Verse 89 of 120 • 45 words
Alá no os tendrá en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí el que hayáis jurado deliberadamente. Como expiación, alimentaréis a diez pobres como soléis alimentar a vuestra familia, o les vestiréis, o manumitiréis a un esclavo. Quien no pueda, que ayune tres días. Cuando juréis, ésa será la expiación por vuestros juramentos. ¡Sed fieles a lo que juráis! Así os explica Alá Sus aleyas. Quizás, así, seáis agradecidos.
All-llahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimiet e juaja të paqëllimta (për betim), por ju merr për ato që jeni zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij (i betimit të bërë) është duke i ushqyer dhjetë të varfër me ushqim mesatar që ushqeni familjen tuaj, ose duke i veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar një rob. E kush nuk ka mundësi t’i bëjë këto, le të agjërojë tri ditë. Ky është shpagim për betimet tuaja kur itheni ato. Ruani betimet tuaja. Kështu All-llahu ju shqaron dispozitat e veta, ashtu që jeni mirënjohës.
اللہ تم سے تمھاری بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتامگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا، ان پر وہ ضرور تمھاری گرفت کرے گا ایسی قسم کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا کپڑا پہنا دینا یا ایک گردن آزاد کرنا اور جس کو میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ کفارہ ہے تمھاری قسمو ں کا جب کہ تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ تمھارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو
God will not call you to account for your meaningless oaths, but He will call you to account for the oaths, which you swear in earnest. The expiation for a broken oath is the feeding of ten needy men with such food as you normally offer to your own people; or the clothing of ten needy men; or the freeing of one slave. Anyone who lacks the means shall fast for three days. That is the expiation of your breaking the oaths that you have sworn. Do keep your oaths. Thus God explains to you His commandments, so that you may be grateful.
Tum log jo mohmal (utter vainly) kasamein kha lete ho unpar Allah giraft nahin karta, magar jo kasamein tum jaan boojh kar khate ho unpar woh tumse zaroor mawaqeza (take you to task) karega. (Aisi kasam toadne ka) kaffara yeh hai ke dus miskeeno ko woh awsat (average) darje ka khana khilao jo tum apne baal bacchon ko khilate ho, ya unhein kapde pehnao, ya ek gulaam azad karo, aur jo iski istitaat (capability) na rakhta ho woh teen din ke roze rakkhe. Yeh tumhari kasamon ka kaffara hai jabke tum kasam kha kar toad do. Apni kasamon ki hifazat kiya karo, is tarah Allah apne ehkaam tumhare liye wazeh karta hai shayad ke tum shukar ada karo
Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths, but He will take you to task for the oaths which ye swear in earnest. The expiation thereof is the feeding of ten of the needy with the average of that wherewith ye feed your own folk, or the clothing of them, or the liberation of a slave, and for him who findeth not (the wherewithal to do so) then a three days' fast. This is the expiation of your oaths when ye have sworn; and keep your oaths. Thus Allah expoundeth unto you His revelations in order that ye may give thanks.
Allah non vi punirà per un’avventatezza nei vostri giuramenti, ma vi punirà per i giuramenti che avete ponderato 1 . L’espiazione consisterà nel nutrire dieci poveri con il cibo consueto con cui nutrite la vostra famiglia, o nel vestirli, o nel liberare uno schiavo. E chi non ha i mezzi di farlo, digiuni allora per tre giorni. Ecco l’espiazione per i giuramenti che avrete disatteso. Tenete fede ai giuramenti! Così Allah vi spiega i Suoi segni affinché siate riconoscenti.
GUD STÄLLER er inte till svars för eder som ni har svurit av obetänksamhet, men Han ställer er till svars för allvarligt menade eder. Ni skall sona [edsbrott] genom att utspisa tio nödställda med mat jämförbar med den ni ger er familj eller förse dem med kläder eller genom att befria en människa ur slaveri; den som inte är [i stånd till detta] skall fasta under tre dagar. Detta är boten för de [allvarligt menade] eder som ni svor [men inte höll]. Håll därför era eder. Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni tacka Honom.
Ei Jumala vaadi teitä tilille siitä, mikä on ajattelematonta teidän valoissanne, mutta Hän vaatii teitä tilille vannomisesta vastoin parempaa tietoanne; tämän syntinne lunnaiksi on teidän ravittava kymmenen köyhää kohtuullisella ruoalla, jolla te perheitännekin ruokitte, tai vaatetettava heidät tai vapautettava joku orjuudesta; kuka taasen on varaton, hänen on paastottava kolme päivää; tämä olkoon teidän (ajattelemattomasti) vannomienne valain sovintouhri; pitäkää vaari valoistanne. Näin selvittää teille Jumala sanomaansa, jotta olisitte kiitollisia.
Eebe Idiin ma Qabto Dhaar DanLa'aaneed (Laqwi) Laakin wuxuu idiin qaban Dhartaad u Qasaddaan, Kafaaradeeduna waa Quudin Toban Miskiin (oo siisaan) kan u dhexeeya waxaad ku Quudisaan Ehelkiina ama Arrad Bixintooda ama Xorayn qoor, Ciddaan Helinna waxay Soomi Saddex Maalmood, Taasaana ah Kafaarada Dhaartiina Markaad Dhaarataan, ee dhawra dhaartiinna Saaduuna idiinku Caddayn Eebe Aayadkiisa, waxaadna Mudantihiin inaad ku Mahdisaan.
Gud tar ikke fatt for et uoverlagt ord i deres eder, men Han vil ta dere fatt for det dere påtar dere ved ed! Soning for mislighold er bespisning av ti fattige med vanlig familiekost, eller deres bekledning, eller frigjøring av en slave. Den som ikke finner utvei til dette, skal faste i tre dager. Dette er soning for eder dere har avlagt. Men hold deres eder! Slik klargjør Gud Sitt ord for dere, så dere må vise takknemlighet!
真主不为无意的誓言而责备你们,却为有意的誓言而责备你们。破坏誓言的罚金,是按自己家属的中等食量,供给十个贫民一餐的口粮,或以衣服赠送他们,或释放一个奴隶。无力济贫或释奴的人,当斋戒三日。这是你们发誓后破坏誓言时的罚金。你们应当信守自己的誓言。真主为你们如此阐明他的迹象,以便你们感谢他。
Allah does not hold you accountable for what is not countable from among your oaths, but He does hold you accountable for the oath you have bound yourself with. Its expiation is to feed ten poor persons at an average of what you feed your family with, or to clothe them, or to free a slave. And whoever finds none shall fast for three days. That is expiation for your oaths when you have sworn. And take care of your oaths. That is how Allah makes His signs clear to you, so that you may be grateful.
Allah ne vous tient pas rigueur pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments! Ainsi, Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants !
ستاسو په بابېزه قسمونو مو الله نه نيسي، البته په هغو مو نيسي چې قسمونه مو پرې ټينګ كړي وي، نو كفاره يې لسو مسكينانو ته خواړه وركول دي، له هغو منځنيو خوړو نه چې تاسو يې خپلې كورنۍ ته وركوئ، يا يې پوښاك او يا د يو مريي ازادول، خو كه څوك دا نه مومي نو د دريو ورځو روژه ده همدا مو د قسمونو كفاره ده چې كله قسم وكړئ (او بيا يې مات كړئ) او د خپلو قسمونو ساتنه كوئ، همدغه شان الله تاسو ته خپل آيتونه بيانوي چې تاسو شكر وباسئ.
قصد އަކާނުލައި، ބުނާ ބަސްތަކަކުން، اللَّه، ތިޔަބައިމީހުންނަށް عقوبات އެއް ނުދެއްވާނެތެވެ. (އެބަހީ: އާދައިގައި ވާހަކަދައްކާ އުޅޭއިރު، ހުވާކުރުމުގެ قصد އެއްނެތި، ހުވާގެ ގޮތުގައި ބުނެވޭ ބަހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.) އެހެނެއްކަމަކު، قصد ކޮށްގެންކުރާ ހުވާތަކާމެދު، އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖަޒާ ދެއްވާނެތެވެ. ފަހެ، ހުވާގެ كفّارة އަކީ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުޅޭ މެދުމިނުން، ދިހަ مسكين ންނަށް ކާންދިނުމެވެ. ނުވަތަ އެއުރެންނަށް އަންނައުނު ދިނުމެވެ. ނުވަތަ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމެވެ. ފަހެ، (އެއިންކަމެއް ކުރަން) ނުލިބުނުމީހާ، ތިންދުވަހު ރޯދަޔަށް ހުރުމެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ހުވާކޮށްފި ހިނދެއްގައި (އެބަހީ: ހުވާކޮށް، އެ ހުވަޔާ خلاف ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި) ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާގެ كفّارة އެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާތަކަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން شكر ކުރުމަށްޓަކައި، اللَّه، އެކަލާނގެ آية ތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެފަދައިން بيان ކޮށްދެއްވަތެވެ.
Allahu nuk ju ndëshkon për betimin që e bëni pa qëllim, por ju ndëshkon për betimin e bërë me qëllim. Larja e gjynahut për thyerjen e betimit është: ushqyerja e dhjetë të varfërve me mesataren e ushqimit të familjes suaj ose t’i vishni ata, ose të lironi një skllav. Ai që nuk gjen mundësi për këto, le të agjërojë tri ditë. Kjo është shlyerja për thyerjen e betimeve tuaja, nëse betoheni. Mbani betimet tuaja! Kështu jua shpjegon Allahu Fjalët dhe ligjet e Veta, që të jeni mirënjohës.
الله شما را بخاطر سوگندهای لغو (و بیهوده) تان مؤاخذه نمیکند، ولی شما را بخاطر سوگندهایی که (از روی قصد) محکم کردهاید؛ مؤاخذه میکند، پس کفارۀ آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانوادۀ خود میخورانید، یا لباس پوشانیدن آنها، و یا آزاد کردن یک برده، پس اگر کسی (هیچ یک از اینها) نیابد، سه روز روزه بگیرد، این کفارۀ سوگندهای شماست، هر گاه که سوگند یاد کردید (و به آن وفا نکردید) و سوگندهای خود را حفظ کنید (و نشکنید) این چنین الله آیات خود را برای شما بیان میکند، باشد که شکر گزارید.
اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں لیکن وہ (ضرور) مؤاخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے سو اس کا کفارہّ ہے کھانا کھلانا دس مساکین کو اوسط درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہنانا یا کسی غلام کو آزاد کرنا پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ کفارہّ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا (کر توڑ) بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو
Ur kwen Ipqassa Öebbi $ef tgallit n tkerkas. Maca, a kwen Iqiss $ef tgallit n ûûeê. Takweffaôt is: a ppecceççem mraw ime$ban, akken tecceççam tawacult nnwen, ne$ a ten tesselsem, ne$ a pserêem i wakli. Win ur nwâa ara, ad iuéum krav wussan. D tagi ay d takweffaôt n tgallit nnwen, ma teggullem. Eîîfet di tgallit nnwen. Akka i wen d Ipbeggin Öebbi issekniyen, amar a ppesnemmrem.
Hindi magtutuos sa inyo si Allāh, O mga mananampalataya, sa nangyayari sa mga dila ninyo na panunumpa nang hindi sadyaan. Magtutuos lamang Siya sa inyo dahil sa [panunumpang] nagpasya kayo niyon, nagbigkis kayo sa mga puso [ninyo] roon, at nagsinungaling kayo [matapos ng panunumpa]. Kaya papawi Siya sa inyo ng kasalanan ng pinagpasyahan ninyo na mga panunumpa at binigkas ninyo nang nagsinungaling kayo. [Ang panakip-sala ay] isa sa tatlong bagay ayon sa pipiliin: ang pagpapakain sa sampung dukha ng katamtaman sa pagkain ng mga naninirahan sa bayan ninyo: para sa bawat dukha ay kalahating Sā`, o ang pagpapadamit sa kanila ng itinuturing sa kaugalian bilang damit, o ang pagpapalaya sa isang aliping mananampalataya. Ngunit kapag hindi nakatagpo ang nagtatakip-sala sa panunumpa niya ng isa sa tatlong bagay na ito, magtatakip-sala siya rito sa pamamagitan ng pag-aayuno nang tatlong araw. Ang nabanggit na iyon ay panakip-sala sa mga panunumpa ninyo, O mga mananampalataya, kapag nanumpa kayo kay Allāh at nagsinungaling kayo [matapos ng panunumpa]. Mangalaga kayo sa mga panunumpa ninyo laban sa pagsumpa kay Allāh nang pasinungaling, laban sa kadalasan ng panunumpa kay Allāh, at laban sa kawalan ng pagtupad sa panunumpa hanggat ang kawalan ng pagtupad ay hindi mabuti. Kaya gumawa kayo ng kabutihan at magtakip-sala kayo sa mga panunumpa ninyo gaya ng nilinaw ni Allāh sa inyo na panakip-sala sa mga [sinirang] panunumpa. Naglilinaw si Allāh para sa inyo ng mga kahatulan Niyang tagapaglinaw sa ipinahihintulot at ipinagbabawal, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat kay Allāh dahil nagturo Siya sa inyo ng hindi ninyo dati nalalaman.
信士们啊!真主不以你们口头上无意的誓言而责罚你们,而以你们发自内心的有意的誓言而责罚你们。你们可以在三件事上任选其一,做为抹去你们所破坏的发自信仰,而立下的誓言的罪责。即:以你们城内平常人家中等的生活水准供给十个贫民一餐,给每个贫民半升粮食,或馈赠相当的衣物,或释放一个信民奴隶。若受责罚之人没有能力出纳这三种中的任意一种,可责成他斋戒三日,以示效尤。信士们啊!这是对你们以主起誓后违背誓言的罚赎。你们当谨慎以真主名义而立下欺骗性的誓言,过多的以真主名义发誓,而不履行,是不信守承诺,是不好的行为。你们当行善事,当按照真主为你们所阐明的合法与非法事物的律例去执行违背诺言的罚赎。但愿你们感谢真主教授你们所不知道的事情。
Hindi magpapanagot sa inyo si Allāh dahil sa pagkadulas sa mga panunumpa ninyo subalit magpapanagot Siya sa inyo dahil sa [pagsira ng] isinagawa ninyo na mga panunumpa. Kaya ang panakip-sala niyon ay ang pagpapakain sa sampung dukha ng katamtaman sa ipinakakain ninyo sa mag-anak ninyo o ang pagpapadamit sa kanila o ang pagpapalaya sa isang alipin, ngunit ang sinumang hindi nakatagpo ay pag-aayuno ng tatlong araw. Iyon ay panakip-sala sa mga panunumpa ninyo kapag nanumpa kayo. Pag-ingatan ninyo ang mga panunumpa ninyo. Gayon naglilinaw si Allāh para sa inyo ng mga tanda Niya, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.
1Allah will not hold you accountable for thoughtlessly swearing ˹by Him˺2 but He will hold you to account over the solemn oaths you make; the atonement of which is feeding ten destitutes out of the average ˹food˺ that you feed your households, or clothing them, or manumitting a slave; whoever could not find ˹the means to any of these˺ then let him fast for three days. That is the atonement of ˹breaking˺ your oaths if you swear; ˹but˺ guard your oaths—thus Allah explains to you His Signs so that you might be thankful.
(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!) ކަލޭމެން ހުވައިކުރުމުގައި އެއްވެސް قصد އެއްނެތި ހިތުގެ يقين ކަމެއްނެތި ކަލޭމެން ކުރާ ހުވަޔަށް ﷲ ކަލޭމެންނަށް عقوبة ނުދެއްވައެވެ. (އެއީ لَغْو އެވެ. عَرَبِى ންގެތެރޭގައި އެއީ ވަރަށްގިނަ ކަމެކެވެ.) އަދި އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭމެން ހިތުގައި عزم ކޮށް ހަމަ قصد ގައިކުރާ ހުވައިން އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ހިއްޕަވައެވެ. އެބަހީ: އެފަދަ ހުވައިގެ ކައްފާރާ އަކީ ދިހަ މިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވެ. އެއީ އެތަނެއްގެ عامّ މީހުން ކައިއުޅޭ މެދުމިނެއްގެ ކާނާއަކުންނެވެ. ނުވަތަ އެމީހުންނަށް (ދިހަމީހުންނަށް) ހެދުން ދިނުމެވެ. ނުވަތަ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމެވެ. ދެންފަހެ އެއިން އެއްވެސްކަމެއް ކުރެވޭފަދައެއްނެތްމީހާ ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުމެވެ. އެއީ ކަލޭމެންގެ ހުވައިތަކުގެ كفّارة އެވެ. ކަލޭމެން ހުވައިކޮށްފިއްޔާ ކަލޭމެން ހުވަޔަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ! (ހުވައެއްކޮށްފިއްޔާ އެޔާ خلاف ނުވާށެވެ!) އަދި كفّارة ދޭންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި އެކަމަށް ފަރުވާކުޑަނުކުރާށެވެ! / އަދި ހުވައިކުރުމަށް އަވަސްވެ ނުގަންނާށެވެ! ﷲ تعالى އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ކަލޭމެންނަށް بيان ކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ. އެއީ ކަލޭމެން شكر ކުރޭތޯއެވެ. / ނުވަތަ ކަލޭމެން شكر ކުރުމުގެ أمّيد އުއްމީދުގައެވެ.\n• ދަންނައެވެ! ހުވައިގެ ވައްތަރުތަކާއި كفّارة ގެ ދިގު تفصيل ވާހަކަތައް حديث ފޮތްތަކާއި فقه ފޮތްތަކުގައި بيان ވެގެންވެއެވެ. މިއީ އަދި އެކަމުގެ فرصة އެއްނޫނެވެ. އެ فرصة ލިބުނީމާ އެބައި އަދި بيان ކޮށްދޭހުށީމެވެ. إن شاء ﷲ.
تم لوگ جو مہمل قسمیں کھالیتے ہو ‘ ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا ‘ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا ۔ (ایسی قسم توڑنے کا) کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو ‘ یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو ‘ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو ‘ وہ تین دن کے روزے رکھے ۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو ۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو ۔ “
Wẽnd pa yõkd yãmb y wẽenegã pʋgẽ tɩ y sã tudg ye, la ad A yõkda yãmba, yãmb sẽn loe n wãag ne wẽeneg ningã, la a maan-n-rolgã yaa nimbãan-neb piig rɩlgre, yãmb sẽn rɩlgd y zagsã rãmbã tẽng-n-sʋgre, wall b yelgre, wall yamb bas burkĩndi. La sẽn pa tara rẽnda, bɩ a loe noor rasem a tãabo, yãmb wẽenegã maan-n-rol la woto, tɩ y sã n wẽene. La y gũus y wẽenegã. Yaa woto la Wẽnd vẽnegd A Aayay wã n wĩnigd yãmba, sãnd y na pʋʋs barka.
Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.
安拉不为无意的誓言而责备你们,却为有意的誓言而责备你们。破坏誓言的罚金,是按自己家属的中等食量,供给十个贫民一餐的口粮,或以衣服赠送他们,或释放一个奴隶。无力济贫或释奴的人,当斋戒三日。这是你们发誓后破坏誓言时的罚金。你们应当信守自己的誓言。安拉为你们如此阐明他的迹象,以便你们感谢他。
Ο Αλλάχ δε θα σας τιμωρήσει για όσα είναι ακούσια στους όρκους σας, αλλά θα σας τιμωρήσει για τους σκόπιμους όρκους σας (που δεν τους εκπληρώσατε)• των οποίων η εξιλέωση είναι το τάισμα δέκα ενδεών, από το μέσο φαγητό που ταΐζετε τις δικές σας οικογένειες• ή το ντύσιμό τους• ή η απελευθέρωση ενός δούλου (ή αιχμαλώτου). Αλλά όποιος δεν βρίσκει (τα μέσα να εκτελέσει κάτι απ' αυτά), τότε ας νηστέψει για τρεις μέρες. Αυτή είναι η εξιλέωση των όρκων σας όταν ορκίζεστε (και δεν τους εκπληρώνετε). Διαφυλάξτε τους όρκους σας (από το να ορκίζεστε ψευδώς και από το να ορκίζεστε συχνά στο Όνομα του Αλλάχ). Έτσι ο Αλλάχ σάς διευκρινίζει τα Εδάφιά Του, μήπως και γίνετε ευγνώμονες.
Allah ntabahanira indahiro murahira mudakomeje, ahubwo abahanira indahiro mwagambiriye (ntimuzubahirize). Icyiru cyayo ni ukugaburira abakene icumi amafunguro musanzwe mugaburira imiryango yanyu, cyangwa kubambika cyangwa kubohora umucakara; ariko utazabishobora azasibe iminsi itatu. Icyo ni cyo cyiru cy’indahiro zanyu igihe mwarahiye (ntimuzubahirize). Bityo, mujye murinda indahiro zanyu (ntimukarahire cyane, kandi nimuramuka murahiye mujye muzubahiriza). Uko ni ko Allah abasobanurira amategeko ye kugira ngo mushimire.
하나님은 너희 언약보다는 너희의 의도와 마음을 계산하시니라 그의 속죄로써 열명의 불쌍한 자에게 음식을 대접하라 이는 너 희 가족들이 먹는 음식이라 또한 그들에게 입을 옷을 주고 노예를 해방시켜 주는 것도 되나니 만일 그렇지 못할 경우에는 삼일간 단 식을 하라 그것이 내가 언약한 속죄이니라 그러나 너희 언약은 지 켜야 하느니 이것이 너희에게 계 시한 하나님의 말씀이니 너희는 감사하라
Allah will not call you to account for what is futile in your oaths, but He will call you to account for your deliberate oaths: for expiation, feed ten indigent persons, on a scale of the average for the food of your families; or clothe them; or give a slave his freedom. If that is beyond your means, fast for three days. That is the expiation for the oaths ye have sworn. But keep to your oaths. Thus doth Allah make clear to you His signs, that ye may be grateful.
All-llahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimiet e juaja të paqëllimta (për betim), por ju merr për ato që jeni zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij (i betimit të bërë) është duke i ushqyer dhjetë të varfër me ushqim mesatar që ushqeni familjen tuaj, ose duke i veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar një rob. E kush nuk ka mundësi t’i bëjë këto, le të agjërojë tri ditë. Ky është shpagim për betimet tuaja kur itheni ato. Ruani betimet tuaja. Kështu All-llahu ju shqaron dispozitat e veta, ashtu që jeni mirënjohës.
Alle idiin ma qabto waxa aydaan dan ka lahayn ee aad isaga dhaarataan (ujeeddo la’aan), wuxuuse idiin qaban (jabinta) dhaaraha aad si kas ah u gashaan. Kafaaragudkeedu waa quudin toban qof oo miskiin ah (aad siisaan) kan u fiican waxaad ku quudisaan reerihiinna ama u arrad tirkooda, ama xoreyn addoon. Qofkii aan heli karin waa inuu soomo seddex maalmood (oo xidhiidh ah). Kani waa kafaara gudka dhaarihiinna markaad dhaarataan. Ee dhowra dhaarihiinna. Sidaasuu Alle idiinka dhigaa caddaan Aayadihiisa si aad u mahdisaan.
ალლაჰი არ გაკისრებთ პასუხისმგებლობას (იმ) დაფიცებულზე, რომელიც წამოგცდათ (გაუცნობიერებლად) , თუმცა პასუხისმგებლობას გაკისრებთ იმაზე, რაც შეგნებულად დაიფიცეთ. და ამის გამოსასყიდია: ათი ღატაკის გამოკვება - საშუალოდ იმით, რასაც მიართმევთ ხოლმე თქვენს ოჯახს; ან მათი შემოსვა; ან ერთი მონის გათავისუფლება. ხოლო ვისაც (ეს) არ მოეპოვება, მასზეა (დაკისრებული) სამი დღის მარხვა. ესაა გამოსასყიდი თქვენი ფიცისა, თუკი გატეხავთ. მაშ, დაიცავით თქვენი ფიცი! ასე განგიმარტავთ ალლაჰი თავის აიათებს, - იქნებ მადლიერნი ყოფილიყავით.
Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare, însă vă va mustra pentru jurămintele prin care v‑aţi legat cu bună ştiinţă. Ispăşirea pentru ele va fi hrănirea a zece sărmani cu ceea ce îi hrăniţi în mod obişnuit pe cei din familia voastră, sau îmbrăcarea lor, sau slobozirea unui rob. Cel ce nu găseşte [mijloacele pentru aceasta] trebuie să ţină post vreme de trei zile. Aceasta este ispăşirea pentru jurămintele voastre, dacă le‑aţi făcut1. Şi păziţi‑vă jurămintele!2 Astfel vă limpezeşte Allah versetele Lui. Poate că veţi fi mulţumitori!
Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve svoje otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje, da biste bili zahvalni.
৮৯. হে মু’মিনগণ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের মুখ দিয়ে এমনিতেই বেরিয়ে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত কসমের হিসাব নিবেন না। বরং তিনি সে কসমের হিসাব নিবেন যার উপর তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছো এবং অন্তরগুলোকে পোক্ত করে তা ভঙ্গ করেছো। তবে মুখে উচ্চারণ করা পরিপক্ব কসম ভঙ্গের গুনাহ তিনটি স্বেচ্ছাধীন বস্তুর যে কোন একটিই মিটিয়ে দিবে। আর তা হলো পর্যায়ক্রমে, দশজন মিসকীনকে নিজেদের এলাকার মাঝারী খাদ্য খাওয়ানো। প্রত্যেক মিসকীনকে আধা সা’ তথা দেড় কিলো খাদ্য দেয়া অথবা তাদেরকে সমাজ প্রচলিত দশটি পোশাক দেয়া কিংবা একজন মু’মিন গোলাম স্বাধীন করা। কসমের কাফফারাদাতা এ তিনটি বস্তুর কোনটিই না পেলে সে তিন দিন রোযা রেখে তার কাফফারা দিবে। হে মু’মিনগণ! মূলতঃ উল্লিখিত বস্তুগুলোই তোমাদের ভঙ্গ করা কসমের কাফফারা। আর তোমরা মিথ্যা ও বেশি কসম করা এবং কসম খেয়ে তা পুরণ না করা থেকে বিরত থেকে কসমের মর্যাদা রক্ষা করো। তবে কসম পুরণ না করা উত্তম হয়ে থাকলে উত্তমটিই করো এবং কসমের কাফফারা দিয়ে দাও। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য কসমের কাফফারার মতো হালাল এবং হারাম সংক্রান্ত বিধানাবলীও বর্ণনা করেছেন। যাতে অজানা জিনিসগুলো জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞ হতে পারো।
Allāh will not impose blame upon you for what is meaningless1 in your oaths, but He will impose blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So its expiation2 is the feeding of ten needy people from the average of that which you feed your [own] families or clothing them or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] - then a fast of three days [is required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths.3 Thus does Allāh make clear to you His verses [i.e., revealed law] that you may be grateful.
Аллах нема да ве казни ако ненамерно се заколнете, но ќе ве казни ако намерно се заколнете. Откуп за прекршената заклетва е: да нахраните десет сиромаси со обична храна со која ги храните своите семејства, или да ги облечете, или роб од ропство да ослободите. А тој што нема да може, нека пости три дена. Така за заклетвите ваши откупувајте се кога ќе се заколнете; а за заклетвите ваши грижете се! Ете, така Аллах ви ги објаснува прописите Свои, за да бидете благодарни!
الله شما را به سبب سوگندهای لغوتان بازخواست نمیکند و لیکن به سبب، شکستن سوگندهایی که به قصد میخورید، مواخذه میکند و کفاره آن اطعام ده مسکین است از غذای متوسطی که به خانواده خویش میخورانید یا دادن لباس به آنها یا آزاد کردن یک غلام، و هر که (این موارد را) نیافت پس بر او سه روز روزه لازم است، این کفاره قسمهای تان است، هرگاه که قسم خوردید (و آنرا شکستید). و قسمهای تان را نگاه دارید. الله اینچنین آیات خود را برای شما بیان میکند، باشد که شکر گزار شوید.
ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߛߎߡߊ߲ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߘߐ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߕߌߢߍ ) ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ( ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߌߢߍ߫) ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.
Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang tersebut), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah - peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (hukum-hukum ugamaNya) supaya kamu bersyukur.
হে মুমিনসকল! আল্লাহে তোমালোকৰ সেই সমূহ শপতৰ কোনো হিচাপ নলব, যিবোৰ তোমালোকৰ মুখত অনায়েসে আহি পৰে। তেওঁ তোমালোকৰ সেই সমূহ শপতৰ হিচাপ লব, যিবোৰ তোমালোকে জানি বুজি খোৱা, আৰু ভঙ্গ কৰা। যদি তোমালোকে এনেকুৱা শপত ভঙ্গ কৰা তেন্তে তিনিটা বস্তুৰ যিকোনো এটাৰ দ্বাৰা তোমালোকে পাপ মুক্তি পাবা। তোমালোকৰ নিজ চহৰৰ মাধ্যমিক খাদ্যৰ পৰা দহ জন মিছকিনক খাদ্য খোৱাব লাগিব। প্ৰত্যক মিছকিনক দিব লাগিব আধা ছা পৰিমাণ খাদ্য দ্ৰৱ্য। অথবা কাপোৰ পৰিধান কৰাব লাগিব নাইবা এজন মুমিন দাস মুক্ত কৰাব লাগিব। শপত ভঙ্গকাৰীয়ে যদি এই তিনিটাৰ এটাও কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তিনি দিন চওম পালন কৰিব লাগিব। হে মুমিনসকল! এয়া হৈছে তোমালোকৰ শপত ভঙ্গৰ কাফ্ফাৰা। এতেকে তোমালোকে নিজৰ শপত ৰক্ষা কৰা। আৰু আল্লাহৰ মিছা শপত নাখাবা, লগতে অধিক শপত খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকা, আৰু ভঙ্গ নকৰিবা। কিন্তু যদি ভঙ্গ কৰাত কল্যাণ থাকে তেন্তে ভঙ্গ কৰা। কল্যাণ কৰ্মত আগভাগ লোৱা, আৰু ভঙ্গ শপতৰ কাফ্ফাৰা দিয়া। যিদৰে আল্লাহে তোমালোকক শপত সম্পৰ্কে বিৱৰণ দিছে, সেই দৰেই তেওঁ তোমালোকৰ বাবে হালাল আৰু হাৰামৰ বিধান স্পষ্ট ভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে। যাতে তোমালোকে আল্লাহৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা যে, তেওঁ তোমালোকক সেই সমূহ বিষয়ৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে, যিবোৰ তোমালোকে জনা নাছিলা।
Аллах не ви придиря за празнословието във вашите клетви, а ви придиря, когато се обвързвате с клетвите. За изкупление на това е необходимо да бъдат нахранени десет нуждаещи се от препитанието по средата на онова, с което храните семействата си, или да бъдат облечени, или да се освободи един роб. А който няма възможност да стори това, е длъжен три дена да говее. Това е изкуплението за вашите клетви, ако сте се врекли. И спазвайте своите клетви! Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!
Allah ngasampa ilagasyo pakulumbila kwenu kwangali mate, nambo tachimpa ilagasyo pakulumbila kunnumbile mwakusimichisya, basi malipilo gakwe (naga m'bwesesye yannumbileyo), nikugalisya masikini likumi ni yakulya yachipiimo chakatikati chankuliichisya maŵasa genu, kapena kwawecha, kapena gopola kapolo, nambo jwanganapata (yalakweyi), basi chataŵe moŵa gatatu. Galakwego ni malipilo ga kulumbila kwenu pati nnumbile (ni kuwesesya yannumbileyo), soni sungani kulumbila kwenu (nkawesesyaga-wesesyaga yannumbile kuti chintende), iyyoyopeyo niyaakuti Allah pakusalichisya kukwenu ma Ȃya Gakwe kuti m'be ŵakutogolela.
ឱបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយ! អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនយកទោសពៃរ៍ពីពួកអ្នកចំពោះការស្បថស្បែដែលបានកើតឡើងនៅលើអណ្តាតរបស់ពួកអ្នកដោយអចេតនាឡើយ។ តាមពិត ទ្រង់យកទោសពៃរ៍ពីពួកអ្នកចំពោះការស្បថដែលពួកអ្នកបានប្តេជ្ញាចិត្តនឹងធ្វើវា ហើយពួកអ្នកបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវា តែពួកអ្នកបែរជាបំពានទៅវិញ។ ដូចនេះ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងលុបលាងបាបកម្មចេញពីពួកអ្នកវិញចំពោះការដែលអ្នកបានស្បថដោយការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើវា ព្រមទាំងបានពោលវាចេញមកក្រៅ តែពួកអ្នកបែរជាបំពាន(មិនធ្វើតាមការស្បថ)វិញនោះ ដោយពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងបីគឺ៖ ផ្តល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រចំនួនដប់នាក់នៃអាហារជាមធ្យមដែលអ្នកស្រុកបរិភោគ ដោយក្នុងអ្នកក្រម្នាក់ៗត្រូវបរិច្ចាគ(ឲ្យពួកគេ)នូវអាហារកន្លះកន្តាំង ឬផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគេនូវសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកពាក់ទូទៅ ឬក៏ដោះលែងទាសករស្រីដែលជាអ្នកមានជំនឿម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ តែប្រសិនបើគេមិនមានលទ្ធភាពជម្រុះសម្បថដោយប្រការណាមួយក្នុងចំណោមប្រការទាំងបីនេះទេនោះ ចូរឱ្យគេជម្រុះសម្បថដោយការបួសតមអាហារចំនួនបីថ្ងៃ។ ការលើកឡើងទាំងនេះ គឺជាការដាក់ពិន័យចំពោះការស្បថរបស់ពួកអ្នក(ឱបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿ)នៅពេលដែលពួកអ្នកបានស្បថចំពោះអល់ឡោះ តែពួកអ្នកមិនបានធ្វើ(តាមការស្បថនោះ)។ ហើយចូរពួកអ្នកការពារសម្បថរបស់ពួកអ្នកចំពោះអល់ឡោះ ដោយកុំស្បថកុហក កុំស្បថច្រើន និងកុំធ្វើតាមសម្បថដែលបានស្បថ ប្រសិនបើការស្បថនោះពុំមែនជាអំពើល្អ(ស្បថក្នុងផ្លូវមិនល្អ)។ ហេតុនេះ ចូរពួកអ្នកសាងនូវទង្វើកុសល ហើយចូរពួកអ្នកជម្រុះសម្បថ(ដែលមិនល្អ)របស់ពួកអ្នក។ ដូចដែលអល់ឡោះបានបកស្រាយបញ្ជាក់ប្រាប់នូវវិធីជម្រុះសម្បថដល់ពួកអ្នកនោះដែរ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកពីបណ្តាច្បាប់របស់ទ្រង់ដែលបញ្ជាក់ឱ្យឃើញច្បាស់នូវប្រការដែលគេអនុញ្ញាត និងប្រការត្រូវបានគេហាមឃាត់។ សង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងដឹងគុណអល់ឡោះចំពោះអ្វីទ្រង់បានបង្រៀនពួកអ្នកនូវអ្វីដែលពួកអ្នកពុំធ្លាប់បានដឹងនោះ។
Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird Er euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abmacht (und dieses dann nicht einhaltet). Die Sühne dafür besteht in der Speisung von zehn Armen in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist, oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung eines Sklaven. Wer aber keine (Möglichkeit) findet, (der hat) drei Tage (zu) fasten. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört. Und erfüllt eure Eide. So macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf daß ihr dankbar sein möget!
ߊߟߊ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߞߊߟߌߟߌ߫ ( ߝߐߣߍ߲ ) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߛߎߡߊ߲ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߕߌߢߍ ) ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߤߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫
(അല്ലാഹുവിൽ) വിശ്വസിച്ചവരേ! മനഃപൂർവമല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നാവുകളിൽ വന്നുപോകുന്ന ശപഥങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുകയില്ല. നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ഹൃദയസാന്നിധ്യത്തോടെ ചെയ്ത ശപഥങ്ങളുടെ പേരിൽ -അവ നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ- മാത്രമേ അവൻ നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ എടുത്ത ശപഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും, അവ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്താൽ മൂന്നിലൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ -അവയിലേതും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം- ആ ശപഥലംഘനത്തിൻ്റെ തെറ്റ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി നൽകും. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ മദ്ധ്യമനിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അര സ്വാഅ് വീതം പത്ത് ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയോ, പൊതുവെ (നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ) വസ്ത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയോ, ഒരു (മുസ്ലിമായ) വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക. സത്യം ചെയ്തതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ചെയ്യാൻ വഴികാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് അവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ശപഥമെടുക്കുകയും, ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാണ് -വിശ്വാസികളേ!- ഇത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, ചെയ്ത ശപഥം നന്മയാകുന്നിടത്തോളം അത് പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടാൻ കഴിയാത്ത ശപഥങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക. ശപഥലംഘനത്തിൻ്റെ വിധികൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നതു പോലെ അല്ലാഹു അനുവദനീയവും (ഹലാൽ) നിഷിദ്ധവും (ഹറാം) വ്യക്തമാക്കുന്ന അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്നത് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് അല്ലാഹുവിന് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനത്രെ അത്.
Creyentes, Al-lah no les pide cuentas por juramentos que hacen sin intención, pero sí les pide cuentas por aquellos que hacen con una firme intención, aquellos que están resueltos a cumplir. Al-lah perdona el pecado de quien incumple un juramento de una de las tres formas siguientes, a elección: alimentar a diez pobres con el alimento de consumo más frecuente en el país, entregando a cada pobre una porción (sa’a) de comida, vestirlos según la costumbre del lugar, o liberar un esclavo creyente. Si aquel que incumplió su juramento no puede proceder con ninguna de estas formas de expiación, debe ayunar tres días. Creyentes, esta es la forma de expiación de sus perjurios, es decir, cuando juran por Al-lah y no cumplen el compromiso asumido. Absténganse de realizar falsos juramentos, de jurar en el nombre de Al-lah con demasiada frecuencia y de no cumplir con el compromiso asumido en el juramento, ya que esto no es una buena costumbre. Hagan entonces lo que es correcto y expíen sus perjurios. Así es como Al-lah les explica cómo expiarlos, Él les explica también los juicios claros sobre lo lícito y lo ilícito, para que sean agradecidos con Al-lah por haberles enseñado lo que ignoraban.
Allāh non vi punisce, o credenti, per i giuramenti involontari che pronunciate con le vostre lingue, piuttosto, in verità, vi punisce per i giuramenti che avete compiuto consapevolmente e a cui non vi siete attenuti. Allāh cancellerà il peccato di ciò che avevate intenzione di compiere e che non avete compiuto. Se non vi attenete a ciò che avete giurato, vi sono tre possibilità: Nutrire dieci poveri con il pasto medio in uso nel paese, dando a ciascun povero la metà di un Sa'aصاع (chiarimento توضيح una misura che si usava e che equivale a circa 8 Kg) o vestirli con gli indumenti correnti, oppure liberare uno schiavo credente; se non si ha la possibilità di espiare il proprio mancato giuramento, secondo queste tre opzioni, si è tenuti a digiunare per tre giorni. Quanto detto è il modo di espiare i vostri giuramenti, o credenti, se giurate in nome di Allāh e non vi attenete al giuramento. Cercate di non giurare in nome di Allāh dicendo il falso, e non moltiplicate i giuramenti in nome di Allāh, e non mancate sempre al giuramento, tranne quando mancare al giuramento è preferibile; e fate del bene ed espiate i vostri giuramenti. Così come Allāh vi ha chiarito il modo di espiare i giuramenti, vi chiarisce le Sue Leggi riguardo il lecito e l'illecito, affinché siate grati ad Allāh per avervi insegnato ciò che non sapevate.
তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর তার জন্য তিনি তোমাদেরকে কাপড়াও করবেন। অতঃপর এর কাফফারা হল দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে পোষাক দান কর, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং এ হুকুম পালনে যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথ (ভঙ্গের) কাফফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বলে দেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।
Allāhu kò níí fí ìbúra tí ó bọ́ lẹ́nu yín bi yín, ṣùgbọ́n Ó máa fi àwọn ìbúra tí ẹ fínnúfíndọ̀ mú wá bi yín. Nítorí náà, ìtánràn rẹ̀ ni bíbọ́ tálíkà mẹ́wàá pẹ̀lú oúnjẹ tí ó wà ní ìwọ̀ntún-wọ̀nsì tí ẹ̀ ń fi bọ́ ará ilé yín, tàbí kí ẹ raṣọ fún wọn, tàbí kí ẹ tú ẹrú kan sílẹ̀ lóko ẹrú. Ẹni tí kò bá rí (èyí ṣe), ó máa gba ààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta. Ìyẹn ni ìtánràn ìbúra yín nígbà tí ẹ bá búra. Ẹ ṣọ́ ìbúra yín. Báyẹn ni Allāhu ṣe ń ṣàlàyé àwọn āyah Rẹ̀ fún yín, nítorí kí ẹ lè dúpẹ́.
Худованд шуморо ба сабаби савгандҳои беҳудаатон бозхост нахоҳад кард. Вале ба сабаби шикастани савгандҳое, ки ба қасд мехӯред, бозхост мекунад ва ҷаримаи он таъоми даҳ мискин аст аз ғизои миёкае, ки ба хонаводаи хеш мехӯронед ё пӯпиши онҳо, ё озод кардани як банда ва ҳар кӣ наёбад, се рӯз рӯза доштан. Ин кафораи қасам аст, ҳар гоҳ, ки қасам хӯрдед. Ба қасамҳои худ вафо кунед. Худо оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, бошад, ки шукргузор бошед.
Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang tersebut), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah - peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (hukum-hukum ugamaNya) supaya kamu bersyukur.
Allah size rasgele yeminlerinizden dolayı değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü hesap sorar. Yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azad etmektir. Bulamayan üç gün oruç tutmalıdır; yeminlerinizin keffareti budur. Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah size böylece ayetlerini açıklıyor.
Allah does not take you to task for the oaths you utter vainly, but He will certainly take you to task for the oaths you have sworn in earnest. The expiation (for breaking such oaths) is either to feed ten needy persons with more or less the same food as you are wont to give to your families, or to clothe them, or to set free from bondage the neck of one man; and he who does not find the means shall fast for three days. This shall be the expiation for your oaths whenever you have sworn (and broken them.)1 But do keep your oaths.2 Thus does Allah make clear to you His commandments; maybe you will be grateful.
God does not take you [to task] for what is thoughtless in your oaths, only for your binding oaths: the atonement for breaking an oath is to feed ten poor people with food equivalent to what you would normally give your own families, or to clothe them, or to set free a slave- if a person cannot find the means, he should fast for three days. This is the atonement for breaking your oaths- keep your oaths. In this way God makes clear His revelations to you, so that you may be thankful.
Allah does not take you to task for an idleness in your oaths, but He takes you to task for whatever contracts you have made by oaths. So the expiation thereof is the feeding of ten indigent persons with the average of that wherewith you feed your own families; or their raiment; or the freeing of a neck. (i.e., a slave) Yet, for him who does not find the (means), then (the expiation is) the fasting for three days. That is the expiation of your oaths when you have sworn; and keep your oaths. Thus Allah makes evident to you His signs, that possibly you would thank (Him).
ख़ुदा तुम्हारे बेकार (बेकार) क़समों (के खाने) पर तो ख़ैर गिरफ्तार न करेगा मगर बाक़सद (सच्ची) पक्की क़सम खाने और उसके ख़िलाफ करने पर तो ज़रुर तुम्हारी ले दे करेगा (लो सुनो) उसका जुर्माना जैसा तुम ख़ुद अपने एहलोअयाल को खिलाते हो उसी क़िस्म का औसत दर्जे का दस मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना है फिर जिससे यह सब न हो सके तो मैं तीन दिन के रोज़े (रखना) ये (तो) तुम्हारी क़समों का जुर्माना है जब तुम क़सम खाओ (और पूरी न करो) और अपनी क़समों (के पूरा न करने) का ख्याल रखो ख़ुदा अपने एहकाम को तुम्हारे वास्ते यूँ साफ़ साफ़ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो
Allah will not punish you for what is uninentional in your oaths, but He will punish you for your deliberate oaths; for its expiation (a deliberate oath) feed ten Masakin (poor persons), on a scale of the average of that with which you feed your own families; or clothe them; or manumit a slave. But whosoever cannot afford (that), then he should fast for three days. That is the expiation for the oaths when you have sworn. And protect your oaths (i.e. do not swear much). Thus Allah make clear to you His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) that you may be grateful.
الله اوھان جي اجاين قسمن کڻڻ ۾ اوھان کي نه پڪڙيندو پر جيڪي قسم اوھان پڪي نيت سان کنيا تنھن سببان اوھانکي وَٺ ڪندو، پوءِ ان جي ڪفارت وچٿرو (کاڌو) جيڪي پنھنجي عيال کي کارائيندا آھيو تنھن مان ڏھن مسڪينن کي کاڌو ڏيڻ آھي يا کين ويس ڍڪائڻ يا ٻانھون آجو ڪرڻ (جڳائي)، پوءِ جيڪو نه لھي ته ٽي ڏينھن روزو رکڻ لازم آھي، جڏھن اوھين قسم کڻو (۽ ڀڃو تڏھن) اِھا ڪفارت اوھان جي قسمن جي آھي، ۽ پنھنجي قسمن کي (ڀڃڻ کان) سوگھو رکو، اھڙي طرح الله اوھان لاءِ پنھنجا حڪم بيان ڪندو آھي مانَ اوھين شڪرانو ڪريو.
Bóg nie będzie was karał za wasze lekkomyślne przysięgi, lecz będzie was karał za przysięgi złożone rozważnie. Możecie się za to okupić żywieniem dziesięciu biedaków - co będzie średnią tego, czym żywicie waszą rodzinę - albo ubieraniem ich, albo też wyzwoleniem niewolnika. A kto nie ma takiej możliwości, to przez trzy dni obowiązuje go post. Taki jest okup za wasze przysięgi, jeśli przysięgliście. Zachowujcie więc wasze przysięgi! W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki! Być może, będziecie wdzięczni!
Allah does not hold you accountable for your laghw (ineffectual) oaths, but He does hold you accountable for the oath with which you have bound yourself. Its expiation is to feed ten poor persons at an average of what you feed your family with, or to clothe them, or to free a slave. However, if someone cannot afford, he has to fast for three days. That is expiation for the oaths that you have sworn. Take care of your oaths. That is how Allah makes His signs clear to you, so that you may be grateful.
ഓര്ക്കാതെ ചെയ്തുപോകുന്ന ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല. എന്നാല് നിങ്ങള് കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അവന് നിങ്ങളെ പിടികൂടും. അപ്പോള് ശപഥ ലംഘനത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ഇതാകുന്നു: പത്ത് അഗതികള്ക്ക്, നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന സാമാന്യനിലവാരത്തിലുള്ള ആഹാരം നല്കുക. അല്ലെങ്കില് അവര്ക്ക് വസ്ത്രം നല്കുക. അതുമല്ലെങ്കില് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക. ഇതിനൊന്നും സാധിക്കാത്തവര് മൂന്നുദിവസം നോമ്പെടുക്കട്ടെ. ഇതാണ് സത്യം ചെയ്ത ശേഷം അത് ലംഘിച്ചാലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം. നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങള് നിങ്ങള് പാലിക്കുക. അവ്വിധം അല്ലാഹു തന്റെ വചനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് വിവരിച്ചുതരുന്നു. നിങ്ങള് നന്ദിയുള്ളവരാകാന്.
God zal u niet straffen voor een onbedacht woord in uwe eeden, maar hij zal u straffen voor hetgeen gij plechtig zweert en schendt. En de boete voor zulk een eed zal zijn, het voeden van tien arme lieden met zulk middelmatig voedsel als dat, waarmede gij uw gezin voedt, of hen te kleeden, of het bevrijden van den nek van een waren geloovige uit de slavernij; maar hij die aan geen dezer drie dingen zal kunnen voldoen, moet drie dagen vasten. Dit is de boete voor uwe geschondene eeden, indien gij onverdacht zweert. Let daarom op uwe eeden. Zoo verklaart God u zijne teekens, opdat gij dankbaar moogt zijn.
உங்கள் சத்தியங்களில் வீணானவற்றிற்காக அல்லாஹ் உங்களைக் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான்;. எனினும் (ஏதாவது ஒன்றை) உறுதிப்படுத்தச் செய்யும் சத்தியங்களுக்காக (அவற்றில் தவறினால்) உங்களைப் பிடிப்பான்;. (எனவே சத்தியத்தை முறித்தால்) அதற்குரிய பரிகாரமாவது, உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஆகாரத்தில் நடுத்தரமானதைக் கொண்டு பத்து ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும், அல்லது அவர்களுக்கு ஆடை அணிவிக்க வேண்டும், அல்லது ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்ய வேண்டும். ஆனால் (இம் மூன்றில் எதனையும்) ஒருவர் பெற்றிராவிட்டால் (அவர்) மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்க வேண்டும்;. நீங்கள் சத்தியம் செய்யும் பொழுது இதுவே உங்கள் சத்தியங்களின் பரிகாரமாகும். உங்கள் சத்தியங்களை (முறித்து விடாமல்) பேணிக் காத்துக் கொள்ளுங்கள்;. நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நள்றி செலுத்தும் பொருட்டு அவன் தன் அத்தாட்சிகளை - ஆயத்களை - உங்களுக்கு இவ்வாறு விளக்குகிறான்.
Katonda tabavunaana olwebirayiro byammwe byemulayira mu kusaaga, naye abavunaana lwebyo byemuba mukakasizza. (E kilayiro omuntu kyalayira ng’akakasa bwakimenya), omutango gw'akyo kuliisa abanaku kkumi nga baliisibwa e mmere gyemuliisa abantu abo mu daala eryo mu makati, (mu kitundu kyammwe) oba okubambaza, oba okuta omuddu. Omuntu aba tafunye e kimu ku ebyo ateekwa okusiiba ennaku ssatu. Ogwo nno gw’emutango gw’ebirayiro byammwe byemunalayiranga, mwegendereze nnyo okulayira kwa mmwe. Bwatyo Katonda bw'abannyonnyola e bigambobye, musobole okubeera abeebaza.
अल्लाह तुमच्या व्यर्थ, निरर्थक शपथांबद्दल तुमची पकड करीत नाही तथापि अशाच शपथांबद्दल पकड करतो, ज्या तुम्ही पक्क्या इराद्याने घेतल्या. त्याचे प्रायश्चित्त दहा गरीबांना भोजन देणे, बऱ्यापैकी, जसे आपल्या घरच्या लोकांना खाऊ घालता किंवा त्यांना कपडे लत्ते देणे किंवा एक गुलाम अथवा दासी मुक्त करणे, आणि ज्याला हे शक्य नसेल तर त्याने तीन दिवस रोजे (उपवास- व्रत) राखावे. हे तुमच्या त्या शपथांचे प्रायश्चित्त आहे, जेव्हा तुम्ही अशी शपथ घ्याल. आणि आपल्या शपथांवर कायम राहून त्यांचे रक्षण करा, अशा प्रकारे सर्वश्रेष्ठ अल्लाह तुमच्यासाठी आपले आदेश स्पष्टतः सांगतो यासाठी की तुम्ही आभार मानावेत.
Аллаг не покличе вас до відплати за легковажність у клятвах ваших, але відплатить Він за [невиконання] договорів, які в клятвах! Викуп за це – нагодувати десятьох бідняків так, як годуєте свої сім’ї, або ж одягнути їх, або звільнити раба. А як хто не в змозі цього зробити, нехай постить три дні. Це викуп за порушення клятв ваших, тож тримайтеся ваших клятв. Так роз’яснює Аллаг вам Свої знамення. Можливо, будете ви вдячні!
ബോധപൂര്വ്വമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അവന് നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല. എന്നാല് നിങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചു ചെയ്ത ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അവന് നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാണ്. അപ്പോള് അതിന്റെ (അത് ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ) പ്രായശ്ചിത്തം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്ക്ക് നല്കാറുള്ള മദ്ധ്യനിലയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തില് നിന്ന് പത്തു സാധുക്കള്ക്ക് ഭക്ഷിക്കാന് കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് അവര്ക്ക് വസ്ത്രം നല്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ ആകുന്നു. ഇനി വല്ലവന്നും (അതൊന്നും) കിട്ടിയില്ലെങ്കില് മൂന്നു ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങള് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞാല്, നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു അത്. നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളുക. അപ്രകാരം അല്ലാഹു അവന്റെ വചനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് വിവരിച്ചുതരുന്നു; നിങ്ങള് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാന് വേണ്ടി.
อัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้สาระในการสาบานของพวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าปลงใจสาบาน แล้วสิ่งไถ่โทษมัน นั้นคือการให้อาหารแก่มิสกีนสิบคนจากอาหารปานกลางของสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นอาหารแก่ครอบครัวของพวกเจ้า หรือไม่ก็ให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขา หรือไถ่ทาสคนหนึ่งให้เป็นอิสระ ผู้ใดไม่พบ ก็ให้มีการถือบวชสามวัน นั่นแหละคือสิ่งไถ่โทษในการสาบานของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้สาบานไว้ และจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าเถิด ในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงบรรดาโองการของพระองค์แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณ
- ای مؤمنان- الله شما را به موجب سوگندهایی که بدون قصد بر زبانهایتان جاری میشود مورد محاسبه قرار نمیدهد، بلکه شما را در قبال سوگندهایی که از روی تصمیم و اراده میخورید و میشکنید مؤاخذه میکند. انجام یکی از سه عمل زیر بهطور اختیاری، گناه سوگندهایی را که از روی اراده به زبان میآورید و آنها را میشکنید، از بین میبَرَد: غذا دادن به ده مسکین از غذای متوسط مردم شهرتان، برای هر مسکین نصف صاع، یا پوشاندن ده مسکین با لباسی که عرف است، یا آزاد کردن بردهای مؤمن؛ اما اگر برای کسیکه میخواهد کفارۀ سوگندش را بپردازد هیچیک از این سه مورد مقدور نبود، برای کفارۀ سوگند خویش سه روز روزه بگیرد، - ای مؤمنان- آنچه بیان شد، کفارۀ سوگندهایتان است آنگاه که به الله سوگند یاد میکنید و آنها را میشکنید، و سوگندهایتان را از قسم دروغ به الله، و قسم زیاد به الله و وفا نکردن به قسم زمانیکه وفاکردن به آن خیر باشد محافظت کنید. اما کار خیر را انجام دهید، و کفارۀ سوگندهایتان را بپردازید، الله متعال همانند کفارۀ قسم، احکام روشن خویش بر حلال و حرام را نیز برایتان بیان میکند، باشد که شکر او را به جای آورید که آنچه را نمیدانستید به شما آموخت.
Allah bã Ya kãmã ku sabõda yãsassa a cikin rantsuwõyinku, kuma amma Yanã kãmã ku da abin da kuka ƙudurta rantsuwõyi (a kansa). To, kaffãrarsa ita ce ciyar da miskĩni gõma daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyãlanku, kõ kuwa tufãtar da su, kõ kuwa 'yantãwar wuya. Sa'an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin kwãna uku. wannan ne kaffãrar rantsuwõyinku, idan kun rantse. Kuma ku kiyãye rantsuwoyinku. Kamar wannan ne Allah Yake bayyana muku ãyoyinsa, tsammãninku kunã gõdewa.
О верующие, Аллах не будет отчитывать вас за необдуманные клятвы, но будет отчитывать за то, что вы поклялись обдуманно, скрепив намерение сердцем, а затем нарушили [такую клятву]. Грех нарушения клятвы, скрепленной намерением и произнесенной обдуманно, возможно искупить выполнением одного из трех действий на выбор: либо кормлением десяти бедняков тем, чем обычно питаются жители вашего города, выделяя каждому из них по половине са’а продуктов [мера сыпучих продуктов]; либо обеспечение их одеждой, пригодной для ношения; либо освобождением одного верующего раба. Если же тот, кто желает совершить искупление за клятвопреступление окажется не в состоянии выполнить хотя бы одно из упомянутых искупительных действий, то ему следует откупиться соблюдением трехдневного поста. О верующие! Упомянутые действия являются искуплением для вас, если вы поклялись именем Аллаха и нарушили клятву. Оберегайте ваши клятвы, воздерживайтесь от ложных клятв именем Аллаха, воздерживайтесь от того, чтобы многократно давать клятвы именем Аллаха и не выполнять их до тех пор, пока оставление этой клятвы будет лучше, чем ее выполнение. [Если нарушение клятвы будет лучше], то поступайте так, как будет разумно и выполняйте искупительные действия. Подобно тому, как Аллах разъяснил вам искупление клятвопреступления, так Он разъясняет вам Свои предписания, разъясняющие дозволенное и запретное, быть может, вы будете благодарны Аллаху за то, что Он обучил вас тому, чего вы ранее не знали.
Hỡi những người có đức tin, Allah không bắt tội các ngươi bởi những lời thề thốt quen miệng của các ngươi vì đó là những lời thề trống rỗng không mang một ý nghĩa đích thực nào cả. Allah chỉ bắt tội các ngươi về những lời thề mang mục đích thực sự và ý nguyện rõ ràng từ trong trái tim của các ngươi. Ngài sẽ xóa tội cho các ngươi về điều mà các ngươi đã thề nhưng các ngươi không có khả năng thực hiện đổi lại các ngươi phải thực hiện một trong ba điều tùy chọn sau: nuôi ăn mười người nghèo theo mức lượng trung bình mà các ngươi nuôi ăn gia đình của các ngươi, mỗi người nghèo là nửa Sa' thức ăn; hoặc chu cấp quần áo cho họ theo lệ thường; hoặc giải phóng một nữ nô lễ có đức tin. Nhưng nếu các ngươi không có khả năng thực hiện một trong ba điều đó để được xóa tội thì các ngươi hãy nhịn chay ba ngày. Đó là cách thức Kaffa-rah (xóa tội) cho lời thề giả dối của các ngươi khi nào các ngươi đã thề với Allah rồi các ngươi phạm tội do không thực hiện. Và các ngươi hãy cẩn trọng: đừng thề thốt với Allah bằng những điều giả dối, đừng lãm dụng lời thề, đừng tùy tiện thề thốt nếu điều đó không làm cho sự việc trở nên tốt đẹp hơn, các ngươi hãy làm điều tốt và dùng Kaffa-rah để xóa tội cho lời thề của các ngươi. Allah đã trình bày rõ ràng cho các ngươi về những điều được phép và không được phép thực hiện, mong rằng các ngươi biết ơn về những gì mà Ngài đã giảng dạy cho các ngươi.
خدا تمہاری بےارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو (اور اسے توڑ دو) اور (تم کو) چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے (سمجھانے کے) لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو
Di rkano iziksa o Allah so da mbabaa ko manga sapa iyo, na ogaid na iziksa Iyan rkano so kiyathibaba iyo zapa: Na aya rnding Iyan, na so kapakakana ko sapolo a manga miskin, ko ka tatangkaan ko pphakikan iyo ko taalok rkano; odi na so kapakanditara kiran; odi na kapmaradika sa oripn. Na sa taw a di ron phakabaog, na kaphowasa sa tlo alongan. Giyoto man i rnding o manga sapa iyo igira mizapa kano. Na siyapa niyo so manga sapa iyo. Lagid aya a kapphagosaya rkano o Allah ko manga ayat Iyan, ka ang kano makapanalamat.
O vjernici, Allah vas neće obračunavati za nenamjerne zakletve, već za namjerne zakletve, u kojima ste srcima ciljali to što ste se zakleli pa ste ga prekršili. Grijeh za prekršene zakletve koje ste naumili i izgovorili pobrisat će iskup, a to je jedna od tri stvari, po izboru: hranjenje deset siromaha običnom hranom kojom se hrane stanovnici vašeg mjesta, svakom siromahu pola sa'a (blizu 5 kg) ili da ih obučete onim što se u vašem običaju smatra odjećom, ili da roba vjernika oslobodite. Ako onaj ko čini iskup ne nađe ništa od ovo troje, onda će postiti tri dana. O vjernici, to je iskup za prekršene zakletve, kada se Allahom zakunete pa to prekršite, i čuvajte vaše zakletve, nemojte se Allahom krivo zaklinjati, i nemojte se puno zaklinjati, i nemojte zakletve kršiti osim ako je u tome veće dobro. Ako je veće dobro u tome da neku zakletvu prekršite, onda učinite ono što je dobro i iskupite se za prekršenu zakletvu, kao što je Allah pojasnio. Allah vam objašnjava Svoje propise vezane za halal i haram da biste Mu bili zahvalni na onome čemu vas je poučio, a što ne biste znali da vas On nije poučio.
Allah zal jullie niet bestraffen voor datgene wat in jullie eden onbedoeld is, maar Hij zal jullie straffen voor de eden die jullie (bewust) vastleggen. (Bij het verbreken van jullie eden) geldt Kaffārah hiervoor: het voeden van tien armen, zoals jullie gemiddeld jullie families voeden; of het hen kleden; of het vrijlaten van een slaaf. Maar eenieder die zich dat niet kan veroorloven, die moet drie dagen vasten. Dat is de boetedoening voor de eden die jullie gezworen hebben. En bescherm jullie eden. Dus Allah heeft Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, dat jullie dankbaar moge zijn!
আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ কসমসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম ধরণের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী মুক্ত করা। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা সে (একাধারে) তিন দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম কর এবং অতঃপর ভঙ্গ কর এবং নিজেদের কসমসমূহকে রক্ষা করবে। এই রূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
Allah does not call you to account for what is vain in your oaths, but He calls you to account for the making of deliberate oaths; so its expiation is the feeding of ten poor men out of the middling (food) you feed your families with, or their clothing, or the freeing of a neck; but whosoever cannot find (means) then fasting for three days; this is the expiation of your oaths when you swear; and guard your oaths. Thus does Allah make clear to you His communications, that you may be Fateful.
তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু বুঝে সুঝে যে সব শপথ তোমরা কর তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। (এ পাকড়াও থেকে অব্যাহতির) কাফফারা হল দশ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্যদান যা তোমরা তোমাদের স্ত্রী পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্তকরণ। আর এগুলো করার যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা পালন। এগুলো হল তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ কর। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বিষদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।
信者よ、アッラーは故意にしたことでなければ咎めることはない。かれが責任を問うのはあなた方が決意したことであり、心で決めておきながら約束を破ったことについてである。決意して誓約を口にしておきながらそれを破った場合は、三つのうちどれかで罪を帳消しにしてくださる。あなた方の国の一般的な食事をの困窮者に半サーア分ずつを施すこと。(訳者注:「サーア」とは計量の呼称であり、学派間で若干の相違はあるが1サーア約2.6kgまたは約2,500mlを意味する)あるいは一般的に衣服とみなされる衣服を調達すること。あるいは信者の奴隷解放である。もしこうした三つのうちどれかの誓約破棄の贖いとしうるものが見つからなければ、三日間の断食で贖いとすればよい。これらが誓約破棄の贖いである。信者よ、もしアッラーにかけて誓いを立てておきながらそれを破ったときは、誓約をアッラーにかけての嘘としないように、アッラーにかけて誓いを立て過ぎないようにし、よいことを行い、誓約破棄の贖いをせよ。アッラーが誓約破棄の贖いについて明らかにされたように、ハラールやハラームについての規定も明らかにされた。きっとあなた方は知らなかったことを教えてくださったことに対し、アッラーに感謝するだろう。
Allah will not take you to account, O believers, for the oaths that you speak unintentionally. He will take you to account for those oaths that you break after making them with a firm intention in your hearts. The atonement for such oaths is one of three options: feeding ten poor people with the average food of your city, by giving each poor person half a ṣā‘ of food; or clothing them with what society considers to be a suit of clothing; or freeing a believing slave. If the person required to make atonement does not find any of these three things, then the required atonement is fasting for three days. That is the atonement of your oaths, O believers, when you break them. Guard your oaths from being taken falsely in Allah’s name and from breaking them, unless it is better to do so. If it is better to break your oath, then do so and give the atonement. Just as Allah has explained to you the atonement for oaths, He also explains to you His laws, which make clear what is lawful and what is unlawful, so that you might thank Allah for having taught you what you did not know.
Allah tidak akan menghukum kalian -wahai orang-orang mukmin- berdasarkan sumpah yang kalian ucapkan tanpa sengaja, tetapi Dia akan menghukum kalian berdasarkan sumpah yang disengaja dan hati kalian bertekad untuk itu, kemudian kalian melanggar sumpah itu. Kafarat dari sumpah yang kalian sengaja dan diucapkan dengan sungguh-sungguh, bila kalian melanggarnya, maka salah satu dari tiga pilihan, yaitu: memberi makan 10 orang miskin dengan jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh rata-rata penduduk negerimu. Masing-masing orang miskin mendapat setengah ṣā’ (sekitar satu setengah kilogram), atau memberikan pakaian kepada mereka dengan jenis pakaian yang umum, atau memerdekakan seorang budak belian yang beriman (muslim). Jika seseorang tidak mampu menebus dengan salah satu dari tiga pilihan tersebut, ia boleh berpuasa selama 3 hari. Hal-hal itu semua merupakan kafarat sumpah kalian -wahai kaum mukminin- bila kalian bersumpah atas nama Allah lantas melanggarnya. Hindarilah bersumpah atas nama Allah dengan maksud berdusta, banyak bersumpah, serta tidak memenuhi sumpah selama tindakan memenuhi sumpah tersebut mengandung kebaikan, maka kerjakanlah hal yang baik tersebut. Bayarlah kafarat sumpah kalian sebagaimana yang Allah jelaskan kepada kalian terkait kafarat sumpah. Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukum-Nya yang jelas mengenai yang halal dan haram, agar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diajarkan oleh-Nya sebuah pengetahuan yang belum kalian ketahui sebelumnya.
Ô croyants, Allah ne vous demande pas de compte pour avoir fait des serments qui ne vous engagent pas, mais Il vous demande des comptes pour ceux qui vous engagent, que vous vous êtes résolus à exécuter et que vous avez fait suivre d’un parjure. Il efface le péché du parjure avec l’une des trois expiations suivantes au choix: nourrir dix pauvres avec la nourriture la plus commune du pays en remettant à chaque pauvre un ṣâ’( ) de cette nourriture, les habiller selon la coutume du lieu, ou affranchir un esclave croyant. Si celui qui a commis un parjure ne peut procéder à l’une des trois expiations précédentes, il doit jeûner trois jours. Ceci correspond à l’expiation de vos parjures, ô croyants, c’est-à-dire lorsque vous faites un serment par Allah et ne tenez pas votre engagement. Abstenez-vous de faire des faux serments, de jurer trop souvent par Allah et de ne pas tenir l’engagement formulé par le serment si ne pas tenir cet engagement n’est pas bénéfique. Faites donc le bien et expiez vos parjures. Tout comme Allah vous expose comment expier vos parjures, Il vous expose aussi les jugements clairs du licite et de l’illicite, puissiez-vous être reconnaissants à Allah pour vous avoir appris ce que vous ne connaissiez pas.
Ey iman edenler! Allah, boş bulunup kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ve samimiyetle içinizden gelerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yemin edip bunu dillendirdikten sonra eğer yemininden dönecek olursa, bunun keffareti olarak üç tercihten birisini yerine getirmesiyle üzerinden günah kalkar. Bu üç şey şunlardır: Yaşadığınız beldedeki insanların yediği orta halli yemekten her fakir için yarım sa' vermek kaydıyla on fakiri doyurmak ya da bu fakirleri örfen bilinen kurallar çerçevesinde giydirmek yahut da Mü'min bir köle azat etmektir. Şayet bu üç şeyi yeminin keffareti olarak veremeyen kimse üç gün oruç tutarak bu yeminin keffaretini ödemiş olur. -Ey İman edenler!- İşte bu zikredilenler Allah adına yemin edip yerine getirmediğiniz yeminlerin keffaretidir. Yalan yere Allah adına yemin etmekten, Allah adına çokça yemin etmekten, yeminlerinizi yerine getirmemekten sakının. Ancak yeminlerinizi yerine getirmemek daha hayırlı ise hayırlı olanı yapın ve Allah'ın size yeminin keffaretini açıkladığı gibi yeminlerinizin keffaretini verin. Allah size helâl ve haramlarla ilgili hükümlerini açıklıyor. Umulur ki, bilmediklerinizi size öğrettiğinden dolayı O'na şükredersiniz.
Allah sizi bilmədən (səhvən) içdiyiniz andlarınıza görə cəzalandırmaz (məzəmmət, sorğu-sual etnəz), lakin (bilə-bilə və ya qəsdən) içdiyiniz andları (pozmağa) görə cəzalandırar. Belə bir andın pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabından on yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs üç gün (dalbadal) oruc tutmalıdır. Bu, içdiyiniz andların kəffarəsidir. Bununla belə, andlarınızı qoruyun (onları pozmaqdan çəkinin). Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, bəlkə, şükür edəsiniz!
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerlen sizi sorumlu tutmaz. Bilip, kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah, ayetlerini işte böyle açıklıyor.
La yu-akhithukumu Allahubillaghwi fee aymanikum walakin yu-akhithukumbima AAaqqadtumu al-aymana fakaffaratuhu itAAamuAAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoonaahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin faman lamyajid fasiyamu thalathati ayyamin thalikakaffaratu aymanikum itha halaftum wahfathooaymanakum kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihilaAAallakum tashkuroon
Аллах не ви придиря за празнословието във вашите клетви, а ви придиря, когато се обвързвате с клетвите. За изкупление десет нуждаещи се да бъдат нахранени от препитанието по средата на онова, с което храните семействата си, или да бъдат облечени, или да се освободи един роб. А който няма възможност - три дена да говее. Това е изкуплението за вашите клетви, ако сте се врекли. И спазвайте своите клетви! Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!
Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin keffareti (cezası), ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köle azad etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar ki, şükredesiniz.
Deus não vos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis; porém, recrimina-vos por vossos deliberadosjuramentos, cuja expiação consistirá em alimentardes dez necessitados da maneira como alimentais a vossa família, ou emos vestir, ou em libertardes um escravo; contudo, quem carecer de recursos jejuará três dias. Tal será a expiação do vossoperjúrio. Mantende, pois, os vossos juramentos. Assim Deus vos elucida os Seus versículos, a fim de que Lhe agradeçais.
Allah, sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Bilip, kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun (bozma) kefareti, kendi ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmaktır veya giydirmek ya da bir köleyi azad etmektir. Kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutması gerekir. Bu, bozduğunuz yeminlerin kefaretidir. Yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah, ayetlerini işte böyle açıklıyor.
Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, kendi ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on fakiri doyurmak, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle âzâd etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz!
Allah sẽ không bắt phạt các ngươi về những lời thề trống rỗng ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng. Để chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung bình mà các ngươi dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ hoặc giải phóng một người nô lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì phải nhịn chay ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho các lời thề nghiêm trọng mà các người đã phạm. Hãy coi chừng lời thề của các ngươi. Allah giải thích rõ các Lời Mặc Khải của Ngài để may ra các ngươi biết tạ ơn.
Allāh non vi persegue per le lievi mancanze nei giuramenti, ma vi persegue se mancate ai giuramenti fatti in modo completo: l’espiazione in questo caso è nutrire dieci bisognosi con la media di ciò che voi date ai familiari, o vestirli, o liberare uno schiavo; per chi non ne dispone, è prescritto digiunare tre giorni per espiare un falso giuramento pronunciato. E mantenete i vostri giuramenti. Così Allāh vi mostra i Suoi precetti, perché possiate esserGli grati.
Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но вы отвечаете перед Аллахом за ваши намерения. Он наказывает вас за невыполнение клятв, связанных с намерениями в сердцах. В таком случае, во искупление этого греха, нужно делать всё, чтобы Аллах простил вас: кормить десять бедняков в течение одного дня той же пищей, которую ест ваша семья, без излишества и без скупости, или одеть десять бедняков в обычную одежду, или освободить раба. Если тот, кто дал клятву, не может выполнить ни одного из этих видов искупления, то - пост в течение трёх дней. Благодаря любому из этих искуплений прощается клятва с намерением, которую вы дали, употребляя имя Аллаха, и нарушили. Соблюдайте же свои клятвы и давайте их только тогда, когда это необходимо. Если же вы нарушили свои клятвы, то не пренебрегайте искуплением, стремясь к прощению. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, чтобы вы были благодарны Ему, узнав эти наставления и точно соблюдая их [[Это один из многих айатов Священного Корана, посвящённых теме освобождения рабов. В Коране указывается на множество случаев, требующих освобождения рабов и сокращения причин рабства.]].
Аллаһ, сезне ґәзаб кылмас уйнап әйткән антларыгыз өчен аны үтәмәсәгез, мәгәр ґәзаб кылыр шәригать буенча ант ителгән дөрес урында – ант итеп тә ул ант үтәлмәсә. Ул үтәлмәгән антның кәффарәте: ун мескенгә аш ашатмак өй әһелләрегез ашаган ризыкның уртача булганы белән, яки ун мескенгә кием кидермәк, яки бер кол азат итмәк, боларны эшләргә көче җитмәсә, тоташ өч көн ураза тотар. Бу йөкләтелгән эшләр үтәмәгән антларыгызның кәффарәте, антларыгызны, әлбәттә, үтәгез! Әнә шулай Аллаһ үзенең хөкемнәрен сезгә ачык итеп аңлата, шаять шатланып, Аллаһуга шөкер итәрсез.
Bůh vás nebude plísnit za lehkomyslnost ve vašich přísahách, ale bude vás plísnit za to, k čemu jste se v přísahách zavázali a nedodrželi to. Vykoupením za to budiž nakrmení deseti chudáků jídlem průměrným, jímž stravujete své rodiny, anebo jejich ošacení či propuštění otroka. A kdo k tomu nenalezne možnosti, nechť postí se tři dny - a to je vykoupení za přísahy vaše, které jste nedodrželi. Dávejte tedy pozor na přísahy své; a takto vám Bůh znamení Svá objasňuje - snad budete vděční!
Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись инарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, - быть может, вы будете благодарны.
Allah rekent jullie de onnadenkendheid bij jullie eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan wat jullie in jullie eden (bewust) vastleggen. (Bij het verbreken van jullie eden) geldt Kaffârah hiervoor: het voeden van tien armen, zoals jullie gemiddeld jullie families voeden; of het hen kleden; of het vrijlaten van een slaaf. En wie dat niet vindt: het vasten van drie dagen. Dat is de Kaffârah voor (het verbreken van) jullie eden die jullie zwoeren. Maar weest jullie eden getrouw. Zo heeft Allah jullie Zijn Tekenen duidelijk gemaakt, hcpelijk zullen jullie dankbaar zijn!
আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।
Ɛnyε monsedie hunu no na Nyankopͻn bεtwe moaso wͻ ho, na mmom nsedie a Ɔbεtwe moaso wͻ ho ne deε na moadwene mu dahͻ (na modiiε); (saa nsedie no) nedanee nesε, wobεbͻ ahiafoͻ (nnipa) du akͻnhoma, na (akͻnhoma no) nsusueε bεyε sε akͻnhoma a mode bͻ moabusuafoͻ, anaasε mobefira wͻn ntoma, anaasε mode ͻdͻnkͻ ho bεkyε no. Obi a onnya no, ͻnkyiri akyiriwia nnansa. Woi ne monsedie no adanee, sε modi nse a. Saa ara na Nyankopͻn kyerεkyerε Nensεm no mu kyerε mo sεdeε mobeyi (no) ayε.
Naawuni bi gbaari ya ni taali n-zaŋ chaŋ yi ni bi yurikapo pɔri shεŋa, amaa! O ni gbaai ya taali ni yi ni niŋ shɛli niya ka po. Dinzuɣu, di kafaara nyɛla nandamba pia, ka di saɣisi yi ni mali shɛli dihiri yi maligu. Bee bɛ solibu, bee ka yi chɛ dabpaɣa. Amaa! Ŋun bi tooi nya, tɔ! Ŋun lom noli dabsa ata. Dina n-nyɛ yi pɔri kafaara, di yi ti niŋ ka yi po pɔri. Yaha! Gum ya yi pɔri. Tɔ! Lala ka Naawuni kahigiri ya O daalaamanima, domin achiika! Yi leei ban yɛn paɣi.
Allah sangakulangeni chifukwa chakulumbira kwanu kopanda pake. Koma akulangani kamba ka malumbiro omwe mwalumbira motsimikiza. Choncho dipo lake ndikuwadyetsa osauka khumi ndi chakudya cha mlingo wapakatikati chomwe mumawadyetsa anthu anu; kapena kuwaveka, kapena kumpatsa ufulu kapolo. Koma amene sangapeze zimenezo, asale masiku atatu. Ili ndi dipo la kulumbira kwanu pamene mukulumbira. Ndipo sungani malumbilo anu, (musaswe chomwe mudalumbilira). Motero ndi momwe Allah akukufotokozerani zizindikiro Zake kuti muthokoze.
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
૮૯. અલ્લાહ તઆલા તમારી નકામી સોંગદો પર પકડ નથી કરતો, પરંતુ પકડ તે સોંગદો પર કરે છે કે જે સોગંદોને તમે સાચા દિલથી ખાઓ, (જો તમે આવી કસમો તોડી નાખો તો) તેનો કફ્ફારો દસ લાચારોને મધ્યમ ખવડાવવું છે, જે પોતાના ઘરવાળાઓને ખવડાવતા હોય, અથવા તો તેમને કપડા આપવા, અથવા એક દાસ (ગુલામ) તથા બાંદીને મુક્ત કરાવવું છે અને જે તાકાત ન ધરાવતો હોય, તેના પર ત્રણ દિવસના રોઝા છે, આ તમારી સોગંદોનો કફ્ફારો છે, જ્યારે કે તમે સોગંદ ખાઇ લો અને પોતાની સોગંદોને તોડી નાખો, અને (બહેતર એ જ છે) કે તમે તમારી સોગંદોની હિફાજત કરો, અલ્લાહ તઆલા આ જ પ્રમાણે પોતાના આદેશો સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરે છે, જેથી તમે તેનો વ્યક્ત કરો.
አላህ በመሐላዎቻችሁ በውድቁ አይዛችሁም፡፡ ግን መሐላዎችን (ባሰባችሁት) ይይዛችኋል፡፡ ማስተሰሪያውም ቤተሰቦቻችሁን ከምትመግቡት ከመካከለኛው (ምግብ) ዐስርን ምስኪኖች ማብላት ወይም እነሱን ማልበስ ወይም ጫንቃን ነጻ ማውጣት ነው፤ (ከተባሉት አንዱን) ያላገኘም ሰው ሦስት ቀኖችን መጾም ነው፤ ይህ በማላችሁ ጊዜ የመሐላዎቻችሁ ማካካሻ ነው፡፡ መሐላዎቻችሁንም ጠብቁ፡፡ እንደዚሁ አላህ ለናንተ አንቀጾችን ያብራራል፡፡ እናንተ ልታመሰግኑ ይከጀላልና፡፡
Mwenyezi Mungu hatakushikeni kwa viapo vyenu vya upuuzi, lakini atakushikeni kwa mnavyo apa kweli kweli kwa makusudio. Basi kafara yake ni kuwalisha masikini kumi kwa chakula cha wastani mnacho walisha ahali zenu, au kuwavisha, au kumkomboa mtumwa. Asiye pata hayo, basi afunge siku tatu. Hii ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapo apa. Na hifadhini yamini zenu. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni Aya zake ili mpate kushukuru.1
Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare1, însă vă va mustra pentru jurămintele făcute cu intenție. Ispășirea2 pentru ele va fi hrănirea a zece sărmani cu ceea ce îi hrăniți în mod obișnuit pe cei din familia voastră, sau îmbrăcarea lor, sau eliberarea unui sclav. Cel ce nu găsește [mijloacele pentru aceasta] [trebuie] să țină Post trei zile. Aceasta este ispășirea pentru jurămintele voastre, dacă le-ați făcut. Dar păziți-vă jurămintele3. Astfel vă limpezește Allah Versetele Lui. Poate că veți fi mulțumitori!
الله تاسو، ستاسو په قسمونو كې په لَغْو (مُهمَل قسم) سره نه نیسي، او لېكن تاسو پر هغو قسمونو نیسي چې تاسو په پخې ارادې سره خوړلي وي، نو د دغه (قسم) كفاره لسو مسكینانو ته خوراك وركول دي له هغه درمیانه (خوراك) نه چې تاسو يې پر خپلو كورنیو خورئ، یا د هغو (لسو مسكینانو) جامه ده، یا د یو څټ (غلام، یا وینځې) ازادول دي، نو چا چې (دغه) ونه موندل، نو (د هغه پر ذمه) درې ورځې روژې دي، دا ستاسو د قسمونو كفاره ده، كله چې تاسو قسم وخورئ او تاسو د خپلو قسمونو حفاظت كوئ، همدارنګه الله تاسو ته خپل ایتونه بیانوي، د دې لپاره چې تاسو شكر وباسئ
الله پاک تاسې په خپلو بابیزو قسمونو سره نه نیسي مګر په هغو قسمونو مو نیسي چې له زړه مو خوړلې وي، دداسې قسمونو کفاره لسو مسکینانو ته هغه برابر خوراک ورکول دي چې تاسې یې خپلو کوچنیانو ته ورکوئ! یا هغوی ته جامې ورکول او یا د یوه غلام ازادول دي ـ او هر څوک چې ددې وس ونه لري نو پر هغه درې ورځې روژه ده دا ستاسو د خوړلو قسمونو کفاره ده او باید قسمونه مو وساتئ په همدی توګه الله پاک تاسي ته خپل ایتونه بیانوي تر څو یې مننه او شکریه وکړئ.
לא יעניש אתכם אללה על פליטת-פה בשבועותיכם, אבל יעניש אתכם אם תישבעו לשווא בכוונה תחילה, וכדי שיסלח (אללה) למאמין(על כך שהפר את שבועתו), עליו להאכיל עשרה עניים מהמזון שהוא מאכיל בו את בני ביתו, או להלביש אותם, או לשחרר עבד. כל מי שאין לו האמצעים, יצום שלושה ימים. זהו הכופר בעד אי-קיום שבועה, על כן שמרו שבועותיכם. כה יבהיר לכם אללה את אותותיו למען תכירו טובה.
Allah will not call you to account for your thoughtless oaths, but He will hold you accountable for deliberate oaths. The penalty for a broken oath is to feed ten poor people from what you normally feed your own family, or to clothe them, or to free a bondsperson. But if none of this is affordable, then you must fast three days. This is the penalty for breaking your oaths. So be mindful of your oaths. This is how Allah makes things clear to you, so perhaps you will be grateful.
アッラーは,あなたがたの軽はずみな言葉の誓いに対し,あなたがたを非難されない。だがあなたがたが誓って約束したことに対してはその責任を問う。その贖罪には,あなたがたの家族を養う通常の食事で,10名の貧者を養え,またはこれに衣類を支給し,あるいは奴隷1名を解放しなさい。(これらのことが)出来ない者は,3日間の斎戒をしなさい。それがあなたがたが誓いをした時の賠償である。あなたがたは自分の誓いを守れ。アッラーはこのように,御自分の印をあなたがたのために解明なされる。恐らくあなたがたは,感謝するであろう。
Mwenyezi Mungu hawachukulii dhambi kwa viapo vyenu vya upuuzi, lakini atawachukulia dhambi kwa mnavyoapa kweli kweli kwa makusudio. Basi kafara yake ni kuwalisha masikini kumi kwa chakula cha wastani mnachowalisha ahali zenu, au kuwavisha, au kumkomboa mtumwa. Na asiyepata, basi na afunge siku tatu. Hii ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapoapa. Na hifadhini viapo vyenu. Namna hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawabainishia Aya zake ili mpate kushukuru.
Не взыщет с вас Аллах [не станет наказывать] за пустословие в ваших клятвах [за ненамеренно произнесенную клятву], но взыщет Он с вас (о, верующие) за то, что вы связали клятвы [за намеренную клятву]. Искуплением этого [неисполнения клятвы] (является): накормить десять бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи [[Каждому бедняку дается пол са' из обычной пищи людей той местности.]], или одеть [[Каждого бедняка одевают в обычную одежду.]] их, или освободить [[Человек, который не исполнил свою клятву, имеет право выбрать между кормлением бедных, одеванием их или освобождением раба.]] раба. А кто же не найдет [не будет в состоянии сделать одно из этих трех видов искупления], то (ему) (будет необходимо соблюдать) пост (в течении) трех дней. Это [то, что было перечислено] – искупление ваших клятв, которыми вы поклялись. Охраняйте же ваши клятвы [удерживайтесь от клятв; или исполняйте же, если поклялись; или совершайте искупление]! Так разъясняет Аллах вам Свои знамения, чтобы вы были благодарны (Ему) (за то, что Он наставил вас на истинный путь)!
Allah (God) will not take you to task for what you may rattle off in your oaths, but He does take you to task for anything you have sworn to solemnly [and then ignored]. Exoneration for it means feeding ten paupers with the average of what you would feed your own families, or clothing them, or freeing a captive [or slave]. Whoever does not find the wherewithal [to do so], should fast for three days. This is what penance involves in order to free yourselves from any oath you have sworn [loosely]. Keep your word; thus Allah (God) explains His signs to you, so you may act grateful.
Dumnezeu nu vă va lua în nume de rău o vorbă necugetată din jurămintele voastre, însă vă va lua în nume de rău pentru jurămintele voastre prin care vă legaţi. Iertarea va fi să hrăniţi zece sărmani — din cei pe care, obişnuit, casa voastră îi hrăneşte — ori să-i înveşmântaţi, ori de nu, să sloboziţi un rob. Un post de trei zile va fi cerut oricui nu are putinţa de a săvârşi astfel. Aceasta este iertarea pentru jurămintele voastre, când aţi jurat. Ţineţi-vă însă jurămintele! Aşa vă lămureşte Dumnezeu vouă semnele Sale. Poate veţi mulţumi!
Allah wird euch für ein unbedachtes Wort in euren Eiden nicht zur Rechenschaft ziehen, doch Er wird von euch für das Rechenschaft fordern, was ihr mit Bedacht geschworen habt. Die Sühne dafür sei dann die Speisung von zehn Armen in jenem Maß, wie ihr die Eurigen im Durchschnitt speist, oder ihre Bekleidung oder die Befreiung eines Sklaven. Wer es aber nicht kann, dann (soll er) drei Tage fasten. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr sie geleistet habt. Und hütet ja eure Eide. So macht euch Allah Seine Zeichen klar, auf daß ihr dankbar sein möget.
خوا لێتان ناگرێت کاتێک بهسادهیی سوێند بهدهمتاندا دێت و (لهسهری ڕاهاتوون) بهڵکو لهو سوێندانهتان دهپرسێتهوه که بیرو هۆشتان لای ههبووه و بۆ مهبهستێک وتووتانه، جا کهفارهتی ئهو جۆره سوێندانه: نان و خۆراک دانه به ده کهسی ههژار بهشێوهیهکی مامناوهندی که بۆ خاو و خێزانتان سهرفی دهکهن، یاخود پۆشته کردنهوهیان یاخود ئازاد کردنی بهندهیهک (ئهگهر بووی) ئهوهی (توانای ئهو شتانهی نهبوو) با سێ ڕۆژ بهرۆژوو بێت، ئهوه کهفارهتی سوێندهکانتانه کاتێک سوێند دهخۆن و نایبهنه سهر، جا تادهتوانن سوێندهکانتان بپارێزن و مهیانشکێنن، ئا بهو شێوهیه خوا ئایهتهکانی خۆیتان بۆ ڕوون دهکاتهوه بۆ ئهوهی سوپاسگوزاری بکهن.
మీరు ఉద్దేశం లేకుండానే చేసిన ప్రమాణాలను గురించి అల్లాహ్ మిమ్మల్ని పట్టుకోడు. కాని మీరు బుద్ధిపూర్వకంగా చేసే ప్రమాణాలను గురించి ఆయన మిమ్మల్ని (తప్పకుండా) పట్టుకుంటాడు. కావున దానికి (ఇలాంటి ప్రమాణ భంగానికి) పరిహారంగా మీరు మీ ఇంటి వారికి పెట్టే, మధ్యరకమైన ఆహారం పది మంది పేదలకు పెట్టాలి. లేదా వారికి వస్త్రాలు ఇవ్వాలి. లేదా ఒక బానిసకు స్వాతంత్ర్యం ఇప్పించాలి. ఎవడికి ఈ శక్తి లేదో! అతడు మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉండాలి. మీరు ప్రమాణం చేసి భంగపరిస్తే, ఇది దానికి పరిహారం (కఫ్ఫారా)[1]. మీ ప్రమాణాలను కాపాడుకోండి. మీరు కృతజ్ఞులై ఉండటానికి అల్లాహ్ తన ఆజ్ఞలను ఈ విధంగా మీకు విశదపరుస్తున్నాడు.[2]1
ബോധപൂര്വ്വമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അവന് നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല. എന്നാല് നിങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചു ചെയ്ത ശപഥങ്ങളുടെ പേരില് അവന് നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാണ്. അപ്പോള് അതിന്റെ (അത് ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ) പ്രായശ്ചിത്തം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്ക്ക് നല്കാറുള്ള മദ്ധ്യനിലയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തില് നിന്ന് പത്തു സാധുക്കള്ക്ക് ഭക്ഷിക്കാന് കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് അവര്ക്ക് വസ്ത്രം നല്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ ആകുന്നു. ഇനി വല്ലവന്നും (അതൊന്നും) കിട്ടിയില്ലെങ്കില് മൂന്നു ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങള് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞാല്, നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു അത്. നിങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങളെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളുക. അപ്രകാരം അല്ലാഹു അവന്റെ വചനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് വിവരിച്ചുതരുന്നു; നിങ്ങള് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാന് വേണ്ടി.
Allah akopesa bino etumbu te nakolapa na bino oyo ebimaka na balolemu na bino. Kasi akopesa bino etumbu na kolapa oyo ewuti na mitema na bino, tubela na yango ezali koleisa babola zomi lolenge boleisaka mabota na bino, to mpe kolatisa bango, to mpe kokangola mowumbu. Oyo akozua makoki wana te, esengeli naye akanga ngizi mikolo misato. Wana nde tubela ya kolapa na bino na tango bosili kolapa, kasi bobatela bakolapa na bino. Na boye nde Allah azali kolimbola bino mikapo naye, mpo botondo ye.
Allahas nebaus jūsų dėl to, kas yra netyčia jūsų priesaikose, tačiau Jis baus jus už jūsų sąmoningas priesaikas. Išpirkai už tai pamaitinkite dešimt Masakin (vargingųjų) tokiu kiekiu kokiu vidutiniškai maitinate savo pačių šeimas, arba aprenkite juos arba išlaisvinkite vergą. Tačiau kas neišgali (to), tada jis turėtų pasninkauti tris dienas. Tai išpirka už priesaikas, kai jūs prisiekėte. Ir saugokite savo priesaikas (t. y. neprisiekinėkite dažnai)1. Taip Allahas išaiškina jums Savo Ajat (įrodymus, įkalčius, eilutes, pamokas, ženklus, apreiškimus ir t. t.), kad jūs būtumėte dėkingi.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಶಪಥಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಪಥಗಳ ಕುರಿತು ಅವನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವನು. ಈ ಶಪಥಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಆಹಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವುದು. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಗುಲಾಮನನ್ನು ವಿಮೋಸಚನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಶಪಥಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಪಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಲೆಂದಾಗಿದೆ.
لَاىُ ءَ اخِ ذُ كُ مُلّلَا هُبِلّ لَغْ وِفِىْٓاَىْ مَا نِ كُمْوَلَا كِنْ ىّىُ ءَ اخِ ذُ كُمْبِ مَاعَقّ قَتّ تُ مُلْاَىْ مَآ نْ ۚفَ كَفّ فَا رَ تُ هُوْٓاِطْ عَا مُعَ شَ رَ ةِمَ سَا كِىْ نَمِنۡاَوۡسَ طِمَاتُطْ عِ مُوْ نَاَهْ لِىْ كُمْاَوۡكِسۡ وَتُ هُمۡاَوۡتَحْ رِىْ رُرَ قَ بَهْ ؕفَ مَلّلَمْىَ جِدْفَ صِ يَا مُثَ لَا ثَ ةِاَىّ يَآ مْ ؕذَالِ كَكَفّ فَا رَ ةُاَىْ مَا نِ كُمْاِذَاحَ لَفْ تُمْ ؕوَحْ فَ ظُوْٓاَىْ مَا نَ كُمْ ؕكَ ذَا لِ كَىُ بَىّ ىِ نُلّلَا هُلَ كُمْآ يَا تِ هِىْلَ عَلّ لَ كُمْتَشْ كُ رُوْٓ نْ
Al-lah no los castigará por los juramentos que pronuncien de manera inintencionada, pero sí lo hará por lo que juren deliberadamente (y no cumplan). Como expiación (por no cumplir sus juramentos), deberán alimentar a diez pobres con lo que normalmente alimentan a sus familias, o vestirlos o liberar a un esclavo. Pero quien no pueda permitirse (ninguna de las acciones mencionadas anteriormente), deberá ayunar tres días. Esta es la expiación de los juramentos que pronuncien (y no cumplan o bien juren en vano). Y sean responsables con sus juramentos (no juren demasiado y cumplan lo que juren). Así es como Al-lah les aclara Sus mandatos para que sean agradecidos.
Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird Er euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abmacht (und dann nicht einhaltet). Die Sühne dafür besteht (entweder) in der Speisung von zehn Bedürftigen in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist, oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung eines Sklaven. Wer nun keine (Möglichkeit) findet, (der hat) drei Tage (zu) fasten. Dies ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört. Und bewahrt eure Eide. Auf diese Weise macht Allah euch Seine Zeichen klar, sodass ihr dankbar sein möget!
Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj tko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve svoje otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje, da biste bili zahvalni.
Allah sizi, qəsdiniz olmadan içdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi, qəsdən içdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Bunun kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabı dəyərində on miskin yedirtmək, yaxud (on miskin) geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. (Bunları) tapmayan kəs üç gün (ardıcıl) oruc tutmalıdır. Bu, içdiyiniz andların kəffarəsidir. Andlarınızı qoruyun! Allah Öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə şükür edəsiniz.
Alla ma jeħux għalikom tan-nuqqas ta' ħsieb fil-ħalfiet tagħkom, izda jieħu għalikom ta' dawk il-ħalfiet li intom tagħmlu bl-akbar serjeta. Tpattija ta' dan huwa. li titimgħu għaxar foqra b'daqs kemm (is-soltu) titimgħu lil nieskom, jew tlibbsuhom, jew (inkella) li teħilsu Isir. U min ma jsibx (kif jagħmel dan), għandu jsum tlett ijiem: Din hija tpattija għall-ħalfiet li ħliftu. U zommu sħiħ mal- ħalfiet tagħkom. Hekk Alla jurikom. bic-car. is-sinjali tiegħu biex forsi tizzu ħajr. f l
Аллоҳ сизларни беҳуда қасамларингиз учун жазоламайди. Лекин қасд қилган қасамингиз учун жазолайди. Бас, унинг каффорати ўз оилангизни боқадиган ўртача таомлар билан ўнта мискинни тўйдириш ё уларни кийдириш ёки бир қулни озод қилишдир. Ким (буларни) топа олмаса, (унинг каффорати) уч кун рўза тутишдир. Мана шу ичган қасамларингиз каффоратидир. Қасамларингизни эҳтиёт қилингиз. Аллоҳ сизларга оятларини мана шундай баён қилади. Шоядки, шукр қилсангизлар.
உங்கள் வீணான சத்தியங்களைக் கொண்டு அல்லாஹ் உங்களை(க் குற்றம்) பிடிப்பதில்லை. எனினும், (எதையும்) உறுதிப்படுத்த நீங்கள் செய்கின்ற சத்தியத்தைப் பற்றி (அதில் தவறு செய்தால்) உங்களைப் பிடிப்பான். (அதில் தவறு ஏற்பட்டுவிட்டால்) அதற்குப் பரிகாரமாவது: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருக்குக் கொடுத்து வரும் உணவில் மத்திய தரமான உணவை பத்து ஏழைகளுக்கு அளிக்க வேண்டும்; அல்லது (அவ்வாறே) அவர்களுக்கு ஆடையளிக்க வேண்டும். அல்லது ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்ய வேண்டும். (பரிகாரமாகக் கொடுக்கக்கூடிய இவற்றில் எதையும்) எவர் பெறவில்லையோ அவர் மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்க வேண்டும். (உங்கள் சத்தியத்தை நிறைவேற்ற முடியாவிட்டால்) நீங்கள் செய்த சத்தியத்திற்குரிய பரிகாரம் இதுதான். எனினும், நீங்கள் உங்கள் சத்தியங்களை (மிக எச்சரிக்கையுடன் பேணி)க் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக அவன் தன் வசனங்களை இவ்வாறு உங்களுக்கு விவரித்துக் கூறுகிறான்.
නුඹලාගේ දිවුරීම්හි නිකමට පවසන දෑ වෙනුවෙන් අල්ලාහ් නුඹලාව හසු නො කරයි. එහෙත් නුඹලාව ඔහු හසු කරනුයේ තිරසාර ලෙස පවසන දිවුරීම් වෙනුවෙනි. (දිවුරුම කඩ කළේ නම්) එවිට එහි ප්රතිකර්මය වනුයේ නුඹලාගේ පවුලට ආහාර වශයෙන් නුඹලා මධ්යස්ථව ලබා දෙන දැයින් දුගියන් දස දෙනෙකුට ආහාර සැපයීම ය. නැතහොත් ඔවුනට ඇඳුම් ලබා දීම ය. එසේත් නැතහොත් වහලෙකු නිදහස් කිරීම ය. එහෙත් කවරෙකු (ඒවායින් යමක්) නො ලැබුවේද ඔහු දින තුනක් උපවාසයේ නියැළිය යුතු ය. නුඹලා දිවුරා සිටියේ නම් නුඹලාගේ දිවුරීම් (කඩ කිරීම්)වලට ප්රතිකර්මය වනුයේ එයයි. තවද නුඹලාගේ දිවුරීම් ආරක්ෂා කරනු. නුඹලා කෘතවේදී වනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට ඔහුගේ වදන් පැහැදිලි කරනුයේ එලෙස ය.
laa yu-a-a-khi-zu-ku-mul laa-hu bil-lag-hwi feee ai-maa-ni-kum wa-laa-ki-ny yaaa-khi-zu-kum bi-maa aq-qat-tu-mul ai-maa-na fa-kaf-faa-ra-tu-hooo i-taa-mu a-sha-ra-ti ma-saa-kee-na min aw-sa-ti maa tu-ti-moo-na ah-lee-kum aw kis-wa-tu-hum aw tah-ree-ru ra-qa-ba-tin fa-mal lam ya-jid fa-siyaa-mu sa-laa-sa-ti aiyaam zaa-li-ka kaf-faa-ra-tu ai-maa-ni-kum i-zaa ha-laf-tum wah-fa-zooo ai-maa-na-kum ka-zaa-li-ka yu-baiyi-nul laa-hu la-kum aayaa-tihee laal-la-kum tas-hku-roon
Laa yu’aakhizukumul laahu billaghwi feee aimaanikum wa-laakiny ya’aakhizukum bimaa ‘aqqattumul aimaana fakaf-faaratuhooo it’aamu ‘asharati masaakeena min awsati maa tut’imoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin famal lam yajid fa-Siyaamu salaasati aiyaam; zaalika kaffaaratu aimaanikum izaa halaftum; wahfazooo aimaanakum; kazaalika yubaiyinul laahu lakum Aayaatihee la’allakum tashkuroon
la yuakhidhukumu al-lahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqqadttumu al-aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kis'watuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wa-ih'fazu aymanakum kadhalika yubayyinu al-lahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna
Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. Quiconque viole ce type de serment devra, en expiation, nourrir dix nécessiteux de ce dont il nourrit habituellement sa famille ou les vêtir ou encore affranchir un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. Telle est la manière d’expier les serments non tenus. Efforcez-vous cependant de respecter vos serments1. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses enseignements afin que vous Lui soyez reconnaissants.
Allah does not hold youpl accountable for idle talk involving your oaths1, but He holds you accountable for your firm binding of oaths2; so its atonement is by feeding ten destitute people from the best of what you feed your families, or by clothing them, or by freeing a slave3 . But if anyone does not find (the means), then fasting for three days. That is the atonement for (breaking) your oaths when you have sworn them. So keep4 your oaths. Allah thus clarifies His signs for you, that you may give thanks.
La yu-akhithukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu-akhithukum bima AAaqqadtumu al-aymana fakaffaratuhu itAAamu AAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin thalika kaffaratu aymanikum itha halaftum waihfathoo aymanakum kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi laAAallakum tashkuroona
GOD will not take you to task for oaths which you may have uttered without thought, but He will take you to task for oaths which you have sworn in earnest. Thus, the breaking of an oath must be atoned for by feeding ten needy persons with more or less the same food as you are wont to give to your own families, or by clothing them, or by freeing a human being from bondage; and he who has not the wherewithal shall fast for three days [instead]. This shall be the atonement for your oaths whenever you have sworn [and broken them]. But be mindful of your oaths!' Thus God makes clear unto you His messages, so that you might have cause to be grateful.
Allah shall not take you to task for the vain in your oaths; but he shall take you to task for that which your oaths make binding. The expiation thereof is the feeding of ten of the needy with the middle sort of that wherewith ye feed your households, or the clothing of them or the freeing of a neck; but whosoever cannot find, far him is a fasting of three days. That is the expiation of your oaths when ye have sworn and bear in mind your oaths. Thus doth Allah expound unto you His commandments, that haply ye may return thanks.
God will not hold you responsible for your thoughtless oaths. However, He will question you about your deliberate oaths. The expiation for breaking an oath is to feed ten needy people with food, typical of that which you feed to your own people, to clothe them or to set a slave free. One who cannot pay this, he must fast for three days to expiate his oaths. Keep your oaths. Thus, does God explain His Laws so that you will give Him thanks.
Allah will not take you to account for a slip in your oaths. But He will take you to account for the oaths which you solemnly swear. Its expiation is the feeding of ten needy (people) with such food as you normally offer to your own people; or the clothing of them; or the freeing of a slave. He who does not have must fast three days. That is the expiation of your oaths when you have sworn; but keep your oaths. Allah makes plain to you His verses, in order that you are thankful.
Аллоҳ сизларни тилларингиздаги беҳуда қасамларингиз сабабли жазоламайди. Балки (дилларингиздаги) маҳкам тугган қасам сабабли (агар шундай қасамни бузсангиз) жазолайди. Бас, унинг каффорати ўз оилангизни боқадиган ўртача таомлардан ўнта мискинга таом бериш ёки уларнинг сарпосини қилиш, ёхуд бир қулни озод қилишдир. Ким (бу нарсаларни) топа олмаса, уч кун рўза тутсин! Мана шу — қасам ичган (ва уни бузган) пайтингиздаги қасамларингиз каффоратидир. Қасамларингизни (бузишдан) сақланингиз. Шукр қилишингиз учун Аллоҳ сизларга Ўз оятларини мана шундай очиқ-ойдин баён қилур.1
God will not take you to task for a slip in your oaths; but He will take you to task for such bonds as you have made by oaths, whereof the expiation is to feed ten poor persons with the average of the food you serve to your families, or to clothe them, or to set free a slave; or if any finds not the means, let him fast for three days. That is the expiation of your oaths when you have sworn; but keep your oaths. So God makes clear to you His signs; haply you will be thankful.
Бог не накажет вас за празднословие в ваших клятвах, но накажет вас за то, что вы связываете себя клятвами. Очищением этого греха послужит - накормить десять нищих обыкновенною пищею, какой кормите вы свои семейства, или одеть их, или отпустить на волю раба. Кто это не может, тому поститься три дня. Это будет очищением клятв ваших, какими поклялись вы. Соблюдайте клятвы ваши. Так Бог уясняет вам свои знамения: может быть, вы будете благодарны.
Аллах взыскивает с вас не за [нечаянное] нарушение клятвы, а за принесение клятвы [намеренно] двусмысленной. Искупление за принесение двусмысленной клятвы - накормить десятерых бедняков так, как вы обычно кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А если кто не в состоянии [выполнить одно из этих трех условий], то ему следует поститься три дня. Все это - искупление за ваше клятвопреступление. Соблюдайте же свои клятвы! Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Может быть, вы будете благодарны.
۔توٚہۍ لُکھ یِم بے معنی قسم کھیوان چِھو تِمن پٮ۪ٹھ چُھنہٕ اللہ تعالیٰ رَٹا ن مگر یِم قسم توٚہۍ زٲنِتھ مٲنِتھ کھیوان چِھو تِمن پٮ۪ٹھ کر یو سُہ ضرور تۅہیہِ پرٛژھہٕ گٲر ﴿یُتھ قسم پھُٹرا ونُک ﴾ کفارٕ ہ چُھ یہِ زِ دا ہ مسکین کھیٲوِ یوٗکھ سُہ در میانہٕ در جُک کھیٚن یُس توٚہۍ پنٕنۍ شُر ۍ بٲژ کھیا وان چھوٗکھ یا لٲگِو تِمن پَلو،یا کٔرِ یوٗن اکھ غلا م آزا د تہٕ یَس نہٕ امِیُک طا قت آسہِ سُہ تھٲوِ ن تر ٮ۪ن دۅ ہن روزٕ ہ یہِ چُھ تُہٕندٮ۪ن قسمن ہُند کفا ر ہ ییٚلہِ زَن توٚہۍ قسم کھیٚتھ سُہ پُھٹرٲوِ و، پننیٚن قسمن ہٕنز حفا ظت کٔرِو ،یِتھہٕ پٲٹھۍ چُھ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ احکا م تُہندِ خٲطرٕ وا ضح کران،شاید زِ توہۍ کٔرِ و شکُر ادا۔
نہیں پکڑتا اللہ تم کو تمہاری بیہودہ قسموں پر1 لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے دس محتاجوں کو اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو2 یا کپڑا پہنا دینا دس محتاجوں کو3 یا ایک گردن آزاد کرنی4 پھر جس کو میسر نہ ہوتو روزے رکھنے ہیں تین دن کے5 یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاطت رکھو اپنی قسموں کی6 اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو7
{جۆرەكانی سوێند خواردن} [ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ] خوای گهوره لۆمهتان ناكات و لێتان ناگرێت و تاوانبار نابن ئهگهر هاتوو سوێندێكتان خواردو سوێندهكهتان لهغو بوو پاشان بیشكێنن ئاساییه وهكو كهسێك ئهڵێ: بهخوا ئهخۆی بهخوا ئهڕۆی بهخوا دێیت، یان له كاتى توڕه بووندا سوێند بخوات، یان لهبیرى بچێت سوێندى خواردووه، ئاوا سوێندێك كه بهدهمیدا دێت و له دڵیدا دانهمهزراوه ئهمه لهغوه ئهگهر سوێندهكهشی بشكێنێ ئاساییه هیچى لهسهر نیه [ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ] بهڵام خوای گهوره لۆمهتان دهكات وه لێتان ئهگرێ وه سزاتان ئهدات لهسهر سوێندێك كه له دڵهوه دامهزرابێ وه نیهتتان ههبێ و دوای ئهوه بیشكێنن ئهوه كهفارهت ئهكهوێته سهرتان [ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ] پیاو ههبوو خواردنى باشى دهدا به منداڵهكانى، وه ههبوو خراپى پێیان دهدا، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند، كهفارهتی ئهو سوێنده ئهبێ ده فهقیر تێر بكهن له خواردنێكی مام ناوهند ئهوهی كه ئهیدهن به ماڵ و منداڵی خۆتان نه بهرزترین و باشترین نه خراپترین بهڵكو مامناوهند بێت، ئیمامی (عومهرو عهلى و عائیشه) (خوایان لێ ڕازی بێ) ئهفهرموون: دروستهو ئهتوانن نیو صاع واته: كیلۆیهك و بیست گرام له برنج یان خورما یان ههر خواردنێك بدهن به فهقیر [ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ] یاخود ئهتوانی جلوبهرگ بۆ ده فهقیر بكهی كه سوێندهكهت شكاند یان ده فهقیر تێربكه ژهمه خواردنێك یاخود جلوبهرگ بۆ ده فهقیر بكه جلوبهرگیش ئهوهیه كه دروست بێ نوێژی پێوه بكهی [ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ] یاخود كۆیلهیهك ئازاد بكهن كه ئێستا كۆیله نیه [ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ] ئهگهر كهسێك نهیتوانی ده فهقیر تێر بكات یان جلوبهرگ بۆ ده فهقیر بكات [ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] ئهوه سێ ڕۆژ بهڕۆژوو ئهبێ وه (ئوبهى كوڕى كهعب) و (عبدالله¬ى كوڕى مهسعود)و قوتابیانى وایان خوێندۆتهوه: لهسهر یهك بێت [ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ] ئهمه كهفارهتی سوێند خواردنتانه ئهگهر سوێندتان خواردو پاشان سوێندهكهتان شكاند [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] وه ئێوه سوێندهكانتان بپارێزن بهوهی كه سوێند زۆر مهخۆن تا گرنگ نهبوو، وه ئهگهر سوێندیشتان خوارد ئهوه سوێندهكانتان مهشكێنن، وه ئهگهر شكاندتان كهفارهتهكهی بدهن [ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ] بهم شێوازه خوای گهوره ئایهتهكانی خۆیتان بۆ ڕوون ئهكاتهوه [ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩) ] بهڵكو ئێوه شوكرانهبژێری و سوپاسگوزاری خوای گهوره بكهن لهسهر ئهو نیعمهتانهی كه خوای گهوره بهسهرتاندا ڕژاندۆتی له شهریعهت و له ڕوون كردنهوهی حوكمهكان.
Аллоҳ сизларни беҳуда қасамларингиз учун тутмас. Лекин қасд ила туккан қасамларингиз учун тутадир. Бас, унинг каффороти ўз аҳлингизни ўртача таомлантириш миқдорида ўнта мискинга таом ёки кийим бериш ёхуд бир қул озод қилишдир. Ким топа олмаса, бас, уч кун рўза тутсин. Ана ўша, агар қасам ичган бўлсангиз, қасамингизнинг каффоротидир. Қасамларингизни муҳофаза қилинг. Аллоҳ сизга шундай қилиб Ўз оятларини баён этади. Шоядки, шукр қилсангиз.1
Alloh sizlarni behuda qasamlaringiz uchun tutmas. Lekin qasd ila tukkan qasamlaringiz uchun tutadir. Bas, uning kafforoti o`z ahlingizni o`rtacha taomlantirish miqdorida o`nta miskinga taom yoki kiyim berish yoxud bir qul ozod qilishdir. Kim topa olmasa, bas, uch kun ro`za tutsin. Ana o`sha, agar qasam ichgan bo`lsangiz, qasamingizning kafforotidir. Qasamlaringizni muhofaza qiling. Alloh sizga shunday qilib O`z oyatlarini bayon etadi. Shoyadki, shukr qilsangiz.1
lâ yüâḫiẕükümü-llâhü billagvi fî eymâniküm velâkiy yüâḫiẕüküm bimâ `aḳḳattümü-l'eymân. fekeffâratühû iṭ`âmü `aşerati mesâkîne min evseṭi mâ tuṭ`imûne ehlîküm ev kisvetühüm ev taḥrîru raḳabeh. femel lem yecid feṣiyâmü ŝelâŝeti eyyâm. ẕâlike keffâratü eymâniküm iẕâ ḥaleftüm. vaḥfeżû eymâneküm. keẕâlike yübeyyinü-llâhü leküm âyâtihî le`alleküm teşkürûn.
ئاللاھ سىلەرنى سەۋەنلىك بىلەن قىلغان قەسىمىڭلار ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ، لېكىن سىلەرنى قەستەن قىلغان قەسىمىڭلار ئۈچۈن جاۋاپكارلىققا تارتىدۇ. (مۇنداق قەسىمىڭلارنى بۇزساڭلار) ئۇنىڭ كەففارىتى ئائىلەڭلارغا بېرىدىغان ئوتتۇرا دەرىجىلىك تاماق بىلەن ئون مىسكىننى بىر ۋاخ غىزالاندۇرۇشتۇر ياكى ئۇلارغا (يەنى ئون مىسكىنگە بەدىنىنى يېپىپ تۇرىدىغان) بىر قۇر كىيىم بېرىشتۇر ياكى بىر قۇل ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر. كىمكى بۇنداق قىلىشقا كۈچى يەتمىسە، ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى لازىم. بۇ ئەنە شۇ ئىچكەن قەسىمىڭلارنى بۇزغانلىقىڭلارنىڭ كەففارىتىدۇر، قەسىمىڭلارغا رىئايە قىلىڭلار (يەنى قەستىن قىلغان قەسىمىڭلارنى ئورۇنداڭلار ياكى كەففارىتىنى ئادا قىلىڭلار). سىلەرنىڭ شۈكۈر قىلىشىڭلار ئۈچۈن ئاللاھ ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ.
Дала ца лоцу шу (бехке) шун дуйнашкахь (ца хууш) багах даьллачуьнца‚ амма Цо лоцу шу (бехке) дуйнашца аш чIагIдина хиллачуьнца. Цуьнан каффарат1ду итт мискачунна кхача баор‚ юкъара аш шайн охIланна баош ма хуьлу, я царна духар далар а‚ я лай азатваккхар (парг1атваккхар)а. И ца карийначунна – кхаа дийнахь марха кхабар. И ду, аш биъча, шун дуйнийн каффарат. Ларде шайн дуйнаш. Иштта билгалдоху шуна Дала Шен аяташ, шу хилархьама баркалла олуш.
Allah bã Ya kãmã ku sabõda yãsassa1 a cikin rantsuwõyinku, kuma amma Yanã kãmã ku da abin da kuka ƙudurta rantsuwõyi (a kansa). To, kaffãrarsa ita ce ciyar da miskĩni gõma daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyãlanku, kõ kuwa tufãtar da su, kõ kuwa 'yantãwar wuya. Sa'an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin kwãna uku. wannan ne kaffãrar rantsuwõyinku, idan kun rantse. Kuma ku kiyãye rantsuwoyinku. Kamar wannan ne Allah Yake bayyana muku ãyoyinsa, tsammãninku kunã gõdewa.
Laa yu'aakhizukumul laahu billaghwi fee aimaanikum Wa-laakien yu'aakhizukum bimaa 'aqqattumul aimaan(a) fakaf-faaratuhoo it'aamu 'asharati masaakeena min awsati maa tut'imoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqaba(tin) famal lam yajid fa-Siyaamu salaasati aiy-yaam; zaalika kaffaaratu aimaanikum izaa halaftum; wahfazooo aimaanakum; kazaalika yubaiyyinul laahu lakum Aayaatihee la'allakum tashkuroon
உங்கள் சத்தியங்களில் (எண்ணம் இல்லாமல் செய்யப்படும்) வீணான சத்தியத்திற்காக அல்லாஹ் உங்களைத் தண்டிக்க மாட்டான். எனினும், நீங்கள் சத்தியங்களை உறுதிப்படுத்திய (பின்னர் அதை மீறிய)தற்காக உங்களைத் தண்டிப்பான். அதற்குப் பரிகாரமாவது: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு உணவளிப்பதில் நடுத்தரமானதிலிருந்து பத்து ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பது; அல்லது, அவர்களுக்கு ஆடையளிப்பது; அல்லது, ஓர் அடிமையை விடுதலையிடுவதாகும். (இவற்றில் எதையும் நிறைவேற்ற) அவர் வசதி பெறவில்லையெனில் மூன்று நாட்கள் நோன்பிருக்க வேண்டும். இவைதான் நீங்கள் சத்தியம் செய்(து அதை முறித்)தால் (முறிக்கப்பட்ட) உங்கள் சத்தியங்களுக்குரிய பரிகாரமாகும். இன்னும், உங்கள் சத்தியங்களை (முறித்துவிடாமல்) பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். (அல்லாஹ் உங்களுக்கு மார்க்க சட்டங்களை கற்பித்தான். ஆகவே, அவனுக்கு) நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக அல்லாஹ், தன் வசனங்களை இவ்வாறு உங்களுக்கு விவரிக்கிறான்.
تم لوگ جو مُہمل قسمیں کھالیتے ہو اُن پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بُوجھ کر کھاتے ہو اُن پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ (ایسی قسم توڑنے کا)کفّارہ یہ ہے کہ دس (1۰) مسکینوں کو وہ اَوسط درجہ کا کھانا کھلاوٴ جو تم اپنے بال بچّوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناوٴ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفّارہ ہے جبکہ تم قسم کھاکر توڑدو۔106اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔107اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಶಪಥಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುವ ಶಪಥಗಳ ಕುರಿತು ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. (ಮನಪೂರ್ವಕ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ) ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬಡವರಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಣಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ನೆಲೆಯ ಆಹಾರ ಕೊಡಿರಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಯುಡಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನನ್ನು ದಾಸ್ಯಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು1. ನೀವು ಆಣೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಪಥಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಶಪಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ2. ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಲೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
La yuakhithukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yuakhithukum bima AAaqqadtumu alaymana fakaffaratuhu itAAamu AAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin thalika kaffaratu aymanikum itha halaftum waihfathoo aymanakum kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi laAAallakum tashkuroona
Allah não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos mas vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos. Então, sua expiação é alimentar dez necessitados, no meio-termo com que alimentais vossas famílias; ou vesti-los ou alforriar um escravo. E quem não encontra recursos, deve jejuar três dias. Essa é a expiação de vossos juramentos, quando perjurardes. E custodiai vossos juramentos. Assim, Allah torna evidentes, para vós, Seus sinais, para serdes agradecidos.
८९) अल्लाह तिम्रो अज्ञानपूर्ण कसमहरूको लागि तिमीलाई समात्ने छैन, तर जानि–जानि ठोस शपथ खाए बापत समात्ने छ । त्यसको कफ्फारा (त्यस्तोशपथको प्रयश्चित) स्वरूप दश जना गरिब व्यक्तिलाई औसत खालको खाना खुवाऊ जुन तिमीले आफ्ना सन्तानहरूलाई ख्वाउदछौ वा तिनीहरूलाई लुगाफाटा देऊ वा एउटा दास वा दासीलाई मुक्त गर र जसलाई यी कुनै पनि गर्न सामर्थ हुँदैन, उसले तीन दिनको रोजा (व्रत) राख्नु पर्दछ । यो तिम्रा शपथहरूको प्रायश्चित हो, कि जब तिमी शपथ लिन्छौ त आफ्ना शपथहरूको रक्षा गर । यस प्रकार अल्लाहले तिमीलाई आफ्ना आयतहरू वर्णन गर्दछ ताकि तिमी आभार प्रकट गर ।
Rabbiin isin hin qabu kakuu keessan kan osoo itti hin yaadin kakattaniin keessatti, Garuu waan kakuuf murteeffattanii (kakattaniin) isin qaba. adabbiin isaa hiyyeeyyii kudhan giddu gala waan maatii keessan nyaachiftan irraa nyaachisuu, yookiin isaan uffisuu, yookiin gabra bilisoomsuudha. Namni hin argatin, guyyaa sadi soomuu qaba. kuni adabbii kakuulee keessaniiti yogguu kakattan. Kakuulee keessan tiksaa. Akka isin galateeffattaniif jecha Rabbiin akka kanatti keeyyattoota Isaa isiniif ibsa.
Аллаһ анттарыңдағы бос сөздер үшін сендерді жазаға тартпайды. Бірақ, Ол сендерді бекіткен анттарың үшін жазаға тартады. / Анттарыңды бұзғанжағдайда / оның өтемі / кәффәраты / - үй іштеріңді тамақтандыратын орташа есеппен он кедейді тамақтандыру не оларды киіндіру немесе бір құл азат ету. Кім / мұны / таппаса, үш күн ораза тұтады. Ант ішсеңдер, анттарыңның өтемі / кәффәраты / - осы. Анттарыңды сақтаңдар. Аллаһ сендерге шүкір етулерің / берген игіліктеріне алғыс білдірулерің / үшін аяттарын осылай анық баян етеді.
Аллах неће да вас казни ако се ненамерно закунете, али ће да вас казни ако се намерно закунете. Откуп за прекршену заклетву је: да десет сиромаха нахраните уобичајеном храном којом храните своју децу, или да их обучете, или да ослободите роба ропства. А онај ко не буде могао - нека пости три дана. Тако се откупљујте за своје заклетве када се закунете; и о заклетвама својим брините се! Ето, тако вам Аллах објашњава Своје прописе, да бисте били захвални.
Allahu nuk ju merr në llogari për betimet që i bëni pa dashje, por ju merr në llogari për betimet e qëllimshme. Shlyerja (e gjynahut) për to1 është të ushqeni dhjetë të varfër nga ushqimi mesatar me të cilin ushqeni familjet tuaja, ose t'i vishni ata, ose të lironi një rob. Ai që nuk ka mundësi, le të agjërojë tri ditë. Kjo është shlyerja për thyerjen e betimeve tuaja, nëse betoheni. Mirëpo, ruani betimet tuaja! Kështu Allahu jua sqaron ajetet e Tij, që të jeni mirënjohës.
하나님은 너희 언약보다는 너희의 의도와 마음을 계산하시니라 그의 속죄로써 열명의 불쌍한 자에게 음식을 대접하라 이는 너 희 가족들이 먹는 음식이라 또한 그들에게 입을 옷을 주고 노예를 해방시켜 주는 것도 되나니 만일 그렇지 못할 경우에는 삼일간 단 식을 하라 그것이 내가 언약한 속죄이니라 그러나 너희 언약은 지 켜야 하느니 이것이 너희에게 계 시한 하나님의 말씀이니 너희는 감사하라
Mwenyezi Mungu Hatawapa mateso, enyi Waislamu, kwa mayamini mliyoapa bila ya kukusudia, mfano wa vile baadhi yenu wanavyosema, «Sivyo, naapa kwa Mwenyezi Mungu», «Kwa Nini? Naapa kwa Mwenyezi Mungu.» Lakini Yeye Atawapa mateso, kwa sababu ya mayamini mliyoyakusudia ndani ya nyonyo zenu. Basi mkiwa hamtekelezi yamini, dhambi lake litafutwa na Mwenyezi Mungu, kwa kafara mtakayotoa mliyowekewa na Mwenyezi Mungu ya kuwalisha masikini kumi, kila masikini mmoja apewe nusu ya pishi [kadiri ya kilo mbili na nusu] ya chakula cha kati na kati kinachotumiwa na watu wa mji aliyoko, au kuwavisha kwa kumpa kila maskini mavazi yanayomtosha kulingana na desturi, au kuacha huru mmilikiwa kumtoa kwenye utumwa. Basi mwenye kuapa ambaye hakutekeleza yamini lake ana hiari afanye mojawapo ya mambo matatu. Asipopata chochote kati ya hayo, ni juu yake afunge siku tatu. Kufanya hayo ndio kafara ya kutoyatekeleza mayamini yenu. Na yachungeni mayamini yenu, enyi Waumini, kwa kujiepusha na kuapa au kutekeleza kiapo mnapoapa au kutoa kafara msipotekeleza kiapo. Na kama alivyowaelezea Mwenyezi Mungu hukumu ya mayamini na namna ya kujivua nayo, ndivyo Anavyowaelezea hukumu za dini Yake, ili mumshukuru Yeye kwa kuwaongoza nyinyi kwenye njia iliyolingana sawa.
ალლაჰი არ გაკისრებთ პასუხისმგებლობას (იმ) დაფიცებულზე, რომელიც წამოგცდათ (გაუცნობიერებლად) , თუმცა პასუხისმგებლობას გაკისრებთ იმაზე, რაც შეგნებულად დაიფიცეთ. და ამის გამოსასყიდია: ათი ღატაკის გამოკვება - საშუალოდ იმით, რასაც მიართმევთ ხოლმე თქვენს ოჯახს; ან მათი შემოსვა; ან ერთი მონის გათავისუფლება. ხოლო ვისაც (ეს) არ მოეპოვება, მასზეა (დაკისრებული) სამი დღის მარხვა. ესაა გამოსასყიდი თქვენი ფიცისა, თუკი გატეხავთ. მაშ, დაიცავით თქვენი ფიცი! ასე განგიმარტავთ ალლაჰი თავის აიათებს, - იქნებ მადლიერნი ყოფილიყავით.
アッラー*はあなた方を、あなた方の宣誓における軽はずみさ1ゆえに罰せられたりはしない。しかしかれは、あなた方が宣誓を確定し(た後、それを遂行しなかっ)たことに対して、罰せられる。ならば、その罪滅ぼしは、あなた方の土地の人々に食べさせる平均的なもので、十人の貧者*に食物2を施すことか、または彼らに対する衣服の提供、あるいは首3一つの解放(の内、いずれか一つ)である。(それらのいずれも)見出せない者4は誰でも、三日間の斎戒*(が義務づけられる)。それが、あなた方が誓った際の、あなた方の宣誓(の不履行)に対する罪滅ぼしである。そして(ムスリム*たちよ)、宣誓を守る5のだ。そのようにアッラー*は、あなた方が感謝するようにと、あなた方に(法規定に関する)御徴を明示される。
ನೀವು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ1 ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದೃಢನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನೆಂದರೆ, ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ ನೀಡುವುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಅವನ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
তোমালোকৰ অনৰ্থক শপতৰ বাবে আল্লাহে তোমালোকৰ দায়-দোষ নধৰিব, কিন্তু যিবোৰ শপত তোমালোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা সেইবোৰৰ বাবে তেওঁ তোমালোকৰ দোষ ধৰিব। এতেকে ইয়াৰ কাফফাৰা হৈছে, দহজন মিছকীনক মধ্যম ধৰণৰ খাদ্য প্ৰদান কৰা, যিবোৰ খাদ্য তোমালোকে নিজ পৰিয়ালক খুওৱা, অথবা সিহঁতক বস্ত্ৰ দান কৰিবা নাইবা এজন দাস মুক্ত কৰিবা। যাৰ সামৰ্থ নাই সি তিনি দিন ছিয়াম পালন কৰিব। তোমালোকে শপত কৰিলে এইটোৱে তোমালোকৰ শপতৰ কাফফাৰা। তোমালোকে নিজৰ শপত ৰক্ষা কৰিবা। এইদৰে আল্লাহে তোমালোকৰ বাবে তেওঁৰ আয়াতসমূহ বৰ্ণনা কৰে, যাতে তোমালোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা।
អល់ឡោះនឹងមិនយកទោសពៃរ៍ពួកអ្នកចំពោះការស្បថ របស់ពួកអ្នកដោយអចេតនាឡើយ។ ក៏ប៉ុន្ដែទ្រង់នឹងយកទោសពៃរ៍ ពួកអ្នកចំពោះអ្វីដែលពួកអ្នកបានស្បថដោយចេតនា។ (ប្រសិនបើ ពួកអ្នកមិនធ្វើតាមសម្បថដោយចេតនានោះ ) ការពិន័យរបស់វា គឺផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រដប់នាក់(ចំណីមួយថ្ងៃ)អំពីចំណី មធ្យមដែលពួកអ្នកធ្លាប់ផ្ដល់ឱ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអ្នក ឬផ្ដល់ សំលៀកបំពាក់ដល់ពួកគេឬក៏ដោះលែងទាសីម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាព។ តែបើអ្នកណាគ្មានលទ្ធភាពទេនោះ ចូរឱ្យគេបួសចំនួនបីថ្ងៃ។ នោះ ហើយគឺជាការពិន័យនៃការស្បថរបស់ពួកអ្នកនៅពេលដែលពួកអ្នក បានស្បថ។ ហើយចូរពួកអ្នកការពារសម្បថរបស់ពួកអ្នក(មិនត្រូវ ស្បថផេ្ដសផ្ដាស)។ ទាំងនោះហើយដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពួក អ្នកនូវភស្ដុតាងជាច្រើនរបស់ទ្រង់ សង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងដឹងគុណ។
الله شما را به خاطر سوگندهای بیهوده [و بیاختیارتان] بازخواست نمیکند؛ ولی در سوگندهایی که [آگاهانه] میخورید [و میشکنید] مؤاخذه میکند. پس کفارۀ آن، خوراک دادن به ده مستمند از غذاهای [معمولی و] متوسطِ مردم شهرتان است یا لباس دادن به ده نفر [از مستمندان] یا آزاد کردن یک برده. اگر کسی [توانایی مالی ندارد یا هیچ یک از اینها را] نمییابد، [باید] سه روز روزه [بگیرد]. این، کفارۀ سوگندهای شماست [برای] هر زمان که سوگند یاد کردید [و آن را شکستید]؛ و سوگندهایتان را حفظ کنید [و نشکنید]. الله اینچنین آیات خود را برای شما بیان میکند؛ باشد که شکر به جای آورید.
Al-lah no os castigará por los juramentos que pronunciéis de manera inintencionada, pero sí lo hará por lo que juréis deliberadamente (y no cumpláis). Como expiación (por no cumplir vuestros juramentos), deberéis alimentar a diez pobres con lo que normalmente alimentáis a vuestras familias, o vestirlos o liberar a un esclavo. Pero, quien no pueda permitirse (ninguna de las acciones mencionadas anteriormente), deberá ayunar tres días. Esta es la expiación de los juramentos que pronunciéis (y no cumpláis o bien juréis en vano). Y sed responsables con vuestros juramentos (no juréis demasiado y cumplid lo que juréis). Así es como Al-lah os aclara Sus mandatos para que seáis agradecidos.
তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি1। অতঃপর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন2। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো3। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।
Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve svoje otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje, da biste bili zahvalni.
Allah zal jullie niet bestraffen voor datgene wat in jullie eden onbedoeld is, maar Hij zal jullie straffen voor de opzettelijke eden. Voor haar boetedoening: voed tien arme mensen van het gemiddeld niveau waar je je eigen gezin mee voedt of kleedt hen, of laat een slaaf vrij. Maar eenieder die zich dat niet kan veroorloven, die moet drie dagen vasten. Dat is de boetedoening voor de eden die jullie gezworen hebben. En bescherm jullie eden. Dus Allah heeft Zijn tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, dat jullie dankbaar moge zijn!
Muslimiiney Yalli isin loowitik abe waytaanaah halalawah abtan xiibaabil sin ma-digaala, kinnih immay Yalli sin xiibaabik sin elle digaalam sinni lubbittel tirgiqeenih diggossen xiibaabi, toysa tama xiibaabi abinat Assewayteenih tiggilcenik woo dambik tawqoonuh Yalli Kaffaara teetik taceenim siinih madqe, toysa tama xiibah Kaffaara tabna tudagoyta (maskintu kinnuk) sinni Buxaaxih mara taskamen maaqok fanah tan maaqo ken taskameenimi, kulli tudagoytah Saaqak garab Acayuk, hinnay tabna tudagoyta Sartanak Sarissaanama, hinnay Naqasu Naqoosannuk currusaanama, tama xiiba Abinat Assewee num tama Sidocuk tiyak tcyna doorita, tama Sidocuk tu-gee wee num, toysa Sidiica Ayró Soomam kaal tan, tamah sin xiibaabih Kaffaara xiibitteenik kollay Abinat tet Asse wayteenik, Muslimiiney sinni xiibaabi dacrisa annaak xiibittaanamak, hinnay tet duuduse tika, Yalli tama xiibaabi madqa Baxxaqqa siinih kah hee innah, isi diinih Aayoota Baxxaqqa Siinih haa kaa faatita mara takkeenimkeh.
Аллоҳ таоло шуморо ба хотири савгандҳои беҳуда [ва беихтиёратон] бозхост намекунад, вале дар савгандҳое, ки [огоҳона] мехӯред [ва мешканед], муохаза мекунад. Пас, каффораи он, хӯрок додан ба даҳ тиҳидаст аз ғизоҳои [маъмулӣ ва] мутавассити шаҳратон аст ё либос додан ба даҳ нафар [аз мустамандон] ё озод кардани як барда. Агар касе [тавоноии молӣ надорад ё ҳеҷ як аз инҳоро] намеёбад, пас, се рӯз рӯза [бигирад]. Ин каффораи савгандҳои шумост, [барои] ҳар замон, ки савганд ёд кардед [ва онро шикастед]. Ва савгандҳои худро ҳифз кунед [ва нашканед]. Аллоҳ таоло ин чунин оёти худро барои шумо баён мекунад, бошад, ки сипос гузоред
Алла (Т.) анттарыңды бос сөзді есепке алмайды. Алайда біле тұра істеген анттарыңнан жауапкер етер (Ант бұзсаңдар.) Оның төлеуі: үй- іштеріңе жегізетін орта есеппен он міскінді тамақтандыру, не оларды киіндіру, немесе бір құл азат ету. Мұны таппаған біреу, үш күн ораза ұстау. (Бұзған) анттарыңның жазасы осы. Анттарыңды қорғаңдар. Алла (Т.) сендерге аяттарын осылайша түсіндіреді, шүкірлік етерсіңдер.
خوا لێتان ناگرێت ئەو سوێندانەتان کە نیازی دڵی لەگەڵدا نیە بەڵام لێتان ئەگرێت (بە گوناھبارتان دادەنێت) بە (شکاندنی) سوێندێک کە بەنیازی دڵ داتان بەستبێت جا کەفارەتی (سڕینەوەی شکاندنی) ئەو سوێندانە خۆراک پێدانی (دە) ھەژارە لە خۆراکێک مامناوەندی کە بە منداڵ وخێزانی خۆتانی دەدەن یا پۆشاکی (دە) ھەژار یا ئازاد کردنی بەندەیەک جائەوەی دەستی نەکەوت ھیچ کام لەمانە ئەوە سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت ئەوەی (باسکرا) کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک کە سوێندتان خوارد (و سوێندەکەتان شکاند) وە سوێندەکانتان بپارێزن بەو جۆرە خوا ئایەتەکانی خۆی بە ڕوونی باسی ئەکات بۆتان بۆ ئەوەی سوپاسی بکەن
Alla Nanngitirtaa on ko faljuɗon ka gooɗndooje mon, kono Homo Nanngitira on kon ko piɓɗon e gooɗndoodooje ɗe e muuɗum. Kaffaara mum on, ko ñammingol miskineeɓe sappo immorde ko hakindii e ko ñamminton ɓeynguureeji mon, maa koltu maɓɓe, maa rimɗin gol daande. On mo heɓaali [ɗuum], ko koorgol ɓalɗe tati. Ɗuum ɗoon ko kaffaara gooɗndooje mon si on ngooɗndii. Ndeenee gooɗndooje mon ɗe .Ko nii Alla Ɓannginiranta on Aayeeje Makko ɗen, belajo'o, on njetta [Mo].
Allah ngasampa ilagasyo pakulumbila kwenu kwangali mate, nambo tachimpa ilagasyo pakulumbila kunnumbile mwakusimichisya, basi malipilo gakwe (naga m'bwesesye yannumbileyo), nikugalisya masikini likumi ni yakulya yachipiimo chakatikati chankuliichisya maŵasa genu, kapena kwawecha, kapena gopola kapolo, nambo jwanganapata (yalakweyi), basi chataŵe moŵa gatatu. Galakwego ni malipilo ga kulumbila kwenu pati nnumbile (ni kuwesesya yannumbileyo), soni sungani kulumbila kwenu (nkawesesyaga-wesesyaga yannumbile kuti chintende), iyyoyopeyo niyaakuti Allah pakusalichisya kukwenu ma Ȃya Gakwe kuti m'be ŵakutogolela.
Allah không bắt tội các ngươi về những lời thề thốt do quen miệng mà Ngài chỉ bắt tội các ngươi về những lời thề thực sự có chủ ý. Tuy nhiên, để chuộc tội cho lời thề đã phạm[19] thì phải nuôi ăn mười người nghèo theo mức lượng trung bình mà các ngươi dùng để nuôi gia đình hoặc cấp quần áo cho họ hoặc trả tự do cho một người nô lệ (có đức tin). Đối với người nào không có khả năng thì phải nhịn chay ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho điều đã phạm trong lời thề, và các ngươi hãy giữ lời thề của mình. Allah trình bày rõ ràng các lời mặc khải của Ngài cho các ngươi như thế, mong rằng các ngươi biết tạ ơn (Ngài).1
خودێ ب سویندا بێ ئنیەت و ئەوا بوویییە ئاخڤتن، ل هەوە ناگریت، بەلێ دێ وێ سویندێ ل هەوە گریت ئەوا ژ دلێ هەوە دەردكەڤیت. ڤێجا [ئەگەر ب ڤی ڕەنگی هەوە سویند خوار و هەوە شكاند، یان هەوە ڤیا بشكێنن] جزایێ وێ [و ژێبرنا گونەها سویندێ] زاددانا دەهـ مرۆڤێت بەلنگازە ژ زادێ ناڤنجی، ئەوێ [ڕۆژانە] هوین ددەنە مالا خۆ، یان ژی ب جلك ئێخستنا وانە [وان دەهان هەرئێكێ جلكەك] یان ژی ئازاكرنا بەندەیەكییە، ڤێجا هەچیێ چو ژ ڤان نەدیت [و پێ چێ نەبوو] دڤێت سێ ڕۆژییان بگریت، ئەڤەیە ڕاكرنا [كەفارەتا] سویندا هەوە، ئەگەر هەوە شكاند. و سویندێت خۆ بپارێزن [نە لەزێ ل سویندخوارنێ بكەن، و نە لەزێ ل شكاندنا وێ بكەن، و بێ كەفارەت نەهێلن ئەگەر هەوە شكاند]. ب ڤی ڕەنگی خودێ ئایەتێت خۆ بۆ هەوە ئاشكەرا دكەت، دا هوین سوپاسییا وی بكەن.
Аллах силерди кем чонтойлук кылып (ойлонбой) берген антыңар үчүн азаптабайт. А, бирок, жүрөгүңөргө бекем түйгөн антыңар үчүн (эгер аткарбасаңар) азаптайт. Эми анын (ант ичип, аткарбай койгондун) төлөмү - үй-бүлөңөрдү тамактандырган орточо тамак менен он кедейди тойгузуу же кийинтүү же болбосо, бир кулду эркиндикке чыгаруу. Ким муну таппай калса, үч күн орозо кармоо. Ушул - берген жана бузуп койгон антыңардын төлөмү. Бирок, антыңарды сактагыла! Шүгүр кылуучу (пенделерден) болууңар үчүн Аллах силерге аяттарын ушинтип баяндайт.
安拉不为无意的誓言而责备你们,却为有意的誓言而责备你们。破坏誓言的罚金,是按自己家属的中等食量,供给十个贫民一餐的口粮,或以衣服赠送他们,或释放一个奴隶。无力济贫或释奴的人,当斋戒三日。这是你们发誓后破坏誓言时的罚金。你们应当信守自己的誓言。安拉为你们如此阐明他的迹象,以便你们感谢他。
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yan biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepada kamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
Парвардигор шуморо ба хотири савгандҳои беҳуда аз забонатон ҷорӣ гашта бозхост нахоҳад кард. (ба монанди Валлоҳӣ не! Валлоҳӣ оре!), вале ба сабаби шикастани савгандҳое, ки аз рўи қасд мехўред, бозхост мекунад ва каффорати он таъом додани даҳ мискин аст аз ғизои миёнае, ки ба хонаводаи хеш мехўронед ё пўшиши (либоси) онҳо ё озод кардани як банда. Ва ҳар кӣ наёбад, се рўз рўза медорад. Ин кафорати қасам аст, ҳар гоҳ, ки қасам хўрдед, ба қасамҳои худ вафо кунед. Аллоҳ оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, бошад, ки сипосгузор бошед, ки Парвардигор шуморо ба роҳи рост ҳидоят фармудааст.
Allah will not hold you accountable for your unintentional oaths1, but He will hold you accountable for your deliberate oaths. The expiation thereof is to feed ten needy people from what you normally feed your own family, or to clothe them, or to emancipate a slave. However, if someone cannot afford it, then he must fast for three days. That is the expiation for breaking your oaths. But be mindful of your oaths2. This is how Allah makes His verses clear to you, so that you may be grateful.
อัลลอฮฺจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้สาระในการสาบานของพวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าปลงใจสาบาน แล้วสิ่งไถ่โทษมันนั้นคือ การให้อาหารแก่มิสกีนสิบคนจากอาหารปานกลางของสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นอาหารแก่ครอบครัวของพวกเจ้า หรือไม่ก็ให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขา หรือไถ่ทาสคนหนึ่งให้เป็นอิสระ ผู้ใดไม่พบก็ให้มีการถือบวชสามวัน นั่นแหละคือสิ่งไถ่โทษในการสาบานของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้สาบานไว้ และจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าเถิด ในทำนองนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงแจกแจงบรรดาโองการของพระองค์แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณ
Не взыщет с вас Аллах [не станет наказывать] за пустословие в ваших клятвах [за ненамеренно произнесённую клятву], но взыщет Он с вас (о верующие) за то, что вы связали клятвы [за намеренную клятву]. Искуплением же этого [неисполнения клятвы] (является): накормить десять бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А кто же не найдёт [не в состоянии сделать один из видов искупления], то (ему) (необходимо соблюдать) пост (в течение) трёх дней. Это [то, что было перечислено] – искупление ваших клятв, когда вы поклялись. Охраняйте же ваши клятвы [удерживайтесь от клятв; или исполняйте же, если поклялись; или совершайте искупление]! Так разъясняет Аллах вам Свои знамения, чтобы вы были благодарны (Ему) (за то, что Он наставил вас на истинный путь)!
Dios no va a pedirles cuentas por los juramentos [que hagan] sin intención, pero sí [va a preguntarles] por los que hayan pronunciado reflexionando sobre su implicancia. En estos casos deberán expiarlos alimentando a diez pobres como alimentan a su familia, o dándoles vestimenta, o liberando a un esclavo. Quien no encuentre los medios [económicos para una de estas tres opciones] deberá ayunar tres días. Ésta es la expiación de los juramentos [si no los cumplen]. Sean cuidadosos con sus juramentos1, pero cuando los hagan deben cumplirlos. Así es como Dios explica Su mensaje, para que sean agradecidos.
安拉不为无效的誓言而责备你们,却为有意的誓言而责备你们。破坏誓言的罚赎,是按自己家属的中等食量,款待十个贫民,或赠给他们衣服,或释放一个奴隶。无此能力的人,当斋戒三日。这是你们发誓后破坏誓言的罚赎。你们应当信守自己的誓言。安拉如此为你们阐明他的迹象,以便你们感谢他。
Dika nu siksan nu Allah kanu kinad sapa nu sa dikena padtibaba, ugayd na siksan kanu nin kanu kinad-sapa nu sa pidtibaba (amayka di matuman)ya nin kaf-faarah (maka- panambi nin) na mapakan sa sapulu ka taw a miskinan sa kangasasangan sa mana su ipapegkan sa kanu pamilya, atawka pambanggalan silan, atawka mapan-daludaya sa ulipen(mangon sa ulipen), antayn i di makagaga (apya andaw sa nalabit anan)na abpwasa sa talu gay, namba i kaf-faarah na sapa sa pidtibaba andu tyakapi nu su sapa, ka nambay kapeb- payag nu Allah kanu mga ayat nin ka malmu-lamu salkanu i kad-sukur nu.
អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនយកទោសពៃរ៍ពួកអ្នកចំពោះពាក្យសម្បថដែលពួកអ្នកស្បថដោយអចេតនានោះឡើយ ប៉ុន្តែទ្រង់យកទោសពៃរ៍ពួកអ្នកចំពោះពាក្យសម្បថដែលកើតឡើងចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកអ្នក។ ដូចនេះ ការពិន័យចំពោះវា គឺត្រូវផ្តល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រចំនួនដប់នាក់នៃអាហារជាមធ្យមដែលពួកអ្នកផ្តល់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកទទួលទាន ឬផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគេ ឬក៏ដោះលែងទាសីម្នាក់(ដែលមានជំនឿ)ឱ្យមានសេរីភាព។ តែប្រសិនបើគេគ្មានទេនោះ គឺត្រូវបួសចំនួនបីថ្ងៃ។ នោះគឺជាការដាក់ពិន័យជម្រុះសម្បថរបស់ពួកអ្នក(បណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿ)នៅពេលដែលពួកអ្នកបានស្បថស្បែ(តែពួកអ្នកមិនបានធ្វើតាមពាក្យសម្បថនោះ)។ ហើយចូរពួកអ្នកការពារសម្បថរបស់ពួកអ្នក(មិនត្រូវសម្បថផ្តេសផ្តាស)។ ក៏ដូច្នោះដែរ អល់ឡោះទ្រង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកនូវបណ្តាច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់ទ្រង់ សង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងដឹងគុណ។
Imana Allah ntibahanira indahiro murahiye ku kwihenda bitavuye ku mutima, ariko Ibahanira indahiro murahiye n’ibigirankana bivuye ku mutima. Nimutubahiriza ivyo mwarahiriye rero, icuhagizo co kurenga ku ndahiro, ni ugufungurira abakene cumi, umwe wese muri bo akaronswa ibingana no kuyoza amashi incuro zibiri mu mfungurwa musanzwe mufungura; canke kubambika, umwe wese akaronswa umwambaro mu nyambarwa musanzwe mwambara, canke guhereza ubwigenge umugurano umwe1. Uwudashoboye rero kugira kimwe muri ivyo, abwirizwa gupfunga imisi itatu. Ukugira kimwe muri ivyo rero, ni co cuhagizo co kurenga ku ndahiro nimwaramuka murahiye. Muracungera rero indahiro zanyu mu kwirinda kurahira, mu kwubahiriza indahiro canke mu kugira icuhagizo mu gihe mworenga ku ndahiro. Ni nk’ukwo nyene rero Imana Allah Ibatomorera ingingo z’idini ryayo kugira muyishimire ku kuntu Ibarongora mu nzira yayo igororotse.
하나님께서는 그대들의 맹세 속의 말실수를 이유로 그대들을 힐책하지 않으시노라. 그러나 그분께서는 그대들이 결심한 맹세를 이유로 그대들을 힐책하시노라. 그에 대한 속죄 의식은 그대들이 그대들의 가족에게 주는 음식 중 무난한 것으로써 열 명의 불우한 자들에게 음식을 베풀거나 또는 그들(가족)이 입는 옷 또는 노예 해방이라. 그러나 구하지 못한 자는 사흘 동안의 단식이라. 이것은 그대들이 맹세했을 때 그대들의 맹세에 대한 속죄 의식이라. 그대들은 그대들의 맹세를 지키라. 그렇게 하나님께서는 그대들을 위해 당신의 징표들을 명백히 드러내시니 그대들이 감사하기 위함이라.
Allah ne vous reprochera point les serments que vous aurez proférés inconsidérément, mais Il vous reprochera les serments prononcés intentionnellement.1 Pour expier (kaffâra) (un tel parjure), il vous faudra nourrir dix pauvres de ce que normalement vous donnez vous-mêmes à manger à vos proches ; ou les habiller, ou encore affranchir un esclave. Si vous n’en avez pas les moyens, alors jeûnez trois jours. Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous vous êtes parjurés. Respectez vos serments. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses Signes, peut-être serez-vous reconnaissants.
(ሙስሊሞች ሆይ!) አላህ ከመሀሎቻችሁ መካከል በውድቁ አይዛችሁም:: ባሰባችሁበት መሀላ ግን ይይዛችኋል:: እናም መሀላዎችን ባፈረሳችሁ ጊዜ ማሰረዣው ቤተሰቦቻችሁን ከምትመግቡት ከመካከለኛው ምግብ ለአስር ሚስኪኖች ማብላት ወይም እነርሱን ማልበስ ወይም የአንዲትን ባሪያ ጫንቃን ነፃ ማውጣት ነው:: ከተባሉት አንዱንም ያለገኘ ሶስት ቀናትን መፆም ብቻ ነው:: ይህ በማላችሁና መሀላዎቻችሁን ባፈረሳችሁ ጊዜ ማሰረዣው ነው:: መሀላዎቻችሁንም ጠብቁ:: ልክ እንደዚሁ አላህ ለእናንተ አናቅጽን ያብራራል:: እናንተም ልታመሰግኑት ይከጀላልና::
अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ क़समों1 पर नहीं पकड़ता, परंतु तुम्हें उसपर पकड़ता है जो तुमने पक्के इरादे से क़समें खाई हैं। तो उसका प्रायश्चित2 दस निर्धनों को भोजन कराना है, औसत दर्जे का, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, अथवा उन्हें कपड़े पहनाना, अथवा एक दास मुक्त करना। फिर जो न पाए, तो तीन दिन के रोज़े रखना है। यह तुम्हारी क़समों का प्रायश्चित है, जब तुम क़सम खा लो तथा अपनी क़समों की रक्षा करो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें (आदेश) खोलकर बयान करता है, ताकि तुम आभार व्यक्त करो।
ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ’ਤੇੁ2ਅਵੱਸ਼ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ (ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ) ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। (ਪੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ) ਦਸ ਮੁਥਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਗਰਦਨ ਭਾਵ ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੇ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ (ਲਗਾਤਾਰ) ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਫ਼ਾਰਾ (ਭਾਵ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਰੁ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ।
Nyasaye shababukulilanga obubii khubitsubo bienyu biobusilu tawe, halali ababukulilanga obubii khubitsubo ebiamwetsuba nimwichomele obulayi. Kho, omurungo kwa eshitsubo esho, ni okhulisia abamanani ekhumi okhurula khubiakhulia bia mulisinjia abandu benyu, nohomba okhubafwala, nohomba okhulekhula omurumwa. Ne ulia ulanyoola ako tawe, afunge saumu tsinyanga tsitaru. Kuno niko omurungo kwebitsubo bienyu nimwitsuba. Ne linde ebitsubo bienyu obulayi. Endio nilwa Nyasaye abenoosilinjia tsinyaali tsitsie kho munyoole okhupa orio.
Allâh will not punish you for what is unintentional in your oaths, but He will punish you for your deliberate oaths; for its expiation feed ten Masâkîn (poor persons), on a scale of the average of that with which you feed your own families, or clothe them or manumit a slave. But whosoever cannot afford (that), then he should fast for three days. That is the expiation for the oaths when you have sworn1. And protect your oaths (i.e. do not swear much)2. Thus Allâh make clear to you His Ayât (proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc.) that you may be grateful.
Si Allah dili musilot kaninyo (para sa pagbuwag) sa mga pagpanumpa nga wala ninyo tuyoa, apan Siya musilot kaninyo (para sa pagbuwag) sa mga pagpanumpa nga inyong gituyo; ug alang sa bayad sa tinuyo nga pagpanumpa, pagpakaon (kamo) ug napulo ka kabus, sa sukod nga kun unsa ang sagad nga inyong ginapakaon sa inyong kaugalingong pamilya; o bistihi ninyo sila; o hatagan ug kagawasan ang usa ka ulipon. Apan kon kinsa man ang walay abilidad (niini), nan, siya angay nga magpuasa ug tulo ka adlaw. Kini ang bayad (pagbasol) sa mga panumpa kun kamo nakapanumpa. Ug panalipdi ninyo ang inyong pagpanumpa (ayaw panumpa o panaad ug daghan). Sa ingon niini gibuhat ni Allah nga mahimong tin-aw kaninyo ang Iyang mga pinadayag, timaan, ug uban pa, aron kamo makabaton ug utang sa pagpasalamat.
Allah dia tsy hanasazy anareo amin’ny teny tsy vokatry ny fo amin’ny voadinareo, fa hanasazy anareo kosa Izy amin’ny teny voady ao am-ponareo. Ka ny onitra amin'izany dia fampihinanana sakafo ny mahantra folo amin’ny antonony izay hampihinananareo ny fianakavianareo, na ny fampitafiana azy ireo, na koa ny famotsorana andevo iray. Ka ho an‘izay tsy mahita izany dia manao fifehezana telo andro izy. Izany no onitra ny fianiananareo rehefa nianiana ianareo. Ka aoka hitandrina tsara amin’ny fianiananareo ianareo. Toy izany no hanazavan’I Allah aminareo ireo fanambarany, angamba hankasitraka ianareo.
Di rukano ishiksa o Allah so da mbaba-a ko manga Sapa iyo, na ogaid na ishiksa Iyan rukano so Kiyathibaba iyo Shapa: Na aya runding iyan, na so Kapakakana ko sapolo a manga Miskin, ko katatangka-an ko Puphakikan niyo ko ta-alok rukano; o di na so Kapakanditara kiran; o di na Kapumaradika sa Oripun. Na sa tao a di ron phakaba-og, na Kaphowasa sa tulo Alongan. Giyoto man i runding o manga Sapa iyo igira Mishapa kano. Na siyapa niyo so manga Sapa iyo. Lagid aya a Kapuphagosaya rukano o Allah ko manga Ayat Iyan, ka-angkano Makapanalamat.
اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مؤاخذہ نہیں فرماتا لیکن مؤاخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کردو1 ۔ اس کا کفاره دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو2 یا ان کو کپڑا دینا3 یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا4 ہے اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں5 یہ تمہاری قسموں کا کفاره ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
According to Islam, real monasticism consists of fear of and gratitude to God. Fear of God causes one to abstain from things prohibited by Him. If the desire awakens in man to enjoy the pleasure of some forbidden (haram) thing, the fear of God will restrain him from satisfying that desire. Again, if he becomes so angry with someone that he feels like killing him, it is the fear of God which stays his hand. His heart may tell him that he should lead an unrestricted life, but the fear of God’s wrath compels him to remain within God’s prescribed limits. The same is true of gratitude. When the grateful man receives some worldly good things, when he is blessed with health, wealth, position, worldly goods and his share of popularity, these things do not lead him into self-aggrandizement or boasting; he takes everything to be God’s gift and concedes that all the benefits he enjoys are by the grace of God. He is overwhelmed by feelings of gratitude and humility. These are the emotions which join him with God. By fearing God and being grateful to Him, man comes close to Him. Keeping away from material things is definitely a virtue, but the act of distancing oneself from them has to be a mental and not just a physical process.
بندہ اور خدا کا تعلق ایک زندہ تعلق ہے جو نفسیات کی سطح پر قائم ہوتاہے۔ یہ تمام تر ایک اندرونی واقعہ ہے۔ مگر مذہب کے زوال کے زمانہ میں جب یہ اندرونی تعلق کمزور پڑتا ہے تو لوگوں میں یہ ذہن ابھرتا ہے کہ اس کو خارجی ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انھیں میں سے دنیوی لذتوں کو چھوڑنا بھی ہے جس کو رہبانیت کہاجاتاہے۔ یہ خیال کرلیا جاتا ہے کہ مادی چیزوں سے دوری آدمی کو خدا سے قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ صحابہ میں سے بعض افراد اس قسم کے رہبانی خیالات سے متاثر ہوئے۔ انھوںنے ارادہ کیا کہ وہ گوشت نہ کھائیں۔ راتوں کونہ سوئیں۔ اپنے آپ کو خصی کرالیں اور گھروں کو چھوڑ کر درویشی کی زندگی اختیار کرلیں۔ حتی کہ بعض نے اس کی قسمیں بھی کھالیں۔ اس پر انھیں منع کیاگیا اور کہاگیا کہ حلال کو حرام کرنے سے کوئی شخص خدا کی قربت حاصل نہیں کرسکتا۔ آدمی جو کچھ حاصل کرتا ہے فطرت کے حدود میں رہ کر حاصل کرتاہے، نہ کہ اس سے آزاد ہو کر۔
اسلام کے مطابق اصل ’’رہبانیت‘‘ تقویٰ اور شکر ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ اس کے اندر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ ایک حرام چیز سے لذت حاصل کرے مگر وہ خدا کے ڈر سے رُک جاتاہے۔ کسی کے اوپر غصہ آجاتا ہے اور وہ چاہنے لگتا ہے کہ اس کو تہس نہس کردے مگر خدا کا ڈر اسے اپنے بھائی کے خلاف تخریبی کارروائی سے روک دیتا ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ بے قید زندگی گزارے مگر خدا کی پکڑ کا اندیشہ اس کو مجبور کرتاہے کہ وہ اپنے کو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا پابند بنالے۔ یہی معاملہ شکر کا ہے۔ آدمی کو کوئی دنیوی چیز حاصل ہوتی ہے۔ صحت، دولت، عہدہ، سازوسامان، مقبولیت کا کوئی حصہ اس کو ملتاہے۔ مگر وہ خود پسندی اور گھمنڈ میں مبتلا نہیںہوتا بلکہ ہر چیز کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اس کے احسان کا اعتراف کرتاہے۔ وہ تواضع اور ممنونیت کے جذبات میں ڈھل جاتاہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو خدا سے جوڑتی ہیں۔ خدا سے ڈرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے آدمی اس کی قربت حاصل کرتاہے۔ مادی چیزوں سے دوری یقیناً مطلوب ہے۔ مگر وہ ذہنی وقلبی دوري ہے، نہ کہ جسمانی دوری۔
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدتُّمُ الأيْمانَ فَكَفَّرَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم أوْ كِسْوَتُهم أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ .
اسْتِئْنافٌ ابْتِدائِيٌّ نَشَأ بِمُناسَبَةِ قَوْلِهِ ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] لِأنَّ التَّحْرِيمَ يَقَعُ في غالِبِ الأحْوالِ بِأيْمانٍ مَعْزُومَةٍ، أوْ بِأيْمانٍ تَجْرِي عَلى اللِّسانِ لِقَصْدِ تَأْكِيدِ الكَلامِ، كَأنْ يَقُولُ: واللَّهِ لا آكُلُ كَذا. أوْ تَجْرِي بِسَبَبِ غَضَبٍ. وقِيلَ: إنَّها نَزَلَتْ مَعَ الآيَةِ السّابِقَةِ فَلا حاجَةَ لِإبْداءِ المُناسَبَةِ لِذِكْرِ هَذا بَعْدَ ما قَبْلَهُ. رَوى الطَّبَرِيُّ والواحِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] ونَهاهُمُ النَّبِيءُ ﷺ عَمّا عَزَمُوا عَلَيْهِ مِن ذَلِكَ، كَما تَقَدَّمَ آنِفًا، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْناها عَلَيْها، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ الآيَةَ.
صفحة ١٩
فَشَرَعَ اللَّهُ الكَفّارَةَ. وتَقَدَّمَ القَوْلُ في نَظِيرِ صَدْرِ هَذِهِ الآيَةِ في سُورَةِ البَقَرَةِ. وتَقَدَّمَ الِاخْتِلافُ في مَعْنى لَغْوِ اليَمِينِ. ولَيْسَ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ ما في سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، ولا في جَعْلِ مِثْلِ ما عَزَمَ عَلَيْهِ الَّذِينَ نَزَلَتْ تِلْكَ الآيَةُ في شَأْنِهِمْ مِن لَغْوِ اليَمِينِ. فَتَأْوِيلُ ما رَواهُ الطَّبَرِيُّ والواحِدِيُّ في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ حادِثَةَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَرَّمُوا عَلى أنْفُسِهِمْ بَعْضَ الطَّيِّباتِ أُلْحِقَتْ بِحُكْمِ لَغْوِ اليَمِينِ في الرُّخْصَةِ لَهم في التَّحَلُّلِ مِن أيْمانِهِمْ.وقَوْلُهُ ﴿بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾، أيْ ما قَصَدْتُمْ بِهِ الحَلِفَ. وهو يُبَيِّنُ مُجْمَلَ قَوْلِهِ في سُورَةِ البَقَرَةِ ﴿بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] .
وقَرَأ الجُمْهُورُ عَقَّدتُّمُ بِتَشْدِيدِ القافِ. وقَرَأهُ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ، وخَلَفٍ بِتَخْفِيفِ القافِ. وقَرَأهُ ابْنُ ذَكْوانَ عَنِ ابْنِ عامِرٍ (عاقَدْتُمُ) بِألِفٍ بَعْدِ العَيْنِ مِن بابِ المُفاعَلَةِ. فَأمّا (عَقَّدتُّمُ) بِالتَّشْدِيدِ فَيُفِيدُ المُبالَغَةَ في فِعْلِ عَقَدَ، وكَذَلِكَ قِراءَةُ (عاقَدْتُمُ) لِأنَّ المُفاعَلَةَ فِيهِ لَيْسَتْ عَلى بابِها، فالمَقْصُودُ مِنها المُبالَغَةُ، مِثْلُ عافاهُ اللَّهُ. وأمّا قِراءَةُ التَّخْفِيفِ فَلِأنَّ مادَّةَ العَقْدِ كافِيَةٌ في إفادَةِ التَّثْبِيتِ. والمَقْصُودُ أنَّ المُؤاخَذَةَ تَكُونُ عَلى نِيَّةِ التَّوَثُّقِ بِاليَمِينِ فالتَّعْبِيرُ عَنِ التَّوَثُّقِ بِثَلاثَةِ أفْعالٍ في كَلامِ العَرَبِ: عَقَدَ المُخَفَّفُ، وعَقَّدَ المُشَدَّدُ، وعاقَدَ.
وقَوْلُهُ ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ﴾ إشارَةٌ إلى المَذْكُورِ، زِيادَةً في الإيضاحِ.
والكَفّارَةُ مُبالَغَةٌ في كَفَرَ بِمَعْنى سَتَرَ وأزالَ. وأصْلُ الكَفْرِ بِفَتْحِ الكافِ السَّتْرُ.
وقَدْ جاءَتْ فِيها دَلالَتانِ عَلى المُبالَغَةِ هُما التَّضْعِيفُ والتّاءُ الزّائِدَةُ، كَتاءِ نَسّابَةٍ وعَلّامَةٍ. والعَرَبُ يَجْمَعُونَ بَيْنَهُما غالِبًا.
وقَوْلُهُ إذا حَلَفْتُمْ أيْ إذا حَلَفْتُمْ وأرَدْتُمُ التَّحَلُّلَ مِمّا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ
صفحة ٢٠
فَدَلالَةُ هَذا مِن دَلالَةِ الِاقْتِضاءِ لِظُهُورِ أنْ لَيْسَتِ الكَفّارَةُ عَلى صُدُورِ الحَلِفِ، بَلْ عَلى عَدَمِ العَمَلِ بِالحَلِفِ؛ لِأنَّ مَعْنى الكَفّارَةِ يَقْتَضِي حُصُولَ إثْمٍ، وذَلِكَ هو إثْمُ الحِنْثِ.وعَنِ الشّافِعِيِّ أنَّهُ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ عَلى جَوازِ تَقْدِيمِ الكَفّارَةِ عَلى وُقُوعِ الحِنْثِ، فَيُحْتَمَلُ أنَّهُ أخَذَ بِظاهِرِ إضافَةِ كَفّارَةٍ إلى أيْمانِكم، ويُحْتَمَلُ أنَّهُ أرادَ أنَّ الحَلِفَ هو سَبَبُ السَّبَبِ فَإذا عَزَمَ الحالِفُ عَلى عَدَمِ العَمَلِ بِيَمِينِهِ بَعْدَ أنْ حَلَفَ جازَ لَهُ أنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الحِنْثِ لِأنَّهُ مِن تَقْدِيمِ العِوَضِ، ولا بَأْسَ بِهِ. ولا أحْسَبُ أنَّهُ يَعْنِي غَيْرَ ذَلِكَ. ولَيْسَ مُرادُهُ أنَّ مُجَرَّدَ الحَلِفِ هو مُوجِبُ الكَفّارَةِ. وإذْ قَدْ كانَ في الكَلامِ دَلالَةُ اقْتِضاءٍ لا مَحالَةَ فَلا وجْهَ لِلِاسْتِدْلالِ بِلَفْظِ الآيَةِ عَلى صِحَّةِ تَقْدِيمِ الكَفّارَةِ. وأصْلُ هَذا الحُكْمِ قَوْلُ مالِكٍ بِجَوازِ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الحِنْثِ إذا عَزَمَ عَلى الحِنْثِ. ولَمْ يَسْتَدِلْ بِالآيَةِ. فاسْتَدَلَّ بِها الشّافِعِيُّ تَأْيِيدًا لِلسُّنَّةِ. والتَّكْفِيرُ بَعْدَ الحِنْثِ أوْلى.
وعَقَّبَ التَّرْخِيصَ الَّذِي رَخَّصَهُ اللَّهُ لِلنّاسِ في عَدَمِ المُؤاخَذَةِ بِأيْمانِ اللَّغْوِ فَقالَ ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ . فَأمَرَ بِتَوَخِّي البِرِّ إذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرَجٌ ولا ضُرٌّ بِالغَيْرِ، لِأنَّ في البِرِّ تَعْظِيمَ اسْمِ اللَّهِ تَعالى. فَقَدْ ذَكَرْنا في سُورَةِ البَقَرَةِ أنَّهم جَرى مُعْتادُهم بِأنْ يُقْسِمُوا إذا أرادُوا تَحْقِيقَ الخَبَرِ، أوْ إلْجاءَ أنْفُسِهِمْ إلى عَمَلٍ يَعْزِمُونَ عَلَيْهِ لِئَلّا يَنْدَمُوا عَنْ عَزْمِهِمْ، فَكانَ في قَوْلِهِ ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ زَجْرٌ لَهم عَنْ تِلْكَ العادَةِ السَّخِيفَةِ. وهَذا الأمْرُ يَسْتَلْزِمُ الأمْرَ بِالإقْلالِ مِنَ الحَلِفِ لِئَلّا يُعَرِّضَ الحالِفُ نَفْسَهُ لِلْحِنْثِ. والكَفّارَةُ ما هي إلّا خُرُوجٌ مِنَ الإثْمِ. وقَدْ قالَ تَعالى لِأيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضْرِبْ بِهِ ولا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤] . فَنَزَّهَهُ عَنِ الحِنْثِ بِفَتْوًى خَصَّهُ بِها.
وجُمْلَةُ ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ تَذْيِيلٌ. ومَعْنى كَذَلِكَ كَهَذا البَيانِ يُبَيِّنُ اللَّهُ، فَتِلْكَ عادَةُ شَرْعِهِ أنْ يَكُونَ بَيِّنًا. وقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ في نَظِيرِهِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْناكم أُمَّةً وسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] في سُورَةِ البَقَرَةِ.
صفحة ٢١
وتَقَدَّمَ القَوْلُ في مَعْنى لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿يا أيُّها النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١] في سُورَةِ البَقَرَةِ.قَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْكَلَامُ عَلَى لَغْوِ الْيَمِينِ، وَإِنَّهُ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ [[في ر: "وهذا مذهب يأتي".]] وَقِيلَ: هُوَ فِي الهَزْل. وَقِيلَ: فِي الْمَعْصِيَةِ. وَقِيلَ: عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ. وَقِيلَ: الْيَمِينُ فِي الْغَضَبِ. وَقِيلَ: فِي النِّسْيَانِ. وَقِيلَ: هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ الْمَأْكَلِ وَالْمُشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْيَمِينُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ﴾ أَيْ: بِمَا صَمَّمْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَيْمَانِ وَقَصَدْتُمُوهَا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يَعْنِي: مَحَاوِيجَ مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَمَنْ لَا يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ: أَيْ مِنْ أَعْدَلِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ.وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: مِنْ أَمْثَلِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. قَالَ [[في أ: "وقال".]] ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعي، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خُبْزٌ وَلَبَنٌ، خُبْزٌ [[في ر: "وخبز".]] وَسَمْنٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قِرَاءَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عييْنَة، عَنْ سُلَيْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ-عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ بَعْضَ أَهْلِهِ قُوتَ دُونٍ وَبَعْضُهُمْ قُوتًا فِيهِ سعَة، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أَيْ: مِنَ الْخُبْزِ وَالزَّيْتِ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قَالَ: مِنْ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَف الحِمْصِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيب -يَعْنِي ابْنَ شَابُورَ-حَدَّثَنَا شَيْبان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ لَيْث بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قَالَ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ، وَالْخُبْزُ وَالسَّمْنُ، وَالْخُبْزُ وَاللَّبَنُ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ، وَالْخُبْزُ وَالْخَلُّ.
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قال: الخبز والسمن، والخبزوالزيت، وَالْخُبْزُ وَالتَّمْرُ، وَمِنْ أَفْضَلِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ هَنَّاد وَابْنِ وَكِيع كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. ثُمَّ رَوَى [[في أ: "وروى".]] ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُبَيدة وَالْأَسْوَدِ، وشُرَيح الْقَاضِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين، وَالْحَسَنِ، وَالضَّحَّاكِ، وَأَبِي رَزِين: أَنَّهُمْ قَالُوا نَحْوَ ذَلِكَ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَيْضًا.
وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أَيْ: فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مِقْدَارِ مَا يُطْعِمُهُمْ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْن الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [[زيادة من أ.]] فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قَالَ: يُغَذِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: يَكْفِيهِ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَكْلَةً وَاحِدَةً خُبْزًا وَلَحْمًا، زَادَ الْحَسَنُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ [[في ر: "فإن لم تجد".]] فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجُدْ فَخُبْزًا وَزَيْتًا وَخَلًّا حَتَّى يَشْبَعُوا.
وَقَالَ آخَرُونَ: يُطْعِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَشْرَةِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرّ أَوْ تَمْرٍ، وَنَحْوِهِمَا. هَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْران، وَأَبِي مَالِكٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَالْحَاكِمِ [[في ر: "والحكم".]] وَمَكْحُولٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، ومُقَاتِل بْنِ حَيَّان.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِصْفُ صَاعٍ [مِنْ] [[زيادة من أ.]] بُرٍّ، وَصَاعٌ مِمَّا عَدَاهُ.
وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُويه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله بن الطُّفَيل بن سَخْبَرَة بن أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَعْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كفَّر رسولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ، عَنْ عُمر [[في ر: "عمرو".]] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، بِهِ. [[سنن ابن ماجة برقم (٢١١٢) .]]
لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ لِحَالِ عُمر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ. وقال الدارقطني: متروك.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ [[في ر: "هو".]] دَاوُدَ -يَعْنِي ابْنُ أَبِي هِنْدٍ-عَنْ عِكْرِمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مُدٌّ [[في ر: "مدًا".]] مِنْ بُرٍّ -يَعْنِي لِكُلِّ مِسْكِين-وَمَعَهُ إِدَامُهُ.
ثُمَّ قَالَ: ورُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالْقَاسِمِ [[في ر: "وأبي القاسم".]] وَسَالِمٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَاجِبُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ بمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأُدُمِ -وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ لِلَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ بِأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْ مِكْيَلٍ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ.
وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثٌ آخَرُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا النضْر بْنُ زُرَارة الْكُوفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر [[في ر: "عمرو".]] العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقِيمُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمَدِّ الْأَوَّلِ.
إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِحَالِ النَّضِرِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَكْرَمِ الذُّهْلِيِّ الْكُوفِيِّ نَزِيلِ بَلْخ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: هُوَ مَجْهُولٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: رَوَى عَنْهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَشْيَاءَ مُسْتَقِيمَةً، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ إِنَّ شَيْخَهُ العُمَري ضَعِيفٌ أَيْضًا.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْوَاجِبُ مُدّ مِنْ بُرٍّ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ غَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ دُفِعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِسْوَةِ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ مقْنَعَة أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي الْقُلُنْسُوَةِ: هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَوَازِ، احْتِجَاجًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ:حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قَالَ: لَوْ أَنَّ وَفْدًا قَدِمُوا عَلَى أَمِيرِكُمْ وَكَسَاهُمْ [[في أ: "فكساهم".]] قَلَنْسُوَةً قَلَنْسُوَةً، قُلْتُمْ: قَدْ كُسُوا.
وَلَكِنَّ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِحَالِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَكَذَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الِاسْفَرَايِنِيُّ [[في ر: "الاسفراييني".]] فِي الْخُفِّ وَجْهَيْنِ أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنِ الْكُسْوَةِ مَا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، كلٌّ بِحَسْبِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ العَوْفي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَبَاءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ ثَمْلَة.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شِئْتَ.
وَقَالَ لَيْث، عَنْ مُجَاهِدٍ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التُّبَّان.
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعي، وَحَمَّادُ بْنُ أَبَى سُلَيْمَانَ، وَأَبُو مَالِكٍ: ثَوْبٌ ثَوْبٌ.
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَيْضًا: ثَوْبٌ جَامِعٌ كَالْمِلْحَفَةِ وَالرِّدَاءِ، وَلَا يُرَى الدِّرْعُ وَالْقَمِيصُ وَالْخِمَارُ وَنَحْوُهُ جَامِعًا.
وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ: ثَوْبَانِ. [[في ر، أ: "ثوبان ثوبان".]]
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ، وَعَبَاءَةٌ يَلْتَحِفُ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هَنَّاد، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعقَّدة الْبَحْرَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قَالَ: "عَبَاءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ". [[وفي إسناده مقاتل بن سليمان البلخي، كذبه وكيع والنسائي. وقال البخاري: سكتوا عنه. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل الشام ضعيفة.]] حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِإِطْلَاقِهَا، فَقَالَ: تُجْزِئُ الْكَافِرَةُ كَمَا تُجْزِئُ الْمُؤْمِنَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً. وَأَخَذَ تَقْيِيدَهَا بِالْإِيمَانِ مِنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ؛ لِاتِّحَادِ الْمُوجَبِ وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ وَلِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، الَّذِي هُوَ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ وَمُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَجَاءَ مَعَهُ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ اللَّهُ؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: "مَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ". الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. [[الموطأ (٢/٧٧٧) ومسند الشافعي برقم (١١٩٦) "بدائع المنن" وصحيح مسلم برقم (٥٣٧) .]]فَهَذِهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أيُّها فَعَلَ الحانثُ أَجْزَأَ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَالْإِطْعَامُ أَيْسَرُ مِنَ الْكِسْوَةِ، كَمَا أَنَّ الْكِسْوَةَ أَيْسَرُ مِنَ الْعِتْقِ، فَرُقىَ فِيهَا مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْمُكَلَّفُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ كَفَّرَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾
وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا مَنْ وَجَدَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ وَإِلَّا صَامَ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ، حَاكِيًا عَنْ بَعْضِ مُتَأَخَّرِي مُتَفَقِّهَةِ زَمَانِهِ أَنَّهُ قَالَ: جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يكن له فضل عن رَأْسِ مَالٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ لِمَعَاشِهِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ بِالْإِطْعَامِ، أَنْ يَصُومَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمِنَ الْمَالِ مَا يَتَصَرَّفُ بِهِ لِمَعَاشِهِ، وَمِنَ الْفَضْلِ عَنْ ذَلِكَ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ.
ثُمَّ اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ: أَنَّهُ الَّذِي لَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ [[في أ: "مؤنته".]] وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَا يُخْرِجُ بِهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. [[تفسير الطبري (١٠/٥٥٩) .]]
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ، أَوْ يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ وَيُجْزِئُ التَّفْرِيقُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ، هَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ "الْأَيْمَانِ"، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْمَجْمُوعَةِ وَالْمُفَرَّقَةِ، كَمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٨٤] .
وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي "الْأُمِّ" عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَهَا: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ".
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ".
وَحَكَاهَا مُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ".
وَقَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ أَصْحَابُ ابن مسعود يقرؤونها كَذَلِكَ.
وَهَذِهِ [[في أ: "وهذا".]] إِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا قُرْآنًا مُتَوَاتِرًا، فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا وَاحِدًا، أَوْ تَفْسِيرًا مِنَ الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ [[في أ: "أحمد".]] الْأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْكَفَّارَاتِ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ بِالْخِيَارِ؟ قَالَ: "أَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ، وَإِنْ شِئْتَ كَسَوْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ".
وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا. [[وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/١٥٥) ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه "يزيد بن قيس" وأنه تصحف هنا، وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدي: عامة ما يرويه بواطيل، ثم الإسناد معضل، فإن بينه وبين ابن عباس قرن من الزمان تقريبًا.]]
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: مَعْنَاهُ لَا تَتْرُكُوهَا بِغَيْرِ تَكْفِيرٍ. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أَيْ: يُوَضِّحُهَا وَيَنْشُرُهَا [[في ر، أ: "ويفسرها".]] ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾৮৯ নং আয়াতের তাফসীর:
قَسَم (কসম), حَلَف (হলফ) يَمين (ইয়ামীন) তিনটি আরবি প্রতিশব্দ যার বাংলা অর্থ: শপথ করা।
শপথ তিন প্রকার- ১. لغو (লাগু) ২. غموس (গুমূস) ৩. منعقد (মুনআকিদ)।
১. لغو (অনর্থক) এমন শপথকে বলে যা মানুষ কথায় কথায় ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়াই ব্যবহার করে। যেমন بلي والله ، لا والله (হ্যাঁ, আল্লাহর কসম; না, আল্লাহর কসম) ইত্যাদি। এ শপথের কোন কাফফারা বা পাকড়াও নেই।
২. غموس (মিথ্যা শপথ) অতীতকালের কোন বিষয়ে জেনে বুঝে মিথ্যা শপথ করা। যেমন কোন কাজ করেছে, মিথ্যা শপথ করে বলল করিনি। অনুরূপ কোন কাজ করেনি, মিথ্যা শপথ করে বলল করেছি। এ প্রকার শপথ এতই মারাত্মক যে, দুনিয়াতে এর কোন কাফফারা নেই। এটা কবীরা গুনাহ যা তাওবাহ ব্যতীত ক্ষমা হবে না।
৩. منعقدة ঐ শপথকে বলে যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিয়্যতসহ ভবিষ্যতে কোন কিছু করা বা না করার ব্যাপারে শপথ করে।
শপথের কাফফারা: কেউ এ ধরণের শপথ করে ভঙ্গ করলে তার কাফফারা হল:
১. দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো যা নিজেরা খায়। অথবা প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা করে খাদ্য প্রদান করবে। (আমাদের দেশের ওজন অনুপাতে প্রায় সোয়া এক কেজি)। (তাফসীর মুয়াসসার, পৃঃ ১২২)
২. অথবা দশজন দরিদ্রকে পোশাক প্রদান করা, যা দ্বারা সালাত আদায় করা যেতে পারে। কোন কোন আলিম খাদ্য ও পোশাক সমাজের প্রচলিত নিয়ম নীতিকে অনুসরণীয় মনে করেন।
৩. অথবা একজন দাস বা দাসী আযাদ করা। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন: আয়াতটি ব্যাপক। তাই দাস, মু’মিন হোক বা কাফির যেকোন একটি আযাদ করলেই হবে। (তাফসীর ফাতহুল কাদীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)
৪. উল্লিখিত তিনটির যে কোন একটি পালনে অক্ষম হলে তাকে তিন দিন সওম বা রোযা পালন করতে হবে। তিনদিন ধারাবাহিকভাবে, না ভেঙ্গে ভেঙ্গে সওম রাখবে তা নিয়ে মতানৈক্য পাওয়া যায়। সঠিক কথা হল উভয় অবস্থাই বৈধ। (আয়সারুত তাফাসীর, ১/৫৬৪)
অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা শপথকে সংরক্ষণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ অযথা শপথ করা থেকে বিরত থাক, আর শপথ করে ফেললেই পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ কর, অথবা পূর্ণ না করতে পারলে যথাযথ কাফফারা আদায় করে দাও। এ সম্পর্কে সূরা বাক্বারার ২২৫ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. শপথ আল্লাহ তা‘আলার একটি বিধান, তাই এ বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করা উচিত নয়।
২. শপথ করে তা পালন না করতে পারলে কাফফারা দিতে হবে।
৩. অতীতকালীন কোন বিষয়ে মিথ্যা শপথ করলে তার কোন কাফফারা নেই বরং তা কবীরা গুনাহ হবে। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাওবা করতে হবে।
৪. শপথের ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত, অযথা ও অহেতুক বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা‘আলার নামে শপথ করা উচিত নয়, এতে আল্লাহ তা‘আলার সম্মান ক্ষুণœ হয়।
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ﴾ أي: لا يعاقبكم ولا يحاسبكم.
﴿بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ اللغو ما لم يقصد؛ بدليل قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.
وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تُقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبين معناها بما قُوبل بها، وذكرنا على هذا مثالًا، وهو قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء ٧١] فإن (ثباتًا) لا يُفهم معناها بسرعة، لكن إذا قارنتها بالمقابل ﴿أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ تبيّن أن معنى ﴿ثُبَاتٍ﴾ أي: فرادى متفرّقين، هنا قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾.
إذن اللغو هو الذي لا يُقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثيرًا، يقول لك صاحبك: أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول: لا والله، لا أريد الذهاب إليه، أو يقول: اذهب فسلّم على فلان، تقول: لا والله لا أذهب، على سبيل اللغو لا القسم، فهذا على اسمه لغو، لا يترتب عليه حكم؛ ولأن هذا أيضًا من الأشياء التي قد يشق تجنبها.
وقوله: ﴿فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ جمع (يمين) وهو الحلف.
﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ أي: بالذي عقدتم، وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات: ﴿عَاقَدْتُمُ﴾ و﴿عَقَدْتُمُ﴾ ، والمعنى واحد أي: بما نويتم عقده من الأيمان.
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم؟
الثاني؛ يعني أن في الآية شيئًا محذوفًا، فكفارته إن حنثتم فيه أي: التي تُكفّره، ولا يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساكين، وأطلق الله الإطعام فيُرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن لدينا قاعدة؛ وهي: أن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسنة فإنه يُحمل على العرف؛ على عرف الناس.
﴿عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ جمع (مسكين)، وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينًا؛ لأن الفقر أسكنه؛ لأن العادة أن الغني يكون نشيطًا، له شخصية، يقابل الناس، ويتكلم معهم، ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس، فلذلك سُمّي الفقير مسكينًا.
﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: لا من أجوده ولا من أردئه، من الوسط.
وقوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ معطوف على ﴿إِطْعَامُ﴾.
﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال، ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافًا كبيرًا في كسوة الناس، فيُرجع في هذا إلى العرف، ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغطرة وطاقية، هذه الكسوة، وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة، وقوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ ولم يقيد من أوسط ما تكسون فيؤخذ بما يُعد كسوة.
﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: عتقها، وسمي العتق تحريرًا؛ لأن الرقيق يتحرر به من الملك؛ ملك سيده الذي يفرض عليه أن يكون عبدًا مطيعًا، وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد؛ لأنك لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق.
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: فمن لم يجد الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم، أو يكسوهم، أو يعتقهم؛ بأن يكون المجتمع غنيًّا، كلهم أغنياء، لا يجد فيهم فقيرًا ولم يوجد أرقاء يمكن إعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهو صيام ثلاثة أيام مطلقه لم يقيدها الله عز وجل بالتتابع، والصيام إذا أُطلق فهو مُطلق لا يشترط فيه التتابع، ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعًا قيده كما في آية الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة ٤]، وكما في آية القتل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء ٩٢]، وإذا أُطلق فإنه لا يجب فيه التتابع، لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط التتابع، فقرأ رضي الله عنه : (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيِّدة لهذا الإطلاق (فصيام ثلاثة أيام متتابعة). ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾.
﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه هذه الأربعة؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير.
﴿كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ يعني إذا حلفتم وحنثتم، أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليكم، فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئًا ولم يفعله فلا شيء عليه، أو أن يفعل شيئًا ففعله فلا شيء عليه.
قال: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ لها ثلاثة معانٍ:
المعنى الأول: احفظوها من الحنث؛ أي: حافظوا على ألّا تحنثوا.
الثاني: احفظوا أيمانكم؛ أي: لا تكثروا الحلف، لا تجعلوها رخيصة؛ كل شيء تحلفوا عليه، فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك.
الثالث: احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة، ولا يناقض بعضها بعضًا فتكون الآية شاملة لها.
﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك البيان، وعليه فتكون الكاف مفعولًا مطلقًا؛ لأنه أضيف إلى المصدر؛ أي: مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية؛ لأن السياق يدل عليه، ولا شك أن الله بين لنا الآيات الشرعية والآيات الكونية؛ ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات ٢٠، ٢١].
﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (لعل) للتعليل؛ أي: لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان الآيات، والشكر هو القيام بطاعة المنعِم، هذا أجمع ما قيل فيه، هذا هو الشكر، فيشمل القيام بطاعة المنعِم فيما يُقال، والقيام بطاعة المنعِم فيما يُفعل، والقيام بطاعة المنعِم فيما يُعتقد، فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب، اللسان، والجوارح، وعلى هذا قول الشاعر:
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً ∗∗∗ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَالْمُحَجَّبَا
هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان، وإلا فقد جاء في البقرة ما يشابهها مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٥] لكن هذه الآية مفصّلة.* فيها من الفوائد الكثيرة: أولًا: سعة حِلم الله وعفوه حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان، وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرُّز منها، وهذا بناءً على أيش؟ على أن المراد بها الأيمان التي لا تُقصد، والتي تكون في عدد الحديث.
وقال بعض أهل العلم: من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماضٍ يظنه واقعًا ولم يقع، مثل أن يقول: والله لقد قدم فلان البلد أمس، بناء على أيش؟ على أنه رأى رجلًا يشبهه فظنه إياه، فأقسم أنه قدم ولم يقدم، لكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس من اللغو؛ لأن هذا قَصَد العقد؛ حلف، وأقسم بالله لم يأتِ الرجل، قال: والله لقد جاء، والله لقد رأيته، لكن هذا مما لا حنث فيه؛ لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، يقول: لا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما ظنه؛ ولهذا التعليل لا يفرَّق -على القول الصحيح- بين الماضي والمستقبل، المستقبل مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، بناء على ما سمعه من الأخبار، أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غدًا، فقال: والله ليقدمن زيد غدًا، فمضى الغد ولم يقدم، فهذا لا حنث عليه مع أنه عاقد وحالف، لكن نقول: الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول: لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتِ فأنا على ظني، وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إليّ، وليس من فعلي، ولا من تصرفي، ولذلك لو قال: والله ليقدمن زيد غدًا، بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث، واضح؟
إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، وإنما لغو اليمين ما لا يُقصد.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العبرة على ما في القلوب، وهذا كقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[[أخرجه البخاري (١) من حديث عمر بن الخطاب.]]. وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان، والطلاق، والبيوع، والأوقاف، وغيرها؛ الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، وفي سورة البقرة: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.
* ومن فوائد الآية: أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة.
قال العلماء: والمنعقِدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبَل ممكن، فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضٍ فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام؛ إما أن يعقدها على أمر ماضٍ متيقَّن، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول: والله لقد نزل المطر أمس على بلدنا، وهو يعلم أنه نزل، هذا جائز أو غير جائز؟
* طلبة: جائز.
* الشيخ: جائز، لكن الأولى ألَّا يفعل إلا لحاجة.
الثاني: أن يقصد عقدها على ماضٍ يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول؟ مثِّل.
* طالب: اليمين الغموس يعني؟
* الشيخ: لا، ما أسألك عن وصف اليمين، مثِّل.
* الطالب: على؟
* الشيخ: على ما ذكرت.
* الطالب: على الذي (...).
* الشيخ: على ما ذكرت.
* الطالب: مثل: والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام، وهو لم يصلِّ.
* الشيخ: إي، صحيح مثاله؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: نعم، مثل أن يقول: والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام، وهو لم يُصلِّ، هذا لا شك أنه آثم؛ لأنه جمع بين إثمين؛ الإثم الأول: الكذب، والإثم، الثاني: الاستهانة باليمين بالله عز وجل، واليمين -كما نعلم جميعًا- هي تأكيد الشيء بذكر مُعظّم، لكن هل هذه يمين غموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟
* طالب: الثاني.
* الشيخ: المذهب الأول؛ أن كل يمين كاذبة على ماضٍ فهي يمين غموس، ولا شك أن اليمين على أمر ماضٍ وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون يمين، لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجرًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، مثاله: أن يدعي على شخص بأن في ذمته له ألف ريال، ويقيم شاهدًا؛ شاهد زور ويحلف، فهنا يُحكم له بالألف، هذه اليمين نسميها يمينًا غموسًا؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم، أو يجحد بها مال امرئ مسلم، مثل أن يُدَّعى عليه بألف ريال، ويقول: أبدًا، ليس لك عندي شيء، ويحلف على هذا، فهذه يمين غموس، فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم.
القسم الثالث من الحلف على الماضي: أن يحلف على ماضٍ يظنه واقعًا، وليس بواقع فهذه يسميها الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله، يسمونها لغو اليمين؛ يعني يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين، وإنما هي من اليمين التي بر فيها؛ لأنه حلف على أيش؟
* طلبة: ظنه.
* الشيخ: على ظنه، وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأوْلى ألَّا يحلف على شيء بناءً على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك، طيب قلنا: التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ما ضد الممكن؟ المستحيل، هذا لا تنعقد عليه اليمين؛ لأنه إذا كان على إيجاده ماذا نقول له؟
نقول: إذا كان على إيجاده نقول: هذا غير ممكن فيحنث في الحال، وتلزمه الكفارة؛ لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة؛ لأن هذا هو الواقع.
وقال بعض أهل العلم: إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقًا؛ لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا حنث فيه.
بقي علينا أشياء: هل يشترط أن يكون باختياره؟ أي أنه يحلف مختارًا؟
الجواب: نعم، يشترط أن يكون حلفه اختيارًا، فإن أُكره على اليمين لم تنعقد اليمين، ولكن هنا مسألة لو أُكره على اليمين فحلف قاصدًا اليمين؛ يعني وإذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه، هاتان مسألتان، أحيانًا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه، ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانًا يحلف يقصد اليمين، لكن حمله عليها الإكراه، أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنث عليه، لماذا؟
لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلًا، قصد الخلاص من هذا الذي أكرهه، أما إذا حلف يقصد اليمين، لكن أُلجئ إليه، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عامي، العامي إذا أُكره على الشيء فعله، ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه، أو لأنه أُكره إليه، أليس كذلك؟
* الطلبة: بلى.
* الشيخ: يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم، فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو؟
* طالب: عقد اليمين.
* الشيخ: عقد اليمين للإكراه، هل يُشترط أن يكون مكلفًا أو لا يشترط؟
الصواب: أنه يُشترط أن يكون مكلفًا؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر، غير مكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»[[أخرجه أبو داود (٤٣٩٨) من حديث عائشة.]] فلو حلف من له عشر سنوات ألا يشتري شيئًا معينًا فبلغ واشتراه هل يحنث أو لا؟
* طالب: لا.
* الشيخ: لا؛ لأن يمينه غير منعقدة، ولو حلف وهو مكلف بالغ، ثم حنث وهو غير مكلّف يحنث؟
* طلبة: يحنث.
* الشيخ: يحنث أو لا؟
* الطلبة: يحنث.
* طالب: لا يحنث.
* الشيخ: تأمل الآن.
* طالب: لا يحنث.
* الشيخ: حلف مكلفًا، وحنث غير مكلف.
* الطلبة: لا يحنث.
* الشيخ: ليس عليه شيء؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: هذا يتصور؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: إي؟
* الطلبة: مجنون.
* الشيخ: عاقل جُنّ، صح، إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل؛ لأنه غير مكلّف، واليمين فيه نوع إلزام.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ما أشرنا إليه أولًا، وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرًا، يطلّق الرجل زوجته بناءً على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربها، محارمها، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟
* الطلبة: لا يقع.
* الشيخ: لا يقع، يحلف الرجل ألَّا يقدم هذا البلد؛ لأنه يعتقد أن أميره ظالم فيقول: ما لي وللأمير الظالم! ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟
* طلبة: لا.
* الشيخ: لا؛ لأنه إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾، والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبه، ولهذا قال في آخر الآية: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين، وكسوتهم، وعتق الرقبة، هذا على التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ ينبغي لطلبة العلم أن يبيّنوا للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحد من الثلاثة التي قبلها.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإطعام مُطلق لا يشترط فيه التمليك؛ لأن الله تعالى لم يقُل: فللمساكين، لو قال: فللمساكين لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة ٦٠]، لكن هنا قال: إطعام عشرة، فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام كافٍ، فلو غدَّى المساكين أو عشّاهم أجزأه بلا شك؛ لأنه يصدق عليه صدقًا تامًّا أنه أطعمهم، فإن أعطاهم شيئًا يطعمونه بأنفسهم -أي: يصنعونه بأنفسهم- فهل يجزئ أو لا؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: الظاهر الإجزاء؛ لأنه إذا أعطاهم مثلًا ما يكفيهم من حب ولحم، وما أشبه ذلك مما يُطعم به الحب فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو أطعم من يأكل الطعام، ولو كان صغيرًا كفى؛ لقوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فإن كان صغيرًا، المسكين لا يأكل الطعام، فهل يُجزئ أن يُطعمه حليبًا؟ لا؛ لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ.
وإذا قال قائل: إذا لم أجد عشرة مساكين، لم أجد في البلد إلا خمسة، فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟
فيه احتمال؛ لأن قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم العدد؟
* طالب: عشرة.
* الشيخ: عشرة، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: من لم يجد عشرة ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، ويحتمل أن يقال: ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد خمسة يكرر مرتين.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده؛ لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة لوجدت الفرق كبيرًا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترِض فيقول: لماذا لم يكونوا عشرين؟ لماذا لم يكونوا ثلاثة كالصيام مثلًا؟
لأنا نقول: هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية؛ يعني تقدير من يُعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه كعدد الصلوات.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلًا على صاحب الغنم الواجب، شو الواجب؟
* طالب: الوسط.
* الشيخ: الوسط، الزكاة في الثمار الواجب الوسط.
* ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة: عدالة الإسلام؛ لأن الوسط ليس فيه حيف لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة.
فإن قال قائل: أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون، أيجوز أو لا؟
* طالب: نعم.
* الشيخ: يجوز؛ لأن هذا أكمل.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإنفاق على الأهل؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ يعني كأن هذا أمر مقرر؛ أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء ٣٤] أكمل.
* طالب: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾.
* الشيخ: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكسوة مطلقة أيضًا كالإطعام، فما سُمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم، هل يمكن أن نقول: فيها أيضًا مناسبة بين الكسوتين: الباطنة، والظاهرة؛ لأن في الإطعام كسوة الباطن، وفي الكسوة كسوة الظاهر، يمكن أن نقول هذا؛ لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [طه ١١٨] الجوع عري الباطن؛ خلو المعدة، والعري أيش؟ عري الظاهر، قال: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ الظمأ حرارة الباطن ﴿وَلَا تَضْحَى﴾ حرارة الظاهر، وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول: ألا تجوع فيها ولا تظمى، ولا تعرى ولا تضحى؛ لأن العري يكشف البدن للشمس والكسوة تستره، لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن.
* طالب: شيخ، هل يدخل في اللغو الحلف بغير الله تعالى؟
* الشيخ: لا، الحلف بغير الله لم ينعقد أصلًا.
* طالب: (...).
* الشيخ: لا ينعقد أصلًا؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[أخرجه مسلم (١٧١٨ / ١٨) من حديث عائشة.]].
والحلف بغير الله ليس عليه أمر الله ورسوله.
* طالب: شيخ، بارك الله فيكم، البيت:
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً ∗∗∗ .........................
معناه؟ ثلاثة.* الشيخ: لا، ثلاثة يعني أنكم ملكتم ثلاثة مني:
....................... ∗∗∗ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَالْمُحَجَّبَا
* الطالب: (...).* الشيخ: لا، أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذي؛ ملكتم قولي وقلبي وعملي، واضح المعنى، ويؤيده والضميرَ المحجبَا بالنصب.
* الطالب: اللي أشكل عليّ أنها منصوبة لو مرفوعة كان ما أشكل.
* الشيخ: إي، أنا أقول: يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال، والشاعر يقول -يخاطب من يخاطب-: إن نعماءكم عليّ، ملكتم بها فؤادي ولساني، فصار يُثني عليكم وكأنكم أسياده، وكذلك الجوارح أخدمكم.
* طالب: (...) بقلبه ولسانه والجوارح.
* الشيخ: لكن هؤلاء ملكوه بذلك؛ ملكوا هذه الثلاثة بنعمائه، هو هذا المعنى، أرى ألا إشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله: (والضمير المحجبا) يعين أن يكون بالنصب. (...)
* * *
قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، فيها قراءات؟* طالب: فيها ثلاث قراءات، الأولى: ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ قراءة، والثانية: ﴿عَاقَدْتُمُ﴾ ، والثالثة: ﴿عَقَدْتُمُ﴾
* الشيخ: طيب، وكلها بمعنى واحد، قوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ﴾ هل فيها حذف؟
* طالب: لا، (...).
* الشيخ: نعم؛ لأنه لو حذف..
* الطالب: لا يجوز (...).
* الشيخ: بمجرد الحال تمام قوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟
* طالب: (...) غير مقيد.
* الشيخ: طيب ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ مو هذا تقييد؟
* الطالب: في هذا قيد.
* الشيخ: لأنه من أوسط ما نطعم أهلينا، هل يلزم في الإطعام أن نملكهم إياه؟
* الطالب: لا يلزم.
* الشيخ: لا يلزم على القول الراجح، نعم، بل إطعامهم مطبوخًا أولى من تمليكهم لموافقته ظاهر الآية.
قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ يجد أيش؟
* طالب: فمن لم يجد (...).
* الشيخ: تمام؛ يعني تشمل من لم يجد من يطعم، أو يكسو أو يعتق، ومن ليس عنده شيء يُطعم به، ويكسو ويعتق، هل الأيام متتابعة؟
* طالب: (...).
* الشيخ: لماذا لم نقل: إنها متتابعة وإن لم تقيد؟
* طالب: (...).
* الشيخ: لأن الله لو أراد التتابع لذكره، كذا؟ لكننا نقول: إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تقيد هذا.
ما معنى قوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾؟
* طالب: احفظوها من الحنث.
* الشيخ: احفظوها من الحنث، هذه واحدة.
* الطالب: (...).
* الشيخ: أي: لا تكثروا الأيمان.
* الطالب: (...).
* الشيخ: يعني إذا حنثتم فكفّروا، بارك الله فيك.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بد من إطعام هذا العدد؛ أي عشرة، وكسوتهم، فلو كرّر الطعام على واحد عشرة أيام لم يجزئ؛ لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه، هذا وقد قال العلماء رحمهم الله: إنه قد يُعيَّن المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية، المطعَمون كم؟
* طالب: عشرة.
* الشيخ: والإطعام غير مقيّد، ما يقال: صاع ولا مُدّ، وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه كما في زكاة الفطر من رمضان؛ فإن المدفوع مقيد كم؟ صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يُقيّد، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرًا لواحد.
القسم الثالث: أن يُقدّر المدفوع والمدفوع إليه كما في فدية الأذى، فإن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «تُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١ / ٨٥) بنحوه من حديث كعب بن عجرة.]]. فقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوعة إليه.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن كفّارة اليمين لا تُعطى للمؤلفة قلوبهم، ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين، كما نقول ذلك أيضًا في زكاة الفطر؛ فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط؛ لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟
* طالب: المعطي.
* الشيخ: نعم، على الحالف، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على الْمُعْطَى المدفوع إليه.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين؛ يعني لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة، فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفّره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتِق من النار، لكن الله تعالى لحِلمه ورحمته خفّف عن العباد؛ دليل ذلك قوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن تقدير العبادات كمية ونوعًا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى إطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، أليس كذلك؟
لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، فجاء الإطعام في الفقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع، ولعل السبب -والله أعلم- أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام؛ لأنه من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلًا عن الصيام، فالحكم أن صوم كل يوم يُطعَم عن مسكين كما في العاجز عن الصيام عجزًا لا يُرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا، أما في كفارة اليمين وفدية الأذى فليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر فيه على التخيير، فكلٌّ من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه، أفهمتم هذا أو لا؟ الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: الصوم شهران، والغالب أن تكون ستين يومًا، فكان بدلها إطعام ستين مسكينًا كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزًا مستمرًّا فإنه يطعم أيش؟ عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الإطعام بدل عن الصيام، في كفارة اليمين إطعام عشرة أو صيام ثلاثة أيام، لكن كل واحد مستقل أيش؟ مستقل بنفسه، أليس كذلك؟
* الطلبة: بلى.
* الشيخ: لما كان كل واحد مستقلًّا بنفسه صار كل واحد مختصًّا بوصف يناسبه حسب حكمة الله عز وجل، فدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام أيش؟ ثلاثة أيام؛ لأن صيام ثلاثة أيام ليس بدلًا عن إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين ليس بدلًا عن الصيام؛ إذ إن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه؛ يعني قسم مستقل بنفسه، هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شرع.
* ومن فوائد الآية الكريمة: دفع توهُّم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا ما أنا بصايم ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة أيام من الحنث، فيقال: الأصل أن الواجب إطعام عشرة مساكين.
لو قال قائل: هل يجوز أن نُلزم الغني بصيام ثلاثة أيام؛ لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟
* طلبة: لا.
* الشيخ: لا يجوز هذا، ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين وقالوا..
بما شرع.
* ومن فوائد الآية الكريمة: دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا ما أنا بصائم ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة أيام من الحنث، فيقال: الأصل أن الواجب إطعام عشرة مساكين.
طيب لو قال قائل: هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام؛ لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟
لا يجوز هذا، ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار؛ أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين وقالوا: إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة؛ لأنه سلطان أمير يستطيع يعتق عشر رقاب، لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه، فيقال: هذا غلط؛ لأن هذا مخالف للنص، والله سبحانه تعالى يحب أن تعتق العبيد فيما فرضه الله عز وجل.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشروع احترام اليمين وحفظها، وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا؛ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنِّي وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٥١٨)، ومسلم (١٦٤٩ / ١٠) من حديث أبي موسى. ]].
وعلى هذا فنقول: الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يسن، وتارة يكره، فإذا حلف الإنسان على ألا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر، وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر أيش؟ الحنث واجب. حلف أن يشرب الخمر، نقول: يجب عليك ألا تشرب وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بين هذا وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم، وإذا حلف ألا يزور قريبه -وصلة الرحم واجبة- فما حكم الحنث؟ واجب، يجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه، وإذا حلف على فعل محرم؟
* الطلبة: الحنث واجب.
* الشيخ: الحنث واجب، مثاله؟
* الطلبة: يشرب الخمر.
* الشيخ: حلف أن يشرب الخمر، نقول: الحنث واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفِّر، وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام؛ لأنه لو شرب الخمر لكان فعل محرمًا. لو حلف شخص ألا يأكل بصلًا فالحنث مكروه، لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي، وإذا حلف ألا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب، نقول: صل وكفر.
القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا كما قال النبي ﷺ، وقد يجب الحنث وقد يحرم، والأصل أن الحنث جائز، ولكن عدم الحنث أولى؛ لقوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة ٨٩].
* من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه؛ لقوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾.
* ومن فوائدها: أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات؛ لقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.
* ومن فوائدها: محبة الله تعالى للشكر، حيث بيّن الآيات من أجل الشكر.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها؛ لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله، فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها؛ لقول الله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.
* ومن فوائدها: تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة؛ لأن ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة، فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم.
আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।[১] অতঃপর এর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা; যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও,[২] অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা,[৩] কিংবা একটি দাস মুক্ত করা।[৪] কিন্তু যার (এ সবে) সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা।[৫] তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।
[১] قسم (কসম) এর আরবী প্রতিশব্দ حلف বা يمين আর বহুবচন أحلاف বা أيمان যা শপথ অর্থে ব্যবহার হয়। এই কসম বা শপথ তিন ভাগে বিভক্ত; (ক) لغو (খ) غموس (গ) مُعقَّدة (ক) لغو (নিরর্থক বা নিরুদ্দেশ) এমন কসম, যা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং কথায় কথায় ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়াই ব্যবহার করে। (এমন কসম খাওয়া তার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়।) এই ধরনের কসমের কোন কাফফারা বা ধর-পাকড় নেই। (খ) غموس (মিথ্যা কসম) যা মানুষ ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করার জন্য করে থাকে। এটা মহাপাপ; বরং অতি মহাপাপ। কিন্তু এ ধরনের কসমের কোন কাফফারা নেই। (গ) معقَّدة ঐ কসমকে বলা হয়, যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিয়ত সহকারে নিজের কথার সত্যতার তাকীদ ও তা পাকা করার জন্য ব্যবহার করে। যদি কেউ এ ধরনের কসম ভঙ্গ করে, তাহলে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে। এই কাফফারার কথা এই আয়াতের পরের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।
[২] (কসমের কাফফারায়) প্রদেয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর এই জন্য উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসের রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করার ফলে যে পরিমাণ কাফফারা দেওয়ার কথা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে তা দলীলরূপে পেশ করে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ' (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) খাদ্য দান করতে হবে। কেননা নবী করীম (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে সহবাসের কাফফারা আদায় করার জন্য ১৫ সা' (সাড়ে ৩৭ কিলো) খেজুর দিয়েছিলেন, যা ৬০ জন মিসকীনের মাঝে বণ্টন করতে বলা হয়েছিল। আর এক সা' সমান চার মুদ (আড়াই কিলো) হয়। এই হিসাবে ১০ মিসকীনকে ১০ মুদ করে (অর্থাৎ প্রায় সওয়া ৬ কিলো) খাদ্যদ্রব্য কাফফারা হিসাবে প্রদান করতে হবে। ((মতান্তরে মাথাপিছু দু মুদ (সওয়া এক কিলো) খাদ্য দান করতে হবে। যেহেতু কা'ব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে মহানবী (সাঃ) তাঁকে বলেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) করে ছয়টি মিসকীনকে খাদ্য দান কর, কিংবা একটি ছাগল কুরবানী কর।" (বুখারী ১৮১৬, মুসলিম ১২০১নং))
[৩] পোশাক বা বস্ত্রদানের ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। বাহ্যতঃ এর ভাবার্থ এক জোড়া এমন কাপড়, যা পরিধান করে মানুষ নামায আদায় করতে পারে। আবার কোন কোন উলামা খাদ্য ও বস্ত্রদান উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে অনুসরণীয় মনে করেন।
[৪] কোন কোন উলামা ভুল করে হত্যা করার ফলে যে রক্তপণ দিতে হয় তার উপর অনুমান করে মুক্তিযোগ্য দাস-দাসীর ক্ষেত্রে ঈমানের শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু ইমাম শওকানী বলেন, আয়াতটি ব্যাপক, আর এর মধ্যে মুমিন ও কাফের উভয়ই শামিল।
[৫] অর্থাৎ, উল্লিখিত তিনটি এখতিয়ারের মধ্যে একটি কেউ যদি পালন করতে না পারে, তাহলে তাকে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। আর এটাই তার কসমের কাফফারা হয়ে যাবে। (উক্ত তিনটির মধ্যে একটিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।) আবার রোযা রাখার ব্যাপারেও উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে; কেউ বলেন, ধারাবাহিকভাবে পরপর তিনদিন রোযা রাখতে হবে। আবার কেউ বলেন; একদিন পর পর বা বিলম্ব করে (অর্থাৎ একটি রাখার পর বিলম্ব করে তারপর আরেকটি রাখতে পারে।) উভয় অবস্থা জায়েয বা বৈধ।
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾: كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، ولا نافية، ويؤاخذكم الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل، وباللغو جار ومجرور متعلقان بيؤاخذكم، وفي أيمانكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾: الواو عاطفة، ولكن مهملة، وبما الباء حرف جر، و﴿ما﴾ مصدرية مؤولة مع ﴿عقدتم﴾ بمصدر مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بـ﴿يؤاخذكم﴾، والأيمان مفعول به.
﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: الفاء الفصيحة، أي: إذا حنثتم فيما عقدتم الأيمان فكفارته، فهي جواب شرط مقدر، وكفارته مبتدأ، والضمير يعود على الحنث المفهوم من الشرط المقدر كما تقدم، أو يعود على ﴿ما﴾ الموصولة، ولا بد من تقدير مضاف، أي: كفارة حنثه، وإطعام خبر، وعشرة مساكين مضاف إليه، ومن أوسط جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعشرة مساكين، وما اسم موصول مضاف إليه، وجملة تطعمون صلة ﴿ما﴾ لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف، أي: تطعمونه، وأهليكم مفعول تطعمون.
﴿أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾: عطف على طعام، وكذلك تحرير رقبة.
﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾: الفاء استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويجد فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط، والفاء رابطة لجوابه، وصيام مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه صيام، أو كفارته، وثلاثة أيام مضاف إليه.
﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾: الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. واسم الإشارة مبتدأ، وكفارة خبر، وأيمانكم مضاف إليه، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف والذي دل عليه ما قبله، وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة.
﴿واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾: الواو عاطفة، و﴿احفظوا﴾ فعل أمر وفاعل، و﴿أيمانكم﴾ مفعول به، و﴿كذلك﴾: الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر محذوف مقدم على عامله، أي: تبيينًا مثل ذلك يبين الله لكم آياته، و﴿ذلك﴾: ﴿ذا﴾ اسم إشارة في محل جر مضاف إليه، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، و﴿يبين﴾ فعل مضارع و﴿الله﴾ فاعل، و﴿لكم﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿يبين﴾، و﴿آياته﴾ مفعول به، و﴿لعلكم﴾ لعل حرف ناسخ، والكاف اسمها، وجملة ﴿تشكرون﴾ خبرها، وجملة الرجاء حالية.
لغو قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کے کیا احکام ہیں؟ یہ سب سورۃ البقرہ کی تفسیر [2-البقرة:225] میں بالتفصیل بیان کر چکے ہیں اس لیے یہاں ان کے دوہرانے کی ضرورت نہیں «فَالْحَمْدُ لِلَّـهِ» ۔ مقصد یہ ہے کہ روانی کلام میں انسان کے منہ سے بغیر قصد کے جو قسمیں عادتاً نکل جائیں وہ لغو قسمیں ہیں۔
امام شافعی کارحمہ اللہ یہی مذہب ہے، مذاق میں قسم کھا بیٹھنا، اللہ کی نافرمانی کے کرنے پر قسم کھا بیٹھنا، زیادتی گمان کی بنا پر قسم کھا بیٹھنا بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔ غصے اور عضب میں، نسیان اور بھول چوک سے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں قسم کھا بیٹھنا مراد ہے، اس قول کی دلیل میں آیت «يٰٓاَيُّھَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ» [5-المائدہ:87] کو پیش کیا جاتا ہے۔
بالکل صحیح بات یہ ہے کہ لغو قسموں سے مراد بغیر قصد کی قسمیں ہیں اور اس کی دلیل «وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ» [5-المائدہ:89] ہے یعنی ” جو قسمیں بالقصد اور بالعزم ہوں ان پر گرفٹ ہے اور ان پر کفارہ ہے “۔
کفارہ دس مسکینوں کا کھانا جو محتاج فقیر ہوں جن کے پاس بقدر کفایت کے نہ ہو اوسط درجے کا کھانا جو عموماً گھر میں کھایا جاتا ہو وہی انہیں کھلا دینا۔ مثلاً دودھ روٹی، گھی روٹی، زیتون کا تیل روٹی۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی خوراک بہت اعلی ہوتی ہے بعض لوگ بہت ہی ہلکی غذا کھاتے ہیں تو نہ وہ ہو نہ یہ ہو، تکلف بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو، سختی اور فراخی کے درمیان ہو، مثلاً گوشت روٹی ہے، سرکہ اور روٹی ہے، روٹی اور کھجوریں ہیں۔ جیسی جس کی درمیانی حثییت، اسی طرح قلت اور کثرت کے درمیان ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صبح شام کا کھانا، حسن رحمة الله اور محمد بن حنفیہ رحمة الله کا قول ہے کہ دس مسکینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر روٹی گوشت کھلا دینا کافی ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق روٹی کسی اور چیز سے کھلا دینا۔ بعض نے کہا ہے ہر مسکین کو آدھا صاع گہیوں کھجوریں وغیرہ دے دینا، امام ابوحنیفہ رحمة الله کا قول ہے کہ گہیوں تو آدھا صاع کافی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کا پورا صاع دیدے۔
ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجوروں کا کفارے میں ایک ایک شخص کو دیا ہے اور لوگوں کو بھی یہی حکم فرمایا ہے۔ لیکن جس کی اتنی حثییت نہ ہو وہ آدھا صاع گہیوں کا دیدے ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ [سنن ابن ماجہ:2112،قال الشيخ الألباني:ضعیف] لیکن اس کا ایک راوی بالکل ضعیف ہے جس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ در قطنی نے اسے متروک کہا ہے اس کا نام عمر بن عبداللہ ہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”ہر مسکین کو ایک مد گہیوں مع سالن کے دیدے“، امام شافعی رحمة الله بھی یہی فرماتے ہیں لیکن سالن کا ذکر نہیں ہے اور دلیل ان کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رمضان شریف کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کرنے والے کو ایک کمتل (خاص پیمانہ) میں سے ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ۔ [صحیح بخاری:1936] اس میں پندرہ صاع آتے ہیں تو ہر مسکین کے لیے ایک مد ہوا۔
ابن مردویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے کفارے میں گہیوں کا ایک مد مقرر کیا ہے لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ نضیر بن زرارہ کوفی کے بارے میں امام ابوحاتم رازی رحمة الله کا قول ہے کہ وہ مجہول ہے گو اس سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے اور امام ابن حبان رحمة الله نے اسے ثقہ کہا ہے «وَاللهُ اَعْلَمُ»، پھر ان کے استاد عمری بھی ضعیف ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ گہیوں کا ایک مد اور باقی اناج کے دو مد دے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ»
(یہ یاد رہے کہ صاع انگریزی اسی روپے بھر کے سیر کے حساب سے تقریباً پونے تین سیر کا ہوتا ہے اور ایک صاع کے چار مد ہوتے ہیں «وَاللهُ اَعْلَمُ»، مترجم)
یا ان دس کو کپڑا پہنانا، امام شافعی رحمة الله کا قول ہے کہ ہر ایک کو خواہ کچھ ہی کپڑا دیدے جس پر کپڑے کا اطلاق ہوتا ہو کافی ہے، مثلاً کرتہ ہے، پاجامہ ہے، تہمد ہے، پگڑی ہے یا سر پر لپیٹنے کا رومال ہے۔ پھر امام صاحب کے شاگردوں میں سے بعض تو کہتے ہیں ٹوپی بھی کافی ہے۔
بعض کہتے ہیں یہ ناکافی ہے، کافی کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”اگر کوئی وفد کسی امیر کے پاس آئے اور وہ انہیں ٹوپیاں دے تو عرب تو یہی کہیں گے کہ «قَدْ کُسُوْا» انہیں کپڑے پہنائے گئے۔“ لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ محمد بن زبیر ضعیف ہیں «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:1193/4:موقوف و ضعیف]
موزے پہنانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں۔ امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ”کم سے کم اتنا اور ایسا کپڑا ہو کہ اس میں نماز جائز ہو جائے مرد کو دیا ہے تو اس کی اور عورت کو دیا ہے تو اس کی۔“ «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”عبا ہو یا شملہ ہو۔“ مجاہد رحمة الله فرماتے ہیں ”ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک کپڑا ہو اور اس سے زیادہ جو ہو۔“
غرض کفارہ قسم میں ہر چیز سوائے جانگئے کے جائز ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک کپڑا ایک ایک مسکین کو دیدے۔ ابراہیم نخعی کا قول ہے ”ایسا کپڑا جو پورا کار آمد ہو مثلاً لحاف چادر وغیرہ نہ کہ کرتہ دوپٹہ وغیرہ۔“
ابن سیرین اور حسن رحمة الله علیہم دو دو کپڑے کہتے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں ”عمامہ جسے سر پر باندھے اور عبا جسے بدن پر پہنے۔“ ابوموسیٰ قسم کھاتے ہیں پھر اسے توڑتے ہیں تو دو کپڑے بحرین کے دے دیتے ہیں۔ ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر مسکین کیلئے ایک عبا ۔ [میزان:8741:ضعیف] یہ حدیث غریب ہے، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، امام ابوحنیفہ رحمة الله تو فرماتے ہیں کہ یہ مطلق ہے کافر ہو یا مسلمان۔
امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں ”اس کا مومن ہونا ضروری ہے کیونکہ قتل کے کفارے میں غلام کی آزادی کا حکم ہے اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے“، دونوں کفاروں کا سبب چاہے جداگانہ ہے لیکن وجہ ایک ہی ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو مسلم وغیرہ میں ہے کہ معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ کے ذمے ایک گردن آزاد کرنا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لیے ہوئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام لونڈی سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں پوچھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے آزاد کرو یہ ایماندار عورت ہے ۔ [صحیح مسلم:537] پس ان تینوں کاموں میں سے جو بھی کر لے وہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا اور کافی ہو گا اس پر سب کا اجماع ہے۔
قرآن کریم نے ان چیزوں کا بیان سب سے زیادہ آسان چیز سے شروع کیا ہے اور بتدریج اوپر کو پہنچایا ہے۔ پس سب سے سہل کھانا کھلانا ہے۔ پھر اس سے قدرے بھاری کپڑا پہنانا ہے اور اس سے بھی زیادہ بھاری غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پس اس میں ادنٰی سے اعلٰی بہتر ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان تینون میں سے ایک کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھ لے۔ سعید بن جبیر اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ ”جس کے پاس تین درہم ہوں وہ تو کھانا کھلا دے ورنہ روزے رکھ لے“، اور بعض متاخرین سے منقول ہے کہ ”یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس ضروریات سے فاضل چیز نہ ہو معاش وغیرہ پونجی کے بعد جو فالتو ہو اس سے کفارہ ادا کرے۔“
امام ابن جریررحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جس کے پاس اس دن کے اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے سے کچھ بچے اس میں سے کفارہ ادا کرے۔“ قسم کے توڑنے کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے واجب ہیں یا مستحب ہیں اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ واجب نہیں، امام شافعی رحمة الله نے باب الایمان میں اسے صاف لفظوں میں کہا ہے۔
امام مالک رحمة الله کا قول بھی یہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں روزوں کا حکم مطلق ہے تو خواہ پے در پے ہوں خواہ الگ الگ ہوں تو سب پر یہ صادق آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روزوں کی قضاء کے بارے میں آیت «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [2-البقرة:184] فرمایا گیا ہے وہاں بھی پے در پے کی یا علیحدہ علیحدہ کی قید نہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں ایک جگہ صراحت سے کہا ہے کہ قسم کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے چاہیئں یہی قول حنیفہ اور حنابلہ کا ہے۔
اس لیے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ ان کی قرأت آیت «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُّتَتَابِعَاتٍ» ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قرأت مروی ہے، اس صورت میں اگرچہ اس کا متواتر قرأت ہونا ثابت نہ ہو۔ تاہم خبر واحد یا تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کم درجے کی تو یہ قرأت نہیں پس حکماً یہ بھی مرفوع ہے۔
ابن مردویہ کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تو اختیار پر ہے خواہ گردن آزاد کر خواہ کپڑا پہنا دے خواہ کھانا کھلا دے اور جو نہ پائے وہ پے در پے تین روزے رکھ لے ۔ [الدر المنشور للسیوطی:555/2:ضعیف]
پھر فرماتا ہے کہ ” تم جب قسم کھا کر توڑ دو تو یہ کفارہ ہے لیکن تمہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنی چاہیئے انہیں بغیر کفارے کے نہ چھوڑنا چاہیئے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو “۔
অর্থহীন কসমের বর্ণনা সূরায়ে বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের কসম মানুষ তার কথা বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর কসম ইত্যাদি। এটা ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর উক্তি। অন্যান্যদের উক্তি এই যে, এরূপ কসম উপহাস ও অবাধ্যতার স্থলেও হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দৃঢ় বিশ্বাসের সময় এরূপ করা হলেও তা অর্থহীন কসমের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে যাবে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ কসম। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোষাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কসম খায় তবে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে কসম মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে কসম। (আরবী) অর্থাৎ তোমরা যদি কসমকে দৃঢ় করে নাও তবে সেই কসমের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।(আরবী) অর্থাৎ দৃঢ় কসম ভেঙ্গে দেয়ার কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দেবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াইয়ে থাক। এ মধ্যম ধরনের খাদ্য হচ্ছে রুটি ও দুধ কিংবা রুটি ও তেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন কোন লোক নিজের পরিবারকে তার ক্ষমতার তুলনায় খারাপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ নিজের ক্ষমতার তুলনায় ভাল খাবার খাওয়াইয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, সেই খাদ্য মধ্যম ধরনের হওয়া উচিত। না খুবই ভাল, না খুবই মন্দ। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, (আরবী) ওটা হচ্ছে রুটি ও গোশত, রুটি ও দুধ, রাওগান’ তেল বা সিরকাহ ইত্যাদি। (এটা ইবনে সীরীন, হাসান ও যহাকের উক্তি) ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, দ্বারা খাদ্যের স্বল্পতা ও আধিক্য বুঝানো হয়েছে। খাদ্যের পরিমাণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, সকাল ও সন্ধ্যা এ দু’সময়ে দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, একবারই যথেষ্ট। অর্থাৎ রুটি ও গোশত। আর গোস্ত দিতে না পারলে রুটি ও রাওগান তেল বা সিরকাই যথেষ্ট হবে এবং তা পেট পুরে খাওয়াতে হবে। অন্যান্যগণ বলেন যে, দশজনের প্রত্যেককে অর্ধ সা’ (প্রায় সোয়া সের) গম বা খেজুর অথবা এ ধরনের কোন খাবার দিতে হবে। (এটা হযরত আয়েশা (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ), নাখঈ (রঃ) এবং যহহাকেরও (রঃ) উক্তি) ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, গম হলে অর্ধ সা’ আর অন্য কিছু হলে এক সা' দেয়া উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সা' খেজুর কাফফারা হিসেবে আদায় করেছিলেন এবং লোকদেরকে তিনি এরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর খেজুর না হলে অর্ধ সা’ গম দিতে হবে।ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, কসমের কাফফারায় নবী (সঃ)-এর সেই মুদ পরিমাণ ওয়াজিব, যে মুদ তিনি মিসকীনের জন্যে ধার্য করেছিলেন, আর তা হচ্ছে ৫৬ তোলা গম। কিন্তু তিনি তরকারীর কথা বলেননি। এখানে ইমাম শাফিঈ (রঃ) দলীল হিসেবে নবী (সঃ)-এর ঐ হুকুমকে গ্রহণ করেছেন, যে হুকুম তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন যে রমযানের রোযার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছিল। সে হুকুম এই ছিল যে, সে যেন ৭০জন মিসকীনকে এমন পরিমাণ যন্ত্রে গম মেপে দেয় যাতে ১৫ সা’ গম ধরে, যেন প্রত্যেকে এক মুদ করে গম পেতে পারে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, গম দেবে এক মুদ অথবা অন্য জিনিস দেবে দু’ মুদ। (৩. এটা ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজা (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর সনদে দুর্বলতা রয়েছে) আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।(আরবী) ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি ঐ দশজনের প্রত্যেককেই একই পরিমাণ কাপড় দেয় যার উপর পোশাকের প্রয়োগ হতে পারে তবে তা যথেষ্ট হবে। যেমন একটা জামা বা পায়জামা অথবা পাগড়ী কিংবা চাদর। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেককে এ পরিমাণ কাপড় দেয়া উচিত, যে পরিমাণ কাপড় নামাযে পরিধান করা জরুরী। পুরুষ ও স্ত্রীকে শরঈ প্রয়োজন হিসেবে দিতে হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।হাসান (রঃ) বলেন যে, দু’টি কাপড় দিতে হবে। সাওরী (রঃ) বলেন যে, একটি পাগড়ী দেবে যা মাথাকে ঢেকে নেয় এবং একটি চাদর দেবে যা দেহকে ঢেকে দেয়।(আরবী) ইমাম আবু হানাফী (রঃ) এর দ্বারা সাধারণ গোলাম অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে কাফির গোলাম আযাদ করতে পারে এবং মুমিন গোলাম আযাদ করতে পারে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন। যে, হত্যার কাফফারায় যেমন মুমিন গোলামের শর্ত রয়েছে দ্রুপ কসমের কাফফারাতেও মুমিন গোলাম হওয়া জরুরী। কেননা, কারণ পৃথক হলেও ওয়াজিব তো একই। মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তার উপর একবার একটা গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আল্লাহ কোথায়? সে উত্তরে বলে তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আমি কে?' উত্তরে দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-কে বললেনঃ “এ মুমিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার। (এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে, ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)এখন এ তিন প্রকারের কাফফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফফারা আদায় করা হবে তাই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক দেয়া সহজ। মোটকথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে (আরবী) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও সক্ষম হবে না, তাকে তিনটি রোযা রাখতে হবে। ইবনে জারীর (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেনঃ যার নিকট তিনটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রাও থাকবে তাকে অবশ্যই খানা খাওয়াতে হবে, নচেৎ রোযা রাখতে হবে।' এখন এ তিনটি রোযা পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মতে পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিকও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। কেননা, (আরবী) কথাটি সাধারণ, পর্যায়ক্রমে তিনদিন রোযা রাখতে হবে- এভাবে একে বেঁধে দেয়া হয়নি। যেমন কারও যদি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি রোযা কাযা হয় তবে পর্যায়ক্রমে ওগুলোও আদায় করা জরুরী নয়। কেননা (আরবী) (২:১৮৪) কথাটি সাধারণ। এক জায়গায় ইমাম শাফিঈ (রঃ) পর্যায়ক্রমে তিনটি রোযা ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। হানাফী ও হানাবেল সম্প্রদায়েরও এটাই উক্তি। তাদের দলীল এই যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর একটি কিরআতে (আরবী)-এরূপও রয়েছে। (হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও শাবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) -এর কিরআত এটাই ছিল) এ কিরআতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীদের তাফসীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় এবং এটা হাদীসে মারফু'র হুকুমেই পড়ে।(আরবী) এটা হচ্ছে কসমের শরঈ কাফফারা ।(আরবী) ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা কাফফারা আদায় না করে ছেড়ে দিয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
Sequence of Verses
Mentioned earlier was the taking of Halal things as unlawful. Since statements to this effect are sometimes sworn, therefore, the in-junction about taking of oaths follows in the present verse.
Commentary
Three Forms of Oaths and their Injunctions
1. Some forms in which oaths are taken have been described in this verse. Some have appeared in Surah al-Baqarah as well (Ma` ariful-Qur’ ا an, Volume I, Verse 2:225, pages 562-563). The gist of all these is that false swearing about a past event knowingly is, in the terminology of Muslim jurists, Yamin Ghamus (disastrous oath) - for instance, if a person has done something, and he knows that he has done it, and then he knowingly swears that he has not done it. This is false swearing, a grave major sin the curse of which falls in the present life and in the life-to-come. But, there is no Kaffarah (expiation) necessary for it. Taubah (repentance) and Istighfar (seeking forgiveness from Allah) are, however, necessary. That is the reason why the Muslim jurists call it the disastrous oath. Ghamus literally means that which drowns. This kind of oath drowns man into sin and its curse, a disaster for one's present and future life.
2. The second form is that someone declares on oath that a past event was true, as based on his knowledge, while it was actually false - for example, he learnt from someone that a certain person has come and trusting him, he declared on oath that the person has come, then, he came to know that this was contrary to what had actually happened. This is called Yamin Laghw لَغو (ineffectual oath), that which is not counted. Similarly, if a word denoting oath, such as ` by' or ` I swear,' comes to be said unintentionally, that too is known to be what is ` ineffectual oath.' It brings neither Kaffarah (expiation) nor sin.
3. The third form of oath is that one declares on oath that he would or would not do something in the future. This is known as al-Yamin al-Mun'aqidah (Binding oath). The rule which governs it is that, in the event the oath is broken, Kaffarah (expiation) becomes necessary - and under some situations, it brings sin as well, while in some others, it does not.
At this place in the present verse of the Qur'an, ` Laghw' (ineffectual, not counted) obviously means the oath which brings no Kaffarah (expiation) - whether a sin, or not; because it has been mentioned in contrast with : عَقَّدتُمُ الاَیمَانَ (the oaths you have bound yourselves with). This tells us that the accountability (Mu'akhadhah) mentioned here is only the accountability in the present world which comes in the form of Kaffarah (expiation). Then, in Surah al-Baqarah, it is said: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (And Allah does not hold you accountable for what is not countable from among your oaths, but holds you accountable for what your hearts have designed - 2:225). Here, ` Laghw' (what is not countable) means an oath which slips out from one's tongue without intention or volition, or an oath one takes about something assuming it to be true while it turns out to be false actually. Then, mentioned in contrast, is the other oath in which an intentional lie has been told. This is known as Yamin Ghamus explained earlier. Therefore, as for Yamin Laghw, it brings no sin, according to this verse - instead, what brings sin is Yamin Ghamus where the lie is intentional. Thus, the sin mentioned in the verse from Surah al-Baqarah refers to the sin one shall incur in the Hereafter for disobeying the Divine injunction. And in the present verse of Surah al-Ma'idah, the injunction concerns present life of the world, where Kaffarah (expiation) is required. The outcome is that Allah does not hold you accountable for what is not countable in your oaths, that is, does not make it obligatory for you to make amends for them by paying Kaffarah (expiation). Instead, Kaffarah is made necessary against the particular oath which has been accomplished about doing or not doing something in the future - and then, it has been broken. After that, the details of how Kaffarah has to be given is described in the following words كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (89). Three options have been given here which one may choose at one's discretion: (a) feed ten poor persons two average meals, or (b) clothe ten poor persons (sufficient to give them proper cover, such as, a garment for the lower body and another for the upper), or (c) free a slave (if in possession).
Said immediately after is: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (And whoever finds none shall fast for three days). It means if some breaker of such an oath does not have the ability to bear the cost of this financial expiation (Kaffarah) that is, one who does not have the means to feed ten poor persons, or clothe them, or free a slave, then, his or her Kaffarah is to fast for three days. In some narrations, for the fasts mentioned at this place in the text, the command is said to be that of ‘three consecutive days.’ Therefore, according to Imam Abu Hanifah and some other Imams, it is necessary that the three fasts against the Kaffarah (expiation) of Oath should be consecutive.
In this verse, the first word used in connection with the Kaffarah of Oath is: "It` am" which, according to Arabic usage, could either mean ` feed' or ` give food' to someone. Therefore, as determined by the Fuqaha' (Muslim Jurists), may the mercy of Allah be upon them, the sense of the verse is that the person giving Kaffarah can choose either of the two options. He can invite ten poor persons and feed them; or, he can give the food in their possession (literally in milkiyat or ownership). But, in the first situation, it is necessary that he should feed ten poor persons two meals of the day to their fill and satisfaction from the average food he usually eats with his family at home. And in the second situation, he should give to each of the ten poor persons at the rate of one Fitrah per person, that is 1-3/4 kilograms of wheat, or its cost in cash. He can go by any one of the three he likes. But, fasting can be sufficient only when one does not have the ability to take any of the three options.
Paying Kaffarah, before Oath is Broken, is not Valid
Towards the end of the verse, the need to observe caution has been commanded about two things. The first one appears in: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (that is expiation for your oaths when you have sworn). According to Imam Abu Hanifah (رح) and other Imams, it means: When you give a sworn statement about doing or not doing something in the future - following which occurs its violation - then, its Kaffarah is what has been mentioned above. The essence of the statement is that the Kaffarah should be given after the oath has broken. A Kaffarah given before the breaking of the oath will not be valid. The reason is that the cause which makes Kaffarah necessary lies in the breaking of the oath. As long as the oath does not break, Kaffarah just does not become necessary. As there is no Salah before its time, and there is no Ramadan fast before the month of Ramadan, so it is with the Kaffarah of Oath which cannot be given before the oath breaks.
After that comes the second note of caution: (And take care of your oaths). In this sense of guarding an oath it would mean: If you have sworn to something, then do not break your oath without a legal or physical necessity. Some other respected scholars have said that it means that one should not hasten to give a sworn statement. One should guard and protect one's oath, as if kept in reserve. Unless it be under severe compulsion, one should not take oaths casually. (Mazhari)
Allah will not punish you for what is unintentional in your oaths, but He will punish you for your deliberate oaths; for its expiation feed ten poor, on a scale of the Awsat of that with which you feed your own families; or clothe them; or free a slave. But whosoever cannot afford, then he should fast for three days. That is the expiation for the oaths when you have sworn. And protect your oaths. Thus Allah makes clear to you His Ayat that you may be grateful (89)
We mentioned the subject of unintentional oaths in Surat Al-Baqarah, all praise and thanks are due to Allah, and so we do not need to repeat it here. We also mentioned that the Laghw in oaths refers to one's saying, "No by Allah," or, "Yes, by Allah," unintentionally.
Allah said,
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ
(but He will punish you for your deliberate oaths.) in reference to the oaths that you intend in your hearts,
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
(for its expiation (a deliberate oath) feed ten poor,), who are needy, not able to find necessities of the life. Allah's statement,
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
(on a scale of the Awsat of that with which you feed your own families;) means, "On the average scale of what you feed your families," according to Ibn 'Abbas, Sa'id bin Jubayr and 'Ikrimah. 'Ata' Al-Khurasani commented on the Ayah, "From the best of what you feed your families". Allah's statement,
أَوْ كِسْوَتُهُمْ
(or clothe them,) refers to clothing each of the ten persons with what is suitable to pray in, whether the poor person was male or female. Allah knows best. Al-'Awfi said that Ibn 'Abbas said that the Ayah means a robe or garment for each poor person (of the ten). Mujahid also said that the least of clothing, referred to in the Ayah, is a garment, and the most is whatever you wish. Al-Hasan, Abu Ja'far Al-Baqir, 'Ata', Tawus, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abi Sulayman and Abu Malik said that it means (giving each of the ten poor persons) a garment each. Allah's statement,
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
(or free a slave) refers to freeing a believing slave. In the Muwatta' of Malik, the Musnad of Ash-Shafi'i and the Sahih of Muslim, a lengthy Hadith was recorded that 'Umar bin Al-Hakam As-Sulami said that he once had to free a slave (as atonement) and he brought a black slave girl before the Messenger of Allah ﷺ, who asked her;
أَيْنَ اللهُ؟
(Where is Allah?) She said, "Above the heavens." He said,
مَنْ أَنَا؟
(Who am I?) She said, "The Messenger of Allah." He said,
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
(Free her, for she is a believer.) There are three types of expiation for breaking deliberate oaths, and whichever one chooses, it will suffice, according to the consensus (of the scholars). Allah mentioned the easiest, then the more difficult options, since feeding is easier than giving away clothes, and giving away clothes is easier than freeing a slave. If one is unable to fulfill any of these options, then he fasts for three days for expiation, just as Allah said,
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(But whosoever cannot afford (that), then he should fast for three days.)
Ubayy bin Ka'b and Ibn Mas'ud and his students read this Ayah as follows, "Then he should fast three consecutive days." Even if this statement was not narrated to us as a part of the Qur'an through Mutawatir narration, it would still be an explanation of the Qur'an by the Companions that has the ruling of being related from the Prophet ﷺ. Allah's statement,
ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
(That is the expiation for the oaths when you have sworn.)[5:89] means, this is the legal way to atone for deliberate oaths,
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
(And protect your oaths.) Do not leave your broken oaths without paying the expiation for them, according to the meaning given by Ibn Jarir.
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
(Thus Allah makes clear to you His Ayat) and explains them to you,
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(that you may be grateful.)
آیت 89 لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰہُ باللَّغْوِ فِیْٓ اَیْمَانِکُمْ قسموں کے سلسلے میں سورة البقرہ آیت 225 میں ہدایات گزر چکی ہیں ‘ اب یہاں اس ضمن میں آخری حکم آ رہا ہے۔ یعنی ایسی قسمیں جو بغیر کسی ارادے کے کھائی جاتی ہیں ‘ ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے واللہ ‘ باللہ وغیرہ کا تکیہ کلام کے طور پر استعمال عربوں کی خاص عادت تھی اور آج بھی ہے۔ ظاہر ہے اس کو سن کر کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شخص باقاعدہ قسم کھارہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔وَلٰکِنْ یُّؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَیْمَانَ ج۔عَقَّدْتُّم عقد سے باب تفعیل ہے۔ یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ایک بات طے کی گئی اور اس پر کسی نے قسم کھائی۔ اب اگر ایسی قسم ٹوٹ جائے یا اس کو توڑنا مقصودہو تو اس کا کفّارہ ادا کرنا ہوگا۔فَکَفَّارَتُہٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَۃِ مَسٰکِیْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَہْلِیْکُمْ اَوْکِسْوَتُہُمْ اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ ط فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَۃِ اَیَّامٍ ط یعنی اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی صورت بھی موجود نہ ہو ‘ کوئی شخص خود فقیر اور مفلس ہو ‘ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھ لے۔ ذٰلِکَ کَفَّارَۃُ اَیْمَانِکُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَیْمَانَکُمْ ط یعنی جب کسی صحیح معاملے میں بالارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے ‘ اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنے کی نوبت آجائے تو اسے توڑنے کا باقاعدہ کفارہ دیا جائے۔کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ اب شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم آ رہا ہے۔
فِيهِ سَبْعٌ وَأَرْبَعُونَ مَسَأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ﴾ تَقَدَّمَ مَعْنَى اللَّغْوِ فِي "الْبَقَرَةِ" [[راجع ج ٣ ص ٩٩ وما بعدها.]] وَمَعْنَى "فِي أَيْمانِكُمْ" أَيْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ، وَالْأَيْمَانُ جَمْعُ يَمِينٍ. وَقِيلَ: وَيَمِينٌ فَعِيلٌ مِنَ الْيُمْنِ وَهُوَ الْبَرَكَةُ، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا تَحْفَظُ الْحُقُوقَ. وَيَمِينٌ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَتُجْمَعُ أَيْمَانٌ وَأَيْمُنٌ. قَالَ زُهَيْرٌ:
فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ [[عجز البيت:
بمقسمة تمور بها الدماء
.]]
الثَّانِيَةُ- وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَبَبُ نُزُولِهَا الْقَوْمُ الَّذِينَ حَرَّمُوا طَيِّبَاتِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ "لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ" قَالُوا: كَيْفَ نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية.
وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، إِذَا أَتَيْتُمْ؟؟ بِالْيَمِينِ ثُمَّ أَلْغَيْتُمُوهَا- أَيْ أَسْقَطْتُمْ حُكْمَهَا بِالتَّكْفِيرِ وَكَفَّرْتُمْ- فَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا أَقَمْتُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ تُلْغُوهُ، أَيْ فَلَمْ تُكَفِّرُوا، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الْحَلِفَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَهُوَ دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا تَحْرِيمُ الْحَلَالِ، وَأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ لَغْوٌ، كَمَا أَنَّ تَحْلِيلَ الْحَرَامِ لَغْوٌ مِثْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ: اسْتَحْلَلْتُ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَتَقْتَضِي الْآيَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ لَغْوًا فِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، فَقَالَ: "لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ" أَيْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ. وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ أَيْتَامٌ وَضَيْفٌ، فَانْقَلَبَ مِنْ شُغْلِهِ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ: أَعَشَّيْتُمْ ضَيْفِي؟ فَقَالُوا: انْتَظَرْنَاكَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آكُلُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ ضَيْفُهُ: وَمَا أَنَا بِالَّذِي يَأْكُلُ، وَقَالَ أَيْتَامُهُ: وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَكَلَ وَأَكَلُوا. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: "أَطَعْتَ الرَّحْمَنَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ" فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. الثَّالِثَةُ- الْأَيْمَانُ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمَانِ فِيهِمَا الْكَفَّارَةُ، وَقِسْمَانِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا. خَرَّجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ، يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، فَالْيَمِينَانِ اللَّذَانِ يُكَفَّرَانِ فَالرَّجُلُ الَّذِي يَحْلِفُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا فَلَا يَفْعَلُ، وَالْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَذَكَرَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي (جَامِعِهِ) وَذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَ سُفْيَانُ: الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ، يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَيَفْعَلُ، أَوْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ثُمَّ لَا يَفْعَلُ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، أَوْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَمَا فَعَلَ، قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: أَمَّا الْيَمِينَانِ الْأُولَيَانِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا قَالَ سُفْيَانُ، وَأَمَّا الْيَمِينَانِ الْأُخْرَيَانِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا عِنْدَ نَفْسِهِ صَادِقًا يَرَى أَنَّهُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: وَلَيْسَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا بِالْقَوِيِّ. قَالَ: وَإِنْ كان الحالف على أنه لم يفعل هذا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فَهُوَ آثِمٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد ابن حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ يُكَفِّرُ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِثْلُ] قَوْلِ [[[في ج، ك، ع.]] الشَّافِعِيِّ. قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: أَمِيلُ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. قَالَ: فَأَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ الَّذِي اتَّفَقَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَغْوٌ فَهُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، فِي حَدِيثِهِ وَكَلَامُهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ لِلْيَمِينِ وَلَا مُرِيدُهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ عِنْدَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَالْعَجَلَةِ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ﴾ مُخَفَّفُ الْقَافِ مِنَ الْعَقْدِ، وَالْعَقْدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ حِسِّيٌّ كَعَقْدِ الْحَبْلِ، وَحُكْمِيٌّ كعقد البيع، قال الشاعر [[البيت للحطيئة يمدح قوما عقدوا لجارهم عهدا فوفوا به ولم يخفروه. وقد تقدم شرحه بهامش ص ٣٢ من هذا الجزء.]]:
قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْدًا لِجَارِهِمُ ... شَدُّوا الْعِنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ الْكَرَبَا
فَالْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ مُنْفَعِلَةٌ مِنَ الْعَقْدِ، وَهِيَ عَقْدُ الْقَلْبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَلَّا يَفْعَلَ فَفَعَلَ، أَوْ لَيَفْعَلَنَّ فَلَا يَفْعَلُ كَمَا تَقَدَّمَ. فَهَذِهِ الَّتِي يَحُلُّهَا الِاسْتِثْنَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى ما يأتي. وقرى "عَاقَدْتُمْ" بِأَلِفٍ بَعْدَ الْعَيْنِ عَلَى وَزْنِ فَاعَلَ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ فِي الْأَكْثَرِ، وَقَدْ يَكُونُ الثَّانِي مَنْ حُلِفَ لِأَجْلِهِ فِي كَلَامٍ وَقَعَ مَعَهُ، أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى بِمَا عَاقَدْتُمْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ، لِأَنَّ عَاقَدَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى عَاهَدَ فَعُدِّيَ بِحَرْفِ الْجَرِّ، لَمَّا كَانَ فِي مَعْنَى عَاهَدَ، وَعَاهَدَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ الثَّانِي مِنْهُمَا بِحَرْفِ جَرٍّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ" [[راجع ج ١٦ ص ٢٧٧.]]] الفتح: ١٠] وَهَذَا كَمَا عَدَّيْتَ "نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ" بِإِلَى، وَبَابُهَا أَنْ تَقُولَ نَادَيْتُ زَيْدًا "وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ" [[راجع ج ١١ ص ١١٣.]]] مريم: ٥٢] لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ بِمَعْنَى دَعَوْتُ عُدِّيَ بِإِلَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ" [[راجع ج ١٥ ص ٣٥٩.]]] فصلت: ٣٣] ثُمَّ اتَّسَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "عَاقَدْتُمْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ" [[كذا في الأصول إلا ز، ففيه: في قوله عاقدتم ... إلخ.]]. فَحُذِفَ حَرْفُ الْجَرِّ، فَوَصَلَ الْفِعْلُ إِلَى المفعول فصار عاقدتموه،
ثُمَّ حُذِفَتِ الْهَاءُ كَمَا حُذِفَتْ مِنْ قَوْلِهِ تعالى:" فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ [[راجع ج ١٠ ص ٦١.]] "] الحجر: ٩٤]. أَوْ يَكُونُ فَاعَلَ بِمَعْنَى فَعَلَ كَمَا قَالَ تعالى: "قاتَلَهُمُ اللَّهُ" [[راجع ج ٨ ص ١١٦.]]] التوبة: ٣٠] أَيْ قَتَلَهُمْ. وَقَدْ تَأْتِي الْمُفَاعَلَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مَعْنَى (فَاعَلْتُ) كَقَوْلِهِمْ: سافرت وظاهرت. وقرى عَقَّدْتُمْ" بِتَشْدِيدِ الْقَافِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ تَعَمَّدْتُمْ أَيْ قَصَدْتُمْ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ التَّشْدِيدَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا إِذَا كُرِّرَ. وَهَذَا يَرُدُّهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:] إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي [فَذَكَرَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي لَمْ تَتَكَرَّرْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: التَّشْدِيدُ يَقْتَضِي التَّكْرِيرَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَلَسْتُ آمَنَ أَنْ يَلْزَمَ مَنْ قَرَأَ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ أَلَّا تُوجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يُرَدِّدَهَا مِرَارًا. وهذا قول خلاف الإجماع. روى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَنِثَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَكِّدَ الْيَمِينَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، فَإِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ أَعْتَقَ رَقَبَةً. قِيلَ: لِنَافِعٍ مَا مَعْنَى وَكَّدَ الْيَمِينَ؟ قَالَ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ مِرَارًا. الْخَامِسَةُ- اخْتُلِفَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ هَلْ هِيَ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ أَمْ لَا؟ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا يَمِينُ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَكَذِبٍ فَلَا تَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ، لِأَنَّهَا مُكْتَسَبَةٌ بِالْقَلْبِ، مَعْقُودَةٌ بِخَبَرٍ، مَقْرُونَةٌ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَوْلُ النبي ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" وَقَوْلُهُ: "فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ يَفْعَلُهُ مِمَّا يُسْتَقْبَلُ فَلَا يَفْعَلُهُ، أَوْ عَلَى فِعْلٍ أَلَّا يَفْعَلَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَيَفْعَلُهُ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ يُكَفِّرَ وَإِنْ أَثِمَ وَعَمَدَ الْحَلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ دَالَّانِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ"»
] البقرة: ٢٢٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَلَّا يَصِلَ قَرَابَتَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا فِي التَّكْفِيرِ، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَعْتَلَّ بِاللَّهِ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا حَرَامًا هِيَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُكَفِّرَهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْآيَةُ وَرَدَتْ بِقَسَمَيْنِ: لَغْوٍ وَمُنْعَقِدَةٍ، وَخَرَجَتْ عَلَى الْغَالِبِ فِي أَيْمَانِ النَّاسِ فَدَعْ مَا بَعْدَهَا يَكُونُ مِائَةَ قَسَمٍ فَإِنَّهُ لَمْ تُعَلَّقْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. قُلْتُ: خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: "الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:] الْيَمِينُ الْغَمُوسُ [قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ:] الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ [. وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:] مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:] وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ [وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ [[اليمين الصبر التي ألزم بها وأكره عليها. والصبر الإكراه، يقال: صبر الحاكم فلانا على يمين صبرا أي أكرهه.]] يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ [فَنَزَلَتْ "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا" [[راجع ج ٤ ص ١١٩.]]] آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ كَفَّارَةً لَسَقَطَ جُرْمُهُ، وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْوَعِيدَ الْمُتَوَعَّدَ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ جَمَعَ هَذَا الْحَالِفُ الْكَذِبَ، وَاسْتِحْلَالَ مَالِ الْغَيْرِ، وَالِاسْتِخْفَافَ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّهَاوُنَ بِهَا وَتَعْظِيمَ الدُّنْيَا؟ فَأَهَانَ مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ، وَعَظَّمَ مَا حَقَّرَهُ اللَّهُ وَحَسْبُكَ. وَلِهَذَا قِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ. السَّادِسَةُ- الْحَالِفُ بِأَلَّا يَفْعَلَ عَلَى بِرٍّ مَا لَمْ يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ. وَإِذَا حَلَفَ بِأَنْ لَيَفْعَلَنَّ فَإِنَّهُ فِي الْحَالِ عَلَى حِنْثٍ لِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ فَعَلَ بَرَّ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ.
السَّابِعَةُ- قَوْلُ الْحَالِفِ: لَأَفْعَلَنَّ، وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ وَقَوْلِهِ: لَا أَفْعَلُ، وَإِنْ فَعَلْتُ، بِمَنْزِلَةِ النَّهْيِ. فَفِي الْأَوَّلِ لَا يَبَرُّ حَتَّى يَفْعَلَ جَمِيعَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ: مِثَالُهُ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ لَا يَبَرُّ حَتَّى يَأْكُلَ جَمِيعَهُ: لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَآكُلَنَّ- مُطْلَقًا- فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِأَقَلِّ جُزْءٍ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، لِإِدْخَالِ مَاهِيَّةِ الْأَكْلِ فِي الْوُجُودِ. وَأَمَّا فِي النَّهْيِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَلَّا يَدْخُلَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْوُجُودِ، فَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارًا فَأَدْخَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَنِثَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا وَجَدْنَا الشَّارِعَ غَلَّظَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ بِأَوَّلِ الِاسْمِ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ [[راجع ج ٥ ص ١٠٣.]]] النساء: ٢٢]، فَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي جِهَةِ التَّحْلِيلِ بِأَوَّلِ الِاسْمِ فَقَالَ:] لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ [. الثَّامِنَةُ- الْمَحْلُوفُ بِهِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَأَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى، كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالسَّمِيعِ وَالْعَلِيمِ وَالْحَلِيمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، كَعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَهْدِهِ وَمِيثَاقِهِ وَسَائِرِ صِفَاتِ ذَاتِهِ، لِأَنَّهَا يَمِينٌ بِقَدِيمٍ غَيْرِ مَخْلُوقٍ، فَكَانَ الْحَالِفُ بِهَا كَالْحَالِفِ بِالذَّاتِ. رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ وَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي النَّارِ: وعزتك لا يسمع بها أحدا فَيَدْخُلَهَا. وَخَرَّجَا أَيْضًا وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ] لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [وَفَى رِوَايَةٍ] لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ [وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ أَوْ تَاللَّهِ فَحَنِثَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ: مَنْ حَلَفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَبِهِ نَقُولُ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. قُلْتُ: قَدْ نُقِلَ (فِي بَابِ ذِكْرِ الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ)، وَقَالَ يَعْقُوبُ: مَنْ حَلَفَ بِالرَّحْمَنِ فَحَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَالرَّحْمَنُ مِنْ أَسْمَائِهِ سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه.
التَّاسِعَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِي وَحَقِّ اللَّهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ اللَّهِ وَعِلْمِ اللَّهِ وَلَعَمْرِ اللَّهِ وَايْمِ اللَّهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّهَا أَيْمَانٌ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي وَحَقِّ اللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ اللَّهِ، يَمِينٌ إِنْ نَوَى بِهَا الْيَمِينَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الْيَمِينَ فَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وَحَقُّ اللَّهِ وَاجِبٌ وَقُدْرَتُهُ مَاضِيَةٌ. وَقَالَ فِي أَمَانَةِ اللَّهِ: لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، وَلَعَمْرِ اللَّهِ وَايْمِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا الْيَمِينَ فَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِذَا قَالَ: وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءِ اللَّهِ وَأَمَانَةِ اللَّهِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي وَحَقِّ اللَّهِ: لَيْسَتْ بِيَمِينٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّازِيُّ. وَكَذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأَمَانَتُهُ لَيْسَتْ بِيَمِينٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هِيَ يَمِينٌ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، وَكَذَا إِذَا قَالَ: وَعِلْمُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبُهُ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: يَكُونُ يَمِينًا. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالَّذِي أَوْقَعَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمَعْلُومِ وَهُوَ الْمُحْدَثُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا. وَذَهِلَ عَنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ تَنْطَلِقُ عَلَى الْمَقْدُورِ، فَكُلُّ كَلَامٍ لَهُ فِي الْمَقْدُورِ فَهُوَ حُجَّتُنَا فِي الْمَعْلُومِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:] وَايْمِ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ [فِي قِصَّةِ زَيْدٍ وَابْنِهِ أُسَامَةَ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَايْمِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا أَرَادَ بِايْمِ اللَّهِ يَمِينًا كَانَتْ يَمِينًا بِالْإِرَادَةِ وَعَقْدِ الْقَلْبِ. الْعَاشِرَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَكَانَ قَتَادَةُ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا نَكْرَهُ ذَلِكَ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ ﷺ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ، لِأَنَّهُ حَلَفَ بِمَا لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ. وَهَذَا يَرُدُّهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:] أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ [وَهَذَا حَصْرٌ فِي عَدَمِ الْحَلِفِ بكل شي سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:] لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تحلفوا إلا بالله وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ [ثُمَّ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِمَنْ قَالَ: وَآدَمُ وَإِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقَدْ حَلَفَ بِمَا لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- رَوَى الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:] مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ [. وَخَرَّجَ النَّسَائِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بِئْسَ مَا قُلْتَ: وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:] قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شي قَدِيرٍ وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لَا تَعُدْ [. قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَطَقَ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَكْفِيرًا لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ، وَتَذْكِيرًا مِنَ الْغَفْلَةِ، وَإِتْمَامًا لِلنِّعْمَةِ. وَخَصَّ اللَّاتَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ آلِهَتِهِمْ حُكْمُهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا، وَكَذَا مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي اللَّاتِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا اعْتَادُوا الْمُقَامَرَةَ وَهِيَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ- قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ
نصراني أو برئ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ أُشْرِكُ بِاللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِاللَّهِ: إِنَّهَا يَمِينٌ تَلْزَمُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ، وَلَا تَلْزَمُ فِيمَا إِذَا قَالَ: وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى صِيغَةِ الْأَيْمَانِ. وَمُتَمَسَّكُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ؟ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّيَ بَيْنَهُمَا. وَخَرَّجَ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ مَوْلَاتِي لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ مَوْلَاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي، فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إلى الباب فقال: ها هنا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَمِمَّ تَأْكُلِينَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ أَنَا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ، فَقَالَ: إِنْ تَهَوَّدْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَمَجَّسْتِ قُتِلْتِ، قَالَتْ: فَمَا تأمرني؟ قال: تكفري عَنْ يَمِينِكِ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا قَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ أَنَّهَا يَمِينٌ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَالَ أُقْسِمُ أو أشهد ليكون كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ أَيْمَانًا عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا أَرَادَ بِاللَّهِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِاللَّهِ لَمْ تَكُنْ أَيْمَانًا تُكَفَّرُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ: هِيَ أَيْمَانٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ أَيْمَانًا حَتَّى يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، هَذِهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ عَنْهُ. وَرَوَى عَنْهُ الرَّبِيعُ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ- إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ، فَإِنْ أَرَادَ سُؤَالَهُ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ، وَإِنْ أَرَادَ الْيَمِينَ كَانَ ما ذكرناه آنفا. الخامشة عَشْرَةَ- مَنْ حَلَفَ بِمَا يُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا لَيْسَ بِصِفَةٍ كَقَوْلِهِ: وَخَلْقِ اللَّهِ ورزقه وبيته لا شي عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَحَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ- إِذَا انْعَقَدَتِ الْيَمِينُ حَلَّتْهَا الْكَفَّارَةُ أَوِ الِاسْتِثْنَاءُ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الِاسْتِثْنَاءُ بَدَلٌ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَلَيْسَتْ حَلًّا لِلْيَمِينِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ حَلٌّ لِلْيَمِينِ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا مَنْطُوقًا بِهِ لَفْظًا، لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:] مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ عَنْ غَيْرِ حِنْثٍ [فَإِنْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ أَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَنْفَعْهُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ: يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُقْتَرِنًا بِالْيَمِينِ اعْتِقَادًا وَلَوْ بِآخِرِ حَرْفٍ، قَالَ: فَإِنْ فَرَغَ مِنْهَا وَاسْتَثْنَى لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْيَمِينَ فَرَغَتْ عَارِيَةً مِنِ الِاسْتِثْنَاءِ، فَوُرُودُهَا بَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ كَالتَّرَاخِي، وَهَذَا يَرُدُّهُ الْحَدِيثُ] مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى [وَالْفَاءُ، لِلتَّعْقِيبِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَلَّا تَنْحَلَّ يَمِينٌ ابْتُدِئَ عَقْدُهَا وَذَلِكَ بَاطِلٌ. وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا مَتَى اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ تَخْصِيصَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَقَدْ ظَلَمَ الْمَحْلُوفَ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يُسْمِعَ الْمَحْلُوفَ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِحُّ إِذَا حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْمَحْلُوفُ لَهُ. قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَإِنَّمَا قُلْنَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلِأَنَّ الْأَيْمَانَ تُعْتَبَرُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ حَتَّى يُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْكَلَامِ يَقَعُ بِالْكَلَامِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ بِحَالٍ فَلِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى حَسَبٍ مَا يَسْتَوْفِيهِ لَهُ الْحَاكِمُ، فَلَمَّا لَمْ تَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى اخْتِيَارِ الْحَالِفِ بَلْ كَانَتْ مُسْتَوْفَاةً مِنْهُ، وَجَبَ أَلَّا يَكُونَ لَهُ فِيهَا حُكْمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُدْرِكُ الِاسْتِثْنَاءُ الْيَمِينَ بَعْدَ سَنَةٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ وَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" [[راجع ج ١٣ ص ٧٥.]]] الفرقان: ٦٨] الْآيَةَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ
عَامٍ نَزَلَ "إِلَّا مَنْ تابَ"] مريم: ٦٠]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ قَالَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنِ اسْتَثْنَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ: لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنِ اسْتَثْنَى قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَلَهُ ثُنْيَاهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ: يَسْتَثْنِي مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لَهُ ذَلِكَ قَدْرَ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ. السَّابِعَةَ عَشْرَةَ- قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْآيَةِ فَلَا مُتَعَلَّقَ لَهُ فِيهَا، لِأَنَّ الآيتين كانتا متصلتين في علم الله تعالى وَفِي لَوْحِهِ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ نُزُولُهَا لِحِكْمَةٍ عَلِمَ الله ذَلِكَ فِيهَا، أَمَا إِنَّهُ يَتَرَكَّبُ عَلَيْهَا فَرْعٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا دَخَلْتُ الدَّارَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، وَاسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ، وَاسْتَثْنَى فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ فِي قَلْبِهِ أَيْضًا مَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَرْفَعُ الْيَمِينَ لِمُدَّةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ مَشِيئَةِ أَحَدٍ، وَلَمْ يُظْهِرْ شَيْئًا مِنِ الِاسْتِثْنَاءِ إِرْهَابًا عَلَى الْمَحْلُوفِ] لَهُ [[[الزيادة عن ابن العربي.]]، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينَانِ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ مَا لَمْ تَحْضُرْهُ الْبَيِّنَةُ [[في ع: النية فإن حضرته نية. إلخ.]]، فَإِنْ حَضَرَتْهُ بَيِّنَةٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَاهُ الِاسْتِثْنَاءَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا. قُلْتُ: وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَظْهَرَ الْآيَةَ الْأُولَى وَأَخْفَى الثَّانِيَةَ، فَكَذَلِكَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ إِرْهَابًا وَأَخْفَى الِاسْتِثْنَاءَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَكَانَ أَبُو الْفَضْلِ الْمَرَاغِيُّ [[نسبة إلى المراغة، وهي بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان.]] يَقْرَأُ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ [[مدينة السلام بغداد وقيل: سميت بذلك لان دجلة يقال لها وادي السلام وقيل: سماها المنصور بذلك تفاؤلا بالسلامة. وتسمى أيضا بدار السلام على التشبيه بالجنة.
(معجم البلدان).]]، وَكَانَتِ الْكُتُبُ تَأْتِي إِلَيْهِ مِنْ بَلَدِهِ، فَيَضَعُهَا فِي صُنْدُوقٍ وَلَا يَقْرَأُ مِنْهَا وَاحِدًا مَخَافَةَ أَنْ يَطَّلِعَ فِيهَا عَلَى مَا يُزْعِجُهُ وَيُقْطَعُ بِهِ عَنْ طَلَبِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ وَقَضَى غَرَضًا مِنَ الطَّلَبِ وَعَزَمَ عَلَى الرَّحِيلِ، شَدَّ رَحْلَهُ وَأَبْرَزَ كُتُبَهُ وَأَخْرَجَ تِلْكَ الرَّسَائِلَ، فَقَرَأَ فِيهَا مَا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا يَقْرَؤُهُ بَعْدَ وُصُولِهِ مَا تَمَكَّنَ بَعْدَهُ مِنْ تَحْصِيلِ حَرْفٍ مِنَ الْعِلْمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَحَّلَ عَلَى دَابَّةِ قُمَاشَهُ [[القماش: متاع البيت.]] وَخَرَجَ إِلَى بَابِ الْحَلَبَةِ طَرِيقِ خُرَاسَانَ، وَتَقَدَّمَهُ الْكَرِيُّ [[الكرى: المستأجر.]] بِالدَّابَّةِ وَأَقَامَ هُوَ عَلَى فَامِيٍّ [[الفامي هاهنا الخباز.]] يَبْتَاعُ مِنْهُ سُفْرَتَهُ [[السفرة: طعام يتخذه المسافر.]]، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَاوِلُ ذَلِكَ مَعَهُ إِذْ سَمِعَهُ يَقُولُ لِفَامِيٍّ آخَرَ: أَمَا سَمِعْتَ الْعَالِمَ يَقُولُ- يَعْنِي الْوَاعِظَ- إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُجَوِّزُ الِاسْتِثْنَاءَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، لَقَدِ اشْتَغَلَ بِذَلِكَ بَالِي مُنْذُ سَمِعْتُهُ فَظَلَلْتُ فِيهِ مُتَفَكِّرًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا لَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَيُّوبَ: "وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ" [[راجع ج ١٥ ص ٢١٢.]]] ص: ٤٤] وَمَا الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! فَلَمَّا سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ: بَلَدٌ يَكُونُ فِيهِ الْفَامِيُّونَ بِهَذَا الْحَظِّ مِنَ الْعِلْمِ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ أَخْرُجُ عَنْهُ إِلَى الْمَرَاغَةِ؟ لَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا، وَاقْتَفَى أَثَرَ الْكَرِيِّ وَحَلَّلَهُ مِنَ الْكِرَاءِ وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ.
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ- الِاسْتِثْنَاءُ إِنَّمَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى إِذْ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: الِاسْتِثْنَاءُ يَقَعُ فِي كُلِّ يَمِينٍ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى- قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَإِنَّمَا وَرَدَ التَّوْقِيفُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا؟ - بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ مُبَاحٌ حَسَنٌ وَهُوَ عِنْدُهُمْ أَوْلَى- عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَذْهَبُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يُجْزِئُ بِوَجْهٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ، وَجْهُ الْجَوَازِ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْيَمِينَ سَبَبُ الْكَفَّارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ" فَأَضَافَ الْكَفَّارَةَ إِلَى الْيَمِينِ وَالْمَعَانِي تُضَافُ إِلَى أَسْبَابِهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ بَدَلٌ عَنِ الْبِرِّ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ. وَوَجْهُ الْمَنْعِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:] مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) زَادَ النَّسَائِيُّ (وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ [وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا هِيَ لِرَفْعِ الْإِثْمِ، وَمَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُرْفَعُ فَلَا مَعْنَى لِفِعْلِهَا، وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "إِذا حَلَفْتُمْ" أَيْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَنِثْتُمْ. وَأَيْضًا فَإِنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ فُعِلَتْ قَبْلَ وُجُوبِهَا لَمْ تَصِحَّ اعْتِبَارًا بِالصَّلَوَاتِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُجْزِئُ بِالْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ وَالْكِسْوَةِ، وَلَا تُجْزِئُ بِالصَّوْمِ، لِأَنَّ عَمَلَ الْبَدَنِ لَا يَقُومُ قَبْلَ وَقْتِهِ. وَيُجْزِئُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ. الْمُوَفِّيَةُ عِشْرِينَ- ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْكَفَّارَةِ الْخِلَالَ الثَّلَاثَ فَخَيَّرَ فِيهَا، وَعَقَّبَ عِنْدَ عَدَمِهَا بِالصِّيَامِ، وَبَدَأَ بِالطَّعَامِ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَفْضَلُ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ لِغَلَبَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ شبعهم، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ عَلَى التَّخْيِيرِ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا تَكُونُ بِحَسَبِ الْحَالِ، فَإِنْ عَلِمْتَ مُحْتَاجًا فَالطَّعَامُ أَفْضَلُ، لِأَنَّكَ إِذَا أَعْتَقْتَ لَمْ تَدْفَعْ حَاجَتَهُمْ وَزِدْتَ مُحْتَاجًا حَادِيَ عَشَرَ إِلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ تَلِيهِ، وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ الْحَاجَةَ بَدَأَ بِالْمُقَدَّمِ الْمُهِمِّ. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ لَا بُدَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ تَمْلِيكِ الْمَسَاكِينِ مَا يُخْرَجُ لَهُمْ، وَدَفْعِهِ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَتَمَلَّكُوهُ وَيَتَصَرَّفُوا فِيهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ" [[راجع ص ٣٩٦ من هذا الجزء.]]] الانعام: ١٤] وَفِي الْحَدِيثِ (أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَدَّ السُّدُسَ)، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْكَفَّارَةِ فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا إِلَّا التَّمْلِيكُ، أَصْلُهُ الْكِسْوَةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ عُلَمَائِنَا، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنَّ التَّمْكِينَ مِنَ الطَّعَامِ إِطْعَامٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً" [[راجع ج ١٩ ص ١٢٥.]]] الإنسان: ٨] فَبِأَيِ وَجْهٍ أَطْعَمَهُ دَخَلَ فِي الْآيَةِ. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ فِي (الْبَقَرَةِ) [[راجع ج ٢ ص ١٥٣ وما بعدها.]] أَنَّ الْوَسَطَ بِمَعْنَى الْأَعْلَى وَالْخِيَارِ، وَهُوَ هُنَا مَنْزِلَةٌ بَيْنَ منزلتين ونصفا بَيْنَ طَرَفَيْنِ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ] خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا [. وَخَرَّجَ ابْنُ مَاجَهْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا عبد الرحمن ابن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ". وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَسَطَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ- الْإِطْعَامُ عِنْدَ مَالِكٍ مُدٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَسَاكِينِ الْعَشَرَةِ، إِنْ كَانَ بِمَدِينَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ. قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُجْزِئُهُ الْمُدُّ بِكُلِّ مَكَانٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: أَفْتَى ابْنُ وَهْبٍ بِمِصْرَ بِمُدٍّ وَنِصْفٍ. وَأَشْهَبُ بِمُدٍّ وَثُلُثٍ، قَالَ: وَإِنَّ مُدًّا وَثُلُثًا لَوَسَطٌ مِنْ عَيْشِ الْأَمْصَارِ فِي الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُ مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ صَاعًا، عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاعِ بُرٍّ بَيْنَ اثْنَيْنِ. وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ،] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ [[[من ع.]] وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ] مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ [[هذه الزيادة غير موجودة في ابن ماجة في هذا الحديث.]] أَهْلِيكُمْ [، خَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ. الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ غَنِيًّا وَلَا ذَا رَحِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطْعِمَهُ، وَلَكِنْ إِنْ فَعَلَ وَكَانَ فَقِيرًا أَجْزَأَهُ، فَإِنْ أَطْعَمَ غَنِيًّا جَاهِلًا بِغِنَاهُ فَفِي (الْمُدَوَّنَةِ) وَغَيْرِ كِتَابٍ لَا يُجْزِئُ، وَفِي (الْأَسَدِيَّةِ) أَنَّهُ يُجْزِئُ. الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ- وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ مِمَّا يَأْكُلُ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَقَدْ زَلَّتْ هُنَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ وَيَأْكُلُ النَّاسُ الْبُرَّ فَلْيُخْرِجْ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ، وَهَذَا سَهْوٌ بَيِّنٌ، فَإِنَّ الْمُكَفِّرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إِلَّا الشَّعِيرَ لَمْ يُكَلَّفْ أَنْ يُعْطِيَ لِغَيْرِهِ سِوَاهُ، وَقَدْ قَالَ ﷺ:] صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [فَفَصَّلَ ذِكْرُهُمَا لِيُخْرِجَ كُلُّ أَحَدٍ فَرْضَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَهَذَا مِمَّا لَا خَفَاءَ فِيهِ. السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَالَ مَالِكٌ: إِنْ غَدَّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَعَشَّاهُمْ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَكْلِ، وَلَكِنْ يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الْعَشَرَةِ وَجْبَةً وَاحِدَةً، يَعْنِي غَدَاءً دُونَ عَشَاءٍ، أَوْ عَشَاءً دُونَ غَدَاءٍ، حَتَّى يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ، قَالَ أَبُو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا يُجْزِئُ الْخُبْزُ قَفَارًا [[خبز قفار: غير مأدوم مأخوذ من البلد الذي لا شي فيه.]] بَلْ يُعْطِي مَعَهُ إِدَامَهُ زَيْتًا أَوْ كَشْكًا أَوْ كَامَخًا [[الكامخ: نوع من الأدم، معرب.]] أَوْ مَا تَيَسَّرَ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هَذِهِ زِيَادَةٌ مَا أَرَاهَا وَاجِبَةً أَمَّا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مَعَ الْخُبْزِ السُّكَّرَ- نَعَمْ- وَاللَّحْمَ، وَأَمَّا تَعْيِينُ الْإِدَامِ لِلطَّعَامِ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَضَمَّنُهُ. قُلْتُ: نُزُولُ الْآيَةِ فِي الْوَسَطِ يَقْتَضِي الْخُبْزَ وَالزَّيْتَ أَوِ الْخَلَّ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَشْكِ كَمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ] وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنْ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ خُبْزًا وَزَيْتًا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ حَتَّى يَشْبَعُوا أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَكْحُولٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ انس ابن مَالِكٍ. الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ- لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا دَفْعُ الْكَفَّارَةِ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يَمْنَعُونَ صَرْفَ الْجَمِيعِ إِلَى وَاحِدٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا إِذَا صَرَفَ الْجَمِيعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الْفِعْلُ حَسُنَ أَنْ يُقَالَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي لَا يُمْنَعُ مِنَ الذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَوَّلًا، فَإِنَّ اسْمَ الْمِسْكِينِ يَتَنَاوَلُهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فِي أَيَّامٍ، وَإِنَّ تَعَدُّدَ الْأَيَّامِ يَقُومُ مَقَامَ أَعْدَادِ الْمَسَاكِينِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآيَةِ التَّعْرِيفُ بِقَدْرِ مَا يُطْعِمُ [[في ع وك: يطعمهم.]]، فَلَوْ دَفَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ. لِوَاحِدٍ أَجْزَأَهُ. وَدَلِيلُنَا نَصُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَشَرَةِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ، وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِ إِحْيَاءَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكِفَايَتَهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا، فَيَتَفَرَّغُونَ فِيهِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِدُعَائِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُكَفِّرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ الضَّمِيرُ عَلَى الصناعة النحوية عائد على (بِما) وَيَحْتَمِلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الَّذِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً. أَوْ يَعُودُ عَلَى إِثْمِ الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه.
الْمُوَفِّيَةُ ثَلَاثِينَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَهْلِيكُمْ﴾ هُوَ جَمْعُ أهل على السلامة. وقرا جعفر ابن مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ: (أَهَالِيكُمْ) وَهَذَا جَمْعٌ مُكَسَّرٌ، قَالَ أَبُو الْفَتْحِ: أَهَالٍ بِمَنْزِلَةِ لَيَالٍ وَاحِدُهَا أَهْلَاتٍ وَلَيْلَاتٍ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: أَهْلٌ وَأَهْلَةٌ. قَالَ الشَّاعِرُ [[هو أبو الطمحان القيني: يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له، وبذلت له في ذلك طاقتي من نائل. في التاج: بذلي ونائلي. وفي اللسان: في الحمد جهدي ونائلي.]]:
وَأَهْلَةِ وُدٍّ قَدْ تَبَرَّيْتُ وُدَّهُمْ ... وَأَبْلَيْتُهُمْ فِي الْجَهْدِ حَمْدِي وَنَائِلِي
يَقُولُ: تَعَرَّضْتُ لِوُدِّهِمْ، قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ. الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قُرِئَ بِكَسْرِ الْكَافِ وَضَمِّهَا هُمَا لُغَتَانِ مِثْلُ إِسْوَةٍ وَأُسْوَةٍ. وَقَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ السَّمَيْقَعِ الْيَمَانِيُّ: (أَوْ كَإِسْوَتِهِمْ) يَعْنِي كَإِسْوَةِ أَهْلِكَ. وَالْكِسْوَةُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ، فَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُنَّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ، وَهَكَذَا حُكْمُ الصِّغَارِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي (الْعُتْبِيَّةِ): تُكْسَى الصَّغِيرَةُ كِسْوَةَ كَبِيرَةٍ، وَالصَّغِيرُ كِسْوَةَ كَبِيرٍ، قِيَاسًا عَلَى الطَّعَامِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَذَلِكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُغِيرَةُ: مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الثَّوْبُ التُّبَّانَ [[التبان (بالضم والتشديد): سراويل صغير مقدار شبر، يستر العورة المغلظة.]]، أَسْنَدَهُ الطَّبَرِيُّ. وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ تُجْزِئُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَمَا كَانَ أَحْرَصَنِي عَلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا كِسْوَةٌ تَسْتُرُ عَنْ أَذَى الْحَرِّ وَالْبَرْدِ كَمَا أَنَّ عليه طعاما يشبعه من الجوع فَأَقُولُ بِهِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِمِئْزَرٍ وَاحِدٍ فَلَا أَدْرِيهِ، وَاللَّهُ يَفْتَحُ لِي وَلَكُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ بِعَوْنِهِ. قُلْتُ: قَدْ رَاعَى قَوْمٌ مَعْهُودَ الزِّيِّ وَالْكِسْوَةِ الْمُتَعَارَفَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُجْزِئُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ جَامِعًا مِمَّا قَدْ يُتَزَيَّا [[في ج: يتردى به، وفي ع: يؤتزر به.]] بِهِ كَالْكِسَاءِ وَالْمِلْحَفَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ وَإِزَارٌ، أَوْ رِدَاءٌ أَوْ قَمِيصٌ أَوْ قباء أو كساء.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُكْسِيَ عَنْهُ ثَوْبَينِ ثَوْبَيْنِ [[أي ثوبان لكل مسكين.]]، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَهَذَا مَعْنَى مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ- لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُجْزِئُ، وَهُوَ يَقُولُ: تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الزَّكَاةِ فَكَيْفَ فِي الْكَفَّارَةِ! قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَعُمْدَتُهُ أَنَّ الْغَرَضَ سَدُّ الْخَلَّةِ، وَرَفْعُ الْحَاجَةِ، فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ فِيهِ. قُلْنَا: إِنْ نَظَرْتُمْ إِلَى سَدِّ الْخَلَّةِ فَأَيْنَ الْعِبَادَةُ؟] وَأَيْنَ [[[الزيادة عن ابن العربي.]] نَصُّ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَعْيَانِ الثَّلَاثَةِ، وَالِانْتِقَالِ بالبيان من نوع إلى نوع؟! الثالثة والعشرون- إِذَا دَفَعَ الْكِسْوَةَ إِلَى ذِمِّيٍّ أَوْ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُجْزِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ، لِأَنَّهُ مِسْكِينٌ يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُ الْمَسْكَنَةِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عُمُومُ الْآيَةِ. قُلْنَا: هَذَا يَخُصُّهُ بِأَنْ يَقُولَ جُزْءٌ مِنَ الْمَالِ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْكَافِرِ، أَصْلُهُ الزَّكَاةُ، وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمُرْتَدِّ، فَكُلُّ دَلِيلٍ خُصَّ بِهِ الْمُرْتَدُّ فَهُوَ دَلِيلُنَا فِي الذِّمِّيِّ. وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِمِسْكِينٍ لِاسْتِغْنَائِهِ بِنَفَقَةِ سَيِّدِهِ فَلَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ كَالْغَنِيِّ. الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ التَّحْرِيرُ الْإِخْرَاجُ مِنَ الرِّقِّ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْأَسْرِ وَالْمَشَقَّاتِ وَتَعَبِ الدُّنْيَا وَنَحْوِهَا. وَمِنْهُ قَوْلُ أُمِّ مَرْيَمَ:" إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [[راجع ج ٤ ص ٦٥]] "] آل عمران: ٣٥] أَيْ مِنْ شُغُوبِ الدُّنْيَا وَنَحْوِهَا. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ بْنِ غَالِبٍ:
أَبَنِي غُدَانَةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ ... فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعَالِ
أَيْ حَرَّرْتُكُمْ مِنَ الْهِجَاءِ. وَخَصَّ الرَّقَبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ، إِذْ هُوَ الْعُضْوُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْغُلُّ وَالتَّوَثُّقُ غَالِبًا مِنَ الْحَيَوَانِ، فَهُوَ مَوْضِعُ الْمِلْكِ فَأُضِيفَ التَّحْرِيرُ إِلَيْهَا. الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ- لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إِلَّا إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَامِلَةٍ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ لِغَيْرِهِ، وَلَا عَتَاقَةُ بَعْضِهَا، وَلَا عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا كِتَابَةٌ وَلَا تَدْبِيرٌ، وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ، وَلَا يَكُونُ بِهَا مِنَ الْهَرَمِ وَالزَّمَانَةِ مَا يَضُرُّ بِهَا فِي الِاكْتِسَابِ، سَلِيمَةً غير معيبة، خِلَافًا لِدَاوُدَ فِي تَجْوِيزِهِ إِعْتَاقَ الْمَعِيبَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ عِتْقُ الْكَافِرَةِ، لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ يَقْتَضِيهَا. وَدَلِيلُنَا أَنَّهَا قُرْبَةٌ وَاجِبَةٌ فَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ مَحَلًّا لَهَا كَالزَّكَاةِ، وَأَيْضًا فَكُلُّ مُطْلَقٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمُقَيَّدِ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يَكُونُ فِيهَا شِرْكٌ، لقوله تعالى: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"] النساء: ٩٢] وَبَعْضُ الرَّقَبَةِ لَيْسَ بِرَقَبَةٍ. وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَكُونُ فِيهَا عَقْدُ عِتْقٍ، لِأَنَّ التَّحْرِيرَ يَقْتَضِي ابْتِدَاءَ عِتْقٍ دُونَ تَنْجِيزِ عِتْقٍ مُقَدَّمٍ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: سَلِيمَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ كَامِلَةٍ وَالْعَمْيَاءُ نَاقِصَةٌ. وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْتِقُ امْرَأً مُسْلِمًا إِلَّا كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ [وَهَذَا نَصٌّ. وَقَدْ رُوِيَ فِي الْأَعْوَرِ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ، كذلك في الأصم والخصي. السادسة والثلاثون- من أخرج مَالًا لِيُعْتِقَ رَقَبَةً فِي كَفَّارَةٍ فَتَلِفَ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ بَاقِيَةً عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مُخْرِجِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ لِيَدْفَعَهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ لِيَشْتَرِيَ بِهِ رَقَبَةً فَتَلِفَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِامْتِثَالِ الْأَمْرِ. السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- اخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: كَفَّارَاتُ الْأَيْمَانِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَكُونُ فِي الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَوْصَى بِهَا. الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ- مَنْ حَلَفَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَعْسَرَ، أَوْ حَنِثَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَيْسَرَ، أَوْ حَنِثَ وَهُوَ عَبْدٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى عُتِقَ، فَالْمُرَاعَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِوَقْتِ التَّكْفِيرِ لَا وَقْتِ الْحِنْثِ. التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ- رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ [[.
(في أهله) أي في قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم وذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة. راجع شرح الحديث في هامش ص مسلم ط الآستانة ج ٥ ص ٨٨.]] آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ) اللِّجَاجُ فِي الْيَمِينِ هُوَ الْمُضِيُّ عَلَى مُقْتَضَاهُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ حَرَجٌ ومشقة، وترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة، فإن كان شي مِنْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى بِهِ تَحْنِيثُ نَفْسِهِ وَفِعْلُ الْكَفَّارَةِ، وَلَا يَعْتَلُّ بِالْيَمِينِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ﴾ [[راجع ج ٣ ص ٩٦.]]] البقرة: ٢٢٤] وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:] مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ [أَيِ الذِي هُوَ أَكْثَرُ خَيْرًا. الْمُوَفِّيَةُ أَرْبَعِينَ- رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:] الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ [قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَحَلَفَ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ نِيَّتُهُ، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا عَنْ إِثْمِ تِلْكَ الْيَمِينِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ:] يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ [. وَرُوِيَ] يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِطَالِبِهِ فِي حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ، أَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ أَوْ شَفَتَيْهِ، أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ النِّيَّةَ نِيَّةُ الْمَحْلُوفِ لَهُ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لَهُ، وَإِنَّمَا تَقَعُ عَلَى حَسَبِ مَا يَسْتَوْفِيهِ لَهُ الْحَاكِمُ لَا عَلَى اخْتِيَارِ الْحَالِفِ، لِأَنَّهَا مُسْتَوْفَاةٌ مِنْهُ. هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ. الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ مَعْنَاهُ لَمْ يَجِدْ فِي مِلْكِهِ أَحَدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، مِنَ الْإِطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ أَوْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ بِإِجْمَاعٍ، فَإِذَا عَدِمَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَشْيَاءَ صَامَ. وَالْعَدَمُ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ إِمَّا بِمَغِيبِ الْمَالِ] عَنْهُ [[[من ج وهـ وع وك.]] أَوْ عَدَمِهِ، فَالْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُسَلِّفُهُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: يَنْتَظِرُ إِلَى بَلَدِهِ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ يُكَفِّرُ بِالصِّيَامِ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الذِّمَّةِ] وَالشَّرْطِ مِنَ [[[الزيادة عن ابن العربي.]] الْعَدَمِ قَدْ تَحَقَّقَ فَلَا وَجْهَ لِتَأْخِيرِ الْأَمْرِ، فَلْيُكَفِّرْ مَكَانَهُ لِعَجْزِهِ عَنِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ". وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ الَّذِي يَعِيشُ بِهِ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ. وَقِيلَ: هُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَضْلٌ يُطْعِمُهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ تَفْضُلُ عَنْهُ نَفَقَةُ يَوْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصُومُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْحَانِثِ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ أَطْعَمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْجُوعَ، أَوْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَطْعَمَ مَا فَضَلَ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَعِيَالِهِ وَكِسْوَةٌ تَكُونُ لِكِفَايَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكًا لِقَدْرِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا وَاجِدٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ حسن. الثانية والأربعون- قوله تعالى: قَرَأَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ (مُتَتَابِعَاتٍ) فَيُقَيَّدُ بِهَا الْمُطْلَقُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَاعْتِبَارًا بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ: يُجْزِئُهُ التَّفْرِيقُ، لِأَنَّ التَّتَابُعَ صِفَةٌ لَا تَجِبُ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ وَقَدْ عُدِمَا. الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- مَنْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الصِّيَامِ نَاسِيًا فَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الصِّيَامِ فِي (الْبَقَرَةِ)»
. الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- هَذِهِ الْكَفَّارَةُ الَّتِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا لَازِمَةٌ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ بِاتِّفَاقٍ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ مِنْهَا عَلَى الْعَبْدِ إِذَا حَنِثَ، فَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ، فَحَكَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالْعِتْقِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ بِالصَّدَقَةِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَأَصْوَبُ ذَلِكَ أَنْ يصوم. وحكى ابن القاسم عنه أن قَالَ: إِنْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فما هو بالبين، وفي قلبي منه شي. الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ﴾ أَيْ تَغْطِيَةُ أَيْمَانِكُمْ، وَكَفَّرْتُ الشَّيْءَ غَطَّيْتُهُ وَسَتَرْتُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ التَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فِعْلُ الْخَيْرِ الذي حلف في تركه.
وَتَرْجَمَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:] مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لا يصلح فَبِرُّهُ أَلَّا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ [[[ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة، فالحديث إن صح يحمل على إنه بمنزلة البر في كونه مطلوبا شرعا.
(هامش ابن ماجة).]] وَأَسْنَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:] مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا [. قُلْتُ: وَيَعْتَضِدُ هَذَا بِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَلَفَ أَلَّا يَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَحَلَفَتِ امْرَأَتُهُ أَلَّا تَطْعَمَهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، وَحَلَفَ الضَّيْفُ- أَوِ الْأَضْيَافُ- أَلَّا يَطْعَمَهُ أَوْ لَا يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، قَالَ:] بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ [قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ. السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَخْرَجَ ثُلُثَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وقال الشعبي وعطاء وطاوس: لا شي عَلَيْهِ. وَأَمَّا الْيَمِينُ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمُ بن محمد: لا شي عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا يُوجِبُونَ فِي الْيَمِينِ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ كَفَّارَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ أَفْتَى بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عِنْدَهُ فِي الْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا بِالْمَشْيِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَأَمَّا الْحَالِفُ بِالْعِتْقِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ فِي قول مالك والشافعي وغيرهما. وروي عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ- وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ. قَالَ الْمَهْدَوِيُّ: وَأَجْمَعَ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَازِمٌ لِمَنْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ. السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ﴾ أَيْ بِالْبِدَارِ إِلَى مَا لَزِمَكُمْ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا حَنِثْتُمْ. وَقِيلَ: أَيْ بِتَرْكِ الْحَلِفِ، فَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ تَحْلِفُوا لَمْ تَتَوَجَّهْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ التَّكْلِيفَاتُ.
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) تَقَدَّمُ مَعْنَى (الشُّكْرِ) وَ (لَعَلَّ) فِي (البقرة) [[راجع ج ١ ص ٢٢٦ وما بعدها في (لعل) وص ٣٩٧ وما بعدها في (الشكر).]] والحمد لله.
তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি [১]। অতঃপর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন [২]। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো [৩]। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।
[১] এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লাগভ-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না অর্থাৎকাফফারা ওয়াজিব করেন না। অন্য শপথের জন্য কাফফারা দিতে হবে। আর তা হল, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে। (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু’বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (তিন) কোন গোলামকে মুক্ত করে দেয়া [ইবন কাসীর, কুরতুবী]
[২] এরপর বলা হয়েছেঃ “কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফফারা এই যে সে তিন দিন রোযা রাখবে”। কোন কোন বর্ণনায় এখানে ধারাবাহিকভাবে তিনটি সিয়াম রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফফারা হিসেবে যে সিয়াম পালন হবে তা ধারাবাহিকভাবে হওয়া জরুরী। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]
[৩] আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফফারা প্রসঙ্গে প্রথমে (اطعام) শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। [কুরতুবী]
﴿بِٱللَّغۡوِ﴾: بما لا تَقْصِدُون عَقْدَه.
﴿عَقَّدتُّمُ﴾: بما أوْجَبْتُموه على أنفسِكم.
﴿مِنۡ أَوۡسَطِ﴾: ممّا تعتادُونه من غير إسرافٍ أو تَقْتيرٍ.
﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَـٰنَكُمۡ﴾: باجتنابِ المسارعةِ إلى الحَلْفِ، والحِنْثِ به.
(p-٣٩١)قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ اللَّغْوِ، والخِلافُ فِيهِ، في سُورَةِ البَقَرَةِ، و﴿فِي أيْمانِكُمْ﴾ صِلَةُ يُؤاخِذُكم، قِيلَ: و" في " بِمَعْنى مِن والأيْمانُ جَمْعُ يَمِينٍ. وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ أيْمانَ اللَّغْوِ لا يُؤاخِذُ اللَّهُ الحالِفَ بِها ولا تَجِبُ بِها الكَفّارَةُ. وقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ مِنَ الصَّحابَةِ ومَن بَعْدَهم إلى أنَّها قَوْلُ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ وبَلى واللَّهِ في كَلامِهِ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِلْيَمِينِ، وبِهِ فَسَّرَ الصَّحابَةُ الآيَةَ وهم أعْرَفُ بِمَعانِي القُرْآنِ. قالَ الشّافِعِيُّ: وذَلِكَ عِنْدَ اللَّجاجِ والغَضَبِ والعَجَلَةِ.
قَوْلُهُ: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قُرِئَ بِتَشْدِيدِ ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ وبِتَخْفِيفِهِ، وقُرِئَ ( عاقَدْتُمْ ) . والعَقْدُ عَلى ضَرْبَيْنِ: حِسِّيٌّ كَعَقْدِ الحَبْلِ، وحُكْمِيٌّ كَعَقْدِ البَيْعِ، واليَمِينِ والعَهْدِ. قالَ الشّاعِرُ:
؎قَوْمٌ إذا عَقَدُوا عَقْدًا لِجارِهِمُ شَدُّوا العِناجَ وشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبا
فاليَمِينُ المُعَقَّدَةٌ مِن عَقَّدَ القَلْبَ لَيَفْعَلَنَّ أوْ لا يَفْعَلَنَّ في المُسْتَقْبَلِ؛ أيْ: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِأيْمانِكُمُ المُعَقَّدَةِ المُوَثَّقَةِ بِالقَصْدِ والنِّيَّةِ إذا حَنِثْتُمْ فِيها. وأمّا اليَمِينُ الغَمُوسُ: فَهي يَمِينُ مَكْرٍ وخَدِيعَةٍ وكَذِبٍ قَدْ باءَ الحالِفُ بِإثْمِها، ولَيْسَتْ بِمَعْقُودَةٍ ولا كَفارَّةَ فِيها كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ، وقالَ الشّافِعِيُّ: هي يَمِينٌ مَعْقُودَةٌ لِأنَّها مُكْتَسَبَةٌ بِالقَلْبِ مَعْقُودَةٌ بِخَبَرٍ مَقْرُونَةٌ بِاسْمِ اللَّهِ، والرّاجِحُ الأوَّلُ وجَمِيعُ الأحادِيثِ الوارِدَةِ في تَكْفِيرِ اليَمِينِ مُتَوَجِّهَةٌ إلى المَعْقُودَةِ ولا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنها عَلى الغَمُوسِ، بَلْ ما ورَدَ في الغَمُوسِ إلّا الوَعِيدُ والتَّرْهِيبُ، وإنَّها مِنَ الكَبائِرِ، بَلْ مِن أكْبَرِ الكَبائِرِ، وفِيها نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ الكَفّارَةُ: هي مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّكْفِيرِ وهو التَّسْتِيرُ، وكَذَلِكَ الكُفْرُ هو السَّتْرُ، والكافِرُ هو السّاتِرُ؛ لِأنَّها تَسْتُرُ الذَّنْبَ وتُغَطِّيهِ، والضَّمِيرُ في كَفّارَتِهِ راجِعٌ إلى " ما " في قَوْلِهِ: ﴿بِما عَقَّدْتُمُ﴾ .
﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم﴾ المُرادُ بِالوَسَطِ هُنا المُتَوَسِّطُ بَيْنَ طَرَفَيِ الإسْرافِ والتَّقْتِيرِ، ولَيْسَ المُرادُ بِهِ الأعْلى كَما في غَيْرِ هَذا المَوْضِعِ؛ أيْ: أطْعِمُوهم مِنَ المُتَوَسِّطِ مِمّا تَعْتادُونَ إطْعامَ أهْلِيكم مِنهُ، ولا يَجِبُ عَلَيْكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن أعْلاهُ، ولا يَجُوزُ لَكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن أدْناهُ، وظاهِرَهُ أنَّهُ يُجْزِئُ إطْعامُ عَشْرَةٍ حَتّى يَشْبَعُوا. وقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أنَّهُ قالَ: لا يُجْزِئُ إطْعامُ العَشَرَةِ غَداءً دُونَ عَشاءٍ حَتّى يُغَدِّيهِمْ ويُعَشِّيهِمْ. قالَ أبُو عُمَرَ: هو قَوْلُ أئِمَّةِ الفَتْوى بِالأمْصارِ. وقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وابْنُ سِيرِينَ: يَكْفِيهِ أنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَساكِينَ أكْلَةً واحِدَةً خُبْزًا وسَمْنًا أوْ خُبْزًا ولَحْمًا. وقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وعائِشَةُ ومُجاهِدٌ والشَّعْبِيُّ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ ومَيْمُونُ بْنُ مِهْرانَ وأبُو مالِكٍ والضَّحّاكُ والحَكَمُ ومَكْحُولٌ وأبُو قِلابَةَ ومُقاتِلٌ: يَدْفَعُ إلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ العَشْرَةِ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ تَمْرٍ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صاعٍ بُرٍّ وصاعٍ مِمّا عَداهُ. وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بِصاعٍ مِن تَمْرٍ وكَفَّرَ النّاسُ بِهِ، ومَن لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ،» وفي إسْنادِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلى الثَّقَفِيُّ وهو مُجْمِعٌ عَلى ضَعْفِهِ. وقالَ الدّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى إطْعامٍ. قُرِئَ بِضَمِّ الكافِ وكَسْرِها وهُما لُغَتانِ مِثْلَ أُسْوَةٍ وإسْوَةٍ. وقَرَأ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ السَّمَيْفَعِ اليَمانِيُّ أوْ كَأُسْوَتِهِمْ: يَعْنِي كَأُسْوَةِ أهْلِيكم والكُسْوَةِ في الرِّجالِ تَصْدُقُ عَلى ما يَكْسُو البَدَنَ ولَوْ كانَ ثَوْبًا واحِدًا، وهَكَذا في كُسْوَةِ النِّساءِ، وقِيلَ: الكُسْوَةُ لِلنِّساءِ دِرْعٌ وخِمارٌ، وقِيلَ: المُرادُ بِالكِسْوَةِ ما تُجْزِئُ بِهِ الصَّلاةُ. قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أيْ: إعْتاقُ مَمْلُوكٍ، والتَّحْرِيرُ: الإخْراجُ مِنَ الرِّقِّ، ويُسْتَعْمَلُ التَّحْرِيرُ في فَكِّ الأسِيرِ وإعْفاءِ المَجْهُودِ بِعَمَلٍ عَنْ عَمَلِهِ وتَرْكِ إنْزالِ الضَّرَرِ بِهِ، ومِنهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ:
؎أبَنِي غُدانَةَ إنَّنِي حَرَّرْتُكم ∗∗∗ فَوَهَبْتُكم لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعالِ
أيْ: حَرَّرْتُكم مِنَ الهِجاءِ الَّذِي كانَ سَيَضَعُ مِنكم ويَضُرُّ بَأحْسابِكم.
ولِأهْلِ العِلْمِ أبْحاثٌ في الرَّقَبَةِ الَّتِي تُجْزِئُ في الكَفّارَةِ، وظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ أنَّها تُجْزِئُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلى أيِّ صِفَةٍ كانَتْ. وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنهُمُ الشّافِعِيُّ إلى اشْتِراطِ الإيمانِ فِيها قِياسًا عَلى كَفّارَةِ القَتْلِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ أيْ فَمَن لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنَ الأُمُورِ المَذْكُورَةِ فَكَفّارَتُهُ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وقُرِئَ مُتَتابِعاتٍ حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأُبَيٍّ، فَتَكُونُ هَذِهِ القِراءَةُ مُقَيِّدَةً لِمُطْلَقِ الصَّوْمِ. وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ. وقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ في قَوْلِهِ الآخَرِ: يُجْزِئُ التَّفْرِيقُ ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ أيْ ذَلِكَ المَذْكُورُ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُمْ، ثُمَّ أمَرَهم بِحِفْظِ الأيْمانِ وعَدَمِ المُسارَعَةِ إلَيْها أوْ إلى الحِنْثِ بِها، والإشارَةُ بِقَوْلِهِ: " كَذَلِكَ " إلى مَصْدَرِ الفِعْلِ المَذْكُورِ بَعْدَهُ، أيْ: مِثْلُ ذَلِكَ البَيانِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم وقَدْ تَكَرَّرَ هَذا في مَواضِعَ مِنَ الكِتابِ العَزِيزِ ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ ما أنْعَمَ بِهِ عَلَيْكم مِن بَيانِ شَرائِعِهِ وإيضاحِ أحْكامِهِ.
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكم﴾ في القَوْمِ الَّذِينَ كانُوا حَرَّمُوا عَلى أنْفُسِهِمُ النِّساءَ واللَّحْمَ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْنا عَلَيْها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم﴾ . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في اللَّغْوِ قالَ: هو الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الحَلالِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: هُما الرَّجُلانِ يَتَبايَعانِ، يَقُولُ أحَدُهُما: واللَّهِ لا أبِيعُكَ بِكَذا، ويَقُولُ الآخَرُ: واللَّهِ لا أشْتَرِيهِ بِكَذا. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو الشَّيْخِ عَنِ النَّخَعِيِّ قالَ: اللَّغْوُ أنْ يَصِلَ كَلامَهُ بِالحَلِفِ: واللَّهِ لَتَأْكُلَنَّ، واللَّهِ لَتَشْرَبَنَّ، ونَحْوَ هَذا لا يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا ولا يَتَعَمَّدُ حَلِفًا، فَهو لَغْوُ اليَمِينِ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفّارَةٌ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ في (p-٣٩٢)البَقَرَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: بِما تَعَبَّدْتُمْ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو الشَّيْخِ عَنْ قَتادَةَ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كانَ يُقَيِّمُ كَفّارَةَ اليَمِينِ مُدًّا مِن حِنْطَةٍ،» وفي إسْنادِهِ النَّضْرُ بْنُ زُرارَةَ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ الذُّهْلِيُّ الكُوفِيُّ. قالَ أبُو حاتِمٍ: مَجْهُولٌ، وذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ في الثِّقاتِ. وقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ وتَضْعِيفُهُ. وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قالَتْ: كُنّا نُعْطِي في كَفّارَةِ اليَمِينِ بِالمُدِّ الَّذِي نَقْتاتُ بِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إنِّي أحْلِفُ لا أُعْطِي أقْوامًا، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ، فَأُطْعِمُ عَشَرَةَ مَساكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ صاعًا مِن شَعِيرٍ أوْ صاعًا مِن تَمْرٍ أوْ نِصْفَ صاعٍ مِن قَمْحٍ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن حِنْطَةٍ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ مِن طُرُقٍ قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ مُدٌّ مِن حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. وأخْرَجَ هَؤُلاءِ إلّا ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ مِثْلَهُ. وأخْرَجَ هَؤُلاءِ أيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: تُغَدِّيهِمْ وتُعَشِّيهِمْ إنْ شِئْتَ خُبْزًا ولَحْمًا أوْ خُبْزًا وزَيْتًا أوْ خُبْزًا وسَمْنًا أوْ خُبْزًا وتَمْرًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم﴾ قالَ: مِن عُسْرِكم ويُسْرِكم. وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ عَنْهُ قالَ: الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ وكانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ. وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ «فِي قَوْلِهِ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»، قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ أوْ كِسْوَتُهم ما هو ؟ قالَ: عَباءَةٌ عَباءَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أوْ شَمْلَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: الكُسْوَةُ ثَوْبٌ أوْ إزارٌ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ هو بِالخِيارِ في هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ الأوَّلَ فالأوَّلَ فَإنْ لَمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ. وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ نَحْوَهُ.
﴿بِٱللَّغْوِ﴾ تقدم في البقرة ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَٰنَ﴾ أي بما قصدتم عقده بالنية، وقرئ عَقَدتم بالتخفيف، وعاقدتم بالألف ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾ اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يُجزي في الكفارة إطعام غني، فإن أطعم جهلاً لم يجزيه على المشهور من المذهب، واشترط مالك أيضاً أن يكونوا أحراراً مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدّاً بمدّ النبي ﷺ، وبغيرها: وسط من الشبع، وقال الشافعي وابن القاسم: يجزي المدّ في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غدّاهم وعشاهم أجزأه، وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه، أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفِّر ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال كثير من العلماء: يجزي ثوب واحد لمسكين، لأنه يقال فيه كسوة، وقال مالك: إنما يجزي ما تصح به الصلاة، فللرجل ثوب واحد، وللمرأة قميص وخمار ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة؛ لتقيدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكفارة، لإطلاق اللفظ هنا، واشترط مالك أيضاً أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصال الثلاث على التخيير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة ﴿ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ معناه إذ حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث، واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا ﴿وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَٰنَكُمْ﴾ أي احفظوها فبروا فيها، ولا تحنثوا، وقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم، وقيل: احفظوها ألا تنسوها تهاوناً بها.
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ﴾ فعل مضارع والكاف مفعوله والله لفظ الجلالة فاعله ولا نافية لا عمل لها والجملة مستأنفة لا محل لها. ﴿بِاللَّغْوِ﴾ متعلقان بالفعل ﴿فِي أَيْمانِكُمْ﴾ متعلقان بحال من اللغو. ﴿وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ﴾ الواو عاطفة لكن حرف استدراك. ﴿يُؤاخِذُكُمُ﴾ الجملة معطوفة ﴿بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ﴾ عقدتم فعل ماض والتاء فاعله والأيمان مفعوله وما مصدرية وهو أقرب من الموصولية. والمصدر المؤول من ما والفعل بعدها في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم. ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر: إذا حلفتم اليمين ونكثتم فيه: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ ... وكفارته مبتدأ ﴿إِطْعامُ﴾ خبره. ﴿عَشَرَةِ﴾ مضاف إليه.
﴿مَساكِينَ﴾ مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل. ﴿مِنْ أَوْسَطِ﴾ متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف والتقدير إطعام عشرة مساكين طعاما محدودا من أوسط. ﴿ما تُطْعِمُونَ﴾ ما اسم موصول في محل جر بالإضافة والجملة صلة الموصول لا محل لها والعائد محذوف: ما تطعمونه. ﴿أَهْلِيكُمْ﴾ مفعول به منصوب بالياء ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت نونه للإضافة والكاف في محل جر بالإضافة ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ﴾ عطفت على طعام ﴿رَقَبَةٍ﴾ مضاف إليه.
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الفاء استئنافية. من اسم شرط جازم مبتدأ. ويجد مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط ﴿فَصِيامُ﴾ الفاء رابطة ومبتدأ وخبره محذوف التقدير فعليه صيام والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ثَلاثَةِ﴾ مضاف إليه ﴿أَيَّامٍ﴾ مضاف إليه. وجملة لم يجد خبر المبتدأ من. ﴿ذلِكَ كَفَّارَةُ﴾ اسم الإشارة مبتدأ وكفارة خبره. ﴿أَيْمانِكُمْ﴾ مضاف إليه. ﴿إِذا حَلَفْتُمْ﴾ إذا ظرفية شرطية غير جازمة وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي: إذا حلفتم ونكثتم فذلك كفارة أيمانكم. وجملة ﴿ذلِكَ كَفَّارَةُ﴾ الأولى استئنافية لا محل لها من الإعراب. ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة ﴿ذلِكَ كَفَّارَةُ﴾ . ﴿كَذلِكَ﴾ اسم إشارة في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق: يبين الله لكم آياته تبيينا كذلك التبيين، ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ﴾ فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله وآياته مفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لعل والكاف اسمها وجملة تشكرون في محل رفع خبرها وجملة لعلكم تشكرون تعليلية لا محل لها.
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ؛ خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد کرد ولي به سبب ، شکستن سوگندهايي که به قصد مي خوريد ، بازخواست مي کند و کفاره آن اطعام ده مسکين است از غذاي متوسطي که به خانواده خويش مي خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد کردن يک بنده ، و هر که نيابد سه روز روزه داشتن اين کفاره قسم است ، هر گاه که قسم خورديد به قسمهاي خود وفا کنيد خدا آيات خود را براي شما اينچنين بيان مي کند ، باشد که سپاسگزار باشيد.
القول في تأويل قوله: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، للذين كانوا حرَّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب رسول الله ﷺ، وكانوا حرَّموا ذلك بأيمانٍ حَلَفوا بها، فنهاهم عن تحريمها وقال لهم: لا يُؤَاخذكم ربُّكم باللغو في أيمانكم، [[انظر تفسير"المؤاخذة" فيما سلف ٤: ٤٢٧، وما بعدها/٦: ١٣٢، وما بعدها.]] كما:-
١٢٣٥٦ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال، لما نزلت:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم"، في القوم الذين كانوا حرَّموا النساء واللحمَ على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلَفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، الآية.
= فهذا يدلُّ على ما قلنا، من أن القوم كانوا حرَّموا ما حرَّموا على أنفسهم بأيمان حَلَفُوا بها، فنزلت هذه الآية بسبَبهم.
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز وبعض البصريين: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ﴾ بتشديد"القاف"، بمعنى: وكّدتم الأيمانَ ورَدَّدتموها.
وقرأه قَرَأةُ الكوفيين: ﴿بِمَا عَقَدْتُمُ الأيْمَانَ﴾ [[في المطبوعة: "وقراء الكوفيين"، وفي المخطوطة: "وقراه الكوفيين"، وصواب العبارة أن يزاد فيها: "وقرأه" كما فعلت.]]
بتخفيف"القاف"، بمعنى: أوجبتموها على أنفسكم، وعَزَمتْ عليها قلوبكم.
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك، قراءةُ من قرأ بتخفيف"القاف". وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل"فعَّلت" في الكلام، إلا فيما يكون فيه تردُّدٌ مرة بعد مرةٍ، مثل قولهم:"شدَّدت على فلان في كذا"، إذا كُرِّر عليه الشدّة مرة بعد أخرى. [[في المطبوعة: "عليه الشد"، وأثبت ما في المخطوطة.]] فإذا أرادوا الخبر عن فعلِ مرّة واحدةٍ قيل:"شَدَدت عليه"، بالتخفيف.
وقد أجمع الجميع لا خِلافَ بينهم: أن اليمين التي تجب بالحِنْث فيها الكفارة، تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة، وإن لم يكرّرها الحالف مرات. وكان معلومًا بذلك أنّ الله مؤاخذٌ الحالفَ العاقدَ قلبَه على حلفه، وإن لم يكرِّره ولم يردِّدْه. [[في المطبوعة: "ولم يردده"، وأثبت ما في المخطوطة.]]
وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن لتشديد"القاف" من"عقّدتم"، وجه مفهومٌ.
فتأويل الكلام إذًا: لا يؤاخذكم الله، أيها المؤمنون، من أيمانكم بما لغوتم فيه، ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها، وعَقَدَت عليه قلوبكم.
وقد بينا اليمين التي هي"لغو" والتي اللهُ مؤاخذٌ العبدَ بها، والتي فيها الحِنْث، والتي لا حنث فيها= فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. [[انظر تفسير"اللغو"، وما قال فيه فيما سلف ٤: ٤٢٧ - ٤٥٥.]]
وأما قوله:"بما عقدتم الأيمان"، [[انظر تفسير"عقد الأيمان" فيما سلف ٨: ٢٧٢ - ٢٧٤.]] فإن هنادًا:
١٢٣٥٧ - حدثنا قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، قال: بما تعمدتم.
١٢٣٥٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
١٢٣٥٩ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، يقول: ما تعمَّدت فيه المأثَم، فعليك فيه الكفارة.
القول في تأويل قوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في"الهاء" التي في قوله:"فكفارته"، على ما هي عائدة، ومن ذكر ما؟
فقال بعضهم: هي عائدة على"ما" التي في قوله:"بما عقدتم الأيمان".
١٢٣٦٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن في هذه الآية"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيَّل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة. ولكن المؤاخذة والكفارة، فيما حلفتَ عليه على علمٍ. [[الأثر: ١٢٣٦٠-"عوف"، هو الأعرابي: "عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري"، مضى كثيًرا، آخره رقم: ٥٤٧٣ - ٥٤٧٧. وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا، "ابن أبي عدي، عن عدي، عن الحسن"، وهو خطأ محض، وقد مضى هذا الأثر بإسناده كما أثبته وبنصه برقم: ٤٤٠٦.]]
١٢٣٦١ - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن الشعبي قال: اللغو ليس فيه كفارة="ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، قال: ما عُقِدت فيه يمينه، [[في المطبوعة: "ما عقد فيه يمينه"، وأثبت ما في المخطوطة. وهو صواب."عقدت" بالبناء للمجهول.]] فعليه الكفارة.
١٢٣٦٢ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبي مالك قال: الأيمان ثلاثٌ: يمين تكفّر، ويمين لا تُكَفَّر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحُبها. فأما اليمين التي تكفَّر، فالرجل يحلِف على الأمر لا يفعله، ثم يفعله، فعليه الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفّر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمّد فيه الكذِبَ، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها، فالرجل يحلف على الأمر يَرَى أنه كما حلَف عليه، فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة. وهو"اللغو". [[الأثر: ١٢٣٦٢- مضى مختصرًا برقم: ٤٤٢٧.]]
١٢٣٦٣ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: قالت عائشة: لغوُ اليمين، ما لم يعقد عليه الحالِفُ قلبه.
١٢٣٦٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا هشام قال، حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: ليس في لغو اليمين كفّارة.
١٢٣٦٥ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أن عروة حدّثه: أن عائشة قالت: أيمانُ الكفارة، كلّ يمين حلف فيها الرجل على جدٍّ من الأمور في غضب أو غيره:"ليفعلن، ليتركنّ"، فذلك عقد الأيمان التي فَرض الله فيها الكفارة، وقال تعالى ذكره:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".
١٢٣٦٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن علي بن أبي طلحة قالا ليس في لغو اليمين كفارة. [[الأثر: ١٢٣٦٦-"معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي"، مضى مرارًا كثيرة، آخرها: ٨٤٧٢.
و"يحيى بن سعيد الأنصاري" الإمام القاضي، مضى مرارًا كثيرة، آخرها رقم: ٨٨٧٠، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا: "يحيى بن سعد"، وهو خطأ محض.]]
١٢٣٦٧ - حدثنا بشر قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، يقول: ما تعمدتَ فيه المأثم، فعليك فيه الكفارة. قال، وقال قتادة: أمّا اللغو، فلا كفارة فيه. [[الأثر: ١٢٣٦٧-"جامع بن حماد"، انظر التعليق على الأثر السالف رقم: ١٢٣٤٤.]]
١٢٣٦٨ - حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: لا كفارة في لغو اليمين.
١٢٣٦٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو العنقزيّ، عن أسباط، عن السدي: ليس في لغو اليمين كفارة. [[الأثر: ١٢٣٦٩-"عمرو العنقزي"، هو: "عمرو بن محمد العنقزي"، مضى برقم: ٦١٣٩، في المطبوعة: "العبقري" وهو خطأ. وهو في المخطوطة غير منقوط.]]
قال أبو جعفر: فمعنى الكلام على هذا التأويل:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، فكفارة ما عقدتم منها إطعامُ عَشَرة مساكين.
وقال آخرون:"الهاء" في قوله:"فكفارته"، عائدة على"اللغو"، وهي كناية عنه. [["الكناية"، الضمير. انظر ما سلف من فهارس المصطلحات.]] قالوا: وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفَّرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان فأقمتم على المضيّ عليه بترك الحِنْث والكفارة فيه. والإقامةُ على المضيّ عليه، غير جائزةٍ لكم. فكفارةُ اللغو منها إذا حنثتم فيه، إطعامُ عشرة مساكين.
١٢٣٧٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، فهو الرجل يحلف على أمرِ ضِرارٍ أن يفعلَه فلا يفعله، [[في المطبوعة: "قال: هو الرجل يحلف ... "، وأثبت ما في المخطوطة، وهو محض صواب.]] فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفّرَ عن يمينه ويأتي هو خير= وقال مرة أخرى: قوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" إلى قوله:"بما عقدتم الأيمان"، قال: واللغو من الأيمان، [[في المطبوعة: "واللغو من اليمين"، وكان ناسخ المخطوطة قد كتب"اليمين"، ثم عاد على الكلمة بالقلم ليجعلها"الأيمان"، فاختلطت. وهذا صواب قراءتها.]] هي التي تُكفّر، لا يؤاخذ الله بها. ولكن من أقام على تحريم ما أحلّ الله له، ولم يتحوَّل عنه، ولم يكفِّر عن يمينه، فتلك التي يُؤْخَذ بها. [[في المطبوعة: "يؤاخذ بها"، وأثبت ما في المخطوطة.]]
١٢٣٧١ - حدثنا هناد قال، حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير قوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، قال: هو الذي يحلف على المعصية فلا يفي، فيكفِّر. [[الأثر: ١٢٣٧١- سلف مطولا برقم: ٤٤٣٦.]]
١٢٣٧٢ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن سعيد بن جبير:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، قال: هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله تعالى ذكره، يكفّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير="ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"، الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها، فكفارته إطعام عشرة مساكين. [[الأثر: ١٢٣٧٢- مضى مختصرًا برقم: ٤٤٤٠.]]
١٢٣٧٣ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا داود، عن سعيد بن جبير، قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية، فقال: أولا تقرأ فتفهم؟ قال:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان". قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتَّمَام عليها، [[في المطبوعة: "بالمقام عليها". والصواب ما كان في المخطوطة، وهو المطابق لروايته فيما مضى، كما سيأتي في التخريج. وتم على الأمر تمامًا": استمر عليه وأنفذه وأمضاه.]] قال وقال: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٤] . [[الأثر: ١٢٣٧٣- مضى هذا الأثر بإسناده ولفظه، برقم: ٤٤٤٥.]]
١٢٣٧٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير في قوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يكفر يمينه ويترك المعصية. [[الأثر: ١٢٣٧٤- مضى بإسناده ولفظه، برقم: ٤٤٤٣.]]
١٢٣٧٥- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"اللغو"، يمين لا يؤاخذ بها صاحبها، وفيها كفارة. [[الأثر: ١٢٣٧٥- كان هذا في المطبوعة بعد الذي يليه مؤخرًا، فقدمته كما في المخطوطة.]]
١٢٣٧٦ - حدثني يحيى بن جعفر قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، قال: اليمين المكفَّرة. [[الأثر: ١٢٣٧٦- مضى أيضا برقم: ٤٤٦٤.]]
قال أبو جعفر: والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك، أن تكون"الهاء" في قوله:"فكفارته" عائدة على"ما" التي في قوله:"بما عقدتم الأيمان"، لما قدَّمنا فيما مضى قبل [[انظر ما سلف ٤: ٤٤٧، ٤٤٨.]] أنّ من لزمته في يمينه كفّارة وأُوخذ بها، غيرُ جائز أن يقال لمن قد أوخذ:"لا يؤاخذه الله باللغو". وفي قوله تعالى:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، دليلٌ واضح أنه لا يكون مؤاخذًا بوجه من الوجوه، مَنْ أخبرنا تعالى ذكره أنه غيرُ مؤاخذه.
فإن ظنّ ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بقوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثْتُم وكفَّرتم= إلا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير= فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمرَه ونهيَه في كتابه، على الظاهر العامّ عندنا= بما قد دللنا على صحّة القول به في غير هذا الموضع، فأغنى عن إعادته [[انظر ما سلف ٢: ٥٣٩/ ٣: ٣٧/ ٤: ١٣٤/ ٥: ٤٠، ١٣٠، ومواضع غيرها، اطلبها في الفهارس.]] = دون الباطن العامِّ الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. ولا دلالة من عقل ولا خبرٍ أنه عنى تعالى ذكره بقوله:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، بعضَ معاني المؤاخذة دون جميعها.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزمته كفّارة في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلة، كان معلومًا أنه غيرُ الذي أخبرنا تعالى ذكره أنه لا يؤاخذه بها.
وإذْ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللنا، فمعنى الكلام إذًا: لا يؤاخذكم الله أيها الناس، بلغوٍ من القول والأيمان، إذا لم تتعمدوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلافَ أمره، ولم تقصدوا بها إثمًا، ولكن يؤاخذكم بما تعمَّدتم به الإثم، وأوجبتموه على أنفسكم، وعزمتْ عليه قلوبكم، ويكفر ذلك عنكم، فيغطِّي على سيِّئ ما كان منكم من كذبٍ وزُور قولٍ، ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم [[انظر تفسير"الكفارة" و"التكفير" فيما سلف ص: ٤٦١، تعليق: ٢، والمراجع هناك.]] ="إطعامُ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم".
القول في تأويل قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، من أعدله، كما:-
١٢٣٧٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول في هذه الآية:"من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم"، قال عطاء:"أوسطه"، أعدله.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم".
فقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يُطْعِم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهلُ بلد المكفّر، أهاليهم. [[انظر تفسير"الوسط" فيما سلف ٣: ١٤١- ١٤٥ /٥: ٢٢٧.]]
١٢٣٧٨ - حدثنا هناد قال، أخبرنا شريك، عن عبد الله بن حنش، عن الأسود قال: سألته عن:"أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن، وأفضلُه اللحم. [[الأثر: ١٢٣٧٨-"عبد الله بن حنش الأودي". روى عن البراء، وابن عمر، والأسود بن يزيد، وغيرهم. روى عنه الثوري، وشريك، وشعبة، وأبو عوانة. قال ابن معين: "ثقة"، قال أبو حاتم: "لا بأس به". مترجم في ابن أبي حاتم ٢/٢/٣٩.
و"الأسود"، هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي"، مضى برقم: ٣٢٩٩، ٤٨٨٨، ٨٢٦٧.]]
١٢٣٧٩ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن سفيان، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك فقال: الخبز والتمر= زاد هناد في حديثه، والزيت. قال: وأحسبه، الخلّ.
١٢٣٨٠ - حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن ابن عمر في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: من أوسط ما يطعم أهلَه: الخبزَ والتمرَ، والخبز والسمن، والخبزَ والزيت. ومن أفضل ما تُطْعمهم: الخبزَ واللحم.
١٢٣٨١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن ابن سيرين، عن ابن عمر:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، الخبزَ واللحم، والخبز والسمن، والخبز والجبن، [[في المخطوطة، غير بينة بل مختلطة الكتبة، وممكن أن تقرأ: "الخبر واللبن" وانظر رقم: ١٢٣٨٨.]] والخبز والخلَّ.
١٢٣٨٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن حنش، [[في المخطوطة: "عبد الله بن حدس"، وهو تحريف وسهو من الناسخ، انظر الإسنادين السالفين: ١٢٣٧٨، ١٢٣٧٩، والإسناد التالي: ١٢٣٨٣.]] قال: سألت الأسود بن يزيد عن"أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: الخبز والتمر.
١٢٣٨٣ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى قال، حدثنا سفيان قال، حدثنا عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد، فذكر مثله.
١٢٣٨٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: الخبز والسمن.
١٢٣٨٥ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك، فذكر مثله.
١٢٣٨٦ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أزهر قال، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، الخبز والسمن. [[الأثر: ١٢٣٨٦-"أزهر" هو: "أزهر بن سعد السمان"، مضى برقم: ٤٧٧٤.]]
١٢٣٨٧ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسُّه الخبز والتمر.
١٢٣٨٨ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن الربيع، عن الحسن قال: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن.
١٢٣٨٩ - حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا عمر بن هارون، عن أبي مصلح، عن الضحاك في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: الخبز واللحم والمرَقَة. [[الأثر: ١٢٣٨٩-"عمر بن هرون بن يزيد الثقفي البلخي"، "أبو حفص". قال البخاري: "تكلم فيه يحيى بن معين". قال يحيى بن معين: "كذاب، قدم مكة وقد مات جعفر بن محمد، فحدث عنه". وقال أحمد: "كتبت عنه حديثًا كثيرًا، وما أقدر أن أتعلق عليه بشيء. فقيل له: تروي عنه؟ قال: قد كنت رويت عنه شيئًا". والطعن فيه شديد. مترجم في التهذيب.
و"أبو مصلح" الخراساني، اسمه: "نصر بن مشارس". روى عن الضحاك بن مزاحم وصحبه. قال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب.]]
١٢٣٩٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا زائدة، عن يحيى بن حَيّان الطائي قال: كنت عند شُريح، فأتاه رجل فقال: إني حلفت على يمين فأثِمْتُ؟ قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قُدِّر عليّ، فما أوسط ما أطعم أهلي؟ قال له شريح: الخبز والزيت، والخل طيّبٌ. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرارٍ، لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيت إن أطعمت الخبزَ واللحم؟ قال: ذاك أرفعُ طعام أهلِك وطعامِ الناس. [[الأثر: ١٢٣٩٠-"يحيى بن حيان الطائي"، أبو هلال. روى عن شريح. روى عنه سفيان الثوري، وزائدة، وموسى بن محمد الأنصاري، والقاسم بن مالك المزني، وابن عيينة، وشريك ثقة. مترجم في الكبير ٤/٢/٢٦٨، وابن أبي حاتم ٤/٢/١٣٦.]]
١٢٣٩١ - حدثنا هناد قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال، في كفارة اليمين: يغدِّيهم ويعشيهم خبزًا وزيتًا، أو خبزًا وسمنًا. أو خلا وزيتًا.
١٢٣٩٢ - حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو أسامة، عن زبرقان، عن أبي رزين:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، خبز وزيت وخلّ.
١٢٣٩٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن محمد قال: أكلة واحدة، خبز ولحم. قال: وهو"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، وإنكم لتأكلون الخَبِيص والفاكهة. [["الخبيص": ضرب من الحلواء المخبوصة، أي المخلوطة.]]
١٢٣٩٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى= وحدثنا هناد قال، حدثنا أبو أسامة= عن هشام، عن الحسن قال في كفارة اليمين: يجزيك أن تطعم عَشَرة مساكين أكلة واحدة، خبزًا ولحمًا. فإن لم تجد، فخبزًا وسمنًا ولبنًا. فإن لم تجد، فخبزًا وخلا وزيتًا حتى يشبعوا.
١٢٣٩٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن زبرقان قال: سألت أبا رزين عن كفارة اليمين ما يطعم؟ قال: خبزًا وخلا وزيتًا:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، وذلك قدر قوتهم يومًا واحدًا.
ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه.
فقال بعضهم: مبلغ ذلك، نصفُ صاع من حنطة، أو صاعٌ من سائر الحبوب غيرها.
١٢٣٩٦ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن عمر قال: إني أحلف على اليمين، ثم يبدو لي، فإذا رأيتَني قد فعلت ذلك، فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مُدَّين من حنطة. [[الأثر: ١٢٣٩٦-"عبد الله بن عمرو بن مرة المرادي". قال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال النسائي: "ضعيف". وقال الحاكم: "هو من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثه، ولا يزيد ما أسنده على عشرة". وذكره العقيلي في الضعفاء. مترجم في التهذيب. وانظر ما سلف رقم: ١٢٣٠٦، والتعليق عليه.
أبوه: "عمرو بن مرة المرادي"، مضى ذكره في رقم: ١٢٣٠٦، ثقة. مترجم في التهذيب.
وفي المخطوطة: "عن إبراهيم، عن عمرو"، وهو خطأ، صوابه ما في المطبوعة.
وفي المخطوطة أيضًا: "لكل مسكين مدين من حنطة"، وهو صحيح، وفي المطبوعة: "مدان". والخطاب في هذا الخبر لخازنه"يسار بن نمير" كما سيأتي في هذا الأثر رقم: ١٢٣٩٧ الآتي.]]
١٢٣٩٧- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن شقيق، عن يسار بن نمير قال قال عمر: إنيّ أحلف أن لا أعطى أقوامًا، ثم يبدو لي أن أعطيَهم. فإذا رأيتَني فعلتُ ذلك، فأطعم عني عشَرة مساكين، بين كل مسكينين صاعًا من برٍّ، أو صاعًا من تمر. [[الأثر: ١٢٣٩٧-"شقيق"، هو"شقيق بن سلمة"، مضى مرارًا.
و"يسار بن نمير"، مولى عمر بن الخطاب، وخازنه. مترجم في التهذيب، والكبير ٤/٢/٤٢٠، وابن أبي حاتم ٤/٢/٣٠٧. وكان في المخطوطة: "بشار"، وهو خطأ محض.
والخبر رواه البيهقي في السنن ١٠: ٥٥، ٥٦ من طريق سعدان بن نصر، عن أبي معاوية، بمثله.]]
١٢٣٩٨- حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي =، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة. [[الأثر: ١٢٣٩٨-"عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي". روى عن عمر، ومعاذ، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم. وروى عنه أبو إسحق السبيعي، وعمرو بن مرة. ثقة. ولكن قال البخاري: "لا يتابع في حديثه". وقال أبو حاتم: "يعرف وينكر". وذكر شعبة، عن عمرو بن مرة قال: "كان عبد الله بن سلمة يحدثنا، فنعرف وننكر. كان قد كبر". مترجم في التهذيب.]]
١٢٣٩٩- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، نصف صاع برّ كلّ مسكين.
١٢٤٠٠- حدثنا هناد قال، حدثنا حفص، عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعُهم؟ قال: لا أعطهم مدّين مدَّين من حنطة، مدًّا لطعامه، ومدًَّا لإدامه.
١٢٤٠١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد، فذكر نحوه.
١٢٤٠٢- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو زبيد، عن حصين قال: سألت الشعبي عن كفارة اليمين فقال: مَكُّوكين، مكوكًا لطعامه، ومكوكًا لإدامه. [[الأثر: ١٢٤٠٢-"أبو زبيد"، هو"عبثر بن القاسم"، مضى قريبًا في رقم: ١٢٣٣٦. وكان في المطبوعة: "أبو زيد"، وهو خطأ، صوابه في المخطوطة، وهي غير منقوطة.
و"المكوك"، مكيال قديم معروف، لأهل العراق، ويراد به"المد". وانظر تفسيره في لسان العرب (مكك) .]]
١٢٤٠٣- حدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا هشام، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لكل مسكين مُدَّين.
١٢٤٠٤- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لكل مسكين مدّين من برّ في كفارة اليمين.
١٢٤٠٥- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي =، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: مدَّان من طعام لكل مسكين.
١٢٤٠٦- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: فإن الحسن يقول: مكُّوك برّ ومكوك تمر، فما ترى في مكُّوك بر؟ فقال: إن مكوك برّ!! [[في المطبوعة: "فما ترى في مكوك بر؟ فقال: إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا، قال يعقوب ... "، وفي المخطوطة: "فما ترى في مكوك بر؟ فقال إن مكوك بر لا أو مكوك بر لا. قال يعقوب". وأراد ناشر المطبوعة أن يصحح، فصحح!! ولكن بقى الكلام كله لا معنى له، هو خلط يضرب في خلط. وذلك أن ناسخ المخطوطة، رأى في النسخة التي نقل عنها"لا أو مكوك بر لا"، وكانت"لا" في الموضعين بلا شك، فوق الكلام، فوق "أو" قبلها"، وفوق"بر" بعدها وذلك معناه حذف ما بين"لا" الأولى، و"لا" الثانية، فأدخلهما في الكلام، فأخرج الكلام من أن يكون كلامًا مفهومًا.
وذلك أن جابر بن زيد قال: "إن مكوك بر"، وقطع الكلام، وأشار بيده إلى أنه حسن كاف.]] = قال يعقوب قال، ابن علية: وقال أبو مسلمة بيده، [["قال بيده": أشار وأومأ. يريد أشار بيده أن ذلك كاف مجزئ.]] كأنه يراه حسنًا، وقلب أبو بشر يده. [[الأثر ١٢٤٠٦-"ابن علية"، هو: "إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي"، "أبو بشر"، مضى مرارًا، آخرها: ٩٩١٣.
و"أبو مسلمة" البصري هو: "سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي"، مضى برقم: ٧٩٧، ٥٥٥٩، ٥٥٦١. وكان في المطبوعة: "سعد بن يزيد أبو سلمة". ثم أيضًا"أبو سلمة"، وكله خطأ، وصوابه من المخطوطة.
و"جابر بن زيد الأزدي اليحمدي"، قال له ابن عمر: "يا جابر، إنك من فقهاء أهل البصرة"، كان من أعلم الناس بكتاب الله. مضى برقم: ٥١٣٦.
ثم كان في المطبوعة هنا: "وقلب أبو سلمة يده"، غير ما في المخطوطة، وهو ما أثبته، لأنه لم ير في الإسناد ذِكرًا لأبي بشر!! وإنما"أبو بشر" هو: "ابن علية" نفسه، هذه كنيته.]]
١٢٤٠٧- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كان يقول في كفارة اليمين: فيما وجب فيه الطعام، مكُّوك تمر ومكوك برّ لكل مسكين.
١٢٤٠٨- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال، قال: إن جمعهم أشبعهم إشباعةً واحدة. وإن أعطاهم، أعطاهم مكُّوكًا مكوكًا. [[الأثر: ١٢٤٠٨-"وكيع بن الجراح بن مليح"، مضى مرارا كثيرة:
"وأبوه: "الجراح بن مليح الرؤاسي"، مضى برقم: ٤٤٨٨، ٥٧٢٧.
و"الربيع"، هو: "الربيع بن صبيح السعدي" مضى برقم: ٦٤٠٣، ٦٤٠٤.]]
١٢٤٠٩- حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن يونس قال: كان الحسن يقول: وحسبه، [[قوله: "وحسبه"، ثابتة في المخطوطة، وحذفها ناشر المطبوعة.]] فإن أعطاهم في أيديهم، فمكوك بر ومكوك تمر.
١٢٤١٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين.
١٢٤١١- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن أبيه، عن الحكم، في قوله:"إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: طعام نصف صاع لكل مسكين. [[في المطبوعة: "إطعام نصف صاع"، وأثبت ما في المخطوطة، وهو صواب.]]
١٢٤١٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"أوسط ما تطعمون أهليكم"، نصف صاع.
١٢٤١٣- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله:"فكفارته إطعام عشرة مساكين"، قال: الطعام، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو برٍّ.
وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كل شيء من الحبوب، مُدٌّ واحد.
١٢٤١٤- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا أبي = عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين: مدٌّ من حنطة لكل مسكين. [[الأثر: ١٢٤١٤- رواه البيهقي في السنن ١٠: ٥٥، من طريق أبي نعيم، عن هشام، بمثله.]]
١٢٤١٥- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال في كفارة اليمين: مدٌّ من حنطة لكل مسكين، رُبْعُه إدامُه.
١٢٤١٦- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه. [[الأثران: ١٢٤١٥، ١٢٤١٦- رواه البيهقي في السنن ١٠: ٥٥: من طريق علي بن حرب، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن أبي هند، بمثله.]]
١٢٤١٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر:"إطعام عشرة مساكين"، لكل مسكين مُدٌّ.
١٢٤١٨- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: مدٌّ من حنطة لكل مسكين. [[الأثران: ١٢٤١٧، ١٢٤١٨- رواه البيهقي في السنن ١٠: ٥٥، من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، مطولا، بمثل لفظه.]]
١٢٤١٩- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكفّر اليمين بعشرة أمداد، بالمُدّ الأصغر.
١٢٤٢٠-حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن القاسم وسالم في كفارة اليمين، ما يطعم؟ قالا مدٌّ لكل مسكين.
١٢٤٢١- حدثنا هناد، قال، حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفَّر أحدهم، كفَّر بعشرة أمداد بالمدّ الأصغر. [[الأثر: ١٢٤٢١- رواه البيهقي في السنن ١٠: ٥٥، من طريق ابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، بنحو لفظه.]]
١٢٤٢٢- حدثنا هناد، قال، حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء في قوله:"إطعام عشرة مساكين"، قال: عشرة أمداد لعشرة مساكين.
١٢٤٢٣- حدثنا بشر، قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن:"إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: كان يقال: البرُّ والتمر، لكل مسكين مد من تمر، ومدّ من برّ. [[الأثر: ١٢٤٢٣-"جامع بن حماد" انظر ما سلف: ١٢٣٤٤، ١٢٣٦٧، وما قلته في هذا الإسناد.]]
١٢٤٢٤- حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي =، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال: مد لكل مسكين.
١٢٤٢٥- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: من أوسط ما تعُولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك: مدًّا بمدِّ رسول الله ﷺ من حنطة. قال ابن زيد: [[في المطبوعة: "قال أبو زبد"، أساء قراءة المخطوطة.]] هو الوسط مما يقوت به أهله، ليس بأدناه ولا بأرفعه.
١٢٤٢٦- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: مدٌّ. [[الأثر: ١٢٤٢٦-"يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب". ثقة. مضى في بعض الأسانيد، ولم أذكر ترجمته، رقم: ٤١٢٠، ١١٨١٢. مترجم في التهذيب.]]
وقال آخرون: بل ذلك غَداء وعشاء.
١٢٤٢٧- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال، في كفارة اليمين: يغدِّيهم ويعشيهم. [[الأثر: ١٢٤٢٧- مضى مطولا برقم: ١٢٣٩١.]]
١٢٤٢٨- حدثنا هناد، قال، حدثنا عمر بن هارون، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي في كفارة اليمين قال: غداء وعشاء.
١٢٤٢٩- حدثنا هناد، قال، حدثنا وكيع = وحدثنا أبن وكيع قال، حدثنا أبي = عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: يغديهم ويعشيهم.
وقال آخرون: إنما عنى بقوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، من أوسط ما يطعم المكفِّر أهله. قال: إن كان ممن يشبع أهله، أشبع المساكين العشرة. وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك، أطعم المساكين على قدر ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسره.
١٢٤٣٠- حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقَدَره.
١٢٤٣١- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم"، وهو أن تطعم كل مسكين من نحو ما تطعم أهلَك من الشبع، أو نصفَ صاع من برّ.
١٢٤٣٢- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: مِن عسرهم ويُسرهم.
١٢٤٣٣- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: من عسرهم ويُسرهم.
١٢٤٣٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: قوتهم.
١٢٤٣٥- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = عن سفيان، عن سليمان العبسي، عن سعيد بن جبير في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: قوتهم.
١٢٤٣٦- حدثنا أبو حميد قال، حدثنا حكام بن سلم قال، حدثنا عنبسة، عن سليمان بن عبيد العبسي، عن سعيد بن جبير في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: كانوا يفضلون الحرَّ على العبد، والكبير على الصغير، فنزلت:"من أوسط ما تطعمون أهليكم". [[الأثران: ١٢٤٣٥، ١٢٤٣٦-"سليمان العبسي" في الإسناد الأول، ظاهر أنه هو الذي في الإسناد الثاني"سليمان بن عبيد العبسي". ولم أجد في الرواة"سليمان بن عبيد العبسي"، مترجما. وسيأتي برقم: ١٢٤٤٠."سليمان" مجردًا من النسبة، وانظر التعليق عليه هناك.
ولكن الذي يروي عن سعيد بن جبير، ويروي عنه سفيان الثوري، كما في الأثر الأول"سليمان العبسي"، فإنه"سليمان بن أبي المغيرة العبسي الكوفي" روى عن سعيد بن جبير، وعلي بن الحسين بن علي، والقاسم بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نعم، وإسمعيل بن رجاء. روى عن سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، وشعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان. مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٢/٢/٣٨، وابن أبي حاتم ٢/١/١٤٥. لم يذكر البخاري فيه جرحًا، ووثقه أحمد وابن معين. وروى له ابن ماجه حديثًا، سيأتي برقم: ١٢٤٤٠، فانظره هناك.
هذا، ولم يذكروا اسم أبيه"أبي المغيرة"، فإن صح أنه هو هو، المذكور في خبري أبي جعفر فإن"أبا المغيرة" هو"عبيد"، ويكون إسنادا أبي جعفر هذان، قد أفادانا اسم"أبي المغيرة". وأنا أرجح هذا، وأرجو أن يكون صوابًا إن شاء الله، وعسى أن يأتي في سائر أسانيد أبي جعفر ما يهدي إلى وجه الصواب. وكتبه محمود محمد شاكر.]]
١٢٤٣٩- حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال، كانوا يطعمون الكبير ما لا يطعمون الصغير، ويطعمون الحرّ ما لا يطعمون العبد، فقال،"من أوسط ما تطعمون أهليكم".
١٢٤٣٨- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم. وإن كنت لا تشبعهم، فعلى قدر ذلك. [[في المطبوعة: "فكل قدر ذلك"، وهو خطأ سخيف جدًا، وأساء الناشر الأول قراءة المخطوطة، لما في كتابتها من المجمجة.]]
١٢٤٣٩- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا شيبان النحوي، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، قال: من عسرهم ويسرهم.
١٢٤٤٠- حدثنا يونس قال، حدثنا سفيان، عن سليمان، عن سعيد بن جبير قال، قال ابن عباس: كان الرجل يقوت بعض أهله قوتًا دونًا وبعضهم قوتًا فيه سعة، فقال الله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، الخبز والزيت. [[الأثر: ١٢٤٤٠-"سليمان"، هو"سليمان بن أبي المغيرة العبسي"، الذي مضى ذكره في التعليق على الأثرين: ١٢٤٣٥، ١٢٤٣٦. وهذا الخبر رواه ابن ماجه رقم: ٢١١٣.]]
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم" عندنا، قول من قال:"من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلَّة والكثرة". وذلك أن أحكام رسول الله ﷺ في الكفارات كلِّها بذلك وردت. وذلك كحكمه ﷺ في كفارة الحلق من الأذى بفَرَق من طعام بين ستة مساكين، [["الفرق" (بفتح أوله وثانيه، أو فتح أوله وسكون ثانيه) : مكيال لأهل المدينة، وهو ثلاثة آصع.]] لكل مسكين نصف صاع [[انظر ما سلف الآثار: ٣٣٣٤ - ٣٣٥٩ في الجزء الرابع: ٥٨ - ٦٩.]] وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعًا بين ستين مسكينًا، لكل مسكين ربُعْ صاع. [[انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٢١ - ٢٢٨.]] ولا يُعْرف له ﷺ شيء من الكفارات، أمر بإطعام خبز وإدام، ولا بغداء وعشاء. [[في المخطوطة: "أمرا بالطعام خبز وإدام"، والذي في المطبوعة أمضى على السياق.]]
فإذْ كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته، كان سبيلُها سبيلَ ما تولَّى الحكم فيه ﷺ: من أن الواجب على مكفِّرها من الطعام، مقدّرًا للمساكين العشرة محدودًا بكيل، [[في المطبوعة: "من الطعام مقدار للمساكين العشرة محدود بكيل"، والصواب من المخطوطة. وأخطأ فهم كلام أبي جعفر، فإنه عنى بقوله: "الطعام": البر، أو التمر. قال ابن الأثير: "الطعام عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر، وغير ذلك". وأهل الحجاز إذا أطلقوا لفظ"الطعام" عنوا به البر خاصة. وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير". قيل: أراد به البر، وقيل التمر. قالوا: وهو أشبه، لأن البر كان عندهم قليلا لا يتسع لإخراج زكاة الفطر.]] دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم، إذ كانت سنته ﷺ في سائر الكفارات كذلك.
فإذ كان صحيحًا ما قلنا بما به استشهدنا، [[في المطبوعة: "مما به استشهدنا"، والصواب من المخطوطة.]] فبيِّنٌ أن تأويل الكلام: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم = وأن"ما" التي في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، بمعنى المصدر، لا بمعنى الأسماء.
وإذا كان ذلك كذلك، فأعدل أقوات الموسِّع على أهله مُدَّان، وذلك نصف صاع في رُبعه إدامه، وذلك أعلى ما حكم به النبيّ ﷺ في كفارة في إطعام مساكين. وأعدلُ أقوات المقتِّر على أهله، مُدٌّ، وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين.
وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين، الخبزَ واللحمَ وما ذكرنا عنهم قبل، والذين رأوا أن يغدّوا أو يعشوا، والذين رأوا أن يغدوا ويعشوا، فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم، فجعلوا"ما" التي في قوله:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"، اسمًا لا مصدرًا، فأوجبوا على المكفِّر إطعامَ المساكين من أعدل ما يُطعم أهله من الأغذية. وذلك مذهبٌ لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله ﷺ في الكفارات غيرها، التي يجب إلحاق أشكالها بها، وأن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب إلحاقها بها. [[انظر تفسير
"المساكين" فيما سلف ٨: ٣٣٤، تعليق: ٥، والمراجع هناك.]]
القول في تأويل قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: فكفارة ما عقدتم من الأيمان: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك إلى المكفِّر.
واختلف أهل التأويل في "الكسوة" التي عنى الله تعالى ذكره بقوله: "أو كسوتهم". [[انظر تفسير "الكسوة" فيما سلف ٥: ٤٤، ٤٨٠ / ٧: ٥٧٢.]]
فقال بعضهم: عنى بذلك: كسوة ثوب واحد.
١٢٤٤١- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوبٌ.
١٢٤٤٢- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئتَ.
١٢٤٤٣- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال في كفارة اليمين في قوله: "أو كسوتهم"، ثوبٌ لكل مسكين.
١٢٤٤٤- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن مهدي، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه: "أو كسوتهم"، قال: ثوبٌ. [[الأثر: ١٢٤٤٤- "وهيب"، هو "وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي"، ثقة. مضى برقم: ٤٣٤٥.]]
١٢٤٤٥- حدثنا هناد قال، حدثنا عبيدة =وحدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير= جميعًا، عن منصور، عن مجاهد في قوله: "أو كسوتهم"، قال: ثوب.
١٢٤٤٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: "أو كسوتهم"، قال: ثوب ثوب = قال منصور: القميص، أو الرِّداء، أو الإزار.
١٢٤٤٧- حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في قوله: "أو كسوتهم"، قال: كسوة الشتاء والصيف، ثوبٌ ثوبٌ.
١٢٤٤٨- حدثنا هناد قال، حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء في قوله: "أو كسوتهم"، قال: ثوب ثوب لكل مسكين.
١٢٤٤٩- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم في قوله: "أو كسوتهم"، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجزأ عنه.
١٢٤٥٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن حماد قال: ثوب أو ثوبان، [[في المخطوطة: "ثوب أو ثوبين"، ولا يكون ذلك حتى تكون الأولى: "ثوبًا"، ولذلك تركت ما في المطبوعة على حاله.]] وثوب لا بدّ منه. [[الأثر: ١٢٤٥٠- "إسحاق بن سليمان الرازي"، مضى برقم: ٦٤٥٦، ١٢١٣٣.
و"أبو سنان" هو: "سعيد بن سنان البرجمي". مضى برقم: ١٧٥، ١١٢٤٠، ١٢١٣٣. وكان في المطبوعة: "ابن سنان" لم يحسن قراءة المخطوطة.]]
١٢٤٥١- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: ثوب ثوب لكل إنسان. وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من الكسوة. [[قوله: "تقضى"، هكذا في الدر المنثور ٢: ٣١٣، وفي المخطوطة: "يعصى" غير منقوطة، وأنا في ريب من هذا الحرف. ولعله أراد "تقضي" بمعنى: تجزئ منها.]]
١٢٤٥٢- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "أو كسوتهم"، قال: "الكسوة"، عباءة لكل مسكين، أو شِمْلة.
١٢٤٥٣- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك قال: ثوب، أو قميصٌ، أو رداء، أو إزار.
١٢٤٥٤- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوة، كسا عشرة أناسيَّ، كل إنسان عباءة.
١٢٤٥٥- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا ابن جريج قال، سمعت عطاء يقول في قوله: "أو كسوتهم"، الكسوة: ثوبٌ ثوبٌ.
وقال بعضهم: عنى بذلك: الكسوةَ ثوبين ثوبين.
١٢٤٥٦- حدثنا هناد قال، حدثنا عبيدة =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية= جميعًا، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب في قوله: "أو كسوتهم"، قال: عباءة وعمامة.
١٢٤٥٧- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي=، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: عمامة يلفُّ بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.
١٢٤٥٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين قالا ثوبين ثوبين. [[الأثر: ١٢٤٥٨- "محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري"، ثقة مضى برقم: ٥٤٣٨.
وكان في المطبوعة: "قال: ثوبين ... "، والصواب من المخطوطة. خطأ في الطباعة.]]
١٢٤٥٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: ثوبين. [[في المطبوعة: "قالا"، والصواب من المخطوطة. خطأ في الطباعة.]]
١٢٤٦٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، مثله.
١٢٤٦١- حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: ثوبان ثوبان لكل مسكين.
١٢٤٦٢- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أبى موسى: أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة البحرين. [[الأثران: ١٢٤٦٢، ١٢٤٦٣- أخرجه البيهقي في السنن ١٠: ٥٦، من طريق أخرى، من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، بغير هذا اللفظ مطولا.
و"المعقد" (بتشديد القاف المفتوحة) : ضرب من برود هجر، لم أجد صفته.]]
١٢٤٦٣- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين: أن أبا موسى كسا ثوبين من مُعَقَّدة البحرين. [[الأثران: ١٢٤٦٢، ١٢٤٦٣- أخرجه البيهقي في السنن ١٠: ٥٦، من طريق أخرى، من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، بغير هذا اللفظ مطولا.
و"المعقد" (بتشديد القاف المفتوحة) : ضرب من برود هجر، لم أجد صفته.]]
١٢٤٦٤- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن عبد الأعلى: أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين، فرأى أن يكفِّر ففعل، وكسا عشرة ثوبين ثوبين.
١٢٤٦٥- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد: أن أبا موسى حلف على يمين فكفَّر، فكسا عشرة مساكين ثوبين ثوبين.
١٢٤٦٦- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: عباءة وعمامة لكل مسكين.
١٢٤٦٧- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، مثله.
١٢٤٦٨- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا داود بن أبي هند قال: قال رجل عند سعيد بن المسيب: ﴿أو كَأُسْوَتِهِمْ﴾ ، [[هذه قراءة شاذة، قرأ بها سعيد بن جبير، ومحمد بن السميقع اليماني. وقد ذكرها ابن خالويه في شواذ القراءات: ٣٤، ونسبها إلى سعيد بن المسيب، لا سعيد بن جبير، وهو خطأ منه، وهذا الخبر دال على ذلك فقد أنكرها سعيد بن المسيب. وذكر نسبتها على الصواب، القرطبي في تفسيره ٦: ٢٧٩، وأبو حيان في تفسيره ٤: ١١.]] فقال سعيد: لا إنما هي: "أو كسوتهم"، قال قلت: يا أبا محمد، ما كسوتهم؟ قال: لكل مسكين عباءة وعمامة: عباءة يلتحف بها، وعمامة يشدّ بها رأسه.
١٢٤٦٩- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: "أو كسوتهم"، قال: الكسوة، لكل مسكين رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة.
وقال آخرون: بل عنى بذلك كسوتهم "ثوب جامع"، كالملحفة والكساء، والشيء الذي يصلح للّبس والنوم.
١٢٤٧٠- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: الكسوة ثوبٌ جامع.
١٢٤٧١- حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: "أو كسوتهم"، قال: ثوب جامع. قال وقال مغيرة: و "الثوب الجامع": الملحفة أو الكساء أو نحوه، ولا نرى الدِّرع والقميصَ والخِمار ونحوه "جامعًا".
١٢٤٧٢- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ثوب جامع.
١٢٤٧٣- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ثوب جامع.
١٢٤٧٤- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: "أو كسوتهم"، قال: ثوب جامع لكل مسكين.
١٢٤٧٥- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان وشعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم في قوله: "أو كسوتهم"، قال: ثوب جامع.
١٢٤٧٦- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن المغيرة، مثله.
وقال آخرون: عنى بذلك: كسوة إزار ورداء وقميص.
١٢٤٧٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى، عن بردة، عن رافع، عن ابن عمر قال في الكسوة: في الكفارة إزار ورداء وقميص. [[الأثر: ١٢٤٧٧- "بردة"، لم أجد له ذكرًا، وكأنه محرف.
و"رافع" لم أعرف من يكون، وهكذا هو في المخطوطة، وكان في المطبوعة "نافع" مغيرًا بغير دليل. وأثبت الإسناد كما هو في المخطوطة، حتى يهتدي إلى صوابه من يقوم له.]]
وقال آخرون: كل ما كسا فيجزئ، والآية على عمومها.
١٢٤٧٨- حدثنا هناد قال، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن مجاهد قال: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبَّان. [["التبان" (بضم التاء وتشديد الباء) : سراويل صغير مقدار شبر، يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين.]]
١٢٤٧٩- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي=، عن سفيان، عن أشعث، عن الحسن قال: يجزئ عمامة في كفارة اليمين.
١٢٤٨٠- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع =وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي=، عن أويس الصيرفي، عن أبي الهيثم، قال قال سلمان: نعم الثوبُ التُّبَّان. [[الأثر: ١٢٤٨٠- "أويس الصيرفي" لم أجده، ولم أعرفه.
و"أبو الهيثم"، لم أستطع أن أستبين أيهم يكون ممن يكنى "أبا الهيثم".
و"سلمان" أيضًا لم أستطع تحديده في هذا الإسناد.]]
١٢٤٨١- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الحكم قال: عمامة يلف بها رأسه.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن، قولُ من قال: عنى بقوله: "أو كسوتهم"، ما وقع عليه اسم كسوة، مما يكون ثوبًا فصاعدًا = لأن ما دون الثوب، لا خلافَ بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قدر ذلك، خارجًا من أن يكون الله تعالى عناه، بالنقل المستفيض. [[السياق: "لا خلاف بين جميع الحجة ... بالنقل المستفيض".]] والثوبُ وما فوقه داخل في حكم الآية، إذ لم يأت من الله تعالى وحي، ولا من رسوله ﷺ خبر، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها. وغير جائز إخراج ما كان ظاهرُ الآية محتملَه من حكم الآية، إلا بحجة يجب التسليم لها. ولا حجة بذلك.
القول في تأويل قوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: أو فكّ عبد من أسر العبودة وذلها.
وأصل "التحرير"، الفك من الأسر، [[انظر "تحرير رقبة" فيما سلف ٩: ٣٠، وما بعدها، ولم يشرحها أبو جعفر هناك وشرحها هنا. وهذا ضرب من اختصاره في هذا التفسير.]] ومنه قول الفرزدق بن غالب:
أَبنِي غُدَانَةَ، إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ ... فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعَالِ [[ديوانه ٧٢٦، النقائض: ٢٧٥، وطبقات فحول الشعراء: ٤٢٤، من قصيدته في هجاء جرير.
و"بنو غدانة" هم: بنو غدانة بن يربوع، أخو "كليب بن يربوع"، جد جرير. و "عطية بن جعال بن قطن بن مالك بن غدانة بن يربوع"، وكان عطية من سادة بني غدانة، وكان صديقًا للفرزدق وخليلا له. فلما بلغ عطية هذا الشعر قال: "جزى الله خليلي عني خيرًا!! ما أسرع ما رجع خليلي في هبته!! "، لأنه هجاهم، وهو يزعم أنه وهب أعراضهم لصاحبه، يقول بعده: فَوَهَبْتُكُمْ لأَحَقِّكُمْ بِقَدِيمُكُمْ ... قِدْمًا، وَأَفْعَلِهِ لِكُلِّ نَوَالِ
لَوْلا عَطِيَّةُ لاجْتَدَعْتُ أُنُوفَكُمْ ... مِنْ بَيْنِ أَلأَمِ آنُفٍ وَسِبَالِ
إِنِّي كَذَاكَ، إِذَا هَجَوْتُ قَبِيلَةً ... جَدَّعْتُهُمْ بِعَوَارِمِ الأمْثَالِ]]
يعني بقوله: "حرّرتكم"، فككت رقابكم من ذلّ الهجاء ولزوم العار.
وقيل: "تحرير رقبة"، والمحرَّر ذو الرقبة، [[في المطبوعة: "صاحب الرقبة"، لم يحسن قراءة المخطوطة.]] لأن العربَ كان من شأنها إذا أسرت أسيرًا أن تجمع يديه إلى عنقه بقِدٍ أو حبل أو غير ذلك، [[في المطبوعة: "بقيد أو حبل"، وهو خطأ، صوابه في المخطوطة. و "القد" (بكسر القاف والدال المشددة) : سير يقد (أي: يشق طولا) من جلد غير مدبوغ. وأما "القيد"، فأكثر ما يكون في الرجلين.]] وإذا أطلقته من الأسر أطلقت يديه وحلَّتهما مما كانتا به مشدودتين إلى الرقبة. فجرى الكلام عند إطلاقهم الأسير، بالخبر عن فك يديه عن رقبته، وهم يريدون الخبرَ عن إطلاقه من أسره، [[انظر تفسير: "وفي الرقاب" فيما سلف ٣: ٣٤٧. وتفسير ذلك هناك مختصر، وهو هنا مفصل. وهذا باب من أبواب اختصار أبي جعفر في تفسيره هذا.]] كما يقال: "قبضَ فلان يده عن فلان"، إذا أمسك يده عن نواله ="وبسط فيه لسانه"، [[انظر ما سلف في مثل ذلك في تفسير قوله تعالى: "بل يداه مبسوطتان" ص: ٤٥١ وما قبله في تفسير: "بما قدمت أيديهم" ٢: ٣٦٨.]] إذا قال فيه سوءًا= فيضافُ الفعل إلى الجارحة التي يكون بها ذلك الفعل دون فاعله، لاستعمال الناس ذلك بينهم، وعلمهم بمعنى ذلك. فكذلك ذلك في قول الله تعالى ذكره: "أو تحرير رقبة"، أضيف "التحرير" إلى "الرقبة"، وإن لم يكن هناك غُلٌّ في رقبته ولا شدُّ يَدٍ إليها، وكان المراد بالتحرير نفسَ العبد، بما وصفنا، من جَرّاء استعمال الناس ذلك بينهم لمعرفتهم بمعناه. [[في المطبوعة والمخطوطة: "من جرى استعمال ... "، وصواب قراءتها "من جراء" وكذلك كتبتها، فإن الذي في كلام الطبري هو "جرى" المقصورة من "جراء". فلذلك كتبها بالياء. يقال: "فعلت ذلك من جراك، ومن جرائك"، أي: من أجلك، وقد جمعتا في شعر واحد: أَمِنْ جَرَّا بَنِي أَسَدٍ غَضِبْتُمُ ... وَلَوْ شِئْتُمْ لَكَانَ لَكُمْ جِوَارُ
وَمنْ جَرَّائِنَا صِرْتُمْ عَبِيدًا ... لِقَوْمٍ، بَعْدَ مَا وُطِئَ الخِيَارُ]]
فإن قال قائل: أفكلّ الرقاب معنيٌّ بذلك أو بعضه؟ [[في المطبوعة: "أو بعضها"، والذي في المخطوطة صواب محض.]]
قيل: بل معنيّ بذلك كل رقبة كانت سليمة من الإقعاد، [["الإقعاد" و "القعاد" (بضم القاف) : داء يقعد. "أقعد الرجل فهو مقعد"، إذا أصابه القعاد فحال بينه وبين المشي.]] والعمَى والخرس، وقطع اليدين أو شللهما والجنون المطبق، ونظائر ذلك. فإن من كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب، فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزئ في كفارة اليمين. فكان معلومًا بذلك أن الله تعالى ذكره لم يعنه بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغير والكبير والمسلم والكافر، فإنهم معنيون به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم.
١٢٤٨٢- حدثنا هناد ... قال، حدثنا مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يقول: من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نَسَمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي يعمل، كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ، الأعمى والمقعد. [[الأثر: ١٢٤٨٢- "هناد بن السرى" لا يروي عن مغيرة، بينهما في الإسناد رجل أو رجلان وانظر الأثرين السالفين قريبًا: ١٢٤٧٠، ١٢٤٧١، وما يأتي رقم: ١٢٤٨٤.
وكان في المطبوعة: "كالأعمى"، وأثبت ما في المخطوطة.]]
١٢٤٨٣- حدثنا هناد قال، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: كان يكره عتق المخَبَّل في شيء من الكفارات. [["المخبل" (بتشديد الباء) : المجنون، من "الخبل" (بسكون الباء) : وهو الفالج، أو فساد الأعضاء، أو فساد العقل.]]
١٢٤٨٤- حدثنا هناد قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى عتقَ المغلوب على عقله يجزئ في شيء من الكفارات.
وقال بعضهم: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها.
١٢٤٨٥- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا يجزئ في الرقبة إلا صحيح.
١٢٤٨٦- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: يجزئ المولودُ في الإسلام من رقبة.
١٢٤٨٧- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من "رقبة مؤمنة"، فلا يجزئ إلا ما صام وصلى. وما كان ليس بمؤمنة، فالصبي يجزئ. [[الأثر: ١٢٤٨٧- مضى بإسناده ولفظه برقم: ١٠٠٩٦.]]
وقال بعضهم: لا يقال للمولود"رقبة"، إلا بعد مدة تأتي عليه.
١٢٤٨٨ - حدثني محمد بن يزيد الرفاعي قال، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن النعمان بن المنذر، عن سليمان قال: إذا ولد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلبَ ظهرًا لبطن فهو رقبة، وإذا صلى فهو مؤمنة. [[الأثر: ١٢٤٨٨ -"محمد بن شعيب بن شابور الأموي"، أحد الكبار، كان يسكن بيروت. روى عن الأوزاعي، ويزيد بن أبي مريم، والنعمان بن المنذر. ثقة ثبت، روى له الأربعة. مترجم في التهذيب.
و"النعمان بن المنذر الغساني، اللخمي"، "أبو الوزير". روى عن عطاء، ومجاهد، والزهري، وطاوس، ومكحول. ثقة. مترجم في التهذيب.
و"سليمان"، كأنه"سليمان بن طرخان التيمي"، ولست أحققه.]]
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال، إن الله تعالى عمَّ بذكر"الرقبة" كل رقبة، فأيَّ رقبة حرّرها المكفر يمينَه في كفارته، فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحجة مجمعة على أن الله تعالى ذكره، لم يعنه بالتحرير، فذلك خارج من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائز تحريرُه في الكفارة بظاهر التنزيل.
والمكفِّر مخيَّر في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة = بإجماع من الجميع، لا خلاف بينهم في ذلك. فإن ظنّ ظان أنّ ما قلنا من أن ذلك إجماع من الجميع، ليس كما قلنا، لما:-
١٢٤٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال، حدثنا سليمان الشيباني قال، حدثنا أبو الضحى، عن مسروق، قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: إني آليتُ من النساء والفراش! فقرأ عبد الله هذه الآية: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة المائدة: ٨٧] . قال فقال معقل: إنما سألتك أنْ أتيتُ على هذه الآية الليلة؟ فقال عبد الله: ائت النساء ونَمْ، وأعتق رقبة، فإنك موسر. [[الأثر: ١٢٤٧٩-"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب"، ثقة مضى برقم: ٦٢٥٦، ٨١٣٦.
و"عبد الواحد بن زياد العبدي"، أحد الأعلام، مضى برقم: ٢٦١٦، ٣١٣٦.
"وسليمان الشيباني" هو: "سليمان بن أبي سليمان"، "أبو إسحق الشيباني". ثقة. مضى كثيرًا، آخره رقم: ٨٨٦٩.
و"أبو الضحى"، و"مسروق"، مضيًا كثيرًا.
و"معقل بن مقرن المزني"، أبو عمرة، قال البغوي: "سكن الكوفة، وروى عن النبي ﷺ أحاديث". مترجم في الاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة، وابن سعد ٦: ١١، وابن أبي حاتم ٤ / ١ / ٢٨٥، وهو أخو"النعمان بن مقرن". وكان في المطبوعة هنا: "النعمان بن مقرن"، مكان"معقل بن مقرن"، غير الاسم لغير طائل، لأنه أخذه من الذي يليه، مع أنهما روايتان مختلفتان.
وكان في المطبوعة أيضًا: "إنما سألتك لكوني أتيت على هذه الآية، فقال عبد الله"، تصرف في العبارة تصرفًا فاسدًا عاميًا، والصواب من المخطوطة، ولكنه كتب هناك"سألتك عن" ثم وضع"أ" في وسط عين"عن"، لتقرأها"أن"، وكذلك أثبتها.
وهذا الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٠٩، عن معقل بن مقرن، وقال: "أخرجه ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني من طرق، عن ابن مسعود".]]
١٢٤٩٠ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني جرير بن حازم: أن سليمان الأعمش حدثه، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث: أن نعمان بن مقرِّن سأل عبد الله بن مسعود فقال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة؟ فقال ابن مسعود:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم"، كفّر عن يمينك، ونم على فراشك! قال: بم أكفِّر عن يميني؟ قال: أعتق رقبة، فإنك موسر. [[الأثر: ١٢٤٩٠- انظر التعليق على الأثر السالف، ولكنه هنا نسب القصة إلى"النعمان بن مقرن"، أخي"معقل بن مقرن".]]
= ونحو هذا من الأخبار التي رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، فإنّ ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه به بالتكفير من الرقاب، لا على أنه كان لا يجزئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم ينقل أحدٌ عن أحد منهم أنه قال: لا يجزئ الموسرَ التكفيرُ إلا بالرقبة. والجميعُ من علماء الأمصار، قديمهم وحديثهم، مجمعون على أن التكفير بغير الرقاب جائزٌ للموسر. ففي ذلك مكتفًى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره.
القول في تأويل قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره:"فمن لم يجد"، لكفارة يمينه التي لزمه تكفيرُها من الطعام والكسوة والرقاب ما يكفِّرها به على ما فرضنا عليه وأوجبناه في كتابنا وعلى لسان رسولنا محمد ﷺ ="فصيام ثلاثة أيام"، يقول: فعليه صيام ثلاثة أيام.
ثم اختلف أهل العلم في معنى قوله:"فمن لم يجد"، ومتى يستحقُّ الحانث في يمينه الذي قد لزمته الكفارة، اسم"غير واجد"، حتى يكون ممن له الصيام في ذلك.
فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومَه وليلته، فإنّ له أن يكفر بالصيام. فإن كان عنده في ذلك الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين أو ما يكسوهم، لزمه التكفيرُ بالإطعام أو الكسوة، ولم يجزه الصيام حينئذ.
وممن قال ذلك الشافعي:
١٢٤٩١ - حدثنا بذلك عنه الربيع.
وهذا القولَ قصدَ إن شاء الله = مَنْ أوجب الطعام على من كان عنده درهمان =، مَنْ أوجبه على من عنده ثلاثة دراهم. [[في المطبوعة، غير هذه الجملة: "ممن أوجب الطعام ... وممن أوجبه على من عنده"، فاختل الكلام، والصواب ما في المخطوطة. وقد ضبطت الكلام بالشكل ليتبين معناه ويتيسر.]] وبنحو ذلك:-
١٢٤٩٢ - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم = قال: يعني في الكفارة.
١٢٤٩٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني معتمر بن سليمان قال: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام. [[الأثر: ١٢٤٩٣-"عمر بن راشد"، كأنه يعني: "عمر بن راشد السلمي". روى عن الشعبي، وعنه سفيان الثوري. مترجم في ابن أبي حاتم ٣ / ١ / ١٠٧.]]
١٢٤٩٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن قال، إذا كان عنده درهمان.
١٢٤٩٥ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا معتمر، عن حماد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن سعيد بن جبير قال: ثلاثة دراهم. [[الأثر: ١٢٤٩٥-"عبد الكريم"، "أبو أمية"، هو: "عبد الكريم. أبي المخارق"، مضى برقم: ٩٦٧٩. وكان في المطبوعة: "عبد الكريم بن أبي أمية"، وهو خطأ محض، وتغيير لما في المخطوطة عبثًا.]]
وقال آخرون: جائزٌ لمن لم يكن عنده مائتا درهم أن يصوم، وهو ممن لا يجد.
وقال آخرون: جائزٌ لمن لم يكن عنده فضل عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام، أن يصوم، إلا أن يكون له كفاية، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفرّ به عن يمينه. وهذا قولٌ كان يقوله بعض متأخري المتفقهة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أنّ من لم يكن عنده في حال حنثه في يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، لا فضل له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام، وهو ممن دخل في جملة من لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يوَمه وليلته، ما يطعم أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة، فلا يجزيه حينئذ الصوم، لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذ من إطعام أو كسوة أو عتق، حق قد أوجبه الله تعالى ذكره في ماله وجوبَ الدين. وقد قامت الحجة بأن المفلس إذا فرّق ماله بين غرمائه: أنه لا يترك ذلك اليوم إلا ما لا بدَّ له من قوته وقوت عياله يوَمه وليلته. فكذلك حكم المعدم بالدين الذي أوجبه الله تعالى ذكره في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله.
واختلف أهل العلم في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين. فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلا بين الأيام الثلاثة غير مفرِّقها.
١٢٤٩٦ - حدثنا محمد بن العلاء قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان، فإنه عدة من أيام أخر. [[قوله: "فإنه عدة من أيام أخر"، ليس في المخطوطة، وهو في الدر المنثور ٢: ٣١٤، أخشى أن يكون نقله من هناك.]]
١٢٤٩٧ - حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي =، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس قال: كان أبيّ ابن كعب يقرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٤٩٨ - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، أنه كان يقرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٤٩٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن قزعة، عن سويد، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، قال: في قراءة عبد الله: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ . [[الأثر: ١٢٤٩٩-"قزعة بن سويد بن جحير الباهلي"، مضى برقم: ٨١٤١ وأبوه"سويد بن جحير الباهلي" مضى: ٨٢٨١، ٨٢٨٣، ٩٣٧٢.
وكان في المطبوعة: "قزعة بن سويد"، وأثبت ما في المخطوطة، و"قزعة"، يروي عن أبيه.
و"سليف بن سليمان المخزومي"، مضى برقم: ٣٣٤٥.]]
١٢٥٠٠ - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن المبارك، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: في قراءتنا: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٥٠١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، مثله.
١٢٥٠٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٥٠٣ - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٥٠٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أبي إسحاق في قراءة عبد الله: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ . [[الأثر: ١٢٥٠٤-"محمد بن حميد اليشكري المعمري""أبو سفيان المعمري"، مضى برقم: ١٧٨٧، ٨٨٢٩.
و"معمر بن راشد الأزدي"، مضى مرارًا رقم: ١٧٨٧، ٢٠٩٥، ٨٨٨٥
و"أبو إسحق"، هو"أبو إسحق السبيعي" من شيوخ معمر. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "ابن إسحق"، وهو خطأ محض.]]
١٢٥٠٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقرأون: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ .
١٢٥٠٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع قال، سمعت سفيان، يقول: إذا فرّق صيام ثلاثة أيام لم يجزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صامَ في كفارة يمين ثم أفطر، قال، يستقبل الصومَ.
١٢٥٠٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله:"فصيام ثلاثة أيام"، قال: إذا لم يجد طعامًا، وكان في بعض القراءة: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ . وبه كان يأخذ قتادة. [[الأثر: ١٢٥٠٧-"جامع بن حماد" انظر ما سلف رقم: ١٢٣٤٤، ١٢٣٦٧، ١٢٤٢٣.]]
١٢٥٠٨ - حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأوّلَ فالأوّل، فإن لم يجد من ذلك شيئًا فصِيَام ثلاثة أيام متتابعات.
وقال آخرون: جائز لمن صامهنّ أن يصومهن كيف شاء، مجتمعات ومفترقات.
١٢٥٠٩ - حدثني يونس قال، أخبرنا أشهب قال، قال مالك: كل ما ذكر الله في القرآن من الصيام، فأن يُصَام تِبَاعًا أعجبُ. فإن فرقها رجوتُ أن تجزئ عنه.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أوجب على من لزمته كفّارة يمين، إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلا أن يكفرّها بصيام ثلاثة أيام، ولم يشرطْ في ذلك متتابعة. فكيفما صامهنَّ المكفِّر مفرَّقة ومتتابعة، أجزأه. لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، فكيفما أتَى بصومهنّ أجزأ.
فأما ما روى عن أبيّ وابن مسعود من قراءتهما: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ ، فذلك خلاف ما في مصاحفنا. وغير جائز لنا أن نشهد لشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله. [[في المطبوعة: "أن تشهد بشئ"، والصواب من المخطوطة.]] غيرَ أني أختار للصائم في كفَّارة اليمين أن يُتَابع بين الأيام الثلاثة، ولا يفرِّق. لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته، وهم في غير ذلك مختلفون. ففعل ما لا يُخْتَلف في جوازه، أحبُّ إليَّ، وإن كان الآخر جائزًا.
القول في تأويل قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"ذلك"، هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة أيمانكم، من إطعام العشرة المساكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، وصيام الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيئًا = هو كفارة أيمانكم التي عقدتموها إذا حلفتم = واحفظوا، أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيها، ثم تُضِيعُوا الكفارة فيها بما وصفته لكم = [[في المطبوعة: "ثم تصنعوا"، وهي في المخطوطة غير منقوطة، وصواب قراءتها ما أثبت.]] "كذلك يبين الله لكم آياته"، كما بين لكم كفارة أيمانكم، كذلك يبين الله لكم جميع آياته = يعني أعلام دينه فيوضِّحها لكم = لئلا يقول المضيع المفرِّط فيما ألزمه الله:"لم أعلم حكم الله في ذلك! " ="لعلكم تشكرون"، يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم. [[انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيما سلف من فهارس اللغة.
وعند هذا الموضع، انتهى جزء من التجزئة القديمة التي نقلت عنها نسختنا، وفيها ما نصه:
"يتلوه القول في تأويل قوله
﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ .
وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله وسلّم كثيرًا".
ثم يتلوه ما نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ أعِنْ يَا كريم"]]
Allah size rasgele yeminlerinizden dolayı değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Onun keffareti; ailenize yedirmekte olduğunuzun ortalamasından, on düşkünü yedirmek, yahut giydirmek veya bir köle azad etmektir. Kim de bunları bulamazsa; üç gün oruçtur. İşte bu, yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi tutun. Şükredersiniz diye Allah ayetlerini size işte böyle açıklar.
Искуплением этого - накормить десять бедняков – нуждающихся людей, у которых нет достаточных средств.
Слово Аллаха:
( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )Средним из того, чем вы кормите свои семьи– как вы обычно кормите свои семьи, согласно мнению ибн Аббаса, Саида ибн Джубайра и Икримы. Ата аль-Хурасани сказал: «Лучшее из того, чем вы кормите семьи».
Слово Аллаха:
( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) Или одеть их Малик и ибн Ханбал сказали: «Необходимо выдать каждому из них одежду, подходящую для совершения молитвы, будь то мужчина или женщина. Аллах знает лучше». Аль-Ауфи сообщает, что ибн Аббас сказал: «Шаль или накидку каждому бедняку(из десяти)». Муджахид сказал: «Минимум рубаха, максимум – сколько пожелаешь». Аль-Хасан и Абу Джафар, аль-Бакир, Ата, Таус, Ибрахим ан-Нахаи и другие считали, что следует дать каждому бедняку из этих десяти по комплекту одежды.
Слово Аллаха:
( أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) Или освободить раба – имеется в виду освобождение верующего раба. В «Муватта» Малика, в Муснаде аш-Шафии и в Сахихе Муслима приводится хадис от Муавии ибн аль-Хакама ас-Сильми, который был обязан освободить раба, он пришёл с чёрной невольницей, и посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) спросил у неё: «أَيْنَاللهُ؟» «Где Аллах?», она ответила: «Он на небе», потом он(да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «مَنْأَنَا؟» «Кто я?», она ответила: «Ты посланник Аллаха». Он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أَعْتِقْهَافَإِنَّهَامُؤْمِنَة» «Освободи её, ибо она верующая».
Существует три типа искупления клятвопреступления, совершая любое из которых, клятвопреступник искупит свой поступок по единогласию всех учёных. Аллах начал с того, что легче, ибо накормить бедняков легче, чем одеть их, а одеть их легче, чем освободить раба. Если человек не в состоянии совершить ни один из типов искупления, то ему следует поститься три дня, как об этом сказал Всевышний Аллах:
( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ ) А кто не найдет, то - пост трех дней Убай ибн Кааб и ибн Мас’уд читали этот аят: «Пост – три дня подряд». Аль-Амаш сказал, сподвижники, в том числе и ибн Мас’уд читали этот аят именно так, хотя сам этот текст не сохранился в Коране, но как минимум это все, же толкование от сподвижников, переданное от самого пророка(да благословит его Аллах и приветствует).
Слово Аллаха:
( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) Это - искупление ваших клятв, которыми вы поклялись – это и есть искупление клятв в Шариате;( وَاحْفَظُواْ أَيْمَـنَكُمْ ) Охраняйте же ваши клятвы! – не оставляйте их без искупления, согласно мнению ибн Джарира( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَـتِهِ ) Так разъясняет Аллах вам Свои знамения – растолковывает и раскрывает.( لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) Может быть, вы будете благодарны."Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah-mu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaf-farat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluar-gamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demi-kian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu bersyukur (kepadaNya)." (Al-Ma`idah: 89).
نہیں مؤاخذہ کرے گا تمھارا اللہ تمھاری لغو قسموں پر لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تمھارا ان پر جو مضبوط باندھیں تم نے قسمیں ، پس کفارہ اس کا، کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو اوسط درجے کا، جو کھلاتے ہو تم اپنے اہل و عیال کو یا کپڑے پہنانا ہے انھیں یا آزاد کرنا ایک گردن کا، پس جو نہ پائے تو روزے رکھنے ہیں تین دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمھاری قسموں کا، جب قسم کھا بیٹھو تم اور حفاظت کرو تم اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمھارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر کرو(89)
89- Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat (kalben) bağlanmış olduğunuz yeminlerinizden sorumlu tutar. Bunun keffareti de ailenize yedirdiğinizin orta yollusundan on fakiri doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Kim (bunlardan birini) bulamazsa üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğiniz zaman (bozduğunuz takdirde) yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Şükredesiniz diye Allah âyetlerini size işte böyle açıklar.
(89) Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы будете благодарны.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ أَيِ: الْقِمَارُ ﴿وَالْأَنْصَابُ﴾ يَعْنِي: الْأَوْثَانَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْصِبُونَهَا، وَاحِدُهَا نَصْبٌ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الصَّادِ، وَنُصْبٌ بِضَمِّ النُّونِ مُخَفَّفًا وَمُثْقَلًا ﴿وَالْأَزْلَامُ﴾ يَعْنِي: الْأَقْدَاحَ الَّتِي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا وَاحِدُهَا زَلَمٌ ﴿رِجْسٌ﴾ خَبِيثٌ مُسْتَقْذَرٌ، ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ مِنْ تَزْيِينِهِ، ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ رَدَّ الْكِنَايَةَ إِلَى الرِّجْسِ، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
لا يعاقبكم الله -أيها المسلمون- فيما لا تقصدون عَقْدَه من الأيمان، مثل قول بعضكم: لا والله، وبلى والله، ولكن يعاقِبُكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم تَفُوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدِّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسدُّ حاجتهم، لكل مسكين نصف صاع مِن أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عُرفًا، أو إعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يَفِ بيمينه مخيَّر بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم، واحفظوا -أيها المسلمون- أيمانكم: باجتناب الحلف، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تَفُوا بها. كما بيَّن الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يُبيِّن لكم أحكام دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾، قَدْ قَدَّمْنا في سُورَةِ البَقَرَةِ أنَّ المُرادَ بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ، هو ما قَصَدْتُمْ عَقْدَ اليَمِينِ فِيهِ، لا ما جَرى عَلى ألْسِنَتِكم مِن غَيْرِ قَصْدٍ نَحْوَ ”لا واللَّهِ“ و ”بَلى واللَّهِ“، ومِنهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ: [ الطَّوِيلُ ]
وَلَسْتَ بِمَأخُوذٍ بِلَغْوٍ تَقُولُهُ إذا لَمْ تَعْمَدْ عاقِداتِ العَزائِمِ
وَهَذا العَقْدُ مَعْنَوِيٌّ، ومِنهُ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ: [ البَسِيطُ ]قَوْمٌ إذا عَقَدُوا عَقْدًا لِجارِهِمُ شَدُّوا ∗∗∗ العِناجَ وشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبا
وَقَرَأهُ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وشُعْبَةُ عَنْ عاصِمٍ: عَقَدْتُمْ [المائدة: ٨٩]، بِالتَّخْفِيفِ بِلا ألِفٍ، وقَرَأهُ ابْنُ ذَكْوانَ عَنِ ابْنِ عامِرٍ: عاقَدْتُمْ بِألِفٍ بِوَزْنِ فاعِلٍ، وقَرَأهُ الباقُونَ بِالتَّشْدِيدِ مِن غَيْرِ ألِفٍ، والتَّضْعِيفُ والمُفاعَلَةُ: مَعْناهُما مُجَرَّدُ الفِعْلِ بِدَلِيلِ قِراءَةِ عَقَدْتُمْ بِلا ألِفٍ، ولا تَضْعِيفٍ، والقِراءاتُ يُبَيِّنُ بَعْضُها بَعْضًا، و ”ما“ في قَوْلِهِ: بِما عَقَّدْتُمْ مَصْدَرِيَّةٌ عَلى التَّحْقِيقِ لا مَوْصُولَةٌ، كَما قالَهُ بَعْضُهم زاعِمًا أنَّ ضَمِيرَ الرّابِطِ مَحْذُوفٌ.وَفِي المُرادِ بِاللَّغْوِ في الآيَةِ أقْوالٌ، أشْهَرُها عِنْدَ العُلَماءِ اثْنانِ:
الأوَّلُ: أنَّ اللَّغْوَ ما يَجْرِي عَلى لِسانِ الإنْسانِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: ”لا واللَّهِ“ و ”بَلى واللَّهِ“ .
وَذَهَبَ إلى هَذا القَوْلِ: الشّافِعِيُّ، وعائِشَةُ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْها، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، والشَّعْبِيِّ، وعِكْرِمَةَ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وأبِي صالِحٍ، والضَّحّاكِ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وأبِي قِلابَةَ، والزُّهْرِيِّ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وغَيْرُهُ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّ اللَّغْوَ هو أنْ يَحْلِفَ عَلى ما يَعْتَقِدُهُ، فَيَظْهَرَ نَفْيُهُ، وهَذا هو
صفحة ٤٢١
مَذْهَبُ مالِكِ بْنِ أنَسٍ، وقالَ: إنَّهُ أحْسَنُ ما سَمِعَ في مَعْنى اللَّغْوِ، وهو مَرْوِيٌّ أيْضًا عَنْ عائِشَةَ، وأبِي هُرَيْرَةَ، وابْنِ عَبّاسٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، والحَسَنِ، وزُرارَةَ بْنِ أوْفى، وأبِي مالِكٍ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وأحَدِ قَوْلَيْ عِكْرِمَةَ، وحَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، والسُّدِّيِّ، ومَكْحُولٍ، ومُقاتِلٍ، وطاوُسٍ، وقَتادَةَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، ويَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، ورَبِيعَةَ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ.والقَوْلانِ مُتَقارِبانِ، واللَّغْوُ يَشْمَلُهُما؛ لِأنَّهُ في الأوَّلِ لَمْ يَقْصِدْ عَقْدَ اليَمِينِ أصْلًا، وفي الثّانِي لَمْ يَقْصِدْ إلّا الحَقَّ والصَّوابَ، وغَيْرُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ مِنَ الأقْوالِ تَرَكْتُهُ لِضَعْفِهِ في نَظَرِي، واللَّغْوُ في اللُّغَةِ: هو الكَلامُ بِما لا خَيْرَ فِيهِ، ولا حاجَةَ إلَيْهِ، ومِنهُ حَدِيثُ: ”إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ، والإمامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةَ، أنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ أوْ لَغَيْتَ“ .
وَقَوْلُ العَجّاجِ: [ الرَّجَزُ ]
وَرُبَّ أسْرابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ ∗∗∗ عَنِ اللَّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ
* * *
مَسائِلُ مِن أحْكامِ الأيْمانِاعْلَمْ أنَّ الأيْمانَ أرْبَعَةُ أقْسامٍ: اثْنانِ فِيهِما الكَفّارَةُ بِلا خِلافٍ، واثْنانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِما.قالَ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ ما نَصُّهُ: الأيْمانُ في الشَّرِيعَةِ عَلى أرْبَعَةِ أقْسامٍ: قِسْمانِ فِيهِما الكَفّارَةُ، وقِسْمانِ لا كَفّارَةَ فِيهِما. خَرَّجَ الدّارَقُطْنِيُّ في ”سُنَنِهِ“: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَنا عَبْثَرٌ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمّادٍ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: الأيْمانُ أرْبَعَةٌ، يَمِينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمِينانِ لا يُكَفَّرانِ. فاليَمِينانِ اللَّذانِ يُكَفَّرانِ، فالرَّجُلُ الَّذِي يَحْلِفُ: واللَّهِ لا أفْعَلُ كَذا وكَذا فَيَفْعَلُ، والرَّجُلُ يَقُولُ: واللَّهِ لَأفْعَلَنَّ كَذا وكَذا، فَلا يَفْعَلُ. واليَمِينانِ اللَّذانِ لا يُكَفَّرانِ، فالرَّجُلُ يَحْلِفُ: واللَّهِ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقَدْ فَعَلَ، والرَّجُلُ يَحْلِفُ: لَقَدْ فَعَلْتُ كَذا وكَذا ولَمْ يَفْعَلْهُ.
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وذَكَرَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ في ”جامِعِهِ“، وذَكَرَهُ المَرْوَزِيُّ عَنْهُ أيْضًا، قالَ سُفْيانُ: الأيْمانُ أرْبَعَةٌ، يَمِينانِ يُكَفَّرانِ، وهو أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ”واللَّهِ لا
صفحة ٤٢٢
أفْعَلُ“ ثُمَّ يَفْعَلُ، أوْ يَقُولَ: ”واللَّهِ لَأفْعَلَنَّ“ ثُمَّ لا يَفْعَلُ. ويَمِينانِ لا يُكَفَّرانِ، وهو أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ”واللَّهِ ما فَعَلْتُ“، وقَدْ فَعَلَ، أوْ يَقُولَ: ”واللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ“ وما فَعَلَ.قالَ المَرْوَزِيُّ: أمّا اليَمِينانِ الأُولَيانِ، فَلا اخْتِلافَ فِيهِما بَيْنَ العُلَماءِ عَلى ما قالَ سُفْيانُ، وأمّا اليَمِينانِ الأُخْرَيانِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فِيهِما فَإنْ كانَ الحالِفُ حَلَفَ عَلى أنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذا وكَذا، أوْ أنَّهُ فَعَلَ كَذا وكَذا عِنْدَ نَفْسِهِ صادِقًا يُرى أنَّهُ عَلى ما حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ولا كَفّارَةَ عَلَيْهِ في قَوْلِ مالِكٍ، وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْيِ.
وَكَذَلِكَ قالَ أحْمَدُ وأبُو عُبَيْدٍ، وقالَ الشّافِعِيُّ: لا إثْمَ عَلَيْهِ، وعَلَيْهِ الكَفّارَةُ.
قالَ المَرْوَزِيُّ: ولَيْسَ قَوْلُ الشّافِعِيِّ في هَذا بِالقَوِيِّ، قالَ: وإنْ كانَ الحالِفُ عَلى أنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذا وكَذا، وقَدْ فَعَلَ، مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فَهو آثِمٌ، ولا كَفّارَةَ عَلَيْهِ في قَوْلِ عامَّةِ العُلَماءِ: مالِكٍ، وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْيِ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وأبِي ثَوْرٍ، وأبِي عُبَيْدٍ.
وَكانَ الشّافِعِيُّ يَقُولُ: يُكَفِّرُ، قالَ: وقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التّابِعِينَ مِثْلُ قَوْلِ الشّافِعِيِّ، قالَ المَرْوَزِيُّ: أمِيلُ إلى قَوْلِ مالِكٍ وأحْمَدَ، اهـ مَحَلُّ الغَرَضِ مِنَ القُرْطُبِيِّ بِلَفْظِهِ، وهو حاصِلُ تَحْرِيرِ المَقامِ في حَلِفِ الإنْسانِ ”لَأفْعَلَنَّ“ أوْ ”لا أفْعَلُ“ .
وَأمّا حَلِفُهُ عَلى وُقُوعِ أمْرٍ غَيْرِ فِعْلِهِ، أوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ، كَأنْ يَقُولَ: واللَّهِ لَقَدْ وقَعَ في الوُجُودِ كَذا، أوْ لَمْ يَقَعْ في الوُجُودِ كَذا، فَإنْ حَلَفَ عَلى ماضٍ أنَّهُ واقِعٌ، وهو يَعْلَمُ عَدَمَ وُقُوعِهِ مُتَعَمِّدًا الكَذِبَ فَهي يَمِينٌ غَمُوسٌ، وإنْ كانَ يَعْتَقِدُ وُقُوعَهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ فَهي مِن يَمِينِ اللَّغْوِ كَما قَدَّمْنا، وإنْ كانَ شاكًّا فَهو كالغَمُوسِ، وجَعَلَهُ بَعْضُهم مِنَ الغَمُوسِ.
وَإنْ حَلَفَ عَلى مُسْتَقْبَلٍ لا يَدْرِي أيَقَعُ أمْ لا ؟ فَهو كَذَلِكَ أيْضًا يَدْخُلُ في يَمِينِ الغَمُوسِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ عَلى أنَّ يَمِينَ الغَمُوسِ لا تُكَفَّرُ؛ لِأنَّها أعْظَمُ إثْمًا مِن أنْ تُكَفِّرَها كَفّارَةُ اليَمِينِ.
وَقَدْ قَدَّمْنا قَوْلَ الشّافِعِيِّ بِالكَفّارَةِ فِيها، وفِيها عِنْدَ المالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ، وهو وُجُوبُ الكَفّارَةِ في غَيْرِ المُتَعَلِّقَةِ بِالزَّمَنِ الماضِي، واعْلَمْ أنَّ اليَمِينَ مُنْقَسِمَةٌ أيْضًا إلى يَمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ عَلى بِرٍّ، ويَمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ عَلى حِنْثٍ، فالمُنْعَقِدَةُ عَلى بِرٍّ هي الَّتِي لا يَلْزَمُ حالِفَها تَحْلِيلُ اليَمِينِ كَقَوْلِهِ: ”واللَّهِ لا أفْعَلُ كَذا“، والمُنْعَقِدَةُ عَلى حِنْثٍ، هي الَّتِي يَلْزَمُ صاحِبَها حَلُّ اليَمِينِ بِفِعْلِ ما حَلَفَ عَلَيْهِ، أوْ بِالكَفّارَةِ كَقَوْلِهِ: ”واللَّهِ لَأفْعَلَنَّ كَذا“، ولا يُحْكَمُ بِحِنْثِهِ
صفحة ٤٢٣
فِي المُنْعَقِدَةِ عَلى حِنْثٍ حَتّى يَفُوتَ إمْكانُ فِعْلِ ما حَلَفَ عَلَيْهِ، إلّا إذا كانَتْ مُوَقَّتَةً بِوَقْتٍ فَيَحْنَثُ بِفَواتِهِ، ولَكِنْ إنْ كانَتْ بِطَلاقٍ كَقَوْلِهِ عَلى طَلاقِها: ”لَأفْعَلَنَّ كَذا“، فَإنَّهُ يُمْنَعُ مِن وطْئِها حَتّى يَفْعَلَ ما حَلَفَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ لا يَدْرِي أيَبَرُّ في يَمِينِهِ أمْ يَحْنَثُ ؟ ولا يَجُوزُ الإقْدامُ عَلى فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ عِنْدَ جَماعَةٍ مِنَ العُلَماءِ مِنهم مالِكٌ وأصْحابُهُ.وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا يُمْنَعُ مِنَ الوَطْءِ، لِأنَّها زَوْجَتُهُ، والطَّلاقُ لَمْ يَقَعْ بِالفِعْلِ، ومِمَّنْ قالَ بِهِ أحْمَدُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنَّ اليَمِينَ لا تَنْعَقِدُ إلّا بِأسْماءِ اللَّهِ وصِفاتِهِ، فَلا يَجُوزُ القَسَمُ بِمَخْلُوقٍ لِقَوْلِهِ - ﷺ: «مَن كانَ حالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أوْ لِيَصْمُتْ»، ولا تَنْعَقِدُ يَمِينٌ بِمَخْلُوقٍ كائِنًا مَن كانَ، كَما أنَّها لا تَجُوزُ بِإجْماعِ مَن يُعْتَدُّ بِهِ مِن أهْلِ العِلْمِ، وبِالنَّصِّ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ في مَنعِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ بِانْعِقادِ اليَمِينِ بِهِ ﷺ لِتَوَقُّفِ إسْلامِ المَرْءِ عَلى الإيمانِ بِهِ ظاهِرُ البُطْلانِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: يُخْرَجُ مِن عُهْدَةِ اليَمِينِ بِواحِدٍ مِن ثَلاثَةِ أشْياءَ:الأوَّلُ: إبْرارُها بِفِعْلِ ما حَلَفَ عَلَيْهِ.
الثّانِي: الكَفّارَةُ، وهي جائِزَةٌ قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ عَلى التَّحْقِيقِ.
الثّالِثُ: الِاسْتِثْناءُ بِنَحْوِ إنْ شاءَ اللَّهُ، والتَّحْقِيقُ أنَّهُ حِلٌّ لِلْيَمِينِ لا بَدَلَ مِنَ الكَفّارَةِ، كَما زَعَمَهُ ابْنُ الماجِشُونِ، ويُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُ التَّلَفُّظِ بِهِ، والِاتِّصالُ بِاليَمِينِ، فَلا يُقْبَلُ الفَصْلُ بِغَيْرِ ضَرُورِيٍّ كالسُّعالِ، والعُطاسِ، وما ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ وغَيْرُهُ مِن جَوازِ تَراخِي الِاسْتِثْناءِ.
فالتَّحْقِيقُ فِيهِ أنَّ المُرادَ بِهِ أنَّ العَبْدَ يَلْزَمُهُ إذا قالَ: ”لَأفْعَلَنَّ كَذا“، أنْ يَقُولَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، كَما صَرَّحَ بِهِ تَعالى في قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ ﴿إلّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، فَإنْ نَسِيَ الِاسْتِثْناءَ بِـ ”إنْ شاءَ“، وتَذَكَّرَهُ ولَوْ بَعْدَ فَصْلٍ، فَإنَّهُ يَقُولُ: إنْ شاءَ اللَّهُ؛ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِن عُهْدَةِ عَدَمِ تَفْوِيضِ الأُمُورِ إلى اللَّهِ وتَعْلِيقِها بِمَشِيئَتِهِ، لا مِن حَيْثُ إنَّهُ يُحِلُّ اليَمِينَ الَّتِي مَضَتْ وانْعَقَدَتْ.
صفحة ٤٢٤
وَيَدُلُّ لِهَذا أنَّهُ تَعالى قالَ لِأيُّوبَ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضْرِبْ بِهِ ولا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، ولَوْ كانَ تَدارُكُ الِاسْتِثْناءِ مُمْكِنًا لَقالَ لَهُ قُلْ: إنْ شاءَ اللَّهُ، ويَدُلُّ لَهُ أيْضًا أنَّهُ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَما عُلِمَ انْعِقادُ يَمِينٍ لِإمْكانِ أنْ يَلْحَقَها الِاسْتِثْناءُ المُتَأخِّرُ، واعْلَمْ أنَّ الِاسْتِثْناءَ بِـ ”إنْ شاءَ اللَّهُ“ يُفِيدُ في الحَلِفِ بِاللَّهِ إجْماعًا.واخْتَلَفَ العُلَماءُ في غَيْرِهِ كالحَلِفِ بِالطَّلاقِ والظِّهارِ والعِتْقِ، كَأنْ يَقُولَ: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فَأنْتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللَّهُ، أوْ أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ شاءَ اللَّهُ، أوْ أنْتِ حُرَّةٌ إنْ شاءَ اللَّهُ، فَذَهَبَ بَعْضُ العُلَماءِ إلى أنَّهُ لا يُفِيدُ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ؛ لِأنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ أيْمانًا، وإنَّما هي تَعْلِيقاتٌ لِلْعِتْقِ والظِّهارِ والطَّلاقِ، والِاسْتِثْناءُ بِالمَشِيئَةِ إنَّما ورَدَ بِهِ الشَّرْعُ في اليَمِينِ دُونَ التَّعْلِيقِ، وهَذا مَذْهَبُ مالِكٍ وأصْحابِهِ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ، والأوْزاعِيُّ، وقَتادَةُ، ورَجَّحَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ وغَيْرُهُ.
وَذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ إلى أنَّهُ يُفِيدُ في ذَلِكَ كُلِّهِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ. وأبُو حَنِيفَةَ، وطاوُسٌ، وحَمّادٌ، وأبُو ثَوْرٍ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“، وفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ الظِّهارِ، وبَيْنَ العِتْقِ والطَّلاقِ؛ لِأنَّ الظِّهارَ فِيهِ كَفّارَةٌ فَهو يَمِينٌ تَنْحَلُّ بِالِاسْتِثْناءِ، كاليَمِينِ بِاللَّهِ والنَّذْرِ، ونَقَلَهُ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“ عَنْ أبِي مُوسى، وجَزَمَ هو بِهِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: لَوْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَنْ فِعْلِهِ ناسِيًا، فَفِيهِ لِلْعُلَماءِ ثَلاثَةُ مَذاهِبَ:الأوَّلُ: لا حِنْثَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ لِأنَّهُ مَعْذُورٌ بِالنِّسْيانِ، واللَّهُ تَعالى يَقُولُ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكم جُناحٌ فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقالَ - ﷺ: «إنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ والنِّسْيانَ، وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ”، وهَذا الحَدِيثُ وإنْ أعَلَّهُ الإمامُ أحْمَدُ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، فَإنَّ العُلَماءَ تَلَقَّوْهُ بِالقَبُولِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، ويَشْهَدُ لَهُ ما ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا قَرَأ ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِينا أوْ أخْطَأْنا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قالَ اللَّهُ نَعَمْ»، ومِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: قالَ اللَّهُ“ قَدْ فَعَلْتُ ”وَكَوْنُ مَن فَعَلَ ناسِيًا لا يَحْنَثُ هو قَوْلُ عَطاءٍ، وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ، وابْنِ أبِي نَجِيحٍ، وإسْحاقَ، ورِوايَةً عَنْ أحْمَدَ، كَما قالَهُ صاحِبُ“ المُغْنِي ”، ووَجْهُ هَذا القَوْلِ ظاهِرٌ لِلْأدِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنا، وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّهُ يَحْنَثُ مُطْلَقًا، وهو مَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ، وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٌ، والزُّهْرِيُّ، وقَتادَةُ، ورَبِيعَةُ، وأبُو حَنِيفَةَ، وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، كَما نَقَلَهُ عَنْهم صاحِبُ
صفحة ٤٢٥
" المُغْنِي“، ووَجْهُ هَذا القَوْلِ عِنْدَ القائِلِ بِهِ أنَّهُ فَعَلَ ما حَلَفَ لا يَفْعَلُهُ عَمْدًا؛ فَلَمّا كانَ عامِدًا لِلْفِعْلِ الَّذِي هو سَبَبُ الحِنْثِ، لَمْ يُعْذَرْ بِنِسْيانِهِ اليَمِينَ، ولا يَخْفى عَدَمُ ظُهُورِهِ.وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى الفَرْقِ بَيْنَ الطَّلاقِ والعِتْقِ وبَيْنَ غَيْرِهِما، فَلا يُعْذَرُ بِالنِّسْيانِ في الطَّلاقِ والعِتْقِ، ويُعْذَرُ بِهِ في غَيْرِهِما، وهَذا هو ظاهِرُ مَذْهَبِ الإمامِ أحْمَدَ، كَما قالَهُ صاحِبُ ”المُغْنِي“، قالَ: واخْتارَهُ الخَلّالُ، وصاحِبُهُ، وهو قَوْلُ أبِي عُبَيْدٍ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: وهَذا القَوْلُ الأخِيرُ لَهُ وجْهٌ مِنَ النَّظَرِ؛ لِأنَّ في الطَّلاقِ والعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ وحَقًّا لِلْآدَمِيِّ، والحالِفُ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا في نَفْسِ الأمْرِ، ويَدَّعِي النِّسْيانَ؛ لِأنَّ العَمْدَ مِنَ القُصُودِ الكامِنَةِ الَّتِي لا تَظْهَرُ حَقِيقَتُها لِلنّاسِ، فَلَوْ عُذِرَ بِادِّعاءِ النِّسْيانِ لَأمْكَنَ تَأْدِيَةُ ذَلِكَ إلى ضَياعِ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: إذا حَلَفَ لا يَفْعَلُ أمْرًا مِنَ المَعْرُوفِ كالإصْلاحِ بَيْنَ النّاسِ ونَحْوِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِناعُ مِن ذَلِكَ والتَّعَلُّلُ بِاليَمِينِ، بَلْ عَلَيْهِ أنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، ويَأْتِيَ الَّذِي هو خَيْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأيْمانِكم أنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٢٤]، أيْ لا تَجْعَلُوا أيْمانَكم بِاللَّهِ تَعالى مانِعَةً لَكم مِنَ البِرِّ، وصِلَةِ الرَّحِمِ إذا حَلَفْتُمْ عَلى تَرْكِها، ونَظِيرُ الآيَةِ قَوْلُهُ تَعالى في حَلِفِ أبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ألّا يُنْفِقَ عَلى مِسْطَحٍ، لِما قالَ في عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ما قالَ: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكم والسَّعَةِ أنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبى والمَساكِينَ والمُهاجِرِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ ولْيَعْفُوا ولْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُّونَ أنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكم واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢] .وَقَوْلُهُ - ﷺ: «واللَّهِ لَأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بِيَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِن أنْ يُعْطِيَ كَفّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَوْلُهُ - ﷺ: «إنِّي واللَّهِ - إنْ شاءَ اللَّهُ - لا أحْلِفُ عَلى يَمِينٍ فَأرى غَيْرَها خَيْرًا مِنها إلّا أتَيْتُ الَّذِي هو خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُها»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أيْضًا مِن حَدِيثِ أبِي مُوسى.
وَقَوْلُهُ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْألِ الإمارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها مِن غَيْرِ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وإنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإذا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنها فَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ، وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أيْضًا، والأحادِيثُ في البابِ كَثِيرَةٌ. وهَذا هو الحَقُّ في المَسْألَةِ خِلافًا لِمَن قالَ:
صفحة ٤٢٦
كَفّارَتُها تَرْكُها مُتَمَسِّكًا بِأحادِيثَ ورَدَتْ في ذَلِكَ، قالَ أبُو داوُدَ: والأحادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّها: «فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، وهي الصِّحاحُ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، لَمْ يُقَيِّدْ هُنا رَقَبَةٍ كَفّارَةَ اليَمِينِ بِالإيمانِ، وقَيَّدَ بِهِ كَفّارَةَ القَتْلِ خَطَأً.
وَهَذِهِ مِن مَسائِلِ المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ في حالَةِ اتِّفاقِ الحُكْمِ، مَعَ اخْتِلافِ السَّبَبِ، وكَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ يَقُولُونَ فِيهِ بِحَمْلِ المُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ، فَتَقَيُّدُ رَقَبَةِ اليَمِينِ والظِّهارِ بِالقَيْدِ الَّذِي في رَقَبَةِ القَتْلِ خَطَأً، حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ، وخالَفَ في ذَلِكَ أبُو حَنِيفَةَ ومَن وافَقَهُ.
وَقَدْ أوْضَحْنا هَذِهِ المَسْألَةَ في كِتابِنا ”دَفْعِ إيهامِ الِاضْطِرابِ“، في سُورَةِ النِّساءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]؛ ولِذَلِكَ لَمْ نُطِلِ الكَلامَ بِها هُنا، والمُرادُ بِالتَّحْرِيرِ الإخْراجُ مِنَ الرِّقِّ، ورُبَّما اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ في الإخْراجِ مِنَ الأسْرِ، والمَشَقّاتِ، وتَعَبِ الدُّنْيا ونَحْوِ ذَلِكَ، ومِنهُ قَوْلُ والِدَةِ مَرْيَمَ: إنِّي ﴿نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥]، أيْ مِن تَعَبِ أعْمالِ الدُّنْيا، ومِنهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ هَمّامِ بْنِ غالِبٍ التَّمِيمِيِّ: [ الكامِلُ ]
أبَنِي غُدانَةَ إنَّنِي حَرَّرْتُكم فَوَهَبْتُكم لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعالِ
يَعْنِي حَرَّرْتُكم مِنَ الهِجاءِ، فَلا أهْجُوكم.فَلَمّا نَزَلَتْ - كَما نَقَلَ البَغَوِيُّ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُما - هَذِهِ الآيَةُ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ وكَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْنا عَلَيْها؟ وكانُوا حَلَفُوا عَلى ما اتَّفَقُوا عَلَيْهِ - كَما تَقَدَّمَ؛ فَأنْزَلَ اللَّهُ (تَعالى): ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ﴾؛ أيْ: عَلى ما لَهُ مِن تَمامِ الجَلالِ؛ ﴿بِاللَّغْوِ﴾؛ وهو ما يَسْبِقُ إلَيْهِ اللَّفْظُ مِن غَيْرِ قَصْدٍ؛ ﴿فِي أيْمانِكُمْ﴾؛ عَلى أنِّي لَمْ أعْتَمِدْ عَلى (p-٢٨٧)سَبَبِ النُّزُولِ في المُناسَبَةِ إلّا لِدُخُولِهِ في المَعْنى؛ لا لِكَوْنِهِ سَبَبًا؛ فَإنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَبَبٍ يَدْخُلُ في المُناسَبَةِ - كَما بَيَّنْتُهُ في أوَّلِ غَزْوَةِ ”أُحُدٍ“؛ في ”آلِ عِمْرانَ“؛ وإنَّما كانَ السَّبَبُ هُنا داخِلًا في مُناسَبَةِ النَّظْمِ؛ لِأنَّ تَحْرِيمَ ما أحَلَّ يَكُونُ تارَةً بِنَذْرٍ؛ وتارَةً بِيَمِينٍ؛ والنَّذْرُ في المُباحِ - وهو مَسْألَتُنا - لا يَنْعَقِدُ؛ وكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ؛ فَحِينَئِذٍ لَمْ تَدْعُ الحاجَةُ إلّا إلى التَّعْرِيفِ بِالأيْمانِ؛ وأحْكامِها؛ فَقَسَّمَها - سُبْحانَهُ - إلى قِسْمَيْنِ: مَقْصُودٍ؛ وغَيْرِ مَقْصُودٍ؛ فَأمّا غَيْرُ المَقْصُودِ فَلا اعْتِبارَ بِهِ؛ وأمّا المَقْصُودُ فَقِسْمانِ: حَلِفٌ عَلى ماضٍ؛ وحَلِفٌ عَلى آتٍ؛ فَأمّا الحَلِفُ عَلى الماضِي فَهو اليَمِينُ الغَمُوسُ؛ الَّتِي لا كَفّارَةَ لَها عِنْدَ بَعْضِ العُلَماءِ؛ وسَيَأْتِي في آيَةِ الوَصِيَّةِ؛ وأمّا الحَلِفُ عَلى الآتِي - وهو الَّذِي يُمْكِنُ التَّحْرِيمُ بِهِ - فَذَكَرَ حُكْمَهُ هُنا بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ﴾؛ ولَمّا كانَ مُطْلَقُ الحَلِفِ؛ الَّذِي مِنهُ اللَّغْوُ؛ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِلْيَمِينِ؛ أعْلَمَ أنَّ المُؤاخَذَةَ إنَّما هي بِتَعَمُّدِ القَلْبِ؛ وهو المُرادُ بِالكَسْبِ في الآيَةِ الأُخْرى؛ فَعَبَّرَ بِـ ”التَّفْعِيلِ“؛ في قِراءَةِ الجَماعَةِ؛ و”المُفاعَلَةِ“؛ عَلى قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ؛ تَنْبِيهًا عَلى أنَّ ذَلِكَ هو المُرادُ مِن قِراءَةِ حَمْزَةَ؛ والكِسائِيِّ بِالتَّخْفِيفِ؛ فَقالَ ﴿بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾؛ أيْ: بِسَبَبِ تَوْثِيقِها؛ وتَوْكِيدِها؛ وإحْكامِها بِالجَمْعِ (p-٢٨٨)بَيْنَ اللِّسانِ والقَلْبِ؛ سَواءٌ كانَ عَلى أدْنى الوُجُوهِ؛ كَما تُشِيرُ إلَيْهِ قِراءَةُ التَّخْفِيفِ؛ أوْ عَلى أعْلاها؛ كَما تُشِيرُ إلَيْهِ قِراءَةُ التَّشْدِيدِ؛ فَلا يَحِلُّ لَكُمُ الحِنْثُ فِيها؛ إلّا بِالكَفّارَةِ؛ بِخِلافِ اللَّغْوِ؛ فَإنَّهُ بِاللِّسانِ فَقَطْ؛ فَلا عَقْدَ فِيهِ؛ فَضْلًا عَنْ تَعْقِيدٍ؛ و”ما“ مَصْدَرِيَّةٌ.
ولَمّا أثْبَتَ المُؤاخَذَةَ سَبَّبَ عَنْها قَوْلَهُ: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾؛ أيْ: الأمْرِ الَّذِي يَسْتُرُ النَّكْثَ والحِنْثَ عَنْ هَذا التَّعْقِيدِ؛ ويُزِيلُ أثَرَهُ؛ بِحَيْثُ تَصِيرُونَ كَأنَّكم ما حَلَفْتُمْ؛ ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾؛ أيْ: أحْرارٍ مَساكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ صاعٍ؛ وهو مُدٌّ مِن طَعامٍ؛ وهو رِطْلٌ وثُلُثٌ؛ ﴿مِن أوْسَطِ ما﴾؛ كانَ عادَةً لَكم أنَّكم ﴿تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾؛ أيْ: مِن أعْدَلِهِ في الجَوْدَةِ؛ والقَدْرِ؛ كَمِّيَّةً وكَيْفِيَّةً؛ فَهو مُدٌّ جَيِّدٌ مِن غالِبِ القُوتِ؛ سَواءٌ كانَ مِنَ الحِنْطَةِ؛ أوْ مِنَ التَّمْرِ؛ أوْ غَيْرِهِما.
ولَمّا بَدَأ بِأقَلِّ ما يَكْفِي؛ تَخْفِيفًا ورَحْمَةً؛ عَطَفَ عَلى الإطْعامِ تَرَقِّيًا قَوْلَهُ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾؛ أيْ: بِثَوْبٍ يُغَطِّي العَوْرَةَ؛ مِن قَمِيصٍ؛ أوْ إزارٍ؛ أوْ غَيْرِهِما مِمّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الكِسْوَةِ؛ ﴿أوْ تَحْرِيرُ﴾؛ أيْ: إعْتاقُ؛ ﴿رَقَبَةٍ﴾؛ أيْ: مُؤْمِنَةٍ؛ سَلِيمَةٍ؛ عَمّا يُخِلُّ بِالعَمَلِ - كَما تَقَدَّمَ في كَفّارَةِ القَتْلِ - حَمْلًا لِمُطْلَقِ الكَفّاراتِ عَلى ذَلِكَ المُقَيَّدِ؛ ولِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ما اسْتَأْذَنَهُ أحَدٌ في إعْتاقِ رَقَبَةٍ في كَفّارَةٍ؛ إلّا اخْتَبَرَ إيمانَها؛ هَذا ما عَلى المُكَلَّفِ عَلى (p-٢٨٩)سَبِيلِ التَّخْيِيرِ؛ مِن غَيْرِ تَعْيِينٍ؛ والتَّعْيِينُ إلَيْهِ إذا كانَ واجِدًا لِلثَّلاثَةِ؛ أوْ لِأحَدِها؛ والإتْيانُ بِأحَدِها مُبَرِّئٌ مِنَ العُهْدَةِ؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الثَّلاثَةِ بِعَيْنِهِ أخَصُّ مِن أحَدِها عَلى الإبْهامِ؛ والإتْيانُ بِالخاصِّ يَسْتَلْزِمُ الإتْيانَ بِالعامِّ؛ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾؛ أيْ: واحِدًا مِنها؛ فاضِلًا عَنْ قُوتِهِ؛ وقُوتِ مَن تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ؛ ﴿فَصِيامُ﴾؛ أيْ: فالكَفّارَةُ صِيامُ ﴿ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾؛ ولَوْ مُتَفَرِّقَةً.
ولَمّا تَمَّ ذَلِكَ أكَّدَهُ في النُّفُوسِ؛ وقَرَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أيْ: الأمْرُ العَدْلُ الحَسَنُ الَّذِي ذُكِرَ؛ ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ﴾؛ أيْ: المُعْقَدَةِ؛ ﴿إذا حَلَفْتُمْ﴾؛ وأرَدْتُمْ نَكْثَها؛ سَواءٌ كانَ ذَلِكَ قَبْلَ الحِنْثِ؛ أوْ بَعْدَهُ.
ولَمّا كانَ التَّقْدِيرُ: ”فافْعَلُوا ما قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنهُ“؛ عَطَفَ عَلَيْهِ لِئَلّا تُمْتَهَنَ الأيْمانُ لِسُهُولَةِ الكَفّارَةِ قَوْلَهُ:﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾؛ أيْ: فَلا تَحْلِفُوا ما وجَدْتُمْ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا؛ ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأيْمانِكُمْ؛ فَإنَّهُ - سُبْحانَهُ - عَظِيمٌ؛ ومَن أكْثَرَ الحَلِفَ وقَعَ في المَحْذُورِ؛ ولا بُدَّ؛ وإذا حَلَفْتُمْ فَلا تَحْنَثُوا دُونَ تَكْفِيرٍ؛ ويَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ الجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الخِصالِ كُلِّها؛ واسْتُشْكِلَ؛ وحَلُّهُ بِما قالَ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتازانِيُّ في التَّلْوِيحِ؛ في بَحْثِ ”أوْ“: والمَشْهُورُ في الفارِقِ بَيْنَ التَّخْيِيرِ والإباحَةِ أنَّهُ يُمْتَنَعُ في التَّخْيِيرِ الجَمْعُ؛ ولا يُمْتَنَعُ في الإباحَةِ؛ لَكِنَّ الفارِقَ هَهُنا أنَّهُ لا يَجِبُ في الإباحَةِ الإتْيانُ بِواحِدٍ؛ وفي التَّخْيِيرِ يَجِبُ؛ وحِينَئِذٍ إنْ كانَ الأصْلُ فِيهِ الحَظْرَ؛ وثَبَتَ (p-٢٩٠)الجَوازُ بِعارِضِ الأمْرِ - كَما إذا قالَ: بِعْ مِن عَبِيدِي هَذا؛ أوْ ذاكَ - يُمْتَنَعُ الجَمْعُ؛ ويَجِبُ الِاقْتِصارُ عَلى الواحِدِ؛ لِأنَّهُ المَأْمُورُ بِهِ؛ وإنْ كانَ الأصْلُ فِيهِ الإباحَةُ؛ ووَجَبَ بِالأمْرِ واحِدٌ - كَما في خِصالِ الكَفّارَةِ - يَجُوزُ الجَمْعُ بِحُكْمِ الإباحَةِ الأصْلِيَّةِ؛ وهَذا يُسَمّى التَّخْيِيرَ؛ عَلى سَبِيلِ الإباحَةِ؛ انْتَهى.
ولَمّا اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الآياتُ مِنَ البَيانِ عَلى ما يُدْهِشُ الإنْسانَ؛ كانَ كَأنَّهُ قِيلَ: هَلْ يُبَيِّنُ كُلَّ ما يُحْتاجُ إلَيْهِ هَكَذا؟ فَنَبَّهَ مِن هَذِهِ الغَفْلَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أيْ: مِثْلَ هَذا البَيانِ العَظِيمِ الشَّأْنِ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾؛ أيْ: عَلى ما لَهُ مِنَ العَظَمَةِ؛ ﴿لَكم آياتِهِ﴾؛ أيْ: أعْلامَ شَرِيعَتِهِ؛ وأحْكامِهِ؛ عَلى ما لَها مِنَ العُلُوِّ؛ بِإضافَتِها إلَيْهِ.
ولَمّا اشْتَمَلَ ما تَقَدَّمَ مِنَ الأحْكامِ والحِكَمِ والتَّنْبِيهِ والإرْشادِ والإخْبارِ بِما فِيها مِنَ الِاعْتِبارِ عَلى نِعَمٍ جَسِيمَةٍ؛ وسُنَنٍ جَلِيلَةٍ عَظِيمَةٍ؛ ناسَبَ خَتْمَها بِالشُّكْرِ المُرْبِي لَها؛ في قَوْلِهِ - عَلى سَبِيلِ التَّعْلِيلِ؛ المُؤْذِنِ بِقَطْعِها إنْ لَمْ تُوجَدِ العِلَّةُ -: ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾؛ أيْ: يَحْصُلُ مِنكُمُ الشُّكْرُ بِحِفْظِ جَمِيعِ الحُدُودِ الآمِرَةِ؛ والنّاهِيَةِ.
(اللغو) من اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم، وحوله خلاف فقهي فعند الشافعي ما يبدو من المرء من غير قصد، كقوله:
لا والله وبلى والله، وعند أبي حنيفة أن يحلف على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كما ظن.
(عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) قرئ بالتشديد والتخفيف، كما قرئ أيضا:
«عاقدتم» . وتعقيد الأيمان توثيقها بالقصد والنية. وقد نظم الفرزدق هذا المعنى، فقد روي أن الحسن سئل عن لغو اليمين، وكان عنده الفرزدق، فقال: دعني أجب عنك يا أبا سعيد، وأنشد:
ولست بمأخوذ بلغو تقوله ... إذا لم تعمّد عاقدات العزائم أي: لست مؤاخذا باللغو الساقط من الكلام. وتعمد أصله:
تتعمد، حذفت منه إحدى التاءين، وعاقدات العزائم: أي العزائم الجازمات، ونسبة الجزاء إليها مجاز عقلي.
(فَكَفَّارَتُهُ) الكفّارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها.
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) كلام مستأنف لتقرير حكم اللغو في الأيمان، ولا نافية، ويؤاخذكم الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل، وباللغو متعلقان بيؤاخذكم، وفي أيمانكم متعلقان بمحذوف حال (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) الواو عاطفة، ولكن مهملة، وبما الباء حرف جر، وما مصدرية مؤولة مع عقدتم بمصدر مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم، والأيمان مفعول به (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) الفاء الفصيحة، أي: إذا خنثتم فيما عقدتم الأيمان، فهي جواب شرط مقدر. وكفارته مبتدأ، والضمير يعود على الحنث المفهوم من الشرط المقدر كما تقدم، وارتأى الزمخشري أن يعود على ما الموصولية، ولا بد من تقدير مضاف، أي: كفارة حنثه. وهناك أقوال أخرى ضربنا عنها صفحا لبعدها. وإطعام خبر، وعشرة مساكين مضاف اليه، ومن أوسط متعلقان بمحذوف صفة لعشرة مساكين، وما اسم موصول مضاف إليه، وجملة تطعمون صلة، والعائد محذوف، أي: تطعمونه، أي: لا هو بالعالي، ولا الدون وأهليكم مفعول تطعمون.
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) عطف على طعام، وكذلك تحرير رقبة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويجد فعل مضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط، والفاء رابطة لجوابه، وصيام مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه صيام، أو كفارته، وثلاثة أيام مضاف إليه (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) الجملة تفسيرية، واسم الاشارة مبتدأ، وكفارة خبر، وأيمانكم مضاف إليه، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف والذي دل عليه ما قبله، وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الواو عاطفة، واحفظوا فعل أمر وفاعل، وأيمانكم مفعول به، وكذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو حال، ويبين الله فعل مضارع وفاعل، ولكم متعلقان بيبين، وآياته مفعول به، ولعلكم لعل واسمها، وجملة تشكرون خبرها وجملة الرجاء حالية.
* الإعراب:
(لا) نافية (يؤاخذ) مضارع مرفوع و (كم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (باللغو) جار ومجرور متعلق ب (يؤاخذ) ، (في أيمان) جار ومجرور متعلق باللغو و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك لا عمل له (يؤاخذكم) مثل الأول (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري [[أو اسم موصول، عائده محذوف، والجملة بعده صلة له.]] ، (عقدتم) فعل ماض وفاعله (الأيمان) مفعول به.
والمصدر المؤول (ما عقدتم) في محلّ جر بالباء متعلق ب (يؤاخذ) .
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (كفارة) مبتدأ مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف إليه (إطعام) خبر مرفوع (عشرة) مضاف إليه مجرور (مساكين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة فهو ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع (من أوسط) جار ومجرور نعت لمفعول ثان [[أي إطعام عشرة مساكين قوتا من أوسط ...]] ، (ما) اسم موصول مبني في محلّ جر مضاف إليه (تطعمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (أهلي) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون للإضافة و (كم) ضمير مضاف إليه (أو) حرف عطف للتخيير (كسوة) معطوف على إطعام مرفوع مثله و (هم) ضمير مضاف إليه (أو تحرير) مثل أو كسوة (رقبة) مضاف إليه مجرور. (الفاء) استئنافية (من) اسم شرط مبني في محلّ رفع مبتدأ (لم) حرف نفي (يجد) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة لجواب الشرط (صيام) خبر لمبتدأ محذوف تقديره كفارته (ثلاثة) مضاف إليه مجرور (أيام) مضاف إليه مجرور. (ذلك) اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ ... واللام للبعد والكاف للخطاب (كفارة) خبر مرفوع (أيمان) مضاف إليه مجرور و (كم) ضمير مضاف إليه (إذا) ظرف للزمن المستقبل مجرد من الشرط في محلّ نصب متعلق بكفارة [[أي ذلك كفارة أيمانكم وقت حلفكم.]] ،، (حلفتم) مثل عقّدتم (الواو) عاطفة (احفظوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (أيمان) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه. (الكاف) حرف جر [[أو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب نعت لمفعول مطلق محذوف ... أي مفعول مطلق نائب عن المصدر.]] ، (ذا) اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلق بمحذوف مفعول مطلق لفعل يبين و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (يبين) مثل يؤاخذ (الله) فاعل مرفوع (اللام) حرف جر و (كم) ضمير في محلّ جر متعلق ب (يبين) ، (آيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة و (الهاء) ضمير مضاف إليه (لعل) حرف مشبه بالفعل للترجي و (كم) اسم لعل (تشكرون) مثل تطعمون.
جملة «لا يؤاخذكم الله» لا محلّ لها استئنافية.
وجملة «يؤاخذكم (الثانية) » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافية.
وجملة «عقّدتم ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (ما) .
وجملة «كفارته إطعام ... » جواب شرط مقدر أي إن حنثتم فكفارته إطعام.
وجملة «تطعمون ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة «من لم يجد» لا محلّ لها استئنافية.
وجملة: «لم يجد ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .
وجملة « (كفارته) صيام» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة «ذلك كفارة ... » لا محلّ لها استئنافية وجملة «حلفتم» في محلّ جر مضاف إليه.
وجملة «احفظوا» لا محلّ لها استئنافية ذلك كفارة [[يجوز أن تكون استئنافية لا محلّ لها.]] .
وجملة «يبين الله» لا محلّ لها استئنافية.
وجملة «لعلكم تشكرون» لا محلّ لها تعليلية.
وجملة «تشكرون» في محلّ رفع خبر لعل.
* الصرف:
(إطعام) ، مصدر قياسي لفعل أطعم الرباعي، وزنه أفعال، بكسر همزة الفعل وزيادة ألف قبل الآخر.
(أوسط) ، صفة مشتقة وزنه أفعل، وقد يحمل معنى التفضيل.
* الفوائد:
- يمين اللغو هو الذي جرى مجرى العادة ولا يحمل في طياته القصد والنية ...
وإننا لنرى في صريح القرآن الكريم هدر هذا اليمين واعتباره خارج نطاق الأيمان المحرجة والمغلظة وإنا لنتطلّع في هذا المقام الى اعتبار يمين الطلاق الذي أصبح من لغو الكلام، يحلف في مواقف اللهو ومقام العبث والمزاح، وقد يكون لتخويف المرأة وتحذيرها من تصرف قد تتصرفه هي أو غيرها من أبناء الأسرة ولكنه لا يحمل نية الطلاق وقصده، إنا لنتطلع الى اعتباره من اللغو وعدم الاعتداد به والله الموفق.
وهذا النَّوْعُ الثَّانِي من الأحْكام المذْكُورَةِ، ووَجْهُ المُنَاسَبَةِ بَيْنَ هذا الحُكْم والَّذِي قَبْلَهُ حتى حَسُنَ ذِكْرُهُ عَقِيبَهُ، أنَّا ذكرنَا أنَّ سبب نزول الآية: أنَّ قوماً من الصَّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أجمعين - حرَّموا على أنْفُسِهِمُ المطاعِمَ والمَلاَذَّ، واخْتَارُوا الرَّهْبَانِيَّةَ، وحَلَفُوا على ذلك، فلما نَهَاهُمُ اللَّهُ تعالى عنْ ذلك قالُوا: يا رسُول اللَّه، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بأيْمَانِنَا؟ فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَة، وقدْ تقدَّم إعرابُ نَظيرهَا في البَقَرةِ واشْتِقَاق مُفْرَدَاتِها.
قوله تعالى: ﴿ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان﴾ .
قرأ حمزة والكسائيُّ وأبو بكْرٍ عن عاصم: «عَقَدتُمْ» بتخفيف القاف دون ألف بعد العين، وابن ذَكْوَان عن ابن عامر: «عَاقَدتُّمْ» بزنة «فاعَلْتُمْ» والباقون: «عَقَّدتُّمْ» بتشديد القاف، فأمَّا التخفيفُ، فهو الأصل، وأمَّا التشديدُ، فيحتمل أوجهاً:
أحدها: أنه للتكثير؛ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ.
والثاني: أنه بمعنى المجرَّدِ، فيوافِقُ القراءة الأولى، ونحوه: قَدَّرَ وقَدَرَ.
والثالث: أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين، نحو: «واللَّهِ الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ» .
والرابع: أنه يدلُّ على تأكيد العزم بالالتزام.
الخامس: أنه عِوَضٌ من الألف في القراءة الأخرى، وقال شهاب الدين: ولا أدري ما معناه ولا يجوز أن يكون لتكرير اليمين، فإنَّ الكفارةَ تَجِبُ ولو بمَرَّةٍ واحدةٍ.
وقد تَجَرَّأ أبو عُبَيْدٍ على هذه القراءةِ وزيَّفَها، فقال: «التشديدُ للتكريرِ مرةً من بعد مرَّة، ولستُ آمَنُ أن تُوجِبَ هذه القراءةُ سقوطَ الكفَّارةِ في اليمينِ الواحدة؛ لأنها لم تُكَرَّرْ» . وقد وَهَّموه الناسُ في ذلك، وذكروا تلك المعاني المتقدِّمة.
وأجَاب الواحِدِي بوجْهَيْن:
الأول: أنَّ بعضَهُم قال: عَقَدْتُم بالتَّخفيفِ وبالتَّشْديدِ واحدٌ في المعنى.
والثاني: هَبْ أنَّها تُفِيدُ التكرير، كَمَا في قوله تعالى: ﴿وَغَلَّقَتِ الأبواب﴾ [يوسف: 23] ، إلاَّ أنَّ هذا التكريرَ يحصل بأن يَعْقِدَهَا بقَلْبِهِ ولِسَانِه، ومتَى جَمَعَ بَيْنَ القَلْبِ واللِّسَانِ فَقَدْ حَصَلَ التَّكْرِيرُ، أمَّا لَوْ عُقِدَ اليَمِينُ بأحَدِهِمَا دُونَ الآخَر لَمْ يَكُن منعقداً لَهَا فَسَلِمَتِ القِرَاءَةُ تِلاوَةً ولِلَّهِ الحَمْدُ.
وأمَّا «عَاقَدَتْ» ، فيُحتملُ أن تكون بمعنى [المجرَّد نحو] : «جَاوَزْتُ الشَّيْءَ وَجُزْتُهُ» ، وقال الفارسيُّ: «عَاقَدتُمْ» يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون بمعنى «فَعَلَ» ، كطَارَقْتُ النَّعْلَ، وعَاقَبْتُ اللِّصَّ.
والآخر: أن يُرَادَ به «فاعَلْتُ» التي تقتضي فاعلين؛ كأن المعنى: بما عَاقَدتُّمْ علَيْهِ الأيْمَانَ، عَدَّاه ب «عَلَى» لمَّا كان بمعنى عَاهَدَ، قال: ﴿بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله﴾ [الفتح: 10] ؛ نحو: ﴿نَادَيْتُمْ إِلَى الصلاة﴾ [المائدة: 58] ب «إلَى» ، وبابُها أن تقول: نَادَيْتُ زَيْداً؛ نحو: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطور﴾ [مريم: 52] لمَّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذا، قال: ﴿مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله﴾ [فصلت: 33] ثم اتُّسِعَ فحُذِفَ الجارُّ، ونُقِلَ الفعلُ إلى المفعْول، ثم حُذِفَ من قوله:
﴿فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: 94] ، قال شهاب الدين: يريد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن يبيِّنَ معنى «المُفَاعَلَةِ» ، فأتى بهذه النظائر للتضمين، ولحذفِ العائدِ على التدريج، والمعنى: بِمَا عَاقَدتُّمْ عليه الأيْمَانَ، وعاقَدَتْكُمُ الأيْمَانُ عليه، فنَسَبَ المعاقَدَةَ إلى الأيْمَانِ مجازاً، ولقائل أن يقول: قد لا نَحْتَاجُ إلى عائدٍ حتَّى نحتاجَ إلى هذا التكلُّفِ الكثير، وذلك بأن نجعل «مَا» مصدريةً، والمفعولُ محذوفٌ، تقديرُه: بِمَا عَاقَدتُّمْ غيْرَكُمُ الأيْمَانَ، أيْ: بمُعَاقدتِكُمْ غيرَكُمُ الأيْمَانَ، ونخلُصُ من مجازٍ آخر، وهو نسبةُ المعاقدةِ إلى الأيمان؛ فإنَّ في هذا الوجه نسبة المعاقَدَةِ للغَيْرِ، وهي نسبةٌ حقيقية، وقد نَصَّ على هذا الوجه - جماعةٌ.
قالُوا: «مَا» مَعَ الفِعْلِ بِمَنْزِلةِ المصْدَرِ، ولكِن يُؤاخِذُكُم بِعَقْدِكُمْ، أوْ بِتَعْقِيدِكُمْ، أو بِمُعَاقَدَتِكُم الأيْمَان إذا خنتم، فحذف وقتاً لمؤاخَذَة؛ لأنَّه مَعْلُومٌ، أو يَنْكُثُ ما عَاقَدْتُمْ، فَحَذَفَ المُضَافَ.
وقد تعقَّبَ أبو حيان على أبي عليٍّ كلامَهُ؛ فقال: «قوله: إنَّه مثل» طارَقْتُ النَّعْلَ «و» عَاقَبْتُ اللِّصَّ» ، ليس مثله؛ لأنَّك لا تقول: طَرَقْتُ ولا عَقَبْتُ، وتقول: عاقدتُّ اليمينَ، وعقدُّهَا» ، وهذا غيرُ لازم لأبي عليٍّ؛ لأنّ مرادَه أنه مثلُه من حَيْثُ إنَّ «المُفَاعَلَةَ» بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفيةٌ عنه؛ كانتفائها من عاقَبْتُ وطارَقْتُ، أمَّا كونُه يقالُ فيه أيضاً كذا، فلا يضُرُّه ذلك في التشبيه، وقال أيضاً: «تقديرُه حذف حَرْفِ الجرِّ، ثم الضمير على التدرُّج - بعيدٌ، وليس بنظيرِ: ﴿فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: 94] ؛ لأن» أمَرَ «بتعدَّى بنفسِه تارةً، وبحرف الجرِّ أخرى، وإن كان الأصلُ الحَرْفَ، وأيضاً ف» مَا «في» فَاصْدَعْ بِمَا «لا يتعيَّن أن تكون بمعنى» الَّذي «بل الظاهر أنها مصدريَّةٌ، [وكذلك ههنا الأحسنُ: أن تكون مصدريةً] لمقابلتها بالمصْدرِ، وهو اللَّغْوُ» .
قال الوَاحِدِي: يُقَالُ: عَقَدَ فلانٌ اليمينَ والعهدَ والحبلَ عَقْداً، إذَا وكَّده وأحْكَمَهُ، ومثل ذلك أيضاً «عَقَّدَ» بالتَّشْديد إذا وكَّدَ، ومثله: عَاقَد بالألفِ.
وقد تقدم الكلامُ في سورة النِّساء عند قوله تعالى: ﴿والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [الآية: 33] و «عاقَدت» ، وذُكِرَ في هذه ثلاثُ قراءاتٍ في المشْهُور، وفي تِيكَ قراءتانِ، وقد تقدم في النساء أنه رُوِيَ عن حمزة: «عَقَّدَتْ» بالتشديد فيكون فيها أيضاً ثلاثُ قراءاتٍ، وهو اتفاقٌ غريبٌ، فإنَّ حمزة من أصحابِ التخفيفِ في هذه السورة، وقد رُوِيَ عنه التثقيلُ في النساء.
والمرادُ بقوله: «عقَّدتم، وعاقَدْتُم» أي: قَصَدْتُم وتَعمَّدْتُم، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في سُورةِ البَقَرةِ.
قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ﴾ مبتدأ وخبر، والضميرُ في «فَكَفَّارتُهُ» فيه أربعةُ أوجه:
أحدها: أنه يعودُ على الحِنْثِ الدَّالِّ عليه سياقُ الكلام، وإنْ لم يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ، أي: فكفَّارةُ الحِنْثِ.
الثاني: أنه يعود على «مَا» إنْ جَعَلْنَاهَا موصولةً اسميَّةً، وهو على حذف مضافٍ، أي: فكفارة نُكْثِهِ، كذا قدَّره الزمخشريُّ.
والثالث: أنه يعودُ على العَقْدِ؛ لتقدُّمِ الفعْلِ الدالِّ عليه.
الرابع: أنه يعود على اليمين، وإن كانت مؤنثة؛ لأنها بمعنى الحَلْفِ، قالهما أبو البقاء، وليسا بظاهَرْين.
و «إطْعَامُ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعلٍ مبنيٍّ للفاعل، أي: فكفَّارته أن يُطْعِمَ الحَانِثُ عشرة، وفاعلُ المصدرِ يُحْذَفُ كثيراً، ولا ضرورة تدعو إلى تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للمفعولِ، أي: أن يُطْعَمَ عشرةٌ؛ لأنَّ في ذلك خلافاً تقدَّم التنبيه عليه؛ فعلى الأول: يكونُ محلُّ «عشرة» نصباً؛ وعلى الثاني: يكون محلُّها رفعاً على ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، ولذلك فائدةٌ تَظْهر في التابع، فإذا قلت: «يُعْجِبُنِي أكْلُ الخُبْزِ» فإن قدَّرته مبنياً للفاعل، فتتبع «الخُبْز» بالجرِّ على اللفظ، والنَّصْبِ على المحلِّ، وإنْ قَدَّرْتَه مبنيًّا للمفعول، أتْبَعْتَهُ جرًّا ورفعاً، فتقول: «يُعْجِبُني أكْلُ الخُبْزِ والسَّمْنِ والسَّمْنَ والسَّمْنُ» ، وفي الحديث: «نَهَى عن قَتْلِ الأبْتَرِ وذُو الطُّفَيَتَيْنِ» برفع «ذُو» على معنى: أنْ يُقْتَلَ الأبْتَرُ، قال أبو البقاء: «والجَيِّدُ أن يُقَدَّرَ - أي المصدرُ - بفعلٍ قد سُمِّي فاعلُه؛ لأنَّ ما قبله وما بعده خطاب» ، يعني: فهذه قرينةٌ تُقَوِّي ذلك؛ لأنَّ المعنى: فكفَّارَتُهُ أنْ تُطْعِمُوا أنْتُمْ أيها الحَالِفُونَ، وقد تقدم أنَّ تقديره بالمبنيِّ للفاعلِ هو الراجحُ، ولو لم تُوجَدُ قرينةٌ؛ لأنه الأصلُ.
قوله تعالى: «مِنْ أوسطِ» فيه وجهان:
أحدهما: أنه في محلِّ رفعِ خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبيِّنه ما قبله، تقديرُه: طعامُهُمْ مِنْ أوسطِ، ويكون الكلامُ قد تَمَّ عِنْدَ قوله: «مَسَاكِينَ» ، وسيأتي له مزيد بيان قريباً إن شاء الله تعالى.
والثاني: أنه في موضعِ نصْبٍ؛ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني، والتقديرُ: قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسطِ، وأما المفعولُ الأوَّل فهو «عَشَرَة» المضافُ إليه المصدرُ، و «مَا» موصولةٌ اسميَّةٌ، والعائدُ محذوفٌ، أي: من أوْسَطِ الذي تطعمُونَهُ، وقَدَّره أبو البقاء مجروراً ب «مِنْ» ، فقال: «الَّذِي تُطْعَمُونَ مِنْهُ» ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من شرط العائد المجرورِ في الحذف: أنْ يتَّحِدَ الحرفانِ والمتعلَّقانِ، والحرفان هنا، وإن اتفقا وهما «مِنْ» و «مِنْ» إلا أنَّ العامل اختلف؛ فإنَّ «مِن» الثانيةَ متعلِّقةٌ ب «تُطْعِمُون» ، والأولى متعلِّقةٌ بمحذوفٍ، وهو الكون المطلقُ؛ لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف، وقد يقالُ: إنَّ الفعلَ لَمَّا كان مُنْصَباً على قوله: «مِنْ أوْسَطِ» ، فكأنه عاملٌ فيه، وإنما قدَّرْنَا مفعولاً لضرورة الصِّناعة، فإن قيل: الموصولُ لم ينجرَّ ب «مِنْ» إنما انجرَّ بالإضافةِ، فالجوابُ: أنَّ المضافَ إلى الموصول كالموصولِ في ذلك؛ نحو: «مُرَّ بِغُلامٍ الَّذي مَرَرْتُ» .
و «أهلِيكُمْ» مفعولٌ أول ل «تُطْعِمُونَ» ، والثاني محذوفٌ؛ كما تقدم، أي: تُطْعِمُونَهُ أهْلِيكُمْ، و «أهْلِيكُمْ» جمعُ سلامةٍ، ونَقَصَهُ من الشروط كونُه ليس عَلَماً ولا صفةً، والذي حسَّن ذلك: أنه كثيراً ما يُستعملُ استعمال «مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا» في قولهم: «هُوَ أهْلٌ لِكَذَا» ، أي: مُسْتَحِقٌّ له، فأشبه الصفاتِ، فجُمِعَ جمعَها، وقال تعالى: ﴿شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الفتح: 11] ﴿قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ [التحريم: 6] ، وفي الحديث: «إنَّ لله أهلينَ» قيل: يا رسُول الله: مَنْ هُمْ؟ قال: «قُرَّاء القرآن هم أهلُو الله وخاصَّتُه» ، فقوله: «أهلُو الله» جمعٌ حُذِفَتْ نونُه للإضافة، ويُحتمل أن يكون مفرداً، فيكتب: «أهْلُ الله» ، فهو في اللفظِ واحدٌ.
وقرأ جَعْفَرٌ الصَّادقُ: «أهَالِيْكُمْ» بسكونِ الياء، وفيه تخريجانِ:
أحدهما: أنَّ «أهَالِي» جمعُ تكسيرٍ ل «أهْلَة» ، فهو شاذٌّ في القياس؛ ك «لَيْلَةٍ وليالٍ» ، قال ابنُ جِني: «أهَالٍ» بمنزلةِ «لَيَالٍ» واحدها أهلاَة ولَيْلاَة، والعربُ تقول: أهْلٌ وأهْلَة؛ قال الشاعر: [الطويل]
2047 - وَأهْلَةِ وُدٍّ سُرِرْتُ بِوُدِّهِمْ..... ... ... ... ... ... ...
وقياسُ قولِ أبي زيدٍ: أن تجعله جمعاً لواحدٍ مقدَّرٍ؛ نحو: أحَادِيث وأعَارِيض، وإليه يشير قولُ ابن جنِّي: «أهالٍ بمنزلة ليالٍ واحدُها أهلاة وليْلاَة» ، فهذا يحتمل أن يكونَ [بطريق] السماعِ، ويحتملُ أن يكون بطريقِ القياس؛ كما يقول [أبو زيد.
والثاني: أنَّ هذا اسمُ جمعٍ ل «أهْلٍ» قال الزمخشريُّ: «كَالليالي في جمع لَيْلَة والأرَاضِي في جمع أرْضٍ» ] . قوله «في جَمْعِ لَيْلَةٍ، وجمعِ أرضٍ» أرادَ بالجمعِ اللغويَّ؛ لأنَّ اسمَ الجمع جمعٌ في المعنى، ولا يريد أنه جمعُ «لَيْلَة» و «أرْض» صناعةً؛ لانه قد فَرَضَه أنه اسمُ جمعٍ، فكيف يجعلُه جمعاً اصطلاحاً؟ .
وكان قياسُ قراءةِ جعفرٍ تحريكَ الياءِ بالفتحة؛ لخفَّتها، ولكنه شَبَّه الياء بالألف، فقدَّر فيها الحركةَ، وهو كثيرٌ في النظْمِ؛ كقول النابغة: [البسيط]
2048 - رَدَّتْ عَلَيْهِ أقَاصِيهِ وَلَبَّدَهُ ... ضَرْبُ الوَلِيدَةِ بِالْمِسْحَاةِ في الثَّأدِ
وقول الآخر: [الرجز]
2049 - كَأنَّ أيْديهِنَّ بِالْقَاعِ القَرِقْ ... أيْدِي جَوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقْ
وقد مضى ذلك.
فصل
اختَلَفُوا في قَدْرِ هذا الإطعامِ، فقالَ قَوْمٌ: يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُداً من طعام بمُدِّ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - وهو رَطلٌ وثُلُثٌ مِنْ غالبِ قُوتِ البَلْدَة، وكذَلِكَ في جَمِيعِ الكفَّارَاتِ، وهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ، وابْن عبَّاس، وابن عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -، وبه قال سعيدُ بْنُ المُسَيِّب والحَسَن والقَاسِم، وسُلَيْمَان بنُ يَسَار، وعطاء، والشَّافِعيُِّ - رضي الله تعالى عنهم - وقال أهْلُ العِرَاقِ: عليه لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ - وهو نصف صاع، ويُرْوَى ذلِكَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -.
وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: إنْ أطعم من الحِنْطَةِ فنِصْفُ صَاعٍ، وإنْ أطعم من غيرها فصاعٌ، وهو قول الشَّعْبِيِّ، والنَّخْعِيِّ، وسعيد بن جُبَيْرٍ، ومُجَاهِد، والحكم - رحمهم الله - ولو غدَّاهم وعشَّاهُمْ لا يجُوزُ، وجوَّزهُ أبُو حنيفةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -، ويُروَى ذَلِكَ عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -، ولا يَجُوزُ الدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ، ولا الخُبْزُ، والدَّقِيقُ، بل يَجِبُ إخْرَاجُ الحَبِّ إليْهِم، وجوَّز أبُو حنيفةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - كُلَّ عشرةٍ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام ولا يَجُوزُ أن يُصرَف إلا إلى مُسْلِمٍ حر مُحْتَاج، فإن صُرِفَ إلى ذِمِّيٍّ أوْ عَبْدٍ أو غَنِيٍّ لَمْ يَجُزْ، وجوَّز أبُو حنيفةَ صرْفَهُ إلى أهْلِ الذَّمَّةِ، واتَّفَقُوا على أنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ إلى أهْلِ الذَّمَّة لا يَجُوزُ.
فصل
واختلفُوا في الوسط.
فقيل: مِنْ خَيْر قُوتِ عيالِكُمْ، والوسَطُ: الخُبْزُ [وتقدم في البقرة في] قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ [البقرة: 143] .
وقال عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: الأوْسَطُ الخُبْزُ والْخَلُّ، والأعلى الخُبْزُ واللَّحْم، والأدْنَى الخُبْزُ البحْتُ، والكُلُّ يُجْزِئُ.
قوله تعالى: «أوْ كِسْوَتُهُمْ» فيه وجهان:
أحدهما: أنه نَسَقٌ على «إطْعَام» ، أي: فكفارتُه إطعامُ عشرةٍ أو كسْوَة تلك العشرة.
والثاني: أنه عطفٌ على محلِّ «مِنْ أوْسَط» [وهو أن يكون «مِنْ أوسط» خبراً لمبتدأ محذوفٍ يدُلُّ عليه ما قبله، تقديرُه: طعامُهُمْ مِنْ أوْسَط] ، فالكلامُ عنده تامٌّ على قوله «عَشرةِ مساكِينَ» ، ثم ابتدأ إخباراً آخر بأن الطعام يكونُ من أوسط كذا وأمَّا إذا قلنا: إنَّ «مِنْ أوْسَطِ» هو المفعولُ الثاني، فيستحيل عطف «كِسْوَتُهُمْ» عليه؛ لتخالفهما إعراباً.
وقرأ الجمهور: «كِسْوتُهُمْ» بكسر الكاف. وقرأ إبراهيمُ النخعيُّ وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ وسعيدُ بنُ المُسَيِّب بضمِّها، وقد تقدَّم في البقرة [الآية 233] أنهما لغتان في المصدر، وفي الشيء المَكْسُوِّ، قال الزمخشريُّ: «كالقِدْوَة في القُدْوَة، والإسْوَة في الأسْوَة» إلا أن الذي قرأ في البقرة بضَمِّها هو طلحة فلم يذكُرُوه هنا، ولا ذكَرُوا هؤلاء هناك.
وقرأ سعيدُ بن جُبَيْر وابنُ السَّميفع: «أوْ كأسْوتِهِمْ» بكاف الجر الداخلة على «أُسْوَة» قال الزمخشريُّ: «بمعنى: أو مِثْلُ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ، إسْرَافاً أو تَقْتيراً، لا تُنْقصونَهُمْ عن مقْدارِ نفقتِهِمْ، ولكنْ تواسُونَ بينهم، فإنْ قُلْتَ: ما محلُّ الكافِ؟ قلتُ: الرفعُ، تقديرُه: أو طعَامُهُمْ كأسوتِهِمْ، بمعنى: كَمِثْلِ طعامهم، إن لَمْ يُطْعِمُوهُم الأوْسَطَ» . انتهى، وكان قد تقدم أنه يجعل «مِنْ أوسَطِ» مرفوع المحلِّ خبراً لمبتدأ محذوف، فتكونُ الكاف عنده مرفوعةً؛ عطفاً على «مِنْ أوْسَطِ» ، وقال أبو البقاء قريباً من هذا؛ فإنه قال: «فالكاف في موضعِ رفعٍ أي: أو مِثْلُ أسْوَةِ أهْلِيكُمْ» ، وقال أبو حيان: «إنه في موضع نصْبٍ عطفاً على محلِّ: مِنْ أوْسطَ» ؛ لأنه عنده مفعولٌ ثان، إلاَّ أنَّ هذه القراءة تنفي الكسْوةَ من الكَفَّارةِ، وقد أجمعَ الناسُ على أنها إحدى الخصَالِ الثلاثِ، لكن لصاحب هذه القراءة أن يقول: «اسْتُفيدتِ الكسْوةُ من السُّنَّةِ» ، أمَّا لو قام الإجماعُ على أن مستندَ الكسْوَة في الكفَّارة من الآية؛ فإنه يَصِحُّ الردُّ على هذا القارئ.
والكِسْوَةُ في اللُّغَةِ معناهُ اللِّبَاسُ، وهو كُلُّ ما يُكْتَسَى بِه.
فصل
كُلُّ مَنْ لَزمتْهُ كَفَّارَةُ يمينٍ فهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أطْعَمَ عشْرَة مساكين، وإن شاءَ كَسَاهُم، وإن شاء أعْتَقَ رقبَةً، فإن اخْتَارَ الكِسْوَة، فاخْتَلَفُوا في قدرهَا، فذهبَ قَوْمٌ إلى أنَّهُ يَكْسُوا كُلَّ مِسْكينٍ ثوباً واحداً مِمَّا يَقَعُ عليه اسم الكِسْوَةِ، إزَارٌ، أوْ رِدَاءٌ، أو قميصٌ، أو سراويل، أو عمامة مقَنَّعَة، أو كِسَاء أو نَحْوها، وهُو قولُ ابن عبَّاس والْحَسَن ومُجاهد وعطاء وطاوُس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -، وإليه ذهبَ الشَّافِعيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -.
وقال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: يَجِبُ لِكُلِّ إنسان ما يجُوزُ فيه صلاتُهُ، فيكْسُوا الرجُلَ ثَوْباً والمرْأةُ ثَوْبَيْن دِرْعاً وخِمَاراً.
وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبُ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبَان» .
قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ عطف على «إطعامُ» وهو مصدر مضاف لمفعوله، والكلامُ عليه كالكلام على [ «إطعامُ] عشرَةِ» من جوازِ تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك، [وقوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ كقوله في النساء: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: 92]] ، وقد تقدَّم ذلك.
فصل
المُرَادُ بالرَّقَبَةِ الجملة.
قيل: الأصْلُ في هذا المجازِ، أنَّ الأسِير في العربِ كان يجمع إلى رقبتِهِ بحبْلٍ، فإذا أطلقَ حلَّ ذلك الحَبْل، فسُمِّيَ الإطلاقُ مِنَ الرَّقبَةِ فَكُّ رقبة، وأجازَ أبُو حنيفَةَ والثَّوْرِي إعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَة في جَميعهَا، إلاَّ كَفارَة القَتْل؛ لأنَّ اللَّه تعالى قَيَّدَ الرَّقَبة فيها بالإيمان، قُلْنَا: المُطْلَقُ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ، كما أنَّ اللَّهَ تعالى قَيَّدَ الشَّهَادَة بالعَدَالَةِ في موضعٍ فقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2] ، وأطلق في موضعٍ فقال تعالى: ﴿واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282] ، ثم العدالةُ مشروطةٌ في جميعها حَمْلاً للمُطْلَقِ على المُقَيَّدِ، كذلك هذا.
ولا يجُوزُ إعْتَاقَ المُرْتَدِّ بالاتِّفَاقِ عن الكَفَّارة، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ سليمَ الرِّقِّ، حتَّى لو أعْتَقَ عن كَفَّارتِهِ مُكَاتباً، أوْ أمَّ ولدٍ، أوْ عبداً اشْتَراه بِشَرْطِ العَتْقِ، أو اشْتَرَى قَرِيبَهُ الذي يُعْتَقُ عليه بِنيَّةِ الكَفَّارة يعتق، ولا يجُوزُ عن الكفَّارة.
وجوَّز أصْحَابُ الرَّأي عِتْق المُكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ أدَّى شيئاً من النُّجُومِ، وعِتْق القَرِيبِ عن الكَفَّارة.
ويُشترطُ أن تكُون الرَّقَبَةُ سليمةً من كُلِّ عَيْبٍ يَضِرُّ بالعمل ضَرَراً بَيِّناً، حتَّى لا يجُوزُ مَقْطُوع إحْدَى اليَدَيْنِ، أو إحْدَى الرِّجْلَيْن، ولا الأعمَى، ولا الزَّمِن، ولا المجْنُونُ المُطْبَقُ، ويجُوزُ الأعْوَرُ، والأصَمُّ والمقْطُوعُ الأُذَنَيْنِ، والأنْفِ؛ لأنَّ هذهِ العُيُوبَ لا تَضِرُّ بالعَمَلِ إضْرَاراً بَيِّناً وعند أبي حنيفَة - رضي الله تعالى عنه - كُلُّ عَيْبٍ يُفَوَّتُ جِنْساً من المَنْفَعَةِ يَمْنَعُ الجَوازَ، حَتَّى جوَّزَ مَقْطُوعَ إحْدَى اليَدَيْن، ولم يجوِّز مَقْطُوعَ إحْدى الأذُنَيْنِ.
فصل
معنى الواجب المخيَّر: هُوَ أنَّهُ لا يَجِبُ عليه الإتْيان بكُلِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ، ولا يجُوزُ له تَرْكُ جَميعها، ومتى أتى بأيِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ خَرَجَ عن العُهْدَة، فإذا اجْتَمَعَتْ هذه القُيُود الثلاثةُ، فذلك هو الواجِبُ المُخَيَّرُ.
وقال بعض الفُقَهَاءِ: الواجِبُ واحدٌ لا بِعَيْنِه، وهذا الكلامُ يَحْمِلُ أمْرَيْن: الأوَّلُ: أنْ يُقَال: الواجِبُ عليه أن يُدخِلَ واحداً من هذه الثلاثة لا بِعَيْنِهِ، وهذا مُحَالٌ في العُقُولِ؛ لأنَّ الشَيْء الذي يَكُونُ مُعَيَّناً في نَفْسِه يَكُونُ مُمْتَنِع الوُجُودِ لذاتِهِ، وما كان كذلك، فإنَّهُ لا يَرِدُ به التَّكْلِيف.
والثاني: أن يُقَال: الوَاجِبُ عليه واحدٌ مُعَيَّنٌ في نَفْسِهِ وفي عِلْم الله تعالى، إلاَّ أنَّهُ مَجْهُولُ العيْنِ عند الفاعلِ، وذلك أيْضاً مُحَالٌ؛ لأنَّ كون ذلك الشَّيْء واجباً بِعَيْنِه في عِلْم الله تعالى هو أنَّهُ لا يجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ، واجْتَمَعتِ الأمَّةُ على أنَّهُ يجُوزُ له تركُهُ بتَقْييدِ الإتْيَان بِغَيْرِه، والجَمْعُ بَيْنَ هذيْنِ القوْلَيْن جمعٌ بين النَّفي والإثْبَات، وهُو مُحَال، وتمامُ هذا البَحثِ مَذْكُورٌ في أصُولِ الفِقْه.
فإنْ قِيلَ: أيُّ فائدةٍ لِتَقْدِيمِ الإطعامِ على العِتْقِ مع أنَّ العتقَ أفْضَلُ؟ فالجوابُ من وُجُوه:
أحدها: أنَّ المقصُودَ مِنْهُ التَّنْبِيه على أنَّ هذه الكَفَّارَة وَجَبَتْ على التَّخْيِير لا عَلَى التَّرْتيب، لأنها لوْ وَجَبَتْ على التَّرْتِيبِ لوجَبَتِ البدَايَةُ بالأغْلَظِ.
وثانيها: قدَّم الإطعام؛ لأنَّه أسْهَلُ، ولكَوْنِ الطَّعامِ أعمّ وُجُوداً، والمقْصُودُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ على أنَّهُ تعالى يُراعِي التَّخْفِيفَ والَّسْهِيلَ في التَّكالِيفِ.
وثالثها: أنَّ الإطعامَ أفْضَلُ؛ لأن الحُرَّ الفَقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ طعاماً، ولا يكونُ هُنَاكَ مَنْ يُعْطِيه الطَّعام، فَيقعَ في الضُّرِّ.
وأمَّا العَبدُ فَيَجِبُ على مَولاَهُ إطعامُهُ وكِسْوَتُهُ.
قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾ إذا عَجزَ الذي لَزِمَتْهُ كفَّارةُ اليمينِ عَنِ الإطْعَامِ، أو الْكِسْوَةِ، أو تَحْرِيرِ رقبةٍ، يجبُ عليهِ صوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ، والعاجزُ ألا يَفْضُل من مالهِ عن قُوتِهِ، وقُوتِ عيالِهِ وحاجَتِهِ ما يُطْعِمُ، أو يَكْسُو، أو يَعْتِقُ، فإنَّهُ يصومُ ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إذا مَلكَ ما يمكنه الإطْعَامُ، وإنْ لم يَفضُل عن كِفَايتِهِ، فليس له صِيَامٌ، وهو قوْلُ الحَسَن، وسعيد بن جُبَيْر.
واختلفُوا في وجوب التَّتَابعُ في هذا الصِّيَام، فذهب جماعةٌ إلى أنَّه لا يجب فيه التَّتَابُعُ، بل إنْ شاء تابع وإن شاء فرَّقَ، والتَّتَابعُ أفْضَلُ، وهُو أحد قولي الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -.
وذهب قوم إلى وُجوبِ التَّتَابع فيه، قِيَاساً على كَفَّارةِ القَتْلِ والظِّهَارِ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِي وأبي حنيفةَ - رضي الله تعالى عنهما - وتدلُّ عليه قِرَاءة ابن مَسْعُود - رضي الله تعالى عنه - «فصِيَام ثلاثةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» .
وأُجِيبُ: بأنَّ القراءةَ الشَّاذَّةَ مردُودَةٌ، إذ لَوْ كانَتْ قُرْآناً، لنُقِلَتْ نَقْلاً مُتَوَاتراً، ولو جوَّزنا في القُرْآن ألا ينقل متواتراً، لَزِمَ طَعْن الرَّوَافِضِ والملاحِدَة في القُرْآن، وذلك بَاطِلٌ، فعِلمْنَا أن القراءة الشَّاذَّة مردُودةٌ، فلا تَصْلحُ أنْ تكون حُجَّةً.
وأيضاً نُقِلَ عن أبَيِّ بن كعب أنَّهُ قرأ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر مُتَتَابِعَات» ، مع أنَّ التَّتَابع هُناكَ ما كان شَرْطاً وأجابُوا عَنْهُ أنَّهُ رُوِي عن النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - «أنَّ رَجُلاً قال لَهُ: عَلَيَّ أيَّامُ رمضانَ أفَأقْضِيهَا مُتفَرِّقاتٍ، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -:» أرأيْتَ لوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ الدِّرْهِمَ بِالدِّرْهَم أمَا كان يُجْزِيك؟ قال: بلَى قال: فاللَّه تعالى أحَقُّ أن يَغْفِرَ ويَصْفَحَ» وهذا الحَدِيثُ وإن وَقَعَ جواباً عن هذا السُّؤال في صَوْم رمضان، إلاَّ أنَّ لَفْظَهُ عامٌّ، وتَعْلِيلُهُ عَامٌّ في جَميعِ الصِّيَامَاتِ، وقد ثبتَ في الأصُولِ أنَّ العِبْرة بعُمُوم اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السبب، فهذا من أقوى الدَّلائلِ على جَوازِ التَّفْرِيق هاهُنَا.
قوله تعالى: ﴿ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ، ذلك إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الإطْعَام والكِسْوَة، وتحْرِيرِ الرَّقَبَة يُكفِّر عنكم حِنْثَ اليَمِين وقْتَ حَلْفِكُمْ و «إذَا حَلَفْتُمْ» قال أبو البقاء: «منصوبٌ على الظَّرْف وناصبُه» كَفَّارة «، أي: ذلك الإطعامُ، أو ما عُطِفَ عليه يُكَفِّر عنْكُمْ كَفَّارةُ» ، لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياء، أو التأنيث للكفَّارة، والمعنى: «إذَا حَلَفْتُمْ حَنْثْتُم، فترك ذِكْرَ الحِنْثِ؛ لوقوع العلْمِ بأن الكفَّارة، إنما تَجِبُ بالحِنْثِ بالحَلِفِ لا بنَفْسِ الحَلِفِ، كقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] أي: فأفْطَرَ» .؟ ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشريُّ، وهو تقديرُ الحِنْثِ، ولذلك عِيبَ على أبي البقاء قوله: «العَامِلُ في» إذَا «كفارةُ أيْمانِكُمْ؛ لأن المعنى: ذلك يُكَفِّرُ أيْمَانكُمْ وَقْتَ حَلْفِكُمْ» ، فقيل له: الكفَّارةُ ليستْ واقعةً في وقْتِ الحَلْفِ، فكيف يَعْمَلُ في الظرْفِ ما لا يقعُ فيه؟ وظاهرُ الآية أنَّ» إذَا «متمحِّضَة للظرفيَّةِ، وليس فيها معنى الشرطِ، وهو غيرُ الغالبِ فيها، وقد يجوزُ أن تكون شرطاً، ويكونُ جوابُها محذوفاً على قاعدةِ البصريِّين يدُلُّ عليه ما تقدَّم، أو هو نفسُ المتقدِّم عند أبي زَيْدٍ والكوفيين، والتقدير: إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُم، فذلك كفارةُ إثْمِ أيْمَانِكُمْ؛ كقولهم:» أنْتَ ظَالِمٌ إنْ فَعَلْتَ» .
فصل
اخْتَلَفُوا في تقديم الكَفَّارة على الحنْثِ؛ فذَهَبَ قَوْمٌ إلى جَوَازِهِ لقَوْل النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -: «من حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَل الذي هُو خَيْر» وهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَر، وابْنِ عبَّاس وعائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - وبه قال الحَسَنُ وابنُ سيرين، وإليه ذهبَ مالِكٌ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافعيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -، إلاَّ أنَّ الشَّافعيَّ يقُولُ: إن كَفَّرَ بالصَّوْمِ قبل الحنْثِ لا يَجُوزُ، لأنه بدَنِيٌّ، إنَّمَا يجوزُ الإطْعَامُ والكسْوَة والعِتْقُ؛ لأنَّه مَالِيٌّ، فأَشْبَه تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ، كما يجُوزُ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ على الحَوْل، ولا يجُوزُ تَعْجِيلُ صَوْمِ رمضانَ.
قالوا: وقوله: «إذَا حَلَفْتُم» فيه دَقِيقَةٌ، وهو التَّنْبِيهُ على أنَّ تقْدِيم الكَفَّارة قبْل اليَمِين لا يجُوز، وأمَّا بعد اليمين وقبل الحنْثِ فيجُوز، لانعِقَادِ سببها وهو اليمينُ، فصارت كمِلْكِ النِّصاب.
وقال أبو حنيفةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: لا يجُوزُ تقديم الكَفَّارَة على الحنْثِ.
قوله تعالى: ﴿واحفظوا أَيْمَانَكُمْ﴾ قيل: المرادُ به تَرْكُ الحَلْفِ، أي: لا تحلِفُوا، وقِيل: المُرَادُ تَقْلِيلُ الأيْمان، أي: لا تُكثِروا مِنْهَا.
قال الشَّاعر: [الطويل]
2050 - قَليلُ الأَلايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ ... فإنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ
والصحيحُ: أنَّ المُرَادَ: حِفْظُ اليمينِ على الحنْثِ، هذا إذا لم يكن حلف بِيَمينِهِ على ترْكِ مَنْدُوبٍ أو فعلٍ مكرُوهٍ، فإن حَلَفَ على تَرْكِ مَنْدُوبٍ أو فِعْلِ مَكْرُوهٍ، فالأفْضَلُ أن يُحنِثَ نَفْسَهُ ويُكَفِّر للحَدِيثِ المُتقدِّم.
قوله تعالى: «كَذِلِكَ» هذه الكاف نعتٌ لمصدر محذوف عند جماهير المُعْربين، أي: يبيِّن الله آياته تبييناً مثل ذلك التبيين، وعند سيبويه أنه حالٌ من ضميرِ ذلك المصْدَرِ على ما عُرِفَ.
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ وفسَّرْنا هذا في سورة البقرة ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ وهو أن يقصد الأمر فيحلف بالله ويعقد عليه اليمين بالقلب متعمِّداً ﴿فكفارته﴾ إذا حنثتم ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ لكلِّ مسكين مدٌّ وهو رطلٌ وثلث وهو قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ لأنَّ هذا القدر وسط في الشِّبع وقيل: من خير ما تطعمون أهليكم كالحنطة والتمر ﴿أو كسوتهم﴾ وهو أقلُّ ما يقع عليه اسم الكسوة من إزارٍ ورداءٍ وقميصٍ ﴿أو تحرير رقبة﴾ يعني: مؤمنة والمُكفِّر في اليمين مُخيَّر بين هذه الثَّلاث ﴿فمن لم يجد﴾ يعني: لم يفضل من قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم عشرة مساكين ﴿ف﴾ عليه ﴿صيام ثلاثة أيام﴾ ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ فلا تحلفوا واحفظوها عن الحنث
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ هو ما يَبْدُو مِنَ المَرْءِ بِلا قَصْدٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ وبَلى واللَّهِ، وإلَيْهِ ذَهَبَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، وقِيلَ الحَلِفُ عَلى ما يَظُنُّ أنَّهُ كَذَلِكَ ولَمْ يَكُنْ، وإلَيْهِ ذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى وفي أيْمانِكم صِلَةُ يُؤاخِذُكم أوِ اللَّغْوِ لِأنَّهُ مَصْدَرٌ أوْ حالٌ مِنهُ. ﴿وَلَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ بِما وثَّقْتُمُ الأيْمانَ عَلَيْهِ بِالقَصْدِ والنِّيَّةِ، والمَعْنى ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمْ إذا حَنِثْتُمْ أوْ بِنَكْثِ ما عَقَدْتُمْ فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ. وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وابْنُ عَيّاشٍ عَنْ عاصِمٍ عَقَدْتُمُ بِالتَّخْفِيفِ، وابْنُ عامِرٍ بِرِوايَةِ ابْنِ ذَكْوانَ «عاقَدْتُمُ» وهو مِن فاعَلَ بِمَعْنى فَعَلَ. ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ فَكَفّارَةُ نَكْثِهِ أيِ الفِعْلَةِ الَّتِي تُذْهِبُ إثْمَهُ وتَسْتُرُهُ، واسْتُدِلَّ بِظاهِرِهِ عَلى جَوازِ التَّكْفِيرِ بِالمالِ قَبْلَ الحِنْثِ وهو عِنْدَنا خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ورَأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ولْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ» .
﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ مِن أقْصَدِهِ في النَّوْعِ أوِ القَدْرِ، وهو مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ عِنْدَنا ونِصْفُ صاعٍ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وما مَحَلُّهُ النَّصْبُ لِأنَّهُ صِفَةُ مَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: أنْ تُطْعِمُوا عَشَرَةَ مَساكِينَ طَعامًا مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ، أوِ الرَّفْعُ عَلى البَدَلِ مِن إطْعامِ، وأهْلُونَ كَأرْضُونَ. وقُرِئَ «أهالِيكُمْ» بِسُكُونِ الياءِ عَلى لُغَةِ مَن يُسَكِّنُها في الأحْوالِ الثَّلاثِ كالألِفِ، وهو جَمْعُ أهْلٍ كاللَّيالِي في جَمْعِ لَيْلٍ والأراضِي في جَمْعِ أرْضٍ.
(p-142)وَقِيلَ هو جَمْعُ أهْلاةٍ. ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ عُطِفَ عَلى إطْعامٍ أوْ مِن أوْسَطِ إنْ جُعِلَ بَدَلًا وهو ثَوْبٌ يُغَطِّي العَوْرَةَ.
وَقِيلَ ثَوْبٌ جامِعٌ قَمِيصٌ أوْ رِداءٌ أوْ إزارٌ. وقُرِئَ بِضَمِّ الكافِ وهو لُغَةٌ كَقُدْوَةٍ في قُدْوَةٍ وكَأُسْوَتِهِمْ بِمَعْنى أوْ كَمِثْلِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم إسْرافًا كانَ أوْ تَقْتِيرًا تُواسُونَ بَيْنَهم وبَيْنَهم إنْ لَمْ تُطْعِمُوهُمُ الأوْسَطَ، والكافُ في مَحَلِّ الرَّفْعِ وتَقْدِيرُهُ: أوْ إطْعامُهم كَأُسْوَتِهِمْ. ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أوْ إعْتاقُ إنْسانٍ، وشَرْطُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في الأيْمانِ قِياسًا عَلى كَفّارَةِ القَتْلِ، ومَعْنى أوْ إيجابُ إحْدى الخِصالِ الثَّلاثِ مُطْلَقًا وتَخْيِيرُ المُكَلَّفِ في التَّعْيِينِ. ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيْ واحِدًا مِنها. ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ فَكَفّارَتُهُ صِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وشَرَطَ فِيهِ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ التَّتابُعَ لِأنَّهُ قُرِئَ «ثَلاثَةُ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ»، والشَّواذُّ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَنا إذا لَمْ تَثْبُتْ كِتابًا ولَمْ تُرْوَ سُنَّةً. ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ المَذْكُورُ. ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ وحَنِثْتُمْ. ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ بِأنْ تَضُنُّوا بِها ولا تَبْذُلُوها لِكُلِّ أمْرٍ، أوْ بِأنْ تَبَرُّوا فِيها ما اسْتَطَعْتُمْ ولَمْ يَفُتْ بِها خَيْرٌ، أوْ بِأنْ تُكَفِّرُوها إذا حَنِثْتُمْ.
﴿كَذَلِكَ﴾ أيْ مِثْلُ ذَلِكَ البَيانِ. ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ أعْلامَ شَرائِعِهِ. ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ نِعْمَةَ التَّعْلِيمِ أوْ نِعْمَةَ الواجِبِ شُكْرَها فَإنَّ مِثْلَ هَذا التَّبْيِينِ يُسَهِّلُ لَكُمُ المَخْرَجَ مِنهُ.
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ اللَغْوُ في اليَمِينِ: الساقِطُ الَّذِي لا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وهو أنْ يَحْلِفَ عَلى شَيْءٍ يَرى أنَّهُ كَذَلِكَ ولَيْسَ كَما ظَنَّ، وكانُوا حَلَفُوا عَلى تَحْرِيمِ الطَيِّباتِ عَلى ظَنِّ أنَّهُ قُرْبَةٌ، فَلَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ قالُوا: فَكَيْفَ بِأيْمانِنا؟ فَنَزَلَتْ. وعِنْدَ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: ما يَجْرِي عَلى اللِسانِ بِلا قَصْدٍ ﴿وَلَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ أيْ: بِتَعْقِيدِكُمُ الأيْمانَ، (p-٤٧٢)وَهُوَ تَوْثِيقُها. وبِالتَخْفِيفِ: كُوفِيٌّ غَيْرَ حَفْصٍ. والعَقْدُ: العَزْمُ عَلى الوَطْءِ، وذا لا يُتَصَوَّرُ في الماضِي، فَلا كَفّارَةَ في الغَمُوسِ، وعِنْدَ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: القَصْدُ بِالقَلْبِ، ويَمِينُ الغَمُوسِ مَقْصُودَةٌ، فَكانَتْ مَعْقُودَةً، فَكانَتِ الكَفّارَةُ فِيها مَشْرُوعَةً. والمَعْنى: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمْ إذا حَنِثْتُمْ، فَحَذَفَ وقْتَ المُؤاخَذَةِ، لِأنَّهُ كانَ مَعْلُومًا عِنْدَهم. أوْ بِنَكْثِ ما عَقَّدْتُمْ، فَحُذِفَ المُضافُ ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ أيْ: فَكَفّارَةُ نَكْثِهِ، أوْ فَكَفّارَةُ مَعْقُودِ الأيْمانِ والكَفّارَةُ الفَعْلَةُ الَّتِي مِن شَأْنِها أنْ تُكَفِّرَ الخَطِيئَةَ، أيْ: تَسْتُرُها ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ هو أنْ يُغَدِّيَهم ويُعَشِّيهِمْ، ويَجُوزُ أنْ يُعْطِيَهم بِطَرِيقِ التَمْلِيكِ، وهو لِكُلِّ أحَدٍ نِصْفُ صاعٍ مَن بُرٍّ، أوْ صاعٌ مِن شَعِيرٍ، أوْ صاعٌ مَن تَمْرٍ. وعِنْدَ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: مَدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ أيْ: غَداءً وعَشاءً مِن بُرٍّ: إذِ الأوْسَعُ، ثَلاثُ مَرّاتٍ مَعَ الإدامِ، والأدْنى: مَرَّةٌ مِن تَمْرٍ، أوْ شَعِيرٍ ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى "إطْعامٌ" أوْ عَلى مَحَلِّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ ووَجْهُهُ أنْ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ بَدَلٌ مِن "إطْعامٌ" والبَدَلُ هو المَقْصُودُ في الكَلامِ، وهو ثَوْبٌ يُغَطِّي العَوْرَةَ، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: إزارٌ، أوْ قَمِيصٌ، أوْ رِداءٌ.
﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مُؤْمِنَةٍ، أوْ كافِرَةٍ لِإطْلاقِ النَصِّ، وشَرْطُ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ الإيمانَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ في كَفّارَةِ القَتْلِ. ومَعْنى "أوْ" التَخْيِيرُ، وإيجابُ إحْدى الكَفّاراتِ الثَلاثِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ إحْداها ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ مُتَتابِعَةً، لِقِراءَةِ أُبَيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ كَذَلِكَ ﴿ذَلِكَ﴾ المَذْكُورُ،
﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ وحَنِثْتُمْ، فَتَرَكَ ذِكْرَ الحَنَثِ لِوُقُوعِ العِلْمِ بِأنَّ الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بِنَفْسِ الحَلِفِ، ولِذا لَمْ يَجُزِ التَكْفِيرُ قَبْلَ الحَنَثِ ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ فَبِرُّوا فِيها، ولا تَحْنَثُوا إذا لَمْ يَكُنِ الحَنَثُ خَيْرًا، أوْ ولا تَحْلِفُوا أصْلًا (p-٤٧٣)﴿كَذَلِكَ﴾ مِثْلَ ذَلِكَ البَيانِ ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكم آياتِهِ﴾ أعْلامَ شَرِيعَتِهِ، وأحْكامَهُ ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ نِعْمَتَهُ فِيما يُعَلِّمُكُمْ، ويُسَهِّلُ عَلَيْكُمُ المَخْرَجَ مِنهُ.
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم﴾ تَفْسِيرُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ: قَالَا:
هُوَ الْخَطَأ غير الْعمد؛ وَذَلِكَ أَن تحلف عَلَى الشَّيْء وَأَنت ترى أَنه كَذَلِك، فَلَا يكون كَمَا حَلَفت عَلَيْهِ ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان﴾ أَيْ: مَا حَلَفْتُمْ فِيهِ مُتَعَمِّدِينَ.
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ:
أَوْسَطُ مَا تُطْعِمُ أَهْلَكَ: أَشْبَعُهُ ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِير رَقَبَة﴾ فَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَبِيرَةً، وَإِنْ شَاءَ صَغِيرَةً. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ (أَوْ) فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ؛ يَفْعَلُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ ﴿فَمن لم يجد﴾ أَيْ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ مِنَ: الطَّعَامِ، أَوِ الْكِسْوَةِ، أَوِ الْعِتْقِ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّام﴾ قَالَ قَتَادَةُ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات﴾.
٢٣٢٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا نزَلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ في القوم الذين كانوا حرَّموا النساء واللَّحم على أنفسهم؛ قالوا: يا رسول الله، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي حلَفْنا عليها؟ فأنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٦. وأورده الثعلبي ٤/١٠٢، من طريق العوفي محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه به.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٥/٤٣٩)
٢٣٢٤٥- عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لَغْوُ اليمين: ما لم يَعْقِد عليه الحالفُ قلبَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩.
وقد تقدمت الآثار مُفَصَّلةً في المراد بلغو اليمين، وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٥]، وقد أحال إليها ابن جرير ٨/٦١٧ عند تفسير هذه الآية قائلًا: «وقد بيَّنّا اليمينَ التي هي لغو، والتي اللهُ مؤاخذٌ العبدَ بها، والتي فيها الحنث، والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع». بينما أعادها ابن أبي حاتم ٤/١١٨٩-١١٩٠.]]. (ز)
٢٣٢٤٦- عن عائشة، قالت: إنما اللَّغْوُ في المِراءِ، والهَزْل، والمُزاحة في الحديث الذي لا يَعْقِدُ عليه القلب. وإنّما الكَفّارة في كلِّ يمين حلَف عليها في جِدٍّ مِن الأمر؛ في غضبٍ أو غيره، لَيفعَلنَّ أو لَيَترُكَنَّ، فذاك عقدُ الأيمان الذي فرَض الله فيه الكفارة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٤٧- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: أيمان الكفارة كُلُّ يمين حَلَفَ فيها الرجل على جِدٍّ من الأمور في غضب أو غيرِه، لَيَفْعَلَنَّ، لَيَتْرُكَنَّ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩.]]. (ز)
٢٣٢٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على أمرٍ ضِرارٍ أن يفعله، فلا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمره الله أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي [الذي] هو خيرٌ. وقال مرة أخرى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ إلى قوله: ﴿بما عقدتم الأيمان﴾، قال: واللغوُ من اليمين هي التي تُكَفَّر، لا يُؤاخِذ اللهُ بها، ولكن مَن أقام على تحريم ما أحلَّ الله له، ولم يتحوَّل عنه، ولم يُكَفِّر عن يمينه؛ فتلك التي يُؤاخَذ بها[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢١.]]. (ز)
٢٣٢٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾: وذلك اليمين الصَّبْر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظُلْمٍ أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ إلى قوله: ﴿ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ [آل عمران:٧٧ ][[أخرجه ابن جرير ٤/٣٧.]]. (ز)
٢٣٢٥٠- عن يَعْلى بن مسلم، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: اقْرَأ ما قبلَها. فقرَأتُ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ إلى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾. قال: اللَّغْوُ: أن تُحرِّم هذا الذي أحلَّ الله لك وأشباهه، تُكَفِّرُ عن يمينِك ولا تُحرِّمُه، فهذا اللَّغْوُ الذي لا يؤاخِذُكم به، ولكن يؤاخِذُكم بما عقَّدتم الأيمان، فإن مِتَّ عليه أُخِذْتَ به[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥١- عن سعيد بن جبير، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الحلال أن يُحرِّمَه، فقال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ أن تتركَه وتُكَفِّرَ عن يمينِك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما أقَمْتَ عليه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. فقال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [البقرة:٢٢٤][[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢١.]]. (ز)
٢٣٢٥٣- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يُؤاخِذُه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يُكَفِّر يمينه، ويترك المعصية[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٦ (٧٧٦)، وابن جرير ٨/٦٢٢.]]. (ز)
٢٣٢٥٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩.]]. (ز)
٢٣٢٥٥- عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٤-١٥٢٥ (٧٧٥).]]. (ز)
٢٣٢٥٧- عن مجاهد بن جبر، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٠)
٢٣٢٥٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي مصنفه (١٥٩٥٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، قال: بما تعمَّدتم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٧، وابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٦٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اليمين المُكَفَّرة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٢.]]. (ز)
٢٣٢٦١- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨.]]. (ز)
٢٣٢٦٢- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو قولُ الناسِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. لا يعتقد على اليمين[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٢٨ (٧٧٩).]]. (ز)
٢٣٢٦٣- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حصين- قال: الأيمانُ ثلاثةٌ: يمينٌ تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ يَحلِفُ على قطيعةِ رَحِمٍ أو معصيةِ اللهِ فيُكَفِّرُ يمينَه، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا لا تُكَفَّرُ، والتي لا يُؤاخَذُ بها فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيء يرى أنه صادقٌ، فهو اللَّغْوُ لا يؤاخَذُ به[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٦٤- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا كفارة في لغو اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٦٥- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يُخَيَّل إليك أنّه كما حلفتَ، وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على عِلْم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨.]]. (ز)
٢٣٢٦٦- عن الحسن البصري -من طريق سعيد عن قتادة- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، يقول: ما تعمدت فيه المأثمَ فعليك فيه الكفارةُ.= (ز)
٢٣٢٦٧- قال: وقال قتادةُ: أما اللَّغْوُ فلا كفارة فيه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦١٨، ٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٦٨- عن الحسن البصري= (ز)
٢٣٢٦٩- وقتادة بن دعامة، في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قالا: هو الخطأُ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كذلك، فلا يكون كما حلفت عليه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ أي: ما حلفتم فيه مُتَعَمِّدين[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٣-٤٤-.]]. (ز)
٢٣٢٧٠- عن قتادة بن دعامة، قال: اللَّغْوُ: الخطأُ؛ أن تحلِفَ على الشيء وأنت تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤١)
٢٣٢٧١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]. (ز)
٢٣٢٧٢- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١ وقال عَقِبَه: يعني: أن لا تحنثوا.]]. (ز)
٢٣٢٧٣- عن يحيى بن سعيد الأنصاري= (ز)
٢٣٢٧٤- وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٠.]]٢١٥٥. (ز)
ورجّح القولَ الأول لذي قال به ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك مستندًا إلى ظاهر القرآن، ودلالة العقل، فقال: «والذي هو أوْلى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في قوله: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ عائدة على»ما«التي في قوله: ﴿بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ﴾؛ لِما قدَّمنا فيما مضى قبل أنّ مَن لزِمَتْه في يمينه كفارةٌ وُوخِذ بها، وغيرُ جائزٍ أن يُقال لِمَن قد أُوخِذ: لا يؤاخذه الله باللغو. وفي قوله -تعالى ذكره-: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ دليلٌ واضحٌ أنه لا يكون مؤاخذًا بوَجْهٍ من الوجوه مَن أخبَرَنا -تعالى ذكره- أنه غير مؤاخَذٍ ... وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزِمَتْه كفارةٌ في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلةٍ؛ كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا -تعالى ذِكْره- أنّه لا يؤاخذه بها».
٢٣٢٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة، ﴿ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ﴾ يقول: بما عقد عليه قلبُك، فتحلف وتعلم أنك كاذب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٢٧٦- عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ كان يقيمُ كفارةَ اليمين مُدًّا مِن حنطةٍ بمُدِّ الأول[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٥-، وابن أبي شيبة ٣/٧٢ (١٢٢٠٧) بنحوه.
قال ابن كثير: «إسناده ضعيف؛ لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روي عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إنّ شيخه العمري ضعيف أيضًا».]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٧- عن عبد الله بن عباس، قال: كفَّر رسول الله ﷺ بصاعٍ من تمر، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٤٨ (٢١١٢).
قال ابن كثير في تفسيره ٣/١٧٤: «لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنّه مُجْمَع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك». وقال ابن حجر في الفتح ١١/٥٩٥: «هو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدًّا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٣٥: «هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف».]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق يسار بن نُمير- قال: إنِّي أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أُعطِيَهم، فإذا رأيتني فَعلتُ ذلك فأَطعِم عشرةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨/٦٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٧٩- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- قال: في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨/٦٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٨٠- عن عمرو بن العاص= (ز)
٢٣٢٨١- وعائشة= (ز)
٢٣٢٨٢- وسعيد بن جبير= (ز)
٢٣٢٨٣- وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي= (ز)
٢٣٢٨٤- وعامر الشعبي= (ز)
٢٣٢٨٥- ومكحول الشامي= (ز)
٢٣٢٨٦- ومقاتل بن حيان= (ز)
٢٣٢٨٧- ومنصور بن عمران، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٢٨٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٨٩- عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣١-٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. وعند عبد الرزاق: مُدَّيْن.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩٠- عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩١- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٢٩٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٢.]]. (ز)
٢٣٢٩٣- عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي يُقتات به[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٤٢)
٢٣٢٩٤- عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٢٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨/٦٣٢، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٢٩٧- عن أبي سلمة= (ز)
٢٣٢٩٨- وجابر بن زيد= (ز)
٢٣٢٩٩- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٠٠- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٣٠١- والحسن البصري= (ز)
٢٣٣٠٢- ومحمد بن سيرين= (ز)
٢٣٣٠٣- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٠٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مُدّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٠٥- عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة.= (ز)
٢٣٣٠٦- قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك[[المكُّوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. النهاية (مكك).]] بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٠٧- عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا، أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٠٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٠٩- عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٢- تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٣)
٢٣٣١١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣١٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣١٣- عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق[[العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية ٣/٢٢٠.]] لكلِّ مسكين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨ بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣١٤- عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣١٥- عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣١٦- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر= (ز)
٢٣٣١٧- وسالم بن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله- في كفارة اليمين: ما يطعم؟ قالا: مُدٌّ لِكُلِّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣١٨- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: إن جَمَعَهم أشْبَعَهم إشباعةً واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣١٩- عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكُّوك تمر، ومكُّوك بُرٍّ لكل مسكين[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥/١٥٥٠ (٧٩٧)، وابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٢٠- عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عشرَ مرات في كفارة اليمين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٢١- عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين، قال: أكلة واحدة[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٣٢٢- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ابن عُلَيَّة، عن أبيه- في قوله: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إطعام نصفِ صاع لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٢٣- عن عطاء، قال: كلُّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكين فهو مُدٌّ بمُدِّ أهل مكة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٢٤- عن ⟨عطاء [بن أبي رباح]⟩{ت} -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: عشرة أمْدادٍ لعشرة مساكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (ز)
٢٣٣٢٥- عن عطاء [بن أبي رباح]= (ز)
٢٣٣٢٦- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٢٧- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في كفارة اليمين، قالوا: لِكُلِّ مسكين مُدّان؛ مد في إدامه، ومد يأكله في غدائه وعشائه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٤٥ (٧٩٣).]]. (ز)
٢٣٣٢٨- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩١.]]. (ز)
٢٣٣٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، لكل مسكين نصف صاع حنطة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٣٣٠- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير والتمر والزبيب ونحوها فإنه يُعْطِي صاعًا كاملًا، لا يُجْزِي أقلُّ من ذلك[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٣.]]. (ز)
٢٣٣٣١- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أعطى الكفارةَ أهل الذِّمَّة جاز، فأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٣.]]. (ز)
٢٣٣٣٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٤)
٢٣٣٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرِكم ويُسرِكم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٥، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قُوتًا فيه سَعَة، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِدَّة؛ فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾[[أخرجه ابن ماجه (٢١١٣).]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قوتًا فيه فضل، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ ذلك، فقال الله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، ليس بأرفعِه، ولا أدناه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٥/٤٤٥)
٢٣٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن من بُرٍّ في كفارة اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرهم، ويُسْرِهم[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٣-.]]. (ز)
٢٣٣٣٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن أوسط ما نُطعِمُ أهلينا؛ الخُبزُ والتمر، والخُبزُ والزيت، والخُبزُ والسمن، ومن أفضل ما نُطعِمُهم الخُبزُ واللَّحم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وفي تفسير ابن كثير ٣/١٧٣ بإخراج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٣٩- عن مكحول الشامي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣.]]. (ز)
٢٣٣٤٠- عن عَبِيدة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، والسَّمن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥.]]. (ز)
٢٣٣٤١- عن يحيى بن حبان الطائي، قال: كنت عند شُرِيح [القاضي]، فأتاه رجل، فقال: إنِّي حلفت على يمين فأثِمْتُ. قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قُدِّر عَلَيَّ، فما أوسط ما أُطْعِم أهلي؟ قال له شريح: الخبز، والزيت، والخل طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرار، لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيتَ إن أطعمتُ الخبز واللحم؟ قال: ذاك أرفعُ طعامِ أهلك وطعامِ الناس[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٤٢- عن الأسود النخعي -من طريق شريك- قال: سألته عن ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾. قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن، وأفضله اللحم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٤٣- عن عبد الله بن حنش، قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك. فقال: الخبز والتمر. زاد هناد في حديثه: والزيت. قال: وأحسبه: الخل[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٤٤- عن أبي رزين -من طريق زبرقان- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: خبز، وزيت، وخَلّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٧.]]. (ز)
٢٣٣٤٥- عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة.= (ز)
٢٣٣٤٦- قلتُ: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك بر، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن علية: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنه يراه حسنًا، وقلَّب أبو مَسْلَمة يده[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٠.]]. (ز)
٢٣٣٤٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن يسار- ﴿من أوسط﴾، يعني: مِن أعْدَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٤٨- عن سعيد بن جبير، ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: قوتهم، والطعامُ صاعٌ مِن كلِّ شيء إلا الحنطة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٤٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عُبيد العبسي- قال: كان أهلُ المدينة يُفضِّلون الحُرَّ على العبد، والكبير على الصغير، يقولون: الصغيرُ على قدرِه، والكبيرُ على قدرِه. فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، فأُمِروا بأوسطَ مِن ذلك، ليس بأرفعِه ولا أوضعِه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٥٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع بُرٍّ كُلَّ مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٩.]]. (ز)
٢٣٣٥١- قال مجاهد بن جبر: أوسط ما تطعم أهلك: أشْبَعُه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٤-.]]. (ز)
٢٣٣٥٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، واللحم، والمرقة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إن كنت تشبع أهلَك فأشبِعهم، وإن كنت لا تشبعهم فعلى قدر ذلك[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٤- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: كما تُطْعِمُ المُدَّ من أهلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٣٥٥- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٦.]]. (ز)
٢٣٣٥٦- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٤.]]. (ز)
٢٣٣٥٧- عن محمد [بن سيرين] -من طريق هشام- قال: أكلة واحدة؛ خبز ولحم. قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخَبيص والفاكهة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٧.]]. (ز)
٢٣٣٥٨- عن محمد بن سيرين -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: كانوا يقولون: أفضلُه الخُبزُ واللَّحم، وأوسطُه الخُبزُ والسمن، وأخسُّه الخُبزُ والتمر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٥-٦٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٦)
٢٣٣٥٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في هذه الآية: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾، قال: أوسطُه أعدلُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٢٤.]]. (ز)
٢٣٣٦٠- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في كفارة اليمين، قال: غداء وعشاء[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٤.]]. (ز)
٢٣٣٦١- عن عطاء [الخراساني] -من طريق عثمان بن عطاء- في قوله: ﴿من أوسط﴾، قال: مِن أمثَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٢.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ﴾ يعني: من أعدل ما تطعمون ﴿أهْلِيكُمْ﴾ من الشَّبَع. نظيرها في البقرة [١٤٣]: ﴿جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وسَطًا﴾، يعني: عدلًا. قال سبحانه في ن~: ﴿قالَ أوْسَطُهُمْ﴾ [القلم: ٢٨]، يعني: أعدلهم. يقول: ليس بأدنى ما تأكلون، ولا بأفضله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٣٦٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: من أوسط ما تعولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مُدًّا بمُدِّ رسول الله ﷺ مِن حنطة. قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهلَه؛ ليس بأدناه، ولا بأرفعه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٣.]]٢١٥٦. (ز)
وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٣٦-٦٣٧) مستندًا إلى السُّنَّة القول الثاني، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، والضحاك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ أحكام رسول الله ﷺ في الكفارات كلها بذلك وردت، ولا يُعْرَف له ﷺ شيءٌ من الكفارات أمَرَ بإطعام خبزٍ وإدامٍ، ولا بغداءٍ وعشاءٍ».
وقد بيَّن ابنُ جرير أن للقول الأول وجاهةً لولا مجئ الأحاديث النبوية القاضية بخلافه، وبيَّن كذلك المقدار الواجب إخراجه على المعسر والموسر، فقال: «وإذا كان ذلك كذلك فأعدلُ أقوات الموسِعِ على أهله مُدّان، وذلك نصف صاع في رُبُعِه إدامُه، وذلك أعلى ما حَكَمَ به النبي ﷺ في كفارةٍ في إطعام مساكين، وأعدل أقوات المقتِر على أهله مُدٌّ، وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارةٍ في إطعام مساكين».
وقد وجَّه معنى ﴿ما﴾ من قوله تعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ على القولين بأنها على القول الأول اسم، وعلى الثاني مصدر.
وذهب ابنُ عطية (٣/٢٤١) إلى أن «الوجْه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف».
ورجَّح ابنُ تيمية (٢/٥٣٤ بتصرف) -ولم يذكر مستندًا- الرجوعَ إلى العُرْف في مقدار ما يُطْعِمُه المكَفِّر، فقال: «أمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يُطْعِم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماءُ في ذلك: هل ذلك مُقَدَّر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العُرْف؟ والراجح في هذا كُلِّه أن يرجع فيه إلى العُرْف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم».
٢٣٣٦٤- عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزَلت آيةُ الكفّارات قال حذيفةُ: يا رسول الله، نحنُ بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار؛ إن شئتَ أعتَقتَ، وإن شئتَ كسَوتَ، وإن شئتَ أطعَمتَ، فمَن لم يَجِد فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٧-، من طريق محمد بن جعفر الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن [قبيس]، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس به.
قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب جدًّا».]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في آية كفارة اليمين، قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأولَ فالأول، فإن لم يَجِد من ذلك شيئًا فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣-٦٥٤، والبيهقي في سننه ١٠/٥٩-٦٠.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٣٦٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كل شيء في القرآن ﴿أو﴾ ﴿أو﴾ فهو مُخَيَّر؛ فإنما كان[[كذا في المطبوع، ولعله: فإن كان.]] ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٦٧- عن سعيد بن جبير= (ز)
٢٣٣٦٨- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٣٦٩- والضحاك بن مزاحم= (ز)
٢٣٣٧٠- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٣٧١- والحسن البصري= (ز)
٢٣٣٧٢- وعطاء= (ز)
٢٣٣٧٣- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٧٤- عن سعيد بن جبير أنّه قرَأ: (إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ أوْ كَأُسْوَتِهِمْ). ثم قال سعيد: أو كأُسوتِهم في الطعام[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن السَّميقع اليماني. انظر: مختصر ابن خالويه ص٤٠، والمحتسب ١/٢١٨.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٣٧٥- عن عائشة، عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: «عَباءةٌ لكلِّ مسكين»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/١٧٦-، من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة به.
قال ابن كثير: «حديث غريب». وفي إسناده هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٣٠٣): «كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح». فمثله لا يحتمل التفرّد، وشيخه إسماعيل بن عياش، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٧٣): «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم». ومقاتل بن سليمان قال عنه في التقريب (٦٨٦٨): «كذَّبوه، وهجروه».]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٧٦- عن حذيفة، قال: قلنا: يا رسول الله، ﴿أو كسوتهم﴾ ما هو؟ قال: «عباءةٌ عباءةٌ»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٧٧- عن سلمان الفارسي -من طريق أبي الهيثم- قال: نِعْمَ الثوبُ التُّبّانُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤.
والتبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. النهاية (تبن).]]. (ز)
٢٣٣٧٨- عن أبي موسى الأشعري -من طريق ابن سيرين-: أنّه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة[[المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. النهاية (عقد).]] البحرين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٧٩- عن عمران بن حصين -من طريق الزبير- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿أو كسوتهم﴾. قال: لو أن وفدًا قَدِموا على أميركم، فكساهم قَلَنسُوةً قَلَنسُوةً[[القَلَنسُوة: من ملابس الرأس. اللسان (قلس).]]، قلتم: قد كُسُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: عباءةٌ لكلِّ مسكين، أو شَمْلَةٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٣.
والشملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. النهاية (شمل).]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسان، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذٍ مِن الكِسوة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٤٧)
٢٣٣٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوةَ كسا عشرةَ أناسِيٍّ؛ كل إنسان عباءة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠.]]. (ز)
٢٣٣٨٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الكِسوةُ ثوبٌ، أو إزارٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال في الكِسوة في الكفّارة: إزار، ورداء، وقميص[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤.]]. (ز)
٢٣٣٨٥- عن سعيد بن المسيب، قال: ثوبين[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٨٦- عن سعيد بن المسيب، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إزارٌ، وعِمامةٌ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٣٨٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه، وعباءة يَلْتَحِفُ بها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٥)، وابن جرير ٨/٦٤١.]]. (ز)
٢٣٣٨٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عباءة، وعمامة لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٨٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٢.]]. (ز)
٢٣٣٩٠- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٢٣٣٩١- وسعيد بن جبير= (ز)
٢٣٣٩٢- وأبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)
٢٣٣٩٣- وطاووس بن كيسان= (ز)
٢٣٣٩٤- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
٢٣٣٩٥- ومكحول الشامي= (ز)
٢٣٣٩٦- ومقاتل بن حيان= (ز)
٢٣٣٩٧- والحكم [بن عتيبة]= (ز)
٢٣٣٩٨- وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣-١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٣٩٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣-١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٠٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع= (ز)
٢٣٤٠١- قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٣.]]٢١٥٧. (ز)
٢٣٤٠٢- عن مجاهد بن جبر، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٨)، وابن جرير ٨/٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب.= (ز)
٢٣٤٠٥- قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه عن مجاهد.]]. (ز)
٢٣٤٠٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٣.]]. (ز)
٢٣٤٠٧- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾: ثوب لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٠٨- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٥.]]. (ز)
٢٣٤٠٩- عن الحسن البصري= (ز)
٢٣٤١٠- ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤ عن الحسن.]]. (ز)
٢٣٤١١- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٥.]]. (ز)
٢٣٤١٢- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب لكل مسكين[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤١٣- عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤١٤- عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح]= (ز)
٢٣٤١٥- ومجاهد= (ز)
٢٣٤١٦- وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء.= (ز)
٢٣٤١٧- فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٥٨ (٨٠٣). وعلق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
والقراءة شاذة.]]. (ز)
٢٣٤١٨- عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٣٩.]]. (ز)
٢٣٤١٩- عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.]]. (ز)
٢٣٤٢٠- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٨)
٢٣٤٢١- عن المغيرة [بن مِقسم الضبى] -من طريق شعبة- قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٤.]]. (ز)
٢٣٤٢٢- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]٢١٥٨. (ز)
وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٤٥) مستندًا إلى ظاهر القرآن، والإجماعِ أنّ المراد: ما وقع عليه اسمُ كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ من قال: عنى بقوله: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾: ما وقع عليه اسم كسوة مِمّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب لا خلاف بيْن جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قَدْرِ ذلك خارجًا من أن يكون الله -تعالى ذِكْره- عناه بالنَّقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حكم الآية إذ لم يأت من الله تعالى وحيٌ، ولا من رسوله ﷺ خبرٌ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ في حكمها، وغير جائزٍ إخراج ما كان ظاهر الآية مُحْتَمِلَه من حكم الآية، إلا بحجةٍ يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك».
٢٣٤٢٣- عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٩، ابن أبي حاتم ٤/١١٨٧.]]٢١٥٩. (ز)
٢٣٤٢٤- عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٢٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٤٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٤- بنحوه، وابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٢٩- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٠- عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣١- عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٢- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل[[في اللسان (خبل) رجل مُخبَّل: كأنه قد قطعت أطرافه. والخبْل، بالجزم: قطع اليد أو الرجل. وفي التاج (خبل): الخبَل: فساد في القوائم، أيضًا الجنون.]] في شيء من الكفارات[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٣٣- عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٤٩)
٢٣٤٣٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٧.]]. (ز)
٢٣٤٣٥- عن سليمان[[قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير١٠/٥٥٥: كأنه: سليمان بن طرخان التيمي، ولست أحققه.]] -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٤٨.]]. (ز)
٢٣٤٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]٢١٦٠. (ز)
ثم رجّح مستندًا إلى عموم اللفظة، والإجماع عمومَ الوصف لكل ما يندرج تحته سوى ما خرج بالإجماع، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى عَمَّ بذِكْر الرَّقبة كُلَّ رقبة، فأيّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّر يمينه في كفارته فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحُجَّة مُجْمِعَةٌ على أنّ الله تعالى لم يَعْنِه بالتحرير، فذلك خارجٌ من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل».
٢٣٤٣٧- عن أبي هريرة -من طريق يعلى بن عطاء، عن رجل- يقول: إنّما الصوم على مَن لم يجد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثةُ دراهم أطْعَمَ. قال: يعني: في الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
٢٣٤٣٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: مَن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤.]]. (ز)
٢٣٤٤٠- عن إبراهيم النخعي، قال: إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أن يُطعِمَ في الكفارة[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطعِمَ في الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤٢- عن قتادة بن دعامة، قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا فهو مِمَّن يَجِدُ، ويجبُ عليه الإطعام، وإن كانت أقلَّ فهو مِمَّن لا يَجِدُ، ويصومُ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]٢١٦١. (٥/٤٥٠)
ثم رجَّح مستندًا إلى دلالة العقل القولَ الأول، فقال: «والصوابُ من القول في ذلك عندنا: أنّ مَن لم يكن عنده في حال حِنثِه في يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، لا فضل له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام، وهو ممن دخل في جملة من لا يجد ما يُطْعِم أو يَكْسو أو يُعْتِق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يُطْعِم أو يَكْسو عشرة مساكين أو يُعْتِق رقبة فلا يُجْزِئه حينئذٍ الصوم؛ لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ -من إطعام، أو كسوة، أو عتق- حقٌّ قد أوجبه الله تعالى في مالِه وجوب الدَّيْن، وقد قامت الحُجَّة بأن المُفْلِس إذا فرَّق ماله بَيْن غرمائه أنه لا يَتْرُك ذلك اليوم إلا ما لا بدَّ له من قُوته وقوت عياله يومه وليلته، فكذلك حكم المُعْدَم بالدَّين الذي أوجبه الله تعالى في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله».
وزاد ابنُ عطية (٣/٢٤٥) عن قتادة قوله: «إذا لم يكن له إلا قَدْر ما يُكَفِّر به صام».
٢٣٤٤٣- عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
٢٣٤٤٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ من هذه الخصال الثلاث شيئًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٤٥- قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم[[تفسير الثعلبي ٤/١٠٥.]]. (ز)
٢٣٤٤٦- عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٠.]]. (ز)
٢٣٤٤٧- عن أُبَيّ بن كعب -من طريق الربيع بن أنس- أنّه كان يقرؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ فِي كَفّارَةِ اليَمِينِ)[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٢، وابن أبي داود ص٥٣، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي. انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٣٢، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٥٢، والبحر المحيط ٤/١٤.]]. (٥/٤٥٠)
٢٣٤٤٨- عن خُصَيْف، أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٥٨ (٨٠٣). والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.]]. (ز)
٢٣٤٤٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ).= (ز)
٢٣٤٥٠- قال سفيان: ونظَرتُ في مصحفِ ربيعِ بن خُثَيم فرأيتُ فيه: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٣، والبيهقي ١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- أنّه كان يَقرأُ كلَّ شيءٍ في القرآن: (مُتَتابِعاتٍ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٤-١١٩٥.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥٢- عن أبي إسحاق الهمداني قال: حرف عبد الله بن مسعود: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ).= (ز)
٢٣٤٥٣- قال أبو إسحاق: فكذلك نقرؤها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣، وابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٥٤- عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٥٥- عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٦٢ (٨٠٤)، وابن جرير ٨/٦٥٣. كما أخرج نحوه ابن جرير ٨/٦٥٣ عن الأعمش.]]. (ز)
٢٣٤٥٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٥٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٥٨- عن أُبَيّ بن كعب= (ز)
٢٣٤٥٩- والنخعي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ[[أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨/٦٥٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٦١- عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا.= (ز)
٢٣٤٦٢- فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه مالك ١/٣٠٥، والبيهقي ١٠/٦٠.]]. (٥/٤٥١)
٢٣٤٦٣- عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣١.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٦٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان يأخذ قتادة[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٦٥- عن حجاج، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فلم يرَ به بأسًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥.]]. (ز)
٢٣٤٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾، وهي فِي قراءة ابن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٦٧- عن سفيان الثوري -من طريق وكيع- يقول: إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يُجْزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر، قال: يستقبل الصوم[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٣.]]. (ز)
٢٣٤٦٨- عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: كلُّ ما ذكر اللهُ في القرآن من الصيام فأن يُصام تِباعًا أعجبُ، فإن فرّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِي عنه[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٤.]]٢١٦٢. (ز)
وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٥٤) مستندًا إلى ظاهر القرآن القولَ بوجوب صومها دون تخصيصٍ لذلك الصوم بتتابع أو تفرق، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله تعالى أوجب على مَن لَزِمَتْه كفارةٌ يمينٍ إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلًا: أن يُكَفِّرها بصيام ثلاثة أيام، ولم يَشْرِط في ذلك متتابعة، فكيفما صامهن المُكَفِّر مفرّقة ومتتابعةً أجزأه؛ لأنّ الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، فكيفما أتى بصومهن أجزأ». ثم انتقد مستندًا إلى رسم المصحف مَن قال بأن تُصام متتابعة غير متفرقة، فقال: «فأمّا ما روي عن أُبيّ وابن مسعود من قراءتهما: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائزٍ لنا أن نشهد بشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله». ثمّ استحسنَ التتابع لعدم الخلاف عليه، فقال: «غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يُتابع بيْن الأيام الثلاثة ولا يُفَرِّق، لأنه لا خلاف بيْن الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفّارته، وهم في غير ذلك مختلفون، فَفِعْلُ ما لا يُخْتَلَفُ في جوازه أحبُّ إليَّ، وإن كان الآخَر جائزًا».
٢٣٤٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ذلك﴾ يعني: الذي ذُكِر مِن الكفارة ﴿كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ يعني: اليمينَ العمد، ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ يعني: لا تَعَمَّدُوا الأيمانَ الكاذبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في رجل حلف كاذبًا لم يكن، قال: هو أعظم من الكفارة[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٤٧١- عن معمر بن راشد -من طريق عبد الرزاق-: وأنا أرى فيه الكفارة، ويتوب[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٣.]]. (ز)
٢٣٤٧٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكر الله ﷿ ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ فلا تَتَعَمَّدوا اليمين الكاذبة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٧٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿كذلك﴾ يعني: هكذا ﴿يبين الله لكم آياته﴾ يعني: ما ذُكِر من الكفارة، ﴿لعلكم تشكرون﴾ فمَن صام مِن كفارة اليمين يومًا أو يومين ثم وجَد ما يُطعِمُ فَليُطعِمْ، ويجعلُ صومَه تطوُّعًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ربَّكم فِي هَذِهِ النعم؛ إذ جعل لكم مخرجًا في أيمانكم فيما ذكر في الكفارة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٠.]]. (ز)
٢٣٤٧٥- عن عائشة، قالت: كان أبو بكر إذا حلَف لم يحنَث، حتى نزَلت آيةُ الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وقبِلتُ رخصةَ الله[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨)، والبخاري (٦٦٢١)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٥٢)
٢٣٤٧٦- عن جبير بن مطعِم: أنه افتَدى يمينَه بعشرةِ آلافِ درهم، وقال: وربِّ هذه القبلة، لو حلَفتُ لحلفتُ صادقًا، وإنما هو شيءٌ افتديتُ به يميني[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٣)
٢٣٤٧٧- عن عبد الله بن عباس، قال: من حلَف على مِلكِ يمين يضرِبُه، فكفارتُه تَرْكُه، ومع الكفارةِ حسنة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٥٣)
٢٣٤٧٨- عن أبي نجيح: أنّ ناسًا من أهل البيت حلَّفوا عندَ البيت خمسين رجلًا قسامةً، فكأنّهم حلَفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالُوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبتِ الصخرةُ عليهم، فخرجوا يشتدُّون مِن تحتِها، فانفلقت خمسين فِلقة، فقتلتْ كلُّ فِلقةٍ رجلًا[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٥٣)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ آيَةُ ٨٩
[٦٧٠١] حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ الهَمْدانِيُّ، ثَنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَتْ: هو قَوْلُ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ، وبَلى واللَّهِ.
[٦٧٠٢] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أبِي الأسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قالَ: كانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: إنَّما اللَّغْوُ في المُزاحَةِ والهَزْلِ وهو قَوْلُ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ، وبَلى واللَّهِ، فَذَلِكَ لا كَفّارَةَ فِيهِ، إنَّما الكَفّارَةُ فِيما عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ مِثْلَ أنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ لا يَفْعَلُهُ.
[٦٧٠٣] ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ في أحَدِ أقْوالِهِ والشَّعْبِيِّ، وعِكْرِمَةَ في أحَدِ قَوْلَيْهِ وعَطاءٍ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ومُجاهِدٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وابْنِ صالِحٍ، والضَّحّاكِ في أحَدِ قَوْلَيْهِ وأبِي قِلابَةَ، والزُّهْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي: وهو أحَدُ قَوْلَيْ عائِشَةَ.
[٦٧٠٤] قُرِئَ عَلى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، ثَنا ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ، أنَّها كانَتْ تَأوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: (p-١١٩٠)﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ في أيْمانِكم وتَقُولُ: هو الشَّيْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أحَدُكم لا يُرِيدُ مِنهُ إلّا الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلى غَيْرِ ما حَلَفَ عَلَيْهِ ورُوِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وابْنِ عَبّاسٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ والحَسَنِ، وزُرارَةَ بْنِ أوْفى، وأبِي مالِكٍ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وأحَدِ قَوْلَيْ عِكْرِمَةَ، وحَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، والسُّدِّيِّ، ومَكْحُولٍ، وطاوُسٍ، وقَتادَةَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، ورَبِيعَةَ، ويَحْيى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
وقَدْ رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ القَوْلانِ جَمِيعًا في حَدِيثٍ واحِدٍ.
[٦٧٠٥] حَدَّثَنا بِهِ عِصامُ بْنُ رَوّادٍ، ثَنا آدَمُ، ثَنا شَيْبانُ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: هو قَوْلُهُ: لا واللَّهِ وبَلى واللَّهِ، وهو يَرى أنَّهُ صادِقٌ فَلا يَكُونُ كَذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٦٧٠٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خالِدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى المَعْصِيَةِ يَعْنِي: ألّا يُصَلِّيَ ولا يَصْنَعَ الخَيْرَ.
والوَجْهُ الرّابِعُ:
[٦٧٠٧] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، ثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، قالَ هُشَيْمٌ: أخْبَرَنِي المُغِيرَةُ، عَنْ إبْراهِيمَ، قالَ: هو الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى شَيْءٍ ثُمَّ يَنْسى.
والوَجْهُ الخامِسُ:
[٦٧٠٨] أخْبَرَنا أبِي قالَ: بَلَغَنِي عَنْ يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، وعَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: هو قَوْلُ الرَّجُلِ أعْمى اللَّهُ بَصَرِي إنْ لَمْ أفْعَلْ كَذا وكَذا، أخْرَجَنِي اللَّهُ مِن مالِي إنْ لَمْ آتِكَ هَذا، فَهو هَذا.
والوَجْهُ السّادِسُ:
[٦٧٠٩] أخْبَرَنِي أبِي، ثَنا أبُو الجُماهِرِ، ثَنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنِي أبُو مُبَشِّرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: لَغْوُ اليَمِينِ أنْ تُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ، فَذَلِكَ ما لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ كَفّارَةٌ ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُهُ.
(p-١١٩١)والوَجْهُ السّابِعُ:
[٦٧١٠] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ الهِسِنْجانِيُّ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الواسِطِيُّ، ثَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: لَغْوُ اليَمِينِ أنْ تَحْلِفَ، وأنْتَ غَضْبانُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ﴾
[٦٧١١] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا أبُو عَوانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قُلْتُ: هو قَوْلُ الرَّجُلِ: لا واللَّهِ وبَلى واللَّهِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ تَحْرِيمُكَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ، فَذَلِكَ الَّذِي لا يُؤاخِذُكَ اللَّهُ بِتَرْكِهِ، وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾
[٦٧١٢] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: ما تَعَمَّدْتُمْ ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
[٦٧١٣] وحَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ، أخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ شابُورَ، أخْبَرَنِي عُثْمانُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ أبِيهِ عَطاءِ بْنِ أبِي مُسْلِمٍ، أنَّهُ قالَ: أمّا ما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ، فَيُقالُ: ما عَزَمْتُمْ عَلى وفائِهِ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي ألّا تَحْنَثُوا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾
[٦٧١٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ يَعْنِي: اليَمِينَ العَمْدَ الكَذِبَ، إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾
[٦٧١٥] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ صاعٌ مِن حِنْطَةٍ ورُوِيَ عَنْ عَمْرٍو، وعائِشَةَ، ومَنصُورِ بْنِ عِمْرانَ، ومُجاهِدٍ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والحَكَمِ، وأبِي مالِكٍ، والضَّحّاكِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، ومَكْحُولٍ، وأبِي قِلابَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-١١٩٢)الوَجْهُ الثّانِي:
[٦٧١٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: فِدًا مِن بُرٍّ يَعْنِي: لِكُلِّ مِسْكِينٍ ورِيعُهُ إدامُهُ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، وأبِي سَلَمَةَ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، والقاسِمِ، وسالِمٍ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ، والزُّهْرِيِّ، والحَسَنِ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن أوْسَطِ﴾
[٦٧١٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِن أوْسَطِ﴾ يَعْنِي: مِن أعْدَلِ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
أخْبَرَنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِراءَةً، أخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ، أخْبَرَنِي عُثْمانُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ أبِيهِ عَطاءٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِن أوْسَطِ﴾ قالَ: مِن أمْثَلِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾
[٦٧١٨] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الحارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَوْلَهُ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: تُغَدِّيهِمْ وتُعَشِّيهِمْ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٦٧١٩] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: تَمْرٌ، وزَيْتٌ، ولَبَنٌ، وخُبْزٌ، وسَمْنٌ.
[٦٧٢٠] حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ الحِمْصِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شابُورَ، ثَنا شَيْبانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قالَ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: الخُبْزُ واللَّحْمُ، والخُبْزُ والسَّمْنُ، والخُبْزُ واللَّبَنُ والزَّيْتُ، والخُبْزُ والخَلُّ.
(p-١١٩٣)[٦٧٢١] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ المَوْصِلِيُّ، ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ عاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، في قَوْلِهِ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: الخُبْزُ والسَّمْنُ، والخُبْزُ والزَّيْتُ والتَّمْرُ، ومِن أفْضَلِ ما تُطْعِمُهُمُ الخُبْزُ واللَّحْمُ ورُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
[٦٧٢٢] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ بَعْضَ أهْلِهِ دُونَ بَعْضِهِمْ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، فَقالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ الخُبْزُ والزَّيْتُ.
الوَجْهُ الثّالِثُ:
[٦٧٢٣] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ المُغِيرَةِ، قالَ: سَألْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: كانَ أهْلُ المَدِينَةِ يَقُولُونَ: الصَّغِيرُ عَلى قَدْرِهِ، والكَبِيرُ عَلى قَدْرِهِ، ويَأْمُرُونَ بِالوَسَطِ.
والوَجْهُ الرّابِعُ:
[٦٧٢٤] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، عَنْ وكِيعٍ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: مِن عُسْرِهِمْ ويُسْرِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾
[٦٧٢٥] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، وعَمّارُ بْنُ خالِدٍ الواسِطِيُّ، قالَ: ثَنا القاسِمُ بْنُ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبِيهِ، قالَ: سَألْتُ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: لَوْ أنَّ وفْدًا قَدِمُوا عَلى أمِيرِكم فَكَساهم قَلَنْسُوَةً قَلَنْسُوَةً قُلْتُمْ قَدْ كُسُوا.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٦٧٢٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ومَرْوانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، قالَ: ثَنا عُمَرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، في الكِسْوَةِ ثَوْبٌ أوْ إزارٌ.
[٦٧٢٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ والكِسْوَةُ عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أوْ شَمْلَةٌ ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وإبْراهِيمَ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ في إحْدى (p-١١٩٤)الرِّواياتِ وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، والسُّدِّيِّ، ومَكْحُولٍ، وأبِي جَعْفَرٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والحَكَمِ، وعَبْدَةَ بْنِ أبِي لُبابَةَ قالُوا: ثَوْبٌ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٦٧٢٨] حَدَّثَنا الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْراهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أنَّ أبا مُوسى، كَتَبَ ثَوْبَيْنِ مِن مَعْقِدِ البَحْرَيْنِ ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، في أحَدِ قَوْلَيْهِ، والحَسَنِ في أحَدِ قَوْلَيْهِ نَحْوُ ذَلِكَ. قالا: ثَوْبَيْنِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
[٦٧٢٩] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يَعْنِي: ما كانَ صَغِيرًا أوْ كَبِيرًا مِن أهْلِ الكِتابِ فَهو جائِزٌ.
قَوْلُهُ تَعالى: ”أوْ .... أوْ ....“
[٦٧٣٠] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: ما كانَ في القُرْآنِ أوْ أوْ فَهو فِيهِ بِالخِيارِ.
[٦٧٣١] حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كُلُّ شَيْءٍ في القُرْآنِ أوْ أوْ فَهو مُخَيَّرٌ، فَإنْ كانَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَهو الأوَّلُ.
ورُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، والحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والضَّحّاكِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾
[٦٧٣٢] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ يَعْنِي: مَن لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِن هَذِهِ الثَّلاثَةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾
[٦٧٣٣] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ (p-١١٩٥)أبِي إسْحاقَ، عَنْ أبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ كُلَّ شَيْءٍ في القُرْآنِ مُتَتابِعاتٍ.
[٦٧٣٤ٍ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ يَعْلى بْنَ عَطاءٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إنَّما الصَّوْمُ عَلى مَن لَمْ يَجِدْ.
[٦٧٣٥] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ يَعْنِي فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ في قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَتابِعاتٍ ورُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، والنَّخَعِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٦٧٣٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى بْنِ الطَّبّاعِ، ثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجّاجٍ، قالَ: سَألْتُ عَطاءَ بْنَ أبِي رَباحٍ عَنْ تَفْرِيقِ قَضاءِ الثَّلاثَةِ أيّامٍ في كَفّارَةِ اليَمِينِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾
[٦٧٣٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الكَفّارَةِ. وبِهِ عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ يَعْنِي: اليَمِينَ العَمْدَ إذا حَلَفْتُمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾
[٦٧٣٨] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ يَعْنِي: لا تَتَعَمَّدُوا الأيْمانَ الكاذِبَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾
[٦٧٣٩] وبِهِ عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿كَذَلِكَ﴾ يَعْنِي: هَكَذا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآيَةَ
[٦٧٤٠] وبِهِ عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ يَعْنِي ما ذُكِرَ مِنَ الكَفّارَةِ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ. وبِهِ عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يَعْنِي: لِكَيْ.
(p-١١٩٦)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تَشْكُرُونَ﴾
[٦٧٤١] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَبّاسِ، مَوْلى بَنِي هاشِمٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنا سَلَمَةُ، قالَ: قالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ: ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ أيْ: فاتَّقُونِ فَإنَّهُ شُكْرُ نِعْمَتِي.
عقدتم:
قرئ:
1- بتشديد القاف، وهى قراءة الحرميين.
2- بتخفيفها، وهى قراءة الأخوين، وأبى بكر.
3- عاقدتم، بألف بين العين والقاف، وهى قراءة ابن ذكوان.
4- عقدت الأيمان، على جعل الفعل للإيمان، وهى قراءة الأعمش.
أهليكم:
1- هذه قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- أهاليكم، جمع تكسير، وبسكون الياء، وهى قراءة أبى جعفر الصادق.
كسوتهم:
وقرئ:
1- بضم الكاف، وهى قراءة النخعي، وابن المسيب، وابن عبد الرحمن.
2- كإسوتهم، وبكاف الجر على «إسوة» ، وهى قراءة ابن جبير، وابن السميفع.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] في القَوْمِ الَّذِينَ كانُوا حَرَّمُوا النِّساءَ واللَّحْمَ (p-٤٤٠)عَلى أنْفُسِهِمْ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْنا عَلَيْها؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ .
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ يَعْلى بْنِ مُسْلِمٍ قالَ: سَألْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: اقْرَأْ ما قَبْلَها فَقَرَأْتُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] إلى قَوْلِهِ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: اللَّغْوُ أنْ تُحَرِّمَ هَذا الَّذِي أحَلَّ اللَّهُ لَكَ وأشْباهَهُ، تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ولا تُحَرِّمُهُ، فَهَذا اللَّغْوُ الَّذِي لا يُؤاخِذُكم بِهِ، ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ، فَإنْ مُتَّ عَلَيْهِ أُخِذْتَ بِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الحَلالِ أنْ يُحَرِّمَهُ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ أنْ تَتْرُكَهُ وتُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: ما أقَمْتَ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: هُما الرَّجُلانِ يَتَبايَعانِ، يَقُولُ أحَدُهُما: واللَّهِ لا أبِيعُكَ بِكَذا، ويَقُولُ الآخَرُ: واللَّهِ لا أشْتَرِيهِ بِكَذا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: اللَّغْوُ، أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ (p-٤٤١)كَلامَهُ بِالحَلِفِ، واللَّهِ لَتَجِيئَنَّ، واللَّهِ لَتَأْكُلَنَّ، واللَّهِ لَتَشْرَبَنَّ، ونَحْوُ هَذا، لا يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا، ولا يَتَعَمَّدُ بِهِ حَلِفًا، فَهو لَغْوُ اليَمِينِ، لَيْسَ عَلَيْهِ كَفّارَةٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: الأيْمانُ ثَلاثَةٌ، يَمِينٌ تُكَفَّرُ، ويَمِينٌ لا تُكَفَّرُ، ويَمِينٌ لا يُؤاخَذُ بِها، فَأمّا الَّتِي تُكَفَّرُ فالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أوْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ، والَّتِي لا تُكَفَّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الكَذِبِ مُتَعَمِّدًا، لا تُكَفَّرُ، والَّتِي لا يُؤاخَذُ بِها، فالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الشَّيْءِ يَرى أنَّهُ صادِقٌ، فَهو اللَّغْوُ لا يُؤاخَذُ بِهِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾
أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: اللَّغْوُ، الخَطَأُ، أنْ تَحْلِفَ عَلى الشَّيْءِ وأنْتَ تَرى أنَّهُ كَما حَلَفْتَ عَلَيْهِ فَلا يَكُونُ كَذَلِكَ، تُجُوِّزَ لَكَ عَنْهُ، ولا كَفّارَةَ عَلَيْكَ فِيهِ، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: ما تَعَمَّدْتَ فِيهِ المَأْثَمَ فَعَلَيْكَ فِيهِ الكَفّارَةُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قالَ: بِما تَعَمَّدْتُمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الشَّيْءِ يَرى أنَّهُ كَذَلِكَ، ولَيْسَ كَذَلِكَ، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ (p-٤٤٢)قالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى الشَّيْءِ وهو يَعْلَمُهُ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إنَّما اللَّغْوُ في المِراءِ، والهَزْلِ، والمُزاحَةِ في الحَدِيثِ الَّذِي لا يَعْقِدُ عَلَيْهِ القَلْبُ، وإنَّما الكَفّارَةُ في كُلِّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْها في جِدٍّ مِنَ الأمْرِ، في غَضَبٍ أوْ غَيْرِهِ، لَيَفْعَلَنَّ، أوْ لَيَتْرُكَنَّ، فَذاكَ عَقْدُ الأيْمانِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهِ الكَفّارَةُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصاعٍ مِن تَمْرٍ، وأمَرَ النّاسَ بِهِ، ومَن لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يُقِيمُ كَفّارَةَ اليَمِينِ مُدًّا مِن حِنْطَةٍ بِمُدِّ الأوَّلِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ أسْماءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قالَتْ: كُنّا نُعْطِي في كَفّارَةِ اليَمِينِ بِالمُدِّ الَّذِي يُقْتاتُ بِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إنِّي أحْلِفُ لا أُعْطِي أقْوامًا، ثُمَّ (p-٤٤٣)يَبْدُو لِي أنْ أُعْطِيَهُمْ، فَإذا رَأيْتُنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأطْعِمْ عَشَرَةَ مَساكِينَ، كُلَّ مِسْكِينٍ صاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ نِصْفَ صاعٍ مِن قَمْحٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن حِنْطَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ نِصْفُ صاعٍ مِن حِنْطَةٍ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: كُلُّ طَعامٍ في القُرْآنِ فَهو نِصْفُ صاعٍ، في كَفّارَةِ اليَمِينِ وغَيْرِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ مُدٌّ مِن حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ (p-٤٤٤)المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، أنَّهُ قالَ: في كَفّارَةِ اليَمِينِ: مُدٌّ مِن حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، في كَفّارَةِ اليَمِينِ قالَ: إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِن حِنْطَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: ثَلاثٌ فِيهِنَّ مُدٌّ مُدٌّ، كَفّارَةُ اليَمِينِ، وكَفّارَةُ الظِّهارِ، وكَفّارَةُ الصِّيامِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ قالَ: يُغَدِّيهِمْ ويُعَشِّيهِمْ، إنْ شِئْتَ خُبْزًا ولَحْمًا، أوْ خُبْزًا وزَيْتًا، أوْ خُبْزًا وسَمْنًا، أوْ خُبْزًا وتَمْرًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، في كَفّارَةِ اليَمِينِ قالَ: أكْلَةٌ واحِدَةٌ. (p-٤٤٥)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَفّارَةِ اليَمِينِ فَقالَ: رَغِيفَيْنِ وعَرْقٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ: أرْدُدُ عَلى مِسْكِينٍ واحِدٍ؟ قالَ: لا يُجْزِيكَ إلّا عَشَرَةُ مَساكِينَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّهُ كانَ لا يَرى بَأْسًا أنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا واحِدًا عَشْرَ مَرّاتٍ في كَفّارَةِ اليَمِينِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾
أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: مِن عُسْرِكم ويُسْرِكم.
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وكانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِيهِ فَضْلٌ، وبَعْضُهم يَقُوتُ قُوتًا دُونَ (p-٤٤٦)ذَلِكَ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ لَيْسَ بِأرْفَعِهِ ولا أدْناهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: مِن أوْسَطِ ما نُطْعِمُ أهْلِينا، الخُبْزُ والتَّمْرُ، والخُبْزُ والزَّيْتُ، والخُبْزُ والسَّمْنُ، ومِن أفْضَلِ ما نُطْعِمُهُمُ الخُبْزُ واللَّحْمُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: كانُوا يَقُولُونَ: أفْضَلُهُ الخُبْزُ واللَّحْمُ، وأوْسَطُهُ الخُبْزُ والسَّمْنُ، وأخَسُّهُ الخُبْزُ والتَّمْرُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كانَ أهْلُ المَدِينَةِ يُفَضِّلُونَ الحُرَّ عَلى العَبْدِ، والكَبِيرَ عَلى الصَّغِيرِ، يَقُولُونَ: الصَّغِيرُ عَلى قَدْرِهِ، والكَبِيرُ عَلى قَدْرِهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ فَأُمِرُوا بِأوْسَطِ مِن ذَلِكَ، لَيْسَ بِأرْفَعِهِ، ولا أوْضَعِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿مِن أوْسَطِ﴾ يَعْنِي مِن أعْدَلَ. (p-٤٤٧)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿مِن أوْسَطِ﴾ قالَ: مِن أمْثَلِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قالَ: قُوتُهُمْ، والطَّعامُ صاعٌ مِن كُلِّ شَيْءٍ إلّا الحِنْطَةَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ إطْعامُ مِسْكِينٍ، فَهو مُدٌّ بِمُدِّ أهْلِ مَكَّةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾
أخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ عائِشَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: (عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ») .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ «حُذَيْفَةَ قالَ: قُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ ما هُوَ؟ قالَ: (عَباءَةٌ عَباءَةٌ») .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أوْ شَمْلَةٌ.
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: ثَوْبٌ ثَوْبٌ لِكُلِّ إنْسانٍ، وقَدْ كانَتِ العَباءَةُ تَقْضِي يَوْمَئِذٍ مِنَ (p-٤٤٨)الكِسْوَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: الكِسْوَةُ ثَوْبٌ أوْ إزارٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: القَمِيصُ، أوِ الرِّداءُ، أوِ الإزارُ، قالَ: ويُجْزِئُ في كَفّارَةِ اليَمِينِ كُلُّ ثَوْبٍ إلّا التُّبّانَ والقَلَنْسُوَةَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: أدْناهُ ثَوْبٌ وأعْلاهُ ما شِئْتَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: إزارٌ وعِمامَةٌ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: السَّراوِيلُ لا تُجْزِئُ، والقَلَنْسُوَةُ لا تُجْزِئُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: لَوْ أنَّ وفْدًا قَدِمُوا عَلى أمِيرِكُمْ، فَكَساهم قَلَنْسُوَةً قَلَنْسُوَةً، قُلْتُمْ: قَدْ كُسُوا.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ عَطاءٍ، في الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ مِنَ اليَمِينِ فَيَكْسُو (p-٤٤٩)خَمْسَ مَساكِينَ، ويُطْعِمُ خَمْسَةً: إنَّ ذَلِكَ جائِزٌ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أنَّهُ قَرَأ: ”إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ أوْ كَأُسْوَتِهِمْ“ ثُمَّ قالَ سَعِيدٌ: أوْ كَأُسْوَتِهِمْ في الطَّعامِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: لا يُجْزِئُ الأعْمى، ولا المُقْعَدُ في الرَّقَبَةِ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قالَ: يُجْزِئُ ولَدُ الزِّنا في الرَّقَبَةِ الواجِبَةِ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ قالَ: تُجْزِئُ الرَّقَبَةُ الصَّغِيرَةُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ: أنَّهُ كانَ لا يَرى عِتْقَ الكافِرِ في شَيْءٍ مِنَ الكَفّاراتِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: لا يُجْزِئُ ولَدُ الزِّنا في الرَّقَبَةِ، ويُجْزِئُ اليَهُودِيُّ والنَّصْرانِيُّ في كَفّارَةِ اليَمِينِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في آيَةِ كَفّارَةِ اليَمِينِ (p-٤٥٠)قالَ: هو بِالخِيارِ في هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ، الأوَّلَ فالأوَّلَ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ الكَفّاراتِ قالَ حُذَيْفَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ بِالخِيارِ؟ قالَ: (أنْتَ بِالخِيارِ، إنْ شِئْتَ أعْتَقْتَ، وإنْ شِئْتَ كَسَوْتَ، وإنْ شِئْتَ أطْعَمْتَ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ») .
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: مَن كانَ عِنْدَهُ دِرْهَمانِ فَعَلَيْهِ أنْ يُطْعِمَ في الكَفّارَةِ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: إذا كانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهو مِمَّنْ يَجِدُ ويَجِبُ عَلَيْهِ الإطْعامُ، وإنْ كانَتْ أقَلَّ فَهو مِمَّنْ لا يَجِدُ، ويَصُومُ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ قالَ: إذا كانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ أنْ يُطْعِمَ في الكَفّارَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي داوُدَ في (المَصاحِفِ)، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ في كَفّارَةِ اليَمِينِ) . (p-٤٥١)وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ المَكِّيِّ قالَ: كُنْتُ أطُوفُ مَعَ مُجاهِدٍ، فَجاءَهُ إنْسانٌ يَسْألُهُ عَنْ صِيامِ الكَفّارَةِ أيُتابَعُ؟ قالَ: حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ: لا، فَضَرَبَ مُجاهِدٌ في صَدْرِي ثُمَّ قالَ: إنَّها في قِراءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: (مُتَتابِعاتٍ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ الأنْبارِيِّ في (المَصاحِفِ)، وأبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ)، قالَ سُفْيانُ: ونَظَرْتُ في مُصْحَفِ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، فَرَأيْتُ فِيهِ: (فَمَن لَمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ كُلَّ شَيْءٍ في القُرْآنِ: (مُتَتابِعاتٍ) .
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: كُلُّ صَوْمٍ في القُرْآنِ فَهو مُتَتابِعٌ إلّا قَضاءَ رَمَضانَ، فَإنَّهُ (p-٤٥٢)عِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أنَّهُ كانَ لا يُفَرِّقُ في صِيامِ اليَمِينِ الثَّلاثَةَ أيّامٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ في صَوْمِ كَفّارَةِ اليَمِينِ: يَصُومُهُ مُتَتابِعاتٍ، فَإنْ أفْطَرَ مِن عُذْرٍ، قَضى يَوْمًا مَكانَ يَوْمٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ذَلِكَ﴾ يَعْنِي الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الكَفّارَةِ، ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ يَعْنِي اليَمِينَ العَمْدَ، ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ يَعْنِي: لا تَعَمَّدُوا الأيْمانَ الكاذِبَةَ، ﴿كَذَلِكَ﴾ يَعْنِي: هَكَذا ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ يَعْنِي: ما ذُكِرَ مِنَ الكَفّارَةِ، ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ فَمَن صامَ مِن كَفّارَةِ اليَمِينِ يَوْمًا أوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ وجَدَ ما يُطْعِمُ فَلْيُطْعِمْ، ويَجْعَلُ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ عائِشَةَ (p-٤٥٣)قالَتْ: كانَ أبُو بَكْرٍ إذا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ، حَتّى نَزَلَتْ آيَةُ الكَفّارَةِ، فَكانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: لا أحْلِفُ عَلى يَمِينٍ فَأرى غَيْرَها خَيْرًا مِنها إلّا أتَيْتُ الَّذِي هو خَيْرٌ، وقَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: مَن حَلَفَ عَلى مِلْكِ يَمِينٍ يَضْرِبُهُ، فَكَفّارَتُهُ تَرْكُهُ، ومَعَ الكَفّارَةِ حَسَنَةٌ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أنَّهُ افْتَدى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وقالَ: ورَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ، لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صادِقًا، وإنَّما هو شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ أبِي نَجِيحٍ، أنَّ ناسًا مِن أهْلِ البَيْتِ حَلَفُوا عِنْدَ البَيْتِ خَمْسِينَ رَجُلًا قَسامَةً، فَكَأنَّهم حَلَفُوا عَلى باطِلٍ، ثُمَّ خَرَجُوا، حَتّى إذا كانُوا في بَعْضِ الطُّرُقِ قالُوا تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَبَيْنَما هم قائِلُونَ تَحْتَها إذِ انْقَلَبَتِ الصَّخْرَةُ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجُوا يَشْتَدُّونَ مِن تَحْتِها، فانْفَلَقَتْ خَمْسِينَ فِلْقَةً، فَقَتَلَتْ كُلُّ فِلْقَةٍ رَجُلًا.
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قد تقدم تفسير اللغو والخلاف فيه في سورة البقرة، عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على الحلال، وقال مجاهد: هما رجلان يتبايعان يقول أحدهما والله لا أبيعك، ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا، وعن النخعي قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا لا يريد به يميناً ولا يتعمد حلفاً فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة.
قيل (في) بمعنى (من) قاله القرطبي، والإيمان جمع يمين، وفي الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة، وقد ذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل لا والله وبلى والله، في كلامه غير معتقد لليمين، وبه فسر الصحابة الآية، وهم أعرف بمعاني القرآن، قال الشافعي وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة.
(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) أي بما تعمدتم وقصدتم به اليمين، قاله مجاهد، وقرئ عقدتم مخففاً ومشدداً، والتشديد إما للتكثير لأن المخاطب به جماعة أو بمعنى المجرد أو لتوكيد اليمين نحو والله الذي لا إله إلا هو، وقرئ عاقدتم وهو بمعنى المجرد أو على بابه، وهذا كله مبني على أن (ما) موصول اسمي وقيل مصدرية على القراءات الثلاث، وعليه جرى أبو السعود.
والعقد على ضربين حسي كعقد الحبل، وحكمي كعقد البيع واليمين والعهد، فاليمين المعقدة من عند القلب ليفعلن أو لا يفعلن في المستقبل أي ولكن يؤاخذكم بأيمانكم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها، وأما اليمين الغموس فهي يمين مكر وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمها، وليست بمعقودة ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهور.
وقال الشافعي: هي يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخير مقرونة باسم الله، والراجح الأول، وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين متوجهة إلى المعقودة، ولا يدل شيء منها على الغموس بل ما ورد في الغموس إلا الوعيد والترهيب، وأنها من الكبائر بل من أكبر الكبائر، وفيها نزل قوله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) الآية.
(فكفارته) هي مأخوذة من التكفير وهو التستير وكذلك الكفر هو الستر، والكافر هو الساتر سميت بها لأنها تستر الذنب وتغطيه، والضمير في كفارته راجع إلى الحنث الدال عليه سياق الكلام، وقيل إلى العقد لتقدم الفعل الدال عليه، وقيل إلى اليمين وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى الحلف، قالهما أبو البقاء وليسا بظاهرين، وقيل إن (ما) إن جعلناها موصولة اسمية، فالعبارة على حذف مضاف أي فكفارة نكثه كذا قدره الزمخشري.
(إطعام عشرة مساكين) هو أن يغديهم ويعشيهم أو يعطيهم بطريق التمليك وقيل لكل مسكين مد، ولا يتعين كونه من فقراء بلد الحالف (من أوسط ما تطعمون) المراد الوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام (أهليكم) ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه بل من غالب قوت بلد الحالف أي: محل الحنث، قال ابن عباس يعني من عسركم ويسركم، وظاهره أنه يجزى إطعام عشرة حتى يشبعوا.
وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: لا يجزى إطعام العشرة غداء دون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم، قال أبو عمر وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً وسمناً أو خبزاً ولحماً قال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون ابن مهران وأبو مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر، وروي ذلك عن علي، وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر، وصاع مما عداه.
وقد أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال: كَفَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر، وكفر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر، وفي إسناده عمر الثقفي وهو مجمع على ضعفه وقال الدارقطني متروك.
(أو كسوتهم) قرئ بضم الكاف وكسرها وهما لغتان مثل أسوة وإسوة، والكسوة في الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوباً واحداً، وهكذا في كسوة النساء وقيل الكسوة للنساء درع وخمار وقيل المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة.
أخرج الطبراني عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين، قال ابن كثير حديث غريب، وعن حذيفة قال: قلت يا رسول الله أو كسوتهم ما هو قال: عباءة عباءة أخرجه ابن مردويه [[مسلم 1401 - البخاري 2099.]]، وعن ابن عمر قال الكسوة ثوب أو إزار، وقيل قميص وعمامة.
(أو تحرير رقبة) أي إعتاق مملوك، والتحرير الإخراج من الرق، ويستعمل التحرير في فك الأسير وإعفاء المجهود لعمل عن عمله، وترك إنزال الضرر به، ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي يجزئ في الكفارة، وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة على أي صفة كانت، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى اشتراط الإيمان فيها قياساً على كفارة القتل حملاً للمطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين، وأو للتخيير، وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث.
(فمن لم يجد) شيئاً من الأمور المذكورة (فصيام) أي فكفارته صيام (ثلاثة أيام) وقرئ متتابعات، حكي ذلك عن ابن مسعود وأُبَيّ فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي، وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئ التفريق، وظاهره أنه لا يشترط التتابع [[ابن كثير 2/ 90.]].
(ذلك) المذكور (كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وحنثتم (واحفظوا أيمانكم) أمرهم بحفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها، وفيه النهي عن كثرة الحلف والنكث ما لم يكن على فعل بر وإصلاح بين الناس كما في سورة البقرة.
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " أخرجه الشيخان [[مسلم 1649 - البخاري 1476.]].
(كذلك) أي مثل ذلك البيان (يبين الله لكم آياته) أي جميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز (لعلكم تشكرون) ما أنعم الله به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ تَقَدَّمَ الكَلامُ في تَفْسِيرِ نَظِيرِ هَذِهِ الجُمْلَةِ، ومَعْنى (عَقَّدْتُمُ) وثَّقْتُمْ بِالقَصْدِ والنِّيَّةِ، وقَرَأ الحَرَمِيّانِ وأبُو عُمَرَ، بِتَشْدِيدِ القافِ، وقَرَأ الأخَوانِ وأبُو بَكْرٍ، بِتَخْفِيفِها، وابْنُ ذَكْوانَ، بِألِفٍ بَيْنَ العَيْنِ والقافِ، وقَرَأ الأعْمَشُ بِما عَقَدَتِ الأيْمانُ، جَعَلَ الفِعْلَ لِلْأيْمانِ، فالتَّشْدِيدُ إمّا لِلتَّكْثِيرِ بِالنِّسْبَةِ إلى الجَمْعِ، وإمّا لِكَوْنِهِ بِمَعْنى المُجَرَّدِ، نَحْوَ قَدَّرَ وقَدَرَ، والتَّخْفِيفُ هو الأصْلُ، وبِالألِفِ بِمَعْنى المُجَرَّدِ، نَحْوَ جاوَزْتُ الشَّيْءَ وجُزْتُهُ وقاطَعْتُهُ وقَطَعْتُهُ؛ أيْ هَجَرْتُهُ. وقالَ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ: عاقَدْتُمْ يَحْتَمِلُ أمْرَيْنِ: أحَدُهُما؛ أنْ يَكُونَ كَطارَقْتُ النَّعْلَ وعاقَبْتُ اللِّصَّ انْتَهى. ولَيْسَ مِثْلَهُ؛ لِأنَّكَ لا تَقُولُ طَرَقْتُ النَّعْلَ ولا عَقَبْتُ اللِّصَّ، بِغَيْرِ ألِفٍ، وهَذا تَقُولُ فِيهِ: عاقَدْتُ اليَمِينَ، وعَقَدْتُ اليَمِينَ؛ وقالَ الحُطَيْئَةُ:
قَوْمٌ إذا عاقَدُوا عَقْدًا لِجارِهِمْ
فَجَعَلَهُ بِمَعْنى المُجَرَّدِ، وهو الظّاهِرُ كَما ذَكَرْناهُ.قالَ أبُو عَلِيٍّ: والآخَرُ أنْ يُرادَ بِهِ فاعَلْتُ الَّتِي تَقْتَضِي فاعِلَيْنِ، كَأنَّ المَعْنى بِما عاقَدْتُمْ عَلَيْهِ الأيْمانَ، عَدّاهُ بِعَلى لَمّا كانَ بِمَعْنى عاهَدَ. قالَ: ﴿بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] كَما عَدّى ﴿نادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٥٨]، (بِإلى)، وبابُها أنْ تَقُولَ: نادَيْتُ زَيْدًا ﴿ونادَيْناهُ مِن جانِبِ الطُّورِ الأيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٢] لَمّا كانَتْ بِمَعْنى دَعَوْتُ إلى كَذا. قالَ ﴿مِمَّنْ دَعا إلى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣]، ثُمَّ اتَّسَعَ فَحُذِفَ الجارُّ، ونُقِلَ الفِعْلُ إلى المَفْعُولِ، ثُمَّ المُضْمَرُ العائِدُ مِنَ الصِّلَةِ إلى المَوْصُولِ، إذْ صارَ بِما عاقَدْتُمُوهُ الأيْمانَ، كَما حُذِفَ مِن قَوْلِهِ ﴿فاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] انْتَهى. وجَعْلُ عاقَدَ لِاقْتِسامِ الفاعِلِيَّةِ والمَفْعُولِيَّةِ لَفْظًا، والِاشْتِراكِ فِيهِما مَعْنًى بَعِيدٌ، إذْ يَصِيرُ المَعْنى: أنَّ اليَمِينَ عاقَدَتْهُ كَما عاقَدَها إذْ نُسِبَ ذَلِكَ إلَيْهِ، وهو عَقَدَها؛ هو عَلى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ، ونِسْبَةُ ذَلِكَ إلى اليَمِينِ؛ هو عَلى سَبِيلِ المَجازِ؛ لِأنَّها لَمْ تَعْقِدْهُ، بَلْ هو الَّذِي عَقَدَها. وأمّا تَقْدِيرُهُ: بِما عاقَدْتُمْ عَلَيْهِ وحَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ، ثُمَّ الضَّمِيرِ عَلى التَّدْرِيجِ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ فَهو أيْضًا بِعِيدٌ، ولَيْسَ تَنْظِيرُهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿فاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] بِسَدِيدٍ؛ لِأنَّ أمَرَ يَتَعَدّى بِحَرْفِ الجَرِّ تارَةً، وبِنَفْسِهِ تارَةً إلى المَفْعُولِ الثّانِي، وإنْ كانَ أصْلُهُ الحَذْفَ تَقُولُ: أمَرْتُ زَيْدًا الخَيْرَ، وأمَرْتُهُ بِالخَيْرِ؛ ولِأنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ في ﴿فاصْدَعْ بِما صفحة ١٠
وقالَ الإمامُ أحْمَدُ: إذا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ ﷺ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ؛ لِأنَّهُ حَلَفَ بِما لَمْ يَتِمَّ الإيمانُ إلّا بِهِ، وفي بَعْضِ الصِّفاتِ تَفْصِيلٌ. وخِلافٌ ذُكِرَ في الفِقْهِ.
﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ . الكَفّارَةُ الفِعْلَةُ الَّتِي مِن شَأْنِها أنْ تُكَفِّرَ الخَطِيئَةَ؛ أيْ تَسْتُرُها، والضَّمِيرُ في (فَكَفّارَتُهُ) عائِدٌ عَلى ما إنْ كانَتْ مَوْصُولَةً اسْمِيَّةً، وهو عَلى حَذْفِ مُضافٍ، كَما تَقَدَّمَ، وإنْ كانَتْ مَصْدَرِيَّةً عادَ الضَّمِيرُ عَلى ما يُفْهَمُ مِنَ المَعْنى، وهو إثْمُ الحِنْثِ، وإنْ لَمْ يُجْرَ لَهُ ذِكْرٌ صَرِيحٌ، لَكِنْ يَقْتَضِيهِ المَعْنى. ومَساكِينُ أعَمُّ مِن أنْ يَكُونُوا ذُكُورًا أوْ إناثًا أوْ مِنَ الصِّنْفَيْنِ. والظّاهِرُ تَعَدُّدُ الأشْخاصِ. فَلَوْ أطْعَمَ مِسْكِينًا واحِدًا لِكَفّارَةِ عَشَرَةِ أيّامٍ لَمْ يُجْزِهِ، وبِهِ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ. وتَعَرَّضَتِ الآيَةُ لِجِنْسِ ما يُطْعَمُ مِنهُ، وهو مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ، ولَمْ تَتَعَرَّضْ لِمِقْدارِ ما يُطْعَمُ كُلُّ واحِدٍ، هَذا الظّاهِرُ. وقَدْ رَأى مالِكٌ وجَماعَةٌ؛ أنَّ هَذا التَّوَسُّطَ هو في القَدْرِ، وبِهِ قالَ عُمَرُ وعَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ ومُجاهِدٌ، ورَأى جَماعَةٌ أنَّهُ في الصِّنْفِ، وبِهِ قالَ ابْنُ عُمَرَ والأسْوَدُ وعُبَيْدَةُ والحَسَنُ وابْنُ سِيرِينَ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: الوَجْهُ أنْ يُطْعِمَ بِلَفْظِ الوَسَطِ القَدْرِ والصِّنْفِ. انْتَهى.
ورُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ وعَطاءٍ وابْنِ المُسَيَّبِ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ الرَّسُولِ، وبِهِ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ وعائِشَةَ: نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ، أوْ صاعٌ مِن تَمْرٍ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ. والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُجْزِئُ إلّا الإطْعامُ بِما فِيهِ كِفايَةٌ وقْتًا واحِدًا يَسُدُّ بِهِ الجَوْعَةَ، فَإنْ غَدّاهم وعَشّاهم أجْزَأهُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ ومُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ والقاسِمُ وسالِمٌ والشَّعْبِيُّ وإبْراهِيمُ وقَتادَةُ والأوْزاعِيُّ والثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ ومالِكٌ. وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ والحَكَمُ والشّافِعِيُّ: مِن شَرْطِ صِحَّةِ الكَفّارَةِ: تَمْلِيكُ الطَّعامِ لِلْفُقَراءِ، فَإنْ غَدّاهم وعَشّاهم لَمْ يُجْزِهِ. والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ الإدامُ. وقالَ ابْنُ عُمَرَ: أوْسَطُ ما يُطْعَمُ الخُبْزُ والتَّمْرُ، والخُبْزُ والزَّبِيبُ، وخَيْرُ ما نُطْعِمُ أهْلِينا: الخُبْزُ واللَّحْمُ، وعَنْ غَيْرِهِ الخُبْزُ والسَّمْنُ، وأحْسَنُهُ التَّمْرُ مَعَ الخُبْزِ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ. وقالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يُجْزِئُ الخُبْزُ قِفارًا، ولَكِنْ بِإدامِ زَيْتٍ أوْ لَبَنٍ أوْ لَحْمٍ ونَحْوِهِ. والظّاهِرُ أنَّ المُراعى ما يُطْعِمُ أهْلِيهِ الَّذِينَ يَخْتَصُّونَ بِهِ؛ أيْ مِن أوْسَطِ ما يُطْعِمُ كُلُّ شَخْصٍ شَخْصَ أهْلِهِ. وقِيلَ: المُراعى عَيْشُ البَلَدِ، فالمَعْنى مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أيُّها النّاسُ أهْلِيكم في الجُمْلَةِ، مِن مَدِينَةٍ أوْ صُقْعٍ، و﴿مِن أوْسَطِ﴾ في مَوْضِعِ مَفْعُولٍ ثانٍ لِإطْعامِ، والأوَّلُ هو ﴿عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ أيْ طَعامًا مِن أوْسَطِ، والعائِدُ عَلى ما مِن تُطْعِمُونَ في مَوْضِعِ مَحْذُوفٍ؛ أيْ (تُطْعِمُونَهُ)، وقَرَأ الجُمْهُورُ ﴿أهْلِيكُمْ﴾، وجَمْعُ أهْلِ، بِالواوِ والنُّونِ، شاذٌّ في القِياسِ. قَرَأ جَعْفَرٌ الصّادِقُ (أهالِيكم) جَمْعُ
صفحة ١١
تَكْسِيرٍ، وبِسُكُونِ الياءِ. قالَ ابْنُ جِنِّي: أهالٍ بِمَنزِلَةِ لَيالٍ، واحِدُها أهْلَةٌ ولَيْلَةٌ، والعَرَبُ تَقُولُ: أهْلٌ وأهْلَةٌ، ومِنهُ قَوْلُهُ:وأهْلَةِ وُدٍّ قَدْ سَرَيْتُ بِوُدِّهِمْ
وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: والأهالِي: اسْمُ جَمْعٍ لِأهْلٍ كاللَّيالِي في جَمْعِ لَيْلَةٍ، والأراضِي في جَمْعِ أرْضٍ، وأمّا تَسْكِينُ الياءِ في أهالِيكم، فَهو كَثِيرٌ في الضَّرُورَةِ، وقِيلَ: في السَّعَةِ؛ كَما قالَ زُهَيْرٌ:يُطِيعُ العَوالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ
شُبِّهَتِ الياءُ بِالألِفِ، فَقُدِّرَتْ فِيها جَمِيعُ الحَرَكاتِ.﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ هَذا مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلِهِ (إطْعامُ) . والظّاهِرُ أنَّ كُسْوَةً هي مَصْدَرٌ، وإنْ كانَ يُسْتَعْمَلُ لِلثَّوْبِ الَّذِي يَسْتُرُ، ولَمّا لَمْ يُذْكَرْ مِقْدارُ ما يُطْعَمُ، لَمْ يُذْكُرْ مِقْدارُ الكُسْوَةِ، وظاهِرُ مُطْلَقِ الكُسْوَةِ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ القَلَنْسُوَةَ بِانْفِرادِها لا تُجْزِئُ. وقالَ بَعْضُهم: الكُسْوَةُ في الكَفّارَةِ إزارٌ وقَمِيصٌ ورِداءٌ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أوْ ثَوْبانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قالَهُ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ وابْنُ سِيرِينَ والحَسَنُ. وراعى قَوْمٌ الزِّيَّ والكُسْوَةَ المُتَعارَفَةَ فَقالَ بَعْضُهم: لا يُجْزِئُ الثَّوْبُ الواحِدُ إلّا إذا كانَ جامِعًا لِما قَدْ يُتَزَيَّنُ بِهِ كالكِساءِ والمِلْحَفَةِ. وقالَ النَّخَعِيُّ: لَيْسَ القَمِيصُ والدِّرْعُ والخِمارُ ثَوْبًا جامِعًا. وقالَ الحَسَنُ والحَكَمُ: تُجْزِئُ عِمامَةٌ يَلُفُّ بِها رَأْسَهُ. وقالَ مُجاهِدٌ: يُجْزِئُ كُلُّ شَيْءٍ إلّا التُّبّانَ. وقالَ عَطاءٌ وابْنُ عَبّاسٍ وأبُو جَعْفَرٍ ومَنصُورٌ: الكُسْوَةُ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أوْ رِداءٌ أوْ إزارٌ وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: تُجْزِئُ العَباءَةُ أوِ الشَّمْلَةُ. وقالَ طاوُسٌ والحَسَنُ: ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: إزارٌ وقَمِيصٌ، أوْ كِساءٌ، وهَلْ يُجْزِئُ إعْطاءُ كَساوِي عَشَرَةِ أنْفُسٍ لِشَخْصٍ واحِدٍ في عَشَرَةِ أيّامٍ ؟ فِيهِ خِلافٌ كالإطْعامِ. وقَرَأ النَّخَعِيُّ وابْنُ المُسَيَّبِ وابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (كُسْوَتُهم) بِضَمِّ الكافِ، وقَرَأ ابْنُ جُبَيْرٍ وابْنُ السَّمَيْقَعِ (أوْ كَأُسْوَتِهِمْ) بِكافِ الجَرِّ عَلى أُسْوَةٍ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: المَعْنى: أوْ مِثْلُ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم إسْرافًا كانَ، أوْ تَقْتِيرًا لا تَنْقُصُونَهم عَنْ مِقْدارِ نَفَقَتِهِمْ، ولَكِنْ تُساوُونَ بَيْنَهم وبَيْنَهم، فَإنْ قُلْتَ ما مَحَلُّ الكافِ قُلْتُ الرَّفْعُ، قِيلَ: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى مَحَلِّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ فَدَلَّ عَلى أنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿مِن أوْسَطِ﴾ في مَوْضِعِ مَفْعُولٍ ثانٍ بِالمَصْدَرِ، بَلِ انْقَضى عِنْدَهُ الكَلامُ في قَوْلِهِ: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ ثُمَّ أضْمَرَ مُبْتَدَأً أخْبَرَ عَنْهُ بِالجارِّ والمَجْرُورِ، يُبَيِّنُهُ ما قَبْلَهُ، تَقْدِيرُهُ: طَعامُهم مِن أوْسَطِ. وعَلى ما ذَكَرْناهُ مِن أنَّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ في مَوْضِعِ نَصْبٍ، تَكُونُ الكافُ في (كَأُسْوَتِهِمْ) في مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ لِأنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى مَحَلِّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ وهو عِنْدَنا مَنصُوبٌ، وإذا فُسِّرَتْ (كَأُسْوَتِهِمْ) في الطَّعامِ بَقِيَتِ الآيَةُ عارِيَةً مِن ذِكْرِ الكُسْوَةِ. وأجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الحانِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإطْعامِ والكُسْوَةِ والعِتْقِ، وهي مُخالَفَةٌ لِسَوادِ المُصْحَفِ وقالَ بَعْضُهم: (أوْ كَأُسْوَتِهِمْ) في الكُسْوَةِ. والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُجْزِئُ إخْراجُ قِيمَةِ الطَّعامِ والكُسْوَةِ، بِهِ قالَ الشّافِعِيُّ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُ. والظّاهِرُ أنَّهُ لَمْ يُقَيِّدِ المَساكِينَ بِوَصْفٍ، فَيَجُوزُ صَرْفُ ذَلِكَ إلى الذِّمِّيِّ والعَبْدِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ. وقالَ غَيْرُهُ لا يُجْزِئُ. واتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لا يُجْزِئُ دَفْعُ ذَلِكَ إلى المُرْتَدِّ.
﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ تَسْمِيَةُ الإنْسانِ رَقَبَةً تَسْمِيَةُ الكُلِّ بِالجُزْءِ، وخُصُّ بِذَلِكَ لِأنَّ الرَّقَبَةَ غالِبًا مَحَلٌّ لِلتَّوَثُّقِ والِاسْتِمْساكِ، فَهو مَوْضِعُ المِلْكِ، وكَذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ رَأْسٌ، والتَّحْرِيرُ يَكُونُ بِالإخْراجِ عَنِ الرِّقِّ وعَنِ الأسْرِ وعَنِ المَشَقَّةِ وعَنِ التَّعَبِ؛ وقالَ الفَرَزْدَقُ:
أبَنِي غُدانَةَ إنَّنِي حَرَّرْتُكم ∗∗∗ فَوَهَبْتُكم لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعالِ
أيْ حَرَّرْتُكم مِنَ الهَجا. والظّاهِرُ حُصُولُ الكَفّارَةِ بِتَحْرِيرِ ما يَصْدُرُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِن غَيْرِ اعْتِبارِ شَيْءٍ آخَرَ فَيُجْزِئُ عِتْقُ الكُفّارِ، وبِهِ قالَ داوُدُ وجَماعَةٌ مِن أهْلِ الظّاهِرِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُ الكافِرُ ومَن بِهِ نَقْصٌ يَسِيرٌ مِن ذَوِي العاهاتِ، واخْتارَ الطَّبَرِيُّ إجْزاءَ الكافِرَةِ. وقالَ مالِكٌ: لا يُجْزِئُ كافِرٌ ولا أعْمًى ولا أبْرَصُ ولا مَجْنُونٌ. وقالَ ابْنُ شِهابٍ وجَماعَةٌ، وفَرَّقَ النَّخَعِيُّ فَأجازَ عِتْقَ مَن يَعْمَلُ أشْغالَهُصفحة ١٢
ويَخْدِمُ ومَنَعَ عِتْقَ مَن لا يَعْمَلُ كالأعْمى والمُقْعَدِ وأشَلِّ اليَدَيْنِ.﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ أيْ فَمَن لَمْ يَجِدْ أحَدٌ هَذِهِ الثَّلاثَةَ مِنَ الإطْعامِ والكُسْوَةِ والعِتْقِ، فَلَوْ كانَ مالُهُ في غَيْرِ بَلَدِهِ ووَجَدَ مَن يُسْلِفُهُ، لَمْ يَنْتَقِلْ إلى الصَّوْمِ، أوْ لَمْ يَجِدْ مَن يُسْلِفُهُ، فَقِيلَ لا يَلْزَمُهُ انْتِظارُ مالِهِ مِن بَلَدِهِ، ويَصُومُ، وهو الظّاهِرُ؛ لِأنَّهُ غَيْرُ واجِدٍ الآنَ، وقِيلَ: يَنْتَظِرُ. والظّاهِرُ أنَّهُ إذا كانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهم يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ وعَنْ كُسْوَتِهِمْ بِقَدْرِ ما يُطْعِمُ أوْ يَكْسُو، فَهو واجِدٌ. وبِهِ قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ والشّافِعِيُّ ومالِكٌ. وقالَ مالِكٌ: إلّا أنْ يَخافَ الجُوعَ أوْ يَكُونَ في بَلَدٍ لا يُعْطَفُ عَلَيْهِ فِيهِ. وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلّا ثَلاثَةُ دَراهِمَ أطْعَمَ. وقالَ قَتادَةُ: إذا لَمْ يَكُنْ إلّا قَدْرُ ما يُكَفِّرُ بِهِ صامَ. وقالَ الحَسَنُ: إذا كانَ لَهُ دِرْهَمانِ، أطْعَمَ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ إذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصابٌ، فَهو غَيْرُ واجِدٍ. وقالَ آخَرُونَ جائِزٌ لِمَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَلى رَأْسِ مالِهِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِهِ في مَعاشِهِ أوْ يَصُومُ. والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ التَّتابُعُ، وبِهِ قالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ ومُجاهِدٌ وإبْراهِيمُ وقَتادَةُ وطاوُسٌ وأبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَطُ. وقَرَأ أُبَيٌّ، وعَبْدُ اللَّهِ، والنَّخَعِيُّ (أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) واتَّفَقُوا عَلى أنَّ العِتْقَ أفْضَلُ ثُمَّ الكُسْوَةَ ثُمَّ الإطْعامَ، وبَدَأ اللَّهُ بِالأيْسَرِ فالأيْسَرِ عَلى الحالِ، وهَذِهِ الكَفّارَةُ الَّتِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْها لازِمَةٌ لِلْحُرِّ المُسْلِمِ، وإذا حَنِثَ العَبْدُ، فَقالَ سُفْيانُ وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلّا الصَّوْمُ لا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ. وحَكى ابْنُ نافِعٍ عَنْ مالِكٍ: لا يُكَفِّرُ بِالعِتْقِ؛ لِأنَّهُ لا يَكُونُ لَهُ ولاءٌ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ بِالصَّدَقَةِ إنْ أذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، والصَّوْمُ أصْوَبُ. وحَكى ابْنُ القاسِمِ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: إنْ أطْعَمَ أوْ كَسى بِإذْنِ السَّيِّدِ فَما هو بِالبَيِّنِ، وفي قَلْبِي مِنهُ شَيْءٌ، ولَوْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مالِهِ فَقالَ الشَّعْبِيُّ وعَطاءٌ وطاوُسٌ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ. وقالَ الشّافِعِيُّ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ: عَلَيْهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: مِقْدارُ نِصابٍ. وقالَ بَعْضُهم: مِقْدارُ زَكاتِهِ. وقالَ مالِكٌ: ثُلْثُ مالِهِ. ولَوْ حَلَفَ بِالمَشْيِ إلى مَكَّةَ فَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ والقاسِمُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ. وقالَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو ثَوْرٍ: كَفّارَةُ يَمِينٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ الوَفاءُ بِهِ فَإنْ عَجَزَ عَنِ المَشْيِ لَزِمَهُ أنْ يَحُجَّ راكِبًا، ولَوْ حَلَفَ بِالعِتْقِ، فَقالَ عَطاءٌ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ وعائِشَةَ: عَلَيْهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ، لا العِتْقُ. وقالَ الجُمْهُورُ: يَلْزَمُهُ العِتْقُ، ومَن قالَ الطَّلاقُ لازِمٌ لَهُ فَقالَ المَهْدَوِيُّ: أجْمَعَ كُلُّ مَن يُعْتَمَدُ عَلى قَوْلِهِ إنَّ الطَّلاقَ لازِمٌ لِمَن حَلَفَ بِهِ وحَنِثَ.
﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ أيْ ذَلِكَ المَذْكُورُ، واسْتَدَلَّ بِها الشّافِعِيُّ عَلى جَوازِ التَّكْفِيرِ بَعْدَ اليَمِينِ. وقِيلَ: الحِنْثُ، وفِيها تَنْبِيهٌ عَلى أنَّ الكَفّارَةَ لا تَكُونُ إلّا بَعْدَ الحِنْثِ، فَهم يُقَدِّرُونَ مَحْذُوفًا؛ أيْ إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُمْ.
﴿واحْفَظُوا أيْمانَكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أيْ بَرُّوا فِيها ولا تَحْنَثُوا، أرادَ الأيْمانَ الَّتِي الحِنْثُ فِيها مَعْصِيَةٌ؛ لِأنَّ الأيْمانَ اسْمُ جِنْسٍ يَجُوزُ إطْلاقُهُ عَلى بَعْضِ الجِنْسِ وعَلى كُلِّهِ، وقِيلَ: احْفَظُوها بِأنْ تُكَفِّرُوها، وقِيلَ: احْفَظُوها كَيْفَ حَلَفْتُمْ بِها، ولا تَنْسَوْها تَهاوُنًا بِها. (كَذَلِكَ) أيْ مِثْلُ ذَلِكَ البَيانُ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ أعْلامَ شَرِيعَتِهِ وأحْكامَهُ.
﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ نِعْمَتَهُ فِيما يُعْلِمُكم، ويُسَهِّلُ عَلَيْكُمُ المَخْرَجَ مِنهُ.
قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، قال ابن عباس والمفسرون: إن القوم لما حرموا الطيبات من المآكل والمناكح والملابس حلفوا على ذلك، فلما نزل: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قالوا: يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية [[أخرجه الطبري عن ابن عباس 7/ 13، "الوسيط" 2/ 220، البغوي 3/ 90، "زاد المسير" 2/ 412.]].
وقد مضى الكلام في معنى لغو اليمين وحكمه مستقصى في سورة البقرة [[الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (225) سورة البقرة.]].
وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، اختلف القراء في (عقدتم) فقرؤوا مخففًا، ومشددًا، وبالألف من عاقد [[قال أبو علي: " ... فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (بما عقَّدتُمْ) بغير ألف مشددة القاف، وكذا روى حفص عن عاصم. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (بما عَقَدتُمْ) بغير ألف خفيفة، وكذلك قرأ حمزة والكسائي".
وقرأ ابن عامر: (عاقدتم) بألف. "الحجة للقراء السبعة" 3/ 251.]]، يقال: عقد فلان اليمين والعهد والحبل عقدًا، إذا وكده وأحكمه، ومثل ذلك أيضًا عقَّد بالتشديد إذا وكَّد، وعاقد بالألف [["تهذيب اللغة" 3/ 2512 (عقد).]]، قال الحطيئة:
وإن عاهدوا أوفوا وإن عاقدوا شدوا [["ديوانه" ص 140 وصدره:
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البُنى
وهو في تهذيب اللغة 3/ 2512 (عقد).]]
وقال في عقد:
قومٌ إذا عَقَدوا عقدًا لجارِهُم [[صدر بيت للحطيئة في ديوانه ص 128، وعجزه:
شدوا العِنَاج وشدوا فوقه الكربا
وهو في "تهذيب اللغة" 3/ 2512 (عقد)، و"الحجة" 3/ 252.]]
فقال في بيت: عاقدوا، وفي بيت: عقدوا، فمن قرأ بالتشديد احتمل أمرين: أحدهما أن يكون لتكثير الفعل، لأنه خاطب بهذا الجماعة، فصار كقوله تعالى: ﴿وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ [يوسف: 23]، والآخر أن يكون عَقَّد مثل عقد في أنه لا يراد به التكثير [["الحجة للقراءة السبعة" 3/ 251.]]، وزيَّف أبو عبيد هذه القراءة فقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط الكفارة في اليمين الواحدة، لأنها لم تكرر، ووهم فيما قال؛ لأن معنى تعقيد اليمين أن يعقدها في قلبه ولفظه، ولو عقد عليها في أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيدًا، ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين فقد عَقَّد اليمين، ومن قرأ بالتخفيف فإنه صالح للكثير والقليل، يقال: عقدوا أيمانهم، وعقد زيد يمينه [["الحجة للقراء السبعة" 3/ 252.]].
قال أبو عبيد: على هذا وجدنا الآثار كلها، يقال: الأيمان ما عُقِدتَ عليه القلوب، وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد مثل: عافاه الله، وطارقت النعل، وعاقبت اللص، فتكون هذه القراءة كقراءة من خفف [["الحجة" 3/ 252.]]، و (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر، وليست الموصولة التي تقتضي راجعًا، والتقدير: ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الإيمان [["الحجة للقراء السبعة" 3/ 253، 254.]].
وأما التفسير قال عطاء: "هو أن يضمر الأمر، ثم يحلف بالله لا إله إلا هو، فيعقد عليه اليمين [[لم أقف عليه.]].
وقال مجاهد: ما عقد عليه قلبك وتعمدته، يعني كفارة عقدكم (...) [[بياض في (ج) فقط بمقدار كلمة.]] العقد [[أخرجه بمعناه الطبري 7/ 14، "الوسيط" 2/ 221، "زاد المسير" 2/ 413.]].
قال الكلبي: هو أن يحلف على اليمين، وهو يعلم أنه فيها كاذب [[لم أقف عليه، وفي هذا نظر لأن اليمين الكاذبة، وهي الغموس، لا تكفر.
انظر: بحر العلوم 1/ 456 وما نقله عن وهب بن منبه، "الدر المنثور" 2/ 551 وما رواه عن أبي مالك.]].
وقال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن اليمين يؤاخذ بها العبد، ويجب في بعضها الكفارة، وهو ما جرى على عقد [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 201، 202.]].
وقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾، أي: كفارة ما عقدتم يكون حنثًا، فلا يحتاج إلى الإضمار، وقد يكون موقوفًا على الحنث والبر فيحتاج إلى إضمار إذا حنثتم، ويستغنى عنه أنه مدلول عليه.
وقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، نصيب كل مسكين مُدّ، وهو ثلثا منٍّ [[الصالح أربعة أمداد، مقدارها بالوزن الحاضر كيلوان ونصف تقريبًا، فيكون المد أقل من الكيلو.]]، وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم والحسن [[انظر: الطبري 7/ 18 - 21، والبغوي 3/ 91، وابن كثير 2/ 101.]]، ومذهب الشافعي [["الأم" للشافعي 7/ 64، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 61، والوسيط 2/ 221، وابن كثير 2/ 102.]]، وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من حنطة، وصاعًا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبيب [["بحر العلوم" 1/ 456، "النكت والعيون" 2/ 61، والبغوي 3/ 91، وابن كثير 2/ 102.]]، وهو قول مجاهد، قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع [[لم أجده بهذا اللفظ أو قريب منه، والذي أخرج الطبري 7/ 19 عن مجاهد بلفظ: مدان من طعام لكل مسكين. والمدان: نصف صاع، فهو بمعناه.]]، وإن كان المساكين ذكورًا وإناثًا جاز ذلك، ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في كلام العرب.
وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، قال ابن عباس: كان الرجل يقوت أهله قوتًا فيه سعة، وقوتًا وسطًا، وقوتًا دون ذلك، فأمر بالوسط [[أخرجه الطبري بمعناه 7/ 22، وانظر: زاد المسير 2/ 414.]]، وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المد؛ لأنه وسط في طعام الواحد، وليس بسرف ولا تقتير.
ومثل هذا قال سعيد بن جبير: كان أهل المدينة يفرضون للصغير على قدره، وللكبير على قدره، وللوسط على قدره، فأمروا بأوسط ما يطعمون [[أخرجه بنحوه الطبري 7/ 22، انظر: "النكت والعيون" 2/ 61، "زاد المسير" 2/ 413.]]، وهذا وسط في الشبع، لا يكون فوق الحاجة ولا دون المغني من الجوع، ويحتمل أن يريد بالأوسط ما هو أوسط في القيمة، لا يكون غاليًا كالسكر وما يغلو ثمنه من المطعومات، ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة. والأوسط على هذا: الحنطة والتمر والزبيب والخبز، وهذا قول الأسود وعبيدة وشريح [["تفسير البغوي" 3/ 91، "زاد المسير" 2/ 414.]]، ويحتمل أن يريد الأوسط في الجنس، وهذا كالأوسط في القيمة، قال ابن عباس في رواية عطاء: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو أفضل [[لم أقف عليه، وانظر: القرطبي 6/ 276.]]، فعلى هذا يريد: من خير قوت عيالكم، فلو أنه يطعم عياله الحنطة ويقتاتها، لم يجز له أن يعطي الشعير.
وقوله تعالى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، الكسوة في اللغة معناها: اللباس، وهي كل ما يكتسي به [["تهذيب اللغة" 4/ 3139 (كسو).]]، وأما الذي يجزئ في الكفارة، فهو أقل ما وقع عليه اسم الكسوة: إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة، ومقنعة، ثوب واحد لكل مسكين، وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وإبراهيم [[انظر: الطبري 7/ 23 - 24، "بحر العلوم" 1/ 456، "النكت والعيون" 2/ 61، "زاد المسير" 2/ 414.]]، ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - [["النكت والعيون" 2/ 61، والبغوي 3/ 91، "زاد المسير" 2/ 414.]].
وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قيل: (رقبة) والمراد الجملة؛ لأنه مشبه بالأسير الذي يفك عن رقبته ويطلق [["تفسير الطبري" 7/ 26.]]، والرقبة المحررة في الكفارة: كل رقبة سليمة من عيب وعاهة تمنع من العمل، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرًا أو أنثى، بعد أن تكون مؤمنة، ولا يجزئ إعتاق الكافرة في شيء من الكفارات [["تفسير الطبري" 7/ 28 - 29، البغوي 3/ 92، "زاد المسير" 2/ 415.]].
قال ابن عباس في رواية عطاء: (أو تحرير رقبة) يريد مؤمنة [[أخرج الطبري 7/ 27 عن عطاء قال: يجزئ المولود في الإِسلام من رقبة.]].
وهو قول الحسن أيضًا ومذهب الشافعي [["الأم" 7/ 65.]]، واحتج بأن الله تعالى قيد بالإيمان في كفارة القتل، وأطلق في غيرها، والمطلق يحمل على المقيد [["تفسير البغوي" 3/ 92، "زاد المسير" 2/ 415.]].
قال أبو إسحاق: خُيِّر الحالف بين هذه الثلاثة، وأفضلها عند الله أكثرها نفْعًا وأحسنها موقعًا من المساكين أو من المعتق، فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول إلا بما هو أشد تكلفًا من الكسوة والإعتاق فالإطعام أفضل؛ لأن به قوام الحياة، وإلا فالإعتاق والكسوة أفضل [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 202.]].
وهذا إجماع من العلماء أن المكفر مخير بين هذه الثلاث [[حكى الإجماع هنا الطبري 10/ 555.]].
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾، قال الحسن: من كان عنده عشرة دراهم فعليه أن يطعم في الكفارة [[المروي عن الحسن درهمان، كما أخرجه الطبري 7/ 29، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 62، "زاد المسير" 2/ 415.]].
وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما [[لم أقف عليه.]].
وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته فهو غير واجد، وجاز له الصيام [[انظر: "الوسيط" 2/ 221، "زاد المسير" 2/ 415.]]، وهو مذهب الشافعي [["الأم" 7/ 66، الطبري 7/ 29، "النكت والعيون" 2/ 62، "الوسيط" 2/ 221، "زاد المسير" 2/ 415.]]، وعليه دل كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء، لأنه قال: فمن لم يجد من هذه الثلاثة شيئًا [["تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 122.]].
وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 202.]].
قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله، يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام [["الأم" 7/ 66، "الوسيط" 2/ 221، 222، "زاد المسير" 2/ 415.]].
وعند أبي حنيفة: يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة [["النكت والعيون" 7/ 63، "زاد المسير" 2/ 415.]]، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا [[وهذا القول مخالف لظاهر الآية، وما عليه جمهور العلماء.]].
وقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، أي: فعليه، أو فكفارته ثلاثة أيام، قال ابن عباس والحسن: متتابعات [[أخرجه عن ابن عباس الطبري 7/ 30 - 31، "الوسيط" 2/ 222. أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي في زاد المسير 2/ 415 القول بجواز التفريق بين صيام الأيام، والله أعلم.]]، وهو قول قتادة وأبي بن كعب والثوري، ومذهب أبي حنيفة [["بحر العلوم" 1/ 456، والبغوي 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وزاد ابن الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-.]]، وقال مجاهد: يخير فيهن [[هكذا نسب المؤلف لمجاهد رحمه الله القول بالتخيير وكذا في الوسيط 2/ 222 إلا أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع، كما أخرج ذلك عنه الطبري 7/ 30، "بحر العلوم" 1/ 456، "النكت والعيون" 2/ 63، "زاد المسير" 2/ 415.]].
وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف شئت [["تفسير الطبري" 7/ 30.]]، وهو مذهب مالك [["تفسير البغوي" 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وابن كثير 2/ 103.]]، وللشافعي فيه قولان [["الأم" 7/ 66، والبغوي 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وابن كثير 2/ 103.]]:
أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهار، ولأن في قراءة عبد الله وأُبي: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) [["الأم" 7/ 66، والبغوي 3/ 93، وابن كثير 2/ 103.]].
والثاني: أنه مخير، إن شاء فرق، وإن شاء تابع [["تفسير البغوي" 3/ 93 ، وابن كثير 2/ 103.]].
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾، يعني: أيمانكم الكاذبة، التي حنثتم بها، فحذف النعت لأنه مدلول عليه، وإن شئت قلت: ذلك كفارة حنث أيمانكم، ثم حذف المضاف، وقال أبو إسحاق: أي ذلك الذي يغطي على آثامكم [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 203.]].
وقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾، قال ابن عباس: يريد لا تحلفوا [[انظر: "الوسيط" 2/ 222، ونسبه محققه لتفسير ابن عباس ص 100، والبغوي 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 416.]]، وقال غيره: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا [["تفسير الطبري" 7/ 31، "النكت والعيون" 2/ 63، "زاد المسير" 2/ 416.]]، وحفظ اليمين يحتمل الأمرين [["النكت والعيون" 2/ 63. ورجح البغوي 3/ 93 القول الثاني.]].
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ اللَّغْوُ في اليَمِينِ: السّاقِطُ الَّذِي لا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وهو عِنْدَنا أنْ يَحْلِفَ عَلى شَيْءٍ يَظُنُّ أنَّهُ كَذَلِكَ ولَيْسَ كَما يَظُنُّ، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ. قِيلَ: كانُوا حَلَفُوا عَلى تَحْرِيمِ الطَّيِّباتِ عَلى ظَنِّ أنَّهُ قُرْبَةٌ، فَلَمّا نَزَلَ النَّهْيُ قالُوا: كَيْفَ بِأيْمانِنا ؟ فَنَزَلَتْ. وعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: ما يَبْدُو مِنَ المَرْءِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لا واللَّهِ، وبَلى واللَّهِ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها. و" في أيْمانِكم " صِلَةُ " يُؤاخِذُكم "، أوِ اللَّغْوِ؛ لِأنَّهُ مَصْدَرٌ، أوْ حالٌ مِنهُ.
﴿وَلَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾؛ أيْ: بِتَعْقِيدِكُمُ الأيْمانَ وتَوْثِيقِها عَلَيْهِ بِالقَصْدِ والنِّيَّةِ، والمَعْنى: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُوهُ إذا حَنَثْتُمْ، أوْ بِنَكْثِ ما عَقَّدْتُمْ، فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ، وقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ، وقُرِئَ: ( عاقَدْتُمْ ) بِمَعْنى: عَقَدْتُمْ.
﴿فَكَفّارَتُهُ﴾؛ أيْ: فَكَفّارَةُ نَكْثِهِ، وهي الفِعْلَةُ الَّتِي مِن شَأْنِها أنْ تُكَفِّرَ الخَطِيئَةَ وتَسْتُرَها، واسْتُدِلَّ بِظاهِرِهِ عَلى جَوازِ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الحِنْثِ، وعِنْدَنا لا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: " «مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ورَأى غَيْرَها خَيْرًا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ ثُمَّ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» " .
﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾؛ أيْ: مِن أقْصَدِهِ في النَّوْعِ، أوِ المِقْدارِ، وهو نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، ومَحَلُّهُ النَّصْبُ؛ لِأنَّهُ صِفَةُ مَفْعُولٍ (p-75)مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: أنْ تُطْعِمُوا عَشَرَةَ مَساكِينَ طَعامًا كائِنًا مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ، أوِ الرَّفْعُ عَلى أنَّهُ بَدَلٌ مِن إطْعامِ.
وَ" أهْلُونَ " جَمْعُ أهْلٍ، كَأرْضُونَ جَمْعُ أرْضٍ، وقُرِئَ: ( أهالِيكم ) بِسُكُونِ الياءِ، عَلى لُغَةِ مَن يُسْكِنُها في الحالاتِ الثَّلاثِ كالألِفِ، وهَذا أيْضًا جَمْعُ أهْلٍ، كالأراضِي في جَمْعِ أرْضٍ، واللَّيالِي في جَمْعِ لَيْلٍ، وقِيلَ: جَمْعُ أهْلاةٍ.
﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى " إطْعامُ "، أوْ عَلى مَحَلِّ " مِن أوْسَطِ "، عَلى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ بَدَلًا مِن إطْعامِ. وهو ثَوْبٌ يُغَطِّي العَوْرَةَ، وقِيلَ: ثَوْبٌ جامِعٌ قَمِيصٌ، أوْ رِداءٌ، أوْ إزارٌ. وقُرِئَ بِضَمِّ الكافِ، وهي لُغَةٌ، كَقِدْوَةٍ في قُدْوَةٍ، وإسْوَةٍ في أُسْوَةٍ، وقُرِئَ: ( أوْ كَأُسْوَتِهِمْ ) عَلى أنَّ الكافَ في مَحَلِّ الرَّفْعِ، تَقْدِيرُهُ: أوْ إطْعامُهم كَأُسْوَتِهِمْ، بِمَعْنى: أوْ كَمَثَلِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم إسْرافًا وتَقْتِيرًا تُواسُونَ بَيْنَهم، وبَيْنَهم إنْ لَمْ تُطْعِمُوهُمُ الأوْسَطَ.
﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؛ أيْ:، أوْ إعْتاقُ إنْسانٍ كَيْفَما كانَ، وشَرَطَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ فِيهِ الإيمانَ، قِياسًا عَلى كَفّارَةِ القَتْلِ، ومَعْنى " ﴿أوْ﴾ ": إيجابُ إحْدى الخِصالِ مُطْلَقًا، وخِيارُ التَّعْيِينِ لِلْمُكَلَّفِ.
﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾؛ أيْ: شَيْئًا مِنَ الأُمُورِ المَذْكُورَةِ.
﴿فَصِيامُ﴾؛ أيْ: فَكَفّارَتُهُ صِيامُ.
﴿ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ والتَّتابُعُ شَرْطٌ عِنْدَنا لِقِراءَةِ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ، والشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَرى الشَّواذَّ حُجَّةً.
﴿ذَلِكَ﴾؛ أيِ: الَّذِي ذُكِرَ.
﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾؛ أيْ: وحَنَثْتُمْ.
﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ بِأنْ تَضِنُّوا بِها ولا تَبْذُلُوها، كَما يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ تَعالى: " ﴿إذا حَلَفْتُمْ﴾ " . وقِيلَ: بِأنْ تَبَرُّوا فِيها ما اسْتَطَعْتُمْ، ولَمْ يَفُتْ بِها خَيْرٌ، أوْ بِأنْ تُكَفِّرُوها إذا حَنَثْتُمْ. وقِيلَ: احْفَظُوها كَيْفَ حَلَفْتُمْ بِها، ولا تَنْسُوها تَهاوُنًا بِها.
﴿كَذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى مَصْدَرِ الفِعْلِ الآتِي، لا إلى تَبْيِينٍ آخَرَ مَفْهُومٍ مِمّا سَبَقَ، والكافُ مُقْحَمَةٌ لِتَأْكِيدِ ما أفادَهُ اسْمُ الإشارَةِ مِنَ الفَخامَةِ، ومَحَلُّهُ في الأصْلِ النَّصْبُ عَلى أنَّهُ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، وأصْلُ التَّقْدِيرِ: يُبَيِّنُ اللَّهُ تَبْيِينًا كائِنًا مِثْلَ ذَلِكَ التَّبْيِينِ؛ فَقُدِّمَ عَلى الفِعْلِ لِإفادَةِ القَصْرِ، واعْتُبِرَتِ الكافُ مُقْحَمَةً لِلنُّكْتَةِ المَذْكُورَةِ، فَصارَ نَفْسَ المَصْدَرِ لا نَعْتًا لَهُ، وقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْناكم أُمَّةً وسَطًا﴾؛ أيْ: ذَلِكَ البَيانُ البَدِيعُ.
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ أعْلامَ شَرِيعَتِهِ وأحْكامَهُ، لا بَيانًا أدْنى مِنهُ، وتَقْدِيمُ " لَكم " عَلى المَفْعُولِ لِما مَرَّ مِرارًا.
﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ نِعْمَتَهُ فِيما يُعَلِّمُكم ويُسَهِّلُ عَلَيْكُمُ المَخْرَجَ.
اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم: واختلف فيه، فعن عائشة رضى اللَّه عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل «لا واللَّه، بلى واللَّه» [[أخرجه البخاري ومالك من حديثها دون قوله «سئلت» ورواه أبو داود من طريق عطاء عنها مرفوعا وموقوفا. وصحح الدارقطني الموقوف]] وهو مذهب الشافعي. وعن مجاهد:
هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن. وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية. وروى أن الحسن رضى اللَّه عنه سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد، دعني أجب عنك فقال: وَلَسْتُ بِمَأْخُوذٍ بِلَغوٍ تَقُولُهُ ... إذَا لَمْ تَعَمَّدْ عَاقِدَاتِ الْعَزَائِمِ [[للفرزدق روى أن الحسن رضى اللَّه عنه سئل عن لغو اليمين، فقال الفرزدق: دعني أجب عنك يا أبا سعيد، وقال البيت، أى لست مؤاخذا باللغو أى الساقط من الكلام. وتعمد: أصله تتعمد، حذف منه إحدى التاءين.
وهذا في معنى الاستثناء المنقطع. وعاقدات العزائم: الجازمات. ونسبة الجزم إليها مجاز عقلى.]]
وقرئ: عقدتم، بالتخفيف. وعاقدتم. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة. لأنه كان معلوما عندهم، أو بنكث ما عقدتم، فحذف المضاف فَكَفَّارَتُهُ فكفارة نكثه. والكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تسترها مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ من أقصده، لأنّ منهم من يسرف في إطعام أهله، ومنهم من يقتر، وهو عند أبى حنيفة رحمه اللَّه نصف صاع من برّ أو صاع من غيره لكل مسكين، أو يغديهم ويعشيهم. وعند الشافعي رحمه اللَّه: مدّ لكل مسكين. وقرأ جعفر بن محمد: أهاليكم، بسكون الياء، والأهالى: اسم جمع لأهل: كاللئالي في جمع ليلة، والأراضى في جمع أرض. وقولهم «أهلون» كقولهم «أرضون» بسكون الراء. وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف، كما قالوا: رأيت معديكرب، تشبيها للياء بالألف أَوْ كِسْوَتُهُمْ عطف على محل (مِنْ أَوْسَطِ) [[قوله «على محل من أوسط» قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الآتية أو كأسوتهم ولكن عبارة النسفي عطف على إطعام أو على محل من أوسط. ووجهه أن (مِنْ أَوْسَطِ) بدل من (إِطْعامُ) والبدل هو المقصود في الكلام اه (ع)]] وقرئ بضم الكاف، ونحوه:
قدوة في قدوة، وأسوة في إسوة، والكسوة ثوب يغطى العورة، وعن ابن عباس رضى اللَّه عنه كانت العباءة تجزئ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أو قميص أو رداء أو كساء. وعن مجاهد: ثوب جامع. وعن الحسن: ثوبان أبيضان. وقرأ سعيد بن المسيب واليماني: أو كأسوتهم، بمعنى: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا. لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم، ولكن تواسون بينهم وبينهم. فإن قلت: ما محل الكاف؟ قلت: الرفع، تقديره: أو طعامهم كأسوتهم، بمعنى:
كمثل طعامهم إن لم يطعموهم الأوسط أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ شرط الشافعي رحمه اللَّه الإيمان قياسا على كفارة القتل. وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقد جوّزوا تحرير الرقبة الكفارة في كل كفارة سوى كفارة القتل. فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق، بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إحداها فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات عند أبى حنيفة رحمه اللَّه، تمسكا بقراءة أبىّ وابن مسعود رضى اللَّه عنهما: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد: كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان. ويخير في كفارة اليمين ذلِكَ المذكور [[قال محمود: «المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قيل ... الخ» قال أحمد: بل في هذه الآية وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهو المشهور من مذهب مالك، وبيان الاستدلال بها أنه جعل ما بعد الحلف ظرفا لوقوع الكفارة المعتبرة شرعا، حيث أضاف «إذا» إلى مجرد الحلف.
وليس في الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها إنما تجب بالحنث، فتعين تقديره مضافا إلى الحلف، بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار، إذ لا يعطي قوله: (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ) إيجابا، إنما يعطى صحة واعتبارا، واللَّه أعلم. وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقا، وإن كانت اليمين على بر والأقوال الثلاثة في مذهب مالك، إلا أن القول المنصور هو المشهور.]] كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ولو قيل: تلك كفارة أيمانكم، لكان صحيحا بمعنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة. والمعنى إِذا حَلَفْتُمْ وحنثتم. فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأنّ الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف، لا بنفس الحلف، والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ فبروا فيها ولا تحنثوا [[عاد كلامه. قال: «واحفظوا أيمانكم، أى فبروا فيها ... الخ» قال أحمد: وفي هذا التأويل إشعار بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط، فأرشده اللَّه إلى حفظ اليمين لئلا يفضى أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم اللَّه تعالى، كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه، فيلزمه الثلاث على المذهب المشهور. ويحتمل أن يكون في علم اللَّه تعالى أنه إنما حلف بالطلاق مطلقا، فأرشد إلى الحفظ لئلا يجره النسيان إلى هذا التشديد. والمراد بالأيمان كل ما ينطلق عليه يمين، سواء كان حلفا باللَّه أو بغيره مما يلزم في الشرع حكما واللَّه أعلم.]] أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية، لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله. وقيل: احفظوها بأن تكفروها. وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها، ولا تنسوها تهاونا بها كَذلِكَ مثل ذلك البيان يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ أعلام شريعته وأحكامه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ سَبَبِ نُزُولِها: أنَّهُ لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قالَ القَوْمُ الَّذِينَ كانُوا حَرَّمُوا النِّساءَ واللَّحْمَ: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْنا عَلَيْها؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، رَواهُ العَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ "اللَّغْوِ" في سُورَةِ (البَقَرَةِ) .
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو، وحَفْصٌ عَنْ عاصِمٍ: "عَقَّدْتُمْ" بِغَيْرِ ألِفٍ، مُشَدَّدَةَ القافِ. قالَ أبُو عَمْرٍو: مَعْناها:
صفحة ٤١٣
وَكَّدْتُمْ. وقَرَأ أبُو بَكْرٍ، والمُفَضَّلُ عَنْ عاصِمٍ: "عَقَدْتُمْ" خَفِيفَةً بِغَيْرِ ألِفٍ، واخْتارَها أبُو عُبَيْدٍ. قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: مَعْناها: أوْجَبْتُمُوها عَلى أنْفُسِكم. وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ: "عاقَدْتُمْ" بِألِفٍ، مِثْلُ "عاهَدْتُمْ" . قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: وهَذِهِ القِراءَةُ المُشَدَّدَةُ لا تَحْتَمِلُ إلّا عَقْدَ قَوْلٍ. فَأمّا المُخَفَّفَةُ، فَتَحْتَمِلُ عَقْدَ القَلْبِ، وعَقْدَ القَوْلِ.وَذَكَرَ المُفَسِّرُونَ في مَعْنى الكَلامِ قَوْلَيْنِ.
أحَدُهُما: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبَكم في التَّعَمُّدِ لِلْيَمِينِ، قالَهُ مُجاهِدٌ.
والثّانِي: بِما عَقَّدْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبَكم أنَّهُ كَذِبٌ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: الهاءُ عائِدَةٌ عَلى "ما" في قَوْلِهِ: ﴿بِما عَقَّدْتُمُ﴾ .
* فَصْلٌ
فَأمّا إطْعامُ المَساكِينِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ في آخَرِينَ: أنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، وبِهِ قالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وعائِشَةَ في آخَرِينَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ، قالَ عُمَرُ، وعائِشَةُ: أوْ صاعًا مِن تَمْرٍ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ. ومَذْهَبُ أصْحابِنا في جَمِيعِ الكَفّاراتِ الَّتِي فِيها إطْعامٌ، مِثْلَ كَفّارَةِ اليَمِينِ، والظِّهارِ، وفِدْيَةِ الأذى، والمُفَرِّطَةِ في قَضاءِ رَمَضانَ، مُدُّ بُرٍّ، أوْ نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أوْ شَعِيرٍ. ومِن شَرْطِ صِحَّةِ الكَفّارَةِ، تَمْلِيكُ الطَّعامِ لِلْفُقَراءِ، فَإنْ غَدّاهم وعَشّاهم، لَمْ يُجْزِئْهُ، وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والحَكَمُ، والشّافِعِيُّ. وقالَ الثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ: يُجْزْئُهُ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ. ولا يَجُوزُ صَرْفُ مُدَّيْنِ إلى مِسْكِينٍ واحِدٍ، ولا إخْراجُ القِيمَةِ في الكَفّارَةِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. قالَ الزَّجّاجُ: وإنَّما وقَعَ
صفحة ٤١٤
لَفْظُ التَّذْكِيرِ في المَساكِينِ، ولَوْ كانُوا إناثًا لَأجْزَأ، لِأنَّ المُغَلَّبَ في كَلامِ العَرَبِ التَّذْكِيرُ. وفي قَوْلِهِ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ قَوْلانِ.أحَدُهُما: مَن أوْسَطِهِ في القَدْرِ، قالَهُ عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ.
والثّانِي: مِن أوْسَطِ أجْناسِ الطَّعامِ، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ، والأسْوَدُ، وعُبَيْدَةُ، والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ أهْلُ المَدِينَةِ [يَقُولُونَ:] لِلْحُرِّ مِنَ القُوتِ أكْثَرُ ما لِلْمَمْلُوكِ، ولِلْكَبِيرِ أكْثَرُ ما لِلصَّغِيرِ، فَنَزَلَتْ ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ لَيْسَ بِأفْضَلِهِ ولا بِأخَسِّهِ. وفي كِسْوَتِهِمْ خَمْسَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّها ثَوْبٌ واحِدٌ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وطاوُوسُ، وعَطاءٌ، والشّافِعِيُّ. والثّانِي: ثَوْبانُ، قالَهُ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ، وابْنُ المُسَيَّبِ، والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ، والضَّحّاكُ. والثّالِثُ: إزارٌ ورِداءٌ وقَمِيصٌ، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ. والرّابِعُ: ثَوْبٌ جامِعٌ كالمِلْحَفَةِ، قالَهُ إبْراهِيمُ النَّخْعِيُّ. والخامِسُ: كِسْوَةٌ تُجْزِئُ فِيها الصَّلاةُ، قالَهُ مالِكٌ. ومَذْهَبُ أصْحابِنا: أنَّهُ إنْ كَسا الرَّجُلَ، كَساهُ ثَوْبًا، والمَرْأةَ ثَوْبَيْنِ، دِرْعًا وخِمارًا، وهو أدْنى ما تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلاةُ. وقَرَأ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وأبُو الجَوْزاءِ، ويَحْيى بْنُ يَعْمَرَ: "أوْ كُسْوَتُهُمْ"، بِضَمِّ الكافِ. وقَدْ قَرَأ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وأبُو العالِيَةِ، وأبُو نُهَيْكٍ، ومُعاذٌ القارِئُ: "أوْكَإسْوَتِهِمْ" بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ، مَفْتُوحَةَ الكافِ، مَكْسُورَةَ التّاءِ والهاءِ. وقَرَأ ابْنُ السَّمَيْفَعِ، وأبُو عِمْرانَ الجَوْزِيُّ مِثْلَهُ، إلّا أنَّهُما فَتَحا الهَمْزَةَ. قالَ المُصَنِّفُ: ولا أرى هَذِهِ القِراءَةَ جائِزَةً، لِأنَّها تُسْقِطُ أصْلًا مَن أُصُولِ الكَفّارَةِ.
صفحة ٤١٥
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ تَحْرِيرُها: عِتْقُها، والمُرادُ بِالرَّقَبَةِ: جُمْلَةُ الشَّخْصِ. واتَّفَقُوا عَلى اشْتِراطِ إيمانِ الرَّقَبَةِ في كَفّارَةِ القَتْلِ لِمَوْضِعِ النَّصِّ.واخْتَلَفُوا في إيمانِ الرَّقَبَةِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ الكَفّارَةِ عَلى قَوْلَيْنِ.
أحَدُهُما: أنَّهُ شَرْطٌ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قَيَّدَ بِذِكْرِ الإيمانِ في كَفّارَةِ القَتْلِ، فَوَجَبَ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ.
والثّانِي: لَيْسَ بِشَرْطٍ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ، وعَنْ أحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في إيمانِ الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ في كَفّارَةِ اليَمِينِ، وكَفّارَةِ الظِّهارِ، وكَفّارَةِ الجِماعِ، والمَنذُورَةِ، رِوايَتانِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ اخْتَلَفُوا فِيما إذا لَمْ يَجِدْهُ، صامَ، عَلى خَمْسَةِ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهُ إذا لَمْ يَجِدْ دِرْهَمَيْنِ صامَ، قالَهُ الحَسَنُ. والثّانِي: ثَلاثَةَ دَراهِمَ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. والثّالِثُ: إذا لَمْ يَجِدْ إلّا قَدْرَ ما يُكَفِّرُ بِهِ، صامَ، قالَهُ قَتادَةُ. والرّابِعُ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، قالَهُ أبُو حَنِيفَةَ. والخامِسُ: إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلّا قَدْرُ قُوتِهِ وقُوتِ عائِلَتِهِ يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ، قالَهُ أحْمَدُ، والشّافِعِيُّ، وفي تَتابُعِ الثَّلاثَةِ أيّامٍ، قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّهُ شَرْطٌ، وكانَ أُبَيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَآنِ: ( فَصِيام ثَلاثَةِ أيّام مُتَتابِعات ) وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وطاوُوسُ، وعَطاءٌ، وقَتادَةُ، وأبُو حَنِيفَةَ، وهو قَوْلُ أصْحابِنا.
والثّانِي: لَيْسَ بِشَرْطٍ، ويَجُوزُ التَّفْرِيقُ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ فِيهِ قَوْلانِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ فِيهِ إضْمارٌ تَقْدِيرُهُ: إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُمْ. وفي قَوْلِهِ: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ ثَلاثَةُ أقْوالٍ.
صفحة ٤١٦
أحَدُها: أقِلُّوا مِنها، ويَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمانِكُمْ﴾ وأنْشَدُوا:قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ
والثّانِي: احْفَظُوا أنْفُسَكم مِنَ الحَنَثِ فِيها.والثّالِثُ: راعُوها لِكَيْ تُؤَدُّوا الكَفّارَةَ عِنْدَ الحَنَثِ فِيها.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ قَدْ ذَكَرْنا اخْتِلافَ المُفَسِّرِينَ والفُقَهاءِ في لَغْوِ اليَمِينِ.
﴿وَلَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ اخْتُلِفَ في سَبَبِ نُزُولِها عَلى قَوْلَيْنِ: (p-٦٠)أحَدُهُما: «أنَّها نَزَلَتْ في عُثْمانَ بْنِ مَظْعُونٍ، حِينَ حَرَّمَ عَلى نَفْسِهِ الطَّعامَ، والنِّساءَ، بِيَمِينٍ حَلَفَها، فَأمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، بِالحِنْثِ فِيها» قالَهُ السُّدِّيُّ.
والثّانِي: «أنَّها نَزَلَتْ في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَواحَةَ، وكانَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ فَأخَّرَتْ زَوْجَتُهُ قِراهُ فَحَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنَ الطَّعامِ شَيْئًا، وحَلَفَتِ الزَّوْجَةُ لا تَأْكُلُ مِنهُ إنْ لَمْ يَأْكُلْ، وحَلَفَ الضَّيْفُ لا يَأْكُلُ مِنهُ إنْ لَمْ يَأْكُلا، فَأكَلَ عَبْدُ اللَّهِ وأكَلا مَعَهُ، فَأخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقالَ: (أحْسَنْتَ ونَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الآيَةُ»، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ.
وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ وعَقْدُها هو لَفْظٌ بِاللِّسانِ وقَصْدٌ بِالقَلْبِ، لِأنَّ ما لَمْ يَقْصِدْهُ في أيْمانِهِ، فَهو لَغْوٌ لا يُؤاخَذُ بِهِ.
ثُمَّ في عَقْدِها قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ عَلى فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ، ولا يَكُونُ عَلى خَبَرٍ ماضٍ، والفِعْلُ المُسْتَقْبَلُ نَوْعانِ: نَفْيٌ وإثْباتٌ، فالنَّفْيُ أنْ يَقُولَ واللَّهِ لا فَعَلْتُ كَذا، والإثْباتُ أنْ يَقُولَ: واللَّهِ لَأفْعَلَنَّ كَذا.
وَأمّا الخَبَرُ الماضِي فَهو أنْ يَقُولَ: واللَّهِ ما فَعَلْتُ، وقَدْ فَعَلَ، أوْ يَقُولَ: واللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذا، وما فَعَلَ، فَيَنْعَقِدُ يَمِينُهُ بِالفِعْلِ المُسْتَقْبَلِ في نَوْعَيْ إثْباتِهِ ونَفْيِهِ.
وَفي انْعِقادِها بِالخَبَرِ الماضِي قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّها لا تَنْعَقِدُ بِالخَبَرِ الماضِي، قالَهُ أبُو حَنِيفَةَ وأهْلُ العِراقِ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّها تَنْعَقِدُ عَلى فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ وخَبَرٍ ماضٍ يَتَعَلَّقُ الحِنْثُ بِهِما، قالَهُ الشّافِعِيُّ، وأهْلُ الحِجازِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّها كَفّارَةُ ما عَقَدُوهُ مِنَ الأيْمانِ، قالَتْهُ عائِشَةُ، والحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ، وقَتادَةُ.
والثّانِي: أنَّها كَفّارَةُ الحِنْثِ فِيما عَقَدَهُ مِنها، وهَذا يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والضَّحّاكِ، وإبْراهِيمَ.
(p-٦٠)والأصَحُّ مِن إطْلاقِ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ أنْ يُعْتَبَرَ حالُ اليَمِينِ في عَقْدِها وحَلِّها، فَإنَّها لا تَخْلُو مِن ثَلاثَةِ أحْوالٍ: أحَدُها: أنْ يَكُونَ عَقْدُها وحَلُّها مَعْصِيَةً كَقَوْلِهِ: واللَّهِ لا قَتَلْتُ نَفْسًا ولا شَرِبْتُ خَمْرًا، فَإذا حَنِثَ فَقَتَلَ النَّفْسَ، وشَرِبَ الخَمْرَ، كانَتِ الكَفّارَةُ لِتَكْفِيرِ مَأْثَمِ الحِنْثِ.
والحالُ الثّالِثَةُ: أنْ يَكُونَ عَقْدُها مُباحًا، وحَلُّها مُباحًا كَقَوْلِهِ: واللَّهِ لا لَبِسْتُ هَذا الثَّوْبَ، فالكَفّارَةُ تَتَعَلَّقُ بِهِما وهي بِالحِنْثِ أخَصُّ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: مِن أوْسَطِ أجْناسِ الطَّعامِ، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ، والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ.
والثّانِي: مِن أوْسَطِهِ في القَدْرِ، قالَهُ عَلِيٌّ، وعُمَرُ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ.
وَقَرَأ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ( مِن وسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم ) ثُمَّ اخْتَلَفُوا في القَدْرِ عَلى خَمْسَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّهُ مُدٌّ واحِدٌ مِن سائِرِ الأجْناسِ، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وعَطاءٌ، وقَتادَةُ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.
والثّانِي: أنَّهُ نِصْفُ صاعٍ مِن سائِرِ الأجْناسِ، قالَهُ عَلِيٌّ، وعُمَرُ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ.
والثّالِثُ: أنَّهُ غَداءٌ وعَشاءٌ، قالَهُ عَلِيٌّ في رِوايَةِ الحارِثِ عَنْهُ، وهو قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ.
والرّابِعُ: أنَّهُ ما جَرَتْ بِهِ عادَةُ المُكَفِّرِ في عِيالِهِ، إنْ كانَ يُشْبِعُهم أشْبَعَ المَساكِينَ، وإنْ كانَ لا يُشْبِعُهم فَعَلى قَدْرِ ذَلِكَ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
والخامِسُ: أنَّهُ أحَدُ الأمْرَيْنِ مِن غَداءٍ أوْ عَشاءٍ، قالَهُ بَعْضُ البَصْرِيِّينَ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ وفِيها خَمْسَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: كُسْوَةُ ثَوْبٍ واحِدٍ، قالَهُ: ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وطاوُسٌ، وعَطاءٌ، والشّافِعِيُّ.
(p-٦٢)والثّانِي: كُسْوَةُ ثَوْبَيْنِ، قالَهُ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ، وابْنُ المُسَيِّبِ، والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ.
والثّالِثُ: كُسْوَةُ ثَوْبٍ جامِعٍ كالمِلْحَفَةِ والكِساءِ، قالَهُ إبْراهِيمُ.
والرّابِعُ: كُسْوَةُ إزارٍ ورِداءٍ وقَمِيصٍ، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ.
والخامِسُ: كُسْوَةُ ما تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلاةُ، قالَهُ بَعْضُ البَصْرِيِّينَ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يَعْنِي أوْ فَكُّ رَقَبَةٍ مِن أسْرِ العُبُودِيَّةِ إلى حالِ الحُرِّيَّةِ والتَّحْرِيرِ، والفَكُّ: العِتْقُ، قالَ الفَرَزْدَقُ
؎ أبَنِي غَدانَةَ إنَّنِي حَرَّرْتُكم فَوَهَبْتُكم لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعالٍ
وَيُجْزِئُ صَغِيرُها، وكَبِيرُها، وذَكَرُها، وأُنْثاها، وفي اسْتِحْقاقِ أثْمانِها قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ مُسْتَحَقٌّ ولا تُجْزِئُ الكَفّارَةُ، قالَهُ الشّافِعِيُّ.
والثّانِي: أنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ، قالَهُ أبُو حَنِيفَةَ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ فَجَعَلَ اللَّهُ الصَّوْمَ بَدَلًا مِنَ المالِ عِنْدَ العَجْزِ عَنْهُ، وجَعَلَهُ مَعَ اليَسارِ مُخَيَّرًا بَيْنَ التَّكْفِيرِ بِالإطْعامِ، أوْ بِالكُسْوَةِ، أوْ بِالعِتْقِ، وفِيها قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّ الواجِبَ مِنها أحَدُها لا يُعَيِّنُهُ عِنْدَ الجُمْهُورِ مِنَ الفُقَهاءِ.
والثّانِي: أنَّ جَمِيعَها واجِبٌ، ولَهُ الِاقْتِصارُ عَلى أحَدِها، قالَهُ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ، وشاذٌّ مِنَ الفُقَهاءِ.
وَهَذا إذا حُقِّقَ خَلْفٌ في العِبارَةِ دُونَ المَعْنى.
واخْتُلِفَ فِيما إذا لَمْ يَجِدْهُ صامَ عَلى خَمْسَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: إذا لَمْ يَجِدْ قُوتَهُ وقُوتَ مَن يَقُوتُ صامَ، قالَهُ الشّافِعِيُّ.
والثّانِي: إذا لَمْ يَجِدْ ثَلاثَةَ دَراهِمَ صامَ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
والثّالِثُ: إذا لَمْ يَجِدْ دِرْهَمَيْنِ، قالَهُ الحَسَنُ.
(p-٦٣)والرّابِعُ: إذا لَمْ يَجِدْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صامَ، قالَهُ أبُو حَنِيفَةَ.
والخامِسُ: إذا لَمْ يَجِدْ فاضِلًا عَنْ رَأْسِ مالِهِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِمَعاشِهِ صامَ.
وَفي تَتابُعِ صِيامِهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: يَلْزَمُهُ، قالَهُ مُجاهِدٌ، وإبْراهِيمُ، وكانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَآنِ: ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ ) والثّانِي: إنْ صامَها مُتَفَرِّقَةً جازَ، قالَهُ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ يَعْنِي وحَنِثْتُمْ، فَإنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ الكَفّارَةِ التَّوْبَةَ؟ قِيلَ: لِأنَّهُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ حَنِثَ فِيها كانَتْ مَأْثَمًا تُوجِبُ التَّوْبَةَ، فَإنِ اقْتَرَنَ بِها المَأْثَمُ لَزِمَتِ التَّوْبَةُ بِالنَّدَمِ، وتَرَكَ العَزْمَ عَلى المُعاوَدَةِ.
﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ: أحَدُهُما: يَعْنِي احْفَظُوها أنْ تَحْلِفُوا.
والثّانِي: احْفَظُوها أنْ تَحْنَثُوا.
قَوْله - تَعَالَى -: ﴿لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم﴾ إِنَّمَا عقب تِلْكَ الْآيَة بِهَذِهِ؛ لِأَن الْقَوْم الَّذين تشاوروا أَن يترهبوا كَانُوا قد حلفوا؛ فَبين حكم الْإِيمَان، واللغو: هُوَ المطرح الَّذِي لَا يعبأ بِهِ، وَعَن عَائِشَة: أَن لَغْو الْيَمين: قَول الْإِنْسَان: لَا وَالله، وبلى وَالله، وَاخْتَارَهُ الشَّافِعِي، وَقَالَ ابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة: لَغْو الْيَمين: هُوَ أَن يحلف على شَيْء على ظن أَنه كَذَلِك فَإِذا هُوَ على خِلَافه، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْكَفَّارَة فِي يَمِين اللَّغْو، قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: تجب فِيهَا الْكَفَّارَة، وَقَوله: ﴿لَا يُؤَاخِذكُم﴾ يَعْنِي: فِي الْقِيَامَة. وَسَائِر الْعلمَاء على أَن لَا كَفَّارَة فِي يَمِين اللَّغْو؛ لظَاهِر الْقُرْآن ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان﴾ فِيهِ ثَلَاث قراءات: ﴿عقدتم﴾ بِالتَّخْفِيفِ قِرَاءَة الْكسَائي وَحَمْزَة وَأَبُو بكر. و ﴿عقدتم﴾ بِالتَّشْدِيدِ قَرَأَهُ أَبُو عَمْرو وَمن بَقِي، غير ابْن ذكْوَان، و ﴿عاقدتم﴾ قِرَاءَة ابْن عَامر بِرِوَايَة ابْن ذكْوَان.
قَالَ الْكسَائي: عقدتم، أَي: أوجبتم، وَقَالَ أَبُو عَمْرو: عقدتم، أَي: وكدتم، وَاخْتلفُوا فِي هَذَا التوكيد، قَالَ ابْن جريج: سَأَلت عَطاء عَن قَوْله: ﴿عقدتم﴾ أَنه مَاذَا؟ فَقَالَ: هُوَ قَول الْقَائِل: وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ؛ كَأَنَّهُ فسر التوكيد بِهِ، وروى نَافِع عَن ابْن عمر: أَن توكيد الْيَمين بالتكرار، قَالَ نَافِع: وَكَانَ ابْن عمر إِذا وكد الْيَمين أعتق رَقَبَة، وَإِذا لم يوكد: أطْعم الْمَسَاكِين فِي كَفَّارَته. ﴿فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين﴾ على قَول النَّخعِيّ يرجع هَذَا إِلَى يَمِين اللَّغْو، وعَلى قَول البَاقِينَ يرجع إِلَى الْيَمين المعقودة، وَهِي الْمَقْصُودَة، وَعقد الْيَمين: هُوَ الْقَصْد بِالْقَلْبِ، وَالذكر بِاللِّسَانِ. ﴿من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم﴾ قَالَ ابْن عمر: الْأَوْسَط هُوَ الْخبز وَالزَّيْت، أَو الْخبز ﴿إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم﴾ وَالتَّمْر، وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلمَانِي: هُوَ الْخبز وَالسمن، وَقَالَ أَبُو رزين: (هُوَ الْخبز والخل وَأما الْأَعْلَى) : هُوَ الْخبز وَاللَّحم، والأدنى: هُوَ الْخبز البحت، وَالْكل مجزئ، والأوسط فِي الْقدر، قَالَ زيد بن ثَابت، وَعَائِشَة، وَابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - هُوَ الْمَدّ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي - رَضِي الله عَنهُ - وَذَلِكَ رَطْل وَثلث، وَقَالَ عمر، وَعلي - وَهُوَ رِوَايَة ابْن عَبَّاس - أَنه مدان، نصف صَاع، وَبِه قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ.
﴿أَو كسوتهم﴾ قَالَ عَطاء، وطاووس: لكل مِسْكين ثوب، وَقَالَ مُجَاهِد: مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْكسْوَة، وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لكل مِسْكين ثوب جَامع يصلح [لِليْل] وَالنَّهَار مثل الكساء، الملحفة وَنَحْوهمَا. وَقَالَ ابْن عمر: ثَلَاثَة أَثوَاب. وَقيل: ثَوْبَان، وَهُوَ قَول الْحسن، وَابْن سِيرِين، مثل إِزَار ورداء، أَو إِزَار وعمامة. وَقيل: مَا يستر الْعَوْرَة، وتجزئ بِهِ الصَّلَاة.
وَالصَّحِيح: أَن الْوَاجِب لكل مِسْكين مَا يصلح بِهِ الْكسْوَة فِي الْعرف ﴿أَو تَحْرِير رَقَبَة﴾ هُوَ عتق الرَّقَبَة، وَفِيه كَلَام فِي الْفِقْه.
﴿فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام﴾ ظَاهِرَة: أَنه يجوز مُتَفَرقًا، وَهُوَ الْأَصَح، وَقَرَأَ ابْن مَسْعُود، وَأبي بن كَعْب: " ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات " فعلى هَذَا يجب التَّتَابُع فِيهِ، وَبِه قَالَ مَالك، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي ﴿ذَلِك كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم﴾ قيل: الْحِنْث مُضْمر فِيهِ، يَعْنِي: إِذا حلفتم وحنثتم، وَلَا تجب الْكَفَّارَة إِلَّا بعد الْحِنْث، وَأما جَوَاز التَّكْفِير قبل الْحِنْث عرفنَا بِالسنةِ ﴿واحفظوا أَيْمَانكُم﴾ ظَاهره للنَّهْي عَن الْحِنْث، وَقيل: أَرَادَ بِهِ حفظ الْيَمين لَا أَن يحلف، وَالْأول أصح ﴿كَذَلِك يبين الله لكم آيَاته لَعَلَّكُمْ تشكرون﴾ .
قوله: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية.
معنى الآية: أن الذين ذكر أنهم أرادوا أن يحرموا الطيبات في الآية التي قبلها، كانوا قد حلفوا ليفعلُن ذلك، فنهوا عن تحريم ما أرادوا تحريمه، وأُعلموا أن الله لا يؤاخذ باللغو في الأَيمان.
قال ابن عباس: لما نهاهم النبي عن ما أرادوا أن يفعلوا من التحريم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع في أيماننا التي حلفنا بها؟، فأنزل الله ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ﴾ (الآية). (﴿وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ﴾): من شدّد ﴿عَقَّدتُّمُ﴾ فمعناه: بما وكدتم الأيمان، فالتشديد يدل على تأكيد اليمين. ومن خفف فِلأَن "عقدهُ" تلزم فيه الكفارة إذا [حنث] بإجماع.
واختير التخفيف - عند من قرأ به -، لأن السامع إذا سمع التشديد سبق إليه أن الكفارة لا تكون إلا مع التأكيد وتكرير اليمين وهذا لا يقول به أحد.
والتخفيف يدل على أنه إن عقده ولم يكرره لزمته الكفارة إذا حنث. وأنكر أبو عبيد على من قرأ بالتشديد، وقال: لأنه يوهم أن الحنث لا يجب إلا بتكرير اليمين، لأن "فعّل" - في كلام العرب - لتكرير [الفعل].
وهذا الاعتراض لا يلزم، وإنما يكون التشديد للتكرير مع الواحد، فأما مع الجميع فلا، لأنه قد تكرر واحد يمين عقده كقولك: "ذَبَّحتُ الكباش"، فكذلك ([عقّدتم الأيمان])، إنما وقع التكرير من أجل الجمع، ولو كانت الآية "عقدتم اليمين"، للزم ما قال أبو عبيد، فالتشديد يكون للتكرير، (إلا أن) التكرير ينقسم قسمين:
- قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد.
- وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد: مرة لكل واحد، وهو الذي في الآية.
وقال مجاهد: ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ﴾: بما تعمدتم الأيمان. وقال عطاء: "بِما عقَّدتم الأيْمَانَ" كقولك "والله الذي لا إله إلاّ هو".
وروى نافع عن ابن عمر: إذا حلف من غير أن يُؤَكِّدَ اليمين أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين [مد] وإذا وكَّد اليمين أعتق رقبة.
فقيل لنافع: ما معنى "وكَّد اليمين"؟، قال: أن يحلف على الشيء مراراً.
ولغو اليمين: أن يحلف على الشيء يراه أنه كما حلف، ثم لا يكون كذلك، وهو قول مالك وجماعة معه، وقيل هو قولك: "لا والله" و "بلى والله"، وهو قول الشافعي وجماعة معه.
وقيل: هو تحريمك ما أحل الله لك، فلتفعله ولا كفارة عليك، قاله ابن جبير وغيره. وقال مسروق: لغو اليمين: كل يمين في معصية ليس فيها كفارة. وعن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين: أن تحلف وأنت غضبان. لا كفارة في جميع ذلك على الاختلاف المذكور.
والأيمان ثلاث: - يمين تُكَفَّر، كيمينك ألا تفعل الشيء ثم تفعله.
- والثانية: يمين لا تكفر لشدتها، وجرمها عظيم، وهو أن تتعمد فتحلف على الشيء وأنت تعلم أنك كاذب.
- ويمين لا تكفر، ولا جرم لها، وهي اللغو.
وقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾: الهاء تعود على ما في قوله ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ﴾، فمعناه: "فكفارة ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين".
وقيل: الهاء تعود على "اللغو"، وفيه ذكرت الكفارة، وأما ما عقدتم يمينه فلا كفارة له وهو أعظم من أن يكفر.
والأحسن أن تعود الهاء على (ما): لأن اللغو في اللغة: المطرح، (ولو) كان اللغو يكفر لم يكن مطرحاً. وقيل المعنى: فكفارة "إثمه".
والإطعام: أن تطعم لكل مسكين مداً في قول مالك وغيره. وقيل: تطعم لكل مِسْْكين صاعاً.
ومعنى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: من أعدل ذلك، قيل: الخبز والسمن.
وقيل: الخبز والتمر. و [قيل]: الخبز و [الزيت] وقيل: المعنى: من أوسط ذلك في الشبع: إن كان ممن يشبع أهله، أشبع المساكين، وإن كان ممن يقوتهم، قوت المساكين.
وروي عن عاصم من طريق الشموني عن أبي بكر (أوسط) بالصاد.
قال مالك: إن غذاهم وعشاهم أجزأه، ولا يجزيه قيمة الطعام عند الشافعي، وهو قياس مذهب مالك، وأجازه بعض العراقيين، ولا يعطي إلا مسلماً.
ولا يجزيه إلا مؤمنة إن أعتق. ولو أعتق مولوداً أو مرَضعاً من قِصَر النفقة أجزأه عند مالك.
[﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾ أي: إن لم يجد الإطعام ولا العتق والكسوة فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يصوم إلا عند عدم الإطعام أو العتق. وفي قراءة ابن مسعود (فَصِيَامُ ثَلاثةِ (أَيَّامٍ) مُتَتَابعاتٍ).
والتفريق عند مالك يجوز في كفارة اليمين، وهو قول الشافعي وغيره. والصوم للعبد أحسن وإن أذن له سيده بالعتق والإطعام، ولم يُجِز له جماعة إلا الصوم، واختلف فيه قول مالك. والكفارة قبل الحنث جائزة، وبعده أحسن.
وقد قيل: لا تجزي قبله.
وروي عن النبي عليه السلام: كَفِّر عَن يمينك و [أْتِ] الذي هو خير
وقد بدأ تعالى ذكره في هذه الآية بالتخفيف، ثم أتى بالأشد بعده، وبدأ في الظهار بالأشد، ثم أتى (بالأخف بعده)، وذلك أن الله جل ذِكره إنما بدأ بالأخف ثم أتى بالأشد على طريق التخيير، فأتى بـ (أوْ) للتخيير، ثم أتى بالأَخف بعد ذلك عند عدم ما وقع فيه التخيير، فقال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾، وبدأ في الظهار بالأشد، ثم أتى بالأخف عند عدم الأشد، لا على طريق التخيير في ذلك.
قوله: ﴿ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾: (ذلك) إشارة إلى ما تقدم من الإطعام أو العتق أو الكسوة، أو الصيام عند عدم الثلاثة، ومعنى ﴿كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي: ستر إثم أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم وأنتم قد عقدتم الأيمان.
﴿وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ﴾ أي: احفظوها أن تحنثوا، ولا تكفروا.
﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾: أي: كما يبين لكم الكفارة في أيمانكم، يبين الله لكم آياته، أي: علاماته، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (أي تشكرون) على هدايته لكم وبيانه لكم.
(p-٢١٣٤)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٨٩] ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم أوْ كِسْوَتُهم أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى اللَّغْوِ في اليَمِينِ في (سُورَةِ البَقَرَةِ) وإنَّهُ ما يَسْبِقُ إلَيْهِ اللِّسانُ بِلا قَصْدِ الحَلِفِ، كَقَوْلِ الإنْسانِ: لا، واللَّهِ! وبَلى واللَّهِ! والمُرادُ بِالمُؤاخَذَةِ: مُؤاخَذَةُ الإثْمِ والتَّكْفِيرِ، أيْ: فَلا إثْمَ في اللَّغْوِ ولا كَفّارَةَ: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ أيْ: بِتَعْقِيدِكُمُ الأيْمانَ وتَوْثِيقِها عَلَيْهِ بِأنْ حَلَفْتُمْ عَنْ قَصْدٍ مِنكُمْ، أيْ: إذا حَنِثْتُمْ. أوْ بِنَكْثِ ما عَقَّدْتُمْ، فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ. وقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ، وقُرِئَ (عاقَدْتُمْ) بِمَعْنى عَقَدْتُمْ: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ أيْ: فَكَفّارَةُ نَكْثِهِ، أيِ: الخَصْلَةُ الماحِيَةُ لِإثْمِهِ: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ يَعْنِي مَحاوِيجَ مِنَ الفُقَراءِ ومَن لا يَجِدُ ما يَكْفِيهِ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ أيْ: لا مِن أجْوَدِهِ فَضْلًا عَمّا تَخُصُّونَهُ بِأنْفُسِهِمْ. ولا مِن أرْدَأِ ما تُطْعِمُونَهم فَضْلًا عَنِ الَّذِي تُعْطُونَهُ السّائِلَ: ﴿أوْ كِسْوَتُهم أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أيْ: عِتْقُها: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيْ: شَيْئًا مِمّا ذُكِرَ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ كَفّارَتُهُ: ذَلِكَ أيِ: المَذْكُورُ: ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ﴾ أيِ: الَّتِي اجْتَرَأْتُمْ بِها عَلى اللَّهِ تَعالى: ﴿إذا حَلَفْتُمْ﴾ أيْ: وحَنِثْتُمْ: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ أيْ: عَنِ الإكْثارِ مِنها - أوْ عَنِ الحِنْثِ - إذا لَمْ يَكُنْ ما حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، لِئَلّا يَذْهَبَ تَعْظِيمُ اسْمِ اللَّهِ عَنْ قُلُوبِكُمْ: ﴿كَذَلِكَ﴾ أيْ: مِثْلُ هَذا البَيانِ الكامِلِ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ (p-٢١٣٥)أيْ: أعْلامَ شَرائِعِهِ: ﴿لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ أيْ: نِعْمَتَهُ فِيما يُعَلِّمُكم ويُسَهِّلُ عَلَيْكُمُ المَخْرَجَ.
قالَ المَهايِمِيُّ: أيْ: تَشْكُرُونَ نِعَمَهُ بِصَرْفِها إلى ما خُلِقَتْ لَهُ، ومِن جُمْلَتِها صَرْفُ اللِّسانِ، الَّذِي خُلِقَ لِذِكْرِ اللَّهِ وتَعْظِيمِهِ، إلى ذَلِكَ. فَإذا فاتَ صَرْفُ بَعْضِ ما مَلَكَهُ إلى بَعْضِ ما يَجْبُرُهُ لِيَقُومَ مَقامَ الشُّكْرِ بِاللِّسانِ، إذْ بِهِ يَتِمُّ تَعْظِيمُهُ. فَإذا لَمْ يَجِدُ كَسَرَ هَوى النَّفْسِ مِن أجْلِهِ فَهو أيْضًا مِن تَعْظِيمِهِ. فافْهَمْ.
وفِي هَذِهِ الآيَةِ مَباحِثُ:
الأوَّلُ: مَعْنى (أوْ) التَّخْيِيرُ وإيجابُ إحْدى الكَفّاراتِ الثَّلاثِ. فَإذا لَمْ يَجِدِ انْتَقَلَ إلى الصَّوْمِ.
فَأمّا الإطْعامُ فَلَيْسَ فِيهِ تَحَدِيدٌ بِقَدْرٍ. لا في وجْبَةٍ ولا وجْبَتَيْنِ، ولا في قَدْرٍ مِنَ الكَيْلِ.
ولِذا رُوِيَ عَنِ الصَّحابَةِ والتّابِعِيِنَ فِيهِ وُجُوهٌ. جَمِيعُها مِمّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمّاهُ، فَبِأيِّها أخَذَ أجْزَأهُ. فَمِنها ما رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: يُغَدِّيهِمْ ويُعَشِّيهِمْ. كَأنَّهُ ذَهَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى المُرادِ بِالإطْعامِ الكامِلِ - أعْنِي قُوتَ اليَوْمِ وهو وجْبَتانِ - وإلّا فالإطْعامُ يَصْدُقُ عَلى الوَجْبَةِ الواحِدَةِ.
ولِذا قالَ الحَسَنُ ومُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ: يَكْفِيهِ إطْعامُهم أكْلَةً واحِدَةً خُبْزًا ولَحْمًا. زادَ الحَسَنُ: فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وسَمْنًا ولَبَنًا، فَإنْ لَمْ يَجُدْ فَخُبْزًا وزَيْتًا وخَلًّا حَتّى يَشْبَعُوا.
وعَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ أيْضًا وعائِشَةَ وثُلَّةٍ مِنَ التّابِعِينَ: يُطْعِمُ كُلَّ واحِدٍ مِنَ العَشَرَةِ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ تَمْرٍ أوْ نَحْوِهِما.
وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِن بُرٍّ ومَعَهُ إدامُهُ.
(p-٢١٣٦)وفِي "فَتْحِ القَدِيرِ" مِن كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ أنْ يُغَدِّيَهم ويُعَشِّيَهم بِخُبْزٍ. إلّا أنَّهُ إنْ كانَ بُرًّا لا يُشْتَرَطُ الإدامُ، وإنْ كانَ غَيْرُهُ فَبِإدامٍ. وحُكِيَ عَنِ الهادِي: اشْتَراطُ الأكْلِ لِإشْعارِ (الإطْعامِ) بِذَلِكَ.
والأكْثَرُونَ: أنَّ الأكْلَ غَيْرُ شَرْطٍ. لِأنَّهُ يَنْطَلِقُ لَفْظُ (الإطْعامِ) عَلى التَّمْلِيكِ.
الثّانِي: إطْلاقُ (المَساكِينِ) يَشْمَلُ المُؤْمِنَ والكافِرَ الذِّمِّيَّ والفاسِقَ. فَبَعْضُهم أخَذَ بِعُمُومِ ذَلِكَ. ومَذْهَبُ الشّافِعِيَّةِ والزَّيْدِيَّةِ: خُرُوجُ الكافِرِ بِالقِياسِ عَلى مَنعِ صَرْفِ الزَّكاةِ إلَيْهِ، وأمّا الفاسِقُ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِ مَهْما لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ إعانَةٌ لَهُ عَلى المُنْكَرِ. ولَمْ يُجَوِّزْهُ الهادِي. وظاهِرُ الآيَةِ اشْتِراطُ العَدَدِ في المَساكِينِ. وقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ المُرادَ إطْعامُ طَعامٍ يَكْفِي العَشَرَةَ، مُفَرَّعًا عَلَيْهِ جَوازُ إطْعامِ مِسْكِينٍ واحِدٍ عَشَرَةَ أيّامٍ - عُدُولٌ عَنِ الظّاهِرِ، لا يَثْبُتُ إلّا بِنَصٍّ.
الثّالِثُ: لَمْ يُبَيِّنْ في الآيَةِ حَدَّ الكُسْوَةِ وصِفَتَها؛ فالواجِبُ حِينَئِذٍ الحَمْلُ عَلى ما يَنْطَلِقُ عَلَيْها اسْمُها.
قالَ الشّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ دَفَعَ إلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ العَشَرَةِ ما يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الكُسْوَةِ - مِن قَمِيصٍ أوْ سَراوِيلَ أوْ إزارٍ أوْ عِمامَةٍ أوْ مُقَنَّعَةٍ - أجْزَأهُ ذَلِكَ.
وقالَ مالِكٌ وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا بُدَّ أنْ يَدْفَعَ إلى كُلِّ واحِدٍ مِنهم مَنِ الكُسْوَةِ ما يَصِحُّ أنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، إنْ كانَ رَجُلًا أوِ امْرَأةً، كَلُّ بِحَسَبِهِ.
وقالَ العَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أوْ شَمْلَةٌ.
وقالَ مُجاهِدٌ: أدْناهُ ثَوْبٌ وأعْلاهُ ما شِئْتَ.
وعَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ: عِمامَةٌ يَلُفُّ بِها رَأْسَهُ، وعَباءَةٌ يَلْتَحِفُ بِها.
وعَنِ الحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ: ثَوْبانِ ثَوْبانِ.
ورَوى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائِشَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قالَ: عَباءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ». قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
(p-٢١٣٧)أقُولُ: لا يَخْفى الِاحْتِياطُ والأخْذُ بِالأكْلِ والأفْضَلِ في الإطْعامِ والكُسْوَةِ.
الرّابِعُ: قالَ الرّازِيُّ: المُرادُ بِ (الرَّقَبَةِ) الجُمْلَةُ. قِيلَ: الأصْلُ في هَذا المَجازِ أنَّ الأسِيرَ في العَرَبِ كانَ يُجْمَعُ يَداهُ إلى رَقَبَتِهِ بِحَبْلٍ. فَإذا أُطْلِقَ حُلَّ ذَلِكَ الحَبْلُ. فَسُمِّيَ (الإطْلاقُ مِنَ الرَّقَبَةِ) فَكَّ الرَّقَبَةِ. ثُمَّ جَرى ذَلِكَ عَلى العِتْقِ. وقَدْ أخَذَ بِإطْلاقِها أبُو حَنِيفَةَ فَقالَ: تُجْزِئُ الكافِرَةُ كَما تُجْزِئُ المُؤْمِنَةُ. وقالَ الشّافِعِيُّ وآخَرُونَ: لا بُدَّ أنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً. وأخَذَ تَقْيِيدَها مِن كَفّارَةِ القَتْلِ لِاتِّحادِ المُوجِبِ، وإنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ. ومِن حَدِيثِ مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ - الَّذِي هو في "مُوَطَّأِ مالِكٍ" و"مُسْنَدِ الشّافِعِيِّ" و"صَحِيحِ مُسْلِمٍ" – (p-٢١٣٨)«أنَّهُ ذَكَرَ أنَّهُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ. وجاءَ مَعَهُ بِجارِيَةٍ سَوْداءَ. فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيْنَ اللَّهُ؟ قالَتْ: في السَّماءِ. قالَ: مَن أنا؟ قالَتْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قالَ: أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ...» الحَدِيثَ بِطُولِهِ.
قالَ الشَّعَرانِيُّ، قُدِّسَ سِرُّهُ في "المِيزانِ": قالَ العُلَماءُ: عَدَمُ اعْتِبارِ الإيمانِ في الرَّقَبَةِ مُشْكِلٌ؛ لِأنَّ العِتْقَ ثَمَرَتُهُ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ لِعِبادَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. فَإذا أعْتَقَ رَقَبَةً كافِرَةً فَإنَّما خَلَّصَها لِعِبادَةِ إبْلِيسَ. وأيْضًا فَإنَّ العِتْقَ قُرْبَةٌ، ولا يَحْسُنُ التَّقَرُّبُ إلى اللَّهِ تَعالى بِكافِرٍ. انْتَهى.
الخامِسُ: لِلْعُلَماءِ في حَدِّ الإعْسارِ الَّذِي يُبِيحُ الِانْتِقالَ إلى الصَّوْمِ أقْوالٌ. وظاهِرُ الآيَةِ هو أنَّهُ لا يَمْلِكُ قِدْرَ إحْدى الكَفّاراتِ الثَّلاثَةِ - مِنَ الإطْعامِ أوِ الكُسْوَةِ أوِ العِتْقِ - فَإنْ وجَدَ قَدْرَ إحْداهُما كانَ ذَلِكَ مانِعًا مِنَ الصَّوْمِ، اللَّهُمَّ إذا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيالِهِ في يَوْمِهِ ذَلِكَ.
وقَدْ رَوى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والحَسَنِ أنَّهُما قالا: مَن وجَدَ ثَلاثَةَ دَراهِمَ لَزِمَهُ الإطْعامُ، وإلّا صامَ.
السّادِسُ: إطْلاقُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ صادِقٌ عَلى المَجْمُوعَةِ والمُفَرَّقَةِ. كَما في قَضاءِ رَمَضانَ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ومَن أوْجَبَ التَّتابُعَ اسْتَدَلَّ بِقِراءَةِ (p-٢١٣٩)أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُما كانا يَقْرَآنِ: "فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ". وقِراءَتُهُما لا تَخْتَلِفُ عَنْ رِوايَتِهِما.
قالَ الأعْمَشُ: كانَ أصْحابُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقْرَؤُونَها كَذَلِكَ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذِهِ، إذا لَمْ يَثْبُتُ كَوْنُها قُرْآنًا مُتَواتِرًا. فَلا أقَلَّ أنْ يَكُونَ خَبَرَ واحِدٍ أوْ تَفْسِيرًا مِنَ الصَّحابَةِ. وهو في حُكْمِ المَرْفُوعِ.
ورَوى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ الكَفّاراتِ قالَ حُذَيْفَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ بِالخِيارِ؟ قالَ: «أنْتَ بِالخِيارِ، إنْ شِئْتَ أعْتَقْتَ وإنْ شِئْتَ كَسَوْتَ. وإنْ شِئْتَ أطْعَمْتَ. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ»» . قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا.
ونَقَلَ بَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ، رِوايَةً عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، أنَّهُ كانَ يُصَلِّي تارَةً بِقِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وتارَةً بِقِراءَةِ زَيْدٍ.
السّابِعُ: قالَ النّاصِرُ في "الِانْتِصافِ": في هَذِهِ الآيَةِ - يَعْنِي قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ - وجْهٌ لَطِيفُ المَأْخَذِ في الدَّلالَةِ عَلى صِحَّةِ وُقُوعِ الكَفّارَةِ بَعْدَ اليَمِينِ وقَبْلَ الحِنْثِ، وهو المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ مالِكٍ. وبَيانُ الِاسْتِدْلالِ بِها أنَّهُ جَعَلَ ما بَعْدَ الحَلِفِ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الكَفّارَةِ المُعْتَبَرَةِ شَرْعًا. حَيْثُ أضافَ: إذا إلى مُجَرَّدِ الحَلِفِ ولَيْسَ في الآيَةِ إيجابُ الكَفّارَةِ حَتّى يُقالَ: قَدِ اتُّفِقَ عَلى أنَّها إنَّما تَجِبُ بِالحِنْثِ. فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُهُ مُضافًا إلى الحَلِفِ. بَلْ إنَّما نَطَقَتْ بِشَرْعِيَّةِ الكَفّارَةِ ووُقُوعِها عَلى وجْهِ الِاعْتِبارِ. إذْ لا يُعْطِي قَوْلُهُ: ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إيجابًا، إنَّما يُعْطِي صِحَّةً واعْتِبارًا. واللَّهُ أعْلَمُ.
(p-٢١٤٠)وهَذا انْتِصارٌ عَلى مَنعِ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الحِنْثِ مُطْلَقًا، وإنْ كانَتِ اليَمِينُ عَلى بِرٍّ.
والأقْوالُ الثَّلاثَةُ في مَذْهَبِ مالِكٍ، إلّا أنَّ القَوْلَ المَنصُورَ هو المَشْهُورُ. انْتَهى.
وقالَ الرّازِيُّ: احْتَجَّ الشّافِعِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ التَّكْفِيرَ قَبْلَ الحِنْثِ جائِزٌ؛ لِأنَّها دَلَّتْ عَلى أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الثَّلاثَةِ كَفّارَةٌ لِلْيَمِينِ عِنْدَ وُجُودِ الحَلِفِ. فَإذا أدّاها بَعْدَ الحَلِفِ، قَبْلَ الحِنْثِ، فَقَدْ أدّى الكَفّارَةَ. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إذا حَلَفْتُمْ﴾ فِيهِ دَقِيقَةٌ؛ وهي التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ تَقْدِيمَ الكَفّارَةِ قَبْلَ اليَمِينِ لا يَجُوزُ. انْتَهى.
وفِي "الصَّحِيحَيْنِ" مِن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: «قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنها، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ». وعِنْدَ أبِي داوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ».
الثّامِنُ: قالَ السُّيُوطِيُّ في "الإكْلِيلِ": في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ اسْتِحْبابُ تَرْكِ الحِنْثِ إلّا إذا كانَ خَيْرًا، أيْ: لِما تَقَدَّمَ مِن حَدِيثِ ابْنِ سَمُرَةَ. وهَذا عَلى أحَدِ وجْهَيْنِ في الآيَةِ. والآخَرُ النَّهْيُ عَنِ الإكْثارِ مِنَ الحَلِفِ كَما سَبَقَ. قالَ كُثَيِّرٌ:
؎قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ وإنْ سَبَقَتْ مِنهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ!
(p-٢١٤١)التّاسِعُ: حِكْمَةُ تَقْدِيمِ الإطْعامِ عَلى العِتْقِ - مَعَ أنَّهُ أفْضَلُ - مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: التَّنْبِيهُ مِن أوَّلِ الأمْرِ عَلى أنَّ هَذِهِ الكَفّارَةَ وجَبَتْ عَلى التَّخْيِيرِ لا عَلى التَّرْتِيبِ. وإلّا لَبُدِئَ بِالأغْلَظِ.
ثانِيها: كَوْنُ الطَّعامِ أسْهَلَ؛ لِأنَّهُ أعَمُّ وُجُودًا، والمَقْصُودُ مِنهُ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّهُ تَعالى يُراعِي التَّخْفِيفَ والتَّسْهِيلَ في التَّكالِيفِ.
وثالِثُها: كَوْنُ الإطْعامِ أفْضَلَ، لِأنَّ الحُرَّ الفَقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ الطَّعامَ، ولا يَكُونُ هُناكَ مَن يُعْطِيهِ الطَّعامَ، فَيَقَعُ في الضُّرِّ. أمّا العَبْدُ فَإنَّهُ يَجِبُ عَلى مَوْلاهُ إطْعامُهُ وكُسْوَتُهُ، أفادَهُ الرّازِيُّ.
العاشِرَةُ: سِرُّ إطْعامِ العَشَرَةِ، أنَّهُ بِمَنزِلَةِ الإمْساكِ عَنِ الطَّعامِ عَشَرَةِ أيّامٍ؛ العَدَدِ الكامِلِ، الكاسِرَةِ لِلنَّفْسِ المُجْتَرِئَةِ عَلى اللَّهِ تَعالى. وسِرُّ الكُسْوَةِ كَوْنُهُ يَجْزِي بِسَتْرِ العَوْرَةِ سِرَّ المَعْصِيَةِ. وسِرُّ التَّحْرِيرِ فَكُّ رَقَبَةٍ عَنِ الإثْمِ. وسِرُّ صَوْمِ الثَّلاثَةِ، أنَّ الصِّيامَ لَمّا كانَ ضَيْرًا بِنَفْسِهِ اكْتَفى فِيهِ بِأقَلِّ الجَمْعِ. أفادَهُ المَهايِمِيُّ، قُدِّسَ سِرُّهُ.
(p-٢١٤٢)الحادِي عَشَرَ: قالَ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ القَيِّمِ في "زادِ المَعادِ": كانَ ﷺ يَسْتَثْنِي في يَمِينِهِ تارَةً، ويُكَفِّرُها تارَةً، ويَمْضِي فِيها تارَةً. والِاسْتِثْناءُ يَمْنَعُ عَقْدَ اليَمِينِ. والكَفّارَةُ تُحِلُّها بَعْدَ عَقْدِها. ولِهَذا سَمّاها اللَّهُ: تَحِلَّةَ. وحَلَفَ ﷺ في أكْثَرَ مِن ثَمانِينَ مَوْضِعًا. وأمَرَهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ بِالحَلِفِ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ: فَقالَ تَعالى: ﴿ويَسْتَنْبِئُونَكَ أحَقٌّ هو قُلْ إي ورَبِّي إنَّهُ لَحَقٌّ وما أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣] وقالَ تَعالى: ﴿وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينا السّاعَةُ قُلْ بَلى ورَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبإ: ٣] وقالَ تَعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى ورَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وذَلِكَ عَلى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧] وكانَ إسْماعِيلُ بْنُ إسْحاقَ القاضِي يَذْكُرُ أبا بَكْرِ بْنَ داوُدَ الظّاهِرِيَّ ولا يُسَمِّيهِ بِالفَقِيهِ. فَتَحاكَمَ إلَيْهِ يَوْمًا هو وخَصْمٌ لَهُ. فَتَوَجَّهَتِ اليَمِينُ عَلى أبِي بَكْرِ بْنِ داوُدَ. فَتَهَيَّأ لِلْحَلِفِ. فَقالَ لَهُ القاضِي إسْماعِيلُ: وتَحْلِفُ، ومِثْلُكَ يَحْلِفُ يا أبا بَكْرٍ؟ فَقالَ: وما يَمْنَعُنِي عَنِ الحَلِفِ؟ وقَدْ أمَرَ اللَّهُ تَعالى نَبِيَّهُ بِالحَلِفِ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ مِن كِتابِهِ. قالَ: أيْنَ ذَلِكَ؟ فَسَرَدَها أبُو بَكْرٍ، فاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنهُ جِدًّا، ودَعاهُ بِالفَقِيهِ مِن ذَلِكَ اليَوْمِ.. انْتَهى.
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ اللَّغْوُ في اليَمِينِ السّاقِطُ الَّذِي لا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ وهو عِنْدَنا أنْ يَحْلِفَ عَلى أمْرٍ مَضى يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فَإنْ عَلِمَهُ عَلى خِلافِهِ فاليَمِينُ غَمُوسٌ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجاهِدٍ
وعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: ما يَسْبِقُ إلَيْهِ اللِّسانُ مِن غَيْرِ نِيَّةِ اليَمِينِ وهو المَرْوِيُّ عَنْ أبِي جَعْفَرٍ وأبِي عَبْدِ اللَّهِ
صفحة 10
وعائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم والأدِلَّةُ عَلى المَذْهَبَيْنِ مَبْسُوطَةٌ في الفُرُوعِ والأُصُولِ وقَدْ تَقَدَّمَ شَطْرٌ مِنَ الكَلامِ عَلى ذَلِكَ في (أيْمانِكُمْ) إمّا مُتَعَلِّقٌ بِاللَّغْوِ فَإنَّهُ يُقالُ: لَغا في يَمِينِهِ لَغْوًا، وإمّا بِمَحْذُوفٍ وقَعَ حالًا مِنهُ أيْ كائِنًا أوْ واقِعًا في أيْمانِكم وجُوِّزَ أنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِـ (يُؤاخِذُكُمْ)، وقِيلَ عَلَيْهِ: إنَّهُ لا يَظْهَرُ رَبْطُهُ بِالمُؤاخَذَةِ إلّا أنْ يُجْعَلَ في العِلَّةِ كَما فِي: «إنَّ امْرَأةً دَخَلَتِ النّارَ في هِرَّةٍ»، ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ أيْ بِتَعْقِيدِكُمُ الأيْمانَ وتَوْثِيقِها بِالقَصْدِ والنِّيَّةِ فَـ (ما) مَصْدَرِيَّةٌ وقِيلَ: إنَّها مَوْصُولَةٌ والعائِدُ مَحْذُوفٌ أيْ بِما عَقَّدْتُّمُ الأيْمانَ عَلَيْهِ ورُجِّحَ الأوَّلُ بِأنَّ الكَلامَ في مُقابَلَةِ اللَّغْوِ وبِأنَّهُ خالٍ عَنْ مُؤْنَةِ التَّقْدِيرِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ ذَلِكَ التَّقْدِيرَ في غَيْرِ مَحَلِّهِ لِأنَّ شَرْطَ حَذْفِ العائِدِ المَجْرُورِ أنْ يَكُونَ مَجْرُورًا بِمِثْلِ ما جُرَّ بِهِ المَوْصُولُ لَفْظًا ومَعْنًى ومُتَعَلِّقًا و(ما) هُنا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَدَبَّرْ، والمَعْنى: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِنَكْثِ ما عَقَّدْتُّمُ أوْ لَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُّمُوها إذا حَنِثْتُمْ وحُذِفَ ذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِ، والمُرادُ بِالمُؤاخَذَةِ المُؤاخَذَةُ في الدُّنْيا وهي الإثْمُ والكَفّارَةِ فَلا إشْكالَ في تَقْدِيرِ الظَّرْفِ وتَعْقِيدُ الأيْمانِ شامِلٌ لِلْغَمُوسِ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ وفِيهِ كَفّارَةٌ عِنْدَهم وأمّا عِنْدَنا فَلا كَفّارَةَ ولا حَنْثَوقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وابْنُ عَيّاشٍ عَنْ عاصِمٍ (عَقَدْتُمُ) بِالتَّخْفِيفِ وابْنُ عامِرٍ بِرِوايَةِ ابْنِ ذَكْوانَ (عاقَدْتُمُ) والمُفاعَلَةِ فِيها لِأصْلِ الفِعْلِ وكَذا قِراءَةُ التَّشْدِيدِ لِأنَّ القِراءاتِ يُفَسِّرُ بَعْضُها بَعْضًا، وقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ فِيها لِلْمُبالَغَةِ بِاعْتِبارِ أنَّ العَقْدَ بِاللِّسانِ والقَلْبِ لا أنْ ذَلِكَ للتَّكْرارِ اللِّسانِيِّ كَما تُوُهِّمَ، والآيَةُ كَما أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما نَزَلَتْ حِينَ نُهِيَ القَوْمُ عَمّا صَنَعُوا فَقالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا الَّتِي حَلَفْنا عَلَيْها ورُوِيَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ أنَّها نَزَلَتْ في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَواحَةَ كانَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ فَأخَّرَتْ زَوْجَتُهُ عَشاءَهُ فَحَلَفَ لا يَأْكُلَ مِنَ الطَّعامِ وحَلَفَتِ المَرْأةُ لا تَأْكُلَ إنْ لَمْ يَأْكُلْ وحَلَفَ الضَّيْفُ لا يَأْكُلَ إنْ لَمْ يَأْكُلا فَأكَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواحَةَ وأكَلا مَعَهُ فَأخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لَهُ: أحْسَنْتَ ونَزَلَتْ
﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ الضَّمِيرُ عائِدٌ إمّا عَلى الحِنْثِ المَفْهُومِ مِنَ السِّياقِ أوْ عَلى العَقْدِ الَّذِي في ضِمْنِ الفِعْلِ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ أيْ فَكَفّارَةُ نَكْثِهِ أوْ عَلى (ما) المَوْصُولَةِ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ وأمّا عَوْدُهُ عَلى الأيْمانِ لِأنَّهُ مُفْرَدٌ كالأنْعامِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ أوْ مُؤَوَّلٌ بِمُفْرِدٍ فَكَما تَرى والمُرادُ بِالكَفّارَةِ المَعْنى المَصْدَرِيُّ وهي الفِعْلَةُ الَّتِي مِن شَأْنِها أنْ تُكَفِّرَ الخَطِيئَةَ وتَسْتُرَها والمُرادُ بِالسَّتْرِ المَحْوُ لِأنَّ المَمْحُوَّ يُرى كالمَسْتُورِ وبِهَذا وجْهُ تَأْنِيثِها وذَكَرَ عِصامُ الدِّينِ أنَّ فَعّالًا يَسْتَوِي فِيهِ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ إلّا أنْ ما يَسْتَوِي فِيهِ ذَلِكَ كَفَعِيلٍ إذا حُذِفَ مَوْصُوفُهُ يُؤَنَّثُ لِلْمُؤَنَّثِ كَـمَرَرْتُ بِقَتِيلَةِ بَنِي فُلانٍ ولا يُقالُ بِقَتِيلٍ لِلِالتِباسِ، وذَكَرَ أنَّ التّاءَ يُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ لِلنَّقْلِ وأنْ تَكُونَ لِلْمُبالَغَةِ انْتَهى
ويَدُلُّ عَلى أنَّها بِالمَعْنى المَصْدَرِيِّ الإخْبارُ عَنْها بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ واسْتَدَلَّ الشّافِعِيَّةُ بِظاهِرِ الآيَةِ عَلى جَوازِ التَّكْفِيرِ بِالمالِ قَبْلَ الحِنْثِ سَواءً كانَ الحِنْثُ مَعْصِيَةً أمْ لا وتَقْيِيدُ ذَلِكَ كَما فَعَلَ الرّافِعِيُّ بِما إذا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، ووَجْهُ الِاسْتِدْلالِ بِذَلِكَ عَلى ما ذُكِرَ أنَّهُ سُبْحانَهُ جَعَلَ الكَفّارَةَ عَقِبَ اليَمِينِ مِن غَيْرِ ذِكْرِ الحِنْثِ وقالَ عَزَّ شَأْنُهُ: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ وقَيَّدُوا ذَلِكَ بِالمالِ لِيَخْرُجَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لا يَكُونُ إلّا بَعْدَ الحِنْثِ عِنْدَهم لِأنَّهُ عِنْدَ العَجْزِ عَنْ غَيْرِهِ، والعَجْزُ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ حَنْثٍ وقَدْ قاسُوا ذَلِكَ أيْضًا عَلى تَقْدِيمِ الزَّكاةِ عَلى الحَوْلِ واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ
صفحة 11
اللَّهُ تَعالى عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ورَأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ولْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ»ونَحْنُ نَقُولُ: إنَّ الآيَةَ تَضَمَّنَتْ إيجابَ الكَفّارَةِ عِنْدَ الحِنْثِ وهي غَيْرُ واجِبَةٍ قَبْلَهُ فَثَبَتَ أنَّ المُرادَ بِما عَقَّدْتُّمُ الأيْمانَ وحَنِثْتُمْ فِيها وقَدِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ فَأفْطِرْ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ فَكَذا هَذا، والحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلُّوا بِهِ يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلالِ لِأنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ دَلالَةِ الفاءِ الجَزائِيَّةِ عَلى التَّعْقِيبِ مِن غَيْرِ تَراخٍ يُقالُ: إنَّ الواقِعَ في حَيِّزِها مَجْمُوعُ التَّكْفِيرِ والإيتاءِ ودَلالَةٌ عَلى التَّرْتِيبِ بَيْنَهُما ألا تَرى أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ﴾ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ السَّعْيِ عَلى تَرْكِ البَيْعِ بِالِاتِّفاقِ، وأيْضًا جاءَ في رِوايَةٍ: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ ثُمَّ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، ونَقَلَ بَعْضُهم عَنِ الشّافِعِيَّةِ أنَّهم يَجْمَعُونَ بَيْنَ الرِّوايَتَيْنِ بِأنَّ إحْداهُما لِبَيانِ الجَوازِ والأُخْرى لِبَيانِ الوُجُوبِ وقالَ عِصامُ الدِّينِ: إنَّ تَقْدِيمَ الكَفّارَةِ تارَةً وتَأْخِيرَها أُخْرى يَدُلُّ عَلى أنَّ التَّقْدِيمَ والتَّأْخِيرَ سِيّانٌ
وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ الشّافِعِيَّةَ كالحَنَفِيَّةِ في أنَّهم يُقَدِّرُونَ في الآيَةِ ما أشَرْنا إلَيْهِ قَبْلُ في تَفْسِيرِها إلّا أنَّ ذَلِكَ عِنْدَهم قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ وإلّا فالِاسْتِدْلالُ بِالآيَةِ في غايَةِ الخَفاءِ كَما لا يَخْفى فَتَدَبَّرْ، و (إطْعامٌ) مَصْدَرٌ مُضافٌ لِمَفْعُولِهِ وهو مُقَدَّرٌ بِحَرْفٍ وفِعْلٍ مَبْنِيٍّ لِلْفاعِلِ، وفاعِلُ المَصْدَرِ يُحْذَفُ كَثِيرًا ولا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلى تَقْدِيرِ الفِعْلِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ لِأنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلافَ الأصْلِ في تَقْدِيرِهِ خِلافٌ، ذَكَرَهُ السَّمِينُ فالتَّقْدِيرُ هُنا: فَكَفّارَتُهُ أنْ يُطْعِمَ الحانِثُ أوِ الحالِفُ عَشَرَةَ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم أيْ مِن أقْصَدِهِ في النَّوْعِ أوِ المِقْدارِ وهو عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وعِنْدَنا نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٍ مِن شَعِيرٍ
وأخْرَجَ ابْنُ حُمَيْدٍ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ الأوْسَطَ الخُبْزُ والتَّمْرُ، والخُبْزُ والزَّيْتُ، والخُبْزُ والسَّمْنُ، والأفْضَلُ نَحْوَ الخُبْزِ واللَّحْمِ وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: كانُوا يَقُولُونَ: الأفْضَلُ الخُبْزُ واللَّحْمُ، والأوْسَطُ الخُبْزُ والسَّمْنُ، والأخَسُّ الخُبْزُ والتَّمْرُ. ومَحَلُّ الجارِّ والمَجْرُورِ النَّصْبُ لِأنَّهُ صِفَةُ مَفْعُولٍ ثانٍ لِلْإطْعامِ لِأنَّهُ يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ، وأوَّلُهُما هُنا ما أُضِيفَ إلَيْهِ والتَّقْدِيرُ: طَعامًا أوْ قُوتًا كائِنًا مِن أوْسَطَ، وقِيلَ: إنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أيْ إطْعامًا كائِنًا مِن ذَلِكَ وجُوِّزَ أنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ الرَّفْعَ عَلى أنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أيْ طَعامُهم مِن أوْسَطَ أوْ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِإطْعامٍ أوْ عَلى أنَّهُ بَدَلٌ مِن إطْعامٍ
واعْتُرِضَ هَذا بِأنَّ أقْسامَ البَدَلِ تَتَصَوَّرُ هُنا وأُجِيبَ بِأنَّهُ بَدَلُ اشْتِمالٍ بِتَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ وذَلِكَ عَلى مَذْهَبِ ابْنِ الحاجِبِ وصاحِبِ اللُّبابِ ومُتابِعِيهِما ظاهِرٌ لِأنَّهم يَكْتَفُونَ بِمُلابَسَةٍ بَيْنَ البَدَلِ والمُبْدَلِ مِنهُ بِغَيْرِ الجُزْئِيَّةِ والكُلِّيَّةِ، وأمّا عَلى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ فَلِأنَّهم يَشْتَرِطُونَ اشْتِمالَ التّابِعِ عَلى المَتْبُوعِ لا كاشْتِمالِ الظَّرْفِ عَلى المَظْرُوفِ بَلْ مِن حَيْثُ كَوْنِهِ دالًّا عَلَيْهِ إجْمالًا ومُتَقاضِيًا لَهُ بِوَجْهٍ ما بِحَيْثُ تَبْقى النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الأوَّلِ مُتَشَوِّقَةً إلى ذِكْرِ الثّانِي فَيُجاءُ بِالثّانِي مُلَخَّصًا لِما أجْمَلَهُ الأوَّلُ ومُبَيِّنًا لَهُ ويَعُدُّونَ مِن هَذا القَبِيلِ قَوْلَهم: نَظَرْتُ إلى القَمَرِ فَلَكِهِ كَما صَرَّحَ بِهِ رُكْنُ الدِّينِ في شَرْحِ اللُّبابِ ولا يَخْفى أنَّ إطْعامَ عَشَرَةِ مَساكِينَ دالٌّ عَلى الطَّعامِ إجْمالًا ومُتَقاضٍ لَهُ بِوَجْهٍ واخْتارَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ أنَّهُ بَدَلُ كُلٍّ مِن كُلٍّ بِتَقْدِيرِ إطْعامٌ مِن أوْسَطَ نَحْوَ
صفحة 12
أعْجَبَنِي قِرى الأضْيافِ قِراهم مِن أحْسَنِ ما وُجِدَ و(ما) إمّا مَصْدَرِيَّةٌ وإمّا مَوْصُولَةٌ اسْمِيَّةٌ والعائِدُ مَحْذُوفٌ أيْ مِن أوْسَطِ الَّذِي تُطْعِمُونَوجَوَّزَ أبُو البَقاءِ تَقْدِيرَهُ مَجْرُورًا بِمِن أيْ تُطْعِمُونَ مِنهُ، ونَظَرَ فِيهِ السَّمِينُ بِأنَّ مِن شَرْطِ العائِدِ المَحْذُوفِ المَجْرُورِ بِالحَرْفِ أنْ يَكُونَ مَجْرُورًا بِمِثْلِ ما جُرَّ بِهِ المَوْصُولُ لَفْظًا ومَعْنًى ومُتَعَلَّقًا، والحَرْفانِ هُنا وإنِ اتَّفَقا مِن وجْهٍ إلّا أنَّ المُتَعَلِّقَ مُخْتَلِفٌ لِأنَّ (مِن) الثّانِيَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِتُطْعِمُونَ والأُولى لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِذَلِكَ ثُمَّ قالَ: فَإنْ قُلْتَ: المَوْصُولُ غَيْرُ مَجْرُورٍ بِالإضافَةِ فالجَوابُ أنَّ المُضافَ إلى المَوْصُولِ كالمَوْصُولِ في ذَلِكَ اهـ، وقَدْ قَدَّمْنا آنِفًا نَحْوَ هَذا النَّظَرِ وأجابَ بَعْضُهم عَنْ ذَلِكَ بِأنَّ الحَذْفَ تَدْرِيجِيٌّ ولا يَخْفى أنَّ فِيهِ تَطْوِيلًا لِلْمَسافَةِ، و(الأهْلُونَ) جَمْعُ أهْلٍ عَلى خِلافِ القِياسِ كَأرْضٍ وأرْضُونَ إذْ شَرْطُ هَذا الجَمْعِ أنْ يَكُونَ عَلَمًا أوْ صِفَةً وأهْلٌ اسْمٌ جامِدٌ قِيلَ: والَّذِي سَوَّغَهُ أنَّهُ اسْتُعْمِلَ كَثِيرًا بِمَعْنًى مُسْتَحَقٍّ فَأشْبَهَ الصِّفَةَ ورُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ الصّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قَرَأ (أهالِيكُمْ) بِسُكُونِ الياءِ عَلى لُغَةِ مَن يُسَكِّنُها في الحالاتِ الثَّلاثِ كالألِفِ وهو أيْضًا جَمْعُ أهْلٍ عَلى خِلافِ القِياسِ كَلَيالٍ في جَمْعِ لَيْلَةٍ
وقالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: واحِدُهُما لَيْلاةٌ وأهْلاةٌ وهو مُحْتَمَلٌ كَما قِيلَ لِأنْ يَكُونَ مُرادُهُ أنَّ لَهُما مُفْرَدًا مُقَدَّرًا هو ما ذُكِرَ، ولَأنْ يَكُونَ مُرادُهُ أنَّ لَهُما مُفْرَدًا مُحَقَّقًا مَسْمُوعًا مِنَ العَرَبِ هو ذاكَ وقِيلَ: إنَّ أهالِيَ جَمْعُ أهْلُونَ ولَيْسَ بِشَيْءٍ (أوْ كِسْوَتُهُمْ) عَطْفٌ كَما قالَ أبُو البَقاءِ عَلى (إطْعامٍ) واسْتَظْهَرَهُ غَيْرُ واحِدٍ واخْتارَ الزَّمَخْشَرِيُّ أنَّهُ عَطْفٌ عَلى مَحِلِّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ ووَجْهُهُ فِيما نُسِبَ إلَيْهِ بِأنَّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ بَدَّلٌ مِنَ الإطْعامِ، والبَدَلُ هو المَقْصُودُ ولِذَلِكَ كانَ المُبْدَلُ مِنهُ في حُكْمِ المُنَحّى فَكَأنَّهُ قِيلَ: فَكَفّارَتُهُ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ ووَجَّهَ صاحِبُ التَّقْرِيبِ عُدُولَهُ عَنِ الظّاهِرِ بِأنَّ الكِسْوَةَ اسْمٌ لِنَحْوِ الثَّوْبِ لا مَصْدَرًا فَقَدْ قالَ الرّاغِبُ: الكِساءُ والكِسْوَةُ اللِّباسُ فَلا يَلِيقُ عَطْفُهُ عَلى المَصْدَرِ السّابِقِ مَعَ أنَّ كِلَيْهِما فِيما يَتَعَلَّقُ بِالمَساكِينِ وبِأنَّهُ يُؤَدِّي إلى تَرْكِ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الكِسْوَةِ وهو كَوْنُها أوْسَطَ ثُمَّ قالَ: ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عَنِ الأوَّلِ بِأنَّ الكِسْوَةَ إمّا مَصْدَرٌ كَما يُشْعِرُ بِهِ كَلامُ الزَّجّاجِ أوْ يُضْمِرُ مَصْدَرًا كالإلْباسِ وعَنِ الثّانِي بِأنْ يُقَدَّرَ: أوْ كَسَوْتُهم مِن أوْسَطِ ما تَكْسُونَ، وحُذِفَ ذَلِكَ لِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ في المَعْطُوفِ عَلَيْهِ أوْ بِأنْ تُتْرَكَ عَلى إطْلاقِها إمّا بِإرادَةِ إطْلاقِها أوْ بِإحالَةِ بَيانِها عَلى الغَيْرِ وأيْضًا العَطْفُ عَلى مَحَلِّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ يُفِيدُ هَذا المَقْصُودَ وهو تَقْدِيرُ الأوْسَطِ في الكِسْوَةِ فالإلْزامُ مُشْتَرَكٌ ويُؤَدِّي إلى صِحَّةِ إقامَتِهِ مَقامَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ وهو غَيْرُ سَدِيدٍ اهـ
واعْتَرَضَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ عَلى ما نُسِبَ إلى الزَّمَخْشَرِيِّ أيْضًا بِأنَّ العَطْفَ عَلى البَدَلِ يَسْتَدْعِي كَوْنَ المَعْطُوفِ بَدَلًا أيْضًا، وإبْدالُ الكِسْوَةِ مِن (إطْعامٍ) لا يَكُونُ إلّا غَلَطًا لِعَدَمِ المُناسَبَةِ بَيْنَهُما أصْلًا، وبَدَلُ الغَلَطِ يَقَعُ في الفَصِيحِ فَضْلًا عَنْ أفْصَحِ الأفْصَحِ، ومَنعُ عَدَمِ الوُقُوعِ مِمّا لا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وجَعَلَ غَيْرُ واحِدٍ هَذا العَطْفَ مِن بابِ
عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا
كَأنَّهُ قِيلَ إطْعامٌ هو أوْسَطُ ما تُطْعِمُونَ أوِ اللِّباسُ هو كُسْوَتُهم عَلى مَعْنى إطْعامٍ هو إطْعامُ الأوْسَطِ، وإلْباسٌ هو إلْباسُ الكِسْوَةِ وفِيهِ إبْهامٌ وتَفْسِيرٌ في المَوْضِعَيْنِ
واعْتُرِضَ بِأنَّ العَطْفَ عَلى هَذا يَكُونُ عَلى المُبْدَلِ مِنهُ لا البَدَلِ، وأُجِيبَ بِأنَّ المُرادَ أنَّهُ بِالنَّظَرِ إلى ظاهِرِ اللَّفْظِ عَطْفٌ عَلى البَدَلِ وهو كَما تَرى، واعْتَرَضَ الشِّهابُ عَلى دَعْوى أنَّ الدّاعِيَ لِلزَّمَخْشَرِيِّ عَنِ العُدُولِ إلى
صفحة 13
الظّاهِرِ إلى اخْتِيارِ العَطْفِ عَلى مَحَلِّ (مِن أوْسَطِ) تَحْصِيلُ التَّناسُبِ بَيْنَ نَوْعَيِ الكَفّارَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَساكِينِ بِأنَّهُ كَيْفَ يَتَأتّى ذَلِكَ وقَدْ جُعِلَ العَطْفُ عَلى (مِن أوْسَطِ) عَلى تَقْدِيرِ بَدَلِيَّتِهِ وهو عَلى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ صِفَةُ (إطْعامٍ) مُقَدَّرٌ انْتَهىوقَدْ عَلِمْتَ أنَّ هَذا رَأْيٌ لِبَعْضِهِمْ، وبِالجُمْلَةِ فِيما ذَهَبَ إلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيُّ دَغْدَغَةٌ حَتّى قالَ العَلَمُ العِراقِيُّ: إنَّهُ غَلَطٌ والصَّوابُ العَطْفُ عَلى (إطْعامٍ) وقالَ الحَلَبِيُّ: ما ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ إنَّما يَتَمَشّى عَلى وجْهٍ وهو أنْ يَكُونَ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ خَبَرًا لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ تَقْدِيرُهُ طَعامُهم ﴿مِن أوْسَطِ﴾ فالكَلامُ تامٌّ عَلى هَذا عِنْدَ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ ثُمَّ ابْتَدَأ إخْبارًا آخَرَ بِأنَّ الطَّعامَ يَكُونُ أوْسَطَ كَذا، وأمّا إذْ قُلْنا إنَّ ﴿مِن أوْسَطِ﴾ هو المَفْعُولُ الثّانِي فَيَسْتَحِيلُ عَطْفُ ﴿كِسْوَتُهُمْ﴾ عَلَيْهِ لِتَخالُفِهِما إعْرابًا انْتَهى، ثُمَّ المُرادُ بِالكِسْوَةِ ما يَسْتُرُ عامَّةَ البَدَنِ عَلى ما رُوِيَ عَنِ الإمامِ الأعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ وأبِي يُوسُفَ فَلا يَجْزِي عِنْدَهُما السَّراوِيلُ لِأنَّ لابِسَهُ يُسَمّى عُرْيانًا في العُرْفِ لَكِنْ ما لا يُجْزِئُهُ عَنِ الكِسْوَةِ يُجْزِئُهُ عَنِ الإطْعامِ بِاعْتِبارِ القِيمَةِ وهو اشْتِراطُ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ رِوايَتانِ وظاهِرُ الرِّوايَةِ الإجْزاءُ نَوى أوْ لَمْ يَنْوِ، ورُوِيَ أيْضًا أنَّهُ إنْ أعْطى السَّراوِيلَ المَرْأةَ يَجُوزُ وإنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ يَجُوزُ لِأنَّ المُعْتَبَرَ رَدُّ العُرِيِّ بِقَدْرِ ما تَجُوزُ بِهِ الصَّلاةُ وذَلِكَ ما بِهِ يَحْصُلُ سَتْرُ العَوْرَةِ والزّائِدُ تَفَضُّلٌ لِلتَّجَمُّلِ أوْ نَحْوِهِ فَلا يَجِبُ في الكِسْوَةِ كالإدامِ في الطَّعامِ، والمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أنْ تَجُوزَ فِيهِ الصَّلاةُ يُجْزِئُ مُطْلَقًا والصَّحِيحُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَنا هو الأوَّلُ ويُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمّا يَصْلُحُ لِلْأوْساطِ ويَنْتَفِعُ بِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أشْهُرٍ وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كانَتِ العَباءَةُ تُجْزِئُ يَوْمَئِذٍ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما أنَّهُ يُجْزِئُ قَمِيصٌ أوْ رِداءٌ أوْ كِساءٌ وعَنِ الحَسَنِ أنَّها ثَوْبانِ أبْيَضانِ ورَوى الإمامِيَّةُ عَنِ الصّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّها ثَوْبانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ويُجْزِئُ ثَوْبٌ واحِدٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ واشْتَرَطَ أصْحابُنا في المِسْكِينِ أنْ يَكُونَ مُراهِقًا فَما فَوْقَهُ فَلا يُجْزِئُ غَيْرَ المُراهِقِ عَلى ما ذَكَرَهُ الحَصْكَفِيُّ نَقْلًا عَنِ البَدائِعِ في كَفّارَةِ الظِّهارِ وسَيَأْتِي إنْ شاءُ اللَّهِ تَعالى في آيَةِ كَفّارَةِ الظِّهارِ أنَّ المُرادَ مِنَ الطَّعامِ التَّمْكِينُ مِنَ الطُّعْمِ، وتَحْقِيقُ الكَلامِ في ذَلِكَ عَلى أتَمِّ وجْهٍ وقُرِئَ (أوْ كُسْوَتِهِمْ) بِضَمِّ الكافِ وهو لُغَةٌ كَقُدْوَةٍ في قِدْوَةٍ وأُسْوَةٍ في إسْوَةٍ وقَرَأ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ واليَمانِيُّ أوْ (كَإسْوَتِهِمْ) بِكافِ الجَرِّ الدّاخِلَةِ عَلى أُسْوَةٍ وهي كَما قالَ الرّاغِبُ: الحالُ الَّتِي يَكُونُ الإنْسانُ عَلَيْها في اتِّباعِ غَيْرِهِ إنْ حَسَنًا وإنْ قَبِيحًا والهَمْزَةُ كَما قالَ غَيْرُ واحِدٍ: بَدَلٌ مِن واوٍ لِأنَّهُ مِنَ المُواساةِ والجارُّ والمَجْرُورُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ والتَّقْدِيرُ (أوْ طَعامُهم كَإسْوَةِ أهْلِيكُمْ) وقالَ السَّعْدُ: الكافُ زائِدَةٌ أيْ (أوْ طَعامُهم أُسْوَةَ أهْلِيكُمْ) وقِيلَ: الأُولى أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ (طَعامٌ كَإسْوَتِهِمْ) عَلى الوَصْفِ فَهو عَطْفٌ أيْضًا عَلى (مِن أوْسَطِ) وعَلى هَذِهِ القِراءَةِ يَكُونُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الإطْعامِ والتَّحْرِيرِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فَقَطْ وتَكُونُ الكِسْوَةُ ثابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ وزَعَمَ أبُو حَيّانَ أنَّ الآيَةَ تَنْفِي الكِسْوَةَ ولَيْسَ بِشَيْءٍ وقالَ أبُو البَقاءِ: المَعْنى مِثْلُ أُسْوَةِ أهْلِيكم في الكِسْوَةِ فَلا تَكُونُ الآيَةُ عارِيَةً عَنِ الكِسْوَةِ وفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ في الكَلامِ ما يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ
والمُرادُ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ: إعْتاقُ إنْسانٍ كَيْفَ ما كانَ وشَرْطُ الشّافِعِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِيهِ الإيمانُ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ هُنا عَلى المُقَيَّدِ في كَفّارَةِ القَتْلِ وعِنْدَنا يُحْمَلُ لِاخْتِلافِ السَّبَبِ واسْتَدَلَّ بَعْضُ الشّافِعِيَّةِ عَلى ذَلِكَ بِأنَّ الكَفّارَةَ حَقُّ اللَّهِ تَعالى وحَقُّ اللَّهِ سُبْحانَهُ لا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلى عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ كالزَّكاةِ ونَحْنُ نَقُولُ: المَنصُوصُ
صفحة 14
عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وقَدْ تَحَقَّقَ، والقَصْدُ بِالِإعْتاقِ: أنْ يَتَمَكَّنَ المُعْتَقُ مِنَ الطّاعَةِ بِخُلُوصِهِ عَنْ خِدْمَةِ المَوْلى ثُمَّ مُقارَفَتِهِ المَعْصِيَةَ، وبَقاؤُهُ عَلى الكُفْرِ يُحالُ بِهِ إلى سُوءِ اخْتِيارِهِ واعْتُرِضَ بَأنَّ لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: نَعَمْ مُقارَفَتُهُ المَعْصِيَةَ يُحالُ بِهِ إلى ما ذُكِرَ لَكِنْ لِمَ لا يَكُونُ تَصَوُّرُ ذَلِكَ مِنهُ مانِعًا عَنِ الصَّرْفِ إلَيْهِ كَما في الزَّكاةِ؟ وأُجِيبَ بِأنَّ القِياسَ جَوازُ صَرْفِ الزَّكاةِ إلَيْهِ أيْضًا لِأنَّ فِيهِ مُواساةَ عَبِيدِ اللَّهِ تَعالى أيْضًا، لَكِنَّ قَوْلَهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ( «خُذْها مِن أغْنِيائِهِمْ ورُدَّها إلى فُقَرائِهِمْ» ) أخْرَجَهم عَنِ المَصْرِفِوقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أصْحابِنا ضابِطًا لِما يَجُوزُ إعْتاقُهُ في الكَفّارَةِ وما يَجُوزُ فَقالَ: مَتى أعْتَقَ رَقَبَةً كامِلَةَ الرِّقِّ في مِلْكِهِ مَقْرُونًا بِنِيَّةِ الكَفّارَةِ وجِنْسُ ما يَبْتَغِي مِنَ المَنافِعِ فِيها قائِمٌ بِلا بَدَلٍ جازَ وإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإنَّهُ يَجُوزُ، وهَلْ يَجُوزُ عِتْقُ الأصَمِّ أمْ لا؟ قَوْلانِ: وفي الهِدايَةِ، ويَجُوزُ الأصَمُّ والقِياسُ أنْ لا يَجُوزَ وهو رِوايَةُ النَّوادِرِ لِأنَّ الفائِتَ جِنْسُ المَنفَعَةِ إلّا أنّا اسْتَحْسَنّا الجَوازَ لِأنَّ أصْلَ المَنفَعَةِ باقٍ فَإنَّهُ إذا صِيحَ عَلَيْهِ يَسْمَعُ حَتّى لَوْ كانَ بِحالٍ يَسْمَعُ أصْلًا بِأنْ وُلِدَ أصَمَّ وهو الأخْرَسُ يُجْزِئُهُ انْتَهى
ومَعْنى ( أوْ) إيجابُ إحْدى الخِصالِ الثَّلاثِ مُطْلَقًا وتَخْيِيرُ المُكَلَّفِ في التَّعْيِينِ ونُسِبَ إلى بَعْضِ المُعْتَزِلَةِ أنَّ الواجِبَ الجَمْعُ ويَسْقُطُ واحِدٌ، وقِيلَ: الواجِبُ مُتَعَيِّنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى وهو ما يَفْعَلُهُ المُكَلَّفُ فَيَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ إلى المُكَلَّفِينَ
وقِيلَ: أنَّ الواجِبَ واحِدٌ مُعَيَّنٌ يَخْتَلِفُ لَكِنْ يَسْقُطُ بِهِ وبِالآخَرِ وتَفاوُتُها قَدْرًا وثَوابًا لا يُنافِي التَّخْيِيرَ المُفَوَّضَ تَفاوُتُهُ إلى الهِمَمِ وقَصْدِ زِيادَةِ الثَّوابِ فَإنَّ الكِسْوَةَ أعْظَمُ مِنَ الإطْعامِ، والتَّحْرِيرُ أعْظَمُ مِنهُما. وبَدَأ سُبْحانَهُ وتَعالى بِالِإطْعامِ تَسْهِيلًا عَلى العِبادِ وذَكَرَ غَيْرُ واحِدٍ مِن أصْحابِنا أنَّ المُكَلَّفَ لَوْ أدّى الكُلَّ جُمْلَةً أوْ مُرَتَّبًا ولَمْ يَنْوِ إلّا بَعْدَ تَمامِها وقَعَ عَنْها واحِدٌ هو أعْلاها قِيمَةً ولَوْ تَرَكَ الكُلَّ عُوقِبَ بِواحِدٍ هو أدْناها قِيمَةً لِسُقُوطِ الفَرْضِ بِالأدْنى وتَحْقِيقُ ذَلِكَ في الأُصُولِ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيْ شَيْئًا مِنَ الأُمُورِ المَذْكُورَةِ ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ أيْ فَكَفّارَتُهُ ذَلِكَ ويُشْتَرَطُ الوَلاءُ عِنْدَنا ويَبْطُلُ بِالحَيْضِ بِخِلافِ كَفّارَةِ الفِطْرِ وإلى اشْتِراطِ الوَلاءِ ذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما ومُجاهِدٌ وقَتادَةُ والنَّخْعِيُّ
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ آيَةُ الكَفّاراتِ قالَ حُذَيْفَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بِالخِيارِ فَقالَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَ-لَّمَ: ”أنْتَ بِالخِيارِ إنْ شِئْتَ أعْتَقْتَ وإنْ شِئْتَ كَسَوْتَ وإنْ شِئْتَ أطْعَمْتَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ»“، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي داوُدَ في المَصاحِفِ وابْنُ المُنْذِرِ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) وأخْرَجَ غالِبُ هَؤُلاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ أيْضًا كَذَلِكَ وقالَ سُفْيانُ: نَظَرْتُ في مُصْحَفِ الرَّبِيعِ فَرَأيْتُ فِيهِ (فَمَن لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) وبِمَجْمُوعِ ذَلِكَ يَثْبُتُ اشْتِراطُ التَّتابُعِ عَلى أتَمِّ وجْهٍ وجَوَّزَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى التَّفْرِيقَ ولا يَرى الشَّواذَّ حُجَّةً ولَعَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ واعْتَبَرَ عَدَمَ الوِجْدانِ والعَجُزَ عَمّا ذُكِرَ عِنْدَنا وقْتَ الأداءِ حَتّى لَوْ وهَبَ مالَهُ وسُلَّمَهُ ثُمَّ صامَ ثُمَّ رَجَعَ بِهِبَتِهِ أجْزَأهُ الصَّوْمُ كَما في المُجْتَبى، ونُسِبَ إلى الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ اعْتِبارُ العَجْزِ عِنْدَ الحِنْثِ، ويُشْتَرَطُ اسْتِمْرارُ العَجْزِ إلى الفَراغِ مِنَ الصَّوْمِ فَلَوْ صامَ المُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ قَبِلَ فَراغِهِ ولَوْ بِساعَةٍ أيْسَرَ ولَوْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ مُوسِرًا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ ويَسْتَأْنِفُ بِالمالِ ولَوْ صامَ ناسِيًا لَهُ لَمْ يَجُزْ عَلى الصَّحِيحِ واخْتُلِفَ في الواجِدِ فَأخْرَجَ
صفحة 15
أبُو الشَّيْخِ عَنْ قَتادَةَ قالَ: إذا كانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهو مِمَّنْ يَجِدُ ويَجِبُ عَلَيْهِ الإطْعامُ وإنْ كانَ عِنْدَهُ أقَلُّ فَهو مِمَّنْ يَجِدُ ويَصُومُوأخْرَجَ عَنِ النَّخْعِيِّ قالَ: إذا كانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ أنْ يُطْعِمَ في الكَفّارَةِ ونَقَلَ أبُو حَيّانَ عَنِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ ومالِكٍ أنَّ مَن كانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ وعَنْ كِسْوَتِهِ بِقَدْرِ ما يُطْعِمُ أوْ يَكْسُو فَهو واجِدٌ، وعَنِ الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ إذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصابٌ فَهو غَيْرُ واجِدٍ
(ذَلِكَ) أيِ الَّذِي مَضى ذِكْرُهُ ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ أيْ وحَنِثْتُمْ وقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُ ذَلِكَ، و(إذا) عَلى ما قالَ السَّمِينُ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ ولَيْسَ فِيها مَعْنى الشَّرْطِ وجَوَّزَ أنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً ويَكُونَ جَوابُها مَحْذُوفًا عِنْدَ المِصْرِيِّينَ، والتَّقْدِيرُ: إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُمْ فَذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ما تَقَدَّمَ أوْ هو ما تَقَدَّمَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، والخِلافُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مَشْهُورٌ، ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ أيْ راعُوها لِكَيْ تُؤَدُّوا الكَفّارَةَ عَنْها إذا حَنِثْتُمْ أوِ احْفَظُوا أنْفُسَكم مِنَ الحِنْثِ فِيها وإنْ لَمْ يَكُنِ الحِنْثُ مَعْصِيَةً أوْ لا تَبْذُلُوها وأقِلُّوا مِنها كَما يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمانِكُمْ﴾ وعَلَيْهِ قَوْلُ الشّاعِرِ: قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ إذا بَدَرَتْ مِنهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ أوِ احْفَظُوها ولا تَنْسَوْا كَيْفَ حَلَفْتُمْ تَهاوُنًا بِها وصَحَّحَ الشِّهابُ الأوَّلَ واعْتَرَضَ الثّانِيَ بِأنَّهُ لا مَعْنًى لَهُ لِأنَّهُ غَيْرُ مَنهِيٍّ عَنِ الحِنْثِ إذا لَمْ يَكُنِ الفِعْلُ مَعْصِيَةً، وقَدْ قالَ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ ولْيُكَفِّرْ» وقالَ سُبْحانَهُ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكم تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ فَثَبَتَ أنَّ الحِنْثَ غَيْرُ مَنهِيٍّ عَنْهُ إذا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً فَلا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ احْفَظُوا أيْمانَكم نَهْيًا عَنِ الحِنْثِ، والثّالِثَ بِأنَّهُ ساقِطٌ واهٍ لِأنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ الأمْرُ بِحِفْظِ اليَمِينِ نَهْيًا عَنِ اليَمِينِ وهَلْ هو إلّا كَقَوْلِكَ: احْفَظِ المالَ بِمَعْنى تَكْسِبُهُ وأمّا البَيْتُ فَلا شاهِدَ فِيهِ لِأنَّ مَعْنى حافِظْ لِيَمِينِهِ أنَّهُ مُراعٍ لَها بِأداءِ الكَفّارَةِ ولَوْ كانَ مَعْناهُ ما ذُكِرَ لَكانَ مُكَرَّرًا مَعَ ما قَبْلَهُ أعْنِي - قَلِيلَ الألايا -، واعْتَرَضَ الرّابِعَ بِأنَّهُ بَعِيدٌ فَتَدَبَّرْ، ﴿كَذَلِكَ﴾ أيْ ذَلِكَ البَيانُ البَدِيعُ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكم آياتِهِ﴾ إعْلامَ شَرِيعَتِهِ وأحْكامَهُ لا بَيانًا أدْنى مِنهُ، وتَقْدِيمُ (لَكُمْ) عَلى المَفْعُولِ الصَّرِيحِ لِما مَرَّ مِرارًا
لَعَلَّكم تَشْكُرُونَ 98
- نِعْمَةَ التَّعْلِيمِ أوْ نِعَمَهُ الواجِبُ شُكْرُها،
• ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يُؤَاخِذُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱل﴾، ﴿لَّغْوِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فِىٓ﴾ حرف جر.
• ﴿أَيْمَٰنِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَٰكِن﴾ حرف استدراك.
• ﴿يُؤَاخِذُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿عَقَّد﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿أَيْمَٰنَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿كَفَّٰرَتُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِطْعَامُ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿عَشَرَةِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَسَٰكِينَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مِنْ﴾ حرف جر.
• ﴿أَوْسَطِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿تُطْعِمُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿أَهْلِي﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿كِسْوَتُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿تَحْرِيرُ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿رَقَبَةٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿لَّمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَجِدْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿صِيَامُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ثَلَٰثَةِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَيَّامٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿كَفَّٰرَةُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَيْمَٰنِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿حَلَفْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱحْفَظُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَيْمَٰنَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿كَ﴾ حرف جر، ﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿يُبَيِّنُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿ءَايَٰتِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿لَعَلَّ﴾ حرف نصب، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿تَشْكُرُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
النَّوْعُ الثّانِي مِنَ الأحْكامِ المَذْكُورَةِ في هَذا المَوْضِعِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ .
قَدْ ذَكَرْنا أنَّهُ تَعالى بَيَّنَ في هَذا المَوْضِعِ أنْواعًا مِنَ الشَّرائِعِ والأحْكامِ. بَقِيَ أنْ يُقالَ: أيُّ مُناسَبَةٍ بَيْنَ هَذا الحُكْمِ وبَيْنَ ما قَبْلَهُ حَتّى يَحْسُنَ ذِكْرُهُ عَقِيبَهُ ؟ فَنَقُولُ: قَدْ ذَكَرْنا أنَّ سَبَبَ نُزُولِ الآيَةِ الأُولى أنَّ قَوْمًا مِنَ الصَّحابَةِ حَرَّمُوا عَلى أنْفُسِهِمُ المَطاعِمَ والمَلابِسَ واخْتارُوا الرَّهْبانِيَّةَ وحَلَفُوا عَلى ذَلِكَ، فَلَمّا نَهاهُمُ اللَّهُ تَعالى عَنْها قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِأيْمانِنا ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ.
صفحة ٦٢
واعْلَمْ أنَّ الكَلامَ في يَمِينَ اللَّغْوِ ما هو، قَدْ سَبَقَ عَلى الِاسْتِقْصاءِ في سُورَةِ البَقَرَةِ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ فَلا وجْهَ لِلْإعادَةِ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قَرَأ نافِعٌ وابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو وحَفْصٌ عَنْ عاصِمٍ (عَقَّدْتُمُ) بِتَشْدِيدِ القافِ بِغَيْرِ ألِفٍ، وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ (عَقَدْتُمْ) بِتَخْفِيفِ القافِ بِغَيْرِ ألِفٍ، وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ: (عاقَدْتُمْ) بِالألِفِ والتَّخْفِيفِ. قالَ الواحِدِيُّ: يُقالُ: عَقَدَ فُلانٌ اليَمِينَ والعَهْدَ والحَبْلَ عَقْدًا: إذا وكَّدَهُ وأحْكَمَهُ، ومِثْلُ ذَلِكَ أيْضًا: عَقَّدَ، بِالتَّشْدِيدِ: إذا وكَّدَ، ومِثْلُهُ أيْضًا عاقَدَ، بِالألِفِ.
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: أمّا مَن قَرَأ بِالتَّخْفِيفِ فَإنَّهُ صالِحٌ لِلْقَلِيلِ والكَثِيرِ، يُقالُ: عَقَدَ زَيْدٌ يَمِينَهُ، وعَقَدُوا أيْمانَهم، وأمّا مَن قَرَأ بِالتَّشْدِيدِ فاعْلَمْ أنَّ أبا عُبَيْدَةَ زَيَّفَ هَذِهِ القِراءَةَ وقالَ: التَّشْدِيدُ لِلتَّكْرِيرِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فالقِراءَةُ بِالتَّشْدِيدِ تُوجِبُ سُقُوطَ الكَفّارَةِ عَنِ اليَمِينِ الواحِدَةِ لِأنَّها لَمْ تَتَكَرَّرْ.
وأجابَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ بَعْضَهم قالَ: (عَقَدَ) بِالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ واحِدٌ في المَعْنى.
الثّانِي: هَبْ أنَّها تُفِيدُ التَّكْرِيرَ كَما في قَوْلِهِ: ﴿وغَلَّقَتِ الأبْوابَ﴾ [يوسف: ٢٣] إلّا أنَّ هَذا التَّكْرِيرَ يَحْصُلُ بِأنْ يَعْقِدَها بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ، ومَتى جَمَعَ بَيْنَ القَلْبِ واللِّسانِ فَقَدْ حَصَلَ التَّكْرِيرُ، أمّا لَوْ عَقَدَ اليَمِينَ بِأحَدِهِما دُونَ الآخَرِ لَمْ يَكُنْ مُعَقِّدًا. وأمّا مَن قَرَأ بِالألِفِ فَإنَّهُ مِنَ المُفاعَلَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالواحِدِ مِثْلُ عافاهُ اللَّهُ وطارَقْتُ النَّعْلَ وعاقَبْتُ اللِّصَّ، فَتَكُونُ هَذِهِ القِراءَةُ كَقِراءَةِ مَن خَفَّفَ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: (ما) مَعَ الفِعْلِ بِمَنزِلَةِ المَصْدَرِ، والتَّقْدِيرُ: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِعَقْدِكم أوْ بِتَعْقِيدِكم أوْ بِمُعاقَدَتِكُمُ الأيْمانَ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: في الآيَةِ مَحْذُوفٌ، والتَّقْدِيرُ: ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَّدْتُمْ إذا حَنَثْتُمْ، فَحَذَفَ وقْتَ المُؤاخَذَةِ لِأنَّهُ كانَ مَعْلُومًا عِنْدَهم، أوْ بِنَكْثِ ما عَقَّدْتُمْ، فَحَذَفَ المُضافَ. وأمّا كَيْفِيَّةُ اسْتِدْلالِ الشّافِعِيِّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ اليَمِينَ الغَمُوسَ تُوجِبُ الكَفّارَةَ فَقَدْ ذَكَرْناها في سُورَةِ البَقَرَةِ.
* *
* * *ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكم أوْ كِسْوَتُهم أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ .
صفحة ٦٣
واعْلَمْ أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ الواجِبَ في كَفّارَةِ اليَمِينِ أحَدُ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ عَلى التَّخْيِيرِ، فَإنْ عَجَزَ عَنْها جَمِيعًا فالواجِبُ شَيْءٌ آخَرُ، وهو الصَّوْمُ.وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: مَعْنى الواجِبِ المُخَيَّرِ أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الإتْيانُ بِكُلِّ واحِدٍ مِن هَذِهِ الثَّلاثَةِ، ولا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُها جَمِيعًا، ومَتى أتى بِأيِّ واحِدٍ شاءَ مِن هَذِهِ الثَّلاثَةِ فَإنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ العُهْدَةِ، فَإذا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ القُيُودُ الثَّلاثَةُ فَذاكَ هو الواجِبُ المُخَيَّرُ، ومِنَ الفُقَهاءِ مَن قالَ: الواحِدُ لا بِعَيْنِهِ، وهَذا الكَلامُ يَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ أنْ يُقالَ: الواجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُدْخِلَ في الوُجُودِ واحِدًا مِن هَذِهِ الثَّلاثَةِ لا بِعَيْنِهِ، وهَذا مُحالٌ في العُقُولِ لِأنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لا يَكُونُ مُعَيَّنًا في نَفْسِهِ يَكُونُ مُمْتَنِعَ الوُجُودِ لِذاتِهِ، وما كانَ كَذَلِكَ فَإنَّهُ يُرادُ بِهِ التَّكْلِيفُ.
الثّانِي أنْ يُقالَ: الواجِبُ عَلَيْهِ واحِدٌ مُعَيَّنٌ في نَفْسِهِ وفي عِلْمِ اللَّهِ تَعالى، إلّا أنَّهُ مَجْهُولُ العَيْنِ عِنْدَ الفاعِلِ، وذَلِكَ أيْضًا مُحالٌ لِأنَّ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ واجِبًا بِعَيْنِهِ في عِلْمِ اللَّهِ تَعالى هو أنَّهُ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحالٍ، وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِتَقْدِيرِ الإتْيانِ بِغَيْرِهِ، والجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّفْيِ والإثْباتِ وهو مُحالٌ، وتَمامُ الكَلامِ فِيهِ مَذْكُورٌ في أُصُولِ الفِقْهِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: نَصِيبُ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، وهو ثُلُثا مَنٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ والقاسِمِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الواجِبُ نِصْفُ صاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ، وصاعٌ مِن غَيْرِ الحِنْطَةِ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّهُ تَعالى لَمْ يَذْكُرْ في الإطْعامِ إلّا قَوْلَهُ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ وهَذا الوَسَطُ إمّا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنهُ ما كانَ مُتَوَسِّطًا في العُرْفِ، أوْ ما كانَ مُتَوَسِّطًا في الشَّرْعِ، فَإنْ كانَ المُرادُ ما كانَ مُتَوَسِّطًا في العُرْفِ فَثُلُثا مَنٍ مِنَ الحِنْطَةِ، إذا جُعِلَ دَقِيقًا أوْ جُعِلَ خُبْزًا فَإنَّهُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنَ المَنِ، وذَلِكَ كافٍ في قُوتِ اليَوْمِ الواحِدِ ظاهِرًا، وإنْ كانَ المُرادُ ما كانَ مُتَوَسِّطًا في الشَّرْعِ فَلَمْ يَرِدْ في الشَّرْعِ لَهُ مِقْدارٌ إلّا في مَوْضِعٍ واحِدٍ، وهو ما رُوِيَ «فِي خَبَرِ المُفْطِرِ في نَهارِ رَمَضانَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَهُ بِإطْعامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا مِن غَيْرِ ذِكْرِ مِقْدارٍ، فَقالَ الرَّجُلُ: ما أجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أطْعِمْ هَذا» . وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى تَقْدِيرِ طَعامِ المِسْكِينِ بِرُبْعِ الصّاعِ، وهو مُدٌّ، ولا يُلْزَمُ كَفّارَةَ الحَلِفِ لِأنَّها شُرِعَتْ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ مُطْلَقَةً عَنِ التَّقْدِيرِ بِإطْعامِ الأهْلِ، فَكانَ قَدْرُها مُعْتَبَرًا بِصَدَقَةِ الفِطْرِ، وقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ تَقْدِيرُها بِالصّاعِ لا بِالمُدِّ.
وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ والأوْسَطُ هو الأعْدَلُ، والَّذِي ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هو أدْنى ما يَكْفِي، فَأمّا الأعْدَلُ فَيَكُونُ بِإدامٍ، وهَكَذا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَحِمَهُما اللَّهُ: مُدٌّ مَعَهُ إدامُهُ، والإدامُ يَبْلُغُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ مُدٍّ آخَرَ أوْ يَزِيدُ في الأغْلَبِ.
أجابَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ التَّوَسُّطَ في القَدْرِ، فَإنَّ الإنْسانَ رُبَّما كانَ قَلِيلَ الأكْلِ جِدًّا يَكْفِيهِ الرَّغِيفُ الواحِدُ، ورُبَّما كانَ كَثِيرَ الأكْلِ فَلا يَكْفِيهِ المَنَوانِ، إلّا أنَّ المُتَوَسِّطَ الغالِبَ أنَّهُ يَكْفِيهِ مِنَ الخُبْزِ ما يَقْرُبُ مِنَ المَنِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ التَّوَسُّطَ في القِيمَةِ، لا يَكُونُ غالِيًا كالسُّكَّرِ، ولا يَكُونُ خَسِيسَ الثَّمَنِ كالنُّخالَةِ والذُّرَةِ، والأوْسَطُ هو الحِنْطَةُ والتَّمْرُ والزَّبِيبُ
صفحة ٦٤
والخُبْزُ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ الأوْسَطَ في الطِّيبِ واللَّذاذَةِ، ولَمّا كانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الأمْرَيْنِ فَنَقُولُ: يَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلى ما ذَكَرْناهُ لِوَجْهَيْنِ.الأوَّلُ: أنَّ الإدامَ غَيْرُ واجِبٍ بِالإجْماعِ، فَلَمْ يَبْقَ إلّا حَمْلُ اللَّفْظِ عَلى التَّوَسُّطِ في قَدْرِ الطَّعامِ.
الثّانِي: أنَّ هَذا القَدْرَ واجِبٌ بِيَقِينٍ، والباقِي مَشْكُوكٌ فِيهِ لِأنَّ اللَّفْظَ لا دَلالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ، فَأوْجَبْنا اليَقِينَ وطَرَحْنا الشَّكَّ، واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الواجِبُ تَمْلِيكُ الطَّعامِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا غَدّى أوْ عَشّى عَشَرَةَ مَساكِينَ جازَ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: أنَّ الواجِبَ في هَذِهِ الكَفّارَةِ أحَدُ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ: إمّا الإطْعامُ أوِ الكِسْوَةُ أوِ الإعْتاقُ، ثُمَّ أجْمَعْنا عَلى أنَّ الواجِبَ في الكِسْوَةِ التَّمْلِيكُ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الواجِبُ في الإطْعامِ هو التَّمْلِيكَ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى أنَّ الواجِبَ هو الإطْعامُ، والتَّغْدِيَةُ والتَّعْشِيَةُ هُما إطْعامٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: ٨] وقالَ: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ وإطْعامُ الأهْلِ يَكُونُ بِالتَّمْكِينِ لا بِالتَّمْلِيكِ، ويُقالُ في العُرْفِ: فُلانٌ يُطْعِمُ الفُقَراءَ: إذا كانَ يُقَدِّمُ الطَّعامَ إلَيْهِمْ ويُمَكِّنُهم مِن أكْلِهِ. وإذا ثَبَتَ أنَّهُ أمْرٌ بِالإطْعامِ وجَبَ أنْ يَكُونَ كافِيًا.
أجابَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ الواجِبَ إمّا المُدُّ أوِ الأزْيَدُ، والتَّغْدِيَةُ والتَّعْشِيَةُ قَدْ تَكُونُ أقَلَّ مِن ذَلِكَ فَلا يَخْرُجُ عَنِ العُهْدَةِ إلّا بِاليَقِينِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يُجْزِئُهُ إلّا طَعامُ عَشَرَةٍ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ أطْعَمَ مِسْكِينًا واحِدًا عَشَرَةَ أيّامٍ جازَ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّ مَدارَ هَذا البابِ عَلى التَّعَبُّدِ الَّذِي لا يُعْقَلُ مَعْناهُ، وما كانَ كَذَلِكَ فَإنَّهُ يَجِبُ الِاعْتِمادُ عَلى مَوْرِدِ النَّصِّ.
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: الكِسْوَةُ في اللُّغَةِ مَعْناها اللِّباسُ، وهو كُلُّ ما يُكْتَسى بِهِ، فَأمّا الَّتِي تُجْزِي في الكَفّارَةِ فَهو أقَلُّ ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الكِسْوَةِ إزارٌ أوْ رِداءٌ أوْ قَمِيصٌ أوْ سَراوِيلُ أوْ عِمامَةٌ أوْ مِقْنَعَةٌ ثَوْبٌ واحِدٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ ومُجاهِدٍ وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: المُرادُ بِالرَّقَبَةِ الجُمْلَةُ، وقِيلَ الأصْلُ في هَذا المَجازِ أنَّ الأسِيرَ في العَرَبِ كانَ يُجْمَعُ يَداهُ إلى رَقَبَتِهِ بِحَبْلٍ، فَإذا أُطْلِقَ حُلَّ ذَلِكَ الحَبْلُ فَسُمِّيَ الإطْلاقُ مِنَ الرَّقَبَةِ فَكَّ الرَّقَبَةِ، ثُمَّ جَرى ذَلِكَ عَلى العِتْقِ، ومَذْهَبُ أهْلِ الظّاهِرِ أنَّ جَمِيعَ الرَّقَباتِ تُجْزِيهِ. وقالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الرَّقَبَةُ المُجْزِيَةُ في الكَفّارَةِ كُلُّ رَقَبَةٍ سَلِيمَةٍ مِن عَيْبٍ يَمْنَعُ مِنَ العَمَلِ، صَغِيرَةً كانَتْ أوْ كَبِيرَةً، ذَكَرًا أوْ أُنْثى، بَعْدَ أنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً، ولا يَجُوزُ إعْتاقُ الكافِرَةِ في شَيْءٍ مِنَ الكَفّاراتِ، ولا إعْتاقُ المُكاتَبِ، ولا شِراءُ القَرِيبِ، وهَذِهِ المَسائِلُ قَدْ ذَكَرْناها في آيَةِ الظِّهارِ.
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: أيُّ فائِدَةٍ لِتَقْدِيمِ الإطْعامِ عَلى العِتْقِ مَعَ أنَّ العِتْقَ أفْضَلُ لا مَحالَةَ ؟
قُلْنا: لَهُ وُجُوهٌ:
أحَدُها: أنَّ المَقْصُودَ مِنهُ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ هَذِهِ الكَفّارَةَ وجَبَتْ عَلى التَّخْيِيرِ لا عَلى التَّرْتِيبِ؛ لِأنَّها لَوْ وجَبَتْ عَلى التَّرْتِيبِ لَوَجَبَتِ البُداءَةُ بِالأغْلَظِ.
وثانِيها: قُدِّمَ الإطْعامُ لِأنَّهُ أسْهَلُ لِكَوْنِ الطَّعامِ أعَمَّ
صفحة ٦٥
وُجُودًا، والمَقْصُودُ مِنهُ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّهُ تَعالى يُراعِي التَّخْفِيفَ والتَّسْهِيلَ في التَّكالِيفِ.وثالِثُها: أنَّ الإطْعامَ أفْضَلُ لِأنَّ الحُرَّ الفَقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ الطَّعامَ، ولا يَكُونُ هُناكَ مَن يُعْطِيهِ الطَّعامَ فَيَقَعُ في الضُّرِّ، أمّا العَبْدُ فَإنَّهُ يَجِبُ عَلى مَوْلاهُ إطْعامُهُ وكِسْوَتُهُ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا كانَ عِنْدَهُ قُوتُهُ وقُوتُ عِيالِهِ يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ، ومِنَ الفَضْلِ ما يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَساكِينَ لَزِمَتْهُ الكَفّارَةُ بِالإطْعامِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَذا القَدْرُ جازَ لَهُ الصِّيامُ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَجُوزُ لَهُ الصِّيامُ إذا كانَ عِنْدَهُ مِنَ المالِ ما لا يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، فَجُعِلَ مَن لا زَكاةَ عَلَيْهِ عادِمًا.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، أنَّهُ تَعالى عَلَّقَ جَوازَ الصِّيامِ عَلى عَدَمِ وِجْدانِ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، والمُعَلَّقُ عَلى الشَّرْطِ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ، فَعِنْدَ وِجْدانِ هَذِهِ الثَّلاثَةِ وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ الصَّوْمُ، تَرَكْنا العَمَلَ بِهِ عِنْدَ وِجْدانِ قُوتِ نَفْسِهِ وقُوتِ عِيالِهِ يَوْمًا ولَيْلَةً لِأنَّ ذَلِكَ كالأمْرِ المُضْطَرِّ إلَيْهِ، وقَدْ رَأيْنا في الشَّرْعِ أنَّهُ مَتى وقَعَ التَّعارُضُ في حَقِّ النَّفْسِ وحَقِّ الغَيْرِ كانَ تَقْدِيمُ حَقِّ النَّفْسِ واجِبًا، فَوَجَبَ أنْ تَبْقى الآيَةُ مَعْمُولًا بِها في غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في أصَحِّ قَوْلَيْهِ أنَّهُ يَصُومُ ثَلاثَةَ أيّامٍ إنْ شاءَ مُتَتابِعَةً وإنْ شاءَ مُتَفَرِّقَةً.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ التَّتابُعُ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ صِيامَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، والآتِي بِصَوْمِ ثَلاثَةِ أيّامٍ عَلى التَّفَرُّقِ آتٍ بِصَوْمِ ثَلاثَةِ أيّامٍ، فَوَجَبَ أنْ يَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ.
حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ما رُوِيَ في قِراءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وابْنِ مَسْعُودٍ: (فَصَوْمُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ) وقِراءَتُهُما لا تَخْتَلِفُ عَنْ رِوايَتِهِما.
والجَوابُ أنَّ القِراءَةَ الشّاذَّةَ مَرْدُودَةٌ؛ لِأنَّها لَوْ كانَتْ قُرْآنًا لَنُقِلَتْ نَقْلًا مُتَواتِرًا، إذْ لَوْ جَوَّزْنا في القُرْآنِ أنْ لا يُنْقَلَ عَلى التَّواتُرِ لَزِمَ طَعْنُ الرَّوافِضِ والمَلاحِدَةِ في القُرْآنِ وذَلِكَ باطِلٌ، فَعَلِمْنا أنَّ القِراءَةَ الشّاذَّةَ مَرْدُودَةٌ، فَلا تَصْلُحُ لِأنْ تَكُونَ حُجَّةً. وأيْضًا نُقِلَ في قِراءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ قَرَأ (فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ) مَعَ أنَّ التَّتابُعَ هُناكَ ما كانَ شَرْطًا، وأجابُوا عَنْهُ بِأنَّهُ رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ: عَلَيَّ أيّامٌ مِن رَمَضانَ أفَأقْضِيها مُتَفَرِّقاتٍ ؟ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”أرَأيْتَ لَوْ كانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ الدِّرْهَمَ فالدِّرْهَمَ أما كانَ يُجْزِيكَ ؟ قالَ: بَلى، قالَ: فاللَّهُ أحَقُّ أنْ يَعْفُوَ وأنْ يَصْفَحَ“» .
قُلْنا: فَهَذا الحَدِيثُ وإنْ وقَعَ جَوابًا عَنْ هَذا السُّؤالِ في صَوْمِ رَمَضانَ إلّا أنَّ لَفْظَهُ عامٌّ وتَعْلِيلَهُ عامٌّ في جَمِيعِ الصِّياماتِ، وقَدْ ثَبَتَ في الأُصُولِ أنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَكانَ ذَلِكَ مِن أقْوى الدَّلائِلِ عَلى جَوازِ التَّفْرِيقِ هاهُنا أيْضًا.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: مَن صامَ سِتَّةَ أيّامٍ عَنْ يَمِينَيْنِ أجْزَأهُ، سَواءٌ عَيَّنَ إحْدى الثَّلاثَتَيْنِ لِإحْدى اليَمِينَيْنِ أوْ لا، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ صِيامَ ثَلاثَةِ أيّامٍ عَلَيْهِ، وقَدْ أتى بِها، فَوَجَبَ أنْ يَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ.
صفحة ٦٦
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ قَوْلُهُ: (ذَلِكَ) إشارَةٌ إلى ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الطَّعامِ والكِسْوَةِ وتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ، أيْ ذَلِكَ المَذْكُورُ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ وحَنَثْتُمْ لِأنَّ الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ الحَلِفِ، إلّا أنَّهُ حَذَفَ ذِكْرَ الحِنْثِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، كَما قالَ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَةِ: ١٨٤] أيْ فَأفْطَرَ.احْتَجَّ الشّافِعِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ التَّكْفِيرَ قَبْلَ الحِنْثِ جائِزٌ فَقالَ: الآيَةُ دَلَّتْ عَلى أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الأشْياءِ الثَّلاثَةِ كَفّارَةٌ لِلْيَمِينِ عِنْدَ وُجُودِ الحَلِفِ، فَإذا أدّاها بَعْدَ الحَلِفِ قَبْلَ الحِنْثِ فَقَدْ أدّى الكَفّارَةَ عَنْ ذَلِكَ اليَمِينِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ وجَبَ أنْ يَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ. قالَ: وقَوْلُهُ: ﴿إذا حَلَفْتُمْ﴾ فِيهِ دَقِيقَةٌ وهي التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ تَقْدِيمَ الكَفّارَةِ قَبْلَ اليَمِينِ لا يَجُوزُ، وأمّا بَعْدَ اليَمِينِ وقَبْلَ الحِنْثِ فَإنَّهُ يَجُوزُ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ وفِيهِ وجْهانِ:الأوَّلُ: المُرادُ مِنهُ قَلِّلُوا الأيْمانَ ولا تُكْثِرُوا مِنها، قالَ كُثَيِّرٌ:
قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ وإنْ سَبَقَتْ مِنهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ
قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ} : إلى آخره، تقدم إعرابُ ذلك في سورة البقرة واشتقاقُ المفردات. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «عَقَدْتُمْ» بتخفيف القاف دون ألف بعد العين، وابن ذكوان عن ابن عامر: «عاقدتم» بزنة فاعلتم، والباقون: «عَقَّدتم» بتشديد القاف. فأمَّا التخفيفُ فهو الأصل، وأمَّالتشديدُ فيحتمل أوجهاً، أحدها: أنه للتكثيرِ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ. والثاني: أنه بمعنى المجردِ فيوافِقُ القراءةَ الأولى، ونحوه: قَدَّر وقَدَر. والثالث: أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين نحو: «واللهِ الذي لا إله إلا هو» . والرابع: أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام. الخامس: أنه عوضٌ من الألف في القراءة الأخرى، ولا أدري ما معناه، ولا يجوز أن يكونَ لتكرير اليمين فإنَّ الكفارةَ تَجِبُ ولو بمرةٍ واحدةٍ.
وقد تَجَرَّأ أبو عبيد على هذه القراءةِ وزيَّفَها فقال: «التشديد للتكرير [مرةً] من بعد مرة، ولست آمنُ أن توجِبَ هذه القراءةُ سقوطَ الكفارةِ في اليمين الواحدة لأنها لم تكرَّرْ» وقد وَهَّموه الناسُ في ذلك، وذكروا تلك المعاني المتقدمة، فَسَلِمَتِ القراءةُ تلاوةً ومعنى ولله الحمدُ.
وأمَّا «عاقدت» فيُحتملُ أن يكونَ بمعنى المجردِ نحو: «جاوزت الشيء وجُزْتُه» وقال الفارسي: «عاقَدْتم» يحتمل أمرين، أحدهما: أن يكونَ بمعنى فَعَل، كطارقت النَّعْل وعاقبتُ اللص، والآخر: أن يُراد به فاعَلْتُ التي تقتضي فاعلين، كأن المعنى: بما عاقدتم عليه الأيمانَ، عَدَّاه ب «على» لَمَّا كان بمعنى عاهد، قال: {بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله} [الفتح: 10] كما عَدَّى: {نَادَيْتُمْ إِلَى الصلاة} [المائدة: 58] ب «إلى» وبابُها أن تقول: ناديت زيداً [نحو:] {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطور} [مريم: 52] لَمَّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذا، قال: {مِّمَّن دَعَآ إِلَى الله} [فصلت: 33] ثم اتُّسِع فحُذِف الجارُّ ونُقِل الفعل إلى المفعول، ثم حُذِف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذ صار: {بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان} كما حُذِف من قوله: {فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر: 94] قلت: يريد - رحمه الله - أن يبيِّن معنى المفاعلة فأتى بهذه النظائر للتضمين ولحذفِ العائدِ على التدريج، والمعنى: بما عاقَدْتُم عليه الأيمان وعاقَدَتُم الأيمان عليه، فَنَسَب المعاقدةَ إلى الأيمان مجازاً. ولقائل أن يقول: قد لانحتاجُ إلى عائد حتى نحتاج إلى هذا التكلُّفِ الكثير، وذلك بأن نجعلَ «ما» مصدريةً والمفعولُ محذوفٌ تقديرُه: بما عاقدتم غيرَكم الأيمانَ، أي: بمعاقدتكم غيرَكم الأيمانَ، ونخلص من مجازٍ آخر وهو نسبةُ المعاقدةِ إلى الأيمان، فإنَّ في هذا الوجه نسبةَ المعاقدة للغير وهي نسبةٌ حقيقة، وقد نَصَّ على ذلك - أعني هذا الوجه - جماعةٌ.
وقد تعقَّب الشيخُ على أبي علي كلامَه / فقال: «قوله: إنه مثل» طارَقْتُ النعل «و» عاقبت اللص «ليس مثلَه، لأنك لا تقول: طَرَقْتُ ولا عَقَبْتُ، وتقول: عاقَدْت اليمين وعَقَدْتُها» وهذا غيرُ لازم لأبي علي لأنَّ مرادَه أنه مثلُه من حيث إنَّ المفاعلةَ بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفيةٌ عنه كانتفائها من عاقَبْتُ وطارَقْتُ، أمَّا كونُه يقال فيه أيضاً كذا فلا يَضُرُّه ذلك في التشبيه.
وقال أيضاً: «تقديرُه حَذْفَ حرفِ الجر ثم الضمير على التدرج بعيدٌ، وليس بنظير:» فاصدَعْ بما تؤمر «لأن» أمر «يتعدَّى بنفسِه تارةً وبحرف الجر أخرى، وإن كان الأصلُ الحرفَ، وأيضاً ف» ما «في» فاصدَعْ بما «لا يتعيَّن أن تكونَ معنى الذي، بل الظاهر أنها مصدريةٌ، وكذلك ههنا الأحسنُ أن تكونَ مصدريةً لمقابلتِها بالمصدرِ وهو اللَّغْوُ» .
وقد تقدَّم في سورة النساء قولُه تعالى: {والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [الآية: 33] و «عَاقَدْت» وذكرت لك ما فيهما فصارَ في ثلاثُ قراءاتٍ في المشهور، وفي تِيْكَ قراءاتان، وكنت قد ذَكَرْتُ أنه رُوي عن حمزة في سورة النساء: «عَقَّدت» بالتشديد، فيكون فيها أيضاً ثلاث قراءات، إلا أنه اتفاقٌ غريبٌ فإنَّ حمزة من أصحاب التخفيف في هذه السورة، وقد رُوي عنه التثقيلُ في النساء.
قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ} مبتدأ وخبر، والضميرُ في «فكفارته» فيه أربعةُ أوجه، أحدها: أنه يعودُ على الحِنْثِ الدالِّ عليه سياقُ الكلام، وإنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ، أي: فكفَّارةُ الحِنْثِ. الثاني: أنه يعود على «ما» إنْ جَعَلْناها موصولةً اسميةً، وهو على حذفِ مضافٍ، أي: فكفارة نُكْثه، كذا قدَّره الزمخشري والثالث: أنه يعودُ على العَقْدِ لتقدُّمِ الفعلِ الدالِّ عليه. الرابع: أن يعودَ على اليمين، وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى الحَلْف، قالهما أبو البقاء، وليسا بظارهرين. و «إطعامُ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعل مبني للفاعل أي: فكفارته أن يُطْعِمَ الحانثُ عشرةً، وفاعلُ المصدر يُحذف كثيراً، ولا ضرورة تَدْعوا إلى تقديرِه بفعلٍ مبني للمفعولِ أي: أن يُطْعَمَ عشرةٌ، لأنَّ في ذلك خلافاً تقدَّم التنبيه عليه، فعلى الأول يكونُ محلُّ «عشرة» نصباً، وعلى الثاني يكون محلُّها رفعاً على ما لم يُسَمِّ فاعله، ولذلك فائدةٌ تَظْهر في التابع، فإذا قلت: «يعجبني أكلُ الخبزِ» فإن قدرته مبنياً للفاعل فتتبع «الخبز» بالجرِّ على اللفظِ والنصبِ على المحلِّ، وإنْ قَدًّرْتَه مبنياً للمفعول أَتْبعته جراً ورفعاً، فتقول، يعجبني أكلُ الخبزِ والسمنِ والسمنَ والسمنُ، وفي الحديث: «نَهَى عن قتلِ الأبتر وذو الطُّفْيَتَيْنِ» برفع «ذو» على معنى: أن يُقْتل الأبتر. قال أبو البقاء «والجيد أن يُقَدِّر- أي المصدر - بفعلٍ قد سُمِّي فاعلُه، لأنَّ ما قبله وما بعده خطابٌ» قلت: فهذه قرينةٌ تُقَوِّي ذلك، لأنَّ المعنى: فكفَّارته أَنْ تُطْعِموا أنتم أيها الحالفون، وقد قَدَّمْتُ لك أَنَّ تقديرَه بالمبني للفاعل هو الراجحُ، ولو لم تُوجَدْ قرينةٌٌ لأنه الأصلُ.
قوله: {مِنْ أَوْسَطِ} فيه وجهان، أحدُهما: أنه في محلِّ رفع خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبيِِّنه ما قبلَه تقديرُه: طعامُهم في أوسطِ، ويكون الكلامُ قد تَمَّ عند قوله: {مساكين} وسيأتي إيضاحُ هذا بزيادةٍ قريباً إن شاء الله تعالى. والثاني: أنه في موضعِ نصبٍ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني، والتقديرُ: قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسط، وأما المفعول الأول فهو «عشرة» المضافُ إليه المصدرُ، و «ما» موصولة اسميةٌ والعائد محذوفٌ أي: من أوسطِ الذي تطعمونه، وقَدَّره أبو البقاء مجروراً ب «مِنْ» فقال: «الذي تطعمون منه» وفيه نظرٌ لأنَّ من شرط العائد المجرور في الحذف أَنْ يتَّحِدَ الحرفان والمتعلَّقان، والحرفان هنا وإن اتفقا وهما «مِنْ» و «مِنْ» إلا أنَّ العامل اختلف، فإنَّ «مِنْ» الثانية متعلقةٌ ب «تُطْعِمُون» والأولى متعلقةٌ بمحذوفٍ وهو الكون المطلق لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف، وقد يُقال: إنَّ الفعل لَمَّا كان مُنْصَبّاً على قوله: {مِنْ أَوْسَطِ} فكأنه عاملٌ فيه، وإنما قدِّرْنا مفعولاً لضرورة الصناعة، فإن قلت: الموصولُ لم ينجرَّ «مِنْ» إنما انجرَّ بالإِضافةِ فالجواب أنَّ المضافَ إلى الموصول كالموصولِ في ذلك نحو: «مُرَّ بغلام الذي مررت» .
و «أهليكم» مفعولٌ أول ل «تُطْعِمُون» والثاني محذوف كما تقدم أي: تُطْعمونه أهليكم. «وأهليكم» جمعُ سلامةٍ ونقصه من الشروط كونُه ليس علماً ولا صفةً، والذي حَسَّن ذلك أنه كثيراً ما يُستعمل استعمال «مستحق لكذا» في قولِهم: «هو أهلُ لكذا» أي: مستحق له فأشبه الصفاتِ فجُمع جمعَها. وقال تعالى: {شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا} [الفتح: 11] {قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} [التحريم: 6] ، وفي الحديث: «إنَّ لله أهلين» قيل: يا رسول الله: مَنْ هم؟ قال: قُرَّاء القرآن هم أهل الله وخاصَّتُه «فقوله:» أهلُوا الله «جمعٌ حُذِفَتْ نونُه للإِضافة، ويُحتمل أن يكونَ مفرداً فيكتب:» أهلُ الله «فهو في اللفظِ واحدٌ.
وقرأ جعفر الصادق:» أهالِيكم «بسكونِ الياءِ، وفيه تخريجان / أحدُهما: أنَّ» أهالي «جمعُ تكسيرٍ ل» أَهْلَة «فهو شاذٌّ في القياس ك» لَيْلة ولَيال «. قال ابن جني:» أَهال «بمنزلةِ» ليَال «واحدها أَهْلاة ولَيْلاة، والعربُ تقول: أهلٌ وأَهْلَة، قال الشاعر:
180 - 6- وأَهْلَةُ وُدٍّ قد سُرِرْتُ بوُدِّهم ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقياسُ قولِ أبي زيد أن تجعلَه جمعاً لواحدٍ مقدرٍ نحو: أحاديث وأعاريض وإليه يشير قولُ ابن جني:» اهل بمنزلة ليال «واحدُها أَهْلاة ولَيْلاة، فهذا يحتمل أن يكون بطريقِ السماع، ويحتملُ أن يكونَ بطريقِ القياس كما يقول أبو زيد.
والثاني: أنَّ هذا اسمُ جمعٍ لأَهْل. قال الزمخشري: «كاليالي في جمع ليلة والأراضي في جمع أرض» قوله «في جمع ليلة وجمع أرض» أرادَ بالجمعِ اللغويَّ لأنَّ اسمَ الجمع جمعٌ في المعنى، ولا يريد أنه جمعُ «ليلة» و «أرض» صناعةً، لأنه قد فَرَضَه أنه اسمُ جمعٍ فكيف يجلعُه جمعاً اصطلاحاً؟
وكان قياسُ قراءةِ جعفر تحريكَ الياءِ بالفتحة لخفتها، ولكنه شَبَّه الياء بالألف، فقدَّر فيها الحركةَ، وهو كثيرٌ في النظم كقول النابغة:
180 - 7- رَدَّتْ عليه أقاصِيه ولَبَّده ... ضَرْبُ الوليدةِ بالمِسْحاةِ في الثَّأَدِ وقول الآخر:
180 - 8- كأنَّ أيدِيهنَّ بالقاعِ القَرِقْ ... أيدي جوارٍ يتعاطَيْنَ الوَرِقْ
وقد مضى ذلك بأشبعَ من هذا.
قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فيه وجهان، أحدهما: أنه نسقٌ على «إطعام» أي: فكفارتُه إطعامُ عشرةٍ أو كسوة تلك العشرة. والثاني: أنه عطفٌ على محل «من أوسط» كذا قاله الزمخشري، وهذا الذي قاله إنما يتمشَّى على وجهٍ سَبَقَ لك في قوله «من أوسط» وهو أن يكونَ «من أوسط» خبراً لمبتدأ محذوفٍ يَدُلُّ عليه ما قبلَه، تقديرُه: طعامُهم من أوسط، فالكلامُ عنده تامٌّ على قولِه: {عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ثم ابتدأَ إخباراً آخرَ بأن الطعامَ يكونُ من أوسطِ كذا، وأمَّا إذا قلنا: إنَّ «مِنْ أوسط» هو المفعولُ الثاني فيستحيل عطف «كسوتهم» عليه لتخلفهما إعراباً.
وقرأ الجمهور: «كِسوتهم» بكسر الكاف. وقرأ إبراهيم النخعي وأبو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن المسيب بضمها، وقد تقدم في البقرة أنهما لغتان في المصدر وفي الشيء المكسوِّ، قال الزمخشري: «كالقِدوة في القُدوة، والإِسوةُ في الأُسوة، إلا أن قرأ في البقرة بضمِّها هو طلحة فلم يذكروه هنا، ولا ذكروا هؤلاء هناك.
وقرأ سعيد بن جبير وابن السَّمَيْفَع:» أو كأُسْوَتِهم «بكاف الجر الداخلة على» أُسْوة «قال الزمخشري:» بمعنى: أو مثلُ ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً، لا تُنْقصونهم عن مقدارِ نفقتِهم، ولكن تواسُون بينهم. فإنْ قلت: ما محلُّ الكاف؟ قلت: الرفعُ: تقديرُه: أو طعامُهم كأسوتِهم، بمعنى: كمثل طعامِهم إن لم يُطْعموهم الأوسطَ «انتهى. وكان قد تقدم أنه يَجْعل» من أوسط «مرفوعَ المحلِّ خبراً لمبتدأ محذوف، فتكونُ الكاف عنده مرفوعةً عطفاً على» مِنْ أوسطِ «وقال أبو البقاء قريباً من هذا فإنه قال:» فالكافُ في موضعِ رفعٍ أي: أو مثلُ أسوةِ أهليكم «وقال الشيخ:» إنه في موضعِ نصبٍ عطفاً على محلِّ «مِنْ أوسط» ، لأنه عنده مفعولٌ ثان.
إلاَّ أنَّ هذه القراءة تنفي الكسوةَ من الكَفَّارة، وقد اجمع الناس على أنها إحدى الخصالِ الثلاث، لكن لصاحبِ هذه القراءةِ أن يقول: «استُفيدت الكسوةُ من السنَّة» أمَّا لو قام الإِجماع على أن مستندَ الكسوة في الكفارة من الآية فإنه يَصِحُ الردُّ على هذا القارئ.
قوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} عطف على «إطعامُ» وهو مصدر مضاف لمفعوله، والكلامُ عليه كالكلامِ على «إطعامُ عشرة» من جوازِ تقديره بفعلٍ مبني للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك. وقوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} كقوله في النساء: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} [الآية: 92] وقد تقدَّم ذلك مُحَرَّراً.
قوله: {إِذَا حَلَفْتُمْ} قال أبو البقاء: «منصوبٌ على الظرف وناصبُه» كفارة «أي: ذلك الإِطعامُ، / أو ما عُطِف عليه يُكَفِّر عنكم حِنْثَ اليمينِ وقتَ حَلْفِكم» وقال الزمخشري: «وذلك المذكورُ كفارة، ولو قيل:» تلك كفارةُ «لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياء، أو التأنيث للكفارة، والمعنى:» إذا حلفتم حَنِثْتُم فترك ذِكْرَ الحِنْثِ لوقوع العلم بأن الكفارة إنما تَجِبُ بالحِنْثِ بالحَلِف لا بنفس الحَلِف «. ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشري وهو تقديرُ الحِنْث، ولذلك عيب على أبي البقاء قوله:» العامل في «إذا» كفارةُ أَيْمانكم، لأن المعنى: ذلك يُكَفِّر أَيْمانكم وقتَ حَلْفكم «فقيل له: الكفارةُ ليست واقعةً في وقت الحَلْف فكيف يَعْمل في الظرف ما لا يقع فيه؟ وظاهرُ الآية أنَّ» إذا «ممتحِّضَةُ الظرفية، وليس فيها معنى الشرط، وهو غيرُ الغالبِ فيها، وقد يجوزُ أن تكونَ شرطاً، ويكونُ جوابُها محذوفاً على قاعدةِ البصريين يَدُلُّ عليه ما تقدَّم، أو هو نفسُ المتقدم عند أبي زيد والكوفيين، والتقدير: إذا حَلَفْتُم وحَنِثُتم فذلك كفارةُ إثمِ أيْمانكم، كقولهم:» أنتَ ظالمٌ إنْ فَعَلْتَ «والكافُ في قوله: {كذلك يُبَيِّنُ} نعت لمصدر محذوفٍ عند جماهيرِ المُعْربين، أي: يبيِّن الله آياتِه تبييناً مثلَ ذلك التبيين، وعند سيبويه أنه حالٌ من ضميرِ ذلك المصدرِ على ما عُرِفَ غيرَ مرةٍ.
(واتَّفَقُوا) عَلى: ﴿مَساكِينَ﴾ هُنا أنَّهُ بِالجَمْعِ لِأنَّهُ لا يُطْعَمُ في قَتْلِ الصَيْدِ مِسْكِينٌ واحِدٌ، بَلْ جَماعَةُ مَساكِينَ، وإنَّما اخْتُلِفَ في الَّذِي في البَقَرَةِ لِأنَّ التَوْحِيدَ يُرادُ بِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ والجَمْعُ يُرادُ بِهِ عَنْ أيّامٍ كَثِيرَةٍ.
وَتَقَدَّمَ
صفحة ٢٥٦
﴿قِيامًا﴾ [آل عمران: ١٩١] لِابْنِ عامِرٍ في أوَّلِ النِساءِ.﴿لا يُؤاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ﴾ الكائِن ﴿فِي أيْمانكُمْ﴾ هُوَ ما يَسْبِق إلَيْهِ اللِّسان مِن غَيْر قَصْد الحَلِف كَقَوْلِ الإنْسان: لا واللَّه وبَلى واللَّه ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذكُمْ بِما عَقَدْتُمْ﴾ بِالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيد وفِي قِراءَة عاقَدْتُمْ ﴿الأَيْمان﴾ عَلَيْهِ بِأَنْ حَلَفْتُمْ عَنْ قَصْد ﴿فَكَفّارَته﴾ أيْ اليَمِين إذا حَنِثْتُمْ فِيهِ ﴿إطْعام عَشَرَة مَساكِين﴾ لِكُلِّ مِسْكِين مُدّ ﴿مِن أوْسَط ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ مِنهُ أيْ أقْصَدُهُ وأَغْلَبه لا أعْلاهُ ولا أدْناهُ ﴿أوْ كِسْوَتهمْ﴾ بِما يُسَمّى كِسْوَة كَقَمِيصٍ وعِمامَة وإزار ولا يَكْفِي دَفْع ما ذُكِرَ إلى مِسْكِين واحِد وعَلَيْهِ الشّافِعِيّ ﴿أوْ تَحْرِير﴾ عِتْق ﴿رَقَبَة﴾ أيْ مُؤْمِنَة كَما فِي كَفّارَة القَتْل والظِّهار حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلى المُقَيَّد ﴿فَمَن لَمْ يَجِد﴾ واحِدًا مِمّا ذُكِرَ ﴿فَصِيام ثَلاثَة أيّام﴾ كَفّارَته وظاهِره أنَّهُ لا يُشْتَرَط التَّتابُع وعَلَيْهِ الشّافِعِيّ ﴿ذَلِكَ﴾ المَذْكُور ﴿كَفّارَة أيْمانكُمْ إذا حَلَفْتُمْ﴾ وحَنِثْتُمْ ﴿واحْفَظُوا أيْمانكُمْ﴾ أنْ تَنْكُثُوها ما لَمْ تَكُنْ عَلى فِعْل بِرّ أوْ إصْلاح بَيْن النّاس كَما فِي سُورَة البَقَرَة ﴿كَذَلِكَ﴾ أيْ مِثْل ما بُيِّنَ لَكُمْ ما ذُكِرَ ﴿يُبَيِّن اللَّه لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ـهُ عَلى ذَلِكَ