Verse 92 of 176 • 60 words
1A Believer may never kill a ˹fellow˺ Believer, except by mistake2. Whoever kills a Believer by mistake, then ˹the onus on him is˺ manumitting a Believing slave and handing over blood money to his family, unless they forgo it as an act of charity. If he ˹the deceased˺ belongs to a people who are your enemies3 – yet he was a Believer – then ˹the onus on the killer is˺ manumitting a Believing slave. But if he belongs to a people with whom you have a ˹peace˺ pact, then ˹the onus on him is˺ handing over blood money to his fellows and manumitting a Believing slave. Whoever cannot find ˹a means to manumitting a Believing slave˺4 then ˹the onus on him is˺ fasting two consecutive months, as a penance from Allah—verily Allah is All-Knowing, Most Wise.
اور مومن کا کام نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہوجائےاور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کردے تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوں بہادے، الاّ یہ کہ وہ معاف کردیں پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمھاری دشمن ہے اور وہ خود مومن تھا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمھارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خوں بہادے اورایک مومن کو آزاد کرے پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے
No believer should kill another believer, unless it be by mistake. Anyone who kills a believer by mistake should free a believing slave and pay blood money to the victim’s relatives unless they forego it as an act of charity. If the victim belongs to a people at war with you, but is a believer, then the compensation is to free a believing slave. If he belongs to a people with whom you have a treaty, then blood-money should be handed over to his relatives and a believing slave set free. Anyone who lacks the means must fast for two consecutive months. Such is the penance imposed by God. God is all knowing and wise.
Kisi momin ka yeh kaam nahin hai ke dusre momin ko qatal karey, illa yeh ke ussey chook ho jaye, aur jo shaks kisi momin ko galati se qatal karde to uska kaffara yeh hai ke ek momin ko gulami se azad karey aur maqtool ke warison ko khoon baha (blood-money) de, illa yeh ke woh khoon-baha maaf kardein. Lekin agar woh musalman maqtool kisi aisi qaum se tha jissey tumhari dushmani ho to uska kaffara ek momin gulam azad karna hai aur agar woh kisi aisi gair muslim qaum ka fard tha jissey tumhara muhaida ho to iske warison ko khoon-baha (blood-money) diya jayega aur ek momin gulam ko azad karna hoga. Phir jo gulam na paye woh pai dar pai do mahine ke roze rakkhey. Yeh is gunaah par Allah se tawba karne ka tareeqa hai .Aur Allah aleem o daana hai
Não é dado, a um fiel, matar outro fiel, salvo involuntariamente; e quem, por engano, matar um fiel, deverá libertar umescravo fiel e pagar compensação à família do morto, a não ser que esta se disponha a perdoá-lo. Se (a vítima) for fiel, deum povo adversário do vosso, impõe-se a libertação de um escravo fiel; porém, se pertence a um povo aliado, impõe-se opagamento de uma indenização à família e a manumissão de um escravo fiel. Contudo, quem não estiver em condições defazê-lo, deverá jejuar dois meses consecutivos, como penitência imposta por Deus, porque Ele é Sapiente, Prudentíssimo.
Il credente non deve uccidere il credente, se non per errore. Chi, involontariamente, uccide un credente, affranchi uno schiavo credente e versi alla famiglia [della vittima] il prezzo del sangue, a meno che essi non vi rinuncino caritatevolmente. Se il morto, seppur credente, apparteneva a gente vostra nemica, venga affrancato uno schiavo credente. Se apparteneva a gente con la quale avete stipulato un patto, venga versato il prezzo del sangue alla [sua] famiglia e si affranchi uno schiavo credente. E chi non ne ha i mezzi, digiuni due mesi consecutivi per dimostrare il pentimento davanti ad Allah. Allah è sapiente, saggio.
Bir Mü'minin bir Mü'mini hata dışında öldürmesi olmaz. Eğer bir kimse bir Mü'mini yanlışlıkla öldürürse, onun cezası Mü'min bir köle azat etmek ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ailesine teslim edilen bir diyettir. Eğer ölen, Mü'min olduğu halde size düşman bir toplumdan ise, bu takdirde ceza bir Mü'min köle azat etmektir. Eğer sizinle aranızda anlaşma bulunan bir toplumdan ise, öldürülenin ailesine teslim olunan bir diyet ve Mü'min bir köle azad etmektir. Fakat kim bunu bulamazsa, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Allah her şeyi bilendir, Hakîm'dir.
Mü'min bir kimseye, yanlışlıkla meydana gelmesi dışında başka bir Mü'mini öldürmek asla yakışmaz. Kim yanlışlıkla Mü'min birini öldürürse yaptığı işin kefareti olarak, Mü'min bir köle azat etmesi, katilin mirasçıları olan akrabalarının da öldürülen kişinin mirasçılarına bir diyet ödemeleri gerekir. Onların diyeti affetmeleri durumu ise bunun dışındadır. O halde diyet düşer. Eğer öldürülen kişi sizlerle savaş halindeki bir topluluktan olan Mü'min biriyse, katilin Mü'min bir köle azat etmesi gerekir, diyet ödemez. Eğer öldürülen Mü'min değil fakat zimmiler gibi sizin ile onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise, katilin mirasçıları olan akrabalarının öldürülen kişinin mirasçılarına diyet ödemesi, katilin de yaptığı işin kefareti olarak Mü'min bir köle azat etmesi gerekir. Eğer azat edebileceği bir köle bulamaz veya ücretini ödemeye gücü yetmezse, bu durumda yapmış olduğu bu işten dolayı Allah’ın tevbesini kabul etmesi için, ardı ardına kesintisiz hiçbir gün dahi oruç açıp ara vermeden iki ay boyunca oruç tutması gerekir. Allah kullarının yaptıklarını ve niyetlerini bilir. Kanunlarında ve yönetiminde hikmet sahibidir.
Nie powinien wierzący zabijać wierzącego, chyba tylko przez pomyłkę. A kto zabije wierzącego przez pomyłkę, tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego rodzinie, chyba że oni rozdadzą to jako jałmużnę. A jeśli zabity należy do ludu wrogiego wam i jest wierzący, to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego. A jeśli on należy do ludu, z którym zawarliście przymierze, to obowiązuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie niewolnika wierzącego. A kto nie ma takiej możliwości, to obowiązuje go post dwóch miesięcy po sobie następujących, jako pokuta przed Bogiem. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!
Ur ippunefk ara i lmumen ad ine$ lmumen, siwa ma i$lev. Win in$an lmumen di le$wlav, ad iserreê i wakli iumnen, a ppeppunefk ddeyya i twacult is, siwa ma seddqen p. Ma illa seg ugdud acengu nnwen, u neppa d lmumen, ad iserreê i wakli iumnen. Ma illa seg ugdud ukud tesâam laâqed, a ppeppunefk ddeyya i twacult is, ad iserreê i wakli iumnen. Win ur nezmir ara, ad iuéum sin wagguren, wa deffir wa, d nndama i Öebbi. Öebbi Izga Iééeô, d Bab n ûûwab.
A nehodí se, aby věřící zabil věřícího, leda omylem. A kdokoliv zabije omylem věřícího, vykoupí se propuštěním věřícího otroka a zaplacením odškodného rodině zabitého, ledaže ta je dá jako almužnu. Jestliže byl zabitý z lidu vám nepřátelského, avšak věřící, vykoupíte se propuštěním věřícího otroka. Byl-li z lidu, mezi nímž a vámi je smlouva, vykoupíte se zaplacením odškodného jeho rodině a propuštěním věřícího otroka. Kdo však nenajde prostředek k tomuto, nechť se postí dva po sobě následující měsíce na pokání před Bohem. A Bůh je vševědoucí, moudrý.
کسی مؤمن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مؤمن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا اِلاّ یہ کہ وہ معاف کردیں اور اگر وہ (مقتول) کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو اور ایک مؤمن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا پھر جو یہ (غلام آزاد) نہ کرسکے تو روزے رکھے دو مہینوں کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ (قبول کرنے کا ذریعہ) ہے اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔
Un croyant n’a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à sa famille, si celle-ci ne décide pas de le céder en charité. Si (le défunt) est membre d’un groupe ennemi et qu’il soit croyant, vous devrez affranchir un esclave croyant. S’il est membre d’un clan auquel vous lie un pacte, vous paierez dans ce cas le prix du sang à sa famille et affranchirez un esclave croyant. Celui qui n’en a pas les moyens jeûnera deux mois successifs en signe de repentance et de retour à Allah. Allah est Omniscient et Sage.
It is not for a believer to kill a believer except (that it be) by mistake, and whosoever kills a believer by mistake, (it is ordained that) he must set free a believing slave and a compensation (blood money, i.e. Diya) be given to the deceased's family, unless they remit it. If the deceased belonged to a people at war with you and he was a believer; the freeing of a believing slave (is prescribed), and if he belonged to a people with whom you have a treaty of mutual alliance, compensation (blood money - Diya) must be paid to his family, and a believing slave must be freed. And whoso finds this (the penance of freeing a slave) beyond his means, he must fast for two consecutive months in order to seek repentance from Allah. And Allah is Ever All-Knowing, All-Wise.
En nooit mag een gelovige een (andere) gelovige te doden, behalve per vergissing. En wie per vergissing een gelovige gedood heeft: dan (is hij verplicht tot) de vrijlating van een gelovige slaaf en (de betaling van) bloedgeld aan zijn familie, tenzij zij het als een gift (beschouwen). En wanneer hij tot een jullie vijandig volk behoort en hij is een gelovige, dan (is hij verplicht tot) de vrijlating van een gelovige slaaf. En wanneer hij tot een volk behoort waarmee jullie een wederzijds verdrag sloten, dan (is hij verplicht tot) betaling van bloedgeld aan zijn (voor) wie niets (te geven) vindt, geldt een vasten van twee (aaneengesloten) maanden als berouw tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.
Bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azad etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ona diyet ödemesi gerekir. Eğer o mümin, size düşman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azad etmek gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bulamayana, Allah tarafından tevbesinin kabulü için, ard arda iki ay oruç tutmak gerekir. Allah bilendir. Hakim'dir.
Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах - Знающий, Мудрый.
En troende må ikke drepe en troende, med mindre det dreier seg om en feiltagelse. Om noen dreper en troende ved feiltagelse, så påligger det ham å frigjøre en troende slave, og betale blodpenger til hans familie, med mindre de ettergir. Tilhører den drepte et folk dere ligger i fiendskap med, og er han troende, så skal en troende slave frigjøres. Tilhører han et folk dere har forbund med, så skal det betales blodpenger til hans familie, og en troende slave frigjøres. Finner drapsmannen ingen utvei til dette, så skal han faste i to påfølgende måneder, dette som en miskunn fra Gud. Gud vet, er vis.
Asnjë besimtarëi nuk i është i lejuar të mbysë besmitarin tjetër, përpos gabimisht. E kush e mbytë gabimishht një besimtarë, ai është i obliguar ta lirojë nj rob besimtarë dhe shpagimin (e gjakut). Në se ia falin (familja gjakun). Në qoftë se ai (i mbyturi gabimisht) është besimtarë, por i takon popullit që është armik ijuaji, atëherë është obligil vetëm lirimi injë robi besimtar. Në qoftëse se ai (i mbyturi) është nga ai popull që keni marrveshjen me të, atëherë është obligim shpagmi i (gjakut) që i dorëzohet familjes së tij dhe lirimi injë robi besimtar. E kush nuk ka mundësi (të lirojë një rob), letë agjëroj dy muaj rresht, si pendim (i pranuar) ndaj All-llahut. All-llahu është më idijshmi, ligjdhënësi më i drejtë.
Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Never should a believer kill another believer, except by mistake. If anyone kills a believer by mistake he must free one Muslim slave and pay compensation to the victim’s relatives, unless they charitably forgo it; if the victim belonged to a people at war with you but is a believer, then the compensation is only to free a believing slave; if he belonged to a people with whom you have a treaty, then compensation should be handed over to his relatives, and a believing slave set free. Anyone who lacks the means to do this must fast for two consecutive months by way of repentance to God: God is all knowing, all wise.
It is not lawful for a believer to kill another except by mistake. And whoever kills a believer unintentionally must free a believing slave and pay blood-money to the victim’s family—unless they waive it charitably. But if the victim is a believer from a hostile people, then a believing slave must be freed. And if the victim is from a people bound with you in a treaty, then blood-money must be paid to the family along with freeing a believing slave. Those who are unable, let them fast two consecutive months—as a means of repentance to Allah. And Allah is All-Knowing, All-Wise.
او يو مومن ته نه ښايي چې بل مومن ووژني مګر په خطايي، او چا چى په خطا سره كوم مومن وواژه نو (پر هغه) د يو مومن مريې ازادول او كورنۍ ته يې د وينى بيه ورسپارل دي، مګر دا چې ويې بخښي، خو كه هغه (وژل شوى) كس مومن او ستاسو له دښمن قومه و نو بيا يوازې د يو مومن مريي ازادول دي، او كه له يو داسې قومه و چې ستاسو او هغوى ترمنځ تړون وي، نو ټبر ته يې د وينې سپارل شوې بيه او د يو مومن مريي ازادول دي، خو كه څوك يې نه مومي نو پر هغه پرله پسې دوه مياشتې روژه ده د الله له لوري د توبى قبلولو لپاره، او الله پوه حکمت والا دى.
But never should a believer kill another believer, unless accidentally. Yet anyone who accidentally kills a believer, then the (atonement is the) emancipation of a believing slave1 and a compensation submitted to his family, unless they donate2 (it). But if he was from a people who are an enemy to youpl, yet he is a believer, then the emancipation of a believing slave3 . And if he was from a people between you and whom there is a pledge, then a compensation submitted to his family and the emancipation of a believing slave4 . And (for) anyone who lacks the means—then the fasting of two consecutive months as a repentance to Allah. And Allah has always been All-Knowing, All-Wise.
Hindi nangyaring ukol sa isang mananampalataya na makapatay ng isang mananampalataya malibang dala ng isang pagkakamali. Ang sinumang nakapatay ng isang mananampalataya dala ng isang pagkakamali, [ang panakip-sala ay] pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya at isang pagbabayad-pinsalang inaabot sa mag-anak nito, malibang magkawanggawa sila. Kaya kung [ang napatay na] ito ay kabilang sa mga taong kaaway para sa inyo at siya ay isang mananampalataya, [ang panakip-sala ay] pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya. Kung [ang napatay na] ito ay kabilang sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may isang kasunduan, [ang panakip-sala ay] pagbabayad-pinsalang inaabot sa mag-anak nito at pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya; ngunit ang sinumang hindi makatagpo [ng mapalalaya, ang panakip-sala] ay pag-aayuno ng dalawang buwang magkakasunod bilang paghiling ng pagbabalik-loob mula kay Allāh. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong.
Người có đức tin không được giết người có đức tin khác trừ phi chỉ vì vô ý. Ai vô ý giết chết một người có đức tin thì (sẽ chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có đức tin và bồi thường cho gia đình nạn nhân, trừ phi họ từ chối nhận tiền bồi thường (vì lòng nhân đạo). Trường hợp người chết là người có đức tin thuộc phe kẻ thù của các ngươi thì (chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có đức tin là đủ. Trường hợp nạn nhân là người thuộc phe mà giữa các ngươi và họ có hiệp ước (hòa bình) thì phải bồi thường cho gia đình nạn nhân đồng thời phải phóng thích một nô lệ có đức tin. Đối với phạm nhân nào không có khả năng (bồi thường hoặc phóng thích nô lệ có đức tin) thì y phải nhịn chay hai tháng liên tiếp để sám hối tạ tội với Allah. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.
އަދި އެއްވެސް مؤمن އަކު ކުށުން (އޮޅިގެން މެނުވީ) އެހެން مؤمن އަކު މެރުމަކީ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހުއްދަ ވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އޮޅުމަކުން (قصد އަކާއިނުލައި) މީހަކު މެރިމީހާ (ދަންނައެވެ!) ފަހެ އެމީހާ مؤمن އަޅަކު މިނިވަންކުރާށެވެ! އަދި އޭނާގެ أهل ވެރިންނަށް - އެބަހީ مَيّت އާގެ أهل ވެރިންނަށް قواعد ން دِيَة އަދާކުރާށެވެ! (دِيَة އަކީ މުދަލުގެތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެންވާ މިންވަރެކެވެ.) އެއީ ميّت އާގެ ވާރުތަވެރިން معاف ނުކުރިއްޔާއެވެ. (އެކަމުގެ تفصيل حكم حديث ފޮތްތަކާ فقه ފޮތްތަކުން ބައްލަވާށެވެ!)\nދެންފަހެ މަރުވިމީހާއީ ކަލޭމެން مؤمن ންގެ عداوة ތެރިބަޔަކުގެތެރެއިންވާ މީހެއްކަމުގައި ވަންޏާ (އެބަހީ ކާފަރުބައެއްގެތެރޭގައިވާ مؤمن އެއްނަމަ) ފަހެ އެމީހާ މެރިމީހާ مؤمن އަޅަކު މިނިވަންކުރާށެވެ! (دِيَة ދިނުމެއްނެތެވެ.) އަދި މަރުވިމީހާއީ ކަލޭމެން (مؤمن ން) ނާއެބަޔަކާ ދެމެދު عَهْدُ ކަށަވަރެއް (އެގްރީމެންޓެއް) ވާބަޔަކު މީހުންގެތެރެއިންވާ މީހަކު ކަމުގައިވަންޏާ ފަހެ އޭނާގެ (އެބަހީ ميّت އާގެ) أهل ވެރިންނަށް އަދާކުރެވޭ دِيَة އެއްދިނުން ހުއްޓެވެ. އަދި مؤمن ކަނދުރާއެއް (مؤمن އަޅަކު) މިނިވަންކުރުން ހުއްޓެވެ. ދެންފަހެ މިތިންގޮތުންވެސް އަޅަކު މިނިވަންކުރަން ކުޅަދާނަ ނުވިނަމީހާ ދެން ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެ! އެއީ ﷲ ގެ حضرة އަށް އޭނާވާ توبة އެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ حكمة ވަންތަ ކަލަކުކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ.
No es propio de un creyente matar a otro creyente, salvo que sea por accidente. Quien mate a un creyente accidentalmente deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que ésta la condone. Si [quien muere accidentalmente] era creyente y pertenecía a un pueblo enemigo, [el que causó la muerte accidental] deberá liberar un esclavo creyente. Pero si pertenecía a un pueblo con el que se tiene un pacto [de no agresión], deberá pagarle la indemnización a la familia de la víctima y liberar a un esclavo creyente. Y quien no esté en condiciones [económicas] de hacerlo [o no encuentre,] deberá ayunar dos meses consecutivos para alcanzar el perdón de Dios. Dios todo lo sabe, es Sabio.
Lɑ pɑ sõmb ne sɩd-kõtɑ t'ɑ wɑ tɩ kʋ sɩd-kõtɑ rẽndɑ yĩdgu, lɑ sẽn kʋ-a sɩd-kõt ne yĩdgu rẽnd yɑɑ yɑmb sẽn yɑɑ sɩd-kõt lɑ ɑ nɑ n bɑs burkĩndi lɑ yõor-yɑood tɩ b kõ ɑ nebã sã n pɑ b mɑɑnɑ doɑagɑ, lɑ sã n mikɑme tɩ yɑɑ ned sẽn yi yãmb bεεbẽ lɑ ɑ yɑɑ sɩd-kõtɑ rẽnd yɑɑ yɑmb sẽn yɑɑ sɩd-kõt lɑ ɑ nɑ n bɑs burkĩndi, lɑ ɑ sã n yii nebẽ sẽn pɑ sɩd-kõtba lɑ yãmb ne bãmb sʋkɑ lɑɑfɩ zems-n-tɑɑr n be be rẽnd yɑɑ yõor-yɑood tɩ b kõ ɑ nebã lɑ yɑmb sẽn yɑɑ sɩd-kõt bɑs burkĩni, lɑ sã n pɑ pɑɑme rẽnd yɑɑ kiuug ɑ yiib no-loeer n tũnug tɑɑbɑ, tɩ yɑɑ tuubg sẽn yi Wẽnd nengẽ, lɑ Wẽnd yɩɩme n yɑɑ mitɑ n yɑɑ bʋʋd mitɑ.
Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo – nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice – mora osloboditi ropstva jednog roba-vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba-vjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba-vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje – a Allah sve zna i mudar je.
Και δεν είναι για κανέναν πιστό να σκοτώσει έναν άλλον πιστό παρά μόνο κατά λάθος. Και όποιος σκοτώσει έναν πιστό κατά λάθος, θα πρέπει να απελευθερώσει έναν πιστό δούλο και να δοθεί μια αποζημίωση (φόρο αίματος, -Ντίγια-) στην οικογένεια του (νεκρού), εκτός κι αν την αφήσουν (οι συγγενείς του νεκρού) ως ελεημοσύνη (σ' αυτόν που τον σκότωσε και κατόπιν τον συγχωρέσουν). Αν όμως ο νεκρός που ήταν πιστός άνηκε σ' έναν (άπιστο) λαό που είναι εχθρός σας (και βρίσκεται σε πόλεμο μαζί σας), τότε θα πρέπει να γίνει απελευθέρωση ενός πιστού δούλου (και δε θα πρέπει να πληρώσει αυτός που σκότωσε φόρο αίματος). Και αν (ο νεκρός είτε ήταν Μουσουλμάνους είτε μη και) άνηκε σ' έναν λαό (μη Μουσουλμάνο) με τον οποίο έχετε συνθήκη (όπως με τους Εβραίους και τους Χριστιανούς που ζουν σε μία Μουσουλμανική χώρα), πρέπει να δοθεί αποζημίωση (φόρος αίματος) στην οικογένειά του, και να γίνει απελευθέρωση ενός πιστού δούλου. Αν, όμως, (αυτός που σκότωσε) δε βρίσκει (έναν δούλο για να τον απελευθερώσει ή χρήματα για να αγοράσει έναν δούλο και μετά να τον απελευθερώσει), τότε θα πρέπει να νηστέψει για δύο συνεχόμενους μήνες ώστε να δεχτεί ο Αλλάχ τη μεταμέλειά του. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι Αλείμ (Παντογνώστης) και Χακείμ (Πάνσοφος).
اور کسی مومن کو شایان نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کردے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کردیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) خدا کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا (سب کچھ) جانتا اور بڑی حکمت والا ہے
Nta ho vyakabaye ko umwemeramana yica uwundi mwemeramana atabifitiye uburenganzira, kiretse mu gihe bishitse akamwica ku mpanuka. Umwemeramana wese rero, yishe umwemeramana ku mpanuka, ahanishwa uguha ubwigenge umugurano w’umwemeramana hamwe no guha agashumbusho gategekanirijwe benewabo n’uwishwe, kiretse mu gihe bogaheba bakagatanga imperezwa. Haramutse hishwe ku mpanuka umuntu mu bansi banyu, yari umwemeramana, uwamwishe ahanishwa uguha ubwigenge umugurano w’umwemeramana. Haramutse hishwe umuntu mu bo musanzwe mufitaniye amasezerano yo kudasotorana, uwamwishe ahanishwa uguha agashumbusho gategekanirijwe benewabo, hamwe rero no guha ubwigenge umugurano w’umwemeramana; uwudashoboye guha ubwigenge umugurano w’umwemeramana, icuhagizo ciwe, ni ugupfunga amezi abiri akurikirana, kugira Imana Allah Imwakirire ukwigaya kwiwe. Burya Imana Allah Yamye ari Nyenubumenyikurivyose, Irazi ukuri ku vyakozwe n’ibiremwa, Intungane mu vyo Ikora.
Верник не може да убие верник освен само по грешка, а кој убие верник по грешка, тој мора да ослободи од ропство еден роб верник, и да предаде крвнина на неговото семејство, освен ако тие му ја простат. Ако тој припаѓа на народ кој е ваш непријател, а верник е, тој мора да ослободи еден роб верник! А ако припаѓа на народ со кој сте во сојуз, мора да даде крвнина на неговото семејство и да ослободи од ропство еден роб верник. Доколку не најде, мора да пости два месеца еден по друг, покајувајќи Му се на Аллах! А Аллах сè знае и Мудар е!
დაუშვებელია, მორწმუნემ მოკლას მორწმუნე, გარდა შეცდომისა. ხოლო ვინც შეცდომით მოკლას მორწმუნე, მისი ვალია, მორწმუნე მონის გათავისუფლება და (მოკლულის) ოჯახისთვის სისხლის გამოსასყიდის გადახდა, თუკი (მოკლულის ოჯახმა) მოწყალების სახით არ აპატია. ხოლო თუ (მოკლული) იმ ხალხიდანაა, რომელიც თქვენი მტერია, მაგრამ თვითონ მორწმუნეა, მაშინ (მხოლოდ) მორწმუნე მონის გათავისუფლება. ხოლო თუ იმ ხალხიდანაა, რომელთანაც ზავი დაგიდვიათ, მაშინ მისი ოჯახისთვის სისხლის გამოსასყიდის გადახდა და მორწმუნე მონის გათავისუფლება. ხოლო ვისაც არ მოეპოვება (გამოსასყიდის საშუალება), მან ორი თვე უწყვეტლივ იმარხოს, ალლაჰის წინაშე სინანულის ნიშნად. ალლაჰი ყოვლის მცოდნე ბრძენია.
Esengeli te na mondimi koboma mondimi, sé soki asali yango na libaku. Na moto oyo abomi mondimi na libaku, esengeli naye akangola mowumbu moko ya mondimi mpe afuta makila ya mowei epayi ya libota naye, longola sé soki bango moko baboyi kozua lifuta yango. Kasi soki mowei, azali moto ya libota oyo ezali monguna na bino, mpe azali mondimi, mobomi akokangola sé kaka mowumbu ya mondimi. Kasi soki mowei azali moto ya libota oyo boyokani ezali kati na bino na bango, mobomi akofuta makila ya mowei epai na libota naye mpe akokangola mowumbu moko ya mondimi; kasi mpona oyo azui makoki te, esengeli naye akanga ngizi sanza mibale ya kolandana tubela mpona ye kowuta epayi ya Allah, mpe Allah azali na boyebi atonda bwanya.
৯২. কোন মু’মিনের জন্য উচিত নয় যে, অন্য মু’মিনকে হত্যা করা। তবে ভুলবশত হলে তা ভিন্ন কথা। কোন মু’মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার কাফফারা হলো একজন মু’মিন গোলাম স্বাধীন করা। উপরন্তু হত্যাকারীর ওয়ারিশ আত্মীয়-স্বজনকে নিহতের ওয়ারিশদের হাতে তার মুক্তিপণ হস্তান্তর করতে হবে। তবে তারা তা ক্ষমা করলে তা আর দিতে হবে না। নিহত ব্যক্তি তোমাদের সাথে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের কোন মু’মিন সদস্য হলে হত্যাকারীকে অবশ্যই একজন মু’মিন গোলাম স্বাধীন করতে হবে এবং তার কোন মুক্তিপণ দিতে হবে না। আর নিহত ব্যক্তি মু’মিন না হলে এবং তোমাদের চুক্তিকৃত সম্প্রদায়ের হলে যেমন: আহলুয-যিম্মাহ তখন হত্যাকারীর ওয়ারিশ আত্মীয়-স্বজনকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের হাতে তার মুক্তিপণ হস্তান্তর করতে হবে। আর হত্যাকারীকে তার কাফফারা হিসেবে একজন মু’মিন গোলাম স্বাধীন করতে হবে। স্বাধীন করার গোলাম পাওয়া না গেলে অথবা তার মূল্য পরিশোধে অক্ষম হলে সে অবিচ্ছিন্নভাবে দু’ মাস রোযা রাখবে। এ দু’ মাসের মাঝে সে কোন রোযা বাদ দিতে পারবে না। যাতে আল্লাহ তা‘আলা তার কৃতকর্মের তাওবা গ্রহণ করতে পারেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের আমল ও নিয়্যাত সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি তাঁর শরীয়ত ও পরিচালনায় অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।
Nu se cade ca un dreptcredincios să omoare un alt dreptcredincios, decât [dacă se întâmplă] din greşeală. Cel care omoară un dreptcredincios din greşeală, trebuie să slobozească un rob credincios şi să dea un preţ de sânge1 familiei lui, afară dacă aceasta îl iartă, în semn de milostenie. Dacă [cel omorât] este dintr‑un neam duşman vouă, dar el este dreptcredincios, atunci trebuie să slobozească un rob credincios. Dacă este însă dintr‑un neam de care sunteţi legaţi printr‑un legământ, atunci trebuie un preţ de sânge dat familiei lui şi slobozit un rob credincios. Cel ce nu găseşte [robul pentru slobozire] trebuie să postească două luni, una după alta [fără întrerupere], căutând îndurare de la Allah. Allah este Atoateştiutor şi Înţelept [‘Alim, Hakim]2.
Vjernik ne može ubiti vjernika osim greškom, a ko ubije vjernika greškom, on mora osloboditi roba vjernika, i predati krvarinu porodici njegovoj, izuzev ako oni to oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a vjernik je, on mora osloboditi jednog roba vjernika! Ako, pak, pripada narodu s kojim imate sporazum, tada mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi roba vjernika! Ko to ne nađe, obavezan je postiti dva mjeseca uzastopno, kajući se Allahu. A Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.
و برای هیچ مؤمنی شایسته (جائز) نیست که مؤمن دیگری را بکشد، مگر اینکه به خطا (بدون قصد باشد)، و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، پس بر او (لازم) است که برده مؤمنی را آزاد کند، و به ورثه مقتول دیت بسپارد، مگر اینکه (اولیای مقتول) صدقه (= معاف) کنند، پس اگر مقتول از گروه دشمن شما باشد (و ليكن خودش) مسلمان است، پس بر او (قاتل لازم) است که یک بردۀ مسلمان را آزاد کند، و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان شما و آنها عهدی است، پس باید به خانواده وی (مقتول) دیت سپرده شود و برده مؤمنی را آزاد کند، واگر برده نیافت، پس بر او (لازم) است که دو ماه روزه پی در پی بگیرد، (این کفاره) بخاطر (قبولیت) توبه (قاتل) از جانب الله میباشد، و الله دانای باحکمت است.
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߝߊ߰ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߬ ߤߙߐߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲ ߛߙߊ߬ ߛߎ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߤߘߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߝߍߚߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.
Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka (wajiblah ia membayar kaffarah) dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar “diah” (denda ganti nyawa) yang diserahkan kepada ahlinya (keluarga si mati), kecuali jika mereka sedekahkan (memaafkannya). Tetapi jika ia (yang terbunuh dengan tidak sengaja) dari kaum (kafir) yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka (wajiblah si pembunuh membayar kaffarah sahaja dengan) memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia (orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu) dari kaum (kafir) yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar “diah” (denda ganti nyawa) kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat (mencari hamba yang akan dimerdekakannya), maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut; (hukum yang tersebut) datangnya dari Allah untuk menerima taubat (membersihkan diri kamu). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
কোনো মুমিনে আন কোনো মুমিনক হত্যা কৰা উচিত নহয়, ভুলবশতঃ হলে সেয়া সুকীয়া কথা। কিন্তু যিয়ে ভুলবশতঃ কোনো মুমিনক হত্যা কৰিব, সি কাফফাৰা হিচাপে এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰিব লাগিব, আৰু হত্যাকাৰীৰ আত্মীয়সকলে নিহত ব্যক্তিৰ আত্মীয়সকলক ৰক্তপণ আদায় দিব লাগিব। আৰু যদি নিহত ব্যক্তিৰ আত্মীয়সকলে ৰক্তপণ ক্ষমা কৰি দিয়ে তেন্তে আদায় দিব নালাগিব। আৰু যদি নিহত ব্যক্তি শত্ৰু পক্ষৰ হয় কিন্তু নিহত ব্যক্তি মুমিন হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত হত্যাকাৰীয়ে এজন মুমিন দাস আজাদ কৰিব, ৰক্তপণ দিয়াৰ আৱশ্যকতা নাই। আনহাতে নিহত ব্যক্তি যদি অমুছলিম হয় আৰু সিহঁতৰ লগত যদি তোমালোকৰ কোনো অঙ্গীকাৰ থাকে, যেনে জিম্মীসকল, তেন্তে হত্যাকাৰীৰ আত্মীয়সকলে নিহত ব্যক্তিৰ আত্মীয়সকলক ৰক্তপণ আদায় দিয়াৰ লগতে এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰিব লাগিব। যদি দাস নাপায় অথবা দাস মুক্ত কৰাৰ সামৰ্থ নাথাকে তেন্তে একেলেঠাৰীয়ে দুমাহ চওম (ৰোজা) পালন কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ আদেশ এই কাৰণে দিয়া হৈছে, যাতে আল্লাহে তাক ক্ষমা কৰি দিয়ে। আল্লাহ তেওঁৰ বান্দাৰ কৰ্ম আৰু তাৰ নিয়ত সম্পৰ্কে অৱগত। চৰীয়ত প্ৰস্তুতকৰণত আৰু পৰিচালনাত তেওঁ মহাপ্ৰজ্ঞাৱান।
И не трябва правоверен да убива правоверен, освен по погрешка. А онзи, който убие правоверен по погрешка да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството на убития, освен ако простят. А ако [убитият] е правоверен от враждебен вам народ да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност, то да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Nuk bën që besimtari të vrasë besimtarin, përveçse gabimisht. Kush vret një besimtar gabimisht, duhet të lirojë një besimtar të robëruar dhe t’u paguajë gjakun trashëgimtarëve të të vrarit, përpos rastit kur familja e të vrarit ia fal gjakun. Nëse i vrari është nga një popull që e keni armik e njëkohësisht është besimtar, duhet të lirohet një besimtar i robëruar. Nëse i vrari është nga një popull me të cilin ju keni lidhur marrëveshje, i duhet paguar gjaku familjes së tij, duke liruar edhe një besimtar të robëruar. Ai që s’mund të gjejë rob, duhet të agjërojë dy muaj rresht. (Kjo është bërë) në shenjë pendimi para Allahut. Se Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.
ចំពោះអ្នកមានជំនឿ គឺមិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នានោះទេ លើកលែងតែរឿងនោះកើតឡើងដោយអចេតនាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយជនណាបានជ្រុលជ្រួសសម្លាប់អ្នកមានជំនឿដោយអចេតនា គឺចាំបាច់លើរូបគេត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព ជាការផាកពិន័យចំពោះទង្វើរបស់គេ ហើយចំពោះសាច់ញាតិរបស់ឃាតករដែលពួកគេជាអ្នកទទួលមរតកពីគេ (ឃាតករ)នោះ ត្រូវបង់ពិន័យ(ជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានកំណត់)ឲ្យទៅអ្នកដែលទទួលមរតកពីជនរងគ្រោះ លើកលែងតែពួកគេ(សាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលត្រូវទទួលមរតក)មានការអាធ្យាស្រ័យចំពោះការបង់ពិន័យនោះ ដូច្នេះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ពិន័យនោះទេ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់(ជនរងគ្រោះ)ស្ថិតក្នុងក្រុមសត្រូវរបស់ពួកអ្នក តែរូបគេជាអ្នកមានជំនឿ គឺចាំបាច់ទៅលើឃាតករត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាព តែមិនចាំបាច់លើគេត្រូវបង់ពិន័យនោះទេ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់(ជនរងគ្រោះ)មិនមែនជាអ្នកមានជំនឿ ក៏ប៉ុន្តែរូបគេស្ថិតក្នុងក្រុមដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពួកអ្នកនិងពួកគេ ដូចជាក្រុមដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥស្លាមនោះ គឺតម្រូវឲ្យសាច់ញាតិរបស់ឃាតករដែលពួកគេជាអ្នកទទួលមរតកពីគេ(ឃាតករ)នោះ ត្រូវបង់ពិន័យ(ជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបានកំណត់)ទៅឲ្យអ្នកទទួលមរតកពីជនរងគ្រោះ ហើយចំពោះឃាតករត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាព ជាការផាកពិន័យចំពោះទង្វើរបស់គេ។ តែប្រសិនបើគេ(ឃាតករ)មិនអាចរកអ្នកដែលគេត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព ឬក៏គេគ្មានលទ្ធភាពចំណាយលើតម្លៃខ្លួនគេ(ទាសី)បានទេនោះ គឺគេត្រូវបួសពីរខែជាប់ៗគ្នាដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យដាច់បួសក្នុងរយៈពីរខែនេះឡើយ។ ការធ្វើដូច្នេះ គឺដើម្បីឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់អភ័យទោសចំពោះអ្វីដែលគេបានប្រព្រឹត្ត។ ហើយអល់ឡោះមហាដឹងបំផុតពីទង្វើនៃខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់ និងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេ មហាគតិបណ្ឌិតក្នុងការដាក់បញ្ញត្តិច្បាប់ និងការចាត់ចែងរបស់ទ្រង់។
Es steht keinem Gläubigen zu, einen (anderen) Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen’. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, (der hat) einen gläubigen Sklaven (zu) befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen aus(zu)händigen, es sei denn, sie erlassen (es ihm) als Almosen. Wenn er (der Getötete) zu einem euch feindlichen Volk gehörte und gläubig war, dann (gilt es,) einen gläubigen Sklaven (zu) befreien. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, dann (gilt es,) ein Blutgeld an seine Angehörigen aus(zu)händigen und einen gläubigen Sklaven (zu) befreien. Wer aber keine (Möglichkeit) findet, (der hat) zwei aufeinanderfolgende Monate (zu) fasten - als eine Reueannahme von Allah. Und Allah ist Allwissend und Allweise.
ለምእመንም በስሕተት ካልኾነ በቀር ምእመንን መግደል አይገባውም፡፡ ምእመንንም በስህተት የገደለ ሰው ያመነችን ጫንቃ (ባሪያ) ነጻ ማውጣትና ወደ ቤተሰቦቹም የምትሰጥ ጉማ ምሕረት ካላደረጉለት በስተቀር (መክፈል) አለበት፡፡ እርሱ (ተገዳዩ) ምእመን ሲኾን ለእናንተ ጠላት ከኾኑትም ሕዝቦች ቢኾን ያመነችን ጫንቃ ነጻ ማውጣት (ብቻ) አለበት፡፡ በእናንተና በእነሱ መካከል ቃል ኪዳን ካላቸውም ሕዝቦች ቢኾን ወደ ቤተሰቦቹ በእጅ የምትሰጥ ጉማና ያመነችን ጫንቃ ነጻ ማውጣት አለበት፡፡ ያላገኘ ሰውም ተከታታዮችን ሁለት ወሮች መጾም አለበት፡፡ አላህ መጸጸትን ለመቀበል (ደነገገላችሁ)፡፡ አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው፡፡
Ntibikwiye ku mwemera kwica umwemera (mugenzi we) keretse bimugwiririye. N’uwishe umwemera bimugwiririye, agomba kubohora umucakara w’umwemera ndetse akanatanga impozamarira ihabwa abo mu muryango w’uwishwe, keretse bayimurekeye (bakamubabarira). N’iyo uwishwe akomoka mu bantu muhanganye ku rugamba, we akaba yari umwemera, icyo gihe uwishe agomba kubohora umucakara w’umwemera. Naho iyo akomoka mu bantu mufitanye amasezerano y’amahoro, icyo gihe (uwishe) atanga impozamarira ihabwa abo mu muryango w’uwishwe akanabohora umucakara w’umwemera. Ariko utazagira ubushobozi (bwo kubohora umucakara), agomba gusiba amezi abiri akurikirana kugira ngo yicuze kuri Allah. Kandi Allah ni Umumenyi uhebuje, Nyirubugenge buhambaye.
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߜߘߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߛߎ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߟߊ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߲߬ߒߘߐ߬ ߞߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല; അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ഒഴികെ. ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അബദ്ധത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ മുസ്ലിമായ ഒരു അടിമയെ അവൻ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് അവൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. അവൻ്റെ ചെയ്തിക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാണത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദയാധനം നൽകുക എന്നത് കൊലപാതകിയുടെ അനന്തരാവകാശികളായ കുടുംബക്കാരുടെ മേലും ബാധ്യതയാണ്. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം അത് ഒഴിവാക്കി നൽകിയാൽ ദയാധനത്തിൻ്റെ ബാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനും മുസ്ലിമുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവനെങ്കിൽ കൊലപാതകിയുടെ മേൽ മുസ്ലിമായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതേ നിർബന്ധമുള്ളൂ; അവൻ ദയാധനം നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട കൂട്ടരിൽ പെട്ട -അഹ്'ലു ദ്ദിമ്മ പോലുള്ള (ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിംകൾ)-, മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ കൊലപാതകിയുടെ കുടുംബം കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ദയാധനം നൽകേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായി കൊലപാതകി ഒരു മുസ്ലിമായ അടിമയെ നിർബന്ധമായും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. മോചിപ്പിക്കാവുന്ന അടിമയെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ, അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തുവെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി -ഇടവേള സംഭവിക്കാതെ- നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്നത് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലാഹു പൊറുത്തു നൽകുന്നതിനത്രെ അത്. അല്ലാഹു തൻ്റെ അടിമകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്നവനത്രെ. തൻ്റെ മതനിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണത്തിലും അങ്ങേയറ്റം യുക്തിമാനുമത്രെ അവൻ.
Un creyente no debe jamás matar a otro creyente, a menos que sea por error. En el caso de un homicidio involuntario, la expiación consistirá en liberar un esclavo creyente. Además, los familiares del autor del homicidio (es decir, aquellos que lo heredan) deben pagar el precio de sangre (ad-diah) a los herederos de la víctima, a menos que estos renuncien a ello. Si la víctima es creyente, pero pertenece a un grupo enemigo, la persona que lo ha matado debe liberar a un esclavo creyente, pero no le corresponde pagar el precio de sangre. Si la víctima no es creyente, pero pertenece a un grupo con el cual ustedes tienen un pacto de no agresión, como las minorías protegidas de otras religiones (ahlu dh-dhimmah), los familiares del autor del homicidio deben pagar el precio de sangre a los herederos de la víctima. El homicida debe también liberar un esclavo para expiar su culpa. Si no encuentra esclavo a quien liberar o no tiene los medios para pagar su libertad, debe ayunar dos meses consecutivos para mostrar a Al-lah su arrepentimiento. Al-lah conoce perfectamente los actos de sus siervos y sus intenciones. Él es sabio en Sus preceptos.
信士不至于杀害信士,除非是误杀。谁误杀一个信士,谁当释放一个信道的奴隶,并以血锾交付尸亲,除非他们自愿让与。被杀的信士,如果他的宗族是你们的敌人,那么,凶手应当释放一个信道的奴隶。如果被杀者的宗族是你们的盟友,那么,凶手应当以血锾交付尸亲,并释放一个信道的奴隶。谁不能释放奴隶,谁当连续斋戒两个月,这是因为安拉准许他悔过自新。安拉是全知的,是至睿的。
信士不应杀害信士,除非是误杀。谁误杀了一个信士,那他应为自己的罪行而释放一名奴隶,凶手的至亲应向亡者的遗产继承人交纳抚恤金,除非自愿豁免。如果亡者是信士,他的宗族是与你们对抗作战的敌方,那么,凶手应释放一名信道的奴隶,不用交纳抚恤金。如果亡者不是信士,但他的宗族与你们有盟约,如:被保护之人。那么,凶手的至亲应向亡者的遗产继承人交纳抚恤金,凶手还要为自己的罪行而释放一名信道的奴隶。如果没有找到奴隶,或无能力交纳抚恤金,那么,他应连续斋戒两月,以便向真主忏悔自己的所作所为。真主是全知仆人们的行为的,祂的教律和裁决确是至睿的。
Hindi nararapat para sa isang mananampalataya na makapatay ng isang mananampalataya maliban na maganap iyon mula sa kanya dala ng pagkakamali. Ang sinumang nakapatay ng isang mananampalataya dala ng pagkakamali, kailangan sa kanya ang pagpapalaya ng isang taong aliping mananampalataya bilang panakip-sala sa nagawa niya at kailangan naman sa kamag-anakan ng nakapatay na mga nagmamana sa kanya ang pagbabayad-pinsala sa mga tagapagmana ng napatay, maliban na magpaumanhin sila ng bayad-pinsala kaya maaalis ito. Ngunit kung ang napatay ay kabilang sa mga taong nakikidigma sa inyo at siya ay isang mananampalataya, kinakailangan sa nakapatay ang pagpapalaya ng isang taong aliping mananampalataya at walang pagbabayad-pinsala mula sa kanya. Kung ang napatay ay hindi mananampalataya subalit siya ay kabilang sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may isang kasunduan tulad ng mga taong pinangangalagaan ng Islām, kailangan sa mga kamag-anakan ng nakapatay na mga nagmamana sa kanya ang pagbabayad-pinsala sa mga tagapagmana ng napatay at kailangan sa nakapatay ang pagpapalaya ng isang taong aliping mananampalataya bilang panakip-sala sa nagawa niya; ngunit kung hindi siya nakatagpo ng mapalalaya niya o hindi siya nakakakaya na magbayad ng halaga nito, kailangan sa kanya ang pag-aayuno ng dalawang buwang magkarugtong nang walang pagtigil ni paghinto sa pag-aayuno sa loob ng dalawang buwang ito upang tumanggap si Allāh ng pagbabalik-loob niya dahil sa nagawa niya. Laging si Allāh ay Maalam sa mga gawain ng mga lingkod Niya at mga layunin nila, Marunong sa pagbabatas Niya at pangangasiwa Niya.
E non è permesso ad un credente di uccidere un altro credente, tranne se ciò accade per errore. Chi uccide un credente per errore deve liberare uno schiavo credente ed espiare per il gesto compiuto; e i parenti eredi dell'omicida devono corrispondere un'ammenda ai parenti della persona uccisa, a meno che questi ultimi non rinuncino. Se la persona uccisa fa parte di un gruppo di credenti con cui siete in conflitto, è obbligatorio per l'omicida liberare uno schiavo credente, e non è tenuto a pagare un'ammenda; e se la persona uccisa non è credente, ma fa parte di un gruppo con cui avete stipulato un patto, come Ahl-ad-dhimmahأهل الذمة (Si tratta di persone che vivono sotto la legge islāmica ma non sono musulmani), in tal caso i parenti dell'omicida che hanno diritto all'eredità sono tenuti a pagare un'ammenda ai parenti della persona uccisa, e l'omicida deve liberare uno schiavo credente e corrispondere un'ammenda per l'azione compiuta. Se non trova schiavi da liberare o non è in grado di pagare il valore dello schiavo, deve digiunare per due mesi consecutivi, senza interruzioni, in modo che Allāh lo perdoni per ciò che ha commesso. E Allāh è Consapevole di ciò che compiono i Suoi sudditi e delle loro intenzioni, Saggio nella Sua Legge e nella sua Amministrazione.
uma habboona (banaana) Ruux Mu'min ah inuu Dilo Mu'min si gaf'ah mooyee, Ruuxii u Dila Mu'min Gaf waxaa saaran Xorayn qoor Mu'min, iyo Mag la siiyo Ehelmiisii, inay Sadaqaystaan moyee, hadduu ka midyahay Qoom aad Coltihiin isna Mu'min yahay waxaa Saaran Xorayn Qoor Mu'min, hadduu ka midyahay Qoom ballan, idin dhexyaal waxaa saaran Mag la siiyo Ehelkiisii iyo Xorayn Qoor Mu'min ah, hadduusan helin (Qoorna) wuxuu Soomi Laba Bilood oo Israac raacsan, waana Toobad Eebe, Eebana waa Oge Falsau.
Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista, jollei se ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaa uskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan ja maksamalla täyden henkisakon surmatun suvulle, jolleivät he häntä siitä vapauta. Jos surmattu kuului viholliskansaan, mutta oli uskovainen, niin surmaaja sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan. Jos hän kuului kansaan, jonka kanssa te olette liitossa, sovittakoon surmaaja asian täydellä henkisakolla hänen suvulleen ja vapauttamalla yhden uskovaisen orjan. Se taas, jolla ei ole varoja orjan lunastamiseen, paastotkoon kaksi kuukautta peräkkäin. Tämä on Jumalan sovitus katumuksen kautta. Jumala on tietävä, viisas.
Бер мөэминнең икенче мөэминне үтермәге һич тә дөрес булмас, мәгәр хаталык илә үтерсә кәффәрәт лязем булыр. Бер мөэмин хаталык илә бер мөэминне үтерсә, кәффәрәте – мөэмин булган бер колны азат итүдер һәм үтерелгән мөэминнең Варисләренә кан хакын түләүдер, мәгәр варислар гафу итсәләр, бернинди җәза бирелми. Әгәр хаталык белән үтерелгән кеше дошманыгыз булган кавем эчендәге мөэмин булса, кәффәрәте – бер мөэмин колны азат итмәктер. Әгәр хаталык белән үтерелгән кеше сугышмаска арагызда солых төзелгән кәферләрдән булса, кәффәрәте – үтерелгән кешенең варисларына кан хакын түләү һәм бер мөэмин кол азат итүдер. Әгәр үтерүченең кан хакын, яки кол азат итәргә көче җитмәсә, тоташтан ике ай ураза тотмактыр Аллаһ аның гөнаһын гафу итсен өчен. Аллаһ һәрнәрсәне белүче, гаделлек белән хөкем итүче булды.
Ҳеҷ мӯъминеро нарасад, ки мӯъмини дигарро ҷуз ба хато бикушад. Ва ҳар кас, ки мӯьминеро ба хато бикушад, бояд ки бандае мӯъминро озод кунад ва хунбаҳояшро ба хонаводааш таслим кунад, магар он, ки хунбаҳоро бибахшанд. Ва агар кушташуда мӯъмин ва аз қавмест, ки душмани шумост, фақат бандаи мӯъминеро озод кунад ва агар аз қавмест, ки бо шумо паймон бастаанд, хунбаҳо ба хонаводааш пардохт шавад ва бандаи мӯъминеро озод кунад ва ҳар кас, ки бандае наёбад, барои тавба ду моҳ пай дар пай рӯза бигирад. Ва Худо донову ҳаким аст!
Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka (wajiblah ia membayar kaffarah) dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar "diah" (denda ganti nyawa) yang diserahkan kepada ahlinya (keluarga si mati), kecuali jika mereka sedekahkan (memaafkannya). Tetapi jika ia (yang terbunuh dengan tidak sengaja) dari kaum (kafir) yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka (wajiblah si pembunuh membayar kaffarah sahaja dengan) memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia (orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu) dari kaum (kafir) yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar "diah" (denda ganti nyawa) kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat (mencari hamba yang akan dimerdekakannya), maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut; (hukum yang tersebut) datangnya dari Allah untuk menerima taubat (membersihkan diri kamu). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
بۆ هیچ ئیماندارێک نیه ئیماندارێکی تر بکوژێت مهگهر به ههڵه، خۆ ئهگهر کهسێکی ئیماندار به ههڵه ئیماندارێک بکوژێت، ئهوه دهبێت بهندهیهکی ئیماندار ئازاد بکات و خوێن باییهکهی بدات به کهسوکاری کوژراوهکه (وهک میراتی دابهشی بکهن) مهگهر لێی ببوورن و له خوێنهکهی خۆش ببن، خۆ ئهگهر کوژراوهکه له ناو قهوم و دهستهیهکدا بوو دوژمنی ئێوه بوون، بهڵام ئهو (کوژراوه) ئیماندار بوو، با (بکوژهکه) بهندهیهکی ئیماندار ئازادبکات و ئهگهر ئیمانداره کوژراوهکه لهناو قهوم و دهستهیهک بوو که پهیمان لهنێوانتاندا ههبوو، دهبێت خوێنبایی بدرێت بهکهسوکاری و بهندهیهکی ئیمانداریش ئازاد بکرێت، (خۆ ئهگهر بکوژهکه) ئهوهی بۆ نهلواو دهستی نهکهوت (بهنده ئازاد بکات و بهندایهتی باوی نهمابوو ماڵ و سامانیشی نهبوو) ئهوه دهبێت دوومانگ لهسهریهک بهڕۆژوو بێت، ئهمه بڕیارێکه بۆ ڕاستی و دروستی تهوبه و گهڕانهوهکهی، ئهمهش لهلایهن خواوهیه، بێگومان خوای گهوره ههمیشه و بهردهوام زاناو دانایه.
۽ مؤمنن جو مارڻ ڪنھن مؤمن کي ڀُل چُڪ کانسواءِ (ڪنھن حال ۾) نه جڳائي، ۽ جيڪو مؤمن ڀُل چُڪ سان ماري ته (ھڪ ته) مؤمن ٻانھي کي آجو ڪري ۽ (ٻيو ته) چَٽي سندس وارثن کي پھچائي پر جي بخشين (ته انھن کي اختيار آھي)، پوءِ جيڪڏھن اوھان جي ويرين جي قوم مان آھي ۽ اُھو مؤمن ھجي ته (ڇڙو) مؤمن ٻانھي کي آجو ڪرڻ لازم آھي (۽ چٽي معاف آھي)، ۽ جيڪڏھن انھيءَ قوم مان آھي جو اوھان جي ۽ انھن جي وچ ۾ پڪو انجام ٿيل آھي ته چٽي سندس وارثن کي پھچائجي ۽ مؤمن ٻانھي کي آجو ڪرڻ لازم آھي، ۽ جيڪو نه لھي ته ٻه مھينا لڳو لڳ روزا رکي، (اھو ڪُفّارو) الله (جي پار) کان توبه جي (قبول ٿيڻ) ٿيڻ لاءِ آھي، ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آھي.
It is not for a believer (Muslim) to kill any believer, except by mistake. Whoever kills a believer by mistake, then, a believing slave has to be freed, and the blood money must be paid to his family, unless they forgo it.If he (the victim) belongs to a people hostile to you and is a believer, then, a believing slave has to be freed. If he (the victim) belongs to a people between whom and you there is treaty, then, blood money is to be paid to his family, and a believing slave to be freed. Whoever does not find one has to fast for two consecutive months. This is repentance prescribed from Allah’s side. Allah is All-Knowing, All-Wise.
ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ مؤمن އަކު މެރުމަކީ، مؤمن އަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އަދި، ކުށަކުން އޮޅިގެން مؤمن އަކު މަރައިފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އޭނާއަށްހުރީ، مؤمن އަޅަކު މިނިވަންކުރުމާއި، އެ މަރުވިމީހާގެ أهل ވެރިންނާ حوال ކުރެވޭގޮތުގައި، މަރުގެދިޔަ ދިނުމެވެ. އެއީ، އެއުރެން (މާފުކުރުމަކުން) އެއިން صدقات ކުރިއްޔާ މެނުވީއެވެ. އަދި، މަރުވި މީހާއީ مؤمن އަކުކަމުގައި ވުމާއެކު، ތިޔަބައިމީހުންނާ عداوة ތެރި قوم އެއްގެ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ، مؤمن އަޅަކު މިނިވަންކުރުން ހުށްޓެވެ. އަދި، އެބަޔަކާ ތިޔަބައިމީހުންނާ ދެމެދުގައި عهد އެއް ކުރެވިފައިވާ ބަޔެއްގެ ތެރެއިންވާ މީހަކުނަމަ، ފަހެ، އެމީހެއްގެ أهل ވެރިންނާ حوال ކުރެވޭގޮތުގައި މަރުގެދިޔަ ދިނުމާއި، مؤمن އަޅަކު މިނިވަންކުރުން ހުށްޓެވެ. ފަހެ، (މިނިވަންކުރާނެ އަޅަކު) ނުލިބުނުމީހާ ފަހެ، ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުށްޓެވެ. (އެއީ) اللَّه ގެ حضرة ން توبة ލިބިގަތުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ حكيم ވަންތަ ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ވޮޑިގެންވެއެވެ.
ഒരു വിശ്വാസിയും മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ വധിക്കാവതല്ല. അബദ്ധത്തില് സംഭവിക്കുന്നതൊഴികെ. ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്തില് ഒരു വിശ്വാസിയെ വധിച്ചാല് പ്രായശ്ചിത്തമായി വിശ്വാസിയായ ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും വേണം. അവര് ഔദാര്യത്തോടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താലൊഴികെ. വധിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസി നിങ്ങളുടെ ശത്രുസമൂഹത്തില്പ്പെട്ടവനാണെങ്കില് വിശ്വാസിയായ ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക. എന്നാല് കൊല്ലപ്പെട്ടവന് നിങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലുള്ളവരില്പ്പെട്ടവനാണെങ്കില് അയാളുടെ അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും വിശ്വാസിയായ ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും വേണം. ആര്ക്കെങ്കിലും അതിനു സാധ്യമല്ലെങ്കില് അവന് തുടര്ച്ചയായി രണ്ടു മാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച പ്രായശ്ചിത്തമാണിത്. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാണ്.
Het is verboden, dat een geloovige eenen geloovige doode, tenzij het bij ongeluk plaats hebbe. Hij, die een geloovige bij ongeluk doodt, zal daarvoor een geloovige uit de slavernij moeten verlossen en de familie den bloedprijs betalen, tenzij de familie dien als aalmoezen uitreike; en indien de verslagene tot eene u vijandige natie behoort en een waar geloovige is, zult gij een geloovige moeten bevrijden, maar indien hij van een met u verbonden volk is, zult gij een bloedprijs aan zijne familie betalen en een geloovige bevrijden. En hij, die geen slaaf vindt, zal twee achtereenvolgende maanden vasten als eene boete door God opgelegd. God is alwetend en wijs.
தவறாக அன்றி, ஒரு முஃமின் பிறிதொரு முஃமினை கொலை செய்வது ஆகுமானதல்ல. உங்களில் எவரேனும் ஒரு முஃமினை தவறாக கொலை செய்துவிட்டால், அதற்குப் பரிகாரமாக முஃமினான ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்ய வேண்டும்; அவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டும் - அவனுடைய குடும்பத்தார் (நஷ்ட ஈட்டுத் தொகையை மன்னித்து) அதை தர்மமாக விட்டாலொழிய கொல்லப்பட்ட அவன் உங்கள் பகை இனத்தைச் சார்ந்தவனாக (ஆனால்) முஃமினாக இருந்தால், முஃமினான ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்தால் போதும் (நஷ்ட ஈடில்லை. இறந்த) அவன் உங்களுடன் சமாதான (உடன்படிக்கை) செய்து கொண்ட வகுப்பாரைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தால் அவன் சொந்தக்காரருக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுப்பதுடன், முஃமினான ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்யவும் வேண்டும்;. இவ்வாறு (பரிகாரம்) செய்வதற்கு சக்தியில்லாதவனாக இருந்தால், அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புப் பெறுவதற்காகத் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு வைக்க வேண்டும் - அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவனாகவும், பூரண ஞானமுடையவனாகவும் இருக்கிறான்.
و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد مگر اینکه این کار از روی خطا از او سر زَنَد، و هرکس مؤمنی را از روی خطا بکشد، بر او واجب است که یک بردۀ مؤمن را برای کفارۀ کارش آزاد کند، و بر خویشاوندان قاتل که از او ارث میبرند، دیهای است که باید به وارثان مقتول بدهند، مگر اینکه دیه را ببخشند و ساقط شود، پس اگر مقتول از گروهی است که با شما در جنگ هستند و خود او مؤمن است، بر قاتل واجب است که یک بردۀ مؤمن را آزاد کند و دیهای بر او نیست، و اگر مقتول مؤمن نیست اما از گروهی است که میان شما و آنها، پیمانی برقرار است مانند اهل ذمه، خویشاوندان قاتل که از او ارث میبرند باید دیه را به وارثان مقتول بپردازند، و قاتل باید یک بردۀ مؤمن را به عنوان کفارۀ کارش آزاد کند، اما اگر بردهای نیافت که آن را آزاد کند یا توان پرداخت بهایش را نداشت، باید دو ماه متوالی و بدون فاصله روزه بگیرد، تا الله کار او را ببخشد، و الله از اعمال و نیات بندگانش آگاه، و در تشریع و تدبیرش بسیار داناست.
Не дозволено верующему убивать верующего, если только это не произошло по ошибке, неумышленно. Тот, кто убил верующего неумышленно, тот должен освободить верующего раба, чтобы искупить свою вину, а его родственники, которые наследуют ему, обязаны выплатить наследникам убитого выкуп, если только они не откажутся от выкупа и не простят убийцу. Если убитый был верующим из враждебного вам племени, то убийца должен освободить верующего раба, но не обязан выплачивать выкуп, а если убитый не являлся верующим, но принадлежал к народу, с которым у вас заключен мирный договор, то близкие родственники убийцы, которые наследуют ему, должны выплатить семье убитого выкуп, а убийца должен освободить верующего раба во искупление своей вины. Тот, кто не сможет найти раба, которого можно было бы освободить, или не сможет выплатить его стоимость, тому надлежит поститься в течении двух месяцев непрерывно, чтобы Аллах принял его покаяние. Аллах знает о ваших намерениях и обо всем, что вы совершаете, Он Мудрый в Своих предписаниях и законах.
Người có đức tin sẽ không giết một người có đức tin ngoài trừ do lỡ tay (tức không cố ý, tội ngộ sát). Ai giết một người có đức tin vì lỡ tay chứ không phải do cố y thì y phải phóng thích một người nữ nô lệ vô đức tin để chuộc tội đồng thời phải trả tiền bồi thương nhân mạng cho gia đình của nạn nhân trừ phi họ xí xóa không nhận. Nếu nạn nhân thuộc nhóm dân có sự thù nghịch với các ngươi và y là người có đức tin thì chỉ bắt buộc người giết phóng thích một nữ nô lệ có đức tin chứ không cần phải trả tiền bồi thường nhân mạng. Nếu nạn nhân không phải là người có đức tin nhưng y thuộc nhóm dân có hiệp ước hòa bình với các ngươi thì người giết phải trả tiền bồi thương nhân mạng cho gia đình của nạn nhân đồng thời phài phóng thích một nữ nô lệ có đức tin để chuộc tội. Nếu người giết không tìm thấy nô lệ để phóng thích hoặc không có khả năng trả tiền bồi thường thì y phải nhịn chay hai tháng liền mục đích để Allah tha thứ cho tội lỗi của y. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết tất cả các việc làm của đám bầy tôi của Ngài cũng như các tâm niệm của họ, và là Đấng Sáng Suốt và Anh Minh trong định đoạt và ban hành giáo luật.
Wama kana limu/minin anyaqtula mu/minan illa khataan waman qatala mu/minankhataan fatahreeru raqabatin mu/minatin wadiyatunmusallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqoofa-in kana min qawmin AAaduwwin lakum wahuwa mu/minun fatahreeruraqabatin mu/minatin wa-in kana min qawmin baynakumwabaynahum meethaqun fadiyatun musallamatun ilaahlihi watahreeru raqabatin mu/minatin faman lam yajid fasiyamushahrayni mutatabiAAayni tawbatan mina Allahi wakanaAllahu AAaleeman hakeema
Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error. Y quien mate a un creyente por error deberá manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a la familia de la víctima, a menos que ella renuncie al mismo como limosna. Y si la víctima era creyente y pertenecía a gente enemiga vuestra, deberá manumitir a un esclavo creyente. Pero, si pertenecía a gente con la que os une un pacto, el precio de sangre debe pagarse a la familia de la víctima, aparte de la manumisión de un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios, ayunará dos meses consecutivos, como expiación impuesta por Alá. Alá es omniscente, sabio.
Ne smije se desiti da vjernik ubije vjernika, osim ako se to desi nenamjerno. Ukoliko se desi da vjernik ubije vjernika nenamjerno, mora osloboditi roba vjernika kao iskup za svoje djelo, a rođaci ubice koji su njegovi nasljednici trebaju platiti krvarinu nasljedncima ubijenog, osim da oni odustanu od tražnja krvarine. Ukoliko ubijeni pripada narodu (plemenu) sa kojim ste u ratu, a vjernik je, onda ubica mora osloboditi roba vjernika, ali ne mora dati krvarinu. Ako je ubijeni nevjernik, ali je iz naroda (plemena) sa kojim imate ugovor, poput ugovora o zaštiti sljedbenika Knjige, rođaci ubice koji ga nasljeđuju trebaju dati krvarinu nasljednicima ubijenog, a ubica treba osloboditi roba vjernika. Ako ubica nema roba kojeg bi oslobodio ili nema novca da plati oslobađanje roba, treba postiti dva mjeseca uzastopno, bez pauze, da bi mu Allah oprostio to što je uradio. Allah zna šta Njegovi robovi rade i smjeraju, i mudar je propisivanju zakona i uređivanju stvorenja.
It is not for a believer to kill any believer, except by mistake. And whoever kills a believer by mistake, then, a believing slave has to be freed and the blood money paid to his family, unless they forgo it. And if he (the victim) belongs to a people hostile to you and is a believer, then, a believing slave has to be freed. And if he (the victim) belongs to a people between whom and you there is treaty, then, blood money is to be paid to his family, and a believing slave to be freed. And whoever does not find one has to fast for two consecutive months. This is a relenting from Allah. And Allah is All-Knowing, All-Wise.
過失ではない限り、信者が信者を殺害することがあってはならない。信者を過失で殺害してしまった場合、罪滅ぼしとして奴隷の信者を一人解放し、更に加害者の親族が、被害者の遺族に血の代償を支払う。ただしかれら(被害者の遺族)が血の代償を免じた場合は、別だが。また、被害者が信者ではあっても、あなた方と戦争中にある民の者であった場合、加害者に血の代償の義務はないが、奴隷の信者を一人解放しなければならないが。また、被害者が信者ではなくても、あなた方との間に被保護民協定などの協約がある民の者だったら、加害者の遺族は被害者の遺族に血の代償を支払い、罪滅ぼしとして奴隷の信者を一人解放する。もし解放する奴隷がいなかったり、解放するための金額を支払えなければ、アッラーに悔悟しつつ、連続二ヶ月の斎戒をする。アッラーは僕の意図も行いもご存知であり、その法と采配において英知あふれたお方。
কোন মু’মিনের উচিত নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মু’মিনকে হত্যা করে; যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন মু’মিনকে হত্যা করে তাহলে সে জনৈক মু’মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় এবং যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মু’মিন হয় তাহলে জনৈক মু’মিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে তার স্বজনদেরকে হত্যার বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মু’মিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটায় অক্ষম হয় তাহলে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।
And it does not behoove a believer to kill a believer except by mistake, and whoever kills a believer by mistake, he should free a believing slave, and blood-money should be paid to his people unless they remit it as alms; but if he be from a tribe hostile to you and he is a believer, the freeing of a believing slave (suffices), and if he is from a tribe between whom and you there is a convenant, the blood-money should be paid to his people along with the freeing of a believing slave; but he who cannot find (a slave) should fast for two months successively: a penance from Allah, and Allah is Knowing, Wise.
কোন মু’মিনকে হত্যা করা কোন মু’মিনের কাজ নয় তবে ভুলবশত হতে পারে, কেউ কোন মু’মিনকে ভুলক্রমে হত্যা করলে, একজন মু’মিন দাস মুক্ত করা বা তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেয়া কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু’মিন হয় তবে একজন মু’মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য, আর যদি সে এমন গোত্রের লোক হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তবে তার পরিবারকে রক্তপণ দেয়া এবং একজন মু’মিন গোলাম আযাদ করা কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু’ মাস রোযা পালন করবে। এটাই হল আল্লাহর নিকট তাওবাহ করার ব্যবস্থা, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ।
It is unlawful for a believer to kill another believer, unless it occurs by mistake. If anyone kills a believer by mistake, he must free a believing slave as a compensation for his action. The relatives of the killer, who inherit from him, will be responsible for the blood money to be handed over to the successors of the victim, unless the successors give up the right If the victim belonged to a people at war with you, but he was a believer, then the killer must free a believing slave and no blood money will be owed. If the victim was not a believer but belonged to a people with whom you have a treaty, such as disbelievers living in an Islamic state, the relatives of the killer, who inherit from him, will be responsible for blood money to be handed over to the successors of the victim and the killer must free a believing slave as compensation for his action. If he cannot find anyone to free or he cannot afford the price, then he must fast continuously for two consecutive months so that Allah accepts his repentance for what he has done. Allah knows the actions of His servants and their intentions; and He is Wise in His legislation and planning.
Orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya kecuali terjadi secara tidak sengaja. Barangsiapa yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, ia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin sebagai kafarat atas perbuatannya. Dan kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya harus membayar diat yang diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Kecuali bila mereka memaafkan, maka diat itu gugur. Jika orang yang dibunuh itu berasal dari kaum yang memerangi kalian tetapi ia seorang mukmin, maka si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, dan tidak wajib membayar diat. Jika orang yang dibunuh itu tidak beriman tetapi berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai dengan kalian -seperti kafir zimi-, maka kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya wajib membayar diat kepada ahli waris orang yang dibunuh. Dan si pembunuh wajib memerdekakan budak yang beriman sebagai kafarat atas perbuatannya. Jika ia tidak menemukan budak yang akan dimerdekakan atau tidak mampu membayar harganya, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut tanpa berbuka di tengah-tengah masa itu, agar Allah menerima taubatnya dari perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Mengetahui perbuatan dan niat hamba-hamba-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.
Un croyant ne doit jamais tuer un autre croyant, à moins que ce soit par erreur. Dans le cas d’un homicide involontaire, l’expiation consistera à affranchir un esclave croyant. De plus, les proches de l’auteur de l’homicide (c’est-à-dire ceux qui héritent de lui), doivent remettre le prix du sang (`ad-diyyah(diyyatu)) aux héritiers de la victime, sauf si ceux-ci y renoncent.
Si la victime est croyante, mais qu’elle appartient à un groupe ennemi du vôtre, la personne qui l’a tuée doit affranchir un esclave croyant, sans avoir à s’acquitter du prix du sang.
Si la victime n’est pas croyante, mais appartient à un groupe avec lequel vous avez conclu un pacte, comme les minorités protégées d’une autre religion (`ahlu dh-dhimmah(dimmati)), les proches de l’auteur de l’homicide doivent remettre le prix du sang aux héritiers de la victime. Le meurtrier doit également affranchir un esclave croyant afin d’expier sa faute.
S’il ne trouve pas d’esclave à affranchir ou n’a pas les moyens de payer sa liberté, il doit alors jeûner deux mois consécutifs afin de se repentir à Allah de sa faute.
Allah connaît parfaitement les agissements des serviteurs et leurs intentions. Il est Sage dans Ses prescriptions et Sa gestion.
هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر از روی اشتباه و خطا، و کسیکه مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند، و خونبهایی به خانواده او بپردازد، مگر اینکه آنها ببخشند، پس اگر (مقتول) از قومی باشد که دشمنان شما هستند؛ ولی او مؤمن بوده، باید (قاتل) یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان شما و آنها پیمانی بر قرار است، باید خونبهایی به خانواده او بپردازد، و (نیز) یک برده مؤمن را آزاد کند، و هر کس که (بردهای) نیافت، پس دو ماه پی در پی روزه بگیرید، این توبهای از جانب الله است، و الله دانای حکیم است.
믿는자가 믿는자를 살해하지아니함이라 실수는 불가항력이 나 이때는 믿음이 강한 한명의 노예를 해방시키고 피해자의 가족에게 보상하라 그러나 피해자의 보 호자가 그를 용서할 때는 그렇지 아니하니라 교전상태에 있는 적군 속의 믿는자가 실수로 살해되었다 면 한명의 노예 해방으로 충분하 며 그가 상호동맹관계에 있는 부 족의 일원이라면 마땅히 그의 가 족에게 보상하고 한명의 믿음이 강한 노예를 해방시키라 자기의 능력으로 그렇게 할 수 없을 때는 두달동안 단식을 하라 이것이 하 나님께 회개하는 길이니라 하나님 은 모든 것을 아시고 지혜로우시 나라
Мўмин мўминни ўлдирмас. Магар билмасдан қилиши мумкин. Кимки мўминни билмасдан ўлдириб қўйса, бас, унга мўмин қулни озод қилиш ва (ўлганнинг) аҳли кечирмасалар, хун бериш вожиб бўлур. Агар у сизга душман қавмдан бўлиб, ўзи мўмин бўлса, мўмин қулни озод қилиш вожиб бўлур. Агар у сиз билан орасида аҳдномаси бор қавмдан бўлса, аҳлига бериладиган хун ва мўмин қулни озод қилиш вожиб бўлур. Ким топмаса, Аллоҳга тавба учун кетма-кет икки ой рўза тутиш вожиб бўлур. Аллоҳ билувчи ва ҳикматли Зотдир.
” کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہوجائے ‘ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ‘ الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کردیں ‘ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قومکا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا ۔ پھر جو غلام نہ پائے ہو پے درپے دو مہینے روزے رکھے ۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم ودانا ہے ۔
И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка. А онзи, който убие вярващ по погрешка - да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството му, освен ако простят. А ако [убитият] е вярващ от враждебен вам народ - да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас - да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност - да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Na da mapatot ko miyaratiyaya i ba pamono sa miyaratiyaya; inonta o karibat, na sa taw a makabono sa miyaratiyaya a da mbabaa, na makaphmaradika sa isa a oripn a miyaratiyaya, go diyat a ibgay ko tonganay o miyabono, inonta oba iran on zadkaan. Na amay ka (so miyabono na) pd ko pagtaw a ridoay niyo, a skaniyan na mapaparatiyaya, na makaphmaradika (so miyamono) sa isa a oripn a mapaparatiyaya. Na amay ka (so miyabono na) pd ko pagtaw a adn a pasad iyo ago siran, na diyat a ibgay ko tonganay niyan, go kapmaradika sa isa a oripn a mapaparatiyaya. Na sa taw a da a matoon iyan (a oripn) na kaphowasa sa dowa olan a makathondog a dowa oto: Kathawbat a phoon ko Allah: Na tatap a so Allah na Matao, a Mawngangn.
Never should a believer kill a believer; but (If it so happens) by mistake, (Compensation is due): If one (so) kills a believer, it is ordained that he should free a believing slave, and pay compensation to the deceased's family, unless they remit it freely. If the deceased belonged to a people at war with you, and he was a believer, the freeing of a believing slave (Is enough). If he belonged to a people with whom ye have treaty of Mutual alliance, compensation should be paid to his family, and a believing slave be freed. For those who find this beyond their means, (is prescribed) a fast for two months running: by way of repentance to Allah: for Allah hath all knowledge and all wisdom.
Для предосторожности лицемеры были разделены на группы, упомянутые в предыдущих айатах, чтобы верующий, по ошибке принятый за лицемера, не был убит. Не следует верующему убивать верующего. Кто по ошибке убьёт верующего, находящегося под защитой исламского государства, тот обязан дать свободу верующему рабу, чтобы компенсировать исламскую общину за потерю, ибо освобождение верующего раба, словно оживление его свободой, и обязательно заплатить пеню (выкуп за кровь) за убитого его родственникам, если они не обратят её в милостыню. Если он (убитый) будет из народа, враждебного вам, но он верующий, то убийца обязан дать свободу верующему рабу. Если же он(убитый) будет из народа, который в союзе с вами, то убийца обязан заплатить полный выкуп за убитого его родственникам и дать свободу верующему рабу. Ведь благодаря союзу с мусульманами, родственники убитого не будут использовать выкуп против мусульман во вред верующим. Кто не может сделать этого (дать свободу верующему рабу), тот должен поститься два месяца подряд, не пропуская ни одного дня. В этом есть залог воспитания для его души, чтобы он был более осторожен в будущем. Аллах - слава Ему Всевышнему! - знает тайны душ и намерения сердец. Аллах Мудр, и даёт наказание, соответствующее каждому греху!
Keinem Gläubigen steht es zu, einen anderen Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet: dann soll er einen gläubigen Sklaven befreien und Blutgeld an seine Erben zahlen, es sei denn, sie erlassen es aus Mildtätigkeit. War er (der Getötete) aber von einem Volk, das euer Feind ist, und ist der (der ihn getötet hat) gläubig: dann soll er einen gläubigen Sklaven befreien; war er aber von einem Volk, mit dem ihr ein Bündnis habt: dann soll er Blutgeld an seine Erben zahlen und einen gläubigen Sklaven befreien. Wer (das) nicht kann: dann (soll er) zwei Monate hintereinander fasten (dies ist) eine Vergebung von Allah. Und Allah ist Allwissend, Allweise.
En nooit mag een gelovige een andere gelovige doden, behalve per vergissing. En iedereen die per ongeluk een gelovige doodt (is verplicht om) een gelovige slaaf te bevrijden en compensatie te betalen aan de familie van de overledene, tenzij zij daarvan afzien. Als de overledene tot een volk behoort, waar jullie mee in oorlog zijn en hij een gelovige was, dan is het bevrijden van een gelovige slaaf (voorgeschreven) en als hij tot een volk behoort waar jullie een verdrag mee hebben, dan moet de compensatie aan zijn familie worden betaald en moet er een gelovige slaaf bevrijd worden. En degene waarvoor de straf (van het bevrijden van een slaaf) te duur is; hij moet twee aaneengesloten maanden vasten om zo berouw van Allah te verkrijgen. En Allah is de Alwetende, de Alwijze.
Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée [à titre d’expiation prescrite et] pour être pardonné par Allah. Et Allah est Omniscient et Sage.
Kuma bã ya kasancẽwa ga mũmini ya kashe wani mũmini, fãce bisa ga kuskure. Kuma wanda ya kashe mũmini bisa ga kuskure, sai ya 'yanta wuya mũmina tare da mĩƙa diyya ga mutãnensa, ãce idan sun bari sadaka. Sa'an nan idan (wanda aka kashe) ya kasance daga wasu mutãne maƙiya a gare ku, kuma shi mũminine, sai ya 'yanta wuya mũmina. Kuma idan ya kasance daga wasu mutãne ne (waɗanda) a tsakãninku da tsakãninsu akwai alkawari, sai ya bãyar da diyya ga mutãnensa, tare da 'yanta wuya mũmina. To, wanda bai sãmi (wuyan ba) sai azumin watanni biyu jẽre, dõmin tũba daga Allah. Kuma Allah Yã kasance Masani, Mai hikima.
信士不致于杀害信士,除非是误杀。谁误杀一个信士,谁当释放一个信道的奴隶,并以血锾交付尸亲,除非他们自愿让与。被杀的信士,如果他的宗族是你们的敌人,那末,凶手应当释放一个信道的奴隶。如果被杀者的宗族是你们的盟友,那末,凶手应当以血锾交付尸亲,并释放一个信道的奴隶。谁不能释放奴隶,谁当边续斋戒两月,这是因为真主准许他悔过自新。真主是全知的,是至睿的。
Asnjë besimtarëi nuk i është i lejuar të mbysë besmitarin tjetër, përpos gabimisht. E kush e mbytë gabimishht një besimtarë, ai është i obliguar ta lirojë nj rob besimtarë dhe shpagimin (e gjakut). Në se ia falin (familja gjakun). Në qoftë se ai (i mbyturi gabimisht) është besimtarë, por i takon popullit që është armik ijuaji, atëherë është obligil vetëm lirimi injë robi besimtar. Në qoftëse se ai (i mbyturi) është nga ai popull që keni marrveshjen me të, atëherë është obligim shpagmi i (gjakut) që i dorëzohet familjes së tij dhe lirimi injë robi besimtar. E kush nuk ka mundësi (të lirojë një rob), letë agjëroj dy muaj rresht, si pendim (i pranuar) ndaj All-llahut. All-llahu është më idijshmi, ligjdhënësi më i drejtë.
Heç bir mö’minə başqa bir mö’mini öldürmək yaraşmaz. Bu ,səhvən (xəta üzündən) olduqda müstəsnadır. Hər kəs bir mö’mini səhvən öldürərsə, o zaman o, mö’min bir qul azad etməli və öldürülmüş şəxsin ailəsi qanbahasını sədəqə olaraq bağışlamadıqda, onlara (ölən şəxsin varislərinə) tam şəkildə qanbahası verməlidir. Əgər (öldürülən şəxsin özü) mö’min olduğu halda, sizə düşmən olan bir tayfadandırsa, o vaxt (öldürülən şəxs) mö’min bir qul azad etməlidir. Əgər (öldürülən şəxs) sizinlə əhd (müqavilə) bağlamış bir tayfadan olarsa, o zaman onun ailəsinə qanbahası verməklə bərabər, mö’min bir qul dəxi azad etmək lazımdır. Hər kəs (azad etməyə qul) tapa bilməsə, o, Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul edilməsi üçün bir-birinin ardınca (arası kəsilmədən) iki ay oruc tutmalıdır. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!
EN TROENDE dödar inte en annan troende, om det inte sker oavsiktligt. Den som av misstag har dödat en troende skall befria en troende slav och betala blodspengar till den dödes närmaste, om de inte i en anda av försoning avstår från sin rätt. Om [den döde], fastän själv troende, tillhörde en stam som är i krig med er, [är boten enbart] att befria en troende slav; men tillhörde han en stam som står i förbund med er, [skall gärningsmannen betala] blodspengar till den dödes närmaste och [dessutom] befria en troende slav. Den som inte är i stånd till detta skall fasta två månader i följd. Detta är den bot som Gud har föreskrivit; Gud är allvetande, vis.
और किसी ईमानदार को ये जायज़ नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले मगर धोखे से (क़त्ल किया हो तो दूसरी बात है) और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से (भी) मार डाले तो (उसपर) एक ईमानदार गुलाम का आज़ाद करना और मक़तूल के क़राबतदारों को खूंन बहा देना (लाज़िम) है मगर जब वह लोग माफ़ करें फिर अगर मक़तूल उन लोगों में से हो वह जो तुम्हारे दुशमन (काफ़िर हरबी) हैं और ख़ुद क़ातिल मोमिन है तो (सिर्फ) एक मुसलमान ग़ुलाम का आज़ाद करना और अगर मक़तूल उन (काफ़िर) लोगों में का हो जिनसे तुम से एहद व पैमान हो चुका है तो (क़ातिल पर) वारिसे मक़तूल को ख़ून बहा देना और एक बन्दए मोमिन का आज़ाद करना (वाजिब) है फ़िर जो शख्स (ग़ुलाम आज़ाद करने को) न पाये तो उसका कुफ्फ़ारा ख़ुदा की तरफ़ से लगातार दो महीने के रोज़े हैं और ख़ुदा ख़ूब वाकिफ़कार (और) हिकमत वाला है
আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু’মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
And in no way is it for a believer to kill a believer, except it be by mistake; and he who killed a believer by mistake, then (let him set) free a believing neck, (Literally: a believing neck "i.e., slave" "is" to be set free) and blood-money is to be handed (unimpaired) to his family, unless they donate (it). Then, in case he is of a people (who are) an enemy to you and he is a believer, then a believing neck (i.e., slave) is to be freed. And in case he is of a people between whom and you there is a compact, then blood-money is to be handed (unimpaired) to his family and a believing neck is to be freed. Yet whoever does not find (the means), then fasting two months following each other is a relenting from Allah, and Allah has been Ever-Knowing, Ever-Wise.
Un creyente no debe matar a otro creyente, a menos que sea por error; y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que esta renuncie a ella. Si el fallecido fuera creyente pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente pero no pagará compensación alguna. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantienen un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello deberá ayunar dos meses consecutivos para obtener el perdón de Al-lah. Y Al-lah es Omnisciente y Sabio.
Di bi tu kamaata ni Muslimi ku o Muslim’ kpee, naɣila di nyɛla sarati. Ŋun mi ti bi yuri ka ku o Muslim’ kpee, tɔ! O chɛli dabli ŋun nyɛ Muslimi (ka o leei bilchina, ka Naawuni naan chɛ o taali), ni diyya (nyɛvuli yihibu samli) din yo n-ti o niriba, naɣila bɛ zaŋ mi mali ba sara. Di yi nyεla o (ŋun kpi maa) yila yi dimbi polo na, ka mi nyɛla Muslimi, tɔ! Yin chεli dabli ŋun nyε Muslimi (ka o leei bilchina). O yi lahi yila ninvuɣu shεba alikauli ni be yi mini ba sunsuuni sani, tɔ! Yin yom ya diyya1 n-ti o niriba, ka lahi chɛ Muslim’ dabpaɣa, ŋun mi bi tooi nya li, tɔ! Ŋun lom noli chira ayi m-pa taba,2 ka di nyɛla tuuba Naawuni sani. Yaha! Naawuni nyɛla Baŋda, Yεmgoliŋga lana.
૯૨. કોઇ ઈમાનવાળા માટે બીજા ઈમાનવાળા ભાઇને કતલ કરી નાખવું યોગ્ય નથી પરંતુ જો ભૂલથી થઇ જાય (તે અલગ વાત છે), જે વ્યક્તિ કોઇ મુસલમાનને કારણ વગર કતલ કરી દે તેના પર એક મુસલમાન દાસને મુકત કરવું અને કતલ થયેલ ના સગાઓને (ખૂનના બદલામાં સો ઊંટ બરાબરનું ધન) આપવાનું રહેશે, હાં તે અલગ વાત છે કે તે લોકો સદકો (દાન) સમજી માફ કરી દે અને જો કતલ થયેલ તમારા શત્રુઓ માંથી હોય અને તે મુસલમાન હોય તો (તેનો કફારો) એક ઈમાનવાળા દાસને મુકત કરવો જરૂરી છે અને જો કતલ થયેલ તે જૂથનો હોય કે તમારા અને તેઓની વચ્ચે કરાર થયેલો છે તો ખૂનના બદલામાં દિય્યત આપવી જરૂરી છે, જે તેના સગાઓને આપવામાં આવશે અને એક મુસલમાન દાસને મુકત કરવું પણ (જરૂરી છે). બસ! જેની પાસે (દાસ અથવા ધન) ન હોય તેના પર બે મહીનાના સતત રોઝા રાખવા છે, અલ્લાહ તઆલા પાસે તૌબા કરવાનો આ જ તરીકો છે, અને અલ્લાહ તઆલા ખૂબ સારી રીતે જાણવાવાળો અને હિકમતવાળો છે.
Mu’umina ajjeesuun Mu’uminaaf hin ta'u.Yoo dogoggoraan ta’e malee, Namni mu’umina dogoggoraan ajjeese, gabra mu’uminaa bilisoomsuufi 'diyaa' (gumaa dhiigaa) gara maatii isaa (nama du’ee) kennamutu (baasuun isarra jira) yoo isaan (maatiin nama ajjeefamee) dhiifama godhaniif malee. Yoo inni (namni ajjeefame) haala mu’umina ta’een ummata diinota keessan irraa ta’ee gabra mu’uminaa bilisoomsuutu irra jira. Yoo inni ummata gidduu keessaniifi gidduu isaanii walii galteen (nagaa) jiru irraa ta’e, gumaa dhiigaa gara maatii isaa kennamuufi gabra mu’uminaa bilisoomsuutu (isarra jira). Namni (gabra bilisoomsu) hin argatin ji’a lama walitti aantuu soomuutu (irra jira). Tawbaa Rabbi irraa ta'e (haa toobatu). Rabbiin beekaa, ogeessa ta'eera.
Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena kesalahan (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
Na haiwi Muumini kumuuwa Muumini ila kwa kukosea. Na mwenye kumuuwa Muumini kwa kukosea basi amkomboe mtumwa aliye Muumini, na atoe diya kuwapa jamaa za maiti, isipo kuwa waache wenyewe kuwa ni sadaka. Na akiwa ni jamaa wa maadui zenu, hali yeye ni Muumini, basi ni kumkomboa mtumwa aliye Muumini. Na akiwa ni miongoni wa watu ambao pana ahadi baina yenu na wao basi wapewe diya watu wake na akombolewe mtumwa Muumini. Na asiye pata, basi afunge miezi miwili mfululizo, kuwa ni toba kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi na Mwenye hikima.1
او هېڅ مومن لره دا حق نشته چې بل مومن قتل كړي مګر دا چې په خطا سره وي، او چا چې مومن په خطا سره قتل كړ، نو د یو مومن څټ (مریي يا وینځې) ازادول لازم دي او دیت دى چې د هغه (مقتول) وارثانو ته به سپارلى شي، مګر دا چې هغوى (وارثان) يې معاف كړي، نو كه چېرې هغه ستاسو د دښمن له قوم ځنې وي او دا (مقتول) مومن وي، بیا نو د یو مومن څټ ازادول دي، او كه چېرې له داسې قوم ځنې وي چې ستاسو په مینځ كې او د هغوى په مینځ كې معاهده وي، نو بیا دیت دى چې د هغه وارثانو ته به سپارلى شي او مومن څټ (غلام يا وینځه) ازادول دي، نو چا چې دغه (څټ) ونه مونده، نو پرله پسې دوه میاشتې روژې نیول دي، د الله له جانبه د توبې لپاره او الله له همېشه ښه پوه، ښه حكمت والا دى
Nu se cade ca un dreptcredincios să omoare un alt dreptcredincios, decât [dacă aceasta se întâmplă] din greșeală. Iar cel care omoară un dreptcredincios din greșeală, [trebuie] să elibereze un sclav credincios și să dea o plată de răscumpărare1 [diyah] familiei [celui ucis], în afara [situației în care aceasta îl iartă], în semn de milostenie. Dacă [cel ucis] este dintr-un popor dușman vouă și este dreptcredincios, atunci trebuie [doar] să elibereze un sclav credincios. Dacă este însă dintr-un popor cu care aveți legământ, atunci trebuie să dea o plată de răscumpărare familiei lui și să elibereze un sclav credincios. Cel care nu găsește [robul sau nu își permite să cumpere unul pentru eliberare] – atunci să postească [în loc] două luni, una după alta2, căutând ca Allah să îi accepte căința3. Allah este 'Alim [Atoateștiutor] și Hakim [Înțelept].
It is not for a believer to kill a believer unless (it be) by mistake. He who hath killed a believer by mistake must set free a believing slave, and pay the blood-money to the family of the slain, unless they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people hostile unto you, and he is a believer, then (the penance is) to set free a believing slave. And if he cometh of a folk between whom and you there is a covenant, then the blood-money must be paid unto his folk and (also) a believing slave must be set free. And whoso hath not the wherewithal must fast two consecutive months. A penance from Allah. Allah is Knower, Wise.
له مؤمن سره نه ښايې چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطا ورڅخه وشي او هر څوک چې مسلمان په خطا سره و وژني نو د مؤمن غلام ازادول او ورثه وو ته یې د ټاکل شوي دیت ورکول پرې لازم دي مګر چې ورثه یې وبښې بیا پرې دیت نشته نو که وژل شوی ستاسې د دښمن قوم ( حربې کافرانو) غړی ؤ خو مسلمان ؤ نو باید چې قاتل یو مسلمان غلام ازاد کړي او که د یو داسې قوم غړی ؤ چې ستاسې او د هغوی په مینځ کې تړون او تعهد ؤ نو باید ټاکل شوی دیت یې کورنۍ ته ورکړ شي او هم مسلمان غلام ازاد کړای شي، نو که څوک غلام مینده نکړي نو دوه میاشتې به پرله پسې روژه نیسي تر څو د الله په وړاندې توبه ومنل شي او الله پاک پر هر څه پوه او دحکمت والا دی.
wa-maa kaa-na li-mu-mi-nin ai yaq-tu-la mu-mi-nan il-laa kha-taaa wa-man qa-ta-la mu-mi-nan kha-taan fa-tah-ree-ru ra-qa-ba-tim mu-mi-na-tinw wa-diya-tum mu-sal-la-ma-tun i-laaa ah-liheee il-laaa ai yas-sad-da-qoo fain kaa-na min qaw-min a-duw-wil la-kum wa-hu-wa mu-mi-nun fa-tah-ree-ru ra-qa-ba-tim mu-mi-nah wain kaa-na min qaw-mim bai-na-kum wa-bai-na-hum mee-saa-qun fa-diya-tum mu-sal-la-ma-tun i-laaa ah-lihee wa-tah-ree-ru ra-qa-ba-tim mu-mi-nah fa-mal lam ya-jid fa-siyaa-mu shah-rai-ni mu-ta-taa-bi-a-i-ni taw-ba-tan mi-nal laah wa-kaa-nal laa-hu alee-man hakee-maa
Wa-maa kaana limu’minin ai yaqtula mu’minan illaa khata’aa; waman qatala mu’minan khata’an fa-tahreeru raqabatim mu’minatinw wa-diyatum musallamatun ilaaa ahliheee illaaa ai yassaddaqoo; fa-in kaana min qawmin ‘aduwwil lakum wa-huwa mu’minun fa-tahreeru raqabatim mu’minah; wa-in kaana min qawmim bainakum wa-bainahum meesaaqun fadiyatum musallamatun ilaaa ahlihee wa-tahreeru raqabatim mu’minah; famal lam yajid fa-Siyaamu shahraini mutataabi’aini tawbatan minal laah; wa-kaanal laahu ‘Aleeman hakeemaa
wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata-an waman qatala mu'minan khata-an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqu fa-in kana min qawmin aduwwin lakum wahuwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa-in kana min qawmin baynakum wabaynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi watahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan mina al-lahi wakana al-lahu aliman hakiman
কোন মু’মিনকে হত্যা করা কোন মু’মিনের জন্য সমীচীন নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মু’মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মু’মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্র“পক্ষের লোক হয় এবং মু’মিন হয় তবে এক মু’মিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য । আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু’মিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য, এবং যে এটা করতে পারবে না সে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
信者は信者を殺害してはならない。過失の場合は別であるにしても。過失で信者を殺した者は,1名の信者の奴隷を解放し,且つ(被害者の)家族に対し血の代償を支払え,だがかれらが見逃す場合は別である。もし被害者があなたがたと敵対関係にある民に属し,信者である場合は,1名の信者の奴隷を解放すればよい。またもしかれが,あなたがたと同盟している民に属する場合は,その家族に血の代償を支払ったうえ,1名の信者の奴隷を解放しなければならない。資力のない者は,アッラーからの罪の償いに続けて2ケ月間の斎戒をしなさい。アッラーは全知にして英明であられる。
И (никак) нельзя [запрещено] верующему убивать (другого) верующего, разве только (если это случится) по ошибке [ненамеренно: по невнимательности, неосторожности и забывчивости].И кто (если) убьет верующего по ошибке, то (для него, с целью искупления этого греха, становится обязательным) освобождение верующего раба и (выплата) (установленного по шариату) выкупа, (полностью) вручаемого его семье [наследникам убитого], если (только) они не сделают его как милостыню (для убившего по ошибке, простив ему этот выкуп). А если он [убитый по ошибке] (был) из народа враждебного вам [из страны или племени неверующих] и (при этом) (являлся) верующим (но об этом убийца не знал), то (искуплением в таком случае явится) (только) освобождение верующего раба [выкуп за него не дается]. А если он [убитый по ошибке] (являлся) из народа, между которым и вами (есть) договор [если убитый являлся неверующим в рамках договора или же находился под защитой верующих], то (искуплением в таком случае явится) (выплата) (установленного по шариату) выкупа, (полностью) вручаемого его семье [наследникам убитого], и освобождение верующего раба. А кто же (из убийц) не найдет (раба для освобождения), то (он будет обязан соблюдать) пост в течение двух последовательных месяцев как покаяние пред Аллахом. И ведь Аллах знает (кто убил по ошибке) (и) мудрый (в Своих установлениях)!
No believer should kill any other believer unless it happens by mistake. Anyone who kills a believer by mistake should free believing captive and deliver blood-money to his family unless they forego it as an act of charity. If he was from a nation which is at war with you and yet he was a believer, then free a believing captive; while if he were from a people with whom you have a treaty, then it means blood-money should be delivered to his family and freeing a believing captive. Anyone who does not find the wherewithal for it should fast for two consecutive months as penance from Allah (God). Allah (God) is Aware, Wise!
Nu se cade unui credincios să ucidă un alt credincios, doar din greşeală. Cel care a ucis un credincios din greşeală, va slobozi un rob credincios şi va plăti preţul sângelui familiei celui mort, însă aceasta să nu-l dea apoi ca milostenie. Dacă credinciosul ucis era dintr-o tabără duşmană, ucigaşul va slobozi un rob credincios. Dacă era dintr-o tabără cu care aţi făcut un legământ, atunci ucigaşul va plăti preţul sângelui familiei celui mort şi va slobozi un rob credincios. Cel care nu are putinţa aceasta, va posti două luni neîntrerupte, ca semn al căinţei cerute de către Dumnezeu. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept.
Na haiwi Muumini kumuua Muumini isipokuwa kwa kukosea. Na mwenye kumuua Muumini kwa kukosea, basi amkomboe mtumwa aliye Muumini, na atoe diya kuwapa jamaa zake maiti, isipokuwa waiache wenyewe kuwa ni sadaka. Na akiwa ni wa kutoka kwa kaumu ambao ni maadui zenu, ilhali yeye ni Muumini, basi ni kwa kumkomboa mtumwa aliye Muumini. Na akiwa ni miongoni wa kaumu ambao kuna agano baina yenu na wao, basi wapewe diya watu wake na akombolewe mtumwa Muumini. Na asiyepata, basi afunge miezi miwili mfululizo, iwe ni toba kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua vyema, Mwenye hekima kubwa.
कोणत्याही ईमानधारकाकरिता हे उचित नाही की त्याने एखाद्या ईमानधारकाची हत्या करावी. परंतु अजाणतेपणी तसे झाल्यास गोष्ट वेगळी. आणि जो मनुष्य एखाद्या ईमानधारकाची चुकीने हत्या करील तर त्याबद्दल त्याला एक ईमानधारक गुलाम (किंवा दासी) मुक्त करणे आणि मारल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना रक्ताची किंमत देणे आवश्यक आहे. परंतु त्याने माफ केले तर गोष्ट वेगळी. आणि ज्याची हत्या केली गेली तो मनुष्य जर तुमच्या शत्रू जमातीचा, पण मुस्लिम असेल तर एक मुस्लिम गुलाम मुक्त करणे आवश्यक आहे आणि जर ठार केली गेलेली व्यक्ती त्या जमातीची आहे ज्याच्या आणि तुमच्या (ईमानधारकांच्या) दरम्यान समझोता आहे तर रक्ताची किंमत त्याच्या नातेवाईकांना द्यावी लागेल, तसेच एक ईमानधारक (मुस्लिम) गुलामही मुक्त करावा लागेल आणि ज्याला तसा न आढळेल, त्याला दोन महिने सतत रोजे ठावावे लागतील अल्लाहकडून माफ करून घेण्यासाठी आणि अल्लाह जाणणारा व हिकमत बाळगणारा आहे.
మరియు - పొరపాటుగా తప్ప - ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసిని చంపటం తగని పని (నిషిద్ధం). మరియు ఒక విశ్వాసిని పొరపాటుగా చంపిన వాడు (దానికి పరిహారంగా) అతడు ఒక విశ్వాసి బానిసకు విముక్తి కలిగించాలి మరియు హతుని కుటుంబీకులకు (వారసులకు) రక్తపరిహారం (దియత్) కూడా చెల్లించాలి. వారు క్షమిస్తే అది వారికి దానం (సదఖ) [1] అవుతుంది! కాని ఒకవేళ వధింపబడిన వాడు విశ్వాసి అయి, మీ శత్రువులలో చేరిన వాడై ఉంటే, ఒక విశ్వాస బానిసకు విముక్తి కలిగించాలి. ఒకవేళ (వధింప బడిన వాడు) - మీరు ఒడంబడిక చేసుకొని వున్న జనులకు చెందిన వాడైతే - రక్త పరిహారం అతని కుటుంబీకులకు (వారసులకు) ఇవ్వాలి. మరియు ఒక విశ్వాస (ముస్లిం) బానిసకు విముక్తి కలిగించాలి. (బానిసకు విముక్తి కలిగించే) శక్తిలేని వాడు, వరుసగా రెండు నెలలు ఉపవాసాలు ఉండాలి. అల్లాహ్ ముందు పశ్చాత్తాప పడటానికి (ఇదే సరైన పద్ధతి). అల్లాహ్ సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేచనాపరుడు.1
ចំពោះអ្នកមានជំនឿមិនមានសិទ្ធិធ្វើឃាតអ្នកមានជំនឿ ដូចគ្នាទេ លើកលែងតែក្នុងករណីអចេតនា។ ហើយអ្នកណាបាន ជ្រុលជ្រួសធ្វើឃាតអ្នកមានជំនឿដោយអចេតនា គឺគេត្រូវដោះ លែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព និងត្រូវបង់ពិន័យ (ជាទ្រព្យសម្បត្ដិដែលត្រូវបានកំណត់)ទៅឱ្យក្រុមគ្រួសារជនរង គ្រោះ លើកលែងតែពួកគេ(ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ)មានការ អធ្យាស្រ័យ។ ហើយប្រសិនបើជនរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសត្រូវ របស់ពួកអ្នក តែរូបគេជាអ្នកមានជំនឿ គឺគេ(ឃាតករ)ត្រូវដោះ លែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ តែបើជនរង គ្រោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពួកអ្នកនិង ពួកគេ គឺគេ(ឃាតករ)ត្រូវបង់ពិន័យ(ទ្រព្យសម្បត្ដិ)ទៅឱ្យក្រុម គ្រួសារជនរងគ្រោះ(តាមការកំណត់) និងដោះលែងទាសីដែលមាន ជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ ប៉ុន្ដែអ្នកណា(ឃាតករ)គ្មានលទ្ធភាព ទេនោះ គេត្រូវបួសរយៈពេលពីរខែជាប់គ្នា(ការធ្វើដូចេ្នះ)ដើម្បីឱ្យ អល់ឡោះទទួលនូវការសារភាពកំហុស(របស់គេ)។ ហើយ អល់ឡោះមហាដឹង មហាគតិបណ្ឌិត។
യാതൊരു വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ കൊല്ലാന് പാടുള്ളതല്ല; അബദ്ധത്തില് വന്നുപോകുന്നതല്ലാതെ. എന്നാല് വല്ലവനും ഒരു വിശ്വാസിയെ അബദ്ധത്തില് കൊന്നുപോയാല് (പ്രായശ്ചിത്തമായി) ഒരു വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും, അവന്റെ (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ) അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അവര് (ആ അവകാശികള്) അത് ഉദാരമായി വിട്ടുതന്നെങ്കിലൊഴികെ. ഇനി അവന് (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്) നിങ്ങളോട് ശത്രുതയുള്ള ജനവിഭാഗത്തില് പെട്ടവനാണ്; അവനാണെങ്കില് സത്യവിശ്വാസിയുമാണ് എങ്കില് സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അവന് (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്) നിങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തില് പെട്ടവനാണെങ്കില് അവന്റെ അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും വിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വല്ലവന്നും അത് സാധിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് തുടര്ച്ചയായി രണ്ടുമാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച പശ്ചാത്താപ (മാര്ഗ) മാണത്. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.
และมิใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะฆ่าผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใด นอกจากด้วยความผิดพลาดเท่านั้น และผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความผิดพลาดแล้ว ก็ให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไท และให้มีค่าทำขวัญ ซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขา นอกจากว่าครอบครัวของพวกเขาจะทำทานให้เท่านั้น แต่ถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูของพวกเจ้า โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็ให้มีการปล่อยทาศหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไท และถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธะสัญญา ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้ว ก็ให้มีการทำขวัญ ซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขา และให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่ง ผู้ใดที่ไม่พบ ก็ให้มีการถือศีลอดสองเดือนต่อเนื่องกัน เป็นการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ และปรากฏว่าอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาน
Ҳеҷ муъмине муҷоз нест [иҷозат надорад], ки муъминеро бикушад, магар ба иштибоҳ [ва беқасд]. Ва касе, ки муъминеро ба иштибоҳ бикушад, бояд як бардаи муъмин озод кунад ва хунбаҳое ба хонаводаи ӯ [ба ворисони мақтул] бипардозад, магар ин ки онҳо гузашт кунанд. Ва агар [мақтул] аз қавме бошад, ки душманони шумо ҳастанд ва [худи] ӯ муъмин аст, озод кардани як бардаи муъмин [ба унвони каффора кофӣ аст, зеро кофир аз муъмин ирс намебарад] ва агар [мақтул муъмин набошад, вале] аз қавме бошад, ки миёни шумо ва эшон паймоне барқарор аст, бояд хунбаҳое ба хонаводаи ӯ бипардозад ва як бардаи муъминро [низ] озод кунад. Ва ҳар ки [тавони молӣ надошт ё бардае барои озод кардан] наёфт, пас, [бояд] ба унвони тавбае ба даргоҳи Аллоҳ таоло ду моҳ паёпай рӯза бигирад. Ва ҳамвора Аллоҳ таоло донои ҳаким аст
ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಪ್ರಮಾದದ ಹೊರತು ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ವಧಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನ (ಹತನಾದವನ) ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೀಡಾದವನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಸಮೂಹದವನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಓರ್ವ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವನು (ಕೊಲೆಗೀಡಾದವನು) ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮೂಹದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ವಾರೀಸುದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಹೊಣೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗಲೆಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವವನೂ, ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
وَ مَاكَا نَلِ مُ ءْ مِ نِنْاَنْ ىّيَقْ تُ لَمُ ءْ مِ نَنْاِلّ لَاخَ طَ ءَا ۚوَمَنۡقَ تَ لَمُ ءْ مِ نَنْخَ طَ ءَنْفَ تَحْ رِىْ رُرَ قَ بَ تِمّمُ ءْ مِ نَ تِنْ وّوَ دِىَ تُمٌمُ سَلّ لَ مَ تُنْاِلَٓااَهْ لِ هِىْٓاِلّ لَٓااَنْ ىّيَصّ صَدّ دَ قُوْ ؕفَ اِنۡكَانَمِنۡقَوْ مِنْعَ دُوّ وِلّلَ كُمْوَ هُ وَمُ ءْ مِ نُنْفَ تَحْ رِىْ رُرَ قَ بَ تِمّمُ ءْ مِ نَهْ ؕوَاِنۡكَانَمِنۡقَوْ مِمْبَىْ نَ كُمْوَ بَىْ نَ هُمّمِىْ ثَا قُنْفَ دِىَ تُمّمُ سَلّ لَ مَ تُنْاِلَٓااَهْ لِ هِىْوَ تَحْ رِىْ رُرَ قَ بَ تِمّمُ ءْ مِ نَهْ ۚفَ مَلّلَمْىَ جِدْفَ صِ يَا مُشَهْ رَىْ نِمُ تَ تَا بِ عَىْ نِتَوْ بَ تَمّمِ نَلّلَٓا هْ ؕوَكَانَلّلَا هُعَ لِىْ مَنْحَ كِىْ مَا
Und es steht einem Gläubigen keinesfalls zu, dass er einen (anderen) Gläubigen töten, es sei denn (es geschieht) aus Versehen. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen zu zahlen, es sei denn, sie erlassen es (ihm) als Almosen. Wenn nun er (also der Getötete) zu einem euch feindlichen Volk gehörte und er ein Gläubiger war, dann soll ein gläubiger Sklave befreit werden. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, dann ist ein Blutgeld an seine Angehörigen zu zahlen und ein gläubiger Sklave zu befreien. Wer aber nicht die Möglichkeit dazu hat, soll zwei aufeinanderfolgende Monate fasten - als eine Reue vor Allah. Und Allah ist allwissend und allweise.
(Ma jkun qatt li min jemmen joqtol wieħed li jemmen, jekk mhux bi zball. Min joqtol bi zball lil-xi ħadd li ) jemmen, ikollu jeħles ilsir li jemmen, u jħallas kumpens ) lil niesu (nies il-vittma); ħlief jekk (dawn) icedu (il- kumpens) b'karita. Jekk. (il-vittma) tkun. minn. nies għedewwa tagħkom, u jkun jemmen, (il-qattiel għandu jara li) jeħles ilsir li jemmen. Jekk (il-vittma) ikun minn nies li bejnkom u bejnhom. hemm xi rabta, għandu jitħallas kumpens lil niesu, u jinħeles ilsir li jemmen. Min ma jsibx (kif jeħles ilsir) għandu jsum xahrejn wara xulxin. Din hija l-indiema (/i kija magħzula għalikom) minn Alla. Alla jaf kollox u Għaref
වැරදීමකින් මිස දේවත්වය විශ්වාස කළ අයකු ඝාතනය කිරීමට දේවත්වය විශ්වාස කළ අයකුට සුදුසු නො වීය. තවද කවරෙකු දේවත්වය විශ්වාස කළ අයකුව වැරැදීමකින් ඝාතනය කළේ ද එවිට ඔහු දේවත්වය විශ්වාස කළ වහලෙක් නිදහස් කළ යුතු අතර ඔහුගේ නිවැසියන්ට වන්දියක් ද පිරිනැමිය යුතු වේ. එහෙත් ඔවුන් දානයක් ලෙස (එය) අතහැර දැමුවේ නම් මිස. ඔහු නුඹලාට සතුරු පිරිසකගෙන් කෙනෙකු වී ඔහු දේවත්වය විශ්වාස කරන අයෙකු ලෙස ද සිටී නම් දේවත්වය විශ්වාස කළ වහලෙක් නිදහස් කළ යුතු ය. තවද ඔහු නුඹලා අතර ද තමන් අතර ද ගිවිසුමක් ඇති පිරිසකගෙන් කෙනෙකු වී නම් ඔහුගේ නිවැසියන්ට වන්දියක්ද පිරිනැමිය යුතු වේ. දේවත්වය විශ්වාස කළ වහලෙක් නිදහස් කළ යුතු ය. තවද කවරෙකු (මේවා) නො ලැබුවේද ඔහු අල්ලාහ්ගෙන් පාපක්ෂමාව ක් වශයෙන් අඛණ්ඩව මාස දෙකක් උපවාසයේ නිරත විය යුතු ය. තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය සර්ව ප්රඥාවන්ත ය.
Heç bir möminin başqa bir mömini öldürməyə haqqı yoxdur. Bunun səhvən baş verməsi isə müstəsnadır. Kim səhvən bir mömini öldürərsə, o zaman mömin bir kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qanbahası verməlidir. Ölənin ailəsinin (qanbahasını) bağışlaması isə müstəsnadır. Əgər (ölən adam) mömin olduğu halda, sizə düşmən olan bir qövmdəndirsə, onda (qatil) mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər (ölən adam) sizinlə aralarında anlaşma olan bir qövmdəndirsə, o halda (qatil) onun ailəsinə qanbahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. (Bunları etməyə imkan) tapa bilməyən kəs Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün iki ay ardıcıl oruc tutmalıdır. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir.
Vjernik ne može ubiti vjernika osim greškom, a tko ubije vjernika greškom, on mora osloboditi roba vjernika, i predati krvarinu porodici njegovoj, izuzev ako oni to oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a vjernik je, on mora osloboditi jednog roba vjernika! Ako, pak, pripada narodu s kojim imate sporazum, tada mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi roba vjernika! Tko to ne nađe, obavezan je postiti dva mjeseca uzastopno, kajući se Allahu. A Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.
Jwakulupilila nganaŵa am'buleje jwakulupilila (n'jakwe melepe) ni ikaŵeje mwakulemwa, sano jwam'buleje jwakulupilila mwakulemwa, basi agopole kapolo jwakulupilila kwisa soni malipilo gagapelechedwe kwa akuwilwa, ni ikaŵeje ali akululwiche (akuwilwao) mwasadaka. Sano naŵaga (nkuulajidwajo) jukutyochela ku ŵandu ŵali amagongo ŵenu, nambo ni juli jwakulupilila, basi tin'gambe gopola kapolo jwakulupilila (mwangali kutola malipilo gane), nambo naga (nkuulajidwajo) juli jwakutyochela ku ŵandu ŵapali pachilikati chenu ni jemanjao pana chilanga (changamenyana ngondo), basi gapatikane malipilo gakupelechedwa kwa akuwilwa ni gopola kapolo jwakulupilila, sano jwanganapata (yalakwei), basi chataŵe myesi jiŵili jakulondongana, (aji ni) toba jakuumila kwa Allah, ni aŵele Allah Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.
Neleidžiama tikinčiajam žudyti tikinčiojo, išskyrus (jei tai yra) netyčia. Ir kas nužudo tikintyjį netyčia, (įsakyta kad) jis turi išlaisvinti tikintįjį vergą ir kompensacija (kraujo pinigai, t. y. Dija) turi būti suteikiama velionio šeimai, nebent jie atleidžia. Jei velionis priklausė žmonėms, kariaujantiems su jumis, ir jis buvo tikintysis, - (įsakytas) tikinčiojo vergo išlaisvinimas. O jei jis priklausė žmonėms, su kuriais jūs turite abipusės sąjungos sutartį, kompensacija (kraujo pinigai – Dija) turi būti sumokėti jo šeimai ir tikintis vergas turi būti išlaisvintas. O kam tai (bausmė išlaisvinant vergą) ne pagal jo išgales, jis turi pasninkauti du mėnesius iš eilės, siekiant, kad Allahas priimtų atgailą. Ir Allahas yra Visada Visa Žinantis, Visa Išmanantis.
It is not for a believer to kill another believer, except that it is by error. Whosoever kills a believer in error, let him free a believing slave, and ransom is to be handed to his family, unless they forgo being charitable. If he belonged to a people who are your enemies and is a believer then, the setting free of a believing slave. If he belonged to a people in which there is between you and them a treaty, then a ransom is to be handed to his family and the setting free of a believing slave. But, if he does not find (the means) let him fast two consecutive months in repentance to Allah. And Allah is the Knower, the Wise.
It is not for a believer to slay a believer except by a mischance; and whosoever slayeth a believer by mischance on him is the setting free of a believing bondman and blood-wit to be delivered to his family except that they forego. Then if he be of a people hostile unto you and is himself a believer, then the setting free of a believing bondman; and if he be of a people between man whom and you is a bond, then the bloodwit to be delivered to his family and the setting free of a believing bondman. Then whosoever findeth not the wherewithal, on him is the fasting for two months in succession: a penance from Allah. And Allah is ever Knowing, Wise.
A believer cannot slay another believer except by mistake for which the retaliation is to set free a believing slave and pay the appointed blood money to the relatives of the deceased unless the relatives wave aside the payment. If the person slain is from your enemies but himself is a believer, the penalty is to set free a believing slave. If the person slain is one of those with whom you have a peace treaty, the penalty is the same as that for a slain believer. If this is not possible, the defendant has to fast for two consecutive months, asking God to accept his repentance. He is All-knowing and All-wise.
Mmra mma ho kwan sε gyidieni bekum gyidieni, gyesε mfomsoͻ (na εmaa no baa saa). Obia εnam mfomsoͻ so bεma no akum gyidieni no ͻnfa ͻdͻnkͻ a ͻyε gyidieni ho nkyε no, na ontua mogya hwieguo ho mpata ma owufoͻ no abusuafoͻ, gyesε (abusuafoͻ no) dekyε. Sε owufoͻ no firi nnipa bi a mo ne wͻn wͻ ͻkoo mu, εna na ͻyε gyidieni a, εneε ͻdͻnkͻ gyidieni na mode neho bɛkyε no. Sε owufoͻ no fri nnipa bi a mone wͻn wͻ apam da montεm εna ͻyε gyidieni a, montua mogya hwieguo ho mpata ma na’busuafoͻ na monfa ͻdͻnkͻ a ͻyε gyidieni ho nkyε no. Na obi a onnya no, ͻnyɛ akyiriwia bosome mmienu a εtoatoa soͻ (a εkyerε) adwen sakra a efiri Nyankopͻn hͻ. Na Nyankopͻn ne Onimdefoͻ, na Ɔne Onyansafoͻ.
AND IT IS not conceivable that a believer should slay another believer, unless it be by mistake. And upon him who has slain a believer by mistake there is the duty of freeing a believing soul from bondage and paying an indemnity to the victim's relations, unless they forgo it by way of charity. Now if the slain, while himself a believer, belonged to a people who are at war with you, [the penance shall be confined to] the freeing of a believing soul from bondage; whereas, if he belonged to a people to whom you are bound by a covenant, [it shall consist of] an indemnity to be paid to his relations in addition to the freeing of a believing soul from bondage. And he who does not have the wherewithal shall fast [instead] for two consecutive months. (This is) the atonement ordained by God: and God is indeed all-knowing, wise.
Мўмин мўминни фақат билмаган ҳолдагина ўлдириб қўйиши мумкин. Ким бир мўминни билмай ўлдириб қўйса, у бир мўмин қулни озод қилиши ва марҳумнинг эгаларига — агар кечиб юбормасалар — хун тўлаши вожибдир. Агар марҳум ўзи мўмин бўлиб, сизларга душман қавмдан бўлса, фақат бир мўмин қулни озод қилиши вожиб. Агар у сизлар билан сулҳ тузган қавмдан бўлса, унинг эгаларига хун тўлаш ва бир мўмин қулни озод қилиш лозим. Бас, ким (озод қилиш учун бир қул) топишга қодир бўлмаса, Аллоҳга тавба қилиб муттасил икки ой рўза тутмоғи лозим. Аллоҳ билим ва ҳикмат эгаси бўлган Зотдир.
It belongs not to a believer to slay a believer, except it be by error. If any slays a believer by error, then let him set free a believing slave, and bloodwit is to be paid to his family unless they forgo it as a freewill offering. If he belong to a people at enmity with you and is a believer, let the slayer set free a believing slave. If he belong to a people joined with you by a compact, then bloodwit is to be paid to his family and the slayer shall set free a believing slave. But if he finds not the means, let him fast two successive months -- God's turning; God is All-knowing, All-wise.
Верующему не подобает убивать верующего, разве только по ошибке. Кто по ошибке убьёт верующего, тот обязан дать свободу рабу верующему и бесспорно заплатить полную пеню за убитого родственникам его, если они не обратят её в милостыню. Если этот будет из народа враждебного вам, и верующий, то на том обязанность дать свободу рабу верующему. Если тот будет из народа, который в союзе с вами, то на этом обязанность бесспорно заплатить полный выкуп за убитого родственникам его и дать свободу рабу верующему. Но кто не мог этого, тому, - поститься два месяца, сряду один за другим, принося покаяние Богу. Бог знающ, мудр.
Верующему не следует убивать верующего - такое допустимо лишь по ошибке. А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь, если только они не велят раздать его в виде милостыни. Если убитый верующий и принадлежит к враждебному вам племени, то убийце следует отпустить на волю верующего раба. Если убитый принадлежит к племени, с которым у вас есть договор, то следует уплатить его наследнику выкуп за кровь и освободить верующего раба. Если у убийцы нет верующего раба, ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом. Ведь Аллах - знающий, мудрый.
۔کٲنٛسہِ مو من سٕنز چَھنہٕ یہِ کٲم زِ دوٚ یِمَس مو منس کرِ قتل ، اِلّایہِ زِ بِل چُک سپد یٚس تہٕ یُس شخص کٲنٛسہِ مو منس غلطی کِنۍ قتل کرِ تیٚلہِ چُھ اَمِیُک کفا رٕ ہ یہِ زِ اکھ مو من کٔرِن غلا می نِشہِ آزاد۔﴿چو نکہ مقتو ل اوس مو من امہِ موجوٗب چُھ أمۍ سٕند قتلُک کفارٕ ہ أکِس مو من غلا م سٕنز آزٲد ی قرار دِنہٕ آمُت۔﴾ تہٕ مقتو ل سٕندٮ۪ن وٲرثن دِیِن خو ن بہا ۔﴿نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چُھ خو ن بہا ہُک مقدار ہتھ اونٹ ، یا ہتھ گٲوٕہ یا زٕہ ساس ژھا وجہِ مقرر کرِمژٕ۔اگر بیٚیہِ کُنہِ شکلہِ منٛزٕ کانٛہہ شخص خو ن بہا ییٚژِھہ دِیُن تیٚلہِ یِیہِ تَمِیُک مقدار یِمنٕے چیزن ہٕند بازٕ ر ۍ قٍمتہٕ کہ لحا ظہٕ مُقرر کر نہٕ۔مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕندِ وقتہٕ ٲسۍ خو ن بہا دِنہٕ والیٚن خٲطرٕ 8 شتھ دینا ر ، یا 8 سا س دِر ہم مقرر۔ ییٚلہِ حضرت عمر رضی اللہ عنہن ہُند زمانہٕ آو تہٕ تِمو فر موو زِ اونٹن ہُند قٍمت چُھ وۅ نۍ ہُر یو مُت ،لہٰذا یِن وۅ نۍ سۅ نہٕ کیٚن سِکن ہٕندۍ اکھ ساس دینار، یا رۅ پہٕ کیٚن سکن ہٕندۍ 12 ساس دِر ہم خو ن بہا دِیا و نا و نہٕ۔ مگر وا ضح روٗزِ ن زِ خو ن بہا ہُک یہِ مقدار یُس مقرر کر نہٕ چُھ آمُت چُھنہٕ زٲنِتھ مٲنِتھ کر نہٕ آمتہِ قتلہٕ خٲطرٕ کینٛہہ بلکہ چُھ اَلہٕ گٲبہٕ گٔمتہِ قتل خٲطرٕ۔﴾ اِلاًیہِ زِ تِم کر ن خو ن بہا معا ف البتہ اگر سُہ مسلمان مقتو ل کُنہِ تِتھہِ قو مُک اوس یس سٍتۍ تۅہیہِ دشمنی آسہِ تیٚلہِ چُھ اَمِیُک کفارہ اکھ مو من غلا م آزاد کرُن تہٕ ہرگاہ سُہ کُنہِ تِتھہِ غیر مُسلم قو مُک فرد اوس یس سٍتۍ تۅہیہِ معا ہدٕہ آسہِ تیٚلہِ یِیہِ تٔمۍ سٕندٮ۪ن وٲرِثن خو ن بہا دِنہٕ تہٕ اکھ مو من غلا م آسہِ آزاد کرُن۔﴿ییٚمہِ آیت کیٚن احکامن ہُند خلا صہٕ چُھ یہِ : ہرگاہ مقتول دارُلا سلامُک روزن وول آسہِ تیٚلہِ چُھ أمۍ سٕندِس قٲتِلس خو ن بہا تہِ دِیُن تہٕ خُدا یس معا فی منگنہٕ با پت چُھس اکھ غلا م تہِ آزاد کرُن۔اگر سُہ دارُلحر بُک روزن وول آسہِ تیٚلہِ چُھ قٲتِلس صرف غلا م آزاد کرُن ،خو ن بہا چُھس نہٕ کینٛہہ۔اگر سُہ کُنہِ تِتھہِ دارُلکفرُک روزن وول آسہِ یس سٍتۍ اسلامی حکو متس معا ہد ہ چُھ تیٚلہِ چُھ قٲتِلس اکھ غلا م آزاد کرُن تہٕ امہِ علا وہ چُھس خو ن بہا تہِ دِیُن، البتہ خو ن بہا ہُک مقدار آسہِ تِیُتُے یوٗتاہ امہِ معا ہدہ والہِ قو م کِس کٲنٛسہِ غیر مسلم فر د سٕندِس قتل کر نہٕ کِس صورتس منٛز معا ہدہ رٔنگۍ دِیُن پزَ ﴾ پتہٕ یس غلام دستیا ب سپدِ نہٕ سُہ تھٲوِ ن لگا تار دۅ ن ریٚتن ہٕنز روزٕ ہ۔﴿یعنی روزہ تھٲوِ ن لگاتار،منٛز س مہ ترٲوِن کانٛہہ دۅ ہ۔ ہرگاہ کانٛہہ شخص شر عی عذرٕ ورٲے کانٛہہ دۅ ہ پُھٹرا وِ تس چھےٚ نَوِ سرٕ بیٚیہِ گۅڈٕ پٮ۪ٹھے روزٕہ شر وع کر نہِ۔﴾ یہِ چُھ اتھ گنا ہس پٮ۪ٹھ خُدا یس برونٛہہ کنہِ تو بہٕ کر نُک طر یقہٕ۔﴿یعنی یہِ چُھنہٕ جُر مانہٕ بلکہ چُھ تو بہٕ تہٕ کفارہ۔جُر ما نس منٛز چُھنہٕ ندا مت ،شر مساری تہٕ اصلا ح نفسُک کانٛہہ رُو ح آسان بلکہ چُھ سُہ عمو ماً سخت نا گوٲر ی سان مجبو راً دِنہٕ یِوان تہٕ پتھ کُن چُھ تراوان بیزٲر ی تہٕ تلخی ۔اتھ بر عکس چُھ اللہ تعالیٰ یژھان زِ یس بند س خطا سپُد سُہ چھٔلِن عبا دت سٍتۍ ،کارِ خیر سٍتۍ تہٕ حقو ق ادا کر نہٕ سٍتۍ پننہِ روح پٮ۪ٹھہٕ اَمِیُک اثر تہٕ شر مسٲر ی تہٕ ندا مت سان کٔرِ ن خُدا یس کُن رجوع تا کہ یہِ گنا ہ تہِ سپدِ معا ف تہٕ آیند ہ خٲطرٕ روزِ أمۍ سُند نفس یِژٕھہ غلطیہِ دۅ ہرا و نہٕ نِشہِ تہِ محفو ظ۔﴾ تہٕ اللہ تعالیٰ چُھ زانن وول تہٕ دا نا ۔
اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے1 اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اسکے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سےکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سےکہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کےگھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے 2
And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.
{كەفارەتی كوشتنی هەڵە} [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ] وه بۆ هیچ باوهڕدارێك نیه باوهڕدارێك بكوژێ تهنها مهگهر بهههڵهو بهنهزانین ئهگهرنا بهمهبهست حهرامهو تاوانی گهورهیه [ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ] وه ئهگهر باوهڕدارێك باوهڕدارێكی كوشت بهههڵه [ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ] ئهوه ئهبێ كۆیلهیهكی باوهڕدار ئازاد بكات چ پیاو بێ یان ئافرهت [ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ] وه ئهبێ كهسوكارى بكوژهكه (دیه) و خوێنی كوژراوهكه بدهن به وهرهسهو میراتگرى كوژراوهكه (مُسَلَّمَةٌ) واته: تهسلیمی بكات و بیدات [ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ] ئیلا ئهگهر هاتوو كهسوكاری كوژراوهكه خۆش بوون و كردیان بهصهدهقه، خوای گهوره بهصهدهقه ناوی بردووه ئهمهیش هاندانه بۆ لێ بووردن [ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ] وه ئهگهر موسڵمانێك بهههڵه موسڵمانێكی كوشت له وڵاتی كافراندا لهناو ئهو كافرانهی كه كوشتاری موسڵمان ئهكهن ئهو موسڵمانه كۆچی نهكردبوو لهوێ كوژرا ئهوه خوێنی نیه بهڵكو تهنها ئهم كهسهی كه كووشتوویهتی كۆیلهیهكی باوهڕدار ئازاد دهكات پیاو بێ یان ئافرهت [ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ] وه ئهگهر هاتوو باوهڕدارێك كوژرا بهههڵه لهناو كافرانێكدا كه ئێوه عههدو بهڵێنتان ههیه لهگهڵیاندا [ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ] ئهوه ئهبێ خوێنهكهی بدات به كهسوكاری كوژراوهكه [ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ] وه ئهبێ كۆیلهیهكی باوهڕداریش ئازاد بكات [ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ] وه ئهگهر كۆیله نهبوو وهكو ئێستا لهم سهردهمهدا [ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ] ئهبێ دوو مانگی لهسهر یهك بهڕۆژوو بێ ئهو كاته خوای گهوره تهوبهی لێ قبووڵ ئهكات، واته: یهكهم ئهبێ خوێنهكهی بدات به كهسوكاری كوژراوهكهو میراتگرانی، وه ئهبێ دوو مانگیش لهسهر یهك بهڕۆژوو بێ ئهو كاته خوای گهوره تهوبهی لێ قبووڵ دهكات، دوو مانگ لهسهر یهك ئهگهر هاتوو مانگێك یان زیاتر بهڕۆژوو بوو پاشان ڕۆژێك بهڕۆژوو نهبوو بهبێ عوزر ئهبێ له یهكهوه دهست پێ بكاتهوه ئیلا ئهگهر عوزری ههبوو وهكو ئافرهت ئهكهوێته سووڕی مانگانهوه، پیاوه لهسهفهردایه یان نهخۆش ئهكهوێ ئهوانهی كه له ڕهمهزاندا عوزره لێرهشدا عوزره [ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) ] وه خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.
Kò lẹ́tọ̀ọ́ fún onígbàgbọ́ òdodo kan láti pa onígbàgbọ́ òdodo kan àyàfi tí ó bá ṣèèsì. Ẹni tí ó bá sì ṣèèsì pa onígbàgbọ́ òdodo kan, ó máa tú ẹrú lónígbàgbọ́ òdodo kan sílẹ̀ lóko ẹrú. Ó tún máa san owó ẹ̀mí fún àwọn ènìyàn òkú àfi tí wọ́n bá fi tọrẹ (fún un, tí wọ́n bá yọ̀ǹda rẹ̀ fún un). Tí ó bá sì wà nínú àwọn ènìyàn kan tí ó jẹ́ ọ̀tá fún yín, onígbàgbọ́ sì ni (ẹni tí wọ́n ṣèèsì pa), ó máa tú ẹrú lónígbàgbọ́ òdodo kan sílẹ̀ lóko ẹrú. Tí ó bá jẹ́ ìjọ tí àdéhùn ń bẹ láààrin ẹ̀yin àti àwọn (ni ẹni tí wọ́n ṣèèsì pa), ó máa san owó ẹ̀mí fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó tún máa tú ẹrú lónígbàgbọ́ òdodo kan sílẹ̀ lóko ẹrú. Ẹni tí kò bá rí (ẹrú lónígbàgbọ́ òdodo), ó máa gba ààwẹ̀ oṣù méjì ní tẹ̀léǹtẹ̀lé. (Ọ̀nà) ìronúpìwàdà kan láti ọ̀dọ̀ Allāhu (nìyí). Allāhu ń jẹ́ Onímọ̀, Ọlọ́gbọ́n.
E não é admissível que um crente mate a outro crente, exceto se por engano. E quem mata um crente por engano, então, que ele se alforrie um escravo crente e entregue indenização a sua família a menos que esta a dispense, por caridade. E se a vítima é de um povo inimigo de vós, e é crente, que se alforrie um escravo crente. E se é de um povo, entre o qual e vós exista aliança, que se entregue à sua família indenização e se alforrie um escravo crente. E quem não encontra recursos, que jejue, por dois meses seguidos, como volta arrependida para Allah. E Allah é Onisciente, Sábio.
Wama kana limu/minin an yaqtula mu/minan illa khataan waman qatala mu/minan khataan fatahreeru raqabatin mu/minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqoo fa-in kana min qawmin AAaduwwin lakum wahuwa mu/minun fatahreeru raqabatin mu/minatin wa-in kana min qawmin baynakum wabaynahum meethaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi watahreeru raqabatin mu/minatin faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabiAAayni tawbatan mina Allahi wakana Allahu AAaleeman hakeeman
vemâ kâne limü'minin ey yaḳtüle mü'minen illâ ḫaṭaâ. vemen ḳatele mü'minen ḫaṭaen fetaḥrîru raḳabetim mü'minetiv vediyetüm müsellemetün ilâ ehlihî illâ ey yeṣṣaddeḳû. fein kâne min ḳavmin `adüvvil leküm vehüve mü'minün fetaḥrîru raḳabetim mü'mineh. vein kâne min ḳavmim beyneküm vebeynehüm mîŝâḳun fediyetüm müsellemetün ilâ ehlihî vetaḥrîru raḳabetim mü'mineh. femel lem yecid feṣiyâmü şehrayni mütetâbi`ayn. tevbetem mine-llâh. vekâne-llâhü `alîmen ḥakîmâ.
مۆمىن ئادەمنىڭ مۆمىن ئادەمنى سەۋەنلىك بىلەن ئەمەس، قەستەن ئۆلتۈرۈشى ھېچ دۇرۇس ئەمەس. كىمكى بىرەر مۆمىننى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن، ئۇ بىر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت (يەنى تۆلەم) تۆلىشى كېرەك، ئۇلار (يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرى) دىيەتنى كەچۈرۈم قىلسا، (شۇنىڭ بىلەن قاتىل ئۇنى) تۆلىمىسە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ. ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى مۆمىن سىلەرگە دۈشمەن (كۇففار) قەۋمدىن بولسا، بۇ چاغدا ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى بىر نەپەر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشى لازىم (دىيەت كەلمەيدۇ، چۈنكى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى مۇسۇلمان بولمىغاچقا ئۇنىڭغا ۋارىس بولمايدۇ). ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچى ئاراڭلاردا مۇئاھىدە بولغان (كۇففار) قەۋمدىن بولسا، ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلەش ۋە بىر نەپەر قۇلنى ئازاد قىلىش كېرەك. ئازاد قىلىدىغان قۇل تاپالمىغان ئادەم (يەنى قۇل ئازاد قىلىشقا قادىر بولالمىغان ئادەم) (تەۋبىسىنى ئاللاھنىڭ قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن) ئۈزۈلدۈرمەي ئىككى ئاي روزا تۇتۇشى لازىم. ئاللاھ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
Ца хилла /цкъа а мегаш/ муъмин стагана муъмин стаг вēр, гIалатваьлла бен. Цхьаммо гIалатваьлла муъмин стаг вēхь, муъмин лай паргIатвоккхур ву (йоккхур ю) цо‚ цуьнан охIланна д1алуш долу дият1лур ду цо‚ цара /цунна гечдина/ сагIина ца дитахь. Нагахь санна и (и ца хууш велларг) хиллехь шуьца мостагIалла долчу къомах‚ ша муъмин2а волуш – муъмин лай паргIатвоккхур ву (йоккхур ю). И хилахь шена а, шуна а юккъехь барт (машар) болчу къомах3–д1алуш долу дият лур ду цуьнан охIланна‚ муъмин лай паргIатвоккхур ву. И ца карадахь, тIеттIа шина баттахь марханаш кхобур ду‚ Делера гечдар доьхуш. И Дела Ша хууш а‚ хьукам /нийса/ деш а хилла.
It is not for a believer to slay another believer unless by mistake.1 And he who has slain a believer by mistake, his atonement is to set free from bondage a believing person2 and to pay blood-money to his heirs,3 unless they forgo it by way of charity. And if the slain belonged to a hostile people, but was a believer, then the atonement is to set free from bondage a believing person.And if the slain belonged to a (non-Muslim) people with whom you have a covenant, then the atonement is to pay the blood-money to his heirs, and to set free from bondage a believing person.4 But he who cannot (free a slave) should fast for two consecutive months.5 This is the penance ordained by Allah.6 Allah is All-Knowing, All-Wise.
کسی مومن کا یہ کا م نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، اِلّا یہ کہ اس سے چُوک ہو جائے۔1 اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفّارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے2 اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے،3 اِلّا یہ کہ وہ خون بہا معاف کردیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفّارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوں بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔4 پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے۔5 یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے6 اور اللہ علیم و دانا ہے
אסור למאמץ להרוג מאמץ אחר אלא בשגגה. ההורג את המאמץ בשגגה ישחרר עבד מאמץ וייתן כופר-נפש למשפחתו של ההרוג, אלא אם הם יוותרו על כך כצדקה. ואם ההרוג הוא מקרב אויביכם והוא עצמו מאמץ, יש לשחרר עבד מאמין. אך אם ההרוג משבט אשר יש בינכם לבינם ברית, יינתן כופר-נפש למשפחתו, וישוחרר עבד מאמין. ומי שאין ביכולתו לשחרר עבד, יצום חודשיים רצופים, כדי שאללה יקבל את חרטתו הכנה. ואללה יודע וחכם.
Wa-maa kaana limu'minin aien yaqtula mu'minan illaa khata'aa; waman qatala mu'minan khata'an fatahreeru raqabatim mu'minatyunw Wa-diyatum musallamatun ilaaa ahliheee illaaa aien yassaddaqoo; Fa-in kaana min qawmin 'aduwwil lakum Wa-huwa mu'minun fatahreeru raqabatim mu'minah; Wa-in kaana min qawmim bainakum Wa-bainahum meesaaqun fadiyatum musallamatun ilaaa ahlihee Wa-tahreeru raqabatim mu'minatin famal lam yajid Fa-Siyaamu shahraini mutataabi'aini tawbatam minal laah; Wa-kaanal laahu 'Aleeman hakeemaa
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾದದಿಂದಾಗಿ ಹೊರತು ವಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನು ವಧಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ವಧೆಯಾದವನ ವಾರೀಸುದಾರರು ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಆದರೆ ಹತನಾದವನು ಮುಸ್ಲಿಮ ನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಜನಾಂಗದವನಾ ಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಓರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು. ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ವಾರೀಸುದಾ ರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೊಡ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನ ದಾಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಲಾಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾ ಗದವನು ನಿರಂತರ ಎರಡು ಮಾಸಗಳ ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕ್ರಮ1. ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಯುಕ್ತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.
Mo`min mo`minni o`ldirmas. Magar bilmasdan qilishi mumkin. Kimki mo`minni bilmasdan o`ldirib qo`ysa, bas, unga mo`min qulni ozod qilish va (o`lganning) ahli kechirmasalar, xun berish vojib bo`lur. Agar u sizga dushman qavmdan bo`lib, o`zi mo`min bo`lsa, mo`min qulni ozod qilish vojib bo`lur. Agar u siz bilan orasida ahdnomasi bor qavmdan bo`lsa, ahliga beriladigan xun va mo`min qulni ozod qilish vojib bo`lur. Kim topmasa, Allohga tavba uchun ketma-ket ikki oy ro`za tutish vojib bo`lur. Alloh biluvchi va hikmatli Zotdir.
தவறுதலாகவே தவிர, ஒரு நம்பிக்கையாளரை கொல்வது இன்னொரு நம்பிக்கையாளருக்கு ஆகுமானதல்ல. எவராவது ஒரு நம்பிக்கையாளரை தவறுதலாகக் கொன்றால் (அதற்குப் பரிகாரம்) நம்பிக்கையாளரான ஓர் அடிமையை உரிமையிட வேண்டும்; இன்னும் (இறந்த) அவருடைய குடும்பத்தாரிடம் (அதற்குரிய) நஷ்ட ஈட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும். (ஆனால், குடும்பத்தினர் நஷ்ட ஈட்டுத் தொகையை கொலையாளிக்கு) தானமாக்கினால் தவிர. (கொல்லப்பட்ட) அவன் உங்கள் எதிரி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராக இருந்து, அவர் நம்பிக்கையாளராகவும் இருந்தால், நம்பிக்கையாளரான ஓர் அடிமையை (மட்டும்) உரிமையிடவேண்டும். (கொல்லப்பட்ட) அவர் உங்களுக்கிடையிலும் அவர்களுக்கிடையிலும் (சமாதான, நட்பு) உடன்படிக்கை உள்ள சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால் அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் நஷ்டஈடு ஒப்படைக்கப்படும்: இன்னும், நம்பிக்கையாளரான ஓர் அடிமையை உரிமையிடவேண்டும். (நஷ்டஈடு வழங்க) எவர் வசதி பெறவில்லையோ அவர் அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக்கோரி தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் நோன்பிருத்தல் வேண்டும். அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக இருக்கிறான்.
Wama kana limuminin an yaqtula muminan illa khataan waman qatala muminan khataan fatahreeru raqabatin muminatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqoo fain kana min qawmin AAaduwwin lakum wahuwa muminun fatahreeru raqabatin muminatin wain kana min qawmin baynakum wabaynahum meethaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi watahreeru raqabatin muminatin faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabiAAayni tawbatan mina Allahi wakana Allahu AAaleeman hakeeman
It is not for a believer to kill a believer except (that it be) by mistake; and whosoever kills a believer by mistake, (it is ordained that) he must set free a believing slave and a compensation (blood-money, i.e. Diya) be given to the deceased’s family unless they remit it. If the deceased belonged to a people at war with you and he was a believer, the freeing of a believing slave (is prescribed); and if he belonged to a people with whom you have a treaty of mutual alliance, compensation (blood-money - Diya) must be paid to his family, and a believing slave must be freed. And whoso finds this (the penance of freeing a slave) beyond his means, he must fast for two consecutive months in order to seek repentance from Allâh. And Allâh is Ever All-Knowing, All-Wise.
९२) कुनै मोमिनले अर्को मोमिनलाई मार्नु कुनै अवस्थामा पनि उचित छैन, तर गल्तीबाट मारिहालेको छ भने अर्को कुरा हो र कसैले भूलबाट मार्दछ भने अल्लाहको आदेश छ कि त्यसले एउटा मुसलमान दासलाई मुक्त गरोस् र साथै मृतकका उत्तराधिकारीहरूलाई रगत बगाए बापतको क्षतिपूर्ति रकम दिइयोस् । तर हो, यदि तिनीहरूले माफ गरिदिन्छन् भने यो उनीहरूको आफ्नो इच्छाको कुरो हो । यदि मारिएको मानिस तिम्रो शत्रुको समूहको छ र त्यो स्वयं मोमिन छ भने एउटा मुसलमान गुलामलाई मुक्त गर्नुपर्दछ र यदि मारिएको व्यक्ति यस्ता मानिसहरूमध्येको छ जोसँग तिम्रो कुनै मैत्रि सन्धि छ भने उसको उत्तराधिकारीहरूलाई रगतको क्षतिपूर्ति रकमको साथै एउटा मुसलमान दासलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अतः जसलाई साधन र क्षमता छैन, तिनीहरूले अनिवार्यरूपले दुई महिनाको व्रत बस्नु पर्छ । यो पश्चाताप अल्लाहबाट माफी पाउनका लागि हो र अल्लाह सर्वज्ञानी र बडो बुद्धिमत्ता सम्पन्न छ ।
Bir müminin bir mümini hata dışında öldürmesi olmaz. Eğer bir kimse bir mümini yanlışlıkla öldürürse, onun cezası mümin bir köle azat etmek ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ailesine teslim edilen bir diyettir. Eğer ölen, mümin olduğu halde size düşman bir toplumdan ise, bu takdirde ceza bir mümin köle azat etmektir. Eğer sizinle aranızda anlaşma bulunan bir toplumdan ise, öldürülenin ailesine teslim olunan bir diyet ve mümin bir köle azad etmektir. Fakat kim bunu bulamazsa, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Allah her şeyi bilendir, hikmet ve hüküm sahibidir.
Иманды жанның / мүміннің / иманды адамды / мүмінді / өлтіруіне болмайды, тек жаңсақтықпен болмаса. Кім иманды адамды қателесіп өлтіріп қойса, онда бір иманды құлды азат етуі және / өлген кісінің / туыстарына, олар кешпеген жағдайда, құн төлеуі / тиіс / . Егер ол сендермен жауласқан бір елдің ішіндегі иманды кісі болса, онда бір иманды құлды азат етуі керек. Ал, егер ол араларыңда келісім болған ел ішінен болса, онда / оның / туыстарына құн төлеу және бір иманды құлды азат етуі ләзім. Мұны таба алмаған кісі Аллаһ оның істеген күнәсіне шынайы өкініп, Оған бойсұнуға қайтуын / тәубесін / қабыл етуі үшін екі ай бойы үздіксіз ораза ұстауы керек. Аллаһ - бәрін Білуші, аса Дана .
Kuma bã ya kasancẽwa1 ga mũmini ya kashe wani mũmini, fãce bisa ga kuskure. Kuma wanda ya kashe mũmini bisa ga kuskure, sai ya 'yanta wuya mũmina tare da mĩƙa diyya ga mutãnensa, ãce idan sun bari sadaka. Sa'an nan idan (wanda aka kashe) ya kasance daga wasu mutãne maƙiya a gare ku, kuma shi mũminine, sai ya 'yanta wuya mũmina. Kuma idan ya kasance daga wasu mutãne ne (waɗanda) a tsakãninku da tsakãninsu akwai alkawari, sai ya bãyar da diyya ga mutãnensa, tare da 'yanta wuya mũmina. To, wanda bai sãmi (wuyan ba) sai azumin watanni biyu jẽre, dõmin tũba daga Allah. Kuma Allah Yã kasance Masani, Mai hikima.
Верник не може да убије верника осим грешком, а ко убије верника грешком, он мора да ослободи роба верника, и да преда крварину његовој породици, осим ако они то опросте. Ако он припада народу који вам је непријатељ, а верник је, он мора да ослободи једног роба верника! Ако, пак, припада народу са којим имате споразум, тада мора да плати крварину његовој породици и да ослободи роба верника! Ко то не нађе, обавезан је да пости два месеца узастопно, кајући се Аллаху. А Аллах све зна и мудар је.
Nuk bën që besimtari të vrasë besimtarin, përveçse gabimisht. E, kush vret një besimtar pa dashje, duhet të lirojë një rob besimtar dhe të shpaguajë gjakun duke ia dorëzuar shpagimin familjes së tij, përveç nëse ia falin. Në qoftë se i vrari është nga një popull që e keni armik dhe është besimtar, atëherë duhet të lirohet një rob besimtar. Ndërkaq, nëse (i vrari) është nga një popull me të cilin keni marrëveshje, atëherë duhet shpaguar gjaku duke iu dorëzuar shpagimi familjes së tij dhe duhet liruar një rob besimtar. Ndërkaq, ai që nuk ka mundësi, duhet të agjërojë dy muaj rresht, që t'i pranohet pendimi nga Allahu. Allahu është i Gjithëdijshëm, i Urtë.
믿는자가 믿는자를 살해하지아니함이라 실수는 불가항력이 나 이때는 믿음이 강한 한명의 노예를 해방시키고 피해자의 가족에게 보상하라 그러나 피해자의 보 호자가 그를 용서할 때는 그렇지 아니하니라 교전상태에 있는 적군 속의 믿는자가 실수로 살해되었다 면 한명의 노예 해방으로 충분하 며 그가 상호동맹관계에 있는 부 족의 일원이라면 마땅히 그의 가 족에게 보상하고 한명의 믿음이 강한 노예를 해방시키라 자기의 능력으로 그렇게 할 수 없을 때는 두달동안 단식을 하라 이것이 하 나님께 회개하는 길이니라 하나님 은 모든 것을 아시고 지혜로우시 나라
Si haki kwa yoyote aliyeamini kumfanyia uadui ndugu yake aliyeamini kwa kumuua bila haki isipokuwa afanye hilo kimakosa kwa kutokusudia. Na yoyote ambaye kosa hilo lilitokea kwake, basi ni juu yake aache huru shingo iliyoamini na atoe dia iliyokadiriwa kiwango chake kuwapa mawalii wa aliyeuawa, isipokuwa iwapo watamuachia kwa njia ya sadaka na watamsamehe. Iwapo muuliwa anamuamini Mwenyezi Mungu Aliyetukuka na anaiamini haki aliyoteremshiwa Mtume Wake Muhammad , rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, na akawa ni katika ukoo wa watu makafiri ambao ni maadui wa Waislamu, basi ni juu ya muuaji aache huru shingo iliyoamini. Na iwapo muuliwa ni miongoni mwa watu ambao baina yenu na wao kuna ahadi na mapatano, basi ni juu ya yule aliyemuua, ili Mwenyezi Mungu Aliyetukuka Amkubalie toba yake, aache huru shingo iliyoamini; asipopata uwezo wa kuacha huru shingo iliyoamini, ni juu yake afunge miezi miwili yenye kufuatana. Mwenyezi Mungu Aliyetukuka, ni Mjuzi wa hakika ya mambo ya waja Wake, ni Mwenye hekima katika sheria Zake Alizowawekea.
தவறுதலாகவே தவிர, ஓர் இறை நம்பிக்கையாளரை (முஃமினை) கொலை செய்வது வேறு எந்த இறை நம்பிக்கையாளருக்கும் ஆகுமானதல்ல. (உங்களில்) எவரேனும் ஓர் இறை நம்பிக்கையாளரை தவறுதலாகக் கொலை செய்து விட்டால் (அதற்குப் பரிகாரமாக) இறை நம்பிக்கையாளராகிய ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்ய வேண்டும். அத்துடன் இறந்தவருடைய வாரிசுகள் (மன்னித்துத்) தானமாக விட்டாலே தவிர, அதற்குரிய நஷ்ட ஈட்டையும் அவர்களிடம் செலுத்த வேண்டும். (இறந்த) அவன் உங்கள் எதிரி இனத்தவனாக இருந்து நம்பிக்கையாளராகவும் இருந்தால் நம்பிக்கையாளராகிய ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்தால் போதும். (நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இறந்த) அவன் உங்களுடன் உடன்படிக்கை செய்துகொண்ட வகுப்பாரில் உள்ளவனாக இருந்தால் அவனுடைய வாரிசுகளுக்கு நஷ்டஈட்டைச் செலுத்துவதுடன் நம்பிக்கையாளரான ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்யவேண்டும். (இவ்வாறு பரிகாரம் செய்வதற்குரிய பொருளை) எவரேனும் அடையாவிட்டால் அவன் அல்லாஹ்விடம் (தன் குற்றத்தை) மன்னிக்கக் கோரி இரண்டு மாதம் தொடர்ச்சியாக நோன்பு நோற்க வேண்டும். அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக, ஞானமுடையவனாக இருக்கிறான்.
დაუშვებელია, მორწმუნემ მოკლას მორწმუნე, გარდა შეცდომისა. ხოლო ვინც შეცდომით მოკლას მორწმუნე, მისი ვალია, მორწმუნე მონის გათავისუფლება და (მოკლულის) ოჯახისთვის სისხლის გამოსასყიდის გადახდა, თუკი (მოკლულის ოჯახმა) მოწყალების სახით არ აპატია. ხოლო თუ (მოკლული) იმ ხალხიდანაა, რომელიც თქვენი მტერია, მაგრამ თვითონ მორწმუნეა, მაშინ (მხოლოდ) მორწმუნე მონის გათავისუფლება. ხოლო თუ იმ ხალხიდანაა, რომელთანაც ზავი დაგიდვიათ, მაშინ მისი ოჯახისთვის სისხლის გამოსასყიდის გადახდა და მორწმუნე მონის გათავისუფლება. ხოლო ვისაც არ მოეპოვება (გამოსასყიდის საშუალება), მან ორი თვე უწყვეტლივ იმარხოს, ალლაჰის წინაშე სინანულის ნიშნად. ალლაჰი ყოვლის მცოდნე ბრძენია.
信仰者が信仰者を殺めることがあってはならない。但し、過失の場合は別である。それで過失から信仰者を殺めてしまった者には誰でも、信仰者の首一つの解放1と、その遺族への代償金2(が義務づけられる)。だが、彼ら(被害者の遺族)が(免責を)施してやる場合は別である。また、彼(被害者)があなた方に敵対している民に属する信仰者であったら、信仰者の首一つの解放。また、彼(被害者)があなた方と盟約を結んでいる民に属する者であったら、その遺族への代償金と、信仰者の首一つの解放。そして(信仰者の奴隷*、あるいはそれを解放する財産を)見出せない者は、アッラー*が悔悟をお受け入れになるよう、連続二ヶ月の斎戒*を(義務づけられる)。アッラー*はもとより、全知者、英知あふれる*お方であられる。
ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಹೊರತು. ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು (ಕೊಲೆಯಾದವನ ಕುಟುಂಬದವರು) ಅದನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಹೊರತು. ಕೊಲೆಯಾದವನು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
কোনো এজন মুমিনে আন কোনো মুমিনক হত্যা কৰা বৈধ নহয়, কিন্তু ভুলবশতঃ কৰিলে সেয়া সুকীয়া কথা; আৰু যিয়ে কোনো মুমিনক ভুলবশতঃ হত্যা কৰিছে তেন্তে তাৰ কৰ্তব্য হৈছে এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰা আৰু তাৰ পৰিয়ালবৰ্গক ৰক্তপণ আদায় কৰা কৰ্তব্য, যদি সিহঁতে ক্ষমা নকৰে; আৰু যদি সেইজন তোমালোকৰ শত্ৰু পক্ষৰ লোক হয় তেন্তে এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰা কৰ্তব্য; আৰু যদি সেইজন এনে সম্প্ৰদায়ভুক্ত হয় যিসকলৰ লগত তোমালোক অঙ্গীকাৰাৱদ্ধ তেন্তে তাৰ পৰিয়ালবৰ্গক ৰক্তপণ আদায় দিয়াৰ লগতে এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰা তেওঁৰ কৰ্তব্য। আনহাতে যদি (মুক্ত কৰিবলৈ কোনো দাস) নাপায় (বা মুক্ত কৰাৰ সামৰ্থ নাথাকে) তেন্তে তেওঁ একাদিক্ৰমে দুমাহ ছিয়াম পালন কৰিব। এইটো আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ক্ষমাস্বৰূপ; আৰু আল্লাহ সৰ্বজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়।
Bir mü'minin bir mü'mini, hata dışı öldürmesi olmaz. Eğer bir kimse bir mümini hataen öldürürse, (cezası) mü'min bir köle âzâd etmek ve öldürülenin ailesine o ailenin sadaka olarak bağışlamaması halinde teslim edilen bir diyettir. Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.
هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را بکشد، مگر به اشتباه [و غیرعمد]؛ و کسی که مؤمنی را به اشتباه بکشد، باید یک بردۀ مؤمن آزاد کند و خونبهایی به خانوادۀ او [= به وارثان مقتول] بپردازد؛ مگر اینکه آنها گذشت کنند؛ و اگر [مقتول] از قومی باشد که دشمنان شما هستند و [خودِ] او مؤمن است، آزاد کردنِ یک بردۀ مؤمن [توسط قاتل به عنوان کفاره کافی است و پرداخت خونبها به وارثانش لازم نیست] و اگر [مقتول مؤمن نباشد ولی] از قومی باشد که میان شما و آنان پیمانی برقرار است، باید خونبهایی به خانوادۀ او بپردازد و یک بردۀ مؤمن را [نیز] آزاد کند؛ و هر کس [توان مالی نداشت یا بردهای برای آزاد کردن] نیافت، [باید] به عنوان توبهای به درگاه الله، دو ماه پیاپی روزه بگیرد؛ و الله همواره دانای حکیم است.
Un creyente no debe matar a otro creyente a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que esta renuncie a ella. Si el fallecido fuera creyente pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente pero no pagará compensación alguna. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantenéis un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello deberá ayunar dos meses consecutivos para obtener el perdón de Al-lah. Y Al-lah es Omnisciente y Sabio.
কোন মুমিনকে হত্যা করা যেন মুমিনের কাজ নয়1, তবে ভুলবশতঃ করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করবে2। তাওবাহ্র জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
Vjernik ne može ubiti vjernika osim greškom, a ko ubije vjernika greškom, on mora osloboditi roba vjernika, i predati krvarinu porodici njegovoj, izuzev ako oni to oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a vjernik je, on mora osloboditi jednog roba vjernika! Ako, pak, pripada narodu s kojim imate sporazum, tada mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi roba vjernika! Ko to ne nađe, obavezan je postiti dva mjeseca uzastopno, kajući se Allahu. A Allah je Onaj Koji sve zna i mudar je.
І нехай віруючий не вбиває іншого віруючого — хіба незумисне. І хто помилково вб’є віруючого, то нехай звільнить віруючого раба і нехай сплатить належний викуп його родині — хіба тільки вони побажають роздати це як милостиню. А якщо цей віруючий був із ворожого до вас племені, то звільніть віруючого раба. А якщо він був із племені, між вами і між яким є договір, то слід сплатити належний викуп його родині та звільнити віруючого раба. Якщо хто не в змозі зробити це, то нехай тримає піст два наступних місяці задля каяття перед Аллагом! Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
യാതൊരു വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ കൊല്ലാന് പാടുള്ളതല്ല; അബദ്ധത്തില് വന്നുപോകുന്നതല്ലാതെ. എന്നാല് വല്ലവനും ഒരു വിശ്വാസിയെ അബദ്ധത്തില് കൊന്നുപോയാല് (പ്രായശ്ചിത്തമായി) ഒരു വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും, അവന്റെ (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ) അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അവര് (ആ അവകാശികള്) അത് ഉദാരമായി വിട്ടുതന്നെങ്കിലൊഴികെ. ഇനി അവന് (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്) നിങ്ങളോട് ശത്രുതയുള്ള ജനവിഭാഗത്തില് പെട്ടവനാണ്; അവനാണെങ്കില് സത്യവിശ്വാസിയുമാണ് എങ്കില് സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അവന് (കൊല്ലപ്പെട്ടവന്) നിങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തില് പെട്ടവനാണെങ്കില് അവന്റെ അവകാശികള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുകയും വിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വല്ലവന്നും അത് സാധിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് തുടര്ച്ചയായി രണ്ടുമാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച പശ്ചാത്താപ (മാര്ഗ)മാണത്. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.
Tekigwanira mukkiriza yenna kutta mukkiriza, okugyako mubutanwa. Oyo yenna atta omukkiriza mubutanwa ateekwa okuta omuddu omukkiriza, nga ateekwa n'okusasula olufuubanja eri abantu b'omufu okugyako nga bamusonyiye, singa abadde wa mu bantu bemulina nabo obulabe nga ate ye mukkiriza, olwo omussi ateekwa okuta omuddu omukkiriza, naye singa abadde wa mu bantu bemulina nabo endagaano yobutatabaalagana olufubanja luteekwa okuweebwa eri abantu okwo nga ogasseeko okuta omuddu omukkiriza, omuntu aba tasobodde kufuna lufubanja lwawaayo ateekwa okusiiba emyezi ebiri nga gigoberegana, ebyo bikolebwa kulwokusaba Katonda ekisonyiwo. Bulijjo Katonda mumanyi nnyo mugoba nsonga.
Het is niet voor een gelovige om een gelovige te doden behalve per vergissing en iedereen die per ongeluk een gelovige doodt (is bevolen om) een gelovige slaaf te bevrijden en compensatie te betalen aan de familie van de overledene, tenzij zij daarvan afzien. Als de overledene tot een volk behoort, waar jullie mee in oorlog zijn en hij een gelovige was, dan is het bevrijden van een gelovige slaaf (voorgeschreven) en als hij tot een volk behoort waar jullie een verdrag mee hebben, dan moet de compensatie aan zijn familie worden betaald en een gelovige slaaf moet bevrijd worden. En degene waarvoor (de straf van het bevrijden van een slaaf) te duur is, moet twee aaneengesloten maanden vasten om zo berouw jegens Allah te verkrijgen. En Allah is de Alwetende, de Alwijze.
Moominti isi toobokoyta moomintu cakki maliinoh Qidam cakkik maliiy kaah maxiqtaay mafaxxinta woh hoxak takke tet akke waytek, moomintu hoxak Qide num, Toysa moomintoh tan naqso currusee kee hinnay moomintuh yan naqasu currusaah kay marah yantacawwime gidiyik maaluk timixxigeh gide kaal tan, woo maalu Sadaqhatah kaah cabaanaah wohuk Qafu kaah aban ken akke waytek, woo Qiden num korosuy Siinik Qaduwwih tanih num yekkeeh Qideyni usuk moomintu yekkek, Toysa moomintoh tan naqso currusee kee hinnay lab naqsuy moomintuh yani curruse yakkay, sin kee keenik fanat xaganaa kee Ateeban kak yan marih num tekkek Rabe numih buxah marah yantacawwime gidiy kee moomintoh tan Naqso currusee kee hinnay moomintuh yan Naqsu currusam kaal tan, tokkel usuk currusa naqso gcewaa num tckkck toysa Namma Alsay itta kataata Soomam kaal tan Yalli toobat kaak oggolamkeh, Yalli isi naqoosah caagid yaaxigi keenih madqeemil Naggaar kinni.
Ndipo sikoyenera kwa wokhulupirira kupha wokhulupilila (mnzake mwadala) pokhapokha mwangozi. Ndipo yemwe wapha wokhulupilila mwangozi, apereke ufulu kwa kapolo wa Chisilamu ndi dipo lomwe alipereke kwa ofedwawo pokhapokha akakana okha (amulowa mmalo a womwalilayo), monga m’njira ya sadaka. Ngati wophedwayo ndi mnansi wa adani anu pomwe ali wokhulupilila, perekani ufulu kwa kapolo wa Chisilamu, (palibenso dipo lina). Ngati wophedwayo ndi mmodzi wa anthu omwe pakati panu ndi iwo pali chipangano (chosamenyana nkhondo), ndiye kuti amulowammalo ake apatsidwe dipo; apatsidwenso ufulu kapolo wa Chisilamu. Ndipo ngati sadapeze (zoterozo), asale miyezi iwiri yotsatana. Iyo ndiyo njira yolapira (pa uchimo wotere) yochokera kwa Allah. Ndipo Allah Ngodziwa Ngwanzeru zakuya.
Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lỗi lầm đã giết một người có đức tin thì phải phóng thích một người nô lệ có đức tin và bồi thường nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chối nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám dân đang thù nghịch với các ngươi và y là một người có đức tin thì việc phóng thích một người nô lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người thuộc đám dân mà các ngươi đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm nhân nào không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Allah truyền xuống bởi vì Allah Hằng Biết, Rất Mực Sáng Suốt.
Бір мүміннің бір мүмінді өлтіруіне болмайды. Бірақ қатеден болса басқа. Және біреу, бір мүмінді қателесіп өлтірсе, сонда бір мүмін құл азат етуі әрі өлгеннің иесіне құн тапсыруы керек. Бірақ олар кешірім етсе ол басқа. Егер өлтірілген сендермен дұшпан елдегі бір мүмін болса, (құн төлемей) бір мүмін құл азат етуі керек. Ал егер (өлтірілген мүмін) сендермен олардың арасында келісім болған бір елден болса, өлгеннің иесіне құн тапсырып, әрі бір мүмін құл азат етуі керек. Бұларды таба алмаған кісі, Аллаға тәубе (сінің қабыл болуы) үшін тұтас екі ай ораза ұстауы керек. Алла (Т.) толық білуші, хикмет иесі.
Мўмин мўминни ўлдириши мумкин эмас. Билмасдан ўлдириб қўйиши бундан мустасно. Ким бир мўминни билмай ўлдириб қўйса, у бир мўмин қулни озод қилиши ва марҳумнинг эгаларига — агар кечиб юбормасалар — хун тўлаши вожибдир. Агар марҳум ўзи мўмин бўлиб, сизларга душман қавмдан бўлса, фақат бир мўмин қулни озод қилиши вожиб. Агар у сизлар билан сулҳ тузган қавмдан бўлса, унинг эгаларига хун тўлаш ва бир мўмин қулни озод қилиш лозим. Бас, ким (озод қилиш учун бир қул) топишга қодир бўлмаса, Аллоҳга тавба қилиб муттасил икки ой рўза тутмоғи лозим. Аллоҳ билим ва ҳикмат эгаси бўлган Зотдир.
بۆ ھیچ باوەڕدارێک ڕەوا نیە باوەڕدارێک بکوژێت مەگەر بەھەڵە نەبێت وە ھەر کەسێک ئیماندارێک بە ھەڵە بکوژێت ئەوە (لەسەریەتی) ئازادکردنی کۆیلەیەکی باوەڕدار و (نرخی) خوێنێکیش بدات بە کەس و کاری کوژراوەکە مەگەر بیبەخشن (لە خوێنەکە بەخێری خۆیان) بەڵام ئەگەر کوژراوەکە لەگەلێک بوو کە دوژمنتان بوون (کافری شەڕکار بوون) وە بەڵام کوژراوەکە ئیماندار بوو ئەوە (ھەر لەسەریەتی) ئازادکردنی بەندەیەکی ئیماندار وە ئەگەر (کوژراوە باوەڕدارەکە) لەگەلێک بوو کە لەنێوان ئێوە وئەواندا پەیمان ھەبوو ئەوا (نرخی) خوێنێک بدەنەکەسی کوژراوەکە لەگەڵ ئازادکردنی کۆیلەیەکی ئیماندار جا ئەو (بکوژەی) دەستی نەکەوت (یان نەی بوو) ئەوە (لەسەریەتی) ڕۆژووگرتنی دوو مانگ لەسەریەک (ئەم بڕیاڕە) لێبووردنە لەلایەن خواوە، وە خوا ھەمیشە زانا و کاردروستە
Haananaa gooŋɗinɗo nde o warata gooŋɗinɗo si wanaa [hara ko] faljere. On barɗo gooɗinɗo, yo rimɗin daande gooŋɗinnde e diya jonneteeɗo yimɓe makko ɓeen : si wonaa hara ɓen sakkii. Si wonii ko jeyaaɗo e yimɓe añɓe mon, hara kaŋko ko o gooŋɗinɗo, ko rimɗingol daande gooŋɗinnde. Si wonii ko jeyaaɗo e yimɓe ɓe ahadi woni hakkunde mon e maɓɓe, ko diya jonneteeɗo yimɓe makko ɓen, e rimɗingol daande gooŋɗinnde. On mo hebaali ko : koorgol lebbi ɗiɗi jokkondirɗi tuubuubuyee immorde ka Alla. Alla seeraani ko gannnduɗo, Ñeeñɗo.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਮਿਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੇ)। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਿਦਯਾ (ਅਰਥ-ਦੰਡ) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਰਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੇ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁਸਲਾਮਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ, ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ) ਅਰਥ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ ਫੇਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ (ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ) ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ (ਸਭ ਕੁੱਝ) ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਹੇ।
Il n’appartient aucunement à un croyant de tuer intentionnellement un autre croyant. Quiconque, cependant, tuerait un croyant par erreur devrait affranchir un esclave croyant et verser le prix du sang à ses héritiers, à moins que ceux-ci n’y renoncent par charité. Si la victime est un croyant, mais appartient à un clan ennemi, vous vous contenterez d’affranchir un esclave croyant. Et si celle-ci appartient à un clan auquel vous êtes liés par un pacte, que le prix du sang soit versé à ses héritiers et qu’un esclave croyant soit affranchi. Celui qui n’en trouve pas1 devra, en expiation de son geste, jeûner deux mois consécutifs. Allah est Omniscient et infiniment Sage.
Non è permesso a un credente uccidere un altro credente se non per errore. E chi uccide un credente per errore, liberi uno schiavo credente e paghi una compensazione, che dev’essere consegnata ai suoi familiari, a meno che non la diano in carità. Se è di una gente nemica, però credente, si liberi uno schiavo credente; se invece è di una gente con la quale avete un patto, paghi un risarcimento da consegnare ai suoi familiari e si liberi uno schiavo credente. Chi non ne dispone, digiuni per due mesi consecutivi, per ottenere il perdono di Allāh, e Allāh è in verità Sapiente, Saggio.
Jwakulupilila nganaŵa am'buleje jwakulupilila (n'jakwe melepe) ni ikaŵeje mwakulemwa, sano jwam'buleje jwakulupilila mwakulemwa, basi agopole kapolo jwakulupilila kwisa soni malipilo gagapelechedwe kwa akuwilwa, ni ikaŵeje ali akululwiche (akuwilwao) mwasadaka. Sano naŵaga (nkuulajidwajo) jukutyochela ku ŵandu ŵali amagongo ŵenu, nambo ni juli jwakulupilila, basi tin'gambe gopola kapolo jwakulupilila (mwangali kutola malipilo gane), nambo naga (nkuulajidwajo) juli jwakutyochela ku ŵandu ŵapali pachilikati chenu ni jemanjao pana chilanga (changamenyana ngondo), basi gapatikane malipilo gakupelechedwa kwa akuwilwa ni gopola kapolo jwakulupilila, sano jwanganapata (yalakwei), basi chataŵe myesi jiŵili jakulondongana, (aji ni) toba jakuumila kwa Allah, ni aŵele Allah Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.
بۆ چو باوەریدار و موسلمانان نابیت و نەدورستە باوەریدارەكی بكوژیت، ب بێ دەستی نەبیت، و هەر كەسێ باوەریدارەكی ب بێ دەستی بكوژیت، دڤێت [جزایێ خۆ] بەندەیەكێ موسلمان ئازا بكەت، و خوینێ بدەتە مرۆڤێت وی، ژ بلی هندێ هەكە ئەو خوینێ پێ بهێلن، و هەكە ئەو [كوشتی] ژ ملەتەكێ دژمن بیت بۆ هەوە، و ئەو [كوشتی] یێ موسلمان بیت، دڤێت بەس بەندەیەكێ موسلمان ئازا بكەت، و ئەگەر ئەو [كوشتی] ژ ملەتەكی بیت پەیمان د ناڤبەرا هەوە و واندا هەبیت، ئێدی [جزایێ وی ئەڤەیە] خوینا وی بدەتە مرۆڤێت وی، و بەندەیەكێ موسلمان ئازا بكەت. ڤێجا یێ بەندە ب دەست نەكەڤیت [یان شیان نەبن ب دەست خۆ بێخیت] تۆبەیا وی [ئەوە]: دو هەیڤان ل سەرئێك [بێ ڤەبڕین ئەو نەبیت یێ دەستویری هەبیت، وەكی نەساخییێ، ژڤان و چلكان و...] ب ڕۆژی بیت، ب ڕاستی خودێ یێ زانا و كاربنەجهە.
信士不致于杀害信士,除非是误杀。谁误杀一个信士,谁当释放一个归信的奴隶,并以血锾交付尸亲,除非他们自愿让与。被杀的信士,如果他的宗族是你们的敌人,那么,凶手应当释放一个归信的奴隶。如果被杀者的宗族是你们的盟友,那么,凶手应当以血锾交付尸亲,并释放一个归信的奴隶。谁不能释放奴隶,谁当连续斋戒两月,这是因为安拉准许他悔过自新。安拉是全知的,是至睿的。
Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
Ва ҳеҷ мўъмине набояд мўъминеро бикушад, магар аз рўи хато ва ҳар кас ки мўъминеро ба хато кушт, пас бояд бандае (ғулом) мўъминеро озод кунад ва хунбаҳое ба хонаводаи мақтул (шахси кушташуда) бипардозад (то хотирашон ором гардад), магар ки ворисони мақтул бо авф кардани хунбаҳо даргузаранд. Пас дар ин сурат хунбаҳо аз қотил (шахси кушанда) соқит мешавад. Ва агар мақтул аз гурўҳи душманони шумо буд ва худи ў мўъмин буд, пас қотил бояд бандае мўъмине озод кунад. Ва агар аз қавме буд, ки миёни шумо ва онҳо паймон буд, бояд хунбаҳои мақтулро ба ворисони ў бипардозед ва як бандаи мўъмин озод кунед. Ва ҳар кас банда наёфт ва қимати онро низ надошт, ки дар ивази банда пардохт кунад, пас бояд ду моҳ паёпай рўза бигирад. Аллоҳ инро (ба унвони) қабули тавба муқаррар доштааст. Ва Аллоҳ доно аст ба ҳақиқати ҳоли бандагонаш ва ҳаким аст, ба он чи ки дар шариъати худ барои бандагонаш муқаррар кардааст.
It is not for a believer to kill another believer except by mistake. Whoever kills a believer by mistake1 must free a believing slave and pay blood money to his family, unless they waive it as an act of charity. But if the victim was a believer and belonged to people at war with you, then a believing slave must be freed. If he belonged to a people with whom you have a treaty, then blood money must be paid to his family and the freeing of a believing slave. Anyone who is unable must fast for two consecutive months2 by way of repentance to Allah. And Allah is All-Knowing, All-Wise.
และมิใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะฆ่าผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใด นอกจากด้วยความผิดพลาดเท่านั้น และผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความผิดพลาดแล้ว ก็ให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไท และให้มีค่าทำขวัญ ซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขา นอกจากว่าครอบครัวของพวกเขาจะทำทานให้เท่านั้น แต่ถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูของพวกเจ้า โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็ให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไท และถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธสัญญา ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้ว ก็ให้มีการทำขวัญ ซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขา และให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่ง ผู้ใดที่ไม่พบ ก็ให้มีการถือศีลอดสองเดือนต่อเนื่องกัน เป็นการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ และปรากฏว่าอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
Момун адам момун адамды - адашып гана өлтүрүп албаса - (атайлап) өлтүрүүсү мүмкүн эмес. Кимде-ким (ал жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, каапырбы, момунбу же башкабы) бир момунду адашып (катачылыктан улам) өлтүрүп койсо, (бул күнөөсүн жуу үчүн) бир момун кулду азат кылат жана (буга кошумча) маркумдун мураскорлоруна дия (кун акысын) төлөйт. Ал эми, (сөөктүн ээлери) кечирип жиберсе (дия төлөбөйт). Эгер өлгөн адам силерге душман коомдон, бирок момун болсо, (дия төлөбөй) бир момун кулду азат кылат. Эгер өлгөн адам, силер менен тынчтык келишимин түзгөн коомдон болсо, өлгөндүн үй-бүлөсүнө дия төлөө менен бирге бир момун кулду да азат кылат. Ал эми ким (кул азат кылганга же дия төлөгөнгө мүмкүнчүлүк) таппаса, Аллах тарабынан тообосу кабыл алынышы үчүн эки ай үзгүлтүксүз орозо кармайт. Аллах Билүүчү, Даанышман.[1]1
И не является для (какого бы то ни было) верующего (дозволенным) убивать (другого) верующего, разве только (если это случится) по ошибке [ненамеренно]. А кто убьёт верующего по ошибке, то (для него, с целью искупления этого греха, становится обязательным) освобождение верующего раба и (выплата) (установленного по шариату) выкупа, (полностью) вручаемого его семье [наследникам убитого], если (только) они не сделают его как милостыню (для убившего по ошибке, простив ему этот выкуп). А если он [убитый по ошибке] (был) из народа, враждебного вам [из страны или племени неверующих], и (при этом) (являлся) верующим (но об этом убийца не знал), то (искуплением в таком случае явится) (только) освобождение верующего раба [выкуп за него не даётся]. А если он [убитый по ошибке] (являлся) из народа, между которым и вами (есть) договор [если убитый являлся неверующим в рамках договора или же находился под защитой верующих], то (искуплением в таком случае явится) (выплата) (установленного по шариату) выкупа, (полностью) вручаемого его семье [наследникам убитого], и освобождение верующего раба. А кто же (из убийц) не найдёт (раба для освобождения), то (он будет обязан соблюдать) пост в течение двух последовательных месяцев как покаяние пред Аллахом. И является Аллах знающим (кто убил по ошибке) (и) мудрым (в Своих установлениях)!
信士不会杀害信士,除非是误杀。谁误杀一个信士,就当释放一个归信的奴隶,并给尸亲交付恤金,除非他们自愿免除。被杀的信士,如果他的宗族是你们的敌人,那么,凶手应当释放一个归信的奴隶。如果被杀者的宗族是你们的盟友,那么,凶手应当向尸亲交付恤金,并释放一个归信的奴隶。无能力释放奴隶者,当连续斋戒两月,这是因为安拉准许他悔过自新。安拉是全知的,至睿的。
Dala sa bamamaginugut makatika mangimatay sa pagidsan nin a Mu'min, ya tabya na limban, su makapatay sa Mu'min a dikena pidtibaba na mangun sa sakataw a ulipen andu makanggay sa diyat, a makatunay kanu pagali nu minatay, ya tabiya na dili kumwa ka sa sadaqah, amayka lu natabu kanu mga satru nu na sekanin na Mu'min na mangon bu sa sakataw a ulipen i maradika nin, na amayka manem ka su minatay ka taw nu mga taw a nakab-pasaday nu nadiyat manem i makanggay lu kanu mga kadakel nin andu makapangon sa ulipen a babay i maradika nin, na su dala kagaga nin na ab-pwasa sa dwawlan a makad-tundug sa tawbat intu abpun sa Allah andu ya kaadan na Allah na mataw a mawngangen.
អ្នកមានជំនឿមិនត្រូវសម្លាប់អ្នកមានជំនឿដូចគ្នាឡើយ លើកលែងតែដោយអចេតនាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយជនណាសម្លាប់អ្នកមានជំនឿដោយអចេតនា គេត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព និងត្រូវបង់ពិន័យឱ្យទៅគ្រួសារជនរងគ្រោះ លើកលែងតែពួកគេ(គ្រួសារជនរងគ្រោះ)មានការអធ្យាស្រ័យ។ ហើយប្រសិនបើជនរងគ្រោះស្ថិតក្នុងក្រុមសត្រូវរបស់ពួកអ្នក តែរូបគេជាអ្នកមានជំនឿ ចាំបាច់ទៅលើឃាតករត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ ហើយប្រសិនបើជនរងគ្រោះ ស្ថិតក្នុងក្រុមមួយដែលរវាងពួកអ្នកនិងពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងគ្នា(តែមិនមែនជាអ្នកមានជំនឿ) គឺត្រូវបង់ពិន័យទៅឱ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះ និងត្រូវដោះលែងទាសីដែលមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ តែប្រសិនបើគេគ្មានលទ្ធភាព គឺគេត្រូវបួសពីរខែជាប់គ្នា ជាការទទួលសារភាពកំហុសពីអល់ឡោះ។ ហើយអល់ឡោះមហាដឹង មហាគតិបណ្ឌិតបំផុត។
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja)1, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat2 yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah3. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya4, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
믿는 자가 믿는 자를 살해하는 일은 실수가 아니고선 있을 수 없노라. 믿는 자를 실수로 살해한 자가 있다면, (그의 의무 사항은) 믿는 노예의 해방과 그(고인)의 가족에게 건네는 살인 배상금(디야)이라. 그러나 그들(유족)이 자선을 베풀 때는 예외라. 반면 그(고인)가 믿는 자이면서 그대들이 적으로 두고 있는 무리의 출신이라면, (의무 사항은) 믿는 노예의 해방이라. 만약 그(고인)가 그대들과 협약이 있는 무리의 출신이라면, (의무 사항은) 그의 가족에게 건네는 살인 배상금(디야)과 믿는 노예의 해방이라. 그러나 (노예를) 구하지 못한 자(의 의무 사항)은 하나님께 뉘우치는 두 달 연속의 단식이라. 하나님께서는 아시는 분이며 지혜로우신 분이도다.
አማኝ በስህተት ካልሆነ በስተቀር አማኝን መግደል አይገባዉም:: አማኝን በስህተት የገደለም አማኝ ባሪያን ነፃ ማውጣትና ምህረት ካላደረጉለት በስተቀር ለቤተሰቦቹ የምትሰጥ ጉማ መክፈል አለበት:: ተገዳዩ ምዕመን ሆኖ ለእናንተ ጠላት ከሆኑ ህዝቦች ዘንድ ቢሆንም አማኝን ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት:: ተገዳዩ በእናንተ እና በእነርሱ መካከል ቃል ኪዳን ካላቸዉም ህዝቦች ጋር ቢሆን ለቤተሰቦቹ የምትሰጥ ጉማና አማኝን ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት:: ይህንን ያላገኘም በተከታታይ ሁለት ወሮችን መፆም አለበት:: ከአላህ የሆነ ጸጸት (ለመቀበል ደነገገላችሁ::) አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው::
किसी ईमान वाले के लिए शोभनीय नहीं कि वह किसी ईमान वाले की हत्या कर दे, परंतु यह कि चूक से1 ऐसा हो जाए। जो व्यक्ति किसी ईमान वाले की गलती से हत्या कर दे, वह एक ईमान वाला दास मुक्त करे और उस (हत) के वारिसों को दियत (हत्या का अर्थदंड)2 पहुँचाए, परंतु यह कि वे क्षमा कर दें। फिर यदि वह (हत) तुम्हारी शत्रु क़ौम से हो और वह (ख़ुद) ईमान वाला हो, तो केवल एक ईमान वाला दास मुक्त करना ज़रूरी है। और यदि वह ऐसी क़ौम से हो, जिसके और तुम्हारे बीच समझौता हो, तो उसके घर वालों को हत्या का अर्थदंड पहुँचाया जाए तथा एक ईमान वाला दास मुक्त करना ज़रूरी है। फिर जो (दास) न पाए, वह निरंतर दो महीने रोज़े रखे। अल्लाह की ओर से (उसके पाप की) यही क्षमा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है।
Ne shibili khumusuubili okhwira Omusubili wundi tawe, halali khukhwitsukhana. Ne ulia wira Omusuubili khukhwitsukhana, akhoyele anunule omurumwa Omusuubili, ne arusie omurungo kuhelesibwe abandu bebe, halali abandu be babaleshere shibe eshihanwa. Ne naali mbu ni omundu wabasuku benyu, naye ni omusuubili, awo ni okhununula omurumwa omusubili. Ne naali owa abandu bamuli ninabo indakano, awo omurungo kuhelesibwe abandu baye, ne omurumwa Omusubili anunulwe. Ne ulanyoola tawe, afunge saumu emiesi chibili malondokhana, shichila ni okhusaba obuleshi khu Nyasaye, ne Nyasaye ni Omumanyi muno, Owamachesi muno.
Walay katungod ang bisan kinsa nga magtutuo nga patyon ang iyang igsuon nga magtutuo, gawas na lang kun kini nahitabo nga wala gituyo ingon nga pagkasayop. Ang makapatay ug magtutuo nga dili tinuyo kinahanglan nga maghatag siyag kagawasan sa usa ka ulipon nga magtutuo ug maghatag ug igo nga ‘Diyah - magabayad ug kwarta sa dugo’ sa pamilya sa namatay, gawas na lang kun kinabobot-on nila nga pasayluon ang nakapatay. Kun ang napatay gikan sa mga walay pagtuo nga kaaway sa mga magtutuo, ug siya nga nakapatay kauban sa mga mituo; angay kaniya nga maghatag kagawasan sa ulipon nga magtutuo. Ug kun ang napatay usab gikan sa mga tawo nga aduna kamoy gihimo nga kasabotan taliwala kaninyo ug kanila (nga kini nga kasabotan walay mahitabo nga pakigsangka), angay sa nakapatay nga maghatag sa pamilya sa napatay ug igong kantidad sa ‘Diyah’ ug nga maghatag siyag kagawasan sa usa ka ulipon nga magtutuo. Ug si kinsa man ang walay abilidad nga maghatag kagawasan ug ulipon angay kaniya nga magpuasa ug duha ka bulan, nga managkasunod; aron mapasaylo siya sa Allah. Ang Allah maoy Hingpit nga Nakahibalo, nga Hingpit nga Maalamon.
Uma habboona mu’min inuu dilo mu’min si gef ah ma’ahee, qofkii u dila mu’min si gef ah (waxaa saaran) xoreyn addoon mu’min ah iyo diyo la siiyo ehelkiisa, inay iska cafiyaan maahee sadaqo ahaan. Haddiise kan (la dilay) uu ka mid yahay qolo cadowgiin ah isaguna yahay mu’min xorayn addoon mu’min ah (baa ku filan), hadduu ka mid yahay qolo heshiis idiin dhexeeyo (waxaa saaran) diyo la siiyo ehelkiisa iyo xoreyn addoon mu’min ah. Qofkiise aan helin (addoon uu xoreeyo) waa inuu soomo labo bilood oo xidhiidh ah2, u toobad keen ahaan Alle. Allena waa Wax walba Oge, Xakiiim ah
Tsy azon’ny mpino atao ny mamono ny mpino namany afa-tsy hoe nohon'ny tsy fitandremana. Ary izay nahafaty mpino iray nohon'ny hadisoana na tsy fitandremana, dia aoka izy hamotsotra andevo mpino iray no sady hanome honitra ny fianakavian’ny maty nohon'ny hadisoana izay nataony afa-tsy hoe namela izany amim-pahatsorana izy ireo. Fa raha toa ka avy amin’ny fianakaviana fahavalonareo, kanefa mpino izy, dia tsy maintsy mamotsotra andevo mpino iray ilay nahafaty.Fa raha avy amin’ny vahoaka nahavita fifanarahana taminareo dia tsy maintsy manome honitra ny fianakavian’ny maty ireo fianakavin’ny nahafaty. Ary tsy maintsy mamotsotra andevo mpino iray ilay nahafaty. Fa raha sendra tsy mahita andevo ho votsorana na tsy manana fahafahana hanao izany izy, dia tsy maintsy manao fifadian-kanina roa volana mifanesy. Izany dia mba ho fibebahana amin'I Allah. Fa tena Mahalala ny ny zavatra rehetra sady be fahendrena I Allah.
Na da mapatot ko Miyaratiyaya i ba Pamono sa Miyaratiyaya; inonta o karibat, na sa tao a Makabono sa Miyaratiyaya a da mbaba-a, na Makaphumaradika sa isa a Oripun a Miyaratiyaya, go diyat a ibugai ko Tonganai o Miyabono, inonta o ba iran non Shaduka-an. Na amai ka (so Miyabono na) pud ko pagtao a ridowai Niyo, a sukaniyan na Mapaparatiyaya, na Makaphumaradika (so Miyamono) sa isa a Oripun a Mapaparatiyaya. Na amai ka (so Miyabono na) pud ko pagtao a adun a Pasad Iyo a go siran, na Diyat a ibugai ko Tonga nai niyan, go Kapumaradika sa isa a Oripun a Mapaparatiyaya. Na sa tao a da-a mato-on niyan (a Oripun) na Kaphowasa sa dowa Olan a makathondog a dowa oto: Kathaobat a pho-on ko Allah: Na tatap a so Allah na Mata-o, a Maongangun.
کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں1 مگر غلطی سے ہو جائے2 (تو اور بات ہے)، جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے3۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وه لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں4 اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وه مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے5۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیماں ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)6، پس جو نہ پائے اس کے ذمے دو مہینے کے لگاتار روزے ہیں7، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لئےاور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
يَقُولُ تَعَالَى: لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" [[صحيح البخاري برقم (٦٨٧٨) وصحيح مسلم برقم (١٦٧٦) .]] .
ثُمَّ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا خَطَأً﴾ قَالُوا: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ [[هو جرير بن عطية الغطفي، والبيت في تفسير الطبري (٩/٣١) .]]مِنَ الْبِيضِ لَمْ تَظْعن بَعِيدًا وَلَمْ تَطَأ ... عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَيْطَ بُرْد مُرَحَّل [[في ر: "مرجل".]] .
وَلِهَذَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ.
وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ [الْآيَةِ] [[زيادة من أ.]] فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: نزلت في عياش [[في أ: "عباس".]] بن أَبِي رَبِيعَةَ أَخِي أَبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ -وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُخَرِّبَة [[في ر: "محزبة".]] - وَذَلِكَ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا كَانَ يُعَذِّبُهُ مَعَ أَخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعَامِرِيُّ، فَأَضْمَرَ لَهُ عَيّاش السُّوءَ، فَأَسْلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَهَاجَرَ، وَعِيَاشٌ لَا يَشْعُرُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَآهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ [[رواه الطبري في تفسيره (٩/٣٣) .]] .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا وَقَدْ قَالَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ [[في ر: "الإيمان".]] حِينَ رَفَعَ [[في أ: "رفع عليه".]] السَّيْفَ، فَأَهْوَى بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ كَلِمَتَهُ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ لَهُ: "هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ" [[رواه الطبري في تفسيره (٩/٣٤) .]] [وَهَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الصَّحِيحِ لِغَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ] [[زيادة من ر، أ.]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا] [[زيادة من د.]] ﴾ هَذَانَ وَاجِبَانِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، أَحَدُهُمَا: الْكَفَّارَةُ لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً، وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فلا تجزئ الكافرة.وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُجْزِئُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَكُونَ قَاصِدًا لِلْإِيمَانِ. وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [[في أ "عبد العزيز".]] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: في حرف، أبي: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لَا يُجْزِئُ فِيهَا صَبِيٌّ.
وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ إِنْ كَانَ مَوْلُودًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَجَزَأَ، وَإِلَّا فَلَا. وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُسْلِمًا صَحَّ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ، سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أتشهدين أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قال: "أتشهدين أني رسول الله؟ " قالت نعم. قال:"أتؤمنين بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَعْتِقْهَا".
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ [[المسند (٣/٤٥١) .]] .
وَفِي مُوَطَّأِ [الْإِمَامِ] [[زيادة من أ.]] مَالِكٍ وَمُسْنَدَيِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَسُنَنِ [[في ر، أ: "وسنني".]] أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِتِلْكَ الْجَارِيَةِ السَّوْدَاءِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ اللَّهُ؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: "مَنْ أَنَا" قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" [[الموطأ (٢/٧٧٧) ومسند الشافعي برقم (١١٩٦) "بدائع المنن" ومسند أحمد (٥/٤٤٧) صحيح مسلم برقم (٥٣٧) وسنن أبي داود برقم (٢٣٨٤) وسنن النسائي (٣/١٤) .]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ هُوَ الْوَاجِبُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنُ الْقَاتِلِ وَأَهْلِ الْقَتِيلِ، عِوَضًا لَهُمْ عَمَّا فَاتَهُمْ مِنْ قَرِيبِهِمْ. وَهَذِهِ الدِّيَةُ إِنَّمَا تَجِبُ أَخْمَاسًا، كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعة [[في ر، أ "جزعا".]] وَعِشْرِينَ حِقَّة.لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا [[المسند (١/٣٨٤) وسنن النسائي (٨/٤٣) وسنن أبي داود برقم (٤٥٤٥) وسنن الترمذي برقم (١٣٨٦) وسنن ابن ماجة برقم (٢٦٣١) .]] .
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ [عَلِيٍّ وَ] [[زيادة من ر، أ.]] طَائِفَةٍ.
وَقِيلَ: تَجِبُ أَرْبَاعًا. وَهَذِهِ الدِّيَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، لَا فِي مَالِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَهُوَ أَكْثَرُ [[في أ: "أكبر".]] مِنْ حَدِيثِ الْخَاصَّةِ [[الأم (٦/١٠١)]] وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، قَدْ ثَبَتَ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيل، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا [[صحيح البخاري برقم (٦٩١٠) وصحيح مسلم برقم (١٦٨١) .]] .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ عَمْدِ الْخَطَأِ حُكْمُ الْخَطَأِ الْمَحْضِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، لَكِنَّ هَذَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا كَالْعَمْدِ، لِشَبَهِهِ بِهِ.
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". وَبَعَثَ عَلِيًّا فَوَدَى قَتْلَاهُمْ وَمَا أُتْلِفَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، حَتَّى مِيلَغة الْكَلْبِ [[صحيح البخاري برقم (٧١٨٩) .]] .
وَهَذَا [الْحَدِيثُ] [[زيادة من أ.]] يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ خَطَأَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أَيْ: فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يتصدقوا [[في ر: "يصدقوا"]] بها فلا تجب.* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أَيْ: إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُؤْمِنًا، وَلَكِنْ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْكُفَّارِ أَهْلَ حَرْبٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُمْ، وَعَلَى الْقَاتِلِ [[في ر، أ: "قاتله".]] تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا غَيْرَ.* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ [فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ] ﴾ [[زيادة من ر، أ.]] الْآيَةَ، أَيْ: فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ كَافِرًا أَيْضًا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَقِيلَ: يَجِبُ فِي الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَقِيلَ: ثُلُثُهَا، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي [كِتَابِ الْأَحْكَامِ] [[زيادة من ر، أ.]] وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ أَيْ: لَا إِفْطَارَ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَسْرُدُ [[في أ: "يرد".]] صَوْمَهُمَا إِلَى آخِرِهِمَا، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، اسْتَأْنَفَ. وَاخْتَلَفُوا فِي السَّفَرِ: هَلْ يَقْطَعُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أَيْ: هَذِهِ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ. كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا مَقَامُ تَهْدِيدٍ وَتَخْوِيفٍ وَتَحْذِيرٍ، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ الْإِطْعَامُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ وَالتَّرْخِيصِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَعْدِلُ إِلَى الْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا أَخَّرَ بَيَانَهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.
ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى حُكْمَ الْقَتْلِ الْخَطَأِ، شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ، فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا] ﴾ [[زيادة من ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ تَعَاطَى هَذَا الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، حَيْثُ يَقُولُ، سُبْحَانَهُ، فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ [وَلا يَزْنُونَ] [[زيادة من ر، أ.]] ﴾ الْآيَةَ [الْفَرْقَانِ: ٦٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [إِلَى أَنْ قَالَ:
﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [[زيادة من ر، أ، وفي هـ: الآية.]] [الْأَنْعَامِ: ١٥١] .
وَالْأَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. مِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ" [[صحيح البخاري برقم (٦٨٦٤) وصحيح مسلم برقم (١٦٧٨) .]] وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَدَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعنقا [[في ر: "مستعفا".]] صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّح" [[سنن أبي داود برقم (٤٢٧٠) .]] وفي حَدِيثٍ آخَرَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ" [[روي من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث البراء بن عازب، أما حديث عبد الله بن عمرو، فرواه الترمذي في السنن برقم (١٣٩٥) ، والنسائي في السنن (٧/٨٢) وهذا هو لفظه.]] وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "لو أجمع [[في أ: "لو اجتمعت".]] أهل السموات وَالْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ" [[رواه الطبراني في المعجم الصغير برقم (٥٦٥) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ الهيثمي في المجمع (٧/٢٩٧) : "فيه جسر بن فرقد، وهو ضعيف"]] وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" [[رواه ابن ماجة في السنن برقم (٢٦٢٠) من طريق يزيد بن زياد عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال الذهبي رحمه الله: "هذا حديث باطل موضوع".]] .
وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَرَى أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا لِمُؤْمِنٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ [خَالِدًا] [[زيادة من أ.]] ﴾ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ [[في ر، أ: "ما نزلت".]] وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.
وَكَذَا رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهِ [[صحيح البخاري برقم (٤٥٩٠) وصحيح مسلم برقم (٣٠٢٣) وسنن النسائي (٨/٦٢) .]] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي [[في د، ر: "عن".]] قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا﴾ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ.
[وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قال: قال عبد الرحمن بن أبزة: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا﴾ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ] [[زيادة من أ.]] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ [وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا] [[زيادة من ر، أ.]] ﴾ [الْفَرْقَانِ: ٦٨] قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ [[سنن أبي داود برقم (٤٢٧٥) .]] .
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ -أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ-قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ [تَعَالَى] [[زيادة من ر.]] ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ وَكِيع قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا كُف بَصَرُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَنَادَاهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، مَا ترى في رجل قتل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا؟ فَقَالَ: ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ وَالْهُدَى؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: "ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، قَاتِلُ مُؤْمِنٍ [[في د: "مؤمنا".]] مُتَعَمِّدًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشَمَالِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فِي قُبُل عَرْشِ الرَّحْمَنِ، يَلَزَمُ قَاتِلَهُ بِشَمَالِهِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، يَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي" [[تفسير الطبري (٩/٦٢، ٦٣) .]] ؟ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيَدِهِ! لَقَدْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَمَا نَسَخَتْهَا مِنْ آيَةٍ حَتَّى قُبِضَ نَبِيُّكُمْ ﷺ، وَمَا نَزَلْ بَعْدَهَا مِنْ بُرْهَانٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ المُجَبَّر يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ فَقَالَ: ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا [وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا] [[زيادة من ر.]] ﴾ قَالَ: لَقَدْ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلْ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا نَزَلْ وَحَيٌّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ. وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. يَقُولُ: "ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِيَسَارِهِ -وَآخِذًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشَمَالِهِ-تَشْخَب أَوْدَاجُهُ دَمًا مِنْ قُبُلِ الْعَرْشِ يَقُولُ: يَا رَبُّ، سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي؟ ".
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ [[في أ: "قتادة"]] وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهني، وَيَحْيَى الْجَابِرِ وَثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ [[في أ: "البناني".]] عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ [[المسند (١/٢٤٠) وسنن النسائي (٨/٦٣) وسنن ابن ماجة برقم (٢٦٢١) .]] وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لَهُ مِنَ السَّلَفِ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ: مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ الْحَافِظُ فِي تَفْسِيرِهِ: حَدَّثَنَا دَعْلَج بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ البُوشَنْجي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَجِيءُ الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخِذًا رَأْسَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، سَلْ هذا فيم قتلني؟ " قال: "فيقول: قتلته لتكون الْعِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي". قَالَ: "وَيَجِيءُ آخَرُ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ فَيَقُولُ: رَبِّ، سَلْ هَذَا فيم قتلني؟ " قال: "فيقول قتلته لتكون العزة لِفُلَانٍ". قَالَ: "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بؤْ بِإِثْمِهِ". قَالَ: "فَيَهْوِي فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".
وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّسَائِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُسْتَمِرِّ العَوْفي، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بن سُلَيْمَانَ، بِهِ [[سنن النسائي (٧/٨٤) ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/١٤٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٠/١١٩) وقال أبو نعيم: "غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر، ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله".]]
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا".
وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، بِهِ [[المسند (٤/٩٩) وسنن النسائي (٧/٨١) .]] .
وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَمُّوَيْه، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِر، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقان، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا".
وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ الْمُتَقَدِّمُ [[ورواه أبو داود في سننه برقم (٤٢٧٠) وابن حبان في صحيحه برقم (٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/٢١) من طريق خالد بن دهقان به.
وقول الحافظ ابن كثير، رحمه الله، هنا: "غريب جدا من هذا الوجه" لم يتبين لي سبب ذلك، على أن حديث أبي الدرداء أقوى من حديث معاوية، ففي إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان، أما حديث أبي الدرداء فرجاله كلهم ثقات.]] فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ رَوَى ابْنُ مَردويه مِنْ طَرِيقِ بَقَيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَين، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ أَيْضًا، وَإِسْنَادُهُ تُكُلم [[في ر، أ: "مظلم".]] فِيهِ جِدًّا [[ورواه ابن عدي في الكامل (٣/٢٠٣) من طريق بقية به، ثم قال: "وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير محفوظات، يرويه عن داود زيد بن جبيرة"، وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه.]] .
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ لَنَا: هَلُمَّا فَأَنْتُمَا أَشَبُّ شَيْئًا مِنِّي، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى بِشْر بْنِ عَاصِمٍ -فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَؤُلَاءِ حَدِيثَكَ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَدَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ فَقَالَ الشَّادُّ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القاتلَ. فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يخطب، إِذْ قَالَ القاتلُ: وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. قَالَ: فَأَعْرَضَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَعَمَّنْ قَبِلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قَبِلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَ إِلَّا تعوذا من القتل.
فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُعْرف المساءةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا" ثَلَاثًا.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ [[المسند (٥/٢٨٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (٨٥٩٣) .]]
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا: أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ تَوْبَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ تَابَ وَأَنَابَ وَخَشَعَ وَخَضَعَ، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَعَوَّضَ الْمَقْتُولَ مِنْ ظُلَامَتِهِ وَأَرْضَاهُ عَنْ طِلَابَتِهِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا] [[زيادة من ر، أ، وفي هـ "إلى قوله".]] . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا [فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا] [[زيادة من ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ [الْفَرْقَانِ: ٦٨، ٦٩] وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَجُوزُ نُسْخُهُ. وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَحَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَيَحْتَاجُ حَمْلُهُ إِلَى دَلِيلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ [إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] [[زيادة من ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ [الزُّمَرِ:٥٣] وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ، مِنْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ، وَشَكٍّ وَنِفَاقٍ، وَقَتْلٍ وَفِسْقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ: كُلُّ مَنْ تَابَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النِّسَاءِ: ٤٨] . فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ مَا عَدَا الشِّرْكَ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَبْلَهَا، لِتَقْوِيَةِ الرَّجَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ الْإِسْرَائِيلِيِّ الَّذِي قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، ثُمَّ سَأَلَ عَالِمًا: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟! ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى بَلَدٍ يَعْبد اللَّهَ فِيهِ، فَهَاجَرَ إِلَيْهِ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. كَمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، إِنْ [[في ر: "إذا".]] كَانَ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلأن يَكُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنَّا الْأَغْلَالَ وَالْآصَارَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وَبَعَثَ نَبِيَّنَا بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. فَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا] [[زيادة من ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جَازَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مَرْفُوعًا، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ الْعَطَّارِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مَيْمُونٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ [[ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٣٣١٠) "مجمع البحرين" مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ الْعَطَّارِ عَنِ العلاء بن ميمون به، وفي إسناده العلاء بن ميمون، ومحمد بن جامع العطار وهما ضعيفان.]] وَمَعْنَى هَذِهِ الصِّيغَةِ: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِيَ عَلَيْهِ، وَكَذَا كُلُّ وَعِيدٍ عَلَى ذَنْبٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ مُعَارض مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ تَمْنَعُ وُصُولَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ إِلَيْهِ، عَلَى قَوْلَيْ أَصْحَابِ الْمُوَازَنَةِ أَوِ الْإِحْبَاطِ. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يُسْلَكُ فِي بَابِ الْوَعِيدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَبِتَقْدِيرِ دُخُولِ الْقَاتِلِ إِلَى النَّارِ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لَهُ، أَوْ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ حَيْثُ لَا عَمَلَ لَهُ صَالِحًا [[في ر: "صالح".]] يَنْجُو بِهِ، فَلَيْسَ يَخْلُدُ فِيهَا أَبَدًا، بَلِ الْخُلُودُ هُوَ الْمُكْثُ الطَّوِيلُ. وَقَدْ تَوَارَدَتِ [[في أ: "وفيه تواترات".]] الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ذَرَّةٍ [[في ر، أ: "مثقال".]] مِنْ إِيمَانٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا": "عَسَى" لِلتَّرَجِّي، فَإِذَا انْتَفَى التَّرَجِّي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَنْتَفَى وُقُوعُ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا، وَهُوَ الْقَتْلُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ. وَأَمَّا مَنْ مَاتَ كَافِرًا؛ فَالنَّصُّ أَنَّهُ لَا يُغْفَرُ لَهُ الْبَتَّةَ، وَأَمَّا مُطَالَبَةُ الْمَقْتُولِ الْقَاتِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغضوب مِنْهُ وَالْمَقْذُوفِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهَا إِلَيْهِمْ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ، فَإِنَّ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ الطِّلَابَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِ الطِّلَابَةِ وُقُوعُ الْمُجَازَاةِ، وَقَدْ [[في ر: "إذ قد".]] يَكُونُ لِلْقَاتِلِ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ تُصْرَفُ إِلَى الْمَقْتُولِ أَوْ بَعْضُهَا، ثُمَّ يَفْضُلُ لَهُ أَجْرٌ يَدْخُلُ بِهِ [[في ر: "بها".]] الْجَنَّةَ، أَوْ يعوض الله المقتول من فضله بمايشاء، مِنْ قُصُورِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَرَفْعِ دَرَجَتِهِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ أَحْكَامٌ فِي الدُّنْيَا وَأَحْكَامٌ فِي الْآخِرَةِ [[في ر: "الأخرى".]] أَمَّا [فِي] [[زيادة من ر، أ.]] الدُّنْيَا فَتَسَلُّطُ [[في أ: "فيسلط".]] أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا] [[زيادة من ك، أ. وفي هـ: "الآية".]] ﴾ [الْإِسْرَاءِ: ٣٣] ثُمَّ هُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَعْفُوا، أَوْ يَأْخُذُوا دِيَةً مُغَلَّظَةً أَثْلَاثًا: ثَلَاثُونَ حِقَّة، وَثَلَاثُونَ جَذْعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَه [[في ر: "حقه"، وفي أ: "بياض".]] كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ [[في ر: "مقدر".]] فِي كُتُبِ الْأَحْكَامِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامٌ؟ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْخَطَأِ، عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: نَعَمْ، يَجِبُ [[في ر، أ: "تجب".]] عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ فَلَأَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ أَوْلَى. وَطَرَدُوا هَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الغَمُوس، وَاعْتَضْدُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَتْرُوكَةِ عَمْدًا، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ.
قَالَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَآخَرُونَ: قَتْلُ الْعَمْدِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُكَفَّرَ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَكَذَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ عَمْدًا، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: بِوُجُوبِ قَضَائِهَا وَإِنْ تُرِكَتْ عَمْدًا.
وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة، عَنِ الغَرِيف بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ. قَالَ: "فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً، يَفْدِي اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عضوا [[في ر: "عضو".]] منه من النار" [[المسند (٤/١٠٧) .]] .
وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ضَمْرَة بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الغَريف الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيَّ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سمعتَه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتق اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا [[في ر: "عضو".]] مِنْهُ مِنَ النَّارِ".
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، بِهِ [[المسند (٣/٤٩١) وسنن أبي داود برقم (٣٩٦٤) وسنن النسائي الكبرى برقم (٤٨٩٢) .]] وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْغَرِيفِ الدَّيْلَمِيِّ [[في ر: "ابن الديلمي".]] قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ. فَغَضِبَ فَقَالَ: إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قُلْنَا: إِنَّا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ -يَعْنِي النَّارَ-بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ" [[سنن أبي داود برقم (٣٩٦٤) .]] .
[قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ] [[زيادة من ر.]]
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .
صفحة ١٥٦
انْتِقالُ الغَرَضِ يُعِيدُ نَشاطَ السّامِعِ بِتَفَنُّنِ الأغْراضِ، فانْتَقَلَ مِن تَحْدِيدِ أعْمالِ المُسْلِمِينَ مَعَ العَدُوِّ إلى أحْكامِ مُعامَلَةِ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ: مِن وُجُوبِ كَفِّ عُدْوانِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ.والمُناسَبَةُ بَيْنَ الغَرَضِ المُنْتَقَلِ مِنهُ والمُنْتَقَلِ إلَيْهِ: أنَّهُ قَدْ كانَ الكَلامُ في قِتالِ المُتَظاهِرِينَ بِالإسْلامِ الَّذِينَ ظَهَرَ نِفاقُهم، فَلا جَرَمَ أنْ تَتَشَوَّفَ النَّفْسُ إلى حُكْمِ قَتْلِ المُؤْمِنِينَ الخُلَّصِ.
وقَدْ رُوِيَ أنَّهُ حَدَثَ حادِثُ قَتْلِ مُؤْمِنٍ خَطَأً بِالمَدِينَةِ ناشِئٌ عَنْ حَزازاتٍ أيّامَ القِتالِ في الشِّرْكِ أخْطَأ فِيهِ القاتِلُ إذْ ظَنَّ المَقْتُولَ كافِرًا. وحادِثُ قَتْلِ مُؤْمِنٍ عَمْدًا مِمَّنْ كانَ يُظْهِرُ الإيمانَ، والحادِثُ المُشارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء: ٩٤] وأنَّ هَذِهِ الآياتِ نَزَلَتْ في ذَلِكَ، فَتَزْدادُ المُناسَبَةُ وُضُوحًا لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَصِيرُ كالمُقَدِّمَةِ لِما ورَدَ بَعْدَها مِنَ الأحْكامِ في القَتْلِ.
هَوَّلَ اللَّهُ تَعالى أمْرَ قَتْلِ المُسْلِمِ أخاهُ المُسْلِمَ، وجَعَلَهُ في حَيِّزِ ما لا يَكُونُ، فَقالَ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ فَجاءَ بِصِيغَةِ المُبالَغَةِ في النَّفْيِ، وهي صِيغَةُ الجُحُودِ، أيْ ما وُجِدَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ الخَطَأِ، أوْ أنْ يَقْتُلَ قَتْلًا مِنَ القَتْلِ إلّا قَتْلَ الخَطَأِ.
فَكانَ الكَلامُ حَصْرًا وهو حَصْرٌ ادِّعائِيٌّ مُرادٌ بِهِ المُبالَغَةُ كَأنَّ صِفَةَ الإيمانِ في القاتِلِ والمَقْتُولِ تُنافِي الِاجْتِماعَ مَعَ القَتْلِ في نَفْسِ الأمْرِ مُنافاةَ الضِّدَّيْنِ لِقَصْدِ الإيذانِ بِأنَّ المُؤْمِنَ إذا قَتَلَ مُؤْمِنًا فَقَدْ سُلِبَ عَنْهُ الإيمانُ وما هو بِمُؤْمِنٍ، عَلى نَحْوِ «ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وهو مُؤْمِنٌ» .
فَتَكُونُ هَذِهِ الجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةً عَمّا بَعْدَها، غَيْرَ مُرادٍ بِها التَّشْرِيعُ، بَلْ هي كالمُقَدِّمَةِ لِلتَّشْرِيعِ، لِقَصْدِ تَفْظِيعِ حالِ قَتْلِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنَ قَتْلًا غَيْرَ خَطَأٍ، وتَكُونُ خَبَرِيَّةً لَفْظًا ومَعْنًى، ويَكُونُ الِاسْتِثْناءُ حَقِيقِيًّا مِن عُمُومِ الأحْوالِ، أيْ
صفحة ١٥٧
يَنْتَفِي قَتْلُ المُؤْمِنِ مُؤْمِنًا في كُلِّ حالٍ إلّا في حالِ عَدَمِ القَصْدِ، وهَذا أحْسَنُ ما يَبْدُو في مَعْنى الآيَةِ.ولَكَ أنْ تَجْعَلَ قَوْلَهُ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ خَبَرًا مُرادًا بِهِ النَّهْيُ، اسْتُعْمِلَ المُرَكَّبُ في لازِمِ مَعْناهُ عَلى طَرِيقَةِ المَجازِ المُرْسَلِ التَّمْثِيلِيِّ، وتَجْعَلَ قَوْلَهُ ﴿إلّا خَطَأً﴾ تَرْشِيحًا لِلْمَجازِ: عَلى نَحْوِ ما قَرَّرْناهُ في الوَجْهِ الأوَّلِ، فَيَحْصُلُ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ صُورَةَ الخَطَأِ لا يَتَعَلَّقُ بِها النَّهْيُ، إذْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أحَدٍ أنَّ الخَطَأ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ أمْرٌ ولا نَهْيٌ.
يَعْنِي إنْ كانَ نَوْعٌ مِن قَتْلِ المُؤْمِنِ مَأْذُونًا فِيهِ لِلْمُؤْمِنِ، فَهو قَتْلُ الخَطَأِ، وقَدْ عُلِمَ أنَّ المُخْطِئَ لا يَأْتِي فِعْلَهُ قاصِدًا امْتِثالًا ولا عِصْيانًا، فَرَجَعَ الكَلامُ إلى مَعْنى: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا قَتْلًا تَتَعَلَّقُ بِهِ الإرادَةُ والقَصْدُ بِحالٍ أبَدًا، فَتَكُونُ الجُمْلَةُ مَبْدَأ التَّشْرِيعِ، وما بَعْدَها كالتَّفْصِيلِ لَها؛ وعَلى هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ لا يُشْكِلُ الِاسْتِثْناءُ في قَوْلِهِ ﴿إلّا خَطَأً﴾ .
وذَهَبَ المُفَسِّرُونَ إلى أنَّ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ مُرادٌ بِهِ النَّهْيُ، أيْ خَبَرٌ في مَعْنى الإنْشاءِ فالتَجَأُوا إلى أنَّ الِاسْتِثْناءَ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنى (لَكِنْ) فِرارًا مِنَ اقْتِضاءِ مَفْهُومِ الِاسْتِثْناءِ إباحَةَ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا خَطَأً، وقَدْ فَهِمْتَ أنَّهُ غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ هُنا.
وإنَّما جِيءَ بِالقَيْدِ في قَوْلِهِ ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ مُرادٌ بِهِ ادِّعاءُ الحَصْرِ أوِ النَّهْيِ كَما عَلِمْتَ، ولَوْ كانَ الخَبَرُ عَلى حَقِيقَتِهِ لاسْتَغْنى عَنِ القَيْدِ لِانْحِصارِ قَتْلِ المُؤْمِنِ بِمُقْتَضاهُ في قَتْلِ الخَطَأِ، فَيُسْتَغْنى عَنْ تَقْيِيدِهِ بِهِ.
رَوى الطَّبَرَيُّ، والواحِدِيُّ، في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: «أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيَّ كانَ قَدْ أسْلَمَ وهاجَرَ إلى المَدِينَةِ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيءِ ﷺ، وكانَ أخا أبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ، فَخَرَجَ أبُو جَهْلٍ وأخُوهُ الحارِثُ بْنُ هِشامٍ والحارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ في طَلَبِهِ، فَأتَوْهُ بِالمَدِينَةِ وقالُوا لَهُ: إنَّ أُمَّكَ أقْسَمَتْ أنْ لا يُظِلَّها بَيْتٌ حَتّى تَراكَ، فارْجِعْ مَعَنا حَتّى تَنْظُرَ إلَيْكَ ثُمَّ ارْجِعْ.
وأعْطَوْهُ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أنْ لا يُهَيِّجُوهُ، ولا يَحُولُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ دِينِهِ، فَخَرَجَ مَعَهم فَلَمّا جاوَزُوا المَدِينَةَ أوْثَقُوهُ، ودَخَلُوا بِهِ مَكَّةَ، وقالُوا لَهُ لا نَحُلُّكَ مِن وثاقِكَ حَتّى تَكْفُرَ بِالَّذِي آمَنتَ بِهِ.
وكانَ الحارِثُ بْنُ زَيْدٍ يَجْلِدُهُ ويُعَذِّبُهُ، فَقالَ عَيّاشٌ لِلْحارِثِ واللَّهِ لا ألْقاكَ خالِيًا إلّا قَتَلْتُكَ فَبَقِيَ بِمَكَّةَ
صفحة ١٥٨
حَتّى خَرَجَ يَوْمَ الفَتْحِ إلى المَدِينَةِ فَلَقِيَ الحارِثَ بْنَ زَيْدٍ بِقُباءٍ، وكانَ الحارِثُ قَدْ أسْلَمَ ولَمْ يَعْلَمْ عَيّاشٌ بِإسْلامِهِ، فَضَرَبَهُ عَيّاشٌ فَقَتَلَهُ.ولَمّا أُعْلِمَ بِأنَّهُ مُسْلِمٌ رَجَعَ عَيّاشٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ فَنَزَلَتْ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً»﴾ فَتَكُونُ هَذِهِ الآيَةُ قَدْ نَزَلَتْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ.
وفِي ابْنِ عَطِيَّةَ: قِيلَ نَزَلَتْ في اليَمانِ، والِدِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ، حِينَ قَتَلَهُ المُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ خَطَأً.
وفِي رِوايَةٍ لِلطَّبَرِيِّ: أنَّها نَزَلَتْ في قَضِيَّةِ أبِي الدَّرْداءِ حِينَ كانَ في سَرِيَّةٍ، فَعَدَلَ إلى شِعْبٍ فَوَجَدَ رَجُلًا في غَنَمٍ لَهُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ أبُو الدَّرْداءِ بِالسَّيْفِ، فَقالَ الرَّجُلُ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ وجاءَ بِغَنَمِهِ إلى السَّرِيَّةِ، ثُمَّ وجَدَ في نَفْسِهِ شَيْئًا فَأتى إلى النَّبِيءِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
وقَوْلُهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الفاءُ رابِطَةٌ لِجَوابِ الشَّرْطِ، ووَتَحْرِيرُ مَرْفُوعٌ عَلى الخَبَرِيَّةِ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ مِن جُمْلَةِ الجَوابِ: لِظُهُورِ ”أنَّ“ المَعْنى: فَحُكْمُهُ أوْ فَشَأْنُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ كَقَوْلِهِ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. والتَّحْرِيرُ تَفْعِيلٌ مِنَ الحُرِّيَّةِ، أيْ جَعْلُ الرَّقَبَةِ حُرَّةً. والرَّقَبَةُ أُطْلِقَتْ عَلى الذّاتِ مِن إطْلاقِ البَعْضِ عَلى الكُلِّ، كَما يَقُولُونَ، الجِزْيَةُ عَلى الرُّءُوسِ عَلى كُلِّ رَأْسٍ أرْبَعَةُ دَنانِيرَ.
ومِن أسْرارِ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ حِرْصُها عَلى تَعْمِيمِ الحُرِّيَّةِ في الإسْلامِ بِكَيْفِيَّةٍ مُنْتَظِمَةٍ، فَإنَّ اللَّهَ لَمّا بَعَثَ رَسُولَهُ بِدِينِ الإسْلامِ كانَتِ العُبُودِيَّةُ مُتَفَشِّيَةً في البَشَرِ، وأُقِيمَتْ عَلَيْها ثَرَواتٌ كَثِيرَةٌ، وكانَتْ أسْبابُها مُتَكاثِرَةً: وهي الأسْرُ في الحُرُوبِ، والتَّصْيِيرُ في الدُّيُونِ، والتَّخَطُّفُ في الغاراتِ، وبَيْعُ الآباءِ والأُمَّهاتِ أبْناءَهم، والرَّهائِنُ في الخَوْفِ، والتَّدايُنُ.
فَأبْطَلَ الإسْلامُ جَمِيعَ أسْبابِها عَدا الأسْرِ، وأبْقى الأسْرَ لِمَصْلَحَةِ تَشْجِيعِ الأبْطالِ، وتَخْوِيفِ أهْلِ الدَّعارَةِ مِنَ الخُرُوجِ عَلى المُسْلِمِينَ، لِأنَّ العَرَبِيَّ ما كانَ يَتَّقِي شَيْئًا مِن عَواقِبِ الحُرُوبِ مِثْلَ الأسْرِ، قالَ النّابِغَةُ:
حِذارًا عَلى أنْ لا تُنالَ مَقادَتِي ولا نِسْوَتِي حَتّى يَمُتْنَ حَرائِرا
صفحة ١٥٩
ثُمَّ داوى تِلْكَ الجِراحَ البَشَرِيَّةَ بِإيجادِ أسْبابِ الحُرِّيَّةِ في مُناسَباتٍ دِينِيَّةٍ جَمَّةٍ: مِنها واجِبَةٌ، ومِنها مَندُوبٌ إلَيْها، ومِنَ الأسْبابِ الواجِبَةِ كَفّارَةُ القَتْلِ المَذْكُورَةُ هُنا.وقَدْ جُعِلَتْ كَفّارَةُ قَتْلِ الخَطَأِ أمْرَيْنِ: أحَدِهِما تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وقَدْ جُعِلَ هَذا التَّحْرِيرُ بَدَلًا مِن تَعْطِيلِ حَقِّ اللَّهِ في ذاتِ القَتِيلِ، فَإنَّ القَتِيلَ عَبْدٌ مِن عِبادِ اللَّهِ ويُرْجى مِن نَسْلِهِ مَن يَقُومُ بِعِبادَةِ اللَّهِ وطاعَةِ دِينِهِ، فَلَمْ يَخْلُ القاتِلُ مِن أنْ يَكُونَ فَوَّتَ بِقَتْلِهِ هَذا الوَصْفَ، وقَدْ نَبَّهَتِ الشَّرِيعَةُ بِهَذا عَلى أنَّ الحُرِّيَّةَ حَياةٌ، وأنَّ العُبُودِيَّةَ مَوْتٌ؛ فَمَن تَسَبَّبَ في مَوْتِ نَفْسٍ حَيَّةٍ كانَ عَلَيْهِ السَّعْيُ في إحْياءِ نَفْسٍ كالمَيِّتَةِ وهي المُسْتَعْبَدَةُ.
وسَنَزِيدُ هَذا بَيانًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿وإذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكم إذْ جَعَلَ فِيكم أنْبِئاءَ وجَعَلَكم مُلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠] في سُورَةِ المائِدَةِ، فَإنَّ تَأْوِيلَهُ أنَّ اللَّهَ أنْقَذَهم مِنَ اسْتِعْبادِ الفَراعِنَةِ فَصارُوا كالمُلُوكِ لا يَحْكُمُهم غَيْرُهم.
وثانِيهُما الدِّيَةُ. والدِّيَةُ مالٌ يُدْفَعُ لِأهْلِ القَتِيلِ خَطَأً، جَبْرًا لِمُصِيبَةِ أهْلِهِ فِيهِ مِن حَيَوانٍ أوْ نَقْدَيْنِ أوْ نَحْوِهِما، كَما سَيَأْتِي.
والدِّيَةُ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ العَرَبِ بِمَعْناها ومَقادِيرِها فَلِذَلِكَ لَمْ يُفَصِّلْها القُرْآنُ. وقَدْ كانَ العَرَبُ جَعَلُوا الدِّيَةَ عَلى كَيْفِيّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَكانَتْ عِوَضًا عَنْ دَمِ القَتِيلِ في العَمْدِ وفي الخَطَأِ، فَأمّا في العَمْدِ فَكانُوا يَتَعَيَّرُونَ بِأخْذِها. قالَ الحَماسِيُّ:
فَلَوْ أنَّ حَيًّا يَقْبَلُ المالَ فِدْيَةً ∗∗∗ لَسُقْنا لَهم سَيْبًا مِنَ المالِ مُفْعَما
ولَكِنْ أبى قَوْمٌ أُصِيبَ أخُوهُمُ ∗∗∗ رِضى العارِ فاخْتارُوا عَلى اللَّبَنِ الدَّما
وإذا رَضِيَ أوْلِياءُ القَتِيلِ بِدِيَةٍ بِشَفاعَةِ عُظَماءِ القَبِيلَةِ قَدَّرُوها بِما يَتَراضَوْنَ عَلَيْهِ. قالَ زُهَيْرٌ:تُعَفّى الكُلُومُ بِالمِئِينَ فَأصْبَحَتْ ∗∗∗ يُنَجِّمُها مَن لَيْسَ فِيها بِمُجْرِمِ
وأمّا في الخَطَأِ فَكانُوا لا يَأْبَوْنَ أخْذَ الدِّيَةِ، قِيلَ: إنَّها كانَتْ عَشَرَةٌ مِنَ الإبِلِ وأنَّ أوَّلَ مَن جَعَلَها مِائَةً مِنَ الإبِلِ عَبْدُ المُطَّلِبِ بْنُ هاشِمٍ، إذْ فَدى ولَدَهُ عَبْدَ اللَّهِ بَعْدَ أنْ نَذَرَ ذَبْحَهُ لِلْكَعْبَةِ بِمِائَةٍ مِنَ الإبِلِ، فَجَرَتْ في قُرَيْشٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَبِعَهُمُ العَرَبُ، وقِيلَ: أوَّلُ مَن جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ أبُو سَيّارَةَ عُمَيْلَةُ العَدَوانِيُّ، وكانَتْ دِيَةُ المَلِكِ ألْفًا مِنَصفحة ١٦٠
الإبِلِ، ودِيَةُ السّادَةِ مِائَتَيْنِ مِنَ الإبِلِ، ودِيَةُ الحَلِيفِ نِصْفُ دِيَةِ الصَّمِيمِ. وأوَّلُ مَن وُدِيَ بِالإبِلِ هو زَيْدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ هَوازِنَ، إذْ قَتَلَهُ أخُوهُ مُعاوِيَةُ جَدُّ بَنِي عامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ.وأكْثَرُ ما ورَدَ في السُّنَّةِ مِن تَقْدِيرِ الدِّيَةِ هو مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ مُخَمَّسَةٌ أخْماسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ.
ودِيَةُ العَمْدِ، إذا رَضِيَ أوْلِياءُ القَتِيلِ بِالدِّيَةِ، مُرَبَّعَةٌ: خَمْسٌ وعِشْرُونَ مِن كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الأصْنافِ الأرْبَعَةِ الأُوَلِ. وتُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلى أحَدِ الأبَوَيْنِ تَغْلِيظًا بِالصِّنْفِ لا بِالعَدَدِ، إذا قَتَلَ ابْنَهُ خَطَأً: ثَلاثُونَ جَذَعَةً، وثَلاثُونَ حِقَّةً، وأرْبَعُونَ خَلِفَةً، أيْ نُوقًا في بُطُونِها أجِنَّتُها. وإذا كانَ أهْلُ القَتِيلِ غَيْرَ أهْلِ إبِلٍ نُقِلَتِ الدِّيَةُ إلى قِيمَةِ الإبِلِ تَقْرِيبًا فَجُعِلَتْ عَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعَلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ.
وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وعَلى أهْلِ الغَنَمِ ألْفَيْ شاةٍ. وفي حَدِيثِ أبِي داوُدَ أنَّ «الدِّيَةَ عَلى أهْلِ الحُلَلِ»، أيْ أهْلِ النَّسِيجِ مِثْلَ أهْلِ اليَمَنِ، مِائَةُ حُلَّةٍ. والحُلَّةُ ثَوْبانِ مِن نَوْعٍ واحِدٍ.
ومِعْيارُ تَقْدِيرِ الدِّياتِ، بِاخْتِلافِ الأعْصارِ والأقْطارِ، الرُّجُوعُ إلى قِيمَةِ مِقْدارِها مِنَ الإبِلِ المُعَيَّنِ في السُّنَّةِ. ودِيَةُ المَرْأةِ القَتِيلَةِ عَلى النِّصْفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ.
ودِيَةُ الكِتابِيِّ عَلى النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسْلِمِ. ودِيَةُ المَرْأةِ الكِتابِيَّةِ عَلى النِّصْفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ الكِتابِيِّ. وتُدْفَعُ الدِّيَةُ مُنَجَّمَةً في ثَلاثِ سِنِينَ بَعْدَ كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ، وابْتِداءُ تِلْكَ النُّجُومِ مِن وقْتِ القَضاءِ في شَأْنِ القَتْلِ أوِ التَّراوُضِ بَيْنَ أوْلِياءِ القَتِيلِ وعاقِلَةِ القاتِلِ.
والدِّيَةُ بِتَخْفِيفِ الياءِ مَصْدَرُ ودى، أيْ أعْطى، مِثْلَ رَمى، ومَصْدَرُهُ ودْيٌ مِثْلُ وعْدٍ، حُذِفَتْ فاءُ الكَلِمَةِ تَخْفِيفًا، لِأنَّ الواوَ ثَقِيلَةٌ، كَما حُذِفَتْ في عِدَّةٍ، وعُوِّضَ عَنْها الهاءُ في آخِرِ الكَلِمَةِ مِثْلَ شِيَةٍ مِنَ الوَشْيِ.
وأشارَ قَوْلُهُ ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ إلى أنَّ الدِّيَةَ تَرْضِيَةٌ لِأهْلِ القَتِيلِ. وذُكِرَ الأهْلُ مُجْمَلًا فَعُلِمَ أنَّ أحَقَّ النّاسِ بِها أقْرَبُ النّاسِ إلى القَتِيلِ، فَإنَّ الأهْلَ هو القَرِيبُ، والأحَقُّ بِها الأقْرَبُ.
وهِيَ في حُكْمِ الإسْلامِ يَأْخُذُها ورَثَةُ القَتِيلِ عَلى حَسَبِ المِيراثِ
صفحة ١٦١
إلّا أنَّ القاتِلَ خَطَأً إذا كانَ وارِثًا لِلْقَتِيلِ لا يَرِثُ مِن دِيَتِهِ، وهي بِمَنزِلَةِ تَعْوِيضِ المُتْلَفاتِ، جُعِلَتْ عِوَضًا لِحَياةِ الَّذِي تَسَبَّبَ القاتِلُ في قَتْلِهِ، ورُبَّما كانَ هَذا المَعْنى هو المَقْصُودُ مِن عَهْدِ الجاهِلِيَّةِ، ولِذَلِكَ قالُوا: تَكايُلُ الدِّماءِ، وقالُوا: هُما بَواءٌ، أيْ كُفْآنِ في الدَّمِ وزادُوا في دِيَةِ سادَتِهِمْ.وجُعِلَ عَفْوُ أهْلِ القَتِيلِ عَنْ أخْذِ الدِّيَةِ صَدَقَةً مِنهم تَرْغِيبًا في العَفْوِ.
وقَدْ أجْمَلَ القُرْآنُ مَن يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الدِّيَةِ وبَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ بِأنَّهُمُ العاقِلَةُ، وذَلِكَ تَقْرِيرٌ لِما كانَ عَلَيْهِ الأمْرُ قَبْلَ الإسْلامِ.
والعاقِلَةُ: القَرابَةُ مِنَ القَبِيلَةِ. تَجِبُ عَلى الأقْرَبِ فالأقْرَبِ بِحَسَبِ التَّقَدُّمِ في التَّعْصِيبِ.
وقَوْلُهُ ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ الآيَةَ أيْ إنْ كانَ القَتِيلُ مُؤْمِنًا وكانَ أهْلُهُ كُفّارًا، بَيْنَهم وبَيْنَ المُسْلِمِينَ عَداوَةٌ، يُقْتَصَرُ في الكَفّارَةِ عَلى تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ دُونَ دَفْعِ دِيَةٍ لَهم، لِأنَّ الدِّيَةَ: إذا اعْتَبَرْناها جَبْرًا لِأوْلِياءِ الدَّمِ، فَلَمّا كانُوا أعْداءً لَمْ تَكُنْ حِكْمَةٌ في جَبْرِ خَواطِرِهِمْ، وإذا اعْتَبَرْناها عِوَضًا عَنْ مَنافِعِ قَتِيلِهِمْ، مِثْلَ قِيَمِ المُتْلَفاتِ، يَكُونُ مَنعُها مِنَ الكُفّارِ؛ لِأنَّهُ لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلِمَ، ولِأنّا لا نُعْطِيهِمْ مالَنا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَيْنا.
وهَذا الحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهاءِ، إنْ كانَ القَتِيلُ المُؤْمِنُ باقِيًا في دارِ قَوْمِهِ وهم كُفّارٌ، فَأمّا إنْ كانَ القَتِيلُ في بِلادِ الإسْلامِ وكانَ أوْلِياؤُهُ كُفّارًا، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ: لا تَسْقُطُ عَنِ القاتِلِ دِيَتُهُ، وتُدْفَعُ لِبَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ.
وقالَ الشّافِعِيُّ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ: تَسْقُطُ الدِّيَةُ لِأنَّ سَبَبَ سُقُوطِها أنَّ مُسْتَحِقِّيها كُفّارٌ. وظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ﴾ أنَّ العِبْرَةَ بِأهْلِ القَتِيلِ لا بِمَكانِ إقامَتِهِ، إذْ لا أثَرَ لِمَكانِ الإقامَةِ في هَذا الحُكْمِ ولَوْ كانَتْ إقامَتُهُ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِيها.
وأخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ بِلَفْظِ عَدُوٍّ وهو مُفْرَدٌ، لِأنَّ فَعُولًا بِمَعْنى فاعِلٍ يَكْثُرُ في كَلامِهِمْ أنْ يَكُونَ مُفْرَدًا مُذَكَّرًا غَيْرَ مُطابِقٍ لِمَوْصُوفِهِ، كَقَوْلِهِ ﴿إنَّ الكافِرِينَ كانُوا لَكم عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١] ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أوْلِياءَ﴾ [الممتحنة: ١] ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الإنْسِ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وامْرَأةٌ عَدُوٌّ. وشَذَّ قَوْلُهم عَدُوَّةٌ.
وفِي كَلامِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ في صَحِيحِ البُخارِيِّ أنَّهُ قالَ لِلنِّسْوَةِ اللّاتِي كُنَّ بِحَضْرَةِ النَّبِيءِ ﷺ
صفحة ١٦٢
فَلَمّا دَخَلَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الحِجابَ لَمّا رَأيْنَهُ: يا عَدُوّاتِ أنْفُسِهِنَّ. ويُجْمَعُ بِكَثْرَةٍ عَلى أعْداءٍ، قالَ تَعالى ﴿ويَوْمَ نَحْشُرُ أعْداءَ اللَّهِ إلى النّارِ﴾ [فصلت: ١٩] .وقَوْلُهُ ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ إنْ كانَ القَتِيلُ المُؤْمِنَ. فَجَعَلَ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وبَيْنَهم مِيثاقٌ، أيْ عَهْدٌ مِن أهْلِ الكُفْرِ، دِيَةَ قَتِيلِهِمُ المُؤْمِنِ اعْتِدادًا بِالعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنا وهَذا يُؤْذِنُ بِأنَّ الدِّيَةَ جَبْرٌ لِأوْلِياءِ القَتِيلِ، ولَيْسَتْ مالًا مَوْرُوثًا عَنِ القاتِلِ، إذْ لا يَرْثُ الكافِرُ المُسْلِمَ، فَلا حاجَةَ إلى تَأْوِيلِ الآيَةِ بِأنْ يَكُونَ لِلْمَقْتُولِ المُؤْمِنِ وارِثٌ مُؤْمِنٌ في قَوْمٍ مُعاهَدِينَ، أوْ يَكُونَ المَقْتُولُ مُعاهَدًا لا مُؤْمِنًا، بِناءً عَلى أنَّ الضَّمِيرَ في كانَ عائِدٌ عَلى القَتِيلِ بِدُونِ وصْفِ الإيمانِ، وهو تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لِأنَّ مَوْضُوعَ الآيَةِ فِيمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً.
ولا يَهُولَنَّكُمُ التَّصْرِيحُ بِالوَصْفِ في قَوْلِهِ وهو مُؤْمِنٌ لِأنَّ ذَلِكَ احْتِراسٌ ودَفْعٌ لِلتَّوَهُّمِ عِنْدَ الخَبَرِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أنْ يَظُنَّ أحَدٌ أنَّهُ أيْضًا عَدُوٌّ لَنا في الدِّينِ. وشَرْطُ كَوْنِ القَتِيلِ مُؤْمِنًا في هَذا الحُكْمِ مَدْلُولٌ بِحَمْلِ مُطْلَقِهِ هُنا عَلى المُقَيَّدِ في قَوْلِهِ هُنالِكَ وهو مُؤْمِنٌ، ويَكُونُ مَوْضُوعُ هَذا التَّفْصِيلِ في القَتِيلِ المُسْلِمِ خَطَأً لِتَصْدِيرِ الآيَةِ بِقَوْلِهِ ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ.
وذَهَبَتْ طائِفَةٌ إلى إبْقاءِ المُطْلَقِ هُنا عَلى إطْلاقِهِ، وحَمَلُوا مَعْنى الآيَةِ عَلى الذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ، يُقْتَلُ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعِيِّ، والشّافِعِيِّ، ولَكِنَّهم قالُوا: إنَّ هَذا كانَ حُكْمًا في مُشْرِكِي العَرَبِ الَّذِينَ كانَ بَيْنَهم وبَيْنَ المُسْلِمِينَ صُلْحٌ إلى أجَلٍ، حَتّى يُسْلِمُوا أوْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ، وإنَّ هَذا الحُكْمَ نُسِخَ.
وقَوْلُهُ ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ وُصِفَ الشَّهْرانِ بِأنَّهُما مُتَتابِعانِ والمَقْصُودُ تَتابُعُ أيّامِهِما، لِأنَّ تَتابُعَ الأيّامِ يَسْتَلْزِمُ تَوالِيَ الشَّهْرَيْنِ.
وقَوْلُهُ ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ مَفْعُولٌ لِأجْلِهِ عَلى تَقْدِيرِ: شَرَعَ اللَّهُ الصِّيامَ تَوْبَةً مِنهُ. والتَّوْبَةُ هُنا مَصْدَرُ تابَ بِمَعْنى قَبِلَ التَّوْبَةَ بِقَرِينَةِ تَعْدِيَتِهِ بِـ مِن، لِأنَّ تابَ يُطْلَقُ عَلى مَعْنى نَدِمَ وعَلى مَعْنى قَبِلَ مِنهُ، كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿إنَّما التَّوْبَةُ عَلى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٧] في هَذِهِ السُّورَةِ، أيْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنِ القاتِلِ فَشَرَعَ الصِّيامَ لِيَتُوبَ عَلَيْهِ فِيما أخْطَأ فِيهِ لِأنَّهُ أخْطَأ في عَظِيمٍ.
ولَكَ أنْ تَجْعَلَ تَوْبَةً مَفْعُولًا لِأجْلِهِ راجِعًا إلى تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ والدِّيَةِ وبَدَلِهِما، وهو الصِّيامُ، أيْ شَرَعَ اللَّهُ
صفحة ١٦٣
الجَمِيعَ تَوْبَةً مِنهُ عَلى القاتِلِ، ولَوْ لَمْ يَشْرَعْ لَهُ ذَلِكَ لَعاقَبَهُ عَلى أسْبابِ الخَطَأِ، وهي تَرْجِعُ إلى تَفْرِيطِ الحَذَرِ والأخْذِ بِالحَزْمِ. أوْ هو حالٌ مِن صِيامٍ، أيْ سَبَبُ تَوْبَةٍ، فَهو حالٌ مَجازِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ.কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, [১] তবে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেললে সে কথা স্বতন্ত্র। [২] কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার (নিহতের) পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। [৩] তবে যদি তারা সাদাকা (ক্ষমা) করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।[৪] কিন্তু যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয়, তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়।[৫] আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। [৬] কেউ যদি (উক্ত দাস) না পায় (বা মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখে), তাহলে সে একাদিক্রমে দু’মাস রোযা রাখবে।[৭] তওবার (সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহর বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
[১] এখানে নেতিবাচক বাক্য নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যা হারাম প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ, একজন মু'মিনের অপর মু'মিনকে হত্যা করা নিষেধ ও হারাম। যেমন, [وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ] "আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়।" (আহযাবঃ ৫৩) অর্থাৎ, কষ্ট দেওয়া হারাম।[২] ভুলের কারণ অনেক ধরনের হতে পারে। উদ্দেশ্য হল, নিয়ত ও ইচ্ছা হত্যা করার না হয়; অনিচ্ছায় ভুলক্রমে যদি হয়ে যায়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।[৩] এখানে ভুলক্রমে হত্যা হয়ে গেলে তার জরিমানা কি, তা বলা হচ্ছে। দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে, কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) ও ক্ষমা স্বরূপ। আর তা হল, একজন মুসলিম ক্রীতদাস স্বাধীন করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বান্দাদের অধিকার স্বরূপ। আর তা হল, 'দিয়াত' রক্তপণ আদায় করা। নিহত ব্যক্তির রক্তের বিনিময় স্বরূপ যে জিনিস তার (নিহতের) উত্তরাধিকারীদেরকে দেওয়া হয়, তাকে 'দিয়াত' (রক্তপণ) বলা হয়। এর পরিমাণ হাদীস অনুযায়ী ১০০টি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য সোনা, রূপা বা দেশে প্রচলিত মুদ্রা।দ্রষ্টব্যঃ স্মরণ থাকে যে, ইচ্ছাকৃত হত্যায় 'কিসাস' অথবা 'দিয়াত মুগাল্লাযা' হবে। আর 'দিয়াত মুগাল্লাযা'র পরিমাণ ১০০টি উট যা বয়স ও তার (ভালো-মন্দ)গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের বা তিন মানের হবে। কিন্তু ভুলক্রমে হত্যায় কেবল 'দিয়াত' আছে, 'কিসাস' (রক্তের বিনিময়ে রক্ত) নেই। এই 'দিয়াত'এর পরিমাণ ১০০টি উট যাতে কোন কড়া শর্ত নেই। তাছাড়া এই 'দিয়াত'এর মূল্য সুনানে আবূ দাউদের হাদীসে ৮০০ দীনার অথবা ৮ হাজার দিরহাম এবং তিরমিযীর বর্ণনায় ১২ হাজার দিরহাম বলা হয়েছে। অনুরূপ উমার (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে 'দিয়াত'এর মূল্যে কম-বেশী এবং বিভিন্ন মুদ্রা অনুযায়ী তা বিভিন্ন প্রকারের নির্দিষ্ট করেছিলেন। (ইরওয়াউল গালীল ৮ম খন্ড) যার অর্থ হল, ১০০টি উটের মূল দিয়াতের ভিত্তিতে তার মূল্য প্রত্যেক যুগ অনুসারে নির্ধারিত হবে। (বিস্তারিত জনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ হাদীসের ভাষ্য ও ফিক্বাহ গ্রন্থাদি)[৪] ক্ষমা করে দেওয়াকে সাদাকা বলে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য হল, ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহিত করা।[৫] অর্থাৎ, এই অবস্থায় দিয়াত লাগবে না। এর কারণ কেউ কেউ এই বলেছেন যে, যেহেতু এর ওয়ারেস একজন কাফের যোদ্ধা, তাই সে মুসলিমের দিয়াতের অধিকারী হবে না। কেউ কেউ এর কারণ বলেছেন, এই মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর যেহেতু হিজরত করেনি, যার প্রতি সে সময় বড়ই তাকীদ করা হয়েছিল। সে এ ব্যাপারে গড়িমসি করেছে, তাই তার রক্তের মান অনেক কম। (ফাতহুল ক্বাদীর)[৬] এটা আর এক তৃতীয় অবস্থা। পূর্বের অবস্থার ন্যায় এতেও কাফফারা এবং দিয়াত আছে। কেউ কেউ বলেছেন, যদি নিহত ব্যক্তি 'মুআহিদ' (চুক্তিবদ্ধ কাফির) হয়, তবে তার দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক হবে। কেননা, হাদীসে কাফেরের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক বলা হয়েছে। কিন্তু অধিক সঠিক এটাই মনে হচ্ছে যে, এই তৃতীয় অবস্থাতেও মুসলিম নিহত ব্যক্তিরই বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।[৭] অর্থাৎ, ক্রীতদাস স্বাধীন করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে প্রথম এবং শেষের অবস্থায় দিয়াত আদায় করার সাথে সাথে ধারাবাহিকতার সাথে (কোন বিরতি ছাড়াই) একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে। যদি তারই মাঝে কোন দিন রোযা ছেড়ে দেয়, তবে পুনরায় প্রথম থেকে আরম্ভ করা জরুরী হবে। তবে যদি কোন শরয়ী কারণে রোযা ছেড়ে থাকে, তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করার প্রয়োজন হবে না। যেমন, মাসিক, নিফাস অথবা এমন কঠিন রোগ যা রোযা রাখার জন্য বাধা হয়। (নিষিদ্ধ দিনসমূহ, যাতে রোযা রাখা নিষেধ আছে।) সফর শরয়ী ওজর কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। (ইবনে কাসীর)
﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾: الواو استئنافية، والكلام بعدها مستأنف لا محل له من الإعراب، و﴿ما﴾ نافية، وكان فعل ماض ناقص، و﴿لمؤمن﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم، والمصدر المؤول من ﴿أن يقتل مؤمنًا﴾ اسم ﴿كان﴾ المؤخر، و﴿إلا﴾ أداة حصر، وخطأ حال مؤولة بالمشتقّ، أي: مخطئًا، أو منصوب بنزع الخافض، أي: إلا بخطأ، أو نائب عن المفعول المطلق لأنه صفة المصدر، أي: قتلًا خطأ، أو مفعولًا لأجله، أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده.
﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾: الواو استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، ومؤمنًا مفعول به، ﴿فتحرير﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، وتحرير مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: فالواجب تحرير رقبة، ومؤمنة صفة لرقبة، والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر مَن.
﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾: الواو عاطفة، ودية عطف على ﴿تحرير رقبة﴾، ومسلمة صفة، و﴿إلى أهله﴾ جار ومجرور متعلقان بمسلّمة، و﴿إلا أن يصدقوا﴾ استثناء من أعم الأحوال أي: إلا في حال الصدقة، فهي حال، أو من أعم الظروف، أي: حين يتصدّقون، فهي ظرف متعلق بمسلّمة، أو مستثنى منقطع.
﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾: الفاء استئنافية، و﴿إن﴾ شرطية جازمة، وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسم كان مستتر تقديره: هو، و﴿من قوم﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ﴿كان﴾، وعدو صفة لقوم، و﴿لكم﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعدو.
﴿وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾: الواو حالية، وهو مبتدأ، ومؤمن خبر، والجملة في محل نصب حال، وتحرير مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: فالواجب تحرير رقبة، ومؤمنة صفة لرقبة، وجملة ﴿فإن كان من قوم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾: الواو عاطفة، و﴿إن﴾ شرطية، وكان فعل ماض ناقص ناسخ، واسمها مستتر تقديره: هو، و﴿من قوم﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها، و﴿بينكم﴾ ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿وبينهم﴾ عطف على ﴿بينكم﴾، وميثاق مبتدأ مؤخر.
﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾: الفاء رابطة، ودية مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه دية، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: فالواجب عليه دية، ومسلّمة صفة، و﴿إلى أهله﴾ جار ومجرور متعلقان بمسلمة.
﴿وتحرير رقبة مؤمنة﴾: عطف على ما تقدم.
﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾: الفاء استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، و﴿من﴾ اسم شرط جازم مبتدأ، و﴿لم يجد﴾ في محل جزم فعل الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط، وصيام مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، وجملة ﴿فصيام﴾ في محل جزم جواب الشرط، وشهرين مضاف إليه، ومتتابعين صفة، وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر مَن.
﴿توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾: توبة مفعول لأجله، أي: شرع ذلك لكم رحمة منه ومتابًا، أو مفعول مطلق، أي: تاب عليكم توبة، و﴿من الله﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة، والواو استئنافية، وكان فعل ماض ناقص ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وعليمًا حكيمًا خبراها، وجملة ﴿وكان الله...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
القول في تأويل قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنًا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأذن له فيه من الأشياء البتة، كما:-
١٠٠٨٨- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه، من عهد الله الذي عهد إليه.
وأما قوله:"إلا خطأ"، فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يُسميه أهل العربية"الاستثناء المنقطع"، كما قال جرير بن عطية:
مِنَ البِيضِ، لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدًا، وَلَمْ تَطَأْ ... عَلَى الأرْضِ إِلا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ [[ديوانه: ٤٥٧، والنقائض: ٧٠٦، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٣٧، من قصيدته التي هجا فيها الفرزدق وآل الزبرقان بن بدر، وهو من أول القصيدة، وقبله: أَمِنْ عَهْدِ ذِي عَهْدٍ تَفِيضُ مَدَامِعِي ... كَأَنَّ قَذَى الْعَيْنَيْنِ مِنْ حَبِّ فُلْفُلِ؟
فَإنْ يَرَ سَلْمَى الجِنُّ يَسْتَأْنِسُوا بِهَا، ... وَإِنْ يَرَ سَلْمَى رَاهِبُ الطُّورِ يَنْزِلِ
ورواية الديوان وأبي عبيدة في النقائض: "إِلاَّ نِيرَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ"
و"النير" (بكسر النون) : علم الثوب. و"المرط": إزار خز له علم، ويكون من صوف أيضا. وأما "الريط" فهو جمع"ريطة": وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقين، وتكون ثوبًا دقيقًا لينًا. و"المرحل": الموشى، وهو ضرب من البرود، وشيه معين كتعيين جديات الرحل. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "مرجل" بالجيم، وهو خطأ.]]
يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البُرْد من الأرض. [[هذه مقالة أبي عبيدة في مجاز القرآن ١: ١٣٦-١٣٨.]]
ثم أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قُتل من المؤمنين خطأ، فقال:"ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير"، يقول: فعليه تحرير ="رقبة مؤمنة"، في ماله ="ودية مسلمة"، تؤديها عاقلته [["العاقلة"،: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب، الذين يعطون دية قتل الخطأ. من"العقل"، وهي الدية.]] ="إلى أهله إلا أن يصدقوا"، يقول: إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فيسقط عنه.
وموضع"أن" من قوله:"إلا أن يصدقوا"، نصب، لأن معناه: فعليه ذلك، إلا أن يصدّقوا.
وذكر أن هذه الآية نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي، وكان قد قتل رجلا مسلمًا بعد إسلامه، وهو لا يعلم بإسلامه.
ذكر الآثار بذلك:
١٠٠٨٩- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، قال: عياش بن أبي ربيعة، قتل رجلا مؤمنًا كان يعذِّبه مع أبي جهل= وهو أخوه لأمه= فاتّبَع النبي ﷺ وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو. وكان عيّاش هاجر إلى النبي ﷺ مؤمنًا، فجاءه أبو جهل= وهو أخوه لأمه= فقال: إنّ أمك تناشدك رَحِمها وحقَّها أن ترجع إليها= وهي أسماء ابنة مخرِّبة، [[في المطبوعة: "بنت مخرمة"، والصواب من المخطوطة: "مخربة" بالراء المشددة المكسورة، وبالباء. وأسماء من بني نهشل بن دارم، تميمية.]] فأقبل معه، فربطه أبو جهل حتى قدم مكة. فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرًا وافتتانًا، وقالوا: إنّ أبا جهل ليقدِرُ من محمدٍ على ما يشاء ويأخذ أصحابه.
١٠٠٩٠- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فاتبع النبي ﷺ ذلك الرجل، وعيّاش حَسبه أنه كافر كما هو. [[في المطبوعة: "وعياش يحسبه"، وأثبت ما في المخطوطة.]] وكان عياش هاجر إلى المدينة مؤمنًا، فجاءه أبو جهل= وهو أخوه لأمه- فقال: إن أمك تنشُدك برحمها وحقها إلا رجعت إليها. وقال أيضًا: ويأخذ أصحابه فيربطهم. [[في المطبوعة: "فيأخذ" بالفاء، وأثبت ما في المخطوطة.]]
١٠٠٩١- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد بنحوه= قال ابن جريج، عن عكرمة قال: كان الحارث ابن يزيد بن أنيسة، [[في المطبوعة: "بن نبيشة"، وفي المخطوطة بهذا الرسم، بغير ألف في أوله، غير منقوطة. والصواب من الإصابة وأسد الغابة وغيرهما.]] = من بني عامر بن لؤي= يعذِّبُ عياشَ بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى النبي ﷺ، فلقيه عياش بالحرّة، فعلاه بالسيف حتى سكت، [["سكت" سكن، وانقطعت حركته. وهو مما يزاد من المجاز على نصوص المعاجم.]] وهو يحسب أنه كافر. ثم جاء إلى النبي ﷺ فأخبره، ونزلت:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، الآية فقرأها عليه، ثم قال له: قم فحِّررْ.
١٠٠٩٢- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي= وكان أخًا لأبي جهل بن هشام، لأمه [[في المطبوعة: "فكان أخا" أساء قراءة المخطوطة.]] = وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قُدُوم رسول الله ﷺ. فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام، ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي. فأتوه بالمدينة، وكان عياش أحبَّ إخوته إلى أمه، فكلَّموه وقالوا:"إنّ أمك قد حلفت أن لا يُظِلَّها بيت حتى تراك، وهي مضطجعة في الشمس، فأتها لتنظر إليك ثم ارجع"! وأعطوه موثقًا من الله لا يَهِيجونه حتى يرجع إلى المدينة، [[في المطبوعة: "لا يحجزونه"، وهو خطأ وتغيير لما في المخطوطة."هاجه يهيجه": أزعجه ونفره، يريد: لا يؤذونه بما يزعجه أو ينفره.]] فأعطاه بعض أصحابه بعيرًا له نجيبًا وقال: إن خفت منهم شيئًا، فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة، أخذوه فأوثقوه، وجَلَده العامريّ، فحلف ليقتلنَّ العامري. فلم يزل محبوسًا بمكة حتى خرج يوم الفتح، فاستقبله العامريّ وقد أسلم، ولا يعلم عيّاش بإسلامه، فضربه فقتله. فأنزل الله:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن="ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبه مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا"، فيتركوا الدّية.
وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أبي الدرداء.
١٠٠٩٣- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"، الآية، قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء، نزل هذا كله فيه. [[حذفت المطبوعة قوله: "نزل هذا كله فيه"، ولا أدري لم فعل ذلك!!]] كانوا في سرية، فعدَل أبو الدرداء إلى شِعْبٍ يريد حاجة له، فوجد رجلا من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف فقال: لا إله إلا الله! قال: فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه شيئًا، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له رسول الله ﷺ: ألا شققتَ عن قلبه! فقال: ما عَسَيْتُ أجِدُ! [[قوله: "ما عسيت أجد"، من"عسى"، كأنه قال: ماذا أجد بقتلي إياه وهو مشرك.]] هل هو يا رسول الله إلا دمٌ أو ماء؟ قال: فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه؟ قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: فكيف بلا إله إلا الله؟ قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: فكيف بلا إله إلا الله؟ = حتى تمنَّيتُ أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي. قال: ونزل القرآن:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ" حتى بلغ"إلا أن يصدّقوا"، قال: إلا أن يَضَعوها.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرَّف عبادَه بهذه الآية مَا على مَن قتل مؤمنًا خطأ من كفَّارة ودية. وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله، وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأيّ ذلك كان، فالذي عَنَى الله تعالى بالآية: تعريفَ عباده ما ذكرنا، وقد عرف ذلك من عَقَل عنه من عباده تنزيلَه، [[في المخطوطة: "من عقل عنه عباده وتنزيله"، وهو غير مستقيم، والذي في المطبوعة جيد صحيح.]] وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه.
وأما"الرقبة المؤمنة"، فإن أهل العلم مختلفون في صفتها.
فقال بعضهم: لا تكون الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد بلوغها، وصلَّت وصامت، ولا يستحقّ الطفل هذه الصفة.
١٠٠٩٤- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أبي حيان قال: سألت الشعبي عن قوله:"فتحرير رقبة مؤمنة"، قال: قد صلَّت وعرفت الإيمان.
١٠٠٩٥- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فتحرير رقبه مؤمنة"، يعني بالمؤمنة، مَن عقل الإيمان وصام وصلّى.
١٠٠٩٦- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من"رقبة مؤمنة"، فلا يجزئ إلا من صام وصلَّى. وما كان في القرآن من"رقبة" ليست"مؤمنة"، فالصبيّ يجزئ.
١٠٠٩٧- حدثت عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: كل شيء في كتاب الله:"فتحرير رقبة مؤمنة"، فمن صام وصلى وعَقل. وإذا قال:"فتحرير رقبة"، فما شاء.
١٠٠٩٨- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كل شيء في القرآن:"فتحرير رقبه مؤمنة"، فالذي قد صلى. وما لم يكن"مؤمنة"، فتحرير من لم يصلّ.
١٠٠٩٩- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فتحرير رقبة مؤمنة"،"والرقبة المؤمنة" عند قتادة من قد صلَّى. وكان يكره أن يعتق في هذا الطفل الذي لم يصلِّ ولم يبلغ ذلك.
١٠١٠٠- حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال، حدثنا فضيل بن عياض، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"فتحرير رقبه مؤمنة"، قال: إذا عقل دينه.
١٠١٠١- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال في:"فتحرير رقبة مؤمنة"، لا يجزئ فيها صبيٌّ.
١٠١٠٢- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فتحرير رقبة مؤمنة"، يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلى. فإن لم يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين، وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه.
وقال آخرون: إذا كان مولودًا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن، وإن كان طفلا.
١٠١٠٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كلّ رقبة ولدت في الإسلام، فهي تجزئ.
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك، قال من قال: لا يجزئ في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيمان من بالغي الرجال والنساء، [[في المطبوعة، حذف قوله: "بالغي" وجعلها"من الرجال والنساء"، وكانت في المخطوطة: "تابعي"، وهو خطأ صواب قراءته ما أثبت.]] إذا كان ممن كان أبواه على مِلّة من الملل سوى الإسلام، وولد بينهما وهما كذلك، [[في المطبوعة والمخطوطة: "ولد يتيما وهو كذلك"، والمخطوطة غير منقوطة، وهو كلام لا خير فيه ولا معنى له، وصواب قراءته ما أثبت.]] ثم لم يسلما ولا واحدٌ منهما حتى أعتِق في كفارة الخطأ. وأما من ولد بين أبوين مسلمين، فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ حدّ الاختيار والتمييز، ولم يدرك الحُلُم، فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة، والصلاة عليه إن مات، وما يجب عليه إن جَنَى، ويجب له إن جُنِيَ عليه، وفي المناكحة. فإذْ كان ذلك من جميعهم إجماعًا، فواجب أن يكون له من الحكم= فيما يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها= من حكم أهل الإيمان، مثلُ الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبَى ذلك، عُكِس عليه الأمر فيه، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصلٍ أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في غيره مثله.
وأما"الدية المسلمة" إلى أهل القتيل، فهي المدفوعة إليهم، على ما وجب لهم، موفَّرة غير منتقصةٍ حقوقُ أهلها منها. [[انظر تفسير"مسلمة" فيما سلف ٢: ١٨٤، ٢١٣-٢١٥.]]
وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: هي الموفرة.
١٠١٠٤- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس قوله:"وديه مسلمة إلى أهله"، قال: موفَّرة.
وأما قوله:"إلا أن يصَّدقوا"، فإنه يعني به: إلا أن يتَصدقوا بالدية على القاتل، أو على عاقِلته، فأدغمت"التاء" من قوله:"يتصدقوا" في"الصاد" فصارتا"صادًا".
وقد ذكر أن ذلك في قراءه أبي، ﴿إِلا أَنْ يَتَصَدَّقُوا﴾ .
١٠١٠٥- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا بكر بن الشرود حرف أُبيّ: ﴿إِلا أَنْ يَتَصَدَّقُوا﴾ . [[الأثر: ١٠١٠٥ -"إسحاق" هو"إسحاق بن إبراهيم بن الضيف" أو "إسحاق بن الضيف"= و"بكر بن الشرود"، مضيا برقم: ٨٥٦٢.]]
القول في تأويل قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن"، فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ =،"من قوم عدو لكم"، يعني: من عِدَاد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابَذُوكم الحربَ على خلافكم على الإسلام [[في المطبوعة: "لم يأمنوكم الحرب" وفي المخطوطة: "قد يأمنوكم الحرب" وصواب المعنى يقتضي أن تكون"قد نابذوكم الحرب" كما أثبتها.]] ="وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"، يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عِداد المشركين، والمقتول مؤمن، والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقبة مؤمنة.
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن= أي: بين أظهرهم لم يهاجر= فقتله مؤمن، فلا دية عليه، وعليه تحرير رقبة مؤمنة.
١٠١٠٦- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة والمغيرة، عن إبراهيم في قوله:"وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن"، قال: هو الرجل يُسْلم في دار الحرب فيقتل. قال: ليس فيه دية، وفيه الكفَّارة.
١٠١٠٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة في قوله:"وإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن"، قال: يعني المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار. قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة.
١٠١٠٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو غسان قال، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن"، قال: يكون الرجل مؤمنًا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة.
١٠١٠٩- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" في دار الكفر، يقول:"فتحرير رقبة مؤمنة"، وليس له دية.
١٠١١٠- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"، ولا دية لأهله، من أجْل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهدٌ ولا ذِمَّة.
١٠١١١- حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد قال، أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن عباس أنه قال في قول الله:"وإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن" إلى آخر الآية، قال: كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمرّ بهم الجيش لرسول الله ﷺ، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قاتله رقبة، ولا دية له.
١٠١١٢- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم:"فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة"، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدوّ لكم= أي: ليس لهم عهد - يقتل خطأ، فإن على من قتله تحريرُ رقبة مؤمنة.
١٠١١٣- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن"، فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه.
١٠١١٤- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن"، القتيل مسلم وقومه كفّار، فتحرير رقبه مؤمنة، ولا يؤدِّي إليهم الدية فيتقوّون بها عليكم.
وقال آخرون: بل عنى به الرجلُ من أهل الحرب يقدَم دار الإسلام فيسلم، ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مرَّ بهم الجيش من أهل الإسلام هَرَب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرًا.
١٠١١٥- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"، فهو المؤمن يكون في العدوّ من المشركين، يسمعون بالسريَّة من أصحاب محمد ﷺ، فيفرّون ويثبتُ المؤمن، فيقتل، ففيه تحرير رقبة مؤمنةٍ.
القول في تأويل قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ="من قوم بينكم" أيها المؤمنون="وبينهم ميثاق"، أي: عهدٌ وذمة، وليسوا أهلَ حرب لكم="فدية مسلّمة إلى أهله"، يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله، يتحملها عاقلته="وتحرير رقبه مؤمنة"، كفارة لقتله.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أو كافر؟ [[انظر تفسير"الميثاق" فيما سلف ص: ١٩، تعليق١، والمراجع هناك.]]
فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتلَه ديته، لأن له ولقومه عهدًا، فواجب أداءُ دِيته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم، ولا يحلّ للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طِيب أنفسهم.
١٠١١٦- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، يقول: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين.
١٠١١٧- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب قال، سمعت الزهري يقول: دية الذميّ دية المسلم. قال: وكان يتأول:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله".
١٠١١٨- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عيسى بن أبي المغيرة، عن الشعبي في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"، قال: من أهل العهد، وليس بمؤمن.
١٠١١٩- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن مهدي، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، وليس بمؤمن.
١٠١٢٠- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة"، بقَتْله، أي: بالذي أصاب من أهل ذمته وعَهدِه ="فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"، الآية.
١٠١٢١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"، يقول: فأدوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا="وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين".
وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤدِّيها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة.
١٠١٢٢- حدثني ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة"، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقدٌ، فتكون ديته لقومه، وميراثه للمسلمين، ويَعْقِل عنه قومه، ولهم دِيَته.
١٠١٢٣- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن جابر بن زيد في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، قال: وهو مؤمن.
١٠١٢٤- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، قال: كلهم مؤمن. [[في المطبوعة: "قال: هو كافر"، مكان"كلهم مؤمن"، والذي في المطبوعة مناقض للترجمة، والذي أثبته من المخطوطة مخالف أيضا للترجمة لقوله: "كلهم مؤمن" أي: أنه هو وقومه مؤمنون. إلا أن يكون أراد بقوله: "كلهم" كل قتيل مر ذكره في الآيات السالفة، وهذا هو الأرجح عندي، ولم يعن بقوله: "كلهم" قوم القتيل.]]
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، قولُ من قال: عنى بذلك المقتولَ من أهل العهد. لأن الله أبهم ذلك فقال:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم"، ولم يقل:"وهو مؤمن"، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب= وعنى المقتولَ منهم وهو مؤمن. [[في المطبوعة والمخطوطة: "أو عن المؤمن منهم وهو مؤمن"، ولا معنى له، والصواب ما أثبت.]] فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصفَ به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.
فإن ظن ظان أنّ في قوله تبارك وتعالى:"فدية مسلمة إلى أهله"، دليلا على أنه من أهل الإيمان، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن= فقد ظن خطأ. وذلك أن دية الذميّ وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيدِ المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك حكم ديات أحرارهم سواءٌ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النِّصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليلٌ على أن المعنيّ بقوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، من أهل الإيمان، لأن دية المؤمنة لا خلافَ بين الجميع= إلا من لا يُعدُّ خلافًا= أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية. فكذلك حكم ديات أهل الذمة، لو كانت مقصِّرة عن ديات أهل الإيمان، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟
وأما"الميثاق" فإنه العهد والذمة. وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك، والأصل الذي منه أخذ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر تفسير"الميثاق" فيما سلف: ص: ١٩، والتعليق: ١، وص: ٤١، والتعليق: ١. والمراجع هناك.]]
١٠١٢٥- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، يقول: عهد.
١٠١٢٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، قال: هو المعاهدة.
١٠١٢٧- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو غسان قال، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق"، عهد.
١٠١٢٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مثله.
فإن قال قائل: وما صفة الخطأ، الذي إذا قتل المؤمن المؤمنَ أو المعاهِدَ لزمته ديتُه والكفارة؟ قيل: هو ما قال النَّخَعيّ في ذلك، وذلك ما:-
١٠١٢٩- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال:"الخطأ"، أن يريد الشيء فيصيبَ غيره.
١٠١٣٠- حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"الخطأ"، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانًا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقِلة. [[مضى كثيرًا تفسير"العاقلة"، وهم العصبة الذين يؤدون الدية عن القاتل منهم، من"العقل"، وهو الدية.]]
فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟
قيل: أما في قتل المؤمن، فمائة من الإبل، إن كان من أهل الإبل، على عاقلة قاتله. لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلافٌ بين أهل العلم. فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حِقّة، وخمس وعشرون جَذعَةَ، وخمس وعشرون بَنات مَخَاض، وخمس وعشرون بنات لَبُون. [[البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة، فهو حينئذ"حق" (بكسر الحاء) ، والأنثى"حقة". فإذا استوفى السنة الرابعة ودخل في الخامسة، فهو حينئذ"جذع" (بفتحتين) والأنثى"جذعة". ثم قبل ذلك يكون البعير فصيلا. فإذا استكمل الفصيل الحول ودخل في الثانية فهو حينئذ"ابن مخاض"، والأنثى"ابنة مخاض" فإذا استكمل السنة الثانية وطعن في الثالثة، فهو حينئذ"ابن لبون"، والأنثى"ابنة لبون"]]
١٠١٣١- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علي رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد: ثلاثٌ وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازِل عامها. [[البعير إذا استكمل السنة الخامسة وطعن في السادسة، فهو حينئذ"ثني"، والأنثى"ثنية". فإذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه، فهو حينئذ"بازل" والأنثى"بازل" بغير هاء. قال ابن الأعرابي: "ليس قبل الثني اسم يسمى، ولا بعد البازل اسم"يسمى" يعني أنه ليس للبعير إذا دخل في السابعة وطعن في الثامنة اسم يسمى به. وكأن ذلك لأن البازل ربما بزل في السنة الثامنة. وأما "البازل" فهو أقصى أسنان البعير. ثم يقولون بعد"بازل عام" و"بازل عامين"، وكذلك ما زاد.]] وفي الخطأ: خمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشر بناتِ لبون.
١٠١٣٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن فراسٍ والشيباني، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب بمثله.
١٠١٣٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه بنحوه.
١٠١٣٤- حدثني واصل بن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن فضيل، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ: الدية مائة أرباعًا، ثم ذكر مثله.
وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض.
١٠١٣٥- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: في الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض. [[أنكر اللغويون أن يقال"بنو لبون" جمع"ابن لبون"، وقالوا هي: "بنات لبون" للذكر والأنثى، وهذه الآثار الصحاح دالة على أنه صحيح في اللغة العربية.]]
١٠١٣٦- حدثني واصل بن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن عبد الله بن مسعود في قتل الخطأ: مائة من الإبل أخماسًا: خُمْس جَذَاع، وخُمْس حِقَاق، [["الحقاق"، و"الجذاع" جمع"حقة" و"جذعة" وقد سلف شرحها في التعليقات قريبًا.]] وخُمْس بنات لبون، وخمس بنات مَخَاض، وخمس بنو مخاض.
١٠١٣٧- حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: الدية أخماس: دية الخطأ: خمس بنات مخاض، وخُمْس بنات لبون، وخُمْس حقِاق، وخُمْس جِذاع، وخُمْس بنو مخاض. [[وقوله: "بنو مخاض" مما أنكره اللغويون، لا يقال عندهم في الجمع إلا"بنات مخاض"، و"بنات لبون" ومثله"بنات آوى"، وهذا الأثر وما بعده دال على صحة قولهم: "بنو مخاض".]]
واعتل قائلو هذه المقالة بحديث=
١٠١٣٨- حدثنا به أبو هشام الرفاعي، [[في المطبوعة: "أبو هشام الرباعي"، وهو خطأ، صوابه من المخطوطة، وقد مضت ترجمته مرارًا في الأجزاء السالفة.]] قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن الخشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود: أن النبي ﷺ قضى في الدية في الخطأ أخماسًا= قال: أبو هشام، قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض. [[الأثر: ١٠١٣٨ -"الخشف بن مالك الطائي"، روى عن أبيه، وعمر، وابن مسعود. روى عنه"زيد بن جبير الجشمي". قال النسائي: "ثقة"، وقال الدارقطني في السنن: "مجهول". وقال الأزدي: "ليس بذاك". مترجم في التهذيب.
وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨: ٧٥-٧٦) من طريقين: طريق سعدان بن نصر، عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ جعل الدية في الخطأ أخماسا. ولم يزد على هذا.
ثم رواه من طريق أبي داود، عن مسدد، عن عبد الواحد، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض ذكر= قال أبو داود: هو قول عبد الله - يعني: إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع.
ثم نقل البيهقي تعليل هذا الحديث عن أبي الحسن الدارقطني فقال: "لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي. ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة. والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه. قال: ورواه جماعة من الثقات عن حجاج فاختلفوا عليه فيه" ثم ساق الروايات عن الحجاج، وأنه جعل في بعضها بني اللبون مكان الحقاق. ثم ذكر أنهم لم يرووا فيه تفسير الأخماس، ثم قال: "فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث، فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث، وليس كذلك".
قال البيهقي: "وكيف ما كان، فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه. وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين: أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بما ذكرنا، وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفًا" ثم ساق وجوهها وبين انقطاعها.]]
١٠١٣٩- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله: أنه قضى بذلك.
وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
١٠١٤٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثني محمد بن بكر قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان وزيد بن ثابت قالا في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خَلِفة، [["الخلفة" (بفتح الخاء وكسر اللام وفتح الفاء) : الناقة الحامل، وجمع"خلفة""مخاض"، كما قالوا: "امرأة" و"نسوة". أما من لفظها فيقال: "خلفات وخلائف"، وفي الحديث: "ثلاث آيات يقرؤها أحدكم، خير له من ثلاث خلفات سمان عظام"، وفي حديث هدم الكعبة: "لما هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل" أي: صخور عظام في أساسها كالنوق الحوامل.]] وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض= وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
١٠١٤١- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
١٠١٤٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عثمة قال، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه= قال وحدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، مثله. [[الأثر: ١٠١٤٢-"أبو عثمة"، هو"محمد بن خالد بن عثمة"، وهو معروف بابن عثمة. وقد سلف مثل ذلك في رقم: ٥٣١٤، ومضت ترجمته في رقم: ٩٠، ٩١، ٥٤٨٣، ورقم: ٩٥٨٧. وكان في المطبوعة هنا"ابن عثمة" وأثبت ما في المخطوطة، لما مضى في رقم: ٥٣١٤، وانظر التعليق عليه هناك.
و"عبد ربه" هو: عبد ربه بن أبي يزيد. قال علي بن المديني: "عبد ربه الذي روى عنه قتادة، مجهول، لم يرو عنه غير قتادة". وقال البخاري في التاريخ: "نسبه همام". وقال علي: "عرفه ابن عيينة، قال: كان يبيع الثياب". مترجم في التهذيب.
"أبو عياض" هو المدني، مختلف في اسمه وفي روايته. انظر ترجمته في التهذيب. وهو يروي عن عبد الله بن مسعود، ويروي عنه قتادة. ودل هذا الأثر على أنه يروي أيضًا عن عثمان بن عفان.]]
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل: مائة من الإبل.
ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصَّر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدَّها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها في الذي وَجبت له عن أعلاها. [[في المطبوعة والمخطوطة: "وأنه لا يجاوز بها الذي وجب عن أعلاها"، وهو لا يستقيم، وجعلتها على سياقة التي قبلها فزدت"في" و"له".]] وإذْ كان ذلك من جميعهم إجماعًا، فالواجب أن يكون مجزيًا من لزمته دية قتل خطأ، أيَّ هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها، [[في المطبوعة: "دية قتل خطأ" وفي المخطوطة: "ديته قتيل خطأ" ورجحت المخطوطة بعد تصحيح"ديته" إلى"دية".]] أدَّاها إلى من وجبت له. [[السياق: "أي هذه الأسنان أداها إلى من وجبت له".]] لأن الله تعالى لم يحدَّ ذلك بحدّ لا يجاوز به ولا يقصَّر عنه ولا رسولُه، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين.
وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار. وعليه علماء الأمصار.
وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه، للإبل على أهل الذهب في عصره. والواجب أن يقَّوم في كل زمان قيمتها، إذا عدم الإبلَ عاقلةُ القاتل، واعتلوا بما:-
١٠١٤٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض، فتوفّي رسول الله ﷺ وهي ثمانمئة دينار، فخشي عمر من بعد، فجعلها اثني عشر ألف درهم، وألفَ دينار. [[انظر السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٧٦-٨٠.]]
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها= أوضحُ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوبَ الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل.
وهذا القول هو الحق في ذلك، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه.
وأما من الوَرِق على أهل الوَرِق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم، [[الورق (بفتح فكسر) و"الورق" (بفتح أو كسر ثم سكون) و"الرقة" (بكسر ففتح) : هي الدراهم المضروبة.]] وقد بينا العِلل في ذلك في كتابنا ﴿كتابِ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام﴾ .
وقال آخرون: إنما على أهل الورق من الورِق عشرة آلاف درهم.
وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاقٌ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها.
فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواءٌ.
١٠١٤٤- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا بشر بن السري، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: أن أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما، كانا يجعلان دية اليهوديّ والنصرانيّ، إذا كانا معاهدين، كدية المسلم.
١٠١٤٥- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا بشر بن السري، عن الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عيينة: أن ابن مسعود كان يجعل ديةَ أهل الكتاب، إذا كانوا أهل ذمّة، كدية المسلمين.
١٠١٤٦- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد قال: سألني عبد الحميد عن دية أهل الكتاب، فأخبرته أنّ إبراهيم قال: إن ديتهم وديتنا سواء.
١٠١٤٧- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد قال، حدثنا حماد، عن إبراهيم وداود، عن الشعبي أنهما قالا دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ مثل دية الحرّ المسلم.
١٠١٤٨- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: دية اليهودي والنصراني والمجوسيّ كدية المسلم، إذا كانت له ذمة.
١٠١٤٩- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء أنهما قالا دية المعاهِد دية المسلم.
١٠١٥٠- حدثنا سوار بن عبد الله قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: دية المسلم والمعاهد سواء.
١٠١٥١- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية الذميّ دية المسلم.
١٠١٥٢- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر قال: دية الذمي مثل دية المسلم.
١٠١٥٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله.
١٠١٥٤- حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله. [[الأثر: ١٠١٥٤ - كان هذا الإسناد في المطبوعة والمخطوطة متصلا بالذي بعده هكذا: "عن إبراهيم قال حدثنا عبد الحميد بن بيان"، وهو خطأ، "إبراهيم" هو النخعي، الذي سلف في الآثار السالفة. و"عبد الحميد بن بيان" هو السكري القناد، شيخ أبي جعفر. فرجح عندي أن الناسخ جعل مكان"مثله"، "قال" فرددتها إلى ما يجب.]]
١٠١٥٥- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر: وبلغه أن الحسن كان يقول:"دية المجوسي ثمانمئة، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف"، فقال: ديتهم واحدة.
١٠١٥٦- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الشعبي قال: دية المعاهد والمسلم في كفّارتهما سواء.
١٠١٥٧- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: دية المعاهد والمسلم سواء.
وقال آخرون: بل ديته على النصف من دية المسلم.
١٠١٥٨- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصرانيّ، قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمئة. فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول:"أربعة آلاف"! قال: كان ذلك قبل الغِلْمة [[كان في المطبوعة: "لعله كان ذلك قبل" حذف"الغلمة"، وزاد في أول الكلام"لعله"، وهو صنيع سيئ. فأثبت ما في المخطوطة كما هو، ولم أعرف ما أراد، فتركته لمن يعلمه.]] وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد.
١٠١٥٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم.
١٠١٦٠- حدثني واصل بن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن أبي عثمان= قال: وكان قاضيًا لأهل مَرْو= قال: جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلافٍ، أربعة آلافٍ.
١٠١٦١- حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب قال، قال عمر: دية النصراني أربعةُ آلاف، والمجوسي ثمانمئة.
١٠١٦٢- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمئة.
١٠١٦٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكر مثله.
١٠١٦٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهمٍ فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته، أربعةَ آلاف.
١٠١٦٥- وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال، قال عمر: دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف، أربعة آلاف.
١٠١٦٦- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله.
١٠١٦٧- قال حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر مثله.
١٠١٦٨- قال حدثنا هشيم قال، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمئة.
١٠١٦٩- حدثنا سوار بن عبد الله قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا عبد الملك، عن عطاء مثله.
١٠١٧٠- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد قال، سمعت الضحاك في قوله:"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"، الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبةٌ لا يبطلها شيء.
القول في تأويل قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"، فمن لم يجد رقبةً مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد، لعُسْرته بثمنها="فصيام شهرين متتابعين"، يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين.
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا.
١٠١٧١- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"، قال: من لم يجد عِتْقًا = أو عتاقة، شك أبو عاصم [["العتاقة" (بفتح العين) مصدر: "عتق العبد يعتق عتقًا وعتاقًا وعتاقة". وانظر"العتاقة"، في التعليق على الأثر السالف رقم: ٩٢٦٥.]] = في قتل مؤمن خطأ، قال: وأنزلت في عيّاش بن أبي ربيعة، قتل مؤمنًا خطأ.
وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة، ولا دِية يسلمها إلى أهلها، فعليه صوم شهرين متتابعين.
١٠١٧٢- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، حدثنا ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق: أنه سئل عن الآية التي في"سورة النساء":"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين": صيام الشهرين عن الرقبة وحدَها، أو عن الدية والرقبة؟ فقال: من لم يجد، فهو عن الدية والرقبة.
١٠١٧٣- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن زكريا، عن عامر، عن مسروق بنحوه.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك، أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل، بإجماع الحجّة على ذلك نقلا عن نبيها ﷺ، [[في المطبوعة: "عن نبينا"، وأثبت ما في المخطوطة.]] فلا يقضي صومُ صائم عما لزم غيرَه في ماله.
و"المتابعة" صوم الشهرين، وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. [[في المطبوعة: "ولا يقطعه" وأثبت ما في المخطوطة.]]
ثم قال جل ثناؤه:"توبةً من الله وكان الله عليمًا حكيما"، يعني: تجاوزًا من الله لكم إلى التيسير عليكم، بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين="وكان الله عليمًا حكيمًا"، يقول: ولم يزل الله="عليمًا"، بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك="حكيمًا"، بما يقضي فيهم ويريد. [[انظر تفسير"التوبة"، و"كان"، و"عليم" و"حكيم" في موادها من فهارس اللغة في الأجزاء السالفة.]]
اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے۔ اس وقت در اصل پورے عرب کے اندر ایک بھٹی دہک رہی تھی ‘ جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں ‘ میدان لگ رہے تھے ‘ معرکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو صرف بڑے بڑے معرکوں اور غزوات کا ذکر ہوا ہے مگر حقیقت میں اس وقت پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا۔ ایک چومکھی جنگ تھی جو مسلسل جاری تھی۔ ان آیات سے اس وقت کے عرب معاشرے کی اصل صورت حال اور اس قبائلی معاشرے کے مسائل کی بہت کچھ عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں فرض کریں ‘ ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کردیا۔ قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ میں نے عمداً ایسا نہیں کیا ‘ میں نے تو شکار کی غرض سے تیر چلایا تھا مگر اتفاق سے نشانہ چوک گیا اور اس کو جا لگا۔ تو اب یہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہوسکتا ہے ‘ قتل عمد یا قتل خطا۔ یہاں اس بارے میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔آیت 92 وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ یَّقْتُلَ مُؤْمِنًا الاَّ خَطَءًاج خطا کے طور پر قتل کیا ہے ؟ نشانہ چوک گیا اور کسی کو جا لگا یاسڑک پر حادثہ ہوگیا ‘ کوئی شخص گاڑی کے نیچے آکر مرگیا۔ آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے ‘ بس یہ سب کچھ آپ سے اتفاقی طور پر ہوگیا۔ چناچہ سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے ہونے و الی اموات کے فیصلے اسی قانون قتل خطا کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے :وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَءًا فَتَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ مُّؤْمِنَۃٍ اور جو شخص کسی مؤمن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمہ ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا وَّدِیَۃٌ مُّسَلَّمَۃٌ الآی اَہْلِہٖٓ اِلَّآ اَنْ یَّصَّدَّقُوْا ط“یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا ‘ یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ اور گناہ کے کفّارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا ‘ یہ اللہ کا حق ہے۔ فَاِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُم وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ مُّؤْمِنَۃٍ ط“کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اور اگر اس کی دیت دی جائے گی تو وہ اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہیں ‘ لہٰذا یہاں دیت معاف ہوگئی ‘ لیکن ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا ‘ وہ برقرار رہے گا۔ وَاِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ مِّیْثَاقٌ اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے فَدِیَۃٌ مُّسَلَّمَۃٌ الآی اَہْلِہٖ وَتَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ مُّؤْمِنَۃٍ ج گویا یہ دو حق الگ الگ ہیں۔ ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے ‘ اس میں یہاں رعایت نہیں ہوسکتی ‘ البتہ جو حق اللہ کا اپنا ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مؤمن غلام کا آزاد کرنا ‘ تو اس میں اللہ نے نرمی کردی ‘ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔
(آیت) ” نمبر 92 تا 93۔
ان احکام کا تعلق چار قسم کے حالات سے ہے تین کا تعلق جرم قتل خطا سے ہے ۔ یہ قتل دارالاسلام کے اندر بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی ایسے افراد کے درمیان ہو سکتا ہے جو مختلف ممالک کے شہری ہوں ۔ چھوتی حالت کا تعلق قتل عمد بین المسلمین سے ہے جسے اسلام بالکل بعید الوقوع سمجھتا ہے ۔ اسلام مسلمانوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ جرم واقع ہی نہ ہو ۔ اس لئے کہ اگر پوری دنیا کے مفادات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری جانب ایک بےگناہ مسلم کا خون رکھا جائے تو دم مسلم کا پلڑا بھاری ہوگا ۔ اسلام اس دنیا میں کسی ایک حالت کا تصور نہیں کرتا جس میں ایک مسلمان کی جانب سے مسلمان کے قتل کا جواز پیدا ہوتا ہو۔ اسلام ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان اس قدر سنجیدہ ‘ اس قدر گہرے اس قدر عظیم اس قدر قیمتی اس قدر عزت واحترام کے تعلقات پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ فرض ہی نہیں کرتا کہ ان کے درمیان تعلقات اس قدر خراب بھی ہو سکتے ہیں کہ نوبت قتل مقاتلے تک پہنچ جائے ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے قتل خطا سے بات شروع کرتا ہے ۔
(آیت) ” وما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا “۔ (4 : 92) ”(مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہوجائے “ ) ۔ اسلامی شعور میں صرف اس صورت کا تصور آسکتا ہے کہ بھول چوک سے یہ جرم واقع ہو سکتا ہے ۔ یہی حقیقی احتمال ہے ‘ اس لئے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پڑوس میں رہنا ایک عظیم بات ہے ۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے ‘ بہت ہی عظیم ۔ لہذا اسلامی شعور اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکتا کہ کوئی مسلم دوسرے مسلم کو اپنے پڑوس سے علیحدہ کر دے اور یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی کہ وہ قصدا وارادتا ایک مسلمان کے خلاف قتل اٹھائے اس لئے کہ یہ اس کرہ ارض پر ایک مسلمان کے لئے ایک نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے ۔ اس قیمتی سرمائے کے بارے میں صرف مسلمان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کی قدر و قیمت کو جانے ، اس لئے اسلامی اخلاقیات میں یہ بات بہی ہی مشکل ہے کہ ایک مسلم ‘ مسلم کو قتل کر دے ، یہ وہ معاملہ ہے جسے صرف اہل اسلام اور اسلام دوست ہی سمجھ سکتے ہیں ۔ وہ اپنے نفس اور اپنے شعور کے اندر اس کا احساس رکھتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی بھائی چارے کے ذریعے اہل اسلام کو یہ اخوت سکھائی ہے ۔ یہی وہ برادری ہے جس کی وجہ سے وہ سب رسول اللہ ﷺ کے گرد جمع ہیں ۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ نظریہ ان کو اللہ کے نام پر جمع اور متحد رکھتا ہے ۔ ان کے درمیان اسلامی اخوت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ سب کچھ زبانی ہدایات کی وجہ سے ہے ۔
اگر قتل خدا واقعہ ہوجائے تو اس کی تین حالتیں ہیں اور تینوں کے احکام یہاں بیان ہوگئے ہیں۔
پہلی حالت یہ ہے کہ کسی مومن کے ہاتھوں غلطی سے دار الاسلام کے اندر دوسرا مومن قتل ہوجائے اور اس کا خاندان بھی مسلمان ہو ۔ اس صورت میں اسے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور پوری دیت اس مسلمان کے خاندان کو ادا کرنی ہوگی ۔ ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کا تاوان گویا اسلامی معاشرے کو اس کے نقصان کی تلافی کے طور پر ادا کرے گا ۔ اس لئے غلام کو آزاد کرکے اس نے ایک مردہ انسان کو آزادی دلا کر زندہ کردیا ۔ اس طرح گویا یہ کئی غلاموں کو آزاد کر دے گا ۔ رہی دیت تو اس کی وجہ سے متقول کے ورثا کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے ۔ لیکن اس معاوضے کے فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام متقول کے خاندان کو یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ اگر وہ دیت معاف کردیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے بشرطیکہ ان کے دل برضا اس کے لئے تیار ہوں ۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی اخوت کے لئے عفو و درگزر نہایت ہی مفید عمل ہے حکم ہوتا ہے ۔
(آیت) ” ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبۃ مومنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اھلہ الا ان یصدقوا (4 : 92) (اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کردے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کردیں)
دوسری صورت یہ ہے کہ قتل خطا کا جرم ایک مومن پر واقع ہو اور اس کے وارث دارالاسلام کے ساتھ محارب ہوں اس حالت میں دارالاسلام کے نقصان کا معاوضہ یہ ہوگا کہ قاتل کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا لیکن اس کے محارب خاندان کو دیت ادا نہ ہوگی کیونکہ اس صورت میں وہ اس دیت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور یہاں یہ صورت بھی نہیں ہے کہ مقتول کے اہل و عیال کی دلجوئی مطلوب ہے یا ان کے ساتھ محبت کے رشتوں کی بحالی مطلوب ہے اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان سے برسرپیکار ہیں۔
تیسری حالت یہ ہے کہ مقتول کے وارث معاہد ہوں ‘ ان کے ساتھ معاہدہ امن ہو یا معاہدہ دوستی ہو ‘ ایسے حالات میں قرآن کریم نے مقتول کے مومن ہونے کی شرط عائد نہیں کی ۔ اس لئے بعض فقہاء اور مفسرین نے اس حالت میں آیت کے حکم کو مطلق رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایسے حالات میں بھی قاتل کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی اگرچہ یہ مقتول مومن نہ ہو ‘ اس لئے کہ مومنین کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کے جان ومال کو بھی مومنین کی جان ومال کے ساتھ مساوی درجہ ہوگا ۔
لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آغاز کلام سے بات ایک مومن کے قتل کے بارے میں چلی ہے۔ آیت ہے ” مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے ‘ الا یہ کہ اس سے چوک ہوجائے ۔ “ اس کے بعد وہ حالات بیان ہوئے ہیں جن میں مقتول مومن ہو اور دوسری حالت میں جب مقتول کا تذکرہ ہوا پھر کہا گیا (آیت) ’ (فان کان من قوم عدولکم وھو مومن) (اگر وہ ایسی قوم کا فرد ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن) یہاں (آیت) ” (وھو مومن) اس لئے کہا گیا کہ اس سے پہلے (آیت) ” من قوم عدو “۔ کے الفاظ آئے تھے ۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تیسری حالت کی دیت میں بھی (آیت) رقبہ مومنۃ “ کی شرط ہے ۔ اگر مقتول میں مومن شرط نہ ہوتی تو رقبہ میں بھی مومن شرط نہ ہوتی صرف تحریر رقبہ کا لفظ ہوتا ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتول یہاں بھی مومن ہے ‘ ورنہ کفارہ میں بھی ایمان کی شرط نہ ہوتی ۔
روایات میں آتا ہے کہ اہل معاہدہ میں بعض لوگوں کی دیت حضور اکرم ﷺ نے ادا فرمائی مگر آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ مومن غلاموں کو آزاد کیا جائے (ایسی کوئی روایت نہیں ہے) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتول معاہد مومن نہ ہو تو صرف دیت واجب ہے اور یہ دیت اس آیت کی رد سے ثابت نہیں بلکہ حضور ﷺ کے عمل سے ثابت ہے ۔ اور اس آیت میں جن تین صورتوں کا ذکر ہوا ہے وہ تمام صورتوں قتل مومن سے متعلق ہیں چاہے وہ مومن دارالاسلام کا باشندہ ہو یا کسی محارب قوم کا باشندہ ہو اور دارالحرب میں ہو یا ان کے درمیان معاہدہ ہو۔ چاہے امن کا معاہدہ ہو یا حلیف ہونے کا معاہدہ ہو ۔ یہ تفسیر سیاق کلام کے ساتھ زیادہ مناسب ہے ۔
یہ تو تھا حکم قتل خطا کا ‘ رہا قتل عمد تو یہ قتل اس قدر بڑا گناہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کے ارتکاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ اور اس کا کفارہ نہ دیت سے ہوتا ہے اور نہ غلام آزاد کرنے سے یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے ۔ اس شخص کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے حوالے ہوگا ۔
(آیت) ” ومن یقتل مومنا متعمدا فجزآوہ جھنم خلدا فیھا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعدلہ عذابا عظیما “۔ (4 : 93) (وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے)
یہ جرم قتل ہے ‘ لیکن صرف کسی جان کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ ایک عظیم ‘ مکرم ‘ محبوب ‘ ترین اور عزیز ترین اخوت اسلامی کا بھی قتل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان پیدا کیا تھا ۔ یہ ناحق ‘ ہی نہیں نظریہ حیات اور ایمان کی بھی نفی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات کے اندر اسے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ اور بعض سلف نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ توبہ کے ذریعے بھی معاف نہ ہوگا ۔ حضرت ابن عباس کی رائے یہی ہے ۔ البتہ بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ معافی ہو سکتی ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے ۔
(آیت) ” (ان اللہ لایغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشآئ) (اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا وہ جسے چاہے بخشتا ہے) اس لئے قاتل اگر توبہ کرے تو اس کی مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے ۔ ایسے لوگوں نے خلود کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد طویل زمانہ ہے ۔
وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلامی مدرسہ میں تربیت پائی تھی وہ اپنے آباواجداد ‘ بیٹوں اور بھائیوں کے ان قاتلوں کو بچشم سر دیکھ رہے تھے ، جنہوں نے یہ قتل اسلام سے پہلے کئے تھے اور اب اسلام میں داخل ہوگئے تھے ۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں وہ تلخیاں دوبارہ تازہ ہوجاتی تھیں ۔ لیکن وہ ان لوگوں سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتے بھی نہ تھے ۔ وہ کبھی بھی انتقام کے بارے میں نہ سوچتے تھے اور نہایت ہی سخت حالات اور سخت چبھن کے وقت بھی ان کے دل میں قتل کا خیال تک نہ آتا تھا بلکہ ایسے لوگوں کو اسلام نے جو حقوق دیئے تھے ‘ وہ ان میں سے کسی حق کو بھی مارنے کی کوشش نہ کرتے تھے ۔
کسی مومن کے قتل سے بچنے کی خاطر اگرچہ چوک سے ہو ‘ اور مسلمانوں کے دلوں کو تمام خواہشات سے پاک کرنے کی خاطر اور ان کے سامنے صرف فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے مقصد کو اچھی طرح اجاگر کرنے کی خاطر مسلمانوں کو اب حکم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ جہاد و قتال کے لئے نکلیں تو جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ بات معلوم کرلیں کہ آیا لوگ مسلمان ہیں یا نہیں اور اگر کوئی بظاہر اظہار اسلام کر دے اور السلام علیکم کہہ دے تو حملہ نہ کریں ۔ اس لئے کہ جنگ کے حالات میں وہ تفتیش نہیں کرسکتے کہ آیا یہ اظہار اسلام حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔
৯২-৯৩ নং আয়াতের তাফসীর: ইরশাদ হচ্ছেঃ “কোন মুমিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মুমিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কাউকে হত্যা করা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করা এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ তিনটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে প্রজাদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই বরং এটা হচ্ছে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে (আরবী) রয়েছে এবং এটা হচ্ছে (আরবী) যেমন নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ (আরবী) এ আয়াতের শান-ই-নকূলে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁর মাতার নাম আসমা বিনতে মুখরামা। তিনি একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হাস ইবনে ইয়াযীদ আল গামেদী।ঘটনা এই যে, হযরত আইয়াশ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর ভাই আবু জেহেলের সঙ্গে হাস ইবনে ইয়াযীদ যোগ দিয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করে। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হাস ইবনে ইয়াযীদকে হত্যা করবেন। কিছু দিন পর হাও মুসলমান হয়ে যায় এবং হিজরতও করে। হযরত আইয়াশ (রাঃ) কিন্তু এ খবর জানতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন সে তার চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করতঃ তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।অন্য উক্তি এই যে, এ আয়াজটি হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু হযরত আবু দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, সে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কালেমা পড়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে কিন্তু সেখনে অন্য সাহাবীর নাম আছে।অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তবে দু'টো জিনিস ওয়াজিব হবে। প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুমিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মনোনীত উক্তি এই যে, ঐ ছেলের বাপ-মা দু’জনই যদি মুসলমান হয় তবে যথেষ্ট হবে, নচেৎ হবে না। জমহূরের মাযহাব এই যে, মুসলমান হওয়া শর্ত, ছোট বা বড় হওয়ার কোন শর্ত নেই।মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রা) কৃষ্ণবর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি মুসলমান দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলমান মনে করেন তবে আমি তাকে মুক্ত করে দেবো’। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই?' সে বলেঃ হ্যা।' তিনি বলেনঃ তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলে, “হ্যা।' তিনি বলেনঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি? সে বলে, “হ্যা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আনসারীকে বলেনঃ ‘তাকে আযাদ করে দাও।' এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।এ বর্ণনাটি হাদীসের অরিও বহু পুস্তকে নিম্নরূপে বর্ণিত রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আল্লাহ কোথায় আছেন? সে বলে, ‘আকাশে।' তিনি বলেনঃ “আমি কে? সে বলে, “আপনি আল্লাহ রাসূল (সঃ)'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন সাহাবীকে বলেনঃ ‘তাকে আযাদ করে দাও, সে মুমিন। তাহলে ভ্রমবশতঃ হত্যার কারণে এক তো গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব ও দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে একশটি উট এবং এগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্ৰী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্ট্র। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্ৰী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফায়সালা করেছেন। (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) এবং একটি জামাআত হতেও এটাই নকল করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এ রক্তপণ চার প্রকারেও বন্টন করা হয়েছে। এ রক্তপণে হত্যাকারীর ‘আকেলার’ উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরের নিকটতম আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ এ বিষয়ে আমি কোন বিপরীত মতপোষণকারী পাইনি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তপণের ফায়সালা এ লোকদের উপর করেছেন। এটা-ই-খাসসাহ হতে অধিক। ইমাম শাফিঈ (রঃ) যে হাদীসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঐগুলো অনেক রয়েছে।সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দু’টি মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফায়সালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরবর্তী আত্মীয়দের উপর। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসেবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু ঐ অবস্থায় বন্টন হবে তিনের উপর। কেননা, সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তথায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো বটে কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ (আরবী) অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম’-এ কথার পরিবর্তে (আরবী) অর্থাৎ আমরা বেদ্বীন হয়ে গেলাম এ কথা বললো। হযরত খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে আরয করেনঃ “হে আল্লাহ! আমি খালিদ (রাঃ)-এর এ কার্যে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।'অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বায়তুলমালকেই বহন করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তবে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদকা হিসেবে ক্ষমা করে দিতে পারে। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে- নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন। অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তবে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তবে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তবে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অধিক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তকগুলোতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মুমিন গোলাম আযাদ করতে হবে। দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তবে তাকে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি রোযা ছেড়ে দেয় তবে আবার নতুনভাবে রোযা শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শরীয়ত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা একটি শরীয়ত সমর্থিত ওযর নয়।এরপরে বলা হচ্ছে- ভ্রমবশতঃ হত্যার তাওবার উপায় এই যে, গোলাম আযাদ করতে না পারলে ক্রমাগত দুমাস রোযা রাখতে হবে। যদি রোযা রাখতেও সক্ষম না হয় তবে ষাটটি মিসকীনকে খানা খেতে দেয়া তার উপর ওয়াজিব কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, রোযা রাখতে না পারলে ৬০টি মিসকীনকে খানা খেতে দিতে হবে। যেমন যিহারের কাফফারায় রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করার কারণ এই যে, এটা হচ্ছে ভীতি প্রদর্শনের স্থান। সুতরাং সহজ পন্থা যদি বলে দেয়া হতো তবে আতংক ও সন্ত্রাস এতটা প্রকাশ পেতো না। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, রোযার পরে আর কিছুই নেই। যদি থাকতো তবে সাথে সাথেই বর্ণনা করে দেয়া হতো। প্রয়োজনের সময় হতে বর্ণনাকে পিছিয়ে দেয়া ঠিক নয়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়’ -এর তাফসীর ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শিকের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ ‘মুমিন তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মা’বৃদরূপে খাড়া করে না এবং তারা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।' (২৫:৬৮)অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছেঃ (আরবী) (৬:১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফায়সালা করা হবে। সুনান-ই-আবি দাউদে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুমিন পুণ্যে ও মঙ্গলে বেড়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ আ'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা হালকা। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যদি সারা ভূপৃষ্ঠের ও আকাশের অধিবাসী একজন মুসলমানকে হত্যার কাজে একত্রিত হয় তবে আল্লাহ সকলকেই উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধেক কথা দিয়েও সাহায্য করে, সে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে যে, তার কপালে লিখা থাকবেঃ এ ব্যক্তি আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত।হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবা কবুলই হয় না। কুফাবাসী এ মাসআলায় মতভেদ করলে হযরত ইবনে যুবাইর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন (২৫:৬৮) -এটা শেষ আয়াত যাকে অন্য কোন আয়াত রহিত করেনি। তিনি আরও বলেনঃ (আরবী) -এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবা গ্রহণীয় হবে না। হযরত মুজাহিদ (রঃ) যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনাটি শ্রবণ করেন তখন বলেন, কিন্তু যে অনুতপ্ত হয়। হযরত সালেম ইবনে আবুল জাদ (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সে সময় একদা আমরা তাঁর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় একটি লোক এসে তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলে, “যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করে তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, তার শাস্তি জাহান্নাম যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত, তার উপর তার অভিসম্পাত রয়েছে এবং তার জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে, যদি সে তাওবা করতঃ ভাল কাজ করে এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়?' তিনি বলেন, তার মা তার জন্যে ক্রন্দন করুক, তার তাওবা ও সুপথ প্রাপ্তি কোথায়? যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আমি তোমাদের নবী (সঃ) হতে শুনেছি ও তার মা তার জন্যে কাঁদুক, যে কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় ডান বা বাম হস্তে ধরে নিয়ে রহমানের আরশের সামনে আনবে এবং ডান হাতে বা বাম হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে। তার শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করবে এবং সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে হে আল্লাহ! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়র পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত একে রহিতকারী কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।অন্য বর্ণনায় এটুকু বেশীও রয়েছেঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর ইন্তেকালের পর কোন অহী অবতীর্ণ হবে না।' হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ), হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রঃ), হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) এবং হযরত যহহাকও (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতের সঙ্গে রয়েছেন।তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি স্বীয় হত্যাকারীকে ধরে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিয়ে আসবে এবং অন্য হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে, অতঃপর বলবেঃ “ হে আমার প্রভু! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন। তখন হত্যাকারী বলবে, আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন আপনার মর্য য়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “নিশ্চয়ই ওটা আমার জন্যে।অন্য একজন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে এবং বলবেঃ “হে আমার প্রভু! এ লোকটি কেন আমাকে হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।' হত্যাকারী তখন বলবে, আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন অমুকের সম্মান বৃদ্ধি পায়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ ‘ওটা তার জন্যে নয়। তুমি তার পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাও।' অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সত্তর বছরে সে ঐ গর্তের তলদেশে পৌছবে।মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু শুধু ঐ ব্যক্তিকে (ক্ষমা করবেন না) যে কুফরীর অবস্থায় মারা যায়, অথবা ঐ ব্যক্তিকে (মার্জনা করবেন না) যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে ।তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে ইবনে যাকারিয়া (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উম্মু দারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “খুব সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু (মার্জনা করবেন না) যে মুশরিক হয়ে মরেছে বা যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছে।” এ হাদীসটি দুর্বল। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই রক্ষিত। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, সে মহাসম্মানিত আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে।' এ হাদীসটি মুনকার এবং এর ইসনাদেও বহু সমালোচনা রয়েছে। মুসনাদ-ই-আত্মাদে রয়েছে, হযরত হুমায়েদ (রঃ) বলেন, আমার নিকট হযরত আবুল আলিয়া আগমন করেন। সে সময় আমার নিকট আমার এক বন্ধুও ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেন, “তোমরা দু'জন আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং আমার চেয়ে তোমাদের হাদীসও বেশী মনে রয়েছে, চল আমরা বাশার ইবনে আসেম (রঃ)-এর নিকট গমন করি। আমরা তথায় পৌছলে হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) হযরত বাশার (রঃ)-কে বলেনঃ ‘এদেরকেও ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন। তিনি তখন হাদীসটি শুনাতে আরম্ভ করেন। হযরত উকবা ইবনে মালিক লাইসী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা একটি গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। গোত্রের লোকগুলো পালিয়ে যায়। তাদের সাথে অন্য একটি লোকও পালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যদের একজন তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং খোলা তরবারী নিয়ে তার নিকট পৌছে যায়। তখন লোকটি বলে, 'আমি তো মুসলমান। মুসলিম সৈন্যটি তার কথার উপর কোনই গুরুত্ব না দিয়ে তাকে হতা করে ফেলে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কঠোর উক্তি করেন। হত্যাকারীও এ সংবাদ পেয়ে যায়। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ হত্যাকারী বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো এ কথা শুধু প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং ভাষণ দিতেই থাকেন। লোকটি দ্বিতীয়বার ঐ কথাই বলে। কিন্তু এবারেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। সে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তৃতীয়বার বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি মননাযোগী হন এবং তার চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তিনি বলেনঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনের হত্যাকারীর উপর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এ বর্ণনাটি সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও রয়েছে।অতএব একটি মাযহাব তো হলো এই যে, জেনে শুনে হত্যাকারীর তাওবা গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় মাযহাব এই যে, তাওবা তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহরের মাযহাব এটাই যে, সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা : (আরবী) হতে (আরবী) (২৫:৬৮-৬৯) পর্যন্ত আয়াত গুলোর মধ্যে যা বলেছেন তা হচ্ছে (আরবী) এবং (আরবী) -এর মধ্যে রহিতকরণের সম্ভাবনাই নেই। আর ঐ আয়াতটি মুশরিকদের জন্যে এবং এ আয়াতকে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট করা প্রকাশ্যের বিপরীত এবং কোন দলীলের মুখাপেক্ষী। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভাল জানেন।আল্লাহ পাক বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ হে আমার ঐ বান্দারা যারা নিজেদের জীবনের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আমার করুণা হতে নিরাশ হয়ো না।' (৩৯:৫৩) এ আয়াতটি সাধারণ, সুতরাং কুফরী, শিরুক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপকার্যে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ (আরবী) (৪:৪৮)-এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শিরুক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন। এটা তাঁর একটা বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশোটি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, “আমার তাওবা গৃহীত হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?' অতঃপর তিনি তাকে পুণ্যময় শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রহমতের ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহুগুণে বেশী থাকা উচিত। কেননা, বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শান্তির দূত ও নবীদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে পাঠিয়ে এমন ধর্ম তিনি আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবার দরজা বন্ধ হবে কেন?তাহলে এখানে হত্যাকারীর যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শাস্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন। যেমন আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল একথাই বলেন। এমনকি এ অর্থবোধক একটি হাদীসও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সনদ হিসেবে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ভাবার্থ এই যে, ওর পিছনে যদি কোন সৎ আমল না থাকে তবে সে পাপের শাস্তি ওটাই হবে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে ।শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। তার জাহান্নামী হওয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাওবা গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক বা জমহূরের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সন্ধার্য থাকার কারণেই হোক।এখানে (আরবী) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান-চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার ছোট দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। উপরে যে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছেঃ “খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু (ক্ষমা করবেন না) যে কাফির হয়ে যাবে বা যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করবে।” এ হাদীসে (আরবী) শব্দটি হচ্ছে (আরবী) বা আশা উদ্দীপক। তাহলে এ দু' অবস্থায় (কুফরী ও মুমিন হত্যা) যদিও আশা উঠে যায়, কিন্তু সংঘটন অর্থাৎ এরূপ ঘটে যাওয়া এ দুটোর মধ্যে একটিতে উঠে যায় না এবং সেটা হচ্ছে হত্যা। কেননা, শির্ক ও কুফরীর ক্ষমা না হওয়া তো কুরআন মাজীদের শব্দ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে হাদীসগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট ধরে আনবে সেগুলোও সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এতে মানুষের অধিকার রয়েছে বলে তাওবা দ্বারা এ পাপ ক্ষমা হতে পারে না। বরং মানুষের হক তো তাওবার অবস্থাতেও হকদারকে পৌছিয়ে দিতে হবে। এতে যেমন হত্যা রয়েছে দ্রুপ চুরি, জবরদখল, অপবাদ এবং অনান্য হককুল ইবাদও রয়েছে। এগুলো তাওবা দ্বারা ক্ষমা না হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এ অবস্থায় তাওবার বিশুদ্ধতার জন্যে শর্ত হলো প্রাপকদের প্রাপ্যগুলো আদায় করে দেয়া। আর আদায় করা যখন অসম্ভব তখন কিয়ামতের দিন দাবীদারগণ দাবী অবশ্যই করবে। কিন্তু দাবী করলেই যে শাস্তি ঘটেই যাবে এটা জরুরী নয়। এও সম্ভব যে, হত্যাকারীর সমস্ত ভাল কাজের পুণ্য নিহত ব্যক্তিকে দেয়া হবে বা আংশিক পূণ্য দেয়া হবে এবং তাকে দেয়ার পরেও হয়তো হত্যাকারীর নিকট কিছু পণ্য থেকেও যাবে, আর ওর বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবার এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পক্ষ হতে নিহত ব্যক্তিকে হর, প্রাসাদ, উচ্চ মর্যাদা এবং জান্নাত দিয়ে তার দাবী পূরণ করবেন এবং ওরই বিনিময়ে হয়তো সে তার হন্তাকে খুশী মনে ক্ষমা করে দেবে, ফলে আল্লাহ তাআলাও তাকে মাফ করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর জন্যে কিছু ইহলৌকিক নির্দেশ রয়েছে এবং কিছু পারলৌকিক নির্দেশ রয়েছে। ইহজগতে তার উপর আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে প্রভুত্ব দান করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, আমি তার অভিভাবককে প্রভুত্ব দান করেছি।' (১৭:৩৩) তার অধিকার রয়েছে যে, প্রতিশোধ নিতে পারে অর্থাৎ হত্যাকারীকেও হত্যা করাতে পারে কিংবা ক্ষমা করতে পারে, রক্তপণও আদায় করতে পারে। এর রক্তপণও খুব কঠিন। এটা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলোর বয়স তিন বছর পার হয়ে চতুর্থ বছরে। পড়েছে। (২) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলো পঞ্চম বছরে পড়েছে। (৩) চল্লিশটি দিতে হবে গর্ভবতী উষ্ট্রী। এগুলো আহকামের পুস্তকসমূহে সাব্যস্ত রয়েছে। সজ্ঞানে হত্যাকারীর উপর গোলাম আযাদ করা বা একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা অথবা ষাটটি মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে কি-না সে ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও তাঁর সহচরগণের ও আলেমদের একটি দলের উক্তি এই যে, ভ্রমবশতঃ হত্যায় যখন এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় থাকাতে আরও যুক্তিযুক্ত। ঐগুলোর উপর উত্তর হিসেবে শরীয়ত অসম্মত, মিথ্যা শপথের কাফফারা পেশ করা হয়েছে এবং তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযাকে তার ওযর বানিয়েছেন, যেমন ভুলের সময় তার উপর ইজমা রয়েছে।ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর সহচরগণ এবং অন্যান্যগণ বলেন যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যা কাফফারা হতে অনেক বড়। এজন্যেই তাতে কাফফারা নেই। অনুরূপভাবে মিথ্যা শপথ এবং ঐ দু’ অবস্থায়ও ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের মধ্যে পার্থক্য করণের তাঁদের কোন পথ নেই। কেননা, তারা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা ওয়াজিব হওয়ার সমর্থক। পূর্বদলের একটি দলীল মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটিও বটেঃ হযরত গারীফ ইবনে আইয়াশ আদদায়লামী (রঃ) বলেন, আমরা হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা। (রাঃ)-এর নিকট এসে বলি, আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনিয়ে দিন যাতে কোন কম বেশী থাকবে না।' একথা শুনে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন-‘তোমরা যখন কুরআন কারীম নিয়ে পাঠ কর তখন তাতে কম বেশী কর না কি?' তখন আমরা বলি, আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন। তিনি তখন বলেন, আমরা আমাদের এমন একটি লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যে লোকটি হত্যার কারণে নিজেকে জাহান্নামী করে নিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তার পক্ষ হতে একটি দাসকৈ মুক্ত কর। তার এক একটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ ঐ লোকটির এক একটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্ত করবেন।
فِيهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً: الاولى- قوله تعالى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) هَذِهِ آيَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَحْكَامِ. وَالْمَعْنَى مَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، فَقَوْلُهُ: (وَما كانَ) لَيْسَ عَلَى النَّفْيِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالنَّهْيِ، كَقَوْلِهِ: (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [[راجع ج ١٤ ص ٢٢٣.]]) وَلَوْ كَانَتْ عَلَى النَّفْيِ لَمَا وُجِدَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَطُّ، لِأَنَّ مَا نَفَاهُ الله فلا [[من ج وز وط.]] يجوز وجوده، كقوله تَعَالَى: (مَا كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها [[راجع ج ١٣ ص ٢١٩.]]). فَلَا يَقْدِرُ الْعِبَادُ أَنْ يُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَبَدًا. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَعْنَى مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ اللَّهِ. وَقِيلَ: مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ، كَمَا لَيْسَ لَهُ الْآنَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ، ثُمَّ اسْتَثْنَى اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا لَيْسَ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ (إِلَّا) بِمَعْنَى (لَكِنْ) وَالتَّقْدِيرُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ أَلْبَتَّةَ لَكِنْ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَذَا، هَذَا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ وَالزَّجَّاجِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَمِنَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ [[راجع ج ٦ ص ٩.]]). وَقَالَ النَّابِغَةُ:
وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلَانًا» أُسَائِلُهَا ... عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ
إِلَّا الْأَوَارِيَّ لَأْيًا ما أبينها ... والنوى كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ [[الأواري، جمع آري، وهو حيل تشد به الدابة في محبسها. اللاى: الشدة. والنوى: حفرة تجعل حول البيت والخليمة لئلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق ذلك، يعنى أرضا مروا بها في برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. والجلد: الأرض التي يصعب حفرها.]]
فَلَمَّا لَمْ تَكُنِ (الْأَوَارِيُّ) مِنْ جِنْسِ أَحَدٍ حَقِيقَةً لَمْ تَدْخُلْ فِي لفظه. ومثله قول الآخر:
أَمْسَى سُقَامٌ خَلَاءً لَا أَنِيسَ بِهِ ... إِلَّا السِّبَاعَ وَمَرَّ الرِّيحِ بِالْغُرَفِ [[البيت لابي خراش الهذلي. وسقام: واد بالحجاز. الغرف (بالتحريك وبالفتح والسكون): شجر يدبغ به.]]
وَقَالَ آخَرُ:
وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ ... إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ [[اليعافير: الظباء، واحدها يعفور. والعيس: بقر الوحش لبياضها، والعيس البياض وأصله في الإبل فاستعاره للبقر.]]
وَقَالَ آخَرُ:
وَبَعْضُ الرِّجَالِ نَخْلَةٌ لَا جَنَى لَهَا ... وَلَا ظِلَّ إِلَّا أَنْ تُعَدَّ مِنَ النَّخْلِ
أَنْشَدَهُ سِيبَوَيْهِ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ، وَمِنْ أَبْدَعِهِ قَوْلُ جَرِيرٍ:
مِنَ الْبِيضِ لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدًا وَلَمْ تَطَأْ ... عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا ذَيْلَ مِرْطٍ مرحل [[المرحل: ضرب من برود اليمن، سمى مرحلا لان عليه تصاوير رحل. في ز، ج، ط: برد مرجل وليس بصحيح.]]
كَأَنَّهُ قَالَ: لَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ تَطَأَ ذَيْلَ الْبُرْدِ. وَنَزَلَتِ الْآيَةُ بِسَبَبِ قتل عياش ابن أَبِي رَبِيعَةَ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ [[يقال فيه: الحارث بن زيد، كما يقال: ابن أنيسة راجع ترجمته في كتاب (الإصابة).]] الْعَامِرِيَّ لِحِنَةٍ [[الحنة والا حنة: الحقد. في ط: لحقد.]] كَانَتْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا هَاجَرَ الْحَارِثُ مُسْلِمًا لَقِيَهُ عَيَّاشٌ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَشْعُرْ بِإِسْلَامِهِ، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ الْحَارِثِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَلَمْ أَشْعُرْ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَقِيلَ: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ، أَيْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَلَا يَقْتَصَّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً، فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَلَكِنْ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يُقَدَّرَ كَانَ بِمَعْنَى اسْتَقَرَّ وَوُجِدَ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَا وُجِدَ وَمَا تَقَرَّرَ وَمَا سَاغَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً إِذْ هُوَ مَغْلُوبٌ فِيهِ أَحْيَانًا، فَيَجِيءُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ. وَتَتَضَمَّنُ الْآيَةُ عَلَى هَذَا إِعْظَامَ الْعَمْدِ وَبَشَاعَةَ شَأْنِهِ، كَمَا تَقُولُ: مَا كَانَ لَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا إِلَّا نَاسِيًا؟ إِعْظَامًا لِلْعَمْدِ وَالْقَصْدِ مَعَ حَظْرِ الْكَلَامِ بِهِ أَلْبَتَّةَ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَلَا خَطَأً. قَالَ النَّحَّاسُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (إِلَّا) بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْمَعْنَى، لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُحْظَرُ. وَلَا يُفْهَمُ مِنْ دَلِيلِ خِطَابِهِ جَوَازُ قَتْلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ مُحْتَرَمُ الدَّمِ، وَإِنَّمَا خُصَّ الْمُؤْمِنُ بِالذِّكْرِ تَأْكِيدًا لِحَنَانِهِ وَأُخُوَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ وَعَقِيدَتِهِ. وَقَرَأَ الأعمش (خطاء) ممدودا في المواضع الثلاث. وَوُجُوهُ الْخَطَأِ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى يَرْبِطُهَا عَدَمُ الْقَصْدِ، مِثْلَ أَنْ يَرْمِيَ صُفُوفَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصِيبُ مُسْلِمًا. أَوْ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ مِنْ زَانٍ أَوْ مُحَارِبٍ أَوْ مُرْتَدٍّ فَطَلَبَهُ لِيَقْتُلَهُ فَلَقِيَ غَيْرَهُ فَظَنَّهُ هُوَ فَقَتَلَهُ فَذَلِكَ خَطَأٌ. أَوْ يَرْمِي إِلَى غَرَضٍ فَيُصِيبُ إِنْسَانًا أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَالْخَطَأُ اسْمٌ مِنْ أَخْطَأَ خَطَأً وَإِخْطَاءً إِذَا لَمْ يَصْنَعْ عَنْ تَعَمُّدٍ، فَالْخَطَأُ الِاسْمُ يَقُومُ مَقَامَ الْإِخْطَاءِ. وَيُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ: أَخْطَأَ، وَلِمَنْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ: أَخْطَأَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) فَحَكَمَ اللَّهُ جَلَّ ثناؤه فِي الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ خَطَأً بِالدِّيَةِ، وَثَبَتَتِ السُّنَّةُ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ. الثَّانِيةُ- ذَهَبَ دَاوُدُ إِلَى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي النَّفْسِ، وَفِي كُلِّ مَا يُسْتَطَاعُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [[راجع ج ٦ ص ١٩١.]]) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَلَا قصاص بينهما في شي مِنَ الْجِرَاحِ وَالْأَعْضَاءِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ قوله تعالى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْعَبِيدُ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْأَحْرَارُ دُونَ الْعَبِيدِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) أُرِيدَ بِهِ الْأَحْرَارُ خَاصَّةً. وَالْجُمْهُورُ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قِصَاصٌ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَالنَّفْسُ أَحْرَى بِذَلِكَ، وَقَدْ مضى هذا في (البقرة [[راجع ج ٢ ص ٢٤٦.]]). الثالثة- قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أَيْ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، هَذِهِ الْكَفَّارَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ أَيْضًا عَلَى مَا يَأْتِي [[راجع ج ١٧ ص ٢٧٢.]]. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ مِنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمُ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ هِيَ الَّتِي صَلَّتْ وَعَقَلَتِ الْإِيمَانَ، لَا تُجْزِئُ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: يُجْزِئُ الصَّغِيرُ الْمَوْلُودُ بَيْنَ مُسْلِمِينَ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ كُلُّ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِحُكْمٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ ودفنه. وقال مالك: ومن صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَا يُجْزِئُ فِي قَوْلِ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ أَعْمَى وَلَا مُقْعَدٌ وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا أَشَلُّهُمَا، وَيُجْزِئُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمُ الْأَعْرَجُ وَالْأَعْوَرُ. قَالَ مَالِكٌ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَرَجًا شَدِيدًا. وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَقْطَعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمُ الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ ولا يجزئ عِنْدَ مَالِكٍ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ الْمُعْتَقُ إِلَى سِنِينَ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. وَلَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَيُجْزِئُ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ مَنْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). وَمَنْ أَعْتَقَ الْبَعْضَ لَا يُقَالُ حَرَّرَ رَقَبَةً وَإِنَّمَا حَرَّرَ بَعْضَهَا. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مَعْنَاهَا فَقِيلَ: أُوجِبَتْ تَمْحِيصًا وَطَهُورًا لِذَنْبِ الْقَاتِلِ، وَذَنْبُهُ تَرْكُ الِاحْتِيَاطِ وَالتَّحَفُّظِ حَتَّى هَلَكَ عَلَى يَدَيْهِ امْرُؤٌ مَحْقُونُ الدَّمِ. وَقِيلَ: أُوجِبَتْ بَدَلًا مِنْ تَعْطِيلِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْقَتِيلِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ فِي نَفْسِهِ حَقٌّ وَهُوَ التَّنَعُّمُ بِالْحَيَاةِ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا أَحَلَّ لَهُ تَصَرُّفَ الْأَحْيَاءِ. وَكَانَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِيهِ حَقٌّ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ يَجِبُ لَهُ مِنْ أَمْرِ الْعُبُودِيَّةِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ، وَيُرْتَجَى مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَسْلِهِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيُطِيعُهُ، فَلَمْ يَخْلُ قَاتِلُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَوَّتَ مِنْهُ الِاسْمَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَالْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَا، فَلِذَلِكَ ضَمِنَ الْكَفَّارَةَ. وَأَيُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ، فَفِيهِ بَيَانٌ أَنَّ النَّصَّ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأً فَالْقَاتِلُ عَمْدًا مِثْلَهُ، بَلْ أَوْلَى بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ مِنْهُ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ الدِّيَةُ مَا يُعْطَى عِوَضًا عَنْ دَمِ الْقَتِيلِ إِلَى وَلِيِّهِ.
(مُسَلَّمَةٌ) مَدْفُوعَةٌ مُؤَدَّاةٌ، وَلَمْ يُعَيِّنِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا يُعْطَى فِي الدِّيَةِ، وَإِنَّمَا فِي الْآيَةِ إِيجَابُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ فِيهَا إِيجَابُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ أَوْ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِيجَابَ الْمُوَاسَاةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ خِلَافُ قِيَاسِ الْأُصُولِ فِي الْغَرَامَاتِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ، وَالَّذِي وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَمْ يَجِبْ تَغْلِيظًا، وَلَا أَنَّ وِزْرَ الْقَاتِلِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُ مُوَاسَاةٌ مَحْضَةٌ. وَاعْتَقَدَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهَا بِاعْتِبَارِ النُّصْرَةِ فَأَوْجَبَهَا عَلَى أَهْلِ دِيوَانِهِ [[الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية وكل مجلس مجتمع فيه لا قامة المصالح والنظر فيها: قال الجصاص في أحكامه: ويجعل ذلك في أعطياتهم إذا كانوا من أهل الديوان، راجع ج ٢ ص ٢٢٥ من الأحكام. ففيه توضيح. وسيأتي ص ٣٢١ أنهم أهل الناحية الذين هم يد.]]. وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَوَدَاهَا ﷺ فِي عَبْدِ اللَّهِ بن سهل الْمَقْتُولِ بِخَيْبَرَ لِحُوَيِّصَةَ [[حويصة ومحيصة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة، ومخففة ساكنة والأشهر التشديد).]] وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيَانًا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِبِلِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، فِي الْقَدِيمِ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَتَادَةَ. وَأَمَّا أَهْلُ الْوَرِقِ فَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَفَارِسٍ وَخُرَاسَانَ، هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ عَلَى مَا بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ الدِّيَةُ الْإِبِلُ، فَإِنْ أَعْوَزَتْ فَقِيمَتُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى مَا قَوَّمَهَا عُمَرُ، أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ: الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفُ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ صِنْفٌ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْقِيمَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَوَاهُ [عَنْ [[في ج وط وى.]]] عُمَرَ فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ وَالْحُلَلِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَدَنِيِّينَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لَا دِيَةَ غَيْرُهَا كَمَا فَرَضَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، كَمَا فَرَضَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ [[في ط: الاخبار.]] عَنْ عُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ [[في ط.]] عَنْهُ] في أعداد الدراهم وما منها شي يَصِحُّ عَنْهُ لِأَنَّهَا مَرَاسِيلُ، وَقَدْ عَرَّفْتُكَ مَذْهَبَ الشافعي وبه ونقول.
الْخَامِسَةُ- وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَسْنَانِ دِيَةِ الْإِبِلِ، فروى أبو داود من حديث عمرو ابن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرُ بَنِي لَبُونٍ [[في شرح الموطأ للباجى: (قال محمد بن عيسى الأعشى في المزنية: بنت مخاض وهى التي تتبع أمها وقد حملت أمها وقد حملت أمها. وبنت اللبون وهى التي تتبع أمها أيضا وهى ترضع. والحقة وهى التي تستحق الحمل. وأما الجذعة من الإبل فهي ما كان من فوق أربعة وعشرين شهرا).]]. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ. كَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ، وَكَذَلِكَ مَالِكٌ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْأَصْنَافِ، قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ: خُمُسٌ بَنُو مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخُمُسٌ حِقَاقٌ، وَخُمُسٌ جِذَاعٌ. وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: خُمُسٌ حِقَاقٌ، وَخُمُسٌ جِذَاعٌ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَنُو لَبُونٍ. وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَلِأَصْحَابِ الرَّأْيِ فِيهِ أَثَرٌ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ [[كذا في الأصل، والراوي خشف كما هو في الدارقطني، فعبد الله مقحم، كما يأتي.]] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَعَدَلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّةِ فِي رَاوِيهِ، وَلِأَنَّ فِيهِ بَنِي مَخَاضٍ وَلَا مَدْخَلَ لبني مخاض في شي مِنْ أَسْنَانِ الصَّدَقَاتِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ وَدَى قَتِيلَ خَيْبَرَ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رَوَى زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، إِلَّا أَنَّ هَذَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكٍ الْكُوفِيُّ الطَّائِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الطَّائِيُّ [الْجُشَمِيُّ [[من ط وى.) (]]] مِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَحَدُ ثِقَاتُ الْكُوفِيِّينَ. قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثَ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قضى رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بنو مَخَاضٍ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ، أَحَدُهَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ [[في ج: عن الذي إلخ.]]، الَّذِي لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَلَا تَأْوِيلَ عَلَيْهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيهِ وَبِمَذْهَبِهِ [وَفُتْيَاهُ [[الزيادة عن الدارقطني.]]] مِنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ وَنُظَرَائِهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَتْقَى لِرَبِّهِ وَأَشَحُّ عَلَى دِينِهِ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَقْضِي بِقَضَاءٍ وَيُفْتِي هُوَ بِخِلَافِهِ، هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ مِثْلُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الْقَائِلُ فِي مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَلَمْ يَبْلُغْهُ عَنْهُ فِيهَا قَوْلٌ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأٌ فَمِنِّي، ثُمَّ بَلَغَهُ بَعْدَ [ذَلِكَ [[الزيادة عن الدارقطني.]]] أَنَّ فُتْيَاهُ فِيهَا وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِهَا، فَرَآهُ أَصْحَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَرِحَ فَرَحًا [شَدِيدًا [[من ط وى.]]] لَمْ يَرَوْهُ فَرِحَ مِثْلَهُ، لِمُوَافَقَةِ فُتْيَاهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ وهذا حال فَكَيْفَ يَصِحُّ عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [شَيْئًا [[الزيادة عن الدارقطني.]]] وَيُخَالِفُهُ. وَوَجْهٌ آخَرُ- وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَرْفُوعَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ بَنِي الْمَخَاضِ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الْجُشَمِيُّ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّونَ بِخَبَرٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ رَاوِيهِ عَدْلًا مَشْهُورًا، أَوْ رَجُلًا قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ، وَارْتِفَاعُ اسْمِ الْجَهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ رَجُلَانِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ ارْتَفَعَ عَنْهُ حِينَئِذٍ اسْمُ الْجَهَالَةِ، وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفًا. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَانْفَرَدَ بِخَبَرٍ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَجْهٌ آخَرُ- وَهُوَ أَنَّ [حَدِيثَ] خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ إِلَّا الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ، وَالْحَجَّاجُ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الْقَطَّانُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ بَعْدَ أَنْ جَالَسُوهُ وَخَبَرُوهُ، وَكَفَاكَ بِهِمْ عِلْمًا بِالرَّجُلِ وَنُبْلًا. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَدَعَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ يُزَاحِمُنِي الْحَمَّالُونَ وَالْبَقَّالُونَ. وَقَالَ جَرِيرٌ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: أَهْلَكَنِي حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ. وَذَكَرَ [[أي الدارقطني.]] أَوْجُهًا أُخَرَ، مِنْهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا ذَكَرُوهُ كِفَايَةٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى ضَعْفِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ فِي الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَعَ جَلَالَتِهِ قَدِ اخْتَارَهُ عَلَى مَا يَأْتِي. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوُ هَذَا. قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الدِّيَةَ [تَكُونُ [[من ط وى.]]] مُخَمَّسَةً. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: [وَقَدْ [[من ط وى.]]] رُوِيَ عَنْ نَفَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ قَالُوا دِيَةُ الْخَطَأِ أَرْبَاعٌ، وَهُمُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وليس فيه عن صحابي شي، وَلَكِنْ عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قُلْتُ: قَدْ ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُوَافِقُ مَا صَارَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي الدِّيَاتِ لَمْ تُؤْخَذْ قِيَاسًا وَلَا نَظَرًا، وَإِنَّمَا أُخِذَتِ اتِّبَاعًا وَتَسْلِيمًا، وَمَا أُخِذَ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ فَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلنَّظَرِ، فَكُلٌّ يَقُولُ بِمَا قَدْ صَحَّ عِنْدَهُ من سلفه، رضي الله عنهم [أجمعين [[من ط وى وج.]]].
قُلْتُ: وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا جَعَلَ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ. يُرِيدُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ الَّذِي ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ: لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ مِمَّا قِيلَ، وَبِحَدِيثٍ [[في ج: والحديث مرفوع إلخ.]] مَرْفُوعٍ رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ. قُلْتُ- وَعَجَبًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ؟ مَعَ نَقْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ كَيْفَ قَالَ بِحَدِيثٍ لَمْ يُوَافِقْهُ أَهْلُ النَّقْدِ عَلَى صِحَّتِهِ! لَكِنَّ الذُّهُولَ وَالنِّسْيَانَ قَدْ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ لِعِزَّةِ ذِي الْجَلَالِ. السَّادِسَةُ- ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ. وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي رِمْثَةَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ ابْنُهُ: (إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ) الْعَمْدُ دُونَ الْخَطَأِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الثُّلُثِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا صُلْحًا، وَلَا تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ إِلَّا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِ الْجَانِي. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَقْلُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، قَلَّتِ الْجِنَايَةُ أَوْ كَثُرَتْ، لِأَنَّ مَنْ غَرِمَ الْأَكْثَرَ غَرِمَ الْأَقَلَّ. كَمَا عُقِلَ الْعَمْدُ فِي مَالِ الْجَانِي قَلَّ أَوْ كَثُرَ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. السَّابِعَةُ- وَحُكْمُهَا أَنْ تَكُونَ مُنَجَّمَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْعَاقِلَةُ الْعَصَبَةُ. وَلَيْسَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَلَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ بِعَصَبَةٍ لِإِخْوَتِهِمْ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَلَا يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ شَيْئًا. وَكَذَلِكَ الدِّيوَانُ لَا يَكُونُ عَاقِلَةً فِي قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: يَكُونُ عَاقِلَةً إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، فَتُنَجَّمُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ عَلَى مَا قَضَاهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ، لِأَنَّ الْإِبِلَ قَدْ تَكُونُ حَوَامِلَ فَتُضَرُّ بِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لِأَغْرَاضٍ، مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهَا صُلْحًا وَتَسْدِيدًا. وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُعَجِّلُهَا تَأْلِيفًا. فَلَمَّا تَمَهَّدَ الْإِسْلَامُ قَدَّرَتْهَا الصَّحَابَةُ عَلَى هَذَا النِّظَامِ، قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ. وَقَالَ أَبُو عمر: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَا تَكُونُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْبَالِغِينَ مِنَ الرِّجَالِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ أَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانُوا يَتَعَاقَلُونَ بِالنُّصْرَةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَجَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء عل رِوَايَةِ ذَلِكَ وَالْقَوْلِ بِهِ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ دِيوَانٌ، وَأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيوَانَ وَجَمَعَ بَيْنَ النَّاسِ، وَجَعَلَ أَهْلَ كُلِّ نَاحِيَةٍ يَدًا، وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قِتَالَ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ. الثَّامِنَةُ- قُلْتُ: وَمِمَّا يَنْخَرِطُ فِي سِلْكِ هَذَا الْبَابِ وَيَدْخُلُ فِي نِظَامِهِ قَتْلُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ بَطْنَ أُمِّهِ فَتُلْقِيهِ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ، فَقَالَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ: فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي الْخَطَأِ وَفِي الْعَمْدِ بَعْدَ الْقَسَامَةِ. وَقِيلَ: بِغَيْرِ قَسَامَةٍ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بِهِ تُعْلَمُ حَيَاتُهُ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا أَوِ ارْتَضَعَ أَوْ تَنَفَّسَ نَفَسًا مُحَقَّقَةً حَيٌّ، فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ تَحَرَّكَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: الْحَرَكَةُ تَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا، إِلَّا أَنْ يُقَارِنَهَا طُولُ إِقَامَةٍ. وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ. فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ [[الغرة: العبد نفسه أو الامة، وسيأتي الكلام فيها في المسألة التاسعة.]]: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ. فَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ وَمَاتَتْ وهو في جوفها لم يخرج فلا شي فِيهِ. وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ. وَرُوِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَدَاوُدَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِهَا ثُمَّ خَرَجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِهَا: فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَسَوَاءً رَمَتْهُ قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا، الْمُعْتَبَرُ حَيَاةُ أُمِّهِ فِي وَقْتِ ضَرْبِهَا لَا غَيْرُ. وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا شي فِيهِ إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا مِنْ بَطْنِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ مُحْتَجًّا لِجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِأَنْ قَالَ: قَدْ أَجْمَعُوا وَاللَّيْثُ مَعَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَاتَتْ وَالْجَنِينُ في بطنها ولم يسقط أنه لا شي فِيهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا سَقَطَ بَعْدَ مَوْتِهَا. التَّاسِعَةُ- وَلَا تَكُونُ الْغُرَّةُ إِلَّا بَيْضَاءَ. قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) - لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أراد بِالْغُرَّةِ مَعْنًى لَقَالَ: فِي الْجَنِينِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَلَكِنَّهُ عَنَى الْبَيَاضَ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا غُلَامٌ أَبْيَضُ أَوْ جَارِيَةٌ بَيْضَاءُ،، لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَسْوَدُ وَلَا سَوْدَاءُ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِيمَتِهَا، فَقَالَ مَالِكٌ: تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَعُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سِنُّ الْغُرَّةِ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ ثَمَانُ سِنِينَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مَعِيبَةً. وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِعْطَاءِ غُرَّةٍ أَوْ عُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ، مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا إِنْ كَانُوا أَهْلَ ذَهَبٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ- إِنْ كَانُوا أَهْلَ وَرِقٍ- سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ خَمْسُ فَرَائِضَ [[الفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، اتسع فيه حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة.]] مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا: هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَهُوَ أَصَحُّ، لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ- فِي رِوَايَةٍ فَتَغَايَرَتَا- فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلَانِ فَقَالَا [[في سنن أبى داود: (فقال أحد الرجلين).]]: نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ [وَلَا اسْتَهَلْ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ [[زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها. ويطل: يهدر دمه.]]!]، فَقَالَ: (أَسَجْعٌ كَسَجْعِ»
الْأَعْرَابِ)؟ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ يُوجِبُ الْحُكْمَ. وَلَمَّا كَانَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَانَ الْجَنِينُ كَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ. وَاحْتَجَّ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ؟ قَالُوا: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ وَهُوَ الْجَانِي. وَلَوْ أَنَّ دِيَةَ الْجَنِينِ قَضَى بِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ لَقَالَ: فَقَالَ الَّذِي [[كذا في الأصول.]] قَضَى عَلَيْهِمْ. وَفِي الْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ جَانٍ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا مَا قَامَ بِخِلَافِهِ الدَّلِيلُ الَّذِي لَا مُعَارِضَ لَهُ، مِثْلُ إِجْمَاعٍ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، أَوْ نَصِّ سُنَّةٍ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ لَا مُعَارِضَ لَهَا، فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى [[راجع ج ٧ ص ١٥٦]]).
الْعَاشِرَةُ- وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا فِيهِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الدِّيَةِ. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا، فقال مَالِكٌ: فِيهِ الْغُرَّةُ وَالْكَفَّارَةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: فِيهِ الْغُرَّةُ وَلَا كَفَّارَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِ الْغُرَّةِ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا: الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ مَوْرُوثَةٌ عَنِ الْجَنِينِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهَا دِيَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْغُرَّةُ لِلْأُمِّ وَحْدَهَا، لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ جُنِيَ عَلَيْهَا بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا وَلَيْسَتْ بِدِيَةٍ. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَمَا يَلْزَمُ فِي الدِّيَاتِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَالْعُضْوِ. وَكَانَ ابْنُ هُرْمُزَ يَقُولُ: دِيَتُهُ لِأَبَوَيْهِ خَاصَّةً، لِأَبِيهِ ثُلُثَاهَا وَلِأُمِّهِ ثُلُثُهَا، مَنْ كَانَ مِنْهُمَا حَيًّا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ مَاتَ كَانَتْ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا، وَلَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ شَيْئًا. الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أَصْلُهُ (أَنْ يَتَصَدَّقُوا) فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ. وَالتَّصَدُّقُ الْإِعْطَاءُ، يَعْنِي إِلَّا أَنْ يُبَرِّئَ الْأَوْلِيَاءُ وَرَثَةَ المقتول [القاتلين] مما أوجب الله لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ. فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ لَيْسَ مِنَ الْأَوَّلِ. وَقَرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنُبَيْحٌ [[كذا في الأصول وابن عطية. والمتبادر: أبو نجيح وهو عصمة بن عروة البصري روى عن أبى عمرو وعاصم. وأما نبيح فلم نقف عليه في القراء، وفى التهذيب: نبيح- مصغرا- بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي، وفى التاج: تابعي. فهذا لم تذكر عنه قراءة. والله أعلم.]] (إِلَّا أَنْ تَصَدَّقُوا) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَالتَّاءِ. وَكَذَلِكَ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، إِلَّا أَنَّهُ شَدَّدَ الصَّادَ. الْقِرَاءَةِ حَذْفُ التَّاءِ الثَّانِيةِ، وَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا على قراءة الياء. وفي حر أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ (إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا). وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا تَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِمْ، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ شَخْصًا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّصَ آخَرَ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ الَّتِي هِيَ حَقٌّ لَهُمْ. وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْجَانِي وَلَا تَتَحَمَّلُ. الثَّانِيةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ الْمُؤْمِنُ يُقْتَلُ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ فِي حُرُوبِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْكُفَّارِ. وَالْمَعْنَى عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَقْتُولُ رَجُلًا مُؤْمِنًا قَدْ آمن وبقي فِي قَوْمِهِ وَهُمْ كَفَرَةٌ (عَدُوٍّ لَكُمْ) فَلَا دِيَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا كَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَسَقَطَتِ الدِّيَةُ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا- أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْقَتِيلِ كُفَّارٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِمْ فَيَتَقَوَّوْا [[في ج، ط: يتقوون بها.]] بِهَا. وَالثَّانِي- أَنَّ حُرْمَةَ هَذَا الَّذِي آمَنَ وَلَمْ يُهَاجِرْ قَلِيلَةٌ، فَلَا دِيَةَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا [[ج ٨ ص ٥٥.]]). وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلِ الْوَجْهُ فِي سُقُوطِ الدِّيَةِ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ كُفَّارٌ فَقَطْ، فَسَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بَيْنَ قَوْمِهِ وَلَمْ يُهَاجِرْ أَوْ هَاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ كَفَّارَتُهُ التَّحْرِيرُ وَلَا دِيَةَ فِيهِ، إِذْ لَا يَصِحُّ دَفْعُهَا إِلَى الْكُفَّارِ، وَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ لو جبت لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَإِنْ جَرَى الْقَتْلُ فِي بِلَادِ [[في ج، ط: دار.]] الْإِسْلَامِ. هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنْ قُتِلَ الْمُؤْمِنُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْمُهُ حَرْبٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْكَفَّارَةُ. قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ [[الحرقات (بضم الحاء وفتح الراء وضمها): موضع ببلاد جهينة.]] مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نفسي من ذلك، فذ كرته لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ)! قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: (أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟). فَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ ﷺ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ. وَرُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِي بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً) وَلَمْ يَحْكُمْ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ. فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: أَمَّا سُقُوطُ الْقِصَاصِ فَوَاضِحٌ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ عُدْوَانًا، وأما سقوط الدية فلا وجه ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ- لِأَنَّهُ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي أَصْلِ الْقِتَالِ فَكَانَ عَنْهُ إِتْلَافُ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ غَلَطًا كَالْخَاتِنِ وَالطَّبِيبِ. الثَّانِي- لِكَوْنِهِ مِنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُ لَهُ دِيَتُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) كَمَا ذَكَرْنَا. الثَّالِثُ- أَنَّ أُسَامَةَ اعْتَرَفَ بِالْقَتْلِ وَلَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ اعْتِرَافًا، وَلَعَلَّ أُسَامَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَكُونُ فِيهِ الدِّيَةُ. وَاللَّهُ أعلم.
الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾ هَذَا فِي الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ قَالَ: إِلَّا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبْهَمَهُ وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، كَمَا قَالَ فِي الْقَتِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. وَإِطْلَاقُهُ مَا قُيِّدَ قَبْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمُ أَيْضًا: الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ خَطَأً مُؤْمِنًا مِنْ قَوْمٍ مُعَاهِدِينَ لَكُمْ فَعَهْدُهُمْ يُوجِبُ أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِدِيَةِ صَاحِبِهِمْ، فَكَفَّارَتُهُ التَّحْرِيرُ وَأَدَاءُ الدِّيَةِ. وَقَرَأَهَا الْحَسَنُ: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). قَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا الْآيَةُ فَمَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَرْدُودٌ عَلَى قَوْلِهِ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ) يُرِيدُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْمُولَةٌ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. قُلْتُ: وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ الْحَسَنُ وَحَكَاهُ أَبُو عُمَرَ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَقَوْلُهُ: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) عَلَى لَفْظِ النَّكِرَةِ لَيْسَ يَقْتَضِي دِيَةً بِعَيْنِهَا. وَقِيلَ: هَذَا فِي مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَهْدٌ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ: فَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [[راجع ج ٨ ص ٦١.]]). الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ- وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا صَارَتْ دِيَتُهَا- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا نِصْفَ مِيرَاثِ الرَّجُلِ، وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَأَمَّا الْعَمْدُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [[راجع ج ٦ ص ١٩١.]]). وَ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي (الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٢ ص ٢٤٦ فما بعد.]]).
الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ- رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ [فِي الْمَوْسِمِ [[الزيادة عن الدارقطني.]] [فِي خِلَافَةِ عُمَرَ [بْنِ الْخَطَّابِ [[من ج، ز.]] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ:
[يَا] أَيُّهَا النَّاسُ ليقت مُنْكَرَا ... هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا
خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
وَذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ، فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ، فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَجُلٍ يَسْقُطُ عَلَى آخَرَ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: يَضْمَنُ الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ، وَلَا يَضْمَنُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَيْنِ جَرَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَّى سَقَطَا وَمَاتَا: عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيَةُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا أَظُنُّ فِي هَذَا خِلَافًا- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- إِلَّا مَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ، وَمِنْ سُقُوطِ السَّاقِطِ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنْ سَقَطَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، قَالَا: يَضْمَنُ الْحَيُّ مِنْهُمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَصْدِمُ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ فَمَاتَا، قَالَ: دِيَةُ الْمَصْدُومِ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّادِمِ، وَدِيَةُ الصَّادِمِ هَدَرٌ. وَقَالَ فِي الْفَارِسَيْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ صَاحِبِهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلِ [[في ج: ثقل]] صَاحِبِهِ، وقاله عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَزُفَرُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ فَيَمُوتَانِ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ عَلَى عَاقِلَتِهِ. قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا السَّفِينَتَانِ تَصْطَدِمَانِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النُّوتِيُّ صَرَفَ السَّفِينَةَ وَلَا الْفَارِسُ صَرَفَ الْفَرَسَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي السَّفِينَتَيْنِ وَالْفَارِسَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الضَّمَانُ لِقِيمَةِ مَا أَتْلَفَ لِصَاحِبِهِ كَامِلًا. السَّادِسَةُ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي تَفْصِيلِ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: هِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ نسائهم عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزبير وعمرو ابن شُعَيْبٍ وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ رَوَى فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن عبد الرحمن ابن الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا قَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ: الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ خَطَأً لَا تُبَالِي مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا عَلَى عَهْدِ قَوْمِهِ فِيهِ الدِّيَةُ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والثوى وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، جَعَلُوا الدِّيَاتِ كُلَّهَا سَوَاءً، الْمُسْلِمُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالذِّمِّيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَدِيَةٌ﴾ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الدِّيَةَ كَامِلَةً كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَعَضَّدُوا هَذَا بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ دِيَتَهُمْ سَوَاءً دِيَةً كَامِلَةً. قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ لِينٌ وَلَيْسَ فِي مِثْلِهِ حُجَّةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ، وَالذِّمَّةُ بَرِيئَةٌ إِلَّا بِيَقِينٍ أَوْ حُجَّةٍ. وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ. السَّابِعَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أَيِ الرَّقَبَةَ وَلَا اتَّسَعَ مَالُهُ لِشِرَائِهَا.
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ.
(مُتَتابِعَيْنِ) حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا اسْتَأْنَفَ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ مَكِّيٌّ عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ يُجْزِئُ عَنِ الدِّيَةِ وَالْعِتْقِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا الْقَوْلُ وَهْمٌ، لِأَنَّ الدِّيَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَيْسَتْ عَلَى الْقَاتِلِ. وَالطَّبَرِيُّ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مَسْرُوقٍ. الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ- وَالْحَيْضُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ وَلَمْ تُؤَخِّرْ وَصَلَتْ بَاقِيَ صِيَامِهَا بِمَا سَلَفَ منه، لا شي عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا قبل الفجر فَتَتْرُكَ صِيَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَالِمَةً بِطُهْرِهَا، فَإِنْ فَعَلَتِ اسْتَأْنَفَتْ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضِ الَّذِي قَدْ صَامَ مِنْ شَهْرَيِ التَّتَابُعِ بَعْضَهَا عَلَى قَوْلَيْنِ، فَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. وَمِمَّنْ قَالَ يَبْنِي فِي الْمَرَضِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَطَاوُسٌ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: يَسْتَأْنِفُ فِي الْمَرَضِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَبْنِي كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَحْدَهُ إِنْ كَانَ عُذْرٌ غَالِبٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ يَبْنِي لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي قَطْعِ التَّتَابُعِ لِمَرَضِهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ غَيْرِ الْمُتَعَمِّدِ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْنِفُ لِأَنَّ التَّتَابُعَ فَرْضٌ لَا يَسْقُطُ لِعُذْرٍ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْمَأْثَمُ، قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذرا ستأنف وَلَمْ يَبْنِ. التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَمَعْنَاهُ رُجُوعًا. وَإِنَّمَا مَسَّتْ حَاجَةُ الْمُخْطِئِ إِلَى التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّزْ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَتَحَفَّظَ. وَقِيلَ: أَيْ فَلْيَأْتِ بِالصِّيَامِ تَخْفِيفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَبُولِ الصَّوْمِ بَدَلًا عَنِ الرَّقَبَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ [[راجع ج ٢ ص ٣١٤.]]) أَيْ خَفَّفَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ [[راجع ج ١٩ ص ٥٠]]). الْمُوَفِّيَةُ عِشْرِينَ- (وَكانَ اللَّهُ) أَيْ فِي أَزَلِهِ وَأَبَدِهِ.
(عَلِيماً) بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ.
(حَكِيماً) فِيمَا حَكَمَ وأبرم.
خطأ:
وقرئ:
1- خطاء، على وزن سماء ممدودا، وهى قراءة الحسن، والأعمش.
2- خطاء، على وزن عصا، مقصورا، وهى قراءة الزهري.
يصدقوا:
1- أصله: يتصدقوا، فأدغمت التاء فى الصاد، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- تصدقوا، بالتاء وتشديد الصاد، على المخاطبة، وهى قراءة الحسن، وأبى عبد الرحمن، وعبد الوارث.
3- تصدقوا، بالتاء وتخفيف الصاد.
কোন মুমিনকে হত্যা করা যেন মুমিনের কাজ নয় [১], তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় ও মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করবে [২]। তাওবাহ্র জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
তেরতম রুকূ‘
[১] হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো মুসলিম, কিংবা যিম্মী, অথবা চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত, নতুবা দারুল হারবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দু’প্রকারঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভুলবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটিঃ (এক) মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলিমকে ভুলবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা (সাত) হারবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা এবং (আট) হারবী কাফেরকে ভুলবশতঃ হত্যা। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান হচ্ছে, কিসাস ওয়াজিব হওয়া । যা সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা আল-বাকারাহ ১৭৮]
আর আখেরাতে এর পরিণতি সূরা আন-নিসা এর ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভুলবশতঃ মুমিনকে হত্যার বর্ণনা আলোচ্য সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ দিয়াত দিতে হবে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যার শাস্তি সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটারও দিয়াত দিতে হবে। পঞ্চম প্রকার অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর হুকুম সূরা আন-নিসার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূলত: তাদের এবং যিম্মীদের হুকুম একই। কেননা, ৯০ নং আয়াতে উল্লেখিত (مِيْثَاقٌ) তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত কাফের এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাস’আলা থেকে জানা গেছে। কেননা, জিহাদে দারুল হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভুলবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।
[২] কিসাস ও দিয়াতের বিধান সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে হত্যা কয়েক প্রকারঃ প্রথম প্রকার (عَمَدٌ) অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এমন অস্ত্র দ্বারা, যা দ্বারা হত্যা করা যায়। এ ধরনের হত্যার শাস্তি হচ্ছে কিসাস । দ্বিতীয় প্রকার (شِبْهُ عَمَدٍ) অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এইঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার (خطأ) অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভুল হওয়া। যেমন দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হারবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভুলবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভুল বলে ‘ইচ্ছা নয়’ বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ’ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ’ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ হবে। কাফফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরীআতের পরিভাষায় তাদেরকে ‘আকেলাহ’ বলা হয়। এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরণের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ক্রটি করবে না। এর বাইরে অন্য এক প্রকার হত্যা রয়েছে। যাকে কোন কোন ফকীহ ভুলের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। যেমন, কেউ কূপ এমন স্থানে খনন করলো যে, একজন তাতে পড়ে মারা গেল। এর বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।
Commentary
Sequence of Verses
Linked with earlier verses dealing with fighting and killing, all forms of killing, in the first instance, are eight in number because the person killed is covered by one of the four conditions which follow. Either, he is a Muslim; or, he is a Dhimmi (a free, protected, non-Muslim resident of a Muslim state); or, he is beneficiary of a peace pact and has been assured of the protection of his life, property, honour and religion; or, he is a belligerent disbeliever. Then, killing is of two types: intentional, or accidental. Thus, we see that there are only eight possible forms of killing:
1. The intentional killing of a Muslim.
2. The accidental killing of a Muslim.
3. The intentional killing of a Dhimmi.
4. The accidental killing of a Dhimmi.
5. The intentional killing of a person with whom there was a pact of peace.
6. The accidental killing of a peace pact beneficiary.
7. The intentional killing of a belligerent disbeliever.
8. The accidental killing of a belligerent disbeliever.
Injunctions covering some of these situations have appeared earlier; some find mention later, and some others are contained in hadith. Thus, the injunction relating to the first situation enforceable in this life, that is, the obligatory duty of taking 'even retaliation' (qisas) from him finds mention in Surah al-Baqarah and the injunction applicable to the Hereafter follows a little later in verse 93 beginning with: وَمَن يَقْتُلْ (And whoever kills....). The second situation appears in Verse 92 from وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ (It is not for a believer to kill any believer) to وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ. (and if he i.e., victim was a believer...). The injunction covering the third situation appears in a hadith from Darqutni where the Holy Prophet ﷺ has been reported to have subjected a Muslim to 'even retaliation' (qisas) to compensate a Dhimmi (non-Muslim resident of a Muslim state) (اَخرَجَہ الزیلعی فی تَخرِیج الھدایہ) The injunction for the fourth situation appears also in verse 92: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ; (and if he is from the people with whom you have a peace treaty). The fifth situation has already been taken up in verse 90 of the previous section under: فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (then Allah has not made it permissible for you). The injunction governing the sixth situation has been mentioned alongwith the one relating to the fourth situation because the peace covenant is general and covers the permanent and the temporary both. Thus, it includes Dhimmi and Musta'min both, l irrespective of their permanent or time-bound guarantee of peace and protection. (A1-durr-al-Mukhtar Kitab al-diyat)
1. Salam : the word prescribed by Islam for greeting, i.e. Assalamu ` alaiykum...
The injunction relating to situations 7 and 8 is already evident from the very legalization of Jihad itself which has appeared earlier (86) because belligerent disbelievers are killed intentionally. If killed accidentally, its justification will stand proved in a higher degree. (Bayan al-Qur'an)
Three kinds of homicide and their respective injunctions
1. Qatl al-Amad (Intentional Killing) which is done with obvious intention by a weapon made from iron or is like a steel weapon in its ability to cut off parts, such as, a sharp-edged bamboo or a sharp-edged piece of rock and things like that.
2. Qatl Shibh al-Amad (Quasi-Intentional Killing) which is, no doubt, done intentionally - but, not with a weapon which could cut off parts.
3. Qatl al-Khata (Accidental Killing). It can happen under intention and conjecture when someone aims at a man taking him to be land game or belligerent disbeliever. Or, it can happen actually when one did aim at land game but ended up striking a man down. Here, Khata or accident means intentional. So, this covers the second and the third kind both. Both entail the obligation to pay diyah (blood money), and sin as well. But, the two kinds do differ in the later two consequences. The diyah in the second kind of killing is 100 camels of four types, that is, 25 of each type. The diyah of the third kind of killing is also 100 camels, but it has to be of five types, that is, 20 of each type. However, if diyah is paid in cash, the amount to be realized is ten thousand dirham or one thousand dinar. This holds good for both kinds. However, the second kind is more sinful because of the intention of killing while it is lesser in the third kind because it is the result of simple heedlessness (as in Hidayah). As such, the obligatory nature of فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (to free a slave) and the word, taubah (repentance) in the verse 92 support this position. The fact is that the ground reality of these three kinds is conditioned by Islamic laws as promulgated in the mortal world. As for their being intentional or non-intentional in terms of their being sinful, it depends on the volition of the heart and the intention to commit the act. The punishment due against such sin is known to Allah alone. According to His knowledge these terms, the first kind may become non-intentional; and the second, intentional.
1. Dhimmi is a non-Muslim person permanently and legally living in an Islamic state while Musta'min is a non-Muslim who lawfully enters an Islamic state for temporary stay (Muhammad Taqi Usmani)
Rulings
1. The amount of diyah (blood money) mentioned above applies to a male homicide victim. In case of a woman, it is half of it. (as in Hidayah).
2. The diyah of a Muslim and Dhimmi is equal. The Holy Prophet ﷺ has said: دیۃ کل ذی عھد فی عھدہ الف دینار (Marasil of Abu Dawud, as quoted by Hidayah).
.3. Kaffarah (expiation) in the form of freeing a slave or fasting has to come from the killer himself. As for diyah (blood money), it is the responsibility of those who are his caretakers. In the terminology of the Shari’ ah, they are known as اَلعاقلہ : al-'Aqilah, those responsible for paying blood money.
Let there be no doubt at this point as to why the burden of a crime committed by the killer should be transferred to his guardians and supporters while they are innocent. The reason is that the guardians of the killer are not totally faultless in this case. Their shortcoming is that they did not take necessary steps to stop him from venturing into such gross heedlessness against human life. Moreover, the fear of having to pay blood money, it is likely, will make them take all necessary precautions in the future so that such recklessness does not repeat itself.
4. In the act of freeing a slave (Kaffarah: Expiation), a bondman and a bondwoman are equal. The Qur'anic word Raqabah, denoting a slave, is general. However, their physique should be sound and they should not be deformed in any way.
5. The diyah of the person killed shall be distributed as part of the inheritance determined by the Shari’ ah. A legal heir who forgives his share will cause the diyah to be forgiven upto the limit of his share. If all legal heirs forgive it, the whole diyah will stand forgiven.
6. The diyah of a person killed who has no legal heir as recognized by the Shari’ ah will be retired to the Bayt al-Mal (State Treasury) because diyah is inheritance and inheritance is governed by this very ruling. (Bayan al-Qur'an)
7. As for people bound by a mutual covenant, be they Dhimmis, free non-Muslim citizens of a Muslim country; or, the Musta'min, (those given guarantee of peace for a temporary period of time) the diyah obligatory in their case is valid only when people belonging to that Dhimmi or Musta'min are present. If they have no such people, or such people be Muslims, then, given the fact that a Muslim cannot inherit from a disbeliever, this diyah, therefore, shall be deemed as non-existent. Thus, should he be a Dhimmi, his diyah shall be retired into the Bayt al-Mal because the inheritance of a heirless Dhimmi - which includes diyah - goes to the Bayt al-Mal (as in al-Durr al-Mukhtar); otherwise, it will not be obligatory (Bayan al-Qur'an).
8. If continuity is broken in fasting due to sickness or some other reason, then, one will have to fast afresh. But, for a woman, this continuity will not be deemed as broken because of her menstruation.
9. If, for some valid excuse, one does not have the strength to fast, then, he should keep repenting until his strength returns.
10. In intentional killing, there is no provision for this Kaffarah
(expiation); one should repent. (Sayan a1-Qur'an)
"Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah, (hendak-lah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang Mukmin. Dan jika ia dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga-nya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Muk-min. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabi-jaksana." (An-Nisa`: 92).
﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ كان والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وما نافية والجملة مستأنفة ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً﴾ أن ناصبة وفعل مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والمصدر المؤول في محل رفع اسم كان ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ إلا أداة حصر خطأ حال منصوبة أي: مخطئا أو نائب مفعول مطلق: قتلا خطأ أو بحذف حرف الجر أي:
بخطأ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ من اسم شرط جازم مبتدأ وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط فاعله مستتر ومؤمنا مفعوله خطأ حال ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ الفاء رابطة وخبر لمبتدأ محذوف تقديره: فكفارته تحرير أو هي تحرير ﴿رَقَبَةٍ﴾ مضاف إليه ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ صفة ﴿وَدِيَةٌ﴾ عطف على تحرير ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ صفة ﴿إِلى أَهْلِهِ﴾ متعلقان بمسلمة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ المصدر المؤول في محل نصب حال إلا متصدقين أو في محل جر بالإضافة: إلا حين تصدقهم. ﴿فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ إن شرطية من قوم الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كان واسمها ضمير مستتر تقديره: هو عدو لكم متعلقان بمحذوف صفة عدو والجملة استئنافية ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ مبتدأ وخبر والجملة حالية ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كسابقتها. ﴿وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾ سبق ما يشبهها ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾ مثل ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ عطف ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ﴾ فعل مضارع مجزوم بلم وهو في محل جزم فعل الشرط فاعله مستتر واسم الشرط مبتدأ والفاء استئنافية وصيام خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية في محل جزم جواب من، وفعل الشرط وجوابه خبر من ﴿شَهْرَيْنِ﴾ مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى ﴿مُتَتابِعَيْنِ﴾ صفة ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ مفعول مطلق: فليتب توبة أو حال والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة توبة ﴿وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ سبق إعراب ما يشبهها.
قَوْلُهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ هَذا النَّفْيُ هو بِمَعْنى النَّهْيِ المُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ كَقَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لَكم أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولَوْ كانَ هَذا النَّفْيُ عَلى مَعْناهُ لَكانَ خَبَرًا وهو يَسْتَلْزِمُ صِدْقَهُ، فَلا يُوجَدُ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَطُّ، وقِيلَ: المَعْنى ما كانَ لَهُ ذَلِكَ في عَهْدِ اللَّهِ، وقِيلَ: ما كانَ لَهُ ذَلِكَ فِيما سَلَفَ كَما لَيْسَ لَهُ الآنَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ، ثُمَّ اسْتَثْنى مِنهُ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا فَقالَ: ﴿إلّا خَطَأً﴾، أيْ ما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ ألْبَتَّةَ، لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَذا، هَذا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ والزَّجّاجِ، وقِيلَ: هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، والمَعْنى: وما ثَبُتَ ولا وُجِدَ ولا ساغَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً إذْ هو مَغْلُوبٌ حِينَئِذٍ، وقِيلَ المَعْنى: ولا خَطَأً. قالَ النَّحّاسُ: ولا يُعْرَفُ ذَلِكَ في كَلامِ العَرَبِ، ولا يَصِحُّ في المَعْنى لِأنَّ الخَطَأ لا يُحْظَرُ، وقِيلَ: إنَّ المَعْنى: ما يَنْبَغِي أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَأِ وحْدَهُ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ: خَطَأً مُنْتَصِبًا بِأنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ: أيْ: إلّا قَتْلًا خَطَأً، ووُجُوهُ الخَطَأِ كَثِيرَةٌ ويَضْبُطُها عَدَمُ القَصْدِ، والخَطَأُ الِاسْمُ مِن أخْطَأ إذا لَمْ يُتَعَمَّدْ.
قَوْلُهُ: (p-٣١٩)﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يُعْتِقُها كَفّارَةً عَنْ قَتْلِ الخَطَأِ، وعَبَّرَ بِالرَّقَبَةِ عَنْ جَمِيعِ الذّاتِ. واخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَفْسِيرِ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، فَقِيلَ: هي الَّتِي صَلَّتْ وعَقَلَتِ الإيمانَ فَلا تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ، وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ وقَتادَةُ وغَيْرُهم.
وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: إنَّها تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ المَوْلُودَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. وقالَ جَماعَةٌ مِنهم مالِكٌ والشّافِعِيُّ: يُجْزِئُ كُلُّ مَن حُكِمَ لَهُ بِوُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ إنْ ماتَ، ولا يُجْزِئُ في قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَماءِ أعْمى ولا مُقْعَدٌ ولا أشَلُّ، ويُجْزِئُ عِنْدَ الأكْثَرِ الأعْرَجُ والأعْوَرُ. قالَ مالِكٌ: إلّا أنْ يَكُونَ عَرَجًا شَدِيدًا. ولا يُجْزِئُ عِنْدَ أكْثَرِهِمُ المَجْنُونُ، وفي المَقامِ تَفاصِيلُ طَوِيلَةٌ مَذْكُورَةٌ في عِلْمِ الفُرُوعِ.
قَوْلُهُ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ الدِّيَةُ: ما تُعْطى عِوَضًا عَنْ دَمِ المَقْتُولِ إلى ورَثَتِهِ، والمُسَلَّمَةُ: المَدْفُوعَةُ المُؤَدّاةُ، والأهْلُ المُرادُ بِهِمُ الوَرَثَةُ، وأجْناسُ الدِّيَةِ وتَفاصِيلُها قَدْ بَيَّنَتْها السُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ. قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أهْلُ المَقْتُولِ عَلى القاتِلِ بِالدِّيَةِ، سُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً تَرْغِيبًا فِيهِ.
وقَرَأ أُبَيٌّ: إلّا يَتَصَدَّقُوا. وهَذِهِ الجُمْلَةُ المُسْتَثْناةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ: فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ أيْ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلّا أنْ يَقَعَ العَفْوُ مِنَ الوَرَثَةِ عَنْها.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أيْ: فَإنْ كانَ المَقْتُولُ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهُمُ الكُفّارُ الحَرْبِيُّونَ، وهَذِهِ مَسْألَةُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْتُلُهُ المُسْلِمُونَ في بِلادِ الكُفّارِ الَّذِينَ كانَ مِنهم، ثُمَّ أسْلَمَ ولَمْ يُهاجِرْ وهم يَظُنُّونَ أنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ وأنَّهُ باقٍ عَلى دِينِ قَوْمِهِ فَلا دِيَةَ عَلى قاتِلِهِ، بَلْ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. واخْتَلَفُوا في وجْهِ سُقُوطِ الدِّيَةِ، فَقِيلَ: وجْهُهُ أنَّ أوْلِياءَ القَتِيلِ كُفّارٌ لا حَقَّ لَهم في الدِّيَةِ، وقِيلَ: وجْهُهُ أنَّ هَذا الَّذِي آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ حُرْمَتُهُ قَلِيلَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكم مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢] وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ دِيَتَهُ واجِبَةٌ لِبَيْتِ المالِ.
قَوْلُهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ: مُؤَقَّتٌ أوْ مُؤَبَّدٌ. وقَرَأ الحَسَنُ ( وهو مُؤْمِنٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ ) أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ دِيَةٌ مُؤَدّاةٌ إلى أهْلِهِ مِن أهْلِ الإسْلامِ وهم ورَثَتُهُ ﴿وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كَما تَقَدَّمَ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيِ: الرَّقَبَةَ، ولا اتَّسَعَ مالُهُ لِشِرائِها ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ مِن أيّامِ صَوْمِهِما إفْطارٌ في نَهارٍ، فَلَوْ أفْطَرَ اسْتَأْنَفَ، هَذا قَوْلُ الجُمْهُورِ، وأمّا الإفْطارُ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كالحَيْضِ ونَحْوِهِ فَلا يُوجِبُ الِاسْتِئْنافَ. واخْتُلِفَ في الإفْطارِ لِعَرَضِ المَرَضِ.
قَوْلُهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ مَنصُوبٌ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أيْ: شَرَعَ ذَلِكَ لَكم تَوْبَةً، أيْ: قَبُولًا لِتَوْبَتِكم، أوْ مَنصُوبٌ عَلى المَصْدَرِيَّةِ؛ أيْ: تابَ عَلَيْكم تَوْبَةً، وقِيلَ مَنصُوبٌ عَلى الحالِ؛ أيْ: حالَ كَوْنِهِ ذا تَوْبَةٍ كائِنَةٍ مِنَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ لَمّا بَيَّنَ سُبْحانَهُ حُكْمَ القاتِلِ خَطَأً بَيَّنَ حُكْمَ القاتِلِ عَمْدًا. وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في مَعْنى العَمْدِ، فَقالَ عَطاءٌ والنَّخَعِيُّ وغَيْرُهُما: هو القَتْلُ بِحَدِيدَةٍ كالسَّيْفِ والخِنْجَرِ وسِنانِ الرُّمْحِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المُحَدَّدِ، أوْ بِما يُعْلَمُ أنَّ فِيهِ المَوْتَ مِن ثِقالِ الحِجارَةِ ونَحْوِها. وقالَ الجُمْهُورُ: إنَّهُ كُلُّ قَتْلٍ مِن قاتِلٍ قاصِدٍ لِلْفِعْلِ بِحَدِيدَةٍ أوْ بِحَجَرٍ أوْ بِعَصًى أوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وقَيَّدَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ بِأنْ يَكُونَ بِما يَقْتُلُ مِثْلُهُ في العادَةِ. وقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ القَتْلَ يَنْقَسِمُ إلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: عَمْدٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ. واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِأدِلَّةٍ لَيْسَ هَذا مَقامُ بَسْطِها. وذَهَبَ آخَرُونَ إلى أنَّهُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: عَمْدٌ، وخَطَأٌ، ولا ثالِثَ لَهُما. واسْتَدَلُّوا بِأنَّهُ لَيْسَ في القُرْآنِ إلّا القِسْمانِ. ويُجابُ عَنْ ذَلِكَ بِأنَّ اقْتِصارَ القُرْآنِ عَلى القِسْمَيْنِ لا يَنْفِي ثُبُوتَ قِسْمٍ ثالِثٍ بِالسُّنَّةِ، وقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ في السُّنَّةِ.
وقَدْ جاءَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِتَغْلِيظِ عُقُوبَةِ القاتِلِ عَمْدًا، فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ فِيها بَيْنَ كَوْنِ جَهَنَّمَ جَزاءً لَهُ؛ أيْ: يَسْتَحِقُّها بِسَبَبِ هَذا الذَّنْبِ، وبَيْنَ كَوْنِهِ خالِدًا فِيها، وبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ ولَعْنَتِهِ لَهُ وإعْدادِهِ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا. ولَيْسَ وراءَ هَذا التَّشْدِيدِ تَشْدِيدٌ، ولا مِثْلَ هَذا الوَعِيدِ وعِيدٌ.
وانْتِصابُ خالِدًا عَلى الحالِ. وقَوْلُهُ: ﴿وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى مُقَدَّرٍ، يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّياقُ؛ أيْ: جَعَلَ جَزاءَهُ جَهَنَّمَ أوْ حَكَمَ عَلَيْهِ أوْ جازاهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ ﴿وأعَدَّ لَهُ﴾ . وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ هَلْ لِقاتِلِ العَمْدِ مِن تَوْبَةٍ أمْ لا تَوْبَةَ لَهُ ؟ فَرَوى البُخارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: اخْتَلَفَ فِيها عُلَماءُ أهْلِ الكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيها إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَسَألْتُهُ عَنْها فَقالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وهي آخِرُ ما نَزَلَ وما نَسَخَتْها شَيْءٌ، وقَدْ رَوى النَّسائِيُّ عَنْهُ نَحْوَ هَذا. ورَوى النَّسائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ نَحْوَهُ، ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى أنَّهُ لا تَوْبَةَ لَهُ مِنَ السَّلَفِ أبُو هُرَيْرَةَ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وأبُو سَلَمَةَ وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ والحَسَنُ وقَتادَةُ والضَّحّاكُ بْنُ مُزاحِمٍ، نَقَلَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهم.
وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ التَّوْبَةَ مِنهُ مَقْبُولَةٌ، واسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾ [هود: ١١٤] وقَوْلِهِ: ﴿وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] . وقَوْلِهِ: ﴿ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء: ٤٨] قالُوا أيْضًا: والجَمْعُ مُمْكِنٌ بَيْنَ آيَةِ النِّساءِ هَذِهِ وآيَةِ الفُرْقانِ، فَيَكُونُ مَعْناهُما: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ إلّا مَن تابَ، لاسِيَّما وقَدِ اتَّحَدَ السَّبَبُ وهو القَتْلُ، والمُوجَبُ وهو التَّوَعُّدُ بِالعِقابِ. واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: قالَ «بايِعُونِي عَلى أنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِالحَقِّ، ثُمَّ قالَ: فَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهو إلى اللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ عَفا عَنْهُ، وإنْ شاءَ عَذَّبَهُ» وبِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ - في صَحِيحِهِ - وغَيْرُهُ في الَّذِي قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنهم أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ والشّافِعِيُّ إلى أنَّ القاتِلَ عَمْدًا داخِلٌ تَحْتَ المَشِيئَةِ تابَ أوْ لَمْ يَتُبْ. وقَدْ أوْضَحْتُ في شَرْحِي عَلى المُنْتَقى مُتَمَسَّكَ كُلِّ فَرِيقٍ. والحَقُّ أنَّ بابَ التَّوْبَةِ لَمْ يُغْلَقْ دُونَ كُلِّ عاصٍ، بَلْ هو (p-٣٢٠)مَفْتُوحٌ لِكُلِّ مَن قَصَدَهُ ورامَ الدُّخُولَ مِنهُ، وإذا كانَ الشِّرْكُ وهو أعْظَمُ الذُّنُوبِ وأشَدُّها تَمْحُوهُ التَّوْبَةُ إلى اللَّهِ، ويُقْبَلُ مَن صاحِبِهِ الخُرُوجُ مِنهُ والدُّخُولُ في بابِ التَّوْبَةِ، فَكَيْفَ بِما دُونَهُ مِنَ المَعاصِي الَّتِي مِن جُمْلَتِها القَتْلُ عَمْدًا، لَكِنْ لا بُدَّ في تَوْبَةِ قاتِلِ العَمْدِ مِنَ الِاعْتِرافِ بِالقَتْلِ وتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْقِصاصِ إنْ كانَ واجِبًا، أوْ تَسْلِيمِ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَكُنِ القِصاصُ واجِبًا وكانَ القاتِلُ غَنِيًّا مُتَمَكِّنًا مِن تَسْلِيمِها أوْ بَعْضِها، وأمّا مُجَرَّدُ التَّوْبَةِ مِنَ القاتِلِ عَمْدًا وعَزْمُهُ عَلى أنْ لا يَعُودَ إلى قَتْلِ أحَدٍ مِن دُونِ اعْتِرافٍ ولا تَسْلِيمِ نَفْسٍ فَنَحْنُ لا نَقْطَعُ بِقَبُولِها، واللَّهُ أرْحَمُ الرّاحِمِينَ، هو الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِهِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ يَقُولُ: ما كانَ لَهُ ذَلِكَ فِيما أتاهُ مِن رَبِّهِ مِن عَهْدِ اللَّهِ الَّذِي عَهِدَ إلَيْهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ الآيَةَ، قالَ: إنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا كانَ يُعَذِّبُهُ هو وأبُو جَهْلٍ وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ في اتِّباعِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وعَيّاشٌ يَحْسَبُ أنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كافِرٌ. وأوْضَحُ مِن هَذا السِّياقِ ما أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَ الحارِثُ بْنُ يَزِيدَ مِن بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ يُعَذِّبُ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ مَعَ أبِي جَهْلٍ، «ثُمَّ خَرَجَ مُهاجِرًا إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، يَعْنِي الحارِثَ، فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ بِالحَرَّةِ فَعَلاهُ بِالسَّيْفِ وهو يَحْسَبُ أنَّهُ كافِرٌ، ثُمَّ جاءَ إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَأخْبَرَهُ، فَنَزَلَتْ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ الآيَةَ، فَقَرَأها النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ لَهُ: قُمْ فَحَرِّرْ» . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ بِأطْوَلَ مِن هَذا. وقَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ غَيْرِ هَذِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ قَتَلَهُ أبُو الدَّرْداءِ كانَ في سَرِيَّةٍ، فَعَدَلَ أبُو الدَّرْداءِ إلى شِعْبٍ يُرِيدُ حاجَةً لَهُ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ في غَنَمٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَضَرَبَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ مَندَهْ وأبُو نُعَيْمٍ نَحْوَ ذَلِكَ ولَكِنْ فِيهِ: أنَّ الَّذِي قَتَلَ المُتَعَوِّذَ بِكَلِمَةِ الشَّهادَةِ هو بَكْرُ بْنُ حارِثَةَ الجُهَنِيُّ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: يَعْنِي بِالمُؤْمِنَةِ مَن قَدْ عَقَلَ الإيمانَ وصَلّى. وكُلُّ رَقَبَةٍ في القُرْآنِ لَمْ تُسَمَّ مُؤْمِنَةٌ، فَإنَّهُ يَجُوزُ المَوْلُودُ فَما فَوْقَهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِهِ زَمانَةٌ، وفي قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلّا أنْ يُتَصَدَّقَ بِها عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيٍّ ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يُجْزِئُ فِيها صَبِيٌّ ) . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بِجارِيَةٍ سَوْداءَ فَقالَ: «يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَقالَ لَها: أيْنَ اللَّهُ ؟ فَأشارَتْ إلى السَّماءِ بِأُصْبُعِها، فَقالَ لَها: فَمَن أنا ؟ فَأشارَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وإلى السَّماءِ؛ أيْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقالَ أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ» .
وقَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ، وهو في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ. وقَدْ ورَدَتْ أحادِيثُ في تَقْدِيرِ الدِّيَةِ، وفي الفَرْقِ بَيْنَ دِيَةِ الخَطَأِ وِدِيَةِ شِبْهِ العَمْدِ، ودِيَةِ المُسْلِمِ ودِيَةِ الكافِرِ، وهي مَعْرُوفَةٌ، فَلا حاجَةَ لَنا في ذِكْرِها في هَذا المَوْضِعِ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: هَذا المُسْلِمُ الَّذِي ورَثَتُهُ مُسْلِمُونَ ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ولَيْسَ بَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَقْدٌ ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ وبَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَقْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيراثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأنَّهم يَعْقِلُونَ عَنْهُ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ يَقُولُ: فَإنْ كانَ في أهْلِ الحَرْبِ وهو مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً فَعَلى قاتِلِهِ أنْ يُكَفِّرَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أوْ صِيامِ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ولا دِيَةَ عَلَيْهِ، وفي قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقُولُ: إذا كانَ كافِرًا في ذِمَّتِكم فَقُتِلَ فَعَلى قاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ عَنْ أبِي عَيّاشٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ. ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ وهم مُشْرِكُونَ فَيُقِيمُ فِيهِمْ فَتَعْزُوهم جُيُوشُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ فِيمَن يُقْتَلُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولَيْسَ لَهُ دِيَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ عَنْ أبِي يَحْيى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: تَجاوُزًا مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ حَيْثُ جَعَلَ في قَتْلِ الخَطَّأِ الكَفّارَةَ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ قَتَلَ أخا مِقْيَسِ بْنِ صُبابَةَ. فَأعْطاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ الدِّيَةَ فَقَبِلَها، ثُمَّ وثَبَ عَلى قاتِلِ أخِيهِ، وفِيهِ نَزَلَتِ الآيَةُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ، وفِيهِ أنَّ مِقْيَسَ بْنَ صُبابَةَ لَحِقَ بِمَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ بَعْدَ الَّتِي في سُورَةِ الفُرْقانِ بِثَمانِ سِنِينَ وهي قَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾ إلى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾ بِسِتَّةِ أشْهُرٍ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في النِّساءِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء: ١١٦] بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ، والآثارُ عَنِ الصَّحابَةِ في هَذا كَثِيرَةٌ جِدًّا، (p-٣٢١)والحَقُّ ما عَرَّفْناكَ.
ارشاد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی حال میں اپنے مسلمان بھائی کا خون ناحق کرے صحیح بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا جو اللہ کی ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو خون بہانا حلال نہیں مگر تین حالتوں میں ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسرے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرے دین اسلام کو چھوڑ دینے والا جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ [صحیح بخاری:6878]
پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو رعایا میں سے کسی کو اس کے قتل کا اختیار نہیں البتہ امام یا نائب امام کو بہ عہدہ قضاء کا حق ہے، اس کے بعد استثناء منقطع ہے، عرب شاعروں کے کلام میں بھی اس قسم کے استثناء بہت سے ملتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک قول تو یہ مروی ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ جو ابوجہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا جس ماں کا نام اسماء بنت مخرمہ تھا اس کے بارے میں اتری ہے اس نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا جسے وہ اسلام لانے کی وجہ سے سزائیں دے رہا تھا یہاں تک کہ اس کی جان لے لی، ان کا نام حارث بن زید عامری تھا۔ سیدنا عیاش رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ کانٹا رہ گیا اور انہوں نے ٹھان لی کہ موقعہ پا کر اسے قتل کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد قاتل کو بھی اسلام کی ہدایت دی وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت بھی کر لی لیکن سیدنا عیاش رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہ تھا، فتح مکہ والے دن یہ ان کی نظر پڑے یہ جان کر کہ یہ اب تک کفر پر ہیں ان پر اچانک حملہ کر دیا اور قتل کر دیا اس پر یہ آیت اتری۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:32/9]
دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے ایک شخص کافر پر حملہ کیا تلوار سونتی ہی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کی تلوار چل گئی اور اسے قتل کر ڈالا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان ہوا تو سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ اس نے صرف جان بچانے کی غرض سے یہ کلمہ پڑھا تھا، آپ ناراض ہو کر فرمانے لگے کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ [تفسیر ابن جریر الطبری:10099:ضعیف] یہ واقعہ صحیح حدیث میں بھی ہے لیکن وہاں نام دوسرے صحابی کا ہے۔
پھر قتل خطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں واجب ہیں ایک تو غلام آزاد کرنا دوسرے دیت دینا، اس غلام کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ایماندار ہو، کافر کو آزاد کرنا کافی نہ ہو گا چھوٹا نابالغ بچہ بھی کافی نہ ہو گا جب تک کہ وہ اپنے ارادے سے ایمان کا قصد کرنے والا اور اتنی عمر کا نہ ہو، امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں تو جائز ہے ورنہ نہیں، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں۔
ایک انصاری رضی اللہ عنہ سیاہ فام لونڈی کو لے کر حاضر حضور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں فرمایا کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بھی تو قائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو [مسند احمد:452/3:صحیح] اس کی اسناد صحیح ہے اور صحابی کون تھے؟ اس کا مخفی رہنا سند میں مضر نہیں۔
یہ روایت حدیث کی اور بہت سی کتابوں میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں دریافت کیا میں کون ہوں؟ جواب دیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ یہ ایماندار ہے [صحیح مسلم:537]
پس ایک تو گردن آزاد کرنا واجب ہے دوسرے خوں بہا دینا جو مقتول کے گھر والوں کو سونپ دیا جائے گا یہ ان کے مقتول کا عوض ہے یہ دیت سو اونٹ ہے پانچ قسموں کے، بیس تو دوسری سال کی عمر کی اونٹنیاں اور بیس اسی عمر کے اونٹ اور بیس تیسرے سال میں لگی ہوئی اونٹنیاں اور بیس پانچویں سال میں لگی ہوئی اور بیس چوتھے سال میں لگی ہوئی یہی فیصلہ قتل خطا کے خون بہا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ملاحظہ ہو سنن و مسند احمد۔ [سنن ابوداود:4545،قال الشيخ الألباني:ضعیف]
یہ حدیث بروایت عبداللہ رحمہ اللہ موقوف بھی مروی ہے۔ [بیہقی:47/8:موقوف] سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیت چار چوتھائیوں میں بٹی ہوئی ہے یہ خون بہا قاتل کے عاقلہ اور اس کے عصبہ یعنی وارثوں کے بعد کے قریبی رشتہ داروں پر ہے اس کے اپنے مال پر نہیں۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے خیال میں اس امر میں کوئی بھی مخالف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا فیصلہ انہی لوگوں پر کیا ہے اور یہ حدیث خاصہ میں کثرت سے مذکور ہے امام صاحب جن احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بہت سی ہیں۔
بخاری و مسلم میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہذیل قبیلہ کی دو عورتیں آپس میں لڑیں ایک نے دوسرے کو پتھر مارا وہ حاملہ تھی بچہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ بھی مر گئی قصہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بچہ کے عوض تو ایک لونڈی یا غلام دے اور عورت مقتولہ کے بدلے دیت قاتلہ عورت کے حقیقی وارثوں کے بعد کے رشتے داروں کے ذمے ہے۔ [صحیح بخاری:6910]
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قتل عمد خطا سے ہو وہ بھی حکم میں خطاء محض کے ہے۔ یعنی دیت کے اعتبار سے ہاں اس میں تقسیم ثلث پر ہو گی تین حصے ہونگے کیونکہ اس میں شباہت عمد یعنی بالقصد بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے بنو جذیمہ کی جنگ کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا انہوں نے جا کر انہیں دعوت اسلام دی انہوں نے دعوت تو قبول کر لی لیکن بوجہ لاعلمی بجائے «اسلمنا» یعنی ہم مسلمان ہوئے کے «صبانا» کہا یعنی ہم بےدین ہوئے۔
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں عرض کی یا اللہ خالد (رضی اللہ عنہ) کے اس فعل میں اپنی بیزاری اور برات تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت چکاؤ اور جو ان کا مالی نقصان ہوا ہو اسے بھی کوڑی کوڑی چکاؤ۔ “ [صحیح بخاری:7189،4339]
اس سے ثابت ہوا کہ امام یا نائب امام کی خطا کا بوجھ بیت المال پر ہو گا۔ پھر فرمایا ہے کہ خوں بہا جو واجب ہے اگر اولیاء مقتول از خود اس سے دست بردار ہو جائیں تو انہیں اختیار ہے وہ بطور صدقہ کے اسے معاف کر سکتے ہیں۔
پھر فرمان ہے کہ اگر مقتول مسلمان ہو لیکن اس کے اولیاء حربی کافر ہوں تو قاتل پر دیت نہیں، قاتل پر اس صورت میں صرف آزادگی گردن ہے اور اگر اس کے ولی وارث اس قوم میں سے ہوں جن سے تمہاری صلح اور عہد و پیمان ہے تو دیت دینی پڑے گی اگر مقتول مومن تھا تو کامل خون بہا اور اگر مقتول کافر تھا تو بعض کے نزدیک تو پوری دیت ہے بعض کے نزدیک آدھی بعض کے نزدیک تہائی۔
تفصیل کتب احکام میں ملاحظہ ہو اور قاتل پر مومن بردے کو آزاد کرنا بھی لازم ہے اگر کسی کو اس کی طاقت بوجہ مفلسی کے نہ ہو تو اس کے ذمے دو مہینے کے روزے ہیں جو لگاتار پے در پے رکھنے ہوں گے اگر کسی شرعی عذر مثلاً بیماری یا حیض یا نفاس کے بغیر کوئی روزہ بیچ میں سے چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے، سفر کے بارے میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ یہ بھی شرعی عذر ہے دوسرے یہ کہ یہ عذر نہیں۔
پھر فرماتا ہے قتل خطا کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے اور جسے روزوں کی بھی طاقت نہ ہو وہ مسکینوں کو کھلا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے جیسے کہ ظہار کے کفارے میں ہے، وہاں صاف بیان فرما دیا یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ یہ ڈرانے اور خوف دلانے کا مقام ہے آسانی کی صورت اگر بیان کر دی جاتی تو ہیبت و عظمت اتنی باقی نہ رہتی۔
دوسرا قول یہ ہے کہ روزے کے نیچے کچھ نہیں اگر ہوتا تو بیان کے ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا، حاجب کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں (یہ بظاہر قول ثانی ہی صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔ مترجم) اللہ علیم وحکیم ہے، اس کی تفسیر کئی مرتبہ گذر چکی ہے۔
قتل خطا کے بعد اب قتل عمداً کا بیان ہو رہا ہے، اس کی سختی برائی اور انتہائی تاکید والی ڈراؤنی وعید فرمائی جا رہی ہے یہ وہ گناہ جسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے فرماتا ہے «وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰــهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ» [25-الفرقان:68] یعنی ” مسلمان بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا کر نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ “
دوسری جگہ فرمان ہے «قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَـيْــــًٔـا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ» [6-الأنعام:151] یہاں بھی اللہ کے حرام کئے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہیں شرک کا اور قتل کا ذکر فرمایا ہے اور بھی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں اور حدیث بھی اس باب میں بہت سی منقول ہوئی ہیں۔
بخاری مسلم میں ہے کہ ” سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہو گا۔ “ [صحیح بخاری:6533] ابوداؤد میں ہے ” ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ “ [سنن ابوداود:4270،قال الشيخ الألباني:صحیح]
دوسری حدیث میں ہے ” ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ “ [سنن ترمذي:1395،قال الشيخ الألباني:صحیح]
اور حدیث میں ہے ” اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ “ [سنن ترمذي:1398،قال الشيخ الألباني:صحیح]
اور حدیث میں ہے ” جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا اس کی پیشانی میں لکھاہا ہو گا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ “ [سنن ابن ماجہ:2620،قال الشيخ الألباني:ضعیف]
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾ نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله، وقيل: إنّ الاستثناء هنا منقطع، والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه، لكن الخطأ قد يقع، والصحيح أنه متصل، والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد؛ إذ هو مغلوب فيه، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والدية، فأما التحرير ففي مال القاتل. وأما الدية ففي مال عاقلته، وجاء ذلك عن النبي ﷺ، وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره، وأجمع الفقهاء عليه، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، ليس فيها عقد من عقود الحرية، سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيب، فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر، ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة تسليمها، فقيل: هي حالة عليهم، وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين، وقيل: في أربع، ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك ﴿إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضاً عند مالك والجمهور، خلافاً لأهل الظاهر، وحجتهم عود الضمير على الأولياء، وقال الجمهور، إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ معنى الآية: أن المقتول خطأ إن كان مؤمناً وقومه كفاراً أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين، ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر، وخالفه غيره ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ﴾ الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفاراً معاهدين ففي مثله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم، والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي، وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذميّ، وقيل: هي عامة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله: وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ﴿تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ منصوب على المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفاً.
(92) Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен осво- бодить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах — Знающий, Мудрый.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ (بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ) [[في أ: (بن ربيعة) .]] الْمَخْزُومِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ خَافَ أَنْ يُظْهِرَ إِسْلَامَهُ لِأَهْلِهِ فَخَرَجَ هَارِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَحَصَّنَ فِي أُطُمٍ مِنْ آطَامِهَا، فَجَزِعَتْ أُمُّهُ لِذَلِكَ جَزَعًا شَدِيدًا وَقَالَتْ لِابْنَيْهَا الْحَارِثِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهُمَا أَخَوَاهُ لِأُمِّهِ: وَاللَّهِ لَا يُظِلُّنِي سَقْفٌ وَلَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ، فَخَرَجَا فِي طَلَبِهِ، وَخَرَجَ مَعَهُمَا الْحَارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيسَةَ حَتَّى أَتَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَتَوْا عَيَّاشًا وَهُوَ فِي الْأُطُمِ، قَالَا لَهُ: انْزِلْ فَإِنَّ أمك لم يؤوها سَقْفُ بَيْتٍ بَعْدَكَ، وَقَدْ حَلَفَتْ أَلَّا تَأْكُلَ طَعَامًا وَلَا تَشْرَبَ شَرَابًا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا (وَلَكَ عَهْدُ اللَّهِ) [[في أ: (ولك والله) .]] عَلَيْنَا أَنْ لَا نُكْرِهَكَ عَلَى شَيْءٍ وَلَا نَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ دِينِكَ، فَلَمَّا ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ أَمِّهِ وَأَوْثَقُوا لَهُ بِاللَّهِ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَوْثَقُوهُ بِنِسْعَةٍ، فَجَلَدَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ قَدَمُوا بِهِ عَلَى أُمِّهِ فَلَمَّا أَتَاهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَحُلُّكَ [[في ب: (لا أخليك) .]] مِنْ وِثَاقِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ، ثُمَّ تَرَكُوهُ مُوَثَّقًا مَطْرُوحًا فِي الشَّمْسِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَعْطَاهُمُ الَّذِي أَرَادُوا فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: يَا عَيَّاشُ أَهَذَا الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ هُدًى لَقَدْ تَرَكْتَ الْهُدَى، وَلَئِنْ كَانَتْ ضَلَالَةً لَقَدْ كُنْتَ عَلَيْهَا، فَغَضِبَ عَيَّاشٌ مِنْ مَقَالَتِهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْقَاكَ خَالِيًا أَبَدًا إِلَّا قَتَلْتُكَ، ثُمَّ إِنَّ عَيَّاشًا أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَاجَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ بَعْدَهُ وَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عَيَّاشٌ حَاضِرًا يَوْمئِذٍ وَلَمْ يَشْعُرْ بِإِسْلَامِهِ، فَبَيْنَا عَيَّاشٌ يَسِيرُ بِظَهْرِ قُبَاءَ إِذْ لَقِيَ الْحَارِثَ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: وَيَحُكُّ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعَتْ؟ إِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ، فَرَجَعَ عَيَّاشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ الْحَارِثِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَإِنِّي لَمْ أَشْعُرْ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَنَزَلَ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [[ذكر القصة الطبري: ٩ / ٣٣ - ٣٤، والواحدي عن الكلبي في أسباب النزول ص (١٦٢) ، وعزاه السيوطي لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، الدر المنثور: ٢ / ٦١٥ - ٦١٦. وانظر: ابن كثير: ١ / ٥٣٥.]] .
وَهَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] .
﴿إِلَّا خَطَأً﴾ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ وَقَعَ خَطَأٌ، ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أَيْ: فَعَلَيْهِ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَفَّارَةٌ، ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ كَامِلَةٌ، ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ أَيْ: إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي يَرِثُونَهُ، ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أَيْ: يَتَصَدَّقُوا بِالدِّيَةِ فَيَعْفُوا وَيَتْرُكُوا الدِّيَةَ، ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مُنْفَرِدًا مَعَ الْكُفَّارِ فَقَتَلَهُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِسْلَامِهِ فَلَا دِيَةَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنْهُ إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ نَسَبِ قَوْمٍ كُفَّارٍ، وَقَرَابَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَرْبٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا دِيَةَ لِأَهْلِهِ، وَكَانَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ قَوْمٍ كُفَّارِ حَرْبٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ فِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قَوْمِهِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهِدًا فَيَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالْكَفَّارَةُ تَكُونُ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، وَتَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وَالْقَاتِلُ إِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلرَّقَبَةِ أَوْ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهَا بِوُجُودِ ثَمَنِهَا فَاضِلًا عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَحَاجَتِهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَنَحْوِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعْتَاقُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى الصَّوْمِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ أَفَطَرَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ وَنَوَى صَوْمًا آخَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الشَّهْرَيْنِ.
وَإِنَّ أَفْطَرَ يَوْمًا بِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَهَلْ يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ؟ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَنْقَطِعُ وَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الشَّهْرَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَأَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ مُخْتَارًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَنْقَطِعُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ.
وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ الْحَيْضِ وَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ، فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ عَلَى مَا صَامَتْ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَكْتُوبٌ عَلَى النِّسَاءِ لَا يُمْكِنُهُنَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ فَهَلْ يَخْرُجُ عَنْهُ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالثَّانِي: لَا يَخْرُجُ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ بَدَلًا فَقَالَ: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾
﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أَيْ: جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَوْبَةً لِقَاتِلِ الْخَطَإِ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بِمَنْ قَتَلَ خَطَأً ﴿حَكِيمًا﴾ فِيمَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ.
أَمَّا الْكَلَامُ فِي بَيَانِ الدِّيَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْقَتْلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: عَمْدٌ مَحْضٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ.
أَمَّا الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَهُوَ: أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَ إِنْسَانٍ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا فَقَتَلَهُ فَفِيهِ الْقَصَّاصُ عِنْدَ وُجُودِ التَّكَافُؤِ، أَوْ دِيَةٌ مُغْلِظَةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةٌ.
وَشِبْهُ الْعَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَمُوتُ مِثْلُهُ مِنْ مَثَلٍ ذَلِكَ الضَّرْبِ غَالِبًا، بِأَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا خَفِيفَةٍ، أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ ضَرْبَةً أَوْ ضَرْبَتَيْنِ، فَمَاتَ فَلَا قَصَاصَ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُؤَجَّلَةٌ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.
وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ: أَنْ لَا يَقْصِدُ ضَرْبَهُ بَلْ قَصَدَ شَيْئًا آخَرَ فَأَصَابَهُ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَا قَصَاصَ فِيهِ، بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُخَفِّفَةٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُؤَجَّلَةٌ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.
وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَتْلُ الْعُمَدِ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ كَسَائِرِ الْكَبَائِرِ.
وَدِيَةٌ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْإِبِلُ وَجَبَتْ قِيمَتُهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ مِنْهَا وَهُوَ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثَّنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ" [[انظر: سنن البيهقي: ٨ / ٧٦. مصنف عبد الرزاق: ٩ / ٢٩٦.]] .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الدِّيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأصحاب الرأي.
٩٣/أوَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَدِيَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، إِنْ كَانَ كِتَابِيًّا، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا فَخُمُسُ الدِّيَةِ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةٍ [[أخرجه الشافعي في المسند: ٢ / ١٠٧ (ترتيب المسند) ، الطبري في التفسير: ٩ / ٥٤، وانظر: شرح السنة: ١٠ / ٢٠٥.]] ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهِدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ قَوْمٌ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وَالدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ بِالسِّنِّ فَيَجِبُ ثَلَاثُونَ حُقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً [[الخلفة - بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام - الحامل من النوق، وتجمع على خلفات، وخلائف. انظر النهاية لابن الأثير: ٢ / ٦٨.]] فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" [[أخرجه أبو داود في الديات، باب كم الدية؟ عن ابن عمرو: ٦ / ٣٥٤، والنسائي في القسامة، باب كم دية شبه العمد؟ عن عبد الله بن عمرو: ٨ / ٤٠، وابن ماجه في الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، برقم (٢٦٢٨) : ٢ / ٨٧٨، والدارقطني في الحدود: ٣ / ١٠٥ والشافعي: ٢ / ١٠٨ من ترتيب المسند، وأحمد: ٢ / ١١ عن ابن عمر، وفي مواضع أخرى. وصححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف. انظر: تلخيص الحبير: ٤ / ١٥، نصب الراية: ٤ / ٣٣١ - ٣٣٣. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٨٦.]] .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ الْمُغَلَّظَةَ أَرْبَاعٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لِبَوْنٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حُقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَأَمَّا دِيَةُ الْخَطَإِ فَمُخَفَّفَةٌ، وَهِيَ أَخْمَاسٌ بِالِاتِّفَاقِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَقْسِيمِهَا، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لِبَوْنٍ، وَعِشْرُونَ حُقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَأَبْدَلَ قَوْمٌ بَنِي اللَّبُونِ بِبَنَاتِ الْمَخَاضِ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وِدِيَةُ الْأَطْرَافِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِيهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَالدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَهُمْ عَصَبَاتُ الْقَاتِلِ مِنَ الذُّكُورِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَانِي مِنْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ؛ هيچ مؤمني را نرسد که مؤمن ديگر را جز به خطا بکشد و هر کس که مؤمني را، به خطا بکشد بايد که بنده اي مؤمن را آزاد کند يا خونبهايش را به خانواده اش تسليم کند ، مگر آنکه خونبها را ببخشند و اگر مقتول ، مؤمن واز قومي است که با شما پيمان بسته اند ، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمني را آزاد کند و هر کس که بنده اي نيابد براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و خدا دانا و حکيم است.
92- Bir mü’minin diğer bir mü’mini öldürmesi -yanlışlıkla olması hariç- olacak şey değildir. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse mü’min bir köle azad etmesi ve (ölenin) akrabasına teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onların (diyeti almayıp) sadaka olarak bağışlamaları müstesna. Şâyet (yanlışlıkla öldürdüğü kişi) mü’min olmakla beraber size düşman olan bir kavimden ise o zaman mü’min bir köle azad etmesi gerekir. Şâyet kendileri ile aranızda anlaşma bulunan bir kavimden ise o vakit akrabalarına bir diyet vermesi ve mü’min bir köle azad etmesi gerekir. Kim (bunları) bulamazsa -Allah’tan bir tevbe olmak üzere- iki ay aralıksız oruç tutmalıdır. Allah çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
اور نہیں لائق کسی مومن کے یہ (بات) کہ قتل کرے وہ کسی مومن کو مگر غلطی سےاور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرنا ہے ایک مسلمان گردن کا اور دیت سونپی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ پس اگر ہو وہ (مقتول) ایسی قوم میں سے جو دشمن ہے تمھاری جبکہ وہ (خود) مسلمان تھا تو آزاد کرنا ہے ایک مسلمان گردن کا اور اگر ہو وہ ایسی قوم سے کہ تمھارے اور ان کے درمیان عہد ہے تو دیت سونپی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف اور آزاد کرنا ہے ایک مسلمان گردن کا، پھر جو شخص نہ پائے (غلام) تو روزے رکھنے ہیں دو مہینے لگاتار۔ (یہ کفارہ) توبہ (کا قبول کرنا) ہے اللہ کی طرف سےاور ہے اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا(92)
ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين، وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على رسوله محمد ﷺ، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين متتابعين؛ ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليمًا بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم.
Bir mü´min´in diğer mü´mini hata dışında öldürmesi olur şey değildir. Bir mü´min´i yanlışlıkla öldürenin bir mü´min köleyi azad etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça ona teslim edilmiş bir diyet ödemesi gerekir. Öldürülen mü´min, düşmanınız olan bir topluluktan ise; mü´min bir köle azad etmek gerekir. Şayet sizin ile kendileri arasında andlaşma bulunan bir topluluktan ise; ailesine verilecek bir diyet ve mü´min bir köle azad etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah; Alim, Hakim olandır.
Разве только по ошибке – учёные разошлись во мнениях по поводу причины ниспослания этого аята.
Муджахид и некоторые другие сказали, что этот аят ниспослан по поводу Аяша ибн Абу Раби’а брата Абу Джахля по матери – Асме бин Мухарриба. Дело в том, что он убил человека, который вместе с его братом пытал его за Ислам. Этогочеловека звали аль-Харис ибн Язид аль-Амири. Аяш вознамерился отомстить ему за это. Тот человек принял Ислам и переселился в Медину, но Аяш не знал об этом. В день взятия Мекки он увидел его и подумал, что тот всё ещё исповедует многобожие. Он набросился на него и убил его. И тогда был ниспослан этот аят. Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сообщает, что этот аят был ниспослан по поводу Абу ад-Дарда потому, что он убил человека принявшего веру, когда тот замахнулся мечём на него. когда эта весть дошла до пророка
(да благословит его Аллах и приветствует), Абу ад-Дарда стал оправдываться: «Он принял Ислам лишь от страха к смерти». Тогда посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «هَلَّاشَقَقْتَعَنْقَلْبِه» «А разве ты раскрыл его сердце?»( Подобная история приводится в Сахихе, но не про Абу ад-Дарда.) Слово Аллаха:(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)А кто убьет верующего по ошибке, то - освобождение верующего раба и пеня, вручаемая его семье– это две обязательные процедуры, предусмотренные за убийство по ошибке. Одна из них как искупление за совершение великого греха – освобождение верующего раба, освобождение неверующего раба не будет считаться искуплением.
Имам Ахмад сообщает, что человек из числа ансаров привёл чернокожую рабыню к посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: «Я обязан освободить верующую рабыню, если ты увидишь, что она верующая, я освобожу её. Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей:«أَتَشْهَدِينَأَنْلَاإِلهَإِلَّااللهُ؟» «Свидетельствуешь ли ты, что нет божества кроме Аллаха?» Та ответила: «Да». Тогда он(да благословит его Аллах и приветствует) спросил:«أَتَشْهَدِينَأَنِّيرَسُولُاللهِ؟» «Свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» Та ответила: «Да». Он(да благословит его Аллах и приветствует) спросил:«أَتُؤْمِنِينَبِالْبَعْثِبَعْدَالْمَوْتِ؟» «Веруешь ли ты в воскрешение после смерти?» Та ответила: «Да» И тогда, посланник Аллаха, сказал тому человеку: «أَعْتِقْهَا» «Освободи её».(Этот хадис с достоверным иснадом, а то, что неизвестно имя сподвижника не вредит достоверности хадиса) У Муслима Абу Дауда приводится, что Му‘авия ибн аль-Хакам ас-Сальми рассказывал: «...и была у меня рабыня, которая пасла моих овец между Ухудом и аль-Джавванией. Однажды я увидел волка, который утащил барана из стада. Я такой же человек, как и другие люди, и поэтому расстроился. Сильно побив рабыню, я пришел к посланнику Аллаха, и он представил для меня это дело очень серьёзным. Тогда я спросил его: “О посланник Аллаха! Не следует ли мне дать ей свободу?” Он(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Приведи её ко мне”. Когда рабыня пришла, он спросил её: “Где Аллах?” Рабыня ответила: “На небе”. “А я кто?” — спросил посланник “Ты посланник Аллаха”, — ответила она. Тогда пророк(да благословит его Аллах и приветствует)сказал: “Отпусти её, ибо она верующая”».
Слово Аллаха:
(وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) И пеня, вручаемая его семье – это другая обязанность убийцы уже перед семьёй убитого – компенсация им за потерю близкого человека. Выкуп состоит из пяти частей. Как передаёт имам Ахмад и другие рассказчики хадисов, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Выкуп за непредумышленное убийство состоит из пяти частей: двадцать трехгодовалых верблюдиц, двадцать четырехгодовалых верблюдиц, двадцат годовалых верблюдиц, двадцать двухгодовалых верблюдиц и двадцать двухгодовалых верблюдов»(Этот хадис передал ад-Даракутни.)В версии Абу Давуда, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджи вместо слов «двадцать двухгодовалых верблюдов» говорится: «…и двадцать годовалых верблюдов». Тем не менее цепочка рассказчиков первой версии более надежная. Ибн Абу Шейба передал прерванную версию этого хадиса,но она более достоверна, чем все восходящие версии.
Передают также, что ‘Амр ибн Шу‘ейб рассказывал со слов своего отца и деда, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел выплачивать выкуп за непредумышленное убийство в размере тридцати трехгодовалых верблюдиц, тридцати четырехгодовалых верблюдиц и сорока беременных пятигодовалых верблюдиц.
(Этот хадис передали Абу Давуд и ат-Тирмизи.)Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что две женщины из племени Хузейл боролись друг с другом. Одна из них бросила камень в другую и убила ее и плод, который она носила в своем чреве. Люди обратились за решением к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел выплатить выкуп за убитый плод в размере одного раба или одной рабыни в отличном состоянии и возложил ответственность за выплату выкупа за убитую женщину на женщину, которая совершила убийство. Сумму выкупа надлежало распределить между сыном убитой женщины и остальными наследниками.
В Сахихе аль-Бухари сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «
(В своё время) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал Халида бин аль-Валида в поход против(племени) бану Джазима, и(Халид) призвал их к исламу, однако они не сказали: “Мы уже приняли ислам /Аслям-на/”, как следовало бы сделать,а стали говорить: “Мы уже отступились! /Саба’-на/”. Тогда Халид стал убивать некоторых из(этих людей), а некоторых захватил в плен и выделил кое кому из нас пленных, а в один из дней он велел каждому убить своих пленных, и тогда я сказал(ему): “Клянусь Аллахом, я своих пленных убивать не стану, как не станет делать этого и никто из моих товарищей!” А когда мы явились к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказали ему(об этом), он воздел руки к небу и дважды воскликнул: «اللَّهُمَّإِنِّيأَبْرَأُإِلَيْكَمِمَّاصَنَعَخَالِد» “О Аллах, поистине, я не имею никакого отношения к тому, что сделал Халид!”» Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, отправил Али, дабы тот выплатил выкуп за убитых и возместил ущерб имущества, даже за сосуд из которого пила собака. Это доказывает, что ошибка имама или его заместителя возмещается из мусульманской казны. Слово Аллаха:(إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ)Если они не пожертвуют ею – пеня семье убитого обязательна кроме как если они простят её, в таком случае выплата выкупа не обязательна.
Слово Аллаха:
(فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ)А если он из народа враждебного вам и верующий, то - освобождение верующего раба – т.е. если убитый был верующим, а его родственники были неверными, которые воюют против мусульман, то выплата пени им не причитается. Убийца просто должен освободить верующего раба.
Слово Аллаха:
(وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ) А если он из народа, между которым и вами договор – т.е. если же родственники убитого были зиммиями(люди под покровительством мусульман)или с ними заключено перемирие, то в этом случае следует выплатить выкуп. За верующего следует выплатить полный выкуп. По мнению некоторых учёных за неверного в таком случае тоже следует выплачивать полный выкуп. Другие сказали, что следует выплатить лишь половину положенного выкупа. Убийца также должен освободить верующего раба.
Слово Аллаха:
(فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)Кто же не найдет, то - пост двух месяцев последовательных – т.е. без промежутков без уважительной причины, например: болезни, месячных или послеродового кровотечения. В ином случае следует начать поститься два месяца заново. У учёных есть два мнения по поводу того,является ли путешествие уважительной причиной, чтобы прервать этот пост.
Слово Аллаха:
(تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) Как покаяние пред Аллахом. Поистине, Аллах - знающий, мудрый! – это и будет покаянием за непреднамеренное убийство. Если человек не в состоянии освободить раба, то ему следует поститься два месяца последовательно.It is not for a believer to kill a believer except by mistake; and whosoever kills a believer by mistake, he must set free a believing slave and submit compensation (blood money) to the deceased's family unless they remit it. If the deceased belonged to a people at war with you and he was a believer, the freeing of a believing slave (is prescribed); and if he belonged to a people with whom you have a treaty of mutual alliance, then compensation (blood money) must be paid to his family, and a believing slave must be freed. And whoso finds this beyond his means, he must fast for two consecutive months in order to seek repentance from Allah. And Allah is Ever All-Knowing, All-Wise (92)And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide therein; and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him (93)
Allah states that the believer is not allowed to kill his believing brother under any circumstances. In the Two Sahihs, it is recorded that Ibn Mas'ud said that the Messenger of Allah ﷺ said,
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
(The blood of a Muslim who testifies that there is no deity worthy of worship except Allah and that I am the Messenger of Allah, is sacred, except in three instances. (They are:) life for life, the married adulterer, and whoever reverts from the religion and abandons the Jama'ah (community of the faithful believers).)
When one commits any of these three offenses, it is not up to ordinary citizens to kill him or her, because this is the responsibility of the Muslim Leader or his deputy. Allah said,
إِلَّا خَطَأً
(except by mistake). There is a difference of opinion concerning the reason behind revealing this part of the Ayah. Mujahid and others said that it was revealed about 'Ayyash bin Abi Rabi'ah, Abu Jahl's half brother, from his mother's side, Asma' bint Makhrabah. 'Ayyash killed a man called Al-Harith bin Yazid Al-'Amiri, out of revenge for torturing him and his brother because of their Islam. That man later embraced Islam and performed Hijrah, but 'Ayyash did not know this fact. On the Day of the Makkan conquest, 'Ayyash saw that man and thought that he was still a disbeliever, so he attacked and killed him. Later, Allah sent down this Ayah.
Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said that this Ayah was revealed about Abu Ad-Darda' because he killed a man after he embraced the faith, just as Abu Ad-Darda' held the sword above him. When this matter was conveyed to the Messenger of Allah ﷺ, Abu Ad-Darda' said, "He only said that to avert death." The Prophet ﷺ said to him,
هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ
(Have you opened his heart?) The basis for this story is in the Sahih, but it is not about Abu Ad-Darda'. Allah said,
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
(and whosoever kills a believer by mistake, he must set free a believing slave and submit compensation (blood money) to the deceased's family) thus, ordaining two requirements for murder by mistake. The first requirement is the Kaffarah (fine) for the great sin that has been committed, even if it was a mistake. The Kaffarah is to free a Muslim slave, not a non-Muslim slave.
Imam Ahmad recorded that a man from the Ansar said that he brought a slave and said, "O Messenger of Allah! I have to free a believing slave, so if you see that this slave is a believer, I will free her." The Messenger of Allah ﷺ asked her,
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟
(Do you testify that there is no deity worthy of worship except Allah?) She said, "Yes." He asked her,
أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟
(Do you testify that I am the Messenger of Allah?) She said, "Yes." He asked,
أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟
(Do you believe in Resurrection after death?) She said, "Yes." The Prophet ﷺ said,
أَعْتِقْهَا
(Then free her.) This is an authentic chain of narration, and not knowing the name of the Ansari Companion does not lessen its authenticity. Allah's statement,
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
(and submit compensation (blood money) to the deceased's family) is the second obligation which involves the killer and the family of the deceased, who will receive blood money as compensation for their loss. The compensation is only obligatory for the one who possesses one of five; as Imam Ahmad, and the Sunan compilers recorded from Ibn Mas'ud. He said; "Allah's Messenger ﷺ determined that the Diyah (blood money) for unintentional murder is twenty camels which entered their fourth year, twenty camels which entered their fifth year, twenty camels which entered their second year, and twenty camels which entered their third year."
This is the wording of An-Nasa'i. This Diyah is required from the elders of the killer's tribe, not from his own money.
In the Two Sahihs, it is recorded that Abu Hurayrah said, "Two women from Hudhayl quarreled and one of them threw a stone at the other and killed her and her unborn fetus. They disputed before the Messenger of Allah ﷺ and he decided that the Diyah of the fetus should be to free a male or a female slave. He also decided that the Diyah of the deceased is required from the elders of the killer's tribe."
This Hadith indicates that in the case of what appears to be intentional murder, the Diyah is the same as that for killing by virtual mistake. The former type requires three types of Diyah, just like intentional murder, because it is somewhat similar to intentional murder.
Al-Bukhari recorded in his Sahih that 'Abdullah bin 'Umar said, "The Messenger of Allah ﷺ sent Khalid bin Al-Walid to Banu Jadhimah and he called them to Islam, but they did not know how to say, 'We became Muslims.' They started saying, 'Saba'na, Saba'na (we became Sabians). Khalid started killing them, and when this news was conveyed to the Messenger of Allah ﷺ, he raised his hands and said,
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
(O Allah! I declare my innocence before You of what Khalid did.) The Messenger sent 'Ali to pay the Diyah of those who were killed and to compensate for the property that was destroyed, to the extent of replacing the dog's bowl. This Hadith indicates that the mistake of the Leader or his deputy (Khalid in this case) is paid from the Muslim Treasury. Allah said,
إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا
(unless they remit it), meaning, the Diyah must be delivered to the family of the deceased, unless they forfeit their right, in which case the Diyah does not become necessary. Allah's statement,
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
(If the deceased belonged to a people at war with you and he was a believer, the freeing of a believing slave (is prescribed);) means, if the murdered person was a believer, yet his family were combatant disbelievers, then they will receive no Diyah. In this case, the murderer only has to free a believing slave. Allah's statement,
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
(and if he belonged to a people with whom you have a treaty of mutual alliance,) meaning, if the family of the deceased were from Ahl Adh-Dhimmah or with whom there is a peace treaty, then they deserve his Diyah; full Diyah if the deceased was a believer, in which case the killer is required to free a believing slave also.
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
(And whoso finds this beyond his means, he must fast for two consecutive months) without breaking the fast (in the days of) the two months. If he breaks the fast without justification, i.e. illness, menstruation, post-natal bleeding, then he has to start all over again. Allah's statement,
تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
(to seek repentance from Allah. And Allah is Ever All-Knowing, All-Wise.) means, this is how the one who kills by mistake can repent, he fasts two consecutive months if he does not find a slave to free.
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
(And Allah is Ever All-Knowing, All-Wise), we mentioned the explanation of this before.
After Allah mentioned the ruling of unintentional murder, He mentioned the ruling for intentional murder. Allah said,
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
(And whoever kills a believer intentionally,) This Ayah carries a stern warning and promise for those who commit so grave a sin that it is mentioned along with Shirk in several Ayat of Allah's Book. For instance, in Surat Al-Furqan, Allah said,
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
(And those who invoke not any other god along with Allah, nor kill such person as Allah has forbidden, except for just cause). [25:68] Allah said,
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
(Say: "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from: Join not anything in worship with Him.)[6:151]. There are many Ayat and Hadiths that prohibit murder. In the Two Sahihs, it is recorded that Ibn Mas'ud said that the Messenger of Allah ﷺ said,
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ
(Blood offenses are the first disputes to be judged between the people on the Day of Resurrection.) In a Hadith that Abu Dawud recorded, 'Ubadah bin As-Samit states that the Messenger of Allah ﷺ said,
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ
(The believer will remain unburdened in righteousness as long as he does not shed prohibited blood. When he sheds forbidden blood, he will become burdened.) Another Hadith, states,
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
(The destruction of this earthly life is less significant before Allah than killing a Muslim man (or woman).)
Ibn 'Abbas held the view that the repentance of one who intentionally murders a believer, will not be accepted. Al-Bukhari recorded that Ibn Jubayr said, "The people of knowledge of Al-Kufah differed on this subject, I traveled to Ibn 'Abbas to ask him about it. He said, 'This Ayah,
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
(And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell) was the last revealed [on this subject] and nothing abrogated it.'" Muslim and An-Nasa'i also recorded it. However, the majority of scholars of the earlier and later generations said that the killer's repentance can be accepted. If he repents, and goes back to Allah humbly, submissively, and performing righteous deeds, then Allah will change his evil deeds into good deeds and compensate the deceased for his loss by rewarding him for his suffering. Allah said,
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
(And those who invoke not any other god along with Allah), [25:68] until,
إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
(Except those who repent and believe, and do righteous deeds). [25:70]
The Ayah we just mentioned should not be considered abrogated or only applicable to the disbelievers [who become Muslim], for this contradicts the general, encompassing indications of the Ayah and requires evidence to support it. Allah knows best. Allah said,
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
(Say: "O My servants who have transgressed against themselves! Despair not of the mercy of Allah). [39:53]
This Ayah is general, covering all types of sins, including Kufr, Shirk, doubt, hypocrisy, murder, sin, and so forth. Therefore, everyone who repents sincerely from any of these errors, then Allah will forgive him. Allah said,
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ
(Verily, Allah forgives not that partners should be set up with Him (in worship), but He forgives except that (anything else) to whom He wills).
This Ayah is general and includes every sin except Shirk, and it has been mentioned in this Surah, both after this Ayah and before it, in order to encourage hope in Allah, and Allah knows best. It is confirmed in the Two Sahihs, that an Israeli killed one hundred people then he asked a scholar, "Is it possible for me to repent?" So he replied, "What is there that would prevent you from repentance?" So he told him to go to another land where Allah was worshipped. He began to emigrate to it but died on the way, and the angel of mercy was the one to take him. Although this Hadith is about an Israeli, it is even more suitable for the Muslim community that their repentance be accepted. Indeed, Allah relieved Muslims from the burdens and restrictions that were placed on the Jews, and He sent our Prophet ﷺ with the easy Hanifiyyah way (Islamic Monotheism). As for the honorable Ayah,
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
(And whoever kills a believer intentionally), Abu Hurayrah and several among the Salaf said that this is his punishment, if Allah decides to punish him. And this is the case with every threat that is issued for every sin. For instance, there could be good deeds that this person has done that would prevent him from being punished for that, and Allah knows best. Even if the murderer inevitably enters the Fire – as Ibn 'Abbas stated because his repentance was not accepted, or he did not have good deeds to save him, he will not remain there for eternity, but only for a long time. There are Mutawatir Hadiths stating that the Messenger of Allah ﷺ said,
إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ
(Whoever has the least speck of faith in his heart shall ultimately depart the Fire.)
قَوْلُهُ تَعالى:
﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُوا فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللهِ وكانَ اللهِ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
قالَ جُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ: مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ: وما كانَ في إذْنِ اللهِ، وفي أمْرِهِ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِوَجْهٍ، ثُمَّ اسْتَثْنى اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا لَيْسَ مِنَ الأوَّلِ، وهو الَّذِي تَكُونُ فِيهِ "إلّا" بِمَعْنى "لَكِنَّ"، والتَقْدِيرُ: لَكِنَّ الخَطَأ قَدْ يَقَعُ، وهَذا كَقَوْلِ الشاعِرِ:
؎ أمْسى سُقامُ خَلاءً لا أنِيسَ بِهِ إلّا السِباعَ ومَرَّ الرِيحِ بِالغَرَفِ
(p-٦٢٧)قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
سُقامُ: اسْمُ وادٍ، والغَرَفُ شَجَرٌ يُدْبَغُ بِلُحائِهِ. وكَما قالَ جَرِيرٌ:
؎ مِنَ البِيضِ لَمْ تَظْعن بَعِيدًا ولَمْ تَطَأْ ∗∗∗ عَلى الأرْضِ إلّا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ
وفِي هَذا الشاهِدِ نَظَرٌ.
ويَتَّجِهُ في مَعْنى الآيَةِ وجْهٌ آخَرُ، وهو أنْ تُقَدَّرَ "كانَ" بِمَعْنى: اسْتَقَرَّ ووُجِدَ، كَأنَّهُ قالَ: وما وُجِدَ ولا تَقَرَّرَ ولا ساغَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً، إذْ هو مَغْلُوبٌ فِيهِ أحْيانًا، فَيَجِيءُ الِاسْتِثْناءُ -عَلى هَذا- غَيْرَ مُنْقَطِعٍ، وتَتَضَمَّنُ الآيَةُ -عَلى هَذا- إعْظامَ العَمْدِ وبَشاعَةَ شَأْنِهِ، كَما تَقُولُ: ما كانَ لَكَ يا فُلانُ أنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذا إلّا ناسِيًا، إعْظامًا لِلْعَمْدِ والقَصْدِ مَعَ خَطَرِ الكَلامِ بِهِ البَتَّةَ.
وقَرَأ الزُهْرِيُّ "خَطًا" مَقْصُورًا غَيْرَ مَهْمُوزٍ، وقَرَأ الحَسَنُ والأعْمَشُ مَهْمُوزًا مَمْدُودًا. وقالَ مُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ حِينَ قَتَلَ الحارِثَ بْنَ يَزِيدِ بْنِ نَبِيشَةَ، وذَلِكَ، أنَّهُ كانَ يُعَذِّبُهُ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أسْلَمَ الحارِثُ وجاءَ مُهاجِرًا فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ بِالحَرَّةِ، فَظَنَّهُ عَلى كُفْرِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جاءَ فَأخْبَرَ النَبِيَّ عَلَيْهِ الصَلاةُ (p-٦٢٨)والسَلامُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ونَزَلَتِ الآيَةُ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُمْ فَحَرِّرْ".»
وقالَ ابْنُ زَيْدٍ:
نَزَلَتْ في رَجُلٍ قَتَلَهُ أبُو الدَرْداءِ، كانَ يَرْعى غَنَمًا وهو يَتَشَهَّدُ فَقَتَلَهُ وساقَ غَنَمَهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ونَزَلَتِ الآيَةُ.
وقِيلَ: نَزَلَتْ في أبِي حُذَيْفَةَ اليَمانِيِّ حِينَ قُتِلَ خَطَأً يَوْمَ أُحُدٍ، وقِيلَ غَيْرُ هَذا، واللهُ أعْلَمُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾ الآيَةُ. بَيَّنَ اللهُ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ حُكْمَ المُؤْمِنِ إذا قَتَلَ المُؤْمِنَ خَطَأً، وحَقِيقَةُ الخَطَإ ألّا يَقْصِدَهُ بِالقَتْلِ، ووُجُوهُ الخَطَإ كَثِيرَةٌ لا تُحْصى، يَرْبُطُها عَدَمُ القَصْدِ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، والشَعْبِيُّ، والنَخْعِيُّ، وقَتادَةُ، وغَيْرُهُمُ: الرَقَبَةُ المُؤْمِنَةُ هي الكَبِيرَةُ الَّتِي قَدْ صَلَّتْ وعَلِقَتِ الإيمانَ، ولا يُجْزِئُ في ذَلِكَ الصَغِيرُ، وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: يُجْزِئُ كُلُّ مَن يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الإسْلامِ في الصَلاةِ عَلَيْهِ إنْ ماتَ ودَفْنِهِ، قالَ مالِكٌ: ومَن صَلّى وصامَ أحَبُّ إلَيَّ، وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ الناقِصَ النُقْصانَ الكَثِيرَ كَقَطْعِ اليَدَيْنِ، أوِ الرِجْلَيْنِ، أوِ الأعْمى لا يُجْزِئُ فِيما حَفِظْتُ، فَإنْ كانَ النُقْصانُ يَسِيرًا تَتَّفِقُ لَهُ مَعَهُ المَعِيشَةُ والتَحَرُّفُ كالعَرَجِ ونَحْوِهِ فَفِيهِ قَوْلانِ.
و"مُسَلَّمَةٌ" مَعْناهُ: مُؤَدّاةٌ مَدْفُوعَةٌ، وهي عَلى العاقِلَةِ فِيما جازَ ثُلُثَ الدِيَةِ، و"إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا" يُرِيدُ أولِياءَ القَتِيلِ. وقَرَأ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: "يَتَصَدَّقُوا"، وقَرَأ الحَسَنُ، وأبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ، وعَبْدُ الوارِثِ عن أبِي عَمْرٍو: "تَصَّدَّقُوا" بِالتاءِ عَلى (p-٦٢٩)المُخاطَبَةِ لِلْحاضِرِ، وقَرَأ نُبَيْحٌ العنزِيُّ "تَصَدَّقُوا" بِالتاءِ وتَخْفِيفِ الصادِ. والدِيَةُ: مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ عَلى أهْلِ الإبِلِ عِنْدَ قَوْمٍ، وعِنْدَ آخَرِينَ: عَلى الناسِ كُلِّهِمْ، إلّا ألّا يَجِدَ الإبِلَ أهْلُ الذَهَبِ والفِضَّةِ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُونَ إلى الذَهَبِ والفِضَّةِ، يُعْطُونَ مِنها قِيمَةَ الإبِلِ في وقْتِ النازِلَةِ بالِغَةً ما بَلَغَتْ، واخْتُلِفَ في المِائَةِ مِنَ الإبِلِ، فَقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: هي مُرَبَّعَةٌ، ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وقالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مُخَمَّسَةٌ، عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا. ولِبَعْضِ الفُقَهاءِ غَيْرُ هَذا التَرْتِيبِ، وعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ "وَغَيْرُهُ" يَرى الدِيَةَ مِنَ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، ومِنَ الغَنَمِ ألْفَيْ شاةٍ، ومِنَ الحُلَلِ مِائَةَ حُلَّةٍ، ووَرَدَ بِذَلِكَ حَدِيثٌ عَنِ النَبِيِّ عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ في مُصَنَّفِ أبِي داوُدَ. والحُلَّةُ: ثَوْبانِ مِن نَوْعٍ واحِدٍ في كَلامِ العَرَبِ، وكانَتْ في ذَلِكَ الزَمَنِ صِفَةً تُقاوِمُ المِائَةَ مِنَ الإبِلِ فَمَضى القَوْلُ عَلى ذَلِكَ، وأمّا الذَهَبُ فَهي ألْفُ دِينارٍ، قَرَّرَهاعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ، ومَشى الناسُ عَلَيْها، وأمّا الفِضَّةُ فَقَرَّرَها عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وبِهِ قالَ مالِكٌ، وجَماعَةٌ تَقُولُ: عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ الآيَةُ، المَعْنى عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَتادَةَ، والسُدِّيِّ، وإبْراهِيمَ، وعِكْرِمَةَ، وغَيْرِهِمْ: فَإنْ كانَ هَذا المَقْتُولُ خَطَأً رَجُلًا مُؤْمِنًا قَدْ آمَنَ وبَقِيَ في قَوْمِهِ وهم كَفَرَةٌ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَلا دِيَةَ فِيهِ، وإنَّما كَفّارَتُهُ تَحْرِيرُ (p-٦٣٠)الرَقَبَةِ، والسَبَبُ عِنْدَهم في نُزُولِها أنَّ جُيُوشَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كانَتْ تَمُرُّ بِقَبائِلِ الكُفّارِ فَرُبَّما قُتِلَ مَن قَدْ آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ، أو مَن قَدْ هاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْمِهِ فَيُقْتَلُ في حَمَلاتِ الحَرْبِ عَلى أنَّهُ مِنَ الكُفّارِ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ، وتَسْقُطُ الدِيَةُ عِنْدَ قائِلِي هَذِهِ المَقالَةِ لِوَجْهَيْنِ: أوَّلُهُما أنَّ أولِياءَ القَتِيلِ كُفّارٌ فَلا يَصِحُّ أنْ تُدْفَعَ الدِيَةُ إلَيْهِمْ يَتَقَوَّوْنَ بِها، والآخَرُ أنَّ حُرْمَةَ هَذا الَّذِي آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ قَلِيلَةٌ، فَلا دِيَةَ فِيهِ، واحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكم مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]. وقالَتْ فِرْقَةٌ: بَلِ الوَجْهُ في سُقُوطِ الدِيَةِ أنَّ الأولِياءَ كُفّارٌ فَقَطْ، فَسَواءٌ كانَ القَتِيلُ خَطَأً بَيْنَ أظْهُرِ المُسْلِمِينَ أو بَيْنَ قَوْمِهِ لَمْ يُهاجِرْ، أو هاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْمِهِ، كَفّارَتُهُ التَحْرِيرُ، ولا دِيَةَ فِيهِ، لِأنَّهُ لا يَصِحُّ دَفْعُها إلى الكُفّارِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وقائِلُ المَقالَةِ الأُولى يَقُولُ: إنْ قُتِلَ المُؤْمِنُ في بَلَدِ المُسْلِمِينَ وقَوْمُهُ في حَرْبٍ فَفِيهِ الدِيَةُ لِبَيْتِ المالِ والكَفّارَةُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ المَعْنى عِنْدَ الحَسَنِ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وإبْراهِيمَ، وغَيْرِهِمْ: وإنْ كانَ هَذا المَقْتُولُ خَطَأً مُؤْمِنًا مِن قَوْمٍ مُعاهِدِينَ لَكُمْ، فَعَهْدُهم يُوجِبُ أنَّهم أحَقُّ بِدِيَةِ صاحِبِهِمْ، فَكَفّارَتُهُ التَحْرِيرُ وأداءُ الدِيَةِ، وقَرَأ الحَسَنُ: "وَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ -وَهُوَ مُؤْمِنٌ-" وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والشَعْبِيُّ، وإبْراهِيمُ أيْضًا: المَقْتُولُ مِن أهْلِ العَهْدِ خَطَأً لا يُبالى كانَ مُؤْمِنًا أو كافِرًا عَلى عَهْدِ قَوْمِهِ، فِيهِ الدِيَةُ كَدِيَةِ المُسْلِمِ، والتَحْرِيرُ. واخْتُلِفَ عَلى هَذا في دِيَةِ المُعاهِدِ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ وغَيْرُهُ: دِيَتُهُ كَدِيَةِ المُسْلِمِ، ورُوِيَ ذَلِكَ عن أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما. وقالَ مالِكٌ وأصْحابُهُ: دِيَتُهُ عَلى نِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ، وقالَ الشافِعِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ: دِيَتُهُ عَلى ثُلُثِ دِيَةِ المُسْلِمِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ الآيَةُ، يُرِيدُ عِنْدَ الجُمْهُورِ: فَمَن لَمْ يَجِدِ العِتْقَ، ولا اتَّسَعَ مالُهُ لَهُ فَيَجْزِيهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ في الأيّامِ لا يَتَخَلَّلُها فِطْرٌ، وقالَ مَكِّيٌّ (p-٦٣١)عَنِ الشَعْبِيِّ: صِيامُ الشَهْرَيْنِ يُجْزِئُ عَنِ الدِيَةِ والعِتْقِ لِمَن لَمْ يَجِدْهُما، وهَذا القَوْلُ وهْمٌ، لِأنَّ الدِيَةَ إنَّما هي عَلى العاقِلَةِ ولَيْسَتْ عَلى القاتِلِ، والطَبَرِيُّ حَكى القَوْلَ عن مَسْرُوقٍ. و"تَوْبَةً" نُصِبَ عَلى المَصْدَرِ، ومَعْناهُ: رُجُوعًا بِكم إلى التَيْسِيرِ والتَسْهِيلِ.
ولَمّا بَيَّنَ أقْسامَهُمْ؛ بَيانًا ظَهَرَ مِنهُ أنَّ أحْوالَهم مُلْبِسَةٌ؛ وأمَرَ بِقِتالِهِمْ؛ مَعَ الِاجْتِهادِ في تَعَرُّفِ أحْوالِهِمْ؛ وخَتَمَ بِالتَّسَلُّطِ عَلَيْهِمْ؛ وكانَ رُبَّما قُتِلَ مَن لا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ بِسَبَبِ الإلْباسِ؛ أتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - المُرادِ بِهِ التَّحْرِيمُ؛ مُخْرِجًا لَهُ في صُورَةِ النَّفْيِ المُؤَكِّدِ بِالكَوْنِ؛ لِتَغْلِيظِ الزَّجْرِ عَنْهُ؛ لِما لِلنُّفُوسِ عِنْدَ الحُظُوظِ مِنَ الدَّواعِي إلى القَتْلِ -: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾؛ أيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ ﴿أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾؛ أيْ: في حالٍ مِنَ الحالاتِ؛ ﴿إلا خَطَأً﴾؛ أيْ: في حالَةِ الخَطَإ؛ بِألّا يَقْصِدَ القَتْلَ؛ أوْ لا يَقْصِدَ الشَّخْصَ؛ أوْ يَقْصِدَهُ (p-٣٦١)بِما لا يُقْصَدُ بِهِ زَهُوقُ الرُّوحِ؛ أوْ لا يَقْصِدَ ما هو مَمْنُوعٌ مِنهُ؛ كَمَن يَرْمِي إلى صَفِّ الكُفّارِ وفِيهِمْ مُسْلِمٌ؛ أوْ بِأنْ يَكُونَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ؛ فَإنَّ القَتْلَ عَلى هَذا الوَجْهِ لَيْسَ بِحَرامٍ؛ وهَذا الَّذِي ذَكَرَهُ في أقْسامِ المُنافِقِينَ؛ إشارَةً إلى أنَّهُ يَنْبَغِي التَّثَبُّتُ؛ والتَّحَرِّي في جَمِيعِ أمْرِ القَتْلِ؛ مَتى احْتُمِلَ أنْ يَكُونَ القاتِلُ مُؤْمِنًا؛ احْتِمالًا لا تَقْضِي العادَةُ بِقُرْبِهِ؛ فَلَزِمَ مِن ذَلِكَ بَيانُ حُكْمِ الخَطَإ؛ ولامُ الِاخْتِصاصِ قَدْ تُطْلَقُ عَلى ما لا مانِعَ مِنهُ: «”فَإنَّما هي لَكَ أوْ لِأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ“؛» وكَأنَّهُ عَبَّرَ بِهِ لِيُفِيدَ بِإيجابِ الكَفّارَةِ والدِّيَةِ غايَةَ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ المُؤْمِنِ؛ لِأنَّهُ إذا كانَ هَذا جَزاءَ ما هو لَهُ؛ فَما الظَّنُّ بِما لَيْسَ لَهُ؟! فَقالَ (تَعالى): ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾؛ صَغِيرًا كانَ أوْ كَبِيرًا؛ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى؛ ولَعَلَّهُ عَبَّرَ - سُبْحانَهُ وتَعالى - بِالوَصْفِ؛ تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ في نَفْسِ الأمْرِ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ في نَفْسِ الأمْرِ؛ وإنْ أُلْزِمَ بِهِ في الظّاهِرِ؛ ﴿خَطَأً﴾؛ ولَمّا كانَ الخَطَأُ مَرْفُوعًا عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ فَكانَ لِذَلِكَ يُظَنُّ أنَّهُ لا شَيْءَ عَلى المُخْطِئِ؛ بَيَّنَ أنَّ الأمْرَ في القَتْلِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ؛ لِأنَّ الأمْرَ فِيها خَطِرٌ جِدًّا؛ فَقالَ - مُغْلِظًا عَلَيْهِ؛ حَثًّا عَلى زِيادَةِ النَّظَرِ؛ والتَّحَرِّي عِنْدَ فِعْلِ ما قَدْ يَقْتُلُ -: ﴿فَتَحْرِيرُ﴾؛ أيْ: فالواجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ ﴿رَقَبَةٍ﴾؛ أيْ: نَفْسٍ - عَبَّرَ بِها عَنْها لِأنَّها لا تَعِيشُ بِدُونِها - (p-٣٦٢)كامِلَةِ الرِّقِّ؛ ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾؛ ولَوْ بِبَيْعِ الدّارِ؛ أوِ البَساتِينِ؛ سَلِيمَةٍ عَمّا يُخِلُّ بِالعَمَلِ؛ وقَدَّمَ التَّحْرِيرَ هُنا حَثًّا عَلى رَتْقِ ما خُرِقَ مِن حِجابِ العَبْدِ؛ وإيجابُ ذَلِكَ في الخَطَإ إيجابٌ لَهُ في العَمْدِ؛ بِطَرِيقِ الأوْلى؛ وكَأنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ في العَمْدِ لِأنَّهُ تَخْفِيفٌ في الجُمْلَةِ؛ والسِّياقُ لِلتَّغْلِيظِ؛ ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾؛ أيْ: مُؤَدّاةٌ بِيُسْرٍ؛ وسُهُولَةٍ؛ ﴿إلى أهْلِهِ﴾؛ أيْ: ورَثَتِهِ؛ يَقْتَسِمُونَها كَما يُقَسَّمُ المِيراثُ؛ ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾؛ أيْ: يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ في كُلِّ حالٍ؛ إلّا في حالِ تَصَدُّقِهِمْ بِالعَفْوِ عَنِ القاتِلِ؛ بِإبْرائِهِ مِنَ الدِّيَةِ؛ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ وعَبَّرَ بِالصَّدَقَةِ تَرْغِيبًا؛ ﴿فَإنْ كانَ﴾؛ أيْ: المَقْتُولُ؛ ﴿مِن قَوْمٍ﴾؛ أيْ: فِيهِمْ مَنعَةٌ؛ ﴿عَدُوٍّ لَكُمْ﴾؛ أيْ: مُحارِبِينَ؛ ﴿وهُوَ﴾؛ أيْ: والحالُ أنَّهُ ﴿مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ﴾؛ أيْ: فالواجِبُ عَلى القاتِلِ تَحْرِيرُ ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ وكَأنَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ إشارَةً إلى التَّحَرِّي في جَوْدَةِ إسْلامِها؛ وقَدْ أسْقَطَ هَذا حُرْمَةَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ الكَفّارَةِ؛ بِسُكْناهُ في دارِ الحَرْبِ؛ الَّتِي هي دارُ الإباحَةِ؛ أوْ وُقُوعِهِ في صَفِّهِمْ؛ ولِعَدِّهِ في عِدادِهِمْ؛ قالَ: ”مِن“؛ ومَعْناهُ - كَما قالَ الشّافِعِيُّ؛ وغَيْرُهُ؛ تَبَعًا لِابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ (تَعالى) عَنْهُما -: في ”وإنْ كانَ“؛ أيْ: المَقْتُولُ؛ ”مِن قَوْمٍ“؛ أيْ: كَفَرَةٍ أيْضًا؛ عَدُوٍّ لَكُمْ؛ ”بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ“؛ وهو كافِرٌ مِثْلُهُمْ؛ ”فَدِيَةٌ“؛ أيْ: فالواجِبُ فِيهِ - كالواجِبِ (p-٣٦٣)فِي المُؤْمِنِ المَذْكُورِ قَبْلَهُ - ”دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ“؛ عَلى حَسَبِ دِينِهِ؛ إنْ كانَ كِتابِيًّا فَثُلُثُ دِيَةِ المُسْلِمِ؛ وإنْ كانَ مَجُوسِيًّا فَثُلُثا عُشْرِها؛ ”وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“؛ وكَأنَّهُ قَدَّمَ الدِّيَةَ هُنا إشارَةً إلى المُبادَرَةِ بِها؛ حِفْظًا لِلْعَهْدِ؛ ولِتَأْكِيدِ أمْرِ التَّحْرِيرِ بِكَوْنِهِ خِتامًا؛ كَما كانَ افْتِتاحًا؛ حَثًّا عَلى الوَفاءِ بِهِ؛ لِأنَّهُ أمانَةٌ؛ لا طالِبَ لَهُ إلّا اللَّهُ؛ وقالَ الأصْبَهانِيُّ: إنَّ سِرَّ ذَلِكَ أنَّ إيجابَهُ في المُؤْمِنِ أوْلى مِنَ الدِّيَةِ؛ وبِالعَكْسِ هَهُنا؛ انْتَهى.
وكانَ سِرُّهُ النَّظَرُ إلى خَيْرِ الدِّينِ في المُؤْمِنِ؛ وإلى حِفْظِ العَهْدِ في الكافِرِ؛ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾؛ أيْ: الرَّقَبَةَ؛ ولا ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها؛ ﴿فَصِيامُ﴾؛ أيْ: فالواجِبُ عَلَيْهِ صِيامُ؛ ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾؛ حَتّى لَوْ أفْطَرَ يَوْمًا واحِدًا بِغَيْرِ حَيْضٍ؛ أوْ نِفاسٍ؛ وجَبَ الِاسْتِئْنافُ؛ وعَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عادًّا لِلْخَطَإ - بَعْدَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِاللّامِ المُقْتَضِيَةِ أنَّهُ مُباحٌ - ذَنْبًا؛ تَغْلِيظًا لِلْحَثِّ عَلى مَزِيدِ الِاحْتِياطِ: ﴿تَوْبَةً﴾؛ أيْ: أوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْكم لِأجْلِ قَبُولِ التَّوْبَةِ؛ ﴿مِنَ اللَّهِ﴾؛ أيْ: المَلِكِ الأعْظَمِ؛ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ في قَبْضَتِهِ.
ولَمّا كانَ الكَفّاراتُ مِنَ المَشَقَّةِ عَلى النَّفْسِ بِمَكانٍ؛ رَغَّبَ فِيها - سُبْحانَهُ وتَعالى - بِخَتْمِ الآيَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿وكانَ اللَّهُ﴾؛ أيْ: المُحِيطُ بِصِفاتِ الكَمالِ؛ (p-٣٦٤)﴿عَلِيمًا﴾؛ أيْ: بِما يُصْلِحُكم في الدُّنْيا؛ والآخِرَةِ؛ وبِما يَقَعُ خَطَأً في نَفْسِ الأمْرِ؛ أوْ عَمْدًا؛ فَلا يَغْتَرَّ أحَدٌ بِنَصْبِ الأحْكامِ بِحَسَبِ الظّاهِرِ؛ ﴿حَكِيمًا﴾؛ في نَصْبِهِ الزَّواجِرَ بِالكَفّاراتِ؛ وغَيْرِها؛ فالزَمُوا أوامِرَهُ؛ وباعِدُوا زَواجِرَهُ؛ لِتَفُوزُوا بِالعِلْمِ؛ والحِكْمَةِ.
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن} : قد تقدَّم نظيرُ هذا التركيب: {مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ} [البقرة: 114] . و «إلا خَطَأً» فيه أربعة أوجه، أحدُها: أنه استثناء منقطع وهو قولُ الجمهور إنْ أُريد بالنفي معناه، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ متصلاً إذ يصير المعنى: إلا خطأ فله قتلُه. والثاني: أنه متصلٌ إنْ أريد بالنفي التحريمُ، ويصير المعنى: إلا خطأ بأن عَرَفَه كافراً فقتله ثم كَشَف الغيبُ أنه كان مؤمناً. الثالث: أنه استثناء مفرغ، ثم في نصبهِ ثلاثة احتمالات، الأول: أنه مفعولٌ له أي: ما ينبغي له أن يقتلَه لعلة من العلل إلا لخطأِ وحدَه، الثاني: أنه حال أي: ما ينبغي له أن يقتلَه في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. الثالث: أنه نعتُ مصدرٍ محذوف أي: إلا قَتْلاً خطأ، ذكر هذه الاحتمالاتِ الزمخشري. الرابع من الأوجه: أن تكونَ «إلا» بمعنى «ولا» والتقدير: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأ، ذَكَره بعضُ أهل العلم، حكى أبو عبيدة عن يونس قال: «سألتُ رؤبة بن العجاج عن هذه الآيةِ فقال:» ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأ «فأقام» إلا «مقامَ الواوِ، وهو كقول الشاعر:
1639 - وكلُّ أخٍ مفارِقُه أخوه ... لَعَمْرُ أبيك إلا الفرقدانِ
إلا أن الفراء ردَّ هذا القولَ بأن مثل ذلك لا يجوزُ، إلا إذا تقدَّمه استثناء آخر فيكونُ الثاني عطفاً عليه كقوله:
1640 - ما بالمدينة دارٌ غيرُ واحدةٍ ... دارُ الخليفةِ إلا دارُ مروانا
وهذا رأي الفراء، وأمَّا غيرُه فيزعم أن» إلا «تكون عاطفة بمعنى الواو من غير شرط، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في قوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذين} [البقرة: 150] .
والجمهور قرأ» خَطَأً «مهموزاً بوزن» نبأ «والزهري:» خَطَا «بوزن عصا، وفيها تخريجان، أحدهما: أنه حذف لام الكلمة تخفيفاً، كما حذفوا لام دم ويد وأخ وبابِها. والثاني: أنه خَفَّف الهمزة بإبدالها ألفاً، فالتقت مع التنوينِ فَحُذِفت لالتقاء الساكنين، كما يُفْعَل ذلك بسائر المقصور، والحسن قرأ:» خَطاءً «بوزن» سَماء «.
قوله: {فَتَحْرِيرُ} الفاء جواب الشرط، أو زائدةٌ في الخبر إنْ كانت» مَنْ «بمعنى الذي، وارتفاعُ» تحريرُ «: إمَّا على الفاعلية، أي: فيجبُ عليه تحريرُ وإما على الابتدائية والخبر محذوف أي: فعليه تحريرُ، أو بالعكس أي: فالواجبُ تحريرُ. والدِّيَةُ في الأصل مصدر، ثم أُطْلِقَ على المال المأخوذ في القتل، ولذلك قال:» مُسَلَّمَةٌ إلى أهله «والفعلُ لا يُسَلَّمُ بل الاعيان، تقول: وَدَى يَدِي دِيةً ووَدْياً كوشَى يشي شِيَةً، فحذفت فاء الكلمة، ونظيره في الصحيح اللام» زِنة «و» عِدة «و» إلى أهله «متعلق ب» مُسَلَّمة «تقول: سَلَّمت إليه كذا، ويجوزُ أن يكونَ صفةً ل» مُسَلَّمة «وفيه ضعفٌ.
و «خطأ» في قوله: «من قتل مؤمناً خطأ» منصوبٌ: إمَّا على المصدر أي: قتلاً خطأ، وإمَّا على أنه مصدرٌ في موضع الحال أي: ذا خطأ أو خاطئاً.
قوله: {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} فيه قولان، أحدهما: أنه استثناء منقطع. والثاني: أنه متصلٌ، قال الزمخشري: «فإنْ قلت: بمَ تَعَلَّق» أَنْ يصَّدَّقوا «وما محلُّه؟ قلت: تَعَلَّق ب» عليه «أو بِ» مُسَلَّمَةٌ «كأنه قيل: وتَجِبُ عليه الدِّية أو يسلِّمها إلا حين يتصدقون عليه، ومحلُّها النصب على الظرف بتقديرِ حذف الزمان، كقولهم:» اجِلسْ ما دام زيد جالساً «ويجوز أن يكون حالاً من» أهله «بمعنى إلا متصدقين» . وخَطَّأه الشيخ في هذين التخريجين/، أما الأول فلأنَّ النحويين نَصُّوا على منع قيام «أَنْ» وما بعدَها مقامَ الظرف، وأنَّ ذلك ما تختص به «ما» المصدريةُ لو قلت: «آتيك أن يصيحَ الديك» أي: وقت صياحِه لم يجز. وأما الثاني فنصَّ سيبويه على منعه أيضاً قال في قول العرب: «أنت الرجل أن تنازلَ، أو أن تخاصمَ» أي: أنت الرجل نزالاً ومخاصمة: «إنَّ انتصابَ هذا انتصابَ هذا انتصابُ المفعول من أجله، لأنَّ المستقبل لا يكون حالاً» فكونُه منقطعاً هو الصوابُ. وقال أبو البقاء: «وقيل: هو متصلٌ، والمعنى: فعليه دِيَةٌ في كل حال إلا في حال التصدُّق عليه بها» .
والجمهور على «يَصَّدَّقوا» بتشديد الصاد، والأصل يتصدَّقوا، فأدغمت التاء في الصاد. ونقل عن أُبيّ هذا الأصلُ قراءةً، وقرأ أبو عمرو في روايةِ عبد الوراث - وتُعْزى للحسن وأبي عبد الرحمن -: «تَصَدَّقوا» بتاء الخطاب والأصل: تَتصدقوا بتاءين، فَأُدغمت الثانية. وقُرئ: «تَصْدُقوا» بتاء الخطاب وتخفيف الصاد، وهي كالتي قبلها، إلا أنَّ تخفيفَ هذه بحذفِ إحدى التاءين: الأولى أو الثانيةِ على خلاف في ذلك، وتخفيفَ الأولى بالإِدغام.
قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} مفعولُه محذوفٌ أي: فَمَنْ لم يجِدْ رقبة، وهي بمعنى وجدان الضالّ، فلذلك تَعَدَّتْ لواحدٍ. وقوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} ارتفاعُه على أحدِ الأوجه المذكورة في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وقد مَرَّ. أي: فعليه صيامُ أو: فيجبُ عليه صيام أو فواجبُه صيام. قال أبو البقاء: «ويجوزُ في غير القرآنِ النصبُ على» فليصم صومَ شهرين «. وفيه نظرٌ لأنَّ الاستعمالَ المعروفَ في ذلك أَنْ يُقالَ» «صمتُ شهرين ويومين» ولا يقولون: صمتُ صومَ - ولا صيامَ - شهرين.
قوله: {تَوْبَةً} في نصبه ثلاثة أوجه، أحدهم: أنهما مفعول من أجله تقديره: شَرَعَ ذلك توبةً منه. قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون العامل» صوم «إلا على حذف مضاف، أي: لوقوعِ توبة أو لحصول توبة» يعني أنه إنما احتاج إلى تقدير ذلك المضاف ولم يقل إن العامل هو الصيام؛ لأنه اختلَّ شرطٌ من شروطِ نصبه؛ لأنَّ فاعل الصيام غير فاعلَ التوبة. الثاني: أنها منصوبةً على المصدر أي: رجوعاً منه إلى التسهيل حيث نَقَلكم من الأثقلِ إلى الأخفِّ، أو توبة منه أي: قَبُولاً منه، مِنْ تاب عليه إذا قَبِل توبته، فالتقدير: تابَ عليكم توبةً. الثالث: أنها منصوبةٌ على الحال ولكن على حذف مضافٍ تقديرُه: فعليه كذا حالَ كونِه صاحبَ توبةٍ، ولا يجوز ذلك من غيرِ تقدير هذا المضافِ لأنك لو قلتَ: «فعليه صيامُ شهرين تائباً من الله» لم يَجُزْ «ومِن الله» في محلِّ نصبٍ لأنه صفةٌ ل «توبة» فيتعلَّقُ بمحذوف.
﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً﴾ ألْبَتَّةَ ﴿إلاَّ خطأ﴾ إلاَّ أنَّه قد يخطئ المؤمن بالقتل ﴿ومَنْ قتل مؤمناً خطأ﴾ مثل أن يقصد بالرَّمي غيره فأصابه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ إلى جميع ورثته ﴿إلاَّ أن يصدقوا﴾ أَيْ: يعفوا ويتركوا الدية ﴿فإن كان﴾ المقتول ﴿من قوم﴾ حربٍ لكم وكان مؤمناً ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ كفارةً للقتل ولا دية لأنَّ عصبته وأهله كفَّار فلا يرثون ديته ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ كأهل الذِّمة فتجب فيه الدِّية والكفَّارة ﴿فمن لم يجد﴾ الرَّقبة ﴿فصيام شهرين متتابعين توبة من الله﴾ أَيْ: ليقبل الله توبة القاتل حيث لم يبحث عن المقتول وحاله وحيث لم يجتهد حتى لا يخطئ
(الدية) : هي في الأصل مصدر، ثم أطلقت على المال المأخوذ في القتل. يقال: ودى يدي دية،، كوشى يشي شية ووشيا فحذفت فاء الكلمة.
(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) كلام مستأنف مسوق لتقرير أحكام القتل. والواو استئنافية وما نافية وهي هنا بمعنى النهي المقتضي للتحريم، وكان فعل ماض ناقص ولمؤمن متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم، وأن يقتل مؤمنا مصدر مؤول اسم كان المؤخر، وإلا أداة حصر، وخطأ يجوز فيه أن يكون حالا مؤوّلة بالمشتقّ أي:
مخطئا، أو منصوب بنزع الخافض أي: إلا بخطأ، أو مفعول مطلق على الوصف، أي: قتلا خطأ، أو مفعولا لأجله، وقدمه الزمخشري على غيره من الوجوه، قال: «فإن قلت بم انتصب خطأ؟ قلت: بأنه مفعول له، أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده» .
وعندي أن الأوجه متساوية، وسيرد في باب الفوائد مزيد من البحث فيه. (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، ومؤمنا مفعول به وخطأ تقدم القول في إعرابه، فتحرير الفاء رابطة لجواب الشرط، وتحرير مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة وهو أولى وأنسب من جعله خبرا لمبتدأ محذوف، أي: فالواجب تحرير رقبة، ومؤمنة صفة لرقبة، والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر «من» (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الواو عاطفة ودية عطف على تحرير رقبة، ومسلمة صفة، والى أهله متعلقان بمسلّمة، وإلا أن يصدقوا استثناء من أعم الأحوال أو من أعم الظروف، أي إلا في حال الصدقة، فهي حال أو حين يتصدّقون، فهي ظرف متعلق بمسلمة. وسيأتي بسط لذلك في باب الفوائد. هذا وقيل: إنه مستثنى منقطع (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) الفاء استئنافية وإن شرطية جازمة، وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسم كان مستتر تقديره هو، ومن قوم متعلقان بمحذوف خبر كان، وعدو صفة لقوم، ولكم متعلقان بمحذوف صفة لعدو (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الواو حالية، وهو مبتدأ ومؤمن خبر، والجملة في محل نصب حال، وتحرير مبتدأ خبره محذوف أي: فعليه تحرير رقبة، وقد تقدم إعرابه (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) الواو عاطفة، وإن شرطية، وكان واسمها المستتر، ومن قوم خبرها، وبينكم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وبينهم عطف على بينكم، وميثاق مبتدأ مؤخر. (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) الفاء رابطة، ودية مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه دية، ويجوز العكس، وقد تقدم. ومسلمة صفة، والى أهله متعلقان بمسلمة (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) عطف على ما تقدم (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ولم يجد في محل جزم فعل الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط، وصيام مبتدأ خبره محذوف، أو بالعكس، وجملة فصيام في محل جزم جواب الشرط وشهرين مضاف اليه ومتتابعين صفة وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من» . (تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) توبة مفعول لأجله، أي: شرع ذلك لكم رحمة منه ومتابا. ويجوز نصبه على المفعولية المطلقة، أي تاب عليكم توبة، ومن الله صفة، والواو استئنافية، وكان واسمها، وعليما حكيما خبراها.
1- القول في خطأ:
قلت في الإعراب: إنه يجوز إعراب خطأ مستثنى منقطعا، لأنه ليس من الاول، ولا يدخل الخطأ تحت التكليف.
والمعنى: لكن إن قتل خطأ فحكمه كذا، وهو إعراب جميل. وقد جنح إلى هذا الإعراب أبو البقاء وأبو حيان، وهو ما اختاره أيضا سيبويه والزّجّاج والطبري، وهو من الاستثناء المنقطع الواجب النصب، والذي يسميه أهل العربية: منقطعا، ومنه قول جرير:
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ ... على الأرض إلا ريط برد مرحّل
يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البرد من الأرض.
2- القول في «إلا أن يصدقوا» :
قلت في الإعراب: إنه يجوز جعل «أن يصدقوا» مستثنى من أعم الظروف، فهو ظرف. وقد استبعد أبو حيان هذا التخريج قال: «أما جعل أن وما بعدها ظرفا فلا يجوز. نص النحويون على ذلك، ومنعوا أن يقال: «أجيئك أن يصيح الديك» تريد وقت صياح الديك. وأما أن ينسبك منها مصدر فيكون في موضع الحال، فنصوا أيضا على أنه لا يجوز. قال سيبويه: في قول العرب: «أنت الرجل أن تنازل وتخاصم» في معنى أنت الرجل نزالا وخصومة، أن انتصاب المفعول من أجله، لأن المستقبل لا يكون حالا، فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناء منقطعا هو الصواب.
* الإعراب:
(الواو) استئنافية (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص (لمؤمن) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان (أن) حرف مصدري ونصب (يقتل) مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (مؤمنا) مفعول به منصوب (إلا) أداة حصر (خطأ) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته منصوب [[أو حال على تأويل مشتق أي مخطئا.]] .
والمصدر المؤوّل (أن يقتل) في محل رفع اسم كان مؤخر.
(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (قتل) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (مؤمنا) مفعول به منصوب (خطأ) مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب [[أو حال على تأويل مشتق أي مخطئا.]] ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (تحرير) خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب [[يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف قبله والتقدير: عليه تحرير رقبة.]] ، (رقبة) مضاف إليه مجرور (مؤمنة) نعت لرقبة مجرور مثله (الواو) عاطفة (دية) معطوف على تحرير مرفوع مثله (مسلّمة) نعت لدية مرفوع مثله (إلى أهله) جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق ب (مسلّمة) ، (إلا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (يصدّقوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن يصدقوا) في محل نصب على الاستثناء المنقطع لأن الدية ليست من نوع التصدق [[أجاز بعضهم أن يكون الاستثناء متصلا وهو استثناء الدية في حال التصدق من عموم الأحوال.]] .
(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (من قوم) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، (عدوّ) نعت لقوم مجرور مثله (اللام) حرف جر و (كم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لعدو [[أو متعلق بعدو على أنه مصدر.]] ، (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ (مؤمن) خبر مرفوع (الفاء) رابطة لجواب الشرط (تحرير رقبة مؤمنة) مثل الأولى. (الواو) عاطفة (إن كان من قوم) مثل الأولى (بين) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر مقدم و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخّر مرفوع (الفاء) رابطة لجواب الشرط (دية) خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب [[يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف متقدم عليه، والتقدير: عليه دية.]] ، (مسلّمة إلى أهله.. رقبة) مثل المتقدمة (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (لم) حرف نفي فقط (يجد) مضارع مجزوم فعل الشرط [[والفعل مجزوم بحرف الجزم (لم) على رأي الجمهور ولكن الفعل يصبح دالا على المضي خلافا لمعنى الشرط.]] ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة لجواب الشرط (صيام) خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب [[أو هو مبتدأ خبره محذوف متقدم، والتقدير: عليه صيام.]] ، (شهرين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء (متتابعين) نعت مجرور وعلامة الجر الياء (توبة) مفعول لأجله منصوب [[أو مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير تاب عليكم توبة.]] أي شرع ذلك توبة من الله (من الله) جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لتوبة (الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (عليما) خبر كان منصوب (حكيما) خبر كان ثان منصوب.
جملة «ما كان لمؤمن ... » لا محل لها استئنافية.
وجملة «يقتل ... » لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة «من قتل ... » لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.
وجملة «قتل مؤمنا» في محل رفع خبر المبتدأ (من) «1» .
وجملة « (الواجب) تحرير ... » في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة «يصّدّقوا» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة «كان من قوم ... » لا محل لها معطوفة على من قتل ...
وجملة «هو مؤمن» في محل نصب حال.
وجملة « (الواجب) تحرير ... (الثانية) » في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة «كان من قوم (الثانية) » لا محل لها معطوفة على جملة من قتل ...
وجملة « (العقاب) دية ... » في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة «من لم يجد» لا محل لها معطوفة على جملة كان الثانية.
وجملة «لم يجد ... » في محل رفع خبر المبتدأ (من) «2» .
وجملة « (الواجب) صيام» في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة « ... توبة من الله» لا محل لها استئناف بياني.
وجملة «كان الله عليما ... » لا محل لها استئنافية.
* الصرف:
(خطأ) ، مصدر خطئ يخطأ باب فرح، وزنه فعل بفتحتين.
(تحرير) ، مصدر قياسي لفعل حرر الرباعي وزنه تفعيل بزيادة تاء على ماضيه وتخفيف عين الفعل وزيادة ياء قبل الآخر.
(دية) ، مصدر استعمل استعمال الاسم من فعل ودي يدي باب ضرب، وزنه علة، ففيه إعلال بحذف فاء الكلمة وأصله (ودية) بفتح فسكون.
(مسلّمة) ، اسم مفعول من سلّم الرباعيّ، مؤنث مسلم، وزنه مفعّلة بضم الميم وفتح العين المشدّدة.
(يصدّقوا) ، فيه إبدال تاء الافتعال صادا وإدغامها مع فاء الكلمة وزنه يتفعّلوا.
كما رَغَّب في مُقَاتَلة الكُفَّار، ذكر بَعْدَهَا ما يتعلَّق بالمُحَارَبَة، ولا شَكَّ أنَّه قد يَتَّفِقُ أن يرمي الرَّجُلُ رجُلاً يَظُنُّه كافراً حَرْبِيَّا فيقْتُلهُ، ثم يتبين أنَّه مُسْلِمٌ، فذكر الله - تعالى - حكْم هَذِهِ الوَاقِعَة.
قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن﴾ .
قد تقدَّم الكلام في نَظِير هذا التَّركيب عند قوله - تعالى -: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ﴾ [البقرة: 114] .
وقوله: ﴿إِلاَّ خَطَئاً﴾ فيه أرْبَعة أوجُه:
أحدُها: أنه اسْتثنَاء منقَطِع - وهو قولُ الجُمْهُور - إنْ أُريد بالنَّفِي معناه، ولا يجُوزُ أن يكُون مُتَّصِلاً، إذ يصير المَعْنَى: إلا خَطَأ فله قَتْلُه.
والثاني: أنه مُتصلٌ إنْ أُريد بالنَّفْي التحريمُ، ويَصِير المَعْنَى: إلا خطأ بأن عَرَفَه أنَّه كَافر فَقَتَله، ثم كَشَف الغيبُ أنه كان مؤمناً.
الثالث: أنه استِثْنَاء مُفَرَّغ، ثم في نَصْبِه ثلاثة احْتِمَالاتٍ:
الأوَّل: أنه مَفْعُول له، أي: ما يَنْبَغِي له أن يَقْتُلَه [لعلَّه من الأحْوَالِ، إلا في حَالِ الخَطَأَ.
الثالث: أنه نَعْتُ مَصْدَرٍ محذُوف، أي: إلا قَتْلاً خَطَأ، ذكر هذه الاحْتِمَالات الزَّمَخْشَرِيُّ.
الرابع: من الأوْجه: أن تكون «إلا» بمعنى «ولا» والتقدير: وما كان لمُؤمِنٍ أن يَقْتُلَ مُؤمِنَاً عَمْداً ولا خَطَا، ذكره بعضُ أهْلِ العِلمُ، حكى أبُو عُبَيْدة عن يُونُس قال: سألتُ رُؤبة بن العَجَّاج عن هَذِهِ الآيَةِ، فقال: «ليس أنْ يَقْتُلَهُ عَمْداً ولا خَطَا» فأقام «إلاَّ» مقامَ الوَاوِ؛ وهو كقول الشَّاعِر: [الوافر]
1862 - وَكُلُّ أخٍ مُفَارِقُهُ أخُوهُ ... لَعَمْرُ أبِيكَ إلاَّ الْفَرْقَدَانِ
إلا أن الفَرَّاء ردَّ هَذا القَوْلَ؛ بأن مثل ذلك لا يجوزُ، إلا إذا تقدَّمه استِثْنَاءٌ آخر، فيكونُ الثَّانِي عطفاً عليه: كقوله: [البسيط]
1863 - مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ... دَارُ الْخَلِيفَةِ إلاَّ دَارُ مَرْوَانَا
وهذا رأي الفراء، وأمَّا غَيْرُه، فيزعم أنَّ «إلا» تكون عَاطِفَة بمعنى الوَاو من غَيْر شَرْطِ، وقد تقدَّم تَحْقِيقُ هذا في قوله: ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ﴾ [البقرة: 150] .
وقرأ الجُمْهُور: «خطأ» مهموزاً بوزْنِ «نبأ» ، والزهري: «خَطَا» بوزن «عَصَا» ، وفيها تخريجان:
أحدُهُمَا: أنه حَذَفَ لام الكَلِمَة تَخْفِيفاً بإبدالها ألفاً، فالتقت مع التَّنْوين؛ فَحُذِفَت لالتِقَاء السَّاكِنَيْن، كما يُفْعَل ذلك بِسَائِر المَقْصُور، والحسن قرأ: «خَطَاءً» بوزن «سَمَاء» .
فصل
ذكر المُفسِّرون في سَبَبِ النَّزُول وُجُوهاً:
أحدها: روى عُرْوَة بن الزُّبَيْر: أن حُذِيْفَة بن اليَمَان قَاتَل مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمَ أُحُد فأخْطَأ المُسْلِمَون، وظَنُّوا أن أبَاهُ اليَمَان وَاحداً من الكُفَّار، فضَرَبُوه بأسْيَافِهم، وحُذَيْفَة يَقُول: إنَّه أبي، فلم يَفْهَمُوا قولَه إلا بعد أنْ قَتَلُوه، فقال حُذَيْفة: يَغْفِر الله لكم وهو أرحم الرَّاحمين، فلما سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذلك، أزْدَاد وَقْع حُذَيْفَة عِنْدَه، فَنَزَلَت هَذِه الآية.
وثانيها: أن أبا الدَّرْدَاءِ كان في سَرِيَّة، فَعدل إلى شَعْبٍ لحاجة [فوجد] رجُلاً في غَنَم لَهُ، فحمل [عليه] بالسَّيْف، فقال الرَّجُل لا إله إلا الله، فقتلَه وسَاقَ غَنَمَهُ، ثم وَجَد في نَفْسِه شَيْئاَ فذكر الوَاقِعة للرَّسُول - عليه الصَّلاة والسلام - فقال النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «هَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه» وندم أبُو الدَّرْدَاءِ، فنزلت الآية.
ثالثها: عيَّاش بن أبي رَبِيعَة المَخْزُومِيَّ، وكان أخَاً أبِي جَهْل من أمّه: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمكة قبل الهجرة فأسلم ثم خاف أن يُظهر إسلامَه لأهله فخرج هارباً إلى المدينة، وتحصّن في أطم من آطامِها، فجزعت أمه لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنها الحارث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتوني به، فخرجا في طلبه وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشاَ وهو في الأطم، قالا له: إنزل فإنّ أمك لم يُؤوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت ألاّ تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك، فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةٍ فجلده كل منهم مائة جلدة، ثم قدموا به إلى أمّه فلما أتاها قالت: والله لا أُحِلّكَ من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به، ثم تركوه موثقاً مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي كنت عليه فوالله لئن كان هُدى لقد تركت الهدى، ولئن كان ضلالة لقد كنت عليها، فغضب عياش من مقالته، وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك، ثم إن عياشاً ألم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال: يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية.
فصل تفسير قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾
قوله: ﴿وَمَا كَانَ [لِمُؤْمِنٍ﴾ ] قيل: معناه: ما كانَ لَهُ فيما أتاه من رَبَّه وعهد إلَيْه، وقيل: ما كَانَ لَهُ في شَيْءٍ من الأزمِنة ذلك، والمَقْصُود: بَيَان أنّ حُرْمَة القَتْل كانت ثَابِتَة من أوَّل زمان التَّكْلِيف.
وقوله: «إلا خطأ» فعلى القَوْل بأنَّهُ مُتَّصِلٌ؛ ذكروا وُجُوهاً:
أحدها: أن هذا الاستِثْنَاء مَعْنَاه: أن الإنْسَان يُؤاخذ عن القَتْل، إلا إذا كان القَتْل قتْل خَطَأ، فإنَّه لا يُؤاخَذُ به.
وثانيها: أنه استْثْنَاء صَحِيحٌ على ظاهر اللِّفْظِ، والمعنى: ليس لِمُؤمِنٍ أن يَقْتُل مُؤمِناً ألْبَتَّةَ إلا عند الخَطَأ، وهو ما إذا رأى عليه شِعَار الكُفَّار، أو وَجَدهُ في عَسْكَرِهِم فظنه مُشْرِكاً.
فَحيِنئذٍ يَجُوز قَتلُه.
ثالثها: أن في الكَلاَم تَقْدِيماً وتأخِيراً، والتقدير: ومَا كَانَ لِمُؤمِن أن يَقْتُل مُؤمِناً إلا خَطَأ؛ كقوله - تعالى -: ﴿مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ [مريم: 35] أي: وما كان الله ليتَّخِذَ من وَلَدٍ؛ لأنَّه - تعالى - لا يُحَرِّم عليه شَيْءٌ، إنَّما يُنْفَى عنه ما لا يَلِيقُ بِهِ.
قال القُرْطُبِي: قوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ لَيْس على النَّفِي، وإنَّما هو على التَّحْرِيم والنَّهِي؛ كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله﴾ [الأحزاب: 53] ولو كانت على النَّفِي، لما وُجِد مُؤمِنٌ قَتل مُؤمِناً [قط] ؛ لأن ما نفاه الله لا يجُوز وُجُودهُ؛ كقوله ﴿مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا﴾ [النمل: 60] ، معناه: ما كُنْتُم لِتُنْبِتُوا؛ لأنه - تعالى - لم يُحرَّم عليهْم أنْ يُنْبِتُوا الشجر، إنما نَفَى عَنْهُمْ أن يمكنهم إنْبَاتُهَا، فإنه - تعالى - هو القَادشرُ على إنْبَاتِ الشَّجَرِ.
ورابعها: أن وجْه الإشْكَال في اتِّصَال هذا الاستِثْنَاء أن يُقَال: الاستثناء من النَّفْي إثْبات، وهذا يَقْتَضِي الإطْلاق في قَتْل المُؤمِن في بَعْضِ الأحْوالِ، وذلك محَالٌ؛ لأن ذلِكَ الإشْكَال إنَّما يَلْزَمُ إذا سَلَّمْنا أنَّ الاستثناء من النَّفْيِ إثْبَات، وذلك مُخْتَلف فيه بين الأصُوليِّين، والصَّحيحُ أنَّهُ لا يَقْتَضِيه؛ لأن الاستِثْنَاء يَقْتَضِي نَفْيَ الحُكْمِ عن المُسْتَثْنَى، لا صَرْف المحكوم عليه، لا بالنَّفْيِ ولا بإثْبَات، وحينئذ يَنْدَفِع الإشْكَال، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ الاستثناء في المَنْفِيِّ ليس بإثْبَاتٍ، قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «لا صَلاَةَ إلاَّ بطَهُورٍ ولا نِكَاحَ إلاَّ بولِيِّ» ويقال: لا مُلْكَ إلا بالرِّجَالِ، ولا رِجَال إلاَّ بالمَالِ، والاستثناء في هذه الصور لا يُفيد أن يكون الحُكْم المُسْتَثْنَى من النَّفْي إثْبَاتاً.
وخامسها: قال أبُو هَاشِم: وتقدير الآيَة: وما كان لِمُؤمِنٍ أنْ يَقْتُل مُؤمِناً [إلاَّ] أن يَكُون خَطَأ، فإنَّه لا يُخْرِجُه عن كَوْنِه مُؤمناً، وهذا بِنَاء على أصْلِهِم، وهو أنَّ الفَاسِق عند المُعْتَزِلةِ لَيْسَ بمُؤمِن، وهو أصْلٌ [فاسدٌ] وباطل.
وإن قُلنا: إنه استِثْنَاء مُنْقطعٌ، فهو لمعنى لكن، ونظائره كثيرة، قال - تعالى -: ﴿لاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ [النساء: 29] . وقال: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم والفواحش إِلاَّ اللمم﴾ [النجم: 32] وقال: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً﴾ [الواقعة: 25، 26] .
فصل
قال القُرْطُبِي: ذهب دَاوُد إلى وُجُوب القِصَاصَ بين الحُرِّ والعِبْد، في النَّفْس وفي الأعْضَاءِ، لقوله - تعالى -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] إلى قوله: ﴿والجروح قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45] ولقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «المُؤمِنُون تتكَافَأ دِمَاؤُهُم» ولم يفرق بَيْنَ حُرٍّ وعَبْدِ.
قال أبُو حنِيفَة [وأصْحَابُه] : لا قِصَاص بين الأحْرَار والعَبِيد إلا [في] النَّفْسِ، فيُقتل الحُرُّ بالعَبْدِ كما يقتل العَبْدُ بالْحُرِّ، ولا قِصَاص بينهما في الجِرَاح والأعْضَاء، وأجمع العُلَمَاءُ على أنَّ قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾ لأنَّه لم يَدْخُل فيه العَبِيدُ، وإنما أريد به: الأحْرار؛ فكذلك قوله - عليه السلام: -
«المُؤمِنُون تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُم» أريد به الأحْرَار خَاصَّة، والجُمْهُور على ذلك، وإذا لم يَكُن قِصَاصٌ بين العَبيد والأحْرار فيما دُونَ النَّفْسِ، فالنفس أحْرَى بذلك، وقد مَضَى هذا في البَقَرَةِ.
قوله: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ «خطأ» إما مَنْصُوب على المَصْدَر، أي: قتلاً خطأ، وإما على [أنَّه] مصدرٌ في مَوْضِع [الحال] أي ذا خَطَأٍ أو خاطئاً والفَاء في قوله: «فتحرير» جوابُ الشَّرْطِ، أو زائِدَةٌ في الخَبَر إن كَانَت «من» بمعنى الَّذِي، وارتِفَاعُ «تحرير» : إمَّا على الفَاعِليَّةِ، أي: فيجبُ عليْه تَحْرِير، وإمَّا على الابتدائِيَّة، والخبر مَحْذُوف أي: فعليه تحرير أو بالعكس، أي: فالوَاجِبُ تَحْرِيرُ، والتحرير عبارةٌ عن جَعْلِهِ حُرَّا والحُرُّ هو الخَالِصُ، ولما كان الإنْسَان في أصْلِ الخلقة خُلِقَ لِيَكُون مالكاً للأشْيَاءِ، لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأرض جَمِيعاً﴾ [البقرة: 29] فكونه مَمْلُوكاً صفة تُكَدَّر مقتضى الإنْسَانِيَّة، فسميت إزالة المُلْكِ تَحْرِيراً، أي: تخليصاً لذلك الإنْسَان عما يُكَدِّر إنْسَانيَّتَهُ، والرَّقبة عبارَةٌ عن النَّسَمَة في قولهم: «فُلان يَمْلِك كَذَا رَأساً من الرَّقِيق» .
والدِّيَةُ في الأصْلِ مَصْدر، ثم أطلَقَ على المالِ المَأخُوذ في القتل، ولذلك قال: ﴿مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ ، والفعلُ لا يُسَلَّمُ بل الأعٍيَان، تقول: وَدَى يَدِي دِيَةً ووَدْياً، كوشَى يَشِي شِيَةٌ، فحذفت فَاءُ الكَلِمَة، ونَظِيرُه في الصَّحيح اللام: «زِنة» و «عِدة» ، و «إلى أهله» متعلَّق ب «مسلمة» تقول: سَلَّمت إليه كَذَا، ويجُوز أن يكون صِفَةً ل «مسلمة» وفيه ضَعْفٌ.
فصل الخلاف في القصاص للقتل العمد
معنى [الآية] فِعلية رقبة مُؤمِنَة كَفَّارة وَدِية كَامِلَة ﴿مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ أي: إلأى أهْل القتيل الذين يَرِثُونه، «إلا أن [يصدقوا» . أي:] يتصدَّقُوا بالدِّيَة فيَعفوا ويَتْرُكُوا الدِّيَة، واختلفوا في قتل العمد:
فقال أبو حنيفة: لا يُوجِب الكَفَّارة؛ لهذه الآيَة فقال: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير [» رقبة» ] شرط لوجوب الكَفَّارةِ كونه خطأ، وعند انتفاء الشَّرْط لا يَحْصل المَشْرُوط.
وقال الشَّافِعِيُّ: تجب الكفَّارة؛ لما رَوَى واثِلة بن الأسْقَع، قال: أتَيا رسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في صَاحِب لَنَا أوجب النَّار بالقَتْلِ، فقال: أعْتِقُوا عنه يَعْتِقُ الله بِكُلِّ عُضْوٍ منه عَضْواً منه [من النَّار] ولأن الكَفَّارة في قَتْل الصَّيْد في الحَرَمِ والإحْرَام، يستوي فيه العَامِدُ والخَاطِئُ [إلا] في الإثْمِ فَكَذَا في قَتْل المُؤمِنِ.
فصل
قال ابن عبَّاس، والحَسَن، والشَّعْبي، والنَّخْعِي: لا تجزئ الدِّيَة إلا إذا صًام وصَلَّى، لأنه وَصَفَها بالإيمَانِ، والإيمانً: إمَّا التَّصْديقُ، وإمَّا العَمَلُ، وإمَّا المجْمُوع والكل فائِت عن الصَّبي.
وقال الشَّافِعِي ومالك والأوزاعِي وأبُو حنيفة: يُجْزئ الصَّبِي إذا كَانَ أحَد أبويه مُسْلِماً، لأنَّ قوله: «ومن قتل مؤمناً [خطأ] » يَدْخُل فِيه الصَّغير فَكَذَا قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ يدخل فيه الصَّغيرُ.
فصل
قال أبو بَكْر الأصم: وجمهور الخَوَارج: الدِّيَة واجبةٌ على القَاتِلِ لوجُوهٍ:
الأوَّل: لأنَّ قوله: «فتحرير رقبة» والمراد: إيجَابُها على القَاتِل لا عَلَى غَيْره بالإجْمَاعٍ فكذا الدِّيَّة؛ لأن اللَّفْظَ في الموضعَيْن وَاحِدٌ.
الثاني: أن الجِنَايَة إنَّما صَدَرت مِنْهُ، والضَّمَان لا يَجِبُ إلاَّ على المُتْلِفِ، أقصى ما في البَاب أنَّ هذا الفِعْل صَدَر عنه على سَبيل الخَطَأ، والفِعْل الخَطَأ في قِيم المُتْلَفَاتِ وأروش الجنايَاتِ، قائم مقام العَمْد، وتلك لا تَجِب إلا على المُتْلِف فكذا هَهُنَا.
الثالث: أن العَاقِلَة لم يصْدر عَنْهم خيانة، فلا يَجبُ عليْهم شَيْء؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164] وقال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت﴾ [البقرة: 286] «ورُوِيَ أنَّ أبا رَمْثه دَخَل على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ومَعَهُ ابْنُه، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ - من هذا؟ فقال ابْني، فقال:» إنَّه لا يَجِنِي عَلَيْك ولا تَجْنِي عليه» ومَعْلُوم أنَّه ليس المَقْصُود الإخْبَار عن نَفْسِ الجِنَايَة، إنَّما المَقْصُود: بيان [أن] أثر جَنَايتكَ [لا] يَتَعَدَّى إلى وَلَدِكَ وبالعكس.
الرابع: إن النُّصُوص تدلُّ على أن مالَ الإنْسَان مَعْصُوم [وأنه] لا سبيل لأحَدٍ أن يأخُذَه منه، قال - تعال -: ﴿لاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: 29] .
وقال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «كُلُّ امْرِئ أحَقُّ بِكَسْبِه» وقال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» تركنا هذه النُّصُوص في الأشْيَاءِ الَّتِي عرفنا بنصّ القُرْآن كَوْنَها مُوجِبَة لجوازِ الأخذ كالذَّكَوَات، وأخذ الضَّمَانات، وأمّا الدِّيَة على العَاقِلَة، فالمُعْتَمَد فيه عَلَى خَبَرِ الواحِدِ، وتَخْصِيصُ عُمُوم القُرْآنِ بخير الوَاحِدِ لا يجُوزُ؛ لأن القُرآن مَعْلُوم وخبر الوَاحِدِ مَظْنَون، ولا يَجُوزُ تقديم المَظْنُونِ على المَعْلُومِ؛ ولأن هذا خَبَر وأحِدٍ وَرَدَ فيما تَعُمُّ به البَلْوَى؛ ولأنَّه خبر وَاحِدٍ ورد على مُخَالَفَةِ أصُولِ الشَّرِعةِ فوجب رَدُّه، واحتجَّ الفُقَهَاءِ بما «رُوِيَ [عن] المُغيرةِ أنَّ امْرَأة ضَرَبَتْ بَطْنَ امْرَأةٍ، فالقَت جَنباً ميّتاً، فَقَضَ رسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ على عَاقِلَة الضَّارِبَة بالغِرَّة، فقام حَمْل بن مَالِك فقال: كَيْفَ نَدِي من لا شَرِبَ ولا أكَل، ولا صَاحَ ولا اسْتَهَلَّ، ومثل ذَلِكَ يُطِل، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: هذا من سَجْع الجاهلية» .
وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - فقُضِيَ عَلَى عَليَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - بأن يعقل عن مَوْلَى صَفية بنت عَبْد المُطَّلِب حين جَنَى موْلاَهَا، وعَلِيٌّ كان ابْن أخِي صَفِيَّة وقضى للزُّبَيْر بمِيِيراثِهَا، وهذا يَدلُلُّ على أنَّ الدِّيَة إنَّما تِجِبُ عَلَى العَاقِلَة.
فصل
مذهب الفُقَهَاء أنَّ دِيَة المرأة نِصْف دِيَة الرَّجُل، وقال الأصَمُّ وابن عَطِيّة: ديتُها مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُل، واحْتَجَّ الفقهاء بأن عَليَّا، وعُمَر، وابن مَسْعُود قَضَوْا بذلك؛ ولأن المرأة في المِيراث والشَّهَادَةِ على النِّصْفِ من الرَّجُلِ، فكذلك في الدِّيَة، واستدل الأصَمُّ بهذه الآيَة قوله - تعالى -: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ وأجْمَعُوا على أنَّ هذه الآية دَخَلَ فيها حُكْم الرَّجُل والمرأة فوجب أن يكون الحُكْم ثَابِتاً فِيَها بالسويّة.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ فيه قولان:
أحدهما: أنه اسْتِثْنَاء مُنْقَطِع.
والثاني: أنه متصلٌ.
قال الزمخشري: «فإن قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّق» أن تصدقوا «وما مَحَلُّه؟ قلت: تَعَلَّق ب» عليه «أو ب» مسلمة «كأنه قِيلَ: وتَجِبُ عليه الديَّة أو يًسَلِّمُهَا إلا حِين يتصدَّقُون عليه، ومَحَلُّها النَّصْب على الظَّرْف، بتقدير حذف الزَّمَانِ، كقولهم:» اجلس ما دام زَيْدٌ جالِساً» ، ويجُوز أن يكُون حَالاً من «أهله» بِمَعْنَى إلا مُتصدِّقين» . وخطَّأه أبو حيَّان في هذين التَّخْرِيجين.
أما الأوّل: فلأنَّ النَّحْويَّين نَصُّوا على مَنْع قِيَام «أنْ» وما بعدها مقامَ الظَّرْف، وأنَّ ذلك ما تَخْتَصُّ به «ما» المَصْدَرِيّةُ، لو قلت: «آتيك أن يَصِيحَ الدِّيكُ» أي: وقت صِيَاحه، لم يَجُز.
وأما الثَّانِي: فنصَّ سِيبوَيْه على مَنْعِه أيضاً، قال في قَوْلِ العرب: «أنْت الرَّجُل أن تُنَازِلُ، أو أنْ تُخَاصِم» أي: أنْتَ الرَّجُل نزالاً ومُخَاصَمَة: «إنَّ انْتِصَابِ هذا انْتِصَابُ المَفْعُول من أجْلِه، لأنَّ المُسْتَقْبَل لا يَكُون حالاً» فكونُه مُنْقَطعاً هو الصَّوابُ.
وقال أبو البَقَاءِ: «وقيل: هو مُتَّصِلٌ، والمَعْنَى: فعليه دِيَةٌ في كُلِّ حَالٍ، إلا في حال التَّصَدُّق عَلَيْه بِهَا» .
والجُمْهُور على «يصدقوا» بتشديد الصَّاد، والأصل: يتصدَّقوا، فأدْغمت التَّاء في الصَّاد، ونُقِل عن أبيِّ هذا الأصل قِرَاءةٌ، وقرأ أبو عمرو في رِوَاية عَبْد الوَارِثِ - وتُعْزى للحَسَن وأبي عَبْد الرَّحْمَن: - «تصدقوا» بِتَاءِ الخِطَاب، والأصل: تتصَدَّقُوا بتَاءَيْن، فأدغمت الثَّانِية، وقُرئ: «تَصْدُقوا» بتاء الخِطَاب وتَخْفِيف الصَّاد، وهي كالَّتِي قَبْلَها، إلا أنَّ تَخْفِيفَ هذه بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْن: الأولَى أو الثَّانِية على خِلاف في ذلك، وتَخْفيف الأولَى بالإدْغَام.
قوله [- تعالى -] : ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ لما ذكر أوَّلاً أنَّ قتل المُؤمِن خَطَأ [فيه] تحرِيرُ رَقَبَة، وتَسْلِيم الديَّة، ذكر هُنَا أنَّ من قَتَل خَطَأ من قَوْم عَدُوٍّ لنا فَعَلَيْه تَحْرِير الرقبة، وسَكَت عن الدِّيَة، ثم ذَكَر بعده إنْ كان من قَوْمٍ بَيْنَكُم وبَيْنَهُم ميثَاقٌ، وجَبت الدِّيَةُ، فالسُّكُوت عن إيجَاب الدِّيَة، ثم ذَكَر بعده إنْ كان من قًوْمٍ بَيْنَكُم وبَيْنَهُم ميثاقٌ، وجَبت الدِّبَةُ، فالسُّكُوت عن إيجَاب الدِّيَة هنا وإيجَابُها فِيمَا [قبل هذه الآية] وفيما بعد يدُلُّ على أنَّ الدِّيَة غير وَاجِبَة في هَذِه الصُّورَة، وإذا ثبت هذا، فَنَقُولُ: قوله - تعالى -: ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ﴾ إمَّا أن يَكُون المُرادُ مِنْهُ كَوْن هذا المَقْتُول من سُكَّان دَارِ الحَرْب، أو كَوْنه ذا نَسَبٍ منْهُم.
والثاني بَاطِلٌ؛ لانعقاد الإجْمَاع على أن المُسْلِمَ السَّاكن في دَارِ الإسْلام، وجَميع أقارِبِه كُفَّار، فإذا قُتِلَ خَطَأ، وجبت الدِّيَة في قَتْلِه، فتعيَّن الأوَّل، وهو كَوْن المَقْتُولِ خَطأ من سُكَّان دَارِ الحَرْبِ وَهُو مُؤمِنٌ، فتجب [فيه] كَفَّارة بلا دِيَة.
قال الشَّافِعِي: كما دَلَّت هذه الآيَةُ على هَذَا المَعْنَى، فالقياس يُقَوِّيه فأمَّا أنَّه لا تَجِبُ الدِّية، فلأنَّا لو أوْجَبْنا الدِّيَة في قَتْل المُسْلِم السَّاكِن في دَارِ الحَرْب، لاحْتَاج مَنْ يريدُ غَزْوَ دَارِ الحَرْب، إلى أنْ يَبْحَث عَنْ كُلِّ أحدٍ أنه هَلْ هُوَ من المُسْلِمِيِن أمْ لا، وذَلِكَ مما يَصْعب وَيشقُّ، فيفضي إلى اْحترازِ النَّاسِ عن الغَزْوِ، فالأوْلَى سُقُوط الدِّيَة عن قاتِله؛ لأنَّه الذي أهْدَرَ دَمَ نَفْسِه باخْتِيَار السُّكْنَى في دَارِ الحَرْب، وأمَّا الكَفَّارة فإنَّها حَقُّ الله - تعالى -؛ لأنَّه قَتَل إنْسَاناً مُؤمِناً مُواظِبَاً على عِبَادة الله - تعالى -، وقيل: المُرادُ منه: إذا كان المَقْتُولُ مُسْلِماً في دَارِ الإسلامِ، وهو من نَسَبِ قوم كفارٍ، [وأقاربه] في دار الحرب - حرب المسلمين - ففيه الكَفَّارةُ بِلا دِيَة [لأهله] ، وكان الحَارِثُ بن زَيْد من قوم كُفَّار حربٍ للمسلمين، وكان فيه تَحْرِير رَقَبة، ولم يَكُن فيه دِيّة؛ لأنَّه لم يَكُن بين قَوْمِه وبَيْن المُسْلِمِين عَهْد.
قوله: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً﴾ فيه قولان:
أحدهما: أن المُرادَ مِنْه: المُسْلِم؛ لأنَّه - تعالى - ذكر أوّلاً حال المُسْلِم القَاتِل خَطَأ، ثم ذكر حال المُسْلِم المَقْتُول خَطَأ إذا كان بَيْنَ أهْل الحَرْب، ثم ذكر حال المُسْلِم [المَقْتُول خَطَأ] إذا كان بين أهْلِ العهد وأهْل الذِّمَّة، ويؤكَّدُه قوله: «وإن كان» فلا بُدَّ من إسْنادِه إلى شَيْء تقدَّم ذِكْرُه وهو المُؤمِنُ المَنْقُول خَطَأ.
الثاني: أن المُرَاد منه: الذمي أو المُعاهد، وهؤلاء طَعَنُوا في القَوْل الأوَّل من وُجُوه:
أحدها: أن المُسْلِم المَقْتُول خَطَأ سواءٌ كَانَ من أهْل الحَرْب أو من أهل الذِّمَّة، فهو دَاخِلٌ تحت قوله: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة [مؤمنة] ودية مسلمة إلى أهله» فلو كان المُراد من هذه الآية هو المُؤمِن المَقْتُول من سُكَّان دَارِ الحَرْبِ، فإنه - تعالى - إنما أعَادَهُ لبَيَانِ أنَّه لا تَجِبُ الدِّيَة في قَتْلِه، فأمَّا هَهُنَا فَقَدْ أوْجَبَ الدِّيَة والكَفَّارة، فلو كان المُرادُ هو المُؤمِن، لكان تِكْرَاراً من غير فَائِدَةٍ، وأنه لا يجُوزُ.
ثانيها: لو كان المُرادُ ما ذكَرْتُم لما كانَت الدِّيَة مُسَلَّمَة إلى أهله؛ لأنَّ أهْلَه كُفَّار لا يَرِثُونَهُ.
ثالثها: أن قوله: [ «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» ] يقتضي أن يكُونوُا مِنْ ذلك القَوْم في الوَصْفِ الذي وقع التَّنْصيص عليه، وهو حُصُول المِيثاقِ بَيْنَهُمَا، فإن كَوْنَه منهم مُجْمَل، لا يَدْرِي أنَّه مِنْهُم في أيَّ الأمُور، وإذا حَمَلنَاه على كَوْنِهِ مُعَاهداً، [وجب أن يكون مُعَاهداً أو ذمِّيّاً] مثلهم، ويمكن أن يُجَابَ عن هَذِه الأوجه:
أمَّا الأوَّل: فلأن الله - تعالى - ذكر حُكْم المُؤمِن المَقْتُول خَطَأ السَّاكِن في دَارِ الحَرْبِ، وبيَّن أنَّ أهْلَ الذِّمَّة، وبيَّن وُجُوب الدِّيَة، وذكر القِسْم الثَّانِي، وهو المُؤمِنُ المَقْتُول خَطَأ السَّاكن بين أهْلِ الذِّمَّة، وبيَّن وُجُوب الدِّيَة، والكَفَّارة في قَتْلِه، والغَرَضُ منه: إظْهَار الفرق بَيْنَهُ وبين القِسْم الذي قَبْلَه.
والجَوَابُ عن الثَّاني: أن أهْلَه هم المُسْلِمُون الَّذِين تُصْرف الدية إليهم.
وأما الثالث: فإن كَلِمَة «من» صَارَت مُفَسرة في الآيَة السَّابِقة؛ بمعنى «في» ، يعن: في قوم عَدُوٍّ لكم، فكذا هَهُنَا، وفائِدَة هذا البَحْث تَظْهَر في مَسْألة شرعِيّة، وهي أنَّ أبَا حَنِيفَة يرى أنَّ دِيَة الذِّمِّي مثل ديَة المُسْلِم.
وقال الشافعي: دية اليَهُودِيّ والنَّصْرَاني ثُلْث دِيَة المجوسي، وقال غيره: نِصْف دِيَة المُسْلِم.
واحتج أبُو حَنيفَة بقوله: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» والمرادُ به: الذِّمِّي، ثم قال: «فدية» فأوْجَبَ فيهم تمام الدِّيَة.
وجَوَابُه: أن نَقُول: هذه الآية نَزَلَت في المُؤمِنِين كما بَيَّنَّا فَسَقط استدلاَلُه، وبتقدير أن تَكُونَ نَزَلَت في أهْل الذِّمَّة، فإنما وَجَبَ [فيها] مسمَّى دِيَة، ولكن لم يُبَيِّن مِقْدَارَها، فلم قُلْتُم بأنَّ الدِّية التي أوجَبَها في حَقِّ المُسْلِمِ، بل لِكُلِّ دَيةٍ مقدارٌ مُعَيَّن، فإن الدِّية هي المالُ المأخوذ الَّذي يؤدِّى في مقابَلَةِ النَّفْسِ.
فإن قيل: لِمَ قدَّم تَحْرِير الرَّقَبَة على الدِّيَة في الأولى، وهَهُنا عَكَسَ؟
الجواب: أن الوَاوَ لا تُفِيد الترْكيب، فتصيرُ كَقَوْله: ﴿وادخلوا الباب سُجَّداً [وَقُولُواْ حِطَّةٌ﴾ ] [البقرة: 58] ، وفي آية أخرى، ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ وادخلوا الباب سُجَّداً﴾ [الأعراف: 161] .
فصل
والكفَّارة تكُون بإعْتَاق رَقَبَةٍ مؤمِنةٍ سواء كان المَقْتُول مُسْلِماً أو مُعاهِداً، رجلاً أو امْرأةً، حرًّا كان أو عَبْداً، وتكُون في مَالِ القاتِل.
قوله - تعالى -: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً﴾ .
قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ مفعولُه مَحْذُوفٌ: أي: فَمَنْ لم يَجِدْ رَقَبة، وهي بِمَعْنَى وجدان الضَّالِّ، فلذلك تَعَدَّتْ لِوَاحِدٍ، وقوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ ارتفاعه على أحَدِ الأوْجه المذكُورة في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وقد مَرَّ، أي: فعليه صِيَامُ، أو: فيجبُ عليه صِيَامُ، أو فواجبه صِيَام.
قال أبُو البَقَاءِ، ويجُوزُ في غَيْر القُرْآنِ النَّصْبُ على «فليصم صوم شهرين» . وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاسْتِعمَال المعروفَ في ذَلِكَ أنْ يُقَالَ: «صمت شهرين ويومين» ، ولا يَقولون: صُمْتُ صومَ - ولا صِيَامَ - شَهْرَين.
فصل
إذا كان وَاجِداً للرقبة، أو قادراً على تَحْصِلَها بِثَمَنِها، فاضِلاً عن نَفَقَتِه ونَفَقَة عِيَاله وحاجته من مَسْكَنٍ ونحوه، فعليه الإعْتَاق، ولا يَجُوز له الصَّوْم، أو نَوَى صَوْماً أخَر، وجب عليه الاستِئْنَاف، فإن أفْطَرَ بعُذْرٍ مُرَخَّصٍ، أو سَفَرٍ، أو حيض: فقال النَّخْعِيُّ، والشافعي في أظهر قَوْليه: يَنْقَطِع التَّتابُع، وعليه الاستِئْنَاف.
وقال سعيد بن المسيَّب، والحَسَن، والشَّعْبِي: لا يَنْقَطِع، ولو حَاضَت المَرْأة، لم ينقطع التَّتَابُع، لأنَّه لا يُمْكِنُ الاحتِرَازُ عنه؛ قال مَسْروقُ: فإن الصَّوْم بدلٌ من مَجْمُوع الكَفَّارَةِ والدِّيَة.
فصل: فيما إذا عجز عن الصوم هل يطعم؟
إذا عَجَز عن الصَّوْم هل يُطْعِم ستِّين مِسْكِيناً فيه قولان: أحدهما: يطعم كالظِّهَار.
والثاني: لا؛ لأن المُشَرِّع لم يذكر له بَدَلاً.
أحدها: أنه مَفْعُول من أجْلِه، تقديره: شَرَعَ ذلك توبةً منه.
قال أبو البَقَاءِ: ولا يجُوز أن يَكُون العَامِل: «صوم» إلا على حَذْف مُضَافٍ، أي: لوقوعِ تَوْبَة [من الله] أو لحُصُول توبة [من الله] . يعني: أنه إنما احْتَاج إلى تَقْدِير ذلك المُضَافِ، ولم يقل إن العَامِل هو الصِّيَام؛ لأنه اختلَّ شَرْطٌ من شروطِ نَصْبه؛ لأنَّ فاعلَ الصِّيَام غيرُ فاعل التَّوبَة.
الثاني: أنها مَنْصُوبةٌ على المَصْدَر أي: رجُوعاً منه إلى التَّسْهِيل، حيث نَقَلكم من الأثْقَلِ إلى الأخَفِّ، أو توبة مِنْه، أي: قَبُولاً منه، مِنْ تاب عَلَيْه، إذا قبل تَوْبَته، فالتقدير: تابَ عليكم تَوْبَةً [مِنْه] .
الثالث: أنها مَنْصُوبةٌ على الحَالِ، ولكن على حَذْفِ مُضَافٍ، تقديره: فَعَليه كذا حالَ كَوْنِهِ صَاحِبَ توبةٍ، ولا يجُوز ذلك من غَيْر تَقْدِير هذا المضاف؛ لأنك لو قُلْتَ: «فعليه صِيَامُ شهريْنِ تَائِباً من الله» لم يَجُزْ، و «من الله» في مَحَلِّ نَصْب؛ لأنه صِفَةٌ ل «توبة» فيتعلَّقُ بمحْذُوف.
فإن قيل: الخَطَأ لا يَكُون مَعْصِية، فما مَعْنَى قوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ الله﴾ .
فالجواب من وجوه:
الأول: أنَّ فيه نَوْعاً من التَّقْصِير، فإنَّ الظَّاهِر أنَّه لو بَالَغ في الاحْتِيَاطِ والاسْتِكْشَافِ لما تعذر عليه الفعل، ألا تَرَى أن من قَتَل مُسْلِماً يظنه حَرْبيَّا، فلو بالغ في الاستكشافِ، فالظَّاهر أنَّه لَمْ يقَعْ فيه، ومن رمى صَيْداً فأصَاب إنْسَاناً، فلو احتاطَ ولم يَرْمِ إلاَّ في مَوْضع يَقْطَع بأنه ليس هُناك إنْسَان، فإنَّه لا يقع في تلك الواقعة؛ فقوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ الله﴾ تنبيه على أنه كَانَ مُقَصِّراً في ترك الاحْتِيَاطِ.
وثانيها: أن قوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ الله﴾ راجعٌ إلى أنَّه - تعالى - أذِن لهُ في إقَامة الصَّوم مقامَ الإعْتَاقِ عند العَجْزِ عنه؛ لأن الله - تعالى - إذا تَابَ على المُذْنِبِ، فقد خَفَّفَ عَنْه، فلما كان التَّخْفِيف من لَوَازِم التَّوْبَة، أطلف لَفْظَ «التوبة» لإرادة التَّخْفِيف؛ إطلاقاً لاسْمِ المَلْزُوم على اللاَّزِم.
وثالثها: أن المُؤمِن إذا اتَّفق له مِثْل هذا الخَطِأ، فإنه يَنْدَم ويتمنَّى ألاَّ يكون ذلك ممَّا وقَع، فسمَّى الله ذلك النَّدم والتَّمنِّي تَوْبَة.
ثم قال - تعالى -: ﴿وَكَانَ الله عَلِيماً﴾ بأنَّه لن يقْصِد «خطأ» لما حَكَم بِهِ عَلَيْه، ولم يؤاخِذُهُ بذلك الفَعْل الخَطَأ، فإن الحَكْمَة تقتضي ألاّ يُؤاخذ الإنْسَان إلا بما يَتَعَمَّد.
قال أهل السُّنَّة: أفعال الله - تعالى - غير معلَّلَةٍ برعاية المَصَالِحِ، ومعنى كونه «حكيماً» : كونه عَالِماً بعواقِبِ الأمُور.
قال المعتزلة: هذا باطِلٌ؛ لأنه - تعالى - عطف الحَكيم على العَلِيم، فَلَو كان الحَكِيم هو العَليم، لكان عَطْفَاً للشَّيْء على نَفْسِه، وهو مُحَالٌ.
الجواب: أن كل موضع في القُرْآن [ورد فيه] الحكِيم معْطُوفاً على العَلِيم - كان المُراد من الحَكِيم: كونه مُحْكَماً في الفِعْل، فالإتقان، والإحْكَام، عائدٌ إلى كيفيَّة الفعلِ.
﴿خَطَـࣰٔا﴾: مِن غيرِ عَمْدٍ.
﴿إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾: إلا أن يَتَصدَّقُوا بها عليه، ويَعْفُوا.
﴿مِّيثَـٰقࣱ﴾: عهدٌ.
شرح الكلمات:
إلا خطأ: أي إلا قتلاً خطأ وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً.
رقبة: أي مملوك عبداً كان أو أمة.
مسلمة: مؤداة وافية.
إلا أن يصدقوا: أي يتصدقوا بها على القاتل فلا يطالبوا بها ولا يأخذوها منه.
ميثاق: عهد مؤكد بالأيمان.
متعمداً: مريداً قتله وهو ظالم له.
معنى الآيتين:
لما ذكر تعالى في الآيات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل المؤمن الصادق في إيمانه خطأ وعمداً وبيان حكم ذلك فذكر تعالى في الآية الأولى [٩٢] أنه لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا في حال الخطأ أما في حال العمد فلا يكون ذلك منه ولا يتأتى له وهو مؤمن لأن الإيمان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وما وراءها من غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع، وحكم من قتل خطأ أن يعتق رقبة ذكراً كانت أو أنثى مؤمنة وأن يدفع الديّة لأولياء القتيل إلا أن يتصدقوا بها فلا يطالبوا بها ولا يقبلونها والدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهب، أو إثنا عشر ألف درهم فضة. هذا معنى قوله تعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَئاً ومَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلىٰ أهْلِهِ إلاَّ أن يَصَّدَّقُواْ﴾ فإن كان القتيل مؤمناً ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، إذ لا تعطى الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين وإن كان القتيل من قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة، على القاتل تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله، فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وكانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ عليماً بما يحقق المصلحة لعباده حكيماً في تشريعه فلا يشرع إلا ما كان نافعاً غير ضار، ومحققاً للخير في الحال والمآل.
هذا ما دلت عيله الآية الأولى أما الثانية [٩٣] فإنها بنيت حكم من قتل مؤمناً عمداً عدواناً، وهو أن الكفارة لا تغني عنه شيئاً لما قضى الله تعالى له باللعن والخلود في جهنم إذ قال تعالى: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِداً فِيها وغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً﴾ إلا أن الدية أو القصاص لازمان ما لم يعف أولياء الدم فإن عفو عن القصاص ورضوا بالدية أعطوها وإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذا حقهم وأما حق الله تعالى فإن القتيل عبده خلقه ليعبده فمن قتله فالله تعالى رب العبد خصمه وقد توعده بأشد العقوبات وأفظعها، والعياذ بالله تعالى وذلك حقه قال تعالى: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِداً فِيها وغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً﴾.
هداية الآيتين
من هداية الآيتين:
١- بيان أن المؤمن الحق لا يقع منه القتل العمد للمؤمن.
٢- بيان جزاء القتل الخطأ وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله.
٣- إذا كان القتيل مؤمناً وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة ولا دية.
٤- إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب الدية وتحرير رقبة.
٥- من لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين.
٦- القتل العمد العدوان يجب له أحد شيئين القصاص أو الدية حسب رغبة أولياء الدم وإن عفوا فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى، وعذاب الآخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن شاء عفا عنه.
١- ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾
لما كان الخطأ مرفوعاً عن هذه الأمة, فكان لذلك يظن أنه لا شيء على المخطئ؛ بيَّن أن أمر القتل ليس كذلك؛ حفظاًً للنفوس؛ لأن الأمر فيها خطر جداًً, فقال مغلظاً عليه، حثاً على زيادة النظر والتحري عند فعل ما قد يقتل: ﴿فتحرير﴾ أي: فالواجب عليه تحرير ﴿رقبة﴾ أي: نفس؛ عبر بها عنها لأنها لا تعيش بدونها. [البقاعي: ٢/٢٩٧]
السؤال: لماذا أوجب الله الكفارة والدية في القتل الخطأ مع أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة؟
٢- ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾
في هذا: الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصاً عظيماً، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى؛ وأي أذى أشد من القتل؟. [السعدي: ١٩٢]
السؤال: لماذا كان المؤمن الصادق لا يقتل أخاه المؤمن؟
٣- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
وفي هذا من الفقه باب عظيم؛ وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. [القرطبي: ٧/٥١]
السؤال: ما القاعدة الجليلة المستنبطة من الآية الكريمة؟
٤- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
﴿فَتَبَيَّنوا﴾ أي: اطلبوا بالتأني والتثبت بيان الأمور والثبات في تلبسها، والتوقف الشديد عند منالها؛ وذلك بتميز بعضها من بعض، وانكشاف لبسها غاية الانكشاف، ولا تقدموا إلا على ما بان لكم. ﴿ولا تقولوا﴾ قولاً ،فضلاً عما هو أعلى منه، لمن ﴿ألقى﴾ أي: كائنا من كان ﴿إليكم السلام﴾ أي: بادر بأن حيَّاكم بتحية الإسلام، ملقياً قياده﴿لست مؤمناً﴾. [البقاعي: ٢/٢٩٩]
السؤال: من علامة إخلاص العبد وحكمته التثبت وعدم الاستعجال, وضح ذلك من الآية؟
٥- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
﴿فَتَبَيَّنوا﴾ أي: اطلبوا بالتأني والتثبت بيان الأمور والثبات في تلبسها، والتوقف الشديد عند منالها؛ وذلك بتميز بعضها من بعض، وانكشاف لبسها غاية الانكشاف، ولا تقدموا إلا على ما بان لكم. ﴿ولا تقولوا﴾ قولاً ،فضلاً عما هو أعلى منه، لمن ﴿ألقى﴾ أي: كائنا من كان ﴿إليكم السلام﴾ أي: بادر بأن حيَّاكم بتحية الإسلام، ملقياً قياده﴿لست مؤمناً﴾. [البقاعي: ٢/٢٩٩]
السؤال: من علامة إخلاص العبد وحكمته التثبت وعدم الاستعجال, وضح ذلك من الآية؟
٦- ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِٱلدُّنْيَا﴾
﴿تبتغون﴾ أي: حال كونكم تطلبونه طلبا حثيثا بقتله. ﴿عرض الحياة الدنيا﴾ أي: بأخذ ما معه من الحطام الفاني، والعرض الزائل، أو بإدراك ثأر كان لكم قبله؛ روى البخاري في التفسير، ومسلم في آخر كتابه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام﴾ قال: كان رجل في غُنَيْمَةٍ له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك إلى قوله: ﴿عرض الحياة الدنيا﴾. [البقاعي: ٢/٢٩٩]
السؤال: الغنائم تشكل اختباراًً للمجاهد في نيته، وضح ذلك من الآية؟
٧- ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟﴾
وهذه تربية عظيمة؛ وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه؛ كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده, وكذلك هي عظيمة لمن يمتحنون طلبة العلم؛ فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم. [ابن عاشور: ٥/١٦٨]
السؤال: في قوله تعالى: ﴿كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا﴾ تربية عظيمة للناس، بين ذلك؟
٨- ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾
أي: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئاً فشيئاً، فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة، ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. [السعدي: ١٩٥]
السؤال: في الآية قاعدةٌ عظيمةٌ في التعامل مع عصاة المسلمين ودعوتهم، وضحها؟
١- انظر عظيم جرم القاتل لأخيه المؤمن، وكيف توعده الله تعالى بالعذاب العظيم، فكيف يتساهل البعض في الدماء؟! ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾
٢- المسلم الملتزم بدينه ينظر لأهل الغفلة والكبائر بعين الرحمة والنصيحة، ويسعى لهدايتهم؛ لأنه يتذكر أنه سابقا كان على هذه الحالة أو قريباًً منها، ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾
٣- تفكر في حالك قبل الهداية، وكيف مَنَّ الله تعالى عليك وفضَّلك وأكرمك، ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾
١- عدد العقوبات المترتبة على قتل المؤمن ثم انشرها في رسالة أو مقالة محذرا منها، ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾
٢- تذكر ذنباًً كبيراًً فعلته، ثم اعمل حسنة كبيرة، وأكثر من الاستغفار؛ لعل الله يتوب عليك، ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾
٣- التثبت في الأمور منهج يحبه الله تعالى؛ حدد أمراًً، أو خبراًً، وتثبت منه، وانشر الحقيقة في رسالة، مذكرًاً بأهمية التثبت، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
﴿ضَرَبْتُمْ﴾ خَرَجْتُمْ فِي الأَرْضِ.
﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ﴾ مَتَاعَهَا الزَّائِلَ، وَالمَقْصُودُ: الْغَنِيمَةُ.
(p-90)﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ وما صَحَّ لَهُ ولَيْسَ مِن شَأْنِهِ. ﴿أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ بِغَيْرِ حَقٍّ. ﴿إلا خَطَأً﴾ فَإنَّهُ عَلى عُرْضَتِهِ، ونَصْبُهُ عَلى الحالِ أوِ المَفْعُولِ لَهُ أيْ: لا يَقْتُلُهُ في شَيْءٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا حالَ الخَطَأِ، أوْ لا يَقْتُلُهُ لِعِلَّةٍ إلّا لِلْخَطَأِ أوْ عَلى أنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أيْ إلّا قَتْلًا خَطَأً. وقِيلَ ما كانَ نَفْيٌ في مَعْنى النَّهْيِ، والِاسْتِثْناءُ مُنْقَطِعٌ أيْ لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَجَزاؤُهُ ما يَذْكُرُ، والخَطَأُ ما لا يُضامُّهُ القَصْدُ إلى الفِعْلِ أوِ الشَّخْصِ أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ غالِبًا، أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ مَحْظُورٌ كَرَمْيِ مُسْلِمٍ في صَفِّ الكُفّارِ مَعَ الجَهْلِ بِإسْلامِهِ، أوْ يَكُونُ فِعْلُ غَيْرِ المُكَلَّفِ. وقُرِئَ «خَطاءً» بِالمَدِّ و «خَطا» كَعَصا بِتَخْفِيفِ الهَمْزَةِ، والآيَةُ نَزَلَتْ في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ أخِي أبِي جَهْلٍ مِنَ الأُمِّ، لَقِيَ حارِثَ بْنَ زَيْدٍ في طَرِيقٍ وكانَ قَدْ أسْلَمَ ولَمْ يَشْعُرْ بِهِ عَيّاشٌ فَقَتَلَهُ.
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أيْ فَعَلَيْهِ أوْ فَواجِبُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والتَّحْرِيرُ الإعْتاقُ، والحُرُّ كالعَتِيقِ لِلْكَرِيمِ مِنَ الشَّيْءِ ومِنهُ حُرُّ الوَجْهِ لِأكْرَمِ مَوْضِعٍ مِنهُ، سُمِّيَ بِهِ لِأنَّ الكَرَمَ في الأحْرارِ واللُّؤْمَ في العَبِيدِ، والرَّقَبَةُ عَبَّرَ بِها عَنِ النَّسَمَةِ كَما عَبَّرَ عَنْها بِالرَّأْسِ. ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ مَحْكُومٌ بِإسْلامِها وإنْ كانَتْ صَغِيرَةً. ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مُؤَدّاةٌ إلى ورَثَتِهِ يَقْتَسِمُونَها كَسائِرِ المَوارِيثِ، لِقَوْلِ ضَحّاكِ بْنِ سُفْيانَ الكِلابِيِّ: « (كَتَبَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أنْ أُوَرِّثَ امْرَأةَ أشْيَمَ الضَّبابِيِّ مِن عَقْلِ زَوْجِها)» .
وَهِيَ عَلى العاقِلَةِ فَإنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلى بَيْتِ المالِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَفي مالِهِ. ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ. سُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ وتَنْبِيهًا عَلى فَضْلِهِ، وعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».»
وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِعَلَيْهِ، أوْ بِمُسَلَّمَةٍ أيْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ أوْ يُسَلِّمُها إلى أهْلِهِ إلّا حالَ تَصَدُّقِهِمْ عَلَيْهِ. أوْ زَمانَهُ فَهو في مَحَلِّ النَّصْبِ عَلى الحالِ مِنَ القاتِلِ أوِ الأهْلِ أوِ الظَّرْفِ. ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ فَإنْ كانَ المُؤْمِنُ المَقْتُولُ مِن قَوْمٍ كُفّارٍ مُحارِبِينَ، أوْ في تَضاعِيفِهِمْ ولَمْ يُعْلَمْ إيمانُهُ فَعَلى قاتِلِهِ الكَفّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ لِأهْلِهِ إذْ لا وِراثَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَهم ولِأنَّهم مُحارِبُونَ. ﴿وَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ كَفَرَةٍ مُعاهِدِينَ، أوْ أهْلِ الذِّمَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِينَ في وُجُوبِ الكَفّارَةِ والدِّيَةِ ولَعَلَّهُ فِيما إذا كانَ المَقْتُولُ مُعاهِدًا، أوْ كانَ لَهُ وارِثٌ مُسْلِمٌ. ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ رَقَبَةً بِأنْ لَمْ يَمْلِكْها ولا ما يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها.
﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ فَعَلَيْهِ أوْ فالواجِبُ عَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ. ﴿تَوْبَةً﴾ نُصِبَ عَلى المَفْعُولِ لَهُ أيْ شُرِعَ ذَلِكَ تَوْبَةً، مِن تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ. أوْ عَلى المَصْدَرِ أيْ وتابَ اللَّهُ عَلَيْكم تَوْبَةً أوِ الحالِ بِحَذْفِ مُضافٍ أيْ فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ ذا تَوْبَةٍ. ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ صِفَتُها. ﴿وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بِحالِهِ. ﴿حَكِيمًا﴾ فِيما أمَرَ في شَأْنِهِ.
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا﴾ أيْ ما يَنْبَغِي أنْ يَصْدُر مِنهُ قَتْل لَهُ ﴿إلّا خَطَأ﴾ مُخْطِئًا فِي قَتْله مِن غَيْر قَصْد ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ﴾ بِأَنْ قَصَدَ رَمْي غَيْره كَصَيْدٍ أوْ شَجَرَة فَأَصابَهُ أوْ ضَرَبَهُ بِما لا يَقْتُل غالِبًا ﴿فَتَحْرِير﴾ عِتْق ﴿رَقَبَة﴾ نَسَمَة ﴿مُؤْمِنَة﴾ عَلَيْهِ ﴿ودِيَة مُسَلَّمَة﴾ مُؤَدّاة ﴿إلى أهْله﴾ أيْ ورَثَة المَقْتُول ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِها بِأَنْ يَعْفُوا عَنْها وبَيَّنَتْ السُّنَّة أنَّها مِائَة مِن الإبِل عِشْرُونَ بِنْت مَخاض وكَذا بَنات لَبُون وبَنُو لَبُون وحِقاق وجِذاع وأَنَّها عَلى عاقِلَة القاتِل وهُمْ عَصَبَته فِي الأَصْل والفَرْع مُوَزَّعَة عَلَيْهِمْ عَلى ثَلاث سِنِينَ عَلى الغَنِيّ مِنهُمْ نِصْف دِينار والمُتَوَسِّط رُبُع كُلّ سَنَة فَإنْ لَمْ يَفُوا فَمِن بَيْت المال فَإنْ تَعَذَّرَ فَعَلى الجانِي ﴿فَإنْ كانَ﴾ المَقْتُول ﴿مِن قَوْم عَدُوّ﴾ حَرْب ﴿لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤْمِنَة﴾ عَلى قاتِله كَفّارَة ولا دِيَة تُسَلَّم إلى أهْله لِحِرابَتِهِمْ ﴿وإنْ كانَ﴾ المَقْتُول ﴿مِن قَوْم بَيْنكُمْ وبَيْنهمْ مِيثاق﴾ عَهْد كَأَهْلِ الذِّمَّة ﴿فَدِيَة﴾ لَهُ ﴿مُسَلَّمَة إلى أهْله﴾ وهِيَ ثُلُث دِيَة المُؤْمِن إنْ كانَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرانِيًّا وثُلُثا عُشْرها إنْ كانَ مَجُوسِيًّا ﴿وتَحْرِير رَقَبَة مُؤْمِنَة﴾ عَلى قاتِله ﴿فَمَن لَمْ يَجِد﴾ الرَّقَبَة بِأَنْ فَقَدَها وما يُحَصِّلها بِهِ ﴿فَصِيام شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ عَلَيْهِ كَفّارَة ولَمْ يَذْكُر اللَّه تَعالى الِانْتِقال إلى الطَّعام كالظِّهارِ وبِهِ أخَذَ الشّافِعِيّ فِي أصَحّ قَوْلَيْهِ ﴿تَوْبَة مِن اللَّه﴾ مَصْدَر مَنصُوب بِفِعْلِهِ المُقَدَّر ﴿وكانَ اللَّه عَلِيمًا﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِيمًا﴾ فِيما دَبَّرَهُ لَهُمْ
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ ما صح له وليس من شأنه ﴿أنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ في شيء من الأحوال ﴿إلّا خَطَأً﴾ أي: حال الخطأ أو إلا قتلًا خطأ، وقيل: الاستثناء منقطع، وما كان نفى بمعنى النهي أي: لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي: فعليه إعتاقها ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مؤداة إلى ورثته يقسمونها قسمة الميراث ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يعفوا وسمي العفو عنها صدقة ترغيبًا عليه أي: فعليه التحرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية فحينئذ تسقط الدية ﴿فَإنْ كانَ﴾ المؤمن المقتول ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ كفار محاربين ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ولم يعلم القاتل إيمانه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر ﴿وإن كاَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنهُم مِّيثاقٌ﴾ ككفار معاهدين أو أهل الذمة ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي: فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مؤمنًا وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند كثير من العلماء ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ رقبة ولم يجد ثمنها ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ أي: فعليه ذلك ﴿تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ مفعول له أي: شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته ﴿وكاَنَ اللهُ عَليمًا﴾ بحاله ﴿حَكِيمًا﴾ فيما حكم عليه ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها وغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا﴾ عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: ”كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا“ والجمهور على أنه له توبة ويدل عليه الآيات والأحاديث فقال بعض السلف: هذا جزاؤه إن جوزي عليه لكن قد يكون لذلك الجزاء معارض من عمل صالح أو عفو، وقيل الإخلاف في الوعيد ليس بخلف وذم، أو المراد بالخلود المكث الطويل، أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت في رجل خرج من المدينة وقتل مؤمنًا وارتد. ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ اللهِ﴾ ذهبتم للغزو وسافرتم ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ اطلبوا بيان الأمر ولا تعجلوا فيه ﴿ولاَ تَقُولُوا لِمَن ألْقى إلَيْكُم السَّلامَ﴾ لمن حياكم بتحية الإسلام، ومن قرأ السَّلَم فمعناه: الانقياد وقيل: معناه: قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ وإنما فعلت ذلك متعوذًا ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيا﴾ تطلبون حطام الدنيا، هو حال من فاعل لا تقولوا ﴿فَعِندَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ ربما يفنيكم عن قتل من أظهر الإسلام لما له ﴿كَذَلِكَ كنتم مِّن قَبلُ﴾ تخفون إيمانكم أو لم تكونوا مؤمنين أو محصونة دماؤكم بمجرد كلمة الشهادة ﴿فمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ بالاشتهار بالإيمان أو بالهداية ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ لا تبادروا ظنًّا بأنهم دخلوا في الإسلام اتقاءً وخوفًا. تأكيد لما تقدم ﴿إنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ عالمًا بالغرض من القتل فاحتاطوا. نزلت في رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فقتلوه وأخذوا غنيمته، أو في رجل له مال كثير بقي من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله ﷺ السرية وقد تفرقوا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه أحد من المسلمين فقتله، فأنزل الله الآية، فقال رسول الله ﷺ للقاتل: ”كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل“ ﴿لاَ يَسْتَوِي القاعِدُونَ﴾ عن الحرب ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ صفة القاعدون، فإنه ما أراد به قومًا معينًا فهو كالنكرة أو بدل، ومن قرأ منصوبًا فهو حال أو استثناء، نزلت أولًا ”لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله“ إلخ فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشي على رسول الله ﷺ في مجلسه ثم سرى عنه فقرأ: ﴿لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ ﴿والمُجاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأمْوالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ﴾ يعني لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الحرب من غير عذر ﴿فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدِينَ بِأمْوالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ عَلى القاعِدِينَ﴾ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ صرح به ابن عباس والحديث الصحيح يدل عليه ﴿دَرَجَةً﴾ الجملة موضحة، لما نفي الاستواء فيه ونصب درجة بنزع الخافض أي: بدرجة عظيمة تندرج تحت الدرجات أو على المصدر، لأنه تضمن معنى التفضيل ﴿وكُلًّا﴾ من القاعدين والمجاهدين ﴿وعَدَ اللهُ الحُسْنى﴾ الجنة والجزاء الجزيل ﴿وفَضَّلَ اللهُ المُجاهِدِينَ عَلى القاعِدِينَ أجْرًا عَظِيمًا﴾ بمعنى آجرهم أجرًا عظيمًا ﴿دَرَجاتٍ مِنهُ ومَغْفِرَةً ورَحْمَةً﴾ كل واحد بدل من ”أجرًا“ كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالًا وتفصيلًا قيل: الدرجة: ارتفاع منزلتهم عند الله، والدرجات: منازلهم في الجنة، وقال بعض المفسرين: القاعدون الأول هم الأضراء خلاف ما صرحناه فإنهم أفضل بدرجة واحدة؛ لأن لهم نية بلا عمل ولهم نية وعمل، والقاعدون الثاني: هم غير أولي الضرر فإن بينهم درجات كثيرة ﴿وكانَ اللهُ غَفُورًا﴾ لما فرط عنهم ﴿رحِيمًا﴾ بأن جعل نية المؤمن كعمله.
﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ وما صَحَّ لَهُ، ولا اسْتَقامَ ولا لاقَ بِحالِهِ،
﴿أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ ابْتِداءً مِن غَيْرِ قَصاصٍ، أيْ: لَيْسَ المُؤْمِنُ كالكافِرِ الَّذِي تَقَدَّمَ إباحَةُ دَمِهِ،
﴿إلا خَطَأً﴾ إلّا عَلى وجْهِ الخَطَأِ، وهو اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنى: (p-٣٨٤)لَكِنْ، أيْ: لَكِنْ إنْ وقَعَ خَطَأٌ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْمَصْدَرِ، أيْ: إلّا قَتْلًا خَطَأً، والمَعْنى: مِن شَأْنِ المُؤْمِنِ أنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ وُجُودُهُ قَتْلَ المُؤْمِنِ ابْتِداءً البَتَّةَ، إلّا إذا وُجِدَ مِنهُ خَطَأٌ مِن غَيْرِ قَصْدٍ بِأنْ يَرْمِيَ كافِرًا، فَيُصِيبَ مُسْلِمًا، أوْ يَرْمِيَ شَخْصًا عَلى أنَّهُ كافِرٌ، فَإذا هو مُسْلِمٌ.
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أيْ: قَتْلًا خَطَأً.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مُبْتَدَأٌ، والخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أيْ: فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والتَحْرِيرُ: الإعْتاقُ، والحُرُّ والعَتِيقُ: الكَرِيمُ، لِأنَّ الكَرَمَ في الأحْرارِ، كَما أنَّ اللُؤْمَ في العَبِيدِ، ومِنهُ عِتاقُ الطَيْرِ، وعِتاقُ الخَيْلِ لِكِرامِها. والرَقَبَةُ: النَسَمَةُ، ويُعَبَّرُ عَنْها بِالرَأْسِ في قَوْلِهِمْ: فُلانٌ يَمْلِكُ كَذا رَأْسًا مِنَ الرَقِيقِ.
﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ قِيلَ: لَمّا أخْرَجَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً مِن جُمْلَةِ الأحْياءِ، لَزِمَهُ أنْ يُدْخِلَ نَفْسًا مِثْلَها في جُمْلَةِ الأحْرارِ، لِأنَّ إطْلاقَها مِن قَيْدِ الرِقِّ كَإحْيائِها، مِن قِبَلِ أنَّ الرَقِيقَ مُلْحَقٌ بِالأمْواتِ، إذِ الرِقُّ أثَرٌ مِن آثارِ الكُفْرِ، والكُفْرُ مَوْتٌ حُكْمًا.
﴿أوَمَن كانَ مَيْتًا فَأحْيَيْناهُ﴾ [الأنْعامُ: ١٢٢] ولِهَذا مَنَعَ مِن تَصَرُّفِ الأحْرارِ، وهَذا مُشْكِلٌ، إذْ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ في العَمْدِ أيْضًا، لَكِنْ يُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: إنَّما وجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لِأنَّ اللهَ تَعالى أبْقى لِلْقاتِلِ نَفْسًا مُؤْمِنَةً، حَيْثُ لَمْ يُوجِبِ القِصاصَ، فَأوْجَبَ عَلَيْهِ مِثْلَها رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مُؤَدّاةً إلى ورَثَتِهِ يَقْتَسِمُونَها، كَما يَقْتَسِمُونَ المِيراثَ، لا فَرْقَ بَيْنَها وبَيْنَ سائِرِ التَرِكَةِ في كُلِّ شَيْءٍ، فَيَقْضِي مِنها الدَيْنَ، وتُنَفَّذُ الوَصِيَّةَ، وإذا لَمْ يَبْقَ وارِثٌ فَهي لِبَيْتِ المالِ، وقَدْ ورَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأةَ أشْيَمَ الضَبابِيِّ مِن عَقْلِ زَوْجِها أشْيَمَ، لَكِنَّ الدِيَةَ عَلى العاقِلَةِ، والكَفّارَةَ عَلى القاتِلِ.
﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِالدِيَةِ، أيْ: يَعْفُوا عَنْهُ، والتَقْدِيرُ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ في كُلِّ حالٍ، إلّا في حالِ التَصَدُّقِ عَلَيْهِ بِها ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ فَإنْ كانَ المَقْتُولُ خَطَأً مِن قَوْمٍ أعْداءٍ لَكُمْ، أيْ: كَفَرَةٍ، فالعَدُوُّ يُطْلَقُ عَلى الجَمِيعِ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أيِ: المَقْتُولُ مُؤْمِنٌ.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يَعْنِي: إذا أسْلَمَ الحَرْبِيُّ في دارِ الحَرْبِ، ولَمْ يُهاجِرْ إلَيْنا، فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ خَطَأً، تَجِبُ (p-٣٨٥)الكَفّارَةُ بِقَتْلِهِ لِلْعِصْمَةِ المُؤَثِمَةِ، وهي الإسْلامُ، ولا تَجِبُ الدِيَةُ، لِأنَّ العِصْمَةَ المُقَوِّمَةَ بِالدارِ، ولَمْ تُوجَدْ ﴿وَإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ،
﴿مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ﴾ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.
﴿وَبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ عَهْدٌ ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: وإنْ كانَ المَقْتُولُ ذِمِّيًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ دِيَةَ الذِمِّيِّ كَدِيَةِ المُسْلِمِ، وهو قَوْلُنا ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ رَقَبَةً، أيْ: لَمْ يَمْلِكْها، ولا ما يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها.
﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ﴾ فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ ﴿مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ قَبُولًا مِنَ اللهِ، ورَحْمَةً مِنهُ، مَن تابَ اللهُ عَلَيْهِ إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ، يَعْنِي: شَرَعَ ذَلِكَ تَوْبَةً مِنهُ، أوْ فَلْيَتُبْ تَوْبَةً، فَهي نَصْبٌ عَلى المَصْدَرِ ﴿وَكانَ اللهُ عَلِيمًا﴾ بِما أمَرَ ﴿حَكِيمًا﴾ فِيما قَدَّرَ.
﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن﴾ يَعْنِي: لَا يَنْبَغِي لمُؤْمِن ﴿أَنْ يقتل مُؤمنا إِلَّا خطئا﴾ أَي إِلَّا أَن يكون لَا يتَعَمَّد لقَتله. ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطئا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهله﴾ يَعْنِي: أهل الْقَتِيل ﴿إِلا أَنْ يصدقُوا﴾ يَعْنِي: إِلَّا أَن يصدق أهل الْقَتِيل؛ فيتجاوزوا عَنِ الدِّيَة. ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ قَالَ الْحسن: كَانَ الرجل يسلم وَقَومه حَرْب، فيقتله رجل من الْمُسلمين خطأ - فَفِيهِ تَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة [وَلَا دِيَة] لِقَوْمِهِ. ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ مَا كَانَ من عهد بَين الْمُسلمين وَبَين الْمُشْركين، أَو أهل الذِّمَّة؛ فَقتل رجل مِنْهُم - فَفِيهِ الدِّيَة لأوليائه، وَعتق رَقَبَة مُؤمنَة. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعين تَوْبَة من الله﴾ تجاوزا من الله.
قَالَ مُحَمَّد: ﴿تَوْبَة من الله﴾ الْقِرَاءَة بِالْفَتْح؛ الْمَعْنى: فعل الله ذَلِك تَوْبَة مِنْهُ.
١٩٤٣١- عن بكر بن حارثة الجهني، قال: كنت في سَرِيَّة بعثها رسول الله ﷺ، فاقتتلنا نحن والمشركون، وحَمَلْتُ على رجل من المشركين، فتعَوَّذ مِنِّي بالإسلام، فقتلته، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فغضب وأقصاني؛ فأوحى الله إليه: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ الآية. فرضي عني وأدناني[[أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص٢٧٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٤٢٠ (١٢٣٨) كلاهما في ترجمة بكر بن حارثة الجهني.]]. (٤/٥٨١)
١٩٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: إنّ عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي كان حَلَف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي لَيَقْتُلَنَّه، وكان الحارث يومئذ مشركًا، وأسلم الحارث، ولم يعلم به عيّاش، فلقيه بالمدينة، فقتله، وكان قتله ذلك خطأ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣١.]]. (٤/٥٨٠)
١٩٤٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾، قال: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلًا مؤمنًا كان يعذبه هو وأبو جهل -وهو أخوه لأمه- في اتِّباع النبي ﷺ، وعياشٌ يحسب أنّ ذلك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي ﷺ مؤمنًا، فجاءه أبو جهل -وهو أخوه لأمه- فقال: إنّ أمك تناشدك رحمها وحقَّها أن ترجع إليها. وهي أسماء بنت مخرمة، فأقبل معه، فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار زادهم كفرًا وافتتانًا، فقالوا: إن أبا جهل ليقدر مِن محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه فيربطهم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٠٦-٣٠٧، وابن المنذر (٢١٠٨)، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٧٨)
١٩٤٣٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة -من بني عامر بن لؤي- يُعَذِّب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجرًا إلى النبي ﷺ، فلَقِيَه عيّاش بالحَرَّة، فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي ﷺ فأخبره؛ فنزلت: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ الآية. فقرأها عليه، ثم قال له: «قُم فحرِّر»[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٠٧.]]. (٤/٥٧٨)
١٩٤٣٥- عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّ الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي ﷺ، فجاء وهو يريد الإسلام، وعيّاش لا يشعر، فلقيه عياش بن أبي ربيعة، فحمل عليه، فقتله، فأنزل الله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾[[أخرجه ابن المنذر (٢١٠٩)، والبيهقي في سُنَنِه ٨/٧٢.]]. (٤/٥٨٠)
١٩٤٣٦- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ الآية، قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، كان قد أسلم وهاجر إلى النبي ﷺ، وكان عيّاش أخا أبي جهل والحارث بن هشام لأمهما، وكان أحب ولدها إليها، فلما لحق بالنبي ﷺ شَقَّ ذلك عليها، فحلفت أن لا يُظِلَّها سقفُ بيت حتى تراه، فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة، فأخبرا عيّاشًا بما لَقِيَت أُمُّه، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه، ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطياه مَوْثِقًا أن يُخَلِّيا سبيله بعد أن تراه أمُّه، فانطلق معهما، حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه، فشدّاه وثاقًا، وجلداه نحوًا من مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة، فحلف عياش لَيَقْتُلَنَّ الكنانيَّ إن قدر عليه، فقدما به مكة، فلم يزل محبوسًا حتى فتح رسول الله ﷺ مكة، فخرج عياش، فلقي الكنانيَّ وقد أسلم، وعياش لا يعلم بإسلام الكناني، فضربه عياش حتى قتله؛ فأنزل الله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن، ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ فيتركوا الدية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٠٨، وابن المنذر (٢١٠٧).]]. (٤/٥٧٩)
١٩٤٣٧- عن محمد بن السائب الكلبي: أنّ عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم، وخاف أن يظهر إسلامه، فخرج هاربًا إلى المدينة، فقدمها، ثم أتى أُطُمًا[[الأطم: البناء المرتفع. النهاية (أطم).]] من آطامها، فتحصن فيه، فجزعت أمه جزعًا شديدًا، وقالت لابنيها أبي جهل والحارث ابن هشام -وهما لأمه-: لا يُظِلُّني سقفُ بيت، ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى تأتوني به. فخرجا في طلبه، وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أُنَيْسَة حتى أتوا المدينة، فأتوا عيّاشًا وهو في الأُطُم، فقالا له: انزل، فإنّ أمك لم يؤوها سقفُ بيتٍ بعدك، وقد حلفت لا تأكل طعامًا ولا شرابًا حتى ترجع إليها، ولك اللهُ علينا أن لا نُكْرِهك على شيء، ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكرا له جزع أمه، وأوثقا له؛ نزل إليهم، فأخرجوه من المدينة، وأوثقوه بنِسَع[[النسع -بضم النون وإسكان السين، وبكسر النون وفتح السين-: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. النهاية (نسع).]]، وجلده كل واحد منهم مائة جلدة، ثم قدموا به على أمه، فقالت: واللهِ، لا أُحِلُّك مِن وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه مُوثَقًا في الشمس، وأعطاهم بعضَ الذي أرادوا، فأتاه الحارث بن يزيد، وقال: يا عياش واللهِ، لَئِن كان الذي كُنتَ عليه هُدًى لقد تركت الهُدى، وإن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته، وقال: واللهِ، لا ألقاك خاليًا إلا قتلتك. ثم إن عيّاشًا أسلم بعد ذلك، وهاجر إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، ثم إن الحارث بن يزيد أسلم، وهاجر إلى المدينة، وليس عياش يومئذ حاضرًا، ولم يشعر بإسلامه، فبينا هو يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد، فلما رآه حمل عليه فقتله، فقال الناس: أيَّ شيء صنعتَ؟ إنّه قد أسلم، فرجع عيّاش إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمتَ، وإنِّي لم أشعر بإسلامه حين قتلتُه. فنزل عليه جبريل ﵇ بقوله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾[[أسباب النزول للواحدي ص٣٠٩-٣١٠.]]. (ز)
١٩٤٣٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما كان لمؤمن﴾ يعني: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، يقول: ما كان ينبغي لمؤمن ﴿أن يقتل مؤمنا﴾ يعني: الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة من بني عامر بن لؤي ﴿إلا خطئا﴾، وذلك أنّ الحارث أسلم في موادعة أهل مكة، فقتله عياش خطأ، وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد لَيَقْتُلَنَّه، وكان الحارث يومئذ [مشركًا]، فأسلم الحارث، ولم يعلم به عيّاشٌ، فقتله بالمدينة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٤٣٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، كانوا في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شِعب يريد حاجة له، فوجد رجلًا من القوم في غنم له، فحمل عليه السيف، فقال: لا إله إلا الله. فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئًا، فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله ﷺ: «ألا شققت عن قلبه؟». فقال: ما عَسَيْتُ أجد؟! هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فقد أخبرك بلسانه فلم تُصَدِّقه!». قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟!». قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟!». حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي. قال: ونزل القرآن: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ حتى بلغ: ﴿إلا أن يصدقوا﴾. قال: إلا أن يضعوها[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٠٩.]]١٧٩٩. (٤/٥٨٠)
ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣١٠) عدم القطع بقول منها مستندًا إلى عدم الدّليل القاطع بأحدهما وجوازهما في المعنى، فقال: «إن الله عرَّف عباده بهذه الآية ما على مَن قتل مؤمنًا خطأً مِن كفّارةٍ ودية، وجائزٌ أن تكون الآية هذه نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة وقتيله، وفي أبي الدرداء وصاحبه، وأي ذلك كان فالذي عنى الله تعالى بالآية تعريف عباده ما ذكرنا، وقد عرف ذلك مَن عقل عنه مِن عباده تنزيله، وغيرُ ضائرهم جهلَهم بمن نزلت فيه».
وزاد ابنُ عطية (٢/٦٢٨) قولًا، ولم ينسبه: أنها «نزلت في أبي حذيفة اليماني حين قتل خطأً يوم أحد». ثم قال: «وقيل غير هذا».
١٩٤٤٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿وما كان لمؤمن﴾، يعني: ما ينبغي لمؤمن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٠.]]. (ز)
١٩٤٤١- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٠.]]. (ز)
١٩٤٤٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن المغيرة- قال: الخطأ: أن يريد الشيء، فيصيب غيره[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٣.]]. (٤/٥٩٠)
١٩٤٤٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- قال: الخطأ: أن يرمي الشيء، فيصيب إنسانًا وهو لا يريده، فهو خطأ، وهو على العاقلة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٣.]]. (ز)
١٩٤٤٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾، يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه مِن عهد الله الذي عَهِد إليه[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٤/٥٧٧)
١٩٤٤٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق مطلب بن زياد- ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾، قال: المؤمن لا يقتل مؤمنًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٧٨)
١٩٤٤٦- عن قتادة، قال: في حرف أُبَيّ [بن كعب]: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ لّا يَجْرِي فِيها صَبِيٌّ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٣١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.]]. (٤/٥٨١)
١٩٤٤٧- عن أبي هريرة: أنّ رجلا أتى النبي ﷺ بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ عِتْقَ رقبة مؤمنة. فقال لها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: «فمن أنا؟». فأشارت إلى رسول الله ﷺ وإلى السماء، أي: أنت رسول الله. فقال: «أعْتِقْها؛ فإنها مؤمنة»[[أخرجه أحمد ١٣/٢٨٥ (٧٩٠٦)، وأبو داود ٥/١٧٧ (٣٢٨٤).
قال الهيثمي في المجمع ١/٢٣-٢٤ (٤٢): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال لها: «من ربك؟». فأشارت برأسها إلى السماء، فقالت: الله. ورجاله موثقون». وقال الطبراني في الأوسط ٣/٩٥ (٢٥٩٨): «لم يرو هذا الحديث عن عون إلا المسعودي». وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ١/٩٩-١٠٠ (٦٢) بسندين، ثم قال: «الطريق الأولى فيها المسعودي، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، اختلط بأخرة، وعاصم بن علي روى عنه بعد الاختلاط كما أوضحت ذلك في تبيين حال المختلطين. والطريق الثانية ضعيفة، لجهالة شيخ عاصم بن علي، ولعله المسعودي». وقال الذهبي في العلو ص١٦: «وإسناده حسن». قال الهيثمي في المجمع ١/٢٣-٢٤ (٤٢): «رواه أحمد والبزار ... ورجاله موثقون».]]. (٤/٥٨٢)
١٩٤٤٨- عن عبد الله بن عباس، قال: أتى النبي ﷺ رجلٌ، فقال: إنّ عليَّ رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء. فقال: «ائتني بها». فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أعْتِقْها»[[أخرجه البزار ١١/٥٥ (٤٧٤٩)، ١١/٢٤١ (٥٠١٩)، والطبراني في الكبير ١٢/٢٦ (١٢٣٦٩)، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢ (٥٧٨٥) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٤٤ (٧٢٦٣): «رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار ... وفيه سعيد بن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس، وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وقد وُثِّق».]]. (٤/٥٨٢)
١٩٤٤٩- عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأمة له سوداء، فقال: يا رسول الله، إنّ عَلَيَّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله ﷺ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «تؤمنين بالبعث بعد الموت؟». قالت: نعم. قال: «أعتِقْها؛ فإنها مؤمنة»[[أخرجه أحمد ٢٥/١٩ (١٥٧٤٣).
قال ابن كثير في تفسيره ٢/٣٧٤: «وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٣ (٤١)، ٤/٢٤٤ (٧٢٦٢): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٦٣: «هذا الحديث صحيح». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/٢٨٩: «وهذا إسناد رجاله أئمة، وجهالة الصحابي مغتفرة كما تقرر في الأصول». وقال الرباعي في فتح الغفار ٤/٢٠٤٤ (٥٩٤٣): «وهذا إسناد رجاله أئمة، وجهالة الصحابي لا تضر». وقال الألباني في الصحيحة ٧/٤٦٠ بعد نقله لقول ابن كثير: «قلت: وهو كما قال؛ لولا أن معمرًا خالفه جماعة من الثقات فأرسلوه».]]. (٤/٥٨٢)
١٩٤٥٠- عن معاوية بت الحكم الأسلمي: أنّه لطم جارية له، فأخبر رسول الله ﷺ، فعظَّم ذلك، قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «بلى، ائتني بها». قال: فجئتُ بها رسول الله ﷺ، فقال لها: «أين الله؟». قالت: الله في السماء. قال: «فمَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «إنها مؤمنة؛ فأَعْتِقْها»[[أخرجه مسلم ١/٣٨١ (٥٣٧) مطولًا.]]. (٤/٥٨٢)
١٩٤٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: يعني بالمؤمنة: مَن قد عقل الإيمان وصام وصلى، وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة فإنه يجوز المولود فما فوقه مِمَّن ليس به زَمانة[[الزمانة: الآفة والعاهة. اللسان (زمن).]]. وفي قوله: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾، قال: عليه الدية مُسَلَّمَة، إلا أن يتصدق بها عليه[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١١-٣١٢، وابن المنذر ٣/١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٥ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢ مختصرًا.]]. (٤/٥٨١)
١٩٤٥٢- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٩٤٥٣- والحسن البصري= (ز)
١٩٤٥٤- والحكم [بن عتيبة]، نحو قوله: مَن قد عقل الإيمان، وصام، وصلّى[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢.]]. (ز)
١٩٤٥٥- عن محمد بن علي -من طريق جابر- ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: في الخطأ إذا أقرَّتْ، ولم يعلم منها إلا خيرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣١.]]. (ز)
١٩٤٥٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- يعني في قوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطا﴾، قال: إذا قُتل المسلم، فهذا له ولورثته المسلمين[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٣٣ (٢٨٥٨٠)، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣١.]]. (ز)
١٩٤٥٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا مَن صام وصلّى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة فالصبي يُجْزِئ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١١. وأخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٠٨ نحوه، وفيه: وما لم يكن في القرآن رقبة مؤمنة فإنه يجزئ وإن لم يصل. وفي لفظ عند ابن جرير ٧/٣١١: وما لم تكن مؤمنة، فتحرير من لم يصل. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢ نحوه.]]. (ز)
١٩٤٥٨- عن عامر الشعبي -من طريق أبي حيان التيمي- ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: قد صلَّتْ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٠ بلفظ: قد صلت وعرفت الإيمان، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣١.]]. (ز)
١٩٤٥٩- وعن مجاهد بن جبر= (ز)
١٩٤٦٠- وعطاء= (ز)
١٩٤٦١- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢.]]. (ز)
١٩٤٦٢- عن الحسن البصري: ﴿رقبة مؤمنة﴾ مَن قد عقل الإيمان، وصلّى، وصام[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٠٨.]]. (ز)
١٩٤٦٣- عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- قال: كل شيء في كتاب الله ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ فمَن صام، وصلّى، وعقل. وإذا قال: فتحرير رقبة: فما شاء[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١١.]]. (ز)
١٩٤٦٤- عن عطاء: يجزئ من الرقبة المؤمنة مَن وُلِد في الإسلام ولم يكن صلى[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص١٠٧.]]. (ز)
١٩٤٦٥- عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تُجْزِئ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٢، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢ بنحوه.]]. (ز)
١٩٤٦٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ أن الرقبة المؤمنة عنده من قد صلى. وكان يكره أن يُعتق في هذا الطفل الذي لم يُصَلِّ، ولم يبلغ ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١١.]]١٨٠٠. (ز)
ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣١٢) مستندًا إلى الدلالة العقلية أنّ وصف الإيمان لا يَصْدُق على الصبي غير البالغ، إلا أنه أدخل الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن تحت حكم الآية قياسًا على الإجماع على إجراء أحكام أهل الإيمان عليه في الموارثة والمناكحة وغيرها.
وقال ابنُ كثير (٤/١٩٤): «واختار ابن جرير: أنّه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صحَّ عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا».
١٩٤٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾، أي: التي قد صلَّت لله، ووَحَّدت الله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٤٦٨- عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي ﷺ جعل الدِّيَة اثني عشر ألفًا[[أخرجه أبو داود ٦/٦٠٥-٦٠٦ (٤٥٤٦)، والترمذي ٣/٢٢٣ (١٤٤٥)، وابن ماجه ٣/٦٤٩ (٢٦٢٩)، ٣/٦٥٢ (٢٦٣٢)، وابن جرير ١١/٥٧٥، وابن أبي حاتم ٦/١٨٤٥ (١٠٠٠٥).
قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/٣١٨ (١٧٨٩): «وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن رسول الله ﷺ مرسلًا، ولم يذكر ابن عباس غير محمد بن مسلم، وقد ضعفه أحمد. قلنا: قد قال يحيى: هو ثقة، والرفع زيادة، ثم قد روي من غير طريقه». وقال الترمذي في العلل الكبير ص٢١٨ (٣٩٠، ٣٩١): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح».]]. (٤/٥٨٣)
١٩٤٦٩- عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله ﷺ قضى في الدِّيَة على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل[[الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل).]] مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق[[أخرجه أبو داود ٦/٦٠٣ (٤٥٤٤).
قال البيهقي في الكبرى ٨/١٣٧ (١٦١٧٦): «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر ﵁ أكثر وأشهر». وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٣: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي ﷺ قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٩٤ (٣٠٧٨): «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٦٣٢-١٦٣٣ (٤٨٣٧): «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول». وقال الألباني في الإرواء ٧/٣٠٣ (٢٢٤٤): «ضعيف».]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٧٠- عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار». يعني: في الدية[[أخرجه النسائي ٨/٥٧ (٤٨٥٣)، وابن حبان ١٤/٥٠١-٥١٠ (٦٥٥٩) مطولًا، والحاكم ١/٥٥٢ (١٤٤٧).
قال ابن حبان في صحيحه ١٤/٥١٥ (٦٥٥٩): «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص٦٠٧ (١١١٥): «وقد أعل». وقال البيهقي في الكبرى ٤/١٤٩ (٧٢٥٥): «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٧٤: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري». وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام ٢/٣٥٥ (١١٠٢): «اختلفوا في صحته». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٦١٩-١٦٢٠ (٤٨٠٦): «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ». وقال الهيثمي في المجمع ٣/٧١-٧٢ (٤٣٨٤): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٣/٢٧٥ عند (٧٩٩): «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه».]]. (٤/٥٨٣)
١٩٤٧١- عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: ﴿ودية مسلمة﴾، قال: بلغنا: أنّ رسول الله ﷺ فرضها مائة من الإبل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢.]]. (٤/٥٨٣)
١٩٤٧٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: قضى رسول الله ﷺ دِيَة الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعة، وعشرين حِقَّة[[أخرجه أحمد ٧/٣٢٨-٣٢٩ (٤٣٠٣)، وأبو داود ٦/٦٠٣-٦٠٤ (٤٥٤٥)، والترمذي ٣/٢٢١ (١٤٤٢)، والنسائي ٨/٤٣ (٤٨٠٢)، وابن ماجه ٣/٦٥٠ (٢٦٣١).
قال الترمذي: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا». وقال النسائي في السنن الكبرى ٦/٣٥٦ (٦٩٧٧): «الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يُحْتَجُّ به». وقال الدارقطني في السنن ٤/٢٢٥ (٣٣٦٤): «هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث».]]. (٤/٥٨٣)
١٩٤٧٣- عن عبد الله بن مسعود: أنّ النبي ﷺ قضى في الدِّيَة في الخطأ أخماسًا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون ابنة لَبُون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض[[هو نفسه الحديث السالف، واللفظ لابن جرير ٧/٣٢٥-٣٢٦. وأخرج أحمد ٦/١٤٣-١٤٤ (٣٦٣٥) الجزء الأول منه، والدارقطني في سننه ٤/٢٢٨ (٣٣٦٦).]]. (ز)
١٩٤٧٤- عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة-، أنّه قضى بذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٥.]]. (ز)
١٩٤٧٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عبيدة- قال: في الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنات لَبُون، وعشرون بني لَبُون، وعشرون بنات مَخاض[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٤-٣٢٥، وفي لفظ: الدية أخماس دية الخطأ، خُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنات لبون، وخُمْسٌ حقاق، وخُمْسٌ جذاع، وخُمْسٌ بنو مخاض.]]. (ز)
١٩٤٧٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق عامر-: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسًا؛ خُمْسٌ جِذاع، وخُمْسٌ حِقاق، وخُمْسٌ بنات لَبُون، وخُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنو مخاض[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٥.]]. (ز)
١٩٤٧٧- عن عثمان بن عفان= (ز)
١٩٤٧٨- وزيد بن ثابت -من طريق أبي عياض- قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جَذَعة خَلِفَة[[الخلفة: الحامل من النوق. النهاية (خلف).]]، وثلاثون حِقَّة، وثلاثون بنات مخاض؛ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٦.]]. (ز)
١٩٤٧٩- عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٧.]]. (ز)
١٩٤٨٠- عن عثمان بن عفان -من طريق أبي عياض-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٧.]]. (ز)
١٩٤٨١- عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم، والشعبي-: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازِل[[البازل من الإبل: الذي تم له ثماني سنين، ودخل في التاسعة. النهاية (بزل).]] عامِها. وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٣.]]. (ز)
١٩٤٨٢- عن مكحول الشامي -من طريق أيوب بن موسى- قال: كانت الدِّيَة ترتفع وتنخفض، فتُوُفِّي رسول الله ﷺ وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر مِن بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٨.]]١٨٠١. (ز)
وبعد حكاية ابن جرير (٧/٣٢٧) الإجماع على أنها مائة من الإبل، والإجماع على أنها لا تقل ولا تزيد عن السن المقدر لها شرعًا، رجَّح مستندًا إلى الإطلاق وعدم التحديد أنّ المُجْزِئ في دية قتل الخطأ أيُّ سنٍّ من هذه الأسنان، وعلل ذلك بقوله: «لأنّ الله -جلَّ ذِكْره- لم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يجاوزه ولا يُقَصِّر عنه، ولا رسوله ﷺ، إلا ما ذَكَرْتُ من إجماعهم فيما أجمعوا عليه؛ لأنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التَّخَيُّر فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقَيْن».
وقد ذكر ابنُ جرير قول مكحول بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فالواجب أن يقوَّم في كل زمان قيمة مائة من الإبل، وذكر قول علماء الأمصار واختاره بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم ألف دينار في كلّ زمان، وبيَّن ابنُ جرير وجهة هذا القول مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية، فقال: «وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان نبيه محمد ﷺ، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شَذَّ عنهم، على أنها لا تُزاد على ألف دينار، ولا تنقص عنها؛ أوضحُ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوبَ الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة المائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتَغَيُّر أسعار الإبل».
١٩٤٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ودية مسلمة﴾، قال: مُوَفَّرة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٨٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- في قوله: ﴿مسلمة إلى أهله﴾، قال: المسلَّمة التامَّة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٢.]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٨٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ودية مسلمة﴾، يعني: يسلمها عاقلة القاتل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٤٨٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿مسلمة إلى أهله﴾، قال: تدفع[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٨٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿إلى أهله﴾: إلى أولياء المقتول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٤٨٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾، قال: هذا المُسْلم الذي ورَثَتُه مسلمون[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٤٤٣، ١٢/٤٦٥-٤٦٦، وابن جرير ٧/٣١٥-٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٤٨٩- عن قتادة بن دعامة: ﴿مسلمة إلى أهله﴾، أي: إلى أهل القتيل[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٩٠- عن مقاتل بن حيان: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾، قال: إلى ورثة المقتول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣.]]. (ز)
١٩٤٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾، أي: المقتول[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٤٩٢- عن بكر بن الشَّرُود، قال: في حرف أُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يَتَصَدَّقُوا)[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٤.
وهي قراءة شاذة، تنسب إلى ابن مسعود أيضًا. ينظر: البحر المحيط ٣/٣٣٧.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٤٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾، قال: عليه الدية مسلَّمة، إلا أن يُتَصَدَّق بها عليه[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١١-٣١٢، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨١)
١٩٤٩٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿إلا أن يصدقوا﴾، يعني: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدِّيَة على القاتل، فهو خير لهم، فأمّا عتق رقبة فإنّه واجب على القاتل في ماله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٤٩٥- عن قتادة بن دعامة: ﴿إلا أن يصدقوا﴾، قال: إلا أن يصَّدَّق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٤/٥٨٤)
١٩٤٩٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ-من طريق أسباط- ﴿إلا أن يصدقوا﴾، قال: إلا أن يَدَعوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣ بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٤). (ز)
١٩٤٩٧- وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣.]]. (ز)
١٩٤٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلا أن يصدقوا﴾، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٤٩٩- عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي] -من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي ﷺ، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، وليس له دِيَة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير ٧/٣١٦ بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.]]. (٤/٥٨٦)
١٩٥٠٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣-١٠٣٤.]]. (٤/٥٨٧)
١٩٥٠١- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧، ٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٥٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله ﷺ، فيفِرُّون، ويثبت المؤمن، فيُقْتَل، ففيه تحرير رقبة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧، ٣١٨.]]. (٤/٥٨٦)
١٩٥٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: يكون الرجل مؤمنًا، وقومُه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٥، والبيهقي في سُنَنِه ٣/١٣١. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (٤/٥٨٦)
١٩٥٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: كان الرجل يأتي النبي ﷺ، فيُسْلِم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأً في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٤، ١٢/٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣، ١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/٣٠٧، ٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٧)
١٩٥٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كان﴾ يعني: المقتول ﴿من قوم عدو لكم﴾ يعني: من أهل الحرب، ﴿وهو مؤمن﴾ يعني: المقتول. قال: نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ؛ ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣-١٠٣٤.]]. (٤/٥٨٧)
١٩٥٠٧- وعن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٩٥٠٨- وعامر الشعبي= (ز)
١٩٥٠٩- وقتادة بن دعامة= (ز)
١٩٥١٠- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)
١٩٥١١- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة﴾، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم، أي: ليس لهم عهد، فقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٤٤٣، ١٢/٤٦٥-٤٦٦، وابن جرير ٧/٣١٥-٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٥١٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٥. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٣٢-٣٣٣ (٢٨٥٧٩): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.]]. (ز)
١٩٥١٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-= (ز)
١٩٥١٤- وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٣٢-٣٣٣ (٢٨٥٧٩).]]. (ز)
١٩٥١٥- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٩٦-.]]. (ز)
١٩٥١٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٦.]]. (ز)
١٩٥١٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ في دار الحرب، يقول: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ وليس له دية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٥.]]. (ز)
١٩٥١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان﴾ هذا المقتول ﴿من قوم عدو لكم﴾ من أهل الحرب، ﴿وهو﴾ يعني: المقتول ﴿مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا دية له[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥١٩- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية][[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.]]. (ز)
١٩٥٢٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ القتيل مسلم، وقومه كفار؛ ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧.]]. (ز)
١٩٥٢١- عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: ﴿من قوم عدو لكم﴾، يعني: في قوم عدوٍّ لكم[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/١٣٠.]]. (ز)
١٩٥٢٢- عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»[[أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٣٠٢ (٢٢٦١)، ٢/٣٠٣ (٢٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/٢٢ (١٧٧٥٠).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/٣٧٠ (٩٤٢): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٢٢٩-٢٣٠، وقال: «وقد وصله البيهقي ... لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».]]. (٤/٥٨٧)
١٩٥٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧-٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٥٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٤، ١٢/٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣-١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/٣٠٧-٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٧)
١٩٥٢٥- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وهو مؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)
١٩٥٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وليس بمؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٩.]]. (ز)
١٩٥٢٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله ﷺ عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٦٥-٤٦٦، وابن جرير ٧/٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)
١٩٥٢٨- عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٤، ١٢/٤٦٥، وابن جرير ٧/٣١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)
١٩٥٢٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: كلهم مؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠.]]. (٤/٥٨٨)
١٩٥٣٠- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هو كافر[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]١٨٠٢. (٤/٥٨٨)
ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣٢١) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».
١٩٥٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كان﴾ هذا المقتول وكان ورثته ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٣٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يقول: إن كان المؤمن الذي قُتِل ليس له ذرية في المسلمين، وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي ﷺ فيمن بين النبي ﷺ ميثاق، يقول: ادفعوا الدِّيَة إلى ورثته[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)
١٩٥٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: عَهْدٌ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٢، والبيهقي ٨/١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)
١٩٥٣٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)
١٩٥٣٥- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٩٥٣٦- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٩٥٣٧- وقتادة بن دعامة= (ز)
١٩٥٣٨- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
١٩٥٣٩- وعطاء الخراساني= (ز)
١٩٥٤٠- وإسماعيل السُّدِّيّ، مثله[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)
١٩٥٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يعني: عهد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٤٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم.= (ز)
١٩٥٤٣- قال: وكذلك كانت على عهد النبي ﷺ= (ز)
١٩٥٤٤- وأبي بكر= (ز)
١٩٥٤٥- وعمر= (ز)
١٩٥٤٦- وعثمان= (ز)
١٩٥٤٧- حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا.= (ز)
١٩٥٤٨- ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة.= (ز)
١٩٥٤٩- قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٩٥-٩٦ (١٨٤٩١).]]. (ز)
١٩٥٥٠- عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق= (ز)
١٩٥٥١- وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٩.]]. (ز)
١٩٥٥٢- قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة[[أخرجه الشافعي ٢/٢١٤ (٣٥٦ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٨٤٧٩) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٨، وابن جرير ٧/٣٣٢-٣٣٣.]]. (٤/٥٩٠)
١٩٥٥٣- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين= (ز)
١٩٥٥٤- وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب، فقام خطيبًا، فقال: إنّ الإبل قد غَلَتْ. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية[[أخرجه أبو داود ٦/٦٠١ (٤٥٤٢).
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/٤١: «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه، عن جده. على أنّ للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافًا؛ منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله». وقال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/٤٤٦: «هذا إسناد جيد، قوي، حجة في هذا الباب وغيره». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٧٨: «حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود». وقال الألباني في الإرواء ٧/٣٠٥ (٢٢٤٧): «حسن».]]. (٤/٥٨٩)
١٩٥٥٥- عن عمرو بن شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.= (ز)
١٩٥٥٦- فقلت لعمرو بن شعيب: إنّ الحسن يقول: أربعة آلاف. قال: كان ذلك قبل القيمة. وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١.]]. (ز)
١٩٥٥٧- عن أبي عثمان -كان قاضيًا لأهل مرو- قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٢.]]. (ز)
١٩٥٥٨- عن أبي المليح: أنّ رجلًا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهم، فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٣.]]. (ز)
١٩٥٥٩- عن الحكم بن عتيبة: أنّ عبد الله بن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٩.]]. (ز)
١٩٥٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)
١٩٥٦١- عن عمر بن عبد العزيز -من طريق أبي الزناد- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٢.]]. (ز)
١٩٥٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)
١٩٥٦٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل العهد كدية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١. كما رواه بنحوه من طرق أخرى ٧/٣٣٠، ٣٣١.]]. (ز)
١٩٥٦٤- عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (ز)
١٩٥٦٥- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (ز)
١٩٥٦٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)
١٩٥٦٧- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنهما قالا: دية المعاهد دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠.]]. (ز)
١٩٥٦٨- عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠. كما رواه بنحوه من طرق أخرى ٧/٣٣٠، ٣٣١.]]. (ز)
١٩٥٦٩- عن عامر [الشعبي] وبلغه أنّ الحسن البصري كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.= (ز)
١٩٥٧٠- فقال الشعبي: ديتهم واحدة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١.]]. (ز)
١٩٥٧١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ بقتله، أي: بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٩.]]. (ز)
١٩٥٧٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق أيوب-، يقول: دية الذمي دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠.]]. (ز)
١٩٥٧٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: بلغنا: أنّ دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان، فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإنّ الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (٤/٥٨٨)
١٩٥٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ أي: إلى أهل المقتول، يعني: إلى ورثته بمكة، وكان بين النبي ﷺ وبين أهل مكة يومئذ عهد، ﴿و﴾عليه ﴿تحرير رقبة مؤمنة﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٧٥- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾، يقول: فأَدُّوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذِّمَّة يدخلون في هذا، ﴿وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠.]]. (ز)
١٩٥٧٦- عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري- أنّ من أوجه الصوم الواجب العشرة: صيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق– لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ الآية ...[[أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٤١-١٤٢. وتقدم بتمامه عند تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة:١٨٣].]]. (ز)
١٩٥٧٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فمن لم يجد﴾، قال: فمن لم يجد رقبة، ﴿فصيام شهرين﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (٤/٥٩١)
١٩٥٧٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾، قال: مَن لم يجد عِتْقًا في قتل مؤمن خطأ. قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة، قتل مؤمنًا خطأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٩٠)
١٩٥٧٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه سُئِل عن: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾. قال: لا يفطر فيها، ولا يقطع صيامها، فإن فعل مِن غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعًا، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أُطعم عنه ستون مسكينًا، لكل مسكين مُدٌّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩١)
١٩٥٨٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين﴾، قال: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدِّية فواجبة لا يُبْطِلها شيء[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (٤/٥٩١)
١٩٥٨١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قال: إذا كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول الأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)
١٩٥٨٢- عن عامر الشعبي، قال: مرَّت رفقة من أهل الشام، فاشتروا جاريةً، فأعتقوها، فطرحت طَنًّا مِن قصب على صبي فقتلته، فأُتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها. فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة وتَفَكَّر، وقال: قال الله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾؛ اذهبي فصومي شهرين متتابعين، ولا شيء لهم عليكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٧/٥٨٥-٥٨٦ (١٢٥٧٢).]]. (ز)
١٩٥٨٣- عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الآية التي في سورة النساء ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾: صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٧/٥٨٦ (١٢٥٧٤)، وابن جرير ٧/٣٣٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]١٨٠٣. (٤/٥٩١)
ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣٣٥) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الأول، وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعلَّل ذلك، فقال: «لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحُجَّة على ذلك، نقلًا عن نبيِّها ﷺ، ولا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله».
وانتقد ابنُ عطية (٢/٦٣١) القول الثاني مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة، وليست على القاتل».
١٩٥٨٤- عن الحسن البصري -من طريق مبارك-:﴿فصيام شهرين متتابعين﴾: تغليظا وتشديدا من الله. قال: هذا في الخطأ تشديد من الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩٢)
١٩٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الدية ﴿فـ﴾عليه ﴿صيام شهرين متتابعين﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿توبة من الله﴾ يعني: تجاوُزًا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارةً ودِيَةً، ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ يعني: حَكَمَ الكفارة لمن قتل خطأ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩٢)
١٩٥٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿توبة من الله﴾ تلك الكفارة تجاوز من الله في قتل الخطأ لهذه الأمة؛ لأن المؤمن كان يقتل بالخطأ في التوراة على عهد موسى ﵇، ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ حكم الكفارة والرقبة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)
١٩٥٨٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ... ثم صارت ديةٌ في العهد، والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في براءة [٥]: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾. وقال النبي ﷺ: «لا يتوراث أهل ملتين»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.
والمرفوع منه أخرجه أحمد ١١/٢٤٥، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤١١).]]. (٤/٥٩٢)
١٩٥٨٩- عن أبي بَكْرَة، أنّ النبي ﷺ قال: «ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسًا مُعاهِدَةً إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها»[[أخرجه الإمام أحمد ٣٤/١١٧ (٢٠٤٦٩)، ٣٤/١٤٧ (٢٠٥١٥)، والنسائي ٨/٢٥ (٤٧٤٨) بنحوه، والحاكم ٢/١٣٧ (٢٥٧٩)، وابن حبان ١٦/٣٩١ (٧٣٨٢).
قال البزار ٩/١٠٢ (٣٦٤٠): «وهذا الكلام قد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، وروي أيضًا عن أبي بكرة من غير وجه، ورواه عن الحسن غير إنسان، وحديث قتادة أغربها؛ لأنا لا نعلم روى هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا يوسف بن حماد، وكان ثقة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٥/٤٧١ (٢٣٥٦): «وإسناده صحيح».]]. (٤/٥٨٩)
١٩٥٩٠- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قتل قتيلًا مِن أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإنّ ريحها لَيوجد من مسيرة أربعين عامًا»[[أخرجه البخاري ٤/٩٩ (٣١٦٦)، ٩/١٢ (٦٩١٤).]]. (٤/٥٩٠)
١٩٥٩١- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ألا مَن قتل معاهدًا له ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسوله فقد خَفَر ذِمَّة الله، ولا يُرَحْ ريح الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجد من مسيرة سبعين خريفًا»[[أخرجه الترمذي ٣/٢٣٣-٢٣٤ (١٤٦١)، وابن ماجه ٣/٦٩٢ (٢٦٨٧)، والحاكم ٢/١٣٨ (٢٥٨١).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٢٩٤ (١٠٧٥٦): «رواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: من مسيرة سبعين عامًا. رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير معلل بن نفيل، وهو ثقة».]]. (٤/٥٩٠)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما كانَ﴾ .
٥٧٧٩ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ يَعْنِي: ما يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-١٠٣١)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾
٥٧٨٠ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ، ثَنا مُطَّلِبُ بْنُ زِيادٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ قالَ: المُؤْمِنُ لا يَقْتُلُ مُؤْمِنًا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾
٥٧٨١ - حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلُهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ عَيّاشُ بْنُ أبِي رَبِيعَةَ، قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا كانَ يُعَذِّبُهُ هو وأبُو جَهْلٍ وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ في اتِّباعِ النَّبِيِّ ﷺ، وعَيّاشٌ يَحْسِبُ أنَّ ذاكَ الرَّجُلَ كافِرٌ كَما هُوَ، وكانَ عَيّاشٌ هاجَرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا، جاءَهُ أخُوهُ أبُو جَهْلٍ وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ، فَقالَ: إنَّ أُمَّكَ تُناشِدُكَ رَحِمَها وحَقَّها أنْ تَرْجِعَ إلَيْها، وهي أسْماءُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ، فَأقْبَلَ مَعَهُ فَرَبَطَهُ أبُو جَهْلٍ، حَتّى قَدِمَ بِهِ مَكَّةَ، فَلَمّا رَآهُ الكُفّارُ زادَهم كُفْرًا وافْتِتانًا، فَقالُوا: إنَّ أبا جَهْلٍ لَيَقْدِرُ مِن مُحَمَّدٍ عَلى ما يَشاءُ ويَأْخُذُ أصْحابَهُ.
٥٧٨٢ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ وذَلِكَ أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيَّ وكانَ حَلَفَ عَلى الحارِثِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلى بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ لِيَقْتُلَنَّهُ وكانَ الحارِثُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا، وأسْلَمَ الحارِثُ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيّاشٌ فَلَقِيَهُ بِالمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ، وكانَ قَتْلُهُ ذَلِكَ خَطَأً ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾
٥٧٨٣ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا جَرِيرٌ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ إبْراهِيمَ يَعْنِي في قَوْلِهِ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ قالَ: إذا قُتِلَ المُسْلِمُ فَهَذا لَهُ ولِوَرَثَتِهِ المُسْلِمِينَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
٥٧٨٤ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ، مَوْلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي طالِبٍ، ثَنا سَهْلُ بْنُ عُثْمانَ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: في الخَطَأِ إذا أقَرَّتْ ولَمْ يَعْلَمْ مِنها إلّا خَيْرًا.
(p-١٠٣٢)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾
٥٧٨٥ - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ الرَّمادِيُّ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى، عَنِ المِنهالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «أتى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ عَلَيَّ أيْ رَقَبَةً، وعِنْدِي أمَةٌ سَوْداءُ، فَقالَ: ائْتِنِي بِها، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أتَشْهَدِينَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ قالَ: أعْتِقْها».
٥٧٨٦ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: وُلِدَتْ عَلى الإسْلامِ.
الوَجْهُ الثّانِي:
٥٧٨٧ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يَعْنِي بِالمُؤْمِنَةِ مَن قَدْ عَقَلَ الإيمانَ وصامَ وصَلّى ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والحَسَنِ، وإبْراهِيمَ، والحَكَمِ نَحْوُ ذَلِكَ.
٥٧٨٨ - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أبِي حَيّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ قالَ: قَدْ صَلَّتْ ورُوِيَ عَنِ مُجاهِدٍ وعَطاءٍ وقَتادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ودِيَةٌ﴾
٥٧٨٩ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، «عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ فَقَدْ بَلَغَنا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَها مِائَةً مِنَ الإبِلِ».
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾
٥٧٩٠ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ، ثَنا عَلِيُّ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا سُفْيانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، في قَوْلِهِ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ قالَ: المُسَلَّمَةُ: التّامَّةُ.
(p-١٠٣٣)٥٧٩١ حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ يَعْنِي: تُسَلَّمُها عاقِلَةُ القاتِلِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلى أهْلِهِ﴾
٥٧٩٢ - وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿إلى أهْلِهِ﴾ إلى أوْلِياءَ المَقْتُولِ ورُوِيَ عَنِ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وقَتادَةَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ أنَّهم قالُوا: إلى ورَثَةِ المَقْتُولِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾
٥٧٩٣ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ بِها عَلَيْهِ.
٥٧٩٤- حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: ثُمَّ اسْتَثْنى، ثُمَّ قالَ: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يَعْنِي إلّا أنْ يَصَّدَّقَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ بِالدِّيَةِ عَلى القاتِلِ فَهو خَيْرٌ لَهُمْ، فَأمّا عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإنَّهُ واجِبٌ عَلى القاتِلِ مِن مالِهِ.
٥٧٩٥ - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ الأوْدِيُّ، ثَنا أحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ فَيَتْرُكُوا الدِّيَةَ ورُوِيَ عَنِ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ﴾
٥٧٩٦ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ كانَ﴾ يَعْنِي المَقْتُولَ ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾
٥٧٩٧ - أحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ الرَّمادِيُّ، ثَنا أبُو الجَوّابِ الأحْوَصُ بْنُ جَوّابٍ، ثَنا عَمّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أبِي يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ فَيَكُونَ مَعَهم وهم مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ خَطَأً في سَرِيَّةٍ أوْ غارَةٍ فَيُعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً.
(p-١٠٣٤)٥٧٩٨- حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ يَعْنِي مِن أهْلِ الحَرْبِ وهو مُؤْمِنٌ يَعْنِي المَقْتُولَ قالَ: نَزَلَتْ في مِرْداسِ بْنِ عَمْرٍو وكانَ أسْلَمَ، وقَوْمُهُ كُفّارٌ مِن أهْلِ الحَرْبِ فَقَتَلَهُ أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ خَطَأً، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ولا دِيَةَ لَهُمْ، لِأنَّهم أهْلُ الحَرْبِ.
ورُوِيَ عَنِ إبْراهِيمَ، وعِكْرِمَةَ، والشَّعْبِيِّ، وقَتادَةَ، والسُّدِّيِّ، وابْنِ عَبّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
٥٧٩٩ - قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ مُوسى، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ أبُو وهْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: إنْ كانَ المُؤْمِنُ الَّذِي قُتِلَ لَيْسَ لَهُ ورَثَةٌ بَيْنَ ظَهْرانَيِ المُسْلِمِينَ ووَرَّثَهُ المُشْرِكُونَ مِن أهْلِ الحَرْبِ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذُرِّيَّةً.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾
٥٨٠٠ - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ، ثَنا الأحْوَصُ بْنُ جَوّابٍ، ثَنا عَمّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أبِي يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَكُونُ مُعاهَدًا ويَكُونُ قَوْمُهُ أهْلَ عَهْدٍ فَيُسَلِّمُ إلَيْهِمْ دِينَهُ ويُعْتِقُ الَّذِي أصابَهُ رَقَبَةً ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ، والزُّهْرِيِّ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وقَتادَةَ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ أنَّهم قالُوا: عَهْدٌ.
والوَجْهُ الثّانِي:
٥٨٠١ - قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقُولُ: إنْ كانَ المُؤْمِنُ الَّذِي قُتِلَ لَيْسَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ في المُسْلِمِينَ ولَهُ ذُرِّيَّةٌ في المُشْرِكِينَ مِن أهْلِ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَن بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مِيثاقٌ يَقُولُ: ادْفَعُوا الدِّيَةَ إلى ورَثَتِهِ.
(p-١٠٣٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
٥٨٠٢ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ فَعَلى قاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلى أهْلِهِ.
٥٨٠٣ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ بَلَغَنا أنَّ دِيَةَ المُعاهَدِ كانَتْ كَدِيَةِ مُسْلِمٍ، ثُمَّ نَقَصَتْ بَعْدُ في آخِرِ الزَّمانِ فَجُعِلَتْ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ، وأنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَ بِتَسْلِيمِ دِيَةِ المُعاهَدِ إلى أهْلِهِ وجَعَلَ مَعَها تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
٥٨٠٤ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: لِأهْلِ المَقْتُولِ مِن أهْلِ العَهْدِ مِن مُشْرِكِي العَرَبِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾
٥٨٠٥ - حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ يَقُولُ: مَن لَمْ يَجِدْ دِيَةَ عَتاقِهِ في قَتْلِ مُؤْمِنٍ خَطَأً.
٥٨٠٦ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ قالَ: فَمَن لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
٥٨٠٧ - حَدَّثَنا عَمّارُ بْنُ خالِدٍ التَّمّارُ، ثَنا أسْباطٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قالَ: إذا كانَ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ فالأوَّلُ فالأوَّلُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾
٥٨٠٨ - حَدَّثَنا المُنْذِرُ بْنُ شاذانَ، ثَنا يَعْلى، ثَنا زَكَرِيّا، عَنْ عامِرٍ، قالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ فَسَألُوهُ عَنْ صِيامِ الشَّهْرَيْنِ المُتَتابِعَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وحْدِها، أوْ عَنِ الدِّيَةِ والرَّقَبَةِ؟ قالَ: مَن لَمْ يَجِدْ عَنِ الدِّيَةِ والرَّقَبَةِ.
(p-١٠٣٦)٥٨٠٩- حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا مُبارَكٌ، ثَنا الحَسَنُ، قَوْلَهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ تَغْلِيظًا وتَشْدِيدًا مِنَ اللَّهِ قالَ: هَذا في الخَطَأِ تَشْدِيدٌ مِنَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مُتَتابِعَيْنِ﴾
٥٨١٠ - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، ثَنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، وسَألْتُهُ عَنْ صِيامِ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قالَ: لا يَفْطُرُ فِيها ولا يَقْطَعُ صِيامَها فَإنْ فَعَلَ مِن غَيْرِ مَرَضٍ ولا عُذْرٍ اسْتَقْبَلَ صِيامَها جَمِيعًا، فَإنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أوْ عُذْرٌ صامَ ما بَقِيَ مِنهُما فَإنْ ماتَ ولَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾
٥٨١١ - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: تَجاوُزًا مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ حِينَ جَعَلَ في قَتْلِ الخَطَأِ كَفّارَةً ودِيَةً.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
٥٨١٢ - وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يَعْنِي حُكْمَ الكَفّارَةِ لِمَن قَتَلَ خَطَأً ثُمَّ صارَتْ دِيَةً في العَهْدِ والمُوادَعَةِ لِمُشْرِكِي العَرَبِ مَنسُوخَةً، نَسَخَتْها الآيَةُ الَّتِي في بَراءَةٍ: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ».
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ يَقُولُ: ما كانَ لَهُ ذَلِكَ فِيما أتاهُ (p-٥٧٨)مِن رَبِّهِ مِن عَهْدِ اللَّهِ الَّذِي عَهِدَ إلَيْهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ قالَ: المُؤْمِنُ لا يَقْتُلُ مُؤْمِنًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: «كانَ الحارِثُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ نُبَيْشَةَ مِن بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ يُعَذِّبُ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ مَعَ أبِي جَهْلٍ، ثُمَّ خَرَجَ مُهاجِرًا إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ بِالحَرَّةِ، فَعَلاهُ بِالسَّيْفِ وهو يَحْسَبُ أنَّهُ كافِرٌ، ثُمَّ جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَأخْبَرَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ الآيَةَ. فَقَرَأها عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ لَهُ: «قُمْ فَحَرِّرْ»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ قالَ عَيّاشُ بْنُ أبِي رَبِيعَةَ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا كانَ يُعَذِّبُهُ هو وأبُو جَهْلٍ، وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ، في اتِّباعِ النَّبِيِّ ﷺ، وعَيّاشٌ يَحْسَبُ أنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كافِرٌ كَما هُوَ، وكانَ عَيّاشٌ هاجَرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا، فَجاءَهُ أبُو جَهْلٍ وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ (p-٥٧٩)فَقالَ: إنَّ أُمَّكَ تُناشِدُكَ رَحِمَها وحَقَّها أنْ تَرْجِعَ إلَيْها - وهي أسْماءُ بِنْتُ مُخَرِّبَةَ - فَأقْبَلَ مَعَهُ، فَرَبَطَهُ أبُو جَهْلٍ حَتّى قَدِمَ بِهِ مَكَّةَ، فَلَمّا رَآهُ الكُفّارُ زادَهم كُفْرًا وافْتِتانًا. فَقالُوا: إنَّ أبا جَهْلٍ لَيَقْدِرُ مِن مُحَمَّدٍ عَلى ما يَشاءُ، ويَأْخُذُ أصْحابَهُ فَيَرْبِطُهم.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ الآيَةَ، قالَ: نَزَلَتْ في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ؛ كانَ قَدْ أسْلَمَ وهاجَرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، وكانَ عَيّاشٌ أخا أبِي جَهْلٍ والحارِثِ بْنِ هِشامٍ لِأُمِّهِما، وكانَ أحَبَّ ولَدِها إلَيْها، فَلَمّا لَحِقَ النَّبِيَّ ﷺ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْها، فَحَلَفَتْ أنْ لا يُظِلَّها سَقْفُ بَيْتٍ حَتّى تَراهُ، فَأقْبَلَ أبُو جَهْلٍ والحارِثُ حَتّى قَدِما المَدِينَةَ، فَأخْبَرا عَيّاشًا بِما لَقِيَتْ أُمُّهُ، وسَألاهُ أنْ يَرْجِعَ مَعَهُما، فَتَنْظُرَ إلَيْهِ ولا يَمْنَعاهُ أنْ يَرْجِعَ، وأعْطَياهُ مَوْثِقًا أنْ يُخَلِّيا سَبِيلَهُ بَعْدَ أنْ تَراهُ أُمُّهُ، فانْطَلَقَ مَعَهُما حَتّى إذا خَرَجا مِنَ المَدِينَةِ عَمَدا إلَيْهِ، فَشَدّاهُ وثاقًا، وجِلْداهُ نَحْوًا مِن مِائَةِ جِلْدَةٍ، وأعانَهُما عَلى ذَلِكَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنانَةَ، فَحَلَفَ عَيّاشٌ لَيَقْتُلَنَّ الكِنانِيَّ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَقَدِما بِهِ مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا حَتّى فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ، فَخَرَجَ عَيّاشٌ فَلَقِيَ الكِنانِيَّ وقَدْ أسْلَمَ، وعَيّاشٌ لا يَعْلَمُ بِإسْلامِ الكِنانِيِّ، فَضَرَبَهُ عَيّاشٌ حَتّى قَتَلَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ (p-٥٨٠)يَقُولُ: وهو لا يَعْلَمُ أنَّهُ مُؤْمِنٌ، ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ فَيَتْرُكُوا الدِّيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ قالَ: إنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيَّ كانَ حَلَفَ عَلى الحارِثِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلى بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ لَيَقْتُلَنَّهُ، وكانَ الحارِثُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا، وأسْلَمَ الحارِثُ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيّاشٌ، فَلَقِيَهُ بِالمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ، وكانَ قَتْلُهُ ذَلِكَ خَطَأً.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، أنَّ الحارِثَ بْنَ زَيْدٍ كانَ شَدِيدًا عَلى النَّبِيِّ ﷺ، فَجاءَ وهو يُرِيدُ الإسْلامَ، وعَيّاشٌ لا يَشْعُرُ، فَلَقِيَهُ عَيّاشُ بْنُ أبِي رَبِيعَةَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: «نَزَلَتْ في رَجُلٍ قَتَلَهُ أبُو الدَّرْداءِ؛ كانُوا في سَرِيَّةٍ فَعَدَلَ أبُو الدَّرْداءِ إلى شِعْبٍ يُرِيدُ حاجَةً لَهُ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ في غَنَمٍ لَهُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ السَّيْفَ فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ. فَضَرَبَهُ، ثُمَّ جاءَ بِغَنَمِهِ إلى القَوْمِ، ثُمَّ وجَدَ في نَفْسِهِ شَيْئًا، فَأتى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ»؟ فَقالَ: ما عَسَيْتُ أجِدُ، هَلْ هو يا رَسُولَ اللَّهِ إلّا دَمٌ أوْ ماءٌ؟ قالَ: «فَقَدْ أخْبَرَكَ بِلِسانِهِ فَلَمْ تُصَدِّقْهُ»؟ قالَ: كَيْفَ (p-٥٨١)بِي يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «فَكَيْفَ بِـ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ»؟ قالَ: فَكَيْفَ بِي يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «فَكَيْفَ بِـ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ» حَتّى تَمَنَّيْتُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبْتَدَأ إسْلامِي. قالَ: ونَزَلَ القُرْآنُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ حَتّى بَلَغَ: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قالَ: إلّا أنْ يَضَعُوها» .
وأخْرَجَ الرُّويانِيُّ، وابْنُ مَندَهْ، وأبُو نُعَيْمٍ، مَعًا في ”المَعْرِفَةِ“، عَنْ بَكْرِ بْنِ حارِثَةَ الجُهَنِيِّ قالَ: «كُنْتُ في سَرِيَّةٍ بَعَثَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فاقْتَتَلْنا نَحْنُ والمُشْرِكُونَ وحَمَلْتُ عَلى رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَتَعَوَّذَ مِنِّي بِالإسْلامِ، فَقَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ وأقْصانِي، فَأوْحى اللَّهُ إلَيْهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ الآيَةَ، فَرَضِيَ عَنِّي وأدْنانِي» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: يَعْنِي بِالمُؤْمِنَةِ مَن قَدْ عَقَلَ الإيمانَ وصامَ وصَلّى، وكُلُّ رَقَبَةٍ في القُرْآنِ لَمْ تُسَمَّ مُؤْمِنَةً، فَإنَّهُ يَجُوزُ المَوْلُودُ فَما فَوْقَهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِهِ زَمانَةٌ. وفي قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلّا أنْ يُتَصَدَّقَ بِها عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيٍّ: (p-٥٨٢)(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يُجْزِئُ فِيها صَبِيٌّ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، «أنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ بِجارِيَةٍ سَوْداءَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَقالَ لَها: «أيْنَ اللَّهُ»؟ فَأشارَتْ إلى السَّماءِ بِإصْبَعِها، فَقالَ لَها: «فَمَن أنا» فَأشارَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإلى السَّماءِ. أيْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقالَ: «أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «أتى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، وعِنْدِي أمَةٌ سَوْداءُ، فَقالَ: «ائْتِنِي بِها» فَقالَ: «أتَشْهَدِينَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، وأنِّي رَسُولُ اللَّهِ»؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «أعْتِقْها»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، «عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، أنَّهُ جاءَ بِأمَةٍ لَهُ سَوْداءَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإنْ كُنْتَ تَرى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أعْتِقُها، فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أتَشْهَدِينَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ»؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: «أتَشْهَدِينَ أنِّي رَسُولُ اللَّهِ»؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: «أتُؤْمِنِينَ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ»؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: «أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ»» .
وأخْرَجَ الطَّيالِسِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”الأسْماءِ (p-٥٨٣)والصِّفاتِ «عَنْ مُعاوِيَةَ ابْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ، أنَّهُ لَطَمَ جارِيَةً لَهُ فَأخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ، قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أفَلا أُعْتِقُها؟ قالَ: «بَلى، ائْتِنِي بِها» قالَ: فَجِئْتُ بِها رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ لَها: «أيْنَ اللَّهُ»؟ قالَتْ: في السَّماءِ. قالَ: «فَمَن أنا»؟ قالَتْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قالَ: «إنَّها مُؤْمِنَةٌ فَأعْتِقْها»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ في قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ . قالَ: بَلَغَنا «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَها مِائَةً مِنَ الإبِلِ» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرِينَ بَنِي مَخاضٍ ذُكُورًا، وعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرِينَ جَذَعَةً، وعِشْرِينَ حِقَّةً» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا» .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بِكِتابٍ فِيهِ الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ بِهِ (p-٥٨٤)مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وفِيهِ: «وعَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ»؛ يَعْنِي: في الدِّيَةِ» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى في الدِّيَةِ عَلى أهْلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وعَلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وعَلى أهْلِ الشّاةِ ألْفَيْ شاةٍ، وعَلى أهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وعَلى أهْلِ القَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ قالَ: مُوَفَّرَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ في قَوْلِهِ: ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: المُسَلَّمَةُ التّامَّةُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: تُدْفَعُ، ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلّا أنْ يَدَعُوا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ: ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ أيْ: إلى أهْلِ القَتِيلِ، ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلّا أنْ يَصَّدَّقَ أهْلُ القَتِيلِ، فَيَعْفُوا ويَتَجاوَزُوا عَنِ الدِّيَةِ.
(p-٥٨٥)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ يَعْنِي: يُسَلِّمُها عاقِلَةُ القاتِلِ ﴿إلى أهْلِهِ﴾ إلى أوْلِياءِ المَقْتُولِ، ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يَعْنِي: إلّا أنْ يَصَّدَّقَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ بِالدِّيَةِ عَلى القاتِلِ؛ فَهو خَيْرٌ لَهُمْ، فَأمّا عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإنَّهُ واجِبٌ عَلى القاتِلِ في مالِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قالَ: في حَرْفِ أُبَيٍّ: (إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا) .
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: هَذا المُسْلِمُ الَّذِي ورَثَتُهُ مُسْلِمُونَ، ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، ولَيْسَ بَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَقْدٌ، ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، وبَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَقْدٌ، فَيُقْتَلُ، فَيَكُونُ مِيراثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأنَّهم يَعْقِلُونَ عَنْهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: (p-٥٨٦)﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ يَقُولُ: فَإنْ كانَ في أهْلِ الحَرْبِ وهو مُؤْمِنٌ، فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلى قاتِلِهِ أنْ يُكَفِّرَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أوْ صِيامِ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، ولا دِيَةَ عَلَيْهِ. وفي قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقُولُ: إذا كانَ كافِرًا في ذِمَّتِكم فَقُتِلَ، فَعَلى قاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: هو المُؤْمِنُ يَكُونُ في العَدُوِّ مِنَ المُشْرِكِينَ يَسْمَعُونَ بِالسَّرِيَّةِ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَفِرُّونَ، ويَثْبُتُ المُؤْمِنُ فَيُقْتَلُ، فَفِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ في“سُنَنِهِ”، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾
قالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وقَوْمُهُ كُفّارٌ، فَلا دِيَةَ لَهُ، ولَكِنْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أبِي عِياضٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ وهم مُشْرِكُونَ، فَيُقِيمُ فِيهِمْ، فَتَغْزُوهم جُيُوشُ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ فِيمَن يُقْتَلُ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (p-٥٨٧)ولَيْسَتْ لَهُ دِيَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في“سُنَنِهِ”، مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أبِي يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ، فَيَكُونُ فِيهِمْ وهم مُشْرِكُونَ، فَيُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ خَطَأً في سَرِيَّةٍ أوْ غارَةٍ، فَيُعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً. وفي قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعاهَدًا وقَوْمُهُ أهْلُ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إلَيْهِمْ دِيَتُهُ، ويُعْتِقُ الَّذِي أصابَهُ رَقَبَةً.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في مِرْداسِ بْنِ عَمْرٍو، وكانَ أسْلَمَ وقَوْمُهُ كُفّارٌ مِن أهْلِ الحَرْبِ، فَقَتَلَهُ أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ خَطَأً، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولا دِيَةَ لَهُمْ؛ لِأنَّهم أهْلُ الحَرْبِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««مَن أقامَ مَعَ المُشْرِكِينَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُ الذِّمَّةُ»» .
(p-٥٨٨)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: مِن أهْلِ العَهْدِ ولَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: وهو مُؤْمِنٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: كُلُّهم مُؤْمِنٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أبِي مالِكٍ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ . قالَ: وهو كافِرٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: عَهْدٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: بَلَغَنا أنَّ دِيَةَ المُعاهَدِ (p-٥٨٩)كانَتْ كَدِيَةِ المُسْلِمِ، ثُمَّ نُقِصَتْ بَعْدُ في آخِرِ الزَّمانِ، فَجُعِلَتْ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ، وإنَّ اللَّهَ أمَرَ بِتَسْلِيمِ دِيَةِ المُعاهَدِ إلى أهْلِهِ، وجُعِلَ مَعَها تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانِمِائَةِ دِينارٍ أوْ ثَمانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِن دِيَةِ المُسْلِمِينَ، وكانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقامَ خَطِيبًا فَقالَ: إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَها عُمَرُ عَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعَلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعَلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وعَلى أهْلِ الشّاةِ ألْفَيْ شاةٍ، وعَلى أهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْها فِيما رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والنَّسائِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي بَكْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ««رِيحُ الجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِائَةِ عامٍ، وما مِن عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعاهَدَةً إلّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ورائِحَتَها أنْ يَجِدَها»» .
(p-٥٩٠)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««مَن قَتَلَ قَتِيلًا مِن أهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا»» .
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، و الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ««ألا مَن قَتَلَ مُعاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ، ولا يُرَحْ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: دِيَةُ أهْلِ الكِتابِ أرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ المَجُوسِ ثَمانِمِائَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: الخَطَأُ أنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ قالَ: مَن لَمْ يَجِدْ عِتْقًا في (p-٥٩١)قَتْلِ مُؤْمِنٍ خَطَأً. قالَ: وأُنْزِلَتْ في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ . قالَ: فَمَن لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ﴾ قالَ: الصِّيامُ لِمَن لا يَجِدُ رَقَبَةً، وأمّا الدِّيَةُ فَواجِبَةٌ لا يُبْطِلُها شَيْءٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الآيَةِ الَّتِي في سُورَةِ“النِّساءِ”: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾: صِيامُ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وحْدَها، أوْ عَنِ الدِّيَةِ والرَّقَبَةِ؟ قالَ: مَن لَمْ يَجِدْ فَهو عَنِ الدِّيَةِ والرَّقَبَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ . قالَ: لا يُفْطِرُ فِيها ولا يَقْطَعُ صِيامَها، فَإنْ فَعَلَ مِن غَيْرِ مَرَضٍ ولا عُذْرٍ اسْتَقْبَلَ صِيامَها جَمِيعًا، فَإنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أوْ عُذْرٌ صامَ ما بَقِيَ (p-٥٩٢)مِنهُما، فَإنْ ماتَ ولَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ تَغْلِيظًا وتَشْدِيدًا مِنَ اللَّهِ، قالَ: هَذا في الخَطَأِ، تَشْدِيدٌ مِنَ اللَّهِ.
وأخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: تَجاوُزًا مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ حِينَ جَعَلَ في قَتْلِ الخَطَأِ كَفّارَةً وِدِيَةً، ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يَعْنِي: حَكَمَ الكَفّارَةَ لِمَن قَتَلَ خَطَأً، ثُمَّ صارَتْ دِيَةً في العَهْدِ، والمُوادَعَةُ لِمُشْرِكِي العَرَبِ مَنسُوخَةٌ، نَسَخَتْها الآيَةُ الَّتِي في“بَراءَةَ": ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ««لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ»» .
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)
(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً) هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم كقوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً وهو يستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط، وقيل المعنى ما كان له ذلك في عهد الله، وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه.
ثم استثنى منه استثناء منقطعاً فقال (إلا خطأً) أي ما كان له أن يقتله ألبتّة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا، هذا قول سيبويه والزجاج، وقيل هو استثناء متصل، والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً إذ هو مغلوب حينئذ، وقيل المعنى ولا خطأً.
قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في العنى لأن الخطأ لا يحظر، وقيل المعنى لا ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده فيكون قوله (خطأ) منتصباً بأنه مفعول له.
ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد، والخطأ اسم من أخطأ خطأ إذا لم يتعمد، أخرج ابن جرير عن عكرمة قال كان الحرث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ثم خرج مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الحرث فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فنزلت (وما كان لمؤمن) الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له: قم فحرر، أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا، وقد روي من طرق غير هذه، وقال ابن زيد نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سريّة فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه.
(ومن قتل مؤمناً خطئاً) بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالباً (فتحرير) أي فعليه تحرير (رقبة) أي نسمة (مؤمنة) يعتقها كفارة عن قتل الخطأ، وعبّر بالرقبة عن جميع الذات.
واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة فقيل هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزىء الصغيرة، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم، وقال عطاء بن أبي رباح إنها تجزىء الصغيرة المولودة بين المسلمين.
وقال جماعة منهم مالك والشافعي يجزيء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات، ولا يجزيء في قول جمهور العلماء أعمى ولا مقعد ولا أشل، ويجزىء عند الأكثر الأعرج والأعور، قال مالك: إلا أن يكون عرجاً شديداً، ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع.
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله إن عليّ عتق رقبة مؤمنة فقال لها: أين الله، فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال: فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة [[مسلم 537.]]، وقد روى من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
(ودية) هي ما يعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته (مسلّمة) أي مدفوعة مؤداة (إلى أهله) المراد بهم الورثة، وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة، وقد وردت أحاديث في تقدير الدية، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد، ودية المسلم ودية الكافر، وهي معروفة فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضوع.
(إلا أن يصدّقوا) أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية بأن يعفوا عنها، فسمى العفو عنها صدقة ترغيباً فيه، وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله (ودية مسلّمة) أي فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها.
(فإن كان) المقتول (من قوم عدو لكم) وهم الكفار الحربيون (وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) هذه مسئلة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم، وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة.
واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء) وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال.
(وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي عهد مؤقت أو مؤبد كأهل الذمّة، وقرأ الحسن وهو مؤمن (فدية) أي فعلى قاتله دية (مسلّمة) مؤداة (إلى أهله) من أهل الإسلام وهم ورثته وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهودياً أو نصرانياً، وثلثا عشرها إن كان مجوسياً (وتحرير رقبة مؤمنة) على قاتله كما تقدم [[في " الكافي " 3/ 78: ودية الكتابي نصف دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ودية المعاهد نصف دية المسلم " رواه أبو داود. وروي عنه: أن ديته ثلث الدية، لما روي أن عمر: جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، إلا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. قلت: أما حديث عمرو بن شعيب فرواه أيضاً أحمد والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجة، وهو حديث حسن. وأما أثر عمر فقد رواه عنه سعيد بن المسيب، وهو منقطع، لأن سعيداً لم يسمع من عمر.]].
(فمن لم يجد) أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها (فصيام) أي فعليه صيام (شهرين متتابعين) لم يفصل بين يومين من أيام صومها إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور، وأما الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف، واختلف في الإفطار لعروض المرض، ولم يذكر الله سبحانه الإنتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الشافعي.
(توبة) أي شرع ذلك لكم قبولاً لتوبتكم أو تاب عليكمٍ توبة أو حال كونه ذا توبة كائنة من الله، قال سعيد بن جبير: يعني تجاوزاً من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة (وكان الله عليماً) بمن قتل خطأً (حكيماً) فيما حكم به عليه من الدية والكفارة، وأحكام الديات محلها كتب الفروع فلا نطول بذكرها.
﴿وأُولَئِكم جَعَلْنا لَكم عَلَيْهِمْ سُلْطانًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٩١]؛ أيْ عَلى أخْذِهِمْ وقَتْلِهِمْ حُجَّةً واضِحَةً؛ وذَلِكَ لِظُهُورِ عَداوَتِهِمْ وانْكِشافِ حالِهِمْ في الكُفْرِ والغَدْرِ وإضْرارِهِمْ بِأهْلِ الإسْلامِ، أوْ حُجَّةً ظاهِرَةً حَيْثُ أذِنّا لَكم في قَتْلِهِمْ. قالَ عِكْرِمَةُ: حَيْثُما وقَعَ السُّلْطانُ في كِتابِ اللَّهِ فالمُرادُ بِهِ الحُجَّةُ.
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ رُوِيَ «أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ، وكانَ أخا أبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ؛ أسْلَمَ وهاجَرَ خَوْفًا مِن قَوْمِهِ إلى المَدِينَةِ، وذَلِكَ قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأقْسَمَتْ أُمُّهُ لا تَأْكُلُ ولا تَشْرَبُ ولا يُؤْوِيها سَقْفٌ حَتّى يَرْجِعَ؛ فَخَرَجَ أبُو جَهْلٍ ومَعَهُ الحارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ؛ فَأتَياهُ وهو في أُطُمٍ؛ فَفَتَكَ مِنهُ أبُو جَهْلٍ في الزَّرُودِ والغارِبِ، وقالَ: ألَيْسَ مُحَمَّدٌ يَحُثُّكَ عَلى صِلَةِ الرَّحِمِ ؟ انْصَرِفْ وبِرَّ أُمَّكَ، وأنْتَ عَلى دِينِكَ؛ حَتّى نَزَلَ وذَهَبَ مَعَهُما؛ فَلَمّا أبْعَدا عَنِ المَدِينَةِ كَتَّفاهُ وجَلَدَهُ كُلُّ واحِدٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ فَقالَ لِلْحارِثِ: هَذا أخِي فَمَن أنْتَ يا حارِثُ للَّهِ عَلَيَّ إنْ وجَدْتُكَ خالِيًا أنْ أقْتُلَكَ. وقَدِما بِهِ عَلى أُمِّهِ فَحَلَفَتْ لا تُحَلُّ كِتافُهُ أوْ يَرْتَدَّ؛ فَفَعَلَ. صفحة ٣٢٠
ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها: أنَّهُ تَعالى لَمّا رَغَّبَ في مُقاتَلَةِ الكُفّارِ؛ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ما يَتَعَلَّقُ بِالمُحارَبَةِ، ومِنها أنْ يَظُنَّ رَجُلًا حَرْبِيًّا، وهو مُسْلِمٌ فَيَقْتُلَهُ. وهَذا التَّرْكِيبُ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ في قَوْلِهِ: ﴿ما كانَ لَهم أنْ يَدْخُلُوها إلّا خائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤]، وفي قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِنَبِيٍّ أنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وكانَ يُغْنِي الكَلامُ هُناكَ عَنِ الكَلامِ هُنا، ولَكِنْ رَأيْنا جَمْعَ ما قالَهُ مَن وقَفْنا عَلى كَلامِهِ مِنَ المُفَسِّرِينَ هُنا.
قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ما كانَ لِمُؤْمِنٍ: ما صَلُحَ لَهُ، ولا اسْتَقامَ ولا لاقَ بِحالِهِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِنَبِيٍّ أنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وما يَكُونُ لَنا أنْ نَعُودَ، أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ابْتِداءً غَيْرَ قِصاصٍ إلّا خَطَأً عَلى وجْهِ الخَطَأِ. فَإنْ قُلْتَ: بِما انْتَصَبَ خَطَأٌ ؟ قُلْتُ: بِأنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ؛ أيْ ما يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَأِ وحْدَهُ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا بِمَعْنى: لا يَقْتُلُهُ في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ الخَطَأِ، وأنْ يَكُونَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ؛ أيْ إلّا قَتْلًا خَطَأً.
والمَعْنى: أنَّ مِن شَأْنِ المُؤْمِنِ أنْ تَنْتَفِيَ عَنْهُ وُجُوهُ قَتْلِ المُؤْمِنِ ابْتِداءً البَتَّةَ؛ إلّا إذا وُجِدَ مِنهُ خَطَأٌ مِن غَيْرِ قَصْدٍ بِأنْ يَرْمِيَ كافِرًا فَيُصِيبَ مُسْلِمًا، أوْ يَرْمِيَ شَخْصًا عَلى أنَّهُ كافِرٌ فَإذا هو مُسْلِمٌ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: قالَ جُمْهُورُ أهْلِ التَّفْسِيرِ: ما كانَ في إذَنْ اللَّهِ، ولا في أمْرِهِ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِوَجْهٍ، ثُمَّ اسْتَثْنى اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا لَيْسَ مِنَ الأوَّلِ، وهو الَّذِي يَكُونُ فِيهِ إلّا بِمَعْنى (لَكِنْ) والتَّقْدِيرُ: ولَكِنَّ الخَطَأ قَدْ يَقَعُ، ويَتَّجِهُ وجْهًا آخَرَ؛ وهو أنْ تُقَدَّرَ كانَ بِمَعْنى اسْتَقَرَّ ووُجِدَ. كَأنَّهُ قالَ: وما وُجِدَ ولا تَقَرَّرَ، ولا ساغَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً إذْ هو مَغْلُوبٌ فِيهِ أحْيانًا؛ فَيَجِيءُ الِاسْتِثْناءُ عَلى هَذا غَيْرَ مُنْقَطِعٍ، وتَتَضَمَّنُ الآيَةُ عَلى هَذا إعْظامَ العَهْدِ وبَشاعَةَ شَأْنِهِ كَما تَقُولُ: ما كانَ لَكَ يا فُلانُ أنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذا إلّا ناسِيًا إعْظامًا لِلْعَمْدِ والقَصْدِ، مَعَ حَظْرِ الكَلامِ بِهِ البَتَّةَ.
وقالَ الرّاغِبُ: إنْ قِيلَ أيَجُوزُ أنْ يُقْتَلَ المُؤْمِنُ خَطَأً حَتّى يُقالَ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾، قِيلَ قَوْلُكَ يَجُوزُ أوْ لا يَجُوزُ ؟ إنَّما يُقالُ في الأفْعالِ الِاخْتِيارِيَّةِ المَقْصُودَةِ؛ فَأمّا الخَطَأُ فَلا يُقالُ فِيهِ ذَلِكَ، وما كانَ لَكَ أنْ تَفْعَلَ كَذا وما كُنْتَ لِتَفْعَلَ كَذا مُتَقارِبانِ، وهُما لا يُقالانِ بِمَعْنًى؛ وإنْ كانَ أكْثَرُ ما يُقالُ الأوَّلَ لَمّا كانَ الإحْجامُ عَنْهُ مِن قِبَلِ نَفْسِهِ؛ أيْ ما كانَ المُؤْمِنُ لِيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً؛ ولِهَذا المَعْنى أرادَ مَن قالَ مَعْناهُ: ما يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا؛ لَكِنْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنهُ خَطَأً. وكَذا مَن قالَ: لَيْسَ في حُكْمِ اللَّهِ أنْ يُقْتَلَ المُؤْمِنُ إلّا خَطَأً. وقالَ الأصَمُّ: مَعْناهُ لَيْسَ القَتْلُ لِمُؤْمِنٍ بِمَتْرُوكٍ أنْ يَقْتَضِيَ لَهُ؛ إلّا أنْ يَكُونَ قَتْلُهُ خَطَأً.
وقالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ الرّازِيُّ: وما كانَ؛ أيْ فِيما آتاهُ اللَّهُ أوْ عَهِدَ إلَيْهِ، أوْ ما كانَ لَهُ في شَيْءٍ مِنَ الأزْمِنَةِ ذَلِكَ والغَرَضُ مِنهُ بَيانُ أنَّ حُرْمَةَ القَتْلِ كانَتْ ثابِتَةً مِن أوَّلِ زَمانِ التَّكْلِيفِ. وقالَ أبُو هاشِمٍ: تَقْدِيرُ الآيَةِ؛ وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ويَبْقى مُؤْمِنًا إلّا أنْ يَقْتُلَهُ خَطَأً؛ فَيَبْقى حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا، وهَذا الَّذِي قالَهُ أبُو هاشِمٍ قالَهُ السُّدِّيُّ. قالَ السُّدِّيُّ: قَتْلُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنَ يُخْرِجُهُ عَنْ أنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا؛ إلّا أنْ يَكُونَ خَطَأً، ولَيْسَ هَذا مُعْتَقَدَ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعَةِ. وقِيلَ هو نَفْيُ جَوازِ قَتْلِ المُؤْمِنِ؛ ومَعْناهُ: النَّهْيُ، وأفادَ دُخُولُ كانَ أنَّهُ لَمْ يَزَلْ حُكْمَ اللَّهِ. وقالَ الماتُرِيدِيُّ: الإشْكالُ أنَّ اللَّهَ تَعالى نَهى المُؤْمِنَ عَنِ القَتْلِ مُطْلَقًا، واسْتَثْنى الخَطَأ والِاسْتِثْناءُ مِنَ النَّفْيِ إثْباتٌ، ومِنَ التَّحْرِيمِ إباحَةٌ. وقَتْلُ الخَطَأِ لَيْسَ بِمُباحٍ بِالإجْماعِ؛ وفي كَوْنِهِ حَرامًا كَلامٌ، انْتَهى.
ومُلَخَّصُ ما بُنِيَ عَلى هَذا أنَّهُ إنْ كانَ نَفْيًا، وأُرِيدَ بِهِ مَعْنى النَّهْيِ كانَ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا؛ إذْ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا؛ لِأنَّهُ يَصِيرُ المَعْنى:
صفحة ٣٢١
إلّا خَطَأً فَلَهُ قَتْلُهُ. وإنْ كانَ نَفْيًا أُرِيدَ بِهِ التَّحْرِيمُ؛ فَيَكُونُ اسْتِثْناءً مُتَّصِلًا؛ إذْ يَصِيرُ المَعْنى: إلّا خَطَأً بِأنْ عَرَفَهُ كافِرًا فَقَتَلَهُ، وكَشَفَ الغَيْبُ أنَّهُ كانَ مُؤْمِنًا؛ فَيَكُونُ قَدْ أُبِيحَ الإقْدامُ عَلى قَتْلِ الكَفَرَةِ؛ وإنْ كانَ فِيهِمْ مَن أسْلَمَ؛ إذا لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ؛ فَيَكُونُ الِاسْتِثْناءُ مِنَ الحَظْرِ إباحَةً. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: المَعْنى، وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا عَمْدًا ولا خَطَأً فَيَكُونُ إلّا بِمَعْنى (ولا) . وأنْكَرَ الفَرّاءُ هَذا القَوْلَ، وقالَ: مِثْلُ هَذا لا يَجُوزُ؛ إلّا إذا تَقَدَّمَ اسْتِثْناءٌ آخَرُ، ويَكُونُ الثّانِي عَطْفَ اسْتِثْناءٍ عَلى اسْتِثْناءٍ، كَما في قَوْلِ الشّاعِرِ:ما بِالمَدِينَةِ دارٌ غَيْرَ واحِدَةٍ دارُ الخَلِيفَةِ إلّا دارَ مَرْوانا
ورَوى أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ يُونُسَ أنَّهُ سَألَ رُؤْبَةَ بْنَ العَجّاجِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ عَمْدًا ولا خَطَأً؛ ولَكِنَّهُ أقامَ (إلّا) مَقامَ الواوِ، وهو كَقَوْلِ الشّاعِرِ:وكُلُّ أخٍ مُفارِقُهُ أخُوهُ ∗∗∗ لَعَمْرُ أبِيكِ إلّا الفَرْقَدانِ
والَّذِي يَظْهَرُ أنَّ قَوْلَهُ: إلّا خَطَأً اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ مِنهم: أبانُ بْنُ تَغْلِبَ. والمَعْنى: لَكِنَّ المُؤْمِنَ قَدْ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ خَطَأً والقَتْلُ عِنْدَ مالِكٍ عَمْدٌ وخَطَأٌ؛ فَيُقادُ بِاللَّطْمَةِ والعَضَّةِ، وضَرْبِ السَّوْطِ مِمّا لا يَقْتُلُ غالِبًا. وعِنْدَ الشّافِعِيِّ: عَمْدٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ. ولا قِصاصَ في شِبْهِ العَمْدِ ولا الخَطَأِ. وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ: عَمْدٌ وخَطَأٌ وشِبْهُ عَمْدٍ وما لَيْسَ بِخَطَأٍ ولا عَمْدٍ ولا شِبْهِ عَمْدٍ. والخَطَأُ ضَرْبانِ: أنْ يَقْصِدَ رَمْيَ مُشْرِكٍ أوْ طائِرٍ فَيُصِيبَ مُسْلِمًا، أوْ يَظُنَّهُ مُشْرِكًا؛ لِكَوْنِهِ عَلَيْهِ سِيما أهْلِ الشِّرْكِ، أوْ في حَيِّزِهِمْ. وشِبْهُ العَمْدِ ما يُعْمَدُ بِما لا يَقْتُلُ غالِبًا مِن حَجَرٍ أوْ عَصًا، وما لَيْسَ بِخَطَأٍ ولا عَمْدٍ ولا شِبْهِ عَمْدٍ قَتْلُ السّاهِي والنّائِمِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ خَطّاءً عَلى وزْنِ بَنّاءٍ. وقَرَأ الحَسَنُ والأعْمَشُ: عَلى وزْنِ سَماءٍ مَمْدُودًا. وقَرَأ الزُّهْرِيُّ: عَلى وزْنِ عَصًا مَقْصُورًا؛ لِكَوْنِهِ خَفَّفَ الهَمْزَةَ بِإبْدالِها ألِفًا أوْ إلْحاقًا بِدَمٍ، أوْ حَذَفَ الهَمْزَةَ حَذْفًا كَما حَذَفَ لامَ (دَمٍ) . وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وُجُوهُ الخَطَأِ كَثِيرَةٌ، ومَرْبِطُها عَدَمُ القَصْدِ.﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ التَّحْرِيرُ: الإعْتاقُ، والعَتِيقُ: الكَرِيمُ؛ لِأنَّ الكَرَمَ في الأحْرارِ كَما أنَّ اللُّؤْمَ في العَبِيدِ. ومِنهُ عِتاقُ الطَّيْرِ، وعِتاقُ الخَيْلِ لِكِرامِها. وحُرُّ الوَجْهِ أكْرَمُ مَوْضِعٍ
صفحة ٣٢٢
مِنهُ والرَّقَبَةُ عُبِّرَ بِها عَنِ النَّسَمَةِ؛ كَما عُبِّرَ عَنْها بِالرَّأْسِ في قَوْلِهِمْ: فُلانٌ يَمْلِكُ كَذا رَأْسًا مِنَ الرَّقِيقِ. والظّاهِرُ أنَّ كُلَّ رَقَبَةٍ اتَّصَفَتْ بِأنْ يُحْكَمَ لَها بِالإيمانِ مُنْتَظِمٌ تَحْتَ قَوْلِهِ: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، انْتِظامَ عُمُومِ البَدَلِ؛ فَيَنْدَرِجُ فِيها مَن وُلِدَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ، ومَن أحَدُ أبَوَيْهِ مُسْلِمٌ؛ صَغِيرًا كانَ أوْ كَبِيرًا، ومَن سَباهُ مُسْلِمٌ مِن دارِ الحَرْبِ قَبْلَ البُلُوغِ.وقالَ إبْراهِيمُ: لا يُجْزِئُ إلّا البالِغُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ وغَيْرُهم: لا يُجْزِئُ إلّا الَّتِي صامَتْ وعَقَلَتِ الأيْمانَ، لا يُجْزِئُ في ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ وزُفَرُ: يُجْزِئُ في كَفّارَةِ القَتْلِ الصَّبِيُّ إذا كانَ أحَدُ أبَوَيْهِ مُسْلِمًا. وقالَ عَطاءٌ: يُجْزِئُ الصَّغِيرُ المَوْلُودُ بَيْنَ المُسْلِمَيْنِ. وقالَ مالِكٌ: مَن صَلّى وصامَ أحَبُّ إلَيَّ، ولا خِلافَ أنَّ قَوْلَهُ: ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا؛ يَنْتَظِمُ الصَّغِيرَ والكَبِيرَ؛ وكَذَلِكَ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ في ”فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“ . قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ النّاقِصَ النُّقْصانَ الكَبِيرَ كَقَطْعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ والأعْمى لا يُجْزِئُ فِيما حَفِظْتُ؛ فَإنْ كانَ يَسِيرًا يُمْكِنُ مَعَهُ المَعِيشَةُ والتَّحَرُّفُ كالعَرَجِ ونَحْوِهِ؛ فَفِيهِ قَوْلانِ. وقالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: لا خِلافَ بَيْنَ الأُمَّةِ أنَّهُ لا يُجْزِئُ في الكَفّارَةِ أعْمى ولا مُقْعَدٌ ولا مَقْطُوعُ اليَدَيْنِ أوِ الرِّجْلَيْنِ، ولا أشَلُّهُما، واخْتَلَفُوا في الأعْرَجِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: يُجْزِئُ مَقْطُوعُ إحْدى اليَدَيْنِ أوِ الرِّجْلَيْنِ. وقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ والأكْثَرُونَ: لا يُجْزِئُ عِنْدَ أكْثَرِهِمُ المَجْنُونُ المُطْبَقُ، ولا عِنْدَ مالِكٍ الَّذِي يُجَنُّ ويُفِيقُ، ولا المُعْتَقُ إلى سِنِينَ، ويُجْزِئانِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ. ولا يُجْزِئُ المُدَبَّرُ عِنْدَ مالِكٍ، والأوْزاعِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْيِ، ويُجْزِئُ في قَوْلِ الشّافِعِيِّ وأبِي ثَوْرٍ، واخْتارَهُ ابْنُ المُنْذِرِ. وقالَ مالِكٌ: لا يَصِحُّ مَن أُعْتِقَ بَعْضُهُ. واخْتَلَفُوا في سَبَبِ وُجُوبِ الكَفّارَةِ في قَتْلِ الخَطَأِ. فَقِيلَ تَمْحِيصًا، وطُهْرًا لذَنْبِ القاتِلِ؛ حَيْثُ تَرَكَ الِاحْتِياطَ والتَّحَفُّظَ حَتّى هَلَكَ عَلى يَدَيْهِ امْرُؤٌ مَحْقُونُ الدَّمِ. وقِيلَ لَمّا أخْرَجَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً عَنْ جُمْلَةِ الأحْياءِ لَزِمَهُ أنْ يُدْخِلَ نَفْسًا مِثْلَها في جُمْلَةِ الأحْرارِ؛ لِأنَّ إطْلاقَها مِن قَيْدِ الرِّقِّ حَياتُها مِن قِبَلِ أنَّ الرَّقِيقَ مَمْنُوعٌ مِن تَصَرُّفِ الأحْرارِ.
والظّاهِرُ أنَّ وُجُوبَ التَّحْرِيرِ والدِّيَةِ عَلى القاتِلِ؛ لِأنَّهُ مُسْتَقِرٌّ في الكِتابِ والسُّنَّةِ: أنَّ مَن فَعَلَ شَيْئًا يَلْزَمُ فِيهِ أمْرٌ مِنَ الغَراماتِ مِثْلَ الكَفّاراتِ؛ إنَّما يَجِبُ ذَلِكَ عَلى فاعِلِهِ. فَأمّا التَّحْرِيرُ فَفي مالِ القاتِلِ. وأمّا الدِّيَةُ فَعَلى العاقِلَةِ كُلِّها في قَوْلِ طائِفَةٍ مِنهُمُ: الأوْزاعِيُّ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ. وما جاوَزَ الثُّلُثَ في قَوْلِ الجُمْهُورِ أبِي حَنِيفَةَ ومالِكٍ والشّافِعِيِّ واللَّيْثِ وابْنِ شُبْرُمَةَ وغَيْرِهِمْ. وأمّا الثُّلُثُ فَفي مالِ الجانِي، ولَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ إلّا عَلى سَبِيلِ المُواساةِ. وهي خِلافُ قِياسِ الأُصُولِ في الغَراماتِ والمُتْلَفاتِ. والدِّيَةُ كانَتْ مُسْتَقِرَّةً في الجاهِلِيَّةِ. قالَ الشّاعِرُ:
نَأْسُوا بِأمْوالِنا آثارَ أيْدِينا
ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِمِقْدارِ ما يُعْطى في الدِّيَةِ، ولا مِن أيِّ شَيْءٍ تَكُونُ. فَذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ: إلى أنَّها مِنَ الإبِلِ مِائَةٌ عَلى ما يَأْتِي تَفْصِيلُها والدَّنانِيرُ والدَّراهِمُ ألْفُ دِينارٍ، أوْ عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ. وقالَ أبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ: ومِنَ البَقَرِ والشّاةِ والحُلَلِ، وبِهِ قالَتْ طائِفَةٌ مِنَ التّابِعِينَ، وهو قَوْلُ الفُقَهاءِ السَّبْعَةِ المَدَنِيِّينَ. فَمِنَ البَقَرِ مِائَتا بَقَرَةٍ، ومِنَ الشّاةِ ألْفُ شاةٍ، ومِنَ الحُلَلِ مِائَتا حُلَّةٍ، وذَلِكَ فِعْلُ عُمَرَ. وجَعَلَهُ عَلى كُلِّ أهْلِ صِنْفٍ مِن ذَلِكَ ما ذَكَرَ.وقالَ مالِكٌ: أهْلُ الذَّهَبِ أهْلُ الشّامِ ومِصْرَ، وأهْلُ الوَرِقِ أهْلُ العِراقِ، وأهْلُ الإبِلِ أهْلُ البَوادِي، فَلا يُقْبَلُ مِن أهْلِ الإبِلِ إلّا الإبِلُ، ولا مِن أهْلِ الذَّهَبِ إلّا الذَّهَبُ، ولا مِن أهْلِ الوَرِقِ إلّا الوَرَقُ. وقالَتْ طائِفَةٌ مِنهم طاوُسُ والشّافِعِيُّ: هي مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ لا غَيْرُ. قالَ الشّافِعِيُّ: والدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ بَدَلٌ عَنْها إذا عُدِمَتْ، ولَهُ قَوْلٌ آخَرُ: إنَّهُ يَجِبُ اثْنا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، أوْ ألْفُ دِينارٍ. قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: أجْمَعَ فُقَهاءُ الأمْصارِ أبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ، ومالِكٌ أنَّ دِيَةَ الخَطَأِ أخْماسٌ، واخْتَلَفُوا في الأسْنانِ. فَقالَ أصْحابُنا جَمِيعًا:
صفحة ٣٢٣
عِشْرُونَ بَنِي مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وهو مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وبِهِ قالَ أحْمَدُ. وقالَ مالِكٌ: عِشْرُونَ حِقاقًا، وعِشْرُونَ جِذاعًا، وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ. وحُكِيَ هَذا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ والزُّهْرِيِّ ورَبِيعَةَ واللَّيْثِ.وقالَ الشّافِعِيُّ: الدِّيَةُ قِسْمانِ؛ مُغَلَّظَةٌ أثْلاثًا؛ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذْعَةً، وأرْبَعُونَ خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلادُها، ومُخَفَّفَةٌ أخْماسًا كَقَوْلِ مالِكٍ. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ أنَّ دِيَةَ الخَطَأِ أرْبَعٌ؛ خَمْسٌ وعِشْرُونَ حِقَّةً، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جَذْعَةً، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ مِثْلَ أسْنانِ الذُّكُورِ. وقالَ عُمَرُ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: في الخَطَأِ ثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ. ورُوِيَ عَنْهُما مَكانَ الجِذاعِ الحِقّاتُ.
والظّاهِرُ أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ القَتْلِ خَطَأً في الحَرَمِ، وفي شَهْرٍ حَرامٍ وبَيْنَهُ في الحِلِّ، وفي شَهْرٍ غَيْرِ حَرامٍ. وسُئِلَ الأوْزاعِيُّ عَنِ القَتْلِ في الشَّهْرِ الحَرامِ، أوْ في الحَرَمِ هَلْ تُغَلَّظُ فِيهِ الدِّيَةُ ؟ فَقالَ: بَلَغَنا أنَّهُ إذا قَتَلَ في الشَّهْرِ الحَرامِ أوْ في الحَرَمِ زِيدَ عَلى القاتِلِ الثُّلُثُ، ويُزادُ في شِبْهِ العَمْدِ في أسْنانِ الإبِلِ.
وأمّا مَنِ العاقِلَةِ فَقِيلَ هُمُ العَصَباتُ الأرْبَعَةُ: الأبُ، والجَدُّ وإنْ عَلا، والِابْنُ، وابْنُ الِابْنِ، وإنْ سَفُلَ. وهو قَوْلُ مالِكٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: هم أهْلُ دِيوانِهِ دُونَ أقْرِبائِهِ؛ فَإنْ لَمْ يَكُنِ القاتِلُ مِن أهْلِ الدِّيوانِ فُرِضَتْ عَلى عاقِلَتِهِ الأقْرَبَ فالأقْرَبَ، ويُضَمُّ إلَيْهِمُ القَبائِلُ في النَّسَبِ. وقالَ الشّافِعِيُّ فِيما رَوى عَنْهُ المُزَنِيُّ في مُخْتَصَرِهِ: العَقْلُ عَلى ذَوِي الأنْسابِ دُونَ أهْلِ الدِّيوانِ والحُلَفاءِ، عَلى الأقْرَبِ فالأقْرَبِ مِن بَنِي أبِيهِ ثُمَّ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنِي جَدِّ أبِيهِ.
وأمّا المُدَّةُ الَّتِي تُؤَدّى فِيها الدِّيَةُ فَقَدِ انْعَقَدَ الإجْماعُ ووَرَدَتْ بِهِ الأحادِيثُ الصِّحاحُ: أنَّها تَتَأدّى في ثَلاثِ سِنِينَ، وفي الدِّيَةِ والعاقِلَةِ أحْكامٌ كَثِيرَةٌ تَعَرَّضَ لَها بَعْضُ المُفَسِّرِينَ، وهي مَذْكُورَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.
ومَعْنى ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ أيْ مُؤَدّاةٌ مَدْفُوعَةٌ إلى أهْلِ المَقْتُولِ؛ أيْ أوْلِيائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ يَقْتَسِمُونَها كالمِيراثِ، لا فَرْقَ بَيْنَها وبَيْنَ سائِرِ التَّرِكَةِ في كُلِّ شَيْءٍ يُقْضى مِنها الدَّيْنُ، وتُنَفَّذُ الوَصِيَّةُ. وإذا لَمْ يَكُنْ وارِثٌ فَهي لِبَيْتِ المالِ. وقالَ شَرِيكٌ: لا يُقْضى مِنَ الدِّيَةِ دَيْنٌ، ولا تُنَفَّذُ مِنها وصِيَّةٌ. وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَرِثُ كُلُّ وارِثٍ مِنها غَيْرَ القاتِلِ؛ ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾؛ أيَ إلّا أنْ يَعْفُوَ وُرّاثُهُ عَنِ الدِّيَةِ فَلا دِيَةَ. وجاءَ بِلَفْظِ التَّصَدُّقِ تَنْبِيهًا عَلى فَضِيلَةِ العَفْوِ وحَضًّا عَلَيْهِ، وأنَّهُ جارٍ مَجْرى الصَّدَقَةِ، واسْتِحْقاقِ الثَّوابِ الآجِلِ بِهِ دُونَ طَلَبِ العَرَضِ العاجِلِ، وهَذا حُكْمُ مَن قُتِلَ في دارِ الإسْلامِ خَطَأً. وفي قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ دَلِيلٌ عَلى جَوازِ البَراءَةِ مِنَ الدَّيْنِ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ، ودَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ القَبُولُ في الإبْراءِ خِلافًا لِزُفَرَ؛ فَإنَّهُ قالَ: لا يَبْرَأُ الغَرِيمُ مِنَ الدَّيْنِ إلّا أنْ يَقْبَلَ البَراءَةَ. والظّاهِرُ أنَّ الجَماعَةَ إذا اشْتَرَكُوا في قَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ إلّا كَفّارَةٌ واحِدَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ومَن قَتَلَ، وتَرْتِيبُ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ واحِدَةٍ ودِيَةٍ عَلى ذَلِكَ. وبِهِ قالَتْ طائِفَةٌ هَكَذا قالَ أبُو ثَوْرٍ، وحُكِيَ عَنِ الأوْزاعِيِّ ذَلِكَ. وقالَ الحَسَنُ، وعِكْرِمَةُ، والنَّخَعِيُّ، والحارِثُ ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ وأصْحابُ الرَّأْيِ: عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُمُ الكَفّارَةُ.
وهَذا الِاسْتِثْناءُ قِيلَ مُنْقَطِعٌ، وقِيلَ إنَّهُ مُتَّصِلٌ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: (فَإنْ قُلْتَ): بِمَ تَعَلَّقَ ﴿أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ ؟ وما مَحَلُّهُ ؟ قُلْتُ: تَعَلَّقَ بِعَلَيْهِ، أوْ بِـ (مُسَلَّمَةٌ) . كَأنْ قِيلَ: وتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ أوْ يُسَلِّمُها، إلّا حِينَ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، ومَحَلُّها النَّصْبُ عَلى الظَّرْفِ بِتَقْدِيرِ حَذْفِ الزَّمانِ كَقَوْلِهِمُ: اجْلِسْ ما دامَ زَيْدٌ جالِسًا، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا مِن أهْلِهِ بِمَعْنى: إلّا مُتَصَدِّقِينَ، انْتَهى كَلامُهُ. وكِلا التَّخْرِيجَيْنِ خَطَأٌ؛ أمّا جَعْلُ أنْ وما بَعْدَها ظَرْفًا فَلا يَجُوزُ، نَصَّ النَّحْوِيُّونَ عَلى ذَلِكَ، وأنَّهُ مِمّا انْفَرَدَتْ بِهِ (ما) المَصْدَرِيَّةُ، ومَنَعُوا أنْ تَقُولَ: أجِيئُكَ أنْ يَصِيحَ الدِّيكُ، يُرِيدُ وقْتَ صِياحِ الدِّيكِ. وأمّا أنْ يَنْسِبَكَ مِنها
صفحة ٣٢٤
مَصْدَرٌ؛ فَيَكُونُ في مَوْضِعِ الحالِ فَنَصُّوا أيْضًا عَلى أنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ. قالَ سِيبَوَيْهِ في قَوْلِ العَرَبِ: أنْتَ الرَّجُلُ أنْ تُنازِلَ أوْ أنْ تُخاصِمَ في مَعْنى أنْتَ الرَّجُلُ نِزالًا وخُصُومَةً: إنَّ انْتِصابَ هَذا انْتِصابَ المَفْعُولِ مِن أجْلِهِ؛ لِأنَّ المُسْتَقْبَلَ لا يَكُونُ حالًا؛ فَعَلى هَذا الَّذِي قَرَّرْناهُ يَكُونُ كَوْنُهُ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا هو الصَّوابُ. وقَرَأ الجُمْهُورُ ﴿يَصَّدَّقُوا﴾؛ وأصْلُهُ يَتَصَدَّقُوا؛ فَأُدْغِمَتِ التّاءُ في الصّادِ. وقَرَأ الحَسَنُ، وأبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أبِي عَمْرٍو: (تَصَّدَّقُوا) بِالتّاءِ عَلى المُخاطِبَةِ لِلْحاضِرَةِ. وقُرِئَ: تَصَدَّقُوا بِالتّاءُ وتَخْفِيفِ الصّادِ؛ وأصْلُهُ تَتَصَدَّقُوا؛ فَحَذَفَ إحْدى التّاءَيْنِ عَلى الخِلافِ في أيِّهِما هي المَحْذُوفَةُ. وفي حَرْفِ أُبَيٍّ وعَبْدِ اللَّهِ: يَتَصَدَّقُوا بِالياءِ والتّاءِ.* * *
﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وقَتادَةُ، والنَّخَعِيُّ، والسُّدِّيُّ، وعِكْرِمَةُ وغَيْرُهم: المَعْنى إنْ كانَ هَذا المَقْتُولُ خَطَأً رَجُلًا مُؤْمِنًا قَدْ آمَنَ، وبَقِيَ في قَوْمِهِ، وهم كَفَرَةٌ عَدُوٌّ لَكم فَلا دِيَةَ فِيهِ؛ وإنَّما كَفّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. والسَّبَبُ عِنْدَهم في نُزُولِها: أنَّ جُيُوشَ المُسْلِمِينَ كانَتْ تَمُرُّ بِقَبائِلِ الكَفَرَةِ؛ فَرُبَّما قُتِلَ مَن آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ، أوْ مَن هاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْمِهِ؛ فَيُقْتَلُ في حَمَلاتِ الحَرْبِ عَلى أنَّهُ مِنَ الكُفّارِ؛ فَنَزَلَتِ الآيَةُ. وسَقَطَتِ الدِّيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ؛ لِأنَّ أوْلِياءَ المَقْتُولِ كَفَرَةٌ؛ فَلا يُعْطَوْنَ ما يَتَقَوَّوْنَ بِهِ. ولِأنَّ حُرْمَتَهُ إذا آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ قَلِيلَةٌ فَلا دِيَةَ. وإذا قُتِلَ مُؤْمِنٌ في بِلادِ المُسْلِمِينَ، وقَوْمُهُ حَرْبٌ، فَفِيهِ الدِّيَةُ لِبَيْتِ المالِ والكَفّارَةُ. وقالَتْ فِرْقَةٌ: الوَجْهُ في سُقُوطِ الدِّيَةِ أنَّ أوْلِياءَهُ كُفّارٌ؛ سَواءٌ أكانَ القَتْلُ خَطَأً بَيْنَ أظْهُرِ المُسْلِمِينَ وبَيْنَ قَوْمِهِ، ولَمْ يُهاجِرْ أوْ هاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْمِهِ، وكَفّارَتُهُ لَيْسَ إلّا التَّحْرِيرَ؛ لِأنَّهُ إنْ قُتِلَ بَيْنَ أظْهُرِ قَوْمِهِ فَهو مُسَلِّطٌ عَلى نَفْسِهِ، أوْ بَيْنَ أظْهُرِ المُسْلِمِينَ؛ فَأهْلُهُ لا يَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ، ولا المُسْلِمُونَ؛ لِأنَّهم لَيْسُوا أهْلَهُ، فَلا تَجِبُ عَلى الحالَيْنِ؛ هَذا قَوْلُ مالِكٍ، والأوْزاعِيِّ، والثَّوْرِيِّ، والشّافِعِيِّ وأبِي ثَوْرٍ. وقالَ إبْراهِيمُ: المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً إنْ كانَ قَوْمُهُ المُشْرِكُونَ لَيْسَ بَيْنَهم وبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ؛ فَعَلى قاتِلِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، أوْ كانَ فَتُؤَدّى دِيَتُهُ لِقَرابَتِهِ المُعاهَدِينَ.قالَ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ: اخْتَلَفَتْ فُقَهاءُ الأمْصارِ في مَن أسْلَمَ في دارِ الحَرْبِ وقُتِلَ قَبْلَ أنْ يُهاجِرَ؛ فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ في المَشْهُورِ عَنْهُ: إنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ مُسْتَأْمَنٌ فَكَفّارَةُ الخَطَأِ، أوْ كانا مُسْتَأْمَنَيْنِ فَعَلى القاتِلِ الدِّيَةُ وكَفّارَةُ الخَطَأِ، أوْ أسِيرَيْنِ فَعَلى القاتِلِ كَفّارَةُ الخَطَأِ في قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ. وقالَ مُحَمَّدٌ وأبُو يُوسُفَ: الدِّيَةُ في العَمْدِ والخَطَأِ. وقالَ مالِكٌ: عَلى قاتِلِ مَن أسْلَمَ في دارِ الحَرْبِ ولَمْ يَخْرُجِ الدِّيَةُ والكَفّارَةُ إنْ كانَ خَطَأً. والآيَةُ إنَّما كانَتْ في صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ أهْلَ مَكَّةَ؛ لِأنَّهُ مَن لَمْ يُهاجِرْ لَمْ يُوَرَّثْ؛ لِأنَّهم كانُوا يَتَوارَثُونَ بِالهِجْرَةِ. وقالَ الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ: إذا أقامَ بِدارِ الحَرْبِ، وهو قادِرٌ عَلى الخُرُوجِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِما يُحْكَمُ عَلى أهْلِ الحَرْبِ في نَفْسِهِ، ومالِهِ؛ وإذا لَحِقَ بِدارِ الحَرْبِ، ولَمْ يَرْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ فَهو مُرْتَدٌّ بِتَرْكِهِ دارَ الإسْلامِ. وقالَ الشّافِعِيُّ: إذا قَتَلَ مُسْلِمًا في دارِ الحَرْبِ في الغارَةِ، وهو لا يَعْلَمُهُ مُسْلِمًا فَلا عَقْلَ فِيهِ ولا قَوْدَ، وعَلَيْهِ الكَفّارَةُ. وسَواءٌ أكانَ المُسْلِمُ أسِيرًا، أوْ مُسْتَأْمَنًا أوْ رَجُلًا أسْلَمَ هُناكَ؛ وإنْ عَلِمَهُ مُسْلِمًا فَقَتَلَهُ، فَعَلَيْهِ القَوْدُ انْتَهى ما نَقَلَهُ هَذا المُصَنِّفُ. والَّذِي يَظْهَرُ مِن مَدْلُولِ هَذِهِ الجُمَلِ أنَّ اللَّهَ تَعالى بَيَّنَ أحْكامَ المُؤْمِنِ المَقْتُولِ خَطَأً في هَذِهِ الجُمَلِ الثَّلاثِ؛ ولِذَلِكَ قابَلَها بِقَوْلِهِ: ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا؛ فَهو المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً إنْ كانَ أهْلُهُ مُؤْمِنِينَ أوْ مُعاهَدِينَ؛ فالتَّحْرِيرُ والدِّيَةُ. ونَزَلَ المُعاهَدُونَ في أخْذِ الدِّيَةِ مَنزِلَةَ المُؤْمِنِينَ؛ لِأنَّ أحْكامَ المُؤْمِنِينَ جارِيَةٌ عَلَيْهِمْ، وإنْ كانَ أهْلُهُ حَرْبِيِّينَ، فالتَّحْرِيرُ فَقَطْ.
﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ الحَسَنُ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وإبْراهِيمُ وغَيْرُهم: وإنْ كانَ المَقْتُولُ خَطَأً
صفحة ٣٢٥
مُؤْمِنًا مِن قَوْمٍ مُعاهَدِينَ لَكم؛ فَعَهْدُهم يُوجِبُ أنَّهم أحَقُّ بِدِيَةِ صاحِبِهِمْ؛ وكَفّارَتُهُ التَّحْرِيرُ وأداءُ الدِّيَةِ إلَيْهِمْ. وقالَ النَّخَعِيُّ: مِيراثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وقَرَأها الحَسَنُ، وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ، وهو مُؤْمِنٌ. وبِهَذا قالَ مالِكٌ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيُّ، وإبْراهِيمُ أيْضًا والزُّهْرِيُّ: المَقْتُولُ مِن أهْلِ العَهْدِ خَطَأً؛ كانَ مُؤْمِنًا أوْ كافِرًا عَلى عَهْدِ قَوْمِهِ فِيهِ الدِّيَةُ كَدِيَةِ المُسْلِمِ والتَّحْرِيرُ.واخْتُلِفَ عَلى هَذا في دِيَةِ المُعاهَدِ. فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ وغَيْرُهُ: دِيَتُهُ كَدِيَةِ المُسْلِمِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ. وقالَ مالِكٌ وأصْحابُهُ: نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ. وقالَ الشّافِعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ: ثُلُثُ دِيَةِ المُسْلِمِ. والَّذِي يَظْهَرُ مِن دَلالَةِ (مِنَ) التَّبْعِيضِيَّةِ أنَّها قَيْدٌ في الجُمْلَةِ الأوْلى بِكَوْنِهِ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ، وقَيْدٌ في الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ بِكَوْنِهِ مِن قَوْمٍ مُعاهَدِينَ؛ والمَعْنى في النَّسَبِ لا في الدِّينِ؛ لِأنَّهُ مُؤْمِنٌ وهم كُفّارٌ. فَإذا تَقَيَّدَتْ هاتانِ الجُمْلَتانِ دَلَّ ذَلِكَ عَلى تَقْيِيدِ الأُولى بِأنْ يَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في النَّسَبِ، وهي مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً؛ كَأنَّهُ قالَ: وأهْلُهُ مُؤْمِنُونَ لا حَرْبِيُّونَ ولا مُعاهَدُونَ. ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى الإطْلاقِ لِلتَّعارُضِ والتَّعانُدِ الَّذِي بَيْنَهُ وبَيْنَ الآيَتَيْنِ بَعْدُ.
وقالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: قَوْلُهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ﴾ اسْتِئْنافُ كَلامٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ في الخِطابِ؛ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ أعْطِ هَذا رَجُلًا وإنْ كانَ رَجُلًا فَأعْطِهِ؛ فَهَذا كَلامٌ فاسِدٌ لا يَتَكَلَّمُ بِهِ حَكِيمٌ؛ فَثَبَتَ أنَّ هَذا المُؤْمِنَ المَعْطُوفَ عَلى الأوَّلِ غَيْرُ داخِلٍ في الخِطابِ. ثُمَّ قالَ: ظاهِرُ الآيَةِ يَعْنِي: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ المَقْتُولُ المَذْكُورُ في الآيَةِ ذا عَهْدٍ، وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ إضْمارُ الإيمانِ لَهُ إلّا بِدَلالَةٍ. ويَدُلُّ عَلَيْهِ: أنَّهُ لَمّا أرادَ مُؤْمِنًا مِن أهْلِ دارِ الحَرْبِ، ذَكَرَ الإيمانَ، فَقالَ: وهو مُؤْمِنٌ؛ لِأنَّهُ لَوْ أطْلَقَ لاقْتَضى الإطْلاقُ أنْ يَكُونَ كافِرًا مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم. انْتَهى كَلامُهُ.
أمّا قَوْلُهُ: اسْتِئْنافٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ في الخِطابِ؛ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ في الخِطابِ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ ولَكِنَّهُ لَيْسَ اسْتِئْنافًا؛ إنَّما هو مِن بابِ التَّقْسِيمِ كَما ذَكَرْناهُ. بَدَأ أوَّلًا بِالأشْرَفِ، وهو المُؤْمِنُ وأهْلُهُ مُؤْمِنُونَ لَيْسُوا بِحَرْبِيِّينَ ولا مُعاهَدِينَ. وأمّا قَوْلُهُ؛ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ أعْطِ هَذا رَجُلًا، وإنْ كانَ رَجُلًا فَأعْطِهِ؛ فَهَذا لَيْسَ نَظِيرَ الآيَةِ بِوَجْهٍ؛ وإنَّما الضَّمِيرُ في كانَ عائِدٌ عَلى المَقْتُولِ خَطَأً المُؤْمِنُ إذا كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم. وجاءَ قَوْلُهُ: وهو مُؤْمِنٌ عَلى سَبِيلِ التَّوْكِيدِ لا سَبِيلِ التَّقْيِيدِ؛ إذِ القَيْدُ مَفْهُومٌ مِمّا قَبْلَهُ في الِاسْتِثْناءِ، وفي جُمْلَةِ الشَّرْطِ. وقَوْلُهُ: ويَدُلُّ عَلَيْهِ إلى آخِرِهِ، لا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِما ذَكَرْنا أنَّ الحالَ مُؤَكِّدَةٌ؛ وفائِدَةُ تَأْكِيدِها أنْ لا يُتَوَهَّمَ أنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلى مُطْلَقِ المَقْتُولِ، لا بِقَيْدِ الإيمانِ. وقَوْلُهُ لِأنَّهُ لَوْ أُطْلِقَ لاقْتَضى الإطْلاقُ أنْ يَكُونَ كافِرًا مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ؛ ولَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِقَوْلِهِ: ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾؛ لَكانَ الضَّمِيرُ الَّذِي في كانَ عائِدًا عَلى المَقْتُولِ خَطَأً؛ لِأنَّهُ لَمْ يُجَرِّدْ ذِكْرَ لِغَيْرِهِ؛ فَلا يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلى غَيْرِ مَن لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ، ويُتْرَكُ عَوْدُهُ عَلى ما يَجْرِي عَلَيْهِ ذِكْرٌ.
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ يَعْنِي رَقَبَةً لَمْ يَمْلِكْها، ولا وجَدَ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى مِلْكِها؛ فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ. وظاهِرُ الآيَةِ يَقْضِي أنَّهُ لا يَجِبُ غَيْرُ ذَلِكَ؛ إذْ لَوْ وجَبَتِ الدِّيَةُ لِعَطَفَها عَلى الصِّيامِ وإلى هَذا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ ومَسْرُوقٌ، وذَهَبَ الجُمْهُورُ: إلى وُجُوبِ الدِّيَةِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وما قالَهُ الشَّعْبِيُّ ومَسْرُوقٌ وهْمٌ؛ لِأنَّ الدِّيَةَ إنَّما هي عَلى العاقِلَةِ؛ ولَيْسَتْ عَلى القاتِلِ انْتَهى. ولَيْسَ بِوَهْمٍ؛ بَلْ هو ظاهِرُ الآيَةِ كَما ذَكَرْناهُ.
ومَعْنى التَّتابُعِ: لا يَتَخَلَّلُها فِطْرٌ. فَإنْ عَرَضَ حَيْضٌ في أثْنائِهِ لَمْ يُعَدَّ قاطِعًا بِإجْماعٍ. ولَيْسَ لَهُ أنْ يُسافِرَ فَيُفْطِرَ، والمَرَضُ كالحَيْضِ عِنْدَ: ابْنِ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وقَتادَةَ، وطاوُسٍ، ومالِكٍ. وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ، والنَّخَعِيُّ، والحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وعَطاءٌ الخُراسانِيُّ، والحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: يَسْتَأْنِفُ إذا أفْطَرَ لِمَرَضٍ. ولِلشّافِعِيِّ القَوْلانِ. وقالَ
صفحة ٣٢٦
ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ وحْدَهُ إنْ كانَ عُذْرٌ غالِبٌ كَصَوْمِ رَمَضانَ.﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ انْتَصَبَ عَلى المَصْدَرِ أيْ رُجُوعًا مِنهُ إلى التَّسْهِيلِ والتَّخْفِيفِ؛ حَيْثُ نَقَلَكم مِنَ الرَّقَبَةِ إلى الصَّوْمِ. أوْ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ؛ أيْ قَبُولًا مِنهُ ورَحْمَةَ مَن تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ. ودَعا تَعالى قاتِلَ الخَطَأِ إلى التَّوْبَةِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّزْ، وكانَ مِن حَقِّهِ أنْ يَتَحَفَّظَ.
﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أيْ عَلِيمًا بِمَن قَتَلَ خَطَأً، حَكِيمًا حَيْثُ رَتَّبَ ما رَتَّبَ عَلى هَذِهِ الجِنايَةِ عَلى ما اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ تَعالى.
﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ أيْ: وما صَحَّ لَهُ ولا لاقَ بِحالِهِ.
﴿أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإنَّ الإيمانَ زاجِرٌ عَنْ ذَلِكَ.
﴿إلا خَطَأً﴾ فَإنَّهُ رُبَّما يَقَعُ لِعَدَمِ دُخُولِ الِاحْتِرازِ عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ تَحْتَ الطّاقَةِ البَشَرِيَّةِ، وانْتِصابُهُ إمّا عَلى أنَّهُ حالٌ أيْ: وما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًَا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ الخَطَإ، أوْ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أيْ: وما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَإ أوْ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ أيْ: إلّا قَتْلًَا خَطَأً. وقِيلَ: "إلّا" بِمَعْنى ولا، والتَّقْدِيرُ: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًَا عَمْدًَا ولا خَطَأً. وقِيلَ: ما كانَ نَفْيٌ في مَعْنى النَّهْيِ والِاسْتِثْناءُ مُنْقَطِعٌ أيْ: لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَجَزاؤُهُ ما يُذْكَرُ والخَطَأُ ما لا يُقارِنُهُ القَصْدُ إلى الفِعْلِ أوْ إلى الشَّخْصِ أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ غالِبًَا أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ مَحْظُورٌ كَرَمْيِ مُسْلِمٍ في صَفِّ الكُفّارِ مَعَ الجَهْلِ بِإسْلامِهِ، وقُرِئَ "خَطاءً" بِالمَدِّ، و"خَطًَا" كَعَصًَا بِتَخْفِيفِ الهَمْزَةِ. رُوِيَ أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ وكانَ أخا أبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ أسْلَمَ وهاجَرَ إلى المَدِينَةِ خَوْفًَا مِن أهْلِهِ وذَلِكَ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَأقْسَمَتْ أُمُّهُ لا تَأْكُلُ ولا تَشْرَبُ ولا يَأْوِيها سَقْفٌ حَتّى يَرْجِعَ، فَخَرَجَ أبُو جَهْلٍ ومَعَهُ الحَرْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أبِي أنِيسَةَ فَأتَياهُ وهو في أُطُمٍ فَفَتَلَ مِنهُ أبُو جَهْلٍ في الذِّرْوَةِ والغارِبِ، وقالَ: ألَيْسَ مُحَمَّدٌ يَحُثُّكَ عَلى صِلَةِ الرَّحِمِ انْصَرِفْ وبَرَّ أُمَّكَ وأنْتَ عَلى دِينِكَ حَتّى نَزَلَ وذَهَبَ مَعَهُما فَلَمّا فَسَحا مِنَ المَدِينَةِ كَتَّفاهُ وجَلَدَهُ فَقالَ لِلْحَرْثِ: هَذا أخِي فَمَن أنْتَ يا حَرْثُ؟ لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ وجَدْتُكَ خالِيًَا أنْ أقْتُلَكَ وقَدِما بِهِ عَلى أُمِّهِ فَحَلَفَتْ لا يُحَلُّ كِتافُهُ أوْ يَرْتَدُّ فَفَعَلَ بِلِسانِهِ ثُمَّ هاجَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وأسْلَمَ الحَرْثُ وهاجَرَ فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ بِظَهْرِ قُباءَ ولَمْ يَشْعُرْ بِإسْلامِهِ فَأنْحى عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أُخْبِرَ بِإسْلامِهِ فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: قَتَلْتُهُ ولَمْ أشْعُرْ بِإسْلامِهِ فَنَزَلَتْ.
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ أوْ فَمُوجِبُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، أيْ: إعْتاقُ نَسَمَةٍ عَبَّرَ عَنْها بِها كَما يُعَبَّرُ عَنْها بِالرَّأْسِ.
﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ أىْ مَحْكُومًَا بِإسْلامِها وإنْ كانَتْ صَغِيرَةً.
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مُؤَدّاةٌ إلى ورَثَتِهِ يَقْتَسِمُونَها كَسائِرِ المَوارِيثِ لِقَوْلِ ضَحّاكَ بْنِ سُفْيانَ الكِلابِيِّ: كَتَبَ إلىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أنْ أُوَرِّثَ امْرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابِيِّ مِن عَقْلِ زَوْجِها.
﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أهْلُهُ عَلَيْهِ، سُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً حَثًَّا عَلَيْهِ وتَنْبِيهًَا عَلى فَضْلِهِ، وعَنِ النَّبِيِّ ﷺ « "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ"،» وقُرِئَ "إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا" وهو مُتَعَلِّقٌ بِـ"عَلَيْهِ" أوْ بِـ"مُسَلَّمَةٌ" أيْ: تَجِبُ الدِّيَةُ أوْ يُسَلِّمُها إلى أهْلِهِ إلّا وقْتَ تَصَدُّقِهِمْ عَلَيْهِ فَهو في مَحَلِّ النَّصْبِ عَلى الظَّرْفِيَّةِ أوْ إلّا حالَ كَوْنِهِمْ مُتَصَدِّقِينَ عَلَيْهِ فَهو حالٌ مِنَ الأهْلِ أوِ القاتِلِ.
﴿فَإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ.
﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ كُفّارٍ مُحارِبِينَ.
﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ القاتِلُ لِكَوْنِهِ بَيْنَ أظْهُرِ قَوْمِهِ (p-216)بِأنْ أسْلَمَ فِيما بَيْنَهم ولَمْ يُفارِقْهم أوْ بِأنْ أتاهم بَعْدَ ما فارَقَهم لِمُهِمٍّ مِنَ المُهِمّاتِ.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ الكَفّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ إذْ لا وِراثَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أهْلِهِ لِأنَّهم مُحارِبُونَ.
﴿وَإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ المُؤْمِنُ.
﴿مِن قَوْمٍ﴾ كَفَرَةٍ.
﴿بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ: عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ أوْ مُؤَبَّدٌ.
﴿فَدِيَةٌ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ دِيَةٌ.
﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مِن أهْلِ الإسْلامِ إنْ وُجِدُوا، ولَعَلَّ تَقْدِيمَ هَذا الحُكْمِ هَهُنا مَعَ تَأْخِيرِهِ فِيما سَلَفَ لِلْإشْعارِ بِالمُسارَعَةِ إلى تَسْلِيمِ الدِّيَةِ تَحاشِيًَا عَنْ تَوَهُّمِ نَقْضِ المِيثاقِ.
﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كَما هو حُكْمُ سائِرِ المُسْلِمِينَ ولَعَلَّ إفْرادَهُ بِالذِّكْرِ مَعَ انْدِراجِهِ في حُكْمِ ما سَبَقَ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ إلَخْ لِبَيانِ أنَّ كَوْنَهُ فِيما بَيْنَ المُعاهَدِينَ لا يَمْنَعُ وُجُوبَ الدِّيَةِ كَما مَنَعَهُ كَوْنُهُ فِيما بَيْنَ المُحارَبِينَ. وقِيلَ: المُرادُ بِالمَقْتُولِ: الذِّمِّيُّ أوِ المُعاهَدُ لِئَلّا يَلْزَمَ التَّكْرارُ بِلا فائِدَةٍ ولا التَّوْرِيثُ بَيْنَ المُسْلِمِ والكافِرِ وقَدْ عَرَفْتَ عَدَمَ لُزُومِها.
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيْ: رَقَبَةً لِيُحَرِّرَها بِأنْ لَمْ يَمْلِكْها ولا ما يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها مِنَ الثَّمَنِ.
﴿فَصِيامُ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ.
﴿شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ مِن أيّامِهِما إفْطارٌ.
﴿تَوْبَةً﴾ نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أيْ: شُرِّعَ لَكم ذَلِكَ تَوْبَةً، أيْ: قَبُولًَا لَها مِن تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ أوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أيْ: تابَ عَلَيْكم تَوْبَةً. وقِيلَ: عَلى أنَّهُ حالٌ مِنَ الضَّمِيرِ المَجْرُورِ في "عَلَيْهِ" بِحَذْفِ المُضافِ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ ذا تَوْبَةٍ. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِـ"تَوْبَةً" أيْ: كائِنَةً مِنهُ تَعالى.
﴿وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بِجَمِيعِ الأشْياءِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها حالُهُ.
﴿حَكِيمًا﴾ في كُلِّ ما شَرَعَ وقَضى مِنَ الشَّرائِعِ والأحْكامِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها ما شَرَعَهُ في شَأْنِهِ.
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله، كقوله: (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) ، (وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها) . أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ابتداء غير قصاص إِلَّا خَطَأً إلا على وجه الخطإ. فإن قلت: بم انتصب خطأ؟ قلت: بأنه مفعول له، أى ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطإ وحده. ويجوز أن يكون حالا بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطإ، وأن يكون صفة للمصدر إلا قتلا خطأ. والمعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد، بأن يرمى كافراً فيصيب مسلما، أو يرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. وقرئ: خطاء- بالمد- وخطا، بوزن عمى- بتخفيف الهمزة- وروى أنّ عياش بن أبى ربيعة- وكان أخا أبى جهل لأمّه- أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة، وذلك قبل هجرة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها سقف حتى يرجع. فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبى أنيسة فأتياه وهو في أطم [[قوله «وهو في أطم فقتل منه» الأطم: الحصن، أفاده الصحاح. وفيه: ما زال فلان يقتل من فلان في الذروة والغارب، أى يدور من وراء خديعته. (ع)]] فقتل منه أبو جهل في الذروة والغارب، وقال: أليس محمد يحثك على صلة الرحم، انصرف وبرّ أمك وأنت على دينك، حتى نزل وذهب معهما، فلما فسحا عن المدينة كتفاه، وجلده كل واحد مائة جلدة، فقال للحارث: هذا أخى، فمن أنت يا حارث؟ للَّه علىّ إن وجدتك خاليا أن أقتلك، وقدما به على أمه، فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد، ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم، وأسلم الحارث وهاجر، فلقيه عياش بظهر قباء- ولم يشعر بإسلامه- فأنحى عليه فقتله، ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه [[أخرجه الثعلبي بغير سند، والواحدي عن ابن الكلبي. ورواه الطبري من طريق أسباط عن السدى بتغيير يسير، ولم يسم الحرث. فقال: ومعه رجل من بنى عامر وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه قال «أبعدت أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص: لما أردنا الهجرة. فأصبحت أنا وعياش.
وحبس عنا هشام وفتى. وخرج أبو جهل وأخوه الحرث إلى عياش بالمدينة فكلماه وقالا له: إن أمك نذرت أن لا تمس رأسها بمشط، فذكر القصة بطولها.]] ، فنزلت فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فعليه تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق. والحر والعتيق: الكريم، لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد. ومنه: عتاق الخيل، وعتاق الطير لكرامها. وحرّ الوجه: أكرم موضع منه. وقولهم للئيم «عبد» وفلان عبد الفعل: أى لئيم الفعل. والرقبة: عبارة عن النسمة، كما عبر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأساً من الرقيق. والمراد برقبة مؤمنة: كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن: لا تجزئ إلا رقبة قد صلت وصامت، ولا تجزئ الصغيرة. وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار، فاشترط الإيمان. وقيل: لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار، لأنّ إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء، يقضى منها الدين، وتنفذ الوصية وإن لم يبق وارثا فهي لبيت المال، لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم «أنا وارث من لا وارث له» [[أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المقدام بن معديكرب به، وأتم منه.]] وعن عمر رضى اللَّه عنه أنه قضى بدية المقتول، فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقله فقال: لا أعلم لك شيئاً، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلىّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأمرنى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم. فورّثها عمر [[أخرجه أصحاب السنن من رواية سعيد بن المسيب «أن عمر رضى اللَّه عنه كان يقول: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر رضى اللَّه عنه.]] ، وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية دين، ولا تنفذ وصية.
وعن ربيعة: الغرة لأم الجنين وحدها، وذلك خلاف قول الجماعة. (فان قلت) : على من تجب الرقبة والدية؟ قلت: على القاتل إلا أن الرقبة في ماله، والدية تتحملها عنه العاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فهي في بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية ومعناه العفو، كقوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) ونحوه (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم «كل معروف صدقة [[أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضى اللَّه عنه.]] » ، وقرأ أبىّ: إلا أن يتصدقوا. فإن قلت: بم تعلق أن يصدقوا، وما محله؟ قلت: تعلق بعليه، أو بمسلمة، كأنه قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمها، إلا حين يتصدقون عليه. ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان، كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسا.
ويجوز أن يكون حالا من أهله بمعنى إلا متصدقين مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ من قوم كفار أهل حرب وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم، فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته لأهله شيء. لأنهم كفار محاربون. وقيل: كان الرجل يسلم ثم يأتى قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين، فيقتل فيهم خطأ لأنهم يظنونه كافراً مثلهم وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين، فحكمه حكم مسلم من مسلمين فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رقبة، بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها (ف) عليه فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ قبولا من اللَّه ورحمة منه، من تاب اللَّه عليه إذا قبل توبته يعنى شرع ذلك توبة منه، أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد [[قال محمود: «في هذه الآية من التهديد والوعيد والإبراق ... الخ» قال أحمد: وكفى بقوله تعالى في هذه السورة (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) دليلا أبلج على أن القاتل الموحد- وإن لم يتب- في المشيئة وأمره إلى اللَّه، إن شاء آخذه وإن شاء غفر له. وقد مر الكلام على الآية، وما بالعهد من قدم.
وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية، فذلك لا يضيرهم لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولم يقنطوا من رحمة اللَّه، إنه لا يقنط من رحمة اللَّه إلا القوم الظالمون.]] أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة [[متفق عليه من رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس في قوله: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال:
لا توبة له» وفي رواية لهما عنه «قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا» (فائدة) قال ابن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا أبو مالك الأشجعى عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة. فما بال هذا اليوم؟ قال: إنى أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال:
فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك» .]] . وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة اللَّه في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة. وناهيك بمحو الشرك دليلا. وفي الحديث «لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل امرئ مسلم [[أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر. ومثله بلفظ «من قتل رجلا مسلما» وروياه موقوفا. وهو أصح. ورواه البزار وقال: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أبى عدى.
ورواه ابن أبى شيبة وأبو يعلى من رواية الثوري عن يعلى بن عطاء به مرفوعا وأخرجه النسائي من وجه آخر مرفوعا.
وفي الباب عن بريدة، أخرجه النسائي وابن عدى. والبيهقي في الشعب، بلفظ، ولقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا» وفيه بشر بن المهاجر وفيه ضعف وعن البراء بن عازب رضى اللَّه عنهما أخرجه ابن ماجة، والبيهقي بلفظ «لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل رجل مؤمن- وزاد: والمؤمن أكرم عند اللَّه من الملائكة الذين عنده» وفي إسناده أبو المهزم يزيد بن سفيان.]] وفيه «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك في دمه [[لم أجده.]] » وفيه «إن هذا الإنسان بنيان اللَّه. ملعون من هدم بنيانه» وفيه «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب [[قوله «مكتوب» لعله مكتوبا. (ع)]] بين عينيه آيس من رحمة اللَّه [[أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى والعقيلي وابن عدى من حديث أبى هريرة مثله. وإسناده ضعيف. ورواه ابن حبان في الضعفاء من رواية عمرو بن محمد الأعلم عن نجم بن سالم الأفطس عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر به وقال. إنه حديث موضوع، لا أصل له من حديث الثقات، وعمرو، والأفطس لا يجوز الاحتجاج بهما بحال.
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية، وترجمه خلف بن حويشب من روايته عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب به وقال غريب تفرد به حكيم بن نافع عن خلف. وحكيم ضعيف إلا أنه يرد على كلام ابن حبان وفي الباب أيضا عن ابن عمر. أخرجه البيهقي في الشعب، في السادس والثلاثين. وعن ابن عباس، أخرجه الطبراني من رواية عبد اللَّه ابن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عنه.]] » . والعجب من قوم يقرؤن [[قوله «والعجب من قوم يقرءون» فيه انتصار للمعتزلة وتشنيع على أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنه يجوز غفران الكبائر بالتوبة أو بالشفاعة أو بمجرد فضل اللَّه، تمسكا بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) كما حقق في علم التوحيد وفي الصحاح: أشعب اسم رجل كان طماعا. وفي المثل «أطمع من أشعب» اه فالأشعبية: الخصلة التي تنسب إلى أشعب، وهي الطمع الشديد. (ع)]] هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة، وقول ابن عباس بمنع التوبة.
ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم، أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة، أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ ثم ذكر اللَّه سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطأ، لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأى حسم، ولكن لا حياة لمن تنادى. فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب [[قوله «دليل على خلود من لم يتب» هو مذهب المعتزلة. وذهب أهل السنة إلى خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما في حديث الشفاعة وقد تقرر في محله. (ع)]] من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: (وَمَنْ يَقْتُلْ) أىَّ قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ في سَبَبِ نُزُولِها قَوْلانِ.
أحَدُهُما: «أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ أسْلَمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ خافَ أنْ يُظْهِرَ إسْلامَهُ لِقَوْمِهِ، فَخَرَجَ إلى المَدِينَةِ فَقالَتْ أُمُّهُ لِابْنَيْها أبِي جَهْلٍ، والحارِثِ ابْنَيْ هِشامٍ، وهُما أخَواهُ لِأُمِّهِ: واللَّهِ لا يُظِلُّنِي سَقْفٌ، ولا أذُوقُ طَعامًا ولا شَرابًا حَتّى تَأْتِيانِي بِهِ. فَخَرَجا في طَلَبِهِ. ومَعَهُما الحارِثُ بْنُ زَيْدٍ، حَتّى أتَوْا عَيّاشًا وهو مُتَحَصِّنٌ في أُطُمٍ، فَقالُوا لَهُ: انْزِلْ فَإنَّ أُمَّكَ لَمْ يُؤْوِها سَقْفٌ، ولَمْ تَذُقْ طَعامًا، ولا شَرابًا، ولَكَ عَلَيْنا أنْ لا نَحُولُ بَيْنَكَ وبَيْنَ دِينِكَ، فَنَزَلَ، فَأوْثَقُوهُ، وجَلَدُهُ كُلُّ واحِدٍ مِنهم مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَقَدِمُوا بِهِ عَلى أُمِّهِ، فَقالَتْ: واللَّهِ لا أحُلُّكَ مِن وِثاقِكَ حَتّى تَكْفُرَ، فَطُرِحَ مُوَثَّقًا في الشَّمْسِ حَتّى أعْطاهم ما أرادُوا، فَقالَ صفحة ١٦٢
والثّانِي: «أنَّ أبا الدَّرْداءِ قَتَلَ رَجُلًا قالَ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ في بَعْضِ السَّرايا، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ ما صَنَعَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ،» هَذا قَوْلُ ابْنُ زَيْدٍ.
قالَ الزَّجّاجُ: مَعْنى الآَيَةِ: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا البَتَّةَ. والِاسْتِثْناءُ لَيْسَ مِنَ الأوَّلِ، وإنَّما المَعْنى: إلّا أنْ يُخْطِئَ المُؤْمِنُ. ورَوى أبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ يُونُسَ: أنَّهُ سَألَ رُؤْبَةَ عَنْ هَذِهِ الآَيَةِ، فَقالَ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ عَمْدًا ولا خَطَأً، ولَكِنَّهُ أقامَ "إلّا" مَقامَ "الواوِ" . قالَ الشّاعِرُ:
وكُلُّ أخٍ مُفارِقُهُ أخُوهُ لَعَمْرُ أبِيكَ إلّا الفَرْقَدانِ
صفحة ١٦٣
أرادَ: والفَرْقَدانِ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ المَعانِي: تَقْدِيرُ الآَيَةِ: لَكِنْ قَدْ يَقْتُلُهُ خَطَأً، ولَيْسَ ذَلِكَ فِيما جَعَلَ اللَّهُ لَهُ، لِأنَّ الخَطَأ لا تَصِحُّ فِيهِ الإباحَةُ، ولا النَّهْيُ. وقِيلَ: إنَّما وقَعَ الِاسْتِثْناءُ عَلى ما تَضَمَّنَتْهُ الآَيَةُ مِنَ اسْتِحْقاقٍ الإثْمِ، وإيجابِ القَتْلِ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: عِتْقُ الرَّقَبَةِ واجِبٌ عَلى القاتِلِ في مالِهِ، واخْتَلَفُوا في عِتْقِ الغُلامِ الَّذِي لا يَصِحُّ مِنهُ فِعْلُ الصَّلاةِ والصِّيامِ، فَرُوِيَ عَنْ أحْمَدَ جَوازُهُ، وكَذَلِكَ رَوى ابْنُ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وهَذا قَوْلُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ. ورُوِيَ عَنْ أحْمَدَ: لا يُجَزِّئُ إلّا مَن صامَ وصَلّى، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ في رِوايَةٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ، وإبْراهِيمَ، وقَتادَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: لَيْسَ في هَذِهِ الآَيَةِ بَيانُ مَن تَلْزَمُهُ هَذِهِ الدِّيَةُ، واتَّفَقَ الفُقَهاءُ عَلى أنَّها عاقِلَةُ القاتِلِ، تَحْمِلُها عَنْهُ عَلى طَرِيقِ المُواساةِ، وتَلْزِمُ العاقِلَةَ في ثَلاثِ سِنِينَ، كُلُّ سَنَةٍ ثُلْثُها. والعاقِلَةُ: العَصَباتُ مِن ذَوِي الأنْسابِ، ولا يَلْزَمُ الجانِيَ مِنها شَيْءٌ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هو كَواحِدٍ مِنَ العاقِلَةِ. ٥٠
صفحة ١٦٤
وَلِلنَّفْسِ سِتَّةُ أبْدالٍ: مِنَ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ، ومِنَ الوَرَقِ اثْنا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ومِنَ الإبِلِ مِائَةٌ، ومِنَ البَقَرِ مِائَتا بَقَرَةٍ، ومِنَ الغَنَمِ ألْفا شاةٍ، وفي الحُلَلِ رِوايَتانِ عَنْ أحْمَدَ. إحْداهُما: أنَّها أصْلٌ، فَتَكُونُ مِائَتا حُلَّةٍ. فَهَذِهِ دِيَةُ الذَّكَرِ الحُرِّ المُسْلِمِ، وِدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ عَلى النِّصْفِ مِن ذَلِكَ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ بِالدِّيَةِ عَلى القاتِلِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ فِيهِ قَوْلانِ.
صفحة ١٦٥
أحَدُهُما: أنَّ مَعْناهُ: وإنْ كانَ المَقْتُولُ خَطَأً مَن قَوْمٍ كُفّارٍ، فَفِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن غَيْرِ دِيَةٍ، لِأنَّ أهْلَ مِيراثِهِ كُفّارٌ.والثّانِي: وإنْ كانَ مُقِيمًا بَيْنَ قَوْمِهِ، فَقَتَلَهُ مَن لا يَعْلَمُ بِإيمانِهِ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ولا دِيَةَ، لِأنَّهُ ضَيَّعَ نَفْسَهُ بِإقامَتِهِ مَعَ الكُفّارِ، والقَوْلانِ. مَرْوِيّانِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وبِالأوَّلِ قالَ النَّخْعِيُّ، وبِالثّانِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وعَلى الأوَّلِ تَكُونُ "مَن" لِلتَّبْعِيضِ، وعَلى الثّانِي تَكُونُ بِمَعْنى: في.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ فِيهِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّهُ الرَّجُلُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ يُقْتَلُ خَطَأً، فَيَجِبُ عَلى قاتِلِهِ الدِّيَةُ. والكَفّارَةُ، هَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، وقَتادَةَ، والزُّهْرِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، والشّافِعِيِّ. ولِأصْحابِنا تَفْصِيلٌ في مِقْدارِ ما يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ.
والثّانِي: أنَّهُ المُؤْمِنُ يُقْتَلُ، وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، ولَهم عَقْدٌ، فَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ، ومِيراثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، هَذا قَوْلُ النَّخْعِيِّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ اخْتَلَفُوا هَلْ هَذا الصِّيامُ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ وحْدَها إذا عَدِمَها، أوْ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ والدِّيَةِ؟ فَقالَ الجُمْهُورُ: عَنِ الرَّقَبَةِ وحْدَها، وقالَ مَسْرُوقٌ، ومُجاهِدٌ، وابْنُ سِيرِينَ: عَنْهُما. واتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى
صفحة ١٦٦
أنَّهُ إذا تَخَلَّلَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ إفْطارٌ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ الِابْتِداءُ، فَأمّا إذا تَخَلَّلَها المَرَضُ، أوِ الحَيْضُ، فَعِنْدَنا لا يَنْقَطِعُ التَّتابُعُ، وبِهِ قالَ مالِكٌ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: المَرَضُ يَقْطَعُ، والحَيْضُ لا يَقْطَعُ، وفَرَّقَ بَيْنَهُما بِأنَّهُ يُمْكِنُ في العادَةِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِلا مَرَضٍ، ولا يُمْكِنُ ذَلِكَ في الحَيْضِ، وعِنْدَنا أنَّها مَعْذُورَةٌ في المَوْضِعَيْنِ.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ قالَ الزَّجّاجُ: مَعْناهُ: فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَوْبَةً مِنهُ.
قَوْلُهُ ﴿وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ أيْ: لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا بِما يُصْلِحُ خَلْقَهُ مِنَ التَّكْلِيفِ (حَكِيمًا) فِيما يَقْضِي بَيْنَهم، ويُدَبِّرُهُ في أُمُورِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ اخْتُلِفَ فِيمَن نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الآيَةُ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّها نَزَلَتْ في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ وكانَ أخا أبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ قَتَلَ الحارِثَ بْنَ زَيْدٍ مِن بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، لِأنَّهُ كانَ يُعَذِّبُ عَيّاشًا مَعَ أبِي جَهْلٍ واخْتُلِفَ أيْنَ قَتَلَهُ؟ فَقالَ عِكْرِمَةُ ومُجاهِدٌ: قَتَلَهُ بِالحَرَّةِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إلى المَدِينَةِ وهو لا يَعْلَمُ بِإسْلامِهِ، وقالَ السُّدِّيُّ: قَتَلَهُ يَوْمَ الفَتْحِ وقَدْ خَرَجَ مِن مَكَّةَ وهو لا يَعْلَمُ بِإسْلامِهِ. (p-٥١٨)
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّها نَزَلَتْ في أبِي الدَّرْداءِ حِينَ «قَتَلَ رَجُلًا بِالشِّعْبِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَبَدَرَ فَضَرَبَهُ ثُمَّ وجَدَ في نَفْسِهِ فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ألا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ)» وهَذا قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ.
فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ يَعْنِي وما أذِنَ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا.
ثُمَّ قالَ: ﴿إلا خَطَأً﴾ يَعْنِي أنَّ المُؤْمِنَ قَدْ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ خَطَأً ولَيْسَ مِمّا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ، وهَذا مِنَ الِاسْتِثْناءِ الَّذِي يُسَمِّيهِ أهْلُ العَرَبِيَّةِ: الِاسْتِثْناءَ المُنْقَطِعَ، ومِنهُ قَوْلُ جَرِيرٍ:
؎ مِنَ البِيضِ لَمْ تُظْعِنْ بَعِيدًا ولَمْ تَطَأْ عَلى الأرْضِ إلّا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ
يَعْنِي ولَمْ تَطَأْ عَلى الأرْضِ إلّا أنْ تَطَأ ذَيْلَ البُرْدِ ولَيْسَ البُرْدَ مِنَ الأرْضِ.
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وفِيها قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّها لا يُجْزِئُ عِتْقُها في الكَفّارَةِ إلّا أنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً بالِغَةً قَدْ صَلَّتْ وصامَتْ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، والحَسَنِ، وقَتادَةَ، وإبْراهِيمَ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ الصَّغِيرَةَ المَوْلُودَةَ مِن أبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ تَكُونُ مُؤْمِنَةً تُجْزِئُ في الكَفّارَةِ، وهَذا قَوْلُ عَطاءٍ، والشّافِعِيِّ.
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ في الدِّيَةِ وجْهانِ: أحَدُهُما: أنَّها مُجْمَلَةٌ أُخِذَ بَيانُها مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. والثّانِي: أنَّها مَعْهُودَةٌ تَقَدَّمَ العَمَلُ بِها ثُمَّ تَوَجَّهَ الخِطابُ إلَيْها فَجَعَلَ اللَّهُ الرَّقَبَةَ تَكْفِيرًا لِلْقاتِلِ في مالِهِ والدِّيَةَ بَدَلًا مِن نَفْسِ المَقْتُولِ عَلى عاقِلَتِهِ.
﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أيْ إنْ كانَ قَوْمُهُ كُفّارًا وهو مُؤْمِنٌ فَفي قَتْلِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، وقَتادَةَ، وابْنِ زَيْدٍ.
قالَ ابْنُ زَيْدٍ: لا تُؤَدّى إلَيْهِمْ لِأنَّهم يَتَقَوَّوْنَ بِها. (p-٥١٩)
والثّانِي: مَعْناهُ فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم يَعْنِي أهْلَ حَرْبٍ إذا كانَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ فَقُتِلَ مِن غَيْرِ عِلْمٍ بِإيمانِهِ فَفِيهِ الكَفّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ سَواءٌ كانَ وارِثُهُ مُسْلِمًا أوْ كافِرًا وهَذا قَوْلُ الشّافِعِيِّ، ويَكُونُ مَعْنى قَوْلِهِ: مِن قَوْمٍ إلى قَوْمٍ، وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ هي مُسْتَعْمَلَةٌ عَلى حَقِيقَتِها.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فِيهِمْ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: هم أهْلُ الذِّمَّةِ مِن أهْلِ الكِتابِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، يَجِبُ في قَتْلِهِمُ الدِّيَةُ والكَفّارَةُ.
والثّانِي: هم أهْلُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ العَرَبِ خاصَّةً، وهَذا قَوْلُ الحَسَنِ.
والثّالِثُ: هم كُلُّ مَن لَهُ أمانٌ بِذِمَّةٍ أوْ عَهْدٌ فَيَجِبُ في قَتْلِهِ الدِّيَةُ والكَفّارَةُ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ وحْدَها إذا عَدِمَها دُونَ الدِّيَةِ، وهَذا قَوْلُ الجُمْهُورِ.
والثّانِي: أنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ والدِّيَةِ جَمِيعًا عِنْدَ عَدَمِها، وهَذا قَوْلُ مَسْرُوقٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها﴾ قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَتْ في مَقِيسِ بْنِ صُبابَةَ، وقَدْ كانَ رَجُلًا مِن بَنِي فِهْرٍ قَتَلَ أخاهُ، فَأعْطاهُ النَّبِيُّ ﷺ الدِّيَةَ وضَرَبَها عَلى بَنِي النَّجّارِ، فَقَبِلَها، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقِيسَ بْنَ صُبابَةَ ومَعَهُ الفِهْرِيُّ في حاجَةٍ فاحْتَمَلَ مَقِيسٌ الفِهْرِيَّ وكانَ أيِّدًا فَضَرَبَ بِهِ الأرْضَ ورَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ ألْقى يُغَنِّي:
؎ قَتَلْتُ بِهِ فِهْرًا وحَمَلَتْ عَقْلَهُ ∗∗∗ سَراةُ بَنِي النَّجّارِ أرْبابُ فارِعِ
(p-٥٢٠)فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « (أظُنُّهُ أحْدَثَ حَدَثًا، أما واللَّهِ لَئِنْ كانَ فَعَلَ لا أُؤَمِّنُهُ في حِلٍّ ولا حَرَمٍ فَقُتِلَ عامَ الفَتْحِ)» . ورَوى سالِمُ بْنُ أبِي الجَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: « (وَمَن يَقْتُلْ مَؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: وإنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحًا.
قالَ: وأنّى لَهُ التَّوْبَةُ).» قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ.
فَنَزَلَتِ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ الهُدْنَةِ بِسِتَّةِ أشْهُرٍ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالحَقِّ﴾ [الفُرْقانِ: ٦٨ ].
قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾ الآية.
قوله: ﴿إِلاَّ خَطَئاً﴾ استثناء ليس من الأول.
وإلا عند البصريين في هذا النوع بمعنى لكن.
وهذا كلام أوله حظر، وآخره في الظاهر إباحة، وقتل المؤمن لا يباح لكنه محمول على المعنى الباطن، ومعناه ما كان مؤمن ليقتل مؤمناً على النفي، والنفي يستثنى منه الإثبات، فهو محمول على معنى الأول وباطنه، فالمعنى أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ فهو خبر، خبر بأنه قد يقع، وليس بإطلاق ولا إباحة قتل، ومثله ﴿مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥] فظاهر هذا الحظر، والله لا يحظر عليه.
ومعنى الآية: أنه ليس لمؤمن قتل مؤمن البتة إلا أن يقتله خطأ، فإن قتله خطأ، فعليه تحرير رقبة في ماله، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يؤديها عاقلة القاتل ﴿إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ أي: أن يتصدق أولياء المقتول على عاقلة القاتل بديته فيسقط عنهم الدية.
وقرأ أبو عبد الرحمان السلمي:
﴿إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ بالتاء أراد: تتصدقوا ثم أدغم.
قال مجاهد وغيره: هذه الآية نزلت في عيا[ش] ابن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً يحسب أنه كافر، وقد كان ذلك الرجل يعذب عياشاً بمكة، أخبر عياش النبي ﷺ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾.
قال ابن زيد: نزلت في أبي عامر، والد أبي الدرداء خرج في سرية فعدل إلى شعب يريد حاجة، فوجد رجلاً في غنم، فقتله، وكان يقول: لا إله لا الله، وأخذ غنمه فوجد من ذلك في نفسه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فأنكر عليه النبي (عليه السلام) قتله، إذ قال: لا إله إلا الله فنزلت الآية: وقيل: نزلت في اليمان والد حذيفة، واسمه حسل من بني عبس قتل خطأ يوم أحد.
وروي أن حذيفة وأبا الدرداء تصدقا بدية أبويهما على من قتلهما، وكذلك قتل هشام بن صبابة الكناني خطأ فنزلت الآية في ذلك.
والآية عند جماعة العلماء عامة في كل من قتل خطأ واختلف في الرقبة، فقيل: لا يُعْتَق إلا مؤمن قد صام وصلى وعقل وبلغ، وقيل: كل مؤمن يجزئ وإن لم يبلغ.
ومعنى ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ﴾ أي موفرة، والدية مائة من الإبل على أهل الإبل.
وروي عن عمر أن على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشرة آلاف درهم.
قال مالك: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم.
وقيل: دية الحر مائة من الإبل لا يجزئ غيرها، وبه قال الشافعي، قال إلا ألا توجد فيُأخذ الفدية، ويجعل [الإبل] خمسة أخماس خمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون. وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون، وهو قول لمالك والشافعي وغيرهما.
ودية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين، والفقهاء، إلا الشاذ منهم.
وأهل الذهب: الشام ومصر، وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادي.
وكل ما جناه جان خطأ فعلى عاقلته الدية، إلى أن يكون الذي يجب في ذلك أقل من ثلث الدية، فليس على العاقلة شيء، وذلك في مال الجاني، وتؤجل دية الخطأ في ثلاث سنين، وثلث الدية تؤديها العاقلة في سنة، ونصف الدية يجتهد فيها الإمام، فيجعلها في سنتين أو في سنة ونصف وثلاثة أرباع الدية في ثلاث سنين، وهي على الرجال البالغين دون النساء والصبيان، وليس على كل واحد شيء معلوم ولكن على كل واحد قدر يسره، فأما دية العمد فهي على القاتل خاصة إذا قبلت منه.
وقوله: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أي: فإن كان المقتول خطأ من قوم كفار أعداء لكم ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أي: والمقتول مؤمن فقتله مؤمن يظن أنه كافر ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ أي: فعليه ذلك.
قال عكرمة: هو الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتل يظن أنه كافر، فليس فيه دية، وفيه الكفارة: تحرير رقبة مؤمنة.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: إنما ذلك في حرب رسول الله عليه السلام أهل مكة، يكون فيهم الرجل المؤمن لم يهاجر، وأقام معهم فيصيبه المسلمون خطأ، فليس عل المسلمين فيه دية لأنه تعالى (يقول): ﴿وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلَـٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ﴾ [الأنفال: ٧٢]، وعليهم الكفارة تحرير رقبة على كل نفس.
وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: هو أن يكون الرجل مؤمناً، وقومه كفار لا عهد لهم، فيقتل خطأ، فليس لأهله دية لأنهم كفار، وعلى القاتل الكفارة تحرير رقبة، وقاله قتادة.
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن من قوم معاهدين، وهو قول مالك.
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه، فيقيم فيهم، وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله ﷺ، فيقتل فيمن قتل فلا دية فيه، وفيه الكفارة.
وجماعة أهل التفسير على أن المعنى إن كان المقتول في دار الحرب مؤمناً، وهو من قوم كفار وهو بينهم فلا دية فيه وفيه الكفارة.
قوله: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ الآية.
المعنى: وإن كان المقتول خطأ بين أظهرهم من قوم كفار بينكم وبينهم عهد، ففيه الدية إلى أهله، والكفارة تحرير رقبة مؤمنة.
وقيل: المعنى: إن كان المقتول خطأ في دار قومه من قوم كفار بينكم وبينهم عهد ففيه الدية والكفارة [كسائر المؤمنين، واختلف في المقتول هنا: فقيل عن ابن عباس أنه إن كان كافراً، ففيه الدية والكفارة] كالمؤمن لأن له عهداً وميثاقاً.
وقال الزهري: دية الذمي دية المسلم.
وقيل: المراد به إن كان المقتول مؤمناً قتل خطأ، وهو من قوم كفار بينكم وبينهم عهد ففيه الدية إلى قومه الكفار، وفيه تحرير الرقبة المؤمنة قاله النخعي ومثله روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: ذلك في الهدنة التي كانت بين النبي ﷺ، وبين المشركين أنه إن أصيب مسلم كان بين أظهركم لم يهاجر وأصيب خطأ فإن ديته على المسلمين يردونها إلى قومه الذين كان بين أظهركم الكفار، ومما يبين ذلك أن أبا جندل ورجل آخر أتيا النبي ﷺ مسلمين في الهدنة، فردهما إليهم فكما كان لهم أن يردوا إليهم، فكذلك كانت ديته لهم إذا قتل خطأ، ودية الخطأ عند مالك والشافعي في هذا تؤدى في ثلاث سنين على كل رجل ربع دينار، وروي ذلك عن جابر بن عبد الله، وقاله الحْسن.
وكان الطبري يختار أن يكون المقتول من أهل الذمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل: "وهو مؤمن" كما قال في الأول ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ وقد قال جماعة: إن دية الذمي والمسلم سواء، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود ومعاوية. وقال عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير: دية الكتابي نصف دية المسلم، وبه قال عطاء وابن المسيب والحكم وعكرمة، وهو قول الشافعي.
فأما دية المجوسي فثمان مائة درهم روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وبه قال ابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار، والحسن وعكرمة ومالك والشافعي.
وقال عمر بن عبد العزيز: دية المجوسي نصف دية المسلم.
وروى عن النخعي والشعبي والثوري أن ديته مثل دية المسلم.
وإذا قَتَل العبد المؤمن حراً مؤمناً خطأ، فدمه في رقة العبد وأن لا دية فيه لأن العبد لا عاقلة له وعلى العبد الكفارة، فعتق رقبة على قول من قال: إن العبد يملك ما لم يمنعه سيده، ومن قال: لا يملك العبد، فعليه صيام شهرين متتابعين، وكذلك حكمه في الظهار لا يجزئه الصيام في قول مالك لأنه عنده يملك.
قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ أي: لم يجد رقبة مؤمنة لعسرته، وقلة ما في يده، فعليه صيام شهرين متتابعين.
وقال الشعبي: صوم الشهرين عن الدية والرقبة جميعاً إذا لم يجدها لفقره، وفقر عاقلته.
وقال الطبري: عن الرقبة خاصة لأن الدية على العاقلة، وهو قول جماعة العلماء.
قوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ مصدر، وقيل مفعول من أجله.
﴿وَكَانَ ٱللَّهُ﴾ أي: لم يزل بما يصلح عباده ﴿حَكِيماً﴾ "فيما يقضي به ويأمر".
قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ الآية.
قيل: معناه: من لم يجد الدية، ولا الرقبة، فليصم شهرين متتابعين. وقيل: معناه: من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، وهذا القول أولى لأن الدية لم تجب على القاتل خطأ فيكون الصيام يقوم مقامها، وإنما وجبت الدية في الخطأ على العاقلة، فلا يجزئ عنها صوم القاتل.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُوا فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [٩٢]
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ أيْ: ما جازَ ولا صَحَّ ولا لاقَ لِمُؤْمِنٍ (p-١٤٤٣)قَتْلَ أخِيهِ المُؤْمِنِ، فَإنَّ الإيمانَ زاجِرٌ عَنْ ذَلِكَ، إلّا عَلى وجْهِ الخَطَأِ، فَإنَّهُ رُبَّما يَقَعُ لِعَدَمِ دُخُولِ الِاحْتِرازِ عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ تَحْتَ الطّاقَةِ البَشَرِيَّةِ.
قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: بِمَ انْتَصَبَ خَطَأً؟ قُلْتُ: بِأنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أيْ: ما يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَأِ وحْدَهُ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا، بِمَعْنى لا يَقْتُلُهُ في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ الخَطَأِ، وأنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْمَصْدَرِ: إلّا قَتْلًا خَطَأً.
والمَعْنى: إنَّ مِن شَأْنِ المُؤْمِنِ أنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ وُجُودُ قَتْلِ المُؤْمِنِ ابْتِداءً البَتَّةَ، إلّا إذا وُجِدَ مِنهُ خَطَأً مِن غَيْرِ قَصْدٍ، بِأنْ يَرْمِيَ كافِرًا فَيُصِيبُ مُسْلِمًا، أوْ يَرْمِيَ شَخْصًا عَلى أنَّهُ كافِرٌ فَإذا هْوِ مُسْلِمٌ. انْتَهى.
﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ أيْ: بِما ذَكَرْنا، فَهو - وإنْ عُفِيَ عَنْهُ - لَكِنَّهُ لا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ في حَقِّ اللَّهِ، ولا يُهْدَرُ دَمُ المُؤْمِنِ بِالكُلِّيَّةِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فالواجِبُ عَلَيْهِ - لِحَقِّ اللَّهِ - إعْتاقُ نَفْسٍ مَحْكُومٍ عَلَيْها بِالإيمانِ، ولَوْ صَغِيرَةً؛ لِيُعْتِقَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنها جُزْءًا مِنَ النّارِ.
وقَدْ رَوى الإمامُ أحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ «أنَّهُ جاءَ بِأمَةٍ سَوْداءَ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإنْ كُنْتَ تَرى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أعْتَقْتُها، فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أتَشْهَدِينَ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ. قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: أتَشْهَدِينَ أنِّي رَسُولُ اللَّهِ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: أتُؤْمِنِينَ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ؟ قالَتْ: نَعَمْ. قالَ أعْتِقْها» وهَذا إسْنادٌ صَحِيحٌ وجَهالَةُ الصَّحابِيِّ لا تَضُرُّهُ.
وفِي مُوَطَّأِ مالِكٍ ومُسْنَدِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ وصَحِيحِ مُسْلِمٍ وسُنَنِ أبِي داوُدَ والنَّسائِيِّ، عَنْ (p-١٤٤٤)مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ «أنَّهُ لَمّا جاءَ بِتِلْكَ الجارِيَةِ السَّوْداءِ، قالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيْنَ اللَّهُ؟ قالَتْ: في السَّماءِ. قالَ: مَن أنا؟ قالَتْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ» أفادَهُ ابْنُ كَثِيرٍ.
لَطِيفَتانِ:
الأُولى: قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: التَّحْرِيرُ: الإعْتاقُ، والحُرُّ والعَتِيقُ: الكَرِيمُ؛ لِأنَّ الكَرَمَ في الأحْرارِ، كَما أنَّ اللُّؤْمَ في العَبِيدِ، ومِنهُ عِتاقُ الخَيْلِ وعِتاقُ الطَّيْرِ لِكِرامِها، وحُرُّ الوَجْهِ أكْرَمُ مَوْضِعٍ مِنهُ، وقَوْلُهم لِلَّئِيمِ: عَبْدٌ، وفُلانٌ عَبْدُ الفِعْلِ أيْ: لَئِيمُ الفِعْلِ، والرَّقَبَةُ عِبارَةٌ عَنِ النَّسَمَةِ، كَما عُبِّرَ عَنْها بِالرَّأْسِ في قَوْلِهِمْ: فُلانٌ يَمْلِكُ كَذا رَأْسًا مِنَ الرَّقِيقِ.
(p-١٤٤٥)الثّانِيَةُ: قِيلَ في حِكْمَةِ الإعْتاقِ: إنَّهُ لَمّا أخْرَجَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً مِن جُمْلَةِ الأحْياءِ لَزِمَهُ أنْ يُدْخِلَ نَفْسًا مِثْلَها في جُمْلَةِ الأحْرارِ؛ لِأنَّ إطْلاقَها مِن قَيْدِ الرِّقِّ كَإحْيائِها، مِن قِبَلِ أنَّ الرَّقِيقَ مُلْحَقٌ بِالأمْواتِ؛ إذِ الرِّقُّ مِن آثارِ الكُفْرِ، والكُفْرُ مَوْتٌ حُكْمًا ﴿أوَمَن كانَ مَيْتًا فَأحْيَيْناهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] [الأنْعامِ: مِنَ الآيَةِ ١٢٢] ولِهَذا مُنِعَ مِن تَصَرُّفِ الأحْرارِ، وهَذا مُشْكِلٌ؛ إذْ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ في العَمْدِ أيْضًا، لَكِنْ يُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: إنَّما وجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى أبْقى لِلْقِتالِ نَفْسًا مُؤْمِنَةً حَيْثُ لَمْ يُوجِبِ القِصاصَ فَأوْجَبَ عَلَيْهِ مِثْلَها رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أفادَهُ النَّسَفِيُّ.
﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ أيْ: والواجِبُ عَلَيْهِ أيْضًا لِحَقِّ ورَثَةِ المَقْتُولِ عِوَضًا لَهم عَمّا فاتَهم مِن قَتِيلِهِمْ - دِيَةٌ مُؤَدّاةٌ إلى ورَثَتِهِ، يَقْتَسِمُونَها اقْتِسامَ المِيراثِ.
وقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ مِقْدارَها، وذَلِكَ فِيما رَواهُ النَّسائِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبّانَ والحاكِمُ وغَيْرُهُمْ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ كِتابًا، وفِيهِ: إنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ، مِائَةً مِنَ الإبِلِ وفِيهِ: وعَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ» .
ورَوى أبُو داوُدَ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ: «فَرَضَ في الدِّيَةِ عَلى أهْلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وعَلى أهْلِ البَقَرِ مِائَتىْ بَقَرَةٍ، وعَلى أهْلِ الشّاءِ ألْفىْ شاةٍ، وعَلى أهْلِ الحُلَلِ مِائَتىْ حُلَّةٍ» .
وفِي المُوَطَّأِ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلى أهْلِ القُرى فَجَعَلَها عَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعَلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، وهَذِهِ الدِّيَةُ إنّا تَجِبُ عَلى عاقِلَةِ القاتِلِ، لا في مالِهِ.
(p-١٤٤٦)قالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمْ أعْلَمْ مُخالِفًا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى بِالدِّيَةِ عَلى العاقِلَةِ.
وفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ أمَةٌ، وقَضى بِدِيَةِ المَرْأةِ عَلى عاقِلَتِها».
ورَواهُ أبُو داوُدَ عَنْ جابِرٍ بِلَفْظِ: «أنَّ امْرَأتَيْنِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأُخْرى، ولِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُما زَوْجٌ ووَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ المَقْتُولَةِ عَلى عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبَرَّأ زَوْجَها ووَلَدَها.
قالَ: فَقالَ عاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: مِيراثُها لَنا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا، مِيراثُها لِزَوْجِها ووَلَدِها» .
و(العاقِلَةُ): القَراباتُ مِن قِبَلِ الأبِ وهم عَصَبَتُهُ، وهُمُ الَّذِينَ كانُوا يَعْقِلُونَ الإبِلَ عَلى بابِ ولِيِّ المَقْتُولِ، وسُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا تَسْمِيَةً بِالمَصْدَرِ؛ لِأنَّ الإبِلَ كانَتْ تُعْقَلُ بِفَناءِ ولِيِّ المَقْتُولِ، ثُمَّ كَثُرَ الِاسْتِعْمالُ حَتّى أُطْلِقَ العَقْلُ عَلى الدِّيَةِ، ولَوْ لَمْ تَكُنْ إبِلًا، وتَضْمِينُ العاقِلَةِ مُخالِفٌ لِظاهِرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [فاطر: ١٨] [فاطِرٍ: مِنَ الآيَةِ ١٨] فَتَكُونُ الأحادِيثُ القاضِيَةُ بِتَضْمِينِ العاقِلَةِ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ الآيَةِ؛ لِما في ذَلِكَ مِنَ المَصْلَحَةِ؛ لِأنَّ القاتِلَ لَوْ أُخِذَ بِالدِّيَةِ لَأوْشَكَ أنْ تَأْتِيَ عَلى جَمِيعِ مالِهِ، لَأنَّ تَتابُعَ الخَطَأِ لا يُؤْمَنُ، ولَوْ تُرِكَ بِغَيْرِ تَغْرِيمٍ لِأُهْدِرَ دَمُ المَقْتُولِ، كَذا في "نَيْلِ الأوْطارِ".
قالَ المَهايِمِيُّ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلى كُلِّ عاقِلَةِ القاتِلِ، وهم عَصَبَتُهُ غَيْرُ الأُصُولِ والفُرُوعِ؛ لِأنَّهُ لَمّا عُفِيَ عَنِ القاتِلِ فَلا وجْهَ لِلْأخْذِ مِنهُ، وأُصُولُهُ وفُرُوعُهُ أجْزاؤُهُ، فالأخْذُ مِنهم أخْذٌ مِنهُ، (p-١٤٤٧)ولا وجْهَ لِإهْدارِ دَمِ المُؤْمِنِ، فَيُؤْخَذُ مِن عاقِلَتِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِأقْوى الجِهاتِ وهي العَصَبِيَّةُ؛ لِأنَّ الغُرْمَ بِالغُنْمِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عاقِلَةٌ أوْ كانُوا فُقَراءَ فَعَلى بَيْتِ المالِ. انْتَهى.
وقَدْ خالَفَ أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ وجُمْهُورُ الخَوارِجِ فَأوْجَبُوا الدِّيَةَ عَلى القاتِلِ لا عَلى عاقِلَتِهِ، واحْتَجُّوا بِوُجُوهٍ خَمْسَةٍ عَقْلِيَّةٍ، ساقَها الفَخْرُ الرّازِيُّ هُنا، وكُلُّها مِمّا لا يُساوِي فِلْسًا، إذْ هي مِن مُعارَضَةِ النَّصِّ النَّبَوِيِّ بِالرَّأْيِ المَحْضِ.
اللَّهُمَّ: إنّا نَبْرَأُ إلَيْكَ مِن ذَلِكَ، وقَدْ غَفَلُوا عَنْ حِكْمَةِ المَشْرُوعِيَّةِ عَلى العاقِلَةِ الَّتِي بَيَّنّاها.
؎دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَما آمِنٌ في دِينِهِ كَمُخاطِرٍ
تَنْبِيهٌ:
يَشْتَمِلُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ تَسْلِيمَها حالَّةً ومُؤَجَّلَةً، إلّا أنَّ الإجْماعَ قَدْ وقَعَ عَلى أنَّ دِيَةَ الخَطَأِ مُؤَجَّلَةٌ عَلى العاقِلَةِ، ولَكِنِ اخْتَلَفُوا في مِقْدارِ الأجَلِ، فَذَهَبَ الأكْثَرُ إلى أنَّ الأجَلَ ثَلاثُ سِنِينَ، وقالَ رَبِيعَةُ: إلى خَمْسٍ.
وحَكى في "البَحْرِ" عَنْ بَعْضِ النّاسِ بَعْدَ حِكايَتِهِ لِلْإجْماعِ السّابِقِ أنَّها تَكُونُ حالَّةً؛ إذْ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ ﷺ تَأْجِيلُها، قالَ في "البَحْرِ" قُلْنا: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قَضى بِالدِّيَةِ عَلى العاقِلَةِ في ثَلاثِ سِنِينَ، وقالَهُ عُمَرُ وابْنُ عَبّاسٍ، ولَمْ يُنْكَرِ. انْتَهى.
قالَ الشّافِعِيُّ في "المُخْتَصَرِ": لا أعْلَمُ مُخالِفًا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى بِالدِّيَةِ عَلى العاقِلَةِ في ثَلاثِ سِنِينَ.
قالَ الرّافِعِيُّ: تَكَلَّمَ أصْحابُنا في وُرُودِ الخَبَرِ بِذَلِكَ، فَمِنهم مَن قالَ: ورَدَ، ونَسَبَهُ إلى رِوايَةِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ومِنهم مَن قالَ: ورَدَ «أنَّهُ ﷺ قَضى بِالدِّيَةِ عَلى العاقِلَةِ»، وأمّا التَّأْجِيلُ فَلَمْ يَرِدْ بِهِ الخَبَرُ، وأُخِذَ ذَلِكَ مِن إجْماعِ الصَّحابَةِ.
وقالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ما ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ لا نَعْرِفُهُ أصْلًا مِن كِتابٍ ولا سُنَّةٍ، وقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقالَ: لا نَعْرِفُ فِيهِ شَيْئًا، فَقِيلَ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي الشّافِعِيَّ - رَواهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِن ذَلِكَ المَدَنِيِّ، فَإنَّهُ كانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ (p-١٤٤٨)يَعْنِي إبْراهِيمَ بْنَ أبِي يَحْيى، وتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ: بِأنَّ مَن عَرَفَ حُجَّةً عَلى مَن لَمْ يَعْرِفْ.
ورَوى البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ في ثَلاثِ سِنِينَ، وقَدْ وافَقَ الشّافِعِيَّ عَلى نَقْلِ الإجْماعِ التِّرْمِذِيُّ في "جامِعِهِ" وابْنُ المُنْذِرِ، فَحَكى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما الإجْماعَ. كَذا في "نَيْلِ الأوْطارِ".
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أوْلِياءُ المَقْتُولِ بِالدِّيَةِ عَلى القاتِلِ فَلا تَجِبُ عَلَيْهِ، وسُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً؛ حَثًّا عَلَيْهِ وتَنْبِيهًا عَلى فَضْلِهِ.
قالَ السُّيُوطِيُّ في "الإكْلِيلِ": فِيها (أيْ: هَذِهِ الآيَةِ) تَعْظِيمُ قَتْلِ المُؤْمِنِ والإثْمُ فِيهِ، ونَفْيُهُ عَنِ الخَطَأِ، وأنَّ في قَتْلِ الخَطَأِ كَفّارَةٌ ودِيَةٌ لا قِصاصٌ، وأنَّ الدِّيَةَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِ المَقْتُولِ، إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا بِها، أيْ: يَبْرَؤُوا مِنها، فَفِيهِ جَوازُ الإبْراءِ مِن أهْلِ الدِّيَةِ، مَعَ أنَّها مَجْهُولَةٌ.
وفِي قَوْلِهِ (مُسَلَّمَةٌ) دُونَ (يُسَلِّمُها) إشارَةٌ إلى أنَّها عَلى عاقِلَةِ القاتِلِ، ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، واسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿إلى أهْلِهِ﴾ عَلى أنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ مِنها؛ لِأنَّها مِن جُمْلَةِ الأهْلِ خِلافًا لِلظّاهِرِيَّةِ، واحْتَجَّ بِها مَن أجازَ إرْثَ القاتِلَ مِنها؛ لِأنَّهُ مِن أهْلِهِ، واحْتَجَّ الظّاهِرِيَّةُ بِقَوْلِهِ: ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ عَلى أنَّ المَقْتُولَ لَيْسَ لَهُ العَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ؛ لِأنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذَلِكَ لِأهْلِهِ خاصَّةً، وعُمُومُ الآيَةِ شامِلٌ لِلْإمامِ إذا قَتَلَ خَطَأً، خِلافًا لِمَن قالَ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ ولا عَلى عاقِلَتِهِ، واسْتَدَلَّ بِعُمُومِها أيْضًا مَن قالَ: إنَّ في قَتْلِ العَبْدِ الدِّيَةَ والكَفّارَةَ، وإنَّ عَلى الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ إذا قَتَلا الكَفّارَةَ، وإنَّ المُشارِكَ في القَتْلِ عَلَيْهِ كَفارَّةٌ كامِلَةٌ. انْتَهى.
﴿فَإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ خَطَأً ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أيْ: مُحارِبِينَ ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ القاتِلُ لِكَوْنِهِ بَيْنَ أظْهُرِ قَوْمِهِ بِأنْ أسْلَمَ فِيما بَيْنَهم ولَمْ يُفارِقْهُمْ، أوْ بِأنْ أتاهم بَعْدَما فارَقَهم لِمُهِمٍّ مِنَ المُهِمّاتِ.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ الكَفّارَةُ، لِحَقِّ اللَّهِ دُونَ الدِّيَةِ، فَإنَّها ساقِطَةٌ، إذْ لا إرْثَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أهْلِهِ؛ لِأنَّهم مُحارِبُونَ.
وقالَ الإمامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ الحُسَيْنِ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ -: لا تُؤَدّى الدِّيَةُ إلَيْهِمْ؛ لِأنَّهم يَتَقَوَّوْنَ بِها، ومَعْلُومٌ أنَّ سُقُوطَ الدِّيَةِ لِمَن هَذِهِ حالُهُ أخْذًا مِن إيجابِ اللَّهِ تَعالى عَلى قاتِلِهِ الكَفّارَةَ، ولَمْ يَذْكُرِ الدِّيَةَ كَما ذَكَرَها في أوَّلِ الآيَةِ (p-١٤٤٩)وآخِرِها.
وقَدْ رَوى الحاكِمُ وغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ وهم مُشْرِكُونَ: فَيُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ في سَرِيَّةٍ أوْ غَزاةٍ، فَيُعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً».
﴿وإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ خَطَأً ﴿مِن قَوْمٍ﴾ أيْ: كَفَرَةٍ ﴿بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ: عَهْدٌ مِن هُدْنَةٍ أوْ أمانٍ، أيْ: كانَ عَلى دِينِهِمْ ومَذْهَبِهِمْ ﴿فَدِيَةٌ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ دِيَةٌ ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ إذْ هم كالمُسْلِمِينَ في الحُقُوقِ.
﴿وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لِحَقِّ اللَّهِ تَعالى، وتَقْدِيمُ الدِّيَةِ هَهُنا مَعَ تَأْخِيرِها فِيما سَلَفَ؛ لِلْإشْعارِ بِالمُسارَعَةِ إلى تَسْلِيمِ الدِّيَةِ؛ تَحاشِيًا عَنْ تَوَهُّمِ نَقْضِ المِيثاقِ.
قالَ السُّيُوطِيُّ: رَوى الحاكِمُ وغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ﴾ إلَخْ: هو الرَّجُلُ يَكُونُ مُعاهَدًا ويَكُونُ قَوْمُهُ أهْلَ عَهْدٍ، فَتُسَلَّمُ إلَيْهِمُ الدِّيَةُ، ويُعْتِقُ الَّذِي أصابَهُ رَقَبَةً.
قالَ السُّيُوطِيُّ: فَفِيهِ أنَّ المَقْتُولَ إذا كانَ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ والعَهْدِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ مَعَ الكَفّارَةِ، وفِيهِ رَدٌّ عَلى مَن قالَ: لا كَفّارَةَ في قَتْلِ الذِّمِّيِّ، والَّذِينَ قالُوا ذَلِكَ قالُوا: إنَّ الآيَةَ في المُؤْمِنِ الَّذِي أهْلُهُ أهْلُ عَهْدٍ، وقالُوا: إنَّهم أحَقُّ بِدِيَتِهِ لِأجْلِ عَهْدِهِمْ، ويَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عَبّاسٍ المَذْكُورُ، وأنَّهُ تَعالى لَمْ يَقُلْ فِيهِ: وهو مُؤْمِنٌ، كَما قالَ في الَّذِي قَبْلَهُ. انْتَهى.
تَنْبِيهٌ:
اسْتَدَلَّ بِالآيَةِ مَن قالَ: إنَّ دِيَةَ المُعاهَدِ - حَرْبِيًّا أوْ كِتابِيًّا - كالمُسْلِمِ؛ لِأنَّهُ تَعالى ذَكَرَ في كُلٍّ مِنهُما الكَفّارَةَ والدِّيَةَ، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ دِيَتُهُما سَواءً كَما أنَّ الكَفّارَةَ عَنْهُما سَواءٌ، إذْ إطْلاقُ الدِّيَةِ يُفِيدُ أنَّها الدِّيَةُ المَعْهُودَةُ، وهي دِيَةُ المُسْلِمِ.
وقَدْ أخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - وقالَ: غَرِيبٌ - «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ودى العامِرِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُما عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (p-١٤٥٠)الضَّمْرِيُّ، وكانَ لَهُما عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ عَمْرٌو بِدِيَةِ المُسْلِمِينَ».
وأخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّها كانَتْ دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ دِيَةِ المُسْلِمِ، وفي زَمَنِ أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فَلَمّا كانَ مُعاوِيَةُ أعْطى أهْلَ المَقْتُولِ النِّصْفَ وألْقى النِّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بِالنِّصْفِ، وألْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيَةُ.
وأخْرَجَ أيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ودى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ».
وفِي أثَرَيِ البَيْهَقِيِّ المَذْكُورَيْنِ مَقالٌ، إذْ عُلِّلَ الأوَّلُ بِالإرْسالِ، والثّانِي بِأنَّ في إسْنادِهِ أبا كَرَزٍ، وهو مَتْرُوكٌ.
ورَوى أحْمَدُ والنَّسائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ِشُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «عَقْلُ الكافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ عَنْهُ بِلَفْظِ: «دِيَةُ المُعاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» وفي لَفْظٍ: «قَضى أنَّ عَقْلَ أهْلِ الكِتابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» وهُمُ اليَهُودُ والنَّصارى، رَواهُ أحْمَدُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ.
وعِنْدِي: لا تَنافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّواياتِ المَذْكُورَةِ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ أنَّ الفَرْضَ في دِيَةِ الكافِرِ إنَّما هو النِّصْفُ، ولا حَرَجَ في الزِّيادَةِ عَلَيْهِ إلى أنْ يَبْلُغَ دِيَةَ المُسْلِمِ تَبَرُّعًا وتَفَضُّلًا، وبِهِ يَحْصُلُ الجَمْعُ بَيْنَ الرِّواياتِ، والِاسْتِدْلالُ بِالآيَةِ عَلى تَماثُلِ دِيَتَيِ المُسْلِمِ والكافِرِ المُتَقَدِّمِ غَيْرُ ظاهِرٍ؛ لِما في الدِّيَةِ مِنَ الإجْمالِ المَرْجُوعِ في بَيانِهِ إلى السُّنَّةِ، وقَدْ بَيَّنَتْهُ وصَحَّ فِيها أنَّهُ النِّصْفُ فَرْضًا، واللَّهُ أعْلَمُ.
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيْ: رَقَبَةً لِيُحَرِّرَها، بِمَعْنى لَمْ يَمْلِكْها ولا ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَواصِلَيْنِ لا إفْطارَ بَيْنِهِما، بِحَيْثُ لَوْ صامَ تِسْعَةً وخَمْسِينَ وتَعَمَّدَ بِإفْطارِ يَوْمٍ اسْتَأْنَفَ الجَمِيعَ؛ لَأنَّ الخَطَأ إنَّما نَشَأ مِن كُدُورَةِ النَّفْسِ، وهَذا القَدْرُ يُزِيلُها ويُفِيدُ التَّزْكِيَةَ.
قالَ المَهايِمِيُّ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أيْ: قَبُولًا مِنَ اللَّهِ ورَحْمَةً مِنهُ (p-١٤٥١)مِن (تابَ عَلَيْهِ) إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ (فَتَوْبَةً) مَنصُوبٌ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أيْ: شَرَعَ لَكم ذَلِكَ تَوْبَةً مِنهُ، أوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَحْذُوفٍ، أيْ: تابَ عَلَيْكم تَوْبَةً مِنهُ.
﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بِجَمِيعِ الأشْياءِ الَّتِي مِنها مِقْدارُ كُدُورَةِ هَذا الخَطَأِ العَظِيمِ ﴿حَكِيمًا﴾ في دَواءِ إزالَتِها.
قالَ المَهايِمِيُّ: وإذا كانَ لِلْخَطَأِ هَذِهِ الكُدُورَةُ مَعَ العَفْوِ عَنْهُ، فَأيْنَ كُدُورَةُ العَمْدِ؟! أيْ: وهي الَّتِي ذُكِرَتْ في قَوْلِهِ تَعالى:
وقوله تعالى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ... الآية: قال جمهورُ المفسِّرين: معنى الآية: وما كان في إذْنِ اللَّه، وفي أمره للمؤمن أن يَقْتُلَ مؤمناً بوَجْهٍ، ثم استثنَى استثناء/ منقطعاً ليس من الأول، وهو الذي تكُونُ فيه «إلاَّ» بمعنى «لَكِنْ» ، والتقديرُ: لَكِنِ الخطأُ قدْ يَقَعُ، ويتَّجِهُ في معنى الآيةِ وَجْهٌ آخر، وهو أنْ تقدَّر «كَانَ» بمعنى «استقر» ، و «وُجِدَ» كأنه قال: وما وُجِدَ، ولا تقرَّر، ولا سَاغَ لمؤْمِنٍ أنْ يقتُلَ مؤمناً إلا خطأً إذ هو مغلوبٌ فيه، فيجيءُ الإستثناءُ على هذا متَّصلاً، وتتضمَّن الآية على هذا إعْظَامَ العَمْد، وبَشَاعَةَ شأنه.
وقوله تعالى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ... الآية: حقيقةُ الخَطَإ ألاَّ يقصده بالقَتْلِ، ووجوهُ الخَطَإ كثيرةٌ لا تحصى، يربطها عدم القصد.
قال ابنُ عَبَّاس وغيره: الرَّقَبَةُ المؤمنةُ: هي الكَبِيرَةُ الَّتي قَدْ صَلَّتْ وعَقَلَتِ الإيمان [[أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 207) (10108) ، والماوردي في «تفسيره» (1/ 518) ، وابن عطية (2/ 93) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 345) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس.]] ، وقالَتْ جماعة، منهم مالكُ بْنُ أنَسٍ: يجزىءُ كُلُّ مَنْ يُحْكَم له بحُكْم الإسلام في الصلاة عليه، إنْ مات [[ذكره ابن عطية في «تفسيره» (2/ 93) .]] ، قال مالك: ومَنْ صلى وصَامَ أحَبُّ إلَيَّ، ولا يجزىءُ ذو العَيْب الكثير كأقطع اليَدَيْنِ، أو الرجْلَيْن، أو الأعمى إجماعاً فيما علمت، ومُسَلَّمَةٌ: معناه: مؤَدَّاة مدفوعةٌ، وهي على العاقلةِ فيما جاوز ثلث الدية، وإِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا: يريدُ: أولياءَ القَتِيلِ، وقوله: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... الآية: أيْ: وإنْ كان هذا المقتولُ خطأً مؤمناً قَدْ آمَنَ، وبَقِيَ في قَوْمِهِ، وهم كَفَرَةٌ عدُوٌّ لكم، فلا ديةَ فيه، وإنما كفَّارته تحريرُ الرَّقَبة قاله ابنُ عَبَّاس [[أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 209) (10114) ، والماوردي في «تفسيره» (1/ 518) ، وابن عطية (2/ 93) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 347) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس.]] وغيره، وسقَطَتِ الديةُ عندهم لوجهين:
أحدهما: أنَّ أولياء المقتولِ كُفَّار، فلا يصحُّ دفع الديةِ إلَيْهم.
والآخر: قلَّة حُرْمَة هذا المقتولِ، فلا دِيَةَ فيه.
واحتجّوا بقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا [الأنفال: 72] .
وقالت فرقةٌ: بل الوجْهُ في سقوط الدِّية أنَّ الأولياء كُفَّار فقطْ، وسواءٌ قُتِلَ بين أظْهُر المسلمين، أو بَيْن قومه الكُفَّار لأنه لا يصحُّ دفعها إلى الكفَّار.
قال ع [[ينظر: «المحرر الوجيز» (2/ 93) .]] : وقائِلُ المقالة الأولى يقول: إن قُتِلَ المؤمنُ في بَلَدِ المسلمينَ، وقومُهُ حَرْبٌ، ففيه الديةُ لبَيْتِ المالِ والكَفَّارة.
وقوله تعالى: وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ... الآية: قال ابنُ عَبَّاس وغيره: المقتولُ من أهل العَهْدِ خطأً لا نُبَالِي، كانَ مؤْمناً أو كافراً، على عهد قومِهِ فيه الدّية والتّحرير [[أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 210) (10122) ، وابن عطية (2/ 94) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 348) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي من طريق عكرمة.]] .
وقوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ... الآية، أي: فَمَنْ لم يَجِدِ الرقَبَةَ ولا اتسع ماله لشرائها، فيجزيه صيامُ شَهُرَيْنِ متتابعةِ الأيَّامِ، لا يتخلّلها [[دلت الآية الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة، أو وجدها، ولكن عجز عن تحصيلها، فالواجب عليه حينئذ صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [النساء: 92] ، واشتراط التتابع في الصوم هاهنا، قدر متّفق عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع:
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم، فيما يقطع به هذا التتابع، وسنبين ذلك بعد إن شاء الله.
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين، فقد انقطع تتابعه للصوم، ووجب عليه أن يستأنف الشهرين، ويلغي ما صامه.
ولا خلاف بينهم أيضا في أنّ التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهر، ولم يفصل ذلك بفاصل لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن اليأس.
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطر، وغرر لأنها ربما تموت قبل ذلك.
واختلفوا في أمور منها:
أولا: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان، فهل صوم رمضان يقطع التتابع، أو لا يقطعه، فيبني على ما صامه من الكفارة.
فمذهب الشافعية، والحنفية، والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك، وعليه أن يستأنف لأنه قد ترك التتابع لغير عذر إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصا وأن الكفارة لم تجب على الفور، ولا يصح أن ينوي برمضان الكفارة لأن الزمن متعين لغيرها، والمتعين لا يقبل غيره.
ومذهب الحنابلة: أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة، أم لم يعلم بذلك لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة، فلا يقطع التتابع كزمن الحيض، والنفاس.
وهذا ما لم ينو برمضان صوم الكفارة، وإلا انقطع التتابع، ولا يجزيه عن رمضان، ولا عن الكفارة.
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة، فلأن الزمن متعين لغيرها، ولا يقبل غير ما عين له.
وأما أنه لم يجزه عن رمضان فلأنه لم ينوه، وإنما نوى غيره، والنبيّ ﷺ يقول: «إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ... »
ومذهب المالكية: إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك لعذره بالجهل، وإن علم بذلك انقطع تتابعه لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان، والكفارة ليست واجبة على الفور، حتى يعذر بذلك، ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدها، أو أشركها مع رمضان لأن الزمن متعين لغيرها.
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين.]] فطر، وتَوْبَةً: نصْبٌ على المَصْدر، ومعناه: رجُوعاً بكُمْ إلى التّيسير والتّسهيل.
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً يقول: وما جاز لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً متعمداً إلا خطأ، بغير قصد منه. ويقال: معناه: ولا خطأ أي ما جاز له يقتل عمداً ولا خطأ. ثم قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً نزلت الآية في شأن عياش بن أبي ربيعة، حين قتل الحارث بن زيد، وذلك أن عياشاً هاجر إلى المدينة مؤمناً، فجاءه أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، وهما أخواه لأمه، ومعهما الحارث بن زيد فقالوا له: إن أمك تناشدك بحقها ورحمها أن ترجع إليها وإنك أحب الأولاد إليها، وقد حلفت ألا يظلها بيت ولا تأكل طعاماً، ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها، فارجع إليها وكن على دينك. فخرج معهم، فلما خرج من المدينة أوثقوه بحبل وضربوه، وحملوه إلى مكة، وألقوه في الشمس، وحلفت أمه بأن لا يحله أحد ما لم يكفر بالله، فتركوه على حاله حتى أعطاهم الذي أرادوه، فحلُّوه من الوثاق فقال له الحارث بن زيد: إن كان الذي كنت عليه هدى فقد تركته، وإن كان ضلالة، فقد كنت في ضلالة، فحلف عياش بأن يقتل الحارث بن زيد إذا لقيه خالياً. ثم إن عياشاً خرج إلى المدينة إلى رسول الله ﷺ، ثم أسلم الحارث بن زيد بعد ذلك، فلقيه عياش في بعض سكك المدينة ولم يعلم بإسلامه فقتله، ثم علم بإسلامه فأتى رسول الله ﷺ فأخبره بالأمر الذي كان منه، فنزلت هذه الآية فيه، وصارت الآية عامة لجميع الناس. وهو قوله: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أي فعليه عتق رقبة مؤمنة، ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ أي وعليه دية مسلمة إلى أهل القتيل، والدية مائة من الإبل إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا وأصله يتصدقوا، فأدغم التاء في الصاد، وأقيم التشديد مقامه. ومعناه: إلا أن يعفو عنه أولياء القتيل، ولا يأخذوا منه شيئاً.
ثم قال: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يعني إن كان القتيل من أهل الحرب وقد أسلم في دار الحرب، فقتله رجل في دار الحرب، فعلى القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة، ولا دية عليه. وهذا بالإجماع. وقد نزلت في شأن أسامة بن زيد، قتل رجلاً يقال له مرداس وكان مسلماً، فنزلت هذه الآية. وروى عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل يأتي فيسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش من جيوش رسول الله ﷺ فيقتل الرجل، فنزلت هذه الآية فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وليس عليه دية. ثم قال: وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ يعني إن كان المقتول من أهل الذمة فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ أي فعليه دية مسلمة إِلى أَهْلِهِ وَعليه أيضاً تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مستأمنين دخلا على رسول الله ﷺ، فكساهما وحملهما، فلما خرجا من عنده لقيهما عمرو بن أمية الضمري فقتلهما، ولم يعلم أنهما مستأمنان، ففداهما رسول الله ﷺ بدية حرّين مسلمين، فنزلت هذه الآية وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن دية الذمي والمسلم سواء. وهكذا روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان- رضي الله عنهم- إن دية الذمي والمسلم سواء، مائة من الإبل. ثم قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي قاتل الخطأ، إذا لم يجد رقبة مؤمنة فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ أي تلك الكفارة توبة للقاتل من الله تعالى، ويقال سبب التجاوز من الله. ثم قال: وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً يعني عليماً بالقاتل حَكِيماً حكم بالكفارة على من قتل خطأ
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً الآية
نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك إنه أتى رسول الله ﷺ بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المدينة وأسلم معه، ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله، وأن يبلغ أهل مكة إسلامه، فخرج هاربا من مكة إلى المدينة، ثم قدمها فكان أطما من آطامها فتحصن فيه، فجزعت لذلك امه جزعا شديدا، حين بلغها إسلامه، وخروجه إلى المدينة، فقالت: لابنها الحرث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه، والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به، فخرج في طلبه وخرج معهم الحرث ابن زيد بن أبي أنيسة من الكعبة إلى المدينة، فأتوا بالمدينة، فاتوا عياشا وهو في الأطم «يعني الجبل» فقالا له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت أن لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها. ذلك عهد الله علينا ان لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك، فلما ذكروا له خرج إليهم ثم حلفوا بالله، فنزل إليهم فأخرجوه من المدينة، ثم أوثقوه بنسع فجلده كل رجل منهم مائة جلدة، ثم قدموا به على أمه وهي أسماء بنت مخرمة، فلما دخل قالت: والله لا أفكك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به.
ثم تركوه متروكا موثقا في الشمس ما شاء الله ثم أعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحرث بن زيد، فقال له: يا عياش هذا الذي كنت عليه، فو الله لئن كان هدى لقد تركت الهدى ولئن كانت ضلالة لقد كنت عليها فغضب عياش من مقاله، وقال: والله لا ألقاك خاليا أبدا إلّا قتلتك، ثم أن حارثا بعد ذلك أسلم وهاجر إلى رسول الله ﷺ بالمدينة وكان عياش يومئذ حاضرا، ولم يشعر بإسلامه فبينا عياش حاضر إذ لقي الحرث بن زيد ولما رآه حمل عليه فقتله فقال الناس:
أي شيء [صنعت] إنه قد أسلم، فرجع عياش إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله قد كان أمري وأمر الحرث ما قد علمت وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته [[أسباب النزول للواحدي: 114.]] ، فنزل عليه قوله تعالى ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أي لا ينبغي لمؤمن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً
وليس معنى قوله وَما كانَ على النفي وإنما هو على التحريم والنهي كقوله ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [[سورة الأحزاب: 53.]] .
ولو كان ذلك على النفي لما وجدت مؤمنا قتل مؤمنا قط لأنّ ما نفى الله لم يجز وجوده.
كقوله تعالى ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها [[سورة النمل: 60.]] ولا يقدر العباد على إنبات شجرها البتة.
وقوله تعالى إِلَّا خَطَأً عندنا ليس من الأول للمعنى.
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً البتة إلّا أن المؤمن قد يخطئ في القتل وكفّارة خطأه ما ذكر بعده.
قال أبو عبيدة: العرب تستثني الشيء من الشيء فليس منه على اختصار وضمير، أي ليس مؤمنا على حال، إلّا أن يقتل مخطئا فإن قتله مؤمنا فعليه، كذا وكذا، ومثله قوله الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ [[سورة النجم: 32.]] واللمم ليس من الكبائر ومعناه إلّا أن يلم بالفواحش والكبائر أي يقرب منها.
ومثله قول جرير:
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ ... على الأرض إلّا ذيل برد مرجّل [[تفسير مجمع البيان: 3/ 155 وفيه: ربط، بدل: ذيل، وتفسير القرطبي: 5/ 312، وفيه: مرط مرحل، بدل: برد مرجّل.]]
فكأنه قال: لم يطأ على الأرض إلّا أن يطأ ذيل البرد فليس هو من الأرض.
وقال أبو خراش الهذلي:
أمست سقام خلاء لا أنيس به ... إلّا السباع ومرّ الريح بالغرف [[الصحاح: 4/ 1409 وتفسير القرطبي: 5/ 312.]]
الغرف متجر يعمل فيها الغرابيل، وسقام واد لهذيل وكان أبو عمر الهذلي يرتع ذلك ومثله قول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلّا اليعافير وإلّا العيس [[لسان العرب: 15/ 312.]]
يقول: إلّا أن يكون بها اليعافير والعيس.
وقال بعضهم: إلّا هاهنا معنى لكن فكأنه قال وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ولا عمدا إلّا بحال. لكن إن قتله خطأ فكذا وكذا وهذا كقوله لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً [[سورة النساء: 29.]] معناه لكن تجارة عن تراض منكم.
وقوله وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أي فعليه تحرير أي إعتاق رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
قال المفسرون: المؤمنة المصلية المدركة التي حصّلت الإيمان، فإذا لم تكن المؤمنة جبرها الصغيرة المولود فما فوقه ممن ليس بها زمانة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ أي كاملة إلى أهل القتيل الذين يرثهم ويرثونه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا أي يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية.
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الآية على القاتل ولا دية لأهل القتيل، لأنهم كفار محاربون ومالهم في المسلمين وليس بينهم وبين الله عهد، ولا ذمّة وذلك ان الرجل كان يسلم ولا يسلم من تبعه غيره وقومه حرب للمسلمين فيصيبه الرجل.
وروى حمّاد عن عطاء بن السائب عن ابن عباس قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون، فيمرّ بهم جيش من جيش النبي ﷺ [فيقتل فيمن يقتل فيعتق قاتله رقبة ولا دية له] [[زيادة عن تفسير الطبري: 5/ 281.]] فنزلت هذه الآية فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وليست له دية، وكان الحرث بن زيد قتل مؤمنا من قوم كانوا حربا لرسول الله ﷺ، وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية ولكنّه لم يكن بين رسول الله ﷺ وبين قومه عهد ثم قال وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أي عهد فأصبتم رجلا منهم فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ على الفاعل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الرقبة فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ لا تفرق بين صيامه تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وجعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً بمن قتله خطئا حَكِيماً فيمن حكم عليه.
والدية في الخطأ، مائة من الإبل، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة، ويكلف العاقلة غير إبله وجعل دونها، وإن لم يكن في بلده إبل كلّف إبل أقرب البلدان إليه، فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قوّمها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وكان قد كلف الأعرابي الذهب والورق لأنه لم يجد الإبل ويؤخذ ذلك من القروي لإعواز الإبل [[مختصر المزني: 244.]] .
فقال الشافعي في القديم: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف درهم.
وأما [أسنان] المغلظة في شبه العمد والعمد إذا ردّ إلى الدية ليربطون خلفه، [......] [[كلمة غير مقروءة.]] حقّه، وثلاثون جذعة [[كتاب الأم للشافعي: 6/ 121.]] .
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الآية
نزلت في معين بن ضبابة الكناني، وذلك إنه وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجار وكان مسلما فأتى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك فأرسل معه رسول الله ﷺ رجلا من بني فهر، فقال له: ائت بني النجار؟ وأقرأهم السلام وقل لهم: إن رسول الله يأمركم ان علمتم قاتل هشام بن ضبابة فيقتص منه وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا له ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول الله ﷺ فقالوا: سمعا وطاعة لله ولرسوله والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي ديته قال: فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة وبينهما وبين المدينة قريب غرّه الشيطان قال: فوسوس إليه، فقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخاك فيكون عليك سبّة أقتل الذي معك فيكون نفسا مكان نفس ومعك الدية.
قال: فغفل معين الفهري فرماه بصخرة فشدخ رأسه، ثم ركب بعيرا منها وساق بقيّتها راجعا إلى مكة كافرا، فجعل يقول في شعره:
قتلت به فهرا وحملت عقله ... سراة بني النجار، أرباب فارع
وأدركت ثاري واضطجعت موسّدا ... وكنت إلى الأوثان، أوّل راجع [[لسان العرب: 8/ 251، وفيه الأصنام بدل الأوثان، زاد المسير: 2/ 173.]]
قول فيه وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها بكفره، وارتداده عن الإسلام.
حكم هذه الآية
فقالت الخوارج والمعتزلة: إنّها نزلت في المؤمن إذا قتل مؤمنا وهذا الوعيد لاحق به.
وقالت المرجئة: إنّها نزلت في كافر قتل مؤمنا، فأما المؤمن إذا قتل مؤمنا فإنه لا يدخل النار.
وقالت طائفة من أصحاب الحديث، إنها نزلت في مؤمن قتل مؤمنا وواعد عليه ما لبث إلّا أن يتوب أو يستغفر.
وقالت طائفة منهم: كل مؤمن قتل مؤمنا فهو خالد في النار غير مؤيد ويخرج منها بشفاعة وجزاء وزعموا انه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا.
وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا فإنه لا يكفر بفعله ولا يخرج عن الإيمان، إلّا إذا فعل ذلك على جهة الاستحلال والديانة.
فأما إذا لم يفعله على جهة الاستحلال والديانة فإنّ ديته قتيلا ممن قتله وذلك كفارة له، فإن كان تائبا من ذلك ولم يكن منقادا ممن قيل كانت التوبة لهذا كفارة له.
وإن خرج من الدنيا بلا توبة ولا [قود] [[كذا في المخطوط.]] فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأرضى خصمه بما شاء، وإن شاء عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعدها إن شاء الله لا يخلف وعدا وترك المجازاة بالوعيد يكون تفضلا، وترك المجازاة بالوعد يكون خلفا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
والدليل على أن المؤمن لا يصير بقتله المؤمن كافرا ولا خارجا من الإيمان أنّ الله تعالى حين ذكر إيجاب القصاص سمّى القاتل مؤمنا بقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى [[سورة البقرة: 178.]] .
والقصاص لا يكون إلّا في قتل العمد فسمّاهم مؤمنين وآخى بينهم كقوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ [[سورة البقرة: 178.]] فلم يرد به إلّا أخوة الإيمان، والكافر لا يكون أخا للمؤمن.
ثم قال ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وذلك لا يلحق الكفار ثم أوجب على المعتدين بعد ذلك عذابا أليما بقوله فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ [[سورة البقرة: 178.]] .
ولم يرد مع مثلها الغضب، ولا التخليد في النار ولا يسمى هذا العذاب نارا، والعذاب قد يكون نارا وقد يكون غيرها في الدنيا، ألا ترى إلى قوله يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ [[سورة التوبة: 14.]] يعني القتل والأسر، والدليل عليه قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [[سورة المائدة: 6.]] مخاطبا المقاتلين فخاطب به المصلين ولو كان القتل يخرجهم من الإيمان، لجاز مخاطبتهم به لذلك قال الله وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا واقتتال الطائفتين كان على العمد أو على الخطأ، والدليل عليه أيضا ما
روي عن النبي ﷺ إنه كان يبلّغ أصحابه على أن لا يشركوا بِاللَّهِ شَيْئاً ولا يقتلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وعلى ما في القرآن ممن فعل من ذلك شيئا، فكان عليه أجرا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، ومن كفر بالله فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولو كان القاتل خارجا عن الإسلام.
لم يكن لقول النبي ﷺ معنى،
وروي أنّ مؤمنا قتل مؤمنا متعمّدا على عهد رسول الله ﷺ فلم يأمر القاتل بالإيمان من فعله ولو كان [كافرا] أو خارجا عن الإيمان. لأمره أولا بالإيمان.
وقال: لطالب الدم أتعفو؟ قال: لا ثم قال أتأخذ الدية؟ قال: لا، فأمره بقتله ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثة حتى قبل الدية ولم يحكم على القاتل بالكفر
، ولو كان ذلك كفرا لبينه رسول الله ﷺ لأن بكفر كان قد حرم بها أهله عليه، ولم يجز على الرسول الإغفال عنه لأنه الناصح، الشفيق، المبعوث بالتأديب والتعليم.
وقد روي عن النبي ﷺ إنه قال: «ثلاثة من أهل الإسلام. الكفّ عمّن قال: لا إله إلّا الله لا نكفره بذنب [ولا نخرجه من الإسلام بعمل] ، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقوم الساعة، والإيمان بالأقدار» [[كنز العمال: 15/ 811 ح 43226، والجامع الصغير: 1/ 527 بتفاوت.]] .
ودليل آخر على إن القاتل لا يصير كافرا بالقتل وهو أن الكفر من الجحود وأيضا الشرك اضافة، والقاتل لم يجحد ولم قبول الفرائض ولا أضاف إلى الله شركاء، ولو جاز أن يكون كافرا من لم يأت بالكفر فجاز أن يكون مؤمنا من لم يأت بالإيمان [......] [[كلمة غير مقروءة.]] .
وقد تكلفت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية.
وقيل: إن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا يدخل في النار مؤبدا لأنّ الله تعالى قال: خالِداً فِيها.
يقال لهم: إن هذه الآية نزلت في كافر قتل مؤمنا متعمدا.
وقد ذكرنا القصة فيه وسياق الآية وروايات المفسرين [لها] على أنّا لو سلّمنا إنّها نزلت في مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، فإنا نقول لهم: لم قلتم إن الخلود هو التأبيد، خبرونا عن قول الله وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ فما معنى الخلد هاهنا في النار، يقولون: إنه المراد به التأبيد في الدنيا.
والدنيا تزول وتفنى.
ومثله قوله أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ [[سورة الأنبياء: 34.]] وكذلك قوله يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ [[سورة الهمزة: 3.]] إنما يعني في الدنيا أفتقولون إنّه أراد به التأبيد؟
فإن قالوا: لا ولا بد منه، فيقال لهم: قد ثبت أن معنى الخلود هو معنى التأبيد، فكذلك يقول العرب: لأودعنّ فلانا في السجن، أفتقولون إنه أراد به التأبيد والسجن ينقطع ويفنى؟
وكذلك المسجون يدخل ويخرج منه فإن قالوا: إن الله لما قال: وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ دلّ على كفره لأن الله لا يغضب إلّا على من كان كافرا أو خارجا من الإيمان.
قلنا: إن هذه الآية لا توجب عليه الغضب لأن معناه فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ان يغضب عليه ويلعنه، وما ذكر الله من شيء وجعله جزاء لشيء فليس يكون ذلك واجبا كقوله إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [[سورة المائدة: 33.]] وكم محارب لله ولرسوله لم يحلّ به شيء من هذه المعاني. إلى أن فارق الدنيا. وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [[سورة الشورى: 40.]] .
ولم يقل: أجزي بكل سيئة بسيئة مثلها.
ولو كان المعنيان في ذلك سواء لم يكن إذا لقوله وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [[سورة المائدة: 15.]] معنى، فكذلك هاهنا.
ولو كان ذلك على معنى الوجوب.
كان لقوله وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ووجدنا في لغة العرب.
إنه إذا قال القائل: جزاؤه كذا ثم لم يجازه لم يكن كاذبا، وإذا قال: أجزيه، ولم يفعل كان كاذبا، فعلم أن منهما فرضا واضحا يدل على صحة هذا التأويل.
ما روى العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس.
قوله فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [[سورة النساء: 93.]] أي في جزائه إن شاء عذبه وان شاء غفر له.
وروى شعبة عن يسار عن أبي صالح قال: فَهُوَ جَزاؤُهُ إن جازاه فهو جزاؤه.
روى الحجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: في قوله تعالى: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قال: جزاؤه إن جازاه
[قال: فليس] قوله وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ من الأفعال الماضية.
ومتى قلتم أن المراد منه: فجزاؤه ذلك أن جازاه كان من الأفعال المستقبلة؟ يقال لهم: قد يرد الخطاب بصفة الماضي والمراد المستقبل.
وهو قوله وَنُفِخَ فِي الصُّورِ [[سورة الكهف: 99.]] . وَحَشَرْناهُمْ [[سورة الكهف: 47.]] وَقالَ قَرِينُهُ [[سورة ق: 23.]] كل ذلك يكون مستقبلا، وقد يرد بلفظ المستقبل، والمراد به الماضي كقوله وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [[سورة البروج: 8.]] .
بمعنى إلّا ان آمنوا، ومثله كثير، وقد قيل في تأويل هذه الآية: إن هذا الوعيد وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مستحلا لقتله، وأما قوله: من زعم أنه لا توبة له فأنه خارج من الكتاب والسنّة.
وذلك يغفر الله لهم الذنوب.
وأمر بالتوبة منها فقال وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً [[سورة النور: 31.]] ونحوه من الآيات. ولم يفصل بين ذنب وذنب، وإذا كان الله قابل التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أولى.
قال الله وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ [[سورة الفرقان: 68.]] إلى قوله وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً [[سورة البقرة: 62.]] وقال إخوة يوسف اقْتُلُوا يُوسُفَ [[سورة يوسف: 9.]] ثم قال وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ [[سورة يوسف: 9.]] يعني بالتوبة
وسئل النبي ﷺ: أمن كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعم، فإن قيل: فلم يقولون في الاخبار التي وردت أنّ القاتل لا توبة له؟ قيل: تأويلها إن صح الخبر بها على أنه إذا لم يرتكب ذنبا ولم يستغفر الله منه
ويدل على هذا ما
حدّث: خالد بن دهقان عن أبي زكريا قال: سمعت أم [الدرداء] تقول: سمعت أبا الدرداء يقول:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفر إلّا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا» [[كنز العمال: 15/ 20 ح 39889.]] [375] .
قال خالد بن دهقان: فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن ربيع يحدّث عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «من قتل مؤمنا ثم اغتبط [[في المصدر: فاغتبط.]] بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» [[مسند الشاميين: 2/ 266.]] [376] .
قال خالد: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: اغتبط بقتله، قال: هم الذين يقتتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستغفر الله منه أبدا.
سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أعلم للقاتل توبة إلّا أن يستغفر الله.
وروى أبو الأشهب عن سليمان بن علي الكلبي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ [[سورة المائدة: 32.]] إلى قوله جَمِيعاً. هات يا أبا سعيد، أي علينا كما كانت على بني إسرائيل.
فقال: إي والله الذي لا إله إلّا هو ما جعل دماء بني إسرائيل أكرم من دمائنا، فإن قيل:
فما تقولون فيما روى سفيان عن المغيرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [[سورة النساء: 93.]] قال: ما [نسخها] شيء.
وروى الحجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي [بزة] أنه سأل سعيد: هل لمن قتل مؤمنا من توبة؟ فقال: لا، فنزلت عليه الآية وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ [[سورة الفرقان: 68.]] إلى قوله إِلَّا مَنْ تابَ.
قال سعيد: فقرأها عليّ ابن عباس [كما قرأتها] [[كذا في المخطوط.]] عليّ فقال: هذه مكّية نسختها أي مدنية التي في سورة النساء.
وروى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت قال: لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إلى قوله إِلَّا مَنْ تابَ [[سورة الفرقان: 70.]] عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ الآية فنسخت الغليظة اللينة يقال: إن الغليظة نزلت بعد اللينة بستة أشهر.
نقول ومن الله التوفيق: إن قول المفسرين واختلافهم في الآيتين أيهما أنزلت قبل، وقوله:
إن واحدة منها ناسخة والأخرى منسوخة فلا فائدة منه إذ ليس سليما سبيل الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ لا يقع في الأخبار، وإنما يقع في الأحكام والآيتان جميعا [خبر أنّ] .
فإن تكن الآية التي أنزلت في النساء أولا فإنها مجملة لم يستوف حكمها بالنص.
وفسر حكمها في الآية التي في الفرقان.
وإن كانت هي في الفرقان نزلت متقدمة. ثم أنزلت التي في النساء فإنه استغنى بتفسير ما في القرآن عن إعادة تفسيرها في النساء والله أعلم.
وأما قول من زعم أن من وافى القيامة وهو مرتكب الكبائر. وهو مؤمن لم يضره ذلك فإنه [رادّ] لكتاب الله تعالى لأن الله تعالى قال إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [[سورة النساء: 48.]] ، فلم يطلق المغفرة لما دون الشرك بل ردّه إلى المشيئة ليعلم إن منه ما يكون مغفورا أي ما يكون صاحبه معذورا ثمّ يخرج من النار فلا يؤبد فيها، ويؤيد ذلك. قضية الشفاعة وغيرها.
فدلت هذه الدلائل على بطلان قول الوعيدية والمرجئة، وصحة قولنا، فهذا حكم الآية.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية.
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف بن سعد [بن ذبيان] يقال له: مرداس بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله ﷺ تريدهم وكان على السرية يومئذ رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين.
فلما رأى الخيل خاف أن تكون من غير أصحاب رسول الله ﷺ، فألجأ غنمه إلى عاقول في الجبل وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبّرون، فلما سمع التكبير عرف أنهم من أصحاب رسول الله ﷺ فكبّر فنزل وهو يقول: لا إله إلّا الله محمد رسول الله السلام عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بن حارثة فقتله وأخذوا غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه الخبر فوجد رسول الله ﷺ من ذلك وجدا شديدا.
وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر.
فقال رسول الله ﷺ: «قتلتموه إرادة ما معه» [377] ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية على اسامة بن زيد فقال: يا رسول الله استغفر لي وقال: «فكيف بلا إله إلّا الله» قالها رسول الله ﷺ ثلاث مرات [[شرح مسلم للنووي: 2/ 101.]] .
قال أسامة: فما رآني رسول الله ﷺ بعدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلّا يومئذ ثم إن رسول الله ﷺ استغفر لي بعد، ثلاث مرات. فقال: أعتق رقبة.
وبمثله قال قتادة،
وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله ﷺ معه غنم فسلّم عليهم فقالوا: ما سلّم عليكم إلّا متعوّذا، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله ﷺ فأنزل الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وروى المبارك عن الحسن أنّ أناسا من المسلمين لقوا أناسا من المشركين فحملوا عليهم فهزموهم قال: فشدّ رجل منهم وتبعه رجل وأراد متاعه فلما غشيه بالسيف. قال: إني مسلم إنّي مسلم وكذّبه ثم أوجره السنان فقتله وأخذ متاعه.
قال: وكان والله قليلا نزرا.
قال: فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: أقتلته بعد ما زعم أنه مسلم!، فقال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال رسول الله ﷺ «فهلّا شققت عن قلبه؟» [[مستدرك الصحيحين: 3/ 116.]] .
قال: لم يا رسول الله؟ قال: «لتنظر صادقا كان أو كاذبا» قال أو كنت أعلم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما ينبئ عنه لسانه» [378] قال: فما لبث القاتل أن مات ودفن فأصبح. وقد وضع إلى جنب قبره، ثم عادوا فحفروا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو ثلاثا فلما رأى أصحاب رسول الله ﷺ أن الأرض لا تقبله أخذوا رجله وألقوه في بعض تلك الشعاب، قال: فأنزل الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية.
قال الحسن: أما ذاك ما كان أن تكون الأرض [تحبس] من هو شر منه ولكن وعظا لقوم أن لا يعودوا إلى مثل فعله.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي إذا سرتم في الأرض مجاهدين فَتَبَيَّنُوا يعني المؤمن من الكافر، ومن قرأ بالتاء والثاء أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً لأن تحية المؤمن السلام بها يتعارفون وبها يحيي بعضهم بعضا.
قال: ابن سيرين: إنما قال: (إِلَيْكُمُ) لأنه سلّم عليهم رجل فقتلوه ومن قرأ السّلام فمعناه المقادة يعني يطلبون بذلك الغنم والغنيمة وسلب وعرض الدنيا منافعها ومتاعها، ويقال: العرض ما سوى الدراهم والدنانير فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ يعني ثوابا كثيرا لمن ترك قتل المؤمن كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلّا الله قبل الهجرة فلا تخيفوا من قالها، فنهاهم أن يخيفوا أحدا بأمر كانوا يأمنون بمثله وهم في قومهم فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بالهجرة فَتَبَيَّنُوا أن تقتلوا مؤمنا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ من الخير والشر خَبِيراً.
روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً، قال: حرّم الله على المؤمن أن يقول لمن عهد أن لا إله إلّا الله: لست مؤمنا، كما حرّم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا يردّوا عليه قوله (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) .
زعم ابن [سيرين] هو القول بهذه الآية.
وقالوا لما قال الله وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً منعهم من قبلهم بعد اظهارهم الإسلام ولم يكن ذلك إلّا قولهم فلولا أن الإيمان هو القول، وذلك أن القوم لما شكّوا في حال أصله كان هذا القول منه تعوذا؟ فقتلوه والله تعالى لم يجعل إلى عبده غير الحكم بالظاهر.
وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله» [[مسند أحمد: 1/ 11.]] [379]
وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط» . ألا ترى أنّ المنافقين كانوا يقولون هذا القول. ثم لم يكن ذلك ايمانا منهم.
وقد تبين من معنى هذه الآية
ان النبي ﷺ قال: «هلا شققت عن قلبه»
[[كنز العمّال: 10/ 389 ح 29928.]] [380] فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأنّ حقيقة التصديق بالقول، ولكن ليس للعبد حكم إلّا على ما سمعه منه فقط، وفي هذه الآية ردّ على أهل القدر وهو أنّ الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين من بين جميع الخلق. ممن خصّهم بالتوفيق فصاروا مخصوصين بالإيمان وأنّ الله لو خلق الخلق كلّهم للإيمان. كما زعمت القدرية فما معنى اختصاصهم بالمنة من بين الخلق كلّهم، وبالفصل بينهم وبين من قال إنّ المتنعم في الإيمان بالله إذ كانوا مساوين لغيرهم في جميع المعاني فأقروا ولم يعاندوا كما عائد غيرهم منع مساواتهم لهم في جميع المعاني.
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ الآية.
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين عن غيرهم في الجهاد أتى عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن جحش الأسدي. وليس الأزدي. وهما عميان فقال: يا رسول الله ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين فأمر بالجهاد وحالنا على ما ترى ونحن نلبي الجهاد فهل لنا من رخصة فنزل غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ في البصر فهم من الذين جاهدوا مع المجاهدين لزمانتهم.
وروى مجاهد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لما نزلت هذه الآية لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال ابن أم مكتوم:
اللهم أنزل عذري، فنزلت (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) فوضعت بينهم وكان بعد ذلك يغزو ويقول ادفعوا إليّ اللواء ويقول: أقيموني بين الصفين فإني لا [أستطيع] أن أفرّ.
معمر عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: كنت جالسا عند رسول الله ﷺ وفخذه على فخذي وقد أملى عليّ لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فعرض ابن أم مكتوم قال: فبقيت فخذ رسول الله على فخذي حتى كادت تتحطّم ونزلت عليه غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وبقية الآية لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عن الغزو أو الجهاد، الذين هم غير أولي الضرر وهم أولي الزمانة والضعف في الدين والبصر، والضرر مصدر، يقال: رجل ضرير من الضرر.
وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أولي. الضرر.
وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أي ليس المؤمنين القاعدون عن الجهاد من غير هم والمؤمنون المجاهدون غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين، لأن الضرر أقعدهم عنه والضرر رفع على نعت القاعدين، ونصب على الاستثناء فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً أي فضيلة وَكُلًّا يعني المجاهد والقاعد وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى ومن يجاهد [الجنّة، وزاد] [[زيادة لتقويم النصّ وعبارة المخطوط لا تقرأ.]] من فضل المجاهدين فقال وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً قال: كان يقال:
الإسلام درجة، والهجرة في سبيل الله درجة، والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة.
وقال ابن [محيريز] في هذه الآية: هي سبعون درجة ما بين كل درجتين عدد [حضر الفرس الجواد المضمر] [[زيادة عن تفسير الطبري: 9/ 240 ح 12191.]] سبعين خريفا.
﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ حالِ المُؤْمِنِينَ بَعْدَ بَيانِ حالِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ، وقِيلَ: لَمّا رَغَّبَ سُبْحانَهُ في قِتالِ الكُفّارِ ذَكَرَ إثْرَهُ ما يَتَعَلَّقُ بِالمُحارَبَةِ في الجُمْلَةِ أيْ: ما صَحَّ لَهُ ولَيْسَ مِن شَأْنِهِ ﴿أنْ يَقْتُلَ﴾ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴿مُؤْمِنًا﴾ فَإنَّ الإيمانَ زاجِرٌ عَنْ ذَلِكَ ﴿إلا خَطَأً﴾ فَإنَّهُ مِمّا لا يَكادُ يُحْتَرَزُ عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ، وقَلَّما يَخْلُو المُقاتِلُ عَنْهُ، وانْتِصابُهُ إمّا عَلى أنَّهُ حالٌ أيْ: ما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالِ الخَطَأِ، أوْ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أيْ: ما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَأِ، أوْ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ أيْ: إلّا قَتْلًا خَطَأً، فالِاسْتِثْناءُ في جَمِيعِ ذَلِكَ مُفَرَّغٌ، وهو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ عَلى ما يُفْهِمُهُ كَلامُ بَعْضِ المُحَقِّقِينَ، ولا يَلْزَمُ جَوازُ القَتْلِ خَطَأً شَرْعًا، حَيْثُ كانَ المَعْنى: إنَّ مِن شَأْنِ المُؤْمِنِ أنْ لا يَقْتُلَ إلّا خَطَأً.
وقالَ بَعْضُهُمُ: الِاسْتِثْناءُ في الآيَةِ مُنْقَطِعٌ، أيْ: لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَجَزاؤُهُ ما يُذْكَرُ، وقِيلَ: (إلّا) بِمَعْنى (ولا)، والتَّقْدِيرُ: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا عَمْدًا ولا خَطَأً، وقِيلَ: الِاسْتِثْناءُ مِن مُؤْمِنٍ أيْ: إلّا خاطِئًا، والمُخْتارُ مَعَ الفَصْلِ الكَثِيرِ في مِثْلِ ذَلِكَ النَّصْبُ، والخَطَأُ ما لا يُقارِنُهُ القَصْدُ إلى الفِعْلِ أوِ الشَّخْصِ، أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ غالِبًا، أوْ لا يُقْصَدُ بِهِ مَحْظُورٌ كَرَمْيِ مُسْلِمٍ في صَفِّ الكُفّارِ مَعَ الجَهْلِ بِإسْلامِهِ، وقُرِئَ (خَطاءً) بِالمَدِّ، و(خَطًا) بِوَزْنِ عَمًى بِتَخْفِيفِ الهَمْزَةِ.
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ السُّدِّيِّ، «أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيَّ - وكانَ أخا أبِي جَهْلٍ والحَرْثِ بْنِ هِشامٍ لِأُمِّهِما - أسْلَمَ وهاجَرَ إلى النَّبِيِّ ﷺ وكانَ أحَبَّ ولَدِ أُمِّهِ إلَيْها فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْها، فَحَلَفَتْ أنْ لا يَظِلَّها سَقْفُ بَيْتٍ حَتّى تَراهُ، فَأقْبَلَ أبُو جَهْلٍ والحَرْثُ حَتّى قَدِما المَدِينَةَ فَأخْبَرا عَيّاشًا بِما لَقِيَتْ أُمُّهُ، وسَألاهُ أنْ يَرْجِعَ مَعَهُما فَتَنْظُرَ إلَيْهِ، ولا يَمْنَعاهُ أنْ يَرْجِعَ، وأعْطَياهُ مَوْثِقًا أنْ يُخَلِّيا سَبِيلَهُ بَعْدَ أنْ تَراهُ أُمُّهُ، فانْطَلَقَ مَعَهُما، حَتّى إذا خَرَجا مِنَ المَدِينَةِ عَمَدا إلَيْهِ فَشَدّاهُ وِثاقًا، وجَلَداهُ نَحْوًا مِن مِائَةِ جِلْدَةٍ، وأعانَهُما عَلى ذَلِكَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنانَةَ، فَحَلَفَ عِياشٌ لَيَقْتُلَنَّ الكِنانِيَّ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَقَدِما بِهِ مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا حَتّى فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ – مَكَّةَ، فَخَرَجَ عِياشٌ فَلَقِيَ الكِنانِيَّ وقَدْ أسْلَمَ، وعِياشٌ لا يَعْلَمُ بِإسْلامِهِ فَضَرَبَهُ حَتّى قَتَلَهُ، فَأُخْبِرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأخْبَرَهُ الخَبَرَ فَنَزَلَتْ،» ورُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مُجاهِدٍ وعِكْرِمَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، «عَنِ ابْنِ زَيْدٍ أنَّها نَزَلَتْ في رَجُلٍ قَتَلَهُ أبُو الدَّرْداءِ، كانَ في سَرِيَّةٍ فَعَدَلَ أبُو الدَّرْداءِ إلى شِعْبٍ يُرِيدُ حاجَةً لَهُ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ في غَنَمٍ لَهُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَبَدَرَ، فَضَرَبَهُ صفحة 113
﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ، أيْ: فَواجِبُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والتَّحْرِيرُ الإعْتاقُ، وأصْلُ مَعْناهُ: جَعَلَهُ حُرًّا أيْ: كَرِيمًا؛ لِأنَّهُ يُقالُ لِكُلِّ مُكَرَّمٍ: حُرٌّ، ومِنهُ حُرُّ الوَجْهِ (لِلْخَدِّ) وأحْرارُ الطَّيْرِ، وكَذا تَحْرِيرُ الكِتابِ مِن هَذا أيْضًا.
والمُرادُ بِالرَّقَبَةِ النَّسَمَةُ تَعْبِيرًا عَنِ الكُلِّ بِالجُزْءِ، قالَ الرّاغِبُ: إنَّها في المُتَعارَفِ لِلْمَمالِيكِ، كَما يُعَبَّرُ بِالرَّأْسِ والظَّهْرِ عَنِ المَرْكُوبِ فَيُقالُ: فُلانٌ يَرْبُطُ كَذا رَأْسًا، وكَذا ظَهْرًا.
﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ مَحْكُومٌ بِإيمانِها، وإنْ كانَتْ صَغِيرَةً، وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ عَطاءٌ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، وإبْراهِيمَ، والحَسَنِ: لا يُجْزِئُ في كَفّارَةِ القَتْلِ الطِّفْلُ ولا الكافِرُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيٍّ: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يُجْزِئُ فِيها صَبِيٌّ) وفي الآيَةِ رَدٌّ عَلى مَن زَعَمَ جَوازَ عِتْقِ كِتابِيٍّ صَغِيرٍ أوْ مَجُوسِيٍّ كَبِيرٍ أوْ صَغِيرٍ، واسْتُدِلَّ بِها عَلى عَدَمِ إجْزاءِ نِصْفِ رَقَبَةٍ ونِصْفِ أُخْرى ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ أيْ: مُؤَدّاةٌ إلى ورَثَةِ القَتِيلِ، يَقْتَسِمُونَها بَيْنَهم عَلى حَسَبِ المِيراثِ، فَقَدْ أخْرَجَ أصْحابُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ، عَنِ الضَّحّاكِ بْنِ سُفْيانَ الكِلابِيِّ قالَ: ««كَتَبَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أنْ أُوَرِّثَ امْرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابِيِّ مِن عَقْلِ زَوْجِها»» ويُقْضى مِنها الدَّيْنُ، وتُنَفَّذُ الوَصِيَّةُ، ولا فَرْقَ بَيْنَها وبَيْنَ سائِرِ التَّرِكَةِ، وعَنْ شَرِيكٍ: لا يُقْضى مِنَ الدِّيَةِ دِينٌ، ولا تُنَفَّذُ وصِيَّةٌ.
وعَنْ رَبِيعَةَ: الغُرَّةُ لِأُمِّ الجَنِينِ وحْدَها، وذَلِكَ خِلافُ قَوْلِ الجَماعَةِ، وتَجِبُ الرَّقَبَةُ في مالِ القاتِلِ، والدِّيَةُ تَتَحَمَّلُها عَنْهُ العاقِلَةُ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ فَهي في بَيْتِ المالِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَفي مالِهِ ﴿إلا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: يَتَصَدَّقُ أهْلُهُ عَلَيْهِ، وسَمّى العَفْوَ عَنْها صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ.
وقَدْ أخْرَجَ الشَّيْخانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ««كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»» وهو مُتَعَلِّقٌ بِعَلَيْهِ المُقَدَّرِ قَبْلُ، أوْ بِـ(مُسَلَّمَةٌ) أيْ: فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ أوْ يُسَلِّمُها في جَمِيعِ الأحْيانِ إلّا حِينَ أنَّ يَتَصَدَّقُ أهْلُهُ بِها، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ، ولا يَلْزَمُ تَسْلِيمُها، ولَيْسَ فِيهِ - كَما قِيلَ - دَلالَةٌ عَلى سُقُوطِ التَّحْرِيرِ حَتّى يَلْزَمَ تَقْدِيرٌ عَلَيْهِ آخَرُ قَبْلَ قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ فالمُنْسَبِكُ في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلى الِاسْتِثْناءِ.
وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: إنَّ المُنْسَبِكَ في مَحَلِّ النَّصْبِ عَلى الحالِ مِنَ القاتِلِ، أوِ الأهْلِ، أوِ الظَّرْفِ، وتَعَقَّبَهُ أبُو حَيّانَ بِأنَّ كِلا التَّخْرِيجَيْنِ خَطَأٌ؛ لِأنَّ (أنْ) والفِعْلَ لا يَجُوزُ وُقُوعُهُما حالًا، ولا مَنصُوبًا عَلى الظَّرْفِيَّةِ، كَما نَصَّ عَلَيْهِ النُّحاةُ، وذُكِرَ أنَّ بَعْضَهُمُ اسْتَشْهَدَ عَلى وُقُوعِ (أنْ) وصِلَتِها مَوْقِعَ ظَرْفِ الزَّمانِ بِقَوْلِهِ:
فَقُلْتُ لَها لا تَنْكِحِيهِ فَإنَّهُ لِأوَّلِ سَهْمٍ أنْ يُلاقِيَ مَجْمَعا
أيْ: لِأوَّلِ سَهْمٍ زَمانَ مُلاقاتِهِ، وابْنُ مالِكٍ - كَما قالَ السَّفاقِسِيُّ - يُقَدِّرُ في الآيَةِ والبَيْتِ حَرْفَ الجَرِّ، أيْ بِأنْ يَصَّدَّقُوا، وبِأنْ يُلاقِيَ، وقَرَأ أُبَيٌّ: (إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا).﴿فَإنْ كانَ﴾ أيِ: المَقْتُولُ خَطَأً ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أيْ: كَفّارٌ يُناصِبُوكُمُ الحَرْبَ ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ القاتِلُ لِكَوْنِهِ بَيْنَ أظْهُرِ قَوْمِهِ بِأنْ أتاهم بَعْدَ أنْ أسْلَمَ لِمُهِمٍّ، أوْ بِأنْ أسْلَمَ فِيما بَيْنَهم ولَمْ يُفارِقْهُمْ، والآيَةُ نَزَلَتْ كَما قالَ ابْنُ جُبَيْرٍ في مِرْداسِ بْنِ عَمْرٍو لَمّا قَتَلَهُ خَطَأً أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ الكَفّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ، إذْ لا وِراثَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أهْلِهِ ﴿وإنْ كانَ﴾
صفحة 114
أيِ: المَقْتُولُ المُؤْمِنُ - كَما رُوِيَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ ﴿مِن قَوْمٍ﴾ كُفّارٍ ﴿بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ: عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ أوْ مُؤَبَّدٌ ﴿فَدِيَةٌ﴾ أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ دِيَةٌ ﴿مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ مِن أهْلِ الإسْلامِ إنْ وجَدُوا، ولا تُدْفَعُ إلى ذَوِي قَرابَتِهِ مِنَ الكُفّارِ، وإنَّ كانُوا مُعاهَدِينَ؛ إذْ لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلِمَ، ولَعَلَّ تَقْدِيمَ هَذا الحُكْمِ - كَما قِيلَ - مَعَ تَأْخِيرِ نَظِيرِهِ فِيما سَلَفَ لِلْإشْعارِ بِالمُسارَعَةِ إلى تَسْلِيمِ الدِّيَةِ؛ تَحاشِيًا عَنْ تَوَهُّمِ نَقْضِ المِيثاقِ ﴿وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كَما هو حُكْمُ سائِرِ المُسْلِمِينَ، ولَعَلَّ إفْرادَهُ بِالذِّكْرِ - كَما قِيلَ - أيْضًا مَعَ انْدِراجِهِ في حُكْمِ ما سَبَقَ في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: (ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً) إلَخْ لِبَيانِ أنَّ كَوْنَهُ فِيما بَيْنَ المُعاهَدِينَ لا يَمْنَعُ وُجُوبَ الدِّيَةِ كَما مَنَعَهُ كَوْنُهُ بَيْنَ المُحارِبِينَ.وقِيلَ: المُرادُ بِالمَقْتُولِ هُنا أحَدُ أُولَئِكَ القَوْمِ المُعاهَدِينَ، فَيَلْزَمُ قاتِلَهُ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وأداءُ الدِّيَةِ إلى أهْلِهِ المُشْرِكِينَ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنا وبَيْنَهُمْ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، وأبِي مالِكٍ، واسْتُدِلَّ بِها عَلى أنَّ دِيَةَ المُسْلِمِ والذِّمِّيِّ سَواءٌ؛ لِأنَّهُ تَعالى ذَكَرَ في كُلٍّ الكَفّارَةَ والدِّيَةَ، فَيَجِبُ أنْ تَكُونَ دِيَتُهُما سِواءً، كَما أنَّ الكَفّارَةَ عَنْهُما سَواءٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: بَلَغَنا أنَّ دِيَةَ المُعاهَدِ كانَتْ كَدِيَةِ المُسْلِمِ، ثُمَّ نُقِصَتْ بَعْدُ في آخِرِ الزَّمانِ، فَجُعِلَتْ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أنَّ دِيَةَ أهْلِ الكِتابِ كانَتْ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ النِّصْفَ مِن دِيَةِ المُسْلِمِينَ،» وبِذَلِكَ أخَذَ مالِكٌ.
وعَنِ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، ودِيَةُ المَجُوسِيِّ ثُلُثا عُشْرِها، وزَعَمَ بَعْضُهم وُجُوبَ الدِّيَةِ أيْضًا فِيما إذا كانَ المَقْتُولُ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنا وهو مُؤْمِنٌ لِعُمُومِ الآيَةِ الأُولى، وأنَّ السُّكُوتَ عَنِ الدِّيَةِ في آيَتِهِ لا يُنْفِيها، وإنَّما سُكِتَ عَنْها؛ لِأنَّهُ لا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ تُسَلَّمُ إلى أهْلِهِ؛ لِأنَّهم كُفّارٌ، بَلْ تَكُونُ لِبَيْتِ المالِ، فَأرادَ أنْ يُبَيِّنَ بِالسُّكُوتِ أنَّ أهْلَهُ لا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا.
وقالَ آخَرُونَ: إنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ في المُؤْمِنِ إذا كانَ مِن قَوْمٍ مُعاهَدِينَ، وتُدْفَعُ إلى أهْلِهِ الكُفّارِ، وهم أحَقُّ بِدِيَتِهِ لِعَهْدِهِمْ، ولَعَلَّ هَؤُلاءِ لا يَعُدُّونَ ذَلِكَ إرْثًا؛ إذْ لا يَرِثُ الكافِرُ - ولَوْ مُعاهَدًا – المُسْلِمَ، كَما بُرْهِنَ عَلَيْهِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ رَقَبَةً يُحَرِّرُها، بِأنْ لَمْ يَمْلِكْها ولا ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْها مِنَ الثَّمَنِ ﴿فَصِيامُ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ قالَ مُجاهِدٌ: لا يُفْطِرُ فِيهِما، ولا يَقْطَعُ صِيامَهُما، فَإنْ فَعَلَ - مِن غَيْرِ مُرْضٍ ولا عُذْرٍ - اسْتَقْبَلَ صِيامَهُما جَمِيعًا، فَإنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أوْ عُذْرٌ صامَ ما بَقِيَ مِنهُما، فَإنْ ماتَ ولَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ.
وأُخْرِجَ عَنْهُ أيْضًا أنَّهُ قالَ: فَمَن لَمْ يَجِدْ دِيَةً أوْ عَتاقَةً فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، وبِهِ أخَذَ مَن قالَ: إنَّ الصَّوْمَ لِفاقِدِ الدِّيَةِ والرَّقَبَةِ يَجْزِيهِ عَنْهُما، والِاقْتِصارُ عَلى تَقْدِيرِ الرَّقَبَةِ مَفْعُولًا هو المُرْوِيُّ عَنِ الجُمْهُورِ، وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ أنَّهُ قالَ: الصِّيامُ لِمَن لَمْ يَجْدِ رَقَبَةً، وأمّا الدِّيَةُ فَواجِبَةٌ لا يُبْطِلُها شَيْءٌ، ثُمَّ قالَ: وهو الصَّوابُ؛ لِأنَّ الدِّيَةَ في الخَطَأِ عَلى العاقِلَةِ، والكَفّارَةَ عَلى القاتِلِ فَلا يُجْزِئُ صَوْمُ صائِمٍ عَمّا لَزِمَ غَيْرَهُ في مالِهِ.
واسْتَدَلَّ بِالآيَةِ مَن قالَ: إنَّهُ لا إطْعامَ في هَذِهِ الكَفّارَةِ، ومَن قالَ: يُنْتَقَلُ إلَيْهِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ، قاسَهُ عَلى الظِّهارِ، وهو أحَدُ قَوْلَيْنِ لِلشّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - وبِذِكْرِ الكَفّارَةِ في الخَطَأِ دُونَ العَمْدِ مَن قالَ: أنْ لا كَفّارَةَ في العَمْدِ، والشّافِعِيُّ يَقُولُ: هو أوْلى بِها مِنَ الخَطَأِ.
﴿تَوْبَةً﴾ نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أيْ: شُرِعَ لَكم ذَلِكَ تَوْبَةً، أيْ: قَبُولًا لَها، مِن تابَ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ إذا قَبِلَ تَوْبَتَهُ، وفِيهِ إشارَةٌ إلى التَّقْصِيرِ بِتَرْكِ الِاحْتِياطِ.
صفحة 115
وقِيلَ: التَّوْبَةُ بِمَعْنى التَّخْفِيفِ، أيْ: شُرِعَ لَكم هَذا تَخْفِيفًا عَلَيْكُمْ، وقِيلَ: إنَّهُ مَنصُوبٌ عَلى الحالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيرِ المَجْرُورِ في عَلَيْهِ بِحَذْفِ المُضافِ، أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ حالَ كَوْنِهِ ذا تَوْبَةٍ، وقِيلَ: عَلى المَصْدَرِيَّةِ أيْ: تابَ عَلَيْكم تَوْبَةً.وقَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ، أيْ: تَوْبَةً كائِنَةً مِنَ اللَّهِ تَعالى.
﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بِجَمِيعِ الأشْياءِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها حالُ هَذا القاتِلِ ﴿حَكِيمًا﴾ في كَلِّ ما شَرَعَ وقَضى مِنَ الأحْكامِ، الَّتِي مَن جُمْلَتِها ما شَرَعَ وقَضى في شَأْنِهِ
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَا﴾ حرف نفي.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿مُؤْمِنٍ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَقْتُلَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مُؤْمِنًا﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء.
• ﴿خَطَـًٔا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿قَتَلَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مُؤْمِنًا﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿خَطَـًٔا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿تَحْرِيرُ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿رَقَبَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُّؤْمِنَةٍ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿دِيَةٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُّسَلَّمَةٌ﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَهْلِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِلَّآ﴾ أداة استثناء.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَصَّدَّقُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿قَوْمٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عَدُوٍّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿هُوَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿مُؤْمِنٌ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿تَحْرِيرُ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿رَقَبَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُّؤْمِنَةٍ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿قَوْمٍۭ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بَيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿بَيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة
• ﴿مِّيثَٰقٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿دِيَةٌ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُّسَلَّمَةٌ﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَهْلِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿تَحْرِيرُ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿رَقَبَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُّؤْمِنَةٍ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَجِدْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿صِيَامُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿شَهْرَيْنِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ اسم فاعل مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة
• ﴿تَوْبَةً﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مِّنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة
• ﴿عَلِيمًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَكِيمًا﴾ اسم، من مادّة
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .
اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا رَغَّبَ في مُقاتَلَةِ الكُفّارِ، وحَرَّضَ عَلَيْها، ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضَ ما يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ المُحارَبَةِ، فَمِنها أنَّهُ تَعالى لَمّا أذِنَ في قَتْلِ الكُفّارِ فَلا شَكَّ أنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ أنْ يَرى الرَّجُلُ رَجُلًا يَظُنُّهُ كافِرًا حَرْبِيًّا فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أنَّهُ كانَ مُسْلِمًا، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعالى حُكْمَ هَذِهِ الواقِعَةِ في هَذِهِ الآيَةِ وهَهُنا مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: ذَكَرُوا في سَبَبِ النُّزُولِ وُجُوهًا:
الأوَّلُ: رَوى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ «أنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمانِ كانَ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَأخْطَأ المُسْلِمُونَ وظَنُّوا أنَّ أباهُ اليَمانَ واحِدٌ مِنَ الكُفّارِ، فَأخَذُوهُ وضَرَبُوهُ بِأسْيافِهِمْ وحُذَيْفَةُ يَقُولُ: إنَّهُ أبِي فَلَمْ يَفْهَمُوا قَوْلَهُ إلّا بَعْدَ أنْ قَتَلُوهُ، فَقالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكم وهو أرْحَمُ الرّاحِمِينَ، فَلَمّا سَمِعَ الرَّسُولُ ﷺ ذَلِكَ ازْدادَ وقْعُ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:
الرِّوايَةُ الثّانِيَةُ: أنَّ الآيَةَ «نَزَلَتْ في أبِي الدَّرْداءِ، وذَلِكَ لِأنَّهُ كانَ في سَرِيَّةٍ فَعَدَلَ إلى شِعْبٍ لِحاجَةٍ لَهُ فَوَجَدَ رَجُلًا في غَنَمٍ لَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَقالَ الرَّجُلُ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَقَتَلَهُ وساقَ غَنَمَهُ ثُمَّ وجَدَ في نَفْسِهِ شَيْئًا، فَذَكَرَ الواقِعَةَ لِلرَّسُولِ ﷺ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”هَلّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ“» ونَدِمَ أبُو الدَّرْداءِ فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
صفحة ١٨١
.الرِّوايَةُ الثّالِثَةُ: رُوِيَ أنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ، وكانَ أخًا لِأبِي جَهْلٍ مِن أُمِّهِ، أسْلَمَ وهاجَرَ خَوْفًا مِن قَوْمِهِ إلى المَدِينَةِ، وذَلِكَ قَبْلَ هِجْرَةِ الرَّسُولِ ﷺ، فَأقْسَمَتْ أُمُّهُ لا تَأْكُلُ ولا تَشْرَبُ ولا تَجْلِسُ تَحْتَ سَقْفٍ حَتّى يَرْجِعَ، فَخَرَجَ أبُو جَهْلٍ ومَعَهُ الحَرْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ فَأتَياهُ وطَوَّلا في الأحادِيثِ، فَقالَ أبُو جَهْلٍ: ألَيْسَ أنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُكَ بِبِرِّ الأُمِّ فانْصَرِفْ وأحْسِنْ إلى أُمِّكَ وأنْتَ عَلى دِينِكَ فَرَجَعَ، فَلَمّا دَنَوْا مِن مَكَّةَ قَيَّدُوا يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ، وجَلَدَهُ أبُو جَهْلٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وجَلَدَهُ الحَرْثُ مِائَةً أُخْرى، فَقالَ لِلْحَرْثِ: هَذا أخِي فَمَن أنْتَ يا حَرْثُ، لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ وجَدْتُكَ خالِيًا أنْ أقْتُلَكَ. ورُوِيَ أنَّ الحَرْثَ قالَ لِعَيّاشٍ حِينَ رَجَعَ: إنْ كانَ دِينُكَ الأوَّلُ هُدًى فَقَدْ تَرَكْتَهُ وإنْ كانَ ضَلالًا فَقَدْ دَخَلْتَ الآنَ فِيهِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلى عَيّاشٍ وحَلَفَ أنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمّا دَخَلَ عَلى أُمِّهِ حَلَفَتْ أُمُّهُ لا يَزُولُ عَنْهُ القَيْدُ حَتّى يَرْجِعَ إلى دِينِهِ الأوَّلِ فَفَعَلَ، ثُمَّ هاجَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وأسْلَمَ الحَرْثُ أيْضًا وهاجَرَ، فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ خالِيًا ولَمْ يَشْعُرْ بِإسْلامِهِ فَقَتَلَهُ، فَلَمّا أُخْبِرَ بِأنَّهُ كانَ مُسْلِمًا نَدِمَ عَلى فِعْلِهِ وأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقالَ: قَتَلْتُهُ ولَمْ أشْعُرْ بِإسْلامِهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما كانَ﴾ فِيهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أيْ وما كانَ فِيما أتاهُ مِن رَبِّهِ وعَهِدَ إلَيْهِ.
الثّانِي: ما كانَ لَهُ في شَيْءٍ مِنَ الأزْمِنَةِ ذَلِكَ، والغَرَضُ مِنهُ بَيانُ أنَّ حُرْمَةَ القَتْلِ كانَتْ ثابِتَةً مِن أوَّلِ زَمانِ التَّكْلِيفِ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قَوْلُهُ: ﴿إلّا خَطَأً﴾ فِيهِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، والذّاهِبُونَ إلى هَذا القَوْلِ ذَكَرُوا وُجُوهًا:
الأوَّلُ: أنَّ هَذا الِاسْتِثْناءَ ورَدَ عَلى طَرِيقِ المَعْنى، لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ [النِّساءِ: ٩٢ ] مَعْناهُ أنَّهُ يُؤاخِذُ الإنْسانَ عَلى القَتْلِ إلّا إذا كانَ القَتْلُ قَتْلَ خَطَأٍ فَإنَّهُ لا يُؤاخَذُ بِهِ.
الثّانِي: أنَّ الِاسْتِثْناءَ صَحِيحٌ أيْضًا عَلى ظاهِرِ اللَّفْظِ، والمَعْنى أنَّهُ لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا البَتَّةَ إلّا عِنْدَ الخَطَأِ. وهو ما إذا رَأى عَلَيْهِ شِعارَ الكُفّارِ، أوْ وجَدَهُ في عَسْكَرِهِمْ فَظَنَّهُ مُشْرِكًا، فَهَهُنا يَجُوزُ قَتْلُهُ، ولا شَكَّ أنَّ هَذا خَطَأٌ، فَإنَّهُ ظَنَّ أنَّهُ كافِرٌ مَعَ أنَّهُ ما كانَ كافِرًا.
الثّالِثُ: أنَّ في الكَلامِ تَقْدِيمًا وتَأْخِيرًا، والتَّقْدِيرُ: وما كانَ مُؤْمِنٌ لِيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً، ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ما كانَ لِلَّهِ أنْ يَتَّخِذَ مِن ولَدٍ﴾ [مريم: ٣٥] تَأْوِيلُهُ: ما كانَ اللَّهُ لِيَتَّخِذَ مِن ولَدٍ، لِأنَّهُ تَعالى لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إنَّما يَنْفِي عَنْهُ ما لا يَلِيقُ بِهِ، وأيْضًا قالَ تَعالى: ﴿ما كانَ لَكم أنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها﴾ [النمل: ٦٠] مَعْناهُ ما كُنْتُمْ لِتُنْبِتُوا، لِأنَّهُ تَعالى لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ أنْ يُنْبِتُوا الشَّجَرَ، إنَّما نَفى عَنْهم أنْ يُمْكِنَهم إنْباتَها، فَإنَّهُ تَعالى هو القادِرُ عَلى إنْباتِ الشَّجَرِ.
الرّابِعُ: أنَّ وجْهَ الإشْكالِ في حَمْلِ هَذا الِاسْتِثْناءِ عَلى الِاسْتِثْناءِ المُتَّصِلِ، وهو أنْ يُقالَ: الِاسْتِثْناءُ مِنَ النَّفْيِ إثْباتٌ، وهَذا يَقْتَضِي الإطْلاقَ في قَتْلِ المُؤْمِنِ في بَعْضِ الأحْوالِ، وذَلِكَ مُحالٌ، إلّا أنَّ هَذا الإشْكالَ إنَّما يَلْزَمُ إذا سَلَّمْنا أنَّ الِاسْتِثْناءَ مِنَ النَّفْيِ إثْباتٌ، وذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ، والصَّحِيحُ أنَّهُ لا يَقْتَضِيهِ لِأنَّ الِاسْتِثْناءَ يَقْتَضِي صَرْفَ الحُكْمِ عَنِ المُسْتَثْنى لا صَرْفَ المَحْكُومِ بِهِ عَنْهُ، وإذا كانَ تَأْثِيرُ الِاسْتِثْناءِ في صَرْفِ الحُكْمِ فَقَطْ بَقِيَ المُسْتَثْنى غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ لا بِالنَّفْيِ ولا بِالإثْباتِ، وحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الإشْكالُ. ومِمّا يَدُلُّ عَلى أنَّ الِاسْتِثْناءَ مِنَ النَّفْيِ لَيْسَ بِإثْباتٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا صَلاةَ إلّا بِطَهُورٍ ولا نِكاحَ إلّا بِوَلِيٍّ» “ ويُقالُ: لا مُلْكَ إلّا بِالرِّجالِ ولا رِجالَ إلّا بِالمالِ، والِاسْتِثْناءُ في جُمْلَةِ هَذِهِ الصُّوَرِ لا يُفِيدُ أنْ يَكُونَ الحُكْمُ المُسْتَثْنى مِنَ النَّفْيِ إثْباتًا واللَّهُ أعْلَمُ.
الخامِسُ: قالَ أبُو هاشِمٍ وهو أحَدُ رُؤَساءِ المُعْتَزِلَةِ: تَقْدِيرُ الآيَةِ: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا فَيَبْقى مُؤْمِنًا، إلّا أنْ يَقْتُلَهُ
صفحة ١٨٢
خَطَأً فَيَبْقى حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا، قالَ: والمُرادُ أنَّ قَتْلَ المُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا، إلّا أنْ يَكُونَ خَطَأً فَإنَّهُ لا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا. واعْلَمْ أنَّ هَذا الكَلامَ بِناءً عَلى أنَّ الفاسِقَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وهو أصْلٌ باطِلٌ، واللَّهُ أعْلَمُ.القَوْلُ الثّانِي: أنَّ هَذا الِاسْتِثْناءَ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنى لَكِنْ، ونَظِيرُهُ في القُرْآنِ كَثِيرٌ. قالَ تَعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ إلّا أنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ [النساء: ٢٩] وقالَ: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإثْمِ والفَواحِشَ إلّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢] وقالَ: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا ولا تَأْثِيمًا﴾ ﴿إلّا قِيلًا سَلامًا سَلامًا﴾ [الواقعة: ٢٥] واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: في انْتِصابِ قَوْلِهِ: ﴿خَطَأً﴾ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، والتَّقْدِيرُ ما يَنْبَغِي أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ، إلّا لِكَوْنِهِ خَطَأً.
الثّانِي: أنَّهُ حالٌ، والتَّقْدِيرُ: لا يَقْتُلُهُ البَتَّةَ إلّا حالَ كَوْنِهِ خَطَأً.
الثّالِثُ: أنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ. والتَّقْدِيرُ: إلّا قَتْلًا خَطَأً.
* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ .وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: القَتْلُ عَلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: عَمْدٌ، وخَطَأٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ.
أمّا العَمْدُ: فَهو أنْ يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُعْلَمُ إفْضاءُهُ إلى المَوْتِ سَواءٌ كانَ ذَلِكَ جارِحًا أوْ لَمْ يَكُنْ، وهَذا قَوْلٌ لِلشّافِعِيِّ.
وأمّا الخَطَأُ فَضَرْبانِ:
أحَدُهُما: أنْ يَقْصِدَ رَمْيَ المُشْرِكِ أوِ الطّائِرِ فَأصابَ مُسْلِمًا.
والثّانِي: أنْ يَظُنَّهُ مُشْرِكًا بِأنْ كانَ عَلَيْهِ شِعارُ الكُفّارِ، والأوَّلُ خَطَأٌ في الفِعْلِ، والثّانِي خَطَأٌ في القَصْدِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ: القَتْلُ بِالمُثْقَلِ لَيْسَ بِعَمْدٍ مَحْضٍ، بَلْ هو خَطَأٌ وشِبْهُ عَمْدٍ، فَيَكُونُ داخِلًا تَحْتَ هَذِهِ الآيَةِ فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ والكَفّارَةُ، ولا يَجُبْ فِيهِ القِصاصُ. وقالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّهُ عَمْدٌ مَحْضٌ يَجِبُ فِيهِ القِصاصُ. أمّا بَيانُ أنَّهُ قَتْلٌ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ والخَبَرُ، أمّا القُرْآنُ فَهو أنَّهُ تَعالى حَكى عَنْ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّهُ وكَزَ القِبْطِيَّ فَقَضى عَلَيْهِ، ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ الوَكْزَ يُسَمّى بِالقَتْلِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ حَكى أنَّ القِبْطِيَّ قالَ في اليَوْمِ الثّانِي: ﴿أتُرِيدُ أنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأمْسِ﴾ [القصص: ١٩] وكانَ الصّادِرُ عَنْ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالأمْسِ لَيْسَ إلّا الوَكْزَ، فَثَبَتَ أنَّ القِبْطِيَّ سَمّاهُ قَتْلًا، وأيْضًا أنَّ مُوسى صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمّاهُ قَتْلًا حَيْثُ قالَ: ﴿رَبِّ إنِّي قَتَلْتُ مِنهم نَفْسًا فَأخافُ أنْ يَقْتُلُونِ﴾ [القصص: ٣٣] وأجْمَعَ المُفَسِّرُونَ عَلى أنَّ المُرادَ مِنهُ قَتْلُ ذَلِكَ القِبْطِيِّ بِذَلِكَ الوَكْزِ، وأيْضًا أنَّ اللَّهَ تَعالى سَمّاهُ قَتْلًا حَيْثُ قالَ: ﴿وقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْناكَ مِنَ الغَمِّ وفَتَنّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠] فَثَبَتَ أنَّ الوَكْزَ قَتْلٌ بِقَوْلِ القِبْطِيِّ وبِقَوْلِ مُوسى وبِقَوْلِ اللَّهِ تَعالى، وأمّا الخَبَرُ فَقَوْلُهُ ﷺ: ”«ألا إنَّ قَتِيلَ الخَطَأِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ والعَصا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ» “ فَسَمّاهُ قَتْلًا، فَثَبَتَ بِهَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ أنَّهُ حَصَلَ القَتْلُ، وأمّا أنَّهُ عَمْدٌ فالشّاكُّ فِيهِ داخِلٌ في السَّفْسَطَةِ فَإنَّ مَن ضَرَبَ رَأْسَ إنْسانٍ بِحَجَرِ الرَّحا، أوْ صَلَبَهُ أوْ غَرَّقَهُ، أوْ خَنَقَهُ ثُمَّ قالَ: ما قَصَدْتُ بِهِ قَتْلَهُ كانَ ذَلِكَ إمّا كاذِبًا أوْ مَجْنُونًا، وإمّا أنَّهُ عُدْوانٌ فَلا يُنازِعُ فِيهِ مُسْلِمٌ، فَثَبَتَ أنَّهُ قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوانٌ، فَوَجَبَ أنْ يَجِبَ القِصاصُ بِالنَّصِّ والمَعْقُولِ.صفحة ١٨٣
أمّا النَّصُّ: فَهو جَمِيعُ الآياتِ الدّالَّةِ عَلى وُجُوبِ القِصاصِ، كَقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] ﴿ومَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ﴿وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكم فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] .وأمّا المَعْقُولُ: فَهو أنَّ المَقْصُودَ مِن شَرْعِ القِصاصِ صِيانَةُ النُّفُوسِ والأرْواحِ عَنِ الإهْدارِ. قالَ تَعالى: ﴿ولَكم في القِصاصِ حَياةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وإذا كانَ المَقْصُودُ مِن شَرْعِ القِصاصِ صِيانَةُ النُّفُوسِ والأرْواحِ عَنِ الإهْدارِ، والإهْدارُ مِنَ المُثْقَلِ كَهو في المُحَدَّدِ كانَتِ الحاجَةُ إلى شَرْعِ الزّاجِرِ في إحْدى الصُّورَتَيْنِ كالحاجَةِ إلَيْهِ في الصُّورَةِ الأُخْرى، ولا تَفاوُتَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ في نَفْسِ الإهْدارِ، إنَّما التَّفاوُتُ حاصِلٌ في آلَةِ الإهْدارِ، والعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حاصِلٌ بِأنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، والكَلامُ في الفِقْهِيّاتِ إذا وصَلَ إلى هَذا الحَدِّ فَقَدْ بَلَغَ الغايَةَ القُصْوى في التَّحْقِيقِ لِمَن تَرَكَ التَّقْلِيدَ، واحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: ”«ألا إنَّ قَتِيلَ الخَطَأِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ والعَصا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ» “ وهو عامٌّ سَواءٌ كانَ السَّوْطُ والعَصا صَغِيرًا أوْ كَبِيرًا.
والجَوابُ: أنَّ قَوْلَهُ: ”قَتِيلُ الخَطَأِ“ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ مَعْنى الخَطَأِ حاصِلًا فِيهِ، وقَدْ بَيَّنّا أنَّ مَن خَنَقَ إنْسانًا أوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِحَجَرِ الرَّحا، ثُمَّ قالَ: ما كُنْتُ أقْصِدُ قَتْلَهُ، فَإنَّ كُلَّ عاقِلٍ بِبَدِيهَةِ عَقْلِهِ يَعْلَمُ أنَّهُ كاذِبٌ في هَذا المَقالِ، فَوَجَبَ حَمْلُ هَذا الضَّرْبِ عَلى الضَّرْبِ بِالعَصا الصَّغِيرَةِ حَتّى يَبْقى مَعْنى الخَطَأِ فِيهِ. واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ: القَتْلُ العَمْدُ لا يُوجِبُ الكَفّارَةَ، وقالَ الشّافِعِيُّ: يُوجِبُ. احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ قَوْلُهُ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الكَفّارَةِ وعِنْدَ انْتِفاءِ الشَّرْطِ لا يَحْصُلُ المَشْرُوطُ، فَيُقالُ لَهُ: إنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلًا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] فَقَوْلُهُ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [النساء: ٢٥] ما كانَ شَرْطًا لِجَوازِ نِكاحِ الأمَةِ عَلى قَوْلِكم، فَكَذَلِكَ هَهُنا. ثُمَّ نَقُولُ: الَّذِي يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الكَفّارَةِ في القَتْلِ العَمْدِ الخَبَرُ والقِياسُ.أمّا الخَبَرُ فَهو ما رَوى واثِلَةُ بْنُ الأسْقَعِ قالَ: «أتَيْنا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في صاحِبٍ لَنا أوْجَبَ النّارَ بِالقَتْلِ، فَقالَ: أعْتِقُوا عَنْهُ يَعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنهُ عُضْوًا مِنهُ مِنَ النّارِ» .
وأمّا القِياسُ: فَهو أنَّ الغَرَضَ مِن إعْتاقِ العَبْدِ هو أنْ يَعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النّارِ، والحاجَةُ إلى هَذا المَعْنى في القَتْلِ العَمْدِ أتَمُّ، فَكانَتِ الحاجَةُ فِيهِ إلى إيجابِ الكَفّارَةِ أتَمَّ واللَّهُ أعْلَمُ.
وذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُجَّةً أُخْرى مِن قِياسِ الشَّبَهِ فَقالَ: لَمّا وجَبَتِ الكَفّارَةُ في قَتْلِ الصَّيْدِ في الإحْرامِ سَوَّيْنا بَيْنَ العامِدِ وبَيْنَ الخاطِئِ إلّا في الإثْمِ، فَكَذا في قَتْلِ المُؤْمِنِ، ولِهَذا الكَلامِ تَأْكِيدٌ آخَرُ وهو أنْ يُقالَ: نَصَّ اللَّهُ تَعالى هُناكَ في العامِدِ، وأوْجَبْنا عَلى الخاطِئِ. فَهَهُنا نَصَّ عَلى الخاطِئِ، فَبِأنْ نُوجِبَهُ عَلى العامِدِ مَعَ أنَّ احْتِياجَ العامِدِ إلى الإعْتاقِ المُخْلِصِ لَهُ عَنِ النّارِ أشَدُّ كانَ ذَلِكَ أوْلى.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ: لا تَجْزِي الرَّقَبَةُ إلّا إذا صامَ وصَلّى، وقالَ الشّافِعِيُّ ومالِكٌ والأوْزاعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم: يَجْزِي الصَّبِيَّ إذا كانَ أحَدُ أبَوَيْهِ مُسْلِمًا.حُجَّةُ ابْنِ عَبّاسٍ هَذِهِ الآيَةُ، فَإنَّهُ تَعالى أوْجَبَ تَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، والمُؤْمِنُ مَن يَكُونُ مَوْصُوفًا بِالإيمانِ،
صفحة ١٨٤
والإيمانُ إمّا التَّصْدِيقُ وإمّا العَمَلُ وإمّا المَجْمُوعُ، وعَلى التَّقْدِيراتِ فالكُلُّ فائِتٌ عَنِ الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، فَوَجَبَ أنْ لا يَجْزِيَ.حُجَّةُ الفُقَهاءُ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّغِيرُ، فَكَذا قَوْلُهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فَوَجَبَ أنْ يَدْخُلَ فِيهِ الصَّغِيرُ.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الدِّيَةُ في العَمْدِ المَحْضِ وفي شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مُثَلَّثَةٌ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأرْبَعُونَ خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلادُها.وأمّا في الخَطَأِ المَحْضِ فَمُخَفَّفَةٌ: عِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً. وأمّا أبُو حَنِيفَةَ فَهو أيْضًا هَكَذا يَقُولُ في الكُلِّ إلّا في شَيْءٍ واحِدٍ فَإنَّهُ أوْجَبَ بَنِي مَخاضٍ بَدَلًا عَنْ بَناتٍ لَبُونٍ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ الدِّيَةَ في القُرْآنِ ولَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الدِّيَةِ فَرَجَعْنا في مَعْرِفَةِ الكَيْفِيَّةِ إلى السُّنَّةِ والقِياسِ، فَلَمْ نَجِدْ في السُّنَّةِ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ.
وأمّا القِياسُ فَإنَّهُ لا مَجالَ لِلْمُناسَباتِ والتَّعْلِيلاتِ المَعْقُولَةِ في تَعْيِينِ الأسْبابِ وتَعْيِينِ الأعْدادِ، فَلَمْ يَبْقَ هَهُنا مَطْمَعٌ إلّا في قِياسِ الشَّبَهِ، ونَرى أنَّ الدِّيَةَ وجَبَتْ بِسَبَبٍ أقْوى مِنَ السَّبَبِ المُوجِبِ لِلزَّكاةِ، ثُمَّ إنّا رَأيْنا أنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لِبَنِي مَخاضٍ دَخْلًا في بابِ الزَّكاةِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَكُونَ لَها دَخْلٌ في بابِ الدِّيَةِ أيْضًا. وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أنَّ البَراءَةَ كانَتْ ثابِتَةٌ، والأصْلُ في الثّابِتِ البَقاءُ، فَكانَتِ البَراءَةُ الأصْلِيَّةُ باقِيَةً، ولا يُعْدَلُ عَنْ هَذا الدَّلِيلِ إلّا لِدَلِيلٍ أقْوى مِنهُ فَنَقُولُ: الأوَّلُ هو المُتَّفَقُ عَلَيْهِ فاعْتَرَفْنا بِوُجُوبِهِ: وأمّا الزّائِدُ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أنْ يَبْقى عَلى النَّفْيِ الأصْلِيِّ.
والجَوابُ: أنَّ الذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ، والأصْلُ في الثّابِتِ البَقاءُ، وقَدْ رَأيْنا حُصُولَ الِاتِّفاقِ عَلى السُّقُوطِ بِأداءِ أكْثَرِ ما قِيلَ فِيهِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ ذَلِكَ السُّقُوطُ عِنْدَ أداءِ أقَلِّ ما فِيهِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا لَمْ تُوجَدِ الإبِلُ، فالواجِبُ إمّا ألْفُ دِينارٍ، أوِ اثْنا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: بَلِ الواجِبُ عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: ما رَوى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قالَ: «كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانِمِائَةِ دِينارٍ، وثَمانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فَلَمّا اسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قامَ خَطِيبًا. وقالَ: إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ أثْمانُها، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ فَرَضَها عَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعَلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا»، وجْهُ الِاسْتِدْلالِ أنَّ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ في مَجْمَعِ الصَّحابَةِ وما أنْكَرَ عَلَيْهِ أحَدٌ فَكانَ إجْماعًا. حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّ الأخْذَ بِالأقَلِّ أوْلى، وقَدْ سَبَقَ جَوابُهُ.* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قالَ أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ وجُمْهُورُ الخَوارِجِ: الدِّيَةُ واجِبَةٌ عَلى القاتِلِ، قالُوا: ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لا شَكَّ أنَّهُ إيجابٌ لِهَذا التَّحْرِيرِ، والإيجابُ لا بُدَّ فِيهِ مِن شَخْصٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الفِعْلُ، والمَذْكُورُ قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ هو القاتِلُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ فَهَذا التَّرْتِيبُ يُوجِبُ القَطْعَ بِأنَّ هَذا التَّحْرِيرَ إنَّما أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ لا عَلى غَيْرِهِ.
والثّانِي: أنَّ هَذِهِ الجِنايَةَ صَدَرَتْ مِنهُ، والمَعْقُولُ هو أنَّ الضَّمانَ لا يَجِبُ إلّا عَلى المُتْلِفِ، أقْصى ما في البابِ أنَّ هَذا الفِعْلَ صَدَرَ عَنْهُ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ. ولَكِنَّ الفِعْلَ الخَطَأ قائِمٌ في قِيَمِ المُتْلَفاتِ وأُرُوشِ الجِناياتِ، مَعَ أنَّ تِلْكَ الضَّماناتِ لا تَجِبُ إلّا عَلى المُتْلِفِ، فَكَذا هَهُنا.
الثّالِثُ: أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ في هَذِهِ الآيَةِ شَيْئَيْنِ: تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، وتَسْلِيمُ الدِّيَةِ الكامِلَةِ، ثُمَّ انْعَقَدَ الإجْماعُ عَلى أنَّ التَّحْرِيرَ واجِبٌ عَلى الجانِي، فَكَذا الدِّيَةُ يَجِبُ أنْ تَكُونَ
صفحة ١٨٥
واجِبَةً عَلى القاتِلِ، ضَرُورَةَ أنَّ اللَّفْظَ واحِدٌ في المَوْضِعَيْنِ.. الرّابِعُ: أنَّ العاقِلَةَ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهم جِنايَةٌ ولا ما يُشْبِهُ الجِنايَةَ، فَوَجَبَ أنْ لا يَلْزَمَهم شَيْءٌ لِلْقُرْآنِ والخَبَرِ، أمّا القُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقالَ تَعالى: ﴿ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلّا عَلَيْها﴾ [الأنعام: ٢٩] وقالَ: ﴿لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وأمّا الخَبَرُ فَما رُوِيَ «أنَّ أبا رِمْثَةَ دَخَلَ عَلى النَّبِيِّ ﷺ ومَعَهُ ابْنُهُ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: مَن هَذا ؟ فَقالَ ابْنِي، قالَ: إنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ ولا تَجْنِي عَلَيْهِ»، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنهُ الإخْبارَ عَنْ نَفْسِ الجِنايَةِ إنَّما المَقْصُودُ بَيانُ أنَّ أثَرَ جِنايَتِكَ لا يَتَعَدّى إلى ولَدِكَ وبِالعَكْسِ، وكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ إيجابَ الدِّيَةِ عَلى الجانِي أوْلى مِن إيجابِها عَلى الغَيْرِ.
الخامِسُ: أنَّ النُّصُوصَ تَدُلُّ عَلى أنَّ مالَ الإنْسانِ مَعْصُومٌ وأنَّهُ لا سَبِيلَ لِأحَدٍ أنْ يَأْخُذَهُ مِنهُ. قالَ تَعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ إلّا أنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ [النساء: ٢٩] وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«كُلُّ امْرِئٍ أحَقُّ بِكَسْبِهِ» “ وقالَ: ”«حُرْمَةُ مالِ المُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» “ وقالَ: ”«لا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمِ إلّا بِطِيبَةٍ مِن نَفْسِهِ» “ تَرَكْنا العَمَلَ بِهَذِهِ العُمُوماتِ في الأشْياءِ الَّتِي عَرَفْنا بِنَصِّ القُرْآنِ كَوْنَها مُوجِبَةً لِجَوازِ الأخْذِ كَما قُلْنا في الزَّكَواتِ، وكَما قُلْنا في أخْذِ الضَّماناتِ. وأمّا في إيجابِ الدِّيَةِ عَلى العاقِلَةِ فالمُعْتَمَدُ فِيهِ عَلى خَبَرِ الواحِدِ، وتَخْصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ لا يَجُوزُ، لِأنَّ القُرْآنَ مَعْلُومٌ، وخَبَرَ الواحِدِ مَظْنُونٌ، وتَقْدِيمُ المَظْنُونِ غَيْرُ جائِزٍ، ولِأنَّ هَذا خَبَرٌ واحِدٌ ورَدَ فِيما تَعُمُّ بِهِ البَلْوى فَيُرَدُّ، ولِأنَّهُ خَبَرٌ واحِدٌ ورَدَ عَلى مُخالَفَةِ جَمِيعِ أُصُولِ الشَّرائِعِ، فَوَجَبَ رَدُّهُ، وأمّا الفُقَهاءُ فَقَدْ تَمَسَّكُوا فِيهِ بِالخَبَرِ والأثَرِ والآيَةِ: أمّا الخَبَرُ: فَما رَوى المُغِيرَةُ «أنَّ امْرَأةً ضَرَبَتْ بَطْنَ امْرَأةٍ أُخْرى فَألْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى عاقِلَةِ الضّارِبَةِ بِالغِرَّةِ، فَقامَ حَمَلُ بْنُ مالِكٍ فَقالَ: كَيْفَ نَدِي مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا اسْتَهَلَّ، ومِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذا مِن سَجْعِ الجاهِلِيَّةِ»، وأمّا الأثَرُ: فَهو أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضى عَلى عَلِيٍّ بِأنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوْلى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ حِينَ جَنى مَوْلاها، وعَلِيٌّ كانَ ابْنَ أخِي صَفِيَّةَ، وقَضى لِلزُّبَيْرِ بِمِيراثِها، فَهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الدِّيَةَ إنَّما تَجِبُ عَلى العاقِلَةِ واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: مَذْهَبُ أكْثَرِ الفُقَهاءِ أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وقالَ الأصَمُّ وابْنُ عَطِيَّةَ: دِيَتُها مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ.حُجَّةُ الفُقَهاءِ أنَّ عَلِيًّا وعُمَرَ وابْنَ مَسْعُودٍ قَضَوْا بِذَلِكَ، ولِأنَّ المَرْأةَ في المِيراثِ والشَّهادَةِ عَلى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ، فَكَذَلِكَ في الدِّيَةِ.
وحُجَّةُ الأصَمِّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ وأجْمَعُوا عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ دَخَلَ فِيها حُكْمُ الرَّجُلِ والمَرْأةِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الحُكْمُ فِيها ثابِتًا بِالسَّوِيَّةِ واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ التّاسِعَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ دِيَةَ الخَطَأِ مُخَفَّفَةٌ في ثَلاثِ سِنِينَ: الثُّلُثُ في السَّنَةِ، والثُّلُثانِ في السَّنَتَيْنِ، والكُلُّ في ثَلاثِ سِنِينَ. اسْتَفاضَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ولَمْ يُخالِفْهُ فِيهِ أحَدٌ مِنَ السَّلَفِ فَكانَ إجْماعًا.المَسْألَةُ العاشِرَةُ: لا فَرْقَ في هَذِهِ الدِّيَةِ بَيْنَ أنْ يُقْضى مِنها الدَّيْنُ وتُنَفَّذَ مِنها الوَصِيَّةُ، ويُقَسَّمَ الباقِي بَيْنَ الوَرَثَةِ عَلى فَرائِضِ اللَّهِ تَعالى. رُوِيَ «أنَّ امْرَأةً جاءَتْ تَطْلُبُ نَصِيبَها مِن دِيَةِ الزَّوْجِ فَقالَ عُمَرُ: لا أعْلَمُ لَكِ شَيْئًا، إنَّما الدِّيَةُ لِلْعُصْبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَشَهِدَ بَعْضٌ مِنَ الصَّحابَةِ أنَّ الرَّسُولَ ﷺ أمَرَهُ أنْ يُورِثَ الزَّوْجَةَ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فَقَضى عُمَرُ بِذَلِكَ»، وإذْ قَدْ ذَكَرْنا هَذِهِ المَسائِلَ فَلْنَرْجِعْ إلى تَفْسِيرِ الآيَةِ فَنَقُولُ: قَوْلُهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ مَعْناهُ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والتَّحْرِيرُ عِبارَةٌ عَنْ جَعْلِهِ حُرًّا، والحُرُّ هو الخالِصُ، ولَمّا كانَ الإنْسانُ في
صفحة ١٨٦
أصْلِ الخِلْقَةِ خُلِقَ لِيَكُونَ مالِكًا لِلْأشْياءِ كَما قالَ تَعالى: ﴿خَلَقَ لَكم ما في الأرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] فَكَوْنُهُ مَمْلُوكًا يَكُونُ صِفَةَ تَكَدُّرِ مُقْتَضى الإنْسانِيَّةِ وتَشَوُّشِها، فَلا جَرَمَ سُمِّيَتْ إزالَةُ المُلْكِ تَحْرِيرًا، أيْ تَخْلِيصًا لِذَلِكَ الإنْسانِ عَمّا يُكَدِّرُ إنْسانِيَّتَهُ، والرَّقَبَةُ عِبارَةٌ عَنِ النَّسَمَةِ كَما قَدْ يُجْعَلُ الرَّأْسُ أيْضًا عِبارَةً عَنْ نَسَمَةٍ في قَوْلِهِمْ: فُلانٌ يَمْلِكُ كَذا رَأْسًا مِنَ الرَّقِيقِ، والمُرادُ بِرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كُلُّ رَقَبَةٍ كانَتْ عَلى حُكْمِ الإسْلامِ عِنْدَ الفُقَهاءِ، وعِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ لا تُجْزِي إلّا رَقَبَةٌ قَدْ صَلَّتْ وصامَتْ، وقَدْ ذَكَرْنا هَذِهِ المَسْألَةَ. وقَوْلُهُ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ الواحِدِيُّ: الدِّيَةُ مِنَ الوَدْيِ كالشِّيَةِ مِنَ الوَشْيِ، والأصْلُ ودِيَةٌ فَحُذِفَتِ الواوُ يُقالُ: ودى فُلانٌ فُلانًا، أيْ أدّى دِيَتَهُ إلى ولِيِّهِ، ثُمَّ إنَّ الشَّرْعَ خَصَّصَ هَذا اللَّفْظَ بِما يُؤَدّى في بَدَلِ النَّفْسِ دُونَ ما يُؤَدّى في بَدَلِ المُتْلَفاتِ، ودُونَ ما يُؤَدّى في بَدَلِ الأطْرافِ والأعْضاءِ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أصْلُهُ يَتَصَدَّقُوا فَأُدْغِمَتِ التّاءُ في الصّادِ، ومَعْنى التَّصَدُّقِ الإعْطاءُ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وتَصَدَّقْ عَلَيْنا إنَّ اللَّهَ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨] والمَعْنى: إلّا أنْ يَتَصَدَّقُوا بِالدِّيَةِ فَيَعْفُوا ويَتْرُكُوا الدِّيَةَ. قالَ صاحِبُ الكَشّافِ: وتَقْدِيرُ الآيَةِ، ويَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وتَسْلِيمُها إلى حِينِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، وعَلى هَذا فَقَوْلُهُ: ﴿أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ في مَحَلِّ النَّصْبِ عَلى الظَّرْفِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا مِن أهْلِهِ بِمَعْنى إلّا مُتَصَدِّقِينَ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ .فاعْلَمْ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ في الآيَةِ الأُولى: أنَّ مَن قَتَلَ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وتَسْلِيمُ الدِّيَةِ، وذَكَرَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ مَن قَتَلَ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ مُؤْمِنًا مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنا فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الدِّيَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ أنَّ المَقْتُولَ إنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ وجَبَتِ الدِّيَةُ، والسُّكُوتُ عَنْ إيجابِ الدِّيَةِ في هَذِهِ الآيَةِ مَعَ ذِكْرِها فِيما قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ، وفِيما بَعْدَها يَدُلُّ عَلى أنَّ الدِّيَةَ غَيْرُ واجِبَةٍ في هَذِهِ الصُّورَةِ.
إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: كَلِمَةُ ”مِن“ في قَوْلِهِ: ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ إمّا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنها كَوْنُ هَذا المَقْتُولِ مِن سُكّانِ دارِ الحَرْبِ، أوِ المُرادُ كَوْنُهُ ذا نَسَبٍ مِنهم، والثّانِي باطِلٌ لِانْعِقادِ الإجْماعِ عَلى أنَّ المُسْلِمَ السّاكِنَ في دارِ الإسْلامِ، وجَمِيعَ أقارِبِهِ يَكُونُونَ كُفّارًا، فَإذا قُتِلَ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ وجَبَتِ الدِّيَةُ في قَتْلِهِ، ولَمّا بَطَلَ هَذا القِسْمُ تَعَيَّنَ الأوَّلُ فَيَكُونُ المُرادُ: وإنْ كانَ المَقْتُولُ خَطَأً مِن سُكّانِ دارِ الحَرْبِ وهو مُؤْمِنٌ، فالواجِبُ بِسَبَبِ قَتْلِهِ الواقِعِ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ هو تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، فَأمّا وُجُوبُ الدِّيَةِ فَلا. قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وكَما دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى هَذا المَعْنى فالقِياسُ يُقَوِّيهِ، أمّا أنَّهُ لا تَجِبُ الدِّيَةَ فَلِأنّا لَوْ أوْجَبْنا الدِّيَةَ في قَتْلِ المُسْلِمِ السّاكِنِ في دارِ الحَرْبِ لاحْتاجَ مَن يُرِيدُ غَزْوَ دارِ الحَرْبِ إلى أنْ يَبْحَثَ عَنْ كُلِّ أحَدٍ أنَّهُ هَلْ هو مِنَ المُسْلِمِينَ أمْ لا، وذَلِكَ مِمّا يَصْعُبُ ويَشِفُّ فَيُفْضِي ذَلِكَ إلى احْتِرازِ النّاسِ عَنِ الغَزْوِ، فالأوْلى سُقُوطُ الدِّيَةِ عَنْ قاتِلِهِ لِأنَّهُ هو الَّذِي أهْدَرَ دَمَ نَفْسِهِ بِسَبَبِ اخْتِيارِهِ السُّكْنى في دارِ الحَرْبِ، وأمّا الكَفّارَةُ فَإنَّها حَقُّ اللَّهِ تَعالى، لِأنَّهُ لَمّا صارَ ذَلِكَ الإنْسانُ مَقْتُولًا فَقَدْ هَلَكَ إنْسانٌ كانَ مُواظِبًا عَلى عِبادَةِ اللَّهِ تَعالى، والرَّقِيقُ لا يُمْكِنُهُ المُواظَبَةَ عَلى عِبادَةِ اللَّهِ، فَإذا أعْتَقَهُ فَقَدْ أقامَهُ مَقامَ ذَلِكَ المَقْتُولِ في المُواظَبَةِ عَلى العِباداتِ، فَظَهَرَ أنَّ القِياسَ يَقْتَضِي سُقُوطَ الدِّيَةِ، ويَقْتَضِي بَقاءَ الكَفّارَةِ واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
صفحة ١٨٧
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ، فِيهِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ مِنهُ المُسْلِمُ، وذَلِكَ لِأنَّهُ تَعالى ذَكَرَ أوَّلًا حالَ المُسْلِمِ القاتِلِ خَطَأً ثُمَّ ذَكَرَ حالَ المُسْلِمِ المَقْتُولِ خَطَأً إذا كانَ فِيما بَيْنَ أهْلِ الحَرْبِ، ثُمَّ ذَكَرَ حالَ المُسْلِمِ المَقْتُولِ خَطَأً إذا كانَ فِيما بَيْنَ أهْلِ العَهْدِ وأهْلِ الذِّمَّةِ ولا شَكَّ أنَّ هَذا تَرْتِيبٌ حَسَنٌ فَكانَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ جائِزًا، والَّذِي يُؤَكِّدُ صِحَّةَ هَذا القَوْلِ أنَّ قَوْلَهُ ﴿وإنْ كانَ﴾ لا بُدَّ مِن إسْنادِهِ إلى شَيْءٍ جَرى ذِكْرُهُ فِيما تَقَدَّمَ، والَّذِي جَرى ذِكْرُهُ فِيما تَقَدَّمَ هو المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً. فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّ المُرادَ مِنهُ الذِّمِّيُّ، والتَّقْدِيرُ: وإنْ كانَ المَقْتُولُ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ ومَعْنى كَوْنِ المَقْتُولِ مِنهم أنَّهُ عَلى دِينِهِمْ ومَذْهَبِهِمْ، والقائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ طَعَنُوا في القَوْلِ الأوَّلِ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ المُسْلِمَ المَقْتُولَ خَطَأً سَواءٌ كانَ مِن أهْلِ الحَرْبِ أوْ كانَ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ فَهو داخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ فَلَوْ كانَ المُرادُ مِن هَذِهِ الآيَةِ هو المُؤْمِنُ لَكانَ هَذا عَطْفًا لِلشَّيْءِ عَلى نَفْسِهِ وأنَّهُ لا يَجُوزُ، بِخِلافِ ما إذا كانَ المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً مِن سُكّانِ دارِ الحَرْبِ، فَإنَّهُ تَعالى إنَّما أعادَهُ لِبَيانِ أنَّهُ لا تَجِبُ الدِّيَةُ في قَتْلِهِ، وأمّا في هَذِهِ الآيَةِ فَقَدْ أوْجَبَ الدِّيَةَ والكَفّارَةَ، فَلَوْ كانَ المُرادُ مِنهُ هو المُؤْمِنُ لَكانَ هَذا إعادَةً وتَكْرارًا مِن غَيْرِ فائِدَةٍ وإنَّهُ لا يَجُوزُ.
الثّانِي: أنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ مِنهُ ما ذَكَرْتُمْ لَما كانَتِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلى أهْلِهِ لِأنَّ أهْلَهُ كُفّارٌ لا يَرِثُونَهُ.
الثّالِثُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقْتَضِي أنْ يَكُونُوا مِن ذَلِكَ القَوْمِ في الوَصْفِ الَّذِي وقَعَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِ وهو حُصُولُ المِيثاقِ بَيْنَهُما، فَإنَّ كَوْنَهُ مِنهم مُجْمَلٌ لا يَدْرِي أنَّهُ مِنهم في أيِّ الأُمُورِ، وإذا حَمَلْناهُ عَلى كَوْنِهِ مِنهم في ذَلِكَ الوَصْفِ زالَ الإجْمالُ فَكانَ ذَلِكَ أوْلى، وإذا دَلَّتِ الآيَةُ عَلى أنَّهُ مِنهم في كَوْنِهِ مُعاهَدًا وجَبَ أنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا أوْ مُعاهَدًا مِثْلَهم ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عَنْ هَذِهِ الوُجُوهِ:
أمّا الأوَّلُ: فَجَوابُهُ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ حُكْمَ المُؤْمِنِ المَقْتُولِ عَلى سَبِيلِ الخَطَأِ، ثُمَّ ذَكَرَ أحَدَ قِسْمَيْهِ وهو المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً الَّذِي يَكُونُ مِن سُكّانِ دارِ الحَرْبِ، فَبَيَّنَ أنَّ الدِّيَةَ لا تَجِبُ في قَتْلِهِ، وذَكَرَ القِسْمَ الثّانِيَ وهو المُؤْمِنُ المَقْتُولُ خَطَأً الَّذِي يَكُونُ مِن سُكّانِ مَواضِعِ أهْلِ الذِّمَّةِ، وبَيَّنَ وُجُوبَ الدِّيَةِ والكَفّارَةِ في قَتْلِهِ، والغَرَضُ مِنهُ إظْهارُ الفَرْقِ بَيْنَ هَذا القِسْمِ وبَيْنَ ما قَبْلَهُ.
وأمّا الثّانِي: فَجَوابُهُ أنَّ أهْلَهُ هُمُ المُسْلِمُونَ الَّذِينَ تُصْرَفُ دِيَتُهُ إلَيْهِمْ.
وأمّا الثّالِثُ: فَجَوابُهُ أنَّ كَلِمَةَ ”مِن“ صارَتْ مُفَسَّرَةً في الآيَةِ السّابِقَةِ بِكَلِمَةِ ”في“ يَعْنِي في قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم، فَكَذا هَهُنا يَجِبُ أنْ يَكُونَ المَعْنى ذَلِكَ لا غَيْرَ.
واعْلَمْ أنَّ فائِدَةَ هَذا البَحْثِ تَظْهَرُ في مَسْألَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وهي أنَّ مَذْهَبَ أبِي حَنِيفَةَ أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ مِثْلَ دِيَةِ المُسْلِمِ، وقالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ المَجُوسِيِّ، ودِيَةُ المَجُوسِيِّ ثُلُثا عُشْرِ دِيَةِ المُسْلِمِ. واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ عَلى قَوْلِهِ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ المُرادُ بِهِ الذِّمِّيُّ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ فَأوْجَبَ تَعالى فِيهِمْ تَمامَ الدِّيَةِ، ونَحْنُ نَقُولُ: أنّا بَيَّنّا أنَّ الآيَةَ نازِلَةٌ
صفحة ١٨٨
فِي حَقِّ المُؤْمِنِينَ لا في حَقِّ أهْلِ الذِّمَّةِ فَسَقَطَ الِاسْتِدْلالُ، وأيْضًا بِتَقْدِيرِ أنْ يَثْبُتَ لَهم أنَّها نازِلَةٌ في أهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ تَدُلَّ عَلى مَقْصُودِهِمْ، لِأنَّهُ تَعالى أوْجَبَ في هَذِهِ الآيَةِ دِيَةً مُسَلَّمَةً، فَهَذا يَقْتَضِي إيجابَ شَيْءٍ مِنَ الأشْياءِ الَّتِي تُسَمّى دِيَةً، فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّ الدِّيَةَ الَّتِي أوْجَبَها في حَقِّ الذِّمِّيِّ هي الدِّيَةُ الَّتِي أوْجَبَها في حَقِّ المُسْلِمِ ؟ ولِمَ لا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ دِيَةُ المُسْلِمِ مِقْدارًا مُعَيَّنًا. ودِيَةُ الذِّمِّيِّ مِقْدارًا آخَرَ ؟ فَإنَّ الدِّيَةَ لا مَعْنى لَها إلّا المالُ الَّذِي يُؤَدّى في مُقابَلَةِ النَّفْسِ، فَإنِ ادَّعَيْتُمْ أنَّ مِقْدارَ الدِّيَةِ في حَقِّ المُسْلِمِ وفي حَقِّ الذِّمِّيِّ واحِدٌ فَهو مَمْنُوعٌ، والنِّزاعُ ما وقَعَ إلّا فِيهِ، فَسَقَطَ هَذا الِاحْتِجاجُ واللَّهُ أعْلَمُ.المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: لِمَ قَدَّمَ تَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ عَلى الدِّيَةِ في الآيَةِ الأُولى وهَهُنا عَكْسُ هَذا التَّرْتِيبِ، إذْ لَوْ أفادَهُ لَتَوَجَّهَ الطَّعْنُ في إحْدى الآيَتَيْنِ فَصارَ هَذا كَقَوْلِهِ: ﴿وادْخُلُوا البابَ سُجَّدًا وقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨] وفي آيَةٍ أُخْرى ﴿وقُولُوا حِطَّةٌ وادْخُلُوا البابَ﴾ [الأعراف: ١٦١] واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: في هَؤُلاءِ الَّذِينَ بَيْنَنا وبَيْنَهم مِيثاقٌ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: هم أهْلُ الذِّمَّةِ مِن أهْلِ الكِتابِ.
الثّانِي: قالَ الحَسَنُ: هُمُ المُعاهَدُونَ مِنَ الكُفّارِ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أيْ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ بَدَلًا عَنِ الرَّقَبَةِ إذا كانَ فَقِيرًا، وقالَ مَسْرُوقٌ إنَّهُ بَدَلٌ عَنْ مَجْمُوعِ الكَفّارَةِ والدِّيَةِ، والتَّتابُعُ واجِبٌ حَتّى لَوْ أفْطَرَ يَوْمًا وجَبَ الِاسْتِئْنافُ إلّا أنْ يَكُونَ الفِطْرُ بِحَيْضٍ أوْ نِفاسٍ، وقَوْلُهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ انْتَصَبَ بِمَعْنى صِيامِ ما تَقَدَّمَ، كَأنَّهُ قِيلَ: اعْمَلُوا بِما أوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكم لِأجْلِ التَّوْبَةِ مِنَ اللَّهِ، أيْ لِيَقْبَلَ اللَّهُ تَوْبَتَكم، وهو كَما يُقالُ: فَعَلْتُ كَذا حَذَرَ الشَّرِّ.فَإنْ قِيلَ: قَتْلُ الخَطَأِ لا يَكُونُ مَعْصِيَةً، فَما مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ؟ .
قُلْنا فِيهِ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّ فِيهِ نَوْعَيْنِ مِنَ التَّقْصِيرِ، فَإنَّ الظّاهِرَ أنَّهُ لَوْ بالَغَ في الِاحْتِياطِ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ ذَلِكَ الفِعْلُ، ألا تَرى أنَّ مَن قَتَلَ مُسْلِمًا عَلى ظَنِّ أنَّهُ كافِرٌ حَرْبِيٌّ، فَلَوْ أنَّهُ بالَغَ في الِاحْتِياطِ والِاسْتِكْشافِ فالظّاهِرُ أنَّهُ لا يَقَعُ فِيهِ، ومَن رَمى إلى صَيْدٍ فَأخْطَأ وأصابَ إنْسانًا فَلَوِ احْتاطَ فَلا يَرْمِي إلّا في مَوْضِعٍ يَقْطَعُ بِأنَّهُ لَيْسَ هُناكَ إنْسانٌ فَإنَّهُ لا يَقَعُ في تِلْكَ الواقِعَةِ، فَقَوْلُهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ تَنْبِيهٌ عَلى أنَّهُ كانَ مُقَصِّرًا في تَرْكِ الِاحْتِياطِ.
الوَجْهُ الثّانِي في الجَوابِ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ راجِعٌ إلى أنَّهُ تَعالى أذِنَ لَهُ في إقامَةِ الصَّوْمِ مَقامَ الإعْتاقِ عِنْدَ العَجْزِ عَنْهُ، وذَلِكَ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى إذا تابَ عَلى المُذْنِبِ فَقَدْ خَفَّفَ عَنْهُ، فَلَمّا كانَ التَّخْفِيفُ مِن لَوازِمِ التَّوْبَةِ أطْلَقَ لَفْظَ التَّوْبَةِ لِإرادَةِ التَّخْفِيفِ إطْلاقًا لِاسْمِ المَلْزُومِ عَلى اللّازِمِ.
الوَجْهُ الثّالِثُ في الجَوابِ: أنَّ المُؤْمِنَ إذا اتَّفَقَ لَهُ مِثْلُ هَذا الخَطَأِ فَإنَّهُ يَنْدَمُ ويَتَمَنّى أنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ مِمّا وقَعَ فَسَمّى اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ النَّدَمَ وذَلِكَ التَّمَنِّيَ تَوْبَةً.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ والمَعْنى أنَّهُ تَعالى عَلِيمٌ بِأنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ولَمْ يَتَعَمَّدْ، حَكِيمٌ في أنَّهُ ما يُؤاخِذُهُ بِذَلِكَ الفِعْلِ الخَطَأِ، فَإنَّ الحِكْمَةَ تَقْتَضِي أنْ لا يُؤاخَذَ الإنْسانُ إلّا بِما يَخْتارُ ويَتَعَمَّدُ.واعْلَمْ أنَّ أهْلَ السُّنَّةِ لَمّا اعْتَقَدُوا أنَّ أفْعالَ اللَّهِ تَعالى غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ بِرِعايَةِ المَصالِحِ قالُوا: مَعْنى كَوْنِهِ تَعالى
صفحة ١٨٩
حَكِيمًا كَوْنُهُ عالِمًا بِعَواقِبِ الأُمُورِ. وقالَتِ المُعْتَزِلَةُ: هَذِهِ الآيَةُ تُبْطِلُ هَذا القَوْلَ لِأنَّهُ تَعالى عَطَفَ الحَكِيمَ عَلى العَلِيمِ، فَلَوْ كانَ الحَكِيمُ هو العَلِيمُ لَكانَ هَذا عَطْفًا لِلشَّيْءِ عَلى نَفْسِهِ وهو مُحالٌ.والجَوابُ: أنَّ في كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ القُرْآنِ ورَدَ فِيهِ لَفْظُ الحَكِيمِ مَعْطُوفًا عَلى العَلِيمِ كانَ المُرادُ مِنَ الحَكِيمِ كَوْنَهُ مُحْكِمًا في أفْعالِهِ، فالإحْكامُ والإعْلامُ عائِدانِ إلى كَيْفِيَّةِ الفِعْلِ واللَّهُ أعْلَمُ.
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ الإعراب: ﴿مَا كَانَ﴾ فعل ناقص منفيٌّ، وخبره ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾، واسمه ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ على أنه مؤول بالمصدر، أي: ما كان لمؤمن قَتلُ مؤمنٍ إلا خَطَأ، وأما (إلا) فهي أداة استثناء، و﴿خَطَأً﴾ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي: إلا قتلًا خطأً، كقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ ١١] أي: أن اعمل دروعًا سابغات، فحذْف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم.
يقول الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعًا أخص من الإيمان لغةً؛ إذ إن الإيمان شرعًا هو الإقرار بالقلب المتضمن للقبول والإذعان، أي: قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار.
وقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ القتل هو: إزهاق الروح بأي وسيلة كانت، سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل.
قوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ يعني: أنه لا يمكنه أن يقتله خاطئًا بل مخطئًا، والفرق بين الخاطئ والمخطئ: أن الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدًا، والمخطِئ من ارتكبه بغير عمد، بغير قصد، ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة، أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدًا رَمْيَة قاتلة فيصيب إنسانًا لم يقصده، هذا خطأ بماذا؟ بالقصد، والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدًا بسوط لا يقتل مثْلُه غالبًا، فهذا خطأ في الآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله؛ ولهذا لم يكن قاصدًا لقتله، عصا يُؤدَّب بها الإنسان عادة ولكن قدَّر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب.
ثم قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (مِن) هذه شرطية، وفعل الشرط ﴿قَتَلَ﴾، و﴿فَتَحْرِيرُ﴾ هذه جواب الشرط، وقُرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية، وكلمة (تحرير) مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: فعليه تحرير رقبة، وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد بهذا التحرير تخليص الرقبة من الرق خاصَّة، لا تخليصها من الهلاك؛ ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصًا محرِّرًا له، بل من حرَّره من الرق وخلَّصه منه فهو المحرر، والمراد بالرقبة هنا من؟ النفس كاملة، لكن يُعَبَّر بالرقبة عنها؛ لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة؛ ولهذا إذا قطعت رقبته هلك.
وقوله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان؛ ولهذا لو أعتق فاسقًا لأجزأه.
﴿وَدِيَةٌ﴾ معطوفة على (تحرير)، يعني: وعليه دية مسلَّمة إلى أهلها، ولم يبين الله عز وجل من يُسلِّمها، بل قال: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ بالبناء للمفعول.
وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ مستثنى من قوله: ﴿دِيَةٌ﴾ يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي: يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتسقط، والمراد بالتصدُّق هنا؟ المراد العفو والإسقاط؛ لأنه ليس المراد بذلًا بل إسقاط.
وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أصلها: إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت: إلا أن يصَّدَّقوا.
﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ الضمير يعود على المقتول وهو اسم (كان).
وقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر لقوله: ﴿كَانَ﴾ يعني: والحال أنه مؤمن، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي: فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون (تحرير) مبتدأ، والخبر أيش؟ محذوف، والتقدير: فعليه.
﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يقول: ﴿إِنْ كَانَ﴾ المضير يعود على من؟ على المقتول، ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ أي: عهد، وسُمي العهد ميثاقًا؛ لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور؛ إذ إن العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر، ولا يعتدي أحدهما على الآخر.
وقوله: ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ يعني هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار؛ لأن المؤمنين ذُكروا في الأول.
﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: فعليه، أي على القاتل، ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: أهل المقتول، ومَنِ المراد بالأهل في الموضعين؟ المراد بالأهل: الورثة؛ لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلَّفه الميت والدية من مُخَلَّفَات الميت.
﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ نقول فيها كما قلنا في الأولى.
وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ من لم يجد أيش؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدومًا؛ ولهذا جاءت في الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ولم يذكر المفعول؛ ليكون ذلك أشمل وأعم، أي: فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها.
﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ أي: فعليه صيام، وعلى هذا فتكون (صيام) مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: فعليه صيام شهرين متتابعين، يعني: يتبع بعضهما بعضًا بحيث لا يفطر بينهما.
وقوله: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ هذه مصدر لفعل محذوف أي: يتوب بذلك توبة إلى الله، والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، وسيأتي أن لها شروطًا.
وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده، وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك.
﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (كان) هذه فعل ماضٍ ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، و﴿عَلِيمًا﴾ خبرها، و﴿حَكِيمًا﴾ خبر ثان، ولا يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يُوصَف ولا يوصف به، وعلى هذا فيتعين أن نعربها على أنها خبر ثانٍ، والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، هذا العلم، فإذا أدركتُ -مثلًا- أن هذه ورقة، سُمِّيَ هذا علمًا؛ لأنني أدركتُها على ما هي عليها إدراكًا جازمًا، وإذا قلت: يترجح عندي أنها ورقة، فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازمًا، وإذا قلت: لا أدري ما هي، فهذا أيضًا ليس بعلم؛ لأنني لم أدركها.
وأما (حكيم) فالحكيم مأخوذة من الحُكْم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى مُحكِم، فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله، وتأمل كيف قلت: الحاكم على عباده وبين عباده، الحاكم بين عباده يعني: فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء.
وهو أيضًا مشتق من الحِكمة، والحكمة قال العلماء: هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه الحكيم مشتملًا على حكم وإحكام.
والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضًا، وإذا ضربت اثنين باثنين صار الحاصل أربعة، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أولًا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدًا، يُؤخذ من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، وإذا جاءت (ما كان)، أو (لم يكن)، أو (لا ينبغي)، أو (ما ينبغي)، فإنها تفيد الامتناع، ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟
* طالب: شرعي.
* طالب آخر: قدري.
* الشيخ: الظاهر أنه شرعي، بل يتعين؛ لأنه قدرًا يمكن أن يقتله أيش؟ عمدًا لا خطأ، فإذن هو شرعًا لا يمكن؛ ولهذا يُعتبر من قتل المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جدًّا، حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيمان، نقول: هذا ليس بمؤمن، أي: ليس بمؤمن كامل الإيمان؛ لأنه إذا كانت السرقة لا يسرق..، «لا ينتهب الإنسان نُهْبَةً ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يرفعها وهو مؤمن»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧ / ١٠٠) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «حِينَ يَنْتَهِبُهَا».]]، فما بالك بمن يقتل؟
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدًا؛ لقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ ولكن هل هذا جائز؟ الجواب: لا، فيه تفصيل: إن كان محاربًا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقتضيه الحال، وإن كان معاهَدًا أو مُستأْمِنًا أو ذميًّا فقتله أيش؟ حرام، نقول: ما كان له أن يقتله.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ لا يقع عن قصد، والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة، والعامد ليس أهلًا لها، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ.
* ومن فوائد الآية الكريمة: تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ يدل على أن هناك عمدًا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن قتل الخطأ بنوعيه -على حسب ما فسرنا من قبل- يوجب شيئين: الأول: العتق، والثاني: الدِّيَة، يؤخذ من قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ فإن قيل: ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول: إن الله قد بَيَّنَه فيما بعد في نفس الآية.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته، وأنه هام، وهو كذلك.
* ومن فوائد الآية الكريمة: نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق.
* ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال: إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير.
* ومن فوائد الآية الكريمة: اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
وهل يُلْحَق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان، فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة ٨٩] الرقبة هنا مطلقة فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر.
وقد بينَّا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص، فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحَلِف، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل.
* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، من أين تؤخذ؟ من الإطلاق: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ لم يقل: ذكر ولا أنثى، فيكون مطلقًا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدًا لا يصلي فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.
* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الدية بالقتل الخطأ.
* ومن فوائد الآية الكريمة: تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله به الكفارة مع أن القاعدة الشرعية: أن المخطئ لا كفارة عليه وأنه مرفوع عنه القلم «عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[[أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر الغفاري.]]، لكن تعظيمًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئًا عليه الكفارة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزئه، وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشتُرِطت السلامة من العيب الشرعي؟ في هذا خلاف، فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلًا لو كان هذا الرجل قد قُطِّعَت يداه وهو عبد، فعلى القول باشتراط السلامة: لا يجزئ، وعلى القول بعدم الاشتراط: يجزئ، وأكثر العلماء -فيما أظن- على أنه يشترط أن يكون سليمًا من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغير.
* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الدية في قتل الخطأ؛ لقوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾.
* ومن فوائدها: أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يرسلها إلى أهل الميت؛ لقوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، وهل تؤجل أو هي على الفور؟ في هذا اختلاف بين العلماء، منهم من قال: إنها لا تُؤجَّل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل في وجوب الدين قضاؤه على الفور، فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها، وتُؤجَّل ثلاث سنين.
وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية؟ أو هي واجبة على العاقلة أصلًا؟ في هذا خلاف أيضًا.
فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة وعلى غيره بالتبع؛ لأن القاتل هو المباشر للقتل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام ١٦٤]، وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدَّرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحوالهم ماشية، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نُحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله.
ومن العلماء من يقول: هي واجبة على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتلَ شيء، حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة فقراء فإنه لا يُلزم بدفع شيء من الدية؛ لأنها واجبة على من؟ على العاقلة.
والظاهر لي أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها، بمعنى أن العاقلة ذات غنًى واسع فإننا نلزمها لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة أن بعضهم لبعض ظهير، وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تَحمُّل الدية إلا بكُلْفَة ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غنيٌّ فإننا نلزمه؛ لأنه هو الأصل.
فإن قال قائل: ما هي الدِّيَة؟ قلنا: قد بينتها السنة: مئة من الإبل للذكر الحر، وخمسون من الإبل للأنثى الحرة، وهذا هو القول الصحيح: أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحُلل فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل، هذا هو الصحيح.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدية تُسَلَّم إلى أهل المقتول؛ لقوله: ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾، فمن أهله؟ أهله هم الورثة. (...)
* طالب: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.
* الشيخ: في الآية السابقة يقول الله عز وجل: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ هذا مستثنى من قوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾.
* فيستفاد منها: أن العفو عن الدية من الصدقة؛ يستفاد من الآية الكريمة: أن العفو من الصدقة، وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء، فالإعطاء ظاهر، والإبراء هو أن يبرئ الإنسان شخصًا مدينًا من الدين ويسقطه عنه، لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين، يعني: لو كان على إنسان زكاة وكان له دين على فقير فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة، فإن ذلك لا يجزئ، أي: لا يجزئ الدين عن زكاة العين.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى ٤٠]، فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة، العفو عن الدية مصلحة خاصة، لكن الإصلاح مصلحة عامة، فإذا كان هذا الذي قتل خطأً رجلًا متهورًا لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة، فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح فلا ينبغي العفو.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة: أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق أوجب الدية والكفارة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ﴾ وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثانيَ غيرُ الأول، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح ٥، ٦] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يُسْرَيْنِ»[[قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/٧١٢): أخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس قوله، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/٣٠٩)، والحاكم في مستدركه (٢/٥٢٨)، من حديث الحسن البصري، عن النبي ﷺ مرسلًا.]]، ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال: فالدية مسلَّمة إلى أهله، فالدية يعني التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى.
فإن قال قائل: فما هي إذن؟ نقول: اختلف فيها العلماء، منهم من قال: إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال: إن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح، فمثلًا إذا كانت دية المسلم مئة بعير، فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيِّين خمسون بعيرًا على النصف.
* ومن فوائد الآية الكريمة: احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق؛ ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق بل أوجب الدية لأهله.
* ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق وإن كانوا غير مسلمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
* ومن فوائدها: وجوب إيصال الدية إلى مستحقها، فلو قال: ديتك عندي في البيت، ائت فخذها، فإنه لا يلزمه؛ لأنه لا بد أن يسلِّمها من وجبت عليه إلى من هي له.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل: يُسَلِّمها، بل قال: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ فعلى من تجب؟ تجب على العاقلة وهم ذكور العصبة الأغنياء، ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يُحَمَّل أكثر من الأبعد، والغني يُحَمَّل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.
* ومن فوائدها: أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع، كذا؟ ولا إطعام لأنه لم يُذْكَر في الآية؛ ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلًا عن الصيام ذكره كما في آيات الظهار.
فإن قال قائل: أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا: لا يصح؛ وذلك لاختلاف السبب فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق؛ فالظهار سماه الله تعالى مُنْكَرًا من القول وزورًا، والقتل الخطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب؛ لقول الله تعالى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾، وحينئذ يرد على ذلك إشكال وهو: كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟ نقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلًا: من الخطأ أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًّا، نقول: هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا الخطأ؛ فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيمًا وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة.
فإن قال قائل: وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا: لا، لا تجب في قتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يُكَفَّر بالعتق أو بالصيام، ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ؟
* طالب: (...).
* الشيخ: أو يقتل؟ لا يقتل.
كذلك العمد الدية في مال القاتل مُغلظَة، والخطأ على عاقلته مُخَفَّفَة أيضًا، فلا يمكن أن يُقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمُقتضَى.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله، أحدهما: العليم، والثاني: الحكيم، وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه تعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه، وأصل الخطأ في الحُكْم إما من الجهل وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه؛ ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تتضمن أحكامًا يختمها جل وعلا كثيرًا بهذين الاسمين: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي.
وكذلك لو عجز الإنسان عن خصال الكفارة، يعني عجز عن إعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين فهل تسقط الدية؟ الجواب: لا؛ وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل.
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن أَن يقتل مُؤمنا إِلَّا خطأ﴾ سَبَب نزُول الْآيَة: مَا روى أَن عَيَّاش بن أبي ربيعَة قتل الْحَارِث بن يزِيد، وَكَانَ الْحَارِث يُؤْذِي عياشا فِي الْجَاهِلِيَّة، حَتَّى أسلم عَيَّاش؛ فَنَذر أَن يقْتله مَتى ظفر بِهِ، فظفر بِالْحَارِثِ وَقد أسلم الْحَارِث، وَلم يعلم هُوَ بِإِسْلَامِهِ، فَنزلت الْآيَة: ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن أَن يقتل مُؤمنا﴾ وَهَذَا نهى عَن قتل الْمُؤمن على الْإِطْلَاق، وَقَوله: ﴿إِلَّا خطأ﴾ اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، وَمَعْنَاهُ: لَكِن إِن وَقع خطأ. وَقَالَ بَعضهم: " إِلَّا " بِمَعْنى " وَلَا " يعْنى: وَلَا خطأ، وَلَا يعرف فِي كَلَام الْعَرَب " إِلَّا " بِمَعْنى " وَلَا "؛ وَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي النَّهْي عَن قتل الْخَطَأ، وَالْخَطَأ لَا يدْخل تَحت النَّهْي وَالْأَمر، وَالْأول أصح، ثمَّ ذكر حكم الْقَتْل الْخَطَأ، فَقَالَ: ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ أَي: فاعتقوا رَقَبَة مُؤمنَة، ثمَّ اخْتلف الْعلمَاء، فَقَالَ الْحسن، وَالشعْبِيّ، وَالنَّخَعِيّ: أَرَادَ بِهِ: رَقَبَة بَالِغَة وَلَا تُجزئ الرَّقَبَة الصَّغِيرَة، وَإِن كَانَت مُؤمنَة، وَقَالَ عَطاء وَهُوَ الَّذِي أَخذ بِهِ الْفُقَهَاء: إِنَّه تُجزئ الصَّغِيرَة.
﴿ودية مسلمة إِلَى أَهله﴾ يَعْنِي: سلمُوا الدِّيَة إِلَى أَهله، وَظَاهر الْآيَة يَقْتَضِي أَن تكون الدِّيَة قي قتل الْخَطَأ فِي مَال الْقَاتِل، كالكفارة، لَكِن عرفنَا بِالسنةِ أَن الْكَفَّارَة فِي مَال الْقَاتِل وَالدية على الْعَاقِلَة.
وَقَوله: ﴿إِلَّا أَن يصدقُوا﴾ يَعْنِي: أَن يتصدقوا، وَقَرَأَ أبي بن كَعْب كَذَلِك، وَمعنى التَّصَدُّق: الْعَفو عَن الدِّيَة ﴿فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ ﴿مُؤمنَة﴾ أَكثر الْمُفَسّرين وَهُوَ قَول الْحسن، وَقَتَادَة، وَمُجاهد وَجَمَاعَة: أَن المُرَاد بِهِ: وَإِن كَانَ من [نسب] قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن، وَمَعْنَاهُ الْمُؤمن يكون فِي دَار الْإِسْلَام، وقرابته فِي دَار الْحَرْب، فَيقْتل خطأ، قالواجب بقتْله الْكَفَّارَة، وَلَا دِيَة؛ لِأَنَّهَا إِذا سلمت إِلَى قرَابَته يقووا بهَا على الْمُسلمين، وَالأَصَح وَالَّذِي عرفه الْفُقَهَاء أَن المُرَاد بِهِ: الْمُؤمن الَّذِي أسلم فِي دَار الْحَرْب، فيقتله من لم يعلم إِسْلَامه، فَالْوَاجِب فِيهِ الْكَفَّارَة، دون الدِّيَة.
﴿وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق﴾ هَذَا فِي أهل الذِّمَّة والمعاهدين ﴿فديَة مسلمة إِلَى أَهله﴾ يَعْنِي: على الْقدر الَّذِي اخْتلف فِيهِ ﴿وتحرير رَقَبَة مُؤمنَة فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين تَوْبَة من الله﴾ يَعْنِي: ليتوبوا إِلَى الله ﴿وَكَانَ الله عليما حكيما﴾ .