An-Nur 2

Verse 2 of 64 • 26 words

Arabic Text

Uthmani Script

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

QPC Hafs Script

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

IndoPak Script

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ​وَّلَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ​ۚ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآٮِٕفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ‏ 

Translations

Urdu

زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملہ میں رحم نہ آنا چاہيے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہيے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے

English

Flog the adulteress and the adulterer, each one of them, with a hundred lashes. Let no pity for them cause you to disobey God, if you truly believe in God and the Last Day; and let their punishment be witnessed by a number of believers.

Sindhi

زنا ڪندڙ زال ۽ زنا ڪندڙ مڙس سو ٻنھيءَ مان ھر ھڪ کي سؤ دُرا ھڻو، ۽ جيڪڏھن اوھين الله ۽ قيامت جي ڏينھن کي مڃيندا آھيو ته الله جي دين ۾ اوھان کي انھي ٻنھي تي نرمي ڪرڻ نه جڳائي، ۽ مؤمنن مان ھڪ ٽوليءَ کي انھن ٻنھي جي سزا تي حاضر ٿيڻ گھرجي.

Urdu

Zaniya (adulterous) aurat zaani mard, dono mein se har ek ko sau (hundred) kodey (lashes) maaro aur inpar tars khane ka jazba Allah ke deen ke maamle mein tumko daamangeer (pity) na ho agar tum Allah taala aur roz-e-aakhir par iman rakhte ho, aur inko saza detay waqt ehle iman ka ek giroh moujood rahey

Indonesian

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Kinyarwanda

Umusambanyikazi n’umusambanyi (batari bashaka), buri wese mujye mumukubita inkoni ijana. Kandi ntimuzabagirire impuhwe igihe mushyira mu bikorwa itegeko rya Allah niba koko mwemera Allah n’umunsi w’imperuka. Ndetse (iyubahirizwa ry’icyo gihano cyabo) rijye ryitabirwa n’itsinda ry’abemeramana.

French

La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet ! Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.

English

The fornicating woman and the fornicating man—whip each one of them a hundred lashes and let no compassion towards them keep youpl from carrying out Allah’s religion, if you (truly) believe in Allah and the Last Day, and let their punishment be witnessed by a group1 of believers.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

ޒިނޭކުރާ އަންހެނާއާއި، ޒިނޭކުރާ ފިރިހެނާއާއި ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުގެ ގައިގައި، ސަތޭކަ އެތިފަހަރުން (حد) ޖަހާށެވެ! އަދި اللَّه އަށާއި آخرة ދުވަހަށް ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާކަމުގައިވަނީނަމަ، اللَّه ގެ دين ގައި އެ ދެމީހުންނާމެދު އޯގާވެރިކަމެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުބަހައްޓާހުށިކަމެވެ! އަދި އެ ދެމީހުންނަށް ދެވޭ عقوبات، مؤمن ންގެ ބަޔަކު ދެކޭހުށިކަމެވެ!

English

As for female and male fornicators, give each of them one hundred lashes,1 and do not let pity for them make you lenient in ˹enforcing˺ the law of Allah, if you ˹truly˺ believe in Allah and the Last Day. And let a number of believers witness their punishment.

Vietnamese

Khi đôi trai gái độc thân phạm Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân) thì các ngươi hãy đánh mỗi người một trăm roi. Nếu các ngươi thật sự tin tưởng Allah và vào Đời Sau thì các ngươi chớ nhân từ với họ để rồi không thi hành án hoặc giảm nhẹ án hình cho họ. Và lúc thi hành án phải có sự chứng kiến của một nhóm người có đức tin để làm gương cho chính họ và cho người khác.

Pashto

زنا كاره ښځه او زنا كار سړى، هر يو له هغوی دواړو څخه سل دورې ووهئ او د الله په دين كې دې پر هغوى دواړو څه زړه سوى نه درباندې راځې، كه تاسي (رېښتيا) پر الله او د آخرت پر ورځ باور لرئ، او د هغوى سزا ته دې يوه ډله مومنان حاضر شي.

English

As for the woman and the man who commit fornication; flog each of them a hundred lashes. Do not let pity for them make you lenient concerning the law of Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment1.

Chichewa, Chewa, Nyanja

Mkazi wachiwerewere ndi mwamuna wa chiwerewere aliyense wa iwo mkwapuleni zikoti zana limodzi (100). Musagwidwe chisoni ndi iwo pa chipembedzo (malamulo) cha Allah, ngati inu mukukhulupiriradi mwa Allah ndi tsiku la chimaliziro. Ndipo gulu la okhulupirira lionelere chilango chawo.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

ޒިނޭކުރާ އަންހެންމީހާޔާ ޒިނޭކުރާ ފިރިހެންމީހާޔާ ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިގައި ކަލޭމެން ސަތޭކަ އެތިފަހަރުން ހަންމުށިޖަހާށެވެ! (ސަތޭކަ އެތިފަހަރުން حدّ ޖަހާށެވެ!) އަދި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި އެދެމީހުންނާއިމެދު ކަލޭމެން އޯގާވެރިވެ رَحْمُ ބަހައްޓައި ނުހަދާށެވެ! (އެބަހީ: އެދެމީހުންނަށް އޯގާވެރިވެ رحم ކޮށްގެން حدّ ނުޖަހައި ނުދޫކުރާށެވެ!) އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށާއި آخرة ދުވަހަށް إيمان ވާކަމުގައިވަންޏާއެވެ. އަދި އެދެމީހުންނަށް عذاب ދިނުމުގައި - (އެބަހީ: އެދެމީހުންގައި حَدُّ ޖަހާއިރު) مؤمن ންކުރެ جماعة އެއް حاضر ވާހުށިކަމެވެ!

Moore

Yood-poak la yood-raoogo, pãb-y b yiibã nin-yend fãa kaas koabga, la y ra kũm b yiibã nin-bãaneg Wẽnd dĩinã pʋg ye, tɩ yãmb sã n yɩɩme n kõ Wẽnd sɩda la Yaoolem raarã; la zãma sẽn yaa sɩd-kõtb maan kaset ne b yiibã sɩbgrã.

Swahili

Mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke ambao hawajawahi kuoa au kuolewa, adabu ya kila mmoja kati yao ni kupigwa mboko mia moja. Na imethibiti katika Sunnah (mapokezi kutoka kwa Mtume) kwamba pamoja na mboko hizi, ahamishwe kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wala kusiwafanye nyinyi kule kuwahurumia kuacha kuwatia adabu hiyo au kuipunguza, iwapo munamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na munazifuata kivitendo hukumu za Kiislamu. Na waihudhurie adabu hiyo kikundi cha Waumini kwa kuwaumbua na iwe ni kitisho, mawaidha na mazingatio.

Italian

Frustate la idolatra e anche l'idolatra (la femmina e il maschio) con cento frustate ognuno, e non abbiate pietà di loro, per debolezza e compassione, affinché non esitiate a punirli o alleviate la loro punizione, se credete in Allāh e nell'Ultimo Giorno. E che assista alla sentenza un pubblico di credenti, in modo che l'evento si diffonda e che sia di esempio agli altri,

Bosnian

Kazna za čovjeka i ženu koji su počinili blud a prije toga nisu stupili u brak jest da svakō od njih bude udareno po stotinu puta bičem. I neka vas, o pravovjerni, u pogledu vršenja kazne nad bludnicima ne obuzme sažaljenje ni samilost, ukoliko vjerujete u Allaha, džellešanuhu, i Dan sudnji. Neka, uzasve to, skupina vjernika kažnjavanju prisustvuje, da u tome bude dodatna sramota prijestupnicima i da se pomoću toga i oni, kao i drugi ljudi, odvrate od bludnih radnji.

Hebrew

את הנואפת והנואף, הלקו כל אחד מהם מאה מלקות, ואל תהיה בלבכם חמלה עליהם (על חשבון) חוק אללה, אם אתם אכן מאמינים באללה וביום האחרון. ועשו זאת בנוכחותם של קהל מאמינים.

Greek

Όσο για τη μοιχαλίδα και τον μοιχό, χτυπήστε (ω, κυβερνήτες ή δικαστές) τον καθένα τους εκατό μαστιγώματα. Μην αφήσετε τον οίκτο γι' αυτούς να σας κάνει να μην εφαρμόσετε την εντολή του Αλλάχ, εάν πιστεύετε στον Αλλάχ και στην Εσχάτη Ημέρα. Και ας γίνει μία ομάδα πιστών μάρτυρας της τιμωρίας τους.

Bosnian

A bludnik i bludnica-pa svakom od njih dvoje udarite stotinu udaraca po koži, i neka vas prema njima u vjeri Allahovoj ne obuzima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u Posljednji dan vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

Russian

Среди наставлений этой суры - закон о прелюбодее и прелюбодейке, которых надо подвергнуть порке в сто ударов. Пусть жалость к ним не остановит вас исполнить этот закон, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Истинная вера требует, чтобы человек предпочитал повиновение Аллаху людям. Пусть при наказании присутствует группа верующих. Пусть это наказание удержит других от распутства [[Сноска к 2-4 айатам. Комментарии знатоков об этих айатах. Преступление в исламском шариате - совершение того, что запретил Аллах либо категорически, либо установленными пределами, либо осуждением. Эти запрещённые поступки совершаются либо совершением запретного, либо пренебрежением к тому, что установлено шариатом. Причина запрещения этих поступков в том, что они подрывают принципы, установленные в исламе, а именно, следующие пять принципов: 1) защита души, 2) защита религии, 3) защита ума, 4) защита имущества, 5) защита чести.Убийство, например, - преступление против души; отступничество (ар-ридда) от ислама - подрыв религии; употребление опьяняющих напитков - разрушение ума, воровство - покушение на имущество, прелюбодеяние - покушение на честь. Исламские правоведы (факихи) разделили все преступления на ряд видов, исходя из того, что все преступления отличаются друг от друга с точки зрения их тяжести. В комментарии к этой суре важно разделение преступлений с точки зрения их тяжести и как учитывать это при установлении меры наказания. Эти преступления могут быть трёх категорий: 1) пределы (аль-худуд) - наказание за нарушение установлений религиозного закона относительно дозволенного и запретного, 2) возмездие (кисас) - наказание, налагаемое приговором за повреждение или увечье, и выкуп (дийа) - определённая плата за убийство, ранение или увечье, 3) осуждение (таазир) - наказание в административном порядке. Пределы - это те преступления, которые сами по себе являются покушением, в основном, на законы, установленные Аллахом, или которые являются частичным покушением на законы Аллаха и на права людей. Эти виды преступлений определены Аллахом, и наказания за них определены в Коране и в Сунне. А возмездие и выкуп - это, в основном, покушение на права людей. Аллах разъяснил, каким должно быть наказание за некоторые из таких преступлений в Коране, и оставил часть для установления меры наказания стоящим у власти, например, наказание за убийство - увечье и отсечение конечностей. Преступлениям, предполагающим осуждение (таазир), в исламе предусматривается только ряд наказаний: от максимального до минимального, а выбор наказания оставлен для стоящих у власти в зависимости от обстоятельств, в которых произошло преступление, и состояния общества, в котором оно совершилось. Преступления, относящиеся к разряду пределов (аль-худуд), - нарушение постановлений религиозного закона следующие: 1) прелюбодеяние, 2) обвинение в неверности и клевета на целомудрие, 3) распутство, 4) воровство, 5) разбой и бандитизм, 6) пьянство, 7) отступничество от ислама. Аллах определил и перечислил все эти преступления и определил меру наказания за них в Коране, кроме наказания за прелюбодеяние, совершённое женатыми людьми, - побивание камнями, наказания за пьянство - восемьдесят ударов и наказания за отступничество от ислама - убить отступника. Эти три последних наказания были определены Сунной (поступки и высказывания пророка Мухаммада - один из источников мусульманского вероучения и права). Государственные законы устанавливают за прелюбодеяния лёгкое наказание, как заключение в тюрьму, и поэтому так распространились среди людей разврат, распутство и прелюбодеяния, которые ведут к покушению на честь, многочисленным болезням и смешению родства. Удивительно, что современные законы в развитых странах защищают эти преступления. Например, во Франции закон не наказывает за прелюбодеяние холостяка и незамужнюю женщину, если они достигли совершеннолетия, считая, что их личная свобода даёт им право вести себя, как они хотят. По французскому закону наказание для женатых за прелюбодеяние - заключение в тюрьму. Прокуратура, представляющая права общества, не имеет права расследовать эти преступления без просьбы одной из сторон (мужа или жены). Несмотря на то, что прелюбодеяние, совершённое женой, считается преступлением, право мужа только в том, что он может заявить об этом в прокуратуру. Он же имеет право взять своё заявление обратно, если пожелает, и тогда расследование прекращается. Если жена была приговорена к определённому сроку заключения, он может простить свою жену и её выпустят на свободу из тюрьмы до того, как истечёт срок заключения. Некоторые люди критикуют ислам за строгость наказания за прелюбодеяние. Они упускают из виду, что столь строгое наказание за прелюбодеяние производится только тогда, когда есть неопровержимые доказательства этого преступления, представленные четырьмя справедливыми свидетелями, видевшими это преступление воочию, или же признание самого преступника, в то время как в качестве доказательства преступления убийства принимаются свидетельства только двух справедливых свидетелей. Отметим, что Священный Коран требует, чтобы наказание - нанесение ударов плетьми - за прелюбодеяние производилось публично, для того чтобы унизить преступника и устрашить других.]].

Hausa

Mazinãciya da mazinãci, to, ku yi bũlãla ga kõwane ɗaya daga gare su, bũlãla ɗari. Kuma kada tausayi ya kãma ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kunã yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma wani yankin jama, a daga mũminai, su halarci azãbarsu.

Russian

Прелюбодейку и прелюбодея (которые ещё прежде не состояли в супружестве1) – высеките каждого из них сто раз плетью2. И пусть не овладевает вами жалость к ним двоим [прелюбодеям] в (исполнении) закона Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. И пусть присутствует при наказании их двоих группа верующих.

Asante

Adwamammͻni baa ne adwamammͻni barima montwa wͻn mu koro biara mmaa ͻha. Na momma mmͻbͻ a wͻyε no ntwe mo sε (mobεyε sotie) ama mmra a Nyankopͻn ahyehyε; sε mogye Nyankopͻn ne Ɛda a etwa toͻ no di ampa a. Moma agyidiefoͻ no mu fekuo bi medi wͻn asotwee no ho adanseε.

English

az-zaa-niya-tu waz-zaanee faj-li-doo kul-la waa-hi-dim mi-nhu-maa mi-a-ta jal-da-tinw wa-laa taa-khuz-kum bi-hi-maa raa-fa-tun fee dee-nil laa-hi in kun-tum tu-mi-noo-na bil-laa-hi wa-lyaw-mil aa-khi-ri wa-lyas-hhad a-zaa-ba-hu-maa taaai-fa-tum mi-nal mu-mineen

English

Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi’ata jaldatinw wa-laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu’minoona billaahi wal-Yawmil Aakhiri wal-yashhad ‘azaabahumaa taaa’ifatum minal mu’mineen

English

al-zaniyatu wal-zani fa-ij'lidu kulla wahidin min'huma mi-ata jaldatin wala takhudh'kum bihima rafatun fi dini al-lahi in kuntum tu'minuna bil-lahi wal-yawmi al-akhiri walyashhad adhabahuma taifatun mina al-mu'minina

Romanian

Pe femeia [necăsătorită] și pe bărbatul [necăsătorit] care preacurvesc1, biciuiți-i pe fiecare cu câte o sută de lovituri. Și să nu vă apuce mila2 de ei în împlinirea Legii lui Allah3, dacă voi credeți în Allah și în Ziua de Apoi! Și un grup de dreptcredincioși să fie martori la pedepsirea lor!

Romanian

Pe cea care preacurveşte şi pe cel care preacurveşte biciuiţi‑i pe fiecare cu câte o sută de lovituri1. Şi să nu vă apuce mila de ei în împlinirea legii lui Allah, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Şi un grup de dreptcredincioşi să fie martori la pedepsirea lor!

Dagbani

Zimpaɣa mini zindoo, fiεbmiya bɛ zaɣiyino kam baranzum kobga. Yaha! Miri ya ka yi chɛ ka nambɔɣu gbahi ya ni bɛ niriba ayi maa Naawuni zaligu ŋɔ puuni, di yi niŋ ka yi shiri nyɛla ninvuɣu shεba ban ti Naawuni ni Zaadali yεlimaŋli. Yaha! Chεli ya ka zamaatu shεba ninvuɣu shɛba ban ti Naawuni yɛlimaŋli puuni di bɛ tibli dargibu maa shɛhira.

Indonesian

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Swahili

Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mtandikeni kila mmoja katika wao bakora mia. Wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na lishuhudie adhabu yao kundi la Waumini.1

Magindanawn

Su babay andu mama a midsina na betay nu i umani-isa sa magatos a lebpad, dakanu su lumasam kanu Agama nu Allah,(sa dinu ikukum) amayka bangimbenal kanu sa Allah andu gay a mawli, andu padsaksyan su kabetay kanilan kanu lumpun kanu mga Mu'min.

Pashto

زنا یې ښخه او زنا يې سړی هر یو په سلو درو ووهئ او باید د الله د حکم د تطبیق په برخه کې پر هغوی زړه ونه سوزوئ که تاسې په الله او د قیامت په ورځ پوخ باور لرئ. او د مسلمانانو یوه ډله باید د عذاب ورکولو ځای ته حاضره شي.

Japanese

姦通した女と男は,それぞれ100回鞭打て。もしあなたがたが,アッラーと末日を信じるならば。アッラーの定めに基づき,両人に対し情に負けてはならない。そして一団の信者に,かれらの処刑に立会わせなさい。

Macedonian

Блудникот и блудничката искамшикувајте ги со сто удари, секој од нив, и при извршувањето на Аллаховите прописи нека не ве обзема никакво сожалување кон нив, ако верувате во Аллах и во оној свет, и при нивното казнување нека присуствува една група верници!1

Tajik

Ҳар як аз зану марди зинокорро сад тозиёна бизанед ва агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи охират имон доред, набояд дар [иҷрои аҳкоми] дини Аллоҳ таоло нисбат ба он ду [нафар] дилсӯзӣ [ва меҳрубонии бе далел] дошта бошед ва бояд гурӯҳе аз муъминон бар муҷозоташон гувоҳ бошанд

Swahili

Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mtandikeni kila mmoja katika wao bakora mia. Wala isiwashike huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na lishuhudie adhabu yao kundi la Waumini.

Czech

Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Boha a v den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.

Lingala

Mosali ekobo ya mwasi mpe mosali ekobo ya mobali, bobeta bango fimbo mokama moko, kasi boyokela bango mawa te tango bozali kokweisela bango mibeko mia lingomba lia Allah, soki solo bozali kondima na Allah mpe mokolo ya suka, mpe ndambu ya bandimi bazala tango etumbu ezali kopesamela bango mibale.

Italian

Flagellate la fornicatrice e il fornicatore1, ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite [nell’applicazione] della Religione di Allah, se credete in Lui e nell’Ultimo Giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione.

Italian

Infliggete all’adultero e all’adultera cento frustate ciascuno e non abbiate compassione di loro nella religione di Allāh, se siete credenti in Allāh e nell’Ultimo Giorno. E che un gruppo di fedeli assista alla loro punizione.

Fulah

Debbo jinoowo on e gorko jinoowo on foccee gooto kala e maɓɓe paatawol(looci) teemedere, wota njurmeende maɓɓe nanngu on e fii Diina Alla ka, si tawii on laatike hoɗon ngooŋɗini Alla e Ñalaande Laakara nden. Yo seedo foccugol ɓe ngol jamaa immorde e gooŋɗinɓe ɓen.

Urdu

زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔1 اور ان پر ترس کھانے کا  جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور  روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔2 اور ان کو سزا دیتے وقت اہلِ ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔3

Telugu

వ్యభిచారిణి మరియు వ్యభిచారుడు, ఈ ఇద్దరిలో ప్రతి ఒక్కరికి నూరేసి కొరడా దెబ్బలు కొట్టండి.[1] మరియు మీకు అల్లాహ్ యందు మరియు అంతిమ దినమునందు విశ్వాసముంటే - అల్లాహ్ విధించిన ధర్మవిషయంలో - వారిద్దరి యెడల మీకు జాలి కలుగకూడదు. మరియు వారిద్దరి శిక్షను, విశ్వాసులలో కొందరు చూడాలి.1

Kannada

ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ (ಅವಿವಾಹಿತ) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೂರು ಚಾಟಿಯೇಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲೂ, ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಿವಿರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕನಿಕರವುಂಟಾಗ ಕೂಡದು. ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವು ಉಪಸ್ಥಿತವಿರಿಲಿ.

Dari

زن و مرد زناکار (که هنوز ازدواج نکرده‌اند) به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید. و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در (تنفيذ حكم) دین الله درباره آنان دچار دلسوزی شوید. و باید گروهی از مؤمنان بر عذاب ایشان حاضر باشند.

Bambara

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߌߢߍ ߢߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ-ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

Malay

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

French

Infligez cent coups de fouet à quiconque, homme ou femme, se livre à la fornication. Ne renoncez pas, par pitié pour les coupables, à appliquer la loi divine, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à l’exécution de la peine.

Assamese

অবিবাহিত ব্যাভিচাৰী আৰু ব্যাভিচাৰিণী উভয়কে এশ এশ বেত্ৰাঘাত কৰা। সঁচাকৈ যদি তোমালোকে আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু অন্তিম দিৱসৰ প্ৰতি ঈমান পোষণ কৰিছা তেন্তে সিহঁতৰ প্ৰতি অকণো সহানুভূতি নেদেখুৱাবা আৰু দয়া নকৰিবা, কাৰণ এনে কৰিলে হয়তো তোমালোকে সিহঁতক শাস্তি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবা অথবা শাস্তি লাঘৱ কৰিবা। শাস্তি বিহাৰ সময়ত মুমিনসকলৰ এটা দল তাত উপস্থিত থকা উচিত, যাতে শাস্তিৰ খবৰ বেছিকৈ প্ৰচাৰ হয় আৰু তেওঁলোক আৰু অন্যান্য লোকসকলেও যাতে এনেকুৱা অশ্লীলতাৰ পৰা দূৰৈত থাকে।

Bulgarian

На всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по сто бича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията на Аллах, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! И да присъства на мъчението им група от правоверните!

Chinese

淫妇和奸夫,你们应当各打一百鞭。 你们不要为怜悯他俩而减免真主的刑罚,如果你们确信真主和末日。叫一伙信士,监视他俩的受刑。

Albanian

Laviren dhe lavirin – ta rrihni çdonjërin prej tyre me nga njëqind goditje. Të mos ju pengojë kurrfarë mëshire për të kryer detyrën e fesë së Allahut, nëse besoni Allahun dhe Ditën e Fundit. Le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh!

Central Khmer

ស្ត្រីក្រមុំ និងបុរសកំលោះដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណានោះ ចូរពួកអ្នកពិន័យគេទាំងពីរក្នុងម្នាក់ៗ(ដោយការវាយ)ចំនួនមួយរយរំពាត់។ ហើយអ្នកមិនត្រូវអាណិតអាសូរចំពោះពួកគេទាំងពីរដោយមិនអនុវត្ត(ដាក់ពិន័យ)ចំពោះគេទាំងពីរទៅតាមច្បាប់កំណត់ ឬបន្ធូរបន្ថយដល់គេទាំងពីរនោះឡើយ ប្រសិនបើពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយចូរឲ្យក្រុមមួយនៃអ្នកដែលមានជំនឿចូលរួមធ្វើជាសាក្សីដឹងឮក្នុងការដាក់ពិន័យចំពោះគេទាំងពីរ ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងពីរ និងអ្នកផ្សេងក្រៅពីពួកគេទាំងពីរមានការកោតញញើត(កុំយកតម្រាប់តាមគេទាំងពីរ)។

German

Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert Hieben. Laßt euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts (der Rechtsbestimmungen) der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein.

Assamese

ব্যভিচাৰিণী আৰু ব্যভিচাৰী--- সিহঁত প্ৰত্যেককে এশটাকৈ বেত্ৰাঘাত কৰা। আল্লাহৰ বিধান কাৰ্যকৰীকৰণত সিহঁতৰ প্ৰতি দয়াই যেন তোমালোকক প্ৰভাৱিত নকৰে, যদিহে তোমালোকে আল্লাহ আৰু আখিৰাতৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৰা; লগতে মুমিনসকলৰ এটা দল যাতে সিহঁতৰ শাস্তি (ৰ সময়ত উপস্থিত হৈ) প্ৰত্যক্ষ কৰে।

Amharic

ዝሙተኛይቱና ዝሙተኛው ከሁለቱ እያንዳንዳቸውን (ያላገቡ እንደኾኑ) መቶ ግርፋትን ግረፉዋቸው፤ በእነርሱም በአላህ ፍርድ ርኅራኄ አትያዛችሁ፡፡ በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ እንደኾናችሁ (አትራሩ)፡፡ ቅጣታቸውንም ከምእምናን ጭፍሮች ይገኙበት፡፡

French

À la fornicatrice et au fornicateur, donnez à chacun cent coups de fouet. Que ne vous prenne nulle pitié pour eux dans l’application de la loi d’Allah, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Qu’un groupe de croyants assiste en témoins à leur châtiment.

Bambara

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߌߢߍ ߢߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ-ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߢߣߊ߫

Malayalam

അവിവാഹിതരായ വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും; അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ നൂറ് അടി അടിക്കുക. അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാതെയോ, അതിൽ ഇളവ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലോ മനസ്സലിവും ദയയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ (അപ്രകാരം ചെയ്യുക). അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും മേൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ശിക്ഷാനടപടിക്ക് (അല്ലാഹുവിൽ) വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗം സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. (ഇത്തരമൊരു ഗുരുതരമായ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച) അവരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയിക്കുന്നതിനും, അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും (ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള) ഒരു പേടിപ്പെടുത്തലുമാണത്.

English

The fornicating woman and the fornicating man, flog each one of them with one hundred stripes. No pity for them should prevail upon you in the matter of Allah’s religion, if you really believe in Allah and the Last Day; and a group of believers must witness their punishment.

Spanish

Al hombre y a la mujer que fornican siendo solteros: azoten a cada uno de ellos con cien latigazos, y no se dejen afectar por la indulgencia y la misericordia, que les impida aplicar sobre ellos el castigo establecido ni haga que lo alivianen para ellos, si es que creen en Al-lah y en el Último Día. Y un grupo de creyentes debe estar presente cuando el castigo establecido sea ejecutado sobre ellos, para hacer público su crimen, y de esa forma disuadirlos a ellos y a otros.

Chinese

淫妇和奸夫,你们应当各打一百鞭。你们不要为怜悯他俩而减免安拉的刑罚,如果你们确信安拉和未日。叫一伙信士,监视他俩的受刑。

Bosnian

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

Tagalog

Ang babaing nangangalunya at ang lalaking nangangalunya, na mga walang karanasan sa pakikipagtalik, ay humagupit kayo sa bawat isa sa kanilang dalawa ng isang daang hagupit. Huwag kayong tangayin ng pagkalunos at pagkaawa sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng hindi ninyo pagpapatupad sa kanilang dalawa ng takdang parusa o pagpapagaan ninyo nito sa kanilang dalawa, kung kayo ay sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Dumalo sa pagpapatupad ng takdang parusa sa kanilang dalawa ang isang pulutong ng mga mananampalataya bilang pagpapaigting sa pagpapatanyag sa kanilang dalawa at pagpapaudlot sa kanilang dalawa at sa iba pa sa kanilang dalawa.

Finnish

Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa.

Oromo

Dubartii (heeruma dura) sagaagaltuufi dhiira (fuudha dura) sagaagalu tokko tokkoon isaanii rukuttaa dhibba isaan rukutaa, Yoo Rabbiifi Guyyaa Aakhiraatti kan amantan taataniif, amantii (adaba yookiin haddii) Rabbii keessatti isaan lamaaniif garaa laafuun isin hin qabatin, adabbii isaan lamaanii gareen mu’uminoota irraa ta’e itti haa hirmaatu.

Thai

หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง

Malayalam

വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്‍മാരില്‍ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങള്‍ നൂറ് അടി അടിക്കുക. നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതനിയമത്തില്‍ (അത് നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍) അവരോടുള്ള ദയയൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശിക്ഷ നടക്കുന്നേടത്ത് സത്യവിശ്വാസികളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം സന്നിഹിതരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ.

Tatar

Зина кыйлучы хатын вә зина кылучы ир – аларның һәр икесенә йөзәр мәртәбә сугыгыз. "Бу хөкем ирсез хатынга вә хатынсыз иргәдер". Аларны сукканда сезне шәфкать тотмасын Аллаһ динендә, әгәр Аллаһуга вә ахирәт көненә ышаныр булсагыз. Аларның ґәзабына мөэминнәрдән бер җәмәгать килеп карап торсын аларга хурлык күбрәк булсын өчен.

Russian

Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих.

Kurdish

سه‌د قامچی له‌هه‌ریه‌ك له ئافره‌ت و پیاوی زیناکه‌ر بوه‌شێنن، به‌زه‌یی نه‌تانگرێت له به‌جێهێنانی فه‌رمانی خوادا بۆیان، ئه‌گه‌ر ئێوه باوه‌ڕتان به ڕۆژی دوایی هێناوه‌، با ده‌سته‌یه‌کیش له ئیمانداران ئاماده‌ی سزاکه‌یان بن.

English

Strike the adulteress and the adulterer one hundred times. Do not let compassion for them keep you from carrying out God’s law––if you believe in God and the Last Day––and ensure that a group of believers witnesses the punishment.

English

The female fornicater and the male fornicator, (The Arabic Zaniyah and Zan refer to those who commit either fornication or adultery. By a comparison of this verse to other and to Hadiths., it is it is understood that this verse refers to fornicators, i.e., unmarried people committing illegal sexual intercourse) then lash each one of them a hundred lashes, and let not compassion for them (both) take (hold of) you in the religion of Allah, in case you believe in Allah and the Last Day; and let a section of the believers witness their (The torment of the two of them) torment.

Hindi

़ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द इन दोनों में से हर एक को सौ (सौ) कोडे मारो और अगर तुम ख़ुदा और रोजे अाख़िरत पर ईमान रखते हो तो हुक्मे खुदा के नाफिज़ करने में तुमको उनके बारे में किसी तरह की तरस का लिहाज़ न होने पाए और उन दोनों की सज़ा के वक्त मोमिन की एक जमाअत को मौजूद रहना चाहिए

Malayalam

വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും നൂറടിവീതം അടിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നകാര്യത്തില്‍ അവരോടുള്ള ദയ നിങ്ങളെ പിടികൂടാതിരിക്കട്ടെ- നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കില്‍. അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് സത്യവിശ്വാസികളിലൊരുസംഘം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

Russian

Прелюбодейку и прелюбодея (которые еще прежде не состояли в супружестве [[Если же человек состоял в правильном супружеском союзе, и затем совершил прелюбодеяние, то он наказывается побиением камнями. И это положение Аллах Всевышний дал через Своего пророка.]]) – высеките каждого из них сто раз плетью [[По достоверной Сунне, после побиения прелюбодеев плетью, по усмотрению имама, они изгоняются из своего селения на один год.]]. И пусть не овладевает вами жалость [сострадание] к ним двоим [прелюбодеям] в (исполнении) закона Аллаха (так, чтобы оставить это наказание или произвести его мягче), если вы веруете в Аллаха и в Последний день. И пусть присутствует при наказании их двоих группа верующих (чтобы это послужило порицанием для одних, предупреждением и назиданием для других).

Amazigh

Tin ne$ win iznan, jekwvet, yal yiwen segsen, tawinest iberdan; ur kwen p$aven $ef udem n Öebbi, ma tellam tumnem s Öebbi akked wass aneggaru. Arbaâ n lmumnin, ad yili d anagi uâaqeb nnsen.

Albanian

(dispozitë obliguese është që) Laviren dhe lavirin t’i rrahni, secilit prej tyre me nga njëqind të rëna, dhe në zbatimin e dipozitave të All-llahut mos u tregoni zemërbutë ndaj atyre dyve, nëse jeni që besoni All-llahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një nmër besimtarësh.

Tamil

விபசாரியும், விபசாரனும் இவ் விருவரில் ஒவ்வொருவரையும் நூறு கசையடி அடியுங்கள்; மெய்யாகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும், இறுதி நாள் மீதும் ஈமான் கொண்டவர்களாக இருந்தால். அல்லாஹ்வின் சட்டத்(தை நிறைவேற்றுவ)தில், அவ்விருவர் மீதும் உங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்பட வேண்டாம்; இன்னும் அவ்விருவரின் வேதனையையும் முஃமின்களில் ஒரு கூட்டத்தார் (நேரில்) பார்க்கட்டும்.

Marathi

व्यभिचार करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांपैकी प्रत्येकाला शंभर कोडे मारा. त्यांना अल्लाहच्या (दंड) नियमानुसार शिक्षा देताना तुम्हाला कदापी कीव वाटू नये, जर तुम्ही अल्लाहवर आणि कयामतच्या दिवसावर ईमान राखत असाल. त्यांना शिक्षा देतेवेळी ईमान राखणाऱ्यांचा एक समूह हजर असला पाहिजे.

Gujarati

૨. વ્યાભિચારી સ્ત્રી અને પુરુષ બન્નેને સો કોરડા મારો, જો તમે અલ્લાહ અને કયામતના દિવસ પર ઈમાન ધરાવતા હોવ તો અલ્લાહએ બતાવેલ રીતે તેમના ઉપર હદ (સજા) લાગુ કરતા તમને ક્યારેય દયા ન આવવી જોઇએ. મુસલમાનોનું એક જૂથ તેમની સજાના સમયે હાજર હોવું જોઇએ.

Azeri

Zinakar kişiyi və zinakar qadına yüz çubuq vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində (bu işin icrasında) ürəyiniz onlara yumşalmasın və mö’minlərdən bir dəstə də onların əzabına şahid olsun. (Bu, subay kişiyə və ərsiz qadına aiddir. Evli kişi və qadın zina etdikdə isə onların cəzası daşqalaq edilməkdir).

Chechen

Кхахьпа лела зуда а‚ кхахьпа лела стаг а – тоха цу шиннах хIоранна бIе гIаж. Шун ма хуьлийла цу шиннах доглазар Делан динехь1‚ нагахь санна шу хиллехь тешаш Делах а‚ эхар /догIур долчу/ дийнах а. Церан шиннан а таIзар гойла муъмин нахах цхьана тобанна2.

Maranao

So mizina a babay ago so mizina a mama, - na lphadi niyo so oman i isa kiran a dowa, sa magatos a lphad: Na oba kano makowa o ranon sa dowa oto, sii ko kokoman o Allah, o skano na paparatiyayaan iyo so Allah ago so alongan a mawri: Go zaksii so siksa a dowa oto o sabaad ko miyamaratiyaya.

Tagalog

Ang [di-nakapag-asawang] babaing nangangalunya at ang [di-nakapag-asawang] lalaking nangangalunya ay humagupit kayo sa bawat isa sa kanilang dalawa ng isang daang hagupit. Huwag kayong tangayin ng pagkahabag sa kanilang dalawa sa Relihiyon ni Allāh kung kayo ay sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Sumaksi sa pagdurusa nilang dalawa ang isang pangkatin kabilang sa mga mananampalataya.

Russian

Прелюбодейку и прелюбодея, которые прежде не состояли в супружестве – каждого из них высеките по сто раз. Пусть вами не овладевает жалость и милосердие к ним настолько, что вы не станете применять по отношению к ним наказания или облегчите его (наказание) для них, если только вы верите в Аллаха и в Последний День. Во время применения наказания пусть присутствует группа верующих, чтобы они распространили весть об этом событии, и чтобы они и другие воздерживались [от прелюбодеяния].

Norwegian

Horkvinnen og horkarlen, gi hver av dem hundre piskeslag, La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder Guds religion, om dere tror på Gud og dommens dag. Og la en gruppe troende overvære deres avstraffelse.

Bengali

২. অবিবাহিতা ব্যভিচারিণী ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশ’টি বেত্রাঘাত করো। তাদের ব্যাপারে কোন দয়া ও মায়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। যার ফলে তোমরা তাদের উপর দÐবিধি প্রয়োগ করবে না অথবা তা হালকা করে দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর যেন তাদের উপর দÐবিধি কায়েমের সময় সেখানে একদল মু’মিন উপস্থিত থাকে। যেন তাদের ব্যাপারটি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে তা থেকে বিরত রাখা যায়।

Bosnian

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

Somali

Zaaniyadda (Haween) iyo Zaaniga (Ragga) Garaaca mid kastoo ka mid ah Boqol Garaac yeyna Idiin Qabanin Xagooda Naxariis Diinta Eebe Dhexdeeda Haddaad Tihiin kuwa Rumeeyey Eebe iyo Maalinta Dambe (Qiyaamada) hana Joogo Garaacooda Koox ka Mid ah Mu'miniinta.

English

The fornicating woman and the fornicating man, flog each one of them with one hundred stripes. And no pity for them should withhold you from (complying with) Allah's religion, if you really believe in Allah and the Last Day. And a group of believers must witness their punishment.

Tajik

Зану марди зинокорро ҳар якро сад зарба бизанед. Ва агар ба Худову рӯзи қиёмат имон доред, мабод, ки дар ҳукми Худо нисбат ба он ду раҳмдил гардед. Ва бояд, ки ба ҳангоми шиканҷа карданашон гурӯҳе аз мӯъминон ҳозир бошанд.

Romanian

Biciuieşte-i pe desfrânat şi desfrânată cu câte o sută de bice. Să nu vă apuce mila înaintea legii lui Dumnezeu — de credeţi în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi — şi să fie martori la osânda lor un grup de credincioşi.

Turkish

Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine, inananlardan bir topluluk da şahit olsun.

Swedish

STRAFFET för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en; och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen.

Malay

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Spanish

Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno. Por respeto a la ley de Alá, no uséis de mansedumbre con ellos, si es que créeis en Alá y en el último Día. Y que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo.

Persian

هر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید، و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید نباید در (اجرای احکام) دین الله نسبت به آن دو (زن و مرد) رأفت (و رحمت کاذب) داشته باشید، و باید گروهی از مؤمنان بر مجازات‌شان (شاهد و) حاضر باشند.

Dutch

Den overspeler en de overspelige zult gij elk honderd zweepslagen geven. En laat geen medelijden nopens hen u terughouden, Gods oordeel te volvoeren, indien gij in God en den laatsten dag gelooft; en laat sommigen der ware geloovigen getuigen hunner straf zijn.

English

The woman and the man guilty of adultery or fornication,- flog each of them with a hundred stripes: Let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.

Turkish

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu sizi (uygulayacağınız cezadan) engellemesin. Mü'minlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

English

The adulterer and the adulteress, scourge ye each one of them (with) a hundred stripes. And let not pity for the twain withhold you from obedience to Allah, if ye believe in Allah and the Last Day. And let a party of believers witness their punishment.

Vietnamese

Về người phụ nữ và ngươi đàn ông phạm tội gian dâm, hãy đánh cả hai một trăm roi và chớ động lòng thương hại họ trong việc chấp hành Lệnh phạt của Allah nếu các ngươi có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối Cùng. Và hãy mời một số người có đức tin đến chứng kiến việc trừng phạt.

Pashto

هغه ښځه چې زنا يې كړي وي او هغه سړى چې زنا يې كړي وي، نو تاسو (اى قاضیانو او حاكمانو) په دغو دواړو كې هر یو سل دُرې ووهئ او تاسو دې د الله په دین كې (په حكم نافذولو كې) په دغو باندې زړه سوى ونه نیسي، كه یئ تاسو چې په الله او په ورځ د اخرت ایمان لرئ او د دې دواړو سزا ته دې د مومنانو یوه ډله حاضره وي

Turkish

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

Portuguese

Quanto à adúltera e ao adúltero, vergastai-os com cem vergastadas, cada um; que a vossa compaixão não vos demova decumprir a lei de Deus, se realmente credes em Deus e no Dia do Juízo Final. Que uma parte dos fiéis testemunhe o castigo.

Albanian

(dispozitë obliguese është që) Laviren dhe lavirin t’i rrahni, secilit prej tyre me nga njëqind të rëna, dhe në zbatimin e dipozitave të All-llahut mos u tregoni zemërbutë ndaj atyre dyve, nëse jeni që besoni All-llahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një nmër besimtarësh.

Korean

간통한 여자와 남자 각각에게 는 백대의 가죽태형이라 너희가 하나님을 믿고 내세를 믿는다면 하나님께 순종하되 그들에게 동정 치 말며 믿는 신도들로 하여금 그 들에 대한 형벌을 입증케하라

Turkish

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dini konusunda sizi bir acıma tutmasın. Onlara verilen cezaya da müminlerden bir topluluk şahit olsun.

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

English

The woman and the man guilty of illegal sexual intercourse, flog each of them with a hundred stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a party of the believers witness their punishment. (This punishment is for unmarried persons guilty of the above crime but if married persons commit it, the punishment is to stone them to death, according to Allah's Law).

English

Azzaniyatu wazzaneefajlidoo kulla wahidin minhuma mi-atajaldatin wala ta/khuthkum bihima ra/fatunfee deeni Allahi in kuntum tu/minoona billahiwalyawmi al-akhiri walyashhad AAathabahumata-ifatun mina almu/mineen

English

Flog both the adulterous woman and the adulterous man with a hundred lashes, and do not let any pity for either party distract you from [complying with] Allah (God)'s religion if you believe in Allah (God) and the Last Day. Have a group of believers witness their punishment.

Dutch

De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man moeten ieder met honderd zweepslagen geslagen worden. Laat medelijden jullie daarvan niet weerhouden in de godsdienst van Allah, als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een deel van de gelovigen getuigen zijn van de bestraffing.

Urdu

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین (کی تنفیذ) کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے

English

(As for) the fornicatress and the fornicator, flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.

Dutch

De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Urdu

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب ان کی بدکاری ثابت ہوجائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور چاہیئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو

Urdu

زانیہ عورت اور زانی مرد ‘ دونوں میں سے ہر ایک کو سوکوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ مود رہے۔

Polish

Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze.

Bulgarian

На всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по сто бича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията на Аллах, - ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! И да присъства на мъчението им група от вярващите!

Indonesian

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Japanese

未婚の姦淫女性と男性については、各人をの鞭で打ちなさい。あなた方がアッラーと最後の日を信じるなら、アッラーの教えに従い、かれら2人に優しさや情けをかけて、手を緩めてはいけない。そして信者の一団を、かれら2人の苦痛(処罰)に立ち会わせなさい。それは彼らの罪悪を広く知らしめて、彼ら自身と他の人を抑制するためである。

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ’ কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ামায়া তোমাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। একদল মু’মিন যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

Indonesian

Pezina wanita yang masih gadis dan pezina laki-laki yang masih bujang, maka cambuklah setiap mereka seratus kali, dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya yang membuat kalian enggan menjalankan hukuman had atau meringankan had tersebut kepada keduanya bila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaknya pelaksanaan hukuman had keduanya dihadiri oleh sekumpulan orang-orang mukmin agar mereka mengenal keduanya, serta untuk memberikan efek jera bagi keduanya dan selain keduanya (yang ingin melakukan zina).

English

The unmarried fornicating man and woman - flog each one of them with a hundred lashes, and no softness or mercy should affect you, whereby you do not establish the fixed punishment upon them or you make it lighter for them, if you believe in Allah and the Last Day. And a group of believers should be present when the fixed punishment is being executed on them, to go to the limit of publicising their crime, and to deter them and others.

French

Infligez au fornicateur et à la fornicatrice( ) cent coups de fouet et que la pitié ou la compassion ne vous retiennent pas de les punir et ne vous amènent pas à alléger leur peine, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Et afin que leur crime soit connu de tous, de faire passer aux coupables l’envie de recommencer et que leur sort dissuade d’autres personnes de les imiter, faites assister un groupe de croyants à l’exécution de la peine.

Turkish

Bekâr olup zina eden kadın ve erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız sakın zina eden o iki kimseye karşı duyduğunuz acıma ve merhamet duygusu sizleri o ikisine had cezasını uygulamamaya yahut bu cezayı onlardan hafifletmeye sevk etmesin ve haddin uygulandığı esnada bunu teşhir etmek ve hem zina eden o iki kimseyi, hem de diğerlerini böyle bir günahı işlemekten caydırmak için Mü'minlerden bir topluluk da orada hazır bulunsun.

German

Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen gegebenenfalls jeweils mit hundert Peitschenhieben aus; und lasset euch angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht von Mitleid mit den beiden ergreifen, wenn ihr an Allah und an den Jüngsten Tag glaubt. Und eine Anzahl der Gläubigen soll ihrer Pein beiwohnen.

Chinese

淫妇和奸夫,你们当各打一百鞭,你们不要因为心慈手软而放弃对他们执刑或减轻刑罚,如果你们信仰真主和末日的话。让一伙信士监视他们的受刑,以示惩戒,以儆效尤。

Northern Sami

به هر یک از زن و مرد زناکار بکر صد ضربه تازیانه بزنید، و نسبت به آن دو دلسوزی و مهربانی نکنید که حد را بر آن دو اجرا نکنید یا حدشان را تخفیف دهید، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان برای رسواسازی بیشتر آن دو، و بازداشتن آن دو و دیگران، هنگام اقامۀ حد بر آنها حاضر شوند.

Bengali

(অবিবাহিত) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীন তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর, আল্লাহর বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি‎ প্রত্যক্ষ করে।

German

Die Frau, die Unzucht begeht und der Mann, der Unzucht begeht, so peitscht jeden von ihnen mit hundert (Peitschen)hieben aus. Und lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts (der Rechtsbestimmungen) der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr (wirklich) an Allah und an den Jüngsten Tag glaubt. Und bei (der Vollstreckung) ihrer Strafe soll ein Teil von den Gläubigen zugegen sein.

Croatian

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

Urdu

اَزّ زَا نِ ىَ ةُوَزّ زَا نِىْفَجْ لِ دُوْكُلّ لَوَا حِ دِمّمِنْ هُ مَامِ ءَ ةَجَلْ دَهْوَ لَاتَاْ خُذْ كُمْبِ هِ مَارَاْ فَ تُنْفِىۡدِىْ نِلّلَا هِاِنۡ كُنْ تُمْتُ ءْ مِ نُوْ نَبِلّ لَا هِوَلْ يَوْ مِلْآ خِرْ​ۚوَلْ يَشْ هَدْعَ ذَا بَ هُ مَاطَآ ءِ فَ تُمّمِ نَلْمُ ءْ مِ نِىْٓ نْ

Afar

Dalweynaa kee dalweynak ken nammayak kulli tii keenik bool adda keetalat agura (digbewee nammay kinnuk) ken nammayah allaaqal kee xuwaw sin geewaay moominiiney, Yallih madqá keenil soolissaanamal, Yallaa kee ellecaboh ayrôl yaamine mara tekkeenik, Kaadu ken nammayat aban digaalat moominiinik hortâ edde martay.

Maltese

Liz-zienja u liz-zieni agħtuhom mitt sawt kull wieħed, u tħennux għalihom fejn tidħol il-ligi ta' Alla, jekk (tassew) temmnu f'Alla u fl-Aħħar Jum, u (araw) li gemgħa minn dawk li jemmnu jixhdu għall-kastig tagħhom it-tnejn

Azeri

Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə yüz çubuq vurun. Əgər Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dinində (hökmlərini tətbiq edərkən) onlara yazığınız gəlməsin. Qoy möminlərdən bir dəstə onların əzabına şahid olsun.

Chinese

淫妇和奸夫,你们应当各打一百鞭。你们不要为怜悯他俩而减免安拉的刑罚,如果你们确信安拉和末日。叫一伙信士,监视他俩的受刑。

Sinhala, Sinhalese

කාම අපචාරයේ යෙදුණු (අවිවාහක) කාන්තාව හා කාම අපචාරයේ යෙදුණු (අවිවාහක) පිරිමියා යන දෙදෙනාගෙන් සෑම කෙනෙකුට ම කස පහර සියයක් බැගින් නුඹලා කසපහර දෙනු. නුඹලා අල්ලාහ් පිළිබඳව හා පරමාන්ත දිනය පිළිබඳව විශ්වාස කරමින් සිටියෙහු නම් අල්ලාහ්ගේ නීතිය තුළ ඔවුන් දෙදෙනා පිළිබඳ කිසිදු අනුකම්පාවක් නුඹලාව ග්‍රහණය නො කළ යුතු ය. ඔවුන් දෙදෙනාට දෙන දඬුවමෙහි දේවත්වය විශ්වාස කරන්නන්ගෙන් පිරිසක් සාක්ෂි ලෙස සිටිය යුතුයි.

Ganda

Omwenzi omukazi n'omwenzi omusajja buli omu ku bo mumukube emiggo kikumi, ekisa tekibakwatanga ku lwa bwe bombi, nga muli mu kutuukiriza e ddiini ya Katonda, bwe muba nga mukkiriza Katonda n’olunaku lw'enkomerero, ekibinja mu bakkiriza kiteekwa okubaawo nga babonerezebwa.

Uzbek

Зоний ва зонияларнинг ҳар бирини юз дарра урингиз. Агар Аллоҳга ва охират кунига ишонсангиз, Аллоҳнинг дини борасида уларга шафқат қилмангиз. Уларнинг азобланаётганига мўминлардан бир гуруҳи гувоҳ бўлсин.

Yau,Yuw

Jwankongwe jwachigwagwa ni jwannume jwachikululu basi jenumanja munnyesyani jwalijose mwa jamanjao mipichi jakwana lichila (100), soni chikantesya chanasa ligongo lyaŵaŵilio pa (kupitisya) dini ja Allah (malamusi galamwile pa ŵanyao), nam’baga jenumanja nkunkulupililaga Allah ni Lisiku Lyambesi. Soni likuga lya ŵakulupilila lilolele ilagasyo yaoyo.1

Lithuanian

Sanguliautoja ir sanguliautojas, plakit kiekvieną iš jų šimtu kirčių. Lai užuojauta nesulaiko tavęs dėl jų reikalo bausmėje, nurodytoje Allaho, jei tiki Allahą ir Paskutiniąją Dieną. Ir lai dalis tikinčiųjų stebi jų bausmę.

Spanish

A la fornicadora y al fornicador aplíquenles, a cada uno de ellos, cien azotes. Si verdaderamente creen en Dios y en el Día del Juicio, no permitan que la compasión que puedan sentir por ellos les impida aplicar la pena establecida por Dios. Que un grupo de creyentes sea testigo cuando se les aplique la pena.

Spanish

(Castiguen) a la fornicadora y al fornicador con cien latigazos (si cuatro testigos probos dan fe de la inmoralidad)1. Y no dejen que su compasión por ellos les impida aplicarles la pena completa, si de verdad creen en Al-lah y en el Día de la Resurrección. Y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo.

English

The fornicatress and the fornicator -- scourge each one of them a hundred stripes, and in the matter of God's religion let no tenderness for them seize you if you believe in God and the Last Day; and let a party of the believers witness their chastisement.

English

AS FOR the adulteress and the adulterer flog each of them with a hundred stripes, and let not compassion with them keep you from [carrying out] this law of God, if you [truly] believe in God and the Last Day; and let a group of the believers witness their chastisement.

Russian

Любодейцу и любодея подвергайте телесному наказанию, давая каждому из них по сто ударов. Сожаление о них не должно овладеть вами при заповеданном от Бога, если вы стали верующими в Бога и в последний день. Несколько человек из верующих должны присутствовать при наказании их.

English

The adulteress and the adulterer: scourge each one of the twain with a hundred stripes. And let not tenderness rake hold of you in regarad to the twain in the law of Allah, if ye have come to believe in Allah and the Last Day. And let witness this torment a band of the believers.

English

Flog the fornicatress and the fornicator with a hundred lashes each. Let there be no reluctance in enforcing the laws of God, if you have faith in God and the Day of Judgment. Let it take place in the presence of a group of believers.

English

You shall lash the fornicatress and the fornicator each with a hundred lashes. In the religion of Allah, let no tenderness for them seize you if you believe in Allah and the Last Day; and let their punishment be witnessed by a party of believers.

Russian

И прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них секите сотней плетей. Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя веры Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями будут некоторое число верующих.

Kashmiri

۔زانیہ ﴿ بدکار ﴾ زنا نہٕ زانی ﴿بد کار﴾ مَرد ،دۅشوٕ یو منٛزٕ لٲیِو پرٛتھ کٲنٛسہِ ہتھ گوڈٕ۔﴿ زِ نا ہس متعلق چُھ ابتدٲیی حکم سورہ نسا آیت 15 ہس منٛز پتھ کُن آمُت۔وۅ نۍ چُھ اَمِیُک یہِ قطعی سزا مقرر کر نہٕ یِوان ۔ یہِ سزا چُھ تمہِ صور ت خٲطرٕ ییٚلہِ زٲنی مرد نیتھرٕ روٚس آسہِ ، یا زانیہ زنانہٕ نیترٕ روٚس آسہِ قرآن پاکس منٛز تہِ چھُ اَتھ کُن اشارٕہ موجود یِتھہٕ پٲٹھۍ زن سورہ نسا ٔ،اآیت،25 نِشہِ چھُ پے لگان تہٕ واریاہو حدیثو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ خلفا راشد ینن ہٕندِ عملی سنّت تہٕ اجما ع اُمّت نِشہِ تہِ چُھ یہِ ثٲبت زِ نیتھرٕ آسنہٕ کِس صورتس منٛز چُھ زنا ہُک سزا رجم ۔ ﴾ تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ عار یِنُک جذ بہٕ یِنہٕ تۅہیہِ اللہ تعالیٰ سٕندِس دین کِس معا ملس منٛز پَتھ رٹہِ، اگر توٚہۍ خُدا یس تہٕ ٲخرت کِس دۅ ہس پٮ۪ٹھ ایمان چِھو تھا وان ،تہٕ تِمن سزا دِنہٕ وقتہٕ گژِھہ اہلِ ایمانن ہٕنز اکھ جما عت مو جود روزٕ نۍ۔﴿ یعنی سزا گژِھہ بر سرِ عام دِنہٕ یُن تا کہ مجرِ مس گژِھہ رسوٲیی تہٕ با قین لُکن میلہِ عبرت تہٕ نصیحت، تہٕ یہِ گناہ پھٔہلہِ نہٕ مسلم معا شر س منٛز﴾۔

English

The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

Uzbek

Zinokor ayol va zinokor erkak, ikkovlaridan har birini yuz darradan uring. Agar siz Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo`lsangiz, sizlarni ularga nisbatan Allohning dinida shafqat tutmasin. Va ularning azobiga bir toifa mo`minlar guvoh bo`lsinlar.1

Uzbek

Зинокор аёл ва зинокор эркак — улардан ҳар бирини юз даррадан уринглар. Агар сизлар Аллоҳга ва Охират кунига иймон келтиргувчи бўлсангизлар Аллоҳнинг (бу) ҳукмида (яъни, зинокорларни дарралашда) сизларни уларга нисбатан раҳм-шафқат (туйғулари) тутмасин! Уларнинг азобланишига бир тоифа мўминлар гувоҳ бўлсинлар!1

Hausa

Mazinãciya da mazinãci,1 to, ku yi bũlãla ga kõwane ɗaya daga gare su, bũlãla ɗari. Kuma kada tausayi ya kãma ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kunã yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma wani yankin jama, a daga mũminai, su halarci azãbarsu.

English

Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi'ata jaldatinw Wa-laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu'minoona billaahi wal-Yawmil Aakhiri wal-yashhad 'azaabahumaa taaa'ifatum minal mu'mineen

Uzbek

Зинокор аёл ва зинокор эркак, икковларидан ҳар бирини юз даррадан уринг. Агар сиз Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирадиган бўлсангиз, сизларни уларга нисбатан Аллоҳнинг динида шафқат тутмасин. Ва уларнинг азобига бир тоифа мўминлар гувоҳ бўлсинлар.1

Turkish

ezzâniyetü vezzânî feclidû külle vâḥidim minhümâ miete celdeh. velâ te'ḫuẕküm bihimâ ra'fetün fî dîni-llâhi in küntüm tü'minûne billâhi velyevmi-l'âḫir. velyeşhed `aẕâbehümâ ṭâifetüm mine-lmü'minîn.

Spanish

(Castigad) a la fornicadora y al fornicador con cien latigazos (si cuatro testigos probos dan fe de la inmoralidad)1. Y no dejéis que vuestra compasión por ellos os impida aplicarles la pena completa, si de verdad creéis en Al-lah y en el Día de la Resurrección. Y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo.

English

Alzzaniyatu waalzzanee faijlidoo kulla wahidin minhuma mi-ata jaldatin wala ta/khuthkum bihima ra/fatun fee deeni Allahi in kuntum tu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri walyashhad AAathabahuma ta-ifatun mina almu/mineena

Uighur, Uyghur

زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭلار، ئەگەر سىلەر ئاللاھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭلار، ئاللاھنىڭ دىنىنىڭ (ئەھكامىنى ئىجرا قىلىشتا) ئۇلارغا رەھىم قىلماڭلار، ئۇلارنى جازالىغان چاغدا مۆمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن.

English

Those who fornicate - whether female or male - flog each one of them with a hundred lashes.1 And let not tenderness for them deter you from what pertains to Allah's religion, if you do truly believe in Allah and the Last Day2; and let a party of believers witness their punishment.3

Kurdish

{سزای زیناكار پێش هاوسەرگیری} [ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ] كچی زیناكار یان كوڕی زیناكار پێش ئه‌وه‌ی كه‌ زه‌واجێكی شه‌رعی بكه‌ن ئه‌گه‌ر به‌ ویستی خۆیان زینایان كرد هه‌ر یه‌كێك له‌وانه‌ سه‌د جه‌ڵده‌و قامچیان لێ بده‌ن، وه‌ له‌سوننه‌تیشدا هاتووه‌ بۆ ماوه‌ى ساڵێك له‌و شوێنه‌ دوریان بخه‌نه‌وه‌، ئه‌گه‌ر خۆیان دانیان پێدا نا، یان چوار شایه‌ت هه‌بوو، یان كچه‌كه‌ حه‌ملى هه‌بوو [ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ] وه‌ به‌زه‌یشتان پیادا نه‌یه‌ته‌وه‌ له‌ ئه‌نجامدان و جێبه‌جێ كردنی ئه‌م سنووره‌ی خوای گه‌وره‌ (به‌زه‌یى وا له‌ حاكم نه‌كات ئه‌م حوكمه‌ى خواى گه‌وره‌ جێ به‌جێ نه‌كات) [ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ] ئه‌گه‌ر ئێوه‌ ئیمانتان به‌ خواو به‌ ڕۆژی دوایی هه‌یه‌ [ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ] وه‌ با كۆمه‌ڵێك له‌ باوه‌ڕدارانیش ئاماده‌ی ئه‌م سزایه‌ ببن وه‌ له‌ پێش چاوی خه‌ڵكی به‌ ئاشكرا جێبه‌جێ بكرێت بۆ ئه‌وه‌ی ببێته‌ هۆكارێك بۆ ئه‌وه‌ی خه‌ڵكى له‌و تاوانه‌ دوور بكه‌وێته‌وه‌ ( به‌ یه‌ك كه‌س و سه‌روتر ده‌وترێت: طَائِفَة).

Kannada

ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೂರು ಛಡಿಯೇಟು ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನಿಕರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯದಿರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರಲಿ1.

Urdu

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے سوسو درّے1 اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر2 اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان3

Portuguese

À adúltera e ao adúltero açoitai a cada um deles com cem açoites. E que não vos tome compaixão alguma por eles, no cumprimento do juízo de Allah, se credes em Allah e no Derradeiro Dia. E que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos.

Nepali

२) व्यभिचारिणी र व्यभिचारी, स्त्री, पुरुष यी दुवैलाई सय–सय कोर्रा हान र अल्लाहको धर्मको विषयमा तिमीलाई दया नआओस्, यदि तिमी अल्लाह र अन्तिम दिनलाई मान्दछौ, र उनीहरूलाई दण्ड दिने बेलामा मुस्लिमहरूको एक समूह त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ ।

Kazakh

Зина жасаған әйел мен зина жасаған еркектің әрқайсысына жүз дүреден соғыңдар. Егер Аллаһқа және Ақирет күніне сенген болсаңдар, оларға қатысты Аллаһтың үкімін орындауда, сендерді аяушылық ұстамасын. Әрі иманға келгендерден бір топ олардың жазалануына куә болсын.

Serbian

Блудницу и блудника избичујте са по стотину удараца бича, и нека вас при вршењу Аллахових прописа не обузима према њима никакво сажаљење, ако верујете у Аллаха и у Судњи дан, и нека њиховом кажњавању посведочи једна група верника!

Albanian

Të përdalën dhe të përdalin, rrihni çdonjërin prej tyre me nga njëqind të rëna dhe të mos ju kaplojë dhembshuria ndaj tyre kur bëhet fjalë për ligjin e Allahut, nëse njëmend e besoni Allahun dhe Ditën e Fundit. Le të jenë të pranishëm në dënimin e tyre një grup besimtarësh.

Korean

간통한 여자와 남자 각각에게 는 백대의 가죽태형이라 너희가 하나님을 믿고 내세를 믿는다면 하나님께 순종하되 그들에게 동정 치 말며 믿는 신도들로 하여금 그 들에 대한 형벌을 입증케하라

English

Alzzaniyatu waalzzanee faijlidoo kulla wahidin minhuma miata jaldatin wala takhuthkum bihima rafatun fee deeni Allahi in kuntum tuminoona biAllahi waalyawmi alakhiri walyashhad AAathabahuma taifatun mina almumineena

Tamil

விபசாரம் செய்த பெண், விபசாரம் செய்த ஆண் இவர்களில் ஒவ்வொருவரையும் நூறு கசையடிகள் அடியுங்கள். மெய்யாகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வையும் இறுதி நாளையும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ் விதித்த இக்கட்டளையை நிறைவேற்றுவதில், அவ்விருவர்களுடைய விஷயத்தில் உங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்படக்கூடாது. அவ்விருவருக்கும் (தண்டனையாக) வேதனை கொடுக்கும் சமயத்தில் நம்பிக்கையாளர்களில் ஒரு தொகையினர் அதன் சமீபமாக இருக்கவும்.

Kannada

ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೂರು ಚಡಿಯೇಟು ನೀಡಿರಿ.1 ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅನುಕಂಪ ತೋರಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಾಗ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿ.

Japanese

(非ムフサン*である)姦通した女性と、姦通した男性、彼らはいずれも百回の鞭打ちに処せ1。また、あなた方がアッラー*の宗教において、彼らへの憐みに流され(、刑罰の実施を放棄し)てしまうようではならない。もし、あなた方がアッラー*と最後の日*を信じているのなら、である。そして二人の懲罰(の場)には、信仰者たちの一団を立ち合わせよ。

Turkish

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu sizi (uygulayacağınız cezadan) engellemesin. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

Central Khmer

ស្ដ្រីនិងបុរសដែលហ្ស៊ីណានោះ ចូរពួកអ្នកពិន័យគេក្នុងម្នាក់ៗ មួយរយរំពាត់។ ហើយពួកអ្នកមិនត្រូវអាណិតអាសូរដល់គេទាំងពីរ ក្នុង(ការអនុវត្ដន៍ច្បាប់)សាសនារបស់អល់ឡោះឡើយ ប្រសិនបើ ពួកអ្នកមានជំនឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយ ចូរឱ្យមួយក្រុមនៃបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿធ្វើជាសាក្សីលើការដាក់ ទណ្ឌកម្មចំពោះគេទាំងពីរ។

Persian

هر یک از زن و مرد زناکاری [که قبلا ازدواج نکرده‌اند] را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، نباید در [اجرای احکام] دین الله نسبت به آن دو [نفر] دلسوزی [و مهربانیِ بی‌دلیل] داشته باشید؛ و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان گواه باشند.

Rundi

Umusambanyikazi n’umusambanyi mu gihe batarubaka izabo, igihano c’umwe wese muri bo, ni ugukubitwa ibimoko ijana1. Ukubumvira impuhwe rero, ntikuzotume mudashira mu ngiro canke mutezura ico gihano nimwaba mwemera Imana Allah koko hamwe n’umusi w’iherezo, munubahiriza neza n’amabwirizwa y’ubwislamu. Ishirwa mu ngiro ry’ico gihano rero, ritegerezwa gushengererwa n’abemeramana ku kugira babone ububi bw’ico caha c’ubusambanyi, maze bavavanure na co hamwe no kucihanikiriza.

Dutch

De vrouw en de man die schuldig zijn aan onwettige seksuele gemeenschap moeten ieder met honderd zweepslagen geslagen worden. Laat geen medelijden jullie daarvan weerhouden in hun zaak, in een bestraffing die door Allah is voorgeschreven, als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een deel van de gelovigen getuigen zijn van de bestraffing.

Ukrainian

Розпусника й розпусницю бийте сто разів — кожного з них. Нехай ваш жаль до них не переважить релігії Аллага, якщо ви віруєте в Аллага й в Останній День. І нехай свідками їхнього покарання буде група віруючих!

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে1, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে2, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে3

Malayalam

വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്‍മാരില്‍ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങള്‍ നൂറ് അടി അടിക്കുക.1 നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതനിയമത്തില്‍ (അത് നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍) അവരോടുള്ള ദയയൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശിക്ഷ നടക്കുന്നേടത്ത് സത്യവിശ്വാസികളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം സന്നിഹിതരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ.

Kazakh

Зинашы әйел мен ердің әрбіріне жүз дүре соғыңдар. Егер Аллаға, ахирет күніне сенсеңдер; оларға жұмсақтықтарың ұстамасын. Әрі екеуінің жазасын мүміндерден бір тобы көріп тұрсын.

Kurdish

ژن و پیاوی زیناکەر ھەریەکێکیان سەد دار(شەلاق)یان لێ بدەن وە بەزەیی ھاتنەوەتان پێیاندا (ژن و پیاوی زیناکار) نەتان گرێت (بەزەیتان پێیاندا نەیەتەوە) لە (جێ بەجێ کردنی) فەرمانی خوا ئەگەر ئێوە باوەڕتان ھەیە بەخواو بەڕۆژی دوایی وە با ئامادەی بینینی سزادانی ئەو دووانە بن کۆمەڵێک لەباوەڕداران

Yau,Yuw

Jwankongwe jwachigwagwa ni jwannume jwachikululu basi jenumanja munnyesyani jwalijose mwa jamanjao mipichi jakwana lichila (100), soni chikantesya chanasa ligongo lyaŵaŵilio pa (kupitisya) dini ja Allah (malamusi galamwile pa ŵanyao), nam’baga jenumanja nkunkulupililaga Allah ni Lisiku Lyambesi. Soni likuga lya ŵakulupilila lilolele ilagasyo yaoyo.1

Vietnamese

Nam nữ phạm tội Zina[1], các ngươi hãy đánh mỗi người một trăm roi. Các ngươi chớ động lòng thương hại họ trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Ngày Sau. Và các ngươi hãy mời một nhóm người có đức tin đến chứng kiến việc trừng phạt họ.1

Kurdish

زناكەرا شوینەكری و زناكەرێ ژن نەئینایی، هەر ئێكی سەد قامچیان لێ بدەن، و بلا دلێ هەوە ل سەر حسێبا دینێ خودێ، نەمینتە ب وانڤە [كو هوین ئەمرێ خودێ ب جهـ نەئینن]، ئەگەر هوین ئەو بن ئەوێت هەوە باوەری ب خودێ و ڕۆژا قیامەتێ هەی، و بلا كۆمەك ژ موسلمانان جزادانا وان ببینن [دا پتر پێڤەبچن و جزایێ وان پتر یێ گران بیت، و دا نێزیكی ڤێ گونەهێ نەبن].

Tajik

Ҳар яке аз зану марди зинокорро[1740] сад зарба бизанед. Ва агар ба Аллоҳу рӯзи қиёмат имон доред, бояд, ки дар ҳукми Аллоҳ нисбат ба он ду раҳмдил нагардед. Ва бояд, ки ба ҳангоми шиканҷа карданашон гурӯҳе аз мӯъминон ҳозир бошанд, то ҳӯшёр шаванд ва панд гиранд.1

Chinese

淫妇和奸夫,你们应当各打一百鞭。 你们不要为怜悯他俩而减免安拉的刑罚,如果你们确信安拉和末日。让一部分信士监督他俩受刑。

Kyrgyz, Kirghiz

(Үйлөнө элек туруп) зына кылган аял менен зына кылган эркектин ар бирин жүз балактан ургула![1] Эгер Аллахка жана Акырет Күнүнө ишенчү болсоңор, Аллахтын дининде(ги өкүмдү аткараарда) ал экөөсүнө жан тартпагыла! Экөөсүнүн жазалануусуна момундардын бир тайпасы күбө болуп турушсун.1

Yoruba

Onísìná lóbìnrin àti onísìná lọ́kùnrin, ẹ na ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú àwọn méjèèjì ní ọgọ́rùn-ún kòbókò. Ẹ má ṣe jẹ́ kí àánú wọn ṣe yín nípa ìdájọ́ Allāhu tí ẹ bá ní ìgbàgbọ́ òdodo nínú Allāhu àti Ọjọ́ Ìkẹ́yìn. Kí igun kan nínú àwọn onígbàgbọ́ òdodo sì jẹ́rìí sí ìyà àwọn méjèèjì.1

Thai

หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง

Central Khmer

ស្ត្រីក្រមុំ និងបុរសកំលោះដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណា ចូរពួកអ្នកវាយគេទាំងពីរក្នុងម្នាក់ៗចំនួនមួយរយរំពាត់។ ហើយពួកអ្នកមិនត្រូវអាណិតអាសូរចំពោះពួកគេទាំងពីរដោយមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សាសនារបស់អល់ឡោះនោះឡើយ ប្រសិនបើពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយចូរឱ្យក្រុមមួយនៃអ្នកដែលមានជំនឿចូលរួមធ្វើជាសាក្សីដឹងឮក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេទាំងពីរផងដែរ។

Amharic

ዝሙተኛይቱ ሴትና ዝሙተኛው ወንድ ከሁለቱ እያንዳንዳቸው (ያላገቡ እንደሆኑ) መቶ ግርፋትን ግረፏቸው:: በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ እንደሆናችሁ በእነርሱ ላይ በደነገገው በአላህ ፍርድ ርህራሄ አትያዛችሁ። ሙስሊሞች ሆይ! ቅጣታቸውንም በምትፈጽሙበት ጊዜ ከአማኞች የተወሰኑ ቡድኖች ይገኙበት::

Punjabi

ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰਤ (ਵਿਭਚਾਰਣ) ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਮਰਦ (ਵਿਭਚਾਰੀ), ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੋ-ਸੋ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ।2ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਧਰਮ (ਤਰੀਕੇ) ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਜ਼ਾਨੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ) ’ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਨਸੀਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ)।

Hindi

जो व्यभिचार1 करने वाली महिला है और जो व्यभिचार करने वाला पुरुष है, दोनों में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो। और तुम्हें अल्लाह के धर्म के विषय में उन दोनों पर कोई तरस न आए2, यदि तुम अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखते हो। और आवश्यक है कि उनके दंड के समय ईमानवालों का एक समूह उपस्थित3 हो।

Luhya

Omuyeyi omukhasi nende omuyeyi omusatsa, bakhupe buli mulala wabu emisharuti imia. Ne mulabalolela eshisa tawe khukhubusia lilako lia Nyasaye lino nimuba toto mwasuubila Nyasaye nende inyanga yeyindukho. Ne kulole eshinyasio shiabu esho omukanda mubasuubili.

Bislama

Ang (dili minyo) nga babaye o sa (dili minyo) nga lalaki ng.nakit-ang sad-an sa pakighilawas, latigoha ang matag kanila usa ka gatos ka mga latos, ug ayaw itugot ang kaluoy alang kanila makapugong kaninyo sa pagsunod sa Allah, kung kamo mituo sa Allah (Dios) ug sa Ulahing Adlaw, ug himoa nga ang usa ka pundok sa mga magtutuo makasaksi sa ilang Silot.

English

The fornicatress and the fornicator, flog each of them with a hundred stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allâh, if you believe in Allâh and the Last Day. And let a party of the believers witness their punishment. (This punishment is for unmarried persons guilty of the above crime, but if married persons commit it (illegal sex), the punishment is to stone them to death, according to Allâh’s Law).1

Malagasy

Ny vehivavy mpijangajanga sy ny lehilahy mpijangajanga dia kapohinareo in-jato tsirairay avy izy roa amin’ny karavasy. Aoka tsy ho resin’ny fangorahana ianareo amin’ny fanatanterahana ny didin’I Allah amin’izy roa, raha mino an'I Allah sy ny Andro farany ianareo, ary aoka hisy hiatrika ny famaizana azy ireo ny andian’ireo mpino.

Somali

Zaaniydda iyo Zaaniga494747>2 ku jeedala midkood walba boqol jeedal1. Yeysanna turid3 aad u tureysaan idinka celin fulinta Amarka Alle, haddaad rumeysan tihiin Alle iyo Maalinta Aakhiro, waana inay koox mu’miniin ah goob joog ka ahaadaan ciqaabkooda.

Tamil

விபச்சாரி; இன்னும், விபச்சாரன் இவ்விருவரில் ஒவ்வொருவரையும் நூறு பிரம்படி அடியுங்கள். அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் (அதன் சட்டத்தை நிறைவேற்றும்போது) அந்த இருவர் மீதும் உங்களுக்கு இரக்கம் வந்துவிட வேண்டாம், நீங்கள் அல்லாஹ்வையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால். இன்னும், நம்பிக்கையாளர்களில் ஒரு பெரும் கூட்டம் அவ்விருவரின் தண்டனை (நிறைவேறுகின்ற இடத்து)க்கு ஆஜராகட்டும்.

Filipino

So mishina a Babai a go so mishina a Mama,- na luphadi niyo so oman i isa kiran a dowa, sa magatos a luphad: Na o ba kano makowa o ranon sa dowa oto, si-i ko Kokoman o Allah, o sukano na Paparatiyaya-an niyo so Allah a go so Alongan a Maori: Go shaksi-i so siksa a dowa oto o saba-ad ko Miyamaratiyaya.

Urdu

زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ1 ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیئے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو2۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیئے.3

Tafsir (Commentary)

French
Infligez au fornicateur et à la fornicatrice( ) cent coups de fouet et que la pitié ou la compassion ne vous retiennent pas de les punir et ne vous amènent pas à alléger leur peine, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Et afin que leur crime soit connu de tous, de faire passer aux coupables l’envie de recommencer et que leur sort dissuade d’autres personnes de les imiter, faites assister un groupe de croyants à l’exécution de la peine.

Spanish
Al hombre y a la mujer que fornican siendo solteros: azoten a cada uno de ellos con cien latigazos, y no se dejen afectar por la indulgencia y la misericordia, que les impida aplicar sobre ellos el castigo establecido ni haga que lo alivianen para ellos, si es que creen en Al-lah y en el Último Día. Y un grupo de creyentes debe estar presente cuando el castigo establecido sea ejecutado sobre ellos, para hacer público su crimen, y de esa forma disuadirlos a ellos y a otros.

Arabic

الحُكْمُ الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾

اعْلَمْ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ رَفْعُهُما عَلى الِابْتِداءِ، والخَبَرُ مَحْذُوفٌ عِنْدَ الخَلِيلِ وسِيبَوَيْهِ عَلى مَعْنى: فِيما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الزّانِيَةُ والزّانِي؛ أيْ: فاجْلِدُوهُما، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الخَبَرُ (فاجْلِدُوا) وإنَّما دَخَلَتِ الفاءُ؛ لِكَوْنِ الألِفِ واللّامِ بِمَعْنى (الَّذِي) وتَضَمُّنِهِ مَعْنى الشَّرْطِ، تَقْدِيرُهُ الَّتِي زَنَتْ والَّذِي زَنى فاجْلِدُوهُما، كَما تَقُولُ: مَن زَنا فاجْلِدُوهُ، وقُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظّاهِرُ، وقُرِئَ ”والزّانِ“ بِلا ياءٍ، واعْلَمْ أنَّ الكَلامَ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى نَوْعَيْنِ، أحَدُهُما: ما يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْعِيّاتِ. والثّانِي: ما يَتَعَلَّقُ بِالعَقْلِيّاتِ. ونَحْنُ نَأْتِي عَلى البابَيْنِ بِقَدْرِ الطّاقَةِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

النوع الأوَّلُ: الشَّرْعِيّاتُ، واعْلَمْ أنَّ الزِّنا حَرامٌ وهو مِنَ الكَبائِرِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ.

أحَدُها: أنَّ اللَّهَ تَعالى قَرَنَهُ بِالشِّرْكِ وقَتْلِ النَّفْسِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِالحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثامًا﴾ [الفُرْقانِ: ٦٨] وقالَ: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنا إنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلًا﴾ [الإسْراءِ: ٣٢]،

وثانِيها: أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ المِائَةَ فِيها بِكَمالِها بِخِلافِ حَدِّ القَذْفِ وشُرْبِ الخَمْرِ، وشَرَعَ

صفحة ١١٥

فِيهِ الرَّجْمَ، ونَهى المُؤْمِنِينَ عَنِ الرَّأْفَةِ وأمَرَ بِشُهُودِ الطّائِفَةِ لِلتَّشْهِيرِ، وأوْجَبَ كَوْنَ تِلْكَ الطّائِفَةِ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ لِأنَّ الفاسِقَ مِن صُلَحاءِ قَوْمِهِ أخْجَلُ.

وثالِثُها: ما رَوى حُذَيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ”«يا مَعْشَرَ النّاسِ اتَّقُوا الزِّنا فَإنَّ فِيهِ سِتَّ خِصالٍ؛ ثَلاثٌ في الدُّنْيا وثَلاثٌ في الآخِرَةِ، أمّا الَّتِي في الدُّنْيا فَيُذْهِبُ البَهاءَ، ويُورِثُ الفَقْرَ، ويُنْقِصُ العُمْرَ، وأمّا الَّتِي في الآخِرَةِ فَسُخْطُ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى، وسُوءُ الحِسابِ، وعَذابُ النّارِ» “ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: ”قُلْتُ: «يا رَسُولَ اللَّهِ أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قالَ: أنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وهو خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: وأنْ تَقْتُلَ ولَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: وأنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ» “ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى تَصْدِيقَها: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِالحَقِّ ولا يَزْنُونَ﴾ [الفُرْقانِ: ٦٨]، واعْلَمْ أنَّهُ يَجِبُ البَحْثُ في هَذِهِ الآيَةِ عَنْ أُمُورٍ.

أحَدُها: عَنْ ماهِيَّةِ الزِّنا.

وثانِيها: عَنْ أحْكامِ الزِّنا.

وثالِثُها: عَنِ الشَّرائِطِ المُعْتَبَرَةِ في كَوْنِ الزِّنا مُوجِبًا لِتِلْكَ الأحْكامِ.

ورابِعُها: عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ حُصُولُ الزِّنا.

وخامِسُها: أنَّ المُخاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿فاجْلِدُوهُمْ﴾ مَن هُمْ؟

وسادِسُها: أنَّ الرَّجْمَ والجَلْدَ المَأْمُورَ بِهِما في الزِّنا كَيْفَ يَكُونُ حالُهُما؟

البَحْثُ الأوَّلُ: عَنْ ماهِيَّةِ الزِّنا؛ قالَ بَعْضُ أصْحابِنا: إنَّهُ عِبارَةٌ عَنْ إيلاجِ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٌ قَطْعًا، وفِيهِ مَسائِلُ:

المسألة الأُولى: اخْتَلَفُوا في أنَّ اللُّواطَةَ هَلْ يَنْطَلِقُ عَلَيْها اسْمُ الزِّنا أمْ لا؟ فَقالَ قائِلُونَ: نَعَمْ. واحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ والمَعْنى، أمّا النَّصُّ فَما رَوى أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ”«إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُما زانِيانِ» “ وأمّا المَعْنى فَهو أنَّ اللِّواطَ مِثْلُ الزِّنا صُورَةً ومَعْنًى. أمّا الصُّورَةُ فَلِأنَّ الزِّنا عِبارَةٌ عَنْ إيلاجِ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٌ قَطْعًا، والدُّبُرُ أيْضًا فَرْجٌ؛ لِأنَّ القُبُلَ إنَّما سُمِّيَ فَرَجًا لِما فِيهِ مِنَ الِانْفِراجِ، وهَذا المَعْنى حاصِلٌ في الدُّبُرِ، أكْثَرُ ما في البابِ أنَّ في العُرْفِ لا تُسَمّى اللُّواطَةُ زِنًا، ولَكِنَّ هَذا لا يَقْدَحُ في أصْلِ اللُّغَةِ، كَما يُقالُ: هَذا طَبِيبٌ ولَيْسَ بِعالِمٍ مَعَ أنَّ الطِّبَّ عِلْمٌ، وأمّا المَعْنى فَلِأنَّ الزِّنا قَضاءٌ لِلشَّهْوَةِ مِن مَحَلٍّ مُشْتَهًى طَبْعًا عَلى جِهَةِ الحَرامِ المَحْضِ، وهَذا مَوْجُودٌ في اللِّواطِ؛ لِأنَّ القُبُلَ والدُّبُرَ يُشْتَهَيانِ؛ لِأنَّهُما يَشْتَرِكانِ في المَعانِي الَّتِي هي مُتَعَلِّقُ الشَّهْوَةِ مِنَ الحَرارَةِ واللِّينِ وضِيقِ المَدْخَلِ، ولِذَلِكَ فَإنَّ مَن يَقُولُ بِالطَّبائِعِ لا يُفَرِّقُ بَيْنَ المَحَلَّيْنِ، وإنَّما المُفَرِّقُ هو الشَّرْعُ في التَّحْرِيمِ والتَّحْلِيلِ، فَهَذا حُجَّةُ مَن قالَ: اللِّواطُ داخِلٌ تَحْتَ اسْمِ الزِّنا. وأمّا الأكْثَرُونَ مِن أصْحابِنا فَقَدْ سَلَّمُوا أنَّ اللِّواطَ غَيْرُ داخِلٍ تَحْتَ اسْمِ الزِّنا، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ:

أحَدُها: العُرْفُ المَشْهُورُ مِن أنَّ هَذا لِواطٌ ولَيْسَ بِزِنًا وبِالعَكْسِ، والأصْلُ عَدَمُ التَّغْيِيرِ.

وثانِيها: لَوْ حَلَفَ لا يَزْنِي فَلاطَ لا يَحْنَثُ. وثالِثُها: أنَّ الصَّحابَةَ اخْتَلَفُوا في حُكْمِ اللِّواطِ وكانُوا عالِمِينَ بِاللُّغَةِ، فَلَوْ سُمِّيَ اللِّواطُ زِنًا لَأغْناهم نَصُّ الكِتابِ في حَدِّ الزِّنا عَنِ الِاخْتِلافِ والِاجْتِهادِ، وأمّا الحَدِيثُ فَهو مَحْمُولٌ عَلى الإثْمِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«إذا أتَتِ المَرْأةُ المَرْأةَ فَهُما زانِيَتانِ» “ وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«اليَدانِ تَزْنِيانِ والعَيْنانِ تَزْنِيانِ» “ وأمّا القِياسُ فَبَعِيدٌ؛ لِأنَّ الفَرْجَ وإنْ كانَ سُمِّيَ فَرْجًا لِما فِيهِ مِنَ الِانْفِراجِ، فَلا يَجِبُ أنْ يُسَمّى كُلُّ ما فِيهِ انْفِراجٌ بِالفَرْجِ، وإلّا لَكانَ الفَمُ والعَيْنُ فَرْجًا، وأيْضًا فَهم سَمَّوُا النَّجْمَ نَجْمًا لِظُهُورِهِ، ثُمَّ ما سَمَّوْا كُلَّ ظاهِرٍ نَجْمًا. وسَمَّوُا الجَنِينَ جَنِينًا لِاسْتِتارِهِ، وما سَمَّوْا كُلَّ مُسْتَتِرٍ جَنِينًا، واعْلَمْ أنَّ لِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في فِعْلِ

صفحة ١١٦

اللِّواطِ قَوْلَيْنِ، أصَحُّهُما: عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنا، إنْ كانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً ويُغَرَّبُ عامًا.

وثانِيهِما: يُقْتَلُ الفاعِلُ والمَفْعُولُ بِهِ، سَواءٌ كانَ مُحْصَنًا أوْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِما رَوى ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ”«مَن وجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ» “ ثُمَّ في كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ أوْجُهٌ:

أحَدُها: تُحَزُّ رَقَبَتُهُ كالمُرْتَدِّ.

وثانِيها: يُرْجَمُ بِالحِجارَةِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ وأحْمَدَ وإسْحاقَ.

وثالِثُها: يُهْدَمُ عَلَيْهِ جِدارٌ، يُرْوى ذَلِكَ عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ورابِعُها: يُرْمى مِن شاهِقِ جَبَلٍ حَتّى يَمُوتَ، يُرْوى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ. وإنَّما ذَكَرُوا هَذِهِ الوُجُوهَ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى عَذَّبَ قَوْمَ لُوطٍ بِكُلِّ ذَلِكَ فَقالَ تَعالى: ﴿فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِن سِجِّيلٍ﴾ [الحِجْرِ: ٧٤]. وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يُحَدُّ اللِّواطِيُّ بَلْ يُعَذَّرُ، أمّا المَفْعُولُ بِهِ فَإنْ كانَ عاقِلًا بالِغًا طائِعًا، فَإنْ قُلْنا: عَلى الفاعِلِ القَتْلُ فَيُقْتَلُ المَفْعُولُ بِهِ عَلى صِفَةِ قَتْلِ الفاعِلِ؛ لِلْخَبَرِ، وإنْ قُلْنا: عَلى الفاعِلِ حَدُّ الزِّنا فَعَلى المَفْعُولِ بِهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ مُحْصَنًا كانَ أوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، وقِيلَ: إنْ كانَتِ امْرَأةً مُحْصَنَةً فَعَلَيْها الرَّجْمُ، ولَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأنَّها لا تَصِيرُ مُحَصَنَةً بِالتَّمْكِينِ في الدُّبُرِ، فَلا يَلْزَمُها حَدُّ المُحْصَناتِ كَما لَوْ كانَ المَفْعُولُ بِهِ ذَكَرًا. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلى وُجُوبِ الحَدِّ مِن وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ اللِّواطَ إمّا أنْ يُساوِيَ الزِّنا في الماهِيَّةِ أوْ يُساوِيَهُ في لَوازِمِ هَذِهِ الماهِيَّةِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ وجَبَ الحَدُّ. بَيانُ الأوَّلِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُما زانِيانِ» “ فاللَّفْظُ دَلَّ عَلى كَوْنِ اللّائِطِ زانِيًا، واللَّفْظُ الدّالُّ بِالمُطابَقَةِ عَلى ماهِيَّةٍ دالٌّ بِالِالتِزامِ عَلى حُصُولِ جَمِيعِ لَوازِمِها، ودَلالَةُ المُطابَقَةِ والِالتِزامِ مُشْتَرِكانِ في أصْلِ الدَّلالَةِ، فاللَّفْظُ الدّالُّ عَلى حُصُولِ الزِّنا دالٌّ عَلى حُصُولِ جَمِيعِ اللَّوازِمِ، ثُمَّ بَعْدَ هَذا إنْ تَحَقَّقَ مُسَمّى الزِّنا في اللِّواطِ دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا﴾ وإنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مُسَمّى الزِّنا وجَبَ أنْ يَتَحَقَّقَ لَوازِمُ مُسَمّى الزِّنا لِما ثَبَتَ أنَّ اللَّفْظَ الدّالَّ عَلى تَحَقُّقِ ماهِيَّةٍ دالٌّ عَلى تَحَقُّقِ جَمِيعِ تِلْكَ اللَّوازِمِ، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ في حَقِّ الماهِيَّةِ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى مَعْمُولًا بِهِ في الدَّلالَةِ عَلى جَمِيعِ تِلْكَ اللَّوازِمِ، لَكِنَّ مِن لَوازِمِ الزِّنا وُجُوبَ الحَدِّ، فَوَجَبَ أنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ في اللِّواطِ. أكْثَرُ ما في البابِ أنَّهُ تُرِكَ العَمَلُ بِذَلِكَ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«إذا أتَتِ المَرْأةُ المَرْأةَ فَهُما زانِيَتانِ» “ لَكِنْ لا يَلْزَمُ مِن تَرْكِ العَمَلِ هُناكَ تَرْكُهُ هاهُنا.

الثّانِي: أنَّ اللّائِطَ يَجِبُ قَتْلُهُ فَوَجَبَ أنْ يُقْتَلَ رَجْمًا. بَيانُ الأوَّلِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ مِنهُما والمَفْعُولَ بِهِ» “. وبَيانُ الثّانِي: أنَّهُ لَمّا وجَبَ قَتْلُهُ وجَبَ أنْ يَكُونَ زانِيًا وإلّا لَما جازَ قَتْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا لِإحْدى ثَلاثٍ» “ وهاهُنا لَمْ يُوجَدْ كُفْرٌ بَعْدَ إيمانٍ، ولا قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَوْ لَمْ يُوجَدِ الزِّنا بَعْدَ الإحْصانِ لَوَجَبَ أنْ لا يُقْتَلَ، وإذا ثَبَتَ أنَّهُ وُجِدَ الزِّنا بَعْدَ الإحْصانِ وجَبَ الرَّجْمُ لِهَذا الحَدِيثِ.

الثّالِثُ: نَقِيسُ اللِّواطَ عَلى الزِّنا، والجامِعُ أنَّ الطَّبْعَ داعٍ إلَيْهِ لِما فِيهِ مِنَ الِالتِذاذِ وهو قَبِيحٌ فَيُناسِبُ الزَّجْرَ، والحَدُّ يَصْلُحُ زاجِرًا عَنْهُ. قالُوا: والفَرْقُ مِن وجْهَيْنِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ وُجِدَ في الزِّنا داعِيانِ، فَكانَ وُقُوعُهُ أكْثَرَ فَسادًا، فَكانَتِ الحاجَةُ إلى الزّاجِرِ أتَمَّ.

الثّانِي: أنَّ الزِّنا يَقْتَضِي فَسادَ الأنْسابِ. والجَوابُ: إلْغاؤُهُما بِوَطْءِ العَجُوزِ الشَّوْهاءِ، واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: اللِّواطُ لَيْسَ بِزِنًا عَلى ما تَقَدَّمَ، فَوَجَبَ أنْ لا

صفحة ١١٧

يُقْتَلَ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا لِإحْدى ثَلاثٍ» “.

وثانِيها: أنَّ اللِّواطَ لا يُساوِي الزِّنا في الحاجَةِ إلى شَرْعِ الزّاجِرِ، ولا في الجِنايَةِ فَلا يُساوِيهِ في الحَدِّ. بَيانُ عَدَمِ المُساواةِ في الحاجَةِ أنَّ اللِّواطَ وإنْ كانَتْ يَرْغَبُ فِيها الفاعِلُ لَكِنْ لا يَرْغَبُ فِيها المَفْعُولُ طَبْعًا بِخِلافِ الزِّنا، فَإنَّ الدّاعِيَ حاصِلٌ مِنَ الجانِبَيْنِ، وأمّا عَدَمُ المُساواةِ في الجِنايَةِ فَلِأنَّ في الزِّنا إضاعَةَ النِّسَبِ ولا كَذَلِكَ اللِّواطُ، إذا ثَبَتَ هَذا فَوَجَبَ أنْ لا يُساوِيَهُ في العُقُوبَةِ؛ لِأنَّ الدَّلِيلَ يَنْفِي شَرْعَ الحَدِّ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ في الزِّنا، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى في اللِّواطِ عَلى الأصْلِ.

وثالِثُها: أنَّ الحَدَّ كالبَدَلِ عَنِ المَهْرِ فَلَمّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِاللِّواطِ المَهْرُ فَكَذا الحَدُّ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ أنَّ اللِّواطَ وإنْ لَمْ يَكُنْ مُساوِيًا لِلزِّنا في ماهِيَّتِهِ لَكِنَّهُ يُساوِيهِ في الأحْكامِ.

وعَنِ الثّانِي: أنَّ اللِّواطَ وإنْ كانَ لا يَرْغَبُ فِيهِ المَفْعُولُ بِهِ لَكَنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ اشْتِدادِ رَغْبَةِ الفاعِلِ؛ لِأنَّ الإنْسانَ حَرِيصٌ عَلى ما مُنِعَ.

وعَنِ الثّالِثِ: أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الجامِعِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

المسألة الثّانِيَةُ: أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى حُرْمَةِ إتْيانِ البَهائِمِ. ولِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في عُقُوبَتِهِ أقْوالٌ.

أحَدُها: يَجِبُ بِهِ حَدُّ الزِّنا فَيُرْجَمُ المُحْصَنُ ويُجْلَدُ غَيْرُ المُحْصَنِ ويُغَرَّبُ.

والثّانِي: أنَّهُ يُقْتَلُ، مُحْصَنًا كانَ أوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. لِما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«مَن أتى بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ واقْتُلُوها مَعَهُ“ فَقِيلَ لِابْنِ عَبّاسٍ: ما شَأْنُ البَهِيمَةِ؟ فَقالَ: ما أراهُ قالَ ذَلِكَ إلّا أنَّهُ كَرِهَ أنْ يُؤْكَلَ لَحْمُها وقَدْ عُمِلَ بِها ذَلِكَ العَمَلُ».

والقَوْلُ الثّالِثُ، وهو الأصَحُّ وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ ومالِكٍ والثَّوْرِيِّ وأحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: أنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيزَ؛ لِأنَّ الحَدَّ شُرِعَ لِلزَّجْرِ عَمّا تَمِيلُ النَّفْسُ إلَيْهِ، وهَذا الفِعْلُ لا تَمِيلُ النَّفْسُ إلَيْهِ، وضَعَّفُوا حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما لِضَعْفِ إسْنادِهِ، وإنْ ثَبَتَ فَهو مُعارَضٌ بِما رُوِيَ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ نَهى عَنْ ذَبْحِ الحَيَوانِ إلّا لِأكْلِهِ.

المسألة الثّالِثَةُ: السَّحْقُ مِنَ النِّسْوانِ وإتْيانُ المَيْتَةِ والِاسْتِمْناءُ بِاليَدِ لا يُشْرَعُ فِيها إلّا التَّعْزِيزُ.

* * *

البَحْثُ الثّانِي: عَنْ أحْكامِ الزِّنا. واعْلَمْ أنَّهُ كانَ في أوَّلِ الإسْلامِ عُقُوبَةُ الزّانِي الحَبْسُ إلى المَماتِ في حَقِّ الثَّيِّبِ، والأذى بِالكَلامِ في حَقِّ البِكْرِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿واللّاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكم فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما فَإنْ تابا وأصْلَحا فَأعْرِضُوا عَنْهُما﴾ [النِّساءِ: ١٥، ١٦] ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ حَدُّ الزِّنا عَلى الثَّيِّبِ الرَّجْمَ، وحَدُّ البِكْرِ الجَلْدَ والتَّغْرِيبَ، ولْنَذْكُرْ هاتَيْنِ المَسْألَتَيْنِ:

المسألة الأُولى: الخَوارِجُ أنْكَرُوا الرَّجْمَ واحْتَجُّوا فِيهِ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ﴾ [النِّساءِ: ٢٥] فَلَوْ وجَبَ الرَّجْمُ عَلى المُحْصَنِ لَوَجَبَ نِصْفُ الرَّجْمِ عَلى الرَّقِيقِ، لَكِنَّ الرَّجْمَ لا نِصْفَ لَهُ.

وثانِيها: أنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ ذَكَرَ في القُرْآنِ أنْواعَ المَعاصِي مِنَ الكُفْرِ والقَتْلِ والسَّرِقَةِ، ولَمْ يَسْتَقْصِ في أحْكامِها كَما اسْتَقْصى في بَيانِ أحْكامِ الزِّنا، ألا تَرى أنَّهُ تَعالى نَهى عَنِ الزِّنا بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنا﴾ [الإسْراءِ: ٣٢] ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ ثانِيًا بِالنّارِ كَما في كُلِّ المَعاصِي، ثُمَّ ذَكَرَ الجَلْدَ ثالِثًا، ثُمَّ خَصَّ الجَلْدَ بِوُجُوبِ إحْضارِ المُؤْمِنِينَ رابِعًا، ثُمَّ خَصَّهُ بِالنَّهْيِ عَنِ الرَّأْفَةِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ خامِسًا، ثُمَّ أوْجَبَ عَلى مَن رَمى مُسْلِمًا بِالزِّنا ثَمانِينَ جَلْدَةً. وسادِسًا، لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلى مَن رَماهُ بِالقَتْلِ والكُفْرِ وهُما أعْظَمُ مِنهُ، ثم قال سابِعًا: ﴿ولا تَقْبَلُوا لَهم شَهادَةً أبَدًا﴾ [النُّورِ: ٤]، ثُمَّ ذَكَرَ ثامِنًا مَن رَمى زَوْجَتَهُ بِما يُوجِبُ

صفحة ١١٨

التَّلاعُنَ واسْتِحْقاقَ غَضَبِ اللَّهِ تَعالى، ثُمَّ ذَكَرَ تاسِعًا أنَّ ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلّا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾ [النُّورِ: ٣]، ثُمَّ ذَكَرَ عاشِرًا أنَّ ثُبُوتَ الزِّنا مَخْصُوصٌ بِالشُّهُودِ الأرْبَعَةِ، فَمَعَ المُبالَغَةِ في اسْتِقْصاءِ أحْكامِ الزِّنا قَلِيلًا وكَثِيرًا لا يَجُوزُ إهْمالُ ما هو أجَلُّ أحْكامِها وأعْظَمُ آثارِها، ومَعْلُومٌ أنَّ الرَّجْمَ لَوْ كانَ مَشْرُوعًا لَكانَ أعْظَمَ الآثارِ، فَحَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّهُ تَعالى في كِتابِهِ دَلَّ عَلى أنَّهُ غَيْرُ واجِبٍ.

وثالِثُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا﴾ يَقْتَضِي وُجُوبَ الجَلْدِ عَلى كُلِّ الزُّناةِ، وإيجابُ الرَّجْمِ عَلى البَعْضِ بِخَبَرِ الواحِدِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ عُمُومِ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وهو غَيْرُ جائِزٍ؛ لِأنَّ الكِتابَ قاطِعٌ في مَتْنِهِ، وخَبَرُ الواحِدِ غَيْرُ قاطِعٍ في مَتْنِهِ، والمَقْطُوعُ راجِحٌ عَلى المَظْنُونِ.

واحْتَجَّ الجُمْهُورُ مِنَ المُجْتَهِدِينَ عَلى وُجُوبِ رَجْمِ المُحْصَنِ؛ بِما ثَبَتَ بِالتَّواتُرِ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فَعَلَ ذَلِكَ، قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: رَوى الرَّجْمَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعَلِيٌّ وجابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وأبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وأبُو هُرَيْرَةَ وبُرَيْدَةُ الأسْلَمِيُّ وزَيْدُ بْنُ خالِدٍ، في آخَرِينَ مِنَ الصَّحابَةِ، وبَعْضُ هَؤُلاءِ الرُّواةِ رَوى خَبَرَ رَجْمِ ماعِزٍ، وبَعْضُهم خَبَرَ اللَّخْمِيَّةِ والغامِدِيَّةِ، وقالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ”لَوْلا أنْ يَقُولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ في كِتابِ اللَّهِ، لَأثْبَتُّهُ في المُصْحَفِ“.

والجَوابُ عَمّا احْتَجُّوا بِهِ أوَّلًا أنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالجَلْدِ. فَإنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ تَخْصِيصُ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ. قُلْنا: بَلْ بِالخَبَرِ المُتَواتِرِ؛ لِما بَيَّنّا أنَّ الرَّجْمَ مَنقُولٌ بِالتَّواتُرِ، وأيْضًا فَقَدْ بَيَّنّا في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ تَخْصِيصَ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ جائِزٌ. والجَوابُ عَنِ الثّانِي أنَّهُ لا يُسْتَبْعَدُ تَجَدُّدُ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَسَبِ تَجَدُّدُ المَصالِحِ، فَلَعَلَّ المَصْلَحَةَ الَّتِي تَقْتَضِي وُجُوبَ الرَّجْمِ حَدَثَتْ بَعْدَ نُزُولِ تِلْكَ الآياتِ.

والجَوابُ عَنِ الثّالِثِ أنَّهُ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّهُ كانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الجَلْدِ والرَّجْمِ، وهو اخْتِيارُ أحْمَدَ وإسْحاقَ وداوُدَ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: أنَّ عُمُومَ هَذِهِ الآيَةِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الجَلْدِ، والخَبَرُ المُتَواتِرُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الرَّجْمِ، ولا مُنافاةَ، فَوَجَبَ الجَمْعُ.

وثانِيها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ورَجْمٌ بِالحِجارَةِ»

وثالِثُها: رَوى أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ ”«أنَّ رَجُلًا زَنى بِامْرَأةٍ فَأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ، ثُمَّ أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ أنَّهُ كانَ مُحْصَنًا فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» “.

ورابِعُها: رُوِيَ «أنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ جَلَدَ شَراحَةَ الهَمْدانِيَّةَ ثُمَّ رَجَمَها وقالَ: جَلَدْتُها بِكِتابِ اللَّهِ ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ .

واعْلَمْ أنَّ أكْثَرَ المُجْتَهِدِينَ مُتَّفِقُونَ عَلى أنَّ المُحْصَنَ يُرْجَمُ ولا يُجْلَدُ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِأُمُورٍ.

أحَدُها: قِصَّةُ العَسِيفِ فَإنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«يا أُنَيْسُ اغْدُ إلى امْرَأةِ هَذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» “ ولَمْ يَذْكُرِ الجَلْدَ، ولَوْ وجَبَ الجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ لَذَكَرَهُ.

وثانِيها: أنَّ قِصَّةَ ماعِزٍ رُوِيَتْ مِن جِهاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ولَمْ يُذْكَرْ في شَيْءٍ مِنها مَعَ الرَّجْمِ جَلْدٌ، ولَوْ كانَ الجَلْدُ مُعْتَبَرًا مَعَ الرَّجْمِ لَجَلَدَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ، ولَوْ جَلَدَهُ لَنُقِلَ كَما نُقِلَ الرَّجْمُ؛ إذْ لَيْسَ أحَدُهُما بِالنَّقْلِ أوْلى مِنَ الآخَرِ، وكَذا في قِصَّةِ الغامِدِيَّةِ حِينَ أقَرَّتْ بِالزِّنا فَرَجَمَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أنْ وضَعَتْ ولَوْ جَلَدَها لَنُقِلَ ذَلِكَ.

وثالِثُها: ما رَوى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: «قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمانٌ حَتّى يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ اللَّهِ تَعالى، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللَّهُ تَعالى، وقَدْ قَرَأْنا: الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمْنا» بَعْدَهُ. فَأخْبَرَ أنَّ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعالى هو الرَّجْمُ، ولَوْ كانَ الجَلْدُ واجِبًا مَعَ الرَّجْمِ لَذَكَرَهُ. أمّا الجَوابُ عَنِ التَّمَسُّكِ بِالآيَةِ: فَهو أنَّها مَخْصُوصَةٌ في حَقِّ المُحْصَنِ، وتَخْصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بِالخَبَرِ المُتَواتِرِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، وأمّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةِ ورَجْمٌ

صفحة ١١٩

بِالحِجارَةِ» “ فَلَعَلَّ ذَلِكَ كانَ قَبْلَ قَوْلِهِ: ”«يا أُنَيْسُ اغْدُ إلى امْرَأةِ هَذا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» “ وأمّا أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ جَلَدَ امْرَأةً ثُمَّ رَجَمَها، فَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ما عَلِمَ إحْصانَها فَجَلَدَها، ثُمَّ لَمّا عَلِمَ إحْصانَها رَجَمَها، وهو الجَوابُ عَنْ فِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَهَذا ما يُمْكِنُ مِنَ التَّكَلُّفِ في هَذِهِ الأجْوِبَةِ واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

المسألة الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُجْمَعُ بَيْنَ الجَلْدِ والتَّغْرِيبِ في حَدِّ البِكْرِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُجْلَدُ، وأمّا التَّغْرِيبُ فَمُفَوَّضٌ إلى رَأْيِ الإمامِ، وقالَ مالِكٌ: يُجْلَدُ الرَّجُلُ ويَغَرَّبُ، وتُجْلَدُ المَرْأةُ ولا تُغَرَّبُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثُ عُبادَةَ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ورَجْمٌ بِالحِجارَةِ» “ ويَدُلُّ أيْضًا عَلَيْهِ ما رَوى أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وزَيْدُ بْنُ خالِدٍ: ”«أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا عَلى هَذا وزَنى بِامْرَأتِهِ، فافْتَدَيْتُ مِنهُ بِوَلِيدَةٍ ومِائَةِ شاةٍ، ثُمَّ أخْبَرَنِي أهْلُ العِلْمِ أنَّ عَلى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وتَغْرِيبَ عامٍ، وأنَّ عَلى امْرَأةِ هَذا الرَّجْمَ، فاقْضِ بَيْنَنا، فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ اللَّهِ؛ أمّا الغَنَمُ والوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وأمّا ابْنُكَ فَإنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وتَغْرِيبَ عامٍ، ثم قال لِرَجُلٍ مِن أسْلَمَ: اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرَأةِ هَذا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» “ واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلى نَفْيِ التَّغْرِيبِ بِوُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّ إيجابَ التَّغْرِيبِ يَقْتَضِي نَسْخَ الآيَةِ، ونَسْخُ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ لا يَجُوزُ، وقَرَّرُوا النَّسْخَ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ.

الأوَّلُ: أنَّهُ سُبْحانَهُ رَتَّبَ الجَلْدَ عَلى فِعْلِ الزِّنا بِالفاءِ، وحَرْفُ الفاءِ لِلْجَزاءِ إلّا أنَّ أئِمَّةَ اللُّغَةِ قالُوا: اليَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ ذِكْرُ شَرْطٍ وجَزاءٍ، وفَسَّرُوا الشَّرْطَ بِالَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ إنَّ، والجَزاءَ بِالَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الفاءِ، والجَزاءُ اسْمٌ لِما يَقَعُ بِهِ الكِفايَةُ، مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِهِمْ جازَيْناهُ؛ أيْ: كافَأْناهُ، وقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«تُجْزِيكَ ولا تُجْزِي أحَدًا بَعْدَكَ» “ أيْ: تَكْفِيكَ، ومِنهُ قَوْلُ القائِلِ: اجْتَزْتُ الإبِلَ بِالعُشْبِ بِالماءِ، وإنَّما تَقَعُ الكِفايَةُ بِالجَلْدِ إذا لَمْ يَجِبْ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ، فَإيجابُ شَيْءٍ آخَرَ يَقْتَضِي نَسْخَ كَوْنِهِ كافِيًا.

الثّانِي: أنَّ المَذْكُورَ في الآيَةِ لَمّا كانَ هو الجَلْدَ فَقَدْ كانَ ذَلِكَ كَمالَ الحَدِّ، فَلَوْ جَعَلْنا النَّفْيَ مُعْتَبَرًا مَعَ الجَلْدِ لَكانَ الجَلْدُ بَعْضَ الحَدِّ لا كُلَّ الحَدِّ، فَيُفْضِي إلى نَسْخِ كَوْنِهِ كُلَّ الحَدِّ.

الثّالِثُ: أنَّ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ الجَلْدِ كَمالَ الحَدِّ فَإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ رَدُّ الشَّهادَةِ، ولَوْ جَعَلْناهُ بَعْضَ الحَدِّ لَزالَ ذَلِكَ الحُكْمُ، فَثَبَتَ أنَّ إيجابَ التَّغْرِيبِ يَقْتَضِي نَسْخَ الآيَةِ.

ثانِيها: قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: لَوْ كانَ النَّفْيُ مَشْرُوعًا مَعَ الجَلْدِ لَوَجَبَ عَلى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ تِلاوَةِ الآيَةِ تَوْقِيفُ الصَّحابَةِ عَلَيْهِ؛ لِئَلّا يَعْتَقِدُوا عِنْدَ سَماعِ الآيَةِ أنَّ الجَلْدَ هو كَمالُ الحَدِّ، ولَوْ كانَ كَذَلِكَ لَكانَ اشْتِهارُهُ مِثْلَ اشْتِهارِ الآيَةِ، فَلَمّا لَمْ يَكُنْ خَبَرُ النَّفْيِ بِهَذِهِ المَنزِلَةِ بَلْ كانَ وُرُودُهُ مِن طَرِيقِ الآحادِ، عُلِمَ أنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

وثالِثُها: ما رَوى أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ في الأمَةِ: ”«إذا زَنَتْ فاجْلِدُوها، فَإنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، فَإنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها ثُمَّ بِيعُوها ولَوْ بِطَفِيرٍ» “ وفي رِوايَةٍ أُخْرى: ”«فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ ولا تَثْرِيبَ عَلَيْهِ» “ ووَجْهُ الِاسْتِدْلالِ بِهِ أنَّهُ لَوْ كانَ النَّفْيُ ثابِتًا لَذَكَرَهُ مَعَ الجَلْدِ.

ورابِعُها: أنَّهُ إمّا أنْ يُشْرَعَ التَّغْرِيبُ في حَقِّ الأمَةِ أوْ لا يُشْرَعَ، ولا جائِزَ أنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا؛ لِأنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُ الإضْرارُ بِالسَّيِّدِ مِن غَيْرِ جِنايَةٍ صَدَرَتْ مِنهُ وهو غَيْرُ جائِزٍ؛ ولِأنَّهُ قالَ ﷺ: ”«بِيعُوها ولَوْ بَطَفِيرٍ» “ ولَوْ وجَبَ نَفْيُها لَما جازَ بَيْعُها؛ لِأنَّ المُكْنَةَ مِن تَسْلِيمِها إلى المُشْتَرِي لا تَبْقى بِالنَّفْيِ، ولا جائِزَ أنْ لا يَكُونَ مَشْرُوعًا لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النِّساءِ: ٢٥].

صفحة ١٢٠

وخامِسُها: أنَّ التَّغْرِيبَ لَوْ كانَ مَشْرُوعًا في حَقِّ الرَّجُلِ لَكانَ إمّا أنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا في حَقِّ المَرْأةِ أوْ لا يَكُونَ، والثّانِي باطِلٌ لِأنَّ التَّساوِيَ في الجِنايَةِ قَدْ وُجِدَ في حَقِّهِما، وإنْ كانَ مَشْرُوعًا في حَقِّ المَرْأةِ فَإمّا أنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا في حَقِّها وحْدَها أوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، والأوَّلُ غَيْرُ جائِزٍ لِلنَّصِّ والمَعْقُولِ، أمّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ أنْ تُسافِرَ مِن غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ» “ وأمّا المَعْقُولُ فَهو أنَّ الشَّهْوَةَ غالِبَةٌ في النِّساءِ، والِانْزِجارُ بِالدِّينِ إنَّما يَكُونُ في الخَواصِّ مِنَ النّاسِ، فَإنَّ الغالِبَ لِعَدَمِ الزِّنا مِنَ النِّساءِ بِوُجُودِ الحُفّاظِ مِنَ الرِّجالِ، وحَيائِهِنَّ مِنَ الأقارِبِ. وبِالتَّغْرِيبِ تَخْرُجُ المَرْأةُ مِن أيْدِي القُرَباءِ والحُفّاظِ، ثُمَّ يَقِلُّ حَياؤُها لِبُعْدِها عَنْ مَعارِفِها، فَيَنْفَتِحُ عَلَيْها بابُ الزِّنا، فَرُبَّما كانَتْ فَقِيرَةً فَيَشْتَدُّ فَقْرُها في السَّفَرِ، فَيَصِيرُ مَجْمُوعُ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَتْحِ بابِ هَذِهِ الفاحِشَةِ العَظِيمَةِ عَلَيْها. ولا جائِزَ أنْ يُقالَ: إنّا نُغَرِّبُها مَعَ الزَّوْجِ أوِ المَحْرَمِ؛ لِأنَّ عُقُوبَةَ غَيْرِ الجانِي لا تَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [الأنْعامِ: ١٦٤].

وسادِسُها: ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ غَرَّبَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ في الخَمْرِ إلى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَقالَ عُمَرُ: لا أُغَرِّبُ بَعْدَها أحَدًا. ولَمْ يَسْتَثْنِ الزِّنا. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّهُ قالَ في البِكْرَيْنِ إذا زَنَيا: يُجْلَدانِ ولا يُنْفَيانِ، وإنَّ نَفْيَهُما مِنَ الفِتْنَةِ، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ أمَةً لَهُ زَنَتْ فَجَلَدَها ولَمْ يَنْفِها، ولَوْ كانَ النَّفْيُ مُعْتَبَرًا في حَدِّ الزِّنا لَما خَفِيَ ذَلِكَ عَلى أكابِرِ الصَّحابَةِ.

وسابِعُها: ما رُوِيَ ”«أنَّ شَيْخًا وُجِدَ عَلى بَطْنِ جارِيَةٍ يَحْنَثُ بِها في خَرِبَةٍ، فَأُتِيَ بِهِ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: اجْلِدُوهُ مِائَةً. فَقِيلَ: إنَّهُ ضَعِيفٌ مِن ذَلِكَ. فَقالَ: خُذُوا عِثْكالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْراخٍ فاضْرِبُوهُ بِها وخَلُّوا سَبِيلَهُ» “. ولَوْ كانَ النَّفْيُ واجِبًا لَنَفاهُ، فَإنْ قِيلَ: إنَّما لَمْ يَنْفِهِ؛ لِأنَّهُ كانَ ضَعِيفًا عاجِزًا عَنِ الحَرَكَةِ، قُلْنا: كانَ يَنْبَغِي أنْ يُكْتَرى لَهُ دابَّةٌ مِن بَيْتِ المالِ يُنْفى عَلَيْها. فَإنْ قِيلَ: كانَ عَسى يَضْعُفُ عَنِ الرُّكُوبِ، قُلْنا: مَن قَدَرَ عَلى الزِّنا كَيْفَ لا يَقْدِرُ عَلى الِاسْتِمْساكِ؟!

وثامِنُها: أنَّ التَّغْرِيبَ نَظِيرُ القَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنِ اقْتُلُوا أنْفُسَكم أوِ اخْرُجُوا مِن دِيارِكُمْ﴾ [النِّساءِ: ٦٦] فَنَزَّلَهُما مَنزِلَةً واحِدَةً، فَإذا لَمْ يُشْرَعَ القَتْلُ في زِنا البِكْرِ وجَبَ أنْ لا يُشْرَعَ أيْضًا نَظِيرُهُ وهو التَّغْرِيبُ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّهُ لَيْسَ في كَلامِ اللَّهِ تَعالى إلّا إدْخالُ حَرْفِ الفاءِ عَلى الأمْرِ بِالجَلْدِ، فَأمّا أنَّ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ هَذا الحَرْفُ فَإنَّهُ يُسَمّى جَزاءً، فَلَيْسَ هَذا مِن كَلامِ اللَّهِ ولا مِن كَلامِ رَسُولِهِ، بَلْ هو قَوْلُ بَعْضِ الأُدَباءِ فَلا يَكُونُ حُجَّةً.

أمّا قَوْلُهُ ثانِيًا: لَوْ كانَ النَّفْيُ مَشْرُوعًا لَما كانَ الجَلْدُ كُلَّ الحَدِّ، فَنَقُولُ: لا نِزاعَ في أنَّهُ زالَ أمْرُهُ؛ لِأنَّ إثْباتَ كُلِّ شَيْءٍ لا أقَلُّ مِن أنْ يَقْتَضِيَ زَوالَ عَدَمِهِ الَّذِي كانَ، إلّا أنَّ الزّائِلَ هاهُنا لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، بَلِ الزّائِلُ مَحْضُ البَراءَةِ الأصْلِيَّةِ، ومِثْلُ هَذِهِ الإزالَةِ لا يَمْتَنِعُ إثْباتُها بِخَبَرِ الواحِدِ، وإنَّما قُلْنا: إنَّ الزّائِلَ مَحْضُ العَدَمِ الأصْلِيِّ؛ وذَلِكَ لِأنَّ إيجابَ الجَلْدِ مَفْهُومٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ إيجابِ التَّغْرِيبِ وبَيْنَ إيجابِهِ مَعَ نَفْيِ التَّغْرِيبِ. والقَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ القِسْمَيْنِ لا إشْعارَ لَهُ بِواحِدٍ مِنَ القِسْمَيْنِ.

فَإذَنْ إيجابُ الجَلْدِ لا إشْعارَ فِيهِ البَتَّةَ لا بِإيجابِ التَّغْرِيبِ ولا بِعَدَمِ إيجابِهِ، إلّا أنَّ نَفْيَ التَّغْرِيبِ كانَ مَعْلُومًا بِالعَقْلِ نَظَرًا إلى البَراءَةِ الأصْلِيَّةِ، فَإذا جاءَ خَبَرُ الواحِدِ ودَلَّ عَلى وُجُوبِ التَّغْرِيبِ، فَما أزالَ البَتَّةَ شَيْئًا مِن مَدْلُولاتِ اللَّفْظِ الدّالِّ عَلى وُجُوبِ الجَلْدِ، بَلْ أزالَ البَراءَةَ الأصْلِيَّةَ، فَأمّا كَوْنُ الجَلْدِ وحْدَهُ مُجْزِيًا، وكَوْنُهُ وحْدَهُ كَمالَ الحَدِّ. وتَعَلَّقَ رَدُّ الشَّهادَةِ عَلَيْهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ

صفحة ١٢١

تابِعٌ لِنَفْيِ وُجُوبِ الزِّيادَةِ. فَلَمّا كانَ ذَلِكَ النَّفْيُ مَعْلُومًا بِالعَقْلِ جازَ قَبُولُ خَبَرِ الواحِدِ فِيهِ، كَما أنَّ الفُرُوضَ لَوْ كانَتْ خَمْسًا لَتَوَقَّفَ عَلى أدائِها الخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ وقَبُولِ الشَّهادَةِ، ولَوْ زِيدَ فِيها شَيْءٌ آخَرُ لَتَوَقَّفَ الخُرُوجُ عَنِ العُهْدَةِ وقَبُولِ الشَّهادَةِ عَلى أداءِ تِلْكَ الزِّيادَةِ، مَعَ أنَّهُ يَجُوزُ إثْباتُهُ بِخَبَرِ الواحِدِ والقِياسِ، فَكَذا هاهُنا. أمّا لَوْ قالَ اللَّهُ تَعالى: الجَلْدُ كَمالُ الحَدِّ، وعَلِمْنا أنَّها وحْدَها مُتَعَلِّقُ رَدِّ الشَّهادَةِ، فَلا يُقْبَلُ هاهُنا في إثْباتِ الزِّيادَةِ خَبَرُ الواحِدِ؛ لِأنَّ نَفْيَ وُجُوبِ الزِّيادَةِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَواتِرٍ. والجَوابُ عَنِ الثّانِي: أنَّهُ لَوْ صَحَّ ما ذَكَرَهُ لَوَجَبَ في كُلِّ ما خَصَّصَ آيَةً عامَّةً أنْ يَبْلُغَ في الِاشْتِهارِ مَبْلَغَ تِلْكَ الآيَةِ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. والجَوابُ عَنِ الثّالِثِ أنَّ قَوْلَهُ: ”ثُمَّ بِيعُوها“ لا يُفِيدُ التَّعْقِيبَ، فَلَعَلَّها تُنْفى ثُمَّ بَعْدَ النَّفْيِ تُباعُ. والجَوابُ عَنِ الرّابِعِ أنَّهُ مُعارَضٌ بِما رَوى التِّرْمِذِيُّ في جامِعِهِ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ جَلَدَ وغَرَّبَ، وأنَّ أبا بَكْرٍ جَلَدَ وغَرَّبَ. والجَوابُ عَنِ الخامِسِ أنَّ لِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في تَغْرِيبِ العَبْدِ قَوْلَيْنِ:

أحَدُهُما: لا يُغَرَّبُ لِأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ» “ ولَمْ يَأْمُرْ بِالتَّغْرِيبِ، ولِأنَّ التَّغْرِيبَ لِلْمَعَرَّةِ ولا مَعَرَّةَ عَلى العَبْدِ فِيهِ؛ لِأنَّهُ يُنْقَلُ مِن يَدٍ إلى يَدٍ، ولِأنَّ مَنافِعَهُ لِلسَّيِّدِ فَفي نَفْيِهِ إضْرارٌ بِالسَّيِّدِ. والثّانِي: وهو الأصَحُّ أنَّهُ يُغَرَّبُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النِّساءِ: ٢٥] ولا يُنْظَرُ إلى ضَرَرِ المَوْلى، كَما يُقْتَلُ العَبْدُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ، ويُجْلَدُ العَبْدُ في الزِّنا والقَذْفِ، وإنْ تَضَرَّرَ بِهِ المَوْلى، فَعَلى هَذا كَمْ يُغَرَّبُ؟ فِيهِ قَوْلانِ:

أحَدُهُما: يُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ؛ لِأنَّهُ يَقْبَلُ التَّنْصِيفَ كَما يُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ الأحْرارِ. والثّانِي: يُغَرَّبُ سَنَةً؛ لِأنَّ التَّغْرِيبَ المَقْصُودَ مِنهُ الإيحاشُ، وذَلِكَ مَعْنًى يَرْجِعُ إلى الطَّبْعِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الحُرُّ والعَبْدُ كَمُدَّةِ الإيلاءِ أوِ العُنَّةِ. والجَوابُ عَنِ السّادِسِ: أنَّ المَرْأةَ لا تُغَرَّبُ وحْدَها بَلْ مَعَ مَحْرَمٍ، فَإنْ لَمْ يَتَبَرَّعِ المَحْرَمُ بِالخُرُوجِ مَعَها أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِن بَيْتِ المالِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَها مَحْرَمٌ تُغَرَّبُ مَعَ النِّساءِ الثِّقاتِ، كَما يَجِبُ عَلَيْها الخُرُوجُ إلى الحَجِّ مَعَهُنَّ. قَوْلُهُ: التَّغْرِيبُ يَفْتَحُ عَلَيْها بابَ الزِّنا، قُلْنا: لا نُسَلِّمُ فَإنَّ أكْثَرَ الزِّنا بِالإلْفِ والمُؤانَسَةِ وفَراغِ القَلْبِ، وأكْثَرَ هَذِهِ الأشْياءِ تَبْطُلُ بِالغُرْبَةِ، فَإنَّ الإنْسانَ يَقَعُ في الوَحْشَةِ والتَّعَبِ والنَّصَبِ فَلا يَتَفَرَّغُ لِلزِّنا. والجَوابُ عَنِ السّابِعِ: أيُّ اسْتِبْعادٍ في أنْ يَكُونَ الإنْسانُ الَّذِي يَعْجِزُ عَنْ رُكُوبِ الدّابَّةِ يَقْدِرُ عَلى الزِّنا؟ والجَوابُ عَنِ الثّامِنِ: أنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالتَّغْرِيبِ إذا وقَعَ عَلى سَبِيلِ التَّعْزِيرِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

المسألة الثّالِثَةُ: اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّ قَوْلَهُ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ يُفِيدُ الحُكْمَ في كُلِّ الزُّناةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الدَّلالَةِ، فَقالَ قائِلُونَ: لَفْظُ الزّانِي يُفِيدُ العُمُومَ، والمُخْتارُ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ.

أحَدُها: أنَّ الرَّجُلَ إذا قالَ: لَبِسْتُ الثَّوْبَ أوْ شَرِبْتُ الماءَ، لا يُفِيدُ العُمُومَ.

وثانِيها: أنَّهُ لا يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ بِما يُؤَكَّدُ بِهِ الجَمْعُ، فَلا يُقالُ: جاءَنِي الرَّجُلُ أجْمَعُونَ.

وثالِثُها: لا يُنْعَتُ بِنُعُوتِ الجَمْعِ فَلا يُقالُ: جاءَنِي الرَّجُلُ الفُقَراءُ، وتَكَلَّمَ الفَقِيهُ الفُضَلاءُ، فَأمّا قَوْلُهم: أهْلَكَ النّاسَ الدِّرْهَمُ البِيضُ والدِّينارُ الصُّفْرُ، فَمَجازٌ؛ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا يَطَّرِدُ، وأيْضًا فَإنْ كانَ الدِّينارُ الصُّفْرُ حَقِيقَةً وجَبَ أنْ يَكُونَ الدِّينارُ الأصْفَرُ مَجازًا، كَما أنَّ الدَّنانِيرَ الصُّفْرَ لَمّا كانَتْ حَقِيقَةً كانَ الدَّنانِيرُ الأصْفَرُ مَجازًا.

ورابِعُها: أنَّ الزّانِيَ جُزْئِيٌّ مِن هَذا الزّانِي، فَإيجابُ جَلْدِ هَذا الزّانِي إيجابُ جَلْدِ الزّانِي، فَلَوْ كانَ إيجابُ جَلْدِ الزّانِي إيجابًا لِجَلْدِ كُلِّ زانٍ لَزِمَ أنْ يَكُونَ

صفحة ١٢٢

إيجابُ جَلْدِ هَذا الزّانِي إيجابَ جَلْدِ كُلِّ زانٍ، ولَمّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَ ما قالُوهُ. فَإنْ قِيلَ: لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: اللَّفْظُ المُطْلَقُ إنَّما يُفِيدُ العُمُومَ بِشَرْطِ العَراءِ عَنْ لَفْظِ التَّعْيِينِ، أوْ يُقالُ: اللَّفْظُ المُطْلَقُ وإنِ اقْتَضى العُمُومَ إلّا أنَّ لَفْظَ التَّعْيِينِ يَقْتَضِي الخُصُوصَ، قُلْنا: أمّا الأوَّلُ فَباطِلٌ لِأنَّ العَدَمَ لا دَخْلَ لَهُ في التَّأْثِيرِ، أمّا الثّانِي فَلِأنَّهُ يَقْتَضِي التَّعارُضَ وهو خِلافُ الأصْلِ.

وخامِسُها: أنْ يُقالَ: الإنْسانُ هو الضَّحّاكُ، فَلَوْ كانَ المَفْهُومُ مِن قَوْلِنا: الإنْسانُ، هو كُلُّ الإنْسانِ، لَنَزَلَ ذَلِكَ مَنزِلَةَ ما يُقالُ: كُلُّ إنْسانٍ هو الضَّحّاكُ، وذَلِكَ مُتَناقِضٌ؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي حَصْرَ الإنْسانِيَّةِ في كُلِّ واحِدٍ مِنَ النّاسِ، ومَعْنى الحَصْرِ هو أنْ يَثْبُتَ فِيهِ لا في غَيْرِهِ، فَيَلْزَمُ أنْ يَصْدُقَ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِن أشْخاصِ النّاسِ أنَّهُ هو الضَّحّاكُ لا غَيْرُ، واحْتَجَّ المُخالِفُ بِوَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِثْناءُ مِنهُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ الإنْسانَ لَفي خُسْرٍ﴾ ﴿إلّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ [العَصْرِ: ٢، ٣] والِاسْتِثْناءُ يُخْرِجُ مِنَ الكَلامِ ما لَوْلاهُ لَدَخَلَ تَحْتَهُ.

الثّانِي: أنَّ الألِفَ واللّامَ لِلتَّعْرِيفِ، ولَيْسَ ذَلِكَ لِتَعْرِيفِ الماهِيَّةِ، فَإنَّ ذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بِأصْلِ الِاسْمِ، ولا لِتَعْرِيفِ واحِدٍ بِعَيْنِهِ، فَإنَّهُ لَيْسَ في اللَّفْظِ دَلالَةٌ عَلَيْهِ، ولا لِتَعْرِيفِ بَعْضِ مَراتِبَ الخُصُوصِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ المَراتِبِ أوْلى مِن بَعْضٍ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى تَعْرِيفِ الكُلِّ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّ ذَلِكَ الِاسْتِثْناءَ مَجازٌ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا يَصِحُّ أنْ يُقالَ: رَأيْتُ الإنْسانَ إلّا المُؤْمِنِينَ، وعَنِ الثّانِي أنَّهُ يُشْكِلُ بِدُخُولِ الألِفِ واللّامِ عَلى صِيغَةِ الجَمْعِ، فَإنْ جَعَلْتَها هُناكَ لِلتَّأْكِيدِ فَكَذا هاهُنا، ومِنَ النّاسِ مَن قالَ: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ وإنْ كانَ لا يُفِيدُ العُمُومَ بِحَسَبِ اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ يُفِيدُهُ بِحَسَبِ القَرِينَةِ وذَلِكَ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ تَرْتِيبَ الحُكْمِ عَلى الوَصْفِ المُشْتَقِّ يُفِيدُ كَوْنَ ذَلِكَ الوَصْفِ عِلَّةً لِذَلِكَ الحُكْمِ، لا سِيَّما إذا كانَ الوَصْفُ مُناسِبًا، وهاهُنا كَذَلِكَ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلى أنَّ الزِّنا عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الجَلْدِ، فَيَلْزَمُ أنْ يُقالَ: أيْنَما تَحَقَّقَ الزِّنا يَتَحَقَّقُ وُجُوبُ الجَلْدِ ضَرُورَةَ أنَّ العِلَّةَ لا تَنْفَكُّ عَنِ المَعْلُولِ.

الثّانِي: أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ إمّا أنْ يَكُونَ كُلَّ الزُّناةِ أوِ البَعْضَ، فَإنْ كانَ الثّانِيَ صارَتِ الآيَةُ مُجْمَلَةً وذَلِكَ يَمْنَعُ مِن إمْكانِ العَمَلِ بِهِ، لَكِنَّ العَمَلَ بِهِ مَأْمُورٌ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ فَهو واجِبٌ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى العُمُومِ حَتّى يُمْكِنَ العَمَلُ بِهِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

البَحْثُ الثّالِثُ: في الشَّرائِطِ المُعْتَبَرَةِ في كَوْنِ الزِّنا مُوجِبًا لِلرَّجْمِ تارَةً والجَلْدِ أُخْرى، فَنَقُولُ: أجْمَعُوا عَلى أنَّ كَوْنَ الزِّنا مُوجِبًا لِهَذَيْنَ الحُكْمَيْنِ مَشْرُوطٌ بِالعَقْلِ وبِالبُلُوغِ، فَلا يَجِبُ الرَّجْمُ والحَدُّ عَلى الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ، وهَذانَ الشَّرْطانِ لَيْسا مِن خَواصِّ هَذَيْنِ الحُكْمَيْنِ بَلْ هُما مُعْتَبَرانِ في كُلِّ العُقُوباتِ، أمّا كَوْنُهُما مُوجِبَيْنِ لِلرَّجْمِ فَلا بُدَّ مَعَ العَقْلِ والبُلُوغِ مِن أُمُورٍ أُخَرَ.

الشَّرْطُ الأوَّلُ: الحُرِّيَّةُ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ الرَّقِيقَ لا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الرَّجْمُ البَتَّةَ.

الشَّرْطُ الثّانِي: التَّزَوُّجُ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ، فَلا يَحْصُلُ الإحْصانُ بِالإصابَةِ بِمِلْكِ اليَمِينِ ولا بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ ولا بِالنِّكاحِ الفاسِدِ.

الشَّرْطُ الثّالِثُ: الدُّخُولُ ولا بُدَّ مِنهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«الثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ» “ وإنَّما تَصِيرُ ثَيِّبًا بِالوَطْءِ، وهاهُنا مَسْألَتانِ:

المسألة الأُولى: هَلْ يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ الإصابَةُ بِالنِّكاحِ بَعْدَ البُلُوغِ والحُرِّيَّةِ والعَقْلِ؟ فِيهِ وجْهانِ.

أحَدُهُما: لا يُشْتَرَطُ، حَتّى لَوْ أصابَ عَبْدٌ أمَةً بِنِكاحٍ صَحِيحٍ أوْ في حالِ الجُنُونِ والصِّغَرِ، ثُمَّ كَمُلَ حالُهُ فَزَنى يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ؛ لِأنَّهُ وطْءٌ يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ لِلزَّوْجِ الأوَّلِ، فَيَحْصُلُ بِهِ الإحْصانُ كالوَطْءِ في حالِ الكَمالِ،

صفحة ١٢٣

ولِأنَّ عَقْدَ النِّكاحِ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ قَبْلَ الكَمالِ فَكَذَلِكَ الوَطْءُ.

والثّانِي وهو الأصَحُّ وهو ظاهِرُ النَّصِّ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ الإصابَةُ بِالنِّكاحِ بَعْدَ البُلُوغِ والحُرِّيَّةِ والعَقْلِ؛ لِأنَّهُ لَمّا شُرِطَ أكْمَلُ الإصاباتِ وهو أنْ يَكُونَ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ شُرِطَ أنْ يَكُونَ تِلْكَ الإصابَةُ في حالِ الكَمالِ.

* * *

المسألة الثّانِيَةُ: هَلْ يُعْتَبَرُ الكَمالُ في الطَّرَفَيْنِ أوْ يُعْتَبَرُ في كُلِّ واحِدٍ مِنهُما كَمالُهُ بِنَفْسِهِ دُونَ صاحِبِهِ؟ فِيهِ قَوْلانِ، أحَدُهُما: مُعْتَبَرٌ في الطَّرَفَيْنِ حَتّى لَوْ وطِئَ الصَّبِيُّ بالِغَةً حُرَّةً عاقِلَةً فَإنَّهُ لا يُحْصِنُها، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ. والثّانِي: يُعْتَبَرُ في كُلِّ واحِدٍ مِنهُما كَمالُهُ بِنَفْسِهِ، وهو قَوْلُ أبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

حُجَّةُ القَوْلِ الأوَّلِ: أنَّهُ وطْءٌ لا يُفِيدُ الإحْصانَ لِأحَدِ الواطِئَيْنِ، فَلا يُفِيدُ في الآخَرِ كَوَطْءِ الأمَةِ.

حُجَّةُ القَوْلِ الثّانِي: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُما عَلى صِفَةِ الإحْصانِ وقْتَ النِّكاحِ وكَذا عِنْدَ الدُّخُولِ. الشَّرْطُ الرّابِعُ: الإسْلامُ لَيْسَ شَرْطًا في كَوْنِ الزِّنا مُوجِبًا لِلرَّجْمِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وأبِي يُوسُفَ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: شَرْطٌ، احْتَجَّ الشّافِعِيُّ بِأُمُورٍ.

أحَدُها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«فَإذا قَبِلُوا الجِزْيَةَ فَأنْبِئُوهم أنَّ لَهم ما لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيْهِمْ ما عَلى المُسْلِمِينَ» “ ومِن جُمْلَةِ ما عَلى المُسْلِمِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ عِنْدَ الإقْدامِ عَلى الزِّنا، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ لِتَحْصُلَ التَّسْوِيَةُ.

وثانِيها: حَدِيثُ مالِكٍ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَجَمَ يَهُودِيًّا ويَهُودِيَّةً زَنَيا»، فَإمّا أنْ يُقالَ: إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَكَمَ بِذَلِكَ بِشَرِيعَتِهِ أوْ بِشَرِيعَةِ مَن قَبْلَهُ، فَإنْ كانَ الأوَّلَ فالِاسْتِدْلالُ بِهِ بَيِّنٌ، وإنْ كانَ الثّانِيَ فَكَذَلِكَ؛ لِأنَّهُ صارَ شَرْعًا لَهُ.

وثالِثُها: أنَّ زِنا الكافِرِ مِثْلُ زِنا المُسْلِمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ ما يَجِبُ عَلى المُسْلِمِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الزِّنا مُحَرَّمٌ قَبِيحٌ فَيُناسِبُهُ الزَّجْرُ، وإيجابُ الرَّجْمِ يَصْلُحُ زاجِرًا لَهُ، ولا يَبْقى إلّا التَّفاوُتُ بِالكُفْرِ والإيمانِ، والكُفْرُ وإنْ كانَ لا يُوجِبُ تَغْلِيظَ الجِنايَةِ فَلا يُوجِبُ تَخْفِيفَها، واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ وجَبَ العَمَلُ بِهِ في حَقِّ المُسْلِمِ ولا يَجِبُ في الذِّمِّيِّ لِمَعْنًى مَفْقُودٍ في الذِّمِّيِّ، ووَجْهُ الفَرْقِ أنَّ القَتْلَ بِالأحْجارِ عُقُوبَةٌ عَظِيمَةٌ فَلا يَجِبُ إلّا بِجِنايَةٍ عَظِيمَةٍ، والجِنايَةُ تَعْظُمُ بِكُفْرانِ النِّعَمِ في حَقِّ الجانِي عَقْلًا وشَرْعًا، أمّا العَقْلُ فَلِأنَّ المَعْصِيَةَ كُفْرانُ النِّعْمَةِ، وكُلَّما كانَتِ النِّعَمُ أكْثَرَ وأعْظَمَ كانَ كُفْرانُها أعْظَمَ وأقْبَحَ، وأمّا الشَّرْعُ فَلِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ في حَقِّ نِساءِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿يانِساءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَها العَذابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الَأحْزابِ: ٣٠] فَلَمّا كانَتْ نِعَمُ اللَّهِ تَعالى في حَقِّهِنَّ أكْثَرَ كانَ العَذابُ في حَقِّهِنَّ أكْثَرَ، وقالَ في حَقِّ الرَّسُولِ: ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ﴿إذًا لَأذَقْناكَ ضِعْفَ الحَياةِ وضِعْفَ المَماتِ﴾ [الإسْراءِ: ٧٤، ٧٥] وإنَّما عَظُمَتْ مَعْصِيَتُهُ لِأنَّ النِّعْمَةَ في حَقِّهِ أعْظَمُ وهي نِعْمَةُ النُّبُوَّةِ، ومِنَ المَعْلُومِ أنَّ نِعَمَ اللَّهِ تَعالى في حَقِّ المُسْلِمِ المُحْصَنِ أكْثَرُ مِنها في حَقِّ الذِّمِّيِّ، فَكانَتْ مَعْصِيَةُ المُسْلِمِ أعْظَمَ، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُ أشَدَّ.

وثانِيها: أنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَزْنِ بَعْدَ الإحْصانِ فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ. بَيانُ الأوَّلِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«مَن أشْرَكَ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» “. بَيانُ الثّانِي: أنَّ المُسْلِمَ الَّذِي لا يَكُونُ مُحْصَنًا لا يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا لِإحْدى ثَلاثٍ» “ وإذا كانَ المُسْلِمُ كَذَلِكَ وجَبَ أنْ يَكُونَ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إذا قَبِلُوا عَقْدَ الجِزْيَةِ فَأعْلِمْهم أنَّ لَهم ما لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيْهِمْ ما عَلى المُسْلِمِينَ» “.

وثالِثُها: أجْمَعْنا عَلى أنَّ إحْصانَ القَذْفِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الإسْلامُ، فَكَذا إحْصانُ الرَّجْمِ، والجامِعُ ما ذَكَرْنا مِن كَمالِ النِّعْمَةِ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّهُ خَصَّ بِهِ الثَّيِّبَ المُسْلِمَ، فَكَذا الثَّيِّبُ الذِّمِّيُّ، وما ذَكَرُوهُ مِن حَدِيثِ زِيادَةِ النِّعْمَةِ عَلى المُؤْمِنِينَ فَنَقُولُ: نِعْمَةُ

صفحة ١٢٤

الإسْلامِ حَصَلَتْ بِكَسْبِ العَبْدِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ كالخِدْمَةِ الزّائِدَةِ، وزِيادَةُ الخِدْمَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ سَبَبًا لِلْعُذْرِ فَلا أقَلَّ مِن أنْ لا تَكُونَ سَبَبًا لِزِيادَةِ العُقُوبَةِ، وعَنِ الثّانِي: لا نُسَلِّمُ أنَّ الذِّمِّيَّ مُشْرِكٌ. سَلَّمْناهُ، لَكِنَّ الإحْصانَ قَدْ يُرادُ بِهِ التَّزَوُّجُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ [النُّورِ: ٤] وفي التَّفْسِيرِ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾ [النِّساءِ: ٢٥] يَعْنِي فَإذا تَزَوَّجْنَ. إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: الذِّمِّيُّ الثَّيِّبُ مُحْصَنٌ بِهَذا التَّفْسِيرِ فَوَجَبَ رَجْمُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ”«أوْ زِنًا بَعْدَ إحْصانٍ» “ رَتَّبَ الحُكْمَ في حَقِّ المُسْلِمِ عَلى هَذا الوَصْفِ فَدَلَّ عَلى كَوْنِ الوَصْفِ عِلَّةً، والوَصْفُ قائِمٌ في حَقِّ الذِّمِّيِّ، فَوَجَبَ كَوْنُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلْحُكْمِ بِالرَّجْمِ.

وعَنِ الثّالِثِ أنَّ حَدَّ القَذْفِ لِدَفْعِ العارِ كَرامَةً لِلْمَقْذُوفِ، والكافِرُ لا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْكَرامَةِ وصِيانَةِ العِرْضِ بِخِلافِ ما هاهُنا. واللَّهُ أعْلَمُ.

أمّا ما يَتَعَلَّقُ بِالجَلْدِ فَفِيهِ مَسائِلُ:

المسألة الأُولى: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ الرَّقِيقَ لا يُرْجَمُ، واتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ يُجْلَدُ، وثَبَتَ بِنَصِّ الكِتابِ أنَّ عَلى الإماءِ نِصْفَ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ، فَلا جَرَمَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ الأمَةَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، أمّا العَبْدُ فَقَدِ اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلى أنَّهُ يُجْلَدُ أيْضًا خَمْسِينَ، إلّا أهْلَ الظّاهِرِ فَإنَّهم قالُوا: عُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ يَقْتَضِي وُجُوبَ المِائَةِ عَلى العَبْدِ والأمَةِ إلّا أنَّهُ ورَدَ النَّصُّ بِالتَّنْصِيفِ في حَقِّ الأمَةِ، فَلَوْ قِسْنا العَبْدَ عَلَيْها كانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الكِتابِ بِالقِياسِ وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، ومِنهم مَن قالَ: الأمَةُ إذا تَزَوَّجَتْ فَعَلَيْها خَمْسُونَ جَلْدَةً، وإذا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَعَلَيْها المِائَةُ، لِظاهِرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ وذَكَرُوا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾ [النِّساءِ: ٢٥] أيْ: تَزَوَّجْنَّ ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النِّساءِ: ٢٥].

* * *

المسألة الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُما اللَّهُ: الذِّمِّيُّ يُجْلَدُ. وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يُجْلَدُ. لَنا وُجُوهٌ.

أحَدُها: عُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾

وثانِيها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فَلْيَجْلِدْها» “ وقَوْلُهُ: ”«أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» “ ولَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الذِّمِّيِّ والمُسْلِمِ.

وثالِثُها: أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَجَمَ اليَهُودِيَّيْنِ، فَذاكَ الرَّجْمُ إنْ كانَ مِن شَرْعِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدْ حَصَلَ المَقْصُودُ، وإنْ كانَ مِن شَرْعِهِمْ فَلَمّا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ صارَ ذَلِكَ مِن شَرْعِهِ، وحَقِيقَةُ هَذِهِ المسألة تَرْجِعُ إلى أنَّ الكُفّارَ مُخاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرائِعِ.

* * *

البَحْثُ الرّابِعُ: فِيما يَدُلُّ عَلى صُدُورِ الزِّنا مِنهُ، اعْلَمْ أنَّ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ إلّا مِن أحَدِ ثَلاثَةِ أوْجُهٍ.

إمّا بِأنْ يَراهُ الإمامُ بِنَفْسِهِ أوْ بِأنْ يُقِرَّ أوْ بِأنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ.

أمّا الوجه الأوَّلُ: وهو ما إذا رَآهُ الإمامُ. قالَ الإمامُ مُحْيِي السُّنَّةِ في كِتابِ التَّهْذِيبِ: لا خِلافَ أنَّ عَلى القاضِي أنْ يَمْتَنِعَ عَنِ القَضاءِ بِعِلْمِ نَفْسِهِ، مِثْلَ ما إذا ادَّعى رَجُلٌ عَلى آخَرَ حَقًّا وأقامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، والقاضِي يَعْلَمُ أنَّهُ قَدْ أبْرَأهُ.

أوِ ادَّعى أنَّهُ قَتَلَ أباهُ وقْتَ كَذا، وقَدْ رَآهُ القاضِي حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ.

أوِ ادَّعى نِكاحَ امْرَأةٍ وقَدْ سَمِعَهُ القاضِي طَلَّقَها، لا يَجُوزُ أنْ يَقْضِيَ بِهِ وإنْ أقامَ عَلَيْهِ شُهُودًا، وهَلْ يَجُوزُ لِلْقاضِي أنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ مِثْلَ أنِ ادَّعى عَلَيْهِ ألْفًا، وقَدْ رَآهُ القاضِي أقْرَضَهُ أوْ سَمِعَ المُدَّعِيَ عَلَيْهِ أقَرَّ بِهِ، فِيهِ قَوْلانِ، أصَحُّهُما وبِهِ قالَ أبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ والمُزَنِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ؛ لِأنَّهُ لَمّا جازَ لَهُ أنْ يَحْكُمَ بِشَهادَةِ الشُّهُودِ وهو مِن قَوْلِهِمْ عَلى ظَنٍّ، فَلَأنْ يَجُوزَ بِما رَآهُ وسَمِعَهُ وهو مِنهُ عَلى عِلْمٍ أوْلى، قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابِ الرِّسالَةِ: أقْضِي بِعِلْمِي وهو أقْوى مِن شاهِدَيْنِ، أوْ بِشاهِدَيْنِ وشاهِدٍ وامْرَأتَيْنِ، وهو أقْوى مِن شاهِدٍ ويَمِينٍ أوْ بِشاهِدٍ ويَمِينٍ، وهو أقْوى مِنَ النُّكُولِ ورَدِّ اليَمِينِ.

والقَوْلُ الثّانِي: لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، وهو قَوْلُ ابْنِ أبِي لَيْلى؛ لِأنَّ انْتِفاءَ التُّهْمَةِ شَرْطٌ في القَضاءِ، ولَمْ يُوجَدْ هَذا في المالِ، أمّا في العُقُوباتِ فَيُنْظَرُ إنْ كانَ ذَلِكَ مِن حُقُوقِ العِبادِ كالقِصاصِ وحَدِّ القَذْفِ هَلْ يَحْكُمُ فِيهِ

صفحة ١٢٥

بِعِلْمِ نَفْسِهِ ؟ يُرَتَّبُ عَلى المالِ، إنْ قُلْنا هُناكَ: لا يَقْضِي، فَهاهُنا أوْلى، وإلّا فَقَوْلانِ، والفَرْقُ أنَّ مَبْنى حُقُوقِ اللَّهِ تَعالى عَلى المُساهَلَةِ والمُسامَحَةِ، ولا فَرْقَ عَلى القَوْلَيْنِ أنْ يَحْصُلَ العِلْمُ لِلْقاضِي في بَلَدِ وِلايَتِهِ وزَمانِ وِلايَتِهِ أوْ في غَيْرِهِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ حَصَلَ لَهُ العِلْمُ في بَلَدِ وِلايَتِهِ أوْ في زَمانِ وِلايَتِهِ لَهُ أنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ وإلّا فَلا، فَنَقُولُ: العِلْمُ لا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ هَذِهِ الأحْوالِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَخْتَلِفَ الحُكْمُ بِاخْتِلافِها. واللَّهُ أعْلَمُ.

الطَّرِيقُ الثّانِي: الإقْرارُ، قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الإقْرارُ بِالزِّنا مَرَّةً واحِدَةً يُوجِبُ الحَدَّ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَلْ لا بُدَّ مِنَ الإقْرارِ أرْبَعَ مَرّاتٍ في أرْبَعِ مَجالِسَ، وقالَ أحْمَدُ: لا بُدَّ مِنَ الإقْرارِ أرْبَعَ مَرّاتٍ لَكِنْ لا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ في أرْبَعِ مَجالِسَ أوْ في مَجْلِسٍ واحِدٍ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أمْرانِ، الأوَّلُ: قِصَّةُ العَسِيفِ فَإنَّهُ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها“»، وذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الِاعْتِرافَ مَرَّةً واحِدَةً كافٍ.

والثّانِي: أنَّهُ لَمّا أقَرَّ بِالزِّنا وجَبَ الحَدُّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «اقْضِ بِالظّاهِرِ»، والإقْرارُ مَرَّةً واحِدَةً يُوجِبُ الظُّهُورَ لا سِيَّما هاهُنا، وذَلِكَ لِأنَّ الصّارِفَ عَنِ الإقْرارِ بِالزِّنا قَوِيٌّ، لِما أنَّهُ سَبَبُ العارِ في الحالِ والألَمِ الشَّدِيدِ في المَآلِ، والصّارِفُ عَنِ الكَذِبِ أيْضًا قائِمٌ، وعِنْدَ اجْتِماعِ الصّارِفَيْنِ يَقْوى الِانْصِرافُ، فَثَبَتَ أنَّهُ إنَّما أقْدَمَ عَلى هَذا الإقْرارِ لِكَوْنِهِ صادِقًا. وإذا ظَهَرَ انْدَرَجَ تَحْتَ الحَدِيثِ وتَحْتَ الآيَةِ، أوْ نَقِيسُهُ عَلى الإقْرارِ بِالقَتْلِ والرِّدَّةِ، واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: قِصَّةُ ماعِزٍ، والِاسْتِدْلالُ بِها مِن وُجُوهٍ، الأوَّلُ: أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أعْرَضَ عَنْهُ في المَرَّةِ الأُولى، ولَوْ وجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ؛ لِأنَّ الإعْراضَ عَنْ إقامَةِ حَدِّ اللَّهِ تَعالى بَعْدَ كَمالِ الحجة لا يَجُوزُ.

الثّانِي: أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«إنَّكَ شَهِدْتَ عَلى نَفْسِكَ أرْبَعَ مَرّاتٍ» “ ولَوْ كانَ الواحِدُ مِثْلَ الأرْبَعِ في إيجابِ الحَدِّ كانَ هَذا القَوْلُ لَغْوًا.

والثّالِثُ: رُوِيَ عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ لِماعِزٍ بَعْدَما أقَرَّ ثَلاثَ مَرّاتٍ: ”لَوْ أقْرَرْتَ الرّابِعَةَ لَرَجَمَكَ رَسُولُ اللَّهِ“

والرّابِعُ: عَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ قالَ: ”كُنّا مَعْشَرَ أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ نَقُولُ: لَوْ لَمْ يُقِرَّ ماعِزٌ أرْبَعَ مَرّاتٍ ما رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“.

وثانِيها: أنَّهم قاسُوا الإقْرارَ عَلى الشَّهادَةِ فَكَما أنَّهُ لا يُقْبَلُ في الزِّنا إلّا أرْبَعُ شَهاداتٍ فَكَذا في الإقْرارِ بِهِ، والجامِعُ السَّعْيُ في كِتْمانِ هَذِهِ الفاحِشَةِ.

وثالِثُها: أنَّ الزِّنا لا يَنْتَفِي إلّا بِأرْبَعِ شَهاداتٍ أوْ بِأرْبَعِ أيْمانٍ في اللِّعانِ، فَجازَ أيْضًا أنْ لا يَثْبُتَ إلّا بِالإقْرارِ أرْبَعَ مَرّاتٍ، وبِهِ يُفارِقُ سائِرَ الحُقُوقِ فَإنَّها تَنْتَفِي بِيَمِينٍ واحِدٍ، فَجازَ أيْضًا أنْ يَثْبُتَ بِإقْرارٍ واحِدٍ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّهُ لَيْسَ في الحَدِيثِ إلّا أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَكَمَ بِالشَّهاداتِ الأرْبَعِ، وذَلِكَ لا يُنافِي جَوازَ الحُكْمِ بِالشَّهادَةِ الواحِدَةِ. وعَنِ الثّانِي: أنَّ الفَرْقَ بَيْنَهُما أنَّ المَقْذُوفَ لَوْ أقَرَّ بِالزِّنا مَرَّةً لَسَقَطَ الحَدُّ عَنِ القاذِفِ، ولَوْلا أنَّ الزِّنا ثَبَتَ لَما سَقَطَ، كَما لَوْ شَهِدَ اثْنانِ بِالزِّنا لا يَسْقُطُ الحَدُّ عَنِ القاذِفِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الزِّنا. واللَّهُ أعْلَمُ.

والطَّرِيقُ الثّالِثُ: الشَّهادَةُ، وقَدْ أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِن أرْبَعِ شَهاداتٍ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ﴾ [النِّساءِ: ١٥] والكَلامُ فِيهِ سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى في قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ [النُّورِ: ٤].

* * *

البَحْثُ الخامِسُ: في أنَّ المُخاطَبَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاجْلِدُوا﴾ مَن هُوَ؟ أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّ المُخاطَبَ بِذَلِكَ هو الإمامُ، ثُمَّ احْتَجُّوا بِهَذا عَلى وُجُوبِ نَصْبِ الإمامِ، قالُوا: لِأنَّهُ سُبْحانَهُ أمَرَ بِإقامَةِ الحَدِّ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لا يَتَوَلّى إقامَتَهُ إلّا الإمامُ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ المُطْلَقُ إلّا بِهِ وكانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ، فَهو واجِبٌ، فَكانَ

صفحة ١٢٦

نَصْبُ الإمامِ واجِبًا، وقَدْ مَرَّ بَيانُ هَذِهِ الدَّلالَةِ في قَوْلِهِ: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائِدَةِ: ٣٨] بَقِيَ هاهُنا ثَلاثُ مَسائِلَ:

المسألة الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّيِّدُ يَمْلِكُ إقامَةَ الحَدِّ عَلى مَمْلُوكِهِ. وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عُمَرَ وفاطِمَةَ وعائِشَةَ. وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ وزُفَرَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لا يَمْلِكُ، وقالَ مالِكٌ: يَحُدُّهُ المَوْلى في الزِّنا وشُرْبِ الخَمْرِ والقَذْفِ، ولا يَقْطَعُهُ في السَّرِقَةِ وإنَّما يَقْطَعُهُ الإمامُ، وهو قَوْلُ اللَّيْثِ. واحْتَجَّ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» “ وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فَلْيَجْلِدْها» “ وفي رِوايَةٍ أُخْرى ”«فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ» “ قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: لا دَلالَةَ في هَذِهِ الأخْبارِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ”«أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» “ هو كَقَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ومَعْلُومٌ أنَّ المُرادَ مِنهُ رَفْعُهُ إلى الإمامِ لِإقامَةِ الحَدِّ، والمُخاطَبُونَ بِإقامَةِ الحَدِّ هُمُ الأئِمَّةُ، وسائِرُ النّاسِ مُخاطَبُونَ بِرَفْعِ الأمْرِ إلَيْهِمْ حَتّى يُقِيمُوا عَلَيْهِمُ الحُدُودَ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ”«أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» “ عَلى هَذا المَعْنى، وأمّا قَوْلُهُ: ”«إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فَلْيَجْلِدْها» “ فَإنَّهُ لَيْسَ كُلُّ جَلْدٍ حَدًّا؛ لِأنَّ الجَلْدَ قَدْ يَكُونُ عَلى وجْهِ التَّعْزِيرِ، فَإذا عَزَّرْنا فَقَدْ وفَّيْنا بِمُقْتَضى الحَدِيثِ.

والجَوابُ: أنَّ قَوْلَهُ: ”«أقِيمُوا الحُدُودَ» “ أمْرٌ بِإقامَةِ الحَدِّ، فَحَمْلُ هَذا اللَّفْظِ عَلى رَفْعِ الواقِعَةِ إلى الإمامِ عُدُولٌ عَنِ الظّاهِرِ، أقْصى ما في البابِ أنَّهُ تُرِكَ الظّاهِرُ في قَوْلِهِ: فاجْلِدُوا، لَكِنْ لا يَلْزَمُ مِن تَرْكِ الظّاهِرِ هُناكَ تَرْكُهُ هاهُنا، أمّا قَوْلُهُ: ”فَلْيَجْلِدْها“ المُرادُ هو التَّعْزِيرُ، فَباطِلٌ؛ لِأنَّ الجَلْدَ المَذْكُورَ عَقِيبَ الزِّنا لا يُفْهَمُ مِنهُ إلّا الحَدُّ. وثانِيها: أنَّ السُّلْطانَ لَمّا مَلَكَ إقامَةَ الحَدِّ عَلَيْهِ فَسَيِّدُهُ بِهِ أوْلى؛ لِأنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِالعَبْدِ أقْوى مِن تَعَلُّقِ السُّلْطانِ بِهِ؛ لِأنَّ المِلْكَ أقْوى مَن عَقْدِ البَيْعَةِ، ووِلايَةُ السّادَةِ عَلى العَبِيدِ فَوْقَ وِلايَةِ السُّلْطانِ عَلى الرَّعِيَّةِ، حَتّى إذا كانَ لِلْأمَةِ سَيِّدٌ وأبٌ فَإنَّ وِلايَةَ النِّكاحِ لِلسَّيِّدِ دُونَ الأبِ، ثُمَّ الأبُ مُقَدَّمٌ عَلى السُّلْطانِ في وِلايَةِ النِّكاحِ، فَيَكُونُ السَّيِّدُ مُقَدَّمًا عَلى السُّلْطانِ بِدَرَجاتٍ، فَكانَ أوْلى، ولِأنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفاتِ في هَذا المَحَلِّ ما لا يَمْلِكُهُ الإمامُ، فَثَبَتَ أنَّ المَوْلى أوْلى.

وثالِثُها: أجْمَعْنا عَلى أنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ التَّعْزِيرَ فَكَذا الحَدُّ؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ نَظِيرُ الآخَرِ، وإنْ كانَ أحَدُهُما مُقَدَّرًا والآخَرُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ، واحْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ عَلى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ بِوُجُوهٍ.

أحَدُها: قالَ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ لا شَكَّ أنَّهُ خِطابٌ مَعَ الأئِمَّةِ دُونَ عامَّةِ النّاسِ، فالتَّقْدِيرُ فاجْلِدُوا أيُّها الأئِمَّةُ والحُكّامُ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، ولَمْ يُفَرِّقْ في هَذِهِ الآيَةِ بَيْنَ المَحْدُودِينَ مِنَ الأحْرارِ والعَبِيدِ، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ الأئِمَّةُ هُمُ المُخاطَبُونَ بِإقامَةِ الحُدُودِ عَلى الأحْرارِ والعَبِيدِ دُونَ المَوالِي.

وثانِيها: أنَّهُ لَوْ جازَ لِلْمَوْلى أنْ يَسْمَعَ شَهادَةَ الشُّهُودِ عَلى عَبْدِهِ بِالسَّرِقَةِ فَيَقْطَعَهُ، فَلَوْ رَجَعُوا عَنْ شَهادَتِهِمْ لَوَجَبَ أنْ يَتَمَكَّنَ مِن تَضْمِينِ الشُّهُودِ؛ لِأنَّ تَضْمِينَ الشُّهُودِ يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الحاكِمِ بِالشَّهادَةِ؛ لِأنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَحْكُمُ بِشَهادَتِهِمْ لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا، فَكانَ يَصِيرُ حاكِما لِنَفْسِهِ بِإيجابِ الضَّمانِ عَلَيْهِمْ؛ وذَلِكَ باطِلٌ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ لِأحَدٍ مِنَ النّاسِ أنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ. فَعَلِمْنا أنَّ المَوْلى لا يَمْلِكُ اسْتِماعَ البَيِّنَةِ عَلى عَبْدِهِ بِذَلِكَ ولا قَطْعَهُ.

وثالِثُها: أنَّ المالِكَ رُبَّما لا يَسْتَوْفِي الحَدَّ بِكَمالِهِ لِشَفَقَتِهِ عَلى مِلْكِهِ، وإذا كانَ مُتَّهَمًا وجَبَ أنْ لا يُفَوَّضَ إلَيْهِ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فاجْلِدُوا﴾ لَيْسَ بِصَرِيحِهِ خِطابًا مَعَ الإمامِ، لَكِنْ بِواسِطَةِ أنَّهُ لَمّا انْعَقَدَ الإجْماعُ عَلى أنَّ غَيْرَ الإمامِ لا يَتَوَلّاهُ حَمَلْنا ذَلِكَ الخِطابَ عَلى الإمامِ، وهاهُنا لَمْ يَنْعَقِدَ الإجْماعُ

صفحة ١٢٧

عَلى أنَّ الإمامَ لا يَتَوَلّاهُ لِأنَّهُ عَيْنُ النِّزاعِ. والجَوابُ عَنِ الثّانِي: قالَ مُحْيِي السُّنَّةِ في كِتابِ ”التَّهْذِيبِ“: هَلْ يَجُوزُ لِلْمَوْلى قَطْعُ يَدِ عَبْدِهِ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ أوْ قَطْعِ الطَّرِيقِ؟ فِيهِ وجْهانِ.

أصَحُّهُما أنَّهُ يَجُوزُ، نَصَّ عَلَيْهِ في رِوايَةِ البُوَيْطِيِّ لِما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ. وكَما يَجْلِدُهُ في الزِّنا وشُرْبِ الخَمْرِ.

والثّانِي: لا، بَلِ القَطْعُ إلى الإمامِ بِخِلافِ الجَلْدِ؛ لِأنَّ المَوْلى يَمْلِكُ جِنْسَ الجَلْدِ وهو التَّعْزِيرُ ولا يَمْلِكُ جِنْسَ القَطْعِ، ثُمَّ قالَ: وكُلُّ حَدٍّ يُقِيمُهُ المَوْلى عَلى عَبْدِهِ إنَّما يُقِيمُهُ إذا ثَبَتَ بِاعْتِرافِ العَبْدِ، فَإنْ كانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَهَلْ يَسْمَعُ المَوْلى الشَّهادَةَ؟ فِيهِ وجْهانِ.

أحَدُهُما: يَسْمَعُ لِأنَّهُ مَلَكَ الإقامَةَ بِالِاعْتِرافِ فَيَمْلِكُ بِالبَيِّنَةِ كالإمامِ.

والثّانِي: لا يَسْمَعُ بَلْ ذاكَ إلى الحُكّامِ. والجَوابُ عَنِ الثّالِثِ أنَّهُ مَنقُوضٌ بِالتَّعْزِيرِ.

* * *

المسألة الثّانِيَةُ: إذا فُقِدَ الإمامُ فَلَيْسَ لِآحادِ النّاسِ إقامَةُ هَذِهِ الحُدُودِ، بَلِ الأوْلى أنْ يُعَيِّنُوا واحِدًا مِنَ الصّالِحِينَ لِيَقُومَ بِهِ.

المسألة الثّالِثَةُ: الخارِجِيُّ المُتَغَلِّبُ هَلْ لَهُ إقامَةُ الحُدُودِ؟ قالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ذَلِكَ. وقالَ آخَرُونَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنَّ إقامَةَ الحَدِّ مِن جِهَةِ مَن يَلْزَمُنا أنْ نُزِيلَ وِلايَتَهُ أبْعَدُ مِن أنْ نُفَوِّضَ ذَلِكَ إلى رَجُلٍ مِنَ الصّالِحِينَ.

* * *

البَحْثُ السّادِسُ: في كَيْفِيَّةِ إقامَةِ الحَدِّ، أمّا الجَلْدُ، فاعْلَمْ أنَّ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو الجَلْدُ، وهَذا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الجَلْدِ الشَّدِيدِ والجَلْدِ الخَفِيفِ، والجَلْدِ عَلى كُلِّ الأعْضاءِ أوْ عَلى بَعْضِ الأعْضاءِ، فَحِينَئِذٍ لا يَكُونُ في الآيَةِ إشْعارٌ بِشَيْءٍ مِن هَذِهِ القُيُودِ، بَلْ مُقْتَضى الآيَةِ أنْ يَكُونَ الآتِي بِالجَلْدِ كَيْفَ كانَ خارِجًا عَنِ العُهْدَةِ؛ لِأنَّهُ أتى بِما أُمِرَ بِهِ فَوَجَبَ أنْ يَخْرُجَ مِنَ العُهْدَةِ، قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: وفي لَفْظِ الجَلْدِ إشارَةٌ إلى أنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَتَجاوَزَ الألَمُ إلى اللَّحْمِ، ولِأنَّ الجَلْدَ ضَرْبُ الجِلْدِ، يُقالُ: جَلَدَهُ، كَقَوْلِكَ: ظَهَرَهُ، بِفَتْحِ الهاءِ، وبَطَنَهُ ورَأسَهُ، إلّا أنّا لَمّا عَرَفْنا أنَّ المَقْصُودَ مِنهُ الزَّجْرُ، والزَّجْرُ لا يَحْصُلُ إلّا بِالجَلْدِ الخَفِيفِ، لا جَرَمَ تَكَلَّمَ العُلَماءُ في صِفَةِ الجَلْدِ عَلى سَبِيلِ القِياسِ. ثُمَّ هاهُنا مَسائِلُ:

المسألة الأُولى: المُحْصَنُ يُجْلَدُ مَعَ ثِيابِهِ ولا يُجَرَّدُ، ولَكِنْ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِلُ الألَمُ إلَيْهِ، ويُنْزَعُ مِن ثِيابِهِ الحَشْوُ والفَرْوُ. رَوى أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاحِ أنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ في حَدٍّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ، وقالَ: ما يَنْبَغِي لِجَسَدِ هَذا المُذْنِبِ أنْ يُضْرَبَ وعَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَقالَ أبُو عُبَيْدَةَ: لا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ، فَضَرَبَهُ عَلَيْهِ. أمّا المَرْأةُ فَلا خِلافَ في أنَّهُ لا يَجُوزُ تَجْرِيدُها، بَلْ يُرْبَطُ عَلَيْها ثِيابُها حَتّى لا تَنْكَشِفَ، ويَلِي ذَلِكَ مِنها امْرَأةٌ.

المسألة الثّانِيَةُ: لا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ بَلْ يُتْرَكُ حَتّى يَتَّقِيَ بِيَدَيْهِ، ويُضْرَبُ الرَّجُلُ قائِمًا والمَرْأةُ جالِسَةً. قالَ أبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ضَرَبَ ابْنُ أبِي لَيْلى المَرْأةَ القاذِفَةَ قائِمَةً فَخَطَّأهُ أبُو حَنِيفَةَ.

المسألة الثّالِثَةُ: يُضْرَبُ بِسَوْطٍ وسَطٍ لا جَدِيدٍ يَجْرَحُ ولا خَلِقٍ لَمْ يُؤْلِمْ، ويُضْرَبُ ضَرْبًا بَيْنَ ضَرْبَيْنِ، لا شَدِيدٍ ولا واهٍ. رَوى أبُو عُثْمانَ النَّهْدِيُّ قالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ في حَدٍّ ثُمَّ جِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقالَ: أُرِيدُ ألْيَنَ مِن هَذا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقالَ: أُرِيدُ أشَدَّ مِن هَذا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَرَضِيَ بِهِ.

المسألة الرّابِعَةُ: تُفَرَّقُ السِّياطُ عَلى أعْضائِهِ ولا يُجَمِّعُها في مَوْضِعٍ واحِدٍ، واتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ يَتَّقِي المَهالِكَ كالوجه والبَطْنِ والفَرْجِ، ويَضْرِبُ عَلى الرَّأْسِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا

صفحة ١٢٨

يَضْرِبُ عَلى الرَّأْسِ، وهو قَوْلٌ عَلى حُجَّةِ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قالَ أبُو بَكْرٍ: أضْرِبُ عَلى الرَّأْسِ فَإنَّ الشَّيْطانَ فِيهِ. وعَنْ عُمَرَ أنَّهُ ضَرَبَ صَبِيغَ بْنَ عُسَيْلٍ عَلى رَأْسِهِ حِينَ سَألَ عَنِ الذّارِياتِ، عَلى وجْهِ التَّعَنُّتِ، حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أجْمَعْنا عَلى أنَّهُ لا يُضْرَبُ عَلى الوجه فَكَذا الرَّأْسُ، والجامِعُ الحُكْمُ والمَعْنى. أمّا الحُكْمُ فَلِأنَّ الشَّيْنَ الَّذِي يَلْحَقُ الرَّأْسَ بِتَأْثِيرِ الضَّرْبِ كالَّذِي يَلْحَقُ الوَجْهَ، بِدَلِيلِ أنَّ المُوضِحَةَ وسائِرَ الشِّجاجِ حُكْمُها في الرَّأْسِ والوجه واحِدٌ، وفارَقا سائِرَ البَدَنِ؛ لِأنَّ المُوضِحَةَ فِيما سِوى الرَّأْسِ والوجه إنَّما يَجِبُ فِيها حُكُومَةٌ ولا يَجِبُ فِيها أرْشُ المُوضِحَةِ الواقِعَةِ في الرَّأْسِ والوَجْهِ، فَوَجَبَ اسْتِواءُ الرَّأْسِ والوجه في وُجُوبِ صَوْنِهِما عَنِ الضَّرْبِ.

وأمّا المَعْنى فَهو إنَّما مُنِعَ مِن ضَرْبِ الوجه لِما كانَ فِيهِ مِنَ الجِنايَةِ عَلى البَصَرِ، وذَلِكَ مَوْجُودٌ في الرَّأْسِ؛ لِأنَّ ضَرْبَ الرَّأْسِ يُظْلِمُ مِنهُ البَصَرُ، ورُبَّما حَدَثَ مِنهُ الماءُ في العَيْنِ، ورُبَّما حَدَثَ مِنهُ اخْتِلاطُ العَقْلِ. أجابَ أصْحابُنا عَنْهُ بِأنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الوجه والرَّأْسِ ثابِتٌ؛ لِأنَّ الضَّرْبَةَ إذا وقَعَتْ عَلى الوَجْهِ، فَعَظْمُ الجَبْهَةِ رَقِيقٌ فَرُبَّما انْكَسَرَ بِخِلافِ عَظْمِ القَفا، فَإنَّهُ في نِهايَةِ الصَّلابَةِ، وأيْضًا فالعَيْنُ في نِهايَةِ اللَّطافَةِ، فالضَّرْبُ عَلَيْها يُورِثُ العَمى، وأيْضًا فالضَّرْبُ عَلى الوجه يَكْسِرُ الأنْفَ؛ لِأنَّهُ مِن غُضْرُوفٍ لَطِيفٍ، ويَكْسِرُ الأسْنانَ لِأنَّها عِظامٌ لَطِيفَةٌ، ويَقَعُ عَلى الخَدَّيْنِ وهُما لَحَمانِ قَرِيبانِ مِنَ الدِّماغِ، والضَّرْبَةُ عَلَيْهِما في نِهايَةِ الخَطَرِ لِسُرْعَةِ وُصُولِ ذَلِكَ الأثَرِ إلى جِرْمِ الدِّماغِ، وكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ في الضَّرْبِ عَلى الرَّأْسِ.

المسألة الخامِسَةُ: لَوْ فَرَّقَ سِياطَ الحَدِّ تَفْرِيقًا لا يَحْصُلُ بِهِ التَّنْكِيلُ، مِثْلَ أنْ يَضْرِبَ كُلَّ يَوْمٍ سَوْطًا أوْ سَوْطَيْنِ لا يُحْسَبُ، وإنْ ضَرَبَ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِينَ أوْ أكْثَرَ يُحْسَبُ، والأوْلى أنْ لا يُفَرِّقَ.

* * *

المسألة السّادِسَةُ: إنْ وجَبَ الحَدُّ عَلى الحُبْلى لا يُقامُ حَتّى تَضَعَ، رَوى عِمْرانُ بْنُ الحُصَيْنِ: «أنَّ امْرَأةً مِن جُهَيْنَةَ أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهي حُبْلى مِنَ الزِّنا، فَقالَتْ: يا نَبِيَّ اللَّهِ أصَبْتُ حَدًّا فَأقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا نَبِيُّ اللَّهِ ولَيَّها فَقالَ: أحْسِنْ إلَيْها، فَإذا وضَعَتْ فَأْتِنِي بِها فَفَعَلَ، فَأمَرَ بِها نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فُشَدَّتْ عَلَيْها ثِيابُها، ثُمَّ أمَرَ بِها فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّى عَلَيْها»، ولِأنَّ المَقْصُودَ التَّأْدِيبُ دُونَ الإتْلافِ.

* * *

المسألة السّابِعَةُ: إنْ وجَبَ الجَلْدُ عَلى المَرِيضِ نُظِرَ، فَإنْ كانَ بِهِ مَرَضٌ يُرْجى زَوالُهُ مِن صُداعٍ أوْ ضَعْفٍ أوْ وِلادَةٍ، يُؤَخَّرُ حَتّى يَبْرَأ، كَما لَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ أوْ قَطْعٌ لا يُقامُ عَلَيْهِ حَدٌّ آخَرُ حَتّى يَبْرَأ مِنَ الأوَّلِ، وإنْ كانَ بِهِ مَرَضٌ لا يُرْجى زَوالُهُ كالسُّلِّ والزَّمانَةِ، فَلا يُؤَخَّرُ ولا يُضْرَبُ بِالسِّياطِ، فَإنَّهُ يَمُوتُ ولَيْسَ المَقْصُودُ مَوْتَهُ، وذَلِكَ لا يَخْتَلِفُ سَواءٌ كانَ زِناهُ في حالِ الصِّحَّةِ ثُمَّ مَرِضَ أوْ في حالِ المَرَضِ، بَلْ يُضْرَبُ بِعِثْكالٍ عَلَيْهِ مِائَةُ شِمْراخٍ فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقامَ مِائَةِ جَلْدَةٍ. كَما قالَ تَعالى في قِصَّةِ أيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضْرِبْ بِهِ ولا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤] وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُضْرَبُ بِالسِّياطِ، دَلِيلُنا ما رُوِيَ «أنَّ رَجُلًا مُقْعَدًا أصابَ امْرَأةً؛ فَأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَأخَذُوا مِائَةَ شِمْراخٍ فَضَرَبُوهُ بِها ضَرْبَةً واحِدَةً»، ولِأنَّ الصَّلاةَ إذا كانَتْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ حالِهِ فالحَدُّ أوْلى بِذَلِكَ.

* * *

المسألة الثّامِنَةُ: يُقامُ الحَدُّ في وقْتِ اعْتِدالِ الهَواءِ، فَإنْ كانَ في حالِ شِدَّةِ حَرٍّ أوْ بَرْدٍ نُظِرَ إنْ كانَ الحَدُّ رَجْمًا يُقامُ عَلَيْهِ كَما يُقامُ في المَرَضِ؛ لِأنَّ المَقْصُودَ قَتْلُهُ، وقِيلَ: إنْ كانَ الرَّجْمُ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِإقْرارِهِ فَيُؤَخَّرُ إلى اعْتِدالِ الهَواءِ وزَوالِ المَرَضِ الَّذِي يُرْجى زَوالُهُ؛ لِأنَّهُ رُبَّما رَجَعَ عَنْ إقْرارِهِ في خِلالِ الرَّجْمِ، وقَدْ أثَّرَ الرَّجْمُ في جِسْمِهِ؛ فَتُعِينُ شِدَّةُ الحَرِّ والبَرْدِ والمَرَضِ عَلى إهْلاكِهِ، بِخِلافِ ما لَوْ ثَبَتَ بِالبَيِّنَةِ؛ لِأنَّهُ لا يَسْقُطُ، وإنْ كانَ الحَدُّ

صفحة ١٢٩

جَلْدًا لَمْ يَجُزْ إقامَتُهُ في شِدَّةِ الحَرِّ والبَرْدِ، كَما لا يُقامُ في المَرَضِ.

* * *

أمّا الرَّجْمُ فَفِيهِ مَسائِلُ:

المسألة الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ومالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِلْإمامِ أنْ يَحْضُرَ رَجْمَهُ وأنْ لا يَحْضُرَ، وكَذا الشُّهُودُ لا يَلْزَمُهُمُ الحُضُورُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ ثَبَتَ الزِّنا بِالبَيِّنَةِ وجَبَ عَلى الشُّهُودِ أنْ يَبْدَؤُوا بِالرَّجْمِ ثُمَّ الإمامُ ثُمَّ النّاسُ، وإنْ ثَبَتَ بِإقْرارٍ بَدَأ الإمامُ ثُمَّ النّاسُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِرَجْمِ ماعِزٍ والغامِدِيَّةِ ولَمْ يَحْضُرْ رَجْمَهُما» .

المسألة الثّانِيَةُ: إنْ ثَبَتَ الزِّنا بِإقْرارِهِ فَمَتى رَجَعَ تُرِكَ، وقَعَ بِهِ بَعْضُ الحَدِّ أوْ لَمْ يَقَعْ. وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- والثَّوْرِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ، وقالَ الحَسَنُ وابْنُ أبِي لَيْلى وداوُدُ لا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ، وعَنْ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوايَتانِ.

حُجَّةُ القَوْلِ الأوَّلِ: «أنَّ ماعِزًا لَمّا مَسَّتْهُ الحِجارَةُ وهَرَبَ، فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”هَلّا تَرَكْتُمُوهُ“» .

المسألة الثّالِثَةُ: يُحْفَرُ لِلْمَرْأةِ إلى صَدْرِها حَتّى لا تَنْكَشِفَ وتُرْمى إلَيْها، ولا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ، لِما رَوى أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ”«أنَّ ماعِزًا أتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أصَبْتُ فاحِشَةً فَأقِمْ عَلَيَّ الحَدَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مِرارًا، ثُمَّ سَألَ قَوْمَهُ، فَقالُوا: لا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأمَرَنا أنْ نَرْجُمَهُ، فانْطَلَقْنا بِهِ إلى بَقِيعِ الغَرْقَدِ فَما أوْثَقْناهُ ولا حَفَرْنا لَهُ، قالَ فَرَمَيْناهُ بِالعِظامِ والمَدَرِ والخَزَفِ، قالَ فاشْتَدَّ واشْتَدَدْنا خَلْفَهُ حَتّى أتى عُرْضَ الحَرَّةِ وانْتَصَبَ لَنا فَرَمَيْناهُ بِجَلامِيدِ الحَرَّةِ حَتّى سَكَنَ» “ وجْهُ الِاسْتِدْلالِ أنَّهُ قالَ: ”فَما أوْثَقْناهُ ولا حَفَرْنا لَهُ“ ولِأنَّهُ هَرَبَ، ولَوْ كانَ في حُفْرَةٍ لَما أمْكَنَهُ ذَلِكَ.

* * *

المسألة الرّابِعَةُ: إذا ماتَ في الحَدِّ يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلّى عَلَيْهِ ويُدْفَنُ في مَقابِرِ المُسْلِمِينَ، فَهَذا ما أرَدْنا ذِكْرَهُ مِن بَيانِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الآيَةِ.

أمّا المَباحِثُ العَقْلِيَّةُ: فاعْلَمْ أنَّ مِنَ النّاسِ مَن قالَ: لا شَكَّ أنَّ البَدَنَ مُرَكَّبٌ مِن أجْزاءٍ كَثِيرَةٍ، فَإمّا أنْ يَقُومَ بِكُلِّ جُزْءٍ حَياةٌ وعِلْمٌ وقُدْرَةٌ عَلى حِدَةٍ. أوْ يَقُومَ بِكُلِّ الأجْزاءِ حَياةٌ واحِدَةٌ وعِلْمٌ واحِدٌ وقُدْرَةٌ واحِدَةٌ، والثّانِي مُحالٌ لِاسْتِحالَةِ قِيامِ العَرَضِ الواحِدِ بِالمَحالِّ الكَثِيرَةِ فَتَعَيَّنَ الأوَّلُ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ كُلُّ جُزْءٍ مِن أجْزاءِ البَدَنِ حَيًّا عَلى حِدَةٍ وعالِمًا عَلى حِدَةٍ وقادِرًا عَلى حِدَةٍ، وإذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: الزّانِي هو الفَرْجُ لا الظَّهْرُ، فَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنَ الحَكِيمِ أنْ يَأْمُرَ بِجَلْدِ الظَّهْرِ، ولِأنَّهُ رُبَّما كانَ الإنْسانُ حالَ إقْدامِهِ عَلى الزِّنا عَجِيفًا نَحِيفًا ثُمَّ يَسْمَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَجُوزُ إيلامُ تِلْكَ الأجْزاءِ الزّائِدَةِ مَعَ أنَّها كانَتْ بَرِيئَةً عَنْ فِعْلِ الزِّنا، فَإنْ قالَ قائِلٌ هَذا مَدْفُوعٌ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: وهو أنَّهُ لَيْسَ كُلُّ واحِدٍ مِن أجْزاءِ البَدَنِ فاعِلًا عَلى حِدَةٍ وحَيًّا عَلى حِدَةٍ وذَلِكَ مُحالٌ، بَلِ الحَياةُ والعِلْمُ والقُدْرَةُ تَقُومُ بِالجُزْءِ الواحِدِ ثُمَّ تُوجِبُ حُكْمَ الحَيِيَّةِ والعالِمِيَّةِ والقادِرِيَّةِ لِمَجْمُوعِ الأجْزاءِ، فَيَكُونُ المَجْمُوعُ حَيًّا واحِدًا عالِمًا واحِدًا قادِرًا واحِدًا، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ يَزُولُ السُّؤالُ.

الثّانِي: أنْ يُقالَ الَّذِي هو الفاعِلُ والمُحَرِّكُ والمُدْرِكُ شَيْءٌ لَيْسَ بِجِسْمٍ ولا جُسْمانِيٍّ. وإنَّما هو مُدَبِّرٌ لِهَذا البَدَنِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ أيْضًا يَزُولُ السُّؤالُ، والجَوابُ: أمّا الأوَّلُ فَضَعِيفٌ، وذَلِكَ لِأنَّ العِلْمَ إذا قامَ بِجُزْءٍ واحِدٍ، فَإمّا أنْ يَحْصُلَ بِمَجْمُوعِ الأجْزاءِ عالِمِيَّةٌ واحِدَةٌ فَيَلْزَمُ قِيامُ الصِّفَةِ الواحِدَةِ بِالمَحالِّ الكَثِيرَةِ وهو مُحالٌ، أوْ يَقُومَ بِكُلِّ جُزْءٍ عالِمِيَّةٌ عَلى حِدَةٍ فَيَعُودَ المَحْذُورُ المَذْكُورُ، وأمّا الثّانِي فَفي نِهايَةِ البُعْدِ لِأنَّهُ إذا كانَ الفاعِلُ لِلْقَبِيحِ هو ذَلِكَ المُبايِنُ فَلِمَ يُضْرَبُ هَذا الجَسَدُ ؟ واعْلَمْ أنَّ المَقْصُودَ مِن أحْكامِ الشَّرْعِ رِعايَةُ المَصالِحِ، ونَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ

صفحة ١٣٠

شَرْعَ الحَدِّ يُفِيدُ الزَّجْرَ، فَكانَ المَقْصُودُ حاصِلًا واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:

المسألة الأُولى: الرَّأْفَةُ الرِّقَّةُ والرَّحْمَةُ وقِراءَةُ العامَّةِ بِسُكُونِ الهَمْزَةِ، وقُرِئَ رَأفَةٌ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ ورَآفَةٌ عَلى فَعالَةٍ.

المسألة الثّانِيَةُ: يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ أنْ لا تَأْخُذَكم رَأْفَةٌ بِأنْ يُعَطَّلَ الحَدُّ أوْ يُنْقَصَ مِنهُ، والمَعْنى لا تُعَطِّلُوا حُدُودَ اللَّهِ، ولا تَتْرُكُوا إقامَتَها لِلشَّفَقَةِ والرَّحْمَةِ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ وعِكْرِمَةَ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، واخْتِيارُ الفَرّاءِ والزَّجّاجِ، ويُحْتَمَلُ أنْ لا تَأْخُذَكم رَأْفَةٌ بِأنْ يُخَفَّفَ الجَلْدُ، وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ وقَتادَةَ، ويُحْتَمَلُ كِلا الأمْرَيْنِ والأوَّلُ أوْلى لِأنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ الأمْرُ بِنَفْسِ الجَلْدِ، ولَمْ يُذْكَرْ صِفَتُهُ، فَما يَعْقُبُهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ راجِعًا إلَيْهِ وكَفى بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ في ذَلِكَ حَيْثُ قالَ: ”«لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَها» “ ونَبَّهَ بِقَوْلِهِ في دِينِ اللَّهِ عَلى أنَّ الدِّينَ إذا أوْجَبَ أمْرًا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمالُ الرَّأْفَةِ في خِلافِهِ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ فَهو مِن بابِ التَّهْيِيجِ والتِهابِ الغَضَبِ لِلَّهِ تَعالى ولِدِينِهِ. قالَ الجُبّائِيُّ تَقْدِيرُ الآيَةِ: إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلا تَتْرُكُوا إقامَةَ الحُدُودِ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الِاشْتِغالَ بِأداءِ الواجِباتِ مِنَ الإيمانِ بِخِلافِ ما تَقُولُهُ المُرْجِئَةُ، والجَوابُ: أنَّ الرَّأْفَةَ لا تَحْصُلُ إلّا إذا حَكَمَ الإنْسانُ بِطَبْعِهِ أنَّ الأوْلى أنْ لا تُقامَ تِلْكَ الحُدُودُ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ مُنْكِرًا لِلدِّينِ فَيَخْرُجُ عَنِ الإيمانِ في الحَدِيثِ ”«يُؤْتى بِوالٍ نَقَصَ مِنَ الحَدِّ سَوْطًا، فَيُقالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذاكَ ؟ فَيَقُولُ رَحْمَةً لِعِبادِكَ، فَيُقالُ لَهُ أنْتَ أرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي ! فَيُؤْمَرُ بِهِ إلى النّارِ، ويُؤْتى بِمَن زادَ سَوْطًا فَيُقالُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعاصِيكَ، فَيَقُولُ أنْتَ أحْكَمُ بِهِ مِنِّي! فَيُؤْمَرُ بِهِ إلى النّارِ» “ .

* * *

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:

المسألة الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ﴾ أمْرٌ وظاهِرُهُ لِلْوُجُوبِ، لَكِنَّ الفُقَهاءَ قالُوا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الجَمْعِ والمَقْصُودُ إعْلانُ إقامَةِ الحَدِّ، لِما فِيهِ مِن مَزِيدِ الرَّدْعِ، ولِما فِيهِ مِن رَفْعِ التُّهْمَةِ عَمَّنْ يَجْلِدُ، وقِيلَ أرادَ بِالطّائِفَةِ الشُّهُودَ لِأنَّهُ يَجِبُ حُضُورُهم لِيُعْلَمَ بَقاؤُهم عَلى الشَّهادَةِ.

المسألة الثّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا في أقَلِّ الطّائِفَةِ عَلى أقْوالٍ: أحَدُها: أنَّهُ رَجُلٌ واحِدٌ وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ومُجاهِدٍ. واحْتَجّا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] وثانِيها: أنَّهُ اثْنانِ وهو قَوْلُ عِكْرِمَةَ وعَطاءٍ واحْتَجّا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] وكُلُّ ثَلاثَةٍ فِرْقَةٌ والخارِجُ مِنَ الثَّلاثَةِ واحِدٌ أوِ اثْنانِ، والِاحْتِياطُ يُوجِبُ الأخْذَ بِالأكْثَرِ. وثالِثُها: أنَّهُ ثَلاثَةٌ وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وقَتادَةَ، قالُوا الطّائِفَةُ هي الفِرْقَةُ الَّتِي يُمْكِنُ أنْ تُكَوِّنَ حَلَقَةً، كَأنَّها الجَماعَةُ الحافَّةُ حَوْلَ الشَّيْءِ، وهَذِهِ الصُّورَةُ أقَلُّ ما لا بُدَّ في حُصُولِها هو الثَّلاثَةُ. ورابِعُها: أنَّهُ أرْبَعَةٌ بِعَدَدِ شُهُودِ الزِّنا، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ والشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم وخامِسُها: أنَّهُ عَشَرَةٌ وهو قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، لِأنَّ العَشَرَةَ هي العَدَدُ الكامِلُ.

المسألة الثّالِثَةُ: تَسْمِيَتُهُ عَذابًا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ عُقُوبَةٌ، ويَجُوزُ أنْ يُسَمّى عَذابًا لِأنَّهُ يَمْنَعُ المُعاوَدَةَ كَما سُمِّيَ نَكالًا لِذَلِكَ، ونَبَّهَ تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ عَلى أنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ يَجِبُ أنْ يَكُونُوا بِهَذا الوَصْفِ،

صفحة ١٣١

لِأنَّهم إذا كانُوا كَذَلِكَ عَظُمَ مَوْقِعُ حُضُورِهِمْ في الزَّجْرِ، وعَظُمَ مَوْقِعُ إخْبارِهِمْ عَمّا شاهَدُوا فَيَخافُ المَجْلُودُ مِن حُضُورِهِمُ الشُّهْرَةَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أقْوى في الِانْزِجارِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

Bosnian
Kazna za čovjeka i ženu koji su počinili blud a prije toga nisu stupili u brak jest da svakō od njih bude udareno po stotinu puta bičem. I neka vas, o pravovjerni, u pogledu vršenja kazne nad bludnicima ne obuzme sažaljenje ni samilost, ukoliko vjerujete u Allaha, džellešanuhu, i Dan sudnji. Neka, uzasve to, skupina vjernika kažnjavanju prisustvuje, da u tome bude dodatna sramota prijestupnicima i da se pomoću toga i oni, kao i drugi ljudi, odvrate od bludnih radnji.

Arabic

فِيهِ اثْنَانِ [[كذا في ك.]] وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- (قَوْلُهُ تَعَالَى:) (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) كَانَ الزِّنَى فِي اللُّغَةِ مَعْرُوفًا قَبْلَ الشَّرْعِ، مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطي الرَّجُلِ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ بِمُطَاوَعَتِهَا. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ إِدْخَالُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٌ شَرْعًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ الْحَدُّ. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي حَدِّ الزِّنَى وَحَقِيقَتِهِ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْحَبْسِ وَآيَةِ الْأَذَى اللَّتَيْنِ فِي سُورَةِ [النِّسَاءِ [[راجع ج ٥ ص ٨٢ فما بعد وص ٣٦١ فما بعد.]]] بِاتِّفَاقٍ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ هَذَا حَدُّ الزَّانِي الْحُرِّ الْبَالِغِ الْبِكْرِ، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ الْبَالِغَةُ الْبِكْرُ الْحُرَّةُ. وَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَغْرِيبُ عَامٍّ، عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَمْلُوكَاتُ فَالْوَاجِبُ خَمْسُونَ جَلْدَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [[راجع ج ٥ ص ٨٢ فما بعد وص ٣٦١ فما بعد.]] " [النساء: ٢٥] وَهَذَا فِي الْأَمَةِ، ثُمَّ الْعَبْدُ فِي مَعْنَاهَا. وَأَمَّا الْمُحْصَنُ مِنَ الْأَحْرَارِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ دُونَ الْجَلْدِ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ. وَقَدْ مَضَى هَذَا كُلُّهُ مُمَهَّدًا فِي [النِّسَاءِ] فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. الثَّالِثَةُ- قَرَأَ الْجُمْهُورُ: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" بِالرَّفْعِ. وَقَرَأَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِيُّ "الزَّانِيَةَ" بِالنَّصْبِ، وَهُوَ أَوْجَهُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ كَقَوْلِكَ: زَيْدًا اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتدأ [[في هذه العبارة تساهل، فإن التقدير الذي يقتضى أن يكون مبتدأ محذوف الخير، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين.]]، وتقديره: فيما يتلى عليكم [حكم [[زيادة من كتب التفسير.]]] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى الرَّفْعِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ النَّصْبَ. وَأَمَّا الْفَرَّاءُ وَالْمُبَرِّدُ وَالزَّجَّاجُ فَإِنَّ الرَّفْعَ عِنْدَهُمْ هُوَ الْأَوْجَهُ، وَالْخَبَرُ فِي قَوْلِهِ: "فَاجْلِدُوا" لِأَنَّ الْمَعْنَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي مَجْلُودَانِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلٌ جَيِّدٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ النُّحَاةِ. وَإِنْ شِئْتَ قَدَّرْتَ الْخَبَرَ: يَنْبَغِي أَنْ يُجْلَدَا. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ "وَالزَّانِ" بِغَيْرِ يَاءٍ. الرَّابِعَةُ- ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَالزَّانِي كَانَ يَكْفِي مِنْهُمَا، فَقِيلَ: ذَكَرَهُمَا لِلتَّأْكِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [[راجع ج ٦ ص ١٥٩.]] " [المائدة: ٣٨]. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُمَا هُنَا لِئَلَّا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْوَاطِئَ وَالْمَرْأَةُ مَحَلٌّ لَيْسَتْ بِوَاطِئَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَدٌّ، فَذَكَرَهَا رَفْعًا لِهَذَا الْإِشْكَالِ الَّذِي أَوْقَعَ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ. فَقَالُوا: لَا كفارة على المرأة في الوطي فِي رَمَضَانَ، لِأَنَّهُ قَالَ: جَامَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (كفر). فأمره بالكفارة، والمرأة ليس بِمُجَامِعَةٍ وَلَا وَاطِئَةٍ. الْخَامِسَةُ- قُدِّمَتِ "الزَّانِيَةُ" فِي الْآيَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ زنى النساء فاش، وكان لا ماء الْعَرَبِ وَبَغَايَا الْوَقْتِ رَايَاتٌ، وَكُنَّ مُجَاهِرَاتٍ بِذَلِكَ. وقيل: لان الزنى فِي النِّسَاءِ أَعَرُّ وَهُوَ لِأَجْلِ الْحَبَلِ أَضَرُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِي الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ وَعَلَيْهَا أَغْلَبُ، فَصَدَّرَهَا تَغْلِيظًا لِتَرْدَعَ شَهْوَتَهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُكِّبَ فِيهَا حَيَاءٌ لَكِنَّهَا إِذَا زَنَتْ ذَهَبَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَارَ بِالنِّسَاءِ أَلْحَقُ إِذْ مَوْضُوعُهُنَّ الْحَجْبُ [[في الأصول: "الحجبة"]] وَالصِّيَانَةُ فَقُدِّمَ ذِكْرُهُنَّ تَغْلِيظًا وَاهْتِمَامًا. السَّادِسَةُ- الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" لِلْجِنْسِ، وَذَلِكَ يُعْطِي أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الزُّنَاةِ. وَمَنْ قَالَ بِالْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ قَالَ: السُّنَّةُ جَاءَتْ بِزِيَادَةِ حُكْمٍ فَيُقَامُ مَعَ الْجَلْدِ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَفَعَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي [النِّسَاءِ [[راجع ج ٥ ص ٨٧.]]] بَيَانُهُ. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هِيَ خَاصَّةٌ فِي الْبِكْرَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ عامة بخروج العبيد والإماء منها.

السابعة- نص الله سبحانه وتعالى [على] مَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِيَيْنِ إِذَا شُهِدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا يَأْتِي وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَلَيْسَ يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمَا. وَقَالَ عَطَاءٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُؤَدَّبَانِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، عَلَى قَدْرِ مَذَاهِبِهِمْ فِي الْأَدَبِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَالْأَكْثَرُ مِمَّنْ رَأَيْنَاهُ يَرَى عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ الْأَدَبَ. وَقَدْ مَضَى فِي" هُودٍ [[في ص ٨٩ - ٨٨ ج ٩ ذكر بعض أحكام التأديب ولعل المصنف توهم أنه ذكر التفاصيل وراجع ج ٥ ص ٨٦.]] "اخْتِيَارُ مَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْحَمْدُ لله وحده. الثامنة- قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) دَخَلَتِ الْفَاءُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ أَمْرٍ وَالْأَمْرُ مُضَارِعٌ لِلشَّرْطِ. وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: فِيهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ، أَيْ إِنْ زَنَى زَانٍ فَافْعَلُوا بِهِ كَذَا، وَلِهَذَا دَخَلَتِ الْفَاءُ، وَهَكَذَا" السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [[راجع ج ٦ ص ١٥٩.]] ". [المائدة: ٣٨]. التَّاسِعَةُ- لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا الْأَمْرِ الْإِمَامُ وَمَنْ نَابَ مَنَابَهُ. وَزَادَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: السَّادَةُ فِي الْعَبِيدِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كُلٍّ جَلْدٌ وَقَطْعٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْجَلْدِ دُونَ الْقَطْعِ. وَقِيلَ: الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ إِقَامَةَ مَرَاسِمِ الدِّينِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ الْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْهُمْ، إِذْ لَا يُمْكِنُهُمُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ. الْعَاشِرَةُ- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ بِالسَّوْطِ يَجِبُ. وَالسَّوْطُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُجْلَدَ بِهِ يَكُونُ سَوْطًا بَيْنَ سَوْطَيْنِ. لَا شَدِيدًا وَلَا لَيِّنًا. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رجلا اعترف على نفسه بالزنى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: (فَوْقَ هَذَا) فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ [[الثمرة: الطرف يريد أن طرفه محدد لم تنكسر حدته ولم يخلق بعد.]]، فَقَالَ: (دُونَ هَذَا) فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ [[يريد قد انكسرت حدته ولم يخلق ولا بلغ من اللين مبلغا لا يألم من ضرب به.

(راجع الموطأ كتاب الحدود). (١٢ - ١١)]]، وَلَانَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجُلِدَ ... الْحَدِيثَ. قَالَ أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلا جميع

رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ وَلَا أَعْلَمُهُ يَسْتَنِدُ بِهَذَا اللَّفْظِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ سَوَاءً. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْمَائِدَةِ" ضَرَبَ عُمَرُ قُدَامَةَ [[في الأصول: "الجارود" وهو تحريف، لان الذي ضربه سيدنا عمر رضى الله عنه هو قدامة بن مظعون، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصته في ج ٦ ص ٢٩٧ فراجعه هناك، وراجع ترجمته في كتب الصحابة.]] فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ تَامٍّ. يُرِيدُ وَسَطًا. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تجريد المجلود في الزنى، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا: يُجَرَّدُ، وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا دُونَ مَا يَقِيهَا الضَّرْبَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَرَّدَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ: لَا يُجَرَّدُ وَلَكِنْ يُتْرَكُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ. قَالَ ابن مسعود: لا يحل في هذه الْأَمَةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مَدٌّ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ ضَرْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَقَالَ مَالِكٌ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ، لَا يُقَامُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَلَا يُجْزِي عِنْدَهُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ. وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ يَرَوْنَ أَنْ يُجْلَدَ الرَّجُلُ وَهُوَ وَاقِفٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه. وقال الليث [بن سعد [[من ب وج وط وك.]]] وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَفِي التَّعْزِيرِ مُجَرَّدًا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ، إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. وَحَكَاهُ الْمَهْدَوِيُّ فِي التَّحْصِيلِ عَنْ مَالِكٍ. وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْحَشْوُ وَالْفَرْوُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ مَدُّهُ صَلَاحًا مُدَّ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُضْرَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الْحُدُودِ، فَقَالَ مَالِكٌ: الْحُدُودُ كُلُّهَا لَا تُضْرَبُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ، وَكَذَلِكَ التَّعْزِيرُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يُتَّقَى الْوَجْهُ وَالْفَرْجُ وَتُضْرَبُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ. وَأَشَارَ ابْنُ عُمَرَ بِالضَّرْبِ إِلَى رِجْلَيْ أمة جلدها في الزنى. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَالْإِجْمَاعُ فِي تَسْلِيمِ الْوَجْهِ وَالْعَوْرَةِ وَالْمَقَاتِلِ. وَاخْتَلَفُوا فِي ضَرْبِ الرَّأْسِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يُتَّقَى الرَّأْسُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُضْرَبُ الرَّأْسُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ فَقَالَا: يُضْرَبُ الرأس. وضرب عمر رضى الله عنه صبيغا [[هو صبيغ (كأمير) بن عسل، كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات، فنفاه سيدنا عمر إلى البصرة.]] فِي رَأْسِهِ وَكَانَ تَعْزِيرًا لَا حَدًّا. وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ: مَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) وسيأتي.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ- الضَّرْبُ الَّذِي يَجِبُ هُوَ أَنْ يَكُونَ مُؤْلِمًا لَا يَجْرَحُ وَلَا يُبْضِعُ، وَلَا يُخْرِجُ الضَّارِبُ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ. وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَأُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ وَقَالَ لِلضَّارِبِ: اضْرِبْ وَلَا يُرَى إِبْطُكُ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. وَأُتِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَارِبٍ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ، فَبَعَثَهُ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ الْغَدَ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَ! كَمْ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ سِتِّينَ، فَقَالَ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ. قال أبو عبيدة [قوله [[من ب وك.]]]: "أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ" يَقُولُ: اجْعَلْ شِدَّةَ هَذَا الضَّرْبَ الَّذِي ضَرَبْتَهُ قِصَاصًا بِالْعِشْرِينِ الَّتِي بَقِيَتْ وَلَا تَضْرِبْهُ الْعِشْرِينَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ ضَرْبَ الشَّارِبِ ضَرْبٌ خَفِيفٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَشَدِّ الْحُدُودِ ضَرْبًا وَهِيَ: الخامسة عشرة- فقال مالك وأصحابه والليت بْنُ سَعْدٍ: الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين. وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أَشَدُّ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْخَمْرِ، وَضَرْبُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْقَذْفِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: ضَرْبُ الزنى أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْقَذْفِ، وَضَرْبُ الْقَذْفِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْرِ. احْتَجَّ مَالِكٌ بِوُرُودِ التَّوْقِيفِ على عدد الجلدات، ولم يرد في شي مِنْهَا تَخْفِيفٌ وَلَا تَثْقِيلٌ عَمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ. احْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِفِعْلِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ ضَرَبَ فِي التَّعْزِيرِ ضَرْبًا أَشَدَّ مِنْهُ فِي الزنى. احتج الثوري بأن الزنى لَمَّا كَانَ أَكْثَرَ عَدَدًا فِي الْجَلَدَاتِ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ أَبْلَغَ فِي النِّكَايَةِ. وَكَذَلِكَ الخمر، لأنه لم يثبت الْحَدُّ إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ، وَسَبِيلُ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ لَا يَقْوَى قُوَّةَ مَسَائِلِ التَّوْقِيفِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ- الْحَدُّ الذي أوجب الله في الزنى وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ بَيْنَ أَيْدِي الْحُكَّامِ، وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا فُضَلَاءُ النَّاسِ وَخِيَارُهُمْ يَخْتَارُهُمُ الْإِمَامُ لِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ كَانَتِ الصحابة تفعل كلما وقع لهم شي مِنْ ذَلِكَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَسَبَبُ ذَلِكَ أنه قِيَامٌ بِقَاعِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَقُرْبَةٍ تَعَبُّدِيَّةٍ، تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى فِعْلِهَا وَقَدْرِهَا وَمَحَلِّهَا وَحَالِهَا، بِحَيْثُ لَا يتعدى شي مِنْ شُرُوطِهَا وَلَا أَحْكَامِهَا، فَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ وَحُرْمَتَهُ عَظِيمَةٌ، فَيَجِبُ مُرَاعَاتُهُ بِكُلِّ مَا أَمْكَنَ. رَوَى الصَّحِيحُ عَنْ حُضَيْنِ [[بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة.]] بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي ساسان قال: شهدت عثمان ابن عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا [[قال النووي في شرح هذا الحديث "الحار: الشديد المكروه والقار: البارد الهني الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب، ومعناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين".]] مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ ... الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَائِدَةِ. فَانْظُرْ قَوْلَ عُثْمَانَ لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ: قُمْ فَاجْلِدْهُ. السَّابِعَةَ عَشْرَةَ- نَصَّ الله تعالى على عدد الجلد في الزنى وَالْقَذْفِ، وَثَبَتَ التَّوْقِيفُ فِي الْخَمْرِ عَلَى ثَمَانِينَ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ فِي جَمِيعِ [[أي في حضرتهم.]] الصَّحَابَةِ- عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَائِدَةِ [[راجع ج ٦ ص ٢٩٧.]] - فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَعَدَّى الْحَدُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ ابْنُ العربي:" وهذا ما لم يتابع النَّاسُ فِي الشَّرِّ وَلَا احْلَوْلَتْ لَهُمُ الْمَعَاصِي، حَتَّى يَتَّخِذُوهَا ضَرَاوَةً»

وَيَعْطِفُونَ عَلَيْهَا بِالْهَوَادَةِ فَلَا يَتَنَاهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، فَحِينَئِذٍ تَتَعَيَّنُ الشِّدَّةُ وَيُزَادُ الْحَدُّ [[في ب وج وط وك: الجلد.]] لِأَجْلِ زِيَادَةِ الذَّنْبِ. وَقَدْ أُتِيَ عُمَرُ بِسَكْرَانَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ مِائَةً، ثَمَانِينَ حَدَّ الْخَمْرِ وَعِشْرِينَ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ. فَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ تُرَكَّبَ الْعُقُوبَاتُ عَلَى تَغْلِيظِ الْجِنَايَاتِ وَهَتْكِ الْحُرُمَاتِ. وَقَدْ لَعِبَ رَجُلٌ بِصَبِيٍّ فَضَرَبَهُ الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير [ذلك [[زيادة عم ابن العربي.]]] مَالِكٌ حِينَ بَلَغَهُ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى زَمَانَنَا هَذَا بِهَتْكِ الْحُرُمَاتِ وَالِاسْتِهْتَارِ بِالْمَعَاصِي، وَالتَّظَاهُرِ بِالْمَنَاكِرِ وَبَيْعِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَبِيدِ لَهَا فِي مَنْصِبِ الْقُضَاةِ، لَمَاتَ كَمَدًا وَلَمْ يُجَالِسْ أَحَدًا، وَحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل".

قُلْتُ: وَلِهَذَا الْمَعْنَى- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- زِيدَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَمَانِينَ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ "حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ عِنْدُهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَقَالَ: وَحَثَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ التُّرَابَ. قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَكْرَانَ، قَالَ: فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ يَوْمَئِذٍ، فَضَرَبَ أَرْبَعِينَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ وَبْرَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ! وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ. قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدُ ثَمَانِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّذِي كَانَتْ مِنْهُ الزلة ضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُثْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ". وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ) كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا. فِي رِوَايَةٍ (لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ [[الحديث ذكر في صحيح مسلم في (كتاب الصوم. باب النهى عن الوصال الصوم). وصحيح البخاري في (كتاب الاعتصام. باب ما يكره من التعمق والتنازع ... إلخ).]]). وَرَوَى حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ فِي الْخَمْرِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، ذَكَرَهُ أَبُو عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرْ سببه. الثامنة عشر- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أَيْ لَا تَمْتَنِعُوا عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ شَفَقَةً عَلَى الْمَحْدُودِ، وَلَا تُخَفِّفُوا الضَّرْبَ مِنْ غَيْرِ إِيجَاعٍ، وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: "لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ" قالوا:

فِي الضَّرْبِ وَالْجَلْدِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرى: "رأفة" بفتح الالف على وزن فعلة. وقرى: "رآفة" على وزن فعالة، ثلاث لغات، وهى كلها مصادر، أشهرها الاولى، من رءوف إِذَا رَقَّ وَرَحِمَ. وَيُقَالُ: رَأْفَةٌ وَرَآفَةٌ، مِثْلُ كَأْبَةٍ وَكَآبَةٍ. وَقَدْ رَأَفْتُ بِهِ وَرَؤُفْتُ بِهِ. وَالرَّءُوفُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى: الْعَطُوفُ الرَّحِيمُ. التاسعة عشرة- قوله تعالى: (أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:" مَا كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ [[راجع ج ٩ ص ٢٣٥ فما بعد.]] " [يوسف: ٧٦] أَيْ فِي حُكْمِهِ. وَقِيلَ: "فِي دِينِ اللَّهِ" أَيْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ به من إقامة الحدود. قَرَّرَهُمْ عَلَى مَعْنَى التَّثْبِيتِ وَالْحَضِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ". وَهَذَا كَمَا تَقُولُ لِرَجُلٍ تَحُضُّهُ: إِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَافْعَلْ كَذَا! أَيْ هَذِهِ أَفْعَالُ الرِّجَالِ. الْمُوَفِّيَةُ عِشْرِينَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قِيلَ: لَا يَشْهَدُ التَّعْذِيبَ إِلَّا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ [[كذا في ج وط وك. وفى ب: إلا من يستحق. ولعله الأشبه.]] التَّأْدِيبَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ إِلَى أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: لَا بُدَّ مِنْ حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى، وَأَنَّ هَذَا بَابٌ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ: لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ، وَهَذَا مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ، فَرَآهَا مَوْضِعَ شَهَادَةٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ثَلَاثَةٌ، لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ. الْحَسَنُ: وَاحِدٌ فَصَاعِدًا، وَعَنْهُ عَشَرَةٌ. الرَّبِيعُ: مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ. وَحُجَّةُ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ تعالى:" فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ [[راجع ج ٨ ص ٢٩٣ فما بعد.]] " [التوبة: ١٢٢]، وقوله:" وَإِنْ طائِفَتانِ [[راجع ج ١٦ ص ٣١٥.]] " [الحجرات: ٩]، وَنَزَلَتْ فِي تَقَاتُلِ رَجُلَيْنِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وَالْوَاحِدُ يُسَمَّى طَائِفَةً إِلَى الْأَلْفِ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمُ. وَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ بِجَارِيَةٍ لَهُ قَدْ زَنَتْ وَوَلَدَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا، وَأَمَرَ ابْنَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا خَمْسِينَ ضَرْبَةً غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا خَفِيفٍ لَكِنْ مُؤْلِمٍ، وَدَعَا جَمَاعَةً ثُمَّ تَلَا: "وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ. هَلِ الْمَقْصُودُ بِهَا الْإِغْلَاطُ عَلَى الزُّنَاةِ وَالتَّوْبِيخُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَدَعُ الْمَحْدُودَ، وَمَنْ شَهِدَهُ وَحَضَرَهُ يَتَّعِظُ بِهِ وَيَزْدَجِرُ لِأَجْلِهِ، وَيَشِيعُ حَدِيثُهُ فَيَعْتَبِرُ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ، أَوِ الدُّعَاءُ لَهُمَا بِالتَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. الثَّانِيَةُ [[يلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عداك فاثنتان وعشرون، كما هو مثبت.]] وَالْعِشْرُونَ- رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (يَا معاشر الناس اتقوا الزنى فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا فَيُذْهِبُ الْبَهَاءَ وَيُورِثُ الْفَقْرَ وَيُنْقِصُ الْعُمُرَ وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْآخِرَةِ فَيُوجِبُ السَّخَطَ وَسُوءَ الْحِسَابِ وَالْخُلُودَ فِي النَّارِ (. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:) إِنَّ أعمال أمتي تعرض على كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى الزُّنَاةِ (. وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:) إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي فَغَفَرَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا خَمْسَةً سَاحِرًا وكاهنا وعاقا لوالديه ومدمن خمر ومصرا على الزنى (.

Kurdish
{سزای زیناكار پێش هاوسەرگیری} [ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ] كچی زیناكار یان كوڕی زیناكار پێش ئه‌وه‌ی كه‌ زه‌واجێكی شه‌رعی بكه‌ن ئه‌گه‌ر به‌ ویستی خۆیان زینایان كرد هه‌ر یه‌كێك له‌وانه‌ سه‌د جه‌ڵده‌و قامچیان لێ بده‌ن، وه‌ له‌سوننه‌تیشدا هاتووه‌ بۆ ماوه‌ى ساڵێك له‌و شوێنه‌ دوریان بخه‌نه‌وه‌، ئه‌گه‌ر خۆیان دانیان پێدا نا، یان چوار شایه‌ت هه‌بوو، یان كچه‌كه‌ حه‌ملى هه‌بوو [ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ] وه‌ به‌زه‌یشتان پیادا نه‌یه‌ته‌وه‌ له‌ ئه‌نجامدان و جێبه‌جێ كردنی ئه‌م سنووره‌ی خوای گه‌وره‌ (به‌زه‌یى وا له‌ حاكم نه‌كات ئه‌م حوكمه‌ى خواى گه‌وره‌ جێ به‌جێ نه‌كات) [ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ] ئه‌گه‌ر ئێوه‌ ئیمانتان به‌ خواو به‌ ڕۆژی دوایی هه‌یه‌ [ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ] وه‌ با كۆمه‌ڵێك له‌ باوه‌ڕدارانیش ئاماده‌ی ئه‌م سزایه‌ ببن وه‌ له‌ پێش چاوی خه‌ڵكی به‌ ئاشكرا جێبه‌جێ بكرێت بۆ ئه‌وه‌ی ببێته‌ هۆكارێك بۆ ئه‌وه‌ی خه‌ڵكى له‌و تاوانه‌ دوور بكه‌وێته‌وه‌ ( به‌ یه‌ك كه‌س و سه‌روتر ده‌وترێت: طَائِفَة).

Bengali

নামকরণ:

নূর অর্থ আলো। এ সূরাতে এমন কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে যা পালন করলে মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষেই আলোকিত হয়ে উঠবে। সে আখিরাতে চির সুখের উদ্যান জান্নাত লাভ করবে। যার কারণে উক্ত সূরাকে সূরা নূর বলে নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া নূর শব্দটি অত্র সূরার ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

সূরা নূর সামাজিক বিধি-বিধানসম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সূরাতে ব্যভিচারের শাস্তি, লিআনের বিধান-পদ্ধতি, ইফকের ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি ও মু’মিনদের কর্তব্য, শয়তানের অনুসরণ থেকে সতর্কতা, অন্যের বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম-বিধান, মু’মিন নর-নারীর দৃষ্টি সংযতকরণ ও সতিত্ব সংরক্ষণ, মহিলাদের পর্দার বিধান ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শেষের দিকে ঐসব মু’মিনদের আলোচনা করা হয়েছে যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয় না ও তাদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা এবং সমষ্টিগত মজলিসের আদব তুলে ধরা হয়েছে।

১-২ নং আয়াতের তাফসীর:

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তা‘আলা বললেন: “এটি একটি সূরা যা আমি নাযিল করছি।” অথচ সকল সূরাই আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত। এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ হল যে, এ সূরার বিধি-বিধানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যা অবশ্য পালনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা অবিবাহিত নারী ও পুরুষের যিনা বা ব্যভিচার করার শাস্তি বর্ণনা করছেন। ব্যভিচার হলন শরয়ী পন্থায় বিবাহ বন্ধন ব্যতীত যেকোন নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ৪/২১) আয়াতে এ ব্যভিচারই উদ্দেশ্য এবং দলীল-সাক্ষ্যের আলোকে প্রমাণিত হলে হদ কায়েম করা হবে। এছাড়া মানুষের হাতের, পায়ের, কানের, মুখের ও চোখের ব্যভিচার হয়ে থাকে, সেগুলোর জন্য হদ কায়েম করা হবে না। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৪৩, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৫৭)

ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডে যে সকল আচরণ জঘন্যতম নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় তার মধ্যে ব্যভিচার নিকৃষ্টতম। ব্যভিচার এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা পারিবারিক জীবন-যাপন বিপর্যস্ত করে। একজন নারীর জীবনকে আজীবনের জন্য কলংকিত করে, মানুষের বংশনামা নষ্ট করে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, সর্বোপরি আল্লাহ তা‘আলার কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলাম এ শাস্তিযোগ্য ও জঘন্যতম অপরাধ প্রতিরোধে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করা, নিজ-নিজ দৃষ্টি সংরক্ষণ করা, নারীদের ঘরে অবস্থান করা, বাহিরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলাফেরা না করা, মাহরাম বা স্বামী ছাড়া একাকি সফর না করাসহ অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্ষিপ্ততার কারণে আলোচনা সম্ভব নয়।

ব্যভিচারের শাস্তি: ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি যা ইসলামে অস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল তা সূরা নিসার ১৫ নং আয়াত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেন যতক্ষণ এ ব্যাপারে কোন স্থায়ী শাস্তি নির্ধারণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সমস্ত ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হবে। কিন্তু সূরা নূরের এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আমার কাছ থেকে (ব্যভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তি) শিখে নাও, আল্লাহ তা‘আলা তাদের স্থায়ী শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলন অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর আর বিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত ও রজম। (সহীহ মুসলিম হা: ১৬৯০) সুতরাং বুঝা গেলন ব্যভিচারী নারী-পুরুষ অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। এটা অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। একশত বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে, যদিও এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে তবে এটিই সঠিক যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৫-৬, সহীহ মুসলিম হা: ১৬৯৮)

আর বিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা। কিন্তু বাস্তবে তিনি বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি দিয়েছেন পাথর মেরে, আর একশত বেত্রাঘাত (যা ছোট শাস্তি) বড় শাস্তির সাথে একত্রীভূত করে বিলুপ্ত করেছেন। অতএব এখন বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। যদি একজন বিবাহিত হয়, অপর জন অবিবাহিত হয় তাহলে বিবাহিতের ওপর বিবাহিতের বিধান, আর অবিবাহিতের উপর হলে অবিবাহিতের বিধান কায়েম করা হবে। যা সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৫-৬, সহীহ মুসলিম হা: ১৬৯৮ দ্বারা প্রমাণিত। এ শাস্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং বাস্তবায়ন করেছেন, খোলাফায়ে রাশেদী এ শাস্তি প্রদান করেছেন, পরবর্তীকালের ইমাম ও আলেমগণ সকলে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং এ বিধানকে অস্বীকার করা বা বর্তমান যুগে উপযোগী নয় বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে উল্লেখ করা মূলত এ বিধানকে অস্বীকার করা, যা কুফরী কাজ।

অতএব যদি কোন নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় শাস্তি প্রদান করতে হবে।

তাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার এ বিধান কায়েম করতে গিয়ে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করা বা স্বজনপ্রীতি করা বা ক্ষমতাসীনদের ওপর বিধান কায়েম না করে শুধু দুর্বলদের ওপর কায়েম করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এটাকে আল্লাহ তা‘আলা ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে: আয়িশাহ  হতে বর্ণিত, কুরাইশগণ একদা মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যে মহিলাটি চুরি করেছিল। এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎-এর সম্মুখে কথা বলবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎-এর প্রিয় পাত্র উসামা ব্যতীত এ ব্যাপারে কথা বলার দুঃসাহস কার আছে? তখন উসামা এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎ বললেন: তুমি কি আল্লাহ তা‘আলার হদ-এর ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করছ? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎ দাঁড়ালেন এবং খুতবা প্রদান করলেন। অতঃপর বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তীরা, তারা ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, যখন তাদের মধ্যে সম্মানী লোকেরা চুরি করত তখন তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিত। আর যদি গরীব লোকেরা চুরি করত তাহলে তাদের ওপর হদ কায়েম করত। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪৭৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৬৮৮)

শাস্তি কায়েম করার শর্ত:

(১) ব্যভিচারকারীর স্বীকৃতি, অর্থাৎ ব্যক্তি যদি নিজেই স্বীকার করে যে, আমি ব্যভিচার করেছি, তাহলে তার ওপর বিধান কায়েম করা যাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮১৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৩১৮)

(২) যে নারীর স্বামী নেই তার গর্ভবতী হওয়া। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮২৯, সহীহ মুসিলম হা: ১৬৯১)

(৩) সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য, তবে অবশ্যই চার জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا۬ءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ)

“যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো পাপাচারী।” (সূরা নূর ২৪:৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সা‘দ বিন উবাদা (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে দেখি (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়) তাহলে কি আমি চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‎ বললেন: হ্যাঁ। (সহীহ মুসলিম হা: ১৪৯৮)

এমনকি যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাহলে যারা এ কথা বলবে তাদের ওপর হদ কায়িম করা হবে। তা হলন আশিটি বেত্রাঘাত করা। তবে সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

আর এ শাস্তি প্রদান করার সময় অবশ্যই মু’মিনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করবে, যাতে মানুষ এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হয়।

১. বিধি-বিধানের দিক দিয়ে এ সূরাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

২. আল্লাহ তা‘আলার বিধান ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি ও শৃংখলা নিয়ে আসে।

৩. অবিবাহিত কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে রজম করে হত্যা করা হবে।

৪. হদ কায়েমের ব্যাপারে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন ও স্বজনপ্রীতি করা যাবে না।

৫. কেউ নিজে নিজের ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলে সেক্ষেত্রে কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না।

৬. বৈধ স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ইসলামে হারাম।

৭. শাস্তি প্রদানের দৃশ্য মিডিয়াতে প্রচার করা উচিত, যাতে মু’মিনগণ তা প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

Arabic
قوله - تعالى - : ( الزانية والزاني . . ) شروع فى تفصيل الأحكام ، التى أشار إليها - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه السورة ، وهى قوله : ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا . . . ) والزنا من الرجل معناه : وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة : أن تمكن الرجل من أن يزنى بها .والخطاب فى قوله - تعالى - : ( فاجلدوا . . . ) للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله - عز وجل - .قال الجمل : " وفى رفع " الزانية والزانى " وجهان : أحدهما - وهو مذهب سيبويه - أنه مبتدأ خبره محذوف . أى : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله : ( فاجلدوا . . ) والثانى : وهو مذهب الأخفش وغيره - أنه مبتدأ . والخير جملة الأمر ، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط . . " .فإن قيل : ما الحكمة فى أن يبدأ الله فى فاحشة الزنا بالمرأة ، وفى جريمة السرقة بالرجل ، حيث قال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا . . . ) فالجواب : أن الزنا من المرأة أقبح ، فإنه يترتب عليه فساد الأنساب ، وإلحاق الدنس والعار بزوجها وأهلها ، وافتضاح أمرها عن طريق الحمل ، وفضلا عن ذلك ، فإن تمكينها نفسها للرجل : هو الذى كان السبب فى اقترافه هذه الفاحشة ، فلهذا وغيره قدمت المرأة هنا .وأما جريمة السرقة ، فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها ، لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة ، واجتياز للمخاطر . . . لذا قدم الرجل على المرأة فيها .وقوله - تعالى - ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله . . ) نهى منه - سبحانه - عن التهاون فى تنفيذ حدوده ، وحض على إقامتها بحزم وقوة ، والرأفة : أعلى درجات الرحمة . يقال : رؤف فلان بفلان - بزنة كرم - إذا اشتد فى رحمته ، وفى العناية بأمره .أى : أقيموا - أيها الحكام - حدود الله - تعالى - على الزانية والزانى بأن تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة فى تنفيذ هذه الحدود ، ودون أن تقبلوا فى التخفيف عنهما شفاعة شفيع ، أو وساطة وسيط ، فإن الله - تعالى - الذى شرع هذه الحدود . وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة ، أرحم بعباده وبخلقه منكم . والرحمة والرأفة فى تنفيذ أحكامه ، لا فى تعطيلها . ولا فى إجرائها على غير وجهها .وقوله - سبحانه - : ( إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر . . . ) تأكيد لما قبله ، وإلهاب لمشاعرهم ، لتنفيذ حدود الله - تعالى - .أى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا ، فأقيموا حدود الله ، وأجلدوا الزانية والزانى مائة جلدة ، لا تأخذكم بهما رأفة أو شفقة فى ذلك .وقوله - سبحانه - : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين ) بيان لما يجب على الحكام أن يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابهما للاستحباب لا للوجوب .والمراد بعذابهما : إقامة الحد عليهما ، والطائفة فى الأصل : اسم فاعل من الطواف ، وهو الدوران والإحاطة . وتطلق الطائفة عند كثير من اللغوين على الواحد فما فوقه .قال الآلوسى : " والحق أن المراد بالطائفة هنا ، جماعة يحصل بهم التشهير والزجر ، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة . وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه " .ولعل السبب فى وجاهة رأى القائلين بالأربعة أن هذا العدد هو الذى يثبت به الزنا .أى : وليشهد إقامة الحد على الزانية والزانى ، عدد من المؤمنين ، ليكون زيادة فى التنكيل بمن يرتكب هذه الفاحشة ، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء .

Russian
Это положение распространяется на прелюбодеев и прелюбодеек, которые прежде не вели супружеской жизни. Каждого из них за совершение прелюбодеяния следует наказать ста ударами плетью. Что же касается тех, кто совершил прелюбодеяние после того, как состоял в браке, то их следует побить камнями до смерти, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы Пророка Мухаммада. Всевышний запретил нам испытывать жалость к прелюбодеям и прелюбодейкам, даже если эта жалость является чисто человеческой или вызвана родственными или дружескими связями. Вера обязывает мусульман не испытывать к ним жалости, потому что она может удержать их от наказания преступников в соответствии с шариатом Аллаха. Воистину, приведение в исполнение вынесенного Аллахом приговора является истинной милостью по отношению к ним. Мы можем пожалеть о том, что этих грешников постигла такая судьба, но наше сочувствие не должно мешать приведению приговора в исполнение. Всевышний также повелел, чтобы при наказании прелюбодеев и прелюбодеек присутствовала группа верующих. Это необходимо для того, чтобы весть об этом событии распространилась среди правоверных. Благодаря этому они осознают, насколько позорен и постыден этот поступок, и станут сильнее избегать его. Наблюдение за процедурой приведения приговора в исполнение помогает человеку лучше познать суть происходящего события и увидеть его в истинном свете, без преувеличения или уменьшения. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Chinese
淫妇和奸夫,你们当各打一百鞭,你们不要因为心慈手软而放弃对他们执刑或减轻刑罚,如果你们信仰真主和末日的话。让一伙信士监视他们的受刑,以示惩戒,以儆效尤。

English

Commentary

The first verse of this Surah is introductory preface to put extra emphasis to the commands given in it. The very first command after that is regarding punishment for adultery, which has a direct bearing on the intent of the Surah - that is to preserve chastity, even of the eyes. The subjects of control on casting eyes and not to enter houses without permission are to follow soon. Commitment of adultery is the ultimate outcome when one ignores all types of prudence against continence and is an open rebellion against Divine precepts. Therefore, the punishment for adultery in Islam is most severe as compared to all other punishments prescribed by the Qur'an for the crimes committed by human beings. Adultery, being a big crime by itself, also brings along with it many other crimes, the result of which is destruction of the entire social order. If the causes of killings and atrocities are probed deeply, the majority of them will appear to be caused due to illegitimate relationship with women. It is for this reason that in order to eliminate completely this heinous crime, its Islamic punishment has been described in the opening verses.

Adultery is a great crime and is a combination of many crimes. That is why its punishment in Islam is very severe

The Holy Qur'an and mutawatir ahadith on their own have fixed the punishments of four crimes. They are not left at the discretion of the judge or the ruler. These punishments are called Hudud in the terminology of Islamic jurisprudence. Apart from these, the punishment is not fixed for other crimes, and the ruler or the judge can award the punishment in accordance with the type of crime, the circumstances of the criminal and the background in which the crime is committed, in order to control the spread of crime as he feels best. Such punishments are known as penal laws in Islamic jurisprudence. Islamic Hududs are four in number:

(1). Stealing

(2). Leveling false accusation against chaste women.

(3). Drinking liquor

(4). Adultery

Each one of these crimes is very evil in its own right, and while disturbing the peace and tranquility of the society contributes toward other ills of the world at large. However, the ill effects and consequences of adultery are so immense in their destruction of the human values that no other crime can perhaps compete with it.

(1) Molestation of someone's wife, daughter or sister is nothing but his destruction. For a noble man it is not as bad to lose all his material wealth and belongings as to lose the chastity of his women folk. It is for this reason that often we come across such incidents that people whose women folk are molested get after the life of the molester without caring for their own lives. This passion for revenge passes on to the generations and results in the destruction of families after families.

(2) In a community where illicit sexual acts become rampant the family lineage is lost. When the sanctity of relationship with mother, daughter and sister is vanished, with whom the marriage is forbidden, then one can marry them as well, which is even a greater crime than adultery.

(3) If we analyze the causes of disorder and disturbance the world over, we will note that in most cases the root cause is woman and to a lesser degree the wealth. Only those rules can guarantee the worldly peace which safeguard the woman and wealth in a befitting manner and do not allow them to cross the appointed limits. It is not the intention to highlight here the ills and evils of adultery. The points mentioned above are enough for the human society to know the destructive ills of this act. This is why Islam has fixed the punishment of adultery as more severe than the punishments of all other crimes. The punishment has been described in the verse in the following words:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

The fornicating woman and the fornicating man, flog each one of them with one hundred stripes - 24:2.

First the fornicating woman is mentioned and then the fornicating man. The punishment for both is the same. The common practice about injunctions is that mostly the command is conveyed by addressing the men-folk only and the women are included in that by implication. It is not regarded necessary that they be addressed separately. In the whole of Qur'an masculine gender is used for passing the injunctions through the phrase يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا and women-folk are regarded as included in that. Perhaps the wisdom is that as Allah Ta’ ala has ordained the women-folk to keep themselves covered, in the same way their mention is kept covert in the context of mankind. But here there was a possibility that some might have the confusion that all these injunctions relate to men only and the women are free from them. Therefore, in some specific verses the women-folk are also mentioned alongside separately like in the verse وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ (33:33). Moreover, where both men and women are to be mentioned then the natural order is that first the men are mentioned and then women. In the case of punishment for stealing, the same order is maintained in the injunction وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (As for a man or woman who commits theft, cut off the hands of both - 5:38) where the male thief is mentioned first and then the female thief. But in the case of punishment for adultery only an incidental mention of women was not considered enough, instead a specific reference was regarded necessary. Secondly, mention of the women is given priority over men. There are many points of wisdom in this. First, the women are regarded weaker sex and compassion-able for their physique; if they were not mentioned specifically, one could have had the misgiving that perhaps the women are exempt from this punishment. The mention of woman is preceded because the act of adultery is so impudent that its commitment from her side could be carried out only by extreme fearlessness and carelessness, because the nature has bestowed in her character instinctive shyness and an urge to guard her chastity. The nature has provided many a things for the safety of women. Hence commitment of fornication from her side is more grave than from man. As against this, in the case of theft it is a bigger crime for men who are bestowed with strength by Allah Ta ala, so that they earn their living from the bounty He has provided. The man is required to take advantage of Allah's bounty by working for the sustenance and not stealing for the living, as this is a great shame and sin for him. Since the women do not have the same circumstances, if they commit theft their crime will be of a lesser degree as compared to that of men.

فَاجْلِدُوا (24:2) Meaning of the word جَلد is to hit with the whip, and it is derived from the word جِلد (leather). As the whip is normally made of leather, some commentators have suggested that by the use of word جَلد۔ it is alluded that the strike of the whip should be so moderate that it should be felt only within the skin and not deeper into the flesh. The Holy Prophet had himself urged that the punishment of whipping be exercised with moderation, so that neither it is so hard that it tears off the flesh nor so mild that it does not hurt at all. On this point some commentators have reproduced ahadith of the Holy Prophet ﷺ with their chain of narrators.

The punishment of whipping a hundred times is exclusive to unmarried man and woman. For married persons the punishment is stoning to death

This point is worth noting that the injunctions on adultery were revealed gradually and moved on from a lighter punishment to a more severe one, like the gradual prohibition of alcohol which is mentioned in the Qur'an itself, the details of which have been described earlier. The very first injunction on adultery is the one given in verses 15 and 16 of Surah An-Nisa', which is:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْ‌بَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿15﴾

And those of your women who commit the shameful act, then have four witnesses against them from among you. So, if they do testify, then confine those women to their homes until death overcomes them or Allah prescribes a way for them. [ 4:15]

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِ‌ضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّ‌حِيمًا ﴿16﴾

And those two of you who commit it, torture them both. But if they repent and amend, turn away from them. Surely, Allah is Most-Relenting, Very-Merciful. (4:16)

Detailed commentary and explanation of the above two verses is given under Surah An-Nisa'. They are repeated here so that preliminary stage of the punishment of fornication is kept in mind. In these verses the proof for establishing adultery is described with a specific condition of having four male witnesses. Secondly, punishment for the woman is prescribed as to confine her within the home and for both of them inflicting of harm. At the same time it is also hinted that this was not the final injunction on adultery and that some more directives will follow. This is the meaning of أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (or Allah prescribes a way for them - 4:15).

In the above referred punishment confinement of the women within the homes was regarded sufficient at that time, and causing harm to both as enough punishment. But the limit, the magnitude and the form of harm to be inflicted was not defined. Rather the wordings of the Qur’ an suggest that the initial punishment of adultery was only punitive, of which the quantum was not fixed by the Shari'ah a ta'zir (a punishment left to the discretion of a judge), but was left at the discretion of the ruler or the judge. That is why the ambiguous phrase of inflicting harm or torture was adopted. But at the same time it was hinted that probably some other form of punishment for the culprits of the crime will be introduced later by saying أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (4:15). When the present verse of Surah an-Nur was revealed, Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ said that what was promised in Surah An-Nisa' through أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "or Allah prescribes a way for them", so now this verse of Surah an-Nur has prescribed the way, that is flogging both man and woman with a hundred stripes. And then Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ made the punishment of hundred stripes exclusive to fornication, that is when the crime is committed by unmarried man and woman, and said:

الرّجم للثّیب والجلد للبکر

It is prescribed that if the married man and woman commit this crime then they be stoned to death, and the punishment for unmarried culprit is a hundred stripes. (Sahih Bukhari, Kitbut-Tafsir p. 657)

In the verse of Surah an-Nur under reference punishment for adultery is given as a hundred stripes without qualification. So, it is obvious that he must have found from some other authentic Hadith that the punishment for adultery is stoning to death and for fornication a hundred stripes, and that Hadith has been related by Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunnan Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi and Ibn Majah on the authority of Sayyidna ` Ubadah Ibn Samit ؓ that the Holy Prophet ﷺ said:

خُذُوا عَنِّی خُذُوا عَنِّی قد جعل اللہ لھنّ سبیلا، البکر بالبکر جلد مایٔۃ وتغریب عام، والثیّب بالثیّب جلد مایٔۃ والرّجم (ابن کثیر)

Have knowledge from me, have knowledge from me that Allah Ta’ ala has prescribed now the 'way for women' (that He had promised before), which is that for unmarried man and woman is a hundred stripes and exile for one year, and for married man and woman it is a hundred stripes and stoning.

Along with the punishment of a hundred stripes for the unmarried man and woman prescribed in the an-Nur verse there is an additional punishment mentioned in the Hadith to send the adulterer man in exile for one year. On this there is a difference of opinion among jurists, that is whether the punishment of exile to male adulterer is compulsory or it is at the discretion of the judge - that is if he deems it necessary only then send the criminal in exile also for one year. In the opinion of Imam A` zam Abu Hanifah (رح) this last referred position is correct, that is, it remains at the discretion of the ruler or judge. Secondly, according to this Hadith there is the punishment of a hundred stripes also for the married man and woman before the stoning. But in accordance with other ahadith and the actions of the Holy Prophet ﷺ and the first four Caliphs, it is established that these two punishments are not to be combined.

Married persons are to be awarded the punishment of stoning only. The main point to be noted in this Hadith is that the Holy Prophet ﷺ has explained here the verse of Surah An-Nisa' أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (or Allah prescribes a way for them) and while explaining he had added some more points beside flogging a hundred stripes as stated in Surah an-Nur. These points are:

1. - punishment of hundred stripes is exclusive to unmarried man and woman.

2. - An addition of one year's exile.

3. - Rajm or stoning to death of married man and woman.

It is but obvious that the additions made by the Holy Prophet ﷺ in the verse of Surah an-Nur was also on the command of Allah Ta’ ala إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (This is naught but a revelation revealed - 53:4). For the Messenger, and for those who hear from him directly, both the revelations which are recited in the form of Qur'an and those which are not recited have equal sanctity. The Holy Prophet ﷺ himself had acted upon this rule (punishment of stoning to married adulterer) in the presence of many of his companions. He awarded the punishment of rajm or stoning to Ma’ iz and Ghamidiyyah which is recorded in all the books of traditions with authentic authorities. Additionally, an incident is reported in the authentic traditions books on the authority of Sayyidna Abu Hurairah and Zaid Ibn Khalid Juhani ؓ that an unmarried man committed adultery with a married woman whose servant he was. The father of the adulterer boy brought him before the Holy Prophet ﷺ . The incident was proved by his admission. Then the Holy Prophet ﷺ said: لا قضینّ بینکما بکتاب اللہ that is I will adjudge your case according to the Book of Allah. He then adjudicated that the unmarried adulterer boy be flogged with a hundred stripes and the married woman is stoned, and directed Sayyidna Unais ؓ to execute the punishment, who took the confessional statement of the woman, and then the punishment was carried out on the orders of the Holy Prophet ﷺ . (Ibn Kathir)

According to above tradition, the Holy Prophet ﷺ awarded the punishment of hundred stripes to one criminal and of stoning to the other and described them both as the judgment by the Book of Allah; although in Surah An-Nur only the punishment of hundred stripes is indicated and there is no mention of stoning. The reason is the same that Allah Ta’ ala had revealed to the Holy Prophet ﷺ the complete explanation and details of the injunction which all fall within the purview of the Book of Allah, although some of it is not included and mentioned in the Surah an-Nur expressly. Bukhari and Muslim have recorded an address of Sayyidna ` Umar ؓ on the authority of Ibn ` Abbas ؓ ، the wordings of which are:

قال عمر بن الخطاب ؓ ، و ھو جالس علٰی منبر رسول اللہ ﷺ : انّ اللہ بعث محمداً ﷺ بالحق وانزل علیہ الکتاب، فکان مما انزل اللہ علیہ آیۃ الرجم قرأناھا وَ وعیناھا وعقلناھا، فرجم رسول اللہ ﷺ و رجمنا بعدہ، فاخشی ان طال بالناس رمان ان یقول قایٔل ما نجد الرجم فی کتاب اللہ تعالیٰ

Sayyidna ` Umar Ibn Khattab ؓ said while he was sitting on the pulpit of the Holy Prophet ﷺ that Allah sent Muhammad with truth and revealed to him the Book. So, whatever is revealed to him includes the verse of stoning (رجم) as well, which we have read, memorized and understood. Now I fear that with the passage of time one might say that we do not find the injunction of rajm (stoning) in the Book of Allah, and hence go astray by not following a religious obligation, which is revealed by Allah. And be clear in your mind that the injunction of stoning (rajm) is ordained upon the one, whether man or woman, who is married (محصن) and when the evidence of adultery is established or there is a confession or pregnancy.

The same version is narrated in Sahih of al-Bukhari also with greater detail (Bukhari 1009 vol.2) and in Nasai' it is narrated in the following words:

انا لا نجد من الرجم بدَّا، فانّہ حد من حدود اللہ، ألا و ان رسول اللہ ﷺ قد رجم ورجمنا بعدہ، ولو لا ان یقول قاٰیٔلون ان عمر زاد فی کتاب اللہ ما لیس فیہ لکتبت فی ناحیۃ المصحف، وشھد عمربن الخطاب و عبد الرحمٰن بن عوف و فلان و فلان ان رسول اللہ ﷺ رجم ورجمنا بعدہ – الحدیث (ابن کثیر)

We have no choice to avoid the punishment of stoning (rajm), because it is one of the punishment (حد) from the punishments prescribed by Allah. Be very clear in your mind that the Holy Prophet ﷺ himself had awarded stoning and we too have awarded stoning after him. If there was no risk of people saying that ` Umar ؓ has added something on his own in the Book of Allah, I would have written this in a corner of the Qur'an. And ` Umar Ibn Khattab ؓ is witness, ` Abdurrahman is witness and so and so companions are witnesses that the Holy Prophet ﷺ had awarded stoning. (Ibn Kathir)

This is apparently proved by the address of Sayyidna ` Umar ؓ that there is a specific verse on injunction of stoning which is in addition to the verse under reference of Surah an-Nur. But Sayyidna ` Umar ؓ did not tell the wordings of that verse, nor did he tell that if there is a separate verse beside the verse of Surah an-Nur why it is not included in the Qur’ an, and why it is not recited. He only said that if there was no risk involved that people would put blame on him of making addition in the Book of Allah, he would have written this verse on a corner of the Qur'an. (al-Nasai' )

What needs careful consideration in this narration is that, if it is a verse of the Qur'an and its recitation is mandatory like other verses, then why Sayyidna ` Umar ؓ left it out just because of the fear of people's calumny; when he is well known for his vehemence about Allah's injunctions. The other point to be noted is that he did not say that he would have included this verse in the Qur'an, but all he said was he would have written it on the margin of the Qur'an.

All these things support the inference that the explanation of this verse that Sayyidna ` Umar ؓ heard from the Holy Prophet ﷺ in which he specified the punishment of hundred stripes for unmarried man and woman and stoning for the married persons. He treated it as a verse of the Book of Allah because of the words of the Holy Prophet ﷺ and his consistent practice. Sayyidna ` Umar ؓ understood fully well that the Holy Prophet's ﷺ explanation was in line with the command of Allah's Book and not actually the verse of the Book, otherwise no power on earth would have stopped him to write down the verse in its place if it was missed out. His comment about writing it on the margin of Qur'an is further proof that the verse was not a part of Qur'an but only the explanation of the verse of Surah an-Nur. Some narrations have carried the actual wordings of the injunction on the subject, but they fall short of proof and authenticity to merit inclusion in the Qur'an. The jurists (فُقَھَاء) who have related this verse as abrogated for recitation but not abrogated as a command have done so by way of an example, and as such it does not in fact prove that it is a part of the Qur'an.

The gist of the matter is that the punishment of hundred stripes described in Surah an-Nur for adulterer man and woman is exclusive to unmarried man and woman as per detailed explanation and elucidation of the Holy Prophet ﷺ ، and punishment for the married persons is rajm (stoning). Although this elucidation is not given in the wordings of the verse but the exalted person to whom this verse was revealed has himself elaborated the subject without the slightest doubt of any confusion. It is not that the Holy Prophet ﷺ explained this only through his words, but he also executed this punishment several times in the presence of many companions, and the proof of this has reached us with unbroken authentic chain of narrators. Therefore, the punishment of stoning for married man and woman is in fact an injunction of the Book of Allah itself, in the sense that it is as certain as any other injunction of the Qur'an. This fact may be mentioned either by saying that rajm is a provision of the Qur'an itself, or by saying that it is established by the unbroken chain of traditions. Sayyidna ` Ali ؓ has also said the same thing that the verdict of stoning is established by the tradition of the Holy Prophet ﷺ .

An important warning

Wherever words married and unmarried appear in the above explanation, they are used for ease of explanation. The actual words used in the saying are, غیر محصن or ثَیَّب and بِکُر . The real position of in Islamic jurisprudence is of the one who has copulated with the spouse with an authentic Nikah, and is also sane. Whenever we have used the words 'married' in this context, it carries the same meaning. It is only for brevity and ease that the word 'married' has been used.

Three degrees of gradations in the punishment of adultery

On pondering over the verses of the Qur'an and the ahadith referred to above, it becomes clear that initially the punishment of fornication was light in that the judge or the ruler was to afflict pain to the perpetrator (man and woman) of the crime at his own discretion, and confine the woman in the home. This punishment was enjoined in Surah An-Nisa.

The second period was that when the verse of Surah an-Nur was revealed in which hundred stripes each to both were enjoined. The third period was the one when the Holy Prophet instructed after the revelation of the verse under discussion that the punishment of hundred stripes will be restricted only to those who are not married, but if married man and woman commit this crime then their punishment is stoning (rajm).

In Islamic law if the punishment of a crime is severe, the conditions of proving it are also tough

As described above, the punishment of adultery in Islam is most severe compared to punishments of all other crimes. Alongwith that the conditions to prove this crime are equally tough in Islamic law. If there is the slightest doubt or uncertainty, then the maximum punishment, known as hadd (.~-), is remitted, and only a punishment by way of ta` zir may be awarded which should be commensurate with the extent of crime. In all other cases testimony of two men or one man and two women is required for the proof of a particular event. However, for the maximum punishment of fornication (حَدّ زنا) the evidence, of four male eye-witnesses is necessary who must testify without a slightest doubt or confusion. Another severe circumstance that aggravates the severity of an evidence of fornication is that if the evidence of a witness in a case of adultery is rejected, then the witness himself may suffer badly, because in that case, he may be charged for false accusation of adultery (قَذَف) and may be awarded the punishment of eighty stripes. Therefore, no one will dare testify the fornication where there's even slightest degree of doubt. However, if the adultery is not proved clearly by eye witnesses, but there is proven evidence of a man and woman found in a compromising and unlawful position, then the judge can award the punishment by way of ta` zir which stripes as are suitable in that particular case. Details of the punishment for fornication and its conditionalities can be seen in the books of Fiqh.

Injunction against homosexuality and sex with animals

The issue that if a man indulges in sexual act with a man or an animal, whether his act falls within the purview of fornication or not, and whether its punishment is the same as that of fornication has already been dealt with under the commentary of Surah An-Nisa'. Although this act is not called fornication neither lexically nor in the terminology of Shari` ah and hence punishment of fornication is not applied to that, but its punishment is no less in its severity compared to punishment of fornication. The noble Companions ؓ punished such culprits by burning them alive.

لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ

No pity for them should withhold you from (complying with) Allah's religion - 24:2.

Since the punishment for adultery is very severe and there is the possibility that those awarding the punishment may feel pity and be lenient, hence, it is also enjoined that in the fulfillment of this important religious duty any compassion is not permissible. Pity or mercy and forgiveness or pardon are always laudable, but any compassion shown to criminals will result in injustice to the entire humanity; hence it is prohibited and not permissible.

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

And a group of believers must witness their punishment. - 24:2

At the time of execution of the punishment of fornication a group of Muslims should be present to watch. It is customary in Islam to execute all punishments, specially the hudud, in public, so that those ho see it take a warning. But the directive for the presence of a group of Muslims at the time of execution of punishment for fornication is peculiar to this punishment.

Initially Islam requires not to publicize the crimes, but once they are established through evidence, it is the requirement of wisdom to disgrace the criminals

For the control of vulgarity and shamelessness Islamic laws have imposed far reaching restrictions. It is made obligatory for women to cover themselves. Men are asked to lower their eyes on seeing women-folk. The sound of jewelry or the singing of women are prohibited as they may lead to wanton acts. However, if someone is seen wanting in adopting Islamic teachings, he should be guided in private, but is not allowed to be disgraced. But if someone has crossed all limits and has broken all the ties with Islamic laws, and his crime is established in accordance with the Islamic jurisprudence, then keeping his crime secret might embolden others for committing this crime. Hence, the extent to which Islam has cared for avoiding publicity of the crime, to the same extent the emphasis is laid in making it public for disgracing the culprits, once the crime is established. It is for this reason that not only the punishment for adultery is enjoined to be executed publicly, but the presence of a group of Muslims at the time of execution is also made mandatory.

Indonesian
Pezina wanita yang masih gadis dan pezina laki-laki yang masih bujang, maka cambuklah setiap mereka seratus kali dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya yang membuat kalian enggan menjalankan hukuman hudud atau meringankan hudud tersebut kepada keduanya bila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaknya pelaksanaan hukuman hudud keduanya dihadiri oleh sekumpulan orang-orang mukmin, agar mereka mengenal keduanya, serta untuk memberikan efek jera bagi keduanya dan selain keduanya (yang ingin melakukan zina).

Arabic

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾: جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، الزانية مبتدأ خبره محذوف، والزاني عطف على الزانية، والفاء الفصيحة، و﴿اجلدوا﴾ فعل أمر، والواو فاعل، و﴿كل﴾ مفعول به، و﴿واحد﴾ مضاف إليه، و﴿منهما﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لـ﴿كل﴾، و﴿مائة﴾ نائب عن المفعول المطلق، وقد ناب عن المصدر، لأنه عدده. وجلدة مضاف إليه.

﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، وتأخذكم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والفاعل مستتر تقديره: أنتم، و﴿بهما﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿تأخذكم﴾، ورأفة فاعل، و﴿في دين الله﴾ الجار والمجرور متعلقان بـ﴿تأخذكم﴾ أيضًا.

﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾: إن شرطية، وكنتم فعل ماض ناقص، والتاء اسمها، و﴿كنتم﴾ في محل جزم فعل الشرط، وجملة ﴿تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ خبر كنتم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.

﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، ويشهد فعل مضارع مجزوم باللام، وعذابهما مفعول به مقدم، وطائفة فاعل مؤخر، ومن المؤمنين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لطائفة.

Turkish
Bekâr olup zina eden kadın ve erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız sakın zina eden o iki kimseye karşı duyduğunuz acıma ve merhamet duygusu sizleri o ikisine had cezasını uygulamamaya yahut bu cezayı onlardan hafifletmeye sevk etmesin ve haddin uygulandığı esnada bunu teşhir etmek ve hem zina eden o iki kimseyi, hem de diğerlerini böyle bir günahı işlemekten caydırmak için Müminlerden bir topluluk da orada hazır bulunsun.

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী -- ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত কর।[১] আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও।[২] আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [৩]

[১] ব্যভিচারের প্রারম্ভিক শাস্তি; যা ইসলামে অস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল তা সূরা নিসার ৪:১৫ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ এ ব্যাপারে কোন স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখা হোক। কিন্তু যখন সূরা নূরের এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সাঃ) বললেন যে, 'আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই মত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা আমার কাছ হতে শিখে নাও। আর তা হল, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশত বেত ও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা।' (সহীহ মুসলিম, দন্ডবিধি অধ্যায়) অতঃপর বাস্তবে তিনি বিবাহিত (ব্যভিচারী)-দের শাস্তি দিয়েছেন পাথর মেরে, আর একশত বেত্রাঘাত (যা ছোট শাস্তি) বড় শাস্তির সাথে একত্রীভূত করে বিলুপ্ত করেছেন। অতএব এখন বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি পাথর মেরে শেষ করে ফেলা। নবী (সাঃ)-এর যুগের পর খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবাদের যুগেও উক্ত শাস্তিই দেওয়া হত। পরবর্তীকালের ফকীহগণ ও উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং এখনো একমত আছেন। শুধুমাত্র খাওয়ারিজ সম্প্রদায় পাথর ছুঁড়ে মারার এই শাস্তিকে অস্বীকার করে। ভারত উপমহাদেশেও আজকাল এমন কিছু মানুষ আছে, যারা উক্ত শাস্তির কথা মানতে অস্বীকার করে থাকে। এই অস্বীকার করার মূল কারণ হাদীস অস্বীকার করা। কারণ পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শাস্তি সহীহ ও শক্তিশালী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেই সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাও এত বেশি যে, উলামাবৃন্দ সেগুলোকে 'মুতাওয়াতির' (বর্ণনা-পরম্পরা-বহুল) হাদীস বলে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য, হাদীসের প্রামাণিকতা ও তা শরীয়তের একটি উৎস হওয়ার কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা উক্ত শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করতে পারেন না।[২] এর অর্থ এই যে, দয়ার উদ্রেক হওয়ার কারণে শাস্তির বিধান কার্যকর করতে বিরত থেকো না। তবে প্রাকৃতিকভাবে দয়ার উদ্রেক হওয়া ঈমানের প্রতিকুল নয়। দয়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব।[৩] যাতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ যা শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য তা ব্যাপকতা লাভ করে। (শাস্তি দেখে অন্যরা উপদেশ নিতে পারে এবং এমন কাজে পা বাড়াতে ভয় পায়।) ভাগ্যচক্রে আজকাল জন-সমক্ষে শাস্তি দেওয়াকে মানবাধিকার বিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ মূর্খতা, আল্লাহর আদেশের প্রতি বিদ্রোহ এবং তাদের ধারণা মতে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে বেশি মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলকামী হতে চাওয়া। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক করুণাময় ও দয়াবান আর কেউ নেই।

Urdu

وَّلَا تَاْخُذْکُمْ بِہِمَا رَاْفَۃٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ ”یہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا معاملہ ہے۔ ایسے معاملے میں حد جاری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق ‘ انسانی ہمدردی یا فطری نرم دلی وغیرہ کچھ بھی آڑے نہ آنے پائے۔اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ باللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ج ”یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے حد ہے جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ البتہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے جو سنت رسول ﷺ سے ثابت ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول ﷺ بھی شریعت اسلامی کا ایک مستقل بالذاتّ ماخذ ہے۔ رجم کی سزا کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ شریعت موسوی علیہ السلام میں یہ سزا موجود تھی اور حضور ﷺ نے سابقہ شریعت کے ایسے احکام جن کی قرآن میں نفی نہیں کی گئی اپنی امت میں جوں کے توں جاری فرمائے ہیں۔ ان میں رجم اور قتل مرتد کے احکام خاص طور پر اہم ہیں۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم کی سزا متعدد احادیث ‘ رسول اللہ ﷺ کی سنت ‘ خلفائے راشدین کے تعامل اور اجماع امت سے ثابت ہے۔وَلْیَشْہَدْ عَذَابَہُمَا طَآءِفَۃٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ”اس حد کو عام پبلک میں کھلے عام جاری کرنے کا حکم ہے۔ اس سے یہ اصول ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ اسلامی شریعت دراصل تعزیرات اور حدود کو دوسروں کے لیے لائقِ عبرت بنانا چاہتی ہے۔ اگر کسی مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد چپکے سے پھانسی دے دی جائے اور لوگ اسے ایک خبر کے طور پر سنیں تو ان کے ذہنوں میں اس کا وہ تاثر قائم نہیں ہوگا جو اس سزا کے عمل کو براہ راست دیکھنے سے ہوگا۔ اگر کسی مجرم کو سرعام تختہ دار پر لٹکایا جائے تو اس سے کتنے ہی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آجائیں گے۔ چناچہ اسلامی شریعت سزاؤں کے تصور کو معاشرے میں ایک مستقل سدراہ deterrent کے طور پر مؤثر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ایک کو سزا دی جائے تو لاکھوں کے لیے باعث عبرت ہو۔

Urdu

(الزانی۔۔۔۔۔۔ علی المئو منین) (3)

اسلام کے ابتدائی ایام میں حد زنا وہ تھی جو جس کا تذکرہ سورة نساء کی آیت میں ہوا۔

(والتی یا تین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سبیلا) (4 : 15) ” اور وہ تمہاری عورتیں جنہوں نے فحاشی کا ارتکاب کرلیا تو ان پر چار گواہ گزارو ‘ اگر چار گواہ شہادت دے دیں تو انہیں گھروں میں روک رکھو ‘ یہاں تک کہ انہیں موت آلے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے “۔ عورت کے لیے سزا یہ تھی کہ اسے گھر میں بند کردیا جائے اور ملامت کر کے اذیت دی جائے۔ اور مرد کو بھی لعنت و ملامت کی جاتی تھی۔

اس کے بعد پھر سورة نور میں حکم آگیا اور یہ تھا وہ راستہ جو زنا کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے نکال دیا گیا جس کے بارے میں اللہ نے سورة نساء میں اشارہ فرمایا تھا۔

کوڑوں کی یہ سزا ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں یعنی شادی کے ذریعے ارتکاب جرم سیمحفوظ نہ کردیئے گئے ہوں۔ اور یہ سزا تب نافذ ہوگی جبمجرم مسلم ‘ بالغ اور آزاد ہو۔ رہا وہ شخص جو محصن ہے یعنی جس نے شادی کرلی ہے اور شادی کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرچکا ہو۔ مسلم ہو بالغ ہو اور آزاد اور نکاح بھی شرعاً نکاح صحیح ہو تو اس کی حد ‘ حد رجم ہے۔

حد رجم سنت سے ثابت ہے جبکہ کوڑوں کی حد قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کی یہ آیت عام تھی اور مجمل تھی۔ رسول اللہ ﷺ محصن زانیوں کو رجم کی سزادیتے تھے اس لیے ثابت ہوگیا کہ کوڑوں کی سزاغیرمحصین کے لیے ہے۔

یہاں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا محصن کو رجم سے قبل کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی یا نہیں۔ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ دونوں سزائوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا ۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ جب غیر محصن زانیکو کوڑوں کی سزادی جائے گی تو پھر اسے بمو جب حدیث جلاوطن بھی کیا جائے گا یا نہیں اسی طرح غلام زانی کی حد میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اختلافات بہت طویل مباحث چاہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ قارئین انکے بارے میں معلومات کتب فقہ سے حاصل کریں۔ ہم یہاں صرف اس قانون کی تہ میں موجود فلسفہ اور حکمت سے بات کریں گے۔ آپ نے پڑھا کہ کنواروں کی سزا کو ڑوں تک محدود ہے اور شادی شدہ محصنین کی سزا رجم ہے۔ یہ اس لیے کہ جس شخص نے مسلم ‘ بالغ اور حرہوتے ہوئے نکاح صحیح میں عورت کے ساتھ مجاسعت کرلی اس کو تو صحیح پاک اور شریفانہ طریقہ معلوم اور میسر ہوگیا ہے۔ ایسا شخص اگر جنسی بےراہ روی اختیار کرتا ہے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے اندر فطری بگاڑ پیدا ہوگیا ہے۔ یہ شخص راہ فطرت اور راہ اسلام سے منحرف ہے لٰہذا اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ رہا غیر شادی شدہ غیر محصن تو ان سے غلطی کے وقوع کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو سکتا ہے جبکہ اس پر ابھی نادانی کا دور ہے۔ پھر یہاں نفس جرم میں بھی فرق ہے محصن چونکہ اس کام میں سابق تجربہ رکھتا ہے اس لیے وہ اس فعل سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے بہ نسبت کنوارے کنواروں کے جو زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے۔

قرآن کریم یہاں صرف غیر محصن یعنی کنواروں کی سزا کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تصریح کردی ہے اور یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے۔

(الزانیۃ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المئومنین) (24 : 2) ” زانیہ عورت اور زانی مرد ‘ دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے “۔

حکم یہ ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحمد لی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے۔ اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابل برداشت ہے۔ نیز نفاذ سزا کے وقت مومنین کی ایک تعداد کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ سزا کا اثر مجرم پر زیادہ ہو۔ روحانی لحاظ سے بھی اسے اذیت پہنچے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت انگیز ہو۔

اس کے بعد اس فعل کی کراہت اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کے مرتکبین کو اسلامی معاشرت سے علیحدہ کردیا جاتا ہے یعنی یہ فعل اس قدر شمیع ہے کہ کوئی شخص ایسے مجرموں کے ساتھ نکاح نہ کرے۔

(الزانی۔۔۔۔۔۔ علی المئومنین) (24 : 3) ” زانی نکاح نہ کرنے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اور یہ حرام کردیا گیا ہے اہل ایمان پر “۔ تو معلوم ہوا کہ اس فعل بد کا ارتکاب جب کوئی کرتا ہے تو وہ اس وقت نہیں کرتا جب وہ مومن ہو۔ اس جرم کا ارتکاب کرنیوالے ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے شعور اور دل سے ایمان دور ہوجاتا ہے اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد کسی نفس مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ جو اس فعل شنیع کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ ایک مومن ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اور اس کا ضمیر اس سے ابا کرتا ہے یہاں تک کہ امام احمد (رح) زانی اور عفیفہ کے درمیان نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عفیف اور زانیہ کے درمیان بھی وہ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ الا یہ کہ دونوں کے درمیان توبہ کے ذریعے صفائی ہوجائے اور یہ گندگی دورہو جائے۔ بہر حال ایک پاکباز مومنہ ایک زانی سے نکاح کرنے سے ابا کرتی ہے اور اسی طرح ایک پاکباز مومن بھی ایک زانیہ سے نکاح کو قابل نفرت سمجھتا ہے۔ اس قسم کے نکاح کے لیے چونکہ حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے شریعت اور دینی مزاج اس کو بہرحال مسعبد سمجھتا ہے۔

وحرم ذلک علی المئومنین (24 : 3) ” اور اسے مومنین کے لیے حرام کردیا گیا ہے “۔ یوں اسلامی سوسائٹی سے ناپاک اور گندے لوگوں کو علیحدہ کردیا جاتا ہے۔

اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ ایک شخص مرتد ابن ابو مرتد مکہ سے ضعیف اسیروں کو اٹھا کر مدینہ لانے کا کام کرتا تھا ” وہ لوگ جن کو اہل مکہ نے مدینہ ہجرت کرکے جانے سے روک دیا تھا “۔ مکہ میں ایک بد کار عورت تھی جس کا نام عناق تھا ‘ جو مرتد کی دوست تھی۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو اٹھا کرلے جائے گا کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور میں مکہ کے ایک گھر کی دیوار کے سایہ میں تھا۔ عناق آگئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لگا ہوا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی ” مرتد ہو “۔ میں نے کہا ” مرتد ہوں “ تو اس نے کہا مرحبا اہلا وسہلاً ۔ پھر اس نے کہا آئو اور ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا عناق ! اللہ نے توزنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے علاقے میں شور کردیا کہ دیکھو مرتد تمہارے نظر بندوں کو لے جارہا یہ۔ چناچہ میں باغ میں داخل ہوگیا اور آٹھ افراد مرے پیچھے نکل پڑے۔ میں ایک غار یا کیف میں پہنچ گیا اور اندر داخل ہوگیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کردیا تھا کہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ مرتد کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس ہوگئے اور میں نے بھی واپس آکر اپنے آدمی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا ” اذخر “ تک میں پہنچا۔ میں نے اس شخص کی رسیاں کھولیں ۔ میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا۔ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے آپ ﷺ سے درخواست کی حضور ﷺ میں عناق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دو بار حضور ﷺ سے یہ سوال کیا اور حضور ﷺ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(الزانی۔۔۔۔۔۔۔ علی المئومنین) (24 : 3) ” زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اور یہ حرام کردیا گیا ہے اہل ایمان پر “۔

اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ” اے مرتد زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو “۔ (ابو دائود ‘ نسائی ‘ ترمذی) ۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ اس طرح کوئی مومنہ بھی زانی سے نکاح نہیں کرسکتی الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ یہ امام احمد کی رائے ہے۔ دوسرے فقہاء نے دوسری آراء کو لیا ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے تفصیلات کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ بہرحال زنا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کا مرتکب اسلامی سوسائٹی میں رہنے کا اہل نہیں رہتا۔ اسلامی سوسائٹی سے اسے دور ہونا چاہیے اور دور کردیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایسے مجرموں کے لیے ایک قسم کی سزا ہے جس طرح کوڑوں کی سزا ایک سزا ہے۔

اسلام نے اس مکروہ اور شنیع فعل پر اس قدر سخت اور دو ٹوک سزا تجویز کی ہے ‘ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ اسلام تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے فطری میلانات اور فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسلام اس امر میں انسانیت کی بھلائی نہیں دیکھتا کہ انسان کے فطری میلانات کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکاجائے۔ نہ اسلام انسان کے ان فطری دواعی کے خلاف ہے جو خالق کائنات نے انسان کی فطرت کے اندر و دیعت کر رکھے ہیں اور یہ اس کائنات کی عظیم زندگی کے قواعد کا ایک حصہ ہیں۔ انہی فطری میلانات کے نتیجے میں سلسلہ حیات کا تسلسل قائم ہے اور زمین کی تعمیر و ترقی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ جو فریضہ خلافت ارضی کا ایک حصہ ہے بلکہ اسلامی نظام حیات کی جنگ دراصل حیوانیت کے خلاف جنگ ہے۔ ایک حیوان کے نزدیک ایک جسم اور دوسرے جسم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ نہ حیوانات کی کوئی فیملی ہوتی ہے۔ نہ ان کے درمیان مشترکہ جائے رہائش ہوتی ہے اور نہ مشترکہ زندگی ہوتی ہے۔ بس چند لحقوں کا جسمانی ملاپ ہوتا ہے فقط۔ اسلام انسانی زندگی کو اس قدر عارضی میلانات پر استوار کرنا نہیں چاہتا بلکہ اسلام جنسی تعلق کو ترقی یافتہ انسانی شعور کی بنیاد پر استوار کرتا ہے کہ ” پاک اور نفیس جسم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ دو دل اور دو رو حیں اکٹھی ہوجائیں۔ دو انسان مل جائیں۔ ان کے درمیان ایک مشترکہ زندگی کی تعمیر ہو۔ ان کے درمیان مشترکہ امیدیں ہوں ‘ ان کا دکھ درد مشترک ہو۔ ان کا مستقبل مشترک ہو۔ اور دونوں کی آنے والی اولاد ہو۔ ان کی خوشیوں اور ان کی ذمہ داریوں میں وہ شریک ہوں اور یہ جدید آنے والی نسل ایک ہی مشترکہ جائے رہائش میں پروان چڑھے اور دونوں والدین اس نرسری کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے کھڑے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زنا کی سزا میں اس قدر شدت اختیار کی ہے کیونکہ جنسی تعلقات میں زنا حیوانیت کی سطح تک گرنے کے مترادف ہے۔ اس سے ان تمام اعلیٰ قدروں کی نفی ہوجاتی ہے جو اسلام کے پیش نظر ہیں اور وہ تمام معاشرتی مقاصد فوت ہوجاتے ہیں جن کو اسلام بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ اس سے انسان محض حیوانیت کے مقام تک گرجاتا ہے۔ کیونکہ اگر عورت اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہ ہو اور مرد اور مرد کے درمیان فرق نہ کیا جائے تو یہ حیوانی سطح ہے۔ آزاد شہوات رانی کے نظام میں انسانیت اس قدر مسخ ہوجاتی ہے کہ لوگ گوشت اور خون کی ایک لمحاتی بھوک پر سب کچھ قربان کردیتے ہیں۔ اور اس وقتی اور حیوانی جنسی ملاپ کے نتیجے میں ‘ زندگی کی تعمیر کا جذبہ نہیں ہوتا ‘ اس کرئہ ارض کی تعمیر کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ نہ اس ملاپ سے اولاد کے حصول کا کوئی جذبہ ہوتا ہے بلکہ اس کی پشت پر کوئی حقیقی اور بلند جذبہ ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ محبت اور میلان کے اندر بھی ایک قسم کا دوام ہونا چاہیے جبکہ زنا کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کا سب وقتی ہوتا ہے۔ بعض معاشروں میں اگر چہ دوستی اور محبت کے طویل تعلقات ہوتے ہیں لیکن ان کی پشت پر اعلیٰ انسانی اقدار نہیں ہوتیں۔ ان کی پشت پر محض حیوانیت ہی ہوتی ہے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق وہ نہ فطری میلانات اور خواہشات کو دباتا ہے اور نہ ان کو کوئی ناپاک چیز سمجھتا ہے۔ اسلام ان کو منظم اور منطبط کر کے پاکیزگی عطا کرتا ہے اور حیوانی مقام سے بلند کر کے اسے ایک ادارہ اور محور بنا دیتا ہے جس کے ارد گرد بیشمار نفسیاتی اور اجتماعی آداب جمع ہوجاتے ہیں۔ رہا زنا اور خصوصاً عصمت فروشی تو اس سے یہ فطری جذبات پاکیزگی اور رواحانیت اور اعلیٰ خواہشات سے عاری ہوجاتے ہیں۔ نیز نسل انسانی کی تاریخ میں اس ادارے سے ہمیشہ جو آداب و اقدار وابستہ رہی ہیں ‘ وہ اس ادارے سے چھن جاتی ہیں اور یہ محض حیوانی لذتیت تک گرجاتا ہے بلکہ حیوان سے بھی زیادہ غلیظ گندا اور گرا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ بیشمار حیوانات اور پرندے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی منظم ازدواجی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس زندگی میں جنسی تعلق میں طوائف الملوکی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دو انسان زنا کاروں کے درمیان ہوتی ہے خصوصاً جسم فروش عورتوں کے معاملے میں تو فریقین حیوانوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔

اسلام چونکہ انسانی معاشرے سے اس گراوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے زنا کی سزا میں اس قدر سختی برتی ہے۔ زنا کے جرم کے خلاف علماء نے بعض دوسرے اسباب بھی گنوائے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سبب بھی ایک پورا جواز فراہم کرتا ہے کہ زنا کے جرم پر اس قسم کی سخت سزادی جائے ‘ مثلاً یہ کہ اس سے نسب میں اختلاط پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بغض اور کینہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ مطمئن گھرانوں کے اطمینان کے اندر فرق پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے خیال میں اس سزا کا اصل اور جامع سبب یہی ہے کہ انسان کو حیرانی جنسی ملاپ کی کر اوٹ سے بلند کیا جائے اور ان اقدار و آداب کو محفوظ کیا جائے جو جنسی ملاپ کے انسانی ادارے سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں۔ نیز یہ کہ اس ادارے کو دوام بخشا جائے اور زوجین اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ مقاصد کے لی ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی بسر کریں۔ یہ سب سے اہم اور جامع وجہ ہے جو جامع الوجوہ والا سباب ہے۔

پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اسلام اس جرم کی سزا میں تشدد اس وقت کرتا جب اس جرم کے وقوع کے خلاف تمام احتیاطی اور امتناعی تدابیر اختیار کرلی جائیں۔ اسلام زندگی کا ایک مکمل نظام ہے اور جب قائم ہوتا ہے تو اس میں سوسائٹی ایسے خطوط پر منظم ہوچکی ہوتی ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے مواقع عام ہوتے ہیں اور گندی اور غلیظ زندگی گزارنے کے مواقع محدود ہوتے ہیں۔ تب اسلام ان لوگوں پر یہ سزا نافذ کرتا ہے جو پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر گندے طریقے اپناتے ہیں۔ اور اس صورت میں کئی ایسے نمونے اور مثالیں موجود ہیں جن سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوگی۔

نیز اگر یہ جرم واقع بھی ہوجائے تو بھی اسلام نے اس کے ثبوت کے لیے اس قدر مشکل طریق کار رکھا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں شبہ پیدا ہو ہی جاتا ہے اور اسلام کے قانون جرائم کے سلسل میں یہ اہم اصول وضع کیا گیا ہے کہ شبہات کے ذریعہ الزام جرم ساقط کردیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ ؓ روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر سے حدود کو ساقط کر دو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ اگر ملزم کے چھوڑے جانے کی کوئی سبیل اور راستہ ہو تو اسے نکلنے دو کیونکہ قاضی اگر معاف کرنے میں غلطی کرجائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دہی میں غلطی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام چار گواہ طلب کرتا ہے جو عادل بھی ہوں اور جو یہ شہادت دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فعل ہوتے دیکھا ہے یا یہ کہ ملزم کی طرف سے ایسا اعتراف ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔

بعض اوقات یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ پھر اسلام نے چار آدمیوں کی شہادت کی جو شرط لگائی ہے تو یہ سزا پھر خیالی سزا ہوگی اور اس سزا کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا اسلام اسلامی سوسائٹی سے جرم زنا کو صرف سزا کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ اسلامی نظام دوسرے امتناعی اسباب بھی اختیار کرتا ہے جن کی وجہ سے یہ جرم واقع ہی کم ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی تہذیب و تربیت پر زور دیتا ہے۔ انسانوں کے ضمیر کو پاک کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کے اندر یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرے اگر اس کا یہ جرم افشا ہوگیا تو وہ اس سوسائٹی کا ایک بد کردار شخص مشہور ہوگا ‘ کوئی اسے اپنی بیٹی۔۔۔۔۔۔۔ نہ دے گا یا کوئی اس کی بیٹی کو بیوی نہ بنائیگا۔ اسلامی سوسائٹی سے وہ کٹ جائے گا۔ اسلام سزا صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس جرم کا ارتکاب اس قدر دلیری سے کریں کہ انہیں چار افراد دیکھ لیں یا ایسے لوگوں پر یہ سزا نافذ کرتا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں اور جو اپنے آپ کو سزا کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہوں اور وہ اقرار جرم کرلیں جیسا کہ حضرت ماعز اور غامد یہہ کے ساتھہوا۔ یہ دونوں خود حضور ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ﷺ ہمیں پاک کردیں انہوں نے اس بات پر اصرار کیا حالانکہ حضور اکرم ﷺ نے اس معاملے میں چار مرتبہ اعراض فرمایا اور چار مرتبہ اقرار و اصرار کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب حد قائم کردی جائے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ” آپس میں حدود کو معاف کردیا کرو ‘ اگر حدود کا کوئی معاملہ مجھ تک پہنچ گیا تو پھر اس کا نفاذ واجب ہوجائے گا “ (ابودائود) ۔

لیکن جب ارتکاب جرم کا یقین ہوگیا اور معاملہ حکام مجاز تک پہنچ گیا تو پھر اس میں کسی نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حدود کا نفاذ واجب ہوجاتا ہے اور پھر یہ دین کا معاملہ بن جاتا ہے اور اس میں رحم کرنا جائز نہیں ہے۔ ثبوت جرم کے بعد رحمدلی کے معنی یہ ہیں کہ مجرم پر رحمدلی کی جائے اور سوسائٹی کے ساتھ سنگدلی کی جائے اور انسانی آداب اور انسانی ضمیر پر ظلم کیا جائے۔ یہ دراصل ایک مصنوعی رحمدلی ہوگی۔ ہمارے مقابلے میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحمدل ہے اور اللہ نے یہ سزا تجویز کی ہے اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ﷺ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کردیں تو انہیں ان کے لیے اس میں کوئی اپنا اختیار ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ نیز اللہ بندوں کے مزاجوں سے بھی ہم سے زیادہ واقف ہے اس لیے کسی کنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سزا کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سخت ہے۔ ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں اس گھنائو نے جرم کے پھیلانے کے مقابلی میں یہ بہت ہی نرم سزا ہے۔ کیونکہ اس جرم کے پھیلنے سے سوسائٹی زوال ‘ پسماندگی اور فساد فطرت اور بےغیرتی جیسے مصائب میں مبتلا ہوجاتی ہے۔

صرف زنا کی سزا میں تشدد ہی اسلامی سوسائٹی کو بچانا مقصود نہیں ہے۔ نہ اسلامی نظام اسلامی معاشرے کو پاک و صاف رکھنے میں صرف سزائوں پر اعتماد کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس بات کی وضاحت کردی ہے اسلام سوسائٹی کو اس جرم سے بچانے کے لیے دوسرے اقدامات بھی کرتا ہے۔ اسلام ان تمام کاموں سے منع کرتا ہے جن سے اس جرم کی بو بھی آتی ہو۔

یہی وجہ ہے کہ زانیوں کو امت مسلمہ کے جسم سے دور کردیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا جاتا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کے الزام لگانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے الا یہ کہ کوئی چار گواہ پیش کر دے۔ یہ اس لیے کہ اس گھنائو نے جرم کا الزام لگانے میں لوگ بےباک نہ ہوں۔

Bengali

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে [১], আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে [২], যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে [৩]।

[১] خلد শব্দের অর্থ মারা। [ফাতহুল কাদীর] خلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্ৰাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। [বাগভী] একশ' বেত্ৰাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। [সা‘দী] হাদীসে এসেছে, দু’জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিবাদে লিপ্ত হলো। তাদের একজন বললঃ আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব দিয়ে ফয়সালা করে দিন। অপরজন-যে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জ্ঞানী ছিল সে-বললোঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেনঃ বল। লোকটি বললঃ আমার ছেলে এ লোকের কাজ করতো। তারপর সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। লোকেরা আমাকে বললো যে, আমার ছেলের উপর পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম রয়েছে। তখন আমি একশত ছাগল এবং একটি দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনি। তারপর আমি জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো যে, আমার সন্তানের উপর ১০০ বেত্ৰাঘাত এবং একবছরের দেশান্তর। পাথর মেরে হত্যা তো তার স্ত্রীর উপরই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরৎ যাবে। তারপর তিনি তার ছেলেকে ১০০ বেত্ৰাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দিলেন। এবং উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ এ দ্বিতীয় ব্যাক্তির স্ত্রীর নিকট যাও। যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা কর। পরে মহিলা স্বীকারোক্তি করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। [বুখারীঃ ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, মুসলিমঃ ১৬৯৭, ১৬৯৮] অনুরূপভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেনঃ আল্লাহ্‌ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় নাযিল করা হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি দ্বীনী কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্‌ তা‘আলা নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য- যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় । [বুখারীঃ ৬৮২৯, মুসলিমঃ ১৬৯১]

[২] ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। [সা‘দী] তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর করণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর, বাগভী, তাবারী]

[৩] অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, সা‘দী]

Arabic

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ .

ابْتِداءُ كَلامٍ وهو كالعُنْوانِ والتَّرْجَمَةِ في التَّبْوِيبِ فَلِذَلِكَ أُتِيَ بَعْدَهُ بِالفاءِ المُؤْذِنَةِ بِأنَّ ما بَعْدَها في قُوَّةِ الجَوابِ وأنَّ ما قَبْلَها في قُوَّةِ الشَّرْطِ. فالتَّقْدِيرُ: الزّانِيَةُ والزّانِي مِمّا أُنْزِلَتْ لَهُ هَذِهِ السُّورَةُ وفُرِضَتْ. ولَمّا كانَ هَذا يَسْتَدْعِي اسْتِشْرافَ السّامِعِ كانَ الكَلامُ في قُوَّةِ: إنْ أرَدْتُمْ حُكْمَهُما فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. وهَكَذا شَأْنُ هَذِهِ الفاءِ كُلَّما جاءَتْ بَعْدَ ما هو في صُورَةِ المُبْتَدَأِ فَإنَّما يَكُونُ ذَلِكَ المُبْتَدَأُ في مَعْنًى ما، لِلسّامِعِ رَغْبَةٌ في اسْتِعْلامِ حالِهِ كَقَوْلِ الشّاعِرِ، وهو مِن شَواهِدِ كِتابِ سِيبَوَيْهِ الَّتِي لَمْ يُعْرَفْ قائِلُها:

وقائِلَةٌ: خَوْلانَ فانْكِحْ فَتاتَهُـمْ وأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خَلُّو كَما هِيا

التَّقْدِيرُ: هَذِهِ خَوْلانُ، أوْ خَوْلانُ مِمّا يُرْغَبُ في صِهْرِها فانْكِحْ فَتاتَهم إنْ رَغِبْتَ. ومَن صَرَفُوا ذِهْنَهم عَنْ هَذِهِ الدَّقائِقِ في الِاسْتِعْمالِ قالُوا: الفاءُ زائِدَةٌ في الخَبَرِ. وتَقَدَّمَ زِيادَةُ الفاءِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائدة: ٣٨] في سُورَةِ العُقُودِ.

وصِيغَتا (الزّانِيَةُ والزّانِي) صِيغَةُ اسْمِ فاعِلٍ وهو هُنا مُسْتَعْمَلٌ في أصْلِ مَعْناهُ وهو اتِّصافُ صاحِبِهِ بِمَعْنى مادَّتِهِ فَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ بِمَنزِلَةِ الفِعْلِ المُضارِعِ في الدَّلالَةِ عَلى الِاتِّصافِ بِالحَدَثِ في زَمَنِ الحالِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: الَّتِي تَزْنِي

صفحة ١٤٦

والَّذِي يَزْنِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما إلَخْ. ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ الأمْرُ بِجَلْدِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَإنَّ الجَلْدَ يَتَرَتَّبُ عَلى التَّلَبُّسِ بِسَبَبِهِ.

ثُمَّ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ قِصَّةُ مَرْثَدِ بْنِ أبِي مَرْثَدٍ النّازِلِ فِيها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] إلَخْ هي سَبَبَ نُزُولِ أوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ. فَتَكُونُ آيَةُ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] هي المَقْصِدُ الأوَّلُ مِن هَذِهِ السُّورَةِ ويَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ تَمْهِيدًا ومُقَدِّمَةً لِقَوْلِهِ: ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] فَإنَّ تَشْنِيعَ حالِ البَغايا جَدِيرٌ بِأنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ ما هو أجْدَرُ بِالتَّشْرِيعِ وهو عُقُوبَةُ فاعِلِ الزِّنى. ذَلِكَ أنَّ مَرْثَدَ ما بَعَثَهُ عَلى الرَّغْبَةِ في تَزَوُّجِ عَناقَ إلّا ما عَرَضَتْهُ عَلَيْهِ مِن أنْ يَزْنِيَ مَعَها.

وقُدِّمَ ذِكْرُ (الزّانِيَةُ) عَلى (الزّانِي) لِلِاهْتِمامِ بِالحُكْمِ؛ لِأنَّ المَرْأةَ هي الباعِثُ عَلى زِنى الرَّجُلِ وبِمُساعَفَتِها الرَّجُلَ يَحْصُلُ الزِّنى ولَوْ مَنَعَتِ المَرْأةُ نَفْسَها ما وجَدَ الرَّجُلُ إلى الزِّنى تَمْكِينًا، فَتَقْدِيمُ المَرْأةِ في الذِّكْرِ؛ لِأنَّهُ أشَدُّ في تَحْذِيرِها. وقَوْلُهُ ﴿كُلَّ واحِدٍ مِنهُما﴾ لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّهُ لَيْسَ أحَدُهُما بِأوْلى بِالعُقُوبَةِ مِنَ الآخَرِ.

وتَعْرِيفُ (الزّانِيَةُ والزّانِي) تَعْرِيفُ الجِنْسِ وهو يُفِيدُ الِاسْتِغْراقَ غالِبًا ومَقامُ التَّشْرِيعِ يَقْتَضِيَهُ، وشَأْنُ (ألْ) الجِنْسِيَّةِ إذا دَخَلَتْ عَلى اسْمِ الفاعِلِ أنْ تُبْعِدَ الوَصْفَ عَنْ مُشابَهَةِ الفِعْلِ، فَلِذَلِكَ لا يَكُونُ اسْمُ الفاعِلِ مَعَها حَقِيقَةً في الحالِ ولا في غَيْرِهِ وإنَّما هو تَحَقُّقُ الوَصْفِ في صاحِبِهِ. وبِهَذا العُمُومِ شَمِلَ الإماءَ والعَبِيدَ، فَـ (الزّانِيَةُ والزّانِي) مَنِ اتَّصَفَتْ بِالزِّنى واتَّصَفَ بِالزِّنى.

والزِّنى: اسْمُ مَصْدَرِ زَنى، وهو الجِماعُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ اللَّذَيْنِ لا يَحِلُّ أحَدُهُما لِلْآخَرِ، يُقالُ: زَنى الرَّجُلُ وزَنَتِ المَرْأةُ، ويُقالُ: زانى بِصِيغَةِ المُفاعَلَةِ؛ لِأنَّ الفِعْلَ حاصِلٌ مِن فاعِلَيْنِ ولِذَلِكَ جاءَ مَصْدَرُهُ الزِّناءُ بِالمَدِّ أيْضًا بِوَزْنِ الفِعالِ ويُخَفَّفُ هَمْزُهُ فَيَصِيرُ اسْمًا مَقْصُورًا. وأكْثَرُ ما كانَ في الجاهِلِيَّةِ أنْ

صفحة ١٤٧

يَكُونَ بِداعِي المَحَبَّةِ والمُوافَقَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ دُونَ عِوَضٍ، فَإنْ كانَ بِعِوَضٍ فَهو البِغاءُ. يَكُونُ في الحَرائِرِ ويَغْلِبُ في الإماءِ وكانُوا يَجْهَرُونَ بِهِ فَكانَتِ البَغايا يَجْعَلْنَ راياتٍ عَلى بُيُوتِهِنَّ مِثْلَ رايَةَ البَيْطارِ لِيُعْرَفْنَ بِذَلِكَ. وكُلُّ ذَلِكَ يَشْمَلُهُ اسْمُ الزِّنى في اصْطِلاحِ القُرْآنِ وفي الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. وتَقَدَّمَ ذِكْرُ الزِّنى في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنى﴾ [الإسراء: ٣٢] في سُورَةِ الإسْراءِ.

والجَلْدُ: الضَّرْبُ بِسَيْرٍ مِن جِلْدٍ. مُشْتَقٌّ مِنَ الجِلْدِ بِكَسْرِ الجِيمِ؛ لِأنَّهُ ضَرْبُ الجِلْدِ. أيِ: البَشْرَةِ، كَما اشْتُقَّ الجَبْهُ، والبَطْنُ، والرَّأْسُ في قَوْلِهِمْ: جَبَهَهُ إذا ضَرَبَ جَبْهَتَهُ، وبَطَنَهُ إذا ضَرَبَ بَطْنَهُ، ورَأسَهُ إذا ضَرَبَ رَأْسَهُ. قالَ في الكَشّافِ: وفي لَفْظِ الجَلْدِ إشارَةٌ إلى أنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَتَجاوَزَ الألَمُ إلى اللَّحْمِ اهـ. أيْ: لا يَكُونُ الضَّرْبُ يُطَيِّرُ الجِلْدَ حَتّى يَظْهَرَ اللَّحْمُ، فاخْتِيارُ هَذا اللَّفْظِ دُونَ الضَّرْبِ مَقْصُودٌ بِهِ الإشارَةُ إلى هَذا المَعْنى عَلى طَرِيقَةِ الإدْماجِ.

واتَّفَقَ فُقَهاءُ الأمْصارِ عَلى أنَّ ضَرْبَ الجَلْدِ بِالسَّوْطِ. أيْ: بِسَيْرٍ مِن جِلْدٍ. والسَّوْطُ: هو ما يَضْرِبُ بِهِ الرّاكِبُ الفَرَسَ وهو جِلْدٌ مَضْفُورٌ، وأنْ يَكُونَ السَّوْطُ مُتَوَسِّطَ اللِّينِ، وأنْ يَكُونَ رَفْعُ يَدِ الضّارِبِ مُتَوَسِّطًا. ومَحَلُّ الجَلْدِ هو الظَّهْرُ عَنْ مالِكٍ. وقالَ الشّافِعِيُّ: تُضْرَبُ سائِرُ الأعْضاءِ ما عَدا الوَجْهِ والفَرْجِ. وأجْمَعُوا عَلى تَرْكِ الضَّرْبِ عَلى المَقاتِلِ، ومِنها الرَّأْسُ في الحَدِّ. رَوىالطَّبَرِيُّ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّ جارِيَةً أحْدَثَتْ فَقالَ لِلْجالِدِ: اجْلِدْ رِجْلَيْها وأسْفَلَها، فَقالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَأيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعالى: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ فَقالَ: فاقَتْها. وقَوْلُهُ: (كُلَّ واحِدٍ مِنهُما) تَأْكِيدٌ لِلْعُمُومِ المُسْتَفادِ مِنَ التَّعْرِيفِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِأنْ يُقالَ: فاجْلِدُوهُما، كَما قالَ: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائدة: ٣٨] . وتَذْكِيرُ (كُلِّ واحِدٍ) تَغْلِيبٌ لِلْمُذَكَّرِ مِثْلَ ﴿وكانَتْ مِنَ القانِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢] .

والخِطابُ بِالأمْرِ بِالجَلْدِ مُوَجَّهٌ إلى المُسْلِمِينَ فَيَقُومُ بِهِ مَن يَتَوَلّى أُمُورَ المُسْلِمِينَ مِنَ الأُمَراءِ والقُضاةِ ولا يَتَوَلّاهُ الأوْلِياءُ وقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ: يُقِيمُ السَّيِّدُ عَلى عَبْدِهِ وأمَتِهِ حَدَّ الزِّنى، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يُقِيمُهُ

صفحة ١٤٨

إلّا الإمامُ. وقالَ مالِكٌ: لا يُقِيمُ السَّيِّدُ حَدَّ الزِّنى عَلى أمَتِهِ إذا كانَتْ ذاتَ زَوْجٍ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ ولا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْها إلّا ولِيُّ الأمْرِ.

وكانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُعاقِبُونَ عَلى الزِّنى؛ لِأنَّهُ بِالتَّراضِي بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ إلّا إذا كانَ لِلْمَرْأةِ زَوْجٌ أوْ ولِيٌّ يَذُبُّ عَنْ عِرْضِهِ بِنَفْسِهِ كَما أشارَ إلَيْهِ قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ.

تَجاوَزْتُ أحْراسًا إلَيْها ومَعْشَرًا ∗∗∗ عَلَيَّ حِراصًا لَوْ يُسِرُّونَ مَقْتَلِي

وقَوْلُ عَبْدِ بَنِي الحَسْحاسِ:

وهُنَّ بَناتُ القَوْمِ إنْ يَشْعُرُوا بِـنَـا ∗∗∗ يَكُنْ في بَناتِ القَوْمِ إحْدى الدَّهارِسِ

الدَّهارِسُ: الدَّواهِي. ولَمْ تَكُنْ في ذَلِكَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ ولَكِنَّهُ حُكْمُ السَّيْفِ أوِ التَّصالُحُ عَلى ما يَتَراضَيانِ عَلَيْهِ. وفي المُوَطَّأِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ «أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ أحَدُهُما: يا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنا بِكِتابِ اللَّهِ. وقالَ الآخَرُ وهو أفْقَهُهُما: أجَلْ يا رَسُولَ اللَّهِ فاقْضِ بَيْنَنا بِكِتابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي أنْ أتَكَلَّمَ. فَقالَ: تَكَلَّمْ. فَقالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا عَلى هَذا فَزَنى بِامْرَأتِهِ فَأخْبَرُونِي أنَّ عَلى ابْنِي الرَّجْمَ فافْتَدَيْتُ بِهِ بِمِائَةِ شاةٍ وبِجارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إنِّي سَألْتُ أهْلَ العِلْمِ فَأخْبَرُونِي أنَّما عَلى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ وأخْبَرُونِي أنَّما الرَّجْمُ عَلى امْرَأتِهِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أما والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ اللَّهِ، أمّا غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَهُ عامًا وأمَرَ أُنَيْسًا الأسْلَمِيَّ أنْ يَأْتِيَ امْرَأةَ الآخَرِ فَإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها» . قالَ مالِكٌ: والعَسِيفُ: الأجِيرُ اهـ.

فَهَذا الِافْتِداءُ أثَرٌ مِمّا كانُوا عَلَيْهِ في الجاهِلِيَّةِ، ثُمَّ فُرِضَ عِقابُ الزِّنى في الإسْلامِ بِما في سُورَةِ النِّساءِ وهو الأذى لِلرَّجُلِ الزّانِي، أيْ: بِالعِقابِ المُوجِعِ، وحَبْسٌ لِلْمَرْأةِ الزّانِيَةِ مُدَّةَ حَيّاتِها. وأشارَتِ الآيَةُ إلى أنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مُجْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ؛ لِأنَّ الأذى صالِحٌ لِأنَّ يُبَيَّنَ بِالضَّرْبِ أوْ بِالرَّجْمِ وهو حُكْمٌ مُوَقَّتٌ

صفحة ١٤٩

بِالنِّسْبَةِ إلى المَرْأةِ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] ثُمَّ فُرِضَ حَدُّ الزِّنى بِما في هَذِهِ السُّورَةِ.

فَفَرْضُ حَدِّ الزِّنى بِهَذِهِ الآيَةِ جَلْدُ مِائَةٍ فَعَمَّ المُحْصَنَ وغَيْرَهُ، وخَصَّصَتْهُ السُّنَّةُ بِغَيْرِ المُحْصَنِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ. فَأمّا مَن أحْصَنَ مِنهُما، أيْ: تَزَوَّجَ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ووَقَعَ الدُّخُولُ فَإنَّ الزّانِي المُحْصَنَ حَدُّهُ الرَّجْمُ بِالحِجارَةِ حَتّى يَمُوتَ. وكانَ ذَلِكَ سُنَّةٌ مُتَواتِرَةٌ في زَمَنِ النَّبِيءِ ﷺ، ورُجِمَ ماعِزُ بْنُ مالِكٍ. وأجْمَعَ عَلى ذَلِكَ العُلَماءُ وكانَ ذَلِكَ الإجْماعُ أثَرًا مِن آثارِ تَواتُرِها.

وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرٍ أنَّ الرَّجْمَ كانَ في القُرْآنِ (الثَّيِّبُ والثَّيِّبَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ) وفي رِوايَةٍ (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ) وأنَّهُ كانَ يُقْرَأُ ونُسِخَتْ تِلاوَتُهُ. وفي أحْكامِ ابْنِ الفَرَسِ في سُورَةِ النِّساءِ: (وقَدْ أنْكَرَ هَذا قَوْمٌ) . ولَمْ أرَ مَن عَيَّنَ الَّذِينَ أنْكَرُوا. وذُكِرَ في سُورَةِ النُّورِ أنَّ الخَوارِجَ بِأجْمَعِهِمْ يَرَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ عَلى عُمُومِها في المُحْصَنِ وغَيْرِهِ ولا يَرَوْنَ الرَّجْمَ ويَقُولُونَ: لَيْسَ في كِتابِ اللَّهِ الرَّجْمُ فَلا رَجْمَ.

ولا شَكَّ في أنَّ القَضاءَ بِالرَّجْمِ وقَعَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ النُّورِ. وقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبِي أوْفى عَنِ الرَّجْمِ: أكانَ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أوْ بَعْدَها ؟ يُرِيدُ السّائِلُ بِذَلِكَ أنْ تَكُونَ آيَةُ سُورَةِ النُّورِ مَنسُوخَةً بِحَدِيثِ الرَّجْمِ أوِ العَكْسِ، أيْ: أنَّ الرَّجْمَ مَنسُوخٌ بِالجَلْدِ فَقالَ ابْنُ أبِي أوْفى: لا أدْرِي. وفي رِوايَةِ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ شَهِدَ الرَّجْمَ. وهَذا يَقْتَضِي أنَّهُ كانَ مَعْمُولًا بِهِ بَعْدَ سُورَةِ النُّورِ؛ لِأنَّ أبا هُرَيْرَةَ أسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ وسُورَةُ النُّورِ نَزَلَتْ سَنَةَ أرْبَعٍ أوْ خَمْسٍ كَما عَلِمْتَ وأجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ حَدَّ الزّانِي المُحْصَنِ الرَّجْمُ.

وقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ أيْضًا تَغْرِيبُ الزّانِي بَعْدَ جَلْدِهِ تَغْرِيبُ سَنَةٍ كامِلَةٍ، ولا تَغْرِيبَ عَلى المَرْأةِ. ولَيْسَ التَّغْرِيبُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ بِمُتَعَيَّنٍ ولَكِنَّهُ لِاجْتِهادِ

صفحة ١٥٠

الإمامِ إنْ رَأى تَغْرِيبَهُ لِدِعارَتِهِ. وصِفَةُ الرَّجْمِ والجَلْدِ وآلَتُهُما مُبَيَّنَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ ولا يَتَوَقَّفُ مَعْنى الآيَةِ عَلى ذِكْرِها.

* * *

﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾

عُطِفَ عَلى جُمْلَةِ (فاجْلِدُوا)؛ فَلَمّا كانَ الجَلْدُ مُوجِعًا وكانَ المُباشِرُ لَهُ قَدْ يَرِقُّ عَلى المَجْلُودِ مِن وجَعِهِ نُهِيَ المُسْلِمُونَ أنْ تَأْخُذَهم رَأْفَةٌ بِالزّانِيَةِ والزّانِي فَيَتْرُكُوا الحَدَّ أوْ يُنْقِصُوهُ.

والأخْذُ: حَقِيقَتُهُ الِاسْتِيلاءُ. وهو هُنا مُسْتَعارٌ لِشِدَّةِ تَأْثِيرِ الرَّأْفَةِ عَلى المُخاطَبِينَ وامْتِلاكِها إرادَتَهم بِحَيْثُ يَضْعُفُونَ عَنْ إقامَةِ الحَدِّ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ: ﴿أخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإثْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٦] فَهو مُسْتَعْمَلٌ في قُوَّةِ مُلابَسَةِ الوَصْفِ لِلْمَوْصُوفِ.

و(بِهِما) يَجُوزُ أنْ يَتَعَلَّقَ بِـ (رَأْفَةٌ) فالباءُ لِلْمُصاحَبَةِ؛ لِأنَّ مَعْنى الأخْذِ هُنا حُدُوثُ الوَصْفِ عِنْدَ مُشاهَدَتِهِما. ويَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِـ (تَأْخُذُكم) فَتَكُونُ الباءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، أيْ: أخْذُ الرَّأْفَةِ بِسَبَبِهِما، أيْ: بِسَبَبِ جَلْدِهِما.

وتَقْدِيمُ المَجْرُورِ عَلى عامِلِهِ لِلِاهْتِمامِ بِذِكْرِ الزّانِي والزّانِيَةِ تَنْبِيهًا عَلى الِاعْتِناءِ بِإقامَةِ الحَدِّ. والنَّهْيُ عَنْ أنْ تَأْخُذَهم رَأْفَةٌ كِنايَةٌ عَنِ النَّهْيِ عَنْ أثَرِ ذَلِكَ وهو تَرْكُ الحَدِّ أوْ نَقْصُهُ. وأمّا الرَّأْفَةُ فَتَقَعُ في النَّفْسِ بِدُونِ اخْتِيارٍ فَلا يَتَعَلَّقُ بِها النَّهْيُ؛ فَعَلى المُسْلِمِ أنْ يُرَوِّضَ نَفْسَهُ عَلى دَفْعِ الرَّأْفَةِ في المَواضِعِ المَذْمُومَةِ فِيها الرَّأْفَةُ.

والرَّأْفَةُ: رَحْمَةٌ خاصَّةٌ تَنْشَأُ عِنْدَ مُشاهَدَةِ ضُرِّ بِالمَرْءُوفِ. وتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْها عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣] في سُورَةِ البَقَرَةِ. ويَجُوزُ سُكُونُ الهَمْزَةِ وبِذَلِكَ قَرَأ الجُمْهُورُ. ويَجُوزُ فَتْحُها وبِالفَتْحِ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ.

وعُلِّقَ بِالرَّأْفَةِ قَوْلُهُ (﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾) لِإفادَةِ أنَّها رَأْفَةٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ؛ لِأنَّها تُعَطِّلُ دِينَ اللَّهِ، أيْ: أحْكامَهُ، وإنَّما شَرَعَ اللَّهُ الحَدَّ اسْتِصْلاحًا فَكانَتِ الرَّأْفَةُ

صفحة ١٥١

فِي إقامَتِهِ فَسادًا. وفِيهِ تَعْرِيضٌ بِأنَّ اللَّهَ الَّذِي شَرَعَ الحَدَّ هو أرْأفُ بِعِبادِهِ مِن بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. وفي مُسْنَدِ أبِي يَعْلى عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: «يُؤْتى بِالَّذِي ضَرَبَ فَوْقَ الحَدِّ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: عَبْدِي لِمَ ضَرَبْتَ فَوْقَ الحَدِّ ؟ فَيَقُولُ: غَضِبْتُ لَكَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: أكانَ غَضَبُكَ أشَدَّ مِن غَضَبِي ؟ ويُؤْتى بِالَّذِي قَصَّرَ فَيَقُولُ: عَبْدِي لِمَ قَصَّرْتَ ؟ فَيَقُولُ: رَحِمْتُهُ. فَيَقُولُ: أكانَتْ رَحْمَتُكَ أشَدَّ مِن رَحْمَتِي. ويُؤْمَرُ بِهِما إلى النّارِ»

وجُمْلَةُ ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ شَرْطٌ مَحْذُوفُ الجَوابِ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ، أيْ: إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ، أيْ: لا تُؤَثِّرْ فِيكم رَأْفَةٌ بِهِما. والمَقْصُودُ: شِدَّةُ التَّحْذِيرِ مِن أنْ يَتَأثَّرُوا بِالرَّأْفَةِ بِهِما بِحَيْثُ يُفْرَضُ أنَّهم لا يُؤْمِنُونَ. وهَذا صادِرٌ مَصْدَرَ التَّلْهِيبِ والتَّهْيِيجِ حَتّى يَقُولَ السّامِعُ: كَيْفَ لا أُومِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ.

وعُطِفَ الإيمانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ عَلى الإيمانِ بِاللَّهِ لِلتَّذْكِيرِ بِأنَّ الرَّأْفَةَ بِهِما في تَعْطِيلِ الحَدِّ أوْ نَقْصِهِ نِسْيانٌ لِلْيَوْمِ الآخِرِ فَإنَّ تِلْكَ الرَّأْفَةَ تُفْضِي بِهِما إلى أنْ يُؤْخَذَ مِنهُما العِقابُ يَوْمَ القِيامَةِ فَهي رَأْفَةٌ ضارَّةٌ كَرَأْفَةِ تَرْكِ الدَّواءِ لِلْمَرِيضِ، فَإنَّ الحُدُودَ جَوابِرٌ عَلى ما تُؤْذِنُ بِهِ أدِلَّةُ الشَّرِيعَةِ.

* * *

﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ أمَرَ أنْ تَحْضُرَ جَماعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إقامَةَ حَدِّ الزِّنا تَحْقِيقًا لِإقامَةِ الحَدِّ وحَذَرًا مِنَ التَّساهُلِ فِيهِ فَإنَّ الإخْفاءَ ذَرِيعَةٌ لِلْإنْساءِ، فَإذا لَمْ يَشْهَدْهُ المُؤْمِنُونَ فَقَدْ يَتَساءَلُونَ عَنْ عَدَمِ إقامَتِهِ فَإذا تَبَيَّنَ لَهم إهْمالُهُ فَلا يُعْدَمُ بَيْنَهم مَن يَقُومُ بِتَغْيِيرِ المُنْكَرِ مِن تَعْطِيلِ الحُدُودِ.

وفِيهِ فائِدَةٌ أُخْرى وهي أنَّ مِن مَقاصِدِ الحُدُودِ مَعَ عُقُوبَةِ الجانِي أنْ يَرْتَدِعَ غَيْرُهُ، وبِحُضُورِ طائِفَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَتَّعِظُ بِهِ الحاضِرُونَ ويَزْدَجِرُونَ ويَشِيعُ الحَدِيثُ فِيهِ بِنَقْلِ الحاضِرِ إلى الغائِبِ.

صفحة ١٥٢

والطّائِفَةُ: الجَماعَةُ مِنَ النّاسِ. وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُها عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنهم مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] في سُورَةِ النِّساءِ، وعِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿أنْ تَقُولُوا إنَّما أُنْزِلَ الكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنا﴾ [الأنعام: ١٥٦] في آخِرِ الأنْعامِ. وقَدِ اخْتُلِفَ في ضَبْطِ عَدَدِها هُنا. والظّاهِرُ أنَّهُ عَدَدٌ تَحْصُلُ بِخَبَرِهِ الِاسْتِفاضَةُ وهو يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأمْكِنَةِ. والمَشْهُورُ عَنْ مالِكٍ الِاثْنانِ فَصاعِدًا، وقالَ ابْنُ أبِي زَيْدٍ: أرْبَعَةٌ اعْتِبارًا بِشَهادَةِ الزِّنا. وقِيلَ: عَشْرَةٌ.

وظاهِرُ الأمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَ حُضُورِ طائِفَةٍ لِلْحَدِّ. وحَمَلَهُ الحَنَفِيَّةُ عَلى النَّدْبِ وكَذَلِكَ الشّافِعِيَّةُ ولَمْ أقِفْ عَلى تَصْرِيحٍ بِحُكْمِهِ في المَذْهَبِ المالِكِيِّ. ويَظْهَرُ مِن إطْلاقِ المُفَسِّرِينَ وأصْحابِ الأحْكامِ مِنَ المالِكِيَّةِ ومِنَ اخْتِلافِهِمْ في أقَلِّ ما يُجْزِئُ مِن عَدَدِ الطّائِفَةِ أنَّهُ يُحْمَلُ عَلى الوُجُوبِ إذْ هو مَحْمَلُ الأمْرِ عِنْدَ مالِكٍ. وأيّا ما كانَ حُكْمُهُ فَهو في الكِفايَةِ ولا يُطالَبُ بِهِ مَن لَهُ بِالمَحْدُودِ مَزِيدُ صِلَةٍ يُحْزِنُهُ أنْ يُشاهِدَ إقامَةَ الحَدِّ عَلَيْهِ.

Japanese
未婚の姦淫女性と男性については、各人を100回の鞭で打ちなさい。あなた方がアッラーと最後の日を信じるなら、アッラーの教えに従い、かれら2人に優しさや情けをかけて、手を緩めてはいけない。そして信者の一団を、かれら2人の苦痛(処罰)に立ち会わせなさい。それは彼らの罪悪を広く知らしめて、彼ら自身と他の人を抑制するためである。

Arabic

﴿فَٱجۡلِدُواْ﴾: فاضربُوا بالسَّوطِ.

﴿رَأۡفَةࣱ﴾: رَحْمَةٌ ورِقَّةٌ.

﴿وَلۡيَشۡهَدۡ﴾: ولْيَحْضُرْ.

Persian
به هر یک از زن و مرد زناکار بکر صد ضربه تازیانه بزنید، و نسبت به آن دو دلسوزی و مهربانی نکنید که حد را بر آن دو اجرا نکنید یا حدشان را تخفیف دهید، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان برای رسواسازی بیشتر آن دو، و بازداشتن آن دو و دیگران، هنگام اقامۀ حد بر آنها حاضر شوند.

Russian
Прелюбодейку и прелюбодея, которые прежде не состояли в супружестве – каждого из них высеките по сто раз. Пусть вами не овладевает жалость и милосердие к ним настолько, что вы не станете применять по отношению к ним наказания или облегчите его (наказание) для них, если только вы верите в Аллаха и в Последний День. Во время применения наказания пусть присутствует группа верующих, чтобы они распространили весть об этом событии, и чтобы они и другие воздерживались [от прелюбодеяния].

Arabic
هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.

Arabic
{2} هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنَّهما يُجلد كلٌّ منهما مائة جلدةٍ، وأما الثيِّب؛ فقد دلَّت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرجم. ونهانا تعالى أن تأخُذَنا رأفةٌ بهما في دين الله تمنعُنا من إقامة الحدِّ عليهما، سواء رأفة طبيعيَّة، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأنَّ الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمرِ الله؛ فرحمتُه حقيقةً بإقامة الحدِّ عليه، فنحنُ وإن رَحِمْناه لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. وأمَرَ تعالى أن يَحْضُرَ عذابَ الزانيين {طائفةٌ}؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصُلَ بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحدَّ فعلاً؛ فإنَّ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يَقْوى به العلم، ويستقرُّ بها الفهم، ويكونُ أقربَ لإصابة الصواب؛ فلا يزادُ فيه ولا ينقص. والله أعلم.

Persian

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ به هر يك از مرد و زن زناكار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داريد نبايد در [اجراي] دين خدا دربارة آنان دچار دلسوزي شويد، و بايد گروهي از مؤمنان بر شكنجة ايشان حاضر باشند.

(2) این حکم در مورد زن و مرد زناکاری است که مجرد باشند، و در صورتِ ارتکاب زنا به هر یک صد تازیانه زده می‌شود. و اما زن و مرد زناکار که متأهل باشند، سنت صحیح و مشهور دلالت می‌نماید که مجازات آنان سنگسار است. و خداوند نهی نموده که در اجرای قوانین دین در مورد آنان دلسوزی کنیم، و نسبت به آنان رحم و رأفت داشته باشیم، و این دلسوزی و مهربانی ما را از اجرای حد و قانون بر آنان باز بدارد، خواه رأفت و دلسوزی طبیعی باشد و یا به‌خاطر خویشاوندی و دوستی و غیره باشد. و ایمان موجب می‌شود تا این دلسوزی و مهربانی که مانع اجرای قانون خدا می‌گردد، منتفی شود؛ و دلسوزی حقیقی نسبت به فرد زناکار، این است که قانون خدا بر او اجرا شود، پس ما گرچه نسبت به او دلسوزی می‌کنیم که چرا به چنین سرنوشتی گرفتار شده است، اما نباید در راستای اجرای حد بر او برایش دلسوزی کنیم؛ و خداوند دستور داده تا به ‌هنگام عذاب زناکار، گروهی از مؤمنان حضور داشته باشند، و این کار باید در مَلأ عام انجام بگیرد، و به سبب آن زناکار رسوا شود، و دیگران نیز عبرت گرفته و باز آیند، و تا مردم اجرای قانون خدا را به صورت عملی مشاهده کنند؛ زیرا مشاهدۀ عملی احکام شریعت، آگاهی و دانش را تقویت می‌نماید، و برای همیشه در ذهن جای می‌گیرد، و روش صحیح انجام کار آموزش داده می‌شود. پس نه ‌چیزی بر آن اضافه ‌شده، و نه از اندازه‌اش کاسته می‌گردد.

English
The unmarried fornicating man and woman - flog each one of them with a hundred lashes, and no softness or mercy should affect you, whereby you do not establish the fixed punishment upon them or you make it lighter for them, if you believe in Allah and the Last Day. And a group of believers should be present when the fixed punishment is being executed on them, to go to the limit of publicising their crime, and to deter them and others.

Assamese
অবিবাহিত ব্যাভিচাৰী আৰু ব্যাভিচাৰিণী উভয়কে এশ এশ বেত্ৰাঘাত কৰা। সঁচাকৈ যদি তোমালোকে আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু অন্তিম দিৱসৰ প্ৰতি ঈমান পোষণ কৰিছা তেন্তে সিহঁতৰ প্ৰতি অকণো সহানুভূতি নেদেখুৱাবা আৰু দয়া নকৰিবা, কাৰণ এনে কৰিলে হয়তো তোমালোকে সিহঁতক শাস্তি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবা অথবা শাস্তি লাঘৱ কৰিবা। শাস্তি বিহাৰ সময়ত মুমিনসকলৰ এটা দল তাত উপস্থিত থকা উচিত, যাতে শাস্তিৰ খবৰ বেছিকৈ প্ৰচাৰ হয় আৰু তেওঁলোক আৰু অন্যান্য লোকসকলেও যাতে এনেকুৱা অশ্লীলতাৰ পৰা দূৰৈত থাকে।

Central Khmer
ស្ត្រីក្រមុំ និងបុរសកំលោះដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណានោះ ចូរពួកអ្នកពិន័យគេទាំងពីរក្នុងម្នាក់ៗ(ដោយការវាយ)ចំនួនមួយរយរំពាត់។ ហើយអ្នកមិនត្រូវអាណិតអាសូរចំពោះពួកគេទាំងពីរដោយមិនអនុវត្ត(ដាក់ពិន័យ)ចំពោះគេទាំងពីរទៅតាមច្បាប់កំណត់ ឬបន្ធូរបន្ថយដល់គេទាំងពីរនោះឡើយ ប្រសិនបើពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយចូរឲ្យក្រុមមួយនៃអ្នកដែលមានជំនឿចូលរួមធ្វើជាសាក្សីដឹងឮក្នុងការដាក់ពិន័យចំពោះគេទាំងពីរ ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងពីរ និងអ្នកផ្សេងក្រៅពីពួកគេទាំងពីរមានការកោតញញើត(កុំយកតម្រាប់តាមគេទាំងពីរ)។

Arabic

(الزانية والزاني) تفصيل ما أجمل من الآيات البينات، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً و (الزانية) هي المرأة المطاوعة للزنا، الممكنة منه، كما تنبئ عنه الصيغة المكرهة، وكذلك (الزاني) وتقديم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع، قاله أبو السعود؛ إنما قدمت المرأة هنا وأخرت في آية حد السرقة لأن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة، وهي في الرجل أقوى وأكثر، قاله الكرخي.

وقيل وجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن، وقيل لأن العار فيهن أكثر، إذ موضوعهن الحجبة والصيانة فقدم ذكر الزانية تغليظاً واهتماماً.

(فاجلدوا) الجلد الضرب، يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه، ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش، وعلى مذهب سيبويه التقدير فيما يتلى عليكم حكم الزانية؛ ثم بين ذلك بقوله: (فاجلدوا) والخطاب في هذه الآية الكريمة للأئمة ومن قام مقامهم، وقيل للمسلمين أجمعين لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً، والإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.

(كل واحد منهما مائة جلدة) هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو تغريب عام وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التغريب إلى رأي الإمام، والحديث يرده، وقال مالك: يجلد الرجل ويغرب، وتجلد المرأة ولا تغرب، وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة لقوله سبحانه: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وهذا نص في الإماء وألحق بهن العبيد لعدم الفارق.

وأما من كان محصناً من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة؛ وبإجماع أهل العلم، بل وبالقرآن المنسوخ لفظه، الباقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة، وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة، وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في شرحه للمنتقى، وقد مضى الكلام في حد الزنا مستوفى، وهذه الآية ناسخة لأية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء، وزاد النسفي والتغريب منسوخ بالآية، وليس بصحيح فقد أثبتته السنة الصحيحة كما أشرنا إليه.

(ولا تأخذكم) بالتأنيث مراعاة للفظ، وبالياء لأنه مجازي، وللفصل بالمفعول والجار (بهما رأفة) يقال رأف يرأف رأفة، على وزن فعلة، ورأفة على وزن فعالة، مثل النشأة والنشاءة، وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة. وقيل هي أرق الرحمة وأشدها.

(في دين الله) أي في طاعته وحكمه، كما في قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لا يأخذكم الدين في استيفاء الحدود فتعطلوها، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقيل تخففوا الضرب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن.

قال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية، أي القذف، ويخفف في حد الشرب. وقيل يجتهد في حد الزنا ويخفف دون ذلك في حد القذف ودونه في حد الشرب، ثم قال: مثبتاً للمأمورين ومهيجاً لهم.

(إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر) أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال لا تعطلوا الحدود، وفي إلهاب الغضب لله ولدينه، وذلك لأن الإيمان بهما يقتضي التجلد في طاعة الله وفي إجراء أحكامه، وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطيلها، والحاصل أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الحث والمتانة ولا يأخذهم اللين والهوان في استيفاء حدود الله، وكفى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في ذلك حيث قال: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " [[مسلم 1688 - البخاري 1287.]].

(وليشهد عذابهما) أي لتحضر الجلد إذا أقيم عليهما زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما واشتهار فضيحتهما (طائفة من المؤمنين) ندباً، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء من الطوف، وأقلها ثلاثة، لأنه أقل الجمع، وقيل اثنان. قاله عكرمة. وقيل واحد. قاله مجاهد. وقيل أربعة لأنهم عدد شهود الزنا. وقيل عشرة.

قال ابن عباس: الطائفة الرجل فما فوقه، ولا يجب على الإمام حضور رجم، ولا على الشهود، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما، وإنما خص المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل، وتسمية الجلد عذاباً دليل على أنه عقوبة، ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية فقال:

Urdu

بدکار عورت اور بدکار مرد، پس تم مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو سو کوڑےاور نہ پکڑے تمھیں ان دونوں کے حق میں شفقت اللہ کے دین (پر عمل کرنے) میں اگر ہو تم ایمان رکھتے ساتھ اللہ اور دن آخرت کےاور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو ایک گروہ مومنوں میں سے (2)

[2] آیت میں مذکور یہ حکم غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے کہ ان کو سو سو کوڑے مارے جائیں ، البتہ شادی شدہ زناکار ہو تو سنت صحیحہ مشہورہ دلالت کرتی ہے کہ ان کی حد رجم (یعنی سنگسار کرنا) ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ زنا کار مرد و زن پر حد جاری کرتے وقت ہم پر رحم و شفقت کا ایسا جذبہ پیدا نہ ہو کہ جو ہمیں ان پر حد قائم کرنے سے روک دے۔ خواہ یہ رحم طبعی ہو یا قرابت یا دوستی وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ ایمان اس رحم کی نفی کا موجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے سے مانع ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تو زانی پر حد نافذ کرنے میں ہے۔اگر زانی پر تقدیر کا فیصلہ جاری ہونے پر ہمیں رحم آئے تو یہ اور بات ہے مگر نفاذ حد کے پہلو سے ہمیں اس پر رحم نہیں آنا چاہیے، نیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زنا کاروں پر حد جاری کرتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ حد کا نفاذ مشتہر ہو، مجرموں کی رسوائی ہو، مجرم اس گھناؤنے جرم سے باز رہیں اور لوگ بالفعل نفاذ حد کا مشاہدہ کریں کیونکہ شریعت کے احکام کے بالفعل مشاہدے سے شریعت کا علم زیادہ پختہ اور اس کا فہم راسخ ہو جاتا ہے اور مشاہدہ کرنے والا منزل صواب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پس اس میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہے نہ کمی۔ واللہ اعلم۔

Bengali
২. অবিবাহিতা ব্যভিচারিণী ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশ’টি বেত্রাঘাত করো। তাদের ব্যাপারে কোন দয়া ও মায়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। যার ফলে তোমরা তাদের উপর দÐবিধি প্রয়োগ করবে না অথবা তা হালকা করে দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর যেন তাদের উপর দÐবিধি কায়েমের সময় সেখানে একদল মু’মিন উপস্থিত থাকে। যেন তাদের ব্যাপারটি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে তা থেকে বিরত রাখা যায়।

Arabic

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله. ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.

واختلف أهل التأويل في المنهيّ عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جلد ابنُ عمر جاريةً له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها.

⁕ حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: أفأقتلها؟ .

⁕ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ فقال: أن تقيم الحدّ.

⁕ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: لا تضيعوا حدود الله.

قال ابن جُرَيج: وقال مجاهد: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ : لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها، وقالها عطاء بن أبي رباح.

⁕ حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.

⁕ حدثنا ابن المثنى، قال: ثني محمد بن فضيل، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: الجلد.

⁕ حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: الضرب.

⁕ حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال: قلت لأبي مجلز: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ ... إلى قوله: ﴿وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًّا، أو تقطع يده قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدّ.

⁕ حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: لا تقام الحدود.

⁕ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما.

قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار، عن قول الله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعا.

⁕ حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: أن يقام حد الله ولا يعطَّل، وليس بالقتل.

⁕ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عامر في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: الضرب الشديد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ فتخفِّفوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضربا.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكر، قال: ثنا أبو جعفر، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: الجلد الشديد.

⁕ قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد، قال: يحدّ القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. وأما الزاني فتخلع ثيابه. وتلا هذه الآية: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ فقلت لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحكم والجلد.

⁕ حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: يجتهد في حدّ الزاني والفرية، ويخفف في حدّ الشرب. وقال قَتادة: يخفف في الشراب، ويجتهد في الزاني.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: "في دين الله"، يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أن الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل، هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة، والرآفة بمدها، كالسأمة والسآمة، والكأبة والكآبة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة، والرآفة المصدر، كما قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة، وقبح قباحة.

* *

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾

يقول: إن كنتم تصدّقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثواب والعقاب، فإن من كان بذلك مصدّقا، فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه.

* *

وقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة. ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يقول: من أهل الإيمان بالله ورسوله.

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين، فقال بعضهم: أقله واحد.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.

⁕ حدثنا علي بن سهل بن موسى بن إسحاق الكنانيّ وابن القوّاس، قالا ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الطائفة رجل. قال عليّ: فما فوق ذلك؛ وقال ابن القواس: فأكثر من ذلك.

⁕ حدثنا عليّ، قال: ثنا زيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.

⁕ حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: قال ابن أبي نجيح: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال مجاهد: أقله رجل.

⁕ حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد، في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الطائفة: الواحد إلى الألف.

⁕ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد في هذه الآية: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الطائفة واحد إلى الألف. ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ .

⁕ حدثنا ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف، قال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إنما كانا رجلين.

⁕ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: ثنا النعمان بن ثابت، عن حماد وإبراهيم قالا الطائفة: رجل.

⁕ حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الطائفة: رجل واحد فما فوقه.

وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: قال عطاء: أقله رجلان.

⁕ حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا.

وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثة فصاعدا.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدا.

⁕ حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قَتادة، في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: نفر من المسلمين.

⁕ حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة، مثله.

⁕ حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: ثنا أشعث، عن أبيه، قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة، وقد أخرج جارية إلى باب الدار، وقد زنت، فدعا رجلا فقال: اضربها خمسين! فدعا جماعة، ثم قرأ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

⁕ حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبا وعنده قوم، وقرأ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ ... الآية.

وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعة.

ذكر من قال ذلك:

⁕ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: فقال: الطائفة التي يجب بها الحدّ أربعة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عمّ بقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ﴾ والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا.

فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما، أمره الله به بقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لأن ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.

Malayalam
അവിവാഹിതരായ വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും; അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ നൂറ് അടി അടിക്കുക. അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാതെയോ, അതിൽ ഇളവ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലോ മനസ്സലിവും ദയയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ (അപ്രകാരം ചെയ്യുക). അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും മേൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ശിക്ഷാനടപടിക്ക് (അല്ലാഹുവിൽ) വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗം സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. (ഇത്തരമൊരു ഗുരുതരമായ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച) അവരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയിക്കുന്നതിനും, അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും (ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള) ഒരു പേടിപ്പെടുത്തലുമാണത്.

Arabic
الزانية والزاني البِكْران فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رِقَّة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانًا في التشهير بهما، وردعًا لهما ولغيرهما.

Italian
Frustate la idolatra e anche l'idolatra (la femmina e il maschio) con cento frustate ognuno, e non abbiate pietà di loro, per debolezza e compassione, affinché non esitiate a punirli o alleviate la loro punizione, se credete in Allāh e nell'Ultimo Giorno. E che assista alla sentenza un pubblico di credenti, in modo che l'evento si diffonda e che sia di esempio agli altri,

Tagalog
Ang babaing nangangalunya at ang lalaking nangangalunya, na mga walang karanasan sa pakikipagtalik, ay humagupit kayo sa bawat isa sa kanilang dalawa ng isang daang hagupit. Huwag kayong tangayin ng pagkalunos at pagkaawa sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng hindi ninyo pagpapatupad sa kanilang dalawa ng takdang parusa o pagpapagaan ninyo nito sa kanilang dalawa, kung kayo ay sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Dumalo sa pagpapatupad ng takdang parusa sa kanilang dalawa ang isang pulutong ng mga mananampalataya bilang pagpapaigting sa pagpapatanyag sa kanilang dalawa at pagpapaudlot sa kanilang dalawa at sa iba pa sa kanilang dalawa.

Vietnamese
Khi đôi trai gái độc thân phạm Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân) thì các ngươi hãy đánh mỗi người một trăm roi. Nếu các ngươi thật sự tin tưởng Allah và vào Đời Sau thì các ngươi chớ nhân từ với họ để rồi không thi hành án hoặc giảm nhẹ án hình cho họ. Và lúc thi hành án phải có sự chứng kiến của một nhóm người có đức tin để làm gương cho chính họ và cho người khác.

Albanian
(Është ligj që)Laviren dhe lavirin t’i rrihni, secilin prej tyre me nga njëqind kamxhikë, ... -Ky është gjykimi për imoralët, që nuk janë martuar asnjëherë dhe që kryejnë marrëdhënie intime jashtëmartesore. Secili prej tyre, burri dhe gruaja, goditet me njëqind kamzhikë. Ndërsa po të kenë qenë të martuar, dënimi është me vdekje, duke u goditur me gurë, ashtu siç tregojnë për këtë argumentet dhe tekstet e sakta të traditës profetike.... dhe mos u tregoni zemërbutë ndaj tyre, kur zbatoni dispozitat e Allahut,... -Në këtë ajet, Allahu i Madhëruar na ndalon që të tregojmë keqardhje kur zbatojmë ligjin e Tij, qoftë kjo keqardhje e natyrshme apo për hir të afërsisë me të dënuarin.... nëse, vërtet besoni në Allahun dhe në Botën Tjetër. -Madje, imani i vërtetë duhet të bëjë që të mos ndiejmë mëshirë të tillë që të na pengojë nga ekzekutimi i dënimit të caktuar nga Zoti. Përkundrazi, mëshira e vërtetë tregohet duke kryer me përpikmëri dispozitat e Zotit. Nëse na vjen keq për çka i ndodh tjetrit, kjo është e natyrshme, por keqardhja jonë nuk duhet të na bëjë që të mos ekzekutojmë dënimin e ligjëruar nga Zoti, që është më Mëshiruesi i mëshiruesve. Në ajet, gjithashtu Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar që gjatë këtij ndëshkimi të jenë të pranishëm një grup besimtarësh dhe besimtaresh. Ai thotë:E gjatë zbatimit të ndëshkimit të tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh. - ...Kështu, njerëzit do të marrin mësim dhe ky dënim do t’u shërbejë më shumë. Nga ana tjetër, duke parë konkretisht ekzekutimin e ligjeve të Sheriatit, ato mësohen, kuptohen e konsolidohen më mirë në popull. Kështu, askush nuk shton dhe as nuk pakëson gjë në ligjin e Zotit. Allahu është më i dituri.

Turkish

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah´ın dini hususunda bir acıma tutmasın. Mü´minlerden bir grup da bunların azabına şahid olsun.

Arabic
{2} هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنَّهما يُجلد كلٌّ منهما مائة جلدةٍ، وأما الثيِّب؛ فقد دلَّت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرجم. ونهانا تعالى أن تأخُذَنا رأفةٌ بهما في دين الله تمنعُنا من إقامة الحدِّ عليهما، سواء رأفة طبيعيَّة، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأنَّ الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمرِ الله؛ فرحمتُه حقيقةً بإقامة الحدِّ عليه، فنحنُ وإن رَحِمْناه لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. وأمَرَ تعالى أن يَحْضُرَ عذابَ الزانيين {طائفةٌ}؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصُلَ بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحدَّ فعلاً؛ فإنَّ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يَقْوى به العلم، ويستقرُّ بها الفهم، ويكونُ أقربَ لإصابة الصواب؛ فلا يزادُ فيه ولا ينقص. والله أعلم.

Russian
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ)

Прелюбодея и прелюбодейку - побивайте плетью каждого из них сотней ударов – в этом священном аяте закон о наказании за прелюбодеяние и его детали. У учёных имеется классификация данного закона и разногласия о деталях.

Прелюбодей бывает, либо неженатым девственником

(до совершения блуда)

, либо уже будучи женатым. Иными словами, достигший совершеннолетия, свободный разумный человек, совершивший прямой половой акт. Если он был девственником до совершения блуда, то его следует наказывать сотней ударов плетью, как сказано в данном аяте. В дополнение к этому он подлежит ссылке на год, как считает большинство учёных, кроме Абу Ханифы, который оставляет ссылку на усмотрение имама. Если пожелает, сошлёт, если нет - то не изгонит.

Большинство учёных, считающее ссылку обязательной, приводит как довод хадис из двух Сахихов, в котором говорится, что Абу Хурейра и Зейд ибн Халид аль-Джухани, да будет доволен ими Всевышний Аллах, рассказывали, что однажды к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришли бедуины, и один из них сказал: «О, Посланник Аллаха! Заклинаю тебя во имя Аллаха вынести приговор в соответствии с Его писанием». Второй бедуин, который оказался более сведущим в делах религии, сказал: «Да, рассуди между нами в соответствии с писанием Аллаха и позволь мне слово молвить». Он сказал: «Говори». Он сказал: «Мой сын прислуживал этому человеку и совершил прелюбодеяние с его женой. Мне сказали, что моего сына полагается забросать камнями до смерти. Тогда я заплатил этому человеку выкуп в размере ста овец и одной молодой рабыни. Затем я обратился к знающим людям, и они сообщили, что моего сына полагается наказать ста ударами плетью и выслать из поселения сроком на один год, а жену этого человека – забросать камнями до смерти». Тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «

وَالَّذِينَفْسِيبِيَدِهِلَأَقْضِيَنَّبَيْنَكُمَابِكِتَابِاللهِتَعَالى،الْوَلِيدَةُوَالْغَنَمُرَدٌّعَلَيْكَ،وَعَلىابْنِكَجَلْدُمِائَةٍوَتَغْرِيبُعَامٍ،وَاغْدُيَاأُنَيْسُلِرَجُلٍمِنْأَسْلَمَإِلَىامْرَأَةِهذَا،فَإِنِاعْتَرَفَتْفَارْجُمْهَا» «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа, я непременно вынесу приговор в соответствии с писанием Аллаха! Молодая рабыня и овцы должны быть возвращены тебе, а твой сын должен быть наказан ста ударами плетью и выслан из поселения сроком на один год. А ты, Унейс, отправляйся к этой женщине, и если она признается, то забейте её камнями до смерти». Он пошёл к ней, она призналась, и он распорядился забить её камнями».. В этом хадисе доказательство на ссылку прелюбодея в побитием его плетьми сто раз, если тот был девственником и ещё не был женат(до совершения блуда). Если же он уже был женатым(на момент совершения)

, то он подлежит забиванию камнями.

Имам Малик

(2/823) передаёт, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Всевышний Аллах, в одной из своих проповедей сказал: «Воистину, Аллах отправил Мухаммада с истиной и ниспослал ему писание. Среди ниспосланных ему коранических откровений был аят о забрасывании прелюбодеев камнями. Мы читали его, заучивали его наизусть и осмысливали его значение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, забрасывал прелюбодеев камнями, и после его смерти мы продолжаем поступать таким образом. Однако я боюсь, что пройдёт время, и люди скажут: “Мы не находим в писании Аллаха веления забрасывать прелюбодеев камнями”. Они могут отказаться от ниспосланного Аллахом предписания и попасть в заблуждение. Воистину, Писание Всевышнего Аллаха обязывает забрасывать камнями до смерти мужчин и женщин, которые состояли в браке и совершили прелюбодеяние, если тому есть доказательства: свидетельства, беременность или признание». Хадис также приводят Бухари и Муслим. Это часть длинного хадиса от Малика, здесь же мы привели ту часть, которая уместна в данном обсуждении. Из этого и из других хадисов следует, что текст о забивании камнями в Коране был отменён, но действие закона сохранилось и практикуется. Хвала Аллаху. Посланник Аллаха повелел забить камнями женщину, которая совершила блуд с работником своего мужа, а также Ма’иза

и гамедейку . И во всех этих хадисах нет сообщений о том, что посланник Аллаха также распоряжался побить их плетьми до забивания камнями. Такой же вывод сделало большинство учёных, включая Абу Ханифу, Малика и аш-Шафи’и.

Ахмад ибн Ханбал считал, что следует комбинировать побитие плетьми и забивание камнями при наказании женатого прелюбодея, таким образом, совмещая аят о бичевании и хадисы о забивании камнями.

Имам Ахмад

(5/318), Муслим(1690), а также авторы четырёх сборников Сунан(Абу Дауд 4415, ан-Насаи в главе о Коране 5) передают, что ‘Убада ибн ас-Самит, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: خُذُواعَنِّيخُذُواعَنِّيقَدْجَعَلَاللهُلهُنَّسَبِيلًاالبِكْرُبِالبِكْرِجِلْدُمِئَةٍوَتَغْرِيبُسَنَةٍوَالثَّيِّبُبِالثَّيِّبِجِلْدُمِئَةٍوَالرَّجْمُ

«Учитесь у меня! Учитесь у меня! Аллах определил для них иной путь: если прелюбодеяние совершили люди, которые никогда не состояли в браке, то их полагается наказать ста ударами плетью и выслать из поселения сроком на один год, но если прелюбодеяние совершили люди, которые уже состояли в браке, то их полагается наказать ста ударами плетью и забросать камнями до смерти».

Слова Аллаха:

(وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ) И пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха – т.е. в решении Аллаха, жалость, которая заставила бы вас не исполнять над ними наказания. Пожалеть их по-человечески, при наказании дозволено. Однако недозволенно судье проявить жалость, которая толкнула бы его к неисполнению наказания над ними. Муджахид сказал:(وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ) И пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха – «т.е. в исполнении наказания. Если дело дошло до правителя, то наказание должно быть исполнено и не может быть отменено». Также передают от Са’ида ибн Джубайра и Аты ибн Абу Рабаха. В хадисе говорится: «تَعَافَوُاالْحُدُودَفِيمَابَيْنَكُمْ،فَمَابَلَغَنِيمِنْحَدَفَقَدْوَجَبَ

» «Прощайте друг другу проступки, за которые предписаны наказания. Но если весть о таком преступлении дойдёт до меня, то наказание станет неизбежным».

Слова Аллаха:

(إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) Если вы веруете в Аллаха и в последний день – «Поступайте с ними так, исполните наказание за прелюбодеяние. Бейте их жёстко, чтобы это было назиданием для им подобным, но не наносите увечий». В Муснаде приводится хадис, где некто из сподвижников сказал посланнику Аллаха: «Когда я режу овцу, я жалею её». Посланник Аллаха сказал: «وَلَكَفِيذلِكَأَجْرٌ

» «И тебе за это награда».

Слова Аллаха:

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) И пусть присутствует при их наказании группа верующих – потому, что будет больше унижения для прелюбодеев, когда их наказывают плетьми в присутствии людей. Это наиболее эффективно как средство устрашения, и таким публичным позором и оскорблением наилучшим образом удержит других от такого поступка. Аль-Хасан аль-Басри сказал по поводу слов Аллаха:(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) И пусть присутствует при их наказании группа верующих – «т.е. это должно происходить публично».
Бухари 2314, Муслим 1697; Бухари 2462; Передают, что Ибн ‘Аббас, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, рассказывал, что когда Ма‘из ибн Малик явился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, тот спросил: «Быть может, ты только целовал, ласкал, глядел?» Он ответил: «Нет, Посланник Аллаха!» Он спросил: «То, что ты совершил, нельзя назвать по-другому?» Он ответил: «Нет, нельзя». Тогда он велел забросать его камнями до смерти. Этот хадис передал аль-Бухари. .

Sinhala, Sinhalese
කන්යා තත්ත්වයේ පසුවන කාම මිථ්යාචාරයේ නියැළෙන කාන්තාවන් හා පිරිමින් වනාහි, ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් සෑම කෙනෙකුටම කසපහරවල් සියයක් බැගින් දෙනු. නුඹලා අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස කරන්නෙහු නම්, ඔවුන් දෙදෙනාට දඬුවම් ක්රියාත්මක කළ නොහැකි පරිදි හෝ ඔවුන් දෙදෙනාට එම දඬුවම ලිහිල් කරන පරිදි කරුණාවක් හෝ අනුකම්පාවක් හෝ නුඹලාව ග්රහණය නොකළ යුතු වේ. ඔවුන් දෙදෙනාට දඬුවම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දේව විශ්වාසීන් අතරින් පිරිසික් ඉදිරිපත් විය යුතුය. ඒ සමගම එය ඔවුන් දෙදෙනාට ප්රසිද්ධියේ අපහාසයක් වනු ඇත. එමෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනාටත් ඔවුන් නොවන සෙසු ජනයාටත් එය වැළැක්වීමක් වනු ඇත

Uzbek
Зоний ва зониялар бу ишни бокира пайтида қилган бўлсалар, улардан ҳар бирини юз дарра уринглар. Аллоҳга ва охират кунига ишонадиган бўлсангизлар, уларга шафқат қилиб, шу ҳукмни ижро қилмаслик ёки уни енгиллатиш ҳолатлари юз бермасин. Уларга ҳад уриш бир қанча мўминларнинг гувоҳлигида, кўз ўнгида бўлсин. Токи, бу иш ҳаммага ёйилсин ва бошқаларнинг зинодан тийилишига сабаб бўлсин.

Pashto
نا واده شوې زناکاره ښځه او ناواده شوی زنا کار سړی هر يو له هغوی دواړو سل درې ووهئ، د هغوی دواړو په اړه دې نرمي او زړه سوی تاسو نه نيسي چې پر هغوی حد پلی نه کړای شئ يا پکې کموالی راولئ، که چېرې تاسو پر الله او د آخرت په ورځ ايمان لرئ او پر هغوی د حد پلي کولو لپاره دې يوه ډله مومنان هم حاضر شي تر څو ښه مشهور شي، د هغوی او نورو لپاره مخنيوی شي.

Indonesian

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan Hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh kumpulan orang-orang yang beriman." (An-Nur: 2).

(2) Ini adalah hukum mengenai pelaku zina lelaki dan perempuan yang lajang. Yaitu mereka berdua dipukul sebanyak seratus kali pukulan. Adapun orang yang pernah melewati masa pernikahan (lelaki ataupun wanita), menurut petunjuk kandungan Sunnah yang shahih lagi populer, hukumannya yaitu rajam.[12] Allah تعالى melarang kita terpengaruh oleh rasa iba kepada me-reka berdua di dalam menegakkan agama Allah, yang akan meng-hambat kita menjalankan hukuman pidana atas mereka berdua, baik rasa kasihan alami atau karena ada jalinan kekerabatan, per-sahabatan atau hubungan lainnya (dengan tertuduh). Hanya ke-imananlah yang dapat melenyapkan perasaan yang menghalangi pelaksanaan hukum Allah itu. Rasa sayang kepadanya yang hakiki itu adalah dengan menegakkan hukum kepadanya. Kita ini, ken-datipun merasa kasihan kepadanya lantaran terjadinya takdir semacam itu kepadanya, namun kita tidak boleh mengungkapkan belas kasih kepadanya dari sisi ini. Allah memerintahkan supaya proses penegakan hukum dua orang pezina itu dihadiri oleh ﴾ طَآئِفَةٞ ﴿ "sekumpulan orang-orang," Mukmin. Supaya diketahui oleh khalayak dan terpenuhilah sasaran untuk menghinakan (pelaku) dan menciptakan suasana kehati-hatian (dari tindakan itu), dan hendaklah mereka benar-benar menyaksi-kannya secara nyata. Sesungguhnya, menyaksikan pelaksanaan hukum syariat secara langsung termasuk faktor yang berpotensi menguatkan ilmu dan meresapkan pemahaman, serta akan men-dekatkan kepada kebenaran, tidak ditambah-tambah ataupun di-kurangi. Wallahu a'lam.

Uighur, Uyghur
زىنا قىلغۇچى ئايال بىلەن زىنا قىلغۇچى ئەردىن ھەربىرىنى يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭلار، ئەگەر سىلەر ئاللاھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭلار، سىلەردە ئۇلارغا جازا بەرمەيدىغان ياكى جازانى يەڭگىللىتىدىغان دەرىجىدە شەپقەت ۋە ئىچ ئاغرىتىش بولمىسۇن. ئۇلارغا جازا بېرىلگەندە ئۇلارنى سازايى قىلىپ، باشقىلارغا ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن مۇئمىنلەردىن بىر توپ كىشى ھازىر بولسۇن.

Arabic

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ الزانية والزاني يراد بهما الجنس، وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهنّ إماء وبغايا يجاهرن بذلك، وإعراب الزاني والزانية كإعراب: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد ذكر في المائدة [٣٨] وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء [١٤] من الإمساك في البيوت، في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى، ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه، فإن جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا مسلمين حرين غير محصنين، فيخرج منها الكفار، فيردّون إلى أهل دينهم، ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة، فأما العبد والأمة: فحدّهما خمسون جلدة سواء كانا محصنين أو غير محصنين، وأما المحصنان الحران فحدّهما الرجم هذا على مذهب مالك.

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء وفي المحصن وغير المحصن، ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها باتفاق، ومنها باختلاف، فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخذاً بعموم الآية، ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنوا، والرجم إن أحصنوا أخذاً بالآية، وبرجم النبي ﷺ لليهودي واليهودية إذ زنيا، ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى: في سورة النساء ﴿وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ [النساء: ١٥] فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه. ولكن بقيت في محلها، وأما العبد والأمة: فرأى أهل الظاهر أن حدّ الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وأن حدّ العبد الجلد مائة لعموم الآية، وقال غيرهم: يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة، إذ لا فرق بينهما، وأما المحصن فقال الجمهور: حدّه الرجم فهو مخصوص في هذه الآية، وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخاً، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ، فقيل: الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم﴾ وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم، وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب: يجلد المحصن بالآية، ثم يرجم بالسنة فجمعوا عليه الحدّين، ولم يجعلوا الآية منسوخة، ولا مخصصة، وقال الخوارج: لا رجم أصلاً فإن الرجم ليس في كتاب الله، ولا يعتد بقولهم، وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة، وقال مالك: الجلد والتغريب سنة للحديث، وهو قوله ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك، وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم يجلد على قميص ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قيل: يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بد، وقيل: في خفيف الضرب، وقيل: في الوجهين. فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي، وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشد، واختلف: هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام، وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم، واختلف في أقل ما يجزىء من الطائفة فقيل: أربعة اعتباراً بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زيد، وقيل: عشرة، وقيل: اثنين وهو مشهور مذهب مالك، وقيل: واحد ﴿ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة، وينكح على هذا بمعنى يجامع، وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانياً أو مشركاً، ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاؤوا، والأول هو الصحيح ﴿وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرم الزنا أي على المؤمنين وقيل: الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني بزانية، فإن قوماً منعوا أن يتزوجها، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد، وأجاز تزويجها مالك وغيره، وروي عنه كراهته.

Azeri
Bakirə olub zina edən qadın və kişi­nin hər birinə yüz çu­buq vu­run. Əgər Allaha və axi­rət gü­­nü­nə inanırsınızsa, nəbadə zina edən o iki kimsəyə qarşı qəlbinizdə duyduğunuz acı və mərhəmət hissləriniz hədd cəzasını onlar üzərinə tətbiq edilməsinə və ya bu cəzanı yüngülləşdirməyə əsla sövq etməsin. Onlara verilən bu cəzaya şahid olmaq, həm o iki zinakarı, həmdə ki, başqalarını bu çirkin əməldən çəkindirmək üçün qoy mö­minlər­dən bir dəstə on­la­ra verilən əzaba şahid ol­sun.

Fulah
Debbo jeenoowo e gorko jinoowo jiwo e suka piyee gooto kala e maɓɓe paatawol teemedere, wata newaare e yurmeende nanngu on haa ronkon ñimnude e maɓɓe hiddi ndin maaɗun newinanon ɓe ɗum, si tawii on laatiki hiɗon gomɗini Alla e Ñalaande Laakara nden, yo tawe ñimnugol hiddi ndin e maɓɓe jamaa gomɗinɓe ɓen fii kempinngol lollinngol fii maɓɓe, e haɗirgol kamɓe ɗiɗo tanaa maɓɓe.

Hindi
अविवाहित व्यभिचार करने वाली महिला और व्यभिचार करने वाले पुरुष, दोनें में से प्रत्येक को सौ कोड़े लगाओ। तथा अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो, तो उन दोनों के प्रति तुम कोई नरमी और दया न अपनाओ कि उनपर ह़द (दंड) ही लागू न करो या उसमें कमी कर दो। और उन दोनों पर ह़द (दंड) लागू करते समय ईमान वालों का एक गिरोह उपस्थित रहना चाहिए; ताकि उनकी सज़ा की खबर को खूब फैलाया जा सके और खुद उन्हें तथा अन्य लोगों को व्यभिचार से बाज़ रखा जा सके।

Kurdish
کچ و کوڕی زیناکار (ئەوەیان شوویان نەکردووە یان ژنیان نەھێناوە) ھەر یەکێکیان سەد قامچی و جەڵدیان لێ بدەن، وە نابێت ھیچ بەزەیی و میھرەبانیتان بەرامبەریان ھەبێت بەوەی ئەو حوکمەی اللە تەعالا دیاری کردووە بۆیان لە بەزاندنی ئەو سنورە جێ بەجێی نەکەن یان سووک و کەمی بکەنەوە لەسەریان، ئەگەر ئێوە باوەڕتان ھەیە بە اللە تەعالا و ڕۆژی دوایی، وە با کۆمەڵێک لەباوەڕدارانیش ئامادەی جێ بەجێ کردنی ئەم سزادانەیان بن، بۆ ئەوەی لەناو خەڵکیدا ناویان بزڕێ، وە ببێتە ھۆی ئەوەی جارێکی تر ئەم کارە قێزەونە دووبارە نەکەنەوە، وە خەڵکانی تریش پەند و ئامۆژگاری لێوەربگرن و بگەڕێنەوە لەوەھا کارێک.

Kyrgyz, Kirghiz
Үйлөнбөстөн туруп зына кылган аял менен эркектин ар бирине жүз балактан ургула! Аларды жазага тартпай же аларга жеңилдик кылып бооруңарды оорутпагыла жана ырайым кылбагыла, эгер Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсоңор. Ал экөөнүн кылганын адамдарга жеткириш үчүн жана башкаларга сабак болуш үчүн алардын жазасына бир топ мусулмандар катышсын.

Serbian
Казна за човека и жену који су починили блуд а пре тога нису ступили у брак јест да свако од њих буде ударен по стотину пута бичем. И нека вас, о правоверни, у погледу вршења казне над блудницима не обузме сажаљење ни самилост, уколико верујете у Бога Узвишеног и Дан судњи. Нека, уз све то, скупина верника кажњавању присуствује, да у томе буде додатна срамота преступницима и да се помоћу тога и они, као и други људи, одврате од блудних радњи.

Tamil
திருமணமாகாத விபச்சாரி, விபச்சாரன் இருவரில் ஒவ்வொருவரையும் நூறு கசையடி அடியுங்கள். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுமை நாளின் மீதும் நம்பிக்கைகொண்டவர்களாக இருந்தால் தண்டனையை நிறைவேற்றாமல் அல்லது அதனைக் குறைத்து அவர்களின் விஷயத்தில் இரக்கம் காட்டாதீர்கள். அவ்விருவரையும் பகிரங்கப்படுத்தவும் அவர்களுக்கும், ஏனையோருக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைவதற்கும் அவர்களின் மீது தண்டனை நிறைவேற்றப்படும்போது நம்பிக்கையாளர்களில் ஒரு கூட்டம் அங்கு இருக்கட்டும்.

Telugu
వ్యభిచారకురాలు,వ్యభిచారకుడు ఇద్దరు అవివాహితులైతే వారిద్దరిలో నుండి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు వంద కొరడా దెబ్బలు కొట్టండి. ఒక వేళ మీరు అల్లాహ్ పై,అంతిమ దినంపై విశ్వాసమును కలిగి ఉంటే వారిద్దరి విషయంలో మీరు వారిపై శిక్ష విధించకుండా ఉండటానికి లేదా వారిపై దాన్ని తేలిక చేయటానికి మీకు వారిపై జాలి గాని దయ గాని కలగకూడదు. శిక్షను విధించేటప్పుడు విశ్వాసపరుల్లోంచి ఒక వర్గం వారిద్దరి (శిక్ష) గురించి నలువైపుల వ్యాపించటానికి,వారిద్దరిని,ఇతరులను హెచ్చరించటానికి హాజరుకావాలి.

Thai
หญิงโสดและชายโสดที่ผิดประเวณีนั้น พวกเจ้าจงเฆี่ยนทั้งสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความเมตตาสงสารต่อทั้งสองยับยั้งการกระทำของพวกเจ้า โดยทำให้พวกเจ้าไม่ตัดสินลงโทษหรือลดโทษแก่เขาทั้งสองนั้นเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษทั้งสอง เพื่อเป็นการเปิดเผยการลงโทษทั้งสองและเป็นการยับยั้งสำหรับเขาทั้งสองและคนอื่นๆ

Turkish

2- Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Eğer Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız Allah’ın dini hususunda her ikisine de acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onlara uygulanan cezaya tanık olsunlar.

2. Bu, evlenmemiş olup zina eden erkek ile zina eden kadın hakkındaki hükümdür. Her ikisine de yüzer celde/sopa vurulur. Evli olanın haddi ise sahih ve meşhur sünnetin delâleti ile recmdir. Yüce Allah, zina edenlere “Allah’ın dini hususunda” yani bu had cezasını uygulamamızı engelleyecek şekilde bir acımaya kendimizi kaptırmamızı yasaklamaktadır. Bu acıma ister tabii bir acıma olsun, ister akrabalık ve arkadaşlık, isterse de başka bir sebeple olsun fark etmez. Şüphesiz ki iman, Allah’ın emrini uygulamaya engel olan böyle bir acımanın uzaklaştırılmasını gerektirir. Çünkü gerçek anlamda acımak, o kimseye haddi uygulamak ile ortaya çıkar. Bizler, kaderin hükmü dolayısı ile ona merhamet edecek olsak bile bu (dini) açıdan acımayız. üce Allah, zina edenlerin bu cezasına mü’minlerden bir topluluğun da hazır bulunup tanık olmasını emretmektedir. Bu, zinakarlar teşhir olsun, bu yolla küçük düşürülmüş olsun ve hem kendileri hem de başkaları bundan ibret alarak vazgeçsin diyedir. Bu topluluk, haddin fiilen uygulandığına da tanık olmalıdır. Çünkü şer’î hükümlerin fiilen uygulandığına tanık olmak, o hususta ilmi daha bir pekiştirir ve artık zihinlerde iyice yerleşir. O takdirde uygulanan cezanın doğruya yakın olma ihtimali de daha yüksek olur. Ona herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılamaz. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.

Russian

(2) Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих.

(2) Это положение распространяется на прелюбодеев и прелюбодеек, которые пре- жде не вели супружеской жизни. Каждого из них за совершение прелюбодеяния следует наказать ста ударами плетью. Что же касается тех, кто совершил прелю- бодеяние после того, как состоял в браке, то их следует побить камнями до смер- ти, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы Пророка Мухаммада. Все- вышний запретил нам испытывать жалость к прелюбодеям и прелюбодейкам, даже если эта жалость является чисто человеческой или вызвана родственными или дружескими связями. Вера обязывает мусульман не испытывать к ним жа- лости, потому что она может удержать их от наказания преступников в соответ- ствии с шариатом Аллаха. Воистину, приведение в исполнение вынесенного Ал- лахом приговора является истинной милостью по отношению к ним. Мы можем пожалеть о том, что этих грешников постигла такая судьба, но наше сочувствие не должно мешать приведению приговора в исполнение. Всевышний также повелел, чтобы при наказании прелюбодеев и прелюбоде- ек присутствовала группа верующих. Это необходимо для того, чтобы весть об этом событии распространилась среди правоверных. Благодаря этому они осоз- нают, насколько позорен и постыден этот поступок, и станут сильнее избегать его. Наблюдение за процедурой приведения приговора в исполнение помогает че- ловеку лучше познать суть происходящего события и увидеть его в истинном све- те, без преувеличения или уменьшения. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Arabic

الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج، عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها، إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام، وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين؛ تشنيعًا وزجرًا وعظة واعتبارًا.

Arabic

قوله: {الزانية والزاني} : في رفعهما وجهان: مذهب سيبويه أنَّه مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ أي: فيما يُتْلَى عليكم حكمُ الزانية. ثم بَيَّن ذلك بقوله: {فاجلدوا} إلى آخره. والثاني وهو مذهبُ الأخفش وغيرِه: أنه مبتدأٌ. والخبرُ جملة الأمر. ودخلت الفاءُ لشِبْه المبتدأ بالشرط. وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المسألةِ مستوفىً عند قولِه {واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16] وعند قولِه {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] فأغنى عن إعادتِه.

وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة ورُوَيْس بالنصبِ على الاشتغال. قال الزمخشري: «وهو أحسنُ مِنْ» سورةً أنزلناها «لأجلِ الأمر. وقُرِىء» واللذَّانِ «بلا ياءٍ.

قوله: {رَأْفَةٌ} قرأ العامَّةُ هنا، وفي الحديد، بسكون الهمزة، وابنُ كثير بفتحها. وقرأ ابن جُرَيْج وتُروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم» رَآفة «بألفٍ بعد الهمزة بزنةِ سَحابة، وكلُها مصادِرُ ل رَأَفَ به يَرْؤُف. وقد تقدَّم معناه. وأشهرُ المصادرِ الأولُ. ونقل أبو البقاء فيها لغةً رابعةً: وهي إبدالُ الهمزةِ ألفاً. ومثلُ هذا ظاهرٌ غيرُ محتاجٍ للتنبيهِ عليه فإنها لغةٌ مستقلةٌ وقراءةٌ متواترة.

وقرأ العامَّةُ» تَأْخُذْكم «بالتأنيثِ مراعاةً للَّفظِ. وعلي بن أبي طالب والسُّلمي ومجاهد بالياء مِنْ تحتُ؛ لأنَّ التأنيثَ مجازيٌّ وللفصلِ بالمفعولِ والجارِّ. و» بهما «متعلقٌ ب» تَأْخُذْكم «أو بمحذوفٍ على سبيل البيانِ. ولا يتعلَّقُ ب» رَأْفة «لأنَّ المصدرَ لا يتقدَّم عليه معمولُه، وفي» دين الله «متعلقٌ بالفعلِ قبله أيضاً. وهذه الجملةُ دالَّةٌ على جوابِ الشرطِ بعدَها، أو هي الجوابُ عند بعضِهم.

Arabic

* الإعراب:

(الزانية) مبتدأ مرفوع بحذف مضاف أي حكم الزانية، والخبر تقديره في ما يتلى عليكم [[يجوز أن يكون الخبر جملة اجلدوا بزيادة الفاء لأنّ (ال) في المبتدأ اسم موصول حيث شابه الشرط.]] (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (منهما) متعلّق بنعت ل (كلّ) ، (مائة) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو عدده (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (بهما) متعلّق بحال من (رأفة) فاعل (تأخذكم) [[أو متعلّق ب (تأخذكم) ، و (الباء) سببيّة، ولا يصحّ تعليقه برأفة لأنّ عامل المصدر لا يتقدّم عليه.]] ، (في دين) متعلّق بفعل تأخذكم (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- في محلّ جزم فعل الشرط (بالله) متعلّق ب (تؤمنون) ، (الواو) عاطفة (اللام) لام الأمر (من المؤمنين) متعلّق بنعت ل (طائفة) .

جملة: « (في ما يتلى عليكم، حكم) الزانية» لا محلّ لها استئنافيّة بيانيّة.

وجملة: «اجلدوا ... » في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن كنتم تؤمنون بالله وعاقبتموهما فاجلدوا.. [[أو هي خبر للمبتدأ الزانية.]] .

وجملة: «لا تأخذكم بهما رأفة ... » في محلّ جزم معطوفة على جملة اجلدوا.

وجملة: «كنتم ... » لا محلّ لها تفسير لجملة الشرط المقدّرة [[أو هي اعتراضيّة بين المتعاطفين.]] .

وجملة: «تؤمنون بالله ... » في محلّ نصب خبر كنتم.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: إن كنتم تؤمنون بالله فعاقبوا الزانية والزاني.

وجملة: «يشهد.. طائفة» في محلّ جزم معطوفة على جملة اجلدوا.

3- (إلّا) للحصر في الموضعين، (زان) فاعل (ينكحها) مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة فهو اسم منقوص، (ذلك) نائب الفاعل في محلّ رفع (على المؤمنين) متعلّق ب (حرّم) .

وجملة: «الزاني لا ينكح ... » لا محلّ لها استئناف تعليليّ.

وجملة: «لا ينكح ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الزاني) .

وجملة: «الزانية لا ينكحها ... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «لا ينكحها إلّا زان ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الزانية) .

وجملة: «حرّم ذلك ... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

* الصرف:

(الزانية- الزاني) ، اسم فاعل من زنى الثلاثيّ للمؤنث والمذكّر، وزنه فاعلة- فاعل.

(جلدة) ، مصدر مرّة من جلد الثلاثيّ بمعنى ضرب بالسوط، وزنه فعلة بفتح فسكون.

(رأفة) ، مصدر رأف الثلاثيّ باب فتح، وزنه فعلة بفتح فسكون.

(زان) ، فيه إعلال بالحذف أصله الزاني- بالياء في آخره- فلمّا أصبح نكرة التقى ساكنان هما الياء وسكون التنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وزنه فاع.

* البلاغة:

النهي والشرط للتهييج:

في قوله تعالى «وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» .

والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله، ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده،

وكفى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في ذلك، حيث قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يديها»

، كما يقال: إن كنت رجلا فافعل كذا، ولا شك في رجوليته، وكذا المخاطبون هنا، مقطوع بإيمانهم، لكن قصد تهييجهم وتحريك حميتهم، ليجدوا في طاعة الله تعالى، ويجتهدوا في إجراء أحكامه على وجهها.

* الفوائد:

«وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أن الطائفة هي أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله وعن الحسن عشرة وعن قتادة ثلاثة فصاعدا وعن عكرمة رجلان فصاعدا، ولعل قول ابن عباس أصح الأقوال لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الحد فأربعة شهداء يقابلهم أربعة مشاهدين للعذاب.

Arabic

قوله - عز وجل - :( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين " فاجلدوا " : فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، كما يقال رأسه وبطنه ، إذا ضرب رأسه وبطنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح . ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم ، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاما وهو قول أكثر أهل العلم ، وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم ، ذكرناه في سورة النساء .

( ولا تأخذكم بهما رأفة ) رحمة ورقة ، وقرأ ابن كثير " رأفة " بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لمجاورة قوله : " ورحمة " والرأفة معنى في القلب ، لا ينهى عنه ؛ لأنه لا يكون باختيار الإنسان .

روي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت ، فقال للجلاد : اضرب ظهرها ورجليها ، فقال له ابنه : لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، فقال يا بني إن الله - عز وجل - لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت .

واختلفوا في معنى الآية . فقال قوم : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي . وقال جماعة : معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضربا ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . قال الزهري : يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب . وقال قتادة : يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية .

( في دين الله ) أي : في حكم الله ، ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) معناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى .

( وليشهد ) وليحضر ( عذابهما ) حدهما إذا أقيم عليهما ( طائفة ) نفر ، ( من المؤمنين ) قال مجاهد والنخعي : أقله رجل واحد فما فوقه ، وقال عكرمة وعطاء : رجلان فصاعدا . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعدا . وقال مالك وابن زيد : أربعة بعدد شهود الزنا .

Arabic

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ أوْ فِيما فَرَضْنا أوْ أنْزَلْنا حُكْمَهُما وهو الجَلْدُ، ويَجُوزُ أنْ يُرْفَعا بالِابْتِداءِ والخَبَرُ: ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ والفاءُ لِتَضَمُّنِها مَعْنى الشَّرْطِ إذِ اللّامُ بِمَعْنى الَّذِي، وقُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظّاهِرُ وهو أحْسَنُ مِن نَصْبِ سُورَةٌ لِأجْلِ الأمْرِ والزّانِ بِلا ياءٍ، وإنَّما قَدَّمَ ﴿الزّانِيَةُ﴾ لِأنَّ الزِّنا في الأغْلَبِ يَكُونُ بِتَعَرُّضِها لِلرَّجُلِ وعَرْضِ نَفْسِها عَلَيْهِ ولِأنَّ مَفْسَدَتُهُ تَتَحَقَّقُ بِالإضافَةِ إلَيْها، والجَلْدُ ضَرْبُ الجِلْدِ وهو حُكْمٌ يُخَصُّ بِمَن لَيْسَ بِمُحْصَنٍ لِما دَلَّ عَلى أنَّ حَدَّ المُحْصَنِ هو الرَّجْمُ، وزادَ الشّافِعِيُّ عَلَيْهِ تَغْرِيبَ الحُرِّ سَنَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ»، ولَيْسَ في الآيَةِ ما يَدْفَعُهُ لِيَنْسَخَ أحَدُهُما الآخَرَ نَسْخًا مَقْبُولًا أوْ مَرْدُودًا، ولَهُ في العَبْدِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ. والإحْصانُ: بِالحُرِّيَّةِ والبُلُوغِ والعَقْلِ والإصابَةِ في نِكاحٍ صَحِيحٍ، واعْتَبَرَتِ الحَنَفِيَّةُ الإسْلامَ أيْضًا وهو مَرْدُودٌ بِرَجْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَهُودِيَّيْنِ، ولا يُعارِضُهُ «مَن أشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» إذِ المُرادُ بِالمُحْصَنِ الَّذِي يُقْتَصُّ لَهُ مِنَ المُسْلِمِ. ﴿وَلا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ رَحْمَةٌ. ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعَتِهِ وإقامَةِ حَدِّهِ فَتُعَطِّلُوهُ أوْ تُسامِحُوا فِيهِ، ولِذَلِكَ قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَها» .

وَقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وقُرِئَتْ بِالمَدِّ عَلى فَعّالَةٍ.

﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ فَإنَّ الإيمانَ يَقْتَضِي الجِدَّ في طاعَةِ اللَّهِ تَعالى والِاجْتِهادَ في إقامَةِ حُدُودِهِ وأحْكامِهِ، وهو مِن بابِ التَّهْيِيجِ. ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ زِيادَةً في التَّنْكِيلِ فَإنَّ التَّفْضِيحَ قَدْ يُنَكِّلُ أكْثَرَ مِمّا يُنَكِّلُ التَّعْذِيبُ، والـ ( طائِفَةٌ ) فِرْقَةٌ يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ حافَّةً حَوْلَ شَيْءٍ مِنَ الطَّوْفِ وأقَلُّها ثَلاثَةٌ وقِيلَ واحِدٌ واثْنانِ، والمُرادُ جَمْعٌ يَحْصُلُ بِهِ التَّشْهِيرُ.

Arabic

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ هَذَا فِي الْأَحْرَارِ إِذْا لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ؛ فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ قَرَأَ (الزَّانِيَة) بِالرَّفْعِ فَتَأْوِيلُهُ الِابْتِدَاءُ. قَالَ الْحَسَنُ: وَالرَّجْمُ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ فِي مُصْحَفِنَا أَيْضًا فِي سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فِي قَوْلِهِ: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذين هادوا والربانيون والأحبار} حَيْثُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ اليَّهُودِيَّيْنِ حِينَ ارْتَفَعُوا إِلَيْهِ.

يَحْيَى: عَنِ الْمُعَلَّى، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: " قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا زِرُّ، كَمْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: قَطْ؟ قُلْتُ: قَطْ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتُوازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ فِيهَا لَآيَةَ الرَّجْمِ. قُلْتُ: وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: " إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ".

الْمَسْعُودِيُّ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَكُنَّا نَقْرَأُ: " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ، وَآيَةُ الرَّجْمِ، وَإِنِّي قَدْ خِفْتُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ قَوْمٌ يَقُولُونَ: لَا رَجْمَ ﴿وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا﴾ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأَثْبَتُّهَا، وَلَقَدْ نَزَلَتْ وَكَتَبْنَاهَا ". ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين الله﴾ فِي حُكْمِ اللَّهِ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: أَنْ يُجْلَدَ الْجَلْدَ الشَّدِيدَ.

يحيى: عَن الْخضر بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُثَيْرٍ " أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَبْتُ حَدًّا؛ فَأَقِمْهُ عَلِيَّ! فَدَعَا بِسَوْطٍ، فَأُتِي بِسَوْطٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ: سَوْطٌ دُونَ هَذَا. فَأُتِي بِسَوْطٍ مُنْكَسِرِ الْعَجُزِ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا. فَأُتِي بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ [جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ] ". ﴿وَلْيَشْهَدْ غذابهما﴾ أَيْ: جَلْدَهُمْا ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يُقَال: (ل ٢٣١) الطَّائِفَة رجل فَصَاعِدا.

Arabic

﴿الزانِيَةُ والزانِي﴾ رَفْعُها عَلى الِابْتِداءِ والخَبَرُ مَحْذُوفٌ أيْ: فِيما فُرِضَ عَلَيْكُمُ "الزانِيَةُ والزانِي أيْ: جَلْدُهُما أوِ الخَبَرُ "فاجْلِدُوا" ودَخَلَتِ الفاءُ لِكَوْنِ الألِفُ واللامُ بِمَعْنى الَّذِي وتَضْمِينُهُ مَعْنى الشَرْطِ وتَقْدِيرُهُ: الَّتِي زَنَتْ والَّذِي زَنى فاجْلِدُوهُما، كَما تَقُولُ مَن زَنى فاجْلِدُوهُ وكَقَوْلِهِ ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤] وقَرَأ عِيسى بْنُ عُمَرَ بِالنَصْبِ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظاهِرُ، وهو أحْسَنُ مِن "سُورَةً أنْزَلْناها" لِأجْلِ الأمْرِ ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الجَلْدُ ضَرْبُ الجِلْدِ وفِيهِ إشارَةٌ إلى (p-٤٨٧)أنَّهُ لا يُبالَغُ لِيَصِلَ الألَمُ إلى اللَحْمِ، والخِطابُ لِلْأئِمَّةِ، لِأنَّ إقامَةَ الحَدِّ مِنَ الدِينِ وهي عَلى الكُلِّ إلّا أنَّهم لا يُمْكِنُهُمُ الِاجْتِماعُ فَيَنُوبُ الإمامُ مَنابَهم وهَذا حُكْمُ حُرٍّ لَيْسَ بِمُحَصَنٍ إذْ حُكْمُ المُحْصَنِ الرَجْمُ وشَرائِطُ إحْصانِ الرَجْمِ الحُرِّيَّةُ والعَقْلُ والبُلُوغُ والإسْلامُ والتَزَوُّجُ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ والدُخُولُ، وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ التَغْرِيبَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لِأنَّ الفاءَ إنَّما يَدْخُلُ عَلى الجَزاءِ وهو اسْمٌ لِلْكافِي والتَغْرِيبُ المَرْوِيُّ مَنسُوخٌ بِالآيَةِ كَما نُسِخَ الحَبْسُ والأذى في قَوْلِهِ ﴿فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] وقَوْلِهِ ﴿فَآذُوهُما﴾ [النساء: ١٦] بِهَذِهِ الآيَةِ ﴿وَلا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ أيْ: رَحْمَةٌ والفَتْحُ لُغَةٌ وهي قِراءَةُ مَكِّيٍّ وقِيلَ الرَأْفَةُ في دَفْعِ المَكْرُوهِ والرَحْمَةُ في إيصالِ المَحْبُوبِ والمَعْنى: أنَّ الواجِبَ عَلى المُؤْمِنِينَ أنْ يَتَصَلَّبُوا في دِينِ اللهِ ولا يَأْخُذَهُمُ اللِينُ في اسْتِيفاءِ حُدُودِهِ فَيُعَطِّلُوا الحُدُودَ أوْ يُخَفِّفُوا الضَرْبَ ﴿فِي دِينِ اللهِ﴾ أيْ: في طاعَةِ اللهِ أوْ حُكْمِهِ ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ مِن بابِ التَهَيِيجِ وإلْهابِ الغَضَبِ لِلَّهِ ولِدِينِهِ وجَوابُ الشَرْطِ مُضْمَرٌ أيْ: فاجْلِدُوا ولا تُعَطِّلُوا الحَدَّ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما﴾ ولْيَحْضُرْ مَوْضِعَ حَدِّهِما. وتَسْمِيَتُهُ عَذابًا دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ عُقُوبَةٌ ﴿طائِفَةٌ﴾ فِرْقَةٌ يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ حَلْقَةً لِيَعْتَبِرُوا ويَنْزَجِرَ هو وأقَلُّها ثَلاثَةٌ أوْ أرْبَعَةٌ وهي صِفَةٌ غالِبَةٌ كَأنَّها الجَماعَةُ الحافَّةُ حَوْلَ شَيْءٍ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أرْبَعَةٌ إلى أرْبَعِينَ رَجُلًا ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ مِنَ المُصَدِّقِينَ بِاللهِ ِ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما﴾

[ ١٤٠٩١ ] - حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا مُبارَكُ بْنُ فَضالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقاشِيِّ، عَنْ عُبادَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «”خُذُوا خُذُوا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ورَجْمٌ بِالحِجارَةِ“» (p-٢٥١٨)

[ ١٤٠٩٢ ] - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وعُثْمانَ بْنِ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ”﴿فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] قالَ: فَكانَ ذَلِكَ الفاحِشَةَ في هَؤُلاءِ الآياتِ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النُّورِ في الجِلْدِ والرَّجْمِ، فَإنْ جاءَتِ اليَوْمَ بِفاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ، فَإنَّها تُخْرَجُ وتُرْجَمُ بِالحِجارَةِ، فَنَسَخَتْها هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

[ ١٤٠٩٣ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ يَعْنِي إذا كانا بِكْرَيْنِ لَمْ يُحْصِنا، يَجْلِدُهُما الحُكّامُ إذا رُفِعَ إلَيْهِمْ وشَهِدَ أرْبَعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ أحْرارٌ عُدُولٌ.

[ ١٤٠٩٤ ] - وبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ”﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما﴾ يَعْنِي: في ضَرْبِهِما“

قَوْلُهُ ﴿رَأْفَةٌ﴾

[ ١٤٠٩٥ ] - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ نافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ جارِيَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَضَرَبَ رِجْلَيْها، قالَ نافِعٌ: أراهُ قالَ: وظَهْرَها، قالَ: قُلْتُ: ”﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: يا بُنَيَّ جَلْدُها في رَأْسِها، وقَدْ أوْجَعْتُ حَيْثُ ضَرَبْتُ“

[ ١٤٠٩٦ ] - أخْبَرَنا عَمْرٌو الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قالَ: ”﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: الرَّأْفَةُ إقامَةُ الحُدُودِ إذا رُفِعَتْ إلى السُّلْطانِ“

[ ١٤٠٩٧ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ”﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: الحَدُّ يُقامُ ولا يُعَطَّلُ“

[ ١٤٠٩٨ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ”﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: الجَلْدُ“ (p-٢٥١٩)

[ ١٤٠٩٩ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى،أنْبَأ أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: الجَلْدُ الشَّدِيدُ ”

[ ١٤١٠٠ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ الهِسِنْجانِيُّ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا خالِدٌ، ثَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ عامِرٍ: قَوْلُهُ:“ ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ قالَ: رَحْمَةٌ في شِدَّةِ الجَلْدِ ”

[ ١٤١٠١ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةُ، عَنِ الحَجّاجِ، عَنْ عَطاءٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: يَعْنِي: في إقامَةِ الحَدِّ أنْ لا تَعْطِيلَ، فَأمّا الضَّرْبُ فَضَرْبٌ لَيْسَ بِالتَّبْرِيحِ ”

[ ١٤١٠٢ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمّادٍ، قالَ:“ يُجْلَدُ القاذِفُ وعَلَيْهِ ثِيابُهُ، والزّانِي يَخْلَعُ ثِيابَهُ، وتَلا: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ ”فَقُلْتُ: هَذا في الحُكْمِ، فَقالَ: هَكَذا في الحُكْمِ والجَلْدِ.

[ ١٤١٠٣ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ:“ ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: في حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ عَلى الزّانِي ”

قَوْلُهُ ﴿إنْ كُنْتُمْ﴾

[ ١٤١٠٤ ] - حَدَّثَنا مُوسى بْنُ أبِي مُوسى الخَطْمِيُّ، ثَنا هارُونُ بْنُ حاتِمٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي حَمّادٍ، عَنْ أسْباطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ: قَوْلُهُ: ﴿إنْ﴾ قالَ: ما كانَ في القُرْآنِ إنْ بِكَسْرِ الألِفِ، فَلَمْ يَكُنْ.

قَوْلُهُ ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾

[ ١٤١٠٥ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنْتُمْ﴾ يَعْنِي: الحُكّامَ، ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ يَعْنِي: تُصَدِّقُونَ ﴿بِاللَّهِ﴾ يَعْنِي بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩] يَعْنِي: وتُصَدِّقُونَ بِالبَعْثِ الَّذِي فِيهِ جَزاءُ الأعْمالِ، فَأقِيمُوا الحُدُودَ ﴿ولْيَشْهَدْ﴾ يَعْنِي: ولْيَحْضُرْ ﴿عَذابَهُما﴾ يَعْنِي: حَدَّهُما“

[ ١٤١٠٦ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، ثَنا زَكَرِيّا بْنُ يَحْيى الخَزّازُ البَصْرِيُّ، ثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، ثَنا الأشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: عَلانِيَةً“ (p-٢٥٢٠)

[ ١٤١٠٧ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا يَحْيى بْنُ عُثْمانَ، ثَنا بَقِيَّةُ، سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَلْقَمَةَ، في قَوْلِهِ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: لَيْسَ ذاكَ لِلْفَضِيحَةِ، إنَّما ذاكَ لِيُدْعى اللَّهُ لَهُما بِالتَّوْبَةِ والرَّحْمَةِ“

قَوْلُهُ ﴿طائِفَةٌ﴾

[ ١٤١٠٨ ] - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا المُحارِبِيُّ، عَنْ أشْعَثَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ الشَّجَرَةِ قالَ: أُتِيَ بِأمَةٍ لِبَعْضِ أهْلِهِ، وقَدْ ولَدَتْ مِنَ الزِّنا قَبْلَ ذَلِكَ بِأيّامٍ، وعِنْدَهُ نَفَرٌ نَحْوٌ مِن عَشَرَةٍ، فَأمَرَ بِها فَأُجْلِسَتْ في ناحِيَةٍ، ثُمَّ أمَرَ بِثَوْبٍ فَطُرِحَ عَلَيْها، ثُمَّ أعْطى السَّوْطَ رَجُلًا، فَقالَ: ”اجْلِدْها خَمْسِينَ جَلْدَةً، لَيْسَ بِاليَسِيرِ ولا بِالخَصْعَةِ، فَقامَ فَجَلَدَها وجَعَلَ يُفَرِّقُ عَلَيْها الضَّرْبَ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾

[ ١٤١٠٩ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قَوْلُهُ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: الطّائِفَةُ الرَّجُلُ فَما فَوْقَ“

[ ١٤١١٠ ] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمّادٍ الطِّهْرانِيُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنا الحَكَمُ بْنُ أبانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في قَوْلِهِ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: الواحِدُ طائِفَةٌ“

[ ١٤١١٢ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا زَيْدُ بْنُ حُبابٍ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: الطّائِفَةُ رَجُلٌ إلى ألْفِ رَجُلٍ“

الوَجْهُ الثّانِي

[ ١٤١١٣ ] - أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرانِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ،أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ،أنْبَأ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: نَفَرٌ“

والوَجْهُ الثّالِثُ

[ ١٤١١٤ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ يَعْنِي: رَجُلَيْنِ فَصاعِدًا“ (p-٢٥٢١)

والوَجْهُ الرّابِعُ

[ ١٤١١٥ ] - حَدَّثَنا أبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أخِي ابْنِ وهْبٍ، ثَنا عَمِّي،أنْبَأ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يَعْنِي قَوْلَهُ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: ثَلاثَةُ نَفَرٍ فَصاعِدًا“

والوَجْهُ الخامِسُ

[ ١٤١١٦ ] - حَدَّثَنا أبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أخِي ابْنِ وهْبٍ، ثَنا عَمِّي، قالَ: قالَ الإمامُ مالِكُ بْنُ أنَسٍ ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: الطّائِفَةُ أرى أرْبَعَةَ نَفَرٍ فَصاعِدًا؛ لِأنَّهُ لا تَكُونُ شَهادَةٌ في الزِّنا دُونَ أرْبَعَةِ شُهَداءَ فَصاعِدًا“

[ ١٤١١٧ ] - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى،أنْبَأ العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ: قَوْلُهُ: ”﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِبْرَةً ومَوْعِظَةً ونَكالًا“

قَوْلُهُ ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾

[ ١٤١١٨ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ”﴿المُؤْمِنِينَ﴾ يَعْنِي: المُصَدِّقِينَ“

[ ١٤١١٩ ] - أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرانِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ،أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، ثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، في قَوْلِهِ: ”﴿طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: نَفَرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ“

Arabic

﴿الزانية والزاني﴾ إذا كانا حُرَّين بالغين غير محصنين ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تأخذكم بهما رأفة﴾ رقَّةٌ ورحمةٌ فَتُعطِّلوا الحدود وتخفِّفوا الضَّرب حتَّى لا يُؤلم وقوله: ﴿في دين الله﴾ أَيْ: في حكم الله ﴿وليشهد﴾ وليحضر ﴿عذابهما﴾ جلدهما ﴿طائفة﴾ نفرٌ ﴿من المؤمنين﴾

Arabic

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها

٥٢٢٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا يُقام الحدُّ حتى يشهدوا أنّهم رأوه يَدْخُل كما يَدْخُل المِرْوَدُ[[المِرْوَد: المِيلُ الذي يُكْتَحَلُ به. النهاية (مِرْوَد).]] في المُكْحُلَةِ[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٤.]]. (ز)

٥٢٢٥١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾: يعني: إذا كانا بِكْرَين لم يُحْصَنا يجلدهما الحُكّام إذا رُفِع إليهم، وشهد أربعة من المسلمين أحرارٌ عدول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)

٥٢٢٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الزانية والزاني﴾ إذا لم يُحْصَنا ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة﴾ يجلد الرجل على بشرته وعليه إزار، وتجلد المرأة جالسةً عليها دِرْعُها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]٤٥٩١. (ز)

٤٥٩١ قال ابنُ عطية (٦/٣٣٣): «الجلد يكون والمجلود قاعدٌ عند مالك، ولا يُجْزِئ عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعيّ يرون أن يُجلَد الرجلُ وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب، ويُفَرَّق الضرب على كلّ الأعضاء، وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَي أمةٍ جلدها في الزنا، والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمَقاتِل. ويترجَّح قول مالك ﵀ بقول النبي ﷺ: «البينة، أو حدٌّ في ظهرك». وقول عمر: أو لأوجعَنَّ مَتْنَكِ. ويُعرّى الرجل عند مالك، والنخعي، وأبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي. وغيرُهم يرون أن يُضْرَب على قميص، وهو قول عثمان، وابن مسعود أيضًا، وأما المرأة فتستر قولًا واحدًا».

٥٢٢٥٣- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ هذا في الأحرار إذا لم يكونا مُحصنَيْن، فإن كانا محصنَينِ رُجِما.= (ز)

٥٢٢٥٤- نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله في البِكر ينكح، ثم يزني قبل أن يُجامع امرأته. قال: الجلد عليه، ولا رجم عليه حتى يُحْصَن. وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين، وليس عليهما رجم. ولا يقام حَدُّ الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول، يجيئون جميعًا غير متفرقين، حرًّا كان الزاني أو مملوكًا، فإن شهد أربعة على امرأة، أحدُهم زوجُها؛ لم تُرْجَم، ولاعنها زوجها، وجُلِد الثلاثة ثمانين ثمانين. فإذا جاء الشهود الأربعة متفرقين جُلِدوا ثمانين ثمانين. فأما الرجل الزاني فتُوضَع عنه ثيابه إذا جُلِد، وأمّا المرأة فيُترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد. وإن أقر الزاني على نفسه بالزِّنا حرًّا كان أو مملوكًا لم يُقَم عليه الحدُّ حتى يُقِرَّ على نفسه أربع مرات. قال: والجلد في الزنا بالسوط ...[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٢-٤٢٣، وذكر عَقِبه أدلةً من السنة لبعض قوله.]]. (ز)

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - النسخ في الآية

٥٢٢٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ﴾ [النساء:١٥]، قال: فكان ذلك الفاحشةُ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد الرجم[[كذا في مطبوعة المصدر، وقد أورده السيوطي في الدر في تفسير سورة النساء، وعبارته كما في المطبوعة ٤/٢٧٣: كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم.]]، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تُخْرَج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)

٥٢٢٥٦- قال زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال-: كان في الزِّنا ثلاثة أنحاء؛ أمّا نَحْوٌ فقال الله: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾ [الإسراء:٣٢]، فلم يَنْتَهِ الناسُ. قال: ثم نزل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء:١٥]، كانت المرأة الثَّيِّبُ إذا زنتْ، فشهد عليها أربعةٌ؛ عُطِّلَت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله: ﴿ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء:١٩]. قال زيد: ثم نزلت: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ [النساء:١٦]، فهذان البِكْران اللذان لم يتزوجا، وأذاهما: أن يُعْرَفا بذنبهما، فيُقال: يا زانٍ. حتى تُرى منهما توبة، حتى نزل السبيل، قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فهذا للبِكْرَيْن. قال زيد: وكان للثيب الرجم[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٥-١٢٧ (٢٩٠).]]. (ز)

٥٢٢٥٧- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء:١٥]، ذَكَرَ الرجلَ مع امرأته، فجمعهما، فقال: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾ [النساء:١٦]، فنسختها سورة النور، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فجعل عليهما الحد، ثم لم ينسخ[[أخرجه ابن وهب في الجامع - علوم القرآن ٣/٦٩ (١٥٥).]]٤٥٩٢. (ز)

٤٥٩٢ قال ابنُ عطية (٦/٣٣١-٣٣٣): «الألف واللام في قوله: ﴿الزانية والزاني﴾ للجِنس، وذلك يُعْطِي أنّها عامَّةٌ في جميع الزناة. وهذه الآية باتفاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية الآذى اللتين في سورة النساء. وجماعة العلماء على عموم هذه الآية، وأنّ حكم المحصنين منسوخ منها، واختلفوا في الناسخ: فقالت فرقة: الناسخ السُّنَّة المتواترة في الرجم. وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه، وهو الذي قرأه عمر على المنبر بمحضر الصحابة: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). وقال: إنّا قرأناه في كتاب الله. واتَّفق الجميعُ على أنّ لفظَه رُفِع وبقي حكمُه. وقال الحسن بن أبي الحسن، وابن راهويه: ليس في هذه الآية نسْخ، بل سُنَّة الرجم جاءت بزيادة. فالمحصن على رأي هذه الفرقة يُجْلَد ثم يُرْجَم، وهو قول علي بن أبي طالب، وفعله بشُراحَة، ودليلهم قول النبي ﷺ: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ويرد عليهم فِعْلُ النبي ﷺ حيث رجم ولم يجلد، وبه قال جمهور الأمة؛ إذ فِعْلُه كقوله رفع الجلد عن المحصن. وقال ابن سلام وغيره: هذه الآية خاصة في البِكْرَينِ».

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية

٥٢٢٥٨- عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال: «لا أستطيع الآن». هذا، أو نحو ذلك[[أخرجه النسائي في الكبرى ٤/٢٧١ (٧١٤٨)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/٢٢٠-٢٢١ (١١٧)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به.

إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت.

لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢١١: «في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا». وقال ابن كثير في تفسيره ٦/٧: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به». وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة ٦/٩٧٢.]]. (ز)

٥٢٢٥٩- عن عبادة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»[[أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ (١٦٩٠)، وابن المنذر ٢/٦٠٢ (١٤٦٨، ١٤٦٩)، وابن جرير ٦/٤٩٦-٤٩٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٤-٨٩٥ (٤٩٨١)، ٨/٢٥١٧ (١٤٠٩١).]]. (ز)

٥٢٢٦٠- عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: ﴿مائة جلدة﴾، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٣١٣ (١٣٣١٨).]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٦١- عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري[[أخرجه البخاري (٦٨٤٠،٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢).]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٢٦٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق عمرو بن مرة- قال: أجْلِدُها بالقرآن، وأَرْجُمها بالسنة[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٥.]]. (ز)

٥٢٢٦٣- قال يحيى بن سلّام: وأمّا الرجم فهو في مصحف أُبَيِّ بن كعب، وفي مصحفنا في سورة المائدة [٤٤] في قوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار﴾، حيثُ رَجَم رسولُ الله ﷺ اليهوديين حين ارتفعوا إليه.= (ز)

٥٢٢٦٤- حدثني المُعَلّى، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: يا زِرُّ، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: قط؟ قلت: قط. قال: فواللهِ، إن كانت لَتُوازي سورةَ البقرة، وإنّ فيها لآية الرجم. قلت: وما آيةُ الرَّجم، يا أبا المنذر؟ قال: (إذا زَنى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).= (ز)

٥٢٢٦٥- نا يحيى، قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن الخطاب حَمِد الله، ثم قال: أمّا بعدُ، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول الله ﵇، فكُنّا نقرأ: (ولا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَإنَّهُ كُفْرٌ)، وآيةَ الرجم، وإنِّي قد خِفتُ أن يقرأ القرآنَ قومٌ يقولون: لا رَجْمَ. وإنّ رسول الله ﷺ قد رَجَم، ورجمنا، واللهِ، لولا أن يقول الناسُ: إنّ عمر زاد في كتاب الله. لَكَتَبْتُها، ولقد نزلت وكتبناها ...[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٤-٤٢٥.]]. (ز)

٥٢٢٦٦- قال يحيى بن سلّام: ولا تحصن الأَمَة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يُحَصِّن المملوكُ الحرَّةَ، ولا يُحصنُ الحرُّ إذا كانت له امرأةٌ لم يدخل بها، ولا تَحصَن امرأةٌ لها زوجٌ لم يدخل بها. وإذا أُحصِن الرجلُ والمرأةُ بوطءٍ مَرَّة واحدة، ثم زَنى بعد ذلك، وليست له امرأة يوم زَنى، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت؛ فهما مُحصَنان يُرجَمان، وإذا زنى أحدُ الزوجين وقد أُحصِن ولم يُحصَن الآخر رُجِم الذي أُحصِن منهما، وجُلِد الذي لم يُحصَن منهما مائة. ولا تُحصن أمُّ الولد وإن ولدت له أولادًا. وإذا زنى الغلامُ أو الجاريةُ وقد تزوجا، وقد دخل الغلامُ بامرأته، أو دخل على الجارية زوجُها، ولم يكن الغلام احتلم، ولم تكن الجارية حاضت؛ فلا حَدَّ عليهما، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض، ويغشى امرأتَه بعد ما احتلم، ويغشى الجاريةَ زوجُها بعد ما حاضت، فحينئذ يكونان مُحْصَنَين. وإذا كانت لرجل أمُّ ولد قد ولدت منه فأعتقها، فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رَجْمَ عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت. وإن كان مملوكًا تحته حُرَّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق؛ فلا رجم عليه. وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعًا، ثم زنى أحدهما -أيهما كان- قبل أن يغشاها بعدما أسلما؛ فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام. وإنّما رجم النبيُّ ﷺ اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه، وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٥-٤٢٦.]]. (ز)

﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِی دِینِ ٱللَّهِ﴾ - تفسير

٥٢٢٦٧- عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ جارية لابن عمر زَنَت، فضرب رجليها، وظهرها. قلت: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾. فقال: يا بني، أرأيتني أخذتني بها رأفة؟ إنّ الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٧) بنحوه، وابن جرير ١٧/١٤٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٦٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: الجَلْد الشديد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٣.]]. (ز)

٥٢٢٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما﴾: يعني: في ضربهما ﴿رأفة في دين الله﴾ يعني: في حُكْم الله الذي حكم على الزاني[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨-٢٥١٩. وفي تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨ عنه قال: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتعطلوا الحدود ولا تقيموها.]]. (ز)

٥٢٢٧٠- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال: الجلد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤١، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)

٥٢٢٧١- عن إبراهيم النخعي: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها[[تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)

٥٢٢٧٢- عن إبراهيم [النخعي]، ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: شدة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٤ (٢٩٣٢٨)، وابن جرير ١٧/١٤١ من طريق مغيرة مختصرًا بلفظ: الضرب.]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٧٣- عن خالد بن أبي عمران أنّه سأل سليمان بن يسار عن قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، أفي الحدود، أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٢.]]. (ز)

٥٢٢٧٤- عن الضحاك بن مزاحم، ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: في تعطيل الحدِّ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٤)

٥٢٢٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: في إقامة الحد[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن أبي شيبة (٢٩٣٣١) وزاد: يُقام ولا يعطل، وابن جرير ١٧/١٤٢ بنحوه، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)

٥٢٢٧٦- عن عامر الشعبي- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: شِدَّة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٤ (٢٩٣٢٩)، وابن جرير ١٧/١٤١ من طريق عطاء بن السائب مختصرًا بلفظ: الضرب الشديد.]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٧٧- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: رحمة في شدة الجِلْد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)

٥٢٢٧٨- قال عامر الشعبي= (ز)

٥٢٢٧٩- وعكرمة مولى ابن عباس: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها[[تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)

٥٢٢٨٠- عن عمران بن حُدَيْر، قال: قلتُ لأبي مجلز [لاحق بن حميد]: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: إنّا لنرحم الرجل أن يُجلَد أو يُقطَع؟ قال: ليس بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد[[أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣٠)، وابن جرير ١٧/١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)

٥٢٢٨١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: الجَلْد الشديد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٨٢- عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: أن يُعطَّل الحدُّ[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٤، وأخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣ من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود.]]. (ز)

٥٢٢٨٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣ مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (١٣٥٠٣) بنحوه، وابن أبي شيبة ١٠/٦٣-٦٤، وابن جرير ١٧/١٤١-١٤٢ وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)

٥٢٢٨٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: رحْمةٌ[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٧.]]. (ز)

٥٢٢٨٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ[[المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح).]] الشديد. ويقول: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، أي: الجلد الشديد[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣.]]. (ز)

٥٢٢٨٦- قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٣ دون ذكر الفرية.]]. (ز)

٥٢٢٨٧- عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان]، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥٢٧، وابن جرير ١٧/١٤٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٥)

٥٢٢٨٨- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٣.]]. (ز)

٥٢٢٨٩- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٤٢٤.]]. (ز)

٥٢٢٩٠- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٧.]]. (ز)

٥٢٢٩١- عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله ﷿: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: تعطيل الحدود[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٣٦٧ (١٣٥٠٦)، وفي تفسيره ٢/٥٠.]]. (ز)

٥٢٢٩٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: رِقَّةً في أمر الله ﷿، مِن تعطيل الحدود عليهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)

٥٢٢٩٣- عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٠.]]. (ز)

٥٢٢٩٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٢.]]. (ز)

٥٢٢٩٥- قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٤. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.]]. (ز)

٥٢٢٩٦- عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: ترك الحَدِّ[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٥.]]. (ز)

٥٢٢٩٧- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ رحمة ﴿في دين الله﴾ في حكم الله[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]٤٥٩٣. (ز)

٤٥٩٣ اختُلِف في الرأْفة المنهيّ عنها في الآية على قولين: أحدهما: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى ترْكِ إقامة حدّ الله عليهما، والمعنى: لا بُدَّ من إقامة الحدّ. والآخر: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى تخفيف الضرب عنهما، والمعنى: أوجعوهما ضربًا.

ورجَّحَ ابنُ جرير (١٧/١٤٤) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عمر، مجاهد، وابن جريج، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، وابن زيد، وغيرهم- استنادًا إلى ظاهر لفظ الآية، والدلالة العقلية، فقال: «إنّما قُلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده: ﴿في دين الله﴾، يعني: في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلومٌ أنّ دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما على ما أمر مِن جلد كل واحد منهما مائة جلدة، مع أنّ الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه -جلّ ثناؤه- بأنّه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا».

واختاره كذلك ابنُ كثير (١٠/١٦٣) مستندًا إلى أقوال السلف.

﴿إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۖ﴾ - تفسير

٥٢٢٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: قوله: ﴿إن كنتم﴾ يعني: الحكام، ﴿تؤمنون﴾ يعني: تصدقون بالله يعني: بتوحيد الله، ﴿واليوم الآخر﴾ يعني: وتُصَدِّقون بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال؛ فأقيموا الحدود[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)

٥٢٢٩٩- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قال: ما كان في القرآن ﴿إن﴾ بكسر الألف فلم يكن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)

٥٢٣٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ الذي فيه جزاء الأعمال؛ فلا تُعَطِّلوا الحدَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)

﴿وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا﴾ - تفسير

٥٢٣٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: ﴿وليشهد﴾ يعني: وليحضر، ﴿عذابهما﴾ يعني: حدَّهما[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)

٥٢٣٠٢- عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: علانيةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)

٥٢٣٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: أمر اللهُ أن يشهد عذابَهما طائفةٌ مِن المؤمنين؛ ليكون ذلك عبرةً وموعظةً ونكالًا بهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣٠٤- عن نصر بن علقمة -من طريق بَقِيَّة- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذاك ليدعُوا اللهَ لهما بالتوبة والرحمة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٥٥٢٠.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليشهد عذابهما﴾، يعني: جلدهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)

٥٢٣٠٦- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وليشهد عذابهما﴾، أي: جلدهما[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]. (ز)

﴿طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ۝٢﴾ - تفسير

٥٢٣٠٧- عن أبي برزة الأسلمي -من طريق أشعث، عن أبيه-: أنّه أُتِيَ بأَمَةٍ لبعض أهله قد زنت، وعنده نفرٌ نحو عشرة، فأمر بها، فأُجْلِسَت في ناحية، ثم أمر بثوبٍ، فطُرِح عليها، ثم أعطى السوطَ رجلًا، فقال: اجلدها خمسين جلدة، ليس بالنَّشِير[[النَّشِير: المئزر. النهاية (خصف).]]، ولا بالخَصفَة[[الخَصفَة: هي الثياب الغلاظ جدًّا. اللسان (خصف).]]. فقام فجلدها، وجعل يُفَرِّق عليها الضرب، ثم قرأ: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠/٦١، وابن جرير ١٧/١٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٦)

٥٢٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة: الرجل فما فوقه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٦)

٥٢٣٠٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾ يعني: رجلين فصاعدًا، ﴿من المؤمنين﴾ يعني: المُصَدِّقين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠-٢٥٢١.]]. (ز)

٥٢٣١٠- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)

٥٢٣١١- وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق النعمان بن ثابت- قالا: الطائفة: رجل[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٦.]]. (ز)

٥٢٣١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف. قال: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات:٩] إنما كانا رجلين[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠ مختصرًا.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣١٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر بن عطاء- في الآية، قال: ليحضر رجلان فصاعدًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٧.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣١٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الواحد طائفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠.]]. (ز)

٥٢٣١٥- عن الحسن البصري -من طريق هشام- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة: عشرة[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٢ (٢٩٣١٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٦)

٥٢٣١٦- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: أقلُّه رجلان[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٥٠ بلفظ: اثنان فصاعدًا، وابن جرير ١٧/١٤٧. وعلَّقه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٦ بلفظ: رجلان فصاعدًا.]]. (ز)

٥٢٣١٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق إبراهيم الصائغ- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قلتُ: يكفيه أن يكون معه رجل أو رجلان من أهل بيته؟ قال: نعم[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٦٠.]]. (ز)

٥٢٣١٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: نَفَرٌ مِن المسلمين[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١.]]. (ز)

٥٢٣١٩- قال قتادة بن دعامة: ثلاثة فصاعدًا[[تفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)

٥٢٣٢٠- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿وليشهد﴾ يعني: وليحضر ﴿عذابهما﴾ يعني: جلدهما[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]. (ز)

٥٢٣٢١- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٢ (٢٩٣١٩)، وابن جرير ١٧/١٤٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣٢٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿طائفة من المؤمنين﴾، يعني: رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما، وعظةً للمؤمنين[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)

٥٢٣٢٣- عن ابن وهب، قال: سألت الليث [بن سعد] في قول الله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾. قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدًا، ألّا يكون في الزنا أقلُّ مِن أربعة للشهادة. قلت له: فيُجزي السلطان أن يحضر أربعةُ نفر عذابَ الزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل في أمَتِه إذا أقام عليها الحدَّ يحضر [أربعةُ] نفر؟ فقال لي: نعم.= (ز)

٥٢٣٢٤- وقال لي مالك [بن أنس] مثل هذا كله[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٥ (٣٥٠)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٦٢.]]. (ز)

٥٢٣٢٥- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١ (١٤١١٦)، وأخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٥ (٣٥٠) كما في الأثر السابق.]]. (ز)

٥٢٣٢٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: الطائفة التي يجب بها الحدُّ أربعةٌ[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٨.]]. (١٠/٦٣٧)

٥٢٣٢٧- عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- قال: رجل إلى ألف[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٦.]]. (ز)

٥٢٣٢٨- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿طائفة من المؤمنين﴾، يقال: الطائفة: رجل فصاعدًا[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]٤٥٩٤. (ز)

٤٥٩٤ اختُلِف في عدد الطائفة التي يُجْزِئ شهادتها على أقوال: الأول: واحد فصاعدًا. والثاني: اثنان فصاعدًا. والثالث: ثلاثة فصاعدًا. والرابع: أربعة فصاعدًا. والخامس: عشرة فصاعدًا. والسادس: جماع من المسلمين.

ورجَّحَ ابنُ جرير (١٧/١٤٩) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وحماد، وإبراهيم، وغيرهم- استنادًا إلى دلالة الإطلاق، واللغة، وقال مُعَلِّلًا: «ذلك أنّ الله عمَّ بقوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾، والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا. فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله -تعالى ذِكْره- وضع دلالةً على أن مراده من ذلك خاصٌّ من العدد؛ كان معلومًا أنّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مُخْرِجٌ مقيمَ الحدِّ مما أمره الله به بقوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾». ثم بَيَّنَ بعد ذلك استحبابه للقول الرابع -وهو قول ابن زيد- بقوله: «غير أني -وإن كان الأمر على ما وصفت- أسْتَحِبُّ أن لا يقصر بعدد مَن يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس، عدد مَن تقبل شهادته على الزنا؛ لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدَّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون».

Arabic

الزانية والزاني:

1- بالرفع، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالنصب، على الاشتغال، أي: واجلدوا، وهى قراءة عيسى الثقفي، ويحيى بن يعمر، وعمرو ابن فائد، وأبى جعفر، وشيبة، وأبى السمال، ورويس.

3- والزان، بغير ياء، وهى قراءة عبد الله.

تأخذكم:

1- بالتاء، لتأنيث «الرأفة» لفظا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالياء، وهى قراءة على بن أبى طالب، والسلمى، وابن مقسم، وداود بن أبى هند، عن مجاهد.

رأفة:

1- بسكون الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة ابن كثير.

3- بألف بعد الهمزة، وهى قراءة ابن جريج.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَطاءٍ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: في الحَدِّ، أنْ يُقامَ عَلَيْهِمْ ولا يُعَطَّلَ، أما إنَّهُ لَيْسَ بِشِدَّةِ الجَلْدِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: في إقامَةِ الحَدِّ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ قالَ: في تَعْطِيلِ الحَدِّ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُدَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِأبِي مِجْلَزٍ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: إنّا لَنَرْحَمُ الرَّجُلَ أنْ يُجْلَدَ أوْ يُقْطَعَ؟ قالَ: لَيْسَ بِذاكَ، إنَّما هو إذا رُفِعَ لِلسُّلْطانِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَدَعَهم رَحْمَةً لَهم حَتّى يُقِيمَ عَلَيْهِمُ الحَدَّ.

(p-٦٣٥)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ قالَ: الجَلْدُ الشَّدِيدُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إبْراهِيمَ وعامِرٍ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ قالا: شِدَّةُ الجَلْدِ في الزِّنا، ويُعْطى كُلُّ عُضْوٍ مِنهُ حَقَّهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ قالَ: قُلْتُ لِحَمّادٍ: الزّانِي يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا؟ قالَ: نَعَمْ، وتُخْلَعُ عَنْهُ ثِيابُهُ، قالَ اللَّهُ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قُلْتُ لَهُ: إنَّما ذَلِكَ في الحُكْمِ قالَ: في الحُكْمِ والجَلْدِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ”المُصَنَّفِ“ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ: إنْ شَهِدَ أرْبَعَةٌ عَلى بِكْرَيْنِ جُلِدا، كَما قالَ اللَّهُ، مِائَةَ جَلْدَةٍ، وغُرِّبا سَنَةً غَيْرَ الأرْضِ الَّتِي كانا بِها، وتَغْرِيبُهُما شَتّى» .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ جارِيَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَضَرَبَ رِجْلَيْها وظَهْرَها، قُلْتُ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ فَقالَ: يا بُنَيَّ أرَأيْتَنِي أخَذَتْنِي بِها رَأْفَةٌ، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أنْ أقْتُلَها، ولا أنْ أجْلِدَ رَأْسَها، وقَدْ (p-٦٣٦)أوْجَعْتُ حَيْثُ ضَرَبْتُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ، أنَّهُ أُتِيَ بِأمَةٍ لِبَعْضِ أهْلِهِ قَدْ زَنَتْ، وعِنْدَهُ نَفَرٌ نَحْوُ عَشْرَةٍ، فَأمَرَ بِها فَأُجْلِسَتْ في ناحِيَةٍ، ثُمَّ أمَرَ بِثَوْبٍ فَطُرِحَ عَلَيْها، ثُمَّ أعْطى السَّوْطَ رَجُلًا فَقالَ: اجْلِدْ خَمْسِينَ جَلْدَةً لَيْسَ بِالنَّشِيرِ، ولا بِالخَصْفَةِ. فَقامَ فَجَلَدَها، وجَعَلَ يُفَرِّقُ عَلَيْها الضَّرْبَ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ الطّائِفَةُ الرَّجُلُ فَما فَوْقَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ﴾ قالَ: الطّائِفَةُ عَشْرَةٌ.

(p-٦٣٧)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ في الآيَةِ قالَ: الطّائِفَةُ واحِدٌ إلى الألْفِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ أنْ يَشْهَدَ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِبْرَةً ومَوْعِظَةً ونَكالًا لَهم.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: لِيُحْضُرْ رَجُلانِ فَصاعِدًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: الطّائِفَةُ الثَّلاثَةُ فَصاعِدًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: الطّائِفَةُ أرْبَعَةٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لِلْفَضِيحَةِ، إنَّما ذاكَ لِيَدْعُوا اللَّهَ لَهُما بِالتَّوْبَةِ والرَّحْمَةِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ «عَنِ الشَّيْبانِيِّ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ أبِي أوْفى: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بَعْدَ ما أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أوْ قَبْلَها؟ قالَ: لا أدْرِي» .

(p-٦٣٨)

Arabic

صفحة ٣٦٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النُّورِ

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ كُلَّ زانِيَةٍ وكُلَّ زانٍ يَجِبُ جَلْدُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ لِأنَّ الألِفَ واللّامَ في قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾، إنْ قُلْنا: إنَّهُما مَوْصُولٌ وصِلَتُهُما الوَصْفُ الَّذِي هو اسْمُ الفاعِلِ الَّذِي هو ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾، فالمَوْصُولاتُ مِن صِيَغِ العُمُومِ.

وَإنْ قُلْنا: إنَّهُما لِلتَّعْرِيفِ لِتَناسِي الوَصْفِيَّةِ، وأنَّ مُرْتَكِبَ تِلْكَ الفاحِشَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الزّانِي، كَإطْلاقِ أسْماءِ الأجْناسِ، فَإنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ الِاسْتِغْراقَ، فالعُمُومُ الشّامِلُ لِكُلِّ زانِيَةٍ وكُلِّ زانٍ، هو ظاهِرُ الآيَةِ، عَلى جَمِيعِ الِاحْتِمالاتِ.

وَظاهِرُ هَذا العُمُومِ شُمُولُهُ لِلْعَبْدِ، والحُرِّ، والأمَةِ، والحُرَّةِ، والبِكْرِ، والمُحْصَنِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ.

وَظاهِرُهُ أيْضًا: أنَّهُ لا تُغَرَّبُ الزّانِيَةُ، ولا الزّانِي عامًا مَعَ الجَلْدِ، ولَكِنَّ بَعْضَ الآياتِ القُرْآنِيَّةِ دَلَّ عَلى أنَّ عُمُومَ الزّانِيَةِ يُخَصَّصُ مَرَّتَيْنِ.

إحْداهُما: تَخْصِيصُ حُكْمِ جَلْدِها مِائَةً بِكَوْنِها حُرَّةً، أمّا إنْ كانَتْ أمَةً، فَإنَّها تُجْلَدُ نِصْفَ المِائَةِ وهو خَمْسُونَ، وذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى في الإماءِ: ﴿فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والمُرادُ بِالمُحْصَناتِ هُنا: الحَرائِرُ والعَذابُ الجَلْدُ، وهو بِالنِّسْبَةِ إلى الحُرَّةِ الزّانِيَةِ: مِائَةُ جَلْدَةٍ والأمَةُ عَلَيْها نِصْفُهُ بِنَصِّ آيَةِ ”النِّساءِ“ هَذِهِ، وهو خَمْسُونَ؛ فَآيَةُ ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النساء: ٢٥]، مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾، بِالنِّسْبَةِ إلى الزّانِيَةِ الأُنْثى.

وَأمّا التَّخْصِيصُ المَرَّةَ الثّانِيَةَ لِعُمُومِ الزّانِيَةِ في آيَةِ ”النُّورِ“ هَذِهِ فَهو بِآيَةٍ مَنسُوخَةِ التِّلاوَةِ، باقِيَةِ الحُكْمِ، تَقْتَضِي أنَّ عُمُومَ الزّانِيَةِ هُنا مُخَصَّصٌ بِكَوْنِها بِكْرًا.

صفحة ٣٦٧

أمّا إنْ كانَتْ مُحْصَنَةً، بِمَعْنى أنَّها قَدْ تَزَوَّجَتْ مِن قَبْلِ الزِّنى، وجامَعَها زَوْجُها في نِكاحٍ صَحِيحٍ فَإنَّها تُرْجَمُ.

والآيَةُ الَّتِي خَصَصَتْها بِهَذا الحُكْمِ الَّذِي ذَكَرْنا أنَّها مَنسُوخَةُ التِّلاوَةِ باقِيَةُ الحُكْمِ، هي قَوْلُهُ تَعالى: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ، واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

وَهَذا التَّخْصِيصُ إنَّما هو عَلى قَوْلِ مَن يَقُولُ: لا يُجْمَعُ لِلزّانِي المُحْصَنِ، بَيْنَ الجَلْدِ والرَّجْمِ، وإنَّما يُرْجَمُ فَقَطْ بِدُونِ جَلْدٍ.

أمّا عَلى قَوْلِ مَن يَرى الجَمْعَ بَيْنَهُما فَلا تَخْصِيصَ، وإنَّما في آيَةِ الرَّجْمِ زِيادَتُهُ عَلى الجَلْدِ، فَكِلْتا الآيَتَيْنِ أثْبَتَتْ حُكْمًا لَمْ تُثْبِتْهُ الأُخْرى، وسَيَأْتِي إيضاحُ هَذا إنْ شاءَ اللَّهُ غَيْرَ بَعِيدٍ وأقْوالُ أهْلِ العِلْمِ فِيهِ ومُناقَشَةُ أدِلَّتِهِمْ.

أمّا الزّانِي الذَّكَرُ فَقَدْ دَلَّتِ الآيَةُ الَّتِي ذَكَرْنا، أنَّها مَنسُوخَةُ التِّلاوَةِ باقِيَةُ الحُكْمِ عَلى تَخْصِيصِ عُمُومِهِ، وأنَّ الَّذِي يُجْلَدُ المِائَةَ مِنَ الذُّكُورِ، إنَّما هو الزّانِي البِكْرُ، وأمّا المُحْصَنُ فَإنَّهُ يُرْجَمُ، وهَذا التَّخْصِيصُ في الذَّكَرِ أيْضًا إنَّما هو عَلى قَوْلِ مَن لا يَرى الجَمْعَ بَيْنَ الجَلْدِ والرَّجْمِ؛ كَما أوْضَحْناهُ قَرِيبًا في الأُنْثى.

وَأمّا عَلى قَوْلِ مَن يَرى الجَمْعَ بَيْنَهُما فَلا تَخْصِيصَ، بَلْ كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الآيَتَيْنِ أثْبَتَتْ حُكْمًا لَمْ تُثْبِتْهُ الأُخْرى.

وَعُمُومُ الزّانِي في آيَةِ ”النُّورِ“ هَذِهِ، مُخَصَّصٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ أيْضًا مَرَّةً أُخْرى، بِكَوْنِ جَلْدِ المِائَةِ خاصًّا بِالزّانِي الحُرِّ، أمّا الزّانِي الذَّكَرُ العَبْدُ فَإنَّهُ يُجْلَدُ نِصْفَ المِائَةِ، وهو الخَمْسُونَ.

وَوَجْهُ هَذا التَّخْصِيصِ: إلْحاقُ العَبْدِ بِالأمَةِ في تَشْطِيرِ حَدِّ الزِّنى بِالرِّقِّ؛ لِأنَّ مَناطَ التَّشْطِيرِ الرِّقُّ بِلا شَكٍّ؛ لِأنَّ الذُّكُورَةَ والأُنُوثَةَ بِالنِّسْبَةِ إلى الحُدُودِ وصْفانِ طَرْدِيّانِ، لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِما حُكْمٌ، فَدَلَّ قَوْلُهُ تَعالى في آيَةِ ”النِّساءِ“ في الإماءِ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النساء: ٢٥]، أنَّ الرِّقَّ مَناطُ تَشْطِيرِ حَدِّ الزِّنى، إذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثى في الحُدُودِ، فالمُخَصِّصُ لِعُمُومِ الزّانِي في الحَقِيقَةِ، هو ما أفادَتْهُ آيَةُ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾، وإنْ سَمّاهُ الأُصُولِيُّونَ تَخْصِيصًا بِالقِياسِ، فَهو في الحَقِيقَةِ تَخْصِيصُ آيَةٍ بِما فُهِمَ مِن آيَةٍ أُخْرى.

* * *

صفحة ٣٦٨

مَسائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ.

المَسْألَةُ الأُولى: اعْلَمْ أنَّ رَجْمَ الزّانِيَيْنِ المُحْصَنَيْنِ دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَتانِ مِن كِتابِ اللَّهِ، إحْداهُما نُسِخَتْ تِلاوَتُها، وبَقِيَ حُكْمُها، والثّانِيَةُ: باقِيَةُ التِّلاوَةِ والحُكْمِ، أمّا الَّتِي نُسِخَتْ تِلاوَتُها، وبَقِيَ حُكْمُها فَهي قَوْلُهُ تَعالى: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ) إلى آخِرِها؛ كَما سَيَأْتِي، وكَوْنُ الرَّجْمِ ثابِتًا بِالقُرْآنِ ثابِتٌ في الصَّحِيحِ.

قالَ البُخارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في صَحِيحِهِ: في بابِ رَجْمِ الحُبْلى مِنَ الزِّنى إذا أحْصَنَتْ:

حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، «عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجالًا مِنَ المُهاجِرِينَ مِنهم: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَما أنا في مَنزِلِهِ بِمِنًى، وهو عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، إذْ رَجَعَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقالَ: لَوْ رَأيْتَ رَجُلًا أتى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَوْمَ، فَقالَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ في فُلانٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ ماتَ عُمَرُ لَقَدْ بايَعْتُ فُلانًا فَواللَّهِ ما كانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إلّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قالَ: إنِّي إنْ شاءَ اللَّهُ لَقائِمٌ العَشِيَّةَ في النّاسِ فَمُحَذِّرُهم هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَغْصِبُوهم أُمُورَهم، الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَفِيهِ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وأنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتابَ، فَكانَ مِمّا أنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَرَأْناها، وعَقَلْناها، ووَعَيْناها، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ورَجَمْنا بَعْدَهُ، فَأخْشى إنْ طالَ بِالنّاسِ زَمانٌ أنْ يَقُولَ قائِلٌ: واللَّهِ ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللَّهُ، والرَّجْمُ في كِتابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلى مَن زَنى، إذا أحْصَنَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كانَ الحَبَلُ أوْ الِاعْتِرافُ،» انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِن صَحِيحِ البُخارِيِّ.

وَفِيهِ: أنَّ الرَّجْمَ نَزَلَ في القُرْآنِ في آيَةٍ مِن كِتابِ اللَّهِ، وكَوْنُها لَمْ تُقْرَأْ في الصُّحُفِ، يَدُلُّ عَلى نَسْخِ تِلاوَتِها، مَعَ بَقاءِ حُكْمِها؛ كَما هو ثابِتٌ في الحَدِيثِ المَذْكُورِ.

وَفِي رِوايَةٍ في البُخارِيِّ مِن حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «لَقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمانٌ حَتّى يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللَّهُ، ألا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلى مَن زَنى، وقَدْ أحْصَنَ إذا قامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَمْلُ، أوْ الِاعْتِرافُ» .

قالَ سُفْيانُ: كَذا حَفِظْتُ: ألا وقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورَجَمْنا بَعْدَهُ.

صفحة ٣٦٩

وَقالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“، في شَرْحِهِ لِهَذِهِ الرِّوايَةِ الأخِيرَةِ، وقَدْ أخْرَجَهُ الإسْماعِيلِيُّ مِن رِوايَةِ جَعْفَرٍ الفِرْيابِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخِ البُخارِيِّ فِيهِ، فَقالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: أوْ الِاعْتِرافُ، وقَدْ قَرَأْناها: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ)، وقَدْ رَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ورَجَمْنا بَعْدَهُ، فَسَقَطَ مِن رِوايَةِ البُخارِيِّ مِن قَوْلِهِ: وقَدْ قَرَأْناها إلى قَوْلِهِ: البَتَّةَ، ولَعَلَّ البُخارِيَّ هو الَّذِي حَذَفَ ذَلِكَ عَمْدًا، فَقَدْ أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنصُورٍ، عَنْ سُفْيانَ كَرِوايَةِ جَعْفَرٍ، ثُمَّ قالَ: لا أعْلَمُ أحَدًا ذَكَرَ في هَذا الحَدِيثِ: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ. . .) غَيْرَ سُفْيانَ، ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ وهِمَ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: وقَدْ أخْرَجَ الأئِمَّةُ هَذا الحَدِيثَ مِن رِوايَةِ مالِكٍ، ويُونُسَ، ومَعْمَرٍ، وصالِحِ بْنِ كَيْسانَ، وعَقِيلٍ، وغَيْرُهم مِنَ الحُفّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَدْ وقَعَتْ هَذِهِ الزِّيادَةُ في هَذا الحَدِيثِ مِن رِوايَةِ المُوَطَّأِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قالَ: «لَمّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الحَجِّ، وقَدِمَ المَدِينَةَ خَطَبَ النّاسَ فَقالَ: أيُّها النّاسُ، قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وفُرِضَتْ لَكُمُ الفَرائِضُ، وتُرِكْتُمْ عَلى الواضِحَةِ، ثُمَّ قالَ: إيّاكم أنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أنْ يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ في كِتابِ اللَّهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورَجَمْنا، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا أنْ يَقُولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ في كِتابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُها بِيَدِي: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ)»، قالَ مالِكٌ: الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ: الثَّيِّبُ والثَّيِّبَةُ.

وَوَقَعَ في الحِلْيَةِ في تَرْجَمَةِ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ: لَكَتَبْتُها في آخِرِ القُرْآنِ.

وَوَقَعَتْ أيْضًا في هَذا الحَدِيثِ في رِوايَةِ أبِي مَعْشَرٍ الآتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْها، في البابِ الَّذِي يَلِيهِ فَقالَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ: «قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورَجَمْنا بَعْدَهُ، ولَوْلا أنْ يَقُولُوا: كَتَبَ عُمَرُ ما لَيْسَ في كِتابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنا: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)» .

وَأخْرَجَ هَذِهِ الجُمْلَةَ النَّسائِيُّ وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، مِن حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قالَ: ولَقَدْ كانَ فِيها، أيْ سُورَةِ ”الأحْزابِ“، آيَةُ الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ)، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

صفحة ٣٧٠

وَمِن حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ“» مِثْلَهُ، إلى قَوْلِهِ: ”البَتَّةَ“ .

وَمِن رِوايَةِ أُسامَةَ بْنِ سَهْلٍ أنَّ خالَتَهُ أخْبَرَتْهُ، قالَتْ: لَقَدْ أقْرَأنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَةَ الرَّجْمِ، فَذَكَرَهُ إلى قَوْلِهِ: ”البَتَّةَ“، وزادَ ”بِما قَضَيا مِنَ اللَّذَّةِ“ .

وَأخْرَجَ النَّسائِيُّ أيْضًا «أنَّ مَرْوانَ بْنَ الحَكَمِ قالَ لِزَيْدٍ: ألا تَكْتُبْها في المُصْحَفِ ؟ قالَ: لا ألا تَرى أنَّ الشّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمانِ ولَقَدْ ذَكَرْنا ذَلِكَ، فَقالَ عُمَرُ: أنا أكْفِيكم، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ، فَقالَ: ”لا أسْتَطِيعُ“» .

وَرُوِّينا في فَضائِلِ القُرْآنِ لِابْنِ الضُّرَيْسِ مِن طَرِيقِ يَعْلى وهو ابْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ «أنَّ عُمَرَ خَطَبَ النّاسَ، فَقالَ: لا تَشُكُّوا في الرَّجْمِ فَإنَّهُ حَقٌّ، ولَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أكْتُبَهُ في المُصْحَفِ، فَسَألْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقالَ: ألَيْسَ أتَيْتَنِي، وأنا أسْتَقْرِئُها رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَدَفَعْتَ في صَدْرِي، وقُلْتَ: اسْتَقْرِئْهُ آيَةَ الرَّجْمِ، وهم يَتَسافَدُونَ تَسافُدَ الحُمُرِ»، ورِجالُهُ ثِقاتٌ، وفِيهِ إشارَةٌ إلى بَيانِ السَّبَبِ في رَفْعِ تِلاوَتِها، وهو الِاخْتِلافُ.

وَأخْرَجَ الحاكِمُ مِن طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قالَ: «كانَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وسَعِيدُ بْنُ العاصِ يَكْتُبانِ في المُصْحَفِ، فَمَرّا عَلى هَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ“، فَقالَ عُمَرُ: لَمّا نَزَلَتْ أتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: أكْتُبُها ؟ فَكَأنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقالَ عُمَرُ: ألا تَرى أنَّ الشَّيْخَ إذا زَنى، ولَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ، وأنَّ الشّابَّ إذا زَنى وقَدْ أحْصَنَ رُجِمَ» .

فَيُسْتَفادُ مِن هَذا الحَدِيثِ السَّبَبُ في نَسْخِ تِلاوَتِها لِكَوْنِ العَمَلِ عَلى غَيْرِ الظّاهِرِ مِن عُمُومِها، انْتَهى بِطُولِهِ مِن فَتْحِ البارِي.

وَفِيهِ الدَّلالَةُ الظّاهِرَةُ عَلى ما ذَكَرْنا مِن أنَّ آيَةَ الرَّجْمِ مَنسُوخَةُ التِّلاوَةِ، باقِيَةُ الحُكْمِ، وأنَّها مُخَصِّصَةٌ لِآيَةِ الجَلْدِ، عَلى القَوْلِ بِعَدَمِ الجَمْعِ بَيْنَ الرَّجْمِ والجَلَدِ، كَما تَقَدَّمَ.

وَلَكِنْ ما أشارَ إلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ اسْتِفادَةِ سَبَبِ نَسْخِ تِلاوَتِها مِن بَعْضِ الأحادِيثِ المَذْكُورَةِ غَيْرُ ظاهِرٍ؛ لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ الآياتِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ ﷺ تَخْصِيصَ عُمُومِهِ، ويُوَضِّحُ المَقْصُودَ بِهِ وإنْ كانَ خِلافَ الظّاهِرِ المُتَبادَرِ مِنهُ، ولَمْ يُؤَدِّ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ إلى نَسْخِ تِلاوَتِهِ كَما هو مَعْلُومٌ، والآيَةُ القُرْآنِيَّةُ عِنْدَ نُزُولِها تَكُونُ لَها أحْكامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، كالتَّعَبُّدِ بِتِلاوَتِها،

صفحة ٣٧١

وَكالعَمَلِ بِما تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، والقِراءَةِ بِها في الصَّلاةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأحْكامِ، وإذا أرادَ اللَّهُ أنْ يَنْسَخَها بِحِكْمَتِهِ فَتارَةً يَنْسَخُ جَمِيعَ أحْكامِها مِن تِلاوَةٍ، وتَعَبُّدٍ، وعَمَلٍ بِما فِيها مِنَ الأحْكامِ كَآيَةِ عَشْرِ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ، وتارَةً يَنْسَخُ بَعْضَ أحْكامِها دُونَ بَعْضٍ، كَنَسْخِ حُكْمِ تِلاوَتِها والتَّعَبُّدِ بِها مَعَ بَقاءِ ما تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، وكَنَسْخِ حُكْمِها دُونَ تِلاوَتِها، والتَّعَبُّدِ بِها كَما هو غالِبُ ما في القُرْآنِ مِنَ النَّسْخِ.

وَقَدْ أوْضَحْنا جَمِيعَ ذَلِكَ بِأمْثِلَتِهِ في سُورَةِ ”النَّحْلِ“ في الكَلامِ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَإذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ﴾ الآيَةَ [النحل: ١٠١]، ولَهُ الحِكْمَةُ البالِغَةُ في جَمِيعِ ما يَفْعَلُهُ مِن ذَلِكَ.

فَآيَةُ الرَّجْمِ المَقْصُودُ مِنها إثْباتُ حُكْمِها، لا التَّعَبُّدُ بِها، ولا تِلاوَتُها، فَأُنْزِلَتْ وقَرَأها النّاسُ، وفَهِمُوا مِنها حُكْمَ الرَّجْمِ، فَلَمّا تَقَرَّرَ ذَلِكَ في نُفُوسِهِمْ نَسَخَ اللَّهُ تِلاوَتَها، والتَّعَبُّدَ بِها، وأبْقى حُكْمَها الَّذِي هو المَقْصُودُ، واللَّهُ - جَلَّ وعَلا - أعْلَمُ.

فالرَّجْمُ ثابِتٌ في القُرْآنِ، وما سَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: جَلَدْتُها بِكِتابِ اللَّهِ، ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لا يُنافِي ذَلِكَ؛ لِأنَّ السُّنَّةَ هي الَّتِي بَيَّنَتْ أنَّ حُكْمَ آيَةِ الرَّجْمِ باقٍ بَعْدِ نَسْخِ تِلاوَتِها فَصارَ حُكْمُها مِن هَذِهِ الجِهَةِ، فَإنَّهُ ثابِتٌ بِالسُّنَّةِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

وَقالَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجّاجِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في صَحِيحِهِ: حَدَّثَنِي أبُو الطّاهِرِ، وحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى قالا: حَدَّثَنا ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: «قالَ عُمَرُ بْنُ الخُطّابِ، وهو جالِسٌ عَلى مِنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وأنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتابَ، فَكانَ مِمّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْناها ووَعَيْناها وعَقَلْناها، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورَجَمْنا بَعْدَهُ، فَأخْشى إنْ طالَ بِالنّاسِ زَمانٌ، أنْ يَقُولَ قائِلٌ: ما نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللَّهُ، وإنَّ الرَّجْمَ في كِتابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلى مَن زَنى إذا أحْصَنَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوْ الِاعْتِرافُ»، اهـ مِنهُ.

فَهَذا الحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخانِ، عَنْ هَذا الخَلِيفَةِ الرّاشِدِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، دَلِيلٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ عَلى أنَّ الرَّجْمَ ثابِتٌ بِآيَةٍ مِن كِتابِ

صفحة ٣٧٢

اللَّهِ، أُنْزِلَتْ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وقَرَأها الصَّحابَةُ، ووَعَوْها، وعَقَلُوها وأنَّ حُكْمَها باقٍ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ والصَّحابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - فَعَلُوهُ بَعْدَهُ.

فَتَحَقَّقْنا بِذَلِكَ بَقاءَ حُكْمِها مَعَ أنَّها لا شَكَّ في نَسْخِ تِلاوَتِها مَعَ الرِّواياتِ الَّتِي ذَكَرْنا في كَلامِ ابْنِ حَجَرٍ، ومِن جُمْلَةِ ما فِيها لَفْظُ آيَةِ الرَّجْمِ المَذْكُورَةِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

وَأمّا الآيَةُ الَّتِي هي باقِيَةُ التِّلاوَةِ والحُكْمِ، فَهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهم ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنهم وهم مُعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣]، عَلى القَوْلِ بِأنَّها نَزَلَتْ في رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ الزّانِيَيْنِ بَعْدَ الإحْصانِ، وقَدْ رَجَمَهُما النَّبِيُّ ﷺ، وقِصَّةُ رَجْمِهِ لَهُما مَشْهُورَةٌ، ثابِتَةٌ في الصَّحِيحِ، وعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنهم وهم مُعْرِضُونَ﴾، أيْ: عَمّا في التَّوْراةِ مِن حُكْمِ الرَّجْمِ، وذَمُّ المُعْرِضِ عَنِ الرَّجْمِ في هَذِهِ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ ثابِتٌ في شَرْعِنا، فَدَلَّتِ الآيَةُ عَلى هَذا القَوْلِ أنَّ الرَّجْمَ ثابِتٌ في شَرْعِنا، وهي باقِيَةُ التِّلاوَةِ.

* * *

فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ المَسْألَةِ

الفَرْعُ الأوَّلُ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الرَّجْمَ لا يَكُونُ إلّا عَلى مَن زَنى، وهو مُحْصَنٌ.

وَمَعْنى الإحْصانِ: أنْ يَكُونَ قَدْ جامَعَ في عُمْرِهِ، ولَوْ مَرَّةً واحِدَةً في نِكاحٍ صَحِيحٍ، وهو بالِغٌ عاقِلٌ حُرٌّ، والرَّجُلُ والمَرْأةُ في هَذا سَواءٌ، وكَذَلِكَ المُسْلِمُ، والكافِرُ، والرَّشِيدُ، والمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، والدَّلِيلُ عَلى أنَّ الكافِرَ إذا كانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيا بَعْدَ الإحْصانِ، وقِصَّةُ رَجْمِهِما مَشْهُورَةٌ مَعَ صِحَّتِها؛ كَما هو مَعْلُومٌ.

* * *

الفَرْعُ الثّانِي: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ مَن زَنى، وهو مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، ولَمْ نَعْلَمْ بِأحَدٍ مِن أهْلِ القِبْلَةِ خالَفَ في رَجْمِ الزّانِي المُحْصَنِ، ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى إلّا ما حَكاهُ القاضِي عِياضٌ وغَيْرُهُ عَنِ الخَوارِجِ، وبَعْضِ المُعْتَزِلَةِ كالنَّظّامِ وأصْحابِهِ، فَإنَّهم لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ، وبُطْلانُ مَذْهَبِ مَن ذُكِرَ مِنَ الخَوارِجِ، وبَعْضِ المُعْتَزِلَةِ واضِحٌ مِنَ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الثّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأصْحابِهِ بَعْدَهُ كَما قَدَّمْنا مِن حَدِيثِ عُمَرَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وكَما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ.

* * *

الفَرْعُ الثّالِثُ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الزّانِيَ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى، إذا قامَتْ عَلَيْهِ البَيِّنَةُ

صفحة ٣٧٣

أنَّهم رَأوْهُ أدْخَلَ فَرْجَهُ في فَرْجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ، أنَّهُ يَجِبُ رَجْمُهُ إذا كانَ مُحْصَنًا، وأجْمَعَ العُلَماءُ أنَّ بَيِّنَةَ الزِّنى، لا يُقْبَلُ فِيها أقَلُّ مِن أرْبَعَةِ عُدُولٍ ذُكُورٍ، فَإنْ شَهِدَ ثَلاثَةُ عُدُولٍ، لَمْ تُقْبَلْ شَهادَتُهم وحُدُّوا؛ لِأنَّهم قَذَفَةٌ كاذِبُونَ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، ويَقُولُ - جَلَّ وعَلا -: ﴿واللّاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ﴾ الآيَةَ [النساء: ١٥]، وكِلْتا الآيَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ صَرِيحَةٌ في أنَّ الشُّهُودَ في الزِّنى، لا يَجُوزُ أنْ يَكُونُوا أقَلَّ مِن أرْبَعَةٍ، وقَدْ قالَ - جَلَّ وعَلا -: ﴿لَوْلا جاءُوا عَلَيْهِ بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الكاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، وقَدْ بَيَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ اشْتِراطَ الأرْبَعَةِ كَما في الآيَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ قَبْلَها، وزادَتْ أنَّ القاذِفِينَ إذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ الأرْبَعَةِ هُمُ الكاذِبُونَ عِنْدَ اللَّهِ.

وَمَن كَذَبَ في دَعْواهُ الزِّنى عَلى مُحْصَنٍ أوْ مُحْصَنَةٍ وجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ؛ كَما سَيَأْتِي إيضاحُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ.

وَما ذَكَرَهُ أبُو الخَطّابِ مِنَ الحَنابِلَةِ عَنْ أحْمَدَ والشّافِعِيِّ مِن أنَّ شُهُودَ الزِّنى، إذا لَمْ يَكْمُلُوا لا حَدَّ قَذْفٍ عَلَيْهِمْ؛ لِأنَّهم شُهُودٌ لا قَذَفَةٌ، لا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، والصَّوابُ إنْ شاءَ اللَّهُ هو ما ذَكَرْنا.

وَمِمّا يُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَإنَّ رابِعَهم لَمّا لَمْ يُصَرِّحْ بِالشَّهادَةِ عَلى المُغِيرَةِ بِالزِّنى، جَلَدَ عُمَرُ الشُّهُودَ الثَّلاثَةَ جَلْدَ القَذْفِ ثَمانِينَ، وفِيهِمْ أبُو بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، والقِصَّةُ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ، وقَدْ أوْضَحْناها في غَيْرِ هَذا المَوْضِعِ.

وَجُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ أنَّ العَبِيدَ لا تُقْبَلُ شَهادَتُهم في الزِّنى، ولا نَعْلَمُ خِلافًا عَنْ أحَدٍ مِن أهْلِ العِلْمِ، في عَدَمِ قَبُولِ شَهادَةِ العَبِيدِ في الزِّنى، إلّا رِوايَةً عَنْ أحْمَدَ لَيْسَتْ هي مَذْهَبُهُ وإلّا قَوْلَ أبِي ثَوْرٍ.

وَيُشْتَرَطُ في شُهُودِ الزِّنى أنْ يَكُونُوا ذُكُورًا ولا تَصِحُّ فِيهِ شَهادَةُ النِّساءِ بِحالٍ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا مِن أهْلِ العِلْمِ خالَفَ في ذَلِكَ، إلّا شَيْئًا يُرْوى عَنْ عَطاءٍ، وحَمّادٍ أنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ ثَلاثَةُ رِجالٍ وامْرَأتانِ.

وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: وهو شُذُوذٌ لا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ لَفْظَ الأرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ

صفحة ٣٧٤

المَذْكُورِينَ، ويَقْتَضِي أنْ يُكْتَفى فِيهِ بِأرْبَعَةٍ، ولا خِلافَ أنَّ الأرْبَعَةَ إذا كانَ بَعْضُهم نِساءً لا يُكْتَفى بِهِمْ، وأنَّ أقَلَّ ما يُجْزِئُ خَمْسَةٌ، وهَذا خِلافُ النَّصِّ؛ ولِأنَّ في شَهادَتِهِنَّ شُبْهَةً لِتَطَرُّقِ الضَّلالِ إلَيْهِنَّ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿أنْ تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَ إحْداهُما الأُخْرى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ، انْتَهى مِنهُ.

وَلا خِلافَ بَيْنِ أهْلِ العِلْمِ أنَّ شَهادَةَ الكُفّارِ كالذِّمِّيِّينَ لا تُقْبَلُ عَلى المُسْلِمِ بِالزِّنى.

واخْتُلِفَ هَلْ تُقْبَلُ عَلى كافِرٍ مِثْلِهِ ؟ فَقِيلَ: لا، والنَّبِيُّ ﷺ إنَّما رَجَمَ اليَهُودِيِّينَ بِاعْتِرافِهِما بِالزِّنى، لا بِشَهادَةِ شُهُودٍ مِنَ اليَهُودِ عَلَيْهِمْ بِالزِّنى، والَّذِينَ قالُوا هَذا القَوْلَ زَعَمُوا أنَّ شَهادَةَ الشُّهُودِ في حَدِيثِ جابِرٍ أنَّها شَهادَةُ شُهُودٍ مُسْلِمِينَ، يَشْهَدُونَ عَلى اعْتِرافِ اليَهُودِيَّيْنِ المَذْكُورَيْنِ بِالزِّنى، ومِمَّنْ قالَ هَذا القَوْلَ: ابْنُ العَرَبِيِّ المالِكِيُّ.

وَقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: تُقْبَلُ شَهادَةُ الكُفّارِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ إنْ تَحاكَمُوا إلَيْنا.

وَقالَ القُرْطُبِيُّ: الجُمْهُورُ عَلى أنَّ الكافِرَ لا تُقْبَلُ شَهادَتُهُ عَلى مُسْلِمٍ، ولا عَلى كافِرٍ لا في حَدٍّ ولا في غَيْرِهِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ السَّفَرِ والحَضَرِ في ذَلِكَ، وقَبِلَ شَهادَتَهم جَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ، وبَعْضُ الفُقَهاءِ إذا لَمْ يُوجَدْ مُسْلِمٌ، واسْتَثْنى أحْمَدُ حالَةَ السَّفَرِ إذا لَمْ يُوجَدْ مُسْلِمٌ.

وَأجابَ القُرْطُبِيُّ عَنِ الجُمْهُورِ عَنْ واقِعَةِ اليَهُودِيَّيْنِ بِأنَّهُ ﷺ نَفَّذَ عَلَيْهِمْ ما عَلِمَ أنَّهُ حُكْمُ التَّوْراةِ، وألْزَمَهُمُ العَمَلَ بِهِ ظاهِرًا لِتَحْرِيفِهِمْ كِتابَهم، وتَغْيِيرِهِمْ حُكْمَهُ أوْ كانَ ذَلِكَ خاصًّا بِهَذِهِ الواقِعَةِ.

وَقالَ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلامَ القُرْطُبِيِّ المَذْكُورَ، كَذا قالَ: والثّانِي مَرْدُودٌ، ثُمَّ قالَ: وقالَ النَّوَوِيُّ: الظّاهِرُ أنَّهُ رَجَمَهُما بِالِاعْتِرافِ، فَإنْ ثَبَتَ حَدِيثُ جابِرٍ فَلَعَلَّ الشُّهُودَ كانُوا مُسْلِمِينَ وإلّا فَلا عِبْرَةَ بِشَهادَتِهِمْ، ويَتَعَيَّنُ أنَّهُما أقَرّا بِالزِّنى.

ثُمَّ قالَ ابْنُ حَجَرٍ: قُلْتُ: لَمْ يَثْبُتْ أنَّهُما كانُوا مُسْلِمِينَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الشُّهُودُ أخْبَرُوا بِذَلِكَ بَقِيَّةَ اليَهُودِ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ كَلامَهم، ولَمْ يَحْكم فِيهِما إلّا مُسْتَنِدًا لِما أطْلَعَهُ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ، فَحَكَمَ بِالوَحْيِ، وألْزَمَهُمُ الحُجَّةَ بَيْنَهم؛ كَما قالَ تَعالى: ﴿وَشَهِدَ شاهِدٌ مِن أهْلِها﴾ [يوسف: ٢٦]، وأنَّ شُهُودَهم شَهِدُوا عَلَيْهِما عِنْدَ إخْبارِهِمْ بِما ذَكَرَ، فَلَمّا رَفَعُوا الأمْرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعْلَمَ القِصَّةَ عَلى وجْهِها فَذَكَرَ كُلُّ مَن حَضَرَهُ مِنَ الرُّواةِ ما حَفِظَهُ في

صفحة ٣٧٥

ذَلِكَ، ولَمْ يَكُنْ مُسْتَنَدُ حُكْمِ النَّبِيِّ ﷺ إلّا ما أطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِن كَلامِ ابْنِ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ .

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: الَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحانُهُ بِالدَّلِيلِ، هو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِن عَدَمِ قَبُولِ شَهادَةِ الكُفّارِ مُطْلَقًا؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ في المُسْلِمِينَ الفاسِقِينَ: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهم شَهادَةً أبَدًا وأُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، وإذا نَصَّ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - في مُحْكَمِ كِتابِهِ عَلى عَدَمِ قَبُولِ شَهادَةِ الفاسِقِ، فالكافِرُ أوْلى بِذَلِكَ، كَما لا يَخْفى، وقَدْ قالَ - جَلَّ وعَلا - في شُهُودِ الزِّنا، أعاذَنا اللَّهُ وإخْوانَنا المُسْلِمِينَ مِنهُ: ﴿واللّاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، فَخَصَّ الأرْبَعَةَ بِكَوْنِهِمْ مِنّا، ويُمْكِنُ أنْ يُجِيبَ المانِعَ بِأنَّ أوَّلَ الآيَةِ فِيهِ ﴿مِن نِسائِكُمْ﴾، فَلا نَتَناوَلُ نِساءَ أهْلِ الذِّمَّةِ ونَحْوِهِمْ مِنَ الكُفّارِ، وأنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهادَةُ كافِرٍ في شَيْءٍ إلّا بِدَلِيلٍ خاصٍّ كالوَصِيَّةِ في السَّفَرِ، إذا لَمْ يُوجَدْ مُسْلِمٌ؛ لِأنَّ اللَّهَ نَصَّ عَلى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ﴾ الآيَةَ [المائدة: ١٠٦] .

والتَّحْقِيقُ أنَّ حُكْمَها غَيْرُ مَنسُوخٍ؛ لِأنَّ القُرْآنَ لا يَثْبُتُ نَسْخُ حُكْمِهِ، إلّا بِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ، والآياتُ الَّتِي زَعَمَ مَنِ ادَّعى النَّسْخَ أنَّها ناسِخَةٌ لَها؛

• كَقَوْلِهِ: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]،

• وقَوْلِهِ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ [النساء: ٢٨٢]،

• وقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهم شَهادَةً أبَدًا﴾ [النور: ٤] .

والجُمْهُورُ عَلى أنَّ الأعَمَّ لا يَنْسَخُ الأخَصَّ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ.

أمّا حَدِيثُ جابِرٍ المُشارُ إلَيْهِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنهُ قَبُولُ شَهادَةِ الكُفّارِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ في حَدِّ الزِّنى، فَقَدْ قالَ فِيهِ أبُو داوُدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في سُنَنِهِ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ مُوسى البَلْخِيُّ، ثَنا أبُو أُسامَةَ، قالَ مُجالِدٌ: أخْبَرَنا عَنْ عامِرٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: «جاءَتِ اليَهُودُ بِرَجُلٍ وامْرَأةٍ مِنهم زَنَيا، فَقالَ: ”ائْتُونِي بِأعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنكم“، الحَدِيثَ، وفِيهِ: فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ، فَجاءُوا بِأرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أنَّهم رَأوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِها مِثْلَ المَيْلِ في المُكْحُلَةِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهِما»، انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ.

وَظاهِرُ المُتَبادِرِ مِنهُ: أنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا مِنَ اليَهُودِ كَما لا يَخْفى، فَظاهِرُ الحَدِيثِ دالٌّ دَلالَةً واضِحَةً عَلى قَبُولِ شَهادَةِ الكُفّارِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ، في حَدِّ الزِّنى، إنْ كانَ صَحِيحًا، والسَّنَدُ المَذْكُورُ الَّذِي أخْرَجَهُ بِهِ أبُو داوُدَ لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ فِيهِ مُجالِدًا وهو

صفحة ٣٧٦

مُجالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ بِسِطامِ بْنِ ذِي مِرانِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الهَمْدانِيُّ أبُو عَمْرٍو، ويُقالُ أبُو سَعِيدٍ الكُوفِيُّ، وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ عَلى ضَعْفِهِ، وعَدَمِ الِاحْتِجاجِ بِهِ، والإمامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجّاجِ، إنَّما أخْرَجَ حَدِيثَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، فَلا عِبْرَةَ بِقَوْلِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيانَ، إنَّهُ صَدُوقٌ، ولا بِتَوْثِيقِ النَّسائِيِّ لَهُ مَرَّةً؛ لِأنَّهُ ضَعَّفَهُ مَرَّةً أُخْرى، ولا بِقَوْلِ ابْنِ عَدِيٍّ: أنَّ لَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ أحادِيثَ صالِحَةً؛ لِأنَّ أكْثَرَ أهْلِ العِلْمِ بِالرِّجالِ عَلى تَضْعِيفِهِ، وعَدَمِ الِاحْتِجاجِ بِهِ، أمّا غَيْرُ مُجالِدٍ مِن رِجالِ سَنَدِ أبِي داوُدَ فَهم ثِقاتٌ مَعْرُوفُونَ؛ لِأنَّ يَحْيى بْنَ مُوسى البَلْخِيَّ ثِقَةٌ، وأبُو أُسامَةَ المَذْكُورُ فِيهِ هو حَمّادُ بْنُ أُسامَةَ القُرَشِيُّ مَوْلاهم، وهو ثِقَةٌ ثَبْتٌ، رُبَّما دَلَّسَ وكانَ بِآخِرَةٍ يُحَدِّثُ مِن كُتُبِ غَيْرِهِ، وعامِرٌ الَّذِي رَوى عَنْ مُجالِدٍ هو الإمامُ الشَّعْبِيُّ، وجَلالَتُهُ مَعْرُوفَةٌ.

والحاصِلُ: أنَّ مِثْلَ هَذا السَّنَدِ الَّذِي فِيهِ مُجالِدٌ المَذْكُورُ، لا يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ عَنْ عُمُومِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ المُقْتَضِيَةِ، أنَّ الكُفّارَ لا تُقْبَلُ شَهادَتُهم مُطْلَقًا، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

* * *

الفَرْعُ الرّابِعُ: اعْلَمْ أنَّ أهْلَ العِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا في اشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ لِشَهادَةِ شُهُودِ الزِّنا، وعَلى اشْتِراطِ ذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا في مَجْلِسَيْنِ أوْ مَجالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ، بَطَلَتْ شَهادَتُهم، وحُدُّوا حَدَّ القَذْفِ، وعَلى عَدَمِ اشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ تَصِحُّ شَهادَتُهم ولَوْ جاءُوا مُتَفَرِّقِينَ، وأدَّوْا شَهادَتَهم في مَجالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ، ومِمَّنْ قالَ بِاشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ: مالِكٌ وأصْحابُهُ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، وأحْمَدُ وأصْحابُهُ، ومِمَّنْ قالَ بِعَدَمِ اشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ: الشّافِعِيُّ، وعُثْمانُ البَتِّيُّ، وابْنُ المُنْذِرِ.

قالَ في المُغْنِي: وإنَّما قالُوا بِعَدَمِ اشْتِراطِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَوْلا جاءُوا عَلَيْهِ بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ [النور: ١٣]، ولَمْ يَذْكُرِ المَجْلِسَ. وقالَ تَعالى: ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكم فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥]، ولِأنَّ كُلَّ شَهادَةٍ مَقْبُولَةٍ، إنِ اتَّفَقَتْ تُقْبَلُ إذا افْتَرَقَتْ في مَجالِسَ كَسائِرِ الشَّهاداتِ، ولَنا أنَّ أبا بَكْرَةَ، ونافِعًا، وشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ شَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنى ولَمْ يَشْهَدْ زِيادٌ فَحُدَّ الثَّلاثَةُ، ولَوْ كانَ المَجْلِسُ غَيْرَ مُشْتَرَطٍ لَمْ يَجُزْ أنْ يُحِدَّهم؛ لِجَوازِ أنْ يَكْمُلُوا بِرابِعٍ في مَجْلِسٍ آخَرَ؛ ولِأنَّهُ لَوْ شَهِدَ ثَلاثَةٌ فَحَدَّهم، ثُمَّ جاءَ رابِعٌ فَشَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهادَتُهُ، ولَوْلا اشْتِراطُ اتِّحادِ المَجْلِسِ لَكَمُلَتْ شَهادَتُهم، وبِهَذا فارَقَ سائِرَ الشَّهاداتِ.

صفحة ٣٧٧

وَأمّا الآيَةُ فَإنَّها لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلشُّرُوطِ، ولِهَذا لَمْ تُذْكَرِ العَدالَةُ، وصِفَةُ الزِّنى؛ ولِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤]، لا يَخْلُو مِن أنْ يَكُونَ مُطْلَقًا في الزَّمانِ كُلِّهِ أوْ مُقَيَّدًا، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مُطْلَقًا؛ لِأنَّهُ يَمْنَعُ مِن جَوازِ جَلْدِهِمْ، لِأنَّهُ ما مِن زَمَنٍ إلّا يَجُوزُ أنْ يَأْتِيَ فِيهِ بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ، أوْ بِكَمالِهِمْ إنْ كانَ قَدْ شَهِدَ بَعْضُهم فَيَمْتَنِعُ جَلْدُهُمُ المَأْمُورُ بِهِ، فَيَكُونُ تَناقُضًا، وإذا ثَبَتَ أنَّهُ مُقَيَّدٌ فَأوْلى ما قُيِّدَ بِهِ المَجْلِسُ؛ لِأنَّ المَجْلِسَ كُلَّهُ بِمَنزِلَةِ الحالِ الواحِدَةِ، ولِهَذا ثَبَتَ فِيهِ خِيارُ المَجْلِسِ، واكْتُفِيَ فِيهِ بِالقَبْضِ فِيما يُعْتَبَرُ القَبْضُ فِيهِ إذا ثَبَتَ هَذا، فَإنَّهُ لا يُشْتَرَطُ اجْتِماعُهم حالَ مَجِيئِهِمْ ولَوْ جاءُوا مُتَفَرِّقِينَ واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ في مَجْلِسٍ واحِدٍ، قُبِلَتْ شَهادَتُهم.

وَقالَ مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ: إنْ جاءُوا مُتَفَرِّقِينَ فَهم قَذَفَةٌ؛ لِأنَّهم لَمْ يَجْتَمِعُوا في مَجِيئِهِمْ، فَلَمْ تُقْبَلْ شَهادَتُهم، كالَّذِينِ لَمْ يَشْهَدُوا في مَجْلِسٍ واحِدٍ ولَنا قِصَّةُ المُغِيرَةِ، فَإنَّ الشُّهُودَ جاءُوا واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ وسُمِعَتْ شَهادَتُهم، وإنَّما حُدُّوا لِعَدَمِ كَمالِها.

وَفِي حَدِيثِهِ أنَّ أبا بَكْرَةَ، قالَ: أرَأيْتَ إنْ جاءَ آخَرُ يَشْهَدُ أكُنْتَ تَرْجُمَهُ ؟ قالَ عُمَرُ: إي والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ولِأنَّهُمُ اجْتَمَعُوا في مَجْلِسٍ واحِدٍ أشْبَهَ ما لَوْ جاءُوا وكانُوا مُجْتَمِعِينَ، ولِأنَّ المَجْلِسَ كُلَّهُ بِمَنزِلَةِ ابْتِدائِهِ لِما ذَكَرْناهُ، وإذا تَفَرَّقُوا في مَجالِسَ فَعَلَيْهِمُ الحَدُّ؛ لِأنَّ مَن شَهِدَ بِالزِّنى، ولَمْ يُكْمِلِ الشَّهادَةَ يَلْزَمُهُ الحَدُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، انْتَهى مِنَ ”المُغْنِي“ لِابْنِ قُدامَةَ.

وَقَدْ عَرَفْتَ أقْوالَ أهْلِ العِلْمِ في اشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ لِشَهادَةِ شُهُودِ الزِّنى، وما احْتَجَّ بِهِ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: أظْهَرُ القَوْلَيْنِ عِنْدِي دَلِيلًا هو قَبُولُ شَهادَتِهِمْ، ولَوْ جاءُوا مُتَفَرِّقِينَ في مَجالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ؛ لِأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعَلا - صَرَّحَ في كِتابِهِ بِقَبُولِ شَهادَةِ الأرْبَعَةِ في الزِّنى، فَإبْطالُها مَعَ كَوْنِهِمْ أرْبَعَةً بِدَعْوى عَدَمِ اتِّحادِ المَجْلِسِ إبْطالٌ لِشَهادَةِ العُدُولِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مُقْنِعٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ، وما وجَّهَ مِنَ اشْتِراطِ اتِّحادِ المَجْلِسِ قَوْلُهُ بِهِ لا يَتَّجِهُ كُلَّ الِاتِّجاهِ، فَإنْ قالَ: الشُّهُودُ مَعَنا مَن يَشْهَدُ مِثْلَ شَهادَتِنا، انْتَظَرَهُ الإمامُ، وقَبِلَ شَهادَتَهُ فَإنْ لَمْ يَدْعُو زِيادَةَ شُهُودٍ ولا عَلِمَ الحاكِمُ بِشاهِدٍ أقامَ عَلَيْهِمُ الحَدَّ، لِعَدَمِ كَمالِ

صفحة ٣٧٨

شَهادَتِهِمْ، هَذا هو الظّاهِرُ لَنا مِن عُمُومِ الأدِلَّةِ، وإنْ كانَ مُخالِفًا لِمَذْهَبِ مالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، وأحْمَدَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

تَنْبِيهٌ.

اعْلَمْ أنَّ مالِكًا وأصْحابَهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهم زِيادَةٌ عَلى أداءِ شُهُودِ الزِّنى شَهادَتُهم في وقْتٍ واحِدٍ، أنْ يَكُونُوا شاهِدَيْنِ عَلى فِعْلٍ واحِدٍ، فَلَوِ اجْتَمَعُوا ونَظَرَ واحِدٌ بَعْدَ واحِدٍ، لَمْ تَصِحَّ شَهادَتُهم عَلى الأصَحِّ مِن مَذْهَبِ مالِكٍ؛ لِاحْتِمالِ تَعَدُّدِ الوَطْءِ وأنْ يَكُونَ الزّانِي نَزَعَ فَرْجَهُ مِن فَرْجِها بَعْدَ رُؤْيَةِ الأوَّلِ، ورَأى الثّانِي إيلاجًا آخَرَ غَيْرَ الإيلاجِ الَّذِي رَآهُ مَن قَبْلَهُ؛ لِأنَّ الأفْعالَ لا يُضَمُّ بَعْضُها إلى بَعْضٍ في الشَّهادَةِ عِنْدَهم، ومَتى لَمْ تُقْبَلْ شَهادَتُهم حُدُّوا حَدَّ القَذْفِ، ومَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ أيْضًا: وُجُوبُ تَفْرِقَتِهِمْ، أعْنِي شُهُودَ الزِّنى خاصَّةً، دُونَ غَيْرِهِمْ مِن سائِرِ الشُّهُودِ.

وَمَعْناهُ عِنْدَهم: أنَّهُ لا بُدَّ مِن إتْيانِهِمْ مُجْتَمِعِينَ، فَإذا جاءُوا مُجْتَمِعِينَ فُرِّقَ بَيْنَهم عِنْدَ أداءِ الشَّهادَةِ فَيُسْألُ كُلُّ واحِدٍ مِنهم دُونَ حَضْرَةِ الآخَرِينَ، ويَشْهَدُ كُلُّ واحِدٍ مِنهم، أنَّهُ رَآهُ أدْخَلَ فَرْجَهُ في فَرْجِها، أوْ أوْلَجَهُ فِيهِ، ولا بُدَّ عِنْدَهم مِن زِيادَةٍ كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ ونَحْوِهِ، ويَجُوزُ لِلشُّهُودِ النَّظَرُ إلى عَوْرَةِ الزّانِيَيْنِ، لِيُمْكِنَهم أنْ يُؤَدُّوا الشَّهادَةَ عَلى وجْهِها، ولا إثْمَ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ، ولا يُقْدَحُ في شَهادَتِهِمْ؛ لِأنَّهُ وسِيلَةُ إقامَةِ حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ، ومَحَلُّ هَذا إنْ كانُوا أرْبَعَةً، فَإنْ كانُوا أقَلَّ مِن أرْبَعَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمُ النَّظَرُ إلى عَوْرَةِ الزّانِي إذْ لا فائِدَةَ في شَهادَتِهِمْ؛ ولِأنَّهم يُجْلَدُونَ حَدَّ القَذْفِ.

وَقالَ بَعْضُ المالِكِيَّةِ: لا يَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ إلى عَوْراتِ الزُّناةِ، ولَوْ كانُوا أرْبَعَةً، لِما نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ اسْتِحْسانِ السَّتْرِ، ويُنْدَبُ لِلْحاكِمِ عِنْدَ المالِكِيَّةِ سُؤالُ الشُّهُودِ في الزِّنى عَمّا لَيْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ الشَّهادَةِ، كَأنْ يَقُولَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الشُّهُودِ بِانْفِرادِهِ دُونَ حَضْرَةِ الآخَرِينَ: عَلى أيِّ حالٍ رَأيْتَهُما وقْتَ زِناهُما، وهَلْ كانَتِ المَرْأةُ عَلى جَنْبِها الأيْمَنِ، أوِ الأيْسَرِ، أوْ عَلى بَطْنِها، أوْ عَلى قَفاها، وفي أيِّ جَوانِبِ البَيْتِ ونَحْوَ ذَلِكَ، فَإنِ اخْتَلَفُوا بِأنْ قالَ أحَدُهم: كانَتْ عَلى قَفاها، وقالَ الآخَرُ: كانَتْ عَلى جَنْبِها الأيْمَنِ ونَحْوِ ذَلِكَ بَطَلَتْ شَهادَتُهم؛ لِدَلالَةِ اخْتِلافِهِمْ عَلى كَذِبِهِمْ، وكَذَلِكَ إنِ اخْتَلَفُوا في جانِبِ البَيْتِ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الزِّنى.

وَلا شَكَّ أنَّ مِثْلَ هَذا السُّؤالِ أحْوَطُ في الدَّفْعِ عَنْ أعْراضِ المُسْلِمِينَ؛ لِأنَّهم إنْ كانُوا

صفحة ٣٧٩

صادِقِينَ لَمْ يَخْتَلِفُوا، وإنْ كانُوا كاذِبِينَ عُلِمَ كَذِبُهم بِاخْتِلافِهِمْ، وقَدْ قَدَّمْنا ما يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِتَفْرِقَةِ شُهُودِ الزِّنى، وسُؤالِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ في قِصَّةِ سُلَيْمانَ وداوُدَ في المَرْأةِ الَّتِي شَهِدَ عَلَيْها أرْبَعَةٌ، أنَّها زَنَتْ بِكَلْبِها فَرَجَمَها داوُدُ فَجاءَ سُلَيْمانُ بِالصِّبْيانِ، وجَعَلَ مِنهم شُهُودًا، وفَرَّقَهم وسَألَهم مُتَفَرِّقِينَ عَنْ لَوْنِ الكَلْبِ الَّذِي زَنَتْ بِهِ، فَأخْبَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم بِلَوْنٍ غَيْرِ اللَّوْنِ الَّذِي أخْبَرَ بِهِ الآخَرُ، فَأرْسَلَ داوُدُ لِلشُّهُودِ، وفَرَّقَهم وسَألَهم مُتَفَرِّقِينَ عَنْ لَوْنِ الكَلْبِ الَّذِي زَنَتْ بِهِ، فاخْتَلَفُوا في لَوْنِهِ؛ كَما تَقَدَّمَ إيضاحُهُ.

واعْلَمْ أنَّ كُلَّ ما يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ يَثْبُتُ بِهِ الجَلْدُ فَطَرِيقُ ثُبُوتِهِما مُتَّحِدَةٌ لا فَرْقَ بَيْنَهُما، كَما لا يَخْفى.

* * *

الفَرْعُ الخامِسُ: اعْلَمْ أنَّهُ إذا شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في هَذا البَيْتِ، واثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في بَيْتٍ آخَرَ، أوْ شَهِدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَيْهِ بِالزِّنى في بَلَدٍ غَيْرِ البَلَدِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ فِيهِ صاحِباهُما، أوِ اخْتَلَفُوا في اليَوْمِ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الزِّنى، فَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ هَلْ تُقْبَلُ شَهادَتُهم، نَظَرًا إلى أنَّهم أرْبَعَةٌ شَهِدُوا بِالزِّنى، أوْ لا تُقْبَلُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ أرْبَعَةٌ عَلى زِنًى واحِدٍ، فَكُلُّ زِنًى شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنانِ، ولا يَثْبُتُ زِنًى بِاثْنَيْنِ.

قالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: الجَمِيعُ قَذَفَةٌ وعَلَيْهِمُ الحَدُّ، وبِهَذا قالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، واخْتارَ أبُو بَكْرٍ أنَّهُ لا حَدَّ عَلَيْهِمْ، وبِهِ قالَ النَّخَعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ وأصْحابُ الرَّأْيِ، لِأنَّهم كَمُلُوا أرْبَعَةً، ولَنا أنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ أرْبَعَةً عَلى زِنًى واحِدٍ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الحَدُّ كَما لَوِ انْفَرَدَ بِالشَّهادَةِ اثْنانِ وحْدَهُما، فَأمّا المَشْهُودُ عَلَيْهِ، فَلا حَدَّ عَلَيْهِ في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وقالَ أبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الحَدُّ، وحَكاهُ قَوْلًا لِأحْمَدَ، وهَذا بِعِيدٌ، فَإنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ زِنًى واحِدٌ بِشَهادَةِ أرْبَعَةٍ، فَلَمْ يَجِبِ الحَدُّ؛ ولِأنَّ جَمِيعَ ما تُعْتَبَرُ لَهُ البَيِّنَةُ يُعْتَبَرُ فِيهِ كَمالُها في حَقٍّ واحِدٍ، فالمُوجِبُ لِلْحَدِّ أوْلى؛ لِأنَّهُ مِمّا يُحْتاطُ فِيهِ ويُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ؛ وقَدْ قالَ أبُو بَكْرٍ: إنَّهُ لَوْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِامْرَأةٍ بَيْضاءَ، وشَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِسَوْداءَ فَهم قَذَفَةٌ، ذَكَرَهُ القاضِي عَنْهُ وهَذا يَنْقُضُ قَوْلَهُ، انْتَهى مِنهُ، ثُمَّ قالَ: وإنْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في زاوِيَةِ بَيْتٍ، وشَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في زاوِيَةٍ مِنهُ أُخْرى، وكانَتِ الزّاوِيَتانِ مُتَباعِدَتَيْنِ، فالقَوْلُ فِيهِما كالقَوْلِ في البَيْتَيْنِ وإنْ كانَتا مُتَقارِبَتَيْنِ كَمُلَتْ شَهادَتُهم، وحُدَّ المَشْهُودُ عَلَيْهِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ، وقالَ الشّافِعِيُّ: لا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ شَهادَتَهم لَمْ تَكْمُلْ، ولِأنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في المَكانِ، فَأشْبَهَ ما لَوِ اخْتَلَفُوا في البَيْتَيْنِ، وعَلى قَوْلِ أبِي بَكْرٍ تَكْمُلُ شَهادَتُهم، سَواءٌ تَقارَبَتِ الزّاوِيَتانِ، أوْ تَباعَدَتا، ولَنا أنَّهُما

صفحة ٣٨٠

إذا تَقارَبَتا أمْكَنَ صِدْقُ الشُّهُودِ، بِأنْ يَكُونَ ابْتِداءُ الفِعْلِ في إحْداهُما وتَمامُهُ في الأُخْرى أوْ يَنْسُبُهُ كُلُّ اثْنَيْنِ إلى إحْدى الزّاوِيَتَيْنِ لِقُرْبِهِ مِنها فَيَجِبُ قَبُولُ شَهادَتِهِمْ كَما لَوِ اتَّفَقُوا، بِخِلافِ ما إذا كانَتا مُتَباعِدَتَيْنِ، فَإنَّهُ لا يُمْكِنُ كَوْنُ المَشْهُودِ بِهِ فِعْلًا واحِدًا.

فَإنْ قِيلَ: فَقَدْ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ المَشْهُودُ بِهِ فِعْلَيْنِ، فَلِمَ أوْجَبْتُمُ الحَدَّ مَعَ الِاحْتِمالِ، والحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ ؟

قُلْنا: لَيْسَ هَذا بِشُبْهَةٍ، بِدَلِيلِ ما لَوِ اتَّفَقُوا عَلى مَوْضِعٍ واحِدٍ، فَإنَّ هَذا يُحْتَمَلُ فِيهِ والحَدُّ واجِبٌ، والقَوْلُ في الزَّمانِ كالقَوْلِ في هَذا، وأنَّهُ مَتى كانَ بَيْنَهُما زَمَنٌ مُتَباعِدٌ لا يُمْكِنُ وُجُودُ الفِعْلِ الواحِدِ في جَمِيعِهِ، كَطَرَفَيِ النَّهارِ لَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم، ومَتى تَقارَبا كَمُلَتْ شَهادَتُهم، انْتَهى مِنَ ”المُغْنِي“ .

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: قَدْ رَأيْتَ كَلامَ أهْلِ العِلْمِ في هَذا الفَرْعِ، والظّاهِرُ أنَّهُ لا تَكْمُلُ شَهادَةُ الأرْبَعَةِ إلّا إذا شَهِدُوا عَلى فِعْلٍ واحِدٍ في مَكانٍ مُتَّحِدٍ ووَقْتٍ مُتَّحِدٍ؛ فَإنِ اخْتَلَفُوا في الزَّمانِ أوِ المَكانِ حُدُّوا؛ لِأنَّهُما فِعْلانِ، ولَمْ يَشْهَدْ عَلى واحِدٍ مِنهُما أرْبَعَةُ عُدُولٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ واحِدٌ مِنهُما. والقَوْلُ بِتَلْفِيقِ شَهادَتِهِمْ، وضَمِّ شَهادَةِ بَعْضِهِمْ إلى شَهادَةِ بَعْضٍ لا يَظْهَرُ، وقَدْ عَلِمْتَ أنَّ مالِكًا وأصْحابَهُ زادُوا أنْ تَكُونَ شَهادَةُ الأرْبَعَةِ عَلى إيلاجٍ مُتَّحِدٍ، فَلَوْ نَظَرُوا واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ مَعَ اتِّحادِ الوَقْتِ والمَكانِ لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَهُ شَهادَتُهم حَتّى يَنْظُرُوا فَرْجَهُ في فَرْجِها نَظْرَةً واحِدَةً في لَحْظَةٍ واحِدَةٍ، ولَهُ وجْهٌ.

* * *

الفَرْعُ السّادِسُ: إنْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في قَمِيصٍ أبْيَضَ، وشَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في قَمِيصٍ أحْمَرَ، أوْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في ثَوْبِ كَتّانٍ، وشَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها في ثَوْبِ خَزٍّ.

فَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ هَلْ تَكْمُلُ شَهادَتُهم أوْ لا ؟ فَقالَ بَعْضُهم: لا تَكْمُلُ شَهادَتُهم؛ لِأنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنهُما تُخالِفُ شَهادَتُهُما شَهادَةَ الِاثْنَيْنِ الآخَرَيْنِ، ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ الشّافِعِيُّ، وقالَ بَعْضُهم: تَكْمُلُ شَهادَتُهم قائِلًا: إنَّهُ لا تَنافِيَ بَيْنَ الشَّهادَتَيْنِ؛ لِإمْكانِ أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصانِ فَذَكَرَ كُلُّ اثْنَيْنِ أحَدَ القَمِيصَيْنِ، وتَرَكا ذِكْرَ الآخَرِ، فَيَكُونُ الجَمِيعُ صادِقِينَ؛ لِأنَّ أحَدَ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي سَكَتَ عَنْهُ هَذانِ هو الَّذِي ذَكَرَهُ ذانِكَ كَعَكْسِهِ، فَلا تَنافِيَ، ويُمْكِنُ أنْ يَكُونَ عَلَيْها هي قَمِيصٌ أحْمَرُ، وعَلَيْهِ هو قَمِيصٌ أبْيَضُ كَعَكْسِهِ، أوْ عَلَيْهِ هو ثَوْبُ كَتّانٍ، وعَلَيْها هي ثَوْبُ خَزٍّ كَعَكْسِهِ، فَيُمْكِنُ صِدْقُ الجَمِيعِ؛ وإذا أمْكَنَ صِدْقُهم فَلا

صفحة ٣٨١

وَجْهَ لِرَدِّ شَهادَتِهِمْ، وبِهَذا جَزَمَ صاحِبُ المُغْنِي مُوَجِّهًا لَهُ بِما ذَكَرْنا.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: الَّذِي يَظْهَرُ لَنا في هَذا الفَرْعِ هو وُجُوبُ اسْتِفْسارِ الشُّهُودِ، فَإنْ جَزَمَ اثْنانِ بِأنَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا واحِدًا أحْمَرَ، وجَزَمَ الآخَرانِ أنَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا واحِدًا أبْيَضَ لَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم لِتَنافِي الشَّهادَتَيْنِ، وإنِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مَثَلًا أحَدُهُما أحْمَرُ، والثّانِي أبْيَضُ، وذَكَرَ كُلُّ اثْنَيْنِ أحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَلا إشْكالَ في كَمالِ شَهادَتِهِمْ؛ لِاتِّفاقِ الشَّهادَتَيْنِ، وإنْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِفْسارُ الشُّهُودِ لِمَوْتِهِمْ، أوْ غَيْبَتِهِمْ غَيْبَةً يَتَعَذَّرُ مَعَها سُؤالُهم، فالَّذِي يَظْهَرُ لِي عَدَمُ كَمالِ شَهادَتِهِمْ؛ لِاحْتِمالِ تَخالُفِ شَهادَتِهِما، ومُطْلَقُ احْتِمالِ اتِّفاقِهِما لا يَكْفِي في إقامَةِ الحَدِّ؛ لِأنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ، فَلا يُقامُ بِشَهادَةٍ مُحْتَمَلَةِ البُطْلانِ، بَلِ الظّاهِرُ مِنَ الصِّيغَةِ اخْتِلافُ الشَّهادَتَيْنِ والعَمَلُ بِالظّاهِرِ لازِمٌ، ما لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ صارِفٌ عَنْهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ.

والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهم إنْ لَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم يُحَدُّونَ حَدَّ القَذْفِ. أمّا في الشَّهادَةِ المُحْتَمَلَةِ فَإنَّهُ قَبْلَ إمْكانِ اسْتِفْسارِهِمْ، فَلا إشْكالَ في عَدَمِ إمْكانِ حَدِّهِمْ وإنْ أمْكَنَ اسْتِفْسارُهم، فَإنْ فَسَّرُوا، بِما يَقْتَضِي كَمالَ شَهادَتِهِمْ حُدَّ المَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهادَتِهِمْ، وإنْ فَسَّرُوا بِما يُوجِبُ بُطْلانَ شَهادَتِهِمْ، فالظّاهِرُ أنَّهم يُحَدُّونَ حَدَّ القَذْفِ؛ كَما قَدَّمْنا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

الفَرْعُ السّابِعُ: إنْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها مُكْرَهَةً، وشَهِدَ اثْنانِ أنَّهُ زَنى بِها مُطاوِعَةً، فَلا حَدَّ عَلى المَرْأةِ إجْماعًا؛ لِأنَّ الشَّهادَةَ عَلَيْها لَمْ تَكْمُلْ عَلى فِعْلٍ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ، وإنَّما الخِلافُ في حُكْمِ الرَّجُلِ والشُّهُودِ.

قالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: وفي الرَّجُلِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: لا حَدَّ عَلَيْهِ، وهو قَوْلُ أبِي بَكْرٍ، والقاضِي وأكْثَرِ الأصْحابِ، وقَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، وأحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأصْحابِ الشّافِعِيِّ؛ لِأنَّ البَيِّنَةَ لَمْ تَكْمُلْ عَلى فِعْلٍ واحِدٍ، فَإنَّ فِعْلَ المُطاوِعَةِ غَيْرُ فِعْلِ المُكْرَهَةِ، ولَمْ يَتِمَّ العَدَدُ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ الفِعْلَيْنِ، ولِأنَّ كُلَّ شاهِدَيْنِ مِنهُما يُكَذِّبانِ الآخَرَيْنِ، وذَلِكَ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهادَةِ، أوْ يَكُونُ شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ ولا يَخْرُجُ عَنْ أنْ يَكُونَ قَوْلٌ واحِدٌ مِنهُما مُكَذِّبًا لِلْآخَرِ إلّا بِتَقْدِيرِ فِعْلَيْنِ تَكُونُ مُطاوِعَةً في أحَدِهِما، مُكْرَهَةً في الآخَرِ، وهَذا يَمْنَعُ كَوْنَ الشَّهادَةِ كامِلَةً عَلى فِعْلٍ واحِدٍ، ولِأنَّ شاهِدَيِ المُطاوَعَةِ قاذِفانِ لَها، ولَمْ تَكْمُلِ البَيِّنَةُ عَلَيْها، فَلا تُقْبَلُ شَهادَتُهُما عَلى غَيْرِها.

صفحة ٢٨٢

والوَجْهُ الثّانِي: أنَّهُ يَجِبُ الحَدُّ عَلَيْهِ، اخْتارَهُ أبُو الخَطّابِ، وهو قَوْلُ أبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ، ووَجْهٌ ثانٍ لِلشّافِعِيِّ؛ لِأنَّ الشَّهادَةَ كَمُلَتْ عَلى وُجُودِ الزِّنى مِنهُ، واخْتِلافُهُما إنَّما هو في فِعْلِها لا في فِعْلِهِ، فَلا يَمْنَعُ كَمالَ الشَّهادَةِ عَلَيْهِ.

وَفِي الشُّهُودِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها: لا حَدَّ عَلَيْهِمْ، وهو قَوْلُ مَن أوْجَبَ الحَدَّ عَلى الرَّجُلِ بِشَهادَتِهِمْ.

والثّانِي: عَلَيْهِمُ الحَدُّ لِأنَّهم شَهِدُوا بِالزِّنى، ولَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم فَلَزِمَهُمُ الحَدُّ، كَما لَوْ لَمْ يَكْمُلْ عَدَدُهم.

والثّالِثُ: يَجِبُ الحَدُّ عَلى شاهِدَيِ المُطاوِعَةِ، لِأنَّهُما قَذَفا المَرْأةَ بِالزِّنى، ولَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم عَلَيْها، ولا تَجِبُ عَلى شاهِدَيِ الإكْراهِ لِأنَّهُما لَمْ يَقْذِفا المَرْأةَ، وقَدْ كَمُلَتْ شَهادَتُهم عَلى الرَّجُلِ، وإنَّما انْتَفى عَنْهُ الحَدُّ لِلشُّبْهَةِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: قَدْ رَأيْتُ خِلافَ أهْلِ العِلْمِ في هَذا الفَرْعِ، وأظْهَرُ أقْوالِهِمْ عِنْدِي فِيهِ: أنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لا حَدَّ عَلى واحِدٍ مِنهُما، وأنَّ عَلى الشُّهُودِ الأرْبَعَةِ حَدَّ القَذْفِ، أمّا نَفْيُ الحَدِّ عَنِ المَرْأةِ، فَلا خِلافَ فِيهِ، ووَجْهُهُ ظاهِرٌ؛ لِأنَّها لَمْ تَكْمُلْ عَلَيْها شَهادَةٌ بِالزِّنى، وأمّا نَفْيُ الحَدِّ عَنِ الرَّجُلِ؛ فَلِأنَّ الِاثْنَيْنِ الشّاهِدَيْنِ بِالمُطاوَعَةِ يُكَذِّبانِ الشّاهِدَيْنِ بِالإكْراهِ كَعَكْسِهِ، وإذا كانَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنَ الأرْبَعَةِ يُكَذِّبانِ الآخَرَيْنِ في الحالَةِ الَّتِي وقَعَ عَلَيْها الفِعْلُ لَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم عَلى فِعْلٍ واحِدٍ، فَلَمْ تَكْمُلْ عَلى الرَّجُلِ شَهادَةٌ عَلى حالَةِ زِنًى واحِدٍ؛ لِأنَّ الإكْراهَ والطَّوْعَ أمْرانِ مُتَنافِيانِ، وإذا لَمْ تَكْمُلْ عَلَيْهِ شَهادَةٌ بِفِعْلٍ واحِدٍ عَلى حالَةٍ واحِدَةٍ فَعَدَمُ حَدِّهِ هو الأظْهَرُ، أمّا وجْهُ حَدِّ الشُّهُودِ، فَلِأنَّ الشّاهِدَيْنِ عَلى المَرْأةِ بِأنَّها زَنَتْ مُطاوِعَةً لِلرَّجُلِ قاذِفانِ لَها بِالزِّنى، ولَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهُما عَلَيْها فَحَدُّهُما لِقَذْفِهِما المَرْأةَ ظاهِرٌ جِدًّا؛ ولِأنَّ الشّاهِدَيْنِ بِأنَّهُ زَنى بِها مُكْرَهَةً قاذِفانِ لِلرَّجُلِ بِأنَّهُ أكْرَهَها فَزَنى بِها، ولَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهم؛ لِأنَّ شاهِدَيِ الطَّوْعِ مُكَذِّبانِ لَهُما في دَعْواهُما الإكْراهَ فَحَدُّهُما لِقَذْفِهِما لِلرَّجُلِ ولَمْ تَكْمُلْ شَهادَتُهُما عَلَيْهِ ظاهِرٌ، أمّا كَوْنُ الأرْبَعَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ شَهادَتُهم عَلى أنَّهُ زَنى بِها، فَيَرُدُّهُ أنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنهُما يُكَذِّبانِ الآخَرَيْنِ في الحالَةِ الَّتِي وقَعَ عَلَيْها الزِّنى، هَذا هو الأظْهَرُ عِنْدَنا مِن كَلامِ أهْلِ العِلْمِ في هَذا الفَرْعِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

صفحة ٢٨٣

وَمِنَ المَعْلُومِ أنَّ كُلَّ ما يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ عَلى المُحْصَنِ يَثْبُتُ بِهِ الجَلْدُ عَلى البِكْرِ، فَثُبُوتُ الأمْرَيْنِ طَرِيقُهُ واحِدَةٌ.

* * *

الفَرْعُ الثّامِنُ: اعْلَمْ أنَّهُ إنْ شَهِدَ أرْبَعَةُ عُدُولٍ عَلى امْرَأةٍ أنَّها زَنَتْ وتَمَّتْ شَهادَتُهم عَلى الوَجْهِ المَطْلُوبِ، فَقالَتْ إنَّها عَذْراءُ، لَمْ تَزُلْ بَكارَتُها ونَظَرَ إلَيْها أرْبَعٌ مِنَ النِّساءِ مَعْرُوفاتٌ بِالعَدالَةِ، وشَهِدْنَ بِأنَّها عَذْراءُ لَمْ تُزَلْ بَكارَتُها بِمُزِيلٍ. فَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ: هَلْ تَدْرَأُ شَهادَةُ النِّساءِ عَنْها الحَدَّ أوْ لا ؟ فَذَهَبَ مالِكٌ وأصْحابُهُ إلى أنَّها يُقامُ عَلَيْها الحَدُّ ولا يُلْتَفَتُ لِشَهادَةِ النِّساءِ، وعِبارَةُ المُدَوَّنَةِ في ذَلِكَ: إذا شَهِدَ عَلَيْها بِالزِّنى أرْبَعَةُ عُدُولٍ، فَقالَتْ: إنَّها عَذْراءُ ونَظَرَ إلَيْها النِّساءُ، وصَدَّقْنَها لَمْ يُنْظَرْ إلى قَوْلِهِنَّ وأُقِيمَ عَلَيْها الحَدُّ. انْتَهى بِواسِطَةِ نَقْلِ المَوّاقِ في شَرْحِهِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ في مُخْتَصَرِهِ، وبِالبَيِّنَةِ فَلا يَسْقُطُ بِشَهادَةِ أرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكارَتِها، وذَهَبَ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ شَهادَةَ النِّساءِ بِبَكارَتِها تَدْرَأُ عَنْها الحَدَّ، وهو مَذْهَبُ الإمامِ أحْمَدَ. قالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: وبِهِ قالَ الشَّعْبِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْيِ ووَجْهُ قَوْلِ مالِكٍ وأصْحابِهِ بِأنَّها يُقامُ عَلَيْها الحَدُّ، هو أنَّ الشَّهادَةَ عَلى زِناها تَمَّتْ بِأرْبَعَةٍ عُدُولٍ، وأنَّ شَهادَةَ النِّساءِ لا مَدْخَلَ لَها في الحُدُودِ، فَلا تَسْقُطُ بِشَهادَتِهِنَّ شَهادَةُ الرِّجالِ عَلَيْها بِالزِّنى، ووَجْهُ قَوْلِ الآخَرَيْنِ بِأنَّها لا تُحَدُّ هو أنَّ بَكارَتَها ثَبَتَتْ بِشَهادَةِ النِّساءِ، ووُجُودُ البَكارَةِ مانِعٌ مِنَ الزِّنى ظاهِرًا؛ لِأنَّ الزِّنى لا يَحْصُلُ بِدُونِ الإيلاجِ في الفَرْجِ، ولا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ بَقاءِ البَكارَةِ، لِأنَّ البِكْرَ هي الَّتِي لَمْ تُوطَأْ في قُبُلِها، وإذا انْتَفى الزِّنى لَمْ يَجِبِ الحَدُّ، كَما لَوْ قامَتِ البَيِّنَةُ بِأنَّ المَشْهُودَ عَلَيْهِ الزِّنى مَجْبُوبٌ.

وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: ويَجِبُ أنْ يُكْتَفى بِشَهادَةِ امْرَأةٍ واحِدَةٍ؛ لِأنَّها مَقْبُولَةٌ فِيما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجالُ، يَعْنِي البَكارَةَ المَذْكُورَةَ، انْتَهى، وأمّا الأرْبَعَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالزِّنى فَلا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِتَمامِ شَهادَتِهِمْ وهي أقْوى مِن شَهادَةِ النِّساءِ بِالبَكارَةِ.

وَقالَ صاحِبُ ”المُغْنِي“: وإنَّما لَمْ يَجِبِ الحَدُّ عَلَيْهِمْ لِكَمالِ عِدَّتِهِمْ، مَعَ احْتِمالِ صِدْقِهِمْ لِأنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ وطِئَها، ثُمَّ عادَتْ عُذْرَتُها، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ عَنْهم، وأمّا إنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى فَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أُخْرى أنَّهُ مَجْبُوبٌ، أوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلى امْرَأةٍ بِالزِّنى فَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أُخْرى أنَّها رَتْقاءُ، فالظّاهِرُ وُجُوبُ حَدِّ القَذْفِ عَلى بَيِّنَةِ الزِّنى، لِظُهُورِ كَذِبِها؛ لِأنَّ المَجْبُوبَ مِنَ الرِّجالِ والرَّتْقاءَ مِنَ النِّساءِ لا يُمْكِنُ حُصُولُ الزِّنى مِن واحِدٍ مِنهُما، كَما هو مَعْلُومٌ.

* * *

صفحة ٢٨٤

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنَّ العُلَماءَ أجْمَعُوا عَلى ثُبُوتِ الزِّنى، ووُجُوبِ الحَدِّ رَجْمًا كانَ أوْ جَلْدًا بِإقْرارِ الزّانِي والزّانِيَةِ، ولَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ يَثْبُتُ الزِّنى بِإقْرارِ الزّانِي مَرَّةً واحِدَةً، أوْ لا يَكْفِي ذَلِكَ حَتّى يُقِرَّ بِهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ ؟ فَذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ، وأبُو حَنِيفَةَ، وابْنُ أبِي لَيْلى، والحَكَمُ: إلى أنَّهُ لا يَثْبُتُ إلّا إذا أقَرَّ بِهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ، وزادَ أبُو حَنِيفَةَ وابْنُ أبِي لَيْلى: أنْ يَكُونَ ذَلِكَ في أرْبَعِ مَجالِسَ، ولا تَكْفِي عِنْدَهُما الإقْراراتُ الأرْبَعَةُ في مَجْلِسٍ واحِدٍ، وذَهَبَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والحَسَنُ، وحَمّادٌ، وأبُو ثَوْرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ إلى أنَّ الزِّنى يَثْبُتُ بِالإقْرارِ مَرَّةً واحِدَةً.

أمّا حُجَجُ مَن قالَ يَكْفِي الإقْرارُ بِهِ مَرَّةً واحِدَةً، فَمِنها أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِأُنَيْسٍ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ المَشْهُورِ: «واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرَأةِ هَذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها»، فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها، وفي رِوايَةٍ في الصَّحِيحِ: فاعْتَرَفَتْ فَأمَرَ بِها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ، قالُوا: فَهَذا الحَدِيثُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ظاهِرٌ ظُهُورًا واضِحًا في أنَّ الزِّنى يَثْبُتُ بِالِاعْتِرافِ بِهِ مَرَّةً واحِدَةً؛ لِأنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِيهِ: ”فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها“، ظاهِرٌ في الِاكْتِفاءِ بِالِاعْتِرافِ مَرَّةً واحِدَةً، إذْ لَوْ كانَ الِاعْتِرافُ أرْبَعَ مَرّاتٍ لا بُدَّ مِنهُ لَقالَ لَهُ ﷺ: فَإنِ اعْتَرَفَتْ أرْبَعَ مَرّاتٍ فارْجُمْها، فَلَمّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ عَرَفْنا أنَّ المَرَّةَ الواحِدَةَ تَكْفِي؛ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عَنْ وقْتِ الحاجَةِ، كَما هو مَعْلُومٌ.

وَمِن أدِلَّتِهِمْ عَلى الِاكْتِفاءِ بِالِاعْتِرافِ بِالزِّنى مَرَّةً واحِدَةً ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما -: «أنَّ امْرَأةً مِن جُهَيْنَةَ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وهي حُبْلى مِنَ الزِّنى، فَقالَتْ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، أصَبْتُ حَدًّا فَأقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا النَّبِيُّ ﷺ ولِيَّها فَقالَ: ”أحْسِنْ إلَيْها فَإذا وضَعَتْ فَأْتِنِي بِها“، فَفَعَلَ فَأمَرَ بِها النَّبِيُّ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْها ثِيابُها ثُمَّ أمَرَ بِها فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّى عَلَيْها، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْها يا نَبِيَّ اللَّهِ وقَدْ زَنَتْ ؟ فَقالَ: ”لَقَدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِن أهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهم، وهَلْ وجَدْتَ تَوْبَةً أفْضَلَ مِن أنْ جادَتْ بِنَفْسِها لِلَّهِ تَعالى“»، هَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ، وهو نَصٌّ صَحِيحٌ في أنَّهُ ﷺ، أمَرَ بِرَجْمِها بِإقْرارِها مَرَّةً واحِدَةً؛ لِأنَّها قالَتْ: إنِّي أصَبْتُ حَدًّا، مَرَّةً واحِدَةً، وأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِرَجْمِها مِن غَيْرِ تَعَدُّدِ الإقْرارِ؛ لِأنَّ الحَدِيثَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ إلّا إقْرارُها مَرَّةً واحِدَةً.

وَمِن أدِلَّتِهِمْ عَلى ذَلِكَ أيْضًا: ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ مِن قِصَّةِ «الغامِدِيَّةِ الَّتِي جاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ ﷺ إنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وأنَّهُ رَدَّها، فَلَمّا كانَ مِنَ الغَدِ

صفحة ٣٨٥

قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّنِي كَما رَدَدْتَ ماعِزًا، فَواللَّهِ إنِّي لَحُبْلى، فَقالَ: ”أمّا لا فاذْهَبِي حَتّى تَلِدِي“، فَلَمّا ولَدَتْ أتَتْهُ بِالصَّبِيِّ في خِرْقَةٍ، قالَتْ: هَذا قَدْ ولَدْتُهُ، قالَ: ”اذْهَبِي فَأرْضِعِيهِ حَتّى تَفْطِمِيهِ“، فَلَمّا فَطَمَتْهُ أتَتْهُ بِالصَّبِيِّ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقالَتْ: هَذا يا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ وقَدْ أكَلَ الطَّعامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ أمَرَ بِها فَحُفِرَ لَها إلى صَدْرِها، وأمَرَ النّاسَ فَرَجَمُوها، فَيُقْبِلُ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بِحَجْرٍ فَرَمى رَأْسَها فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلى وجْهِ خالِدٍ، فَسَبَّها، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّهُ إيّاها، فَقالَ: ”مَهْلًا يا خالِدُ، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ تابَها صاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ“، ثُمَّ أمَرَ بِها فَصُلِّيَ عَلَيْها ودُفِنَتْ»، هَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، وهو مِن أصْرَحِ الأدِلَّةِ عَلى الِاكْتِفاءِ بِإقْرارِ الزّانِي بِالزِّنا مَرَّةً واحِدَةً؛ لِأنَّ الغامِدِيَّةَ المَذْكُورَةَ لَمّا قالَتْ لَهُ ﷺ: لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّنِي كَما رَدَدْتَ ماعِزًا، لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْها، ولَوْ كانَ الإقْرارُ أرْبَعَ مَرّاتٍ شَرْطًا في لُزُومِ الحَدِّ لَقالَ لَها إنَّما رَدَدْتُهُ، لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ أرْبَعًا.

وَقَدْ قالَ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“، بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهَذِهِ الواقِعَةِ: وهَذِهِ الواقِعَةُ مِن أعْظَمِ الأدِلَّةِ الدّالَّةِ عَلى أنَّ تَرْبِيعَ الإقْرارِ، لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلتَّصْرِيحِ فِيها، بِأنَّها مُتَأخِّرَةٌ عَنْ قَضِيَّةِ ماعِزٍ، وقَدِ اكْتَفى فِيها بِدُونِ أرْبَعٍ كَما سَيَأْتِي، اهـ مِنهُ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أيْضًا مِن حَدِيثِ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهِ، ما نَصُّهُ: قالَ: «ثُمَّ جاءَتْهُ امْرَأةٌ مِن غامِدٍ مِنَ الأزْدِ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَقالَ: ”وَيْحَكِ ارْجِعِي فاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وتُوبِي إلَيْهِ“، فَقالَتْ: أراكَ تُرِيدُ أنْ تَرُدَّنِي كَما رَدَدْتَ ماعِزَ بْنَ مالِكٍ قالَ: ”وَما ذاكَ“ ؟ قالَتْ: إنَّها حُبْلى مِنَ الزِّنا، فَقالَ ”: آنْتِ“ ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقالَ لَها ”: حَتّى تَضَعِي ما في بَطْنِكِ“، قالَ: فَكَفَلَها رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ حَتّى وضَعَتْ، قالَ: فَأتى النَّبِيَّ ﷺ، فَقالَ: قَدْ وضَعَتِ الغامِدِيَّةُ، فَقالَ ”: إذًا لا نَرْجُمُها ونَدَعُ ولَدَها صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَن يُرْضِعُهُ“، فَقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ فَقالَ: إلَيَّ رَضاعُهُ يا نَبِيَّ اللَّهِ، قالَ: فَرَجَمَها»، اهـ مِنهُ.

وَهَذِهِ الرِّوايَةُ كالَّتِي قَبْلَها في الدَّلالَةِ عَلى الِاكْتِفاءِ بِالإقْرارِ مَرَّةً واحِدَةً إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأدِلَّةِ الدّالَّةِ عَلى عَدَمِ اشْتِراطِ تَكَرُّرِ الإقْرارِ بِالزِّنا أرْبَعًا، وأمّا حُجَّةُ مَن قالُوا: يُشْتَرَطُ في ثُبُوتِ الإقْرارِ بِالزِّنا، أنْ يُقِرَّ بِهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ، وأنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ إلّا بِالإقْرارِ أرْبَعًا، فَهي ما ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، قالَ: «أتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النّاسِ وهو في المَسْجِدِ، فَناداهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ

صفحة ٣٨٦

نَفْسَهُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحّى لِشِقِّ وجْهِهِ الَّذِي أعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ، فَجاءَ لِشِقِّ وجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمّا شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهاداتٍ دَعاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقالَ ”: أبِكَ جُنُونٌ“ ؟ قالَ: لا يا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، فَقالَ ”: أحْصَنْتَ“ ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ ”: اذْهَبُوا فارْجُمُوهُ“»، الحَدِيثَ، هَذا لَفْظُ البُخارِيِّ في صَحِيحِهِ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: «فَلَمّا شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهاداتٍ دَعاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ ”: أبِكَ جُنُونٌ“ ؟ قالَ: لا، قالَ ”: فَهَلْ أحْصَنْتَ“ ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”: اذْهَبُوا بِهِ فارْجُمُوهُ“» اهـ.

قالُوا: فَهَذا الحَدِيثُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِيهِ تَرْتِيبُ الرَّجْمِ عَلى أرْبَعِ شَهاداتٍ عَلى نَفْسِهِ، أيْ: أرْبَعُ إقْراراتٍ بِصِيغَةِ تَرْتِيبِ الجَزاءِ عَلى الشَّرْطِ؛ لِأنَّ لَمّا مُضَمَّنَةٌ مَعْنى الشَّرْطِ وتَرْتِيبُ الحَدِّ عَلى الأرْبَعِ تَرْتِيبَ الجَزاءِ عَلى شَرْطِهِ، دَلِيلٌ عَلى اشْتِراطِ الأرْبَعِ المَذْكُورَةِ، والرَّجُلُ المَذْكُورُ في هَذا الحَدِيثِ، هو ماعِزُ بْنُ مالِكٍ وقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ، وفي ألْفاظِ رِواياتِها ما يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لَمْ يَرْجُمْهُ، حَتّى شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهاداتٍ؛ كَما رَأيْتَ في الحَدِيثِ المَذْكُورِ آنِفًا، وقَدْ عَلِمْتَ مِمّا ذَكَرْنا ما اسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: أظْهَرُ قَوْلَيْ أهْلِ العِلْمِ في هَذِهِ المَسْألَةِ عِنْدِي: هو الجَمْعُ بَيْنَ الأحادِيثِ الدّالَّةِ عَلى اشْتِراطِ الأرْبَعِ، والأحادِيثِ الدّالَّةِ عَلى الِاكْتِفاءِ بِالمَرَّةِ الواحِدَةِ؛ لِأنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأدِلَّةِ واجِبٌ مَتى ما أمْكَنَ، لِأنَّ إعْمالَ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إلْغاءِ أحَدِهِما، ووَجْهُ الجَمْعِ المَذْكُورِ هو حَمْلُ الأحادِيثِ الَّتِي فِيها التَّراخِي، عَنْ إقامَةِ الحَدِّ بَعْدَ صُدُورِ الإقْرارِ مَرَّةً عَلى مَن كانَ أمْرُهُ مُلْتَبِسًا في صِحَّةِ عَقْلِهِ، واخْتِلالِهِ، وفي سُكْرِهِ، وصَحْوِهِ مِنَ السُّكْرِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، وحَمْلُ أحادِيثِ إقامَةِ الحَدِّ بَعْدَ الإقْرارِ مَرَّةً واحِدَةً عَلى مَن عُرِفَتْ صِحَّةُ عَقْلِهِ وصَحْوُهُ مِنَ السُّكْرِ، وسَلامَةُ إقْرارِهِ مِنَ المُبْطِلاتِ، وهَذا الجَمْعُ رَجَّحَهُ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“ .

وَمِمّا يُؤَيِّدُهُ أنَّ جَمِيعَ الرِّواياتِ الَّتِي يُفْهَمُ مِنها اشْتِراطُ الأرْبَعِ كُلِّها في قِصَّةِ ماعِزٍ، وقَدْ دَلَّتْ رِواياتُ حَدِيثِهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ لا يَدْرِي أمْجَنُونٌ هو أمْ لا ؟ صاحٍ هو أوْ سَكْرانُ ؟ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهُ في الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ المَذْكُورِ آنِفًا ”: أبِكَ جُنُونٌ“ ؟ وسُؤالِهِ ﷺ لِقَوْمِهِ عَنْ عَقْلِهِ، وسُؤالِهِ ﷺ ”: أشَرِبَ خَمْرًا“ ؟ فَقامَ رَجُلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنهُ رِيحَ خَمْرٍ، وكُلُّ

صفحة ٣٨٧

ذَلِكَ ثابِتٌ في الصَّحِيحِ، وهو دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلى الجَمْعِ بَيْنَ الأحادِيثِ كَما ذَكَرْنا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ المَسْألَةِ

الفَرْعُ الأوَّلُ: اعْلَمْ أنَّ الظّاهِرَ اشْتِراطُ التَّصْرِيحِ بِمُوجِبِ الحَدِّ الَّذِي هو الزِّنى تَصْرِيحًا يَنْفِي كُلَّ احْتِمالٍ؛ لِأنَّ بَعْضَ النّاسِ قَدْ يُطْلِقُ اسْمَ الزِّنى عَلى ما لَيْسَ مُوجِبًا لِلْحَدِّ.

وَيَدُلُّ لِهَذا قَوْلُهُ ﷺ لِماعِزٍ لَمّا قالَ: إنَّهُ زَنى، «”لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أوْ غَمَزْتَ أوْ نَظَرْتَ“ ؟ قالَ: لا، قالَ ”: أفَنِكْتَها“ ؟ - لا يُكَنِّي -، قالَ: نَعَمْ»، قالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرَ بِرَجْمِهِ، وهَذا ثابِتٌ في صَحِيحِ البُخارِيِّ وغَيْرِهِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ، ويُؤْخَذُ مِنهُ التَّعْرِيضُ لِلزّانِي بِأنْ يَسْتُرَ عَلى نَفْسِهِ، ويَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فَإنَّهُ غَفّارٌ لِمَن تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحًا.

* * *

الفَرْعُ الثّانِي: اعْلَمْ أنَّهُ إذا تَمَّتْ شَهادَةُ الشُّهُودِ الأرْبَعَةِ بِالزِّنى فَصَدَّقَهُمُ الزّانِي المَشْهُودُ عَلَيْهِ، بِأنْ أقَرَّ أنَّهُ زَنى مَرَّةً واحِدَةً فَصارَتِ الشَّهادَةُ تامَّةً، والإقْرارُ غَيْرَ تامٍّ عِنْدَ مَن يَشْتَرِطُ أرْبَعًا.

فَأظْهَرُ قَوْلَيْ أهْلِ العِلْمِ عِنْدِي: أنَّ الحَدَّ يُقامُ عَلَيْهِ لِكَمالِ البَيِّنَةِ خِلافًا لِمَن زَعَمَ أنَّهُ لا يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ؛ لِأنَّ شَرْطَ صِحَّةِ البَيِّنَةِ الإنْكارُ، وهَذا غَيْرُ مُنْكِرٍ.

وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: إنَّ سُقُوطَ الحَدِّ بِإقْرارِهِ مَرَّةً قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ اهـ، وكَذَلِكَ لَوْ تَمَّتْ عَلَيْهِ شَهادَةُ البَيِّنَةِ وأقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرارِهِ، فَلا يَنْفَعُهُ الرُّجُوعُ لِوُجُوبِ الحَدِّ عَلَيْهِ بِشَهادَةِ البَيِّنَةِ، فَلا حاجَةَ لِإقْرارِهِ ولا فائِدَةَ في رُجُوعِهِ عَنْهُ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

الفَرْعُ الثّالِثُ: اعْلَمْ أنْ أظْهَرَ قَوْلَيْ أهْلِ العِلْمِ عِنْدِي: أنَّهُ إذا أقَرَّ بِزِنًى قَدِيمٍ قَبْلَ إقْرارِهِ، ولا يَبْطُلُ الإقْرارُ بِأنَّهُ لَمْ يُقِرَّ إلّا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ اعْتِبارُ الإقْرارِ مُطْلَقًا، سَواءٌ تَقادَمَ عَهْدُهُ، أوْ لَمْ يَتَقادَمْ، وكَذَلِكَ شَهادَةُ البَيِّنَةِ، فَإنَّها تُقْبَلُ، ولَوْ لَمْ تُشْهَدْ إلّا بَعْدَ طُولِ الزَّمَنِ؛ لِأنَّ عُمُومَ النُّصُوصِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، لِأنَّها لَيْسَ فِيها التَّفْرِيقُ بَيْنَ تَعْجِيلِ الشَّهادَةِ وتَأْخِيرِها، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ ومَن وافَقَهُ في قَوْلِهِمْ: إنَّ الإقْرارَ يُقْبَلُ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ والشَّهادَةُ لا تُقْبَلُ مَعَ التَّأْخِيرِ.

وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: وإنْ شَهِدُوا بِزِنًى قَدِيمٍ أوْ أقَرَّ بِهِ وجَبَ الحَدُّ، وبِهَذا

صفحة ٣٨٨

قالَ مالِكٌ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، واسِحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ.

وَقالَ أبُو حَنِيقَةَ: لا أقْبَلُ بَيِّنَةً عَلى زِنًى قَدِيمٍ وأحُدُّهُ بِالإقْرارِ بِهِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ حامِدٍ، وذَكَرَهُ ابْنُ أبِي مُوسى مَذْهَبًا لِأحْمَدَ، اهـ مِنهُ.

أمّا قَبُولُ الإقْرارِ بِالزِّنا القَدِيمِ ووُجُوبُ الحَدِّ بِهِ فَلا وجْهَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ بِحالٍ؛ لِأنَّهُ مُقِرٌّ عَلى نَفْسِهِ، ولا يُتَّهَمُ في نَفْسِهِ.

وَأمّا شَهادَةُ البَيِّنَةِ بِزِنًا قَدِيمٍ، فالأظْهَرُ قَبُولُها، لِعُمُومِ النُّصُوصِ كَما ذَكَرْنا آنِفًا، وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ، ومَن وافَقَهُ في رَدِّ شَهادَةِ البَيِّنَةِ عَلى زِنًا قَدِيمٍ، هو أنَّ تَأْخِيرَ الشَّهادَةِ، يَدُلُّ عَلى التُّهْمَةِ فَيَدْرَأُ ذَلِكَ الحَدَّ.

وَقالَ في ”المُغْنِي“: ومِن حُجَّتِهِمْ عَلى ذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أنَّهُ قالَ: أيُّما شُهُودٍ شَهِدُوا بِحَدٍّ لَمْ يَشْهَدُوا بِحَضْرَتِهِ فَهم شُهُودُ ضِغْنٍ، ثُمَّ قالَ: رَواهُ الحَسَنُ مُرْسَلًا، ومَراسِيلُ الحَسَنِ لَيْسَتْ بِالقَوِيَّةِ، اهـ مِنهُ.

وَقَدْ قَدَّمْنا الكَلامَ مُسْتَوْفًى عَلى مَراسِيلِ الحَسَنِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

الفَرْعُ الرّابِعُ: اعْلَمْ أنَّهُ إنْ أقَرَّ بِأنَّهُ زَنى بِامْرَأةٍ وسَمّاها فَكَذَّبَتْهُ، وقالَتْ: إنَّهُ لَمْ يَزْنِ بِها.

فَأظْهَرُ أقْوالِ أهْلِ العِلْمِ عِنْدِي: أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى بِإقْرارِهِ، وحَدُّ القَذْفِ أيْضًا؛ لِأنَّهُ قَذَفَ المَرْأةَ بِالزِّنا ولَمْ يَأْتِ بِأرْبَعَةِ شُهُودٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ.

وَقالَ في ”المُغْنِي“: وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ: لا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأنّا صَدَّقْناها في إنْكارِها فَصارَ مَحْكُومًا بِكَذِبِهِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: وُجُوبُ الحَدِّ عَلَيْهِ بِإقْرارِهِ لا يَنْبَغِي العُدُولُ عَنْهُ، ولا يُمْكِنُ أنْ يَصِحَّ خِلافُهُ لِأمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ أقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنا إقْرارًا صَحِيحًا، وقَوْلُهم إنَّنا صَدَّقْناها لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ نَحْنُ لَمْ نُصَدِّقْها، ولَمْ نَقُلْ إنَّها صادِقَةٌ، ولَكِنَّ انْتِفاءَ الحَدِّ عَنْها إنَّما وقَعَ لِأنَّها لَمْ تُقِرَّ، ولَمْ تَقُمْ عَلَيْها بَيِّنَةٌ؛ فَعَدَمُ حَدِّها لِانْتِفاءِ مُقْتَضِيهِ، لا لِأنَّها صادِقَةٌ كَما تَرى.

الأمْرُ الثّانِي: ما رَواهُ أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ: حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا طَلْقُ بْنُ غَنّامٍ،

صفحة ٣٨٩

ثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَفْصٍ، ثَنا أبُو حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أنَّ رَجُلًا أتاهُ، فَأقَرَّ عِنْدَهُ أنَّهُ زَنى بِامْرَأةٍ سَمّاها لَهُ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إلى المَرْأةِ فَسَألَها عَنْ ذَلِكَ، فَأنْكَرَتْ أنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وتَرَكَها»، اهـ مِنهُ، وعَبْدُ السَّلامِ المَذْكُورُ في هَذا الإسْنادِ وثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وتَوْثِيقُهُ لَهُ أُولى مِن قَوْلِ أبِي حاتِمٍ الرّازِيِّ: إنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ؛ لِأنَّ مَن حَفِظَ حُجَّةٌ عَلى مَن لَمْ يَحْفَظْ.

والحَدِيثُ المَذْكُورُ نَصٌّ في أنَّ المُقِرَّ يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ وهو واضِحٌ؛ لِأنَّ مَن أقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنا لا نِزاعَ في وُجُوبِ الحَدِّ عَلَيْهِ، وأمّا كَوْنُهُ يُحَدُّ مَعَ ذَلِكَ حَدَّ القَذْفِ فَظاهِرٌ أيْضًا، ويَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾، الآيَةَ [النور: ٤] والأخْذُ بِعُمُومِ النُّصُوصِ واجِبٌ، إلّا بِدَلِيلٍ مُخَصِّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ، وكَوْنُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيِّ الَّذِي ذَكَرْناهُ آنِفًا عِنْدَ أبِي داوُدَ لَيْسَ فِيهِ أنَّ النَّبِيَّ حَدَّ الرَّجُلَ المَذْكُورَ حَدَّ القَذْفِ، بَلْ حَدَّ الزِّنا فَقَطْ لا يُعارَضُ بِهِ عُمُومُ النُّصُوصِ.

وَقالَ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“: وحَدُّهُ لِلزِّنا والقَذْفِ مَعًا هو الظّاهِرُ، لِوَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ غايَةَ ما في حَدِيثِ سَهْلٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لِلْقَذْفِ وذَلِكَ لا يَنْتَهِضُ لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلى السُّقُوطِ؛ لِاحْتِمالِ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الطَّلَبِ مِنَ المَرْأةِ أوْ لِوُجُودِ مُسْقِطٍ، إلى أنْ قالَ: الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ ظاهِرَ القَذْفِ العُمُومُ فَلا يَخْرُجُ مِن ذَلِكَ إلّا ما خَرَجَ بِدَلِيلٍ، وقَدْ صَدَقَ عَلى كُلِّ مَن كانَ كَذَلِكَ أنَّهُ قاذِفٌ، اهـ مِنهُ، وهو الظّاهِرُ الَّذِي لا يَنْبَغِي العُدُولُ عَنْهُ، وكَذَلِكَ ما جاءَ في بَعْضِ رِواياتِ حَدِيثِ ماعِزِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ عَيَّنَ الجارِيَةَ الَّتِي زَنا بِها، ولَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ لِقَذْفِها بَلْ حَدَّهُ لِلزِّنا فَقَطْ، فَإنَّ تَرْكَ حَدِّهِ لَمْ يُوَجَّهْ بِما قَدَّمْنا قَرِيبًا.

وَعَلى كُلِّ حالٍ فَمَن قالَ: زَنَيْتُ بِفُلانَةَ فَلا شَكَّ أنَّهُ مُقِرٌّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنا، وقاذِفٌ لَها هي بِهِ، وظاهِرُ النُّصُوصِ مُؤاخَذَتُهُ بِإقْرارِهِ عَلى نَفْسِهِ، وحَدُّهُ أيْضًا حَدَّ القَذْفِ؛ لِأنَّهُ قاذِفٌ بِلا شَكٍّ، كَما تَرى.

وَمِمّا يُؤَيِّدُ هَذا المَذْهَبَ ما رَواهُ أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ فارِسٍ، ثَنا مُوسى بْنُ هارُونَ البَرْدِيُّ، ثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ فَيّاضٍ الأبْناوِيِّ،

صفحة ٣٩٠

عَنْ خَلّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النَّبِيَّ ﷺ، فَأقَرَّ أنَّهُ زَنى بِامْرَأةٍ أرْبَعَ مَرّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَألَهُ البَيِّنَةَ عَلى المَرْأةِ، فَقالَتْ: كَذَبَ واللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانِينَ»، اهـ.

فَإنْ قِيلَ: هَذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ، لِأنَّ في إسْنادِهِ القاسِمَ بْنَ فَيّاضٍ الأبْناوِيَّ الصَّنْعانِيَّ، قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في التَّقْرِيبِ: مَجْهُولٌ، وقالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ في ”المِيزانِ“: ضَعَّفَهُ غَيْرُ واحِدٍ مِنهم عَبّاسٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ، فالجَوابُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ القاسِمَ المَذْكُورَ قالَ فِيهِ أبُو داوُدَ: ثِقَةٌ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ في المِيزانِ، والتَّعْدِيلِ يُقْبَلُ مُجْمَلًا، والتَّجْرِيحُ لا يُقْبَلُ مُجْمَلًا، كَما تَقَدَّمَ.

الثّانِي: أنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ هَذا الَّذِي فِيهِ الجَمْعُ بَيْنَ حَدِّ القَذْفِ، وحَدِّ الزِّنا إنْ قالَ: أنَّهُ زَنى بِامْرَأةٍ عَيَّنَها فَأنْكَرَتْ، مُعْتَضِدٌ اعْتِضادًا قَوِيًّا بِظَواهِرِ النُّصُوصِ الدّالَّةِ عَلى مُؤاخَذَتِهِ بِإقْرارِهِ، والنُّصُوصُ الدّالَّةُ عَلى أنَّ مَن قَذَفَ امْرَأةً بِالزِّنى، فَأنْكَرَتْ ولَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ أنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ القَذْفِ.

فالحاصِلُ: أنَّ أظْهَرَ الأقْوالِ عِنْدَنا أنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ القَذْفِ وحَدَّ الزِّنا، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ، وقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ في المُدَوَّنَةِ خِلافًا لِمَن قالَ يُحَدُّ حَدُّ الزِّنا فَقَطْ، كَأحْمَدَ والشّافِعِيِّ، ولِمَن قالَ: يُحَدُّ حَدَّ القَذْفِ فَقَطْ، ويُؤَيِّدُ هَذا المَذْهَبَ الَّذِي اخْتَرْناهُ في هَذِهِ المَسْألَةِ ما قالَهُ مالِكٌ وأصْحابُهُ: مِن أنَّ الرَّجُلَ لَوْ قالَ لِامْرَأةٍ: زَنَيْتِ، فَقالَتْ لَهُ: زَنَيْتُ بِكَ أنَّها تُحَدُّ لِلْقَذْفِ ولِلزِّنا مَعًا، ولا يُحَدُّ الرَّجُلُ لَهُما لِأنَّها صَدَّقَتْهُ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

الفَرْعُ الخامِسُ: اعْلَمْ أنَّهُ لا يَصِحُّ إقْرارُ المُكْرَهِ، فَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ بِالضَّرْبِ أوْ غَيْرِهِ مِن أنْواعِ التَّعْذِيبِ لِيُقِرَّ بِالزِّنا فَأقَرَّ بِهِ مُكْرَهًا لَمْ يَلْزَمْهُ إقْرارُهُ بِهِ فَلا يُحَدُّ، ولا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الزِّنا، ولا نَعْلَمُ مِن أهْلِ العِلْمِ مَن خالَفَ في هَذا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اعْلَمْ أنا قَدْ قَدَّمْنا ثُبُوتَ الزِّنا بِالبَيِّنَةِ والإقْرارِ، ولا خِلافَ في ثُبُوتِهِ بِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما إنْ وقَعَ عَلى الوَجْهِ المَطْلُوبِ، أمّا ظُهُورُ الحَمْلِ بِامْرَأةٍ، لا يُعْرَفُ لَها زَوْجٌ ولا سَيِّدٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ثُبُوتِ الحَدِّ بِهِ، فَقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: الحَبَلُ في الَّتِي لا يُعْرَفُ لَها زَوْجٌ ولا سَيِّدٌ يَثْبُتُ عَلَيْها بِهِ الزِّنا، ويَجِبُ عَلَيْها الحَدُّ بِهِ، وقَدْ ثَبَتَ هَذا في حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي قَدَّمْناهُ في قَوْلِهِ: إذا قامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كانَ الحَبَلُ،

صفحة ٣٩١

أوْ الِاعْتِرافُ. والحَدِيثُ المَذْكُورُ في الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِما كَما تَقَدَّمَ، وقَدْ صَرَّحَ فِيهِ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، بِأنَّ الحَبَلَ الَّذِي هو الحَمْلُ يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا كَما يَثْبُتُ بِالبَيِّنَةِ والإقْرارِ، ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الحَبَلَ يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا، عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَما رَأيْتَ، ومالِكٌ وأصْحابُهُ، وذَهَبَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو حَنِيفَةَ وجَماهِيرُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّهُ لا يَثْبُتُ الزِّنا ولا يَجِبُ الحَدُّ بِمُجَرَّدِ الحَبَلِ، ولَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَها زَوْجٌ ولا سَيِّدٌ، وهَذا القَوْلُ عَزاهُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلشّافِعِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، وجَماهِيرِ أهْلِ العِلْمِ، وإذا عُرِفَتْ أقْوالُ أهْلِ العِلْمِ في هَذِهِ المَسْألَةِ، فَهَذِهِ أدِلَّتُهم.

أمّا الَّذِينَ قالُوا: إنَّ الزِّنا يَثْبُتُ بِالحَمْلِ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَها زَوْجٌ ولا سَيِّدٌ، فَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ المُتَقَدِّمِ وفِيهِ التَّصْرِيحُ مِن عُمَرَ بِأنَّ الحَبَلَ يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا، كالبَيِّنَةِ والإقْرارِ.

وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: إنَّما قالَ مَن قالَ: بِوُجُوبِ الحَدِّ وثُبُوتِ الزِّنا بِالحَمْلِ، لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، والرَّجْمُ واجِبٌ عَلى كُلِّ مَن زَنى مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، إذا كانَ مُحْصَنًا، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كانَ الحَبَلُ أوْ الِاعْتِرافُ، ورُوِيَ أنَّ عُثْمانَ أُوتِيَ بِامْرَأةٍ ولَدَتْ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ فَأمَرَ بِها عُثْمانُ أنْ تُرْجَمَ، فَقالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْها سَبِيلٌ، قالَ اللَّهُ: ﴿وَحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ كانَ يَرْجُمُها بِحَمْلِها وعَنْ عُمَرَ نَحْوُ هَذا، ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: يا أيُّها النّاسُ إنَّ الزِّنا زِناءانِ: زِنا سِرٍّ، وزِنا عَلانِيَةٍ، فَزِنا السِّرِّ: أنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ، فَيَكُونُ الشُّهُودُ أوَّلَ مَن يَرْمِي، وزِنا العَلانِيَةِ: أنْ يَظْهَرَ الحَبَلُ أوْ الِاعْتِرافُ، فَيَكُونُ الإمامُ أوَّلَ مَن يَرْمِي، وهَذا قَوْلُ سادَةِ الصَّحابَةِ ولَمْ يَظْهَرْ في عَصْرِهِمْ مُخالِفٌ، فَيَكُونُ إجْماعًا، انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنَ ”المُغْنِي“ .

وانْظُرْ أسانِيدَ الآثارِ الَّتِي ذَكَرَها عَنِ الصَّحابَةِ، هَذا هو حاصِلُ ما احْتَجَّ بِهِ مَن قالَ: إنَّ الزِّنا يَثْبُتُ بِالحَمْلِ.

وَأمّا الَّذِينَ قالُوا: إنَّ الحَمْلَ وحْدَهُ لا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا، ولا يَجِبُ بِهِ الحَدُّ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ البَيِّنَةِ أوِ الإقْرارِ، فَقَدْ قالَ في ”المُغْنِي“: حُجَّتُهم أنَّهُ يُحْتَمَلُ أنَّ الحَمْلَ مِن وطْءِ إكْراهٍ أوْ شُبْهَةٍ يَسْقُطُ بِالشُّبُهاتِ، وقَدْ قِيلَ: إنَّ المَرْأةَ تَحْمِلُ مِن غَيْرِ وطْءٍ بِأنْ يَدْخُلَ ماءُ الرَّجُلِ في فَرْجِها، إمّا بِفِعْلِها، أوْ فِعْلِ غَيْرِها، ولِهَذا تُصُوِّرَ حَمْلُ البِكْرِ فَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ.

وَأمّا قَوْلُ الصَّحابَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عَنْهم فَرَوى سَعِيدٌ: حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ،

صفحة ٣٩٢

حَدَّثَنا هاشِمٌ: أنَّ امْرَأةً رُفِعَتْ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَيْسَ لَها زَوْجٌ، وقَدْ حَمَلَتْ فَسَألَها عُمَرُ، فَقالَتْ: إنَّنِي امْرَأةٌ ثَقِيلَةُ الرَّأْسِ وقَعَ عَلَيَّ رَجُلٌ، وأنا نائِمَةٌ فَما اسْتَيْقَظْتُ حَتّى فَرَغَ، فَدَرَأ عَنْها الحَدَّ، ورَوى البَراءُ بْنُ صَبْرَةَ، عَنْ عُمَرَ أنَّهُ أُوتِيَ بِامْرَأةٍ حامِلٍ، فادَّعَتْ أنَّها أُكْرِهَتْ، فَقالَ: خَلِّ سَبِيلَها، وكَتَبَ إلى أُمَراءِ الأجْنادِ، ألّا يُقْتَلَ أحَدٌ إلّا بِإذْنِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُما قالا: إذا كانَ في الحَدِّ لَعَلَّ وعَسى فَهو مُعَطَّلٌ، ورَوى الدّارَقُطْنِيُّ بِإسْنادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ومُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، وعُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أنَّهم - قالُوا: إذا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الحَدُّ فادْرَأْ ما اسْتَطَعْتَ، ولا خِلافَ في أنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ، وهي مُتَحَقِّقَةٌ هُنا، اهـ بِلَفْظِهِ مِنَ ”المُغْنِي“ .

وانْظُرْ أيْضًا أسانِيدَ هَذِهِ الآثارِ الَّتِي ذَكَرَها عَنِ الصَّحابَةِ، وهَذا الَّذِي ذَكَرَ هو حاصِلُ ما احْتَجَّ بِهِ الجُمْهُورُ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الحَبَلَ لا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا.

قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ وغَفَرَ لَهُ -: أظْهَرُ قَوْلَيْ أهْلِ العِلْمِ عِنْدِي: أنَّ الزِّنا لا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الحَبَلِ، ولَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَها زَوْجٌ ولا سَيِّدٌ؛ لِأنَّ الحَمْلَ قَدْ يَقَعُ لا شَكَّ مِن غَيْرِ وطْءٍ في الفَرَجِ، بَلْ قَدْ يَطَأُ الرَّجُلُ المَرْأةَ في فَخِذَيْها، فَتَتَحَرَّكُ شَهْوَتُها فَيَنْزِلُ ماؤُها ويُنْزِلُ الرَّجُلُ، فَيَسِيلُ ماؤُهُ فَيَدْخُلُ في فَرْجِها، فَيَلْتَقِي ماؤُهُ بِمائِها فَتَحْمِلُ مِن غَيْرِ وطْءٍ وهَذا مُشاهَدٌ لا يُمْكِنُ إنْكارُهُ.

وَلِأجْلِ ذَلِكَ فالأصَحُّ أنَّ الزَّوْجَ إذا كانَ يَطَأُ امْرَأتَهُ في الفَخِذَيْنِ، ولَمْ يُجامِعْها في الفَرْجِ فَظَهَرَ بِها حَمْلٌ أنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ اللِّعانُ لِنَفْيِ ذَلِكَ الحَمْلِ؛ لِأنَّ ماءَهُ قَدْ يَسِيلُ إلى فَرْجِها، فَتَحْمِلُ مِنهُ، وقَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذا كانَ الحَبَلُ أوْ الِاعْتِرافُ اجْتِهادٌ مِنهُ؛ لِأنَّهُ يَظْهَرُ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ الحَمْلَ يَثْبُتُ بِهِ الزِّنا كالِاعْتِرافِ والبَيِّنَةِ.

وَإنَّما قُلْنا: إنَّ الأظْهَرَ لَنا خِلافُ قَوْلِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لِأنّا نَعْلَمُ أنَّ وُجُودَ الحَمْلِ لا يَسْتَلْزِمُ الوَطْءَ في الفَرْجِ بَلْ قَدْ تَحْبَلُ بِدُونِ ذَلِكَ، وإذا كانَ الحَبَلُ لا يَسْتَلْزِمُ الوَطْءَ في الفَرْجِ فَلا وجْهَ لِثُبُوتِ الزِّنا، وإقامَةِ الحَدِّ بِأمْرٍ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ مُسْتَلْزِمٍ لِمُوجَبِ الحَدِّ، كَما تَرى.

وَمِنَ المَعْلُومِ أنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ، هَذا هو الأظْهَرُ عِنْدَنا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ المَسْألَةِ.

صفحة ٣٩٣

الفَرْعُ الأوَّلُ: اعْلَمْ أنَّ الَّذِينَ قالُوا: بِوُجُوبِ الحَدِّ بِالحَمْلِ قالُوا: إنَّ تِلْكَ الحامِلَ إنْ كانَتْ طارِئَةً مِن بِلادٍ أُخْرى، وادَّعَتْ أنَّ حَمْلَها مِن زَوْجٍ لَها تَرَكَتْهُ في بَلَدِها فَلا حَدَّ عَلَيْها عِنْدَهم، ولا يَثْبُتُ عَلَيْها الزِّنا بِذَلِكَ الحَمْلِ.

الفَرْعُ الثّانِي: اعْلَمْ أنَّهُ إنْ ظَهَرَ بِها حَمْلٌ فادَّعَتْ أنَّها مُكْرَهَةٌ لا يُقْبَلُ دَعْواها الإكْراهَ عِنْدَ مَن يُثْبِتُ الزِّنا بِالحَمْلِ إلّا إذا اعْتَضَدَتْ دَعَواها بِما يُقَوِّيها مِنَ القَرائِنِ كَإتْيانِها صارِخَةً مُسْتَغِيثَةً مِمَّنْ فَعَلَ بِها ذَلِكَ، وكَأنْ تَأْتِيَ مُتَعَلِّقَةً بِرَجُلٍ تَزْعُمُ أنَّهُ هو الَّذِي أكْرَهَها وكَأنْ تَشْتَكِيَ مِنَ الَّذِي فَعَلَ بِها ذَلِكَ قَبْلَ ظُهُورِ الحَمْلِ.

وَقالَ بَعْضُ عُلَماءِ المالِكِيَّةِ: إنْ كانَتْ شَكْواها مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي فَعَلَ بِها ذَلِكَ مُشْبِهَةً لِكَوْنِ الرَّجُلِ الَّذِي ادَّعَتْ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالصَّلاحِ، فَلا حَدَّ عَلَيْها، وإنْ كانَ الَّذِي ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا بِالصَّلاحِ، والعَفافِ، والتَّقْوى حَدَثَ ولَمْ يُقْبَلْ قَوْلُها عَلَيْهِ.

وَقالَ بَعْضُ المالِكِيَّةِ: إنْ لَمْ تُسَمِّ الرَّجُلَ الَّذِي ادَّعَتْ أنَّهُ أكْرَهَها تُعَزَّرُ، ولا تُحَدُّ إنْ كانَتْ مَعْرُوفَةً بِالصَّلاحِ والعَفافِ.

* * *

الفَرْعُ الثّالِثُ: قالَ الشَّيْخُ الحَطّابُ في شَرْحِهِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ في مُخْتَصَرِهِ المالِكِيِّ: أوْ مُكْرَهَةً، ما نَصُّهُ: قالَ في الطِّرازِ أوْ في أواخِرِ الجُزْءِ الثّالِثِ في تَرْجَمَةِ تَفْسِيرِ الطَّلاقِ، وما يَلْزَمُ مِن ألْفاظِهِ، قالَ ابْنُ عَبْدِ الغَفُورِ: ويُقالُ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسى سُئِلَ عَنْ جارِيَةٍ بِكْرِ زَوَّجَها فابْتَنى بِها زَوْجُها فَأتَتْ بِوَلَدٍ لِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَها فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ نائِمَةً فانْتَبَهْتُ لِبَلَلٍ بَيْنَ فَخِذَيَّ، وذَكَرَ الزَّوْجُ أنَّهُ وجَدَها عَذْراءَ.

فَأجابَ فِيها: أنَّها لا حَدَّ عَلَيْها إذا كانَتْ مَعْرُوفَةً بِالعَفافِ، وحُسْنِ الحالِ، ويُفْسَخُ النِّكاحُ، ولَها المَهْرُ كامِلًا، إلّا أنْ تَكُونَ عَلِمَتِ الحَمْلَ، وغَرَّتْ فَلَها قَدْرُ ما اسْتَحَلَّ مِنها، انْتَهى مِنَ الِاسْتِغْناءِ، انْتَهى كَلامُ الطِّرازِ، انْتَهى ما نَقَلَهُ الحَطّابُ، وهو يُؤَيِّدُ أنَّ الحَمْلَ قَدْ يَقَعُ مِن غَيْرِ وطْءٍ يُوجِبُ الحَدَّ كَما ذَكَرْنا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]

Arabic

قوله عزّ وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ذكرنا الكلام في وجه ارتفاع الزانية عند قوله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية [المائدة: 38] [["الزانية" رفع بالابتداء، وفي خبرها وجهان:

أحدهما: أنه محذوف. قال سيبويه 1/ 143: كأنَّه لما قال -جل ثناؤه-: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ قال: في الفرائض الزانية والزاني، أو: الزانية والزاني في الفرائض. اهـ. وقدَّره بعضهم: فيما يتلى عليكم الزانية.

الثاني: أن خبره جملة الأمر ﴿فَاجْلِدُوا﴾، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وهو

قول الفراء والزجاج والمبرد والزمخشري وغيرهم. انظر: "معاني القرآن" للفراء 2/ 244، "معاني القرآن" للزجاج 4/ 28، "مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب 2/ 508، "الكشاف" 3/ 47، "البيان" للأنباري 2/ 191، "البحر المحيط" 6/ 427، "الدر المصون" 8/ 379.]].

﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ معنى الجلد في اللغة: ضرب الجلد.

يقال: جلده؛ إذا ضرب جلده. كما تقول: رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه [[انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 656 (جلد).]]. وليس حكم [[(حكم) ساقطة من (أ).]] الآية على ظاهرها [[لو قيل: وليس حكم، والآية على عمومها لكان أولى.]]؛ لأن جلد المائة ليس حدَّ كل زان على الإطلاق، إنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا [[موضع الحاء من قوله: "حرا" بياض في (ع).]] بالغًا بكرًا غير محصن، وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة.

فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هذه الآية. هما اللذان جمعا هذه الأوصاف، وجلدهما يجب بنص الكتاب، وتغريب عام يجب بالسنة [[روى البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان، 12/ 156) عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي -ﷺ- يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.]].

قوله ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ يقال: رؤف [[في (ظ)، (ع): (رأف).]] يرؤف رأفة ورآفةً، مثل النشأة والنشاءة [[انظر: "معاني القرآن" للفراء 2/ 245، و"معاني القرآن" للزجاج 4/ 28، و"تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 238 (روى)، و"الكشف والبيان" للثعلبي 3/ 67 أ.]]. قال أبو زيد: رأف يرأف، وكل من كلام العرب [[قول أبي زيد في "تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 238 (روى)، و"الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 310 وقد نقله الواحدي عن أحدهما.

فظهر بذلك أن في "رأف" ثلاث لغات: رؤف، رأف، رئف. ولذا قال الفيروزآبادي 3/ 142: رأف الله تعالى بك مثلثة وانظر أيضًا "الصحاح" للجوهري 4/ 1362، "لسان العرب" لابن منظور 9/ 112 (رأف).]].

وقرأ ابن كثير ﴿رَأْفَةٌ﴾ هاهنا بفتح الهمزة [[أي "رأفة". وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 452، و"التيسير للداني" ص 161، و"الغاية" للنيسابوري ص 217، و"النشر" لابن الجزري 2/ 330.]].

قال أبو علي: ولعل التي قرأها ابن كثير لغة [["الحجة" للفارسي 5/ 310.

قال مكي في "الكشف" 2/ 133: وهما لغتان في "فعل وفَعْله" إذا كان حرف الحلق عينه أو لامه. والفتح الأصل، وهو مصدر، والإسكان فيه أكثر وأهر.

وانظر: "علل القراءات" للأزهري 2/ 446، و"إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه 2/ 99، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 495.]].

ولم يقرأ التي في سورة الحديد وهي قوله ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً﴾ [الحديد: 27] مفتوحة الهمز [[قرأ ابن كثير آية الحديد بإسكان الهمزة كالباقين.

انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 452 و"التيسير" للداني ص 161، و"النشر" لابن الجزري (2/ 330).]]؛ لأن العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث فتحات [[من قوله: لأن العرب .. إلى هنا هذا كلام الثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 67 أ.]]، ولو فتح الهمز في الحديد لاجتمع أربع فتحات.

وذكر قولان في معنى هذه الآية:

أحدهما: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ فتعطلوا الحد ولا تقيموه رحمة عليهما وشفقة. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح [[رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، وفي "مصنفه" 7/ 367، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 63، 64، والطبري 18/ 67، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 7 أعن طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 125 عن مجاهد، ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.]]، والكلبي [[رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، وفي "مصنفه" 7/ 367.]]، وعطاء [[رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 7/ 367، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل 157 ب)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 64، والطبري 18/ 67، وابن أبي حاتم 7/ 7 أ. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 1258 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.]]، ومقاتل [["تفسير مقاتل" 2/ 34 أ.]]، وسعيد بن جبير [[ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 أ.

وروى الطبري 18/ 67، وابن أبي حاتم 7/ 7 أعنه في قوله "ولا تأخذكم بهما رأفة" قال: الجلد.]]، والشعبي [[ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 أ.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 63، والطبري 18/ 68 عنه قال: الضَّرْب.

زاد الطبري: الشديد.

وروى عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" 6/ 125 عنه وعن إبراهيم النخعي قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو من حقه، وهذه الرواية ورواية الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم.]]، وابن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي مجلز، قالوا [[في (ع): (قال وفي).]] في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد [[هذا كلام أبي مجلز.]].

وهو اختيار الفراء وأبي علي.

قال الفراء: يقول: لا ترأفوا بالزاني والزانية فتعطلوا حدود الله [["معاني القرآن" للفراء 2/ 245.]].

وقال أبو علي: كأنه نهى عن رحمتهما؛ لأن رحمتهما قد تؤدي إلى تضييع لحد وترك إقامته عليهما [["الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 310.]].

القول الثاني: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ فتخففوا الضرب ولا توجعوهما.

وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، وإبراهيم، وقتادة، كل هؤلاء قالوا [[ذكره الثعلبي 3/ 67 أعن الحسن وسعيد.= وروى الطبري 18/ 68 عنهما قالا: الجلد الشديد.

ورواه ابن أبي حاتم 7/ 7 أبهذا اللفظ عن الحسن وحده.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 125 عن الحسن، وعزاه لعبد بن حميد والطبري.

ورواه عن الزهري وقتادة: عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، والطبري 18/ 68.

وروى عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" 6/ 125 عن إبراهيم -يعني النخعي- وعامر -يعني الشعبي- في قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو منه حقه. لكن روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 63، والطبري 18/ 63 عنه قال: الضرَّب.

ولذا ذكره الثعلبي 3/ 67 أمع القائلين بالقول الأول، وقبله الطبري، فإنَّه لما ذكر الروايات عن قائلي القول الأول ذكر الرواية عن إبراهيم بأنَّه الضرب.]]: يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رأفة.

قال الزهري وقتادة: يجتهد في حد الزانين ولا يخفف كما يخفف في الشرب.

وجلد ابن عمر جارية له [[له: ساقطة من (ع).]] قد أحدثت [[أحدثت: أي: زنت. انظر: "لسان العرب" 2/ 134 (حدث).]].

قال نافع [[ظاهر سياق الواحدي لهذا الأثر عن ابن عمر أن نافعًا هو مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني، وهو الذي قال لابن عمر: فقلت له ..

والصحيح أن نافعًا هذا هو أحد رواة هذا الأثر -كما سنبين ذلك عند سوقنا للروايات- وقد وهم الواحدي في سياقه لهذا الأثر.

ونافع هنا: هو نافع بن عمر بن عبد الله، الجمحي، الإمام الحافظ، المكي.]]: فقلت له: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾! قال: أو أخذني بها رأفة؟ إنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حين ضربت [[رواه الطبري 18/ 66 - 67 قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن أبي == زائدة، عن نافع بن عمر -تصحف في المطبوع إلى: نافع عن ابن عمر-، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها. قال نافع: وحسبت أنَّه قال: وظهرها فقلت: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾! فقال: وأخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها.

ورواه ابن أبي حاتم 7/ 6 ب قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن نافع عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارلة لابن عمر زنت، فضرب رجليها. قال نافع: أراه قال وظهرها. قال: قلت: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله! قال: يا بُنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم .. ضربت.

يتبين بذلك أن قول نافع معرض في الرواية لبيان أنَّه يظن أن عبيد الله قال في حديثه: "وظهرها"، ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله: "فقلت": القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" 7/ 376، والطبري 18/ 67، والبيهقي في "السنن" 8/ 245 من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر حد جارلة له، .. فذكره بنحوه.

وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح.]].

وذكر الزجاج القولين جميعًا [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 4/ 28.

قال ابن العربي في "أحكام القرآن" 3/ 1326: وهو عندي محمول عليهما جميعًا، فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه.]].

قوله ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: في حكم الله، كقوله ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: 76] أي في: حكمه [[ذكره عنه ابن الجوزي 8/ 6 مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 67 أ، والقرطبي 12/ 166 من غير نسبة لأحد.]].

وقال مقاتل: في أمر الله [["تفسير مقاتل" 2/ 34 أ.]].

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ قال مقاتل: يعني إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحد [["تفسير مقاتل" 2/ 34 أ.]].

وهذا يقوّي القول الأول؛ لأن قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾ كالوعيد في ترك الحد، ومثل هذا الوعيد لا يلحق في التخفيف.

قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ أي: وليحضر ضرب الزانيين.

﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [[في (أ): زيادة (قال) بعد قوله: (المؤمنين).]] رجل فما فوقه إلى ألف [[هذا قول مجاهد. رواه عنه الطبري 18/ 69 وابن أبي حاتم 7/ 7 ب.]].

وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح [[روى الفراء في "معاني القرآن" 2/ 245 قال: حدثني حبان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه واحد فما فوقه.

ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 7 ب من طريق علي بن أبي طلحة عنه، من غير قوله إلى ألف.]]، وإبراهيم [[ذكره الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه الطبري 18/ 69.]].

وقال عطاء: رجلان فصاعدًا [[ذكره الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 60، والطبري 18/ 69.]].

وهو قول عكرمة [[ذكره الثعلبي 3/ 67 ب، ورواه الطبري 18/ 69، وابن أبي حاتم 7/ 7 ب.]]، ومقاتل بن سليمان قال: يعني رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما [["تفسير مقاتل" 2/ 34 أ.]].

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا [[ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 61، و"الطبري" 18/ 70، وابن أبي حاتم 8/ 7 أ.]].

وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا [[ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه الطبري 18/ 70.]].

وقال الحسن: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي عشرة [[رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 61. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 126 وعزاه لعبد بن حميد.]].

وقال قضادة: نفرٌ من المسلمين [[ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، والطبري 18/ 70، وابن أبي حاتم 8/ 7 أ.]].

وروي عن ابن عباس: أربعة إلى أربعين [[ذكره عنه النيسابوري في "غرائب القرآن" 18/ 57 دون قوله أربعة، وزاد من المصدقين بالله.]].

قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة؛ لأنّ الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحزى في شهادة عذاب الزنا [[في "معاني القرآن" 4/ 29: عذاب الزاني.]] أن يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة [["معاني القرآن" للزجاج 4/ 28، 29.

قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" 3/ 1328: سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار.

ثم قال: والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير حدّ.]].

Arabic

ولَمّا كانَ مَبْنى هَذِهِ الدّارِ عَلى الأنْسابِ في التَّوارُثِ والإمامَةِ والنِّكاحِ وغَيْرِ ذَلِكَ، ومَبْنى تِلْكَ الدّارِ عَلى الأعْمالِ لِقَوْلِهِ تَعالى (p-٢٠٤)﴿فَلا أنْسابَ بَيْنَهم يَوْمَئِذٍ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وكانَ قَدْ حَثَّ في آخِرِ تِلْكَ عَلى السِّتْرِ والرَّحْمَةِ، حَذَّرَ رَحْمَةً مِنهُ في أوَّلِ هَذِهِ مِن لُبْسِ الأنْسابِ، وكَسْبِ الأعْراضِ وقَطْعِ الأسْبابِ، مُعْلِمًا أنَّ السِّتْرَ والرِّقَّةَ لَيْسا عَلى عُمُومِهِما، بَلْ عَلى ما يَحُدُّهُ سُبْحانَهُ، فَقالَ مُخاطِبًا لِلْأئِمَّةِ ومَن يُقِيمُونَهُ: ﴿الزّانِيَةُ﴾ وهي مَن فَعَلَتِ الزِّنى، وهو إيلاجُ فَرَجٍ في فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبَعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا، وقَدَّمَها لِأنَّ أثَرَ الزِّنى يَبْدُو عَلَيْها مِنَ الحَبَلِ وزَوالِ البَكارَةِ، ولِأنَّها أصْلُ الفِتْنَةِ بِهَتْكِ ما أُمِرَتْ بِهِ مِن حِجابِ التَّسَتُّرِ والتَّصَوُّنِ والتَّحَذُّرِ ﴿والزّانِي﴾

ولَمّا كانَ ”ال“ بِمَعْنى الِاسْمِ المَوْصُولِ، أدْخَلَ الفاءَ في الخَبَرِ فَقالَ: ﴿فاجْلِدُوا﴾ أيْ فاضْرِبُوا وإنْ كانَ أصْلُهُ ضَرْبَ الجَلْدِ بِالسَّوْطِ الَّذِي هو جَلْدُ ﴿كُلَّ واحِدٍ مِنهُما﴾ إذا لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، بَلْ كانَ مُكَلَّفًا بِكْرًا - بِما بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فَبَدَأ بِحَدِّ الزِّنى المُشارِ إلَيْهِ أوَّلَ تِلْكَ بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ [المؤمنون: ٧] وفي التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الجَلْدِ الَّذِي هو ضَرْبُ الجَلْدِ إشارَةٌ إلى أنَّهُ يَكُونُ مُبَرِّحًا بِحَيْثُ يَتَجاوَزُ الألَمَ إلى اللَّحْمِ.

ولَمّا كانَ هَذا ظاهِرًا في تَرْكِ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِما، صَرَّحَ بِهِ (p-٢٠٥)لِأنَّ مِن شَأْنِ كُلِّ مَن يَجُوزُ عَلى نَفْسِهِ الوُقُوعُ في مِثْلِ ذَلِكَ أنْ يَرْحَمَهُما فَقالَ: ﴿ولا تَأْخُذْكُمْ﴾ أيْ عَلى حالٍ مِنَ الأحْوالِ ﴿بِهِما رَأْفَةٌ﴾ أيْ لِينٌ، ولَعَلَّهُ عَبَّرَ بِها إعْلامًا بِأنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ مُطْلَقِ الرَّحْمَةِ، لِأنَّ الرَّأْفَةَ أشَدُّ الرَّحْمَةِ أوْ أرَقُّها وتَكُونُ عَنْ أسْبابٍ مِنَ المَرْؤُوفِ بِهِ، وكَذا قَوْلُهُ: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أيِ الَّذِي شَرَعَهُ لَكُمُ المَلِكُ المُحِيطُ بِصِفاتِ الكَمالِ - إشارَةً إلى أنَّ المَمْنُوعَ مِنهُ رَحْمَةٌ تُؤَدِّي إلى تَرْكِ الحَدِّ أوْ شَيْءٍ مِنهُ أوِ التَّهاوُنِ بِهِ أوِ الرِّضى عَنْ مُنْتَهِكِهِ لا رِقَّةُ القَلْبِ المَطْبُوعُ عَلَيْها البَشَرُ كَما يُحْكى عَنْ أبِي الدَّرْداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ بَكى يَوْمَ فُتِحَتْ قُبْرُصُ وضُرِبَتْ رِقابُ ناسٍ مِن أسْراها فَقِيلَ لَهُ: هَذا يَوْمُ سُرُورٍ، فَقالَ: هو كَذَلِكَ، ولَكِنِّي أبْكِي رَحْمَةً لِهَؤُلاءِ العِبادِ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ فَخَذَلَهم وأمْكَنَ مِنهم.

ولَمّا عَلِمَ سُبْحانَهُ ما طَبَعَ عَلَيْهِ عِبادَهُ مِن رَحْمَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَحَثَّ عَلى هَذا الحُكْمِ بِالأمْرِ والنَّهْيِ، زادَ في التَّهْيِيجِ إلَيْهِ والحَضِّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿إنْ كُنْتُمْ﴾ أيْ بِما هو كالجِبِلَّةِ الَّتِي لا تَنْفَكُّ ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أيِ المَلِكِ الأعْظَمِ الَّذِي هو أرْحَمُ الرّاحِمِينَ، فَما شَرَعَ ذَلِكَ إلّا رَحْمَةً لِلنّاسِ عُمُومًا ولِلزّانِيَيْنِ خُصُوصًا، فَمَن نَقَصَ سَوْطًا فَقَدِ ادَّعى أنَّهُ أرْحَمُ مِنهُ، ومَن زادَ سَوْطًا فَقَدْ ظَنَّ أنَّهُ أحْكَمُ وأعْظَمُ مِنهُ.

(p-٢٠٦)ولَمّا ذَكَّرَ بِالإيمانِ الَّذِي مِن شَرْطِهِ التِزامُ الأحْكامِ، وكانَ الرَّجاءُ غالِبًا عَلى الإنْسانِ، أتْبَعَهُ ما يُرْهِبُهُ فَقالَ: ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ الَّذِي يُحاسِبُ فِيهِ عَلى النَّقِيرِ والقِطْمِيرِ والخَفِيِّ والجَلِيِّ. ولَمّا كانَ الخِزْيُ والفَضِيحَةُ أعْظَمَ عِنْدَ بَعْضِ النّاسِ مِن ضَرْبِ السَّيْفِ فَضْلًا عَنْ ضَرْبِ السَّوْطِ قالَ: ﴿ولْيَشْهَدْ﴾ أيْ يَحْضُرْ حُضُورًا تامًّا ﴿عَذابَهُما طائِفَةٌ﴾ أيْ جَماعَةٌ يُمْكِنُ إطافَتُها أيْ تَحَلُّقُها وحُفُوفُها بِكُلٍّ مِنهُما ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ العَرِيقَيْنِ إشْهارًا لِأمْرِهِما نَكالًا لَهُما، وعَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ أنَّ ذَلِكَ لِيُدْعى لَهُما بِالتَّوْبَةِ والرَّحْمَةِ. وفي كُلِّ هَذا إشارَةٌ ظاهِرَةٌ إلى أنَّ إقامَةَ الحُدُودِ والغِلْظَةَ فِيها مِن رَحِمْتِهِ سُبْحانَهُ المُشارِ إلَيْها بِقَوْلِهِ ﴿وأنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

Arabic

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي أى جلدهما. ويجوز أن يكون الخبر: فَاجْلِدُوا، وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط [[قال محمود: «في الرفع وجهين، أحدهما: الابتداء والخبر محذوف، وهو إعراب الخليل وسيبويه.

والتقدير: وفيما فرض عليكم الزانية والزاني، أى: جلدهما. الثاني: أن يكون الخبر فاجلدوا، ودخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وقد ضمن معنى الشرط» قال أحمد: وإنما عدل سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين:

لفظي ومعنوي. أما اللفظي فلأن الكلام أمر وهو يخيل اختيار النصب، ومع ذلك قراءة العامة، فلو جعل فعل الأمر خبرا وبنى المبتدأ عليه لكان خلاف المختار عند الفصحاء، فالتجأ إلى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدأ مبنيا على الأمر، فخلص من مخالفة الاختيار، وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ ... الآية ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله مَثَلُ الْجَنَّةِ ولا يستقيم جزما أن يكون قوله فِيها أَنْهارٌ خبره، فتعين تقدير خبره محذوفا. وأصله: فيما نقص عليكم مثل الجنة، ثم لما كان هذا إجمالا لذكر المثل فصل بقوله فِيها أَنْهارٌ إلى آخرها، فكذلك هاهنا، كأنه قال: وفيما فرض عليكم شأن الزانية والزاني، ثم فصل هذا المجمل بما ذكر من أحكام الجلد، ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون مثلا: الصلاة، الزكاة، السرقة.

ثم يذكرون في كل باب أحكامه، يريدون مما يصنف فيه ويبوب عليه: الصلاة، وكذلك غيرها، فهذا بيان المقتضى عند سيبويه، لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة اللفظية. وأما من حيث المعنى فهو أن المعنى أتم وأكمل على حذف الخبر، لأن يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملا حيث قال: الزانية والزاني وأراد: وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني، فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلا، فهو أوقع في النفس من ذكره أول وهلة، والله أعلم.]] ، تقديره: التي زنت، والذي زنى فاجلدوهما، كما تقول: من زنى فاجلدوه، وكقوله وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر، وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر. وقرئ: والزان، بلا ياء. والجلد: ضرب الجلد، يقال: جلده، كقولك: ظهره وبطنه ورأسه. فإن قلت: أهذا حكم جميع الزناة والزواني، أم حكم بعضهم؟

قلت: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم، فإنّ المحصن حكمه الرجم. وشرائط الإحصان عند أبى حنيفة ست: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، والدخول.

إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان. وعند الشافعي: الإسلام ليس بشرط، لما روى أنّ النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا [[متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما]] . وحجة أبى حنيفة قوله ﷺ «من أشرك بالله فليس بمحصن [[أخرجه إسحاق والدارقطني تفرد برفعه إسحاق. قلت: قال إسحاق في مسنده أن شيخه حدثه به مرة أخرى موقوفا.]] » فإن قلت: اللفظ يقتضى تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لأن قوله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عام في الجميع، يتناول المحصن وغير المحصن. قلت: الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه، كما يفعل بالاسم المشترك. وقرئ: ولا يأخذكم، بالياء. ورأفة، بفتح الهمزة. ورآفة على فعالة. والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده. وكفى برسول الله ﷺ أسوة في ذلك حيث قال «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها [[متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها.]] » وقوله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحدود أو حتى لا توجعوهما ضربا. وفي الحديث «يؤتى بوال نقص من الحدّ سوطا، فيقول: رحمة لعبادك، فيقال له: أأنت أرحم بهم منى، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار [[لم أجده بهذا اللفظ وعند أبى يعلى من رواية عمرو بن ضرار عن حذيفة مرفوعا «يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول له الله تعالى: عبدى، لم ضربته فوق الحد؟ فيقول غضبا لك. فيقول: أكان غضبك أشد من غضبي. ويؤتى بالذي قصر فيقول عبدى لم قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول أكانت رحمتك أشد من رحمتي. ثم يؤمر بهما جميعا إلى النار»]] » وعن أبى هريرة: إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة [[أخرجه النسائي من طريق أبى زرعة عنه موقوفا وأخرجه النسائي أيضا وابن حبان وأحمد وابن ماجة والطبرانى من هذا الوجه مرفوعا. وقال «أربعين صباحا» ولأحمد «ثلاثين أو أربعين صباحا» وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجة بلفظ «إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر أربعين ليلة»]] . وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلا عالما بصيرا يعقل كيف يضرب. والرجل يجلد قائما على مجرّده [[قوله «على مجرده» في الصحاح: فلان حسن المجرد، أى: المعرى اه، أى: المكشوف عن الثياب. (ع)]] ليس عليه إلا إزاره، ضربا وسطا لا مبرحا ولا هينا، مفرّقا على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة: الوجه، والرأس، والفرج. وفي لفظ الجلد: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم. والمرأة تجلد قاعدة، ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو، وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن بلا تغريب. وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله ﷺ «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام [[أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت في أثناء حديث]] » وما يروى عن الصحابة: أنهم جلدوا ونفوا [[أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.]] :

منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية. أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب. وقول الشافعي في تغريب الحرّ واحد، وله في العبد ثلاثة أقاويل: يغرب سنة كالحرّ، ويغرب نصف سنة كما يجلد خمسين جلدة، ولا يغرب كما قال أبو حنيفة. وبهذه الآية نسخ الحبس الأذى في قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وقوله تعالى فَآذُوهُما. قيل: تسميته عذابا دليل على أنه عقوبة. ويجوز أن يسمى عذابا، لأنه يمنع من المعاودة كما سمى نكالا.

الطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة، وأقلها ثلاثة أو أربعة، وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء. وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله. وعن الحسن: عشرة. وعن قتادة: ثلاثة فصاعدا. وعن عكرمة: رجلان فصاعدا. وعن مجاهد: الواحد فما فوقه. وفضل قول ابن عباس، لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحد والصحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر، ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً، وقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا وعن النبي ﷺ «يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة. فأما اللاتي في الدنيا: فيذهب البهاء ويورث الفقر، وينقص العمر. وأما اللاتي في الآخرة: فيوجب السخطة، وسوء الحساب، والخلود في النار» [[أخرجه البيهقي في الشعب في السابع والثلاثين وابن مردويه وابن أبى حاتم وأبو نعيم في الحلية في ترجمة أبى وائل عن حذيفة، بلفظ «يا معشر الناس» وفي آخره: ثم تلا أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ قال أبو نعيم: تفرد به مسلمة بن على الحسنى عن أبى عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش وهو ضعيف، وقال البيهقي: مسلمة متروك. وعبد الرحمن مجهول، وأخرجه الثعلبي من رواية معاوية بن يحيى عن الأعمش فيحتمل أن يكون هو أبو عبد الرحمن المذكور. وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب وابن الجوزي من طريقه وفي إسناده كعب بن عمرو بن جعفر وهو غير ثقة. ورواه الواحدي في الوسيط غالبا من طريق أبى الدنيا الأشج عن على مرفوعا والأشج ادعى أنه سمع من على بعد الثلاثمائة فسمع منه أبو بكر المفيد وغيره وأخباره معروفة.]] ولذلك وفي الله فيه عقد المائة بكماله، بخلاف حد القذف وشرب الخمر. وشرع فيه القتلة الهولة وهي الرجم، ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه، وأمر بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل. ويشهد له قول ابن عباس رضى الله عنهما:

إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله.

Arabic

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ ما ذُكِرَ مِنَ الآياتِ البَيِّناتِ وبَيانِ أحْكامِها. (p-156)والزّانِيَةُ: هي المَرْأةُ المُطاوِعَةُ لِلزِّنا المُمَكِّنَةُ مِنهُ كَما تُنْبِئُ عَنْهُ الصِّيغَةُ لا المُزْنِيَةُ كُرْهًا، وتَقْدِيمُها عَلى الزّانِي لِأنَّها الأصْلُ في الفِعْلِ لِكَوْنِ الدّاعِيَةِ فِيها أوْفَرَ، ولَوْلا تَمْكِينُها مِنهُ لَمْ يَقَعْ، ورَفْعُهُما عَلى الِابْتِداءِ والخَبَرُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ والفاءُ لِتَضَمُّنِ المُبْتَدَأِ مَعْنى الشَّرْطِ إذِ اللّامُ بِمَعْنى المَوْصُولِ والتَّقْدِيرُ: الَّتِي زَنَتْ والَّذِي زَنى كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما﴾ وقِيلَ: الخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أيْ: فِيما أنْزَلْنا أوْ فِيما فَرَضْنا الزّانِيَةُ والزّانِي أيْ: حُكْمُهُما. وقَوْلُهُ تَعالى: "فاجْلِدُوا .." إلَخِ بَيانٌ لِذَلِكَ الحُكْمِ وكانَ هَذا عامًّا في حَقِّ المُحْصَنِ وغَيْرِهِ وقَدْ نُسِخَ في حَقِّ المُحْصَنِ قَطْعًا، ويَكْفِينا في تَعْيِينِ النّاسِخِ القَطْعُ بِأنَّهُ ﷺ قَدْ رَجَمَ ماعِزًا أوْ غَيْرَهُ فَيَكُونُ مِن بابِ نَسْخِ الكِتابِ بِالسُّنَّةِ المَشْهُورَةِ. وفي الإيضاحِ الرَّجْمُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ المَشْهُورَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْها، فَجازَتِ الزِّيادَةُ بِها عَلى الكِتابِ. ورُوِيَ عَنْ عَلِّيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "جَلَدْتُها بِكِتابِ اللَّهِ ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" وقِيلَ: نُسِخَ بِآيَةٍ مَنسُوخَةِ التِّلاوَةِ وهي الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ويَأْباهُ ما رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿وَلا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ وقُرِئَ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وبِالمَدِّ أيْضًا عَلى فَعالَةٍ، أيْ: رَحْمَةٌ ورِقَّةٌ.

﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعَتِهِ وإقامَةِ حَدِّهِ فَتُعَطِّلُوهُ أوْ تُسامِحُوهُ فِيهِ، وقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَها﴾ .

﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ مِن بابِ التَّهْيِيجِ والإلْهابِ فَإنَّ الإيمانَ بِهِما يَقْتَضِي الجِدَّ في طاعَتِهِ تَعالى والِاجْتِهادَ في إجْراءِ أحْكامِهِ. وذِكْرُ اليَوْمِ الآخِرِ لِتَذْكِيرِ ما فِيهِ مِنَ العِقابِ في مُقابَلَةِ المُسامَحَةِ والتَّعْطِيلِ.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ أيْ: لِتَحْضُرَهُ زِيادَةً في التَّنْكِيلِ، فَإنَّ التَّفْضِيحَ قَدْ يُنَكِّلُ أكْثَرَ مِمّا يُنْكَّلُ التَّعْذِيبُ والطّائِفَةُ فِرْقَةٌ يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ حافَّةً حَوْلَ شَيْءٍ مِنَ الطَّوْفِ وأقَلُّها ثَلاثَةٌ كَما رُوِيَ عَنْ قَتادَةَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أرْبَعَةٌ إلى أرْبَعِينَ، وعَنِ الحَسَنِ: عَشْرَةٌ، والمُرادُ: جَمْعٌ يَحْصُلُ بِهِ التَّشْهِيرُ والزَّجْرُ.

Arabic

(فَصْلٌ)

وَلَمّا كانَتِ العَثْرَةُ عَثْرَتَيْنِ: عَثْرَةَ الرِّجْلِ وعَثْرَةَ اللِّسانِ، جاءَتْ إحْداهُما قَرِينَةَ الأُخْرى في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَعِبادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأرْضِ هَوْنًا وإذا خاطَبَهُمُ الجاهِلُونَ قالُوا سَلامًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

فَوَصَفَهم بِالِاسْتِقامَةِ في لَفْظاتِهِمْ وخُطُواتِهِمْ، كَما جَمَعَ بَيْنَ اللَّحَظاتِ والخَطَراتِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يَعْلَمُ خائِنَةَ الأعْيُنِ وما تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

وَهَذا كُلُّهُ ذَكَرْناهُ مُقَدِّمَةً بَيْنَ يَدَيْ تَحْرِيمِ الفَواحِشِ ووُجُوبِ حِفْظِ الفَرْجِ، وقَدْ قالَ ﷺ: «أكْثَرُ ما يُدْخِلُ النّاسَ النّارَ: الفَمُ، والفَرْجُ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا بِإحْدى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزّانِي، والنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، والتّارِكِ لِدِينِهِ المُفارِقِ لِلْجَماعَةِ»، وهَذا الحَدِيثُ في اقْتِرانِ الزِّنى بِالكُفْرِ وقَتْلِ النَّفْسِ، نَظِيرُ الآيَةِ الَّتِي في الفُرْقانِ، ونَظِيرُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَبَدَأ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالأكْثَرِ وُقُوعًا، والَّذِي يَلِيهِ، فالزِّنى أكْثَرُ وُقُوعًا مِن قَتْلِ النَّفْسِ، وقَتْلُ النَّفْسِ أكْثَرُ وُقُوعًا مِنَ الرِّدَّةِ، وأيْضًا فَإنَّهُ تَنَقَّلَ مِنَ الأكْبَرِ إلى ما هو أكْبَرُ مِنهُ، ومَفْسَدَةُ الزِّنى مُناقِضَةٌ لِصَلاحِ العالَمِ: فَإنَّ المَرْأةَ إذا زَنَتْ أدْخَلَتِ العارَ عَلى أهْلِها وزَوْجِها وأقارِبِها، ونَكَّسَتْ رُءُوسَهم بَيْنَ النّاسِ، وإنْ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنى، فَإنْ قَتَلَتْ ولَدَها جَمَعَتْ بَيْنَ الزِّنى والقَتْلِ، وإنْ حَمَلَتْهُ عَلى الزَّوْجِ أدْخَلَتْ عَلى أهْلِهِ وأهْلِها أجْنَبِيًّا لَيْسَ مِنهُمْ، فَوَرِثَهم ولَيْسَ مِنهُمْ، ورَآهم وخَلا بِهِمْ وانْتَسَبَ إلَيْهِمْ ولَيْسَ مِنهُمْ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَفاسِدِ زِناها.

وَأمّا زِنى الرَّجُلِ فَإنَّهُ يُوجِبُ اخْتِلاطَ الأنْسابِ أيْضًا، وإفْسادَ المَرْأةِ المَصُونَةِ وتَعْرِيضَها لِلتَّلَفِ والفَسادِ، وفي هَذِهِ الكَبِيرَةِ خَرابُ الدُّنْيا والدِّينِ، وإنْ عَمَرَتِ القُبُورَ في البَرْزَخِ والنّارَ في الآخِرَةِ، فَكَمْ في الزِّنى مِنِ اسْتِحْلالٍ لِحُرُماتٍ وفَواتِ حُقُوقٍ ووُقُوعِ مَظالِمَ؟

وَمِن خاصِّيَّتِهِ: أنَّهُ يُوجِبُ الفَقْرَ، ويُقَصِّرُ العُمُرَ، ويَكْسُو صاحِبَهُ سَوادَ الوَجْهِ، وثَوْبَ المَقْتِ بَيْنَ النّاسِ.

وَمِن خاصِّيَّتِهِ أيْضًا: أنَّهُ يُشَتِّتُ القَلْبَ ويُمْرِضُهُ إنْ لَمْ يُمِتْهُ، ويَجْلِبُ الهَمَّ والحَزَنَ والخَوْفَ، ويُباعِدُ صاحِبَهُ مِنَ المَلَكِ ويُقَرِّبُهُ مِنَ الشَّيْطانِ، فَلَيْسَ بَعْدَ مَفْسَدَةِ القَتْلِ أعْظَمُ مِن مَفْسَدَتِهِ، ولِهَذا شُرِعَ فِيهِ القَتْلُ عَلى أشْنَعِ الوُجُوهِ وأفْحَشِها وأصْعَبِها، ولَوْ بَلَغَ العَبْدَ أنَّ امْرَأتَهُ أوْ حُرْمَتَهُ قُتِلَتْ كانَ أسْهَلَ عَلَيْهِ مِن أنْ يَبْلُغَهُ أنَّها زَنَتْ.

«وَقالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ رَأيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: تَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ واللَّهِ لَأنا أغْيَرُ مِنهُ، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِن أجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أيْضًا عَنْهُ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يَغارُ، وإنَّ المُؤْمِنَ يَغارُ، وغَيْرَةُ اللَّهِ أنْ يَأْتِيَ العَبْدُ ما حَرَّمَ عَلَيْهِ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ﷺ: «لا أحَدَ أغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِن أجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ، ولا أحَدَ أحَبُّ إلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِن أجْلِ ذَلِكَ أرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ، ولا أحَدَ أحَبُّ إلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللَّهِ، مِن أجْلِ ذَلِكَ أثْنى عَلى نَفْسِهِ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ في خُطْبَتِهِ ﷺ في صَلاةِ الكُسُوفِ أنَّهُ قالَ: «يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، واللَّهِ إنَّهُ لا أحَدَ أغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أوْ تَزْنِيَ أمَتُهُ، يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، واللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ولَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟».

وَفِي ذِكْرِ هَذِهِ الكَبِيرَةِ بِخُصُوصِها عَقِبَ صَلاةِ الكُسُوفِ سِرٌّ بَدِيعٌ لِمَن تَأمَّلَهُ، وظُهُورُ الزِّنى مِن أماراتِ خَرابِ العالَمِ، وهو مِن أشْراطِ السّاعَةِ، كَما في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: «لَأُحَدِّثَنَّكم حَدِيثًا لا يُحَدِّثُكُمُوهُ أحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: مِن أشْراطِ السّاعَةِ أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ويَظْهَرَ الجَهْلُ ويُشْرَبَ الخَمْرُ ويَظْهَرَ الزِّنى ويَقِلَّ الرِّجالُ وتَكْثُرَ النِّساءُ، حَتّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً القَيِّمُ الواحِدُ».

وَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ سُبْحانَهُ في خَلْقِهِ أنَّهُ عِنْدَ ظُهُورِ الزِّنى يَغْضَبُ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى ويَشْتَدُّ غَضَبُهُ، فَلا بُدَّ أنْ يُؤَثِّرَ غَضَبُهُ في الأرْضِ عُقُوبَةً.

قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ما ظَهَرَ الرِّبا والزِّنى في قَرْيَةٍ إلّا أذِنَ اللَّهُ بِإهْلاكِها.

وَرَأى بَعْضُ أحْبارِ بَنِي إسْرائِيلَ ابْنَهُ يَغْمِزُ امْرَأةً، فَقالَ: مَهْلًا يا بُنَيَّ، فَصُرِعَ الأبُ عَنْ سَرِيرِهِ فانْقَطَعَ نُخاعُهُ وأسْقَطَتِ امْرَأتُهُ، وقِيلَ لَهُ: هَكَذا غَضَبُكَ لِي؟ لا يَكُونُ في جِنْسِكَ خَيْرٌ أبَدًا.

وَخَصَّ سُبْحانَهُ حَدَّ الزِّنى مِن بَيْنِ الحُدُودِ بِثَلاثِ خَصائِصَ:

أحَدُها: القَتْلُ فِيهِ بِأشْنَعِ القَتَلاتِ، وحَيْثُ خَفَّفَهُ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ العُقُوبَةِ عَلى البَدَنِ بِالجَلْدِ وعَلى القَلْبِ بِتَغْرِيبِهِ عَنْ وطَنِهِ سَنَةً.

الثّانِي: أنَّهُ نَهى عِبادَهُ أنْ تَأْخُذَهم بِالزُّناةِ رَأْفَةٌ في دِينِهِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُهم مِن إقامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِمْ، فَإنَّهُ سُبْحانَهُ مِن رَأْفَتِهِ بِهِمْ ورَحْمَتِهِ بِهِمْ شَرَعَ هَذِهِ العُقُوبَةَ؛ فَهو أرْحَمُ بِكُمْ، ولَمْ تَمْنَعْهُ رَحْمَتُهُ مِن أمْرِهِ بِهَذِهِ العُقُوبَةِ، فَلا يَمْنَعْكم أنْتُمْ ما يَقُومُ بِقُلُوبِكم مِنَ الرَّأْفَةِ مِن إقامَةِ أمْرِهِ.

وَهَذا - وإنْ كانَ عامًّا في سائِرِ الحُدُودِ - ولَكِنْ ذُكِرَ في حَدِّ الزِّنى خاصَّةً لِشِدَّةِ الحاجَةِ إلى ذِكْرِهِ، فَإنَّ النّاسَ لا يَجِدُونَ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِلْظَةِ والقَسْوَةِ عَلى الزّانِي ما يَجِدُونَهُ عَلى السّارِقِ والقاذِفِ وشارِبِ الخَمْرِ، فَقُلُوبُهم تَرْحَمُ الزّانِيَ أكْثَرَ مِمّا تَرْحَمُ غَيْرَهُ مِن أرْبابِ الجَرائِمِ، والواقِعُ شاهِدٌ بِذَلِكَ، فَنُهُوا أنْ تَأْخُذَهم هَذِهِ الرَّأْفَةُ وتَحْمِلَهم عَلى تَعْطِيلِ حَدِّ اللَّهِ.

وَسَبَبُ هَذِهِ الرَّحْمَةِ: أنَّ هَذا ذَنْبٌ يَقَعُ مِنَ الأشْرافِ والأوْساطِ والأراذِلِ، وفي النُّفُوسِ أقْوى الدَّواعِي إلَيْهِ، والمُشارِكُ فِيهِ كَثِيرٌ، وأكْثَرُ أسْبابِهِ العِشْقُ، والقُلُوبُ مَجْبُولَةٌ إلى رَحْمَةِ العاشِقِ، وكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ يَعُدُّ مُساعَدَتَهُ طاعَةً وقُرْبَةً، وإنْ كانَتِ الصُّورَةُ المَعْشُوقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، ولا يَسْتَنْكِرُ هَذا الأمْرَ، فَهو مُسْتَقِرٌّ عِنْدَ ما شاءَ اللَّهُ مِن أشْباهِ الأنْعامِ، ولَقَدْ حَكى لَنا مِن ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا نُقّاصُ العُقُولِ كالخُدّامِ والنِّساءِ.

وَأيْضًا فَإنَّ هَذا ذَنْبٌ غالِبًا ما يَقَعُ مَعَ التَّراضِي مِنَ الجانِبَيْنِ، ولا يَقَعُ فِيهِ مِنَ العُدْوانِ والظُّلْمِ والِاغْتِصابِ ما تَنْفُرُ النُّفُوسُ مِنهُ.

وَفِي النُّفُوسِ شَهْوَةٌ غالِبَةٌ لَهُ فَيُصَوِّرُ ذَلِكَ لَها، فَتَقُومُ بِها رَحْمَةٌ تَمْنَعُ إقامَةَ الحَدِّ، وهَذا كُلُّهُ مِن ضَعْفِ الإيمانِ. وكَمالُ الإيمانِ أنْ تَقُومَ بِهِ قُوَّةٌ يُقِيمُ بِها أمْرَ اللَّهِ، ورَحْمَةٌ يَرْحَمُ بِها المَحْدُودَ، فَيَكُونُ مُوافِقًا لِرَبِّهِ تَعالى في أمْرِهِ ورَحْمَتِهِ.

الثّالِثُ: أنَّهُ سُبْحانَهُ أمَرَ أنْ يَكُونَ حَدُّهُما بِمَشْهَدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ، فَلا يَكُونُ في خَلْوَةٍ بِحَيْثُ لا يَراهُما أحَدٌ، وذَلِكَ أبْلَغُ في مَصْلَحَةِ الحَدِّ، والحِكْمَةُ الزَّجْرُ، وحَدُّ الزّانِي المُحْصَنِ مُشْتَقٌّ مِن عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعالى لِقَوْمِ لُوطٍ بِالقَذْفِ بِالحِجارَةِ، وذَلِكَ لِاشْتِراكِ الزِّنا واللِّواطِ في الفُحْشِ، وفي كُلٍّ مِنهُما فَسادٌ يُناقِضُ حِكْمَةَ اللَّهِ في خَلْقِهِ وأمْرِهِ، فَإنَّ في اللِّواطِ مِنَ المَفاسِدِ ما يَفُوتُ الحَصْرَ والتَّعْدادَ، ولَأنْ يُقْتَلَ المَفْعُولُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِن أنْ يُؤْتى، فَإنَّهُ يَفْسَدُ فَسادًا لا يُرْجى لَهُ بَعْدَهُ صَلاحٌ أبَدًا، ويَذْهَبُ خَيْرُهُ كُلُّهُ، وتَمُصُّ الأرْضُ ماءَ الحَياءِ مِن وجْهِهِ، فَلا يَسْتَحِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ ولا مِن خَلْقِهِ، وتَعْمَلُ في قَلْبِهِ ورُوحِهِ نُطْفَةُ الفاعِلِ ما يَعْمَلُ السُّمُّ في البَدَنِ.

[الحِكْمَةُ في حَدِّ الزِّنا وتَنْوِيعِهِ]

وَأمّا الزّانِي فَإنَّهُ يَزْنِي بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، والتَّلَذُّذُ بِقَضاءِ شَهْوَتِهِ يَعُمُّ البَدَنَ، والغالِبُ مِن فِعْلِهِ وُقُوعُهُ بِرِضا المَزْنِيِّ بِها، فَهو غَيْرُ خائِفٍ ما يَخافُهُ السّارِقُ مِن الطَّلَبِ، فَعُوقِبَ بِما يَعُمُّ بَدَنَهُ مِن الجَلْدِ مَرَّةً والقَتْلِ بِالحِجارَةِ مَرَّةً؛ ولَمّا كانَ الزِّنا مِن أُمَّهاتِ الجَرائِمِ وكَبائِرِ المَعاصِي لِما فِيهِ مِن اخْتِلافِ الأنْسابِ الَّذِي يَبْطُلُ مَعَهُ التَّعارُفُ والتَّناصُرُ عَلى إحْياءِ الدِّينِ، وفي هَذا هَلاكُ الحَرْثِ والنَّسْلِ فَشاكَلَ في مَعانِيهِ أوْ في أكْثَرِها القَتْلَ الَّذِي فِيهِ هَلاكُ ذَلِكَ، فَزُجِرَ عَنْهُ بِالقِصاصِ لِيَرْتَدِعَ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ مَن يَهُمُّ بِهِ، فَيَعُودُ ذَلِكَ بِعِمارَةِ الدُّنْيا وصَلاحِ العالَمِ المُوَصِّلِ إلى إقامَةِ العِباداتِ المُوَصِّلَةِ إلى نَعِيمِ الآخِرَةِ.

ثُمَّ إنّ لِلزّانِي حالَتَيْنِ:

إحْداهُما: أنْ يَكُونَ مُحْصَنًا قَدْ تَزَوَّجَ، فَعَلِمَ ما يَقَعُ بِهِ مِن العَفافِ عَنْ الفُرُوجِ المُحَرَّمَةِ، واسْتَغْنى بِهِ عَنْها، وأحْرَزَ نَفْسَهُ عَنْ التَّعَرُّضِ لِحَدِّ الزِّنا، فَزالَ عُذْرُهُ مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ في تَخَطِّي ذَلِكَ إلى مُواقَعَةِ الحَرامِ.

والثّانِيَةُ: أنْ يَكُونَ بِكْرًا، لَمْ يَعْلَمْ ما عَلِمَهُ المُحْصَنُ ولا عَمِلَ ما عَمِلَهُ؛ فَحَمَلَ لَهُ مِن العُذْرِ بَعْضَ ما أوْجَبَ لَهُ التَّخْفِيفَ؛ فَحُقِنَ دَمُهُ، وزُجِرَ بِإيلامِ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِأعْلى أنْواعِ الجَلْدِ رَدْعًا عَنْ المُعاوَدَةِ لِلِاسْتِمْتاعِ بِالحَرامِ، وبَعْثًا لَهُ عَلى القَنَعِ بِما رَزَقَهُ اللَّهُ مِن الحَلالِ.

وَهَذا في غايَةِ الحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ، جامِعٌ لِلتَّخْفِيفِ في مَوْضِعِهِ والتَّغْلِيظُ في مَوْضِعِهِ.

وَأيْنَ هَذا مِن قَطْعِ لِسانِ الشّاتِمِ والقاذِفِ وما فِيهِ مِن الإسْرافِ والعُدْوانِ؟

ثُمَّ إنّ قَطْعَ فَرْجِ الزّانِي فِيهِ مِن تَعْطِيلِ النَّسْلِ، وقَطْعُهُ عَكْسُ مَقْصُودِ الرَّبِّ تَعالى مِن تَكْثِيرِ الذُّرِّيَّةِ وذُرِّيَّتِهِمْ فِيما جَعَلَ لَهم مِن أزْواجِهِمْ، وفِيهِ مِن المَفاسِدِ أضْعافُ ما يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِن مَصْلَحَةِ الزَّجْرِ، وفِيهِ إخْلاءُ جَمِيعِ البَدَنِ مِن العُقُوبَةِ، وقَدْ حَصَلَتْ جَرِيمَةُ الزِّنا بِجَمِيعِ أجْزائِهِ؛ فَكانَ مِن العَدْلِ أنْ تَعُمَّهُ العُقُوبَةُ، ثُمَّ إنّهُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ في حَقِّ المَرْأةِ، وكِلاهُما زانٍ؛ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَوِيا في العُقُوبَةِ، فَكانَ شَرْعُ اللَّهِ سُبْحانَهُ أكْمَلَ مِن اقْتِراحِ المُقْتَرِحِينَ.

[فَصْلٌ: المَعاصِي مَجْلَبَةُ الهَلاكَ]

وَمِن عُقُوباتِها: أنَّها تَسْتَجْلِبُ مَوادَّ هَلاكِ العَبْدِ مِن دُنْياهُ وآخِرَتِهِ، فَإنَّ الذُّنُوبَ هي أمْراضٌ، مَتى اسْتَحْكَمَتْ قَتَلَتْ ولابُدَّ، وكَما أنَّ البَدَنَ لا يَكُونُ صَحِيحًا إلّا بِغِذاءٍ يَحْفَظُ قُوَّتَهُ، واسْتِفْراغٍ يَسْتَفْرِغُ المَوادَّ الفاسِدَةَ والأخْلاطَ الرَّدِيَّةَ، الَّتِي مَتى غَلَبَتْ أفْسَدَتْهُ، وحِمْيَةٍ يَمْتَنِعُ بِها مِمّا يُؤْذِيهِ ويَخْشى ضَرَرَهُ، فَكَذَلِكَ القَلْبُ لا تَتِمُّ حَياتُهُ إلّا بِغِذاءٍ مِنَ الإيمانِ والأعْمالِ الصّالِحَةِ، تَحْفَظُ قُوَّتَهُ، واسْتِفْراغٍ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، تَسْتَفْرِغُ المَوادَّ الفاسِدَةَ والأخْلاطَ الرَّدِيَّةَ مِنهُ، وحِمْيَةٍ تُوجِبُ لَهُ حِفْظَ الصِّحَّةِ وتَجَنُّبَ ما يُضادُّها، وهي عِبارَةٌ عَنِ اسْتِعْمالِ ما يُضادُّ الصِّحَّةَ.

والتَّقْوى: اسْمٌ مُتَناوِلٌ لِهَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ، فَما فاتَ مِنها فاتَ مِنَ التَّقْوى بِقَدَرِهِ.

وَإذا تَبَيَّنَ هَذا فالذُّنُوبُ مُضادَّةٌ لِهَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ، فَإنَّها تَسْتَجْلِبُ المَوادَّ المُؤْذِيَةَ وتُوجِبُ التَّخْطِيطَ المُضادَّ لِلْحِمْيَةِ، وتَمْنَعُ الِاسْتِفْراغَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.

فانْظُرْ إلى بَدَنٍ عَلِيلٍ قَدْ تَراكَمَتْ عَلَيْهِ الأخْلاطُ ومَوادُّ المَرَضِ، وهو لا يَسْتَفْرِغُها، ولا يَحْتَمِي لَها، كَيْفَ تَكُونُ صِحَّتُهُ وبَقاؤُهُ، ولَقَدْ أحْسَنَ القائِلُ:

؎جِسْمُكَ بِالحِمْيَةِ حَصَّنْتَهُ ∗∗∗ مَخافَةً مِن ألَمٍ طارِي

؎وَكانَ أوْلى بِكَ أنْ تَخْشى ∗∗∗ مِنَ المَعاصِي خَشْيَةَ البارِي

فَمَن حَفِظَ القُوَّةَ بِامْتِثالِ الأوامِرِ، واسْتَعْمَلَ الحِمْيَةَ بِاجْتِنابِ النَّواهِي، واسْتَفْرَغَ التَّخْطِيطَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، ولا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، واللَّهُ المُسْتَعانُ.

[فَصْلٌ: العُقُوباتُ الشَّرْعِيَّةُ عَلى المَعاصِي]

فَإنْ لَمْ تَرْدَعْكَ هَذِهِ العُقُوباتُ، ولَمْ تَجِدْ لَها تَأْثِيرًا في قَلْبِكَ، فَأحْضِرْهُ العُقُوباتِ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي شَرَعَها اللَّهُ ورَسُولُهُ عَلى الجَرائِمِ، كَما قَطَعَ اليَدَ في سَرِقَةِ ثَلاثَةِ دَراهِمَ، وقَطَعَ اليَدَ والرِّجْلَ في قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلى مَعْصُومِ المالِ والنَّفْسِ، وشَقَّ الجِلْدَ بِالسَّوْطِ عَلى كَلِمَةٍ قَذَفَ بِها المُحْصَنُ، أوْ قَطْرَةِ خَمْرٍ يُدْخِلُها جَوْفَهُ، وقَتَلَ بِالحِجارَةِ أشْنَعَ قِتْلَةٍ في إيلاجِ الحَشَفَةِ في فَرْجٍ حَرامٍ، وخَفَّفَ هَذِهِ العُقُوبَةَ عَمَّنْ لَمْ تَتِمَّ عَلَيْهِ نِعْمَةُ الإحْصانِ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ، ويُنْفى سَنَةً عَنْ وطَنِهِ وبَلَدِهِ إلى بَلَدِ الغُرْبَةِ، وفَرَّقَ بَيْنَ رَأْسِ العَبْدِ وبَدَنِهِ إذا وقَعَ عَلى ذاتِ رَحِمٍ مِنهُ، أوْ تَرَكَ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةَ، أوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، وأمَرَ بِقَتْلِ مَن وطِئَ ذَكَرًا مِثْلَهُ وقَتْلِ المَفْعُولَ بِهِ، وأمَرَ بِقَتْلِ مَن أتى بَهِيمَةً وقَتْلِ البَهِيمَةَ مَعَهُ، وعَزَمَ عَلى تَحْرِيقِ بُيُوتِ المُتَخَلِّفِينَ عَنِ الصَّلاةِ في الجَماعَةِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ العُقُوباتِ الَّتِي رَتَّبَها اللَّهُ عَلى الجَرائِمِ، وجَعَلَها بِحِكْمَتِهِ عَلى حَسَبِ الدَّواعِي إلى تِلْكَ الجَرائِمِ، وحَسَبِ الوازِعِ عَنْها.

فَما كانَ الوازِعُ عَنْهُ طَبِيعِيًّا وما لَيْسَ في الطِّباعِ داعٍ إلَيْهِ اكْتُفِيَ بِالتَّحْرِيمِ مَعَ التَّعْزِيرِ، ولَمْ يُرَتِّبْ عَلَيْهِ حَدًّا، كَأكْلِ الرَّجِيعِ، وشُرْبِ الدَّمِ، وأكْلِ المَيْتَةِ.

وَما كانَ في الطِّباعِ داعٍ إلَيْهِ رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ العُقُوبَةِ بِقَدْرِ مَفْسَدَتِهِ، وبِقَدْرِ داعِي الطَّبْعِ إلَيْهِ.

وَلِهَذا لَمّا كانَ داعِي الطِّباعِ إلى الزِّنا مِن أقْوى الدَّواعِي كانَتْ عُقُوبَتُهُ العُظْمى مِن أشْنَعِ القِتْلاتِ وأعْظَمِها، وعُقُوبَتُهُ السَّهْلَةُ أعْلى أنْواعِ الجَلْدِ مَعَ زِيادَةِ التَّغْرِيبِ.

وَلَمّا كانَتْ جَرِيمَةُ اللِّواطِ فِيها الأمْرانِ، كانَ حَدَّهُ القَتْلُ بِكُلِّ حالٍ، ولَمّا كانَ داعِي السَّرِقَةِ قَوِيًّا ومَفْسَدَتُها كَذَلِكَ، قَطَعَ فِيها اليَدَ.

وَتَأمَّلْ حِكْمَتَهُ في إفْسادِ العُضْوِ الَّذِي باشَرَ بِهِ الجِنايَةَ، كَما أفْسَدَ عَلى قاطِعِ الطَّرِيقِ يَدَهُ ورِجْلَهُ اللَّتَيْنِ هُما آلَةُ قَطْعِهِ، ولَمْ يُفْسِدْ عَلى القاذِفِ لِسانَهُ الَّذِي جَنى بِهِ، إذْ مَفْسَدَتُهُ تَزِيدُ عَلى مَفْسَدَةِ الجِنايَةِ ولا يَبْلُغُها، فاكْتَفى مِن ذَلِكَ بِإيلامِ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِالجَلْدِ.

فَإنْ قِيلَ: فَهَلّا أفْسَدَ عَلى الزّانِي فَرْجَهُ الَّذِي باشَرَ بِهِ المَعْصِيَةَ.

قِيلَ: لِوُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّ مَفْسَدَةَ ذَلِكَ تَزِيدُ عَلى مَفْسَدَةِ الجِنايَةِ، إذْ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وتَعْرِيضُهُ لِلْهَلاكِ.

الثّانِي: أنَّ الفَرْجَ عُضْوٌ مَسْتُورٌ، لا يَحْصُلُ بِقَطْعِهِ مَقْصُودُ الحَدِّ مِنَ الرَّدْعِ والزَّجْرِ لِأمْثالِهِ مِنَ الجُناةِ، بِخِلافِ قَطْعِ اليَدِ.

الثّالِثُ: أنَّهُ إذا قَطَعَ يَدَهُ أبْقى لَهُ يَدًا أُخْرى تُعَوِّضُ عَنْها، بِخِلافِ الفَرْجِ.

الرّابِعُ: أنَّ لَذَّةَ الزِّنا عَمَّتْ جَمِيعَ البَدَنِ، فَكانَ الأحْسَنُ أنْ تَعُمَّ العُقُوبَةُ جَمِيعَ البَدَنِ، وذَلِكَ أوْلى مِن تَخْصِيصِها بِبُضْعَةٍ مِنهُ.

فَعُقُوباتُ الشّارِعِ جاءَتْ عَلى أتَمِّ الوُجُوهِ وأوْفَقِها لِلْعَقْلِ، وأقْوَمِها بِالمَصْلَحَةِ.

والمَقْصُودُ أنَّ الذُّنُوبَ إنَّما تَتَرَتَّبُ عَلَيْها العُقُوباتُ الشَّرْعِيَّةُ أوِ القَدَرِيَّةُ أوْ يَجْمَعُها اللَّهُ لِلْعَبْدِ، وقَدْ يَرْفَعُها عَمَّنْ تابَ وأحْسَنَ.

فإن قيل: هل تقولون إن الله سبحانه هو الذي جعل الزانيين يزنيان، وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه؟

قيل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف فالجعل المضاف إلى الله سبحانه يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه والجعل الذي قدره وقضاه قال الله: ﴿ما جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ﴾

فهذا نفي لجعله الشرعي الديني أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْناهم أئِمَّةً يَدْعُونَ إلى النّارِ﴾

فهذا جعل كوني قدري أي قدرنا ذلك وقضيناه وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل وجعله كذلك أيضا لفظ مجمل يراد به أنه جبره وأكرهه عليه واضطره إليه وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس يأبى ذلك وصفات كماله تمنع منه كما تقدم ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره فهذا حق.

فإن قيل هذا كله عدول عن المقصود فمن أحدث معصية وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود؟

قيل الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم إلى الوجود بأقدار الله له على ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار منه إلى فعلها.

فإن قيل فمن الذي خلقها إذًا؟

قيل لكم ومن الذي فعلها؟ فإن قلتم الرب سبحانه هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبكم العقل والفطرة وكتب الله المنزلة وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله فإن فعله سبحانه كله خير وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه ولا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا ولو شاء لفعل غير ذلك ولكنه تعالى تنزه عن فعل مالا ينبغي وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية به.

وإن قلتم العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيئة؟

قيل فالله سبحانه خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه وكذلك القدري معه ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل كما قال:

؎سارت مشرقة وسرت مغربا ∗∗∗ شتان بين مشرق ومغرب

[فَصْلٌ: عُقُوباتُ الذُّنُوبِ شَرْعِيَّةٌ وقَدَرِيَّةٌ]

فَإذا أُقِيمَتِ الشَّرْعِيَّةٌ رُفِعَتِ العُقُوبَةُ القَدَرِيَّةُ وخَفَّفَتْها، ولا يَكادُ الرَّبُّ تَعالى يَجْمَعُ عَلى العَبْدِ بَيْنَ العُقُوبَتَيْنِ إلّا إذا لَمْ يَفِ أحَدُهُما بِرَفْعِ مُوجَبِ الذَّنْبِ، ولَمْ يَكْفِ في زَوالِ دائِهِ، وإذا عُطِّلَتِ العُقُوباتُ الشَّرْعِيَّةُ اسْتَحالَتْ قَدَرِيَّةً، ورُبَّما كانَتْ أشَدَّ مِنَ الشَّرْعِيَّةِ، ورُبَّما كانَتْ دُونَها، ولَكِنَّها تَعُمُّ، والشَّرْعِيَّةُ تَخُصُّ، فَإنَّ الرَّبَّ تَبارَكَ وتَعالى لا يُعاقِبُ شَرْعًا إلّا مَن باشَرَ الجِنايَةَ أوْ تَسَبَّبَ إلَيْها.

وَأمّا العُقُوبَةُ القَدَرِيَّةُ فَإنَّها تَقَعُ عامَّةً وخاصَّةً، فَإنَّ المَعْصِيَةَ إذا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلّا صاحِبَها، وإذا أُعْلِنَتْ ضَرَّتِ الخاصَّةَ والعامَّةَ، وإذا رَأى النّاسُ المُنْكَرَ فَتَرَكُوا إنْكارَهُ أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقابِهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ العُقُوبَةَ الشَّرْعِيَّةَ شَرَعَها اللَّهُ سُبْحانَهُ عَلى قَدْرِ مَفْسَدَةِ الذَّنْبِ وتَقاضِي الطَّبْعِ لَها، وجَعَلَها سُبْحانَهُ ثَلاثَةَ أنْواعٍ: القَتْلَ والقَطْعَ والجَلْدَ، وجَعَلَ القَتْلَ بِإزاءِ الكُفْرِ وما يَلِيهِ ويَقْرُبُ مِنهُ، وهو الزِّنا واللِّواطُ، فَإنَّ هَذا يُفْسِدُ الأدْيانَ، وهَذا يُفْسِدُ الأنْسابَ ونَوْعَ الإنْسانِ.

قالَ الإمامُ أحْمَدُ: لا أعْلَمُ بَعْدَ القَتْلِ ذَنْبًا أعْظَمَ مِنَ الزِّنا، واحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: «يا رَسُولَ اللَّهِ: أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟ قالَ: أنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وهو خَلَقَكَ، قالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: أنْ تَقْتُلَ ولَدَكَ مَخافَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ أنْ تُزانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَها» ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِالحَقِّ ولا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨].

والنَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ مِن كُلِّ نَوْعٍ أعْلاهُ لِيُطابِقَ جَوابُهُ سُؤالَ السّائِلِ، فَإنَّهُ سَألَهُ عَنْ أعْظَمِ الذَّنْبِ، فَأجابَهُ بِما تَضَمَّنَ ذِكْرَ أعْظَمِ أنْواعِها، وما هو أعْظَمُ كُلِّ نَوْعٍ.

فَأعْظَمُ أنْواعِ الشِّرْكِ أنْ يَجْعَلَ العَبْدُ لِلَّهِ نِدًّا.

وَأعْظَمُ أنْواعِ القَتْلِ: أنْ يَقْتُلَ ولَدَهُ خَشْيَةَ أنْ يُشارِكَهُ في طَعامِهِ وشَرابِهِ.

وَأعْظَمُ أنْواعِ الزِّنا: أنْ يَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جارِهِ، فَإنَّ مَفْسَدَةَ الزِّنا تَتَضاعَفُ بِتَضاعُفِ ما انْتَهَكَهُ مِنَ الحَقِّ.

فالزِّنا بِالمَرْأةِ الَّتِي لَها زَوْجٌ أعْظَمُ إثْمًا وعُقُوبَةً مِنَ الَّتِي لا زَوْجَ لَها، إذْ فِيهِ انْتِهاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وإفْسادُ فِراشِهِ وتَعْلِيقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنهُ، وغَيْرُ ذَلِكَ مِن أنْواعِ أذاهُ، فَهو أعْظَمُ إثْمًا وجُرْمًا مِنَ الزِّنا بِغَيْرِ ذاتِ البَعْلِ.

فالزِّنا بِمِائَةِ امْرَأةٍ لا زَوْجَ لَها أيْسَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّنا بِامْرَأةِ الجارِ، فَإنْ كانَ زَوْجُها جارًا لَهُ انْضافَ إلى ذَلِكَ سُوءُ الجِوارِ، وأذى جارِهِ بِأعْلى أنْواعِ الأذى وذَلِكَ مِن أعْظَمِ البَوائِقِ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَن لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ» ولا بائِقَةَ أعْظَمُ مِنَ الزِّنا بِامْرَأةِ الجارِ.

فَإنْ كانَ الجارُ أخًا لَهُ أوْ قَرِيبًا مِن أقارِبِهِ انْضَمَّ إلى ذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، فَيَتَضاعَفُ الإثْمُ لَهُ، فَإنْ كانَ الجارُ غائِبًا في طاعَةِ اللَّهِ كالصَّلاةِ وطَلَبِ العِلْمِ والجِهادِ تَضاعَفَ لَهُ الإثْمُ، حَتّى إنَّ الزّانِيَ بِامْرَأةِ الغازِي في سَبِيلِ اللَّهِ يُوقَفُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ، ويُقالُ خُذْ مِن حَسَناتِهِ ما شِئْتَ.

قالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَما ظَنُّكُمْ؟ أيْ ما ظَنُّكم أنَّهُ يَتْرُكُ لَهُ حَسَناتٍ، قَدْ حُكِّمَ في أنْ يَأْخُذَ مِنها ما شاءَ؟ عَلى شِدَّةِ الحاجَةِ إلى حَسَنَةٍ واحِدَةٍ، حَيْثُ لا يَتْرُكُ الأبُ لِابْنِهِ ولا الصَّدِيقُ لِصَدِيقِهِ حَقًّا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإنِ اتَّفَقَ أنْ تَكُونَ المَرْأةُ رَحِمًا مِنهُ انْضافَ إلى ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِها، فَإنِ اتَّفَقَ أنْ يَكُونَ الزّانِي مُحْصَنًا كانَ الإثْمُ أعْظَمَ، فَإنْ كانَ شَيْخًا كانَ أعْظَمَ إثْمًا، وهو أحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهم عَذابٌ ألِيمٌ، فَإنِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ أنْ يَكُونَ في شَهْرٍ حَرامٍ أوْ بَلَدٍ حَرامٍ أوْ وقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللَّهِ، كَأوْقاتِ الصَّلاةِ وأوْقاتِ الإجابَةِ، تَضاعَفَ الإثْمُ. وعَلى هَذا فاعْتَبِرْ مَفاسِدَ الذُّنُوبِ وتَضاعُفَ دَرَجاتِها في الإثْمِ والعُقُوبَةِ، واللَّهُ المُسْتَعانُ.

[فَصْلٌ: العُقُوباتُ القَدَرِيَّةُ]

وَأمّا العُقُوباتُ القَدَرِيَّةُ فَهي نَوْعانِ: نَوْعٌ عَلى القُلُوبِ والنُّفُوسِ، ونَوْعٌ عَلى الأبْدانِ والأمْوالِ.

والَّتِي عَلى القُلُوبِ نَوْعانِ:

أحَدُهُما: آلامٌ وُجُودِيَّةٌ يُضْرَبُ بِها القَلْبُ.

والثّانِي: قَطْعُ المَوادِ الَّتِي بِها حَياتُهُ وصَلاحُهُ عَنْهُ.

وَإذا قُطِعَتْ عَنْهُ حَصَلَ لَهُ أضْدادُها، وعُقُوبَةُ القُلُوبِ أشَدُّ العُقُوبَتَيْنِ، وهي أصْلُ عُقُوبَةِ الأبْدانِ.

وَهَذِهِ العُقُوبَةُ تَقْوى وتَتَزايَدُ، حَتّى تَسْرِيَ مِنَ القَلْبِ إلى البَدَنِ، كَما يَسْرِي ألَمُ البَدَنِ إلى القَلْبِ، فَإذا فارَقَتِ النَّفْسُ البَدَنَ صارَ الحُكْمُ مُتَعَلِّقًا بِها فَظَهَرَتْ عُقُوبَةُ القَلْبِ حِينَئِذٍ، وصارَتْ عَلانِيَةً ظاهِرَةً، وهي المُسَمّاةُ بِعَذابِ القَبْرِ، ونِسْبَتُهُ إلى البَرْزَخِ كَنِسْبَةِ عَذابِ الأبْدانِ إلى هَذِهِ الدّارِ.

[فَصْلٌ: العُقُوباتُ القَدَرِيَّةُ عَلى الأبْدانِ]

والَّتِي عَلى الأبْدانِ أيْضًا نَوْعانِ:

نَوْعٌ في الدُّنْيا، ونَوْعٌ في الآخِرَةِ.

وَشِدَّتُها ودَوامُها بِحَسَبِ مَفاسِدِ ما رُتِّبَتْ عَلَيْهِ في الشِّدَّةِ والخِلْقَةِ، فَلَيْسَ في الدُّنْيا والآخِرَةِ شَرٌّ أصْلًا إلّا الذُّنُوبَ وعُقُوباتِها، فالشَّرُّ اسْمٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وأصْلُهُ مِن شَرِّ النَّفْسِ وسَيِّئاتِ الأعْمالِ، وهُما الأصْلانِ اللَّذانِ كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَعِيذُ مِنهُما في خُطْبَتِهِ بِقَوْلِهِ: «وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أنْفُسِنا ومِن سَيِّئاتِ أعْمالِنا».

وَسَيِّئاتُ الأعْمالِ مِن شُرُورِ النَّفْسِ، فَعادَ الشَّرُّ كُلُّهُ إلى شَرِّ النَّفْسِ، فَإنَّ سَيِّئاتِ الأعْمالِ مِن فُرُوعِهِ وثَمَراتِهِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ في مَعْنى قَوْلِهِ: «وَمِن سَيِّئاتِ أعْمالِنا» هَلْ مَعْناهُ: السَّيِّئُ مِن أعْمالِنا، فَيَكُونُ مِن بابِ إضافَةِ النَّوْعِ إلى جِنْسِهِ، أوْ تَكُونُ " مِن " بَيانِيَّةً؟ وقِيلَ: مَعْناهُ: مِن عُقُوباتِها الَّتِي تَسُوءُ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: ومِن عُقُوباتِ أعْمالِنا الَّتِي تَسُوءُنا، ويُرَجِّحُ هَذا القَوْلَ: أنَّ الِاسْتِعاذَةَ تَكُونُ قَدْ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ الشَّرِّ، فَإنَّ شُرُورَ الأنْفُسِ تَسْتَلْزِمُ الأعْمالَ السَّيِّئَةَ، وهي تَسْتَلْزِمُ العُقُوباتِ السَّيِّئَةَ، فَنَبَّهَ بِشُرُورِ الأنْفُسِ عَلى ما تَقْتَضِيهِ مِن قُبْحِ الأعْمالِ، واكْتَفى بِذِكْرِها مِنهُ، أوْ هي أصْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ غايَةَ الشَّرِّ ومُنْتَهاهُ، فَهو السَّيِّئاتُ الَّتِي تَسُوءُ العَبْدَ مِن عَمَلِهِ، مِنَ العُقُوباتِ والآلامِ، فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الِاسْتِعاذَةُ أصْلَ الشَّرِّ وفُرُوعَهُ وغايَتَهُ ومُقْتَضاهُ.

وَمِن دُعاءِ المَلائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَوْلُهُمْ: ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ ومَن تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ [غافر: ٩].

فَهَذا يَتَضَمَّنُ طَلَبَ وِقايَتِهِمْ مِن سَيِّئاتِ الأعْمالِ وعُقُوباتِها الَّتِي تَسُوءُ صاحِبَها، فَإنَّهُ سُبْحانَهُ مَتى وقاهم عَمَلَ السَّيِّئِ وقاهم جَزاءَ السَّيِّئِ، وإنْ كانَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَن تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ أظْهَرَ في عُقُوباتِ الأعْمالِ المَطْلُوبِ وِقايَتُها يَوْمَئِذٍ.

فَإنْ قِيلَ: فَقَدْ سَألُوهُ سُبْحانَهُ أنْ يَقِيَهم عَذابَ الجَحِيمِ، وهَذا هو وِقايَةُ العُقُوباتِ السَّيِّئَةِ، فَدَلَّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالسَّيِّئَةِ الَّتِي سَألُوا وِقايَتَها، الأعْمالُ السَّيِّئَةُ، يَكُونُ الَّذِي سَألَهُ المَلائِكَةُ نَظِيرَ ما اسْتَعاذَ مِنهُ النَّبِيُّ ﷺ.

وَلا يَرِدُ عَلى هَذا قَوْلُهُ: " يَوْمَئِذٍ " فَإنَّ المَطْلُوبَ وِقايَةُ شُرُورِ سَيِّئاتِ الأعْمالِ ذَلِكَ اليَوْمَ، وهي سَيِّئاتٌ في أنْفُسِها.

قِيلَ: وِقايَةُ السَّيِّئاتِ نَوْعانِ.

أحَدُهُما: وِقايَةُ فِعْلِها بِالتَّوْفِيقِ فَلا تَصْدُرُ مِنهُ.

والثّانِي: وِقايَةُ جَزائِها بِالمَغْفِرَةِ، فَلا يُعاقَبُ عَلَيْها، فَتَضَمَّنَتِ الآيَةُ سُؤالَ الأمْرَيْنِ، والظَّرْفُ تَقْيِيدٌ لِلْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ لا لِلْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ.

وَتَأمَّلْ ما تَضَمَّنَهُ هَذا الخَبَرُ عَنِ المَلائِكَةِ مِن مَدْحِهِمْ بِالإيمانِ والعَمَلِ الصّالِحِ والإحْسانِ إلى المُؤْمِنِينَ بِالِاسْتِغْفارِ لَهُمْ، وقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اسْتِغْفارِهِمْ تَوَسُّلَهم إلى اللَّهِ تَعالى بِسَعَةِ عِلْمِهِ وسَعَةِ رَحْمَتِهِ، فَسَعَةُ عِلْمِهِ يَتَضَمَّنُ عِلْمَهُ بِذُنُوبِهِمْ وأسْبابِها وضَعْفِهِمْ عَنِ العِصْمَةِ، واسْتِيلاءِ عَدُوِّهِمْ وأنْفُسِهِمْ وهَواهم وطِباعِهِمْ وما زُيِّنَ لَهم مِنَ الدُّنْيا وزِينَتِها، وعِلْمَهُ بِهِمْ إذْ أنْشَأهم مِنَ الأرْضِ، وإذْ هم أجِنَّةٌ في بُطُونِ أُمَّهاتِهِمْ، وعِلْمَهُ السّابِقَ بِأنَّهم لا بُدَّ أنْ يَعْصُوهُ، وأنَّهُ يُحِبُّ العَفْوَ والمَغْفِرَةَ، وغَيْرَ ذَلِكَ مِن سَعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي لا يُحِيطُ بِهِ أحَدٌ سِواهُ.

وَسَعَةُ رَحْمَتِهِ تَتَضَمَّنُ أنَّهُ لا يَهْلَكُ عَلَيْهِ أحَدٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ بِهِ أهْلِ تَوْحِيدِهِ ومَحَبَّتِهِ، فَإنَّهُ واسِعُ الرَّحْمَةِ لا يُخْرِجُ عَنْ دائِرَةِ رَحِمَتِهِ إلّا الأشْقِياءَ، ولا أشْقى مِمَّنْ لَمْ تَسَعْهُ رَحْمَتُهُ الَّتِي وسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ سَألُوهُ أنْ يَغْفِرَ لِلتّائِبِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا سَبِيلَهُ، وهو صِراطُهُ المُوَصِّلُ إلَيْهِ الَّذِي هو مَعْرِفَتُهُ ومَحَبَّتُهُ وطاعَتُهُ، فَتابُوا مِمّا يَكْرَهُ، واتَّبَعُوا السَّبِيلَ الَّتِي يُحِبُّها، ثُمَّ سَألُوهُ أنْ يَقِيَهم عَذابَ الجَحِيمِ، وأنْ يُدْخِلَهم والمُؤْمِنِينَ مِن أُصُولِهِمْ وفُرُوعِهِمْ وأزْواجِهِمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وعَدَهم بِها، وهو سُبْحانَهُ، وإنْ كانَ لا يُخْلِفُ المِيعادَ، فَإنَّهُ وعَدَهم بِها بِأسْبابٍ، ومِن جُمْلَتِها: دُعاءُ مَلائِكَتِهِ لَهم أنْ يُدْخِلَهم إيّاها بِرَحْمَتِهِ الَّتِي مِنها أنْ وفَّقَهم لِأعْمالِهِمْ وأقامَ مَلائِكَتَهُ يَدْعُونَ لَهم بِها.

ثُمَّ أخْبَرَ سُبْحانَهُ عَنْ مَلائِكَتِهِ أنَّهم قالُوا عَقِيبَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ: ﴿إنَّكَ أنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [غافر: ٨].

أيْ مَصْدَرُ ذَلِكَ وسَبَبُهُ وغايَتُهُ صادِرٌ عَنْ كَمالِ قُدْرَتِكَ وكَمالِ عِلْمِكَ، فَإنَّ العِزَّةَ كَمالُ القُدْرَةِ، والحِكْمَةَ كَمالُ العِلْمِ، وبِهاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ يَقْضِي سُبْحانَهُ وتَعالى ما شاءَ، ويَأْمُرُ ويَنْهى ويُثِيبُ ويُعاقِبُ، فَهاتانِ الصِّفَتانِ مَصْدَرُ الخَلْقِ والأمْرِ.

والمَقْصُودُ أنَّ عُقُوباتِ السَّيِّئاتِ تَتَنَوَّعُ إلى عُقُوباتٍ شَرْعِيَّةٍ، وعُقُوباتٍ قَدَرِيَّةٍ، وهي إمّا في القَلْبِ، وإمّا في البَدَنِ، وإمّا فِيهِما، وعُقُوباتٍ في دارِ البَرْزَخِ بَعْدَ المَوْتِ، وعُقُوباتٍ يَوْمَ عَوْدِ الأجْسادِ، فالذَّنْبُ لا يَخْلُو مِن عُقُوبَةٍ ألْبَتَّةَ، ولَكِنْ لِجَهْلِ العَبْدِ لا يَشْعُرُ بِما فِيهِ مِنَ العُقُوبَةِ، لِأنَّهُ بِمَنزِلَةِ السَّكْرانِ والمُخَدَّرِ والنّائِمِ الَّذِي لا يَشْعُرُ بِالألَمِ.

فَتَرَتُّبُ العُقُوباتِ عَلى الذُّنُوبِ كَتَرَتُّبِ الإحْراقِ عَلى النّارِ، والكَسْرِ عَلى الِانْكِسارِ، والغَرَقِ عَلى الماءِ، وفَسادِ البَدَنِ عَلى السُّمُومِ، والأمْراضِ عَلى الأسْبابِ الجالِبَةِ لَها، وقَدْ تُقارِنُ المَضَرَّةُ الذَّنْبَ وقَدْ تَتَأخَّرُ عَنْهُ، إمّا يَسِيرًا وإمّا مُدَّةً، كَما يَتَأخَّرُ المَرَضُ عَنْ سَبَبِهِ أنْ يُقارِنَهُ، وكَثِيرًا ما يَقَعُ الغَلَطُ لِلْعَبْدِ في هَذا المَقامِ ويُذْنِبُ الذَّنْبَ فَلا يَرى أثَرَهُ عَقِبَهُ، ولا يَدْرِي أنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ عَلى التَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا، كَما تَعْمَلُ السُّمُومُ والأشْياءُ الضّارَّةُ حَذْوَ القَذَّةِ بِالقَذَّةِ، فَإنْ تَدارَكَ العَبْدُ نَفْسَهُ بِالأدْوِيَةِ والِاسْتِفْراغِ والحِمْيَةِ، وإلّا فَهو صائِرٌ إلى الهَلاكِ، هَذا إذا كانَ ذَنْبًا واحِدًا لَمْ يَتَدارَكْهُ بِما يُزِيلُ أثَرَهُ، فَكَيْفَ بِالذَّنْبِ عَلى الذَّنْبِ كُلَّ يَوْمٍ وكُلَّ ساعَةٍ؟

واللَّهُ المُسْتَعانُ.

Arabic

قوله تعالى ذكره: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾، إلى قوله: ﴿طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

سورة مرفوعة على إضمار مبتدأ، أي هذه سورة، وأنزلناها نعت للسورة، وقبح رفعها على الابتداء لأنها نكرة، ولا يبتدأ بالنكرات إذ لا فائدة فيها، وقد أجازه أبو عبيدة.

وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على معنى: اتل سورة، أو على معنى: أنزلنا سورة أنزلناها.

ومن شدد ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ جعله بمعنى: فضلناها، فجعلنا فيها فرائض مختلفة.

وقيل: معنى التشديد أنه فرضها على من أنزلت عليهم، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة، فشدد ليدل على معنى التكثير من المأمورين.

ومن خفف جعله على معنى: أوجبنا ما فيها من الأحكام فجعلناه فرضاً عليكم. وقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، يدل على اختيار التخفيف، لأنه فيه معنى تكثير المأمورين، لأنه فرض علينا وعلى من بعدنا ومن قبلنا، وفيه فرائض مختلفة أيضاً، وقد أجمع على تخفيفه.

قال ابن عباس ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ بيناها.

وقيل ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ فرضنا العمل بما فيها، وهذا يدل على التخفيف.

وقول ابن عباس يدل على التشديد.

* *

وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، أي دلالات وحجج على الحق، واضحات لمن تأملها وآمن بها.

قال ابن جريج: آياتٍ بينات: يعني الحلال، والحرام، والحدود.

﴿لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، أي تذكرون بهذه الآيات التي أنزل عليكم.

* *

ثم قال تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾.

كل القراء على الرفع إلا عيسى بن عمر فإنه قرأ بالنصب، وهو اختيار الخليل وسيبويه لأن الأمر بالفعل أولى، وسائر النحويين على خلافهما في هذا الاختيار، واستدل المبرد على خلافهما، بإجماع الجميع على الرفع في قوله: ﴿وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] وإنما اختار النحويون الرفع لأنه مبهم لا يقصد به شخص بعينه (زنى)، وتقدير الرفع عند سيبويه والخليل" وفيما يتلى عليكم الزانية والزاني، ويحسن الرفع بالابتداء وما بعده خبره، والمعنى من زنى من الرجال والنساء، وهو حر بكر غير محصن فاجلدوه ضرباً مائة جلدة. ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ أي رقة، ورحمة عند الجلد في دين الله، أي في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدود، فكل من أقام الحد. فهو ممن لا تأخذه رأفة في حدود الله.

والرأفة من الآدميين، رقة القلب، وهي من الله تعالى رحمة وإنعام ولا يجوز عليه رقة القلب.

* *

وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ﴾ لأن لا تقصروا في إقامة الحدود.

﴿إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ وهذا يدل على أن إقامة حدود الله من الإيمان بخلاف ما تدعيه المرجئة من أن الإيمان قول بلا عمل.

وقال ابن المسيب والحسن: معناه لا تخففوا الضرب ولكن أوجعوا، قالا: هو الجلد الشديد.

وقيل: معناه انزعوا الثياب عنهما قبل الجلد، قاله حماد.

وقال الزهري: يجتهد في حد الزاني والفرية، ويخفف في حد الشارب.

وقال قتادة: يخفف في الشارب والفرية، ويجتهد في الزاني فهذا حد الزاني، وليس في كتاب الله تعالى دلالة على كيفية الجلد، ولكن أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط سوط بين السوطين.

وروي أن عمر رضي الله عنه أتي برجل وجب عليه حد فدعا بسوط فقال: إيتوني بألين منه، فأتي بألين منه، فقال: إيتوني بأشد، فأوتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا ترين إبطك، وأعط كل عضو حقه.

والزنا من أعظم الكبائر والفواحش.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بلغنا أنه يرسل يوم القيامة على الناس ريح منتنة حتى تؤذي كل بر وفاجر حتى إذا بلغت من الناس كل مبلغ، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد يسمع صوته كلهم: أتدرون ما هذه الريح التي آذتكم؟ فيقولون: لا ندري غير أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فقال: ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم لم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم ولم يذكر جنة ولا ناراً.

وهذه الآية ناسخةٌ للآيتين اللتين في سورة النساء، قوله تعالى ﴿وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ [النساء: ١٥] إلى ﴿رَّحِيماً﴾ [النساء: ١٦].

ورأى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح، وابن مسعود والمغيرة ابن شعبة: أن لا يجرد ثوب المضروب، وبه قال الشعبي والنخعي وطاوس وقتادة.

وعن عمر بن عبد العزيز أنه ضرب قاذفاً مجرداً.

وقال الأوزاعي: الإمام مخير إن شاء نزع، وإن شاء ترك. وقال مالك: لا تجرد المرأة، ويترك عليها ما يسترها.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: يضرب المرأة والرجل وهما قاعدان، ومنع ابن مسعود والحسن والثوري وابن حنبل من مد المضروب.

وقال الشافعي: لا يمد ويترك له يد يتقي بها ولا يربط. وأمر عمر بضرب امرأة، فقال: اضرباها ولا تحرق جلدها.

وقال الحسن: يضرب السكران ضرباً غير مبرح.

وقال مالك: يضرب ضرباً لا يشق ولا يضع سوطاً فوق سوط. قال الشافعي: لا يبلغ أن ينهمر الدم في شيء من الحدود والعقوبات؛ لأنه من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال والكفارة.

وقال عمر، وعلي، وابن مسعود، يعطى كل عضو من الضرب حقه. قال الشافعي: ويترك الجلاد في الوجه والفرج.

وقال الشافعي: يجلد العليل المضني بأنكول النخل، ولم يرد ذلك مالك، ولا أرى أنه يبرئ الرجل من يمينه إذا حلف على ضربات وإن كان فيه قضبان كثيرة.

وثبت عن النبي ﷺ: نفي البكر، والزاني بعد جلد مائة، وكذلك فعل أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي.

وروي ذلك عن ابن عمر، وأبيّ بن كعب، وبه قال عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروي عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر إذا زنى، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الشافعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق: لا نفي على المملوك.

ونفى عمر إلى فدك.

وقال الشعبي: ينفى الزاني عن عمله إلى عمل غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه.

وقال مالك: يغرب عاماً في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

* *

ثم قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال مجاهد وابن أبي نجيح: أقل الطائفة رجل، وكذلك قال النخعي.

وقال الحسن، والشعبي: الطائفة رجل فما زاد.

وقال عطاء، وعكرمة: أقل الطائفة هما رجلان.

وقال الزهري: الطائفة ثلاثاً فصاعداً.

وقال قتادة: هم نفر من المسلمين.

وقال ابن زيد: الطائفة هنا أربعة، وكذا قال: مالك، والليث. وإنما جعلت الطائفة أربعة ليشهدوا أنه محدود على الزنا متى قذفه أحد بالزنا، فسقط حد القذف عن القاذف بتلك الشهادة، والزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة، ومنع الزجاج أن تكون الطائفة واحداً، لأن معناها معنى الجماعة، ولا تكون الجماعة لأقل من اثنين، واختار الطبري قول من رأى أن أقل الطائفة رجل واحد.

قال: واستحب أن لا يقصر على أربعة عدد، من تقبل شهادته على ذلك لأنه إجماع.

وأجاز جماعة من أهل اللغة أن يقال للواحد طائفة، وللجماعة طائفة، لأن معنى طائفة: قطعة، يقول: أكلت طائفة من الشاة، أي قطعة منها.

واستدل من قال: إن الطائفة تقع على الواحد بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٣] ولم يختلف أن الواحد إذا نفر من جماعة لطلب العلم والتفهم في الدين: أنه يجزئ: فهو طائفة.

Arabic

قَوْله تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ قَالَ أهل الْعلم: إِنَّمَا بَدَأَ بِالْمَرْأَةِ، لِأَن رقة الْقلب عَلَيْهِنَّ أَكثر، فَبَدَأَ بِهن لِئَلَّا يتْرك إِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا، وَيكون أمرهَا لَهُم، وَمِنْهُم من قَالَ: لِأَن الشَّهْوَة فِيهِنَّ أَكثر، وَالزِّنَا نتيجة الشَّهْوَة، وَبَدَأَ فِي حد السّرقَة بِالرجلِ؛ لِأَن الْقُوَّة والجراءة فِي الرِّجَال أَكثر، وَالسَّرِقَة نتيجة الْقُوَّة والجراءة، وَهَذَا قَول حسن.

وَقَوله: ﴿فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ الْجلد: ضرب الْجلد، يُقَال: جلدته إِذا ضربت جلده، وبطنته إِذا ضربت بَطْنه، وظهرته إِذا ضربت ظَهره، وَفِي الْآيَة قَولَانِ: أَحدهمَا: أَن الْآيَة عَامَّة فِي الْأَبْكَار وَالثَّيِّب، فتجلد الثّيّب مَعَ الرَّجْم. رُوِيَ عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - " أَنه جلد شراحة الهمدانية يَوْم الْخَمِيس مائَة، ورجمها يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ: جلدتها بِكِتَاب الله، ورجمتها بِسنة رَسُول الله ".

وَأما قَول عَامَّة الْعلمَاء فَهُوَ: أَن الْآيَة مَخْصُوصَة للأبكار، وَأَن الثّيّب يرْجم وَلَا يجلد، وَاتفقَ أهل الْعلم أَن هَذِه الْآيَة ناسخة؛ لِأَن الْمَذْكُورَة فِي الْإِمْسَاك فِي سُورَة النِّسَاء.

وَقد رُوِيَ عَن عبَادَة بن الصَّامِت - رَضِي الله عَنهُ - أَن النَّبِي نزل عَلَيْهِ الْوَحْي وَنحن عِنْده، وَكَانَ إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي تغير وَجهه، وصرفنا أبصارنا عَنهُ، فَلَمَّا سرى عَنهُ قَالَ: " لِتَأْخُذُوا عني فَقُلْنَا: نعم يَا رَسُول الله، فَقَالَ: قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا، الثّيّب بِالثَّيِّبِ الرَّجْم، وَالْبكْر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام ".

وَذكر النقاش أَن فِي حرف أبي بن كَعْب فِي سُورَة الْأَحْزَاب، " الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم ".

وَكَانَ عمر - رَضِي الله عَنهُ - قد هم أَن يكْتب هَذَا على حَاشِيَة الْمُصحف ثمَّ ترك لِئَلَّا يلْحق بِالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

وَقَوله: ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله﴾ وقرىء: " رافة " بِغَيْر همز، وقرىء فِي الشاذ: " رآفة " يَعْنِي: رَحْمَة. وَاعْلَم أَن الرَّحْمَة والرأفة معنى فِي الْقلب لَا ينْهَى عَنهُ؛ لِأَنَّهُ يُوجد فِي الْقلب من غير اخْتِيَار إِنْسَان، وَإِنَّمَا معنى الْآيَة: اسْتِعْمَال الرَّحْمَة فِي (تَعْطِيل الْحَد) وتخفيفه.

وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر أَنه ضرب أمة لَهُ الْحَد، وَكَانَت قد زنت، فَجعل يضْرب رجلهَا وظهرها، فَقَالَ لَهُ سَالم ابْنه: ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله﴾ فَقَالَ: يَا بني: إِن الله لم يَأْمُرنِي بقتلها، وَلَا بِضَرْب رَأسهَا، وَقد ضربت فأوجعت. وَقد قَالَ أهل الْعلم: يجْتَهد فِي جلدَة الزَّانِي مَا لَا يجْتَهد فِي جلدَة شَارِب الْخمر لنَصّ الْكتاب.

(وَقَوله: ﴿فِي دين الله﴾ أَي: فِي حكم الله) .

وَقَوله: ﴿إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ ظَاهر الْمَعْنى.

وَحَقِيقَة مَعْنَاهُ: أَن الْمُؤمن لَا تَأْخُذهُ رَحْمَة ورقة إِذا جَاءَ أَمر الرب.

وَقَوله: ﴿وليشهد عَذَابهَا طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: وَاحِد فَمَا فَوْقه. وَعَن عَطاء: رجل إِلَى ألف رجل. وَعَن سعيد بن جُبَير وَعِكْرِمَة: رجلَانِ. وَعَن الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة: ثَلَاثَة نفر. وَقَالَ مَالك: أَرْبَعَة نفر، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَجَمَاعَة من أهل الْعلم.

Arabic

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

[٢] ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ .

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ ما ذُكِرَ مِنَ الآياتِ البَيِّناتِ وبَيانِ أحْكامِها. أيْ: كُلُّ مَن زَنى مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فَأقِيمُوا عَلَيْهِ هَذا الحَدَّ. وهو أنْ يُجْلَدَ، أيْ: يُضْرَبَ عَلى جِلْدِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، عُقُوبَةً لِما صَنَعَ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ أيْ: رِقَّةٌ ورَحْمَةٌ في طاعَتِهِ فِيما أمَرَكم بِهِ، مِن إقامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِما، عَلى ما ألْزَمَكم بِهِ: ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ أيْ: تُصَدِّقُونَ بِاللَّهِ رَبِّكم وبِاليَوْمِ الآخِرِ، وأنَّكم مَبْعُوثُونَ لِحَشْرِ القِيامَةِ ولِلثَّوابِ والعِقابِ. فَإنَّ مَن كانَ بِذَلِكَ مُصَدِّقًا، فَإنَّهُ لا يُخالِفُ اللَّهَ في أمْرِهِ ونَهْيِهِ، خَوْفَ عِقابِهِ عَلى مَعاصِيهِ: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ (p-٤٤٢٧)أيْ: ولْيَحْضُرْ جَلْدَهُما طائِفَةٌ مِن أهْلِ الإيمانِ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ، قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: العَرَبُ تُسَمِّي الواحِدَ فَما زادَ طائِفَةً.

قالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ: فَأمَرَ تَعالى بِعُقُوبَتِهِما بِحُضُورِ طائِفَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ. وذَلِكَ بِشَهادَتِهِ عَلى نَفْسِهِ أوْ شَهادَةِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ. لِأنَّ المَعْصِيَةَ إذا ظَهَرَتْ كانَتْ عُقُوبَتُها ظاهِرَةً. كَما في الأثَرِ: «(مَن أذْنَبَ سِرًّا فَلْيَتُبْ سِرًّا. ومَن أذْنَبَ عَلانِيَةً فَلْيَتُبْ عَلانِيَةً» )، ولَيْسَ مِنَ السَّتْرِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ، كَما في الحَدِيثِ: ««إنَّ الخَطِيئَةَ إذا أُخْفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلّا صاحِبَها. فَإذا أُعْلِنَتْ ولَمْ تُنْكَرْ، ضَرَّتِ العامَّةَ»» فَإذا أُعْلِنَتْ أُعْلِنَتْ عُقُوبَتُها بِحَسَبِ العَدْلِ المُمْكِنِ. ولِهَذا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْلِنِ بِالبِدَعِ والفُجُورِ غَيْبَةٌ. كَما رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ وغَيْرِهِ، لِأنَّهُ لَمّا أعْلَنَ اسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ. وأدْناها أنْ يُذَمَّ عَلَيْها لِيَنْزَجِرَ ويَكُفَّ النّاسُ عَنْهُ وعَنْ مُخالَطَتِهِ. ولَوْ لَمْ يُذْكَرْ إلّا بِما فِيهِ لاغْتَرَّ بِهِ النّاسُ. فَإذا ذُكِرَ انْكَفَّ وانْكَفَّ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وعَنْ صُحْبَتِهِ. قالَ الحَسَنُ: أتَرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الفاجِرِ؟ اذْكُرُوا بِما فِيهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النّاسُ. و(الفُجُورُ ): اسْمٌ جامِعٌ لِكُلِّ مُتَجاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ أوْ كَلامٍ قَبِيحٍ، يَدُلُّ السّامِعَ لَهُ عَلى فُجُورِ قَلْبِ قائِلِهِ. ولِهَذا اسْتَحَقَّ الهِجْرَةَ، إذا أعْلَنَ بِبِدْعَةٍ أوْ مَعْصِيَةٍ، أوْ فَجَوْرٍ أوْ تَهَتُّكٍ أوْ مُخالَطَةٍ لِمَن هَذا حالُهُ. بِهَذا لا يُبالِي بِطَعْنِ النّاسِ عَلَيْهِ. فَإنَّ هَجْرَهُ نَوْعُ تَعْزِيرٍ لَهُ. فَإذا أعْلَنَ السَّيِّئاتِ، أُعْلِنَ هَجْرُهُ، وإذا أسَرَّ أُسِرَّ هَجْرُهُ، إذِ الهِجْرَةُ هي الهِجْرَةُ عَلى السَّيِّئاتِ وهِجْرَةِ السَّيِّئاتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿والرُّجْزَ فاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥] وقَوْلِهِ: ﴿واهْجُرْهم هَجْرًا جَمِيلا﴾ [المزمل: ١٠] وقَوْلِهِ: ﴿فَلا تَقْعُدُوا مَعَهم حَتّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكم إذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠] وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ؛ أنَّ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمّا شَرِبَ الخَمْرَ بِمِصْرَ وذَهَبَ بِهِ (p-٤٤٢٨)أخُوهُ إلى أمِيرِها عَمْرِو بْنِ العاصِ لِيَحُدَّهُ، جَلَدَهُ سِرًّا، فَبَعَثَ إلَيْهِ عُمَرُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ. ولَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ حَتّى أرْسَلَ إلى ابْنِهِ، فَأقْدَمَهُ المَدِينَةَ وجَلَدَهُ عَلانِيَةً، وعاشَ ابْنُهُ مُدَّةً ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ ماتَ ولَمْ يَمُتْ مِنَ الجَلْدِ، ولا ضَرَبَهُ بَعْدَ المَوْتِ، كَما يَزْعُمُهُ الكَذّابُونَ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ نَهى تَعالى عَمّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطانُ في العُقُوباتِ عُمُومًا وفي الفَواحِشِ خُصُوصًا. فَإنَّ هَذا البابَ مَبْناهُ عَلى المَحَبَّةِ والشَّهْوَةِ، والرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُها الشَّيْطانُ بِانْعِطافِ القُلُوبِ عَلى أهْلِ الفَواحِشِ، حَتّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الآفَةِ في الدِّياثَةِ، إذا رَأى مَن يَهْوى بَعْضَ المُتَّصِلِينَ بِهِ، أوْ يُعاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ولَوْ كانَ ولَدَهُ، رَقَّ بِهِ وظَنَّ أنَّ هَذا مِن رَحْمَةِ الخَلْقِ. وإنَّما ذَلِكَ دِياثَةٌ ومَهانَةٌ وعَدَمُ دِينٍ وإعانَةٌ عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ. وتُرِكَ لِلتَّناهِي عَنِ المُنْكَرِ. وتَدْخُلُ النَّفْسُ بِهِ في القِيادَةِ الَّتِي هي أعْظَمُ مِنَ الدِّياثَةِ كَما دَخَلَتْ عَجُوزُ السُّوءِ مَعَ قَوْمِها، في اسْتِحْسانِ ما كانُوا يَتَعاطَوْنَهُ مِن إتْيانِ الذُّكْرانِ والمُعاوَنَةِ لَهم عَلى ذَلِكَ، وكانَتْ في الظّاهِرِ مُسْلِمَةً عَلى دِينِ زَوْجِها لُوطٍ، وفي الباطِنِ مُنافِقَةٌ عَلى دِينِ قَوْمِها. لا تَقْلِي عَمَلَهم كَما قَلاهُ لُوطٌ.

وكَما فَعَلَ النِّسْوَةُ بِيُوسُفَ. فَإنَّهُنَّ أعَنَّ امْرَأةَ العَزِيزِ عَلى ما دَعَتْهُ إلى فِعْلِ الفاحِشَةِ مَعَها ولِهَذا قالَ: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣] وذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِنَّ: ﴿إنّا لَنَراها في ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [يوسف: ٣٠] ولا رَيْبَ أنَّ مَحَبَّةَ الفَواحِشِ مَرَضٌ في القَلْبِ. فَإنَّ الشَّهْوَةَ تُوجِبُ السُّكْرَ كَما قالَ تَعالى: ﴿إنَّهم لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢] وفي الصَّحِيحَيْنِ ومِن حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ: ««العَيْنانِ تَزْنِيانِ»» إلَخْ فَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ يَكُونُ مَقْصُودُهُ بَعْضَ هَذِهِ الأنْواعِ كالنَّظَرِ والِاسْتِمْتاعِ والمُخاطَبَةِ. ومِنهم مَن يَرْتَقِي إلى المَسِّ والمُباشَرَةِ. ومِنهم مَن يُقَبِّلُ ويَنْظُرُ. وكُلُّ ذَلِكَ حَرامٌ.

وقَدْ نَهانا اللَّهُ سُبْحانَهُ أنْ تَأْخُذَنا بِالزُّناةِ رَأْفَةٌ، بَلْ نُقِيمُ عَلَيْهِمُ الحَدَّ، فَكَيْفَ بِما دُونَهُ مِن هَجْرٍ ونَهْيٍ (p-٤٤٢٩)وتَوْبِيخٍ وغَيْرِ ذَلِكَ ؟ بَلْ يَنْبَغِي شَنَآنُ الفاسِقِينَ وقِلاهم عَلى ما يَتَمَتَّعُ بِهِ الإنْسانُ مِن أنْواعِ الزِّنى المَذْكُورَةِ في الحَدِيثِ. والمُحِبُّ، وإنْ كانَ يُحِبُّ النَّظَرَ والِاسْتِمْتاعَ بِصُورَةِ المَحْبُوبِ وكَلامِهِ، فَلَيْسَ دَواؤُهُ في ذَلِكَ، لِأنَّهُ مَرِيضٌ. والمَرِيضُ إذا اشْتَهى ما يَضُرُّهُ أوْ جَزِعَ مِن تَناوُلِ الدَّواءِ الكَرِيهِ، فَأخَذَتْنا بِهِ رَأْفَةٌ، فَقَدْ أعَنّاهُ عَلى ما يُهْلِكُهُ ويَضُرُّهُ وقالَ تَعالى: ﴿إنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] أيْ: فِيها الشِّفاءُ والبُرْءُ مِن ذَلِكَ. بَلِ الرَّأْفَةُ بِهِ أنْ يُعانَ عَلى شُرْبِ الدَّواءِ وإنْ كانَ كَرِيهًا، مِثْلَ الصَّلاةِ وما فِيها مِنَ الأذْكارِ والدَّعَواتِ وأنْ يُحْمى عَمّا يُزِيدُ عِلَّتَهُ. ولا يُظَنُّ أنَّهُ إذا اسْتَمْتَعَ بِمُحَرَّمٍ يَسْكُنُ بَلاؤُهُ. بَلْ ذَلِكَ يُوجِبُ لَهُ زِيادَةً في البَلاءِ. فَإنَّهُ وإنْ سَكَنَ ما بِهِ عَقِيبَ اسْتِمْتاعِهِ، أعْقَبَهُ ذَلِكَ مَرَضًا عَظِيمًا لا يَتَخَلَّصُ مِنهُ، بَلِ الواجِبُ دَفْعُ أعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ بِاحْتِمالِ أدْناهُما قَبْلَ اسْتِحْكامِ الدّاءِ.

ومِنَ المَعْلُومِ أنَّ ألَمَ العِلاجِ النّافِعِ أيْسَرُ مِن ألَمِ المَرَضِ الباقِي. وبِهَذا يَتَبَيَّنُ أنَّ العُقُوباتِ الشَّرْعِيَّةَ أدْوِيَةٌ نافِعَةٌ. وهي مِن رَأْفَةِ اللَّهِ بِعِبادِهِ، الدّاخِلَةِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما أرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فَمَن تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النّافِعَةَ، لِرَأْفَةٍ بِالمَرِيضِ، فَهو الَّذِي أعانَ عَلى عَذابِهِ، وإنْ كانَ لا يُرِيدُ إلّا الخَيْرَ، إذْ هو في ذَلِكَ جاهِلٌ أحْمَقُ، كَما يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّساءِ بِمَرْضاهُنَّ وبِمَن يُرَبِّينَهُنَّ مِن أوْلادِهِنَّ في تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ عَلى ما يَأْتُونَهُ مِنَ الشَّرِّ ويَتْرُكُونَهُ مِنَ الخَيْرِ.

ومِنَ النّاسِ مَن تَأْخُذُهُ الرَّأْفَةُ بِهِمْ لِمُشارَكَتِهِ لَهم في ذَلِكَ المَرَضِ وبُرُودَةِ القَلْبِ والدِّياثَةِ. وهو في ذَلِكَ مِن أظْلَمِ النّاسِ وأدْيَثِهِمْ في حَقِّ نَفْسِهِ ونُظَرائِهِ. وهو بِمَنزِلَةِ جَماعَةٍ مَرْضى قَدْ وصَفَ لَهُمُ الطَّبِيبُ ما يَنْفَعُهم، فَوَجَدَ كَبِيرُهم مَرارَتَهُ، فَتَرَكَ شُرْبَهُ.

ونَهى عَنْ سَقْيِهِ لِلْباقِينَ. ومِنهم مَن تَأْخُذُهُ الرَّأْفَةُ لِكَوْنِ أحَدِ الزّانِّينَ مَحْبُوبًا لَهُ. إمّا لِقَرابَةٍ أوْ مَوَدَّةٍ أوْ إحْسانٍ، أوْ لِما يَرْجُوهُ مِنهُ، أوْ لِما في العَذابِ مِنَ الألَمِ الَّذِي يُوجِبُ رِقَّةَ القَلْبِ. ويَتَأوَّلُ ««إنَّما يَرْحَمُ اللَّهُ مِن عِبادِهِ (p-٤٤٣٠)الرُّحَماءَ»» . ولَيْسَ كَما قالَ. بَلْ ذَلِكَ وضْعُ الشَّيْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ. بَلْ قَدْ ورَدَ ««لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيُّوثٌ»» فَمَن لَمْ يَكُنْ مُبْغِضًا لِلْفَواحِشِ كارِهًا لَها ولِأهْلِها، ولا يَغْضَبُ عِنْدَ رُؤْيَتِها وسَماعِها، لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا لِلْعُقُوبَةِ عَلَيْها. فَيَبْقى العَذابُ عَلَيْها يُوجِبُ ألَمَ قَلْبِهِ، قالَ تَعالى: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ. في دِينِ اللَّهِ هو طاعَتُهُ وطاعَةُ رَسُولِهِ. المَبْنِيُّ عَلى مَحَبَّتِهِ ومَحَبَّةِ رَسُولِهِ، وأنْ يَكُونَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أحَبَّ إلَيْهِ مِمّا سِواهُما. فَإنَّ الرَّأْفَةَ والرَّحْمَةَ يُحِبُّهُما لِلَّهِ ما لَمْ تَكُنْ مَضْيَعَةً لِدِينِ اللَّهِ.

فالرَّحْمَةُ مَأْمُورٌ بِها بِخِلافِ الرَّأْفَةِ في دِينِ اللَّهِ. والشَّيْطانُ يُرِيدُ مِنَ الإنْسانِ الإسْرافَ في أُمُورِهِ كُلِّها. فَإنَّهُ إنْ رَآهُ مائِلًا إلى الرَّحْمَةِ، زَيَّنَ لَهُ الرَّحْمَةَ حَتّى لا يَبْغَضَ ما أبْغَضَهُ اللَّهُ، ولا يَغارَ، وإنْ رَآهُ مائِلًا إلى الشِّدَّةِ، زَيَّنَ لَهُ الشِّدَّةَ في غَيْرِ ذاتِ اللَّهِ، فَيَزِيدُ في الذَّمِّ والبُغْضِ والعِقابِ عَلى ما يُحِبُّهُ. ويَتْرُكُ مِنَ اللِّينِ والصِّلَةِ والإحْسانِ والبِرِّ ما يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ. فالأوَّلُ مُذْنِبٌ والثّانِي مُسْرِفٌ. فَلْيَقُولا جَمِيعًا: ﴿رَبَّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وإسْرافَنا في أمْرِنا﴾ [آل عمران: ١٤٧] الآيَةَ.

وقَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ فالمُؤْمِنُ بِذَلِكَ يَفْعَلُ ما يُحِبُّهُ اللَّهُ، ويَنْهى عَمّا يَبْغَضُهُ اللَّهُ. ومَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَإنَّهُ يَتَّبِعُ هَواهُ، فَتارَةً تَغْلِبُ عَلَيْهِ الشِّدَّةُ: ﴿ومَن أضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠] والنَّظَرُ والمُباشَرَةُ، وإنْ كانَ بَعْضُهُ مِنَ اللَّمَمِ، فَإنَّ دَوامَ ذَلِكَ وما يَتَّصِلُ بِهِ، مِنَ المُعاشَرَةِ والمُباشَرَةِ قَدْ تَكُونُ أعْظَمَ بِكَثِيرٍ مِن فَسادِ زِنًى لا إصْرارَ فِيهِ. بَلْ قَدْ يَنْتَهِي النَّظَرُ والمُباشَرَةُ بِالرَّجُلِ إلى الشِّرْكِ. كَما قالَ تَعالى: ﴿ومِنَ النّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنْدادًا يُحِبُّونَهم كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآيَةَ. ولِهَذا لا يَكُونُ عِشْقُ الصُّوَرِ إلّا مِن ضَعْفِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وضَعْفِ الإيمانِ. واللَّهُ تَعالى إنَّما ذَكَرَهُ عَنِ امْرَأةِ العَزِيزِ (p-٤٤٣١)المُشْرِكَةِ وعَنْ قَوْمِ لُوطٍ. وقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الحُدُودَ فِيما رَواهُ أبُو داوُدَ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: ««مَن حالَتْ شَفاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضادَّ اللَّهَ في أمْرِهِ. ومَن خاصَمَ في باطِلٍ، وهو يَعْلَمُ، لَمْ يَزَلْ في سُخْطٍ لِلَّهِ حَتّى يَنْزِعَ ومَن قالَ في مُسْلِمٍ ما لَيْسَ فِيهِ، حُبِسَ في رَدْعَةِ الخَبالِ حَتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَ»» . فالشّافِعُ في الحُدُودِ مُضادٌّ لِلَّهِ في أمْرِهِ. فَلا يَجُوزُ أنْ يَأْخُذَ المُؤْمِنَ رَأْفَةٌ بِأهْلِ البِدَعِ والفُجُورِ والمَعاصِي، وجِماعُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ: ﴿أذِلَّةٍ عَلى المُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلى الكافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] وقَوْلُهُ: ﴿أشِدّاءُ عَلى الكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩] فَإنَّ هَذِهِ الكَبائِرَ كُلَّها مِن شُعَبِ الكُفْرِ كَما في الصِّحاحِ: ««لا يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ»» إلَخْ. فَفِيهِمْ مِن نَقْصِ الإيمانِ ما يُوجِبُ زَوالَ الرَّأْفَةِ بِهِمْ. ولا مُنافاةَ بَيْنَ كَوْنِ الواحِدِ يُحِبُّ مِن وجْهٍ ويَبْغَضُ مِن وجْهٍ، ويُثابُ مِن وجْهٍ ويُعاقَبُ مِن وجْهٍ. خِلافًا لِلْخَوارِجِ والمُعْتَزِلَةِ. ولِهَذا جاءَ في السُّنَّةِ أنَّ مَن أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، يُرْحَمُ مِن وجْهٍ آخَرَ، فَيُحْسَنُ إلَيْهِ ويُدْعى لَهُ.

وهَذا الجانِبُ أغْلَبُ في الشَّرِيعَةِ، كَما في صِفَةِ الرَّبِّ سُبْحانَهُ وتَعالى.

فَفِي الصَّحِيحِ: ««إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»» وقالَ: ﴿نَبِّئْ عِبادِي أنِّي أنا الغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩] ﴿وأنَّ عَذابِي هو العَذابُ الألِيمُ﴾ [الحجر: ٥٠] وقالَ: ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ (p-٤٤٣٢)العِقابِ وأنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨] فَجَعَلَ الرَّحْمَةَ صِفَةً مَذْكُورَةً في أسْمائِهِ. وأمّا العَذابُ والعِقابُ فَجَعَلَهُما مِن مَفْعُولاتِهِ. ومِن هَذا ما أمَرَ اللَّهُ تَعالى بِهِ مِنَ الغِلْظَةِ عَلى الكُفّارِ والمُنافِقِينَ.

وقالَ تَعالى: ﴿واللاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥] الآيَةَ، وفي الحَدِيثِ بَيانُ السَّبِيلِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُنَّ وهو جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ في البِكْرِ، وفي الثَّيِّبِ الرَّجْمُ لَكِنَّ الَّذِي في الحَدِيثِ الجَلْدُ والنَّفْيُ لِلْبِكْرِ مِنَ الرِّجالِ وأمّا الآيَةُ فَفِيها ذِكْرُ الإمْساكِ في البُيُوتِ لِلنِّساءِ إلى المَوْتِ، والسَّبِيلُ لِلنِّساءِ خاصَّةً. ومِنَ الفُقَهاءِ مَن لا يُوجِبُ مَعَ الحَدِّ تَغْرِيبًا، ومِنهم مَن يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ. كَما أنَّ أكْثَرَهم لا يُوجِبُونَ الجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ. ومِنهم مَن يُوجِبُها جَمِيعًا. كَما فُعِلَ بِشَرّاحَةَ الهَمْدانِيَّةِ، حَيْثُ جَلَدَها ثُمَّ رَجَمَها. وقالَ: جَلَدْتُها بِكِتابِ اللَّهِ ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ. رَواهُ البُخارِيُّ.

واللَّهُ سُبْحانَهُ ذَكَرَ في سُورَةِ النِّساءِ ما يَخْتَصُّ بِهِنَّ مِنَ العُقُوبَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ ما يَعُمُّ الصِّنْفَيْنِ فَقالَ: ﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما فَإنْ تابا وأصْلَحا فَأعْرِضُوا عَنْهُما إنَّ اللَّهَ كانَ تَوّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٦] فَإنَّ الأذى يَتَناوَلُ الصِّنْفَيْنِ. وأمّا الإمْساكُ فَيَخْتَصُّ بِالنِّساءِ، لِأنَّ المَرْأةَ يَجِبُ أنْ تُصانَ بِما لا يَجِبُ مِثْلُهُ في الرِّجالِ ولِهَذا خُصَّتْ بِالِاحْتِجابِ وتَرْكِ الزِّينَةِ وتَرْكِ التَّبَرُّجِ، لِأنَّ ظُهُورَها يُسَبِّبُ الفِتْنَةَ، والرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَيْهِنَّ، وقَوْلُهُ: ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ﴾ [النساء: ١٥] دَلَّ عَلى شَيْئَيْنِ: عَلى نِصابِ الشَّهادَةِ وعَلى أنَّ الشُّهَداءَ عَلى نِسائِنا مِنّا. وهَذا لا نِزاعَ فِيهِ.

وأمّا شَهادَةُ الكُفّارِ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ فَفِيها رِوايَتانِ عَنْ أحْمَدَ. الثّانِيَةُ أنَّها تُقْبَلُ. اخْتارَها أبُو الخَطّابِ. وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ. وهو أشْبَهُ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ.

وقَوْلُهُ ﷺ: ««لا تَجُوزُ شَهادَةُ أهْلِ مِلَّةٍ (p-٤٤٣٣)عَلى مِلَّةٍ، إلّا أُمَّتِي»» فَمَفْهُومُهُ جَوازُ شَهادَةِ أهْلِ المِلَّةِ الواحِدَةِ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ. ولَكِنَّ فِيهِ: أنَّ المُؤْمِنِينَ تُقْبَلُ شَهادَتُهم عَلى مَن سِواهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلى النّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] وفي آخِرِ الحَجِّ مِثْلُها وفي البُخارِيِّ مِن حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ: (يُدْعى نُوحٌ )، الحَدِيثَ وكَذَلِكَ فِيهِما مِن حَدِيثِ أنَسٍ، شَهادَتُهم عَلى الجِنازَتَيْنِ خَيْرًا وشَرًّا، فَقالَ: ««أنْتُمْ شُهَداءُ اللَّهِ في أرْضِهِ»» الحَدِيثَ. ولِهَذا لَمّا كانَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعَةِ لَمْ يَشُوبُوا الإسْلامَ بِغَيْرِهِ، كانَتْ شَهادَتُهم مَقْبُولَةً عَلى سائِرِ فِرَقِ الأُمَّةِ، بِخِلافِ أهْلِ البِدَعِ والأهْواءِ، كالخَوارِجِ والرَّوافِضِ، فَإنَّ بَيْنَهم مِنَ العَداوَةِ والظُّلْمِ ما يُخْرِجُهم عَنْ هَذِهِ الحَقِيقَةِ الَّتِي جَعَلَها اللَّهُ لِأهْلِ السُّنَّةِ، قالَ فِيهِمْ: ««يَحْمِلُ هَذا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغالِينَ وانْتِحالَ المُبْطِلِينَ وتَأْوِيلَ الجاهِلِينَ»» واسْتَدَلَّ مَن جَوَّزَ شَهادَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآيَةَ، قالُوا: دَلَّتْ عَلى قَبُولِ شَهادَتِهِمْ عَلى المُسْلِمِينَ. فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلى قَبُولِ شَهادَةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضِ بِطْرِيقِ الأوْلى. ثُمَّ نَسْخُ الظّاهِرِ لا يُوجِبُ نَسْخَ الفَحْوى، والتَّنْبِيهُ عَلى الأقْوى. كَما نَصَّ عَلَيْهِ أحْمَدُ وغَيْرُهُ مِن أئِمَّةِ الحَدِيثِ المُوافِقِينَ لِلسَّلَفِ. ولِهَذا يَجُوزُ في الشَّهادَةِ لِلضَّرُورَةِ ما لا يَجُوزُ في غَيْرِها. كَما تُقْبَلُ شَهادَةُ النِّساءِ فِيما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجالُ. حَتّى نَصَّ أحْمَدُ عَلى قَبُولِ شَهادَتَيْنِ في الحُدُودِ الَّتِي تَكُونُ في مَجامِعِهِنَّ الخاصَّةِ. (p-٤٤٣٤)فالكُفّارُ الَّذِينَ لا يَخْتَلِطُ بِهِمُ المُسْلِمُونَ أوْلى، واللَّهُ أمَرَنا أنْ نَحْكُمَ بَيْنَهم، والنَّبِيُّ ﷺ رَجَمَ الزّانِيَيْنِ مِنَ اليَهُودِ، ومِن غَيْرِ سَماعِ إقْرارٍ مِنهم ولا شَهادَةِ مُسْلِمٍ. ولَوْلا قَبُولُ شَهادَةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.

وفِي تَوَلِّي بَعْضِهِمْ مالَ بَعْضٍ، نِزاعٌ، فَهَلْ يَتَوَلّى الكافِرُ العَدْلُ في دِينِهِ، مالَ ولَدِهِ الكافِرِ ؟ عَلى قَوْلَيْنِ والصَّوابُ المَقْطُوعُ بِهِ أنَّ بَعْضَهم أوْلى بِبَعْضٍ وقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ وسُنَّةُ خُلَفائِهِ.

Arabic

﴿ٱل﴾، ﴿زَّانِيَةُ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة زني، مؤنث، مرفوع.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱل﴾، ﴿زَّانِى﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة زني، مذكر، مرفوع.

﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱجْلِدُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة جلد، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿كُلَّ﴾ اسم، من مادّة كلل، مذكر، منصوب.

﴿وَٰحِدٍ﴾ اسم، من مادّة وحد، مذكر، مفرد، نكرة، مجرور، نعت.

﴿مِّنْ﴾ حرف جر، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.

﴿مِا۟ئَةَ﴾ اسم، من مادّة مأي، مؤنث، منصوب.

﴿جَلْدَةٍ﴾ اسم، من مادّة جلد، مؤنث، نكرة، مجرور.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.

﴿تَأْخُذْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة أخذ، غائب، مؤنث، مفرد، مجزوم، ﴿كُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿هِمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.

﴿رَأْفَةٌ﴾ اسم، من مادّة رأف، مؤنث، نكرة، مرفوع.

﴿فِى﴾ حرف جر.

﴿دِينِ﴾ اسم، من مادّة دين، مجرور.

﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿إِن﴾ شرطية.

﴿كُن﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿تُؤْمِنُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أمن، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿ونَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿يَوْمِ﴾ اسم، من مادّة يوم، مذكر، مجرور.

﴿ٱلْ﴾، ﴿ءَاخِرِ﴾ اسم، من مادّة أخر، مذكر، مفرد، مجرور، نعت.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَشْهَدْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة شهد، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.

﴿عَذَابَ﴾ اسم، من مادّة عذب، مذكر، منصوب، ﴿هُمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.

﴿طَآئِفَةٌ﴾ اسم، من مادّة طوف، مؤنث، مفرد، نكرة، مرفوع، نعت.

﴿مِّنَ﴾ حرف جر.

﴿ٱلْ﴾، ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أمن، مذكر، جمع، مجرور.

Arabic

﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ الأحْكامِ الَّتِي أُشِيرَ إلَيْها أوَّلًا، ورَفْعُ «الزّانِيَةَ» عَلى أنَّها خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ والكَلامُ عَلى حَذْفِ مُضافٍ وإقامَةُ المُضافِ إلَيْهِ مَقامَهُ والأصْلُ مِمّا يُتْلى عَلَيْكم أوْ في الفَرائِضِ أيِ المُشارِ إلَيْها في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وفَرَضْناها﴾ حُكْمُ الزّانِيَةِ والزّانِي، والفاءُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سَبَبِيَّةٌ وقِيلَ سَيْفُ خَطِيبٍ، وذَهَبَ الفِراءُ والمِبْرَدُ والزَّجّاجُ إلى أنَّ الخَبَرَ جُمْلَةُ «فاجْلِدُوا» إلَخْ، والفاءُ في المَشْهُورِ لِتَضْمَنَ المُبْتَدَأ مَعْنى الشَّرْطِ إذِ اللّامُ فِيهِ وفِيما عَطَفَ عَلَيْهِ مَوْصُولَةٌ أيِ الَّتِي زِنْتَ والَّذِي زَنى فاجْلِدُوا إلَخْ، وبَعْضُهم يُجَوِّزُ دُخُولَ الفاءِ في الخَبَرِ إذا كانَ في المُبْتَدَإ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ بِهِ أنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الخَبَرُ وإنْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَوْصُولٌ كَما في قَوْلِهِ: «وقائِلَةُ خَوْلانِ فانْكِحْ فَتاتَهُمْ» فَإنَّ هَذِهِ القَبِيلَةَ مَشْهُورَةٌ بِالشَّرَفِ والحُسْنِ شُهْرَةَ حاتِمٍ بِالسَّخاءِ وعَنْتَرَةَ بِالشَّجاعَةِ وذَلِكَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ بِهِ أنَّ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الأمْرُ بِالنِّكاحِ وعَلى هَذا يَقْوى أمْرُ دُخُولِ الفاءِ هُنا كَما لا يَخْفى، وقالَ العَلامَةُ القُطْبُ: جِيءَ بِالفاءِ لِوُقُوعِ المُبْتَدَإ بَعْدَ أمّا تَقْدِيرًا أيْ أمّا الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا إلَخْ، ونُقِلَ عَنِ الأخْفَشِ أنَّها سَيْفُ خَطِيبٍ، والدّاعِي لِسِيبَوَيْهَ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ ما يَفْهَمُ مِنَ الكِتابِ كَما قِيلَ مِن أنَّ النَّهْجَ المَأْلُوفَ في كَلامِ العَرَبِ إذا أُرِيدَ بَيانُ مَعْنًى وتَفْصِيلُهُ اعْتِناءً بِشَأْنِهِ أنْ يَذْكُرَ قَبْلَهُ ما هو عُنْوانٌ وتَرْجَمَةٌ لَهُ وهَذا لا يَكُونُ إلّا بِأنْ يُبْنى عَلى جُمْلَتَيْنِ فَما ذَهَبَ إلَيْهِ في الآيَةِ أوْلى لِذَلِكَ مِمّا ذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُهُ، وأيْضًا هو سالِمٌ مِن وُقُوعِ الإنْشاءِ خَبَرًا والدَّغْدَغَةُ الَّتِي فِيهِ، وأمْرُ الفاءِ عَلَيْهِ ظاهِرٌ لا يَحْتاجُ إلى تَكَلُّفٍ، وقالَ أبُو حَيّانَ: سَبَبُ الخِلافِ أنَّ سِيبَوَيْهَ والخَلِيلَ يَشْتَرِطانِ في دُخُولِ الفاءِ الخَبَرَ كَوْنَ المُبْتَدَإ مَوْصُولًا لا بِما يَقْبَلُ مُباشَرَةً أداةَ الشَّرْطِ وغَيْرُهُما لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ.

وقَرَأ عَبْدُ اللَّهِ «والزّانِ» بِلا ياءٍ تَخْفِيفًا، وقَرَأ عِيسى الثَّقَفِيُّ ويَحْيى بْنُ يَعْمُرَ وعَمْرُو بْنُ قائِدٍ وأبُو جَعْفَرٍ وشَيْبَةُ وأبُو السِّمالِ ورُوَيْسٌ «الزّانِيَةَ والزّانِي» بِنَصْبِهِما عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظّاهِرُ، والفاءُ عَلى ما قالَ ابْنُ جِنِّيٍّ لِأنَّ مَآلَ المَعْنى إلى الشَّرْطِ والأمْرُ في الجَوابِ يَقْتَرِنُ بِها فَيَجُوزُ زَيْدًا فَأضْرِبُهُ لِذَلِكَ ولا يَجُوزُ زَيْدًا فَضَرَبْتُهُ بِالفاءِ لِأنَّها لا تَدْخُلُ في جَوابِ الشَّرْطِ إذا كانَ ماضِيًا. والمُرادُ هُنا عَلى ما في بَعْضِ شُرُوحِ الكَشّافِ إنْ أرَدْتُمْ مَعْرِفَةَ حُكْمِ الزّانِيَةِ والزّانِي فاجْلِدُوا إلَخْ، وقِيلَ: إنْ جَلَدْتُمُ الزّانِيَةَ والزّانِيَ فاجْلِدُوا إلَخْ وهو لا يَدُلُّ عَلى الوُجُوبِ المُرادِ وقِيلَ دَخَلَتِ الفاءُ لِأنَّ حَقَّ المُفَسِّرِ

صفحة 77

أنْ يَذْكُرَ عَقْبَ المُفَسِّرِ كالتَّفْصِيلِ بَعْدَ الإجْمالِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَتُوبُوا إلى بارِئِكم فاقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ﴾ [البَقَرَةُ: 54] ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ عاطِفَةً والمُرادُ جَلْدٌ بَعْدَ جَلْدٍ وذَلِكَ لا يُنافِي كَوْنَهُ مُفَسِّرًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِأنَّهُ بِاعْتِبارِ الِاتِّحادِ النَّوْعِيِّ انْتَهى.

وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّهُ لَمْ يَعْهَدِ العَطْفَ بِالفاءِ فِيما اتَّحَدَ فِيهِ لَفْظُ المُفَسِّرِ والمُفَسَّرِ وقَدْ نَصُّوا عَلى عَدَمِ جَوازِ زَيْدًا فَضَرَبْتُهُ بِالِاتِّفاقِ فَلَوْ ساغَ العَطْفَ فِيما ذَكَرَ لَجازَ هَذا عَلى مَعْنى ضَرْبٍ بَعْدَ ضَرْبٍ، عَلى أنَّ كَوْنَ المُرادِ فِيما نَحْنُ فِيهِ جَلْدٌ بَعْدَ جَلْدٍ مِمّا لا يَخْفى ما فِيهِ فالظّاهِرُ ما نَقَلَ عَنِ ابْنِ جِنِّيٍّ، والمَشْهُورُ أنَّ سِيبَوَيْهَ والخَلِيلَ يُفَضِّلانِ قِراءَةَ النَّصْبِ لِمَكانِ الأمْرِ، وغَيْرُهُما مِنَ البَصْرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ يُفَضِّلُونَ الرَّفْعَ لِأنَّهُ كالإجْماعِ في القِراءَةِ وهو أقْوى في العَرَبِيَّةِ لِأنَّ المَعْنى عَلَيْهِ مَن زَنى فاجْلِدُوهُ كَذا قالَ الزَّجّاجُ، وقالَ الخَفاجِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلامِ سِيبَوَيْهِ في هَذا المَقامِ: لَيْسَ في كَلامِ سِيبَوَيْهَ شَيْءٌ مِمّا يَدُلُّ عَلى التَّفْضِيلِ كَما سَمِعْتُ بَلْ يُفْهَمُ مِنهُ أنَّ الرَّفْعَ في نَحْوِ ذَلِكَ أفْصَحُ وأبْلَغُ مِنَ النَّصْبِ مِن جِهَةِ المَعْنى وأفْصَحُ مِنَ الرَّفْعِ عَلى أنَّ الكَلامَ جُمْلَةٌ واحِدَةٌ مِن جِهَةِ المَعْنى واللَّفْظِ مَعًا فَلْيُراجِعْ ولِيَتَأمَّلْ والجَلْدُ ضَرْبُ الجَلْدِ وقَدْ طَرَدَ صَوْغَ فِعْلِ المَفْتُوحِ العَيْنِ الثُّلاثِيِّ مِن أسْماءِ الأعْيانِ فَيُقالُ رَأْسُهُ وظَهْرُهُ وبَطْنُهُ، وجَوَّزَ الرّاغِبُ أنْ يَكُونَ مَعْنى جَلْدِهِ ضَرْبِهِ بِالجَلْدِ نَحْوِ عَصاهُ ضَرْبَهُ بِالعَصا، والمُرادُ هُنا المَعْنى الأوَّلَ فَإنَّ الأخْبارَ قَدْ دَلَّتْ عَلى أنَّ الزّانِيَةَ والزّانِيَ يَضْرِبانِ بِسَوْطٍ لا عُقْدَةَ عَلَيْهِ ولا فَرْعَ لَهُ، وقِيلَ: إنَّ كَوْنَ الجَلْدِ بِسَوْطٍ كَذَلِكَ كانَ في زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ بِإجْماعِ الصَّحابَةِ وأمّا قَبْلَهُ فَكانَ تارَةً بِاليَدِ وتارَةً بِالنَّعْلِ وتارَةً بِالجَرِيدَةِ الرَّطْبَةِ وتارَةً بِالعَصا، ثُمَّ الظّاهِرُ مِن ضَرْبِ الجَلْدِ أعَمُّ مِن أنْ يَكُونَ بِلا واسِطَةٍ أوْ بِواسِطَةٍ، وزَعَمَ بَعْضُهم ولَيْسَ بِشَيْءٍ أنَّ الظّاهِرَ أنْ يَكُونَ بِلا واسِطَةٍ وأنَّهُ رُبَّما يَسْتَأْنِسُ بِهِ لِما ذَهَبَ إلَيْهِ أصْحابُنا وبِهِ قالَ مالِكٌ مِن أنَّهُ يُنْزَعُ عَنِ الزّانِي عِنْدَ الجَلْدِ ثِيابُهُ إلّا الإزارَ فَإنَّهُ لا يَنْزِعُ لِسَتْرِ عَوْرَتِهِ بِهِ، وعَنِ الشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ أنَّهُ يُتْرَكُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أوْ قَمِيصانِ، ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ في حَدٍّ فَضَرَبَهُ وعَلَيْهِ كِساءٌ قَسْطَلانِيٍّ، وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ لا يَحِلُّ في هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيدَ ولا مَدَّ، وأمّا الِامْرَأةُ فَلا يُنْزَعُ عَنْها ثِيابُها عِنْدَنا إلّا الفَرْوِ والمَحْشُوِّ ووَجْهٌ ظاهِرٌ.

وفِي بَعْضِ الأخْبارِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ في عَدَمِ نَزْعِ الثِّيابِ إلّا الفَرْوِ والمَحْشُوِّ سَواءٌ، وكَأنَّ مَن لا يَقُولُ بِنَزْعِ الثِّيابِ يَقُولُ: إنَّ الجَلْدَ في العُرْفِ الضَّرْبُ مُطْلَقًا ولَيْسَ خاصًّا بِضَرْبِ الجِلْدِ بِلا واسِطَةٍ، نَعَمْ رُبَّما يُقالُ: إنَّ في اخْتِيارِهِ عَلى الضَّرْبِ إشارَةً إلى أنَّ المُرادَ ضَرْبٌ يُؤْلِمُ الجِلْدَ وكَأنَّهُ لِهَذا قِيلَ يُنْزَعُ الفَرْوُ والمَحْشُوُّ فَإنَّ الضَّرْبَ في الأغْلَبِ لا يُؤْلِمُ جِلْدَ مَن عَلَيْهِ واحِدٌ مِنهُما، ويَنْبَغِي أنْ لا يَكُونُ الضَّرْبُ مُبَرِّحًا لِأنَّ الإهْلاكَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، ومِن هُنا قالُوا:

إذا كانَ مَن وجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ ضَعِيفُ الخِلْقَةِ فَخِيفَ عَلَيْهِ الهَلاكُ يَجْلَدُ جَلْدًا ضَعِيفًا يَحْتَمِلُهُ، وكَذا قالُوا: يُفْرَّقُ الضَّرْبُ عَلى أعْضاءِ المَحْدُودِ لِأنَّ جَمْعَهُ في عُضْوٍ قَدْ يُفْسِدُهُ ورُبَّما يُفْضِي إلى الهَلاكِ، ويَنْبَغِي أنْ يُتَّقى الوَجْهُ والمَذاكِيرُ لِما

رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلى عَلَيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرانٍ أوْ في حَدٍّ فَقالَ: اضْرِبْ وأعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ واتَّقِ الوَجْهَ والمَذاكِيرَ، وكَذا الرَّأْسُ لِأنَّهُ مَجْمَعُ الحَواسِّ الباطِنَةِ فَرُبَّما يُفْسَدُ وهو إهْلاكُ مَعْنًى، وكانَ أبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِاتِّقائِهِ ثُمَّ رَجَعَ وقالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً واحِدَةً، ورُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ اسْتَثْنى البَطْنَ والصَّدْرَ وفِيهِ نَظَرٌ إلّا أنْ يُقالَ: كانَ الضَّرْبُ في زَمانِهِ

صفحة 78

كالضَّرْبِ الَّذِي يَفْعَلُهُ ظَلَمَةُ زَمانِنا وحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أنْ يَقُولَ بِاسْتِثْناءِ الرَّأْسِ قَطْعًا، وعَنْ مالِكٍ أنَّهُ خَصَّ الظَّهْرَ وما يَلِيهِ بِالجَلْدِ لِما صَحَّ مِن

«قَوْلِهِ ﷺ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ: «البَيِّنَةُ وإلّا فَحَدَّ في ظَهْرِكَ»»

وأُجِيبُ بِأنَّ المُرادَ بِالظَّهْرِ فِيهِ نَفْسُهُ أيْ فَحَدٌّ ثابِتٌ عَلَيْكَ بِدَلِيلِ ما ثَبَتَ عَنْ كِبارِ الصَّحابَةِ مِن عُمَرَ وعَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُمْ،

وقَوْلُهُ ﷺ: ««إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ»»

فَإنَّهُ في نَحْوِ الحَدِّ فَما سِواهُ داخِلٌ في الضَّرْبِ، ثُمَّ خَصَّ مِنهُ الفَرْجَ بِدَلِيلِ الإجْماعِ، وعَنْ مُحَمَّدٍ في التَّعْزِيزِ ضَرَبَ الظَّهْرَ وفي الحُدُودِ ضَرَبَ الأعْضاءَ، ثُمَّ هَذا الضَّرْبُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ قائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ ولِلْمَرْأةِ قاعِدَةً وجاءَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ، وكَأنَّ وجْهَهُ أنَّ مَبْنِيَّ الحَدِّ عَلى التَّشْهِيرِ زَجْرًا لِلْعامَّةِ عَنْ مِثْلِهِ والقِيامُ أبْلَغُ فِيهِ، والمَرْأةُ مَبْنِيٌّ أمْرِها عَلى السَّتْرِ فَيُكْتَفى بِتَشْهِيرِ الحَدِّ فَقَطْ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ، وإنِ امْتَنَعَ الرَّجُلُ ولَمْ يَقِفْ أوْ لَمْ يَصْبِرْ فَلا بَأْسَ بِرَبْطِهِ عَلى أُسْطُوانَةٍ أوْ إمْساكِ أحَدٍ لَهُ، والمُرادُ مِنَ العَدَدِ المَفْرُوضِ في جَلْدِ كُلٍّ واحِدٍ مِنهُما أعْنِي مِائَةَ جَلْدَةٍ ما يُقالُ لَهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ وإنْ لَمْ تَتَعَيَّنِ الأوْلى والثّانِيَةُ والثّالِثَةُ وهَكَذا إلى تَمامِ المِائَةِ فَلَوْ ضَرَبَهُ مِائَةُ رَجُلٍ بِمِائَةِ سَوْطٍ دُفْعَةً واحِدَةً كَفى في الحَدِّ بَلْ قالُوا: جازَ أنْ تَجْمِعَ الأسْواطُ فَيُضْرَبُ مَرَّةً واحِدَةً بِحَيْثُ يُصِيبُهُ كُلُّ واحِدٍ مِنها

ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ ضَرَبَ في حَدٍّ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفانِ أرْبَعِينَ ضَرْبَةً فَحَسْبُ كُلُّ ضَرْبَةٍ بِضَرْبَتَيْنِ، وقَدَّمَتِ الزّانِيَةُ عَلى الزّانِي مَعَ أنَّ العادَةَ تَقْدِيمُ الزّانِي عَلَيْها لِأنَّها هي الأصْلُ إذِ الباعِثَةُ فِيها أقْوى ولَوْلا تَمْكِينُها لَمْ يَزْنِ، واشْتِقاقُهُما مِنَ الزِّنا وهو مَقْصُورٌ في اللُّغَةِ الفُصْحى وهي لُغَةُ أهْلِ الحِجازِ وقَدْ يَمُدُّ في لُغَةِ أهْلِ نَجْدٍ وعَلَيْها قالَ الفَرَزْدَقُ.

أبا طاهِرٍ مَن يَزِنُ يَعْرِفُ زِناؤُهُ ومَن يَشْرَبُ الخُرْطُومَ يُصْبِحُ مُسْكِرًا

والزِّنا في عُرْفِ اللُّغَةِ والشَّرْعِ عَلى ما قِيلَ وطْءِ الرَّجُلِ المَرْأةِ في القُبُلِ في غَيْرِ المُلْكِ وشُبْهَةِ المُلْكِ، وفِيهِ أنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ زِنى المَرْأةِ فَإنَّهُ زِنى ولا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ، وما قِيلَ في الجَوابِ عَنْهُ: إنَّهُ فِعْلُ الوَطْءِ أمْرٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ فَإذا وجَدَ بَيْنَهُما يُتَّصَفُ كُلٌّ مِنهُما بِهِ وتُسَمّى هي واطِئَةٌ ولِذا سَمّاها سُبْحانَهُ وتَعالى زانِيَةً لا يَخْفى ما فِيهِ مَعَ أنَّ في التَّعْرِيفِ ما لا يُصْلِحُهُ هَذا الجَوابُ لَوْ كانَ صَحِيحًا، والحَقُّ أنَّ زِناها لُغَةً تَمْكِينُها مِن زِنى الرَّجُلِ بِها وأنَّهُ إذا أُرِيدَ تَعْرِيفُ الزِّنا المُرادِ في الآيَةِ بِحَيْثُ يَشْمَلُ زِناها فَلا بُدَّ مِن زِيادَةِ التَّمْكِينِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْها بَلْ زِيادَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلى كُلٍّ مِنهُما وأنْ يُقالَ: هو إدْخالُ المُكَلَّفِ الطّائِعِ قَدْرَ حَشَفَتِهِ قَبْلَ مُشْتَهاةٍ حالًا أوْ ماضِيًا بِلا مَلِكٍ أوْ شُبْهَةٍ أوْ تَمْكِينِهِ مِن ذَلِكَ أوْ تَمْكِينِها في دارِ الإسْلامِ لِيُصَدِّقَ عَلى ما لَوْ كانَ مُسْتَلْقِيًا فَقَعَدَتْ عَلى ذِكْرِهِ فَتَرَكَها حَتّى أدْخَلَتْهُ فَإنَّهُما يَحِدّانِ في هَذِهِ الصُّورَةِ ولَيْسَ المَوْجُودُ مِنهُ سِوى التَّمْكِينِ، ويُعْلَمُ مِن هَذا التَّعْرِيفِ أنَّهُ لا حَدَّ عَلى الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ ومَن أكْرَهَهُ السُّلْطانُ، ولا عَلى مَن أوْلَجَ في دُبُرٍ أوْ في فَرْجٍ صَغِيرٍ غَيْرَ مُشْتَهاةٍ أوْ مَيِّتَةٍ أوْ بَهِيمَةٍ بِخِلافِ مَن أوْلَجَ في فَرْجِ عَجُوزٍ، ولا عَلى مَن زَنى في دارِ الحَرْبِ، ولا عَلى مَن زَنى مَعَ شُبْهَةٍ، وفي بَعْضِ ما ذَكَرَ كَلامٌ يُطْلَبُ مَن كُتِبِ الفِقْهَ، والحُكْمُ عامٌّ فِيمَن زَنى وهو مُحْصَنٌ وفي غَيْرِهِ لَكِنَّ نَسْخَ في حَقِّ المُحْصَنِ قَطْعًا فَإنَّ الحُكْمَ في حَقِّهِ الرَّجْمُ، ويَكْفِينا في تَعْيِينِ النّاسِخِ القَطْعُ بِأمْرِهِ ﷺ بِالرَّجْمِ وفِعْلُهُ في زَمانِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مَرّاتٌ فَيَكُونُ مِن نَسْخِ الكِتابِ بِالسُّنَّةِ القَطْعِيَّةِ.

وقَدْ أجْمَعَ الصَّحابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم ومَن تَقَدَّمَ مِنَ السَّلَفِ وعُلَماءِ الأُمَّةِ وأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ عَلى أنَّ المُحَصَّنَ يُرْجَمُ بِالحِجارَةِ حَتّى يَمُوتَ، وإنْكارُ الخَوارِجِ ذَلِكَ باطِلٌ لِأنَّهم إنْ أنْكَرُوا حُجِّيَّةَ إجْماعِ الصَّحابَةِ رَضِيَ

صفحة 79

اللَّهُ تَعالى عَنْهم فَجَهْلٌ مُرَكَّبٌ، وإنْ أنْكَرُوا وُقُوعَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِإنْكارِهِمْ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الواحِدِ فَهو بَعْدَ بُطْلانِهِ بِالدَّلِيلِ لَيْسَ ما نَحْنُ فِيهِ لِأنَّ ثُبُوتَ الرَّجْمِ مِنهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُتَواتِرُ المَعْنى كَشَجاعَةِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ وجَوْدِ حاتِمٍ، والآحادُ في تَفاصِيلِ صُوَرِهِ وخُصُوصِيّاتِهِ وهم كَسائِرِ المُسْلِمِينَ يُوجِبُونَ العَمَلَ بِالمُتَواتِرِ مَعْنى كالمُتَواتِرِ لَفْظًا إلّا أنَّ انْحِرافَهم عَنِ الصَّحابَةِ والمُسْلِمِينَ وتَرْكِ التَّرَدُّدِ إلى عُلَماءِ المُسْلِمِينَ والرُّواةِ أوْقَعَهم في جَهالاتٍ كَثِيرَةٍ لِخَفاءِ السَّمْعِ عَنْهم والشُّهْرَةِ، ولِذا حِينَ عابُوا عَلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ في القَوْلِ بِالرَّجْمِ مِن كَوْنِهِ لَيْسَ في كِتابِ اللَّهِ تَعالى ألْزَمَهم بِأعْدادِ الرَّكَعاتِ ومَقادِيرِ الزِّكْواتِ فَقالُوا: ذَلِكَ مَن فَعَلَهُ ﷺ والمُسْلِمِينَ فَقالَ لَهُمْ: وهَذا أيْضًا كَذَلِكَ، وقَدْ كُوشِفَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ وكاشَفَ بِهِمْ حَيْثُ قالَ كَما رَوى البُخارِيُّ: خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمانٌ حَتّى يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ اللَّهِ تَعالى عَزَّ وجَلَّ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ألا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلى مَن زَنى وقَدْ أحْصَنَ إذا قامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كانَ الحَبَلُ أوِ الِاعْتِرافُ، ورَوى أبُو داوُدَ أنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ خَطَبَ وقالَ: «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ وأنْزَلَ عَلَيْهِ كِتابًا فَكانَ فِيما أنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ يَعْنِي بِها قَوْلُهُ تَعالى: «الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» فَقَرَأْناها ووَعَيْناها إلى أنْ قالَ:

وإنِّي خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمانٌ فَيَقُولُ قائِلٌ: «لا نَجِدُ الرَّجْمَ» الحَدِيثُ بِطُرُقِهِ، وقالَ: لَوْلا أنْ يُقالَ: إنَّ عُمْرَ زادَ في الكِتابِ لَكَتَبْتُها عَلى حاشِيَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ ومِنَ النّاسِ مِن ذَهَبَ إلى أنَّ النّاسِخَ الآيَةُ المَنسُوخَةِ الَّتِي ذَكَرَها عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ.

وقالَ العَلامَةُ ابْنُ الهُمامِ: إنَّ كَوْنَ النّاسِخِ السُّنَّةُ القَطْعِيَّةُ أوْلى مِن كَوْنِ النّاسِخِ ما ذَكَرَ مِنَ الآيَةِ لِعَدَمِ القَطْعِ بِثُبُوتِها قُرْآنًا، ثُمَّ نَسَخَ تِلاوَتَها وإنْ ذَكَرَها عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ وسَكَتَ النّاسُ فَإنَّ كَوْنَ الإجْماعِ السُّكُوتِي حُجَّةٌ مُخْتَلِفٌ فِيهِ وبِتَقْدِيرِ حُجِّيَّتِهِ لا نَقْطَعُ بِأنَّ جَمِيعَ المُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم كانُوا إذْ ذاكَ حُضُورًا ثُمَّ لا شَكَّ في أنَّ الطَّرِيقَ في ذَلِكَ إلى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ ظَنِّي ولِهَذا واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ

قالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ حِينَ جَلَدَ شَرّاحَةً ثُمَّ رَجَمَها: جَلَدَتْها بِكِتابِ اللَّهِ تَعالى ورَجَمَتْها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ولَمْ يُعَلِّلِ الرَّجْمَ بِالقُرْآنِ المَنسُوخِ التِّلاوَةِ، ويَعْلَمْ مِن قَوْلِهِ المَذْكُورِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ قائِلٌ بِعَدَمِ نَسْخِ عُمُومِ الآيَةِ فَيَكُونُ رَأْيُهُ أنَّ الرَّجْمَ حُكْمٌ زائِدٌ في حَقِّ المُحْصَنِ ثَبَتَ بِالسَّنَةِ وبِذَلِكَ قالَ أهْلُ الظّاهِرِ وهو رِوايَةٌ عَنْ أحْمَدَ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِما

رَواهُ أبُو داوُدَ مِن قَوْلِهِ ﷺ: ««الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ورَمِيُ الحِجارَةِ»

وفِي رِوايَةِ غَيْرِهِ «ورَجْمٌ بِالحِجارَةِ»»

وعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لا يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجْمِ والجَلْدِ في المُحْصَنِ وهو قَوْلُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ ورِوايَةٍ أُخْرى عَنْ أحْمَدَ لِأنَّ الجَلْدَ يُعَرِّي عَنِ المَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ الحَدُّ لَهُ وهو الِانْزِجارُ أوْ قَصْدُهُ إذا كانَ القَتْلُ لاحِقًا لَهُ، والعُمْدَةُ في اسْتِدْلالِهِمْ عَلى ذَلِكَ أنَّهُ ﷺ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُما قَطْعًا،

فَقَدْ تَظافَرَتِ الطُّرُقُ «أنَّهُ ﷺ بَعْدَ سُؤالِهِ ماعِزًا عَنِ الإحْصانِ وتَلْقِينِهِ الرُّجُوعَ لَمْ يُزَدْ عَلى الأمْرِ بِالرَّجْمِ فَقالَ: اذْهَبُوا بِهِ فارْجُمُوهُ».

وقالَ أيْضًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ««اغْدُ يا أنِيسُ إلى امْرَأةِ هَذا فَإنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فارْجُمْها»»

ولَمْ يُقِلْ فاجْلِدْها ثُمَّ ارْجُمْها،

وجاءَ في باقِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ ««فاعْتَرَفَتْ فَأمَرَ بِها ﷺ فَرُجِمَتْ»»

وقَدْ تَكَرَّرَ الرَّجْمُ في زَمانِهِ ﷺ ولَمْ يَرْوِ أحَدٌ أنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجَلْدِ فَقَطَعْنا بِأنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلّا الرَّجْمُ فَوَجَبَ كَوْنُ الخَبَرِ السّابِقِ مَنسُوخًا وإنْ لَمْ يَعْلَمْ خُصُوصَ النّاسِخِ، وأُجِيبُ عَمّا فَعَلَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ مِنَ الجَمْعِ بِأنَّهُ رَأْيٌ

صفحة 80

لا يُقاوِمُ ما ذُكِرَ مِنَ القَطْعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وكَذا لا يُقاوِمُ إجْماعَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُمْ، ويُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: إنَّهُ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الإحْصانُ إلّا بَعْدَ الجَلْدِ وهو بَعِيدٌ جِدًّا كَما يَظْهَرُ مِنَ الرُّجُوعِ إلى القِصَّةِ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ، وإحْصانُ الرَّجْمِ يَتَحَقَّقُ بِأشْياءَ نَظَمَها بَعْضُهم فَقالَ:

شُرُوطُ إحْصانٍ أتَتْ سِتَّةً ∗∗∗ فَخُذْها عَنِ النَّصِّ مُسْتَفْهِمًا

بُلُوغٌ وعَقْلٌ وحُرِّيَّةٌ ∗∗∗ ورابِعُها كَوْنُهُ مُسْلِمًا

وعَقْدٌ صَحِيحٌ ووَطْءٌ مُباحٌ ∗∗∗ مَتى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَنْ يُرْجَما

وزادَ غَيْرُ واحِدٍ كَوْنُ واحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُساوِيًا الآخَرِ في شَرائِطِ الإحْصانِ وقْتَ الإصابَةِ بِحُكْمِ النِّكاحِ فَلَوْ تَزَوَّجَ الحُرُّ المُسْلِمُ البالِغُ العاقِلُ أمَةً أوْ صَبِيَّةً أوْ مَجْنُونَةً أوْ كِتابِيَّةً ودَخَلَ بِها لا يَصِيرُ مُحْصَنًا بِهَذا الدُّخُولِ حَتّى لَوْ زَنى مِن بَعْدُ لا يُرْجَمُ، وكَذا لَوْ تَزَوَّجَتِ الحُرَّةُ البالِغَةُ العاقِلَةُ المُسْلِمَةُ مِن عَبْدٍ أوْ مَجْنُونٍ أوْ صَبِيٍّ ودَخَلَ بِها لا تَصِيرُ مُحْصَنَةً فَلا تُرْجَمُ لَوْ زَنَتْ بَعْدُ.

وذَكَرَ ابْنُ الكَمالِ شَرْطًا آخَرَ وهو أنْ لا يُبْطِلُ إحْصانُهُما بِالِارْتِدادِ فَلَوِ ارْتَدَّ والعِياذُ بِاللَّهِ تَعالى ثُمَّ أسْلَما لَمْ يَعُدْ إلّا بِالدُّخُولِ بَعْدَهُ ولَوْ بَطُلَ بِجُنُونٍ أوْ عَتَهٍ عادَ بِالإفاقَةِ، وقِيلَ بِالوَطْءِ بَعْدَهُ. والشّافِعِيُّ لا يَشْتَرِطُ المُساواةَ في شَرائِطَ الإحْصانِ وقْتَ الإصابَةِ فَلا رَجْمَ عِنْدَهُ في المَسْألَتَيْنِ السّابِقَتَيْنِ، وكَذا لا يَشْتَرِطُ الإسْلامُ فَلَوْ زَنى الذِّمِّيُّ الثَّيِّبُ الحُرُّ يُجْلَدُ عِنْدَنا ويُرْجَمُ عِنْدَهُ وهو رِوايَةٌ عَنْ أبِي يُوسُفَ وبِهِ قالَ أحْمَدُ، وقَوْلُ مالِكٍ كَقَوْلِنا.

واسْتَدَلَّ المُخالِفُ بِما

فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما «أنَّ اليَهُودَ جاؤُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أنَّ امْرَأةً مِنهم ورَجُلًا زَنَيا فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ما تَجِدُونَ في التَّوْراةِ في شَأْنِ الرَّجْمِ؟

فَقالُوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ فِيما زَعَمْتُمْ أنَّ فِيها الرَّجْمَ فَأتَوْا بِالتَّوْراةِ فَسَرَدُوها فَوَضَعَ أحَدُهم يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صُورٍ يا يَدَهُ عَلى آيَةِ الرَّجْمِ وقَرَأ ما قَبْلَها وما بَعْدَها فَقالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإذا آيَةُ الرَّجْمِ فَقالُوا: صَدِّقْ يا مُحَمَّدُ فَأمَرَ بِهِما النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِما».

ودَلِيلُنا ما

رَواهُ إسْحاقُ بْنُ رَهَوايْهٍ في مُسْنَدِهِ قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنا عَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ««مَن أشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»»

وقَدْ رَفَعَ هَذا الخَبَرَ كَما قالَ إسْحاقُ مَرَّةً ووَقَفَ أُخْرى، ورَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ في سُنَنِهِ وقالَ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ راهَوْيَهُ بْنُ راهَوَيْهٍ، ويُقالُ: إنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ والصَّوابُ أنَّهُ مَوْقُوفٌ اهْـ.

وفِي العِنايَةِ أنَّ لَفْظَ إسْحاقَ كَما تَراهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعٌ وإنَّما ذُكِرَ عَنِ الرّاوِي أنَّهُ مَرَّةً رَفَعَهُ ومَرَّةً أخْرَجَهُ مُخْرِجُ الفَتْوى ولَمْ يَرْفَعْهُ ولا شَكَّ في أنَّ مِثْلَهُ بَعْدَ صِحَّةِ الطَّرِيقِ إلَيْهِ مَحْكُومٌ بِرَفْعِهِ عَلى ما هو المُخْتارُ في عِلْمِ الحَدِيثِ مِن أنَّهُ إذا تَعارَضَ الرَّفْعُ والوَقْفُ حَكَمَ بِالرَّفْعِ وبَعْدَ ذَلِكَ إذا خَرَجَ مَن طُرُقٍ فِيها ضَعْفٌ لا يَضُرُّ.

وأجابَ بَعْضُ أجِلَّةِ أصْحابِنا بِأنَّهُ كانَ الرَّجْمُ مَشْرُوعًا بِدُونِ اشْتِراطِ الإسْلامِ حِينَ رَجَمَ ﷺ الرَّجُلَ والمَرْأةَ اليَهُودِيَّيْنِ وذَلِكَ بِما أنْزَلَهُ اللَّهُ تَعالى إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وسُؤالُهُ ﷺ اليَهُودُ عَمّا يَجِدُونَهُ في التَّوْراةِ في شَأْنِهِ لَيْسَ لِأنَّ يَعْلَمُ حُكْمَهُ مِن ذَلِكَ.

والقَوْلُ بِأنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ أوَّلَ ما قَدَمَ المَدِينَةَ مَأْمُورًا بِالحُكْمِ بِما في التَّوْراةِ مَمْنُوعٌ بَلْ لَيْسَ ذَلِكَ إلّا لِيُبْكِتَهم بِتَرْكِ الحُكْمِ بِما أنْزَلَ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِمْ فَلَمّا حَصَلَ الغَرَضُ حَكَمَ ﷺ بِرَجْمِهِما بِشَرْعِهِ المُوافِقِ

صفحة 81

لِشَرْعِهِمْ وإذا عَلِمَ أنَّ الرَّجْمَ كانَ ثابِتًا في شَرْعِنا حالَ رَجْمِها بِلا اشْتِراطِ الإسْلامِ. وقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما المُفِيدُ لِاشْتِراطِ الإسْلامِ ولَيْسَ تارِيخٌ يُعْرَفُ بِهِ تَقَدَّمَ اشْتِراطُ الإسْلامِ عَلى عَدَمِ اشْتِراطِهِ أوْ تَأخُّرِهِ عَنْهُ حَصَلَ التَّعارُضُ بَيْنَ فِعْلِهِ ﷺ رَجْمَ اليَهُودِيِّينَ وقَوْلُهُ المَذْكُورُ فَيَطْلُبُ التَّرْجِيحَ، وقَدْ قالُوا: إذا تَعارَضَ القَوْلُ والفِعْلُ ولَمْ يُعْلَمُ المُتَقَدِّمُ مِنَ المُتَأخِّرِ يُقَدَّمُ القَوْلُ عَلى الفِعْلِ، وفِيهِ وجْهٌ آخَرُ وهو أنَّ تَقْدِيمَ هَذا القَوْلِ مُوجِبٌ لِدَرْءِ الحَدِّ وتَقْدِيمِ ذَلِكَ الفِعْلِ يُوجِبُ الِاحْتِياطَ في إيجابِ الحَدِّ والأُولى في الحُدُودِ تَرْجِيحُ الرّافِعِ عِنْدَ التَّعارُضِ.

ولا يَخْفى أنَّ كُلَّ مُتَرَجِّحٍ فَهو مَحْكُومٌ بِتَأخُّرِهِ اجْتِهادًا فَيَكُونُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ في الحُكْمِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما، وقَوْلُ المُخالِفِ: إنَّ المُرادَ بِالمُحْصَنِ فِيهِ المُحْصَنَ الَّذِي يَقْتَصُّ لَهُ مِنَ المُسْلِمِ خِلافَ الظّاهِرِ لِأنَّ أكْثَرَ اسْتِعْمالِ الإحْصانِ في إحْصانِ الرَّجْمِ. ورَدَّ بَعْضُهم بِالآيَةِ عَلى القائِلِينَ: إنَّ حَدَّ زِنا البِكْرِ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبٌ سَنَةً وهُمُ الإمامُ الشّافِعِيُّ والإمامُ أحْمَدُ والثَّوْرِيُّ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، ووَجْهُ الرَّدِّ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ إلَخْ شُرُوعٌ في بَيانِ حُكْمِ الزِّنا ما هو فَكانَ المَذْكُورُ تَمامَ حُكْمِهِ وإلّا كانَ تَجْهِيلًا لا بَيانًا وتَفْصِيلًا إذْ يُفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ تَمامٌ ولَيْسَ بِتَمامٍ في الواقِعِ فَكانَ مَعَ الشُّرُوعِ في البَيانِ أبْعَدَ مِنَ البَيانِ، لِأنَّهُ أوْقَعُ في الجَهْلِ المُرَكَّبِ وقَبْلَهُ كانَ الجَهْلُ بَسِيطًا فَيَفْهَمُ بِمُقْتَضى ذَلِكَ أنَّ حَدَّ الزّانِيَةِ والزّانِي لَيْسَ إلّا الجَلْدُ، وأخْصَرُ مِن هَذا أنَّ المَقامَ مَقامُ البَيانِ فالسُّكُوتُ فِيهِ يُفِيدُ الحَصْرَ، وقالَ المُخالِفُ: لَوْ سَلَّمْنا الدَّلالَةَ عَلى الحَصْرِ وأنَّ المَذْكُورَ تَمامَ الحُكْمِ لِيَكُونَ المَعْنى أنَّ حَدَّ كُلٍّ لَيْسَ إلّا الجَلْدُ فَذَلِكَ مَنسُوخٌ بِما صَحَّ مِن

رِوايَةِ عِبادَةَ بْنِ الصّامِتِ عَنْهُ ﷺ ««البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ»»

وأُجِيبُ بِأنَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لا تَصِحْ دَعْوى النَّسْخِ بِما ذُكِرَ لِأنَّهُ خَبَرُ الواحِدِ وعِنْدَنا لا يَجُوزُ نَسَخُ الكِتابِ بِهِ والقَوْلُ بِأنَّ الخَبَرَ المَذْكُورَ قَدْ تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ لا يُجْدِي نَفْعًا لِأنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِتَلَقِّيهِ بِالقَبُولِ إجْماعُهم عَلى العَمَلِ بِهِ فَمَمْنُوعٌ،

فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ أنَّهُ لا يَقُولُ بِتَغْرِيبِهِما وقالَ: حَسْبُهُما مِنَ الفِتْنَةِ أنْ يَنْفِيا، وفي رِوايَةٍ كَفى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً، وإنْ أُرِيدَ إجْماعُهم عَلى صِحَّتِهِ بِمَعْنى صِحَّةِ سَنَدِهِ فَكَثِيرٌ مِن أخْبارِ الآحادِ كَذَلِكَ ولَمْ تَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِها آحادًا، عَلى أنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أكْثَرُ مِن كَوْنِ التَّغْرِيبِ واجِبًا ولا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ واجِبٌ بِطْرِيقِ الحَدِّ بَلْ ما

فِي صَحِيحِ البُخارِيِّ مِن قَوْلِ أبِي هُرَيْرَةَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى فِيمَن زَنى ولَمْ يُحْصِنْ بِنَفْيِ عامٍ وإقامَةُ الحَدِّ»

ظاهِرٌ في أنَّ النَّفْيَ لَيْسَ مِنَ الحَدِّ لِعَطْفِهِ عَلَيْهِ، وكَوْنِهِ اسْتَعْمَلَ الحَدَّ في جُزْءٍ مُسَمّاهُ وعَطَفَ عَلى الجُزْءِ الآخَرِ بِعِيدٍ فَجازَ كَوْنُهُ تَعْزِيرًا لِمَصْلَحَةٍ، وقَدْ يُغَرِّبُ الإمامُ لِمَصْلَحَةٍ يَراها في غَيْرِ ما ذَكَرَ كَما صَحَّ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ غَرَّبَ نَصْرَ بْنَ حَجّاجٍ إلى البَصْرَةِ بِسَبَبِ أنَّهُ لِجَمالِهِ افْتَتَنَ بَعْضَ النِّساءِ بِهِ فَسَمِعَ قائِلَةً يُقالُ: إنَّها أُمُّ الحَجّاجِ الثَّقَفِيِّ ولِذا قالَ لَهُ عَبْدُ المَلِكِ يَوْمًا يا ابْنَ المُتَمَنِّيَةِ تَقُولُ:

هَلْ مِن سَبِيلٍ إلى خَمْرٍ فَأشْرَبُها ∗∗∗ أوْ هَلْ سَبِيلٍ إلى نَصْرِ بْنِ حَجّاجٍ

إلى فَتى ماجِدِ الأعْراقِ مُقْتَبَلٌ ∗∗∗ سَهْلُ المَحْيا كَرِيمٌ غَيْرُ مُلْجاجٍ

صفحة 82

والقَوْلُ بِأنَّهُ لا يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الحَدِّ لا يَخْفى ما فِيهِ، وادَّعى الفَقِيهُ المَرْغِينانِيُّ أنَّ الخَبَرَ المَذْكُورَ مَنسُوخٌ فَإنَّ شَطْرَهُ الثّانِيَ الدّالَّ عَلى الجَمْعِ بَيْنَ الجَلْدِ والرَّجْمِ مَنسُوخٌ كَما عَلِمَتْ، وفِيهِ أنَّهُ لا لُزُومَ فَيَجُوزُ أنْ تُرْوى جُمَلُ نَسْخِ بَعْضِها وبَعْضُها لَمْ يُنْسَخْ، نَعَمْ رُبَّما يَكُونُ نَسْخُ أحَدِ الشَّطْرَيْنِ مُسَهِّلًا لِتَطَرُّقِ احْتِمالِ نَسْخِ الشَّطْرِ الآخَرِ فَيَكُونُ هَذا الِاحْتِمالُ قائِمًا فِيما نَحْنُ فِيهِ فَيُضْعِفُ عَنْ دَرَجَةِ الآحادِ الَّتِي لَمْ يَتَطَرَّقْ ذَلِكَ الِاحْتِمالُ إلَيْها فَيَكُونُ أحْرى أنْ لا يَنْسَخُ ما أفادَهُ الكِتابُ مِن أنَّ الحَدَّ هو الجَلْدُ لا غَيْرَ عَلى ما سَمِعْتُ تَقْرِيرَهُ فَتَأمَّلْ.

ثُمَّ إنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالرَّجُلِ عِنْدَ أُولَئِكَ الأئِمَّةِ فَقَدْ قالُوا: تَغْرُبُ المَرْأةُ مَعَ مُحْرِمٍ وأُجْرَتُهُ عَلَيْها في قَوْلٍ وفي بَيْتِ المالِ في آخَرٍ، ولَوِ امْتَنَعَ فَفي قَوْلٍ يُجْبِرُهُ الإمامُ وفي آخَرَ لا، ولَوْ كانَتِ الطَّرِيقُ آمِنَةً فَفي تَغْرِيبِها بِلا مُحْرِمٍ قَوْلانِ، وعِنْدَ مالِكٍ والأوْزاعِيِّ إنَّما يُنْفى الرَّجُلُ ولا تُنْفى المَرْأةُ

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ««البِكْرُ بِالبِكْرِ»»

إلَخْ، وقالَ غَيْرُهُما مِمَّنْ تَقَدَّمَ: إنَّ الحَدِيثَ يَجِبُ أنْ يَشْمَلَها فَإنَّ أوَّلَهُ

««خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعالى لَهُنَّ سَبِيلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ»»

إلَخْ وهو نَصٌّ عَلى أنَّ النَّفْيَ والجَلْدَ سَبِيلٌ لِلنِّساءِ والبِكْرِ يُقالُ: عَلى الأُنْثى ألّا تَرى إلى

قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ««البِكْرُ تَسْتَأْذِنُ»»

ومَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ قَدْ يُقالُ: إنَّ هَذا مِنَ المَواضِعِ الَّتِي تُثْبِتُ الأحْكامَ فِيهِ في النِّساءِ بِالنُّصُوصِ المُفِيدَةِ إيّاها لِلرِّجالِ بِتَنْقِيحِ المَناطِ، هَذا ثُمَّ لا يَخْفى أنَّ الظّاهِرَ مِن ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ ما يَشْمَلُ الرَّقِيقَ وغَيْرَهُ فَيَكُونُ

مِقْدارُ الحَدِّ في الجَمِيعِ واحِدًا لَكِنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النِّساءُ: 25] الآيَةُ أخْرَجَتِ الإماءَ فَإنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِنَّ، وكَذا أخْرَجَتِ العَبِيدَ إذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثى بِتَنْقِيحِ المُناطِ فَيَرْجِعُ في ذَلِكَ إلى دَلالَةِ النَّصِّ بِناءً عَلى أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الدَّلالَةِ أوْلَوِيَّةُ المَسْكُوتِ بِالحُكْمِ مِنَ المَذْكُورِ بَلِ المُساواةُ تَكْفِي فِيهِ وقِيلَ تَدْخُلُ العَبِيدَ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ عَكْسَ القاعِدَةِ وهي تَغْلِيبُ الذُّكُورِ.

ولا يُشْتَرَطُ الإحْصانُ في الرَّقِيقِ لِما

رَوى مُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والنِّسائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ قالَ: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى ما مَلَكَتْ أيْمانُكم مَن أحْصَنَ ومَن لَمْ يُحْصِنْ»»

وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الشَّرْطَ أعْنِي الإحْصانَ في الآيَةِ الدّالَّةِ عَلى تَنْصِيفِ الحَدِّ لا مَفْهُومَ لَهُ، ونُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وطاوُسٍ أنَّهُ لا حَدَّ عَلى الأُمَّةِ حَتّى تُحَصِّنَ بِزَوْجٍ، وفِيهِ اعْتِبارُ المَفْهُومِ، ثُمَّ هَذا الإحْصانُ شَرْطٌ لِلْجَلْدِ لِأنَّ الرَّجْمَ لا يَتَنَصَّفُ، ولِلشّافِعِيِّ في تَغْرِيبِ العَبْدِ أقْوالٌ: يُغَرَّبُ سَنَةً يُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ لا يُغَرَّبُ أصْلًا والخِطابُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاجْلِدُوا﴾ لِأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ ونُوّابِهِمْ.

واخْتُلِفَ في إقامَةِ المَوْلى الحَدِّ عَلى عَبْدِهِ فَعِنْدَنا لا يُقِيمُهُ إلّا بِإذْنِ الإمامِ والشّافِعِيُّ ومالِكٌ وأحْمَدُ يُقِيمُهُ مِن غَيْرِ إذْنٍ، وعَنْ مالِكٍ إلّا في الأمَةِ المُزَوَّجَةِ، واسْتَثْنى الشّافِعِيُّ مِنَ المَوْلى الذِّمِّيِّ والمَكاتِبِ والمَرْأةِ، وكَذا اخْتَلَفَ في إقامَةِ الخارِجِيِّ المُتَغَلِّبِ الحَدِّ فَقِيلَ يُقِيمُ وقِيلَ لا، وأدِلَّةُ الأقْوالِ المَذْكُورَةِ وتَحْقِيقُ ما هو الحَقُّ مِنها في مَحَلِّهِ، والظّاهِرُ أنَّ إقامَةَ الحَدِّ المَذْكُورِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الزِّنا بِإحْدى الطُّرُقِ المَعْلُومَةِ، وقالَ إسْحاقُ:

إذا وُجِدَ رَجُلٌ واِمْرَأةٌ في ثَوْبٍ واحِدٍ يُجْلَدُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما، وقالَ عَطاءُ والثَّوْرِيُّ ومالِكٌ وأحْمَدُ: يُؤَدِّيانِ عَلى مَذاهِبِهِمْ في الأدَبِ ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ﴾ تَلَطُّفٌ ومُعامَلَةٌ بِرِفْقٍ وشَفَقَةٍ ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعَتِهِ وإقامَةِ حَدِّهِ الَّذِي شَرَعَهُ عَزَّ وجَلَّ، والمُرادُ النَّهْيُ عَنِ

صفحة 83

التَّخْفِيفِ في الجَلْدِ بِأنْ يَجْلِدُوهُما جَلْدًا غَيْرَ مُؤْلِمٍ أوْ بِأنْ يَكُونَ أقَلَّ مِن مِائَةِ جَلْدَةٍ.

وقالَ أبُو مُجَلْزٍ ومُجاهِدٌ وعِكْرِمَةُ وعَطاءُ: المُرادُ النَّهْيُ عَنْ إسْقاطِ الحَدِّ بِنَحْوِ شَفاعَةٍ كَأنَّهُ قِيلَ: أقِيمُوا عَلَيْهِما الحَدَّ ولا بُدَّ، ورُوِيَ مَعْنى ذَلِكَ عَنْ عُمْرَ وابْنِ جُبَيْرٍ، وفي هَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ الشَّفاعَةُ في إسْقاطِ الحَدِّ، والظّاهِرُ أنَّ المُرادَ عَدَمُ جَوازِ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الحَدِّ عِنْدَ الحاكِمِ، وأمّا قَبْلَ الوُصُولِ إلَيْهِ والثُّبُوتِ فَإنَّ الشَّفاعَةَ عِنْدَ الرّافِعِ لِمَنِ اتُّصِفَ بِسَبَبِ الحَدِّ إلى الحاكِمِ لِيُطْلِقَهُ قَبْلَ الوُصُولِ وقَبْلَ الثُّبُوتِ تَجَوَّزَ، ولَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِالزِّنا لِما

صَحَّ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْكَرَ عَلى حُبِّهِ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ شَفَعَ في فاطِمَةَ بِنْتِ الأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأسَدِ المَخْزُومِيَّةِ السّارِقَةِ قَطِيفَةَ وقِيلَ حُلِيًّا فَقالَ لَهُ: «أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ تَعالى؟ ثُمَّ قامَ فَخَطَبَ فَقالَ: أيُّها النّاسُ إنَّما ضَلَّ مَن قَبْلَكم أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وأيْمُ اللَّهِ تَعالى لَوْ أنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ وحاشاها لَقَطَعْتُ يَدَها»»

وكَما تُحَرَّمُ الشَّفاعَةُ يُحَرَّمُ قَبُولُها فَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّهُ قالَ: إذا بَلَغَ الحَدُّ إلى الإمامِ فَلا عَفا اللَّهُ تَعالى عَنْهُ إنْ عَفا، ( وبِهِما ) قِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ عَلى البَيانِ أيْ أعْنِي بِهِما، وقِيلَ بِتَرْأفُوا مَحْذُوفًا أيْ ولا تَرْأفُوا بِهِما، ويُفْهَمُ صَنِيعُ أبِي البَقاءِ اخْتِيارَ تَعَلُّقِهِ بِتَأْخُذُ والباءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أيْ ولا تَأْخُذُكم بِسَبَبِهِما رَأْفَةٌ ولَمْ يُجَوِّزْ تَعَلُّقَهُ بِرَأْفَةٍ مُعَلِّلًا بِأنَّ المَصْدَرَ لا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُهُ عَلَيْهِ، وعِنْدِي هو مُتَعَلِّقٌ بِالمَصْدَرِ ويَتَوَسَّعُ في الظَّرْفِ ما لا يَتَوَسَّعُ في غَيْرِهِ.

وقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ العَلّامَةُ سَعْدُ المِلَّةِ والدِّينُ في أوَّلِ شَرْحِ التَّلْخِيصِ بِما لا مَزِيدَ عَلَيْهِ، و﴿فِي دِينِ﴾ قِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِتَأْخُذُ وعَلَيْهِ أبُو البَقاءِ، وقِيلَ مُتَعَلِّقٍ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِرَأْفَةٍ. وقَرَأ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ والسِّلْمِيُّ وابْنُ مُقْسِمٍ وداوُدُ بْنُ أبِي هِنْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ «ولا يَأْخُذُكُمْ» بِالياءِ التَّحْتِيَّةِ لِأنَّ تَأْنِيثَ ﴿رَأْفَةٌ﴾ مَجازِيٌّ وحَسَّنَ ذَلِكَ الفَصْلَ وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ «رَأْفَةً» بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، وابْنُ جُرَيْجٍ «رافَةً» بِألِفٍ بَعْدِ الهَمْزَةِ عَلى وزْنِ فَعّالَةٍ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عاصِمٍ وابْنِ كَثِيرٍ، ونَقَلَ أبُو البَقاءِ أنَّهُ قَرَأ «رافَةً» بِقَلْبِ الهَمْزَةِ ألِفًا وهي في كُلِّ ذَلِكَ مَصْدَرٌ مَسْمُوعٌ إلّا أنَّ الأشْهُرَ في الِاسْتِعْمالِ ما وافَقَ قِراءَةَ الجُمْهُورِ.

﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ مِن بابِ التَّهْيِيجِ والإلْهابِ كَما يُقالُ: إنْ كُنْتَ رَجُلًا فافْعَلْ كَذا ولا شَكَّ في رُجُولِيَّتِهِ وكَذا المُخاطِبُونَ هُنا مَقْطُوعٌ بِإيمانِهِمْ لَكِنَّ قَصَدَ تَهْيِيجَهم وتَحَرِّيكَ حَمِيَّتِهِمْ لِيَجِدُوا في طاعَةِ اللَّهِ تَعالى ويَجْتَهِدُوا في إجْراءِ أحْكامِهِ عَلى وجْهِها، وذَكَرَ ﴿اليَوْمَ الآخِرَ﴾ لِتَذْكِيرِ ما فِيهِ مِنَ العِقابِ في مُقابَلَةِ الرَّأْفَةِ بِهِما ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ أيْ لِيَحْضُرَهُ زِيادَةٌ في التَّنْكِيلِ فَإنَّ التَّفْضِيحَ قَدْ يُنَكِّلُ أكْثَرَ مِنَ التَّعْذِيبِ أوْ لِذَلِكَ ولِلْعِبْرَةِ والمَوْعِظَةِ، وعَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ أنَّ ذَلِكَ لَيُدْعى لَهُما بِالتَّوْبَةِ والرَّحْمَةِ لا لِلتَّفْضِيحِ وهو في غايَةِ البُعْدِ مِنَ السِّياقِ، والأمْرُ هُنا عَلى ما يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ الفُقَهاءِ لِلنَّدْبِ.

واخْتُلِفَ في هَذِهِ الطّائِفَةِ فَأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: الطّائِفَةُ الرَّجُلُ فَما فَوْقَهُ وبِهِ قالَ أحْمَدُ وقالَ عَطاءُ وعِكْرِمَةُ وإسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهٍ: اثْنانِ فَصاعِدًا وهو القَوْلُ المَشْهُورُ لِمالِكٍ وقالَ قَتادَةُ والزَّهْرِيُّ: ثَلاثَةٌ فَصاعِدًا، وقالَ الحَسَنُ: عَشْرَةٌ، وعَنِ الشّافِعِيِّ وزَيْدٍ: أرْبَعَةٌ وهو قَوْلٌ لِمالِكٍ قالَ الخَفاجِيُّ: وتَحْقِيقُ المَقامِ أنَّ الطّائِفَةَ في الأصْلِ اسْمُ فاعِلٍ مُؤَنَّثٍ مِنَ الطَّوافِ الدَّوَرانِ أوِ الإحاطَةِ فَهي إمّا صِفَةُ نَفْسٍ أيْ نَفْسِ طائِفَةٍ فَتُطْلَقُ عَلى الواحِدِ أوْ صِفَةِ جَماعَةٍ أيْ جَماعَةِ طائِفَةٍ فَتُطْلِقُ عَلى ما فَوْقَهُ فَهي

صفحة 84

كالمُشْتَرِكِ بَيْنَ تِلْكَ المَعانِي فَتَحْمِلُ في كُلِّ مَقامٍ عَلى ما يُناسِبُهُ.

وذَكَرَ الرّاغِبُ أنَّها إذا أُرِيدَ بِها الواحِدُ يَصِحُّ أنْ تَكُونَ جَمْعًا كُنِيَ بِهِ عَنِ الواحِدِ، ويَصِحُّ أنْ تَكُونَ مُفْرَدًا والتّاءُ فِيها كَما في رِوايَةٍ، وفي حَواشِي العَضُدِ لِلْهَرَوِيِّ يَصِحُّ أنْ يُقالَ لِلْواحِدِ طائِفَةٌ ويُرادَ نَفْسُ طائِفَةٍ فَهي مِنَ الطَّوافِ بِمَعْنى الدَّوَرانِ.

وفِي شَرْحِ البُخارِيِّ حَمَلَ الشّافِعِيُّ الطّائِفَةَ في مَواضِعَ مِنَ القُرْآنِ عَلى أوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسْبِ المَواضِعِ فَهي في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ﴾ [التَّوْبَةُ: 122] واحِدٌ فَأكْثَرَ واحْتَجَّ بِهِ عَلى قَبُولِ خَبَرِ الواحِدِ وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ﴾ أرْبَعَةٌ وفي قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنهم مَعَكَ﴾ [النِّساءُ: 102] ثَلاثَةٌ، وفَرَّقُوا في هَذِهِ المَواضِعِ بِحَسْبِ القَرائِنِ، أمّا في الأوْلى فَلِأنَّ الإنْذارَ يَحْصُلُ بِهِ، وأمّا في الثّانِيَةِ فَلِأنَّ التَّشْنِيعَ فِيهِ أشَدُّ، وأمّا في الثّالِثَةِ فَلِضَمِيرِ الجَمْعِ بُعْدٌ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولْيَأْخُذُوا أسْلِحَتَهُمْ﴾ [النِّساءُ: 102] وأقَلُّهُ ثَلاثَةٌ، وكَوْنُها مُشْتَقَّةً مِنَ الطَّوافِ لا يُنافِيهِ لِأنَّهُ يَكُونُ بِمَعْنى الدَّوَرانِ أوْ هو الأصْلُ وقَدْ لا يَنْظُرُ إلَيْهِ بَعْدَ الغَلَبَةِ فَلِذا قِيلَ: إنَّ تاءَها لِلنَّقْلِ انْتَهى ولا يَخْلُو عَنْ بَحْثٍ.

والحُقُّ أنَّ المُرادَ بِالطّائِفَةِ هُنا جَماعَةٌ يَحْصُلُ بِهِمُ التَّشْهِيرُ، والزَّجْرُ وتَخْتَلِفُ قِلَّةٌ وكَثْرَةٌ بِحَسْبِ اخْتِلافِ الأماكِنِ والأشْخاصِ فَرُبَّ شَخْصٍ يَحْصُلُ تَشْهِيرُهُ وزَجْرُهُ بِثَلاثَةٍ وآخَرُ لا يَحْصُلُ تَشْهِيرُهُ وزَجْرُهُ بِعَشَرَةٍ، ولِلْقائِلِ بِالأرْبَعَةِ هُنا وجْهٌ وجِيهٌ كَما لا يَخْفى.

Arabic

(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿رَأْفَةٌ﴾ هُنا، وفي الحَدِيدِ، فَرَوى قُنْبُلٌ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، واخْتُلِفَ عَنْهُ في الحَدِيدِ، فَرَوى عَنْهُ ابْنُ مُجاهِدٍ إسْكانَ الهَمْزَةِ كالجَماعَةِ، ورَوى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وألِفٍ بَعْدَها مِثْلَ رَعافَةِ، وهي رِوايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ ومُجاهِدٍ واخْتِيارُ ابْنِ مِقْسَمٍ، واخْتُلِفَ عَنِ البَزِّيِّ هُنا، فَرَوى عَنْهُ أبُو رَبِيعَةَ تَحْرِيكَ الهَمْزِ كَقُنْبُلٍ، ورَوى عَنْهُ ابْنُ الحُبابِ إسْكانَها، وبِذَلِكَ قَرَأ الباقُونَ، وكُلُّها لُغاتٌ في المَصادِرِ إلّا أنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى الإسْكانِ في الحَدِيدِ سِوى ما تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ شَنَبُوذَ، وهم في الهَمْزِ عَلى أُصُوِلِهِمُ المَذْكُورَةِ في بابِ الهَمْزِ المُفْرَدِ.

وَتَقَدَّمَ (المُحْصَناتِ) لِلْكِسائِيِّ في النِساءِ.

Arabic

﴿الزّانِيَة والزّانِي﴾ أيْ غَيْر المُحْصَنَيْنِ لِرَجْمِهِما بِالسُّنَّةِ وأَلْ فِيما ذُكِرَ مَوْصُولَة وهُوَ مُبْتَدَأ ولِشَبَهِهِ بِالشَّرْطِ دَخَلَتْ الفاء فِي خَبَره وهُوَ ﴿فاجْلِدُوا كُلّ واحِد مِنهُما مِائَة جَلْدَة﴾ ضَرْبَة يُقال جَلَدَهُ: ضَرَبَ جِلْده ويُزاد عَلى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغْرِيب عام والرَّقِيق عَلى النِّصْف مِمّا ذُكِرَ ﴿ولا تَأْخُذكُمْ بِهِما رَأْفَة فِي دِين اللَّه﴾ أيْ حُكْمه بِأَنْ تَتْرُكُوا شَيْئًا مِن حَدّهما ﴿إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْم الآخِر﴾ أيْ يَوْم البَعْث فِي هَذا تَحْرِيض عَلى ما قَبْل الشَّرْط وهُوَ جَوابه أوْ دالّ عَلى جَوابه ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابهما﴾ الجَلْد ﴿طائِفَة مِن المُؤْمِنِينَ﴾ قِيلَ ثَلاثَة وقِيلَ أرْبَعَة عَدَد شُهُود الزِّنا

Arabic

ثم قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع; فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا ، وهو الذي لم يتزوج ، أو محصنا ، وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكرا لم يتزوج ، فإن حده مائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن بلده ] عند جمهور العلماء ، خلافا لأبي حنيفة ، رحمه الله; فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب .

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، من رواية الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت [ ابني [ منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها .

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج ، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم ، كما قال الإمام مالك :

حدثني ابن شهاب ، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أن عمر ، رضي الله عنه ، قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فإن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى ، إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف .

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذا قطعة منه ، فيها مقصودنا هاهنا .

وروى الإمام أحمد ، عن هشيم ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف; أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا يقولون : ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلد . وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . ولولا أن يقول قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت .

وأخرجه النسائي ، من حديث عبيد الله بن عبد الله ، به .

وقد روى أحمد أيضا ، عن هشيم ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تخدعن عنه; فإنه حد من حدود الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه ، لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفلان وفلان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر ، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا .

وروى أحمد أيضا ، عن يحيى القطان ، عن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم .

الحديث رواه الترمذي ، من حديث سعيد ، عن عمر ، وقال : صحيح .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا ابن عون ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : " والشيخ والشيخة فارجموهما البتة " . قال مروان : ألا كتبتها في المصحف؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك . قال : قلنا : فكيف؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال : يا رسول الله ، أكتبني آية الرجم : قال : " لا أستطيع الآن " . هذا أو نحو ذلك .

وقد رواه النسائي ، عن محمد بن المثنى ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت ، عن زيد بن ثابت ، به .

وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقي حكمها معمولا به ، ولله الحمد .

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة ، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير . ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ، وليس فيها ذكر الجلد; ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد ، رحمه الله ، إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة ، كما روي ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " .

وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله ، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] على ترك الحد ، [ وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد ] فلا يجوز ذلك .

قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل . وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح . وقد جاء في الحديث : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " . وفي الحديث الآخر : " لحد يقام في الأرض ، خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا " .

وقيل : المراد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فلا تقيموا الحد كما ينبغي ، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم ، وليس المراد الضرب المبرح .

قال عامر الشعبي : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح . وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه ، والزاني تخلع ثيابه ، ثم تلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد - يعني في إقامة الحد ، وفي شدة الضرب .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع ، عن نافع ، [ عن ] ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها - قال نافع : أراه قال : وظهرها - قال : قلت : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : يا بني ، ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجعل جلدها في رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت .

وقوله : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أي : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من زنى ، وشددوا عليه الضرب ، ولكن ليس مبرحا; ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله ، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : " ولك في ذلك أجر " .

وقوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس ، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما ، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا .

قال الحسن البصري في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) يعني : علانية .

ثم قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الطائفة : الرجل فما فوقه .

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة; ولهذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد .

وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان . وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : ( طائفة من المؤمنين ) قال : يعني : رجلين فصاعدا .

وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعدا .

وقال عبد الرزاق : حدثني ابن وهب ، عن الإمام مالك في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا; لأنه لا يكون شهادة في الزنى دون أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعي .

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، أي : نفر من المسلمين; ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بقية قال : سمعت نصر بن علقمة في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة .

Audio Recitations

Mohamed al-Tablawi

Hani ar-Rifai - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Saad al Ghamdi - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Maher Al Muaiqly - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Ahmad Alnufais

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Grammar & Morphology

ٱلزَّانِيَةُ
Position 1
The first word of verse (24:2) is a feminine active participle and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The active participle's triliteral root is <i class="ab">zāy nūn yā</i> (<span class="at">ز ن ي</span>).
وَٱلزَّانِي
Position 2
The second word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and active participle. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The active participle is masculine and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The active participle's triliteral root is <i class="ab">zāy nūn yā</i> (<span class="at">ز ن ي</span>).
فَٱجۡلِدُواْ
Position 3
The third word of verse (24:2) is divided into 3 morphological segments. A resumption particle, verb and subject pronoun. The connective particle <i class="ab">fa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The imperative verb (<span class="at">فعل أمر</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">jīm lām dāl</i> (<span class="at">ج ل د</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
كُلَّ
Position 4
The fourth word of verse (24:2) is a masculine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">kāf lām lām</i> (<span class="at">ك ل ل</span>).
وَٰحِدٖ
Position 5
The fifth word of verse (24:2) is an indefinite masculine singular adjective and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">wāw ḥā dāl</i> (<span class="at">و ح د</span>).
مِّنۡهُمَا
Position 6
The sixth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A preposition and object pronoun. The attached object pronoun is third person dual. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
مِاْئَةَ
Position 7
The seventh word of verse (24:2) is a feminine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">mīm hamza yā</i> (<span class="at">م أ ي</span>).
جَلۡدَةٖۖ
Position 8
The eighth word of verse (24:2) is an indefinite feminine noun and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">jīm lām dāl</i> (<span class="at">ج ل د</span>).
وَلَا
Position 9
The ninth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and prohibition particle. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prohibition particle (<span class="at">حرف نهي</span>) is used to form a negative imperative and places the following verb into the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>).
تَأۡخُذۡكُم
Position 10
The tenth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A verb and object pronoun. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is third person feminine singular and is in the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">hamza khā dhāl</i> (<span class="at">أ خ ذ</span>). The attached object pronoun is second person masculine plural.
بِهِمَا
Position 11
The eleventh word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A preposition and personal pronoun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The personal pronoun is third person dual. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
رَأۡفَةٞ
Position 12
The twelfth word of verse (24:2) is an indefinite feminine noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā hamza fā</i> (<span class="at">ر أ ف</span>).
فِي
Position 13
The thirteenth word of verse (24:2) is a preposition.
دِينِ
Position 14
The fourteenth word of verse (24:2) is a noun in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">dāl yā nūn</i> (<span class="at">د ي ن</span>).
ٱللَّهِ
Position 15
The fifteenth word of verse (24:2) is a proper noun in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>).
إِن
Position 16
The sixteenth word of verse (24:2) is a conditional particle.
كُنتُمۡ
Position 17
The seventeenth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">kāf wāw nūn</i> (<span class="at">ك و ن</span>). The verb (<span class="at">كان</span>) belongs to a special group of words known as <i class="ab">kāna</i> and her sisters (<span class="at">كان واخواتها</span>). The suffix (<span class="at">التاء</span>) is an attached subject pronoun.
تُؤۡمِنُونَ
Position 18
The eighteenth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form IV imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the indicative mood (<span class="at">مرفوع</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">hamza mīm nūn</i> (<span class="at">أ م ن</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
بِٱللَّهِ
Position 19
The nineteenth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A preposition and proper noun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The proper noun is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
وَٱلۡيَوۡمِ
Position 20
The twentieth word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">yā wāw mīm</i> (<span class="at">ي و م</span>).
ٱلۡأٓخِرِۖ
Position 21
The 21st word of verse (24:2) is a masculine singular adjective and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">hamza khā rā</i> (<span class="at">أ خ ر</span>).
وَلۡيَشۡهَدۡ
Position 22
The 22nd word of verse (24:2) is divided into 3 morphological segments. A conjunction, imperative particle and verb. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prefixed particle <i class="ab">lām</i> is usually translated as "let" and is used to form an imperative construction. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is third person masculine singular and is in the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">shīn hā dāl</i> (<span class="at">ش ه د</span>).
عَذَابَهُمَا
Position 23
The 23rd word of verse (24:2) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ʿayn dhāl bā</i> (<span class="at">ع ذ ب</span>). The attached possessive pronoun is third person masculine dual.
طَآئِفَةٞ
Position 24
The 24th word of verse (24:2) is an indefinite feminine singular adjective and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">ṭā wāw fā</i> (<span class="at">ط و ف</span>).
مِّنَ
Position 25
The 25th word of verse (24:2) is a preposition.
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
Position 26
The 26th word of verse (24:2) is a form IV masculine plural active participle and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The active participle's triliteral root is <i class="ab">hamza mīm nūn</i> (<span class="at">أ م ن</span>).