Verse 43 of 176 • 48 words
O those who believe do not go near Salah when you are intoxicated until you know what you say, nor in a state of 'major impurity'- save when you are traversing a way - until you take a bath. And if you are sick, or in travel, or one of you has come after easing himself, or you have touched women, and you find no water, go for some clean dust and wipe your faces and hands (with it). Surely, Allah is most-pardoning, most-forgiving.
اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اورنہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو مگر سفر كرتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کرلو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آيا هو یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرلو اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرلو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے
እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እናንተ የሰከራችሁ ኾናችሁ የምትሉትን ነገር እስከምታውቁ የረከሳችሁም ስትኾኑ መንገድን አላፊዎች ካልኾናችሁ በስተቀር (አካላታችሁን) እስከምትታጠቡ ድረስ ስግደትን አትቅረቡ፡፡ በሽተኞች ወይም በጉዞ ላይ ብትኾኑም፥ ወይንም ከእናንተ አንዱ ከዓይነምድር ቢመጣ፥ ወይንም ሴቶችን ብትነካኩና ውሃን ባታገኙ፣ ንጹሕ የኾነን የምድር ገጽ አስቡ፡፡ ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁንም (በርሱ) አብሱ፡፡ አላህ ይቅር ባይ መሓሪ ነውና፡፡
Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! Kada ku kusanci salla alhãli kuwa kuna mãsu mãye, sai kun san abin da kuke faɗa kuma haka idan kuna mãsu janaba, fãce mai ƙẽtare hanya, har ku yi wanka. Kuma idan kun kasance majinyata, ko kuwa a kan tafiya ko kuwa wani daga cikinku, idan ya zo daga kãshi, kõ kuwa kun shãfi mãtã ba ku sãmi ruwa ba, to ku nufi, fuskar ƙasa mai kyau, ku yi shãfa ga fuskokinku da hannuwanku. Lalle ne Allah Yã kasance Mai yãfẽwa Mai gãfara.
O vi koji vjerujete, ne pristupajte namazu pijani, dok ne budete znali šta govorite, niti kada ste džunubi, osim kao prolaznici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas došao iz nužnika, ili ako ste imali odnos sa suprugama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica svoja i ruke svoje potarite. Allah je, doista, Onaj Koji stalno grijehe poništava i oprašta.
O ye who believe! Approach not prayers with a mind befogged, until ye can understand all that ye say,- nor in a state of ceremonial impurity (Except when travelling on the road), until after washing your whole body. If ye are ill, or on a journey, or one of you cometh from offices of nature, or ye have been in contact with women, and ye find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. For Allah doth blot out sins and forgive again and again.
O geloovigen! komt niet om te bidden, indien gij beschonken zijt, totdat ge zult verstaan wat gij zegt; noch wanneer gij bezoedelt zijt. Wacht, tot gij uw aangezicht gewasschen hebt, ten minste wanneer gij niet op reis zijt. Maar indien gij ziek of op reis zijt, of uwe natuurlijke behoeften hebt voldaan, of eene vrouw hebt aangeraakt, en geen water vindt, neemt dan zuiver, fijn zand en wrijft uw aangezicht en uwe handen daarmede; want God is genadig en vergevingsgezind.
O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wißt, was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit - es sei denn, ihr geht bloß vorbei -, bis ihr den ganzen (Körper) gewaschen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch über das Gesicht und die Hände. Allah ist Allverzeihend und Allvergebend.
O voi credenti in Allāh e seguaci del Suo Messaggero, non pregate quando siete ubriachi finché non vi riprendete e siete consapevoli di ciò che dite: Tale ordine vi era prima del divieto totale di bere alcolici; e non pregate finché non avete compiuto l'abluzione, e non entrate nella Moschea in tali condizioni, a meno che non siate solo di passaggio, finché non sia avvenuta l'abluzione. Se siete malati e non potete usufruire dell'acqua, oppure siete in viaggio, oppure l'abluzione è stata interrotta, o se avete frequentato le vostre mogli e non trovate acqua, in tal caso compiete l'abluzione con sabbia pulita: Sfregate le vostre mani e passatele sul vostro viso. In verità, Allāh è Perdonatore verso le vostre mancanze, Perdonatore nei vostri confronti.
Aey logon jo iman laye ho, jab tum nashey ki halat mein ho to namaz ke qareeb na jao, namaz us waqt padhni chahiye jab tum jaano ke kya keh rahey ho, aur isi tarah janabat ki halat mein bhi namaz ke qareeb na jao jab tak ke ghusl na karlo, illa yeh ke raaste se guzarte ho. Aur agar kabhi aisa ho ke tum bimar ho, ya safar mein ho, ya tum mein se koi shaks rafey hajat karke aaye, ya tumne auraton se lams (intimate relation) kiya ho, aur phir pani na miley to paak mitti se kaam lo aur issey apne chehron aur haathon par masaah karlo. Beshak Allah narmi se kaam lene wala aur bakshish farmane wala hai
വിശ്വസിച്ചവരേ, നിങ്ങള് ലഹരി ബാധിതരായി നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്- നിങ്ങള് പറയുന്നതെന്തെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടാകുംവരെ. ജനാബത്തുകാരനെങ്കില് കുളിച്ചു ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതുവരെയും- വഴിയാത്രക്കാരാണെങ്കിലല്ലാതെ. അഥവാ, നിങ്ങള് രോഗികളാവുകയോ യാത്രയിലാവുകയോ ചെയ്തു; അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളിലൊരാള് വിസര്ജനം കഴിഞ്ഞുവന്നു; അതുമല്ലെങ്കില് സ്ത്രീകളുമായി സംസര്ഗം നടത്തി; എന്നിട്ട് വെള്ളം കിട്ടിയതുമില്ല; എങ്കില് ശുദ്ധിയുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖവും കൈകളും തടവുക. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ മാപ്പേകുന്നവനും പൊറുക്കുന്നവനുമാണ്.
О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах - Снисходительный, Прощающий.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) - kecuali kamu hendak melintas sahaja - hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu, yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.
Ий мөэминнәр, исерткеч эчеп исереп ни сөйләгәнегезне белмәсәгез, намазга якын бармагыз! (Ул вакытта хәмер хәрам түгел иде, шул сәбәпле кайбер сахәбәләр исерек хәлдә намаз укып, аятьны хата укыдылар). Янә җөнүб хәлдә госелсез намазга якын бармагыз, мәгәр озын сәфәрдә су тапмасагыз тәяммүм белән укырсыз. Әгәр сырхау булсагыз, яки сәфәрдә булсагыз, я берәрегез даладан кайтса, пакьлеге булмаса, яисә хатыныгызга якынлык кылсагыз, тәһарәт алырга, яки госелләнергә су тапмасагыз, ул вакытта пакь җиргә ике кулыгыз белән сугыгыз һәм йөзегезне вә кулыгызны сыйпагыз. Шиксез, Аллаһ сезнең кимчелекләрегезне ярлыкаучы һәм гафу итүче булды.
О вы, которые уверовали, не приступайте к молитве в нетрезвом состоянии, когда вы не можете понимать то, что вы говорите, или когда вы в состоянии большого осквернения "джанаба" (осквернены истечением семени), кроме проходящих через мечеть, пока не омоете всего тела. А если вы больны, и омовение может вам повредить в процессе выздоровления, или вы в пути и трудно найти воду, или вы пришли из отхожего места, или вы совокуплялись с жёнами и не нашли воды для омовения, тогда можно очистить себя чистым сухим песком: побейте руками по нему и затем чистым сухим песком оботрите лицо и руки свои. Поистине, Аллах - Прощающий, Милосердный!
Dere som tror, kom ikke til bønnen når dere er drukne, før dere vet hva dere sier. Kom heller ikke beflekket, unntatt underveis på reisefot, før dere har vasket dere. Men om noen er syk eller på reise, eller kommer fra avtredet, eller har hatt samkvem med kvinner, og ikke kan finne vann, så ta fin sand, og gni dere i ansiktet og på hendene. Gud forlater og tilgir.
Hay so miyamaratiyaya, di niyo pnggolawlaa so sambayang ko kabbrg iyo, taman sa di niyo katanodan so ptharoon iyo, - go oba kano madidiyonob, inonta oba kano lomalayag, taman sa di kano makaphaygo. Na o kapantagi kano a pkhakasakit, odi na zisii sa lakawan, odi na miyakaoma so isa rkano a phoon ko diyamban, odi na miniprorada iyo so manga babay, go da a miyatoon iyo a ig, na thayamom kano sa botha a soti, na sapowa niyo ron so manga paras iyo go so manga lima niyo. Mataan! a so Allah na tatap a Mamaapn, a Manapi.
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
O ye who believe! Draw not near unto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are polluted, save when journeying upon the road, till ye have bathed. And if ye be ill, or on a journey, or one of you cometh from the closet, or ye have touched women, and ye find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith). Lo! Allah is Benign, Forgiving.
ای مومنانو په داسې حال كې لمانځه ته مه نږدى كېږئ چې تاسو نېشه (يا مست) یاست، تر هغه پورې چې پوه شئ پر هغه څه چې تاسو يې وايئ، او (همداراز) نه په جنابت كې مګر دا چې لاروي ياست تر هغو چې غسل وكړئ او كه تاسو ناروغ وئ يا په مسافرۍ كې، يا كوم يو له ميتيازو راغلئ، يا مو ښځو سره نږدېوالى وكړ خو اوبه مو ونه موندې نو د پاكې خاورې تيمم وكړئ او پر خپلو مخونو اولاسونو يې ومښئ، بى شكه الله بخښونكى عفو كوونكى دى.
O you who have attained faith, do not approach prayer while you are drunk so that you may know what you say, nor while you are in a state of major impurity1 —unless you are traveling—until you have bathed. And if you are sick or traveling or one of you returns from relieving oneself or you have touched women (in intercourse) and cannot find water, then find clean soil and wipe your faces and your hands with it. Indeed, Allah has always been Pardoning, Oft-Forgiving.
1You who Believe! Do not come near Prayers while intoxicated ˹but wait˺ until you realize what you are saying2 or ˹places of Prayer˺ in a state of ceremonial impurity3, unless passing through, until you bathe4. ˹But˺ If you are ill5, travelling, or any of you goes to a low place6 ˹to relieve himself ˺, or touched women7 and you cannot find water then seek clean earth, wiping your faces and your hands with it8—indeed Allah is Most Pardoning, All-Forgiving.
އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ. ކަލޭމެން މަސްތުވެގެންވާ حال ކަލޭމެން ނަމާދައި ގާތްނުވާށެވެ. އެއީ ކަލޭމެން ކިޔާ ނުކިޔާއެއްޗެއް ކަލޭމެންނަށް އެނގޭން ދެންނެވެ. (އެވަރަށް ހޭވަރިވާންދެނެވެ.) އަދި جُنُبُ ވެރިވެގެންވާ حال ވެސް (ނަމާދުކުރާތަނާއި އެބަހީ މިސްކިތާ) ގާތްނުވާށެވެ. މިސްކިތަށް ނުވަންނާށެވެ. ހަމައެކަނި މަގުހުރަސްކޮށްލާ މީހަކު މެނުވީއެވެ. އެއީ ދަތުރުވެރިންފަދަ މީހުންނެވެ. އަދި ކަލޭމެންނީ ބަލިމީހުންކަމުގައިވަންޏާ ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވަންޏާ ނުވަތަ ކަލޭމެންކުރެ މީހަކު ފާޚާނާކޮށްގެން އަތުވެއްޖެއްޔާ - ނުވަތަ ކަލޭމެން އަންހެނުންގައިގާ ބީހިއްޖެއްޔާ (އެއީ އެދުންވެރިކަމާއިއެކު ބީހުމެވެ. ނުވަތަ جماع ވުމެވެ.) ދެން ކަލޭމެން (طاهر ވެގަންނާނޭ!) ފެން ކަލޭމެންނަށް ނުފެނިއްޖެއްޔާ (ނުވަތަ ފެނުން إستعمال ކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެއްޔާ) ދެން طاهر ވެލިން ކަލޭމެން تَيَمّم ކުރާށެވެ! ފަހެ ކަލޭމެންގެ މޫނުތަކުގައްޔާ ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުގައި (އެވެލިން) ފުހޭށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ﷲ تعالى އީ عفوء ކުރެއްވުން ބޮޑު އަދި ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާކަލަކު ކަމުގައި ވޮޑިގެންވިއެވެ.
ای کسانیکه ایمان آوردهاید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه میگویید، و (نیز) در حال جنابت، تا غسل کنید، مگر اینکه رهگذار باشید. و اگر بیمار، یا مسافر بودید، و یا یکی از شما از مکان قضای حاجت آمد، یا با زنان آمیزش کردهاید، و آب نیافتید، پس با خاک پاک تیمّم کنید، (به این روش که) چهره و دستهایتان را (با آن) مسح کنید، بیگمان الله بخشندۀ آمرزنده است.
¡Oh, creyentes! No hagan la oración si están bajo el efecto de embriagantes [o drogas] hasta que sepan lo que están diciendo. Tampoco [hagan la oración] si están impuros hasta que se hayan bañado, excepto quien solo necesite pasar por la mezquita. Pero si se encuentran enfermos o de viaje, o si han hecho sus necesidades o han tenido relaciones sexuales con su mujer y no encuentran agua [para la ablución], busquen tierra limpia y pásensela por el rostro y las manos. Dios es Remisorio, Absolvedor.
Yãmb ɑ sɩd kõtbɑ! Rɑ n pẽneg-y Pʋʋsgã tɩ yãmb yɑɑ sẽn su ye(ne rãam) hɑl tɩ y wɑ mi y sẽn yete, tɩ pɑ Gεnɑɑb rãmb me hɑl tɩ y wɑ so (n yɩlge), sã n pɑ kẽnkẽndɑ, lɑ y sã n yɑɑ bãɑd-rãmbɑ mɑɑ y be sor zugu mɑɑ ninɑ n mɑɑn we-kεεng yãmb pʋgẽ, mɑɑ y sɩɩsɑ pɑgbɑ lɑ yãmb pɑ tɑr koom, bɩ y wẽ Tεεmɑ zĩ-yɩlengẽ n sɑɑg y nensã lɑ y nusã, ɑd Wẽnd yɑɑ Bɑs-tɩ-loog Soɑbɑ n yɑ gɑɑfɑr mɑɑndɑ.
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߌߟߏߣߍ߲ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߛߐߓߊߕߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߬، ߓߊ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
” اے لوگو جو ایمان لائے ہو ‘ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہئے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو ‘ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کرلو ‘ الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو ‘ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو ‘ یا سفر میں ہو ‘ یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرکے آئے ‘ یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو ‘ اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرلو ‘ بیشک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے
Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, ne priez pas en état d’ivresse, attendez jusqu’à ce que vous redeveniez lucides et sachiez ce que vous dites. Ceci valait avant l’interdiction complète du vin.
Ne priez pas en étant dans un état de souillure majeure (janâbâh(janâbatun)) et n’entrez pas dans les mosquées dans cet état, sauf si vous ne faites que passer, avant d’accomplir le bain rituel.
Si vous souffrez d’une maladie qui vous impose de ne pas vous mouiller, que vous êtes en voyage, que vous venez de faire vos besoins ou que vous venez d’avoir des rapports intimes avec une femme et que vous ne trouvez pas d’eau, recourez alors à de la terre pure dont vous vous essuierez le visage et les mains.
Allah ne vous tient pas rigueur pour vos manquements et Il vous pardonne.
Ω, εσείς που πιστεύετε! Μην πλησιάζετε (τελείτε) την προσευχή ενώ είστε μεθυσμένοι, μέχρι (να εξαφανιστεί το μεθύσι σας και) να ξέρετε τι λέτε! [Αυτή ήταν η πρώτη εντολή του Αλλάχ σχετικά με το αλκοόλ, το οποίο απαγορεύτηκε σταδιακά]. Ούτε (να τελείτε την προσευχή ενώ είστε) σε κατάσταση Τζανάμπα (μεγάλης ακαθαρσίας π.χ. μετά από σεξουαλική επαφή), (ούτε να μπείτε στα τζαμιά όταν είστε σε κατάσταση Τζανάμπα) παρά μόνο όταν περνάτε (χωρίς να μείνετε μέσα), μέχρι να κάνετε Γουσλ (πλήρες ντους). Και όταν είστε άρρωστοι (που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό), ή ταξιδεύετε, ή κάποιος απ' εσάς έχει ανακουφιστεί, ή έχετε σεξουαλική επαφή με τις γυναίκες (σας), και δεν βρίσκετε νερό, τότε πηγαίνετε προς καθαρή σκόνη (ή άμμο ή χώμα, για να εκτελέσετε Ταγιάμμουμ χτυπώντας την με τις δύο παλάμες μία φορά) και σκουπίστε (με τις παλάμες σας) τα πρόσωπα και τα χέρια σας (με την παλάμη του αριστερού πάνω στο δεξί χέρι μέχρι τον καρπό και το αντίστροφο). Πράγματι, ο Αλλάχ είναι ‘Αφόου (Αυτός που δίνει άφεση για τα πάντα) και Γαφούρ (Αυτός που συγχωρεί τα πάντα).
Ó fiéis, não vos deis à oração, quando vos achardes ébrios, até que saibais o que dizeis, nem quando estiverdes polutospelo dever conjugal - salvo se vos achardes em viagem -, até que vos tenhais higienizado. Se estiverdes enfermos ou emviagem, ou se algum de vós acabar de fazer a sua necessidade, ou se tiverdes contato com mulheres, sem terdes encontradoágua, recorrei à terra limpa e passai (as mão com a terra) em vossos rostos e mãos; sabei que Deus é Remissório, Indulgentíssimo.
O you who have faith in Allah and follow His Messenger, do not pray when you are drunk, until you recover from your drunkenness, and can tell what you are saying. (This ruling was before alcohol was completely forbidden.) Do not pray when you are in a state of major ritual impurity, and do not enter the mosques when you are in that state, except in passing, until you have washed your body. If you have an illness and cannot use water because of it, or if you are travelling, or have answered the call of nature, or have had sexual relations with women, and you cannot find water, then find clean earth, and wipe your faces and hands with it. Allah pardons your shortcomings and is Forgiving to you.
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye dek namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de içinden geçici olmanız dışında gusledinceye kadar namaza (ve camiye) yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarınızla münasebette bulunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize hafifçe sürün (mesh edin). Şüphesiz Allah affeden ve bağışlayandır.
O jullie die geloven! Nader het gebed niet wanneer jullie dronken zijn (of het verstand beneveld is), totdat jullie (nuchter zijn en) weer begrijpen wat jullie zeggen en ook niet wanneer jullie in de toestand van onreinheid verkeren en nog geen bad hebben genomen, tenzij jullie over de weg reizen tot jullie het hele lichaam gewassen hebben. En als jullie ziek zijn, of op reis, of één van jullie moet aan de roep van de natuur gehoor geven, of jullie hebben "contact met vrouwen gehad en jullie kunnen geen water vinden, neem dan voor jullie zelf schone aarde en wrijf daar jullie gezichten en jullie handen mee.Waarlijk, Allah is Inschikkelijk, Vergevingsgezind.
مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کرلو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کرسکو تو تیمم کرکے نماز پڑھ لو) اور اگر تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح (کرکے تیمم) کرلو بےشک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے
Ya ayyuha allatheena amanoola taqraboo assalata waantum sukarahatta taAAlamoo ma taqooloona walajunuban illa AAabiree sabeelin hattataghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin awjaa ahadun minkum mina algha-iti aw lamastumuannisaa falam tajidoo maan fatayammamoo saAAeedantayyiban famsahoo biwujoohikum waaydeekuminna Allaha kana AAafuwwan ghafoora
O ju që besuat, mos iu afroni namazit duke qenë të dehur, deristë dini se ç’flitni, e as duke qenë xhuhubë (të papastër) derisaaa të laheni, përpos kur jeni udhëtarë. Nëse jeni të sëmurë, jeni në ndonjë udhëtim, ose ndonjeri prej jush vjen nga ultësira (nevojtorja), ose keni takuar gratë, e nuk gjeni ujë, atëherë mësyne dheun dhe fërkoni me duart (tejemmum). All-llahu shlyen e falë mëkatet.
ეი, თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! არ მიუახლოვდეთ ნამაზს მაშინ, როცა ხართ მთვრალი, – მანამ, ვიდრე არ გაგეგებათ, თუ რას ამბობთ; და არც უწმინდურობისას1, სანამ არ განიბანებით, გარდა მგზავრებისა2; ხოლო თუ ავად იქნებით, ან მგზავრობაში, ან საპირფარეშოდან გამოხვალთ, ან კიდევ ქალებს შეეხებით3 და წყალს ვერ იპოვით, მაშინ სუფთა მიწით თეიმმუმი4 გააკეთეთ და სახესა და ხელებზე ჩამოისვით. ჭეშმარიტად, ალლაჰი მოწყალეა; უსაზღვროდ მპატიებელი.
信道的人们啊!你们在酒醉的时候不要礼拜,直到你们知道自己所说的是什么话;除了过路的人以外,在不洁的时候不要入礼拜殿,直到你们沐浴。如果你们有病,或旅行,或入厕,或性交,而不能得到水,那末,你们可趋向洁净的地面,而摩你们的脸和手。真主确是至恕的,确是至赦的。
О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени - освен ако сте пътници, - докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
O, voi cei care credeţi! Nu vă apropiaţi de Rugăciune [As‑Salat] atunci când sunteţi beţi1, ca să ştiţi ce spuneţi [lui Allah], nici atunci când sunteţi necurăţaţi – doar dacă sunteţi călători pe drum – până ce nu vă veţi curăţa!2 Iar dacă sunteţi bolnavi sau în călătorie, ori dacă unul dintre voi se întoarce din locul unde şi‑a făcut nevoile, sau aţi atins muierile3 şi nu găsiţi apă, atunci căutaţi ţărână măruntă curată4 şi treceţi‑vă palmele peste faţă şi peste mâini, căci Allah este Îngăduitor, Iertător [‘Afuww, Ghafur].
ای کسانی که ایمان آوردهاید، در حال مستی و نشه به نماز نزدیک مشويد، تا وقتی که بدانید چه میگویید، و در حال جنابت به نماز نزدیک مشوید (و در حال جنابت در مسجد داخل نشوید) مگر اینکه عبور نمایید (از مسجد) تا آن که غسل کنید و اگر بیمار باشید، و یا مسافر باشید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا با زنان هم بستری کرده باشید و آب نیافتید پس تیمم کنید بر زمین (خاک) پاک، پس مسح کنید به آن رویها و دستهای خود را، بیگمان الله عفو کننده (و) آمرزنده است.
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌߟߏߣߍ߲ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߴߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߞߛߐߓߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) - kecuali kamu hendak melintas sahaja - hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu, yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.
হে আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান পোষণকাৰী আৰু তেওঁৰ ৰাছুলৰ অনুসাৰীসকল! তোমালোকে নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত ছালাত আদায় নকৰিবা, যেতিয়ালৈকে মাদকতা আঁতৰি নাযায়, যাতে তোমালোকে ধৰিব পাৰা যে তোমালোকে কি কৈ আছা। দৰাচলতে এই বিধান মাদক দ্ৰৱ্য সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰাম হোৱাৰ পূৰ্বে আছিল। এইদৰে জুনুবী অৱস্থাতো ছালাত আদায় নকৰিবা আৰু মছজিদত প্ৰৱেশ নকৰিবা যেতিয়ালৈকে গুছল নকৰা, আনহাতে অৱস্থান নকৰাকৈ মছজিদৰ ভিতৰেদি খোজকাঢ়ি যোৱাত কোনো অসুবিধা নাই। যদি তোমালোকৰ কোনোবাই এনেকুৱা বেমাৰত আক্ৰান্ত হয়, যি বেমাৰত পানী ব্যৱহাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়, অথবা তোমালোক ভ্ৰমণ অৱস্থাত থাকা নাইবা তোমালোকৰ অজু ভঙ্গ হলে অথবা স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৰাৰ পিছত পানী নাপালে, পৱিত্ৰ মাটিৰে তায়াম্মুম কৰা অৰ্থাৎ নিজৰ দুয়ো হাতেৰে মুখমণ্ডল আৰু হাত দুখন মছেহ কৰা। নিশ্চয় আল্লাহে তোমালোকৰ ভুল-ত্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব আৰু তোমালোকৰ প্ৰতি তেওঁ অতি ক্ষমাশীল।
О вие, които повярвахте! Не пристъпвайте към молитвата намаз, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени освен ако сте пътници, докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте лицата и ръцете си. Наистина, Аллах е Извиняващ, Опрощаващ.
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះ និងដើរតាមអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់! ចូរពួកអ្នកកុំប្រតិបត្តិសឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ក្នុងពេលដែលពួកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង រហូតទាល់តែពួកអ្នកបានស្វាងពីភាពស្រវឹងនោះ ហើយពួកអ្នកដឹងនូវអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងនិយាយ (នេះគឺជាច្បាប់ដែលគេបានចែងមុនពេលដែលស្រាត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុង)។ ហើយចូរពូកអ្នកកុំសឡាតក្នុងពេលដែលពួកអ្នកមានជូនុប(រួមភេទ ឬចេញទឹកកាម) ហើយក៏មិនត្រូវចូលក្នុងម៉ាស្ជិតដែរក្នុងពេលដែលពួកអ្នកមានជូនុបនោះ រហូតទាល់តែពួកអ្នកងូតទឹកសម្អាតខ្លួនសិន តែពួកអ្នកអាចឆ្លងកាត់ដោយមិនស្នាក់នៅក្នុងវា(ម៉ាស្ជិត)បាន។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកមានជំងឺមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹកបាន ឬមួយពួកអ្នកជាអ្នកដំណើរ ឬក៏នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានហាហ្ទាស(គ្មានទឹកវូហ្ទុ) ឬក៏ពួកអ្នកបានរួមដំណេកជាមួយភរិយា ហើយពួកអ្នកមិនអាចរកទឹក(ឬមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹក)បានទេនោះ ចូរពួកអ្នកតាយ៉ាំមុំដោយប្រើដីស្អាត ដោយពួកអ្នកត្រូវជូតមុខ និងដៃរបស់ពួកអ្នកនឹងដីនោះចុះ។ ពិតប្រាកណាស់ អល់ឡោះទ្រង់មហាអធ្យាស្រ័យបំផុតចំពោះការខ្វះខាតរបស់ពួកអ្នក និងមហាអភ័យទោសបំផុតចំពោះពួកអ្នក។
അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തവരേ! ലഹരി ബാധിച്ചവരായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലഹരി വിട്ടൊഴിയുകയും, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ (നിസ്കാരം പാടില്ല). മദ്യം പരിപൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നിയമമായിരുന്നു ഇത്. ജനാബത്തു(വലിയ അശുദ്ധി)കാരൻ ആയിരിക്കെയും നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കരുത്. ആ അവസ്ഥയിൽ മസ്ജിദുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമരുത്; അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാത്ത നിലയിൽ മസ്ജിദിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ. (ജനാബത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി) നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നത് വരെ (ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം). വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയോ, നിങ്ങൾ യാത്രക്കാരായിരിക്കുകയോ, നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധി (നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ) സംഭവിക്കുകയോ, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയും -അങ്ങനെ (ശുദ്ധിയാകാൻ) വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്താൽ- ശുദ്ധിയുള്ള മണ്ണ് അന്വേഷിക്കുക. ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖവും കൈകളും തടവുക. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ വിട്ടുപൊറുത്തു നൽകുന്നവനും (അഫുവ്വ്), നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി പൊറുത്തു നൽകുന്നവനും (ഗഫൂർ) ആകുന്നു.
Ustedes que creen en Al-lah y siguen a Su Mensajero, no hagan la oración en estado de ebriedad, esperen hasta estar lúcidos nuevamente y sepan lo que dicen. Esta afirmación fue válida durante algún tiempo, hasta que se prohibieron completamente todos los embriagantes.
No hagan la oración en estado de impureza mayor y no entren a la mezquita en ese estado, a menos que solo estén pasando por allí, antes de realizar el baño ritual. Si sufren una enfermedad por la cual no pueden mojarse, o están de viaje, o acaban de hacer sus necesidades o de tener relaciones íntimas y no encuentran agua, recurran a la tierra pura para realizar la purificación ritual (taiammum) en el rostro y las manos.
Al-lah no es severo con sus faltas y los perdona.
O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. – Allah, zaista, briše grijehe i prašta.
হে মু’মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, এবং যদি (বিশেষ প্রয়োজনে) মাসজিদের ওপর দিয়ে গমনকারী না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে আর তা দিয়ে মাসেহ কর মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।
സത്യവിശ്വാസികളേ, ലഹരിബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്; നിങ്ങള് പറയുന്നതെന്തെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് വരെ. ജനാബത്തുകാരായിരിക്കുമ്പോള് നിങ്ങള് കുളിക്കുന്നത് വരെയും (നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്.) നിങ്ങള് വഴി കടന്ന് പോകുന്നവരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ. നിങ്ങള് രോഗികളായിരിക്കുകയോ യാത്രയിലാവുകയോ ചെയ്താല്- അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളിലൊരാള് മലമൂത്രവിസര്ജ്ജനം കഴിഞ്ഞ് വരികയോ, സ്ത്രീകളുമായി സമ്പര്ക്കം നടത്തുകയോ ചെയ്തുവെങ്കില് -എന്നിട്ട് നിങ്ങള്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയതുമില്ലെങ്കില് നിങ്ങള് ശുദ്ധിയുള്ള ഭൂമുഖം തേടിക്കൊള്ളുക. എന്നിട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും കൈകളും തടവുക. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ മാപ്പുനല്കുന്നവനും പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു.
Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí - leda jste-li na cestě - dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící.
TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger. [Gör det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
O you who have believed, do not draw near to prayer (when) you are drunken until you know what you are saying, nor (when) you are ritually unclean, (i.e. unclean through the emission of semen, or sexual discharge "in woman") except when you are traversing a way, until you have washed yourselves. And in case you are sick, or on a journey, or (in case) any of you comes from the privy, or you have had contact with women, yet you have not found water, so have recourse to good soil, (i.e. a high dry place, a mounting place) then wipe (most of) your faces and hands. Surely Allah has been Ever-Clement, Ever-Forgiving.
اي ايمان وارؤ! اوھان نشي ۾ ٿي ايستائين نماز کي ويجھا نه وڃو جيستائين جيڪي ڳالھايو ٿا سو سمجھو ۽ نڪي مسافرن کانسواءِ (مقيم) تڙ وارو (نماز پڙھي) جيسين تڙ ڪريو، ۽ جيڪڏھن اوھين بيمار ھجو يا مسافري تي ھجو يا اوھان مان ڪوئي جاءِ ضرور کان اچي يا زالن کي ويجھا ويا ھجو ۽ پاڻي نه لھو ته پاڪ مٽيءَ سان تيمّم ڪريو پوءِ پنھنجن مُنھن ۽ پنھنجن ھٿن کي مک ڪريو، ڇوته الله معافي ڏيندڙ بخشڻھار آھي.
O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi - chyba że jesteście podróżnikami w drodze - dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!
О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны [[Этот аят был ниспослан еще до того, как был ниспослан аят о полном запрещении опьяняющих средств.]], пока не будете понимать, что вы говорите, и (также) не (приближайтесь к молитве) оскверненными [будучи в состоянии большого осквернения] – кроме как будучи в пути [не имея воды или просто проходя через мечеть] – пока не омоетесь [пока не совершите обряда большого омовения]. А если вы больны (так, что не можете использовать воду или ее использование увеличит болезнь) или (находитесь) в дальней поездке, или кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или вы прикасались к женщинам [имели с ними близость] и не нашли воды, то (вместо омовения водой) совершайте обряд очищения чистой землей [таяммум] и обтирайте (ею) ваши лица и руки. Поистине, Аллах снисходительный (и) прощающий!
הוי אלה אשר האמינו! אל תיגשו (למסגדים או) לתפילה בעודכם שיכורים, עד אשר תדעו מה אתם אומרים. ולא כשאתם טמאים (מביאה אל נשיכם) אלא אם אתם עוברי דרך, עד אשר תתרחצו. ואם חולים אתם, או בנסיעה, או אחרי עשיית צרכים, או באתם במגע עם נשים, ואינכם מוצאים מים, חפשו עפר נקי, ובעפר הנקי נקו את ידיכם ומשחו את הפנים פעם אחת, ונקו בו את ידיכם עד המרפקים, ואללה הוא החונן והסלחן.
ای کسانیکه ایمان آوردهاید و از رسولش پیروی کردهاید، در حال مستی نماز نگزارید تا زمانیکه از مستی درآیید و گفتههایتان را تشخیص دهید- این حکم، قبل از تحریم خمر به صورت مطلق بود- و در حال جنابت نماز نگزارید، و در این حالت به مساجد وارد نشوید مگر اینکه بدون توقف از آن بگذرید، تا اینکه غسل کنید، و اگر بیماریای به شما رسید که استعمال آب را غیرممکن میکرد، یا مسافر بودید، یا یکی از شما ادرار و یا مدفوع کرد، یا با زنان آمیزش کردید، آنگاه آب نیافتید- خاکی پاک بیابید، و صورتها و دستهایتان را با آن مسح کنید، همانا الله از تقصیر شما میگذرد و نسبت به شما آمرزنده است.
О те, которые уверовали в Аллаха и последовали за Его Посланником! Не совершайте намаз, будучи пьяными, пока не протрезвеете и не станете осознавать то, что говорите. Этот запрет был ниспослан до однозначного запрета употребления того, что одурманивает человека. Не совершайте намаз в состоянии полового осквернения и не входите в мечеть, пока не искупаетесь, однако вам дозволяется пройти через мечеть, не задерживаясь в ней. Если же вы больны и не имеете возможность искупаться водой, или находитесь в путешествии, или вышли из туалета после справления нужды, или вы имели близость с женщиной и не нашли воды, то очиститесь чистой землей, обтерев ею ваши лицо и руки. Воистину, Аллах – Снисходительный к вашим упущениям, Прощающий.
Hỡi những người có đức tin nơi Allah và đi theo vị Thiên Sứ của Ngài, các ngươi chớ dâng lễ nguyện Salah trong lúc các ngươi đang say rượu, đợi khi nào các ngươi hết say, tỉnh táo trở lại và hiểu được những gì mình nói thì các ngươi mới được phép dâng lễ nguyện Salah. Điều luật này là trước khi rượu bị cấm hoàn toàn. Các ngươi không được dâng lễ nguyện Salah trong lúc bản thân các ngươi đang trong tình trạng Junub (đã ăn nằm với vợ hoặc xuất tinh nhưng chưa tắm), các ngươi cũng không được vào Masjid trong tình trạng như thế trừ phi các ngươi chi đi ngang qua trong Masjid như một lối đi chứ không ngồi lại trong đó, điều cấm đoán đó đối với các ngươi cho tới khi các ngươi đã tắm rửa thanh sạch cơ thể. Nếu trường hợp các ngươi bị bệnh không thể dùng nước hoặc các ngươi đang là khách lữ hành hoặc các ngươi vừa đi vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện) hoặc các ngươi vừa mới ăn nằm với vợ mà các ngươi không tìm thấy nước để tắm hay làm Wudu' thì các ngươi hãy lấy đất bụi (cát) sạch làm Tayammum bằng cách lau mặt và tay của các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Nhân Từ, Ngài sẽ xí xóa cho sự thiếu sót của các ngươi và sẽ tha thứ cho các ngươi.
O vi koji vjerujete u Allaha i slijedite Njegovog Poslanika, nemojte klanjati pijani, sve dok se ne otrijeznite i budete znali šta izgovarate! Ovo je bilo prije totalne zabrane konzumiranja alkohola. I nemojte klanjati ni ulaziti u džamije dok se džunupi, osim u prolazu i bez zadržavanja, sve dok se ne okupate. Ako ste bolesni tako da ne možete koristiti vodu, ili je ne možete naći dok ste putnici, ili ste izgubili abdest, ili ste imali odnos sa ženama – potrite svoja lica i ruke čistom zemljom. Doista Allah puno prašta vaše propuste.
¡Creyentes! No os acerquéis ebrios a la azalá. Esperad a que estéis en condiciones de saber lo que decís. No vayáis impuros -a no ser que estéis de viaje- hasta que os hayáis lavado. Y si estáis enfermos o de viaje, si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, recurrid a arena limpia y pasadla por el rostro y por las manos. Alá es perdonador, indulgente.
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Janganlah kalian mendirikan salat sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar dan bisa membedakan ucapan kalian. Ini sebelum ada larangan mengonsumsi khamar secara mutlak. Dan janganlah kalian mendirikan salat ketika kalian dalam kondisi junub, dan janganlah kalian masuk ke dalam masjid dalam kondisi tersebut kecuali sekedar melintas dan tidak berdiam diri sampai kalian mandi. Apabila kalian menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, atau kalian sedang bepergian, atau kalian berhadas (kecil), atau berhubungan badan dengan istri-istri kalian kemudian kalian tidak menemukan air, maka carilah debu yang suci, kemudian usaplah wajah dan kedua tangan kalian dengan debu tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf atas keteledoran kalian dan Maha Pengampun bagi kalian.
アッラーを信仰し、その使徒に従う者たちよ。あなた方が酩酊状態にある時は、酔いから醒め、自分の言葉を判別できるようになるまで、礼拝をするな(これは飲酒が完全に禁止される前のこと)。また、大汚の状態にある時には、全身洗浄をしない限り礼拝してはならず、マスジドに入ってもいけない。ただし、そこに留まらず、通過するだけなら別だが。もし水が使用できない病気だったり、旅行中だったり、小汚の状態にあったり、妻と交わったりして水を見つけられない時には、清浄な砂に触れ、それで顔と両腕を撫でよ。アッラーはあなた方の至らなさを大目に見る、赦し深いお方。
Ey Allaha iman eden ve Rasûlüne tabi olanlar! Sarhoş olduğunuz durumlarda ayılana ve söylediğiniz sözleri ayırt edene kadar namaz kılmayınız. -Bu hüküm içkinin bütünüyle haram kılınmasından önceydi- Ayrıca cünüp olduğunuz durumlarda da namaz kılmayın. Bu durumda oralarda kalmayıp geçiş için kullanmak dışında banyo yapana kadar mescitlere girmeyin. Eğer size su kullanmanızın mümkün olmadığı bir hastalık isabet ettiyse, yolculuktaysanız, abdestinizi bozduysanız veya hanımlarınızla ilişkiye girmişseniz ve bu hallerde su bulamadıysanız temiz toprakla alın. O toprakla yüzünüzü ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz Allah kusurlarınızı bağışlar ve sizleri affeder.
Ey İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve bağışlar.
信仰するたちよ、あなた方が酔っ払った時1には、自分の言うことが理解出来るようになるまで礼拝に近付いてはならない。また、ジャナーバ*の状態にある時も、ただそこを通過する者2以外は、全身沐浴した後で、なければ(礼拝と礼拝所に近付いてはならない)。もし、あなた方が病気3や旅行中であったり、あなた方の誰かが窪地から(戻って)来たり4、女性と交わったりした後に(穢れを清めるための)水を見つけられなかった時は、清浄な地面へと向かい(それに触れ)、あなた方の顔と両手を撫でよ5。本当にアッラー*はもとより、よく寛恕されるお方*、赦し深いお方である。
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่พวกเจ้ากำลังมันเมาอยู่ จนกว่าพวกเจ้าจะรู้ สิ่งที่พวกเจ้าพูด และก็จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่เป็นผู้มีญะนาบะฮ์ นอกจากผู้ที่ผ่านทางไปเท่านั้น จนกว่าพวกเจ้าจะอาบน้ำ และหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้ามาจากที่ถ่ายทุกข์ หรือพวกเจ้าสัมผัสผู้หญิง แล้วพวกเจ้าไม่พบน้ำ ก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี แล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงยกโทษเสมอ
ای کسانی که ایمان آوردهاید، در حال مستی به نماز نزديک نشويد تا زمانی که بدانید چه میگویید و [همچنین] هنگامی که جُنُب هستید، تا غسل نکردهاید، به نماز [و مسجد] نزدیک نشوید مگر آنکه رهگذر باشید؛ و اگر بیمار یا مسافر بودید یا یکی از شما از مکان قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کردید و [برای وضو یا غسل] آب نیافتهاید، پس [باید] با خاکی پاک تیمم کنید؛ [به این روش که] چهره و دستهایتان را [با خاک] مسح نمایید. بیگمان، الله بخشایندۀ آمرزگار است.
Abange mmwe Abakkiriza temusembereranga e sswala nga mutamidde,(okutuusa lwegubaggwako) ne muba nga mutegeera byemwogera (era temusembereranga e sswala) nga mulina Janaba okugyako ayita obuyisi mu muzigiti okutuusa nga munaabye, bwe muba abalwadde, oba nga muli ku safari, oba omu ku mmwe ng’avudde mu kumala ekyetaago (ekyobutonde) oba nga mukutte ku bakyala, ne mutafuna mazzi, olwonno mwetukuze nga mukozesa ettaka eddungi, musiige ebyenyi byammwe n’emikono gyammwe, mazima Katonda bulijjo alekera era asonyiwa.
হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও*। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর** । সুতরাং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।
* তাহলে তার কথা ভিন্ন, সে গোসল না করেও শুধু তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারবে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সালাত অর্থ সালাত আদায়স্থল। তাহলে অর্থ হবে, তোমরা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায়স্থল তথা মসজিদে যেতে পারবে না। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। (যুবদাতুত-তাফসীর)।
হে মু’মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দান্ডায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অম্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।
হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সলাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থায়ও (সলাতের কাছে যেও না) গোসল না করা পর্যন্ত (মসজিদে) পথ অতিক্রম করা ব্যতীত; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক; অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, আর তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসহ কর; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।
O ju që besuat, mos iu afroni namazit duke qenë të dehur, deristë dini se ç’flitni, e as duke qenë xhuhubë (të papastër) derisaaa të laheni, përpos kur jeni udhëtarë. Nëse jeni të sëmurë, jeni në ndonjë udhëtim, ose ndonjeri prej jush vjen nga ultësira (nevojtorja), ose keni takuar gratë, e nuk gjeni ujë, atëherë mësyne dheun dhe fërkoni me duart (tejemmum). All-llahu shlyen e falë mëkatet.
৪৩. হে আল্লাহতে বিশ্বাসী ও তাঁর রাসূলের অনুসারী মু’মিনরা! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করো না। যতক্ষণ না তোমাদের হুঁশ ফিরে আসে এবং নিজেদের কথাগুলো পার্থক্য করতে পারো। এ বিধানটি ছিলো সম্পূর্ণরূপে মদ হারাম হওয়ার পূর্বে। আর অপবিত্র অবস্থায়ও তোমরা সালাত আদায় করো না। এমনকি সে অবস্থায় গোসল না করে মসজিদেও প্রবেশ করো না। তবে মসজিদে অবস্থান না করে পথ অতিক্রম করাতে কোন অসুবিধে নেই। আর যদি তোমাদের এমন কোন রোগ হয় যার দরুন পানি ব্যবহার সম্ভব না নয় অথবা তোমরা মুসাফির হয়ে থাকো কিংবা তোমাদের কারো ওযু নষ্ট হয়ে যায় অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে বসো আর তখন তোমরা পানি না পাও তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করো। তখন তোমরা তা দিয়ে নিজেদের চেহারা ও হাতগুলো মাসেহ করে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ত্রæটিগুলো ক্ষমাকারী ও তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।
O you who have believed, do not approach prayer while you are intoxicated until you know what you are saying1 or in a state of janābah,2 except those passing through [a place of prayer], until you have washed [your whole body]. And if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women [i.e., had sexual intercourse] and find no water, then seek clean earth and wipe over your faces and your hands [with it]. Indeed, Allāh is ever Pardoning3 and Forgiving.
اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو) اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے قریب نہ جاؤ) جب تک غسل نہ کرلو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرلو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے
O vi koji vjerujete, ne pristupajte namazu pijani, dok ne budete znali šta govorite, niti kada ste džunubi, osim kao prolaznici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas došao iz nužnika, ili ako ste imali odnos sa suprugama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica svoja i ruke svoje potarite. Allah je, doista, Onaj Koji stalno grijehe poništava i oprašta.
Yaa yinim’ ninvuɣu shεba ban ti Naawuni yεlimaŋli! Di miri ya jiŋli ka di nyɛla yi buɣimi, naɣila yiti mi yi ni yεri shɛli (yi jiŋli maa puuni).1Lala n-nyɛŋun mali ʒɛnaba o nimgbina ni, naɣila ŋun nyɛ sochanda, naɣilayiyitisukom. Yi miyi bεra, bee yi chεnila soli, bee yi puuni so yila yɔɣuni na, bee yi laɣimmi ni yi paɣaba ka bi nyɛ kom, tɔ! Yin niŋmi ya taimama2 tiŋgbani shεli din niŋ kasi ni. Dinzuɣu, wobsi ya yi nina mini yi nuhi. Achiika! Naawuni nyɛla Chɛmpaŋlana, Gaafaralana.
૪૩. હે ઈમાનવાળાઓ! જ્યારે તમે નશામાં હોય તો નમાઝની નજીક પણ ન જાઓ, જ્યાં સુધી પોતાની વાતને સમજવા ન લાગો અને જુનૂબી ગુસલ કર્યા વગર નમઝની નજીક ન જાય, હા જો તમને (મસ્જિદ માંથી પસાર થવું પડે) તો કોઇ વાંધો નથી અને જો તમે બિમાર હોય અથવા મુસાફરીમાં હોય અથવા તમારા માંથી કોઇ કુદરતી હાજતથી આવે અથવા તમે પત્નીઓ સાથે સમાગમ કર્યું હોય અને તમને પાણી ન મળે તો સાફ માટી વડે પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરો અને પોતાના ચહેરા તથા હાથ પર ફેરવી લો, (અને નમાઝ પઢી લો) નિ:શંક અલ્લાહ તઆલા દરગુજર કરનાર અને માફ કરનાર છે.
O jullie die geloven, nadert niet de shalât terwijl jullie dronken zijn, totdat jullie weten wat jullie zeggen; en (ook) niet onrein (Djoenoeb), behalve degenen die er onderweg doorheen komen, totdat jullie je (ritueel) gereinigd hebben. En in het geval dat jullie nek zijn, of op reis, of jullie van het toilet komen, of jullie de vrouwen aanraken en jullie geen water vinden: doet dan de Tayammoem met schone aarde en wrijft ennee langs jullie gezichten en handen. Voorwaar, Allah is Vergevend, Vergeverisgezind.
Enyi mlio amini! Msikaribie Sala, hali mmelewa, mpaka myajue mnayo yasema, wala hali mna janaba - isipo kuwa mmo safarini - mpaka mkoge. Na mkiwa wagonjwa, au mmo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni, au mmewagusa wanawake - na msipate maji, basi ukusudieni mchanga safi, mpake nyuso zenu na mikono yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Msamehevu na Mwenye kughufiria.1
Әй мүміндер! Сендер мас болып, не айтқандарыңды білгенге шейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жүніп күйінде шомылмайынша, (бой дәретсіз намаз оқымаңдар.) Бірақ, жол жүргенде болады. Ал егер ауыру немесе сапарда болсаңдар не сендерден біреу түзге отырып келсе, яки әйелдерге жақындасасаңдар да су таба алмасаңдар, сонда таза жер жынысына (тәяммүм соғып) беттеріңді, қолдарыңды сипаңдар. Расында Алла аса кешірімді, тым жарылқаушы.
اى هغو كسانو چې ایمان يې راوړى دى! تاسو د نشې په حالت كې لمانځه ته مه نژدې كېږئ، تر هغه پورې چې تاسو پوه شئ په هغه څه چې تاسو يې وایئ او نه د جنابت په حالت كې، مګر دا چې لارَوي یئ، تر دې چې تاسو غسل وكړئ او كه تاسو بېماران یئ، یا په سفر یئ، یا په تاسو كې یو كس له اودس ماتي راشي، یا تاسو له ښځو سره كوروالى وكړئ، بیا تاسو اوبه ونه مومئ، نو د ځمكې پاك مخ (خاورې وغیره) ته اراده وكړئ، پس د خپلو مخونو او (تر مړوندونو پورې د) لاسونو مسح وكړئ، بېشكه الله ډېر معافي كوونكى، ښه مغفرت كوونكى دى
O, voi cei care credeți! Nu vă apropiați de Rugăciune [As-Salat] atunci când sunteți beți1, ca să știți ce spuneți [lui Allah], nici atunci când sunteți în stare de janabah2 - cu excepția celor care trec [printr-un loc de rugăciune] - până ce nu vă veți curăța [întreg corpul]! Iar dacă sunteți bolnavi sau în călătorie, ori dacă unul dintre voi se întoarce din locul unde și-a făcut nevoile, sau ați atins femeile3 și nu găsiți apă, atunci căutați pământ curat și treceți-vă palmele peste fețe și peste mâini. Cu adevărat, Allah este ‘Afuuu [Îngăduitor] și Ghafur [Iertător].
yaaaaiyu-hal lazee-na aa-ma-noo laa taq-ra-bus sa-laa-ta waan-tum su-kaa-raa hat-ta ta-la-moo ma ta-qoo-loo-na wa-laa ju-nu-ban il-laa aa-biree sabee-lin hat-ta tag-hta-si-loo wain kun-tum mar-daaa aw a-laa sa-fa-rin aw jaaaa a-ha-dum min-kum mi-nal ghaaai-ti aw laa-mas-tu-mun ni-saaaa fa-lam ta-ji-doo maaaan fa-tayam-ma-moo saee-dan taiyi-ban fam-sa-hoo bi-wu-joo-hi-kum waaidee-kum in-nal laa-ha kaa-na a-fuw-wan gha-foo-raa
Yaaa-aiyuhal lazeena aamanoo laa taqrabus Salaata wa-antum sukaaraa hatta ta’lamoo ma taqooloona wa-laa junuban illaa ‘aabiree sabeelin hatta taghtasiloo; wa-in kuntum mardaaa aw ‘alaa safarin aw jaaa’a ahadum minkum minal ghaaa’iti aw laamastumun nisaaa’a falam tajidoo maaa’an fatayam-mamoo sa’eedan taiyiban famsahoo biwujoohikum wa-aideekum; innal laaha kaana ‘Afuwwan Ghafooraa
yaayyuha alladhina amanu la taqrabu al-salata wa-antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa-in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum mina al-ghaiti aw lamastumu al-nisaa falam tajidu maan fatayammamu sa'idan tayyiban fa-im'sahu biwujuhikum wa-aydikum inna al-laha kana afuwwan ghafuran
ای مؤمنانو! په نشه کې لمانځه ته مه وړاندی کیږئ تر څو په هغه څه پوه شئ چې تاسې يې وایې او نه په جنابت کې تر څو چې غسل وکړئ خو که تاسې مسافر واست ( بې له غسله په تیمم هم لمونځ کولای شئ) او که تاسې ناروغه واست یا پر سفر او یا کوم یو له قضاء حاجت نه راشئ یا له ښځو سره جماع وکړئ او اوبه مو مینده نه کړې نو پاکې خاورې ته وړاندې شئ، مخونه او لاسونه مو پرې مسحه کړئ بې شکه چې الله پاک عفوه کوونکی او بښونکی دی.
信仰する者よ,あなたがたが酔った時は,自分の言うことが理解出来るようになるまで,礼拝に近付いてはならない。また大汚の時も,旅路にある者を除き,全身を沫浴した後でなければならない。またもしあなたがたが病にかかるか旅行中であり,または誰か廁から出るか,あるいはあなたがたが女と交わって,水を見つけられない場合は,清い上に触れ,あなたがたの顔と両手をなでなさい。本当にアッラーは,罪障を消滅なされる御方,度々御許しなされる御方である。
اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو1 اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو2 بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا3
நம்பிக்கை கொண்டவர்களே! நீங்கள் ஓதுவது இன்னது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாதவாறு நீங்கள் போதையில் இருக்கும்போது தொழுகைக்கு நெருங்காதீர்கள்;. அன்றியும் குளிப்புக் கடமையாக இருக்கும்போது குளிக்கும் வரை (பள்ளிக்குள் செல்லாதீர்கள்; பள்ளியை). பாதையாக கடந்து சென்றால் தவிர. நீங்கள் நோயாளியாகவோ, யாத்திரையிலோ, மலஜலம் கழித்தோ, பெண்களைத் தீண்டியோ இருந்து (சுத்தம் செய்து கொள்ள) தண்ணீரை பெறாவிடின் சுத்தமான மண்ணைத் தொட்டு உங்களுடைய முகங்களையும், உங்களுடைய கைகளையும் தடவி "தயம்மும்" செய்து கொள்ளுங்கள்; (இதன்பின் தொழலாம்). நிச்சயமாக அல்லாஹ் பிழை பொறுப்பவனாகவும், மன்னிப்பவனாகவும் இருக்கின்றான்.
A wid iumnen! Ur pqeôôibet ar téallit ma tsekôem, alamma teéôam acu d teqqaôem. Ne$ ma tellam s loanaba - siwa ma la teppinigem -, alamma tessardem. Ma tuvnem ne$ tunagem, ne$ iusa d yiwen segwen si ccicma, ne$ tennulem tilawin, ur tufim aman, ddmet akal zeddigen, sâaddit ep $ef udmawen nnwen d ifassen nnwen. Ih, Öebbi Izga Ipqili, Ipsemmiê.
You who believe, do not attempt to pray while you are drunk, until you know what you are saying; nor after a seminal emission - except when traveling along some roaduntil you take a full bath. If you are ill or on a journey, or one of you has come from the toilet, or has had contact with any women [sexually], and you do not find any water, then pick up some wholesome soil and wipe your faces and your hands with it. Allah (God) is Pardoning, Forgiving.
O you who believe! Do not go near Salāh when you are intoxicated, until you know what you say, nor in a state of ‘major impurity’.,-save when you are traversing a way-until you take a bath. If you are sick, or in travel, or if one of you has come after relieving himself, or you have had contact with women, and you find no water, go for some clean dust and wipe your faces and hands (with it). Surely, Allah is Most-Pardoning, Most-Forgiving.
O ihr, die ihr glaubt, nahet nicht dem Gebet, wenn ihr betrunken seid, bis ihr versteht, was ihr sprecht, noch im Zustande der Unreinheit ausgenommen als Reisende unterwegs, bis ihr den Gusl vorgenommen habt. Und wenn ihr krank seid oder euch auf einer Reise befindet oder einer von euch von der Notdurft zurückkommt, oder wenn ihr die Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann sucht guten (reinen) Sand und reibt euch dann Gesicht und Hände ab. Wahrlich, Allah ist Allverzeihend, Allvergebend
އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން (ނަމާދުގައި) ކިޔާ އެއްޗެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިއްޖައުމަށް ދާނދެން، ތިޔަބައިމީހުން މަސްތުވެގެން ތިބޭ حال ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދާ ގާތްނުވާށެވެ! އަދި، މަގު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވެރިން މެނުވީ، جنب ވެރިވެގެންވާ حال ވެސް، ތިޔަބައިމީހުން ހިނައިގެންފުމަށް ދާނދެން، (ނަމާދާ ގާތްނުވާށެވެ!) އަދި، ބަލިމީހުން ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ވާނަމަ، ނުވަތަ، ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާނަމަ، ނުވަތަ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ހަނޑަހުން އައިނަމަ، (އެބަހީ: ކުޑަކަމު ނުވަތަ ބޮޑުކަމު ހިނގައްޖެނަމަ) ނުވަތަ، އަންހެނުންގައި ތިޔަބައިމީހުން ބީހިއްޖެނަމަ، ދެން، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެން ނުލިބިއްޖިއްޔާ، طاهر ވެލިން ތިޔަބައިމީހުން تيمم ކުރާށެވެ! ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި، އަތްތަކުގައި، (އެ ވެލިން) ފުހޭށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، ގިނަގިނައިން عفو ކުރައްވާ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައިވެއެވެ.
O, voi cei ce credeţi! Nu vă apropiaţi de rugăciune, atâta vreme cât sunteţi beţi — aşteptaţi să ştiţi ce spuneţi, ori întinaţi — dacă nu sunteţi în călătorie — aşteptaţi să vă spălaţi. Dacă sunteţi bolnavi, dacă sunteţi în călătorie, dacă unul din voi se întoarce de la locul tăinuit, dacă aţi atins femeile şi dacă nu veţi găsi apă, atunci luaţi nisip curat şi frecaţi-vă faţa şi mâinile. Dumnezeu este Îngăduitor, Iertător.
Enyi mlioamini! Msiikaribie Swala hali ya kuwa mmelewa, mpaka myajue mnayoyasema. Wala mkiwa na janaba (msikaribie swala wala msikiti), isipokuwa wanaopita njia (msikitini), mpaka muoge. Na mkiwa wagonjwa, au katika safari, au mmoja wenu akitoka chooni, au mkiwagusa wanawake, na msipate maji, basi ukusudieni mchanga safi. Basi upangusieni kwenye nyuso zenu na mikono yenu. Hakika, Mwenyezi Mungu ni Msamehevu, Mwenye kufuta dhambi.
O you who believe! Approach not As-Salat (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter, nor when you are in a state of Janaba, (i.e. in a state of sexual impurity and have not yet taken a bath) except when travelling on the road (without enough water, or just passing through a mosque), till you wash your whole body. And if you are ill, or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women (by sexual relations) and you find no water, perform Tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands (Tayammum). Truly, Allah is Ever Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.
kuwa (Xaga) Rumeeyow haw dhawaanina Salaadda idinkoo sakhraansan intaad ka garataan waxaad dhahaysaan iyo idinkoo Junub ah inaad Jid gudbaysaan mooyee intaad ka maydhataan, haddaad tihiin kuwa Buka ama Safar ah ama ka yimid Ruux idin ka mid ah kortag, ama Taabataan haweeneey aadanna helayn Biyo ku Gagabaysta Carro Wanaagsan, kuna masaxa (Mariya) Wajiyadiinna iyo Gac- mihiinna, Eebana waa Cafiye Dambi dhaafa.
ऐ ईमानदारों तुम नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो और न जिनाबत की हालत में यहॉ तक कि ग़ुस्ल कर लो मगर राह गुज़र में हो (और गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता ज़रूरत नहीं) बल्कि अगर तुम मरीज़ हो और पानी नुक़सान करे या सफ़र में हो तुममें से किसी का पैख़ाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और तुमको पानी न मयस्सर हो (कि तहारत करो) तो पाक मिट्टी पर तैमूम कर लो और (उस का तरीक़ा ये है कि) अपने मुंह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेरो तो बेशक ख़ुदा माफ़ करने वाला है (और) बख्श ने वाला है
You who believe, do not come anywhere near the prayer if you are intoxicated, not until you know what you are saying; nor if you are in a state of major ritual impurity- though you may pass through the mosque- not until you have bathed; if you are ill, on a journey, have relieved yourselves, or had intercourse, and cannot find any water, then find some clean sand and wipe your faces and hands with it. God is always ready to pardon and forgive.
ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەست بولساڭلار، نېمە دەۋاتقىنىڭلارنى بىلگىنىڭلارغىچە، جۇنۇپ بولساڭلار، ـ يول ئۈستىدە بولغانلار (بۇنىڭدىن) مۇستەسنا، ـ غۇسلى قىلمىغىچە نامازغا يېقىنلاشماڭلار، ئەگەر كېسەل (يەنى كېسەلگە سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا) ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭلار ياكى ھاجەت قىلساڭلار ياكى ئاياللار بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسەڭلار، (مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا) سۇ تاپالمىساڭلار، پاك تۇپراقنى يۈزۈڭلارغا، قولۇڭلارغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭلار، ئاللاھ ھەقىقەتەن ئەپۇ قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (يەنى ئاللاھ بەندىلىرىگە ھەرەج بولماسلىقى ئۈچۈن ئىبادەتنى ئاسانلاشتۇرۇپ بەرگۈچىدۇر).
हे ईमान राखणाऱ्यांनो! जेव्हा तुम्ही नशेत चूर असाल तेव्हा नमाजच्या जवळ जाऊ नका, जोपर्यंत आपले म्हणणे समजू न लागाल आणि (संभोगानंतरच्या) अपवित्र अवस्थेत, जोपर्यंत स्नान न करून घ्याल, परंतु रस्त्याने जाताना (नमाजच्या स्थानावरून) जाणे होत असेल तर गोष्ट वेगळी आणि जर तुम्ही आजारी असाल, किंवा प्रवासात असाल किंवा तुमच्यापैकी कोणी शौचास जाऊन आला असेल किंवा तुम्ही स्त्रियांशी समागम केला असेल आणि तुम्हाला पाणी मिळत नसेल तर साफ स्वच्छ मातीने तयम्मुम करा आणि आपले तोंड आणि आपले हात (मातीने) मळून घ्या. निःसंशय अल्लाह मोठा माफ करणारा आणि क्षमाशील आहे.
O you who believe, do not approach the prayer while you are intoxicated1 until you know what you are saying, nor in a state of major impurity – except while passing through [a mosque] – until you take a bath. If you are ill, or on a journey, or have relieved yourselves, or had intercourse with [your] women and find no water, then purify yourselves with clean earth and wipe your faces and hands with it. For Allah is Ever-Pardoning, All-Forgiving.
O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath-- unless (you are) travelling on the road-- until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
ئهی ئهوانهی باوهڕتان هێناوه نزیکی نوێژ مهکهون لهکاتێکدا ئێوه سهرخۆشن ـ ئهمه کاتێک بوو هێشتا عهرهق و شهراب حهرام نهکرابوو ـ ههتا ئاسهواری سهرخۆشیی نامێنێت و دهزانن چی دهڵێن (له نوێژهکهدا) و به لهشی بێ نوێژیشهوه نوێژ مهکهن مهگهر ڕێبوار بن و له سهفهردا بن، ههتا خۆتان دهشۆن، خۆ ئهگهر نهخۆش بوون یان له سهفهردا بوون یان لهسهرئاو گهڕانهوه، یان لهگهڵ ئافرهتانی نامهحرهم له یهککهون و ئاوتان دهست نهدهکهوت (بۆ خۆشتن و دهست نوێژ گرتن) ئهوا تهیهموم بکهن بهخاکێکی پاک و (بهو خاکه) دهست بهێنن بهسهر دهم و چاوو دهستاندا، بێگومان خوا ههمیشه و بهردهوام لێ خۆشبووهو گوزهشت و چاوپۆشی ههیه.
믿는 신앙인들이여 술에 취 하여 예배하지 말라 너희가 무엇 을 말하고 있는지 알때까지라 불 결해서도 아니되나 여행자는 제외라 너희가 아프거나 여행중일때 화장실에서 돌아왔을때 여성을 만졌을때 물을 발견치 못했을 때는 깨끗한 흙위에 따얌뭄을 하고 너 희 얼굴과 양손을 문질러 깨끗이 하라 실로 하나님은 사랑과 용서 로 충만하시니라
Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte, älkääkä tahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet, paitsi jos olette matkoilla. Jos olette sairaita tai matkalla tai tulette käymälästä tai olette olleet yhteydessä naisten kanssa eikä teillä ole vettä saatavissa, niin ottakaa hienoa, puhdasta hiekkaa ja hangatkaa kasvonne ja kätenne sillä. Jumala on lempeä ja armahtava.
信道的人们啊!你们在酒醉的时候不要礼拜,直到你们知道自己所说的是什么话;除了过路的人以外,在不洁的时候不要入礼拜殿,直到你们沐浴。如果你们有病,或旅行,或入厕,或性交,而不能得到水,那么,你们可趋向洁净的地面,而抹你们的脸和手。安拉确是至恕的,确是至赦的。
Эй касоне, ки имон овардаед, он гоҳ, ки маст ҳастед, гирди намоз магардед, то бидонед, ки чӣ мегӯед. Ва низ дар ҳоли ҷанобат, то ғусл кунед, магар он ки роҳгузар бошед. Ва агар бемор ё дар сафар будед, ё аз макони қазои ҳочат бозгаштаед, ё бо занон ҷимоъ кардаед ва об наёфтед, бо хоки пок таяммум кунед ва рую дастҳоятонро бо он хок масҳ кунед. Албатта Худо авфкунанда ва омурзанда аст!
ఓ విశ్వాసులారా! మీరు మత్తులో ఉంటే[1], మీరు పలికేది గ్రహించనంత వరకు మరియు మీకు ఇంద్రియ స్ఖలనం (జునుబున్) అయి ఉంటే - స్నానం చేయనంత వరకు - నమాజ్ సమీపానికి వెళ్లకండి; కాని నడుస్తూ (మస్జిద్) నుండి దాట వలసి వస్తే తప్ప[2]. కాని ఒకవేళ మీరు రోగపీడితులై ఉంటే, లేదా ప్రయాణంలో ఉంటే, లేక మలమూత్రవిసర్జన చేసి ఉంటే, లేక స్త్రీలతో సంభోగం చేసి ఉంటే - మీకు నీళ్ళు దొరక్కపోతే - పరిశుద్ధమైన మట్టిని చేతులతో స్పర్శించి, ఆ చేతులతో మీ ముఖాలను మరియు మీ చేతులను, తుడుచుకోండి (తయమ్మమ్ చేయండి)[3]. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ తప్పులను మన్నించేవాడు, క్షమించేవాడు.1
Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub (murdar) olduğunuz zaman - yol ötən müsafirlər müstəsnadır - qüsl edənədək namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaşmayın. Xəstələndikdə və ya səfərdə olduqda, sizlərdən biri ayaq yolundan gəldikdə, yaxud qadınlara toxunmuş (yaxınlıq etmiş) olduqda (qüsl və dəstəmaz üçün) su tapmadığınız zaman pak bir torpaqla təyəmmüm edin, (ovuclarınızı) üzünüzə və əllərinizə sürtün! Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır!
Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz abdest bozmaktan geldiği, yahut da kadınlarla münâsebette bulunduğunuz ve su da bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa teyemmüm edin; sonra da, yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
Eh bino bandimi! Bopusana na losambo te tango bozali na molangwa, kino bokososola maye bozali koloba, mpe tango bozali na mbindo kino bokosukola, longola sé oyo azali na nzela ya mobembo, kasi soki bozali na bokono to mpe bozali na mobembo to mpe moko kati na bino awuti na nzongo ya monene to nzongo ya moke, to mpe bosangani na basi, mpe bozui mayi te mpo ya kopetola nzoto, bosimba mabele ya mpeto mpe bopangusa yango na bilongi na bino, mpe maboko ma bino. Yasôló, Allah azali molimbisi atonda ngolu.
Ô les croyants! N’approchez pas de la prière (As-Salât) alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d’impureté [pollués] - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur.1
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಮಾಝ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಜನಾಬತ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ (ನಮಾಝ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಬೇಡಿರಿ)ಆದರೆ ನೀವು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ನೀವು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೋರ್ವನು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ತಿçÃಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಲಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಮ್ಮುಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಸವರಿರಿ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನ್ನಿಸುವವನು, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
يَآ اَىّ ىُ هَلّلَ ذِىْ نَآ مَ نُوْلَاتَقْ رَ بُصّصَ لَا ةَوَاَنْ تُمْسُ كَا رَاحَتّ تَاتَعْ لَ مُوْمَاتَ قُوْ لُوْ نَوَ لَاجُ نُ بَنْاِلّ لَاعَا بِ رِىْسَ بِىْ لِنْحَتّ تَاتَغْ تَ سِ لُوْ ؕوَاِنۡكُنۡ تُمّمَرْ ضَآاَوۡعَ لَاسَ فَ رِنْاَوۡجَآءَاَ حَ دُمّمِنْ كُمّمِ نَلْغَآ ءِ طِاَوۡلَا مَسْ تُ مُنّنِ سَآ ءَفَ لَمْتَ جِ دُوْمَآ ءَنْفَ تَ يَمّ مَ مُوْصَ عِىْ دَنْطَىّ ىِ بَنْفَمْ سَ حُوْبِ وُ جُوْ هِ كُمْوَاَىْ دِىْ كُمْ ؕاِنّ نَلّلَا هَ كَانَعَ فُوّ وَنْغَ فُوْ رَا
O mga sumampalataya kay Allāh at sumunod sa Sugo Niya, huwag kayong magdasal habang kayo ay nasa kalagayan ng kalasingan hanggang sa magkamalay kayo mula sa kalasingan ninyo at makatalos kayo sa sinasabi ninyo – ito noon ay bago ng pagbabawal ng alak nang lubusan; huwag kayong magdasal habang kayo ay nasa kalagayan ng janābah (pangangailangang maligo dahil sa pakikipagtalik) at huwag kayong pumasok sa mga masjid sa kalagayan nito, malibang habang mga tumatawid nang walang pananatili sa mga ito hanggang sa makapaligo kayo. Kung dinapuan kayo ng sakit na hindi maaari sa inyo ang paggamit ng tubig kasabay nito, o kayo ay mga naglalakbay, o nasira ang kadalisayan ng isa sa inyo, o nakipagtalik kayo sa mga maybahay, at hindi kayo nakatagpo ng tubig, magsadya kayo sa isang malinis na lupa [at itapik ang mga palad dito] saka ihaplos ninyo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Tunay na si Allāh ay laging Mapagpaumanhin sa pagkukulang ninyo, Mapagpatawad sa inyo.
信仰真主,追随使者的信士们啊!你们在酒醉的时候不要礼拜,直到清醒过来,并能分辨出自己的所说-这是在完全禁酒之前-无大净时,你们不要礼拜、也不得进入清真寺,除路过且不得逗留,直到洗了大净。如果你们病了,无法使用水,或旅行在外、或入厕、或性交,而得不到水,那你们可趋向洁净的土,来抹你们的脸和手。的确,真主对你们的不便确是至恕的,是至慈的。
O voi che credete! Non accostatevi all’orazione se siete ebbri 1 , finché non siate in grado di capire quello che dite; e neppure se siete in stato di impurità 2 , finché non abbiate fatto la lavanda (a meno che non siate in viaggio). Se siete malati o in viaggio, o se uscite da una latrina, o avete avuto rapporto con le donne e non trovate acqua, fate allora la lustrazione pulverale 3 con terra pulita con cui sfregherete il viso e le mani. In verità Allah è indulgente, perdonatore.
O die ihr glaubt, nähert euch dem nicht Gebet, während ihr (be)trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, und auch nicht im Zustand der (großen rituellen) Unreinheit - es sei denn, ihr geht bloß vorbei -, bis ihr die Ganzkörperwaschung vollzogen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr eure Frauen berührt (, indem ihr ihnen beigeschlafen) habt und dann kein Wasser (vor)findet, so vollzieht (die rituelle Waschung) mit gutem Erdboden (in Form von „Tayammum“) und streicht euch über eure Gesichter und Hände. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und allvergebend.
E inu amene mwakhulupirira! Musayandikire Swala uku muli oledzera, mpaka mudziwe chimene mukunena; ngakhalenso pamene muli ndi janaba (musapemphere kufikira mutasamba) kupatula amene ali pa ulendo (achite Tayammam). Ndipo ngati muli odwala, kapena muli pa ulendo, kapena m’modzi wanu wadza kuchokera kuchimbudzi, kapena mwakhudza akazi (m’njira ya ukwati) ndipo simunapeze madzi (osamba) chitani Tayammam ndi dothi labwino; lipakeni kunkhope kwanu ndi m’mikono mwanu. Ndithudi, Allah Ngofafaniza machimo, Ngokhululuka kwambiri.
අහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා මත්ව සිටිය දී නුඹලා පවසන දෑ නුඹලා වටහා ගන්නා තෙක් සලාතයට ළං නො වනු. තවද කිලිටි තත්ත්වයේ සිටින්නා ද ස්නානය කරන තෙක් (සලාතයට) ළං නො වනු. එහෙත් (එහි) මාර්ගය හරහා ගමන් කරන්නෙකු හැර. එසේ ම නුඹලා රෝගීව හෝ යම් ගමනක හෝ පසුවෙත් නම් හෝ නුඹලා අතුරින් මළපහ කිරීමෙන් පසු කිසිවෙකු පැමිණියේ නම් හෝ බිරියන් සමඟ ලිංගික ස්පර්ශයක යෙදුනෙහු නම් හෝ එවිට (පිරිසිදු වීමට) නුඹලාට ජලය නො ලැබූනේ නම් නුඹලා පිරිසිදු පස් සොයා ගනු. තවද නුඹලාගේ මුහුණු ද, නුඹලාගේ අත් ද නුඹලා (එයින්) පිරිමදිනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ් (සෑම වරදකට ම දඬුවමන් නො කර) නො සලකා හැර පාපක්ෂමාව පිරිනමන්නා ය.
Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər, eləcə də, cunub olduğunuz halda, – yolda olan müsafirlər müstəsna olmaqla – qüsl edənədək namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmişsinizsə, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin, üzünüzə və əllərinizə sürtün! Həqiqətən, Allah əfv edəndir, bağışlayandır.
O vi koji vjerujete, ne pristupajte molitvi pijani, dok ne budete znali što govorite, niti kada ste nečisti, osim kao prolaznici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas došao iz nužnika, ili ako ste imali odnos sa suprugama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica svoja i ruke svoje potarite. Allah je, doista, Onaj Koji stalno grijehe poništava i oprašta.
Intom li temmnu, la toqorbux lejn it-talb meta intom fis-sakra, sa ma (tgħaddilkom is-sakra) u tkunu tafu x'qegħdin tgħidu, u lanqas meta. tkunu mniggsin (minħabba relazzjoni sesswali jew minħabba tnixxija ta' sperma), ħlief meta tkunu qegħdin itterrqu (u tgħaddu mill-moskea), sa ma tinħaslu. Jekk tkunu morda (u l-ħasil bl-ilma ma jagħmililkomx tajjeb), jew f'safar, jew xi ħadd minnkom gie lura mill-ħtigijiet naturali tiegħu, jew missejtu n-nisa (sesswalment) u ma ssibux ilma, mela fittxu (ssaffiu) b'ramel (jew trab) safi u imsħu bih l-ucuħ tagħkom u idejkom. Alla tabilħaqq iħassar id-dnubiet u Kollu Maħfra
நம்பிக்கையாளர்களே! நீங்கள் கூறுவது இன்னதென்று நீங்கள் அறிந்துகொள்ள முடியாதவாறு நீங்கள் போதையாயிருக்கும் சமயத்தில் தொழுகைக்குச் செல்லாதீர்கள். தவிர, நீங்கள் முழுக்காயிருந்தால் குளிக்கும் வரையிலும் (தொழுகைக்குச் செல்லாதீர்கள்). ஆயினும், பிரயாணத்தில் இருந்தாலே தவிர. ஆகவே, நீங்கள் நோயாளிகளாகவோ, பிரயாணத்திலோ, மலஜல உபாதைக் கழித்தோ, பெண்களைத் தீண்டி(ச் சேர்ந்து) இருந்தோ, (பிறகு, சுத்தம் செய்துகொள்ள) நீங்கள் தண்ணீரையும் பெற்றுக்கொள்ளாத சமயத்தில் (தொழுகையின் நேரம் வந்துவிடுமேயானால் அதற்காக நீங்கள் தொழுகையைப் பிற்படுத்த வேண்டியதில்லை.) சுத்தமான மண்ணைத் தொட்டு உங்கள் முகங்களையும் உங்கள் கைகளையும் துடைத்து ‘‘தயம்மும்' செய்துகொள்ளுங்கள். (பிறகு, தொழுங்கள்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் பிழை பொறுப்பவனாக, குற்றங்களை மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான்.
Vous qui croyez ! Gardez-vous de prier et d’approcher les lieux de prière en état d’ivresse jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état d’impureté majeure1 - à moins d’être simplement de passage dans la mosquée - avant de prendre un bain rituel2. Si vous avez satisfait un besoin naturel3 ou touché une femme4, mais que, malades, vous ne pouvez vous purifier avec de l’eau ou, en voyage, vous en êtes privés, usez de terre pure que vous vous passerez sur le visage et les mains5. Allah, en vérité, est Très Indulgent et Très Clément.
E jenumanja ŵankulupilile! Ngasin'jiŵandichila Swala kutendaga n'di nkolelwe, mpaka mmanyilile kaje yankuŵecheta, atamuno soni n'di ni janaba (ngasin'jinjila mu nsikiti kukuswaali) mpaka nkajoje, ikaŵeje jwagamba kutumbulukanya litala (mu nsikitimo pakwinjilila aku ni kopochela aku). Sano naga n'di ŵakulwala, kapena pa ulendo, kapena jumo mwa jenumanja ayiiche kutyochela kukaŵenduka (kuchimbusi), kapena nkwayanile ni achimmasyeto (pakutenda nsangu), ni nganin'gapata mesi, basi gambani kutenda Tayammamu ni litaka lyambone,1 basi pakaani kungope kwenu ni m’makono mwenu. Chisimu Allah aŵele Nkusiimaasya (ilemwa), Jwakululuka kusyene.
О, верници, не пристапувајте на намаз (молитва) пијани сè додека не бидете свесни што изговарате, ниту кога сте џунуб1, освен ако сте на поминување2, сè додека не се искапете. А ако сте болни, или сте на пат, или после извршена физиолошка потреба, или ако сте биле во допир со жените3, а не најдете вода, тогаш со дланките чистата земја допрете ја и лицата ваши и рацете ваши допрете ги.4 Аллах, навистина, поминува преку гревовите и простува!
Yaa warra amantan! salaatatti hin dhihaatinaa Haala machaahaa taataniin hanga waan dubbattanu beektanitti, yoo janaabawoo taatanis hanga dhiqattanutti, karaa dabraaf malee. yoo dhukkubsattootaa taatan, yookaa imala irra jiraattan, yookiin tokkoon keessan mana fincaaniitii (iddoo itti udaanuu) dhufe. yookiin dubartootaan wal tuqxanii bishaan dhabdan biyyee qulqulluun tayammumadhaa; fuulleen keessaniifi harkoowwan keessan haxaa’aa. Rabbiin irra dabraa araaramaa tahee jira.1
സത്യവിശ്വാസികളേ, ലഹരിബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്; നിങ്ങള് പറയുന്നതെന്തെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് വരെ. ജനാബത്തുകാരായിരിക്കുമ്പോള് നിങ്ങള് കുളിക്കുന്നത് വരെയും (നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്.) നിങ്ങള് വഴി കടന്ന് പോകുന്നവരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ.1 നിങ്ങള് രോഗികളായിരിക്കുകയോ യാത്രയിലാവുകയോ ചെയ്താല്- അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളിലൊരാള് മലമൂത്രവിസര്ജ്ജനം കഴിഞ്ഞ് വരികയോ, സ്ത്രീകളുമായി സമ്പര്ക്കം നടത്തുകയോ2 ചെയ്തുവെങ്കില് -എന്നിട്ട് നിങ്ങള്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയതുമില്ലെങ്കില് നിങ്ങള് ശുദ്ധിയുള്ള ഭൂമുഖം തേടിക്കൊള്ളുക.3 എന്നിട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും കൈകളും തടവുക. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ മാപ്പുനല്കുന്നവനും പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു.
Ya ayyuha allatheena amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta taAAlamoo ma taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta taghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha kana AAafuwwan ghafooran
Believers, do not come close to prayer when you are drunk, until you know what you are saying, nor when you are in a state of impurity, unless you are crossing through the way (prayer area) until you have bathed yourselves. If you are ill or on a journey, or if any of you comes from the toilet or you have touchedwomen, and you cannot find water, so touch pure dust and wipe your faces and your hands. Allah is the Pardoner, the Forgiver.
Mo a moagye adie, monhwε na moammεn Nyamefrε ho wͻ berε a moaborͻ, kͻpem sε (moadwene mu bεda hͻ na) moahunu deɛ moreka; (saa ara nso na sε) ahosen fii (ka mo a montumi nkͻ Nyamedan mu) gyesε obi a ͻretwa mu (wͻ Nyamedan no mu kεkε), kosi sε mobedwareε, na mmom sε moyare anaasε mowͻ akwantuo mu, anaasε momu bi fri baabi so aba, anaa mode moho aka mmaa εna monnya nsuo a, monfa nεteε a εho teε mpepa moanim ne monsa. Nokorε sε, Nyankopͻn ne Bͻnefafri Hene, Ɔno na Ɔde bͻne kyε.
O YOU who have attained to faith! Do not attempt to pray while you are in a state of drunkenness, [but wait] until you know what you are saying; nor yet [while you are] in a state requiring total ablution, until you have bathed - except if you are travelling [and are unable to do so]. But if you are ill, or are travelling, or have just satisfied a want of nature, or have cohabited with a woman, and can find no water - then take resort to pure dust, passing [therewith] lightly over your face and your hands. Behold, God is indeed an absolver of sins, much-forgiving.
O Ye who believe! approach not prayer while ye are intoxicated until ye know that which ye say, nor yet while ye are polluted, save when ye be way faring, until ye have washed your selves. And if ye be ailing or on a journey, or one of you cometh from the privy have touched women, or ye and ye find not water, then betake your selves to clean earth and wipe your faces and your hands therewith; verily Allah is ever Pardoning, Forgiving.
Believers, do not pray when you are drunk, but, instead, wait until you can understand what you say. Also, do not pray when you have experienced a seminal discharge until after you have taken a bath, unless you are on a journey. If, while sick or on a journey, you can find no water after having defecated or after having had carnal relations, perform tayammum by touching your palms on the pure earth and wipe the (upper part of) your face and the backs of your hands. God is Gracious and All-forgiving.
О, ыйман келтиргендер! Эмне сүйлөп жатканыңарды биле турган болмоюнча (соолукмайынча) мас абалда намазга жакындашпагыла.[1] «Жунуб» абалда дагы гусул кылмайынча (бүт денеге суу жеткирип жуунмайынча) намазга жакындабагыла. (Мечитти аралап) өтүп жүрүүчүлөр гана (гусул кылбай өтсө болот.) Эгер ооруп калсаңар же сапарда болсоңор же силерден бирөөңөр ажатканадан чыкса же болбосо, аялдарыңарды кармаласаңар жана (даарат алганга) суу таппай калсаңар таза жер кыртышына таяммум кылып (алаканыңарды уруп) бетиңерди жана колуңарды сылагыла. Албетте, Аллах Кечиримдүү жана күнөөлөрдөн өтүүчү.1
O believers, draw not near to prayer when you are drunken until you know what you are saying, or defiled -- unless you are traversing a way -- until you have washed yourselves; but if you are sick, or on a journey, or if any of you comes from the privy, or you have touched women, and you can find no water, then have recourse to wholesome dust and wipe your faces and your hands; God is All-pardoning, All-forgiving.
Верующие! Не приступайте к молитве, когда вы пьяны так, что не понимаете того, что говорите; ни тогда, когда бываете осквернены истечением семени, до тех пор, пока не омоете всего тела; исключаются от этих требований путешествующие в дороге. Если вы больны, или в дороге, или когда кто из вас пришёл из отхожего места, или когда вы совокуплялись с жёнами, и не найдёте воды, то очищайте себя чистым песком: им обтирайте лица свои и руки свои. Истинно, Бог извиняющий, прощающий.
О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите. [Не творите молитвы] в состоянии осквернения, пока не совершите [предписанного] омовения, если только вы не находитесь в пути. Если же вы больны или же в пути, если кто-либо из вас вернулся из нужника или же имел сношение с женщиной и если вы не найдете воды, то совершайте омовение чистым мелким песком и посыпьте им ваши лица и руки [до локтей]. Воистину, Аллах - извиняющий, прощающий.
۔اے لوٗکو یِمو ایمان چُھو اوٚ نمُت ییٚلہِ توٚہۍ نَشہِ کِس حالتس منٛز ٲسِو تیٚلہِ گٔژھۍ زِ یو نہٕ نمازِ نکھہٕ۔﴿یہِ چُھ شرابس متعلق دوٚیُم حُکم۔گۅڈنِیُک حکم اوس سُہ یُس سورۂ بقر ہ ، آیت 219 ،ہَس منٛز آو ۔﴾ نماز گژِھہ تمہِ وقتہٕ پرٕنۍ ییٚلہِ تۅہیہِ پے آسہِ زِ توٚہۍ کیا چِھو ونان ۔﴿یعنی نمازِ منٛز گژِھہ انسانس یوٗتاہ ہوش روزُن ز سُہ گژِھہ زانُن زِ سُہ کیا چیز چُھ پننہِ زبٲنۍ سٍتۍ ادا کران، تہِ گژِھہ نہٕ آسُن زِ سُہ گژِھہ کھڑا نماز پر نہٕ خٲطرٕ تہٕ شروع کرِ کانٛہہ غز ل۔﴾ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ مَہ گژِھو جنا بت کِس حا لتس منٛز تہِ نمازِ نز دیک ، یوٚت تام نہٕ غسل کٔرِ و ،﴿جنا بت نِشہِ چُھ مُراد سۅ گند گی یۅسہٕ مُبا شر ت سٍتۍ یا نیند رِ دوران مادٕہ خٲرِج سپد نہٕ سٍتۍ لا حق چھےٚ سپدان۔﴾ اِلّا یہِ زِ وَتہِ ٲسِو پکان۔﴿فقہا ہَو تہٕ مُفسر و منٛزٕ چُھ أکۍ دٔرۍ اَمہِ آیتُک یہِ مفہو م سمجھمُت زِ جنا بت کِس حا لتس منٛز گژِھہ نہٕ مسجدِ منٛز گژُھن اِلّایہِ زِ کُنہِ کامہِ خٲطرٕ پیٚیہِ مسجدِ مٔنٛزۍ نیرُن۔دوٚیُم دوٚر چُھ اَمہِ نِشہِ سفر مُراد نِوان ۔ یعنی اگر انسان سفر کِس حا لتس منٛز آسہِ تہٕ جنا بت سپدیٚس لا حق تیٚلہِ ہیٚکہِ تیمُم کٔرِ تھ۔﴾ تہٕ ہرگاہ کُنہِ وِزِ یہِ سپدِ زِ توٚہۍ ٲسِو بیمار یا ٲسِو سفرس منٛز یا تۅہیہِ منٛزٕ آو کانٛہہ شخص رفعِ حا جت ﴿پیشا ب ﴾ کٔرِ تھ یا تۅہیہِ آسیو خاندارِ نیٚن سٍتۍ لمس کوٚر مُت۔﴿اتھ کتھہِ منٛز چُھ اختلا ف زِ لَمس یعنی چُھوُن نِشہِ کیا چُھ مُراد۔ واریاہن اِما من ہٕنز راے چھےٚ زِ امہِ نِشہِ چُھ مُراد مُباشرت تہٕ یٔہے راے چھےٚ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تہٕ تِہٕندیو اصحابو اختیار کٔرمٕژ ۔اتھ برعکس چھُ کینژھن دوٚیِمین فقہاہن نزدیک اَمہِ نِشہِ مُراد چُھوُن یا اتھہٕ لاگُن تہٕ یٔہے راے چھےٚ امام شا فعی رحمتہ اللہ ہن اختیار کٔرمٕژ۔امام ما لک رحمتہ اللہ ہن ہٕنز راے چھےٚ زِ اگر مرد یا زنانہٕ اکھ أکِس شہوٲنی جذ با تو سان اتھہٕ لاگن تیٚلہِ پھُٹہِ تِمن وضو ، البتہ اگر شہوٲنی جذبا تو ورٲے أکۍ سُند جسم دوٚ یِمِس سٍتۍ مَس﴿ Touch﴾ سپدِ تیٚلہِ چُھنہٕ اَتھ پرواے۔﴾تہٕ اگر آب میلہِ نہٕ تیٚلہِ کٔرِ و پاک میٚژِ سٍتۍ تیمُم تہٕ اَمہِ سٍتۍ کٔرِ و پننیٚن بُتھیٚن تہٕ اَتھن پٮ۪ٹھ مسح، ﴿حُکمٕچ تفصیلی صورت چھےٚ یہِ زِ ہرگاہ انسان بے وضو چُھ یا تس چُھ غسلُک حا جت تہٕ آب چُھنہٕ میلان تیٚلہِ ہیٚکہِ تیمُم کٔرِ تھ نماز پٔرِ تھ۔اگر مریض چُھ تہٕ غُسل یا وضو کر نہٕ سٍتۍ چُھس نقصا نُک اندیشہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ آب آسنہٕ با و جو د تیمُم کِس اجازتس فٲیدٕہ تُلِتھ۔﴾بے شک چُھ اللہ تعالیٰ نر می کٲم ہیٚنہٕ وول تہٕ مغفر ت کر ن وول ۔
{ قۆناغی دووەمی حەرام كردنی مەی} [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ] (ئیمامى عهلى) دهفهرمێت: له ماڵى (عبدالرحمنى كوڕى عهوف) دهعوهت بووین پێش ئهوهى مهى خواردنهوه حهرام بكرێت نانمان خواردو مهی زۆرمان خواردهوهو كاتى نوێژ هات و یهكێكمان پێشنوێژیمان كردو سورهتى (كافرون) مان خوێندو لێمان تێكچوو تێكهڵمان كردو بهههڵه خوێندمانهوه، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهی باوهڕداران ئێوه نزیكی نوێژ مهكهونهوه كاتێك كه حاڵتان وایه مهیتان خواردۆتهوهو سهرخۆشن تا بزانن له نوێژهكهدا چی ئهڵێن، خوای گهوره لهكاتی نوێژ كردندا مهی خواردنهوهی لێ قهدهغه كردن، كه ئهمه قۆناغى دووم بوو له قۆناغهكانهی حهرام كردنى مهی خواردنهوه كه دواتر بهیهكجاری حهرام كرا. { تەشریع بوونی تەیەموم} [ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ] وه نوێژ مهكهن له كاتێكدا كه جهنابهتتان لهسهره كاتێك كه مهنی هاتۆتهوه تا غوسل دهرئهكهن ئیلا كاتێك كه ڕێگا ئهبڕن و لهسهفهردان ئهو كاته دروسته به تهیهمومهوه نوێژ بكهن وه له شوێنی خۆیشتان كه ئاو نهبوو ئهتوانن تهیهموم بكهن، یاخود كه لهشتان گران بوو مهیهنه مزگهوت تا غوسڵ دهردهكهن مهگهر لهسهفهردا بن [ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ] وه ئهگهر هاتوو نهخۆش بوون و نهتانتوانی ئاو بهكار بهێنن یاخود لهسهفهردا بوون [ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ] یان كهسێك له ئێوه لهسهر ئاوهوه هاتهوه [ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ] یاخود جیماعتان كردبوو لهگهڵ خێزانهكانتاندا [ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ] وه ئاوتان دهست نهكهوت كه غوسلی پێ دهركهن یان دهستنوێژی پێ بشۆن [ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ] ئهوا تهیهموم بكهن به (صَعِيد) واته: ئهوهی لهسهر ڕووی زهوی بهرزبووبێتهوه ئهتوانی تهیهمومی پێ بكهیت بهمهرجێك پاك بێ [ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ] وه تهیهمومیش تهنها مهسحی دهموچاو و ههردوو دهسته لهوه زیاتر نیه، (عائیشه) دهفهرمێت: لهسهفهرێكدا لهگهڵ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - دهرچوین ملوانكهكهم لێ بزر بوو كه له (ئهسمائى) خوشكم وهرمگرتبوو، پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - مایهوه بۆ ئهوهى بیدۆزینهوهو چهند كهسێكى نارد بۆ گهڕان به دوایدا، وه ئاویش نهبوو خهڵكى چوون بۆ لاى (ئهبو بهكر)ى باوكم وتیان نابینى عائیشه چى كردووه بههۆى ئهوهوه ماوینهتهوهو ئاویش نیه، (عائیشه) دهفهرمێت: (ئهبو بهكر) ى باوكم هات و لۆمهى كردم و بهدهستى دهیدا له كهلهكهم منیش ناجولامهوه چونكه پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - لهسهر رانم خهوتبوو، وه كه له خهو ههڵسا ئاو نهبوو خواى گهوره ئایهتى تهیهمومى دابهزاندو تهیهمومیان كرد، دهفهرمێت: ئهو وشترهمان ههڵساند كه من لهسهرى بووم ملوانكهكه له ژێریدا بوو [ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣) ] به دڵنیایى خوای گهوره زۆر لێبووردهو لێخۆشبووه.
O besimtarë! Mos u falni kur jeni të dehur, prisni të kthjelloheni e të dini se ç’flisni; as kur jeni të papastër1 (xhunub) - përveçse nëse jeni duke udhëtuar, derisa të laheni. Dhe, nëse jeni të sëmurë ose gjendeni në rrugë ose keni kryer nevojën natyrore, ose keni bërë marrëdhënie me gra dhe nuk gjeni ujë, atëherë fërkoni fytyrën dhe duart tuaja me dhé të pastër. Allahu, me të vërtetë, është Shlyes dhe Falës i gjynaheve.
Эй мўминлар, токи гапираётган гапларингизни билмагунингизча маст ҳолингизда намозга яқин келманглар. Ва яна сафарда бўлмасангиз то чўмилмагунингизча жунуб ҳолингизда (намозга яқин келманг). Агар бетоб ё сафарда бўлсангизлар, ёки сизлардан бирон киши ҳожатхонадан чиққан бўлса, ёхуд хотинларингиз билан яқинлашган бўлсангиз ва (мазкур ҳолатларда) сув топа олмасангиз покиза тупроқ билан таяммум қилиб, юз ва қўлларингизга суртинглар. Албатта, Аллоҳ афв этувчи ва мағфиратли бўлган Зотдир.1
Ó vós que credes! Não vos aproximeis da oração, enquanto ébrios, até que saibais o que dizeis, nem mesmo enquanto junub - (impuros após a relação) exceto quando em viagem - até que vos banheis completamente. E, se estais enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços, à guisa de ablução. Por certo, Allah é Indulgente, Perdoador.
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ taḳrabu-ṣṣalâte veentüm sükârâ ḥattâ ta`lemû mâ teḳûlûne velâ cünüben illâ `âbirî sebîlin ḥattâ tagtesilû. vein küntüm merḍâ ev `alâ seferin ev câe eḥadüm minküm mine-lgâiṭi ev lemestümü-nnisâe felem tecidû mâen feteyemmemû ṣa`îden ṭayyiben femseḥû bivucûhiküm veeydîküm. inne-llâhe kâne `afüvven gafûrâ.
ХIай ийман диллинарш! Шу ламазна герга ма гIолаш‚ шу дехна а долуш‚ шаьш дуьйцург шайна ца хаахь; шайца боьха хи делахь1а – ца луьйчуш, шаьш новкъахула /хи доцучухула/ лелаш дацахь, я /маьждига чохь ца совцуш/ чекхдовлуш дацахь. Шу хиллехь цомгуш‚ я новкъахь‚ я шух цхьаъ хьаштаг1анера (хинарара) веана велахь‚ я шу зударех хьакхаделла2делахь – тIаккха шуна хи ца карадахь – тема3де цIенчу лаьттаца /я гIамарца/. Шайн яххьех а‚ куьйгех хьакха и. Баккъалла а, и Дела хилла къинхетаме а‚ гечдеш а.
Believers! Do not draw near to the Prayer while you are intoxicated1 until you know what you are saying2 nor while you are defiled3 - save when you are travelling - until you have washed yourselves.4 If you are either ill or travelling or have satisfied a want of nature or have had contact with women5 and can find no water, then betake yourselves to pure earth, passing with it lightly over your face and your hands.6Surely Allah is All-Relenting, All-Forgiving.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاوٴ۔1 نماز اُس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔2 اور اسی طرح جَنابت کی حالت3 میں بھی نماز کے قریب نہ جاوٴ جب تک کہ غسل نہ کرلو، اِلّا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو۔4 اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرکے آئے، یا تم نے عورتوں سے لَمس کیا ہو،5 اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرلو،6 بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے
Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan,1 sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
yaaa-aiyuhal lazeena aamanoo laa taqrabus Salaata wa-antum sukaaraa hatta ta'lamoo ma taqooloona wa-la junuban illaa 'aabiree sabeelin hatta taghtasiloo; wa-in kuntum mardaaa aw 'alaa safarin aw jaaa'a ahadum minkum minal ghaaa'iti aw laamastumun nisaaa'a falam tajidoo maaa'an fatayam-mamoo sa'eedan taiyiban famsahoo biwujoohikum wa-aideekum; innal laaha kaana 'Afuwwan Ghafooraa
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಜನಾಬತ್ನಲ್ಲಿದ್ದು1 ದಾರಿಹೋಕನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ವವರೆಗೂ ನಮಾಝ್ಗೆ ಸಮೀಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ರೋಗಿಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಕೈಗಳಿಗೂ ಸವರಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಬಹಳ ಮಾಪಿ ಕೊಡುವವನೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವನು.
Ey, iymon keltirganlar! Mast holingizda — to aytayotgan gapingizni biladigan bo`lmaguningizcha — namozga yaqinlashmang va junub holingizda ham, to g`usl qilmaguningizcha. Magar yo`ldan o`tuvchi bo`lsa, mayli. Agar bemor yoki safarda bo`lsangiz yoki sizdan biringiz tahoratxonadan kelsa yoxud ayollarga yaqinlashgan bo`lsangiz-u, suv topa olmasangiz, pokiza tuproq-la tayammum qiling. Bas, yuzingizga va qo`llaringizga mas'h torting. Albatta, Alloh afv etuvchi va mag`firat qiluvchi Zotdir.1
Believers, do not approach your prayers when you are drunk, until you understand what you say, nor when you are in a state of impurity, —except when you are on a journey—till you have bathed. And if you are ill, or on a journey or have relieved yourselves or when you have consorted with women and you cannot find any water, then find some clean sand and wipe your face and your hands with it. God is gracious and forgiving.1
Ya ayyuha allatheena amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta taAAlamoo ma taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta taghtasiloo wain kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum mina alghaiti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha kana AAafuwwan ghafooran
४३) हे मोमिनहरू ! जब तिमी नशाको अवस्थामा हुन्छौ त नमाज छेउ पनि नजाऊ जबसम्म तिमी आफ्नो मुखबाट उच्चारित शब्दहरू बुझ्न सक्दैनौ र अपवित्राताको अवस्थामा स्नान नगरेसम्म पनि नमाज नपढ । तर यदि यात्रा गरिराखेको भए कुरा अर्कै छ, र यदि तिमी विरामी छौ अथवा यात्रामा छौ वा तिमीमध्ये कोही शौचबाट आएको छ अथवा तिमीले स्वास्नीसँग सहवास गरेका छौ र तिमीलाई पानी उपलब्ध छैन भने पवित्र माटो लिई मुख र हातमा स्पर्श गरेर तयम्मुम गरी (नमाज पढिहाल) । निःसन्देह अल्लाह त्रुटिहरू माफ गर्नेवाला तथा क्षमादाता छ ।
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye dek namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de içinden geçici olmanız dışında gusledinceye kadar namaza (ve camiye) yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarınızla münasebette bulunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize hafifçe sürün (mesh edin). Şüphesiz Allah affeden ve bağışlayandır.
Ей, иманға келгендер! Mac болған күйлеріңде, не айтып жатқандарыңды білгендеріңе дейін әрі жүніп күйлерінде ғұсыл құйынғанға дейін намазға жақындамаңдар. Бірақ, жолдан өтуші / бір себеппен мешіттен өтуші / болса, жөні бөлек. Ал, егер, науқас не сапарда болсаңдар, не сендерден біреу әжетке отырып келсе немесе әйелдеріңе жақындасқан болсаңдар, сонда су таба алмасаңдар, таза топыраққа тәяммум соғып / алақандарыңдыұрып / , онымен беттеріңді және қолдарыңды сипаңдар. Ақиқатында, Аллаһ - жазаламай Кешіріп жіберуші , өте Кешірімді.
Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! Kada ku kusanci salla alhãli kuwa kuna mãsu mãye1, sai kun san abin da kuke faɗa kuma haka idan kuna mãsu janaba, fãce mai ƙẽtare hanya, har ku yi wanka. Kuma idan kun kasance majinyata, ko kuwa a kan tafiya ko kuwa wani daga cikinku, idan ya zo daga kãshi, kõ kuwa kun shãfi mãtã ba ku sãmi ruwa ba, to ku nufi, fuskar ƙasa mai kyau, ku yi shãfa ga fuskokinku da hannuwanku.2 Lalle ne Allah Yã kasance Mai yãfẽwa Mai gãfara.
О ви који верујете, не приступајте пијани молитви, док не будете знали шта говорите, нити када сте нечисти од интимног односа, осим као пролазници (кроз џамију), све док се не окупате. А ако сте болесни, или на путу, или ако је неко од вас дошао из нужника, или ако сте имали однос са супругама, а не нађете воду, онда длановима чисту земљу дотакните и лица своја и руке своје потарите. Аллах је, заиста, Онај Који стално грехе поништава и опрашта.
O besimtarë! Mos iu afroni namazit (e as xhamisë) duke qenë të dehur, derisa të dini çfarë po thoni, as duke qenë xhunubë (të papastër), përveçse si kalimtarë, derisa të laheni. Ndërkaq, nëse jeni të sëmurë ose jeni në udhëtim, ose keni kryer nevojën a keni bërë marrëdhënie me gra e nuk gjeni ujë (për t'u pastruar), atëherë fërkoni fytyrat dhe duart tuaja me dhé të pastër. Me të vërtetë, Allahu është Shlyes i gjynaheve dhe Falës i Madh.
믿는 신앙인들이여 술에 취 하여 예배하지 말라 너희가 무엇 을 말하고 있는지 알때까지라 불 결해서도 아니되나 여행자는 제외라 너희가 아프거나 여행중일때 화장실에서 돌아왔을때 여성을 만졌을때 물을 발견치 못했을 때는 깨끗한 흙위에 따얌뭄을 하고 너 희 얼굴과 양손을 문질러 깨끗이 하라 실로 하나님은 사랑과 용서 로 충만하시니라
Enyi ambao mlimuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Wake na mkafuata Sheria Yake kivitendo, msiikaribie Swala wala msisimame kwenda kusali mkiwa katika hali ya ulevi mpaka muyaelewe na muyajue mnayoyasema. -Hii ilikuwa kabla ya kuthibitishwa uharamu wa pombe katika hali zote-.Na wala msikaribie Swala mkiwa na hadathi kubwa, nayo ni janaba. Na pia, mkiwa na janaba, msizikaribe sehemu za Swala, nazo ni misikiti, isipokuwa kwa mpita njia, katika nyinyi, kutoka kwenye mlango hadi mlango mwingine, mpaka mjitwahirishe kwa kuoga. Na mkiwa katika hali ya ugonjwa, mkawa hamuwezi kutumia maji, au hali ya safari, au mmoja wenu akaja kutoka kwenye haja kubwa au ndogo au mkawaingilia wanawake na msipate maji ya kujisafisha, ujieni mchanga uliyo tohara mjipanguse nao nyuso zenu na mikono yenu. Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa msamaha, Anayasamehe makosa yenu na Anawasitiria.
O jūs, kurie tikite! Nesiartinkite prie As-Salat (maldos), kai esate girti iki tol, kol suvokiate (reikšmę to), ką tariate, nei tada, kai esate Džanaba būsenos (t. y. nešvarumo būsena po lytinių santykių iki tol, kol išsimaudoma), išskyrus, kai esate kelyje (neturėdami pakankamai vandens arba tik pravažiuodami šalia mečetės), iki tol, kol nuprausite visą kūną. O jei sergate arba esate kelionėje, arba ateinate atlikę gamtinius reikalus, arba turėjote sueitį su moterimi (lytinius santykius) ir nerandate vandens, - atlikite Tajamum su švaria žeme ir patrinkite ja savo veidus bei rankas (Tajamum)1. Iš tiesų, Allahas yra Visada Dažnai Dovanojantis, Dažnai Atleidžiantis.
ეი, თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! არ მიუახლოვდეთ ნამაზს მაშინ, როცა ხართ მთვრალი, – მანამ, ვიდრე არ გაგეგებათ, თუ რას ამბობთ; და არც უწმინდურობისას1, სანამ არ განიბანებით, გარდა მგზავრებისა2; ხოლო თუ ავად იქნებით, ან მგზავრობაში, ან საპირფარეშოდან გამოხვალთ, ან კიდევ ქალებს შეეხებით3 და წყალს ვერ იპოვით, მაშინ სუფთა მიწით თეიმმუმი4 გააკეთეთ და სახესა და ხელებზე ჩამოისვით. ჭეშმარიტად, ალლაჰი მოწყალეა; უსაზღვროდ მპატიებელი.
ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ! ಪಾನಮತ್ತರಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಾಝ್ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಡಿ—ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ತನಕ. ದೊಡ್ಡ ಅಶುದ್ಧಿಯಿರುವಾಗಲೂ1 ಬರಬೇಡಿ—ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗುವ ತನಕ. ಆದರೆ (ಮಸೀದಿಯ ಮೂಲಕ) ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದರೆ (ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದರೆ); ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲು ನೀರು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಮ್ಮುಮ್2 ಮಾಡಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಸವರಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಮನ್ನಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
হে মুমিনসকল! তোমালোকে নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত মুখেৰে যি কোৱা সেয়া নুবুজালৈকে ছালাতৰ নিকটৱৰ্তী নহ’বা, আৰু জুনুবী (অপৱিত্ৰ) অৱস্থাতো নহয়, যেতিয়ালৈকে তোমালোকে গোছল নকৰা, কিন্তু মুছাফিৰ হ’লে সেয়া সুকীয়া কথা; আৰু যদি তোমালোকে অসুস্থ হোৱা অথবা ভ্ৰমণত থকা নাইবা তোমালোকৰ কোনোবাই শৌচস্থানৰ পৰা আহি অথবা তোমালোকে নাৰী সম্ভোগ কৰাৰ পিছত পানী নোপোৱা তেন্তে পৱিত্ৰ মাটিৰ দ্বাৰা তায়াম্মুম কৰা, এতেকে তোমালোকে নিজৰ মুখমণ্ডল আৰু হাত মছেহ কৰা; নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকাৰী, ক্ষমাশীল।
Эй, иймон келтирганлар! Маст ҳолингизда — то айтаётган гапингизни биладиган бўлмагунингизча — намозга яқинлашманг ва жунуб ҳолингизда ҳам, то ғусл қилмагунингизча. Магар йўлдан ўтувчи бўлса, майли. Агар бемор ёки сафарда бўлсангиз ёки сиздан бирингиз таҳоратхонадан келса ёхуд аёлларга яқинлашган бўлсангиз-у, сув топа олмасангиз, покиза тупроқ-ла таяммум қилинг. Бас, юзингизга ва қўлларингизга масҳ тортинг. Албатта, Аллоҳ афв этувчи ва мағфират қилувчи Зотдир.1
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ. ចូរពួកអ្នកកុំសឡាត ខណៈ ដែលពួកអ្នកកំពុងស្រវឹងឱ្យសោះ ទាល់តែពួកអ្នកដឹងនូវអ្វីដែល ពួកអ្នកកំពុងនិយាយ។ ហើយចំពោះអ្នកមានជូនុបក៏មិនត្រូវទៅ សឡាត (ឬចូលម៉ាស្ជិទ)ដែរ ទាល់តែពួកអ្នកងូតទឹកសំអាតរួច ប៉ុន្ដែពួកអ្នកអាចឆ្លងកាត់បាន។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកមានជំងឺ ឬស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរ ឬនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបាន បន្ទោបង់ ឬពួកអ្នកបានរួមរ័កជាមួយភរិយា ហើយពួកអ្នកមិនអាច រកទឹកបានទេនោះ ចូរពួកអ្នកតាយ៉ាំ មុំដោយប្រើដីស្អាត ហើយត្រូវ ជូតមុខ និងដៃរបស់ពួកអ្នក។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហា អធ្យាស្រ័យ មហាអភ័យទោស។
¡Oh, creyentes!, no recéis en estado de embriaguez1, sino que hacedlo cuando sepáis lo que decís, ni vayáis a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que os purifiquéis con un baño completo, a menos que paséis por ellas solo para salir por otra puerta,2y no permanezcáis en ellas.Y si estuvierais enfermos o de viaje, o viniese alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o hubieseis tenido contacto sexual con vuestras mujeres y no encontraseis agua, purificaos con tierra limpia y pura3 (sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra), pasando las manos por los rostros y frotándooslas (a continuación). Ciertamente, Al-lah es Benévolo e Indulgente.
হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়1 তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার2 এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর3। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর4। সুতরাং মাসেহ কর তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।
О ви, які увірували! Не наближайтесь до молитви у стані сп’яніння, поки ви не станете усвідомлювати те, що говорите, а також у стані нечистоти, поки не здійсните омовіння — якщо лише ви не знаходитесь у дорозі. Якщо ж ви хворі, або подорожуєте, або хтось із вас повернувся з вбиральні чи торкався жінок, а після цього ви не знайшли води, то здійсніть омовіння чистою, сухою землею — обітріть нею своє обличчя та руки. Воістину, Аллаг — Вибачаючий та Прощаючий!1
Yemwe abemeye! Ntimukegere isengesho mwasinze1 kugeza igihe musobanukiwe ibyo muvuga (mugaruye ubwenge) ndetse n’igihe mufite Janaba (mwagiranye imibonano n’abagore banyu cyangwa mwasohotswemo n’intanga mukaba mutariyuhagira) -keretse abanyura mu musigiti bitambukira cyangwa se abari ku rugendo-; kugeza mwiyuhagiye umubiri wose. Kandi nimuba murwaye cyangwa muri ku rugendo, cyangwa se umwe muri mwe avuye mu bwiherero, cyangwa mwabonanye n’abagore banyu ntimubone amazi, mujye mukora Tayamumu2 mwisukure mukoresheje igitaka gisukuye, mugihanaguze uburanga bwanyu no ku maboko yanyu (ku biganza byanyu). Mu by’ukuri, Allah ni Uhanaguraho ibyaha, Umunyembabazi.
Эй касоне, ки имон овардаед, дар ҳоли мастӣ ба намоз наистед, то замоне, ки бидонед чи мегӯед ва [ҳамчунин] ҳангоме ки ҷунуб ҳастед, то ғусл накардаед, ба намоз [ва масҷид] наздик нашавед, магар он ки раҳгузар бошед. Ва агар бемор ё мусофир будед, ё яке аз шумо аз макони қазои ҳоҷат омад ё бо занон омезиш кардед ва [барои вузу ё ғусл] об наёфтаед, пас, [бояд] бо хоки пок таяммум кунед, [ба ин равиш, ки] чеҳра ва дастҳоятонро [бо он] маҳс намоед. Бе гумон, Аллоҳ таоло бахшояндаи омурзгор аст
O jullie die geloven! Nader het gebed niet wanneer jullie in een dronken staat verkeren (of het verstand beneveld is), totdat jullie (nuchter zijn en) weer begrijpen wat jullie zeggen, noch wanneer jullie in de toestand van seksuele onreinheid verkeren en nog geen bad hebben genomen, tenzij jullie over de weg reizen (en geen water kunnen vinden), tot jullie het hele lichaam gewassen hebben. En als jullie ziek zijn, of op reis, of één van jullie zijn behoefte gedaan heeft, of jullie hebben contact met vrouwen gehad en jullie kunnen geen water vinden, neem dan voor jullie zelf schone aarde en wrijf daar jullie gezichten en jullie handen mee. Waarlijk, Allah is de Altijd Begenadigde en Vaak-Vergevende!
Yeemeneh yan maraw isin yiskire (doomite) marah Anuk Salaatal maxayyoowinaay kaa maabina ittaanam Sinnik ixiggi haytaanam fanah, jinaabat Anuk Salat kee Salat Aroocal (masaagid kinnuk) maxayyoowina gitah Adda teetik tatra num Akke waytek kaqaltaanam fanah, Biyaakita maray lee xagaral haam duude waa tekkeenik hinnay Safarah teneenik, hinnay Siinik numuk teyni daacoh Aracak yemeetek, hinnay Agabul fidoh orobteenik, tokkel isin edde kaqaltan lee gee wayteenik, toysa Saytun Burtat tayammum Abitaay sinni foocittee kee sinni gaboobi teetit duuga, Diggah Yalli Qafu Abeey dambi cabe kinnik.
Hỡi những ai có đức tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Salah khi các ngươi bị choáng váng (say rượu) trừ phi (tỉnh táo trở lại và) biết điều các ngươi đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng dơ bẩn ngoại trừ trường hợp các ngươi đang trên đường đi xa (ngang qua một thánh đường), trừ phi các ngươi tắm rửa sạch sẽ; và nếu các ngươi bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các ngươi từ nhà vệ sinh đi ra hoặc các ngươi đã chung đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai tay của các ngươi (theo thủ tục tẩy sạch 'Tayammum') bởi vì quả thật Allah Độ- lượng tha thứ (cho các ngươi).
Эй иймон келтирганлар! То айтаётган гапингизни биладиган бўлмагунингизча маст ҳолингизда ва сафарда бўлмасангиз, то ғусл қилмагунингизча жунуб ҳолингизда намозга яқинлашмангиз. Бетоб ё сафарда бўлсангизлар ёки сизлардан бирон киши ҳожатхонадан чиққан бўлса, ёхуд хотинларингиз билан яқинлик қилган бўлсангиз ва сув топа олмасангиз, покиза тупроқ билан таяммум қилиб, юз ва қўлларингизга суртинглар. Албатта, Аллоҳ афв этувчи ва Мағфиратли бўлган Зотдир.
ئەی ئەو کەسانەی کەبڕواتان ھێناوە نزیکی نوێژ مەبنەوە کاتێک ئێوە سەرخۆش بن ھەتا بزانن چی دەڵێن وەھەروەھا نزیکی (جێگای) نوێژ مەبنەوە لەکاتێکدا لەشتان بێ نوێژە (لەشتان پیسە) مەگەر تێپەڕبن (بە مزگەوتدا) ھەتا خۆتان دەشۆن وە ئەگەر ئێوە نەخۆش بوون یان لەسەفەردا بوون یان کەسێک لەئێوە ھاتەوە لەشوێنی دەست بەئاو گەیاندنەوە یان جووت بوون لەگەڵ خێزانەکانتاندا (یالە یەک کەوتن لەگەڵ ئافرەتانی نامەحرەمدا) ئەمجا ئاوتان دەست نەکەوت ئەوە بەخۆڵێکی پاک تەیەموم بکەن جا بەو تۆزو خۆڵە ڕووخسار و دەستەکانتان تەیەموم بکەن بەڕاستی خوا ھەمیشە سڕەرەوەی تاوانە و لێبووردەیە
Ee hey mon gooŋɗinɓe, wata on ɓaɗto juulde den hara ko on siwruɓe haa aganndon ko wowloton ; wanaa de ngonduɗon e janaaba, ha lootoɗon maa ko on taƴitooɓe laawol haa laɓɓinoɗon. Si on laatike nawnuɓe, maa hiɗon e hoore jahal, maa ɓaawo hoggo arii goɗɗo e mon(yaadon dow wuro), maa on soccondirii e rewɓe ɓen on heɓaali ndiyam, taamoree mbullaari(leydi) laaɓundi : mowlon geece mon ɗen e juuɗe mon ɗen. Pellet, Alla Laatike jaafotooɗo Cuhroowo
O credenti, non avvicinatevi alla preghiera ubriachi, finché non saprete quel che dite, né da impuri, tranne quando siete di passaggio, finché non avrete fatto l’abluzione. E se siete malati o siete in viaggio – o alcuni di voi hanno defecato, o avete toccato le donne senza trovare dell’acqua, fate Attayammam1 ﴿التّيمّم﴾ e strofinateci i palmi e passatela sul viso e le mani: Allāh è in verità Colui che accoglie il pentimento, il Perdonatore.
E jenumanja ŵankulupilile! Ngasin'jiŵandichila Swala kutendaga n'di nkolelwe, mpaka mmanyilile kaje yankuŵecheta, atamuno soni n'di ni janaba (ngasin'jinjila mu nsikiti kukuswaali) mpaka nkajoje, ikaŵeje jwagamba kutumbulukanya litala (mu nsikitimo pakwinjilila aku ni kopochela aku). Sano naga n'di ŵakulwala, kapena pa ulendo, kapena jumo mwa jenumanja ayiiche kutyochela kukaŵenduka (kuchimbusi), kapena nkwayanile ni achimmasyeto (pakutenda nsangu), ni nganin'gapata mesi, basi gambani kutenda Tayammamu ni litaka lyambone,1 basi pakaani kungope kwenu ni m’makono mwenu. Chisimu Allah aŵele Nkusiimaasya (ilemwa), Jwakululuka kusyene.
Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đến gần lễ nguyện Salah trong lúc các ngươi đang say rượu cho đến khi các ngươi biết rõ điều các ngươi nói ra (tỉnh táo trở lại); các ngươi cũng chớ (dâng lễ nguyện Salah và ở trong Masjid) lúc còn trong tình trạng Junub[17] ngoại trừ việc chỉ đi ngang qua (Masjid mà thôi) cho đến khi các ngươi đã tắm rửa. Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai đó trong các ngươi từ nhà vệ sinh trở ra hoặc đã ăn nằm với vợ nhưng không tìm thấy nước (để tắm) thì hãy Tayammum1 trên đất bụi sạch bằng cách lau mặt và hai tay của các ngươi. Quả thật, Allah hằng khoan dung, hằng tha thứ.
گەلی خودان باوەران، نێزیكی نڤێژێ نەبن دەمێ هوین سەرخۆش هەتا هوین بزانن كا هوین چ دبێژن، دیسا دەمێ لەش د بێ نڤێژییێدا [جەنابەتێدا] ژ بلی كو هوین ڕێبار بن هەتا خۆ دشۆن، و ئەگەر هوین نەخۆش بن [نەشێن ئاڤێ ب كاربینن] یان ژی ڕێڤینگ و ڕێبار بن [د سەفەرێدا بن] یان ئێك ژ هەوە ژ دەستاڤێ هات یان چۆبیتە نڤینا ژنێ، و ئاڤ [بۆ دەستنڤێژ و لەش پاقژكرنێ] ب دەست هەوە نەكەڤیت، تەیەمومێ ب ئاخەكا پاقژ بكەن، سەروچاڤ و دەستان ڤەمالن، ب ڕاستی خودێ گونەهـ ژێبەر و دلۆڤانە.
O believers! Do not approach prayer while intoxicated1 until you are aware of what you say, nor in a state of ˹full˺ impurity2—unless you merely pass through ˹the mosque˺—until you have bathed. But if you are ill, on a journey, or have relieved yourselves, or been intimate with your wives and cannot find water, then purify yourselves with clean earth, wiping your faces and hands.3 And Allah is Ever-Pardoning, All-Forgiving.
归信的人们啊!你们在酒醉的时候不要接近礼拜,直到你们知道自己所说的是什么话;除了过路的人以外,在不洁的时候不要入礼拜殿,直到你们沐浴。如果你们有病,或旅行,或如厕,或性交,而不能得到水,那么,你们可趋向洁净的地面,而摩你们的脸和手。安拉确是至恕的,确是至赦的。
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan,1 sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
Эй касоне, ки имон овардед! Дар ҳоле ки маст ҳастед, дар намоз наистед, то вақте ки бидонед чи мегўед ва дар ҳоле, ки ҷунуб ҳастед, дар намоз наистед ва ба маконҳое (масҷидҳое), ки намоз гузорида мешавад, наздик машавед, магар касоне аз шумо, ки мехоҳанд аз яке аз дарҳои масҷид ворид шуда ва аз дари дигаре хориҷ шаванд, (яъне, роҳгузар бошед), то вақте ки таҳорат баргиред ва агар бемор бошед ё дар мусофират будед ё яке аз шумо аз қазои ҳоҷат омад, ё бо занон омезиш кардед ва об наёфтед, таяммум кунед[341], пас рўй ва дастҳоятонро масҳ кунед. (Аллоҳ таяммумро барои бемор ба таври мутлақ, хоҳ об вуҷуд дошта бошад ё на, ҷоиз қарор дод. Иллати ҷоиз будани таямум барои дардманд беморӣ аст, ки аз истифодаи об, бемориаш бештар мешавад. Таяммумро дар сафар низ ҷоиз қарор додааст, зеро гумон меравад, ки дар сафар об ёфт нашавад. Ва ҳамчунин ҳар гоҳ инсон ба сабаби қазои ҳоҷат ё омезиш бо занон нопок шуд, агар обро наёфт, барояш ҷоиз аст таяммум кунад, хоҳ дар сафар бошад ё на, ҳамон тавр ки умуми оят бар ин матлаб далолат мекунад)[342]. Ҳамоно Аллоҳ авфкунанда ва омӯрзанда аст.1
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาอยู่ จนกว่าพวกเจ้าจะรู้ สิ่งที่พวกเจ้าพูด และก็จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่เป็นผู้มีญะนาบะฮฺ นอกจากผู้ที่ผ่านทางไปเท่านั้น จนกว่าพวกเจ้าจะอาบน้ำ และหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนหนึ่ง คนใดในพวกเจ้ามาจากที่ถ่ายทุกข์ หรือพวกเจ้าสัมผัสผู้หญิง แล้วพวกเจ้าไม่พบน้ำ ก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี แล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงยกโทษเสมอ
О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны1, пока не будете знать [понимать], что вы говорите, и (также) не (приближайтесь к молитве) осквернёнными (большим осквернением) – кроме как будучи проходящими путь [не имея воды или просто проходя через мечеть], – пока не омоетесь [пока не совершите большое омовение]. А если вы больны (так, что не можете использовать воду или её использование увеличит болезнь), или (находитесь) в (дальней) поездке, или пришёл кто-нибудь из вас из отхожего места, или вы прикасались к женщинам [имели с ними близость] и не нашли воды, то (вместо омовения водой) совершайте обряд очищения чистой землёй [таяммум] и обтирайте (ею) ваши лица и руки. Поистине, Аллах является снисходительным (и) прощающим!
Ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ ní òdodo, ẹ má ṣe súnmọ́ ìrun kíkí nígbà tí ọtí bá ń pa yín títí ẹ máa fi mọ ohun tí ẹ̀ ń sọ1 àti àwọn oníjánnábà, àfi àwọn olùkọjá nínú mọ́sálásí, títí ẹ máa fi wẹ̀ (ìwẹ̀ jánnábà). Tí ẹ bá sì jẹ́ aláìsàn tàbí ẹ wà lórí ìrìn-àjò tàbí ẹnì kan nínú yín dé láti ibi ìgbọ̀nsẹ̀ tàbí ẹ súnmọ́ obínrin (yín), tí ẹ kò rí omi, ẹ fi erùpẹ̀ tó dára ṣe táyàmọ́mù; ẹ fi pá ojú yín àti ọwọ́ yín. Dájúdájú Allāhu ń jẹ́ Alámòójúkúrò, Aláforíjìn.
归信的人们!你们不可在酒醉的时候礼拜,直到你们明白自己所说的话;除了过路的人以外,在无大净的时候不要进入礼拜殿,直到你们沐浴。如果你们有病,或旅行,或入厕,或性交,而得不到水,那么,你们可来到洁净的地面,摩你们的脸和手。安拉确是至恕的,至赦的。
Hee sekanu atagin a bamamaginugut dakanu ped- sambayang sa ganga-langut kanu taman sa katawan nu i pedtalun andu su Junub, (su midtiwalay) ya tabya na pedsagad bu kanu lalan (masjid) taman sa makapaygu kanu andu amayka pen-dalu kanu atawka ka pelalakaw kanu, atawka nakawma kanu abpun sa kina-udu,atawka sinumbaka nu su kaluma nu na dala gaparulinu a ig, nad-tayammum kanu sa lupa a sutti, na sapway nu su mga banang nu andu su lima nu,ka su Allah na yanin ka aden na malasam a mangampun.
ឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿ! ចូរពួកអ្នកកុំប្រតិបត្តិសឡាតខណៈពេលដែលពួកអ្នកស្រវឹង រហូតទាល់តែពួកអ្នកដឹងនូវអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងនិយាយ ហើយកុំសឡាត(និងកុំចូលម៉ាស្ចិត)ក្នុងពេលដែលពួកអ្នកមានជូនុប លើកលែងតែការដើរកាត់ប៉ុណ្ណោះ រហូតទាល់តែពួកអ្នកងូតទឹកសម្អាតខ្លួនសិន ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកមានជំងឺ ឬជាអ្នកដំណើរ ឬក៏នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបានបន្ទោរបង់ ឬក៏ពួកអ្នកបានរួមដំណេកជាមួយភរិយា ហើយពួកអ្នកគ្មានទឹក(ឬមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹកបាន)ទេនោះ ចូរពួកអ្នកតាយ៉ាំមុំដោយប្រើដីស្អាត ដោយពួកអ្នកត្រូវជូតមុខ និងដៃរបស់ពួកអ្នក(នឹងដីនោះ)ចុះ។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះទ្រង់មហាអធ្យាស្រ័យ មហាអភ័យទោសបំផុត។
O mga sumampalataya, huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa makaalam kayo sa sinasabi ninyo ni habang mga kailangang-maligo, malibang mga tumatawid sa landas [ng pagdarasalan], hanggang sa makapaligo kayo. Kung kayo ay mga may-sakit o nasa isang paglalakbay, o dumating ang isa sa inyo mula sa palikuran, o sumaling kayo ng mga babae1 at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya saka #magpahid kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Tunay na si Allāh ay laging Mapagpaumanhin, Mapagpatawad.2
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub1, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Emwe bemeye Imana Allah n’Intumwa yayo bakubahiriza n’amabwirizwa yayo! Ntimukegere isengesho ngo musenge mu gihe muborewe, gushika mushobore gutandukanya icatsi n’ururo mutahure n’ivyo muvuga1; eka ntimugasenge no mu gihe mwashikiwe n’ibihumanya bituma mwiyuhagira; ntimukaje no mu misigiti muri ico gihe, kiretse mu gihe mwoyicamwo murengana gusa, gushika mubanje kwiyuhagira n’amazi. Nimwaba naho murwaye indwara ibabuza kwiyuhagira n’amazi, canke muri ku rugendo mukayabura, canke hakaba muri mwebwe uwuvuye kwituma canke kwihagarika, canke mukaba mwaranguye amabanga y’abubatse, hanyuma mukabura amazi yo kwiyuhagira, canke mugatinya ingaruka yo kuyiyuhagira, muri ico gihe rero, murashoka mukoresha ivu ryiza mu kwihumanura, maze mukubite ibiganza kuri nya vu, muheze mubihanaguze mu maso no ku maboko yanyu. Mu vy’ukuri, Imana Allah Yamye ari Nyenuguhariribicumuro, Nyenimbabazi-ntangere.
믿는 자들이여! 취한 채로 예배에 접근하지 말지니, 그대들이 무슨 말을 하는지 알 때까지라. 성적인 불결 상태[29]에서도 마찬가지이나 길을 건너갈 때는 예외로서, 그대들이 전체 세정을 할 때까지라. 만약 그대들이 병자이거나 장거리 이동 중에 있거나 그대들 중 누군가가 화장실에 다녀왔거나 아내와 관계를 가졌는데도 물을 찾지 못했다면 깨끗한 흙으로 가까이 다가가 그대들의 얼굴과 그대들의 손을 쓰다듬으라[30]. 실로 하나님께서는 관용을 베푸시고 너그러이 용서하시는 분이도다.
Ô vous qui avez cru ! N’approchez point la Çalât alors que vous êtes ivres, et cela jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et, non plus, quand vous êtes en état de souillure,1 à moins que vous ne soyez de passage. Si vous êtes malades ou en voyage, si l’un de vous vient de satisfaire ses besoins naturels, ou si vous avez eu contact avec les femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors utilisez de la terre pure ; frottez-vous en le visage et les mains. Allah est Magnanime et Absoluteur.
(እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) የምትሉትን ነገር ለይታችሁ አስከምታውቁ ድረስ የሰከራችሁ ሆናችሁ ወደ ሶላት አትቅረቡ:: ጀናባ ስትሆኑም መንገድን አላፊዎች ካልሆናችሁ በስተቀር ሙሉ አካላታችሁን እስከምትታጥቡ ድረስ መስጊድን አትቅረቡ:: በሽተኞች ወይም በጉዞ ላይ ብትሆኑ ወይም ከናንተ አንዱ ከአይነ ምድር ቢጸዳዳ ወይም ከሴቶች ጋር ብትነካኩና ( የግብረስጋ ግንኙነት ብትፈጽሙና) ውሃን ባታገኙ ንጹህ የሆነን የምድር ገጽ (አፈርን) አብሱ:: ከዚያ ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁን በእርሱ አብሱ:: አላህ ይቅር ባይና መሀሪ ነውና።
¡Oh, creyentes!, no recen en estado de embriaguez1, sino que háganlo cuando sepan lo que dicen; ni vayan a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que se purifiquen con un baño completo, a menos que pasen por ellas solo para salir por otra puerta,2 y no permanezcan en ellas. Y si estuvieran enfermos o de viaje, o viniese alguno de ustedes de hacer sus necesidades o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, purifíquense con tierra limpia y pura3 (sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra), pasando las manos por los rostros y frotándoselas (a continuación). Ciertamente, Al-lah es Benévolo e Indulgente.
ऐ ईमान वालो! जब तुम नशे1 (की हालत) में हो, तो नमाज़ के क़रीब न जाओ, यहाँ तक कि जो कुछ ज़बान से कह रहे हो, उसे (ठीक) से समझने लगो और न जनाबत2 की हालत में, (मस्जिदों के क़रीब जाओ) यहाँ तक कि स्नान कर लो। परंतु रास्ता पार करते हुए (चले जाओ, तो कोई बात नहीं)। यदि तुम बीमार हो अथवा यात्रा में हो या तुममें से कोई शौच से आए या तुमने स्त्रियों से सहवास किया हो, फिर पानी न पा सको, तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम3 कर लो; उसे अपने चेहरे तथा हाथों पर फेर लो। निःसंदेह अल्लाह माफ करने वाला और क्षमा करने वाला है।
ਹੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ (ਕਹੀ ਹੋਈ) ਗੱਲ ਨੂ ਨਾ ਸਮਝੋ (ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ (ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ), ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਗ਼ੁਸਲ) ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ (ਸਫ਼ਰ) ਵਿਚ ਹੋਵੋਂ, ਗ਼ੁਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ (ਪਤਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਗ਼ੁਸਲ ਲਈ) ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤਿਯਾਮੁਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ (ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।2ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੇ।
Enywe abasuubila, mulasita ahambi nende iswala nimumeelele tawe, okhula mumanye shamuboolanga. Nende nimuli nende Janaba tawe, halali nimuli khuluchendo - okhula mwisinje. Ne nimuli abalwale, nohomba khuluchendo, nohomba mulala wenyu narula muchoo, nohomba nimwinjilane nende abakhasi benyu mana mukhaywe okhunyoola amatsi, awo mwikhonyele liloba lilayi; bashe obweni bwenyu nende emikhono chienyu. Toto Nyasaye ni Wokhubeela muno, Owobulesheli po.
O you who believe! Approach not As-Salât (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter, nor when you are in a state of Janâba ,(i.e. in a state of sexual impurity and have not yet taken a bath) except when travelling on the road (without enough water, or just passing through a mosque), till you wash your whole body. And if you are ill, or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women (by sexual relations) and you find no water, perform Tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands (Tayammum)1. Truly, Allâh is Ever Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.
Oh mga magtutuo, ayaw ninyo duola ang Salah 'pag-ampo' samtang anaa kamo sa kahimtang sa pagkahubog, hangtod nga masayran ninyo kun unsa ang inyong mga gipanulti. Ug ayaw kamog duol sa Salah 'pag-ampo', kon anaa ka sa kahimtang sa kahugaw tungod sa pakighilawas, gawas kon moagi ka lang sa ˹sa mosque˺—hangtod nga maligo ka. Apan kon kamo masakiton, sa usa ka panaw, o nagpagawas sa hugaw (nalibang) ang usa ka lawas, o nakighilawas kamo sa inyong mga asawa; ug dili makakitag tubig, nan pagkuha kamo ug hinlo nga abog ug kining ipahid ninyo kini sa inyong mga nawong ug sa inyong mga kamot (nga gitawag ug ‘Tayammum’). Sa pagkatinuod, si Allāh mao kanunay nga Nagpasaylo, ang tanan nga Mapinasayluon.
Kuwa (Xaqa) rumeeyoow! Ha u dhowaannina salaadda idinkoo sarkhaansan2 jeer aad u kastaan (si wanaagsan) waxaad ku hadleysaan, ama idinkoo janaaba (qasli) qaba inaad jid gudbaysaan maahee jeer aad ka meyrataan (janaabada). Haddaad tihiin kuwo buka ama safar ah, ama uu ka yimaado mid idinka mid ah saxaro, ama aad taabateen haween3, oo aydaan heli karin biyo, ku gagabeysta carro daahir ah, markaa ku masaxa wajiyadiinna iyo gacmihiinna. Hubaal Alle waa Cafis Badane, Denbi Dhaaf Badan.
Ô ianareo izay nino ! Aza manatona ny fanompoam-pivavahana ianareo raha mbola mamo, mandra-pahalalanareo izay teneninareo, ary raha mbola ao anatin'ny fahalotoana lehibe, afa-tsy eny am-pandehanana, mandra-panaovanareo ny fidiovana lehibe . Ary raha marary ianareo, na eny am-pandehanana lavitra, na avy nivoaka ny iray taminareo, na avy nikasika vehivavy ianareo ka tsy mahita rano, dia midiova amin’ny tany madio, ka safoinareo amin’izany ny tavanareo sy ireo tananareo. Tena marina fa I Allah dia be Fandeferana sy be Famelan-keloka.
நம்பிக்கையாளர்களே! நீங்கள் போதையுற்றவர்களாக இருக்கும் போது நீங்கள் கூறுவதை தெளிவாக அறிகின்ற (சுதாரிப்பு நிலைக்கு நீங்கள் வருகின்ற) வரை தொழுகையை நெருங்காதீர்கள். இன்னும், (நீங்கள் பெருந்தொடக்குள்ள) முழுக்காளிகளாக இருக்கும் போதும் நீங்கள் குளிக்கும் வரை (தொழுகையை நெருங்காதீர்கள்). (ஆனால்) நீங்கள் பயணிகளாக இருந்தால் தவிர. இன்னும், நீங்கள் நோயாளிகளாக இருந்தால்; அல்லது, பயணத்தில் இருந்தால்; அல்லது, உங்களில் ஒருவர் மலஜலம் கழித்து வந்தால்; அல்லது, மனைவிகளோடு நீங்கள் உறவு கொண்டால், (அப்போது சுத்தம் செய்ய) நீங்கள் தண்ணீரை பெற வில்லையெனில் சுத்தமான மண்ணை நாடுங்கள். (அந்த மண்ணில் தட்டப்பட்ட கைகள் மூலம்) உங்கள் முகங்களையும் உங்கள் கைகளையும் தடவுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்கள் குற்றங்கள் அனைத்தையும்) முற்றிலும் மன்னிப்பவனாக, மகா மன்னிப்பாளனாக இருக்கிறான்.
Hai so Miyamaratiyaya! Di Niyo Punggolaola-a so Sambayang ko Kabuburug Iyo, taman sa di Niyo katanodan so Putharo-on Niyo,- go o ba Kano Madidiyonob, inonta o ba Kano Lomalayag, taman sa di kano Makaphaigo. Na o Kapantagi Kano a Pukhakasakit, o di na shisi-i sa lakawan, odi na Miyakaoma so isa Rukano a pho-on ko Diyamban, o di na Minipurorada Iyo so manga Babai, go da-a Miyato-on Niyo a ig, na Thayamom Kano sa Botha a Soti, na sapowa Niyo ron so manga Paras Iyo go so manga Lima Niyo. Mata-an! A so Allah na tatap a Mama-apun, a Manapi.
اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ1 ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو2، ہاں اگر راه چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے3 اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منھ اور اپنے ہاتھ مل لو4۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔
This verse appears here to underline the initial prohibition of intoxicants or wine, but it also reveals an important reality about prayer. Prayer does not mean the mere repetition of certain words and motions with accuracy; it must also reflect the concentration of the mind. The individual must say his prayers sincerely. When he is submitting himself to God with his utterances and his body, his mind and intention should also be in submission to Him. Along with his physical obeisance, his consciousness should inhere in his prayer. Islamic law has granted exceptional relaxations under exceptional conditions. Sickness, travelling and non-availability of waterthese are three exceptional conditions for man. It has, therefore, been permitted that, if there is any risk to health, one may perform dry ablution tayammum. The purpose of ablution is to create the spirit of purity: Tayammum is a way of maintaining that spirit when the usual ablution is not possible.
حق کا داعی جب آتا ہے تو وہ ایک معمولی انسان کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے گرد ظاہری بڑائیاں اور رونقیں جمع نہیں ہوتیں۔ اس لیے وقت کے بڑے اس کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کردیتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ ایک ایسا شخص بھی ان سے زیادہ حق وصداقت والا ہوسکتا ہے جو دنیوی شان وشوکت میںان سے کم ہو۔ مگر جب قیامت آئے گی اور خدا کی عدالت قائم ہوگی تو وہ حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہی شخص جس کو انھوں نے بے قیمت سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا وہ آخرت کی عدالت میں خدائی گواہ بنادیاگیا ہے۔ وہی وہ شخص ہے جس کے بیان پر لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں۔ یہ وہاں مجرم کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ خدا کی طرف سے بولنے والے کے مقام پر۔ یہ ایسا سخت اور ہولناک لمحہ ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائیں۔ مگر ان کی یہ شرمندگی ان کے کام نہ آئے گی۔خدا کے یہاں ان کے قول و عمل سے لے کر ان کی سوچ تک کا ریکارڈ موجود ہوگااور خدا انھیں دکھا دے گا کہ حق کے داعی کا انکار جو انھوں نے کیا وہ ناواقفیت کے سبب سے نہ تھا بلکہ گھمنڈ کی وجہ سے تھا۔ انھوںنے اپنے کو بڑا سمجھا اور داعیٔ حق کو چھوٹا جانا۔ حقیقت کو اس کی برہنہ صورت میں دیکھنے اور جاننے کے باوجود محض اس لیے اس کے منکر ہوگئے کہ اس کو ماننے میں ان کی اپنی بڑائی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔
شریعت میں غیر معمولی حالات میںغیر معمولی رخصت دی گئی ہے۔ مرض یا سفر یا پانی کا نہ ہونا یہ تینوں آدمی کے لیے غیر معمولی حالتیں ہیں۔ اس ليےان مواقع پر یہ رخصت دی گئی کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو وضو یا غسل کے بجائے تیمم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عام وضو پانی سے ہوتا ہے۔ تیمم گویا مٹی سے وضو کرنا ہے۔ وضو کا مقصد آدمی کے اندر پاکی کی نفسیات پیدا کرنا ہے اور تیمم، وضو نہ کرسکنے کی صورت میں، اس پاکی کی نفسیات کو باقی رکھنے کی ایک مادی تدبیر ہے۔
’’نماز اس وقت پڑھو جب کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو‘‘ —یہاں یہ آیت شراب کا ابتدائی حکم بتانے کے لیے آئی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ وہ نماز کے بارے میں ایک اہم حقیقت کو بھی بتارہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم وشعور کے تحت ادا کی جاتی ہے۔ نماز محض اس کا نام نہیں ہے کہ کچھ الفاظ اور کچھ حرکات کو صحتِ ادا کے ساتھ دہرایا جائے۔ اسی کے ساتھ نماز میں آدمی کے ذہن کا حاضر رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ نماز کو جان کر نماز پڑھے، اپنی زبان اور اپنے جسم سے وہ جس خدا کے سامنے جھکنے کا ارادہ کررہا ہے، اسی خدا کے سامنے اس کی سوچ اور اس کا ارادہ بھی جھک گیا ہو۔ اس کا جسم جس خدا کی عبادت کررہا ہے، اسکا شعور بھی اسی خدا کا عبادت گزار بن جائے۔
آیت 43 یٰٓاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوۃَ وَاَنْتُمْ سُکٰرٰی حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ سورۃ البقرۃ آیت 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا تھا کہ اِثْمُھُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِھِمَا ط ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اب اگلے قدم کے طور پر شراب کے اندر جو خباثت ‘ شناعت اور برائی کا پہلو ہے اسے ایک مرتبہ اور اجاگر کیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ جب تک نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھا کرو۔ چونکہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا لہٰذا بعض اوقات لوگ نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہوجاتے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے۔ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ کسی نے نشے میں نماز پڑھائی اور لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کے بجائے اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَپڑھ دیا۔ اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ کے الفاظ قابل غور ہیں کہ جب تک کہ تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو ! اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہوگیا کہ بےسمجھے نماز مت پڑھا کرو ! یعنی ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں تو اس سے روکا جا رہا ہے ‘ اور ایک سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے ‘ نماز کے معنی نہیں آتے ‘ انہیں کیا پتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں ! وَلاَ جُنُبًا الاَّ عَابِرِیْ سَبِیْلٍ حَتّٰی تَغْتَسِلُوْاط الاّ یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے۔اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہوگئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کرلو۔ اِلاَّ عَابِرِیْ سَبِیْلٍ“ کے بارے میں بہت سے قول ہیں۔ بعض فقہاء اور مفسرین نے اس کا یہ مفہوم سمجھا ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے ‘ اِلا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو ‘ جبکہ بعض نے اس سے مراد سفر لیا ہے۔وَاِنْ کُنْتُمْ مَّرْآٰی اَوْ عَلٰی سَفَرٍ آدمی کو تیز بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر ثابت ہوسکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کرلے۔اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْکُمْ مِّنَ الْغَآءِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَیَمَّمُوْا صَعِیْدًا طَیِّبًا یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے ‘ ان میں اگر بیماری غسل سے مانع ہو ‘ حالت سفر میں نہانا ممکن نہ ہو ‘ قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرلیا جائے۔ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْہِکُمْ وَاَیْدِیْکُمْ ط اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا حضرت عائشہ رض سے لیلۃ القدر کی جو دعا مروی ہے اس میں یہی لفظ آیا ہے : اَللّٰھُمَّ اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ اے اللہ ‘ تو معاف فرمانے والا ہے ‘ معافی کو پسند کرتا ہے ‘ پس تو مجھے معاف فرما دے !“سورۃ النساء کی ان تینتالیس آیات میں وہی سورة البقرۃ کا انداز ہے کہ شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں ‘ مختلف پہلوؤں سے بیان ہوئے۔ عبادات کے ضمن میں تیمم کا ذکر آگیا ‘ وراثت کا قانون پوری تفصیل سے بیان ہوگیا اور معاشرے میں جنسی بےراہ روی کی روک تھام کے لیے احکام آگئے ‘ تاکہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آئے جہاں ایک مستحکم خاندانی نظام ہو۔ اب یہاں ایک مختصر سا خطاب اہل کتاب کے بارے میں آ رہا ہے۔
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ .
هَذِهِ الآيَةُ اسْتِئْنافٌ لِبَيانِ حُكْمَيْنِ يَتَعَلَّقانِ بِالصَّلاةِ، دَعا إلى نُزُولِها عَقِبَ الآياتِ الماضِيَةِ أنَّهُ آنَ الأوانُ لِتَشْرِيعِ هَذا الحُكْمِ في الخَمْرِ حِينَئِذٍ، وإلى قَرْنِهِ بِحُكْمٍ مُقَرَّرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاةِ أيْضًا، ويَظْهَرُ أنَّ سَبَبَ نُزُولِها طَرَأ في أثْناءِ نُزُولِ الآياتِ الَّتِي قَبْلَها والَّتِي بَعْدَها، فَوَقَعَتْ في مَوْقِعِ وقْتِ نُزُولِها وجاءَتْ كالمُعْتَرِضَةِ بَيْنَ تِلْكَ الآياتِ. تَضَمَّنَتْ حُكْمًا أوَّلَ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاةِ ابْتِداءً، وهو مَقْصُودٌ في ذاتِهِ أيْضًا بِحَسَبِ الغايَةِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ . وذَلِكَ أنَّ الخَمْرَ كانَتْ حَلالًا لَمْ يُحَرِّمْها اللَّهُ تَعالى، فَبَقِيَتْ عَلى الإباحَةِ الأصْلِيَّةِ، وفي المُسْلِمِينَ مَن يَشْرَبُها. ونَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] في أوَّلِ مُدَّةِ الهِجْرَةِ. فَقالَ فَرِيقٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: نَحْنُ نَشْرَبُها لِمَنافِعِها لا لِإثْمِها، وقَدْ عَلِمُوا أنَّ المُرادَ مِنَ الإثْمِ الحَرَجُ والمَضَرَّةُ والمَفْسَدَةُ، وتِلْكَ الآيَةُ كانَتْ إيذانًا لَهم بِأنَّ الخَمْرَ يُوشِكُ أنْ تَكُونَ حَرامًا لِأنَّ ما يَشْتَمِلُ عَلى الإثْمِ مُتَّصِفٌ بِوَصْفٍ مُناسِبٍ لِلتَّحْرِيمِ، ولَكِنَّ اللَّهَ أبْقى إباحَتَها رَحْمَةً لَهم في مُعْتادِهِمْ، مَعَ تَهْيِئَةِ النُّفُوسِ إلى قَبُولِ تَحْرِيمِها، فَحَدَثَ بَعْدَ ثَلاثِ سِنِينَ ما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا فَدَعانا وسَقانا خَمْرًا وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ . قالَ أبُو عِيسى: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
صفحة ٦١
والقُرْبُ هُنا مُسْتَعْمَلٌ في مَعْناهُ المَجازِيِّ وهو التَّلَبُّسُ بِالفِعْلِ، لِأنَّ (قَرُبَ) حَقِيقَةٌ في الدُّنُوِّ مِنَ المَكانِ أوِ الذّاتِ. يُقالُ: قَرُبَ مِنهُ بِضَمِّ الرّاءِ وقَرِبَهُ بِكَسْرِ الرّاءِ وهُما بِمَعْنًى، ومِنَ النّاسِ مَن زَعَمَ أنَّ مَكْسُورَ الرّاءِ لِلْقُرْبِ المَجازِيِّ خاصَّةً، ولا يَصِحُّ.وإنَّما اخْتِيرَ هَذا الفِعْلُ دُونَ (لا تُصَلُّوا) ونَحْوِهِ؛ لِلْإشارَةِ إلى أنَّ تِلْكَ حالَةٌ مُنافِيَةٌ لِلصَّلاةِ، وصاحِبُها جَدِيرٌ بِالِابْتِعادِ عَنْ أفْضَلِ عَمَلٍ في الإسْلامِ، ومِن هُنا كانَتْ مُؤْذِنَةً بِتَغَيُّرِ شَأْنِ الخَمْرِ والتَّنْفِيرِ مِنها، لِأنَّ المُخاطَبِينَ يَوْمَئِذٍ هم أكْمَلُ النّاسِ إيمانًا وأعْلَقُهم بِالصَّلاةِ، فَلا يَرْمُقُونَ شَيْئًا يَمْنَعُهم مِنَ الصَّلاةِ إلّا بِعَيْنِ الِاحْتِقارِ. ومِنَ المُفَسِّرِينَ مَن تَأوَّلَ الصَّلاةَ هُنا بِالمَسْجِدِ مِن إطْلاقِ اسْمِ الحالِ عَلى المَحَلِّ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وصَلَواتٌ ومَساجِدُ﴾ [الحج: ٤٠]، ونُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، والحَسَنِ قالُوا: كانَ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ ثُمَّ يَأْتُونَ المَسْجِدَ لِلصَّلاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَنَهاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. ولا يَخْفى بُعْدُهُ ومُخالَفَتُهُ لِمَشْهُورِ الآثارِ.
وقَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ غايَةٌ لِلنَّهْيِ وإيماءٌ إلى عِلَّتِهِ، واكْتَفى بِقَوْلِهِ ”تَقُولُونَ“ عَنْ تَفْعَلُونَ؛ لِظُهُورِ أنَّ ذَلِكَ الحَدَّ مِنَ السُّكْرِ قَدْ يُفْضِي إلى اخْتِلالِ أعْمالِ الصَّلاةِ، إذِ العَمَلُ يُسْرِعُ إلَيْهِ الِاخْتِلالُ بِاخْتِلالِ العَقْلِ قَبْلَ اخْتِلالِ القَوْلِ. وفي الآيَةِ إيذانٌ بِأنَّ السُّكْرَ الخَفِيفَ لا يَمْنَعُ الصَّلاةَ يَوْمَئِذٍ؛ أوْ أُرِيدَ مِنَ الغايَةِ أنَّها حالَةُ انْتِهاءِ السُّكْرِ فَتَبْقى بَعْدَها النَّشْوَةُ. وسُكارى جَمْعُ سَكْرانٍ، والسَّكْرانُ مَن أخَذَ عَقْلُهُ في الِانْغِلاقِ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّكْرِ، وهو الغَلْقُ، ومِنهُ سَكْرُ الحَوْضِ وسَكْرُ البابِ و﴿سُكِّرَتْ أبْصارُنا﴾ [الحجر: ١٥] .
ولَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ اجْتَنَبَ المُسْلِمُونَ شُرْبَ الخَمْرِ في أوْقاتِ الصَّلَواتِ فَكانُوا لا يَشْرَبُونَ إلّا بَعْدَ صَلاةِ العِشاءِ وبَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، لِبُعْدِ ما بَيْنَ هاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ وبَيْنَ ما تَلِيانِهِما، ثُمَّ أُكْمِلَ مَعَ تَحْرِيمِ قُرْبانِ الصَّلاةِ في حالَةِ السُّكْرِ تَحْرِيمُ قُرْبانِها بِدُونِ طَهارَةٍ.
* * *
صفحة ٦٢
﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ .عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ لِأنَّها في مَحَلِّ الحالِ، وهَذا النَّصْبُ بَعْدَ العَطْفِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلى أنَّ جُمْلَةَ الحالِ مُعْتَبَرَةٌ في مَحَلِّ نَصْبٍ.
والجُنُبُ فُعُلٌ، قِيلَ: مَصْدَرٌ، وقِيلَ: وصْفٌ مِثْلُ أُجُدٍ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ فِيهِ آنِفًا عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿والجارِ الجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، والمُرادُ بِهِ المُباعِدُ لِلْعِبادَةِ مِنَ الصَّلاةِ إذا قارَفَ امْرَأتَهُ حَتّى يَغْتَسِلَ.
ووَصْفُ جُنُبٍ وصْفٌ بِالمَصْدَرِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُجْمَعْ إذْ أُخْبِرَ بِهِ عَنْ جَمْعٍ، مِن قَوْلِهِ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ . وإطْلاقُ الجَنابَةِ عَلى هَذا المَعْنى مِن عَهْدِ الجاهِلِيَّةِ، فَإنَّ الِاغْتِسالَ مِنَ الجَنابَةِ كانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهم، ولَعَلَّهُ مِن بَقايا الحَنِيفِيَّةِ، أوْ مِمّا أخَذُوهُ عَنِ اليَهُودِ، فَقَدْ جاءَ الأمْرُ بِغُسْلِ الجَنابَةِ في الإصْحاحِ ١٥ مِن سِفْرِ اللّاوِيِّينَ مِنَ التَّوْراةِ. وذَكَرَ ابْنُ إسْحاقَ في السِّيرَةِ أنَّ أبا سُفْيانَ، لَمّا رَجَعَ مَهْزُومًا مِن بَدْرٍ، حَلَفَ أنْ لا يَمَسَّ رَأْسَهُ غُسْلٌ مِن جَنابَةٍ حَتّى يَغْزُوَ مُحَمَّدًا. ولَمْ أقِفْ عَلى شَيْءٍ مِن كَلامِ العَرَبِ يَدُلُّ عَلى ذِكْرِ غُسْلِ الجَنابَةِ.
والمَعْنى لا تُصَلُّوا في حالِ الجَنابَةِ حَتّى تَغْتَسِلُوا إلَخْ. والمَقْصُودُ مِن قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا﴾ التَّمْهِيدُ لِلتَّخَلُّصِ إلى شَرْعِ التَّيَمُّمِ، فَإنَّ حُكْمَ غُسْلِ الجَنابَةِ مُقَرَّرٌ مِن قَبْلُ، فَذِكْرُهُ هُنا إدْماجٌ. والتَّيَمُّمُ شُرِعَ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ عَلى الصَّحِيحِ، وكانَتْ سَنَةَ سِتٍّ أوْ سَنَةَ خَمْسٍ عَلى الأصَحِّ. وظاهِرُ حَدِيثِ مالِكٍ عَنْ عائِشَةَ أنَّ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ هي آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَيَظْهَرُ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي في سُورَةِ النِّساءِ لِأنَّها لَمْ يُذْكَرْ مِنها إلّا التَّيَمُّمُ. ووَقَعَ في حَدِيثِ عَمْرٍو عَنْ عائِشَةَ أنَّ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ هي قَوْلُهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٦] الَّتِي في سُورَةِ المائِدَةِ، أخْرَجَهُ البُخارِيُّ وقَدْ جَزَمَ
صفحة ٦٣
القُرْطُبِيُّ بِأنَّ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ هي آيَةُ سُورَةِ النِّساءِ، قالَ: لِأنَّ آيَةَ سُورَةِ المائِدَةِ تُسَمّى آيَةَ الوُضُوءِ. وكَذَلِكَ الواحِدِيُّ أوْرَدَ في أسْبابِ النُّزُولِ حَدِيثَ عائِشَةَ في سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ سُورَةِ النِّساءِ. وقالَ ابْنُ العَرَبِيِّ هَذِهِ مُعْضِلَةٌ ما وجَدْتُ لِدائِها مِن دَواءٍ لا نَعْلَمُ أيَّ الآيَتَيْنِ عَنَتْ عائِشَةُ. وسُورَةُ المائِدَةِ قِيلَ: نَزَلَتْ قَبْلَ سُورَةِ النِّساءِ، وقِيلَ بَعْدَها، والخَطْبُ سَهْلٌ، والأصَحُّ أنَّ سُورَةَ النِّساءِ نَزَلَتْ قَبْلَ سُورَةِ المائِدَةِ.والِاسْتِثْناءُ في قَوْلِهِ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ اسْتِثْناءٌ مِن عُمُومِ الأحْوالِ المُسْتَفادِ مِن وُقُوعِ ”جُنُبًا“، وهو حالٌ نَكِرَةٌ، في سِياقِ النَّفْيِ. وعابِرُ السَّبِيلِ، في كَلامِ العَرَبِ: المُسافِرُ حِينَ سَيْرِهِ في سَفَرِهِ، مُشْتَقٌّ مِنَ العَبْرِ وهو القَطْعُ والِاجْتِيازُ، يُقالُ: عَبَرَ النَّهْرَ وعَبَرَ الطَّرِيقَ. ومِنَ العُلَماءِ مَن فَسَّرَ ﴿عابِرِي سَبِيلٍ﴾ بِمارِّينَ في طَرِيقٍ، وقالَ: المُرادُ مِنهُ طَرِيقُ المَسْجِدِ، بِناءً عَلى تَفْسِيرِ الصَّلاةِ في قَوْلِهِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ بِالمَسْجِدِ، وجَعَلُوا الآيَةَ رُخْصَةً في مُرُورِ الجُنُبِ في المَسْجِدِ إذا كانَ قَصْدُهُ المُرُورَ لا المُكْثَ، قالَهُ الَّذِينَ تَأوَّلُوا الصَّلاةَ بِالمَسْجِدِ. ونُسِبَ أيْضًا إلى أنَسِ بْنِ مالِكٍ. وأبِي عُبَيْدَةَ. وابْنِ المُسَيَّبِ، والضَّحّاكِ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، ومَسْرُوقٍ، والنَّخَعِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ، وعِكْرِمَةَ، وابْنِ شِهابٍ، وقَتادَةَ، قالُوا: كانَ ذَلِكَ أيّامَ كانَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُهاجِرِينَ والأنْصارِ أبْوابُ دُورٍ في المَسْجِدِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدَ سَدِّ الأبْوابِ كُلِّها إلّا خَوْخَةَ أبِي بَكْرٍ، فَكانَ المُرُورُ كَذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّبِيءِ ﷺ ولِأبِي بَكْرٍ، وفي رِوايَةٍ ولِعَلِّيٍ، وقِيلَ: أُبْقِيَتْ خَوْخَةُ بَيْتِ عَلِيٍّ في المَسْجِدِ، ولَمْ يَصِحَّ.
وفائِدَةُ هَذا الِاسْتِثْناءِ - عِنْدَ مَن فَسَّرَ ﴿تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ بِدُخُولِ المَسْجِدِ، وفَسَّرَ ﴿عابِرِي سَبِيلٍ﴾ بِالمارِّينَ في المَسْجِدِ - ظاهِرَةٌ، وهو اسْتِثْناءٌ حَقِيقِيٌّ مِن عُمُومِ أحْوالِ الجُنُبِ بِاسْتِثْناءِ عابِرِي السَّبِيلِ. وعابِرُ السَّبِيلِ المَأْخُوذُ مِنَ الِاسْتِثْناءِ مُطْلَقٌ، وهو عِنْدَ أصْحابِ هَذا المَحْمَلِ باقٍ عَلى إطْلاقِهِ لا تَقْيِيدَ فِيهِ، وأمّا عِنْدَ الجُمْهُورِ الَّذِينَ حَمَلُوا الآيَةَ عَلى ظاهِرِها في مَعْنى تَقْرَبُوا الصَّلاةَ، وفي مَعْنى عابِرِي السَّبِيلِ فَلا تَظْهَرُ لَهُ فائِدَةٌ، لِلِاسْتِغْناءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ ولِأنَّ في عُمُومِ الحَصْرِ تَخْصِيصًا، فالَّذِي يَظْهَرُ لِي أنَّهُ إنَّما قُدِّمَ هُنا لِأنَّهُ غالِبُ الأحْوالِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وبَيْنَ الِاغْتِسالِ مِن جِهَةِ حاجَةِ المُسافِرِ اسْتِبْقاءَ الماءِ. ولِنَدُورِ عُرُوضِ المَرَضِ. والِاسْتِثْناءُ عَلى مَحْمَلِ الجُمْهُورِ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا عِنْدَ
صفحة ٦٤
مَن يَرى المُتَيَمِّمَ جُنُبًا، ويَرى التَّيَمُّمَ غَيْرَ رافِعٍ لِلْحَدَثِ، ولَكِنَّهُ مُبِيحٌ لِلصَّلاةِ لِلضَّرُورَةِ في الوَقْتِ، وهَذا قَوْلُ الشّافِعِيِّ، فَهو عِنْدَهُ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، ودَلِيلُهُ ظاهِرُ الِاسْتِثْناءِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ مَن يَرى المُتَيَمِّمَ غَيْرَ جُنُبٍ، ويَرى التَّيَمُّمَ رافِعًا لِلْحَدَثِ حَتّى يَنْتَقِضَ بِناقِضٍ ويَزُولَ سَبَبُهُ، وهَذا قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ إذا تَيَمَّمَ الجُنُبُ وصَلّى وصارَ مِنهُ حَدَثٌ ناقِضٌ لِلْوُضُوءِ يَتَوَضَّأُ لِأنَّ تَيَمُّمَهُ بَدَلٌ عَنِ الغُسْلِ مُطْلَقًا، وهَذا هو الظّاهِرُ بِحَسَبِ المَعْنى ولَيْسَ في السُّنَّةِ ما يَقْتَضِي خِلافَهُ. وعَنْ مالِكٍ في ذَلِكَ قَوْلانِ: فالمَشْهُورُ مِن رِوايَةِ ابْنِ القاسِمِ أنَّ التَّيَمُّمَ مُبِيحٌ لِلصَّلاةِ ولَيْسَ رافِعًا لِلْحَدَثِ، فَلِذَلِكَ لا يُصَلِّي المُتَيَمِّمُ بِهِ إلّا فَرْضًا واحِدًا، ولَوْ تَيَمَّمَ لِجَنابَةٍ لِعُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الغُسْلِ وانْتَقَضَ وضُوءُهُ تَيَمَّمَ عَنِ الوُضُوءِ. وعَنْ مالِكٍ، في رِوايَةِ البَغْدادِيِّينَ: أنَّ المَرِيضَ الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلى مَسِّ الماءِ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي أكْثَرَ مِن صَلاةٍ، حَتّى يَنْتَقِضَ تَيَمُّمُهُ بِناقِضِ الوُضُوءِ، وكَذَلِكَ فِيمَن ذَكَرَ فَوائِتَ يُصَلِّيها بِتَيَمُّمٍ واحِدٍ، فَعَلى هَذا لَيْسَ تَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ لِغَيْرِهِما إلّا لِأنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَجِدُ الماءَ فَكانَتْ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ غَيْرَ جازِمَةٍ في بَقائِهِ، ولَمْ يُنْقَلْ عَنْ مالِكٍ قَوْلٌ بِأنَّ المُتَيَمِّمَ لِلْجَنابَةِ بِعُذْرٍ مانِعٍ مِنَ الغُسْلِ إذا انْتَقَضَ وضَوْءُهُ يَتَوَضَّأُ.وفِي مَفْهُومِ هَذا الِاسْتِثْناءِ، عِنْدَ القائِلِينَ بِالمَفاهِيمِ مِنَ الجُمْهُورِ، عَلى هَذا المَحْمَلِ تَفْصِيلٌ، فَعابِرُ السَّبِيلِ مُطْلَقٌ قَيَّدَهُ قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وبَقِيَ عُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا﴾ في غَيْرِ عابِرِ السَّبِيلِ، لِأنَّ العامَّ المَخْصُوصَ يَبْقى عامًّا فِيما عَدا ما خُصِّصَ، فَخَصَّصَهُ الشَّرْطُ تَخْصِيصًا ثانِيًا في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ . ثُمَّ إنْ كانَ قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ المُسْلِمِينَ أنَّ الصَّلاةَ تَقَعُ بِدُونِ طَهارَةٍ يَبْقى قَوْلُهُ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مُجْمَلًا لِأنَّهم يَتَرَقَّبُونَ بَيانَ الحُكْمِ في قُرْبانِ الصَّلاةِ عَلى غَيْرِ طَهارَةٍ لِلْمُسافِرِ، فَيَكُونُ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ بَيانٌ لِهَذا الإجْمالِ، وإنْ كانَ ذَلِكَ لَمْ يَخْطُرْ بِبالِهِمْ فَلا إجْمالَ، ويَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ اسْتِئْنافًا لِأحْكامِ التَّيَمُّمِ.
وتَقْدِيمُ المُسْتَثْنى في قَوْلِهِ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قَبْلَ تَمامِ الكَلامِ المَقْصُودِ قَصْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ لِلِاهْتِمامِ وهو جارٍ عَلى اسْتِعْمالٍ قَلِيلٍ، كَقَوْلِ مُوسى بْنِ جابِرٍ الحَنَفِيِّ - أُمَوِيٌّ -:
صفحة ٦٥
لا أشْتَهِي يا قَوْمِ إلّا كارِهًا بابَ الأمِيرِ ولا دِفاعَ الحاجِبِ
وقَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ إذا كانُوا جُنُبًا، فَهو تَشْرِيعٌ لِلْغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ وإيجابٌ لَهُ، لِأنَّ وُجُوبَ الصَّلاةِ لا يَسْقُطُ بِحالٍ، فَلَمّا نُهُوا عَنِ اقْتِرابِها بِدُونِ الغُسْلِ عُلِمَ مِن ذَلِكَ فَرْضُ الغُسْلِ. والحِكْمَةُ في مَشْرُوعِيَّةِ الغُسْلِ النَّظافَةُ، ونِيطَ ذَلِكَ بِأداءِ الصَّلاةِ لِيَكُونَ المُصَلِّي في حالَةِ كَمالِ الجَسَدِ، كَما كانَ حِينَئِذٍ في حالِ كَمالِ الباطِنِ بِالمُناجاةِ والخُضُوعِ. ومِن أبْدَعِ الحِكَمِ الشَّرْعِيَّةِ أنَّها لَمْ تُنِطْ وُجُوبَ التَّنْظِيفِ بِحالِ الوَسَخِ لِأنَّ مِقْدارَ الحالِ مِنَ الوَسَخِ الَّذِي يَسْتَدْعِي الِاغْتِسالَ والتَّنْظِيفَ مِمّا تَخْتَلِفُ فِيهِ مَدارِكُ البَشَرِ في عَوائِدِهِمْ وأحْوالِهِمْ، فَنِيطَ وُجُوبُ الغُسْلِ بِحالَةٍ لا تَنْفَكُّ عَنِ القُوَّةِ البَشَرِيَّةِ في مُدَّةِ مُتَعارَفِ أعْمارِ البَشَرِ، وهي حالَةُ دَفْعِ فَواضِلِ القُوَّةِ البَشَرِيَّةِ، وحَيْثُ كانَ بَيْنَ تِلْكَ الحالَةِ وبَيْنَ شِدَّةِ القُوَّةِ تَناسُبٌ تامٌّ، إذْ بِمِقْدارِ القُوَّةِ تَنْدَفِعُ فَضَلاتُها، وكانَ أيْضًا بَيْنَ شِدَّةِ القُوَّةِ وبَيْنَ ظُهُورِ الفَضَلاتِ عَلى ظاهِرِ البَدَنِ المُعَبَّرِ عَنْها بِالوَسَخِ تَناسُبٌ تامٌّ، كانَ نَوْطُ الِاغْتِسالِ بِالجَنابَةِ إناطَةً بِوَصْفٍ ظاهِرٍ مُنْضَبِطٍ فَجُعِلَ هو العِلَّةَ أوِ السَّبَبَ، وكانَ مَعَ ذَلِكَ مُحَصِّلًا لِلْمُناسَبَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلتَّشْرِيعِ، وهي إزالَةُ الأوْساخِ عِنْدَ بُلُوغِها مِقْدارًا يُناسِبُ أنْ يُزالَ مَعَ جَعْلِ ذَلِكَ مُرْتَبِطًا بِأعْظَمِ عِبادَةٍ وهي الصَّلاةُ، فَصارَتِ الطَّهارَةُ عِبادَةً كَذَلِكَ، وكَذَلِكَ القَوْلُ في مَشْرُوعِيَّةِ الوُضُوءِ، عَلى أنَّ في الِاغْتِسالِ مِنَ الجَنابَةِ حِكْمَةً أُخْرى، وهي تَجْدِيدُ نَشاطِ المَجْمُوعِ العَصَبِيِّ الَّذِي يَعْتَرِيهِ فُتُورٌ بِاسْتِفْراغِ القُوَّةِ المَأْخُوذَةِ مِن زَبَدِ الدَّمِ، حَسْبَما تَفَطَّنَ لِذَلِكَ الأطِبّاءُ فَقُضِيَتْ بِهَذا الِانْضِباطِ حِكَمٌ عَظِيمَةٌ.ودَلَّ إسْنادُ الِاغْتِسالِ إلى الذَّواتِ في قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ عَلى أنَّ الِاغْتِسالَ هو إحاطَةُ البَدَنِ بِالماءِ، وهَذا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واخْتُلِفَ في وُجُوبِ الدَّلْكِ أيْ إمْرارِ اليَدِ عَلى أجْزاءِ البَدَنِ: فَشَرَطَهُ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِناءً عَلى أنَّهُ المَعْرُوفُ مِن مَعْنى الغُسْلِ في لِسانِ العَرَبِ، ولِأنَّ الوُضُوءَ لا يُجْزِئُ بِدُونِ دَلْكٍ بِاتِّفاقٍ، فَكَذَلِكَ الغُسْلُ.
وقالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ: يُجْزِئُ في الغُسْلِ إحاطَةُ البَدَنِ بِالماءِ بِالصَّبِّ أوِ الِانْغِماسِ؛ واحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ وعائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - في صِفَةِ غُسْلِ النَّبِيءِ ﷺ أنَّهُ أفاضَ الماءَ عَلى جَسَدِهِ، ولا حُجَّةَ فِيهِ لِأنَّهُما لَمْ تَذْكُرا أنَّهُ لَمْ يَتَدَلَّكْ،
صفحة ٦٦
ولَكِنَّهُما سَكَتَتا عَنْهُ، فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ سُكُوتُهُما لِعِلْمِهِما بِأنَّهُ المُتَبادِرُ، وهَذا أيْضًا رِوايَةٌ عَنْ مالِكٍ رَواها عَنْهُ أبُو الفَرَجِ، ومَرْوانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطّاطَرِيُّ، وهي ضَعِيفَةٌ.وقَوْلُهُ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ إلَخْ ذِكْرُ حالَةِ الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الِاغْتِسالِ وتَرْكِ الوُضُوءِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ في هَذِهِ السُّورَةِ، وذُكِرَ في سُورَةِ المائِدَةِ، وهي نازِلَةٌ قَبْلَ هَذِهِ السُّورَةِ. فالمَقْصُودُ بَيانُ حُكْمِ التَّيَمُّمِ بِحَذافِرِهِ، وفي جَمْعِ هَذِهِ الأشْياءِ في نَسَقٍ حَصَلَ هَذا المَقْصُودُ، وحَصَلَ أيْضًا تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا﴾ كَما تَقَدَّمَ.
وقَوْلُهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ بَيانٌ لِلْإجْمالِ الواقِعِ في قَوْلِهِ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إنْ كانَ فِيهِ إجْمالٌ، وإلّا فَهو اسْتِئْنافُ حُكْمٍ جَدِيدٍ كَما تَقَدَّمَ.
وقَوْلُهُ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ زِيادَةٌ عَلى حُكْمِ التَّيَمُّمِ الواقِعِ بَدَلًا عَنِ الغُسْلِ، بِذِكْرِ التَّيَمُّمِ الواقِعِ بَدَلًا عَنِ الوُضُوءِ إيعابًا لِنَوْعَيِ التَّيَمُّمِ. وغَيْرُ ذَلِكَ مِن أسْبابِهِ يُؤْخَذُ بِالقِياسِ عَلى المَذْكُورِ. فالمَرِيضُ أُرِيدَ بِهِ الَّذِي اخْتَلَّ نِظامُ صِحَّتِهِ بِحَيْثُ صارَ الِاغْتِسالُ يَضُرُّهُ أوْ يَزِيدُ عِلَّتَهُ. وجاءَ مِنَ الغائِطِ كِنايَةٌ عَنْ قَضاءِ الحاجَةِ البَشَرِيَّةِ، شاعَ في كَلامِهِمُ التَّكَنِّي بِذَلِكَ لِبَشاعَةِ الصَّرِيحِ.
" والغائِطُ: المُنْخَفِضُ مِنَ الأرْضِ وما غابَ عَنِ البَصَرِ، يُقالُ: غاطَ في الأرْضِ إذا غابَ يَغُوطُ، فَهَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الواوِ، وكانَتِ العَرَبُ يَذْهَبُونَ عِنْدَ قَضاءِ الحاجَةِ إلى مَكانٍ مُنْخَفِضٍ مِن جِهَةِ الحَيِّ بَعِيدٍ عَنْ بُيُوتِ سُكْناهم، فَيُكِنُّونَ عَنْهُ: يَقُولُونَ ذَهَبَ إلى الغائِطِ أوْ تَغَوَّطَ، فَكانَتْ كِنايَةً لَطِيفَةً ثُمَّ اسْتَعْمَلَها النّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا حَتّى ساوَتِ الحَقِيقَةَ فَسَمَجَتْ، فَصارَ الفُقَهاءُ يُطْلِقُونَهُ عَلى نَفْسِ الحَدَثِ ويُعَلِّقُونَهُ بِأفْعالٍ تُناسِبُ ذَلِكَ.
وقَوْلُهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قُرِئَ (لامَسْتُمْ) بِصِيغَةِ المُفاعَلَةِ، وقُرِئَ: (لَمَسْتُمْ) بِصِيغَةِ الفِعْلِ كَما سَيَأْتِي، وهُما بِمَعْنًى واحِدٍ عَلى التَّحْقِيقِ. ومَن حاوَلَ التَّفْصِيلَ لَمْ يَأْتِ بِما فِيهِ تَحْصِيلٌ. وأصْلُ اللَّمْسِ المُباشَرَةُ بِاليَدِ أوْ بِشَيْءٍ مِنَ الجَسَدِ، وقَدْ أُطْلِقَ مَجازًا وكِنايَةً عَلى الِافْتِقادِ، قالَ تَعالى: ﴿وأنّا لَمَسْنا السَّماءَ﴾ [الجن: ٨] وعَلى النُّزُولِ، قالَ النّابِغَةُ:
لِيَلْتَمِسَنْ بِالجَيْشِ دارَ المُحارِبِ
صفحة ٦٧
وعَلى قُرْبانِ النِّساءِ، لِأنَّهُ مُرادِفُ المَسِّ، ومِنهُ قَوْلُهم:فُلانَةٌ لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ، ونَظِيرُهُ ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] . والمُلامَسَةُ هُنا يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنها ظاهِرَها، وهو المُلامَسَةُ بِمُباشَرَةِ اليَدِ أوْ بَعْضِ الجَسَدِ جَسَدَ المَرْأةِ، فَيَكُونُ ذَكَرَ سَبَبًا ثانِيًا مِن أسْبابِ الوُضُوءِ الَّتِي تُوجِبُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ فَقْدِ الماءِ، وبِذَلِكَ فَسَّرَهُ الشّافِعِيُّ، فَجَعَلَ لَمْسَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ جَسَدَ امْرَأتِهِ مُوجِبًا لِلْوُضُوءِ، وهو مَحْمَلٌ بَعِيدٌ، إذْ لا يَكُونُ لَمْسُ الجَسَدِ مُوجِبًا لِلْوُضُوءِ وإنَّما الوُضُوءُ مِمّا يَخْرُجُ خُرُوجًا مُعْتادًا. فالمَحْمَلُ الصَّحِيحُ أنَّ المُلامَسَةَ كِنايَةٌ عَنِ الجِماعِ، وتَعْدِيدُ هَذِهِ الأسْبابِ لِجَمْعِ ما يَغْلِبُ مِن مُوجِباتِ الطَّهارَةِ الصُّغْرى والطَّهارَةِ الكُبْرى. وإنَّما لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ لامَسْتُمُ النِّساءَ بِقَوْلِهِ آنِفًا (ولا جُنُبًا) لِأنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ في مَعْرِضِ الأمْرِ بِالِاغْتِسالِ، وهَذا ذُكِرَ في مَعْرِضِ الإذْنِ بِالتَّيَمُّمِ الرُّخْصَةِ، والمَقامُ مَقامُ تَشْرِيعٍ يُناسِبُهُ عَدَمُ الِاكْتِفاءِ بِدَلالَةِ الِالتِزامِ، وبِذَلِكَ يَكُونُ وجْهٌ لِذِكْرِهِ وجِيهٌ. وأمّا عَلى تَأْوِيلِ الشّافِعِيِّ ومَن تابَعَهُ فَلا يَكُونُ لِذِكْرِ سَبَبِ ثانٍ مِن أسْبابِ الوُضُوءِ كَبِيرُ أهَمِّيَّةٍ. وإلى هَذا مالَ الجُمْهُورُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عِنْدَ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ الوُضُوءُ مَن لَمْسِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ ما لَمْ يَخْرُجْ مِنهُ شَيْءٌ، إلّا أنَّ مالِكًا قالَ: إذا التَذَّ اللّامِسُ أوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ، وحَمَلَ المُلامَسَةَ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى مَعْنَيَيْها الكِنائِيِّ والصَّرِيحِ، لَكِنَّ هَذا بِشَرْطِ الِالتِذاذِ، وبِهِ قالَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ، وأرى مالِكًا اعْتَمَدَ في هَذا عَلى الآثارِ المَرْوِيَّةِ عَنْ أيِمَّةِ السَّلَفِ، ولا أُراهُ جَعْلَهُ المُرادَ مِنَ الآيَةِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ (لامَسْتُمْ) بِصِيغَةِ المُفاعَلَةِ؛ وقَرَأهُ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وخَلَفٌ: (لَمَسْتُمْ) بِدُونِ ألِفٍ.وقَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ عَطْفٌ عَلى فِعْلِ الشَّرْطِ، وهو قَيْدٌ في المُسافِرِ، ومَن جاءَ مِنَ الغائِطِ، ومَن لامَسَ النِّساءَ، وأمّا المَرِيضُ فَلا يَتَقَيَّدُ تَيَمُّمُهُ بِعَدَمِ وِجْدانِ الماءِ لِأنَّهُ يَتَيَمَّمُ مُطْلَقًا، وذَلِكَ مَعْلُومٌ بِدَلالَةِ مَعْنى المَرَضِ، فَمَفْهُومُ القَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُعَطَّلٌ بِدَلالَةِ المَعْنى، ولا يَكُونُ المَقْصُودُ مِنَ المَرِيضِ الزَّمِنِ، إذْ لا يُعْدَمُ الزَّمِنُ مُناوِلًا يُناوِلُهُ الماءَ إلّا نادِرًا.
وقَوْلُهُ (﴿فَتَيَمَّمُوا﴾) جَوابُ الشَّرْطِ والتَّيَمُّمُ: القَصْدُ. والصَّعِيدُ: وجْهُ الأرْضِ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ خَشْفًا مِن بَقْرِ الوَحْشِ نائِمًا في الشَّمْسِ لا يَكادُ يُفِيقُ:
صفحة ٦٨
كَأنَّهُ بِالضُّحى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ∗∗∗ دَبّابَةٌ في عِظامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ
والطَّيِّبُ: الطّاهِرُ الَّذِي لَمْ تُلَوِّثْهُ نَجاسَةٌ ولا قَذَرٌ، فَيَشْمَلُ الصَّعِيدُ التُّرابَ والرَّمْلَ والحِجارَةَ، وإنَّما عَبَّرَ بِالصَّعِيدِ لِيَصْرِفَ المُسْلِمِينَ عَنْ هَوَسِ أنْ يَتَطَلَّبُوا التُّرابَ أوِ الرَّمْلَ مِمّا تَحْتَ وجْهِ الأرْضِ غُلُوًّا في تَحْقِيقِ طَهارَتِهِ.وقَدْ شُرِعَ بِهَذِهِ الآيَةِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ أوْ قُرِّرَ شَرْعُهُ السّابِقُ في سُورَةِ المائِدَةِ عَلى الأصَحِّ، وكانَ شَرْعُ التَّيَمُّمِ سَنَةَ سِتٍّ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ، وسَبَبُ شَرْعِهِ ما في الصَّحِيحِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ في بَعْضِ أسْفارِهِ حَتّى إذا كُنّا بِالبَيْداءِ أوْ بِذاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأقامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلى التِماسِهِ وأقامَ النّاسُ مَعَهُ ولَيْسُوا عَلى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ فَأتى النّاسُ إلى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقالُوا: ألا تَرى إلى ما صَنَعَتْ عائِشَةُ أقامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ والنّاسِ ولَيْسُوا عَلى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ. فَجاءَ أبُو بَكْرٍ ورَسُولُ اللَّهِ واضِعٌ رَأْسَهُ عَلى فَخِذِي قَدْ نامَ، فَقالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ والنّاسَ ولَيْسُوا عَلى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ ؟ فَعاتَبَنِي أبُو بَكْرٍ وقالَ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَقُولَ وجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ في خاصِرَتِي فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلّا مَكانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلى فَخِذِي، فَقامَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ أصْبَحَ عَلى غَيْرِ ماءٍ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ: ما هي بِأوَّلِ بَرَكَتِكم يا آلَ أبِي بَكْرٍ، فَواللَّهِ ما نَزَلَ بِكِ أمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ ولِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. قالَتْ: فَبَعَثْنا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأصَبْنا العِقْدَ تَحْتَهُ.
والتَّيَمُّمُ مِن خَصائِصِ شَرِيعَةِ الإسْلامِ كَما في حَدِيثِ جابِرٍ أنَّ النَّبِيءَ ﷺ قالَ «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي فَذَكَرَ مِنها وجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا» .
والتَّيَمُّمُ بَدَلٌ جَعَلَهُ الشَّرْعُ عَنِ الطَّهارَةِ، ولَمْ أرَ لِأحَدٍ مِنَ العُلَماءِ بَيانًا في حِكْمَةِ جَعْلِ التَّيَمُّمِ عِوَضًا عَنِ الطَّهارَةِ بِالماءِ وكانَ ذَلِكَ مِن هَمِّي زَمَنًا طَوِيلًا وقْتَ الطَّلَبِ ثُمَّ انْفَتَحَ لِي حِكْمَةُ ذَلِكَ.
صفحة ٦٩
وأحْسَبُ أنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِهِ تَقْرِيرُ لُزُومِ الطَّهارَةِ في نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ، وتَقْرِيرُ حُرْمَةِ الصَّلاةِ، وتَرْفِيعُ شَأْنِها في نُفُوسِهِمْ، فَلَمْ تُتْرَكْ لَهم حالَةٌ يَعُدُّونَ فِيها أنْفُسَهم مُصَلِّينَ بِدُونِ طَهارَةٍ تَعْظِيمًا لِمُناجاةِ اللَّهِ تَعالى، فَلِذَلِكَ شَرَعَ لَهم عَمَلًا يُشْبِهُ الإيماءَ إلى الطَّهارَةِ لِيَسْتَشْعِرُوا أنْفُسَهم مُتَطَهِّرِينَ، وجَعَلَ ذَلِكَ بِمُباشَرَةِ اليَدَيْنِ صَعِيدَ الأرْضِ الَّتِي هي مَنبَعُ الماءِ، ولِأنَّ التُّرابَ مُسْتَعْمَلٌ في تَطْهِيرِ الآنِيَةِ ونَحْوِها، يُنَظِّفُونَ بِهِ ما عَلَقَ لَهم مِنَ الأقْذارِ في ثِيابِهِمْ وأبْدانِهِمْ وماعُونِهِمْ، وما الِاسْتِجْمارُ إلّا ضَرْبٌ مِن ذَلِكَ، مَعَ ما في ذَلِكَ مِن تَجْدِيدِ طَلَبِ الماءِ لِفاقِدِهِ وتَذْكِيرِهِ بِأنَّهُ مُطالَبٌ بِهِ عِنْدَ زَوالِ مانِعِهِ، وإذَ قَدْ كانَ التَّيَمُّمُ طَهارَةً رَمْزِيَّةً اقْتَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ فِيهِ بِالوَجْهِ والكَفَّيْنِ في الطَّهارَتَيْنِ الصُّغْرى والكُبْرى، كَما دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، ويُؤَيِّدُ هَذا المَقْصِدَ أنَّ المُسْلِمِينَ لَمّا عَدِمُوا الماءَ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ صَلَّوْا بِدُونِ وُضُوءٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. وهَذا مُنْتَهى ما عَرَضَ لِي مِن حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ بَعْدَ طُولِ البَحْثِ والتَّأمُّلِ في حِكْمَةٍ مُقْنِعَةٍ في النَّظَرِ، وكُنْتُ أعُدُّ التَّيَمُّمَ هو النَّوْعَ الوَحِيدَ بَيْنَ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ في مَعْنى التَّعَبُّدِ بِنَوْعِهِ، وأمّا التَّعَبُّدُ بِبَعْضِ الكَيْفِيّاتِ والمَقادِيرِ مِن أنْواعِ عِباداتٍ أُخْرى فَكَثِيرٌ، مِثْلَ عَدَدِ الرَّكَعاتِ في الصَّلَواتِ، وكَأنَّ الشّافِعِيَّ لَمّا اشْتَرَطَ أنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ بِالتُّرابِ خاصَّةً وأنْ يَنْقُلَ المُتَيَمِّمُ مِنهُ إلى وجْهِهِ ويَدَيْهِ، راعى فِيهِ مَعْنى التَّنْظِيفِ كَما في الِاسْتِجْمارِ، إلّا أنَّ هَذا القَوْلَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وهو ما سَبَقَ إلى خاطِرِ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ حِينَ تَمَرَّغَ في التُّرابِ لَمّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاغْتِسالُ، فَقالَ النَّبِيءُ ﷺ «يَكْفِيكَ مِن ذَلِكَ الوَجْهُ والكَفّانِ» . ولِأجْلِ هَذا أيْضًا اخْتَلَفَ السَّلَفُ في حُكْمِ التَّيَمُّمِ، فَقالَ عُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ: لا يَقَعُ التَّيَمُّمُ بَدَلًا إلّا عَنِ الوُضُوءِ دُونَ الغُسْلِ، وأنَّ الجُنُبَ لا يُصَلِّي حَتّى يَغْتَسِلَ سَواءٌ كانَ ذَلِكَ في الحَضَرِ أمْ في السَّفَرِ. وقَدْ تَناظَرَ في ذَلِكَ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: رَوى البُخارِيُّ في كِتابِ التَّيَمُّمِ قالَ أبُو مُوسى لِابْنِ مَسْعُودٍ: أرَأيْتَ إذا أجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الماءَ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا يُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ. فَقالَ أبُو مُوسى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمّارِ حِينَ قالَ لَهُ النَّبِيءُ: «كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا»، فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ، قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ألَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْتَنِعْ مِنهُ بِذَلِكَ، قالَ أبُو مُوسى: فَدَعْنا مِن قَوْلِ عَمّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ فَما دَرى عَبْدُ اللَّهِ ما يَقُولُ، فَقالَ: إنّا لَوْ رَخَّصْنا لَهم في هَذا لَأوْشَكَ إذا بَرَدَ عَلىصفحة ٧٠
أحَدِهِمُ الماءَ أنْ يَدَعَهُ ويَتَيَمَّمَ. ولا شَكَّ أنَّ عُمَرَ، وابْنَ مَسْعُودٍ، تَأوَّلا آيَةَ النِّساءِ فَجَعَلا قَوْلَهُ ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ رُخْصَةً لِمُرُورِ المَسْجِدِ، وجَعَلا ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ مُرادًا بِهِ اللَّمْسُ النّاقِضُ لِلْوُضُوءِ عَلى نَحْوِ تَأْوِيلِ الشّافِعِيِّ، وخالَفَ جَمِيعُ عُلَماءِ الأُمَّةِ عُمَرَ وابْنَ مَسْعُودٍ في هَذا، فَقالَ الجُمْهُورُ: يَتَيَمَّمُ فاقِدُ الماءِ ومَن يَخافُ عَلى نَفْسِهِ الهَلاكَ أوِ المَرَضَ أوْ زِيادَةَ المَرَضِ ولَوْ نَزْلَةً أوْ حُمّى. وقالَ الشّافِعِيُّ: لا يَتَيَمَّمُ إلّا فاقِدُ الماءِ أوْ مَن يَخافُ عَلى نَفْسِهِ التَّلَفَ دُونَ المَرَضِ أوْ زِيادَتِهِ، لِأنَّ زِيادَةَ المَرَضِ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ، ويَرُدُّهُ أنَّ كِلا الأمْرَيْنِ غَيْرُ مُحَقَّقِ الحُصُولِ، وأنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفِ الخَلْقَ بِما فِيهِ مَشَقَّةٌ. وقَدْ «تَيَمَّمَ عَمْرُو بْنُ العاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ في غَزْوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ وصَلّى بِالنّاسِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيءِ ﷺ فَسَألَهُ فَقالَ عَمْرٌو: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكم إنَّ اللَّهَ كانَ بِكم رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ النَّبِيءُ ﷺ ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ» .وقَوْلُهُ: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ جَعَلَ التَّيَمُّمَ قاصِرًا عَلى مَسْحِ الوَجْهِ واليَدَيْنِ، وأسْقَطَ مَسْحَ ما سِواهُما مِن أعْضاءِ الوُضُوءِ بَلْهَ أعْضاءِ الغُسْلِ، إذْ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنهُ تَطْهِيرًا حِسِّيًّا، ولا تَجْدِيدَ النَّشاطِ، ولَكِنْ مُجَرَّدَ اسْتِحْضارِ اسْتِكْمالِ الحالَةِ لِلصَّلاةِ، وقَدْ ظَنَّ بَعْضُ الصَّحابَةِ أنَّ هَذا تَيَمُّمٌ بَدَلٌ عَنِ الوُضُوءِ، وأنَّ التَّيَمُّمَ البَدَلَ عَنِ الغُسْلِ لا يُجْزِي مِنهُ إلّا مَسْحُ سائِرِ الجَسَدِ بِالصَّعِيدِ، فَعَلَّمَهُ النَّبِيءُ ﷺ أنَّ التَّيَمُّمَ لِلْجَنابَةِ مِثْلُ التَّيَمُّمِ لِلْوُضُوءِ، فَقَدْ ثَبَتَ في الصَّحِيحِ عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، قالَ: «كُنْتُ في سَفَرٍ فَأجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ في التُّرابِ (أيْ تَمَرَّغْتُ) وصَلَّيْتُ فَأتَيْتُ النَّبِيءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقالَ: يَكْفِيكَ الوَجْهُ والكَفّانِ» . وقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا.
والباءُ لِلتَّأْكِيدِ، مِثْلَ ﴿وهُزِّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٥] وقَوْلِ النّابِغَةِ يَرْثِي النُّعْمانَ بْنَ المُنْذِرِ:
لَكَ الخَيْرُ إنْ وارَتْ بِكَ الأرْضُ واحِدًا ∗∗∗ وأصْبَحَ جَدُّ النّاسِ يَظْلَعَ عاثِـرا
أرادَ إنْ وارَتْكَ الأرْضُ مُواراةَ الدَّفْنِ. والمَعْنى: فامْسَحُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكم، وقَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الباءُ مَعَ المَمْسُوحِ في الوُضُوءِ ومَعَ التَّيَمُّمِ لِلدَّلالَةِ عَلى تَمَكُّنِ المَسْحِ لِئَلّا تَزِيدَ رُخْصَةٌ عَلى رُخْصَةٍ.صفحة ٧١
وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ تَذْيِيلٌ لِحُكْمِ الرُّخْصَةِ إذْ عَفا عَنِ المُسْلِمِينَ فَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ الغُسْلَ أوِ الوُضُوءَ عِنْدَ المَرَضِ، ولا تَرَقُّبَ وُجُودِ الماءِ عِنْدَ عَدَمِهِ، حَتّى تَكْثُرَ عَلَيْهِمُ الصَّلَواتُ فَيَعْسُرَ عَلَيْهِمُ القَضاءُ.৪৩ নং আয়াতের তাফসীর:
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত ও সালাতের স্থান মাসজিদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। এ বিধান ছিল মদ হারাম হবার পূর্বে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি মদ তিনটি পর্যায়ে হারাম হয়েছে। এটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়।
এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে সূরা বাক্বারার ২১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদেরকে অপবিত্র অবস্থায় সালাত ও মাসজিদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। তবে কেউ যদি মাসজিদের এক দরজা থেকে অন্য দরজায় যেতে বাধ্য হয় মাসজিদে অবস্থান ব্যতীত তাহলে তার জন্য তা বৈধ।
তারপর আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের বিধান ও যাদের জন্য তা শরীয়তসিদ্ধ করে দিয়েছেন তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। শরীয়ত কর্তৃক তায়াম্মুমের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ:
১. অসুস্থ ব্যক্তি, যিনি আশঙ্কা করেন যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে।
২. মুসাফির, দূরে সফর করুক বা কাছেই সফর করুক যদি পানি না পায় তাহলে তিনি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে পারেন।
যদি পানি না থাকে বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্যও তায়াম্মুম শরীয়াতসিদ্ধ। এখানে রোগী ও মুসাফিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল সাধারণত এদের প্রয়োজন বেশি দেখা দেয়।
৩. পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পূরণকারী পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে।
৪. স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করার পরও যদি সালাতের সময় হয়ে যায় কিন্তু পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। তারপরেও সালাত বিলম্ব করা বা ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই।
তারপর তায়াম্মুমের পদ্ধতি বলা হচ্ছে। প্রথমে উভয় হাত মাটিতে একবার মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করবে তারপর উভয় হাতের কব্জী পর্যন্ত মাসেহ করবে।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল- এই বলে তিনি দু’হাত মাটিতে মারলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন (যাতে বেশি বালু থাকলে পড়ে যায়) তারপর উভয় হাত দ্বারা তার চেহারা ও হাতের কব্জী পর্যন্ত মাসেহ করলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৩৮)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবারই মাটিতে দু’হাত মেরেছেন, দু’বার না। দু’বার মাটিতে হাত মারা এবং কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার হাদীস দুর্বল। (দারাকুতনী: ১/১৮০)
ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন:
باب التيمم ضربة
“তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারা একবার”-এর অধ্যায়। صعيدا طيبا “পবিত্র মাটি” পৃথিবীর সমস্ত মাটি মুসলিমদের জন্য সালাত ও তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র। তবে হাদীসে যে স্থানগুলোর কথা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার জন্য পৃথিবীর মাটি সালাতের জায়গা। অতএব পুরুষদের জন্য কোন অবস্থাতেই সালাত বর্জনের সুযোগ নেই, মহিলাদের জন্যও না, তবে বিশেষ কয়েক দিন ব্যতীত। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩৫)
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় ও মাসজিদে অবস্থান হারাম। তবে কেউ মাসজিদের এক দরজা হতে অন্য দরজা দিয়ে গমন করতে বাধ্য হলে তা জায়েয।
২. তায়াম্মুমের বিধান জানতে পারলাম।
৩. তায়াম্মুমের জন্য হাত মাটিতে মারতে হবে মাত্র একবার।
৪. গোসল ফরয হলে যথাযসম্ভব তা তাড়াতাড়ি সেরে নেয়া উত্তম।
৫. পানি না পেলে অপবিত্র অবস্থাতেই তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়া বৈধ।
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة﴾ أَيْ: مواضع الصَّلاة أيْ: المساجد ﴿وأنتم سكارى﴾ نُهوا عن الصَّلاة وعن دخول المسجد في حال السُّكْر وكان هذا قبل نزول تحريم الخمر وكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السُّكْر والمُسكر أوقات الصَّلاة والسَّكران: المُختلط العقل الذي يهذي ولا يستمرُّ كلامه ألا ترى أنَّ الله تعالى قال: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ فإذا علم ما يقول لم يكن سكران ويجوز له الصَّلاة ودخول المسجد ﴿ولا جُنباً﴾ أَيْ: ولا تقربوها وأنتم جنبٌ ﴿إلاَّ عابري سبيل﴾ إلاَّ إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامةٍ فيه ﴿حتى تغتسلوا﴾ من الجنابة ﴿وإنْ كنتم مرضى﴾ أَيْ: مرضاً يضرُّه الماء كالقروح والجُدّري والجراحات ﴿أو على سفر﴾ أَيْ: مسافرين ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ أَوْ الحدث ﴿أو لامستم النساء﴾ أَيْ: لمستموهنَّ بأيديكم ﴿فلم تجدوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طيباً﴾ تمسَّحوا بترابٍ طيِّبٍ مُنبتٍ
ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ إذا صدّر الله الآية بـ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دل ذلك على اهتمام الموضوع؛ لأن النداء يسترعي أيش؟ الانتباه، فإذا خاطبك أحد وناداك: يا فلان، فإنه يريد منك أن تنتبه، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:« إذا سمعت الله يقول: » ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «فأرْعِها سمعَك؛ فإما خير تُؤمر به، وإما شرٌّ تُنهى عنه»[[أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود.]].
ثم إن الله تعالى إذا صدّر هذا النداء لوصف الإيمان دلّ ذلك على أن امتثاله إن كان أمرًا وتصديقه إن كان خبرًا من مقتضيات الإيمان؛ لأنك لا تنادي شخصًا بوصف، ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف، ويفيد أيضًا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمرًا فخُولف أو خبرًا فكُذّب، فإن هذا ينافي الإيمان، ويفيد أيضًا معنًى ثالثًا؛ وهو ما يُعرف عندهم بالإغراء؛ يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان؛ لأنه إذا قيل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كأنه قيل: إن كنت مؤمنًا فافعل كما تقول للرجل: يا أيها الكريم، قد نزل بك ضيف؛ يعني فأكرمه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: لا تصلّوا، ولا تتهيؤوا للصلاة، والحال أنكم سكارى، ولهذا نعرب الواو في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ حالية، والجملة: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾.
وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ جمع (سكران)، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة، وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنّج وما أشبهه، السكران يتغطّى عقله، لكن يجد طربًا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك كما قال شاعر الجاهلية:
وَنَشْرَبُهَــــــــــــــــــــافَتَتْرُكُنَــــــــــــــــــــا مُلُوكًـا ∗∗∗ ...........................
وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فثمل؛ سكر قبل أن تحرم الخمر، فمر به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناضح يعني تسقي بالسواني، وكان عنده مغنية تغنيه فقالت:أَلَا يَا حَمْــــــزُ لِلشُّـــــرُفِالنِّــــــــوَاءِ ∗∗∗ ........................
فهيّجته، فأخذ السيف، وجبّ أسنمة البعيرين، وبقر بطونها، وأخرج أكبادها، نشوة طرب، فجاء عليّ إلى النبي ﷺ يشتكي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة، فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد، فكلّمه، فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟! إذن تصوّر أنه أيش؟ أنه ملك وأن دول عبيد أبيه، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وتركه[[متفق عليه؛ البخاري (٤٠٠٣)، ومسلم (١ / ١٩٧٩) من حديث علي بن أبي طالب.]].فهنا يقول: ﴿سُكَارَى﴾ من السكارى؟ قلنا: جمع (سكران)، وهو من تغطَّى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر، أما البنج فليس بسكر، والإغماء ليس بسكر، وإن تغطى العقل.
وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ ﴿حَتَّى﴾ هل هي للغاية أو للتعليل؟
* طلبة: للغاية.
* الشيخ: هي ﴿حَتَّى﴾ تأتي للتعليل، وتأتي للغاية، ففي قوله تعالى: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه ٩١]. هذه لا شك أنها للغاية؛ لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى.
وفي قوله تعالى: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون ٧] هذه للتعليل أو للغاية؟
* طلبة: للتعليل..
* طلبة آخرون: للغاية.
* الشيخ: أمهلوا بارك الله فيكم، تأملوا ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾.
* طلبة: للتعليل.
* الشيخ: ما تصلح للغاية؟
* طلبة: لا لا.
* الشيخ: لو جعلناها للغاية كان المعنى: لا تنفقوا حتى ينفضّوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذه الغاية، للتعليل: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضّوا عنه، أيهما المعنى؟ الثاني لا شك؛ لأنهم ليسوا على استعداد أنهم إذا انفضوا عن رسول الله ينفقون عليهم. هذه الآية التي معنا: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ إلى أن تعلموا ما تقولون؟ أو المعنى: لتعلموا ما تقولون؟
* الطلبة: (...).
* الشيخ: فيها وجهان، وللطلاب قولان، تصلح لهذا وهذا: لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون، وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تُحمل عليهما، فنقول: السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول؛ يعني حتى يصحو صحوًا تامًّا، ولا يقربوا الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته.
* طالب: قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران ١٠٦]، وقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه ١٠٢] ما نقول هذا من سبيل الترادف؛ يعني من نوع واحد، كلمتان مترادفتان على..؟
* الشيخ: اللي هي الزرق والسواد، هل الأزرق هو الأسود؟
* الطالب: إي نعم.
* الشيخ: عجيب!
* الطالب: نقول: أزرق أسود.
* الشيخ: نعم، هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين؛ الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفّق في هذا نحن نشرح، بعضهم قال: إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود، وبعضهم قال: في بعض الأحيان يكون سودًا وفي بعض الأحيان زرقًا، وبعضهم قال: سود الوجوه زرق الأعين فيكون ﴿نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه ١٠٢] المراد البعض، الزرقة لبعض أجزائهم، وعلى كل حال هي لا يمكن أن تُجعل الزرقة والسواد شيئًا واحدًا؛ لأنه يمكن الجمع بغير هذا.
* طالب: شيخ، بارك الله فيكم، أليس هناك وجه آخر للجمع بين هذه الآية اللي معنا وهي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام ٢٣] فيقول: إنهم لم يكونوا مشركين في شيء؛ لأنهم لن ينفعونا؟
* الشيخ: إي، يعني ما هم شركاء لانتفاء نفعهم؟
* الطالب: نعم، هم قالوا: لو قالوا شيئًا لنفوه.
* الشيخ: إي: قصدك أن نفوا الشرك لانتفاء الانتفاع به، لكن الله يقول: ﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام ٢٤] هذا صريح أنهم كذبوا في قولهم.
* طالب: أحسن الله إليك، عرفنا الخمر وقلنا: زوال العقل.
* الشيخ: السَّكَر.
* الطالب: إي نعم، زوال العقل (...) لو قال قائل: لو كان شرب الخمر من أجل الانتقام هل نقول إنه سكران أو غير سكران؟
* الشيخ: إي، ما فيه شك أنه سكران.
* الطالب: (...) التعريف؟
* الشيخ: نعم، نفس الذي أراد الانتقام يجد في نفسه طربًا ونشوة يتمكن بها، أو تحمله هذه النشوة والطرب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به.
* طالب: هل يصح أن نقول: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ أهل السنة والآية الأخرى أهل بدعة؟
* الشيخ: اقرأ آخر الآية: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران ١٠٦] إذا كانت البدعة مكفِّرة دخلوا في الآية، إذا لم تكن مُكفّرة لم يدخلوا في الآية.
* طالب: تفسير الآية الأخرى كما قوله تعالى (...) الخمر (...) آمنوا من الخمر والميسر هل تعتبر هذه الآية ناسخة لما..؟
* الشيخ: هذه -بارك الله فيك- سنتكلم عليها -إن شاء الله تعالى- في الفوائد؛ لأن الخمر له ثلاث مراتب بل أربع مراتب: إباحة، وتعريض، وتحريم في وقت دون وقت، وتحريم مطلق.
* طالب: هل السكران يدرك يا شيخ بعد شرب الخمر ما يفعل؟
* الشيخ: لا، يدرك، لكن ما هو الإدراك التام، لكن من خفة ما جاءه من الطرب، من الخفة صار يفعل شيئًا يندم عليه فيما لو صحا، ولهذا تجدهم -والعياذ بالله- يفعل الواحد بأمه، نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة أن شابًّا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلًا بعد منتصف الليل فدعاها إلى نفسه قالت: لا، فقال: إن لم تفعلي لأقتلن نفسي فأدركتها الشفقة فمكّنته من نفسها ففجر بها، فلما أصبح أحس بما فعل، فجاء إلى أمه وقال: ماذا فعلتُ البارحة؟ قالت: لم تفعل شيئًا. خافت، قال: أخبريني أو أقتل نفسي! فأدركتها الشفقة فأخبرته، فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرّة من البنزين وصبّه على نفسه، ثم أحرق بنفسه. نسأل الله العافية.
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء ٤٣].* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ وقلنا: إن تصدير الكلام بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء يوجب انتباه المخاطب، ثم كون النداء بوصف الإيمان يدل على أن امتثاله إن كان أمرًا وتصديقه إن كان خبرًا من مقتضيات الإيمان، ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإيمان، وذكرنا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا قال الله تعالى: » ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «فأرْعِها سمْعَك؛ فإما خيرٌ تؤمر به، وإما شرٌّ»[[أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود.]].
يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا، فأصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لو نادانا أحد من خارج السوق: يا أهل المسجد. أفلا نشرئب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا؟ والذي ينادينا الآن هو الله رب العالمين عز وجل من فوق سماواته، يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ يعني: ابتعدوا عن الصلاة في حال السكر، ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي يناجي الله عز وجل، يخاطبه، يحاوره، يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة ٢] فيقول الله: «حَمِدَنِي عَبْدِي» ، ويقول: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة ٣] فيقول: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي»، ويقول: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة ٤] فيقول: مجّدني عبدي، ويقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة ٥] فيقول: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»[[أخرجه مسلم (٣٩٥ / ٣٨) من حديث أبي هريرة.]]، ويقول: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة ٦] فيقول: «هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يُعتنى به، وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، والصلاة اسم جنس يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الجملة حالية من فاعل ﴿تَقْرَبُوا﴾. والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب: تغطية العقل على غير ذلك كالبنج مثلًا والإغماء، فإن ذلك لا يعد سكرانًا، ولا يثبت له أحكام المسكر، والسكر يكون بالشراب، ويكون بالشم، ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»[[أخرجه البخاري (٢٤٢) من حديث عائشة، ومسلم (٢٠٠٣ /٧٣) من حديث ابن عمر، واللفظ له.]]. ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ ﴿تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ لفظًا ومعنى، وما تفعلون كذلك من باب أولى؛ لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل فإن القول أفهم من الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئًا، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر مما يفهم من القول، فالمهم أن قوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ يعني وما تفعلون.
﴿وَلَا جُنُبًا﴾ يعني ولا تقربوا الصلاة جنبًا. انتبه، لا تقربوا الصلاة جنبًا، الحال هنا صارت مفردة وفي الأول ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فالله أعلم، هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل.
وقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ كلمة (جنب) مفردة لفظًا، ولكنها صالحة للجماعة وللواحد، ولهذا قال: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ ولم يقل: إلا عابرَ سبيل. إذن ﴿جُنُبًا﴾ نقول: حال من فاعل ﴿تَقْرَبُوا﴾ أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل: ﴿تَقْرَبُوا﴾.
﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: مجتازين مارين، وكيف يتفق هذا مع الصلاة؟
نقول: إن الله لم يقل لا تصلوا، قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد، وعلى هذا يكون المعنى: ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي: مارين بها مرورًا.
أي: مجتازين مارين، وكيف يتفق هذا مع الصلاة؟ نقول: إن الله لم يقل: لا تصلوا، قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾.
وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد، وعلى هذا يكون المعنى: ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ أماكن الصلاة وأنتم جنبًا ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: مارين بها مرورًا، والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقًا.
﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (حتى) للغاية أو للتعليل؟
* الطلبة: للغاية.
* الشيخ: للغاية، وهو غاية لقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾، أما ﴿سُكَارَى﴾ فغايتها ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ هذا كالاستثناء من قوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم.
وفي قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾ قراءتان؛ الأولى: بتحقيق الهمزتين ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾، والثانية: بحذف إحداهما أي ﴿أَوْ جَا أَحَدٌ﴾ .
وفي قوله: ﴿لَامَسْتُمُ﴾ قراءتان أيضًا؛ الأولى: بالمد ﴿لَامَسْتُمُ﴾، والثانية: بحذف المد أي: ﴿لَمَسْتُمُ﴾ ، ونتكلم عليه إن شاء الله.
قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ وأطلق الله المرض، لم يقل: وأعجزكم الاغتسال. لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء.
وقوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أطلق أيضًا ولم يقيد، لكن نقول: إن قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ قيد هذا الإطلاق، يعني: على سفر، ولم تجدوا ماء.
﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (أو) هذه أشكلت على أهل العلم؛ لأن ظاهرها التنويع مع قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، والتنويع مشكل؛ لأنها ليست قسيمًا لما سبق ولا نوعًا مما سبق.
والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن (أو) بمعنى (الواو) و (أو) تأتي بمعنى (الواو) في اللغة العربية، ومنه قول النبي ﷺ: «سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»[[أخرجه أحمد في مسنده (٤٣١٨) من حديث ابن مسعود.]] فقوله: «سَمَّيْتَ بِهِ نَفَسْكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ» الإنزال ليس قسيمًا للتسمية ولا نوعًا من التسمية، لكن معنى الحديث: سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالآية معناها -والله أعلم-: أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء.
وقوله: ﴿جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض وعبر به عن الخارج المستقذر وهو البول والغائط، لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانًا مطمئنًا من أجل أن يقضي حاجته، فتأملوا يا إخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها بيوت الخلاء ولا مراحيض إلا فيما بعد، كان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجة والمكان المنخفض يسمى أيش؟ غائطًا أي: نازلًا، وفي لغة عامية يقولون: ماء غويط، ويش معناه؟ يعني نازل، منقعر.
هنا يقول: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وفي قراءةٍ: ﴿لَامَسْتُمُ﴾ وهل القراءتان في معنى واحد؟ قيل: إن معناهما واحد. وقيل: ﴿لَامَسْتُمُ﴾ للجماع، و﴿لَمَسْتُمُ﴾ لمجرد اللمس. ولكن الصحيح أن معناهما واحد ولكن الفرق بينهما: أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين، والمراد باللمس الجماع وإنما اخترنا ذلك؛ لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال، كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر؛ لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر، فإذا قلنا: الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعًا: الأصغر، والأكبر.
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء ٤٣].* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى في آخر آيةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ قال: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وفيها قراءتان: ﴿لَامَسْتُمُ﴾ و﴿لَمَسْتُمُ﴾ وقد اختلف المفسرون في معناها على قولين، القول الأول: أن المراد بها الجماع، والقول الثاني: أن المراد بها اللمس باليد.
والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾؛ لأن في قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ إشارة إلى سبب الوضوء، ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إشارة إلى سبب الغسل فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعًا.
أما لو قلنا: ﴿لَمَسْتُمُ﴾ بمعنى اللمس باليد، وأن اللمس باليد ناقض الوضوء لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصغر، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر وهذا نوع من التكرار.
﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ و(النساء) اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة أو لا؟ لا يشمل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يشملها، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الفوائد.
وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ الفاء هذه حرف عطف على قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾.
ونفي الوجدان يدل على الطلب؛ لأنه لا يقال: (لم يجد) إلا لمن طلب، تقول: طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال: إنه لم يجد.
﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ﴿تَيَمَّمُوا﴾ أي: اقصدوا؛ لأن التيمم في اللغة: بمعنى القصد، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة ٢٦٧] يعني: لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وقال الشاعر:
تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا ∗∗∗ بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌعَــــــــالِ
قال: تيممتها أي قصدتها، وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض؛ لأنه صاعد ظاهر بين.وأما قوله: ﴿طَيِّبًا﴾ فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل: الطاهر وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر.
و(الصعيد) قلنا: كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض سواء كان أحجارًا أو رمالًا أو ترابًا أو غير ذلك.
﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ معطوفة على ﴿تَيَمَّمُوا﴾.
﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (الوجه): نقول في حده ما قلناه في الوضوء؛ يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضًا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًا، هذا هو الوجه.
وأما قوله: ﴿أَيْدِيكُمْ﴾ فهنا أطلق الله اليد، وإذا أُطْلِقَت اليد، فالمراد بها الكف فقط ولا يراد بها ما زاد على ذلك.
وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام؛ أي: لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض.
و(العفوُّ): هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله عز وجل عفوٌ كامل مقرون بالقدرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء ١٤٩] بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز أي: العجز عن الأخذ بالثأر.
وقوله: ﴿غَفُورًا﴾ الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم.
* في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة؛ منها: أهمية الصلاة والعناية بها، وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه، ومنها -أي مما يدل على العناية بها- أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها.
* ومن فوائد الآية الكريمة: حل الخمر؛ لقوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر؛ لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة، والتعريض بتركه، والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة، والنهي عن شربه مطلقًا.
وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمه فإنه كافر إلا أن يكون ناشئًا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا حكم لقول السكران؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوًا لا عبرة به، وهو كذلك، وهذا هو القول الراجح أن قول السكران لا عبرة به حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أَيُّ قول يقوله فإنه لا عبرة به لأنه لا يعلم ما يقول.
* ويتفرع على هذه الفائدة: أن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى صار لا يعلم ما يقول، فإنه لا عبرة بقوله حتى لو كان كفرًا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم، وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب؛ فإنه لا حكم؛ لقوله ولا تطلق المرأة بذلك.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على حضور القلب في الصلاة؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول؛ أي: لا يدري معنى ما يقول وإن كان قد يدري أنه لفظ.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن فيها شاهدًا لنهي النبي ﷺ عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، يعني: لو غلب الوسواس الهواجيس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أن الصلاة تصح لكنه لا ينال الثواب الكامل، ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن «الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ» ، من شدة ما سمع ووقعه على قلبه فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ مَا قَدْ صَلَّى»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩ / ٨٤) من حديث أبي هريرة.]]، وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، لكن لا شك أنها تنقصها؛ لقوله: «لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا»[[انظر الفتاوى لابن تيمية (٢ / ٢٢٦) من حديث ابن عباس.]].
* ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم مكث الجنب في المسجد؛ لقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابري سبيل، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد؛ لأن هذا وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٤٦) من حديث عطاء بن يسار.]].
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العبور ليس كالمكث، وعليه؛ يعني يترتب على هذه الفائدة: أن الإنسان لو مر عابرًا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد؛ لأنه عابر بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المنع يزول -أعني منع الجنب من دخول المسجد يزول- إذا اغتسل؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضًا بأيش؟
* الطلبة: بالوضوء.
* الشيخ: بالوضوء للآثار الواردة عن الصحابة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها؛ وهي: أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم، ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟
* الطلبة: (...).
* الشيخ: نعم، لا هذا ولا هذا، من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال: يتيمم لكل مرض. والصواب أنه لا هذا ولا هذا فيتمم لكل مرض يخشى استعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك، المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد؛ لقوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء؛ شرط شرطين، الأول: عدم الماء، والثاني: السفر، والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال: «إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ»[[أخرجه أبو داود (١٧) من حديث المهاجر بن قنفذ بلفظ: «إِنِّي كَرِهْتُ..» الحديث.]] وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم أيش؟
* طالب: الماء.
* الشيخ: عدم الماء، فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم؛ لأن العلة واحدة، لكن ذَكَر السفر؛ لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيًّا فإنه لا مفهوم له.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن السفر ليس له حد معين، وجهه الإطلاق ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، ولم يقل: مسافة كذا أو مسافة كذا، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم: أن السفر لا حد له لا بثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو. حَدُّه أن يقع عليه اسم السفر؛ فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر ولم يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافة معينة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن البول والغائط ناقضان للوضوء؛ لقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.
وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك؟ فيه نواقض؛ منها: النوم إذا كان عميقًا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.
* ومنها: أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حديثان صحيحان: حديث البراء[[أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤) من حديث البراء بن عازب.]]، وحديث جابر بن سمرة[[أخرجه مسلم (٣٦٠ / ٩٧) من حديث جابر بن سمرة.]]
كم هذه؟ البول، والغائط، والنوم وأكل لحم الإبل، بقيت علينا أشياء التي فيها خلاف مع أن النوم نفسه فيه خلاف لكن الصحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقًا.
الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسًا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله وتصيبهم الجراحة أيضًا في غير القتال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله، ولأن نقول: الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات من غير السبيلين ناقض الوضوء، وعلى هذا فالرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقضًا للوضوء.
مس الذكر، وإن شئت قل: مس الفرج هل هو ناقض الوضوء؟
فيه للعلماء أقوال: أنه ناقض مطلقًا، وأنه غير ناقض مطلقًا، والتفصيل، والأظهر التفصيل وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي ﷺ عدم النقض فإنه قال: لما سئل عن الرجل يَمَسُّ ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ قال: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»[[أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي في المجتبى (١٦٥) من حديث طلق بن حبيب.]] أي: جزء منك وقطعة منك، فإذا مسه الإنسان بغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه ليس عليه وضوء ولا إشكال في هذا.
لكن إذا مسه لشهوة، فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال: إنه مستحب. لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال: إنه واجب. والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ.
منها أيضًا؛ مما اختلف فيه العلماء: تغسيل الميت، مس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينقض، وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي: البول، والغائط، والنوم العميق، وأكل لحم الإبل، ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط.
* طالب: خروج الريح يا شيخ؟
* الشيخ: الريح خارجة من السبيلين، نعم؛ ولهذا لو قلنا: الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى.
* طالب: القيء؟
* الشيخ: القيء لا ينقض الوضوء.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مجامعة النساء حدث؛ لقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.
ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول: هو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة، وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه ولا يجب عليه الغسل ثم بعد هذا نسخ فصار الاغتسال واجبًا من الجماع وإن لم يحصل إنزال، أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»[[أخرجه مسلم (٣٤٣ / ٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري.]].
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء، أو التضرر باستعماله؛ عدم الماء مأخوذ من قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، والتضرر باستعماله من قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾، وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله.
* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التيمم على وجه الأرض كله من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جص أو غير ذلك، كل ما على الأرض فيتمم به؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ ولم يقيِّد، ولقول النبي ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»[[أخرجه أبو داود (٣٣٢)،والترمذي (١٢٤)، والنسائي في المجتبى (٣٢٢) من حديث أبي ذر.]] الصعيد الطيب.
واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض: كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به، ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلًا بالأرض، فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجزع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف.
واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟ فقال بعض العلماء: لا بد أن يكون له غبار؛ لقوله تعالى في آية المائدة: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة ٦] و(مِن) للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به.
ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون له غبار واستدلوا بالآية هذه ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء ٤٣] ولم يقل: منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي ﷺ «أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما»[[متفق عليه؛ البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨ / ١١٢) من حديث عمار بن ياسر.]]، ولو كان الغبار شرطًا لم ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه سواء كان فيها غبار أم لم يكن.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد من المسح، المسح مع القصد؛ لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، ﴿فَامْسَحُوا﴾، وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابًا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى مُلِئَت وجهه من الغبار ومسح وجهه فهل يجزئ ذلك أو لا؟
قال بعض أهل العلم: إنه يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ؛ وذلك لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض ونمسح منه.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الحكمة في التشريع، وجه ذلك: أن الله فرَّق بين طهارة الماء وطهارة التيمم؛ طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم أيش؟ جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان.
أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما: الوجه، واليدان، ولا فرق فيها بين الطهارتين: الكبرى، والصغرى، والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير، تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد.
* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، أيهما يقدم؟ الوجه؛ والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: «﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ « أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»[[أخرجه مسلم (١٢١٨ / ١٤٧) من حديث جابر.]] وفي لفظ للنسائي: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»[[أخرجه النسائي في المجتبى (٢٩٦٢) من حديث جابر.]] وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال: يشترط الترتيب في التيمم مطلقًا سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. ومنهم من قال: لا يشترط الترتيب مطلقًا سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن كان عن حدث أكبر لم يجب؛ قالوا: لأنه إن كان عن حدث أصغر كان بدلًا عن طهارة يجب فيها الترتيب والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط؟ الأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين.
* ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع؛ لقوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ وأطلق، واليد عند الإطلاق هي الكف؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة ٣٨] وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق، وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع بالسرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف.
فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياسًا على الوضوء؟ نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع بالأصل، وهنا لا يمكن تساوى الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء؛ فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء لا يجب إلا أن يطهر كم؟ عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة أيضًا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إيصال التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة، والفرق بين طهارة الماء والتيمم كبير جدًّا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس.
* ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل: العفو، والغفور، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.
* ومن فوائدها: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة وهي: العفو والمغفرة.
فإن قال قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟
فالجواب: لا. كلمة (كان) فعل ماض؟! نقول: لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه، وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته.
* طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الناس يستدل بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة ٦] الآية أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبان؟
* الشيخ: وجه الدلالة؟
* الطالب: قالوا: لأن الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجبة بالوضوء، يقولون: أن الأنف والفم من الوجه، فهل الله سبحانه وتعالى أو ثبت عن رسول الله ﷺ أنه أمر الذين تيمموا بالمضمضة والاستنشاق أن يتيمموا بالتراب؟
* الشيخ: أسمعتم ما قال؟ يقول: بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبان. فنقول: نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليسا بواجبان وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي ﷺ كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركه، بل قال للقيط بن صبرة: «بَالِغْ بِالْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِائِمًا»[[أخرجه أبو داود (١٤٢) ، (٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي في المجتبى (٨٧)، وابن ماجه (٤٠٧) من حديث لقيط بن صبرة.]] وقال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ»[[أخرجه أبو داود (١٤٤) من حديث لقيط بن صبرة.]] وقال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ عَلَى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨ / ٢٠) من حديث أبي هريرة.]]. أوامر، ثم نقول أيضًا: طهارة التيمم فيها نقص أعظم؛ أيضًا الرِّجل ما تغسل في طهارة التيمم، هل يقولون: إن الرجل ليس واجبًا غسلها؟
* طالب: لا يقولون، في سورة النساء ..
* الشيخ: أيش؟
* الطالب: إن حكمه، دليله دليل..
* الشيخ: أيش؟
* الطالب: هم يقولون: (...).
* الشيخ: نعم.
* الطالب: سنة (...).
* الشيخ: نعم.
* الطالب: الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجبة أن الوجه يدخل فيه الأنف والفم.
* الشيخ: صحيح.
* الطالب: الله عز وجل ذكر هنا أطلق في آية التيمم.
* الشيخ: لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض بالتراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أحد من أهل العلم، ففي عقله خبل، هذا إن صح.
* طالب: مؤذن أصبح جنبًا هل حكمه في وقت الآذان يعتبر منهي عنه؟
* الشيخ: هل أيش؟
* الطالب: مؤذن في المسجد حب يغتسل ويرجع هل يعد هذا (...) المنهي عنه؟
* الشيخ: لا، نقول: اغتسل ثم أذن وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن.
* * *
(...)* الشيخ: لأيش؟
* طالب: عندي أسئلة يا شيخ، بعضهم يقول: (...)، والمعروف أن الجدار في السابق، طين لكن هل ينطبق على البوية الأن؟
* الشيخ: لا، البوية ما ينطبق عليها إلا على القول الثاني اللي يقولون: كل ما على وجه الأرض فهو صعيد.
* الطالب: وما هو الصيحيح يا شيخ؟
* الشيخ: هذا هو الصحيح.
* طالب: طبعًا، ذكرتم إنه لا يشترط في التيمم أن يكون هناك غبار، وذكرتم الأدلة بأن الرسول ﷺ نفخ في يده، فما الرد على من قال: إنه يجب أن يكون غبار واستدل بالآية التي في المائدة: ﴿مِنْهُ﴾ قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة ٦] وأن (منه) للتبعيض، فما وجه ردنا عليه؟
* الشيخ: الرد عليه أن يقال: (من) هنا تصلح للتبعيض، وتصلح لابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، من يعين لنا أن (من) للتبعيض إذا قال: امسحوا بوجوهكم منه؟
* الطالب: الأصل يا شيخ.
* الشيخ: الأصل أيش؟ نعم؟
* الطالب: الأصل في ﴿مِنْهُ﴾ للتبعيض.
* الشيخ: لا، لها معان متعددة ويعين أحد المعاني السياق.
* طالب: شيخ -أحسن الله إليك- هل يمكن أن نستفيد من دخول الصحابة وهم جنب إلى المسجد بعدم وجوب تحية المسجد؟
* الشيخ: إي نعم.
* الطالب: هل لي أن أقول: هل نستفيد بعدم وجوب تحية المسجد؟
* الشيخ: لا، ما نستفيد؛ لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضئ فإننا لا نقول: صَلِّ.
* الطالب: أسقطوا واجبًا (...).
* الشيخ: لا لا، أصلًا ما هي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائلين بالوجوب، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجبة.
* الطالب: اليد إذا أطلقت يراد بها الكتف تقيد من (...).
* الشيخ: يعني: على رأي هؤلاء؛ إذا سرق السارق قطع يده من الكتف.
* طالب: وتبينها السنة.
* الشيخ: لا، الآية مطلقة، ومَنِ الذي قال لهم: إن اليد إذا أطلقت، إلى الكتف؟
* طالب: شيخ، الدم الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء؟
* الشيخ: ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء.
* الطالب: وإذا خرج من غير السبيلين؟
* الشيخ: من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.
* طالب: أحسن الله إليكم، على قول الذي رجحتموه وهو أن الغبار لا يشترط في التيمم، أقول: ما يضطرد هذا مع القول بالتيمم على الجدران المصحوبة بالبوية؟
* الشيخ: البوية يقولون: إنه ليست من أصل الأرض، البوية -المعروف أنها- من البترول فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران، لكن من قال: إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض، وهو مذهب مالك فإنه يصح التيمم عليه.
* الطالب: أما قاعدتكم فهي: أنه لا بد أن يكون من الأرض حتى يجز التيمم عليه.
* الشيخ: إي نعم.
* طالب: أحسن الله إليك، يا شيخ، ثبت عن ابن عمر أنه «ضرب للتيمم ضربتين، ومسح بها الوجه ويديه إلى المرفقين»[[أخرجه مالك في الموطأ (١٤٢). ]] ، فهل يؤخذ منها جواز التيمم ضربتين، وكذلك المسح..؟
* الشيخ: هذا اجتهاد منه، رضي الله عنه، لكن اجتهاد في مقابلة النص؛ لأنه ثبت في حديث عمران بن حصين «أن الرسول إنما مسح الكفين فقط».
* الطالب: أقول: فعل الصحابة ما يكون له حجة؟
* الشيخ: حجة في مقابل السنة؟!
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي نعم، يقال: هذا من اجتهاداته مثل ما كان -رضي الله عنه- يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي.
* طالب: هل الغلبة على العقل من إغماء أو سكر، هل هو ناقض للوضوء؟
* الشيخ: إي نعم، مثل النوم العميق.
* طالب: الوقوف هل هو من المكث أم من العبور (...)؟
* الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود؟
* الطلبة: القعود.
* الشيخ: قعود، هذا قعود، والدليل على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور.
* طالب: في الحديث لا يجوز حتى تصلى ركعتين، ثم (...) يجوز.
* الشيخ: نحن نقول مثل هذا: لا، صلِّ ركعتين، نقول: هذا مثل القعود.
* طالب: شيخ، إذا كان في أحد الأعضاء جرح يعني ما يستطيع استعمال الماء وباقي الأعضاء سليمة، هل يتيمم ويعدل عن الوضوء ولا..؟
* الشيخ: يعني يضره الغسل والمسح؟
* الطالب: لا، بس يضره أنه..
* الشيخ: الغسل والمسح ولا الغسل فقط؟
* الطالب: نعم، الغسل والمسح.
* الشيخ: هذا يتيمم عنه، إلا إذا كان عليه جبيرة لفافة فإنه يسمح اللفافة.
* الطالب: ويغسل باقي الأعضاء؟
* الشيخ: ويغسل باقي الأعضاء حتى باقي العضو نفسه.
* الطالب: فيه دليل يا شيخ؟
* الشيخ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾.
* الطالب: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
* الشيخ: وهل استطاع أن يغسل باقي العضو ولَّا لا؟
* الطالب: بالنسبة لباقي الأعضاء يستطيع.
* الشيخ: إذن يجب عليه.
* طالب: شخص مجروح ولا يستطيع غسله ولا مسحه، ولكنه يستطيع أن يلف عليه لفافة ويمسح اللفافة، هل نقول: يتيمم أو يجب عليه (...)؟
* الشيخ: لا، يتيمم إلا إذا كان من مصلحة الجرح، إذا كان من مصلحة الجرح اللفافة، يلف عليه.
* الطالب: يجب؟
* الشيخ: إذا كان لمصلحته، معلوم لأنه: ﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة ١٩٥].
* الطالب: والتيمم قبل أو بعد؟
* الشيخ: الصحيح، أما المذهب فالتيمم في محل غسل، إذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه، والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشترط الترتيب في هذا.
* طالب: (...).
* الشيخ: ما فيه شيء.
یہ بھی جماعت مسلمہ کی تربیت کی ایک اہل کڑی ہے جسے اسلامی نظام حیات نے جاہلیت کی پستیوں سے سربلند کیا ۔ شراب نوشی جاہلی معاشرے کی ایک عام اور بنیادی عادت تھی بلکہ قدیم اور جدید جاہلیتوں کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے ۔ رومی معاشرہ جب اپنی ترقی کے انتہائی عروج پر تھا تو شراب نوشی اس کی ممتاز ترین خصوصیات میں سے ایک تھی ، اسی طرح فارس کے جاہلی معاشرے کی اہم خصوصیات میں سے شراب نوشی ایک اہم خصوصیت تھی ۔ آج امریکی اور یورپین تہذیب اور جاہلیت اپنے عروج پر ہیں اور شراب نوشی انکی ممتاز ترین صفت ہے ۔ افریقہ میں جو ترقی یافتہ معاشرے گزرے ہیں ان کی خصوصیات میں بھی یہ اہم خصوصیت رہی ہے ۔
سویڈن آج کے ترقی یافتہ جاہلی ممالک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے گزشتہ صدی کے نصف آخر میں اس کا حال یہ تھا کہ اس کا ہر خاندان اپنے لئے مخصوص شراب استعمال کرتا تھا ۔ اور ان میں سے ہر فرد اوسطا بیس لیٹر شراب پیتا تھا ۔ حکومت سویڈن کو ان اعداد سے تشویش لاحق ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ نشے کے خطرناک حد تک عادی بنتے جارہے تھے ۔ حکومت نے یہ پالیسی اختیار کی کہ شراب خرید کر اسے سٹور کیا جائے ۔ اور انفرادی استعمال کے اعداد و شمار کی حد کو کم کرنے کی سعی کی جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے عام مقامات پر شراب نوشی کی ممانعت کردی ۔ لیکن حکومت نے جلدی اپنے اقدامات سے رجوع کرلیا ہے اور عائد شدہ پابندیوں میں تخفیف کردی گئی ۔ ہوٹلوں میں شراب نوشی کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی کھانا کھائے تو شراب پی سکتا ہے ۔ اس کے بعد پبلک مقامات میں سے بعض مقامات پر اجازت دے دی گئی اور یہ اجازت بھی نصف رات تک دی گئی ۔ نصف رات کے بعد نبیذ اور بیر کے استعمال کی اجازت دی گئی لیکن نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کی عادت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔
امریکہ میں ایک دفعہ حکومت نے اس بری عادت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ۔ 1919 ء میں اس نے قانون تحریم شراب نوشی پاس کیا ۔ اس قانون کو خشکی کا قانون کہا گیا ۔ اس لئے کہ اس نے شراب نوشی کے ذریعے آبپاشی کو منع کردیا ۔ یہ قانون صرف 14 سال تک چل سکا اور حکومت نے اسے 1923 ء میں منسوخ کردیا ۔ اس قانون کی حمایت میں حکومت امریکہ نے ریڈیو ‘ سینما ‘ تقاریر اور نشرواشاعت اور پروپیگنڈے کے جدید ترین وسائل استعمال کئے ۔ صرف شراب نوشی کے خلاف نشرواشاعت پر حکومت نے اس وقت 60 ملین ڈالر خرچ کئے اور جو کتابیں ‘ رسالے اور پمفلٹ شائع کئے گئے وہ دسیوں بلین صفحات پر مشتمل تھے ۔ اس قانون کے پاس کرنے کی وجہ سے حکومت کو 250 بلین پونڈ کے اخراجات بشکل تاوان دینے پڑے ۔ تین سو افراد لقمہ اجل بنے ۔ 335 ‘ 32 ‘ 5 افراد قید ہوئے ‘ 61 ملین پونڈ جرمانے ہوئے ‘ چار بلین اور 400 ملین پونڈ مالیت کی جائیدادیں ضبط ہوئیں ۔ لیکن ان اقدامات کے باوجود حکومت اس قانون کو منسوخ کرنے پر مجبور ہوئی اور اس نے پسپائی اختیار کی ۔
جاہلیت میں شراب نوشی ایک عادت تھی لیکن اسلام نے چند آیات نازل کر کے اس کا خاتمہ کردیا ۔ یہ ہے وہ فرق نفس انسانی اور انسانی معاشرے کے ساتھ اسلامی طرز عمل اور جاہلی طرز عمل اور طریقہ تربیت کا ۔ اور قدیم زمانے میں بھی یہ فرق تھا اور آج بھی یہ فرق اپنی جگہ قائم ہے ۔
سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں شراب نوشی کا کیا حال تھا ؟ اس کی حقیقی صورت حال اس شخص کو معلوم ہوگا جو دور جاہلیت کے اشعار کا قدرے گہرا مطالعہ کرے گا ۔ ادبی موضوعات میں سے شراب اہم ترین موضوع رہا ہے جیسا کہ جاہلی زندگی میں یہ ایک اہم خصوصیت تھی ، شراب اس قدر فروخت ہوتی تھی کہ تجارت کا لفظ عام تجارت کے بجائے شراب کی فروخت کے ساتھ مخصوص ہوگیا ۔ مشہور شاعر ولید کہتا ہے۔
قد بت سامرھا وغایۃ تاجر
وافیت اذ رفعت رعز مدامھا :
(حیش و عشرت کی کئی ایسی راتیں میں نے قصہ گوئی میں بسر کیں اور ان میں شراب ایسے تاجروں کے پاس پہنچی جنہوں نے اپنی کالونی پر نئے نئے جھنڈے لگائے تھے اور پرانی شراب کے دام بہت ہی چڑھ گئے) عمرو ابن قمیہ کہتا ہے ۔
اذا اسحب الربط والمروط الی
ادنی تجاری وانفض اللمما :
ّ (اس جوانی کے وقت کو یاد کرو جب ریشم کے قیمتی کپڑے پہن کر اپنے قریب ترین شراب فروش کے پاس پہنچ جاتا تھا اور اپنے سر کے لمبے لمبے بالوں کو سر کی حرکت کی وجہ سے جھاڑتا تھا نشہ ‘ شراب اور غرور کی وجہ سے)
مجالس شراب نوشی کا بیان اور شراب نوشی پر فخر کے مضامین سے جاہلیت کے اشعار بھرین ہوئے اور یہ ان کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک ہے ۔ امراء القیس کہتے ہیں ۔
1۔ واصحبت ودعت الصباغیر اننی اراقب حلالت من العیش اربعا :
2۔ فمنھن قولی للندامی ترفقوا بداجون نشاجا من الخمر مترعا :
3۔ ومنھن رکض الخیل ترجم بالقنا یبادرون معربا امنا ان یفزعا :
(1) صبح ہوئی اور اس نے شراب کو الواداع کہہ دیا ‘ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو زندگی کی چار صفات کو بہت پسند کرتا ہوں ۔
(2) پہلی یہ کہ اپنے ہم پیالہ می خواروں کو یہ
(3) ان میں سے ایک یہ کہ میں گھوڑا ایڑھی لگاؤں اور تیر پھینکتے ہوئے نیل گایوں کے ایسے گلے پر جھپٹ کر خوفزدہ کر دون جو نہایت ہی امن و سکون سے چر رہا تھا ۔
اور طرفہ ابن العبد کہتے ہیں :
فلولا ثلاث ھن من عیسۃ الفتی
وجدک لم احفل متی قام عودی :
اگر تین چیزیں نہ ہوتیں جو ایک نوجوان کے لئے سامان عیش ہیں تو تیرے سر کی قسم میں اپنی پوری زندگی میں کسی محفل میں شریک نہ ہوتا ۔
فمنھن سبق العاذلات بشربۃ
کمیت متی ماتعل بالماتزبد :
ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرمسار کنندہ عورتوں سے بھی آگے بڑھ کر کلیجی رنگ کا جام اٹھا لیتا ہوں جس میں اگر پانی ڈالا جائے تو کف آجائے ۔
وما زال تشرب الخمور ولذتی
وبذنی وانفاقی طریفی وتالدی :
میں ہمیشہ شراب نوشی اور لذت نوشی کا عادی ہو اور مسلسل اپنی جدت دولت اور تازہ جمع کردہ مال کو خرچ کرتا رہتا ہوں ۔
الی ان تحامثنی العشیرہ کلھا
یہاں تک کہ ہر قبیلہ میری دشمنی پر اتر آیا اور میں اس طرح اکیلا ہوگیا ہوں جس طرح خارش زدہ اونٹ علیحدہ کردیا جاتا ہے ۔
اور اغشی کہتے ہیں :
فقد شرب الراح تعلمین
یوم المقام دیوما لظعن :
(میں شراب پیتا ہوں اور تمہیں خوب خبر ہے قیام کے دن بھی اور سفر کے دن بھی ۔
واشرب بالریف حی یقا
لی قد طال بالریف ما قد دجن :
اور میں سرسبزی اور شادابی میں بہت پیتا ہوں یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اب کے موسم بہار کی بارشوں میں بہت عوانت ہوگئی ہے ۔
مخسل لیثکری کہتے ہیں ۔
(1) لقد شربت من المدامۃ بالصغیر وبالکبیر :
(2) فاذا سکرت فانی رب الخورنق والسدیر :
(3) واذا اصحوت فاننی رب الشویۃ والبعیر :
(1) میں ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہوں ‘ چھوٹوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی ۔ (یعنی ہر محفل میں)
(2) اگر میں بےہوش ہوجاؤں تو حورنق اور سدیر نامی قلعوں کا مالک ہوں ۔ (یعنی ان قلعوں میں دادعیش دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں)
(3) اور اگر میں ہوش میں ہوا تو پھر میں بکریوں اور اونٹوں کا مالک ہوں ۔ (یعنی بکریاں اور اونٹ ذبح کرتا ہوں اور چراتا ہوں) ۔
تحریم شراب کے مختلف مراحل میں جو واقعات پیش آئے اور ان واقعات کا تعلق جن لوگوں سے ہے ‘ مثلا حضرت عمر ؓ علی ؓ حمزہ ؓ عبدالرحمن ؓ ابن عوف اور ان جیسے دوسرے مشہور صحابہ ؓ اجمعین ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم شراب سے قبل اس کا رواج کس قدر زیادہ تھا ‘ خصوصا دور جاہلیت میں بعض واقعات مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر کافی ہیں ۔
حضرت عمر ؓ اپنے قصہ اسلام میں بیان کرتے فرماتے ہیں : ” میں جاہلیت میں شراب نوشی کا عادی تھا میں نے سوچا کہ فلاں شراب فروش کے پاس جاؤں اور شراب پی لوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ “ اسلام میں بھی حضرت عمر ؓ شراب استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی :
(آیت) ” یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیھما اثم کبیر ومنافع للناس واثمھما اکبر من نفعھما “۔ (2 : 219) ” لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں ؟ کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں اور ان کا گناہ انکے نفع سے بڑا ہے ۔ “ تو حضرت عمر ؓ نے دعا کی : ” اے اللہ ہمارے لئے شراب کے بارے میں کافی وشافی بیان نازل فرما دے ۔ “ اور آپ نے شراب نوشی کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ شراب کی حرمت کا صریح حکم نازل ہوا :
(آیت) ” یایھا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (90) انما یرید الشیطن ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فھل انتم منتھون “۔ (91) (5 : 90۔ 91) (شراب جوا اور آستانے اور پانسے شیطان کے ناپاک اعمال ہیں ‘ لہذا ان سے اجتناب کرو ‘ امید ہے کہ تم فلاح پالو گے ‘ بیشک شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے بغض وعداوت پیدا کردے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے ۔ کیا تم اس سے باز آؤگے ؟ ) اس پر حضرت عمر ؓ نے کہا ہاں ہم باز آگئے باز آگئے اور اس کے بعد شراب نوشی سے رک گئے اور آیت (یایھا الذین امنوا لا تقرابو الصلوۃ وانتم سکری “۔ (4 : 43) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو ‘ اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو) کے بارے میں دو روایات وارد ہیں جن میں مہاجرین میں سے حضرت علی ؓ اور عبدالرحمن بن عوف اور انصار میں سے سعد بن معاذ شریک واقعہ ہیں ۔
ابن ابی حاتم ‘ یونس ابن حبیب ‘ ابو داؤد ‘ مصعب ابن سعد وہ اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیات نازل ہوئیں ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک انصاری نے دعوت طعام تیار کی ۔ اس نے کچھ لوگ مہاجرین کے اور کچھ انصار کے بلائے ۔ ہم نے کھایا پیا یہاں تک کہ ہم مدہوش ہوگئے ‘ پھر اپنے اپنے بارے میں مفاخر بیان کرتے لگے ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اور سعد کی ناک پر دے ماری ۔ چناچہ سعد مغروزالانف تھے ۔ یہ واقعہ شراب نوشی کی حرمت سے پہلے کا ہے ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ (یایھا الذین امنوا لا تقربوا الصلوۃ وانتم سکری (4 : 43) یہ ایک طویل حدیث ہے جو امام مسلم نے شعبہ سے نقل کی ہے ۔
ابن ابی حاتم ‘ ابن عمار عبدالرحمن ابن عبداللہ دشت کی ابو جعفر ‘ عطاء ابو عبدالرحمن ؓ اجمعین کی سند سے حضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف ؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا ۔ اس نے ہمیں دعوت دی اور شراب پلائی ‘ شراب نے ہمیں لے لیا ‘ اور نماز کا وقت ہوگیا ۔ لوگوں نے فلاں کو آگے کیا ۔ اس نے پڑھا ۔ (یایھا الکافرون ما اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی ۔ (یایھا الذین امنوا لا تقرابو الصلوۃ وانتم سکری حتی تعلموا ما تقولون “۔ (4 : 43) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو ‘ اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم جو کچھ پڑ تھے ہو اسے سمجھو “۔ ) میں سمجھتا ہوں کہ دور جاہلیت میں شراب نوشی کی کثرت اور وسیع استعمال کے ثبوت کے لئے اس سے زیادہ روایات کے بیان کی ضرورت نہیں ہے ۔ یہ روایات کافی ہیں ۔ شراب نوشی اور جوئے بازی کا رواج نہایت ہی وسیع تھا اور دور جاہلیت کی عادات وتقالید میں سے یہ دونوں عادتیں نہایت ہی ممتاز تھیں ۔
سوال یہ ہے کہ ربانی نظام حیات نے اس ممتاز اور نہایت ہی گہری صفت اور عادت کا علاج کس طرح کیا اور اس مصیبت کا دفعیہ کس طرح ہوگیا جس کے ہوتے ہوئے کوئی سنجیدہ استوار ‘ صالح اور دانشمند معاشرہ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا ۔ اس قدیم اور بری لت کو اسلام نے کس طرح یکلخت ختم کردیا جس کے بعد پہلو قومی اجتماعی عادات سے وابستہ تھے اور حض پہلو قومی وذاتی اقتصادیات سے وابستہ تھے ۔
قرآن کریم نے اس بری عادت کو صرف چند آیات کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ۔ نہایت نرمی ‘ نہایت ہمدردی کے ساتھ اور نہایت ہی تدریج کے ساتھ ۔ بغیر اس کے کہ کوئی جنگ لڑی جائے ‘ بغیر اس کے کہ اس کے لئے کوئی معرکہ آرائی کرنا پڑے اور بغیر اس کے کہ اس کے لئے کوئی معرکہ آرائی کرنا پڑے اور بغیر اس کے کہ اس کے لئے کوئی بڑی قربانی دی جائے یا خونریزی کی جائے ۔ اس سلسلے میں اگر کوئی قربانی دی گئی تو صرف یہ تھی کہ شراب کے مٹکے اور جام وسبو ٹوٹ گئے یا شراب کے وہ گھونٹ جو پینے والوں کے منہ میں تھے اور انہوں نے تھوک دیئے تھے اور کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ۔ یاد رہے کہ بعض لوگوں نے جب آیت تحریم شراب کے بارے میں سنا اور وہ شراب پی رہے تھے انہوں نے وہ گھونٹ بھی نہ پیا جو ان کے منہ میں تھا ۔ تفصیلات آگے آرہی ہیں ۔
مکہ جہاں اسلامی حکومت نہ تھی ‘ اور نہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا ‘ وہاں شراب کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی طرف ایک سرسری اشارہ کیا گیا تھا ۔ یہ اشارہ سیاق کلام کے اندر ضمنی طور پر کیا گیا تھا لیکن صرف اشارہ ہی تھا مثلا سورت نحل میں آیا تھا ۔
(آیت) ” ومن ثمرت النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا “۔ (16 : 76) ” اور پھلوں میں سے کھجوریں اور انگور جس سے تم شراب اور رزق حسن حاصل کرتے ہو ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو ‘ جو وہ کھجوروں اور انگوروں سے بناتے تھے ‘ رزق حسن کے بالمقابل بیان کیا ۔ گویا شراب رزق حسن نہ تھی ‘ یا رزق حسن سے کوئی علیحدہ شے تھی ۔ یہ دور سے ایک اشارہ تھا ۔ اور اس کے ذریعہ ایک بات ایک نوخیز مسلمان کے شعور کے اندر غیر محسوس طور پر بٹھا دی گئی ۔ لیکن شراب نوشی کی عادت ایک انفرادی بدعملی نہ تھی بلکہ یہ تو اس سے زیادہ برا اور گہرا معاشرتی جرم تھا اور عادت بد تھی جبکہ اس کا تعلق اقتصادی امور سے بھی تھا ۔ اس لئے اس کا قلع قمع ایسے بالواسطہ اشارات کے ذریعے نہ کیا جاسکتا تھا ۔
مدینہ طیبہ میں جہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگئی تھی اور اسلام کی پشت پر اقتدار بھی تھا تب بھی اسلام نے شراب کی حرمت کے احکام محض قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بشکل فرمان حکومت نافذ نہیں کیے ۔ اس میں سب سے زیادہ کام قرآن کی قوت تاثیر نے کیا یہ کاروائی نہایت ہی نرمی اور محبت کے انداز میں شروع کی گئی اور انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے کی اساس پر شروع کی گئی ۔ نیز اجتماعی امور کے بعد بصیرت افروز حقیقی تقاضوں کے مطابق کی گئی ۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں سورة بقرہ کی یہ آیت آتی ہے :
(آیت) ” یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیھما اثم کبیر ومنافع للناس واثمھما اکبر من نفعھما “۔ (2 : 219) ” آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں ؟ کہہ دیں ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں لیکن ان کا گناہ انکے نفع سے بہت بڑا ہے) یہ ایک سوال کا جواب تھا جس کے ذریعے شراب اور جوئے کے خلاف مسلمانوں کے ضمیر اور شعور کو بیدار کرنا شروع کیا گیا ۔
یہ پہلی گھنٹی تھی جو اسلامی معاشرے میں شراب نوشی کے خلاف سنی گئی ۔ اسلامی احساس اور اسلامی شعور کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا ۔ اور اسلامی فہم اور ادراک کو شراب نوشی اور جوئے کے خلاف بیدار کیا گیا ۔ یہ بتایا گیا کہ اسلام میں حلت اور حرمت کا مدار گناہ اور ثواب پر ہے ۔ اگر اس کے منافع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے اور گناہ بہت بڑا ہے تو اب راستہ یہی ہے کہ اسے حرام ہونا چاہئے ۔
لیکن یہ معاملہ نہایت ہی گہرا تھا ‘ حضرت عمر ؓ جیسے لوگ شراب کے عادی تھے ‘ اس آیت کے نزول پر آپ نے دعا کی : ” اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کافی اور شافی بیان دے دے ۔ “ یہ دعا حضرت عمر ؓ کی طرف سے تھی اور اس سے اچھی طرح اندازہ ہوجاتا ہے کہ شراب نوشی عربوں کے رگ وپے میں کس قدر سرایت کرگئی تھی ۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر ہم نے اوپر کردیا ہے اور اس نے بعد میں یہ آیت آئی ۔
(یایھا الذین امنوا لا تقرابو الصلوۃ وانتم سکری “۔ (4 : 43) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو ‘ اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو) اور یہ بصیرت افروز اور حکیمانہ نظام زندگی اپنا کام کرتا رہا ‘ نہایت ہی نرمی کے ساتھ ۔ یہ ایک درمیانی مرحلہ تھا ‘ پہلے تو اس فعل شنیع کے خلاف نفرت پیدا کی گئی کہ یہ ایک گناہ اور ناپاک عمل ہے ‘ لیکن اب ایک محدود پابندی عائد کردی گی اور نشے کے اوقات کے اندر تحدید کردی گئی ۔ اس لئے کہ نماز کے اوقات ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں ۔ اور یہ پورے دن پر پھیلے ہوئے ہیں اور دو نمازوں کے درمیان اس قدر طویل وقفہ نہیں ہوتا کہ کوئی شراب پئے اور اس کا نشہ ٹوٹ جائے اور وہ نماز باجماعت پڑھ سکے اور اس حال میں واپس آجائے کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھے اسے اس کا اچھی طرح علم و شعور ہو ۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ شراب نوشی کے لئے خاص اوقات ہوتے ہیں یعنی صبح وشام ۔ صبح ہوتے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اور شام کے وقت بھی تین نمازوں کے اوقات جمع ہوتے ہیں ۔ اس لئے ایک مسلمان کے ضمیر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ شراب پئے یا نماز پڑھے ۔ اور نماز چونکہ ان کے نزدیک دین کا مرکزی ستون بن چکی تھی ‘ اس لئے وہ نماز کے حق میں ہی فیصلہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ؓ نے شافی و کافی بیان کی ضرورت محسوس کی ۔
وقت اسی طرح آگے بڑھتا رہا ۔ کچھ مزید واقعات در پیش ہوئے اور وقت آگیا کہ شراب نوشی کو قطعا حرام کردیا جائے ۔ یہ قرآنی نظام حیات کے عین مطابق کیا گیا اور نہایت ہی موزوں موقعہ پر شراب نوشی کی عادت پر یہ فیصلہ کن وار کیا گیا ۔
(آیت) ” یایھا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (90) انما یرید الشیطن ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فھل انتم منتھون “۔ (91) (5 : 90۔ 91) (بےشک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے اجتناب کرو ‘ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی ‘ شیطان صرف تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے ۔ کیا تم اس سے باز رہو گے ؟ )
(آیت) ” وعد اللہ الذین امنوا وعملوا الصلحت لھم مغفرۃ واجر عظیم “۔ (5 : 9) ” تمام مسلمان اس چیزوں سے باز آگئے ۔ شراب کے مشکزے انڈیل دیئے گئے اور ہر جگہ شراب کے خم توڑ دیئے گئے ۔ یہ کام صرف آیت سنتے ہی عمل میں لایا گیا اور جن لوگوں کے منہ میں شراب کے گھونٹ تھے وہ بھی انہوں نے تھوک دیئے ‘ عین اس وقت جب وہ شراب پی رہے تھے اور ان کے منہ کے ساتھ پیالہ تھا ۔ یہ تھی قرآن کریم کی فتح و کامرانی اور اسلامی نظام زندگی کی کامیابی ۔ نہ کوئی جبر ہوا اور نہ کوئی تشدد۔
لیکن یہ کام کیونکر ہوگیا ؟ یہ معجزہ کس طرح رونما ہوا ‘ جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملتی ۔ قانون سازی ‘ ضابطہ بندی اور حکومت کے اقدامات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے ۔ کسی زمانے میں بھی اور کسی دور میں بھی ۔ بہرحال یہ معجزہ رونما ہوا ‘ اس لئے کہ ربانی نظام حیات نے انسانی نفس کا علاج کیا ‘ اپنے مخصوص انداز میں ‘ نفس انسانی پر ربانی اقتدار نافذ کیا ۔ اس پر خدا ترسی کا نگران بٹھایا اور اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بیٹھ گیا وہ کسی وقت کسی جگہ ایک لمحے کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہوسکتا ۔ یہ ربانی نظام تربیت انسان کو بحیثیت مجموعی لیتا ہے اور اس کی تربیت نہایت ہی فطری انداز میں کرتا ہے ۔
شراب نوشی کی حرمت کی وجہ سے ان کی اجتماعی زندگی کے اندر جو خلا پیدا ہوگیا تھا ‘ اسلام نے اس خلا کو بعض اونچے مقاصد عطا کر کے پر کردیا اور ان کو اپنے خالی اوقات میں شراب کی مدہوشی اور جاہلانہ فخر ومباہات کے اظہار کے مواقع ہی نہ چھوڑے اور محافل میں کبر و غرور کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہنے دی ۔
وہ بلند مقاصد کیا تھے ؟ مثلا یہ کہ اسلام نے اس گم کردہ راہ اور دھتکاری ہوئی انسانیت کو جاہلیت کے بےآب وگیاہ صحراء اور اس کی تپتی ہوئی دوپہر اور اس کے تاریک ترین اندھیروں اور اس کی حقارت آمیز غلامی اور تنگ راہوں کی گھٹن سے نکالا اور اسے اسلام کے تروتازہ گلستان ‘ اس کی گھنی چھاؤں اس کے روشن دنوں ‘ اور اس کی عزت مآب آزادیوں اور دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے اندر داخل کردیا ۔
اسلام نے عربوں کی زندگی کے اس خلاء کو تروتازہ ایمان سے بھر دیا ۔ عربوں کے دل میں ایک تازہ اور نوخیز شعور پیدا ہوا جو انکے لئے نہایت ہی پیارا تھا ۔ اس سے انہیں شراب نوشی کی آغوش میں پناہ لینے کی ضرورت ہی نہ رہی کہ وہ جھوٹے تخیلات میں گم ہو کر سکون پائیں ‘ ان کے قلوب مشعل ایمان کے ساتھ ملاء اعلی کی روشن دنیا کی طرف محو پرواز ہوں اور اللہ جل شانہ کے نور میں اور اللہ کے وصال اور اس کی معرفت میں زندگی بسر کر رہے ہوں ۔ وصال باری تعالیٰ سے لذت آشنا ہوں اور اس لذت کی وجہ سے وہ اپنے منہ کے اندر موجود جرعہ شراب کو بھی زمین پر پھینک رہے ہوں ۔ اور اس کے نشے اور مزے کو نظر انداز کر رہے ہوں ‘ اور آخر کار اس کے جوش اور اس کے سکون دونوں سے نفرت کر رہے ہوں۔
اسلام نے ایک مسلمان کی شخصیت کو جاہلیت کی دبیز تہوں سے نکال دیا ۔ اس کے لئے ایسی راہیں کھول دیں جو اسلام کی کنجی کے بغیر کھل ہی نہ سکتی تھیں ۔ وہ اس کے میلانات اور رجحانات کے ساتھ چلا اور اسلام کے طریقوں اور راہوں پر چل کر پسندیدہ روشن اختیار کی ۔ نور پھیلاتے ہوئے ‘ حیات نو عطا کرتے ہوئے ‘ نظافت اور پاکیزگی پھیلاتے ہوئے ‘ ہمت اور بیداری پیدا کرتے ہوئے ‘ بھلائی کے لئے آگے بڑھتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ عہد اور شرائط ایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۔
شراب جوئے کی طرح ہے اور یہ دونوں لہو ولعب کے جدید مظاہر ومشاہد کی طرح ہیں ۔ مثلا جمناسٹک کے جنونی طور طریقے ‘ اور ان کے سٹیڈیم اور دوسرے اخراجات ‘ دوڑوں کے مقابلے ‘ سینما اور مرد وزن کے درمیان اختلاط ‘ بیلوں کے مقابلے اور لہو ولعب کے وہ تمام نئے انداز جو جدید جاہلیت کے لوازمات ہیں ۔ جسے صنعتی جاہلیت کہنا زیادہ مناسب ہے ۔
یہ تمام مظاہر دراصل روحانی خلا کے مظاہر ہیں ۔ یہ ایمان کی کمی کو پورا کرنے کی سعی لاحاصل ہے ۔ بلند مقاصد اور بلند نصب العین کو پیش نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے ۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تہذیب جدید ایک مفلس اور تہی دامن تہذیب ہے اور اس جدید کلچر کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا سازوسامان موجود نہیں ہے اور یہ روحانی خلا اور یہ بلند مقاصد کی تہی دامنی ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جوئے اور شراب کی گود میں پناہ لیتے ہیں ۔ اس خلا کو جوئے ‘ شراب اور دوسرے لہو ولعب سے بھرنے کی سعی کی جارہی ہے ۔ اس کے علاوہ مغربی کلچر اس خلا کو ہر قسم کے لہو ولعب اور غیر فطری سرگرمیوں سے بھر رہا ہے ۔ جیسا کہ اوپر ہم نے تفصیلا بتایا ۔ یہ دو امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان بیشمار نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور اخلاقی بےراہ روی اختیار کرتا ہے ۔
یہ چند الفاظ تھے جن کے نتیجے میں شراب کے قلع قمع کرنے کا معجزہ صادر ہوا ۔ یہ تو ایک نظام حیات تھا ‘ یہ ایک منہاج تھا اور یہ منہاج ان کلمات کے اندر بیان ہوا تھا اور یہ منہاج اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا تھا ۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہ تھا اور یہ وہ نکتہ امتیاز ہے ۔ ان نظامہائے زندگی کے درمیان جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس نظام کے درمیان جو اللہ کا بنایا ہوا ہے ۔ ظاہر ہے کہ انسانی نظام کامیاب نہیں ہوتے ۔
یہ محض کلام اور طریقہ اظہار مقصد کا مسئلہ نہیں ہے ۔ اظہار مافی الضمیر کے لئے تو بیشمار اسلوب ہیں ۔ بعض فلاسفہ بہت ہی اچھا لکھتے ہیں ٗ شعرا میں سے فلاں بہت ہی اچھا شعر کہتا ہے یا مفکرین میں سے فلاں بہت ہی اعلی درجے کا قلمکار ہے ۔ یہ فلاں بادشاہ ادب ہے اور ایسا لکھتا ہے کہ وہ صاحب طرز ہے ‘ صاحب نظریات ہے اور فلسفے کی ایک نئی شاخ کا بانی ہے ۔ لیکن لوگوں کے ضمیر پر اس کے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کلام پر اللہ کی جانب سے کوئی قوت القا نہیں ہوتی ۔ (آیت ) ” ما انزل اللہ بہ من سلطن “۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جو اسے قوت اور گرفت عطا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر انسانی منہاج حیات ضعیف ‘ جہالت پر مبنی ‘ نقائص سے بھرپور اور بنانے والے انسان کی ذاتی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے ۔
معلوم نہیں کہ اس حقیقت کو وہ لوگ کب پاسکیں گے جو لوگوں کی زندگیوں کے لئے خود نظام تجویز کرتے ہیں جو اللہ علیم وخبیر کے نظام سے بالکل علیحدہ ہوتا ہے ۔ اور وہ ایسے قوانین بناتے ہیں جو حکیم وخبیر نے نہیں بنائے اور وہ لوگوں کے لئے ایسے نشانات نصب کرتے ہیں جو خالق ارض وسما نے نصب نہیں کئے ۔
معلوم نہیں کب یہ لوگ عقل کے ناخن لیں گے ۔ وہ اپنے اس کبر و غرور سے کب باز آئیں گے ؟ اب ہم اس آیت کریمہ کے متن کی طرف آتے ہیں :
(آیت) ”۔ یایھا الذین امنوا لا تقرابو الصلوۃ وانتم سکری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری حتی تغتسلوا “۔ (4 : 43)
” اے لوگو جو ایمان لائے ہو ‘ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہئے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو ‘ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کرلو ‘ الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو “۔
آیت میں اہل ایمان کو جس طرح شراب نوشی کی حالت میں نماز سے روکا گیا ہے ‘ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز سے روکا گیا ہے الا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو ۔ جنابت کی حالت میں غسل ضروری ہے ۔ لفظ (عابری سبیل) کے مفہوم میں مختلف اقوال ہیں ۔ اسی طرح نماز کے قریب مت جاؤ کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے ۔
ایک قول یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہئے نہ مسجد میں ٹھہرنا چاہئے یہاں تک کہ ایک شخص غسل کرے ۔ الا یہ کہ کوئی مسجد سے محض گزر رہا ہو ۔ بعض لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے ‘ اور ان کے گھر کے آنے اور جانے کا راستہ مسجد ہی سے ہو کر گزرتا تھا ‘ ایسے لوگوں کو مسجد سے حالت جنابت میں صرف گزرنے کی اجازت دے دی گئی تھی مگر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نماز تو بہرحال ممنوع تھی ‘ جب تک غسل نہ کرتے ۔
ایک قول کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد نماز ہے ۔ یعنی یہ ممانعت کی گئی ہے کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کرلو ‘ ہاں اگر تم مسافر ہو تو پھر بغیر غسل کے تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرسکتے ہو مگر تیمم کے بعد ‘ جو غسل کے قائم مقام ہوگا جس طرح پانی نہ ہونے کی شکل میں وضو کی جگہ تیمم جائز ہوتا ہے ۔
پہلا قول زیادہ ظاہر اور قریب الفہم ہے۔ اس لئے کہ دوسرے قول کے مطابق جو تفسیر بیان ہوئی اس میں بیان شدہ صورت کو خود اگلی آیت میں واضح کیا گیا ہے ۔ اگر (عابری سبیل) کی تفسیر یہ کی جائے کہ اس سے مراد مسافر ہیں تو اس صورت میں تکرار لازم ہوگا اور ایک ہی آیت میں تکرار بلاضرورت ہوگا ۔
(آیت) ” وان کنتم مرضی او علی سفر او جآء احد منکم من الغائط اولمستم النسآء فلم تجدوا مآء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوھکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا (4 : 43)
” اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو ‘ یا سفر میں ہو ‘ یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرکے آئے ‘ یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو ‘ اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرلو ‘ بیشک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے ۔ ‘
اس آیت میں مسافر کی حالت کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں کہ جب کسی کو حاجت غسل لاحق ہوجائے ‘ یا وضو کی ضرورت لاحق ہوجائے ‘ اور وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہو ۔۔۔۔۔۔ اسی طرح کوئی مریض ہو ‘ اور اسے وضو کی یا غسل کی ضرورت پیش آجائے یا کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو اور اسے وضو کی ضرورت ہو ‘ یا اس نے عورتوں سے لمس کیا ہو ۔۔۔۔۔ ان سب صورتوں میں اگر پانی نہ ملے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرکے نماز پڑھے ۔
الغائط کا مفہوم ہے ۔ ‘ نشیبی جگہ ۔ چونکہ دیہاتی لوگ قضائے حاجت کے لئے نشیبی جگہ کو جاتے ہیں ‘ اس لئے فعل قضائے حاجت کی تعبیر مکان فعل سے کردی گئی ۔ اور (آیت) ” لمستم النسآئ “۔ کی تفسیر میں بھی کئی اقوال ہیں : ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے ‘ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ۔ دوسرا قولیہ ہے کہ اس سے حقیقی لمس مراد ہے یعنی چھونا ۔ یعنی مرد کے جسم کا کوئی حصہ عورت کے جسم سے مس کرے ۔ بعض فقہی مذاہب کے مطابق اس سے وضو لازم آتا ہے ۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں ہے ‘ اس کی تفصیلات تو کتب فقہ میں پائی جاتی ہیں ۔ ہم یہاں اجمالا بعض نتائج کا ذکر کرتے ہیں ۔
(الف) لمس سے مطلقا وضو واجب ہے ۔
ّ (ب) لمس سے اس وقت وضو واجب ہوگا جس لامس کے جسم میں اشتہاء پیدا ہوجائے اور اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ جس عورت کے ساتھ لمس ہو وہ بھی شہوت انگیزی کے قابل ہو۔
(ج) لمس سے وضو اس وقت واجب ہوگا جب لامس یہ محسوس کرے کہ اس لمس کی وجہ سے اس کا نفس متحرک ہوگیا ہے ۔
(د) لمس سے مطلقا وضو واجب نہیں ہے اور نہ ہی بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے وضو واجب ہوگا ۔
ان اقوال میں سے ہر قول کے قائلین نے نبی ﷺ کے اقوال اور افعال سے استدلال کیا ہے جس طرح فقہی مسائل کے استدلال میں بالعموم کیا جاتا ہے ۔ میرے خیال میں (آیت) ” لمستم النسآء “۔ سے بطور کنایہ وہ فعل مراد ہے جس سے غسل لازم آتا ہے اس لئے ان اختلاف کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے جو وضو کے سلسلے میں کتب فقہ میں مذکور ہیں ۔
ان تمام حالات میں ‘ چاہے غسل واجب ہو یا وضو واجب ہو اور پانی دستیاب ہو یا پانی دستیاب نہ ہو لیکن اس کا استعمال موجب مضرت ہو اور انسان کے لئے اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو وضو کرنے یا غسل کرنے کے بجائے انسان کے لئے تیمم جائز ہے ۔ اور تیمم کا ذکر آیت کے الفاظ (آیت) ” فتیمموا صعیدا طیبا “۔ (4 : 43) (پس پاک مٹی سے تیمم کرو) میں آتا ہے ۔ تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں یعنی پاک مٹی کا ارادہ کرلو ۔ صعید ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مٹی کی قسم سے ہو مثلا مٹی ، پتھر ‘ دیوار ‘ اگرچہ مٹی سواری کی پشت پر ہو ‘ یا فرش اور دوسری چیزوں پر جن پر غبار ہو اور جب ہاتھ مارا جائے تو غبار اڑ رہا ہو۔
تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے پاک مٹی کو تھپکی دے ‘ پھر ہاتھوں کو جھاڑ دے اور چہرے پر مل دے ۔ پھر دوسری تھپکی دے ‘ ہاتھوں کو جھاڑ دے اور ان کو دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک مسح کر دے ۔ اور یا صرف ایک ہی تھپکی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مسح کر دے ۔ (مطابق اختلاف فقہائ) اس سے زیادہ مزید فقہی اختلافات کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے ۔ اس لئے کہ تیمم شروع ہی لوگوں کی آسانی کے لئے ہوا ہے اور یہ آسانی پیدا کرنے کی واضح مثال ہے ۔
(آیت) ” ان اللہ کان عفوا غفورا “۔ (4 : 43) (بےشک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور معاف کرنے والا ہے) اس اختتامیہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے ۔ وہ ضعیف پر رحمدلی فرماتا ہے ‘ قصوروں کو معاف فرماتا ہے ‘ اور کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے ۔
اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر کلام ختم کریں یہاں چند امور پر نظر دوڑانا ضروری ہے ۔ آیت نہایت ہی مختصر ہے لیکن اس پر غور ضروری ہے ۔ مثلا تیمم کی حکمت پر غور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کس قدر نرمی فرمائی ہے ۔
بعض لوگ اسلامی شریعت کی حکمت اور اسلامی عبادات کے اسرار پر جب کلام کرتے ہیں تو وہ اس قدر آگے چلے جاتے ہیں اور احکام کے علل اور حکم بیان کرتے وقت یہ تاثر دیتے ہی کہ گویا انہوں نے شریعت کے تمام رازوں کا استقصا کرلیا ہے اور اب ان احکام اور عبادات کے پیچھے مزید کسی حکمت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے ۔ قرآنی آیات ‘ شرعی احکام اور اسلامی عبادات پر کلام کرنے کا یہ انداز نہایت ہی غیر صحت مندانہ ہے ۔ ہاں یہ اور بات کہ کسی شرعی حکم کی علت اور حکمت خود منصوص ہو اور اس کی صراحت خود شارع نے کردی ہو ۔ مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہے وہ بات جسے ہم بطور حکمت حکم یا بطور علت حکم سمجھ سکے ہیں ۔ ایسے مزید اسرار بھی ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کو منکشف نہ کیا ۔ صرف اسی طرح ہم عقل انسانی کو اپنے صحیح مقام تک محدود رکھ سکتے ہیں شرعی نصوص کے حوالے سے بغیر افراط اور تفریط کے اور اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے ۔
میں یہ کہوں گا کہ بعض اہل اسلام لوگوں کے سامنے آیات و احادیث پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی متعین حکمت بھی بیان کرتے ہیں ‘ ان لوگوں میں بعض مخلصین بھی شامل ہیں یہ حکمت انسانی علم یا دور جدید کے سائنسی اکتشافات پر مبنی ہوتی ہے ۔ یہ بات بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس حکمت کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہئے ۔ وہ حدود یہ ہیں جس کی طرف گزشتہ سطور میں ہم نے اشارہ کیا ہے ۔
اکثر اوقات اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ یہ صفائی کا ایک ذریعہ ہے ۔ یہ مقصد بھی پیش نظر ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وضو سے مقصود صرف صفائی ہی ہے اور کچھ نہیں تو یہ نہج کلام غیر صحت مندانہ ہوگا اور ویسے بھی یہ کوئی صحیح طرز استدلال نہیں ہے ۔ اس لئے کہ اب ایسا وقت بھی آگیا ہے کہ بعض نام نہاد دانشور یہ کہنے لگے ہیں کہ صفائی حاصل کرنے کا یہ نہایت ہی ابتدائی تصور اور طریقہ تھا ‘ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ آج کل صحت وصفائی کے دوسرے ذرائع بہت ہی عام ہیں ۔ آج لوگ صفائی وصحت کو اپنے روز مرہ کے پر ورگرام کا حصہ بنا رہے ہیں ۔ اگر وضو کا مقصد صرف حصول صفائی ہے تو اب وضو کی ضرورت کیا ہے بلکہ اب تو نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے ۔
اکثر لوگ نماز کی حکمت کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ورزش کی حرکات ہیں جس سے پورا جسم حرکت کرتا ہے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کی زندگی منظم ہوجاتی ہے اور وہ ایک منظم زندگی گزارنے کا عادی ہوجاتا ہے کیوں کہ نماز مقررہ وقت پر ادا ہوتی ہے اور اس کے اندر مقررہ انداز میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں ۔ اس میں صفیں اور امامت ہوتی ہے ۔ یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے اور اللہ کے ساتھ راز ونیاز کی باتیں ہوتی ہیں ۔ یہ تمام حکمتیں مقصود ہو سکتی ہیں لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کونسی حکمت مراد ہے یا یہی حکمت مقصود ہے ؟ اگر ہم کوئی بات متعین کرکے کہیں تو یہ انداز غیر صحت مندانہ ہوگا اس لئے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نماز کی ورزشی حرکات کی اب کیا ضرورت ہے ۔ اب تو ورزش ایک فن بن چکی ہے اور ہر شخص اس پر عمل کرسکتا ہے ۔
اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اب محض زندگی کو منظم کرنے کے لئے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ نماز سے بھی زیادہ فوجی نظام کے ذریعے زندگی کو منظم اور باقاعدہ بنایا جاسکتا ہے ۔
بعض لوگ تو ایسے پیدا ہوگئے جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ تعلق باللہ کے لئے بھی نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتصال باللہ بذریعہ تنہائی اور مراقبہ بھی ممکن ہے اور اب نماز جیسی ورزشی حرکات کی ضرورت نہیں ہے ‘ اس لئے کہ جسمانی حرکات بعض اوقات روحانی تصور اور مراقبے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں ۔
ان خطوط پر اگر ہم ہر عبادت اور ہر حکم کے اسرار و رموز متعین کرتے جائیں اور ہر حکم کی علت اپنے فہم وادراک سے متعین کرنے لگیں یا جدید سائنسی اکتشافات کے اندر حکمتوں کی تلاش کریں اور پھر یہ اعلان کریں کہ یہی وہ حکمت ہے جو اس حکم کے اندر پنہاں ہے یا اس حکم کا یہی سبب اور علت ہے تو یقینا ہم صحت مند لائن سے ہٹ جائیں گے اور ان لوگوں کے لئے راہ کھول دیں گے جو نام نہاد دانشور ہیں ‘ اور پھر خود ہماری یہ قرار دادیں اور فیصلے ‘ ضروری نہیں ہے کہ درست ہوں ۔ ان میں غلطی بھی ممکن ہے خصوصا جب ہم ان حکمتوں کو سائنسی اکتشافات سے مربوط کردیں ‘ اس لئے کہ سائنسی علوم ونظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ نظریات تصحیح اور تبدیلی کے قابل ہوتے ہیں اور ان میں ترمیم وتنسیخ کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے ۔
یہاں زیر بحث موضوع تیمم ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کی حکمت صرف نظافت ہی نہیں ہے ۔ اگر یہی بات ہوتی تو ان دونوں کی جگہ تیمم نہ لیتا ۔ کیونکہ اس سے کوئی صفائی حاصل نہیں ہوتی ۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم نظافت کے علاوہ بھی وضو اور غسل کی کوئی حکمت تلاش کریں جو وضو اور غسل کی طرح تیمم میں بھی ہو۔
ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود اس غلطی کا ارتکاب کریں جس کی نشاندہی ہم خود کر رہے ہیں ۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے نماز کے لئے تیار سمجھے ۔ اور یہ تیاری کسی سنگل پر مبنی ہو اور اس سگنل کے ذریعہ انسان اپنی روز مرہ کی حرکات و سکنات کو ترک کرکے اللہ کے دربار میں حاضری اور ملاقات کی فضا میں داخل ہوجائے اور وضو ‘ غسل اور تیمم اس داخلہ کے لئے سگنل ہوں اور اگر وضو اور غسل نہ ہو تو تیمم ہی سگنل ہوجائے ۔
اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے کامل اور ہر چیز پر حاوی علم ہی میں ہے ‘ جو انسان کی اندورنی پوشیدہ باتوں پر بھی محیط ہے ۔ انسان کے طور طریقوں اور خفیہ راہوں سے وہی باخبر ہے ‘ جو لطیف وخبیر ہے ۔ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی اطاعت نہایت ہی ادب واحترام سے کریں جو نہایت ہی برتر اور بالا ہے اور عظیم اور بزرگ ہے ۔
یہاں ہمارے لئے دوسرا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے ۔ اسلام ہر قسم کے عذر اور رکاوٹ کو دور کرنے کی سعی کرتا ہے ۔ تیمم اس سلسلے کی ایک واضح مثال ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ اس کی اجازت دی گئی جبکہ مشکلات ہوں ۔ یہ ایک واضح مثال ہے جس سے معلوم ہوتا کہ اسلام کہ ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے ۔ مثلا اگر پانی نہ ہو یا بیماری ہو یا پانی کم ہو اور پینے کی ضروریات سے زیادہ نہ ہو ۔ سفر میں بعض اقوال کے مطابق پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم جائز ہے ۔
یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اور اسی سورت میں صلوۃ الخوف کی کیفیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ‘ خصوصا میدان جنگ میں ‘ یہ بات بڑی سہولت سے معلوم ہوجاتی ہے کہ اسلامی نظام حیات نماز کو کس قدر اہمیت دیتا ہے ۔ مسلمان نماز سے کسی صورت میں بھی اور کسی وجہ سے بھی جدا نہیں ہو سکتا ۔ مرض میں بھی نماز کی ادائیگی کے لئے یہ سہولت پیدا کی گئی ہے کہ بیٹھ کر پڑھا جائے ۔ بصورت معذوری ایک پہلو پر لیٹ کر بھی پڑھی جاسکتی ہے اور اگر حرکت ممکن ہی نہ ہو تو آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے ۔
یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے ۔ ایک ایسا رابطہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی ایک مومن کا خدا کے ساتھ یہ رابطہ ٹوٹ جائے اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خود بندے کو اس رابطے کی ضرورت ہے ۔ اللہ تو دونوں جہانوں سے مستغنی ہے ۔ لوگوں کی نماز و عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ فائدہ اگر ہے تو بندے کا ہے کہ وہ نماز سے سلجھ جاتا ہے ۔ یہ بھی بندوں کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ سے رابطہ قائم کرلیں اور اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں ۔ ان کو دلی خوشی نصیب ہو ‘ ان کے جسم اور شخصیت میں نورانیت پیدا ہو ‘ ان کو یہ شعور اور احساس ہو کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں ‘ اس کے قریب ہیں ‘ اس کی نگہبانی میں ہیں اور وہ ایسی راہ پر ہیں جو ان کی فطرت کے عین مطابق ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی فطرت کا سبب سے زیادہ علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ ان کے لئے اور ان کی فطرت کے لئے کیا کیا مفید ہے اور کیا کیا غیر مفید ہے ؟ اس لئے کہ وہ خالق اور صانع ہے اور اپنی مصنوعات اور مخلوقات سے وہ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خبر دار ہے ۔ وہ نہایت ہی باریک بین اور بصیر ہے ۔
اس آیت کی بعض دیگر تعبیرات میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے ۔ اگرچہ یہ نہایت ہی مختصر آیت ہے لیکن اس میں بہترین انداز تعبیر کے ساتھ معانی کا سیل رواں نظر آتا ہے قضائے حاجت کے عمل کے لئے (آیت) ” او جآء احدمنکم من الغائط “۔ (4 : 43) (تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آیا ہو) کے الفاظ آئے ہیں ۔ یہ نہ کہا کہ تم نے یہ فعل کیا ہو ‘ صرف یہ کہا کہ تم نشیبی جگہ سے واپس آئے ہو ۔ اشارہ وکنایہ اس طرف ہے کہ تم قضائے حاجت سے آئے ہو ۔ اس میں بھی مخاطبوں سے نہیں کہا کہ تم آئے ہو بلکہ تم میں سے کوئی شخص آیا ہو (آیت) ” او جآء احدمنکم من الغائط “۔ (4 : 43) کہا ہے ۔ یہ نہیں کہا (جئتم من الغآئط) قرآن کے الفاظ زیادہ ادیبانہ اور مہذبانہ ہیں اور ان میں کنایہ لطیف ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے درمیان اسی طرح کی سلجھی ہوئی گفتگو کرنا چاہئے ۔
(بہت طویل ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مکمل تفسیر شامل نہیں کی جا سکی۔ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ برائے مہربانی اس آیت کی تفسیر کا بقیہ حصہ فی ظلال القرآن جلد سے پڑھیں)
﴿يا أيها الذين آمنوا﴾: يا حرف نداء، أي: منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والذين صفة لـ﴿أي﴾، وآمنوا: فعل وفاعل، وجملة ﴿آمنوا﴾ صلة الذين لا محل لها من الإعراب.
﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾: كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، و﴿لا﴾ ناهية، وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، والصلاة مفعول به، ﴿وأنتم﴾ الواو للحال، وأنتم مبتدأ، وسكارى خبره.
﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾: حتى حرف غاية وجر، وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ﴿حتى﴾، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بـ﴿حتى﴾، والجار المجرور متعلقان بتقربوا، وما اسم موصول مفعول به، أو ﴿ما﴾ مصدرية، والمصدر المؤول من ﴿ما﴾ المصدرية والفعل مفعول به.
﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾: عطف على قوله: ﴿وأنتم سكارى﴾، فإنها جملة محلها النصب على الحال من فاعل ﴿تقربوا﴾، و﴿إلا﴾ أداة حصر، و﴿عابري سبيل﴾ استثناء من عامة أحوال المخاطبين، فهو منصوب على الحالية، و﴿حتى تغتسلوا﴾ حتى حرف غاية وجر، وتغتسلوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ﴿حتى﴾، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بـ﴿حتى﴾، والجار المجرور متعلقان بتقربوا.
﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾: الواو عاطفة، وإن شرطية، و﴿كنتم﴾ كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والتاء اسمها، ومرضى خبرها، وأو حرف عطف، و﴿على سفر﴾ جار ومجرور في محل نصب عطفًا على ﴿مرضى﴾.
﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾: أو حرف عطف، وجاء معطوف على ما تقدم، وأحد فاعل، ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد، و﴿من الغائط﴾ جار ومجرور متعلقان بجاء.
﴿أو لامستم النساء﴾: عطف أيضًا.
﴿فلم تجدوا ماء﴾: الفاء عاطفة، والجملة عطف على ﴿كنتم﴾.
﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وتيمموا فعل أمر، والواو فاعل، وصعيدًا مفعول به، وطيبًا صفة، وجملة ﴿فتيمموا﴾ في محل جزم جواب الشرط.
﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾: الفاء عاطفة، وامسحوا عطف على ﴿تيمموا﴾، و﴿بوجوهكم﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿امسحوا﴾، وأيديكم عطف على وجوهكم، أو الباء للتبعيض.
﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾: إن حرف ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وكان فعل ماض ناقص ناسخ، واسمها مستتر، وعفوا غفورا خبراها في محل رفع خبر إن.
হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না,[১] যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও,[২] যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর।[৩] আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নাও।[৪] নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।
[১] এই নির্দেশ ছিল ঐ সময়ে, যখন মদ হারাম হওয়ার কথা তখনো নাযিল হয়নি। কোন এক খাবার দাওয়াতে মদ পানের পর নামাযে দাঁড়ালে নেশার ঘোরে ইমাম সাহেব কুরআন পড়তে ভুল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা) ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ করে বলা হয় যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়ো না। অর্থাৎ, তখন কেবল নামাযের নিকটবর্তী সময়ে মদপান করতে নিষেধ করা হয়। মদপানের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও তার হারাম হওয়ার নির্দেশ পরে নাযিল হয়। (এটা হল মদের ব্যাপারে দ্বিতীয় নির্দেশ যা শর্ত-সাপেক্ষ।)
[২] এর অর্থ এই নয় যে, পথে বা সফরে থাকা অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে অপবিত্র অবস্থাতেই নামায পড়ে নাও (যেমন অনেকে মনে করে), বরং অধিকাংশ উলামাদের নিকট এর অর্থ হল, অপবিত্র অবস্থায় তোমরা মসজিদে বসো না, তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে যেতে পার। কোন কোন সাহাবীর ঘর এমন ছিল যে, সেখানে মসজিদের সীমানা হয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের কোন উপায় ছিল না। আর এই কারণেই মসজিদ-সীমানার ভিতর হয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। (ইবনে কাসীর) মুসাফিরের বিধান তো পরে আসবে।
[৩] অর্থাৎ, অপবিত্র অবস্থাতেও নামায পড়বে না। কারণ, নামাযের জন্য পবিত্রতা অত্যাবশ্যক।
[৪] এখানের যাদের জন্য তায়াম্মুম বিধেয়, তাদের কথা বলা হচ্ছেঃ (ক) অসুস্থ ব্যক্তি বলতে এমন রোগীকে বুঝানো হয়েছে, যে ওযু করলে ক্ষতি অথবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করে। (খ) সফর বা মুসাফির সাধারণ শব্দ তাতে সফর লম্বা হোক বা সংক্ষিপ্ত; পানি না পেলে তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করার অনুমতি তো গৃহবাসী (অমুসাফির)-এরও আছে, কিন্তু রোগী ও মুসাফিরের এই ধরনের প্রয়োজন সাধারণতঃ বেশী দেখা দেয়, তাই বিশেষ করে তাদের জন্য এই অনুমতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (গ) পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পূরণকারী এবং (ঘ) স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীও যদি পানি না পায়, তাহলে তাদের জন্যও তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি আছে। আর তায়াম্মুম করার নিয়ম হল, পবিত্র মাটিতে একবার হাত দু'টিকে মেরে উভয় হাতকে কবজি পর্যন্ত বুলিয়ে নিয়ে (কনুই পর্যন্ত নয়) মুখে বুলিয়ে নিবে। নবী করীম (সাঃ) তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন, "উভয় হাত এবং মুখমন্ডলের জন্য একবার মাটিতে মারতে হবে।" (মুসনাদ আহমাদ ৪/২৬৩) [صَعِيْدًا طَيِّبًا] এর অর্থ হল, পবিত্র মাটি। মাটি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিস নয়, যেমন অনেকে মনে করে। হাদীসে এটা আরো পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছেঃ((جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ)) "পানি না পাওয়া গেলে যমীনের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম ৫২২নং)
O you who believe! Do not approach Salah while you are in a druken state until you know what you are saying, nor while Junub (sexually impure), except while passing through, until you bathe (your entire body), and if you are ill, or on a journey, or one of you comes from the Gha'it (toilet), or from 'Lāmastum' (touching) women, but you do not find water, then perform Tayammum with clean earth, rubbing your faces and hands. Truly, Allah is Ever Oft-Pardoning, Oft-Forgiving (43)
Allah forbade His believing servants from praying while drunk, for one does not know the meaning of what he is saying in that state, and He forbade them from attending the Masjids while sexually impure, except when one is just passing through the Masjid from one door to another. This Ayah was revealed before alcohol consumption was completely prohibited, as evident by the Hadith that we mentioned in Surat Al-Baqarah when we explained Allah's statement,
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
(They ask you about alcoholic drink and gambling). [2:219] In that Hadith, the Messenger of Allah ﷺ recited this Ayah to 'Umar, who said, "O Allah! Explain the ruling about Khamr (intoxicants) for us in a plain manner." When this Ayah [4:43] was revealed, the Prophet ﷺ recited it to 'Umar, who still said, "O Allah! Explain the ruling about Khamr (intoxicants) for us in a plain manner." After that, they would not drink alcohol close to the time of prayer. When Allah's statement,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(O you who believe! alcoholic drinks, gambling, Al-Ansab, and Al-Azlam are an abomination of Shayatan's handiwork. So avoid that in order that you may be successful.)[5:90], until,
فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
(So, will you not then abstain)[5:91] was revealed, 'Umar said, "We abstain, we abstain."
In another narration, when the Ayah in Surat An-Nisa' was revealed,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
(O you who believe! Do not approach Salah while you are in a druken state until you know what you are saying,) at the time of prayer, the Messenger of Allah ﷺ would have someone proclaim; "Let not any drunk approach the prayer." This is the wording collected by Abu Dawud.
Ibn Abi Hatim has recorded some reports about the incident of its revelation: Sa'd said, "Four Ayat were revealed concerning me. A man from the Ansar once made some food and invited some Muhajirin and Ansar men to it, and we ate and drank until we became intoxicated. We then boasted about our status." Then a man held a camel's bone and injured Sa'd's nose, which was scarred ever since. This occurred before Al-Khamr was prohibited, and Allah later revealed,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ
(O you who believe! Approach not AsSalat (the prayer) when you are in a drunken state). Muslim recorded this Hadith, and the collectors of the Sunan recorded it, with the exception of Ibn Majah.
Another Reason
Ibn Abi Hatim narrated that 'Ali bin Abi Talib said, "Abdur-Rahman bin 'Awf made some food to which he invited us and served some alcohol to drink. When we became intoxicated, and the time for prayer came, they asked someone to lead us in prayer. He recited 'Say, 'O disbelievers! I do not worship that which you worship, but we worship that which you worship [refer to the correct wording of the Surah: 109].'" Allah then revealed,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
(O you who believe! Do not approach Salah when you are in a drunken state until you know what you are saying). " This is the narration collected by Ibn Abi Hatim and At-Tirmidhi, who said "Hasan [Gharib] Sahih." Allah's statement,
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
(until you know what you are saying) is the best description for when one is intoxicated, that is, when he does not know the meaning of what he is saying. When a person is drunk, he makes obvious mistakes in the recitation and will not be able to be humble during the prayer. Imam Ahmad recorded that Anas said that the Messenger of Allah ﷺ said,
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ
(If one feels sleepy while he is praying, let him sleep for a while so that he knows the meaning of what he is saying.) This was also recorded by Al-Bukhari and An-Nasa'i. In some of the narrations of this Hadith, the Messenger ﷺ said,
فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ
(...For he might want to ask for forgiveness, but instead curses himself!) Allah said,
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
(nor while Junub (sexually impure), except while passing through, until you bathe (your entire body),) Ibn Abi Hatim recorded that Ibn 'Abbas said that Allah's statement,
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
(nor while Junub (sexually impure), except while passing through, until you bathe (your entire body,) means, "Do not enter the Masjid when you are Junub, unless you are just passing by, in which case, you pass through without sitting down."
Ibn Abi Hatim said that similar is reported from 'Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abu 'Ubaydah, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Ad-Duha, 'Ata', Mujahid, Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Zayd bin Aslam, Abu Malik, 'Amr bin Dinar, Al-Hakam bin 'Utaybah, 'Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Ibn Shihab and Qatadah. Ibn Jarir recorded that Yazid bin Abi Habib commented on Allah's statement,
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
(nor while Junub (sexually impure), except while passing through,) when some men from the Ansar, whose doors literally opened into the Masjid, were sexually impure, and they did not have water, their only way to get water was to pass through the Masjid. So, Allah sent down,
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
(nor while Junub (sexually impure), except while passing through,)."
What supports this statement by Yazid bin Abi Habib, may Allah have mercy upon him, is Al-Bukhari's report in his Sahih, that the Messenger of Allah ﷺ said,
سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ
(Close all the small doors in this Masjid, except that of Abu Bakr.)
This is what the Prophet ﷺ commanded at the end of his life, knowing that Abu Bakr will be the Khalifah after him, and that he would need to enter the Masjid on numerous occasions to manage the important affairs of the Muslims. Yet, the Messenger of Allah ﷺ commanded that all the small doors that open into the Masjid be closed, except Abu Bakr's door. Some of the Sunan compilers recorded the Prophet ﷺ saying that only 'Ali's door should remain open, but this is an error, what is in the Sahih is what is correct.
In his Sahih, Muslim recorded that 'A'ishah said, "The Messenger of Allah ﷺ said to me,
نَاوِلِيِني الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ
(Bring me the garment from the Masjid.) I said, 'I am having my period.' He said,
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
(Your period is not in your hand.) Muslim also collected a similar narration from Abu Hurayrah. This Hadith indicates that the woman is allowed to pass through the Masjid during menses or post-natal bleeding, and Allah knows best.
Allah said,
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
(and if you are ill, or on a journey, or one of you comes from the Gha'it (toilet), or from 'Lāmastum' (touching) women, but you do not find water, then perform Tayammum with clean earth, rubbing your face and hands. Truly, Allah is Ever Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.)
As for the type of illness which would allow Tayammum, it is an illness that one fears would be aggravated by using water, which could be detrimental to a part of the body, or when doing so would prolong an illness. Some scholars said that any type of illness warrants Tayammum, because of the general indications of the Ayah. As for travelling on a journey, it is known, regardless of its length. Allah then said,
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
(or comes from the Gha'it). The Gha'it is, literally, the flat land, and this part of the Ayah refers to the minor impurity. Allah then said,
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
(or you 'Lāmastum' women), which was recited 'Lamastum' and 'Lāmastum', referring to sexual intercourse. For instance, Allah said in another Ayah,
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
(And if you divorce them before you have touched them, and you have appointed unto them the dowry, then pay half of that)[2:237], and,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
(O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them before you have touched them, no 'Iddah (period of waiting) have you to count in respect of them)[33:49].
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn 'Abbas said that Allah's statement,
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
(or 'Lāmastum' women) refers to sexual intercourse. It was reported that 'Ali, Ubayy bin Ka'b, Mujahid, Tawus, Al-Hasan, 'Ubayd bin 'Umayr, Sa'id bin Jubayr, Ash-Sha'bi, Qatadah and Muqatil bin Hayyan said similarly. Allah said,
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
(but you do not find water,them perform Tayammum with clean earth,) In the Two Sahihs, it is recorded that 'Imran bin Husayn said,
إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال:
يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟
قال: بلى، يا رسول الله! ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، قال:
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
(Allah's Messenger saw a person sitting away from the people and not praying with them. He asked him, 'O so-and-so! What prevented you from offering the prayer with the people, are not you Muslim' He replied, 'Yes, O Allah's Messenger! I am Junub and there is no water.' The Prophet ﷺ said, 'Perform Tayammum with clean earth and that will be sufficient for you.')
The linguistic meaning of Tayammum is to intend, as Arabs say, "May Allah 'Tayammamaka' (direct at you) His care." 'Clean earth' means dust. In his Sahih, Muslim recorded that Hudhayfah bin Al-Yaman said that the Messenger of Allah ﷺ said,
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ
(We were given preference over people in three things. Our lines (in prayer) were arranged in rows to resemble the rows of the angels, all of the earth was made a Masjid for us, and its dust was made clean for us when there is no water.)
The Messenger ﷺ mentioned the favor of making dust a purifyer for us, and if there were any other substance to replace it for Tayammum, he would have mentioned it.
Imam Ahmad and the collectors of Sunan, with the exception of Ibn Majah, recorded that Abu Dharr said that the Messenger of Allah ﷺ said,
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ
(Clean earth is pure for the Muslim, even if he does not find water for ten years. When he finds water, let him use it for his skin, for this is better.) At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih". Allah's statement,
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
(rubbing your faces and hands (Tayammum)) indicates that Tayammum is a substitute for normal ablution, not that it involves cleaning the parts that normal ablution does. Therefore, it is sufficient in Tayammum to just wipe the face and hands, as the consensus concurs. The face and hands are wiped with one strike on the sand in this case, as Imam Ahmad recorded that 'Abdur-Rahman bin Abza said that a man came to 'Umar and asked him, "I am Junub, but there is no water." 'Umar said, "Then, do not pray." 'Ammar said, "Do you not remember, O Leader of the Faithful! You and I were on a military expedition when we became Junub and did not find water. You did not pray, but I rolled myself in the sand and then prayed. When we went back to the Prophet, we mentioned to him what had happened. He said to me,
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ
(This would have been sufficient for you), and the Prophet ﷺ stroked his hand on the earth once, blew into it and wiped his face and hands."
The Muslim Ummah, rather than all other nations, was favored with the allowance of Tayammum. In the Two Sahihs, it is recorded that Jabir bin 'Abdullah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ
وفي لفظ:
فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِهِ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً
(I have been given five things which were not given to any (Prophet) before me: Allah made me victorious with fright that covers a month's distance. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and an object to perform purification with. Therefore let my followers pray wherever the time of a prayer is due - and in another narration - he will have his means of purity and his Masjid. The spoils of war have been made lawful for me and it was not made so for anyone else before me. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection.) Every Prophet used to be sent to his nation exclusively, but I have been sent to all mankind.)
We also mentioned the Hadith of Hudhayfah that Muslim recorded;
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ
(We were preferred with three things over people. Our lines (in prayer) were arranged in rows to resemble the rows of the angels, all of the earth was made a Masjid for us, and its dust was made clean for us when there is no water.) Allah said in this Ayah,
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
(rubbing your faces and hands. Truly, Allah is Ever Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.) meaning, a part of His pardoning and forgiving is that He allows you to use Tayammum and to pray after using it when there is no water, to make things easy for you. This Ayah sanctifies the position of the prayer, it being too sacred than to be performed in a defecient manner, like in a state of drunkenness, until one becomes aware of what he is saying, or sexually impure, until he bathes (Ghusl), or after answering the call of nature, until he performs ablution. There are exceptions when one is ill or when there is no water. In this case, Allah allows us to use Tayammum, out of His mercy and kindness for His servants, and to facilitate them, all praise is due to Allah.
Al-Bukhari recorded that 'A'ishah said, "We set out with Allah's Messenger ﷺ on one of his journeys until we reached Al-Bayda' or Dhat-ul-Jaysh, where a necklace of mine was broken (and lost). Allah's Messenger ﷺ stayed there to search for it, and so did the people along with him. There was no water source or any water with them at that place, so the people went to Abu Bakr As-Siddiq and said, 'Don't you see what 'A'ishah has done! She has made Allah's Messenger and the people stay where there is no source of water and they have no water with them.' Abu Bakr came while Allah's Messenger ﷺ was sleeping with his head on my thigh. He said to me, 'You have detained Allah's Messenger and the people where there is no source of water and they have no water with them.' So he admonished me and said what Allah wished him to say and hit me on my flank with his hand. Nothing prevented me from moving (because of pain) but the position of Allah's Messenger on my thigh. Allah's Messenger ﷺ got up when dawn broke and there was no water. So Allah revealed the verses of Tayammum, and they all performed Tayammum. Usayd bin Hudayr said, 'O the family of Abu Bakr! This is not the first blessing of yours.' Then the camel on which I was riding was moved from its place and the necklace was found beneath it." Al-Bukhari and Muslim recorded this Hadith.
The Background of this Revelation
This is about an incident relating to Sayyidna Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ which has been mentioned in Tirmidhi. It was before liquor was forbidden that Sayyidna ` Abdul-Rahman ibn ` Awf ؓ had invited some Companions for dinner at this home. As customary, liquor was served before dinner. When everybody had finished eating, time came for the Maghrib salah. Sayyidna ` Ali ؓ was asked to lead the prayer. He made a grave error while reciting the well-known Surah al-Kafirun in the salah under the effect of intoxication. Thereupon, this verse was revealed in which warning was given that salah should not be performed in a state of intoxication.
1-Stands for Janabah which signifies a ritual impurity caused by sexual intercourse or seminal discharge, in passion or dream, after which it becomes obligatory to take a bath.
Commentary
Commands prohibiting liquor came gradually
Allah Almighty has blessed the Shari’ ah of Islam with a particular distinction - its rules have been made easy. One such rule in this golden chain concerns drinking which was an old addiction in Arabia. This was a national habit, and pastime, involving everyone but a particular few who had a sort of God-given distaste and abhorrence for liquor all along. Naturally right-minded, they never went near this foul habit. One such example is that of the Holy Prophet ﷺ . He never touched liquor even before he was called to prophethood. And everyone knows that habit, any habit, the urge and compulsion to have something, is really difficult to leave. This is all the more true about the habit of drinking or getting intoxicated by some other means. It so overpowers man in its clutches that he just cannot think otherwise. To him a farewell to drinking means a welcome to death.
Drinking has always been unlawful in the sight of Allah and when people entered the fold of Islam, saving Muslims from it was very much in order. But, had it been declared unlawful all of a sudden, people would have found obedience to this command extremely hard to carry out. So, the shift was gradual. First come partial prohibition. People were warned of the evil effects of drinking which aimed at motivating them to abandon the habit. As a result, the instruction initially given in this verse was limited to asking people not to go near salah while in a state of intoxication. The purpose here was to emphasize that salah is fard, an obligation - when the time for salah comes, one must rise, intend and offer it as due, and that one should not be drunk during salah timings. This approach helped Muslims realize that drinking is really something bad for it stops them from performing salah properly. There were many blessed souls among them who made a spot decision to abandon the habit once and for all. There were others who started thinking seriously about its evils. Finally, when the verse of Surah al-Ma'idah carrying the absolute command which declared liquor as impure and unlawful was revealed, drinking was forbidden under all conditions.
Ruling: Based on the rule that performing salah in a state of intoxication is forbidden, according to some commentators, it is also not correct to perform salah when one feels so sleepy that one cannot control what one says. This restriction appears in a hadith as follows:
اذا نعس احدکم فی الصلوٰۃ فلیرقد حتی یذھب عنہ النوم فانہ لا یدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ (قرطبی)
If one of you feels drowsy in salah, he should go to sleep for a little while so that the effect of sleep disappears, otherwise he would not know that, rather than seeking forgiveness (from Allah), he may (actually) be cursing himself.' (Qurtubi)
Editor's Notel
Although the verse was initially revealed to prohibit offering sal ah in a state of intoxication, however, some other situations have also been dealt with in which offering salah is not permitted. These are the states of impurity which are of two kinds. The first kind is the state of 'major impurity' or janabah' which is caused by sexual intercourse or by ejaculation with sexual desire by whatever means. This state of impurity has been referred to in the above verses by the word ' جُنُباً " which is derived from janabah and has been translated as 'major impurity'. In this state one cannot offer salah unless he purifies himself by having the prescribed bath (ghusl).
1. In the original book there was no explanation of other rules mentioned in the verse. The exteemed author has felt it sufficient that these rules are mentioned in the Urdu translation alongwith the خلاصۃ تفسیر . For the benefit of English readers, I have added this note - Muhammad Taqi Usmani.
The second kind of impurity is called 'minor impurity' ( اَلحدث الأصغر) which is caused by any act breaking the wudu', like easing oneself or passing a flatus etc. In this state also one is not allowed to offer salah, but the way of purifying oneself from this kind of impurity is much easier. Instead of having a bath one can release himself from it by making wudu (prescribed ablution). In both situations it is necessary to use water, either for having a bath or for making wudu. But there may be situations where the use of water is not possible due to its unavailability or is extremely difficult due to illness. In both these situations the above verses have provided an easier alternative for having a bath or making wudu'. The alternative is to strike the hands on a clean dust and then wipe the face and the wrists with it. This procedure is called 'Tayammum' and has been taken by the Shari'ah as a symbol of ritual purification where the actual act of purification through water is not possible or is extremely difficult. After making tayammum one is held to be purified for a temporary period until he is able to use water. The procedure of tayammum, being the same for both major and minor impurities, it has been prescribed in one sequence for both kinds. The words أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ('i.e. or one of you has come after easing himself) refer to the 'minor impurity' while the words أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (i.e. 'or you have touched women' ) stand for having sexual intercourse) causing major impurity. In both situations, it has been laid down that if someone is too sick to use water, or is on journey where he does not find water, he can have recourse to making tayammum.
The above discussion may explain the rules of impurities and their purification as laid down in the above verses. However, one point needs further elaboration:
While the Holy Qur'an has prohibited to 'go near salah’ in a state of major impurity the rule has been made subject to one exception which is expressed in the words اِلَّا عَابِریِ سبیل (i.e. 'save when you are traversing a way' ). This exception has been interpreted by the Muslim Jurists in different ways. According to the most commentators, including the Hanafi jurists, this exception refers to the state of travelling when water is not available. It, therefore, means that one cannot go near salah in a state of major impurity without having taken a ritual bath (ghusl), however, if he is 'traversing a way' in the sense that he is on journey and does not find water, he can offer salah without taking bath after making tayammum as explained in the next sentence
1. This explanation is based on the Hanafi view.
Conversely Imam al-Shafi` (رح) interprets the exception in a totally different manner. He says that 'going near salah' means 'entering a mosque' and it is prohibited for a person to enter a mosque in a state of 'major impurity'. However, if he intends to go somewhere else, but passes through a mosque as a passer-by, he can do so. The Hanafi jurists do not accept this view. Based on the first interpretation, they say that the verse has no relevance with 'entering the mosque'. It refers to offering prayers, as is evident from the background in which it was revealed. The prohibition of entering a mosque in the state of impurity is based on some other sources, and it is not allowed, even for a passer-by, to enter a mosque with intention to go somewhere else. (Editor).
The rule of Tayammum is a blessing, and a distinction of the Muslim community
It is certainly a great favour granted by Allah Almighty that He, in His mercy, has made something else to take the place of water, something which is much more easily available than water. Obviously enough, land mass and dust are available everywhere. It appears in a hadith that this is a convenience bestowed upon the community of Muhammad ﷺ exclusively. As for necessary rules governing the making of Tayammum (also referred to in English, and interestingly too, as the 'dry ablution' ), these are commonly available in books on salah, (in English as well). Standard juristic works can be consulted for further details.
In verses previous to this, the stress was on acting with Taqwa in mutual dealings. In between came some rules pertaining to ‘Ibadah, Salah and their corollaries since they instill man with fear of Allah, promote concern for the life-to-come and help in seeing that dealings come out right and smooth.
النَّوْعُ العاشِرُ: مِنَ التَّكالِيفِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ السُّورَةِ.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾
فِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: ذَكَرُوا في سَبَبِ النُّزُولِ وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ جَماعَةً مِن أفاضِلِ الصَّحابَةِ صَنَعَ لَهم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا وشَرابًا حِينَ كانَتِ الخَمْرُ مُباحَةً، فَأكَلُوا وشَرِبُوا، فَلَمّا ثَمِلُوا جاءَ وقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ، فَقَدَّمُوا أحَدَهم لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَرَأ: أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وأنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَكانُوا لا يَشْرَبُونَ في أوْقاتِ الصَّلَواتِ، فَإذا صَلُّوا العِشاءَ شَرِبُوها، فَلا يُصْبِحُونَ إلّا وقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمُ السُّكْرُ وعَلِمُوا ما يَقُولُونَ، ثُمَّ نَزَلَ تَحْرِيمُها عَلى الإطْلاقِ في سُورَةِ المائِدَةِ. وعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ لَمّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قالَ: اللَّهُمَّ إنَّ الخَمْرَ تَضُرُّ بِالعُقُولِ والأمْوالِ، فَأنْزِلْ فِيها أمْرَكَ، فَصَبَّحَهُمُ الوَحْيُ بِآيَةِ المائِدَةِ.
الثّانِي: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَزَلَتْ في جَماعَةٍ مِن أكابِرِ الصَّحابَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ، كانُوا يَشْرَبُونَها ثُمَّ يَأْتُونَ المَسْجِدَ لِلصَّلاةِ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ فَنَهاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: في لَفْظِ الصَّلاةِ قَوْلانِ:
أحَدُهُما: المُرادُ مِنهُ المَسْجِدُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ مَسْعُودٍ والحَسَنِ، وإلَيْهِ ذَهَبَ الشّافِعِيُّ.
واعْلَمْ أنَّ إطْلاقَ لَفْظِ الصَّلاةِ عَلى المَسْجِدِ مُحْتَمَلٌ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ يَكُونُ مِن بابِ حَذْفِ المُضافِ، أيْ لا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلاةِ، وحَذْفُ المُضافِ مُجازٌ شائِعٌ.
والثّانِي: قَوْلُهُ: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وبِيَعٌ وصَلَواتٌ﴾ [الحج: ٤٠] والمُرادُ بِالصَّلَواتِ مَواضِعُ الصَّلَواتِ، فَثَبَتَ أنَّ إطْلاقَ لَفْظِ الصَّلاةِ والمُرادُ بِهِ المَسْجِدُ جائِزٌ.
والقَوْلُ الثّانِي: وعَلَيْهِ الأكْثَرُونَ: أنَّ المُرادَ بِالصَّلاةِ في هَذِهِ الآيَةِ نَفْسُ الصَّلاةِ، أيْ لا تُصَلُّوا إذا كُنْتُمْ سُكارى.
واعْلَمْ أنَّ فائِدَةَ الخِلافِ تَظْهَرُ في حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وهو أنَّ عَلى التَّقْدِيرِ الأوَّلِ يَكُونُ المَعْنى: لا تَقْرَبُوا المَسْجِدَ وأنْتُمْ سُكارى ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ، وعَلى هَذا الوَجْهِ يَكُونُ الِاسْتِثْناءُ دالًّا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ العُبُورُ في المَسْجِدِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ. وأمّا عَلى القَوْلِ الثّانِي فَيَكُونُ المَعْنى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى، ولا تَقْرَبُوها
صفحة ٨٨
حالَ كَوْنِكم جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ، والمُرادُ بِعابِرِ السَّبِيلِ المُسافِرُ، فَيَكُونُ هَذا الِاسْتِثْناءُ دَلِيلًا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الإقْدامُ عَلى الصَّلاةِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الماءِ. قالَ أصْحابُ الشّافِعِيِّ: هَذا القَوْلُ الأوَّلُ أرْجَحُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:الأوَّلُ: أنَّهُ قالَ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ والقُرْبُ والبُعْدُ لا يَصِحّانِ عَلى نَفْسِ الصَّلاةِ عَلى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ، إنَّما يَصِحّانِ عَلى المَسْجِدِ.
الثّانِي: أنّا لَوْ حَمَلْناهُ عَلى ما قُلْنا لَكانَ الِاسْتِثْناءُ صَحِيحًا، أمّا لَوْ حَمَلْناهُ عَلى ما قُلْتُمْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا؛ لَأنَّ مَن لَمْ يَكُنْ عابِرَ سَبِيلٍ وقَدْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمالِ الماءِ بِسَبَبِ المَرَضِ الشَّدِيدِ - فَإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّلاةُ بِالتَّيَمُّمِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ حَمْلُ الآيَةِ عَلى ذَلِكَ أوْلى.
الثّالِثُ: أنّا إذا حَمَلْنا عابِرَ السَّبِيلِ عَلى الجُنُبِ المُسافِرِ فَهَذا إنْ كانَ واجِدًا لِلْماءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ القُرْبُ مِنَ الصَّلاةِ البَتَّةَ، فَحِينَئِذٍ يُحْتاجُ إلى إضْمارِ هَذا الِاسْتِثْناءِ في الآيَةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ واجِدًا لِلْماءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلاةُ إلّا مَعَ التَّيَمُّمِ، فَيُفْتَقَرُ إلى إضْمارِ هَذا الشَّرْطِ في الآيَةِ، وأمّا عَلى ما قُلْناهُ فَإنّا لا نَفْتَقِرُ إلى إضْمارِ شَيْءٍ في الآيَةِ، فَكانَ قَوْلُنا أوْلى.
الرّابِعُ: أنَّ اللَّهَ تَعالى ذَكَرَ حُكْمَ السَّفَرِ وعَدَمِ الماءِ وجَوازِ التَّيَمُّمِ بَعْدَ هَذا، فَلا يَجُوزُ حَمْلُ هَذا عَلى حُكْمٍ مَذْكُورٍ في آيَةٍ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، والَّذِي يُؤَكِّدُهُ أنَّ القُرّاءَ كُلَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الوَقْفَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ لِأنَّهُ حُكْمٌ آخَرُ. وأمّا إذا حَمَلْنا الآيَةَ عَلى ما ذَكَرْنا لَمْ نَحْتَجْ فِيهِ إلى هَذِهِ الإلْحاقاتِ، فَكانَ ما قُلْناهُ أوْلى. ولِمَن نَصَرَ القَوْلَ الثّانِيَ أنْ يَقُولَ: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ نَفْسُ الصَّلاةِ؛ لِأنَّ المَسْجِدَ لَيْسَ فِيهِ قَوْلٌ مَشْرُوعٌ يَمْنَعُ السُّكْرَ مِنهُ، أمّا الصَّلاةُ فَفِيها أقْوالٌ مَخْصُوصَةٌ يَمْنَعُ السُّكْرَ مِنها، فَكانَ حَمْلُ الآيَةِ عَلى هَذا أوْلى، ولِلْقائِلِ الأوَّلِ أنْ يُجِيبَ بِأنَّ الظّاهِرَ أنَّ الإنْسانَ إنَّما يَذْهَبُ إلى المَسْجِدِ لِأجْلِ الصَّلاةِ، فَما يُخِلُّ بِالصَّلاةِ كانَ كالمانِعِ مِنَ الذَّهابِ إلى المَسْجِدِ؛ فَلِهَذا ذُكِرَ هَذا المَعْنى.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الواحِدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: السُّكارى جَمْعُ سَكْرانَ، وكُلُّ نَعْتٍ عَلى فَعْلانَ فَإنَّهُ يُجْمَعُ عَلى: فَعالى وفُعالى، مِثْلَ كَسالى وكُسالى، وأصْلُ السَّكَرِ في اللُّغَةِ سَدُّ الطَّرِيقِ، ومِن ذَلِكَ سَكْرُ البَثْقِ وهو سَدُّهُ، وسَكِرَتْ عَيْنُهُ سُكْرًا إذا تَحَيَّرَتْ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّما سُكِّرَتْ أبْصارُنا﴾ [الحجر: ١٥] أيْ غُشِيَتْ فَلَيْسَ يَنْفُذُ نُورُها ولا تُدْرِكُ الأشْياءَ عَلى حَقِيقَتِها، ومِن ذَلِكَ سَكْرُ الماءِ وهو رَدُّهُ عَلى سُنَنِهِ في الجَرْيِ. والسُّكْرُ مِنَ الشَّرابِ وهو أنْ يَنْقَطِعَ عَمّا عَلَيْهِ مِنَ النَّفاذِ حالَ الصَّحْوِ، فَلا يَنْفُذُ رَأْيُهُ عَلى حَدِّ نَفاذِهِ في حالِ صَحْوِهِ. إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: في لَفْظِ السُّكارى في هَذِهِ الآيَةِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: المُرادُ مِنهُ السُّكْرُ مِنَ الخَمْرِ، وهو نَقِيضُ الصَّحْوِ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ.
والقَوْلُ الثّانِي: وهو قَوْلُ الضَّحّاكِ: وهو أنَّهُ لَيْسَ المُرادُ مِنهُ سُكْرَ الخَمْرِ، إنَّما المُرادُ مِنهُ سُكْرُ النَّوْمِ، قالَ: ولَفْظُ السُّكْرِ يُسْتَعْمَلُ في النَّوْمِ، فَكانَ هَذا اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَهُ، والدَّلِيلُ دَلَّ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ المَصِيرُ إلَيْهِ، أمّا بَيانُ أنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ فَمِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: ما ذَكَرْنا: أنَّ لَفْظَ السُّكْرِ في أصْلِ اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنْ سَدِّ الطَّرِيقِ، ولا شَكَّ أنَّ عِنْدَ النَّوْمِ تَمْتَلِئُ مَجارِي الرُّوحِ مِنَ الأبْخِرَةِ الغَلِيظَةِ فَتَنْسَدُّ تِلْكَ المَجارِي بِها، ولا يَنْفُذُ الرُّوحُ الباصِرُ والسّامِعُ إلى ظاهِرِ البَدَنِ.
الثّانِي: قَوْلُ الفَرَزْدَقِ:
مِنَ السَّيْرِ والإدْلاجِ يُحْسَبُ أنَّما سَقاهُ الكَرى في كُلِّ مَنزِلَةٍ خَمْرًا
وإذا ثَبَتَ أنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ، فَنَقُولُ: الدَّلِيلُ دَلَّ عَلَيْهِ، وبَيانُهُ مِن وُجُوهٍ:الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى:
صفحة ٨٩
﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ ظاهِرُهُ أنَّهُ تَعالى نَهاهم عَنِ القُرْبِ مِنَ الصَّلاةِ حالَ صَيْرُورَتِهِمْ بِحَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ما يَقُولُونَ، وتَوْجِيهُ التَّكْلِيفِ عَلى مِثْلِ هَذا الإنْسانِ مُمْتَنِعٌ بِالعَقْلِ والنَّقْلِ، أمّا العَقْلُ فَلِأنَّ تَكْلِيفَ مِثْلِ هَذا الإنْسانِ يَقْتَضِي تَكْلِيفَ ما لا يُطاقُ، وأمّا النَّقْلُ فَهو قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ”«رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتّى يَفِيقَ، وعَنِ النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ» “ ولا شَكَّ أنَّ هَذا السَّكْرانَ يَكُونُ مِثْلَ المَجْنُونِ، فَوَجَبَ ارْتِفاعُ التَّكْلِيفِ عَنْهُ.والحُجَّةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ”«إذا نَعَسَ أحَدُكم وهو في الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإنَّهُ إذا صَلّى وهو يَنْعِسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» “ هَذا تَقْرِيرُ قَوْلِ الضَّحّاكِ.
واعْلَمْ أنَّ الصَّحِيحَ هو القَوْلُ الأوَّلُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أنَّ لَفْظَ السُّكْرِ حَقِيقَةٌ في السُّكْرِ مِن شُرْبِ الخَمْرِ، والأصْلُ في الكَلامِ الحَقِيقَةُ، فَأمّا حَمْلُهُ عَلى السُّكْرِ مِنَ العِشْقِ، أوْ مِنَ الغَضَبِ أوْ مِنَ الخَوْفِ، أوْ مِنَ النَّوْمِ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَجازٌ، وإنَّما يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا. قالَ تَعالى: ﴿وجاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ﴾ [ق: ١٩] وقالَ: ﴿وتَرى النّاسَ سُكارى وما هم بِسُكارى﴾ [الحج: ٢] .
الثّانِي: أنَّ جَمِيعَ المُفَسِّرِينَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ إنَّما نَزَلَتْ في شُرْبِ الخَمْرِ، وقَدْ ثَبَتَ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ الآيَةَ إذا نَزَلَتْ في واقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ولِأجْلِ سَبَبٍ مُعَيَّنٍ، امْتَنَعَ أنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ السَّبَبُ مُرادًا بِتِلْكَ الآيَةِ، فَأمّا قَوْلُ الضَّحّاكِ كَيْفَ يَتَناوَلُهُ النَّهْيُ حالَ كَوْنِهِ سَكْرانَ ؟ فَنَقُولُ: وهَذا أيْضًا لازِمٌ عَلَيْكم، لِأنَّهُ يُقالُ: كَيْفَ يَتَناوَلُهُ النَّهْيُ وهو نائِمٌ لا يَفْهَمُ شَيْئًا ؟ ثُمَّ الجَوابُ عَنْهُ: أنَّ المُرادَ مِنَ الآيَةِ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ المُؤَدِّي إلى السُّكْرِ المُخِلِّ بِالفَهْمِ حالَ وُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجَ اللَّفْظُ عَنِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ في حالِ السُّكْرِ مَعَ أنَّ المُرادَ مِنهُ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ المُوجِبِ لِلسُّكْرِ في وقْتِ الصَّلاةِ. وأمّا الحَدِيثُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ فَذاكَ لا يَدُلُّ عَلى أنَّ السُّكْرَ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو النَّوْمُ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ بَعْضُهم: هَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المائِدَةِ، وأقُولُ: الَّذِي يُمْكِنُ ادِّعاءُ النَّسْخِ فِيهِ أنَّهُ يُقالُ: نَهى عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ حالَ السُّكْرِ مَمْدُودًا إلى غايَةِ أنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ ما يَقُولُ، والحُكْمُ المَمْدُودُ إلى غايَةٍ يَقْتَضِي انْتِهاءَ ذَلِكَ الحُكْمِ عِنْدَ تِلْكَ الغايَةِ، فَهَذا يَقْتَضِي جَوازَ قُرْبانِ الصَّلاةِ مَعَ السُّكْرِ إذا صارَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ ما يَقُولُ، ومَعْلُومٌ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا حَرَّمَ الخَمْرَ بِآيَةِ المائِدَةِ فَقَدْ رَفَعَ هَذا الجَوازَ، فَثَبَتَ أنَّ آيَةَ المائِدَةِ ناسِخَةٌ لِبَعْضِ مَدْلُولاتِ هَذِهِ الآيَةِ. هَذا ما خَطَرَ بِبالِي في تَقْرِيرِ هَذا النَّسْخِ.
والجَوابُ عَنْهُ: أنّا بَيَّنّا أنَّ حاصِلَ هَذا النَّهْيِ راجِعٌ إلى النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ المُوجِبِ لِلسُّكْرِ عِنْدَ القُرْبِ مِنَ الصَّلاةِ، وتَخْصِيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لا يَدُلُّ عَلى نَفْيِ الحُكْمِ عَمّا عَداهُ إلّا عَلى سَبِيلِ الظَّنِّ الضَّعِيفِ، ومِثْلُ هَذا لا يَكُونُ نَسْخًا.
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: قُرِئَ ”سَكارى“ بِفَتْحِ السِّينِ، و”سَكْرى“ عَلى أنْ يَكُونَ جَمْعًا نَحْوَ: هَلْكى، وجَوْعى.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قَوْلُهُ: (ولا جُنُبًا) عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ والواوُ هَهُنا لِلْحالِ، والتَّقْدِيرُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ حالَ ما تَكُونُونَ سُكارى، وحالَ ما تَكُونُونَ جُنُبًا، والجُنُبُ يَسْتَوِي فِيهِ الواحِدُ والجَمْعُ، المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ؛ لِأنَّهُ اسْمٌ جَرى مَجْرى المَصْدَرِ الَّذِي هو الإجْنابُ. وقَدْ ذَكَرْنا أنَّ أصْلَ الجَنابَةِ البُعْدُ، وقِيلَ لِلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ: جُنُبٌ؛ لِأنَّهُ يَجْتَنِبُ الصَّلاةَ والمَسْجِدَ وقِراءَةَ القُرْآنِ حَتّىصفحة ٩٠
يَتَطَهَّرَ. ثُمَّ قالَ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ وقَدْ ذَكَرْنا أنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ:أحَدُهُما: أنَّ هَذا العُبُورَ المُرادُ مِنهُ العُبُورُ في المَسْجِدِ.
الثّانِي: أنَّ المُرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ المُسافِرُونَ، وبَيَّنّا كَيْفِيَّةَ تَرْجِيحِ أحَدِهِما عَلى الآخَرِ.
* *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ هَهُنا أصْنافًا أرْبَعَةً: المَرْضى، والمُسافِرِينَ، والَّذِينَ جاءُوا مِنَ الغائِطِ، والَّذِينَ لامَسُوا النِّساءَ.
فالقِسْمانِ الأوَّلانِ يُلْجِئانِ إلى التَّيَمُّمِ، وهُما المَرَضُ والسَّفَرُ.
والقِسْمانِ الأخِيرانِ يُوجِبانِ التَّطَهُّرَ بِالماءِ عِنْدَ وُجُودِ الماءِ، وبِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، ونَحْنُ نَذْكُرُ حُكْمَ كُلِّ واحِدٍ مِن هَذِهِ الأقْسامِ:
أمّا السَّبَبُ الأوَّلُ: وهو المَرَضُ، فاعْلَمْ أنَّهُ عَلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ:
أحَدُها: أنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوِ اسْتَعْمَلَ الماءَ لَماتَ، كَما في الجُدَرِيِّ الشَّدِيدِ والقُرُوحِ العَظِيمَةِ.
وثانِيها: أنْ لا يَمُوتَ بِاسْتِعْمالِ الماءِ، ولَكِنَّهُ يَجِدُ الآلامَ العَظِيمَةَ.
وثالِثُها: أنْ لا يَخافَ المَوْتَ والآلامَ الشَّدِيدَةَ. لَكِنَّهُ يَخافُ بَقاءَ شَيْنٍ أوْ عَيْبٍ عَلى البَدَنِ، فالفُقَهاءُ جَوَّزُوا التَّيَمُّمَ في القِسْمَيْنِ الأوَّلَيْنِ وما جَوَّزُوهُ في القِسْمِ الثّالِثِ، وزَعَمَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ أنَّهُ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ في الكُلِّ إلّا عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ شَرَطَ جَوازَ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ بِعَدَمِ وِجْدانِ الماءِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ قالَ في آخِرِ الآيَةِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ وإذا كانَ هَذا الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا في جَوازِ التَّيَمُّمِ، فَعِنْدَ فِقْدانِ هَذا الشَّرْطِ وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ، وهو أيْضًا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. وكانَ يَقُولُ: لَوْ شاءَ اللَّهُ لابْتَلاهُ بِأشَدَّ مِن ذَلِكَ.
ودَلِيلُ الفُقَهاءِ أنَّهُ تَعالى جَوَّزَ التَّيَمُّمَ لِلْمَرِيضِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ، ولَيْسَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلى مَنعِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِهِ، ثُمَّ قَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلى جَوازِهِ، ويُؤَيِّدُهُ ما «رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ أنَّهُ أصابَتْهُ جَنابَةٌ كانَ بِهِ جِراحَةٌ عَظِيمَةٌ، فَسَألَ بَعْضَهم فَأمَرَهُ بِالِاغْتِسالِ، فَلَمّا اغْتَسَلَ ماتَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ»، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى جَوازِ ما ذَكَرْناهُ.
السَّبَبُ الثّانِي: السَّفَرُ: والآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ المُسافِرَ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ تَيَمَّمَ، طالَ سَفَرُهُ أوْ قَصُرَ لِهَذِهِ الآيَةِ.
السَّبَبُ الثّالِثُ: قَوْلُهُ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ والغائِطُ: المَكانُ المُطْمَئِنُّ مِنَ الأرْضِ، وجَمْعُهُ الغِيطانُ. وكانَ الرَّجُلُ إذا أرادَ قَضاءَ الحاجَةِ طَلَبَ غائِطًا مِنَ الأرْضِ يَحْجُبُهُ عَنْ أعْيُنِ النّاسِ، ثُمَّ سُمِّيَ الحَدَثُ بِهَذا الِاسْمِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِاسْمِ مَكانِهِ.
السَّبَبُ الرّابِعُ: قَوْلُهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
صفحة ٩١
المَسْألَةُ الأُولى: قَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ ”لَمَسْتُمْ“ بِغَيْرِ ألِفٍ، مِنَ اللَّمْسِ، والباقُونَ ”لامَسْتُمْ“ بِالألِفِ مِنَ المُلامَسَةِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ في اللَّمْسِ المَذْكُورِ هَهُنا عَلى قَوْلَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ المُرادَ بِهِ الجِماعُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ ومُجاهِدٍ وقَتادَةَ وقَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأنَّ اللَّمْسَ بِاليَدِ لا يَنْقُضُ الطَّهارَةَ.
والثّانِي: أنَّ المُرادَ بِاللَّمْسِ هَهُنا التِقاءُ البَشَرَتَيْنِ، سَواءٌ كانَ بِجِماعٍ أوْ غَيْرِهِ وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عُمَرَ والشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ وقَوْلُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
واعْلَمْ أنَّ هَذا القَوْلَ أرْجَحُ مِنَ الأوَّلِ، وذَلِكَ لِأنَّ إحْدى القِراءَتَيْنِ هي قَوْلُهُ تَعالى: ”أوْ لَمَسْتُمُ النِّساءَ“ واللَّمْسُ حَقِيقَتُهُ المَسُّ بِاليَدِ، فَأمّا تَخْصِيصُهُ بِالجِماعِ فَذاكَ مَجازٌ، والأصْلُ حَمْلُ الكَلامِ عَلى حَقِيقَتِهِ.
وأمّا القِراءَةُ الثّانِيَةُ وهي قَوْلُهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ﴾ فَهو مُفاعَلَةٌ مِنَ اللَّمْسِ، وذَلِكَ لَيْسَ حَقِيقَةً في الجِماعِ أيْضًا، بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلى حَقِيقَتِهِ أيْضًا؛ لِئَلّا يَقَعَ التَّناقُضُ بَيْنَ المَفْهُومِ مِنَ القِراءَتَيْنِ المُتَواتِرَتَيْنِ، واحْتَجَّ مَن قالَ: المُرادُ بِاللَّمْسِ الجِماعُ، بِأنَّ لَفْظَ اللَّمْسِ والمَسِّ ورَدا في القُرْآنِ بِمَعْنى الجِماعِ، قالَ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقالَ في آيَةِ الظِّهارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ [المجادلة: ٣] وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَعَفُّ ويَكْنِي، فَعَبَّرَ عَنِ المُباشَرَةِ بِالمُلامَسَةِ. وأيْضًا الحَدَثُ نَوْعانِ: الأصْغَرُ، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ فَلَوْ حَمَلْنا قَوْلَهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ عَلى الحَدَثِ الأصْغَرِ لَما بَقِيَ لِلْحَدَثِ الأكْبَرِ ذِكْرٌ في الآيَةِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى الحَدَثِ الأكْبَرِ.
واعْلَمْ أنَّ كُلَّ ما ذَكَرُوهُ عُدُولٌ عَنْ ظاهِرِ اللَّفْظِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَوَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ. وأيْضًا فَحُكْمُ الجَنابَةِ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا﴾ فَلَوْ حَمَلْنا هَذِهِ الآيَةَ عَلى الجَنابَةِ لَزِمَ التَّكْرارُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ أهْلُ الظّاهِرِ: إنَّما يَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللّامِسِ لِظاهِرِ قَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ﴾ أمّا المَلْمُوسُ فَلا. وقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُما مَعًا.
* * *
واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا ذَكَرَ هَذِهِ الأسْبابَ الأرْبَعَةَ قالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذا دَخَلَ وقْتُ الصَّلاةِ، فَطَلَبَ الماءَ ولَمْ يَجِدْهُ، وتَيَمَّمَ وصَلّى، ثُمَّ دَخَلَ وقْتُ الصَّلاةِ الثّانِيَةِ وجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مَرَّةً أُخْرى. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يَجِبُ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ وعَدَمُ الوِجْدانِ مُشْعِرٌ بِسَبْقِ الطَّلَبِ، فَلا بُدَّ في كُلِّ مَرَّةٍ مِن سَبْقِ الطَّلَبِ.
فَإنْ قِيلَ: قَوْلُنا: وجَدَ، لا يُشْعِرُ بِسَبْقِ الطَّلَبِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ووَجَدَكَ ضالًّا فَهَدى﴾ ﴿ووَجَدَكَ عائِلًا فَأغْنى﴾ [الضحى: ٧] وقَوْلِهِ: ﴿وما وجَدْنا لِأكْثَرِهِمْ مِن عَهْدٍ﴾ [الأعراف: ١٠٢] وقَوْلِهِ: ﴿ولَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] فَإنَّ الطَّلَبَ عَلى اللَّهِ مُحالٌ.
قُلْنا: الطَّلَبُ وإنْ كانَ في حَقِّهِ تَعالى مُحالًا، إلّا أنَّهُ لَمّا أخْرَجَ مُحَمَّدًا ﷺ مِن بَيْنِ قَوْمِهِ بِما لَمْ يَكُنْ لائِقًا لِقَوْمِهِ صارَ ذَلِكَ كَأنَّهُ طَلَبَهُ، ولَمّا أمَرَ المُكَلَّفِينَ بِالطّاعاتِ ثُمَّ إنَّهم قَصَّرُوا فِيها صارَ كَأنَّهُ طَلَبَ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَجِدْهُ، فَخَرَجَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ في هَذِهِ الآياتِ عَلى سَبِيلِ التَّأْوِيلِ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْناهُ.
صفحة ٩٢
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لَوْ وجَدَ الماءَ لَكِنَّهُ يَحْتاجُ إلَيْهِ لِعَطَشِهِ أوْ عَطَشِ حَيَوانٍ مُحْتَرَمٍ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، أمّا إذا وجَدَ مِنَ الماءِ ما لا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اسْتِعْمالِ ذَلِكَ القَدْرِ مِنَ الماءِ وبَيْنَ التَّيَمُّمِ ؟ قَدْ أوْجَبَهُ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُتَمَسِّكًا بِظاهِرِ لَفْظِ الآيَةِ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: التَّيَمُّمُ في اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنِ القَصْدِ، يُقالُ: أمَمْتُهُ وتَيَمَّمْتُهُ وتَأمَّمْتُهُ، أيْ قَصَدْتُهُ، وأمّا عَلى الصَّعِيدِ فَهو فَعِيلٌ بِمَعْنى الصّاعِدِ، قالَ الزَّجّاجُ: الصَّعِيدُ وجْهُ الأرْضِ، تُرابًا كانَ أوْ غَيْرَهُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ فَرَضْنا صَخْرًا لا تُرابَ عَلَيْهِ فَضَرَبَ المُتَيَمِّمُ يَدَهُ عَلَيْهِ ومَسَحَ، كانَ ذَلِكَ كافِيًا. وقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بَلْ لا بُدَّ مِن تُرابٍ يَلْتَصِقُ بِيَدِهِ.
احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَ: التَّيَمُّمُ هو القَصْدُ، والصَّعِيدُ هو ما تَصاعَدَ مِنَ الأرْضِ، فَقَوْلُهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أيِ اقْصُدُوا أرْضًا، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ هَذا القَدْرُ كافِيًا.
وأمّا الشّافِعِيُّ فَإنَّهُ احْتَجَّ بِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ هَذِهِ الآيَةَ هَهُنا مُطْلَقَةٌ، ولَكِنَّها في سُورَةِ المائِدَةِ مُقَيَّدَةٌ، وهي قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم مِنهُ﴾ [المائدة: ٦] وكَلِمَةُ ”مِن“ لِلتَّبْعِيضِ، وهَذا لا يَتَأتّى في الصَّخْرِ الَّذِي لا تُرابَ عَلَيْهِ. فَإنْ قِيلَ: إنَّ كَلِمَةَ ”مِن“ لِابْتِداءِ الغايَةِ، قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: لا يَفْهَمُ أحَدٌ مِنَ العَرَبِ مِن قَوْلِ القائِلِ: مَسَحْتُ بِرَأْسِهِ مِنَ الدُّهْنِ ومِنَ الماءِ ومِنَ التُّرابِ إلّا مَعْنى التَّبْعِيضِ، ثُمَّ قالَ: والإذْعانُ لِلْحَقِّ أحَقُّ مِنَ المِراءِ.
الثّانِي: ما ذَكَرَهُ الواحِدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ في هَذِهِ الآيَةِ كَوْنَ الصَّعِيدِ طَيِّبًا، والأرْضُ الطَّيِّبَةُ هي الَّتِي تُنْبِتُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨] فَوَجَبَ في الَّتِي لا تُنْبِتُ أنْ لا تَكُونَ طَيِّبَةً، فَكانَ قَوْلُهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أمْرًا بِالتَّيَمُّمِ بِالتُّرابِ فَقَطْ، وظاهِرُ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ.
الثّالِثُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أمْرٌ بِإيقاعِ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، والصَّعِيدُ الطَّيِّبُ هو الأرْضُ الَّتِي لا سَبَخَةَ فِيها، ولا شَكَّ أنَّ التَّيَمُّمَ بِهَذا التُّرابِ جائِزٌ بِالإجْماعِ، فَوَجَبَ حَمْلُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ عَلَيْهِ رِعايَةً لِقاعِدَةِ الِاحْتِياطِ، لا سِيَّما وقَدْ خَصَّصَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - التُّرابَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَقالَ: ”«جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وتُرابُها طَهُورًا» “ وقالَ: ”«التُّرابُ طَهُورُ المُسْلِمِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ» “ .
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ مَحْمُولٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ المُفَسِّرِينَ عَلى الوَجْهِ واليَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ، وعِنْدَ أكْثَرِ الفُقَهاءِ يَجِبُ مَسْحُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ، وحُجَّتُهم أنَّ اسْمَ اليَدِ يَتَناوَلُ جُمْلَةَ هَذا العُضْوِ إلى الإبِطَيْنِ، إلّا أنّا أخْرَجْنا المِرْفَقَيْنِ مِنهُ بِدَلالَةِ الإجْماعِ، فَبَقِيَ اللَّفْظُ مُتَناوِلًا لِلْباقِي. ثُمَّ خَتَمَ تَعالى الآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ وهو كِنايَةٌ عَنِ التَّرْخِيصِ والتَّيْسِيرِ؛ لِأنَّ مَن كانَ مِن عادَتِهِ أنَّهُ يَعْفُو عَنِ المُذْنِبِينَ، فَبِأنْ يُرَخِّصَ لِلْعاجِزِينَ كانَ أوْلى.
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون (وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال)، ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر، ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد، إلا من كان منكم مجتازًا من باب إلى باب، حتى تتطهروا بالاغتسال. وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء، أو حال سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جامعتم النساء، فلم تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كثيرَ العفو يتجاوز عن سيئاتكم، ويسترها عليكم.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کیونکہ اس وقت نمازی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور ساتھ جنبی شخص جسے نہانے کی حاجت ہو محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ ہاں ایسا شخص کسی کام کی وجہ سے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے تو جائز ہے۔
نشے کی حالت میں نماز کی قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت سے پہلے تھا، جیسے اس حدیث سے ظاہر ہے جو ہم نے سورۃ البقرہ کی «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» [2-البقرة:219] کی تفسیر میں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تلاوت کی تو آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ! شراب کے بارے میں اور صاف صاف بیان نازل فرما پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کی یہ آیت اتری اس پر نمازوں کے وقت اس کا پینا لوگوں نے چھوڑ دیا۔
اسے سن کر بھی سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی دعا مانگی تو «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» * «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» [5-المائدة:90-91] تک نازل ہوئی جس میں شراب سے بچنے کا حکم صاف موجود ہے اسے سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم باز آئے۔ اسی روایت کی ایک سند میں ہے کہ جب سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی اس وقت یہ دستور تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا کہ کوئی نشہ والا نماز کے قریب نہ آئے۔ [سنن ابوداود:3670،قال الشيخ الألباني: صحیح]
ابن ماجہ شریف میں ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک انصاری نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی ہم سب نے خوب کھایا پیا پھر شرابیں پیں اور مخمور ہو گئے پھر آپس میں فخر جتانے لگے ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو ماری جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا پس یہ آیت نازل ہوئی یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی پوری مروی ہے۔ [صحیح مسلم:1748]
ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی لوگ گئے سب نے کھانا کھایا پھر شراب پی اور مست ہو گئے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا ایک شخص کو امام بنایا اس نے نماز میں سورۃ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» میں اس طرح پڑھا «ما اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» اس پر یہ آیت اتری اور نشے کی حالت میں نماز کا پڑھنا منع کیا گیا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور حسن ہے۔ [سنن ترمذي:3026،قال الشيخ الألباني:صحیح]
ابن جریر کی روایت میں ہے کہ سیدنا علی، سیدنا عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہما اور تیسرے ایک اور صاحب نے شراب پی اور سیدنا عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نماز میں امام بنائے گئے اور قرآن کی قرأت خلط ملط کر دی اس پر یہ آیت اتری۔ ابوداؤد اور نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ [سنن ابوداود:3671،قال الشيخ الألباني:صحیح]
ابن جریر کی ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے امامت کی اور جس طرح پڑھنا چاہیئے تھا نہ پڑھ سکے اس پر یہ آیت نازل ہوئی [تفسیر ابن جریر الطبری:8/9525:صحیح بالشواھد]
اور ایک روایت میں مروی ہے کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور اس طرح پڑھا «قل ایھا الکافرون اعبدما تعبدما تعبدون وانتم عابدون ما اعبدو انا عابد ما عبدتم ما عبدتم لکم دینکم ولی دین» پس یہ آیت نازل ہوئی اور اس حالت میں نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:8/9527:صحیح بالشواھد]
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے لوگ نشہ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پس اس آیت سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ [ابن جریر]
قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس سے رک گئے پھر شراب کی مطلق حرمت نازل ہونے کے بعد لوگ اس سے بالکل تائب ہو گئے۔
ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے شراب کا نشہ مراد نہیں بلکہ نیند کا خمار مراد ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک یہی ہے کہ مراد اس سے شراب کا نشہ ہے اور یہاں خطاب ان سے کیا گیا ہے جو نشہ میں ہیں لیکن اتنے نشہ میں بھی نہیں کہ احکام شرع ان پر جاری ہی نہ ہو سکیں کیونکہ نشے کی ایسی حالت والا شخص مجنون کے حکم میں ہے۔ بہت سے اصولی حضرات کا قول ہے کہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو کلام کو سمجھ سکیں ایسے نشہ والوں کی طرف نہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے اس لیے کہ خطاب کا سمجھنا شرط ہے تکلیف کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گو الفاظ یہ ہیں کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو لیکن مراد یہ ہے کہ نشے کی چیز کھاؤ پیو بھی نہیں اس لیے کہ دن رات میں پانچ وقت نماز فرض ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شرابی ان پانچویں وقت نمازیں ٹھیک وقت پر ادا کر سکے حالانکہ شراب برابر پی رہا ہے۔ «واللہ اعلم»
پس یہ حکم بھی اسی طرح ہو گا جس طرح یہ حکم ہے کہ ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرنا تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تیاری ہر وقت رکھو اور ایسے پاکیزہ اعمال ہر وقت کرتے رہو کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر دم نکلے یہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہاں تک کہ تم معلوم کر سکو جو تم کہہ رہے ہو، یہ نشہ کی حد ہے یعنی نشہ کی حالت میں اس شخص کو سمجھا جائے گا جو اپنی بات نہ سمجھ سکے نشہ والا انسان قرات میں غلط ملط کردے گا اسے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا موقعہ نہ ملے گا نہ ہی اسے عاجزی اور خشوع خضوع حاصل ہو سکتا ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جب تم میں سے اگر کوئی نماز میں اونگھنے لگے تو اسے چاہیئے کہ وہ نماز چھوڑ کر سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔“ [صحیح بخاری:213] بخاری اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے اور اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ممکن ہے کہ چاہے تو وہ اپنے لیے استغفار کرے لیکن اس کی زبان سے اس کے خلاف نکلے۔ [صحیح بخاری:212]
پھر فرمان ہے کہ جنبی نماز کے قریب نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے ہاں بطور گزر جانے کے مسجد میں گزرنا جائز ہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے ہاں مسجد کے ایک طرف سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں مسجد میں بیٹھے نہیں [تفسیر ابن جریر الطبری:8/382]
اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ علیہم کا یہی قول ہے یزید بن ابوحبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض انصار جو مسجد کے گرد رہتے تھے اور جنبی ہوتے تھے گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل تھے انہیں اجازت مل گئی کہ مسجد سے اسی حالت میں گزر سکتے ہیں۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:8/381]
بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو ابوبکر کا دروازہ رہنے دو۔ [صحیح بخاری:467] اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے تو انہیں ہر وقت اور بکثرت مسجد میں آنے جانے کی ضرورت رہے گی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ کر سکیں اس لیے آپ نے سب کے دروازے بند کرنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی ہدایت فرمائی۔
بعض سنن کی اس حدیث میں بجائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ [سنن ترمذي:3732،قال الشيخ الألباني:صحیح] وہ بالکل غلط ہے صحیح یہی ہے جو صحیح میں ہے اس آیت سے اکثر ائمہ نے دلیل پکڑی ہے کہ جنبی شخص کو مسجد میں ٹھہرانا حرام ہے ہاں گزر جانا جائز ہے، اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی بعض کہتے ہیں ان دونوں کے گزرنا بھی جائز نہیں ممکن ہے مسجد میں آلودگی ہو اور بعض کہتے اگر اس بات کا خوف نہ ہو انکا گزرنا بھی جائز ہے۔
صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مسجد سے مجھے بوریا اٹھا دو تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض سے ہوں آپ نے فرمایا: ”تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔“ [صحیح مسلم:298] اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ مسجد میں آ جا سکتی۔ ہے اور نفاس والی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ دونوں بطور راستہ چلنے کے جا سکتی ہیں۔ ابو داؤد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں حائض اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ [سنن ابوداود:232،قال الشيخ الألباني:ضعیف]
امام ابومسلم خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے کیونکہ ”افلت“ اس کا راوی مجہول ہے۔ لیکن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اس میں افلت کی جگہ مخدوج ذہلی ہیں۔ [سنن ابن ماجہ:645،قال الشيخ الألباني:ضعیف] پہلی حدیث بروایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بروایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے لیکن ٹھیک نام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی ہے۔
ایک اور حدیث ترمذی میں ہے جس میں ہے کہ اے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس مسجد میں جنبی ہونا میرے اور تیرے سوا کسی کو حلال نہیں۔ [سنن ترمذي:3727،قال الشيخ الألباني:ضعیف] یہ حدیث بالکل ضعیف ہے اور ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی اس میں سالم راوی ہے جو متروک ہے اور ان کے استاد عظیہ بھی ضعیف ہیں۔ واللہ اعلم۔
اس آیت کی تفسیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جنبی شخص بغیر غسل کئے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر وہ مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو پانی کے ملنے تک پڑھ سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہ اللہ علیہما سے بھی یہی مروی ہے، مجاہد، حسن، حکم، زید اور عبدالرحمٰن رحمہ اللہ علیہم سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔ عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ یہ آیت سفر کے حکم میں ہے، اس حدیث سے بھی مسئلہ کی شہادت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے گو دس سال تک پانی نہ ملے اور جب مل جائے تو اسی کو استعمال کرے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔“ [سنن ترمذي:124،قال الشيخ الألباني:صحیح] [سنن اور احمد]
امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں اولیٰ قول ان ہی لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں مراد بطور گزر جانے کے کیونکہ جس مسافر کو جنابت کی حالت میں پانی نہ ملے اس کا حکم تو آگے صاف بیان ہوا ہے پس اگر یہی مطلب یہاں بھی لیا جائے تو پھر دوسرے جملہ میں اسے لوٹانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی پس معنی آیت کے اب یہ ہوئے کہ ایمان والو! نماز کے لیے مسجد میں نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو جب تک تم اپنی بات کو آپ نہ سمجھنے لگو۔
اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ جب تک نہا نہ لو ہاں صرف گزر جانا جائز ہے «عابر» کے معنی آنے جانے یعنی گزر جانے والے ہیں اس کا مصدر «عبراً» اور «عبورًا» آتا ہے جب کوئی نہر سے گزرے تو عرب کہتے ہیں «عبرفلان النھر» فلاں شخص نے نہر کو عبور کر لیا اسی طرح قوی اونٹنی کو جو سفر کاٹتی ہو «عبرالاسفار» کہتے ہیں۔
امام ابن جیریر رحمہ اللہ جس قول کی تائید کرتے ہیں یہی قول جمہور کا ہے اور آیت سے ظاہر بھی یہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس ناقص حالت میں نماز سے منع فرما رہا ہے جو مقصود نماز کے خلاف ہے اسی طرح نماز کی جگہ میں بھی ایسی حالت میں آنے کو روکتا ہے جو اس جگہ کی عظمت اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ «واللہ اعلم»
پھر جو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم غسل کر لو امام ابوحنیفہ، امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ علیہم اسی دلیل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جنبی کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے جب تک غسل نہ کر لے یا اگر پانی نہ ملے یا پانی ہو لیکن اس کے استعمال کی قدرت نہ ہو تو تیمم کر لے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب جنبی نے وضو کر لیا تو اسے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے چنانچہ مسند احمد اور سنن سعید بن منصور میں مروی ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ جنبی ہوتے اور وضو کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے۔ «واللہ اعلم»
پھر تیمم کے مواقع بیان فرمائے جس بیماری کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے وہ وہ بیماری ہے کہ اس وقت پانی کے استعمال سے عضو کے فوت ہو جانے یا اس کے خراب ہو جانے یا مرض کی مدت بڑھ جانے کا خوف ہو۔
بعض علماء نے ہر مرض پر تیمم کی اجازت کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ آیت میں عموم ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک انصاری بیمار تھے نہ تو کھڑے ہو کر وضو کر سکتے تھے، نہ ان کا کوئی خادم تھا جو انہیں پانی دے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اس پر یہ حکم اترا یہ روایت مرسل ہے۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:3/5365:مرسل و ضعیف] دوسری حالت میں تیمم کے جواز کی وجہ سفر ہے خواہ لمبا سفر اور خواہ چھوٹا۔
«غائط» نرم زمین کو یہاں سے کنایہ کیا گیا ہے پاخانہ پیشاب سے۔ «لَامَسْتُمُ» کی دوسری قرأت «لمَسْتُمُ» ہے اس کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک یہ کہ مراد جماع ہے جیسے اور آیت میں ہے «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» [2-البقرة:237] یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو مجامعت سے پہلے طلاق دو اور ان کا مہر مقرر ہو تو جو مقرر ہے اس کا آدھا دو اور آیت میں ہے، اے ایمان والو! جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر مجامعت سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو ان کے ذمہ عدت نہیں، یہاں بھی لفظ «مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ» ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» سے مراد مجامعت ہے۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:8/392]
سیدنا علی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما مجاہد، طاؤس، حسن، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، شعبی، قتادہ، مقاتل بن حیان رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:8/392]
سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس لفظ پر مذاکرہ ہوا تو چند موالی نے کہا یہ جماع نہیں اور چند عرب نے کہا جماع ہے، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا آپ نے پوچھا تم کن کے ساتھ تھے میں نے کہا موالی کے فرمایا موالی مغلوب ہو گئے لمس اور مس اور مباشرت کا معنی جماع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کنایہ کیا ہے۔
بعض اور حضرات نے اس سے مراد مطلق چھونا لیا ہے۔ خواہ جسم کے کسی حصہ کو عورت کے کسی حصہ سے ملایا جائے تو وضو کرنا پڑے گا۔ «لمس» سے مراد چھونا ہے اور اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں «لمس» جماع کے ہم معنی نہیں، آپ فرماتے ہیں بوسہ بھی «لمس» میں داخل ہے اور اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا فرماتے ہیں مباشرت سے ہاتھ لگانے سے بوسہ لینے سے وضو کرنا پڑے گا۔ «لمس» سے مراد چھونا ہے۔
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی عورت کا بوسہ لینے سے وضو کرنے کے قائل تھے اور اسے «لمس» میں داخل جانتے تھے۔ عبیدہ، ابوعثمان، ثابت، ابراہیم، زید رحمہ اللہ علیہم بھی کہتے ہیں کہ «لمس» سے مراد جماع کے علاوہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اسے ہاتھ لگانا ملامست ہے اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ [موطا:64]
دارقطنی میں خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے لیکن دوسری روایت آپ سے اس کے خلاف بھی پائی جاتی ہے آپ باوضو تھے،آپ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا پھر وضو نہ کیا اور نماز ادا کی۔ پس دونوں روایتوں کو صحیح ماننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ وضو کو مستحب جانتے تھے واللہ اعلم۔
مطلق چھونے سے وضو کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی امام مالک رحمہ اللہ ہیں اور مشہور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت ہے۔ اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ یہاں دو قرأتیں ہیں «لَامَسْتُمُ» اور «لمَسْتُمُ» اور لمس کا اطلاق ہاتھ لگانے پر بھی قرآن کریم میں آیا ہے چنانچہ ارشاد ہے «وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْـرٌ مُّبِيْنٌ» [6-الأنعام:7] ظاہر ہے کہ یہاں ہاتھ لگانا ہی مراد ہے۔
اسی طرح سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شاید تم نے بوسہ لیا ہو گا ہاتھ لگایا ہو گا۔ [صحیح بخاری:6844] وہاں بھی لفظ «لَمَسْتُ» ہے۔ اور صرف ہاتھ لگانے کے معنی میں ہی اور حدیث میں ہے «والیدز ناھا اللمس» ہاتھ کا ”زنا“ چھونا اور ہاتھ لگانا ہے۔ [مسند احمد:8/238:صحیح]
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بہت کم دن ایسے گزرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر بوسہ نہ لیتے ہوں اور ہاتھ نہ لگاتے ہوں۔ [سنن ابوداود:2135،قال الشيخ الألباني:صحیح]
بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامست سے منع فرمایا۔ [صحیح بخاری:2144] یہ بھی ہاتھ لگانے کے بیع ہے پس یہ لفظ جس طرح جماع پر بولا جاتا ہے، ہاتھ سے چھونے پر بھی بولا جاتا ہے۔
شاعر کہتا ہے «ولمست کفی کفہ اطلب الغنی» میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملا تو میں تونگری چاہتا تھا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ! اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جو ایک اجنبی عورت کے ساتھ تمام وہ کام کرتا ہے جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں سوائے جماع کے تو «وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ» [11-هود:114] نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”وضو کر کے نماز ادا کر لے“، اس پر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے آپ جواب دیتے ہیں تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ [سنن ترمذي:3113،قال الشيخ الألباني:ضعیف]
امام ترمذی رحمہ اللہ اسے زائدہ کی حدیث سے روایت کر کے فرماتے ہیں اس کی سند متصل نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسے مرسلاً روایت کرتے ہیں الغرض اس قول کے قائل اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اسے وضو کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ اس نے عورت کو چھوا تھا جماع نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اولاً تو یہ منقطع ہے ابن ابی لیلیٰ اور معاذ کے درمیان ملاقات کا ثبوت نہیں دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے اسے وضو کا حکم فرض نماز کی ادائیگی کے لیے دیا ہو جیسے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پوری حدیث سورۃ آل عمران میں «ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِھِمْ ۠ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ» [3-آل عمران:135] کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔
امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں سے اولیٰ قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ مراد اس سے جماع نہ کہ اور کیونکہ صحیح مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کا بوسہ لیا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھی، [تفسیر ابن جریر الطبری:9634]
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے بوسہ لیتے پھر بغیر وضو کیے نماز پڑھتے۔
حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیتے نماز کو جاتے، میں نے کہا وہ آپ ہی ہوں گی تو آپ مسکرا دیں ۔ [سنن ترمذي:86،قال الشيخ الألباني:صحیح] اس کی سند میں کلام ہے لیکن دوسری سندوں سے ثابت ہے کہ اوپر کے راوی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سننے والے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور روایت میں ہے کہ وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لیا اور پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی ۔ [سنن ابوداود:178،قال الشيخ الألباني:صحیح]
ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے، پھر نہ تو روزہ جاتا، نہ نیا وضو کرتے ۔ [الطبری:9638:ضعیف] [ابن جریر]
سیدہ زینت بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لینے کے بعد وضو نہ کرتے اور نماز پڑھتے ۔ [مسند احمد:62/6:ضعیف]
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے اکثر فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ پانے والے کے لیے تیمم کی اجازت پانی کی تلاش کے بعد ہے۔
کتب فروع میں تلاش کی کیفیت بھی لکھی ہے بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ الگ تھلگ ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو آپ نے اس سے پوچھا: ”تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں؟“، اس نے کہا: یا رسول اللہ! ہوں تو مسلمان لیکن جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پھر اس صورت میں تجھے مٹی کافی ہے۔“ [صحیح بخاری:348]
«تیمم» کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں «تیممک اللہ بحفظہ» یعنی اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے، امراء القیس کے شعر میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔
«صعید» کے معنی میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین میں سے اوپر کو چڑھے پس اس میں مٹی، ریت، درخت، پتھر، گھاس بھی داخل ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے ریت ہڑتال اور چونا یہ مذہب ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف مٹی ہے مگر یہ قول ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہما اور ان کے تمام ساتھیوں کا ہے اس کی دلیل ایک تو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں «فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا» [18-الكهف:40] یعنی ہو جائے وہ مٹی پھسلتی۔
دوسری دلیل صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہمیں تمام لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں، ہماری صفیں مثل فرشتوں کی صفوں کی ہیں، ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنائی گئی اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک اور پاک کرنے والی بنائی گئی جبکہ ہم پانی نہ پائیں۔“ [صحیح مسلم:522]
اور ایک سند سے بجائے «تربت» کے «تراب» کا لفظ مروی ہے۔ پس اس حدیث میں احسان کے جتاتے وقت مٹی کی تخصیص کی گئی، اگر کوئی اور چیز بھی وضو کے قائم مقام کام آنے والی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیتے۔
یہاں یہ لفظ «طیب» اسی کے معنی میں آیا ہے۔ مراد حلال ہے اور کہا گیا ہے کہ مراد پاک ہے، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے گو دس سال تک پانی نہ پائے،، پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے جسم سے بہائے یہ اس کے لیے بہتر ہے“، [سنن ترمذي:124،قال الشيخ الألباني:صحیح] امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں حافظ ابوالحسن قطان رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سب سے زیادہ پاک مٹی کھیت کی زمین کی مٹی ہے بلکہ تفسیر ابن مردویہ میں تو اسے مرفوعاً وارد کیا ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اسے اپنے چہرے پر ملو تیمم وضو کا بدل ہے صرف پاکيزگی حاصل کرنے میں نہ کہ تمام اعضاء کے بارے میں م تو صرف منہ اور ہاتھ پر ملنا کافی ہے اور اس پر اجماع ہے، لیکن کیفیت تیمم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ جدید مذہب شافعی یہ ہے کہ دو دفعہ کر کے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنا واجب ہے اس لیے کہ «یدین» کا اطلاق بغلوں تک اور کہنیوں تک ہوتا ہے جیسے آیت وضو میں اور اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد صرف ہتھیلیاں ہی ہوتی ہیں جیسے کہ چور کی حد کے بارے میں فرمایا «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [5-المائدة:38] کہتے ہیں یہاں تیمم کے حکم میں ہاتھ کا ذکر مطلق ہے اور وضو کے حکم سے مشروط ہے اس لیے اس مطلق کو اس مشروط پر محمول کیا جائے گا کیونکہ طہوریت جامع موجود ہے۔ اور بعض لوگ اس کی دلیل میں دارقطنی والی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تیمم کی دو ضربیں ہیں ایک مرتبہ ہاتھ مار کر منہ پر ملنا اور ایک مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں کہنیوں تک ملنا۔“ [:مستدرک حاکم:1/179:ضعیف] لیکن یہ حدیث صحیح نہیں اس لیے کہ اس کی اسناد میں ضعف ہے حدیث ثابت نہیں۔
ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایک دیوار پر مارے اور منہ پر ملے پھر دوبارہ ہاتھ مار کر اپنی دونوں بازوؤں پر ملے۔ [سنن ابوداود:330،قال الشيخ الألباني:ضعیف] لیکن اس کی اسناد میں محمد بن ثابت عبدی ضعیف ہیں انہیں بعض حافظان حدیث نے ضعیف کہا ہے۔
اور یہی حدیث ثقہ راویوں نے بھی روایت کی ہے لیکن وہ مرفوع نہیں کرتے بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل بتاتے ہیں۔ امام بخاری، امام ابوزرعہ اور امام ابن عدی رحمہ اللہ علیہما کا فیصلہ ہے کہ یہ موقوف ہی ہے اور امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو مرفوع کرنا منکر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں بازؤں پر ہاتھ پھیرا۔ [بیہقی:205/1:ضعیف]
سیدنا ابو جہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا فارغ ہو کر آپ ایک دیوار کے پاس گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر مار کر منہ پر ملے پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:9673:ضعیف] یہ تو تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید مذہب۔
آپ کا قدیم مذہب یہ ہے کہ ضربیں تو تیمم میں دو ہی ہیں لیکن دوسری ضرب میں ہاتھوں کو پہنچوں تک ملنا چاہیئے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک ہی ضرب یعنی ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مٹی پر مار لینا کافی ہے۔ ان گرد آلود ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے اور دونوں پر پہنچے تک مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو مجھے کیا کرنا چاہیئے آپ نے فرمایا: نماز نہ پڑھنی چاہیئے دربار میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے فرمانے لگے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملا تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر نماز ادا کر لی جب ہم واپس پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس واقعہ کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اتنا کافی تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک مار دی اور اپنے منہ کو ملا اور ہتھیلیوں کو ملا“ ۔ [صحیح بخاری:338]
مسند احمد میں ہے شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے، تو نماز نہ پڑھے اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تمہیں یاد نہیں جبکہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں بھیجا تھا وہاں میں جنبی ہو گیا اور مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دئیے اور فرمایا: ”تجھے اس طرح ہی کافی تھا“، پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اپنی ہتھیلیوں کو ایک ساتھ مل لیا اور اپنے چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیر لیے اور ضرب ایک ہی رہی، تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر قناعت نہیں کی یہ سن کر سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تم اس آیت کا کیا کرو گے جو سورۃ نساء میں ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اس کا جواب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نہ دے سکے اور فرمانے لگے سنو! ہم نے لوگوں کو تیمم کی رخصت دیدی تو بہت ممکن ہے کہ پانی جب انہیں ٹھنڈا معلوم ہو گا تو وہ تیمم کرنے لگیں گے۔ [صحیح بخاری:345]
سورۃ المائدہ میں فرمان ہے «فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ» [5-المائدة:6] ” اسے اپنے چہرے اور ہاتھ پر ملو “۔ اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ تیمم کا پاک مٹی سے ہونا اور اس کا بھی غبارآلود ہونا جس سے ہاتھوں پر غبار لگے اور وہ منہ اور ہاتھ پر ملا جائے ضروری ہے جیسے کہ سیدنا ابوجہیم رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزرا ہے۔ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجاء کرتے ہوئے دیکھا اور سلام کیا اس میں یہ بھی ہے کہ فارغ ہو کر ایک دیوار کے پاس گئے اور اپنی لکڑی سے کھرچ کر پھر ہاتھ مار کر تیمم کیا۔
پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے دین میں تنگی اور سختی کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے پانی نہ پانے کے وقت مٹی کے ساتھ تیمم کر لینے کو مباح قرار دے کر تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تاکہ تم شکر کرو۔ پس یہ امت اس نعمت کے ساتھ مخصوص ہے۔
جیسے کہ بخاری و مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، مہینے بھر کی راہ تک میری مدد رعب سے کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے میرے جس امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے اس کی مسجد اور اس کا وضو وہیں اس کے پاس موجود ہے، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، مجھے شفاعت دی گئی ہے تمام انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا“ [صحیح بخاری:335]
اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ تمام لوگوں پر ہمیں تین فضیلتیں عنایت کی گئی، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئیں، ہمارے لیے زمین مسجد بنائی گئی اور اس کی مٹی وضو بنائی گئی جب ہمیں پانی نہ ملے۔“ [صحیح مسلم:521] اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر حکم دیتا ہے کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لو۔ پانی نہ ملنے کے وقت اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اس کی عفو و درگزر کی شان ہے کہ اس نے تمہارے لیے پانی نہ ملنے کے وقت تیمم کو مشروع کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اگر یہ رخصت نہ ہوتی تو تم ایک گونہ مشکل میں پڑ جاتے کیونکہ اس آیت کریمہ میں نماز کو ناقص حالت میں ادا کرنا منع کیا گیا ہے مثلاً نشے کی حالات میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو تو جب تک اپنی باتیں خود سمجھنے جتنا ہوش اور باقاعدہ غسل اور شرعی طریق پر وضو نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن بیماری میں، جنابت کی حالت میں اور پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل اور وضو کے قائم مقام تیمم کر دیا، پس اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ «الحمداللہ»
تیمم کی رخصت نازل ہونے کا واقعہ بھی سن لیجئے ہم اس واقعہ کو سورۃ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں جو تیمم کی آیت ہے وہ نازل میں اس کے بعد کی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور شراب جنگ احد کے کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نصیر کے یہودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے حرام ہوئی اور سورۃ المائدہ قرآن میں نازل ہونے والی آخری سورتوں میں ہے بالخصوص اس سورت کا ابتدائی حصہ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ تیمم کا شان نزول یہیں بیان کیا جائے۔ اللہ نیک توفیق دے اسی کا بھروسہ ہے۔
مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار واپس کر دینے کے وعدے پر مستعار لیا تھا وہ سفر میں کہیں گم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈ نے کے لیے آدمی بھیجے انہیں ہار مل گیا لیکن نماز کا وقت اس کی تلاش میں ہی آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا۔ انہوں نے بے وضو نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس کی شکایت کی اس پر تیمم کا حکم نازل ہوا، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ام المؤمنین! آپ کو جزائے خیر دے اللہ کی قسم جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس کا انجام ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے ۔ [صحیح بخاری:336]
بخاری میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم اپنے کسی سفر میں تھے بیداء میں یا ذات الجیش میں میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا جس کے ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع قافلہ ٹھہر گئے، اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا، نہ وہاں میدان میں کہیں پانی تھا، لوگ میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو ہم ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے، چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے تھے، آتے ہی مجھے کہنے لگے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روک دیا اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے، نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے الغرض مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اللہ جانے کیا کیا کہا اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے، لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو، ساری رات گزر گئی صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا، اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابوبکر کے گھرانے والو! یہ کچھ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں، اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہی ہار مل گیا ۔ [صحیح بخاری:334]
مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ذات الجیش سے گزرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یمنی خر مہروں کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا تھا اور گم ہو گیا تھا اس کی تلاش میں یہاں ٹھہر گئے ساری رات آپ کے ہم سفر مسلمانوں نے اور آپ نے یہیں گزاری صبح اٹھے تو پانی بالکل نہیں تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر پاک مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کی رخصت کی آیت اتاری اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر زمین پر اپنے ہاتھ مارے اور جو مٹی ان سے لت پت ہوئی اسے جھاڑے بغیر اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مونڈھوں تک اور ہاتھوں کے نیچے سے بغل تک مل لی ۔ [سنن ابوداود:320]
ابن جریر کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر سخت غصہ ہو کر گئے تھے لیکن تیمم کی رخصت کے حکم کو سن کر خوشی خوشی اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے تم بڑی مبارک ہو مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت ملی پھر مسلمانوں نے زمین پر ایک ضرب سے چہرے ملے اور دوسری ضرب سے کہنیوں اور بغلوں تک ہاتھ لے گئے۔ [:تفسیر ابن جریر الطبری:9675] ابن مردویہ میں روایت ہے سیدنا اسلع بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چلا رہا تھا۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جاڑوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی اور میں جنبی ہو گیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چلانا پسند نہ کیا، ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ اگر سرد پانی سے نہاؤں گا تو مر جاؤں گا یا بیمار پڑ جاؤں گا تو میں نے چپکے سے ایک انصاری کو کہا کہ آپ اونٹنی کی نکیل تھام لیجئے، چنانچہ وہ چلاتے رہے اور میں نے آگ سلگا کر پانی گرم کر کے غسل کیا، پھر دوڑ بھاگ کر قافلہ میں پہنچ گیا، آپ نے مجھے فرمایا ”اسلع کیا بات ہے؟، اونٹنی کی چال کیسے بگڑی ہوئی ہے؟، میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اسے نہیں چلا رہا تھا بلکہ فلاں انصاری صاحب چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا: ”یہ کیوں؟“، تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا اس پر اللہ عزوجل نے «يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا» [4-النساء:43] نازل فرمائی۔ [طبرانی کبیر:877] یہ روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
আল্লাহ তাআলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন। কেননা, সে সময় নামাযী নিজেই বুঝতে পারে না যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে নামাযের স্থানে অর্থাৎ মসজিদে আসতে তাকেও নিষেধ করছেন এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও নিষধ করছেন। হ্যাঁ, তবে এরূপ ব্যক্তি কোন কার্য বশতঃ যদি মসজিদের একটি দরজা দিয়ে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ফিরে আসে এবং তথায় অবস্থান না করে তবে এ যাতায়াত বৈধ। নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমনঃ সূরা-ই-বাকারার (আরবী) (২:২১৯)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ আয়াতটি হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে পাঠ করেন তখন হযরত উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন-“হে আল্লাহ! মদ্য সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় নামাযের নিটকবতী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা নামাযের সময় মদ্যপান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন (আরবী) (৫:৯০-৯১) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে মদ্য হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমরা বিরত থাকলাম।' এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা-ইনিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন নামায আরম্ভ করা হতো তখন একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতো-মাতাল ব্যক্তি যেন নামাযের নিকটবর্তী না হয়।সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে, হযরত সাদ (রাঃ) বলেন, “আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করতঃ বহু লোককে দাওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ্যপান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপরে আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে হযরত সাদ (রাঃ)-কে মেরে দেয়, যার ফলে তাঁর নাক আহত হয় এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়। সে সময় পর্যন্ত মদ্য হারাম হয়নি। অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জনগণকে জিয়াফত করেন। জনগণ আহারের পর মদ্যপান করেন এবং জ্ঞানশূন্য হয়ে যান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। একজনকে ইমাম করা হয়। তিনি পাঠ করেনঃ (আরবী) সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মত্ততাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। এ হাদীসটি জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও রয়েছে এবং এটা হাসান। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন সাহাবী মদ্যপান করেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে ইমাম বানান হয়। কুরআন কারীমের সূরা তিনি বিশৃংখলভাবে পাঠ করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুনান-ই-আবি দাউদ এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।তাফসীর-ই-ইবনে জারীরেও আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) ইমাম হন এবং যেভাবে পড়তে চেয়েছিলেন সেভাবে পড়তে পারেননি। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ইমাম হয়েছিলেন এবং তিনি নিম্নরূপ পাঠ করেছিলেনঃ (আরবী) তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া হারাম ঘোষণা করা হয়।হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, মদ্যের অবৈধতার পূর্বে মানুষ মাতাল অবস্থায় নামাযে দাড়িয়ে যেতেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তোক এ কাজ হতে বিরত থাকে।অতঃপর সম্পূর্ণরূপে মদ্যের অবৈধতা ঘোষিত হয়। হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ মদ্যের মত্ততা নয় বরং ভাবর্থ হচ্ছে দ্রিালুতা। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে মদ্যের মত্ততা ভাবার্থ হওয়াই সঠিক কথা এবং এখানে নেশায় উন্মত্ত লোকদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এতটা নয় যে, শরীয়তের আহকাম তাদের উপর জারী হতেই পারে না। কেননা, নেশায় এরূপ মত্ততাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাগলেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উসূল’ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনীষীদের উক্তি এই যে, সম্বোধন দ্বারা ঐ লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যারা কথা বুঝতে পারে। এমন উন্মত্ত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করা যেতে পারে না যারা কিছুই বুঝে না যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। কেননা, সম্বোধন অনুধাবন করার শর্ত হচ্ছে তাকলীফের। এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে-‘তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়ো না, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে-তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করো না। কেননা, এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ্যপায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ্য পান করতেই থাকে? এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। তাহলে এ নির্দেশও ঠিক ঐ নির্দেশরই মত যেখানে বলা হয়েছে- “হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটা ভয়ের তাঁর হক রয়েছে এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না। এখানে ভাবার্থ এই যে, তোমারা সদা-সর্বদা এরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং এমন সৎ কার্যাবলী সব সময় সম্পাদন করতে থাক যে, যখন তোমরা মরণ বরণ করবে তখন যেন তোমাদের মৃত্যু ইসলামের উপরেই হয়।তদ্রুপ এ আয়াতে যে নির্দেশ হচ্ছে- যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার যে, তোমরা কি বলছ, এটা হচ্ছে নেশার সীমারেখা। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে নিজের কথাই বুঝতে পারে না। নেশায় উন্মত্ত ব্যক্তি কুরআন কারীম বিশৃংখলভাবে পাঠ করে থাকে। তার বুঝবার এবং চিন্তা গবেষণা করবার সুযোগ হয় না। সে নামাযে বিনয়ও প্রকাশ করতে পারে না।মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।' সহীহ বুখারী ও সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছেঃ ‘সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।' এবারে বলা হচ্ছে-‘অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে নামাযের নিকটবর্তী না হয়। হ্যাঁ, তবে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদের ভেতর দিয়ে গমন করা জায়েয। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভেতরে যাওয়া জায়েয নয়। তবে মসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মসজিদে বসতে পারবে না। আরও বহু সাহাবী ও তাবেঈর এটাই উক্তি।হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব বলেন যে,"কতগুলো আনসার যারা মসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন তাঁরা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতো না, আর তাদের ঘরের দরজা মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকতো, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তাঁরা ঐ অবস্থাতেই মসজিদ দিয়ে গমন করতে পারেন।সহীহ বুখারী শরীফে তো একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মরণ রোগের সময় বলেনঃ ‘মসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দাও। শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দরজাটি রেখে দাও।' এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হযরত আবু বকরই (রাঃ) হবেন এবং তার প্রায় সব সময় মসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত দরজা বন্ধ করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহতে রয়েছে।এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ ইমাম দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অপবিত্র লোকের মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ। তবে গমন করা বৈধ। হায়ে্যু ও নিফাস্ বিশিষ্ট নারীদেরও এ হুকুম। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ নারীদের জন্যে মসজিদ দিয়ে গমনও বৈধ নয়। কেননা, এতে মসজিদে অপবিত্রতা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অন্য কেউ বলেন যে, যদি এ ভয় না থাকে তবে তাদের গমনও বৈধ।সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আমাকে মসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও। তিনি তখন বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি হায়েযের অবস্থায় রয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হায়েয তো তোমার হাতে নেই।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঋতুবতী নারী মসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসেবে যাতায়াত করতে পারে। সুনান-ই-আবু দাউদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা রয়েছেঃ আমি ঋতুবতী নারী ও অপবিত্র লোকদের জন্যে মসজিদকে হালাল করি না। ইমাম আবু মুসলিম খাত্তাবী (রঃ) বলেন, এ হাদীসটিকে একটি দল দুর্বল বলেছেন। কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী আফলাত ইবনে খালীফাতুল আমেরী অপরিচিত। কিন্তু সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে এ বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে আফলাতের স্থলে মা’দূম যিহূলী রয়েছে। প্রথম হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এবং এ দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু সঠিক নাম হযরত আয়েশারই (রাঃ) বটে।জামেউত্ তিরযিমীর মধ্যে অন্য একটি হাদীস হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে আলী! এ মসজিদে অপবিত্র হওয়া তোমার ও আমার ছাড়া আর কারও জন্যে হালাল নয়। এ হাদীসটি সম্পূর্ণই দুর্বল এবং এটা কখনই সাব্যস্ত হতে পারে না। এতে সালিম নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে পরিত্যাজ্য এবং তার শিক্ষক আতিয়্যাও দুর্বল। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ভাবার্থ এই যে, অপবিত্র ব্যক্তি এ অবস্থায় গোসল না করে নামায পড়তে পারে না, কিন্তু যদি সফরে থাকে এবং পানি না পায় তবে পানি না পাওয়া পর্যন্ত পড়তে পারে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) এবং হযরত যহাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) হযরত যায়েদ (রঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে।হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, “আমরা শুনতাম যে, এ হাদীসটি সফরের হুকুমে অবতীর্ণ হয়েছে।' এ হাদীস দ্বারাও এ মাসআলার সাক্ষ্য হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানকে পবিত্রকারী যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। যখন পানি পাওয়া যাবে তখন ওটাই ব্যবহার করবে, এটাই তোমার জন্যে উত্তম।' (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ দু’টি উক্তির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যারা বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদে গমন করা। কেননা, যে মুসাফির অপবিত্র অবস্থায় পানি পাবে না তার হুকুমতো পরে পরিষ্কারভাবে রয়েছে। সুতরং এখানেও যদি এ ভাবার্থই হয় তবে পরে আবার একে অন্য বাক্যে ফেরানোর কোন আবশ্যকতা থাকে না।অতএব আয়াতের অর্থ এখন এই হলো যে, হে মুমিনগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় মসিজদে যেওনা যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বুঝতে না পার। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও তোমরা মসজিদে যেওনা যে পর্যন্ত অবগাহন না কর। তবে রাস্তা অতিক্রম করা হিসেবে যাওয়া বৈধ। শব্দের অর্থ হচ্ছে আসা-যাওয়া অর্থাৎ অতিক্রম করা। এর। বা এসে থাকে। যখন কেউ নদী অতিক্রম করে তখন আরববাসীরা বলে, (আরবী) অর্থাৎ ‘অমুক নদী অতিক্রম করেছে।অনুরূপভাবে যে শক্তিশালী উট সফরে পথ অতিক্রম করে তাকেও তারা বলে, (আরবী) অর্থাৎ উট ভ্ৰমণ পথ অতিক্রম করেছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) যে উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, জমহুরেরও ঐ উক্তি। আর আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন যা নামাযের উদ্দেশ্যের বিপরীত। অনুরূপভাবে নামাযের স্থানে এমন অবস্থায় আসতে বাধা দিচ্ছেন যা সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার উল্টো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ভাল রয়েছে।তারপর যে আল্লাহ পাক বলেন-‘যে পর্যন্ত তোমরা গোসল না কর। এটা দলীল হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর যে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত সে গোসল না করবে বা যদি পানি না পায় কিংবা পানি পায় কিন্তু তা ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তবে তায়াম্মুম করে নেবে।ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, অপবিত্র ব্যক্তি যখন নামায পড়ে নেবে তখন তার জন্যে মসজিদে অবস্থান বৈধ। যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সুনান-ই-সাঈদ মানসূরে বর্ণিত আছে। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি যে, তারা অপবিত্র হতেন এবং অযু করে মসজিদে বসে থাকতেন।' এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।এখন কোন কোন সময় তায়াম্মুম করা জায়েয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়েয হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যে ঐ সময় পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একজন আনসারী রুগ্ন ছিলেন। না তিনি দাঁড়িয়ে অযু করতে পারেন, না তার কোন সেবক ছিলো যে তাঁকে পানি দেয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করেন। সে সময় এ হুকুম অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাটি মুরসাল।তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘই হোক বা ক্ষুদ্র হোক। (আরবী) বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা পায়খানাকে বুঝান হয়েছে। লা-মাসতুম শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে লামাসতুম। এর তাফসীরে দুটি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- (আরবী) অর্থাৎ যদি তোমরা সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট কর তবে যা নির্দষ্ট করেছে তারা তার অর্ধেক পাবে।' (২:২৩৭) অন্য আয়াতে রয়েছে- “হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নারীদেরকে বিয়ে কর অতঃপর সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান কর তখন তাদের জন্যে ইদ্দত’ নেই। এখানেও (আরবী) রয়েছে। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে (আরবী) (৫:৬)-এর ভাবার্থ সঙ্গম। হযরত আলী (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত শা’বী (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, একবার এ শব্দের উপর আলোচনা হলে কতগুলো মাওয়ালী বলেন যে, এটা সঙ্গম নয় এবং কতগুলো আরব বলেন যে, এটা সঙ্গম। আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন-তুমি কাদের সঙ্গে ছিলে? আমি বলি- ‘আমি মাওয়ালীদের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলেন, মাওয়ালীগণ পরাজিত হয়েছে। (আরবী) এবং (আরবী) অর্থ হচ্ছে সঙ্গম। আল্লাহ তা'আলা এখানে কিনায়া করেছেন। অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এর ভাবার্থ সাধারণ স্পর্শ করা নিয়েছেন। নিজের শরীরের কোন অংশ স্ত্রীর শরীরের কোন অংশের সাথে মিলিয়ে নিলেই অযু ওয়াজিব হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করাকে (আরবী) বলা হয়। তিনি বলেন যে, চুম্বনও (আরবী)-এরই অন্তর্ভুক্ত এবং ওতেও অযু করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়বে।' তিনি আরও বলেন, ‘সঙ্গম করায়, হাত দ্বারা স্পর্শ করায় এবং চুম্বন করায় অযু করতে হয়।' (আরবী)-এর ভাবার্থ স্পর্শ করা।হযরত ইবনে উমার (রাঃ) চুম্বন দেয়াতে অযু ফরয হওয়ার উক্তিকারী ছিলেন এবং ওটাকেও (আরবী)-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। হযরত উবাইদাহ (রাঃ), হযরত আবু উসমান (রাঃ), হযরত সাবিতা (রাঃ), হযরত ইবরাহীম (রাঃ) এবং হযরত যায়েদও (রাঃ) বলেন যে, (আরবী)-এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'মানুষের স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা হচ্ছে (আরবী) এতে অযু ফরয হয়ে যাবে। (মুআত্তা-ই-মালিক)দারেকুতনীর হাদীসের মধ্যে স্বয়ং হযরত উমার (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা এর বিপরীতও পাওয়া যায় যে, তিনি অযুর অবস্থায় ছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেন, অতঃপর অযু করেননি, ঐ অবস্থাতেই নামায আদায় করেন। সুতরাং এ দু’টি বর্ণনাকে সঠিক মেনে নেয়ার পর এ ফায়সালা করতেই হবে যে, তিনি অযুকে মুস্তাহাব মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।সাধারণ স্পর্শতেই অযু করতে হবে এ উক্তি হচ্ছে শাফিঈ (রঃ) এবং তাঁর সহচরের। ইমাম মালিক ও প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতেও এ উক্তিই বর্ণিত আছে। যারা এ উক্তি করেন তাঁরা বলেন যে, এখানে দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি হচ্ছে লা-মাসতুম এবং অপরটি হচ্ছে লামাসতুম। আর কুরআন কারীমের মধ্যে হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (আরবী) (৬:৭) এটা স্পষ্টকথা যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ)-কে রাসূল (সঃ) বলেছিলেনঃ সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন দিয়ে বা হাত দ্বারা স্পর্শ করে থাকবে। সেখানেও (আরবী) শব্দ রয়েছে এবং শুধু হাত লাগানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে (আরবী) অর্থাৎ হাতের ব্যভিচার হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরূপ খুব কম দিনই অতিবাহিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে চুম্বন দেননি বা হাত দ্বারা স্পর্শ করেননি।সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) (আরবী) হতে নিষেধ করেছেন। এখানেও এর অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক্রয়-বিক্রয়। অতএব হাদীসটিকে যেমন সঙ্গমের উপর প্রয়োগ করা হয় দ্রুপ হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও প্রয়োগ করা হয়। কবি বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ আমার হাত তার হাতের সাথে মিলিত হয়েছে, আমি ধন চাই।'ইবনে আবি লাইলা হযরত মুআয (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকটির ব্যাপারে মীমাংসা কী হতে পারে যে একটি অপরিচিতা নারীর সঙ্গে শুধু ব্যভিচার ছাড়া ঐ সমস্ত কাজ করেছে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে। তখন- (আরবী) (১১:১১৪) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে বলেন, অযু কর ও নামায আদায় কর। হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি একমাত্র তার জন্যে নির্দিষ্ট, না সমস্ত মুসলমানের জন্য সাধারণ? তিনি উত্তর দেনঃ “বরং এটা সমস্ত মুসলমানের জন্যে সাধারণ। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে যায়েদার হাদীস থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এর সনদ সংযুক্ত নয়। ইমাম নাসাঈ (রঃ) হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন। মোটকথা, এটার উক্তিকারী এ হাদীসটি সম্বন্ধে বলেন, লোকটিকে অযু করার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, সে স্ত্রীলোকটিকে স্পর্শ করেছিল মাত্র সঙ্গম করেনি। এর উত্তর এই দেয়া যায় যে, প্রথমতঃ এটা মুনকাতা। ইবনে আবি লাইলা ও হযরত মু'আযের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত নয় ।দ্বিতীয়তঃ হতে পারে যে, তাকে ফরয নামায আদায়ের জন্যে অযু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে বান্দা কোন পাপ করার পর অযু করে দু' রাকআত নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন। এ হাদীসটি পূর্ণভাবে সূরা আলে ইমরানের (আরবী) (৩:১৩৫)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, এ উক্তি দুটির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যারা বলেন যে, (আরবী)-এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম, অন্য কিছু নয়। কেননা, সহীহ মারফু হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কোন পত্নীকে চুম্বন দেন এবং অযু না করেই নামায আদায় করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করতেন, অতঃপর চুম্বন দিতেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করতেন। হযরত হাবীব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন সহধর্মিণীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাযে যেতেন এবং অযু করতেন না। আমি বলি, সে স্ত্রী আপনিই হতেন। তখন তিনি মুচকি হেসে উঠেন। এর সনদে সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সনদে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরের বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে শ্রবণকারী হচ্ছেন হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ)।অন্য বর্ণনায় রয়েছে- ‘অযুর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে চুম্বন করতেন এবং পুনরায় অযু করতেন না। অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি চুম্বন করেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করেন।হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন করতেন অথচ তিনি রোযার অবস্থায় থাকতেন এবং তাতে তার রোযাও নষ্ট হতো না ও তিনি নতুনভাবে অযুও করতেন না'। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হযরত যায়নাব সাহমিয়া' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন দেয়ার পর অযু না করেই নামায আদায় করতেন।এরপর আল্লাহ পাক বলেন-“যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।' এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর। কুতুবে ফুরু’র মধ্যে অনুসন্ধানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে নামায না পড়ে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘জনগণের সাথে তুমি নামায পড়লে না কেন? তুমি কি মুসলমান নও? লোকটি বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি মুসলমান তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ঐ অবস্থায় তোমার জন্যে মাটি যথেষ্ট ছিল। (আরবী) শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। আরবেরা বলে- (আরবী) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় হিফাযতের সঙ্গে তোমার প্রতি ইচ্ছে পোষণ করুন। ইমরুল কায়েসের নিম্নের কবিতায়ও (আরবী) শব্দটি এ অর্থেই এসেছেঃ (আরবী) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর চড়ে গেছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে যে, যে জিনিস মাটির শ্রেণীভুক্ত, যেমন বালু, ইট এবং চুন ইত্যাদি। এটা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব। আবার শুধু মাটিকেও বলা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে ইমাম শাফিঈ (রঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং তাঁদের সহচরদের উক্তি। এর প্রথম দলীল তো কুরআন কারীমের এ শব্দগুলো (আরবী) অর্থাৎ সুতরাং ওটা পিচ্ছিল মাটি হয়ে যাবে।' (১৮:৪০) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলিমের নিম্নে হাদীসটিঃহযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে (১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাকে আমাদের জন্যে পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন আমরা পানি না পাই। হাদীসের শব্দগুলোর মধ্যে (আরবী) শব্দ রয়েছে এবং অন্য সনদে (আরবী)-এর স্থলে (আরবী) শব্দ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে কৃপা প্রকাশের সময় মাটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি অন্য কোন জিনিস অযুর স্থলবর্তী হতো তবে সাথে সাথে ওরও উল্লেখ করতেন। এখানে (আরবী) শব্দটির অর্থের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ওর ভাবার্থ হচ্ছে হালাল এবং কারও কারও মতে ওর ভাবার্থ হচ্ছে পবিত্র। যেমন হাদীস শরীফ রয়েছে, হররত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানদের অযু, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে যেন তা তার শরীরে বুলিয়ে দেয়। এটাই তার জন্যে উত্তম।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। হাফিয আবুল হাসান কাত্তানও (রঃ) একে বিশুদ্ধ বলেছেন। সবচেয়ে পবিত্র মাটি হচ্ছে ক্ষেত্র ভূমির মাটি। এমন কি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে একে মার’ রূপে আনা হয়েছে। এরপর বলা হচ্ছে-‘ঐ মাটি স্বীয় মুখমণ্ডলে ও হাতে ঘর্ষণ কর।' তায়াম্মুম হচ্ছে অযুর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্যে সমস্ত শরীরে ঘর্ষণের জন্যে নয়। সুতরাং শুধু মুখে ও হাতে ঘর্ষণ করলেই যথেষ্ট হবে। এর উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু তায়াম্মুম করার নিয়মে মতবিরোধ রয়েছে।নতুন শাফিঈ মাযহাব এই যে, দু'বার করে মুখ এবং দু'খানা হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা ওয়াজিব। কেননা, (আরবী)-এর প্রয়োগ কাদের নিম্নাংশ পর্যন্ত ও হাতের কনুই পর্যন্ত এর উপর হয়ে থাকে। যেমন অযুর আয়াতে রয়েছে। আর এ শব্দেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং ভাবার্থ শুধু হস্তদ্বয়ের তালু হয়ে থাকে। যেমন চোরের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন- (আরবী) (৫৩৮) এখানে তায়াম্মুমের হুকুমে হাতের বর্ণনা হচ্ছে সাধারণ এবং অযুর হুকুমে হচ্ছে শর্তযুক্ত। এজন্যেই মুতলাক'-কে ‘মুকাইয়াদ’ -এর হুকুমে উঠান হবে। কেননা, অযুর মধ্যে ব্যাপক পবিত্রতা বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ এর দলীলরূপে দারেকুতনী (রঃ)-এর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তায়াম্মুত হচ্ছে দু’বার (হাত) মারা। একবার হাত মেরে মুখের উপর ঘর্ষণ করা এবং আর একবার হাত মেরে দু হাতকে কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করা। কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এর ইসনাদে দুর্বলতা রয়েছে। হাদীসটি প্রমাণিত নয়।সুনান-ই-আবূ দাউদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি দেয়ালের উপর মারেন এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ষণ করেন, দ্বিতীয়বার হাত মেরে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উপর ঘর্ষণ করেন। কিন্তু এর ইসনাদে মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত আবদী দুর্বল। কোন কোন হাফি-ই-হাদীস তাকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসটিই কোন কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মারফু করেন না, বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাজ বলে থাকেন। ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবু যারআ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আ’দীর (রঃ) সিদ্ধান্ত এই যে, এ হাদীসটি মাওকুফই বটে। ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসকে মার’ বলা মুনকার।নিম্নের হাদীসটিও ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর দলীল। হযরত ইবনুস্ সাম্মা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তায়াম্মুম করেন এবং স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের উপর হাত ফিরিয়ে দেন। হযরত আবূ জাহাম (রাঃ) বলেন, “আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রস্রাব করছেন। আমি তাঁকে সালাম দেই কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তিনি দেয়ালের নিকট গিয়ে তার উভয় হস্তদ্বয় মারেন এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি আমার সালামের উত্তর দেন।' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এতো ছিল ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর নতুন মাযহাব। তার প্রাচীন মাযহাব এই যে, তায়াম্মুমে মার তো দু’টোই, কিন্তু দ্বিতীয় মারে হাতকে কজি পর্যন্ত ঘর্ষণ করতে হবে। তৃতীয় উক্তি এই যে, শুধু একটি বার মার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মেরে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কজি পর্যন্ত ফিরিয়ে নেবে। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলে-“আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?' তিনি বলেন, 'নামায পড়তে হবে না। তাঁর দরবারে হযরত আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে ছিলাম। আমি ও আপনি দু’জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিল না। আপনি তো নামায পড়েননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেনঃ “তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো। অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফু দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে হাত ফিরিয়ে নেন।মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তায়াম্মুমে একবারই হাত মারতে হয় যা মুখমণ্ডলের জন্যে ও হস্তদ্বয়ের তালুর জন্যে। মুসনাদ-ই-আহমাদেরই আর একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত শাকীক (রঃ) বলেন, 'আমি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। হযরত আবু ইয়ালা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেন, ‘যদি কেউ পানি না পায় তবে সে যেন নামায না পড়ে।' একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বলেন, “হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে যা বলেছিলেন তা কি আপনার স্মরণ নেই? তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে বলেছিলেনআপনার কি স্মরণ নেই যে, আমাকে ও আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উটে চড়িয়ে (কোন এক জায়গায়) পাঠিয়েছিলেন। তথায় আমি অপবিত্র হয়ে যাই এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়ে লই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠে বলেনঃ ‘তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় ভূমির উপর মারেন এবং হস্তের তালুদ্বয় এক সাথে ঘর্ষণ করেন ও মুখমণ্ডলে একবার হাত ফিরিয়ে নেন। মার একবারই ছিল।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এতে কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) সন্তুষ্ট হননি।' একথা শুনে হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, তাহলে সূরা-ই-নিসার এ আয়াতটিকে কি করবেন যাতে রয়েছে-‘পানি না পেলে পবিত্র মাটির ইচ্ছে কর।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর উত্তর দিতে পারেননি এবং বলেন, জেনে রাখুন যে, যদি আমরা জনগণকে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়ে দেই তবে খুব সম্ভব পানি যখন তাদের কাছে খুব ঠাণ্ডা অনুভূত হবে তখন তারা তায়াম্মুম করতে আরম্ভ করবে।'সুরা মায়েদায় ঘোষিত হয়েছে- (আরবী) অর্থাৎ ‘ওটা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও তোমাদের হাতে ঘর্ষণ কর।' (৫:৬) এটা দ্বারা হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তায়াম্মুম পবিত্র মাটি দ্বারা হওয়া ও ওটা ধূলিযুক্ত হওয়া যাতে ধূলি হাতে লেগে যায় এবং মুখ ও হাতের উপর ঘর্ষণ করা যায়, এটা জরুরী। যেমন হযরত আবূ জাহাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রস্রাব করতে দেখেন এবং সালাম করেন। তাতে এও রয়েছে যে, ঐ কার্য শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেয়ালের পার্শ্বে যান এবং স্বীয় লাঠি দ্বারা কিছু মাটি উঠিয়ে নিয়ে ওটা হাতে মেরে তায়াম্মুম করেন। এরপর ঘোষিত হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের ধর্মে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। এ জন্যেই পানি না পাওয়ার সময় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করাকে তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত দান করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুতরাং এ উম্মত এ নিআমতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমার উম্মতের যে কোন জায়গায় নামাযের সময় এসে যাবে সেখাইে নামায পড়ে নেবে। তার মসজিদও তার অযু সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ মালকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নবী (আঃ)-কে শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হতো। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।'সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশতাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে অযু বানানো হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন-পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসেহ্ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তার মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করতঃ ঐভাবে নামায আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা, এ পবিত্র আয়াতে নামাযকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-অযু অবস্থায় নামায পড়াকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী অযু না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়ার অবস্থায় তায়াম্মুমকে অযু ও গোসলের স্থলবর্তী করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই। এখন তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা হচ্ছে। আমরা সূরা-ই-নিসার এ আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি যে বর্ণনা করছি, এর কারণ এই যে, সূরা-ই-মায়েদার তায়াম্মুমের আয়াতটি এ আয়াতের পর অবতীর্ণ হয়। এর প্রমাণ এই যে, স্পষ্টতঃ এটিই হচ্ছে মদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের আয়াত এবং মদ্য হারাম হয় উহুদ যুদ্ধের কিছুদিন পর, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বান্ নাযীরের ইয়াহূদীদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। আর কুরআন শরীফের যে সূরাগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়, সূরা-ই-মায়েদাহ ঐগুলোর মধ্যে একটি। বিশেষ করে এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তায়াম্মুমের শান-ই-নমূল এখানে বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলার উত্তম তাওফীক দানের উপরই নির্ভর করছি।মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট হতে একটি হার ধার করেছিলেন। উক্ত হারটি সফরে কোন জায়গায় হারিয়ে যায়। হারটি অনুসন্ধানের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোক পাঠিয়ে দেন। হার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওটা খুঁজতে খুঁজতে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। তাদের নিকট পানি ছিল না। তারা বিনা অযুতেই নামায আদায় করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ওটা বর্ণনা করেন। সে সময় তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়। হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার উপর যে বিপদ এসে থাকে তার পরিণাম মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনকই হয়।হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা বায়দা অথবা যাতুল জায়েশ’ নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খুঁজবার জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন-“দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!' অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, “তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছে। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?' মোটকথা তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্ব দেশে প্রহার করতেও থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিল না। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) তখন বলেনঃ “হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! এ বরকত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।' (সহীহ বুখারী)মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে যাতুল জায়েশ’ এর মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন। তথায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ইয়ামানী হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। ঐ হারটি খুঁজবার জন্য জনগণ তথায় থেমে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মুসলমানগণ সারা রাত্রি তথায় কাটিয়ে দেন। সকালে উঠে দেখেন যে, পানি মোটেই নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করার অনুমতি দানের আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুসলমানগণ রাসূলুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে উঠে মাটির উপর হাত মারেন এবং হাতে যে মাটি লাগে তা ঝেড়ে না ফেলেই স্বীয় চেহারার উপর ও হস্তদ্বয়ের উপর কাঁধ পর্যন্ত ও হাতের নীচ হতে বগল পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন।ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পূর্বে তো হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর ভীষণ রাগন্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তায়াম্মুমের অনুমতির হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ শুনে আনন্দিত চিত্তে স্বীয় কন্যার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, তুমি বড়ই কল্যাণময়ী। মুসলমানেরা এত বড় অবকাশ পেয়েছে।অতঃপর মুসলমানগণ একবার হাত মেরে চেহারা ঘর্ষণ করেন এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে কনুই পর্যন্ত ও বগল পর্যন্ত হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করেন।তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আসলা’ ইবনে সুরাইক (রাঃ) বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উষ্ট্ৰীটি চালনা করছিলাম যার উপর তিনি আরোহিত ছিলেন। তখন ছিল শীতকাল, রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল, সে সময় আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রার ইচ্ছে করেছেন। ঐ অবস্থায় আমি তার উস্ত্রী ছালনা করতে অপছন্দ করি। সাথে সাথে আমার এটাও ধারণা হয় যে, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে আমি মরেই যাবো বা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বো। আমি চুপে চুপে একজন আনসারীকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উষ্ট্ৰীটির লাগাম ধরতে বলি। সুতরাং তিনি লাগাম ধরে চলতে থাকেন, আর আমি আগুন জ্বেলে পানি গরম করতঃ গোসল করে লই। তারপর দৌড়ে গিয়ে যাত্রীদলের নিকট পৌছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ ‘আসল’ ব্যাপার কি? উষ্ট্ৰীটির চলন কেমন যেন বিগড়ে গেছে?' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতক্ষণ আমি উষ্ট্ৰী চালাইনি। বরং অমুক আনসার (রাঃ) চালনা করছিলেন। তিনি তখন বলেনঃ “এর কারণ কি?' আমি তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন আল্লাহ তাআলা হতে (আরবী) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ বর্ণনাটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।
হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় [১] তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার [২] এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর [৩]। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অতবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর [৪] সুতরাং মাসেহ কর তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।
[১] আল্লাহ রাববুল আলামীন ইসলামী শরীআতকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন যাদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এই দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদ অভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে সে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। আল্লাহ তা’আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ তা’আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিস্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারে কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, সালাতের সময় সালাতের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলিমগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে সালাতে বাধা দান করে। কাজেই দেখা গেল অনেকে এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা আল-মায়েদার আয়াতে মদের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।
[২] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এক আনসার দাওয়াত দিল। দাওয়াত শেষে আব্দুর রহমান ইবন আউফ এগিয়ে গিয়ে মাগরিবের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা আল-কাফেরুন তেলাওয়াত করতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেললেন। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় যাতে মদ খাওয়ার পর বিবেকের সুস্থতা না ফেরা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহঃ ২/১৮৮ নং- ৫৬৭, অনুরূপ ২/১৮৭ নং ৫৬৬; আবু দাউদঃ ৩৬৭১; তিরমিযী: ৩০২৬]
[৩] অপবিত্র অবস্থা থেকে গোসল করার নিয়ম বর্ণনায় হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের অজুর মত অজু করতেন। তারপর পানিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন। তারপর তার মাথায় তিন ক্রোশ পানি দিতেন এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। বুখারী: ২৪৮]
অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা ধোয়া ব্যতীত সালাতের অজুর মত অজু করলেন, তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, যে সমস্ত ময়লা লেগেছিল তাও ধৌত করলেন, তারপর তার নিজের শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর দু’ পা সরিয়ে নিয়ে ধৌত করলেন। এটাই ছিল তার অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি। [বুখারী: ২৪৯]
[৪] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি তার বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হার ধার করে নিয়েছিলেন। তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা খুঁজতে এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং তিনি তা খুঁজে পান। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করল। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হোদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। যখনি কোন অপছন্দনীয় ব্যাপার আপনার উপর ঘটে গেছে, তখনি তা আপনার এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য কল্যাণের কারণ হয়েছে। [বুখারীঃ ৩৩৬, মুসলিমঃ ৩৬৭] মূলতঃ তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার- যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা’আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق إعرابها. ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة مستأنفة ﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ مبتدأ وخبر والواو واو الحال والجملة حالية ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ المصدر المؤول من أن المضمرة بعد حتى والفعل تعلموا في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتقربوا واسم الموصول مفعول به وجملة تقولون صلة الموصول ﴿وَلا جُنُباً﴾ الواو عاطفة جنبا حال والتقدير ولا تصلوا جنبا أو لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا ولا نافية ﴿إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إلا أداة استثناء عابري مستثنى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وقيل إلا أداة حصر وعابري حال ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ مثل حتى تعلموا والمصدر المؤول مجرور بحتى ومتعلقان بلا تقربوا ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ كان واسمها وخبرها وجملة كان في محل جزم فعل الشرط والجملة مستأنفة ﴿أَوْ عَلى سَفَرٍ﴾ عطف على مرضى ﴿أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ﴾ فعل ماض وفاعل والجار والمجرور متعلقان بصفة لأحد والجملة معطوفة. ﴿مِنَ الْغائِطِ﴾ متعلقان بجاء ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ عطف كذلك ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ فعل مضارع مجزوم وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على كنتم ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول به الجملة في محل جزم جواب الشرط لأنها اقترنت بالفاء ﴿طَيِّباً﴾ صفة ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ فعل أمر تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والجملة معطوفة على تيمموا وقيل الباء حرف جر زائد ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ معطوف مجرور بالكسرة المقدرة. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ إن ولفظ الجلالة اسمها. ﴿كانَ عَفُوًّا﴾ كان وخبرها واسمها محذوف. ﴿غَفُوراً﴾ خبر ثان.
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh pe-rempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamum-lah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengam-pun." (An-Nisa`: 43).
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الْآيَةَ، وَالْمُرَادُ مِنَ السُّكْرِ: السُّكْرُ مِنَ الْخَمْرِ، عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَتَاهُمْ بِخَمْرٍ فَشَرِبُوهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَسَكِرُوا فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَقَدَّمُوا رَجُلًا لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَقَرَأَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، بِحَذْفِ ﴿لَا﴾ هَكَذَا إِلَى آخَرِ السُّورَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَكَانُوا بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ يَجْتَنِبُونَ السُّكْرَ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ [[أخرجه أبو داود في الأشربة، باب في تحريم الخمر: ٥ / ٢٥٩، والترمذي في التفسير، في تفسير سورة النساء: ٨ / ٣٨٠، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وعزاه في تحفة الأحوذي للنسائي. وقال: المنذري: وفي إسناده عطاء بن السائب، ولا يعرف إلا من حديثه. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد، انظر: مختصر السنن للمنذري: ٥ / ٢٥٩. وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص (٤٤) لأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري بنحوه. وانظر: تفسير الطبري: ٨ / ٣٧٦.]] .
وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ: أَرَادَ بِهِ سُكْرَ النَّوْمِ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّوْمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ أَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبَ نَفْسَهُ" [[أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء من النوم: ١ / ٣١٣، ومسلم في صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته. . . برقم (٧٨٦) : ١ / ٥٤٣. والمصنف في شرح السنة: ٤ / ٥٧.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا﴾ نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ، يَعْنِي: وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ، يُقَالُ: رَجُلٌ جُنُبٌ وَامْرَأَةٌ جُنُبٌ، وَرِجَالٌ جُنُبٌ وَنِسَاءٌ جُنُبٌ.
وَأَصْلُ الْجَنَابَةِ: الْبُعْدُ وَسُمِّيَ جُنُبًا لِأَنَّهُ يَتَجَنَّبُ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ، أَوْ لِمُجَانَبَتِهِ النَّاسَ وَبُعْدِهِ مِنْهُمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقَالُوا: [إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ وَلَا تَجِدُونَ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا، مَنَعَ الْجُنُبَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغْتَسِلَ] [[ساقط من "أ".]] إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَفَرٍ وَلَا يَجِدُ مَاءً فَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الْآخَرُونَ: الْمُرَادُ مِنَ الصَّلَاةِ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠] ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِينَ فِيهِ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجْنُبَ أَوْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ وَالْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يَكُونَ طَرِيقُهُ عَلَيْهِ، فَيَمُرُّ فِيهِ وَلَا يُقِيمُ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالضَّحَّاكُ وَالْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَبْوَابُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصِيبُهُمُ الْجَنَابَةُ وَلَا مَاءَ عِنْدَهُمْ وَلَا مَمَرَّ لَهُمْ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَرُخِّصَ لَهُمْ فِي الْعُبُورِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ: فَأَبَاحَ بَعْضُهُمْ الْمُرُورَ فِيهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَيَمَّمُ لِلْمُرُورِ فِيهِ.
أَمَّا الْمُكْثُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبَ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد: ١ / ١٥٧ - ١٥٨ من حديث عائشة، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم مسلمة، برقم (٦٤٥) : ١ / ٢١٢، قال في الزوائد: إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، وقد نقل ابن القطان عن عبد الحق أنه حديث حسن. انظر: نصب الراية: ١ / ١٩٤ - ١٩٥، مختصر المنذري: ١ / ١٥٧ - ١٥٨، ارواء الغليل: ١ / ١٦٢.]] ، وَجَوَّزَ أَحْمَدُ الْمُكْثَ فِيهِ وَضُعِّفَ الْحَدِيثُ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مَجْهُولٌ، وَبِهِ قَالَ الْمُزْنِيُّ.
وَلَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الطَّوَافُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ [[في المخطوط: عبد الله بن مسلم، والتصويب من شرح السنة والتقريب.]] يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي الْحَاجَةَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَكَانَ لَا يَحْجُبُهُ أَوْ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن: ١ / ١٥٦، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا: ١ / ٤٥٣، ٤٥٤، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن: ١ / ١٤٤، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤) : ١ / ١٩٥، والحاكم: ٤ / ١٠٧ وصححه ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ١ / ٨ ومواضع أخرى. والمصنف في شرح السنة: ٢ / ٤١ - ٤٢. وانظر ما قاله المنذري في مختصر السنن: ١ / ١٥٦ وابن حجر في تلخيص الحبير: ١ / ١٣٩ - ١٤٠، ارواء الغليل للألباني: ١ / ٢٤١ - ٢٤٥.]] .
وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ يَجِبُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا بِنُزُولِ الْمَنِيِّ أَوْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرَجِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَكَانَ الْحُكْمُ فِي الِابْتِدَاءِ أَنَّ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَأَكْسَلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" [[أخرجه الشافعي في المسند: ١ / ٣٨ (ترتيب مسند الإمام) ، وأخرجه في الأم: ١ / ٣١، وأحمد في المسند: ٦ / ٩٧ عن عائشة، ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، موقوفا على عائشة: ١ / ٤٦. وأصل الحديث مطولا عند مسلم في الحيض، باب نسخ (الماء من الماء) . . . برقم (٣٤٩) : ١ / ٢٧١ - ٢٧٢، وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٢ / ٥. وانظر: نصب الراية: ١ / ٨٤ - ٨٥، تلخيص الحبير: ١ / ١٣٤ - ١٣٥.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ جَمْعُ مَرِيضٍ، وَأَرَادَ بِهِ مَرِيضًا يَضُرُّهُ إِمْسَاسُ [[في ب: (امتساس) .]] الْمَاءِ مِثْلَ الْجُدَرِيِّ وَنَحْوَهُ، أَوْ كَانَ عَلَى مَوْضِعِ طَهَارَتِهِ جِرَاحَةٌ يَخَافُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهَا التَّلَفَ أَوْ زِيَادَةَ الْوَجَعِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ صَحِيحًا وَالْبَعْضُ جَرِيحًا غَسَلَ الصَّحِيحَ مِنْهَا وَتَيَمَّمَ لِلْجَرِيحِ، لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاشَانِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، أَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتِ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ -شك الراوي - ٨٦/ب عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المجدور يتيمم: ١ / ٢٠٨ عن جابر، وفيه الزبير بن خريق - مصغرا - مولى عائشة: لين الحديث، من الخامسة (تقريب) ، وأخرجه ابن ماجه في التيمم، باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه، برقم (٥٧٢) : ١ / ١٨٩ عن ابن عباس بنحوه. قال في الزوائد: إسناده منقطع. والدارمي عن ابن عباس، في الطهارة، باب المجروح تصيبه الجنابة: ١ / ١٩٢، وصححه الحاكم: ١ / ١٧٨ عن ابن عباس، والمصنف في شرح السنة: ٢ / ١٢٠.]] .
وَلَمْ يُجَوِّزْ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الْجَمْعَ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَعْضَائِهِ صَحِيحًا غُسِلَ الصَّحِيحُ وَلَا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ جَرِيحًا اقْتَصَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ.
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا، وَعُدِمَ الْمَاءُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلِيَمَسَّهُ بَشَرَهُ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يتيمم: ١ / ٢٠٥ - ٢٠٦، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء: ١ / ٣٨٧ - ٣٨٨، وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب الصلوات يتيمم واحد: ١ / ١٧١، والحاكم في المستدرك: ١ / ١٧٦ - ١٧٧ وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد: ٥ / ١٤٦، ١٤٧. . وصححه ابن حبان في موارد الظمآن برقم (١٩٦) ص (٧٥) وأخرجه البزار من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن القطان، ولكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله. انظر فتح الباري: ١ / ٤٤٦.]] .
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مَرِيضًا وَلَا فِي سَفَرٍ لَكِنَّهُ عَدِمَ الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعْدَمُ فِيهِ الْمَاءُ غَالِبًا بِأَنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ انْقَطَعَ مَاؤُهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ مَالِكٍ والأَوْزَاعِيِّ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ [[عند الحنفية: إذا كان يرجو أو يطمع أن يجد الماء يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب، وقال بعضهم يؤخرها إلى آخر وقت الجواز، والأول أصح. انظر: الفتاوى الهندية: ١ / ٣٠، فتح القدير: ١ / ٩٤.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ أَرَادَ بِهِ إِذَا أَحْدَثَ، وَالْغَائِطُ: اسْمٌ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ إتْيَانَ الْغَائِطِ لِلْحَدَثِ فَكُنِيَّ عَنِ الْحَدَثِ بِالْغَائِطِ، ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ " لَمَسَتْمُ " هَاهُنَا وَفِي الْمَائِدَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى اللَّمْسِ وَالْمُلَامَسَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: الْمُجَامَعَةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ، وَكَنَّيَّ بِاللَّمْسِ [عَنِ الْجِمَاعِ لِأَنَّ الْجِمَاعَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِاللَّمْسِ] [[ساقط من: (أ) .]] .
وَقَالَ قَوْمٌ: هُمَا الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْآيَةِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْضَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا حَائِلَ بينهما، ينتقض وضوؤهما، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ والأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ نَقَضَ الطُّهْرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ فَلَا يَنْتَقِضُ.
وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ بِحَالٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ الِانْتِشَارُ [[قال الحنفية ينتقض الوضوء بالملامسة الفاحشة كأن يكونا متجردين ويحدث الانتشار، لا بمجرد الانتشار. انظر: حاشية ابن عابدين: ١ / ١٤٦، الفتاوى الهندية: ١ / ١٣.]] .
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْوُضُوءَ بِاللَّمْسِ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضِرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجِلِي وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ [[أخرجه البخاري في الصلاة، باب التطوع خلف المرأة: ١ / ٥٨٨، ومسلم في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم (٥١٢) : ١ / ٣٦٧، والمصنف في شرح السنة: ٢ / ٤٥٧.]] .
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَيْمِيِّ، أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكِ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" [[أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٦) : ١ / ٣٥٢.]] .
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا لَوْ لَمَسَ امْرَأَةً مِنْ مَحَارِمِهِ كَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ أَوْ لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً صَغِيرَةً، أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الشَّهْوَةِ كَمَا لَوْ لَمَسَ رَجُلًا.
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي انْتِقَاضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ عَلَى قَوْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: يَنْتَقِضُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِالْتِذَاذِ كَمَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا بِالْجِمَاعِ، وَالثَّانِي: لَا يَنْتَقِضُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَيْثُ قَالَتْ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.
وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَ امْرَأَةٍ أَوْ سِنَّهَا أَوْ ظُفْرَهَا لم ينتقض وضوؤه عِنْدَهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا تَصِحُّ صِلَاتُهُ مَا لَمْ يَتَوَضَّأْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ يَتَيَمَّمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ. أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَنِيعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادَيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" [[أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور: ١ / ٢٣٤، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (٢٢٥) : ١ / ٢٠٤، والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٢٨.]] .
وَالْحَدَثُ هُوَ خُرُوجُ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ أَثَرًا، وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، وَأَمَّا النَّوْمُ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ يَنَامَ قَاعِدًا مُتَمَكِّنًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا الثِّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ، أَحْسَبُهُ قَالَ قُعُودًا حتى تخفق رؤوسهم ثُمَّ يصلون ولا يتوضؤون [[أخرجه مسلم في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، بلفظ: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون برقم (٣٧٦) : ١ / ٢٨٤. وأخرجه بلفظ المصنف: أبو داود في الطهارة باب الوضوء من النوم: ١ / ١٤٣، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم: ١ / ٢٥٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والشافعي في المسند: ١ / ٣٤ (ترتيب المسند) والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٣٨.]] .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَالْمُزَنِيُّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّ الْفَرَجِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَمَسُّ فَرْجَهَا، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ بُطُونِ الْأَصَابِعِ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر: ١ / ١٣١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر: ١ / ٢٧٠ - ٢٧٢، وقال: هذا حديث صحيح. والنسائي في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر: ١ / ١٠٠، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٤٧٩) : ١ / ١٦١، ومالك في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج: ١ / ٤٢، والدارقطني في السنن: ١ / ١٤٦، ١٤٧، وقال: صحيح، والشافعي في المسند: ١ / ٣٤، ٣٥ (ترتيب المسند) وفي الأم: ١ / ١٥، وأحمد في المسند: ٦ / ٤٠٦. والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٤٠.]] .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَحُذَيْفَةَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ"؟ وَيُرْوَى "هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْهُ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك (الوضوء من مس الذكر) : ١ / ١٣٣ ونقل المنذري فيه قول يحيى بن معين: "لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهنّاه ولم يثبتاه". وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ١ / ٢٧٤، والنسائي في الطهارة، باب الوضوء من ذلك: ١ / ١٠١، وابن ماجه في الطهارة، باب الرخصة في ذلك برقم (٤٨٣) : ١ / ١٦٣، والدارقطني في الطهارة: ١ / ٤٩ وابن حبان في الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج برقم (٢٠٧) ، ص (٧٧) من موارد الظمآن، وأحمد: ٤ / ٢٢ - ٢٣، والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٤٢. وانظر: تلخيص الحبير: ١ / ١٢٥، نصب الراية: ١ / ٦٠ - ٧٦. وقد صحح الحديث: الدارقطني والطحاوي وعمرو بن علي الفلاس وابن المديني، والطبراني وابن حزم. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون.]] .
وَمَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ قَالَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ بُسْرَةِ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِي أَيْضًا: أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ [[أخرجه الشافعي في المسند: ١ / ٣٥ (ترتيب المسند) وفي الأم: ١ / ١٥ - ١٦، والبيهقي في السنن: ١ / ١٣٣، والدارقطني: ١ / ١٤٧، وصححه الحاكم: ١ / ١٣٨ بلفظ: من مس فرجه. . وابن حبان برقم (٢١٠) ص (٧٧) موارد الظمآن، وأحمد: ٢ / ٣٣٣، وأخرجه البخاري في التاريخ موقوفا على أبي هريرة. انظر: نصب الراية: ١ / ٥٦. وقال النووي: في إسناده ضعف، لكنه يقوى بكثرة طرقه. انظر: المجموع: ٢ / ٣٧. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١ / ٣٤١.]] ، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ قُدُومُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى رسول الله ٨٧/أﷺ أَوَّلَ زَمَنِ الْهِجْرَةِ حِينَ كَانَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجَيْنِ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَيْءِ وَنَحْوَهُ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.
وَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِالْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُ وَخُرُوجَ الرِّيحِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَلَوْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ كَثِيرُهُ لِأُوجَبَ قَلِيلُهُ كَالْفَرْجِ.
﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ اعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، رَوَى حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" [[أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢٢) : ١ / ٣٧١.]] .
وَكَانَ بَدْءُ التَّيَمُّمِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَخْسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا أَلَّا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: أَحَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ: مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ [[أخرجه البخاري في التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا: ١ / ٤٣١ وفي مواضع أخرى، ومسلم في الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٧) : ١ / ٢٧٩، والمصنف في شرح السنة: ٢ / ١٠٤ - ١٠٦.]] .
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعْيَمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا عَبِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هُشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً [[أخرجه البخاري في التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا: ١ / ٤٤٠ ومسلم في الحيض، باب التيمم، برقم: (٣٦٧) : ١ / ٢٧٩.]] .
﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أَيْ: اقصُدُوا، ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أَيْ: تُرَابًا طَاهِرًا نَظِيفًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ مِمَّا يَعْلَقُ بِالْيَدِ مِنْهُ غُبَارٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا" [[قطعة من حديث حذيفة السابق عند مسلم برقم (٥٢٢) : ١ / ٣٧١.]] .
وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ التَّيَمُّمَّ بِالزَّرْنِيخِ وَالْجِصِّ والنَّوْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ، حَتَّى قَالُوا: لَوْ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى صَخْرَةٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ حَتَّى زَالَ كُلَّهُ فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ صَحَّ تَيَمُّمُهُ، وَقَالُوا: الصَّعِيدُ وَجْهُ الْأَرْضِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" [[أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: ١ / ٤٣٥ - ٤٣٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢١) : ١ / ٣٧٠، والمصنف في شرح السنة: ١٣ / ١٩٦.]] .
وَهَذَا مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ فِي تَخْصِيصِ التُّرَابِ مُفَسَّرٌ، وَالْمُفَسَّرُ مِنَ الْحَدِيثِ يَقْضِي عَلَى الْمُجْمَلِ.
وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ التَّيَمُّمَ بِكُلِّ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِالْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ وَنَبَاتٍ، وَنَحْوَهُمَا وَقَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لِمَا تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.
وَالْقَصْدُ إِلَى التُّرَابِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وَالتَّيَمُّمُ: الْقَصْدُ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ فَأَصَابَ الْغُبَارُ وَجْهَهُ وَنَوى لَمْ يَصِحَّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ اعْلَمْ أَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَاجِبٌ فِي التَّيَمُّمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ: فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ مَعَ الْمَرْفِقَيْنِ، بِضَرْبَتَيْنِ، يَضْرِبُ كَفَّيْهِ عَلَى التُّرَابِ فَيَمْسَحُ جَمِيعَ وَجْهِهِ، وَلَا يَجِبُ إِيصَالُ التُّرَابِ إِلَى مَا تَحْتَ الشُّعُورِ، ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَمْسَحُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطِيبِ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الحُوَيْرِثِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الصِّمَّةِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ" [[أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة: ١ / ٤٤١، ومسلم في الحيض باب التيمم برقم (٣٦٩) : ١ / ٢٨١، والمصنف في شرح السنة: ٢ / ١١٥.]] فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ كَمَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا فِي الْوُضُوءِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يَعْلَقْ بِالْيَدِ غُبَارُ التُّرَابِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّ الْجِدَارَ بِالْعَصَا، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الضَّرْبِ كَافِيًا لَمَا كَانَ حَتَّهُ.
وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِنْكَبَيْنِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا إِلَى الْمَنَاكِبِ.
وَذَلِكَ حِكَايَةُ فِعْلِهِ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمَكْحُولٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُلَيْحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا آدَمُ، أَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَّا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ" [[أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما؟ : ١ / ٤٤٣، ومسلم في الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨) : ١ / ٢٨٠، والمصنف في شرح السنة: ٢ / ١٠٩.]] .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ" [[أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم للوجه والكفين: ١ / ٤٤٥، ومسلم في الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨) : ١ / ٢٨٠، والصنف في شرح السنة: ٢ / ١٠٩.]] .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا طَهُرَتَا وَعَدِمَتَا الْمَاءَ.
وَذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لا يصلي ٨٧/ب بِالتَّيَمُّمِ بَلْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ فَيَغْتَسِلَ، وَحَمَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ عَلَى اللَّمْسِ بِالْيَدِ دُونَ الْجِمَاعِ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُجَّةٌ، وَكَانَ عُمَرُ نَسِيَ مَا ذَكَرَ لَهُ عَمَّارٌ فَلَمْ يَقْنَعُ بِقَوْلِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَجَوَّزَ التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا: مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ جُنُبًا أَنْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ [[أخرجه البخاري في التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: ١ / ٤٤٧ - ٤٤٨ وفي الأنبياء، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة. . . مطولا برقم (٦٨٢) : ١ / ٤٧٤ - ٤٧٦، والمصنف في شرح السنة: ٢٠ / ١١١.]] .
وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ بَجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا، فَبَدَوْتُ إِلَى الرِّبْذَةِ وَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" [[أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يتيمم: ١ / ٢٠٥ - ٢٠٦، والترمذي في الطهارة، مختصرا، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء: ١ / ٣٨٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي في السنن: ١ / ٢٢٠، وصححه الحاكم في المستدرك: ١ / ١٧٦ - ١٧٧ ووافقه الذهبي.]] .
وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ، تَارَةً يَكُونُ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ فِي حَقِّ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَيِّتِ، وَتَارَةً يَكُونُ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعِ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ، وَتَارَةً يَكُونُ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ جِرَاحَةٌ لَا يُمْكِنْهُ غَسْلَ مَحَلِّهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهِ.
وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ الْوَقْتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، إِلَّا أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، [[انظر صحيح الإمام مسلم - كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم (٢٧٧) ١ / ٢٣٢.]] فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ كَالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ الْفَرِيضَةِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ، قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا، وَأَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِنْ كَانَ جُنُبًا، وَإِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَعَدَمِ الْمَاءِ فَيُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفَقَائِهِ.
وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ لَا حَائِلَ دُونَ نَظَرِهِ يَنْظُرُ حَوَالَيْهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ نَظَرِهِ حَائِلٌ قَرِيبٌ مِنْ تَلٍّ أَوْ جِدَارٍ عَدَلَ عَنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وَلَا يُقَالُ: لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ: إِلَّا لِمَنْ طَلَبَ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: طَلَبُ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَإِنْ رَأَى الْمَاءَ وَلَكِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبْعٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الذَّهَابِ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ، فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ، يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
يَنْهَى تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ، الَّذِي لَا يَدْرِي مَعَهُ الْمُصَلِّي مَا يَقُولُ، وَعَنْ قُرْبَانِ مَحَلِّهَا -وَهِيَ الْمَسَاجِدُ-للجُنُب، إِلَّا أَنَّ يَكُونَ مُجْتَازًا مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، كَمَا دَلَّ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، عِنْدَ قَوْلِهِ [تَعَالَى] [[زيادة من ر.]] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ] [[زيادة من ر، أ.]] ﴾ الْآيَةَ [الْبَقَرَةِ: ٢١٩] ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلَاهَا عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تَلَاهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَكَانُوا لَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ [[في د: "الصلاة".]] فَلَمَّا نَزَلَ [[في د، ر: "نزلت".]] قَوْلُهُ [تَعَالَى] [[زيادة من ر.]] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٩٠، ٩١] فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا.
وَفِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ شُرَحبيل-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّاب فِي قِصَّةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي] سُورَةِ [ [[زيادة من د.]] النِّسَاءِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامْتِ [[في د، ر: "أقيمت".]] الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَّا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ. لَفَظُ أَبِي دَاوُدَ.
وَذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ [[في أ: "ابن جرير".]] .
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أربعُ آيَاتٍ: صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا، فَدَعَا أُنَاسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا حَتَّى سَكرْنا، ثُمَّ افْتَخَرْنَا فَرَفَعَ رَجُلٌ لَحْي بَعِيرٍ فَفَزَر [[في د: "فضرب".]] بِهَا أَنْفَ سَعْدٍ، فَكَانَ سَعْدٌ مَفْزور [[في د: "معرور".]] الْأَنْفِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الْآيَةَ.
وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبة. وَرَوَاهُ أهلُ السُّنَن إِلَّا ابنَ مَاجَهْ، مِنْ طُرُق عَنْ سِماكٍ بِهِ [[صحيح مسلم برقم (١٧٤٨) وسنن أبي داود برقم (٢٧٤٠) وسنن الترمذي برقم (٣٠٧٩) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١١٩٦) مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا.]] .
سَبَبٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّشْتَكي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السّلَمي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وحضرتِ الصلاةُ فقدَّموا فُلَانًا -قَالَ: فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. [قَالَ] [[زيادة من ر، أ.]] فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ [[في أ: "عبد الله".]] بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكي، بِهِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ [[سنن الترمذي برقم (٣٠٢٦) .]] .
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدي، عَنْ سفيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَجُلٌ آخَرُ شَرِبُوا الْخَمْرَ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَرَأَ: ﴿قُلْ [يَا] [[زيادة من ر، أ.]] أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فَخَلَطَ فِيهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ .
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، من حديث الثوري، به. [[تفسير الطبري (٨/٣٧٦) وسنن أبي داود برقم (٣٦٧١) وسنن النسائي الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي برقم (١٠١٧٥) .]] وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِير أَيْضًا، عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ فِي نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَطَعِمُوا فَآتَاهُمْ بِخَمْرٍ فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ [[في ر: "تحرم".]] الْخَمْرُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّموا عَلِيًّا فَقَرَأَ بِهِمْ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فَلَمْ يَقْرَأْهَا كَمَا يَنْبَغِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي المُثَنَّى، حَدَّثَنَا الحجَّاج بْنُ المِنْهال، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ -وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمي؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ صَنَعَ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، هَذِهِ الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [[تفسير الطبري (٨/٣٧٦) .]] .
وَقَالَ الْعَوْفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ] [[زيادة من ر، أ.]] ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ سُكَارَى، قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَقَالَ اللَّهُ: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَكَذَا قَالَ أَبُو رَزِين ومُجَاهدٌ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ: كَانُوا يَجْتَنِبُونَ السُّكْرَ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
وَقَالَ الضَّحَّاكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ لَمْ يَعْنِ بِهَا سُكْرَ الْخَمْرِ، وَإِنَّمَا عَنَى بِهَا سُكْرَ النُّوَّمِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ سُكْر الشَّرَابِ. قَالَ: وَلَمْ يَتَوَجَّهِ النَّهْيُ إِلَى السكْران الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ، وَإِنَّمَا خُوطِب بِالنَّهْيِ الثَّمِل الَّذِي يَفْهَمُ التَّكْلِيفَ [[بعدها في أ: "وقد يحتمل أن يكون المراد".]] .
وَهَذَا حَاصِلُ مَا قَالَهُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، وَهُوَ أَنَّ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَفْهَمُ الْكَلَامَ، دُونَ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يُقَالُ لَهُ؛ فَإِنَّ الْفَهْمَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّعْرِيضَ بِالنَّهْيِ عَنِ السُّكْر بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِكَوْنِهِمْ مَأْمُورِينَ بِالصَّلَاةِ فِي الْخَمْسَةِ الْأَوْقَاتِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَلَا يَتْمَكَنُّ شَارِبُ الْخَمْرِ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا دَائِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٠٢] وَهُوَ الْأَمْرُ لَهُمْ بِالتَّأَهُّبِ لِلْمَوْتِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَّاعَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ هَذَا أَحْسَنُ مَا يُقَالُ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ: إِنَّهُ الذي لا يدري ما يَقُولُ [[في أ: "يقولون".]] فَإِنَّ الْمَخْمُورَ [[في د، ر: "المحذور".]] فِيهِ تَخْلِيطٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ تَدَبُّرِهِ [[في ر، أ: "تدبره له".]] وَخُشُوعِهِ فِيهَا، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ. انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ دُونَ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ هُوَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، بِهِ [[المسند (٣/١٥٠) وصحيح البخاري برقم (٢١٣) وسنن النسائي (١/٢١٥) .]] وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ [[في د: "ألفاظه".]] فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فيسُبّ نَفْسَهُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكي، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، قَالَ: تَمُرُّ [[في د: "مر".]] بِهِ مَرًّا وَلَا تَجْلِسُ. ثُمَّ قَالَ: ورُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي الضُّحَى، وَعَطَاءٍ، ومُجَاهد، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وعَمْرو بْنِ دِينَارٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَة [[في أ: "عيينة".]] وعِكْرِمَة، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، ويَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ، وقتادَة، نحوُ ذَلِكَ.وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [[في أ: "في قوله تعالى".]] ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَبْوَابُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تُصِيبُهُمُ الْجَنَابَةُ وَلَا مَاءَ عِنْدَهُمْ، فَيَرِدُونَ الْمَاءَ وَلَا يَجِدُونَ مَمَرًّا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾
وَيَشْهَدُ لِصِحَّةَ مَا قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، رَحِمَهُ اللهُ، مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "سُدُّوا كُلَّ خَوخة فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوخةَ أَبِي بَكْرٍ" [[صحيح البخاري برقم (٢٩٨) .]] .
وَهَذَا قَالَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ﷺ، عِلْمًا مِنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَيَلِي الْأَمْرَ بَعْدَهُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْمَسْجِدِ كَثِيرًا لِلْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ فِيمَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَمَنْ رَوَى: "إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ" كَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ، فَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ. مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ. وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ احْتَجَّ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَجُوزُ لَهُ الْمُرُورُ، وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أَيْضًا فِي مَعْنَاهُ؛ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهَمْ قَالَ: يُمْنَعُ مُرُورَهُمَا لِاحْتِمَالِ التَّلْوِيثِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ أَمِنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا التَّلْوِيثَ فِي حَالِ الْمُرُورِ جَازَ لَهُمَا الْمُرُورُ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ناوليني الخُمْرة مِنَ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ". وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَثَلُهُ [[صحيح مسلم برقم (٢٩٨) ومن حديث أبي هريرة برقم (٢٩٩) .]] فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ مُرُورِ الْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنُّفَسَاءُ فِي مَعْنَاهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أفْلَتَ بْنِ خَلِيفَةَ [[في ر: "خليقة".]] الْعَامِرِيِّ، عَنْ جَسْرة بِنْتِ دَجَاجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [ [[زيادة من أ.]] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جنبٍ" [[سنن أبي داود برقم (٢٣٢) وسنن ابن ماجه برقم (٦٤٥) من حديث أم سلمة. قال البوصيري في الزوائد (١/٢٣٠) : "هذا إسناد ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول".]] قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الخَطَّابي: ضَعَّف هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا: أَفْلَتُ مَجْهُولٌ. لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْخَطَّابِ الهَجَري، عَنْ مَحْدوج [[في أ: "مجدوح".]] الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرة، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهِ. قَالَ أَبُو زَرْعَةَ الرَّازِّيُّ: يَقُولُونَ: جسْرة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَالصَّحِيحُ جَسْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ.
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنب فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ. إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ؛ فَإِنَّ سَالِمًا هَذَا مَتْرُوكٌ، وَشَيْخَهُ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ [[سنن الترمذي برقم (٣٧٢٧) .]] وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيش، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قَالَ: لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.
ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ: ورُوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرير مِنْ حَدِيثِ وَكِيع، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ المِنْهال، عَنْ عَبّادِ بْنِ عبدِ اللهِ أَوْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيش -عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفي وَأَبِي مِجْلَزِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وزيدِ بْنِ أَسْلَمَ، وابنِهِ عَبْدِ الرَّحمنِ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِير قَالَ: كنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ فِي السَّفَرِ.
ويُسْتَشهد لِهَذَا الْقَوْلِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلابة، عَنْ عَمْرو بْنِ بُجْدَان عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصعيدُ الطَّيِّب طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ [[في د، ر: "يجد".]] الْمَاءَ عَشْرَ حججٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فأمْسسْه بشرتَك فَإِنَّ ذلك خير" [[المسند (٥/١٨٠) وسنن أبي داود برقم (٣٣٢) وسنن الترمذي برقم (١٢٤) وسنن النسائي (١/١٧١) .]] .
ثُمَّ قَالَ [[في أ: "وقال".]] ابْنُ جَرِيرٍ -بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْقَوْلَيْنِ-: والأوْلَى قَوْلُ مَنْ قَالَ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ إِلَّا مُجْتَازِي طَرِيقٍ فِيهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ حُكْمَ الْمُسَافِرِ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَهُوَ جُنُبٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [[زيادة من ر، أ.]] ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٦] إِلَى آخِرِهِ. فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ لَوْ كَانَ مَعْنِيًّا بِهِ الْمُسَافِرُ، لَمْ يَكُنْ لِإِعَادَةِ ذِكْرِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ مَعْنًى مَفْهُومٌ، وَقَدْ مَضَى حَكْمُ ذِكْرِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ مُصَلِّينَ فِيهَا وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَقْرَبُوهَا أَيْضًا جَنْبًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ. قَالَ: وَالْعَابِرُ [[في ر: "فالعابر".]] السَّبِيلَ: الْمُجْتَازُ مَرّا وَقَطْعًا. يُقَالُ مِنْهُ: "عَبَرْتُ هَذَا الطَّرِيقَ فَأَنَا أعبُره عَبْرًا وَعُبُورًا" وَمِنْهُ قِيلَ: "عَبَرَ فُلَانٌ النَّهْرَ" إِذَا قَطَعَهُ وَجَاوَزَهُ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّاقَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْأَسْفَارِ: هِيَ عُبْرُ أَسْفَارٍ وعَبْر أَسْفَارٍ؛ لِقُوَّتِهَا عَلَى قَطْعِ الْأَسْفَارِ.
وَهَذَا الَّذِي نَصَرَهُ هُوَ قولُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ، وَكَأَنَّهُ تَعَالَى نَهَى عَنْ تَعَاطِي الصَّلَاةِ عَلَى هَيْئَةٍ نَاقِصَةٍ تُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا، وَعَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَحَلِّهَا عَلَى هَيْئَةٍ نَاقِصَةٍ، وَهِيَ الْجَنَابَةُ الْمُبَاعِدَةُ لِلصَّلَاةِ وَلِمَحَلِّهَا أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ دَلِيلٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالُكٌ وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِي المسجدِ حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَيَمَّمَ، إِنَّ عَدِمَ الْمَاءَ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِطَرِيقَةٍ. وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَوَضَّأَ الْجُنُبُ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ فِي المسجدِ، لِمَا رَوَى [[في أ: "رواه".]] هُوَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؛ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ -هُوَ [[في أ: "وهو".]] الدرَاوَرْدِي-عَنْ هِشَام بنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا [[في أ: "رجلا" وهو خطأ.]] مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ [[في أ: "مجتنبون".]] إِذَا تَوَضَؤُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَاللَّهُ [[في أ: "والله".]] أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أَمَّا الْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ، فَهُوَ الَّذِي يُخَافُ مَعَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فواتُ عُضْوٍ أَوْ شَيْنه أَوْ تَطْوِيلُ البُرء. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَوّز التَّيَمُّمَ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ لِعُمُومِ الْآيَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو غسَّان مالكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنْ خَصِيف [[في أ: "حصيف".]] عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَيُنَاوِلُهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ.هَذَا مُرْسَلٌ. وَالسَّفَرُ مَعْرُوفٌ، ولا فرق فيه بين الطويل والقصير.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ الْغَائِطُ: هُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، كَنَّى بِذَلِكَ عَنِ التَّغَوُّطِ، وَهُوَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ.وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فَقُرِئَ: "لَمَسْتم" وَ"لَامَسْتُمْ" وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ وَالْأَئِمَّةُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: "أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةً عَنِ الْجِمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٣٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الْأَحْزَابِ: ٤٩] .
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قَالَ: الْجِمَاعُ. ورُوي عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وعُبَيد بْنِ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والشَّعْبي، وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حيَّان -نحوُ ذَلِكَ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي حُمَيد بْنُ مَسْعَدةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، حَدَّثَنَا شُعبة، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ذَكَرُوا اللَّمْسَ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي: لَيْسَ بِالْجِمَاعِ. وَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ: اللَّمْسُ الْجِمَاعُ: قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ نَاسًا مِنَ الْمَوَالِي وَالْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فِي اللَّمْسِ، فَقَالَتِ الْمَوَالِي. لَيْسَ بِالْجِمَاعِ. وَقَالْتِ الْعَرَبُ: الْجِمَاعُ. قَالَ: مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كُنْتَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ مِنَ الْمَوَالِي. قَالَ: غُلب فريقُ الْمُوَالِي. إِنَّ اللَّمْسَ وَالْمَسَّ وَالْمُبَاشَرَةَ: الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُكَنِّي مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ.
ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ بشَّار، عَنْ غُنْدَر، عَنْ شُعْبَةَ -بِهِ نَحْوَهُ. ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، نَحْوَهُ.
وَمَثَلَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا [[في ر: "أخبرني عن".]] سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ: الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُكَنِّي بِمَا يَشَاءُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُلَامَسَةُ: الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا يَشَاءُ.
وَقَدْ صَحَّ [[في أ: "صح هذا".]] مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُمْ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: عَنَى اللَّهُ بِذَلِكَ كُلَّ لَمْسٍ بِيَدٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ، وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ مَنْ مَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا مُفْضِيًا إِلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سفيان عن مُخَارقٍ، عن طارق [[في أ: "طاوس".]] عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.
وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ. وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ الْمَسِّ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ.
وَقَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيد اللَّهِ [[في د، ر: "عبد الله" والصحيح ما أثبتناه.]] بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ قُبْلَةِ الْمَرْأَةِ، وَيَرَى [[في أ: "وهو يرى".]] فِيهَا الْوُضُوءَ، وَيَقُولُ: هِيَ مِنَ اللِّمَاسِ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدَةَ، وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدي وَأَبِي عُبَيْدَةَ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ-وَعَامِرٍ الشَّعْبي، وَثَابِتِ بْنِ الحجَّاج، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَرَوَى مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وجَسَّه بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبّل امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الدارقُطْني [فِي سُنَنِهِ] [[زيادة من ر، أ.]] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَلَكِنْ رَوَيْنا عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُقَّبِلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَيَحْمِلُ [[في أ: "فيحتمل".]] مَا قَالَهُ فِي الْوُضُوءِ إِنْ صَحَّ عَنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَسِّ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، قَالَ نَاصِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: قَدْ قُرِئَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿لامَسْتُمُ﴾ ﴿وَلَمَسْتُمْ﴾ وَاللَّمْسُ يُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ قَالَ] اللَّهُ [ [[زيادة من ر، أ.]] تَعَالَى: ﴿وَلَوْ نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الْأَنْعَامِ: ٧] ، أَيْ جَسُّوهُ [[في ر، أ: "مسوه".]] وَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ] [[زيادة من أ.]] ﷺ لِمَاعِزٍ -حِينَ أَقَرَّ بِالزِّنَا يُعرض لَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ-: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ" [[رواه البخاري في صحيحه برقم (٦٨٢٤) وأبو داود في سننه برقم (٤٤٢٧) وأحمد في مسنده (١/٢٣٨) من حديث عبد الله بن عباس.]] وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وَقَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَلّ يَوْمٌ إِلَّا ورسولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ. وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصحيحين: أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ [[صحيح البخاري برقم (٢١٤٦) وصحيح مسلم برقم (١٥١١) .]] وَهُوَ يَرْجع إِلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ عَلَى كِلَا التَّفْسِيرَيْنِ قَالُوا: وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ، قَالَ الشَّاعِرُ:
وألمستُ كَفي كفَّه أَطْلُبُ الغِنَى ...
وَاسْتَأْنَسُوا أَيْضًا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ [[في ر، أ: "عبد الرحمن".]] بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ -وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا، فَلَيْسَ [[في أ: "وليس".]] يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امرأته شيء إلا أَتَاهُ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هُودٍ: ١١٤] قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلِّ". قَالَ مُعَاذٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً".
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ [[المسند (٥/٢٤٤) وسنن الترمذي برقم (٣١١٣) .]] بِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مُرْسَلًا [[رواه النسائي في الكبرى برقم (٧٣٢٨) لكنه موصول، وذكره المزي في تحفة الأشراف برقم (١١٣٤٣) وعزاه للنسائي مرسلا، والله أعلم.]] .
قَالُوا: فَأَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لَمَسَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُجَامِعْهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي لَيْلَى وَمُعَاذٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِلتَّوْبَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الصدِّيق [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [[زيادة من أ.]] مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ] [[زيادة من د، أ.]] ﴾ الْآيَةَ [آلِ عِمْرَانَ:١٣٥] .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الْجِمَاعَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي اللَّمْسِ، لِصِحَّةِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قَبّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ [[تفسير الطبري (٨/٣٩٦) .]] .
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبّل بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِمْ، عَنْ وَكِيعٍ، بِهِ [[تفسير الطبري (٨/٣٩٦) وسنن أبي داود برقم (١٨٠) وسنن الترمذي برقم (٨٦) وسنن ابن ماجه برقم (٥٠٢) .]] .
ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ المزَنيّ، وَقَالَ يَحْيَى القطَّان لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هذا الحديث شبه لا شيء.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَضْعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ عُرْوَة.
وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنُ مَاجَهْ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيبة وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَأَبْلَغُ مِنْ ذلك مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [[في أ: "عائشة به".]] وَهَذَا نَصٌّ فِي كَوْنِهِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ [[المسند (٦/٢١٠) لكنه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة به.]] .
لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلد الطَّالْقاني، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْراء، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ [[في ر: "عروة".]] فَذَكَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، عَنْ [[في أ: "حدثنا".]] شِهَابِ بْنِ عبَّاد، حَدَّثَنَا مَنْدَل بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ -وَعَنْ أَبِي رَوْق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَالُ مِنِّي القبلةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ [[تفسير الطبري (٨/٣٩٧) .]] .
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ الهمْدَاني، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
[وَ] [[زيادة من أ.]] رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ -زَادَ أَبُو دَاوُدَ: وَابْنُ مَهْدِيٍّ-كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهِ. [[المسند (٦/٢١٠) وسنن أبي داود برقم (١٧٨) وسنن النسائي (١/٣٩) .]] ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مِنْ عَائِشَةَ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ [[في أ: "سعد".]] بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ، وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا [[تفسير الطبري (٨/٣٩٩) ورواه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣٦) "مجمع البحرين" من طريق سعيد بن يحيى الأموي به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٢٤٧) : "فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون".]] .
وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياث، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِية عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُقَبّل ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيل، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، به [[تفسير الطبري (٨/٣٩٧) والمسند (٦/٦٢) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ لَمْ [[في ر، أ: "فلم".]] تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ اسْتَنْبَطَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِعَادِمِ الْمَاءِ إِلَّا بَعْدَ تَطَلُّبِهِ، فَمَتَى طَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ جَازَ لَهُ حِينَئِذٍ التَّيَمُّمُ. وَقَدْ ذَكَرُوا كَيْفِيَّةَ الطَّلَبِ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ، كَمَا هُوَ [[في أ: "ورد".]] فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ عِمران بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي [[في أ: "مع".]] الْقَوْمِ، فَقَالَ: "يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". [[صحيح البخاري برقم (٣٤٨) وصحيح مسلم برقم (٦٨٢) .]]وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ [[في أ: "فلم".]] تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَالتَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: الْقَصْدُ. تَقُولُ الْعَرَبُ: تَيَمَّمَكَ [[في ر، أ: "نواك".]] اللَّهُ بِحِفْظِهِ، أَيْ: قَصَدَكَ. وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ [[البيت في لسان العرب لابن منظور، مادة (ضرج) .]] وَلَمَّا رَأتْ [[في ر: "رأيت".]] أنَّ المَنِية ورِدُها ... وَأَنَّ الحصَى مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهَا دَامِ ...
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ ... يَفِيءُ عَلَيْهَا الْفَيْءُ عَرْمَضها طَامِ ...
وَالصَّعِيدُ قِيلَ: هُوَ كُلُّ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ التُّرَابُ، وَالرَّمْلُ، وَالشَّجَرُ، وَالْحَجَرُ، وَالنَّبَاتُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقِيلَ: مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ التُّرَابِ فَيُخْتَصُّ التُّرَابُ وَالرَّمْلُ وَالزَّرْنِيخُ، وَالنَّوْرَةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: هُوَ التُّرَابُ فَقَطْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِمَا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الْكَهْفِ: ٤٠] أَيْ: تُرَابًا أَمْلَسَ طَيِّبًا، وَبِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" [[صحيح مسلم برقم (٥٢٢) .]] وَفِي لَفْظٍ: "وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". قَالُوا: فَخَصَّصَ الطَّهُورِيَّةَ بِالتُّرَابِ فِي مَقَامِ الِامْتِنَانِ، فَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ لَذَكَرَهُ مَعَهُ.
وَالطَّيِّبُ هَاهُنَا قِيلَ: الْحَلَالُ. وَقِيلَ: الَّذِي لَيْسَ بِنَجَسٍ. كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدان [[في أ: "نجدان".]] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَهُ، [[في ر، أ: "فإذا وجد الماء".]] فَلْيُمِسَّهُ بَشرته، فَإِنَّ ذَلِكَ خير له".
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُبَّانَ أَيْضًا [[سبق تخريجه، ورواه ابن حبان في صحيحه (٢/٣٠٣) "الإحسان".]] وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [[مسند البزار برقم (٣١٠) ، "كشف الأستار"، وقال الهيثمي في المجمع (١/٢٦١) : "رواه البزار وقال: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح".]] وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ تُرَابُ الْحَرْثِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَفَعَهُ ابْنُ مَرْدويه فِي تَفْسِيرِهِ [[ورواه الشيرازي في الألقاب كما في الدر المنثور للسيوطي (٢/٥٥١) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنِ الْوُضُوءِ فِي التَّطَهُّرِ [[في ر: "الطهر".]] بِهِ، لَا أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ فِي جَمِيعِ أَعْضَائِهِ، بَلْ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَطْ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَكِنِ [[في أ: "واختلف".]] اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى أَقْوَالٍ.أَحَدُهَا -وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ-: أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَمْسَحَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ بِضَرْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْيَدَيْنِ يَصْدُقُ إِطْلَاقُهُمَا عَلَى مَا يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، وَعَلَى مَا يَبْلُغُ الْمِرْفَقَيْنِ، كَمَا فِي آيَةِ الْوُضُوءِ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِمَا مَا يَبْلُغُ الْكَفَّيْنِ، كَمَا فِي آيَةِ السَّرِقَةِ: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [الْمَائِدَةِ: ٣٨] قَالُوا: وَحَمْلُ مَا أُطْلِقَ هَاهُنَا عَلَى مَا قُيِّدَ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ أَوْلَى لِجَامِعِ [[في أ: "بجماع".]] الطَّهُورِيَّةِ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ". وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ فِي أَسَانِيدِهِ ضُعَفَاءُ لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ بِهِمْ [[سنن الدارقطني (١/١٨٠) من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن علي بن ظبيان عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عمر، به. ثم قال: "كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب".]] وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -فِي حَدِيثٍ-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرْبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسْحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ.
وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدي، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ فَوَقَفُوهُ عَلَى فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ عَدِي: هُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ [[في ر، أ: "غير منكر".]] [[سنن أبي داود برقم (٣٣١) .]] .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الحويرث عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصَّمَّة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ. [[الأم للشافعي (١/٤٢) .]]
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّاد، حَدَّثَنَا خارجةُ بْنُ مُصْعب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ موسى بن عُقْبة، عن الأعرج، عن أبي جُهيم [[في أ: "جهيمة".]] قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْحَائِطِ [[في أ: "حائط".]] فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إلى المرفقين، ثم رد علي السلام [[تفسير الطبري (٨/٤١٦) .]] .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكَفَّيْنِ بِضَرْبَتَيْنِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ؛ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ". وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا [[في أ: "بهما".]] وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ [[المسند (٤/٢٦٥) .]] .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عفَّان، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَة [[في أ: "عروة".]] عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ" [[المسند (٤/٢٦٣) .]] .
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أما تذكر إذ قال عمَّار لعمر: أَلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلٍ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ؟ فَلَمَّا رجعتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا جَرَمَ، مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنِعَ بِذَاكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النساء: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيًدا طَيِّبًا﴾ ؟ قَالَ: فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ، وَقَالَ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي التَّيَمُّمِ لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إِذَا بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ [[المسند (٤/٢٦٥) .]] .
وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [الْمَائِدَةِ:٦] ،اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِنْهُ شَيْءٌ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ ابْنِ الصِّمَّةِ: أَنَّهُ مَرّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ أَيْ: فِي الدِّينِ الَّذِي شَرَعه لَكُمْ ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ فَلِهَذَا أَبَاحَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ أَنْ تَعْدِلُوا إِلَى التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُخْتَصَّةً بِشَرْعِيَّةِ التَّيَمُّمِ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أعطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحدٌ قَبْلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ وجعلتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصلاة فليصل -وفي لفظ: فعنده طَهُورُه مسجده-وأحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" [[صحيح البخاري برقم (٣٣٥) وصحيح مسلم برقم (٥٢١) .]] .
وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُرْبَتُهَا [[في أ: "وترابها".]] طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ".
وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ أَيْ: وَمِنْ عَفْوِهِ عَنْكُمْ وغَفره لَكُمْ أَنْ شَرَعَ [[في أ: "يشرع".]] التَّيَمُّمَ، وَأَبَاحَ لَكُمْ فِعْلَ الصَّلَاةِ بِهِ إِذَا فَقَدْتُمِ [[في أ: "فقد".]] الْمَاءَ تَوْسِعَةً عَلَيْكُمْ وَرُخْصَةً لَكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ فِيهَا تَنْزِيهُ الصَّلَاةِ أَنْ تُفْعَلَ عَلَى هَيْئَةٍ نَاقِصَةٍ مِنْ سُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ الْمُكَلَّفُ وَيَعْقِلَ مَا يَقُولُ، أَوْ جَنَابَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ حَدَثٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أَرْخَصَ فِي التَّيَمُّمِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، رَحْمَةً بِعِبَادِهِ وَرَأْفَةً بِهِمْ، وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ:
وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ مُتَقَدِّمَةُ النُّزُولِ عَلَى آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ هَذِهِ نَزَلَتْ قَبْلَ تَحَتُّمِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالْخَمْرُ إِنَّمَا حُرِّمَ بَعْدَ أُحُدٍ، يُقَالُ: فِي مُحَاصَرَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّضِيرِ بَعْدَ أُحُدٍ بِيَسِيرٍ، وَأَمَّا الْمَائِدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ، وَلَا سِيَّمَا صَدْرُهَا، فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ السَّبَبُ هَاهُنَا، وَبِاللَّهِ الثِّقَةُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِجَالًا فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلُّوهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا [[المسند (٦/٥٧) .]] .
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ [[في أ: "بالبيداء".]] -أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ-انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَركتكم يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ قُتيبة وَإِسْمَاعِيلَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ [[صحيح البخاري برقم (٤٦٠٧) .]] .
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْع ظَفَار، فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا، وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ [[المسند (٤/٢٦٤) .]] .
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا صَيْفِيٌّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،] عَنِ الزُّهْرى [ [[زيادة من أ، والطبري.]] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِي الْيَقْظَانِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ [[في أ: "الصبح".]] فَتَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [ [[زيادة من أ.]] فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ: الْمَسْحُ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ! نَزَلَتْ فِيكِ رُخْصَةٌ! فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً لِوُجُوهِنَا، وَضَرْبَةً لِأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ. [[تفسير الطبري (٨/٤١٨) .]]
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدويه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ [[في النسخ: "العباس" وهو تحريف، والتصويب من كتب الرجال.]] بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ عَنْ زُرَيق [[في أ: "زريق".]] الْمَالِكِيِّ -مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَاشَ مِائَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً-عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: كُنْتُ أُرَحِّل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّحْلَةَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُرَحِّلَ نَاقَتِهِ وَأَنَا جُنُبٌ، وَخَشِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ أَوْ أَمْرَضَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَحَّلَهَا، ثُمَّ رضَفت أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً، فَاغْتَسَلْتُ. ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ: "يَا أَسْلَعُ، مَالِي أَرَى رِحْلَتَكَ تَغَيَّرَتْ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرَحِّلْهَا، رَحَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "وَلِمَ؟ " قُلْتُ: إِنِّي أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَخَشِيتُ القُرَّ عَلَى نَفْسِي، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُرَحِّلَهَا، وَرَضَفْتُ أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم] إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جَعَلَ الخِطابَ خاصًّا بِالمُؤْمِنِينَ؛ لِأنَّهم كانُوا يَقْرَبُونَ الصَّلاةَ حالَ السُّكْرِ، وأمّا الكُفّارُ فَهم لا يَقْرَبُونَها سُكارى ولا غَيْرَ سُكارى.
قَوْلُهُ: لا تَقْرَبُوا قالَ أهْلُ اللُّغَةِ: إذا قِيلَ: لا تَقْرَبْ بِفَتْحِ الرّاءِ مَعْناهُ لا تَتَلَبَّسْ بِالفِعْلِ، وإذا كانَ بِضَمِّ الرّاءِ كانَ مَعْناهُ: لا تَدْنُ مِنهُ. والمُرادُ هُنا: النَّهْيُ عَنِ التَّلَبُّسِ بِالصَّلاةِ وغِشْيانِها. وبِهِ قالَ جَماعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ، وإلَيْهِ ذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ. وقالَ آخَرُونَ: المُرادُ مَواضِعُ الصَّلاةِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ: وعَلى هَذا فَلا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ مُضافٍ، ويُقَوِّي هَذا قَوْلُهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ وقالَتْ طائِفَةٌ: المُرادُ الصَّلاةُ ومَواضِعُها مَعًا؛ لِأنَّهم كانُوا حِينَئِذٍ لا يَأْتُونَ المَسْجِدَ إلّا لِلصَّلاةِ، ولا يُصَلُّونَ إلّا مُجْتَمِعِينَ، فَكانا مُتَلازِمَيْنِ.
قَوْلُهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ الجُمْلَةُ في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلى الحالِ، وسُكارى جَمْعُ سَكْرانَ، مِثْلُ كُسالى جَمْعُ كَسْلانَ. وقَرَأ النَّخَعِيُّ " سَكْرى " بِفَتْحِ السِّينِ، وهو تَكْسِيرُ سَكْرانَ. وقَرَأ الأعْمَشُ " سُكْرى " كَحُبْلى، صِفَةٌ مُفْرَدَةٌ. وقَدْ ذَهَبَ العُلَماءُ كافَّةً إلى أنَّ المُرادَ بِالسُّكْرِ هُنا سُكْرُ الخَمْرِ، إلّا الضَّحّاكُ فَإنَّهُ قالَ: المُرادُ سُكْرُ النَّوْمِ. وسَيَأْتِي بَيانُ سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ، وبِهِ يَنْدَفِعُ ما يُخالِفُ الصَّوابَ مِن هَذِهِ الأقْوالِ.
قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ هَذا غايَةُ النَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ في حالِ السُّكْرِ؛ أيْ: حَتّى يَزُولَ عَنْكم أثَرُ السُّكْرِ وتَعْلَمُوا ما تَقُولُونَهُ، فَإنَّ السَّكْرانَ لا يَعْلَمُ ما يَقُولُهُ وقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذا مَن قالَ: إنَّ طَلاقَ السَّكْرانِ لا يَقَعُ؛ لِأنَّهُ إذا لَمْ يَعْلَمْ ما يَقُولُهُ انْتَفى القَصْدُ. وبِهِ قالَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ وابْنُ عَبّاسٍ وطاوُسٌ وعَطاءٌ والقاسِمُ ورَبِيعَةُ، وهو قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وإسْحاقَ وأبِي ثَوْرٍ والمُزَنِيِّ، واخْتارَهُ الطَّحاوِيُّ وقالَ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ طَلاقَ المَعْتُوهِ لا يَجُوزُ، والسَّكْرانُ مَعْتُوهٌ كالمُوَسْوِسِ. وأجازَتْ طائِفَةٌ وُقُوعَ طَلاقِهِ وهو مَحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ومُعاوِيَةَ وجَماعَةٍ مِنَ التّابِعِينَ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيِّ والأوْزاعِيِّ. واخْتَلَفَ قَوْلُ الشّافِعِيِّ في ذَلِكَ. وقالَ مالِكٌ: يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ والقَوَدُ في الجِراحِ والقَتْلِ ولا يَلْزَمُهُ النِّكاحُ والبَيْعُ.
قَوْلُهُ: ولا جُنُبًا عَطْفٌ عَلى مَحَلِّ الجُمْلَةِ الحالِيَّةِ، وهي قَوْلُهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ والجُنُبُ لا يُؤَنَّثُ ولا يُثَنّى ولا يُجْمَعُ؛ لِأنَّهُ مُلْحَقٌ بِالمَصْدَرِ كالبُعْدِ والقُرْبِ. قالَ الفَرّاءُ: يُقالُ: جَنُبَ الرَّجُلُ وأجْنَبَ مِنَ الجَنابَةِ، وقِيلَ: يُجْمَعُ الجُنُبُ في لُغَةٍ عَلى أجَنابٍ، مِثْلُ عُنُقٍ وأعْناقٍ، وطُنُبٍ وأطْنابٍ.
وقَوْلُهُ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ، أيْ: لا تَقْرَبُوها في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ عُبُورِ السَّبِيلِ. والمُرادُ بِهِ هُنا السَّفَرُ، ويَكُونُ مَحَلُّ هَذا الِاسْتِثْناءِ المُفْرَّغِ النَّصْبَ عَلى الحالِ مِن ضَمِيرِ لا تَقْرَبُوا بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالحالِ الثّانِيَةِ، وهي قَوْلُهُ: ولا جُنُبًا لا بِالحالِ الأُولى، وهي قَوْلُهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ فَيَصِيرُ المَعْنى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ حالَ كَوْنِكم جُنُبًا إلّا حالَ السَّفَرِ، فَإنَّهُ يَجُوزُ لَكم أنْ تُصَلُّوا بِالتَّيَمُّمِ، وهَذا قَوْلُ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ جُبَيْرٍ والحَكَمِ وغَيْرِهِمْ، قالُوا: لا يَصِحُّ لِأحَدٍ أنْ يَقْرَبَ الصَّلاةَ وهو جُنُبٌ إلّا بَعْدَ الِاغْتِسالِ إلّا المُسافِرَ فَإنَّهُ يَتَيَمَّمُ؛ لِأنَّ الماءَ قَدْ يُعْدَمُ في السَّفَرِ لا في الحَضَرِ، فَإنَّ الغالِبَ أنَّهُ لا يُعْدَمُ.
وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وعِكْرِمَةُ والنَّخَعِيُّ وعَمْرُو بْنُ دِينارٍ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ: عابِرُ السَّبِيلِ هو المُجْتازُ في المَسْجِدِ، وهو مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، فَيَكُونُ مَعْنى الآيَةِ عَلى هَذا لا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ: وهي المَساجِدُ في حالِ الجَنابَةِ إلّا أنْ تَكُونُوا مُجْتازِينَ فِيها مِن جانِبٍ إلى جانِبٍ، وفي القَوْلِ الأوَّلِ قُوَّةٌ مِن جِهَةِ كَوْنِ الصَّلاةِ فِيهِ باقِيَةً عَلى مَعْناها الحَقِيقِيِّ، وضَعْفٌ مِن جِهَةِ ما في حَمْلِ عابِرِ السَّبِيلِ عَلى المُسافِرِ، وإنَّ مَعْناهُ: أنَّهُ يَقْرَبُ الصَّلاةَ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ بِالتَّيَمُّمِ، فَإنَّ هَذا الحُكْمَ يَكُونُ في الحاضِرِ إذا عُدِمَ الماءُ، كَما يَكُونُ في المُسافِرِ، وفي القَوْلِ الثّانِي قُوَّةٌ مِن جِهَةِ عَدَمِ التَّكَلُّفِ في مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ وضَعْفٌ مِن جِهَةِ حَمْلِ الصَّلاةِ عَلى مَواضِعِها، وبِالجُمْلَةِ فالحالُ الأُولى، أعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ تُقَوِّي بَقاءَ الصَّلاةِ عَلى مَعْناها الحَقِيقِيِّ مِن دُونِ تَقْدِيرِ مُضافٍ، وكَذَلِكَ ما سَيَأْتِي مِن سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ يُقَوِّي ذَلِكَ. وقَوْلُهُ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ يُقَوِّي تَقْدِيرَ المُضافِ؛ أيْ: لا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ.
ويُمْكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ بَعْضَ قُيُودِ النَّهْيِ أعْنِي لا تَقْرَبُوا وهو قَوْلُهُ: وأنْتُمْ سُكارى يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالصَّلاةِ مَعْناها الحَقِيقِيُّ، وبَعْضُ قُيُودِ النَّهْيِ وهو قَوْلُهُ: ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ المُرادُ مَواضِعُ الصَّلاةِ، ولا مانِعَ مِنِ اعْتِبارِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما مَعَ قَيْدِهِ الدّالِّ عَلَيْهِ، ويَكُونُ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ نَهْيَيْنِ مُقَيَّدٌ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِقَيْدٍ، وهُما لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ الَّتِي هي ذاتُ الأذْكارِ والأرْكانِ وأنْتُمْ سُكارى، ولا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ حالَ كَوْنِكم جُنُبًا إلّا حالَ عُبُورِكم في المَسْجِدِ مِن جانِبٍ إلى جانِبٍ، وغايَةُ ما يُقالُ في هَذا أنَّهُ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ وهو جائِزٌ بِتَأْوِيلٍ مَشْهُورٍ. وقالَ ابْنُ جَرِيرٍ بَعْدَ حِكايَتِهِ لِلْقَوْلَيْنِ: الأوْلى قَوْلُ مَن قالَ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إلّا مُجْتازِي طَرِيقٍ فِيهِ، وذَلِكَ أنَّهُ قَدْ بُيِّنَ حُكْمُ المُسافِرِ إذا عُدِمَ الماءُ وهو جُنُبٌ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَكانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ؛ أيْ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ لَوْ كانَ مَعْنِيًّا بِهِ المُسافِرُ لَمْ يَكُنْ لِإعادَةِ ذِكْرِهِ في قَوْلِهِ: (p-٣٠١)﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ مَعْنًى مَفْهُومٌ.
وقَدْ مَضى ذِكْرُ حُكْمِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإنْ كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَأْوِيلُ الآيَةِ: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا المَساجِدَ لِلصَّلاةِ مُصَلِّينَ فِيها وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، ولا تَقْرَبُوها أيْضًا جُنُبًا حَتّى تَغْتَسِلُوا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ. قالَ: والعابِرُ السَّبِيلِ: المُجْتازُ مَرًّا وقَطْعًا، يُقالُ مِنهُ: عَبَرْتُ هَذا الطَّرِيقَ فَأنا أعْبُرُهُ عَبْرًا وعُبُورًا، ومِنهُ قِيلَ: عَبَرَ فُلانٌ النَّهَرَ إذا قَطَعَهُ وجاوَزَهُ، ومِنهُ قِيلَ لِلنّاقَةِ القَوِيَّةِ: هي عَبْرُ أسْفارٍ لِقُوَّتِها عَلى قَطْعِ الأسْفارِ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا الَّذِي نَصَرَهُ - يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ - هو قَوْلُ الجُمْهُورِ، وهو الظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ انْتَهى. قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ أوْ مَواضِعِها حالَ الجَنابَةِ. والمَعْنى: لا تَقْرَبُوها حالَ الجَنابَةِ حَتّى تَغْتَسِلُوا إلّا حالَ عُبُورِكُمُ السَّبِيلَ. قَوْلُهُ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ المَرَضُ عِبارَةٌ عَنْ خُرُوجِ البَدَنِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدالِ والِاعْتِيادِ إلى الِاعْوِجاجِ والشُّذُوذِ، وهو عَلى ضَرْبَيْنِ كَثِيرٍ ويَسِيرٍ. والمُرادُ هُنا: أنْ يَخافَ عَلى نَفْسِهِ التَّلَفَ أوِ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمالِ الماءِ، أوْ كانَ ضَعِيفًا في بَدَنِهِ لا يَقْدِرُ عَلى الوُصُولِ إلى مَوْضِعِ الماءِ. ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ يَتَطَهَّرُ وإنْ ماتَ، وهَذا باطِلٌ يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] . وقَوْلُهُ: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكم﴾ [النساء: ٢٩] وقَوْلُهُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] .
قَوْلُهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ فِيهِ جَوازُ التَّيَمُّمِ لِمَن صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ المُسافِرِ، والخِلافُ مَبْسُوطٌ في كُتُبِ الفِقْهِ، وقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ سَفَرَ قَصْرٍ، وقالَ قَوْمٌ: لا بُدَّ مِن ذَلِكَ. وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى جَوازِ التَّيَمُّمِ لِلْمُسافِرِ. واخْتَلَفُوا في الحاضِرِ، فَذَهَبَ مالِكٌ وأصْحابُهُ وأبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ إلى أنَّهُ يَجُوزُ في الحَضَرِ والسَّفَرِ.
وقالَ الشّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ لِلْحاضِرِ الصَّحِيحِ أنْ يَتَيَمَّمَ إلّا أنْ يَخافَ التَّلَفَ. قَوْلُهُ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ هو المَكانُ المُنْخَفِضُ والمَجِيءُ مِنهُ كِنايَةٌ عَنِ الحَدَثِ، والجَمْعُ الغِيطانُ والأغْواطُ، وكانَتِ العَرَبُ تَقْصِدُ هَذا الصِّنْفَ مِنَ المَواضِعِ لِقَضاءِ الحاجَةِ تَسَتُّرًا عَنْ أعْيُنِ النّاسِ، ثُمَّ سُمِّيَ الحَدَثُ الخارِجُ مِنَ الإنْسانِ غائِطًا تَوَسُّعًا، ويَدْخُلُ في الغائِطِ جَمِيعُ الأحْداثِ النّاقِضَةِ لِلْوُضُوءِ.
قَوْلُهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قَرَأ نافِعٌ وابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو وعاصِمٌ وابْنُ عامِرٍ ( لامَسْتُمْ ) وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ ( لَمَسْتُمْ ) قِيلَ: المُرادُ بِها بِما في القِراءَتَيْنِ الجِماعُ، وقِيلَ: المُرادُ بِهِ مُطْلَقُ المُباشَرَةِ، وقِيلَ: إنَّهُ يَجْمَعُ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا. وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ المُبَرِّدُ: الأوْلى في اللُّغَةِ أنْ يَكُونَ لامَسْتُمْ بِمَعْنى قَبَّلْتُمْ ونَحْوِهِ، ولَمَسْتُمْ بِمَعْنى: غَشِيتُمْ.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في مَعْنى ذَلِكَ عَلى أقْوالٍ، فَقالَتْ فِرْقَةٌ: المُلامَسَةُ هُنا مُخْتَصَّةٌ بِاليَدِ دُونَ الجِماعِ، قالُوا: والجُنُبُ لا سَبِيلَ لَهُ إلى التَّيَمُّمِ، بَلْ يَغْتَسِلُ أوْ يَدَعُ الصَّلاةَ حَتّى يَجِدَ الماءَ. وقَدْ رُوِيَ هَذا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وابْنِ مَسْعُودٍ. قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِما في هَذِهِ المَسْألَةِ أحَدٌ مِن فُقَهاءِ الأمْصارِ مِن أهْلِ الرَّأْيِ وحَمَلَةِ الآثارِ، انْتَهى. وأيْضًا الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَدْفَعُهُ وتُبْطِلُهُ كَحَدِيثِ عَمّارٍ وعِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ وأبِي ذَرٍّ في تَيَمُّمِ الجُنُبِ.
وقالَتْ طائِفَةٌ: هو الجِماعُ كَما في قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وقَوْلُهُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وهو مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ وطاوُسٍ والحَسَنِ وعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والشَّعْبِيِّ وقَتادَةَ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ وأبِي حَنِيفَةَ. وقالَ مالِكٌ: المُلامِسُ بِالجِماعِ يَتَيَمَّمُ، والمُلامِسُ بِاليَدِ يَتَيَمَّمُ إذا التَذَّ، فَإنْ لَمَسَها بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلا وُضُوءَ، وبِهِ قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ.
وقالَ الشّافِعِيُّ: إذا أفْضى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِن بَدَنِهِ إلى بَدَنِ المَرْأةِ سَواءً كانَ بِاليَدِ أوْ غَيْرِها مِن أعْضاءِ الجَسَدِ انْتَقَضَتْ بِهِ الطَّهارَةُ وإلّا فَلا. وحَكاهُ القُرْطُبِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عُمَرَ والزُّهْرِيِّ ورَبِيعَةَ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا كانَ اللَّمْسُ بِاليَدِ نَقَضَ الطُّهْرَ، وإنْ كانَ بِغَيْرِ اليَدِ لَمْ يَنْقُضْهُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأيْدِيهِمْ﴾ وقَدِ احْتَجُّوا بِحُجَجٍ تَزْعُمُ كُلُّ طائِفَةٍ أنَّ حُجَّتَها تَدُلُّ عَلى أنَّ المُلامَسَةَ المَذْكُورَةَ في الآيَةِ هي ما ذَهَبَتْ إلَيْهِ، ولَيْسَ الأمْرُ كَذَلِكَ. فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الصَّحابَةُ ومَن بَعْدَهم في مَعْنى المُلامَسَةِ المَذْكُورَةِ في الآيَةِ، وعَلى فَرْضِ أنَّها ظاهِرَةٌ في الجِماعِ، فَقَدْ ثَبَتَتِ القِراءَةُ المَرْوِيَّةُ عَنْ حَمْزَةَ والكِسائِيِّ بِلَفْظِ ( أوْ لَمَسْتُمْ ) وهي مُحْتَمَلَةٌ بِلا شَكٍّ ولا شُبْهَةٍ. ومَعَ الِاحْتِمالِ فَلا تَقُومُ الحُجَّةُ بِالمُحْتَمَلِ. وهَذا الحُكْمُ تَعُمُّ بِهِ البَلْوى ويُثْبِتُ بِهِ التَّكْلِيفُ العامُّ، فَلا يَحِلُّ إثْباتُهُ بِمُحْتَمَلٍ قَدْ، وقَدْ وقَعَ النِّزاعُ في مَفْهُومِهِ. وإذا عَرَفْتَ هَذا فَقَدْ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ بِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلى مَنِ اجْتَنَبَ ولَمْ يَجِدِ الماءَ، فَكانَ الجُنُبُ داخِلًا في الآيَةِ بِهَذا الدَّلِيلِ، وعَلى فَرْضِ عَدَمِ دُخُولِهِ فالسُّنَّةُ تَكْفِي في ذَلِكَ.
وأمّا وُجُوبُ الوُضُوءِ أوِ التَّيَمُّمِ عَلى مَن لَمَسَ المَرْأةَ بِيَدِهِ أوْ بِشَيْءٍ مِن بَدَنِهِ فَلا يَصِحُّ القَوْلُ بِهِ اسْتِدْلالًا بِهَذِهِ الآيَةِ لِما عَرَفْتَ مِنَ الِاحْتِمالِ. وأمّا ما اسْتَدَلُّوا بِهِ مِن «أنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما تَقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأةً لا يَعْرِفُها ؟ ولَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأتِهِ شَيْئًا إلّا قَدْ أتاهُ مِنها غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يُجامِعْها فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿وأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذَلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ﴾» [هود: ١١٤] .
أخْرَجَهُ أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ مِن حَدِيثِ مُعاذٍ، قالُوا: فَأمَرَهُ بِالوُضُوءِ؛ لِأنَّهُ لَمَسَ المَرْأةَ ولَمْ يُجامِعْها، ولا يَخْفاكَ أنَّهُ لا دَلالَةَ بِهَذا الحَدِيثِ عَلى مَحَلِّ النِّزاعِ، فَإنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ إنَّما أمَرَهُ بِالوُضُوءِ لِيَأْتِيَ بِالصَّلاةِ الَّتِي ذَكَرَها اللَّهُ سُبْحانَهُ في هَذِهِ الآيَةِ، إذْ لا صَلاةَ إلّا بِوُضُوءٍ. وأيْضًا فالحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأنَّهُ مِن رِوايَةِ ابْنِ أبِي لَيْلى عَنْ مُعاذٍ ولَمْ يَلْقَهُ، وإذا عَرَفْتَ هَذا فالأصْلُ البَراءَةُ عَنْ هَذا الحُكْمِ، فَلا يَثْبُتُ إلّا بِدَلِيلٍ خالِصٍ عَنِ الشَّوائِبِ المُوجِبَةِ؛ لِقُصُورِهِ عَنِ الحُجَّةِ.
وأيْضًا قَدْ ثَبَتَ عَنْ عائِشَةَ مِن طُرُقٍ أنَّها قالَتْ: «كانَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ» . وقَدْ رُوِيَ هَذا الحَدِيثُ بِألْفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، رَواهُ أحْمَدُ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ، وما قِيلَ (p-٣٠٢)مِن أنَّهُ مِن رِوايَةِ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ ولَمْ يَسْمَعْ مِن عُرْوَةَ فَقَدْ رَواهُ أحْمَدُ في مَسْنَدِهِ مِن حَدِيثِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ، ورَواهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِن حَدِيثِ لَيْثٍ عَنْ عَطاءٍ عَنْ عائِشَةَ، ورَواهُ أحْمَدُ أيْضًا وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ مِن حَدِيثِ أبِي رَوْقٍ الهَمْدانِيِّ عَنْ إبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عائِشَةَ، ورَواهُ أيْضًا ابْنُ جَرِيرٍ مِن حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، ورَواهُ أيْضًا مِن حَدِيثِ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ.
ولَفْظُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كانَ يُقَبِّلُها وهو صائِمٌ ولا يُفْطِرُ ولا يُحْدِثُ وُضُوءًا» . ولَفْظُ حَدِيثِ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ: «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ» .
ورَواهُ أحْمَدُ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عائِشَةَ. قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ هَذا القَيْدُ إنْ كانَ راجِعًا إلى جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ مِمّا هو مَذْكُورٌ بَعْدَ الشَّرْطِ، وهو المَرَضُ والسَّفَرُ والمَجِيءُ مِنَ الغائِطِ ومُلامَسَةُ النِّساءِ كانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ المَرَضَ والسَّفَرَ بِمُجَرَّدِهِما لا يُسَوِّغانِ التَّيَمُّمَ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ وُجُودِ أحَدِ السَّبَبَيْنِ مِن عَدَمِ الماءِ، فَلا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أنْ يَتَيَمَّمَ إلّا إذا لَمْ يَجِدْ ماءً، ولا يَجُوزُ لِلْمُسافِرِ أنَّ يَتَيَمَّمَ إلّا إذا لَمْ يَجِدْ ماءً، ولَكِنَّهُ يُشْكِلُ عَلى هَذا أنَّ الصَّحِيحَ كالمَرِيضِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ تَيَمَّمَ، وكَذَلِكَ المُسافِرُ عَدَمُ الماءِ في حَقِّهِ غالِبٌ، وإنْ كانَ راجِعًا إلى الصُّورَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ: أعْنِي قَوْلَهُ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ كَما قالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ كانَ فِيهِ إشْكالٌ، وهو أنَّ مَن صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ المَرِيضِ أوِ المُسافِرِ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وإنْ كانَ واجِدًا لِلْماءِ قادِرًا عَلى اسْتِعْمالِهِ وقَدْ قِيلَ: إنَّهُ رَجَعَ هَذا القَيْدُ إلى الآخَرَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ مُعْتَبَرًا في الأوَّلَيْنِ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهِ فِيهِما.
وأنْتَ خَبِيرٌ بِأنَّ هَذا كَلامٌ ساقِطٌ وتَوْجِيهٌ بارِدٌ. وقالَ مالِكٌ ومَن تابَعَهُ: ذَكَرَ اللَّهُ المَرَضَ والسَّفَرَ في شَرْطِ التَّيَمُّمِ اعْتِبارًا بِالأغْلَبِ في مَن لَمْ يَجِدِ الماءَ بِخِلافِ الحاضِرِ، فَإنَّ الغالِبَ وجُودُهُ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَنُصَّ اللَّهُ سُبْحانَهُ عَلَيْهِ انْتَهى.
والظّاهِرُ أنَّ المَرَضَ بِمُجَرَّدِهِ مُسَوِّغٌ لِلتَّيَمُّمِ، وإنْ كانَ الماءُ مَوْجُودًا إذا كانَ يَتَضَرَّرُ بِاسْتِعْمالِهِ في الحالِ أوْ في المَآلِ، ولا تُعْتَبَرُ خَشْيَةُ التَّلَفِ، فاللَّهُ سُبْحانَهُ يَقُولُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ويَقُولُ: ﴿وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، والنَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «الدِّينُ يُسْرٌ» . ويَقُولُ: «يَسُرُّوا ولا تُعَسِّرُوا»، وقالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ»، ويَقُولُ: «أُمِرْتُ بِالشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ» فَإذا قُلْنا: إنَّ قَيْدَ عَدَمِ وُجُودِ الماءِ راجِعٌ إلى الجَمِيعِ كانَ وجْهُ التَّنْصِيصِ عَلى المَرَضِ هو أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ والماءُ حاضِرٌ مَوْجُودٌ إذا كانَ اسْتِعْمالُهُ يَضُرُّهُ، فَيَكُونُ اعْتِبارُ ذَلِكَ القَيْدِ في حَقِّهِ إذا كانَ اسْتِعْمالُهُ لا يَضُرُّهُ، فَإنَّ في مُجَرَّدِ المَرَضِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمالِ الماءِ ما يَكُونُ مَظِنَّةً لِعَجْزِهِ عَنِ الطَّلَبِ؛ لِأنَّهُ يَلْحَقُهُ بِالمَرَضِ نَوْعُ ضَعْفٍ. وأمّا وجْهُ التَّنْصِيصِ عَلى المُسافِرِ فَلا شَكَّ أنَّ الضَّرْبَ في الأرْضِ مَظِنَّةٌ لِإعْوازِ الماءِ في بَعْضِ البِقاعِ دُونَ بَعْضٍ.
قَوْلُهُ: فَتَيَمَّمُوا التَّيَمُّمُ لُغَةً: القَصْدُ، يُقالُ: تَيَمَّمْتُ الشَّيْءَ: قَصَدْتُهُ، وتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ: تَعَمَّدْتُهُ، وتَيَمَّمْتُهُ بِسَهْمِي ورُمْحِي: قَصَدْتُهُ دُونَ مَن سِواهُ، وأنْشَدَ الخَلِيلُ:
؎يَمَّمْتُهُ الرُّمْحَ شَزْرًا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ هَذِي البَسالَةُ لا لِعْبُ الزَّحالِيقِ
وقالَ امْرُؤُ القَيْسِ:
؎تَيَمَّمْتُها مِن أذَرِعاتٍ وأهْلُها ∗∗∗ بِيَثْرِبَ أدْنى دارِها نَظَرٌ عالِي
وقالَ:
؎تَيَمَّمَتِ العَيْنُ الَّتِي عِنْدَ ضارِجِ ∗∗∗ يَفِيءُ عَلَيْها الظِّلُّ عَرْمَضُها ظامِي
قالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: قَوْلُهُ: فَتَيَمَّمُوا أيِ: اقْصِدُوا، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمالُ هَذِهِ الكَلِمَةِ حَتّى صارَ التَّيَمُّمُ مَسْحَ الوَجْهِ واليَدَيْنِ بِالتُّرابِ. وقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ في قَوْلِهِمْ: قَدْ تَيَمَّمَ الرَّجُلُ؛ مَعْناهُ: قَدْ مَسَحَ التُّرابَ عَلى وجْهِهِ.
وهَذا خَلْطٌ مِنهُما لِلْمَعْنى اللُّغَوِيِّ بِالمَعْنى الشَّرْعِيِّ، فَإنَّ العَرَبَ لا تَعْرِفُ التَّيَمُّمَ بِمَعْنى مَسْحِ الوَجْهِ واليَدَيْنِ، وإنَّما هو مَعْنًى شَرْعِيٌّ فَقَطْ، وظاهِرُ الأمْرِ الوُجُوبُ، وهو مُجْمَعٌ عَلى ذَلِكَ. والأحادِيثُ في هَذا البابِ كَثِيرَةٌ، قَوْلُهُ: صَعِيدًا الصَّعِيدُ: وجْهُ الأرْضِ سَواءً كانَ عَلَيْهِ تُرابٌ أوْ لَمْ يَكُنْ، قالَهُ الخَلِيلُ وابْنُ الأعْرابِيِّ والزَّجّاجُ.
قالَ الزَّجّاجُ: لا أعْلَمُ فِيهِ خِلافًا بَيْنَ أهْلِ اللُّغَةِ، قالَ اللَّهُ تَعالى ﴿وإنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨] أيْ: أرْضًا غَلِيظَةً لا تُنْبِتُ شَيْئًا، وقالَ تَعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] وقالَ ذُو الرُّمَّةِ:
؎كَأنَّهُ بِالضُّحى يَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ∗∗∗ ونابُهُ في عِظامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ
وإنَّما سُمِّيَ صَعِيدًا لِأنَّهُ نِهايَةُ ما يُصْعَدُ إلَيْهِ مِنَ الأرْضِ، وجَمْعُ الصَّعِيدِ صُعَداتٌ. وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فِيما يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ بِهِ، فَقالَ مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ والطَّبَرِيُّ: إنَّهُ يُجْزِئُ بِوَجْهِ الأرْضِ كُلِّهِ تُرابًا كانَ أوْ رَمْلًا أوْ حِجارَةً، وحَمَلُوا قَوْلَهُ: طَيِّبًا عَلى الطّاهِرِ الَّذِي لَيْسَ بِنَجِسٍ.
وقالَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأصْحابُهُما: إنَّهُ لا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إلّا بِالتُّرابِ فَقَطْ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] أيْ: تُرابًا أمْلَسَ طَيِّبًا، وكَذَلِكَ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ: طَيِّبًا قالُوا: والطَّيِّبُ التُّرابُ الَّذِي يُنْبِتُ. وقَدْ تُنُوزِعَ في مَعْنى الطَّيِّبِ، فَقِيلَ: الطّاهِرُ كَما تَقَدَّمَ، وقِيلَ: المُنْبِتُ كَما هُنا، وقِيلَ: الحَلالُ.
والمُحْتَمَلُ لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، ولَوْ لَمْ يُوجَدْ في الشَّيْءِ الَّذِي يُتَيَمَّمُ بِهِ إلّا ما في الكِتابِ العَزِيزِ؛ لَكانَ الحَقُّ ما قالَهُ الأوَّلُونَ، لَكِنْ ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «فُضِّلْنا عَلى النّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لَنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ» وفي لَفْظٍ «وجُعِلَ تُرابُها لَنا طَهُورًا» فَهَذا مُبَيِّنٌ لِمَعْنى الصَّعِيدِ المَذْكُورِ في الآيَةِ، أوْ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِهِ، أوْ مُقَيِّدٌ لِإطْلاقِهِ، ويُؤَيِّدُ هَذا ما حَكاهُ ابْنُ فارِسٍ عَنْ كِتابِ الخَلِيلِ: تَيَمَّمَ الصَّعِيدَ؛ أيْ: أخَذَ مِن غُبارِهِ انْتَهى، والحَجَرُ الصَّلْدُ لا غُبارَ لَهُ.
قَوْلُهُ: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ (p-٣٠٣)هَذا المَسْحُ مُطْلَقٌ يَتَناوَلُ المَسْحَ بِضَرْبَةٍ أوْ ضَرْبَتَيْنِ، ويَتَناوَلُ المَسْحَ إلى المِرْفَقَيْنِ أوْ إلى الرُّسْغَيْنِ، وقَدْ بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ بَيانًا شافِيًا، وقَدْ جَمَعْنا بَيْنَ ما ورَدَ في المَسْحِ بِضَرْبَةٍ وبِضَرْبَتَيْنِ، وما ورَدَ في المَسْحِ إلى الرُّسْغِ وإلى المِرْفَقَيْنِ، في شَرْحِنا لِلْمُنْتَقى وغَيْرِهِ مِن مُؤَلَّفاتِنا بِما لا يُحْتاجُ فِيهِ إلى غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ أيْ: عَفا عَنْكم وغَفَرَ لَكم تَقْصِيرَكم ورَحِمَكم بِالتَّرْخِيصِ لَكم والتَّوْسِعَةِ عَلَيْكم. وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والنَّسائِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والضِّياءُ في المُخْتارَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا، فَدَعانا وسَقانا مِنَ الخَمْرِ فَأخَذَتِ الخَمْرُ مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: ( ﴿قُلْ ياأيُّها الكافِرُونَ﴾ ﴿لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ﴾ ) [الكافرون: ١] ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ: أنَّ الَّذِي صَلّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ في أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعَلِيٍّ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وسَعْدٍ، صَنَعَ لَهم عَلِيٌّ طَعامًا وشَرابًا فَأكَلُوا وشَرِبُوا، ثُمَّ صَلّى بِهِمُ المَغْرِبَ فَقَرَأ ﴿قُلْ ياأيُّها الكافِرُونَ﴾ حَتّى خَتَمَها فَقالَ: لَيْسَ لِي دِينٌ ولَيْسَ لَكم دِينٌ، فَنَزَلَتْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: نَسَخَتْها ﴿إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ﴾ الآيَةَ [المائدة: ٩٠] . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ الضَّحّاكِ في الآيَةِ قالَ: لَمْ يَعْنِ بِها الخَمْرَ إنَّما عَنِيَ بِها سُكْرَ النَّوْمِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: النُّعاسُ. وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ في المُصَنَّفِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ. قَوْلُهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في المُسافِرِ تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَيَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي. وفي لَفْظٍ قالَ: لا يَقْرَبُ الصَّلاةَ إلّا أنْ يَكُونَ مُسافِرًا تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَلا يَجِدُ الماءَ فَيَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ يَقُولُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ جُنُبٌ إذا وجَدْتُمُ الماءَ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا الماءَ فَقَدْ أحْلَلْتُ أنْ تَمْسَحُوا بِالأرْضِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا يَمُرُّ الجُنُبُ ولا الحائِضُ في المَسْجِدِ، إنَّما أُنْزِلَتْ ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ لِلْمُسافِرِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُصَلِّي.
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ والطَّبَرانِيُّ وأبُو نُعَيْمٍ في المَعْرِفَةِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ والضِّياءُ في المُخْتارَةِ «عَنِ الأسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قالَ: كُنْتُ أُرَحِّلُ ناقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَأصابَتْنِي جَنابَةٌ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، وأرادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ الرِّحْلَةَ، فَكَرِهْتُ أنْ أُرَحِّلَ ناقَتَهُ وأنا جُنُبٌ، وخَشِيتُ أنْ أغْتَسِلَ بِالماءِ البارِدِ فَأمُوتَ أوْ أمْرَضَ، فَأمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ فَرَحَّلَها، ثُمَّ رَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً فاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأصْحابَهُ، فَقالَ: يا أسْلَعُ، ما لِي أراكَ راحِلَتَكَ تَغَيَّرَتْ ؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرَحِّلْها، رَحَّلَها رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ، قالَ: ولِمَ ؟ قُلْتُ: إنِّي أصابَنِي جَنابَةٌ فَخَشِيتُ القَرَّ عَلى نَفْسِي، فَأمَرْتُهُ أنْ يُرَحِّلَها ورَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً فاغْتَسَلْتُ بِهِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إلى قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾» . وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والطَّبَرانِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن وجْهٍ آخَرَ «عَنْ أسْلَعَ قالَ: كُنْتُ أخْدِمُ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأُرَحِّلُ لَهُ، فَقالَ لِي ذاتَ لَيْلَةٍ: يا أسْلَعُ قُمْ فَأرْحِلْ لِي. قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أصابَتْنِي جَنابَةٌ، فَسَكَتَ عَنِّي ساعَةً حَتّى جاءَ جِبْرِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ، فَقالَ: قُمْ يا أسْلَعُ فَتَيَمَّمْ» الحَدِيثَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ قالَ: المَساجِدَ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عَنْهُ ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: لا تَدْخُلُوا المَسْجِدَ وأنْتُمْ جُنُبٌ إلّا عابِرِي سَبِيلٍ، قالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرًّا ولا تَجْلِسُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْهُ أنَّهُ كانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أنْ يَمُرَّ في المَسْجِدِ ولا يَجْلِسَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأ قَوْلَهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أنَسٍ نَحْوَهُ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ أحَدُنا يَمُرُّ في المَسْجِدِ وهو جُنُبٌ مُجْتازًا. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ كانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأ ولَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ فَيُناوِلُهُ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ المَجْدُورُ أوْ بِهِ الجِراحُ أوِ القُرْحُ يُجْنِبُ فَيُخافُ إنِ اغْتَسَلَ أنْ يَمُوتَ فَيَتَيَمَّمُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، قالَ: نالَ أصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ جِراحٌ فَفَشَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالجَنابَةِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ الآيَةَ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: اللَّمْسُ ما دُونَ الجِماعِ، والقُبْلَةُ مِنهُ، وفِيهِ الوُضُوءُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ مِن قُبْلَةِ المَرْأةِ، ويَقُولُ: هي اللِّماسِ. وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ والحاكِمُ عَنْ عُمَرَ قالَ: إنِ القُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأْ مِنها. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: اللَّمْسُ هو الجِماعُ ولَكِنَّ اللَّهَ كَنى عَنْهُ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (p-٣٠٤)وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كُنّا في حُجْرَةِ ابْنِ عَبّاسٍ ومَعَنا عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ ونَفَرٌ مِنَ المَوالِي، وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ونَفَرٌ مِنَ العَرَبِ فَتَذاكَرْنا لِلْماسِّ، فَقُلْتُ أنا وعَطاءٌ والمَوالِي: اللَّمْسُ بِاليَدِ، وقالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ والعَرَبُ: هو الجِماعُ، فَدَخَلْتُ عَلى ابْنِ عَبّاسٍ فَأخْبَرْتُهُ فَقالَ: غُلِبَتِ المَوالِي، وأصابَتِ العَرَبُ، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللَّمْسَ والمَسَّ والمُباشَرَةَ إلى الجِماعِ ما هو، ولَكِنَّ اللَّهَ يَكْنِي ما شاءَ بِما شاءَ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّ أطْيَبَ الصَّعِيدِ أرْضُ الحَرْثِ.
﴿لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر. قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر، إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر، وذلك الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها، وقال بعضهم: معناها؛ لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون، ويظهر من هذا أن السكر أن لا يعلم ما يقول؛ فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره ﴿وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ عطف ولا جنباً على موضع وأنتم سكارى، إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال إو إيلاج؛ وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه. واختلف في عابري سبيل فقيل: إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا: نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلاّ في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال، فمقتضى الآية. إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث، وقيل: عابر السبيل المارّ في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد، لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا: النهي أن يقرب المسجد الجنب إلاّ خاطراً عليه، وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يجوز له أن يقعد فيه، ومنع مالك: المرور والقعود، وأجازهما داود الظاهري ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ الآية سببها عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمم لعدم الماء، ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: أحدها: عدمه في السفر، والثاني: عدمه في المرض، فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما، لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً﴾. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض، فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر، ومذهب مالك والشافعي: أنه يجوز فيه التيمم فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنّة. وإن قلنا: إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً﴾ إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الاية حجة لمالك والشافعي، ويجوز التيمم أيضاً في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء، ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه، فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن السنة تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء، وحدّ المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو: أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر البرء، وعند الشافعي: خوف الموت لا غير، وحدّ السفر: الغيبة عن الحضر سواء، كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ﴾ في أو هنا تأويلان: أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر: أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: فلم تجدوا ماء راجعاً إلى المريض والمسافر، وإلى من جاء من الغائط، وإلى من لامس، سواء كانا مريضين أو مسافرين، أو حسبما ذكرنا قبل هذا، فيقتضي لك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي فيكون في الآية حجة لهما وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماء. راجعاً إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر، والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر إن كانت على بابها: كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة، وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها. وهذا لا يلزم، لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل. ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر، وأحدثتم في غير مرض ولا سفر ﴿ٱلْغَآئِطِ﴾ أصله المكان المنخفض، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة، والريح، والبول، لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث، وقيل: إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح، فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة، وكذلك الودي والمذي.
﴿أَوْ لٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها، وهو قول مالك، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب، ويجب معه التيمم إذا عدم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمم، والقول الثاني: أنها ما دون الجماع، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس، ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب. ويؤخذ جوازه من الحديث. والثالث أنها الجماع؛ فعلى هذا يجوز التيمم للجنب، ولا يكون ما دون الجماع ناقضاً للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً﴾ هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك، خلافاً لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا، وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم لا ﴿فَتَيَمَّمُواْ﴾ التيمم في اللغة: القصد، وفي الفقه: الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي ﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾ الصعيد عند مالك هو وجه الأرض، كان تراباً أو رملاً أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله، وهو عند الشافعي التراب لا غير، والطيب هنا الطاهر. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالآجر، وبالجص المطبوخ، وبالجدار، وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين، ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك، ويستوعب الوجه بالمسح، وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين، أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية محتمل، لأنه لم يحد، وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق، فيحمل على المقيّد، وهو تحديدها في الضوء بالمرفقين.
(43) О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не путники. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой землей и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах — Снисходительный, Прощающий.
-44 Аллах упрекнул тех, кому было даровано Писание, и вместе с тем предостерег Своих рабов от обольщения этими грешниками и уподобления им. Аллах сооб- щил о том, что они страстно любят заблуждение, отдают ему предпочтение перед всем остальным и готовы заплатить за него огромную цену, подобно тому, как влюбленный готов пожертвовать своим богатством ради того, что он любит. Они отдают предпочтение заблуждению перед верным руководством, неверию — пе- ред правой верой, а злосчастью — перед счастьем. А наряду с этим они желают сбить с прямого пути правоверных.
-45 Они жаждут ввести мусульман в заблуждение и делают для этого все возможное. Но Аллах, покровительствующий верующим и оказывающий им поддержку, разъяснил мусульманам их заблуждение и изобличил их попытки сбить му- сульман с прямого пути. Довольно того, что Аллах устраивает дела Своих рабов, проявляет к ним милосердие во всех начинаниях и облегчает им путь к счастью и преуспеянию! Довольно того, что Аллах помогает Своим рабам одержать верх над их противниками и разъясняет им, чего они должны остерегаться, и оказы- вает им поддержку в этом. Благодаря Его покровительству они обретают добро, а благодаря Его поддержке они избавляются от всякого зла.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، آنگاه که مست هستيد گرد نماز مگرديد، تابدانيد که چه مي گوييد و نيز در حال جنابت ، تا غسل کنيد ، مگر آنکه راهگذر باشيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مکان قضاي حاجت بازگشته ايد يا با زنان جماع کرده ايد و آب نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و روي و دستهايتان را با آن خاک مسح کنيد هر آينه خدا عفو کننده و آمرزنده است.
43- Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve bir de cünüp iken -yolcu olmanız müstesna- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta yahut yolculukta iseniz veya herhangi biriniz ayakyolundan gelirse ya da kadınlara dokunur da su bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
القول في تأويل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: [[في المطبوعة والمخطوطة: "يعني بذلك جل ثناؤه"، والسياق يقتضي ما أثبت.]] "يا أيها الذين آمنوا"، صدّقوا الله ورسوله ="لا تقربوا الصلاة"، لا تصلوا ="وأنتم سكارى"، وهو جمع"سكران" ="حتى تعلموا ما تقولون"، في صلاتكم فتميّزون فيها ما أمركم الله به أو ندبكم إلى قيله فيها، [[في المطبوعة: "وتقرأون فيها مما أمركم الله ... " وهو سياق مضطرب جدا، وفي المخطوطة: "وتقرون فيها مما أمركم الله" غير منقوط، وهو مضطرب أيضًا، ورجحت أن صواب قراءتها ما أثبت.]] مما نهاكم عنه وزَجَركم.
ثم اختلف أهل التأويل في"السكر" الذي عناه الله بقوله:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى".
فقال بعضهم: عنى بذلك السّكر من الشراب.
٩٥٢٤ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فخلط فيها، فنزلت:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى".
٩٥٢٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب: أن عبد الرحمن بن عوف صنعَ طعامًا وشرابًا، فدعا نفرًا من أصحاب النبي ﷺ، فأكلوا وشربوا حتى ثَمِلوا، فقدّموا عليًّا يصلي بهم المغرب، فقرأ:"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُون أَعْبُد مَا تَعْبُدُون، وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِيِنكُمْ وَلِيَ دِين"، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون".
٩٥٢٦ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قبل أن تحرّم الخمر، فقال الله:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، الآية.
٩٥٢٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي رزين في قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قال: نزل هذا وهم يشربون الخمر. فقال: وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر.
٩٥٢٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي رزين قال: كانوا يشربون بعد ما أنزلت التي في"البقرة"، [[يعني آية سورة البقرة: ٢١٩: "يسألونك عن الخمر والميسر".]] وبعد التي في"النساء"، فلما أنزلت التي في"المائدة" تركوها. [[يعني آية سورة المائدة: ٩٠، ٩١: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".]]
٩٥٢٩ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"، قال: نهوا أن يصلوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريمُ الخمر.
٩٥٣٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٩٥٣١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم الخمر.
٩٥٣٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، وأبي رزين وإبراهيم في قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" و ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [سورة البقرة: ٩٠] ، وقوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [سورة النحل: ٦٧] ، قالوا: كان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر.
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى من النوم.
٩٥٣٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قال: ليست لمن يقربها سكران من الشراب، إنما عُنِي بها سكر النوم. [[في المطبوعة: "قال: سكر النوم"، حذف ما بين ذلك، وكان في المخطوطة: "لمن يقربها سكرا إنما عنى بها سكر النوم" بياض بين الكلام، ووضع بهامش المخطوطة حرف"ط" بمعنى الخطأ. وقد اجتهدت قراءتها كما أثبتها.]]
٩٥٣٤ - حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سلمة، عن الضحاك:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قال: لم يعن بها سكر الخمر، وإنما عنى بها سكر النوم.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، تأويل من قال: ذلك نهيٌ من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله ﷺ بأن ذلك كذلك، نهيٌ من الله = وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه.
فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك معناه، والسكران في حال زوال عقله، نظيرُ المجنون في حال زوال عقله، وأنت ممن يُحيل تكليف المجانين لفقدهم الفهم لما يُؤمر وينهى؟ [[في المطبوعة والمخطوطة: "بما يؤمر ... "، والصواب"لما" كما أثبته.]]
قيل له: إن السكران لو كان في معنى المجنون، لكان غير جائز أمرُه ونهيه. ولكن السكران هو الذي يفهم ما يأتي ويذَر، غير أن الشراب قد أثقل لسانه وأجزاء جسمه وأخدَرها، [[في المطبوعة: "وأحر جسمه وأخدره" غير ما في المخطوطة لأنه كتب"وأحرا حسمه وأخدرها"، فلم يحسن قراءة"وأجزاء"، فأفسد الكلام.]] حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته، وحدودها الواجبة عليه فيها، من غير زوال عقله، فهو بما أمر به ونهى عنه عارف فَهِمٌ، وعن أداء بعضه عاجز بخدَرِ جسمه من الشراب. وأما من صار إلى حدّ لا يعقل ما يأتي ويذر، فذلك منتقل من السكر إلى الخَبل ومعاني المجانين، [[في المطبوعة: "ومعدود في المجانين"، غير ما في المخطوطة، وكان فيها: "ومعاني المجانين"، فلم يحسن قراءتها، ففعل ما فعل كدأبه.]] وليس ذلك الذي خوطب بقوله:"لا تقربوا الصلاة"، لأن ذلك مجنون، وإنما خوطب به السكران، والسكرانُ ما وصفنا صفته.
القول في تأويل قوله: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم، معنى ذلك:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" ="ولا تقربوها جنبًا إلا عابري سبيل" = يعني: إلا أن تكون مجتازي طريق، أي: مسافرين ="حتى تغتسلوا". [[انظر تفسير: "الجنب" فيما سلف قريبًا ص: ٣٤٠.]]
٩٥٣٥ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: المسافر = وقال ابن المثنى: في السفر.
٩٥٣٦ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسَّحوا بالأرض.
٩٥٣٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله = أو: عن زِرّ = عن علي رضي الله عنه:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا الماء، [[في المطبوعة والمخطوطة: "فلا تجدوا الماء"، والصواب ما أثبت.]] فتيمموا. [[الأثر: ٩٥٣٧ -"عباد بن عبد الله الأسدي". روى عن علي. وروى عنه المنهال بن عمرو. قال البخاري: "فيه نظر"، وذكره ابن حبان في الثقات، وتكلم فيه أحمد. مترجم في التهذيب. وانظر الأثر التالي رقم: ٩٥٤٠.]]
٩٥٣٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: المسافر.
٩٥٣٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس بمثله.
٩٥٤٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي رضي الله عنه قال: نزلت في السفر:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"،"وعابر السبيل"، المسافر، إذا لم يجد ماء تيمم.
٩٥٤١ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا هارون، عن ابن مجاهد، عن أبيه:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: المسافر، إذا لم يجد الماءَ فإنه يتيمم، فيدخلُه فيصلي. [[في المطبوعة: "فإنه يتيمم فيصلي" حذف"فيدخله"، كأنه لم يعرف ماذا عنى بها فحذفها، وهذا عمل سيئ قبيح. وقوله: "فيدخله" يعني: المسجد.]]
٩٥٤٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي.
٩٥٤٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: مسافرين، لا يجدون ماء فيتيممون صعيدًا طيبًا، لم يجدوا الماء فيغتسلوا. [[في المطبوعة: "حتى يجدوا الماء فيغتسلوا"، وفي المخطوطة: "لي يجدوا الماء فيغتسلوا"، وصواب قراءتها ما أثبت.]]
٩٥٤٤ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: مسافرين لا يجدون ماء.
٩٥٤٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن الحسن بن مسلم في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلم يجدوا الماء فيتيمموا. [[في المطبوعة: "فلا يجدون الماء فيتمموا"، وأثبت ما في المخطوطة، إلا"فلم يجدوا"، فقد كانت فيها"فلا يجدوا".]]
٩٥٤٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن الحكم:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء فيتيمم.
٩٥٤٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير = وعن منصور، عن الحكم = في قوله:"إلا عابري سبيل"، قالا المسافر الجنبُ، لا يجد الماء فيتيمم فيصلي.
٩٥٤٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، إلا أن يكون مسافرًا.
٩٥٤٩ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم نحوه.
٩٥٥٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر.
٩٥٥١ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: هو المسافر الذي لا يجد الماء، فلا بد له من أن يتيمم ويصلي، فهو يتيمم ويصلي = قال: كان أبي يقولُ هذا.
وقال آخرون معنى ذلك، لا تقربوا المصَلَّى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون = ولا تقربوه جنبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل = يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه.
فقال أهل هذه المقالة: أقيمت"الصلاة" مقام"المصلَّى" و"المسجد"، إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيّامئذ، لا يتخلَّفون عن التجميع فيها. [[في المطبوعة: "التجمع فيها"، و"التجميع" هو: شهود صلاة الجماعة، أو إقامة صلاة الجماعة.]] فكان في النهي عن أن يقربوا الصلاة، كفايةٌ عن ذكر المساجد والمصلَّى الذي يصلون فيه.
٩٥٥٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: هو الممرُّ في المسجد. [[الأثر: ٩٥٥٢ -"أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود"، أبوه: عبد الله بن مسعود الصحابي. مضت ترجمته في رقم: ٤٣، ٤٥٧٠، وغيرهما.]]
٩٥٥٣ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن ابن يسار، عن ابن عباس:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل":، قال: لا تقرب المسجد إلا أن يكون طريقك فيه، فتمرّ مارًّا ولا تجلس. [[في المطبوعة: "فتمر مرًا"، لم يحسن قراءة ما كان في المخطوطة، على سوء كتابتها.]]
٩٥٥٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد في الجنب: يمر في المسجد مجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضئ. وتلا هذه الآية:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل".
٩٥٥٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرَّا في المسجد ما لم يجلسا فيه.
٩٥٥٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو الزبير قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جُنب مجتازًا.
٩٥٥٧ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: الجنب يمر في المسجد ولا يقعُد فيه.
٩٥٥٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد = وحدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم = قالا جميعًا، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: إذا لم يجد طريقًا إلا المسجد، يمرّ فيه.
٩٥٥٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في هذه الآية:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، قال: لا بأس أن يمرّ الجنب في المسجد، إذا لم يكن له طريق غيره.
٩٥٦٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم مثله.
٩٥٦١ - حدثني المثنى قال، حدثنا [الحماني] قال، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: الجنب يمرّ في المسجد ولا يجلس فيه. ثم قرأ:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل". [[الأثر: ٩٥٦١ - في المخطوطة: "حدثني المثنى قال حدثنا قال حدثنا شريك"، وهو إسناد ناقص، فجاء في المطبوعة فجعله"حدثني المثنى قال حدثنا شريك"، واستظهرت أن يكون كما أثبته بين القوسين، من الآثار التي تليه، ومن رواية المثنى بمثل هذا الإسناد فيما سلف.]]
٩٥٦٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة مثله.
٩٥٦٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة مثله.
٩٥٦٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى مثله.
٩٥٦٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن إسماعيل، عن الحسن قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرّا في المسجد، ولا يقعدَا فيه.
٩٥٦٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عمرو، عن سعيد، عن الزهري قال: رُخِّص للجنب أن يمرّ في المسجد.
٩٥٦٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، أنّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرًّا إلا في المسجد، فأنزل الله تبارك وتعالى:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل".
٩٥٦٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم،"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، قال: لا يجتاز في المسجد، إلا أن لا يجدَ طريقًا غيره.
٩٥٦٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن ابن مجاهد، عن أبيه: لا يمر الجنب في المسجد، يتخذُه طريقًا.
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ، فكان معلومًا بذلك أن قوله [[في المطبوعة والمخطوطة: "فكان معلوم بذلك"، والصواب ما أثبت.]] "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك.
وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مصلِّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل.
و"العابر السبيل": المجتازُه مرًّا وقطعًا. يقال منه:"عبرتُ هذا الطريق فأنا أعبُرُهُ عَبْرا وعبورًا". ومنه قيل:"عبر فلان النهرَ"، إذا قطعه وجازه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار:"هي عُبْر أسفار، وعَبْر أسفار"، [[في المطبوعة، حذف"وعبر أسفار" الثانية، كأنه ظنها تكرارًا. وإنما أراد واحدة بضم العين وسكون الباء، والأخرى بفتح العين وسكون الباء = وهناك ثالثة بكسر العين وسكون الباء.]] لقوتها على الأسفار.
القول في تأويل قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"وإن كنتم مرضى"، من جرح أو جُدَرِيّ وأنتم جنب، كما:-
٩٥٧٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا أبو المنبِّه الفضل بن سليم، [[الأثر: ٩٥٧٠ -"أبو المنبه: الفضل بن سليم"، لم أجده، وإنما وجدت"الفضل بن سليم العبدي". روى عن القاسم بن خالد، روى عنه مسلم بن إبراهيم. مترجم في ابن أبي حاتم ٣ / ٢ / ٦٣.]] عن الضحاك، عن ابن مسعود قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر"، قال: المريض الذي قد أُرخص له في التيمم، هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسيرَ اغتسل، [[في المطبوعة، حذف قوله: "ولم يحل جبائره" كأنه لم يعرف لها معنى!! وهو أشهر من ذلك!]] والجريح لا يحل جراحته، إلا جراحة لا يخشى عليها. [[في المخطوطة: "والجرح لا يحل جراحته"، والصواب ما في المطبوعة.]]
٩٥٧١ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك قال، في هذه الآية:"وإن كنتم مرضى أو على سفر"، قال: هي للمريض الذي به الجراحةُ التي يخاف منها أن يغتسل، فلا يغتسل. فرُخِّص له في التيمم.
٩٥٧٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وإن كنتم مرضى"، و"المرض" هو الجراح. والجراحة التي يتخوّف عليه من الماء، [[في المخطوطة: "التي يتخوف عليه منه الماء"، وفي المطبوعة: "التي يتخوف عليها من الماء"، والصواب بينهما ما أثبت.]] إن أصابه ضرَّ صاحبه، فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا.
٩٥٧٣ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير في قوله:"وإن كنتم مرضى"، قال: إذا كان به جروح أو قُروح يتيمم. [[الأثر ٩٥٧٣ -"عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي"، مضى برقم: ٢٧٥٢، ٢٧٥٣. وقد كان في المطبوعة: "عروة"، والصواب من المخطوطة، وإن كانت غير منقوطة.]]
٩٥٧٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم:"وإن كنتم مرضى"، قال: من القروح تكون في الذراعين.
٩٥٧٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم:"وإن كنتم مرضى"، قال: القروح في الذراعين.
٩٥٧٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عمرو، عن جويبر، عن الضحاك قال: صاحب الجراحة التي يتخوّف عليه منها، يتيمم. ثم قرأ:"وإن كنتم مرضى أو على سفر".
٩٥٧٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وإن كنتم مرضى"، و"المرض"، أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدريّ، [[في المطبوعة: "أو القروح أو الجدري"، وأثبت ما في المخطوطة.]] فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه، يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء.
٩٥٧٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي، عن قتادة، عن عاصم = يعني الأحول = عن الشعبي: أنه سئل عن [قوله] : المجدور تُصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فرسان هذه الآية. [[هكذا في المخطوطة: "عن قوله: المجدور ... " فأثبتها بين القوسين، لأني في شك منها. وأما قوله: "ذهب فرسان هذه الآية"، فإنه مما أشكل على معناه، وربما رجحت أنه أراد أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد، كما مضى في الأثر رقم: ٩٥٦٧. فيكون قوله: "ذهب فرسان هذه الآية"، عن ذلك الشطر من الآية"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"، وأنهم هم الأنصار من أصحاب رسول الله، الذين كانت أبوابهم في المسجد، وقد مضوا، لم يبق اليوم منهم أحد. هذا غاية اجتهادي، وفوق كل ذي علم عليم.]]
وقال آخرون في ذلك، ما:-
٩٥٧٩ - حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماءً فتيمموا"، قال: المريضُ الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادم ولا عون، فإذا لم يستطع أن يتناول الماء، وليس عنده من يأتيه به، ولا يحبو إليه، تيمم وصلَّى إذا حلَّت الصلاة = قال: هذا كله قولُ أبي = إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذَرُ من المسافر.
قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذًا: وإن كنتم جَرْحى أو بكم قروحٌ، أو كسر، أو علّة لا تقدرون معها على الاغتسال من الجنابة، وأنتم مقيمون غيرُ مسافرين، فتيمموا صعيدًا طيبًا.
وأما قوله:"أو على سفر"، فإنه يعني: أو إن كنتم مسافرين وأنتم أصحّاء جنب، فتيمموا صعيدًا.
وكذلك تأويل قوله:"أو جاء أحد منكم من الغائط"، يقول: أو جاء أحدٌ منكم من الغائط، قد قضى حاجته وهو مسافر صحيح، فليتيمم صعيدًا أيضًا.
و"الغائط": ما اتسع من الأودية وتصوَّب. وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان، لأن العرب كانت تختار قضاءَ حاجتها في الغِيطان، فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك، فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضي في الغِيطان، حيثُ قضاها من الأرض:"مُتَغَوِّط" و"جاء فلان من الغائط"، يعني به: قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض. [[انظر تفسير"الغائط" فيما سلف ٥: ٣٥٤.]] .
وذكر عن مجاهد أنه قال في"الغائط": الوادي.
٩٥٨٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"أو جاء أحد منكم من الغائط"، قال: الغائط، الوادي.
القول في تأويل قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أو باشرتم النساءَ بأيديكم.
ثم اختلف أهل التأويل في"اللمس" الذي عناه الله بقوله:"أو لامستم النساء".
فقال بعضهم: عنى بذلك الجماع.
٩٥٨١ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إنّ ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في"اللمس"، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غُلِب فريق الموالي، إن"المس" و"اللمس"، و"المباشرة"، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. [[الأثر: ٩٥٨١ - أخرجه البيهقي في السنن ١: ١٢٥، من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة.]]
٩٥٨٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي قيس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله.
٩٥٨٣ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس: أنه قال:"أو لامستم النساء"، قال: هو الجماع.
٩٥٨٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن جبير قال: اختلفتُ أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله:"أو لامستم النساء"، فقال عبيد بن عمير: هو الجماع. وقلت أنا وعطاء: هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال: غُلِب فريقُ الموالي، وأصابت العرب، هو الجماع، ولكن الله يعفُّ ويكني.
٩٥٨٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير: اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد بن جبير وعطاء: الملامسة ما دون الجماع. وقال عبيد: هو النكاح. فخرج عليهم ابن عباس فسألوه، فقال: أخطأ الموليَان وأصَاب العربيّ، الملامسة النكاح، ولكن الله يكني ويعفّ.
٩٥٨٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة قال: اجتمع سعيد بن جبير وعطاء وعبيد بن عمير، فذكر نحوه.
٩٥٨٧ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن عثمة قال، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة قال، قال سعيد بن جبير وعطاء في التماس: [[هكذا في المطبوعة والمخطوطة، ولعل صوابها: "اللماس" مصدر"لامس ملامسة ولماسًا"، كما سيأتي في الآثار التالية.]] الغمز باليد. وقال عبيد بن عمير: الجماع. فخرج عليهم ابن عباس فقال: أخطأ الموليان وأصابَ العربيُّ، ولكنه يعفّ ويكني. [[الأثر: ٩٥٨٧ - محمد بن عثمة، هو: "محمد بن خالد بن عثمة" مضى برقم: ٩٠، ٥٣١٤، ٥٤٨٣.]]
٩٥٨٨ - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا قال ابن عباس: اللمس، الجماع. [[الأثر: ٩٥٨٨ - أخشى أن يكون في هذا الإسناد خرم.]]
٩٥٨٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية وعبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
٩٥٩٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"اللمس" و"المس" و"المباشرة"، الجماع، ولكن الله يكني بما شاءَ.
٩٥٩١ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني عما شاء.
٩٥٩٢ - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أيوب بن سويد، عن سفيان، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس مثله.
٩٥٩٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير قال: اختلفت العرب والموالي في"الملامسة" على باب ابن عباس، قالت العرب: الجماع. وقالت الموالي: باليد. قال: فخرج ابن عباس فقال: غُلِب فريق الموالي، الملامسة الجماع.
٩٥٩٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن رجل، عن سعيد بن جبير قال: كنا على باب ابن عباس، فذكر نحوه.
٩٥٩٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا داود، عن سعيد بن جبير قال: قعد قوم على باب ابن عباس، فذكر نحوه.
٩٥٩٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:"أو لامستم النساء"، الملامسة هو النكاح.
٩٥٩٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن سعيد بن جبير قال: اجتمعت الموالي والعرب في المسجد، وابن عباس في الصُّفَّة، فاجتمعت الموالي على أنّ"اللمس" دون الجماع، واجتمعت العرب على أنه الجماع. فقال ابن عباس: من أيّ الفريقين أنت؟ قلت: من الموالي. قال: غُلِبت.
٩٥٩٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اللمس، الجماع.
٩٥٩٨م = وبه عن سفيان، عن عاصم، عن بكر، عن ابن عباس مثله.
٩٥٩٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: هو الجماع.
٩٦٠٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك، عن زهير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
٩٦٠١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن داود، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أو لامستم النساء"، قال: الجماع.
٩٦٠٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال: الجماع.
٩٦٠٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: الجماع.
٩٦٠٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك، عن خصيف قال: سألت مجاهدًا فقال ذلك.
٩٦٠٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة والحسن قالا غشيان النساء.
وقال آخرون: عنى الله بذلك كلَّ لمسٍ، بيدٍ كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان = وأوجبوا الوضوءَ على من مسَّ بشيء من جسده شيئًا من جسدها مفضيًا إليه.
٩٦٠٦ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله أنه قال، شيئًا هذا معناه: الملامسة ما دون الجماع.
٩٦٠٧ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن هلال، عن أبي عبيدة، عن عبد الله = أو: عن أبي عبيدة، منصورٌ الذي شك = قال: القبلة، من المس.
٩٦٠٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن مخارق، عن طارق، عن عبد الله قال: اللمس، ما دون الجماع.
٩٦٠٩ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال، قال ابن مسعود: اللمس، ما دون الجماع.
٩٦١٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: القبلةُ، من اللمس.
٩٦١١ - حدثنا أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل = عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة، من اللمس، وفيها الوضوء.
٩٦١٢ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود مثله.
٩٦١٣ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: أخبرنا سليم بن أخضر قال، أخبرنا ابن عون، عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله:"أو لامستم النساء"، قال: فأشار بيده هكذا = وحكاه سليم = وأراناه أبو عبد الله، فضم أصابعه. [[الأثر: ٩٦١٣ -"سليم بن أخضر البصري". روى عن ابن عون، قال ابن سعد: "كان ألزمهم لابن عون. وكان ثقة". مترجم في التهذيب."وأبو عبد الله"، هو: "أحمد بن عبدة الضبي" مضى برقم: ٥٥٠٢.]]
٩٦١٤ - حدثني يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله:"أو لامستم النساء"، قال بيده، فطَبِنْتُ ما عَنىَ، فلم أسأله. [[قوله: "قال بيده"، أي: أومأ بيده وأشار. وقوله: "فطبنت ما عنى"، أي: فطنت له وفهمته. يقال: "طبن الشيء يطبن طبنا = وطبن له" أي: فظن له. و"رجل طبن": فطن حاذق عالم بكل شيء. وفي المطبوعة: "فظننت ما عنى"، ليست بشيء. وهي في المخطوطة، سيئة النقط. والصواب ما أثبته، وسيأتي في الأثر رقم: ٩٦١٦: "حتى عرفت الذي أراد"، فهو المعرفة، لا الظن كما ترى، وكذلك الأثر رقم: ٩٦٢٦.]]
٩٦١٥ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد مسَّ الفرج، وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك، فقال محمد: قلت لعبيدة: قوله:"أو لامستم النساء"، فقال بيده. قال ابن عون بيده، كأنه يتناوَل شيئًا يقبض عليه. [["قال" في هذا الأثر، في الموضعين، بمعنى الإيماء والإشارة، كما أسلفت في التعليق السالف.]]
٩٦١٦ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا خالد، عن محمد قال، قال عبيدة: اللمس باليد.
٩٦١٦م - قال [يعقوب] ، حدثنا ابن علية، عن هشام، عن محمد قال: سألت عبيدة عن هذه الآية:"أو لامستم النساء"، فقال بيده، وضم أصابعه، حتى عرفت الذي أراد.
٩٦١٧ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ من قُبْلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللِّماس. [["اللماس" (بكسر اللام) مصدر"لامسه ملامسة ولماسًا".]]
٩٦١٨ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر قال: الملامسة ما دون الجماع.
٩٦١٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا مُحِلّ بن محرز، عن إبراهيم قال: اللمس من شهوة ينقض الوضوء. [[الأثر: ٩٦١٩ -"محل بن محرز الضبي الكوفي الأعور". روى عن أبي وائل: وإبراهيم النخعي، والشعبي. أدخله البخاري في الضعفاء، فقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي قال: يحول من هناك". قال يحيى القطان: "كان وسطا، ولم يكن بذاك". وهو ثقة. مترجم في التهذيب.
و"محل" بضم
الميم، وكسر الحاء، واللام مشددة.]] .
٩٦٢٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد أنهما قالا اللمس، ما دون الجماع.
٩٦٢١ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء قال: الملامسة، ما دون الجماع.
٩٦٢٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله قال: الملامسة، ما دون الجماع.
٩٦٢٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن بيان، عن عامر، عن عبد الله قال: الملامسة، ما دون الجماع.
٩٦٢٤ - قال حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.
٩٦٢٤م - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.
٩٦٢٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال، قال عبد الله = الملامسة، ما دون الجماع. ثم قرأ:"أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء".
٩٦٢٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن:"أو لامستم النساء"، فقال بيده هكذا، فعرفت ما يعني.
٩٦٢٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبيه = وحسن بن صالح، عن منصور = عن هلال بن يساف، عن أبي عبيدة قال: القبلة من اللمس.
٩٦٢٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن زهير، عن خصيف، عن أبي عبيدة: القبلة والشيء. [[قوله: "والشيء"، هكذا هي في المطبوعة، وفي المخطوطة"السي" غير منقوطة، وأخشى أن يكون صوابها"والمس".]]
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال:"عنى الله بقوله:"أو لامستم النساء"، الجماع دون غيره من معاني اللمس"، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
٩٦٢٩ - حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ. [[الحديثان: ٩٦٣٩ - ٩٦٣٠ - عروة، في هذين الإسنادين: هو عروة بن الزبير، ابن أخت عائشة، على اليقين، خلافًا لمن زعم أنه"عروة المزني"، من اجل كلمة قالها الثوري: "ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني"! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير، فقد حدث غيره عنه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي) ، عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة"عن عروة بن الزبير". وكذلك جاء التصريح بأنه"عروة بن الزبير"، في رواية ابن ماجه: ٥٠٢، من طريق وكيع. فارتفع كل شك وكل إشكال.
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه، عقب الحديث: ١٨٠، بصيغة التمريض: "روى عن الثوري". ثم نقضها هو نفسه، فقال: "وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - حديثًا صحيحًا".
والحديث رواه أيضًا أبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع، به. وفيهما"عن عروة" فقط، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث، وخالفهم آخرون، فأثبتوا صحته"عن عروة بن الزبير". وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١: ١٣٣-١٤٢. وأثبتنا صحته، وترجيح القول بأن"الملامسة" في هذه الآية هي الجماع، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي، ورد ابن التركماني عليه ١: ١٢٣-١٢٧، وابن كثير ٢: ٤٦٥-٤٦٦.]]
٩٦٣٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. [[الحديثان: ٩٦٣٩ - ٩٦٣٠ - عروة، في هذين الإسنادين: هو عروة بن الزبير، ابن أخت عائشة، على اليقين، خلافًا لمن زعم أنه"عروة المزني"، من اجل كلمة قالها الثوري: "ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني"! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير، فقد حدث غيره عنه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي) ، عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة"عن عروة بن الزبير". وكذلك جاء التصريح بأنه"عروة بن الزبير"، في رواية ابن ماجه: ٥٠٢، من طريق وكيع. فارتفع كل شك وكل إشكال.
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه، عقب الحديث: ١٨٠، بصيغة التمريض: "روى عن الثوري". ثم نقضها هو نفسه، فقال: "وقد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - حديثًا صحيحًا".
والحديث رواه أيضًا أبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع، به. وفيهما"عن عروة" فقط، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث، وخالفهم آخرون، فأثبتوا صحته"عن عروة بن الزبير". وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١: ١٣٣-١٤٢. وأثبتنا صحته، وترجيح القول بأن"الملامسة" في هذه الآية هي الجماع، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي، ورد ابن التركماني عليه ١: ١٢٣-١٢٧، وابن كثير ٢: ٤٦٥-٤٦٦.]]
٩٦٣١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن النبي ﷺ: أنه كان يقبَّل ثم يصلي ولا يتوضأ. [[الحديث: ٩٦٣١ - حجاج: هو ابن أرطاة.
زينب السهمية: هي بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهي عمة عمرو بن شعيب. وذكرها ابن حبان في الثقات. وزعم الدارقطني أنها مجهولة!
والحديث في هذه الرواية مرسل، لأن زينب السهمية تابعية، لا صحابية.
وقد رواه أحمد في المسند موصولا ٦: ٦٢ (حلبي) ، عن محمد بن فضيل، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة. فارتفع الإرسال.
وكذلك رواه ابن ماجه: ٥٠٣، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، به، موصولا.
وأعله بعض الحفاظ بأن الحجاج بن أرطاة مدلس، وأنه رواه هنا بقوله: "عن عمرو بن شعيب"، لم يصرح بالتحديث.]]
٩٦٣٢ - حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال، حدثنا شهاب بن عباد قال، حدثنا مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة = وعن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة = قالت: كان رسول الله ﷺ ينال مني القبلةَ بعد الوضوء، ثم لا يعيد الوضوء [[الحديث: ٩٦٣٢ - هذا الحديث يرويه الطبري هنا من وجهين:
فيرويه عن عمر بن شبة، عن شهاب بن عباد، عن مندل. ثم يرويه مندل عن ليث، عن عطاء، عن عائشة - ويرويه مندل أيضًا عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
عمر بن شبة أبو زيد: مضت ترجمته في: ٦٣١٠. شهاب بن عباد العبدي الكوفي أبو عمر: ثقة من شيوخ البخاري ومسلم. قال ابن عدي: "كان من خيار الناس". مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٢ / ٢ / ٢٣٦، وابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٣٦٣. ووقع اسمه محرفًا في المخطوطة والمطبوعة"سهاد بن عباد"! ولا يوجد راو بهذا الاسم. ووقع أيضًا محرفًا تحريفًا آخر في ابن كثير ٢: ٤٦٦"هشام بن عباد"! نقلا عن هذا الموضع من الطبري. وثبت على الصواب في المخطوطة الأزهرية من تفسير ابن كثير (٢: ٣٠١ نسخة مصورة عندي) .
مندل - بفتح الميم والدال بينهما نون ساكنة -: هو ابن علي العنزي، بفتح النون، الكوفي. وهو مختلف فيه بين التوثيق والتضعيف. والراجح - عندي - أنه حسن الحديث. وهو مترجم في التهذيب، والكبير ٤ / ٢ / ٧٣، وابن سعد ٦: ٢٦٥، وابن أبي حاتم ٤ / ١ / ٤٣٤-٤٣٥.
ليث: هو ابن أبي سليم.
عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأبو روق: هو عطية بن الحارث الهمداني. مضى توثيقه في: ١٣٧.
والحديث من الوجه الأول: رواية"عطاء عن عائشة" - رواه أيضًا البزار في مسنده، من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة، به. نقله ابن التركماني في الجوهر النقي ١: ١٢٥ (مع السنن الكبرى) ، والزيلعي في نصب الراية ١: ٧٤ (طبعة مصر) . وهذا إسناد صحيح، ولا علة له.
وقد رواه الدارقطني، ص: ٥٠، من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح أيضًا. ولكن الدارقطني حاول إعلاله بعلة غير قادحة. فذكر أن الثوري رواه عن عبد الكريم، عن عطاء، فقط، من قوله = يعني: من كلام عطاء. وقال: "وهو الصواب"! وهذه علة متهافتة. فالوصل والرفع زيادتان من ثقة، فهما مقبولتان.
تنبيه: وقع في الجوهر النقي في هذا الحديث"عن عبد الكريم، عن عائشة"، دون ذكر"عن عطاء". وهو خطأ مطبعي لا شك فيه. بدلالة نقل الزيلعي، وبأن باقي الكلام في الجوهر النقي يدل على أنه"عن عطاء عن عائشة" - يقينا.
والحديث من الوجه الثاني: رواية إبراهيم التيمي، عن عائشة - رواه أحمد في المسند ٦: ٢١٠ (حلبي) ، عن وكيع، عن سفيان - وهو الثوري - عن أبي روق، به.
وكذلك رواه أبو داود: ١٧٨، والنسائي ١: ٣٩، والدارقطني، ص ٥٠، ٥١، والبيهقي ١: ١٢٦-١٢٧، كلهم من طريق الثوري، عن أبي روق، به. وقال أبو داود: "هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا". وقال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا". وأشار إليه الترمذي ١: ١٣٨ (بشرحنا) ، وقال: "وهذا لا يصح أيضًا. ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا عن عائشة".
وهذا الحديث قد روي موصولا أيضًا، من رواية إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة. وقد بينت ذلك مفصلا في شرح الترمذي.
ثم للحديث إسناد آخر صحيح عن عائشة:
فرواه الدارقطني، ص: ٤٩، من طريق سعيد بن بشير، عن منصور، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. ونقله عنه الزيلعي وابن التركماني.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٢٤٧، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سعيد بن بشير: وثقه شعبة وغيره، وضعفه يحيى وجماعة". و"سعيد بن بشير" رجحنا توثيقه في: ٥٤٣٩.]]
٩٦٣٣ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال، حدثني أبي قال، حدثني يزيد بن سنان، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: أنّ رسول الله ﷺ كان يقبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءًا. [[الحديث: ٩٦٣٣ - هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة. ولم أجده في مسند أحمد أيضًا.
ونقله ابن كثير ٢: ٤٦٦، عن الطبري، ولم ينسبه لغيره.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٢٤٧، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط. وفيه يزيد بن سنان الرهاوي: ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية. وبقية رجاله موثقون". ويزيد هنا، مختلف فيه كما قال الهيثمي. والراجح عندنا توثيقه. وهو مترجم في التهذيب، وترجمه البخاري في الكبير ٤ / ٢ / ٣٣٧، فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره في الضعفاء، وترجمه ابن أبي حاتم ٤ / ٢ / ٢٦٦.]]
= ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله ﷺ، الدلالةُ الواضحة على أنّ"اللمس" في هذا الموضع، لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس، كما قال الشاعر:
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا [[مضى تخريجه في ٤: ١٢٦، تعليق: ١.]]
يعني بذلك: ننك لماسًا. [[قوله: "لماسًا" أي، ملامسة. وكأنه جعل"اللميس" مصدرًا من"اللمس"، مثل"المسيس" مصدرًا من"المس". وهو قول غريب لم أجده عند غيره. بل أكثرهم يقول: "لميس: اسم امرأة"، ومعنى"امرأة لميس": هي المرأة اللينة الملمس.]]
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ﷺ أصابتهم جنابة، وفيهم جراح. [[في المخطوطة والمطبوعة: "وهم جراح"، و"جريح" جمعه"جرحى"، لا يجمع على"جراح"، ولم أجد من نص عليه، أو على شذوذ على القياس. ورجحت أن الناسخ كتب"وهم" مكان"وفيهم" فأثبتها كذلك.]]
٩٦٣٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، في المريض لا يستطيع الغُسل من الجنابة، أو الحائض، قال: يجزيهم التيمم. وقال: أصاب أصحاب رسول الله ﷺ جراحة ففشت فيهم، [[في المطبوعة"ونال أصحاب رسول الله ... " مكان: "وقال: أصاب أصحاب رسول الله"، كأنه أخطأ قراءة المخطوطة.]] ثم ابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ، فنزلت:"وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط"، الآية كلها.
وقال آخرون: نزلت في قوم من أصحاب النبي ﷺ أعوَزَهم الماء فلم يجدوه في سفر لهم.
٩٦٣٥ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال، سمعت عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة أنها قالت: كنت في مَسِير مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بذات الجيش ضلَّ عِقدي، [["ضل الشيء": إذا ضاع.]] فأخبرت بذلك النبي ﷺ فأمر بالتماسه، فالتُمِس فلم يوجد، فأناخ النبي ﷺ وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبست عائشة النبي ﷺ! قالت: فجاء إليّ أبو بكر ورأس النبي ﷺ في حجري وهو نائم، فجعلَ يَهمِزُني ويَقْرصني ويقول [[همز صاحبه: غمزه بيده ولمزه ونخسه.]] من أجل عقدك حبست النبيَّ ﷺ! قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي ﷺ، وقد أوجعني، فلا أدري كيف أصنع! فلما رآني لا أُحير إليه، انطلق. [[يقال: "أحار عليه جوابه، وأحار له جوابًا، فهو يحير"، إذا رد عليه. ويقال: "ما أحار بكلمة"، و"ما أحار إلى جوابًا". أي ما رد جوابًا. وقولها: "لا أحير إليه"، أي: ما أجيبه ولا أكمله.
وكان في المطبوعة: " لا أجير" بالجيم، وهو خطأ. والصواب ما أثبت من المخطوطة.]] فلما استيقظ النبي ﷺ وأراد الصلاة فلم يجد ماء، قالت: فأنزل الله تعالى آية التيمم. قالت: فقال ابن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر! [[الحديث: ٩٦٣٥ - عبيد الله بن عمر: هو العمري، أحد الفقهاء السبعة.
وهذا الحديث ظاهره الإرسال. لأنه - هنا - من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة. وعبد الرحمن لم يدرك أن يسمع من عمة أبيه عائشة.
وسيأتي بنحوه: ٩٦٤١، من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - متصلا. ونخرجه هناك، إن شاء الله.]]
٩٦٣٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن النبي ﷺ كان في سفر، ففقدت عائشة قلادة لها، فأمر الناس بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء. فأتى أبو بكر على عائشة فقال لها: شَقَقت على الناس! = وقال أيوب بيده، يصف أنه قرصها [[قوله: "قال بيده" أي أومأ وأشار، كما سلف مرارًا.]] = قال: وَنزلت آية التيمم، ووُجدت القلادة في مُناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها! [[الحديث: ٩٦٣٦ - وهذا أيضًا مرسل، لأن ابن أبي مليكة حكى القصة دون أن يذكر من حدثه. وهو تابعي.
وسيأتي نحو معناه: ٩٦٣٩، من رواية ابن أبي مليكة، عن ذكوان حاجب عائشة.
وسيأتي أيضًا: ٩٦٤٢، من رواية ابن أبي مليكة، عن قصة ابن عباس وعائشة، دون واسطة ذكوان.]]
٩٦٣٧ - حدثني محمد بن عبد الله الهلالي قال، حدثني عمران بن محمد الحداد قال، حدثني الربيع بن بدر قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن رجل منا، من بَلَعْرَج، [["بلعرج" يعني: بني الأعرج، كما يقولون في"بني العنبر""بلعنبر"، وكان حقه أن يكون"بلأعرج"، (بفتح الباء وسكون اللام وفتح الهمزة) ، ولكنه عاد فسهل الهمزة، وألقى حركتها على اللام، فصارت مفتوحة الباء واللام ساكنة العين. و"بنو الأعرج" هم: بنو الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. واسم"الأعرج": الحارث، قطعت رجله، كما ذكر أبو عبيدة في النقائض: ١٠٢٥.]] يقال له الأسلع قال: كنت أخدم النبي ﷺ وأرحَلُ له، فقال لي ذات ليلة: يا أسلع، قم فارحلْ لي. قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة! فسكت ساعة، ثم دعاني وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد، ووصف لنا ضربتين. [[الحديث: ٩٦٣٧ - محمد بن عبد الله الهلالي - شيخ الطبري - مضى في: ١٢٧٥، ٦١٨٠.
عمران بن محمد الحداد: لم أجد له ترجمة ولا ذكرًا في شيء من المراجع.
الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدي الأعرجي، ولقبه"عليلة": ضعيف مجمع على ضعفه.
أبوه"بدر"، وجده"عمرو بن جراد": فيهما جهالة. فلم يرو عنهما غير الربيع بن بدر، وهو ضعيف كما قلنا.
والحديث رواه الطبري عقب هذا، من طريق عمرو بن خالد، عن الربيع، به، نحوه.
ورواه ابن سعد في الطبقات ٧ / ١ / ٤٥، في ترجمة"الأسلع"، عن مسلم بن إبراهيم، عن الربيع بن بدر. ووقع عنوان الترجمة فيه هكذا"ميمون بن سنباذ الأسلع". وهو تخليط من الطابع. فإن"ميمون بن سنباذ" غير"الأسلع" وإنما هي عنوان مستقل، دون ترجمة، كما يقع في ابن سعد كثيرًا، ثم"الأسلع" عنوان ترجمة أخرى.
ورواه الدارقطني، ص: ٦٦، والطحاوي في معاني الآثار ١: ٦٧-٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٠٨- كلهم من طريق الربيع بن بدر. وقال البيهقي: "الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد به".
ونقله الزيلعي في نصب الراية ١: ١٥٣، ونقل كلام البيهقي، وتعقبه بأن هذا لا يكفي في الاحتجاج به حتى يعلم الوجه الآخر ودرجته. وكذلك تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي.
والوجه الآخر الذي أشار إليه البيهقي - نقله ابن كثير ٢: ٤٧٢-٤٧٣، من رواية ابن مردويه، من طريق العباس بن أبي سرية، "حدثني الهيثم بن رزيق المالكي، من بني مالك بن كعب بن سعد، وعاش مائة وسبعة عشر سنة، عن أبيه، عن الأسلع بن شريك ... " - فذكر الحديث، بنحوه.
و"العباس بن أبي سرية": لم أعرف من هو؟ ولم أجد له ترجمة.
و"الهيثم بن رزيق": ترجمه ابن أبي حاتم ٤ / ٢ / ٨٣-٨٤، ولم يذكر فيه جرحًا، وأشار إلى هذه الرواية. وله ترجمة موجزة في لسان الميزان ٦: ٢٠٦، ولم يذكر أنه يروي عن أبيه. و"رزيق": بتقديم الراء، كما في المشتبه، ص: ٢٢١، والمخطوطة الأزهرية من ابن كثير ٢: ٣٠٧. ووقع مغلوطًا في المراجع التي نشير إليها.
وأبوه"رزيق": ترجمه ابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٥٠٤ (في باب الراء) .
وقد رواه أيضًا الطبراني في الكبير، من هذا الوجه. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٢٦١-٢٦٢، وقال: "وفيه الهيثم بن رزيق. قال بعضهم: لا يتابع على حديثه".
وذكر الهيثمي أيضًا رواية الربيع بن بدر، بلفظين ١: ٢٦٢، ونسبهما للطبراني في الكبير، وأعلمهما بضعف الربيع.
وذكر الحافظ ابن حجر هذه الروايات في الإصابة ١: ٣٤-٣٥، في ترجمة"الأسلع". وفيها فوائد كثيرة.]]
٩٦٣٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثنا عمرو بن خالد قال، حدثني الربيع بن بدر قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن رجل منا يقال له الأسلع، قال: كنت أخدم النبي ﷺ = فذكر مثله إلا أنه قال: فسكت رسول الله ﷺ شيئًا [[قوله: "شيئًا"، أي قليلا، وقد فسر في هذا الخبر، "ساعة" وقد أسلفت شرح ذلك بشواهده، وأنه من نوادر اللغة التي أغفلتها المعاجم في ٦: ٤٤٨، تعليق: ٢.]] = أو قال: ساعةً، الشك من عمرو = قال: وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد، فقال رسول الله ﷺ: قم يا أسلع فتيمم. قال: فتيممت ثم رحَلت له. قال: فسرنا حتى مررنا بماء، فقال: يا أسلع، مَسَّ = أو: أمِسّ = بهذا جلدك. قال: وأراني التيمم، كما أراه أبوه: ضربة للوجه، وضربة لليدين والمرفقين. [[في المطبوعة: "إلى المرفقين"، وأثبت ما في المخطوطة.]]
٩٦٣٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا حفص بن بُغيل قال، حدثنا زهير بن معاوية قال، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: أنه حدثه ذكوان أبو عمرو، حاجبُ عائشة: أن ابن عباس دخل عليها في مرضها فقال: أبشري، كنت أحبَّ نساء رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ، ولم يكن رَسول الله ﷺ يحبُّ إلا طيبًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبْوَاء، فأصبح رسول الله ﷺ يلتقطها حتى أصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله:"تيمموا صعيدًا طيبًا"، فكان ذلك من سببك، وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة. [[الحديث: ٩٦٣٩ - حفص ين بغيل الهمداني المرهبي الكوفي: مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ١٧٠، ولم يذكر فيه جرحًا، فهو ثقة. و"بغيل": بضم الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة. ووقع في المطبوعة"نفيل". وهو تصحيف. وفي المخطوطة غير منقوط.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: هو التابعي المعروف. وقد مضت ترجمته في: ٦٦٠٥، ووقع في المطبوعة"عبد الله بن عبيد الله عن ابن أبي مليكة"! جعل راويين. وهو خطأ صرف، فليس في شيوخ عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولا في تلاميذ ابن أبي مليكة - من يسمى"عبد الله بن عبيد"، بالاستقصاء التام الذي في تهذيب الكمال (مخطوط مصور) . وابن خثيم يروي عن ابن أبي مليكة مباشرة.
ثم هذا الحديث - بعينه - معروف من روايته عنه، كما سيأتي.
ذكوان أبو عمرو المدني، حاجب عائشة ومولاها: تابعي ثقة. مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٢ / ١ / ٢٣٨، وابن سعد ٥: ٢١٨، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٤٥١.
والحديث قطعة من حديث طويل، رواه أحمد في المسند: ٢٤٩٦، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ابن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان.
ثم رواه أيضًا: ٣٢٦٢، بمعناه، عن عبد الرازق، عن معمر، عن ابن خثيم.
وسيأتي مختصرًا، بنحوه، من طريق ابن عيينة: ٩٦٤٢.
وكان استئذان ابن عباس على عائشة، حين كانت تموت. ولذلك قال لها ابن عباس حينذاك: "أبشري، ما بينك وبين أن تلقي محمدًا ﷺ والأحبة، إلا أن تخرج الروح من الجسد". رضي الله عنها وأرضاها.
وقوله: "وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة" - هذا هو الصواب الثابت في المطبوعة، وهو الموافق لرواية المسند ٢٤٩٦. ويؤيده ما في الرواية الأخرى منه: ٣٢٦٢: "فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك". ووقع في المخطوطة هنا"لهذه الآية". وهو خطأ لا معنى له.]]
٩٦٤٠ - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، [[قوله: "هلكت"، أي انقطعت وضاعت وضلت.]] فبعث رسول الله ﷺ رجالا في طلبها، فوجدوها. وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرًا! [[الحديث: ٩٦٤٠ - رواه أحمد في المسند ٦: ٥٧ (حلبي) ، عن ابن نمير بهذا الإسناد.
وكذلك رواه البخاري ١: ٣٧٣ (فتح) ، من طريق ابن نمير.
ورواه مسلم ١: ١٠٩-١١٠، وأبو داود: ٣١٧، وابن ماجه: ٥٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١: ٢١٤- من طرق، عن هشام بن عروة، نحوه.
ونقله ابن كثير ٢: ٤٧١، عن رواية المسند.
وانظر الحديث التالي لهذا.]]
٩٦٤١ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال، حدثني عمي عبد الله بن وهب قال، أخبرني عمرو بن الحارث: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أنها قالت: سقطت قلادة لي بالبَيداء، ونحن داخلون إلى المدينة، فأناخ رسول الله ﷺ ونزل. فبينا رسول الله ﷺ في حِجْري راقد، أقبل أبي فلكزني لَكْزة ثم قال: حبست الناس! ثم إن رسول الله ﷺ استيقظ وحَضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، ونزلت:"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" الآية. قال أسيد بن حضيرك لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر! ما أنتم إلا بركة! [[الحديث: ٩٦٤١ - مضى معناه بإسناد منقطع: ٩٦٣٥، من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة. وأما هذا فمتصل، يرويه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وقد رواه مالك في الموطأ، ص: ٥٣ - ٥٤، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وكذلك رواه أحمد في المسند ٦: ١٧٩ (حلبي) ، والبخاري ١: ٣٦٥-٣٦٨ (فتح) . ومسلم ١: ١٠٩، والنسائي ١: ٥٩ - كلهم من طريق مالك.
ونقله ابن كثير ٢: ٤٧١-٤٧٢، عن رواية البخاري.]]
٩٦٤٢ - حدثني الحسن بن شبيب قال، حدثنا ابن عيينة قال، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس على عائشة فقال: كنتِ أعظم المسلمين بركة على المسلمين! سقطت قلادتك بالأبواء، فأنزل الله فيك آية التيمم! [[الحديث: ٩٦٤٢ - الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر، أبو علي المؤدب، شيخ الطبري: ترجمه ابن أبي حاتم ترجمة موجزة ١ / ٢ / ١٨، وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٧: ٣٢٨، والحافظ في لسان الميزان ٢: ٢١٣-٢١٤. وقال ابن عدي: "حدث عن الثقات بالبواطيل، ووصل أحاديث هي مرسلة". وقال الدارقطني: "يعتبر به، وليس بالقوي".
وهذا الحديث عن هذا الشيخ فيه غلط يقينًا ولعله من تخليطه!! فإنه يرويه عن ابن عيينة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم - مباشرة، بالتصريح بالسماع. وهذا - في ذاته - ممكن، لأن ابن عيينة سمع من ابن خثيم. ولكن هذا الحديث بعينه ليس كذلك:
فقد رواه أحمد في المسند: ١٩٠٥، بأطول مما هنا - عن سفيان، وهو ابن عيينة: "عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم". فأثبت الواسطة بين ابن عيينة وابن خثيم. ولا نستسيغ أن نوازن بين الإمام أحمد وهذا الشيخ"الحسن بن شبيب".
وقد رواه - بنحوه - البخاري ٨: ٣٧١-٣٧٢، وابن سعد في الطبقات ٨: ٥١، كلاهما من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة.
وفي هذه الروايات الثلاث، كما في رواية الطبري هنا: أنه من حكاية ابن أبي مليكة للقصة، دون أن يذكر أنه أخبره بها"ذكوان حاجب عائشة"، كما مضى في الرواية: ٩٦٣٩.
والراجح عندي أن تكون هذه الروايات مرسلة، وأن ابن أبي مليكة لم يشهد احتضار عائشة ودخول ابن عباس عليها، وأنه سمع ذلك من مولاها ذكوان. ولكن حاول الحافظ في الفتح التكلف في احتمال أن يكون شهد ذلك. وهو تكلف بعيد.]]
واختلفت القرأة في قراءة قوله:"أو لامستم النساء".
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ﴾ بمعنى: أو لمستم نساءكم ولَمَسْنَكم.
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿أو لمستم النساء﴾ بمعنى: أو لمستم، أنتم أيها الرجال، نساءكم. وهما قراءتان متقاربتا المعنى. لأنه لا يكون الرجل لامسًا امرأته إلا وهي لامِستُه. فـ "اللمس" في ذلك يدل على معنى"اللِّماس"، و"اللماس" على معنى"اللمس" من كل واحد منهما صاحبه. فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب، لاتفاق معنييهما.
القول في تأويل قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"فلم تجدوا ماء"،"أو لمستم النساء، فطلبتم الماء لتتطَّهروا به فلم تجدوه بثمن ولا غير ثمن ="فتيمموا" يقول: فتعمَّدوا.
= وهو:"تفعَّلوا" من قول القائل:"تيممت كذا" = إذا قصدته وتعمدته ="فأنا أتيمّمه"، وقد يقال منه:"يَمَّمه فلان فهو يُيممه"، و"أمّمته أنا" و"أمَمْته" خفيفة، و"تيممت وتأمَّمت"، ولم يسمع فيها"يَمَمْت" خفيفة. [[بل روى ذلك اللحياني فقال: "أمو، ويموا".]] ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
تَيَمَّمْتَ قَيْسًا وَكَمْ دُونَهُ ... مِنَ الأرْضِ مِنْ مَهْمَةٍ ذِي شَزَنْ [[سلف البيت وشرحه وتخريجه في ٥: ٥٥٨.]]
يعني بقوله:"تيمَّمت"، تعمدت وقصدت. [[انظر تفسير: "تيمم" فيما سلف ٥: ٥٥٨، ٥٥٩.]]
وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله:"فَأُمُّوا صَعِيدًا".
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
٩٦٤٣ - حدثني عبد الله بن محمد قال، حدثنا عبدان قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول في قوله:"فتيمموا صعيدًا طيبًا"، قال: تحرَّوا وتعمَّدوا صعيدًا طيبًا. [[الأثر: ٩٦٤٣ -"عبد الله بن محمد" هو: "عبد الله بن محمد بن يزيد، أبو محمد الحنفي" و"عبدان"، هو: "عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد الأزدي".
مضت ترجمتهما برقم: ٥٠٠٠، ومضى هذا الإسناد نفسه برقم: ٥٠٠٩، ٦١٩٨، ٦٢٠٠، وانظر الإسناد التالي: ٩٦٤٨، ٩٦٧٦.]]
وأما"الصعيد"، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه.
فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نَبات فيها ولا غِرَاس.
٩٦٤٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"صعيدًا طيبًا"، قال: التي ليس فيها شجر ولا نبات.
وقال آخرون: بل هو الأرض المستوية.
٩٦٤٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"الصعيد"، المستوي.
وقال آخرون: بل"الصعيد"، التراب.
٩٦٤٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا الحكم بن بشير قال، حدثنا عمرو بن قيس الملائي قال: الصعيد، التراب. [[الأثر: ٩٦٤٦ -"الحكم بن بشير بن سلمان"، مضت ترجمته برقم: ١٤٩٧، ٦١٧١. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "الحكم بن بشر"، وهو خطأ.
"عمرو بن قيس الملائي" مضت ترجمته: ٨٨٦، ٦١٧١.]]
وقال آخرون:"الصعيد"، وجه الأرض.
وقال آخرون: بل هو وجه الأرض ذاتِ التراب والغُبَار.
قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالصواب قول من قال:"هو وجه الأرض الخالية من النبات والغُروس والبناء، المستوية"، ومنه قول ذي الرمة:
كَأنَّهُ بِالضُّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ في عِظَامِ الرَّأسِ خُرْطُومُ [[ديوانه: ٥٧١، من قصيدته المحكمة المشهورة. والبيت من أبياته في ذكر ظبية أودعت ولدها الصغير بين أشجار، فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب، فانطرح على الأرض، كأنه سكران أثقله النعاس. وقوله: "دبابة": تدب في أوصال شاربها، يعني الخمر. وكان في المطبوعة: "وما به"، وهو خطأ. و"خرطوم"، صفة للخمر السريعة الإسكار، تأخذ شاربها حتى يشمخ بخرطومه - أي: أنفه - من شدة السكر وغلبته.]]
يعني: تضرب به وجه الأرض.
وأما قوله:"طيبًا"، فإنه يعني به: طاهرًا من الأقذار والنجاسات. [[انظر تفسير"طيب" فيما سلف ٣: ٣٠١ / ٥: ٥٥٥ / ٧: ٤٢٤.]]
واختلف أهل التأويل في معنى قوله:"طيبًا".
فقال بعضهم: حلالا.
٩٦٤٧ - حدثني عبد الله بن محمد قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن المبارك قال، سمعت سفيان يقول في قوله:"صعيدًا طيبًا" قال، قال بعضهم: حلالا.
وقال بعضهم بما:-
٩٦٤٨ - حدثني عبد الله قال، حدثنا عبدان قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج قراءة، قال: قلت لعطاء:"فتيمموا صعيدًا طيبًا"، قال: طيّب ما حولك. [[في المطبوعة: "الطيب ما حولك"، وكان مثلها في المخطوطة، إلا أنه ضرب على الألف واللام.]] قلت: مكان جَرْدٌ غير بَطِح، [[قوله: "جرد" (بفتح فسكون) : وهي الأرض الفضاء لا نبت فيها، وكأنه عنى أنها كانت ذات نبات ثم جردها الشتاء والقحط. وقوله: "بطح" على وزن"فرح" وهو الرمل في البطحاء، وهو"الأبطح"، أيضًا، وهو أرض ترابها سهل لين فيه دقاق الحصى. وكان في المطبوعة: "غير أبطح"، ولكني أثبت ما في المخطوطة.]] أيجزئ عني؟ قال: نعم. [[الأثر: ٩٦٤٨ - انظر التعليق على الإسناد السالف رقم: ٩٦٤٣.]]
ومعنى الكلام: فإن لم تجدوا ماء، أيها الناس، وكنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، فأردتم أن تصلّوا ="فتيمموا"، يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة ="فامسحوا بوجوهكم وأيديكم".
القول في تأويل قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم، ولكنه ترك ذكر"منه"، اكتفاء بدلالة الكلام عليه.
و"المسح منه بالوجه"، أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسَح بما علق من الغُبار وجهه. فإن كان الذي علق به من الغُبار كثيرًا فنفخ عن يديه أو نفضه، فهو جائز. وإن لم يعلَق بيديه من الغبار شيء وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد، ثم مسح بهما أو بها وجهه، أجزأه ذلك، لإجماع جميع الحجَّة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد = وهو أرض رمل = فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به، أن ذلك مجزئَه، لم يخالف ذلك من يجوز أن يُعْتَدّ خلافًا. [[في المطبوعة: "أن يعتد بخلافه"، غير ما في المخطوطة، وهو معرق في الصواب. وقوله: "يعتد خلافًا" أي: يحسب خلافا. وأقام"خلافًا" المصدر، صفة مثل"عدل"، ومعناه: الذي يعد خلافه خلافًا.]] فلما كان ذلك إجماعًا منهم، كان معلومًا أن الذي يراد به من ضَرْب الصعيد باليدين، مباشرةُ الصعيد بهما، بالمعنى الذي أمرً الله بمباشرته بهما، لا لأخْذِ ترابٍ منه.
وأما"المسح باليدين"، فإن أهل التأويل اختلفوا في الحدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين.
فقال بعضهم: حدّ ذلك الكفّان إلى الزَّندين، وليس على المتيمم مسح ما وراء ذلك من الساعدين.
٩٦٤٩ - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال، حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن أبي مالك قال: تيمّم عمّارٌ فضرب بيديه إلى التراب ضربةً واحدة، ثم مسح بيديه واحدة على الأخرى، ثم مسح وجهه، ثم ضرب بيديه أخرى، فجعل يلوي يَدَه على الأخرى، ولم يمسح الذراع. [[الأثر: ٩٦٤٩ - رواه بغير هذا اللفظ، البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢١٠، وانظر الأثر الآتي رقم: ٩٦٥١.]]
٩٦٥٠ - حدثنا أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس، عن ابن أبي خالد قال: رأيت الشعبي وصفَ لنا التيمم: فضرب بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي كفَّيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنه مسح الذراع.
٩٦٥١ - حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن أبي مالك قال: وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب، ثم رفعهما فنفخهما، فمسح وجهه وكفيه، ثم قال: هكذا التيمم.
٩٦٥٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو تميلة قال، حدثنا سلام مولى حفص قال، سمعت عكرمة يقول: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
٩٦٥٣ - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن سعيد وابن جابر: أن مكحولا كان يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع = ويتأوّل مكحول القرآن في ذلك: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [سورة المائدة: ٦] ، وقوله في التيمم:"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء"إلى المرافق" = قال مكحول: قال الله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [سورة المائدة: ٣٨] ، فإنما تقطع يد السارق من مَفصِل الكوع.
٩٦٥٤ - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا بشر بن بكر التنيسي، عن ابن جابر: أنه رأى مكحولا يتيمم، يضرب بيديه على الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بواحدةٍ.
٩٦٥٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي قال: التيمم ضربة للوجه والكفين.
وعلة من قال هذه المقالة من الأثر، ما:
٩٦٥٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبدة ومحمد بن بشر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر: أنه سأل رسول الله ﷺ عن التيمم، فقال: مرة للكفين والوجه [[في المطبوعة: "على الوجه"، والصواب ما في المخطوطة.]] = وفي حديث ابن بشر: أن عمارًا سأل النبيّ ﷺ عن التيمم. [[الحديث: ٩٦٥٦ - سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، مولى خزاعة: تابعي ثقة. أخرج له الجماعة.
أبوه: عبد الرحمن بن أبزى، له صحبة، أدرك النبي ﷺ معه.
والحديث رواه أحمد في المسند ٤: ٢٦٣ (حلبي) ، عن عفان، عن أبان، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، نحوه.
فزاد في الإسناد"عن عزرة" بين قتادة وسعيد.
وعزرة: هو ابن عبد الرحمن بن زراة الخزاعي. مضت ترجمته في: ٢٧٥٢، ٢٧٥٣.
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى، ص: ٦٧، من طريق عفان، عن أبان.
وكذلك رواه أبو داود: ٣٢٧، والترمذي: ١٤٤ بشرحنا - كلاهما من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، به.
وقال الترمذي: "حديث عمار حديث حسن صحيح. وقد روى عن عمار من غير وجه".
وكذلك رواه البيهقي ١: ٢١٠، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة.
ثم قال البيهقي: "وكذلك رواه جماعة عن ابن أبي عروبة. ورواه عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة - دون ذكر عزرة في إسناده. وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، واختلف عليه في ذكر عزرة في إسناده.
ورواه الدارمي ١: ١٩٠، عن عفان - وهو الشيخ الذي رواه عنه أحمد بن حنبل، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن - بدون ذكر عزرة في الإسناد.
أفيكون هذا من الاختلاف على"أبان" الذي أشار إليه البيهقي؟ قد يكون. ولكني أراه بعيدًا، لأن هذا إنما هو في النسخة المطبوعة من الدارمي، وهي مملوءة بالغلط والتحريف، لا يعتمد عليها. وقد ثبت ذكر"عن عزرة" في مخطوطة عتيقة صحيحة بدار الكتب، من كتاب الدارمي. فهي العمدة في ذلك - إلى أن شيخ الدارمي هو شيخ أحمد. وقد رواه عنه بزيادة"عن عزرة"، كما ذكرنا آنفًا.
وأيا ما كان فالإسناد صحيح، لأن قتادة يروي أيضًا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى مباشرة. ولكن الذين زادوا"عزرة" في الإسناد أكثر وأحفظ ممن لم يذكره. وإن صح الإسنادان، فلعله يكون من المزيد في متصل الأسانيد.
ولكن متن الحديث هنا محرف"مرة بالكفين على الوجه"! وهذا لا معنى له. وصوابه في المخطوطة: "مرة للوجه والكفين". وهو الموافق لمعنى الحديث في الروايات الأخر. ولفظ المسند: "ضربة للوجه والكفين" أيضًا.
والحديث ذكره ابن كثير ٢: ٤٦٩، عن رواية المسند. ووقع فيه (مخطوطًا ومطبوعًا) "عروة" بدل"عزرة". وهو تحريف من الناسخين.]]
٩٦٥٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبيد بن سعيد القرشي، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنّي أجنبت فلم أجد الماء! فقال عمر: لا تصل. فقال له عمار: أما تذكر أنّا في مسيرٍ على عهد رسول الله ﷺ، فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعَّكت في التراب وصلَّيت، [["تمعك في التراب": تمرغ فيه.]] فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال:"إنما كان يكفيك"، وضرَب كفّيه الأرض، ونفخ فيهما، ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة؟ [[الحديث: ٩٦٥٧ - عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، القرشي الأموي: ثقة، وثقه أحمد، وابن معين، وغيرهما. وهو أخو"يحيى بن سعيد الحافظ".
الحكم: هو ابن عتيبة الكندي.
ابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرحمن، المترجم في الحديث الذي قبل هذا.
والحديث على ظاهر الإسناد الذي هنا - يكون منقطعًا، فإنه يكون من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى للحادثة في عهد عمر، وهو لم يدرك ذلك يقينًا، لأنه من صغار التابعين. وهو إنما يروي هذا عن أبيه.
فلا أدري أوقعت هذه الرواية للطبري هكذا، أم هو تخليط من الناسخين.
وأما الحديث في ذاته فهو صحيح من هذا الوجه:
فقد رواه أحمد في المسند ٤: ٢٦٥ (حلبي) ، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن ذر -وهو ابن عبد الله المرهبي الهمداني - عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: "أن رجلا أتى عمر ... "، إلخ.
وكذلك رواه الطيالسي، عن شعبة، بنحوه: ٦٣٨.
وكذلك رواه البخاري ١: ٣٧٥-٣٧٧، بأسانيد من طريق شعبة.
وكذلك رواه مسلم ١: ١١٠، وأبو داود: ٣٢٤-٣٢٦، والنسائي ١: ٥٩-٦٠، و٦٠-٦١، وابن ماجه: ٥٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٠٩-٢١٠، بأسانيد - كلهم من طريق شعبة، به نحوه.
ففي كل هذه الأسانيد أنه من رواية سعيد عن أبيه. أما زيادة"ذر بن عبد الله المرهبي" في الإسناد بين الحكم وسعيد. فإنه ثبت عند الشيخين - البخاري ومسلم - تصريح الحكم بأنه سمعه من"ابن عبد الرحمن بن أبي أبزى عن أبيه، مثل حديث ذر". فقد سمعه عن سعيد بالواسطة، ثم سمعه منه مباشرة.
وسيأتي حديثان آخران لعمار في شأن التيمم: ٩٦٧٠، ٩٦٧٢.]] وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين، فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزأه، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس.
وقال آخرون: حدُّ المسح الذي أمر الله به في التيمم، أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين.
٩٦٥٨ - حدثنا عمران بن موسى القزاز قال، حدثنا عبد الوراث بن سعيد قال، حدثنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر تيمم بمربد النعم، [["المربد" (بكسر فسكون) : المكان تحبس فيه الإبل والغنم. و"مربد النعم" بالمدينة.]] فضرب ضربة فمسح وجهه، وضرب ضربة فمسح يديه إلى المرفقين.
٩٦٥٩ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: التيمم مسحتان، يضرب الرجل بيديه الأرض يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين. [[في المخطوطة: "ثم يمسح بهما مرة أخرى"، والصواب ما في المطبوعة.]]
٩٦٦٠ - حدثني ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن عبيد الله قال، أخبرني نافع، عن ابن عمر في التيمم قال: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين.
٩٦٦١ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان يقول في المسح في التيمم: إلى المرفقين. [[الآثار: ٩٦٥٨ -٩٦٦١ - انظر ما أخرجه البيهقي في سننه ١: ٢٠٧ من أثر ابن عمر.]]
٩٦٦٢ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون قال: سألت الحسن عن التيمم، فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه فمسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنهما.
٩٦٦٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر: أنه قال في هذه الآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة: ٦] ، وقال في هذه الآية ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [[هذه الآية من سورة المائدة، وفيها"منه"، أما آية سورة النساء التي نحن فيها، فليس فيها"منه"، ولكن ثبت في المخطوطة"منه"، فرددتها إلى آية المائدة.]] [سورة المائدة: ٦] ، قال: أمر أن يمسح في التيمم، ما أمر أن يغسل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان.
٩٦٦٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية = وحدثنا ابن المثنى قال، حدثني محمد بن أبي عدي = جميعًا، عن داود، عن الشعبي في التيمم قال: ضربة للوجه، ولليدين إلى المرفقين. [[في المطبوعة: "وضربة لليدين"، زاد"ضربة"، وأثبت ما في المخطوطة.]]
٩٦٦٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: أمر بالتيمم، فيما أمر بالغسل.
٩٦٦٦ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب قال: سألت سالم بن عبد الله عن التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين.
٩٦٦٧ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، وأخبرنا حبيب بن الشهيد، عن الحسن: أنه سئل عن التيمم فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين.
وعلة من قال هذه المقالة: أن التيمم بدلٌ من الوضوء، وعلى المتيمم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما في الوضوء. [[في المطبوعة: "على المتيمم" بإسقاط الواو، وأثبتها من المخطوطة.]] واعتلوا من الأثر بما:-
٩٦٦٨ - حدثني به موسى بن سهلٍ الرملي قال، حدثنا نعيم بن حماد قال، حدثنا خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم قال: رأيت رسول الله ﷺ يبول، فسلَّمت عليه، فلم يرد عليَّ. فلما فرغ قام إلى حائط فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم ردَّ عليَّ السلام. [[الحديث: ٩٦٦٨ - نعيم بن حماد بن معاوية، الخزاعي الفارضي: ثقة من شيوخ البخاري، تكلم فيه بعضهم بما لا يقدح. مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٤ / ٢ / ١٠٠، وابن سعد ٧ / ٢ / ٢٠٥-٢٠٦، وابن أبي حاتم ٤ / ١ / ٤٦٣-٤٦٤، وتاريخ بغداد ١٣: ٣٠٦-٣١٤.
خارجة بن مصعب بن خارجة الخراساني: مختلف فيه جدًا. والأكثر على تضعيفه. ولكن أعدل كلمة فيه كلمة الحاكم في المستدرك ١: ٤٩٩، قال: "خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجهولين، وإذا روى عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة".
عبد الله بن عطاء: إن لم يكن الطائفي المكي فلا أدري من هو؟ وأخشى أن يكون من المجهولين الذين يروي عنهم نعيم بن حماد.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، التابعي الثقة المشهور. وما رأيت له رواية عن أبي جهيم، وما إخاله أدركه. وهو يروي هذا الحديث عن"عمير مولى ابن عباس" عن أبي جهيم، كما سيأتي.
فلا أدري أسقط هذا من نسخ الطبري، أم هو هكذا في هذه الرواية؟ فيكون من غلط نعيم بن حماد، أو من غلط شيخه عبد الله بن عطاء!
وقد نقله ابن كثير ٢: ٤٦٨-٤٦٩، كما ثبت هنا. فإن كان خطأ في النسخ، كان خطأ قديمًا.
أبو جهيم - بالتصغير - بن الحارث بن الصمة الأنصاري: صحابي معروف.
والحديث في أصله ثابت صحيح، بغير إسناد الطبري هذا الذي لا يكاد يقوم!
فرواه البخاري ١: ٣٧٤-٣٧٥ (فتح) : "حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث [هو ابن سعد] ، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، سمعت عميرًا مولى ابن عباس، قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
فهذه هي الرواية الصحيحة. أما ما هنا من زيادة"إلى المرفقين" - فهي زيادة ضعيفة الإسناد كما ترى. وقد أشار الحافظ إلى روايتين أخريين فيهما: "فمسح بوجهه وذراعيه"، وضعفهما بضعف رواتهما، وقال"والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ: يديه، لا ذراعيه".
وانظر السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٠٥.
ورواه أيضًا أبو داود: ٣٢٩، والنسائي ١: ٥٩ -كلاهما من طريق الليث بن سعد، به.
وذكره مسلم في صحيحه ١: ١١٠-١١١ تعليقًا، قال: "وروى الليث بن سعد"- إلخ. ويظهر أنه لم يكن متوثقا منه. فوقع فيه وهم في موضعين: "عبد الرحمن بن يسار"، بدل"عبد الله بن يسار". و"أبو جهم" بالتكبير، بدل"أبو جهيم". وقد نص الحافظ في الفتح على وهمه في الموضعين.
ورواه أيضًا أحمد في المسند: ١٧٦١٤ (ج٤ ص١٦٩ حلبي) ، عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة: "حدثنا عن الرحمن الأعرج"، فذكر الحديث، كرواية البخاري.
ووقع للحافظ ابن حجر وهم شديد في هذه الرواية، في الإصابة ٧: ٣٥، في ترجمة أبي جهيم، فقال: "ورواه ابن لهيعة، عن عبد الله بن يسار، عن أبي جهيم! أخرجه أحمد"! ورواية أحمد ليست كما قال. بل هي كروايات البخاري وأبي داود والنسائي، اللاتي ذكرهن من قبل.]] وقال آخرون: الحدّ الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم: الآباط.
٩٦٦٩ - حدثني أحمد بن عبد الرحمن البرقي قال، حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: التيمم إلى الآباط.
وعلة من قال ذلك: أن الله أمر بمسح اليد في التيمم، كما أمر بمسح الوجه. وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه، فكذلك عليه جميع اليد، ومن طرف الكفّ إلى الإبط"يدٌ". واعتلوا من الخبر بما:-
٩٦٧٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا صيفي بن ربعي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فهلك عقد لعائشة، [["هلك العقد" انقطع فضاع.]] فأقام رسول الله ﷺ حتى أضاء الصبح، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه الرخصة، المسح بالصعيد. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزل فيك رخصة! فضربنا بأيدينا: ضربة لوجوهنا، [[في المطبوعة: "لوجهنا" بالإفراد، والصواب من المخطوطة.]] وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط. [[الحديث: ٩٦٧٠ - صيفي بن ربعي الأنصاري: ذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب. وترجمه ابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٤٤٨، وروى عن أبيه، قال: "صالح الحديث، ما أرى بحديثه بأسًا". ووقعت ترجمته في مطبوعة ابن أبي حاتم في ترجمتين برقمين، اتباعًا لإحدى نسخه المخطوطة. ووهم مصححه الفاضل في ترجيحها على المخطوطة الأخرى التي جعلت فيه ترجمة واحدة.
أبو اليقظان: هو عمار بن ياسر. وهذه كنيته.
والحديث رواه الطيالسي في مسنده: ٦٣٧، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد، مطولا.
وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٠٨، من طريق الطيالسي.
ورواه أحمد في المسند ٤: ٣٢٠ (حلبي) ، عن حجاج، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
ورواه ابن ماجه: ٥٦٥، من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، بهذا الإسناد.
والحديث من هذا الوجه بهذا الإسناد - منقطع، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عمار بن يسار، وروايته عنه مرسلة.
وقد ثبت أن عبيد الله سمعه من أبيه من عمار، وسمعه من ابن عباس عن عمار. فاتصل إسناده من هذين الوجهين:
قال البيهقي - بعد روايته -: "وكذلك رواه معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي، والليث بن سعد، وابن أخي الزهري، وجعفر بن برقان - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار".
ثم رواه - بنحوه - من طريق مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"أنه أخبره عن أبيه، عن عمار بن ياسر".
وقال أبو داود - بعد الحديث: ٣٢٠، الذي سنذكره بعد - قال: "وقال مالك: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار. وكذلك قال أبو أويس، عن الزهري".
ورواه ابن ماجه: ٥٦٦، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، وهو ابن دينار، عن الزهري: "عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار بن ياسر" - مختصرًا.
وأما من رواية عبيد الله عن ابن عباس: فرواه أحمد في المسند ٤: ٢٦٣-٢٦٤، من طريق صالح - وهو ابن كيسان - عن الزهري: "حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر" - فذكره مطولا.
وكذلك رواه البيهقي ١: ٢٠٨-٢٠٩، من طريق أحمد في المسند.
وذكره ابن كثير ٢: ٤٧٢، من رواية المسند.
وكذلك رواه أبو داود: ٣٢٠، والنسائي ١: ٦٠ -كلاهما من طريق صالح، عن الزهري، به - بذكر ابن عباس في الإسناد.
وقال الطيالسي - بعد الحديث: ٦٣٧، الذي ذكرناه آنفًا -: "روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار".
وكذلك نص أبو داود في السنن، والبيهقي - بعد روايتهما الحديث من طريق صالح - على أن ابن إسحاق رواه عن الزهري، وذكر فيه"عن ابن عباس".
وأياما كان: فالحديث صحيح. ولسنا نرى هذا اضطرابًا، بل هي طرق متعددة ثابتة، لا تكون واحدة منها علة لغيرها.]]
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الحدّ الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصِّر عنه في مسحه بالتراب من يديه: الكفان إلى الزّندين، لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مخيّر، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين: أن الله لم يحدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أُجمع عليه، أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه. وقد أجمع الجميعُ على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، [[في المطبوعة: "فخرج ذلك بالسنة"، وأثبت ما في المخطوطة.]] وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذا كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية = كان خارجًا مما لزمه من فرض ذلك.
واختلف أهل التأويل في الجنب، هل هو ممن دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا؟
فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين: حكم الجنب فيما لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء، حكم من جاء من الغائط وسائر من أحدَث ممن جُعل التيمم له طهورًا لصلاته. وقد ذكرت قول بعض من تأوّل قول الله:"أو لامستم النساء"، أو جامعتموهن، وتركنا ذكر الباقين لكثرة من قال ذلك.
واعتلَّ قائلو هذه المقالة، بأن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره، بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيها ﷺ، الذي يقطع العذر ويزيل الشك.
وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزئ الجنب غيرُ الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلي بالتيمم، والتيمم لا يطهره. قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل". قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصَلَّى المسلمين إلا مجتازًا فيه حتى يغتسل، ولم يرخِّص له بالتيمم.
قالوا: وتأويل قوله:"أو لامستم النساء" أو لامستموهن باليد، دون الفرج، ودون الجماع.
قالوا: فلم نجد الله رخص للجنب في التيمم، بل أمره بالغسل، وأن لا يقرب الصلاة إلا مغتسلا. قالوا: والتيمم لا يطهِّره لصلاته.
٩٦٧١ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت رجلا أجنبَ فلم يجد الماء شهرًا، أيتيمم؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في"سورة المائدة": ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة المائدة: ٦] ؟ فقال عبد الله: إن رُخّص لهم في هذا، لأوشكوا إذا بَرَد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: إنما كرهتم هذا لهذا! قال: نعم! قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر:"بعثني رسول الله ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرَّغت في الصعيد كما تَمَرَّغ الدابة. قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا = وضرب بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه"؟ قال عبد الله: ألم تر عُمرَ لم يقنع لقول عمار؟ [[الحديث: ٩٦٧١ - أبو السائب: هو سلم بن جنادة، مضت ترجمته في: ٤٨ شقيق: هو ابن سلمة، أبو وائل الأسدي، التابعي الكبير المخضرم.
والحديث رواه أحمد في المسند ٤: ٢٦٤-٢٦٥ (حلبي) ، عن أبي معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد.
وكذلك رواه البخاري ١: ٣٨٦ (فتح) ، ومسلم ١: ١١٠، وأبو داود: ٣٢١: والنسائي ١: ٦١- كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
ورواه أحمد أيضًا ٤: ٢٦٥، من طريق عبد الواحد، وهو ابن زياد العبدي، عن الأعمش، به، بنحوه.
ونقله ابن كثير ٢: ٢٦٩ عن هذه الرواية من المسند.
وكذلك رواه مسلم ١: ١١٠، من طريق عبد الواحد.
ورواه البيهقي ١: ٢١١، من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش. ثم قال: "أخرجه البخاري ومسلم، من أوجه عن الأعمش. وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد، وهو أثبتهم سياقة للحديث". وإشارة البخاري هي فيه ١: ٣٨٧، عقب رواية أبي معاوية.]]
٩٦٧٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنا عند عمر بن الخطاب رحمه الله، [[في المطبوعة: "رضي الله عنه"، وأثبت ما في المخطوطة.]] فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء! فقال عمر: أمّا أنا، فلو لم أجد الماء لم أكن لأصلِّي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين، حيث كنا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعي الإبل، فتعلم أنّا أجنبنا =؟ قال: نعم! = فأما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي ﷺ قال: إن كان الصعيد لكَافيك! وضرب بكفَيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعضَ ذراعيه؟ فقال: اتق الله يا عمار! فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره! فقال: لا ولكن نُوَلِّيك من ذلك ما تولَّيت. [[الحديث: ٩٦٧٢ - عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
سفيان: هو الثوري.
سلمة: هو ابن كهيل. مضت ترجمته في ٤٣٩، ٢٤٣٥.
أبو مالك: هو غزوان الغفاري، وهو تابعي معروف، مضى مرارًا.
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: ثقة. مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ٩٤ وهو أخو"سعيد بن عبد الرحمن" المترجم في: ٩٦٥٦، ٩٦٥٧.
ووقع في الطبري هنا من الناسخين يقينًا، إذ سقط منه مخطوطًا ومطبوعًا [عن عبد الرحمن بن أبزى] . فصار ظاهر الإسناد أن عبد الله بن عبد الرحمن هو الذي كان عند عمر وحكى القصة! وما كان هذا قط، لأن عبد الله لم يدرك ذلك، وليست له رواية إلا عن أبيه. ولا يحتمل السياق هنا أن يكون هذا اختلاف رواية.
ثم مما يقطع بذلك أن النسائي روى هذا الحديث ١: ٦٠، عن محمد بن بشار - شيخ الطبري هنا - بهذا الإسناد نفسه، وفيه: [عن عبد الرحمن بن أبزى] ، التي زدناها هنا.
وكذلك رواه أحمد في المسند ٤: ٣١٩ (حلبي) ، عن عبد الرحمن بن مهدي - شيخ شيخ الطبري هنا، بهذا -الإسناد. وفيه هذه الزيادة. ولكن وقع في مطبوعة المسند خطأ مطبعي"عن أبي ثابت" بدل"عن أبي مالك"، وصححناه من مخطوطة المسند التي عندنا.
فالحديث يرويه سلمة بن كهيل، عن شيخين، هما: أبو مالك، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى - كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي أبزى.
وقد أشار البيهقي ١: ٢٠٩-٢١٠ إلى روايات لسلمة بن كهيل في هذا الحديث، زعمها اضطرابًا من سلمة، ولكن الظاهر أنها اختلاف روايات من الرواة عنه.
وقوله - في متن الحديث -"قال: نعم. فأما أنا فتمرغت ... " - هذا هو الثابت أيضًا في رواية النسائي. وفي طبعة مصر"أما أنا" بدون الفاء. وهو سياق صحيح، على تقدير حذف"قال" بعد قوله"نعم". لظهور أن قوله"فأما أنا" من كلام عمار بن ياسر، لا من كلام عمر. ومثل هذا كثير. ولفظ المسند في هذا الموضع: "قال: نعم، قال: فإني تمرغت في التراب".]]
٩٦٧٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت إبراهيم في دُكان مسلم الأعور، فقلت: أرأيت إن لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال: لا أصلي. [[الأثر: ٩٦٧٣ -"مسلم الأعور"، هو"مسلم بن كيسان الضبي"، ضعيف يتكلمون فيه، ولكن ليس له مدخل في هذا الأثر. و"إبراهيم" هو النخعي.]]
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد الماء، والصلاةِ [[قوله: "والصلاة" مجرورًا عطفًا على"أمره الله بالتيمم ... والصلاة".]] بقوله:"أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا". وقد بينا ثَمَّ أن معنى"الملامسة"، في هذا الموضع: الجماع، بنقل الحجة التي لا يجوزُ الخطأ فيما نقلته مجمعةً عليه، ولا السهو ولا التواطؤ والتشاعر، [["التشاعر"، التعالم والتواطؤ. وقد سلفت هذه الكلمة في ٦: ١٢٧، تعليق: ٢ = و١٥٥، تعليق: ١. وكان في المطبوعة: "والتضافر"، غيرها إذ لم يفهمها.]] بأن حكم الجنب في ذلك حكم سائر من أحدث فلزمه التطهر لصلاته = مع ما قد روي في ذلك عن رسول الله ﷺ من الأخبار التي قد ذكرنا بعضها، وتركنا ذكر كثير منها، استغناءً بما ذكرنا منها عما لم نذكر، وكراهة منا إطالة الكتاب باستقصاء جميعه.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله:"فلم تجدوا ماء فتيمموا"، وهل ذلك أمر من الله بالتيمم كلما لزمه طلب الماء، [[في المطبوعة: "هل ذلك أمر" بحذف الواو، وأثبت ما في المخطوطة.]] أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما لزمه الطلب وهو محدِثَ حدثًا يجب عليه منه الوضوء بالماء، لو كان للماء واجدًا؟
فقال بعضهم: ذلك أمر من الله بالتيمم كلما لزمه فرضُ الطلب بعد الطلب، محدثًا كان أو غير محدث.
٩٦٧٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: التيمم لكل صلاة.
٩٦٧٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مثله.
٩٦٧٦ - حدثني عبد الله بن محمد قال، حدثنا عبدان المروزي قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا عبد الوراث قال، أخبرنا عامر الأحول، عن نافع: أنه حدثه عن ابن عمر مثل ذلك. [[الأثر: ٩٦٧٦ - انظر التعليق على الأثر: ٩٦٤٣.]]
٩٦٧٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح قال، أخبرنا مجالد، عن الشعبي قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
٩٦٧٨ - حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: يتيمم لكل صلاة = ويتأوّل هذه الآية:"فلم تجدوا ماء".
٩٦٧٩ - قال أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد وعبد الكريم بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قالوا: التيمم لكل صلاة. [[الأثر: ٩٦٧٩ -"يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري" القاضي، روى عن أنس. و"عبد الكريم بن أبي المخارق"، الفقيه روى عن أنس.
"وربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي"، وهو: ربيعة الرأي، صاحب الفتوى بالمدينة. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "وعبد الكريم بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن"، وهو خطأ، ولا يستقيم مع السياق أيضًا.]]
٩٦٨٠ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن النخعي قال: يتيمم لكل صلاة.
وقال أخرون: بل ذلك أمرٌ من الله بالتيمم بعد طلب الماء مَنْ لزمه فرض الطلب إذا كان محدثًا. فأما من لم يكن أحدث بعد تطهره بالتراب، فلزمه فرض الطلب، فليس عليه تجديد تيممه، وله أن يصلي بتيممه الأول.
٩٦٨١ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا سفيان بن حبيب، عن يونس، عن الحسن قال: التيمم بمنزلة الوضوء.
٩٦٨٢ - حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال، حدثنا عمر بن شاكر، عن الحسن قال: يصلي المتيمم بتيممه ما لم يحدث، فإن وجد الماء فليتوضأ. [[الأثر: ٩٦٨٢ -"عمر بن شاكر البصري". يروي عن أنس المناكير. روى عنه إسماعيل بن موسى السدي الفزاري. مترجم في التهذيب.]]
٩٦٨٣ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا هشام، عن الحسن قال: كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. وكذلك التيمم.
٩٦٨٤ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا هشام، عن الحسن قال: كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.
٩٦٨٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن قال: يصلي الصلوات بالتيمم ما لم يحدث.
٩٦٨٦ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عطاء قال: التيمم بمنزلة الوضوء.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال:"يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضًا"، لأن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم. ثم أخرج القائمَ إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليها الوضوء بالماء [[في المطبوعة: "قد تقدم قيامه إليها"، بحذف"من"، وهي صواب في مكانها، كما في المخطوطة.]] = سنةُ رسول الله ﷺ، [[قوله: "سنة رسول الله" مرفوع، فاعل قوله: "ثم أخرج القائم ... سنة رسول الله".]] إلا أن يكون قد أحدث حدثًا ينقض طهارته، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة. وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل، بعد طلبه الماء إذا أعوزه.
القول في تأويل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣) ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لم يزل [[انظر تفسير"كان" بمعنى: لم يزل، فيما سلف ٧: ٥٢٣ / ٨: ٥١، ٨٨، ٩٨، ٢٢٩.]] ="عفوا"، عن ذنوب عباده، [[انظر تفسير"العفو" فيما سلف ٧: ٢١٥، ٣٢٧.]] وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به، كما عفا لكم، [[في المطبوعة: "كما عفا عنكم"، وهو خطأ، صوابه من المخطوطة.]] أيها المؤمنون، عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى ="غفورًا"، يقول: فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذابَ على خطاياهم، كما ستر عليكم، أيها المؤمنون، بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها، فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من ذلك، مُنَكِّلَة. [[قوله: "منكلة" (بضم الميم وفتح النون وتشديد الكاف مكسورة) من التنكيل: وهو إنزال العقاب الشديد، إذا رآه غير نكل عنه وحذره. ولو قرئت: "منكلة"، (بفتح الميم وسكون النون واللام المفتوحة) ، لكانت صوابًا، ومثلها: "المنكل" وهو النكال أيضًا.]]
القول في تأويل قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل ثناؤه:"ألم تر إلى الذين". فقال قوم: معناه: ألم تخبر؟
وقال آخرون: معناه ألم تعلم؟ [[انظر تفسير"ألم تر" فيما سلف ٣: ١٦٠ / ٥: ٤٢٩، ٤٣٠ / ٦: ٢٨٨ = ومعاني القرآن للفراء ١: ٢٧٠.]]
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: ألم تر بقلبك، يا محمد، علمًا [[في المخطوطة: "ألم تر بعلمك"، وهو خطأ، صوابه ما في المبطوعة.]] "إلى الذين أوتوا نصيبًا". وذلك أن"الخبر" و"العلم" لا يجليان رؤية، ولكنه رؤية القلب بالعلم. فذلك كما قلنا فيه. [[في المطبوعة والمخطوطة: "لذلك"، وصواب السياق ما أثبت.]]
وأما تأويل قوله:"إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"، فإنه يعني: إلى الذين أعطوا حظَّا من كتاب الله فعلموه [[انظر تفسير"الإيتاء" في فهارس اللغة = وتفسير"النصيب" فيما سلف ٤: ٢٠٦ / ٦: ٢٨٨ / ٨: ٢٧٤.]]
وذكر أن الله عنى بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالَيْ مُهاجَر رسول الله ﷺ.
٩٦٨٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل"، فهم أعداء الله اليهود، اشتروا الضلالة.
٩٦٨٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب" إلى قوله:"يحرفون الكلم عن مواضعه"، قال: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب اليهودي. [[هكذا في المخطوطة أيضًا"رفاعة بن زيد بن السائب"، وسترى أنه: " ... بن زيد بن التابوت" في الأثر التالي، وأسماء يهود مشكلة، فلم أستطع أن أقطع بخطئها، فلعل"السائب" اسم جده، ولقبه"التابوت".]]
٩٦٨٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال، [[كان في المطبوعة والمخطوطة: "عن أبي إسحاق"، وهو خطأ فاحش.]] حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظمائهم - يعني من عظماء اليهود = إذا كلم رسول الله ﷺ لوى لسانه وقال:"راعنا سمعَك، يا محمد حتى نفهمك"! ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة" إلى قوله:"فلا يؤمنون إلا قليلا" [[الأثر: ٩٦٨٩ - سيرة ابن هشام ٢: ٢٠٩، وهو تال للأثر السالف رقم: ٩٥٠١.]]
٩٦٩٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، [[في المطبوعة وحدها: "عن أبي إسحاق"، والمخطوطة صواب هنا.]] بإسناده، عن ابن عباس، مثله.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نہ قریب جاؤ تم نماز کے جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمھیں علم ہو جو تم کہتے ہواور نہ حالت جنابت میں مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پس نہ پاؤ تم پانی توتیمم کر لو پاک مٹی سے، پس مسح کرو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بلاشبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا(43)
Ey iman edenler; sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünübken -yolcu olmanız müstesnagusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, yahut herhangi biriniz heladan gelirse veya kadınlara yaklaşıp da su bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah; Afüvv ve Gafur olandır.
в суре «Корова».
Когда посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) прочитал аят:(يَسْـَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ) Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех. Тогда позвали Умара и прочитали ему этот аят, но он снова сказал: “О, Аллах, изложи нам действо, разъяснившее всё о вине». Тогда был ниспослан аят из суры «Женщины»:(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَـارَى) О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными. Глашатай посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) оповестил перед молитвой: «Пусть не приближается к молитве пьяный». Тогда позвали Умара и прочитали ему этот аят. Однако он снова сказал: “О, Аллах, изложи нам действо, разъяснившее всё о вине». Тогда был ниспослан аят из суры «Трапеза», когда его прочитали Умару ибн аль-Хаттабу:(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники, стрелы - мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь же этого, - может быть, вы окажетесь счастливыми!(5:90) и когда достигли фразы в аяте:(فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ) Неужели вы не прекратите?(5:91). Тогда Умар б. аль-Хаттаб воскликнул: «Мы уже прекратили! Мы уже прекратили!» В другом варианте хадиса от Умара ибн аль-Хаттаба об истории о запрете вина говорится, что когда был ниспослан аят(4:43) из суры «Женщины»:(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَـارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите – глашатай посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует), когда вставали на молитву, взывал: «Пусть пьяный не приближается к молитве».(Этот хадис рассказал Абу Дауд). Ибн Абу Хатим передаёт некое повествование о причине ниспослания этого аята, он передаёт, что Саид сказал: «Как-то один из ансаров приготовил трапезу и пригласил на неё некоторых мухаджиров и ансаров. Мы ели и выпивали пока не опьянели. Затем мы начали бахваляться, и один мужчина взял верблюжью кость и ударил ею по носу Са’да, с тех пор Са’д ходил с повреждённым носом. Это произошло до запрета вина. А затем был ниспослан аят:(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَـارَى) О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны…(до конца аята).(Этот хадис рассказал Муслим и другие рассказчики хадисов, кроме ибн Маджах).
Согласно другой причине ниспослания аята которую передаёт Ибн Абу Хатим от Али ибн Абу Талиба говорится: «Как-то Абдур-Рахман ибн Ауф приготовил трапезу и пригласил нас. Он напоил нас вином так, что мы опьянели. Когда настало время молитвы, на место имама выдвинули одного из нас, и он стал читать: «О, вы, неверные, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. Мы же поклоняемся тому же, что и вы». Тогда был ниспослан аят:
(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) О, вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите».(Этот хадис рассказали ибн Абу Хатим и ат-Тирмизи).
Слово Аллаха:
(حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)Пока не будете понимать, что вы говорите– это наилучшее определение степени опьянения. Пьян тот, кто не понимает того, что говорит. Ведь во время опьянении путаются слова при чтении, и отсутствует смирение и размышление над прочитанным.
Имам Ахмад передаёт от Анаса, что посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «إِذَانَعَسَأَحَدُكُمْوَهُوَيُصَلِّي،فَلْيَنْصَرِفْفَلْيَنَمْ،حَتَّىيَعْلَمَمَايَقُول» «Если кого-то из вас одолевает дремота во время молитвы, то пусть уйдёт и проспится до тех пор, пока не станет понимать то, что он говорит».(Этот хадис передал также аль-Бухари и ан-Насаи). В некоторых вариантах хадиса говорится: «فَلَعَلَّهُيَذْهَبُيَسْتَغْفِرُفَيَسُبَّنَفْسَه» «Может быть, он во время того, когда просит прощения(у Аллаха)станет ругать себя».
Слово Аллаха:
(وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ) Или оскверненными - кроме как будучи путешественниками в дороге пока не помоетесь. Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха:(وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ) Или оскверненными - кроме как будучи путешественниками в дороге, пока не помоетесь – не заходите в мечети будучи осквернёнными, кроме как проходя через них и не сидя там».(Нечто подобное ибн Абу Хатим передаёт от Абдуллы ибн Мас’уда, Анаса ибн Малика, Абу Убайды, Саид ибн аль-Мусайиба, Абу ад-Духи, Ата, Муджахида, Масрука, Ибрахима ан-Нахаи, Зайда ибн Асалама, Абу Малика, Амра ибн Динара, аь-Хакама ибн аль-Утайбы, Икримы, аль-Хасана аль-Басри и других.) Ибн Джарир передаёт, что Йазид ибн Абу Хабиб прокомментировал слово Аллаха:(وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) Или оскверненными - кроме как будучи путешественниками в дороге – у некоторых людей из числа ансаров двери выходили в мечеть. Когда с ними случалось осквернение и они не находили воды, им не оставалось ничего, кроме как пройти через мечеть, и тогда Аллах ниспослал:(وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) Или оскверненными кроме как будучи путешественниками в дороге». Достоверность повествования Йазида ибн Абу Хабиба подтверждает хадис, приведённый в Сахих аль-Бухари о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «سُدُّواكُلَّخَوْخَةٍفِيالْمَسْجِدِإِلَّاخَوْخَةَأَبِيبَكْر» «Закройте все дверцы в мечети, кроме дверцы Абу Бакра». Это, по сути, было последним повелением пророка, да благословит егоАллах и приветствует, при его жизни, в силу того, что он знал, что власть перейдёт к Абу Бакру(да будет доволен им Аллах), и ему придётся часто заходить в мечеть для решения важных проблем мусульман. Поэтому пророк приказал закрыть все дверцы, выходящие в мечеть, кроме двери Абу Бакра. В некоторых сборниках сунны приводится вариант: «Кроме дверцы Али». Это не достоверно, достоверно же то, что приводится в Сахихе. Исходя из этого аята, многие учёные вынесли решение, то оскверненному человеку запрещено находиться в мечети, но дозволительно проходить через неё так же, как и женщине с месячными или при родовом кровотечении.
Так в Сахихе Муслима приводится хадис от Аиши
(да будет доволен ею Аллах), что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей:«نَاوِلِيِنيالْخُمْرَةَمِنَالْمَسْجِد» «Принеси мне одежду из мечети». Я сказала: «У меня месячные». Тогда он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «:«إِنَّحَيْضَتَكِلَيْسَتْفِييَدِك «Поистине твои месячные не у тебя на руке».(Муслим приводит подобное повествование от Абу Хурайры). Этот хадис указывает на то, что женщине при регулах или послеродовом кровотечении разрешается проходить через мечеть. Аллах знает лучше.
Аллах сказал:
(وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً) А если вы больны или в путешествии, или кто-нибудь из вас пришел из нужника, или вы прикасались к женщинам и не нашли воды, то омывайтесь чистым песком.По причине болезни разрешается обтираться песком(таяммум). Это когда речь идёт о вероятной потере органа по причине использования воды, или воспалении болезни, или задержке лечения. Некоторые учёные разрешили обтирание песком уже по причине болезни по общей формулировке аята. По поводу поездки известно, что нет разницы в её продолжительности и дальности.
Слово Аллаха:
(أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ) Или кто-нибудь из вас пришел из нужника. (الْغَآئِط) - означает уединенное местечко. Слово взято от однокоренного слова التغوط т.е. оправления малой нужды. Слово Аллаха:(أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ) Или вы прикасались к женщинам – в одном варианте читается как لمستم т.е. прикоснулись, в другом варианте - لامستم т.е. соприкасались. Имамы и комментаторы разошлись во мнениях по поводу смысла этого слова. Существует два мнения: Это аллегория о половом акте, ибо Аллах сказал:(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже обусловив для них условие, то им - половина того, что вы обусловили(2:237) Аллах также сказал:(يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) О те, которые уверовали! Когда вы женитесь на верующих, а потом разводитесь с ними раньше чем их коснетесь, то нет на них для вас срока, который вы бы отсчитывали.(33:49) Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал относительно слова Аллаха:(أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ) «Или вы прикасались к женщинам – имеется в виду совокупление». Тоже самое сказали: Али, Убай ибн Кааб, Муджахид, Таус, аль-Хасан, Убайд ибн Умайр, Саид ибн Джубайр, аш-Шааби, Катада, Мукатиль ибн Хаййан и другие. Аллах сказал:(فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)И не нашли воды, то омывайтесь чистым песком. Многие учёные сделали вывод из этого аята, что нельзя очищаться песком просто из-за отсутствия воды, а следует её прежде поискать. Если же вода не нашлась, тогда дозволительно очищаться песком. Как именно следует искать воду? Об этом говорится в соответствующих книгах.
Так в двух Сахихах приводится хадис от Имрана ибн аль-Хусайна, что завершив молитву, пророк,
(да благословит его Аллах и приветствует), увидел в стороне одного человека, который не молился вместе(со всеми) остальными, и спросил его: «يَافُلَانُمَامَنَعَكَأَنْتُصَلِّيَمَعَالْقَوْمِ،أَلَسْتَبِرَجُلٍمُسْلِمٍ؟» “О такой-то, что помешало тебе совершить молитву вместе с людьми?” Тот ответил: “Я осквернился, а воды у меня нет”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «عَلَيْكَبِالصَّعِيدِ،فَإِنَّهُيَكْفِيك» “(В таком случае) тебе следует использовать(чистую) землю, и этого будет для тебя достаточно! ”. Об этом Всевышний Аллах сказал: ﴾فَلَمْتَجِدُواْمَآءًفَتَيَمَّمُواْصَعِيداًطَيِّباً﴿ И не нашли воды, то омывайтесь чистым песком. Слово التَّيمُّم в арабском означает направление. Так, например, у арабов принято говорить: «ТаййаммамакаЛлаху бихифзыхи» - т.е. «Да направит на тебя Аллах Свою заботу». Слово الصعيدозначает всё, что на поверхности земли. Это может быть песком или глиной, камнем или деревом, или растением. Это мнение Малика. Другие считают, что это касается почвы – т.е. глины, песка или чернозёма. Это мнение Абу Ханифы. Однако вернее всего, что это чистый песок или земля.
Так в Сахихе Муслима приводится хадис от Хузейфы ибн аль-Йамама, в котором посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «فُضِّلْنَاعَلَىالنَّاسِبِثَلَاثٍ: جُعِلَتْصُفُوفُنَاكَصُفُوفِالْمَلَائِكَةِ،وَجُعِلَتْلَنَاالْأَرْضُكُلُّهَامَسْجِدًا،وَجُعِلَتْتُرْبَتُهَالَنَاطَهُورًا،إِذَالَمْنَجِدِالْمَاء» «Нам дано преимущество над людьми в трёх вещах: наши ряды подобны рядам ангелов, земля стала для нас мечетью, а её почва чистой для нас, если мы не нашли воду». Очищение песком упоминается как преимущество, если бы что-то могло бы заменить его, то об этом было бы сказано.
Имам Ахмад и другие сборщики Сунны, кроме ибн Маджах передают хадис от Абу Зарра, что посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «الصَّعِيدُالطَّيِّبُطَهُورُالْمُسْلِمِ،وَإِنْلَمْيَجِدِالْمَاءَعَشْرَحِجَجٍ،فَإِذَاوَجَدَهُفَلْيُمِسَّهُبَشَرَتَهُ،فَإِنَّذَلِكَخَيْر» «Чистый песок – очищение для мусульманина, даже если он не находил воды десять лет. Если же он нашёл воду, то пусть растирает ею кожу(моется), ведь это лучше для него». Слово Аллаха: ﴿فَامْسَحُواْبِوُجُوهِكُمْوَأَيْدِيَكُمْ﴾ И обтирайте ваши лица и руки – таяммум заменяет омовение водой как способ очищения, но не заменяет мытьё определённых органов при омовении. При таяммуме достаточно протереть руки и лицо по единогласию всех учёных. Однако есть разногласия по поводу способа очищения песком. Есть несколько мнений: Позднее мнение имама аш-Шафии: следует протереть лицо и руки по локоть с двумя ударами об землю. Можно сказать, что в руку включительно всё, что до плеча или по локоть, как в аяте об омовении, или же по кисть как в аяте о наказании за воровство:(فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) Отрезайте им руки …(5:38).Однако здесь учёные решили,что обтирать стоит по локоть в связи с аятом об омовении.
В сунан ад-Даракутни приводится хадис, в котором посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Таяммум состоит из двух ударов, удар(по пыли) для(обтирания) лица, и удар – для(обтирания) рук по локоть».(Однако иснад хадиса не является достоверным). Сообщается, что Абу Джухайм бин аль-Харис бин ас-Симма аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я увидел пророка(да благословит его Аллах и приветствует), который справлял малую нужду, и поприветствовал его. Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил ему(сразу), а(сначала) подошёл к(покрытой пылью) стене, протёр пылью лицо и руки и только потом ответил на его приветствие». Следует протирать лицо и руки по кисть двумя ударами(о пыль). Это более раннее мнение аш-Шафии. Достаточно протереть лицо и руки по кисть одним ударом(о пыль).
Имам Ахмад передаёт, что ‘Абд ар-Рахман бин Абза, да помилует его Аллах, сказал: − К ‘Умару бин аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, явился какой-то человек, который сказал: «Поистине, я осквернился и не могу найти воды для омовения». Услышав это, ‘Аммар бин Йасир
сказал ‘Умару бин аль-Хаттабу: «Помнишь ли ты,как однажды, когда оба мы были в пути, ты не молился, а я катался по песку, после чего совершал молитву? И я рассказал об этом пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «إِنَّمَاكَانَيَكْفِيك» “Поистине, тебе достаточно было бы сделать так”, а потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует,(легко) ударил ладонями о землю, подул на них и протёр себе лицо и кисти рук». По сути, этой Умме дарована особенность в отличии от остальных общин – это обтирание песком(таяммум).
В двух Сахихах приводится хадис от Джабира ибн Абдуллы, в котором посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أُعْطِيتُخَمْسًالَمْيُعْطَهُنَّأَحَدٌقَبْلِي: نُصِرْتُبِالرُّعْبِمَسِيرَةَشَهْرٍ،وَجُعِلَتْلِيَالْأَرْضُمَسْجِدًاوَطَهُورًا،فَأَيُّمَارَجُلٍمِنْأُمَّتِيأَدْرَكَتْهُالصَّلَاةُفَلْيُصَل» «Мне были дарованы пять(вещей), которые не были дарованы никому(из пророков) до меня: мне была оказана помощь страхом(который охватывал сердца моих врагов, живущих от меня) на расстоянии месяца пути,(вся) земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине,(время) молитвы, он(может) молиться(на этом месте)» в другом варианте: «فَعِنْدَهُطَهُورُهُوَمَسْجِدُهُ،وَأُحِلَّتْلِيَالْغَنَائِمُ،وَلَمْتَحِلَّلِأَحَدٍقَبْلِي،وَأُعْطِيتُالشَّفَاعَةَ،وَكَانَالنَّبِيُّيُبْعَثُإِلىقَوْمِهِ،وَبُعِثْتُإِلَىالنَّاسِعَامَّة» Так земля является для него местом очищения и мечетью, военная добыча, которую не разрешалось(брать) никому(из пророков) до меня, была дозволена мне, мне было даровано право заступничества , и(кроме того, раньше) каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен ко всем людям». Ранее приводился хадис, переданниый Муслимом от Хузайфы ибн Йамама: «فُضِّلْنَاعَلَىالنَّاسِبِثَلَاثٍ: جُعِلَتْصُفُوفُنَاكَصُفُوفِالْمَلَائِكَةِ،وَجُعِلَتْلَنَاالْأَرْضُكُلُّهَامَسْجِدًا،وَجُعِلَتْتُرْبَتُهَالَنَاطَهُورًا،إِذَالَمْنَجِدِالْمَاء» «Нам дано преимущество над людьми в трёх вещах: наши ряды подобны рядам ангелов, земля стала для нас мечетью, а её почва чистой для нас, если мы не нашли воду». Аллах сказал в этом священном аяте:(فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) И обтирайте ваши лица и руки. Поистине, Аллах извиняющий, прощающий! – т.е. Он узаконил для вас обтирание песком и совершение молитвы с таким омовением при отсутствии воды в знак Его милости и прощения, как снисхождение для вас. В этом аяте содержится запрет на совершение неполноценного намаза, т.е. в состоянии опьянения, пока человек не протрезвеет и не станет понимать то, о чём говорит. Также запрет на совершение молитвы в состоянии осквернения, пока человек не примет омовения. Запрет на совершение молитвы без омовения после оправления нужды, кроме случаев болезни или отсутствия воды. В таких случаях Аллах позволил обтираться песком(таяммум)в знак милости и заботы о Своих рабах. Хвала Аллаху.
Причина ниспослания этого аята Аль-Бухари передаёт, что жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «
(Однажды, когда) мы вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выступили в путь и достигли уже Байды(или: Зат аль-Джайша), у меня порвалась(нить) ожерелья.(Узнав об этом,) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановился, чтобы найти его, и этим же занялись находившиеся вместе с ним люди.(В этих местах) не было воды, и(некоторые участники похода) люди пришли к Абу Бакру ас-Сиддику и сказали ему: “Разве ты не видишь, что сделала ‘Аиша? Она заставила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует , и(всех остальных) людей, не имеющих с собой воды, задержаться в безводной местности!”(Услышав это) Абу Бакр пришёл(ко мне), когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, положивший голову мне на ногу, уже заснул. Он воскликнул: “Ты задержала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и(других) людей, не имеющих воды, там, где её нет!”» ‘Аиша сказала: «И Абу Бакр принялся упрекать меня, высказав всё, что было угодно Аллаху, а потом стал тыкать меня рукой в бок, мне же мешало двинуться с места лишь то, что(голова) посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покоилась у меня на ноге. А когда наутро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся и(оказалось, что ни у кого) не было воды, Аллах ниспослал айат об очищении песком, после чего люди совершили такое очищение. Что же касается Усайда бин Худайра, то он воскликнул: «О семейство Абу Бакра! Это уже не первое благословение(ниспосланное) вам!»(‘Аиша) сказала: «А потом мы подняли верблюда, на котором я ехала, и нашла ожерелье под ним».(Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим).فيه أربع وَأَرْبَعُونَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ خَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَذَا الْخِطَابِ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَخَذُوا مِنَ الْخَمْرِ وَأَتْلَفَتْ عَلَيْهِمْ أَذْهَانَهُمْ فَخُصُّوا بِهَذَا الْخِطَابِ، إِذْ كَانَ الْكُفَّارُ لَا يَفْعَلُونَهَا صُحَاةً وَلَا سُكَارَى. رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي في البقرة (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [[راجع ج ٣ ص ٥١.]] قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ. فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا [فِي الْخَمْرِ [[من ج.]]] بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [[راجع ج ٦ ص ٢٧٥.]]) قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَ النَّاسُ عَلَى أَمْرِ جَاهِلِيَّتِهِمْ حَتَّى يُؤْمَرُوا أَوْ يُنْهَوْا، فَكَانُوا يَشْرَبُونَهَا أَوَّلَ الإسلام حتى نزلت: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). قَالُوا: نَشْرَبُهَا لِلْمَنْفَعَةِ لَا لِلْإِثْمِ، فَشَرِبَهَا رَجُلٌ فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، فَنَزَلَتْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى). فَقَالُوا: فِي غَيْرِ عَيْنِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ) الْآيَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا. ثُمَّ طَافَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنَّ [[كذا في ج، وفي ط وز وى: الا انما.]] الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي (الْمَائِدَةِ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَوَجْهُ الِاتِّصَالِ وَالنَّظْمِ بِمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَهُ وتعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً (. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ الْإِيمَانِ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْعِبَادَاتِ، وَلِذَلِكَ يُقْتَلُ تَارِكُهَا وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُهَا، وَانْجَرَّ الْكَلَامُ إِلَى ذِكْرِ شُرُوطِهَا الَّتِي لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا. الثَّانِيةُ- وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّكْرِ سُكْرُ الْخَمْرِ، إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّهُ قَالَ: الْمُرَادُ سُكْرُ النَّوْمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ). وَقَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: (وَأَنْتُمْ سُكارى) يَعْنِي إِذَا كُنْتَ حَاقِنًا [[الحاقن: المجتمع بوله كثيرا.]]، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ حَاقِنٌ) فِي رِوَايَةٍ (وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ فَخِذَيْهِ). قُلْتُ: وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ وَعَبِيدَةُ صَحِيحُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْمُصَلِّي الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ وَتَرْكُ الِالْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْخُلُوُّ عَنْ كُلِّ مَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ مِنْ نَوْمٍ وَحُقْنَةٍ وَجُوعٍ، وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ الْبَالَ وَيُغَيِّرُ الْحَالَ. قَالَ ﷺ: (إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ [[في ج وط وى: العشاء. وهو رواية. راجع كشف الخفاء. ج ١ ص ٨٧. ففيه بسط.]] فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ). فَرَاعَى ﷺ زَوَالَ كُلِّ مُشَوِّشٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخَاطِرُ، حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ بِفَرَاغِ قَلْبِهِ وَخَالِصِ لُبِّهِ، فَيَخْشَعُ فِي صَلَاتِهِ. وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ [[راجع ج ١٢ ص ١٠٢.]]) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) الْآيَةَ. فَأُمِرُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِأَلَّا يُصَلُّوا سُكَارَى، ثُمَّ أُمِرُوا بِأَنْ يُصَلُّوا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهَذَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نُسِخَتْ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ. وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْبَابِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ. وَعَلَى قَوْلِ الضَّحَّاكِ وَعَبِيدَةَ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ لَا نَسْخَ فِيهَا. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ إِذَا قِيلَ: لَا تَقْرَبْ [[في ج: تقربوا، تلبسوا، تنوا.]] بِفَتْحِ الرَّاءِ كَانَ مَعْنَاهُ لَا تَلَبَّسْ بِالْفِعْلِ، وَإِذَا كَانَ بِضَمِّ الرَّاءِ كَانَ مَعْنَاهُ لَا تَدْنُ منه. والخطاب لجماعة الامة الصَّاحِينَ. وَأَمَّا السَّكْرَانُ إِذَا عُدِمَ الْمَيْزَ لِسُكْرِهِ فَلَيْسَ بِمُخَاطَبٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِامْتِثَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِتَكْفِيرِ مَا ضَيَّعَ فِي وَقْتِ سُكْرِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَقَرَّرَ تَكْلِيفُهُ إِيَّاهَا قَبْلَ السُّكْرِ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الصَّلاةَ﴾ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالصَّلَاةِ هُنَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَعْرُوفَةُ نَفْسُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلِذَلِكَ قَالَ (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ). وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ مَوَاضِعُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ [[راجع ج ١٢ ص ٦٨.]]) فَسَمَّى مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ صَلَاةً. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ هذا يَقْتَضِي جَوَازَ الْعُبُورِ لِلْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ لَا الصَّلَاةَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) الْمُسَافِرُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ الْمَوْضِعُ وَالصَّلَاةُ مَعًا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ لَا يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ إِلَّا لِلصَّلَاةِ وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا مُجْتَمِعِينَ، فَكَانَا مُتَلَازِمَيْنِ. الْخَامِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ، جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ (تَقْرَبُوا). و (سُكارى) جَمْعُ سَكْرَانَ، مِثْلُ كَسْلَانَ وَكُسَالَى. وَقَرَأَ النَّخَعِيُّ (سَكْرَى) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى مِثَالِ فَعْلَى، وَهُوَ تَكْسِيرُ سَكْرَانَ، وَإِنَّمَا كُسِّرَ عَلَى سَكْرَى لِأَنَّ السُّكْرَ آفَةٌ تَلْحَقُ الْعَقْلَ فَجَرَى مَجْرَى صَرْعَى وَبَابِهِ. وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ (سُكْرَى) كَحُبْلَى فَهُوَ صِفَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَجَازَ الْإِخْبَارُ بِالصِّفَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ. وَالسُّكْرُ: نَقِيضُ الصَّحْوِ، يُقَالُ: سَكِرَ يَسْكَرُ سَكْرًا، مِنْ بَابِ حَمِدَ يَحْمَدُ. وَسَكِرَتْ عَيْنُهُ تَسْكُرُ أَيْ تَحَيَّرَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا [[راجع ج ١٠ ص ٨.]]). وَسَكَّرْتُ الشَّقَّ [[في الأصول: سكرت السد سددته، وفى ابن عطية: سكرت الماء سددته.]] سَدَدْتُهُ. فَالسَّكْرَانُ قَدِ انْقَطَعَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ. السَّادِسَةُ- وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ بَلْ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ كَانَ مُبَاحًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِصَاحِبِهِ إِلَى السُّكْرِ. وَقَالَ قَوْمٌ السُّكْرُ مُحَرَّمٌ فِي الْعَقْلِ وَمَا أُبِيحَ فِي شي من الْأَدْيَانِ، وَحَمَلُوا السُّكْرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى النَّوْمِ. وَقَالَ الْقَفَّالُ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ أُبِيحَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَابِ مَا يُحَرِّكُ الطَّبْعَ إِلَى السَّخَاءِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْحَمِيَّةِ. قُلْتُ: وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي أَشْعَارِهِمْ، وَقَدْ قَالَ حَسَّانُ:
وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا
وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي (الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٣ ص ٥٥ فما بعدها.]]). قَالَ الْقَفَّالُ: فَأَمَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ حَتَّى يَصِيرَ صَاحِبُهُ فِي حَدِّ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ فَمَا أُبِيحَ قَصْدُهُ، بَلْ لَوِ اتَّفَقَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا عَنْ صَاحِبِهِ. قُلْتُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي (الْمَائِدَةِ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ حَمْزَةَ [[راجع ج ٦ ص ٢٨٧.]]. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَجْتَنِبُونَ الشُّرْبَ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ، فَإِذَا صَلَّوُا الْعِشَاءَ شَرِبُوهَا، فَلَمْ يَزَالُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَ تَحْرِيمُهَا فِي (الْمَائِدَةِ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [[راجع ج ٦ ص ٢٨٧.]]). السَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ أَيْ حَتَّى تَعْلَمُوهُ مُتَيَقِّنِينَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ غَلَطٍ. وَالسَّكْرَانُ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ السَّكْرَانَ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقُهُ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالْقَاسِمِ وَرَبِيعَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الليث ابن سَعْدٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ لَا يَجُوزُ، وَالسَّكْرَانُ مَعْتُوهٌ كَالْمُوَسْوَسِ مَعْتُوهٌ بِالْوَسْوَاسِ. وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْبَنْجَ فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَنَّ طَلَاقَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، فَكَذَلِكَ مَنْ سَكِرَ مِنَ الشَّرَابِ. وَأَجَازَتْ طَائِفَةٌ طَلَاقَهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَأَلْزَمَهُ مَالِكٌ الطَّلَاقَ وَالْقَوَدَ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ النِّكَاحَ وَالْبَيْعَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَفْعَالُ السَّكْرَانِ وَعُقُودُهُ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ كَأَفْعَالِ الصَّاحِي، إِلَّا الرِّدَّةَ فَإِنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ [فَإِنَّهُ [[من ج وط وى.]]] لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ إِلَّا اسْتِحْسَانًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكُونُ مُرْتَدًّا فِي حَالِ سُكْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ وَلَا يستتيبه.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ: وَقَدْ رُوِيَتْ عِنْدَنَا [[عندنا ساقط في ط.]] رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ. قَالَ ابْنُ شَاسٍ: وَنَزَّلَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ الْخِلَافَ عَلَى الْمُخَلِّطِ الَّذِي مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاخْتِلَاطَ مِنْ نَفْسِهِ فَيُخْطِئُ وَيُصِيبُ. قَالَ: فَأَمَّا السَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَلَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ فِي جَمِيعِ أفعال وَأَحْوَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا، إِلَّا فِيمَا ذَهَبَ وَقْتُهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ بِإِدْخَالِهِ السُّكْرَ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَرْكِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: حَدُّ السُّكْرِ [[في ط وى: السكران.]] اخْتِلَالُ الْعَقْلِ، فَإِذَا اسْتُقْرِئَ فَخَلَّطَ فِي قِرَاءَتِهِ وَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يُعْرَفُ جُلِدَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا تَغَيَّرَ عَقْلُهُ عَنْ حَالِ الصِّحَّةِ فَهُوَ سَكْرَانُ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إذا خلط في قراءته فهو سكران، استدلا لا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ). فَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ تَجَنَّبَ [[في ز: يجنب. في ى: يجتنب.]] الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ التَّلْوِيثِ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَلَّى قَضَى. وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَأَتَى بِالصَّلَاةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي. الثَّامِنَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنُباً﴾ عَطْفٌ عَلَى مَوْضِعِ الْجُمْلَةِ الْمَنْصُوبَةِ فِي قَوْلِهِ: (حَتَّى تَعْلَمُوا) أَيْ لَا تُصَلُّوا وَقَدْ أَجْنَبْتُمْ. وَيُقَالُ: تَجَنَّبْتُمْ وَأَجْنَبْتُمْ وَجَنَّبْتُمْ بِمَعْنًى. وَلَفْظُ الْجُنُبِ لَا يُؤَنَّثُ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ، لِأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ الْمَصْدَرِ كَالْبُعْدِ وَالْقُرْبِ. وَرُبَّمَا خَفَّفُوهُ فَقَالُوا: جَنْبٌ، وَقَدْ قَرَأَهُ كَذَلِكَ قَوْمٌ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: يُقَالُ جَنَبَ الرَّجُلُ وَأَجْنَبَ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقِيلَ: يُجْمَعُ الْجُنُبُ فِي لُغَةٍ عَلَى أَجْنَابٍ، مِثْلَ عُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ، وَطُنُبٍ وَأَطْنَابٍ. وَمَنْ قَالَ لِلْوَاحِدِ جَانِبٌ قَالَ فِي الْجَمْعِ: جُنَّابٌ، كَقَوْلِكَ: رَاكِبٌ وَرُكَّابٌ. وَالْأَصْلُ الْبُعْدُ، كَأَنَّ الْجُنُبَ بَعُدَ بِخُرُوجِ الْمَاءِ الدافق عن حال الصلاة، قال:
فلا تحرمي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ ... فَإِنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ الْقِبَابِ غَرِيبُ [[راجع ص ١٨٣ من هذا الجزء.]]
وَرَجُلٌ جُنُبٌ: غَرِيبٌ. وَالْجَنَابَةُ [[في ى: المجانبة. وهو المتبادر.]] مُخَالَطَةُ الرَّجُلِ المرأة.
التَّاسِعَةُ- وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ هُوَ غَيْرُ الطَّاهِرِ مِنْ إِنْزَالٍ أَوْ مُجَاوَزَةِ خِتَانٍ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَلَّا غُسْلَ إِلَّا مِنْ إِنْزَالٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [[أبو عبد الله: كنية البخاري.]]: الْغُسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلِكَ الْآخَرُ [[قوله: (وذلك الأخر) أي ذلك الوجه الأخر، أو الحديث الأخر الدال على عدم الغسل.]] إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لِاخْتِلَافِهِمْ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا مَنْسُوخٌ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ. قُلْتُ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ. وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ إِلَى رِوَايَةِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ومس الختان الختان فقد وَجَبَ الْغُسْلُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا [[جهدها: دفعها وحفزها. وقيل: الجهد من أسماء النكاح.]] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ). زاد مسلم (وإن لم ينزل). قال ابْنُ الْقَصَّارِ: وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بَعْدَ خِلَافِ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَى الْأَخْذِ بِحَدِيثِ (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) وَإِذَا صَحَّ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْخِلَافِ كَانَ مُسْقِطًا لِلْخِلَافِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ بَعْدَ خِلَافِ الصَّحَابَةِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ بَعْدَهُ دَاوُدُ الْأَصْبَهَانِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى تَرْكِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) لَمَّا اخْتَلَفُوا. وَتَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الِاحْتِلَامِ أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ. وَمَتَى لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يُجَامِعُ فَلَا غُسْلَ. وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فيه بين كافة العلماء.
الْعَاشِرَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ يُقَالُ: عَبَرْتُ الطَّرِيقَ أَيْ قَطَعْتُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ. وَعَبَرْتُ النَّهَرَ عُبُورًا، وَهَذَا عِبْرُ النَّهَرِ أَيْ شَطَّهُ، وَيُقَالُ: [عُبْرٌ [[من ج وط وى. وفى ز، وا وح. عبر.]] بِالضَّمِّ [. وَالْمَعْبَرُ مَا يُعْبَرُ عَلَيْهِ مِنْ سَفِينَةٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ. وَهَذَا عَابِرُ السَّبِيلِ أَيْ مَارُّ الطَّرِيقِ. وَنَاقَةٌ عُبْرُ أَسْفَارٍ: لَا تَزَالُ يُسَافَرُ عَلَيْهَا وَيُقْطَعُ بِهَا الْفَلَاةُ وَالْهَاجِرَةُ لِسُرْعَةِ مَشْيِهَا. قَالَ الشَّاعِرُ:
عَيْرَانَةٌ سُرُحُ الْيَدَيْنِ شِمِلَّةٌ ... عُبْرُ الْهَوَاجِرِ كَالْهِزَفِّ الْخَاضِبِ [[العيرانة من الإبل: الناجية في نشاط والسرح: السريعة المشي. وشملة: خفيفة سريعة مشمرة. الهزف: الجافي من الظلمان. أو: الطويل الريش. والخاضب: الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه.]]
وَعَبَرَ الْقَوْمُ مَاتُوا. وَأَنْشَدَ:
قَضَاءُ اللَّهِ يَغْلِبُ كل شي ... وَيَلْعَبُ بِالْجَزُوعِ وَبِالصَّبُورِ
فَإِنْ نَعْبُرْ فَإِنَّ لَنَا لُمَاتٍ ... وَإِنْ نَغْبُرْ فَنَحْنُ عَلَى نُذُورِ
يَقُولُ: إِنْ مُتْنَا فَلَنَا أَقْرَانٌ، وَإِنْ بَقِينَا فَلَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْمَوْتِ، حَتَّى كَأَنَّ عَلَيْنَا فِي إِتْيَانِهِ نُذُورًا. الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ: (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَكَمُ: عَابِرُ السَّبِيلِ الْمُسَافِرُ. وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَهُوَ جُنُبٌ إِلَّا بَعْدَ الِاغْتِسَالِ، إِلَّا الْمُسَافِرَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمَاءِ لَا يُعْدَمُ فِي الْحَضَرِ، فَالْحَاضِرُ يَغْتَسِلُ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَالْمُسَافِرُ يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْجُنُبِ الْمُسَافِرِ يَمُرُّ عَلَى مَسْجِدٍ فِيهِ عَيْنُ مَاءٍ يَتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيَسْتَقِي مِنْهَا ثُمَّ يُخْرِجُ الْمَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ). قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ نَقُولُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعِكْرِمَةُ وَالنَّخَعِيُّ: عَابِرُ السَّبِيلِ الْخَاطِرُ الْمُجْتَازُ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ بُدًّا فَيَتَيَمَّمُ وَيَمُرُّ فِيهِ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ ابن رَاهَوَيْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْجُنُبِ: إِذَا تَوَضَّأَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ فِي سَبَبِ الْآيَةِ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَبْوَابُ دُورِهِمْ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَنَابَةَ اضْطُرَّ إِلَى الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ. قُلْتُ: وَهَذَا صَحِيحٌ، يُعَضِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ). ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ لَهُمْ [[في هامش أبى داود ط الهند: فيهم. إليهم بعد.]] رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ). وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (لَا تَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ [[الخوخة (بفتح الخاء): الباب الصغير بين البيتين أو الدارين.]] أَبِي بَكْرٍ). فَأَمَرَ ﷺ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ لِمَا كَانَ يُؤَدِّي [ذَلِكَ [[من ج وط وى.]]] إلى اتخاذا الْمَسْجِدِ طَرِيقًا وَالْعُبُورِ فِيهِ. وَاسْتَثْنَى خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ إِكْرَامًا لَهُ وَخُصُوصِيَّةً، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَفْتَرِقَانِ غَالِبًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْلِسَ فِيهِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَرَوَاهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ). قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، لِأَنَّ بَيْتَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمَا كَانَ بَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْتَانِ لَمْ يَكُونَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَكِنْ كَانَا مُتَّصِلَيْنِ بِالْمَسْجِدِ وَأَبْوَابُهُمَا كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: (مَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ) الْحَدِيثَ. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُمَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَلَمْ يَكُونَا يُجْنِبَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا كَانَا يُجْنِبَانِ فِي بُيُوتِهِمَا، وَبُيُوتُهُمَا مِنَ الْمَسْجِدِ إِذْ كَانَ أَبْوَابُهُمَا فِيهِ، فَكَانَا يَسْتَطْرِقَانِهِ فِي حَالِ الْجَنَابَةِ إذا خرجا من بيوتهما. ويجوز أن يَكُونَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُمَا، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ خُصَّ بِأَشْيَاءَ، فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ، ثُمَّ خَصَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي مَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِغَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَتْ أَبْوَابُ بُيُوتِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَبْوَابُ بُيُوتٍ غَيْرُ بَيْتَيْهِمَا، حَتَّى أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَدِّهَا إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ. وَرَوَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ) فَخَصَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنْ تُرِكَ بَابُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يُجْنِبُ فِي بَيْتِهِ وَبَيْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَا تَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ) فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَتْ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَبْوَابًا تَطْلُعُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَوْخَاتٍ، وَأَبْوَابُ الْبُيُوتِ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَدِّ تِلْكَ الْخَوْخَاتِ وَتَرْكِ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ إِكْرَامًا لَهُ. وَالْخَوْخَاتُ كَالْكُوَى وَالْمَشَاكِي، وَبَابُ عَلِيٍّ كَانَ بَابَ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ. وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُمَا. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُصِيبُهُمُ الْجَنَابَةُ فَيَتَوَضَّئُونَ وَيَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيَتَحَدَّثُونَ فِيهِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ جَائِزٌ إِذَا تَوَضَّأَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ كَمَا ذَكَرْنَا. فَالْجَوَابُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَرْفَعُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ وُضِعَ لِلْعِبَادَةِ وَأُكْرِمَ عَنِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ يَنْبَغِي أَلَّا يَدْخُلَهُ مَنْ لَا يُرْضَى لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِهَا. وَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِمُ الْمَنْقُولَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: يَبْطُلُ بِالْمُحْدِثِ. قُلْنَا: ذَلِكَ يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فَيَشُقُّ الْوُضُوءُ مِنْهُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) مَا يُغْنِي وَيَكْفِي. وَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَحْرَى أَلَّا يَجُوزَ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَا الْقِرَاءَةُ فِيهِ، إِذْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي (الْوَاقِعَةِ [[راجع ج ١٧ ص ٢٢٣]]) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّانِيةُ عَشْرَةَ- وَيُمْنَعُ الْجُنُبُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ غَالِبًا إِلَّا الْآيَاتِ الْيَسِيرَةِ لِلتَّعَوُّذِ. وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ: (لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ، وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ القرآن شي إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: مَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ. وأخرجه ابن ماجة قال: حدثنا محمد ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَرَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَفَزِعَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَضْجَعِهِ، فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ فَرَأَتْهُ عَلَى جَارِيَتِهِ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةَ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَفَرَغَ فَقَامَ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَهْيَمْ [[مهيم: كلمة يمانية يستفهم بها، معناها: ما وراءك وما شأنك، وما هذا الذي أرى بك، ونحو هذا من الكلام.]]؟ قَالَتْ: مَهْيَمْ! لَوْ أَدْرَكْتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ [[الوجه: الضرب بالسكين ونحوه.]] بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهَذِهِ الشَّفْرَةِ. قَالَ: وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتِنِي، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ. قَالَتْ: فَاقْرَأْ، [وَكَانَتْ [[من ج.]] لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، [فقال:
أتانا رسول الله يتلوا كِتَابَهُ ... كَمَا لَاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ
فَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ. ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ﷺ. الثالثة عشرة- قوله تعالى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ الِاغْتِسَالِ، وَالِاغْتِسَالُ مَعْنًى مَعْقُولٌ، وَلَفْظُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَعْلُومٌ، يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ إِمْرَارِ الْيَدِ مَعَ الْمَاءِ عَلَى الْمَغْسُولِ، وَلِذَلِكَ فَرَّقَتِ الْعَرَبُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ: غَسَلْتُ الثَّوْبَ، وَبَيْنَ قولهم: أَفَضْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَغَمَسْتُهُ فِي الْمَاءِ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْجُنُبِ يَصُبُّ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ أَوْ يَنْغَمِسُ فِيهِ وَلَا يَتَدَلَّكُ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أنه لا بجزية حَتَّى يَتَدَلَّكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ الْجُنُبَ بِالِاغْتِسَالِ، كَمَا أَمَرَ الْمُتَوَضِّئَ بِغَسْلِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، [وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَضِّئِ بُدٌّ مِنْ إِمْرَارِ يَدَيْهِ مَعَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَكَذَلِكَ جَمِيعُ جَسَدِ الْجُنُبِ وَرَأْسِهِ فِي حُكْمِ وَجْهِ الْمُتَوَضِّئِ وَيَدَيْهِ [[الزيادة من ط وج وى.]]. [وَهَذَا قَوْلُ الْمُزَنِيِّ وَاخْتِيَارِهِ. قَالَ أَبُو الْفَرَجِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ مِنْ لَفْظِ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الِافْتِعَالُ، وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ يديه فَلَمْ يَفْعَلْ غَيْرَ صَبِّ الْمَاءِ لَا يُسَمِّيهِ أَهْلُ اللِّسَانِ غَاسِلًا، بَلْ يُسَمُّونَهُ صَابًّا لِلْمَاءِ وَمُنْغَمِسًا فِيهِ. قَالَ: وَعَلَى نَحْوِ هَذَا جَاءَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ) قَالَ: وَإِنْقَاؤُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ- لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَتَبُّعِهِ، عَلَى حَدِّ مَا ذَكَرْنَا. قُلْتُ: لَا حُجَّةَ فِيمَا اسْتُدِلَّ بِهِ مِنَ الْحَدِيثِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا- أَنَّهُ قَدْ خُولِفَ فِي تَأْوِيلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ) أَرَادَ غَسْلَ الْفَرْجِ وَتَنْظِيفَهُ، وَأَنَّهُ كَنَّى بِالْبَشَرَةِ عَنِ الْفَرْجِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَا رَأَيْتُ] أَحَدًا [[من ى.]] [أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْأَحَادِيثِ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ. الثَّانِي: أَنَّ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ فِيهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، كَذَا فِي رِوَايَةِ ابن داسة [[ابن داسة: هو أبو بكر محمد بن بكر البصري الداسى راوي سنن أبى داود.]]. وفي رواية اللؤلؤي عَنْهُ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ضَعِيفٌ، حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ، وَبَقِيَ الْمُعَوَّلُ عَلَى اللِّسَانِ كَمَا بَيَّنَّا. وَيُعَضِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، رَوَتْهُ عَائِشَةُ، وَنَحْوَهُ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ: يُجْزِئُ الْجُنُبَ صَبُّ الْمَاءِ وَالِانْغِمَاسُ فِيهِ إِذَا أَسْبَغَ وَعَمَّ وَإِنْ لَمْ يَتَدَلَّكْ، عَلَى مُقْتَضَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُمَا الْأَئِمَّةُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ، وبه قال محمد بن عبد الحكم، وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَبُو الْفَرَجِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِمْرَارِ الْيَدَيْنِ فِي الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ مَنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَسْلَمُ مِنْ تَنَكُّبِ الْمَاءِ عَنْ بَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ جَسَدِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَأَعْجَبُ لِأَبِي الْفَرَجِ الَّذِي رَوَى وَحَكَى عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْغُسْلَ دُونَ ذَلِكَ يُجْزِئُ! وَمَا قَالَهُ قَطُّ مَالِكٌ نَصًّا وَلَا تَخْرِيجًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْهَامِهِ. قُلْتُ: قَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ نَصًّا، قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِيهَا لَمْ يَتَدَلَّكْ وَلَا تَوَضَّأَ، وَقَدْ أَجْزَأَهُ عِنْدَ مَالِكٍ. وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَتَدَلَّكَ، قِيَاسًا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدِ اغْتَسَلَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: غَسَلَتْنِي السَّمَاءُ. وَقَدْ حَكَتْ عَائِشَةُ وَمَيْمُونَةُ صِفَةَ غُسْلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرَا تَدَلُّكًا، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا مَا تَرَكَهُ، لِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ، وَلَوْ فَعَلَهُ لَنُقِلَ عَنْهُ، كَمَا نُقِلَ تَخْلِيلُ أُصُولِ شَعْرِهِ بِالْمَاءِ وَغَرْفُهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مَرَّةً بِالْعَرْكِ [[العرك: الدلك.]] وَمَرَّةً بِالصَّبِّ وَالْإِفَاضَةِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يكون الله عز وجل تَعَبَّدَ عِبَادَهُ فِي الْوُضُوءِ بِإِمْرَارِ أَيْدِيهِمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ مَعَ الْمَاءِ وَيَكُونُ ذَلِكَ غُسْلًا، وَأَنْ يُفِيضُوا الْمَاءَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ غُسْلًا مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ غَيْرَ خَارِجٍ مِنَ اللُّغَةِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ أَصْلًا فِي نَفْسِهِ، لَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّ الْأُصُولَ لَا يُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قِيَاسًا- وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ. وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْفُرُوعُ قِيَاسًا عَلَى الْأُصُولِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ- حَدِيثُ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ يَرُدُّ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ سَبْعًا وَفَرْجَهُ سَبْعًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعُ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ من الثوب سبع مرار، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً [[في ج: ثلاث مرات.]]، وَالْغَسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ ضَعْفٌ وَلِينٌ، وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُدَ قَدْ خَرَّجَهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُعْبَةُ هَذَا ليس بالقوي، ويرد هما حَدِيثُ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ. الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِمْرَارَ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونُ: يَجْعَلُ مَنْ يَلِي ذَلِكَ مِنْهُ، أَوْ يُعَالِجُهُ بِخِرْقَةٍ. وَفِي الْوَاضِحَةِ: يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا يُدْرِكُهُ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ حَتَّى يَعُمَّ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ يَدَاهُ. السَّادِسَةُ- وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي تَخْلِيلِ الْجُنُبِ لِحْيَتَهُ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ذَلِكَ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَذَلِكَ عَامٌّ وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ فِيهِ شَعْرُ رَأْسِهِ، وَعَلَى هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْعُلَمَاءُ. وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ اسْتِيعَابَ جَمِيعِ الْجَسَدِ فِي الْغُسْلِ وَاجِبٌ، وَالْبَشَرَةُ الَّتِي تَحْتَ اللِّحْيَةِ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَوَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا وَمُبَاشَرَتُهَا بِالْيَدِ. وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْفَرْضُ إِلَى الشَّعْرِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَنِيَابَةُ [[في اوج وح وو: وبيانه ألا يدلك، وفى ط وز: وبيانه الا بدال.]] الْأَبْدَالِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلِذَلِكَ جَازَ فِيهَا الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَمْ يَجُزْ فِي الْغُسْلِ. قُلْتُ: وَيُعَضِّدُ هَذَا قَوْلُهُ ﷺ: (تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ). السَّابِعَةُ عَشْرَةَ- وَقَدْ بَالَغَ قَوْمٌ فَأَوْجَبُوا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْوَجْهِ وَحُكْمُهُمَا حُكْمُ ظَاهِرِ الْوَجْهِ كالخد والجبين، فمن تركهما وصلي الله عليه وسلم أَعَادَ كَمَنْ تَرَكَ لُمْعَةً [[اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل.]]، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فِي وُضُوئِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَتَا بِفَرْضٍ لَا فِي الْجَنَابَةِ وَلَا فِي الْوُضُوءِ، لِأَنَّهُمَا بَاطِنَانِ [فَلَا يَجِبُ [[من ج.]]] كَدَاخِلِ الْجَسَدِ. وَبِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: هُمَا فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ جَمِيعًا، وَهُوَ قَوْلُ إسحاق وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِ دَاوُدَ. وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا أَنَّ الْمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ وَالِاسْتِنْشَاقَ فَرْضٌ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ. وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُمَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي كِتَابِهِ، وَلَا أَوْجَبَهُمَا رَسُولُهُ، وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَيْهِ، وَالْفَرَائِضُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِهَذِهِ الْوُجُوهِ. احْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا بِالْآيَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فَمَا وَجَبَ فِي الْوَاحِدِ مِنَ الْغُسْلِ وَجَبَ فِي الْآخَرِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهِ وَلَا فِي غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ قَوْلًا وَعَمَلًا. احْتَجَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا وَأَفْعَالُهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَفَعَلَ الِاسْتِنْشَاقَ وَأَمَرَ بِهِ، وَأَمْرُهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَبَدًا. الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ- قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَلَا بُدَّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ النِّيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) وَذَلِكَ يَقْتَضِي النِّيَّةَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ. وَعَضَّدُوا هذا وبقوله تَعَالَى: (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ [[راجع ج ٢٠ ص ١٤٤.]] الدِّينَ) وَالْإِخْلَاصُ النِّيَّةُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقَصْدُ لَهُ بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) وَهَذَا عَمَلٌ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ: يُجْزِئُ الْوُضُوءَ وَالتَّيَمُّمَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: كُلُّ طَهَارَةٍ بِالْمَاءِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ، قِيَاسًا عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ. التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ- وَأَمَّا قَدْرُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، فَرَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شهاب عن عروة ابن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ [أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ [[من ج وط.]]] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ من الجنابة.
(الفرق) تحرك رأوه وَتُسَكَّنُ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: (الْفَرَقُ) مِكْيَالٌ مِنَ الْخَشَبِ، كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: إِنَّهُ يَسَعُ خَمْسَةَ أَقْسَاطٍ بِأَقْسَاطِ بَنِي أُمَيَّةَ. وَقَدْ فَسَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَعْشَى (الْفَرَقَ) فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آصع، قال: وهي خمسة أقساط، قال: وَفِي الْخَمْسَةِ أَقْسَاطٍ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ سُفْيَانُ: (الْفَرَقُ) ثَلَاثَةُ آصُعٍ. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ [[المكوك (كتنور): مكيال معروف لأهل العراق، والجمع مكاكيك ومكاكى، وأراد به المد. وقيل: الصاع. والأول أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد.]]. وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْلِيلِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ، يَأْخُذُ مِنْهُ الْإِنْسَانُ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي وَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهُ سَرَفٌ وَالسَّرَفُ مَذْمُومٌ. وَمَذْهَبُ الْإِبَاضِيَّةِ الْإِكْثَارُ مِنَ الْمَاءِ [[الإسراف عندهم من مكروهات الوضوء كما هو مدون.]]، وَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. الْمُوَفِّيَةُ عِشْرِينَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ هَذِهِ آيَةُ التَّيَمُّمِ، نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ جَرِيحٌ، فَرُخِّصَ لَهُ فِي أَنْ يَتَيَمَّمَ، ثُمَّ صَارَتِ الْآيَةُ عَامَّةً فِي جَمِيعِ النَّاسِ. وَقِيلَ: نَزَلَتْ بِسَبَبِ عَدَمِ الصَّحَابَةِ الْمَاءَ فِي غَزْوَةِ (الْمُرَيْسِيعِ [[المريسيع (مصغر مرسوع): بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع، واليه تضاف غزوة بنى المصطلق.]]) حِينَ انْقَطَعَ الْعِقْدُ لِعَائِشَةَ. أَخْرَجَ الْحَدِيثَ مَالِكٌ من رواية عبد الرحمن ابن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ. قُلْتُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِلْمَوْضِعِ، وَفِيهَا أَنَّ الْقِلَادَةَ كَانَتْ لِأَسْمَاءَ، خِلَافَ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَذَكَرَ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً لَهَا وَهِيَ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْسَلَّتْ مِنْهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَكَانُ يُقَالُ لَهُ الصُّلْصُلُ [[الصلصل (بضم أو له ويفتح): موضع على بعد سبعة أميال من المدينة.
(عن معجم البلدان).]]، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ هِشَامٍ أَنَّ الْقِلَادَةَ كَانَتْ لِأَسْمَاءَ، وَأَنَّ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْهَا مِنْ أَسْمَاءَ. وَهَذَا بَيَانٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ إِذَا قَالَ: انْقَطَعَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، وَلِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ إِذْ قَالَ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ. وَفِيهِ أَنَّ الْمَكَانَ يُقَالُ لَهُ الصُّلْصُلُ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام ابن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَقَطَتْ قِلَادَتُهَا لَيْلَةَ الْأَبْوَاءِ [[الا بواء بفتح الهمزة: منزل بين مكة والمدينة قريب من الحجفة من جهة الشمال على مرحلة.]]، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلَيْنِ فِي طَلَبِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا إِضَافَةُ الْقِلَادَةِ إِلَيْهَا، لَكِنْ إِضَافَةُ مُسْتَعِيرٍ بِدَلِيلِ حَدِيثِ النَّسَائِيِّ. وَقَالَ فِي الْمَكَانِ: (الْأَبْوَاءُ) كَمَا قَالَ مَالِكٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ: وَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى، وَلَيْسَ اخْتِلَافُ النَّقَلَةِ فِي الْعِقْدِ وَالْقِلَادَةِ وَلَا فِي الْمَوْضِعِ مَا يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُوهِنُ شَيْئًا مِنْهُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْمَقْصُودَ بِهِ إِلَيْهِ هُوَ نُزُولُ التَّيَمُّمِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ [[في ز وط: بينت الروايات أمر إلخ.]] الرِّوَايَاتُ فِي أَمْرِ الْقِلَادَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ: فَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ قِيلَ: أَحَدُهُمَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ. وَلَعَلَّهُمَا الْمُرَادُ بِالرِّجَالِ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فَعَبَّرَ عَنْهُمَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ، إِذْ أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ، أَوْ أَرْدَفَ فِي أَثَرِهِمَا غير هما فَصَحَّ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَبَعَثُوا فِي طَلَبِهَا فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فِي وِجْهَتِهِمْ، فَلَمَّا رَجَعُوا أَثَارُوا الْبَعِيرَ فَوَجَدُوهُ [[الضمير أولا للقلادة، وثانيا للعقد.]] تَحْتَهُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَتْهُمْ جِرَاحَةٌ فَفَشَتْ فِيهِمْ ثُمَّ ابْتُلُوا بِالْجَنَابَةِ فَشَكَوْا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا ذَكَرْنَا، فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا أَصَابَتْهُمُ الْجِرَاحَةُ فِي غَزْوَتِهِمْ تِلْكَ الَّتِي قَفَلُوا مِنْهَا إِذْ كَانَ فِيهَا قِتَالٌ فَشَكَوْا، وَضَاعَ الْعِقْدُ وَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ضَيَاعَ الْعِقْدِ كَانَ فِي غَزَاةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِخِلَافٍ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فِي غَزَاةِ الْمُرَيْسِيعِ، إِذْ هِيَ غَزَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، عَلَى مَا قَالَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ وَأَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ. وَقِيلَ: بَلْ نُمَيْلَةَ بن عبد الله اللَّيْثِيَّ. وَأَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَهُمْ عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ الْمُرَيْسِيعُ مِنْ نَاحِيَةِ قُدَيْدٍ [[قديد: موضع بين مكة والمدينة، أو ماء.]] مِمَّا يَلِي السَّاحِلَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ وسبى [من سبى [[في ج. راجع ج ٦ ص ٨٠.]] [النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ: أَمِتْ أَمِتْ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ جَمَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرَادُوهُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَلَقِيَهُمْ عَلَى مَاءٍ. فَهَذَا مَا جَاءَ فِي بَدْءِ التَّيَمُّمِ وَالسَّبَبِ فِيهِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ آيَةَ الْمَائِدَةِ آيَةُ التَّيَمُّمِ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ، وَهِيَ آيَةُ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةُ فِي سُورَةِ (الْمَائِدَةِ [[في ج. راجع ج ٦ ص ٨٠.]])، أَوِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ (النِّسَاءِ). لَيْسَ التَّيَمُّمُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَهُمَا مَدَنِيَّتَانِ. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَرْضى﴾ الْمَرَضِ عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ وَالِاعْتِيَادِ، إِلَى الِاعْوِجَاجِ وَالشُّذُوذِ. وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: كَثِيرٍ وَيَسِيرٍ، فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَخَافُ الْمَوْتَ لِبَرْدِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْعِلَّةِ الَّتِي بِهِ، أَوْ يَخَافُ فَوْتَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، فَهَذَا يَتَيَمَّمُ بِإِجْمَاعٍ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ وَإِنْ مَاتَ. وَهَذَا مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [[راجع ج ١٢ ص ٩٩]]) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحُ أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم. وعن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ. وَتَيَمَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَمَّا خَافَ أَنْ يَهْلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ ﷺ بِغُسْلٍ وَلَا إِعَادَةٍ. فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِلَّا أَنَّهُ يَخَافُ مَعَهُ حُدُوثَ عِلَّةٍ أَوْ زِيَادَتَهَا أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ فَهَؤُلَاءِ يَتَيَمَّمُونَ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: فِيمَا حَفِظْتُ. قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ الْبَاجِيُّ فِيهِ خِلَافًا، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: مِثْلَ أَنْ يَخَافَ الصَّحِيحُ نَزْلَةً أَوْ حُمَّى، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ، وَرَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: (قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُبَاحُ التَّيَمُّمُ للمريض إلا إذا خاف التلف، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَرَضِ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ وَقَدْ لَا تَكُونُ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ الْمُتَيَقَّنِ لِلْخَوْفِ الْمَشْكُوكِ. قُلْنَا: قَدْ نَاقَضْتَ، فإنك قلت إذا خاف التلف من البر تَيَمَّمَ، فَكَمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ خَوْفُ التَّلَفِ كَذَلِكَ، يُبِيحُهُ خَوْفُ الْمَرَضِ، لِأَنَّ الْمَرَضَ مَحْذُورٌ كَمَا أَنَّ التَّلَفَ مَحْذُورٌ. قَالَ: وَعَجَبًا لِلشَّافِعِيِّ يَقُولُ: لَوْ زَادَ الْمَاءُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ حَبَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ صِيَانَةً لِلْمَالِ وَيَلْزَمْهُ التَّيَمُّمُ، وَهُوَ يَخَافُ عَلَى بَدَنِهِ الْمَرَضَ! وَلَيْسَ لَهُمْ] عَلَيْهِ [[زيادة عن ابن العربي.]] [كَلَامٌ يُسَاوِي سَمَاعَهُ (. قُلْتُ: الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ [[في ج: الصحيح من مذهب الشافعي كمذهبنا، قال.]] الشَّافِعِيِّ فِيمَا قَالَ الْقُشَيْرِيُّ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ فِي تَفْسِيرِهِ: وَالْمَرَضُ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ هُوَ الَّذِي يَخَافُ فِيهِ فَوْتَ الرُّوحِ أَوْ فَوَاتَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ. فَإِنْ خَافَ طُولَ الْمَرَضِ فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ لِلشَّافِعِيِّ: جَوَازُ التَّيَمُّمِ. رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عن عبد الرحمن ابن جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو: (صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) فَضَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ مَعَ الْخَوْفِ لَا مَعَ الْيَقِينِ، وَفِيهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْجُنُبِ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ وَجَوَازُ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ بِالْمُتَوَضِّئِينَ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ] وَهُوَ [[من ج. و.]] [الَّذِي أقرأه مالك في موطئة وقرى عَلَيْهِ إِلَى أَنْ مَاتَ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي- أَنَّهُ لَا يُصَلِّي، لِأَنَّهُ أَنْقَصُ فَضِيلَةً مِنَ الْمُتَوَضِّئِ، وَحُكْمُ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ أَعْلَى رُتْبَةً، وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فقال: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يعلموا فإنما شفاء العي [[العي (بالكسر): الجهل.]] السؤال وإنما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ- شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ (. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:) قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ غَيْرَ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِيقٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [وَهُوَ الصَّوَابُ [[من ج وط.]]]. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَقِيلَ عَنْهُ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ (. وَقَالَ دَاوُدُ: كُلُّ مَنِ انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَرِيضِ فَجَائِزٌ لَهُ التَّيَمُّمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:) وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى (. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا قَوْلُ خَلَفٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ لِمَنْ خَافَ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ تَأَذِّيهِ بِهِ كَالْمَجْدُورِ وَالْمَحْصُوبِ، وَالْعِلَلِ الْمَخُوفِ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. الثَّانِيةُ والعشرون- قوله تعالى: (أَوْ عَلى سَفَرٍ) يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِسَبَبِ السَّفَرِ طَالَ أَوْ قَصُرَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ [[في ج: الفقهاء.]]. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَاشْتَرَطَ آخَرُونَ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ طَاعَةٍ. وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ حَسْبَمَا ذَكَرْنَا، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْحَضَرِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ جَائِزٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَاللَّيْثُ وَالطَّبَرِيُّ: إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ مَعَ خَوْفِ الْوَقْتِ الصَّحِيحُ وَالسَّقِيمُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ أَعَادَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ لَا لِمَرَضٍ وَلَا لِخَوْفِ الْوَقْتِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: لَا يَتَيَمَّمُ الْمَرِيضُ إِذَا وَجَدَ الماء، لا غير الْمَرِيضِ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الْآيَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَرْضَى وَالْمُسَافِرِينَ فِي شَرْطِ التَّيَمُّمِ خَرَجَ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ، وَالْحَاضِرُونَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ وُجُودُهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِمْ. فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ أَوْ خَافَ فَوَاتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، تَيَمَّمَ الْمُسَافِرُ بِالنَّصِّ، وَالْحَاضِرُ بِالْمَعْنَى. وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ بِالنَّصِّ وَالصَّحِيحُ بِالْمَعْنَى. وَأَمَّا مَنْ مَنَعَهُ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التَّيَمُّمَ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، كَالْفِطْرِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ، وَهُمَا الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ، فَلَا دُخُولَ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ لِخُرُوجِهِ مِنْ شَرْطِ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ الَّذِي مَنَعَهُ جُمْلَةً مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فَقَالَ: إِنَّمَا شَرَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (فَلَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ لِأَحَدٍ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَوْلَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَمَا رُوِيَ مِنَ الْأَثَرِ لَكَانَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ صَحِيحًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّيَمُّمَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِذْ خَافَ الْهَلَاكَ إِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ، فَالْمَرِيضُ أَحْرَى بِذَلِكَ. قُلْتُ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الصَّلَاةِ إِنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَاءِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) يَعْنِي الْمُقِيمَ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ تَيَمَّمَ. نَصَّ عَلَيْهِ الْقُشَيْرِيُّ عَبْدُ الرَّحِيمِ قَالَ: ثُمَّ يُقْطَعُ النَّظَرُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ عُذْرٌ نَادِرٌ وَفِي الْقَضَاءِ قَوْلَانِ: قُلْتُ: وَهَكَذَا نَصَّ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ، فَهَلْ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَمْ لَا، الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ. يُعِيدُ أَبَدًا، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ الْوَلِيدُ عَنْهُ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ (بِئْرِ جَمَلٍ [[بئر جمل: موضع بقرب المدينة.]]) فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ (بِئْرٍ [[الذي في مسلم: ( ... من نحو بئر جمل) كرواية البخاري.]]). وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ (ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ:) إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ. الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- قوله تعالى: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) الْغَائِطُ أَصْلُهُ مَا انْخَفَضَ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْجَمْعُ الْغِيطَانُ أَوِ الْأَغْوَاطُ، وَبِهِ سُمِّيَ غُوطَةَ دِمَشْقَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقْصِدُ هَذَا الصِّنْفَ مِنَ الْمَوَاضِعِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، ثُمَّ سُمِّيَ الْحَدَثُ الْخَارِجُ مِنَ الْإِنْسَانِ غَائِطًا لِلْمُقَارَنَةِ [[في ط وز: للمقاربة.]]. وَغَاطَ فِي الْأَرْضِ يَغُوطُ إِذَا غَابَ. وَقَرَأَ الزُّهْرِيُّ: (مِنَ الْغَيْطِ) فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ الْغَيْطُ فَخُفِّفَ، كَهَيِّنٍ وَمَيِّتٍ وَشَبَهِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَوْطِ، بِدَلَالَةِ قَوْلِهِمْ تَغَوَّطَ إِذَا أَتَى الْغَائِطَ، فَقُلِبَتْ وَاوُ الْغَوْطِ يَاءً، كَمَا قَالُوا في لا حول لا حيل. و (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَيْ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَتَيَمَّمُوا فَالسَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلتَّيَمُّمِ عَلَى هَذَا هُوَ الْحَدَثُ لَا الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ. وَالصَّحِيحُ فِي (أَوْ) أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ. فَلِأَوْ مَعْنَاهَا، وَلِلْوَاوِ مَعْنَاهَا. وَهَذَا عِنْدَهُمْ عَلَى الْحَذْفِ، وَالْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى مَرَضًا لَا تَقْدِرُونَ فِيهِ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَاحْتَجْتُمْ إِلَى الْمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ- لَفْظُ (الْغائِطِ) يَجْمَعُ بِالْمَعْنَى جَمِيعَ الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ لِلطَّهَارَةِ الصُّغْرَى. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَصْرِهَا، وَأَنْبَلُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، لَا خِلَافَ فِيهَا فِي مَذْهَبِنَا: زَوَالُ الْعَقْلِ، خَارِجٌ مُعْتَادٌ، مُلَامَسَةٌ. وَعَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ مَا خَرَجَ مِنَ الْجَسَدِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَلَا يُرَاعَى الْمَخْرَجُ وَلَا يُعَدُّ اللَّمْسُ. وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ ابن عَبْدِ الْحَكَمِ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَلَا يُرَاعَى الِاعْتِيَادُ، وَيُعَدُّ اللَّمْسُ. وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِإِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ فعليه الوضوء، واختلفوا
في النوم هل حدث كسائر الا حداث؟ أَوْ لَيْسَ بِحَدَثٍ أَوْ مَظِنَّةُ حَدَثٍ، ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ. الطَّرَفُ الْأَوَّلُ- ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ إِلَى أَنَّهُ حَدَثٌ، وَأَنَّ الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر حداث، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ لِقَوْلِهِ: وَلَا يُتَوَضَّأُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذكر دُبُرٍ أَوْ نَوْمٍ. وَمُقْتَضَى حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. رَوَوْهُ جَمِيعًا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عن زر ابن حُبَيْشٍ فَقَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: [نَعَمْ [[الزيادة عن سنن الدارقطني.]]] كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنَا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنا هما عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعْهُمَا مِنْ بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا نَوْمٍ [وَلَا نَخْلَعْهُمَا [[الزيادة عن سنن الدارقطني.]]] إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَوْلُ مَالِكٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ. قَالُوا: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ كَثِيرُهُ وَمَا غَلَبَ عَلَى الْعَقْلِ مِنْهُ حَدَثًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَلِيلُهُ كَذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وِكَاءُ السَّهِ [[السه: الاست، وأصله السته بالتحريك فحذفت عين الفعل، ويروى (الست) بحذف لام الفعل.]] الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) وَهَذَا عَامٌّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَمَّا الطَّرَفُ الْآخَرُ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، حَتَّى يُحْدِثَ النَّائِمُ حَدَثًا غَيْرَ النَّوْمِ، لِأَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ مَنْ يَحْرُسُهُ إِذَا نَامَ. فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَدَثٌ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ وَصَلَّى، وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةِ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ هَذَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. فَأَمَّا جُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَإِنَّ كُلَّ نَائِمٍ اسْتَثْقَلَ نَوْمًا، وَطَالَ نَوْمُهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَإِنْ كان النوم خَفِيفًا لَا يُخَامِرُ الْقَلْبَ وَلَا يَغْمُرُهُ لَمْ يَضُرَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَوَرِّكًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ. وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً [يَعْنِي الْعِشَاءَ [[الزيادة عن البخاري.]]] فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا [فِي الْمَسْجِدِ [[الزيادة عن البخاري.]]] ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ) رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَالْعَمَلِ. وَأَمَّا مَا قَالَهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ فِي حَدِيثِهِ فَمَعْنَاهُ: وَنَوْمٌ ثَقِيلٌ غَالِبٌ عَلَى النَّفْسِ، بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ. وَأَيْضًا فَقَدْ رَوَى حَدِيثَ صَفْوَانَ وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ فَقَالَ: (أَوْ رِيحٌ) بَدَلُ (أَوْ نَوْمٌ)، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (أَوْ رِيحٌ) غَيْرُ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ. قُلْتُ: وَكِيعٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ، فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ فِي أَنَّ النَّوْمَ حَدَثٌ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَضَعِيفٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى. غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ! فَقَالَ: (إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ). تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خالد عن قتادة ولا يصح، قاله الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَوْلُهُ: (الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ عن قتادة، وروى أو له جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ الثِّقَاتِ، وَإِنَّمَا انْفَرَدَ بِهِ أبو خالد الدلاني، وَأَنْكَرُوهُ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا نُقِلَ [[في ج: فيما يقال.]]. وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: عَلَى كُلِّ نَائِمٍ الْوُضُوءَ إِلَّا عَلَى الْجَالِسِ وَحْدَهُ، وَإِنَّ كُلَّ مَنْ زَالَ عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ وَنَامَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، فَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ وَدَاوُدَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وابن عُمَرَ، لِأَنَّ الْجَالِسَ لَا يَكَادُ يَسْتَثْقِلُ، فَهُوَ فِي مَعْنَى النَّوْمِ الْخَفِيفِ. وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ). وَأَمَّا الْخَارِجُ، فَلَنَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ [[من ج.]] حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. فَهَذَا خَارِجٌ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ فَهُوَ مَرَضٌ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ فَلَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَنَا إِيجَابًا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرْنَا. وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا. وَيُرَدُّ عَلَى الْحَنَفِيِّ حَيْثُ رَاعَى الْخَارِجَ النَّجِسَ. فصح ووضح مذهب مالك ابن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَرَدَّدَ نَفَسٌ، وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ (لامَسْتُمُ). وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ: (لَمَسْتُمْ) وَفِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ- أَنْ يَكُونَ لَمَسْتُمْ جَامَعْتُمْ. الثَّانِي- لَمَسْتُمْ بَاشَرْتُمْ. الثَّالِثُ- يَجْمَعُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. وَ (لامَسْتُمُ) بِمَعْنَاهُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ، إِلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْأَوْلَى فِي اللُّغَةِ أَنْ يَكُونَ (لامَسْتُمُ) بِمَعْنَى قَبَّلْتُمْ أَوْ نَظِيرُهُ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلًا. قَالَ: وَ (لَمَسْتُمْ) بِمَعْنَى غَشَيْتُمْ وَمَسِسْتُمْ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ فِي هَذَا فِعْلٌ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْآيَةِ عَلَى مَذَاهِبَ خَمْسَةٍ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: الْمُلَامَسَةُ هُنَا مُخْتَصَّةٌ بِالْيَدِ، وَالْجُنُبُ لَا ذِكْرَ لَهُ إِلَّا مَعَ الْمَاءِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) الْآيَةَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ أَوْ يَدَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبو عمر: ولم يقل بقول عمرو عبد اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَحَمَلَةِ الْآثَارِ، وَذَلِكَ والله أعلم لحديث عمار وعمر ان ابن حُصَيْنٍ وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَكْسَ هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ: الْمُلَامَسَةُ هُنَا مُخْتَصَّةٌ بِاللَّمْسِ الَّذِي هُوَ الْجِمَاعُ. فَالْجُنُبُ يتيمم واللامس بِيَدِهِ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ، فَلَيْسَ بِحَدَثٍ ولا هو ناقص لِوُضُوئِهِ. فَإِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِلَذَّةٍ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ، وَعَضَّدُوا هَذَا بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْمُلَامِسُ بِالْجِمَاعِ يَتَيَمَّمُ، وَالْمُلَامِسُ بِالْيَدِ يَتَيَمَّمُ إِذَا الْتَذَّ. فَإِذَا لَمَسَهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا وُضُوءَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ مُقْتَضَى الآية. وقال علي ابن زِيَادٍ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ كَثِيفٌ فَلَا شي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: مَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ لِمُلَاعَبَةٍ فَلْيَتَوَضَّأِ الْتَذَّ أَوْ لَمْ يَلْتَذَّ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: وَالَّذِي تَحَقَّقَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ لِقَصْدِهِ اللَّذَّةَ دُونَ وُجُودِهَا، فَمَنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ بِلَمْسِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، الْتَذَّ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَلْتَذَّ، وَهَذَا مَعْنَى مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَأَمَّا الْإِنْعَاظُ بِمُجَرَّدِهِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا وَلَا غَسْلَ ذَكَرٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ لَمْسٌ أَوْ مَذْيٌ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: مَنْ أَنْعَظَ إِنْعَاظًا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَفْضَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً كَانَ بِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ تَعَلَّقَ نَقْضُ الطُّهْرِ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا كَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ نَقَضَ الطُّهْرَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْيَدِ لَمْ يَنْقُضْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ [[راجع ج ٦ ص ٣٩٢.]]). فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ أَسَدُّهَا [[في ج وط: أشدها بالمعجمة.]] مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ فِي أَوَّلِهَا: (وَلا جُنُباً) أَفَادَ الْجِمَاعَ، وَإِنَّ قَوْلَهُ: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) أَفَادَ الْحَدَثَ، وَإِنَّ قَوْلَهُ: (أَوْ لامَسْتُمُ) أَفَادَ اللَّمْسَ وَالْقُبَلَ. فَصَارَتْ ثَلَاثَ جُمَلٍ لِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ، وَهَذِهِ غَايَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْإِعْلَامِ. وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ باللمس الجماع كان تكرارا في الكلام.
قُلْتُ: وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ، رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَذَكَرَ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عمروه فَقَالَ: أَمَّا أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا، زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ. فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ بِالْمُرْسَلِ فَيَلْزَمُكُمْ قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ. قُلْنَا: تَرَكْنَاهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْمُلَامَسَةَ هِيَ الْجِمَاعُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قُلْنَا: قَدْ خَالَفَهُ الْفَارُوقُ وَابْنُهُ وَتَابَعَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ كُوفِيٌّ، فَمَا لَكُمْ خَالَفْتُمُوهُ؟! فَإِنْ قِيلَ: الْمُلَامَسَةُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ، وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ هِيَ الْجِمَاعُ. قُلْنَا: الْمُلَامَسَةُ مُقْتَضَاهَا الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنَ اثْنَيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُوصَفُ لَامِسٌ وَمَلْمُوسٌ. جَوَابٌ آخَرُ- وَهُوَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَالثَّوْبُ مَلْمُوسٌ وَلَيْسَ بِلَامِسٍ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ). وَتَقُولُ الْعَرَبُ: عَاقَبْتُ اللِّصَّ وَطَارَقْتُ النَّعْلَ، وَهُوَ كَثِيرٌ. فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَبَبَ الْحَدَثِ، وَهُوَ الْمَجِيءُ مِنَ الْغَائِطِ ذَكَرَ سَبَبَ الْجَنَابَةِ وهو الملامسة، فبين حكم الْحَدَثَ وَالْجَنَابَةَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، كَمَا أَفَادَ بَيَانَ حُكْمِهِمَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ. قُلْنَا: لَا نَمْنَعُ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْجِمَاعِ وَاللَّمْسِ، وَيُفِيدُ الْحُكْمَيْنِ كَمَا بَيَّنَّا. وَقَدْ قُرِئَ (لَمَسْتُمْ) كَمَا ذَكَرْنَا. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ لَمْسِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمَسَتْهُ هِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، إِلَّا الشَّعْرَ، فَإِنَّهُ لَا وُضُوءَ لِمَنْ مَسَّ شَعْرَ امْرَأَتِهِ لِشَهْوَةٍ كَانَ أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَكَذَلِكَ السِّنُّ وَالظُّفُرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْبَشَرَةِ. وَلَوِ احْتَاطَ فَتَوَضَّأَ إِذَا مَسَّ شَعْرَهَا كَانَ حَسَنًا. وَلَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ أَوْ مَسَّتْهُ بِيَدِهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ فَالْتَذَّ بِذَلِكَ أو لم يلتذ لم يكن عليهما شي حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْبَشَرَةِ، وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ كَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا، كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً إِذَا كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا لَمَسَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً أَوْ عَجُوزًا كَبِيرَةً بِيَدِهِ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، فَمَرَّةً قَالَ: يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) فَلَمْ يُفَرِّقْ. وَالثَّانِي لَا يُنْقَضُ، لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلشَّهْوَةِ فِيهِنَّ. قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) وَلَمْ يَقُلْ بِشَهْوَةٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْوُضُوءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَشْتَرِطُوا الشَّهْوَةَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ عَامَّةُ التَّابِعِينَ. قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: فَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ مُرَاعَاةِ الشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ غَيْرَهُمَا. قَالَ: وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ، لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ لَامِسٍ لِامْرَأَتِهِ، وَغَيْرُ مُمَاسٍّ لَهَا فِي الْحَقِيقَةِ، إِنَّمَا هُوَ لَامِسٌ لِثَوْبِهَا. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ تَلَذَّذَ وَاشْتَهَى أَنْ يَلْمِسَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَمَسَ فَوْقَ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمَاسٍّ لِلْمَرْأَةِ. قُلْتُ: أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ مَالِكًا عَلَى قَوْلِهِ إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ كُلُّهُمْ قَالُوا: إِذَا لَمَسَ فَالْتَذَّ وَجَبَ الْوُضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ فَلَا وُضُوءَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ) فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ثَانِيًا، [قَالَتْ [[من ز، ط، ح، ج.]]] وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ الْمُلَامِسَ، وَأَنَّهُ غَمَزَ رِجْلَيْ عَائِشَةَ، كَمَا فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. فَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ: (أَوْ لامَسْتُمُ) فَكَانَ وَاجِبًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ انْتِقَاضُ وُضُوءِ كُلِّ مُلَامِسٍ كَيْفَ [[في اوح: حيث.]] لَامَسَ. وَدَلَّتِ السُّنَّةُ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى بَعْضِ الْمُلَامِسِينَ دُونَ بَعْضٍ، وهو من لم يلتذ ولم يقصد.
وَلَا يُقَالُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ عَلَى قَدَمَيْ عَائِشَةَ ثَوْبٌ، أَوْ كَانَ يَضْرِبُ رِجْلَيْهَا بِكُمِّهِ، فَإِنَّا نَقُولُ: حَقِيقَةُ الْغَمْزِ إِنَّمَا هُوَ بِالْيَدِ، وَمِنْهُ غَمْزُكَ الْكَبْشَ أَيْ تَجُسُّهُ لِتَنْظُرَ أَهُوَ سَمِينٌ أَمْ لَا؟ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْغَمْزُ الضَّرْبَ بِالْكُمِّ فَلَا. وَالرِّجْلُ [مِنَ النَّائِمِ [[في ج وط وز.]]] الْغَالِبُ عَلَيْهَا ظُهُورُهَا مِنَ النَّائِمِ، لَا سِيَّمَا مَعَ امْتِدَادِهِ وَضِيقِ حَالِهِ. فَهَذِهِ كَانَتِ الْحَالُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهَا: (وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا) وَقَوْلُهَا: (وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ). وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا عَنْهَا قَالَتْ: (كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهُمَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهُمَا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. فَظَهَرَ أَنَّ الْغَمْزَ كَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ. وَدَلِيلٌ آخَرُ- وَهُوَ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، الْحَدِيثَ. فَلَمَّا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى قَدَمِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَتَمَادَى فِي سُجُودِهِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا عَلَى بَعْضِ الْمُلَامِسِينَ دُونَ بَعْضٍ. فَإِنْ قِيلَ: كَانَ عَلَى قَدَمِهِ حَائِلٌ كَمَا قَالَهُ الْمُزَنِيُّ. قِيلَ لَهُ: الْقَدَمُ قَدَمٌ بِلَا حَائِلٍ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَائِلُ، وَالْأَصْلُ الْوُقُوفُ مَعَ الظَّاهِرِ، بَلْ بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ كَالنَّصِّ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَمَسَّ خِتَانُهُ خِتَانَهَا وَهِيَ لَا تَلْتَذُّ لِذَلِكَ، أَوْ كَانَتْ نَائِمَةً فَلَمْ تَلْتَذَّ وَلَمْ تَشْتَهِ أَنَّ الْغُسْلَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، فَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ وَوَجَبَ عليه الوضوء، لان المعنى في الجسة واللمس وَالْقُبْلَةِ الْفِعْلُ لَا اللَّذَّةُ. قُلْنَا: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَعْمَشَ وَغَيْرَهُ قَدْ خَالَفَ فِيمَا ادَّعَيْتُمُوهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ. سَلَّمْنَاهُ، لَكِنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَلَا يَلْزَمُ، وَقَدِ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِيمَا زَعَمْتُمْ- إِنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ شَيْخُهُ مَالِكٌ، كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَنَا (إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَخُذُوا بِهِ وَدَعُوا قَوْلِي) وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ فَلِمَ لَا تَقُولُونَ بِهِ؟! وَيَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِكُمْ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَطَمَهَا بِيَدِهِ تَأْدِيبًا لَهَا وَإِغْلَاظًا عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَقِضَ وُضُوءُهُ، إِذِ الْمَقْصُودُ وجود الْفِعْلِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَى الْأَئِمَّةُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. وَهَذَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أحد قوليه: لو لمس صغيرة لا لَانْتَقَضَ طُهْرُهُ تَمَسُّكًا بِلَفْظِ النِّسَاءِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ لَمْسَ الصَّغِيرَةِ كَلَمْسِ الْحَائِطِ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لِأَجْلٍ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ اللَّذَّةَ، وَنَحْنُ اعْتَبَرْنَا اللَّذَّةَ فَحَيْثُ وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ، وَهُوَ وُجُوبُ الْوُضُوءِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ في اعتباره اليد خاصة، فلان اللَّمْسَ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بِالْيَدِ، فَقَصَرَهُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَمَسَّ فرجها أو بطنها لا ينتقض بذلك وُضُوءُهُ. وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ: إِنْ جَاءَ يَسْأَلُنِي قُلْتُ يَتَوَضَّأُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ لَمْ أَعِبْهُ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ بَاشَرَهَا أَوْ لَمَسَهَا. وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ الْأَسْبَابُ الَّتِي لَا يَجِدُ الْمُسَافِرُ مَعَهَا الْمَاءَ هِيَ إِمَّا عَدَمُهُ جُمْلَةً أَوْ عَدَمُ بَعْضِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الرَّفِيقِ، أَوْ عَلَى [[في ج: أو الرحل.]] الرَّحْلِ بِسَبَبِ طَلَبِهِ، أَوْ يَخَافُ لُصُوصًا أَوْ سِبَاعًا، أَوْ فَوَاتَ الْوَقْتِ، أَوْ عَطَشًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لِطَبِيخٍ يَطْبُخُهُ لِمَصْلَحَةِ بَدَنِهِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى. وَيَتَرَتَّبُ عَدَمُهُ لِلْمَرِيضِ بِأَلَّا يَجِدَ مَنْ يُنَاوِلُهُ، أَوْ يَخَافَ مِنْ ضَرَرِهِ. وَيَتَرَتَّبُ أَيْضًا عَدَمُهُ لِلصَّحِيحِ الْحَاضِرِ بِالْغَلَاءِ الَّذِي يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ، أَوْ بِأَنْ يُسْجَنَ أَوْ يُرْبَطَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْمَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَبْقَى عَدِيمًا، وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَشْتَرِيهِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْقِيمَةِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَشْتَرِي قِيمَةَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَنَحْوَ هَذَا، وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقِيلَ لِأَشْهَبَ: أَتُشْتَرَى الْقِرْبَةُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. وَقَالَ الشافعي بعدم الزيادة.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ طَلَبُ الْمَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ أَمْ لَا؟ فَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نَصْرٍ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ عَلَى غَلْوَتَيْنِ [[الغلوة (بفتح فسكون بعدها واو مفتوحة): قدر رمية بسهم، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة.]] مِنْ طَرِيقِهِ فَلَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ. قَالَ إِسْحَاقُ: لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ. وَأَيْضًا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا بَدَلٌ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُبْدَلِهِ، فَلَا يُجْزِئُ فِعْلُهُ إِلَّا مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِ مُبْدَلِهِ، كَالصَّوْمِ مَعَ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ. التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَعُدِمَ الْمَاءُ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ الْيَأْسُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهُ وَيَقْوَى رَجَاؤُهُ لَهُ، أَوْ يَتَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: فَالْأَوَّلُ- يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ: لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِزَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ. الثَّانِي- يَتَيَمَّمُ وَسَطَ الْوَقْتِ، حَكَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ، فَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ رَجَاءَ إِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الْمَاءِ مَا لَمْ تَفُتْهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَإِنَّ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ قَدْ تُدْرَكُ بِوَسَطِهِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ. الثَّالِثُ- يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْمَاءِ أَعْظَمُ مِنْ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، لِأَنَّ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَفَضِيلَةُ الْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَفَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ يَجُوزُ تَرْكُهَا دُونَ ضَرُورَةٍ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ فَضِيلَةِ الْمَاءِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَالْوَقْتُ فِي ذَلِكَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، قَالَهُ ابن حبيب. ولو علم وجود الْمَاءَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ فِي أَوَّلِهِ وَصَلَّى فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُجْزِئُهُ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ خَاصَّةً. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بعد [[في ج وز وط: ان وجد الماء فلم يعد أعاد أبدا.]] أعاد أبدا.
الْمُوَفِّيَةُ ثَلَاثِينَ- وَالَّذِي يُرَاعَى مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ أَنْ يَجِدَ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ، فَإِنْ وَجَدَ أَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ تَيَمَّمَ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ مَا وَجَدَ مِنْهُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فَرْضَهُ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ، إِمَّا الْمَاءُ وَإِمَّا التُّرَابُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ [[كذا في ج وط وز. وفى غيرها: يجد.]] الْمَاءُ مُغْنِيًا عَنِ التَّيَمُّمِ كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ شَرْعًا، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ وُجُودِهِ الْكِفَايَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: يَسْتَعْمِلُ مَا مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ، لِأَنَّهُ وَاجِدٌ مَاءً فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ التَّيَمُّمِ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ وَفَقَدَ الْمَاءَ تَيَمَّمَ لِمَا لَمْ يَجِدْ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِيمَا إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعِيدُ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ عِنْدَهُ فَهُوَ وَاجِدٌ وَإِنَّمَا فَرَّطَ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يُعِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَمْ يَجِدْهُ. الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ- وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) فَقَالَ: هَذَا نَفْيٌ فِي نَكِرَةٍ، وَهُوَ يَعُمُّ لُغَةً، فَيَكُونُ مُفِيدًا جَوَازَ الْوُضُوءِ بالماء المتغير وغير المتغير، لإطلاق اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ. قُلْنَا: النَّفْيُ فِي النَّكِرَةِ يَعُمُّ كَمَا قُلْتُمْ، وَلَكِنْ فِي الْجِنْسِ، فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ كَانَ مِنْ سَمَاءٍ أَوْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ عَذْبٍ أَوْ مِلْحٍ. فَأَمَّا غَيْرُ الْجِنْسِ وَهُوَ الْمُتَغَيِّرُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ، كَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الْبَاقِلَاءِ وَلَا مَاءُ الْوَرْدِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْمِيَاهِ فِي (الْفُرْقَانِ [[راجع ج ١٣ ص ٣٩]])، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّانِيةُ وَالثَّلَاثُونَ- وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ وَالِاغْتِسَالَ لَا يَجُوزُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ سِوَى النَّبِيذِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ يَرُدُّهُ. وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ. وَسَيَأْتِي فِي (الْفُرْقَانِ [[راجع ج ١٣ ص ٣٩]]) بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ- الْمَاءُ الَّذِي يُبِيحُ عَدَمُهُ التيمم هو الطاهر المطهر الباقي على أو صاف خِلْقَتِهِ. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ أَلَّفَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَمَّا قَالَ تَعَالَى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) فَإِنَّمَا أَبَاحَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ مَاءٍ، لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُنَكَّرٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ، سَوَاءً كَانَ مُخَالِطًا لِغَيْرِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا بِنَفْسِهِ. وَلَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ مَاءٌ، فَلَمَّا [[في ج: فلو.]] كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ يَأْتِي ذِكْرُهَا فِي سُورَةِ (الْفُرْقَانِ)، وَهُنَاكَ يَأْتِي الْقَوْلُ فِي الْمَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ التَّيَمُّمُ مِمَّا خُصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَوْسِعَةً عَلَيْهَا، قَالَ ﷺ: (فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ نُزُولِهِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْقِلَادَةِ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تبيحه، والكلام ها هنا فِي مَعْنَاهُ لُغَةً وَشَرْعًا، وَفِي صِفَتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ وَلَهُ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَشُرُوطُ التَّيَمُّمِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ. فَالتَّيَمُّمُ لُغَةً هُوَ الْقَصْدُ. تَيَمَّمْتُ الشَّيْءَ قَصَدْتُهُ، وَتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ تَعَمَّدْتُهُ، وَتَيَمَّمْتُهُ بِرُمْحِي وَسَهْمِي أَيْ قَصَدْتُهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ. وَأَنْشَدَ الْخَلِيلُ [[القائل هو عامر بن مالك ملاعب الاسنة، يعنى به ضرار بن عمرو الضبي.]]:
يَمَّمْتُهُ الرُّمْحَ شَزْرًا [[الشزر (بمعجمة وزاي ساكنة): النظر عن اليمين والشمال، وليس بمستقيم الطريقة. وقيل: هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب.]] ثُمَّ قُلْتُ لَهُ ... هَذِي الْبَسَالَةُ [[كذا في الأصول. وفى اللسان: (المروءة).]] لَا لَعْبُ الزَّحَالِيقِ [[الزحاليق؟: جمع زحلوقة، وهى آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل.]]
قَالَ الْخَلِيلُ: مَنْ قَالَ [فِي هَذَا الْبَيْتِ [[من ج وط.]]] أَمَّمْتُهُ فَقَدْ أَخْطَأَ، لِأَنَّهُ قَالَ: (شَزْرًا) وَلَا يَكُونُ الشَّزْرُ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ أَمَامَهُ. وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
تَيَمَّمْتُهَا [[كذا في الأصول وهى رواية. والمشهور كما في ديوانه وشرح الشواهد لسيبويه: (تنورتها): أي نظرت إلى نارها من أذرعات. و (أذرعات) بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمان، ينسب إليه الخمر. ويثرب: مدينة الرسول ﷺ وآله.]] مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلِهَا ... بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرً عال
وَقَالَ أَيْضًا:
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنُ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ ... يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي [[ضارج: اسم موضع في بلاد بنى عبس. والعرمض: الطحلب. وقيل: الخضرة على الماء، والطحلب: الذي يكون كأنه نسخ العنكبوت. وطامي: مرتفع.]]
آخَرُ:
إِنِّي كَذَاكَ إِذَا مَا سَاءَنِي بَلَدٌ ... يَمَّمْتُ [[هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل. ولعل الرواية:
إِنِّي كَذَاكَ إِذَا مَا سَاءَنِي بَلَدٌ ... يَمَّمْتُ وجه بعيري غيره بلدا]] بَعِيرِي غَيْرَهُ بَلَدَا
وَقَالَ أَعْشَى بَاهِلَةٍ:
تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وَكَمْ دُونَهُ ... مِنَ الْأَرْضِ مِنْ مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ [[المهمه: المفازة البعيدة. والشزن (بالتحريك): الغليظ من الأرض.]]
وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ:
سَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ طَارِقِ ... وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أَنْ يَتَكَلَّمَا
وَلِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
عِلْمِي مَعِي حَيْثُمَا يَمَّمْتُ أَحْمِلُهُ ... بَطْنِي وِعَاءٌ لَهُ لَا بَطْنُ صُنْدُوقِ
قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ أَيِ اقْصِدُوا، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى صَارَ التَّيَمُّمُ مَسْحَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي قَوْلِهِمْ: (قَدْ تَيَمَّمَ الرَّجُلُ) مَعْنَاهُ قَدْ مَسَحَ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ. قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّيَمُّمُ الشَّرْعِيُّ، إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْقُرْبَةُ. وَيَمَّمْتُ الْمَرِيضَ فَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ. وَرَجُلٌ مُيَمَّمٌ يَظْفَرُ بِكُلِّ مَا يَطْلُبُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَأَنْشَدَ:
إِنَّا وَجَدْنَا أَعْصُرَ بْنَ سَعْدِ ... مُيَمَّمَ الْبَيْتِ رَفِيعَ الْمَجْدِ
وَقَالَ آخَرُ:
أَزْهَرُ لَمْ يُولَدْ بنجم الشح ... ميمم البيت كريم السنح [[البيت لرؤبة. وقد أراد بالسنح النسخ (بالخاء المعجمة) فأبدل من الخاء حاء لمكان الشح، وبعضهم يرويه بالخاء، وجمع بينها وبين الحاء لأنهما جميعا حرفا حلق. والسنخ (بكسر السين): الأصل من كل شي.
(عن السان).]] الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ- لَفْظُ التَّيَمُّمِ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي (الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٢ ص ٣٢٥.]]) وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ وَ (الْمَائِدَةِ [[ج ٦ ص ١٠٦.]]) وَالَّتِي فِي هَذِهِ السُّورَةِ هِيَ آيَةُ التَّيَمُّمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بكر ابن الْعَرَبِيِّ: هَذِهِ مُعْضِلَةٌ مَا وَجَدْتُ لِدَائِهَا مِنْ دواء عند أحد، هُمَا آيَتَانِ فِيهِمَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ [إِحْدَاهُمَا [[الزيادة عن ابن العربي.]]] فِي (النِّسَاءِ) وَالْأُخْرَى فِي (الْمَائِدَةِ). فَلَا نَعْلَمُ أَيَّةَ آيَةٍ عَنَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِهَا: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ). ثُمَّ قَالَ: وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا وَلَا مَفْعُولًا لَهُمْ. قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُهُ: (فَلَا نَعْلَمُ أَيَّةَ آيَةٍ عَنَتْ عَائِشَةُ) فَهِيَ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: (وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يكن معلوما ولا مفعولا لهم) فصحيح وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُفْتَرَضْ قَبْلَ الْوُضُوءِ، كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ افْتُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا بِوُضُوءٍ مِثْلِ وُضُوئِنَا الْيَوْمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ إِنَّمَا نَزَلَتْ لِيَكُونَ فَرْضُهَا الْمُتَقَدِّمُ مَتْلُوًّا فِي التَّنْزِيلِ. وَفِي قَوْلِهِ: (فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) وَلَمْ يَقُلْ آيَةَ الْوُضُوءِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الَّذِي طَرَأَ لَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ لَا حُكْمَ الْوُضُوءِ، وَهَذَا بَيِّنٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ. السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ- التَّيَمُّمُ يَلْزَمُ كُلَّ مُكَلَّفٍ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَدَخَلَ، وَقْتُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ أبو حنيفة وصاحبا وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ قَبْلَهُ، لِأَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِشَرْطٍ قِيَاسًا عَلَى النَّافِلَةِ، فَلَمَّا جَازَ التَّيَمُّمُ لِلنَّافِلَةِ دُونَ طَلَبِ الْمَاءِ جَازَ أَيْضًا لِلْفَرِيضَةِ. وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي ذَرٍّ: (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ). فَسَمَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّعِيدَ وَضُوءًا كَمَا يُسَمَّى الْمَاءُ، فَحُكْمُهُ إِذًا حُكْمُ [[في ج: (كحكم).]] الْمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ وَلَا يُقَالُ: لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا لِمَنْ طَلَبَ وَلَمْ يَجِدْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى، وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتَ وَصَلَّيْتَ). وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عن علي وابن عمر وابن عباس.
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْجَنَابَةَ وَلَا الْحَدَثَ، وَأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَهُمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ عَادَ جُنُبًا كَمَا كَانَ أَوْ مُحْدِثًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي ذَرٍّ: (إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) إِلَّا شي رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى غُسْلٍ وَلَا وُضُوءٍ حَتَّى يُحْدِثَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَقِلَّةُ رَوِيَّةٍ. وَلَمْ يَكُنْ أَبُو سَلَمَةَ عِنْدَهُمْ يَفْقَهُ كَفِقْهِ أَصْحَابِهِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ. الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ- وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تيمم على ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وَعَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وقد كان اجتهد طَلَبِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يَكُنْ فِي رَحْلِهِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ، لِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ. فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تُوجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ. وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ إِذَا تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ. وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمَكْحُولٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وَاسْتَحَبَّ الْأَوْزَاعِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: (أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: (لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: وَغَيْرُ [ابْنِ [[زيادة عن أبى داود، لان عبد الله بن نافع هو راوي الحديث.]]] نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بعد [في [[الزيادة عن الدارقطني.]]] الوقت.
التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ دُخُولٍ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ الصَّلَاةِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْمُزَنِيُّ: يَقْطَعُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ لِوُجُودِ الْمَاءِ. وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا بَطَلَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ يَبْطُلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا، لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالشُّهُورِ لَا يَبْقَى عَلَيْهَا إِلَّا أَقَلُّهَا ثُمَّ تَحِيضُ أَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا بِالْحَيْضِ. قَالُوا: وَالَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ قِيَاسًا وَنَظَرًا. وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ [[راجع ج ١٦ ص ٢٥٤]]). وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ فِي. الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قطعها إذا روي الْمَاءُ، وَلَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ بِقَطْعِهَا وَلَا إِجْمَاعٌ. وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ فَصَامَ مِنْهُ أَكْثَرَهُ ثُمَّ وَجَدَ رَقَبَةً لَا يُلْغِي صَوْمَهُ وَلَا يَعُودُ إِلَى الرَّقَبَةِ. وَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لَا يَقْطَعُهَا وَلَا يَعُودُ إِلَى الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ. الْمُوَفِّيَةُ أَرْبَعِينَ- وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُصَلِّي بِهِ صَلَوَاتٍ أَمْ يَلْزَمُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةِ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، فَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةِ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَدَاوُدُ: يُصَلِّي مَا شَاءَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا يَئِسَ مِنْهُ. وَمَا قُلْنَاهُ أَصَحُّ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ طَلَبَ الْمَاءِ، وَأَوْجَبَ عِنْدَ عَدَمِهِ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَهِيَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ نَاقِصَةٌ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بُطْلَانِهَا بِوُجُودِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ. وَقَدْ يَنْبَنِي هَذَا الْخِلَافُ أَيْضًا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، فَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لَا يُجَوِّزُونَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ظَهَرَ مِنْهُ تَعَلُّقُ أَجْزَاءِ التَّيَمُّمِ بِالْحَاجَةِ، وَلَا حَاجَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ. وَعَلَى هَذَا لَا يُصَلِّي فَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا بَيِّنٌ. وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ صَلَّى صَلَاتَيْ فرض بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، فَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ الثَّانِيةَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ. وَرَوَى أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ عَنْهُ: يُعِيدُ أَبَدًا. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ يُعِيدُ الثَّانِيةَ أَبَدًا. وَهَذَا الَّذِي يُنَاظِرُ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، لِأَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ شَرْطٌ. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ أَنَّ ابْنَ نَافِعٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ: إِنْ قَضَاهُنَّ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فلا شي عَلَيْهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَهَذَا عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾ الصَّعِيدُ: وَجْهُ الْأَرْضِ كَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَالَهُ الْخَلِيلُ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالزَّجَّاجُ. قَالَ الزَّجَّاجُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنَّا لَجاعِلُونَ مَا عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً [[راجع ج ١٠ ص ٣٥٥ وص ٤٠٦.]]) أَيْ أَرْضًا غَلِيظَةً لَا تُنْبِتُ شَيْئًا. وَقَالَ تَعَالَى (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً [[راجع ج ١٠ ص ٣٥٥ وص ٤٠٦.]]). وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
كَأَنَّهُ بِالضُّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ [[الصعيد: التراب. والدبابة يعنى الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. يقول: ولد الظبية لا يرفع رأسه، وكأنه رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى.]]
وَإِنَّمَا سُمِّيَ صَعِيدًا لِأَنَّهُ نِهَايَةُ مَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ. وَجَمْعُ الصَّعِيدِ صُعُدَاتٌ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الصُّعُدَاتِ [[الصعدات: الطرق.]]). وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ [[في ج وز وط: الفقهاء.]] فِيهِ مِنْ أَجْلِ تَقْيِيدِهِ بِالطَّيِّبِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ بِوَجْهِ الْأَرْضِ كُلِّهِ تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمْلًا أَوْ حِجَارَةً أَوْ مَعْدِنًا أَوْ سَبْخَةً. هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وأبي حنيفة والثوري والطبري. و (طَيِّباً) مَعْنَاهُ طَاهِرًا. وَقَالَتْ فُرْقَةٌ: (طَيِّباً) حَلَالًا، وَهَذَا قَلِقٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ: الصَّعِيدُ التُّرَابُ الْمُنْبِتُ وَهُوَ الطَّيِّبُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [[راجع ج ٧ ص ٣١٢]]) فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقَعُ الصَّعِيدُ إِلَّا عَلَى تُرَابٍ ذِي غُبَارٍ. وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: الْحَرْثُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ الْحَرْثِ. وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هو التراب خَاصَّةً. وَفِي كِتَابِ الْخَلِيلِ: تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، أَيْ خُذْ مِنْ غُبَارِهِ، حَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ. وَهُوَ يَقْتَضِي التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ فَإِنَّ الْحَجَرَ الصَّلْدَ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَعْلَقَ التُّرَابُ بِالْيَدِ وَيَتَيَمَّمَ بِهِ نَقْلًا إِلَى أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، كَالْمَاءِ يُنْقَلُ إِلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. قَالَ الْكِيَا: وَلَا شَكَّ أَنَّ لَفْظَ الصعيد ليس نصا فيما قال الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا) بَيَّنَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا) وَقَالُوا: هَذَا مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ النَّصِّ عَلَى بَعْضِ أَشْخَاصِ الْعُمُومِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ [[راجع ج ١٧ ص ١٨٥.]]) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي (الْبَقَرَةِ) عِنْدَ قَوْلِهِ (وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ [[راجع ج ٢ ص ٣٦.]]). وَقَدْ حَكَى أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لِوَجْهِ الْأَرْضِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ كَمَا بَيَّنَّا، وَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِ اللَّهِ بَيَانٌ. وَقَالَ ﷺ لِلْجُنُبِ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) وَسَيَأْتِي. فَ (صَعِيداً) عَلَى هَذَا ظَرْفُ مَكَانٍ. وَمَنْ جَعَلَهُ لِلتُّرَابِ فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ بِتَقْدِيرِ حَذْفِ الْبَاءِ أَيْ بصعيد. و (طَيِّباً) نَعْتٌ لَهُ. وَمَنْ جَعَلَ (طَيِّباً) بِمَعْنَى حَلَالًا نَصَبَهُ عَلَى الْحَالِ أَوِ الْمَصْدَرِ. الثَّانِيةُ وَالْأَرْبَعُونَ- وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مَكَانَ الْإِجْمَاعِ مِمَّا [[في ط: فيما.]] ذَكَرْنَاهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ عَلَى تُرَابٍ مُنْبِتٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مَنْقُولٍ وَلَا مَغْصُوبٍ. وَمَكَانُ الْإِجْمَاعِ فِي الْمَنْعِ أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الذَّهَبِ الصِّرْفِ وَالْفِضَّةِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالْأَطْعِمَةِ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ عَلَى النَّجَاسَاتِ. وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ هَذَا كَالْمَعَادِنِ، فَأُجِيزَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَمُنِعَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ التَّيَمُّمُ عَلَى الْحَشِيشِ إِذَا كَانَ دُونَ الْأَرْضِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَبْسُوطِ جَوَازُهُ، وَفِي غَيْرِهِمَا مَنْعُهُ. وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الْعُودِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ. وفي مختصر الوقار [[الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحيى بن ابراهيم المصري الفقيه.]] أنه جائز.
وَقِيلَ: بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلًا أَوْ مُتَّصِلًا فَأُجِيزَ عَلَى الْمُتَّصِلِ وَمُنِعَ فِي الْمُنْفَصِلِ. وَذَكَرَ الثَّعْلَبِيُّ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى شَجَرَةٍ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا أَجْزَأَهُ. قَالَ: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: يَجُوزُ بِالْأَرْضِ وَكُلِّ مَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَغَيْرِهَا، حَتَّى قَالَا: لَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْجَمَدِ وَالثَّلْجِ [[الجمد (بالتحرك): الماء الجامد.]] أَجْزَأَهُ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَأَمَّا التُّرَابُ الْمَنْقُولُ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ فَجُمْهُورُ الْمَذْهَبِ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِهِ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمَذْهَبِ أَكْثَرُ، وَأَمَّا مَا طُبِخَ كَالْجَصِّ وَالْآجُرِّ فَفِيهِ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلَانِ: الْإِجَازَةُ وَالْمَنْعُ، وَفِي التَّيَمُّمِ عَلَى الْجِدَارِ خِلَافٌ. قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لِحَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِغَيْرِ التُّرَابِ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ. وَيَرُدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي أَنَّ الْمَمْسُوحَ بِهِ تُرَابٌ طَاهِرٌ ذُو غُبَارٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ. وَذَكَرَ النَّقَّاشُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَابْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُمَا أَجَازَا التَّيَمُّمَ بِالْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا خَطَأٌ بَحْتٌ مِنْ جِهَاتٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِجَازَةِ التَّيَمُّمِ بِالسِّبَاخِ إِلَّا إسحاق ابن رَاهَوَيْهِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ أَدْرَكَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ فِي طِينٍ قَالَ يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيَطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ، فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغُبَارِ اللِّبَدِ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّيَمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ وَالْجَصِّ وَالْجَوْهَرِ الْمَسْحُوقِ. قَالَ: فَإِذَا تَيَمَّمَ بِسِحَالَةِ [[السحالة: برادة الذهب إلخ.]] الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ [[الصفر (بالضم): الذي تعمل منه الأواني.]] وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ لَمْ يُجْزِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ. الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ الْمَسْحُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يَكُونُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ، يُقَالُ: مَسَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَامَعَهَا. والمسح: مسح الشيء بالسيف وَقَطْعُهُ بِهِ. وَمَسَحَتِ الْإِبِلُ يَوْمَهَا إِذَا سَارَتْ. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا إست لها. وَبِفُلَانٍ مَسْحَةٌ مِنْ جَمَالٍ. وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْمَسْحِ عبارة عن جراليد عَلَى الْمَمْسُوحِ خَاصَّةً، فَإِنْ كَانَ بِآلَةٍ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الْآلَةِ إِلَى الْيَدِ وَجَرِّهَا عَلَى الْمَمْسُوحِ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [[راجع ج ٦ ص ١٠٦]]). فَقَوْلُهُ (مِنْهُ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ التُّرَابِ إِلَى مَحِلِّ التَّيَمُّمِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَلَا نَشْتَرِطُهُ نَحْنُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفَعَهُمَا نَفَخَ فِيهِمَا، وَفِي رِوَايَةٍ: نَفَضَ. وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْآلَةِ، يُوَضِّحُهُ تَيَمُّمُهُ عَلَى الْجِدَارِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ يُنْقَلُ إِلَى الرَّأْسِ، فَكَذَلِكَ الْمَسْحُ بِالتُّرَابِ لَا بُدَّ مِنَ النَّقْلِ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ حُكْمَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ الِاسْتِيعَابُ وَتَتَبُّعُ مَوَاضِعِهِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَلَّا يُتَتَبَّعَ كَالْغُضُونِ فِي الْخُفَّيْنِ وَمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الرَّأْسِ، وَهُوَ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، حَكَاهُ ابْنُ عَطِيَّةَ. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فَبَدَأَ بِالْوَجْهِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ. وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ فِي (بَابِ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً) ذَكَرَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْوَجْهِ. وَقَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قِيَاسًا عَلَى تَنْكِيسِ الْوُضُوءِ. الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْنَ يَبْلُغُ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْيَدَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِلَى الْمَنَاكِبِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَفِي مُصَنَّفِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ أن رسول الله ﷺ مَسَحَ إِلَى أَنْصَافِ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا حَفِظْتُ. وَقِيلَ: يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ بُلُوغَ الْمِرْفَقَيْنِ بِالتَّيَمُّمِ فَرْضًا وَاجِبًا. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنِ نَافِعٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: مَنْ تَيَمَّمَ إِلَى الْكُوعَيْنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ أَبَدًا. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَرَوَى التَّيَمُّمَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَابِرُ بْنُ عبد الله وابن عمر وَبِهِ كَانَ يَقُولُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولَانِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ). قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا أَحْسَنَهُ!. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ وَهُمَا الرُّسْغَانِ. رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالطَّبَرِيُّ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَقَالَ مَكْحُولٌ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالزُّهْرِيُّ فَتَذَاكَرْنَا التَّيَمُّمَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: الْمَسْحُ إِلَى الْآبَاطِ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فَهِيَ يَدٌ كُلُّهَا. قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [[راجع ج ٦ ص ١٥٩.]]) فَمِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: فَخَصَمْتُهُ. وَحُكِيَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ [[كذا في الأصول. وفى ابن عطية: (الداودي).]] أَنَّ الْكُوعَيْنِ فَرْضٌ وَالْآبَاطُ فَضِيلَةٌ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: هَذَا قَوْلٌ لَا يُعَضِّدُهُ قِيَاسٌ وَلَا دَلِيلٌ، وَإِنَّمَا عَمَّمَ قَوْمٌ لَفْظَ الْيَدِ فَأَوْجَبُوهُ مِنَ الْمَنْكِبِ: وَقَاسَ قَوْمٌ عَلَى الْوُضُوءِ فَأَوْجَبُوهُ مِنَ الْمَرَافِقِ وَهَاهُنَا جُمْهُورُ الْأُمَّةِ، وَوَقَفَ قَوْمٌ مَعَ الْحَدِيثِ فِي الْكُوعَيْنِ، وَقِيسَ أَيْضًا عَلَى الْقَطْعِ إِذْ هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَتَطْهِيرٌ كَمَا هَذَا تَطْهِيرٌ، وَوَقَفَ قَوْمٌ مَعَ حَدِيثِ عَمَّارٍ فِي الْكَفَّيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ. الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا هَلْ يَكْفِي فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ، وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَابْنِ أَبِي سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ: التَّيَمُّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ. وَهُوَ أَثْبَتُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ. قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: إِنْ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: يُعِيدُ أَبَدًا. قَالَ أَبُو عُمَرَ وقال ابن أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: ضَرْبَتَانِ، يَمْسَحُ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ مِنْهُمَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ. وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُهُمَا. قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَتَعَارَضَتْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ الرُّجُوعَ إِلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ، وَلِلْيَدَيْنِ أُخْرَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ وَاتِّبَاعًا لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَا يُدْفَعُ عِلْمُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ. وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذلك شي وَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً﴾ أَيْ لَمْ يَزَلْ كَائِنًا يَقْبَلُ الْعَفْوَ وَهُوَ السَّهْلُ، وَيَغْفِرُ الذنب أي يستر عقوبته فلا [[في ج، ط: فلم يعاقب.]] يعاقب.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ بَيِّنَ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ زَوالَ السُّكْرِ بِأنَّهُ هو أنْ يَثُوبَ لِلسَّكْرانِ عَقْلُهُ، حَتّى يَعْلَمَ مَعْنى الكَلامِ الَّذِي يَصْدُرُ مِنهُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] .
قَوْلُهُ تَعالى:
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أو عَلى سَفَرٍ أو جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أو لامَسْتُمُ النِساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم إنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾
سَبَبُ النَهْيِ عن قُرْبِ الصَلاةِ في حالِ سُكْرٍ: أنَّ جَماعَةً مِن أصْحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَرِبَتِ الخَمْرَ عِنْدَ أحَدِهِمْ قَبْلَ التَحْرِيمِ، فِيهِمْ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، وعَلِيٌّ، وعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَحَضَرَتِ الصَلاةُ فَتَقَدَّمَهم عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ فَقَرَأ: ﴿ "قُلْ (p-٥٦٠)يا أيُّها الكافِرُونَ"﴾ [الكافرون: ١] فَخَلَطَ فِيها بِأنْ قالَ: "أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، وأنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ"، فَنَزَلَتِ الآيَةُ، ورُوِيَ أنَّ المُصَلِّيَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.
وجُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ عَلى أنَّ المُرادَ سُكْرُ الخَمْرِ، إلّا الضَحّاكَ فَإنَّهُ قالَ: إنَّما المُرادُ سُكْرُ النَوْمِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وهَذا ضَعِيفٌ.
والخِطابُ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ الصالِحِينَ، وأمّا السَكْرانُ -إذا عَدِمَ المَيْزَ لِسُكْرِهِ- فَلَيْسَ بِمُخاطَبٍ في ذَلِكَ الوَقْتِ، وإنَّما هو مُخاطَبٌ إذا صَحا بِامْتِثالِ ما يَجِبُ عَلَيْهِ، وبِتَكْفِيرِ ما ضاعَ في وقْتِ سُكْرِهِ مِنَ الأحْكامِ الَّتِي تَقَرَّرَ تَكْلِيفُهُ إيّاها قَبْلَ السُكْرِ، ولَيْسَ في هَذا تَكْلِيفُ ما لا يُطاقُ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الناسِ.
وقَرَأتْ فِرْقَةٌ "سَكارى" جَمْعَ: سَكْرانٍ، وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: "سَكْرى" بِفَتْحِ السِينِ، عَلى مِثالِ: فَعْلى، وقَرَأ الأعْمَشُ: "سُكْرى" بِضَمِّ السِينِ وسُكُونِ الكافِ عَلى مِثالِ: فُعْلى، وقَرَأ النَخْعِيُّ: "سَكْرى" بِفَتْحِ السِينِ، قالَ أبُو الفَتْحِ: هو تَكْسِيرُ "سَكْرانَ" (p-٥٦١)عَلى "سَكْرى"، كَما قالُوا: رَوْبى نِيامًا، وكَقَوْلِهِمْ: هَلْكى ومَيْدى في جَمْعِ: هالِكٍ ومائِدٍ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِمُؤَنَّثَةٍ واحِدَةٍ، كَأنَّ المَعْنى: وأنْتُمْ جَماعَةٌ سَكْرى. وأمّا "سُكْرى" بِضَمِّ السِينِ فَصِفَةٌ لِواحِدَةٍ، كَحُبْلى، والسُكْرُ: انْسِدادُ الفَهْمِ، ومِنهُ: سَكِرْتُ الماءَ إذا سَدَدْتَ طَرِيقَهُ.
وقالَتْ طائِفَةٌ: الصَلاةُ هُنا- العِبادَةُ المَعْرُوفَةُ حَسَبَ السَبَبِ في نُزُولِ الآيَةِ. وقالَتْ طائِفَةٌ: الصَلاةُ -هُنا- المُرادُ بِها مَوْضِعُ الصَلاةِ والصَلاةُ مَعًا، لِأنَّهم كانُوا حِينَئِذٍ لا يَأْتُونَ المَسْجِدَ إلّا لِلصَّلاةِ، ولا يُصَلُّونَ إلّا مُجْتَمِعِينَ، فَكانا مُتَلازِمَيْنِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وإنَّما احْتِيجَ إلى هَذا الخِلافِ بِحَسَبِ ما يَأْتِي فِي: "عابِرِي السَبِيلِ".
ويَظْهَرُ مِن قَوْلِهِ: "حَتّى تَعْلَمُوا" أنَّ السَكْرانَ لا يَعْلَمُ ما يَقُولُ، ولِذَلِكَ قالَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ وغَيْرُهُ: إنَّ السَكْرانَ لا يَلْزَمُهُ طَلاقُهُ، فَأسْقَطَ عنهُ أحْكامَ القَوْلِ، لِهَذا، ولِقَوْلِ النَبِيِّ عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ لِلَّذِي أقَرَّ بِالزِنى: « "أسَكْرانٌ أنْتَ"؟» فَمَعْناهُ: أنَّهُ لَوْ كانَ سَكْرانًا لَمْ يَلْزَمْهُ الإقْرارُ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وبَيْنَ طَلاقِ السَكْرانِ وإقْرارِهِ بِالزِنى فَرْقٌ، وذَلِكَ أنَّ الطَلاقَ والإقْرارَ بِالمالِ والقَذْفَ، وما أشْبَهَ هَذا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الغَيْرِ مِنَ الآدَمِيِّينَ، فَيُتَّهَمُ السَكْرانُ إنِ ادَّعى أنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ، ويُحْكَمُ عَلَيْهِ حُكْمُ العالِمِ، والإقْرارُ بِالزِنا إنَّما هو حَقٌّ لِلَّهِ تَعالى فَإذا (p-٥٦٢)ادَّعى فِيهِ بَعْدَ الصَحْوِ أنَّهُ كانَ غَيْرَ عالِمٍ دِينَ، وأمّا أحْكامُ الجِناياتِ، فَهي كُلُّها لازِمَةٌ لِلسَّكْرانِ.
"وَأنْتُمْ سُكارى" ابْتِداءٌ وخَبَرٌ، جُمْلَةٌ في مَوْضِعِ الحالِ، وحُكِيَ عَنِ ابْنِ فُورَكٍ أنَّهُ قالَ: مَعْنى الآيَةِ النَهْيُ عَنِ السُكْرِ، أيْ لا يَكُنْ مِنكم سُكْرٌ فَيَقَعُ قُرْبَ الصَلاةِ، إذِ المَرْءُ مَدْعُوٌّ إلى الصَلاةِ دَأبًا، والظاهِرُ أنَّ الأمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وقَدْ رُوِيَ: أنَّ الصَحابَةَ -بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ- كانُوا يَشْرَبُونَ ويُقَلِّلُونَ إثْرَ الصُبْحِ وإثْرَ العَتَمَةِ، ولا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ صَلاةٌ إلّا وهم صاحُونَ.
وقَوْلُهُ: "وَلا جُنُبًا" عَطْفٌ عَلى مَوْضِعِ هَذِهِ الجُمْلَةِ المَنصُوبَةِ، والجُنُبُ: هو غَيْرُ الطاهِرِ مِن إنْزالٍ أو مُجاوَزَةِ خِتانٍ، هَذا قَوْلُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ، ورُوِيَ عن بَعْضِ الصَحابَةِ: لا غُسْلَ إلّا عَلى مَن أنْزَلَ، وهو مِنَ الجَنابَةِ وهِيَ: البُعْدُ كَأنَّهُ جانَبَ الطُهْرَ، أو مِنَ الجَنْبِ كَأنَّهُ ضاجَعَ ومَسَّ بِجَنْبِهِ جَنْبًا، وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: "جَنْبًا" بِإسْكانِ النُونِ.
و"عابِرِي سَبِيلٍ" هو مِنَ العُبُورِ، أيِ: الخُطُورِ والجَوازِ، ومِنهُ: عُبْرُ السَفِينَةِ النَهْرُ، ومِنهُ: ناقَةٌ عُبْرُ السَيْرِ والفَلاةِ والمُهاجَرَةِ، أيْ: تَعْبُرُها بِسُرْعَةِ السَيْرِ، قالَ الشاعِرُ وهي امْرَأةٌ: (p-٥٦٣)
؎ عَيْرانَةٌ سُرُحُ اليَدَيْنِ شِمِلَّةٌ عُبْرُ الهَواجِرِ كالهِزَفِّ الخاضِبِ
وقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٌ، والحَكَمُ، وغَيْرُهُمْ: عابِرُ السَبِيلِ: هو المُسافِرُ، فَلا يَصِحُّ لِأحَدٍ أنْ يَقْرَبَ الصَلاةَ وهو جُنُبٌ إلّا بَعْدَ الِاغْتِسالِ إلّا المُسافِرَ فَإنَّهُ يَتَيَمَّمُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا وابْنُ مَسْعُودٍ، وعِكْرِمَةُ، والنَخْعِيُّ، وغَيْرُهُمْ: عابِرُ السَبِيلِ: الخاطِرُ في المَسْجِدِ، وهو المَقْصُودُ في الآيَةِ، وهَذا يَحْتاجُ إلى ما تَقَدَّمَ مِن أنَّ القَوْلَ بِأنَّ الصَلاةَ هي المَسْجِدُ والمُصَلّى، ورَوى بَعْضُهم أنَّ سَبَبَ الآيَةِ "أنَّ قَوْمًا مِنَ الأنْصارِ كانَتْ أبْوابُ دُورِهِمْ شارِعَةً في المَسْجِدِ، فَإذا أصابَتْ أحَدَهُمُ الجَنابَةُ اضْطُرَّ إلى المُرُورِ في المَسْجِدِ فَنَزَلَتِ الآيَةُ في ذَلِكَ"، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ بِسَبَبِ عُدْمِ الصَحابَةِ الماءَ في غَزْوَةِ "المُرَيْسِيعِ" حِينَ أقامَ عَلى التِماسِ العِقْدِ، هَكَذا قالَ الجُمْهُورُ. وقالَ النَخْعِيُّ: «نَزَلَتْ في قَوْمٍ أصابَتْهم جِراحٌ ثُمَّ أجْنَبُوا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ،» ذَكَرَ النَقّاشُ أنَّ ذَلِكَ نَزَلَ بِعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، والمَرِيضُ المَقْصُودُ في هَذِهِ الآيَةِ هو الحَضَرِيُّ، والَّذِي يَصِحُّ لَهُ التَيَمُّمُ هو الَّذِي يَخافُ المَوْتَ لِبَرْدِ الماءِ ولِلْعِلَّةِ بِهِ، وهَذا يَتَيَمَّمُ بِإجْماعٍ، إلّا ما رُوِيَ عن عَطاءٍ: أنَّهُ يَتَطَهَّرُ وإنْ ماتَ. والَّذِي يَخافُ حُدُوثَ عِلَّةٍ عَلى عِلَّةٍ، أو زِيادَةَ عِلَّةٍ، والَّذِي يَخافُ بُطْءَ بُرْءٍ، فَهَؤُلاءِ يَتَيَمَّمُونَ بِإجْماعٍ مِنَ المَذْهَبِ فِيما حَفِظْتُ، والأسْبابُ الَّتِي لا يَجِدُ المَرِيضُ بِها الماءَ هِيَ: إمّا عُدْمُ المُناوِلِ، وإمّا خَوْفُ ما ذَكَرْناهُ. وقالَ داوُدُ: كُلُّ مَنِ انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ المَرِيضِ فَجائِزٌ لَهُ التَيَمُّمُ، وهَذا قَوْلُ خُلْفٍ، وإنَّما هو عِنْدَ عُلَماءِ الأُمَّةِ المَجْدُورُ، والمَحْصُوبُ، والعِلَلُ المَخُوفَةُ عَلَيْها مِنَ الماءِ.
والمُسافِرُ -فِي هَذِهِ الآيَةِ-: هو الغائِبُ عَنِ الحَضَرِ، كانَ السَفَرُ مِمّا تُقْصَرُ فِيهِ (p-٥٦٤)الصَلاةُ أو لا تُقْصَرُ، هَذا مَذْهَبُ مالِكٍ وجُمْهُورِ الفُقَهاءِ، وقالَ الشافِعِيُّ -فِي كِتابِ الأشْرافِ-: وقالَ قَوْمٌ: لا يَتَيَمَّمُ إلّا في سَفَرٍ يَجُوزُ فِيهِ التَقْصِيرُ، وهَذا ضَعِيفٌ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وكَذَلِكَ قالَتْ فِرْقَةٌ: لا يَتَيَمَّمُ في سَفَرِ مَعْصِيَةٍ، وهَذا أيْضًا ضَعِيفٌ.
والأسْبابُ الَّتِي لا يَجِدُ بِها المُسافِرُ الماءَ هِيَ: إمّا عُدْمُهُ جُمْلَةً، وإمّا خَوْفُ فَواتِ الرَفِيقِ بِسَبَبِ طَلَبِهِ، وإمّا خَوْفٌ عَلى الرَحْلِ بِسَبَبِ طَلَبِهِ، وإمّا خَوْفُ سِباعٍ أو إذايَةٍ عَلَيْهِ.
واخْتُلِفَ في وقْتِ إيقاعِهِ التَيَمُّمَ، فَقالَ الشافِعِيُّ: في أوَّلِ الوَقْتِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وغَيْرُهُ: في آخِرِ الوَقْتِ. وفَرَّقَ مالِكٌ بَيْنَ اليائِسِ والعالِمِ الطامِعِ بِإدْراكِهِ في الوَقْتِ، والجاهِلِ بِأمْرِهِ جُمْلَةً، وقالَ إسْحَقُ بْنُ راهَوَيْهِ: لا يَلْزَمُ المُسافِرَ طَلَبُ الماءِ إلّا بَيْنَ يَدَيْهِ وحَوْلَهُ، وقالَتْ طائِفَةٌ: يَخْرُجُ في طَلَبِهِ الغَلْوَتَيْنِ ونَحْوَهُما، وفي مَذْهَبِ مالِكٍ يَمْشِي في طَلَبِهِ ثَلاثَةَ أمْيالٍ، وقالَ الشافِعِيُّ: يَمْشِي في طَلَبِهِ ما لَمْ يَخَفْ فَواتَ رَفِيقٍ، أو فَواتَ الوَقْتِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وهَذا قَوْلٌ حَسَنٌ.
وأصْلُ "الغائِطِ" ما انْخَفَضَ مِنَ الأرْضِ، وكانَتِ العَرَبُ تَقْصِدُ بِقَضاءِ حاجَتِها ذَلِكَ الصِنْفَ مِنَ المَواضِعِ، حَتّى كَثُرَ اسْتِعْمالُهُ في قَضاءِ الحاجَةِ وصارَ عُرْفَهُ، وقَرَأ قَتادَةُ، والزُهْرِيُّ: "مِنَ الغَيْطِ" ساكِنَةَ الياءِ مِن غَيْرِ ألِفٍ، قالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: هو مَحْذُوفٌ مِن فَيْعَلْ، عَيْنُ هَذِهِ الكَلِمَةِ واوٌ، وهَذا اللَفْظُ يَجْمَعُ بِالمَعْنى جَمِيعَ الأحْداثِ الناقِضَةِ لِلطَّهارَةِ الصُغْرى، واخْتَلَفَ الناسُ في حَصْرِها، وأنْبَلُ ما اعْتُقِدَ في ذَلِكَ أنَّ أنْواعَ الأحْداثِ ثَلاثَةٌ: ما خَرَجَ مِنَ السَبِيلَيْنِ مُعْتادًا، وما أذْهَبَ العَقْلَ، واللَمْسُ. هَذا عَلى مَذْهَبِ مالِكٍ، وعَلى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ: ما خَرَجَ مِنَ النَجاساتِ مِنَ الجَسَدِ، (p-٥٦٥)وَلا يُراعى المَخْرَجُ ولا غَيْرُهُ، ولا يُعَدُّ اللَمْسُ فِيها، وعَلى مَذْهَبِ الشافِعِيِّ: ما خَرَجَ مِنَ السَبِيلَيْنِ، ولا يُراعى الِاعْتِيادُ، والإجْماعُ مِنَ الأحْداثِ عَلى تِسْعَةٍ: أرْبَعَةٌ مِنَ الذَكَرِ وهي البَوْلُ، والمَنِيُّ، والوَدْيُ، والمَذْيُ، وواحِدٌ مِن فَرْجِ المَرْأةِ وهُوَ: دَمُ الحَيْضِ، واثْنانِ مِنَ الدُبُرِ وهُما الرِيحُ والغائِطُ. وذَهابُ العَقْلِ كالجُنُونِ، والإغْماءِ، والنَوْمُ الثَقِيلُ، فَهَذِهِ تَنْقُضُ الطَهارَةَ الصُغْرى إجْماعًا، وغَيْرُ ذَلِكَ كاللَمْسِ، والدُودِ يَخْرُجُ مِنَ الدُبُرِ، وما أشْبَهَهُ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ، وعاصِمٌ: "لامَسْتُمُ"، وهي في اللُغَةِ لَفْظَةٌ قَدْ تَقَعُ لِلَّمْسِ الَّذِي هو الجِماعُ، وفي اللَمْسِ الَّذِي هو جَسُّ اليَدِ، والقُبْلَةُ، ونَحْوُهُ، إذْ في جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْسٌ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَوْقِعِها هُنا. فَمالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: اللَفْظَةُ هُنا عَلى أتَمِّ عُمُومِها تَقْتَضِي الوَجْهَيْنِ، فالمُلامِسُ بِالجِماعِ يَتَيَمَّمُ، والمُلامِسُ بِاليَدِ يَتَيَمَّمُ، لِأنَّ اللَمْسَ نَقَضَ وُضُوءَهُ. وقالَتْ طائِفَةٌ: هي هُنا مُخَصَّصَةٌ لِلَمْسِ اليَدِ، والجُنُبُ لا ذِكْرَ لَهُ إلّا مَعَ الماءِ، ولا سَبِيلَ لَهُ إلى التَيَمُّمِ، وإنَّما يَغْتَسِلُ الجُنُبُ أو يَدَعُ الصَلاةَ حَتّى يَجِدَ الماءَ، رُوِيَ هَذا القَوْلُ عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وغَيْرِهِما، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هي هُنا مُخَصَّصَةٌ لِلَّمْسِ الَّذِي هو الجِماعُ، فالجُنُبُ يَتَيَمَّمُ، واللامِسُ بِاليَدِ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ بِحَدَثٍ، ولا هو ناقِضٌ لِوُضُوءٍ، فَإذا قَبَّلَ الرَجُلُ امْرَأتَهُ لِلَذَّةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ. ومالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ يَرى أنَّ اللَمْسَ يَنْقُضُ إذا كانَ لِلَذَّةٍ، ولا يَنْقُضُ إذا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ اللَذَّةَ، ولا إذا كانَ لِابْنَةٍ أو لِأُمٍّ، والشافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يُعَمِّمُ لَفْظَةَ النِساءِ، فَإذا لَمَسَ الرَجُلُ عِنْدَهُ أُمَّهُ أوِ ابْنَتَهُ عَلى أيِّ وجْهٍ كانَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ.
عَدَمُ وُجُودِ الماءِ يَتَرَتَّبُ لِلْمَرِيضِ ولِلْمُسافِرِ حَسْبَما ذَكَرْناهُ، ويَتَرَتَّبُ لِلصَّحِيحِ الحاضِرِ بِالغَلاءِ الَّذِي يَعُمُّ جَمِيعَ الأصْنافِ، واخْتُلِفَ فِيهِ، فَقالَ الحَسَنُ: يَشْتَرِي الرَجُلُ الماءَ بِمالِهِ كُلِّهِ ويَبْقى عَدِيمًا، وهَذا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، «لِأنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ،» كَما قالَ ﷺ، ويُرِيدُ بِنا اليُسْرَ، ولَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنا في الدِينِ مِن حَرَجٍ. وقالَتْ طائِفَةٌ: يَشْتَرِي ما لَمْ يَزِدْ عَلى القِيمَةِ الثُلُثُ فَصاعِدًا، وقالَتْ طائِفَةٌ: يَشْتَرِي قِيمَةَ الدِرْهَمِ بِالدِرْهَمَيْنِ والثَلاثَةِ، ونَحْوِ هَذا. وهَذا كُلُّهُ في مَذْهَبِ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وقِيلَ لِأشْهَبَ: أتُشْتَرى القِرْبَةُ بِعَشْرَةِ دَراهِمَ؟ فَقالَ: ما أرى ذَلِكَ عَلى الناسِ.
(p-٥٦٦)قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وقَدْرُ هَذِهِ المَسْألَةِ إنَّما هو بِحَسَبِ غِنى المُشْتَرِي وحاجَتِهِ، والوَجْهُ عِنْدِي أنْ يَشْتَرِيَ ما لَمْ يُؤْذِ غَلاؤُهُ. ويَتَرَتَّبُ أيْضًا عُدْمُ الماءِ لِلصَّحِيحِ الحاضِرِ بِأنْ يُسْجَنَ أو يُرْبَطَ، وهَذا هو الَّذِي يُقالُ فِيهِ: إنَّهُ لَمْ يَجِدْ ماءً ولا تُرابًا كَما تَرْجَمَ البُخارِيُّ، فَفِيهِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ، فَقالَ مالِكٌ، وابْنُ نافِعٍ: لا يُصَلِّي ولا يُعِيدُ. وقالَ ابْنُ القاسِمِ: يُصَلِّي ويُعِيدُ، وقالَ أشْهَبُ: يُصَلِّي ولا يُعِيدُ، وقالَ أصْبَغُ: لا يُصَلِّي ويَقْضِي. إذا خافَ الحَضَرِيُّ فَواتَ الوَقْتِ إنْ تَناوَلَ الماءَ فَلِمالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ قَوْلانِ في "المُدَوَّنَةِ": إنَّهُ يَتَيَمَّمُ ولا يُعِيدُ، وقالَ: إنَّهُ يُعِيدُ، وفي الواضِحَةِ وغَيْرِها عنهُ أنَّهُ يَتَناوَلُ الماءَ ويَغْتَسِلُ وإنْ طَلَعَتِ الشَمْسُ، وعَلى القَوْلِ بِأنَّهُ يَتَيَمَّمُ ولا يُعِيدُ إذا بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ شَيْءٌ بِقَدْرِ ما كانَ يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي رَكْعَةً، فَقِيلَ: يُعِيدُ، وقِيلَ: لا يُعِيدُ.
ومَعْنى قَوْلِهِ "فَتَيَمَّمُوا": اقْصِدُوا، ومِنهُ قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ
؎ تَيَمَّمَتِ العَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضارِجٍ ∗∗∗ يَفِيءُ عَلَيْها الظِلُّ عَرْمَضُها طامِي
ومِنهُ قَوْلُ أعْشى بَنِي ثَعْلَبَةَ:
تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وكَمْ دُونَهُ ∗∗∗ مِنَ الأرْضِ مِن مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ
ثُمَّ غَلَبَ هَذا الِاسْمُ في الشَرْعِ عَلى العِبادَةِ المَعْرُوفَةِ.
والصَعِيدُ في اللُغَةِ: وجْهُ الأرْضِ، قالَهُ الخَلِيلُ وغَيْرُهُ، ومِنهُ قَوْلُ ذِي الرُمَّةِ:
؎ كَأنَّهُ بِالضُحى تَرْمِي الصَعِيدَ بِهِ ∗∗∗ دَبّابَةٌ في عِظامِ الرَأْسِ خُرْطُومُ
(p-٥٦٧)واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِيهِ مِن أجْلِ تَقْيِيدِ الآيَةِ إيّاهُ بِالطَيِّبِ، فَقالَتْ طائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ بِوَجْهِ الأرْضِ، تُرابًا كانَ أو رَمْلًا أو حِجارَةً أو مَعْدِنًا أو سَبَخَةً، وجَعَلَتِ الطَيِّبَ بِمَعْنى: الطاهِرِ، وهَذا مَذْهَبُ مالِكٍ. وقالَتْ طائِفَةٌ مِنهُمُ: الطَيِّبُ بِمَعْنى: الحَلالِ، وهَذا في هَذا المَوْضِعِ قَلِقٌ. وقالَ الشافِعِيُّ وطائِفَةٌ: الطَيِّبُ بِمَعْنى: المُنْبِتِ، كَما قالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿والبَلَدُ الطَيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ﴾ [الأعراف: ٥٨]، فَيَجِيءُ "الصَعِيدُ" عَلى هَذا: التُرابُ، وهَذِهِ الطائِفَةُ لا تُجِيزُ التَيَمُّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا ذَكَرْناهُ، فَمَكانُ الإجْماعِ: أنْيَتَيَمَّمَ الرَجُلُ في تُرابٍ مُنْبِتٍ طاهِرٍ غَيْرِ مَنقُولٍ ولا مَغْصُوبٍ، ومَكانُ الإجْماعِ في المَنعِ: أنْ يَتَيَمَّمَ الرَجُلُ عَلى الذَهَبِ الصِرْفِ، أوِ الفِضَّةِ والياقُوتِ والزُمُرُّدِ، أوِ الأطْعِمَةِ، كالخُبْزِ واللَحْمِ وغَيْرِهِما، أو عَلى النَجاساتِ، واخْتُلِفَ في غَيْرِ هَذا كالمَعادِنِ - فَأُجِيزَ، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ، ومُنِعَ، وهو مَذْهَبُ الشافِعِيِّ، وأشارَ أبُو الحَسَنِ اللَخْمِيُّ إلى أنَّ الخِلافَ فِيهِ مَوْجُودٌ في المَذْهَبِ، وأمّا المِلْحُ فَأُجِيزَ في المَذْهَبِ المَعْدِنِيُّ والجامِدُ، ومُنِعا، وأُجِيزَ المَعْدِنِيُّ، ومُنِعَ الجامِدُ. والثَلْجُ في "المُدَوَّنَةِ" جَوازُهُ، ولِمالِكٍ في غَيْرِها مَنعُهُ، وذَكَرَ النَقّاشُ عَنِ ابْنِ عَلِيَّةَ وابْنِ كَيْسانَ أنَّهُما أجازا التَيَمُّمَ بِالمِسْكِ والزَعْفَرانِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وهَذا خَطَأٌ بَحْتٌ مِن جِهاتٍ.
وأمّا التُرابُ المَنقُولُ في طَبَقٍ وغَيْرِهِ، فَجُمْهُورُ المَذْهَبِ جَوازُ التَيَمُّمِ بِهِ، وفي المَذْهَبِ المَنعُ، وهو في غَيْرِ المَذْهَبِ أكْثَرُ، وأمّا ما طُبِخَ كالآجُرِّ والجِصِّ فَفِيهِ في المَذْهَبِ قَوْلانِ: الإجازَةُ والمَنعُ، وفي التَيَمُّمِ عَلى الجِدارِ الخِلافُ، وأمّا التَيَمُّمُ عَلى النَباتِ والعُودِ فاخْتُلِفَ فِيهِ في مَذْهَبِ مالِكٍ، فالجُمْهُورُ عَلى مَنعِ التَيَمُّمِ عَلى العُودِ، وفي مُخْتَصَرِ الوَقارِ: أنَّهُ جائِزٌ، وحَكى الطَبَرِيُّ في لَفْظَةِ "الصَعِيدِ" اخْتِلافًا أنَّها الأرْضُ المَلْساءُ، وأنَّها الأرْضُ المُسْتَوِيَةُ، وأنَّ الصَعِيدَ: التُرابُ، وأنَّهُ: وجْهُ الأرْضِ.
(p-٥٦٨)وَتَرْتِيبُ القُرْآنِ الوَجْهَ قَبْلَ اليَدَيْنِ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ، ووَقَعَ في حَدِيثِ عَمّارٍ في البُخارِيِّ في بَعْضِ الطُرُقِ تَقْدِيمُ اليَدَيْنِ، وقالَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: قِياسًا عَلى تَنْكِيسِ الوُضُوءِ، وتُراعى في الوَجْهِ حُدُودُهُ المَعْلُومَةُ في الوُضُوءِ، فالجُمْهُورُ عَلى أنَّ اسْتِيعابَهُ بِالمَسْحِ في التَيَمُّمِ واجِبٌ، ويَتَتَبَّعُهُ كَما يَصْنَعُ بِالماءِ، وألّا يَقْصِدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِنهُ، وأجازَ بَعْضُهم ألّا يَتَتَبَّعَ كالغُضُونِ في الخُفَّيْنِ، وما بَيْنَ الأصابِعِ في اليَدَيْنِ، وهو في المَذْهَبِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ومَذْهَبُ مالِكٍ في "المُدَوَّنَةِ" أنَّ التَيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ، وقالَ ابْنُ الجَهْمِ: التَيَمُّمُ واحِدَةٌ، وقالَ مالِكٌ في كِتابِ "مُحَمَّدٍ": إنْ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ أجْزَأهُ، وقالَ غَيْرُهُ في المَذْهَبِ: يُعِيدُ في الوَقْتِ، وقالَ ابْنُ نافِعٍ: يُعِيدُ أبَدًا، وقالَ مالِكٌ في "المُدَوَّنَةِ" يَبْدَأُ بِأصابِعِ اليُسْرى عَلى أصابِعِ اليُمْنى، ثُمَّ يَمُرُّ كَذَلِكَ إلى المِرْفَقِ، ثُمَّ يَلْوِي بِالكَفِّ اليُسْرى عَلى باطِنِ الذِراعِ الأيْمَنِ حَتّى يَصِلَ إلى الكُوعِ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِاليُمْنى عَلى اليُسْرى كَذَلِكَ. فَظاهِرُ هَذا الكَلامِ أنَّهُ يَسْتَغْنِي عن مَسْحِ الكَفِّ بِالأُخْرى، ووَجْهُهُ أنَّهُما في الإمْرارِ عَلى الذِراعِ ماسِحَةٌ مَمْسُوحَةٌ، قالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَمُرُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلى كَفَّيْهِ، فَهَذا مَعَ تَحْكِيمِ ظاهِرِ "المُدَوَّنَةِ" خِلافٌ. قالَ اللَخْمِيُّ: في كَلامِ المُدَوَّنَةِ يُرِيدُ: ثُمَّ يَمْسَحُ كَفَّهُ بِالأُخْرى، فَيَجِيءُ عَلى تَأْوِيلِ أبِي الحَسَنِ كَلامُ ابْنِ حَبِيبٍ تَفْسِيرًا، وقالَتْ طائِفَةٌ: يَبْدَأُ بِالشِمالِ كَما في "المُدَوَّنَةِ": فَإذا وصَلَ عَلى باطِنِ الذِراعِ إلى الرُسْغِ مَشى عَلى الكَفِّ، ثُمَّ كَذَلِكَ بِاليُمْنى في اليُسْرى. ووَجْهُ هَذا القَوْلِ ألّا يَتْرُكَ مِن عُضْوٍ بَعْدَ التَلَبُّسِ بِهِ مَوْضِعًا، ثُمَّ يَحْتاجُ إلى العَوْدَةِ إلَيْهِ بَعْدَ غَيْرِهِ. وقالَتْ طائِفَةٌ: يَتَناوَلُ بِالتُرابِ كَما يَتَناوَلُ بِالماءِ في صُورَةِ الإمْرارِ دُونَ رُتْبَةٍ، وقالَ مالِكٌ في "المُدَوَّنَةِ": يَمْسَحُ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، فَإنْ مَسَحَ إلى الكُوعَيْنِ أعادَ في الوَقْتِ، وقالَ ابْنُ نافِعٍ: يُعِيدُ أبَدًا، قالَ غَيْرُهُما: في المَذْهَبِ: يَمْسَحُ إلى الكُوعَيْنِ، وهَذا قَوْلُ مَكْحُولٍ وجَماعَةٍ مِنَ العُلَماءِ، وفي غَيْرِ المَذْهَبِ يَمْسَحُ الكَفَّيْنِ فَقَطْ، وفي ذَلِكَ (p-٥٦٩)حَدِيثٌ عن عَمّارَ بْنِ ياسِرٍ، وهو قَوْلُ الشَعْبِيِّ، وقالَ ابْنُ شِهابٍ: يَمْسَحُ إلى الآباطِ، "وَذَكَرَهُ الطَبَرِيُّ عن أبِي بَكْرٍ الصِدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ لِعائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَيَمُّمِ: إنَّكِ لَمُبارَكَةٌ، نَزَلَتْ فِيكِ رُخْصَةٌ، فَضَرَبْنا ضَرْبَةً لِوُجُوهِنا، وضَرْبَةً بِأيْدِينا إلى المَناكِبِ والآباطِ". وفي مُصَنَّفِ أبِي داوُدَ عَنِ الأعْمَشِ: « "أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ إلى أنْصافِ ذِراعَيْهِ"،» ولَمْ يَقُلْ بِهَذا الحَدِيثِ أحَدٌ مِنَ العُلَماءِ فِيما حَفِظْتُ، وما حَكى الداوُودِيُّ مِن أنَّ الكُوعَيْنِ فَرْضٌ، والمَرافِقَ سُنَّةٌ والآباطَ فَضِيلَةٌ، فَكَلامٌ لا يُعَضِّدُهُ قِياسٌ ولا دَلِيلٌ، وإنَّما عَمَّمَ قَوْمٌ لَفْظَةَ اليَدِ فَأوجَبُوهُ مِنَ المَنكِبِ، وقاسَ قَوْمٌ عَلى الوُضُوءِ فَأوجَبُوهُ مِنَ المَرافِقِ، وعَمَّمَ جُمْهُورُ الأُمَّةِ، ووَقَفَ قَوْمٌ مَعَ الحَدِيثِ في الكُوعَيْنِ، وقِيسَ أيْضًا عَلى القَطْعِ، إذْ هو حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وتَطْهِيرٌ، كَما هَذا تَطْهِيرٌ، ووَقَفَ آخَرُونَ مَعَ حَدِيثِ عَمّارٍ في الكَفَّيْنِ، واخْتَلَفَ المَذْهَبُ في تَحْرِيكِ الخاتَمِ، وتَخْلِيلِ الأصابِعِ عَلى قَوْلَيْنِ: يَجِبُ، ولا يَجِبُ.
ولَمّا وصَفَ الوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْهِ في يَوْمِ العَرْضِ؛ والأهْوالِ؛ الَّذِي أدَّتْ فِيهِ سَطْوَةُ الكِبْرِياءِ والجَلالِ؛ إلى تَمَنِّي العَدَمِ؛ ومَنَعَتْ قُوَّةُ يَدِ القَهْرِ والجَبْرِ أنْ يَكْتُمَ حَدِيثًا؛ وتَضَمَّنَ وصْفُهُ أنَّهُ لا يَنْجُو فِيهِ إلّا مَن كانَ طاهِرَ القَلْبِ؛ والجَوارِحِ؛ بِالإيمانِ بِهِ؛ والطّاعَةِ لِرَسُولِهِ ﷺ؛ وصْفَ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ في الدُّنْيا في مَقامِ الأُنْسِ وحَضْرَةِ القُدْسِ المُنَجِّي مِن هَوْلِ الوُقُوفِ في ذَلِكَ اليَوْمِ؛ والَّذِي خَطَرَتْ مَعانِي اللُّطْفِ والجِمالِ فِيهِ الِالتِفاتَ إلى غَيْرِهِ؛ وأمَرَ بِالطَّهارَةِ في حالِ التَّزَيُّنِ بِهِ عَنِ الخَبائِثِ؛ فَقالَ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أيْ: أقَرُّوا بِالتَّصْدِيقِ بِالرُّسُلِ؛ وما أتَوْا بِهِ عَنِ اللَّهِ؛ وأوَّلُهُ؛ وأوْلاهُ: (p-٢٨٥)ألّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مِنَ الإشْراكِ؛ ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾؛ أيْ: بِألّا تَكُونُوا في مَوْضِعِها؛ فَضْلًا عَنْ أنْ تَفْعَلُوها؛ ﴿وأنْتُمْ﴾؛ أيْ: والحالُ أنَّكم ﴿سُكارى﴾؛ أيْ: غائِبُو العَقْلِ؛ مِنَ الخَمْرِ؛ أوْ نَحْوِها؛ فَإنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَسْبِقَ اللِّسانُ - بِتَمَكُّنِ الشَّيْطانِ بِزَوالِ العَقْلِ - إلى شَيْءٍ مِنَ الإشْراكِ؛ فَيَكُونَ شِرْكًا لِسانِيًّا؛ وإنْ كانَ القَلْبُ مُطِمَئِنًّا بِالإيمانِ؛ فَيُوشِكَ أنْ يُعْرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَوْمَ الوُقُوفِ الأكْبَرِ؛ فَإنَّ مَن أنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لا يُكْتَمُ حَدِيثًا؛ فَيَوَدَّ مَن نَطَقَ لِسانُهُ بِذَلِكَ - لِما يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الألَمِ - لَوْ كانَ مِن أهْلِ العَدَمِ؛ وأصْلُ ”السُّكْرُ“؛ في اللُّغَةِ: سَدُّ الطَّرِيقِ؛ وسَبَبُ نُزُولِها ما رَواهُ مُسَدَّدٌ؛ بِإسْنادٍ - قالَ شَيْخُنا البُوصِيرِيُّ: رِجالُهُ ثِقاتٌ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُ - أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ دَعاهُ؛ وعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُ - فَسَقاهُما؛ قَبْلَ أنْ تُحَرَّمَ الخَمْرُ؛ فَأمَّهم عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُ - في المَغْرِبِ؛ وقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]؛ فَنَزَلَتْ؛ هَكَذا رَواهُ؛ وقَدْ رَواهُ أصْحابُ السُّنَنِ - الثَّلاثَةِ - وأحْمَدُ؛ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ والبَزّارُ؛ والحاكِمُ؛ والطَّبَرِيُّ؛ فَبَيَّنُوا المُرادَ؛ وهو أنَّ الَّذِي صَلّى بِهِمْ قَرَأ: ”أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ“؛ وفي رِوايَةِ التِّرْمِذِيَّ ”ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ“. (p-٢٨٦)ولَمّا أفْهَمَ النَّهْيُ عَنْ قُرْبانِها في هَذا الحالِ زَوالَهُ بِانْقِضائِهِ؛ صَرَّحَ بِهِ في قَوْلِهِ: ﴿حَتّى﴾؛ أيْ: ولا يَزالُ هَذا النَّهْيُ قائِمًا حَتّى ﴿تَعْلَمُوا﴾؛ بِزَوالِ السُّكَّرِ؛ ﴿ما تَقُولُونَ﴾؛ فَلا يَقَعَ مِنكم حِينَئِذٍ تَبْدِيلٌ؛ وعِنْدَ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُ - أنَّ المُرادَ بِالصَّلاةِ نَفْسُها؛ ومَوْضِعُها؛ وهو المَسْجِدُ؛ وذَلِكَ مِن أدِلَّتِهِ عَلى اسْتِعْمالِ الشَّيْءِ في حَقِيقَتِهِ؛ ومَجازِهِ؛ نَهى السَّكْرانَ أنْ يُصَلِّيَ إلى أنْ يَفْهَمَ؛ أيْ: يَصْحُوَ؛ ونَهى كُلَّ واحِدٍ أنْ يَكُونَ في المَسْجِدِ وهو جُنُبٌ؛ بِقَوْلِهِ - عَطْفًا عَلى مَحَلِّ ”وأنْتُمْ سُكارى“ -: ﴿ولا﴾؛ أيْ: ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ بِالكَوْنِ في مَحالِّها؛ فَضْلًا عَنْها؛ ﴿جُنُبًا﴾؛ أيْ: مُمْنِينَ؛ بِالفِعْلِ؛ أوِ القُوَّةِ القَرِيبَةِ مِنهُ؛ بِالتِقاءِ الخِتانَيْنِ؛ لِأنَّ الجَنابَةَ المَنِيُّ؛ سَواءٌ كانَ عَنْ جِماعٍ؛ أوْ لا؛ في حالٍ مِن أحْوالِ الجَنابَةِ؛ ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾؛ أيْ: مارِّينَ مُرُورًا مِن غَيْرِ مُكْثٍ؛ ولا صَلاةٍ؛ ولَمّا غَيّا مَنعَ الجَنابَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾؛ أيْ: تَغْسِلُوا البَدَنَ عَمْدًا؛ ولَمّا كانَ لِلْإنْسانِ حالاتٌ يَتَعَسَّرُ؛ أوْ يَتَعَذَّرُ فِيها عَلَيْهِ اسْتِعْمالُ الماءِ؛ ذَكَرَها؛ فَقالَ - مُرَتِّبًا لَها عَلى الأحْوَجِ إلى الرُّخْصَةِ؛ فالأحْوَجِ -: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾؛ أيْ: بِجِراحَةٍ؛ أوْ غَيْرِها؛ مَرَضًا يَمْنَعُ مِن طَلَبِ الماءِ؛ أوِ اسْتِعْمالِهِ؛ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾؛ كَذَلِكَ؛ سَواءٌ كانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أوْ قَصِيرًا ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ﴾؛ أيْ: (p-٢٨٧)أيُّها المُؤْمِنُونَ؛ ولَوْ كانَ حاضِرًا؛ صَحِيحًا؛ ﴿مِنَ الغائِطِ﴾؛ أيْ: المَكانِ المُطْمَئِنِّ مِنَ الأرْضِ؛ الواسِعِ الَّذِي يُقْصَدُ لِلتَّخَلِّي؛ أيْ: أوْ جاءَ مِنَ التَّخَلِّي؛ فَقَضى حاجَتَهُ الَّتِي لا بُدَّ لَهُ مِنها؛ فَهو بِها أحْوَجُ إلى التَّخْفِيفِ مِمّا بَعْدَهُ.
ولَمّا تَقَدَّمَ أمْرُ الجَنابَةِ الَّتِي هي المَنِيُّ؛ أعَمُّ مِن أنْ تَكُونَ بِجِماعٍ؛ أوْ غَيْرِهِ؛ ذَكَرَ هُنا ما يَعُمُّها وغَيْرَها مِن وجْهٍ؛ فَقالَ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾؛ أيْ: بِمُجَرَّدِ التِقاءِ البَشَرَتَيْنِ؛ أوْ بِالجِماعِ؛ سَواءٌ حَصَلَ إنْزالٌ؛ أوْ لا؛ وأخَّرَ هَذا لِأنَّهُ مِمّا مِنهُ بُدٌّ؛ ولا يَتَكَرَّرُ تَكَرُّرَ قَضاءِ الحاجَةِ؛ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾؛ أيْ: إمّا بِفَقْدِهِ؛ أوْ بِالعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمالِهِ؛ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾؛ أيْ: اقْصِدُوا قَصْدًا صادِقًا؛ بِأنْ تُلابِسُوا ناوِينَ؛ ﴿صَعِيدًا﴾؛ أيْ: تُرابًا؛ ﴿طَيِّبًا﴾؛ أيْ: طَهُورًا؛ خالِصًا فَهو بِحَيْثُ يُنْبِتُ؛ ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨] ﴿فامْسَحُوا﴾؛ وهَذِهِ عِبادَةٌ خاصَّةٌ بِنا.
ولَمّا كانَ التُّرابُ لا يَتَمَكَّنُ مِن جَمِيعِ العُضْوِ؛ وإنِ اجْتَهَدَ الإنْسانُ في ذَلِكَ؛ أدْخَلَ الباءَ؛ قاصِرًا لِلْفِعْلِ؛ في قَوْلِهِ: ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾؛ أيْ: أوْقِعُوا المَسْحَ بِها؛ سَواءٌ عَمَّ التُّرابُ مَنبِتَ الشَّعْرِ؛ أمْ لا؛ ﴿وأيْدِيكُمْ﴾؛ أيْ: مِنهُ؛ (p-٢٨٨)كَما صَرَّحَ بِهِ في ”المائِدَةِ“؛ لا فِيهِ؛ ولا عَلَيْهِ؛ مَثَلًا؛ لِيُفْهَمَ التَّمَعُّكُ؛ أوْ أنَّ الحَجَرَ مَثَلًا يَكْفِي؛ والمُلامَسَةُ جَوَّزَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُ - أيْضًا أنْ يُرادَ بِها المَسُّ -؛ أيْ: مُلاقاةُ البَشَرَتَيْنِ - الَّذِي هو حَقِيقَةُ اللَّمْسِ -؛ والجِماعُ - الَّذِي هو مُسَبَّبٌ عَنِ المَسِّ؛ أوْ هو مُماسَّةٌ خاصَّةٌ؛ فَهو مِن تَسْمِيَةِ الكُلِّ بِاسْمِ البَعْضِ حِينَئِذٍ.
ولَمّا نَهى عَمّا يُدْنِي مِن وُقُوعِ صُورَةِ الذَّنْبِ؛ الَّذِي هو جَرْيُ اللِّسانِ بِما لا يَلِيقُ بِهِ - سُبْحانَهُ وتَعالى -؛ وخَفَّفَ ما كانَ شَدِيدًا بِالتَّيَمُّمِ؛ خَتَمَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ﴾؛ أيْ: الَّذِي اخْتُصَّ بِالكَمالِ؛ ﴿كانَ عَفُوًّا﴾؛ أيْ: بِتَرْكِ العِقابِ عَلى الذَّنْبِ؛ وكَأنَّ هَذا راجِعٌ إلى ما وقَعَ حالَةَ السُّكْرِ؛ ﴿غَفُورًا﴾؛ أيْ: بِتَرْكِ العِقابِ؛ وبِمَحْوِ الذَّنْبِ؛ حَتّى لا يُذْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أصْلًا؛ وكَأنَّ هَذا راجِعٌ إلى التَّيَمُّمِ؛ فَإنَّ الصَّلاةَ مَعَهُ حَسَنَةٌ؛ ولَوْلاهُ كانَتْ سَيِّئَةً مَذْكُورَةً ومُعاقَبًا عَلَيْها؛ إمّا عَلى تَرْكِها لِمَشَقَّةِ اسْتِعْمالِ الماءِ عِنْدَ التَّساهُلِ؛ أوْ عَلى فِعْلِها بِغَيْرِ طَهارَةٍ في بَعْضِ وُجُوهِ التَّنَطُّعِ؛ وذَلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ - سُبْحانَهُ وتَعالى - في ”المائِدَةِ“: ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكم مِن حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]؛ ومَن كانَتْ عادَتُهُ العَفْوَ والمَغْفِرَةَ؛ كانَ مُيَسِّرًا؛ غَيْرَ مُعَسِّرٍ.
قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة} : فيه وجهان، أحدهما: أن في الكلامِ حَذْفَ مضافٍ تقديرُه: مواضعَ الصلاة، والمراد بمواضعها المساجدُ، ويؤيدُ هذا قولُه بعد ذلك: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} في أحد التأويلين. والثاني: أنه لا حذفَ، والنهي عن قربان نفسِ الصلاة في هذه الحالة.
قوله: {وَأَنْتُمْ سكارى} مبتدأٌ وخبرٌ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «تقربوا» . وقرأ الجمهورُ: «سُكارى» بضم السين وألف بعد الكاف، وفيه قولان، أحدهما: وهو الصحيح أنه جمع تكسير، نص عليه سيبويه، قال: «وقد يُكَسِّرون بعضَ هذا على فُعالى، وذلك كقولِ بعضِهم» سُكارى «» وعُجالى «. والثاني: أنه اسمُ جمع، وزعم ابنُ الباذش أنه مذهب سيبويه، قال:» وهو القياسُ لأنه لم يأت من أبنيةِ الجمع شيءٌ على هذا الوزن «. وذكر السيرافي الخلافَ، ورجَّح كونه تكسيراً.
وقرأ الأعمش:» سُكْرى «بضم السين وسكون الكاف/، وتوجيهُها أنها صفةٌ على فُعْلى كحُبْلى، وقعت صفةً لجماعةٍ أي: وأنتم جماعةٌ سُكْرى. وحَكى جناح بن حبيش:» كُسْلى وكَسْلى «بضم الكاف وفتحها. قاله الزمخشري. وقرأ النخعي:» سَكْرى «بفتح السين وسكون الكاف، وهذه تحتمل وجهين، أحدُهما: ما تقدَّم في القراءة قبلها وهو أنها صفةٌ مفردةٌ على فَعْلى كامرأةٍ سَكْرى وُصِفَ بها الجماعة. والثاني: أنها جمعُ تكسيرٍ كجَرْحى ومَوْتى وهَلْكى، وإنما جَمْعُ سَكْران على» فَعْلى «حملاً على هذه؛ لِما فيه من الآفةِ اللاحقةِ للفعلِ، وقد تقدَّم لك شيء من هذا في قولهِ في البقرة عند قولِه: {وَإِن يَأتُوكُمْ أسارى} [الآية: 85] ، وقُرىء» سَكارى «بفتحِ السينِ، والألفِ، وهذا جمعُ تكسيرِ نحو: نَدْمان ونَدامى وعَطْشان وعَطاشَى.
والسُّكْر لغةً: السَّدُّ، ومنه قيل لِما يَعْرِضُ للمرءِ مِنْ شرب المُسْكِر؛ لأنه يَسُدُّ مابين المرء وعقله، وأكثرُ ما يقال السُّكْرُ لإِزالة العقلِ بالمُسكِر، وقد يُقال ذلك لإِزالتِه بغضبٍ ونحوِه من عشقٍ وغيرِه قال:
1586 - سُكْرانِ سُكْرُ هوىً وسُكْرُ مُدامَةٍ ... أنَّى يُفيقُ فتىً به سُكْرانِ
والسَّكْرُ بالفتح وسكون الكاف حَبْسُ الماءِ، وبكسرِ السينِ نفسُ الموضعِ المسدودِ، وأمَّا» السَّكَر «بفتحهما فما يُسْكَرُ به من المشروبِ، ومنه {سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} [النحل: 67] ، وقيل: السُّكْر بضمِّ السين وسكون الكاف السَّدُّ أي: الحاجزُ بين الشيئين قال:
1587 - فما زِلْنَا على السُّكْرِ ... نُداوي السُّكْرِ بالسُّكْرِ
والحاصلُ: أنَّ أصلَ المادة الدلالةُ على الانسدادِ، ومنه» سَكِرتْ عينُ البازي «إذا خالَطَها نومٌ، و» سَكِر النهرُ «إذا لم يَجْرِ، وسَكَرْتُه أنا.
قوله: {حتى تَعْلَمُواْ} » حتى «جارةٌ بمعنى» إلى «، فهي متعلقة بفعلِ النهي، والفعلُ بعدها منصوبٌ بإضمار» أَنْ «، وتقدَّم تحقيقُه.
و «ما» يجوزُ فيها ثلاثة أوجه: أن تكونَ بمعنى الذي، أو نكرةً موصوفةً، والعائدُ على هذين القولين محذوفٌ أي: يقولونه، أو مصدريةً فلا حَذْفَ إلا على رأيِ ابنِ السراجِ ومَنْ تَبِعه.
قوله: {وَلاَ جُنُباً} نصبٌ على أنه معطوفٌ على الحال قبله، وهو قوله {وَأَنْتُمْ سكارى} ، عَطَفَ المفردَ على الجملةِ لَمَّا كانَتْ في تأويلِه، وأعادَ معها « لا» تنبيهاً على أنَّ النهيَ عن قربانِ الصلاةِ مع كل واحدة من هذين الحالين على انفرادِهما، فالنهيُ عنها مع اجتماعِ الحالين آكدُ وأَوْلى.
والجُنُبُ: مشتقٌ من الجَنابة وهي البُعْد قال:
1588 - فلا تَحْرِمَنِّي نائلاً عن جَنابَةٍ ... فإني امرؤٌ وَسْطَ القِبابِ غريبُ
وسُمِّي الرجلُ جُنُباً لبُعْده عن الطهارة، أو لأنه ضاجَعَ بجَنْبه ومَسَّ به، والمشهورُ أنه يُستعمل بلفظٍ واحد للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، ومنه الآيةُ الكريمة. قال الزمخشري: «لجَرَيانه مَجَرى المصدر الذي هو الإِجْناب» ومن العرب مَنْ يُثَنِّيه فيقول: «جُنُبان» ويجمعه سَلامَةً فيقول: «جُنُبون» وتكسيراً فيقول: «أَجْناب» ، ومثله في ذلك: «شُلُل» وتقدَّم تحقيق ذلك.
قوله: {إِلاَّ عَابِرِي} فيه وجهان، أحدهما: أنه منصوب على الحال، فهو استثناء مفرغ، والعامل فيها فعل النهي، والتقدير: لا تقربوا الصلاةَ في حال الجنابة، إلا في حال السفر أو عبور المسجد، على حَسَب القولين. وقال الزمخشري: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} استثناءٌ من عامة أحوالِ المخاطبين، وانتصابُه على الحالِ. فإنْ قلت: كيف جَمَع بين هذه الحالِ والحالِ التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاةَ في حالِ الجنابة إلا ومعكم حالٌ أخرى تُعْذَرُون فيها وهي حال السفر، وعبُور السبيلِ عبارةٌ عنه «. والثاني: أنه منصوب على أنه صفةٌ لقوله:» جُنُباً «وصفَة ب» إلا «بمعنى» غير «فظهر الإِعرابُ فيما بعدها، وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ عند قولِه تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] كأنه قيل: لا تَقْرَبوها جُنُباً غيرَ عابري سبيل أي: جُنُباً مُقِيمين غيرَ مَعْذُورين، وهذا معنى واضح على تفسيرِ العبورِ بالسفر. وأمَّا مَنْ قَدَّر مواضع الصلاة فالمعنى عنده: لاتقْربوا المساجدَ جُنُباً إلا مجتازين لكونهِ لا ممرَّ سواه، أو غيرِ ذلك بحَسَبِ الخلاف.
والعُبور: الجوازُ، ومنه:» ناقةٌ عُبْرُ الهَواجِر «قال:
1589 - عَيْرانَةٌ سُبُحُ اليدينِ شِمِلَّةٌ ... عُبْرُ الهواجرِ كالهِزَفِّ الخاضِبِ
وقوله: {حتى تَغْتَسِلُواْ} كقوله: {حتى تَعْلَمُواْ} فهي متعلقةٌ بفعلِ النهي. قوله: {أَوْ على سَفَرٍ} في محلِّ نصبٍ عطفاً على خبر» كان «وهو» مَرْضَى «وكذلك قوله: {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ} {أَوْ لاَمَسْتُمُ} وفيه دليلٌ على مجيء خبرِ» كان «فعلاً ماضياً من غيرِ» قد «، وادِّعاء حذفِها تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه، كذا استدلَّ به الشيخ، ولا دليلَ فيه لاحتمال أن يكونَ» أو جاء «عطفاً على» كنتم «تقديرُه:» وإنْ جاء أحد «، وإليه ذهب أبو البقاء وهو أظهرُ من الأول، والله أعلم.
و «منكم» في محلِّ رفعٍ لأنه صفةٌ ل «أحد» ، فيتعلق بمحذوف و «من الغائط» متعلِّقٌ ب «جاء» ، فهو مفعولُه. وقرأ الجمهور: «الغائِط» بزنة فاعِل، وهو المكانُ المطمئِنُّ من الأرض، ثم عَبَّر به عن نفسِ الحدثِ كنايةً للاستحياء مِنْ ذكره، وفَرَّقت العرب بين الفعلين منه، فقالت: «غاطَ في الأرض» أي: ذهب وأبعد إلى مكانٍ لا يراه فيه إلا مَنْ وَقَفَ عليه، وتغوَّط: إذا أَحْدَثَ. وقرأ ابن مسعود: «من الغَيْطِ» وفيه قولان، أحدُهما: وإليه ذهب ابن جني أنه مخفف من فَيْعِل كهَيْن ومَيْت في: هيّن وميّت. والثاني أنه مصدرٌ على وزن فَعْلَ قالوا: غاط يغيط غَيْطاً، وغاط يَغُوط غَوطاً. وقال أبو البقاء: «هو مصدرُ» يَغُوط «فكان القياس» غَوْطاً «فَقَلبَ الواوَ ياءً وإنْ سَكَنَتْ وانفتَحَ ما قبلَها لِخفَّتها» كأنه لم يَطَّلع على أنَّ فيه لغةً أخرى من ذواتِ الياء حتى ادَّعى ذلك. وقرأ الأخوان هنا وفي المائدة: «لَمَسْتم» والباقون: «لامستم» فقيل: «فاعِل» بمعنى فَعَل، وقيل: لمَس: جامَع، ولامسَ لما دون الجماع.
قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ} الفاءُ عَطَفَتْ ما بعدهَا على الشرط. وقال أبو البقاء: «على جاء» ، لأنه جَعَل «جاء» عطفاً على «كنتم» فهو شرط عنده. والفاءُ في قوله «فتيمَّموا» هي جوابُ الشرط، والضمير في «تَيَمَّموا» لكلِّ مَنْ تقدَّم من مريضٍ ومسافرٍ ومتغوِّط وملامس أو لامس، وفيه تغليبٌ للخطابِ على الغَيْبَةِ، وذلك أنه تقدَّم غيبة في قوله: {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ} وخطابُ في «كنتم» و «لمستم» فَغَلَّب الخطابَ في قوله «كنتم» وما بعده عليه. وما أحسنَ ما أتى هنا بالغيبة لأنه كنايةٌ عما يُسْتحيا منه فلم يخاطِبْهم به، وهذا من محاسِنِ الكلام، ونحُوه: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80] . و «وَجَد» هنا بمعنى «لَقِي» فتعدَّت لوَاحد.
و «صعيداً» مفعولٌ به لقوله: «تَيمَّموا» أي: اقصِدوا، وقيل: هو على إسقاطِ حرف أي: بصعيدٍ، وليس بشيء لعدمِ اقتياسِه. و «بوجوهكم» متعلِّقٌ ب «امْسَحوا» وهذه الباءُ تحتمل أَنْ تكون زائدة، وبه قال أبو البقاء، ويحتمل أن تكون متعدية، لأن سيبويه حكى: «مَسَحْتُ رأسَه وبرأسِه» فيكون من باب: نصحته ونصحت له. وحُذِفَ الممسوحُ به، وقد ظهَر في آية المائدة في قوله «منه» فَحُمِلَ عليه هذا.
(جُنُباً) معروف، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب، وهذا هو المشهور في اللغة والفصيح، وبه جاء القرآن. وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، فقالوا: قوم جنبون، وجمع تكسير فقالوا: قوم أجناب، وأما تثنية فقالوا: جنبان.
(الْغائِطِ) : في الأصل البطن الواسع من الأرض المطمئن. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجة أتى غائطا من الأرض، فقيل لكل من أحدث:
تغوّط، استحياء من ذكر الحدث.
(الصعيد) : التراب: والتيمم بالصعيد أصله التعمد، يقال:
تيمّمتك وتأمّمتك وأممتك، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. والأصل في ذلك كله وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية، ومنه قول ذي الرمّة:
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به ... دبابة في عظام الرأس خرطوم
يعني ترمي به وجه الأرض.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تقدم اعراب نظائرها (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) كلام مستأنف مسوق للنهي عن الصلاة في حال السكر، ولا ناهية وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والصلاة مفعول به وأنتم الواو للحال وأنتم مبتدأ وسكارى خبره (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) حتى حرف غاية وجر وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وما اسم موصول مفعول به، ويجوز أن تكون ما مصدرية والمصدر المؤول مفعول به. وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بتقربوا (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) عطف على قوله وأنتم سكارى، فانها جملة محلها النصب على الحال من فاعل تقربوا، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا. وإلا أداة حصر عابري سبيل استثناء من عامة أحوال المخاطبين، فهو منصوب على الحالية، وجمع بين الحالين للدلالة على أن هناك حالين، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي السفر، وعبور السبيل عبارة عن السفر، و «حتى تغتسلوا» مثل: «حتى تعلموا» فهي متعلقة بفعل النهي (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ)
الواو عاطفة وإن شرطية وكنتم كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومرضى خبرها وأو حرف عطف وعلى سفر الجار والمجرور في محل نصب عطفا على مرضى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) أو حرف عطف وجاء معطوف على ما تقدم وأحد فاعل ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد ومن الغائط متعلقان بجاء (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) عطف أيضا فالداخلون في حكم الشرط أربعة، وسيأتي مزيد من البيان حول هذه الاحكام في سورة المائدة، وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) الفاء عاطفة والجملة عطف على كنتم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الفاء رابطة لجواب الشرط وتيمموا فعل أمر والواو فاعل وصعيدا مفعول به وطيبا صفة وجملة فتيمموا في محل جزم جواب الشرط (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) الفاء عاطفة وامسحوا عطف على تيمموا وبوجوهكم متعلقان بامسحوا. حكى سيبويه: مسحت رأسه وبرأسه. وأيديكم عطف على وجوهكم. وقال بعض النحاة: الباء للتبعيض، وجعلوا منه قوله تعالى: «عينا يشرب بها عباد الله» ، وقول عمر بن أبي ربيعة:
فلثمت فاها آخذا بقرونها ... شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
وقال آخرون: هي للاستعانة. وكل ذلك سائغ (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) إن واسمها، وكان واسمها وخبراها خبر ان.
1- الكناية بقوله: من الغائط، فقد كنّى عما يستهجن ذكره.
وبالملامسة عن الجماع، في أحد القولين. وسيرد هذا مفصلا في المائدة.
2- الالتفات في قوله: «أو جاء أحد» فقد التفت من الخطاب إلى الغيبة، لأنه كناية عما يستحيا من ذكره، فلم يخاطبهم به. وهذا من محاسن الكلام.
(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿لامَسْتُمُ﴾ هُنا والمائِدَةِ فَقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وخَلَفٌ بِغَيْرِ ألِفٍ فِيهِما، وقَرَأ الباقُونَ فِيهِما بِالألِفِ.
* الإعراب:
(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب و (ها) حرف تنبيه (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم ...
والواو فاعل (لا) ناهية جازمة (تقربوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (الواو) حالية (أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ (سكارى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (حتى) حرف غاية وجر (تعلموا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به [[أو حرف مصدري، والمصدر المؤوّل، في محل نصب مفعول به أي: تعلموا قولكم.]] ، (تقولون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل والعائد محذوف.
والمصدر المؤوّل (أن تعلموا ... ) في محل جر متعلق ب (تقربوا) .
(الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (جنبا) معطوف على جملة (أنتم سكارى) فهو حال أيضا (إلّا) أداة استثناء (عابري) مستثنى منصوب وعلامة النصب الياء [[يجوز أن تكون (إلّا) بمعنى غير، وحينئذ تصبح هي وما بعدها صفة لجنب، وقد ظهر أثر ذلك في كلمة عابري ... أي لا تقربوا الصلاة جنبا مقيمين غير عابري سبيل.]] ، (سبيل) مضاف إليه مجرور (حتى تغتسلوا) مثل حتى تعلموا [[(حتى) بمعنى إلى أو إلّا ...]] .
والمصدر المؤوّل (أن تغتسلوا) في محل جر متعلق ب (تقربوا) .
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط ... و (تم) ضمير اسم كان (مرضى) خبر كنتم منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف، (أو) حرف عطف (على سفر) جار ومجرور متعلق بمحذوف معطوف على خبر كنتم (أو) مثل الأول (جاء) فعل ماض (أحد) فاعل مرفوع (من) حرف جر و (كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لأحد (من الغائط) جار ومجرور متعلق ب (جاء) ، (أو) مثل لأول (لامستم) فعل ماض وفاعله (النساء) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (لم) حرف نفي وقلب وجزم (تجدوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (ماء) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (تيمموا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (صعيدا) مفعول به منصوب [[أي: اقصدوا صعيدا طيبا.]] ، (طيبا) نعت منصوب (الفاء) عاطفة تفريعية (امسحوا) مثل تيمموا (بوجوه) جار ومجرور متعلق ب (امسحوا) [[مسح يتعدى بنفسه وبالحرف.. أي: مسح الوجه ومسح بالوجه.]] ، و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيدي) معطوف على وجوه مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء و (كم) مضاف إليه (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو (عفوّا) خبر كان منصوب (غفورا) خبر ثان منصوب.
جملة النداء: «يأيها الذين ... » لا محل لها استئنافية.
وجملة «آمنوا ... » لا محل لها صلة الموصول (الذين) .
وجملة «لا تقربوا ... » لا محل لها جواب النداء.
وجملة «أنتم سكارى» في محل نصب حال من الواو في (تقربوا) .
وجملة «تعلموا» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة «تقولون» لا محل لها صلة الموصول (ما) الاسمي أو الحرفي.
وجملة «تغتسلوا» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثاني.
وجملة «كنتم مرضى» لا محل لها استئنافية.
وجملة «جاء أحد ... » لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.
وجملة «لامستم ... » لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.
وجملة «لم تجدوا ... » لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.
وجملة «تيمموا ... » في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة «امسحوا ... » في محل جزم معطوفة على جملة تيمموا.
وجملة «إنّ الله كان ... » لا محل لها استئنافية.
وجملة «كان عفوا ... » في محل نصب خبر كان.
* الصرف:
(سكارى) ، جمع سكران زنة فعلان بفتح الفاء، صفة مشبهة من سكر يسكر باب فرح، و (سكارى) بضم السين وقد تفتح.
(جنبا) ، اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب، فهو لفظ يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ... وبعضهم جمعه جمعا مذكرا سالما، قال قوم جنبون، وجمع تكسير فقالوا قوم أجناب، وفي تثنيته قالوا جنبان (وانظر الآية 191 من سورة آل عمران) .
(عابري) ، جمع عابر، اسم فاعل من عبر يعبر باب نصر وزنه فاعل.
(الغائط) ، على لفظ اسم الفاعل وليس بذاك، فعله غاط يغوط باب نصر، فهو اسم جامد لمكان أو شيء.
(صعيدا) ، اسم جامد بمعنى التراب.
(عفوا) ، صفة مشبهة من عفا يعفو باب نصر، وزنه فعول، أدغمت لام الكلمة مع واو فعول.
* البلاغة:
1- الكناية: في قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ.
المجيء منه كناية عن الحدث لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس، وإسناد المجيء منه إلى واحد مبهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه أو يستهجن التصريح به.
2- الكناية: في قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ.
يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماع لأنّه مما يستهجن التصريح به أو يستحي منه.
* الفوائد:
1- حكمة التشريع: روى المفسرون الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلم والرجال الذين كانوا موضوع هذه الحوادث، وفيهم: عمر وعلي وحمزة وعبد الرحمن بن عوف وكلها تشير إلى مدى تغلغل هذه الظاهرة في مجتمع الجاهلية فقد ظل عمر يشرب الخمر في الإسلام حتى إذا نزلت آية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما قال:
اللهم بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر، واستمر حتى إذا نزلت الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قال: اللهم بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر، إلى أن نزلت آية التحريم الصريحة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟!. قال عمر: انتهينا انتهينا ... !
لا مستم:
قرئ:
1- لمستم، وهى قراءة حمزة، والكسائي.
2- لا مستم، وهى قراءة باقى السبعة.
وجه اتِّصال هذه الآية بما قَبْلَها: أنه - تعالى - لما قال: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» ذكر بعض الإيمان الصَّلاة التي هِيَ رأسُ العِبَادات، ولذلك يُقْتَل تارِكُها، ولا يَسْقُط فرضُهَا.
قال ابن عباس: نزلت في جَمَاعةٍ من أكابر الصَّحَابَة، قبل تَحْرِيم الخَمْرِ، كانوا يَشْرَبُونَها ثم يأتُون المَسْجِد للصَّلاة مع النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فنهوا لهذه الآية.
وقال جماعة من المفسرين: إن عبد الرَّحْمن بن عَوْف صنع طَعَاماً وشراباً - حين كانت الخَمْر مُبَاحة - ودَعَا من أكَابِرِ الصَّحَابة، فأكَلُوا وشَرِبُوا، فلما ثَمِلُوا، جاء وقت صَلاَة المَغْرِب، فقدموا أحدهم لِيُصَلِّي بهم، فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وحذف «لاَ» هكذا، إلى أخر السُّورة، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية، فكَانُوا يَجْتَنِبُونَ السُّكْر أوْقات الصَّلوات، فإذا صَلُّوا العشاء، [شربوها] ، فلا يُصْبِحُون إلا وقدْ ذَهَب عنهم السُّكْر، حتى نَزَل تَحْرِيم الخَمْرِ على الإطْلاَقِ في سورة المَائِدة.
وعن عمر [بن الخطاب: رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -] ؛ أنه لما بلغَهُ ذلك قال: «اللهم إنَّ الخَمْر تضر بالعُقُولِ والأمْوَال، فأنزل فيها أمْرَكَ» قال: فَصَبَّحهم الوَحْي بآيَةِ المائِدَةِ.
قوله: «لا تقربوا الصلاة» فيه وجهان: أحدهما: أن في الكَلاَمِ حذف مُضافٍ، تقديره: مواضع الصَّلاةِ والمراد بمواضعها المَسَاجد، ويؤيِّدُه قوله بعد ذلك: «إلا عابري سبيل» في أحد التَّأويلَيْن.
والثاني: أنه لا حَذْف، والنَّهْي عن قُرْبَان نفس الصَّلاةِ في هذه الحالةِ.
فصل
قال بَعْضُهم: إن هذا يكون من باب إطْلاَق اسم الحَالِ على المَحَلِّ، وعلى الأوَّل: لمنع السَّكْرَان [والجُنْب] من المسْجِد إلا عابري سبيل، فيجوز للجُنُب العُبُور في المسْجِد.
وعلى الثاني: أنه نَهْي للجنب عن الصَّلاة، إلا إذا كان عَابِر سبيلٍ وهو المُسَافِر عند العَجْزِ عن المَاءِ.
ورجح أصْحَاب الشَّافعي الأول؛ بأن القُرْب والبعد حقيقةٌ في المسْجِد، مجَازٌ في الصَّلاة، والحقيقة أوْلَى من المجَاز؛ لأن الاسْتِثْنَاء يَصِحُّ عليه، ولا يَصِحُّ على الثَّاني؛ لأن غير العَابِري سبيل والعَاجِزَ عن المَاءِ، والتَّيَمُّم عقبيها، وقد استحب القُرَّاءُ الوقُوفَ عند قوله - تعالى -: «حتى تغتسلوا» ثم يسْتأنف «وإن كنتم مرضى» لأنه حُكم آخر.
ورُجِّح ليس فيه قَوْل مَشْرُوع يمنع الشكْر، وأيْضاً سبب النُّزُول يرجِّحُه.
قوله: «وأنتم سكارى» مُبْتَدأ وخبر في مَحَلِّ نصب على الحَالِ من فاعل «تقربوا» ، وقرأ الجُمْهُور «سُكارى» بضم السّين وألف بعد الكَافِ، وفيه قولان:
أصحهما: أنه جَمْع تكسير نَصَّ عليه سيبويْه: قال: وقد يُكَسِّرُونَ بَعْضَ هذا «فُعَلَى» ؛ وذَلِك كقول بعضهم سُكَارَى وعُجَالَى.
والثاني: أنه اسم جَمْع، وزعم ابن البَاذش أنه مذْهب سيبويْه؛ قال: وهو القياس؛ لأنه لم يَأتِ من أبْنِيَة الجمع شَيْءٌ على هذا الوَزْنِ، وذكر السَِّيرَافِي الخِلاف، ورجَّحَ كونه تَكْسِيراً.
وقرأ الأعْمَش: «سُكْرَى» بضم السِّين وسكُون الكَافِ، وتَوْجِيهها أنَّها صِفَة على «فُعْلَى» ؛ كحبلى، وقعت صِفَة لجماعةِ، أي: وأنتُم جماعَةٌ سُكْرى، وحكى جناح بن حبيش كُسْلَى وكَسْلَى، بضم الكَافِ، وتَوْجِيهها أنَّها صِفَة على
فُعْلَى «؛ كحبلى، وقعت صِفَة لجماعة، أي: وأنتُم جماعَةٌ سُكْرى، وحكى جناح بن حبيش كُسْلى وكَسْلَى، بضم الكَافِ وفتحها؛ قاله الزمخشري.
وقرأ النَّخْعي» سَكْرَى «بفتح السِّين وسكون الكَافِ، وهذه تَحْتَمِل وَجْهَيْن:
أحدهما: ما تقدَّم في القراءة قبلها، وهو أنَّهَ صِفَة مُفْرَدة على» فَعْلَى «؛ كامرأة سَكْرَى، وصف بها الجمَاعة.
والثَّاني: أنَّها جَمْع تكسير؛ كجَرْحى، ومَوْتى، وهَلْكى، وإنما جمع سَكْرَان على» فَعْلَى «حملاً على هذه؛ لما فيه من الآفَةِ اللاَّحِقَة للفِعْل، وقد تقدَّم شَيْء من هَذَا في قوله: ﴿وَإِن يَأتُوكُمْ أسارى﴾ [البقرة: 85] .
وقرئ:» سَكارى» بفتح السين والألف، وهذا جمع تكسير، نحو: نَدْمَان ونَدَامى، وعَطْشَان، وعَطَاشَى، والسُّكْرُ: لُغَة السَّدِّ، ومنه قيل لما يَعرض للمرءِ من شُرْبِ المُسْكِر، لأنَّه يسد ما بين المَرْء وعَقْلِه، وأكثر ما يُقَال ذلك لإزالَتِه بغضب ونحوه، من عشق وغيره قال: [الكامل]
1800 - سُكْرَانِ سُكْرُ هَوَى وسُكْرُ مُدَامَةٍ ... أنَّى يُفيقُ فَتًى به سُكْرَانِ
و «السكر» بالفتح وسكون اكَافِ: حبس الماءِ، وبكسر السِّين: نفس الموضع السْدُود، وأما» السَّكَر «بفتحيهما فما يسكر به من المشروب، ومنه: ﴿سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً﴾ [النحل: 67] وقيل السُّكْر: بضم السين وسكون الكاف [السّدّ] أي: الحَاجِز بين الشَّيْئَيْن، قال: [الهزج]
1801 - فمَا زِلنَا عَلَى السُّكْرِ ... نُدَاوِي السُّكْر بالسُّكْرِ
والحاصل: أنَّ أصل المادة الدَّلالة على الانْسداد، ومنه: سَكرت عين البَازِي، إذا خَالَطَهَا نوم، وسكر النَّهر؛ إذا لم يَجْرِ، وسَكَرْتُه أنا، وقال - تعالى -: {إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} [الحجر: 15] ، أي: غُشيت، والسُّكْر من الشراب، وهو أن يَنْقَطِع عما عَلَيْه من النَّفَاذ حال الصَّحْو، فلا ينفذ رأيه كنَفَاذَه حَال الصَّحْو، وقال الضحَّاك: أراد به سُكْر النّوم نهى عن الصَّلاة عند غَلَبَة النَّوْم، قال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «إذا نَعسَ أحدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُد حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فإنَّ أحَدَكُم إذا صَلَّى وهو يَنْعَسُ، لَعَلهُ يَذْهَبُ يستَغْفِرُ فَيَسب نَفْسَه» .
والصحيح الأوَّل؛ لأن السكر حَقيقةً هو من شُرْب الخَمْرِ، فأمّا السّكر من الغَضَبِ أو العِشْقِ أو النَّوْمِ فَمَجَازٌ، إنما اسْتُعِْمِل مقيَداً؛ قال - تعالى -: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق: 9] ، ﴿وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم بسكارى﴾ الحج: 2] قال الفرزْدَق: [الطويل]
1802 - مِنَ السَّيْرِ وَالإسْآدِ حَتَّى كَأنَّمَا ... سَقَاهُ الَرَى فِي مَنْزِلَةٍ خَمْراً
ولأن عند النَّوْم تمتلئ مَجَاري الرُّوح من الأبخرة الغليظَة، فلا ينفذ الروح للبَاصِر.
قوله - تعالى -: «حتى تعلموا» » حتى «جارَّة بمعنى إلى، فهي مُتعلِّقَةٌ بفعل النَّهْي، والفعل بَعْدَها مَنْصوب بإضمار» أن «وتقدّم تَحْقِيقُه، وقال بَعْضُهم: إن حَتَّى هنا بمعنى [» كَيْ» ] فهي «تَعْلِيلِيَّة» ، والمَعْنَى: كي تَعْلَمُوا ما تَقُولُون.
و «ما» يجوز فيها ثَلاَثَة أوْجُه: أن تكون بِمَعْنَى الَّذِي، أو نكرة مَوْصُوفة، والعَائِد على هَذَيْن القَوْلَيْن مَحْذُوف، أي: يَقُولُونَهُ، أو مصدرية، فلا حَذْف إلا عَلَى رأي ابن السَّرَّاج ومن تَبِعَهُ.
فصل قول البعض بنسخ الآية
قال بَعْضهم: هذه الآية مَنْسُوخة بآية المائدة.
قال ابن الخَطِيب: والَّذي يمكن النَّسْخُ فيه، أنَّه - تعالى - نَهَى عن قُرْبَان الصَّلاةِ حَالَ السُّكْر مَمْدُوداً إلى غَايَة أن يَصير بِحَيْث يَعْلَم ما يَقُول، والحكم المَمْدُود إلى غاية، يَقْتَضِي انتهاء ذَلِك الحُكْم عند تلك الغَايَةِ، وهذا يَقْتَضِي جواز قُرْبَان الصَّلاة مع السُّكْر الذي يَعْلَمُ مِنْهُ ما يَقُول، ومعلوم أنَّ الله - تعالى - لما حرَّم الخَمْر بآية المائدَة، فقد رَفَع هذا الجوازَ، فثبت أن آية المائِدَة ناسِخَةٌ مَدْلُولات هذه الآية.
والجواب: أن هَذَا نَهْي عن قُرْبَان الصَّلاة حَال السُّكْرِ، وتخصيصُ الشيء بالذِّكْرِ لا يَدُلُّ على نَفي الْحُكم عما عداه، إلا على سبيل الظَّنِّ الضَّعيف، ومثل هَذَا لا يَكُون نَسْخاً.
فصل: التكليف بما لا يطاق
قال بَعْضُهم: هذه الآية تَدُلُّ على جواز التَّكْليف بما لا يُطَاق؛ لأنه - تعالى - قال: «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ، وهذه جملة حاليَّة، فكأنه - تعالى - قَالَ للسَّكْرَان: لا تُصَلِّ وأنْت سَكْرَان، وهذا خطاب للسكران.
والجواب عنه: بأن هذا لَيْس خِطَاباً للسَّكْرَان، بَلْ هو خِطَاب للَّذِين آمَنُوا؛ فكأنه قال: يأيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَسْكَرُوا، فقد نهى عن السُّكْر؛ ونظيره قوله - تعالى -: ﴿وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102] وهو ليس نَهْياً عن المَوْت، وإنما هو أمْر بالمُدَاوَمَةِ على الإسْلامِ، حتى يَأتيهُ المَوْت وهو في تلك الحَالِ.
قوله: «ولا جنباً» نصب على أنه مَعْطُوف على الحَالِ قبله، وهو قوله: «وأنتم سكارى» عطف المُفْرَد على الجُمْلَة لمّا كَانَتْ في تأويله، وأعاد معها «لا» تَنْبيهاً على أنَّ النَّهْي عن قُرْبَان الصَّلاة مع كل واحدٍ من هَذَيْن الحَالَيْن على انْفِدَادَهَما، فالنَّهي عنها مع اجْتِمَاعِ الحَالَيْنِ آكَدَ وأوْلى، والجُنُبُ مشتقٌّ من الجَنَابَة وهو البُعْدُ؛ قال: [الطويل]
1803 - فَلا تَحْرِمَنِّي نَائِلاً عَنْ جَنَابَةٍ ... فَإنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ القِبَابِ غَريبُ
وسمي الرَّجُل جُنُباً: لبعده عن الطَّهَارةِ؛ أو لأنهَّ ضَاجَع بِجَنْبِه وَمسَّ به، والمشْهُور أنه يستعمل بِلَفْظٍ واحدٍ كالمُفْرد والمُثَنَّى والمَجْمُوع، والمُضكَّر والمُؤنَّث، ومنه الآية الكَرِيمة.
قال الزمخشري: لجريانه مَجْرَى المصدَرِ الذي هو الإجْنَابُ، ومن العَرَب من يُثَنِّيه فيَقول جُنُبَان ويجمعه جمع سَلاَمة فيقول: جُنُبُون، وتكْسِيراً فيقول: أجْنَاب، ومثله في ذلك شُلُل، وقد تقدَّم تحقيق ذلك.
قوله: «إلا عابري سبيل» فيه وجهان:
أحدهما: أنه مَنْصُوب على الحَالِ فهو استثْناء مُفَرَّغ، والعامِل فيها فِعْل النَّهْي، والتَّقْدير: «لا تقربوا الصلاة في حالة [الجنابة إلا في حال السفر] أو عُبُور المَسْجِد على حَسَب القَوْلَيْن.
وقال الزَّمَخْشَريّ:» إلا عابري سبيل» استثنَاء من عامَّة أحوال المُخَاطبين، وانتصَابه على الحال.
فإن قُلْت «كيف جَمَع بين هذه الحَال، والحَالِ التي قَبْلَها.
قلت: كأنه قيل: لا تَقْرَبُوا الصَّلاة في حال الجَنابة: إلا ومَعَكُم حالٌ أخْرَى تَعْتَذِرون فيها: السَّفَر وعُبُور السًّبِيل عبارة عَنْه.
والثَّاني: أنه مَنْصُوب على أنه صِفَةٌ لقوله» جنباً «ب» إلاَّ «بمعنى» غبر» ، فظهر الإعْرَاب فيما بَعْدَهَا، وسيأتي لهذا مزيد بَيَانٍ عند قوله - تعالى -: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22] كأن قيل: «لا تقربوها جنباً غير عابري سبيل» ، أي: جُنُباً مُقِيمين غير مَعْذُورين، وهذا معنى وَاضِحٌ على تَفْسير العُبُور بالسَّفر، وهذا قَوْل عَلِيّ وابن عبَّاس، وسَعيد بن جُبَيْرٍ، ومُجَاهِد قالوا: مَعْنَاه إلاَّ أن تكُونُوا مُسَافرين ولا تَجدُون المَاءَ فَتَيَمَّمُوا؛ مَنَع الجُنُب من الصَّلاة [حتى يَغْتَسِل، إلا أن يَكُونَ في سَفَر ولا يجدهَا فيصلّي بالتيمم وأمَّا من قدَّر مَوَاضِعَ الصَّلاة] فالمعنى عنده: لا تَقْرَبُوا المَساجِد جُنُباً إلا مُجْتَازين؛ لكونه لا مَمَرَّ سواه، وهو قول عبد الله بن مَسْعُود، وسعيد بن المسيَّب، والحسن، وعِكْرِمَة، والنَّخعِي، والزُّهري، وذلك أن قَوْماً من النْصار، كانت أبوابُهم في المَسْجِد، فتُصيبهم الجَنَابة، ولا مَاء عندهم، ولا مَمَرَّ لهم إلا في المَسْجِد، فَرُخِّصَ لهم في العُبُور، قالوا: والمُراد من الصَّلاةِ؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: 40] والمعنى: لا تَقْرَبُوا المسجد وأنتم جُنُب، إلا مُجْتازين فيه للخُرُوجِ منه، مثل أن يَنَام في المَسْجِد، فَيَجْنُبُ أو تُصِيبُه جَنَابة والماءُ في المَسْجِد، والعُبُور الجَوَاز؛ ومنه: «نَاقَةٌ عُبْرُ الهَوَاجِر» قال: [الكامل]
1804 - عَيْرَانَةُ سُبُحُ اليَدَيْنِ شِمِلَّةٌ ... عُبْرُ الهَوَاجِرِ كالهِزَفِّ الخَاضِبِ
وقوله: «حتى تغتسلوا» ؛ كقوله: «حتى تعلموا» فهي مُتعلَّقة بفعل النَّهِي.
فصل: حكم عبور المسجد للجنب
اختلفوا في عُبُور المَسْجِد للجُنُب، فأبَاح الحَسَنُ ومَالِكٌ والشَّافِعِيُّ المُرور فيه على الأطلاقِ، وهو قَوْل أصْحَاب الرأي، وقال بَعْضُهم: يَتَيَمَّمُ للمرور فيه، وأما المُكْثُ فلا يجوز عند أكْثرِ العُلَمَاء؛ لقول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» وَجَّهُوا [هذه البُيُوت عن المَسْجِد] فَإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ «وجوّز أحْمَدُ المُكْثَ فيه، وضعَّف الحديث؛ لأن رَاويه مَجْهُول.
قوله:» وإن كنتم مرضى» جمع مَريض، وأراد به مَرَضاً يَضُرُّه أساس الماء كالجُدَرِي والقُرُوح العَظيمَة، أو كان على مَوْضِع طَهَارته جِرَاح يخاف من اسْتِعْمَال الماء التَّلف، أو زيادة المَرَضِ، فإنه يُصَلِّي بالتَّيَمُّمِ وإن كان مَوْجُوداً، وإن كان بَعْض أعضاء طهارته صحيحاً والبَعْض جَريحاً، غسل الصَّحيحَ، وتيَمَّم عن الجَرِيح؛ لما رَوَى جَابر؛ قال: خَرَجْنَا في سَفَرٍ، فأصَابَ رَجُلاً منا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ في رَأسِهِ فاحْتَلَم، فسَال أصْحَابَهُ هلْ تجدُون رُخْصَة في التَّيَمُّم؟ قَالُوا: ما نَجِدُ لك رُخْصَة في التَّيَمُّم، وأنت قَتَلَهُم اللهُ إلا سَألُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا، فإنما شِفَاء العيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعْصِر أو يَعْصِب - شك الراوي - على جُرْحِهِ خِرْقَة، ثم يَمْسَح عليها ويَغْسِل سَائِر جَسَده.
ولم يجوِّز أصْحَاب الرَّأي الجمع بين التَّيَمُّم والغُسْل، وقالوا: إن كَانَ أكْثَر أعْضَائه وصَحِيحاً، غسل الصَّحيحَ وكَفَاهُ، وإن كان الأكْثَر جَريحاً، اقْتَصر على التَّيَمُّم، والحديث حُجَّةٌ عليهم.
قوله: «أو على سفر» في محلِّ نصبٍ عطفاً على خَبَر كان، وهو المَرْضَى؛ وكذلك قَولُه: «أو جاء أحد منكم» «أو لامستم النساء» ، وفيه دليلٌ على مجيء [خبر] كان فِعْلاً مَاضياً من غَيْر «قَدْ» ، وادِّعاء حَذْفها تكلُّفٌ لا حَاجَة إلَيْه؛ كذا اسْتَدَلَّ به أبو حيان، ولا دليل فيه؛ لاحْتِمَال أن يَكُون «أو جاء» عَطْفاً على «كنتم» تَقْديره: وإن جَاءَ أحَدٌ، وإليه ذهَب أبُو البَقِاء، وهو أظْهَر من الأوَّل والله أعلم.
فصل
أراد مُطْلق السَّفَر طويلاً كان أو قَصيراً، إذا عَدِمَ المَاءَ فإنه يُصَلِّي بالتَّيَمُّم، ولا إعادة عَلَيه؛ لما روي عن أبِي ذرٍّ؛ قال: قال النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إنَّ الصَّعيد الطَّيِّبَ وضُوء المسْلِمِ، وإن لم يَجد المَاءَ عَشْرَ سِنِين، فإذا وَجَد المَاءَ، فَلْيَمُسَّهُ بَشَرتهُ فإن لم يَكُن مَرِيضاً ولا في سَفَرِ، ولكنه عَدِم المَاءَ في مَوْضِع لا يُعْدَم فيه المَاءُ غَالِباً: كقرية انقطع مَاؤُهَا فقال بَعْضُهم يصلِّي بالتَّيَمُّم، ويُعيدُ إذا قدر على المَاءِ» ، وقال آخَرُون: لا إعَادة [عَلَيْه] وهو قول الأوْزَاعِي ومَالِكٍ، وقال أبو حَنيفَة: يؤخِّر الصَّلاة حتى يجد المَاءَ. وقوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» أراد به: إذا أحْدَث، وقوله: «أو جاء أحد» يدل على الانتقال من مَكَان الغائِط والانتقَال عنه.
و «منكم» في مَحَلِّ رفع؛ لأنه صِفَة لأحد فَيَتعلَّق بمحذوف، و «من الغائط» متعلِّق ب «جَاءَ» فهو مَفْعُوله، وقرأ الجُمْهُور: «الغائط» بزنة «فَاعِل» وهو المكان المُطَمْئِن من الأرْضِ [وجَمْعُه الغيطان ثم عَبَّر عَن الحَدَثِ كِناية؛ للاستحْيَاء من ذِكْره، وفرَّقت] العرب بين الفِعْلَيْن منه، فقالت: غَاطَ في الأرض، أي: ذَهَب وأبْعَد إلى مَكَانِ لا يَراهُ فيه إلا من وَقَف عليه، وتَغَوَّط: إذا أحْدَث.
وقرأ ابن مَسْعُود: «من الغيط» وفيه قَوْلاَن:
أحدهما: وإليه ذهب ابن جني: أنه مُخَفَّف من «فَيْعِل» ؛ كهَيْن، ومَيْت [في هَيِّن ومَيِّت] .
والثاني: أنه مَصْدر على وَزْن «فَعَل» قالوا: غَاطَ يَغيطُ غَيْطاً، وغَاطَ يَغُوطُ غَوْطاً.
وقال أبو البَقَاء: هو مَصْدرَ «يغوط» فكان القياس «غوطاً» فقلبت الوَاوُ ياءً، و [إن] سُكِّنت وانْفتح ما قبلها لِخفَّتِها كأنه لم يطَّلِع على أنَّ فيه لُغَة أخْرَى من ذَوَات اليَاءِ حتى ادّعى ذَلِك.
قوله: «أو لامستم المساء» قرأ الأخوان هنا، وفي المَائِدَة: «لمستم» ، والباقون: «لامستم» [فقيل] فَاعَلَ بمعنى فَعَل، وقيل لمس: جامع، ولامَس «لِما دُون الجِمَاع.
قال ابن عباس والحسن ومُجَاهِد وقتَادَة: كُنِّي باللَّمْس عن الجِماع؛ لأن اللَّمْسَ يُوصِل إلى الجِمَاع، ولأن اللَّمْس والمَسَّ وردَا في القُرْآن كِناية عن الجَماع [في] قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 3] ، و ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: 237] ولأن الحَدَثَ الأصْغر مَذْكُور في قوله:» أو جاء أحد منكم من الغائط» فلو حُمَل اللمس على الأصْغر، لم يَبْق للحدث الأكْبر ذِكْرٌ، وقال ابن مَسْعُود، وابن عُمَر، والشعبي، والنَّخعِي، هما التقاء البَشَرتَيْن سواءٌ كان بِجِماع أو غير جِمَاع؛ لأن حُكْم الجَنَابَة تقدَّم في قوله: «ولا جنباً» فلو حَمَلْنَا اللَّمس على الجَنَابةِ، لزم التّكْرَارُ.
قوله: «فلم تجدوا» الفَاء عَطَفت ما بَعْدَها على الشَّرْط، وقال أبُو البَقَاءِ: على» جَاء «لأنه جَعَل» جَاء «عطفاً على» كنتم» ، فهو شرْط عنده، والفاءُ في قَوْله: «فتيمموا» هي جَوَاب الشَّرط، والضَّمِير في «تيمموا» لِكُلِّ من تَقَدَّم؛ من مريض ومُسَافرٍ ومُتغوِّط ومُلامِس أوْ لامسِ، وفيه تَغْليبٌ للخطاب على الغَيْبَة؛ وذلك أنَّهُ تقدَّم غَيْبَة في قوله: «أو جاء أحد» وخطاب في «كنتم» ، و «لمستم» فغلَّب الخطاب، في قوله: «كنتم» وما بَعْده عليه، وما أحْسَن ما أتي هُنا بالغَيْبَة، لأنه كِنَاية عما يُسْتَحْيَا منه فَلَم يُخَاطِبْهم به، وهذا من مَحَاسِنِ الكَلامِ؛ ونحوه قوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80] [و «وجَد» هنا بمعنى «لقِيَ» ] فتعدت لِوَاحِدٍ و «صعيداً» مفعول به لقوله» تيمموا «أي: اقْصدُوا.
وقيل: هو على إسْقَاطِ حَرْفٍ، اي: بصعيدٍ، وليس بشيءٍ لعدم اقْتِيَاسه، والصَّعيد» فَعِيلٌ «بمعنى الصَّاعد، [قيل: الصَّعيد] : وَجْه الأرْضِ تراباً كَانَ أوْ غيره.
فصل: الخلاف في وجوب تكرار طلب الماء في الصلاة الثانية
قَال الشَّافِعِي: إذا دخل وَقْتُ الصلاة فَطَلَب المَاءَ ولم يجد النَاءَ، وتيمم وصلَّى، ثم دَخَل وقْتُ الصَّلاةِ الثَّانية، يجب عليه الطلب ثانياً؛ لقوله» فلم تجدوا «وهذا يشعر بسَبْق الطَّلَب.
وقال أبو حنيفَة: لا يجب، واعْتَرض على الآيةِ بأن قوله:» فلم تجدوا» لا يُشْعر بسبق الطلب؛ قال - تعالى -: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: 102] ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فهدى وَوَجَدَكَ عَآئِلاً﴾ [الضحى: 7، 8] ، ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾
[طه: 115] وهذا لا يَسْبِقُه طَلَبٌ؛ لاستِحَالَتِه على الله - تعالى -.
فصل
قال أبو حنيفَة: التيمم هو القَصْد، والصَّعيد وهو ما يَصْعَد من الأرْض؛ فقوله «فتيمموا صعيداً طيِّباً» أي: اقْصُدوا أرْضاً، وقال الشَّافعي: هذه الآيةُ مطْلَقَة، وآية المائدة مُقيَّدة بقَوْله: ﴿مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6] وكلمة «مِنْ» للتَّبعيض، وهذا لا يَتَأتَّى في الصَّخْر الذي لا تُرَابَ علَيْه، فوجب حمل المُطْلَقِ على المُقَيَّد.
فإن قيل: إن كَلِمَة «مِنْ» لابْتداء الغَايَة، قال صَاحِب الكَشَّاف لا يَفْهَم أحدٌ من العرب من قَوْل القائِل: مَسَحْتُ برأسِهِ من الدُّهْن ومن المَاءِ ومن التُّرَاب، إلا مَعْنى التَّبْعيض.
ثم قال: والإذْعَان للحَقِّ أحقُّ من المِرَاء.
وقال الوَاحِدي: إنه - تعالى - قال: «صعيداً طيباً» والأرْض الطَّيِّبَة التي تُنْبِتُ؛ لقوله - تعالى -: ﴿والبلد الطيب يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: 58] ، وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «التُّرابُ طَهُور المُسْلمِ إذَا لَمْ يجدِ المَاءَ» .
قوله: «فامحسوا بوجوهكم» هذا الجَارُّ متعلِّق ب «امسحوا» وهذه الباء يُحْتَمَل أن تكون زَائِدة، وبه قال أبُو البَقِاء، ويحتمل أن تكُون مُتعدِّية؛ لأن سيبويْه حكى: مَسَحْتُ رَاسه وبِرأسه، فيكون من بَابِ نَصَحْتُه ونَصَحْتُ له، وحذف المَسْمُوح به، وقد ظَهَر في آية المَائِدة، في قوله: ﴿مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6] فحُمِلَ عَلَيْه هذا.
ثم قال - تعالى -: «إن الله كان غفوراً رحيماً» وهو كِناية عن التَّرخيص والتَّيْسِير لأن من غَفَر للمذْنِبين، فبِأن يُرَخّص للعَاجِزين أوْلَى.
فصل
قال القرطبي: أجْمَع العلماءُ على أن التَّيَمُّم لا يَرْفعَ الجَنَابَة، ولا الحَدَث، وأن المُتَيِّمم لَهُما إذا وجد المَاءَ، عاد جُنُباً أو مُحْدِثاً كما كان؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر: «إذَا وَجَدْت المَاءَ، فأمِسَّهُ جِلْدَكَ» .
فصل
قال القرطبي: والمَسْحُ لفظ مُشْتَرَك يكون بمعنى الجماع، يقال: مَسَح الرَّجُل المَرْأة، إذا جَامَعهَا، والمَسْحُ: مسْح الشيء بالسَّيْف وقَطْعه به، ومَسَحَت الإبل يَوْمَها إذا سَارَت، والمسْحَاءُ المرأة الرسماء التي لا أسْت لها، ولِفُلان مَسْحَة من جمالٍ، والمُرادُ هُنا بالمَسْحِ: عبارة عن مَرِّ اليد على المَمْسُوح.
﴿وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ﴾: نَزَلَ هذا الحكمُ قبلَ تحريمِ الخمرِ.
﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾: مَن كان مُجتازًا من باب المسجد، أوهو المسافر.
﴿لَـٰمَسۡتُمُ﴾: جامَعْتُمْ.
﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدࣰا طَيِّبࣰا﴾: فاقصِدوا ترابًا طاهرًا.
شرح الكلمات:
لا تقربوا: لا تدنوا كناية عن الدخول فيها، أو لا تدنوا من مساجدها.
سكارى: جمع كسران وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه.
تعلموا ما تقولون: لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات.
ولا جنباً: الجنب: من به جنابة وللجنابة سببان جماع، أو احتلام.
عابري سبيل: مارين بالمسجد مروراً بدون جلوس فيه.
الغائط: المكان المنخفض للتغوط: أي التبرز فيه.
لامستم النساء: جامعتموهن.
فتيمموا صعيداً طيباً: اقصدوا تراباً طاهراً.
عفواً غفوراً: عفواً: لا يؤاخذ على كل ذنب، غفوراً: كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين إليه.
معنى الآية الكريمة:
لا شك أن لهذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا وشربوا وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف النفي فنزلت ﴿يا أيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُواْ.......﴾ أي يامن صدقتم بالله ورسوله، ﴿لا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ﴾ أي لا تدخلوا فيها، والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالاً غير حرام، حتى تكون عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من الصواب فتعلموا ما تقولون في صلاتكم ولا تقربوا مساجد الصلاة للجلوس فيها وأنتم جنب حتى تغتسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر سبيل، إذ كانت طرق بعضهم إلى منازلهم على المسجد النبوي. ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَّرْضىٰ﴾ بجراحات يضرها الماء أو مرضى مرضاً لا تقدرون معه على استعمال الماء للوضوء أو الغسل، أو كنتم ﴿عَلىٰ سَفَرٍ أوْ جَآءَ أحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً﴾ تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً﴾ أي اقصدوا تراباً طاهراً ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ﴾ مرة واحدة فإن ذلك مجزيء لكم عن الغسل والوضوء فإن صح المريض أو وُجد الماء فاغتسلوا أو توضأوا ولا تيمموا لانتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء. وقوله تعالى في ختام الآية ﴿إنَّ ٱللَّهَ كانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴾ يخبر تعالى عن كماله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده المؤمنين إذا خالفوا أمره، وبالمغفرة لذنوبهم إذا هم تابوا إليه، ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم لما صلَّوا وهم سكارى لم يعرفوا ما يقولون، وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليماً لهم وهداية لهم.
هداية الآية الكريمة:
من هداية الآية الكريمة:
١- تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة.
٢- حرمة مكث الجنب في المسجد، وجواز العبور والاجتياز بدون مكث.
٣- وجوب الغسل على الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم فرأى الماء أو جامع أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماءً.
وكيفية الغسل: أن يغسل كفيه قائلاً: بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي فيغسل فَرجَيْهِ وما حولهما، ثم يتوطأ فيغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق الماء، ويستثره ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه، ثم يحثو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يَغْسِلُه، ثم على شقه الأيسر يَغْسِله. من أعلاه إلى أسفله، ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالسرة وتحت الركبتين.
٤- إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيح.
٥- بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ أيْ لا تَقُومُوا إلَيْها وأنْتُمْ سُكارى مِن نَحْوِ نَوْمٍ أوْ خَمْرٍ حَتّى تَنْتَهُوا وتَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ في صَلاتِكم.
رُوِيَ « (أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ صَنَعَ مَأْدُبَةً ودَعا نَفَرًا مِنَ الصَّحابَةِ. حِينَ كانَتِ الخَمْرِ مُباحَةً. فَأكَلُوا وشَرِبُوا حَتّى ثَمِلُوا، وجاءَ وقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ أحَدُهم لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَقَرَأ: أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ. فَنَزَلَتْ.»
وَقِيلَ أرادَ بِالصَّلاةِ مَواضِعَها وهي المَساجِدُ ولَيْسَ المُرادُ مِنهُ نَهْيَ السَّكْرانِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ، وإنَّما المُرادُ النَّهْيُ عَنِ الإفْراطِ في الشُّرْبِ، والسُّكْرِ مِنَ السُّكْرِ وهو السَّدُّ. وقُرِئَ «سَكارى» بِالفَتْحِ وسَكْرى عَلى أنَّهُ جَمْعٌ كَهَلْكى. أوْ مُفْرَدٌ بِمَعْنى وأنْتُمْ قَوْمٌ سَكْرى، أوْ جَماعَةٌ سُكْرى وسُكْرى كَحُبْلى عَلى أنَّها صِفَةٌ لِلْجَماعَةِ. ﴿وَلا جُنُبًا﴾ عَطْفٌ عَلى (p-76)قَوْلِهِ وأنْتُمْ سُكارى إذِ الجُمْلَةُ في مَوْضِعِ النَّصْبِ عَلى الحالِ، والجُنُبُ الَّذِي أصابَتْهُ الجَنابَةُ، يَسْتَوِي فِيهِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ والواحِدُ والجَمْعُ، لِأنَّهُ يُجْرى مَجْرى المَصْدَرِ. ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ولا جُنُبًا، اسْتِثْناءٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ أيْ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ جُنُبًا في عامَّةِ الأحْوالِ إلّا في السَّفَرِ وذَلِكَ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ وتَيَمَّمَ، ويَشْهَدُ لَهُ تَعْقِيبُهُ بِذِكْرِ التَّيَمُّمِ، أوْ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ جُنُبًا أيْ جُنُبًا غَيْرَ عابِرِي سَبِيلٍ. وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ. ومَن فَسَّرَ الصَّلاةَ بِمَواضِعِها فَسَّرَ عابِرِي سَبِيلٍ بِالمُجْتازِينَ فِيها، وجَوَّزَ لِلْجُنُبِ عُبُورَ المَسْجِدِ. وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: لا يَجُوزُ لَهُ المُرُورُ في المَسْجِدِ إلّا إذا كانَ فِيهِ الماءُ أوِ الطَّرِيقُ. ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةَ النَّهْيِ عَنِ القُرْبانِ حالَ الجَنابَةِ، وفي الآيَةِ تَنْبِيهٌ عَلى أنَّ المُصَلِّيَ يَنْبَغِي أنْ يَتَحَرَّزَ عَمّا يُلْهِيهِ ويَشْغَلُ قَلْبَهُ، ويُزَكِّي نَفْسَهُ عَمّا يَجِبُ تَطْهِيرُها عَنْهُ. ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ مَرَضًا يَخافُ مَعَهُ مِنِ اسْتِعْمالِ الماءِ، فَإنَّ الواجِدَ كالفاقِدِ. أوْ مَرَضًا يَمْنَعُهُ عَنِ الوُصُولِ إلَيْهِ. ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ لا تَجِدُونَهُ فِيهِ. ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ فَأحْدَثَ بِخُرُوجِ الخارِجِ مِن أحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وأصْلُ الغائِطِ المَكانُ المُطَمْئِنُ مِنَ الأرْضِ. ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ أوْ ماسَسْتُمْ بَشَرَتَهُنَّ بِبَشَرَتِكُمْ، وبِهِ اسْتَدَلَّ الشّافِعِيُّ عَلى أنَّ اللَّمْسَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. وقِيلَ: أوْ جامَعْتُمُوهُنَّ. وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ هُنا وفي المائِدَةِ «لَمَسْتُمْ»، واسْتِعْمالُهُ كِنايَةً عَنِ الجِماعِ أقَلُّ مِنَ المُلامَسَةِ. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ فَلَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنِ اسْتِعْمالِهِ، إذِ المَمْنُوعُ عَنْهُ كالمَفْقُودِ. ووَجْهُ هَذا التَّقْسِيمِ أنَّ المُتَرَخِّصَ بِالتَّيَمُّمِ إمّا مُحْدِثٌ أوْ جُنُبٌ، والحالَةُ المُقْتَضِيَةُ لَهُ في غالِبِ الأمْرِ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ. والجُنُبُ لِما سَبَقَ ذِكْرُهُ اقْتَصَرَ عَلى بَيانِ حالِهِ والمُحْدِثُ لِما لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ ذُكِرَ مِن أسْبابِهِ ما يَحْدُثُ بِالذّاتِ وما يَحْدُثُ بِالعَرَضِ، واسْتُغْنِيَ عَنْ تَفْصِيلِ أحْوالِهِ بِتَفْصِيلِ حالِ الجُنُبِ وبَيانِ العُذْرِ مُجْمَلًا فَكَأنَّهُ قِيلَ: وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ مُحْدِثِينَ جِئْتُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ أيْ فَتَعَمَّدُوا شَيْئًا مِن وجْهِ الأرْضِ طاهِرًا. ولِذَلِكَ قالَتِ الحَنَفِيَّةُ: لَوْ ضَرَبَ المُتَيَمِّمُ يَدَهُ عَلى حَجَرٍ صَلْدٍ ومَسَحَ بِهِ أجْزَأهُ. وقالَ أصْحابُنا لا بُدَّ مِن أنْ يَعْلُقَ بِاليَدِ شَيْءٌ مِنَ التُّرابِ لِقَوْلِهِ تَعالى في المائِدَةِ ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم مِنهُ﴾ أيْ بَعْضِهِ، وجَعْلُ مِن لِابْتِداءِ الغايَةِ تَعَسُّفٌ إذْ لا يُفْهَمُ مِن نَحْوِ ذَلِكَ إلّا التَّبْعِيضُ، واليَدُ اسْمٌ لِلْعُضْوِ إلى المَنكِبِ، وما رُوِيَ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تَيَمَّمَ ومَسَحَ يَدَيْهِ إلى مِرْفَقَيْهِ»، والقِياسُ عَلى الوُضُوءِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ المُرادَ ها هُنا وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ. ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ فَلِذَلِكَ يَسَّرَ الأمْرَ عَلَيْكم ورَخَّصَ لَكم.
﴿يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة﴾ أيْ لا تُصَلُّوا ﴿وأَنْتُمْ سُكارى﴾ مِن الشَّراب لِأَنَّ سَبَب نُزُولها صَلاة جَماعَة فِي حال سُكْر ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ بِأَنْ تَصِحُّوا ﴿ولا جُنُبًا﴾ بِإيلاجٍ أوْ إنْزال ونَصْبه عَلى الحال وهُوَ يُطْلَق عَلى المُفْرَد وغَيْره ﴿إلّا عابِرِي﴾ مُجْتازِي ﴿سَبِيل﴾ طَرِيق أيْ مُسافِرِينَ ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ فَلَكُمْ أنْ تُصَلُّوا، واسْتِثْناء المُسافِر لِأَنَّ لَهُ حُكْمًا آخَر سَيَأْتِي وقِيلَ المُراد النَّهْي عَنْ قُرْبان مَواضِع الصَّلاة أيْ المَساجِد إلّا عُبُورها مِن غَيْر مُكْث ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ مَرَضًا يَضُرّهُ الماء ﴿أوْ عَلى سَفَر﴾ أيْ مُسافِرِينَ وأَنْتُمْ جُنُب أوْ مُحْدِثُونَ ﴿أوْ جاءَ أحَد مِنكُمْ مِن الغائِط﴾ هُوَ المَكان المُعَدّ لِقَضاءِ الحاجَة أيْ أحْدَث ﴿أوْ لامَسْتُمْ النِّساء﴾ وفِي قِراءَة بِلا ألِف وكِلاهُما بِمَعْنى اللَّمْس هُوَ الجَسّ بِاليَدِ قالَهُ ابْن عُمَر وعَلَيْهِ الشّافِعِيّ وأُلْحِق بِهِ الجَسّ بِباقِي البَشَرَة وعَنْ ابْن عَبّاس هُوَ الجِماع ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماء﴾ تَتَطَهَّرُونَ بِهِ لِلصَّلاةِ بَعْد الطَّلَب والتَّفْتِيش وهُوَ راجِع إلى ما عَدا المَرْضى ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ اقْصِدُوا بَعْد دُخُول الوَقْت ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ تُرابًا طاهِرًا فاضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ﴾ مَعَ المِرْفَقَيْنِ مِنهُ ومَسَحَ يَتَعَدّى بِنَفْسِهِ وبِالحَرْفِ
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ اجتنبوها حال السكر، نزلت في جمع من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ ”قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون“ قال الضحاك: عنى به سكر النوم لا سكر الخمر ﴿ولا جُنُبًا﴾ عطف على ”وأنتم سكارى“ ﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حينئذ الصلاة، أو معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها فجاز المرور لا اللبث وعليه كلام أكثر السلف ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ من الجنابة ﴿وإن كنتُم مَّرْضى﴾ مرضًا يخاف معه من استعمال الماء، وقيل: مطلقًا، قال مجاهد: نزلت في مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ طويلًا أو قصيرًا ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ منكُم مِّنَ الغائِطِ﴾ هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ جامعتموهن أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ الظاهر أنه قيد للكل، والمريض الخائف من استعماله أو غير المستطيع أخذه كأنه لم يجد، فالحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف في موضع لا ماء فيه، أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلًا، ويمكن أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا غير الأسلوب ولم يقل: أو جنبتم وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالًا أو مالًا فلهم التيمم، وأما فاقدوا الطهرين إذا لم يجدوا ماء فلهم التيمم ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أي: قصدوا ترابًا أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حلالًا ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وأيْدِيكُمْ﴾ اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة ”فاقطعوا أيديهما“ [المائدة: ٣٨]، فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا ﴿إنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ يسهل ولا يعسر.
وَلَمّا صَنَعَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا وشَرابًا ودَعا نَفَرًا مِنَ الصَحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهم حِينَ كانَتِ الخَمْرُ مُباحَةً، فَأكَلُوا وشَرِبُوا، فَقَدَّمُوا أحَدَهم لِيُصَلِّيَ بِهِمُ المَغْرِبَ، فَقَرَأ: قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وأنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ، نَزَلَ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ أيْ: لا تَقْرَبُوها في هَذِهِ الحالَةِ ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ أيْ: تَقْرَءُونَ. وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ رِدَّةَ السَكْرانِ لَيْسَتْ بِرِدَّةٍ، لِأنَّ قِراءَةَ سُورَةِ الكافِرُونَ بِطَرْحِ اللاماتِ كُفْرٌ، (p-٣٦٠)وَلَمْ يَحْكم بِكُفْرِهِ حَتّى خاطَبَهم بِاسْمِ الإيمانِ، وما أمَرَ النَبِيُّ عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ بِالتَفْرِيقِ بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأتِهِ، ولا بِتَجْدِيدِ الإيمانِ، ولِأنَّ الأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلى أنَّ مَن أجْرى كَلِمَةَ الكُفْرِ عَلى لِسانِهِ مُخْطِئًا لا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ.
﴿وَلا جُنُبًا﴾ عَطْفٌ عَلى ﴿وَأنْتُمْ سُكارى﴾ لِأنَّ مَحَلَّ الجُمْلَةِ مَعَ الواوِ النَصْبُ عَلى الحالِ، كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ سُكارى ولا جُنُبًا، أيْ: ولا تُصَلُّوا جُنُبًا، والجُنُبُ يَسْتَوِي فِيهِ الواحِدُ والجَمْعُ، والمُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، لِأنَّهُ اسْمٌ جَرى مَجْرى المَصْدَرِ الَّذِي هو الإجْنابُ.
﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ: "جُنُبًا" أيْ: لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ جُنُبًا غَيْرَ عابِرِي سَبِيلٍ، أيْ: جُنُبًا مُقِيمِينَ غَيْرَ مُسافِرِينَ، والمُرادُ بِالجُنُبِ: الَّذِينَ لَمْ يَغْتَسِلُوا، كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ غَيْرَ مُغْتَسِلِينَ.
﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ تَكُونُوا مُسافِرِينَ عادِمِينَ الماءَ مُتَيَمِّمِينَ، عَبَّرَ عَنِ المُتَيَمِّمِ بِالمُسافِرِ، لِأنَّ غالِبَ حالِهِ عَدَمُ الماءِ، وهَذا مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وهو مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقالَ الشافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَلاةَ﴾ أيْ: مَواضِعَ الصَلاةِ، وهي المَساجِدُ.
﴿وَلا جُنُبًا﴾ أيْ: ولا تَقْرُبُوا المَسْجِدَ جُنُبًا ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إلّا مُجْتازِينَ فِيهِ، فَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ العُبُورُ في المَسْجِدِ عِنْدَ الحاجَةِ.
﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ أيِ: المُطْمَئِنِّ مِنَ الأرْضِ، وكانُوا يَأْتُونَهُ لِقَضاءِ الحاجَةِ، فَكَنّى بِهِ عَنِ الحَدَثِ.
﴿أوْ لامَسْتُمُ النِساءَ﴾ جامَعْتُمُوهُنَّ. كَذا عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وابْنِ عَبّاسٍ.
﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ فَلَمْ تَقْدِرُوا عَلى اسْتِعْمالِهِ لِعَدَمِهِ، أوْ بُعْدِهِ، أوْ فَقْدِ آلَةِ الوُصُولِ إلَيْهِ، أوْ لِمانِعٍ مِن حَيَّةٍ، أوْ سَبُعٍ، أوْ عَدُوٍّ.
﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أدْخَلَ في حُكْمِ الشَرْطِ أرْبَعَةً، وهُمُ: المَرْضى، والمُسافِرُونَ، والمُحْدِثُونَ، وأهْلُ الجَنابَةِ. والجَزاءُ الَّذِي هو الأمْرُ بِالتَيَمُّمِ مُتَعَلِّقٌ بِهِمْ جَمِيعًا. فالمَرْضى إذا عَدِمُوا الماءَ لِضَعْفِ حَرَكَتِهِمْ وعَجْزِهِمْ عَنِ الوُصُولِ إلَيْهِ، والمُسافِرُونَ إذا عَدِمُوهُ لِبُعْدِهِ، والمُحْدِثُونَ وأهْلُ الجَنابَةِ إذا لَمْ يَجِدُوهُ [لِبَعْضِ الأسْبابِ]. (p-٣٦١)فَلَهم أنْ يَتَيَمَّمُوا. (لَمَسْتُمْ) حَمْزَةُ وعَلِيٌّ.
﴿صَعِيدًا﴾ قالَ الزَجّاجُ: هو وجْهُ الأرْضِ، تُرابًا كانَ أوْ غَيْرَهُ، وإنْ كانَ صَخْرًا لا تُرابَ عَلَيْهِ لَوْ ضَرَبَ المُتَيَمِّمُ يَدَهُ ومَسَحَ، لَكانَ ذَلِكَ طَهُورَهُ. و"مِن" في سُورَةِ المائِدَةِ لِابْتِداءِ الغايَةِ لا لِلتَّبْعِيضِ ﴿طَيِّبًا﴾ طاهِرًا ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ قِيلَ: الباءُ زائِدَةٌ.
﴿إنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا﴾ بِالتَرْخِيصِ، والتَيْسِيرِ ﴿غَفُورًا﴾ عَنِ الخَطَأِ والتَقْصِيرِ.
﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُم سكارى﴾ قَدْ مَضَى تَفْسِيرُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَة فِي تَفْسِير: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخمر وَالْميسر﴾
قَوْله: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تغتسلوا﴾ تَفْسِير ابْن عَبَّاس: هُوَ الْمُسَافِر إِن لم يجد المَاء تيَمّم وَصلى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم من الْغَائِط﴾ قَالَ مُحَمَّد: الْغَائِط: الْحَدث، وأصل الْغَائِط: الْمَكَان المطمئن من الأَرْض؛ فَكَانُوا إِذَا أَرَادوا قَضَاء الْحَاجة، أَتَوا غائطا من الأَرْض، فَفَعَلُوا ذَلِك فِيهِ، فكنى عَن الحَدِيث بالغائط.
وقولُه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ فِيهِ إِضْمَار: لَا تَسْتَطِيعُونَ [قرب] المَاء من الْعلَّة؛ ذكره إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق.
﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ الْمُلَامسَة فِي قَول عَليّ وَابْن عَبَّاس وَالْحسن: الْجِمَاع، وَكَانَ ابْن مَسْعُود يَقُولُ: هُوَ الْمس بِالْيَدِ، وَيرى مِنْهُ الْوضُوء. ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ أَي: تعمدوا تُرَابا نظيفا. ﴿فَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ﴾.
يَحْيَى: عَنِ الْمَعَلَّى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ؛ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّة، ثمَّ أتيت النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ. ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام بكفيه (ل ٦٦) جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» وَبِهِ يَأْخُذُ يَحْيَى.
يَحْيَى: عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْجَرِيحُ وَالْمَجْدُورُ وَالْمَقْرُوحُ؛ إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيَمَّمَ.
١٨٢٢٦- عن علي بن أبي طالب: أنّه كان هو وعبد الرحمن ورجلٌ آخر شرِبوا الخمر، فصلّى بهم عبد الرحمن، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فخلَّط فيها؛ فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٥-٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٩) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبدالرحمن بن عوف به.
إسناده صحيح.]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٧- عن علي بن أبي طالب، قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا، فدعانا، وسقانا من الخمر، فأَخَذَتِ الخمرُ مِنّا، وحضرت الصلاة، فقدَّموني، فقرأتُ: ﴿قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون﴾، ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[أخرجه أبو داود ٥/٥١٥ (٣٦٧١)، والترمذي ٥/٢٦٩-٢٧٠ (٣٢٧٥) واللفظ له، والحاكم ٤/١٥٩ (٧٢٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨ (٥٣٥٢).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٨- عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه صنع طعامًا وشرابًا، فدعا نفرًا مِن أصحاب النبي ﷺ، فأكلوا وشرِبوا حتى ثَمِلُوا، فقدَّموا علِيًّا يُصَلِّي بهم المغرب. فذكره بنحو ما تقدم، وزاد فيه: أنّه قرأ جميع السورة[[أخرجه الجهضمي في أحكام القرآن ص١٢١-١٢٢ (١٢٧)، وابن جرير ٧/٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٨) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عوف به.
إسناده صحيح.]]. (ز)
١٨٢٢٩- عن سِماك بن حرب، قال: سمعتُ مصعب بن سعد يُحَدِّث عن سعد [بن أبى وقاص]، قال: نزلت فِيَّ أربعُ آيات، صنع رجلٌ من الأنصار، فأكلنا وشرِبنا حتى سكِرنا، ثم افتخرنا، فرفع رجلٌ لَحْيَ[[اللَّحْيُ: مَنبِت اللِّحْية من الإنسان وغيره. اللسان (لحا).]] بعير، فغَرَزَ به أنفَ سعد، فكان سعدٌ مغروزَ الأنف، وذلك قبل أن يُحَرَّم الخمر؛ فنزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٨.]]. (ز)
١٨٢٣٠- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك] -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نزل هذا وهم يشربون الخمر، وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧.]]. (ز)
١٨٢٣١- عن ابن جُرَيْج، عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: نزلت في أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، صنع عليٌّ لهم طعامًا وشرابًا، فأكلوا وشربوا. قال ابنُ جَرَيْج: وقال غيرُ عكرمة: صلّى بهم المغرب علِيٌّ، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ حتى خاتمتها، فقال: ليس لي دين، وليس لكم دين. فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعزاه السيوطي إليه بنسبة جميع الأثر إلى عكرمة.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، لَمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «قد قدَّم الله ﷿ تحريم الخمر إلينا». وذلك أنّ عبد الرحمن بن عوف الزهري صنع طعامًا، فدعا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وسعد بن أبى وقاص -رحمهم الله جميعًا-، فأكلوا، وسقاهم خمرًا، فحضرت صلاة المغرب، فأمَّهم عليُّ بن أبي طالب، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فقال في قراءته: نحن عابدون ما عبدتم. فأنزل الله ﷿ في علي بن أبي طالب ﵁ وأصحابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم. فتركوا شربها إلا من بعد صلاة الفجر إلى الضحى الأكبر، فيُصَلُّون الأولى وهم أصحياء. ثُمَّ إنّ رجلًا مِن الأنصار يُسَمّى: عتبان بن مالك دعا سعد بن أبى وقاص إلى رأس بعيرٍ مشوِيٍّ، فأكلا، ثم شربا فسكِرا، فغضب الأنصاريُّ، فرفع لَحْيَ البعير، فكسر أنف سعد؛ فأنزل الله ﷿ تحريم الخمر في المائدة بعد غزوة الأحزاب، ثم قال سبحانه: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٤. (ز)
١٨٢٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿لا تقربوا الصلاة﴾، قال: صلاة المساجد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٣٤- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وأنتم سكارى﴾، قال: النعاس[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نشاوى مِن الشراب، ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ يعني: ما تقرؤون في صلاتكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نبيط الأشجعي- في الآية، قال: لم يُعْنَ بها الخمر، إنّما عُنِي بها سُكْرَ النَّوْم[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٨، وابن المنذر ٢/٧٢١، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]١٦٩٥. (٤/٤٥٠)
ورجّح ابنُ جرير (٧/٤٩ بتصرف) الأول مستندًا إلى أقوال الصحابة، وسبب النزول، وقال: «وذلك للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله ﷺ بأنّ ذلك كذلك نهيٌ من الله، وأنّ هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه».
وانتَقَدَ ابن عطية (٢/٥٦٠) قولَ الضحاك بأنه سكر النوم بقوله: «وهذا ضعيف».
وعلَّق عليه ابنُ تيمية (٢/٢٥٣) بقوله: «وهذا إذا قيل: إنّ الآية دلت عليه بطريق الاعتبار، أو شمول معنى اللفظ العام، وإلا فلا ريب أنّ سبب نزول الآية كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضًا».
١٨٢٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤.]]. (ز)
١٨٢٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسخها: ﴿إنما الخمر والميسر﴾الآية [المائدة:٩٠][[أخرجه أبو داود (٣٦٧٢)، والنسائي (١١١٠٦)، والنحاس ص٣٣٦ -وفيه أنّ الآية الناسخة قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾- والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان قبل أن تُحَرَّم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٦.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ١٠/٦٥ (١١٠٤٠)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨، والنحاس ص٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤١- عن مسعود بن مالك أبي رزين -من طريق مغيرة- قال: شُرِبَت الخمر بعد الآية التي في البقرة، والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت تركوها. حُرِّمت في المائدة في قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾، فانتهى القوم عنها، فلم يعودوا فيها[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧١٩، وابن جرير ٧/٤٧ بنحوه مختصرًا.]]. (ز)
١٨٢٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نُهُوا أن يُصَلُّوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
١٨٢٤٤- والحسن البصري= (ز)
١٨٢٤٥- وعطاء الخراساني، أنهم قالوا: منسوخة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق علي بن بَذِيمَة- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٨- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ [البقرة:٢١٩]. فنسخها الله ﷿ بقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة:٩٠][[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٤.]]. (ز)
١٨٢٤٩- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال في سورة النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال في سورة البقرة [٢١٩]: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾، فنسخت في المائدة، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٩٠)﴾[[أخرجه ابن وهب في الجامع ٣/٧٠ (١٥٧). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩ نحوه.]]. (ز)
١٨٢٥٠- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيَنَم، حتى يعلم ما يقرأ»[[أخرجه البخاري ١/٥٣ (٢١٣).]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٥١- عن عمر بن الخطاب -من طريق عمرو بن شُرحبيل- قال: كان مُنادي رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة نادى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٢/١٧٦-١٧٧ (٢٤٢٤١).]]. (ز)
١٨٢٥٢- عن الأسلع بن شريك، قال: كنت أُرَحِّلُ ناقةَ الرسول الله ﷺ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهتُ أن أُرَحِّل ناقته وأنا جُنُب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار فرَحَّلها، ثم رضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال: «يا أسلع، ما لي أرى رحلتَك تغيَّرَتْ؟». قلت: يا رسول الله، لم أُرَحِّلْها، رَحَّلَها رجلٌ من الأنصار. قال: «ولِمَ؟». قلتُ: إنِّي أصابتني جنابة، فخشيت القَرَّ على نفسي، فأمرته أن يُرَحِّلها، ورضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت به. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ إلى ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٩ (٨٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/٩ (١٠).
قال الهيثمي في المجمع ١/٢٦١-٢٦٢ (١٤١١): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه». وقال ابن حجر في التلخيص ١/١٤٤-١٤٥: «والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٠٣: «قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: تفرَّد به العلاء بن الفضل، وليس بحجة».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٣- عن الأسلع -من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده- قال: كنتُ أخدم النبي ﷺ، وأُرَحِّل له، فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع، قُمْ فارحل لي». قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فسكت عني ساعة، حتى جاء جبريلُ بآية الصَّعيد، فقال: «قُم، يا أسلعُ، فتَيَمَّم». ثم أراني الأسلعُ كيف علَّمه رسول الله ﷺ التيمم، قال: ضرب رسول الله ﷺ بكَفَّيْه الأرضَ، فمسح وجهه، ثم ضرب، فدَلَك إحداهما بالأخرى، ثم نفضهما، ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنَهما[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٨ (٨٧٦)، والدارقطني ١/٣٣٠ (٦٨٣)، وابن جرير ٧/٧٦.
قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٦٠٦ (١٣٧): «سمعت أبي يقول: الربيع بن بدر متروك الحديث». وقال ابن حبان في الثقات ٣/٢٠ (٧٠): «الأسلع السعدي رجلٌ من بني الأعرج بن كعب، يُقال: إنّ له صحبة. ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن عدي في الكامل ٤/٣١: «وهذا أيضًا ليس يرويه غير الربيع». وقال البيهقي في السنن ١/٣١٩ (١٠٠٠): «الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد به، وقد روينا هذا القول عن التابعين: عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٦٢ (١٤١٢، ١٤١٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٤٠٥: «وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/٢٣٧: «وأما حديث الأسلع ففي إسناده: الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يُشْتَغَل به. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث». وقال ابن التركماني في الجوهر ١/٢٠٨ بعد ذكر كلام البيهقي: «ولم يذكر مَن وافقه على ذلك، ولا يكفي في الاحتجاج أنّه غير منفرد حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس كل من وافقه غيرُه يقوى ويحتج به».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبّاد- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: نزلت هذه الآيةُ في المسافرِ تُصِيبُه الجنابة، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي. وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاةَ إلا أن يكون مسافرًا تُصيبه الجنابةُ، فلا يجد الماء، فيتيمم، ويُصَلِّي حتى يجد الماء[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠-٥١، وابن المنذر في الأوسط ٢/١٠٨، وفي التفسير ٢/٧٢٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩-٩٦٢ وزاد: فإذا أدرك الماءَ اغتسل وصلى، والبيهقي في سُنَنِه ١/٢١٦. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٥- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٢٥٦- والضحاك بن مُزاحِم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٥٧- عن مجاهد بن جبر، قال: ... إنّما نزلت: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ للمسافر يتيمم ثم يصلي[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٨- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧.]]١٦٩٦. (٤/٤٥٣)
١٨٢٥٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المَمَرُّ في المسجد[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦١- عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠.]]. (ز)
١٨٢٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مِجْلَز- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المسافر لا يجد ماءً، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠، وابن المنذر (١٨٠٤)، والطبراني (١٢٩٠٨). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٤-، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن يسار- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنُب، ﴿إلا عابري سبيل﴾ قال: تَمُرُّ به مَرًّا، ولا تجلِس[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٦٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَير- قال: كان أحدُنا يَمُرُّ في المسجد وهو جُنُب مُجتازًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٥- تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٤٦، وابن جرير ٧/٥٥، والبيهقي ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٦٧- عن أنس بن مالك -من طريق سلم العَلَوِيِّ- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: يجتاز، ولا يجلس[[أخرجه الدارمي ١/٧٤٩ (١٢٠٩)، والبيهقي ٢/٤٤٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال في الجنب: يَمُرُّ في المسجد مُجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضِّئ. وتلا هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وابن المنذر ٢/٧٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٦٩- عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثُمَّ قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨، والدارمي ١/٧٤٩ (١٢١٠). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٧٠- عن مسروق بن الأجدع، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧١- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر الجُنُب لا يجد الماء، فيتيمم، فيصلي[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٧٢- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثم قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٤- عن أبي الضُّحى -من طريق الحسن بن عبيد الله-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري= (ز)
١٨٢٧٦- وقتادة بن دِعامة= (ز)
١٨٢٧٧- وزيد بن أسلم= (ز)
١٨٢٧٨- ويحيى بن سعيد الأنصاري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٩- عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، قال: لا بأس أن يَمُرَّ الجُنُب في المسجد إذا لم يكن له طريقٌ غيرُه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وبنحوه من طريق حماد ٧/٥٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- قال: لا يمر الجُنُب في المسجد، يتَّخِذُه طريقًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٨، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٥) نحوه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨١- عن مجاهد بن جبر، قال: لا يَمُرُّ الجُنُب ولا الحائضُ في المسجد ...[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٢.]]. (ز)
١٨٢٨٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٥)، وابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٤- عن الحسن بن مسلم، في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٢. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٥- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وابن المنذر ٢/٧٢٣.]]. (ز)
١٨٢٨٦- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]١٦٩٧. (ز)
١٨٢٨٧- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق منصور- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦-١٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٨٩- عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٩٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجلُ يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٩١- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كنا نسمع أنّه في السفر[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٦٩٨. (ز)
١٨٢٩٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سعيد- قال: رُخِّص للجُنُب أن يمُرَّ في المسجد[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٣- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يَمُرُّ الجُنُب في المسجد. قُلتُ لعمرو: مِن أين تأخذ ذلك؟ قال: مِن قول: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ مسافرين لا يجدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٤)، وابن المنذر ٢/٧٢٣ دون آخره. وكذا علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، ثُمَّ استثنى المسافرَ الذي لا يجد الماء، فقال سبحانه: ﴿إلا عابري سبيل﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٩. (ز)
١٨٢٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾. قال: هو المسافر الذي لا يجِدُ الماء، فلا بُدَّ له مِن أن يتيمم ويصلي، فهو يتيمم ويصلي. قال: كان أبي يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٧٠٠. (ز)
وقد رجّح ابنُ جرير (٧/٥٨) القولَ الثاني، وانتَقَد الأولُ مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «وأَوْلى القولين بالتأويل لذلك تأويلُ مَن تأوَّله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾: إلا مُجتازِي طريقٍ فيه. وذلك أنّه قد بَيَّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جُنُب في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكان معلومًا بذلك أنّ قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ لو كان معنِيًّا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ معنًى مفهوم، وقد مضى ذِكْرُ حُكْمِه قبل ذلك. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلِّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جُنُبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل».
وذَكَر ابنُ كثير (٤/٧١) أنّ الذي رجحه ابن جرير هو قول الجمهور، ثُمَّ رجحه بقوله: «وهو الظاهر من الآية، وكأنّه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئةٍ ناقصة تُناقِضُ مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المُباعِدة للصلاة ولمحلها أيضًا».
وبنحوهما قال ابن عطية (٢/٥٦٣)، حيث قال: «وهو المقصود في الآية».
١٨٢٩٦- عن عطاء بن يسار، قال: رأيتُ رجالًا مِن أصحاب رسول الله ﷺ يجلِسون في المسجد وهم مُجنِبون، إذا تَوَضَّؤُوا وضوء الصلاة[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٢/٣١٣-.]]١٧٠١. (ز)
١٨٢٩٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: نال أصحابَ رسول الله ﷺ جراحةٌ، ففَشَتْ فيهم، ثُمَّ ابْتُلُوا بالجنابة، فشَكَوْا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ الآية كلها[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٥.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٢٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضًا، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادِم يُناوِله، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن المنذر (١٨١٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١.
قال ابن كثير ٤/٧١: «هذا مرسل».]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جَنابَة وهو جريح، فشَقَّ عليه الغُسْلُ، وخاف منه شَرًّا، أو يكون به قَرْحٌ أو جَدَرِيٌّ، فهو بهذه المنزلة، فذاك قوله سبحانه: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ يعني به: جرحًا، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم، وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء. نزلت في عائشة أم المؤمنين ﵂[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]. (ز)
١٨٣٠٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٩.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم[[أخرجه الحاكم ١/١٦٥، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) ١/٣٧٤-٣٧٥ (٢٧٢)، والبيهقي في المعرفة ١/٢٩٩-٣٠٠.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (ز)
١٨٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١، وابن المنذر (١٨١٣)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي ١/٢٢٤.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٤- وعن إبراهيم النخعي= (ز)
١٨٣٠٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٨٣٠٦- والحسن البصري= (ز)
١٨٣٠٧- والحكم بن عتيبة= (ز)
١٨٣٠٨- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٣٠٩- عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو كَبُرَ عليه الماء؛ يتيمّم بالصعيد[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٥٤ (٦٣٧).]]. (ز)
١٨٣١٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٣١١- ومجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- قالا في المريض تُصِيبه الجَنابَةُ، فيخاف على نفسه: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣١٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: مِن القروح تكون في الذراعين[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠.]]. (ز)
١٨٣١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس- أنّه قال: للمريض المجدور وشبهه رخصةٌ في أن لا يتوضأ، وتلا: ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾. ثم يقول: هي ما خَفِي من تأويل القرآن[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٢).]]. (ز)
١٨٣١٤- وعن سعيد بن جبير، مثله[[علَّقه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٢).]]. (ز)
١٨٣١٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان يقول في هذه الآية: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، قال: هي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه، [فله] الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٢ (٨٦٣).]]. (ز)
١٨٣١٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هي للمريض -تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه- الرخصة في التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٣). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠ نحوه.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣١٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- أنّه قال: للمريض المَجْدُور وشبهه رخصةٌ في ألّا يتوضأ. وتلا: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. ثم يقول: هي مما خفي من تأويل القرآن[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٢).]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣١٨- عن عامر الشعبي -من طريق عاصم يعني: الأحول- أنّه سُئِل عن المجدور تصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فُرْسانُ هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١.]]. (ز)
١٨٣١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: صاحب الجَراحَةِ الَّتي يَتَخَوَّف عليه منها يتيمم. ثم قرأ: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠.]]. (ز)
١٨٣٢٠- عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ يحيى أنّه سمع طاووس بن كيسان، يقول: للمريض الشديدِ المرض رُخصةٌ في أن لا يتوضأ، ويمسح بالتراب. وقال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ قال طاووس: هي للجُنُب، ﴿وإن كنتم مرضى﴾ فذلك حتى ﴿أو لامستم النساء﴾. قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمعه، وذكر له قولهم: إنّ للمريض رخصة في أن لا يتوضأ. فما أعجبه ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٤ (٨٦٨).]]. (ز)
١٨٣٢١- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق إسماعيل السدي- قال في هذه الآية: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هي للمريض الذي به الجِراحة التي يخاف منها أن يغتسل، فرُخِّص له في التيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٩.]]. (ز)
١٨٣٢٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: شأنُ المجدور هل له رخصةٌ في أن يتوضأ؟ وتلوت عليه: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. وهو ساكت كذلك، حتى جئت ﴿فلم تجدوا ماء﴾ قال: ذلك إذا لم يجدوا ماءً، فإن وجدوا ماءً فليتطهروا. قال: وإن احتلم المجدورُ وجب عليه الغُسْلُ، واللهِ، لقد احتلمتُ مَرَّةً وأنا مجدورٌ فاغتسلت، هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء. يعني: الآية[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٣ (٨٦٤)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٣٢٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإن كنتم مرضى﴾، والمرض: هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليه من الماء إن أصابه ضَرَّ صاحبَه، فذلك يتيمم صعيدًا طيِّبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠ نحوه.]]. (ز)
١٨٣٢٤- عن عطاء الخراساني -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، قال: الجدريُّ، والجائِفَةُ، والمَأْمُومَةُ[[الجائفة: هي الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف، والمأمومة: هي الشَّجَّة التي تبلغ أم الرأَس، وهي الجِلْدة التي تَجْمع الدماغ. النهاية (جوف، وأمم).]]، يتيمم ويصلي.= (ز)
١٨٣٢٥- قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال: يغتسل، ويترك موضع الجِراح[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٣٢٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي.= (ز)
١٨٣٢٧- قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر[[أخرجه ابن جرير ٧/٦١ وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.]]١٧٠٢. (٤/٤٥٦)
١٨٣٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]. (ز)
١٨٣٢٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، قال: الغائِط: الوادي[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، يعني: الخَلاء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
١٨٣٣١- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقرأ: ‹أوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ›. قال: يعني: ما دون الجماع[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢- تفسير).
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. وقرأ بقية العشرة: ﴿لامَسْتُم﴾ بالألف. ينظر: النشر ٢/٢٥٠، والإتحاف ص٢٤٢.]]١٧٠٣. (٤/٤٥٩)
وذكر أيضًا قراءة مَن قرأها ﴿لامستم﴾، ثُمَّ علَّق (٧/٨٠) على القراءتين بقوله: «وهما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامِسًا امرأته إلا وهي لامسته، فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس على معنى اللمس مِن كل واحد منهما صاحبه، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما».
١٨٣٣٢- عن عروة، عن عائشة: أنّ النبي ﷺ قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلتُ: مَن هِي إلا أنتِ؟! فضَحِكَتْ[[أخرجه أحمد ٤٢/٤٩٧ (٢٥٧٦٦)، وأبو داود ١/١٢٩ (١٧٩)، والترمذي ١/١٠٣ (٨٦)، وابن جرير ٧/٧٣-٧٤.
قال الترمذي: «وإنما ترك أصحابنا حديثَ عائشة عن النبي ﷺ في هذا؛ لأنّه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يُضَعِّف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة». وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٦٧ (١١٠): «وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٤٧ (١٢٨١): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثَّقه شعبة وغيره، وضعَّفه يحيى وجماعة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/٣١٧ (١٧٢): «حديث صحيح»]]. (ز)
١٨٣٣٣- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ينالُ مِنِّي القُبلةَ بعد الوضوء، ثُمَّ لا يعيد الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٤ من طريق مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة. وعن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
إسناده حسن.]]. (ز)
١٨٣٣٤- عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله ﷺ كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/١٣٦ (٣٨٠٥)، وابن جرير ٧/٧٤.
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٤٧ (١٢٨٠): «وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثَّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون».
وأصله في صحيح البخاري ١/٨٨ (٣٢٢)، ٣/٣٩ (١٩٢٩) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.]]. (ز)
١٨٣٣٥- عن زينب السهميَّة، عن النبي ﷺ: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٤.]]. (ز)
١٨٣٣٦- عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها[[أخرجه الحاكم ١/١٣٥، والدار قطني ١/١٤٤، والبيهقي ١/١٢٤.]]١٧٠٤. (٤/٤٥٦)
١٨٣٣٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٣٣ (٤٩٩، ٥٠٠)، وسعيد بن منصور (٦٣٩- تفسير)، وابن أبي شيبة ١/٤٥، ١٦٦، وابن جرير ٧/٦٨-٧٠، ٧٢، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٧-١١٨، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١، والطبراني (٩٢٢٧- ٩٢٢٩)، والحاكم ١/١٣٥، والبيهقي ١/١٢٤ من طرق. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٣٨- وعن ثابت بن الحجاج= (ز)
١٨٣٣٩- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٨٣٤٠- وزيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٤١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿أو لامستم النساء﴾: هو الغَمْزُ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٣٣ (٤٩٩)، والطبراني في الكبير ٩/٢٤٩ (٩٢٢٦). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٤٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الشعبي- قال: اللَّمْسُ هو الجِماع، ولكن الله كَنّى عنه[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١١٦، وابن جرير ٧/٦٧-٦٨ مختصرًا، وابن المنذر (١٨٢٠). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: هو الجِماع[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤١ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٦٦-١٦٧، وابن جرير ٧/٦٤-٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٨، ٩٦١ من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٤٤- عن أُبي بن كعب= (ز)
١٨٣٤٥- وطاووس بن كيسان= (ز)
١٨٣٤٦- وسعيد بن جبير= (ز)
١٨٣٤٧- وعامر الشعبي= (ز)
١٨٣٤٨- وقتادة بن دعامة= (ز)
١٨٣٤٩- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٥٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٣٥١- قال: كُنّا في حجرة ابن عباس= (ز)
١٨٣٥٢- ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي= (ز)
١٨٣٥٣- وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنّ اللمس والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥٠٦)، وسعيد بن منصور (٦٤٠ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٦٣-٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١/١١٦، وفي التفسير (١٨١٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١ عن عبيد بن عمير. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٨)
١٨٣٥٤- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المُصَلْ
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ[[أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص١٩٧-.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٥، وابن جرير ٧/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٥٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء[[أخرجه الشافعي في الأم ١/١٥، وعبد الرزاق (٤٩٧)، والبيهقي ١/١٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٤٥٧)
١٨٣٥٧- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه.= (ز)
١٨٣٥٨- قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٣، ٦٤٤)، وابن أبي شيبة ١/١٦٣، ١٦٦، وابن جرير ٧/٧٠، ٧١، ٧٣.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٥٩- عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٣.]]. (ز)
١٨٣٦٠- عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦١- عن أبي عثمان [النهدي] -من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦.]]. (٤/٤٥٩)
١٨٣٦٢- عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (ز)
١٨٣٦٣- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- قال: الملامسة: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦٤- عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: الملامسةُ: الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٦، وابن جرير ٧/٧١ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦١. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٥-.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٦٥- عن الحكم [بن عتيبة]= (ز)
١٨٣٦٦- وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق شعبة- أنّهما قالا: اللمس: ما دون الجماع[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٥-٤٦، وابن جرير ٧/٧١.]]. (ز)
١٨٣٦٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قتادة- قال: الملامسة: ما دون الجماع[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٢.]]. (ز)
١٨٣٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو لامستم النساء﴾، يعني: جامعتم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]١٧٠٥. (ز)
ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾: الجماع، دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ».
ووافق ابنُ تيمية (٢/٢٥٦-٢٥٨ بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال: «تنازَع الصحابة في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا أصح القولين». ثم قال: «ومعلوم أنّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي ﷺ لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابِعٌ كان ذلك دليلًا على أنّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم».
ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه أضعف الأقوال.
١٨٣٦٩- عن عمار بن ياسر، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ، فهلك عِقْدٌ لعائشة، فأقام رسول الله ﷺ حتى أضاء الصبحُ، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه رخصةُ المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر، فقال لها: إنِّكِ لَمُبارَكَة؛ نزل فيكِ رخصة. فضربنا بأيدينا ضربةً لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط[[أخرجه أحمد ٣١/١٨٤ (١٨٨٨٨) واللفظ له، وأبو داود ١/٢٣٤ (٣١٨)، وابن جرير ٧/٩٠.
قال البزار ٤/٢٣٩: «ولا نعلم روى عبد الله بن عتبة عن عمار إلا هذا الحديث». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٥٥: «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٥٠: «قال أبو عمر في تمهيده: كل ما يروى عن عمار في هذا مضطرب مختلف فيه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/١٢٨ (٣٣٨): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين».]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٧٠- عن عائشة، أنّها قالت: كنت في مسير مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كُنّا بذاتِ الجَيْش[[ذات الجيش: اسم موضع بالقرب بالمدينة، تعرف اليوم بالشِّلْبِيَّة. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص٢٧٥.]] ضَلَّ عِقْدِي، فأخبرتُ بذلك النبي ﷺ، فأمر بالتماسه، فالتمس، فلم يُوجَد، فأناخ النبي ﷺ، وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبستْ عائشةُ النبي ﷺ. قالت: فجاء إلَيَّ أبو بكر، ورأسُ النبي ﷺ في حجري وهو نائم، فجعل يهمِزُني ويقرصني، ويقول: مِن أجل عقدِك حبستِ النبي ﷺ؟! قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي ﷺ، وقد أوجعني، فلا أدري كيف أصنع، فلمّا رآني لا أحِيرُ إليه انطلق، فلما استيقظ النبي ﷺ، وأراد الصلاةَ، فلم يجد ماءً؛ قالت: فأنزل اللهُ تعالى آيةَ التيمم. قالت: فقال ابن حُضَيْر: ما هذا بأوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكر[[أخرجه البخاري ١/٧٤ (٣٣٤)، ٥/٧ (٣٦٧٢)، ٦/٥٠ (٤٦٠٧)، ومسلم ١/٢٧٩ (٣٦٧)، وابن جرير ٧/٧٥ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٣٧١- عن عائشة، قالت: هلكت قِلادة لأسماء، فبعث رسول الله ﷺ في طلبها، فحضرت الصلاةُ وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماءً، فصلَّوا على غير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ؛ فأنزل الله التيمم[[أخرجه البخاري ٦/٤٦ (٤٥٨٣)، ٧/١٥٨ (٥٨٨٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢ (٥٣٧٠).]]. (ز)
١٨٣٧٢- عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنّ النبي ﷺ كان في سفر، ففقدت عائشةُ قِلادةً لها، فأمر الناسَ بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة، فقال لها: شَقَقْتِ على الناس. وقال أيوب بيده، يصِف أنه قَرَصَها. قال: ونزلت آية التيمم، ووُجِدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا امرأةً أعظمَ بركة منها[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٦.]]. (ز)
١٨٣٧٣- عن ذكوان أبي عمرو حاجب عائشة: أنّ ابن عباس دخل عليها في مرضها، فقال: أبشري؛ كُنتِ أحبَّ نساء رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ، ولم يكن رسول الله ﷺ يُحِبُّ إلا طَيِّبًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله ﷺ يلتقطها، حتى أصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء؛ فأنزل الله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكان ذلك من سببك، وما أذن اللهُ لهذه الأمة من الرخصة[[أخرجه أحمد ٤/٢٩٧-٢٩٨ (٢٤٩٦)، ٥/٣٠٨-٣٠٩ (٣٢٦٢)، والبخاري مختصرًا ٦/١٣٢ (٤٧٥٣)، وابن حبان ١٦/٤١ (٧١٠٨)، والحاكم ٤/٩ وليس عندهم ذكر ذكوان، وابن جرير ٧/٧٧-٧٨ من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان به.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».]]. (ز)
١٨٣٧٤- قال مقاتل بن سليمان: وقد نزلت آية التيمم في أمر عائشة ﵂ بين الصلاتين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
١٨٣٧٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- يعني: قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، قال: تُصيبه الجنابةُ، لا يجد الماء؛ يتيمم، فيصلي حتى يجد الماء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (ز)
١٨٣٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، يقول: الصحيح الذي لا يجد الماء، والمريض الذي يجد الماء؛ [يتيمم][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
١٨٣٧٧- عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- في قوله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: تَحَرَّوْا، تَعَمَّدوا صعيدًا طيبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١، وابن المنذر (١٨٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٧٨- عن عبد الله بن عباس، أنّ النبي ﷺ سُئِل: أيُّ الصعيد أطيب؟ قال: «أرض الحرث»[[عزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. وقد أخرجه جماعة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله، فأخرجه عبد الرزاق ١/٢١١، والبيهقي في الكبرى ١/٢١٤ وغيرهما، من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس به موقوفًا.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قابوس قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٤٤٥): «فيه لينٌ».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي ظبيان- قال: إنّ أطيب الصعيد أرضُ الحرث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢، والبيهقي في سُنَنِه ١/٢١٤. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]١٧٠٦. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٠- عن ابن جُرَيْج قراءةً، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾. قال: أطيب ما حولك. قلت: مكان جُرُزٍ غيرُ بطح، أيُجْزِئ عنِّي؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/٢١١ (٨١٥) أوله.]]. (ز)
١٨٣٨١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿صعيدا طيبا﴾، قال: الصَّعيد: الأرض التي ليس فيها شجرٌ ولا نبات[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٢- عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق مغيرة- قال: كلُّ شيءٍ وضَعْتَ يدك عليه فهو صعيدٌ، حتى غبار يدك؛ فتَيَمَّم به[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١، وابن المنذر في الأوسط ٢/٣٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]١٧٠٧. (٤/٤٦٠)
وقد جَمَع ابنُ جرير (٧/٨٢) بينها، فقال مُرَجِّحًا بدلالة اللغة: "وأولى ذلك بالصواب قولُ من قال: هو وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية، ومنه قول ذي الرمة:
كأنه بالضحى يرمي الصعيد به ... دبابة في عظام الرأس خرطوم
يعني: يضرب به وجه الأرض".
١٨٣٨٣- عن عمرو بن قيس المُلائي -من طريق الحكم بن بشر- قال: الصعيد: التراب[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٢.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿صعيدا طيبا﴾، يعني: حلالًا طيِّبًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]١٧٠٨. (ز)
١٨٣٨٥- عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- في قوله: ﴿صعيدا طيبا﴾. قال: حلالًا لكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٦- عن سعيد بن بشير -من طريق الوليد- في الآية، قال: الطيِّبُ: ما أتَتْ عليه الأمطارُ، وطَهَّرَتْه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٨٧- قال يحيى: وسُئِل مالك بن أنس عن رَجُلٍ جُنُبٍ، أراد أن يتيَمَّم، فلم يجد ترابًا إلا تراب سَبَخَة[[السَبَخة: هي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة، ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر، والسَّبَخَة أيضا ما يعلو الماءَ من طُحْلُب ونحوه. النهاية، واللسان (سبخ).]]، هل يتيمم بالسِّباخ؟ وهل تُكره الصلاة في السِّباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السِّباخ، والتيمم منها؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكُلُّ ما كان صعيدًا فهو يُتَيَمَّم به، سِباخًا كان أو غيره[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/١٠٢ (١٤٥).]]. (ز)
١٨٣٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الصعيد: المستوي[[أخرجه ابن جرير ٧/٨١.]]. (ز)
١٨٣٨٩- عن أبي ذرٍّ، قال: اجتمعت غنيمةٌ عند رسول الله ﷺ، فقال: «يا أبا ذرٍّ، ابْدُ فيها». فبَدَوْتُ فيها إلى الرَّبَذَة، وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة، فأتيتُ رسول الله ﷺ، فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأَمِسَّه جلدَك»[[أخرجه أبو داود ١/٢٤٦ (٣٣٢)، وابن حبان ٤/١٣٥ (١٣١١)، والحاكم ١/٢٨٤ (٦٢٧).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرَّجا مثل هذا في مواضع من الكتابين». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٧٠: «واختلف فيه على أبي قلابة؛ فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر، وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب، عنه، عن أبي المهلب، عن أبي ذرٍّ. وقيل: عنه بإسقاط الواسطة. وقيل: في الواسطة محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر. وكلها عند الدارقطني، والاختلاف فيه كله على أيوب». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/١٤٨-١٤٩ (٣٥٨): «حديث صحيح».]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٩٠- عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «جُعِلَت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماءَ»[[أخرجه مسلم ١/٣٧١ (٥٢٢). وأورده الثعلبي ٣/٣١٧.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٣٩١- عن عمار بن ياسر، قال: كنتُ في سفرٍ، فأَجْنَبْتُ، فتَمَعَّكْتُ[[تمعّك: أي: تقلّب وتمرّغ. النهاية (معك).]]، فصلَّيْتُ، ثم ذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «إنّما كان يكفيك أن تقول هكذا». ثم ضرب بيده الأرضَ، فمسح بهما وجهَه وكفَّيْه[[أخرجه البخاري ١/٧٥ (٣٣٨)، ١/٧٧ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/٨٦-٨٧. وأورده الثعلبي ٣/٣٢١-٣٢٢.]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٢- عن عائشة، قالت: لَمّا نزلتْ آيةُ التيمم ضرب رسول الله ﷺ بيده على الأرض، فمسح بها وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربةً، فمسح بها كَفَّيْه[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/٣٧٦ (٥٥٤) في ترجمة حريش بن الخريت أخي الزبير بن الخريت.
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤/١٩٨٥ (٤٥٦٥): «رواه حريش بن الخريت أخو الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وحريش قال البخاري: في حديثه نظر».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٩٣- عن أبي هريرة، قال: لَمّا نزلت آيةُ التيمم لم أدرِ كيف أصنع؟ فأتيتُ النبي ﷺ، فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فاستقبلته، فلمّا رآني عرف الذي جئت له، فبالَ، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفَّيْه[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٧ (١٦٨٩)، ٧/٣٠٢ (٣٦٢٩١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده ١/٣٣٩ (٣٣٠).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة ١/٤٠٠ (٧٢٥): «هذا إسناد رجاله ثقات».]]. (٤/٤٦٠)
١٨٣٩٤- عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «التَّيَمُّمُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»[[أخرجه الحاكم ١/٢٨٧ (٦٣٤). وأورده الثعلبي ٣/٣٢١.
نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٤ عن أبي زرعة أنه قال: «هذا خطأ، إنما هو موقوف»؟ وقال ابن عدي في الكامل ٥/١٨٨: «وحديث التيمم رواه يحيى القطان والثوري وغيرهما موقوفًا، وإنما يذكر علي بن ظبيان بهذين الحديثين لَمّا رفعهما فأبطل في رفعهما، والثقات قد أوقفوهما». وقال الدارقطني في السنن ١/١٨٠: «رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٣١٩: «لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٥٠: «ضعَّف بعضُهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٤٠٣ (٢٠٧): «علي بن ظبيان ضعَّفه القطّانُ، وابن معين، وغير واحد». وقال الألباني في الضعيفة ٧/٤٣٣ (٣٤٢٧): «ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٣٨: «وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصِحُّ؛ لأجل محمد بن ثابت العبدي؛ فإنه ضعيف جِدًّا، لا يُحْتَجُّ بحديثه». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٦٢ (١٤١٦): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن ظبيان، ضعَّفه يحيى بن معين، فقال: كذاب خبيث. وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به». وقال الرباعي في فتح الغفار ١/١٦٦ (٥٠٩): «صحَّح الأئمة وقفه».]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٥- عن عبد الله بن عمر، قال: تَيَمَّمْنا مع رسول الله ﷺ، فضربنا بأيدينا على الصعيد الطَّيِّب، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بها وجوهنا، ثُمَّ ضربنا ضربة أخرى، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكُفِّ على منابت الشعر مِن ظاهر وباطن[[أخرجه الحاكم ١/٢٨٧ (٦٣٥) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/٥٤ عن أبي زرعة أنّه قال: «هذا حديث باطل، وسليمان ضعيف الحديث». قال الحاكم: «هذا حديث مفسَّر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأنّ سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد». وقال الدارقطني في سننه ١/٣٣٤ (٦٨٩): «سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود ضعيفان». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٦٤٥-٦٤٩ (١٢): «نصَّ غيرُ واحد من الحفاظ على ضعف رواية الرفع». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٨/٣٦٥ (٩٥٦٧): «قلت: قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة عنه -يعني: حديث سليمان بن أبي داود هذا-، فقال: هذا حديث باطل». وقال في التلخيص الحبير ١/٤٠٤: «فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك». وقال المظهري في التفسير ٢ق٢/١٢٩: «وفيه سليمان بن أرقم، متروك». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/٣٢٩: «وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك. وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل».]]. (٤/٤٦١)
١٨٣٩٦- عن أبي عثمان النهدي، قال: بَلَغَنِي: أنّ النبي ﷺ قال: «تَمَسَّحوا بها؛ فإنّها بكم بَرَّةٌ». يعني: الأرض[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٣٩٧- عن أبي جُهَيْم، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يبول، فسلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، فلمّا فرغ قام إلى حائطٍ، فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الحائط، فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رَدَّ عَلَيَّ السلامَ[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩ من طريق خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم به.
إسناده ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٦١٢): «متروك، وكان يُدَلِّس عن الكذّابين، ويقال: إنّ ابنَ معين كذَّبه».
وأصله في صحيح البخاري ١/٩٢ (٣٣٧) من حديث أبي الجهيم، قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي ﷺ، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇.]]. (ز)
١٨٣٩٨- عن أبي مالك، قال: تيَمَّم عمّارٌ، فمسح وجهه ويديه، ولم يمسح الذراع[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٤.]]. (٤/٤٦٢)
١٨٣٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة مولى ابن عباس- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:٦]، وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:٣٨]، فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنّما هو الوجه والكفّان. يعني: التيمم[[أخرجه الترمذي ١/١٨٢ (١٤٥)، والضياء المقدسي في المختارة ١١/٣٦٠ (٣٦٩).]]. (ز)
١٨٤٠٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: التَّيَمُّم مسحتان: يضرب الرجلُ بيديه الأرضَ، يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى، فيمسح يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٧، وابن المنذر في الأوسط ٢/٤٨، والدارقطني ١/١٨٠، والبيهقي ١/٢٠٧. وبنحوه ابن أبي شيبة ١/١٥٨.]]. (ز)
١٨٤٠١- قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سَلّام مولى حفص-: التَّيَمُّم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ للكفَّين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٥.]]. (ز)
١٨٤٠٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في التَّيَمُّم، قال: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٣- عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال في هذه الآية: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة:٦]، وقال في هذه الآية: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة:٦][[هكذا في الأصل بإثبات ﴿منه﴾.]]، قال: أمر أن يُمسَح في التيمم ما أمر أن يُغسَل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يُمسَح في الوضوء؛ الرأس، والرجلان[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢١٢، وابن أبي شيبة ١/١٥٨، وابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٤- عن ابن أبي خالد، قال: رأيتُ عامرًا الشعبي وصف لنا التيمم: فضرب بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما، ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي كفيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنّه مسح الذراع[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢١٣، وابن أبي شيبة ١/١٥٩، وابن جرير ٧/٨٤.]]. (ز)
١٨٤٠٥- عن أيوب، قال: سألت سالم بن عبد الله عن التَّيَمُّمِ. فضرب بيديه على الأرض ضربةً، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩.]]. (ز)
١٨٤٠٦- عن الحسن البصري -من طريق حبيب بن الشهيد- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٩.]]. (ز)
١٨٤٠٧- عن ابن عون، قال: سألتُ الحسن البصري عن التيمم. فضرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه، فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٨.]]. (ز)
١٨٤٠٨- عن مكحول الشامي -من طريق سعيد، وابن جابر- أنّه كان يقول: التيمم ضربةٌ للوجه والكفَّيْن إلى الكُوع. ويتَأَوَّلُ مكحولٌ القرآنَ في ذلك: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:٦]، وقوله في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول: قال الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:٣٨]، فإنّما تُقطَع يدُ السارق من مفصل الكوع[[أخرجه ابن جرير ٧/٨٥.]]. (٤/٤٦١)
١٨٤٠٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ إلى قوله: ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾، قال: فإن أعْياك الماءُ، فلا يُعْيِيَنَّك الصعيدُ أن تضع فيه كفيه، ثم تنفضهما، فتمسح بهما وجهَك وكفَّيْك، لا تعد ذلك بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة. فمَن تَيَمَّم الصعيدَ، فصلّى، ثم قدر على الماء بعد ذلك؛ فعليه الغسل، وحسبه صلاته التي كان صلى. ومَن كان معه ماءًا يسيرًا، فخشي الظمأ؛ فليتيمم بالصعيد، وليتَبَلَّغ بمائه الذي معه، وكان أهل العلم يأمرون بذلك[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٨-٧٢٩، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٣. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٩.]]. (ز)
١٨٤١٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: التيمم إلى الآباط[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٠.]]. (٤/٤٦٢)
١٨٤١١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ إلى الكُرْسُوع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.
والكرسوع: طَرَف رأس الزَّنْد ممّا يَلِي الخنْصَر. النهاية (كرسع).]]١٧٠٩. (ز)
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٧/٩٠-٩١) مستندًا إلى الإجماع أنّ مسح الكفين إلى الزندين هو الحد الذي لا يجوز التقصير عنه، وله أن يزيد على أحد القولين الآخرين؛ لعموم اللفظ، وعدم الدليل على تحديده بأحدهما، فقال: «والصواب من القول في ذلك: أنّ الحدَّ الذي لا يُجْزِئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفّان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أنّ التقصير عن ذلك غيرُ جائز، ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ؛ إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين أنّ الله لم يَحُدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه، فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أجمع عليه، أو قامت الحجة بأنّه لا يجزئه التقصير عنه، وقد أجمع الجميع على أنّ التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذ كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلًا في عموم الآية؛ كان خارجًا مِمّا لزِمه مِن فرض ذلك».
١٨٤١٢- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبْزى، قال: كُنّا عند عمر بن الخطاب، فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا نمكث الشهرَ والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أمّا أنا فلو لم أجد الماءَ لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين حيثُ كُنّا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنّا أجنبنا؟ قال: نعم. فأمّا أنا فتمرَّغْتُ في التراب، فأتينا النبي ﷺ، قال: «إن كان الصعيدُ لَكافِيكَ». وضرب بكفيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه؟ فقال: اتقِّ اللهَ، يا عمّارُ. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره. فقال: لا، ولكن نُوَلِّيك مِن ذلك ما تولَّيْتَ[[أخرجه أحمد ٣١/١٧٥ (١٨٨٨٢)، وأبو داود ١/٢٢٨ (٣٢٢)، والنسائي ١/١٦٨ (٣١٦)، وابن جرير ٧/٩٣ من طرقٍ عن ذرٍّ المرهبي، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه.
وأصله في صحيح مسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨) بنحوه، وفي صحيح البخاري ١/٩٢ (٣٣٨) مختصرًا من حديث عبد الرحمن بن أبزى.]]. (ز)
١٨٤١٣- عن شَقِيق، قال: كنتُ مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ رجلًا أجْنَبَ، فلم يجد الماء شهرًا، أيَتَيَّمم؟ فقال عبد الله: لا يتَيَمَّم، وإن لم يجد الماءَ شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾؟! فقال عبد الله: إن رُخِّص لهم في هذا لَأَوْشَكُوا إذا بَرَد عليهم الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: إنّما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجد الماءَ، فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابَّةُ، قال: فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذا». وضرب بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه؟ قال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع لقول عمار[[أخرجه البخاري ١/٧٧ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ١/٢٨٠ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/٩٢ واللفظ له.]]. (ز)
١٨٤١٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: يتيمم لكل صلاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٠.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٥- عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥ من طريق سليمان بلفظ: التيمم لكل صلاة.]]. (ز)
١٨٤١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: من السُّنَّةِ ألّا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى[[أخرجه الطبراني (١١٠٥٠)، والبيهقي ١/٢٢١-٢٢٢.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٧- عن عمرو بن العاص -من طريق عامر الأحول- قال: يَتَيَمَّمُ لكل صلاة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٠.]]. (٤/٤٦٣)
١٨٤١٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- قال: يتيمم لكُلِّ صلاة[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤١٩- عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- قال: لا يُصَلّى بالتيمُّم إلا صلاة واحدة[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤٢٠- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: التيمم بمنزلة الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]. (ز)
١٨٤٢١- عن الحسن البصري -من طريق عمر بن شاكر- قال: يصلي المتيمم بتيممه ما لم يُحْدِث، فإن وجد الماءَ فليتوضأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦، وبنحوه من طريق قتادة.]]. (ز)
١٨٤٢٢- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: كان الرجل يُصَلِّي الصلوات كلها بوضوء واحد، وكذلك المتيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦.]]. (ز)
١٨٤٢٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: التيمم بمنزلة الوضوء[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٦.]]. (ز)
١٨٤٢٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: يتيمم لكل صلاة. ويتأول هذه الآية: ﴿فلم تجدوا ماء﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٩٥.]]١٧١٠. (ز)
وقد رجّح ابن جرير (٧/٩٧) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضًا؛ لأن الله -جل ثناؤه- أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم، ثم أخْرَج القائمَ إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها الوضوء بالماء سنةُ رسول الله ﷺ، إلا أن يكون قد أحدث حدثًا ينقض طهارته، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة. وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعْوَزه».
١٨٤٢٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: ليس شيءٌ أحبَّ إلَيَّ مِن عفو[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (ز)
١٨٤٢٦- عن الحكم بن أبان، قال: ذكر سلمة بن وهرام صاحب طاووس: أنّ الله تبارك وتعالى إنّما سَمّى نفسَه العَفُوَّ ليعفو، والغفور ليغفر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٣.]]. (ز)
١٨٤٢٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله كان عفوا﴾ عنكم، ﴿غفورا﴾ لما كان منكم قبل النهي عن السُّكْر، والصلاة والتيمم بغير وضوء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٥.]]. (ز)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ آيَةُ: ٤٣
٥٣٥١ - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قالَ: قالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] قالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ فَنَزَلَتْ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ فَقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠] حَتّى بَلَغَ: ﴿فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]
الوَجْهُ الثّانِي:
٥٣٥٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمّارٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنا أبُو جَعْفَرٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا فَدَعانا وسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فَأخَذَتِ الخَمْرِ مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُوا فُلانًا، قالَ: فَقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ قالَ: فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾
والوَجْهُ الثّالِثُ:
٥٣٥٣ - حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا شُعْبَةُ، أخْبَرَنِي سِماكُ بْنُ حَرْبٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ، قالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أرْبَعُ آياتٍ، صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ، فَأكَلْنا وشَرِبْنا حَتّى سَكِرْنا، ثُمَّ افْتَخَرْنا فَرَفَعَ رَجُلٌ في لِحى بَعِيرٍ فَغَرَزَ بِهِ أنْفَ سَعْدٍ، فَكانَ سَعْدٌ مَغْرُوزَ الأنْفِ، وذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُحَرِّمَ الخَمْرَ، فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾
٥٣٥٤ - حَدَّثَنا مُوسى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَسْرُوقِيُّ أبُو عِيسى، وأحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانُ، قالا: ثَنا الحَفَرِيُّ يَعْنِي أبا داوُدَ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ (p-٩٥٩)سُكارى﴾ قالَ: نَسَخَتْها: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ورُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، والحَسَنِ، والضَّحّاكِ، وقَتادَةَ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ أنَّهم قالُوا: مَنسُوخَةً.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الصَّلاةَ﴾
٥٣٥٥ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وعُثْمانَ بْنِ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ في سُورَةِ النِّساءِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ قالَ: صَلاةَ المَساجِدِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾
٥٣٥٦ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الأشْجَعِيِّ، عَنِ الضَّحّاكِ، قَوْلَهُ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: السُّكْرُ: النَّوْمُ.
الوَجْهُ الثّانِي:
٥٣٥٧ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ يَعْنِي: نَشاوى مِنَ الشَّرابِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾
٥٣٥٨ - وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ يَعْنِي: ما تَقْرَءُونَ في صَلاتِكم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾
٥٣٥٩ - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ يَحْيى بْنِ مالِكٍ السُّوسِيُّ، ثَنا أبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ أبُو بَدْرٍ: ولَيْسَ هو المَسْعُودِيَّ عَنِ المِنهالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في المُسافِرِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ قالَ: إذا أجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الماءَ ويَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي، حَتّى يُدْرِكَ الماءَ، فَإذا أدْرَكَ الماءَ اغْتَسَلَ وصَلّى.
(p-٩٦٠)٥٣٦٠- حَدَّثَنا المُنْذِرُ بْنُ شاذانَ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أخْبَرَنا ابْنُ أبِي لَيْلى، عَنِ المِنهالِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: لا يَقْرَبُ الصَّلاةَ إلّا أنْ يَكُونَ مُسافِرًا تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَلا يَجِدُ ماءً، يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في إحْدى الرِّواياتِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والضَّحّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
٥٣٦١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمّارٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، أنْبَأ أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا﴾ إلّا عابِرِي سَبِيلٍ قالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرًّا ولا تَجْلِسْ ورُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وأنَسِ بْنِ مالِكٍ، وأبِي عُبَيْدَةَ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأبِي الضُّحى وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، ومَسْرُوقٍ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وأبِي مالِكٍ، وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ، والحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وعِكْرِمَةَ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ، ويَحْيى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصارِيِّ، وابْنِ شِهابٍ، وقَتادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾
٥٣٦٢ - حَدَّثَنا الأشَجُّ، ثَنا شُجاعُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ المَحْدُودُ أوْ بِهِ الجَرْحُ، فَيَخافُ أنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمِ الصَّعِيدَ ورُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ والحَسَنِ، والسُّدِّيِّ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، والحَكَمِ، وحَمّادٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
٥٣٦٣ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، أنْبَأ ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: ذَكَرْتُ لِعَطاءٍ شَأْنَ المَجْدُورِ ورُخْصَتَهُ في ألّا يَتَوَضَّأ، وتَلَوْتَ عَلَيْهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ وهو ساكِتٌ، فَكَذَلِكَ حَتّى جِئْتُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ قالَ: حَسْبُكَ فَإنْ لَمْ تَجِدُوا ماءً فَإنَّما ذَلِكَ إذا لَمْ تَجِدُوا ماءً فَلْيَتَطَهَّرُوا، قُلْتُ: وإنِ احْتَلَمَ المَحْذُورُ عَلَيْهِ الغُسْلُ، واللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطاءٌ القائِلُ - وأنا مَجْدُورٌ، فاغْتَسَلْتُ قالَ: هي لَهم كُلِّهِمْ إذا لَمْ يَجِدُوا ماءً.
(p-٩٦١)٥٣٦٤- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإسْكَنْدَرانِيُّ، ثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ، في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ قالَ: الجُدَرِيُّ، والجائِفَةُ، والمَأْمُومَةُ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي، قالَ سَعِيدٌ: فَتَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَلَمْ يُعْرَفِ الجائِفَةَ والمَأْمُومَةَ، وقالَ: يَغْتَسِلُ ويَتْرُكُ مَوْضِعَ الجِراحِ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
٥٣٦٥ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو غَسّانَ مالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا قَيْسٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، «عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ كانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأُ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ فِينا لَهُ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ»﴾
٥٣٦٦ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، ثَنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ والغائِطُ: الوادِي.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾
٥٣٦٧ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: الجِماعُ ورُوِيَ عَنِ عَلِيٍّ، وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيِّ، وقَتادَةَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
٥٣٦٨ - حَدَّثَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَمّادُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثَنا أبُو داوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخارِقٍ، عَنْ طارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: اللَّمْسُ: ما دُونَ الجِماعِ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وعُبَيْدَةَ وأبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ وأبِي عُبَيْدَةَ، والشَّعْبِيِّ، وثابِتِ بْنِ الحَجّاجِ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٩٦٢)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾
٥٣٦٩ - حَدَّثَنا المُنْذِرُ بْنُ شاذانَ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أنْبَأ ابْنُ أبِي لَيْلى، عَنِ المِنهالِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ قالَ: تُصِيبُهُ الجَنابَةُ لا يَجِدُ الماءَ يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾
٥٣٧٠ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، وهارُونُ بْنُ إسْحاقَ، قالا: ثَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، «عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: هَلَكَتْ قِلادَةٌ لِأسْماءَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في طَلَبِها، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ولَيْسُوا عَلى وُضُوءٍ، ولَمْ يَجِدُوا ماءً فَصَلَّوْا عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: التَّيَمُّمَ» والسِّياقُ لِهارُونَ.
٥٣٧١ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالَ: المَرِيضُ إذا خافَ عَلى نَفْسِهِ تَيَمَّمَ.
٥٣٧٢ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ النَّحْوِيُّ الرّازِيُّ، ثَنا حَبّانُ بْنُ مُوسى، أنْبَأ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ المُبارَكِ قالَ: سَمِعْتُ سُفْيانَ، يَقُولُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالَ: تَحَرَّوْا تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
٥٣٧٣ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، وهارُونُ بْنُ إسْحاقَ، ثَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ قالَ: تُصِيبُهُ الجَنابَةُ لا يَجِدُ الماءَ يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿صَعِيدًا﴾
٥٣٧٤ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ إدْرِيسَ، ثَنا قابُوسُ بْنُ أبِي ظِبْيانَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: إنَّ أطْيَبَ الصَّعِيدِ أرْضُ الحَرْثِ.
٥٣٧٥ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا أبُو جَعْفَرٍ الجَمّالُ، ثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمّادٍ، قالَ: كُلُّ شَيْءٍ وضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ فَهو صَعِيدٌ حَتّى غُبارُ يَدِكَ فَتَيَمَّمْ بِهِ.
(p-٩٦٣)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿طَيِّبًا﴾
٥٣٧٦ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَمّادٍ، ثَنا مِهْرانُ، عَنْ سُفْيانَ، قَوْلَهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ طَيِّبًا قالَ: حَلالٌ لَكم.
٥٣٧٧ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ، قالَ: سَألْتُ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ما الطَّيِّبُ؟ فَحَدَّثَنِي أنَّ الطَّيِّبَ: ما أتَتْ عَلَيْهِ الأمْطارُ وطَهَّرَتْهُقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾
٥٣٧٨ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرَةِ، أنْبَأ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتادَةَ، قَوْلَهُ: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ فَإنْ أعْياكَ الماءُ، فَلا يُعْيِيكَ الصَّعِيدُ أنْ تَضَعَ فِيهِ كَفَّكَ، ثُمَّ تَنْفُضْهُما، فَتَمَسَّحَ بِهِما وجْهَكَ وكَفَّيْكَ، ولا بَعْدَ ذَلِكَ لِغُسْلِ جَنابَةٍ ولا لِوُضُوءِ صَلاةٍ، فَمَن تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وصَلّى ثُمَّ قَدَرَ عَلى الماءِ بَعْدُ. فَعَلَيْهِ الغُسْلُ وحَسَبُهُ صَلاتُهُ الَّتِي كانَ صَلّى.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾
٥٣٧٩ - ذُكِرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَكِيمٍ العَدَنِيِّ، ثَنا الحَكَمُ بْنُ أبانَ، قالَ ذَكَرَ سَلَمَةُ بْنُ وهْرامَ صاحِبُ طاوُسٍ، أنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى إنَّما سَمّى نَفْسَهُ العَفُوَّ لِيَعْفُوَ، والغَفُورَ لِيَغْفِرَ.
٥٣٨٠ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن عَفْوٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا، فَدَعانا وسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فَأخَذَتِ الخَمْرُ مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ كانَ هو وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ورَجُلٌ (p-٤٤٩)آخَرُ شَرِبُوا الخَمْرَ، فَصَلّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] فَخَلَطَ فِيها، فَنَزَلَتْ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ في أبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعَلِيٍّ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وسَعْدٍ، صَنَعَ عَلِيٌّ لَهم طَعامًا وشَرابًا فَأكَلُوا وشَرِبُوا، ثُمَّ صَلّى بِهِمُ المَغْرِبَ عَلِيٌّ فَقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] حَتّى خاتِمَتِها، فَقالَ: لَيْسَ لِي دِينٌ، ولَيْسَ لَكم دِينٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والنَّحّاسُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: نَسَخَتْها: ﴿إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآيَةَ [المائِدَةِ: ٩٠] .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: كانَ قَبْلَ أنْ تُحَرَّمَ الخَمْرُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في الآيَةِ قالَ: نُهُوا أنْ (p-٤٥٠)يُصَلُّوا وهم سُكارى، ثُمَّ نَسَخَها تَحْرِيمُ الخَمْرِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: نَسَخَتْها: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] [المائِدَةِ: ٦] .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: نَسَخَتْها: ﴿إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: نَشاوى مِنَ الشَّرابِ، ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ يَعْنِي: ما تَقْرَءُونَ في صَلاتِكم.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ الضَّحّاكِ في الآيَةِ قالَ: لَمْ يَعْنِ بِها الخَمْرَ، إنَّما عَنى بِها سُكْرَ النَّوْمِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ قالَ: النُّعاسُ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««إذا نَعَسَ أحَدُكم وهو يُصَلِّي، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتّى يَعْلَمَ ما يَقُولُ»» .
(p-٤٥١)وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عَلِيٍّ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في المُسافِرِ تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَيَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي. وفي لَفْظٍ قالَ: لا يَقْرَبِ الصَّلاةَ إلّا أنْ يَكُونَ مُسافِرًا تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَلا يَجِدُ الماءَ فَيَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ يَقُولُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ جُنُبٌ إذا وجَدْتُمُ الماءَ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا الماءَ فَقَدْ أحْلَلْتُ لَكم أنْ تَمْسَحُوا بِالأرْضِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: هو المُسافِرُ الَّذِي لا يَجِدُ الماءَ فَيَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا يَمُرُّ الجُنُبُ ولا الحائِضُ في المَسْجِدِ، إنَّما نَزَلَتْ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ لِلْمُسافِرِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُصَلِّي.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: مُسافِرِينَ لا تَجِدُونَ ماءً.
(p-٤٥٢)وأخْرَجَ الحَسَنُ بْنُ سُفْيانَ في ”مَسْنَدِهِ“، والقاضِي إسْماعِيلُ في ”الأحْكامِ“، والطَّحاوِيُّ في ”مُشْكِلِ الآثارِ“، والباوَرْدِيُّ في ”الصَّحابَةِ“، والدّارَقُطْنِيُّ، والطَّبَرانِيُّ، وأبُو نُعَيْمٍ في ”المَعْرِفَةِ“، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، والضِّياءُ المَقْدِسِيُّ في ”المُخْتارَةِ“، عَنِ الأسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قالَ: «كُنْتُ أرْحَلُ ناقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأصابَتْنِي جَنابَةٌ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، وأرادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّحْلَةَ، فَكَرِهْتُ أنْ أرْحَلَ ناقَتَهُ وأنا جُنُبٌ، وخَشِيتُ أنْ أغْتَسِلَ بِالماءِ البارِدِ فَأمُوتَ أوْ أمْرَضَ، فَأمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ فَرَحَلَها، ثُمَّ رَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً فاغْتَسَلْتُ ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأصْحابَهُ، فَقالَ: «يا أسْلَعُ، ما لِي أرى رِحْلَتَكَ تَغَيَّرَتْ»؟ . قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أرْحَلْها، رَحَلَها رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ. قالَ: «ولِمَ»؟ . قُلْتُ: إنِّي أصابَتْنِي جَنابَةٌ، فَخَشِيتُ القُرَّ عَلى نَفْسِي، فَأمَرْتُهُ أنْ يَرْحَلَها، ورَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً فاغْتَسَلْتُ بِهِ،، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إلى: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء»: ٤٣] .
وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ (p-٤٥٣)فِي ”سُنَنِهِ“، مِن وجْهٍ آخَرَ عَنِ الأسْلَعِ قالَ: «كُنْتُ أخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ وأرْحَلُ لَهُ، فَقالَ لِي ذاتَ لَيْلَةٍ: «يا أسْلَعُ قُمْ فارْحَلْ لِي» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أصابَتْنِي جَنابَةٌ. فَسَكَتَ عَنِّي ساعَةً حَتّى جاءَ جِبْرِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ. فَقالَ: «قُمْ يا أسْلَعُ، فَتَيَمَّمْ» . ثُمَّ أرانِي الأسْلَعُ كَيْفَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّيَمُّمَ. قالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ فَمَسَحَ وجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ فَدَلَكَ إحْداهُما بِالأُخْرى ثُمَّ نَفَضَهُما ثُمَّ مَسَحَ بِهِما ذِراعَيْهِ ظاهِرَهُما وباطِنَهُما» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ قالَ: المَساجِدَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: لا تَدْخُلُوا المَسْجِدَ وأنْتُمْ جُنُبٌ ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ . قالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرًّا ولا تَجْلِسْ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: إنَّ رِجالًا مِنَ الأنْصارِ كانَتْ أبْوابُهم في المَسْجِدِ، فَكانَتْ تُصِيبُهم جَنابَةٌ ولا ماءَ عِنْدَهُمْ، فَيُرِيدُونَ الماءَ ولا يَجِدُونَ مَمَرًّا إلّا في المَسْجِدِ (p-٤٥٤)فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: هو المَمَرُّ في المَسْجِدِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا بَأْسَ لِلْحائِضِ والجُنُبِ أنْ يَمُرّا في المَسْجِدِ ما لَمْ يَجْلِسا فِيهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ قالَ: الجُنُبُ يَمُرُّ في المَسْجِدِ، ولا يَجْلِسُ فِيهِ. ثُمَّ قَرَأ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: الجُنُبُ يَمُرُّ في المَسْجِدِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ كانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أنْ يَمُرَّ في المَسْجِدِ مُجْتازًا، وقالَ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أنَسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: يَجْتازُ ولا يَجْلِسُ.
(p-٤٥٥)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ أحَدُنا يَمُرُّ في المَسْجِدِ وهو جُنُبٌ مُجْتازًا.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ كانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ فَيُناوِلَهُ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ المَجْدُورُ أوْ بِهِ الجِراحُ، أوِ القُرَحُ، يُجْنِبُ فَيَخافُ إنِ اغْتَسَلَ أنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ في المَعْرِفَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَفَعَهُ، في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: إذا كانَتْ بِالرَّجُلِ الجِراحَةُ في سَبِيلِ اللَّهِ، أوِ القُرُوحُ أوِ الجُدَرِيُّ، فَيُجْنِبُ، فَيَخافُ إنِ اغْتَسَلَ أنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: هي لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الجَنابَةُ إذا خافَ عَلى نَفْسِهِ؛ الرُّخْصَةُ في التَّيَمُّمِ مِثْلَ المُسافِرِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ.
(p-٤٥٦)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ مُجاهِدٍ أنَّهُ قالَ: لِلْمَرِيضِ المَجْدُورِ وشِبْهِهِ رُخْصَةٌ في ألّا يَتَوَضَّأ، وتَلا: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ ثُمَّ يَقُولُ: هي مِمّا خَفِيَ مِن تَأْوِيلِ القُرْآنِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ قالَ: «نالَ أصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِراحَةٌ فَفَشَتْ فِيهِمْ ثُمَّ ابْتُلُوا بِالجَنابَةِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ الآيَةُ كُلُّها» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: المَرِيضُ الَّذِي قَدْ أُرْخِصَ لَهُ في التَّيَمُّمِ؛ هو الكَسِيرُ والجَرِيحُ، فَإذا أصابَتْهُ الجَنابَةُ لا يَحِلَّ جِراحَتَهُ إلّا جِراحَةً لا يَخْشى عَلَيْها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ قالا في المَرِيضِ تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَيَخافُ عَلى نَفْسِهِ: هو بِمَنزِلَةِ المُسافِرِ الَّذِي لا يَجِدُ الماءَ، يَتَيَمَّمُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: المَرِيضُ الَّذِي لا يَجِدُ أحَدًا يَأْتِيهِ بِالماءِ، ولا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ولَيْسَ لَهُ خادِمٌ ولا عَوْنٌ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ (p-٤٥٧)قالَ: الغائِطُ: الوادِي.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، ومُسَدَّدٌ في ”مُسْنَدِهِ“، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: اللَّمْسُ: ما دُونَ الجِماعِ، والقُبْلَةُ مِنهُ، وفِيها الوُضُوءُ.
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ هو الغَمْزُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ مِن قُبْلَةِ المَرْأةِ ويَقُولُ: هي مِنَ اللِّماسِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في ”الأُمِّ“، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ وجَسُّها بِيَدِهِ مِنَ المُلامَسَةِ، فَمَن قَبَّلَ امْرَأتَهُ أوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ.
(p-٤٥٨)وأخْرَجَ الحاكِمُ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ قالَ: إنَّ القُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأْ مِنها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: اللَّمْسُ هو الجِماعُ، ولَكِنَّ اللَّهَ كَنّى عَنْهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: هو الجِماعُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كُنّا في حُجْرَةِ ابْنِ عَبّاسٍ ومَعَنا عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ ونَفَرٌ مِنَ المَوالِي، وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ونَفَرٌ مِنَ العَرَبِ، فَتَذاكَرْنا اللِّماسَ فَقُلْتُ أنا وعَطاءٌ والمَوالِي: اللَّمْسُ بِاليَدِ، وقالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ والعَرَبُ: هو الجِماعُ، فَدَخَلْتُ عَلى ابْنِ عَبّاسٍ فَأخْبَرْتُهُ فَقالَ: غَلَبَتِ المَوالِي وأصابَتِ العَرَبُ، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللَّمْسَ والمَسَّ والمُباشَرَةَ إلى الجِماعِ ما هُوَ، ولَكِنَّ اللَّهَ يَكْنِي ما شاءَ بِما شاءَ.
(p-٤٥٩)وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: أوْ جامَعْتُمُ النِّساءَ، وهُذَيْلٌ تَقُولُ: اللَّمْسُ بِاليَدِ، قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أما سَمِعْتَ لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وهو يَقُولُ:
؎يَلْمَسُ الأحْلاسَ في مَنزِلِهِ بِيَدَيْهِ كاليَهُودِيِّ المُصَلْ
وقالَ الأعْشى:
؎ورادِعَةٍ صَفْراءَ بِالطِّيبِ عِنْدَنا ∗∗∗ لِلَمْسِ النَّدامى مِن يَدِ الدِّرْعِ مُفْتَقُ
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: ”أوْ لَمَسْتُمُ النِّساءَ“ قالَ: يَعْنِي ما دُونَ الجِماعِ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: سَألْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ فَأشارَ بِيَدِهِ وضَمَّ أصابِعَهُ، كَأنَّهُ يَتَناوَلُ شَيْئًا يَقْبِضُ عَلَيْهِ. قالَ مُحَمَّدٌ: ونُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كانَ إذا مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّأ، فَظَنَنْتُ أنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وعَبِيدَةَ شَيْئًا واحِدًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي عُثْمانَ قالَ: اللَّمْسُ بِاليَدِ.
(p-٤٦٠)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ قالَ: ما دُونَ الجِماعِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: المُلامَسَةُ: ما دُونَ الجِماعِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: المُلامَسَةُ: الجِماعُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سُفْيانَ في قَوْلِهِ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالَ: تَحَرَّوْا؛ تَعَمَّدُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالَ: الَّتِي لَيْسَ فِيها شَجَرٌ ولا نَباتٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ المُلائِيِّ قالَ: الصَّعِيدُ: التُّرابُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ في الآيَةِ قالَ: الطِّيِّبُ: ما أتَتْ عَلَيْهِ الأمْطارُ وطَهَّرَتْهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سُفْيانَ في قَوْلِهِ: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قالَ: حَلالًا لَكم.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّ أطْيَبَ الصَّعِيدِ (p-٤٦١)أرْضُ الحَرْثِ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ حَمّادٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ وضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ فَهو صَعِيدٌ حَتّى غُبارُ لَبَدِكَ فَتَيَمَّمْ بِهِ.
وأخْرَجَ الشِّيرازِيُّ في ”الألْقابِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أيُّ الصَّعِيدِ أطْيَبُ؟ قالَ: «أرْضُ الحَرْثِ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَمْ أدْرِ كَيْفَ أصْنَعُ؛ فَأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أجِدْهُ، فانْطَلَقْتُ أطْلُبُهُ فاسْتَقْبَلْتُهُ، فَلَمّا رَآنِي عَرَفَ الَّذِي جِئْتُ لَهُ، فَبالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرْضَ، فَمَسَحَ بِهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلى الأرْضِ فَمَسَحَ بِهِما وجْهَهُ، وضَرَبَ بِيَدِهِ الأُخْرى ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِما كَفَّيْهِ» .
(p-٤٦٢)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: «كُنْتُ في سَفَرٍ فَأجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: «إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَقُولَ هَكَذا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرْضَ فَمَسَحَ بِها وجْهَهُ وكَفَّيْهِ» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ««التَّيَمُّمُ ضَرْبَتانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ»» .
وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «تَيَمَّمْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبْنا بِأيْدِينا عَلى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، ثُمَّ نَفَضْنا أيْدِيَنا فَمَسَحْنا بِها وُجُوهَنا، ثُمَّ ضَرَبْنا ضَرْبَةً أُخْرى، ثُمَّ نَفَضْنا أيْدِيَنا فَمَسَحْنا بِأيْدِينا مِنَ المَرافِقِ إلى الأكُفِّ عَلى مَنابِتِ الشَّعَرِ مِن ظاهِرٍ وباطِنٍ» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: تَيَمَّمَ عَمّارٌ فَمَسَحَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، ولَمْ يَمْسَحِ الذِّراعَ.
وأخْرَجَ عَنْ مَكْحُولٍ قالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ إلى الكُوعِ، فَإنَّ اللَّهَ (p-٤٦٣)قالَ في الوُضُوءِ: ﴿وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ﴾ [المائدة: ٦] [المائِدَةِ: ٦] . وقالَ في التَّيَمُّمِ: ﴿وأيْدِيكُمْ﴾ ولَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ كَما اسْتَثْنى في الوُضُوءِ إلى المَرافِقِ، وقالَ اللَّهُ: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائدة: ٣٨] [المائِدَةِ: ٣٨] . فَإنَّما تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ مِن مَفْصِلِ الكُوعِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: التَّيَمُّمُ إلى الآباطِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعائِشَةَ، فَأقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتّى أضاءَ الصُّبْحُ، فَتَغَيَّظَ أبُو بَكْرٍ عَلى عائِشَةَ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ رُخْصَةُ المَسْحِ بِالصَّعِيدِ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ فَقالَ لَها: إنَّكِ لَمُبارَكَةٌ؛ نَزَلَ فِيكِ رُخْصَةٌ. فَضَرَبْنا بِأيْدِينا ضَرْبَةً لِوَجْهِنا، وضَرْبَةً بِأيْدِينا إلى المَناكِبِ والآباطِ»، قالَ الشّافِعِيُّ: هَذا مَنسُوخٌ؛ لِأنَّهُ أوَّلُ تَيَمُّمٍ كانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ جاءَ بَعْدَهُ يُخالِفُهُ فَهو لَهُ ناسِخٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: «اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: «يا أبا ذَرٍ، ابْدُ فِيها» . فَبَدَوْتُ فِيها إلى الرَّبَذَةِ، فَكانَتْ تُصِيبُنِي الجَنابَةُ فَأمْكُثُ الخَمْسَةَ والسِّتَّةَ، فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (p-٤٦٤)ﷺ فَقالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ ولَوْ إلى عَشْرِ سِنِينَ، فَإذا وجَدْتَ الماءَ فَأمِسَّهُ جِلْدَكَ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، ومُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««جُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، ومُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««جُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: بَلَغَنِي أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ««تَمَسَّحُوا بِها؛ فَإنَّها بِكم بَرَّةٌ»» يَعْنِي الأرْضَ.
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ ألّا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إلّا صَلاةً واحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرى.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ إسْحاقَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”الدَّلائِلِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ رَفاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التّابُوتِ مِن عُظَماءِ (p-٤٦٥)اليَهُودِ، إذا كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوى لِسانَهُ وقالَ: أرْعِنا سَمْعَكَ يا مُحَمَّدُ حَتّى نَفْهَمَكَ، ثُمَّ طَعَنَ في الإسْلامِ وعابَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتابِ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في رَفاعَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ التّابُوتِ اليَهُودِيِّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الوَرْدِ قالَ: قالَ اللَّهُ: ابْنَ آَدَمَ، اذْكُرْنِي إذا غَضِبْتَ أذْكُرُكَ إذا غَضِبْتُ؛ فَلا أمْحَقُكَ فِيمَن أمْحَقُ، وإذا ظُلِمْتَ فاصْبِرْ فارْضَ بِنُصْرَتِي؛ فَإنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِن نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ يَعْنِي: يُحَرِّفُونَ حُدُودَ اللَّهِ في التَّوْراةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ (p-٤٦٦)مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ . قالَ: تَبْدِيلُ اليَهُودِ التَّوْراةَ، ﴿ويَقُولُونَ سَمِعْنا وعَصَيْنا﴾ . قالُوا: سَمِعْنا ما تَقُولُ ولا نُطِيعُكَ، ﴿واسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ قالَ: غَيْرَ مَقْبُولٍ ما تَقُولُ، ﴿لَيًّا بِألْسِنَتِهِمْ﴾ قالَ: خِلافًا يَلْوُونَ بِهِ ألْسِنَتَهُمْ، ﴿واسْمَعْ وانْظُرْنا﴾ قالَ: أفْهِمْنا لا تَعْجَلْ عَلَيْنا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في قَوْلِهِ: ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ قالَ: لا يَضَعُونَهُ عَلى ما أنْزَلَهُ اللَّهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿واسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ يَقُولُونَ: اسْمَعْ لا سَمِعْتَ، وفي قَوْلِهِ: ﴿وراعِنا﴾ قالَ: كانُوا يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: راعِنا سَمْعَكَ، وإنَّما ”راعِنا“ كَقَوْلِكَ: عاطِنا، وفي قَوْلِهِ: ﴿لَيًّا بِألْسِنَتِهِمْ﴾ قالَ: تَحْرِيفًا بِالكَذِبِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ قالَ: كانَ ناسٌ مِنهم يَقُولُونَ: اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ. كَقَوْلِكَ: اسْمَعْ غَيْرَ صاغِرٍ، وفي قَوْلِهِ: ﴿لَيًّا بِألْسِنَتِهِمْ﴾ قالَ: بِالكَلامِ، شِبْهَ الِاسْتِهْزاءِ، ﴿وطَعْنًا في الدِّينِ﴾ .
(p-٤٦٧)قالَ: في دِينِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: اللَّيُّ: تَحْرِيكُهم ألْسِنَتَهم بِذَلِكَ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)
(يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) جعل الخطاب خاصاً بالمؤمنين لأنهم الذين كانوا يقربون الصلاة حال السكر، وأما الكفار فهم لا يقربونها سكارى ولا غير سكارى، قال أهل اللغة: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه.
والمراد هنا النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانها، وبه قال جماعة من المفسرين، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال آخرون المراد مواضع الصلاة وبه قال الشافعي، وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف، ويقوّي هذا قوله (ولا جنباً إلا عابري سبيل).
وقالت طائفة: المراد الصلاة ومواضعها معاً لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين، وسكارى جمع سكران مثل كسالى جمع كسلان، وقرىء سكرى بالفتح وهو تكسير سكران، وقرأ الأعمش: سكرى كحبلى.
والسكر لغة السدّ، ومنه قيل لما يعرض للمرء من شرب المسكر لأنه يسد ما بين المرء وعقله وأكثر ما يقال السكر لإزالة العقل بالمسكر، وقد يقال ذلك لإزالته بغضب ونحوه من عشق وغيره، والسكر بالفتح وسكون الكاف حبس الماء وبالكسر نفس الموضع المسدود، وأما السكر بفتحهما فما يسكر به من المشروب، ومنه (سكراً ورزقاً حسناً) وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا سكر الخمر إلا الضحاك فإنه قال سكر النوم، وقال ابن عباس: النعاس، وسيأتي بيان سبب نزول الآية وبه يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال.
(حتى تعلموا ما تقولون) هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه وتصحوا وتفيقوا من السكر. فإن السكران لا يعلم ما يقوله.
وقد تمسك بهذا من قال إن طلاق السكران لا يقع، لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد، وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة وهو قول الليث بن سعد وإسحق وأبي ثور والمزني واختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز والسكران معتوه كالموسوس.
وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو محكي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك. وقال مالك: يلزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل ولا يلزمه النكاح والبيع.
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسّنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصالاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله هذه الآية، وأخرج ابن جرير وابن المنذر أن الذي صلّى بهم عبد الرحمن. وروى بألفاظ من طرق [[أخرجه أبو داود 3/ 445 والترمذي 2/ 128 وابن جرير 8/ 376 والإمام أحمد 1/ 379.]].
(ولا جنباً إلا عابري سبيل) الجنب لا يؤنّث ولا يثنّى ولا يجمع لأنه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب، قال الفراء: جنب الرجل وأجنب من الجنابة وهو المشهور في اللغة والفصيح وبه جاء القرآن، وقيل يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب.
والمعنى جنباً بإيلاج وإنزال ونصبه على الحال، والاستثناء مفرغ أي لا تقربوها في حال من الأحوال إلا في حال عبور السبيل، والمراد به هنا السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. وهذا قول علي وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمّم، لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضر، فإن الغالب أنه لا يعدم.
وقال ابن مسعود وعكرمة، والنخعي وعمرو بن دينار ومالك والشافعي: " عابر السبيل " هو المجتاز في المسجد وهو مروي عن ابن عباس، فيكون معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب.
وفي القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر، وأن معناه أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم، فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء كما يكون في المسافر.
وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله (إلا عابري سبيل) وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها.
وبالجملة فالحال الأولى أعني قوله (وأنتم سكارى) تقوي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف؛ وسبب نزول الآية كما سبق يقوّي ذلك، وقوله (إلا عابري سبيل) يقوي تقدير المضاف أي لا تقربوا مواضع الصلاة.
ويمكن أن يقال إن بعض قيود النهي أعني لا تقربوا وهو قوله (وأنتم سكارى) يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وهو قوله (إلا عابري سبيل) يدل على أن المراد مواضع الصلاة، ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال عليه ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيّد كل واحد منهما بقيد وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم المسجد من جانب إلى جانب.
وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل مشهور، وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى قول من قال: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر) الآية فكان معلوماً بذلك أي أن قوله (ولا جنباً إلا عابري سبيل) لو كان معنيّاً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر) معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك.
فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، قال: وعابر السبيل المجتاز مرّاً وقطعاً، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبراً وعبوراً ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية هي عبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار.
قال ابن كثير: وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية انتهى [[ابن كثير 1/ 502.]].
(حتى تغتسلوا) غاية للنهي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الجنابة، والمعنى لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل، وعن علي قال نزلت في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي، وقال ابن عباس إن لم تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض، وعن مجاهد قال لا يمر الجنب ولا الحائض في المسجد، وإنما أنزلت (ولا جنباً إلا عابري سبيل) للمسافر يتيمم ثم يصلي.
(وإن كنتم مرضى) المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين: كبير ويسير، والمراد هنا أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء أو كان ضعيفاً في بدنه لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء، وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات، وهذا باطل يدفعه قوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (ولا تقتلوا أنفسكم) وقوله (يريد الله بكم اليسر).
(أو على سفر) فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر، والخلاف مبسوط في كتب الفقه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر، وقال قوم لا بد من ذلك، وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر، واختلفوا في الحاضر فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز في الحضر والسفر، وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف.
(أو جاء أحد منكم من الغائط) هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، والمجيء منه كناية عن الحدث والجمع الغيطان والأغواط، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من الواضع لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس، ثم يسمى الحدث الخارج من الإنسان غائطاً توسعاً من باب تسمية الشيء باسم مكانه، ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء.
(أو لامستم النساء) وقرىء لمستم قيل المراد بما في القراءتين الجماع، وقيل المراد به مطلق المباشرة، وقيل إنه لمجمع الأمرين جميعاً وقال المبرد الأولى في اللغة أن يكون (لامستم) بمعنى قبّلتم ونحوه (ولمستم) بمعنى غشيتم.
واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال: فقالت فرقة الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء، وقد روى هذا عن عمر وابن مسعود، قال ابن عبد البر لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار انتهى.
وأيضاً الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذر في تيمم الجنب، وقالت طائفة هو الجماع كما في قوله (ثمّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وهو يروى عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة.
وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا الْتذّ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء، وبه قال أحمد واسحق، وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا، وحكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة.
قال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى (فلمسوه بأيديهم).
وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة في الآية هي ما ذهبت إليه، وليس الأمر كذلك، فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية، وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائي بلفظ أو لمستم وهي محتملة بلا شك ولا شبهة، ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل.
وهذا الحكم تعم به البلوى وثبت به التكليف العام فلا يحل إثباته بمحتمل قد وقع النزاع في مفهومه.
وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من أجنب ولم يجد الماء فكان الجنب داخلاً في هذا الحكم بهذا الدليل، وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك، وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية لما عرفت من الاحتمال.
وأما ما استدلوا به من أنه - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الله (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئآت ذلك ذكرى للذاكرين) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذ، قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها، فلا يخفاك أنه لا دلالة لهذا الحديث على محل النزاع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إذ لا صلاة إلا بوضوء.
وأيضاً فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه.
وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة، وأيضاً قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ، وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي وابن ماجه.
(فلم تجدوا ماء) تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهذا القيد إن كان راجعاً إلى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوغان التيمم، بل لا بد مع وجود أحد السببين من عدم الماء فلا يجوز للمريض والمسافر أن يتيمما إلا إذا لم يجدا ماء.
ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح والمقيم كالمريض والمسافر إذا لم يجدا الماء تيمما، فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر، فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنّة للعجز عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب.
وإن كان راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين أعني قوله (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) كما قال بعض المفسرين كان فيه إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن كان واجداً للماء قادراً على استعماله، وقد قيل: إنه رجع هذا القيد إلى الأخيرين مع كونه معتبراً في الأولين لندرة وقوعه فيهما، وأنت خبير بأن هذا كلام ساقط وتوجيه بارد.
وقال مالك: ومن تابعه ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم إعتباراً بالأغلب فيمن لم يجد الماء بخلاف الحاضر فإن الغالب وجوده فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه اهـ.
والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجوداً إذا كان يتضرر باستعماله في الحال أو في المال ولا تعتبر خشية التلف، فالله سبحانه يقول (والله يريد بكم اليسر) ويقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج) والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول " الدين يسر [[الحديث: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاّ غلبه]] " ويقول: " يسروا ولا تعسروا [[مسلم 1734 - البخاري 61.]] " وقال " قتلوه قتلهم الله [[رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن.]] " ويقول " أمرت بالشريعة السمحة [[الإمام أحمد 6/ 116.]] ".
فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره فيكون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضره، فإن في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف، وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض.
(فتيمّموا) التيمم لغة القصد يقال تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصيد تعمدته، وتيممته بسهمي ورمحي قصدته دون من سواه، قال ابن السكيت: قوله تيمموا أي اقصدوا ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب.
وقال ابن الأعرابي في قولهم: قد تيمم الرجل معناه قد مسح التراب على وجهه، وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين وإنما هو معنى شرعي فقط.
وظاهر الأمر الوجوب وهو مجمع على ذلك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة ومقالات أهل العلم مدونة في كتب الفقه.
والتيمم من خصائص هذه الأمة، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء أخرجه مسلم [[مسلم 522.]]. وكان سبب التيمم انقطاع عقد لعائشة في بعض الأسفار وقصته في الصحيحين.
(صعيداً طيّباً) الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أم لم يكن قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج، قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة، قال الله تعالى (وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً) أي أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً وقال تعالى (فتصبح صعيداً زلقاً) وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض.
قال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، وقال ابن زيد المستوى من الأرض، وبه قال الليث، وقال الفراء هو التراب، وبه قال أبو عبيدة، وجمع الصعيد صعدات.
وقد اختلف أهل العلم فيما يجزىء التيمم به فقال مالك وأبو حنيفة والثوري والطبراني أنه يجزىء بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة، وحملوا قوله (طيباً) على الطاهر الذي ليس بنجس، وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما أنه لا يجزىء التيمم إلا بالتراب فقط، واستدلوا بقوله تعالى (صعيداً زلقاً) أي تراباً أملس طيباً، وكذلك استدلوا بقوله (طيباً) قالوا: والطيب التراب الذي ينبت.
وقد تنوزع في معنى الطيب فقيل الطاهر كما تقدم وقيل المنبت كما هنا، وقيل الحلال، والمحتمل لا تقوم به حجة.
ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز لكان الحق ما قاله الأولون لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا الطهور إذا لم نجد الماء وفي لفظ وجعل ترابها لنا طهوراً [[مسلم 522.]] " فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية أو مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه.
ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيد أي خذ من غباره انتهى، والحجر الصلد لا غبار له.
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين، ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين، وقد بينته السنة بياناً شافياً، وقد جمع الشوكاني بين ما ورد في المسح بضربة وبضربتين وما ورد في المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين في شرحه للمنتقى وغيره من مؤلفاته بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.
والحاصل أن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعيّناً لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصبح الزيادة على ذلك المقدار.
قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار.
قال الحافظ: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه انتهى، فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها، وليس في الباب شيء من ذلك [[البخاري 8/ 189، ومسلم 279، ولفظه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس ليسوا على ماء، وليس معهم ماء قالت: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي. فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم " فتيمموا ".
وروى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربة للوجه والكفين رواه البخاري 1/ 377 ومسلم 1/ 280 وغيرهما.]].
(إن الله كان عفوّاً غفوراً) أي عفا عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ رُوِيَ أنَّ جَماعَةً مِنَ الصَّحابَةِ شَرِبُوا الخَمْرَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ، وحانَتْ صَلاةٌ، فَتَقَدَّمَ أحَدُهم فَقَرَأ: قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ فَخَلَطَ فِيها فَنَزَلَتْ. وقِيلَ: نَزَلَتْ بِسَبَبِ قَوْلِ عُمَرَ ثانِيًا: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ بَيانًا شافِيًا، وكانُوا يَتَحامَوْنَها أوْقاتَ الصَّلَواتِ، فَإذا صَلَّوُا العِشاءَ شَرِبُوها، فَلا يُصْبِحُونَ إلّا وقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمُ السُّكْرُ، إلى أنْ سَألَ عُمَرُ ثالِثًا فَنَزَلَ تَحْرِيمُها مُطْلَقًا. وهَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ. وذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ إلى أنَّها مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المائِدَةِ. وأعْجَبُ مِن هَذا قَوْلُ عِكْرِمَةَ: إنَّ قَوْلَهُ ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ مَنسُوخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] الآيَةَ أيْ أُبِيحَ لَهم أنْ يُؤَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتّى يَزُولَ السُّكْرُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَأُمِرُوا بِالصَّلاةِ عَلى كُلِّ حالٍ، ثُمَّ نُسِخَ شُرْبُ الخَمْرِ بِقَوْلِهِ: (فاجْتَنِبُوهُ) ولَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ في إباحَةِ الخَمْرِ فَلا تَكُونُ مَنسُوخَةً، ولا أباحَ بَعْدَ إنْزالِها مُجامَعَةَ الصَّلاةِ مَعَ السُّكْرِ. ووَجْهُ قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ مَفْهُومَ الخِطابِ يَدُلُّ عَلى جَوازِ السُّكْرِ، وإنَّما حَرُمَ قُرْبانُ الصَّلاةِ في تِلْكَ الحالِ، فَنُسِخَ ما فُهِمَ مِن جَوازِ الشُّرْبِ والسُّكْرِ بِتَحْرِيمِ الخَمْرِ.
ومُناسِبَةُ
صفحة ٢٥٥
هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها هي: أنَّهُ لَمّا أمَرَ تَعالى بِعِبادَةِ اللَّهِ والإخْلاصِ فِيها، وأمَرَ بِبِرِّ الوالِدَيْنِ ومَكارِمِ الأخْلاقِ، وذَمَّ البُخْلَ، واسْتَطْرَدَ مِنهُ إلى شَيْءٍ مِن أحْوالِ القِيامَةِ، وكانَ قَدْ وقَعَ مِن بَعْضِ المُسْلِمِينَ تَخْلِيطٌ في الصَّلاةِ الَّتِي هي رَأْسُ العِبادَةِ بِسَبَبِ شُرْبِ الخَمْرِ، ناسَبَ أنْ تَخْلُصَ الصَّلاةُ مِن شَوائِبِ الكَدَرِ الَّتِي يُوقِعُها عَلى غَيْرِ وجْهِها، فَأمَرَ تَعالى بِإتْيانِها عَلى وجْهِها دُونَ ما يُفْسِدُها، لِيَجْمَعَ لَهم بَيْنَ إخْلاصِ عِبادَةِ الحَقِّ ومَكارِمِ الأخْلاقِ الَّتِي بَيْنَهم، وبَيْنَ الخَلْقِ، والخِطابُ بِقَوْلِهِ: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِلصّاحِينَ، لِأنَّ السَّكْرانَ إذا عَدِمَ التَّمْيِيزَ لِسُكْرِهِ لَيْسَ بِمُخاطَبٍ، لَكِنَّهُ مُخاطَبٌ إذا صَحا بِامْتِثالِ ما يَجِبُ عَلَيْهِ، وبِتَكْفِيرِهِ ما أضاعَ في وقْتِ سُكْرِهِ مِنَ الأحْكامِ الَّتِي تَقَرَّرَ تَكْلِيفُهُ إيّاها قَبْلَ السُّكْرِ، ولَيْسَ في هَذا تَكْلِيفُ ما لا يُطاقُ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ النّاسِ.وبالَغَ تَعالى في النَّهْيِ عَنْ أنْ يُصَلِّيَ المُؤْمِنُ وهو سَكْرانُ بِقَوْلِهِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ لِأنَّ النَّهْيَ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ أبْلَغُ مِن قَوْلِهِ: لا تُصَلُّوا وأنْتُمْ سُكارى ومِنهُ: (ولا تَقْرَبُوا الزِّنى) ﴿ولا تَقْرَبُوا الفَواحِشَ﴾ [الأنعام: ١٥١] ﴿ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ﴾ [الأنعام: ١٥٢] والمَعْنى: لا تَغُشُّوا الصَّلاةَ. وقِيلَ: هو عَلى حَذْفِ مُضافٍ أيْ: لا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ لِقَوْلِهِ: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ عَلى أحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ في عابِرِي سَبِيلٍ، وسَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ. ومَواضِعُ الصَّلاةِ هي المَساجِدُ لِقَوْلِهِ: (جَنِّبُوا مَساجِدَكم صِبْيانَكم ومَجانِينَكم) .
والجُمْهُورُ عَلى أنَّ المُرادَ: وأنْتُمْ سُكارى مِنَ الخَمْرِ. وقالَ الضَّحّاكُ: المُرادُ السُّكْرُ مِنَ النَّوْمِ، لِقَوْلِهِ: (إذا نَعَسَ أحَدُكم في الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ) وقالَ عَبِيدَةُ السَّلْمانِيُّ: المُرادُ بِقَوْلِهِ ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ إذا كُنْتُمْ حاقِنِينَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: (لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم وهو حاقِنٌ) . وفي رِوايَةٍ: (وهُوَ ضامٌّ فَخِذَيْهِ) واسْتُضْعِفَ قَوْلُ الضَّحّاكِ وعَبِيدَةَ واسْتُبْعِدَ. وقالَ القُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُما صَحِيحُ المَعْنى، لِأنَّ المَطْلُوبَ مِنَ المُصَلِّي الإقْبالُ عَلى عِبادَةِ اللَّهِ تَعالى بِقَلْبِهِ وقالَبِهِ، بِصَرْفِ الأسْبابِ الَّتِي تُشَوِّشُ عَلَيْهِ وتُقِلُّ خُشُوعَهُ مِن: نَوْمٍ، وحُقْنَةٍ، وجُوعٍ، وغَيْرِهِ مِمّا يَشْغَلُ البالَ. وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى النَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ في حالَةِ السُّكْرِ. وقِيلَ: المُرادُ النَّهْيُ عَنِ السُّكْرِ، لِأنَّ الصَّلاةَ قَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ وأوْقاتُ السُّكْرِ لَيْسَتْ مَحْفُوظَةً عِنْدَهم ولا بِمُقَدَّرَةٍ، لِأنَّ السُّكْرَ قَدْ يَقَعُ تارَةً بِالقَلِيلِ وتارَةً بِالكَثِيرِ، وإذا لَمْ يَتَحَرَّرْ وقْتُ ذَلِكَ عِنْدَهم تَرَكُوا الشُّرْبَ احْتِياطًا لِأداءِ ما فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَواتِ. وأيْضًا فالسُّكْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ أمْزِجَةِ الشّارِبِينَ، فَمِنهم مَن سُكْرُهُ الكَثِيرُ، ومِنهم مَن سُكْرُهُ القَلِيلُ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ: سُكارى بِضَمِّ السِّينِ. واخْتَلَفُوا: أهْوَ جَمْعُ تَكْسِيرٍ ؟ أمِ اسْمُ جَمْعٍ ؟ ومَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أنَّهُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ. قالَ سِيبَوَيْهِ في حَدِّ تَكْسِيرِ الصِّفاتِ: وقَدْ يَكْسِرُونَ بَعْضَ هَذِهِ عَلى فُعالى، وذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: سُكارى وعُجالى. فَهَذا نَصٌّ مِنهُ عَلى أنَّ فُعالى جَمْعٌ. ووَهِمَ الأُسْتاذُ أبُو الحَسَنِ بْنُ الباذِشِ فَنَسَبَ إلى سِيبَوَيْهِ أنَّهُ اسْمٌ جَمْعٌ، وأنَّ سِيبَوَيْهِ بَيَّنَ ذَلِكَ في الأبْنِيَةِ. قالَ ابْنُ الباذِشِ: وهو القِياسُ، لِأنَّهُ جاءَ عَلى بِناءٍ لَمْ يَجِئْ عَلَيْهِ جَمْعٌ ألْبَتَّةَ، ولَيْسَ في الأبْنِيَةِ إلّا نَصُّ سِيبَوَيْهِ عَلى أنَّهُ تَكْسِيرٌ، وذَلِكَ أنَّهُ قالَ: ويَكُونُ فُعالى في الِاسْمِ نَحْوَ حُبارى وسُمانى وكُبارى، ولا يَكُونُ وصْفًا، إلّا أنْ يُكَسَّرَ عَلَيْهِ الواحِدُ لِلْجَمْعِ نَحْوَ عُجالى وسُكارى وكُسالى. وحَكى السِّيرافِيُّ فِيهِ القَوْلَيْنِ، ورَجَّحَ أنَّهُ تَكْسِيرٌ، وأنَّهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ سِيبَوَيْهِ. وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: سُكارى بِفَتْحِ السِّينِ نَحْوَ نَدْمانَ ونَدامى، وهو جَمْعُ تَكْسِيرٍ. وقَرَأ النَّخَعِيُّ: سَكْرى، فاحْتَمَلَ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِواحِدَةٍ مُؤَنَّثَةٍ كامْرَأةٍ سَكْرى، وجَرى عَلى جَماعَةٍ إذْ مَعْناهُ: وأنْتُمْ جَماعَةٌ سَكْرى. وقالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: هو جَمْعُ سَكْرانَ عَلى وزْنِ فَعْلى كَقَوْلِهِ: رَوْبى نِيامًا وكَقَوْلِهِمْ: هَلْكى ومَيْدى جَمْعُ هالِكٍ ومائِدٍ. وقَرَأ الأعْمَشُ: (سُكْرى) بِضَمِّ السِّينِ عَلى وزْنِ حُبْلى، وتَخْرِيجُهُ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِجَماعَةٍ أيْ: وأنْتُمْ جَماعَةٌ سُكْرى. وحَكى جَناحُ بْنُ حُبَيْشٍ: كَسْلى وكُسْلى بِالضَّمِّ
صفحة ٢٥٦
والفَتْحِ قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ. ومَعْنى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ: حَتّى تَصْحُوا فَتَعْلَمُوا. جَعَلَ غايَةَ السَّبَبِ والمُرادُ السَّبَبُ، لِأنَّهُ ما دامَ سَكْرانُ - لا يَعْلَمُ ما يَقُولُ، وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّ السَّكْرانَ لا يَعْلَمُ ما يَقُولُ، ولِذَلِكَ ذَهَبَ عُثْمانُ، وابْنُ عَبّاسٍ، وطاوُسٌ، وعَطاءٌ، والقاسِمُ، ورَبِيعَةُ، واللَّيْثُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، والمُزَنِيُّ إلى أنَّ السَّكْرانَ لا يَلْزَمُهُ طَلاقٌ، واخْتارَهُ الطَّبَرِيُّ. وقالَ أجْمَعُ العُلَماءِ: عَلى أنَّ طَلاقَ المَعْتُوهِ لا يَجُوزُ، والسَّكْرانُ مَعْتُوهٌ كالمُوَسْوِسِ مَعْتُوهٌ بِالوَسْواسِ. ولا يَخْتَلِفُونَ في أنَّ طَلاقَ مَن ذَهَبَ عَقْلُهُ بِالبِنْجِ غَيْرُ جائِزٍ، فَكَذَلِكَ مَن سَكِرَ مِنَ الشَّرابِ. ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ ومُعاوِيَةَ وجَماعَةٍ مِنَ التّابِعِينَ: أنَّ طَلاقَهُ نافِذٌ عَلَيْهِ وهو قَوْلُ: أبِي حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ. قالَ أبُو حَنِيفَةَ: أفْعالُهُ وعُقُودُهُ كُلُّها ثابِتَةٌ كَأفْعالِ الصّاحِي إلّا الرِّدَّةَ، فَإنَّهُ إذا ارْتَدَّ لا تَبِينُ امْرَأتُهُ مِنهُ. وقالَ أبُو يُوسُفَ: يَكُونُ مُرْتَدًّا في حالِ سُكْرِهِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ، إلّا أنَّهُ لا يَقْتُلُهُ في حالِ سُكْرِهِ، ولا يَسْتَتِيبُهُ. واخْتَلَفَ قَوْلُهُ في الطَّلاقِ، وألْزَمَ مالِكٌ السَّكْرانَ الطَّلاقَ والقَوَدَ في الجِراحِ والعَقْلَ، ولَمْ يُلْزِمْهُ النِّكاحَ والبَيْعَ. قالَ الماوَرْدِيُّ: وقَدْ رُوِيَتْ عِنْدَنا رِوايَةٌ شاذَّةٌ أنَّهُ لا يَلْزَمُهُ طَلاقُهُ. وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: لا يَلْزَمُهُ طَلاقٌ ولا عِتاقٌ. واخْتَلَفُوا في السُّكْرِ. فَقِيلَ: هو الَّذِي لا يَعْرِفُ صاحِبُهُ الرَّجُلَ مِنَ المَرْأةِ قالَهُ جَماعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ . فَظاهِرُهُ يَدُلُّ عَلى أنَّ السُّكْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الحُكْمُ هو الَّذِي لا يَعْقِلُ صاحِبُهُ ما يَقُولُ. وقالَ الثَّوْرِيُّ: السُّكْرُ اخْتِلالُ العَقْلِ، فَإذا خَلَطَ في قِراءَتِهِ وتَكَلَّمَ بِما لا يَعْرِفُ حَدَّهُ. وقالَ أحْمَدُ: إذا تَغَيَّرَ عَقْلُهُ في حالِ الصِّحَّةِ فَهو سَكْرانُ. وحُكِيَ عَنْ مالِكٍ نَحْوُهُ.قِيلَ: وفي الآيَةِ دَلالَةٌ عَلى أنَّ الشُّرْبَ كانَ مُباحًا في أوَّلِ الإسْلامِ حَتّى يَنْتَهِيَ بِصاحِبِهِ إلى السُّكْرِ. وقالَ القَفّالُ: يُحْتَمَلُ أنَّهُ كانَ أُبِيحَ لَهم مِنَ الشَّرابِ ما يُحَرِّكُ الطَّبْعَ إلى السَّخاءِ والشَّجاعَةِ والحَمِيَّةِ، وأمّا ما يُزِيلُ العَقْلَ حَتّى يَصِيرَ صاحِبُهُ في حالَةِ الجُنُونِ والإغْماءِ فَما أُبِيحَ قَصْدُهُ، بَلْ لَوْ أنْفَقَ مِن غَيْرِ قَصْدٍ كانَ مَرْفُوعًا عَنْ صاحِبِهِ.
* * *
﴿ولا جُنُبًا﴾ هَذِهِ حالَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلى قَوْلِهِ: وأنْتُمْ سُكارى. إذْ هي جُمْلَةٌ حالِيَّةٌ، والجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ أبْلَغُ لِتَكْرارِ الضَّمِيرِ، فالتَّقْيِيدُ بِها أبْلَغُ في الِانْتِفاءِ مِنها مِنَ التَّقْيِيدِ بِالمُفْرَدِ الَّذِي هو: ولا جُنُبًا. ودُخُولُ لا دالٌّ عَلى مُراعاةِ كُلِّ قَيْدٍ مِنهُما بِانْفِرادِهِ. وإذا كانَ النَّهْيُ عَنْ إيقاعِ الصَّلاةِ مُصاحِبَةً لِكُلِّ حالٍ مِنهُما بِانْفِرادِهِ، فالنَّهْيُ عَنْ إيقاعِها بِهِما مُجْتَمِعَيْنِ، وأُدْخِلَ في الحَظْرِ. والجُنُبُ: هو غَيْرُ الطّاهِرِ مِن إنْزالٍ أوْ مُجاوَزَةِ خِتانٍ، هَذا قَوْلُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ وعَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ: لا غُسْلَ إلّا عَلى مَن أنْزَلَ، وبِهِ قالَ الأعْمَشُ وداوُدُ. وهي مَسْألَةٌ تُذْكَرُ أدِلَّتُها في عِلْمِ الفِقْهِ.والجُنُبُ مِنَ الجَنابَةِ وهي البُعْدُ، كَأنَّهُ جانَبَ الطُّهْرَ، أوْ مِنَ الجَنْبِ كَأنَّهُ ضاجَعَ ومَسَّ بِجَنْبِهِ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الجَنُبُ يَسْتَوِي فِيهِ الواحِدُ والجَمْعُ، والمُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، لِأنَّهُ اسْمٌ جَرى مَجْرى المَصْدَرِ الَّذِي هو الإجْنابُ انْتَهى. والَّذِي ذَكَرَهُ هو المَشْهُورُ في اللُّغَةِ والفَصِيحِ، وبِهِ جاءَ القُرْآنُ. وقَدْ جَمَعُوهُ جَمْعَ سَلامَةٍ بِالواوِ والنُّونِ قالُوا: قَوْمٌ جُنُبُونَ، وجَمْعَ تَكْسِيرٍ قالُوا: قَوْمٌ أجْنابٌ. وأمّا تَثْنِيَتُهُ فَقالُوا: جُنُبانِ.
﴿إلّا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ العُبُورُ: الخُطُورُ والجَوازُ، ومِنهُ ناقَةٌ عُبْرُ الهَواجِرِ وعُبْرُ أسْفارٍ قالَ:
عَيْرانَةٌ سُرُحُ اليَدَيْنِ شَمْلَةٌ عُبْرُ الهَواجِرِ كالهِجَفِّ الخاضِبِ
وعابِرُ السَّبِيلِ هو المارُّ في المَسْجِدِ مِن غَيْرِ لُبْثٍ فِيهِ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ قالَ: يَمُرُّ فِيهِ ولا يَقْعُدُ فِيهِ. وقالَ اللَّيْثُ: لا يَمُرُّ فِيهِ إلّا إنْ كانَ بابُهُ إلى المَسْجِدِ. وقالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ: إذا تَوَضَّأ الجُنُبُ فَلا بَأْسَ بِهِ أنْ يَقْعُدَ في المَسْجِدِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَن فَسَّرَ الصَّلاةَ بِالمَسْجِدِ قالَ: مَعْناهُ لا تَقْرَبُوا المَسْجِدَ جُنُبًا إلّاصفحة ٢٥٧
مُجْتازِينَ فِيهِ، إذا كانَ الطَّرِيقُ فِيهِ إلى الماءِ، أوْ كانَ الماءُ فِيهِ، أوِ احْتَلَمْتُمْ فِيهِ. وقِيلَ: إنَّ رِجالًا مِنَ الأنْصارِ كانَتْ أبْوابُهم في المَسْجِدِ فَتُصِيبُهُمُ الجَنابَةُ ولا يَجِدُونَ مَمَرًّا إلّا في المَسْجِدِ، فَرُخِّصَ لَهم.ورُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ: (لَمْ يَأْذَنْ لِأحَدٍ أنْ يَجْلِسَ في المَسْجِدِ أنْ يَمُرَّ فِيهِ وهو جُنُبٌ، إلّا لِعَلِيٍّ. لِأنَّهُ بَيْتُهُ كانَ في المَسْجِدِ) وقالَ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا وابْنُ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ والحَكَمُ وغَيْرُهم: عابِرُ السَّبِيلِ المُسافِرُ، فَلا يَصِحُّ لِأحَدٍ أنْ يَقْرَبَ الصَّلاةَ وهو جُنُبٌ إلّا بَعْدَ الِاغْتِسالِ، إلّا المُسافِرَ فَإنَّهُ يَتَيَمَّمُ وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ، وأبِي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ، وزُفَرَ، قالُوا: لا يَدْخُلُ المَسْجِدَ إلّا الطّاهِرُ سَواءٌ أرادَ القُعُودَ فِيهِ أمِ الِاجْتِيازَ، وهو قَوْلُ: مالِكٍ والثَّوْرِيِّ وجَماعَةٍ. ورُجِّحَ هَذا القَوْلُ بِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ يَبْقى عَلى ظاهِرِهِ، وحَقِيقَتُهُ بِخِلافِ تَأْوِيلِ مَواضِعِ الصَّلاةِ فَإنَّهُ مَجازٌ، ولا يُعْدَلُ إلَيْهِ إلّا بَعْدَ تَعَذُّرِ حَمْلِ الكَلامِ عَلى حَقِيقَتِهِ. ولَيْسَ في المَسْجِدِ قَوْلٌ مَشْرُوطٌ يَمْنَعُ مِن دُخُولِهِ لِتَعَذُّرِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّكْرِ، وفي الصَّلاةِ قِراءَةٌ مَشْرُوطَةٌ يُمْنَعُ لِأجْلِ تَعَذُّرِ إقامَتِها مِن فِعْلِ الصَّلاةِ. وسُمِّيَ المُسافِرُ عابِرَ سَبِيلٍ لِأنَّهُ عَلى الطَّرِيقِ، كَما سُمِّيَ ابْنُ السَّبِيلِ.
وأفادَ الكَلامُ مَعْنَيَيْنِ: أحَدُهُما: جَوازُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ والصَّلاةِ بِهِ. والثّانِي: أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُ الجَنابَةَ، لِأنَّهُ سَمّاهُ جُنُبًا مَعَ كَوْنِهِ مُتَيَمِّمًا. وعَلى هَذا المَعْنى فَسَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ الآيَةَ أوَّلًا فَقالَ: إلّا عابِرِي سَبِيلٍ، الِاسْتِثْناءُ مِن عامَّةِ أحْوالِ المُخاطَبِينَ، وانْتِصابُهُ عَلى الحالِ. فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الحالِ والَّتِي قَبْلَها ؟ قُلْتُ: كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ في حالِ الجَنابَةِ إلّا ومَعَكم حالٌ أُخْرى تُعْذَرُونَ فِيها وهي حالُ السَّفَرِ، وعُبُورُ السَّبِيلِ عِبارَةٌ عَنْهُ. ويَجُوزُ أنْ لا يَكُونُ حالًا ولَكِنْ صِفَةً كَقَوْلِهِ: جُنُبًا أيْ: ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ جُنُبًا غَيْرَ عابِرِي سَبِيلٍ، أيْ: جُنُبًا مُقِيمِينَ غَيْرَ مَعْذُورِينَ. فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَصِحُّ صَلاتُهم عَلى الجَنابَةِ لِعُذْرِ السَّفَرِ ؟ قُلْتُ: أُرِيدَ بِالجُنُبِ الَّذِينَ لَمْ يَغْتَسِلُوا، كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ غَيْرَ مُغْتَسِلِينَ حَتّى تَغْتَسِلُوا، إلّا أنْ تَكُونُوا مُسافِرِينَ انْتَهى كَلامُهُ. ومَن قالَ بِمَنعِ الجُنُبِ مِنَ المُرُورِ في المَسْجِدِ والجُلُوسِ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فالأوْلى أنْ يَمْنَعَهُ والحائِضَ مِن قِراءَةِ القُرْآنِ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ، فَلا يَجُوزُ لَهُما أنْ يَقْرَآ مِنهُ شَيْئًا سَواءٌ كانَ كَثِيرًا أمْ قَلِيلًا حَتّى يَغْتَسِلا، ورَخَّصَ مالِكٌ لَهُما في الآيَةِ اليَسِيرَةِ لِلتَّعَوُّذِ، وأجازَ لِلْحائِضِ أنْ تَقْرَأ مُطْلَقًا إذا خافَتِ النِّسْيانَ عِنْدَ الحَيْضِ، وذَكَرُوا هَذِهِ المَسْألَةَ ولا تَعَلُّقَ لَها في التَّفْسِيرِ بِلَفْظِ القُرْآنِ.
* * *
﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ هَذِهِ غايَةٌ لِامْتِناعِ الجُنُبِ مِنَ الصَّلاةِ، وهي داخِلَةٌ في الحَظْرِ إلى أنْ يُوقِعَ الِاغْتِسالَ مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَهُ. والخِلافُ: هَلْ يَدْخُلُ في ماهِيَّةِ الغُسْلِ إمْرارُ اليَدِ أوْ شَبَهِها مَعَ الماءِ عَلى المَغْسُولِ ؟ فَلَوِ انْغَمَسَ في الماءِ أوْ صَبَّهُ عَلَيْهِ فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ: أنَّهُ لا يُجْزِئُهُ حَتّى يَتَدَلَّكَ، وبِهِ قالَ المُزَنِيُّ: ومَذْهَبُ الجُمْهُورِ: أنَّهُ يُجْزِئُهُ مِن غَيْرِ تَدَلُّكٍ. وهَلْ يَجِبُ في الغَسْلِ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ ؟ فِيهِ عَنْ مالِكٍ خِلافٌ. وأمّا المَضْمَضَةُ والِاسْتِنْشاقُ في الغَسْلِ فَذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ إلى فَرْضِيَّتِهِما فِيهِ لا في الوُضُوءِ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى وإسْحاقُ وأحْمَدُ وبَعْضُ أصْحابِ داوُدَ: هُما فَرْضٌ فِيهِما. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ، والزُّهْرِيِّ وقالَ مُجاهِدٌ وجَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ، ومالِكٌ، والأوْزاعِيُّ، واللَّيْثُ، والشّافِعِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ: لَيْسا بِفَرْضٍ فِيهِما. ورُوِيَ عَنْ أحْمَدَ: أنَّ المَضْمَضَةَ سُنَّةٌ، والِاسْتِنْشاقَ فَرْضٌ، وقالَ بِهِ بَعْضُ أصْحابِ داوُدَ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ حُصُولُ الِاغْتِسالِ، ولَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ نِيَّةُ الِاغْتِسالِ، بَلْ ذُكِرَ حُصُولُ مُطْلَقِ الِاغْتِسالِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ في كُلِّ طَهارَةٍ بِالماءِ. ورَوى هَذا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مالِكٍ، ومَشْهُورُ مَذْهَبِهِ أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ.* * *
﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾صفحة ٢٥٨
قالَ الجُمْهُورُ: نَزَلَتْ بِسَبَبِ عَدَمِ الصَّحابَةِ الماءَ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ، حِينَ أقامَ عَلى التِماسِ العِقْدِ. وقالَ النَّخَعِيُّ: في قَوْمٍ أصابَتْهم جِراحٌ وأجْنَبُوا. وقِيلَ: كانَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، و(مَرْضى) يَعْنِي في الحَضَرِ. ويَدُلُّ عَلى مُطْلَقِ المَرَضِ قَلَّ أوْ كَثُرَ، زادَ أوْ نَقَصَ، تَأخَّرَ بُرْؤُهُ أوْ تَعَجَّلَ، وبِهِ قالَ داوُدُ. فَأجازَ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ مَن صَدَقَ عَلَيْهِ مُطْلَقُ الِاسْمِ. وخَصَّصَ العُلَماءُ غَيْرُهُ المَرَضَ بِالجُدَرِيِّ، والحَصْبَةِ، والعِلَلِ المَخُوفِ عَلَيْها مِنَ الماءِ فَقالُوا: إنْ خافَ تَيَمَّمَ بِلا خِلافٍ، إلّا ما رُوِيَ عَنْ عَطاءٍ والحَسَنِ: أنَّهُ يَتَطَهَّرُ وإنْ ماتَ، وهُما مَحْجُوجانِ «بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العاصِ في غَزْوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ، وأنَّهُ أشْفَقَ أنْ يَهْلَكَ إنِ اغْتَسَلَ فَتَيَمَّمَ، فَأقَرَّهُ الرَّسُولُ ﷺ عَلى ذَلِكَ»، خَرَّجَهُ أبُو داوُدَ والدّارَقُطْنِيُّ.* * *
وإنْ خافَ حُدُوثَ مَرَضٍ أوْ زِيادَتَهُ، أوْ تَأخُّرَ البُرْءِ، فَذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ ومالِكٌ: إلى أنَّهُ يَتَيَمَّمُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ، وقِيلَ: الصَّحِيحُ عَنِ الشّافِعِيِّ أنَّهُ إذا خافَ طُولَ المَرَضِ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ. وظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ مُطْلَقُ السَّفَرِ، فَلَوْ لَمْ يَجِدِ الماءَ في الحَضَرِ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ. وقالَ الشّافِعِيُّ والطَّبَرِيُّ: لا يَتَيَمَّمُ. وقالَ اللَّيْثُ والشّافِعِيُّ أيْضًا: إنْ خافَ فَوْتَ الوَقْتِ تَيَمَّمَ وصَلّى، ثُمَّ إذا وجَدَ الماءَ أعادَ. وقالَ أبُو يُوسُفَ وزُفَرُ: لا يَتَيَمَّمُ إلّا لِخَوْفِ الوَقْتِ. والسَّفَرُ المُبِيحُ عِنْدَ الجُمْهُورِ مُطْلَقُ السَّفَرِ، سَواءٌ أكانَ مِمّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ أوْ لا تُقْصَرُ. وشَرَطَ قَوْمٌ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ، وشَرَطَ آخَرُونَ أنْ يَكُونَ سَفَرَ طاعَةٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لَوْ خَرَجَ مِن مِصْرِهِ لِغَيْرِ سَفَرٍ فَلَمْ يَجِدِ الماءَ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وقَدْرُ المَسافَةِ أنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الماءِ مَيْلٌ. وقِيلَ: إذا كانَ بِحَيْثُ لا يَسْمَعُ أصْواتَ النّاسِ، لِأنَّهُ في مَعْنى المُسافِرِ. فَلَوْ وجَدَ ماءً قَلِيلًا إنْ تَوَضَّأ بِهِ خافَ عَلى نَفْسِهِ العَطَشَ تَيَمَّمَ عَلى قَوْلِ الجُمْهُورِ، فَلَوْ وجَدَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَلا خِلافَ أنَّهُ يَلْزَمُهُ شِراؤُهُ، أوْ بِما زادَ. فَمَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ: يَتَيَمَّمُ. ومَذْهَبُ مالِكٍ: يَشْتَرِيهِ بِمالِهِ كُلِّهِ ويَبْقى عَدِيمًا. فَلَوْ حالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الماءِ عَدُوٌّ أوْ سَبُعٌ أوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمّا يَحُولُ فَكالعادِمِ لِلْماءِ.* * *
ومَجِيئُهُ مِنَ الغائِطِ كِنايَةٌ عَنِ الحَدَثِ بِالغائِطِ، وحُمِلَ عَلَيْهِ الرِّيحُ والبَوْلُ والمَنِيُّ والوَدْيُ، لا خِلافَ أنَّ هَذِهِ السِّتَّةَ أحْداثٌ. وقَدِ اخْتَلَفُوا في أشْياءَ ذُكِرَتْ في كُتُبِ الفِقْهِ. وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: (مِنَ الغَيْطِ)، وخُرِّجَ عَلى وجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّهُ مَصْدَرٌ إذْ قالُوا: غاطَ يَغِيطُ. والثّانِي: أنَّ أصْلَهُ فَيْعِلٌ، ثُمَّ حُذِفَ كَمَيِّتٍ. واخْتَلَفُوا في تَفْسِيرِ اللَّمْسِ، فَقالَ عَمْرُو بْنُ مَسْعُودٍ وغَيْرُهُما: هو اللَّمْسُ بِاليَدِ، ولا ذِكْرَ لِلْجُنُبِ إنَّما يَغْتَسِلُ أوْ يَدَعُ الصَّلاةَ حَتّى يَجِدَ الماءَ. قالَ أبُو عُمَرَ: لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِمْ أحَدٌ مِن فُقَهاءِ الأمْصارِ لِحَدِيثِ عَمّارٍ، وأبِي ذَرٍّ، وعُمْرانَ بْنِ حَصِينٍ في تَيَمُّمِ الجُنُبِ. وقالَ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ ومُجاهِدٌ والسُّدِّيُّ: المُرادُ الجِماعُ، والجُنُبُ يَتَيَمَّمُ. ولا ذِكْرَ لِلّامِسِ بِيَدِهِ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ. فَلَوْ قَبَّلَ ولَوْ بِلَذَّةٍ لَمْ يَنْتَقِضِ الوُضُوءُ. وقالَ مالِكٌ: المُلامِسُ بِالجِماعِ يَتَيَمَّمُ، وكَذا بِاليَدِ إذا التَذَّ فَإنْ لَمَسَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلا وُضُوءَ، وبِهِ قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: إذا أفْضى بِشَيْءٍ مِن جَسَدِهِ إلى بَدَنِ المَرْأةِ نَقَضَ الطَّهارَةَ، وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عُمَرَ، والزُّهْرِيِّ، ورَبِيعَةَ، وعُبَيْدَةَ، والشَّعْبِيِّ، وإبْراهِيمَ، ومَنصُورٍ، وابْنِ سِيرِينَ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إنْ كانَ بِاليَدِ نَقَضَ وإلّا فَلا. وقَرَأ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ: (لَمَسْتُمْ)، وباقِي السَّبْعَةِ بِالألْفِ، وفاعِلُ هُنا مُوافِقٌ فِعْلَ المُجَرَّدِ نَحْوَ: جاوَزْتُ الشَّيْءَ وجُزْتُهُ، ولَيْسَتْ لِأقْسامِ الفاعِلِيَّةِ والمَفْعُولِيَّةِ لَفْظًا، والِاشْتِراكُ فِيهِما مَعْنًى، وقَدْ حَمَلَها الشّافِعِيُّ عَلى ذَلِكَ في أظْهَرِ قَوْلَيْهِ.فَقالَ: المَلْمُوسُ كاللّامِسِ في نَقْضِ الطَّهارَةِ.
* * *
وقَوْلُهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَطْفًا عَلى (مَرْضى) . وفي قَوْلِهِ: أوْ جاءَ، أوْ لامَسْتُمْ دَلِيلُ عَلى جَوازِ وُقُوعِ الماضِي خَبَرًا لِكانَ مِن غَيْرِ قَدْ، وادِّعاءُ إضْمارِها تَكَلُّفٌ خِلافًا لِلْكُوفِيِّينَ لِعَطْفِها عَلى خَبَرِ كانَ، والمَعْطُوفُ عَلى الخَبَرِ خَبَرٌ.صفحة ٢٥٩
﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ الضَّمِيرُ عائِدٌ عَلى مَن أُسْنِدَ إلَيْهِمُ الحُكْمُ في الأخْبارِ الأرْبَعَةِ. وفِيهِ تَغْلِيبُ الخِطابِ إذْ قَدِ اجْتَمَعَ خِطابٌ وغَيْبَةٌ، فالخِطابُ: ﴿كُنْتُمْ مَرْضى﴾، ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾، ﴿أوْ لامَسْتُمُ﴾ . والغَيْبَةُ قَوْلُهُ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ﴾ . وما أحْسَنَ ما جاءَتْ هَذِهِ الغَيْبَةُ، لِأنَّهُ لَمّا كَنّى عَنِ الحاجَةِ بِالغائِطِ كَرِهَ إسْنادَ ذَلِكَ إلى المُخاطَبِينَ، فَنَزَعَ بِهِ إلى لَفْظِ الغائِبِ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ﴾، وهَذا مِن أحْسَنِ المُلاحَظاتِ وأجْمَلِ المُخاطَباتِ. ولَمّا كانَ المَرَضُ والسَّفَرُ ولَمْسُ النِّساءِ لا يَفْحُشُ الخِطابُ بِها جاءَتْ عَلى سَبِيلِ الخِطابِ. وظاهِرُ انْتِفاءِ الوِجْدانِ سَبَقَ تَطَلُّبُهُ وعَدَمُ الوُصُولِ إلَيْهِ، فَأمّا في حَقِّ المَرِيضِ فَجَعَلَ المَوْجُودَ حِسًّا في حَقِّهِ إذا كانَ لا يَسْتَطِيعُ اسْتِعْمالَهُ كالمَفْقُودِ شَرْعًا، وأمّا غَيْرُهُ باقِي الأرْبَعَةِ فانْتِفاءُ وِجْدانِ الماءِ في حَقِّهِمْ هو عَلى ظاهِرِهِ. و﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ مَعْطُوفٌ عَلى فِعْلِ الشَّرْطِ ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هَذا جَوابُ الشَّرْطِ، أمَرَ اللَّهُ تَعالى بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبٍ مِن هَذِهِ الأسْبابِ الأرْبَعَةِ وفُقْدانِ الماءِ.قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ نَظَمَ في سِلْكٍ واحِدٍ بَيْنَ المَرْضى والمُسافِرِينَ، وبَيْنَ المُحْدِثِينَ والمُجْنِبِينَ، والمَرَضُ والسَّفَرُ سَبَبانِ مِن أسْبابِ الرُّخْصَةِ، والحَدَثُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الوُضُوءِ، والجَنابَةُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الغُسْلِ ؟ قُلْتُ: أرادَ سُبْحانَهُ وتَعالى أنْ يُرَخِّصَ لِلَّذِينِ وجَبَ عَلَيْهِمُ التَّطَهُّرُ وهم عادِمُونَ لِلْماءِ في التَّيَمُّمِ والتُّرابِ، فَخَصَّ أوَّلًا مِن بَيْنِهِمْ مَرْضاهم وسَفَرَهم لِأنَّهُمُ المُتَقَدِّمُونَ في اسْتِحْقاقِ بَيانِ الرُّخْصَةِ لَهم، لِكَثْرَةِ المَرَضِ والسَّفَرِ وغَلَبَتِهِما عَلى سائِرِ الأسْبابِ المُوجِبَةِ لِلرُّخْصَةِ، ثُمَّ عَمَّ كُلَّ مَن وجَبَ عَلَيْهِ التَّطَهُّرُ وأعْوَزَهُ الماءُ لِخَوْفِ عَدُوٍّ، أوْ سَبُعٍ، أوْ عَدَمِ آلَةِ اسْتِقاءٍ، أوْ إرْهاقٍ في مَكانٍ لا ماءَ فِيهِ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا لا يَكْثُرُ كَثْرَةَ المَرَضِ والسَّفَرِ انْتَهى. وفِيهِ: تَفْسِيرُهُ ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ أنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الجِماعُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَنابَةُ، فَسَّرَ ذَلِكَ عَلى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ، ولَمْ يَنْقُلْ غَيْرَهُ مِنَ المَذاهِبِ. ومُلَخَّصُ ما طُوِّلَ بِهِ: أنَّهُ اعْتَذَرَ عَنْ تَقْدِيمِ المَرَضِ والسَّفَرِ بِما ذَكَرَ. ومَن يَحْمِلُ اللَّمْسَ عَلى ظاهِرِهِ يَقُولُ: إنَّ هَذا مِن بابِ التَّرَقِّي مِنَ الأقَلِّ إلى الأكْثَرِ، لِأنَّ حالَةَ المَرَضِ أقَلُّ مِن حالَةِ السَّفَرِ، وحالَةُ السَّفَرِ أقَلُّ مِن حالَةِ قَضاءِ الحاجَةِ، وحالَةُ قَضاءِ الحاجَةِ أقَلُّ مِن حالَةِ لَمْسِ المَرْأةِ. ألا تَرى أنَّ حالَةَ الصِّحَّةِ غالِبًا أكْثَرُ مِن حالِ المَرَضِ، وكَذا في سائِرِ البَواقِي ؟ قالَ أبُو عُبَيْدَةَ والفَرّاءُ: الصَّعِيدُ التُّرابُ. وقالَ اللَّيْثُ: الصَّعِيدُ الأرْضُ المُسْتَوِيَةُ لا شَيْءَ فِيها مِن غِراسٍ ونَباتٍ، وهو قَوْلُ قَتادَةَ، قالَ: الصَّعِيدُ الأرْضُ المَلْساءُ. وقالَ الخَلِيلُ: الصَّعِيدُ ما صَعِدَ مِن وجْهِ الأرْضِ، يُرِيدُ وجْهَ الأرْضِ. وقالَ الزَّجّاجُ: الصَّعِيدُ وجْهُ الأرْضِ تُرابًا كانَ أوْ غَيْرَهُ، وإنْ كانَ صَخْرًا لا تُرابَ عَلَيْهِ، زادَ غَيْرُهُ: أوْ رَمْلًا، أوْ مَعْدِنًا، أوْ سَبْخَةً. والطَّيِّبُ الطّاهِرُ وهَذا تَفْسِيرُ طائِفَةٍ، ومَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ ومالِكٍ واخْتِيارُ الطَّبَرِيِّ. ومِنهُ ﴿الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ المَلائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٢] أيْ طاهِرِينَ مِن أدْناسِ المُخالَفاتِ. وقالَ قَوْمٌ: الطَّيِّبُ هُنا الحَلالُ، قالَهُ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وغَيْرُهُ. وقالَ الشّافِعِيُّ وجَماعَةٌ: الطَّيِّبُ المَنبَتِ، وقالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ﴾ [الأعراف: ٥٨] فالصَّعِيدُ عَلى هَذا التُّرابُ. وهَؤُلاءِ يُجِيزُونَ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَحَلُّ الإجْماعِ هو أنْ يَتَيَمَّمَ بِتُرابٍ مُنْبِتٍ طاهِرٍ غَيْرِ مَنقُولٍ ولا مَغْصُوبٍ. ومَحَلُّ المَنعِ إجْماعًا هو: أنْ يَتَيَمَّمَ عَلى ذَهَبٍ صَرْفٍ، أوْ فِضَّةٍ، أوْ ياقُوتٍ، أوْ زُمُرُّدٍ، وأطْعِمَةٍ كَخُبْزٍ ولَحْمٍ، أوْ عَلى نَجاسَةٍ، واخْتُلِفَ في المَعادِنِ: فَأُجِيزَ، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ، ومُنِعَ وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ. وفي المِلْحِ، وفي الثَّلْجِ، وفي التُّرابِ المَنقُولِ، وفي المَطْبُوخِ كالآجُرِّ، وعَلى الجِدارِ، وعَلى النَّباتِ، والعُودِ، والشَّجَرِ خِلافٌ. وأجازَ الثَّوْرِيُّ وأحْمَدُ بِغُبارِ اليَدِ. وقالَ أحْمَدُ وأبُو يُوسُفَ: لا يَجُوزُ إلّا بِالتُّرابِ والرَّمْلِ، والجُمْهُورُ عَلى إجازَتِهِ بِالسِّباخِ، إلّا ابْنَ راهَوَيْهِ. وأجازَ ابْنُ عُلَيَّةَ وابْنُ كَيْسانَ التَّيَمُّمَ بِالمِسْكِ والزَّعْفَرانِ.
* * *
وظاهِرُ الكَلامِ: أنَّ التَّيَمُّمَ مَسْحُ الوَجْهِ واليَدَيْنِ مِنَ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَمَتى حَصَلَتْ هَذِهِ الكَيْفِيَّةُ حَصَلَ التَّيَمُّمُ. والعَطْفُ بِالواوِ لا يَقْتَضِي تَرْتِيبًا بَيْنَ الوَجْهِ واليَدَيْنِصفحة ٢٦٠
والباءُ في ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾ مِمّا يُعَدّى بِها الفِعْلُ تارَةً، وتارَةً بِنَفْسِهِ. حَكى سِيبَوَيْهِ: مَسَحْتُ رَأْسَهُ وبِرَأْسِهِ، وخَشَنْتُ صَدْرَهُ وبِصَدْرِهِ عَلى مَعْنًى واحِدٍ. وظاهِرُ مَسْحِ الوَجْهِ التَّعْمِيمُ، فَيَمْسَحُهُ جَمِيعَهُ كَما يَغْسِلُهُ بِالماءِ جَمِيعَهُ. وأجازَ بَعْضُهم ألّا يَتَتَبَّعَ الغُضُونَ. وأمّا اليَدانِ فَظاهِرُ مَسْحِهِما تَعْمِيمُ مَدْلُولِهِما، وهي تَنْطَلِقُ لُغَةً إلى المَناكِبِ، وبِهِ قالَ ابْنُ شِهابٍ، قالَ: يَمْسَحُ إلى الآباطِ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وفي سُنَنِ أبِي داوُدَ: (أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَسَحَ إلى أنْصافِ ذِراعَيْهِ) قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: لَمْ يَقُلْ أحَدٌ بِهَذا الحَدِيثِ فِيما حَفِظْتُ. انْتَهى. وذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ، وأصْحابُهُما، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي سَلَمَةَ، واللَّيْثُ: أنَّهُ يَمْسَحُ إلى بُلُوغِ المِرْفَقَيْنِ فَرْضًا واجِبًا، وهو قَوْلُ جابِرٍ، وابْنِ عُمَرَ، والحَسَنِ، وإبْراهِيمَ. وذَهَبَ طائِفَةٌ إلى أنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ إلى الكُوعَيْنِ وهُما الرُّسْغانِ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وعَطاءٍ، والشَّعْبِيِّ، ومَكْحُولٍ، والأوْزاعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحاقَ، وداوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، والطَّبَرِيِّ، والشّافِعِيِّ في القَدِيمِ، ورُوِيَ عَنْ مالِكٍ. وذَهَبَ الشَّعْبِيُّ إلى أنَّهُ يَمْسَحُ كَفَّيْهِ فَقَطْ، وبِهِ قالَ بَعْضُ فُقَهاءِ الحَدِيثِ، وهو الَّذِي يَنْبَغِي أنْ يُذْهَبَ إلَيْهِ لِصِحَّتِهِ في الحَدِيثِ. فَفي مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ عَمّارٍ (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ الأرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ وتَمْسَحَ بِها وجْهَكَ وكَفَّيْكَ) وعَنْهُ في هَذا الحَدِيثِ: (وضَرَبَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَنَفَضَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ)، ولِلْبُخارِيِّ: (أدْناهُما مِن فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ) وفي مُسْلِمٍ أيْضًا: (أما يَكْفِيكَ أنْ تَقُولَ بِيَدِكَ هَكَذا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأرْضَ ضَرْبَةً واحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمالَ عَلى اليَمِينِ وظاهِرَ كَفَّيْهِ ووَجْهَهُ) وعِنْدَ أبِي داوُدَ (فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَقَبَضَها، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ عَلى يَمِينِهِ وبِيَمِينِهِ عَلى شِمالِهِ عَلى الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وجْهَهُ) . فَهَذِهِ الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ مُبِيِّنَةٌ ما تَطَرَّقَ إلَيْهِ الِاحْتِمالُ في الآيَةِ مِن مَحَلِّ المَسْحِ وكَيْفِيَّتِهِ. وظاهِرُ هَذِهِ الأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى الِاجْتِزاءِ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ لِلْوَجْهِ واليَدَيْنِ، وهو قَوْلُ عَطاءٍ والشَّعْبِيِّ في رِوايَةٍ، والأوْزاعِيِّ في الأشْهَرِ عَنْهُ، وأحْمَدَ وإسْحاقَ وداوُدَ والطَّبَرِيِّ. وذَهَبَ مالِكٌ في المُدَوَّنَةِ، والأوْزاعِيُّ في رِوايَةٍ، وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ وأصْحابُهم، والثَّوْرِيُّ، واللَّيْثُ، وابْنُ أبِي سَلَمَةَ: إلى وُجُوبِ ضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ، وضَرْبَةٍ لِلْيَدَيْنِ، وذَهَبَ ابْنُ أبِي لَيْلى والحَسَنُ إلى أنَّهُ ضَرْبَتانِ، ويَمْسَحُ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ مِنهُما وجْهَهُ وذِراعَيْهِ ومِرْفَقَيْهِ، ولَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ غَيْرَهُما. وأحْكامُ التَّيَمُّمِ ومَسائِلُهُ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ، ولَمْ يُذْكَرْ في هَذِهِ السُّورَةِ مِنهُ، وذُكِرَ ذَلِكَ في المائِدَةِ، فَدَلَّتْ عَلى مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ في نَقْلِ شَيْءٍ مِنَ المَمْسُوحِ بِهِ إلى الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، وحُمِلَ هَذا المُطْلَقُ عَلى ذَلِكَ المُقَيَّدِ، ولِذَلِكَ قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: فَما تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ في سُورَةِ المائِدَةِ: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم مِنهُ﴾ [المائدة: ٦] أيْ بَعْضَهُ وهَذا لا يَتَأتّى في الصَّخْرِ الَّذِي لا تُرابَ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ: قالُوا: إنَّها - أيْ: مِن - لِابْتِداءِ الغايَةِ. فَإنْ قُلْتَ: قَوْلُهم إنَّها لِابْتِداءِ الغايَةِ قَوْلٌ مُتَعَسِّفٌ، ولا يَفْهَمُ أحَدٌ مِنَ العَرَبِ مِن قَوْلِ القائِلِ: مَسَحْتُ بِرَأْسِهِ مِنَ الدُّهْنِ، ومِنَ الماءِ، ومِنَ التُّرابِ - إلّا مَعْنى التَّبْعِيضِ؛ قُلْتُ: هو كَما تَقُولُ، والإذْعانُ لِلْحَقِّ أحَقُّ مِنَ المِراءِ.﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ كِنايَةٌ عَنِ التَّرْخِيصِ والتَّيْسِيرِ، لِأنَّ مَن كانَتْ عادَتُهُ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الخَطّائِينَ ويَغْفِرَ لَهم، آثَرَ أنْ يَكُونَ مُيَسِّرًا غَيْرَ مُعَسِّرٍ انْتَهى كَلامُهُ. والعَجَبُ مِنهُ إذْ أذَعْنَ إلى الحَقِّ، ولَيْسَ مَن عادَتِهِ، بَلْ عادَتُهُ أنْ يُحَرِّفَ الكَلامَ عَنْ ظاهِرِهِ ويَحْمِلَهُ عَلى غَيْرِ مَحْمَلِهِ لِأجْلِ ما تَقَرَّرَ مِن مَذْهَبِهِ. وأيْضًا فَكَلامُهُ أخِيرًا حَيْثُ أطْلَقَ أنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنِ الخَطّائِينَ ويَغْفِرُ لَهم، العَجَبُ لَهُ إذْ لَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ عَلى مَذْهَبِهِ وعادَتِهِ فِيما هو يُشْبِهُ هَذا الكَلامَ.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوُا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ لَمّا نُهُوا فِيما سَلَفَ عَنِ الإشْراكِ بِهِ تَعالى نُهُوا هَهُنا عَمّا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ، فَإنَّهُ رُوِيَ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنَعَ طَعامًَا وشَرابًَا حِينَ كانَتِ الخَمْرُ مُباحَةً فَدَعا نَفَرًَا مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم فَأكَلُوا وشَرِبُوا حَتّى ثَمِلُوا وجاءَ وقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ أحَدُهم لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَقَرَأ "أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ" فَنَزَلَتْ، وتَصْدِيرُ الكَلامِ بِحَرْفَيِ النِّداءِ والتَّنْبِيهِ لِلْمُبالَغَةِ في حَمْلِهِمْ عَلى العَمَلِ بِمُوجِبِ النَّهْيِ إلى قُرْبانِ الصَّلاةِ مَعَ أنَّ المُرادَ هو النَّهْيُ عَنْ إقامَتِها لِلْمُبالَغَةِ في ذَلِكَ، وقِيلَ: المُرادُ: النَّهْيُ عَنْ قُرْبانِ المَساجِدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿جَنِّبُوا مَساجِدَكم صِبْيانَكم ومَجانِينَكُمْ﴾ ويَأْباهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ فالمَعْنى: لا تُقِيمُوها في حالَةِ السُّكْرِ حَتّى تَعْلَمُوا قَبْلَ الشُّرُوعِ ما تَقُولُونَهُ إذْ بِتِلْكَ التَّجْرِبَةِ يَظْهَرُ أنَّهم يَعْلَمُونَ ما سَيَقْرَءُونَهُ في الصَّلاةِ، وحَمْلُ "ما تَقُولُونَ" عَلى ما في الصَّلاةِ يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الشُّرُوعِ فِيها عَلى غايَةِ النَّهْيِ وحَمْلُ العِلْمِ عَلى "ما" بِالقُوَّةِ عَلى مَعْنى: حَتّى تَكُونُوا بِحَيْثُ تَعْلَمُونَ ما سَتَقْرَءُونَ في الصَّلاةِ تَطْوِيلٌ بِلا طائِلٍ، لِأنَّ تِلْكَ الحَيْثِيَّةِ إنَّما تَظْهَرُ بِما ذُكِرَ مِنَ التَّجْرِبَةِ، عَلى أنَّ إيثارَ "ما تَقُولُونَ" عَلى ما تَقْرَءُونَ حِينَئِذٍ يَكُونُ عارِيًَا عَنِ الدّاعِي. وقِيلَ: المُرادُ بِالسُّكْرِ: سُكْرُ النُّعاسِ وغَلَبَةُ النَّوْمِ، وأيًَّا ما كانَ؛ فَلَيْسَ مَرْجِعُ النَّهْيِ هو المُقَيِّدَ مَعَ بَقاءِ القَيْدِ مُرَخِّصًَا بِحالِهِ بَلْ إنَّما هو القَيْدُ مَعَ بَقاءِ المُقَيَّدِ عَلى حالِهِ ﴿إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا﴾ كَأنَّهُ قِيلَ: يَأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْكَرُوا في أوْقاتِ الصَّلاةِ، وقَدْ رُوِيَ أنَّهم كانُوا بَعْدَ ما نَزَلَتِ الآيَةُ لا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ في أوْقاتِ الصَّلاةِ فَإذا صَلُّوُا العِشاءَ شَرِبُوها فَلا يُصْبِحُونَ إلّا وقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمُ السُّكْرُ وعَلِمُوا ما يَقُولُونَ.
﴿وَلا جُنُبًا﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَأنْتُمْ سُكارى﴾ فَإنَّهُ في حَيِّزِ النَّصْبِ كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوُا الصَّلاةَ سُكارى ولا جُنُبًَا، والجُنُبُ مَن أصابَهُ الجَنابَةُ يَسْتَوِي فِيهِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ والواحِدُ والجَمْعُ لِجَرَيانِهِ مَجْرى المَصْدَرِ.
﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ مَحَلُّهُ النَّصْبُ عَلى أنَّهُ حالٌ مِن ضَمِيرِ "لا تَقْرَبُوا" بِاعْتِبارِ تَقَيُّدِهِ بِالحالِ الثّانِيَةِ دُونَ الأُولى، والعامِلُ فِيهِ فِعْلُ النَّهْيِ أيْ: لا تَقْرَبُوُا الصَّلاةَ جُنُبًَا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا حالَ كَوْنِكم مُسافِرِينَ، عَلى مَعْنى: أنَّ في حالَةِ السَّفَرِ يَنْتَهِي حُكْمُ النَّهْيِ لَكِنْ لا بِطَرِيقِ شُمُولِ النَّفْيِ لِجَمِيعِ صُوَرِها بَلْ بِطَرِيقِ نَفْيِ الشُّمُولِ في الجُمْلَةِ مِن غَيْرِ دِلالَةٍ عَلى انْتِفاءِ خُصُوصِيَّةِ البَعْضِ المُنْتَفِي ولا عَلى بَقاءِ خُصُوصِيَّةِ (p-180)البَعْضِ الباقِي ولا عَلى ثُبُوتِ نَقِيضِهِ لا كُلِّيًَّا ولا جُزْئِيًَّا، فَإنَّ الِاسْتِثْناءَ لا يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ عِبارَةً، نَعَمْ يُشِيرُ إلى مُخالَفَةِ حُكْمِ ما بَعْدَهُ لِما قَبْلَهُ إشارَةً إجْمالِيَّةً يُكْتَفى بِها في المَقاماتِ الخِطابِيَّةِ لا في إثْباتِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإنَّ مِلاكَ الأمْرِ في ذَلِكَ إنَّما هو الدَّلِيلُ وقَدْ ورَدَ عَقِيبَهُ عَلى طَرِيقَةِ البَيانِ وقِيلَ: هو صِفَةٌ لِـ"جُـُنُبًَا" عَلى أنَّ "إلى" بِمَعْنى غَيْرِ أيْ: وإلّا جُنُبًَا غَيْرَ عابِرِي سَبِيلٍ، ومَن حَمَلَ الصَّلاةَ عَلى مَواضِعِها فَسَّرَ العُبُورَ بِالِاجْتِيازِ بِها وجَوَّزَ لِلْجُنُبِ عُبُورَ المَسْجِدِ وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وعِنْدَنا لا يَجُوزُ ذَلِكَ إلّا أنْ يَكُونَ الماءُ أوِ الطَّرِيقُ فِيهِ. وقِيلَ: إنَّ رِجالًَا مِنَ الأنْصارِ كانَتْ أبْوابُهم في المَسْجِدِ وكانَ يُصِيبُهُمُ الجَنابَةُ ولا يَجِدُونَ مَمَرًَّا إلّا في المَسْجِدِ فَرُخِّصَ لَهم ذَلِكَ.
﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ حالَةَ الجَنابَةِ، ولَعَلَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِثْناءِ عَلَيْهِ لِلْإيذانِ مِن أوَّلِ الأمْرِ بِأنَّ حُكْمَ النَّهْيِ في هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ عَلى الإطْلاقِ كَما في صُورَةِ السُّكْرِ تَشْوِيقًَا إلى البَيانِ ورَوْمًَا لِزِيادَةِ تَقَرُّرِهِ في الأذْهانِ، وفي الآيَةِ الكَرِيمَةِ إشارَةٌ إلى أنَّ المُصَلِّيَ حَقُّهُ أنْ يَتَحَرَّزَ عَمّا يُلْهِيهِ ويَشْغَلُ قَلْبَهُ وأنْ يُزَكِّيَ نَفْسَهُ عَمّا يُدَنِّسُها ولا يَكْتَفِيَ بِأدْنى مَراتِبِ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ إمْكانِ أعالِيها.
﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ ما أُجْمِلَ في الِاسْتِثْناءِ وبَيانِ ما هو في حُكْمِ المُسْتَثْنى مِنَ الأعْذارِ، والِاقْتِصارُ فِيما قَبْلُ عَلى اسْتِثْناءِ السَّفَرِ مَعَ مُشارَكَةِ الباقِي لَهُ في حُكْمِ التَّرْخِيصِ لِلْإشْعارِ بِأنَّهُ العُذْرُ الغالِبُ المُنْبِئُ عَنِ الضَّرُورَةِ الَّتِي عَلْيَها يَدُورُ أمْرُ الرُّخْصَةِ كَأنَّهُ قِيلَ: ولا جُنُبًَا إلّا مُضْطَرِّينَ وإلَيْهِ مَرْجِعُ ما قِيلَ مِن أنَّهُ جُعِلَ "عابِرِي سَبِيلٍ" كِنايَةً عَنْ مُطْلَقِ المَعْذُورِينَ والمُرادُ بِالمَرَضِ: ما يَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمالِ الماءِ مُطْلَقًَا سَواءً كانَ ذَلِكَ بِتَعَذُّرِ الوُصُولِ إلَيْهِ أوْ بِتَعَذُّرِ اسْتِعْمالِهِ.
﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ عَطْفٌ عَلى "مَرْضى" أيْ: أوْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ما طالَ أوْ قَصُرَ وإيرادُهُ صَرِيحًَا مَعَ سَبْقِ ذِكْرِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْناءِ لِبِناءِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهِ وبَيانِ كَيْفِيَّتِهِ، فَإنَّ الِاسْتِثْناءَ كَما أُشِيرَ إلَيْهِ بِمَعْزِلٍ مِنَ الدِّلالَةِ عَلى ثُبُوتِهِ فَضْلًَا عَنِ الدِّلالَةِ عَلى كَيْفِيَّتِهِ، وتَقْدِيمُ المَرَضِ عَلَيْهِ لِلْإيذانِ بِأصالَتِهِ واسْتِقْلالِهِ بِأحْكامٍ لا تُوجَدُ في غَيْرِهِ كالِاشْتِدادِ بِاسْتِعْمالِ الماءِ ونَحْوِهِ.
﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ هو المَكانُ الغائِرُ المُطْمَئِنُّ والمَجِيءُ مِنهُ كِنايَةٌ عَنِ الحَدَثِ لِأنَّ المُعْتادَ أنَّ مَن يُرِيدُهُ يَذْهَبُ إلَيْهِ لِيُوارِيَ شَخْصَهُ عَنْ أعْيُنِ النّاسِ، وإسْنادُ المَجِيءِ مِنهُ إلى واحِدٍ مِنهم مِنَ المُخاطَبِينَ دُونَهم لِلتَّفادِي عَنِ التَّصْرِيحِ بِنِسْبَتِهِمْ إلى ما يُسْتَحْيا مِنهُ أوْ يُسْتَهْجَنُ التَّصْرِيحُ بِهِ وكَذَلِكَ إيثارُ الكِنايَةِ فِيما عُطِفَ عَلَيْهِ مِن قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ عَلى التَّصْرِيحِ بِالجِماعِ، ونَظْمُهُما في سِلْكِ سَبَبَيْ سُقُوطِ الطَّهارَةِ والمَصِيرِ إلى التَّيَمُّمِ مَعَ كَوْنِهِما سَبَبَيْ وُجُوبِها لَيْسَ بِاعْتِبارِ أنْفُسِهِما بَلْ بِاعْتِبارِ قَيْدِهِما المُسْتَفادِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ بَلْ هو السَّبَبُ في الحَقِيقَةِ وإنَّما ذُكِرا تَمْهِيدًَا لَهُ وتَنْبِيهًَا عَلى أنَّهُ سَبَبٌ لِلرُّخْصَةِ بَعْدَ انْعِقادِ سَبَبِ الطَّهارَةِ الصُّغْرى والكُبْرى كَأنَّهُ قِيلَ: أوْ لَمْ تَكُونُوا مَرْضى أوْ مُسافِرِينَ بَلْ كُنْتُمْ فاقِدِينَ لِلْماءِ بِسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ مَعَ تَحَقُّقِ ما يُوجِبُ اسْتِعْمالَهُ، وتَخْصِيصُ ذِكْرِهِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أنَّهُ مُعْتَبَرٌ في صُورَةِ المَرَضِ والسَّفَرِ أيْضًَا لِنُدْرَةِ وُقُوعِهِ فِيها واسْتِغْنائِهِما عَنْ ذِكْرِهِ إمّا لِأنَّ الجَنابَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِيهِما قَطْعًَا فَيُعْلَمُ مِن حُكْمِها حُكْمُ الحَدَثِ الأصْغَرِ بِدِلالَةِ النَّصِّ لِأنَّ تَقْدِيرَ النَّظْمِ: لا تَقْرَبُوُا الصَّلاةَ في حالِ الجَنابَةِ إلّا حالَ كَوْنِكم مُسافِرِينَ فَإنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ أوْ كُنْتُمْ مَرْضى إلَخْ، وإمّا لِما قِيلَ: مِن أنَّ عُمُومَ إعْوازِ الماءِ في حَقِّ المُسافِرِ غالِبٌ، والعَجْزَ عَنِ اسْتِعْمالِ الماءِ القائِمِ مَقامَ عَدَمِهِ في حَقِّ المَرِيضِ مُغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِ لَفْظًَا، وما قِيلَ مِن أنَّ هَذا القَيْدَ راجِعٌ إلى الكُلِّ وأنَّ قَيْدَ وُجُوبِ التَّطَهُّرِ المَكْنِيِّ عَنْهُ بِالمَجِيءِ مِنَ الغائِطِ والمُلامَسَةِ (p-181)مُعْتَبَرٌ في الكُلِّ مِمّا لا يُساعِدُهُ النَّظْمُ الكَرِيمُ.
﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَتَعَمَّدُوا شَيْئًَا مِن وجْهِ الأرْضِ طاهِرًَا. قالَ الزَّجّاجُ: الصَّعِيدُ وجْهُ الأرْضِ تُرابًَا أوْ غَيْرَهُ وإنْ كانَ صَخْرًَا لا تُرابَ عَلَيْهِ لَوْ ضَرَبَ المُتَيَمِّمُ يَدَهُ عَلَيْهِ ومَسَحَ لَكانَ ذَلِكَ طَهُورَهُ وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لا بُدَّ أنْ يَعْلَقَ بِاليَدِ شَيْءٌ مِنَ التُّرابِ.
﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ أيْ: إلى المِرْفَقَيْنِ لِما رُوِيَ «أنَّهُ ﷺ تَيَمَّمَ ومَسَحَ يَدَيْهِ إلى مِرْفَقَيْهِ» ولِأنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الوُضُوءِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ.
﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ تَعْلِيلٌ لِلتَّرْخِيصِ والتَّيْسِيرِ وتَقْرِيرٌ لَهُما فَإنَّ مَن عادَتُهُ المُسْتَمِرَّةُ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الخاطِئِينَ ويَغْفِرَ لِلْمُذْنِبِينَ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مُيَسِّرًَا لا مُعَسِّرًَا. وقِيلَ: هو كِنايَةٌ عَنْهُما فَإنَّ التَّرْفِيهَ والمُسامَحَةَ مِن رَوادِفِ العَفْوِ وتَوابِعِ الغُفْرانِ.
روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا، فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلى بهم، فقرأ: أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، فنزلت. فكانوا لا يشربون في أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون. ثم نزل تحريمها [[أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري نحوه دون قوله «فكانوا لا يشربون الخ. كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على. واختلف على عطاء في اسم الداعي، وفي اسم المصلى. ففي رواية أبى جعفر الرازي عنه عند الترمذي: صنع لنا عبد الرحمن، وكذا الحاكم من طريق خالد الطحان عنه. وعند أبى داود «أن رجلا دعاه وعبد الرحمن. وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء «دعانا رجل من الأنصار» . وللترمذي عن على «فقدموني» ولأبى داود «فقدموا عليا» وللنسائى من طريق أبى جعفر أيضا «فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وأبهمه البزار. وكذا الحاكم. وللطبري عن الثوري. وللطبري أيضا عن حماد بن سلمة وللحاكم عن خالد (تنبيه) قوله «فكانوا لا يشربون إلى آخره» لم أجده.]] . ومعنى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ لا تغشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها. كقوله: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) ، (لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ) . وقيل معناه:
ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم [[أخرجه ابن عدى من حديث أبى هريرة وفيه عبد اللَّه بن محرور هو بمهملات وقرن محمد، وهو ضعيف وفي الباب عن ثوبان ومعاذ وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة. فحديث ثوبان في ابن ماجة بلفظ «جنبوا مساجدنا صبيانكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم ... الحديث» وحديث معاذ رواه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه وهو منقطع. وحديث الباقين رواه الطبراني والعقيلي وابن عدى من رواية مكحول عنهم وفيه العلاء ابن كثير وهو ضعيف.]] » وقيل: هو سكر النعاس وغلبة النوم، كقوله:
............ وَرَانُوا ... بِسُكْرِ سِنَاتِهِمْ كُلَّ الرُّيُونِ [[رانوا: تغطت قلوبهم بالسكر كما يغطى الحديد بالصدإ. والسنات: جمع سنة من وسن كعدة من وعد، وهي فتور العين وغفلة القلب أول النوم. والريون: جمع رين، وهو على القلب كالصدإ على الحديد، ورأيت في الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله:
وركب قد بعثت إلى ردايا ... طلائح مثل أخلاق الجفون
مخافة أن يرين النوم فيهم ... بسكر سناته كل الريون
والردايا جمع ردية، كقضايا وقضية، التي أصابها الردى. والطلائح- جمع طليحة أو طليح-: المهازيل. وأخلاق:
جمع خلق، كسبب وهو الشيء البالي. وأضاف السنة لضمير النوم، لأنها أوله فنسبت إليه.]]
وقرئ: سكارى، بفتح السين. وسكرى، على أن يكون جمعا، نحو: هلكى، وجوعى، لأن السكر علة تلحق العقل. أو مفرداً بمعنى: وأنتم جماعة سكرى، كقولك: امرأة سكرى، وسكرى بضم السين كحبلى. على أن تكون صفة للجماعة. وحكى جناح بن حبيش: كسلى وكسلى، بالفتح والضم وَلا جُنُباً عطف على قوله: (وَأَنْتُمْ سُكارى) لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا. والجنب: يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ استثناء من عامة أحوال المخاطبين. وانتصابه على الحال. فإن قلت: كيف جمع بين هذه الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة، إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها، وهي حال السفر. وعبور السبيل: عبارة عنه. ويجوز أن لا يكون حالا ولكن صفة، لقوله (جُنُباً) أى ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، أى جنبا مقيمين غير معذورين. فإن قلت:
كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر؟ قلت: أريد بالجنب: الذين لم يغتسلوا كأنه قيل:
لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين، حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا مسافرين. وقال: من فسر الصلاة بالمسجد معناه: لا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه، إذا كان الطريق فيه إلى الماء، أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه. وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فتصيبهم الجنابة ولا يجدون ممرّا إلا في المسجد، فرخص لهم. وروى أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد أو يمرّ فيه وهو جنب إلا لعلى رضى اللَّه عنه، لأن بيته كان في المسجد [[أصل هذا الحديث في الترمذي بغير هذا اللفظ. أخرجه من طريق سالم بن أبى حفصة عن عطية عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لعلى «يا على، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك» قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمعه منى محمد بن إسماعيل اه وقد أخرجه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد مثله سواء. وقال: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الاسناد، ثم أخرجه من حديث أبى سعيد كالترمذي. وقال: كان سالم شيعيا، لكنه لم يترك ولم يتابع على هذا ومعناه: أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان منزله في المسجد. وفي الباب عن أم سلمة، أخرجه الطبري بلفظ «لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلى» وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس «أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سد أبواب المسجد إلا باب على» فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره» .]] فإن قلت: أدخل في حكم الشرط أربعة: وهم المرضى، والمسافرون، والمحدثون، وأهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم. قلت: الظاهر أنه تعلق بهم جميعاً وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه، لبعده. والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض [[قال محمود: «الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره ... الخ» قال أحمد: هذا إذا كان الضمير عائدا إلى الصعيد، وثم وجه آخر، وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) إلى آخرها، فان المفهوم منه: وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال سفر أو مرض أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساء، فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث، فتيمموا منه. يقال: تيممت من الجنابة. وموقع «من» على هذا مستعمل متداول، وهي على هذا الاعراب إما للتعليل أو لابتداء الغاية، وكلاهما فيها متمكن، واللَّه أعلم.]] ، ترابا كان أو غيره. وإن كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح. لكان ذلك طهوره، وهو مذهب أبى حنيفة رحمة اللَّه عليه. فإن قلت:
فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أى بعضه، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلت. قالوا إنّ «من» لابتداء الغاية. فان قلت: قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب، إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول. والإذعان للحق أحق من المراء إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً كناية عن الترخيص والتيسير، لأنّ من كانت عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم، آثر أن يكون ميسرا غير معسر. فان قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين، وبين المحدثين والمجنبين [[قال محمود: «فان قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين ... الخ» ؟
قال أحمد: وهذا من ذكر المعتنى به خاصا ومندرجا في العموم تنبيها بذكره على وجهين مختلفين، لأن المرض والسفر مندرجان في عموم المحدثين والمجنبين، واللَّه أعلم.]] ، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة، والحدث سبب لوجوب الوضوء. والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أوّل من بينهم مرضاهم وسفرهم، لأنهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة، ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفر. وقرئ: من غيط، قيل هو تخفيف غيط، كهين في هين. والغيط بمعنى الغائط
صفحة ٨٩
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ رَوى أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا، فَدَعانا، وسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فَأخَذَتِ [الخَمْرُ] مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأتُ ( قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. وفي رِوايَةٍ أُخْرى، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الَّذِي قَدَّمُوهُ، وخَلَطَ في هَذِهِ السُّورَةِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.وَفِي مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ قَوْلانِ. أحَدُهُما: لا تَتَعَرَّضُوا بِالسُّكْرِ في أوْقاتِ الصَّلاةِ. والثّانِي: لا تَدْخُلُوا في الصَّلاةِ في حالِ السُّكْرِ، والأوَّلُ أصَحُّ، لِأنَّ السَّكْرانَ لا يَعْقِلُ ما يُخاطِبُ بِهِ. وفي مَعْنى: ﴿وَأنْتُمْ سُكارى﴾ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: مِنَ الخَمْرِ، قالَهُ الجُمْهُورُ. والثّانِي: مِنَ النَّوْمِ، قالَهُ الضِّحاكُ، وفِيهِ بَعْدُ. وهَذِهِ الآيَةُ اقْتَضَتْ إباحَةُ السُّكْرِ في غَيْرِ أوْقاتِ الصَّلاةِ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِتَحْرِيمِ الخَمْرِ.
صفحة ٩٠
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا جُنُبًا﴾ قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الجَنابَةُ: البُعْدُ، قالَ الزَّجّاجُ: يُقالُ: رَجُلٌ جُنُبٌ، ورَجُلانِ جُنُبٌ، ورِجالٌ جُنُبٌ، كَما يُقالُ: رَجُلٌ رِضًى، وقَوْمٌ رِضًى، وفي تَسْمِيَةِ الجُنُبِ بِهَذا الِاسْمِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: لِمُجانَبَةِ مائِهِ مَحَلَّهُ، والثّانِي: لِما يَلْزَمُهُ مِنَ اجْتِنابِ الصَّلاةِ، وقِراءَةِ القُرْآَنِ، ومَسِّ المُصْحَفِ، ودُخُولِ المَسْجِدِ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ فِيهِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّ المَعْنى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ جُنُبٌ إلّا أنْ تَكُونُوا مُسافِرِينَ غَيْرَ واجِدِينَ لِلْماءِ فَتَيَمَّمُوا، وتُصَلُّوا. وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ومُجاهِدٍ، والحَكَمِ، وقَتادَةَ، وابْنِ زَيْدٍ، ومُقاتِلٍ، والفِراءِ، والزَّجّاجِ.
والثّانِي: لا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ وهي المَساجِدُ وأنْتُمْ جُنُبٌ إلّا مُجْتازِينَ، ولا تَقْعُدُوا. وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأنَسِ بْنِ مالِكٍ، والحُسْنِ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعِكْرِمَةَ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، والزُّهْرِيِّ، وعَمْرٍو بْنِ دِينارٍ، وأبِي الضُّحى، وأحْمَدَ، والشّافِعِيِّ، وابْنِ قُتَيْبَةَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بْنِ
صفحة ٩١
جُبَيْرٍ، كالقَوْلَيْنِ، فَعَلى القَوْلِ الأوَّلِ: "عابِرُ السَّبِيلِ": المُسافِرُ، و"قُرْبانُ الصَّلاةِ": فِعْلُها، وعَلى الثّانِي: "عابِرُ السَّبِيلِ": المُجْتازُ في المَسْجِدِ، و"قُرْبانُ الصَّلاةِ": دُخُولُ المَسْجِدِ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ الصَّلاةُ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ في سَبَبِ نُزُولِ هَذا الكَلامِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: «أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ كانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأُ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾» قالَهُ مُجاهِدٌ.
والثّانِي: «أنَّ أصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أصابَتْهم جِراحاتٌ، فَفَشَتْ فِيهِمْ، وابْتُلُوا بِالجَنابَةِ، فَشَكَوا ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ الآيَةَ كُلَّها،» قالَهُ إبْراهِيمُ النَّخْعِيُّ. قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: وظاهِرُ الآيَةِ يَقْتَضِي جَوازُ التَّيَمُّمِ مَعَ حُصُولِ المَرَضِ الَّذِي يَسْتَضِرُّ مَعَهُ بِاسْتِعْمالِ المالِ، سَواءٌ كانَ يَخافُ التَّلَفَ، أوْ لا يَخافُ، وكَذَلِكَ السَّفَرُ يَجُوزُ فِيهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، سَواءٌ كانَ قَصِيرًا، أوْ طَوِيلًا، وعَدَمُ الماءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ في جَوازِ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ، وإنَّما الشَّرْطُ: حُصُولُ الضَّرَرِ، وأمّا السَّفَرُ، فَعَدَمُ الماءِ شَرْطٌ في إباحَةِ التَّيَمُّمِ، ولَيْسَ السَّفَرُ بِشَرْطٍ، وإنَّما ذَكَرَ السَّفَرَ، لِأنَّ الماءَ يُعْدَمُ فِيهِ غالِبًا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ "أوْ" بِمَعْنى: الواوُ، لِأنَّها لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، لَكانَ وُجُوبُ الطَّهارَةِ عَلى المَرِيضِ والمُسافِرِ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ
صفحة ٩٢
بِالحَدَثِ. والغائِطُ: المَكانُ المُطَمْئِنُ مِنَ الأرْضِ، فَكُنِّيَ عَنِ الحَدَثِ بِمَكانِهِ، قالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ. وكَذَلِكَ قالُوا: لِلْمَزادَةِ: راوِيَةٌ، وإنَّما الرّاوِيَةُ لِلْبَعِيرِ الَّذِي يُسْقى عَلَيْهِ، وقالُوا: لِلنِّساءِ: ظَعائِنُ، وإنَّما الظَّعائِنُ: الهَوادِجُ، وكُنَّ يَكُنَّ فِيها، وسَمَّوُا الحَدَثَ عَذْرَةً، لِأنَّهم كانُوا يُلْقُونَ الحَدَثَ بِأفْنِيَةِ الدُّورِ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ: أوْ لامَسْتُمْ بِألِفٍ هاهُنا: وفي (المائِدَةِ) وقَرَأ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وخَلْفٌ في اخْتِيارِهِ، والمُفَضَّلُ عَنْ عاصِمٍ، والوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عامِرٍ "أوْ لَمَسْتُمْ" بِغَيْرِ ألِفٍ هاهُنا، وفي (المائِدَةِ) وفي المُرادِ بِالمُلامَسَةِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّها الجِماعُ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وقَتادَةُ.
والثّانِي: أنَّها المُلامَسَةُ بِاليَدِ، قالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عُمَرَ، والشَّعْبِيُّ، وعُبَيْدَةُ، وعَطاءٌ، وابْنُ سِيرِينَ، والنَّخْعِيُّ، والنَّهْدِيُّ، والحَكَمُ، وحَمّادُ.
صفحة ٩٣
قالَ أبُو عَلِيٍّ: اللَّمْسُ يَكُونُ بِاليَدِ، وقَدِ اتَّسَعَ فِيهِ، فَأوْقَعَ عَلى غَيْرِهِ، فَمِن ذَلِكَ ﴿وَأنّا لَمَسْنا السَّماءَ﴾ [الجِنِّ: ٨] أيْ: عالَجْنا غَيْبَ السَّماءِ، ومِنّا مَن يَسْتَرِقُهُ فَيُلْقِيهِ إلى الكَهَنَةِ، ويُخْبِرُهم بِهِ. فَلَمّا كانَ اللَّمْسُ يَقَعُ عَلى غَيْرِ المُباشِرَةِ بِاليَدِ، قالَ: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأيْدِيهِمْ﴾ [الأنْعامِ: ٧ ] فَخَصَّ اليَدَ، لِئَلّا يَلْتَبِسَ بِالوَجْهِ الآَخَرِ، كَما قالَ: ﴿وَحَلائِلُ أبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أصْلابِكُمْ﴾ [النِّساءِ: ٢٣] لِأنَّ الِابْنَ قَدْ يُدْعى ولَيْسَ مِنَ الصُّلْبِ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ سَبَبُ نُزُولِها: «أنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها كانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في بَعْضِ أسْفارِهِ، فانْقَطَعَ عِقْدٌ لَها، فَأقامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلى التِماسِهِ، ولَيْسُوا عَلى ماءٍ، ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقالَ: أُسِيدُ صفحة ٩٤
صفحة ٩٥
ذِي غُبارٍ. وفي الطِّيبِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّهُ الطّاهِرُ. والثّانِي: الحَلالُ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ الوَجْهُ المَمْسُوحُ في التَّيَمُّمِ: هو المَحْدُودُ في الوُضُوءِ. وفِيما يَجِبُ مَسْحُهُ مِنَ الأيْدِي ثَلاثَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهُ إلى الكُوعَيْنِ حَيْثُ يُقْطَعُ السّارِقُ، رَوى عَمّارُ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ"» وبِهَذا قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وعَطاءٌ ابْنُ أبِي رَباحٍ، وعِكْرِمَةُ، والأوْزاعِيُّ، ومَكْحُولٌ، ومالِكٌ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وداوُدُ.
والثّانِي: أنَّهُ إلى المِرْفَقَيْنِ، رَوى ابْنُ عَبّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ تَيَمَّمَ، فَمَسَحَ ذِراعَيْهِ.» وبِهَذا قالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُهُ سالِمٌ، والحَسَنُ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ، وعَنِ الشَّعْبِيِّ كالقَوْلَيْنِ.
صفحة ٩٦
والثّالِثُ: أنَّهُ يَجِبُ المَسْحُ مِن رُؤُوسِ الأنامِلِ إلى الآباطِ، رَوى عَمّارُ بْنُ ياسِرٍ قالَ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَنَزَلَتِ الرُّخْصَةُ في المَسْحِ، فَضَرَبْنا بِأيْدِينا ضَرْبَةً لِوُجُوهِنا، وضَرْبَةً لِأيْدِينا إلى المَناكِبِ والآَباطِ.» وهَذا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا﴾ قالَ الخَطابِيُّ: "العَفْوُ": بِناءً لِلْمُبالِغَةِ. و"العَفْوُ" الصَّفْحُ عَنِ الذُّنُوبِ، وتَرَكُ مُجازاةَ المُسِيءِ. وقِيلَ: إنَّهُ مَأْخُوذٌ مِن: عَفَتِ الرِّيحُ الأثَرَ: إذا دَرَسَتْهُ، وكَأنَّ العافِيَ عَنِ الذُّنُوبِ يَمْحُوهُ بِصَفْحِهِ عَنْهُ.
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: سُكارى مِنَ الخَمْرِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَتادَةَ، وقَدْ رَوى عَطاءُ بْنُ السّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ: «أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ صَنَعَ طَعامًا وشَرابًا ودَعا نَفَرًا مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأكَلُوا وشَرِبُوا حَتّى ثَمِلُوا، ثُمَّ قَدَّمُوا عُمَرَ فَصَلّى بِهِمُ المَغْرِبَ فَقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وأنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ وأنا عابِدٌ ما عَبَدْتُمْ ﴿لَكم دِينُكم ولِيَ دِينِ﴾ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾» والقَوْلُ الثّانِي: وأنْتُمْ سُكارى مِنَ النَّوْمِ، وهو قَوْلُ الضَّحّاكِ، وأصْلُ السُّكْرِ: السَّكْرُ، وهو سَدُّ مَجْرى الماءِ، فالسُّكْرُ مِنَ الشَّرابِ يَسُدُّ طَرِيقَ المَعْرِفَةِ.
فَإنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يَجُوزُ نَهْيُ السَّكْرانِ؟ فَفِيهِ جَوابانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَكْرانَ مِن غَيْرِ أنْ يَخْرُجَ إلى حَدٍّ لا يُحْتَمَلُ مَعَهُ الأمْرُ.
والثّانِي: أنَّهُ نُهِيَ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلسُّكْرِ وعَلَيْهِ صَلاةٌ.
﴿وَلا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ فِيهِ قَوْلانِ: (p-٤٩٠)
أحَدُهُما: أرادَ سَبِيلَ المُسافِرِ إذا كانَ جُنُبًا لا يُصَلِّي حَتّى يَتَيَمَّمَ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ في رِوايَةِ أبِي مِجْلَزٍ عَنْهُ، ومُجاهِدٍ، والحَكَمِ، وابْنِ زَيْدٍ.
والثّانِي: لا يَقْرُبُ الجُنُبُ مَواضِعَ الصَّلاةِ مِنَ المَساجِدِ إلّا مارًّا مُجْتازًا، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ في رِوايَةِ الضَّحّاكِ، وابْنِ يَسارٍ عَنْهُ، وهو قَوْلُ جابِرٍ، والحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ.
﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: ما انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ المَرَضِ مِن مُسْتَضِرٍّ بِالماءِ وغَيْرِ مُسْتَضِرٍّ، وهَذا قَوْلُ داوُدَ بْنِ عَلِيٍّ.
الثّانِي: ما اسْتُضِرَّ فِيهِ بِاسْتِعْمالِ الماءِ دُونَ ما لَمْ يُسْتَضَرَّ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ، وأحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ.
والثّالِثُ ما خِيفَ مِنِ اسْتِعْمالِ الماءِ فِيهِ التَّلَفُ دُونَ ما لَمْ يُخَفْ، وهو القَوْلُ الثّانِي مِن قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ.
﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: ما انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ مِن قَلِيلٍ وكَثِيرٍ، وهو قَوْلُ داوُدَ.
والثّانِي: مَسافَةُ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ فَصاعِدًا، وهو قَوْلُ مالِكٍ، والشّافِعِيِّ رَحِمَهُما اللَّهُ.
والثّالِثُ: مَسافَةُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ.
﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ هو المَوْضِعُ المُطْمَئِنُّ مِنَ الأرْضِ كانَ الإنْسانُ يَأْتِيهِ لِحاجَتِهِ، فَكَنّى بِهِ عَنِ الخارِجِ مَجازًا، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمالُهُ حَتّى صارَ كالحَقِيقَةِ، والدَّلِيلُ عَلى أنَّ الغائِطَ حَقِيقَةٌ في اسْمِ المَكانِ دُونَ الخارِجِ، قَوْلُ الشّاعِرِ:
؎ أما أتاكَ عَنِّي الحَدِيثُ إذْ أنا بِالغائِطِ أسْتَغِيثُ
؎ وصِحْتَ في الغائِطِ يا خَبِيثُ
﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ فِيهِ قِراءَتانِ: إحْداهُما: ( لَمَسْتُمُ ) بِغَيْرِ ألِفٍ، قَرَأ بِها حَمْزَةُ والكِسائِيُّ. (p-٤٩١)
والأُخْرى: ﴿لامَسْتُمُ﴾، وهي قِراءَةُ الباقِينَ.
وَفي هَذِهِ المُلامَسَةِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: الجِماعُ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، وقَتادَةَ، ومُجاهِدٍ.
والثّانِي: أنَّ المُلامَسَةَ بِاليَدِ والإفْضاءَ بِبَعْضِ الجَسَدِ، وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عُمَرَ، وعُبَيْدَةَ، والنَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ، وعَطاءٍ، وابْنِ سِيرِينَ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ.
وَفي اخْتِلافِ القِراءَتَيْنِ في ( لَمَسْتُمْ ) أوْ ( لاَمَسْتُمُ ) قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّ ( لاَمَسْتُمُ ) أبْلَغُ مِن ( لَمِسْتُمُ ) والثّانِي: أنَّ ﴿لامَسْتُمُ﴾ يَقْتَضِي وُجُوبَ الوُضُوءِ عَلى اللّامِسِ والمَلْمُوسِ.
( ولَمَسْتُمُ ) يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلى اللّامِسِ دُونَ المَلْمُوسِ.
﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ التَّعَبُّدُ والتَّحَرِّي، وهو قَوْلُ سُفْيانَ.
والثّانِي: أنَّهُ القَصْدُ، وذُكِرَ أنَّها في قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَأْتُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
وَفي الصَّعِيدِ أرْبَعَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّها الأرْضُ المَلْساءُ الَّتِي لا نَباتَ فِيها ولا غِراسَ، وهو قَوْلُ قَتادَةَ.
والثّانِي: أنَّها الأرْضُ المُسْتَوِيَةُ، وهو قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ.
والثّالِثُ: هو التُّرابُ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، والشّافِعِيِّ.
والرّابِعُ: أنَّهُ وجْهُ الأرْضِ ذاتِ التُّرابِ والغُبارِ، ومِنهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
؎ كَأنَّهُ بِالضُّحى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ∗∗∗ دَبّابَةٌ في عِظامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ
وَفِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿طَيِّبًا﴾ أرْبَعَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: حَلالًا، وهو قَوْلُ سُفْيانَ.
والثّانِي: طاهِرًا، وهو قَوْلُ أبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ.
والثّالِثُ: تُرابُ الحَرْثِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. (p-٤٩٢)
والرّابِعُ: أنَّهُ مَكانٌ حَدِرٌ غَيْرُ بَطِحٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ.
﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ فالوَجْهُ المَمْسُوحُ في التَّيَمُّمِ هو المَحْدُودُ في غَسْلِ الوُضُوءِ.
فَأمّا مَسْحُ اليَدَيْنِ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: الكَفّانِ إلى الزَّنْدَيْنِ دُونَ الذِّراعَيْنِ، وهو قَوْلُ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، ومَكْحُولٍ، وبِهِ قالَ مالِكٌ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، والشّافِعِيُّ في القَدِيمِ.
والثّانِي: الذِّراعانِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، والحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ، وسالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والشّافِعِيِّ في الجَدِيدِ.
والثّالِثُ: إلى المَنكِبَيْنِ والإبْطَيْنِ، وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ أبِي بَكْرٍ.
واخْتَلَفُوا في جَوازِ التَّيَمُّمِ في الجَنابَةِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: يَجُوزُ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ.
والثّانِي: لا يَجُوزُ وهو قَوْلُ عُمَرَ، وابْنِ مَسْعُودٍ، والنَّخَعِيِّ.
واخْتَلَفُوا في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: نَزَلَتْ في قَوْمٍ مِنَ الصَّحابَةِ أصابَتْهم جِراحٌ، وهَذا قَوْلُ النَّخَعِيِّ.
والثّانِي: أنَّها نَزَلَتْ في إعْوازِ الماءِ في السَّفَرِ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى﴾ يَعْنِي: لَا تقربُوا مَوضِع الصَّلَاة، ﴿وَأَنْتُم سكارى﴾ فَالْأَصَحّ وَعَلِيهِ أَكثر الْمُفَسّرين أَنه أَرَادَ بِهِ: السكر من الشَّرَاب، وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس. وَقَالَ الضَّحَّاك: أَرَادَ بِهِ: السكر من النّوم.
وَالسكر من السكر فَهُوَ أَشد، فالسكر يسد الْعقل والمعرفة، وَالصَّحِيح أَنه فِي السكر من الشَّرَاب.
وَسبب نزُول الْآيَة مَا روى: أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف صنع طَعَاما، وَاتخذ شرابًا، ودعا رهطا من أَصْحَاب رَسُول الله، فَأَكَلُوا، وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا، فَدخل وَقت الْمغرب، فَقَامُوا إِلَى الصَّلَاة، وَقدمُوا وَاحِدًا مِنْهُم، فَقَرَأَ سُورَة ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَقَرَأَ: أعبد مَا تَعْبدُونَ، وَأَنْتُم عَابِدُونَ مَا أعبد، قَرَأَ هَكَذَا إِلَى آخر السُّورَة بطرح " لَا "؛ فَنزل قَوْله: ﴿لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى حَتَّى تعلمُوا مَا تَقولُونَ﴾ " أَي: حَتَّى تميزوا، وتعرفوا مَا تَقولُونَ.
فَإِن قيل: كَيفَ خَاطب السكارى، والسكران لَا يُخَاطب؟ قيل أَرَادَ بِهِ لَا تتعرضوا للسكر فِي أَوْقَات الصَّلَاة، فَكَانُوا يشربون بعد ذَلِك بعد صَلَاة الصُّبْح، ويصحون عِنْد الظّهْر، وَيَشْرَبُونَ بعد الْعشَاء الْآخِرَة، ويصحون عِنْد الصُّبْح.
﴿وَلَا جنبا إِلَّا عابري سَبِيل﴾ يَعْنِي: وَلَا تقربُوا الْمَسْجِد مَوضِع الصَّلَاة جنبا، إِلَّا عابري سَبِيل، اخْتلفُوا فِيهِ: قَالَ جمَاعَة من التَّابِعين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي: إِنَّه أَرَادَ بِهِ عبور: الْجنب فِي الْمَسْجِد من غير أَن يجلس؛ فَرخص فِيهِ، وَقَالَ بَعضهم إِنَّه يتَيَمَّم للعبور، ثمَّ يعبر إِذا لم يكن لَهُ بُد من العبور، وَالْآيَة فِي قوم من الْأَنْصَار كَانَت أَبْوَاب بُيُوتهم فِي الْمَسْجِد: فَرخص لَهُم فِي العبور بِالتَّيَمُّمِ، فَهَذَا معنى قَوْله: ﴿وَلَا جنبا إِلَّا عابري سَبِيل حَتَّى تغتسلوا﴾ .
﴿وَإِن كُنْتُم مرضى﴾ أَرَادَ بِهِ: المرضى من القروح والجروح، وَفِيه تفاصيل تذكر فِي الْفِقْه، ﴿أَو على سفر﴾ وحد السّفر: مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي: مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ﴿أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط﴾ قَالَ الْفراء: مَعْنَاهُ: وَجَاء أحد مِنْكُم من الْغَائِط؛ حَتَّى يَسْتَقِيم الْكَلَام، وَالْغَائِط: اسْم للمطمئن من الأَرْض؛ فَلَمَّا جرت عَادَة الْعَرَب بإتيان الْغَائِط للْحَدَث؛ سمى الْحَدث غائطا باسم الْمَكَان.
﴿أَو لمستم النِّسَاء﴾ وَيقْرَأ: " أَو لامستم النِّسَاء " قَالَ عَليّ، وَابْن عَبَّاس: أَرَادَ بِهِ الْجِمَاع، قَالَ ابْن عَبَّاس: إِن الله حيى كريم، يكنى بالْحسنِ عَن الْقَبِيح؛ فكنى باللمس عَن الْجِمَاع، وَقَالَ ابْن مَسْعُود، وَابْن عمر: هُوَ اللَّمْس بِالْيَدِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، فَمن قَالَ بِالْأولِ قَالَ: إِن التَّيَمُّم للْجنب ثَابت بِنَصّ الْكتاب، وَمن قَالَ بِالثَّانِي قَالَ: إِن التَّيَمُّم للمحدث ثَابت بِالْكتاب، وللجنب ثَابت بِالسنةِ.
وَقَالَ عمر، وَابْن مَسْعُود: لَيْسَ للْجنب أَن يتَيَمَّم أصلا، وحملوا الْآيَة على اللَّمْس بِالْيَدِ، وتمسكوا بِظَاهِر الْآيَة.
وَالأَصَح أَن اللَّمْس وَالْمُلَامَسَة وَاحِد، وَقَالَ بَعضهم: وَمن قَرَأَ: ﴿أَو لامستم﴾ فَفِيهِ دَلِيل على انْتِقَاض طَهَارَة اللامس والملموس جَمِيعًا. وَمن قَرَأَ (أَو لمستم) فَفِيهِ دلَالَة على انْتِقَاض طَهَارَة اللامس فَحسب.
﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ أَي: اقصدوا، وتعمدوا، وَالتَّيَمُّم: الْقَصْد، قَالَ الشَّاعِر:
(تيممت قيسا وَكم دونه ... من الأَرْض من مهمة ذِي شزن)
﴿صَعِيدا﴾ قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الصَّعِيد: التُّرَاب، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الصَّعِيد: مَا يصعد من وَجه الأَرْض، وَهُوَ اخْتِيَار الزّجاج، وَقَالَ الزّجاج: لَو ضرب يَده على صَخْرَة صماء حصل التَّيَمُّم، وَإِن لم يعلق بِهِ شئ، وَاسْتَدَلُّوا بقوله: ﴿صَعِيدا زلقا﴾ وَأَرَادَ بِهِ: وَجه الأَرْض، وَالْأول أصح؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي آيَة أُخْرَى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ يَعْنِي: من الصَّعِيد؛ فَدلَّ أَنه التُّرَاب حَتَّى يكون التَّيَمُّم مِنْهُ وَقَوله: ﴿طيبا﴾ أَي: طَاهِرا، وَقَالَ بَعضهم: حَلَالا (فامسحوا بوجهكم وَأَيْدِيكُمْ إِن الله كَانَ عفوا غَفُورًا) فالعفو المسهل والغفور: السَّاتِر.
قوله: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ الآية.
﴿جُنُباً﴾ و ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ نصب على الحال.
ومعنى ﴿سُكَٰرَىٰ﴾ أي: من الخمر، وهذا قبل تحريم الخمر فأمرهم الله ألا يقربوها، وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون.
وقيل: إن ناساً من أصحاب النبي ﷺ شربوا الخمر قبل تحريمها، فصلى بهم أحدهم فقرأ: ﴿قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ فخلط فيها، فنزلت الآية، ينهاهم عن قرب الصلاة في حال السكر حتى يعلموا ما يقرأون ثم نسخ شربها بالتي في المائدة.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "فِيَّ أنزلت الآية" ﴿لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ قال: دعانا رجل من أصحاب النبي ﷺ طلحة وغيره فأكلنا وشربنا. فقدموني إلى الصلاة فقرأت فيها: (قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما تعبدون) فكان هذا قبل تحريم الخمر. وقيل هي محكمة.
ومعنى السكر هنا: "السكر من النوم"، قاله الضحاك.
وعلى القول الأول أكثر أهل التفسير والعلماء لتواتر الأخبار أنها نزلت في الخمر قبل تحريمه.
قوله: ﴿وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: لا تقربوها جنباً إلا أن تمروا [بـ] موضعها مجتازين حتى تغتسلوا.
وقيل المعنى: في ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: إلا أن تكونوا مسافرين فتتيمموا لها. وقال علي بن أبي طالب وقاله مجاهد وابن جبير قال: هو الرجل يكون في السفر تصيبه جنابة فيتيمم ويصلي. وعليه جماعة من أهل التفكير فيكون المعنى لا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء، وقيل: معنى لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل أي: أن تكونوا مجتازين في المسجد.
[قال ابن عباس ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾. قال لا تقربوا المسجد إلا أن يكون طريقك فتمر فيه مراً ولا تجلس، وقال النخعي: يمر فيه إذا لم يجد طريقاً غيره.
وقال ابن زيد: نزلت في رجل من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، وكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، يريدون الماء فلا يجدون ممراً، إلا المسجد، فأنزل الله عز وجل ﴿وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ رخصة لهم.
وذهب مالك والشافعي أن الجنب يمر في المسجد عابر سبيل.
قال مالك: لا تدخل الحائض المسجد، وأرخص لها غيره أن تمر فيه كالجنب.
وقال ابن حنبل: إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يجلس في المسجد.
وكذلك قال إسحاق.
والجنب هنا من أنزل في قول جماعة من العلماء دون أن يجامع ولا ينزل، روي عن النبي ﷺ أنه قال:
"الماء من الماء"فلا غسل عليه إلا بإنزال الماء عند جماعة من الصحابة هو قول علي وابن مسعود والخدري وابن عباس وأُبي بن كعب، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبي أيوب الأنصاري.
قال غيرهم: والجنب في الآية من أنزل، أو التقى منه الختانان، وإن لم ينزل لأن في كلاهما الطهر عندهم، فمن أولج، ولم ينزل بمنزلة من أنزل في الحكم فكلاهما لا يقرب المسجد إلا عابري سبيل.
وإيجاب الطهر من التقاء الختانين، وإن لم ينزل قول عامة الفقهاء، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي والثوري وأهل العراق، وجماعة من الفقهاء، وقد تواترت الأخبار بإيجاب الغسل من التقاء الختانين عن النبي ﷺ.
قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ﴾ أي: بجرح أو جُدري أو غير ذلك من الأمراض المانعة من الغسل فتيمموا.
قال مالك: المرض هنا هو المريض الذي به جراحة رخص له في التيمم.
وقيل: المريض هنا هو الذي لا يجد من يأتيه بالماء.
﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ أي: مسافرين غير واجدين الماء وأنتم جنب فتيمموا.
قوله: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ﴾ أي: من قضى حاجته فلم يجد ماء فليتيمم، والغائط: ما اتسع من الأرض، وقيل: هو الموضع المنخفض المستور وكثر ذلك حتى قيل لمن قضى حاجته متغوط. قال أبو عبيدة: "أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض".
قوله: ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ اللمس هنا الجماع، وقيل: هو ما دون الجماع، أرخص الله لهم أن يتيمموا إذا لم يجدوا ماء، والمقيم والمسافر في جواز التيمم له عند عدم الماء سواء، وعلى من عدم الماء التيمم لكل صلاة لأنه يطلب الماء لكل صلاة وعند عدمه يتيمم. ومعنى لمستم أو لامستم واحد.
وقيل: لامستم يريد به الجماع، ولمستم: القبلة والمباشرة.
وقال المبرد: "لمستم الأولى أن يكون بمعنى قَبَّلْتُم، لأن لكل واحد منهما فعلاً، ولمستم بمعنى غشيتم، ومسستم أن المرأة ليس لها في هذا الفعل شيء فلمستم بمعنى غشيتم. وقال أبو عمرو: "لامستم بمعنى: الجماع". ومذهب الكسائي: أن اللمس بمعنى الغمز والإفضاء ببعض الجسد إليها.
والصعيد: الأرض الملساء التي لا نبت فيها قاله قتادة. وقيل: هو الأرض المستوية، قاله ابن زيد. وقيل: الصعيد التراب، وقيل: وجه الأرض.
والصعيد في اللغة وجه الأرض، والطيب هنا النظيف الطاهر، وقال سفيان: "معنى طيباً" أي حلال لكم، كما تقول هنالك ذلك.
قوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ أي منه، ومسح الأيدي في التيمم هو إلى حد الوضوء إلى المرفقين، وهو قول ابن عمر والحسن والشعبي وسالم بن عبد الله، وهو قول مالك والليث والثوري والشافعي وعبد العزيز بن أبي سلمة وأصحاب الرأي.
وقيل: التيمم إلى الكفين إلى الزندين، وهو موضع قطع السارق، وهو مذهب عكرمة، والأوزاعي وابن جبير ومكحول وعطاء، وروي ذلك عن ابن المسيب والنخعي وغيرهم.
وقيل التيمم إلى الآباط، وهو قول الزهري.
وهذه الآية نزلت في قوم من أصحاب النبي ﷺ نزلت بهم جنابة في سفر فلم يجدوا ماء، وشاهد هذا القول ما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة العقد فكانت الآية، والرخصة من بركتها رضوان الله عليها.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [٤٣]
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ (p-١٢٤٤)نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ في جَماعَةٍ كانُوا يَشْرَبُونَها ثُمَّ يُصَلُّونَ، أيْ: مِن مُقْتَضى إيمانِكُمُ الحَياءُ مِنَ اللَّهِ، ومِنَ الحَياءِ مِنهُ أنْ لا تَقُومُوا إلى الصَّلاةِ وأنْتُمْ سُكارى لا تَعْلَمُونَ ما تُخاطِبُونَهُ، فالحَياءُ مِنَ اللَّهِ يُوجِبُ ذَلِكَ، وتَصْدِيرُ الكَلامِ بِحَرْفَيِ النِّداءِ والتَّنْبِيهِ؛ لِلْمُبالَغَةِ في حَمْلِهِمْ عَلى العَمَلِ بِمُوجَبِ النَّهْيِ، وتَوْجِيهُ النَّهْيِ إلى قُرْبانِ الصَّلاةِ - مَعَ أنَّ المُرادَ هو النَّهْيُ عَنْ إقامَتِها - لِلْمُبالَغَةِ في ذَلِكَ.
قالَ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: كانَ هَذا النَّهْيُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ، كَما دَلَّ عَلَيْهِ الحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْناهُ في سُورَةِ البَقَرَةِ عِنْدَ «قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩] [البَقَرَةِ: مِنَ الآيَةِ ٢١٩] الآيَةَ، فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلاها عَلى عُمَرَ، فَقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ بَيانًا شافِيًا، فَلَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَلاها عَلَيْهِ، فَقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنا في الخَمْرِ بَيانًا شافِيًا، فَكانُوا لا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ في أوْقاتِ الصَّلَواتِ، حَتّى نَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكم تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] [المائِدَةِ: ٩٠ - ٩١] فَقالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنا انْتَهَيْنا».
ولَفْظُ أبِي داوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ في قِصَّةِ تَحْرِيمِ الخَمْرِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وفِيهِ: «نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي في النِّساءِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ (p-١٢٤٥)فَكانَ مُنادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذا قامَتِ الصَّلاةُ يُنادِي: لا يَقْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرانُ».
ورَوى ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ [أبِي] حاتِمٍ، عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أرْبَعُ آياتٍ: صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ طَعامًا فَدَعا أُناسًا مِنَ المُهاجِرِينَ وأُناسًا مِنَ الأنْصارِ، فَأكَلْنا وشَرِبْنا حَتّى سَكِرْنا، ثُمَّ افْتَخَرْنا، فَرَفَعَ رَجُلٌ لِحى بَعِيرٍ فَغَرَزَ بِها أنْفَ سَعْدٍ، فَكانَ سَعْدٌ مَغْرُوزَ الأنْفِ، وذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ الآيَةَ.
والحَدِيثُ بِطُولِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، ورَواهُ أهْلُ السُّنَنِ إلّا ابْنَ ماجَهْ.
ورَوى أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ كانَ هو وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ورَجُلٌ آخَرُ شَرِبُوا الخَمْرَ فَصَلّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَرَأ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] فَخَلَّطَ فِيها، فَنَزَلَتْ: ﴿لا تَقْرَبُوا﴾ الآيَةَ.
ورَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا فَدَعانا وسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فَأخَذَتِ الخَمْرُ مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُوا فُلانًا، قالَ فَقَرَأ: (قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ * ما أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ * ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ الآيَةَ، وكَذا رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
﴿ولا جُنُبًا﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ إذِ الجُمْلَةُ في مَوْضِعِ النَّصْبِ عَلى الحالِ، والجُنُبُ الَّذِي أصابَتْهُ الجَنابَةُ، يَسْتَوِي فِيهِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، والواحِدُ والجَمْعُ؛ لِأنَّهُ اسْمٌ جَرى مَجْرى المَصْدَرِ الَّذِي هو الإجْنابُ.
﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ أيْ: مارِّينَ بِلا لُبْثٍ ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ مِنَ الجَنابَةِ: أيْ: لا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلاةِ - وهو المَسْجِدُ - وأنْتُمْ جُنُبٌ إلّا مُجْتازِينَ فِيهِ، إمّا لِلْخُرُوجِ مِنهُ أوْ لِلدُّخُولِ فِيهِ.
(p-١٢٤٦)رَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في مَعْنى الآيَةِ قالَ: لا تَدْخُلُوا المَسْجِدَ وأنْتُمْ جُنُبٌ إلّا عابِرِي سَبِيلٍ، قالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرًّا، ولا تَجْلِسُ، ثُمَّ رَواهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحابَةِ، مِنهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وثُلَّةٌ مِنَ التّابِعِينَ.
ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ اللَّيْثِ قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إنَّ رِجالًا مِنَ المَسْجِدِ تُصِيبُهُمُ الجَنابَةُ، ولا ماءَ عِنْدَهم فَيُرِيدُونَ الماءَ ولا يَجِدُونَ مَمَرًّا إلّا في المَسْجِدِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾
قالَ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: ويَشْهَدُ لِصِحَّةِ ما قالَهُ يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ما ثَبَتَ في صَحِيحِ البُخارِيِّ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المَسْجِدِ إلّا خَوْخَةَ أبِي بَكْرٍ» .
وهَذا قالَهُ ﷺ في آخِرِ حَياتِهِ؛ عِلْمًا مِنهُ أنَّ أبا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَيَلِي الأمْرَ بَعْدَهُ ويَحْتاجُ إلى الدُّخُولِ في المَسْجِدِ كَثِيرًا لِلْأُمُورِ المُهِمَّةِ فِيما يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأمَرَ بِسَدِّ الأبْوابِ الشّارِعَةِ (p-١٢٤٧)إلى المَسْجِدِ إلّا بابَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ومَن رَوى (إلّا بابَ عَلِيٍّ ) كَما وقَعَ في بَعْضِ السُّنَنِ فَهو خَطَأٌ، والصَّوابُ ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ.
ومِن هَذا التَّأْوِيلِ احْتَجَّ كَثِيرٌ مِنَ الأئِمَّةِ عَلى أنَّهُ يَحْرُمُ عَلى الجُنُبِ المُكْثُ في المَسْجِدِ، ويَجُوزُ لَهُ المُرُورُ.
وثَمَّةُ تَأْوِيلٌ آخَرُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ وهو أنَّ المُرادَ مِنهُ المُسافِرُونَ، أيْ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ جُنُبًا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا حالَ كَوْنِكم مُسافِرِينَ، فَيَكُونُ هَذا الِاسْتِثْناءُ دَلِيلًا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الإقْدامُ عَلى الصَّلاةِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الماءِ.
وقَدْ رَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ في هَذِهِ الآيَةِ، قالَ: لا يَقْرَبُ الصَّلاةَ إلّا أنْ يَكُونَ مُسافِرًا تُصِيبُهُ الجَنابَةُ فَلا يَجِدُ الماءَ، فَيُصَلِّي حَتّى يَجِدَ الماءَ، ثُمَّ رَواهُ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ: ورَواهُ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أيْضًا: أنَّهُ في السَّفَرِ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: ويُسْتَشْهَدُ لِهَذا القَوْلِ بِالحَدِيثِ الَّذِي رَواهُ أحْمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ (p-١٢٤٨)عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ المُسْلِمِ، وإنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإذا وجَدْتَ الماءَ فَأمِسَّهُ بَشَرَتَكَ فَإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ» وفي هَذا التَّأْوِيلِ بَقاءُ لَفْظِ الصَّلاةِ عَلى مَعْناهُ الحَقِيقِيِّ في الجُمْلَتَيْنِ المُتَعاطِفَتَيْنِ، وفي التَّأْوِيلِ السّابِقِ تَكُونُ الصَّلاةُ في الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ مَحْمُولَةً عَلى مَواضِعِها.
قالَ في "فَتْحِ البَيانِ": وبِالجُمْلَةِ، فالحالُ الأُولى أعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ تُقَوِّي بَقاءَ الصَّلاةِ عَلى مَعْناهُ الحَقِيقِيِّ مِن دُونِ تَقْدِيرِ مُضافٍ، وسَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ السّابِقُ يُقَوِّي ذَلِكَ، وقَوْلُهُ: ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ يُقَوِّي تَقْدِيرَ المُضافِ، أيْ: لا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ، ويُمْكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ بَعْضَ قُيُودِ النَّهْيِ (أعْنِي: (لا تَقْرَبُوا) وهو قَوْلُهُ: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ ) يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالصَّلاةِ مَعْناها الحَقِيقِيُّ، وبَعْضُ قُيُودِ النَّهْيِ (وهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ ) يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ مَواضِعُ الصَّلاةِ، ولا مانِعَ مِنِ اعْتِبارِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما مَعَ قَيْدِهِ الدّالِّ عَلَيْهِ، ويَكُونُ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ نَهْيَيْنِ مُقَيَّدٍ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما بِقَيْدٍ، وهُما: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ الَّتِي هي ذاتُ الأذْكارِ والأرْكانِ وأنْتُمْ سُكارى، ولا تَقْرَبُوا مَواضِعَ الصَّلاةِ حالَ كَوْنِكم جُنُبًا إلّا حالَ عُبُورِكُمُ المَسْجِدَ مِن جانِبٍ إلى جانِبٍ، وغايَةُ ما يُقالُ في هَذا: إنَّهُ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ، وهو جائِزٌ بِتَأْوِيلِ مَشْهُورٍ.
وقالَ ابْنُ جَرِيرٍ (بَعْدَ حِكايَتِهِ لِلتَّأْوِيلَيْنِ): وأوْلى القَوْلَيْنِ بِالتَّأْوِيلِ لِذَلِكَ تَأْوِيلُ مَن تَأوَّلَهُ: (p-١٢٤٩)﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ إلّا مُجْتازِي طَرِيقٍ فِيهِ، وذَلِكَ أنَّهُ قَدْ بَيَّنَ حُكْمَ المُسافِرِ إذا عَدَمَ الماءَ - وهو جُنُبٌ - في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ إلى آخِرِهِ، فَكانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ لَوْ كانَ مَعْنِيًّا بِهِ المُسافِرُ لَمْ يَكُنْ لِإعادَةِ ذِكْرِهِ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ مَعْنى مَفْهُومٌ، وقَدْ مَضى ذِكْرُ حُكْمِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.
وإذْ كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَأْوِيلُ الآيَةِ: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا المَساجِدَ لِلصَّلاةِ مُصَلِّينَ فِيها وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، ولا تَقْرَبُوها أيْضًا جُنُبًا حَتّى تَغْتَسِلُوا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ.
قالَ: و(العابِرُ السَّبِيلِ) المُجْتازُهُ مَرًّا وقَطْعًا، يُقالُ مِنهُ: عَبَرْتُ هَذا الطَّرِيقَ فَأنا أعْبُرُهُ عَبْرًا وعُبُورًا، ومِنهُ قِيلَ: عَبَرَ فُلانٌ النَّهَرَ إذا قَطَعَهُ وجازَهُ، ومِنهُ قِيلَ لِلنّاقَةِ القَوِيَّةِ عَلى الأسْفارِ: هي عُبْرُ أسْفارٍ، وعَبْرُ أسْفارٍ؛ لِقُوَّتِها عَلى الأسْفارِ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا الَّذِي نَصَرَهُ (يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ ) هو قَوْلُ الجُمْهُورِ وهو الظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ، وكَأنَّهُ تَعالى نَهى عَنْ تَعاطِي الصَّلاةِ عَلى هَيْئَةٍ ناقِصَةٍ تُناقِضُ مَقْصُودَها، وعَنِ الدُّخُولِ إلى مَحَلِّها عَلى هَيْئَةٍ ناقِصَةٍ وهي الجَنابَةُ المُباعِدَةُ لِلصَّلاةِ ولِمَحَلِّها أيْضًا، واللَّهُ أعْلَمُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ ومَواضِعِها حالَ الجَنابَةِ، والمَعْنى: لا تَقْرَبُوها حالَ الجَنابَةِ حَتّى تَغْتَسِلُوا إلّا حالَ عُبُورِكُمُ السَّبِيلَ.
تَنْبِيهاتٌ:
الأُولى: في الآيَةِ تَحْرِيمُ الصَّلاةِ عَلى السَّكْرانِ حالَ سُكْرِهِ حَتّى يَصْحُوَ، وبُطْلانُها وبُطْلانُ الِاقْتِداءِ بِهِ، وعَلى الجُنُبِ حَتّى يَغْتَسِلَ إلّا أنْ يَكُونَ مُسافِرًا، فَيُباحُ لَهُ التَّيَمُّمُ.
الثّانِي: تَمَسَّكَ بِالآيَةِ مَن قالَ: إنَّ طَلاقَ السَّكْرانِ لا يَقَعُ؛ لِأنَّهُ إذا لَمْ يَعْلَمْ ما يَقُولُهُ انْتَفى القَصْدُ، وبِهِ قالَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ، وابْنُ عَبّاسٍ، وطاوُسٌ، وعَطاءٌ، والقاسِمُ، ورَبِيعَةُ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، (p-١٢٥٠)وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، والمُزَنِيُّ، واخْتارَهُ الطَّحاوِيُّ، والمَسْألَةُ مَبْسُوطَةٌ في "زادِ المَعادِ" لِلْإمامِ ابْنِ القَيِّمِ.
الثّالِثُ: في الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ رِدَّةَ السَّكْرانِ لَيْسَتْ بِرِدَّةٍ؛ لِأنَّ قِراءَةَ سُورَةِ الكافِرِينَ بِطَرْحِ اللّاءاتِ كُفْرٌ، ولَمْ يَحْكم بِكُفْرِهِ حَتّى خاطَبَهم بِاسْمِ الإيمانِ، وما أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأتِهِ، ولا بِتَجْدِيدِ الإيمانِ، ولِأنَّ الأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلى أنَّ مَن أجْرى كَلِمَةَ الكُفْرِ عَلى لِسانِهِ مُخْطِئًا لا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، قالَهُ النَّسَفِيُّ.
الرّابِعُ: اسْتُدِلَّ بِأحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ السّابِقَيْنِ عَلى تَحْرِيمِ دُخُولِ المَسْجِدِ عَلى السَّكْرانِ؛ لِما يُتَوَقَّعُ مِنهُ مِنَ التَّلْوِيثِ وفُحْشِ القَوْلِ، فَيُقاسُ بِهِ كُلُّ ذِي نَجاسَةٍ يُخْشى مِنها التَّلْوِيثُ والسِّبابُ ونَحْوُهُ، كَذا في "الإكْلِيلِ".
الخامِسُ: اسْتَدَلَّ ابْنُ الفُرْسِ بِتَوْجِيهِ الخِطابِ لَهم في الآيَةِ عَلى تَكْلِيفِ السَّكْرانِ ودُخُولِهِ تَحْتَ الخِطابِ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأنَّ الخِطابَ عامٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، وعَلى تَقْدِيرِ أنَّهُ قُصِدَ بِهِ الَّذِينَ صَلَّوْا في حالِ السُّكْرِ، فَإنَّما نَزَلَ بَعْدَ صَحْوِهِمْ، كَذا في "الإكْلِيلِ".
السّادِسُ: في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ رَدٌّ عَلى مَن أباحَ جُلُوسَ الجُنُبِ مُطْلَقًا إذا تَوَضَّأ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ غايَةَ التَّحْرِيمِ الغُسْلَ، فَلا يَقُومُ مَقامَهُ الوُضُوءُ، كَذا في "الإكْلِيلِ".
أقُولُ: إنَّما يَكُونُ هَذا حُجَّةً لَوْ كانَتِ الآيَةُ نَصًّا في تَأْوِيلٍ واحِدٍ، وحَيْثُ تَطَرَّقَ الِاحْتِمالُ لَها - عَلى ما رَأيْتَ - فَلا.
وقَدْ تَمَسَّكَ المُبِيحُ - وهو الإمامُ أحْمَدُ - بِما رَوى هو وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ في "سُنَنِهِ" بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أنَّ الصَّحابَةَ كانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
قالَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ في "سُنَنِهِ": حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - هو الدَّراوَرْدِيُّ - عَنْ هِشامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: رَأيْتُ رِجالًا مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُونَ في المَسْجِدِ وهم مُجْنِبُونَ إذا تَوَضَّؤُوا وُضُوءَ الصَّلاةِ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا إسْنادٌ صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
(p-١٢٥١)السّابِعُ: قالَ العَلّامَةُ أبُو السُّعُودِ: لَعَلَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِثْناءِ عَلى قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ لِلْإيذانِ مِن أوَّلِ الأمْرِ بِأنَّ حُكْمَ النَّهْيِ في هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ عَلى الإطْلاقِ، كَما في صُورَةِ السُّكْرِ؛ تَشْوِيقًا إلى البَيانِ، ورَوْمًا لِزِيادَةِ تَقَرُّرِهِ في الأذْهانِ.
الثّامِنُ: قالَ أيْضًا: في الآيَةِ الكَرِيمَةِ إشارَةٌ إلى أنَّ المُصَلِّيَ حَقُّهُ أنْ يَتَحَرَّزَ عَمّا يَلِيهِ ويَشْغَلُ قَلْبَهُ، وأنْ يُزَكِّيَ نَفْسَهُ عَمّا يُدَنِّسُها، ولا يَكْتَفِي بِأدْنى مَراتِبِ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ إمْكانِ أعالِيها.
التّاسِعُ: أشْعَرَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ حالَ النُّعاسِ، كَما رَوى الإمامُ أحْمَدُ والبُخارِيُّ والنَّسائِيُّ عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا نَعَسَ أحَدُكم وهو يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ ولْيَنَمْ حَتّى يَعْلَمَ ما يَقُولُ» وفي رِوايَةٍ: «فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» .
وقَدْ رَوى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ في الآيَةِ قالَ: لَمْ يَعْنِ بِها سُكْرَ الخَمْرِ، وإنَّما عَنى بِها سُكْرَ النُّوَّمِ.
قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: والصَّوابُ أنَّ المُرادَ سُكْرُ الشَّرابِ.
(p-١٢٥٢)قالَ الرّازِيُّ: ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أنَّ لَفْظَ السُّكْرِ حَقِيقَةٌ في السُّكْرِ مِن شُرْبِ الخَمْرِ، والأصْلُ في الكَلامِ الحَقِيقَةُ.
والثّانِي: أنَّ جَمِيعَ المُفَسِّرِينَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ إنَّما نَزَلَتْ في شُرْبِ الخَمْرِ، وقَدْ ثَبَتَ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ الآيَةَ إذا نَزَلَتْ في واقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ولِأجْلِ سَبَبٍ مُعَيَّنٍ امْتَنَعَ أنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ السَّبَبُ مُرادًا بِتِلْكَ الآيَةِ.
العاشِرُ: قالَ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: قَدْ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الآيَةِ التَّعْرِيضُ بِالنَّهْيِ عَنِ السُّكْرِ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِكَوْنِهِمْ مَأْمُورِينَ بِالصَّلاةِ في الخَمْسَةِ الأوْقاتِ، مِنَ اللَّيْلِ والنَّهارِ، فَلا يَتَمَكَّنُ شارِبُ الخَمْرِ مِن أداءِ الصَّلاةِ في أوْقاتِها دائِمًا، واللَّهُ أعْلَمُ.
وعَلى هَذا فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] [آلِ عِمْرانَ: ١٠٢] وهو الأمْرُ لَهم بِالتَّأهُّبِ لِلْمَوْتِ عَلى الإسْلامِ، والمُداوَمَةِ عَلى الطّاعَةِ لِأجْلِ ذَلِكَ، انْتَهى.
الحادِي عَشَرَ: قالَ الرّازِيُّ: قالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الآيَةُ، أيْ: ﴿لا تَقْرَبُوا﴾ إلَخْ مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المائِدَةِ، وأقُولُ: الَّذِي يُمْكِنُ ادِّعاءُ النَّسْخِ فِيهِ أنْ يُقالَ: نَهى عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ حالَ السُّكْرِ مَمْدُودًا إلى غايَةِ أنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ ما يَقُولُ، والحُكْمُ المَمْدُودُ إلى غايَةٍ يَقْتَضِي انْتِهاءَ ذَلِكَ الحُكْمِ عِنْدَ تِلْكَ الغايَةِ، فَهَذا يَقْتَضِي جَوازَ قُرْبانِ الصَّلاةِ مَعَ السُّكْرِ إذا صارَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ ما يَقُولُ، ومَعْلُومٌ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا حَرَّمَ الخَمْرَ بِآيَةِ المائِدَةِ فَقَدْ رَفَعَ هَذا الجَوازَ، فَثَبَتَ أنَّ آيَةَ المائِدَةِ ناسِخَةٌ لِبَعْضِ مَدْلُولاتِ هَذِهِ الآيَةِ، هَذا ما حَضَرَ بِبالِي في تَقْرِيرِ هَذا النَّسْخِ.
والجَوابُ عَنْهُ: أنّا بَيَّنّا أنَّ حاصِلَ هَذا النَّهْيِ راجِعٌ إلى النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ المُوجِبِ لِلسُّكْرِ عِنْدَ القُرْبِ مِنَ الصَّلاةِ، وتَخْصِيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لا يَدُلُّ عَلى نَفْيِ الحُكْمِ عَمّا عَداهُ إلّا عَلى سَبِيلِ الظَّنِّ الضَّعِيفِ، ومِثْلُ هَذا لا يَكُونُ نَسْخًا. انْتَهى.
﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ أيْ: ولَمْ تَجِدُوا (p-١٢٥٣)بِقُرْبِكم ماءً تَسْتَعْمِلُونَهُ، ومِنهُ فَقْدُ مَن يُناوِلُهُ إيّاهُ، أوْ خَشْيَتُهُ الضَّرَرَ بِهِ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ لا تَجِدُونَهُ فِيهِ ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ أيْ: أوْ كُنْتُمْ مُحْدِثِينَ، والغائِطُ هو المَكانُ المُنْخَفِضُ، فالمَجِيءُ مِنهُ كِنايَةٌ عَنِ الحَدَثِ؛ لِأنَّ المُعْتادَ أنَّ مَن يُرِيدُهُ يَذْهَبُ إلَيْهِ لِيُوارِيَ شَخْصَهُ عَنْ أعْيُنِ النّاسِ.
قالَ الخازِنُ: كانَتْ عادَةُ العَرَبِ إتْيانَ الغائِطِ لِلْحَدَثِ، فَكَنَّوْا بِهِ عَنِ الحَدَثِ، وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ مِنهم كانَ إذا أرادَ قَضاءَ الحاجَةِ طَلَبَ غائِطًا مِنَ الأرْضِ، يَعْنِي مَكانًا مُنْخَفِضًا مِنها يَحْجُبُهُ عَنْ أعْيُنِ النّاسِ، فَسُمِّيَ الحَدَثُ بِهَذا الِاسْمِ، فَهو مِن بابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَكانِهِ. انْتَهى.
وإسْنادُ المَجِيءِ إلى واحِدٍ مُبْهَمٍ مِنَ المُخاطَبِينَ دُونَهم لِلتَّفادِي عَنِ التَّصْرِيحِ بِنِسْبَتِهِمْ إلى ما يُسْتَحْيا مِنهُ أوْ يُسْتَهْجَنُ التَّصْرِيحُ بِهِ، كَذا قالَهُ أبُو السُّعُودِ.
ثُمَّ قالَ: وكَذَلِكَ إيثارُ الكِنايَةِ فِيما عُطِفَ عَلَيْهِ مِن قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ عَلى التَّصْرِيحِ بِالجِماعِ، قالَ الشِّهابُ: وفي ذِكْرِ (أحَدٌ) دُونَ غَيْرِهِ إشارَةٌ إلى أنَّ الإنْسانَ يَنْفَرِدُ عِنْدَ قَضاءِ الحاجَةِ كَما هو دَأْبُهُ وأدَبُهُ.
﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ قالَ المَهايِمِيُّ: أيْ: فَلا تَسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ، بَلِ اعْتَذَرُوا إلَيْهِ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أيِ: اقْصِدُوا: ﴿صَعِيدًا﴾ أيْ: تُرابًا، أوْ وجْهَ الأرْضِ ﴿طَيِّبًا﴾ أيْ: طاهِرًا ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ تَعْلِيلٌ لِلتَّرْخِيصِ والتَّيْسِيرِ، وتَقْرِيرٌ لَهُما، فَإنَّ مِن عادَتِهِ المُسْتَمِرَّةِ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الخاطِئِينَ ويَغْفِرَ لِلْمُذْنِبِينَ، لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مُيَسِّرًا لا مُعَسِّرًا، وفي هَذِهِ الآيَةِ مَسائِلُ:
الأوَّلُ: الظّاهِرُ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ راجِعٌ إلى جَمِيعِ ما قَبْلَها، وحِينَئِذٍ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ في الكُلِّ إلّا عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، وأمّا ما قِيلَ أنَّهُ راجِعٌ إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ لِأنَّهُ قَدْ وُجِدَ المانِعُ هَهُنا مِن تَقْيِيدِ السَّفَرِ والمَرَضِ بِعَدَمِ الوُجُودِ لِلْماءِ، وهو أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عُذْرٌ مُسْتَقِلٌّ في غَيْرِ هَذا المَوْضِعِ كالصَّوْمِ - فَلا يُفِيدُ؛ لِأنَّ عَدَمَ الوُجُودِ مُعْتَبَرٌ فِيهِما لِإباحَةِ التَّيَمُّمِ قَطْعًا، إذْ لَيْسَ السَّفَرُ بِمُجَرَّدِهِ مُبِيحًا، وكَذَلِكَ المَرَضُ.
(p-١٢٥٤)وأمّا ما يُقالُ مِن أنَّهُ قَدْ يُباحُ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الماءِ إذا خَشِيَ الضَّرَرَ بِهِ - فَعَدَمُ الوُجُودِ في حَقِّهِ إذْنٌ غَيْرُ قَيْدٍ، فالجَوابُ: أنَّ هَذا داخِلٌ تَحْتَ عَدَمِ الماءِ؛ لِأنَّ مَن تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِعْمالُهُ هو عادِمٌ لَهُ، إذْ لَيْسَ المُرادُ الوُجُودَ الَّذِي لا يَنْفَعُ، فَمَن كانَ يُشاهِدُ ماءً في قَعْرِ بِئْرٍ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الوُصُولُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ فَهو عادِمٌ لَهُ، وهَكَذا خَوْفُ السَّبِيلِ الَّذِي يُسْلَكُ إلى الماءِ، وهَكَذا مَن كانَ يَحْتاجُهُ لِلشُّرْبِ فَهو عادِمٌ لَهُ.
ولَئِنْ سَلَّمْنا – تَنَزُّلًا - أنَّ المُرادَ مُطْلَقُ الوُجُودِ فَنَقُولُ: المُدَّعى أنَّهُ تَعالى جَوَّزَ التَّيَمُّمَ لِلْمَرِيضِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ، ولَيْسَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلى مَنعِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِعارِضٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الماءِ.
فَإنْ قِيلَ: مِن أيْنَ تَسْتَدِلُّونَ حِينَئِذٍ عَلى إباحَةِ تَيَمُّمِهِ؟ قُلْنا: مِنَ التَّحْقِيقِ الَّذِي ذَكَرْناهُ، وهو أنَّ المُتَعَذَّرَ اسْتِعْمالُهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا، وكَذا مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] [النِّساءِ: مِنَ الآيَةِ ٢٩] وقَوْلِهِ: ﴿ولا تُلْقُوا بِأيْدِيكم إلى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] [البَقَرَةِ: مِنَ الآيَةِ ١٩٥] وقَوْلِهِ: ﴿وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] [الحَجِّ: مِنَ الآيَةِ ٧٨].
ومِمّا أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ والدّارَقُطْنِيُّ مِن حَدِيثِ جابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «خَرَجْنا في سَفَرٍ، فَأصابَ رَجُلًا مِنّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَألَ أصْحابَهُ، فَقالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقالُوا: ما نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وأنْتَ تَقْدِرُ عَلى الماءِ، فاغْتَسَلَ فَماتَ، فَلَمّا قَدِمْنا عَلى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، ألا سَألُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفِيهِ أنْ (p-١٢٥٥)يَتَيَمَّمَ ويَعْصِرَ (ويَعْصِبَ) عَلى جُرْحِهِ [خِرْقَةً] ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ» .
ومِمّا رَواهُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ وابْنُ حِبّانَ والحاكِمُ والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ: «احْتَلَمْتُ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ في غَزْوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ فَأشْفَقْتُ إنِ اغْتَسَلْتُ أنْ أهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأصْحابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا عَمْرُو! صَلَّيْتَ بِأصْحابِكَ وأنْتَ جُنُبٌ فَأخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسالِ، وقُلْتُ: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكم إنَّ اللَّهَ كانَ بِكم رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَمْ يَقُلْ شَيْئًا»، فَهَذا وما قَبْلَهُ يَدُلُّ عَلى جَوازِ العُدُولِ إلى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ.
قالَ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: في حَدِيثِ عَمْرٍو مِنَ العِلْمِ أنَّ التَّمَسُّكَ بِالعُمُوماتِ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ. انْتَهى.
وقَدْ رَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في «قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ كانَ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ فَيُناوِلُهُ، فَأتى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ».
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذا مُرْسَلٌ.
الثّانِيَةُ: ما يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ عَدَمِ الوُجُودِ المُقَيَّدِ بِالقِيامِ إلى الصَّلاةِ هو المُعْتَبَرُ في تَسْوِيغِ التَّيَمُّمِ، كَما هو الظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ، لا عَدَمُ الوُجُودِ مَعَ طَلَبٍ مَخْصُوصٍ، كَما قِيلَ: إنَّهُ يُطْلَبُ في كُلِّ جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ الأرْبَعِ في مَيْلٍ، أوْ يُنْتَظَرُ إلى آخِرِ الوَقْتِ حَتّى لا يَبْقى إلّا ما يَسَعُ الصَّلاةَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ - إذْ لا دَلِيلَ عَلى ذَلِكَ، فَإذا دَخَلَ الوَقْتُ المَضْرُوبُ لِلصَّلاةِ، وأرادَ المُصَلِّي القِيامَ إلَيْها فَلَمْ يَجِدْ حِينَئِذٍ ما يَتَوَضَّأُ بِهِ، أوْ يَغْتَسِلُ في مَنزِلِهِ أوْ مَسْجِدِهِ، أوْ ما يَقْرُبُ مِنهُما، كانَ ذَلِكَ عُذْرًا مُسَوِّغًا لِلتَّيَمُّمِ، فَلَيْسَ المُرادُ بِعَدَمِ الوُجُودِ في ذَلِكَ أنْ لا يَجِدَهُ بَعْدَ (p-١٢٥٦)الكَشْفِ والبَحْثِ وإخْفاءِ السُّؤالِ، بَلِ المُرادُ أنْ لا يَكُونَ مَعَهُ عِلْمٌ أوْ ظَنٌّ بِوُجُودِ شَيْءٍ مِنهُ هُنالِكَ، ولَمْ يَتَمَكَّنْ في تِلْكَ الحالَةِ مِن تَحْصِيلِهِ بِشِراءٍ أوْ نَحْوِهِ. فَهَذا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ لَمْ يَجِدِ الماءَ عِنْدَ أهْلِ اللُّغَةِ، والواجِبُ حَمْلُ كَلامِ اللَّهِ تَعالى عَلى ذَلِكَ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ عُرْفٍ شَرْعِيٍّ.
وقَدْ وقَعَ مِنهُ ﷺ ما يُشْعِرُ بِما ذَكَرْناهُ، فَإنَّهُ تَيَمَّمَ في المَدِينَةِ مِن جِدارٍ، كَما ثَبَتَ ذَلِكَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن دُونِ أنْ يَسْألَ ويُطْلُبَ، ولَمْ يَصِحَّ عَنْهُ في الطَّلَبِ شَيْءٌ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ، فَهَذا كَما يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الطَّلَبِ يَدُلُّ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ انْتِظارِ آخِرِ الوَقْتِ، ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ حَدِيثُ «الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَيَمَّما في سَفَرٍ ثُمَّ وجَدا الماءَ، فَأعادَ أحَدُهُما ولَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَقالَ ﷺ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أصَبْتَ السُّنَّةَ» أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والحاكِمُ وغَيْرُهُما مِن حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ، فَإنَّهُ يَرُدُّ (p-١٢٥٧)قَوْلَ مَن قالَ بِوُجُوبِ الِانْتِظارِ إلى آخِرِ الوَقْتِ عَلى المُتَيَمِّمِ، سَواءٌ كانَ مُسافِرًا أوْ مُقِيمًا، كَذا في (الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ).
الثّالِثَةُ: دَلَّتِ الآيَةُ عَلى أنَّ المُسافِرَ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ تَيَمَّمَ، طالَ سَفَرُهُ أوْ قَصُرَ.
الرّابِعَةُ: قُرِئَ في السَّبْعِ (لامَسْتُمْ ولَمَسْتُمْ) والمُلامَسَةُ واللَّمْسُ يَرِدانِ - لُغَةً - بِمَعْنى الجَسِّ بِاليَدِ، وبِمَعْنى الجِماعِ، قالَ المَجْدُ في "القامُوسِ" لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُهُ: مَسَّهُ بِيَدِهِ، والجارِيَةَ جامَعَها، ثُمَّ قالَ: والمُلامَسَةُ المُماسَّةُ والمُجامَعَةُ.
ومِن ثَمَّةَ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ والأئِمَّةُ في المَعْنِيِّ بِذَلِكَ هُنا، فَمِن قائِلٍ بِأنَّ اللَّمْسَ حَقِيقَةٌ في الجَسِّ بِاليَدِ، مَجازٌ في غَيْرِهِ، والأصْلُ حَمْلُ الكَلامِ عَلى حَقِيقَتِهِ؛ لِأنَّهُ الرّاجِحُ، لا سِيَّما عَلى قِراءَةِ (لَمَسْتُمْ) إذْ لَمْ يَشْتَهِرْ في الوِقاعِ كالمُلامَسَةِ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِن طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ أنَّهُ قالَ: المُلامَسَةُ ما دُونَ الجِماعِ، وعَنْهُ: القُبْلَةُ مِنَ المَسِّ وفِيها الوُضُوءُ، رَواهُما ابْنُ جَرِيرٍ.
ورَوى الطَّبَرانِيُّ بِإسْنادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ المُباشَرَةِ، ومِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، ومِنَ القُبْلَةِ، وكانَ يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ هو الغَمْزُ.
ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ نافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَتَوَضَّأُ مِن قُبْلَةِ المَرْأةِ، ويَرى فِيها الوُضُوءَ، ويَقُولُ: هي مِنَ اللِّماسِ.
وذَكَرَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ أنَّهُ رُوِيَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ التّابِعِينَ نَحْوُ ذَلِكَ، قالُوا: ومِمّا يُؤَيِّدُ بَقاءَ اللَّمْسِ عَلى مَعْناهُ الحَقِيقِيِّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَوْ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ كِتابًا في قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧] [الأنْعامِ: مِنَ الآيَةِ ٧] أيْ: جَسُّوهُ.
«وقالَ ﷺ لِماعِزٍ حِينَ أقَرَّ بِالزِّنى - يُعَرِّضُ لَهُ بِالرُّجُوعِ (p-١٢٥٨)عَنِ الإقْرارِ -: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أوْ لَمَسْتَ؟» .
وفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «واليَدُ زِناها اللَّمْسُ» .
وقالَتْ عائِشَةُ: «قَلَّ يَوْمٌ إلّا ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنا، فَيُقَبِّلُ ويَلْمِسُ».
ومِنهُ ما ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ المُلامَسَةِ،» وهو يَرْجِعُ إلى الجَسِّ بِاليَدِ.
واسْتَأْنَسُوا أيْضًا بِالحَدِيثِ الَّذِي رَواهُ أحْمَدُ عَنْ مُعاذٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! ما تَقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأةً لا يَعْرِفُها، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأتِهِ شَيْئًا إلّا أتاهُ مِنها غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يُجامِعْها، قالَ فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: (p-١٢٥٩)﴿وأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] [هُودَ: مِنَ الآيَةِ ١١٤] الآيَةَ، قالَ: فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ قالَ مُعاذٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! ألَهُ خاصَّةً أمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عامَّةً؟ فَقالَ: بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عامَّةً» .
ورَواهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ: لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، والنَّسائِيُّ مُرْسَلًا، قالُوا: فَأمَرَهُ بِالوُضُوءِ؛ لِأنَّهُ لَمَسَ المَرْأةَ ولَمْ يُجامِعْها.
فَصْلٌ
ومِن قائِلٍ: إنَّ المَعْنِيَّ بِاللَّمْسِ هُنا الجِماعُ، وذَلِكَ لِوُرُودِهِ في غَيْرِ هَذِهِ الآيَةِ بِمَعْناهُ، فَدَلَّ عَلى أنَّهُ مِن كِناياتِ التَّنْزِيلِ، قالَ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] [البَقَرَةِ: مِنَ الآيَةِ ٢٣٧] وقالَ تَعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] [الأحْزابِ: مِنَ الآيَةِ ٤٩] وقالَ في آيَةِ الظِّهارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ [المجادلة: ٣] [القَصَصِ: مِنَ الآيَةِ ٣].
ورَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (p-١٢٦٠)فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ قالَ: الجِماعُ.
ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ، قالَ: إنَّ اللَّمْسَ والمَسَّ والمُباشَرَةَ: الجِماعُ، ولَكِنَّ اللَّهَ يُكَنِّي ما يَشاءُ بِما شاءَ، وقَدْ صَحَّ مِن غَيْرِ وجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ ذَلِكَ، وقَدْ تَقَرَّرَ أنَّ تَفْسِيرَهُ أرْجَحُ مِن تَفْسِيرِ غَيْرِهِ؛ لِاسْتِجابَةِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ ﷺ فِيهِ بِتَعْلِيمِهِ تَأْوِيلِ الكِتابِ، كَما أسْلَفْنا بَيانَ ذَلِكَ في مُقَدِّمَةِ التَّفْسِيرِ.
ويُؤَيِّدُ عَدَمَ النَّقْضِ بِالمَسِّ ما رَواهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِراشِ فالتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهو في المَسْجِدِ، وهُما مَنصُوبَتانِ، وهو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِرِضاكَ مِن سُخْطِكَ، وبِمُعافاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأعُوذُ بِكَ مِنكَ، لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أنْتَ كَما أثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ» .
ورَوى النَّسائِيُّ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قالَتْ: «إنْ كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي وإنِّي لَمُعْتَرِضَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجِنازَةِ، حَتّى إذا أرادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ».
قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في "التَّلْخِيصِ": إسْنادُهُ صَحِيحٌ، وقَوْلُهُ في "الفَتْحِ": يُحْتَمَلُ أنَّهُ كانَ بِحائِلٍ أوْ أنَّهُ خاصٌّ بِهِ ﷺ تَكَلُّفٌ، ومُخالَفَةٌ لِلظّاهِرِ.
وعَنْ إبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أزْواجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ» رَواهُ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ. قالَ أبُو داوُدَ: هو مُرْسَلٌ، إبْراهِيمُ التَّيْمِيُّ (p-١٢٦١)لَمْ يَسْمَعْ مِن عائِشَةَ، وقالَ النَّسائِيُّ: لَيْسَ في هَذا البابِ أحْسَنُ مِن هَذا الحَدِيثِ، وإنْ كانَ مُرْسَلًا، وصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ وجَماعَةٌ.
وشَهِدَ لَهُ ما تَقَدَّمَ وما رَواهُ الطَّبَرانِيُّ في المُعْجَمِ الصَّغِيرِ مِن حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ، فَقُلْتُ: إنَّهُ قامَ إلى جارِيَتِهِ مارِيَةَ، فَقُمْتُ ألْتَمِسُ الجِدارَ فَوَجَدْتُهُ قائِمًا يُصَلِّي، فَأدْخَلْتُ يَدِي في شَعَرِهِ لِأنْظُرَ أغْتَسَلَ أمْ لا؟ فَلَمّا انْصَرَفَ قالَ: أخَذَكِ شَيْطانُكِ يا عائِشَةُ،» وفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إبْراهِيمَ عَنْ عائِشَةَ، قالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: ولَمْ يَسْمَعْ مِنها.
قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وأوْلى القَوْلَيْنِ في ذَلِكَ بِالصَّوابِ قَوْلُ مَن قالَ: عَنى اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ الجِماعَ دُونَ غَيْرِهِ مِن مَعانِي اللَّمْسِ؛ لِصِحَّةِ الخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسائِهِ ثُمَّ صَلّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ،» ثُمَّ أسْنَدَهُ مِن طُرُقٍ، وبِهِ يُعْلَمُ أنَّ حَدِيثَ عائِشَةَ قَرِينَةٌ صَرَفَتْ إرادَةَ المَعْنى الحَقِيقِيِّ مِنَ اللَّمْسِ، وأوْجَبَتِ المَصِيرَ إلى مَعْناهُ المَجازِيِّ.
وأمّا ما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ، فَنَحْنُ لا نُنْكِرُ صِحَّةَ إطْلاقِ اللَّمْسِ عَلى الجَسِّ بِاليَدِ، بَلْ هو المَعْنى الحَقِيقِيُّ، ولَكِنّا نَدَّعِي أنَّ المَقامَ مَحْفُوفٌ بِقَرائِنَ تُوجِبُ المَصِيرَ إلى المَجازِ.
وأمّا قَوْلُهم بِأنَّ القُبْلَةَ فِيها الوُضُوءُ فَلا حُجَّةَ في قَوْلِ الصَّحابِيِّ لا سِيَّما إذا وقَعَ مُعارِضًا لِما ورَدَ عَنِ الشّارِعِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ اللُّغَوِيِّينَ أنَّ المُرادَ بِقَوْلِ بَعْضِ الأعْرابِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «إنَّ امْرَأتَهُ لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ الكِنايَةُ عَنْ كَوْنِها زانِيَةً، ولِهَذا قالَ لَهُ ﷺ: طَلِّقْها» .
وأمّا حَدِيثُ مُعاذٍ الَّذِي اسْتَأْنَسُوا بِهِ فَلا دَلالَةَ فِيهِ عَلى النَّقْضِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أنَّهُ كانَ مُتَوَضِّئًا قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالوُضُوءِ، ولا ثَبَتَ أنَّهُ كانَ مُتَوَضِّئًا عِنْدَ اللَّمْسِ، فَأخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أنَّهُ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، كَذا في "نَيْلِ الأوْطارِ".
(p-١٢٦٢)وقالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هو مُنْقَطِعٌ بَيْنَ ابْنِ أبِي لَيْلى ومُعاذٍ، فَإنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أنَّهُ إنَّما أمَرَهُ بِالوُضُوءِ والصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، كَما تَقَدَّمَ في حَدِيثِ الصِّدِّيقِ: «ما مِن عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» وهو مَذْكُورٌ في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥] [آلِ عِمْرانَ: مِنَ الآيَةِ ١٣٥] الآيَةَ.
الخامِسَةُ: التَّيَمُّمُ لُغَةً: القَصْدُ، يُقالُ: تَيَمَّمْتُهُ وتَأمَّمْتُهُ ويَمَّمْتُهُ، وآمَمْتُهُ أيْ: قَصَدْتُهُ، وأمّا الصَّعِيدُ فَهو فَعِيلٌ بِمَعْنى الصّاعِدِ.
قالَ الزَّجّاجُ: الصَّعِيدُ وجْهُ الأرْضِ تُرابًا كانَ أوْ غَيْرَهُ، لا أعْلَمُ اخْتِلافًا بَيْنَ أهْلِ اللُّغَةِ في ذَلِكَ.
وفِي "المِصْباحِ": الصَّعِيدُ في كَلامِ العَرَبِ يُطْلَقُ عَلى وُجُوهٍ: عَلى التُّرابِ الَّذِي عَلى وجْهِ الأرْضِ، وعَلى وجْهِ الأرْضِ، وعَلى الطَّرِيقِ.
وفِي "القامُوسِ": الصَّعِيدُ التُّرابُ أوْ وجْهُ الأرْضِ.
قالَ الأزْهَرِيُّ: ومَذْهَبُ أكْثَرِ العُلَماءِ أنَّ الصَّعِيدَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هو التُّرابُ. انْتَهى.
واحْتَجُّوا بِما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُضِّلْنا عَلى النّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لَنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ» وفي لَفْظٍ: «وجُعِلَ تُرابُها لَنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ» .
قالُوا: فَخَصَّصَ الطَّهُورِيَّةَ بِالتُّرابِ في مَقامِ الِامْتِنانِ، فَلَوْ كانَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقامَهُ لَذَكَرَهُ (p-١٢٦٣)مَعَهُ.
قالُوا: وحَدِيثُ جابِرٍ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا» خَصَّصَهُ ما قَبْلَهُ لِأنَّ الخاصَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ العامُّ، واحْتَجُّوا أيْضًا بِأنَّ الطَّيِّبَ لا يَكُونُ إلّا تُرابًا.
قالَ الواحِدِيُّ: إنَّهُ تَعالى أوْجَبَ في هَذِهِ الآيَةِ كَوْنَ الصَّعِيدِ طَيِّبًا، والأرْضُ الطَّيِّبَةُ هي الَّتِي تُنْبِتُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨] [الأعْرافِ مِنَ الآيَةِ: ٥٨] فَوَجَبَ في الَّتِي لا تُنْبِتُ أنْ لا تَكُونَ طَيِّبَةً، فَكانَ قَوْلُهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أمْرًا بِالتَّيَمُّمِ بِالتُّرابِ فَقَطْ، وظاهِرُ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ، واحْتَجُّوا أيْضًا بِآيَةِ المائِدَةِ، قالُوا: الآيَةُ هَهُنا مُطْلَقَةٌ ولَكِنَّها في سُورَةِ المائِدَةِ مُقَيَّدَةٌ، وهي قَوْلُهُ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكم مِنهُ﴾ [المائدة: ٦] [المائِدَةِ: مِنَ الآيَةِ ٦] وكَلِمَةُ (مِن) لِلتَّبْعِيضِ، وهَذا لا يَتَأتّى في الصَّخْرِ الَّذِي لا تُرابَ عَلَيْهِ.
(p-١٢٦٤)قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وقَوْلُهم إنَّ (مِن) لِابْتِداءِ الغايَةِ قَوْلٌ مُتَعَسِّفٌ، ولا يَفْهَمُ أحَدٌ مِنَ العَرَبِ مِن قَوْلِ القائِلِ: (مَسَحْتُ بِرَأْسِهِ مِنَ الدُّهْنِ ومِنَ الماءِ ومِنَ التُّرابِ) إلّا مَعْنى التَّبْعِيضِ، ثُمَّ قالَ: والإذْعانُ لِلْحَقِّ أحَقُّ مِنَ المِراءِ. انْتَهى.
وأجابَ القائِلُونَ بِجَوازِ التَّيَمُّمِ بِالأرْضِ وما عَلَيْها عَنْ هَذِهِ الحُجَجِ بِأنَّ الظّاهِرَ مِن لَفْظِ الصَّعِيدِ وجْهُ الأرْضِ؛ لِأنَّهُ ما صَعِدَ، أيْ: عَلا وارْتَفَعَ عَلى وجْهِ الأرْضِ، وهَذِهِ الصِّفَةُ لا تَخْتَصُّ بِالتُّرابِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا» وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ جابِرٍ وغَيْرِهِ، وما ثَبَتَ في رِوايَةٍ بِلَفْظِ: «وتُرْبَتُها طَهُورًا» كَما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِن حَدِيثِ حُذَيْفَةَ - فَهو غَيْرُ مُسْتَلْزَمٍ لِاخْتِصاصِ التُّرابِ بِذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ؛ لِأنَّ غايَةَ ذَلِكَ أنَّ لَفْظَ التُّرابِ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلى أنَّ غَيْرَهُ مِن أجْزاءِ الأرْضِ لا يُشارِكُهُ في الطَّهُورِيَّةِ، وهَذا مَفْهُومُ لَقَبٍ لا يَنْتَهِضُ لِتَخْصِيصِ عُمُومِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ولِهَذا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَن يُعْتَدُّ بِهِ مِن أئِمَّةِ الأُصُولِ، فَيَكُونُ ذِكْرُ التُّرابِ في تِلْكَ الرِّوايَةِ مِن بابِ التَّنْصِيصِ عَلى بَعْضِ أفْرادِ العامِّ، وهَكَذا يَكُونُ الجَوابُ عَنْ ذِكْرِ التُّرابِ في غَيْرِ هَذا الحَدِيثِ، ووَجْهُ ذِكْرِهِ أنَّهُ الَّذِي يَغْلِبُ اسْتِعْمالُهُ في هَذِهِ الطَّهارَةِ، ويُؤَيِّدُ هَذا ما ثَبَتَ مِن تَيَمُّمِهِ ﷺ مِن جِدارٍ.
وأمّا الِاسْتِدْلالُ بِوَصْفِ الصَّعِيدِ بِالطَّيِّبِ، ودَعْوى أنَّ الطَّيِّبَ لا يَكُونُ إلّا تُرابًا طاهِرًا مُنْبِتًا لِقَوْلِهِ تَعالى:: ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّهِ والَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨] [الأعْرافِ: ٥٨] - فَغَيْرُ مُفِيدٍ لِلْمَطْلُوبِ إلّا بَعْدَ بَيانِ اخْتِصاصِ الطَّيِّبِ بِما ذُكِرَ، والضَّرُورَةُ تَدْفَعُهُ، فَإنَّ التُّرابَ المُخْتَلِطَ بِالأزْبالِ أجْوَدُ إخْراجًا لِلنَّباتِ، كَذا في "الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ".
(p-١٢٦٥)وأمّا الِاسْتِدْلال بِآيَةِ المائِدَةِ وظُهُورِ التَّبْعِيضِ في (مِن) فَذاكَ إذا كانَ الضَّمِيرُ عائِدًا إلى الصَّعِيدِ.
قالَ النّاصِرُ في "الِانْتِصافِ": وثَمَّةَ وجْهٌ آخَرُ وهو عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلى الحَدَثِ المَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ إلى آخِرِها، فَإنَّ المَفْهُومَ مِنهُ: وإنْ كُنْتُمْ عَلى حَدَثٍ في حالٍ مِن هَذِهِ الأحْوالِ: سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ، أوْ مَجِيءٍ مِنَ الغائِطِ، أوْ مُلامَسَةِ النِّساءِ - فَلَمْ تَجِدُوا ماءً تَتَطَهَّرُونَ بِهِ مِنَ الحَدَثِ فَتَيَمَّمُوا مِنهُ، يُقالُ: تَيَمَّمْتُ مِنَ الجَنابَةِ، قالَ: ومَوْقِعُ (مِن) عَلى هَذا مُسْتَعْمَلٌ مُتَداوَلٌ، وهي عَلى هَذا الإعْرابِ إمّا لِلتَّعْلِيلِ أوْ لِابْتِداءِ الغايَةِ، وكِلاهُما فِيها مُتَمَكِّنٌ، واللَّهُ أعْلَمُ.
السّادِسَةُ: أفادَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ أنَّ الواجِبَ في التَّيَمُّمِ عَنْ وُضُوءٍ أوْ غُسْلٍ هو مَسْحُ الوَجْهِ واليَدَيْنِ فَقَطْ، وهَذا إجْماعٌ، إلّا أنَّ في اليَدَيْنِ مَذاهِبَ لِلْأئِمَّةِ، فَمِن قائِلٍ بِأنَّهُما يُمْسَحانِ إلى المِرْفَقَيْنِ؛ لِأنَّ لَفْظَ اليَدَيْنِ يَصْدُقُ في إطْلاقِهِما عَلى ما يَبْلُغُ المَنكِبَيْنِ وعَلى ما يَبْلُغُ المِرْفَقَيْنِ، كَما في آيَةِ الوُضُوءِ، وعَلى ما يَبْلُغُ الكَفَّيْنِ كَما في آيَةِ السَّرِقَةِ: ﴿فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائدة: ٣٨] [المائِدَةِ: مِنَ الآيَةِ ٣٨] وقالُوا: وحَمْلُ ما أُطْلِقَ هَهُنا عَلى ما قُيِّدَ في آيَةِ الوُضُوءِ أوْلى لِجامِعِ الطَّهُورِيَّةِ.
ورَوى الشّافِعِيُّ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي الحُوَيْرِثِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قالَ: «مَرَرْتُ عَلى النَّبِيِّ ﷺ وهو يَبُولُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حَتّى قامَ إلى الجِدارِ فَحَتَّهُ بِعَصًا كانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وضَعَ يَدَهُ عَلى الجِدارِ فَمَسَحَ وجْهَهُ وذِراعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ» .
وهَذا الحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأنَّ الأعْرَجَ - وهو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ - لَمْ يَسْمَعْ هَذا مِنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وإنَّما سَمِعَهُ مِن عُمَيْرٍ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وكَذا هو مُخَرَّجٌ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «دَخَلْنا عَلى أبِي جُهَيْمِ بْنِ الحارِثِ، فَقالَ أبُو جُهَيْمٍ: أقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى أقْبَلَ عَلى الجِدارِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلى الحائِطِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ» .
(p-١٢٦٦)ولِأبِي داوُدَ عَنْ نافِعٍ قالَ: «انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في حاجَةٍ إلى ابْنِ عَبّاسٍ، فَقَضى ابْنُ عُمَرَ حاجَتَهُ، فَكانَ مِن حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أنْ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وقَدْ خَرَجَ مِن غائِطٍ أوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتّى إذا كادَ الرَّجُلُ أنْ يَتَوارى في السِّكَّةِ، ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلى الحائِطِ ومَسَحَ بِهِما وجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرى فَمَسَحَ ذِراعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلى الرَّجُلِ السَّلامَ، وقالَ: إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أرُدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ إلّا أنِّي لَمْ أكُنْ عَلى طُهْرٍ» .
وفِي رِوايَةٍ: فَمَسَحَ ذِراعَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، فَهَذا أجْوَدُ ما في البابِ، فَإنَّ البَيْهَقِيَّ أشارَ إلى صِحَّتِهِ، كَذا في "لُبابِ التَّأْوِيلِ".
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في حَدِيثِ أبِي داوُدَ ما نَصُّهُ: ولَكِنْ في إسْنادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثابِتٍ العَبْدَيُّ، وقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ الحُفّاظِ، ورَواهُ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقاتِ فَوَقَفُوهُ عَلى فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ البُخارِيُّ وأبُو زُرْعَةَ وابْنُ عَدِيٍّ: هو الصَّحِيحُ.
وقالَ البَيْهَقِيُّ: رَفْعُ هَذا الحَدِيثِ مُنْكَرٌ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وذَكَرَ بَعْضُهم ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ» ولَكِنْ لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ في إسْنادِهِ ضَعْفًا لا يَثْبُتُ الحَدِيثُ بِهِ. انْتَهى. وذَلِكَ لِأنَّ فِيهِ عَلِيَّ بْنَ ظَبْيانَ، قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: هو ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ القَطّانُ وابْنُ مَعِينٍ وغَيْرُ واحِدٍ، وبِهِ يُعْلَمُ أنَّ ما اسْتَدَلَّ بِهِ عَلى إيجابِ الضَّرْبَتَيْنِ - مِمّا ذَكَرَ - فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأنَّ طُرُقَها جَمِيعَها لا تَخْلُو مِن مَقالٍ، ولَوْ صَحَّتْ لَكانَ الأخْذُ بِها مُتَعَيَّنًا لِما فِيها مِنَ الزِّيادَةِ.
(p-١٢٦٧)فَصْلٌ
ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إلى أنَّهُ يَمْسَحُ اليَدَيْنِ إلى المَنكِبَيْنِ، ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: «تَمَسَّحُوا وهم مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهم مَسْحَةً واحِدَةً، ثُمَّ عادُوا فَضَرَبُوا بِأكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرى، فَمَسَحُوا بِأيْدِيهِمْ كُلِّها إلى المَناكِبِ والآباطِ مِن بُطُونِ أيْدِيهِمْ» . أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ.
قالَ الحافِظُ في "الفَتْحِ": وأمّا رِوايَةُ الآباطِ فَقالَ الشّافِعِيُّ وغَيْرُهُ: إنْ كانَ ذَلِكَ وقَعَ بِأمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُلُّ تَيَمُّمٍ صَحَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ فَهو ناسِخٌ لَهُ، وإنْ كانَ وقَعَ بِغَيْرِ أمْرِهِ فالحُجَّةُ فِيما أمَرَ بِهِ.
فَصْلٌ
والحُقُّ الوُقُوفُ في صِفَةِ التَّيَمُّمِ عَلى ما ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ عَمّارٍ، مِنَ الِاقْتِصارِ عَلى ضَرْبَةٍ واحِدَةٍ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ.
(p-١٢٦٨)«قالَ عَمّارٌ: أجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الماءَ، فَتَمَعَّكْتُ في الصَّعِيدِ، وصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا، وضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ ونَفَخَ فِيهِما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفِي لَفْظٍ: «إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ في التُّرابِ ثُمَّ تَنْفُخُ فِيهِما ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِما وجْهَكَ وكَفَّيْكَ إلى الرُّسْغَيْنِ» رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ.
ورَوى الإمامُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ في التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ واليَدَيْنِ» .
وفِي لَفْظٍ: «إنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ» رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: أكْثَرُ الآثارِ المَرْفُوعَةِ عَنْ عَمّارٍ ضَرْبَةٌ واحِدَةٌ، وما رُوِيَ عَنْهُ مِن ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّها مُضْطَرِبَةٌ، وأمّا الجَوابُ عَنِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ عَمّارٍ بِأنَّ المُرادَ مِنهُ بَيانُ صُورَةِ الضَّرْبِ ولَيْسَ المُرادُ مِنهُ جَمِيعَ ما يَحْصُلُ بِهِ التَّيَمُّمُ - فَتَكَلُّفٌ واضِحٌ، ومُخالَفَةٌ لِلظّاهِرِ.
وقَدْ سَرى هَذا إلى العَلّامَةِ السِّنْدِيِّ في "حَواشِي البُخارِيِّ " حَيْثُ كَتَبَ عَلى حَدِيثِ عَمّارٍ ما نَصُّهُ: قَدِ اسْتَدَلَّ المُصَنِّفُ (يَعْنِي البُخارِيَّ ) بِهَذا الحَدِيثِ عَلى عَدَمِ لُزُومِ الذِّراعَيْنِ في التَّيَمُّمِ في مَوْضِعٍ، وعَلى عَدَمِ وُجُوبِ الضَّرْبَةِ الثّانِيَةِ في مَوْضِعٍ آخَرَ، وكَذا سَيَجِيءُ في رِواياتِ هَذا الحَدِيثِ أنَّهُ ﷺ قَدَّمَ في هَذِهِ الواقِعَةِ الكَفَّيْنِ عَلى الوَجْهِ، فاسْتَدَلَّ بِهِ القائِلُ لِعَدَمِ لُزُومِ التَّرْتِيبِ، فَلَعَلَّ القائِلَ بِخِلافِ ذَلِكَ يَقُولُ: إنَّ هَذا الحَدِيثَ لَيْسَ مَسُوقًا لِبَيانِ عَدَدِ الضَّرَباتِ ولا لِبَيانِ تَحْدِيدِ اليَدِ في التَّيَمُّمِ ولا لِبَيانِ عَدَمِ لُزُومِ التَّرْتِيبِ، بَلْ ذَلِكَ أمْرٌ مُفَوَّضٌ إلى أدِلَّةٍ خارِجَةٍ، وإنَّما هو مَسُوقٌ لِرَدِّ ما زَعَمَهُ عَمّارٌ مِن أنَّ الجُنُبَ يَسْتَوْعِبُ البَدَنَ كُلَّهُ، والقَصْرُ في قَوْلِهِ: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ) مُعْتَبَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، كَما هو القاعِدَةُ أنَّ القَصْرَ (p-١٢٦٩)يُعْتَبَرُ بِالنَّظَرِ إلى زَعْمِ المُخاطَبِ، فالمَعْنى: إنَّما يَكْفِيكَ اسْتِعْمالُ الصَّعِيدِ في عُضْوَيْنِ: وهُما الوَجْهُ واليَدُ.
وأشارَ إلى اليَدِ بِـ(الكَفِّ) ولا حاجَةَ إلى اسْتِعْمالِهِ في تَمامِ البَدَنِ، وعَلى هَذا يُسْتَدَلُّ عَلى عَدَدِ الضَّرَباتِ وتَحْدِيدِ اليَدِ ولُزُومِ التَّرْتِيبِ أوْ عَدَمِهِ بِأدِلَّةٍ أُخَرَ، كَحَدِيثِ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وضَرْبَةٌ لِلذِّراعَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ» وغَيْرِ ذَلِكَ، فَإنَّهُ صَحِيحٌ كَما نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الحُفّاظِ، وهو مَسُوقٌ لِمَعْرِفَةِ عَدَدِ الضَّرَباتِ وتَحْدِيدِ اليَدِ، فَيُقَدَّمُ عَلى غَيْرِ المَسُوقِ لِذَلِكَ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ. انْتَهى كَلامُهُ.
وقَوْلُهُ: (فَإنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ) فِيهِ ما تَقَدَّمَ.
وقَدْ قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في "زادِ المَعادِ" في (فَصْلٌ: هَدْيُهُ ﷺ بِالتَّيَمُّمِ) ما نَصُّهُ: كانَ ﷺ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ، ولَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أنَّهُ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ، ولا إلى المِرْفَقَيْنِ.
قالَ الإمامُ أحْمَدُ: مَن قالَ: إنَّ التَّيَمُّمَ إلى المِرْفَقَيْنِ فَإنَّما هو شَيْءٌ زادَهُ مِن عِنْدِهِ، وكَذَلِكَ كانَ يَتَيَمَّمُ بِالأرْضِ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْها تُرابًا كانَتْ أوْ سَبِخَةً أوْ رَمْلًا.
وصَحَّ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: «حَيْثُما أدْرَكَتْ رَجُلًا مِن أُمَّتِي الصَّلاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وطَهُورُهُ» وهَذا نَصٌّ صَرِيحٌ في أنَّ مَن أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ في الرَّمْلِ فالرَّمْلُ لَهُ طَهُورٌ.
ولَمّا سافَرَ ﷺ هو وأصْحابُهُ في غَزْوَةِ تَبُوكَ قَطَعُوا تِلْكَ الرِّمالَ في طَرِيقِهِمْ، وماؤُهم في غايَةِ القِلَّةِ، ولَمْ يُرْوَ عَنْهُ أنَّهُ حَمَلَ مَعَهُ التُّرابَ، ولا أمَرَ بِهِ، ولا فَعَلَهُ أحَدٌ مِن أصْحابِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأنَّ في المَفاوِزِ الرِّمالَ أكْثَرَ مِنَ التُّرابِ، وكَذَلِكَ أرْضُ الحِجازِ وغَيْرِهِ، ومَن تَدَبَّرَ هَذا قَطَعَ بِأنَّهُ كانَ يَتَيَمَّمُ بِالرَّمْلِ، واللَّهُ أعْلَمُ، وهَذا قَوْلُ الجُمْهُورِ.
وأمّا ما ذُكِرَ في صِفَةِ التَّيَمُّمِ مِن وضْعِ بُطُونِ أصابِعِ يَدِهِ اليُسْرى عَلى ظُهُورِ اليُمْنى، ثُمَّ إمْرارِها إلى المِرْفَقِ، ثُمَّ إدارَةِ بَطْنِ كَفِّهِ عَلى بَطْنِ الذِّراعِ، وإقامَةِ إبْهامِهِ اليُسْرى كالمُؤَذِّنِ، إلى أنْ يَصِلَ إلى إبْهامِهِ اليُمْنى، فَيُطْبِقُها عَلَيْها، فَهَذا مِمّا يُعْلَمُ قَطْعًا أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ، ولا عَلَّمَهُ أحَدًا مِن أصْحابِهِ، ولا أمَرَ بِهِ، ولا اسْتَحْسَنَهُ، وهَذا هَدْيُهُ، إلَيْهِ التَّحاكُمُ، وكَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولا أمَرَ بِهِ، بَلْ أُطْلِقَ، وجَعَلَهُ قائِمًا مَقامَ الوُضُوءِ وهَذا يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، إلّا فِيما اقْتَضى الدَّلِيلُ خِلافَهُ. انْتَهى.
(p-١٢٧٠)السّابِعَةُ: ذَكَرَ هُنا الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ سَبَبَ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ قالَ: وإنَّما ذَكَرْنا ذَلِكَ هَهُنا لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي في النِّساءِ مُتَقَدِّمَةُ النُّزُولِ عَلى آيَةِ المائِدَةِ، وبَيانُهُ: أنَّ هَذِهِ نَزَلَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ، والخَمْرُ إنَّما حُرِّمَ بَعْدَ أُحُدٍ بِيَسِيرٍ، في مُحاصَرَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّضِيرِ، وأمّا المائِدَةُ فَإنَّها مِن آخِرِ ما نَزَلَ، ولا سِيَّما صَدْرُها، فَناسَبَ أنْ يُذْكَرَ السَّبَبُ هُنا، وبِاللَّهِ الثِّقَةُ.
قالَ الإمامُ أحْمَدُ: حَدَّثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ أبِيهِ، «عَنْ عائِشَةَ أنَّها اسْتَعارَتْ مِن أسْماءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِجالًا في طَلَبِها، فَوَجَدُوها فَأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَصَلَّوْها بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ التَّيَمُّمَ، فَقالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ لِعائِشَةَ: جَزاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَواللَّهِ ما نَزَلَ بِكِ أمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ ولِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا».
(طَرِيقٌ أُخْرى) قالَ البُخارِيُّ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ: أنْبَأنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَتْ: «خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ أسْفارِهِ حَتّى إذا كُنّا بِالبَيْداءِ، أوْ بِذاتِ الجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى التِماسِهِ، وأقامَ النّاسُ مَعَهُ، ولَيْسُوا عَلى ماءٍ، ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَأتى النّاسُ إلى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقالُوا: ألا تَرى ما صَنَعَتْ عائِشَةُ ؟ أقامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبِالنّاسِ ولَيْسُوا عَلى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَجاءَ أبُو بَكْرٍ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ واضِعٌ رَأْسَهُ عَلى فَخِذِي قَدْ نامَ فَقالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ والنّاسَ ولَيْسُوا عَلى ماءٍ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، قالَتْ عائِشَةُ: فَعاتَبَنِي أبُو بَكْرٍ، وقالَ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَقُولَ، فَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ في خاصِرَتِي، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلّا مَكانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلى فَخِذِي، فَقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (p-١٢٧١)حَتّى أصْبَحَ عَلى غَيْرِ ماءٍ، فَأنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ: ما هي بِأوَّلِ بَرَكَتِكم يا آلَ أبِي بَكْرٍ.
قالَتْ: فَبَعَثْنا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنا العِقْدَ تَحْتَهُ».
وقَدْ رَواهُ البُخارِيُّ أيْضًا عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكٍ.
ورَواهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ يَحْيى، عَنْ مالِكٍ.
انْتَهى كَلامُ ابْنِ كَثِيرٍ.
وأوْرَدَ الواحِدِيُّ في "أسْبابِ النُّزُولِ" هَذا الحَدِيثَ عِنْدَ ذِكْرِ آيَةِ النِّساءِ أيْضًا.
وقالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: لا نَعْلَمُ أيَّ الآيَتَيْنِ عَنَتْ عائِشَةُ.
قالَ ابْنُ بَطّالٍ: هي آيَةُ النِّساءِ أوْ آيَةُ المائِدَةِ.
وقالَ القُرْطُبِيُّ: هي آيَةُ النِّساءِ، ووَجَّهَهُ بِأنَّ آيَةَ المائِدَةِ تُسَمّى آيَةَ الوُضُوءِ، وآيَةَ النِّساءِ لا ذِكْرَ فِيها لِلْوُضُوءِ، فَيَتَّجِهُ تَخْصِيصُها بِآيَةِ التَّيَمُّمِ.
قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في "الفَتْحِ": وخَفِيَ عَلى الجَمِيعِ ما ظَهَرَ لِلْبُخارِيِّ مِن أنَّ (p-١٢٧٢)المُرادَ بِها آيَةُ المائِدَةِ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ لِرِوايَةِ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ؛ إذْ صَرَّحَ فِيها بِقَوْلِهِ: فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٦] الآيَةَ.
وقالَ الحافِظُ قَبْلُ: اسْتُدِلَّ بِهِ (أيْ: بِحَدِيثِ عائِشَةَ ) عَلى أنَّ الوُضُوءَ كانَ واجِبًا عَلَيْهِمْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الوُضُوءِ، ولِهَذا اسْتَعْظَمُوا نُزُولَهم عَلى غَيْرِ ماءٍ، ووَقَعَ مِن أبِي بَكْرٍ في حَقِّ عائِشَةَ ما وقَعَ.
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ أهْلِ المَغازِي أنَّهُ ﷺ لَمْ يُصَلِّ مُنْذُ افْتُرِضَتِ الصَّلاةُ عَلَيْهِ إلّا بِوُضُوءٍ، ولا يَدْفَعُ ذَلِكَ إلّا جاهِلٌ أوْ مُعانِدٌ.
قالَ: وفي قَوْلِهِ في هَذا الحَدِيثِ: (آيَةُ التَّيَمُّمِ) إشارَةٌ إلى أنَّ الَّذِي طَرَأ عَلَيْهِمْ مِنَ العِلْمِ حِينَئِذٍ حُكْمُ التَّيَمُّمِ لا حُكْمُ الوُضُوءِ، قالَ: والحِكْمَةُ في نُزُولِ آيَةِ الوُضُوءِ مَعَ تَقَدُّمِ العَمَلِ بِهِ لِيَكُونَ فَرْضُهُ مَتْلُوًّا بِالتَّنْزِيلِ.
قالَ السُّيُوطِيُّ في "لُبابِ النُّقُولِ" بَعْدَ تَصْوِيبِ هَذا الكَلامِ: فَإنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ كانَ مَعَ فَرْضِ الصَّلاةِ بِمَكَّةَ، والآيَةُ مَدَنِيَّةٌ. انْتَهى.
وقالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أيْضًا في قَوْلٍ أُسَيْدٍ (ما هي بِأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ): يُشْعِرُ بِأنَّ هَذِهِ القِصَّةَ كانَتْ بَعْدَ قِصَّةِ الإفْكِ، فَيُقَوِّي قَوْلَ مَن ذَهَبَ إلى تَعَدُّدِ ضَياعِ العِقْدِ، ومِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الأخْبارِيُّ فَقالَ: سَقَطَ عِقْدُ عائِشَةَ في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاعِ وفي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلَقِ.
وقَدْ رَوى ابْنُ أبِي شَيْبَةَ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَمْ أدْرِ كَيْفَ أصْنَعُ .. الحَدِيثَ.
فَهَذا يَدُلُّ عَلى تَأخُّرِها عَنْ غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلَقِ؛ لِأنَّ إسْلامَ أبِي هُرَيْرَةَ كانَ في السَّنَةِ السّابِعَةِ، وهي بَعْدَها بِلا خِلافٍ.
قالَ: وسَيَأْتِي في المَغازِي أنَّ البُخارِيَّ يَرى أنَّ غَزْوَةَ ذاتَ الرِّقاعِ كانَتْ بَعْدَ قُدُومِ أبِي مُوسى، وقُدُومُهُ كانَ في وقْتِ إسْلامِ أبِي هُرَيْرَةَ، ومِمّا يَدُلُّ عَلى تَأخُّرِ القِصَّةِ أيْضًا عَنْ قِصَّةِ الإفْكِ ما رَواهُ الطَّبَرانِيُّ مِن طَرِيقِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، «عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمّا كانَ مِن أمْرِ عِقْدِي ما كانَ، وقالَ أهْلُ الإفْكِ ما قالُوا، خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ أُخْرى فَسَقَطَ أيْضًا عِقْدِي حَتّى حُبِسَ النّاسُ عَلى التِماسِهِ، فَقالَ لِي أبُو بَكْرٍ: يا بُنَيَّةُ! في كُلِّ سَفْرَةٍ تَكُونِينَ عَناءً وبَلاءً عَلى النّاسِ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ الرُّخْصَةَ (p-١٢٧٣)فِي التَّيَمُّمِ».
فَقالَ أبُو بَكْرٍ: إنَّكِ لَمُبارَكَةٌ (ثَلاثًا) وفي إسْنادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرّازِيُّ، وفِيهِ مَقالٌ.
وفِي سِياقِهِ مِنَ الفَوائِدِ بَيانُ عِتابِ أبِي بَكْرٍ الَّذِي أُبْهِمَ في حَدِيثِ البابِ، والتَّصْرِيحُ بِأنَّ ضَياعَ العِقْدِ كانَ مَرَّتَيْنِ في غَزْوَتَيْنِ، واللَّهُ أعْلَمُ. انْتَهى كَلامُ الحافِظِ.
وقالَ الإمامُ شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ القَيِّمِ في "زادَ المَعادِ" في (غَزْوَةُ المُرَيْسِيعِ وهي غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلَقِ): إنَّها كانَتْ في شَعْبانَ سَنَةَ خَمْسٍ، وبَعْدَ ذِكْرِها قالَ: قالَ ابْنُ سَعْدٍ: وفي هَذِهِ الغَزْوَةِ سَقَطَ عِقْدٌ لِعائِشَةَ فاحْتُبِسُوا عَلى طَلَبِهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ثُمَّ ساقَ حَدِيثَ الطَّبَرانِيِّ المُتَقَدِّمَ، وقالَ: هَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ قِصَّةَ العِقْدِ الَّتِي نَزَلَ التَّيَمُّمُ لِأجْلِها بَعْدَ هَذِهِ الغَزْوَةِ، وهو الظّاهِرُ، ولَكِنْ فِيها كانَتْ قِصَّةُ الإفْكِ بِسَبَبِ فَقْدِ العِقْدِ والتِماسِهِ، فالتُبِسَ عَلى بَعْضِهِمْ إحْدى القِصَّتَيْنِ بِالأُخْرى. انْتَهى.
وقَدْ رُوِيَ سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ المَذْكُورَةِ أيْضًا عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولاتِ الجَيْشِ ومَعَهُ عائِشَةُ، فانْقَطَعَ عِقْدٌ لَها مِن جَزْعِ ظَفارِ، فَحُبِسَ النّاسُ ابْتِغاءَ عِقْدِها ذَلِكَ حَتّى أضاءَ الفَجْرُ ولَيْسَ مَعَ النّاسِ ماءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْها أبُو بَكْرٍ، وقالَ: حَبَسْتِ النّاسَ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ! فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى عَلى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأيْدِيهِمْ إلى الأرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أيْدِيَهم ولَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِها وُجُوهَهم وأيْدِيَهم إلى المَناكِبِ ومِن بُطُونِ أيْدِيهِمْ إلى الآباطِ».
ورَواهُ أيْضًا ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي اليَقْظانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: (p-١٢٧٤)«كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعائِشَةَ فَأقامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتّى أضاءَ الصُّبْحُ، فَتَغَيَّظَ أبُو بَكْرٍ عَلى عائِشَةَ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ، المَسْحُ بِالصَّعِيدِ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ فَقالَ لَها: إنَّكِ لَمُبارَكَةٌ، نَزَلَ فِيكِ رُخْصَةٌ، فَضَرَبْنا بِأيْدِينا ضَرْبَةً لِوُجُوهِنا وضَرْبَةً لِأيْدِينا إلى المَناكِبِ والآباطِ».
ورَوى الحافِظُ أبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُويَهْ في سَبَبِ نُزُولِها وجْهًا آخَرَ، عَنِ الأسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «كُنْتُ أرْحَلُ ناقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأصابَتْنِي جَنابَةٌ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، وأرادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ – الرِّحْلَةَ، فَكَرِهْتُ أنْ أرْحَلَ ناقَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأنا جُنُبٌ، وخَشِيتُ أنْ أغْتَسِلَ بِالماءِ البارِدِ فَأمُوتَ أوْ أمْرَضَ، فَأمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ فَرَحَلَها ثُمَّ رَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً واغْتَسَلْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأصْحابَهُ فَقالَ: يا أسْلَعُ ! ما لِي أرى رَحْلَتَكَ قَدْ تَغَيَّرَتْ؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أرْحَلْها، رَحَلَها رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ، قالَ: ولِمَ؟ قُلْتُ: إنِّي أصابَتْنِي جَنابَةٌ فَخَشِيتُ القُرَّ عَلى نَفْسِي، فَأمَرْتُهُ أنْ يَرْحَلَها ورَضَفْتُ أحْجارًا فَأسْخَنْتُ بِها ماءً فاغْتَسَلْتُ بِهِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾»
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وقَدْ رُوِيَ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْهُ.
وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... الآية: نزَلَتْ قبل تحريم الخَمْر، وجمهورُ المفسِّرين على أن المراد سُكْر الخَمْر إلاَّ الضَّحَّاك، فإنه قال: المُرَادُ سُكْر النَّوْمِ، وهذا قولٌ ضعيفٌ، والمرادُ ب «الصَّلاة» هنا/ الصلاةُ المعروفةُ.
وقالَتْ طائفةٌ: الصلاة هنا المرادُ بها موضع الصلاة، والصلاة معا.
قال ابنُ العربيِّ في «الأحكام» [[ينظر: «أحكام القرآن» (1/ 433) .]] : ورُوِيَ في سبب نزولِ هذه الآيةِ عن عَلِيٍّ (رضي اللَّه عنه) أنه قَالَ: صَنَعَ لنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَاماً، فَدَعَانَا، وسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ- يَعْنِي: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا- قَالَ: فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: قُلْ يا أيّها الكافرون لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَّعْبُدُ ما تعبدون، قال: فأنزل الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...
الآية: خرَّجه الترمذيُّ وصحَّحه. انتهى [[أخرجه الطبري (4/ 98) برقم (9527) ، وذكره ابن عطية (2/ 56) ، وابن كثير (1/ 500) ، والسيوطي (2/ 293- 294) ، وعزاه لعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، والحاكم وصححه.]] .
وقوله: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ، قال عليُّ بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) وغيره: عَابِرُ السَّبِيلِ: المُسَافِرُ [[أخرجه الطبري (4/ 100) برقم (9542) ، وذكره البغوي (1/ 431) ، وابن عطية (2/ 57) ، وابن كثير (1/ 501) ، والسيوطي (2/ 294- 295) وعزاه للفريابي، وابن أبي شيبة في «المصنف» ، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «سننه» عن علي.]] .
وقال ابنُ مسعودٍ وغيره: عابر السَّبيل هنا: الخَاطِرُ في المَسْجِد، وعَابِرُ سَبِيلٍ هو مِنَ العبور، أي: الخطور والجَوَازُ [[ذكره البغوي (1/ 431) ، وابن عطية (2/ 57) ، والسيوطي (2/ 295) ، وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود.]] ، والمريضُ المذكورُ في الآية هو الحَضَرِيُّ، وأصل الغائِطِ ما انخفض مِنَ الأرض، ثم كَثُر استعماله في قضاء الحَاجَةِ.
واللَّمْسُ في اللغةِ لَفْظٌ يقعُ لِلَّمْسِ الَّذي هو الجِمَاعُ، ولِلَّمْسِ الذي هو جَسُّ اليدِ والقُبْلَةُ ونَحْوُهُ، واختلف في موقِعِهَا هنا، فمالكٌ (رحمه اللَّه) يقولُ: اللفظةُ هنا تقتضِي الوَجْهَيْنِ، فالملامِسُ بالجِمَاعِ يتيمَّم، والملامِسُ باليد يتيمَّم، ومعنى قوله سبحانه:
فَتَيَمَّمُوا: اقصدوا، والصَّعِيدُ [[قال في «لسان العرب» : الصعيد المرتفع من الأرض.. وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة- وقيل: ما لم يخالطه رمل، ولا سبخة- وقيل: وجه الأرض لقوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً [الكهف: 40] أي: أرضا ملساء لا نبات بها.
وقال جرير:
إذا تيم ثوت بصعيد أرض ... بكت من حيث لؤمهم الصعيد
وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب- «وفي التنزيل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة: 6] » وقال «الفرّاء» في قوله: صَعِيداً جُرُزاً [الكهف: 8] : الصعيد التراب-- وقال غيره: هي الأرض المستوية.
وقال «الشافعي» : لا يقع اسم الصّعيد إلّا على تراب له غبار- فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ- فلا يقع عليه اسم الصعيد، وإن خالطه تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار- كان الذي خالطه الصعيد ولا يتيمم.. بالنورة، ولا بالزّرنيخ، وكل هذا حجارة.
وقال «أبو إسحق» : الصعيد: وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب، أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره.
قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا، لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا، إذا مسح به وجهه قال تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيداً [الكهف: 40] لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
قال «الأزهري» : هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك ...
قال «الليث» : يقال للحديقة إذا خربت، وذهب شجرها: قد صارت صعيدا، أي أرضا مستوية لا شجر فيها قال «ابن الأعرابي» : الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان.
قال «حميد بن ثور» :
وتيه تشابه صعداته ... ويفنى به الماء إلا السمل
وصعد كذلك- وصعدات جمع الجمع. وفي حديث علي ... (رضوان الله عليه) - إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق، وهي جمع صعد وصعد.. جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو التراب، وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث: «ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله تعالى» ، والصعيد الطريق يكون واسعا وضيقا، والصعيد الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر. اهـ. ينظر «التيمم» لشيخنا جاد الرب.]] في اللغة: وَجْه الأرضِ قاله الخليل وغيره، واختلف الفُقَهاءُ فيه من أجْلِ تقييدِ الآيةِ إياه بالطَّيِّبِ.
فقالتْ طائفة: يتيمَّم بوَجْه الأرْض، تراباً كان أو رَمْلاً أو حجارةً أو مَعْدِناً أو سَبِخَةً، وجعلَتِ الطِّيب بمعنى الطَّاهر، وهذا هو مذهَبُ مالكٍ [[أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة.
فذهب «الشّافعيّ» إلى أنه لا يجوز التيمّم إلّا بالتراب الخالص ... وذهب مالك وأصحابه إلى أنّه يجوز التيمم بكل ما صعد على.. وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه، وزاد «أبو حنيفة» فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجارة والنّون والزّرنيخ والجص والطّين والرّخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض.
وقال «الحنابلة» : لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، كقول «الشّافعيّ» وبه قال «إسحاق» و «أبو يوسف» و «داود» . وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبد، ونقل عن «مالك» في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج. وقال ابن حزم من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلّا.. بالأرض، -- ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب، وغير تراب، فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعا مجهولا في إناء أو ثوب أو على يد إنسان أو حيوان، أو كان في بناء لبن، أو طابية، أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك، فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر، فالتيمم بكل ذلك جائز- وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك الطين لا يجوز التيمم به، فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا يحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك، ممّا يحول بين المتيمم وبين الأرض.
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب.]] ، وقالتْ طائفة منهم: الطِّيب بمعنى المُنْبِتِ كما قال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [الأعراف: 58] ، فالصعيد عندهم هو الترابُ، وهذه الطائفةُ لا تُجِيزُ التيمُّم بغيره، فمكانُ الإجماع أنْ يتيمَّم في تُرَابٍ منبت طاهر غير منقول، ولا مغصوب، وترتيبُ القرآن الوجْهُ قبل اليدَيْنِ، وبه قال الجمهور، وفي «المدوَّنة» أنَّ التيمُّم ضربتانِ [[والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين، وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة بأن يأخذ خرقة كبيرة، ويضرب بها التراب، ثم يمسح ببعضها وجهه، وبباقيها يديه.
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين لخبر أبي داود، والحاكم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» .
ينظر: «التيمم» لجاد الرب.]] ، وجمهورُ العلماء أنَّه ينتهِي في مَسْح اليدَيْن إلى المرافق [[اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو أن يمسحهما إلى المرفقين.. وبه قال الشافعي في «الجديد» ، ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمر، وجابر، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، ومن الفقهاء الليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وصاحباه.
والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر، وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضا مع استحباب المسح إلى المرفقين، وبه قال من الصحابة ابن مسعود، وابن عباس، ومن التابعين عكرمة، ومكحول، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم. وحكاه الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفا على صحة حديث عمار، ومنصوصه في القديم خلاف هذا.
الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب، وهو مروي عن الزهري.
ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء، إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه.
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب.]] .
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى قال مقاتل: وذلك أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً، فدعا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وسعدا رضي الله عنهم، فأكلوا وسقاهم خمراً، فحضرت صلاة المغرب فأمهم علي فقرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ [سورة الكافرون: 1] على غير الوجه، فنزل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى يعني موضع الصلاة، وهو المسجد حتى تعلموا ما تقولون. ويقال: حتى تصيروا بحال تعلمون ما تقولون، فحينئذٍ تقربوا المسجد لأنهم إذا لم يعلموا ما يقولون فلا يعرفون الحرمة. ثم قال تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ يقول: ولا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابرى سبيل، يعني إلا أن يكون مسافراً فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي إذا كان جنباً. وقال الزجاج:
وحقيقته ألا تصلوا إذا كنتم جنباً حَتَّى تَغْتَسِلُوا إلا أن لا تقدروا على الماء. وقال القتبي: لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين. وقال بعضهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم. وروى السدي عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ قال: في السفر يتيمم ويصلي. ويقال: إلا أن تكون في المسجد عين، فيدخل ليغترف الماء.
ثم قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جنابة وهو جريح، فرخص له بأن يتيمم، ثم صارت الآية عامة في جميع الناس. وروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن سمرة وغيرهما من الصحابة، أن رجلاً كان به جدري على عهد رسول الله ﷺ، فأصابته جنابة فغسلوه فمات من ذلك، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله فَهَلاَّ يَمَّمُوهُ» . وروي عن ابن عباس أنه قال: وإن كنتم مرضى قال: فإنما هو المجذوم، والمجدور، والمقروح. ثم قال تعالى: أَوْ عَلى سَفَرٍ أي إذا كنتم مسافرين أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ والغائط في اللغة اسم المكان المطمئن من الأرض، وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. ثم قال تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ قرأ حمزة والكسائي: أَوْ لامَسْتُمُ وقرأ الباقون لامَسْتُمُ من الملامسة. قال ابن عباس: يعني الجماع. وقال بعضهم: هو المس باليد فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً يعني: إذا أصابكم الحدث أو الجنابة، ولم تجدوا ماءً، فتيمموا صعيداً طيباً أي تراباً نظيفاً. ويقال: الصعيد هو ما علا وجه الأرض فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ قال بعضهم: الوجه والكفين، وهو قول الأعمش والأوزاعي.
وقال بعضهم: إلى المنكبين، وهو قول الزهري. وقال عامة أهل العلم: الوجه واليدين إلى المرفقين، وبذلك جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ وعن عامة الصحابة اعتباراً بالوضوء. ثم قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً أي ذو الفضل والعفو حين أجاز لكم التراب مكان الماء، غفوراً لتقصيركم.
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يشربون الخمرة، ويشهدون الصلاة وهم نشاوى، فلا يدرون كم يصلّون، ولا يدرون ما يقولون في صلواتهم، فأنزل الله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى نشاوى من الخمر، جمع سكران، وقرأ النخعي: (جنبا) وهما لغتان.
حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وتقرؤون في صلاتكم، وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصّلاة، حتى نزل تحريم الخمر في سورة المائدة. سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، قال: لم يعن سكر الخمر، إنّما يعني سكر النوم.
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم وهو في الصّلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنّه إذا صلّى وهو ينعس، لعلّه يذهب فيستغفر فيسبّ نفسه» [[مسند أحمد: 6/ 56.]] [322] .
هشام بن عروة أيضا عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس الرجل وهو يصلّي، فلينصرف فلعلّه يدعو على نفسه وهو لا يدري» [[السنن الكبرى: 1/ 97.]] [323] .
همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع» [[كنز العمال: 7/ 789 ح 21420.]] [324] .
وروي عن عبيدة السلماني في هذه الآية أنّه قال: هو الحاقن، دليله
قوله ﷺ: «لا يصلينّ أحد كم وهو يدافع الأخبثين [[في جميع المصادر: يدافع بولا وطوفا.]] [[كنز العمال: 8/ 179 ح 22464.]] [325] .
وَلا جُنُباً نصب على الحال، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، وقرأ إبراهيم النخعي: (جُنْباً) بسكون النون، يقال: رجل جنب، ورجلان وامرأتان جنب، ورجال ونساء جنب، والفعل منه أجنب. يجنب، وأصل الجنابة البعد، فقيل له: جنب لأنّه يجتنب حتى يتطهر، ثم استثنى فقال: إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ واختلفوا في معناها،
فقال: بعضهم: الّا إن يكونوا مسافرين ولا يجدون الماء فيتيمّموا، وهذا قول عليّ وابن عباس وابن جبير وابن زيد ومجاهد والحكم والحسن بن مسلم وابن كثير.
وقال الآخرون: معناه إلّا مجتازين فيه للخروج منه مثل أن ينام في المسجد، فيجنب، أو يكون الماء فيه، أو يكون طريقه عليه، فرخص له أن يمرّ عليه ولا يقيم، وعلى هذا القول تكون الصلاة بمعنى المصلّى والمسجد كقوله صَلَواتٌ [[سورة البقرة: 157.]] اي موضع الصلوات، وهذا قول عبد الله وابن المسيّب وابن يسار والضحاك والحسن وعكرمة وإبراهيم وعطاء الخراساني والنخعي والزيدي، يدلّ عليه ما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فيصيبهم الجنابة، ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرّا للماء إلّا في المسجد، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية.
وأصل العبور: القطع يقال: عبر الطريق والنهر إذا قطعهما وجال فيهما [[كذا في المخطوط.]] .
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى جمع مريض.
إسماعيل عن أبيه عن الحسين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء، وعلى كلّ جنب من الرجال إلّا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» [[السنن الكبرى: 7/ 65.]] [326] .
وأراد به مرضا يضرّه مساس الماء كالجدري والجروح والقروح، أو كسر قد وضع عليه الجبائر، فإنّه رخّص له في التيمّم، هذا قول جماعة من الفقهاء، إلّا ما ذهب [إليه] »
عطاء والحسن أنه لا يتيمّم مع وجود الماء، واحتّجا بقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا [[سورة النساء: 43.]] ، وهذا واجد الماء.
وهذا غلط، لما
روى عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر وأصاب رجلا معنا حجر فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلمّا قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، هلّا سألوا إذا لم يعلموا، فإنّما شفاء العىّ السّؤال، إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [[سنن أبي داود: 1/ 85.]] [327] .
أَوْ عَلى سَفَرٍ طويلا كان أو قصيرا، فله التيمّم عند عدم الماء، فإذا لم يكن مرض ولا سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء [عادة] [[كلمة غير مقروءة، والظاهر ما أثبتناه.]] ، مثل أن يكون في مصر فانقطع الماء عنه رأسا، أو في قرية فانقطع ماؤها، ففيه ثلاث مذاهب: ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنّ عليه التيمم والصّلاة ويعيد الصّلاة، وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف إلى إنّه يتيمّم ويصلّي ولا إعادة عليه، وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يتيمّم ولا يصلّي، ولكنّه يصبر حتى يجد الماء ويتوضأ ويصلّي.
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ قرأ الزّهري: (من الغيط) ، والغيط والغوط والغائط كلّها بمعنى واحد، وهي الخبت المطمئن من الأرض، وقال مجاهد: هو الوادي، الحسن: الغور من الأودية، وتصوّب [[كذا في المخطوط.]] . المؤرّخ: قرارة من الأرض يحفها الكرم ويسترها، وجمعها غيطان، والفعل منه (غاط يغوط) ، مثل (عاد يعود) . وتغوّط يتغوّط، إذا أتى الغائط، وكانوا يتبرّزون هناك فكنّى عن الحديث بالغائط مثل العذرة والحدث، وهو هاهنا كناية عن حاجة البطن.
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ قرأ حمزة والكسائي وخلف: (لمستم) . بغير ألف هاهنا، وفي المائدة [[هي قوله تعالى: (أو لامستم النساء) سورة المائدة: 6.]] - وهو اختيار أبي عبيد، وقرأ الباقون بالألف فيهما وهو اختيار أبي حاتم.
واختلف المفسّرون في معنى اللمس والملامسة، فقال قوم: المجامعة، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، وقال سعيد بن جبير: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي:
ليس بالجماع، وقال ناس من العرب: هو الجماع، فأتيت ابن عباس فذكرت له، فقال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. قال: غلب فريق الموالي، إنّ اللمس والمسّ والمباشرة الجماع، لكنّ الله يكنّى عمّا يشاء بما يشاء، وعلى هذا القول إنّما كنّى عن اللمس بالجماع لأنّ اللمس يوصل إليه، كما يقال للسّحاب: سماء، وللمطر: سماء وللكلأ سماء لأنّ بالسحاب يوصل إلى المطر، وبالمطر يوصل إلى الكلأ، قال الشاعر:
إذا سقط السّماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا [[الصحاح: 6/ 2382.]]
وقال الآخرون: هو التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأبي عبيدة ومنصور وعبيدة والشعبي والنخعي وحماد والحكم.
واختلف العلماء في حكم الآية على خمسة مذاهب، فقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلّق نقض الطهارة به، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة.
وقال الأوزاعي: إن كان للمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه، فأجراه مجرى مسّ الفرج.
وقال مالك والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: إذا كان اللمس للشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت ملامسة فاحشة نقضت وإلّا لم تنقض، والملامسة الفاحشة: ما تحدث الإفساد.
وذهبت طائفة إلى إنّ الملامسة لا تنقض الطهارة بحال، وبه قال من الصحابة ابن عباس، ومن التابعين الحسن البصري، وإليه ذهب محمد بن الحسين.
وعن الثوري روايتان: إحداهما هذا [[أي القول المارّ.]] ، والثانية مثل (قول مالك بدليل الشافعي من الآية) [[كذا في المخطوط.]] أنّ الملامسة باليد ما روي عن النبي ﷺ أنّه نهى عن بيع الملامسة، واللمس أكثر ما يستعمل في لمس اليد، وأنشد الشافعي:
لمست [[في المصدر: أخذت.]] بكفي كفّه طلب [[في المصدر: أبتغي.]] الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفّه يعدي
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعداني فأنفقت [[في المصدر: فبدّدت.]] ما عندي [[الأنساب للسمعاني: 1/ 236، والبداية والنهاية: 10/ 166.]]
روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: جسها بيده من الملامسة، ويدل عليه ما
روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أنّ رجلا سأل النبيّ ﷺ عن الرجل ينال من امرأة لا تحل له ما يناله من امرأته إلّا الجماع، فقال: «يتوضّأ وضوءا حسنا»
[[المستدرك على الصحيحين 1: 35.]] [328] ، فثبت أنّ اللمس ينقض الوضوء.
احتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها، بما
روى مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ، فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ﷺ يصلّي وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجارية [[في مسند أحمد بن حنبل 6: 260: الخبازة، وهو الأوفق.]] حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.
وروي الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت النبي ﷺ ذات ليلة، فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من غضبك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» [[مسند أحمد: 1/ 96، وسنن ابن ماجة: 2/ 1263.]] .
وفي بعض الاخبار: فلما فرغ من صلاته قال لي: «يا عائشة أتاك شيطانك؟» [[المستدرك: 1/ 228 والسنن الكبرى: 2/ 116.]] [329] ، قالوا: فلمسته عائشة وهو في الصلاة فمضى فيها.
ولأجل هذه الأخبار خصّ من ذكرنا مسّ الشهوة بنقض الوضوء.
روى أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أنّ النبي ﷺ كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلّي ولا يتوضأ.
وأمّا الغسل وكيفية الملامسة على مذهب الشافعي فهو على ثلاثة أوجه: لمس ينقض الوضوء قولا واحدا، ولمس لا ينقض الوضوء، ولمس مختلف فيه، فالذي ينقض الوضوء ملامسة الرجل المرأة الشابة [ ... ] متعمدا حية كانت أو ميتة، والذي لا ينقضه ملامسة الشعر والسنّ والظفر، والذي اختلف فيه هو أن يلمس فتاة صغيرة، أو امرأة كبيرة، أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحلّ له نكاحها، [وفيه] [[في المخطوط: فيها.]] قولان: أحد هما ينقض الوضوء لأنه لمس متعمد [....] ، والثاني لا ينقض لأنّه لا تدخل للشهوة فيهن، يدلّ عليه ما
روي عن أبي قتادة السلمي الانصاري أنّ رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وهذا حكم الملامسة إذا لم يكن [[كذا في المخطوط، والظاهر أنه: إذا كان مع الحائل.]] حائل، فأمّا إن كانت من دون حائل فإنها تنقض الطهارة سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا
، هذا قول الجمهور.
وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقا ولا ينقضها إن كان صفيقا، وقال الليث وربيعة: ينقضها سواء كان صفيقا أو رقيقا، والدليل على أنّها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل ظاهر الآية أَوْ لامَسْتُمُ فإذا لمسها مع الحائل فما لمسها وإنّما لمس الحائل، وعليه إنّه لو حلف ألّا يلمسها ولمسها من وراء حائل لم يحنث.
فهذا كلّه حكم اللامس، وأما الملموس فهل ينتقض به طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي:
أحدهما: أنّه ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ.
والثاني:
لا ينتقض لخبر عائشة: «فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله ﷺ»
والله أعلم.
قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا اعلم أنّ التيمّم من خصائص هذه الأمة لما
روى ربّعي بن خمّاش، عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت الأرض لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» [[كنز العمال: 11/ 409 ح 31912.]] [330] .
وأما بدء التيمّم
فأخبر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنّا مع رسول الله ﷺ بالأبواء [[في صحيح البخاري 4: 195 (في بعض أسفاره) ، وكذا في سنن النسائي 1: 163.]] ، حتى إذا كنّا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي وكنت استعرتها من أسماء، فصلّ، فأخبرت رسول الله ﷺ فأمر بالتماسه فالتمس، فلم يوجد، فأناخ رسول الله ﷺ فباتوا ليلتهم تلك، وأقاموا على النجاسة وليسوا على ماء وليس عندهم ماء، فأتى الناس أبا بكر، فقالوا: ألا ترى إلى عائشة حبست رسول الله ﷺ على غير ماء؟ فجاء أبو بكر، ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام فعاتبني، وقال: ما شاء الله! وقال: قبّحها الله من قلادة حبست الناس على غير ماء وقد حضرت الصلاة، ثم طعن بيده على خاصرتي فما منعني من التحريك [[كذا في المخطوط، وفي سنن النسائي 1: 164 (التحرك) .]] إلّا أنّ رسول الله ﷺ كان واضعا رأسه على فخذي، فقام رسول الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عزّ وجلّ آية التيمّم.
قالت: فبعثت البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر جزاكم الله خيرا، فو الله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلّا جعل لك وللمسلمين فيه خير.
فأباح الله تعالى التيمّم لخمس شرائط:
أحدها: دخول وقت الصلاة، فلا يجوز التيمّم إلّا بعد دخول وقت الصّلاة، وقد يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض، هذا قول عليّ وابن عباس وابن حمزة ومذهب مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل، قالوا: لأنها طهارة ضرورة، فقسناها على المستحاضة،
ولأنّ النبي ﷺ قال: «فأينما أدركتكم الصّلاة فتيمّموا وصلّوا» [331] .
وروى أبو إسحاق عن الحريث عن عليّ رضي الله عنه قال: «تيمّموا لكلّ صلاة» [[تفسير الطبري: 5/ 160 وفيه التيمم.]] [332] .
وروي ابن المهدي عن عاصم الأحول عن عمرو بن قيس [[كلمة غير مقروءة، والظاهر ما أثبتناه.]] قال: بل تتيمم لكلّ صلاة وإن لم تحدث.
وذهبت طائفة إلى أنّ التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة ويصلّي من الحدث الأكبر إلى الحدث لمسا من الفرائض والنوافل، وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن والثوري وأبي عبيدة واحتجوا
بقول النبي ﷺ «الصّعيد الطيّب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» [[سنن الدارقطني: 1/ 196 بتفاوت يسير.]] [333] .
والشرط الثاني من الشرائط المبيحة للتيمم: طلب الماء، وكيفيّة الطلب أن يطلبه في رحله فإن لم يجد طلب من أصحابه، فإن لم يجد عندهم طلب يمينا وشمالا ووراء وأمام، فإن كان هناك تلّ صعد ونظر، فإن رأى إنسانا قادما فليتعرّف منه، فإن تيمم قبل الطلب لم يصح عند أكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم بل مستحب، فان تيمم قبله أجزأه، لأنه لو كان شرطا فيه لكان شرطا في النافلة لعدم الماء، ولما كان التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا للفريضة دونه، دليلها قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، ولا يقال: لم يجز إلّا لمن طلب الماء، والدليل عليه أنّه لو وكّل وكيلا ليشتري له شيئا فان لم يجد فخيّره فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأول ضمن.
والشرط الثالث: إعوازه بعد طلبه، فأمّا إذا كان بينه وبين الماء حائل من لص أو عدو أو سبع أو جمل صائل أو نار ونحوها فهو عادم للماء، وكذلك إن كان عليه ضرر في إتيانه مثل أن يخاف على رحله إن غاب عنه، وكذلك إن كان الماء في بئر ولم يمكنه الوصول إليه.
والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر لقوله: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ.
والمرض على ثلاثة أضرب: مرض لا يضرّ استعمال الماء معه، فلا يجوز التيمم معه، وضرب يخاف معه من استعمال الماء التلف فيجوز معه التيمم، وكذلك إن كان على قرحه دم يخاف إن غسله التلف تيمّم، وأعاد إذا قدر على غسل الدم، وضرب يخاف باستعماله الماء الزيادة في العلّة بطء البرء، والمتعيّن فيه أوجه:
الأول: أنه يجوز التيمم، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: أنه لا يجوز فإن كانت الجراحة في بعض جسده دون بعض، غسل ما لا ضرر عليه وتيمّم، ولا يجزيه أحد هما دون الآخر، وقال أبو حنيفة: إذا كان أكثر بدنه لزمه الوضوء واستعمال الماء، ولم يجزه معه التيمم ولا دونه، وإن كان أكثر بدنه جريحا يسقط عنه فرض الوضوء والغسل ويجزيه التيمم في الجميع.
قال: (ولا يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتيمم في بعضها) ، وكذلك لو وجد الجنب أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئه، ولا الجنب لأغساله، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التيمم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمزني.
والقول الثاني: يلزمه استعمال القدر الذي وجده، والتيمم كما حدّثته [[كذا في المخطوط.]] ، وإن كان جنبا غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه واليدين، وإن كان محدثا غسل وجهه ثم يديه على الترتيب ثم تيمّم لما لم يغسل من أعضاء الوضوء، حتى لو غسل جميع أعضاء وضوئه وبقيت لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمّم لها.
وإن انكسر بعض أعضائه فجبرها، فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلّا على وضوء كالخفين، فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقيا ثم هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلّاها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: عليه الإعادة.
والثاني: لا إعادة عليه، وهو اختيار المزني، والدليل عليه ما
روى زيد بن علي عن أبيه عن جده أن حزما انكسر إحدى زنديه فأمره النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر
، قال الشافعي: إن صح حديث عليّ قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه. وإن وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى غير موضع الكسر ينظر فإن لم يخش تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعها، وإن خاف على ذلك لم ينزعها، ولكنه يغسل ما يقدر عليه، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.
وأمّا السفر فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر، طالت أو قصرت لأنّ الله تعالى لم يفرّق بينهما، دليله ما
أخبر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: إنّه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمدينة تيمّم فمسح وجهه ويديه وصلّى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة، والجرف قريب من المدينة.
والشرط الخامس: النية المكنونة.
وقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً عنى: اقصدوا ترابا طيبا، واختلف العلماء في الممسوح به في التيمم على أربعة مذاهب:
قال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالأرض ومما كان من جنسها، وإن لم يعلق بيده منها شيء، فأجاز بالكحل والزرنيخ والنورة من الجصّ والحجر المسحوق، بل وحتّى الغبار، وحتى فيما لو ضرب يده على صخرة ملساء فمسح أجزاه، فأمّا إن تيمّم بسحالة الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس لم يجزه، لأنّه ليس من جنس الأرض.
قال مالك: يجوز بالأرض وبكلّ ما اتّصل فيها، فأجاز التيمم بأجناس الأرض والشجر، فقال: لو ضرب يده على غيره ثم مسح بها أجزأه.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالأرض وبكلّ ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها حتى قالا: لو ضرب يديه على الجمد والثلج أجزاه، واحتجوا بما
روى عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، حتى دخلنا على أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد على رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ عليه.
وذهب الشافعي إلى أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار تعلّق باليد وهو الاختيار لهذا لأن الله عزّ وجلّ قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فالصعيد اسم التراب، والطيب اسم لما ينبت، فأمّا ما لا ينبت من الأرض فليس بطيّب، والدليل عليه قوله تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ،
ولقول النبي ﷺ «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»
[334] ، فخصّ التراب ذلك، والله أعلم.
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً وقد مضى الكلام في الممسوح به، فأما قدر الممسوح وكيفية التيمم، فاختلف الناس فيه على خمسة مذاهب:
فقال الزهري: تمسح على الوجه واليدين إلى الآباط والمناكب، واحتجّ بما
روى عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر عن النبي ﷺ أنّه كان في سفر ومعه عائشة فضلّ عقدها، فاحتبسوا في طلبه يوما، قال: فنزلت آية التيمم، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ثم بطون أيديهم إلى الآباط.
وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وضربة للمرفقين، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الحسن البصري والشعبي، ومن الفقهاء أبو حنيفة وحنبل ومالك والليث، رضي الله عنهم، واحتجوا بما
روى الأعرج عن أبي الصّمة أنّ رسول الله ﷺ تيمّم فمسح وجهه وذراعيه.
وروى أبو أمامة وابن عمر أنّ النبي ﷺ قال: «التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» [[المستدرك: 1/ 179.]] [335] .
وروى ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أسلع قال: قال لي رسول الله ﷺ «ارجل بنا يا أسلع» . فقلت: أنا جنب. فسكت، إلى مكة فنزلت آية التيمّم، فقال: «يكفيك هذا» [336] .
فضرب بكفّيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهر هما وباطنهما.
وقال عليّ- كرم الله وجهه-: «هو ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين» [[السنن الكبرى: 1/ 212.]] [337] .
وذهبت طائفة إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول سعيد بن المسيّب، والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقول الله تعالى: وَأَيْدِيكُمْ [[سورة النساء: 43.]] ، قالوا واليد على الإطلاق يتناول الكفّ إلى الكوع، بدليل أنّ السارق تقطع يده إلى الكوع، وقد قال الله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [[سورة المائدة: 38.]] ، فاحتجوا بما
روى سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر أنّ رسول الله ﷺ قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين، والتيمّم من الجنابة كالتيمّم من الحدث» [338] .
فإذا عدم الجنب الماء تيمّم كما يتيمّم المحدث بلا خلاف فيه إلّا ما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا يحقّ للجنب التيمّم، ولكنه يصبر إلى أن يجد الماء فيغتسل، وقال مفسّرا قوله عزّ وجلّ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ أراد اللمس باليد دون الجماع.
وروى الأعمش عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي أنّ رجلا سأل عمر عن جنب لا يجد الماء، فقال: لا يصلّي حتى يجد الماء، فقال عمار بن ياسر: أما تذكر حين بعثنا رسول الله ﷺ أنا وأنت وأجنبت فتمعكت في التراب، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «قد كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا» [[قريب منه في السنن الكبرى 1: 6.]] [339] . وضرب بيده على الأرض فمسح وجهه وبدنه [[صحيح مسلم: 1/ 193.]] ؟ فقال: اتّق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أذكره أبدا.
وروى عمار بن ياسر عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي، قال: كنت عند عمر رضي الله عنه، فسأله إعرابي فقال: إنّا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء، فقال: أمّا أنا فلو كنت لم أصلّ، فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في الإبل؟
فقال: بلى. قال: فأنت أجنبت فتمعكت في التراب فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فضحك، وقال: «كان يجزيك هكذا» . وبسط عمّار كفيه، ووضعهما على الأرض ثم نفض إحداهما بالأخرى فمسح بهما وجهه، ووصل الكفين بشيء من الذراعين يسير، فقال عمر: اتّق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين لو شئت لم اتفوّه به أبدا، قال: لا بل نولّيك [ما تولّيت] [[كنز العمال: 9/ 588 ح 27546.]] .
وروى الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل جنب فلا يجد الماء أيصلّي؟ فقال: لا. فقال: أما تذكر قول عمار لعمر: بعثنا النبي ﷺ أنا وأنت فأجنبت فتمعّكت في التراب، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «كان يكفيه هكذا» [340] .
وضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ويديه؟ فقال: لم أر عمر قنع بذلك، قال: فما يصنع بهذه الآية فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؟ فقال: أما إنّا لو رخّصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمّم بالصعيد [[مسند أحمد: 4/ 265.]] ، قال الأعمش: فقلت لشقيق فلم يكن هذا إلّا حبا له
، قال: يدلّ علي أن صلاة الجنب بالتيمّم جايز، ما
روى ابن عوف عن أبي رجاء، قال:
سمعت عمران بن حصين يقول: إنّ رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصلّ في القوم، فقال:
«يا فلان، ما منعك أن تصلّي مع القوم؟» . فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال:
«عليك بالصعيد فإنّه يكفيك» [[مسند أحمد: 4/ 434.]] [341] .
وروى مسلم عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: صلّيت خلف النبي ﷺ وكان رجل جنب، فأمره النبي ﷺ أن يتيمّم ويصلّي، فلمّا وجد الماء أمره النبي ﷺ أن يغتسل ولم يأمره أن يعيد.
عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» [[مسند أحمد: 5/ 155.]] [342] .
قوله عزّ وجلّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يعني يهود المدينة،
وقال ابن عباس: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم، كانا إذا تكلّم رسول الله ﷺ لويا لسانيهما وعاباه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ مختصر تقديره: ويشترون الضّلالة بالهدى وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا يا معشر المؤمنين، وقرأ الحسن تُضِلّوا، السَّبِيلَ أي عن السبيل.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ منكم، فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، ويجوز أن يكون أَعْلَمُ بمعنى عليم [كقوله تعالى: وَهُوَ أَهْوَنُ [[بياض في مصوّرة المخطوط، وما أثبتناه من تفسير القرطبي: 5/ 242.]] عَلَيْهِ، وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً. مِنَ الَّذِينَ هادُوا، فإنّ شئت جعلتها متصلة بقوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ... مِنَ الَّذِينَ هادُوا، وإن شئت جعلتها منقطعة عنها مستأنفة، ويكون المعنى: من الذين هادوا من يحرّفون، كقوله: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ [[سورة الصافات: 164.]] اي من له مقام معلوم، وقال ذو الرمّة:
فظلوا ومنهم دمعه سابق له ... وآخر يذري دمعة العين بالمهل [[تفسير الطبري: 5/ 164.]]
يريد: ومنهم من دمعه.
يُحَرِّفُونَ يغيّرون، الْكَلِمَ
وقال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : «الكلام عن مواضعه، يعني صفة محمد ﷺ، وآية الرجم»
، وقال ابن عباس: كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ ويسألونه عن الأمر فيخبرهم، ويرى أنّهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرّفوا كلامه.
وَيَقُولُونَ سَمِعْنا قولك وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ أي غير مقبول منك، وقيل: هو مثل قولهم: اسمع لا سمعت.
وَراعِنا: وارعنا، وقد مضت القصة في سورة البقرة، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً قدحا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا مكان راعنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ أصوب وأعدل، وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ خاصة باليهود، آمِنُوا بِما نَزَّلْنا يعني القرآن، مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ
قال ابن عباس: كلّم رسول الله ﷺ رؤساء من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد، فقال لهم: «يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا، فو الله إنّكم تعلمون أنّ الذي جئتكم به لحقّ» [[صحيح البخاري: 4/ 260 بتفاوت.]] [343] ، فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد وأنكروا وأصرّوا على الكفر، فأنزل الله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ.
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها
قراءة العامة بكسر الميم، وقرأ أبو رجاء بضمّها، وهما لغتان، قال ابن عباس: يجعلها كخفّ البعير أو كحافر الدابة. قتادة والضحاك:
نعميها، ذكر الوجه والمراد به العين فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أي نحوّل وجوهها إلى ظهورها، ونجعل أبصارها من جهة أقفائها، وهذه رواية عطية عن ابن عباس. الفرّاء: الوجوه منابت للشعر كوجوه القردة، لأنّ منابت شعور الآدميين في أدبار وجوههم. القتيبي: نمحو آثارها وملامحها من عين وحاجب وأنف وفم، فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أي كالأقفاء.
فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدهم بطمس وجوههم إن لم يؤمنوا، ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟
فالجواب أن نقول: جعل بعضهم هذا الوعيد باقيا منتظرا، فقال: لا بد من طمس وجوه اليهود أي بالمسخ قبل الساعة، وهذا قول المبرّد، وقال بعضهم: كان هذا وعيدا بشرط، فلمّا أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع الباقين،
وقيل: لمّا أنزلت هذه الآية، أتى عبد الله بن سلام رسول الله ﷺ قبل أن يأتي أهله فأسلم، وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي.
وقال النخعي: قرأ عمر هذه الآية على كعب الأحبار، فقال كعب: يا ربّ أسلمت، يا ربّ أسلمت مخافة أن يشمله وعيد هذه الآية.
وقال سعيد بن جبير: الطمس أن يرتدّوا كفارا فلا يهتدوا أبدا. الحسن ومجاهد: من قبل أن نعمي قوما عن الصراط وعن بصائر الهدى، فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها حتى يعودوا إلى حيث جاءوا منه بدءا، وهو الشام. وأصل الطمس: المحو والإفساد والتحويل، ومنه يقال: رسم طاسم، وطامس أي دارس، والريح تطمس الأثر أي تمحوه وتعفوه.
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ فنجعلهم قردة وخنازير وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية،
قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي بن حرب وأصحابه، وقال: إنّه لما قتل حمزة، وكان قد جعل له على قتله أن يعتق، ولم يوف له بذلك فلمّا قدم مكة ندم على صنيعه هو أصحابه، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ إنّا قد ندمنا على الذي صنعنا وإنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلّا أنّا سمعناك تقول وأنت بمكة: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [[سورة الفرقان: 68.]] ، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرّم الله، وزنينا، ولولا هذه الآية لا تبعناك، فنزلت إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ الآيتين- فبعث بهما رسول الله ﷺ إلى وحشي وأصحابه، فلمّا قرءوها كتبوا إليه: هذا شرط شديد نخاف ألّا نعمل عملا صالحا فلا نكون من [أهل] هذه الآية إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ فبعث بها إليهم فقرؤوها، فبعثوا إليه: إنا نخاف ألّا نكون من أهل مشيئته، فنزلت: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ... [[سورة الزمر: 23.]] ، فبعث بها إليهم فلما قرءوها دخل هو أصحابه في الإسلام، ورجعوا إلى رسول الله ﷺ فقبل منهم، ثم قال النبي ﷺ لوحشي: «أخبرني كيف قتلت حمزة؟» ، فلما أخبره قال: «ويحك غيّب وجهك عنّي» [[المعجم الأوسط: 2/ 222، والبداية والنهاية: 4/ 21.]] [344] ، فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات.
وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في اليهود إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ فمشيئته لأهل التوحيد. أبو مجلز، عن ابن عمر: نزلت في المؤمنين، وذلك
أنّه لمّا نزلت يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ- الآية- قام رسول الله ﷺ على المنبر فتلاها على الناس، فقام إليه رجل، فقال: والشرك بالله؟ فسكت ثم قام إليه مرّتين أو ثلاثا، فنزلت: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية
، فأثبتت هذه في الزمر وهذه في النساء.
المسيب بن شريك، عن مطرف بن الشخير قال: قال ابن عمر: كنّا على عهد رسول الله ﷺ إذا مات الرجل منّا على كبيرة شهدنا أنّه من أهل النار، حتى نزلت هذه الآية إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، فأمسكنا عن الشهادات.
عن جابر بن عبد الله أنّ النبي ﷺ قال: « [لا تزال] المغفرة تحل بالعبد ما لم يرفع [[في المخطوط: يقع وما أثبتناه من المصدر.]] الحجاب» . قيل: يا رسول الله، وما [وقوع] [[غير موجودة في المصدر.]] الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله» [345] ثم قرأ:
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [[الحديث في حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا: 65 ح 56.]] الآية.
مسروق عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنّة ولم يضرّه معه خطيئة، كما لو لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار ولم تنفعه حسنة» [[كنز العمال: 1/ 81 ح 328.]]
[346] .
وعن عليّ (رضي الله عنه) عنه قال: «ما في القرآن أرجى إليّ من هذه الآية إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [[سنن الترمذي: 4/ 314 وفيه أحب بدل أرجى.]] [347] .
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ الآية،
قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود، أتوا بأطفالهم إلى النبي ﷺ منهم عدي بن عمرو والنعمان ابن أوفى وصهيب بن زيد، فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: «لا» ، فقالوا: والله ما نحن إلّا كهيئتهم، ما عملناه بالنهار كفّر عنّا بالليل، وما عملناه بالليل كفّر عنا بالنهار، فكفّرهم الله تعالى، وأنزلت هذه الآية.
الحسن والضحاك وقتادة وسفيان والسّديّ: نزلت في اليهود والنصارى ممن قالوا: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ [[سورة المائدة: 18.]] وقالوا: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى [[سورة البقرة: 111.]] .
مجاهد وعكرمة: هو أنّهم كانوا يقدّمون أطفالهم في الصّلاة يزعمون أنهم لا ذنب لهم، فتلك التزكية. عطية عن ابن عباس: هو أنّ اليهود قالوا: إنّ آباءنا وأبناءنا توفوا، فهم سيشفعون لنا ويزكوننا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال عبد الله: هو تزكية بعضهم لبعض، وعن طارق ابن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن الرجل ليغدو من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرّا ولا نفعا، فيقول: والله إنّك لذيت لذيت، فلعله لا يخلو منه شيء، فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء، ثم قرأ عبد الله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ.
بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي أي يطهّر من الذنوب مَنْ يَشاءُ [ ... ] [[بياض في مصوّرة المخطوط.]] لذلك وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وهو ما يكون في شق النواة، وقيل: هو ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ فيكون فعيلا بمعنى مفعول قال الشاعر:
يجمع الجيش ذا الألوف فيغزو ... ثم لا يرزأ العدوّ فتيلا [[الدر المنثور: 2/ 171 وفيه: الأعادي بدل العدو، تفسير مجمع البيان: 3/ 103.]]
انْظُرْ يا محمد كَيْفَ يَفْتَرُونَ يحيكون عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ في تفسيرهم كتابه وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ قرأ السلميّ: (ألم تره) في كلّ القرآن، وهي لغة قوم لا يكتفون من الجزم بحذف الحرف حتى يسكنوا حركته، كقول الشاعر:
من يهده الله يهتد لا مضل له ... ومن أضل فما يهديه من هادي
يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ اختلفوا فيهما، فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. أبو عبيدة: هما كلّ معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان، يدل عليه قوله: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [[سورة النحل: 36.]] ، وقوله: الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها [[سورة الزمر: 17.]] .
عطية عن ابن عباس: الجبت: الأصنام، والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم يفترون عنها الكذب ليضلوا النّاس، وقيل: الجبت: الأوثان، والطاغوت: شياطين الأصنام، لكل صنم شيطان يفسّر عنها فيغترّ بها النّاس. أبو عمرو الشّعبي ومجاهد: الجبت:
السحر، والطاغوت: الشيطان. زيد بن أرقم: الجبت: الساحر، ويقال له: الجبس، قلبت سينه تاء، والطاغوت: الشيطان، يدلّ عليه قوله: الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [[سورة البقرة: 257.]] .
قال محمد بن سيرين ومكحول: الجبت: الكاهن، والطّاغوت: الساحر، وهو رواية الوالبي عن ابن عباس. سعيد بن جبير وأبو العالية، الجبت: شاعر بلسان الحبشة، والطّاغوت:
الكاهن. عكرمة: كان أبو هريرة كاهنا في الجاهلية ممن أقرّ إليه ناس ممّن أسلم، فنزلت هذه الآية. الضحاك والكلبي ومقاتل: الجبت: حيي بن أخطب، والطاغوت: كعب بن الأشرف ودليله قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ [[سورة النساء: 60.]] .
حكى أبو القاسم الحسين، عن بعضهم أنّ الجبت إبليس، والطاغوت أولياؤه،
عن قطر بن قيصيه، عن مخارق عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطرق والطيرة والعيافة من الجبت [[مسند أحمد: 3/ 477، والمصنف لعبد الرزاق: 10/ 403، والسنن الكبرى: 6/ 324، وتفسير القرطبي: 5/ 249. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها، والطرق: الخط بخط في الأرض، وقيل:
هو الخط في الرمل، وقيل: الضرب بالحصى.]] ، والجبت كلّ ما حرّم الله، والطّاغوت هو ما يطغي الإنسان» [[تفسير القرطبي: 5/ 249.]] [348] .
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا قال المفسّرون: خرج كعب ابن الأشرف في سبعين راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله ﷺ وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺ، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة: إنّكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب ونحن أمية، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، وإن أردت أن نخرج معك، فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما، ففعل ذلك، فذلك قوله: يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ثم قال كعب لأهل مكة:
ليجيء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فلنلزق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد ربّ البيت لنجهدنّ على قتال محمد ففعلوا ذلك، فلمّا فرغوا قال أبو سفيان: إنّك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أمّيون لا نعلم فأيّنا أهدى طريقا وأقرب الى الحق؟ أنحن أم محمد؟
فقال كعب: اعرضوا عليّ دينكم، فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحاج الكرماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفكّ العاني ونصل الرحم ونعمّر بيت ربّنا ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا ممّا عليه محمد، فأنزل الله الآية إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ [[أسباب النزول للواحدي: 104.]] : يعني كعبا وأصحابه، يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ يعني الصنمين يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أبي سفيان وأصحابه: هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا محمد وأصحابه سَبِيلًا أي دينا.
أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ يعني ألهم، والميم صلة نَصِيبٌ حظ مِنَ الْمُلْكِ وهذا على وجه الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ محمدا وأصحابه نَقِيراً من حسدهم وبخلهم وبغضهم. رفع قوله (يُؤْتُونَ) [.....] [[كلمات غير مقروءة في المخطوط.]] .
وفي قراءة عبد الله: فإذا لا يؤتوا الناس بالنصب [.....] [[كلمات غير مقروءة في المخطوط.]] .
واختلفوا في النقير، فقال ابن عباس: هو النقطة في ظهر النواة، ومنها: [.....] [[كلمات غير مقروءة في المخطوط.]]
مجاهد: حبّة النواة التي وسطها [[راجع زاد المسير: 2/ 140، ولسان العرب: 5/ 228.]] .
الضحّاك: يعني النواة الأبيض الذي يكون وسطها. أبو العالية: هو نقر الرجل الشيء بطرف إصبعه، كما ينقر الدرهم وقال: سألت ابن عباس عنه فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعها وقال: هذا هو النقير [[راجع تفسير القرطبي: 5/ 250.]] .
• ﴿يَٰٓ﴾ حرف نداء، ﴿أَيُّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.
• ﴿ءَامَنُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَقْرَبُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱل﴾، ﴿صَّلَوٰةَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف حال، ﴿أَنتُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿سُكَٰرَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَتَّىٰ﴾ حرف جر.
• ﴿تَعْلَمُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿تَقُولُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿جُنُبًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء.
• ﴿عَابِرِى﴾ اسم، من مادّة
• ﴿سَبِيلٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَتَّىٰ﴾ حرف جر.
• ﴿تَغْتَسِلُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿كُن﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مَّرْضَىٰٓ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿عَلَىٰ﴾ حرف جر.
• ﴿سَفَرٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿جَآءَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَحَدٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مِّن﴾ حرف جر، ﴿كُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿مِّنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿غَآئِطِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿لَٰمَسْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱل﴾، ﴿نِّسَآءَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿تَجِدُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مَآءً﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿تَيَمَّمُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿صَعِيدًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿طَيِّبًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱمْسَحُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿وُجُوهِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿أَيْدِي﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿عَفُوًّا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿غَفُورًا﴾ اسم، من مادّة
﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ إرْشادٌ لِإخْلاصِ الصَّلاةِ الَّتِي هي رَأْسُ العِبادَةِ مِن شَوائِبِ الكَدَرِ؛ لِيَجْمَعُوا بَيْنَ إخْلاصِ عِبادَةِ الحَقِّ ومَكارِمِ الأخْلاقِ الَّتِي بَيْنَهم وبَيْنَ الخَلْقِ المُبَيَّنَةِ فِيما تَقَدَّمَ، وبِهَذا يَحْصُلُ الرَّبْطُ ويَجُوزُ أنْ يُقالَ: لَمّا نُهُوا فِيما سَلَفَ عَنِ الإشْراكِ بِهِ تَعالى نُهُوا ها هُنا عَمّا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ.
فَقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والنَّسائِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - قالَ: «صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - طَعامًا فَدَعانا وسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فَأخَذَتِ الخَمْرُ مِنّا، وحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأتْ: (قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ونَحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) فَنَزَلَتْ.
وفِي رِوايَةِ ابْنِ جَرِيرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ -: «إنَّ إمامَ القَوْمِ يَوْمَئِذٍ هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وكانَتِ الصَّلاةُ صَلاةَ المَغْرِبِ، وكانَ ذَلِكَ لَمّا كانَتِ الخَمْرُ مُباحَةً» والخِطابُ لِلصَّحابَةِ، وتَصْدِيرُ الكَلامِ بِحَرْفَيِ النِّداءِ والتَّنْبِيهِ اعْتِناءً بِشَأْنِ الحُكْمِ، والمُرادُ بِالصَّلاةِ عِنْدَ الكَثِيرِ الهَيْئَةُ المَخْصُوصَةُ، وبِقُرْبِها القِيامُ بِها والتَّلَبُّسُ بِها، إلّا أنَّهُ نَهى عَنِ القُرْبِ مُبالَغَةً، وبِالسُّكْرِ الحالَةُ المُقَرَّرَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لِشارِبِ الخَمْرِ، ومادَّتُهُ تَدُلُّ عَلى الِانْسِدادِ، ومِنهُ: سُكِّرَتْ أعْيُنُهُمْ، أيِ: انْسَدَّتْ، والمَعْنى: لا تُصَلُّوا في حالَةِ السُّكْرِ حَتّى تَعْلَمُوا قَبْلَ الشُّرُوعِ ما تَقُولُونَهُ قَبْلَها، إذْ بِذَلِكَ يَظْهَرُ أنَّكم سَتَعْلَمُونَ ما سَتَقْرَءُونَهُ فِيها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، أنَّ المَعْنى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ نَشاوى مِنَ الشَّرابِ؛ حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقْرَءُونَهُ في صَلاتِكُمْ، ولَعَلَّ مُرادَهُ: حَتّى تَكُونُوا بِحَيْثُ تَعْلَمُونَ ما تَقْرَءُونَهُ، وإلّا فَهو يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الشُّرُوعِ في الصَّلاةِ عَلى غايَةِ النَّهْيِ، وإذا أُرِيدَ ذَلِكَ رُجِعَ إلى ما تَقَدَّمَ، ولَكِنْ فِيهِ تَطْوِيلٌ بِلا طائِلٍ، عَلى أنَّ إيثارَ (ما تَقُولُونَ) عَلى (ما تَقْرَءُونَ) حِينَئِذٍ يَكُونُ عارِيًا عَنِ الدّاعِي.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، والضَّحّاكِ، وعِكْرِمَةَ، والحَسَنِ، أنَّ المُرادَ مِنَ الصَّلاةِ مَواضِعُها، فَهو مَجازٌ مِن ذِكْرِ الحالِ وإرادَةِ المَحَلِّ، بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعالى فِيما يَأْتِي: ﴿إلا عابِرِي سَبِيلٍ﴾ فَإنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الظّاهِرِ، فالآيَةُ مَسُوقَةٌ عَنْ نَهْيِ قُرْبانِ السَّكْرانِ المَسْجِدَ تَعْظِيمًا لَهُ.
وفِي الخَبَرِ: ««جَنِّبُوا مَساجِدَكم صِبْيانَكم ومَجانِينَكُمْ»» ويَأْباهُ ظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - أنَّهُ حَمَلَ الصَّلاةَ عَلى الهَيْئَةِ المَخْصُوصَةِ، وعَلى مَواضِعِها؛ مُراعاةً لِلْقَوْلَيْنِ، وفي الكَلامِ حِينَئِذٍ الجَمْعُ بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ، ونَحْنُ لا نَقُولُ بِهِ.
ورُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ – والضَّحّاكِ، وهو إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - أنَّ المُرادَ مِنَ السُّكْرِ سُكْرُ النُّعاسِ وغَلَبَةِ النَّوْمِ، وأُيِّدَ بِما أخْرَجَهُ البُخارِيُّ، عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ««إذا نَعَسَ أحَدُكم وهو يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتّى يَعْلَمَ ما يَقُولُ»» ورُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - وفِيهِ بَعْدٌ، وأبْعَدُ مِنهُ حَمْلُهُ عَلى سُكْرِ الخَمْرِ وسُكْرِ النَّوْمِ لِما فِيهِ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ، أوْ عُمُومِ المَجازِ مَعَ عَدَمِ القَرِينَةِ الواضِحَةِ عَلى ذَلِكَ، وأيًّا ما كانَ فَلَيْسَ مَرْجِعُ النَّهْيِ هو المُقَيَّدَ مَعَ بَقاءِ القَيْدِ مُرَخَّصًا بِحالِهِ، بَلْ إنَّما هو القَيْدُ مَعَ بَقاءِ المُقَيَّدِ عَلى حالِهِ؛ لِأنَّ القَيْدَ مَصَبُّ النَّفْيِ والنَّهْيِ في كَلامِهِمْ، ولِأنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالصَّلاةِ مَأْمُورٌ بِها، والنَّهْيُ يُنافِيهِ، نَعَمْ، لا مانِعَ عَنِ النَّهْيِ عَنْها لِلسَّكْرانِ مَعَ الأمْرِ المُطْلَقِ إلّا أنَّ مَرْجِعَهُ إلى هَذا.
صفحة 39
والحاصِلُ كَما قالَ الشِّهابُ: إنَّهُ مُكَلَّفٌ بِها في كُلِّ حالٍ، وزَوالُ عَقْلِهِ بِفِعْلِهِ لا يَمْنَعُ تَكْلِيفَهُ، ولِذا وقَعَ طَلاقُهُ ونَحْوُهُ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِها لَمْ تَلْزَمْهُ الإعادَةُ إذا اسْتَغْرَقَ السُّكْرُ وقْتَها، وقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الجَصّاصُ في (الأحْكامِ) وفَصَلَّهُ، انْتَهى.وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ نَفْسِها، لَكِنِ المُرادُ بِها الصَّلاةُ جَماعَةً مَعَ النَّبِيِّﷺ تَعْظِيمًا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وتَوْقِيرًا، ولا يَخْفى أنَّهُ مِمّا لا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَقْلٌ ولا عَقْلٌ، ويَأْباهُ الظّاهِرُ، وسَبَبُ النُّزُولِ.
وقَدْ رُوِيَ أنَّهم كانُوا بَعْدَما أُنْزِلَتِ الآيَةُ لا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ في أوْقاتِ الصَّلاةِ، فَإذا صَلَّوُا العِشاءَ شَرِبُوها، فَلا يُصْبِحُونَ إلّا وقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمُ السُّكْرُ، وعَلِمُوا ما يَقُولُونَ.
وقُرِئَ (سَكارى) بِفَتْحِ السِّينِ، جَمْعُ سَكْرانٍ، كَنَدْمانَ ونَدامى.
وقَرَأ الأعْمَشُ (سُكْرى) بِضَمِّ السِّينِ، عَلى أنَّهُ صِفَةٌ (كَحُبْلى) وقَعَ صِفَةً لِجَماعَةٍ، أيْ: وأنْتُمْ جَماعَةٌ سُكْرى، والنَّخَعِيُّ: (سَكْرى) بِالفَتْحِ، وهو إمّا صِفَةٌ مُفْرَدَةٌ صِفَةُ جَماعَةٍ كَما في الضَّمِّ، وإمّا جَمْعُ تَكْسِيرٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، واسْمُ جَمْعٍ عِنْدَ غَيْرِهِ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مِن أبْنِيَةِ الجَمْعِ، ورُجِّحَ الأوَّلُ ﴿ولا جُنُبًا﴾ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأنْتُمْ سُكارى﴾ فَإنَّهُ في حَيِّزِ النَّصْبِ كَأنَّهُ قِيلَ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ سُكارى ولا جُنُبًا، قالَهُ غَيْرُ واحِدٍ.
وقالَ الشِّهابُ نَقْلًا عَنِ البَحْرِ: إنَّ هَذا حُكْمُ الإعْرابِ، وأمّا المَعْنى فَفَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِنا: جاءَ القَوْمُ سُكارى، وجاءُوا وهم سُكارى، إذا مَعْنى الأوَّلِ: جاءُوا كَذَلِكَ، والثّانِي جاءُوا وهم كَذَلِكَ بِاسْتِئْنافِ الإثْباتِ، ذَكَرَهُ عَبْدُ القاهِرِ، ويَعْنِي بِالِاسْتِئْنافِ أنَّهُ مُقَرَّرٌ في نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذِي الحالِ، وهو مَعَ مُقارَنَتِهِ لَهُ يَشْعُرُ بِتَقَرُّرِهِ في نَفْسِهِ، ويَجُوزُ تَقَدُّمُهُ واسْتِمْرارُهُ، ولِذا قالَ السُّبْكِيُّ في الأشْباهِ: لَوْ قالَ: لِلَّهِ تَعالى عَلَيَّ أنْ أعْتَكِفَ صائِمًا، لا بُدَّ لَهُ مِن صَوْمٍ يَكُونُ لِأجْلِ ذَلِكَ النَّذْرِ مِن غَيْرِ سَبَبٍ آخَرَ، فَلا يُجْزِئُهُ الِاعْتِكافُ بِصَوْمِ رَمَضانَ، ولَوْ قالَ: وأنا صائِمٌ أجْزَأهُ.
ولَعَلَّ وجْهَ الفِرَقِ أنَّ الحالَ إذا كانَتْ جُمْلَةً دَلَّتْ عَلى المُقارَنَةِ، وأمّا اتِّصافُهُ بِمَضْمُونِها فَقَدْ يَكُونُ وقَدْ لا يَكُونُ، نَحْوُ: جاءَ زَيْدٌ وقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، والحالُ المُفْرَدَةُ صِفَةُ مَعْنًى، فَإذا قالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أنْ أعْتَكِفَ وأنا صائِمٌ، نَذَرَ مُقارَنَتَهُ لِلصَّوْمِ ولَمْ يَنْذُرْ صَوْمًا، فَيَصِحُّ في رَمَضانَ، ولَوْ قالَ: صائِمًا نَذَرَ صَوْمَهُ، فَلا يَصِحُّ فِيهِ، وهَذِهِ المَسْألَةُ نَقَلَها الأسْنَوِيُّ في التَّمْهِيدِ، ولَمْ يُبَيِّنْ وجْهَها، ولَمْ نَرَ لِأئِمَّتِنا فِيها كَلامًا، انْتَهى كَلامُهُ.
ولَمْ يُبَيِّنْ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - السِّرَّ في مُخالَفَةِ هَذَيْنِ الحالَيْنِ عَلى وجْهٍ يَتَّضِحُ بِهِ ما ذَكَرَهُ في المَسْألَةِ، وبَيَّنَ العَلّامَةُ الطِّيبِيُّ فائِدَتَها، غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذا الفَرْقِ، فَقالَ: فائِدَتُها - والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى - الإشْعارُ بِأنَّ قُرْبانَ الصَّلاةِ مَعَ السُّكْرِ مُنافٍ لِحالِ المُسْلِمِينَ، ومَن يُناجِي الحَضْرَةَ الصَّمَدانِيَّةَ، دَلَّ عَلَيْهِ الخِطابُ بِأنْتُمْ، ولِهَذا قَرَنَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿حَتّى تَعْلَمُوا﴾ إلَخْ.
والمُجْنِبُونَ لا يَعْدَمُونَ إحْضارَ القَلْبِ، ومِن ثَمَّ رَخَّصَ لَهم بِالإعْذارِ، فَتَأمَّلْ جِدًّا.
والجُنُبُ مَن أصابَتْهُ الجَنابَةُ، يَسْتَوِي فِيهِ عَلى اللُّغَةِ الفَصِيحَةِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ والواحِدُ والتَّثْنِيَةُ والجَمْعُ؛ لِجَرَيانِهِ مَجْرى المَصْدَرِ وإنْ لَمْ يَكُنْهُ، كَما قالَهُ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ.
ومِنَ العَرَبِ مَن يَثَنِّيهِ ويَجْمَعُهُ، فَيَقُولُ: جُنُبانِ وأجْنابٌ وجُنُوبٌ، واشْتِقاقُهُ كَما قالَ أبُو البَقاءِ: مِنَ المُجانَبَةِ، وهي المُباعَدَةُ ﴿إلا عابِرِي﴾ أيْ: مُجْتازِي ﴿سَبِيلٍ﴾ أيْ: طَرِيقٍ، والمُرادُ: إلّا مُسافِرِينَ، وهو اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ، مَحَلُّهُ النَّصْبُ عَلى أنَّهُ حالٌ مِن ضَمِيرِ ﴿لا تَقْرَبُوا﴾ بِاعْتِبارِ تَقْيِيدِهِ بِالحالِ الثّانِيَةِ دُونَ الأُولى، والعامِلُ فِيهِ مَعْنى النَّهْيِ، أيْ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ جُنُبًا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا حالَ كَوْنِكم مُسافِرِينَ، عَلى مَعْنى أنَّهُ في حالَةِ السَّفَرِ يَنْتَهِي حُكْمُ النَّهْيِ، لَكِنْ لا بِطْرِيقِ شُمُولِ النَّفْيِ لِجَمِيعِ صُوَرِها بَلْ بِطَرِيقِ نَفْيِ الشُّمُولِ في الجُمْلَةِ، مِن غَيْرِ دَلالَةٍ
صفحة 40
عَلى انْتِفاءِ خُصُوصِيَّةِ البَعْضِ المُنْتَفى، ولا عَلى بَقاءِ خُصُوصِيَّةِ البَعْضِ الباقِي، ولا ثُبُوتِ نَقِيضِهِ لا كُلِّيًّا ولا جُزْئِيًّا، فَإنَّ الِاسْتِثْناءَ لا يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ عِبارَةً، نَعَمْ، يُشِيرُ إلى مُخالَفَةِ حُكْمِ ما بَعْدَهُ لِما قَبْلَهُ إشارَةً إجْمالِيَّةً، يُكْتَفى بِها في المَقاماتِ الخِطابِيَّةِ لا في إثْباتِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإنَّ مَلاكَ الأمْرِ في ذَلِكَ إنَّما هو الدَّلِيلُ، وقَدْ ورَدَ عَقِيبَهُ عَلى طَرِيقِ البَيانِ، قالَهُ المَوْلى شَيْخُ الإسْلامِ.وقِيلَ: هو صِفَةٌ لِـ(جُنُبًا) عَلى أنَّ (إلّا) بِمَعْنى غَيْرَ، واعْتُرِضَ بِأنَّ مِثْلَ هَذا إنَّما يَصِحُّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِثْناءِ، ولا تَعَذُّرَ هُنا لِعُمُومِ النَّكِرَةِ بِالنَّفْيِ، وأُجِيبَ بِأنَّ هَذا الشَّرْطَ في التَّوْصِيفِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الحاجِبِ وقَدْ خالَفَهُ فِيهِ النُّحاةُ، ورَجَّحَ بَعْضُهُمُ الوَصْفِيَّةَ هُنا بِناءً عَلى أنَّ الكَلامَ عَلى تَقْدِيرِ الِاسْتِثْناءِ يُفِيدُ الحَصْرَ، ولا حَصْرَ لِوُرُودِ المَرِيضِ إشْكالًا عَلَيْهِ بِخِلافِهِ عَلى تَقْدِيرِ الوَصْفِيَّةِ، وادَّعى البَعْضُ إفادَةَ الكَلامِ لَهُ مُطْلَقًا، وأنَّ المَرِيضَ يَرِدُ إشْكالًا، إلّا أنْ يُؤَوَّلَ كَما سَتَعْرِفُهُ.
ومَن حَمَلَ الصَّلاةَ عَلى مَواضِعِها فَسَرَّ العُبُورَ بِالِاجْتِيازِ بِها، وجُوِّزَ لِلْجُنُبِ عُبُورُ المَسْجِدِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - والمَشْهُورُ عِنْدَنا مَنعُ الجُنُبِ المَسْجِدَ مُطْلَقًا، ورَخَّصَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ -كَما في خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ، عَنِ أبِي سَعِيدٍ بِناءً عَلى ما فَسَّرَهُ ضِرارُ بْنُ صُرَدَ حِينَ سَألَهُ عَنْ مَعْناهُ عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ، وكَوْنُهُ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ رَخَّصَ ثُمَّ مَنَعَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي، وإنْ نَقَلَهُ البَعْضُ، ونَقَلَ الجَصّاصُ في (الأحْكامِ) أنَّهُ لا يَجُوزُ الدُّخُولُ إلّا أنْ يَكُونَ الماءُ أوِ الطَّرِيقُ فِيهِ، وعَنِ اللَّيْثِ أنَّ الجُنُبَ لا يَمُرُّ إلّا أنْ يَكُونَ بابُهُ في المَسْجِدِ، فَقَدْ رُوِيَ أنَّ رِجالًا مِنَ الأنْصارِ كانَتْ أبْوابُهم في المَسْجِدِ وكانَ يُصِيبُهُمُ الجَنابَةُ ولا يَجِدُونَ مَمَرًّا إلّا فِيهِ فَرُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ.
﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ غايَةً لِلنَّهْيِ عَنْ قُرْبانِ الصَّلاةِ حالَ الجَنابَةِ، ولَعَلَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِثْناءِ عَلَيْهِ - كَما قالَ شَيْخُ الإسْلامِ - لِلْإيذانِ مِن أوَّلِ الأمْرِ بِأنَّ حُكْمَ النَّهْيِ في هَذِهِ السُّورَةِ لَيْسَ عَلى الإطْلاقِ، كَما في صُورَةِ السُّكْرِ؛ تَشْوِيقًا إلى البَيانِ، ورُبَّما لِزِيادَةِ تَقَرُّبِهِ في الأذْهانِ، وقِيلَ: لَمّا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ مَدْخَلٌ في المَقْصُودِ؛ إذِ المَقْصُودُ إنَّما هو صِحَّةُ الصَّلاةِ جُنُبًا أخَّرَهُ، وقَدَّمَ الِاسْتِثْناءَ عَلَيْهِ، وكانَ الظّاهِرُ عَدَمَ ذِكْرِهِ لِذَلِكَ، إلّا أنَّهُ ذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلى أنَّ الجَنابَةَ إنَّما تَرْتَفِعُ بِالِاغْتِسالِ، وفي الآيَةِ الكَرِيمَةِ رَمْزٌ إلى أنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أنْ يَتَحَرَّزَ عَمّا يُلْهِيهِ ويَشْغَلُ قَلْبَهُ، وأنْ يُزَكِّيَ نَفْسَهُ عَمّا يُدَنِّسُها؛ لِأنَّهُ إذا وجَبَ تَطْهِيرُ البَدَنِ فَتَطْهِيرُ القَلْبِ أُولى، أوْ لِأنَّهُ إذا صِينَ مَوْضِعُ الصَّلاةِ عَمَّنْ بِهِ حَدَثٌ فَلِأنْ يُصانَ القَلْبُ الَّذِي هو عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَنْ خاطِرٍ غَيْرِ طاهِرٍ ظاهِرُ الأوْلَوِيَّةِ.
﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ تَفْصِيلٌ لِما أُجْمِلَ في الِاسْتِثْناءِ، وبَيانُ ما هو في حُكْمِ المُسْتَثْنى مِنَ الأعْذارِ، والِاقْتِصارُ فِيما قَبْلُ عَلى اسْتِثْناءِ السَّفَرِ مَعَ مُشارَكَةِ الباقِي لَهُ في حُكْمِ التَّرْخِيصِ لِلْإشْعارِ بِأنَّهُ العُذْرُ الغالِبُ المَبْنِيُّ عَلى الضَّرُورَةِ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْها أمْرُ الرُّخْصَةِ، ولِهَذا قِيلَ: المُرادُ بِغَيْرِ ﴿عابِرِي سَبِيلٍ﴾ غَيْرِ مَعْذُورِينَ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، إمّا بِطْرِيقِ الكِنايَةِ أوْ بِإيماءِ النَّصِّ ودَلالَتِهِ.
وبِهَذا يَنْدَفِعُ الإيرادُ السّابِقُ عَلى الحَصْرِ، وإنَّما لَمْ يَقِلْ: إلّا عابِرِي سَبِيلٍ أوْ مَرْضى فاقِدِي الماءَ حِسًّا أوْ حُكْمًا لِما أنَّ ما في النَّظْمِ الكَرِيمِ أبْلَغُ وأوْكَدُ مِنهُ، لِما فِيهِ مِنَ الإجْمالِ والتَّفْصِيلِ ومَعْرِفَةِ تَفاضُلِ العُقُولِ والأفْهامِ.
والمُرادُ بِالمَرَضِ ما يَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمالِ الماءِ مُطْلَقًا، سَواءٌ كانَ بِتَعَذُّرِ الوُصُولِ إلَيْهِ أوْ بِتَعَذُّرِ اسْتِعْمالِهِ، وأخْرَجَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: «المَرِيضُ الَّذِي قَدْ أُرْخِصَ لَهُ في التَّيَمُّمِ الكَسِيرُ والجَرِيحُ، فَإذا أصابَتْهُ الجَنابَةُ لا يَحُلُّ جِراحَتَهُ إلّا جِراحَةً لا يُخْشى عَلَيْها».
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في (المَعْرِفَةِ) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَرْفَعُهُ: ««إذا كانَتْ بِالرَّجُلِ الجِراحَةُ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعالى أوِ القُرُوحُ أوِ الجُدَرِيُّ فَيَجْنَبُ فَيَخافُ إنِ اغْتَسَلَ أنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ»».
والَّذِي تَقَرَّرَ في الفُرُوعِ:
صفحة 41
إنَّ المَرِيضَ الَّذِي يَخافُ إذا اسْتَعْمَلَ الماءَ أنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ كالمَبْطُونِ أوْ بِالِاسْتِعْمالِ كَمَن بِهِ حَصْبَةٌ أوْ جُدَرِيٌّ، ولَمْ يَشْتَرِطْ أصْحابُنا خَوْفَ التَّلَفِ لِظاهِرِ النَّصِّ، وهو بِإطْلاقِهِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ مَرِيضٍ إلّا أنَّ في بَعْضِ الآياتِ ما أخْرَجَ مَن لا يَشْتَدُّ مَرَضُهُ، وتَفْصِيلُ ذَلِكَ في كُتُبِ الفِقْهِ.﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ عَطْفٌ عَلى ﴿مَرْضى﴾ أيْ: أوْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ما، طالَ أوْ قَصُرَ، ولَعَلَّ اخْتِيارَ هَذا عَلى نَحْوِ مُسافِرِينَ؛ لِأنَّهُ أوْضَحُ في المَقْصُودِ مِنهُ.
وفِي الهِدايَةِ: ومَن لَمْ يَجِدِ الماءَ وهو مُسافِرٌ أوْ خارِجَ المِصْرِ بَيْنَهُ وبَيْنَ المِصْرِ مِيلٌ أوْ أكْثَرُ يَتَيَمَّمُ، والظّاهِرُ أنَّ حُكْمَ مَن هو خارِجَ المِصْرِ غَيْرَ مُسافِرٍ - كَما يَقْتَضِيهِ العَطْفُ - مَعْلُومٌ بِالقِياسِ لا بِالنَّصِّ، وإيرادُ المُسافِرِ صَرِيحًا مَعَ سَبْقِ ذِكْرِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْناءِ لِبِناءِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهِ، وبَيانِ كَيْفِيَّتِهِ، فَإنَّ الِاسْتِثْناءَ كَما أشارَ إلَيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ بِمَعْزِلٍ مِنَ الدَّلالَةِ عَلى ثُبُوتِهِ، فَضْلًا عَنِ الدَّلالَةِ عَلى كَيْفِيَّتِهِ.
وقِيلَ: ذُكِرَ السَّفَرُ هُنا لِإلْحاقِ المَرَضِ بِهِ والتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ بِإلْحاقِ الواجِدِ بِالفاقِدِ بِجامِعِ العَجْزِ عَنِ الِاسْتِعْمالِ، وهَذِهِ الشَّرْطِيَّةُ ظاهِرَةٌ عَلى رَأْيِ مَن حَمَلَ الصَّلاةَ عَلى مَواضِعِها، وفَسَّرَ العُبُورُ بِالِاجْتِيازِ بِها إذْ لَيْسَ فِيها حِينَئِذٍ ما يُتَوَهَّمُ مِنهُ شائِبَةُ التَّكْرارِ، بَلْ هي عِنْدَهُ بَيانُ حُكْمٍ آخَرَ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلُ، وأُيِّدَ بِأنَّ القُرّاءَ كُلَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الوَقْفَ عِنْدَ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾ ويَبْتَدِئُونَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ﴾ إلَخْ، بَلِ التَّعْبِيرُ بِالقُرْبِ يُومِئُ إلى حَمْلِ الصَّلاةِ عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ حَقِيقَةَ القُرْبِ والبُعْدِ في المَكانِ، وكَذا التَّعْبِيرُ بِـ ﴿عابِرِي سَبِيلٍ﴾ هُناكَ وبِـ ﴿عَلى سَفَرٍ﴾ هُنا فِيهِ إيماءٌ إلى الفَرْقِ بَيْنَ ما هُنا وما هُناكَ، إلّا أنَّ الكَثِيرَ عَلى خِلافِهِ، وإنَّما قُدِّمَ المَرَضُ عَلى السَّفَرِ لِلْإيذانِ بِأصالَتِهِ واسْتِقْلالِهِ بِأحْكامٍ لا تُوجَدُ في غَيْرِهِ، وقِيلَ: لِأنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ، فَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ قالَ: ««نالَ أصْحابَ النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - جِراحَةٌ فَفَشَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالجَنابَةِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّﷺفَنَزَلَتْ ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى﴾ الآيَةَ كُلَّها»» وهَذا خِلافُ ما عَلَيْهِ الجُمْهُورُ، حَيْثُ رَوَوْا أنَّ نُزُولَها في غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ: ««حِينَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لَيْلَةً فَسَقَطَتْ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - قِلادَةٌ لِأسْماءَ، فَلَمّا ارْتَحَلُوا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَبَعَثَ رَجُلَيْنِ في طَلَبِها، فَنَزَلُوا يَنْتَظِرُونَهُما فَأصْبَحُوا ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَأغْلَظَ أبُو بَكْرٍ عَلى عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - وقالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِﷺ والمُسْلِمِينَ عَلى غَيْرِ ماءٍ، فَنَزَلَتْ، فَلَمّا صَلَّوْا بِالتَّيَمُّمِ جاءَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ إلى مَضْرِبِ عائِشَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ: ما أكْثَرَ بَرَكَتَكم يا آلَ أبِي بَكْرٍ!» وفي رِوايَةٍ: «يَرْحَمُكِ اللَّهُ تَعالى يا عائِشَةُ ما نَزَلَ بِكِ أمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلّا جَعَلَ اللَّهُ تَعالى فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَرَجًا»» وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ سَبَبَ النُّزُولِ كانَ فَقْدَ الماءِ في السَّفَرِ، وهو ظاهِرٌ.
﴿أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ﴾ وهو المَكانُ المُنْخَفِضُ، وجاءَ الغَيْطَ بِفَتْحِ الغَيْنِ وسُكُونِ الياءِ، وبِهِ قَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - وهو في رَأْيٍ: مَصْدَرُ يَغُوطُ، وكانَ القِياسُ غَوْطًا فَقُلِبَتِ الواوُ ياءً، وسُكِّنَتْ، وانْفَتَحَ ما قَبْلَها؛ لِخِفَّتِها، ولَعَلَّ الأوْلى ما قِيلَ: إنَّهُ تَخْفِيفُ غَيِّطٍ كَهَيْنٍ وهَيِّنٍ، والغَيْطُ الغائِطُ، والمَجِيءُ مِنهُ كِنايَةٌ عَنِ الحَدَثِ؛ لِأنَّ العادَةَ أنَّ مَن يُرِيدُهُ يَذْهَبُ إلَيْهِ لِيُوارِيَ شَخْصَهُ عَنْ أعْيُنِ النّاسِ.
وفِي ذِكْرِ (أحَدٌ) فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ إيماءٌ إلى أنَّ الإنْسانَ يَنْفَرِدُ عِنْدَ قَضاءِ الحاجَةِ كَما هو دَأْبُهُ وأدَبُهُ، وقِيلَ: إنَّما ذُكِرَ وأُسْنِدَ المَجِيءُ إلَيْهِ دُونَ المُخاطَبِينَ تَفادِيًا عَنِ التَّصْرِيحِ بِنِسْبَتِهِمْ إلى ما يُسْتَحى مِنهُ، أوْ يُسْتَهْجَنُ التَّصْرِيحُ بِهِ، والفِعْلُ عَطْفٌ عَلى (كُنْتُمْ) والجارُّ الأوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ قَبْلَهُ، والثّانِي مُتَعَلِّقٌ بِالفِعْلِ، أيْ: وإنْ جاءَ أحَدٌ كائِنٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ.
﴿أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ يُرِيدُ سُبْحانَهُ: أوْ جامَعْتُمُ النِّساءَ إلّا أنَّهُ
صفحة 42
كَنّى بِالمُلامَسَةِ عَنِ الجِماعِ؛ لِأنَّهُ مِمّا يُسْتَهْجَنُ التَّصْرِيحُ بِهِ أوْ يُسْتَحى مِنهُ، وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - وابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما – والحَسَنُ، فَيَكُونُ إشارَةً إلى الحَدَثِ الأكْبَرِ كَما أنَّ الأوَّلَ إشارَةٌ إلى الحَدَثِ الأصْغَرِ.وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، والنَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ أنَّ المُرادَ بِالمُلامَسَةِ ما دُونُ الجِماعِ، أيْ: ماسَسْتُمْ بَشْرَتَهُنَّ بِبَشْرَتِكُمْ، وبِهِ اسْتَدَلَّ الشّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - عَلى أنَّ اللَّمْسَ يُنْقِضُ الوُضُوءَ، وبِهِ قالَ الزُّهْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، وقالَ مالِكٌ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وأحْمَدُ في إحْدى الرِّواياتِ عَنْهُ: إنْ كانَ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ نَقَضَ وإلّا فَلا، وذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - إلى أنَّهُ لا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِالمَسِّ ولَوْ بِشَهْوَةٍ، قِيلَ: ما لَمْ يُحْدِثِ الِانْتِشارَ، واخْتَلَفَ قَوْلُالشّافِعِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - في لَمْسِ المَحارِمِ كالأُمِّ والبِنْتِ والأُخْتِ وفي لَمْسِ الأجْنَبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، وأصَحُّ القَوْلَيْنِ: إنَّهُ لا يُنْقِضُ كَلَمْسِ نَحْوِ السَّنِّ والظُّفْرِ والشَّعَرِ، ويَنْتَقِضُ عِنْدَهُ وُضُوءُ المَلْمُوسَةِ كاللّامِسِ في الأظْهَرِ لِاشْتِراكِهِما في مَظِنَّةِ اللَّذَّةِ، كالمُشْتَرِكَيْنِ في الجِماعِ، وإنَّما لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُ المَلْمُوسِ فَرْجُهُ عَلى مَذْهَبِهِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنهُ مَسٌّ لِمَظِنَّةِ لَذَّةٍ أصْلًا، بِخِلافِهِ هُنا.
ودَلِيلُ القَوْلِ بِعَدَمِ نَقْضِ وُضُوءِ المَلْمُوسِ حَدِيثُ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - أنَّها وضَعَتْ يَدَها عَلى قَدَمَيْهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وهو ساجِدٌ، ووَجْهُ اسْتِدْلالِهِ بِما في الآيَةِ عَلى ما اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ أنَّ الحَمْلَ عَلى الحَقِيقَةِ هو الرّاجِحُ، لا سِيَّما في قِراءَةِ حَمْزَةَ والكِسائِيِّ: (أوْ لَمَسْتُمْ) إذْ لَمْ يَشْتَهِرِ اللَّمْسُ في الجِماعِ كالمُلامَسَةِ، ورَجَّحَ بَعْضُهُمُ الحَمْلَ عَلى الجِماعِ في القِراءَتَيْنِ تَرْجِيحًا لِلْمَجازِ والمَشْهُورِ وعَمَلًا بِهِما، إذْ لا مُنافاةَ، وهو الأوْفَقُ بِمَذْهَبِنا.
وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: إنَّ المُتَّجَهَ أنَّ المُلامَسَةَ حَقِيقَةٌ في تَماسِّ البَدَنَيْنِ بِشَيْءٍ مِن أجْزائِهِما مِن غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِاليَدِ، وعَلى هَذا فالجِماعُ مِن أفْرادِ مُسَمّى الحَقِيقَةِ فَيَتَناوَلُهُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً، وإنَّما يَكُونُ مَجازًا لَوِ اقْتُصِرَ عَلى إرادَتِهِ بِاللَّفْظِ، وادَّعى الجَلالُ المَحَلِّيُّ أنَّ المُلامَسَةَ حَقِيقَةٌ في الجَسِّ بِاليَدِ مَجازٌ في الوَطْءِ، وأنَّ الشّافِعِيَّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى – حَمَلَها عَلى المَعْنَيَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجازِ، وظاهِرُ عِبارَةِ الأُمِّ أنَّ الشّافِعِيَّ لَمْ يَحْمِلِ المُلامَسَةَ عَلى الوَطْءِ، بَلْ عَلى ما عَداهُ مِن أنْواعِ التِقاءِ البَشْرَتَيْنِ، وأنَّهُ إنَّما ذَكَرَ الجَسَّ بِاليَدِ تَمْثِيلًا لِلْمُلامَسَةِ بِنَوْعٍ مِن أنْواعِها لا تَفْسِيرًا لَها بِذِكْرِ كَمالِ مَعْناها الحَقِيقِيِّ، كَما بَيَّنَهُ الكَمالُ ابْنُ أبِي شَرِيفٍ، فَلْيُفْهَمْ.
ثُمَّ إنَّ نَظْمَ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ في سِلْكِ سَبَبَيْ سُقُوطِ الطَّهارَةِ والمَصِيرِ إلى التَّيَمُّمِ مَعَ كَوْنِهِما سَبَبَيْ وُجُوبِهِما لَيْسَ بِاعْتِبارِ أنْفُسِهِما بَلْ بِاعْتِبارِ قَيْدِهِما المُسْتَفادِ مِن قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ بَلْ هو السَّبَبُ في الحَقِيقَةِ، وإنَّما ذُكِرا تَمْهِيدًا لَهُ وتَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ سَبَبٌ لِلرُّخْصَةِ بَعْدَ انْعِقادِ سَبَبِ الطَّهارَةِ بِقِسْمَيْها، كَأنَّهُ قِيلَ: أوْ لَمْ تَكُونُوا مَرْضى أوْ مُسافِرِينَ بَلْ كُنْتُمْ فاقِدِينَ لِلْماءِ بِسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ، مَعَ تَحَقُّقِ ما يُوجِبُ اسْتِعْمالَهُ مِنَ الحَدَثِ الأصْغَرِ أوِ الأكْبَرِ.
قِيلَ: وتَخْصِيصُ ذِكْرِهِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أنَّهُ مُعْتَبَرٌ أيْضًا في صُورَةِ المَرَضِ والسَّفَرِ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهِ فِيها واسْتِغْنائِهِما عَنْ ذِكْرِهِ؛ لِأنَّ الجَنابَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِيهِما قَطْعًا، فَيُعْلَمُ مِن حُكْمِها حُكْمُ الحَدَثِ الأصْغَرِ بِدَلالَةِ النَّصِّ؛ لِأنَّ تَقْدِيرَ النَّظْمِ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ في حالَةِ الجَنابَةِ إلّا كَوْنَكم مُسافِرِينَ، فَإنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ أوْ كُنْتُمْ مَرْضى إلَخْ.
وقِيلَ: إنَّ هَذا القَيْدَ راجِعٌ لِلْكُلِّ، وقَيْدُ وُجُوبِ التَّطَهُّرِ المُكَنّى عَنْهُ بِالمَجِيءِ مِنَ الغائِطِ والمُلامَسَةِ مُعْتَبَرٌ فِيهِ أيْضًا، واعْتُرِضَ بِأنَّ النَّظْمَ الكَرِيمَ لا يُساعِدُهُ، وفي الكَشْفِ - عَنْ بَعْضِهِمْ -: أنَّ في الآيَةِ تَقْدِيمًا وتَأْخِيرًا، والتَّقْدِيرُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكارى ولا جُنُبًا ولا جائِيًا أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامِسًا، يَعْنِي: ولا مُحْدِثِينَ، ثُمَّ قِيلَ: وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ فَتَيَمَّمُوا، وفِيهِ الفَصْلُ بَيْنَ الشَّرْطِ والجَزاءِ والمَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مِن غَيْرِ نُكْتَةٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدَ أنْ نَقَلَ ما اعْتَرَضَهُ: ولَعَلَّ الأوْجَهَ في تَقْرِيرِ الآيَةِ - واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ - أنْ يُجْعَلَ عَدَمُ الوِجْدانِ عِبارَةً عَنْ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلى اسْتِعْمالِ
صفحة 43
الماءِ لِفَقْدِ الماءِ أوْ لِمانِعٍ؛ لِيَصِحَّ أنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْكُلِّ، أوْ يُحْمَلَ عَلى ظاهِرِهِ ولا يُجْعَلَ قَيْدًا لِلْآخَرِينَ؛ لِأنَّ عُمُومَ الإعْوازِ في حَقِّ المُسافِرِ غالِبًا، والمَنعَ مِنَ القُدْرَةِ عَلى اسْتِعْمالِ الماءِ القائِمِ مَقامَهُ في حَقِّ المَرِيضِ مُغْنٍ عَنِ التَّقْيِيدِ لَفْظًا، وأنْ يَبْقى قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ عَلى إطْلاقِهِ مِن غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِكَوْنِهِمْ مُحْدِثِينَ أوْ مُجْنِبِينَ؛ لِأنَّ المَقْصُودَ بَيانُ سَبَبِ العُدُولِ عَنِ الطَّهارَةِ بِالماءِ إلى التَّيَمُّمِ، أمّا المُشْتَرَكُ بَيْنَ الطِّهارَتَيْنِ فَلا يُحْتاجُ إلى ذِكْرِهِ قَصْدًا، وأنْ يُجْعَلَ ذِكْرُ المُحْدِثِينَ مِن غَيْرِ القَبِيلَيْنِ بَيانًا لِسَبَبِ العُدُولِ وهو فَقْدُ القُدْرَةِ مِن غَيْرِ سَفَرٍ ولا مَرَضٍ، لا لِأنَّ الحَدَثَ سَبَبٌ، وإنْ أفادَ ذَلِكَ ضِمْنًا.ولَمْ يَقُلْ: (أوْ لَمْ تَجِدُوا) دُونَ ذِكْرِ السَّبَبَيْنِ تَنْبِيهًا عَلى أنَّ عَدَمَ الوِجْدانِ مُرَخِّصٌ بَعْدَ انْعِقادِ سَبَبِ الطَّهارَةِ، وأُفِيدَ ضِمْنًا أنَّهُما مُعْتَبَرانِ أيْضًا في المَرِيضِ والمُسافِرِ، إذْ لا فَرْقَ بَيْنَ المَرَضِ والسَّفَرِ وبَيْنَ سائِرِ الأعْذارِ في ذَلِكَ، انْتَهى.
ولا يَخْفى أنَّ الحَمْلَ عَلى الظّاهِرِ أظْهْرُ، وما ذَكَرَهُ عَلى تَقْدِيرِ الحَمْلِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِالبَعِيدِ عَمّا قَدَّمْناهُ، نَعَمِ الآيَةُ مِن مُعْضِلاتِ القُرْآنِ، ولَعَلَّها تَحْتاجُ بَعْدُ إلى نَظَرٍ دَقِيقٍ، والفاءُ في (فَلَمْ) عاطِفَةٌ، وأمّا الفاءُ في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَواقِعَةٌ في جَوابِ الشَّرْطِ، والظّاهِرُ أنَّ الضَّمِيرَ راجِعٌ إلى جَمِيعِ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ، وفِيهِ تَغْلِيبُ الخِطابِ عَلى الغَيْبَةِ، ومِثْلُهُ في ذَلِكَ (تَجِدُوا) فَلا حاجَةَ إلى تَقْدِيرِ (فَلْيَتَيَمَّمْ) جَزاءً لِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ﴾، والتَّيَمُّمُ لُغَةً: القَصْدُ، قالَ الأعْشى:
تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وكَمْ دُونَهُ مِنَ الأرْضِ مِن مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ
والصَّعِيدُ وجْهُ الأرْضِ، كَما رُوِيَ عَنِ الخَلِيلِ وثَعْلَبٍ، وقالَ الزَّجّاجُ: لا أعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ أهْلِ اللُّغَةِ في أنَّ الصَّعِيدَ وجْهُ الأرْضِ، وسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأنَّهُ نِهايَةُ ما يُصْعَدُ إلَيْهِ مِن باطِنِ الأرْضِ، أوْ لِصُعُودِهِ وارْتِفاعِهِ فَوْقَ الأرْضِ، والطَّيِّبُ الطّاهِرُ، وعَنْ سُفْيانَ: الحَلالُ، وقِيلَ: المَنبَتُ دُونَ السَّبَخَةِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّهِ﴾ والحَمْلُ عَلى الأوَّلِ هو الأنْسَبُ بِمَقامِ الطَّهارَةِ، والمَعْنى: فَتَعَمَّدُوا واقْصُدُوا شَيْئًا مِن وجْهِ الأرْضِ طاهِرًا، وهَذا دَلِيلٌ واضِحٌ لِجَوازِ التَّيَمُّمِ بِالكُحْلِ، والآجُرِّ، والمُرْداسَنْجِ، والياقُوتِ، والفَيْرُوزَجِ، والمَرْجانِ، والزُّمُرُّدِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُبارٌ، وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ الإمامُ الأعْظَمُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - ومُحَمَّدٌ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، وفي رِوايَةٍ أُخْرى عَنْهُ - وهو قَوْلُ أبِي يُوسُفَ والشّافِعِيِّ وأحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم -: أنَّهُ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلّا أنْ يَعْلَقَ بِاليَدِ شَيْءٌ مِنَ التُّرابِ لِتَقْيِيدِ المَسْحِ بِـ(مِنهُ) في المائِدَةِ، وكَلِمَةُ (مِن) لِلتَّبْعِيضِ، وهو يَقْتَضِي التُّرابَ، والحَنَفِيَّةُ يَحْمِلُونَها عَلى الِابْتِداءِ أوِ الخُرُوجِ مَخْرَجَ الأغْلَبِ، وقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْحَدَثِ المَفْهُومِ مِنَ السِّياقِ، و(مِن) لِلتَّعْلِيلِ.وأغْرَبَ الإمامُ مالِكٌ فَأجازَ التَّيَمُّمَ بِالثَّلْجِ، وقَدْ شَنَّعَ الشِّيعَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وقَدِ اعْتَذَرْنا عَنْهُ في كِتابِنا (الأجْوِبَةُ العِراقِيَّةُ عَنِ الأسْئِلَةِ الإيرانِيَّةِ) ونُصِبَ (صَعِيدًا) عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وقِيلَ: إنَّهُ مَنصُوبٌ بِنَزْعِ الخافِضِ أيْ (فَتَيَمَّمُوا بِصَعِيدٍ).
﴿فامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وأيْدِيكُمْ﴾ أيْ: وُجُوهَكم وأيْدِيَكُمْ، عَلى أنَّ الباءَ صِلَةٌ، والمُرادُ اسْتِيعابُ هَذَيْنِ العُضْوَيْنِ بِالمَسْحِ، حَتّى إذا تَرَكَ شَيْئًا مِنهُما لَمْ يَجُزْ، كَما في الوُضُوءِ، وهو ظاهِرُ الرِّوايَةِ.
وفِي رِوايَةِ الحَسَنِ عَنِ الإمامِ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - أنَّ الأكْثَرَ يَقُومُ مَقامَ الكُلِّ؛ لِأنَّ الِاسْتِيعابَ في المَمْسُوحاتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَما في مَسْحِ الخُفِّ والرَّأْسِ.
ووَجْهُ الظّاهِرِ أنَّ التَّيَمُّمَ قائِمٌ مَقامَ الوُضُوءِ، ولِهَذا قالُوا: يُخَلِّلُ الأصابِعَ، ويَنْزِعُ الخاتَمَ؛ لِيُتِمَّ المَسْحَ، والِاسْتِيعابُ في الوُضُوءِ شَرْطٌ، فَكَذا فِيما قامَ مَقامَهُ، والأيْدِي جُمَعُ يَدٍ، وهي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَعانٍ، مِن أطْرافِ الأصابِعِ إلى الرُّسْغِ وإلى المِرْفَقِ وإلى الإبِطِ،
صفحة 44
وهَلْ هي حَقِيقَةٌ في واحِدٍ مِنها مَجازٌ في غَيْرِهِ أوْ حَقِيقَةٌ فِيها جَمِيعًا؟ رَجَّحَ بَعْضُهُمُ الثّانِيَ، ولِذا ذَهَبَ إلى كُلٍّ مِنها بَعْضُ السَّلَفِ، فَأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أنَّ التَّيَمُّمَ إلى الآباطِ.وأخْرَجَ عَنْ مَكْحُولٍ أنَّهُ قالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ إلى الكُوعِ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في كَيْفِيَّةِ تَيَمُّمِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ: ««أنَّهم مَسَحُوا مِنَ المَرافِقِ إلى الأكُفِّ عَلى مَنابِتِ الشَّعَرِ مِن ظاهِرٍ وباطِنٍ»» ومِن حَدِيثِ أبِي داوُدَ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ-: «تَيَمَّمَ ومَسَحَ يَدَيْهِ إلى مَرْفِقَيْهِ»» وهَذا مَذْهَبُنا ومَذْهَبُ الشّافِعِيِّ والجُمْهُورِ، ويَشْهَدُ لَهُمُ القِياسُ عَلى الوُضُوءِ الَّذِي هو أصْلُهُ، وإنْ كانَ الحَدَثُ والجَنابَةُ فِيهِ كَيْفِيَّةً سَواءً، وكَذا جَوازًا عَلى الصَّحِيحِ المَرْوِيِّ عَنِ المُعْظَمِ.
ومِنَ النّاسِ مَن قالَ: لا يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ والحائِضُ والنُّفَساءُ، وهو المَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ وابْنِهِ، وابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم - قِيلَ: ومَنشَأُ الخِلافِ فِيما بَيْنَهم حَمْلُ المُلامَسَةِ فِيما سَبَقَ عَلى الوِقاعِ أوِ المَسِّ بِاليَدِ، فَذَهَبَ الأوَّلُونَ إلى الأوَّلِ والآخَرُونَ إلى الأخِيرِ، وقالُوا: القِياسُ أنْ لا يَكُونَ التَّيَمُّمُ طَهُورًا، وإنَّما أباحَهُ اللَّهُ تَعالى لِلْمُحْدِثِ فَلا يُباحُ لِلْجُنُبِ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مَعْقُولَ المَعْنى حَتّى يَصِحَّ القِياسُ، ولَيْسَتِ الجَنابَةُ في مَعْنى الحَدَثِ لِتَلْحَقَ بِهِ، بَلْ هي فَوْقَهُ.
وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ الآيَةَ كالصَّرِيحِ في جَوازِ تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وإنْ لَمْ تُحْمَلِ المُلامَسَةُ عَلى الوِقاعِ كَما يُشِيرُ إلَيْهِ تَفْسِيرُها السّابِقُ، عَلى أنَّ الأحادِيثَ ناطِقَةٌ بِذَلِكَ، فَقَدْ أخْرَجَ البُخارِيُّ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - «رَأى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ في القَوْمِ فَقالَ: يا فُلانُ ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أصابَتْنِي جَنابَةٌ ولا ماءَ، قالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإنَّهُ يَكْفِيكَ»» ورُوِيَ: ««أنَّ قَوْمًا جاءُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وقالُوا: إنّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمالَ ولَمْ نَجِدِ الماءَ شَهْرًا أوْ شَهْرَيْنِ، وفِينا الجُنُبُ والحائِضُ والنُّفَساءُ؟ فَقالَ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: عَلَيْكم بِأرْضِكُمْ»» إلى غَيْرِ ذَلِكَ، وهَلْ يَرْفَعُ التَّيَمُّمُ الحَدَثَ أمْ لا؟ خِلافٌ ولا دَلالَةَ في الآيَةِ عَلى أحَدِ الأمْرَيْنِ عِنْدَ مَن أمْعَنَ النَّظَرَ.
﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ تَعْلِيلٌ لِما يُفْهِمُهُ الكَلامُ مِنَ التَّرْخِيصِ والتَّيْسِيرِ، وتَقْرِيرٌ لَهُما؛ فَإنَّ مَن عادَتُهُ المُسْتَمِرَّةُ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الخاطِئِينَ ويَغْفِرَ لِلْمُذْنِبِينَ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مُيَسِّرًا لا مُعَسِّرًا، وجُوِّزَ أنْ يَكُونَ كِنايَةً عَنْ ذَلِكَ، فَإنَّهُ مِن رَوادِفِ العَفْوِ وتَوابِعِ الغُفْرانِ، وأُدْمِجَ فِيهِ أنَّ الأصْلَ الطِّهارَةُ الكامِلَةُ، وأنَّ غَيْرَها مِنَ الرُّخَصِ مِنَ العَفْوِ والغُفْرانِ.
وقِيلَ: العَفْوُ هُنا بِمَعْنى التَّيْسِيرِ، كَما في التَّيْسِيرِ، واسْتُدِلَّ عَلى وُرُودِهِ بِهَذا المَعْنى بِقَوْلِهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ««عَفَوْتُ لَكم صَدَقَةَ الخَيْلِ والرَّقِيقِ»» وذِكْرُ المَغْفِرَةِ لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّهُ غَفَرَ ذَنْبَ المُصَلِّينَ سُكارى، وما صَدَرَ عَنْهم في القِراءَةِ، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ حَمْلَ العَفْوِ عَلى التَّيْسِيرِ في الحَدِيثِ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، وكَوْنُ ذِكْرِ المَغْفِرَةِ لِما ذُكِرَ بِعِيدٌ.