إحْرامِهِ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَإنْ بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ حَلَقَ رَأْسَهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الآيَةَ، يَقُولُ: إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بِالحَجِّ فَأُحْصِرَ، بَعَثَ بِما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، فَإنْ هو عَجَّلَ قَبْلَ أنْ (p-٣٥٠)يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَحَلَقَ رَأسَهُ، أوْ مَسَّ طِيبًا، أوْ تَداوى بِدَواءٍ، كانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ ”مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ“، والصِّيامُ ثَلاثَةَ أيّامٍ، والصَّدَقَةُ ثَلاثَةَ آصُعٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ . يَقُولُ: فَإذا بَرِئَ فَمَضى مِن وجْهِهِ ذَلِكَ إلى البَيْتِ، أحَلَّ مِن حَجَّتِهِ بِعُمْرَةٍ، وكانَ عَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ، فَإنْ هو رَجَعَ ولَمْ يُتِمَّ مِن وجْهِهِ ذَلِكَ إلى البَيْتِ، كانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فَإنْ رَجَعَ مُتَمَتِّعًا في أشْهُرِ الحَجِّ كانَ عَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاةٌ، فَإنْ هو لَمْ يَجِدْ ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ . قالَ إبْراهِيمُ: فَذَكَرْتُ هَذا الحَدِيثَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقالَ: هَكَذا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ في هَذا الحَدِيثِ كُلِّهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: الحَصْرُ حَبْسٌ كُلُّهُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: شاةٌ.
(p-٣٥١)وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: شاةٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في ”الأُمِّ“، ووَكِيعٌ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: بَقَرَةٌ أوْ جَزُورٌ، قِيلَ: أوَما يَكْفِيهِ شاةٌ؟ قالَ: لا.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قالَ: ما يَجِدُ، قَدْ يَسْتَيْسِرُ عَلى الرَّجُلِ الجَزُورُ والجَزُورانِ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: مِنَ الأزْواجِ الثَّمانِيَةِ، مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والضَّأْنِ والمَعْزِ، عَلى قَدْرِ المَيْسَرَةِ، وما عَظُمَتْ فَهو أفْضَلُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ . قالَ: عَلَيْهِ هَدْيٌ؛ إنْ كانَ مُوسَرًا فَمِنَ الإبِلِ، وإلّا فَمِنَ البَقَرِ، وإلّا فَمِنَ الغَنَمِ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ، وابْنِ عُمَرَ، أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ إلّا مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ، وكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ الشّاةُ.
وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والشّافِعِيُّ في «الأُمِّ»، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ، فَأمّا مَن أصابَهُ مَرَضٌ أوْ وجَعٌ أوْ ضَلالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إنَّما قالَ اللَّهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فَلا يَكُونُ الأمْنُ إلّا مِنَ الخَوْفِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لا إحْصارَ إلّا مِن عَدُوٍّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: لا إحْصارَ إلّا مِنَ الحَرْبِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: لا إحْصارَ إلّا مِن مَرَضٍ أوْ عَدُوٍّ أوْ أمْرٍ حابِسٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ المُحْرِمَ فَهو إحْصارٌ.
(p-٣٥٣)وأخْرَجَ البُخارِيُّ، والنَّسائِيُّ، عَنْ نافِعٍ، «أنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وسالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أخْبَراهُ، أنَّهُما كَلَّما عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَيالِيَ نَزَلَ الجَيْشَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقالَ: لا يَضُرُّكَ أنْ لا تَحُجَّ العامَ، إنّا نَخافُ أنْ يُحالَ بَيْنَكَ وبَيْنَ البَيْتِ، فَقالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَمِرِينَ، فَحالَ كُفّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ، وحَلَقَ رَأْسَهَ» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأسَهُ، وجامَعَ نِساءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ حَتّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا» .
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ .
أخْرَجَ البُخارِيُّ، عَنِ المِسْوَرِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ، وأمَرَ أصْحابَهُ بِذَلِكَ» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ تَعْلِيقًا، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّما البَدَلُ عَلى مَن نَقَضَ حَجَّهُ بِالتِذاذٍ، وأمّا مَن حَبَسَهُ عُذْرٌ أوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإنَّهُ لا يَحِلُّ ولا يَرْجِعُ، وإنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ وهو مَحْصَرٌ، نَحَرَهُ إنْ كانَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَبْعَثَ بِهِ، وإنِ اسْتَطاعَ أنْ (p-٣٥٤)يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّ أهْلَ الحُدَيْبِيَةِ أُمِرُوا بِإبْدالِ الهَدْيِ في العامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَةَ، فَأبْدَلُوا، وعَزَّتِ الإبِلُ فَرُخِّصَ لَهم في مَن لا يَجِدُ بَدَنَةً في اشْتِراءِ بَقَرَةٍ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ قالَ: «خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عامَ حُوصِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ومَعِي هَدْيٌ، فَمُنِعْنا أنْ نَدْخُلَ الحَرَمَ، فَنَحَرْتُ الهَدْيَ مَكانِي، وأحْلَلْتُ، فَلَمّا كانَ العامُ المُقْبِلُ خَرَجْتُ لِأقْضِيَ عُمْرَتِي، فَأتَيْتُ ابْنَ عَبّاسٍ فَسَألْتُهُ، فَقالَ: أبْدِلِ الهَدْيَ، فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ أصْحابَهُ أنْ يُبَدِّلُوا الهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضاءِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: إذا حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَذْبَحَ أهْراقَ لِذَلِكَ دَمًا ثُمَّ قَرَأ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الأعْرَجِ أنَّهُ قَرَأ: (حَتّى يَبْلُغَ الهَدِيُّ مَحِلَّهُ) و(هَدِيًّا بالِغَ الكَعْبَةِ) بِكَسْرِ الدّالِ مُثَقَّلًا.
(p-٣٥٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ .
أخْرَجَ أحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالحُدَيْبِيَةِ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ، وقَدْ حَصَرَنا المُشْرِكُونَ، وكانَتْ لِي وفْرَةٌ، فَجَعَلَتِ الهَوامُّ تَسّاقَطُ عَلى وجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: ”أيُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ“؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَأمَرَنِي أنْ أحْلِقَ. قالَ: ونَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، أوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أوِ انْسُكْ مِمّا تَيَسَّرَ“» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ ثُمَّ اسْتَثْنى فَقالَ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ .
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ حِبّانَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قالَ: «قَعَدْتُ إلى كَعْبِ بْنِ (p-٣٥٦)عُجْرَةَ» فَسَألْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ . فَقالَ: نَزَلَتْ فِيَّ، كانَ بِي أذًى مِن رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إلى النَّبِيِّ ﷺ والقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلى وجْهِي، فَقالَ: ”ما كُنْتُ أرى أنَّ الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذا، أما تَجِدُ شاةً؟“ قُلْتُ: لا، قالَ: ”صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن طَعامٍ، واحْلِقْ رَأْسَكَ“، فَنَزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً وهي لَكم عامَّةٌ.
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: «لَفِيَّ نَزَلَتْ، وإيّايَ عُنِيَ بِها: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ قالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ وهو بِالحُدَيْبِيَةِ، وهو عِنْدَ الشَّجَرَةِ: ”أيُؤْذِيكَ هَوامُّكَ“؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَتْ» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ والواحِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «لَمّا نَزَلْنا الحُدَيْبِيَةَ جاءَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ يَنْتَثِرُ هَوامَّ رَأْسِهِ عَلى وجْهِهِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَذا القَمْلُ قَدْ أكَلَنِي، فَأنْزَلَ اللَّهُ في ذَلِكَ المَوْقِفِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ الآيَةَ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”النُّسُكُ شاةٌ، والصِّيامُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، والطَّعامُ فَرَقٌ بَيْنَ سِتَّةِ مَساكِينَ“» .
(p-٣٥٧)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَعْنِي مَنِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَعْنِي بِالمَرَضِ أنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ أذًى أوْ قُرُوحٌ، ”أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ“ . قالَ: الأذى هو القَمْلُ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: ما ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ ؟ قالَ: القَمْلُ وغَيْرُهُ، الصُّداعُ وما كانَ في رَأْسِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: النُّسُكُ أنْ يَذْبَحَ شاةً.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قالَ: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: ”أيُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ“؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ”فاحْلِقْهُ وافْتَدِ؛ إمّا صَوْمَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإمّا أنْ تُطْعِمَ سِتَّةَ مَساكِينَ، أوْ نُسُكُ شاةٍ“» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَ: الصِّيامُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، والصَّدَقَةُ ثَلاثَةُ آصُعٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ، والنُّسُكُ شاةٌ. (p-٣٥٨)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، مِثْلَهَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ: ”أوْ، أوْ“ . فَصاحِبُهُ مُخَيَّرٌ، فَإذا كانَ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ فَهو الأوَّلُ فالأوَّلُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ: ”أوْ، أوْ“ . فَهو خِيارٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في «الأُمِّ»، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ ”أوْ، أوْ“ . لَهُ أيُّهُ شاءَ. قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلّا قَوْلَهُ تَعالى: ﴿إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيها.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ ”أوْ، أوْ“ يَخْتارُ مِنهُ صاحِبُهُ ما شاءَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وإبْراهِيمَ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، والضَّحّاكِ، مِثْلَهُ.
(p-٣٥٩)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ . يَقُولُ: مَن أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الضَّحّاكِ قالَ: التَّمَتُّعُ الِاعْتِمارُ في أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُ خَطَبَ فَقالَ: يا أيُّها النّاسُ، واللَّهِ ما التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ كَما تَصْنَعُونَ، إنَّما التَّمَتُّعُ أنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالحَجِّ، فَيَحْصُرُهُ عَدُوٌّ أوْ مَرَضٌ أوْ كَسْرٌ، أوْ يَحْبِسُهُ أمْرٌ، حَتّى تَذْهَبَ أيّامُ الحَجِّ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلُها عُمْرَةً، فَيَتَمَتَّعُ بِحِلَّهِ إلى العامِ المُقْبِلِ، ثُمَّ يَحُجُّ ويُهْدِي هَدْيًا، فَهَذا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: كانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّما المُتْعَةُ لِمَن أُحْصِرَ، ولَيْسَتْ لِمَن خُلِّيَ سَبِيلُهُ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هي لِمَن أُحْصِرَ ومَن خُلِّيَتْ سَبِيلُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ قالَ: فَإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حَتّى يَجْمَعَها مَعَ الحَجِّ فَعَلَيْهِ الهَدْيُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: إنَّما سُمِّيَتِ المُتْعَةَ لِأنَّهم (p-٣٦٠)كانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّساءِ والثِّيابِ، وفي لَفْظٍ: يَتَمَتَّعُ بِأهْلِهِ وثِيابِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ إذا حَجُّوا قالُوا: إذا عَفا الوَبَرُ، وتَوَلّى الدُّبُرُ، ودَخَلَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ؛ تَغْيِيرًا لِما كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ، وتَرْخِيصًا لِلنّاسِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ، أنَّ رَجُلًا قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: تَمَتَّعْتُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، ولِي أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فِيها كَذا، وفِيها كَذا، وفِيها نَفَقَةٌ، فَقالَ: صُمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ قالَ: قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمٌ، ويَوْمُ التَّرْوِيَةِ، ويَوْمُ عَرَفَةَ، فَإنْ فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيّامَ التَّشْرِيقِ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبَدَ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ قالَ: قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمٌ، ويَوْمُ التَّرْوِيَةِ، ويَوْمُ عَرَفَةَ، فَإنْ فاتَهُ صِيامُها صامَها أيّامَ مِنًى فَإنَّهُنَّ مِنَ الحَجِّ.
(p-٣٦١)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، ومُجاهِدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الصِّيامُ لِلْمُتَمَتِّعِ ما بَيْنَ إحْرامِهِ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: إذا لَمْ يَجِدِ المُتَمَتِّعُ بِالعُمْرَةِ هَدْيًا فَعَلَيْهِ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، وإنْ كانَ يَوْمُ عَرَفَةَ الثّالِثَ، فَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: الصِّيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ لِمَن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ما بَيْنَ أنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإنْ لَمْ يَصُمْ صامَ أيّامَ مِنًى.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعائِشَةَ قالا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلّا لِمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «رَخَّصَ (p-٣٦٢)رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَمَتِّعِ إذا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ ولَمْ يَصُمْ حَتّى فاتَتْهُ أيّامُ العَشْرِ أنْ يَصُومَ أيّامَ التَّشْرِيقِ مَكانَها» .
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عائِشَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”«مَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، ومَن لَمْ يَكُنْ صامَ تِلْكَ الثَّلاثَةَ أيّامٍ فَلْيَصُمْ أيّامَ التَّشْرِيقِ؛ أيّامَ مِنًى“» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذاقَةَ بْنِ قَيْسٍ، فَنادى في أيّامِ التَّشْرِيقِ، فَقالَ: ”إنَّ هَذِهِ أيّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّهِ، إلّا مَن كانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِن هَدْيٍ“» .
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذاقَةَ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَهُ في رَهْطٍ أنْ يَطُوفُوا في مِنًى في حَجَّةِ الوَداعِ فَيُنادُوا: ”أنَّ هَذِهِ أيّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّهِ، فَلا صَوْمَ فِيهِنَّ إلّا صَوْمًا في هَدْيٍ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لا يُجْزِئُهُ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وهو مُتَمَتِّعٌ إلّا أنْ يُحْرِمَ.
(p-٣٦٣)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: لا يَصُومُ مُتَمَتِّعٌ إلّا في العَشْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ قالَ: قالَ مُجاهِدٌ: يَصُومُ المُتَمَتِّعُ إنْ شاءَ يَوْمًا مِن شَوّالٍ وإنْ شاءَ يَوْمًا مِن ذِي القِعْدَةِ. قالَ: وقالَ طاوُسٌ وعَطاءٌ: لا يَصُومُ المُتَمَتِّعُ إلّا في العَشْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ قالَ: قالَ طاوُسٌ وعَطاءٌ: لا يَصُومُ الثَّلاثَةَ إلّا في العَشْرِ. وقالَ مُجاهِدٌ، لا بَأْسَ أنْ يَصُومَهُنَّ في أشْهُرِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ «سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحاجِّ. فَقالَ: أهَلَّ المُهاجِرُونَ والأنْصارُ وأزْواجُ النَّبِيِّ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ وأهْلَلْنا، فَلَمّا قَدِمْنا مَكَّةَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:“ اجْعَلُوا إهْلالَكم بِالحَجِّ عُمْرَةً إلّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ”، فَطُفْنا بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقالَ:“ مَن قَلَّدَ الهَدْيَ فَإنَّهُ لا يُحِلُّ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ”، ثُمَّ أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإذا فَرَغْنا مِنَ المَناسِكِ جِئْنا فَطُفْنا بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، وقَدْ تَمَّ حَجُّنا، وعَلَيْنا الهَدْيُ، كَما قالَ اللَّهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ إلى أمْصارِكُمْ، والشّاةُ تُجْزِئُ، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ في (p-٣٦٤)عامٍ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَهُ في كِتابِهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ، وأباحَهُ لِلنّاسِ غَيْرِ أهْلِ مَكَّةَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ وأشْهُرُ الحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ: شَوّالٌ وذُو القِعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ، فَمَن تَمَتَّعَ في هَذِهِ الأشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أوْ صَوْمٌ، والرَّفَثُ الجِماعُ، والفُسُوقُ المَعاصِي، والجِدالُ المِراءُ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَنِ اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ؛ في شَوّالٍ، أوْ ذِي القِعْدَةِ، أوْ ذِي الحِجَّةِ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ ووَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ، أوِ الصِّيامُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: مَنِ اعْتَمَرَ في شَوّالٍ أوْ في ذِي القِعْدَةِ، ثُمَّ قامَ حَتّى يَحُجَّ، فَهو مُتَمَتِّعٌ، عَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ، ومَنِ اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، ذاكَ مَن أقامَ ولَمْ يَرْجِعْ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: كانَ أصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ إذا اعْتَمَرُوا في أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِن عامِهِمْ ذَلِكَ، لَمْ يُهْدُوا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ عُمَرُ: إذا اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ (p-٣٦٥)ثُمَّ أقامَ فَهو مُتَمَتِّعٌ، فَإنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: مَنِ اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إلى بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ مِن عامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، ذاكَ مَن أقامَ ولَمْ يَرْجِعْ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنْ أُبَيٍّ أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ في“تارِيخِهِ”، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في“سُنَنِهِ”، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إلى أهْلِيكم.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إذا رَجَعْتُمْ إلى أمْصارِكم.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ . قالَ: إلى بِلادِكم حَيْثُ كانَتْ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ . قالَ: إنَّما هي رُخْصَةٌ، إنْ شاءَ صامَهُنَّ في الطَّرِيقِ، وإنْ شاءَ صامَها بَعْدَ ما يَرْجِعُ إلى أهْلِهِ، ولا يُفَرِّقُ بَيْنَهُنَّ.
(p-٣٦٦)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ والحَسَنِ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ عَطاءٌ: في الطَّرِيقِ إنْ شاءَ، وقالَ الحَسَنُ: إذا رَجَعَ إلى مِصْرِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: إنْ أقامَ صامَهُنَّ بِمَكَّةَ إنْ شاءَ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، عَنْ عَطاءٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إذا قَضَيْتُمْ حَجَّكُمْ، وإذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ أحَبُّ إلَيَّ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ طاوُسٍ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قالَ: إنْ شاءَ فَرَّقَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ قالَ: كامِلَةٌ مِنَ الهَدْيِ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ وأهْدى، فَساقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، وبَدَأ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أهَلَّ بِالحَجِّ فَتَمَتَّعَ النّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فَكانَ مِنَ النّاسِ مَن أهْدى فَساقَ الهَدْيَ، ومِنهم مَن لَمْ يُهْدِ، فَلَمّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قالَ لِلنّاسِ:“ مَن مِنكم أهْدى، فَإنَّهُ لا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنهُ حَتّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، ومَن لَمْ يَكُنْ أهْدى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ (p-٣٦٧)فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ”» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: «نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ اللَّهِ، وفَعَلْناها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ، ولَمْ يَنْهَ عَنْها حَتّى ماتَ، قالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ ما شاءَ» .
وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ قالَ: «كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَأْمُرُ بِالمُتْعَةِ، وكانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهى عَنْها، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقالَ: عَلى يَدَيَّ دارَ الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمّا قامَ عُمَرُ قالَ: إنَّ اللَّهَ كانَ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ما شاءَ مِمّا شاءَ، وإنَّ القُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنازِلَهُ، فَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ، كَما أمَرَكُمُ اللَّهُ، وافْصِلُوا حَجَّكم عَنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإنَّهُ أتَمُّ لِحَجِّكم وأتَمُّ لِعُمْرَتِكم» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، عَنْ أبِي مُوسى قالَ: «قَدِمْتُ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو بِالبَطْحاءِ، فَقالَ:“بِمَ أهَلَلْتَ؟”قُلْتُ: أهَلَلْتُ بِإهْلالِ النَّبِيِّ ﷺ . قالَ:“هَلْ سُقْتَ مِن هَدْيٍ؟”قُلْتُ: لا. قالَ:“طُفْ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ”، فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ أتَيْتُ امْرَأةً مِن (p-٣٦٨)قَوْمِي، فَمَشَّطَتْنِي وغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النّاسَ بِذَلِكَ في إمارَةِ أبِي بَكْرٍ وإمارَةِ عَمَرَ، فَإنِّي لَقائِمٌ بِالمَوْسِمِ إذا جاءَنِي رَجُلٌ فَقالَ: إنَّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثَ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ في شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أيُّها النّاسُ، مَن كُنّا أفْتَيْناهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ، فَهَذا أمِيرُ المُؤْمِنِينَ قادِمٌ عَلَيْكم فَبِهِ فائْتَمُّوا، فَلَمّا قَدِمَ قُلْتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، ما هَذا الَّذِي أحْدَثْتَ في شَأْنِ النُّسُكِ؟ قالَ: أنْ نَأْخُذَ بِكِتابِ اللَّهِ، فَإنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ . وأنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنا ﷺ، لَمْ يَحِلَّ حَتّى نَحَرَ الهَدْيَ» .
وأخْرَجَ إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ في“مُسْنَدِهِ”، وأحْمَدُ، عَنِ الحَسَنِ، «أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ هَمَّ أنْ يَنْهى عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ، فَقامَ إلَيْهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ نَزَلَ بِها كِتابُ اللَّهِ، واعْتَمَرْناها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ عُمَرُ» .
وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قالَ: «كانَ عُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ، وكانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِها، فَقالَ عُثْمانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، فَقالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنّا قَدْ تَمَتَّعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قالَ: أجَلْ، ولَكِنّا كُنّا خائِفِينَ» .
وأخْرَجَ إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجِّ (p-٣٦٩)فَقالَ: كانَتْ لَنا لَيْسَتْ لَكم.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، ومُسْلِمٌ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: كانَتِ المُتْعَةُ في الحَجِّ لِأصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خاصَّةً.
وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: لا تَصْلُحُ المُتْعَتانِ إلّا لَنا خاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّساءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: «اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وعُثْمانُ وهُما بِعُسْفانَ في المُتْعَةِ، فَقالَ عَلِيٌّ: ما تُرِيدُ إلّا أنْ تَنْهى عَنْ أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قالَ: فَلَمّا رَأى ذَلِكَ عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما جَمِيعًا» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ قالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ. فَأمَرَنِي بِها، وسَألْتُهُ، عَنِ الهَدْيِ. فَقالَ: فِيها جَزُورٌ أوْ بَقَرَةٌ أوْ شاةٌ أوْ شِرْكٌ في دَمٍ. قالَ: وكانَ ناسٌ كَرِهُوها، فَنِمْتُ فَرَأيْتُ في المَنامِ كَأنَّ إنْسانًا يُنادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، ومُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأتَيْتُ ابْنَ عَبّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقالَ: اللَّهُ أكْبَرُ، سُنَّةُ أبِي القاسِمِ ﷺ .
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ مِن طَرِيقِ مُجاهِدٍ وعَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: «كَثُرَتِ (p-٣٧٠)القالَةُ مِنَ النّاسِ، فَخَرَجْنا حُجّاجًا، حَتّى إذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنا وبَيْنَ أنْ نَحِلَّ إلّا لَيالٍ قَلائِلُ أُمِرْنا بِالإحْلالِ، قُلْنا: أيَرُوحُ أحَدُنا إلى عَرَفَةَ وفَرْجُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقامَ خَطِيبًا، فَقالَ:“ أبِاللَّهِ تُعَلِّمُونِي أيُّها النّاسُ، فَأنا واللَّهِ أعْلَمُكم بِاللَّهِ وأتْقاكم لَهُ، ولَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ هَدْيًا، ولَحَلَلْتُ كَما أحَلُّوا، فَمَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ، ومَن وجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ"، فَكُنّا نَنْحَرُ الجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ. قالَ عَطاءٌ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ يَوْمَئِذٍ في أصْحابِهِ غَنَمًا، فَأصابَ سَعْدَ بْنَ أبِي وقّاصٍ تَيْسٌ، فَذَبَحَهُ عَنْ نَفْسِهِ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَأنْ أعْتَمِرَ قَبْلَ الحَجِّ وأُهْدِي أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ في ذِي الحِجَّةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ .
أخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: سِتُّ قُرُيّاتٌ؛ عَرَفَةُ، وعُرَنَةُ، والرَّجِيعُ، والنَّخْلَتانِ، ومَرُّ الظَّهْرانِ، وضَجْنانُ، وقالَ مُجاهِدٌ: هم أهْلُ الحَرَمِ.
(p-٣٧١)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ قالَ: هم أهْلُ الحَرَمِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الحَرَمُ كُلُّهُ هو المَسْجِدُ الحَرامُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والأزْرَقِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ، قالَ: هو الحَرَمُ أجْمَعُ.
وأخْرَجَ الأزْرَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ: أساسُ المَسْجِدِ الحَرامِ الَّذِي وضَعَهُ إبْراهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الحَزْوَرَةِ إلى المَسْعى إلى مَخْرَجِ سَيْلِ أجِيادَ.
وأخْرَجَ الأزْرَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: إنّا لَنَجِدُ في كِتابِ اللَّهِ أنَّ حَدَّ المَسْجِدِ الحَرامِ مِنَ الحَزْوَرَةَ إلى المَسْعى.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: لَيْسَ لِأحَدِ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ رُخْصَةٌ في الإحْصارِ؛ لِأنَّ الرَّجُلَ إذا مَرِضَ حُمِلَ ووُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ، ويُطافُ بِهِ مَحْمُولًا.
(p-٣٧٢)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾: عَنى بِذَلِكَ أهْلَ مَكَّةَ، لَيْسَتْ لَهم مُتْعَةٌ، ولَيْسَ عَلَيْهِمْ إحْصارٌ؛ لِقُرْبِهِمْ مِنَ المَشْعَرِ.
وأخْرَجَ الأزْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: مَن لَهُ المُتْعَةُ؟ فَقالَ: قالَ اللَّهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ . فَأمّا القُرى الحاضِرَةُ المَسْجِدَ الحَرامَ الَّتِي لا تَتَمَتَّعُ أهْلُها، فالمُطَمْئِنَّةُ بِمَكَّةَ المُطِلَّةُ عَلَيْها؛ نَخْلَتانِ، ومَرُّ الظَّهْرانِ، وعُرَنَةُ، وضَجْنانُ، والرَّجِيعُ، وأمّا القُرى الَّتِي لَيْسَتْ بِحاضِرَةِ المَسْجِدِ الحَرامِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ أهْلُها إنْ شاءُوا فالسَّفَرُ، والسَّفَرُ ما يُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلاةُ؛ عُسْفانُ وجُدَّةُ، ورُهاطٌ، وأشْباهُ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: المُتْعَةُ لِلنّاسِ إلّا لِأهْلِ مَكَّةَ، هي لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ في الحَرَمِ، وذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: يا أهْلَ مَكَّةَ، إنَّهُ لا مُتْعَةَ لَكُمْ، أُحِلَّتْ لِأهْلِ الآفاقِ وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، إنَّما (p-٣٧٣)يَقْطَعُ أحَدُكم وادِيًا ثُمَّ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ صَرُورَةٍ، أتَعْتَمِرُ في حَجَّتِها؟ قالَ: نَعَمْ، إنَّ اللَّهَ جَعَلَها رُخْصَةً إنْ لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ هَدْيٌ في مُتْعَةٍ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ ولا مَن نَظَرَ إلى مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: المُتْعَةُ لِلنّاسِ أجْمَعِينَ إلّا أهْلَ مَكَّةَ.
(p-٣٧٤)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ولا إحْصارٌ، إنَّما يَتَعَشَّوْنَ حَتّى يَقْضُونَ حَجَّهم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ أنَّهُ تَلا قَوْلَهُ تَعالى: ﴿أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ قالَ: لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ قَدْرَ عُقُوبَةِ اللَّهِ، ونِقْمَةِ اللَّهِ، وبَأْسِ اللَّهِ، ونَكالِ اللَّهِ، لَما رَقَأ لَهم دَمْعٌ، وما قَرَّتْ أعْيُنُهم بِشَيْءٍ.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)
(وأتموا الحج والعمرة لله) اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة فقيل أداؤهما والإتيان بهما من دون أن يشوبهما بشيء مما هو محظور، ولا يخل بشرط ولا فرض كقوله تعالى (فأتمهن) وقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن يخرج لهما لا لغيرهما. وقيل إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، وبه قال ابن حبيب.
وقال مقاتل: إتمامهما أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم، وقيل إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله، وقيل أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب.
وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق فقال كيف تأمرني يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أصنع في عمرتي، فأنزل الله (وأتموا الحج والعمرة لله) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين السائل عن العمرة فقال: ها أناذا قال " اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك " وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديثه، ولكن فيهما أنه أنزل عليه بعد السؤال ولم يذكرا ما الذي أنزل عليه.
وقال ابن عباس: تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة فقد حل.
وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.
وقد اتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، واستدل بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامها أمر بها، وبذلك قال علي وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد ابن جبير ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكية.
وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم أنها سنة، وحكى عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب.
ومن القائلين بأنها سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله.
ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال لأصحابه: " من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة " وثبت عنه أيضاً في الصحيح أنه قال: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " [[قطعة من حديث طويل أورده مسلم/1218 ... دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا بل لأبعد أبد ...]].
واستدل الآخرون بما أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرازق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحج جهاد والعمرة تطوع ".
وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه عن جابر: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي، قال: لا وأن تعتمروا خير لكم.
وأجابوا عن الآية والأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف.
وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة، ولا سيما بعد تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بما تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب.
وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها كما أخرجه الشافعي في الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر، وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني فقال: " تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية وإياك والسر ".
وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال وأنهما كفارة لما بينهما وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك.
وأركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وبهذه الأركان تمام الحج والعمرة.
(فإن أحصرتم) أصل الحصر في اللغة الحبس والتضييق، قال أبو عبيدة والكسائي والخليل أنه يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس العكس، ورجح الأول ابن العربي قال وهو رأي أكثر أهل اللغة، وقال الزجاج: أنه كذلك عند جميع أهل اللغة، وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو، ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال حصرني الشيء وأحصرني أي حبسني.
وبسبب هذا الإختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية فقالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره، وقالت الشافعية وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه في الحديبية.
(فما استيسر من الهدي) أي إن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فالواجب أو فعليكم أو فانحروا أو فاهدوا ما تيسر، يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب، وليس السين للطلب، والهدي والهدى لغتان وهما جمع هدية وهي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها، ويقال في جمع الهدي أهداء.
واختلف أهل العلم في المراد بقوله (فما استيسر) فذهب الجمهور إلى أنه شاة، وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: جمل أو بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة، وهذا الدم دم ترتيب وتعديل كما أشار له ابن المقرىء.
(ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين محصر وغير محصر، وإليه ذهب جمع من أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة أي لا تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرام قد بلغ محله، وهو الوضع الذي يحل فيه ذبحه.
واختلفوا في تعيينه فقال مالك والشافعي: هو موضع الحصر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أحصر في عام الحديبية، وقال أبو حنيفة: هو الحرم لقوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) وأجيب عن ذلك بأن المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت، وأجاب الحنفية عن نحره - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم، ورد بأن المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم.
(فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة، والمراد بالأذى من الرأس ما فيه من قمل أو صداع أو جراح ونحو ذلك فمن حلق فعليه فدية.
وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك فثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى كعب بن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه فقال: يؤذيك هوام رأسك قال نعم، فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام [[رواه البخاري ومسلم وغيرهما.]].
وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاة، وحكى عن الجمهور أن الصوم هنا ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين.
وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام والإطعام لعشرة مساكين، والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ولبطل قولهم.
وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وداود إلى أن الإطعام في ذلك مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لكل مسكين، وقال الثوري: نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وروي ذلك عن أبي حنيفة، قال ابن المنذر: وهذا غلط لأن في بعض أخبار كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه مثل قول مالك والشافعي، وروي عنه أنه إن أطعم براً فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع.
واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء، وبه قال أصحاب الرأي، وقال طاوس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع، وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان، وهذا الدم دم تخيير وتقدير.
(فإذا أمنتم) أي برئتم من المرض، وقيل من خوفكم من العدو، على الخلاف السابق ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنهم في ذهاب المرض، فيكون مقوياً لقول من قال أن قوله (فإن أحصرتم) المراد به الإحصار من العدو كما أن قوله فمن كان منكم مريضاً يقوي قول من قال بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر، وقد وقع الخلاف هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة على حسب ما سلف.
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) يعني أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، وهو معنى تمتع واستمتع، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التمتع بل هو أفضل أنواع الحج عند أهل التحقيق.
(فما استيسر من الهدي) وهو شاة يذبحها يوم النحر فلو ذبحها قبله بعد ما أحرم بالحج أجزأه عند الشافعي، ولا يجزئه ذبحه عند أبي حنيفة قبل يوم النحر، وهذا الدم دم ترتيب وتقدير كما ذكره ابن المقرىء.
وقد اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النسك وبقي الرابع يذكر في المائدة في قوله (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) الآية وهو دم تخيير وتعديل، ويجب في شيئين صيد وشجر.
(فمن لم يجد) الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان (فصيام ثلاثة أيام في) أيام (الحج) وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، ومع ذلك يجوز ذبحه قبل الإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على ثانيهما، وقيل يصوم قبل يوم التروية يوماً ويوم التروية ويوم عرفة، وقيل ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة، وقيل يصومهن من أول عشر ذي الحجة، وقيل ما دام بمكة، وقيل أنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم.
وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومنعه آخرون وبه قال الشافعي.
(وسبعة إذا رجعتم) أي إلى الأوطان والأهل، قال أحمد وإسحق: يجزئه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه، وبه قال الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم، وقال مالك إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم والأول أرجح.
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: " فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " [[جزء من حديث رواه مسلم 1227/عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.]].
فبين - صلى الله عليه وسلم - أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل، وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ: " وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم "، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة، والأول أولى، وفيه التفات عن الغيبة.
وإنما قال سبحانه (تلك عشرة كاملة) مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة: عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع، قاله الزجاج، وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة، وقيل هو توكيد كما تقول كتبت بيدي، وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا العدد.
وقوله (كاملة) توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها وأن لا ينقص من عددها، والمعنى كاملة يعني في الثواب والأجر يعني أن ثواب صيام العشرة كثواب الذبح لا ينقص شيئاً، وقيل كاملة في قيامها مقام الهدي.
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) الإشارة قيل هي راجعة إلى التمتع فيدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه، وقيل أنها راجعة إلى الحكم وهو وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام كما يقوله الشافعي ومن وافقه، والمراد من لم يكن ساكناً في الحرم، أو من لم يكن ساكناً في المواقيت فما دونها، على الخلاف في ذلك بين الأئمة.
قال مالك: هم أهل مكة، وقال طاوس: هم أهل الحرم، وقال ابن جريج: هم أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلة، وقال الشافعي: من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر، وقال أبو حنيفة: هم أهل الميقات، والمواقيت ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم وذات عرق، وقيل من تلزمه الجمعة فيه.
قال السيوطي: والأهل كناية عن النفس أي نفس المحرم أي ذلك المحرم لم يكن هو نفسه حاضر المسجد الحرام، وهذا معنى سخيف والأولى ما قاله غيره.
وحكى الرملي عن الطبري أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والاخوة.
(واتقوا الله) أي فيما فرض عليكم في هذه الأحكام، وقيل هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه (واعلموا أن الله) إظهار في موضع الإضمار لتربية المهابة في روع السامع (شديد العقاب) لمن خالف أمره وتهاون بحدوده وارتكب مناهيه، وهو من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها.
قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية.
قال ابن عباس [[رواه سعيد بن منصور في "السنن" 2/ 712، والطبري في "تفسيره" عنه بمعناه 2/ 207، وعزاه في "الدر المنثور" 1/ 376 إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، والنحاس في "ناسخه"، والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه".]] ومجاهد [[في "تفسير مجاهد" 1/ 100، ورواه الثوري في "تفسيره" ص 65، والطبري في "تفسيره" 2/ 207، وعزاه في "الدر" 1/ 376 إلى عبد بن حميد.]]: أتِمُّوهما بمناسِكِهما وحدودِهما وسننِهِما وتأديةِ كل ما فيهما [[وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 206، 207، "تفسير الثعلبي" 2/ 452.]].
وقال ابن مسعود [[نسبه إليه البغوي في "تفسيره" 1/ 217، وابن العربي في "أحكام القرآن" 1/ 117.]] وعلي [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" بمعناه 2/ 207، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 333، والحاكم 2/ 303 وصححه، وعزاه في "الدر المنثور" 1/ 376 إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه".]] رضي الله عنهما: إتمامُهُما: أن تُحرم بهما من دُوَيْرة أهلك مؤتنفَيْن. وبهذا قال سعيد بن جبير [[رواه الطبري في "تفسيره" عنه 2/ 207، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 333، والجصاص في "أحكام القرآن" 1/ 263.]] وطاوس [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 4/ 9، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 333، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 225، وقد ذكر المؤلف قولين، والقول الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، روي عن عمر والحسن وعطاء، والرابع: أنه فعل ما أمر الله فيهما، روي عن مجاهد. والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، قاله قتادة. ينظر: "زاد المسير" 1/ 204 (ط. المكتب الإسلامي)]].
وفي إيجاب العمرة قولان: أحدهما: أنها [[في (أ) (أنهما)، وفي (م) (أيهما).]] واجبة، وهو مذهب علي [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 209، وعزاه السيوطي في "الدر" 1/ 176 إلى عبد ابن حميد، وذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" 2/ 463.]] وابن عباس [[رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 334، والدارقطني في "السنن" 2/ 285، والبيهقي في "تفسيره" 4/ 351، والحاكم 1/ 643 وصححه، وعزاه في "الدر" 1/ 377، إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي.]]، وقول الشافعي في الجديد [[ينظر: "الأم" للشافعي 2/ 477 (ط. دار إحياء التراث العربي) "المجموع" 7/ 7، "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني 4/ 11، وممن قال بالوجوب: ابن عمر وجابر وزيد وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، والسفيانان، وقتادة، وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة 4/ 304 - 305، "البيان" للعمراني 4/ 11، "تفسير الثعلبي" 2/ 463، "الفروع" لابن مفلح 3/ 203.]].
قال ابن عباس: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [[رواه البخاري تعليقًا في العمرة، باب: وجوب الحج والعمرة 2/ 240، ورواه موصولاً: الشافعي في "الأم" 4/ 144، والبيهقي في "تفسيره" 4/ 351، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 16.]].
وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة، ثم تلا هذه الآية [[رواه الطبري عنه في "تفسيره" 2/ 209، والبيهقي في "تفسيره" 4/ 351، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 15.]].
فمن أوجَبَ العمرةَ تأول الإتمام على معنى الابتداء، أي: أقيموهما وافعلوهما بما فيهما من الأعمال، كقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124]، أي: فعلهن وقام بهن، وقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، أي: ثم ابتدؤوا الصيام وأتموه؛ لأنه ذكر الإتمام عَقِيب الأكل والشرب [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 469، وينظر: "الأم" 2/ 144، "التمهيد" 20/ 10.]].
وفرائض الحَجِّ أربعةٌ: الإحرامُ، والوقوفُ، وطوافُ الإفاضة، والسعيُ [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 454، وهذا مذهب الجمهور. ينظر: "حاشية ابن عابدين" 2/ 250، "شرح الزرقاني على مختصر خليل" 2/ 281، "المهذب" للشيرازي 2/ 789، "الوسيط" للغزالي 2/ 1261، "البيان" للعمراني 4/ 373، "الموسوعة الفقهية الكويتية" 17/ 49.]].
وأعمال العمرة: الإحرامُ، والطوافُ، والسعي، والحلق والتقصير [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 454، وينظر: "المهذب" 2/ 789، "المجموع" 8/ 265، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة، هي: الإحرام، والطواف، والسعي، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية ركنًا رابعًا هو الحلق، ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة، وركنها واحد هو الطواف. ينظر: "الشرح الكبير" و"حاشيته للدسوقي" 2/ 21، "المسلك المتقسط" ص 307، "كشاف القناع" 2/ 521، "البيان" للعمراني 4/ 370.]]، وأقله: ثلاث شَعَرات [[القدر الواجب: هو حلق شعر جميع الرأس، أو تقصيره عند المالكية والحنابلة، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. ينظر: "فتح القدير" 2/ 178 - 179، "المسلك المتقسط" ص 151 - 154، "الشرح الكبير" و"حاشيته للدسوقي" 2/ 46، "الفروع" 3/ 513.]].
القول الثاني: أن العمرة سنةٌ وليست بفريضة، وهو مذهب أهل العراق [[القول بالسنية قول المالكية وأكثر الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، واختيار== الطبري، وقول أبي ثور، وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة، على اصطلاح الحنفية في الواجب. ينظر: "مختصر الطحاوي" ص 59، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 264، "شرح فتح القدير" 2/ 306، "بدائع الصنائع" 2/ 226، "حاشية الدسوقي" 2/ 2، "الموسوعة الكويتية" 3/ 314.]]، وحملوا الآية على معنى: أتموها إذا دخلتم فيها، كالمتطوع بالحج يلزمه المضي فيه إذا شرع فيه [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 468، وينظر: "الأم" 2/ 144، "تفسير الطبري" 2/ 210، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 264، "التمهيد" 20/ 10.]].
والقول الأول أولى لأن فيه جمعاً بين وجهي الإتمام، ومعناه: ابتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموها، وقد تقول لمن لم يشرع في أمر: أَتِمَّ هذا الأمر [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 469، وقال: ولأن من أوجبها أكثر، والأخبار في إيجاب الحج والعمرة مقترنين أظهر وأشهر.]].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ اختلف أهلُ اللغةِ في الحَصْر والإحْصَار، ففرَّق بينهما قوم.
أقرأني العروضي، قال: أقرأنا الأزهري، عن المنذري، عن ابن فهم، عن محمد بن سلام [[هو: محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم أبو عبد الله، الجمحي البصري، تقدمت ترجمته (البقرة آية 58).]]، عن يونس، قال: إذا رُدّ الرجل عن وجه يريده فقد أُحْصر، وإذا حُبِسَ فقد حُصر [[في "تهذيب اللغة" 1/ 838 (حصر): عن يونس أنه قال: إذا رُدَّ الرجل عن وجه يريده فقد أحصر، أبو عبيد، عن أبي عبيدة: حُصر الرجل في الحبس، وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به.]].
وبهذا الإسناد عن المنذري، عن الحرَّاني، عن ابن السِّكِّيت [[في "تهذيب اللغة" 2/ 838 (حصر)، وقال ابن السكيت، ولم يذكر الإسناد.]]: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، وحَصَرَه العَدُوّ: إذا ضَيَّق عليه [["تهذيب اللغة" 2/ 838 (حصر)، وزاد: إذا ضيق عليه فحصر، أي: ضاق صدره.]].
وأقرأني سعيد بن أبي بكر الزاهد، عن أبي عليٍّ الحسنِ [[في (أ) (م) الحسن.]] بن أحمد الفارسي، عن أبي إسحاقَ الزجاج، قال: الروايةُ عن أهل اللغة للذي يمنعه الخوف أو المرض: أُحْصِر، وللمحبوس: حُصِر [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 267 بمعناه.]].
وقال ابن قتيبة في قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾: هو أن يَعْرِضَ للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مَرَضٍ أو كَسْرٍ أو عَدُو، يقال: قد أُحصر فهو محصَر، فإن حُبِس في سجن أو في دار قيل: حُصِر فهو مَحصُور [["غريب القرآن" لابن قتيبة 78.]].
وهذا هو قول الفراء في المَصَادر، ونحو [[في (أ) (م) نحو بلا واو.]] ذلك ذكر أبو عبيد عن أبي عبيدة [["مجاز القرآن" 1/ 69، وينظر: "الفروق في اللغة" للعسكري ص 108، "أحكام القرآن" 1/ 268، وقد فرق بينهما الراكب في "المفردات" ص 128 فقال: والحصر والإحصار من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ فمحمول على الأمرين.]].
وذهب قوم إلى أنهما بمعنى واحد، قال الزجاج، في باب الوفاق من فَعَلْت وأَفْعَلْت، يقال للرجل: من حَصَرك ههنُا، ومن أحصرك؟.
وقال أحمدُ بن يحيى: أصل الحَصْرِ والإِحْصَار: الحبس، وحُصِرَ في الحبس أقوى من أُحْصِر [[بمعناه عند الثعلبي في "تفسيره" 2/ 495، ونقله في "البحر المحيط" بنحوه 2/ 73، "الدر المصون" 2/ 314.]].
وقال الأزهري: الرواية عن ابن عباس صحيحة أنه قال: لا حصر [[سقطت من (ش).]] إلا حصر العدو [[رواه الشافعي في "الأم" 2/ 178، والطبري في "تفسيره" 2/ 214، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 336، والبيهقي في "تفسيره" 5/ 219، وصحح إسناده الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 288.]]، فَجَعْلُه بغير ألف جائزٌ، بمعنى قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [["تهذيب اللغة" 2/ 838، قال القشيري أبو نصر: وادعت الشافعية: أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما العدو فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما، نقله القرطبي في "تفسيره" 2/ 348 - 349، وقال أبو حيان في: "البحر المحيط" 2/ 73: وثبت بنقل من نقل من أهل اللغة أن الإحصار والحصر سواء، وأنهما يقالان في المنع بالعدو وبالمرض وبغير ذلك من الموانع، فتحمل الآية على ذلك، ويكون سبب النزول ورد على أحد مطلقات الإحصار، وليس في الآية تقيد، وبهذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو حنيفة.]].
وقال الفراء: يقال للذي يمنعه خوف أو مرض: أُحْصِر، ولمن حُبِسَ قَهْرًا: حُصر، فإن نويت بقهر السلطان أنها عِلَّةٌ مانعةٌ ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز فيه أحصر، وإن نويت في العلة [[في (ش) اللغة.]] أنها حبسته جاز حُصِر [["معاني القرآن" للفراء 1/ 118 بمعناه.]].
هذا كلام أهل اللغة في الحصر والإحصار، وأصل الباب: الحَبْس، ومنه يقال للذي لا يبوح بسرِّه: حَصِرَة لأنه حبس نفسه عن البَوْح [[ينظر: "تهذيب اللغة" 2/ 838 حصر.]] قال جرير:
ولقد تَكَنَّفَنِي الوُشَاةُ فَصَادفوا ... حَصِراً بسرِّكِ يا أُمَيْمُ ضَنِيْنَا [[البيت في "ديوانه" ص 0476 وقد ورد البيت: ولقد تسقطني، وعند الطبري: تساقطني 3/ 255، وورد منسوبا له في "مجاز القرآن" 1/ 92، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 407،"تهذيب اللغة" 4/ 235، "معجم مقاييس اللغة" 2/ 73، "لسان العرب" 2/ 896.]]
والحَصْر: احتباس الغائط، والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس في الحجاب، وهو في شعر لبيد:
جِنٌّ لَدَى بابِ الحَصِيرِ قِيامُ [[ورد البيت وهو في "ديوانه" ص 160 هكذا:
وَمَقَامةٍ غُلْبِ الرِّقَابِ كَأنهم ... جِنٌّ لدى طَرَفِ الحَصِيرِ قِيامُ
"المفردات" للراغب ص 128 وروايته: ومَعَالمٍ.]]
والحصير: المعروف، وسَقِيْفُ من بَرْديٍّ [[في (ش) سقيف من تردي وفي (م) سفيف من بردي. والبردي: نبات يعمل منه الحصر.]]؛ لانضمام بعضه إلى بعض، كحبس [[في (ش): كلبس.]] الشيء مع غيره، ومنه يقال للجَنْب: حصير، تشبيهًا به [[ينظر في مادة (حصر): "تهذيب اللغة" 2/ 839، "المفردات" ص128، "عمدة الحفاظ" 1/ 481.]].
فأما حُكْمُ الإِحْصار فمذهب أهل العراق: أن كل مانع منع المُحْرم عن الوصول إلى البيت من: مَرَضٍ أو جُرْح أو كسر أو خوف عدو أو أي مانع كان، فإنه يقيم مكانه على إحرامه، ولبعث بهديه، أو بثمن الهدي، فإذا نحر الهدي حَلَّ من إحرامه. واحتجوا بأن الإحصار من طريق اللفظ عام في كل مانع [[وبه قال النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل. ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 215، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 268، "شرح معاني الآثار" 2/ 252، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 119، "تفسير القرطبي" 2/ 350 - 351.]].
وأما مذهب أهل الحجاز [[ينظر: "الموطأ" 1/ 360، "معاني القرآن" للنحاس 1/ 115، "تفسير الثعلبي" 2/ 495، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 90 - 91، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 119، وقال: قاله ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي، وهو اختيار علمائنا، ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصِّليها على أن أُحصِر: عرض للمرض، وحُصر: نزل به الحصر، واستدرك عليه القرطبي في "تفسيره" 2/ 350 فقال: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا، فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصِر حصْرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى، وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة.]]، وهو مذهب الشافعي [["الأم" 2/ 178، و"اختلاف العلماء" للمروزي ص 85، و"السنن" للبيهقي 5/ 219.]]، رحمه الله، أن الحكم المتعلق بالإحصار إنما يتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البيت، فأما سائر الأعذار فغير داخل في الآية، والدليل على [[في (ش) عليه.]] هذا سببُ النزول، وهو إحصار العدوِّ للنبي ﷺ وأصحابه بالحُدَيْبِيَةِ [[ينظر: "تفسير الثعلبي": 2/ 495. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" 1/ 119: وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست، في عمرة الحديبية، حين صد المشركون رسول الله ﷺ عن مكة.]]، يَدُلُّ على أن المراد به حبس العدو فقط، قوله في سياق الآية: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ ولم يقل: فإذا أندملتم [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 495، "تفسير القرطبى" 2/ 350.]]، والأمن المطلق يقتضى الخوف المطلق من العدو، لأنه قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ فعُلم أن الإحصار في الآية ليس بالمرض، وأيضًا ذكرنا عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو [[تقدم تخريجه.]].
وقولهم: الإحصار عام، قلنا: هو عام من حيث اللفظ، خاص ههنا في حبس العدو، بما [[في (م) وبما.]] ذكرنا من الدليل [[ينظر في ذكر الأدلة: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 134 - 135.]].
فإذا [[في (ش) فإن.]] بان أن الإحصار هو قهر العدو بالحبس عن البيت، فالرجل إذا أحرم بحجٍّ أو عُمْرةٍ انحتم عليه الإتمام، حتى لو أفسد الإحرام بالجماع وجب عليه المضي في فَاسِدِ الإحرام، وإنما يباح التحلل [[في (ش) التحليل.]] من الإحرام بإحصار العدو، كما أُحْصِر رسول الله [[ينظر: "تفسير القرطبي" 2/ 348 - 355، "البحر المحيط" 2/ 73.]].
ثم إن كان الحج فَرْضاً أو العمرة فأحصره العدو فقال الشافعي: إذا أُحْصِرَ بعدوٍّ كافرٍ أو مسلم، أو سُلْطَان يحبسه في سجن، نحر هديًا بالإحصار حيث أُحْصِر في حِلٍّ أو حَرَم، وحَلَّ من إحرامه، وعليه القَضَاءُ إذا انْجَلَى الحَصْر، فإن انجلى الحَصْرُ عاجلاً أمكنه القضاء في ذلك العام، وإن كان النُّسُكُ في الأصل نفلاً فأُحْصِر فَتَحَلَّلَ فلا قضاء عليه من طريق الوجوب، ولكن يُسْتَحَبُّ له ذَلكَ، وإذا لم يجد هديًا يشتريه، أو كان فقيرًا، ففيه قَوْلان:
أحدهما: لا يحل إلا بهدي.
والآخر: إذا لم يَقْدِر عليه حَلَّ، وأتى به إذا قَدَرَ عَليه [["مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" للشافعي 8/ 169، "تفسير الثعلبي" 2/ 496، والنقل عنه. وينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 122، "تفسير القرطبي" 3/ 353 - 355، ويرى أبو حنيفة أن عليه القضاء، وهو اختيار الطبري في "تفسيره" 2/ 226، واحتجوا بأن النبي ﷺ قضى عمرة الحديبية في العام الآخر، وأجيبوا بأنه إنما قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين، وإتماما للرؤيا، وتحقيقا للموعد، وهي في ابتداء عمرة أخرى، وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء.]].
وأما المحصر بالمرض، فإنه يصير على إحرامه ولا يتحلل، وله أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي، ويأتي في هذه الآية ذكره [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 497، وينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 121، "تفسير القرطبي" 2/ 351، وقد رد الإمام الطبري هذا القول في "تفسيره" 2/ 227، وناقش القائلين به، وبين عدم الفرق بين الإحصار بالعدو وبالمرض لعدم الفارق بين المعنيين بكلام نفيس.]].
وفي الآية إضمار، تقديره: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة، وجاز الحذف لأن ما تقدم يدل عليه [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 215.]].
قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ محل "ما" رفع. المعنى: فواجبٌ عليكم ما استيسر [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 267، "تفسير الطبري" 2/ 219، "تفسير الثعلبي" 2/ 498، "تفسير القرطبي" 2/ 355، "التبيان" 122، وقال مكي في "مشكل إعراب القرآن" 1/ 123: (ما) في موضع رفع بالابتداء، أي: فعليه ما استيسر.]].
قال الفراء: ولو نصبتَ على معنى: اهْدُوا ما استيسر، كان صوابًا، وأكثر ما جاء في القرآن من أشباهه مرفوع [["معاني القرآن" للفراء بمعناه 1/ 118، وينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 498، "مشكل == إعراب القرآن" لمكي 1/ 123، "التبيان" 122، "البحر المحيط" 2/ 74.]].
واستَيْسر بمعنى: تيسر، ومثله استعظم، أي: تَعَظَّم، واسْتَكْبَر، أي: تَكَبَّر [[ينظر: "التفسير الكبير" 5/ 160، "التبيان" للعكبري 122، قال: والسين هنا ليست للاستدعاء. وقال في "البحر المحيط" 2/ 74: واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد، أي: يسر، بمعنى: استغنى وغني، واستصعب وصعب، وهو أحد المعاني التي جاءت لها استفعل.]].
والهَدْيُ: جَمْعُ هَدْيَة، مثل: شَرْية وشَرْي، وجَدْيَة وجَدْي [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 219، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 267، "تهذيب اللغة" 4/ 3738، "المفردات" 519، "اللسان" 8/ 4642 "هدى".]].
قال أحمد بن يحيى: أهلُ الحجاز يُخَفِّفُون الهَدْي، وتميمٌ تُثَقِّلُهُ،
فيقولون: هديّة وهديّ، مثل مطيّة ومَطِيّ [[نقله الرازي في "التفسير الكبير" 5/ 160، وصاحب "اللسان" 8/ 4642 (هدى).]].
قال الشاعر:
حَلَفْتُ بربِّ مَكَّةَ والمُصَلَّى ... وأعْنَاقِ الهَديِّ مُقَلَّداتِ [[البيت للفرزدق في "ديوانه" 1/ 108، "لسان العرب" مادة: قلد 6/ 3718.]]
ومعنى الهَدْي: ما يُهْدَى إلى بيت الله عزّ وجلّ تَقَرُّبًا إليه، بمنزلة الهَدِيَّةِ يُهْدِيها الإنسان إلى غيره متقربًا بها إليه [["تفسير الثعلبي" 2/ 499، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 220، "المفردات" 519، "التفسير الكبير" 5/ 160، "اللسان" 8/ 4642 (هدى).]]. قال علي [[رواه عنه مالك في "الموطأ" 1/ 384، وسعيد بن منصور في "تفسيره" 3/ 753، والطبري في "تفسيره" 2/ 217، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 336، قال: ما استيسر من الهدي: شاة، ولم يذكر هذا التقسيم، والواحدي لعله لما نقل هذا عن الثعلبي لم يلتفت إلى التفريق في عبارته؛ حيث قال الثعلبي 2/ 499: فقال علي ابن أبي طالب وابن عباس: شاة، وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنة، وأوسطه شاة.= أو لعله سقط من المخطوطة. والله أعلم.]] وابن عباس [[رواه مالك في "الموطأ" 1/ 384، والطبري بمعناه 2/ 215 - 217، وابن أبي حاتم 1/ 336، وسعيد بن منصور 3/ 749.]] والحسن [[رواه سعيد بن منصور في "السنن" 3/ 758، والطبري في "تفسيره" 2/ 216، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 336 كلهم عن الحسن قال: فما استيسر من الهدي: شاة، وليس فيه التقسيم المذكور. وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 500 بلفظ الواحدى.]] وقتادة [[ينظر: "تفسيرالثعلبي" 2/ 499.]] في هذه الآية: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسُّه شاة، فعليه ما تيسر له من هذه الأجناس.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أي: لا تَتَحَلَّلُوا من إحرامكم حتى يُنْحَرَ الهَدْيُ [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 220.]].
ومعنى ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أي: حيث يَحِلُّ ذبحُه ونَحْرُه، يُقال: حلَّ الشيء يَحِلُّ حَلاَلاً وحِلاًّ، وهذا أوان محله، أي: حينَ حَلَّ [[من "تفسير الثعلبي"، وينظر: "غريب القرآن" 79، "تفسير الطبري" 2/ 220.]]، كقوله ﷺ في اللحم الذي تصدّق على بريرة: "قربوه فقد بَلَغ محله" [[بهذا اللفظ ذكره الطبري في "تفسيره" 2/ 222، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 502، وتابعه الواحدي هنا. وحديث بريرة المشهور، لفظه: هو لها صدقة ولنا هدية، رواه البخاري في الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ 2/ 164 برقم 1493، ومسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق 2/ 1143 برقم 1504 وليس فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكنه ورد في حديث أم عطية أنه ﷺ قال عن الشاة التي أرسلتها نسيبة الأنصارية: فقد بلغت محلها، رواه البخاري في الزكاة، باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة 2/ 148 برقم 1446، ومسلم في الزكاة، باب. إباحة الهدية للنبي ﷺ 2/ 756. == قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ولم أجد لفظ: "فقد بلغ محله"، الذي حكاه الطبري في قصة بريرة، ولعله وقع إليه من رواية خفيت علينا، ثم ذكر شاكر أن نحو هذا اللفظ جاء في قصتين أخريين: إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية، ولفظه: "إنها قد بلغت محلها"، والأخرى: من حديث جويرية بنحو اللفظ السابق.]] أي: حل لنا بالهدية إلينا [[سقطت من (ش).]]، بعد أن كان صدقة على بريرة [[بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، وكانت مولاة لبعض الأنصار، ثم اشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت تحت مغيث فخيرها رسول الله ﷺ بعد عتقها، فاختارت فراقه، وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: "صحيح البخاري" 6/ 210، "الاستيعاب" 4/ 357 (3290).]] [["تفسيرالثعلبي" 2/ 502.]].
وهكذا فعل النبي ﷺ وأصحابه، حين صُدُّوا عن البيت، نَحَروا هَدْيَهُم بالحديبية ليست من الحرم [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 221، 222، "تفسير الثعلبي" 2/ 502.]].
قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنةٍ وجَزَاء وَهَدْي فلا يُجْزِي إلا في الحرم، لمساكين أهله، إلا في موضعين:
أحدهما: دم المحصر بالعدو، فإنه ينحر حيث حبس ولحل.
والآخر: من ساق هديًا فعَطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين [["تفسير الثعلبي" 2/ 497، وقد عزاه فقال: وقال بعض الفقهاء، ولم يعزه إلى الشافعي، لكن الجملة التي قبله عزاها للشافعي، وهي التي نقلها الواحدي قبل عدة أسطر.]].
هذا على مذهب أهل الحجاز [[ينظر: "الأم" 2/ 174، "تفسير الثعلبي" 2/ 501، "أحكام القرآن" لابن العربي== 1/ 122، "تفسير الطبري" 2/ 221، 222، وبين رحمه الله 2/ 226، 227 أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: إن المراد بالآية كل محصر بعمرة أو حج، وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه، وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه محله، وأراد بالمحل: المنحر أو المذبح، وذلك حين حل ذبحه ونحره في حرم كان أو حل.]]، وعلى مذهب أهل العراق محلُّ هدي المحصر الحرمُ، ولا محل له غيره، فإن كان حاجًا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرًا فمحله [[في (م) (فحله في الموضعين).]] يوم يبلغ هديه الحرم [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 223، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 272، "شرح معاني الآثار" 2/ 251، "بدائع الصنائع" 2/ 179.]].
وحقيقة الخلاف تعود إلى أن عند أهل الحجاز المحل في هذه الآية اسمًا للأوان الذي يحل فيه ذبح الهدي عن المحصر، وعند غيرهم المحل اسم للمكان [["التفسير الكبير" 5/ 162.]].
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ نزلت في كعب ابن عُجْرة [[كعب بن عجرة بن أمية البلوي، الأنصاري المدني، أبو محمد، صحابي مشهور، تأخر إسلامه، ثم شهد المشاهد كلها، مات بعد الخمسين، وله نيف وسبعون سنة، روى حديثه الجماعة. ينظر، "أسد الغابة" 4/ 243، "تقريب التهذيب" ص 461 (5643).]] قال: مر بي رسول الله ﷺ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القَمْل والصِّيبَان، وهي تَتَناثر على وجْهي وأنا أطبخ قِدرًا لي، فقال رسول الله ﷺ: "أيؤذيك هوام رأسك؟ " قلت: نعم يا رسول الله قال: "احلق رأسك"، فأنزل الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [[أخرجه البخاري (1817) كتاب المحصر، باب: النسك شاة، ومسلم (1201) == كتاب الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم، وقال الطبري في "تفسيره" 2/ 230: وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى رأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية، ثم ذكر 28 طريقا للحديث. والوفرة: أعظم من الجمة، وهي: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر، ثم اللمة، وهي: ما ألم بالمنكبين، والصئبان: جمع صؤاب، جمع: صؤابة، وهو بيض القمل، والهوام: واحدها: هامة، وهي الحيات وأشباهها مما يهم، أي: يدب، والهميم: الدبيب، وكنوا عن القمل بأنها هوام؛ لأنها تهم في الرأس، أي: تدب فيه وتؤذي.]] أي: فحلق أو فداوى فعليه فدية يفدي بها إحرامه؛ لأنه يجبر بها ما وقع من خلل في إحرامه [["تفسير القرطبي" 2/ 360، "اللسان" 6/ 3367 فدي.]].
والحكم في هذا: أن المحرم إذا تأذّى بهوامِّ رأسِه أو بالمرض أُبيح له الحلق والمداواة بشرط الفدية، وهذه الفدية على التخيير أيها شاء فعل، كما دل عليه ظاهر الآية [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 231 - 234، 236، 237، "تفسير الثعلبي" 2/ 508، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 124.]]، فالصيام ثلاثة أيام، يصوم حيث شاء من البلاد [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 507، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 124 - 125، "تفسير القرطبي" 2/ 363 خلافًا لقول الحسن وعكرمة.]]، والصدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان، فيكون الجملة فَرَقًا، وهو اثنا عشر مدًّا [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 507، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 125، "تفسير القرطبي" 2/ 362 - 363.]]، وفي سائر الكفارات لكلِّ مسكين [[ليست في (أ) ولا (م).]] مدٌّ واحد.
وأصل معنى الصدقة نذكرها في قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271] إن شاء الله تعالى.
وقوله تعالى: ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ جمعُ نسيكة، وهي الذبيحة يَنْسُكُها لله عز وجل، أي: يذبحها [[في (م) بذبحها.]]، ويجمع أيضا: نسائك، وأصل النسك: العبادة. والناسك: العابد. قال ابن الأعرابي: النسك سبائك الفضة. كل سبيكة منها نسيكة، وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خَلَّص نفسه من دنس الآثام وصفّاها، كالسبيكة المخلَّصَة من الخَبَث [[نقله عن ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة" 4/ 3562.]]. هذا أصل معنى النسك. ثم قيل للذبيحة نسك؛ لأنها من أشرف العبادات التي يُتَقرَّب بها إلى الله [[ينظر في معنى النسك: "تهذيب اللغة" 4/ 3562 - 3563، "المفردات" 493، "التفسير الكبير" 5/ 164، "تفسير القرطبي" 2/ 364، "عمدة الحفاظ" 4/ 197.]].
قال العلماء أعلاها: بدنة، وأوسطها: بقرة، وأدناها: شاة. وهو مخير بينهما؛ لأن النسك وقع على هذه الأجناس [["تفسير الثعلبي" 2/ 507، "تفسير البغوي" 1/ 223، وقال الرازي في "تفسيره" 5/ 164: اتفقوا في النسك على أن أقله شاة لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة: الجمل، والبقرة، والشاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل الواجب في النسك هو الشاة، قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، نقله القرطبي في "تفسيره" 2/ 361. وينظر: "الإجماع في التفسير" ص204.]]. والصحيح: أنه يأتي بالإطعام والنسك أي موضع شاء، لأن الله تعالى أطلق في الآية، ولم يخص مكانًا دون مكانٍ [[وهذا قول علي وإبراهيم النخعي، وروي عن مجاهد، وهو قول المالكية، واختيار الطبري والثعلبي، وقال الحسن وطاوس وعطاء ومجاهد، وهو قول الشافعي: النسك والإطعام بمكة، والصيام حيث شئت، وعلتهم: قياسه على جزاء الصيد، حيث قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، وإذا كان == هذا حكم الدم فكذا الإطعام، وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء، وروي عن الحسن وهو قول أصحاب الرأي، قال الطبري 2/ 240: وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد. ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 240، "تفسير الثعلبي" 2/ 509، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 145، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 125، "تفسير القرطبي" 2/ 364.]].
قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾، قال ابن عباس: أي من العدو، أو كان حج ليس فيه عدو [[هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. والمفسرون على قولين: أحدهما: أمنتم من العدو؛ لأن الأمن لا يقال إلا من العدو، والمرض لا تؤمن معاودته، وبه قال قتادة والربيع، وقال علقمة: أمنتم من المرض والخوف، وكذا قال عروة. ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 243.]]، قد جمع ابن عباس الحالتين في تفسير قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ لأن الأمن يكون بعد خوف فيزول، ويكون من غير خوف قد زال، وكلا الحالتين سواء في حكم المتمتع، وهو قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾.
والمتاع: كل شيء يُتَمَتَّعُ به، ويُنْتَفَع به. وأصله: من قولهم: جَبَلٌ ماتعٌ، أي: طَويل، وكل من طالت صُحْبته مع الشيء فهو متمتع به [[ينظر في متع: "تهذيب اللغة" 4/ 3334 - 3335، "المفردات" 463، "تفسير الثعلبي" 2/ 511، "التفسير الكبير" 5/ 165، "عمدة الحفاظ" 4/ 72 - 74، "اللسان" 7/ 4127، "معاني القرآن" للنحاس 1/ 121، "تفسير الثعلبي" 2/ 510، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 341.]].
والتمتع بالعمرة إلى الحجِّ هو: أن يَقْدُمَ مَكَّةَ مُحْرِمُا، فيعتمرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، ثم يقيم حلالاً بمكةَ، حتى ينشئَ منها الحجَّ فيحج من عامه ذلك، ويكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ لأنه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج [[وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء == وإبراهيم والحسن. ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 243 - 246،"تفسير الثعلبي" 2/ 510، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 341، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 126، "التفسير الكبير" 5/ 165، "تفسير القرطبي" 2/ 364 - 366، وذكر رحمه الله أربع صور للتمتع، هذه إحداها. والثانية: القرآن، وهي أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها. والثالثة: أن يحرم بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة، ثم أهل بالحج يوم التروية، وهذا الذي توعد عليه عمر بن الخطاب، وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. والرابعة: متعة المحصر، ومن صُدَّ عن البيت حتى ينقضي الحج فيأتي إلى البيت فيعتمر ويحل إلى الحج من قبل قابل فيحج ويُهدي. وذكر هذه الصور: الطبري بأسانيده 2/ 243 - 246.]].
ومعنى قوله: ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ هو أي: بسبب العمرة، لأنه لا يتمتع بالعمرة، ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب العمرة حيث أتى بها [["تفسير الثعلبي" 2/ 511، ونقله الرازي في "تفسيره" 5/ 165، وقيل: سمي متمتعًا؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. ينظر القرطبي في "تفسيره" 2/ 364 - 366.]]. هذا معنى التمتع بالعمرة إلى الحج.
وقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قال أصحابنا: المتمتع الذي يجب عليه الدّم: هو الذي يُحِم في أشهر الحج، ويحل بعمرة في أشهر الحج، ويُحْرم بالحج من عامه ذلك من مكةَ، ولا يرجع إلى الميقات، ويكون من غير أهل الحرم، فإذا انخرم شيء من هذه الشرائط سقط عنه الدم، ولا يكون متمتعاً [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 511، و"غرائب القرآن" للنيسابوري 2/ 161، "فتح الباري" 3/ 435، وذكر الرازي في "تفسيره" 5/ 165 - 166: أن دم التمتع له خمس شرائط عند الأصحاب أي من الشافعية: أحدها: أن يقدم العمرة على == الحج. والثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. والثالث: أن يحج من عامه. والرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والخاص: أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة، فإن عاد إلى الميقات لم يلزمه شيء. وفصلها ابن العربي في "أحكام القرآن" 1/ 126 وزاد فقال: والتمتع يكون بشروط ثمانية: الأول: أن يجمع بين العمرة والحج. الثاني: في سفر واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يجمعهما، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة.]].
وإذا وجدت هذه الشرائط كان متمتعًا، وعليه إراقة دم إن شاء قبل يوم النحر، وإن شاء في يوم النحر [[من "تفسير الثعلبي" 2/ 512، وهذا قول علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين.
ينظر: "تفسير عبد الرزاق" 1/ 76، "تفسير الطبري" 2/ 245 - 246، "تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 342.]]، ولا يجزيه غيره إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فعليه صوم عشرة أيام، وذلك قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أي: في أشهر الحج.
قال المفسرون: يصومُ يومًا قبل التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة.
قال أصحابنا: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر في أشهر الحج، إن شاء متتابعة، وإن شاء متفرقة، وإن صام قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 247 - 249، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 129 -
131، "زاد المسير" 1/ 206، وقد بين الطبري رحمه الله علة قول من قال: إن آخر الثلاثة قبل يوم النحر، أن الله أوجب صومهن في الحج، وإذا انقضى عرفة انقضى الحج، والعلماء مجمعون على حرمة صوم يوم النحر، فإن كان إجماعهم على حرمة صيام لأجل كونه ليس من أيام الحج فما بعده أولى، وان كان لأجل كونه عيدا فما بعده من أيام التشريق في معناه. وقال آخرون: إن آخرهن أيام التشريق== لحديث عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، قالوا: وأيام منى من أيام الحج، وفيه جملة من أعماله، وممن يرى جواز ذلك: عائشة وابن عمر وابن الزبير ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، كما في "تفسير البغوي" 1/ 224. والواحدي رحمه الله كأنه بكلامه يرى عدم جواز صيام أيام التشريق مطلقا، وهذا قول الشافعية، والحديث حجة عليهم كما بين ذلك ابن العربي في "تفسيره" 1/ 129 - 130، والقرطبي في "تفسيره" 2/ 377.]] مفطرًا كان أولى؛ لأن رسول الله ﷺ ما صامَ بعرفةَ يومَ عَرَفة، وذلك أقوى للدعاء [[ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 130، "تفسير القرطبي" 2/ 377.]].
وقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أما السَّبْعَةُ فله أن يصومها بعد الفراغ من الحج، أين شاء ومتى شاء، والأولى: أن لا يُوقِعَها في أيام التشريق [[ذكر الطبري في "تفسيره" رحمه الله 2/ 253: " الإجماع" على أن المراد بقوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، أي: إلى أهليكم، ودليله. حديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعا: فمن لم بجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. البخاري 2/ 181 في الحج، باب: من ساق البدن معه، ومسلم 2/ 901 في الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع، وقد اختلف العلماء في حكم صيامها بعد الفراغ من أعمال الحج، وقبل الرجوع على قولين، ذكرهما القرطبي في "تفسيره" 2/ 378 - 379.]]، وإن فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج قضاها من بعد.
وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ يقال: كمُل الشيءُ يَكمُل، وكمَل يكمُل، فهو كامِلٌ وكميل، وذُكِر أيضًا: كَمِل يكمَلُ [[ينظر: "لسان العرب" 7/ 3930، "تفسير القرطبي" 2/ 379.]].
وإنما قال: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ مع العلم بأن الثلاثة والسبعة عشرة، للتأكيد [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 254، "المحرر الوجيز" 2/ 162، "التفسير الكبير" 5/ 169.]]، كقول الفرزدق [[هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق، شاعر عظيم الأثر في اللغة، مات في بادية البصرة سنة 110 هـ انظر: "الشعر والشعراء" 310، "السير" 4/ 590.]]:
ثَلاثٌ واثْنَتَانِ فهُنَّ خَمْسُ [[عجزه: وسادسة تميل إلى شمام
والبيت للفرزدق في "ديوانه" 2/ 835، ينظر: "البحر المحيط" 2/ 80، "تفسير الثعلبي" 2/ 513، "الدر المصون" 2/ 320 وشمام: اسم جمل ينظر: "لسان العرب" 5/ 2952 (عشر).]] ... ....................... البيت.
وكقوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: 142].
وقيل: إن العرب أمّةٌ أميةٌ، لا تَعْرِف الحساب [[ينظر: "تفسير البغوي" 1/ 224، "التفسير الكبير" 5/ 169.]]، ولذلك قال جابر حين ذكر عددَ أهلِ الحُدَيْبِيَة: كنا أربعَ عَشرَ مائة [[رواه مسلم (1856) كتاب الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.]]. ويروى أن رجلًا من الصحابة سَبَى جاريةً في بعض المغازي، فطلبوا منه أن يأخذ الفداء، فقال: لا أفديها إلا بألف درهم، فبذلوها له، فقيل له: لو طلبت أكثر من ذلك لأعطوك، فقال: والله ما عرفت أن فوق الألف حسابا [[لم أجده.]].
وقال الزجاج: العرب قد تذكر الواو والمراد منها أو، كقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، فجاز أن يَتَوَهَّم المتوهم أن الفرضَ ثلاثة أيام في الحج أو سبعة في الرجوع، فأعلم الله عز وجل أن العشرَ مفترضةٌ كلها [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 268، وينظر: "المحرر الوجيز" 2/ 162، "التفسير الكبير" 5/ 169، "تفسير القرطبي" 2/ 379.]]. وذكر الكمال على التأكيد.
وقيل: أراد: كاملة في البدل عن الدم، وإن كانت مُفَرَّقة، ثلاثة في الحج وسبعة في الوطن [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 254، "المحرر الوجيز" 2/ 162، "التفسير الكبير" 5/ 169، "تفسير القرطبي" 2/ 379.]].
وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي: فأكملوها ولا تنقصوها [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 254، "المحرر الوجيز" 2/ 162، "التفسير الكبير" 5/ 170، "تفسير القرطبي" 2/ 379، وهذا هو اختيار الطبري.]].
وقوله: ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: ذلك الفرض والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة [[هذا قول، وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدله، والقول الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع، ولهذا اختلفوا في حكم تمتع المكي، وهل له المتعة أو لا؟ والأول: قال به الشافعي، والثاني: قال به أبو حنيفة. ينظر: "التفسير الكبير" 5/ 171، "تفسير القرطبي" 2/ 380، "البحر المحيط" 2/ 80.]].
قال الفراء: واللام في قوله: ﴿لِمَنْ﴾ معناها: على [["معاني القرآن" للفراء 1/ 118، وينظر: "تفسير القرطبي" 2/ 381، والقول الآخر: أن اللام على بابها، والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر: "الدر المصون" 2/ 321.]]، أي: ذلك الفرض الذي هو الدمُ أو الصومُ على من لم يكن من أهل مكة، كقوله ﷺ: "اشترطي لهم الولاء" [[أخرجه البخاري (2168) كتاب البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ومسلم (1504) كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.]]. أي: عليهم.
والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل، وذلك أن الغالب على الرجل أن يسكن حيث كان أهله ساكنون [[نقله عن الواحدي بتمامه الرازي في "تفسيره" 5/ 172.]].
والحاضرون: من كانت دارُه على مسافةٍ لا يَقْصُر إليها الصِّلاة، سموا حاضرين: لأنهم يقربون من مكة، والحَضْرة عند العرب: قرب الشيء [[واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام، بعد "الإجماع" على أن أهل مكة وما اتصل بها، من حاضريه، وقال الطبري: بعد "الإجماع" على أهل الحرم، فقالا بعضهم: من وجبت عليه الجمعة فهو من حاضريه، وقال مالك: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة، وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت فهو من حاضري المسجد الحرام، وقال الشافعي: ما ذكره الواحدي. ينظر في ذكر الأقوال: "تفسير الطبري" 2/ 255 - 257، "التفسير الكبير" 5/ 171، "تفسير القرطبي" 2/ 381، "البحر المحيط" 2/ 81، "تفسير الثعلبي" 2/ 515.]].
وقوله تعالى: ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أصلُ الحرام: المَنْع، والمحروم: المَمْنُوع من المكاسب، والشيء المنهي عنه حَرَام؛ لأنه منع من إتيانه؛ ومنه قول زُهيْر:
لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ [[البيت بتمامه:
وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول: لا غائب مالي ولا حرم
وهو في "ديوان زهير بشرح ثعلب" ص 153، وفي "الكتاب" لسيبويه 3/ 66، "الكامل" 1/ 134، "المقتضب" 2/ 70، والخليل من الخَلة: الفقير.]].
أي: لا ممنوع. فالمسجد الحرام: الممنوع من أن يفعل فيه ما حَرُم ولم يؤذن في إتيانه [[ينظر: "المفردات" ص 122، "عمدة الحفاظ" 1/ 457، ونقله عن الواحدي بلا عزو: الرازي في "تفسيره" 5/ 172، "لسان العرب" 2/ 846 (حرم).]].
قال الفراء: ويقال حَرَام وحَرَمُ، مثل: زَمَان وزَمَن [[نقله عنه الرازي في "تفسيره" 5/ 172.]].
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ قال ابن عباس: يريد فيما افترضه عليكم ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن تهاون بحدوده [[المصدر السابق.]].
﴿وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: بَيانٌ لِوُجُوبِ إتْمامِ أفْعالِهِما؛ عِنْدَ التَّصَدِّي لِأدائِهِما؛ وإرْشادٌ لِلنّاسِ إلى تَدارُكِ ما عَسى يَعْتَرِيهِمْ مِنَ العَوارِضِ المُخِلَّةِ بِذَلِكَ؛ مِنَ الإحْصارِ؛ ونَحْوِهِ؛ مِن غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِحالِهِما في أنْفُسِهِما؛ مِنَ الوُجُوبِ؛ وعَدَمِهِ؛ كَما في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾؛ فَإنَّهُ بَيانٌ لِوُجُوبِ مَدِّ الصِّيامِ إلى اللَّيْلِ؛ مِن غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوُجُوبِ أصْلِهِ؛ وإنَّما هو بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ الآيَةِ.. كَما أنَّ وُجُوبَ الحَجِّ بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وَلِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ الآيَةِ.. فَإنَّ الأمْرَ بِإتْمامِ فِعْلٍ مِنَ الأفْعالِ لَيْسَ أمْرًا بِأصْلِهِ؛ ولا مُسْتَلْزِمًا لَهُ أصْلًا؛ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ العُمْرَةِ قَطْعًا؛ وادِّعاءُ أنَّ الأمْرَ بِإتْمامِهِما أمْرٌ بِإنْشائِهِما تامَّيْنِ كامِلَيْنِ؛ حَسْبَما تَقْتَضِيهِ قِراءَةُ "وَأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ"؛ وأنَّ الأمْرَ لِلْوُجُوبِ ما لَمْ يَدُلَّ عَلى خِلافِهِ دَلِيلٌ؛ مِمّا لا سَدادَ لَهُ؛ ضَرُورَةَ أنْ لَيْسَ البَيانُ مَقْصُورًا عَلى أفْعالِ الحَجِّ المَفْرُوضِ؛ حَتّى يُتَصَوَّرَ ذَلِكَ؛ بَلِ الحَقُّ أنَّ تِلْكَ القِراءَةَ أيْضًا مَحْمُولَةٌ عَلى المَشْهُورَةِ؛ ناطِقَةٌ بِوُجُوبِ إقامَةِ أفْعالِهِما كَما يَنْبَغِي؛ مِن غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِحالِهِما في أنْفُسِهِما؛ فالمَعْنى: أكْمِلُوا أرْكانَهُما؛ وشَرائِطَهُما؛ وسائِرَ أفْعالِهِما المَعْرُوفَةِ شَرْعًا؛ لِوَجْهِ اللَّهِ (تَعالى)؛ مِن غَيْرِ إخْلالٍ مِنكم بِشَيْءٍ مِنها؛ هَذا.. وقَدْ قِيلَ: إتْمامُهُما أنْ تُحْرِمَ (p-206)بِهِما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ؛ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ؛ وابْنِ عَبّاسٍ؛ وابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -؛ وقِيلَ: أنْ تُفْرِدَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما سَفَرًا؛ كَما قالَ مُحَمَّدٌ: حَجَّةٌ كُوفِيَّةٌ؛ وعُمْرَةٌ كُوفِيَّةٌ؛ أفْضَلُ؛ وقِيلَ: هو جَعْلُ نَفَقَتِهِما حَلالًا؛ وقِيلَ: أنْ تُخْلِصُوهُما لِلْعِبادَةِ؛ ولا تَشُوبُوهُما بِشَيْءٍ مِنَ الأغْراضِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ وأيًّا ما كانَ فَلا تَعَرُّضَ في الآيَةِ الكَرِيمَةِ لِوُجُوبِ العُمْرَةِ أصْلًا؛ وأمّا ما رُوِيَأنَّ ابْنَ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - قالَ: "إنَّ العُمْرَةَ لَقَرِينَةُ الحَجِّ"؛ وقَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ"؛ حِينَ قالَ لَهُ رَجُلٌ: وجَدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ؛ فَأهْلَلْتُ بِهِما؛ وفي رِوايَةٍ: فَأهْلَلْتُ بِهِما جَمِيعًا؛ فَبِمَعْزِلٍ مِن إفادَةِ الوُجُوبِ؛ مَعَ كَوْنِهِ مُعارَضًا بِما رُوِيَ «عَنْ جابِرٍ أنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ ألْعُمْرَةُ واجِبَةٌ مِثْلَ الحَجِّ؟ قالَ: "لا.. ولَكِنْ أنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ"؛» وبِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: « "الحَجُّ جِهادٌ؛ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ"؛» فَتَدَبَّرْ.
﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾: أيْ: مُنِعْتُمْ مِنَ الحَجِّ؛ يُقالُ: "حَصَرَهُ العَدُوُّ"؛ و"أحْصَرَهُ"؛ إذا حَبَسَهُ؛ ومَنَعَهُ مِنَ المُضِيِّ لِوَجْهِهِ؛ مِثْلَ "صَدَّهُ"؛ و"أصَدَّهُ"؛ والمُرادُ: مَنعُ العَدُوِّ؛ عِنْدَ مالِكٍ؛ والشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما -؛ لِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾؛ ولِنُزُولِهِ في الحُدَيْبِيَةِ؛ ولِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ: "لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ"؛ وكُلُّ مَنعٍ مِن عَدُوٍّ؛ أوْ مَرَضٍ؛ أوْ غَيْرِهِما؛ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: « "مَن كُسِرَ؛ أوْ عَرَجَ؛ فَعَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ"؛» ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾؛ أيْ: فَعَلَيْكُمْ؛ أوْ: فالواجِبُ ما اسْتَيْسَرَ؛ أوْ: فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ؛ والمَعْنى أنَّ المُحْرِمَ إذا أُحْصِرَ؛ وأرادَ أنْ يَتَحَلَّلَ؛ تَحَلَّلَ بِذَبْحِ هَدْيٍ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ؛ مِن بَدَنَةٍ؛ أوْ بَقَرَةٍ؛ أوْ شاةٍ؛ حَيْثُ أُحْصِرَ؛ عِنْدَ الأكْثَرِ؛ وعِنْدَنا: يَبْعَثُ بِهِ إلى الحَرَمِ؛ ويَجْعَلُ لِلْمَبْعُوثِ بِيَدِهِ يَوْمَ أمارٍ؛ فَإذا جاءَ اليَوْمُ؛ وظَنَّ أنَّهُ ذَبَحَ؛ تَحَلَّلَ؛ لِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾؛ أيْ: لا تُحِلُّوا حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ المَبْعُوثَ إلى الحَرَمِ بَلَغَ مَكانَهُ الَّذِي يَجِبُ أنْ يُنْحَرَ فِيهِ؛ وحَمَلَ الأوَّلُونَ بُلُوغَ الهَدْيِ مَحِلَّهُ عَلى ذَبْحِهِ؛ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ فِيهِ حِلًّا كانَ أوْ حَرَمًا؛ ومَرْجِعُهم في ذَلِكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ بِها؛ وهي مِنَ الحِلِّ؛ قُلْنا: كانَ مَحْصَرُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - طَرَفَ الحُدَيْبِيَةِ؛ الَّذِي إلى أسْفَلِ مَكَّةَ؛ وهو مِنَ الحَرَمِ؛ وعَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ هَدْيَهُ في الحَرَمِ؛ وقالَ الواقِدِيُّ: الحُدَيْبِيَةُ هي طَرَفُ الحَرَمِ عَلى تِسْعَةِ أمْيالٍ مِن مَكَّةَ. والمَحِلُّ - بِالكَسْرِ - يُطْلَقُ عَلى المَكانِ؛ والزَّمانِ؛ والهَدْيُ: جَمْعُ "هَدْيَةٌ"؛ كَـ "جَدْيٌ"؛ و"جَدْيَةٌ"؛ وقُرِئَ: "مِنَ الهَدِيِّ"؛ جَمْعُ "هَدِيَّةٌ"؛ كَـ "مَطِيٌّ"؛ و"مَطِيَّةٌ"؛ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾؛ مَرَضًا مُحْوِجًا إلى الحَلْقِ؛ ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾؛ كَجِراحَةٍ؛ أوْ قُمَّلٍ؛ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾؛ أيْ: فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إنْ حَلَقَ؛ ﴿مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾: بَيانٌ لِجِنْسِ الفِدْيَةِ؛ وأمّا قَدْرُها فَقَدْ رُوِيَ «أنَّهُ ﷺ قالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "لَعَلَّكَ آذاكَ هَوامُّكَ"؛ قالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللَّهِ؛ قالَ: "احْلِقْ وصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ؛ أوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ؛ أوِ انْسُكْ شاةً"؛» والفَرَقُ: ثَلاثَةُ آصُعٍ؛ ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾؛ أيِ الإحْصارَ؛ أوْ كُنْتُمْ في حالِ أمْنٍ؛ أوْ سَعَةٍ؛ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾؛ أيْ: فَمَنِ انْتَفَعَ بِالتَّقَرُّبِ إلى اللَّهِ (تَعالى) بِالعُمْرَةِ؛ قَبْلَ الِانْتِفاعِ بِتَقَرُّبِهِ بِالحَجِّ؛ في أشْهُرِهِ؛ وقِيلَ: مَنِ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِن عُمْرَتِهِ بِاسْتِباحَةِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ؛ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ؛ ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾؛ أيْ: فَعَلَيْهِ دَمٌ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّمَتُّعِ؛ وهو دَمُ جُبْرانٍ؛ يَذْبَحُهُ إذا أحْرَمَ بِالحَجِّ؛ ولا يَأْكُلُ مِنهُ؛ عِنْدَ الشّافِعِيِّ؛ وعِنْدَنا: هو كالأُضْحِيَةِ؛ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾؛ أيِ الهَدْيَ؛ ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾؛ أيْ: في أشْهُرِهِ؛ بَيْنَ الإحْرامَيْنِ؛ وقالَ الشّافِعِيُّ: في أيّامِ الِاشْتِغالِ بِأعْمالِهِ؛ بَعْدَ الإحْرامِ؛ وقَبْلَ التَّحَلُّلِ؛ والأحَبُّ أنْ يَصُومَ سابِعَ ذِي الحِجَّةِ؛ وثامِنَهُ؛ وتاسِعَهُ؛ فَلا يَصِحُّ يَوْمَ النَّحْرِ؛ وأيّامَ التَّشْرِيقِ؛ ﴿وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾؛ أيْ: نَفَرْتُمْ؛ وفَرَغْتُمْ مِن (p-207)أعْمالِهِ؛ وفي أحَدِ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ: إذا رَجَعْتُمْ إلى أهْلِيكُمْ؛ وقُرِئَ: "وَسَبْعَةً"؛ بِالنَّصْبِ؛ عَطْفًا عَلى مَحَلِّ "ثَلاثَةِ أيّامٍ"؛ ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾؛ فَذْلَكَةُ الحِسابِ؛ وفائِدَتُها ألّا يُتَوَهَّمَ أنَّ الواوَ بِمَعْنى "أوْ"؛ كَما في قَوْلِكَ: "جالِسِ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ"؛ وأنْ يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً؛ كَما عُلِمَ تَفْصِيلًا؛ فَإنَّ أكْثَرَ العَرَبِ لا يَعْرِفُ الحِسابَ؛ وأنَّ المُرادَ بِالسَّبْعَةِ هو العَدَدُ المَخْصُوصُ؛ دُونَ الكَثْرَةِ؛ كَما يُرادُ بِها ذَلِكَ أيْضًا؛ ﴿كامِلَةٌ﴾: صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِـ "عَشَرَةٌ"؛ تُفِيدُ المُبالَغَةَ في المُحافَظَةِ عَلى العَدَدِ؛ أوْ مُبَيِّنَةٌ لِكَمالِ العَشَرَةِ؛ فَإنَّها أوَّلُ عَدَدٍ كامِلٍ؛ إذْ بِهِ يَنْتَهِي الآحادُ؛ ويَتِمُّ مَراتِبُها؛ أوْ مُقَيِّدَةٌ؛ تُفِيدُ كَمالَ بَدَلِيَّتِها مِن "الهَدْيِ"؛ ﴿ذَلِكَ﴾: إشارَةٌ إلى التَّمَتُّعِ عِنْدَنا؛ وإلى الحُكْمِ المَذْكُورِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ؛ ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾؛ وهو مَن كانَ مِنَ الحَرَمِ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ؛ عِنْدَ الشّافِعِيِّ؛ ومَن كانَ مَسْكَنُهُ وراءَ المِيقاتِ؛ عِنْدَنا؛ وأهْلُ الحِلِّ عِنْدَ طاوُسٍ؛ وغَيْرُ أهْلِ مَكَّةَ؛ عِنْدَ مالِكٍ؛ ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في المُحافَظَةِ عَلى أوامِرِهِ؛ ونَواهِيهِ؛ لا سِيَّما في الحَجِّ؛ ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾؛ لِمَن لَمْ يَتَّقِهِ؛ كَيْ يَصُدَّكُمُ العِلْمُ بِهِ عَنِ العِصْيانِ؛ وإظْهارُ الِاسْمِ الجَلِيلِ في مَوْضِعِ الإضْمارِ لِتَرْبِيَةِ المَهابَةِ؛ وإدْخالِ الرَّوْعَةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيما رَواهُ عَنْهُ عَلْقَمَةُ: وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ بِالبَيْتِ واخْتَلَفُوا في تَأْوِيلِ إتْمامِها عَلى خَمْسَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: يَعْنِي وأتِمُّوا الحَجَّ لِمَناسِكِهِ وسُنَنِهِ، وأتِمُّوا العُمْرَةَ بِحُدُودِها وسُنَّتِها، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، وعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ.
والثّانِي: أنَّ إتْمامَهُما أنْ تُحْرِمَ بِهِما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ، وهَذا قَوْلُ عَلِيٍّ، وطاوُسٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
والثّالِثُ: أنَّ إتْمامَ العُمْرَةِ أنْ نَخْدُمَ بِها في غَيْرِ الأشْهُرِ الحُرُمِ، وإتْمامَ الحَجِّ أنْ تَأْتِيَ بِجَمِيعِ مَناسِكِهِ، حَتّى لا يَلْزَمَ دَمٌ لِجُبْرانِ نُقْصانٍ، وهَذا قَوْلُ قَتادَةَ.
والرّابِعُ: أنْ تَخْرُجَ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ لِأجْلِهِما، لا تُرِيدُ غَيْرَهُما مِن تِجارَةٍ، ولا مَكْسَبٍ، وهَذا قَوْلُ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ.
والخامِسُ: أنَّ إتْمامَهُما واجِبٌ بِالدُّخُولِ فِيهِما، وهَذا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وأبِي بُرْدَةَ، وابْنِ زَيْدٍ، ومَسْرُوقٍ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ في هَذا الإحْصارِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ كُلُّ حابِسٍ مِن عَدُوٍّ، أوْ مَرَضٍ، أوْ عُذْرٍ، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ، وقَتادَةَ، وعَطاءٍ، وأبِي حَنِيفَةَ. (p-٢٥٥)
والثّانِي: أنَّهُ الإحْصارُ بِالعَدُوِّ، دُونَ المَرَضِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، وأنَسِ بْنِ مالِكٍ، والشّافِعِيِّ.
وَفي ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ قَوْلانِ: أحَدُهُما: شاةٌ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، والسُّدِّيِّ، وعَلْقَمَةَ، وعَطاءٍ، وأكْثَرِ الفُقَهاءِ.
والثّانِي: بَدَنَةٌ، وهو قَوْلُ عُمَرَ، وعائِشَةَ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، وعُرْوَةَ، وجَعَلُوهُ فِيما اسْتَيْسَرَ مِن صِغارِ البُدْنِ وكِبارِها.
وَفي اشْتِقاقِ الهَدْيِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الهَدِيَّةِ.
والثّانِي: مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِهِمْ: هَدَيْتُهُ هَدْيًا، إذا سُقْتُهُ إلى طَرِيقِ سَبِيلِ الرَّشادِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ وفي مَحِلِّ هَدْيِ المُحْصَرِ، ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: حَيْثُ أُحْصِرَ مِن حِلٍّ أوْ حَرَمٍ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، والمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وهارُونَ بْنِ الحَكَمِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّهُ الحَرَمُ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ ومُجاهِدٍ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ.
والقَوْلُ الثّالِثُ: أنَّ مَحِلَّهُ أنْ يَتَحَلَّلَ مِن إحْرامِهِ بادِئًا نُسُكَهُ، والمَقامُ عَلى إحْرامِهِ إلى زَوالِ إحْصارِهِ، ولَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أنْ يَتَحَلَّلَ بِالإحْصارِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإنْ كانَ إحْرامُهُ بِعُمْرَةٍ لَمْ يَفُتْ وإنْ كانَ بِحَجٍّ قَضاهُ بِالفَواتِ بَعْدَ الإحْلالِ مِنهُ، وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعائِشَةَ، وبِهِ قالَ مالِكٌ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ مَعْناهُ: فَحَلَقَ، فَعَلَيْهِ ذَلِكَ. (p-٢٥٦)
أمّا الصِّيامُ فَفِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، وعَلْقَمَةَ، وإبْراهِيمَ، والرَّبِيعِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ.
والقَوْلُ الثّانِي: صِيامُ عَشَرَةِ أيّامٍ كَصِيامِ المُتَمَتِّعِ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ وعِكْرِمَةَ.
وَأمّا الصَّدَقَةُ فَفِيها قَوْلانِ: أحَدُهُما: سِتَّةُ مَساكِينَ، وهو قَوْلُ مَن أوْجَبَ صِيامَ ثَلاثَةِ أيّامٍ.
والقَوْلُ الثّانِي: إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، وهو قَوْلُ مَن أوْجَبَ صِيامَ عَشَرَةِ أيّامٍ.
وَأمّا النُّسُكُ فَشاةٌ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وفِيهِ تَأْوِيلانِ: أحَدُهُما: مِن خَوْفِكم.
والثّانِي: مِن مَرَضِكم.
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ اخْتَلَفُوا في هَذا المُتَمَتِّعِ عَلى ثَلاثَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّهُ المُحْصَرُ بِالحَجِّ، إذا حَلَّ مِنهُ بِالإحْصارِ، ثُمَّ عادَ إلى بَلَدِهِ مُتَمَتِّعًا بَعْدَ إحْلالِهِ، فَإذا قَضى حَجَّهُ في العامِ الثّانِي، صارَ مُتَمَتِّعًا بِإحْلالٍ بَيْنَ الإحْرامَيْنِ، وهَذا قَوْلُ الزُّبَيْرِ.
والثّانِي: فَمَن نَسَخَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ، فاسْتَمْتَعَ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَسْخِ حَجِّهِ، وهَذا قَوْلُ السُّدِّيِّ.
والثّالِثُ: فَمَن قَدِمَ الحَرَمَ مُعْتَمِرًا في أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أقامَ بِمَكَّةَ حَتّى أحْرَمَ مِنها بِالحَجِّ في عامِهِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، والشّافِعِيِّ.
وَفي ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ ما ذَكَرْناهُ مِنَ القَوْلَيْنِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ اخْتَلَفُوا في زَمانِها مِنَ الحَجِّ عَلى قَوْلَيْنِ: (p-٢٥٧)
أحَدُهُما: بَعْدَ إحْرامِهِ وقَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وهَذا قَوْلُ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، ومُجاهِدٍ، وقَتادَةَ، وطاوُسٍ، والسُّدِّيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعَطاءٍ، والشّافِعِيِّ في الجَدِيدِ.
والثّانِي: أنَّها أيّامُ التَّشْرِيقِ، وهَذا قَوْلُ عائِشَةَ، وعُرْوَةَ، وابْنِ عُمَرَ في رِوايَةِ سالِمٍ عَنْهُ، والشّافِعِيِّ في القَدِيمِ.
واخْتَلَفُوا في جَوازِ تَقْدِيمِها قَبْلَ الإحْرامِ بِالحَجِّ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: لا يَجُوزُ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ.
والثّانِي: يَجُوزُ.
واخْتَلَفَ قائِلُو ذَلِكَ في زَمانِ تَقْدِيمِهِ قَبْلَ الحَجِّ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، ولا يَجُوزُ قَبْلَها، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ، وعَطاءٍ.
والثّانِي: في أشْهُرِ الحَجِّ، ولا يَجُوزُ قَبْلَها، وهو قَوْلُ طاوُسٍ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ وفي زَمانِها قَوْلانِ: أحَدُهُما: إذا رَجَعْتُمْ مِن حَجِّكم في طَرِيقِكم، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ.
والثّانِي: إذا رَجَعْتُمْ إلى أهْلِيكم في أمْصارِكم، وهو قَوْلُ عَطاءٍ، وقَتادَةَ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والرَّبِيعِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ فِيهِ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: أنَّها عَشَرَةٌ كامِلَةٌ في الثَّوابِ كَمَن أهْدى، وهو قَوْلُ الحَسَنِ.
والثّانِي: عَشَرَةٌ كَمَّلَتْ لَكم أجْرَ مَن أقامَ عَلى إحْرامِهِ فَلَمْ يُحِلَّ مِنهُ ولَمْ يَتَمَتَّعْ.
والثّالِثُ: أنَّهُ خارِجٌ مَخْرَجَ الخَبَرِ، ومَعْناهُ مَعْنى الأمْرِ، أيْ تِلْكَ عَشَرَةٌ، فَأكْمِلُوا صِيامَها ولا تُفْطِرُوا فِيها.
والرّابِعُ: تَأْكِيدٌ في الكَلامِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. (p-٢٥٨)
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ وفي حاضِرِيهِ أرْبَعَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّهم أهْلُ الحَرَمِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وقَتادَةَ، وطاوُسٍ.
والثّانِي: أنَّهم مَن بَيْنَ مَكَّةَ والمَواقِيتِ، وهو قَوْلُ مَكْحُولٍ، وعَطاءٍ.
والثّالِثُ: أنَّهم أهْلُ الحَرَمِ ومَن قَرُبَ مَنزِلُهُ مِنهُ، كَأهْلِ عَرَفَةَ، والرَّجِيعِ، وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، ومالِكٍ.
والرّابِعُ: أنَّهم مَن كانَ عَلى مَسافَةٍ لا يُقْصَرُ في مِثْلِها الصَّلاةُ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ وَقَرَأَ ابْن مَسْعُود: فِي الشواذ: " وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة إِلَى الْبَيْت " من غير قَوْله: " لله " وَقَرَأَ الشّعبِيّ: وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله على الِابْتِدَاء.
وَاخْتلفُوا معنى الْإِتْمَام، قَالَ عمر: إِتْمَامهمَا أَن لَا ينْسَخ إِذْ كَانَ جَائِزا نسخه فِي الِابْتِدَاء. وَقَالَ عَليّ، وَابْن مَسْعُود: إِتْمَامهمَا أَن يحرم بهما من دويرة الْأَهْل. وَقيل: إِتْمَامهمَا أَن يكون الزَّاد وَالنَّفقَة من الْحَلَال. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: إِتْمَامهمَا أَن يقْصد ﴿يبلغ الْهَدْي مَحَله فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو﴾ الْحَج وَلَا يقْصد التِّجَارَة.
وَقيل: إِتْمَامهمَا أَن لَا يَعْصِي الله فِيهِ، وَيَأْتِي بِهِ على وَجهه كَمَا أَمر.
ثمَّ اعْلَم أَن الْعمرَة وَاجِبَة، وَهُوَ قَول ابْن عمر، وَعند أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ سنة، وَهُوَ مروى عَن جَابر.
وَالدَّلِيل على وُجُوبهَا: ظَاهر الْآيَة، وَهُوَ قَوْله: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ وَظَاهر الْأَمر للْوُجُوب.
وَقد ورد فِي فضل الْحَج وَالْعمْرَة أَخْبَار، مِنْهَا: مَا روى عَن رَسُول الله أَنه قَالَ: " العمرتان تكفران مَا بَينهمَا، وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة ".
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَإِن أحصرتم﴾ قَالَ ابْن عمر: الْإِحْصَار: من الْعَدو. (وَقَالَ ابْن مَسْعُود: الْإِحْصَار: من الْعَدو) وَالْمَرَض كِلَاهُمَا مُعْتَبر. وَعَن ابْن عَبَّاس فِيهِ رِوَايَتَانِ. والإحصار والحصر بِمَعْنى وَاحِد.
وَقَالَ الْفراء: الْإِحْصَار: بِالْحَبْسِ، والحصر: منع الْعَدو. وَالصَّحِيح أَنه من الْعَدو دون الْمَرَض لقَوْله: ﴿فَإِذا أمنتم﴾ والأمن: من الْعَدو. وَمن قَالَ: بِالْأولِ قَالَ فِيهِ حذف، وَتَقْدِيره. فَإِذا أمنتم من الْعَدو، وبرأتم من الْمَرَض.
وَقَول تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى﴾ وَأَقل مَا يجب مِنْهُ: ذبح الشَّاة، والأعلى: نحر بَدَنَة، والأوسط: ذبح بقرة، وَالْهدى والتهدية وَالْهدى بِمَعْنى وَاحِد؛ وَهُوَ مَا يهدي إِلَى مَوضِع، أَو إِلَى شخص. قَالَ الشَّاعِر: (حَلَفت بِرَبّ مَكَّة والمصلى ... وأعناق الْهدى مقلدات)
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهدى مَحَله﴾ أَي: حَتَّى ﴿صَدَقَة أَو نسك فَإِذا أمنتم فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي فَمن﴾ يذبح فِي مَوْضِعه، وَمَوْضِع الذّبْح عندنَا: حَيْثُ أحْصر وتحلل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَوْضِعه: مَكَّة. وَمَا قُلْنَاهُ أصح؛ لِأَن رَسُول الله " لما بلغ الْحُدَيْبِيَة مُعْتَمِرًا، فصده الْمُشْركُونَ، تحلل وَذبح هُنَالك ".
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَبُو بِهِ أَذَى من رَأسه﴾ نزل هَذَا فِي كَعْب بن عجْرَة. روى عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى. عَن كَعْب بن عجْرَة أَنه قَالَ: " كنت مَعَ رَسُول الله بِالْحُدَيْبِية، وَكنت أنفخ تَحت الْقدر وَالْقمل يتهافت على وَجْهي، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: مَا هَذَا؟ ! احْلق رَأسك، وَاذْبَحْ شَاة، أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام، أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين ". فَهَذَا معنى قَوْله: ﴿ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ يَعْنِي: ذبح الشَّاة.
وَذَلِكَ الْمَذْهَب عندنَا، أَن يذبح فِي فديَة الْأَذَى: شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام، أَو يتَصَدَّق بفرق من طَعَام، وَالْفرق: ثَلَاثَة أصوع، كل صَاع أَرْبَعَة أَمْدَاد، فَيتَصَدَّق على كل مِسْكين بمدين.
وَقَالَ عَطاء: يطعم عشرَة مَسَاكِين.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَإِذا أمنتم فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج﴾ قَالَ ابْن الزبير: يخْتَص التَّمَتُّع بالمحصر؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا أمنتم﴾ وَعَامة الصَّحَابَة على أَنه جَائِز على الْعُمُوم للكافة.
ثمَّ مَذْهَب الْمَدَنِيين، والكوفيين: أَن التَّمَتُّع هُوَ: أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج، ﴿لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم تِلْكَ عشرَة كَامِلَة ذَلِك لمن لم يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وَاتَّقوا الله وَاعْلَمُوا أَن الله شَدِيد الْعقَاب﴾ ثمَّ يُقيم بِمَكَّة، ويحج من عَامه ذَلِك.
وسمى تمتعا؛ لِأَنَّهُ يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تحلل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ.
وَقَالَ طَاوس: لَا يخْتَص التَّمَتُّع بأشهر الْحَج، بل إِذا أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج يكون مُتَمَتِّعا.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى﴾ أَي: ذبح الشَّاة.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج﴾ وَذَلِكَ بِأَن يَصُوم يَوْمًا قبل التَّرويَة، وَيَوْم التَّرويَة، وَيَوْم عَرَفَة، وَيجوز أَن يَصُوم الثَّلَاثَة مُتَفَرِّقَة.
وَقَالَ ابْن عمر، وَعَائِشَة: يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام منى، وَذَلِكَ التَّشْرِيق وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم. وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَة إِذا رجعتم﴾ قَالَ ابْن عمر: مَعْنَاهُ إِذا رجعتم إِلَى الْأَهْل.
وَالصَّحِيح: أَنه إِذا أَرَادَ الرُّجُوع عَن الْحَج حَتَّى لَو صَامَ السَّبع فِي الطَّرِيق جَازَ وَيجوز مُتَفَرقًا أَيْضا.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿تِلْكَ عشرَة كَامِلَة﴾ فَإِن قَالَ قَائِل: لَا يشكل أَن الثَّلَاثَة والسبع عشرَة، فَلم قَالَ: تِلْكَ عشرَة كَامِلَة؟ قُلْنَا: قيل: إِنَّمَا قَالَه تَأْكِيدًا، وَمثله قَول الفرزدق:
(ثَلَاث وَاثْنَتَانِ فهن خمس ... وسادسة تميل إِلَى شمام)
وَهَذَا لِأَن الْعَرَب مَا كَانُوا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحساب، وَكَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى فضل شرح وَزِيَادَة بَيَان.
( ﴿١٩٦) الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال﴾
وَقد صَحَّ عَن رَسُول الله أَنه قَالَ: " الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حبس إبهامه فِي الكرة الثَّالِثَة ". فَأَشَارَ إِلَيْهِم بأصابعه ليعرفوا الْحساب.
وَقيل: فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير، يَعْنِي: فَصِيَام عشرَة أَيَّام: ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج، وَسَبْعَة إِذا رجعتم، وَقيل: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك؛ لقطع توهم الزِّيَادَة، فَإِن قَوْله: فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم. يُوهم وَخَمْسَة إِذا فَعلْتُمْ كَذَا، وَنَحْو ذَلِك، فَقَالَ: تِلْكَ عشرَة ليقطع توهم الزِّيَادَة.
وَقَوله: ﴿كَامِلَة﴾ أَي: كَامِلَة فِي الْأجر. وَقيل: كَامِلَة فِيمَا أُرِيد بِهِ وَإِقَامَة الصَّوْم مقَام الْهدى.
قَوْله تَعَالَى: ﴿ذَلِك لمن لم يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ قَالَ بعض الصَّحَابَة: أَرَادَ بحاضري الْمَسْجِد الْحَرَام: أهل مَكَّة، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول: يَا أهل مَكَّة لَا تمتّع لكم. إِنَّمَا التَّمَتُّع للغرباء.
وَقيل: هم جَمِيع أهل الْحرم. وَقَالَ الشَّافِعِي: كل من كَانَ من مَكَّة على مَا دون مَسَافَة الْقصر؛ فَهُوَ من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام.
﴿وَاتَّقوا الله﴾ أَي: فِي أَدَاء الْأَوَامِر ﴿وَاعْلَمُوا أَن الله شَدِيد الْعقَاب﴾ على ارْتِكَاب المناهي.
قوله: ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾.
"ما" في موضع رفع، أي: فعليه ذلك.
وقيل: فوجب عليه ما استيسر. والمعنى واحد.
وقيل: هي في موضع نصب تقديره: فَليُهدِ ما استيسر من الهدي.
قال أبو عمرو: "الهدي جمع. واحده: هَدْيَةٌ، كَتَمْرَةٍ وتَمْرٍ".
وقيل: هو مصدر لا واحد له كرجال صَومٍ. فهو يقع للواحد والجمع والتأنيث كأنه مصدر "هدى إلى البيت هدياً" وبنو تميم يُثقلون ياء الهدي.
وقال الفراء: "لا واحد له".
قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي فعليه فدية.
ويجوز النصب على معنى: فليُفد فديةً، وفليأت فدية.
قوله: ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾. الثاني يجوز فيه ما جاز في الأول.
قوله: ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ﴾ أي ذلك الفرض على من هذه حالته.
قوله: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ﴾.
أي: أتموا الحج إلى أقصى مناسكه، والعمرة إلى البيت، وفي قراءة عبد الله: "وأَتِمُّوا الحَجّ والعُمْرَةَ إلَى البَيْتِ لله عز وجل".
وقرأ الشعبي: "والعُمْرَةُ لله" بالرفع وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة، وليس كذلك عند أكثر العلماء، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل. فالعمرة ليست بفرض، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض.
فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضاً بالآية.
ومعنى النصب: "أتموا الفرض والتطوع. والفرض قد بُيِن بقوله: ﴿وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].
قال ابن عباس: "مَن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما".
وقال مجاهد: "إتمامهما أن يقضي مناسكهما".
وقال علي بن أبي طالب: إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك".
ويرد هذا فعل النبي [عليه السلام] إذ لم يحرم إلا من الميقات.
وقال طاوس: "إتمامهما أن تفرد ولا تقرن".
وقال قتادة: "إتمام العمرة أن يحرم بها في غير أشهر الحج".
وإتمام الحج: أن تأتي بمناسكه حتى لا يلزمك دم القِران ولا متعة لأن من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج، ثم حج عامة فهو متمتع وعليه دم.
وقال سفيان: "إتمامهما أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة حتى إذا صرت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت".
وروي عن عثمان أنه قال: "إتمامهما ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالاً". وليست العمرة بواجبة عند مالك وأبي حنيفة، وهي واجبة عند الشافعي.
وقال عطاء وطاوس ومجاهد: "العمرة فرض كالحج". وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين. وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر.
وروى جابر أن النبي [ﷺ] سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: "لا، وأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك
وعنه أنه قال: "الحجُّ جِهادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
وهو قول نافع، والقاسم بن محمد.
وقال ابن مسعود: "الحج فريضة، والعمرة تطوع".
وليس في هذا دليل على فرض الحج، ولا العمرة، إنما افترض في قوله: ﴿وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]. إنما في هذه الآية فرض إتمام ما دخل فيه من حج أو عمرة. وهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. فمن عقد عقداً من حج أو عمرة أو غير ذلك من الطاعات فعليه إتمامه فرضاً من الله بآية العقود.
فبان من هذا أن العمرة غير فرض إذ لم تأت بذلك آية، كما أتت في الحج.
ومعنى "اعتمر": قصد، كأنه افتعل من "عَمَرَ". والحج القصد.
وقيل: اعتمر، معناه: زار.
والإحصار عند مجاهد هو الحبس بمرض. وهو عند عطاء الحبس من كل شيء مرض أو خوف أو غيره.
وقال ابن عباس: "هو منع العدو لا غير".
وإنما أنزل الله الآية في إحصار العدو لرسول الله [عليه السلام] ومنعهم إياه أن يتم عمرته حين رجع، و [أحل في موضعه وعاد] في العام القابل.
وأكثر الناس على أن العلل العارضة المانعة من الحج غير داخلة في الإحصار، وحكمها حكم من فاته الحج، وليس حكم من منعه العدو حكم من فاته الحج.
قوله: ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾.
"هو شاة" قال ذلك علي وابن عباس.
وقال قتادة: "أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة".
وقال ابن عمر: "هو البقرة دون البقرة في السن، والبعير دون البعير". وهو قول ابن الزبير وعائشة.
فمعنى ذلك أن من حبسه شيء عن إتمام حجه أو عمرته، فعليه إذا أراد أن يحل شاة أو بقرة أو بعير على ما ذكرنا من الاختلاف.
ومذهب مالك أن الشاة تجزي. ولا هدي عند مالك على من أحصر بعدو، ولا قضاء لحجه ولا لعمرته إلا أن يكون ضرورة فعليه الحج. فإن كان الإحصار بمرض ونحوه فلا يحله إلا البيت، وعليه الهدي، إذا فاته الحج ويفسخ حجه في عمرة، وعليه حج قابل يكون معه الهدي الذي لزمه لفوات الحج.
قوله: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
أي من أراد أن يحل، فلا [يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي] محله لأن حلقه إحلال.
وبلوغ الهدي محله هو نحره أو ذبحه في أي موضع كان، إذا أحصر بخوف أو عدو، لأن النبي [عليه السلام] حل بالحديبية ونحر بها حين صد، وحلقوا رؤوسهم. والحديبية ليست من الحرم. فالنحر مقدم على حلق الرأس بهذه الآية.
قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي بمرض أو نحوه، فمحله بعد الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وليس على من أحصر بعدو أو خوف قضاء ولا هدي، ويحل في موضعه، [وينحر في موضعه من حل] أو حرم إذا فاته الحج بحصر العدو بخلاف حصر المرض ونحوه الذي يلزم فيه القضاء ولا يحله إلا البيت، ويلزمه الهدي عند قضاء ما فاته من حج أو عمرة؛ هذا مذهب مالك. إنما القضاء على من فاته الحج من غير إحصار عدو بمرض أو فوات. فإن كان الذي أحصر لم يحج فعليه الحج لازم، وإن كان الذي أحصر بمرض لا يقدر على الوصول، ويخاف على الهدي أن يعطب، أرسله يُنحر بمكة، ويبقى هو على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإن أقام سنين.
قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾. أي شقيقة أو وجع أو كثرة قمل.
وهذه الآية نزلت في كعب بن عَجُرَة إذ شكا إلى النبي [عليه السلام] كثرة قمله وذلك عام الحديبية، فأمره النبي [ﷺ] بحلقه، وأمره بالهدي، فقال: لا أجد، فقال النبي ﷺ: "صُمْ ثلاثَةَ أيامٍ أوْ [أطْعِمْ ستَّةَ مَساكينَ]. لكل مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ"، ففي ذلك نزلت الآية
وقال الحسن: "عليه صوم عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين". وقاله عكرمة قياساً على المتمتع.
قوله: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ﴾.
ومعنى التمتع عند الفقهاء المدنيين والكوفيين أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج ثُمّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه بين الحج والعمرة. فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة. وقيل: بقرة، وقيل: بدنة.
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، وهو معنى قوله: ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ أي هذا الحكم يجب على الغرباء إذا حلوا من عمرتهم في أشهر الحج ثم حجوا من عامهم. يعني من ليس بقاطن من الغرباء بمكة يلزمه ذلك، خاصة على ما فسرنا.
قال ابن عباس: "الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى عرفة".
وعن ابن عمر: "هن [يوم قبل] التروية، ويوم التروية ويوم عرفة". وروي ذلك عن علي.
وروي عن علي أنه قال: "آخرها انقضاء أيام منى".
وقالت عائشة رضي الله عنها: "يصوم أيام منى".
وقال مالك: "يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، فإن لم يصم صام أيام التشريق و [هي ثلاثة أيام] بعد يوم النحر، فإن لم يصبها صام بعد ذلك".
ولا اختلاف بين الفقهاء أن يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صومهما لأحد.
وقال ابن عباس: "إذا فاته الصوم في العشر، فعليه دم". وهو قول سعيد بن جبير. وهو قول أصحاب الرأي.
وقال ابن عباس: "صيامه الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى يوم عرفة وليس له صوم، قبل إحرامه.
وقال مالك: "يصومهن إذا أهلّ متى ما أهل".
وقال مجاهد وطاوس: "له صومهن في أشهر الحج متى صام، وإذا دخل في الصوم ثُم وجد هدياً، وتمادى على الصوم أجزأ".
واستحب مالك أن يهدي إذا وجد قبل أن يتم قبل الصوم، إن كان صام يوماً أو يومين. فإذا صام أكثر من ذلك استحب أن يهدي. فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
وروي عنه إيجاب الهدي إذا وجده، وقد صام يوماً أو يومين، ويصوم السبعة متى شاء؛ إن شاء أخرها حتى يعود إلى مصره، وإن شاء عجل صيامها.
وقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.
إنما قال تعالى: "عَشَرَةٌ" لجواز أن يظن أن علية ثلاثة أو سبعة فبيّن إيجاب العددين بقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.
وقال المبرد: "إنما قيل: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ لأنه يجوز أن يظن السامع أن ثم شيئاً آخر بعد السبعة، فأزال اللبس".
فأما قوله: ﴿كَامِلَةٌ﴾، فقال الحسن: "معناه: كاملة من الهدي". أي قد كملت في المعنى الذي جعلت بدلاً منه.
وقيل: معناه الأمر، كأن معناه: "تلك عشرة فأكملوا صومها ولا تقصروا فيها.
وقيل: معنى "كاملة" التوكيد، كما تقول: "سمعته بأذني، ورأيته بعيني"، وكما قال: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦]. وقيل: معناه: تلك عشرة وافية للهدي.
وقيل: إنه قد كان جائزاً أن يقول: "وعليكم عشرة من قابل ونحوها" فلما قال: ﴿كَامِلَةٌ﴾، علم أنه لا فرض بعد ذلك، كما تقول في آخر الحساب: "فذلك كذا وكذا" لتدل على أنه لم يبق شيء.
وقيل: لما كانت العشرة تتركب من عددين عَيَّنَ الثلاثة والسبعة، ولو صامها أحد على غير [ثلاثة وسبعة] لم يكن بمكمل لما أراد الله عز وجل من الترتيب، فقال: ﴿كَامِلَةٌ﴾، أي إذا صامها أحدهم على هذا الترتيب كانت كاملة. وإن لم يفعل، فليست بكاملة في الفرض، وهي كاملة في العدد.
فـ "كاملةٌ" ليس بتأكيد للعشرة، وإنما هو تأكيد للكيفية في صومها وترتيبها.
وقيل: لما كانت الواو قد تقع بمعنى "أو"، فتكون مخيرة في صيام سبعة أو ثلاثة. أتى بـ ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ليبين أن الواو ليست بمعنى "أو"، وأن السبعة والثلاثة يلزم صيامها، فبين بـِ "عشرة" ذلك، وأزال اللبس والاحتمال.
وهذا مبني على مذهب الكوفيين في إجازتهم لوقوع الواو بمعنى "أو"، وليس هو مذهب البصريين، لا تقع عندهم الواو بمعنى "أو" لاختلاف مَعْنيهما وحكميهما.
قوله: ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾.
قيل: اللام بمعنى "على" أي ذلك الحكم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، كما قال: ﴿لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] أي [و] عليهم. ومنه قول النبي [عليه السلام لعائشة]: "اشتَرِطِي لَهُمْ الوَلاءَ"أي عليهم.
وقيل: اللام على بابها، وأن المعنى: أن التمتع لمن هو من غير أهل مكة ليس بقاطن بها، لأنهم تمتعوا بأحد السفرين إذا اعتمروا وحجوا في سفر واحد وانتقال واحد في أشهر الحج.
وقيل: يراد بذلك أهل الحرم كلهم، لا متعة عليهم.
وقال مالك: "هم أهل مكة وأهل ذي طوى لا متعة عليهم، وليس أهل منى منهم، بل يكونون متمتعين كغيرهم من غير أهل مكة والحرم".
وقيل: هم مَن منزلُه دون الميقات في حرم أو غيره. رواه ابن جريج عن عطاء.
وقال الزهري: "هو الذي بينه وبين مكة اليوم واليومان لا متعة عليه". وكان الطبري يقول: "هو الذي ليس بينه وبين مكة ما تقصر فيه الصلاة".
وقيل: التمتع لبس الثياب وأخذ الطيب فيما بين العمرة والحج. من فعله، فعليه ما استيسر من الهدي، وذلك إذا كانت عمرته في أشهر الحج، فتمتع؛ فلبس الثياب وأخذ الطيب، ثم حج من عامه، فهو متمتع إذا كان من غير أهل مكة. وهو خلاف قول أهل المدينة.
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرأ الشعبي: وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بالضم على معنى الابتداء، وقرأ العامة وَالْعُمْرَةَ بالنصب على معنى البناء. قال ابن عباس: تمام العمرة إلى البيت، وتمام الحج إلى آخر الحج. وقال مقاتل: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ من المواقيت، ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم. ومعنى قول مقاتل: أنهم كانوا يشركون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. فقال: وأتموهما ولا تخلطوا بهما شيئاً آخر. ثم خوَّفهم فقال:
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ، فيما تعديتم.
ثم قال عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، أي حبستم عن البيت بعد ما أحرمتم. وقال القتبي:
الإحصار هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. وقال الفراء:
الإحصار ما ابتلي به الرجل في إحرامه من المرض أو العدو وغيره. وقال بعضهم: لا يكون الإحصار إلا من العدو. وقال بعضهم: يكون من العدو وغيره، وبه قال علماؤنا رحمهم الله.
ثم قال: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، أي ابعثوا إلى البيت ما استيسر من الهدي، والله تعالى رخص لمن عجز عن الوصول إلى البيت بالعدو أن يبعث الهدي، فينزع عنه بمكة، ويحل الرجل من إحرامه إذا ذبح هديه، ويرجع إلى أهله، ثم يقضي حجه وعمرته بعد ذلك.
ثم قال تَعَالَيْ: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، يعني المحصر إذا بعث بالهدي، لا يجوز له أن يحل من إحرامه ما لم يذبح هديه. يقول: لا يحلق رأسه، حتى يكون اليوم الذي واعده فيه، ويعلم أن هديه قد ذبح. ثم صار هذا أصلاً لجميع الحجاج من كان قارناً أو متمتعاً، لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح هديه وإن لم يكن محصراً.
ثم قال تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ، يعني إذا حلق رأسه على وجه الإضمار مثل قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] يعني إذا كان أفطر. وروي عن كعب بن عجرة أنه قال: فيَّ نزلت هذه الآية. وذلك أن النبيّ ﷺ مر بي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» فقلت: نعم. فأمر بي بأن أحلق رأسي فقال: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حِنْطَةٍ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَنْسِكْ نَسِيكَةً» يعني اذبح شاة، فنزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، أي شاة يذبحها حتى يبلغ الهدي محله. ويروى عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأها: بتشديد الياء.
وواحدها هدية. وقرأ الباقون: بالتخفيف يقال للواحدة: هدي وهدية.
ثم قال: فَإِذا أَمِنْتُمْ وهذا على سبيل الاختصار والإضمار. ومعناه فإذا أمنتم من العدو، فاقضوا ما وجب عليكم من الحج والعمرة. ويقال: إذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرض، فحجوا واعتمروا. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، يعني فعليه ما تيسر من الهدي وللمتمتع أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة من أشهر الحج.
والمحرمون أربعة: مفرد بالحج ومفرد بالعمرة والمتمتع والقارن، فأما المفرد بالحج أن يحج ويعتمر والمفرد بالعمرة أن يعتمر ولا يحج، وأما المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ويمكث بمكة حتى يحج بعد ما فرغ من عمرته، وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعاً.
فمن كان مفرداً بالحج أو بالعمرة، فلا يجب عليه الهدي ومن كان متمتعاً أو قارناً، فعليه الهدي. وقال عبد الله بن عمر أنه قال: الهدي: الجزور. وقال ابن عباس: أقله شاة وبه قال علماؤنا.
ثم قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الهدي فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. قال ابن عباس: آخرها يوم عرفة. وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ. قال بعضهم: إذا رجعتم إلى أهليكم. وقال بعضهم: إذا رجعتم من منى. وقال بعضهم: إذا رجعتم إلى الأمر الأول، يعني إذا فرغتم من أمر الحج وبهذا القول نقول. ثم قال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، في البدل يعني العشرة الكاملة كلها بدل من الهدي، يعني ذلِكَ الفداء لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، أي ذلك الفداء لمن لم يكن منزله في الحرم. وقال قتادة ومقاتل: ذلك يعني التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام يعني الحرم. وَاتَّقُوا اللَّهَ فيما أمركم به ونهاكم عنه. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ إن خالفتم.
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، أي وقت الحج أشهر معلومات وهو: شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قال القتبي: الفرض وجوب الشيء، يقال: فرضت عليك كذا، أي أوجبته. قال الله تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، أي ما ألزمتم أنفسكم، وقال: قَدْ عَلِمْنا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ [الأحزاب: 50] ، وقال تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، أي فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج، فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فَلاَ رِفْثٌ وَلاَ فُسُوقٌ» بالرفع مع التنوين، والباقون بالنصب بغير تنوين. واتفقوا في قوله: وَلا جِدالَ بالنصب غير أبي جعفر المدني فإنه قرأ بالرفع.
وهذا يقال له: لا التبرية فكل موضع يدخل فيه لا التبرية، فصاحبه بالخيار إن شاء نصبه بغير تنوين، وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله: وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ [البقرة: 254] .
وتفسير الرفث هو الجماع كقوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [البقرة: 187] وقال بعضهم: الرفث: التعرض بذكر النساء، والفسوق: هو السباب، والجدال:
أن تماري صاحبك حتى تغيظه. أي من كان محرماً لا يجامع في إحرامه ولا يسب ولا يماري.
ويقال: الفسوق الذبح للأصنام. كقوله تعالى: أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145] ، والجدال هو أن قريشاً كانت تقف بالمزدلفة وكانوا يجادلون كل فريق يقولون: نحن أصوب سبيلاً. وروي عن مجاهد أنه قال: قد استقر الحج في ذي الحجة، فلا جدال فيه وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة، فلما فتح رسول الله ﷺ مكة، بعث أبا بكر ليحج بالناس فوافق ذلك آخر عام ذي القعدة فلما حج رسول الله ﷺ حجة الوداع، وافق ذلك أول عام في ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ: «ألا إن الزمان قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السموات وَالأَرْضَ» . يعني رجع أمر الحج إلى ذي الحجة كما كان، فنزل: وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ.
ثم قال: وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، يعني من ترك الفسوق والمرأة والجدال. يَعْلَمْهُ اللَّهُ
، أي يقبله الله فيجازيكم به. وَتَزَوَّدُوا في سفركم للحج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى. قال مقاتل وذلك أن أناساً من أهل اليمن كانوا يخرجون بغير زاد، ويصيبون من أهل الطريق ظلماً، فنزلت في شأنهم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى. وقال بعضهم: تزودوا لسفر الدنيا بالطعام، وتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. ويقال خير الزاد التقوى، هو التوكل على الله وأن لا يؤذي أحدٌ لأجل الزاد والطعام. ثم قال: وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ، يعني اطيعوني يا ذوي الألباب أي العقول فيما أمرتكم به.
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وذلك أنهم كانوا إذا حجوا، كفوا عن التجارة وطلب المعيشة في الحج، فلم يشتروا ولم يبيعوا حتى تمضي أيام حجهم، فجعل الله تعالى لهم رخصة في ذلك فقال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، أي لا مأثم عليكم أن تطلبوا رزقاً من ربكم من التجارة في أيام الحج. وقال مقاتل: سئل رسول الله ﷺ: عن سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كنا نقوم في التجارة قبل الحج وبعد الحج، فهل يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا؟ فنزلت هذه الآية. ومعنى آخر: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً سأله فقال: إني رجل أكري الإبل إلى مكة أفيجزيني عن حجي؟ فقال: أولست تلبي، وتقف بعرفات وترمي الجمار؟ فقال: بلى فقال:
سأل رجل رسول الله ﷺ عن مثل ما سألتني، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. وروي عن ابن عباس نحوه.
ثم قال تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ، يقول إذا رجعتم من عرفات بعد غروب الشمس فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ، يعني بالمزدلفة. وقال عطاء: إنما سميت عرفات، لأن جبريل كان يعلَّم إبراهيم- عليه السلام- أمور المناسك فكان يقول له: عرفت؟
فيقول: عرفت. فسميت عرفات. وقال ابن عباس: إنما سميت منى، لأن جبريل قال لآدم- عليهما السلام-: تمنَّ. قال: أتمنى الجنة. فسميت منى. قال: وإنما سمي الجمع جمعاً، لأنه اجتمع فيه آدم وحواء والجمع أيضاً: هو المزدلفة وهو المشعر الحرام.
ثم قال: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ، يقول: اشكروا الله كما هداكم لدين الإسلام وَإِنْ كُنْتُمْ، أي وقد كنتم مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ عن الهدى، وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى عرفات، وكان الناس يقفن خارج الحرم من كان من أهل اليمن وغيرهم بعرفات، ويفيضون منها فأمر الله تعالى قريشاً أن يقفوا من حيث وقف الناس، ويفيضوا من حيث أفاض الناس فقال تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تعالى لذنوبكم في الموقف. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ متجاوز عن ذنوبكم. فأمر النبيّ ﷺ أن يخرج بالناس جميعاً إلى عرفات فيقف بها. وروي عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إن الله تَعَالَى يُبَاهِي مَلائِكَتَهُ بِأَهْلِ عَرَفَات وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلى عبادي جاءوا مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ شُعْثاً غُبْراً. اشْهَدُوا، أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» .
ثم قال تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ، أي فرغتم من أمر حجكم فَاذْكُرُوا اللَّهَ باللسان كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ في ذلك الموقف أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً يقول: أو أكثر ذكراً، وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم، وقفوا بين المسجد الذي بمنى وبين الجبل، ثم ذكر كل واحد منهم أباه بما كان يعلم منه من الخير ثم يتفرقون، قال الله تعالى: فَاذْكُرُونِي بالخير كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ بالخير، فإن ذلك الخير مني. وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ هو كقول الصبي: أبه أبه، يعني أن الصبي إذا كان أول ما يتكلم فإن أكثر قوله: أب أب. ويقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم لأبيكم آدم، لأنه لا أب له، بل أشد ذكراً، لأني خلقته من غير أب ولا أم وخلقتكم من الآباء والأمهات.
ثم قال تعالى: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا، وهم المشركون كانوا يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً وإماءً وأموالاً، ولم يكونوا يسألون لأنفسهم التوبة ولا المغفرة، فأنزل الله تعالى: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا. وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ، أي من نصيب. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً قال ابن عباس: يعني الشهادة والمغفرة والغنيمة وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، أي الجنة. وقال القتبي:
الحسنة النعمة كقوله: إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ [التوبة: 50] ، أي نعمة. وقال الحسن البصري: آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، أي العلم والعبادة وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، أي الجنة قال الإمام: حسنة الدنيا، ثوابك، وقوت من الحلال يكفيك، وزوجة صالحة ترضيك، وعلم إلى الحق يهديك، وعمل صالح ينجيك. وأما حسنة الآخرة فإرضاء الخصومات، وعفو السيئات، وقبول الطاعات والنجاة من الدركات، والفوز بالدرجات وَقِنا عَذابَ النَّارِ، أي ادفع عنا عذاب النار.
أُولئِكَ، يعني المؤمنين الذين يدعون بهذا الدعاء لَهُمْ نَصِيبٌ، أي حظ مِمَّا كَسَبُوا من حجهم. ويقال: لهم ثواب مما عملوا. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً كان على عهد رسول الله ﷺ قال: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة، فعجِّله لي في الدنيا فأضني الرجل في مرضه حتى نحل جسمه، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فأتاه فأخبره بأنه كان يدعو بكذا وكذا، فقال النبيّ ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِعُقُوبَةِ الله تَعَالَى ولكن قل:
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ. فدعا بها الرجل فبرأ.
ثم قال: وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ قال الكلبي: إذا حاسب فحسابه سريع. ويقال: والله سريع الحفظ. وقال الضحاك: يعني لا يخالطه العباد فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يشغله ذلك.
ويقال: يحاسب كل إنسان فيظن كل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة. وقوله تعالى:
﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، الإتْمامُ كَما تَقَدَّمَ ضِدُّ النَّقْصِ، والمَعْنى: افْعَلُوهُما
صفحة ٧٢
كامِلَيْنِ ولا تَأْتُوا بِهِما ناقِصَيْنِ شَيْئًا مِن شُرُوطِهِما، وأفْعالِهِما الَّتِي تَتَوَقَّفُ وُجُودُ ماهِيَّتِهِما عَلَيْهِما، كَما قالَ غَيْلانُ:تَمامُ الحَجِّ أنْ تَقِفَ المَطايا عَلى خَرْقاءَ واضِعَةِ اللِّثامِ
جَعَلَ وُقُوفَ المَطايا عَلى مَحْبُوبَتِهِ، وهي مَيٌّ، كَبَعْضِ مَناسِكِ الحَجِّ الَّذِي لا يَتِمُّ إلّا بِهِ. هَذا ظاهِرُ اللَّفْظِ، وقَدْ فُسِّرَ ”الإتْمامُ“ بِغَيْرِ ما يَقْتَضِيهِ الظّاهِرُ. قالَ الشَّعْبِيُّ، وابْنُ زَيْدٍ: إتْمامُهُما أنْ لا يَنْفَسِخَ، وأنْ تُتَمِّمَهُما إذا بَدَأْتَ بِهِما.وقالَ عَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وسَعِيدٌ، وطاوُسٌ: إتْمامُهُما أنْ تُحْرِمَ بِهِما مُفْرَدَيْنِ مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ، وفَعَلَهُ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ. وقالَ الثَّوْرِيُّ: إتْمامُهُما أنْ تَخْرُجَ قاصِدًا لَهُما لا لِتِجارَةٍ ولا لِغَيْرِ ذَلِكَ، ويُؤَيِّدُ هَذا قَوْلُهُ ”لِلَّهِ“ . وقالَ القاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وقَتادَةُ: إتْمامُهُما أنْ تُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ وتَقْضِيَها في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ، وأنْ تُتِمَّ الحَجَّ دُونَ نَقْصٍ ولا جَبْرٍ بِدَمٍ، وقالَتْ فِرْقَةٌ: إتْمامُهُما أنْ تُفْرِدَ كُلَّ واحِدٍ مِن حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ ولا تَقْرِنَ، والإفْرادُ عِنْدَ هَؤُلاءِ أفْضَلُ.
وقالَ قَوْمٌ: إتْمامُهُما أنْ تَقْرِنَ بَيْنَهُما، والقِرانُ عِنْدَ هَؤُلاءِ أفْضَلُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَلْقَمَةُ، وإبْراهِيمُ، وغَيْرُهم: إتْمامُها أنْ تَقْضِيَ مَناسِكَهُما كامِلَةً بِما كانَ فِيها مِن دِماءٍ، وهَذا يَقْرُبُ مِنَ القَوْلِ الأوَّلِ، وقالَ قَوْمٌ: أنْ يُفْرِدَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما سَفَرًا. وقِيلَ: أنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلالًا، وقالَ مُقاتِلٌ: إتْمامُهُما أنْ لا تَسْتَحِلَّ فِيهِما ما لا يَجُوزُ، وكانُوا يُشْرِكُونَ في إحْرامِهِمْ، يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ إلّا شَرِيكًا هو لَكَ تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ. فَقالَ: أتِمُّوهُما ولا تَخْلِطُوا بِهِما شَيْئًا.
وقالَ الماتُرِيدِيُّ: إنَّما قالَ ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: لِأنَّ الكَفَرَةَ كانُوا يَفْعَلُونَ الحَجَّ لِلَّهِ والعُمْرَةَ لِلصَّنَمِ، وقالَ المَرْوَزِيُّ: كانَ الكُفّارُ يَحُجُّونَ لِلْأصْنامِ.
وقَرَأ عَلْقَمَةُ: ”وأقِيمُوا الحَجَّ“، وقَرَأ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: ”الحِجَّ“، بِالكَسْرِ هُنا، وفي آلِ عِمْرانَ، وبِالفَتْحِ في سائِرِ القُرْآنِ، وتَقَدَّمَ قِراءَةُ ابْنُ إسْحاقَ: ”الحِجَّ“ بِالكَسْرِ في جَمِيعِ القُرْآنِ، وسَيَأْتِي ذِكْرُ الخِلافِ في قَوْلِهِ: (حَجَّ البَيْتَ) في مَوْضِعِهِ.
وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: ”وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ لِلَّهِ“، وقَرَأ عَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، والشَّعْبِيُّ، وأبُو حَيْوَةَ: ”والعُمْرَةُ لِلَّهِ“، بِالرَّفْعِ عَلى الِابْتِداءِ والخَبَرِ، فَيَخْرُجُ العُمْرَةُ عَنِ الأمْرِ، ويَنْفَرِدُ بِهِ الحَجُّ، ورُوِيَ عَنْهُ أيْضًا: ”وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ“، ويَنْبَغِي أنْ يُحْمَلَ هَذا كُلُّهُ عَلى التَّفْسِيرِ: لِأنَّهُ مُخالِفٌ لِسَوادِ المُصْحَفِ الَّذِي أجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ.
”ولِلَّهِ“ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”أتِمُّوا“، وهو مَفْعُولٌ مِن أجْلِهِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ الحالِ، ويَكُونُ العامِلُ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ: كائِنِينَ لِلَّهِ، ولا خِلافَ في أنَّ الحَجَّ فَرْضٌ، وأنَّهُ أحَدُ الأرْكانِ الَّتِي بُنِيَ الإسْلامُ عَلَيْها، وفُرُوضُهُ: النِّيَّةُ، والإحْرامُ، والطَّوافُ المُتَّصِلُ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ، والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، والجَمْرَةُ، عَلى قَوْلِ ابْنِ الماجِشُونِ، والوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ عَلى قَوْلِ الأوْزاعِيِّ.
وأمّا أعْمالُ العُمْرَةِ: فَنِيَّةٌ، وإحْرامٌ، وطَوافٌ، وسَعْيٌ. ولا يَدُلُّ الأمْرُ بِإتْمامِ الحَجِّ والعُمْرَةِ عَلى فَرْضِيَّةِ العُمْرَةِ، ولا عَلى أنَّها سُنَّةٌ، فَقَدْ يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضانَ، وشَيْءٌ مِن شَوّالٍ بِجامِعِ ما اشْتَرَكا فِيهِ مِنَ المَطْلُوبِيَّةِ، وإنِ اخْتَلَفَتْ جِهَتا الطَّلَبِ، ولِذَلِكَ ضَعُفَ قَوْلُ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلى أنَّ العُمْرَةَ فَرْضٌ بِقَوْلِهِ: ”وأتِمُّوا“ . ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، ومَسْرُوقٍ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ سِيرِينَ، والشَّعْبِيِّ، وابْنِ جُبَيْرٍ، وأبِي بُرْدَةَ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدّادٍ: ومِن عُلَماءِ الأمْصارِ: الشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو عُبَيْدَةَ، وابْنُ حَمِيمٍ، مِنَ المالِكِيِّينَ.
وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ إلى أنَّ العُمْرَةَ سُنَّةٌ، مِنهُمُ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وجابِرٌ، ومِنَ التّابِعِينَ: النَّخَعِيُّ، ومِن عُلَماءِ الأمْصارِ: مالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، إلّا أنَّهُ إذا شَرَعَ فِيها عِنْدَهُما وجَبَ إتْمامُها. وحَكى بَعْضُ القَزْوِينِيِّينَ والبَغْدادِيِّينَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ القَوْلَيْنِ، والحُجَجُ مَنقُولَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.
* * *
﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ ظاهِرُهُ ثُبُوتُ هَذا الحُكْمِ لِلْأُمَّةِ، وأنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالإحْصارِ.صفحة ٧٣
ورُوِيَ عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عَبّاسٍ: أنَّهُ لا يَتَحَلَّلُ مِن إحْرامِهِ إلّا بِأداءِ نُسُكِهِ، والمُقامُ عَلى إحْرامِهِ إلى زَوالِ إحْصارِهِ. ولَيْسَ لِمُحْرِمٍ أنْ يَتَحَلَّلَ بِالإحْصارِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَإنْ كانَ إحْرامُهُ بِعُمْرَةٍ لَمْ يَفُتْ، وإنْ كانَ بِحَجٍّ فَفاتَهُ قَضاهُ بِالفَواتِ بَعْدَ إحْلالِهِ مِنهُ، وتَقَدَّمَ الكَلامُ في الإحْصارِ.وثَبَتَ بِنَقْلِ مَن نَقَلَ مِن أهْلِ اللُّغَةِ أنَّ الإحْصارَ والحَصْرَ سَواءٌ، وأنَّهُما يُقالانِ في المَنعِ بِالعَدُوِّ، وبِالمَرَضِ، وبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَوانِعِ، فَتُحْمَلُ الآيَةُ عَلى ذَلِكَ، ويَكُونُ سَبَبُ النُّزُولِ ورَدَ عَلى أحَدِ مُطْلَقاتِ الإحْصارِ. ولَيْسَ في الآيَةِ تَقْيِيدٌ، وبِهَذا قالَ قَتادَةُ، والحَسَنُ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِيُّ، ومُجاهِدٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، وقالَ عَلْقَمَةُ، وعُرْوَةُ: الآيَةُ نَزَلَتْ فِيمَن أُحْصِرَ بِالمَرَضِ لا بِالعَدُوِّ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ الزُّبَيْرِ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ: لا يَكُونُ الإحْصارُ إلّا بِالعَدُوِّ فَقَطْ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: والآيَةُ نَزَلَتْ فِيمَن أُحْصِرَ بِالعَدُوِّ لا بِالمَرَضِ. وقالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ: ولَوْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فَلا يُحِلُّهُ إلّا البَيْتُ، ويُقِيمُ حَتّى يُفِيقَ، ولَوْ أقامَ سِنِينَ.
وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ اسْتِواءُ المَكِّيِّ والآفاقِيِّ في ذَلِكَ، وقالَ عُرْوَةُ، والزُّهْرِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلى أهْلِ مَكَّةَ إحْصارٌ.
وظاهِرُ لَفْظِ ”﴿أُحْصِرْتُمْ﴾“ مُطْلَقُ الإحْصارِ، وسَواءٌ عَلِمَ بَقاءَ العَدُوِّ - اسْتِيطانَهُ - لِقُوَّتِهِ وكَثْرَتِهِ، فَيُحِلُّ المُحْصَرُ مَكانَهُ مِن ساعَتِهِ عَلى قَوْلِ الجُمْهُورِ، أوْ رُجِيَ زَوالُهُ، وقِيلَ: لا يُباحُ لَهُ التَّحَلُّلُ إلّا بَعْدَ أنْ يَبْقى بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَجِّ مِقْدارُ ما يَعْلَمُ أنَّهُ لَوْ زالَ العَدُوُّ لَمْ يُدْرِكِ الحَجَّ، فَيُحِلُّ حِينَئِذٍ، وبِهِ قالَ ابْنُ القاسِمِ، وابْنُ الماجِشُونِ.
وقِيلَ: مَن حُصِرَ عَنِ الحَجِّ بِعُذْرٍ حَتّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَلا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَرُوحَ النّاسُ إلى عَرَفَةَ، ومُطْلَقُ الإحْصارِ يَشْمَلُ قَبْلَ عَرَفَةَ وبَعْدَها خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ، فَإنَّ مَن أُحْصِرَ بِمَكَّةَ، أوْ بَعْدَ الوُقُوفِ فَلا يَكُونُ مُحْصَرًا، وبِناءُ الفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُحْصَرَ بِمُسْلِمٍ أوْ كافِرٍ سَواءٌ.
﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، هو شاةٌ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، وقَتادَةُ، وإبْراهِيمُ، والضَّحّاكُ، ومُغِيرَةُ. وقَدْ سُمِّيَتْ هَدْيًا في قَوْلِهِ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقالَ الحَسَنُ، وقَتادَةُ: أعْلاهُ بَدَنَةٌ، وأوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وأدْناهُ شاةٌ. وبِهِ قالَ مالِكٌ.
وأبُو يُوسُفَ، وزُفَرُ، يَكُونُ مِنَ الثَّلاثَةِ، يَكُونُ المُسْتَيْسِرُ عَلى حُكْمِ حالِ المُهْدِي، وعَلى حُكْمِ المَوْجُودِ.
ورَوى طاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّهُ عَلى قَدْرِ المَيْسَرَةِ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ، وعائِشَةُ، والقاسِمُ، وعُرْوَةُ: هو جَمَلٌ دُونَ جَمَلٍ، وبَقَرَةٌ دُونَ بَقَرَةٍ، ولا يَكُونُ الهَدْيُ إلّا مِن هَذَيْنِ، ولا يَكُونُ الشّاةُ مِنَ الهَدْيِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ. قالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: مِنَ الإبِلِ خاصَّةً، وقالَ الأوْزاعِيُّ يُهْدى الذُّكُورُ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ. ولَوْ عَدِمَ المُحْصَرُ الهَدْيَ، فَهَلْ لَهُ بَدَلٌ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ ؟ قالَ أبُو حَنِيفَةَ: تَكُونُ في ذِمَّتِهِ أبَدًا، ولا يُحِلُّ حَتّى يَجِدَ هَدْيًا فَيَذْبَحَ عَنْهُ، وقالَ أحْمَدُ: لَهُ بَدَلٌ، والقَوْلانِ عَنِ الشّافِعِيِّ، فَعَلى القَوْلِ الأوَّلِ: يُقِيمُ عَلى إحْرامِهِ أوْ يَتَحَلَّلُ، قَوْلانِ. وعَلى الثّانِي: يُقَوَّمُ الهَدْيُ بِالدَّراهِمِ، ويُشْتَرى بِها الطَّعامُ، والكُلُّ أنَّهُ لا بَدَلَ لِلْهَدْيِ، والظّاهِرُ أنَّ العُمْرَةَ كالحَجِّ في حُكْمِ الإحْصارِ، وبِهِ قالَ أكْثَرُ الفُقَهاءِ. وقالَ ابْنُ سِيرِينَ لا إحْصارَ في العُمْرَةِ: لِأنَّها غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ.
والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ سِنٌّ في الهَدْيِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ: لا يَجْزِي إلّا الثَّنِيُّ فَصاعِدًا، وقالَ مالِكٌ: لا يَجْزِي مِنَ الإبِلِ إلّا الثَّنِيُّ فَصاعِدًا، ويَجُوزُ اشْتِراكُ سَبْعَةٍ في بَقَرَةٍ أوْ بَدَنَةٍ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ.
وقالَ مالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ في التَّطَوُّعِ لا في الواجِبِ، والظّاهِرُ وُجُوبُ ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، وقالَ ابْنُ القاسِمِ: لا يُهْدِي شَيْئًا إلّا إنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ، والجُمْهُورُ عَلى أنَّهُ يُحِلُّ حَيْثُ أُحْصِرَ ويُنْجِزُ هَدْيَهُ إنْ كانَ ثَمَّ هَدْيٌ، ويَحْلِقُ رَأْسَهُ.
وقالَ قَتادَةُ، وإبْراهِيمُ: يَبْعَثُ هَدْيَهُ إنْ أمْكَنَهُ، فَإذا بَلَغَ مَحِلَّهُ صارَ حَلالًا.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إنْ كانَ حاجًّا فَبِالحَرَمِ مَتى شاءَ، وقالَ أبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ في أيّامِ النَّحْرِ: وإنْ كانَ مُعْتَمِرًا فَبِالحَرَمِ في كُلِّ وقْتٍ عِنْدَهم جَمِيعًا، «ونَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ»، وكانَ طَرَفَ الحُدَيْبِيَةَ الرُّبى الَّتِي أسْفَلَ مَكَّةَ، وهو مِنَ الحَرَمِ، وعَنِ الزُّهْرِيِّ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ
صفحة ٧٤
وسَلَّمَ - «نَحَرَ هَدْيَهُ في الحَرَمِ» . وقالَ الواقِدِيُّ: الحُدَيْبِيَةُ هي طَرَفُ الحَرَمِ عَلى تِسْعَةِ أمْيالٍ مِن مَكَّةَ.واخْتَلَفُوا في الِاشْتِراطِ في الحَجِّ إذا خافَ أنْ يُحْصَرَ بِعَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ، وصِيغَةُ الِاشْتِراطِ أنْ يَقُولَ إذا أهَلَّ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. فَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ، وأصْحابُهم، إلى أنَّهُ لا يَنْفَعُهُ الِاشْتِراطُ. وقالَ أحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، والشّافِعِيُّ: في القَدِيمِ لا بَأْسَ أنْ يَشْتَرِطَ، ولَهُ شُرُوطٌ، وفِيهِ حَدِيثٌ خَرَجَ في الصَّحِيحِ: ولا قَضاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الجَمِيعِ إلّا مَن كانَ لَمْ يَحُجَّ، فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإسْلامِ، وشَذَّ ابْنُ الماجِشُونِ فَقالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإسْلامِ، وقَدْ قَضاها حِينَ أُحْصِرَ.
و”ما“ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ﴾ مَوْصُولَةٌ، وهي مُبْتَدَأٌ، والخَبَرُ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَعَلَيْهِ ما اسْتَيْسَرَ، قالَهُ الأخْفَشُ، أوْ في مَوْضِعِ نَصْبٍ: فَلْيُهْدِ، قالَهُ أحْمَدُ بْنُ يَحْيى، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: فالواجِبُ لَهُ اسْتَيْسَرَ، واسْتَيْسَرَ هو بِمَعْنى الفِعْلِ المُجَرَّدِ، أيْ: يَسُرَ، بِمَعْنى: اسْتَغْنى وغَنِيَ، واسْتَصْعَبَ وصَعُبَ، وهو أحَدُ المَعانِي الَّتِي جاءَتْ لَها اسْتَفْعَلَ.
و”مِن“ هُنا تَبْعِيضِيَّةٌ، وهي في مَوْضِعِ الحالِ مِنَ الضَّمِيرِ المَسْتَكِنِّ في اسْتَيْسَرَ العائِدِ عَلى ”ما“، فَيَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ، التَّقْدِيرُ: كائِنًا مِنَ الهَدْيِ، ومَن أجازَ أنْ يَكُونَ ”مِن“ لِبَيانِ الجِنْسِ، أجازَ ذَلِكَ هُنا. والألِفُ واللّامُ في ”الهَدْيِ“ لِلْعُمُومِ.
وقَرَأ مُجاهِدٌ، والزُّهْرِيُّ، وابْنُ هُرْمُزَ، وأبُو حَيْوَةَ: ”الهَدِيِّ“ بِكَسْرِ الدّالِ وتَشْدِيدِ الياءِ في المَوْضِعَيْنِ، يَعْنِي هُنا في الجَرِّ والرَّفْعِ، ورَوى ذَلِكَ عِصْمَةُ عَنْ عاصِمٍ.
* * *
﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، هَذا نَهْيٌ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ مُغَيًّا بِبُلُوغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ، ومَفْهُومُهُ: إذا بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فاحْلِقُوا رُءُوسَكم. والضَّمِيرُ في ”﴿تَحْلِقُوا﴾“ يُحْتَمَلُ أنْ يَعُودَ عَلى المُخاطَبِينَ بِالإتْمامِ، فَيَشْمَلُ المُحْصَرَ وغَيْرَهُ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَعُودَ عَلى المُحْصَرِينَ، وكِلا الِاحْتِمالَيْنِ قالَ بِهِ قَوْمٌ، وأنْ يَكُونَ خِطابًا لِلْمُحْصَرِينَ، هو قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ، قالَ: أيْ: لا تُحِلُّوا حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ الَّذِي بَعَثْتُمُوهُ إلى الحَرَمِ بَلَغَ مَحِلَّهُ، أيْ: مَكانَهُ الَّذِي يَجِبُ نَحْرُهُ فِيهِ، ومَحِلُّ الدَّيْنِ وقْتُ وُجُوبِ قَضائِهِ، وهو عَلى ظاهِرِ مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ، انْتَهى كَلامُهُ.وكَأنَّهُ رَجَّحَ كَوْنَهُ لِلْمُحْصَرِينَ: لِأنَّهُ أقْرَبُ مَذْكُورٍ، وظاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عَطِيَّةَ أنَّهُ يَخْتارُ أنْ يَكُونَ الخِطابُ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، مُحْصَرًا كانَ المُحْرِمُ أوْ مُخَلًّى: لِأنَّهُ قَدَّمَ هَذا القَوْلَ، ثُمَّ حَكى القَوْلَ الآخَرَ، قالَ: ومِنَ العُلَماءِ مَن يَراها لِلْمُحْصَرِينَ خاصَّةً في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، مَجازٌ في الفاعِلِ وفي المَفْعُولِ، أمّا في الفاعِلِ فَفي إسْنادِ الحَلْقِ إلى الجَمِيعِ، وإنَّما يَحْلِقُ بَعْضُهم رَأْسَ بَعْضٍ، وهو مَجازٌ شائِعٌ كَثِيرٌ، تَقُولُ: حَلَقْتُ رَأْسِي، والمَعْنى أنَّ غَيْرَهُ حَلَقَهُ لَهُ، وأمّا المَجازُ في المَفْعُولِ، فالتَّقْدِيرُ: شَعَرَ رُءُوسِكم، فَهو عَلى حَذْفِ مُضافٍ، والخِطابُ يَخُصُّ الذُّكُورَ، والحَلْقُ لِلنِّساءِ مِثْلُهُ في الحَجِّ وغَيْرِهِ، وإنَّما التَّقْصِيرُ سَنَتُهُنَّ في الحَجِّ.
وخَرَّجَ أبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ عَلى النِّساءِ حَلْقٌ، إنَّما عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ» . وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى القَوْلِ بِهِ، واخْتَلَفُوا في مِقْدارِ ما يُقَصَّرُ مِن شَعَرِها عَلى تَقادِيرَ كَثِيرَةٍ ذُكِرَتْ في الفِقْهِ، ولَمْ تَتَعَرَّضْ هَذِهِ الآيَةُ لِلتَّقْصِيرِ فَنَتَعَرَّضُ نَحْنُ لَهُ هُنا، وإنَّما اسْتَطْرَدْنا لَهُ مِن قَوْلِهِ: ﴿ولا تَحْلِقُوا﴾ . وظاهِرُ النَّهْيِ: الحَظْرُ والتَّحْرِيمُ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَلَوْ نَسِيَ فَحَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وابْنُ الماجِشُونِ: هو كالعامِدِ، وقالَ ابْنُ القاسِمِ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ، أوْ تَعَمَّدَ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ: لا يَجُوزُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: يَجُوزُ. قالُوا: وهو مُخالِفٌ لِظاهِرِ الآيَةِ.
ودَلَّتِ الآيَةُ عَلى أنَّ مِنَ النُّسُكِ في الحَجِّ حَلْقُ الرَّأْسِ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلى جَوازِهِ في غَيْرِ الحَجِّ، خِلافًا لِمَن قالَ: إنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ في غَيْرِ الحَجِّ مُثْلَةٌ: لِأنَّهُ لَوْ كانَ مُثْلَةً لَما جازَ، لا في الحَجِّ ولا غَيْرِهِ.
وقَدْ رُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَلَقَ رُءُوسَ بَنِي جَعْفَرٍ بَعْدَ أنْ أتاهُ خَبَرُ قَتْلِهِ بِثَلاثَةِ أيّامٍ»، وكانَ عَلِيٌّ يَحْلِقُ، وقالَ أبُو عَمْرِو بْنِ عَبْدِ البَرِّ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى إباحَةِ الحَلْقِ، وظاهِرُ عُمُومِ: ﴿ولا تَحْلِقُوا﴾، أوْ خُصُوصِهِ بِالمُحْصَرِينَ أنَّ الحَلْقَ في حَقِّهِمْ نُسُكٌ، وهو قَوْلُ مالِكٍ، وأبُو يُوسُفَ.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، ومُحَمَّدٌ: لا حَلْقَ عَلى
صفحة ٧٥
المُحْصَرِ، والقَوْلانِ عَنِ الشّافِعِيِّ.﴿حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾: حَيْثُ أُحْصِرَ مِن حِلٍّ أوْ حَرَمٍ، قالَهُ عُمَرُ، والمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، ومَرْوانُ بْنُ الحَكَمِ، أوِ المُحْرِمِ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وتَفْسِيرُهم يَدُلُّ عَلى أنَّ المَحِلَّ هُنا المَكانُ، ولَمْ يُقْرَأْ إلّا بِكَسْرِ الحاءِ. فِيما عَلِمْنا، ويَجُوزُ الفَتْحُ، أعْنِي إذا كانَ يُرادُ بِهِ المَكانُ، وفَرَّقَ الكِسائِيُّ هُنا، فَقالَ: الكَسْرُ هو الإحْلالُ مِنَ الإحْرامِ، والفَتْحُ هو مَوْضِعُ الحُلُولِ مِنَ الإحْصارِ، وقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنَ القَوْلِ في مَحِلِّ الهَدْيِ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِما عَلى المُحْصَرِ في الحَجِّ إذا تَحَلَّلَ بِالهَدْيِ، فَعَنِ النَّسِيءِ عَلَيْهِ حَجَّةٌ، وقالَ الحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ، وإبْراهِيمُ، وعَلْقَمَةُ، والقاسِمُ، وابْنُ مَسْعُودٍ فِيما رَوى عَنْهُ مُجاهِدٌ، وابْنُ عَبّاسٍ، فِيما رَوى عَنْهُ ابْنُ جُبَيْرٍ: عَلَيْهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما في أشْهُرِ الحَجِّ فَعَلَيْهِ دَمٌ وهو مُتَمَتِّعٌ، وإنْ لَمْ يَجْمَعْهُما في أشْهُرِ الحَجِّ فَلا دَمَ عَلَيْهِ، فَإنْ كانَ المُحْصَرُ بِمَرَضٍ أوْ عَدُوٍّ، مُحْرِمًا بِحَجِّ تَطَوُّعٍ، أوْ بِعُمْرَةِ تَطَوُّعٍ، وحَلَّ بِالهَدْيِ فَعَلَيْهِ القَضاءُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ، وقالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ: لا قَضاءَ عَلى مَن أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ لا في حَجٍّ ولا في عُمْرَةٍ.
* * *
﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾، سَبَبُ النُّزُولِ «حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ المَشْهُورُ، وهو أنَّهُ ﷺ رَآهُ والقَمْلُ يَتَناثَرُ مِن رَأْسِهِ»، وقِيلَ: رَآهُ وقَدْ قَرِحَ رَأْسُهُ، ولَمّا تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنِ الحَلْقِ إلى الغايَةِ، الَّتِي هي بُلُوغُ الهَدْيِ كانَ ذَلِكَ النَّهْيُ شامِلًا، فَخُصَّ بِمَن لَيْسَ مَرِيضًا ولا بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ، أمّا هَذانِ فَأُبِيحَ لَهُما الحَلْقُ، وثَمَّ مَحْذُوفٌ يَصِحُّ بِهِ الكَلامُ، التَّقْدِيرُ: فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا، فَفَعَلَ ما يُنافِي المُحْرِمَ مِن حَلْقٍ أوْ غَيْرِهِ، أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَحَلَقَ، وظاهِرُ النَّهْيِ العُمُومُ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: هو مُخْتَصٌّ بِالمُحْصَرِ: لِأنَّ جَوازَ الحَلْقِ قَبْلَ بُلُوغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ لا يَجُوزُ، فَرُبَّما لَحِقَهُ مَرَضٌ أوْ أذًى في رَأْسِهِ إنْ صَبَرَ، فَأُذِنَ لَهُ في زَوالِ ذَلِكَ بِشَرْطِ الفِدْيَةِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ عَلى أنَّهُ عَلى العُمُومِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ ابْنِ عُجْرَةَ.و”مِنكم“ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، وهو في مَوْضِعِ الحالِ: لِأنَّهُ قَبْلَ تَقَدُّمِهِ كانَ صِفَةً ”لَمَرِيضًا“ فَلَمّا تَقَدَّمَ انْتَصَبَ عَلى الحالِ. و”مِن“ هُنا لِلتَّبْعِيضِ. وأجازَ أبُو البَقاءِ أنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِـ ”مَرِيضًا“ وهو لا يَكادُ يُعْقَلُ، و”أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ“، يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مِن بابِ عَطْفِ المُفْرَداتِ، فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلى قَوْلِهِ ”مَرِيضًا“ ويَرْتَفِعُ ”أذًى“ عَلى الفاعِلِيَّةِ بِالمَجْرُورِ الَّذِي هو بِهِ، التَّقْدِيرُ: أوْ كائِنًا بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ، ومِن بابِ عَطْفِ الجُمْلَةِ عَلى المُفْرَدِ لِكَوْنِ تِلْكَ الجُمْلَةِ في مَوْضِعِ المُفْرَدِ، فَتَكُونُ تِلْكَ الجُمْلَةُ مَعْطُوفَةً عَلى قَوْلِهِ ”مَرِيضًا“، وهي في مَوْضِعِ مُفْرَدٍ: لِأنَّ المَعْطُوفَ عَلى المُفْرَدِ مُفْرَدٌ في التَّقْدِيرِ، إذا كانَ جُمْلَةً، ويَرْتَفِعُ ”أذًى“ إذْ ذاكَ عَلى الِابْتِداءِ بِهِ في مَوْضِعِ الخَبَرِ، فَهو في مَوْضِعِ رَفْعٍ، وعَلى الإعْرابِ السّابِقِ في مَوْضِعِ نَصْبٍ، وأجازُوا أنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلى إضْمارِ كانَ، لِدَلالَةِ كانَ الأُولى عَلَيْها. التَّقْدِيرُ: أوْ كانَ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ، فاسْمُ كانَ عَلى هَذا إمّا ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلى ”مَن“: وبِهِ أذًى، مُبْتَدَأٌ وخَبَرٌ في مَوْضِعِ خَبَرِ كانَ، وإمّا أذًى وبِهِ، في مَوْضِعِ خَبَرِ كانَ، وأجازَ أبُو البَقاءِ أنْ يَكُونَ ”﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾“ مَعْطُوفًا عَلى كانَ، و”أذًى“ رُفِعَ بِالِابْتِداءِ، و”بِهِ“ الخَبَرُ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِقْرارِ، والهاءُ في ”بِهِ“ عائِدَةٌ عَلى ”مَن“ وكانَ قَدْ قَدَّمَ أبُو البَقاءِ أنَّ ”مَن“ شَرْطِيَّةٌ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ ما قالَهُ خَطَأً: لِأنَّ المَعْطُوفَ عَلى جُمْلَةِ الشَّرْطِ يَجِبُ أنْ يَكُونَ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً: لِأنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِ يَجِبُ أنْ تَكُونَ فِعْلِيَّةً، والمَعْطُوفُ عَلى الشَّرْطِ شَرْطٌ، فَيَجِبُ فِيهِ ما يَجِبُ في الشَّرْطِ، ولا يَجُوزُ ما قالَهُ أبُو البَقاءِ عَلى تَقْدِيرِ أنْ تَكُونَ ”مَن“ مَوْصُولَةً: لِأنَّها إذْ ذاكَ مُضَمِّنَةٌ مَعْنى اسْمِ الشَّرْطِ، فَلا يَجُوزُ أنْ تُوصَلَ عَلى المَشْهُورِ بِالجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ، والباءُ في ”بِهِ“ لِلْإلْصاقِ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ ظَرْفِيَّةً، و”مِن رَأْسِهِ“ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِما يَتَعَلَّقُ بِهِ ”بِهِ“ وأنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِـ ”أذًى“، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ ”مِن“ لِابْتِداءِ الغايَةِ.
﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ ارْتِفاعُ
صفحة ٧٦
”فِدْيَةٌ“ عَلى الِابْتِداءِ، التَّقْدِيرُ: فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، أوْ عَلى الخَبَرِ، أيْ: فالواجِبُ فِدْيَةٌ. وذَكَرَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ أنَّهُ قُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ، التَّقْدِيرُ: فَلْيَفْدِ فِدْيَةً. و”﴿مِن صِيامٍ﴾“ في مَوْضِعِ الصِّفَةِ، و”أوْ“ هُنا لِلتَّخْيِيرِ، فالفادِي مُخَيَّرٌ في أيِّ الثَّلاثَةِ شاءَ.وقَرَأ الحَسَنُ، والزُّهْرِيُّ: ”أوْ نُسْكٍ“ بِإسْكانِ السِّينِ: والظّاهِرُ إطْلاقُ الصِّيامِ والصَّدَقَةِ والنُّسُكِ، لَكِنْ بَيَّنَ تَقْيِيدَ ذَلِكَ السُّنَّةُ الثّابِتَةُ في حَدِيثِ ابْنِ عُجْرَةَ، مِن أنَّ الصِّيامَ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، والصَّدَقَةَ إطْعامُ سِتَّةِ مَساكِينَ، والنُّسُكَ شاةٌ. وإلى أنَّ الصِّيامَ ثَلاثَةُ أيّامٍ ذَهَبَ عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وإبْراهِيمُ، وعَلْقَمَةُ، والرَّبِيعُ، وغَيْرُهم. وبِهِ قالَ مالِكٌ، والجُمْهُورُ: ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، ونافِعٍ: عَشَرَةُ أيّامٍ. ومَحِلُّهُ زَمانًا مَتى اخْتارَ، ومَكانًا حَيْثُ اخْتارَ. وأمّا الإطْعامُ، فَذَكَرَ بَعْضُهُمُ انْعِقادَ الإجْماعِ عَلى سِتَّةِ مَساكِينَ، ولَيْسَ كَما ذَكَرَ، بَلْ قالَ الحَسَنُ، وعِكْرِمَةُ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَساكِينَ، واخْتُلِفَ في قِدْرِ الطَّعامِ، ومَحِلِّ الإطْعامِ، أمّا القَدْرُ فاضْطَرَبَتِ الرِّوايَةُ في حَدِيثِ عُجْرَةَ، واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِيهِ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مِنَ التَّمْرِ صاعٌ، ومِنَ الحِنْطَةِ نِصْفُ صاعٍ. وقالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ: الطَّعامُ في ذَلِكَ مُدّانِ مُدّانِ، بِالمُدِّ النَّبَوِيِّ، وهو قَوْلُ أبِي ثَوْرٍ، وداوُدَ. ورُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ: نِصْفُ صاعٍ مِنَ البُرِّ، وصاعٌ مِنَ التَّمْرِ، والشَّعِيرِ، والزَّبِيبِ. وقالَ أحْمَدُ مَرَّةً بِقَوْلٍ كَقَوْلِ مالِكٍ، ومُرَّةً قالَ: مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، ونِصْفَ صاعٍ مِن تَمْرٍ: وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ: يَجْزِيهِ أنْ يُغَدِّيهِمْ ويُعَشِّيهِمْ. وقالَ مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، والشّافِعِيُّ: لا يَجْزِيهِ ذَلِكَ حَتّى يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .
وأمّا المَحِلُّ فَقالَ عَلِيٌّ، وإبْراهِيمُ، وعَطاءٌ في بَعْضِ ما رُوِيَ عَنْهُ، ومالِكٌ وأصْحابُهُ إلّا ابْنَ الجَهْمِ، وأصْحابُ الرَّأْيِ: حَيْثُ شاءَ، وقالَ الحَسَنُ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وعَطاءٌ أيْضًا، والشّافِعِيُّ: الإطْعامُ بِمَكَّةَ، وأُمًّا النُّسُكُ فَشاةٌ. قالُوا بِالإجْماعِ ومَن ذَبَحَ أفْضَلَ مِنها فَهو أفْضَلُ، وأمّا مَحِلُّها فَحَيْثُ شاءَ، قالَهُ عَلِيٌّ، وإبْراهِيمُ، ومالِكٌ، وأصْحابُهُ إلّا ابْنَ الجَهْمِ، فَقالَ: النُّسُكُ لا يَكُونُ إلّا بِمَكَّةَ، وبِهِ قالَ عَطاءٌ في بَعْضِ ما رُوِيَ عَنْهُ، والحَسَنُ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ.
وظاهِرُ الفِدْيَةِ أنَّها لا تَكُونُ إلّا بَعْدَ الحَلْقِ، إذِ التَّقْدِيرُ: فَحَلَقَ فَفِدْيَةٌ، وقالَ الأوْزاعِيُّ: يَجْزِيهِ أنْ يُكَفِّرَ بِالفِدْيَةِ قَبْلَ الحَلْقِ، فَيَكُونُ المَعْنى: فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ، أوْ صَدَقَةٍ، أوْ نُسُكٍ إنْ أرادَ الحَلْقَ. وظاهِرُ الشَّرْطِ أنَّ الفِدْيَةَ لا تَتَعَلَّقُ إلّا بِمَن بِهِ مَرَضٌ أوْ أذًى فَحَلَقَ، فَلَوْ حَلَقَ، أوْ جَزَّ، أوْ أزالَ بِنُورَةٍ شَعَرَهُ مِن غَيْرِ ضَرُورَةٍ، أوْ لَبِسَ المَخِيطَ، أوْ تَطَيَّبَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ عالِمًا، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ وأصْحابُهُما، وأبُو ثَوْرٍ: لا يُخَيَّرُ في غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وعَلَيْهِ دَمٌ لا غَيْرُ، وقالَ مالِكٌ: يُخَيَّرُ، والعَمْدُ والخَطَأُ بِضَرُورَةٍ وغَيْرِها سَواءٌ عِنْدَهُ، فَلَوْ فَعَلَهُ ناسِيًا، فَقالَ إسْحاقُ، وداوُدُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ: النّاسِي كالعامِدِ في وُجُوبِ ذَلِكَ القَدْرِ، وعَنِ الشّافِعِيِّ القَوْلانِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ يُوجِبُونَ الفِدْيَةَ بِلُبْسِ المَخِيطِ وتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، أوْ بَعْضِهِ ولُبْسِ الخُفَّيْنِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ومَسِّ الطِّيبِ، وإماطَةِ الأذى، وحَلْقِ شَعْرِ الجَسَدِ، أوْ مَواضِعِ الحِجامَةِ، الرَّجُلُ والمَرْأةُ في ذَلِكَ سَواءٌ، وبَعْضُهم يَجْعَلُ عَلَيْهِما دَمًا في كُلِّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ. وقالَ داوُدُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِما في حَلْقِ شَعَرِ الجَسَدِ.
* * *
(فَإذا أمِنتُمْ) يَعْنِي: مِنَ الإحْصارِ، هَذا الأمْنُ مُرَتَّبٌ تَفْسِيرُهُ عَلى تَفْسِيرِ الإحْصارِ، فَمَن فَسَّرَهُ هُناكَ بِالإحْصارِ بِالمَرَضِ لا بِالعَدُوِّ، جَعَلَ الأمْنَ هُنا مِنَ المَرَضِ لا مِنَ العَدُوِّ، وهو قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وعُرْوَةَ. والمَعْنى: فَإذا بَرِئْتُمْ مِن مَرَضِكم.ومَن فَسَّرَهُ بِالإحْصارِ بِالعَدُوِّ لا بِالمَرَضِ: قالَ هُنا: الأمْنُ مِنَ العَدُوِّ لا مِنَ المَرَضِ، والمَعْنى: فَإذا أمِنتُمْ مِن خَوْفِكم مِنَ العَدُوِّ.
ومَن فَسَّرَ الإحْصارَ بِأنَّهُ مِنَ العَدُوِّ والمَرَضِ ونَحْوِهِ، فالأمْنُ عِنْدَهُ هُنا مِن جَمِيعِ ذَلِكَ، والأمْنُ سُكُونٌ يَحْصُلُ في القَلْبِ بَعْدَ اضْطِرابِهِ. وقَدْ جاءَ في الحَدِيثِ: «الزُّكامُ أمانٌ مِنَ الجُذامِ» . خَرَّجَهُ ابْنُ ماجَهْ، وجاءَ: مَن «سَبَقَ العاطِسَ بِالحَمْدِ، أمِنَ مِنَ الشَّوْصِ واللَّوْصِ والعِلَّوْصِ» . أيْ: مِن وجَعِ السِّنِّ، ووَجَعِ
صفحة ٧٧
الأُذُنِ، ووَجَعِ البَطْنِ. والخِطابُ ظاهِرُهُ أنَّهُ عامٌّ في المُحْصَرِ وغَيْرِهِ، أيْ: فَإذا كُنْتُمْ في حالِ أمْنٍ وسَعَةٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وجَماعَةٍ، وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وعَلْقَمَةُ، وإبْراهِيمُ: الآيَةُ في المُحْصَرِينَ دُونَ المُخَلّى سَبِيلَهم.﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾، تَقَدَّمَ الكَلامُ في المَتاعِ في قَوْلِهِ: ﴿ومَتاعٌ إلى حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦]، وفُسِّرَ التَّمَتُّعُ هُنا بِإسْقاطِ أحَدِ السَّفَرَيْنِ: لِأنَّ حَقَّ العُمْرَةِ أنْ تُفْرَدَ بِسَفَرٍ غَيْرِ سَفَرِ الحَجِّ، وقِيلَ: لِتَمَتُّعِهِ بِكُلِّ ما لا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِن وقْتِ حَلِّهِ مِنَ العُمْرَةِ إلى وقْتِ إنْشاءِ الحَجِّ. واخْتُلِفَ في صُورَةِ هَذا التَّمَتُّعِ الَّذِي في الآيَةِ، فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: هو فِيمَن أُحْصِرَ حَتّى فاتَهُ الحَجُّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَخَرَجَ مِن إحْرامِهِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، واسْتَمْتَعَ بِإحْلالِهِ ذَلِكَ بِتِلْكَ العُمْرَةِ إلى السَّنَةِ المُسْتَقْبَلَةِ ثُمَّ يَحُجُّ ويُهْدِي.
وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ، وعَلْقَمَةُ، وإبْراهِيمُ، مَعْناهُ: فَإذا أمِنتُمْ وقَدْ حَلَلْتُمْ مِن إحْرامِكم بَعْدَ الإحْصارِ، ولَمْ تَقْضُوا عُمْرَةً تَخْرُجُونَ بِها مِن إحْرامِكم بِحَجِّكم، ولَكِنْ حَلَلْتُمْ حَيْثُ أُحْصِرْتُمْ بِالهَدْيِ، وأخَّرْتُمُ العُمْرَةَ إلى السَّنَةِ القابِلَةِ، واعْتَمَرْتُمْ في أشْهُرِ الحَجِّ، فاسْتَمْتَعْتُمْ بِإحْلالِكم إلى حَجِّكم، فَعَلَيْكم ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ. وقالَ عَلِيٌّ: أيْ فَإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حَتّى يَجْمَعَها مَعَ الحَجِّ فَعَلَيْهِ الهَدْيُ. وقالَ السُّدِّيُّ: فَمَن نَسَخَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ فَجَعَلَهُ عُمْرَةً، واسْتَمْتَعَ بِعُمْرَتِهِ إلى حَجِّهِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وجَماعَةٌ: هو الرَّجُلُ تَقَدَّمَ مُعْتَمِرًا مِن أُفُقٍ في أشْهُرِ الحَجِّ، فَإذا قَضى عُمْرَتَهُ أقامَ حَلالًا بِمَكَّةَ حَتّى يُنْشِئَ مِنها الحَجَّ مِن عامِهِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِالإحْلالِ إلى إحْرامِهِ بِالحَجِّ، فَمَعْنى التَّمَتُّعِ: الإهْلالُ بِالعُمْرَةِ، فَيُقِيمُ حَلالًا يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ الحَلالُ بِالحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ بَعْدَ إحْلالِهِ مِنَ العُمْرَةِ مِن غَيْرِ رُجُوعٍ إلى المِيقاتِ.
والآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِهَذِهِ الأقْوالِ كُلِّها، ولا خِلافَ بَيْنِ العُلَماءِ في وُقُوعِ الحَجِّ عَلى ثَلاثَةِ أنْحاءٍ: تَمَتُّعٍ، وإفْرادٍ، وقِرانٍ. وقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ في كُتُبِ الفِقْهِ. ونَهْيُ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ لَعَلَّهُ لا يَصِحُّ، وقَدْ تَأوَّلَهُ قَوْمٌ عَلى أنَّهُ فَسْخُ الحَجِّ في العُمْرَةِ، فَأمّا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَلا.
﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى هَذِهِ الجُمْلَةِ تَفْسِيرًا وإعْرابًا في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، فَأغْنى عَنْ إعادَتِهِ. والفاءُ في ”فَإذا أمِنتُمْ“ لِلْعَطْفِ، وفي ”﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾“ جَوابُ الشَّرْطِ، وفي ”فَما“ جَوابٌ لِلشَّرْطِ الثّانِي. ويَقَعُ الشَّرْطُ وجَوابُهُ جَوابًا لِلشَّرْطِ بِالفاءِ، لا نَعْلَمُ في ذَلِكَ خِلافَ الجَوابِ، نَحْوَ: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فَإنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَأنْتِ طالِقٌ.
وهَدْيُ التَّمَتُّعِ نُسُكٌ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ لِتَوْفِيقِ الجَمْعِ بَيْنَ العِبادَتَيْنِ في سَفَرِهِ، ويَأْكُلُ مِنهُ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ: يُجْرى مَجْرى الجِناياتِ لِتَرْكِ إحْدى السُّفْرَتَيْنِ، ولا يَأْكُلُ مِنهُ، ويَذْبَحُهُ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ، ويَجُوزُ عِنْدَ الشّافِعِيِّ ذَبْحُهُ إذا أحْرَمَ بِحَجَّتِهِ، والظّاهِرُ وُجُوبُ الذَّبْحِ عِنْدَ حُصُولِ التَّمَتُّعِ عُقَيْبَهُ. وصُورَةُ التَّمَتُّعِ عَلى مَن جَعَلَ قَوْلَهُ: ”فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ“ خاصَّةً بِالمُحْصَرِينَ، تَقَدَّمَتْ في قَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وقَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ ومَن مَعَهُ، وأمّا عَلى قَوْلِ مَن جَعَلَها عامَّةً في المُحْصَرِ وغَيْرِهِ فالتَّمَتُّعُ كَيْفِيّاتٌ. إحْداها: أنْ يُحْرِمَ غَيْرُ المَكِّيِّ بِعُمْرَةٍ أوَّلًا في أشْهُرِ الحَجِّ في سَفَرٍ واحِدٍ في عامٍ، فَيَقْدَمُ مَكَّةَ، فَيَفْرَغُ مِنَ العُمْرَةِ ثُمَّ يُقِيمُ حَلالًا إلى أنْ يُنْشِئَ الحَجَّ مِن مَكَّةَ في عامِ العُمْرَةِ قَبْلَ أنْ يَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ، أوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلى مِيقاتِ أهْلِ ناحِيَتِهِ، ويَكُونُ الحَجُّ والعُمْرَةُ عَنْ شَخْصٍ واحِدٍ.
الثّانِيَةُ: أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ في الإحْرامِ، وهو المُسَمّى قِرانًا، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ مَعًا، فَإذا قَدِمَ مَكَّةَ طافَ بِحَجِّهِ وعُمْرَتِهِ وسَعى. فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ: يَطُوفُ طَوافَيْنِ ويَسْعى سَعْيَيْنِ، وبِهِ قالَ الشَّعْبِيُّ وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وابْنُ أبِي لَيْلى: ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وجابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: طَوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ لَهُما، وبِهِ قالَ عَطاءٌ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وطاوُسٌ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ وأصْحابُهُما، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ. وجُعِلَ القِرانُ مِن بابِ التَّمَتُّعِ لِتَرْكِ النَّصَبِ في السَّفَرِ إلى العُمْرَةِ مَرَّةً، وإلى الحَجِّ أُخْرى، ولِجَمْعِهِما، ولَمْ يُحْرِمْ بِكُلِّ واحِدٍ مِن مِيقاتِهِ، فَهَذا وجْهٌ مِنَ التَّمَتُّعِ لا خِلافَ في جَوازِهِ، قِيلَ: وأهْلُ مَكَّةَ لا يُجِيزُونَ الجَمْعَ بَيْنَ
صفحة ٧٨
العُمْرَةِ والحَجِّ إلّا بِسِياقِ الهَدْيِ، وهو عِنْدَكم بَدَنَةٌ لا يَجُوزُ دُونَها. وقالَ مالِكٌ: ما سَمِعْتُ أنَّ مَكِّيًّا قَرَنَ، فَإنْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ ولا صِيامٌ، وعَلى هَذا جُمْهُورُ الفُقَهاءِ: وقالَ ابْنُ الماجِشُونِ. إذا قَرَنَ المَكِّيُّ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ كانَ عَلَيْهِ دَمُ القِرانِ، وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: المَكِّيُّ إذا تَمَتَّعَ أوْ قَرَنَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمُ قِرانٍ ولا تَمَتُّعٍ.الثّالِثَةُ: أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، فَإذا دَخَلَ مَكَّةَ فَسَخَ حَجَّهُ في عُمْرَةٍ، ثُمَّ حَلَّ وأقامَ حَلالًا حَتّى يُهِلَّ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلى تَرْكِ العَمَلِ بِها. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، والسُّدِّيِّ جَوازُها، وبِهِ قالَ أحْمَدُ.
وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الهَدْيِ لِلْواحِدِ، أوِ الصَّوْمِ لِمَن لَمْ يَجِدْ إذا تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إلى بَلَدِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِن عامِهِ. وهو مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، والحَسَنِ. وقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا فَلا هَدْيَ ولا صَوْمَ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ، وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ لَوِ اعْتَمَرَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا، وعَلى هَذا قالُوا: الإجْماعَ: لِأنَّ التَّمَتُّعَ مُغَيًّا إلى الحَجِّ ولَمْ يَقَعِ المُغَيّا. وشَذَّ الحَسَنُ فَقالَ: هي مُتْعَةٌ، والظّاهِرُ أنَّهُ إذا اعْتَمَرَ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أقامَ إلى أشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِن عامِهِ فَهو مُتَمَتِّعٌ، وبِهِ قالَ طاوُسٌ، وقالَ الجُمْهُورُ: لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.
* * *
(فَمَن لَمْ يَجِدْ) مَفْعُولُ ”يَجِدْ“ مَحْذُوفٌ لِفَهْمِ المَعْنى، التَّقْدِيرُ: فَمَن لَمْ يَجِدْ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، ونَفْيُ الوِجْدانِ إمّا لِعَدَمِهِ أوْ عَدَمِ ثَمَنِهِ.﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ . ارْتَفَعَ صِيامُ عَلى الِابْتِداءِ، أيْ: فَعَلَيْهِ، أوْ عَلى الخَبَرِ، أيْ: فَواجِبٌ. وقُرِئَ ”فَصِيامَ“ بِالنَّصْبِ أيْ: فَلْيَصُمْ صِيامَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، والمَصْدَرُ مُضافٌ لِلثَّلاثَةِ بَعْدَ الِاتِّساعِ: لِأنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلى الظَّرْفِيَّةِ لَمْ تَجُزِ الإضافَةُ. (في الحَجِّ) أيْ: في أشْهُرِ الحَجِّ، فَلَهُ أنْ يَصُومَها فِيها ما بَيْنَ الإحْرامَيْنِ، إحْرامِ العُمْرَةِ، وإحْرامِ الحَجِّ، قالَهُ عِكْرِمَةُ، وعَطاءٌ، وأبُو حَنِيفَةَ قالَ: والأفْضَلُ أنْ يَصُومَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وعَرَفَةَ ويَوْمًا قَبْلَهُما، وإنْ مَضى هَذا الوَقْتُ لَمْ يُجْزِهِ إلّا الدَّمُ، وقالَ عَطاءٌ أيْضًا، ومُجاهِدٌ: لا يَصُومُها إلّا في عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وبِهِ قالَ الثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ. وقالَ ابْنُ عُمَرَ، والحَسَنُ، والحَكَمُ: يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ويَوْمَ عَرَفَةَ، وكُلُّ هَؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا يَجُوزُ تَأْخِيرُها عَنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ: لِأنَّهُ بِانْقِضائِهِ يَنْقَضِي الحَجُّ. وقالَ عَلِيٌّ، وابْنُ عُمَرَ: لَوْ فاتَهُ صَوْمُها قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ صامَها في أيّامِ التَّشْرِيقِ: لِأنَّها مِن أيّامِ الحَجِّ. وعَنْ عائِشَةَ، وعُرْوَةَ، وابْنِ عُمَرَ في رِوايَةِ ابْنِهِ سالِمٍ عَنْهُ: أنَّها أيّامُ التَّشْرِيقِ. وقِيلَ: زَمانُها بَعْدَ إحْرامِهِ، وقِيلَ: يَوْمُ النَّحْرِ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، وقَتادَةُ، وطاوُسٌ، وعَطاءٌ، والسُّدِّيُّ: وبِهِ قالَ مالِكٌ: وقالَ الشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ: يَصُومُهُنَّ ما بَيْنَ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وعائِشَةَ.
ورُوِيَ هَذا عَنْ مالِكٍ، وهو قَوْلُهُ في (المُوَطَّأِ) لِيَكُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُفْطِرًا. وعَنْ أحْمَدَ: يَجُوزُ أنْ يَصُومَ الثَّلاثَةَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، وقالَ قَوْمٌ: لَهُ أنْ يُؤَخِّرَها ابْتِداءً إلى يَوْمِ التَّشْرِيقِ: لِأنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلّا بِأنْ لا يَجِدَ الهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ. وقالَ عُرْوَةُ: يَصُومُها ما دامَ بِمَكَّةَ، وقالَهُ أيْضًا مالِكٌ، وجَماعَةٌ مِن أهْلِ المَدِينَةِ، وهَذِهِ الأقْوالُ كُلُّها تَحْتاجُ إلى دَلائِلَ عَلَيْها.
وظاهِرُ قَوْلِهِ: في الحَجِّ، أنْ يَكُونَ المَحْذُوفُ: زَمانًا: لِأنَّهُ المُقابِلُ في قَوْلِهِ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾، إذْ مَعْناهُ في وقْتِ الرُّجُوعِ، ووَقْتُ الحَجِّ هو أشْهُرُهُ، فَنَحْرُ الهَدْيِ لِلْمُتَمَتِّعِ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ زَمانٌ، بَلْ يَنْبَغِي أنْ يَتَعَقَّبَ التَّمَتُّعَ لِوُقُوعِهِ جَوابًا لِلشَّرْطِ، فَإذا لَمْ يَجِدْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ، أيْ: في وقْتِهِ، فَمَن لَحِظَ مُجَرَّدَ هَذا المَحْذُوفِ أجازَ الصِّيامَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ وبَعْدَهُ، وجَوَّزَ ذَلِكَ إلى آخِرِ أيّامِ التَّشْرِيقِ: لِأنَّها مِن وقْتِ الحَجِّ: ومَن قَدَّرَ مَحْذُوفًا آخَرَ، أيْ: في وقْتِ أفْعالِ الحَجِّ، لَمْ يُجِزِ الصِّيامَ إلّا بَعْدَ الإحْرامِ بِالحَجِّ، والقَوْلُ الأوَّلُ أظْهَرُ لِقِلَّةِ الحَذْفِ، ومَن لَمْ يَلْحَظْ أشْهُرَ الحَجِّ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ ما دامَ بِمَكَّةَ، فَإذا اعْتَقَدَ أنَّ المَحْذُوفَ ظَرْفُ مَكانٍ، أيْ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في أماكِنِ الحَجِّ.
والظّاهِرُ: وُجُوبُ انْتِقالِهِ إلى الصَّوْمِ عِنْدَ عَدَمِ الوِجْدانِ لِلْهَدْيِ، فَلَوِ ابْتَدَأ في الصَّوْمِ، ثُمَّ وجَدَ الهَدْيَ
صفحة ٧٩
مَضى في الصَّوْمِ وهو فَرْضُهُ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ، وقَتادَةُ، والشّافِعِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ، واخْتارَهُ ابْنُ المُنْذِرِ. وقالَ مالِكٌ: أُحِبُّ أنْ يُهْدِيَ، فَإنْ صامَ أجْزَأهُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إنْ أيْسَرَ في اليَوْمِ الثّالِثِ مِن صَوْمِهِ، بَطَلَ الصَّوْمُ ووَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ، ولَوْ أيْسَرَ بَعْدَ تَمامِها كانَ لَهُ أنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الأيّامِ، وبِهِ قالَ الثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي نَجِيحٍ، وحَمّادٌ.﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ . قَرَأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وابْنُ أبِي عَبْدَةَ: ”وسَبْعَةً“ بِالنَّصْبِ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: عَطْفًا عَلى مَحِلِّ ثَلاثَةِ أيّامٍ، كَأنَّهُ قِيلَ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ كَقَوْلِكَ: ﴿أوْ إطْعامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤]، انْتَهى.
وخَرَّجَهُ الحَوْفِيُّ، وابْنُ عَطِيَّةَ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ، أيْ: فَلْيَصُومُوا، أوْ فَصُومُوا سَبْعَةً، وهو التَّخْرِيجُ الَّذِي لا يَنْبَغِي أنْ يُعْدَلَ عَنْهُ: لِأنّا قَدْ قَرَّرْنا أنَّ العَطْفَ عَلى المَوْضِعِ لا بُدَّ فِيهِ مِنَ المُحْرِزِ، ومَجِيءُ ”وسَبْعَةٍ“ بِالتّاءِ هو الفَصِيحُ، إجْراءً لِلْمَحْذُوفِ مَجْرى المَنطُوقِ بِهِ، كَما قِيلَ: وسَبْعَةِ أيّامٍ، فَحُذِفَ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ، ولِلْعِلْمِ بِأنَّ الصَّوْمَ إنَّما هو الأيّامُ، ويَجُوزُ في الكَلامِ حَذْفُ التّاءِ إذا كانَ المُمَيَّزُ مَحْذُوفًا، وعَلَيْهِ جاءَ: ثُمَّ أتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِن شَوّالٍ، وحَكى الكِسائِيُّ: صُمْنا مِنَ الشَّهْرِ خَمْسًا، والعامِلُ في ”إذا“ هو ”صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ“، وبِهِ مُتَعَلَّقُ ”في الحَجِّ“ لا يُقالُ ”إذا“ عَمِلَ فِيهِما، فَقَدْ تَعَدّى العامِلُ إلى ظَرْفَيْ زَمانٍ: لِأنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ مَعَ العَطْفِ والبَدَلِ، وهُنا عَطَفَ بِالواوِ شَيْئَيْنِ عَلى شَيْئَيْنِ، كَما تَقُولُ: أكْرَمْتُ زَيْدًا يَوْمَ الخَمِيسِ وعَمْرًا يَوْمَ الجُمُعَةِ. و”إذا“ هُنا مَحْضُ ظَرْفٍ، ولا شَرْطَ فِيها، وفي ”رَجَعْتُمْ“ التِفاتٌ، وحَمْلٌ عَلى مَعْنى: مَن، أمّا الِالتِفاتُ، فَإنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾، (فَمَن لَمْ يَجِدْ)، اسْمٌ غائِبٌ: ولِذَلِكَ اسْتَتَرَ في الفِعْلَيْنِ ضَمِيرُ الغائِبِ، فَلَوْ جاءَ عَلى هَذا النَّظْمِ لَكانَ الكَلامُ إذا رَجَعَ، وأمّا الحَمْلُ عَلى المَعْنى فَإنَّهُ أتى بِضَمِيرِ الجَمْعِ، ولَوْ راعى اللَّفْظَ لَأفْرَدَ، ولَفَظُ الرُّجُوعِ مُبْهَمٌ، وقَدْ جاءَ تَبْيِينُهُ في السُّنَّةِ.
ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، في آخَرَ: «ولْيُهْدِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ»، وفي صَحِيحِ البُخارِيِّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: «وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ إلى أمْصارِكم»، وبِهِ قالَ قَتادَةُ، وعَطاءٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٌ، والرَّبِيعُ، وقالُوا: هَذِهِ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعالى، والمَعْنى: إذا رَجَعْتُمْ إلى أوْطانِكم، فَلا يَجِبُ عَلى أحَدٍ صَوْمُ السَّبْعَةِ إلّا إذا وصَلَ وطَنَهُ، إلّا أنْ يَتَشَدَّدَ أحَدٌ كَما يَفْعَلُ مَن يَصُومُ في السَّفَرِ في رَمَضانَ: وقالَ أحْمَدُ، وإسْحاقُ: يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ في الطَّرِيقِ: وقالَ مُجاهِدٌ، وعَطاءٌ، وإبْراهِيمُ: المَعْنى إذا رَجَعْتُمْ نَفَرْتُمْ وفَرَغْتُمْ مِن أعْمالِ الحَجِّ، وهَذا مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ. فَمَن بَقِيَ بِمَكَّةَ صامَها، ومَن نَهَضَ إلى بَلَدِهِ صامَها في الطَّرِيقِ. قالَ مالِكٌ في (الكِتابِ): إذا رَجَعَ مِن مِنًى فَلا بَأْسَ أنْ يَصُومَ.
* * *
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾، تِلْكَ إشارَةٌ إلى مَجْمُوعِ الأيّامِ المَأْمُورِ بِصَوْمِها قَبْلُ، ومَعْلُومٌ أنَّ ثَلاثَةً وسَبْعَةً عَشَرَةٌ، فَقالَ الأُسْتاذُ أبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أحْمَدَ الباذِشُ ما مَعْناهُ: أتى بِعَشَرَةٍ تَوْطِئَةً لِلْخَبَرِ بَعْدَها، لا أنَّها هي الخَبَرُ المُسْتَقْبَلُ بِهِ فائِدَةَ الإسْنادِ، فَجِيءَ بِها لِلتَّوْكِيدِ، كَما تَقُولُ: زَيْدٌ رَجُلٌ صالِحٌ. وقالَ ابْنُ عَرَفَةَ: مَذْهَبُ العَرَبِ إذا ذَكَرُوا عَدَدَيْنِ أنْ يُجْمِلُوهُما. وحَسَّنَ هَذا القَوْلَ الزَّمَخْشَرِيُّ بِأنْ قالَ: فائِدَةُ الفَذْلَكَةِ في كُلِّ حِسابٍ أنْ يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً، كَما عُلِمَ تَفْصِيلًا لِيُحاطَ بِهِ مِن جِهَتَيْنِ، فَيَتَأكَّدَ العِلْمُ، وفي أمْثالِ العَرَبِ: عِلْمانِ خَيْرٌ مِن عِلْمٍ. قالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وإنَّما تَفْعَلُ ذَلِكَ العَرَبُ لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِالحِسابِ، وقَدْ جاءَ: لا يَحْسُبُ ولا يَكْتُبُ، ووَرَدَ ذَلِكَ في كَثِيرٍ مِن أشْعارِهِمْ. قالَ النّابِغَةُ:تَوَهَّمْتُ آياتٍ لَها فَعَرَفْتُها لِسِتَّةِ أعْوامٍ وذا العامُ سابِعُ
وقالَ الأعْشى:ثَلاثٌ بِالغَداةِ فَهي حَسْبِي ∗∗∗ وسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي العِشاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ في اليَوْمِ رَيِّي ∗∗∗ وشُرْبُ المَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ
وقالَ الفَرَزْدَقُ:صفحة ٨٠
ثَلاثٌ واثْنَتانِ وهُنَّ خَمْسٌ ∗∗∗ وسادِسَةٌ تَمِيلُ إلى شَمامِ
وقالَ آخَرُ:فَسِرْتُ إلَيْهِمُ عِشْرِينَ شَهْرًا ∗∗∗ وأرْبَعَةً فَذَلِكَ حِجَّتانِ
وقالَ المُفَضَّلُ: لَمّا فَصَلَ بَيْنَهُما بِإفْطارٍ قَيَّدَها بِالعَشَرَةِ لِيُعْلَمَ أنَّها كالمُتَّصِلَةِ في الأجْرِ، وقالَ الزَّجّاجُ: جَمَعَ العَدَدَيْنِ لِجَوازِ أنْ يُظَنَّ أنَّ عَلَيْهِ ثَلاثَةً أوْ سَبْعَةً: لِأنَّ الواوَ قَدْ تَقُومُ مَقامَ ”أوْ“، ومِنهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [النساء: ٣]، فَأزالَ احْتِمالَ التَّخْيِيرِ، وهو الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَطِيَّةَ إلّا إيّاهُ، وهو قَوْلٌ جارٍ عَلى مَذْهَبِ أهْلِ الكُوفَةِ لا عَلى مَذْهَبِ البَصْرِيِّينَ: لِأنَّ الواوَ لا تَكُونُ بِمَعْنى ”أوْ“ . وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الواوُ قَدْ تَجِيءُ لِلْإباحَةِ في نَحْوِ قَوْلِكَ: جالِسِ الحَسَنَ، وابْنَ سِيرِينَ. ألا تَرى أنَّهُ لَوْ جالَسَهُما جَمِيعًا، أوْ واحِدًا مِنهُما كانَ مُمْتَثِلًا ؟ فَفُذْلِكَتْ نَفْيًا لِتَوَهُّمِ الإباحَةِ، انْتَهى كَلامُهُ. وفِيهِ نَظَرٌ: لِأنَّهُ لا تُتَوَهَّمُ الإباحَةُ هُنا: لِأنَّ السِّياقَ إنَّما هو سِياقُ إيجابٍ، وهو يُنافِي الإباحَةَ، ولا يُنافِي التَّخْيِيرَ: لِأنَّ التَّخْيِيرَ قَدْ يَكُونُ في الواجِباتِ. وقَدْ ذَكَرَ النَّحْوِيُّونَ الفَرْقَ بَيْنَ التَّخْيِيرِ والإباحَةِ، وقِيلَ: هو تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ تَقْدِيرُهُ: فَتِلْكَ عَشَرَةٌ، ثَلاثَةٌ في الحَجِّ وسَبْعَةٌ إذا رَجَعْتُمْ، وعُزِيَ هَذا القَوْلُ إلى أبِي العَبّاسِ المُبَرِّدِ، ولا يَصِحُّ مِثْلُ هَذا القَوْلِ عَنْهُ، ونُنَزِّهُ القُرْآنَ عَنْ مِثْلِهِ، وقِيلَ: ذَكَرَ العَشَرَةَ لِئَلّا يُتَوَهَّمَ أنَّ السَّبْعَةَ مَعَ الثَّلاثَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وقَدَّرَ فِيها أقْواتَها في أرْبَعَةِ أيّامٍ﴾ [فصلت: ١٠]، أيْ مَعَ اليَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَها في قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] . وقِيلَ: ذَكَرَ العَشَرَةَ لِزَوالِ تَوَهُّمِ أنَّ السَّبْعَةَ لا يُرادُ بِها العَدَدُ، بَلِ الكَثْرَةُ. رَوى أبُو عَمْرِو بْنُ العَلاءِ، وابْنُ الأعْرابِيِّ عَنِ العَرَبِ: سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الأجْرَ، أيْ: أكْثَرَ، أرادُوا التَّضْعِيفَ، وهَذا جاءَ في الأخْبارِ. فَلَهُ سَبْعٌ ولَهُ سَبْعُونَ ولَهُ سَبْعُمِائَةٍ. وقالَ الأزْهَرِيُّ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠]، هو جَمْعُ السَّبْعِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ لِلْكَثْرَةِ، ونُقِلَ أيْضًا عَنِ المُبَرِّدِ أنَّهُ قالَ: تِلْكَ عَشَرَةٌ: لِأنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَظُنَّ السّامِعُ أنَّ ثُمَّ شَيْئًا آخَرَ بَعْدَ السَّبْعِ، فَأزالَ الظَّنَّ. وقِيلَ: أتى بِعَشَرَةٍ لِإزالَةِ الإبْهامِ المُتَوَلِّدِ مِن تَصْحِيفِ الخَطِّ، لِاشْتِباهِ سَبْعَةٍ وتِسْعَةٍ، وقِيلَ: أتى بِعَشَرَةٍ لِئَلّا يُتَوَهَّمَ أنَّ الكَمالَ مُخْتَصٌّ بِالثَّلاثَةِ المَصُومَةِ في الحَجِّ، أوْ بِالسَّبْعَةِ الَّتِي يَصُومُها إذا رَجَعَ، والعَشَرَةُ هي المَوْصُوفَةُ بِالكَمالِ، والأحْسَنُ مِن هَذِهِ الأقاوِيلِ القَوْلُ الأوَّلُ.قالَ الحَسَنُ: كامِلَةٌ في الثَّوابِ في سَدِّها مَسَدَّ الهَدْيِ في المَعْنى الَّذِي جُعِلَتْ بَدَلًا عَنْهُ، وقِيلَ: كامِلَةٌ في الغَرَضِ والتَّرْتِيبِ، ولَوْ صامَها عَلى غَيْرِ هَذا التَّرْتِيبِ لَمْ تَكُنْ كامِلَةً، وقِيلَ: كامِلَةٌ في الثَّوابِ لِمَن لَمْ يَتَمَتَّعْ. وقِيلَ: ”كامِلَةٌ“ تَوْكِيدٌ كَما تَقُولُ: كَتَبْتُهُ بِيَدِي، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦] . قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وفِيهِ، يَعْنِي: في التَّأْكِيدِ زِيادَةُ تَوْصِيَةٍ بِصِيامِها، وأنْ لا يُتَهاوَنَ بِها ولا يُنْقَصَ مِن عَدَدِها، كَما تَقُولُ لِلرَّجُلِ: إذا كانَ لَكَ اهْتِمامٌ بِأمْرٍ تَأْمُرُهُ بِهِ، وكانَ مِنكَ بِمَنزِلَةٍ: اللَّهَ اللَّهَ لا تُقَصِّرْ، وقِيلَ: الصِّيغَةُ خَبَرٌ ومَعْناها الأمْرُ، أيْ: أكْمِلُوا صَوْمَها، فَذَلِكَ فَرْضُها. وعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الأمْرِ إلى لَفْظِ الخَبَرِ: لِأنَّ التَّكْلِيفَ بِالشَّيْءِ إذا كانَ مُتَأكِّدًا خِلافًا لِظاهِرِ دُخُولِ المُكَلَّفِ بِهِ في الوُجُودِ، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالخَبَرِ الَّذِي وقَعَ واسْتَقَرَّ.
وبِهَذِهِ الفَوائِدِ الَّتِي ذَكَرْناها رُدَّ عَلى المُلْحِدِينَ في طَعْنِهِمْ بِأنَّ المَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ أنَّ الثَّلاثَةَ والسَّبْعَةَ عَشَرَةٌ، فَهو إيضاحٌ لِلْواضِحاتِ، وبِأنَّ وصْفَ العَشَرَةِ بِالكَمالِ يُوهِمُ وُجُودَ عَشَرَةٍ ناقِصَةٍ، وذَلِكَ مُحالٌ. والكَمالُ وصْفٌ نِسْبِيٌّ لا يَخْتَصُّ بِالعَدَدِيَّةِ. كَما زَعَمُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ:
وكَمْ مِن عائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا ∗∗∗ وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ
﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ . تَقَدَّمَ ذِكْرُ التَّمَتُّعِ وذِكْرُ ما يَلْزَمُهُ، وهو الهَدْيُ، وذِكْرُ بَدَلِهُ، وهو الصَّوْمُ، واخْتَلَفُوا في المُشارِ إلَيْهِ بِذَلِكَ، فَقِيلَ: المُتَمَتِّعُ وما يَلْزَمُهُ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ، فَلا مُتْعَةَ ولا قِرانَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَن تَمَتَّعَ مِنهم أوْ قَرَنَ، كانَ عَلَيْهِ دَمُ جِنايَةٍ لا يَأْكُلُ مِنهُ،صفحة ٨١
والقارِنُ والمُتَمَتِّعُ مِن أهْلِ الآفاقِ دَمُهُما دَمُ نُسُكٍ يَأْكُلانِ مِنهُ، وقِيلَ: ما يَلْزَمُ المُتَمَتِّعَ، وهو الهَدْيُ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ لا يُوجِبُ عَلى حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ شَيْئًا، وإنَّما الهَدْيُ وبَدَلُهُ عَلى الأُفُقِيِّ. وقَدْ تَقَدَّمَ الخِلافُ في المَكِّيِّ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ المُتْعَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ أمْ لا، والأظْهَرُ في سِياقِ الكَلامِ أنَّ الإشارَةَ إلى جَوازِ التَّمَتُّعِ وما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ: لِأنَّ المُناسِبَ في التَّرَخُّصِ ”اللّامُ“ والمُناسِبَ في الواجِباتِ ”عَلى“ . وإذا جاءَ ذَلِكَ ”لِمَن“ ولَمْ يَجِئْ عَلى مَن، وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ ”اللّامَ“ هُنا بِمَعْنى: عَلى، كَقَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] . وحاضِرُوا المَسْجِدِ الحَرامِ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ: أهْلُ الحَرَمِ كُلِّهِ، وقالَ مَكْحُولٌ، وعَطاءٌ: مَن كانَ دُونَ المَواقِيتِ مِن كُلِّ جِهَةٍ، وقالَ الزُّهْرِيُّ: مَن كانَ عَلى يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ، وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: أهْلُ مَكَّةَ وضَجْنانَ، وذِي طُوًى وما أشْبَهَها. وقالَ قَوْمٌ: أهْلُ المَواقِيتِ فَمَن دُونَها إلى مَكَّةَ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ. وقالَ قَوْمٌ: أهْلُ الحَرَمِ، ومَن كانَ مِن أهْلِ الحَرَمِ عَلى مَسافَةٍ تُقْصَرُ فِيها الصَّلاةُ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ. وقالَ قَوْمٌ: أهْلُ مَكَّةَ، وأهْلُ ذِي طُوًى، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ. وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: مَن كانَ بِحَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ بِمَكَّةَ فَهو حَضَرِيٌّ، ومَن كانَ أبْعَدَ مِن ذَلِكَ فَهو بَدَوِيٌّ، فَجَعَلَ اللَّفْظَةَ مِنَ الحَضارَةِ والبَداوَةِ.والظّاهِرُ أنَّ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ هم سُكّانُ مَكَّةَ فَقَطْ: لِأنَّهم هُمُ الَّذِينَ يُشاهِدُونَ المَسْجِدَ الحَرامَ، وسائِرُ الأقْوالِ لا بُدَّ فِيها مِنِ ارْتِكابِ مَجازٍ، فِيهِ بُعْدٌ، وبَعْضُهُ أبْعَدُ مِن بَعْضٍ، وذَكَرَ حُضُورَ الأهْلِ والمُرادُ حُضُورُهُ هو: لِأنَّ الغالِبَ أنْ يَسْكُنَ حَيْثُ أهْلُهُ ساكِنُونَ.
﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ لَمّا تَقَدَّمَ أمْرٌ ونَهْيٌ وواجِبٌ، ناسَبَ أنْ يُخْتَمَ ذَلِكَ بِالأمْرِ بِالتَّقْوى في أنْ لا يَتَعَدّى ما حَدَّهُ اللَّهُ تَعالى، ثُمَّ أكَّدَ الأمْرَ بِتَحْصِيلِ التَّقْوى بِقَوْلِهِ: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾: لِأنَّ مَن عَلِمَ شِدَّةَ العِقابِ عَلى المُخالَفَةِ كانَ حَرِيصًا عَلى تَحْصِيلِ التَّقْوى، إذْ بِها يَأْمَنُ مِنَ العِقابِ، وشَدِيدُ العِقابِ مِن بابِ إضافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ لِلشُّبْهَةِ، والإضافَةُ والنَّصْبُ أبْلَغُ مِنَ الرَّفْعِ: لِأنَّ فِيها إسْنادَ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَن هي لَهُ حَقِيقَةٌ، والرَّفْعُ إنَّما فِيهِ إسْنادُها لِمَن هي لَهُ حَقِيقَةٌ فَقَطْ دُونَ إسْنادٍ لِلْمَوْصُوفِ.
وقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآياتُ الكَرِيمَةُ أنَّهم يَسْألُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ حالِ الأهِلَّةِ وفائِدَتِها في تَنَقُّلِها مِنَ الصِّغَرِ إلى الكِبَرِ، وكانَ مِنَ الإخْبارِ بِالمُغَيَّبِ، فَوَقَعَ السُّؤالُ عَنْ ذَلِكَ، وأُجِيبُوا بِأنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ كَوْنُها جُعِلَتْ مَواقِيتَ لِمَصالِحِ العِبادِ ومُعامَلاتِهِمْ ودِياناتِهِمْ، ومِن أعْظَمِ فائِدَتِها كَوْنُها مَواقِيتَ لِلْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِمّا كانَ يَفْعَلُهُ مَن أحْرَمَ بِالحَجِّ، وكانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ بِرًّا، فَرُدَّ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وأُمِرُوا بِأنْ يَأْتُوا البُيُوتَ مِن أبْوابِها، وأُخْبِرُوا أنَّ البِرَّ هو في تَقْوى اللَّهِ، ثُمَّ أُمِرُوا بِالتَّقْوى راجِينَ لِلْفَلاحِ عِنْدَ حُصُولِها، ثُمَّ أُمِرُوا بِالقِتالِ في نُصْرَةِ الدِّينِ مَن قاتَلَهم، ونُهُوا عَنِ الِاعْتِداءِ، وأخْبَرَ أنَّ اللَّهَ تَعالى لا يُحِبُّ مَنِ اعْتَدى، ثُمَّ أُمِرُوا بِقَتْلِ مَن ظَفِرُوا بِهِ، وبِإخْراجِ مَن أخْرَجَهم مِنَ المَكانِ الَّذِي أخْرَجُوهُ مِنهُ، ثُمَّ أخْبَرَ أنَّ الفِتْنَةَ في الدِّينِ أوْ بِالإخْراجِ مِنَ الوَطَنِ، أوْ بِالتَّعْذِيبِ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ؛ لِأنَّ في القَتْلِ راحَةً مِن هَذا كُلِّهِ، ثُمَّ لَمّا تَضَمَّنَ الأمْرُ بِالإخْراجِ أنْ يُخْرِجُوا مِنَ المَكانِ الَّذِي أُخْرِجُوا مِنهُ، وكانَ ذَلِكَ مِن جُمْلَتِهِ المَسْجِدُ الحَرامُ نُهُوا عَنْ مُقاتَلَتِهِمْ فِيهِ إلّا إنْ قاتَلُوكم، وذَلِكَ لِحُرْمَةِ المَسْجِدِ الحَرامِ جاهِلِيَّةً وإسْلامًا، ثُمَّ أمَرَ تَعالى بِقَتْلِهِمْ إذا ناشَبُوا القِتالَ، وكانَ فِيهِ بِشارَةٌ بِأنّا نَقْتُلُهم، إذْ أمَرَنا بِقَتْلِهِمْ لا بِقِتالِهِمْ، ولا يَقْتُلُ الإنْسانَ إلّا مَن كانَ مُتَمَكِّنًا مِن قَتْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أنَّ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ فَمِثْلُ هَذا الجَزاءِ جَزاؤُهُ مِن مُقاتَلَتِهِ وإخْراجِهِ مِن وطَنِهِ وقَتْلِهِ، ثُمَّ أخْبَرَ تَعالى أنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنِ انْتَهى عَنِ الكُفْرِ ودَخَلَ في الإسْلامِ، فَإنَّ الإسْلامَ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ، ولَمّا كانَ الأمْرُ بِالقِتالِ، فِيما سَبَقَ مُقَيَّدًا مَرَّةً بِمَن قاتَلَ، ومَرَّةً بِمَكانٍ حَتّى يُبْدَأ بِالقِتالِ فِيهِ، أمَرَهم بِالقِتالِ عَلى كُلِّ حالٍ مَن قاتَلَ ومَن لَمْ يُقاتِلْ، وعِنْدَ المَسْجِدِ الحَرامِ وغَيْرِهِ، فَنَسَخَ هَذا الأمْرُ تِلْكَ القُيُودَ، وصارَ مُغَيًّا أوْ مُعَلَّلًا
صفحة ٨٢
بِانْتِفاءِ الفِتْنَةِ وخُلُوصِ الدِّينِ لِلَّهِ، وخَتَمَ هَذا الأمْرَ بِأنَّ مَنِ انْتَهى ودَخَلَ في الإسْلامِ فَلا اعْتِداءَ عَلَيْهِ، وإنَّما الِاعْتِداءُ عَلى الظّالِمِينَ، وهُمُ الكافِرُونَ، كَما خَتَمَ الأمْرَ السّابِقَ بِأنَّ مَنِ انْتَهى عَنِ الكُفْرِ ودَخَلَ في الإسْلامِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ورَحِمَهُ، ثُمَّ أخْبَرَ تَعالى أنَّ هَتْكَ حُرْمَةِ الشَّهْرِ الحَرامِ بِسَبَبِ القِتالِ فِيهِ، وهو شَهْرُ ذِي القَعْدَةِ، وكانُوا يَكْرَهُونَ القِتالَ فِيهِ حِينَ خَرَجُوا لِعُمْرَةِ القَضاءِ جائِزٌ لَكم: بِسَبَبِ هَتْكِهِمْ حُرْمَتَهُ فِيهِ حِينَ قاتَلُوكم فِيهِ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، وصَدُّوكم عَنِ البَيْتِ، ثُمَّ أكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿والحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فاقْتَضى أنَّ كُلَّ مَن هَتَكَ أيَّ حُرْمَةٍ اقْتُصَّ مِنهُ بِأنْ تُهْتَكَ لَهُ حُرْمَةٌ، فَكَما هَتَكُوا حُرْمَةَ شَهْرِكم لا تُبالُوا بِهَتْكِ حُرْمَتِهِ لَهم، ثُمَّ أمَرَ بِالمُجازاةِ لِمَنِ اعْتَدى عَلَيْنا بِعُقُوبَةٍ مِثْلِ عُقُوبَتِهِ، تَأْكِيدًا لِما سَبَقَ، وأمَرَ بِالتَّقْوى، فَلا يُوقِعُ في المُجازاةِ غَيْرَ ما سَوَّغَهُ لَهُ، ثُمَّ قالَ إنَّهُ تَعالى مَعَ مَنِ اتَّقى، ومَن كانَ اللَّهُ مَعَهُ فَهو المَنصُورُ عَلى عَدُوِّهِ، ثُمَّ أمَرَ تَعالى بِإنْفاقِ المالِ في سَبِيلِهِ ونُصْرَةِ دِينِهِ، وأنْ لا يَخْلُدَ إلى الدَّعَةِ والرَّغْبَةِ في إصْلاحِ هَذِهِ الدُّنْيا والإخْلادِ إلَيْها، ونَهانا عَنِ الِالتِباسِ بِالدَّعَةِ والهُوَيْنا فَنَضْعُفَ عَنْ أعْدائِنا، ويَقْوَوْنَ هم عَلَيْنا، فَيَئُولَ أمْرُنا مَعَهم لِضَعْفِنا وقُوَّتِهِمْ، إلى هَلاكِنا، وفي هَذا الأمْرِ وهَذا النَّهْيِ مِنَ الحَضِّ عَلى الجِهادِ ما لا يَخْفى، ثُمَّ أمَرَهم تَعالى بِالإحْسانِ، وأنَّهُ تَعالى يُحِبُّ مَن أحْسَنَ، ثُمَّ أمَرَ تَعالى بِإتْمامِ الحَجِّ والعُمْرَةِ بِأنْ يَأْتُوا بِهِما تامَّيْنِ كامِلَيْنِ بِمَناسِكِهِما وشَرائِطِهِما، وأنْ يَكُونَ فِعْلُ ذَلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعالى لا يَشُوبُ فِعْلَها رِياءٌ ولا سُمْعَةٌ، وكانُوا في الجاهِلِيَّةِ قَدْ يَحُجُّونَ لِبَعْضِ أصْنامِهِمْ، فَأُمِرُوا بِإخْلاصِ العَمَلِ في ذَلِكَ لِلَّهِ تَعالى.ثُمَّ ذَكَرَ أنَّ مَن أُحْصِرَ وحُبِسَ عَنْ إتْمامِ الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ما يَسُرَ مِنَ الهَدْيِ، والهَدْيُ يَشْمَلُ: البَعِيرَ، والبَقَرَةَ، والشّاةَ، ثُمَّ نَهى عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، والَّذِي جَرَتِ العادَةُ بِهِ في الهَدْيِ أنَّ مَحِلَّهُ هو الحَرَمُ، فَخُوطِبُوا بِما كانَ سابِقًا لَهم عَلِمُهُ بِهِ، ولَمّا غَيّا الحَلْقَ بِوُقُوعِ هَذِهِ الغايَةِ مِن بُلُوغِ الهَدْيِ مَحِلَّهُ، وكانَ قَدْ يَعْرِضُ لِلْإنْسانِ ما يَقْتَضِي حَلْقَ رَأْسِهِ لِمَرَضٍ، أوْ أذًى بِرَأْسِهِ مِن قُمَّلٍ أوْ قَرْحٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَأوْجَبَ تَعالى عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِدْيَةً مِن صِيامٍ، أوْ صَدَقَةٍ، أوْ نُسُكٍ. وبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ما انْبَهَمَ مِن هَذا الإطْلاقِ في هَذِهِ الثَّلاثَةِ في حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَلى ما مَرَّ تَفْسِيرُهُ، واقْتَضى هَذا التَّرْكِيبُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أنَّهم إذا كانُوا آمِنِينَ، وتَمَتَّعَ أحَدُهم بِالعُمْرَةِ إلى وقْتِ الإحْرامِ بِالحَجِّ، فَإنَّهُ يَلْزَمُهُ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وقَدْ فَسَّرْنا ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وأنَّهُ إذا لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ بِتَعَذُّرِ ثَمَنِ الهَدْيِ، أوْ فِقْدانِ الهَدْيِ، فَيَلْزَمُهُ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ، أيْ: في زَمَنِ وُقُوعِ الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ ووَطَنِهِ.
ثُمَّ أخْبَرَ أنَّ هَذِهِ الأيّامَ، وإنِ اخْتَلَفَ زَمانُ صِيامِها، فَمِنها ما يَصُومُهُ وهو مُلْتَبِسٌ بِهَذِهِ الطّاعَةِ الشَّرِيفَةِ، ومِنها ما يَصُومُهُ غَيْرَ مُلْتَبِسٍ بِها، لَكِنَّ الجَمِيعَ كامِلٌ في الثَّوابِ والأجْرَ، إذْ هو مُمَثِّلٌ ما أمَرَ اللَّهُ تَعالى بِهِ، فَلا فَرْقَ في الثَّوابِ بَيْنَ ما أمَرَ بِإيقاعِهِ في الحَجِّ، وما أمَرَ بِإيقاعِهِ في غَيْرِ الحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ أنَّ هَذا التَّمَتُّعَ ولازِمَهُ مِنَ الهَدْيِ أوِ الصَّوْمِ، هو مَشْرُوعٌ لِغَيْرِ المَكِّيِّ، ثُمَّ لَمّا تَقَدَّمَ مِنهُ تَعالى في هَذِهِ الآياتِ أوامِرُ ونَواهٍ، كَرَّرَ الأمْرَ بِالتَّقْوى، وأعْلَمَ أنَّهُ تَعالى شَدِيدُ العِقابِ لِمَن خالَفَ ما شَرَعَ تَعالى. وجاءَتْ هَذِهِ الآيَةُ شَدِيدَةُ الِالتِئامِ، مُسْتَحْكِمَةُ النِّظامِ، مَنسُوقٌ بَعْضُها عَلى بَعْضٍ، ولا كَنَسَقِ اللَّآلِئِ، مُشْرِقَةُ الدَّلالَةِ ولا كَإشْراقِ الشَّمْسِ في بُرْجِها العالِي. سامِيَةٌ في الفَصاحَةِ إلى أعالِي الذُّرى، مُعْجِزَةٌ أنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِها أحَدٌ مِنَ الوَرى.
(p-٤٨٣)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[١٩٦] ﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ .
﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أيْ: أدُّوهُما تامَّيْنِ بِمَناسِكِهِما المَشْرُوعَةِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعالى.
قالَ الرّاغِبُ: قِيلَ: ﴿أتِمُّوا﴾ [البقرة: ١٨٧] خِطابٌ لِمَن خَرَجَ حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا، فَأُمِرَ أنْ لا يَصْرِفَ وجْهَهُ حَتّى يُتِمَّهُما. وإلَيْهِ ذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، واحْتَجَّ بِهِ في وُجُوبِ إتْمامِ كُلِّ عِبادَةٍ دَخَلَ فِيها الإنْسانُ مُتَنَفِّلًا، وأنَّهُ مَتى أفْسَدَها وجَبَ قَضاؤُها. وقِيلَ: إنَّهُ خِطابٌ لَهم ولِمَن لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالعِبادَةِ. وذِكْرُ لَفْظِ الإتْمامِ تَنْبِيهٌ عَلى تَوْفِيَةِ حَقِّها وإكْمالِ شَرائِطِها، وعَلى هَذا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وإلى هَذا ذَهَبَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ واحْتَجَّ بِهِ في وُجُوبِ العُمْرَةِ. وإنَّما قالَ في الحَجِّ والعُمْرَةِ: ﴿لِلَّهِ﴾ ولَمْ يَقُلْ ذَلِكَ في الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ مِن أجْلِ أنَّهم كانُوا يَتَقَرَّبُونَ بِبَعْضِ أفْعالِ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلى أصْنامِهِمْ، فَخَصَّهُما بِالذِّكْرِ لِلَّهِ تَعالى حَثًّا عَلى الإخْلاصِ فِيهِما، ومُجانَبَةِ ذَلِكَ الِاعْتِقادِ المَحْظُورِ.
﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أيْ: حَبَسَكم عَدُوٌّ عَنْ إتْمامِ الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ وأرَدْتُمُ التَّحَلُّلَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ أيْ: فَعَلَيْكُمْ، أوْ فالواجِبُ، أوْ فَأهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ؛ يُقالُ: يَسُرَ الأمْرُ (p-٤٨٤)واسْتَيْسَرَ، كَما يُقالُ: صَعُبَ واسْتَصْعَبَ. والهَدْيُ بِتَخْفِيفِ الياءِ وتَشْدِيدِها: جَمْعُ هَدْيَةٍ وهَدِيَّةٍ، وهُوَ: ما أُهْدِيَ إلى مَكَّةَ مِنَ النِّعَمِ لِيُنْحَرَ تَقَرُّبًا بِهِ إلى اللَّهِ. قالَ ثَعْلَبٌ: الهَدْيُ بِالتَّخْفِيفِ، لُغَةُ أهْلِ الحِجازِ. والتَّثْقِيلِ عَلى فَعِيلٍ، لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ، وسُفْلى قِيسٍ. وقَدْ قُرِئَ بِالوَجْهَيْنِ جَمِيعًا في الآيَةِ. وشاهِدُ الهَدْيِّ مُثْقَّلًا مِن كَلامِهِمْ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ:
؎حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ والمُصَلّى وأعْناقِ الهَدِيِّ مُقَلِّداتِ
وشاهِدُ الهَدِيَّةِ كَذَلِكَ، قَوْلُ ساعِدَةَ بْنِ جُؤَيَّةَ:
؎إنِّي وأيْدِيَهم وكُلَّ هَدِيَّةٍ ∗∗∗ مِمّا تَثُجُّ لَهُ تَرائِبُ تَثْعَبُ.
وأعْلى الهَدْيِ بَدَنَةٌ، وأدْناهُ شاةٌ. والمَعْنى: أنَّ المُحْرِمَ إذا أُحْصِرَ وأرادَ أنْ يَتَحَلَّلَ، تَحَلَّلَ بِذَبْحِ هَدْيٍ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ: مِن بَدَنَةٍ أوْ بَقَرَةٍ أوْ شاةٍ.
تَنْبِيهٌ:
قالَ الرّاغِبُ: ظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ أنَّهُ لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أنْ يُحْصَرَ بِمَكَّةَ أوْ بِغَيْرِها، وبَعْدَ عَرَفَةَ أوْ قَبْلَها. وكَذَلِكَ لا فَرْقَ في الظّاهِرِ بَيْنَ أنْ يَحْصُرَهُ عَدُوُّ مُسْلِمٍ أوْ غَيْرُهُ. وظاهِرُهُ يَقْتَضِي أنَّهُ لا فَصْلَ بَيْنَ إحْصارِ العَدُوِّ وإحْصارِ المَرَضِ. لَوْلا أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ في سَبَبِ العَدُوِّ فَلا يَجُوزُ أنْ تَتَعَدّى إلّا بِدَلالَةٍ. ولِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ هو بِالعَدُوِّ.
وقَدْ يُقالُ: العِبْرَةُ في أمْثالِهِ بِعُمُومِهِ، كَما ذَهَبَ إلَيْهِ ثُلَّةٌ مِنَ السَّلَفِ. فَقَدْ رَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ الزُّبَيْرِ، وعَلْقَمَةَ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومُجاهِدٍ، والنَّخَعِيِّ، وعَطاءٍ، ومُقاتِلٍ أنَّهم قالُوا: الإحْصارُ مِن عَدُوٍّ أوْ مَرَضٍ أوْ كَسْرٍ. وقالَ الثَّوْرِيُّ: الإحْصارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ أذاهُ.
وثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عائِشَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلى ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ (p-٤٨٥)ابْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ وأنا شاكِيَةٌ. فَقالَ: «حُجِّي واشْتَرِطِي أنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»» . ورَواهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بِمِثْلِهِ.
ومِن دَلالَةِ الآيَةِ ما قالَهُ الرّاغِبُ: إنَّ ظاهِرَها يَقْتَضِي أنْ لا قَضاءَ عَلى المُحْصَرِ؛ لِأنَّهُ قالَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ واقْتَصَرَ عَلَيْهِ.
﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أيِ: المَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ نَحْرُهُ، وهو مَكانُهُ الَّذِي يَسْتَقِرُّ فِيهِ. يَعْنِي: مَوْضِعَ الإحْصارِ. وبُلُوغُهُ إيّاهُ كِنايَةٌ عَنْ ذَبْحِهِ فِيهِ، واسْتِعْمالُ بُلُوغِ الشَّيْءِ مَحَلُّهُ في وُصُولِهِ إلى ما يُقْصَدُ مِنهُ - شائِعٌ. ولَمّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ وأصْحابُهُ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، وحَصَرَهم كُفّارُ قُرَيْشٍ عَنِ الدُّخُولِ إلى الحَرَمِ، حَلَقُوا وذَبَحُوا هَدْيَهم بِها ولَمْ يَبْعَثُوا بِهِ إلى الحَرَمِ.
وقَدْ ساقَ الإمامُ ابْنُ القِيِّمِ في " زادِ المَعادِ " بَعْضَ ما في قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ في فَصْلٍ قالَ فِيهِ: ومِنها أنَّ المَحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ مِنَ الحِلِّ أوِ الحَرَمِ، وأنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُواعِدَ مَن يَنْحَرُهُ في الحَرَمِ إذا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ، وأنَّهُ لا يَتَحَلَّلُ حَتّى يَصِلَ إلى مَحَلِّهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكم عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ والهَدْيَ مَعْكُوفًا أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] ومِنها: أنَّ المَوْضِعَ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ الهَدْيَ كانَ مِنَ الحَلِّ لا مِنَ الحَرَمِ، لِأنَّ الحَرَمَ كُلَّهُ مَحِلُّ الهَدْيِ.
وقالَ الإمامُ مالِكٌ في " المُوَطَّأِ ": مَن حُبِسَ بِعَدُوٍّ فَجالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَإنَّهُ يَحِلُّ (p-٤٨٦)مِن كُلِّ شَيْءٍ ويَنْحَرُ هَدْيَهُ، ويَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ، ولَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ.
قالَ: فَهَذا الأمْرُ عِنْدَنا فِيمَن أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ، كَما أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ وأصْحابُهُ.
﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ أيْ: فَمَن كانَ مِنكم - مَعْشَرَ المُحْرِمِينَ - مَرِيضًا مَرَضًا يَتَضَرَّرُ مَعَهُ بِالشَّعْرِ ويَحُوجُهُ إلى الحَلْقِ، أوْ كانَ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ - كَجِراحَةٍ وقَمْلٍ - فَعَلَيْهِ إنْ حَلَقَ، فَدِيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ. وقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأنْصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «حُمِلْتُ إلى النَّبِيِّ ﷺ والقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلى وجْهِي، فَقالَ: «ما كُنْتُ أرى أنَّ الجُهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذا..! أما تَجِدُ شاةً؟» قُلْتُ: لا! قالَ: «صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن طَعامٍ واحْلِقْ رَأْسَكَ» . فَنَزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً وهي لَكم عامَّةٌ،» رَواهُ الشَّيْخانِ وغَيْرُهُما، واللَّفْظُ لِلْبُخارِيِّ. ورَوى الإمامُ أحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، «عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالحُدَيْبِيَةِ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ، وقَدْ حَصَرَنا المُشْرِكُونَ، وكانَتْ لِي وفْرَةٌ، فَجَعَلَتِ الهَوامُّ تَساقَطُ عَلى وجْهِي. فَمَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: «أيُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَأمَرَهُ أنْ يَحْلِقَ. قالَ: ونَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ». قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إذا كانَ " أوْ أوْ " فَأيَّةً أخَذْتَ أجْزَأ عَنْكَ. وعامَّةُ العُلَماءِ: أنَّهُ يُخَيَّرُ في هَذا المَقامِ: إنْ شاءَ صامَ وإنْ شاءَ تَصَدَّقَ بِفَرْقٍ - وهو ثَلاثَةُ آصُعٍ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ وهو مُدّانِ - وإنْ شاءَ ذَبَحَ شاةً وتَصَدَّقَ بِها عَلى الفُقَراءِ، أيَّ: ذَلِكَ فَعَلَ أجْزَأهُ. ولَمّا كانَ لَفْظُ القُرْآنِ في بَيانِ (p-٤٨٧)الرُّخْصَةِ، جاءَ بِالأسْهَلِ فالأسْهَلِ. ولَمّا أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، بِذَلِكَ أرْشَدَهُ أوَّلًا إلى الأفْضَلِ، فَقالَ: ««أما تَجِدُ شاةً؟»» فَكُلٌّ حَسَنٌ في مَقامِهِ، ولِلَّهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ. أفادَهُ ابْنُ كَثِيرٍ.
تَنْبِيهٌ:
اسْتُفِيدَ مِنَ الآيَةِ أحْكامٌ:
الأوَّلُ: جَوازُ الحَلْقِ مِنَ المُحْرِمِ واللَّبْسِ لِلْمَخِيطِ لِلضَّرُورَةِ، ووُجُوبُ الفِدْيَةِ عَلَيْهِ، وذَلِكَ لِبَيانِ سَبَبِ النُّزُولِ.
الثّانِي: تَحْرِيمُ الحَلْقِ ولَبْسِ المَخِيطِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وهَذا مَأْخُوذٌ مِنَ المَفْهُومِ؛ لِأنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ، وذَلِكَ إجْماعٌ.
الثّالِثُ: أنَّ الفِدْيَةَ الواجِبَةَ تَكُونُ مِن أجْناسِ الثَّلاثَةِ، وهِيَ: الصِّيامُ أوِ الصَّدَقَةُ، أوِ النُّسُكُ، وقَدْ ورَدَ بَيانُها في حَدِيثِ كَعْبٍ.
الرّابِعُ: أنَّ الفِدْيَةَ واجِبَةٌ عَلى التَّخْيِيرِ كَما بَيَّنّا.
قالَ الرّاغِبُ: وظاهِرُ الآيَةِ يَقْتَضِي أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الشَّعْرِ وكَثِيرِهِ، بِخِلافِ ما قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْ إلّا بِحَلْقِ الثُّلُثِ. وغَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْ إلّا بِحَلْقِ الرُّبُعِ.
لَطِيفَةٌ:
أصْلُ النُّسُكِ العِبادَةُ، وسُمِّيَتْ ذَبِيحَةُ الأنْعامِ نُسُكًا؛ لِأنَّها مِن أشْرَفِ العِباداتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِها إلى اللَّهِ تَعالى.
قالَ أبُو البَقاءِ: والنُّسُكُ - في الأصْلِ - مَصْدَرٌ بِمَعْنى المَفْعُولِ؛ لِأنَّهُ مِن نَسَكَ يَنْسِكُ، والمُرادُ بِهِ هَهُنا المَنسُوكُ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ اسْمًا لا مَصْدَرًا، ويَجُوزُ تَسْكِينُ السِّينِ. انْتَهى.
﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أيْ: كُنْتُمْ آمَنِينَ مِن أوَّلِ الأمْرِ، أوْ صِرْتُمْ بَعْدَ الإحْصارِ آمِنِينَ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ﴾ أيْ: بِإحْرامِهِ بِها في أشْهُرِ الحَجِّ لِيَسْتَفِيدَ الحِلَّ حِينَ وُصُولِهِ إلى البَيْتِ، ويَسْتَمِرَّ حَلالًا في سَفَرِهِ ذَلِكَ: ﴿إلى الحَجِّ﴾ أيْ: إلى وقْتِ الإحْرامِ بِالحَجِّ: ﴿فَما﴾ (p-٤٨٨)أيْ: فَعَلَيْهِ ما: ﴿اسْتَيْسَرَ﴾ أيْ: تَيَسَّرَ: ﴿مِنَ الهَدْيِ﴾ مِنَ النَّعَمِ، يَكُونُ هَذا الهَدْيُ لِأجْلِ ما تَمَتَّعَ بِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ مِنَ الحِلِّ.
وفِي " النِّهايَةِ " صُورَةُ التَّمَتُّعِ أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، فَإذا أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ بَعْدَ إهْلالِهِ شَوّالًا فَقَدْ صارَ مُتَمَتِّعًا بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ وسُمِّيَ بِهِ؛ لِأنَّهُ إذا قَدِمَ مَكَّةَ، وطافَ بِالبَيْتِ، وسَعى بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. حَلَّ مِن عُمْرَتِهِ وحَلَقَ رَأسَهُ، وذَبَحَ نُسُكَهُ الواجِبَ عَلَيْهِ لِتَمَتُّعِهِ، وحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كانَ حَرُمَ عَلَيْهِ في إحْرامِهِ مِنَ النِّساءِ والطِّيبِ، ثُمَّ يُنْشِئُ بَعْدَ ذَلِكَ إحْرامًا جَدِيدًا لِلْحَجِّ وقْتَ نُهُوضِهِ إلى مِنى، أوْ قَبْلَ ذَلِكَ، مِن غَيْرِ أنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلى المِيقاتِ الَّذِي أنْشَأ مِنهُ عُمْرَتَهُ، فَذَلِكَ تَمَتُّعُهُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، أيِ: انْتِفاعُهُ وتَبَلُّغُهُ بِما انْتَفَعَ بِهِ مِن حَلْقٍ، وطِيبٍ، وتَنَظُّفٍ، وقَضاءِ تَفَثٍ، وإلْمامٍ بِأهْلِهِ إنْ كانَتْ مَعَهُ.
قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ ": وكانَ مِن هَدْيِهِ ﷺ ذَبْحُ هَدْيِ العُمْرَةِ عِنْدَ المَرْوَةِ، وهَدْيِ القِرانِ بِمِنى. وكَذَلِكَ كانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ. ولَمْ يَنْحَرْ ﷺ قَطُّ إلّا بَعْدَ أنْ حَلَّ، ولَمْ يَنْحَرْهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ولا أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ البَتَّةَ.
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ الهَدْيَ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ أيْ: بَعْدَ الإحْرامِ وقَبْلَ الفَراغِ مِن أعْمالِهِ، والأوْلى سادِسُ ذِي الحِجَّةِ وسابِعُهُ وثامِنُهُ.
قالَ الرّاغِبُ: إنْ قِيلَ: كَيْفَ قالَ: ﴿فِي الحَجِّ﴾ ومَتى أحْرَمَ يَوْمَ عَرَفَةَ لا يُمْكِنُهُ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ لِأنَّهُ مَنهِيٌّ عَنْهُ في يَوْمِ النَّحْرِ وأيّامِ التَّشْرِيقِ؟! قِيلَ: الواجِبُ عَلى المُتَمَتِّعِ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ عَلى وجْهٍ يُمْكِنُهُ الإتْيانُ بِالصِّيامِ لِثَلاثَةِ أيّامٍ. وذَلِكَ بِتَقْدِيمِ الإحْرامِ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ. وقَدْ قالَ ابْنُ عُمَرَ وعائِشَةُ: يَصُومُ أيّامَ التَّشْرِيقِ، ويَحْمِلانِ النَّهْيَ عَلى صَوْمِ أيّامِ مِنى عَلى غَيْرِ المُتَمَتِّعِ.
﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ أيْ: إلى أهْلِيكُمْ، أوْ إذا أخَذْتُمْ في الرُّجُوعِ بَعْدَ الفَراغِ مِن أعْمالِ الحَجِّ.
قالَ الرّاغِبُ: وإطْلاقُ اللَّفْظِ يَحْتَمِلُ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا، فَيَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِما.
(p-٤٨٩)إلّا أنَّ الَّذِي يُرَجِّحُ الوَجْهَ الأوَّلَ ما رُوِيَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وفِيهِ: ««فَمَن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ»» .
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ فَذَلِكَ حِسابٌ، أيْ: إجْمالٌ بَعْدَ تَفْصِيلٍ، وفائِدَتُها: أنْ لا يُتَوَهَّمَ أنَّ الواوَ بِمَعْنى أوْ وأنَّ الكَلامَ عَلى التَّخْيِيرِ. بَلِ المَجْمُوعُ بَدَلُ الهَدْيِ..! وأنْ يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً كَما عُلِمَ تَفْصِيلًا، فَيُحاطُ بِهِ مِن وجْهَيْنِ فَيَتَأكَّدُ العِلْمُ، وفي المَثَلِ: عِلْمانِ خَيْرٌ مِن عِلْمٍ. فَإنَّ أكْثَرَ العَرَبِ لا يَعْرِفُ الحِسابَ. فاللّائِقُ الخِطابُ الَّذِي يَفْهَمُهُ الخاصُّ والعامُّ. وهو ما يَكُونُ بِتَكْرارِ الكَلامِ وزِيادَةِ الإفْهامِ...
وفائِدَةٌ ثالِثَةٌ: وهو أنَّ المُرادَ بِالسَّبْعَةِ: هو العَدَدُ دُونَ الكَثْرَةِ فَإنَّهُ يُطْلَقُ لَهُما...
وفائِدَةٌ رابِعَةٌ: أشارَ لَها الرّاغِبُ وهُوَ:
إنَّ قَوْلَهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ اسْتِطْرادٌ في الكَلامِ، وتَنْبِيهٌ عَلى فَضِيلَةِ عِلْمِ العَدَدِ، ولِذا قِيلَ: العَدَدُ أوَّلُ العُلُومِ وأشْرَفُها. أمّا أنَّهُ أوَّلُ، فَلِأنَّ ما عَداهُ مَعْدُولٌ مِنهُ، وبِهِ يُفْصَلُ ويُمَيَّزُ. وأمّا كَوْنُهُ أشْرَفَ، فَلِأنَّهُ لا اخْتِلافَ فِيهِ ولا تَغَيُّرَ، بَلْ هو لازِمٌ طَرِيقَةً واحِدَةً، فَذَكَرَ العَشَرَةَ ووَصَفَها بِالكامِلَةِ؛ إذْ هي عَدَدٌ كَمُلَ فِيهِ خَواصُّ الأعْدادِ، فَإنَّ الواحِدَ مَبْدَأُ العَدَدِ، والِاثْنَيْنِ أوَّلُ العَدَدِ، والثَّلاثَةَ أوَّلُ عَدَدٍ فَرْدٍ، والأرْبَعَةَ أوَّلُ عَدَدٍ زَوْجٍ مَحْدُودٍ - أيْ: مُجْتَمَعٌ مِن ضَرْبِ عَدَدٍ في نَفْسِهِ - والخَمْسَةَ أوَّلُ عَدَدٍ دائِرٍ، والسِّتَّةَ أوَّلُ عَدَدٍ تامٍّ - أيْ: إذا أُخِذَ جَمِيعُ أجْزائِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ولَمْ يَنْقُصْ مِنهُ - والسَّبْعَةَ أوَّلُ عَدَدٍ أوَّلَ - أيْ: لا يَتَقَدَّمُهُ عَدَدٌ بَعْدَهُ - والثَّمانِيَةَ أوَّلُ عَدَدِ زَوْجِ الزَّوْجِ - والتِّسْعَةَ أوَّلُ عَدَدٍ مُثَلَّثٍ، والعَشَرَةَ أوَّلُ عَدَدٍ يَنْتَهِي إلَيْهِ العَدَدُ؛ لِأنَّ ما بَعْدَهُ يَكُونُ مُكَرَّرًا بِما قَبْلَهُ، فَإذَنِ العَشَرَةُ هي العَدَدُ الكامِلُ...
(p-٤٩٠)﴿كامِلَةٌ﴾ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِـ (عَشَرَةٌ) تُفِيدُ المُبالِغَةَ في المُحافَظَةِ عَلى العَدَدِ، فَفِيهِ زِيادَةُ تَوْصِيَةٍ لِصِيامِها، وأنْ لا يُتَهاوَنَ بِها، ولا يُنْقَصَ مِن عَدَدِها، كَأنَّهُ قِيلَ: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، فَراعُوا كَمالَها ولا تَنْقُصُوها ﴿ذَلِكَ﴾ أيْ: وُجُوبُ دَمِ التَّمَتُّعِ أوْ بَدَلِهِ لِمَن لَمْ يَجِدْ: ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ أيْ: بَلْ كانَ أهْلُهُ عَلى مَسافَةِ الغَيْبَةِ مِنهُ. وأمّا مَن كانَ أهْلُهُ حاضِرِيهِ - بِأنْ يَكُونَ ساكِنًا في مَكَّةَ - فَهو في حُكْمِ القُرْبِ مِنَ اللَّهِ، فاللَّهُ تَعالى يُجْبِرُهُ بِفَضْلِهِ.
هَذا، وقالَ بَعْضُ المُجْتَهِدِينَ: إنَّ ذَلِكَ إشارَةٌ إلى التَّمَتُّعِ المَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ ولَيْسَتْ لِلْهَدْيِ والصَّوْمِ، فَلا مُتْعَةَ ولا قِرانَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ عِنْدَهُ.
ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: ذُكِرَ لَنا أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ كانَ يَقُولُ: يا أهْلَ مَكَّةَ! لا مُتْعَةَ لَكم أُحِلَّتْ لِأهْلِ الآفاقِ وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، إنَّما يَقْطَعُ أحَدُكم وادِيًا أوْ قالَ: يُجْعَلُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَرَمِ وادِيًا - ثُمَّ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ..!
ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ طاوُوسٍ قالَ: المُتْعَةُ لِلنّاسِ لا لِأهْلِ مَكَّةَ. ثُمَّ قالَ وبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلُ قَوْلِ طاوُوسٍ، واللَّهُ أعْلَمُ.
والأهْلُ: سَكَنُ المَرْءِ مِن زَوْجٍ ومُسْتَوْطَنٍ. والحُضُورُ: مُلازَمَةُ المَوْطِنِ.
﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ - في الجِنايَةِ عَلى إحْرامِهِ -: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ لِمَن جَنى عَلى إحْرامِهِ أكْثَرَ مِن شِدَّةِ المُلُوكِ عَلى مَن أساءَ الأدَبَ بِحَضْرَتِهِ. وإظْهارُ الِاسْمِ الجَلِيلِ في مَوْضِعِ الإضْمارِ لِتَرْبِيَةِ المَهابَةِ وإدْخالِ الرَّوْعَةِ.
تَنْبِيهاتٌ:
الأوَّلُ: في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ﴾ الآيَةَ، دَلِيلٌ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ التَّمَتُّعِ، كَما جاءَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ اللَّهِ فَفَعَلْناها مَعَ (p-٤٩١)رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، ولَمْ يَنْهَ عَنْها حَتّى ماتَ، قالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ ما شاءَ.
ورَوى مالِكٌ في " المُوَطَّأِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: واللَّهِ! لَأنْ أعْتَمِرَ قَبْلَ الحَجِّ وأُهْدِيَ أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ في ذِي الحِجَّةِ..!.
وفِي الصَّحِيحَيْنِ: ««لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً»» . يَعْنِي كَما فَعَلَ أصْحابُهُ ﷺ عَنْ أمْرِهِ.
الثّانِي: قالَ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المِعادِ ": قَدْ ثَبَتَ أنَّ التَّمَتُّعَ أفْضَلُ مِنَ الإفْرادِ لِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ:
مِنها: أنَّهُ ﷺ أمَرَهم بِفَسْخِ الحَجِّ إلَيْهِ، ومُحالٌ أنْ يَنْقُلَهم مِنَ الفاضِلِ إلى المَفْضُولِ الَّذِي هو دُونَهُ.
ومِنها: أنَّهُ تَأسَّفَ عَلى كَوْنِهِ لَمْ يَفْعَلْهُ بِقَوْلِهِ: ««لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لَما سُقْتُ الهَدْيَ ولَجَعَلْتُها مُتْعَةً»» .
ومِنها: أنَّهُ أمَرَ بِهِ كُلَّ مَن لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ.
ومِنها: أنَّ الحَجَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وفِعْلُ أصْحابِهِ، القِرانُ مِمَّنْ ساقَ الهَدْيَ، والتَّمَتُّعُ لِمَن لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ. ولِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ هَذِهِ..!.
الثّالِثُ: قالَ الرّاغِبُ لا يَجِبُ الدَّمُ أوْ بَدَلُهُ في التَّمَتُّعِ إلّا بِأرْبَعِ شَرائِطَ:
إيقاعُ العُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ والتَّحَلُّلُ مِنها فِيهِ.
والثّانِي: أنْ يُثْنِيَ الحَجَّ مِن سُنَّتِهِ.
والثّالِثُ: أنْ لا يَرْجِعَ إلى المِيقاتِ لِإنْشاءِ الحَجِّ.
الرّابِعُ: أنْ لا يَكُونَ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ.
وقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: قال ابنُ زَيْد وغيره: إِتمامهما ألاَّ تفسخا، وأن تتمهما، إِذا بدأْتَ بهما [[أخرجه الطبري (2/ 214) برقم (3207) ، وذكره ابن عطية (1/ 265) .]] ، وقال ابن عَبَّاس وغيره: إِتمامهما أنْ تقضي مناسكهما كاملةً بما كان فيهما من دماء [[أخرجه الطبري (2/ 213) برقم (3194) . وذكره البغوي (1/ 165) ، وابن عطية (1/ 266) ، والسيوطي (1/ 376) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس.]] ، وقال سفيانُ الثَّوْرِيُّ: إتمامهما أن تخريج قاصداً لهما، لا لتجارةٍ، ولا لغيرِ ذلك [[أخرجه الطبري (2/ 214) برقم (3206) ، وذكره البغوي (1/ 165- 166) ، وابن عطية (1/ 265) .]] ويؤيد هذا قولُهُ: لِلَّهِ.
وفروضُ الحجِّ: النيَّة [[معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته: أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى لخبر «إنما الأعمال بالنيات» ... ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ والمراد به وقت إحرام الحجّ.
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل، كما يسنّ في النية- التلفظ باللسان، ليساعد اللسان القلب، بأن يقول الشخص: نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسه، أو نويت الحج عن فلان، وأحرمت به لله تعالى- إذا كان يحج عن غيره.
وصيغة التلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» .
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) : لا ينعقد الإحرام حتى يلبّي، أو يسوق الهدي، واستدل «أوّلا» بقوله (عليه الصلاة والسلام) : «أمرني جبريل أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت. و «ثانيا» بالقياس على الصلاة.
وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب، وإلا لزم رفع الصوت، كما أجيب عن الثاني، بأنّ المقصود من الصلاة الذكر بخلاف الحجّ.]] ، والإحرام، والطواف [[من أركان الحج الطواف بالبيت لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] ، والمراد به طواف الإفاضة، لانعقاد الإجماع على ذلك، ولهذا الطواف أسماء غير ذلك، منها «طواف الزيارة» ، و «طواف الفرض» ، وقد يسمى «طواف الصّدر» بفتح الدال، والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع.
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، لمن وقف قبله قياسا على رمي جمرة العقبة، ولا آخر لوقته إذ الأصل، عدم التأقيت إلا إذا دلّ دليل على ذلك، ولا دليل ثمّة. -- ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع، ويكره تأخيره عن يوم النحر، وفي تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة، وعن خروجه من «مكة» كراهة أشد.]] المتصل بالسعي، يعني: طواف الإِفاضة، والسَّعْيِ بين الصفا والمروة عنْدنا خلافاً لأبي حنيفة، والوقوفُ بعرفة [[من أركان الحج: الوقوف بعرفة، لقوله ﷺ: «الحجّ عرفة» أي: معظمه، ويبتدىء وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة لما صح «أنّه ﷺ وقف بعد الزّوال» مع خبر «خذوا عنّي مناسككم» ، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة لقوله ﷺ: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ» ، ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه، دون ما قبله، ودون ما بعده.
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطا لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجّة، فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم بان أن الهلال أهلّ ليلة الثلاثين، أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاء، بشرط ألا يكون عددهم أقلّ من المعتاد، فإذا قلّ عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاء، كما يجب عليهم القضاء إذا وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطا لندرة الغلط فيهما.
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشيا كان أو راكبا، متيقظا كان أو نائما، وسواء حضر لغرض الوقوف أم لا، كأن كان هاربا أو مارّا في طلب آبق، وسواء علم أنها عرفة، أو لم يعلم أنها هي، وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت، ومع الغفلة، ومع عدم المكث، ومع الجهل بالبقعة واليوم.
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائها، فيكفي كون المحرم على دابّة أو سيّارة أو شجرة في أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائها، وإن كان أصل الغصن المذكور فيها، ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيها، كما لا يكفي الطيران في جوّها، ولا الوقوف على جزء نقل منها إلى مكان آخر.
وحدّ عرفة من وادي «عرنة» إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامر، وإلى طريق الحصن، وليست النّمرة، ولا وادي «عرنة» ، ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات.]] ، وزاد ابن الماجِشُونَ: جَمْرة العَقَبَة.
وقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ هذه الآية نزلَتْ عام الحديبية عنْد جمهور أهل التأويل، وأجمع جمهورُ النَّاس على أنَّ المُحْصَرَ بالعَدُوِّ يَحِلُّ حيثُ أُحْصِرَ، وينحر هَدْيه، إِن كان ثَمَّ هَدْيٌ، ويحلق رأسه، وأما المُحْصَرُ بمرضٍ، فقال مالك، وجمهور من العلماء: لا يحله إِلا البيتُ، ويقيم حتى يُفِيقَ، وإِن أقام سنين، فإِذا وصل البيتَ، بعد فوت الحجِّ، قطع التلبيةَ في أوائل الحرم، وحلَّ بعمرة، ثم تكون عليه حجَّة قضاء، وفيها يكون الهَدْي.
و «مَا» في موضع رفعٍ [[وفيها قولان آخران:
أحدهما: أنها في محل نصب، أي: فليهد، أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب.- والثاني: أنه مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش.
ينظر: «الدر المصون» (1/ 484) .]] ، أي: فالواجبُ، أو: فعليكُمْ ما استيسر، وهو شاةٌ عند الجمهور.
وقال ابن عمر وعروة [[عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وأحد علماء التابعين، روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة.
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدّلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة 29 هـ. ومات وهو صائم سنة 92 هـ، وقيل غير ذلك.
ينظر: «الخلاصة» (2/ 226) (4826) ، ابن سعد (5/ 132- 135) ، و «الحلية» (2/ 176- 183) ، «الوفيات» (3/ 255- 258) .]] : جَملٌ دون جَمَلٍ، وبقرةٌ دون بقرة [[أخرجه الطبري (2/ 225) رقم (3275) ، وذكره ابن عطية (1/ 267) ، والسيوطي (1/ 384) ، وعزاه لوكيع، وسفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، من طرق عن ابن عمر.]] .
وقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الخطابُ لجميعِ الأمَّة، وقيل: للمحصَرِينَ خاصَّة، ومَحِلُّ الهَدْيِ: حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يُحصَرْ بمنى، والترتيب: أن يرمي الحاجُّ الجَمْرَة، ثم ينحر، ثم يَحْلِق، ثم يَطُوف للإِفاضة.
وقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ... الآية: المعنى: فحَلَق لإِزالة الأذى، فَفِدْيَةٌ، وهذا هو فحْوَى الخطاب عند أكثر الأصوليِّين، ونزلَتْ هذه الآية في كَعْب بن عجرة [[هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن إراشة ... أبو محمد البلوي، حليف الأنصار.
قال الواقدي: ليس بحليف للأنصار، ولكنه من أنفسهم. قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار فلم أجده. وقال ابن الكلبي. وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال: انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن عوف، وتأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عياش، وطارق بن شهاب وغيرهم.
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ 481) ، «الإصابة» (5/ 304) ، «الثقات» (3/ 351) ، «الاستيعاب» (2/ 1321) ، «الاستبصار» (195) ، «العبر» (1/ 57) ، «تجريد أسماء الصحابة» (2/ 31) ، «تاريخ جرجان» (296) ، «الأعلام» (5/ 227) ، «عنوان النجابة» (149) ، «الكاشف» (3/ 8) ، «الإكمال» (4/ 391) ، «الجرح والتعديل» (7/ 160) ، «تهذيب الكمال» (3/ 1147) ، «تهذيب التهذيب» (8/ 435) ، «تقريب التهذيب» (2/ 135) ، «سير أعلام النبلاء» (3/ 52) .]] ، حين رآه رسول الله ﷺ وَرَأْسُهُ يَتَنَاثَرُ قملاً، فَأَمَرَهُ بِالحَلاَّقِ، ونَزَلَتِ الرخْصَةُ.
والصيامُ عند مالك، وجميع أصحابه: ثلاثةُ أيامٍ، والصدقة ستّة مساكين لكلّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ، وذلك مُدَّانِ بمُدِّ النبيِّ ﷺ، والنُّسُكُ: شاة بإِجماع، ومَنْ أتى بأفضلَ منها ممَّا يذبح أو ينحر، فهو أفضلُ والمفتدِي مخيَّر في أيِّ هذه الثلاثة شاء، حيثُ شاء من مكَّة وغيرها.
قال مالكٌ وغيره: كلَّما أتى في القرآن «أَوْ أَوْ» ، فإِنه على التخْيير.
وقوله تعالى: فَإِذا أَمِنْتُمْ، أي: من العدُوِّ المُحْصِرِ/، قاله ابن عبَّاس وغيره»
، 49 ب وهو أشبهُ باللَّفظ، وقيل: معناه: إِذا برأتم من مَرَضِكم [[أخرجه الطبري (2/ 251) ، وذكره البغوي (1/ 170) ، وابن عطية (1/ 268) .]] .
وقوله سُبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... الآية.
قال ابن عبَّاس وجماعةٌ من العلماء: الآيةُ في المحصَرين وغيرهم [[أخرجه الطبري (2/ 254) برقم (3431) ، وذكره ابن عطية (1/ 268) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 387) ، وعزاه إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]] ، وصورة المتمتِّع [[وهو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أوّلا من الميقات الذي مرّ عليه في طريقه إن كان غير ميقات بلده، ثم يأتي بأعمالها، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من «مكة» أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة، أو من مثل مسافته، أو من ميقات أقرب منه، وسواء كان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهره، وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه، أو أخر الحج إلى عام قابل، فللتمتع أربع صور، وسمّي الآتي به:
متمتعا لأنه تمتّع بمحظورات الإحرام بين النّسكين. ولدم التمتع شروط أربعة: أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج «سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها» فلا يجب عليه الدم، لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فأشبه المفرد. أن يحج من عامه، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أو لم يحج أصلا، فلا دم عليه، لما روى البيهقي «كان أصحاب رسول الله ﷺ يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا» .
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولا أو إلى ميقات آخر من مواقيت الحج ليحرم منه بالحج، فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج، فلا دم عليه لأن المقتضي للدم هو ذبح الميقات، وقد انتفى بعودة المتمتع إليه.
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [البقرة: 196] ، والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم، والحرم أقل من مرحلتين، فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهة، فلا يلزمه الدم، لقربه من الحرم، والقريب من الشيء يقال له: «حاضره» ، قال تعالى: وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ [الأعراف: 163] أي-[.....]- قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتا عامّا لأهله ولمن مرّ به.
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها.]] أنْ تجتمعَ فيه ستَّةُ شروطٍ، أن يكون معتمراً في أشْهُر الحجِّ، وهو من غير خاضري المَسْجِد الحرام، ويحل وينشىء الحَجَّ من عَامِهِ ذلك، دون رُجُوع إِلى وطنه، أو ما ساواه بُعْداً، هذا قول مالِكٍ، وأصحابه، واختلف، لِمَ سُمِّيَ متمتعاً.
فقال ابن القاسِمِ: لأنه تمتع بكلِّ ما لا يجوز للمُحْرِمِ فعْلُه مِنْ وقْت حلِّه في العمرة إِلى وقْت إِنشائه الحجِّ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 268) .]] ، وقال غيره: سمي متمتعاً لأنه تمتَّع بإِسقاط أحد السفرين، وذلك أنَّ حق العمرة أنْ تقصد بسَفَرٍ، وحقّ الحج كذلك، فلمَّا تمتع بإِسقاط أحدهما ألزمه اللَّه تعالى هَدْياً كالقَارن الَّذي يجمع الحجَّ والعمرةَ في سَفَر واحدٍ، وجُلُّ الأمة [[والأصل في ذلك ما روي عن قتادة أنّ أنسا أخبره قال: اعتمر النّبيّ ﷺ أربع عمر، كلّهنّ في ذي القعدة إلّا الّتي كانت مع حجّته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرّانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجّته» .
أخرجه البخاري (3/ 801) ، كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي ﷺ (1778) ، وأطرافه في (1779- 1780- 3066- 4148) ، ومسلم (2/ 916) ، كتاب «الحج» ، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ (217- 1253) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي ﷺ أربع عمر، إحداهن في رجب، فأخبرت عائشة بذلك، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطّ.
وروي عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة، وكان أنس بن مالك بمكة، فكان إذا حمم رأسه، خرج فاعتمر.
أخرجه الشافعي، كذا في «ترتيب المسند» (2/ 379) .]] على جواز العُمْرة في أَشْهُر الحجِّ للمكِّيِّ ولا دَمَ عليه [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 267- 268) .]] .
وقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، يعني: من وقتِ يُحْرِمْ إِلى يومِ عرفة، فإِنْ فاته صيامها قبل يوم النحرِ، فليصُمْها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج.
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ، قال مجاهد وغيره: أي: إِذا رجعتم من منى [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 270) .]] ، وقال قتادة، والربيع: هذه رخصةٌ من اللَّه سبحانه [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 270) .]] ، والمعنى: إِذا رجعتم إِلى أوطانكم، ولما جاز أن يتوهَّم متوهم التخْيير بين ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ أو سبعة إِذا رجع، أُزِيلَ ذلك بالجليّة من قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ.
وكامِلَةٌ [[قال الشافعي في «رسالته» : احتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أنّ ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. ينظر: «الرسالة» (26) .]] قال الحسن بن أبي الحَسَن: المعنى: كاملة الثوابِ [[ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 170) وابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 270) .]] ، وقيل: كاملةٌ [[أخرجه الطبري (2/ 264) ، وذكره البغوي (1/ 170) ، وابن عطية (1/ 270) .]] تأكيدٌ كما تقول: كَتَبْتُ بيَدِي، وقيل: لفظها الإِخبار [[أخرجه الطبري (2/ 264) ، وذكره ابن عطية (1/ 270) ، والبغوي (1/ 171) .]] ، ومعناها الأمر، أي: أكملوها، فذلك فرضها، وقوله تعالى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ... الآيةَ: الإِشارة بذلك على قول الجمهورِ هي إِلى الهَدْي، أي: ذلك الاشتداد والإِلزام، وعلى قول من يرى أن المكِّيَّ لا تجوز له العُمْرة في أشهر الحج، تكون الإِشارة إِلى التمتُّع، وحُكْمِه فكأن الكلام ذلك الترخيصُ لمن لَمْ ويتأيَّد هذا بقوله: لِمَنْ لَمْ لأن اللام أبداً إِنما تجيء مع الرخص [[وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب «ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص، وأما القائلون بجواز اعتمار المكي في أشهر الحج، فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على» ، ويصير المعنى:
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء» .
ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» ، للإمام القرطبي (2/ 268) .]] ، واختلف الناس في حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بعد الإِجماع على أهل مكة، وما اتصل بها، فقيل: من تَجِبُ عليه الجمعة بمكَّة، فهو حَضَرِيٌّ، ومن كان أبعد من ذلك، فهو بَدَوِيٌّ، قال ع [[«المحرر الوجيز» (1/ 271) .]] : فجعل اللفظة من الحضارة، والبداوة.
وقيل: من كان بحيثُ لا يَقْصُرُ الصلاة، فهو حاضرٌ، أي: مشاهدٌ، ومن كان أبعد من ذلك، فهو غائبٌ.
وقال ابن عبَّاس، ومجاهد: أهل الحرم [[أخرجه الطبري (2/ 265) برقم (3506) ، وذكره ابن عطية (1/ 271) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 391) عن مجاهد، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس.]] كلّه حاضر والمسجد الحرامِ، ثم أمر تعالى بتقواه على العموم، وحذّر من شديد عقابه.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ .
اخْتَلَفَ العُلَماءُ في المُرادِ بِالإحْصارِ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ فَقالَ قَوْمٌ: هو صَدُّ العَدُوِّ المُحْرِمِ، ومَنعُهُ إيّاهُ مِنَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ.
وَقالَ قَوْمٌ: المُرادُ بِهِ حَبْسُ المُحْرِمِ بِسَبَبِ مَرَضٍ ونَحْوِهِ.
وَقالَ قَوْمٌ: المُرادُ بِهِ ما يَشْمَلُ الجَمِيعَ مِن عَدُوٍّ ومَرَضٍ ونَحْوِ ذَلِكَ.
وَلَكِنَّ قَوْلَهُ تَعالى بَعْدَ هَذا: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] يُشِيرُ إلى أنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ هُنا صَدُّ العَدُوِّ المُحْرِمِ؛ لِأنَّ الأمْنَ إذا أُطْلِقَ في لُغَةِ العَرَبِ انْصَرَفَ إلى الأمْنِ مِنَ الخَوْفِ لا إلى الشِّفاءِ مِنَ المَرَضِ ونَحْوِ ذَلِكَ، ويُؤَيِّدُهُ أنَّهُ لَمْ يُذْكَرِ الشَّيْءُ الَّذِي مِنهُ الأمْنُ، فَدَلَّ عَلى أنَّ المُرادَ بِهِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الإحْصارِ، فَثَبَتَ أنَّهُ الخَوْفُ مِنَ العَدُوِّ، فَما أجابَ بِهِ بَعْضُ العُلَماءِ مِن أنَّ الأمْنَ يُطْلَقُ عَلى الأمْنِ مِنَ المَرَضِ، كَما في حَدِيثِ «مَن صفحة ٧٦
أمّا لَوْ كانَتْ وقَعَتْ بِهِ بِالفِعْلِ فَلا يَحْسُنُ أنْ يُقالَ أمِنَ مِنها؛ لَأنَّ الخَوْفَ في لُغَةِ العَرَبِ هو الغَمُّ مِن أمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ لا واقِعٍ بِالفِعْلِ، فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّ زَعْمَ إمْكانِ إطْلاقِ الأمْنِ عَلى الشِّفاءِ مِنَ المَرَضِ خِلافُ الظّاهِرِ. وحاصِلُ تَحْرِيرِ هَذِهِ المَسْألَةِ في مَبْحَثَيْنِ: الأوَّلُ: في مَعْنى الإحْصارِ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
الثّانِي: في تَحْقِيقِ المُرادِ بِهِ في الآيَةِ الكَرِيمَةِ وأقْوالِ العُلَماءِ وأدِلَّتِها في ذَلِكَ، ونَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ كُلَّهُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.
اعْلَمْ أنَّ أكْثَرَ عُلَماءِ العَرَبِيَّةِ يَقُولُونَ: إنَّ الإحْصارَ هو ما كانَ عَنْ مَرَضٍ أوْ نَحْوِهِ، قالُوا: تَقُولُ العَرَبُ: أحْصَرَهُ المَرَضُ يُحْصِرُهُ بِضَمِّ الياءِ، وكَسْرِ الصّادِ إحْصارًا، وأمّا ما كانَ مِنَ العَدُوِّ فَهو الحَصْرُ، تَقُولُ العَرَبُ: حَصَرَ العَدُوُّ يَحْصُرُهُ بِفَتْحِ الياءِ وضَمِّ الصّادِ حَصْرًا بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، ومِن إطْلاقِ الحَصْرِ في القُرْآنِ عَلى ما كانَ مِنَ العَدُوِّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَخُذُوهم واحْصُرُوهُمْ﴾ ومِن إطْلاقِ الإحْصارِ عَلى غَيْرِ العَدُوِّ كَما ذَكَرْنا عَنْ عُلَماءِ العَرَبِيَّةِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٧٣] وقَوْلُ ابْنِ مَيّادَةَ: [ الطَّوِيلِ ]
وَما هَجْرُ لَيْلى أنْ تَكُونَ تَباعَدَتْ عَلَيْكَ ولا أنْ أحْصَرَتْكَ شَغُولُ
وَعَكَسَ بَعْضُ عُلَماءِ العَرَبِيَّةِ. فَقالَ: الإحْصارُ مِنَ العَدُوِّ، والحَصْرُ مِنَ المَرَضِ، قالَهُ ابْنُ فارِسٍ في ”المُجْمَلِ“ نَقَلَهُ عَنْهُ القُرْطُبِيُّ، ونَقَلَ البَغَوِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ثَعْلَبٍ.وَقالَ جَماعَةٌ مِن عُلَماءِ العَرَبِيَّةِ: إنَّ الإحْصارَ يُسْتَعْمَلُ في الجَمِيعِ، وكَذَلِكَ الحَصْرُ، ومِمَّنْ قالَ بِاسْتِعْمالِ الإحْصارِ في الجَمِيعِ الفَرّاءُ، ومِمَّنْ قالَ: بِأنَّ الحَصْرَ
صفحة ٧٧
والإحْصارَ يُسْتَعْمَلانِ في الجَمِيعِ أبُو نَصْرٍ القُشَيْرِيُّ.* * *
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: لا شَكَّ في جَوازِ إطْلاقِ الإحْصارِ عَلى ما كانَ مِنَ العَدُوِّ كَما سَتَرى تَحْقِيقَهُ إنْ شاءَ اللَّهُ، هَذا حاصِلُ كَلامِ أهْلِ العَرَبِيَّةِ في مَعْنى الإحْصارِ. وأمّا المُرادُ بِهِ في الآيَةِ الكَرِيمَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَماءُ عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ: الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ بِهِ حَصْرُ العَدُوِّ خاصَّةً دُونَ المَرَضِ ونَحْوِهِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وأنَسٍ وابْنِ الزُّبَيْرِ وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - وبِهِ قالَ مَرْوانُ، وإسْحاقُ وهو الرِّوايَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.وَعَلى هَذا القَوْلِ أنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ ما كانَ مِنَ العَدُوِّ خاصَّةً، فَمَن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ ونَحْوِهِ لا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ حَتّى يَبْرَأ مِن مَرَضِهِ، ويَطُوفَ بِالبَيْتِ ويَسْعى، فَيَكُونُ مُتَحَلِّلًا بِعُمْرَةٍ، وحُجَّةُ هَذا القَوْلِ مُتَرَكِّبَةٌ مِن أمْرَيْنِ: الأوَّلُ: أنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ الَّتِي هي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] نَزَلَتْ في صَدِّ المُشْرِكِينَ النَّبِيَّ ﷺ وأصْحابَهُ وهم مُحْرِمُونَ بِعُمْرَةِ عامَ الحُدَيْبِيَةِ عامَ سِتٍّ بِإطْباقِ العُلَماءِ.
وَقَدْ تَقَرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ صُورَةَ سَبَبِ النُّزُولِ قَطْعِيَّةَ الدُّخُولِ فَلا يُمْكِنُ إخْراجُها بِمُخَصَّصٍ، فَشُمُولُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ لِإحْصارِ العَدُوِّ، الَّذِي هو سَبَبُ نُزُولِها قَطْعِيٌّ، فَلا يُمْكِنُ إخْراجُهُ مِنَ الآيَةِ بِوَجْهٍ، ورُوِيَ عَنْ مالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنَّ صُورَةَ سَبَبِ النُّزُولِ ظَنِّيَّةُ الدُّخُولِ لا قَطْعِيَّتُهُ، وهو خِلافُ قَوْلِ الجُمْهُورِ وإلَيْهِ أشارَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“ بِقَوْلِهِ: [ الرَّجَزِ ]
واجْزِمْ بِإدْخالِ ذَواتِ السَّبَبِ وارْوِ عَنِ الإمامِ ظَنًّا تُصِبِ
وَبِهَذا تَعْلَمُ أنَّ إطْلاقَ الإحْصارِ بِصِيغَةِ الرُّباعِيِّ عَلى ما كانَ مِن عَدُوٍّ صَحِيحٌ في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ بِلا شَكَّ كَما تَرى، وأنَّهُ نَزَلَ بِهِ القُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي هو في أعْلى دَرَجاتِ الفَصاحَةِ والإعْجازِ.الأمْرُ الثّانِي: ما ورَدَ مِنَ الآثارِ في أنَّ المُحْصَرَ بِمَرَضٍ ونَحْوِهِ لا يَتَحَلَّلُ إلّا بِالطَّوافِ والسَّعْيِ، فَمِن ذَلِكَ ما رَواهُ الشّافِعِيُّ في ”مُسْنَدِهِ“ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: لا حَصْرَ إلّا حَصْرَ العَدُوِّ.
صفحة ٧٨
قالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“: إسْنادُهُ صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ، وصَحَّحَهُ أيْضًا ابْنُ حَجَرٍ، ومِن ذَلِكَ ما رَواهُ البُخارِيُّ والنَّسائِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: «ألَيْسَ حَسْبُكم سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إنْ حُبِسَ أحَدُكم عَنِ الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ، وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ مِن كُلِّ شَيْءٍ حَتّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فَيُهْدِي أوْ يَصُومُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» ومِن ذَلِكَ ما رَواهُ مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: ”المُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، ويَسْعى بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، فَإذا اضْطُرَّ إلى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيابِ الَّتِي لا بُدَّ لَهُ مِنها أوِ الدَّواءِ صَنَعَ ذَلِكَ وافْتَدى“ ومِن ذَلِكَ ما رَواهُ مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“ والبَيْهَقِيُّ أيْضًا عَنْ أيُّوبَ السِّخْتِيانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِن أهْلِ البَصْرَةِ كانَ قَدِيمًا أنَّهُ قالَ: خَرَجْتُ إلى مَكَّةَ حَتّى إذا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي، فَأرْسَلْتُ إلى مَكَّةَ وبِها عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبّاسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، والنّاسُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أحَدٌ أنْ أُحِلَّ، فَأقَمْتُ عَلى ذَلِكَ الماءِ سَبْعَةَ أشْهُرٍ حَتّى أحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. والرَّجُلُ البَصْرِيُّ المَذْكُورُ الَّذِي أبْهَمَهُ مالِكٌ قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: هو أبُو قِلابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ شَيْخُ أيُّوبَ، ومُعَلِّمُهُ كَما رَواهُ حَمّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلابَةَ، ورَواهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِن طُرَقٍ، وسَمّى الرَّجُلَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ.وَمِن ذَلِكَ ما رَواهُ مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“ والبَيْهَقِيُّ أيْضًا عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ: ”أنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزابَةَ المَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ، فَسَألَ عَلى الماءِ الَّذِي كانَ عَلَيْهِ عَنِ العُلَماءِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، ومَرْوانَ بْنَ الحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهم أمَرَهُ أنْ يَتَداوى بِما لا بُدَّ لَهُ مِنهُ، ويَفْتَدِيَ فَإذا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِن إحْرامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجٌّ قابِلُ، ويَهْدِي ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ“ .
قالَ مالِكٌ: وعَلى هَذا الأمْرِ عِنْدَنا فِيمَن أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، وقَدْ أمَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أبا أيُّوبَ الأنْصارِيَّ وهَبّارَ بْنَ الأسْوَدِ حِينَ فاتَهُما الحَجُّ وأتَيا يَوْمَ النَّحْرِ أنْ يَحِلّا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَرْجِعا حَلالًا، ثُمَّ يَحُجّانِ عامًا قابِلًا ويَهْدِيانِ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ.
وَمِن ذَلِكَ ما رَواهُ مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“ والبَيْهَقِيُّ أيْضًا عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنَّها كانَتْ تَقُولُ: ”المُحْرِمُ لا يُحِلُّهُ إلّا البَيْتُ“ والظّاهِرُ أنَّها تَعْنِي غَيْرَ المُحْصَرِ بِعَدُوٍّ، كَما جَزَمَ بِهِ الزَّرْقانِيُّ في ”شَرْحِ المُوَطَّأِ“ هَذا هو حاصِلُ أدِلَّةِ القَوْلِ بِأنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ في الآيَةِ هو ما كانَ مِن خُصُوصِ العَدُوِّ دُونَ ما كانَ مِن مَرَضٍ ونَحْوِهِ.
* * *
صفحة ٧٩
القَوْلُ الثّانِي: في المُرادِ بِالإحْصارِ أنَّهُ يَشْمَلُ ما كانَ مِن عَدُوٍّ ونَحْوِهِ، وما كانَ مِن مَرَضٍ ونَحْوِهِ، مِن جَمِيعِ العَوائِقِ المانِعَةِ مِنَ الوُصُولِ إلى الحَرَمِ. ومِمَّنْ قالَ بِهَذا القَوْلِ ابْنُ مَسْعُودٍ ومُجاهِدٌ وعَطاءٌ وقَتادَةُ وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ وعَلْقَمَةُ والثَّوْرِيُّ والحَسَنُ وأبُو ثَوْرٍ وداوُدُ وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ. وحُجَّةُ هَذا القَوْلِ مِن جِهَةِ شُمُولِهِ لِإحْصارِ العَدُوِّ قَدْ تَقَدَّمَتْ في حُجَّةِ الَّذِي قَبْلَهُ.وَأمّا مِن جِهَةِ شُمُولِهِ لِلْإحْصارِ بِمَرَضٍ فَهي ما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ وأصْحابُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ وابْنُ خُزَيْمَةَ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأنْصارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن كُسِرَ أوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرى» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ فَقالا: صَدَقَ.
وَفِي رِوايَةٍ لِأبِي داوُدَ وابْنِ ماجَهْ: ”مَن عَرِجَ، أوْ كُسِرَ، أوْ مَرِضَ“ فَذَكَرَ مَعْناهُ.
وَفِي رِوايَةٍ ذَكَرَها أحْمَدُ في رِوايَةِ المَرْوَزِيِّ: ”مَن حُبِسَ بِكَسْرٍ أوْ مَرَضٍ“ هَذا الحَدِيثُ سَكَتَ عَلَيْهِ أبُو داوُدَ، والمُنْذِرِيُّ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“ بَعْدَ أنْ ساقَ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ هَذا: رَواهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ والبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهم بِأسانِيدَ صَحِيحَةٍ، وبِهَذا تَعْلَمُ قُوَّةَ حُجَّةِ أهْلِ هَذا القَوْلِ، ورَدَّ المُخالِفُونَ الِاحْتِجاجَ بِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ هَذا مِن وجْهَيْنِ: الأوَّلُ: ما ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ الكُبْرى“ قالَ: وقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إنْ صَحَّ عَلى أنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ فَواتِهِ بِما يَحِلُّ بِهِ مَن يَفُوتُهُ الحَجُّ بِغَيْرِ مَرَضٍ. فَقَدْ رُوِّينا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ثابِتًا عَنْهُ، قالَ: لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ عَدُوٍّ، واللَّهُ أعْلَمُ. انْتَهى مِنهُ بِلَفْظِهِ.
الوَجْهُ الثّانِي: هو حَمْلُ حِلِّهِ المَذْكُورِ في الحَدِيثِ عَلى ما إذا اشْتَرَطَ في إحْرامِهِ أنَّهُ يَحِلُّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ بِالعُذْرِ، والتَّحْقِيقُ: جَوازُ الِاشْتِراطِ في الحَجِّ بِأنْ يُحْرِمَ ويَشْتَرِطَ أنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ، ولا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَن مَنَعَ الِاشْتِراطَ؛ لِثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
فَقَدْ أخْرَجَ الشَّيْخانِ، عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنَّها قالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقالَ لَها: ”لَعَلَّكِ أرَدْتِ الحَجَّ ؟“ قالَتْ: واللَّهِ ما أجِدُنِي إلّا وجِعَةً. فَقالَ لَها: ”حُجِّي واشْتَرِطِي، وقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»“ وكانَتْ تَحْتَ المِقْدادِ بْنِ الأسْوَدِ.
صفحة ٨٠
وَقَدْ أخْرَجَ مُسْلِمٌ في ”صَحِيحِهِ“ وأحْمَدُ وأصْحابُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: «أنْ ضُباعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأةٌ ثَقِيلَةٌ، وإنِّي أُرِيدُ الحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أأُهِلُّ ؟ قالَ: ”أهِلِّي واشْتَرِطِي أنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي“، قالَ: فَأدْرَكَتْ» .وَلِلنَّسائِيِّ في رِوايَةٍ: وقالَ: ”فَإنَّ لَكَ عَلى رَبِّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ“ .
* * *
القَوْلُ الثّالِثُ: في المُرادِ بِالإحْصارِ أنَّهُ ما كانَ مِنَ المَرَضِ ونَحْوِهِ خاصَّةً، دُونَ ما كانَ مِنَ العَدُوِّ.وَقَدْ قَدَّمْنا أنَّهُ المَنقُولُ عَنْ أكْثَرِ أهْلِ اللُّغَةِ، وإنَّما جازَ التَّحَلُّلُ مِن إحْصارِ العَدُوِّ عِنْدَ مَن قالَ بِهَذا القَوْلِ؛ لِأنَّهُ مِن إلْغاءِ الفارِقِ وأخْذِ حُكْمِ المَسْكُوتِ عَنْهُ مِنَ المَنطُوقِ بِهِ، فَإحْصارُ العَدُوِّ عِنْدَهم مُلْحَقٌ بِإحْصارِ المَرَضِ بِنَفْيِ الفارِقِ.
وَلا يَخْفى سُقُوطُ هَذا القَوْلِ لِما قَدَّمْنا مِن أنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ نَزَلَتْ في إحْصارِ العَدُوِّ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، وأنَّ صُورَةَ سَبَبِ النُّزُولِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ، كَما عَلَيْهِ الجُمْهُورُ وهو الحَقُّ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ لَنا رُجْحانُهُ بِالدَّلِيلِ مِنَ الأقْوالِ المَذْكُورَةِ هو ما ذَهَبَ إلَيْهِ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ في أشْهَرِ الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ أنَّ المُرادَ بِالإحْصارِ في الآيَةِ إحْصارُ العَدُوِّ، وأنَّ مَن أصابَهُ مَرَضٌ أوْ نَحْوُهُ لا يَحِلُّ إلّا بِعُمْرَةٍ؛ لِأنَّ هَذا هو الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الآيَةُ ودَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] .
وَلا سِيَّما عَلى قَوْلِ مَن قالَ مِنَ العُلَماءِ: إنَّ الرُّخْصَةَ لا تَتَعَدّى مَحِلَّها، وهو قَوْلُ جَماعَةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ.
وَأمّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ الَّذِي رَواهُ عَنِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو، وابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - فَلا تَنْهَضُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِتَعَيُّنِ حَمْلِهِ عَلى ما إذا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الإحْرامِ؛ بِدَلِيلِ ما قَدَّمْنا مِن حَدِيثِ عائِشَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وأصْحابِ السُّنَنِ، وغَيْرِهِمْ مِن «أنَّهُ ﷺ قالَ لِضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلَبِ: ”حُجِّي واشْتَرِطِي“» ولَوْ كانَ التَّحَلُّلُ جائِزًا دُونَ شَرْطٍ كَما يُفْهَمُ مِن حَدِيثِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو لَما كانَ لِلِاشْتِراطِ فائِدَةٌ، وحَدِيثُ عائِشَةَ وابْنِ عَبّاسٍ بِالِاشْتِراطِ أصَحُّ مِن حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو، والجَمْعُ بَيْنَ الأدِلَّةِ واجِبٌ إذا أمْكَنَ، وإلَيْهِ أشارَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“ بِقَوْلِهِ: [ الرَّجَزِ ]
صفحة ٨١
والجَمْعُ واجِبٌ مَتى ما أمْكَنا إلّا فَلِلْأخِيرِ نَسْخٌ بَيِّنا
وَهُوَ مُمْكِنٌ في الحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ حَدِيثِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَلى ما إذا اشْتَرَطَ ذَلِكَ في الإحْرامِ، فَيَتَّفِقُ مَعَ الحَدِيثَيْنِ الثّابِتَيْنِ في الصَّحِيحِ، فَإنْ قِيلَ: يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ الأحادِيثِ بِغَيْرِ هَذا، وهو حَمْلُ أحادِيثِ الِاشْتِراطِ عَلى أنَّهُ يَحِلُّ مِن غَيْرِ أنْ تَلْزَمَهُ حُجَّةً أُخْرى، وحُمِلَ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو وغَيْرِهِ عَلى أنَّهُ يَحِلُّ، وعَلَيْهِ حُجَّةٌ أُخْرى، ويَدُلُّ لِهَذا الجَمْعِ أنَّ أحادِيثَ الِاشْتِراطِ لَيْسَ فِيها ذِكْرُ حَجَّةٍ أُخْرى.وَحَدِيثُ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو، قالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «فَقَدْ حَلَّ وعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرى» .
فالجَوابُ أنَّ وُجُوبَ البَدَلِ بِحَجَّةٍ أُخْرى أوْ عُمْرَةٍ أُخْرى لَوْ كانَ يَلْزَمُ، لَأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أصْحابَهُ أنْ يَقْضُوا عُمْرَتَهُمُ الَّتِي صَدَّهم عَنْها المُشْرِكُونَ.
قالَ البُخارِيُّ في ”صَحِيحِهِ“ في بابِ ”مَن قالَ لَيْسَ عَلى المُحْصَرِ بَدَلٌ“ ما نَصُّهُ: وقالَ مالِكٌ وغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، ويَحْلِقُ في أيِّ مَوْضِعٍ كانَ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأصْحابَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وحَلَقُوا وحَلُّوا مِن كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوافِ، وقَبْلَ أنْ يَصِلَ الهَدْيُ إلى البَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ أحَدًا أنْ يَقْضُوا شَيْئًا، ولا يَعُودُوا لَهُ والحُدَيْبِيَةُ خارِجٌ مِنَ الحَرَمِ. انْتَهى مِنهُ بِلَفْظِهِ.
وَقَدْ قالَ مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“ إنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّ هو وأصْحابُهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا الهَدْيَ، وحَلَقُوا رُءُوسَهم، وحَلُّوا مِن كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ، وقَبْلَ أنْ يَصِلَ إلَيْهِ الهَدْيُ، ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ أحَدًا مِن أصْحابِهِ، ولا مِمَّنْ كانَ مَعَهُ أنْ يَقْضُوا شَيْئًا، ولا يَعُودُوا لِشَيْءٍ. انْتَهى بِلَفْظِهِ مِنَ [ المُوَطَّأِ ] . ولا يُعارَضُ ما ذَكَرْنا بِما رَواهُ الواقِدِيُّ في المَغازِي مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، ومِن طَرِيقِ أبِي مَعْشَرٍ وغَيْرِهِما، قالُوا: أمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أصْحابَهُ أنْ يَعْتَمِرُوا فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنهم إلّا مَن قُتِلَ بِخَيْبَرَ، أوْ ماتَ، وخَرَجَ مَعَهُ جَماعَةٌ مُعْتَمِرِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدُوا الحُدَيْبِيَةَ، وكانَتْ عِدَّتُهم ألْفَيْنِ؛ لِأنَّ الشّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قالَ: والَّذِي أعْقِلُهُ في أخْبارِ أهْلِ المَغازِي شَبِيهٌ بِما ذَكَرْتُ؛ لِأنّا عَلِمْنا مِن مُتَواطِئِ أحادِيثِهِمْ أنَّهُ كانَ مَعَهُ عامُ الحُدَيْبِيَةِ رِجالٌ مَعْرُوفُونَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، فَتَخَلَّفَ بَعْضُهم بِالمَدِينَةِ مِن غَيْرِ ضَرُورَةٍ في نَفْسٍ ولا مالٍ، ا ه.
فَهَذا الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَزَمَ بِأنَّهم تَخَلَّفَ مِنهم رِجالٌ مَعْرُوفُونَ مِن غَيْرِ ضَرُورَةٍ في نَفْسٍ ولا مالٍ. وقَدْ تَقَرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلى النّافِي.
صفحة ٨٢
وَقالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”الفَتْحِ“: ويُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذا إنْ صَحَّ وبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ، بِأنَّ الأمْرَ كانَ عَلى طَرِيقِ الِاسْتِحْبابِ؛ لِأنَّ الشّافِعِيَّ جازِمٌ بِأنَّ جَماعَةً تَخَلَّفُوا بِغَيْرِ عُذْرٍ.وَقالَ الشّافِعِيُّ في عُمْرَةِ القَضاءِ: إنَّما سُمِّيَتْ عُمْرَةُ القَضاءِ والقَضِيَّةِ لِلْمُقاضاةِ الَّتِي وقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وبَيْنَ قُرَيْشٍ، لا عَلى أنَّهم وجَبَ عَلَيْهِمْ قَضاءُ تِلْكَ العُمْرَةِ، ا ه.
وَرَوى الواقِدِيُّ نَحْوَ هَذا مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قالَهُ ابْنُ حَجَرٍ.
وَقالَ البُخارِيُّ في ”صَحِيحِهِ“ في البابِ المَذْكُورِ ما نَصُّهُ: ”وَقالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - إنَّما البَدَلُ عَلى مَن نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأمّا مَن حَبَسَهُ عُذْرٌ، أوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإنَّهُ يَحِلُّ، ولا يَرْجِعُ“ . انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ.
وَقَدْ ورَدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوُ هَذا بِإسْنادٍ آخَرَ أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِن طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عَنْهُ، وفِيهِ: فَإنْ كانَتْ حَجَّةَ الإسْلامِ فَعَلَيْهِ قَضاؤُها، وإنْ كانَتْ غَيْرَ الفَرِيضَةِ فَلا قَضاءَ عَلَيْهِ، ا ه. فَإذا عَلِمْتَ هَذا وعَلِمْتَ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - مِمَّنْ رَوى عَنْهُ عِكْرِمَةُ الحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو، وأنَّ راوِيَ الحَدِيثِ مِن أعْلَمِ النّاسِ بِهِ، ولا سِيَّما إنْ كانَ ابْنُ عَبّاسٍ الَّذِي دَعا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ، وهو مُصَرِّحٌ بِأنَّ مَعْنى قَوْلِهِ ﷺ في حَدِيثِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو وعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرى، مَحِلُّهُ فِيما إذا كانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإسْلامِ، تَعْلَمُ أنَّ الجَمْعَ الأوَّلَ الَّذِي ذَكَرْنا هو المُتَعَيِّنُ، واخْتارَهُ النَّوَوِيُّ وغَيْرُهُ مِن عُلَماءِ الشّافِعِيَّةِ، وأنَّ الجَمْعَ الأخِيرَ لا يَصِحُّ؛ لِتَعَيُّنِ حَمْلِ الحَجَّةِ المَذْكُورَةِ عَلى حَجَّةِ الإسْلامِ، ا ه.
وَأمّا عَلى قَوْلِ مَن قالَ: إنَّهُ لا إحْصارَ إلّا بِالعَدُوِّ خاصَّةً، وأنَّ المُحْصَرَ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتّى يَبْرَأ، ويَطُوفَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ مِن كُلِّ شَيْءٍ حَتّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا، فَيَهْدِي أوْ يَصُومُ، إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا كَما ثَبَتَ في ”صَحِيحِ البُخارِيِّ“ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَما تَقَدَّمَ.
فَهُوَ مِن حَيْثُ أنَّ المَرِيضَ عِنْدَهم غَيْرُ مُحْصَرٍ، فَهو كَمَن أحْرَمَ وفاتَهُ وُقُوفُ عَرَفَةَ يَطُوفُ ويَسْعى ويَحُجُّ مِن قابِلٍ، ويَهْدِي أوْ يَصُومُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، ا ه.
* * *
وَفِي المَسْألَةِ قَوْلٌ رابِعٌ: وهو أنَّهُ لا إحْصارَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُذْرٍ كائِنًا ما كانَ وهو ضَعِيفٌ جِدًّا، ولا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ عِنْدَ العُلَماءِ؛ لِأنَّ حُكْمَ الإحْصارِ مَنصُوصٌ عَلَيْهِ فيصفحة ٨٣
القُرْآنِ والسُّنَّةِ، ولَمْ يَرِدْ فِيهِ نَسْخٌ، فادِّعاءُ دَفْعِهِ بِلا دَلِيلٍ واضِحُ السُّقُوطِ كَما تَرى، هَذا هو خُلاصَةُ البَحْثِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] .وَأمّا قَوْلُهُ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلى أنَّ المُرادَ بِهِ شاةٌ فَما فَوْقَها، وهو مَذْهَبُ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، وبِهِ قالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ورَواهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وبِهِ قالَ طاوُسٌ، وعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وأبُو العالِيَةِ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، والحَسَنُ، وقَتادَةُ، والضَّحّاكُ، ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ وغَيْرُهم، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وغَيْرُهُ.
وَقالَ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّ المُرادَ بِما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ إنَّما هو الإبِلُ والبَقَرُ دُونَ الغَنَمِ، وهَذا القَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عائِشَةَ، وابْنِ عُمَرَ، وسالِمٍ، والقاسِمِ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وغَيْرِهِمْ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: والظّاهِرُ أنَّ مُسْتَنَدَ هَؤُلاءِ فِيما ذَهَبُوا إلَيْهِ قِصَّةُ الحُدَيْبِيَةِ؛ فَإنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أحَدٍ مِنهم أنَّهُ ذَبَحَ في تَحَلُّلِهِ ذَلِكَ شاةً، وإنَّما ذَبَحُوا الإبِلَ والبَقَرَ.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جابِرٍ قالَ: «أمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ والبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنّا في بَقَرَةٍ» .
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: لا يَخْفى أنَّ التَّحْقِيقَ في هَذِهِ المَسْألَةِ: أنَّ المُرادَ بِما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ما تَيَسَّرَ مِمّا يُسَمّى هَدْيًا، وذَلِكَ شامِلٌ لِجَمِيعِ الأنْعامِ: مِن إبِلٍ، وبَقَرٍ، وغَنَمٍ، فَإنْ تَيَسَّرَتْ شاةٌ أجْزَأتْ، والنّاقَةُ والبَقَرَةُ أوْلى بِالإجْزاءِ.
وَقَدْ ثَبَتَ في ”الصَّحِيحَيْنِ“ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قالَتْ: «أهْدى ﷺ مَرَّةً غَنَمًا» .
* * *
فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ المَسْألَةِالفَرْعُ الأوَّلِ: إذا كانَ مَعَ المُحْصَرِ هَدْيٌ لَزِمَهُ نَحْرُهُ إجْماعًا، وجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلى أنَّهُ يَنْحَرُهُ في المَحِلِّ الَّذِي حُصِرَ فِيهِ، حِلًّا كانَ أوْ حَرَما، وقَدْ نَحَرَ ﷺ هو وأصْحابُهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، وجَزَمَ الشّافِعِيُّ وغَيْرُهُ بِأنَّ المَوْضِعَ الَّذِي نَحَرُوا فِيهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ الحِلِّ لا مِنَ الحَرَمِ، واسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِدَلِيلٍ واضِحٍ مِنَ القُرْآنِ وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكم عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ والهَدْيَ مَعْكُوفًا أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] فَهو نَصٌّ
صفحة ٨٤
صَرِيحٌ في أنَّ ذَلِكَ الهَدْيَ لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ، ولَوْ كانَ في الحَرَمِ لَكانَ بالِغًا مَحِلَّهُ، ورَوى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيانَ مِن طَرِيقِ مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أبِيهِ، قالَ: «لَمّا حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأصْحابُهُ نَحَرُوا بِالحُدَيْبِيَةِ، وبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَحَمَلَتْ شُعُورَهم، فَألْقَتْها في الحَرَمِ» وعَقَدَهُ أحْمَدُ البَدَوِيُّ الشِّنْقِيطِيُّ في نَظْمِهِ لِلْمَغازِي في غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ بِقَوْلِهِ: [ الرَّجَزِ ]وَنَحَرُوا وحَلَّقُوا وحَمَلَتْ شُعُورَهم لِلْبَيْتِ رِيحٌ قَدْ غَلَتْ
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ في ”الِاسْتِذْكارِ“: فَهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهم نَحَرُوا في الحِلِّ، وتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“: بِأنَّهُ يُمْكِنُ أنْ يَكُونُوا أرْسَلُوا هَدْيَهم مَعَ مَن يَنْحَرُهُ في الحَرَمِ، قالَ: وقَدْ ورَدَ في ذَلِكَ «حَدِيثُ ابْنِ جُنْدَبِ بْنِ جُنْدَبٍ الأسْلَمِيِّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِي الهَدْيَ حَتّى أنْحَرَهُ في الحَرَمِ» . أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ مِن طَرِيقِ إسْرائِيلَ، عَنْ مَجْزَأةَ بْنِ زاهِرٍ، عَنْ ناجِيَةَ، وأخْرَجَهُ الطَّحاوِيُّ مِن وجْهٍ آخَرَ، عَنْ إسْرائِيلَ، لَكِنْ قالَ عَنْ ناجِيَةَ، عَنْ أبِيهِ: لَكِنْ لا يَلْزَمُ مِن وُقُوعِ هَذا وُجُوبُهُ، بَلْ ظاهِرُ القِصَّةِ أنَّ أكْثَرَهم نَحَرَ في مَكانِهِ وكانُوا في الحِلِّ، وذَلِكَ دالٌّ عَلى الجَوازِ واللَّهُ أعْلَمُ. انْتَهى كَلامُ ابْنِ حَجَرٍ. وخالَفَ في هَذِهِ المَسْألَةِ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الجُمْهُورَ، وقالَ: لا يَنْحَرُ المُحْصَرُ هَدْيَهُ إلّا في الحَرَمِ، فَيَلْزَمُهُ أنْ يَبْعَثَ بِهِ إلى الحَرَمِ، فَإذا بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ حَلَّ، وقالَ: إنَّ المَوْضِعَ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ وأصْحابُهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ مِن طَرَفِ الحَرَمِ، واسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] ورُدَّ هَذا الِاسْتِدْلالُ بِما قَدَّمْنا مِن أنَّهُ نَحَرَ في الحِلِّ، وأنَّ القُرْآنَ دَلَّ عَلى ذَلِكَ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، لا عَلى قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ أوْ أنَّ المُرادَ بِمَحِلِّهِ المَحِلُّ الَّذِي يَجُوزُ نَحْرَهُ فِيهِ، وذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلى المُحْصَرِ حَيْثُ أُحْصِرَ، ولَوْ كانَ في الحِلِّ.قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: التَّحْقِيقُ في هَذِهِ المَسْألَةِ هو التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - وهو أنَّهُ إنِ اسْتَطاعَ إرْسالَ الهَدْيِ إلى الحَرَمِ أرْسَلَهُ ولا يَحِلُّ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، إذْ لا وجْهَ لِنَحْرِ الهَدْيِ في الحِلِّ مَعَ تَيَسُّرِ الحَرَمِ، وإنْ كانَ لا يَسْتَطِيعُ إرْسالَهُ إلى الحَرَمِ نَحَرَهُ في المَكانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ مِنَ الحِلِّ.
قالَ البُخارِيُّ في [ صَحِيحِهِ ] في ”بابِ مَن قالَ لَيْسَ عَلى المُحْصَرِ بَدَلٌ“ ما نَصُّهُ:
صفحة ٨٥
وَقالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: ”إنَّما البَدَلُ عَلى مَن نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأمّا مَن حَبَسَهُ عُذْرٌ، أوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإنَّهُ يَحِلُّ، ولا يَرْجِعُ“ وإنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ وهو مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إنْ كانَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَبْعَثَ بِهِ، وإنِ اسْتَطاعَ أنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، ا ه، مَحِلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ ولا يَنْبَغِي العُدُولُ عَنْهُ؛ لِظُهُورِ وجْهِهِ كَما تَرى.* * *
الفَرْعُ الثّانِي: إذا لَمْ يَكُنْ مَعَ المُحْصَرِ هَدْيٌ، فَهَلْ عَلَيْهِ أنْ يَشْتَرِيَ الهَدْيَ ولا يَحِلَّ حَتّى يَهْدِيَ، أوْ لَهُ أنْ يَحِلَّ بِدُونِ هَدْيٍ ؟ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ إلى أنَّ الهَدْيَ واجِبٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَلا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ بِدُونِهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، ووافَقَ الجُمْهُورَ أشْهَبُ مِن أصْحابِ مالِكٍ، وخالَفَ مالِكٌ، وابْنُ القاسِمِ الجُمْهُورَ في هَذِهِ المَسْألَةِ، فَقالا: لا هَدْيَ عَلى المُحْصَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ ساقَهُ مَعَهُ قَبْلَ الإحْصارِ.وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ واضِحَةٌ وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ فَتَعْلِيقُهُ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ عَلى الإحْصارِ تَعْلِيقُ الجَزاءِ عَلى شَرْطِهِ، يَدُلُّ عَلى لُزُومِ الهَدْيِ بِالإحْصارِ لِمَن أرادَ التَّحَلُّلَ بِهِ، دَلالَةٌ واضِحَةٌ كَما تَرى، فَإنْ عَجَزَ المُحْصَرُ عَنِ الهَدْيِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَلٌ عَنْهُ أوْ لا ؟
قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا بَدَلَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ، ومِمَّنْ قالَ لا بَدَلَ لِهَدْيِ المُحْصَرِ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَإنَّ المُحْصَرَ عِنْدَهُ إذا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا يَبْقى مُحْرِمًا حَتّى يَجِدَ هَدْيًا، أوْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.
وَقالَ بَعْضُ مَن قالَ بِأنَّهُ لا بَدَلَ لَهُ: إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا حَلَّ بِدُونِهِ، وإنْ تَيَسَّرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَدْيٌ أهْداهُ.
وَقالَ جَماعَةٌ: إنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ فَلَهُ بَدَلٌ، واخْتَلَفَ أهْلُ هَذا القَوْلِ في بَدَلِ الهَدْيِ، فَقالَ بَعْضُهم: هو صَوْمُ عَشَرَةِ أيّامٍ قِياسًا عَلى مَن عَجَزَ عَمّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ في التَّمَتُّعِ، وإلى هَذا ذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ، وهو إحْدى الرِّواياتِ عَنِ الشّافِعِيِّ، وأصَحُّ الرِّواياتِ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ في بَدَلِ هَدْيِ المُحْصَرِ أنَّهُ بِالإطْعامِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشّافِعِيُّ في ”كِتابِ الأوْسَطِ“ فَتُقَوَّمُ الشّاةُ ويَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِها طَعامًا، فَإنْ عَجَزَ صامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وقِيلَ إطْعامٌ كَإطْعامِ فِدْيَةِ الأذى وهو ثَلاثَةُ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَساكِينَ، وقِيلَ: بَدَلُهُ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيّامٍ،
صفحة ٨٦
وَقِيلَ: بَدَلُهُ صَوْمٌ بِالتَّعْدِيلِ، تُقَوَّمُ الشّاةُ ويُعْرَفُ قَدْرُ ما تُساوِي قِيمَتُها مِنَ الأمْدادِ، فَيَصُومُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا، ولَيْسَ عَلى شَيْءٍ مِن هَذِهِ الأقْوالِ دَلِيلٌ واضِحٌ، وأقْرَبُها قِياسُهُ عَلى التَّمَتُّعِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.* * *
الفَرْعُ الثّالِثُ: هَلْ يَلْزَمُ المُحْصَرُ إذا أرادَ التَّحَلُّلَ حَلْقٌ أوْ تَقْصِيرٌ، أوْ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ ؟اخْتَلَفَ العُلَماءُ في هَذا، فَذَهَبَ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، ومُحَمَّدٌ إلى أنَّهُ لا حَلْقَ عَلَيْهِ ولا تَقْصِيرَ، وهو إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنِ الإمامِ أحْمَدَ، وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ، واحْتَجَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ بِأنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ ولَمْ يَذْكُرِ الحَلْقَ ولَوْ كانَ لازِمًا لَبَيَّنَهُ، واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ لِعَدَمِ لُزُومِ الحَلْقِ؛ بِأنَّ الحَلْقَ لَمْ يُعْرَفْ كَوْنُهُ نُسُكًا إلّا بَعْدَ أداءِ الأفْعالِ، وقَبْلُهُ جِنايَةٌ، فَلا يُؤْمَرُ بِهِ، ولِهَذا العَبْدُ والمَرْأةُ إذا مَنَعَهُما السَّيِّدُ والزَّوْجُ لا يُؤْمَرانِ بِالحَلْقِ إجْماعًا.
وَعَنِ الشّافِعِيِّ في حَلْقِ المُحْصَرِ رِوايَتانِ مَبْنِيَّتانِ عَلى الخِلافِ في الحَلْقِ، هَلْ هو نُسُكٌ أوْ إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ ؟ وذَهَبَ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ مِنهم مالِكٌ وأصْحابُهُ: إلى أنَّ المُحْصَرَ عَلَيْهِ أنْ يَحْلِقَ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ لَنا رُجْحانُهُ بِالدَّلِيلِ: هو ما ذَهَبَ إلَيْهِ مالِكٌ وأصْحابُهُ مِن لُزُومِ الحَلْقِ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ .
وَلِما ثَبَتَ في الأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَنْهُ ﷺ، «أنَّهُ حَلَقَ لَمّا صَدَّهُ المُشْرِكُونَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ وهو مُحْرِمٌ، وأمَرَ أصْحابَهُ أنْ يَحْلِقُوا، وقالَ: ”اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ“ قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: ”اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ“ قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: ”والمُقَصِّرِينَ“ .»
فَهَذِهِ أدِلَّةٌ واضِحَةٌ عَلى عَدَمِ سُقُوطِ الحَلْقِ عَنِ المُحْصَرِ. وقِياسُ مَن قالَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ الحَلْقَ عَلى غَيْرِهِ مِن أفْعالِ النُّسُكِ الَّتِي صُدَّ عَنْها ظاهِرُ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ الطَّوافَ بِالبَيْتِ، والسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ مَثَلًا، كُلُّ ذَلِكَ مُنِعَ مِنهُ المُحْصَرُ وصُدَّ عَنْهُ، فَسَقَطَ عَنْهُ؛ لِأنَّهُ حِيلَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ، ومُنِعَ مِنهُ.
وَأمّا الحِلاقُ فَلَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ وهو قادِرٌ عَلى أنْ يَفْعَلَهُ؛ فَلا وجْهَ لِسُقُوطِهِ، ولا
صفحة ٨٧
شَكَّ أنَّ الَّذِي تَدُلُّ نُصُوصُ الشَّرْعِ عَلى رُجْحانِهِ، أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ عَلى مَن أتَمَّ نُسُكَهُ، وعَلى مَن فاتَهُ الحَجُّ، وعَلى المُحْصَرِ بِعَدُوٍّ، وعَلى المُحْصَرِ بِمَرَضٍ.وَعَلى القَوْلِ الصَّحِيحِ مِن أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ، فالمُحْصَرُ يَتَحَلَّلُ بِثَلاثَةِ أشْياءَ: وهي النِّيَّةُ، وذَبْحُ الهَدْيِ، والحِلاقُ. وعَلى القَوْلِ بِأنَّ الحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ والذَّبْحِ.
* * *
الفَرْعُ الرّابِعُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ في عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ، وفي حَجَّةِ الوَداعِ، ودَلَّ القُرْآنُ عَلى أنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الحَلْقِ في مَوْضِعَيْنِ: أحَدُهُما: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ .والثّانِي: قَوْلُهُ تَعالى في سُورَةِ ”الحَجِّ“: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهم ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهم مِن بَهِيمَةِ الأنْعامِ﴾ [ الآيَةَ: ٢٨ ] .
فالمُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ﴾ الآيَةَ [الحج: ٣٤] ذِكْرُ اسْمِهِ تَعالى عِنْدَ نَحْرِ البُدْنِ إجْماعًا، وقَدْ قالَ تَعالى بَعْدَهُ عاطِفًا بِثُمَّ الَّتِي هي لِلتَّرْتِيبِ ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] . وقَضاءُ التَّفَثِ يَدْخُلُ فِيهِ بِلا نِزاعٍ إزالَةُ الشَّعْرِ بِالحَلْقِ، فَهو نَصٌّ صَرِيحٌ في الأمْرِ بِتَقْدِيمِ النَّحْرِ عَلى الحَلَقِ، ومِن إطْلاقِ التَّفَثِ عَلى الشَّعْرِ ونَحْوِهِ، قَوْلُ أُمَيَّةَ بْنِ أبِي الصَّلْتِ: [ البَسِيطِ ]
حَفُّوا رُؤُوسَهُمُ لَمْ يَحْلِقُوا تَفَثًا ولَمْ يَسَلُّوا لَهم قَمْلًا وصِئْبانًا
وَرَوى بَعْضُهم بَيْتَ أُمَيَّةَ المَذْكُورِ هَكَذا: [ البَسِيطِ ]ساخِينَ آباطِهِمْ لَمْ يَقْذِفُوا تَفَثًا ∗∗∗ ويَنْزِعُوا عَنْهم قَمْلًا وصِئْبانًا
وَمِنهُ قَوْلُ الآخَرِ: [ الوافِرِ ]قَضَوْا تَفَثًا ونَحْبًا ثُمَّ سارُوا ∗∗∗ إلى نَجْدٍ وما انْتَظَرُوا عَلِيًّا
فَهَذِهِ النُّصُوصُ تَدُلُّ دَلالَةً لا لَبْسَ فِيها عَلى أنَّ الحَلْقَ بَعْدَ النَّحْرِ، ولَكِنْ إذا عَكَسَ الحاجُّ أوِ المُعْتَمِرُ، فَحَلَقَ قَبْلَ أنْ يَنْحَرَ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ أنَّ ذَلِكَ لا حَرَجَ فِيهِ، والتَّعْبِيرُ بِنَفْيِ الحَرَجِ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلى سُقُوطِ الإثْمِ والدَّمِ مَعًا، وقِيلَ فِيمَن حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَنْحِرَ مُحْصَرًا كانَ أوْ غَيْرَهُ: إنَّهُ عَلَيْهِ دَمٌ، فَقَدْ رَوى ابْنُ أبِي شَيْبَةَ مِن طَرِيقِ الأعْمَشِ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: عَلَيْهِ دَمٌ. قالَ إبْراهِيمُ وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ. ذَكَرَهُ في المُحْصَرِ.صفحة ٨٨
قالَ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“: والظّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ.قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الظّاهِرُ: أنَّ الدَّلِيلَ عِنْدَ مَن قالَ بِذَلِكَ هو الأحادِيثُ الوارِدَةُ بِأنَّهُ ﷺ، لَمّا صَدَّهُ المُشْرِكُونَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ قَبْلَ الحَلْقِ، وأمَرَ أصْحابَهُ بِذَلِكَ، فَمِن ذَلِكَ ما رَواهُ أحْمَدُ والبُخارِيُّ وأبُو داوُدَ، عَنِ المِسْوَرِ ومَرْوانَ في حَدِيثِ عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ والصُّلْحِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا فَرَغَ مِن قَضِيَّةِ الكِتابِ قالَ لِأصْحابِهِ: «قُومُوا فانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» .
وَلِلْبُخارِيِّ عَنِ المِسْوَرِ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ، وأمَرَ أصْحابَهُ بِذَلِكَ»، ا هـ. فَدَلَّ فِعْلُهُ وأمْرُهُ عَلى أنَّ ذَلِكَ هو اللّازِمُ لِلْمُحْصَرِ، ومَن قَدَّمَ الحَلْقَ عَلى النَّحْرِ فَقَدْ عَكَسَ ما أمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، ومَن أخَلَّ بِنُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أنَّ النَّحْرَ مُقَدَّمٌ عَلى الحَلْقِ، ولَكِنْ مَن حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَنْحَرَ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ مِن إثْمٍ ولا دَمٍ، فَمِن ذَلِكَ ما أخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في ”صَحِيحَيْهِما“، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أجابَ مَن سَألَهُ، بِأنَّهُ ظَنَّ الحَلْقَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرَ قَبْلَ أنْ يَحْلِقَ، بِأنْ قالَ لَهُ: ”افْعَلْ ولا حَرَجَ“» .
وَمِن ذَلِكَ ما أخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في ”صَحِيحَيْهِما“ أيْضًا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ في الذَّبْحِ، والحَلْقِ، والرَّمْيِ، والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ فَقالَ: ”لا حَرَجَ“» .
وَفِي رِوايَةٍ لِلْبُخارِيِّ، وأبِي داوُدَ، والنَّسائِيِّ، وابْنِ ماجَهْ «سَألَهُ رَجُلٌ فَقالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: ”اذْبَحْ ولا حَرَجَ“، وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمْسَيْتُ، فَقالَ: ”افْعَلْ ولا حَرَجَ“» .
وَفِي رِوايَةٍ لِلْبُخارِيِّ، «قالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قالَ: ”لا حَرَجَ“، قالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: ”لا حَرَجَ»“، والأحادِيثُ بِمِثْلِ هَذا كَثِيرَةٌ. وهي تَدُلُّ دَلالَةً لا لَبْسَ فِيها عَلى أنَّ مَن حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَنْحَرَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ مِن إثْمٍ ولا فِدْيَةَ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ”لا حَرَجَ“ نَكِرَةٌ في سِياقِ النَّفْيِ رُكِّبَتْ مَعَ لا فَبُنِيَتْ عَلى الفَتْحِ، والنَّكِرَةُ إذا كانَتْ كَذَلِكَ فَهي نَصٌّ صَرِيحٌ في العُمُومِ، فالأحادِيثُ إذَنْ نَصٌّ صَرِيحٌ في عُمُومِ النَّفْيِ لِجَمِيعِ أنْواعِ الحَرَجِ مِن إثْمٍ وفِدْيَةٍ. واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.
وَلا يَتَّضِحُ حَمْلُ الأحادِيثِ المَذْكُورَةِ عَلى مَن قَدَّمَ الحَلْقَ جاهِلًا أوْ ناسِيًا، وإنْ كانَ سِياقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو المُتَّفَقِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلى أنَّ السّائِلَ جاهِلٌ؛ لِأنَّ بَعْضَ
صفحة ٨٩
تِلْكَ الأحادِيثِ الوارِدَةِ في الصَّحِيحِ لَيْسَ فِيها ذِكْرُ النِّسْيانِ ولا الجَهْلِ، فَيَجِبُ اسْتِصْحابُ عُمُومِها حَتّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلى التَّخْصِيصِ بِالنِّسْيانِ والجَهْلِ. وقَدْ تَقَرَّرَ أيْضًا في عِلْمِ الأُصُولِ أنَّ جَوابَ المَسْئُولِ لِمَن سَألَهُ لا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَفْهُومُ المُخالَفَةِ؛ لِأنَّ تَخْصِيصَ المَنطُوطِ بِالذِّكْرِ لِمُطابَقَةِ الجَوابِ لِلسُّؤالِ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ لِإخْراجِ المَفْهُومِ عَنْ حُكْمِ المَنطُوقِ، وقَدْ أشارَ لَهُ في ”مَراقِي السُّعُودِ“ في مَبْحَثِ مَوانِعِ اعْتِبارِ مَفْهُومِ المُخالَفَةِ بِقَوْلِهِ عاطِفًا عَلى ما يَمْنَعُ اعْتِبارَهُ: [ الرَّجَزِ ]أوْ جَهْلُ الحُكْمِ أوِ النُّطْقِ انْجَلَبْ ∗∗∗ لِلسُّؤْلِ أوْ جَرى عَلى الَّذِي غَلَبْ
كَما يَأْتِي بَيانُهُ في الكَلامِ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٢٩] وبِهِ تَعْلَمُ أنَّ وصْفَ عَدَمِ الشُّعُورِ الوارِدِ في السُّؤالِ لا مَفْهُومَ لَهُ.وَقالَ الشَّوْكانِيُّ في نَيْلِ الأوْطارِ: وتَعْلِيقُ سُؤالِ بَعْضِهِمْ بِعَدَمِ الشُّعُورِ لا يَسْتَلْزِمُ سُؤالَ غَيْرِهِ بِهِ حَتّى يُقالَ: إنَّهُ يَخْتَصُّ الحُكْمَ بِحالَةِ عَدَمِ الشُّعُورِ، ولا يَجُوزُ اطِّراحُها بِإلْحاقِ العَمْدِ بِها.
وَلِهَذا يُعْلَمُ أنَّ التَّعْوِيلَ في التَّخْصِيصِ عَلى وصْفِ عَدَمِ الشُّعُورِ المَذْكُورِ في سُؤالِ بَعْضِ السّائِلِينَ غَيْرُ مُفِيدٍ لِلْمَطْلُوبِ، انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَتِمُّ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَجَّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عُمْرَةَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿لَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِنْ﴾ شرطية.
• ﴿أُحْصِرْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿ٱسْتَيْسَرَ﴾ فعل ماض مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿هَدْىِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَحْلِقُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿رُءُوسَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَتَّىٰ﴾ حرف جر.
• ﴿يَبْلُغَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿هَدْىُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَحِلَّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِن﴾ حرف جر، ﴿كُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿مَّرِيضًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿هِۦٓ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿أَذًى﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مِّن﴾ حرف جر.
• ﴿رَّأْسِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿فِدْيَةٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مِّن﴾ حرف جر.
• ﴿صِيَامٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿صَدَقَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿نُسُكٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِذَآ﴾ ظرف زمان.
• ﴿أَمِن﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿تَمَتَّعَ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿عُمْرَةِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِلَى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَجِّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿ٱسْتَيْسَرَ﴾ فعل ماض مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿هَدْىِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَجِدْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿صِيَامُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ثَلَٰثَةِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَيَّامٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فِى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَجِّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿سَبْعَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿رَجَعْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿تِ﴾ اسم اشارة، مؤنث، مفرد، ﴿لْ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿عَشَرَةٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿كَامِلَةٌ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿مَن﴾ اسم موصول.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَكُنْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَهْلُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَاضِرِى﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَسْجِدِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿حَرَامِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱتَّقُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱعْلَمُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿شَدِيدُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿عِقَابِ﴾ اسم، من مادّة
﴿وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أيِ: اجْعَلُوهُما تامَّيْنِ إذا تَصَدَّيْتُمْ لِأدائِهِما لِوَجْهِ اللَّهِ - تَعالى - فَلا دَلالَةَ في الآيَةِ عَلى أكْثَرِ مِن وُجُوبِ الإتْمامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِما، وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الحَنَفِيَّةِ والشّافِعِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم - فَإنَّ إفْسادَ الحَجِّ والعُمْرَةِ مُطْلَقًا يُوجِبُ المُضِيَّ في بَقِيَّةِ الأفْعالِ والقَضاءِ، ولا تَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الأصْلِ، والقَوْلُ بِالدَّلالَةِ بِناءً عَلى أنَّ الأمْرَ بِالإتْمامِ مُطْلَقًا يَسْتَلْزِمُ الأمْرَ
صفحة 79
بِالأداءِ لِما تَقَرَّرَ مِن أنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ المُطْلَقُ إلّا بِهِ، فَهو واجِبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ الأمْرَ بِالإتْمامِ يَقْتَضِي سابِقِيَّةَ الشُّرُوعِ، فَيَكُونُ الأمْرُ بِالإتْمامِ مُقَيَّدًا بِالشُّرُوعِ، وادِّعاءُ أنَّ المَعْنى ائْتُوا بِهِما حالَ كَوْنِهِما تامَّيْنِ مُسْتَجْمِعِي الشَّرائِطِ والأرْكانِ، وهَذا يَدُلُّ عَلى وُجُوبِهِما؛ لِأنَّ الأمْرَ ظاهِرٌ فِيهِ، ويُؤَيِّدُهُ قِراءَةُ: ( وأقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ ) لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ أمّا أوَّلًا: فَلِأنَّهُ خِلافُ الظّاهِرِ، وبِتَقْدِيرِ قَبُولِهِ في مَقامِ الِاسْتِدْلالِ يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ الوُجُوبُ المُسْتَفادُ مِنَ الأمْرِ فِيهِ مُتَوَجِّهًا إلى القَيْدِ - أعْنِي تامَّيْنِ - لا إلى أصْلِ الإتْيانِ، كَما في قَوْلِهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «بِيعُوا سَواءً بِسَواءٍ”؛» وأمّا ثانِيًا: فَلِأنَّ الأمْرَ في القِراءَةِ مَحْمُولٌ عَلى المَعْنى المَجازِيِّ المُشْتَرِكِ بَيْنَ الواجِبِ والمَندُوبِ - أعْنِي طَلَبَ الفِعْلِ - والقَرِينَةُ عَلى ذَلِكَ الأحادِيثُ الدّالَّةُ عَلى اسْتِحْبابِ العُمْرَةِ، فَقَدْ أخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ ماجَهْ، أنَّهُ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «“الحَجُّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ”،» وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ عَنْ جابِرٍ، «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنِ العُمْرَةِ، أواجِبَةٌ هِيَ؟ قالَ:“لا، وأنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ”،» ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صاحِبَ هَذِهِ القِراءَةِ قالَ فِيما أخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:“الحَجُّ فَرِيضَةٌ والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ”، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في المَصاحِفِ عَنْهُ أيْضًا، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَقُولُ: واللَّهِ لَوْلا التَّحَرُّجُ أنِّي لَمْ أسْمَعْ فِيها مِن رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - شَيْئًا لَقُلْتُ: إنَّ العُمْرَةَ واجِبَةٌ مِثْلُ الحَجِّ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - لَمْ يَجْعَلِ الأمْرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْها لِلْوُجُوبِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا فِيهِ، ولَعَلَّهُ سَمِعَ ما يُخالِفُهُ، ولِهَذا جَزَمَ في الرِّوايَةِ الأُولى عَنْهُ بِفَرْضِيَّةِ الحَجِّ واسْتِحْبابِ العُمْرَةِ، وكَأنَّهُ لِذَلِكَ حَمَلَ الأمْرَ في قِراءَتِهِ عَلى القَدْرِ المُشْتَرِكِ الَّذِي قُلْناهُ لا غَيْرَ، بِناءً عَلى امْتِناعِ اسْتِعْمالِ المُشْتَرَكِ في مَعْنَيَيْهِ، وعَدَمُ جَوازِ الجَمْعِ بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ والمِيلُ إلى عَدَمِ تَقْدِيرِ فِعْلٍ مُوافِقٍ لِلْمَذْكُورِ يُرادُ بِهِ النَّدْبُ، نَعَمْ لا يُعَدُّ ما ذُكِرَ صارِفًا إلّا إذا ثَبَتَ كَوْنُهُ قَبْلَ الآيَةِ، أمّا إذا ثَبَتَ كَوْنُهُ بَعْدَها، فَلا لِأنَّهُ يُلْزِمُ نَسْخَ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ لِما أنَّ الأمْرَ ظاهِرٌ في الوُجُوبِ، ولَيْسَ مُجْمَلًا في مَعانِيهِ عَلى الصَّحِيحِ، حَتّى يُحْمَلَ الخَبَرُ عَلى تَأْخِيرِ البَيانِ - عَلى ما وُهِمَ – والقَوْلُ بِأنَّ أحادِيثَ النَّدْبِ سابِقَةٌ، ولا تَصْرِفُ الأمْرَ عَنْ ظاهِرِهِ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ ناسِخًا لَها سَهْوٍ ظاهِرٍ؛ لِأنَّ الأحادِيثَ نَصٌّ في الِاسْتِحْبابِ، والقُرْآنُ ظاهِرٌ في الوُجُوبِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الظّاهِرُ ناسِخًا لِلنَّصِّ، والحالُ أنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلى الظّاهِرِ عِنْدَ التَّعارُضِ.ثُمَّ إنَّ هَذا الَّذِي ذَكَرْناهُ - وإنْ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا لِأصْلِ التَّأْيِيدِ إلّا أنَّهُ يُضَعِّفُهُ جِدًّا - وادَّعى بَعْضُهم أنَّ الأحادِيثَ الدّالَّةَ عَلى اسْتِحْبابِ العُمْرَةِ مُعارَضَةٌ بِما يَدُلُّ عَلى وُجُوبِها مِنها، فَقَدْ أخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «“إنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتانِ، لا يَضُرُّكَ بِأيِّهِما بَدَأْتَ”،» وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ «أنَّ رَجُلًا قالَ لِعُمَرَ: إنِّي وجَدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، أهْلَلْتُ بِهِما جَمِيعًا، فَقالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ،» فَإنَّ هَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الإهْلالَ بِهِما طَرِيقَةُ النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -؛ لِأنَّ الِاسْتِدْلالَ بِما حَكاهُ الصَّحابِيُّ مِن سُنَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - يَكُونُ اسْتِدْلالًا بِالحَدِيثِ الفِعْلِيِّ الَّذِي رَواهُ الصَّحابِيُّ، والقَوْلُ بِأنَّ أهْلَلْتُ بِهِما، جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ لِقَوْلِهِ: وجَدْتُ، فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ الوُجُوبُ بِسَبَبِ الإهْلالِ بِهِما، فَلا يَدُلُّ الحَدِيثُ عَلى الوُجُوبِ ابْتِداءً لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ الجُمْلَةَ مُسْتَأْنِفَةٌ، كَأنَّهُ قِيلَ: فَما فَعَلْتَ؟ فَقالَ: أهْلَلْتُ، فَيَدُلُّ عَلى أنَّ الوِجْدانَ سَبَبُ الإهْلالِ دُونَ العَكْسِ؛ لِأنَّ مَقْصُودَ السّائِلِ السُّؤالُ عَنْ صِحَّةِ إهْلالِهِ بِهِما، فَكَيْفَ يَقُولُ: وجَدْتُهُما مَكْتُوبَيْنِ؛ لِأنِّي أهْلَلْتُ بِهِما، فَإنَّهُ إنَّما يَصِحُّ عَلى تَقْدِيرِ عِلْمِهِ بِصِحَّةِ إهْلالِهِ بِهِما، وجَوابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - بِمَعْزِلٍ عَنْ وُجُوبِ الإتْمامِ؛ لِأنَّ كَوْنَ الشُّرُوعِ
صفحة 80
فِي الشَّيْءِ مُوجِبًا لِإتْمامِهِ، لا يُقالُ فِيهِ أنَّهُ طَرِيقَةُ النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بَلْ يُقالُ في أداءِ المَناسِكِ والعِباداتِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ ما وقَعَ في بَعْضِ الرِّواياتِ ( فَأهْلَلْتُ ) بِالفاءِ الدّالَّةِ عَلى التَّرَتُّبِ، وما ذُكِرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - مُعارَضٌ بِما رُوِيَ عَنْهُ مِنَ القَوْلِ بِالوُجُوبِ، وبِذَلِكَ قالَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ -، وكانَ يَقْرَأُ: ( وأقِيمُوا ) أيْضًا كَما رَواهُ عَنْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وغَيْرُهُ، وكَذا ابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُمُ - انْتَهى، والإنْصافُ تَسْلِيمُ تَعارُضِ الأخْبارِ، وقَدْ أخَذَ كُلٌّ مِنَ الأئِمَّةِ بِما صَحَّ عِنْدَهُ، والمَسْألَةُ مِنَ الفُرُوعِ، والِاخْتِلافُ في أمْثالِها رَحْمَةٌ وإنَّ الحَقَّ أنَّ الآيَةَ لا تَصْلُحُ دَلِيلًا لِلشّافِعِيَّةِ ومَن وافَقَهم كالإمامِيَّةِ عَلَيْنا، ولَيْسَ فِيها عِنْدَ التَّحْقِيقِ أكْثَرُ مِن بَيانِ وُجُوبِ إتْمامِ أفْعالِهِما عِنْدَ التَّصَدِّي لِأدائِهِما، وإرْشادِ النّاسِ إلى تَدارُكِ ما عَسى يَعْتَرِيهِمْ مِنَ العَوارِضِ المُخِلَّةِ بِذَلِكَ مِنَ الإحْصارِ ونَحْوِهِ، مِن غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِحالِهِما مِنَ الوُجُوبِ وعَدَمِهِ، ووُجُوبُ الحَجِّ مُسْتَفادٌ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلا﴾ ومَنِ ادَّعى مِنَ المُخالِفِينَ أنَّهُ دَلِيلٌ لَهُ، فَقَدْ رَكِبَ شَطَطًا وقالَ غَلَطًا كَما لا يَخْفى عَلى مَن ألْقى السَّمْعَ وهو شَهِيدٌ، وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ وجَماعَةٌ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - إتْمامُ الحَجِّ والعُمْرَةِ لِلَّهِ أنْ تُحْرِمَ بِهِما مِن دُوَيْرَةِ أهْلِكَ، ومِثْلُهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إلى رَسُولِ اللَّهِ – صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - مِن إتْمامِهِما أنْ يُفْرِدَ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عَنِ الآخَرِ، وأنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أشْهُرِ الحَجِّ، وقِيلَ: إتْمامُهُما أنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلالًا، وقِيلَ: أنْ تُحْدِثَ لِكُلٍّ مِنهُما سَفَرًا، وقِيلَ: أنْ تَخْرُجَ قاصِدًا لَهُما لا لِتِجارَةٍ ونَحْوِها، وقُرِئَ: ( إلى البَيْتِ ولِلْبَيْتِ )، والأوَّلُ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، والثّانِي عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ -: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ مُقابِلٌ لِمَحْذُوفٍ؛ أيْ: هَذا إنْ قَدَرْتُمْ عَلى إتْمامِهِما والإحْصارُ والحَصْرُ كِلاهُما في أصْلِ اللُّغَةِ بِمَعْنى المَنعِ مُطْلَقًا، ولَيْسَ الحَصْرُ مُخْتَصًّا بِما يَكُونُ مِنَ العَدُوِّ، والإحْصارُ بِما يَكُونُ مِنَ المَرَضِ، والخَوْفُ - كَما تَوَهَّمَ الزَّجّاجُ - مِن كَثْرَةِ اسْتِعْمالِهِما كَذَلِكَ، فَإنَّهُ قَدْ يَشِيعُ اسْتِعْمالُ اللَّفْظِ المَوْضُوعِ لِلْمَعْنى العامِّ في بَعْضِ أفْرادِهِ، والدَّلِيلُ عَلى ذَلِكَ أنَّهُ يُقالُ: حَصَرَهُ العَدُوُّ وأحْصَرَهُ كَصَدَّهُ وأصَدَّهُ، فَلَوْ كانَتِ النِّسْبَةُ إلى العَدُوِّ مُعْتَبَرَةٌ في مَفْهُومِ الحَصْرِ لَكانَ التَّصْرِيحُ بِالإسْنادِ إلَيْهِ تَكْرارًا، ولَوْ كانَتِ النِّسْبَةُ إلى المَرَضِ ونَحْوِهِ مُعْتَبَرَةٌ في مَفْهُومِ الإحْصارِ، لَكانَ إسْنادُهُ إلى العَدُوِّ مَجازًا، وكِلاهُما خِلافُ الأصْلِ، والمُرادُ مِنَ الإحْصارِ هُنا حَصْرُ العَدُوِّ عِنْدَ مالِكٍ والشّافِعِيِّ - رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالى - لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ فَإنَّ الأمْنَ لُغَةً في مُقابَلَةِ الخَوْفِ ولِنُزُولِهِ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، ولِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - لا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُوِّ، فَقَيَّدَ إطْلاقَ الآيَةِ، وهو أعْلَمُ بِمَواقِعِ التَّنْزِيلِ. وذَهَبَ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ إلى أنَّ المُرادَ بِهِ ما يَعُمُّ كُلَّ مَنعٍ مِن عَدُوٍّ ومَرَضٍ وغَيْرِهِما، فَقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ والحاكِمُ مِن حَدِيثِ الحَجّاجِ بْنِ عَمْرٍو:“مَن كُسِرَ أوْ عَرِجَ، فَعَلَيْهِ الحَجُّ مِن قابَلٍ”. ورَوى الطَّحاوِيُّ مِن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، قالَ: أهَلَّ رَجُلٌ بِعُمْرَةٍ، يُقالُ لَهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: فَلُسِعَ فَبَيْنا هو صَرِيعٌ في الطَّرِيقِ؛ إذْ طَلَعَ عَلَيْهِ رَكْبٌ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَسَألُوهُ فَقالَ:“ابْعَثُوا بِالهَدْيِ، واجْعَلُوا بَيْنَكم وبَيْنَهُ يَوْمَ أمارَةٍ، فَإذا كانَ ذَلِكَ فَلْيُحِلَّ”وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطاءٍ:“لا إحْصارَ إلّا مِن مَرَضٍ أوْ عَدُوٍّ أوْ أمْرٍ حابِسٍ”، ورَوى البُخارِيُّ مِثْلَهُ عَنْهُ، وقالَ عُرْوَةُ: كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ المُحْرِمَ فَهو إحْصارٌ. وما اسْتَدَلَّ بِهِ الخَصْمُ مُجابٌ عَنْهُ، أمّا الأوَّلُ فَسَتَعْلَمُ ما فِيهِ، وأمّا الثّانِي فَإنَّهُ لا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ، والحَمْلُ عَلى أنَّهُ لِلتَّأْيِيدِ يَأْبى عَنْهُ ذِكْرُهُ بِاللّامِ اسْتِقْلالًا، والقَوْلُ بِأنَّ أحصرتم لَيْسَ عامًّا؛ إذِ الفِعْلُ المُثْبَتُ لا عُمُومَ لَهُ، فَلا يُرادُ إلّا ما ورَدَ فِيهِ، وهو حَبْسُ العَدُوِّ بِالِاتِّفاقِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ عامًّا لَكِنَّهُ مُطْلَقٌ، فَيَجْرِي عَلى إطْلاقِهِ، وأمّا الثّالِثُ فَلِأنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ حُجِّيَّةِ قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍصفحة 81
- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - في أمْثالِ ذَلِكَ مُعارَضٌ بِما أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ في تَفْسِيرِ الآيَةِ، أنَّهُ قالَ: يَقُولُ:“مَن أحْرَمَ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ، فَعَلَيْهِ ذَبْحُ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ”، فَكَما خَصَّصَ في الرِّوايَةِ الأُوَلى عَمَّمَ في هَذِهِ، وهو أعْلَمُ بِمَواقِعِ التَّنْزِيلِ والقَوْلُ - بِأنَّ حَدِيثَ الحَجّاجِ ضَعِيفٌ - ضَعِيفٌ؛ إذْ لَهُ طُرُقٌ مُخْتَلِفَةٌ في السُّنَنِ، وقَدْ رَوى أبُو داوُدَ أنَّ عِكْرِمَةَ سَألَ العَبّاسَ وأبا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - عَنْ ذَلِكَ، فَقالا: صَدَقَ، وحَمَلَهُ عَلى ما إذا اشْتَرَطَ المُحْرِمُ الإحْلالَ عِنْدَ عُرُوضِ المانِعِ مِنَ المَرَضِ لَهُ وقْتَ النِّيَّةِ؛ «لِقَوْلِهِ – صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لِضُباعَةَ:“حُجِّي واشْتَرِطِي، وقَوْلِي: اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» لا يَتَمَشّى عَلى ما تَقَرَّرَ في أُصُولِ الحَنَفِيَّةِ مِن أنَّ المُطْلَقَ يَجْرِي عَلى إطْلاقِهِ، إلّا إذا اتَّحَدَ الحادِثَةُ والحُكْمُ وكانَ الإطْلاقُ والتَّقْيِيدُ في الحُكْمِ؛ إذْ ما نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ كَما لا يَخْفى.﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ أيْ: فَعَلَيْكم، أوْ فالواجِبُ، أوْ فاهْدُوا ما اسْتَيْسَرَ؛ أيْ تَيَسَّرَ، فَهو كَصَعُبَ واسْتُصْعِبَ، ولَيْسَتِ السِّينُ لِلطَّلَبِ، والهَدْي مَصْدَرٌ بِمَعْنى المَفْعُولِ؛ أيِ: المَهْدِيُّ، ولِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلى الفَرْدِ والجَمْعِ أوْ جَمْعُ هَدِيَّةٍ ( كَجَدْيٍ وجَدِيَّةٍ )، وقُرِئَ: ( هَدِيٍّ ) بِالتَّشْدِيدِ جَمْعُ هَدِيَّةٍ ( كَمَطِيٍّ ومَطِيَّةٍ )، وهو في مَوْضِعِ الحالِ مِنَ الضَّمِيرِ المُسْتَكِنِّ، والمَعْنى أنَّ المُحْرِمَ إذا أُحْصِرَ وأرادَ أنْ يَتَحَلَّلَ تَحَلَّلَ بِذَبْحِ هَدْيٍ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِن بَدَنَةٍ أوْ بَقَرَةٍ أوْ شاةٍ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: وما عَظُمَ فَهو أفْضَلُ. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - أنَّهُ خَصَّ الهَدْيَ بِبَقَرَةٍ أوْ جَزُورٍ، فَقِيلَ لَهُ: أوَما يَكْفِيهِ شاةٌ؟ فَقالَ: لا، ويَذْبَحُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ عِنْدَ الأكْثَرِ؛ لِأنَّهُ – صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ذَبَحَ عامَ الحُدَيْبِيَةِ بِها وهي مِنَ الحِلِّ، وعِنْدَنا يَبْعَثُ مَن أُحْصِرَ بِهِ ويَجْعَلُ لِلْمَبْعُوثِ بِيَدِهِ يَوْمَ أمارَةٍ، فَإذا جاءَ اليَوْمُ وغَلَبَ عَلى ظَنِّهِ أنَّهُ ذُبِحَ تَحَلَّلَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكم حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فَإنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ كِنايَةً عَنِ الحِلِّ الَّذِي يَحْصُلُ بِالتَّقْصِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّساءِ، والخِطابُ لِلْمُحْصَرِينَ؛ لِأنَّهُ أقْرَبُ مَذْكُورٍ، والهَدْيُ الثّانِي عَيْنُ الأوَّلِ كَما هو الظّاهِرُ؛ أيْ: لا تُحِلُّوا حَتّى تَعْلَمُوا أنَّ الهَدْيَ المَبْعُوثَ إلى الحَرَمِ بَلَغَ مَكانَهُ الَّذِي يَجِبُ أنْ يُنْحَرَ فِيهِ، وهو الحَرَمُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ .
﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ وما رُوِيَ مِن ذَبْحِهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في الحُدَيْبِيَةِ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ كَوْنَهُ ذَبَحَ في الحِلِّ غَيْرَ مُسَلَّمٍ، والحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ: إنَّ مَحْصَرَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كانَ في طَرِيقِ الحُدَيْبِيَةِ أسْفَلَ مَكَّةَ، والحُدَيْبِيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِالحَرَمِ، والذَّبْحُ وقَعَ في الطَّرَفِ المُتَّصِلِ الَّذِي نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ ما قالَهُ مالِكٌ وبَيْنَ ما رَوى الزُّهْرِيُّ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - نَحَرَ في الحَرَمِ،» وكَوْنِ الرِّوايَةِ عَنْهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ في حَيِّزِ المَنعِ، وحَمَلَ الأوَّلُونَ بُلُوغَ الهَدْيِ مَحِلَّهُ عَلى ذَبْحِهِ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ فِيهِ حِلًّا كانَ أوْ حَرَمًا، وهو خِلافُ الظّاهِرِ، إلّا أنَّهُ لا يَحْتاجُ إلى تَقْدِيرِ العِلْمِ كَما في السّابِقِ، واسْتُدِلَّ بِاقْتِصارِهِ عَلى الهَدْيِ في مَقامِ البَيانِ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ القَضاءِ، وعِنْدَنا يَجِبُ القَضاءُ لِقَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وأصْحابِهِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ الَّتِي أُحْصِرُوا فِيها، وكانَتْ تُسَمّى عُمْرَةُ القَضاءِ، والمَقامُ مَقامُ بَيانِ طَرِيقِ خُرُوجِ المُحْصَرِ عَنِ الإحْرامِ لا مَقامَ بَيانِ كُلِّ ما يَجِبُ عَلَيْهِ ولَمْ يُعْلَمْ مِنَ الآيَةِ حُكْمُ غَيْرِ المُحْصَرِ عِبارَةً كَما عُلِمَ حُكْمُ المُحْصَرِ مِن عَدَمِ جَوازِ الحِلِّ لَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الهَدْيِ، ويُسْتَفادُ ذَلِكَ بِدَلالَةِ النَّصِّ، وجُعِلَ الخِطابُ عامًّا لِلْمُحْصَرِ وغَيْرِهِ بِناءً عَلى عَطْفِ ولا تُحَلِّقُوا عَلى قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: وأتَمُّوا لا عَلى فَما اسَتُيَسَّرُ يَقْتَضِي بَتْرَ النَّظْمِ؛ لِأنَّ فَإذا أمِنتُمْ عَطْفٌ عَلى فَإنَّ أحُصِرْتُمْ كَما لا يَخْفى، ( والمَحِلُّ ) بِالكَسْرِ مِن حَدِّ ضَرَبَ يُطْلَقُ لِلْمَكانِ كَما هو الظّاهِرُ في الآيَةِ، ولِلزَّمانِ - كَما يُقالُ - مَحِلُّ الدِّينِ لِوَقْتِ حُلُولِهِ وانْقِضاءِ أجَلِهِ.
﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَحْتاجُ لِلْحَلْقِ، وهو مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ولا تَحْلِقُوا﴾ مُتَفَرِّعٌ عَلَيْهِ.
صفحة 82
﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ﴾ مِن جِراحَةٍ وقَمْلٍ وصُداعٍ، ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إنْ حَلَقَ.﴿مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ بَيانٌ لِجِنْسِ الفِدْيَةِ، وأمّا قَدْرُها فَقَدْ أخْرَجَ في المَصابِيحِ «عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وهو بِالحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ وهو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ والقَمْلُ يَتَهافَتُ عَلى وجْهِهِ، فَقالَ: ”أيُؤْذِيكَ هَوامُّكَ؟“ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ”فاحْلِقْ رَأْسَكَ، وأطْعِمْ فَرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَساكِينَ - والفَرْقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ - أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوِ انْسُكْ نَسِيكَةً“،» وفي رِوايَةِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ والنَّسائِيِّ وابْنِ ماجَهْ والتِّرْمِذِيِّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ لَهُ: ”ما كُنْتُ أرى أنَّ الجُهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذا، أما تَجِدُ شاةً؟“ فَقالَ: لا، قالَ: ”صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن طَعامٍ، واحْلِقْ رَأْسَكَ“،» وقَدْ بَيَّنَ في هَذِهِ الرِّوايَةِ ما يُطْعَمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، ولَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّ الفِدْيَةِ، والظّاهِرُ العُمُومُ في المَواضِعِ كُلِّها كَما قالَهُ ابْنُ الفَرَسِ، وهو مَذْهَبُ الإمامِ مالِكٍ.
﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ مِنَ الأمْنِ ضِدُّ الخَوْفِ، أوِ الأمَنَةُ زَوالُهُ، فَعَلى الأوَّلِ مَعْناهُ، فَإذا كُنْتُمْ في أمْنٍ وسَعَةٍ ولَمْ تَكُونُوا خائِفِينَ، وعَلى الثّانِي: فَإذا زالَ عَنْكم خَوْفُ الإحْصارِ، ويُفْهَمُ مِنهُ حُكْمُ مَن كانَ آمِنًا ابْتِداءً بِطَرِيقِ الدَّلالَةِ، والفاءُ لِلْعَطْفِ عَلى أحُصِرْتُمْ مُفِيدَةٌ لِلتَّعْقِيبِ، سَواءٌ أُرِيدَ حَصْرُ العَدُوِّ أوْ كُلُّ مَنعٍ في الوُجُودِ، ويُقالُ لِلْمَرِيضِ إذا زالَ مَرَضُهُ وبَرِئَ: أمِنَ، كَما رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم - مِن طَرِيقِ إبْراهِيمَ، فَيَضْعُفُ اسْتِدْلالُ الشّافِعِيِّ ومالِكٍ بِالآيَةِ عَلى ما ذَهَبا إلَيْهِ.
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ الفاءُ واقِعَةٌ في جَوابِ ( إذا ) ( والباءُ ) ( وإلى ) صِلَةُ التَّمَتُّعِ، والمَعْنى: فَمَنِ اسْتَمْتَعَ وانْتَفَعَ بِالتَّقَرُّبِ إلى اللَّهِ - تَعالى - بِالعُمْرَةِ إلى وقْتِ الحَجِّ؛ أيْ: قَبْلَ الِانْتِفاعِ بِالحَجِّ في أشْهُرِهِ، وقِيلَ: الباءُ سَبَبِيَّةٌ ومُتَعَلِّقُ التَّمَتُّعِ مَحْذُوفٌ؛ أيْ: بِشَيْءٍ مِن مَحْذُوراتِ الإحْرامِ، ولَمْ يُعَيِّنْهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الغَرَضِ بِتَعْيِينِهِ، والمَعْنى: ومَنِ اسْتَمْتَعَ بِسَبَبِ أوانِ العُمْرَةِ والتَّحَلُّلِ مِنها بِاسْتِباحَةِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، وفِيهِ صَرْفُ التَّمَتُّعِ عَنِ المَعْنى الشَّرْعِيِّ إلى المَعْنى اللُّغَوِيِّ، والثّانِي هو الِانْتِفاعُ مُطْلَقًا، والأوَّلُ هو أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ ويَأْتِي بِمَناسِكِها، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ مِن جَوْفِ مَكَّةَ، ويَأْتِي بِأعْمالِهِ ويُقابِلُهُ القُرْآنُ، وهو أنْ يَحْرِمَ بِهِما مَعًا، ويَأْتِيَ بِمَناسِكِ الحَجِّ، فَيُدْخِلُ فِيها مَناسِكَ العُمْرَةِ والإفْرادَ، وهو أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، وبَعْدَ الفَراغِ مِنهُ بِالعُمْرَةِ، ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ الفاءُ واقِعَةٌ في جَوابِ مِن أيْ: فَعَلَيْهِ دَمٌ اسَتُيْسِرَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّمَتُّعِ، فَهو دَمُ جُبْرانٍ؛ لِأنَّ الواجِبَ عَلَيْهِ أنْ يُحْرِمَ لِلْحَجِّ مِنَ المِيقاتِ، فَلَمّا أحْرَمَ لا مِنَ المِيقاتِ أوْرَثَ ذَلِكَ خِلالًا فِيهِ، فَجَبَرَ بِهَذا الدَّمِ، ومِن ثَمَّ لا يَجِبُ عَلى المَكِّيِّ ومَن في حُكْمِهِ، ويَذْبَحُهُ إذا أحْرَمَ بِالحَجِّ، ولا يَجُوزُ قَبْلَ الإحْرامِ، ولا يَتَعَيَّنُ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ ولا يَأْكُلُ مِنهُ، وهَذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، وذَهَبَ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ إلى أنَّهُ دَمُ نُسُكٍ كَدَمِ القارِنِ؛ لِأنَّهُ وجَبَ عَلَيْهِ شُكْرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ، فَهو كالأُضْحِيَّةِ، ويُذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ، ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيِ: الهَدْيَ، وهو عَطْفٌ عَلى ( فَإذا أمَّنْتُمْ ) .
﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الحَجِّ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامٌ، وقُرِئَ: ( فَصِيامَ ) بِالنَّصْبِ؛ أيْ: فَلْيَصُمْ، وظَرْفُ الصَّوْمِ مَحْذُوفٌ؛ إذْ يَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِن أعْمالِ الحَجِّ ظَرْفًا لَهُ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: المُرادُ في وقْتِ الحَجِّ مُطْلَقًا، لَكِنْ بَيْنَ الإحْرامَيْنِ إحْرامِ الحَجِّ وإحْرامِ العُمْرَةِ، وهو كِنايَةٌ عَنْ عَدَمِ التَّحَلُّلِ عَنْهُما، فَيَشْمَلُ ما إذا وقَعَ قَبْلَ إحْرامِ الحَجِّ، سَواءٌ تَحَلَّلَ مِنَ العُمْرَةِ أوْ لا، وما وقَعَ بَعْدَهُ بِدَلِيلِ أنَّهُ إذا قَدَرَ عَلى الهَدْيِ بَعْدَ صَوْمِ الثَّلاثَةِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ، وجَبَ عَلَيْهِ الذَّبْحُ، ولَوْ قَدَرَ
صفحة 83
عَلَيْهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لا يَجِبُ عَلَيْهِ لِحُصُولِ المَقْصِدِ بِالصَّوْمِ وهو التَّحَلُّلُ، وقالَ الشّافِعِيُّ: المُرادُ وقْتُ أداءِ الحَجِّ، وهو أيّامُ الِاشْتِغالِ بِهِ بَعْدَ الإحْرامِ وقَبْلَ التَّحَلُّلِ، ولا يَجُوزُ الصَّوْمُ عِنْدَهُ قَبْلَ إحْرامِ الحَجِّ، والأحَبُّ أنْ يَصُومَ سابِعَ ذِي الحِجَّةِ وثامِنَهُ وتاسِعَهُ؛ لِأنَّهُ غايَةُ ما يُمْكِنُ في التَّأْخِيرِ لِاحْتِمالِ القُدْرَةِ عَلى الأصْلِ وهو الهَدْيُ، ولا يَجُوزُ يَوْمَ النَّحْرِ وأيّامَ التَّشْرِيقِ لِكَوْنِ الصَّوْمِ مَنهِيًّا فِيها، وجَوَّزَ بَعْضُهم صَوْمَ الثَّلاثَةِ الأخِيرَةِ احْتِجاجًا بِما أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لِلتَّمَتُّعِ إذا لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ ولَمْ يَصُمْ حَتّى فاتَهُ أيّامُ العَشْرِ أنْ يَصُومَ أيّامَ التَّشْرِيقِ مَكانَها،» وأخْرَجَ مالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ – عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذافَةَ، فَنادى في أيّامِ التَّشْرِيقِ، فَقالَ: ”إنَّ هَذِهِ أيّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّهِ – تَعالى - إلّا مَن كانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِن هَدْيٍ“» وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ مِثْلَهُ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأخْرَجَ البُخارِيُّ وجَماعَةٌ «عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - قالَتْ: لَمْ يُرَخِّصْ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في أيّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلّا لِمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا،» وبِذَلِكَ أخَذَ الإمامُ مالِكٌ، ولَعَلَّ ساداتِنا الحَنَفِيَّةَ عَوَّلُوا عَلى أحادِيثِ النَّهْيِ، وقالُوا: إذا فاتَهُ الصَّوْمُ حَتّى أتى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ إلّا الدَّمُ، ولا يَقْضِيهِ بَعْدَ أيّامِ التَّشْرِيقِ، كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الشّافِعِيَّةُ؛ لِأنَّهُ بَدَلٌ، والإبْدالُ لا تَنْصِبُ إلّا شَرْعًا، والنَّصُّ خَصَّهُ بِوَقْتِ الحَجِّ، وجَوازُ الدَّمِ عَلى الأصْلِ؛ وعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - أنَّهُ أمَرَ في مِثْلِهِ بِذَبْحِ الشّاةِ.﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ أيْ: فَرَغْتُمْ ونَفَرْتُمْ مِن أعْمالِهِ، فَذُكِرَ الرُّجُوعُ وأُرِيدَ سَبَبُهُ، أوِ المَعْنى إذا رَجَعْتُمْ مِن مِنًى، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - عَلى ما هو الأصَحُّ عِنْدَ مُعْظَمِ أصْحابِهِ: إذا رَجَعْتُمْ إلى أهْلِيكُمْ، ويُؤَيِّدُهُ ما أخْرَجَهُ البُخارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: ”إذا رَجَعْتُمْ إلى أمْصارِكُمْ“، وأنَّ لَفْظَ الرُّجُوعِ أظْهَرُ في هَذا المَعْنى، وحُكْمُ ناوِي الإقامَةِ بِمَكَّةَ تَوَطُّنًا حُكْمُ الرّاجِعِ إلى وطَنِهِ؛ لِأنَّ الشَّرْعَ أقامَ مَوْضِعَ الإقامَةِ مَقامَ الوَطَنِ، ( وفي البَحْرِ ) المُرادُ بِالرُّجُوعِ إلى الأهْلِ الشُّرُوعُ فِيهِ - عِنْدَ بَعْضٍ - والفَراغُ بِالوُصُولِ إلَيْهِمْ - عِنْدَ آخَرِينَ - وفي الكَلامِ التِفاتٌ، وحُمِلَ عَلى مَعْنى بَعْدَ الحَمْلِ عَلى لَفْظِهِ في إفْرادِهِ وغَيْبَتِهِ، وقُرِئَ: ( سَبْعَةً ) بِالنَّصْبِ، عَطْفًا عَلى مَحَلِّ ( ثَلاثَة أيّامٍ )؛ لِأنَّهُ مَفْعُولٌ اتِّساعًا، ومَن لَمْ يُجَوِّزْهُ قَدَّرَ ( وصُومُوا ) وعَلَيْهِ أبُو حَيّانَ.
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ الإشارَةُ إلى ( الثَّلاثَةِ والسَّبْعَةِ ) ومُمَيَّزُ العَدَدِ مَحْذُوفٌ؛ أيْ أيّامٍ، وإثْباتُ ( التّاءِ ) في العَدَدِ مَعَ حَذْفِ المُمَيَّزِ أحْسَنُ الِاسْتِعْمالَيْنِ، وفائِدَةُ الفَذْلَكَةِ أنْ لا يُتَوَهَّمَ أنَّ ( الواوَ ) بِمَعْنى أوِ التَّخْيِيرِيَّةِ، وقَدْ نَصَّ السِّيرافِيُّ في شَرْحِ الكِتابِ عَلى مَجِيئِها لِذَلِكَ، ولَيْسَ تَقَدُّمُ الأمْرِ الصَّرِيحِ شَرْطًا فِيهِ، بَلِ الخَبَرُ الَّذِي هو بِمَعْنى الأمْرِ كَذَلِكَ، وإنْ يَنْدَفِعِ التَّوَهُّمُ البَعِيدُ الَّذِي أشَرْنا إلَيْهِ في مُقَدِّمَةِ إعْجازِ القُرْآنِ، وأنْ يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً - كَما عُلِمَ تَفْصِيلًا - فَيُحاطُ بِهِ مِن وجْهَيْنِ فَيَتَأكَّدُ العِلْمُ، ومِن أمْثالِهِمْ: ( عِلْمانِ خَيْرٌ مِن عِلْمٍ ) لا سِيَّما وأكْثَرُ العَرَبِ لا يُحْسِنُ الحِسابَ، فاللّائِقُ بِالخِطابِ العامِّيِّ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ الخاصُّ والعامُّ الَّذِينَ هم مِن أهْلِ الطَّبْعِ، لا أهْلَ الِارْتِياضِ بِالعِلْمِ أنْ يَكُونَ بِتَكْرارِ الكَلامِ وزِيادَةِ الإفْهامِ، والإيذانُ بِأنَّ المُرادَ ( بِالسَّبْعَةِ ) العَدَدُ دُونَ الكَثْرَةِ، فَإنَّها تُسْتَعْمَلُ بِهَذَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، فَإنْ قُلْتَ: ما الحِكْمَةُ في كَوْنِها كَذَلِكَ حَتّى يَحْتاجَ إلى تَفْرِيقِها المُسْتَدْعِي لِما ذُكِرَ؟ أُجِيبَ بِأنَّها لَمّا كانَتْ بَدَلًا عَنِ ( الهَدْيِ ) والبَدَلُ يَكُونُ في مَحَلِّ المُبْدَلِ مِنهُ غالِبًا جُعِلَ الثَّلاثَةُ بَدَلًا عَنْهُ في زَمَنِ الحَجِّ، وزِيدَ عَلَيْها السَّبْعَةُ عِلاوَةً لِتُعادِلَهُ مِن غَيْرِ نَقْصٍ في الثَّوابِ؛ لِأنَّ الفِدْيَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلى التَّيْسِيرِ،
صفحة 84
ولَمْ يَجْعَلِ ( السَّبْعَةَ ) فِيهِ لِمَشَقَّةِ الصَّوْمِ في الحَجِّ، ولِلْإشارَةِ إلى هَذا التَّعادُلِ وُصِفَتِ ( العَشَرَةُ ) بِأنَّها كامِلَة فَكَأنَّهُ قِيلَ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ في وُقُوعِها بَدَلًا مِنَ الهَدْيِ وقِيلَ: إنَّها صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ تُفِيدُ زِيادَةَ التَّوْصِيَةِ بِصِيامِها، وأنْ لا يُتَهاوَنَ بِها، ولا يُنْقُصَ مِن عَدَدِها، كَأنَّهُ قِيلَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، فَراعُوا كَمالَها ولا تُنْقِصُوها، وقِيلَ: إنَّها صِفَةٌ مُبَيِّنَةٌ كَمالَ العَشَرَةِ، فَإنَّها عَدَدٌ كَمُلَ فِيهِ خَواصُّ الأعْدادِ، فَإنَّ الواحِدَ مُبْتَدَأُ العَدَدِ، والِاثْنَيِنِ أوَّلُ العَدَدِ، والثَّلاثَةَ أوَّلُ عَدَدٍ فَرْدٍ، والأرْبَعَةَ أوَّلُ عَدَدٍ مَجْذُورٍ، والخَمْسَةَ أوَّلُ عَدَدٍ دائِرٍ، والسِّتَّةَ أوَّلُ عَدَدٍ تامٍّ، والسَّبْعَةَ عَدَدٌ أوَّلٌ، والثَّمانِيَةَ أوَّلُ عَدَدِ زَوْجِ الزَّوْجِ، والتِّسْعَةَ أوَّلُ عَدَدٍ مُثَلَّثٍ، والعَشَرَةَ نَفْسَها يَنْتَهِي إلَيْها العَدَدُ، فَإنَّ كُلَّ عَدَدٍ بَعْدَها مُرَكَّبٌ مِنها، ومِمّا قَبْلَها قالَهُ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ.وذَكَرَ الإمامُ لِهَذِهِ الفَذْلَكَةِ مَعَ الوَصْفِ عَشَرَةَ أوْجُهٍ - لَكِنَّها عَشْرَةٌ غَيْرُ كامِلَةٍ - ولَوْلا مَزِيدُ التَّطْوِيلِ لَذَكَرْتُها بِما لَها وعَلَيْها. ( ذَلِكَ ) إشارَةٌ إلى التَّمَتُّعِ المَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - إذْ لا مُتْعَةَ ولا قُرْآنَ لِحاضِرِي المَسْجِدِ؛ لِأنَّ شَرْعَهُما لِلتَّرَفُّهِ بِإسْقاطِ أحَدِ السَّفْرَتَيْنِ، وهَذا في حَقِّ الآفاقِيِّ لا في حَقِّ أهْلِ مَكَّةَ ومَن في حُكْمِهِمْ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: إنَّها إشارَةٌ إلى الأقْرَبِ، وهو الحُكْمُ المَذْكُورُ - أعْنِي: لُزُومَ الهَدْيِ أوْ بَدَلُهُ عَلى المُتَمَتِّعِ - وإنَّما يَلْزَمُ ذَلِكَ إذا كانَ المُتَمَتِّعُ آفاقِيًّا؛ لِأنَّ الواجِبَ أنْ يُحْرِمَ عَنِ الحَجِّ مِنَ المِيقاتِ، فَلَمّا أحْرَمَ مِنَ المِيقاتِ عَنِ العُمْرَةِ ثُمَّ أحْرَمَ عَنِ الحَجِّ لا مِنَ المِيقاتِ، فَقَدْ حَصَلَ هُناكَ الخَلَلُ، فَجُعِلَ مَجْبُورًا بِالدَّمِ، والمَكِّيُّ لا يَجِبَ إحْرامُهُ مِنَ المِيقاتِ، فَإقْدامُهُ عَلى التَّمَتُّعِ لا يُوقِعُ خَلَلًا في حَجِّهِ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ ولا بَدَلُهُ، ويَرُدُّهُ أنَّهُ لَوْ كانَتِ الإشارَةُ لِلْهَدْيِ والصَّوْمِ لَأتى ( بِعَلى ) دُونَ اللّامِ في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ لِأنَّ الهَدْيَ وبَدَلَهُ واجِبٌ عَلى المُتَمَتِّعِ، والواجِبُ يُسْتَعَمْلَ ( بِعَلى ) لا ( بِاللّامِ )، وكَوْنُ اللّامِ واقِعَةً مَوْقِعَ عَلى كَما قِيلَ بِهِ فِي: ”اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ“ خِلافُ الظّاهِرِ، والمُرادُ بِالمَوْصُولِ مَن كانَ مِنَ الحَرَمِ عَلى مَسافَةِ القَصْرِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -، ومَن كانَ مَسْكَنُهُ وراءَ المِيقاتِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - وأهْلُ الحِلِّ عِنْدَ طاوُسٍ، وغَيْرُ أهْلِ مَكَّةَ عِنْدَ مالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - والحاضِرُ عَلى الوَجْهِ الأوَّلِ ضِدُّ المُسافِرِ، وعَلى الوُجُوهِ الأُخَرِ بِمَعْنى الشّاهِدِ غَيْرِ الغائِبِ، والمُرادُ مِن حُضُورِ الأهْلِ حُضُورُ المُحْرِمِ، وعَبَّرَ بِهِ؛ لِأنَّ الغالِبَ عَلى الرَّجُلِ كَما قِيلَ: أنْ يَسْكُنَ حَيْثُ أهْلُهُ ساكِنُونَ، ولِلْمَسْجِدِ الحَرامِ إطْلاقانِ؛ أحَدُهُما نَفْسُ المَسْجِدِ، والثّانِي الحَرَمُ كُلُّهُ، ومِنهُ قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿سُبْحانَ الَّذِي أسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ﴾ بِناءً عَلى أنَّهُ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إنَّما أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الحَرَمِ لا مِنَ المَسْجِدِ، وعَلى إرادَةِ المَعْنى الأخِيرِ في الآيَةِ هُنا أكْثَرُ أئِمَّةِ الدِّينِ.
﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كُلِّ ما يَأْمُرُكم بِهِ ويَنْهاكم عَنْهُ كَما يُسْتَفادُ مِن تَرْكِ المَفْعُولِ، ويَدْخُلُ فِيهِ الحَجُّ دُخُولًا أوَّلِيًّا، وبِهِ يَتِمُّ الِانْتِظامُ.
﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ 196﴾ لِمَن لَمْ يَتَّقِهِ؛ أيِ: اسْتَحْضِرُوا ذَلِكَ لِتَمْتَنِعُوا عَنِ العِصْيانِ، وإظْهارُ الِاسْمِ الجَلِيلِ في مَوْضِعِ الإضْمارِ لِتَرْبِيَةِ المَهابَةِ وإدْخالِ الرَّوْعَةِ، وإضافَةُ شَدِيدٍ مِن إضافَةِ الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ إلى مَرْفُوعِها.
ثم قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٩٦] ﴿أَتِمُّوا﴾ الإتمام يراد به إنهاء الشيء، ويراد به إكمال الشيء، ﴿أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة ٣] أي: أكملتها، أتممت هذا العمل يعني أنهيته، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢ / ١٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]]، فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء، أيش بعد؟ والإكمال، مثاله في الإكمال ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، ليس المراد أنهيتها؛ إذ إن نعمة الله لا تزال تترى، ومثال الإنهاء: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» أي: أنهوه.
﴿أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ يشمل المعنيين: أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء، أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ، هذا الإكمال، ولهذا فسّر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك، ويش معنى تنشئهما؟ أي: تسافر من بلدك قاصدًا الحج والعمرة، ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى الميقات قلت: لعلّي أُحرِم، وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام؟
* طالب: الإكمال.
* الشيخ: الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل، وكذلك الإكمال بكون الحج موافقًا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولًا أو فعلًا أو أقرّه، «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[[أخرجه مسلم (١٢٩٧ / ٣١٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٩٠٨)، واللفظ له من حديث جابر رضي الله عنه.]]، هذا إتمام.
المعنى الثاني للإتمام؛ الإنهاء؛ بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما، ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
يقول: ﴿أَتِمُّوا﴾ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، قد يقول قائل: إن قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يعيّن المعنى الثاني وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، ولكننا نقول كما قررنا سابقًا: إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ومثّلنا بالحديث: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.[[أخرجه البخاري (٢٢١٤) من حديث جابر رضي الله عنه.]] » وقلنا: إن بعض أهل العلم قال: إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار؛ لقوله: «إذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق، » ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها؛ لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تُصَرَّف فيها الطرق، وقلنا: إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بيني وبينك سيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار، المهم أن قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ وإن كان هذا حكمًا خاصًّا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به؛ إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حُكم بعض أفراد العام.
وقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ (أُحْصِرَ) الحصر بمعنى التضييق، ومنه سمّينا الكلام الدالّ على التخصيص سميناه حصرًا؛ لأنه يضيق الدائرة، فالحصر بمعنى التضييق، والمعنى: ﴿إِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي: ضُيِّق عليكم حتى مُنِعتم من إتمامهما؟ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ يعني: فعليكم ما استيسر من الهدي، وعلى هذا فـ(إن) شرطية، فعل الشرط (أحصرتم)، وجوابه ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فالفاء رابطة للجواب، و(ما) مبتدأ خبره محذوف، والتقدير؟
* طالب: فعليكم.
* الشيخ: فعليكم ما استيسر من الهدي، لم يقل: ما تيسر، قال: ما استيسر، مبالغة في سهولته، فإنه (استيسر) بمعنى انقاد وسهل جدًّا حتى كان بمتناولكم وأيديكم.
وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (من) هذه بيانية، بيان لـ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، يعني: كأنه بيّن معنى قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ﴾، ما استيسر من أين؟ من الدراهم؟ من الطعام؟
* الطلبة: من الهدي.
* الشيخ: من الثياب؟ لا، من الهدي، فتكون ﴿مِنَ﴾ بيان لـ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الأزواج الثمانية، ويش الأزواج الثمانية؟
* طالب: الإبل، والبقر، والأغنام.
* الشيخ: والأغنام.
* الطالب: بنوعيها الذكر والأنثى.
* الشيخ: لا.
* الطالب: الضأن والمعز.
* الشيخ: إي، بنوعيها الضأن والمعز، هذا معنى الهدي، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة «أن الرسول ﷺ بعث بهديه من الغنم فأهدى غنمًا[[متفق عليه؛ أخرجه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١ / ٣٦٧) من حديث عائشة بلفظ: أهدى النبي ﷺ مرةً غنمًا. ]] »، وقيل: إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر؛ لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية، والصحابة ما أهدوا إلا إبلًا وبقرًا، ما معهم غنم، ولكن يقال هذا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الفعل مبني للمجهول، ومن فوائد بناء الفعل المجهول: إرادة العموم؛ لأنه لو بُنِي للفاعل وذُكِر الفاعل اختص الحكمُ به، إذا قلت مثلًا: أقام زيدٌ عمرًا، صار المقيم زيدًا، فإذا قلت: أُقِيمَ عمرٌو، صار عمرو، إذن ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ بأي سبب من الأسباب؛ بعدو، بمرض، بكسر، بضلال طريق، بضياع نفقة، بأي شيء، ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ثم ماذا؟ ثم نحل، من أين نأخذ أن المعنى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ثم حِل؟ من قوله: ﴿وَأَتِمُّوا﴾؛ لأن ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به، فالمعنى ﴿إِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي.
ما تقولون لو قال قائل: أحصرتم بعدو؟ لأن الآية نزلت في الحديبية والإحصار كان فيها بعدوّ، فالجواب؟
* الطلبة: أن هذا عام.
* الشيخ: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ إلى آخره [المجادلة: ٣] أنها لا تختص بالذي نزلت فيه بالإجماع، وكذلك: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة ٢٢٦] وغيرها ما تختص بمن نزلت فيهم، هذه أيضًا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لكنها لا تختص بالسبب.
وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ولم يقل: من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»[[أخرجه مسلم (١٩٦٣ / ١٣) من حديث جابر رضي الله عنه.]]، وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعًا، أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كُبر البِسّ يقول: هذا ما استيسر من الهدي؛ لأن الله يقول: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، هكذا يقولون ويجادلون، فنقول لهم: ما قال الله عز وجل: فما استيسر من هدي، بل قال: ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ (أل) التي للعهد العرفي المعروف شرعًا هو الذي قال فيه الرسول ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً».
﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ في الإحصار ولّا في غيره مطلقًا؟
* طالب: في غيره.
* الشيخ: في الإحصار؛ لأنه قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، هذا إذا قلنا: إن قوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا﴾ معطوف على قوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أما على القول بأنه معطوف على قوله: ﴿أَتِمُّوا﴾ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ (...) يكون شاملًا للمحصر وغير المحصر، والمعنى الثاني هو الصواب، بدليل قول رسول الله ﷺ لما سئل في حجة الوداع: «ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ قال: «إِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩ / ١٧٦، ١٧٧) من حديث حفصة رضي الله عنها.]]، وهل في ذلك حصر؟
* طالب: لا.
* الشيخ: في حصر في حجة الوداع؟ لا، ما فيه، إذن هو شامل.
وقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، ﴿رُءُوسَكُمْ﴾ هل المعنى: لا تحلقوا جميعها فحلق بعضها جائز؟
* طالب: لا.
* الشيخ: لا، رؤوسكم، نقول: هنا قاعدة مهمة، أن الأمر إذا عُلِّق بالكل شمل الكل، ولا يحصل الامتثال به إلا بفعل الكل، الأمر إذا عُلِّق بالكل وتعلق به فلا يصح الامتثال إلا به، فقوله: ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة ٦] يشمل الرأس كله؛ لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعه، أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه؛ لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير، فعلى هذا يكون قول الله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ شاملًا للقليل وللكثير، ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، إذا قلت لك: لا تأكل هذه الخبزة، مشيت عليها وكلتها حتى بقي مثقال ذرة، امتثلت ولّا لا؟ لم تمتثل، لكن لو قلت: كلها، فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولّا لا؟
* طالب: نعم، نعم.
* الشيخ: سبحان الله، ما امتثلت، كُلْها، أكلتها إلا مثقال ذرة، ما امتثلت؛ لأن الأمر يتعلق بالجميع، إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه، ما يحصل الامتثال إلا بفعل جميعه، ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ما هي بعيدة، مسح الإنسان برأسه إلا قليلًا منه يمتثل ولَّا لا؟
* الطلبة: لا.
* الشيخ: ما يمتثل، لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعه، بمعنى أن فعل بعضه كفعل كله؛ لأنه مفسدة، ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه، فاهمين ولَّا لا؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه، إذن ﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾: لا تحلقوا شيئًا منها ولا كلها، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (حتى) حرف غاية، والمُغَيَّا ما هو؟
* الطلبة: بلوغه.
* الشيخ: المغيا يا إخوان؟
* طالب: يبلغ الهدي محله.
* الشيخ: أيش المغيا؟
* طالب: بلوغ الهدي.
* الشيخ: الغاية بلوغ الهدي محله، والمغيا حلق الرأس.
﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ إلى أن يبلغ ﴿الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، (محل) يحتمل أن تكون اسم زمان، بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم؟
* طالب: النحر.
* الشيخ: يوم العيد، وليس المراد: إلى أن تذبحوا الهدي، وهذا من بلاغة القرآن، إلى أن يبلغ الهدي محله، ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولَّا لا؟
* الطلبة: يجوز.
* الشيخ: في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز لأن الهدي قد بلغ محله وإن كان ما ذُبِح، قد بلغ محله أي وقت حلوله.
وقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ معروف يعني ظاهر السياق أنه فيمن ساق الهدي، أما من لا هدي معه فلا يصح أن يتوجه إليه مثل هذا القول، وعلى هذا فيكون الحكم فيمن ساق الهدي سواء ساقه من بلده أو من الميقات، وبعضهم قال: أو من الحل، وبعضهم قال: أو من الحرم، ما لم يصل إلى مكة، فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد، ولهذا رسول الله ﷺ على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع، وكان تمنى قال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٧٢٢٩)، ومسلم (١٢١١ / ١٣٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.]]، دل هذا على أنه ما يجوز أن الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ الخطاب لمن؟ لمن وُجِّه إليه الأمر الأول وهو قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾، إذن فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة.
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾، الآية لا شك أن فيها تقديرًا، يعني ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ فحلق فعليه فدية، مثل ما قلنا في الصيام ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة ١٨٤] فأفطر فعليه عدة.
يقول الله عز وجل: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ ﴿أَوْ بِهِ أَذًى﴾، التأذي غير الضرر، إنسان مريض قال له الأطباء: ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق، إذا حلقت راح عنك الصداع، يجوز يحلق ولَّا لا؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: يجوز؛ لأنه قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾، إنسان ما هو مريض، متعافي، لكن به أذى من رأسه، كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبًا كثير الوسخ إذا لم يتعهده الإنسان بالتنظيف، وإذا كان كثير الوسخ كان كثير القمل، والقمل معروف، ومعلوم أن القمل يؤذي الإنسان؛ لأنه يعض به ويشرب دمه، أليس كذلك؟
* الطلبة: بلى.
* الشيخ: إذا كان به أذى من رأسه فحلق فالأمر مُيَسَّر والحمد لله، الأمر ميسر لكن عليه فدية، ولهذا قال: ﴿فَفِدْيَةٌ﴾، هل يدخل في أذى الرأس الأذى ما لو كان به حكّة وقال له الأطباء: ما تزول إلا بحلق الرأس؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: يدخل، أن تدخلها إما في المرض أو الأذى، لو قال له الأطباء هو الآن داخ وقال الأطباء: ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك، والحجامة تحتاج إلى حلق، يجوز؟
* طالب: يجوز كذلك.
* الشيخ: نعم، يجوز أن يحلق ويحتجم، وكذلك الجرح، لو قالوا: ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر، نقول أيضًا: يجوز.
وقوله: ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ ويش إعراب فدية؟
* الطلبة: خبر لمبتدأ محذوف.
* الشيخ: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير؟
* طالب: فعليه.
* الشيخ: فعليه فدية، فعليه الفدية.
وقوله: ﴿فِدْيَةٌ﴾ الفدية ما يُدفع لفداء شيء أغلى منه، الفدية ما يُدفع للافتداء عن شيء أغلى منه، إذن الآن لو أن أحدًا أخذ منك سيارة وقال: ما أدفعها لك إلا بعشرة آلاف ريال، والسيارة ما تسوى إلا ألف، تدفع له عشرة؟
* الطلبة: لا.
* الشيخ: أخلي العشرة عندي ولا أدفع له عشرة وآخذ الألف ريال، خسر تسعة آلاف، لكن إذا كانت تسوى..
هذا فدية جعله فدية يَفدي به نفسه من العذاب، وليس المراد أنها فدية عن الشَّعر، ليست فدية عن الشعر، لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له؛ ولأننا لو قلنا: بأنها فدية عن الشعر لكان الشايب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟ ربع فدية، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه ممتلئ شعرًا، ولكان اللي شعره طويل تكون فدية أكثر، وليس كذلك، فهي ليست فدية عن الشعر لكن فدية عما كان متوقَّعًا من العقاب لهذا الذي عصى الله، وقوله تعالى: ﴿مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة ١٩٦] لم يبيِّن الله عز وجل الصيام كم ولا الصدقة، أما النسك فقد نقول: إنه معروف ومشهور وبيّن، ولكن بيّن ذلك الرسول ﷺ، فبين لنا أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصُع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع، «وأما النسك فقال: إنه شاة[[متفق عليه؛ البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١ / ٨٢) من حديث كعب بن عجرة، ولفظ البخاري: «احلقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ، أَوِ انْسكْ بِشَاةٍ». ]] » وهو واضح، وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسِّر القرآن، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل ٨٩]؛ إذ إن الكتاب لم يُبيّن الصيام والصدقة هنا فبيّنته السنة، إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على أيش؟ على السنة، وحينئذٍ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن، فمن أنكر شيئًا من السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذّب قول الله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.
بدأ الله تعالى ﴿مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ بدأ بالأسهل ولَّا بالأغلظ ولَّا بماذا؟
* طالب: بالأسهل.
* طالب آخر: يختلف على حسب الأحوال.
* الشيخ: أيهم؟ كيف يختلف؟ أيهم أشد الصيام أو الصدقة؟
* طالب: تختلف الصدقة على الغني، الصدقة أهون.
* الشيخ: نعم، صحيح على الغني الصدقة أسهل وعلى الفقير الصيام أسهل، وأما النسك فالظاهر أنها غالبًا أشد.
* طالب: تختلف من (...).
* الشيخ: إي نعم تختلف، لكن الغالب أنها أشد، ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل مع أن الله تعالى أحيانًا يجعل الصيام بدلًا عن الإطعام، وأحيانًا يجعل الإطعام بدلًا عن الصيام حتى فيما هو على الترتيب، أحيانًا يجعل الله الصيام بدلًا عن الإطعام، وأحيانًا يجعل الإطعام بدلًا، ففي كفّارة اليمين أيهما البدل؟ الصيام ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة ١٩٦]، وفي كفارة الظهار أيهما البدل؟ الإطعام ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة ٤].
لكن هذا في الغالب أن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك، وفي حديث كعب بن عجرة «أن الرسول ﷺ أمره أن يذبح شاة، فإن لم يسْتَطِع فليُطْعِم سِتَّة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام[[سبق تخريجه. ]] » فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد؛ لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل؛ لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرًا من الناس -يهدينا الله وإياهم- كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا: عليك دم، لو يقول: حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا: عليك دم.
* طالب: في (...).
* الشيخ: وكل شيء دم، وكل شيء دم، نحن شاهدنا ناس.
* طالب: هذا استعراض.
* الشيخ: كل من جاء قالوا: عليك دم، وهذا غلط، أولًا: إنه خلاف ما أمر الله به، الله أوجب واحدة من ثلاثة: من صيام، أو صدقة، أو نسك.
الثاني: أن فيه إلزامًا لعباد الله بما لا يلزمهم.
الثالث: أن الدم في أوقاتنا هذه في أيام مِنى غالبه يضيع هدرًا ما يُنتفع به.
الرابع: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا صاروا ما يفتون إلا بالدم كأن ما فيه فدية إلا هذا، وأن ما فيه إطعام أو صيام، فالواجب على طالب العلم أنه يختار واحدًا من أمرين: إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل، وإما أن يقول: عليك هذا أو هذا أو هذا، واختر لنفسك، أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتي.
﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦] قال: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أمنتم منين؟ من الإحصار، إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾، وهنا دخل شرط في شرط، وين؟ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ هذا الشرط الأول، ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ هذا الشرط الثاني، و﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هذا جواب الشرط الثاني، والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول.
* طالب: ليست جازمة.
* طالب آخر: الصح (إذا).
* الشيخ: صحيح؛ لأن إذا لا تجزم، الإنسان قد يغلط وقد يغالط، ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ تمتع وأيش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلُّل مثل: الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد تحلُّله. إذن ﴿مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ﴾ الباء هنا للسببية أي: بسبب العمرة، أو أنها (الباء) كالباء في قولك: كتبت بالقلم، أي: أنها آلة الاستمتاع؛ أي: أنها التي حصل بها الاستمتاع، وأيًّا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلُّله منها إلى الحج، متى يبدأ الحج الإحرام بالحج فعلًا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة.
﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: فعليه ما استيسر من الهدي، ويقال في قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ كما قلنا في قوله أول الآية: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
فإذا تمتّع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، ولكن يجب أن تعرفوا الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق؛ الهدي السابق هدي جبران، والهدي الثاني هدي شكران، ولهذا قال العلماء: في الهدي الأول لا يأكل منه، وفي الثاني يأكل منه؛ لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران، وأما الأول فهو هدي جبران.
﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ من لم يجد، أيش من لم يجد هديًا ولا دراهم يحاسب بها الهدي؟ عام؛ يعني ما وجد لا هديًا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي، وأظن بينهما فرقًا، والذي لم يجدهما جميعًا من باب أولى.
[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]
قوله تعالى: {والعمرة للَّهِ} : الجمهورُ على نصب «العمرة» على العطفِ على ما قبلها و «لله» متعلقٌ بأتِمُّوا، واللامُ لامُ المفعولِ من أجله. ويجوزُ أن تتعلَّق بمحذوف على أنها حالٌ من الحج والعمرة، تقديره: أتِمُّوها كائنين لله. وقرأ عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت: «والعمرةُ» بالرفع على الابتداء، و «لله» الخبر، على أنها جملةٌ مستأنفةٌ.
قوله: {فَمَا استيسر} ما موصولةٌ بمعنى الذي، ويَضْعُفُ جَعْلُها نكرةً موصوفةً، وفيها ثلاثةُ أقوالٍ، أحدُها: أنها في محلِّ نصبٍ أي: فَلْيَهْدِ أو فلينْحَر، وهذا مذهبُ ثعلب. والثاني: ويُعْزى للأخفش أنه مبتدأ والخبرُ محذوفٌ تقديرُه: فعليه ما استَيْسر. والثالث: أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ تقديرُه: فالواجبُ ما استَيْسر واستَيْسر هنا بمعنى يَسَر المجرد كصَعُب واستصعَبَ وغَنِيَ واستغنى، ويجوزُ أن يكون بمعنى تَفَعَّل نحو: تكَّبر واستكبر، وتَعَظَّم واستعظم. وقد تقدَّم ذلك في أولِ الكتاب.
والحَصْرُ: المَنْعُ، ومنه قيل للمَلِك: الحَصِير، لأنه ممنوعٌ من الناس، وهل حُصِر وأُحْصِر بمعنىً أو بينهما فرقٌ؟ خلافٌ بين أهلِ العلمِ. فقال الفراء والزجاج والشيباني إنهما بمعنىً، يُقالان في المرضِ والعَدُوِّ جميعاً وأنشدوا:
873 - وما هَجْرُ ليلى أَنْ تكونَ تباعَدَتْ ... عليكَ ولا أَنْ أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ وفَرَّق بعضُهم، فقال الزمخشري: يقال: أُحْصِر فلانٌ إذا معه أمرٌ من خوف أو مرض أو عجز، قال تعالى: {الذين أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ الله} [البقرة: 273] ، وقال ابن ميادة: «وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعَدَتْ» ، وحُصِر إذا حبسه عدوٌّ أو سجن، هذا هو الأكثرُ في كلامهم، وهما بمعنى المنع في كل شيء/ مثل: صَدَّه وأصدَّه، وكذلك الفراء والشيباني، ووافقه ابن عطية أيضاً فإنه قال: «والمشهورُ من اللغة: أُحْصِر بالمرضِ وحُصِر بالعَدُوِّ. وعكس ابن فارس في» مجمله «فقال» حُصِر بالمرضِ وأُحْصِر بالعَدُوّ «وقال ثعلب:» حُصِر في الحَبْسِ أقوى من أُحْصِر «، ويقال: حَصِرَ صدرُه أي: ضاق؛ ورجل حَصِر: لا يبوحُ بسرِّه، قال جرير:
874 - وَلَقَد تَكَنَّفني الوُشاةُ فصادَفُوا ... حَصِراً بسرِّك يا أُمَيْمَ حَصُورا
والحَصيرُ معروفٌ لامتناعِ بعضه ببعض، والحصير أيضاً المِلك كما تقدَّم لاحتجابه. قال لبيد:
875 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... جِنٌّ لدى باب الحصيرِ قِيامُ
قوله: {مِنَ الهدي} فيه وجهان: أحدُهما: أن تكونَ» مِنْ «تبعيضيةً ويكونَ محلُّها النصبَ على الحال من الضمير المستتر في» اسْتَيْسر «العائدِ على» ما «أي: حالَ كَوْنِهِ بعض الهَدْي. والثاني: أن تكون» مِنْ «لبيان الجنس فتتعلَّقَ بمحذوفٍ أيضاً.
وفي الهَدْي قولان، أحدُهما: أنه جمعُ هَدْيَة كجَدْي جمع جَدْيَة السَّرْج. والثاني: أن يكونَ مصدراً واقعاً موقع المفعول أي: المُهْدَى، ولذلك يقعُ للأفرادِ والجمعِ.
قال أبو عمرو بن العلاء: «لا أعْرف لهذه اللفظة نظيراً» .
وقرأ مجاهد والزهري: «الهَدِيُّ» بتشديد الياء، وفيها وجهان، أحدهما: أن يكونَ جمع هَدِيَّة كمطيَّة ومطايا وركيَّة ورَكايا. والثاني: أن يكون فَعيلاً بمعنى مفعول نحو: قتيل بمعنى مَقْتُول.
و «مَحِلَّه» يجوز أَنْ يَكُونَ ظرفَ مكانٍ أو زمانٍ، ولم يُقْرَأ إلاَّ بكسرِ الحاءِ فيما عَلِمْتُ إلاَّ أنه يجوزُ لغةً فتحُ حائِه إذا كان مكاناً. وفَرَّق الكسائي بينهما، فقال: «المكسورُ هو الإِحلالُ من الإِحرامِ، والمفتوحُ هو مكانُ الحلولِ من الإِحصار» .
وقيل: {مِنكُم} فيه وجهان، أحدُهما: أن يكون في محلِّ نصبٍ على الحال من «مريضاً» ؛ لأنه في الأصل صفةٌ له، فلمَّا قُدِّم عليه انتَصَبَ حالاً. وتكونُ «مِنْ» تبعيضيةً، أي: فَمَنْ كان مريضاً منكم. والثاني: أجازه أبو البقاء أن يكونَ متعلِّقاً بمريضاً، قال الشيخ: «وهو لا يكادُ يُعْقَلُ» . «ومَنْ» يجوز أنْ تكونَ شرطيةً وأَنْ تكونَ موصولةً.
قوله: {أَوْ بِهِ أَذًى} يجوز أَنْ يكونَ هذا من بابِ عَطْفِ المفرداتِ وأن يكون من بابِ عطفِ الجمل: أما الأولُ فيكونُ «به» هذا الجَارُّ والمجرور معطوفاً على «مريضاً» الذي هو خبرُ كان، فيكونُ في محلِّ نصبٍ. ويكونُ «أذىً» مرفوعاً به على سبيلِ الفاعليةِ، لأنَّ الجارَّ إذا اعتمد رَفَع الفاعل عند الكل، فيصيرُ التقديرُ: فَمَنْ كان كائناً به أذى من رأسِهِ. وأما الثاني فيكونُ «به» خبراً مقدَّماً، ومحلُّه على هذا رَفْعٌ، وفي الوجهِ الأولِ كان نصباً، و «أذىً» مبتدأٌ مؤخَّرٌ، وتكونُ هذه في محلِّ نصبٍ لأنها عَطفٌ على «مريضاً» الواقع خبراً لكان، فهي وإنْ كانَتْ جملةً لفظاً فهي في محلِّ مفردٍ، إذ المعطوفُ على المفردِ مفردٌ، لا يقال: إنه عاد إلى عطفِ المفرداتِ فيتَّحِدُ الوجهانِ لوضوحِ الفرقِ. وأجازوا أن يكونَ «أذى» معطوفاً على إضمارِ «كان» لدلالةِ «كانَ» الأولى عليها، وفي اسمِ «كان» المحذوفَةِ حنيئذٍ احتمالان، أحدُهما: أن يكونَ ضميرَ «مَنْ» المتقدمة، فيكونُ «به» خبراً مقدماً، و «أذى» مبتدأ مؤخراً، والجملةُ في محلِّ نصبٍ خبراً لكان المضمرةِ. والثاني: أن يكونَ «أذى» ، و «به» خبرَها، قُدِّم على اسمِها.
وأجاز أبو البقاء أن يكونَ «أو به أذى» معطوفاً على «كان» ، وأَعْرَبِ «به» خبراً مقدماً متعلِّقاً بالاستقرارِ، و «أذى» مبتدأ مؤخراً، والهاءُ في «به» عائدةٌ على مَنْ. وهذا الذي قاله خَطَّأَهُ الشيخُ فيه، قال: «لأنه كان قد قَدَّمَ أن» مَنْ «شرطيةُ، وعلى هذا التقدير يكون خطأ، لأن المعطوفَ على جملةِ الشرط شرطٌ والجملةُ الشرطيةُ لا تكونُ إلا فعليةً، وهذه كما ترى جملةُ اسميةٌ على ما قَرَّرَهُ.
فكيف تكونُ معطوفةً على جملةِ الشرطِ التي يجِبُ أن تكونَ فعليةً؟ فإنْ قيل: فإذا جَعَلْنَا «مَنْ» موصولةً فهل يَصِحُّ ما قاله من كون «به أذى» معطوفاً على «كان» ؟ فالجوابُ أنه لا يَصِحُّ أيضاً؛ لأنَّ «مَنْ» الموصولةَ إذا ضَمِّنَتْ معنى اسم الشرطَ لزِمَ أن تكونَ صلتُها جملةً فعليةً أو ما هي في قوتها «. والباءُ في» به «يجوزُ فيها وجهان، أحدُهما: أن تكونَ للإِلصاق، والثاني: أن تكونَ ظرفيةً.
قولُهُ: {مِّن رَّأْسِهِ} فيه وجهان، أحدُهما: أنَّه في محلِّ رفع لأنه صفةٌ لأذى، أي أذى كائنٌ من رأسِهِ. والثاني: أن يتعلَّق بما يتعلَّقُ» به «من الاستقرارِ، وعلى كلا التقديرين تكونُ» مِنْ «لابتداءِ الغاية.
قوله: {فَفِدْيَةٌ} في رفعها ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أن تكونَ مبتدأً والخبرُ محذوفٌ، أي: فعليه فديةٌ. والثاني: أنْ تكونَ خبرَ مبتدأ محذوف أي: فالواجبُ عليه فديةٌ. والثالثُ: أن يكونَ فاعلَ فعلٍ مقدَّر أي: فَتَجِبُ عليه قديةُ. وقُرىء شاذاً:» فَفِدْيَةً «نصباً، وهي على إضمارِ فعلٍ أي: فَلْيَفْدِ فديةً. و» مِنْ صيام «في محلِّ رفعٍ أو نصبٍ على حسب القراءتين صفةً ل» فدية «، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و» أو «للتخيير، ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ فعلٍ قبلَ الفاء تقديرهُ: فَخَلقَ فَفِدْيَة.
وقرأ الحسنُ والزهري» نُسْك «بسكون السين، وهو تخفيفُ المضموم. والأذى مصدرٌ بمعنى الإِيذاء وهو الألمُ، يقال: آذاه يُؤْذِيه إيذاءً وأذى، فكأنَّ الأذى مصدرٌ على حَذْفِ الزوائد أواسمُ مصدرٍ كالعطاء اسم للإِعطاء، والنبات للإِنبات.
وفي النُّسُك قولان، أحدُهما: أنه مصدرٌ يقال: نَسَكَ ينسُك نُسْكاً ونُسُكاً بالضم، والإِسكان كما قرأه الحسن. والثاني: أنه جمع نَسِيكة، قال ابن الأعرابي:» النَّسيكة في الأصل سَبيكة الفضة، وتُسَمَّى العبادةُ بها لأنَّ العبادة مُشْبِهَةٌ سبيكة الفِضَّة في صفائها وخُلوصِها من الآثام، وكذلك سُمِّي العابدُ ناسكاً، وقيل للذَّبِيحة «نَسِيكة» لذلك «.
قوله: {فَإِذَآ أَمِنتُمْ} الفاءُ عاطفةٌ على ما تقدَّم، و» إذا «منصوبةٌ بالاستقرار المحذوفِ؛ لأنَّ التقديرَ: فعليه ما اسْتَيْسَرَ، أي. فاستقرَّ عليه ما استيسر.
وقوله: {فَمَن تَمَتَّعَ} الفاءُ جوابُ الشرطِ بإذا، والفاءُ في قولِهِ:» فما استيْسَرَ «جوابُ الشرطِ الثاني. ولا نعلمُ خلافاً أنه يقعُ الشرطُ وجوابُهُ جواباً لشرطٍ آخرَ مع الفاءِ. وقد تقدَّم الكلامُ في» فما استَيْسَرَ «/ فأغنى عن إعادته.
قوله: {فَصِيَامُ} في رفعِه الأوجهُ الثلاثةُ المذكورةُ في قولِهِ:» فَفِدْيَةٌ «.
وقرىء «فصيام» نصباً، على تقديرِ فَلْيَصُمْ، وأُضيف المصدرُ إلى ظَرْفِهِ معنىً، وهو في اللفظِ مفعولٌ به على السَّعِةِ. و «في الحج» متعلقٌ بصيام. وقَدَّر بعضُهم مضافاً أي: في وقتِ الحَجِّ. ومنهم مَنْ قَدَّر مضافين، أي: وقتَ أفعالِ الحَجِّ، ومنهم مَنْ قَدَّره ظَرفَ مكانٍ أي: مكانَ الحج، ويترتَّب على ذلك أحكامٌ.
قوله: {وَسَبْعَةٍ} الجمهورُ على جَرِّ «سبعة» عطفاً على ثلاثة. وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة: «وسبعةً» بالنصب. وفيها تخريجان، أحدهما: قاله الزمخشري وهو أن يكون عطفاً على محلَّ «ثلاثة» كأنه قيل: فصيامُ ثلاثة، كقوله: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً} [البلد: 14، 15] ، يعني أن المضافَ إليه المصدرُ منصوبٌ معنى بدليلِ ظهورِ عملِ المُنَوَّنِ النصبَ في «يتيماً» . والثاني: أن ينتصبَ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: «فَلْيَصُومُوا» ، قال الشيخ: « وهذا مُتَعَيَّنٌ، لأنَّ العطفَ على الموضعِ يُشْتَرَطُ فيه وجودُ المُحْرِزِ» يعني على مذهب سيبويه.
قوله: {إِذَا رَجَعْتُمْ} منصوبٌ بصيام أيضاً، وهي هنا لِمَحْضِ الظرفِ، وليس فيها معنى الشرط. لا يقال: يَلْزَمُ أن يعملَ عامِلٌ واحدٌ في ظرفي زمان، لأنَّ ذلك جائزٌ مع العطفِ والبدلِ، وهنا يكونُ عَطَفَ شيئين على شيئين، فَعَطَفَ «سبعةٍ» على «ثلاثة» وعطف «إذا» على «في الحج» .
وفي قوله: {رَجَعْتُمْ} شيئان: أحدُهما التفاتٌ، والآخرُ الحَمْلُ على المعنى، أمَّا الالتفاتُ: فإنَّ قبلَه «فَمَنْ تَمَتَّعَ فَمَنْ لَم يَجِدُ» فجاء بضمير الغَيْبَةِ عائداً على «مَنْ» ، فلو سيق هذا على نظم الأولِ لقيل: «إذا رجع» بضميرِ الغَيْبَةِ. وأمَّا الحملُ: فلأنه أتى بضميرِ جمعٍ اعتباراً بمعنى «منْ» ، ولو راعى اللفظَ لأفردَ، فقال: «رَجَعَ» .
وقوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ} مبتدأ وخبرٌ، والمشارُ إليه هي السبعةُ والثلاثةُ، ومميِّزُ السبعةِ والعشرةِ محذوفٌ للعلمِ به. وقد أثبت تاءَ التأنيثِ في العددِ مع حَذْفِ التمييزِ، وهو أحسنُ الاستعمالَيْنِ، ويجوزُ إسقاطُ التاءِ حينئذٍ، وفي الحديث: «وأَتْبَعَهُ بستٍ من شوال» ، وحكى الكسائي: «صُمْنَا من الشهرِ خمساً»
وفي قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ} - مع أن من المعلوم أن الثلاثةَ والسبعة عشرة - أقوالٌ كثيرةٌ لأهلِ المعاني، منها قولُ ابن عرفة: «العرب إذا ذكرت عددين، فمذهبُهم أن يُجملوهما» ، وحَسَّن هذا القولَ الزمخشري بأَنْ قال: «فائدةُ الفَذْلَكَةِ في كل حساب أن يُعْلَمَ العددُ جملةً كام يُعْلَمُ تفصيلاً، لِيُحْتَاط به من جهتين فيتأكَّد العِلمُ، وفي أمثالهم» علمان خيرٌ من علم «. قال ابن عرفة:» وإنما تَفْعَلُ العربُ ذلك لأنَّها قليلةُ المعرفة بالحساب، وقد جاء: «لا نَحْسُب ولا نكتُب»
، وَوَرَدَ ذلك في أشعارِهِم، قال النابغة:
876 - تَوَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفَتُها ... لستةِ أيامٍ وذا العامُ سابعُ
وقال الفرزدق:
877 - ثلاثٌ واثنتان فَهُنَّ خَمْسٌ ... وسادسةٌ تَميلُ إلى شَمَام
وقال الأعشى:
878 - ثلاثٌ بالغَدَاةِ فَهُنَّ حَسْبي ... وسِتٌّ حين يُدْرِكُني العِشاءُ
فذلك تِسْعَةٌ في اليومِ رِيِّي ... وشُرْبُ المرءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ
وقال آخر:
879 - فَسِرْتُ إليهمُ عِشْرِينَ شهراً ... وأربعةً فذلك حِجَّتانِ
وعن المبرد: «فتلك عشَرَةٌ: ثلاثةٌ في الحج وسبعةٌ إذا [رجعتم] فَقَدَّم وأخَّر» ، ومثله لا يَصِحُّ عنه. وقال ابن الباذش: «جيء بعشرة توطئةً للخبرِ بعدها، لا أنها هي الخبرُ المستقلُّ بفائدةِ الإِسناد كما تقول:» زيدٌ رجل صالح « يعني أن المقصودَ الإِخبارُ بالصلاح، وجيء برجلٍ توطئةً، إذ معلومٌ أنه رجل. وقال الزجاج» جَمَعَ العدَدَيْنِ لجوازِ أن يُظَنَّ أنَّ عليه ثلاثةً أو سبعةً؛ لأنَّ الواوَ قد تقوم مَقامَ أو، ومنه: {مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] فأزال احتمالَ التخيير، وهذا إنما يتمشَّى عند الكوفيين، فإنهم يُقيمون الواوَ مُقامَ أو. وقال الزمخشري: «الواوُ قد تجيء للإِباحةِ في قولِك:» جالس الحسنَ ابن سيرين «ألا ترى أنه لو جالَسَهما معاً أو أحدَهما كان ممتثلاُ فَفُذْلِكَتْ نفياً لِتَوَهُّم الإِباحة» قال الشيخ: «وفيه نظرٌ لأنه لا تُتَوَهَّمُ الإِباحه، فإنَّ السياق سياقُ إيجاب، فهو ينافي الإِباحة، ولا ينافي التخييرَ، فإن التخييرَ يكون في الواجبات، وقد ذكر النحويون الفرقَ بين التخييرِ والإِباحةِ» .
قوله: {ذلك لِمَن} «ذلك» مبتدأٌ، والجارُّ بعدَه الخبرُ. وفي اللامِ قولان، أحدُهما: أنَّها على بابِها، أي ذلك لازمٌ لِمَنْ. والثاني: أنها بمعنى على، كقولِهِ: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله} ، [البقرة: 161] ولا حاجةَ إلى هذا. و «مَنْ» يجوز أن تكونَ موصولةً وموصوفةً. و «حاضري» خبرُ «يكن» وحُذِفَت نونُه للإِضافة و «شديدُ العقاب» من باب إضافةِ الصفةِ المشبهة إلى مرفوعها، وقد تقدَّم أن الإِضافة لا تكون إلا مِنْ نَصْبِ، والنصبُ والإِضافةُ أبلغُ من الرفعِ؛ لأن فيها إسنادَ الصفةِ للموصوفِ ثم ذكر مَنْ هي له حقيقةٌ، والرفعُ إنما فيه إسنادُها لمَنْ هي له حقيقةٌ، دونَ إسنادٍ إلى موصوف.