Verse 96 of 120 • 20 words
Waxaa Laydiin Baneeyey Ugaadhsiga Badda iyo Cunnadeeda idinkoo ku intifaaci iyo Socdaalba, (Idinkoo Xarman) waxaana Laydinka Reebay ka Ugaadshiga Barriga intaad Xarmantihiin, ka Dhawrsada Eebaha Xaggiisa Laydiin soo Kulmin.
Gjahu dhe ushqimi në det u është lejuar, si përjetim për ju dhe për udhëtarët, kurse gjahu tokësor u është ndaluar sa të jeni në ihram. Kinie dro All-llahun, te i cili do të tuboheni!
Os es lícita la pesca y alimentaros de ella para disfrute vuestro y de los viajeros, pero os está prohibida la caza mientras dure vuestra sacralización. Y temed a Alá hacia Quien seréis congregados.
To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision made for you and for seafarers. But you are forbidden the game of the land while you are on a pilgrimage. Have fear of God, before whom you shall all be gathered.
Tumhare liye samandar ka shikar aur uska khana halaal kardiya gaya, jahan tum thehro wahan bhi usey kha sakte ho aur kafilay(travellers) ke liye zaad-e-raah bhi bana sakte ho. Albatta khushki(land) ka shikar jab tak tum ehram ki halat mein ho tumpar haraam kiya gaya hai. Pas bacho us khuda ki nafarmani se jiski peshi mein tum sabko gher kar haazir kiya jayega
It is lawful for you to hunt and eat seafood, as a provision for you and for travellers. But hunting on land is forbidden to you while on pilgrimage. Be mindful of Allah to Whom you all will be gathered.
Deniz avı ve onu yemek size de yolculara da geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.
Está-vos permitida a caça aquática; e seu produto pode servir de visão, tanto para vós como para os viajantes. Porém, está-vos proibida a caça terrestre, enquanto estiverdes consagrado à peregrinação. Temei a Deus, ante O Qual sereiconsagrados.
Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und (all) das Eßbare aus ihm als Nießbrauch für euch und für die Reisenden; doch verboten ist euch die Jagd auf die Landtiere, solange ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Und fürchtet Allah, zu Dem ihr versammelt werdet.
Vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete: godetene con gli altri viaggiatori. Vi è invece resa illecita la caccia per tutto il tempo in cui siete in stato di consacrazione. Temete Allah, è a Lui che sarete ricondotti.
Hiyalal rkano so kathogs ko kalodan go so pangn´ngkn on, a pagpr rkano, ago so pphlayalayag; na hiyaram rkano so kapanganop ko kalopaan ko masa a kapagi-ihram iyo. Na kalkn iyo so Allah, a so Ron kano plimoda.
Al-lah les ha permitido durante el estado de sacralización pescar y consumir, a fin de que residentes y viajeros saquen provecho. Él ha declarado ilícita la caza mientras se encuentren en estado de sacralización durante la Peregrinación Mayor o Menor. Teman a Al-lah respetando Sus mandatos y absteniéndose de lo que Él ha prohibido, ya que a Él retornarán el Día de la Resurrección y los retribuirá por sus obras.
Allāh vi ha permessso la pesca e ciò che il mare offre, vivo o morto; è cosa che va a vostro beneficio, per chi è stabile, e come provvista per chi è in viaggio; e vi ha proibito la cacciagione finché siete in stato di sacralità durante il Pellegrinaggio o la Omrah; e temete Allāh obbedendo ai Suoi ordini e rispettando i Suoi divieti; e solo a Lui tornerete, nel Giorno del Giudizio, e vi giudicherà per le vostre azioni.
تمھارے ليے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا، تمھارے فائدہ کے ليے اور قافلوں کے ليے اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمھارے اوپر حرام کیاگیا اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کيے جاؤ گے
Разрешен ви е уловът от морето и яденето дори на изхвърленото от него - за възползване от вас и от пътниците. А ви е възбранен ловът по сушата, докато сте още на поклонение. И бойте се от Аллах, при Когото ще бъдете събрани!
د سمندر ښكار او خواړه درته حلال شوي ستاسو او نورو لارويو د ګټې اخيستنې لپاره خو د وچې ښكار تر هغه درباندې حرام دى څو چې په احرام كې ياست او هغه الله نه وېره كوئ چې هغه ته به ورغونډېږئ.
കടലിലെ വേട്ടയാടാവുന്ന ജീവികളെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവനോടെയോ ശവമായോ സമുദ്രം പുറന്തള്ളുന്നവയും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും വിഭവമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുംവിധം പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതിനാണ് (ഇപ്രകാരം നിയമമാക്കിയത്). നിങ്ങൾ ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ ഇഹ്റാം കെട്ടിയിരിക്കെ കരയിലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടും, വിലക്കുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും അവനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. അവനിലേക്ക് മാത്രമാകുന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്.
Ohilla lakum saydu albahriwataAAamuhu mataAAan lakum walissayyaratiwahurrima AAalaykum saydu albarri ma dumtum hurumanwattaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoon
നിങ്ങള്ക്കും യാത്രാസംഘങ്ങള്ക്കും ജീവിതവിഭവമായിക്കൊണ്ട് കടലിലെ വേട്ട ജന്തുക്കളും സമുദ്രാഹാരവും നിങ്ങള്ക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഇഹ്റാമിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കരയിലെ വേട്ട ജന്തുക്കള് നിങ്ങള്ക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എതൊരുവനിലേക്കാണോ നിങ്ങള് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുന്നത് ആ അല്ലാഹുവെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുക.
Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umrah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Karena hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan pada hari Kiamat kelak, kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.
An halatta muku farautar ruwa da abincinsa dõmin jin dãɗi a gare ku, kuma dõmin matafiya. Kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama mãsu harama. Kuma ku bi Allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare Shi ne ake tãra ku.
உங்களுக்கும் (இதர) பிரயாணிகளுக்கும் பலன் கிடைக்கும் பொருட்டு (நீங்கள் இஹ்ராம் கட்டியிருந்தாலும்) கடலில் வேட்டையாடுவதும், அதைப் புசிப்பதும் உங்களுக்கு ஹலாலாக - ஆகுமானதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நீங்கள் இஹ்ராம் கட்டியிருக்கும் காலமெல்லம் தரையில் வேட்டையாடுவது உங்கள் மீது ஹராமாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடந்து கொள்ளுங்கள், அவனிடத்திலேயே நீங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுவீர்கள்.
Аллах разрешает ловить рыбу в море и использовать её в пищу вам и находящимся в пути, но Он запретил вам охотиться на животных на суше, пока вы в ихраме и совершаете обряды хаджжа и умры. Бойтесь Аллаха, страшитесь Его наказания и будьте послушны Ему! К Нему ваше возвращение в Судный день, и Он воздаст вам за то, что вы делаете!
ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงยำเกรงอัลลอฮ์เภิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมนำไปสู่พระองค์
그러나 바다의 사냥과 그 음식은 허락되었나니 이는 너희와여행자들을 위한 것이며 육지의 사냥은 너희에게 금하니 이때는 너희가 순례중일 때이라 하나님을두려워 하라 너희는 그분에게로 모이게 되니라
The game of the sea and its food1 is lawful to you; an enjoyment for you and other wayfarers; ˹however still˺ unlawful to you is the game of the land as long as you are in a state of sanctity. Be Mindful of Allah to Whom you shall be gathered.
ކަނޑުގެ ޝިކާރަކުރުމާއި އަދި އެ ޝިކާރަކެއުން ކަލޭމެންނަށް حلال ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކަލޭމެން (ރަށުގައި قائم ވެތިބޭމީހުން) ނަށާއި ދަތުރުވެރިންނަށްވާ مَنْفَعَ އެއްގެގޮތުންނެވެ. އަދި ކަލޭމެން (حجّ އަށް ނުވަތަ عمرة އަށް) إحرام ބަނދެގެންވާހާހިނދެއްގައި އެއްގަމު ޝިކާރަކުރުން ކަލޭމެންގެމައްޗަށް حرام ވެވިގެންވެއެވެ. (އެބަހީ އެކަންކަން ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ﷲ حرام ކުރެއްވިއެވެ.) އަދި ކަލޭމެން ﷲ އަށް تقوى ވެރިވާށެވެ! އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ حضرة އަށް ކަލޭމެން محشر ކުރެވޭނެ ކަލާނގެއެވެ.
B kõo yãmb sor mogr yẽebo, a rɩɩbã me yaa wʋm-noog ne yãmb la kẽn-kẽndba, la b gɩdg yãmb ween-vɩʋʋgẽ tãoosgo, tɩ yãmb sã n ket n be hagiimdã yermẽ, la y zoe Wẽnde, b sẽn na n tigim yãmb n tʋg a Soab nengẽ wã.
海里的渔猎和食物,对于你们是合法的,可以供你们和旅行者享受。你们在受戒期间,或在禁地之内,不要猎取飞禽走兽,你们当敬畏安拉——你们将被集合在他那里的主。
Επιτρέπεται για σας ό,τι ψαρεύετε από τη θάλασσα (και τα ποτάμια) και ό,τι ψάρια βρίσκετε νεκρά στη θάλασσα (ή στα ποτάμια). Μία προμήθεια για σας (αν είστε κάτοικοι) και γι' αυτούς που ταξιδεύουν. Όμως, απαγορεύεται για σας το κυνήγι στη στεριά όσο είστε σε κατάσταση Ιχράμ (για προσκύνημα). Και φυλαχθείτε από την τιμωρία του Αλλάχ (τηρώντας τις εντολές Του), στον Οποίον θα συγκεντρωθείτε.
Mwaziruriwe umuhigo wo mu nyanja n’ibyipfushije bizibamo, kugira ngo bibagirire akamaro mwe ubwanyu (mutuye) n’abari ku rugendo. Cyakora mwaziririjwe umuhigo w’imusozi igihe cyose muri mu mutambagiro mutagatifu (Hija cyangwa Umrat). Kandi mugandukire Allah we muzakoranyirizwa iwe.
Allah size denizdeki av hayvanlarını ve sizden mukim ya da yolcu olanların azık olarak istifade etmeleri için denizin diri ve ölü olarak kıyıya attıklarını helâl kıldı. Hac ve umre için ihramlı olduğunuz müddetçe karadaki av hayvanlarını da haram kılmıştır. Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. Kıyamet gününde Yüce Allah'a döneceksiniz ve amellerinizin karşılığını göreceksiniz.
Vama se dopušta da u moru lovite i ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojte se Allaha, pred Kojim ćete biti sabrani.
Sizin için ve yolculuk yapanlar için bir geçimlik olarak, size deniz avı ve yiyeceği (ölüsü) helal kılınmıştır. İhramlı olduğunuz müddetçe de kara avı haram kılınmıştır. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan sakının/takvalı olun.
Gaŵele gaakundisyidwa kukwenu maani ga m'mbwani ni yakulya yakwe (yaisimanikwe m'mbwanimo ili iwile isyenepe ni ili ya halali) jiŵele posyo jenu kwisa soni ŵapaulendo, ni gakanyisyidwe kukwenu maani ga m’mikuli muchinnonjelele n'di muniya (ja Hija kapena Umra). Soni mun'jogopani Allah Ajula jwa chinchisonganganyisyidwa Kukwakwe.
アッラーは水中の漁や海から打ち出されたものは、生きながらであれ死んだ状態であれ、定住者や旅行者が糧として役立てられるものとして許可された。一方、大巡礼または小巡礼の巡礼着をまとった禁忌状態であるかぎり陸地の狩りは禁じられた。だから命じられたことを果たし、禁じられたことを避けることでアッラーを意識せよ。かれにのみあなた方は復活の日に帰り行くのであり、かれは行いに応じて報いられるのである。
Денгиз ови ва унинг таоми сизга ва сайр қилувчиларга ҳалол қилинди. Модомики, эҳромда экансиз, сизга қуруқлик ови ҳаром қилинди. Ҳузурида тўпланадиганингиз Аллоҳга тақво қилинг.
Gjahu dhe ushqimi në det u është lejuar, si përjetim për ju dhe për udhëtarët, kurse gjahu tokësor u është ndaluar sa të jeni në ihram. Kinie dro All-llahun, te i cili do të tuboheni!
সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তোমাদের আর সফরকারীদের ভোগের জন্য। ইহরাম অবস্থায় থাকা পর্যন্ত স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।
Lawful to you is the game of the sea and its food, a provision for you and for the travellers, and the game of the land is forbidden to you so long as you are on pilgrimage, and be careful of (your duty to) Allah, to Whom you shall be gathered.
Bislamu! Mu gihe mumaze kuzirikana ishengerera canke igendera ry’ingoro ntagatifu mukambara urubega, murarekuriwe kuroba mw’ibahari no gufungura ivyo mwarovye bikiri bizima. Muranarekuriwe gufungura n’ivyapfiriye mw’ibahari, kugira muvyikoreko mu gihe muri mu mihana yanyu no mu gihe muri ku rugendo. Kizire kiziririzwe rero kuri mwebwe kugira uruhigi rw’imusozi mu gihe cose muzoba mwamaze kuzirikana ishengerera canke igendera ry’ingoro ntagatifu mukambara urubega. Muraheza rero mutinye Imana Allah mu kuyigamburukira mu vyo mukora, iwayo ni ho muzokwegeranirizwa kugira Ibahembere ivyo mwakoze.
Allah vam je dozvolio da lovite morske životinje, i da jedete ono što more izbaci, bilo mrtvo ili živo, i da se time koristite i opskrbite bili putnici ili kod kuće, a zabranio vam je da lovite kopnene životinje dok ste u ihramima za hadž ili umru. I bojte se Allaha provodeći ono što vam je naredio i kloneći se onoga što vam je zabranio, jer Njemu vam se valja vratiti na Sudnjem danu, On će vas nagraditi ili kazniti za vaša djela.
Вам ви се допушта во морето да ловите и уловот да го јадете, со него вие и патниците да се користите, а ви се забранува на копно да ловите додека обредите на аџилакот ги извршувате. И плашете се од Аллах, пред Кого ќе се соберете!
ნება მოგეცათ ზღვის ნადირობაზე (თევზაობა) და ამით დანაყრებაზე, მგზავრთა და თქვენდა სასარგებლოდ, ხოლო აგეკრძალათ სახმელეთო ნადირობა, მანამ, ვიდრე იჰრამით იქნებით შემოსილნი. რიდი გქონდეთ ალლაჰის, რომლის წინაშეც იქნებით აღდგენილნი.
Es permitido [durante la peregrinación comer de] lo que pesquen en el mar, para los residentes y los viajeros. Pero está prohibida la caza mientras estén consagrados a la peregrinación. Tengan temor de Dios, ante Quien serán congregados [para ser juzgados por sus obras].
Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətcə quruda ov etmək isə sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!
Vânatul pe mare1 vă este îngăduit, iar mâncarea lui este pentru voi, ca şi pentru călători, merindă.2 Vă este oprit vânatul pe uscat, cât timp sunteţi în stare de sacralizare [ihram]. Şi fiţi cu frică de Allah, căci la El vă veţi aduna!
Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
Lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers,1 but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of iḥrām. And fear Allāh to whom you will be gathered.
(البتہ) تمہارے لیے حلال کردیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کردیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیاجائے گا
شکار دریا و خوردن آن، برای شما حلال شده که بهرهای (توشۀ) برای شما و مسافران است. و شکار صحرایی (خشکه) تا وقتی که در احرام هستید بر شما حرام شده است. و از الله بترسید، پروردگاری که به نزد او حشر میشوید.
ߓߊ ߞߣߐ߫ ߝߟߍ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߟߍߛߓߏ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߸ ߞߵߏ߬ ߘߊ߬ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߜߙߋߡߊ߫ ߝߟߍ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫.
Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut, dan makanan yang didapati dari laut, sebagai bekalan bagi kamu (untuk dinikmati kelazatannya) dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran; tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah, yang kepadaNya kamu akan dihimpunkan.
আল্লাহে তোমালোকৰ বাবে জলচৰ প্ৰাণী তথা সেইবোৰ জন্তু চিকাৰ কৰা হালাল ঘোষণা কৰিছে, যিবোৰ তোমালোকে সাগৰৰ পৰা জীৱিত অথবা মৃত অৱস্থাত সংগ্ৰহ কৰা। এই চিকাৰৰ জৰিয়তে ঘৰত থকা ব্যক্তিয়ে লাভান্বিত হ'ব তথা ভ্ৰমণকাৰীৰ ব্যক্তিৰ বাবেও আহাৰৰ যোগান হ'ব। আনহাতে হজ্জ তথা ওমৰাৰ এহৰামত থকা অৱস্থাত তোমালোকৰ ওপৰত স্থলৰ প্ৰাণী চিকাৰ কৰিবলৈ হাৰাম কৰা হৈছে। এতেকে আল্লাহৰ আদেশ পালন কৰি আৰু তেওঁৰ নিষেধকৃত বস্তুৰ পৰা বিৰত থাকি তেওঁৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। কিয়নো ক্বিয়ামতৰ দিনা কেৱল তেওঁৰ পিনেই তোমালোকৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন। আৰু তেওঁ তোমালোকক তোমালোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতিদান দিব।
Разрешен ви е уловът от морето и яденето дори на изхвърленото от него за възползване от вас и от пътниците, но ви е възбранен ловът по сушата, докато сте още облечени в ихрам. И бойте се от Аллах, при Когото ще бъдете събрани!
Ju është lejuar gjuetia e detit dhe çdo ushqim nga deti është për t’u kënaqur ju dhe udhëtarët, por ju është ndaluar gjuetia e tokës, derisa gjendeni në ihram. Kijeni frikë Allahun, para të Cilit do të tuboheni!
Vama se dopušta da u moru lovite i ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojte se Allaha, pred Kojim ćete biti sabrani.
Vă este permis vânatul pe mare, iar mâncarea lui este pentru voi, ca și pentru călători1, merindă, dar vă este interzis vânatul pe uscat, cât timp sunteți în stare de sacralizare [ihram]. Și fiți cu frică de Allah, căci la El vă veți aduna!
អល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកនេសាទសត្វដែលរស់នៅអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកអាចធ្វើការនេសាទសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹក និងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រ មិនថាសត្វរស់ឬសត្វស្លាប់ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នក ទាំងអ្នកដែលមិនធ្វើដំណើរ និងទាំងអ្នកដែលធ្វើដំណើរដើម្បីធ្វើជាស្បៀងអាហារទទួលទាន។ ហើយពួកអ្នកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឱ្យបរបាញ់សត្វនៅលើគោក ដរាបណាពួកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណមអៀហរ៉មហាជ្ជីឬអុំរ៉ោះ។ ចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយអនុវត្តន៍តាមបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ និងជៀសវាងឱ្យឆ្ងាយពីប្រការទាំងឡាយណាដែលទ្រង់បានហាមឃាត់។ ពិតណាស់ ពួកអ្នកនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទ្រង់តែមួយគត់នៅថ្ងៃបរលោក ហើយទ្រង់នឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកលើទង្វើដែលពួកអ្នកបានសាង។
Waxaa la idiin banneeyey ugaadha badda aad ugaarsataan iyo cunnadeedaba - sahay aad leedihiin idinka iyo kuwa socdaalka ah, waxaase la idinka reebay ugaadha barriga aad ugaarsataan inta aad xidhan tihiin (Xaj ama Cumro), dhowrana (xilkuu idin saaray) Alle ee ah Kan Xaggiisa la idiin soo kulmin.
ߓߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߸ ߞߵߏ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߜߙߋߡߊ߫ ߝߟߍ ߟߊߕߐ߲ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫
Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojte se Allaha, pred kojim ćete se sabrati.
海中的生物以及海水抛到岸上活的或死的生物对于你们都是合法的,可以供你们居家或旅行之人食用。禁止你们在为正朝或副朝受戒期间捕杀陆地上的动物。你们应以遵循真主命令,远离真主禁令而敬畏真主,祂是复活日时你们唯一的归宿,祂将以你们的行为而报偿你们。
Nagpahintulot si Allāh para sa inyo ng panghuhuli ng mga hayop na pantubig at ng anumang ibinubuga ng dagat para sa inyo buhay man o patay bilang kapakinabangan para sa sinumang kabilang sa inyo na isang nanunuluyan o isang naglalakbay, na magbabaon nito. Nagbawal Siya sa inyo ng nahuhuli sa katihan hanggat kayo ay nananatiling mga nasa iḥrām ng ḥajj o `umrah. Mangilag kayong magkasala kay Allāh sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya sapagkat Siya lamang ay ang panunumbalikan ninyo sa Araw ng Pagbangon para gumanti Siya sa inyo sa mga gawa ninyo.
Các ngươi được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: đó là nguồn lương thực cho các ngươi và cho khách bộ hành của sa mạc nhưng các ngươi không được phép giết thú săn trên bộ trong lúc các ngươi đang trong tình trạng hãm mình (hành hương); và hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung trở lại (để chịu sự xét xử).
তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
Шикори дарёӣ ва хӯрдани он ба ҷиҳати баҳраманд шуданатон аз он бар шумо ва мусофирон ҳалол шуда аст. Ва шикори саҳроӣ, то ҳангоме ки дар эҳром ҳастед, бар шумо ҳадом шуда. Аз Худованде, ки ба назди Ӯ гирд оварда мешавед, битарсед!
Je vám dovoleno lovit v moři a mít z toho jídlo k užitku vám i pocestným; však zakázán je vám lov na souši, pokud jste ve stavu poutního zasvěcení. A bojte se Boha, k němuž budete jednou shromážděni.
Вам дозволены морская добыча и еда во благо вам и путникам, но вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в ихраме. Бойтесь Аллаха, к Которому вы будете собраны.
ڕاوکردن و خواردنی زیندهوهرانی دهریایی بۆتان حهڵاڵ کراوه، لهبهر سوودی ئێوه و ئهو کهسانهش که له سهفهردان و ڕاوی زیندهوهرانی دهشتی و کێوی لێتان حهرامه ههتا له ئیحرامدا بن، لهو خوایه بترسن که ههر بۆ لای ئهو کۆ دهکرێنهوه (بۆ لێپرسینهوه).
Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Gud - det är till Honom ni skall samlas åter.
It is lawful for you to hunt and eat seafood, as a provision for you and for the travelers. But hunting land animals is forbidden to you as long as you are on pilgrimage. And fear Allah to Whom you will be gathered.
It is permitted for you to catch and eat seafood- an enjoyment for you and the traveller- but hunting game is forbidden while you are in the state of consecration [for pilgrimage]. Be mindful of God to whom you will be gathered.
Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i żywienie się nią, jako zaopatrzenie dla was i dla podróżnych. Zakazana wam jest zwierzyna lądu stałego, jak długo jesteście w stanie uświęcenia. Bójcie się Boga, przed którym będziecie zebrani!
ކަނޑުގެ ކެޔޮޅުކަން ކުރުމާއި، އެކަމުންލިބޭ ކާތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް حلال ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި، ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން، إحرام ބަނދެގެން ތިބިހާހިނދަކު، އެއްގަމު ޝިކާރަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް حرام ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން، اللَّه އަށް تقوى ވެރިވާށެވެ! އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ حضرة އަށް ތިޔަބައިމީހުން محشر ކުރައްވާނޭ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
Made lawful for you is the game of the sea and eating thereof, as a benefit for you and for travellers. But the game of the land has been made unlawful for you as long as you are in the state of IHrām. Fear Allah (the One) towards Whom you are to be brought together.
Дозволена вам (о, верующие) охота в море (на живые морские животные) и еда из него [то, что добыто уже умершим] в пользование вам и путникам. Но запрещена вам охота на суше, пока вы (находитесь) в ихраме. И остерегайтесь (наказания) Аллаха, к Которому вы будете собраны!
Têell awen ûûyada n yill akked uççi s. D lqut i kunwi akw iminigen. Tepwagdel awen ûûyada di tmurt, skud aql akwen d zziyyaô. Ëezzbet i Öebbi, $uôeS ara tepwafesrem.
Ipinahintulot para sa inyo ang nahuhuli sa dagat at ang pagkain doon bilang natatamasa para sa inyo at para sa mga manlalakbay. Ipinagbawal sa inyo ang nahuhuli sa katihan hanggat kayo ay nananatiling mga nasa iḥrām. Mangilag kayong magkasala kay Allāh na tungo sa Kanya kakalapin kayo [para gantihan].
Сендерге теңіз аңы және оны жеу халал қыланды. Сендерге әрі жолаушыларға пайдалы. Және сендерге ыхрамдағы мезгіл бойынша құрылықтың аңы арам қылынды. Алдына жиналатын Алладан қорқыңдар.
ڕاوی (نێچیر) و خواردەمەنی دەریایی حەڵاڵکراوە بۆتان تا ئێوە و گەشتیارەکان سوودی لێ وەربگرن وڕاو (نێچیری) کێوی و ووشکانی یاساغ کراوە لێـتان تا لە ئیحرامدا بن لە (بێفەرمانی) ئەو خوایە بترسن کە ھەر بۆ لای ئەو کۆدەکرێنەوە (لە ڕۆژی دواییدا)
Các ngươi được phép săn bắt (động vật) trên biển và được phép dùng thức ăn của nó (xác chết trên biển) làm thực phẩm cho các ngươi và cho khách bộ hành của sa mạc. Tuy nhiên, các ngươi không được phép săn bắt động vật trên cạn lúc các ngươi đang trong (thời gian) hãm mình (của nghi thức Hajj hoặc ‘Umrah). Các ngươi hãy kính sợ Allah, Đấng mà các ngươi sẽ được triệu tập (trình diện Ngài vào Ngày Phán Xét).
الله شکار حیوانات آبی، و آنچه را که دریا به صورت مرده یا زنده برایتان بیرون میدهد برایتان حلال قرار داده است تا برای هرکس از شما، چه مقیم و چه مسافر، که از آن توشه برمیگیرد، منفعتی باشد. و شکار بیابان را تا زمانیکه به حج یا عمره مُحرم هستید بر شما حرام قرار داده است، و با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الله، تقوای او را پیشه کنید، زیرا در روز قیامت فقط بهسوی او باز میگردید، آنگاه جزای اعمالتان را به شما میدهد.
Хьанал ду шуна таллар дан хIордан дийнаташна‚ цуьнан (хIордан дийнатийн) кхача а шуна а‚ /новкъахь/ боьлхучу нахана а /хьанал бу/ пайдаэца. Хьарам ду шуна таллар дан аренан дийнаташкахь шу хьаж (я 1умрат) дихкина мел ду. Шу кхералаш Делах‚ шу Шена тIе гулдийр долчу.
Toegestaan voor jullie is de jacht op de waterdieren, wat daarvan eetbaar is, als genieting voor jullie en voor de reizigers. En verboden voor jullie is de jacht op dieren van het land zolang jullie in de gewijde toestand zijn. En vreest Allah tot Wie jullie verzameld zullen worden.
৯৬. আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন জলচর প্রাণী শিকার করা এবং সাগরের জীবিত অথবা মৃত প্রাণী। যা তোমাদের মুকীম বা মুসাফিরের জন্য লাভজনক সম্বল। জলচর প্রাণীর মতো হজ্জ ও উমরার ইহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলচর শিকারও হারাম। আর তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে দূরে থেকে তাঁকেই ভয় করো। কিয়ামতের দিন একমাত্র তাঁর দিকেই ফিরতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আমলের প্রতিদান দিবেন।
তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।
Во благо для тех из вас, кто находится дома [жители Мекки], и провизией для тех, кто находится в пути, Аллах дозволил вам ловлю морских животных и то, что море выбрасывает живым или мертвым. И Он [Аллах] запретил вам охотничью добычу на суше, пока вы находитесь в хадже или малом паломничестве. Бойтесь Аллаха, следуя Его приказам и остерегаясь Его запретов, ведь к Нему Одному предстоит ваше возвращение в День Воскресения, и Он воздаст каждому в соответствии с его делами.
The game of the sea and its eating has been made law for you, something of benefit to you and to the travelers. And the game of the land has been made unlawful for you as long as you are in Ihram. And fear Allah towards Whom you are going to be gathered.
Wettig voor jullie is de jacht op de waterdieren, wat daarvan eetbaar is, ten nutte van jullie zelf en de reiziger. Maar verboden is jacht op het wild van het land zolang jullie in de gewijde toestand zijn. Vrees Allah tot Wie jullie verzameld worden.
Allah cho phép các ngươi săn bắt các loại động vật dưới nước, và những gì trong biển dù sống hay chết đều là nguồn thực phẩm cho các ngươi lúc các ngươi đang tại nơi định cư hay là người lữ hành. Tuy nhiên, Ngài cấm các ngươi săn bắt thú trên cạn trong lúc các ngươi đang trong tình trạng Ihram của nghi thức Hajj hoặc Umrah. Các ngươi hãy kính sợ Allah mà thức hiện các mệnh lệnh của Ngài cũng như tránh xa những điều Ngài ngăn cấm; bởi quả thật Ngài là Đấng mà các ngươi phải quay trở về trình diện vào Ngày Phục Sinh để Ngài thưởng hoặc phạt theo những việc mà các ngươi đã làm.
海里的动物和食物,对于你们是合法的,可以供你们和旅行者享受。你们在受戒期间,或在禁地境内,不要猎取飞禽走兽,你们当敬畏真主--你们将被集合在他那里的主。
তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর স্থলের শিকার তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
Vi è permessa la pesca, e di mangiarne a godimento vostro e dei viaggiatori, ma vi è proibita la cacciagione finché siete in stato di sacralità, e temete Allāh, al Quale tornerete.
Allah has permitted you to catch aquatic animals and what the sea throws out, dead or alive, as a benefit for a resident or to nourish a traveller. He has prohibited hunting land game as long as you are in the state of Ihram for Hajj or Umrah. Be mindful of Allah by carrying out His instructions and avoiding His prohibitions. You will return to Him on the Day of Rising; and He will repay your actions.
Allah vous a permis de pêcher les animaux marins et de consommer les animaux, morts ou vivants, que la mer fait échouer sur le rivage afin que résidents et voyageurs en tirent profit. Il vous a déclaré illicite le gibier tant que vous êtes en état de sacralisation lors d’un Petit ou d’un Grand Pèlerinage. Craignez Allah en vous conformant à Ses commandements et en délaissant ce qu’Il interdit, car Il est le Seul vers qui vous reviendrez le Jour de la Résurrection et Il vous rétribuera pour vos œuvres.
تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کردیا گیا ‘ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لئے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو ۔ البتہ خشکی کا شکار ‘ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو ‘ تم پر حرام کیا گیا ہے ۔ پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاصل کیا جائے گا ۔
Game from the sea is lawful for you; eating it means provision for you as well as for travellers. Game from land is forbidden to you so long as you are under taboo [on Pilgrimage]. Heed Allah (God), before Whom you will be summoned.
তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।
شکار دریا و طعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاروانیان بهرهای باشد، و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید، بر شما حرام است، و از الله که بسوی او محشور میشوید؛ بترسید.
Lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food,- for the benefit of yourselves and those who travel; but forbidden is the pursuit of land-game;- as long as ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb. And fear Allah, to Whom ye shall be gathered back.
تمہارے لیے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو
Tillatt for dere er havets fangst og å spise den som næring for dere og de reisende, men jakt på land er forbudt så lenge dere er sakralisert som pilegrimer. Frykt Gud, hos Ham skal dere samles.
É-vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra, enquanto permaneceis na peregrinação. E temei a Allah, a Quem sereis reunidos.
Yεma mo nsuo mu ahayͻ ne emu nnam ho kwan sε εnyε akɔnhoma ma mo ne akwantufoɔ no. Asaase so ahayͻ no deε, mowͻ ‘Harami’ (ntoma fufuo no mu) nko ara deε, monni ho kwan (sε moyε ha). Enti monsuro Nyankopͻn no a Nehͻ na mobehyia.
Vous est permise la pêche et la nourriture que vous tirez de la mer, en jouissance pour vous comme pour les voyageurs. Mais la chasse vous est défendue tant que vous êtes en état de sacralisation (ihrâm). Craignez donc Allah vers Qui vous serez tous ramenés en foule.
Bɛ niŋ ya halalsi ni yi kum kom ni binnyεma, n-ti pahi di puuni bindirigu, ka di nyɛla nyɛɣisim n-tin ya, ka lahi nyɛ guzuli n-ti ban chani soli. Amaa! Bɛ mɔŋ ya tiŋgbani ni binnyεma kubu, di yi niŋ ka yi na be yi Ihraami puuni. Yaha! Zom ya Naawuni so bɛ ni yɛn ti laɣim ya O sani maa (Zaadali).
Дозволено вам і тим, хто в дорозі, полювати на морських тварин і їсти їх. Але заборонено вам полювання на суші, поки ви перебуваєте в іхрамі. І бійтеся Аллага, перед Яким ви будете зібрані!
Nkololezedwa kwa inu kusaka nyama za m’nyanja ndi chakudya chake (chomwe chapezeka m’nyanjamo chitafa chokha). Chimenecho ndi kamba wanu (inu amene simuli pa ulendo) ndiponso a pa ulendo. Kwaletsedwa kwa inu kusaka za pamtunda pomwe muli m’mapemphero a Hajj kapena Umrah. Opani Allah Yemwe kwa Iye mudzasonkhanitsidwa.
Шикори сайдҳои дарёӣ ва хўрдани он дар ҳоли иҳром аз ҷиҳати баҳраманд шуданатон аз он бар шумо ва мусофирон ҳалол шудааст ва шикори саҳроӣ, то ҳангоме ки дар иҳром ҳастед, (дар ҳаҷ ё умра) бар шумо ҳаром аст. Ва аз Парвардигоре, ки ба назди Ӯ гирд оварда мешавед, битарсед, то ба савоби бузурге сазовор шавед ва аз азоби дардноки Ӯ солим монед!
Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun.
૯૬. તમારા માટે દરિયાઈ શિકાર અને તેનું ખાવું હલાલ છે, તમારા ફાયદા માટે અને મુસાફરો માટે, અને ધરતીનો શિકાર તમારા માટે હરામ કરવામાં આવ્યો છે જ્યાં સુધી તમે એહરામની સ્થિતિમાં હોય, અને અલ્લાહ તઆલાથી ડરો, જેની પાસે ભેગા કરવામાં આવશો.
የባሕር ታዳኝና ምግቡ ለእናንተም ለመንገደኞችም መጠቀሚያ ይኾን ዘንድ ለናንተ ተፈቀደ፡፡ በሐጅም ላይ እስካላችሁ ድረስ የየብስ አውሬ በናንተ ላይ እርም ተደረገ፡፡ ያንንም ወደርሱ የምትሰበሰቡበትን አላህን ፍሩ፡፡
Nyinyi mmehalalishiwa kuvua vinyama vya baharini na kuvila, kwa faida yenu na kwa wasafiri. Na mmeharimishiwa mawindo ya wanyama wa bara maadamu mmeharimia Hija. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake.1
तुमच्यासाठी समुद्रातील (प्राण्याची) शिकार पकडणे व खाणे हलाल केले गेले आहे. तुमच्या वापरासाठी आणि प्रवाशांसाठी, आणि जोपर्यंत तुम्ही एहरामच्या अवस्थेत असाल, खुश्कीची शिकार हराम केली गेली आहे आणि अल्लाहचे भय राखा, ज्याच्याजवळ तुम्ही एकत्र केले जाल.
To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers; but to hunt on land is forbidden you so long as ye are on the pilgrimage. Be mindful of your duty to Allah, unto Whom ye will be gathered.
ستاسو لپاره د سمندر ښكار او د هغه طعام حلال كړى شوى دى، ستاسو او د (نورو) مسافرو د فايدې لپاره، او پر تاسو باندې د وچې ښكار حرام كړى شوى دى، څو پورې چې تاسو په احرام كې یئ او تاسو له هغه الله نه ووېرېږئ چې تاسو به خاص هغه ته ورجمع كولى شئ
Wọ́n ṣe odò dídẹ àti jíjẹ oúnjẹ (òkúǹbete) inú rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ fún yín. Ó jẹ́ n̄ǹkan ìgbádùn fún ẹ̀yin àti àwọn onírìn-àjò. Wọ́n sì ṣe ìgbẹ́ dídẹ ní èèwọ̀ fún yín nígbà tí ẹ bá wà ní nínú aṣọ hurumi (hajj tàbí ‘umrah). Ẹ bẹ̀rù Allāhu, Ẹni tí wọ́n máa ko yín jọ sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀.
Sallittua on teille meren riista ja sen ravintoantimet, itsenne sekä (pyhiin) vaeltajain ylläpidoksi; maan riista on kiellettyä teiltä vain ollessanne pyhiinvaelluksella; pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jonka eteen teidät kootaan.
د دریاب ښکار او تر لاسه شوی خوراک یې تاسو ته حلال شوی دی تاسو پخپله ترې ګټه اخیستلای شئ او نور مسافر هم او د وچې ښکار تر څو چې تاسي په احرام کې یاست درباندې حرام دي له هغه الله څخه وډارشئ چې یوازې هغه ته به تاسې ورټول کړای شئ.
Mwenyezi Mungu Amewahalalishia, enyi Waislamu, mtapokuwa kwenye hali ya ihramu, viwindwa wa baharini, nao niwale wavuliwao baharini wakiwa hai, na chakula chake, nacho ni kiumbe kilichokufa kitokacho humo, kwa ajili mnufaike mkiwa ni wakazi au ni wasafiri. Na Ameharamishia viwindwa wa barani muko kwenye ihramu ya Hija au ya Umra. Na muogopeni Mwenyezi Mungu na mtekeleze amri Zake zote na mjiepushe na makatazo Yake yote, mpaka mfuzu kwa thawabu Zake kubwa na msalimike na ukali wa mateso Yake mnapofufuliwa ili mhesabiwe na mlipwe.
Os está permitida la pesca (si estáis en estado de consagración para la peregrinación) y alimentaros de lo que el mar os proporcione (aun estando muerto) para vuestro disfrute y el de quienes se hallen de viaje; pero, se os prohíbe la caza mientras estéis en dicho estado de consagración. Y temed a Al-lah ante quienes seréis reunidos (para comparecer ante Él el Día de la Resurrección).
海で漁撈し,また獲物を食べることは,あなたがたにも旅人にも許されている。だが陸上の狩猟は,巡礼着の間は禁じられる。アッラーを畏れなさい。あなたがたはかれの御許に集められるのである。
Het is u geoorloofd, in de zee te visschen en wat gij vangt te eten, als leeftocht voor u en voor hen die reizen, maar het is u niet geoorloofd op het land te jagen, terwijl gij de ceremoniën van den pelgrimstocht vervult. Vreest daarom God; want eens zult gij tot hem verzameld worden.
Mmehalalishiwa mawindo ya baharini na kuyala, kwa faida yenu na kwa wasafiri. Na mmeharimishiwa mawindo barani maadamu mko katika Ihram. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake.
കടലിലെ വേട്ടയും അതിലെ ആഹാരവും നിങ്ങള്ക്ക് അനുവദനീയമാണ്. അത് നിങ്ങള്ക്കും യാത്രാസംഘങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. എന്നാല് ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ കരയിലെ വേട്ട നിങ്ങള്ക്കു നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ആരിലേക്കാണോ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുക, ആ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക.
Vânatul mării şi bucatele ei vă sunt îngăduite: este o desfătare pentru voi şi pentru călători. Vânatul uscatului vă este oprit în vremea pelerinajului. Temeţi-vă de Dumnezeu la care veţi fi adunaţi!
درياءَ جو شڪار اوھان لاءِ حلال ڪيو ويو ۽ ان جو کائڻ اوھان لاءِ ۽ مسافرن لاءِ نفعي وارو آھي، ۽ جھنگ جو شڪار جيستائين اوھين احرام وارا ھجو تيستائين اوھان تي حرام ڪيو ويو، ۽ اُن الله کان ڊڄو جنھن ڏانھن گڏ ڪيا ويندؤ.
Lawful to you is (the pursuit of) water-game and its use for food - for the benefit of yourselves and those who travel, but forbidden is (the pursuit of) land-game as long as you are in a state of Ihram (for Hajj or 'Umrah). And fear Allah to Whom you shall be gathered back.
तुम्हारे और काफ़िले के वास्ते दरियाई शिकार और उसका खाना तो (हर हालत में) तुम्हारे वास्ते जायज़ कर दिया है मगर खुश्की का शिकार जब तक तुम हालते एहराम में रहो तुम पर हराम है और उस ख़ुदा से डरते रहो जिसकी तरफ (मरने के बाद) उठाए जाओगे
Der Fang aus dem Meer und sein Genuß sind euch als Versorgung für euch und für die Reisenden erlaubt, doch verwehrt ist (euch) das Wild des Landes, solange ihr pilgert. Und fürchtet Allah, vor Dem ihr versammelt werdet.
The game of the sea and the food of it are made lawful for you, as (a necessary) enjoyment for you and the travellers; and prohibited to you is the game of the land, so long as you are in pilgrim sanctity; (i.e., in the sacred precincts or in the sanctified state of a pilgrim) and be pious to Allah, to Whom you will be mustered.
Deniz avı ve onu yemek size de, yolculara da, geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan sakının.
Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut, dan makanan yang didapati dari laut, sebagai bekalan bagi kamu (untuk dinikmati kelazatannya) dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran; tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah, yang kepadaNya kamu akan dihimpunkan.
Sizin üçün bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, (ihramda ikən) dəniz ovu və onu yemək sizə də, yolçulara (səfərdə olanlara) da halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram buyuruldu. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!
Суда яшәгән хайваннарны ауламак һәрвакыт хәтта ихрам баглаган хәлегездә дә сезгә хәләл ителде, диңгезләрдә йөрүчеләргә файдаланырлык тәгам булсын өчен балык вә башка ризык булырдай нәрсәләре диңгезнең сезгә хәләл булды. Ләкин суда үлгән балык хәләл түгел. Сезгә хәрам ителде кыр-урман хайваннары ихрамда хәлегездә. Аның хозурына кайтачак Аллаһудан куркыгыз, аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз!
సముద్ర జంతువులను వేటాడటం మరియు వాటిని తినటం,[1] జీవనోపాధిగా మీకూ (స్థిరనివాసులకూ) మరియు ప్రయాణీకులకూ ధర్మసమ్మతం చేయబడింది. కానీ, మీరు ఇహ్రామ్ స్థితిలో ఉన్నంత వరకూ భూమిపై వేటాడటం మీకు నిషేధింపబడింది. కావున మీరు (పునరుత్థాన దినమున) ఎవరి ముందు అయితే సమావేశ పరచ బడతారో ఆ అల్లాహ్ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి.1
Bozui ndingisa ya kosala moluka na ebale mpe bolia belei na yango, bisengo mpona bino mpe mpo na bato ya mobembo. Kasi bozali na ndingisa te mpona kosala bokila na mokili kino bokolongwa na kati ya kobulisama. Mpe bobanga Allah oyo epai naye nde bokosangisama.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನೂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಹ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೆಲದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಡೆಗೆ ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುವಿರೋ ಆ ಅಲ್ಲಾಹುನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ.
اُ حِلّ لَلَ كُمْصَىْ دُلْبَحْ رِوَ طَا عَا مُ هُوْمَ تَا عَلّلَ كُمْوَلِسّ سَىّ يَا رَهْ ۚوَحُرّ رِمَعَ لَىْ كُمْصَىْ دُلْبَرّ رِمَادُمْ تُمْحُ رُ مَا ؕوَتّ تَ قُلّلَا هَلّلَ ذِىْٓاِ لَىْ هِتُحْ شَ رُوْٓ نْ
Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und (all) das Essbare aus ihm als Nießbrauch für euch und für die Reisenden; doch verboten ist euch die Jagd auf die Landtiere, solange ihr im Ihram-Zustand seid. Und fürchtet Allah, zu Dem ihr versammelt werdet.
Les está permitida la pesca (si están en estado de consagración para la peregrinación) y alimentarse de lo que el mar les proporcione (aun estando muerto) para su disfrute y el de quienes se hallen de viaje; pero se les prohíbe la caza mientras estén en dicho estado de consagración. Y teman a Al-lah, ante Quien serán reunidos (para comparecer ante Él el Día de la Resurrección).
Vama se dopušta da u moru lovite i ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate. I bojte se Allaha, pred Kojim ćete biti sabrani.
Jiswa għalikom sajd il-baħar u l-ikel tiegħu (anki meta tkunu fil-'iħram), biex ikun tgawdija għalikom u għal min ikun imsiefer, izda ma tiswiex għalikom il-kacca fuq l-art meta intom tinsabu fil-'iħram, U ibzgħu minn Alla li għad tingabru għandu (i tidhru quddiemu)
නුඹලා හා නුඹලාගේ වාහනික සතුන් භුක්ති විදිනු පිණිස මුහුදු සතුන් දඬයම් කිරීම හා එය ආහාරයට ගැනීම නුඹලාට අනුමත කරන ලදි. එහෙත් ඉහ්රාම් තත්ත්වයේ සිටින තාක්කල් ගොඩබිම සතුන් දඬයම් කිරීම නුඹලාට තහනම් කරන ලදි. තවද නුඹලා කවරෙකු වෙත එක් රැස් කරනු ලබන්නෙහු ද එවන් අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු.
u-hil-la la-kum sai-dul bah-ri wa-taaa-mu-hoo ma-taaal la-kum wa-lis-saiyaa-ra-ti wa-hur-ri-ma a-lai-kum sai-dul bar-ri maa dum-tum hu-ru-maa wat-ta-qul laa-hal lazeee i-lai-hi tuh-sha-roon
Uhilla lakum saidul bahri wa-ta’aamuhoo mataa’al lakum wa-lissaiyaarati wa-hurrima ‘alaikum saidul barri maa dumtum hurumaa; wattaqul laahal lazeee ilaihi tuhsharoon
uhilla lakum saydu al-bahri wata'amuhu mata'an lakum walilssayyarati wahurrima alaykum saydu al-bari ma dum'tum huruman wa-ittaqu al-laha alladhi ilayhi tuh'sharuna
Vous sont autorisés le produit de la pêche et toute nourriture rejetée par la mer1, pour votre consommation et celle des voyageurs. En revanche, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignez donc Allah vers lequel vous serez tous rassemblés.
Isiniif eeyyamameera AdamSoon galaanaafi nyaanni isaas, itti fayyadama keessaniifi daldaltootaatiif jecha. Waan hidhannaa Hajjii keessa jirtanuun adamSoon lafa irraa isin irratti haraama godhame. Rabbii isa gara Isaatti oofamtanu sodaadhaa.1
The game of the sea and its food have been made lawful for youpl as an enjoyment for you and for travelers, while the game of the land has been forbidden for you as long as you are consecrating yourselves to pilgrimage. And be mindful of Allah to whom you are herded.
Leistina jums vandens žaidimų (vaikymasis) ir jų naudojimas maistui – savo naudai ir tų, kurie keliauja, tačiau draudžiama yra žemės žaidimų (vaikymasis) kol esate Ichram būsenoje (Hadž arba ‘Umrah). Ir bijokite Allaho, pas Kurį jūs būsite surinkti atgal.
Allowed unto you is the game of the sea and the eating thereof: a provision for you and for the caravan; and forbidden unto you is the game of the land while ye are in the state of sanctity. And fear Allah unto whom ye shall be gathered.
It is lawful for you to hunt from the sea and to eat seafood. This is for your benefit and for the benefit of travellers. However, it is not lawful for you to hunt on land as long as you are in the sacred precinct. Have fear of God before whom you will all be raised.
Made lawful to you is the fished of the sea and its food, an enjoyment for you and for travelers. But you are forbidden the hunted of the land whilst you are on pilgrimage. Have fear of Allah, before whom you shall all be assembled.
Lawful to you is all water-game, and what the sea brings forth, as a provision for you [who are settled] as well as for travellers, although you are forbidden to hunt on land while you are in the state of pilgrimage. And be conscious of God, unto whom you shall be gathered.
Сизларга ўзингиз ва бошқа мусофирлар фойдаланиши учун денгиз (сув) ови ва унинг емишлари (яъни, сизлар овламай ўзи соҳилга чиқиб қолган нарсалар) ҳалол қилинди. Ва модомики иҳромда экансизлар, сизларга қуруқлик ови ҳаром қилинди. (Қиёмат Куни) даргоҳида тўпланадиган Аллоҳдан қўрқингиз!
Permitted to you is the game of the sea and the food of it, as a provision for you and for the journeyers; but forbidden to you is the game of the land, so long as you remain in pilgrim sanctity; and fear God, unto whom you shall be mustered.
Вам разрешается ловить рыбу в море, и питаться ею, как продовольствием, вам и другим путешественникам; но ловить животных на суше запрещается вам, покуда вы носите запретную одежду: бойтесь Бога, к нему вы будете собраны.
Дозволено вам ловить морскую тварь и питаться ею, то же и путникам. Но запретно вам охотиться на суше, пока вы находитесь в хадже. Бойтесь же Аллаха, перед которым предстанете.
۔ تپہندِ خٲطرٕ آو سمندرُک شِکار بیٚیہِ سُہ کھیوٚ ن حلال کر نہٕ۔ یتھ جایہِ توٚہۍ ٹھٔہرِ و تَتہِ تہِ ہیٚکِو سُہ کھیٚتھ تہٕ قا فلس خٲطرٕ ہیٚکِو زادِراہ تہِ بنٲوِتھ۔ البتہ خشکی ہُند شکار،یوٚت تام توٚہۍ اِحرا م کِس حا لتس منٛز ٲسِو، چُھ تۅہیہِ پٮ۪ٹھ حرا م کر نہٕ آمُت لہٰذا بٔچِو تس اللہ تعالیٰ سٕنزِ نا فر مٲنی نِشہِ ییٚمۍ سٕنزِ پیشی اندر توٚہۍ سٲر ی یِیِو گھیرٕ کٔرِ تھ اَننہٕ۔
La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation (Ihrâm). Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés .1
Dihalalkan bagimu hewan buruan laut1 dan makanan (yang berasal) dari laut2 sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).
Ohilla lakum saydu albahri wataAAamuhu mataAAan lakum walilssayyarati wahurrima AAalaykum saydu albarri ma dumtum huruman waittaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoona
[ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ] بهڵام ڕاوی دهریاو خواردنی ئهو گیانلهبهرانهی كه ئاوین و لهناو دهریادان بۆ ئێوه حهڵاڵ كراوه، یاخود به تهڕى و به وشكى حهڵاڵه، یاخود به زیندوویى و بهمردوویى حهڵاڵه، یاخود ئهوهى خۆتان دهرى بكهن و ئهوهى خۆى فڕێى بداته دهرهوه ههمووى حهڵاڵه [ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ] ئهمه سودو خواردنێكه بۆ ئهوهی كه ئاماده بووه بهحازری ئهیخوات ئهوهیشی كه موسافیره لهسهفهردایه دواتر ههر كاتێك دهستی كهوت بۆ خۆی ئهیخوات [ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ] بهڵام ڕاوی وشكانی لهسهرتان حهرامه له كاتێكدا كه له ئیحرام دا بن [ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) ] وه تهقوای ئهو خوایه بكهن كه ئێوه ئهگهڕێنهوه بۆ لای و كۆتان دهكاتهوهو لێپرسینهوهتان لهگهڵدا دهكات.
üḥille leküm ṣaydü-lbaḥri veṭa`âmühû metâ`al leküm velissâyyârah. veḥurrime `aleyküm ṣaydü-lberri mâ dümtüm ḥurumâ. vetteḳu-llâhe-lleẕî ileyhi tuḥşerûn.
Dengiz ovi va uning taomi sizga va sayr qiluvchilarga halol qilindi. Modomiki, ehromda ekansiz, sizga quruqlik ovi harom qilindi. Huzurida to`planadiganingiz Allohga taqvo qiling.
حلال ہوا تمہارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدہ کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ سےجس کے پاس تم جمع ہو گے1
سىلەرنىڭ ۋە يولۇچىلارنىڭ مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن سىلەرگە دېڭىز ھايۋانلىرى، دېڭىزدىن چىقىدىغان يېمەكلىكلەر ھالال قىلىندى، مادامىكى سىلەر ئېھرامدا ياكى ھەرەمدە ئىكەنسىلەر، قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىنى ئوۋلاش سىلەرگە ھارام قىلىندى، سىلەر (قىيامەت كۈنى) دەرگاھىغا توپلىنىدىغان ئاللاھتىن قورقۇڭلار.
The game of the water and eating thereof1 are permitted to you as a provision for you (who are settled) and for those on a journey; but to hunt on land while you are in the state of Pilgrim sanctity is forbidden for you. Beware, then, of disobeying Allah to Whom you shall all be mustered.
Uhilla lakum saidul bahri Wa-ta'aamuhoo mataa'al lakum Wa-lis-saiyyaara(ti) Wa-hurrima 'alaikum saidul barri maa dumtum hurumaa; wattaqul laahal lazeee ilaihi tuh-sharoon
הותר לכם לדוג בים לאכילה ולטובתכם בבית ובצידה לדרך. אך נאסר עליכם לצוד ביבשה בתקופת העלייה-לרגל. ויראו את אללה אשר אליו תקובצו (ביום הדין)
ನಿಮಗೂ ಇತರ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನುಭವಿಸ ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಹಾರವು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ1. ಆದರೆ ನೀವು ಇಹ್ರಾಮಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ನೆಲದ ಬೇಟೆಯು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಾಗುವುದೋ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಿ.
(நம்பிக்கையாளர்களே!) உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதற்காக கடலில் வேட்டையாடுவதும், அதை புசிப்பதும் (இஹ்ராமிலுள்ள) உங்களுக்கும் (மற்ற) பயணிகளுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. (எனினும்,) நீங்கள் இஹ்ராமுடையவர்களாக இருக்கும் போதெல்லாம் தரையில் வேட்டையாடுவது உங்களுக்கு விலக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்! அவன் பக்கமே நீங்கள் ஒன்று திரட்டப்படுவீர்கள்.
تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کردیا گیا،1جہاں تم ٹھیرو وہاں بھی اُسے کھاسکتے ہو اور قافلے کے لیے زادِراہ بھی بناسکتے ہو۔ البتّہ خشکی کا شکار جب تک تم اِحرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اُس خدا کی نا فرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا
Ohilla lakum saydu albahri wataAAamuhu mataAAan lakum walilssayyarati wahurrima AAalaykum saydu albarri ma dumtum huruman waittaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoona
Lawful to you is (the pursuit of) water-game and its use for food - for the benefit of yourselves and those who travel, but forbidden is (the pursuit of) land-game as long as you are in a state of Ihrâm (for Hajj or ‘Umrah). And fear Allâh to Whom you shall be gathered back.
९६) र तिम्रो निम्ति समुद्री जीवको शिकार गर्नु र त्यसलाई खानु हलाल गरिएको छ । तिम्रो प्रयोगको लागि र यात्रीहरूको फाइदाको लागि तर एहरामको अवस्थामा रहेसम्म सुख्खा ठाउँको शिकार तिम्रो निम्ति हराम गरिएको छ र अल्लाहसित डराऊ जसकहाँ एकत्रित गरिनेछौ ।
Сендерге / жергіліктілерге / және жолаушыларға пайдалануларың үшін / ихрам кезінде / теңіз аңы мен тағамдары рұқсат етілді. Ал, құрлықтағы аң ихрамда болған кездеріңде, сендерге тыйым салынды. Өздерің алдына жиналатын Аллаһтан / Оның жазасынан / қорқып, сақтаныңдар.
An halatta muku farautar ruwa da abincinsa dõmin jin dãɗi a gare ku, kuma dõmin matafiya. Kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama mãsu harama. Kuma ku bi Allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare Shi ne ake tãra ku.
Вама се допушта да у мору ловите и да улов једете, да се њиме ви и путници користите, а забрањује вам се да на копну ловите док обреде ходочашћа обављате. И бојте се Аллаха, пред Којим ћете да будете сабрани.
Ju është lejuar gjuetia e detit dhe ushqimi i tij si furnizim për ju dhe për udhëtarët, por ju është ndaluar gjahu i tokës për sa kohë që jeni në ihram. Frikësojuni Allahut, tek i Cili do të tuboheni!
그러나 바다의 사냥과 그 음식은 허락되었나니 이는 너희와여행자들을 위한 것이며 육지의 사냥은 너희에게 금하니 이때는 너희가 순례중일 때이라 하나님을두려워 하라 너희는 그분에게로 모이게 되니라
(நம்பிக்கையாளர்களே!) நீரில் வேட்டையாடுவதும், அதை இன்பமாக புசிப்பதும் (இஹ்ராம் அணிந்துள்ள) உங்களுக்கும் (மற்ற) பிரயாணிகளுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும், நீங்கள் இஹ்ராம் அணிந்திருக்கும் வரை (நீர் நிலையில்லாமல்) தரையில் வேட்டையாடுவது உங்களுக்கு விலக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நட(ந்து கொள்ளு)ங்கள். அவனிடமே நீங்கள் கொண்டு வரப்படுவீர்கள்.
ნება მოგეცათ ზღვის ნადირობაზე (თევზაობა) და ამით დანაყრებაზე, მგზავრთა და თქვენდა სასარგებლოდ, ხოლო აგეკრძალათ სახმელეთო ნადირობა, მანამ, ვიდრე იჰრამით იქნებით შემოსილნი. რიდი გქონდეთ ალლაჰის, რომლის წინაშეც იქნებით აღდგენილნი.
(ムスリム*たちよ、)あなた方には、あなた方(定住者)と旅行中の者への利として、海での狩猟物とその食物1が許された。また、陸上の狩猟物は、あなた方がイフラーム*の状態にある限り、あなた方には禁じられた。あなた方が(復活の日*に)その御許へと召集される、アッラー*を畏れる*のだ。
ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಹಾರವು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಇಹ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ.
তোমালোকৰ বাবে সাগৰৰ পৰা চিকাৰ কৰা আৰু সেয়া ভক্ষণ কৰাটো হালাল কৰা হৈছে, তোমালোকৰ আৰু পৰ্যটকসকলৰ ভোগৰ বাবে। তোমালোকে যেতিয়ালৈকে ইহৰামত থাকিবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ বাবে স্থলৰ চিকাৰ কৰা হাৰাম; আৰু তোমালোকে আল্লাহৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, যাৰ ওচৰত তোমালোকক একত্ৰিত কৰা হ’ব।
គេ(អល់ឡោះ)បានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកនេសាទសត្វ សមុទ្ររស់ និងយកសត្វសមុទ្រស្លាប់មកធ្វើជាអាហារសម្រាប់ពួក អ្នក និងសម្រាប់ពួកអ្នកដំណើរ។ ហើយគេបានហាមឃាត់ពួកអ្នក នូវការប្រមាញ់សត្វរស់នៅលើគោកដរាបណាពួកអ្នកស្ថិតកុ្នង អៀសរ៉ម។ ហើយចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះដែលពួកអ្នកនឹង ត្រូវគេប្រមូលផ្តុំ ទៅកាន់ទ្រង់វិញ។
[ای مسلمانان، در حال احرام] صید دریایی و خوراک آن برای شما حلال شده است تا شما [که در مکه مقیم هستید] و کاروانیان [که مسافرند، همگی] از آن برخوردار شوید؛ و[لی] تا زمانی که مُحرِم هستید، صید صحرایی بر شما حرام است؛ و از الله که [روز قیامت] نزد او جمع میشوید، پروا کنید.
നിങ്ങള്ക്കും യാത്രാസംഘങ്ങള്ക്കും ജീവിതവിഭവമായിക്കൊണ്ട് കടലിലെ വേട്ട ജന്തുക്കളും സമുദ്രാഹാരവും നിങ്ങള്ക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഇഹ്റാമിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കരയിലെ വേട്ടജന്തുക്കള് നിങ്ങള്ക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എതൊരുവനിലേക്കാണോ നിങ്ങള് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുന്നത് ആ അല്ലാഹുവെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുക.
Mukkirizibwa okuvuba n'okulya e biva mu nnyanja ku lw'okuyimirizaawo obulamu bwa mmwe, n'obwabatambuze naye mugaaniddwa okuyigga ku lukalu ebbanga lyemumala nga muli mu mizizo gya Hijja ne Umrah, bulijjo mutye Katonda oyo gyali gye mulikunganyizibwa.
Wettig voor jullie is waterwild en het gebruik daarvan als voedsel, ten nutte van jullie zelf en de reiziger, maar verboden is landwild zolang jullie in de gewijde staat zijn, vrees Allah tot Wie jullie verzameld worden.
Muslimiiney isin Cajjih hinnay Qumrah icraamat teneenik Baddi dibaala (kullumtaa kee kaak kalah tanim kinnuk) tabbixeeniih Qiddaanam Yalli siinih xiqsiiseh, kaat Rabteh taniimih maaqo haysittaanaah takmeeniih edde tantifiqeenim siinih xiqsiiseh madabal teneenik hinnay Safarah teneenik, Barrí dibaali siinil carammooteh icraamat taniinim fanah, isin Yallay cisab kee galtoh xaqul как maagowtoonu waytaanak meesita.
[Эй мусулмонон, дар ҳоли эҳром] Сайди дарёӣ ва хӯроки он барои шумо ҳалол шудааст, то шумо [ки дар Макка муқим ҳастед] ва корвониён [ки мусофиранд, ҳамагӣ] аз он бархӯрдор шавед, ва [-ле] то замоне ки дар эҳром ҳастед, сайди саҳроӣ бар шумо ҳаром аст ва аз Аллоҳ таоло, ки [рӯзи қиёмат] назди Ӯ ҷамъ мешавед, парво кунед
Сизларга денгиз ови ва таоми ҳалол қилинди. (Токи) сизларга ҳам, мусофирларга ҳам манфаатли бўлсин. Модомики, эҳромда экансизлар, сизларга қуруқлик ови ҳаром қилинди. Аллоҳдан қўрқингларки, (ҳаммангиз) У Зотнинг даргоҳида тўпланажаксиз.
Daginanaama on baañgol ka maayo, ñaametee mum on ko dakamme wonan de on e setotooɓe ɓe. Karminanaama on baañugol ka jeeri fodde hiɗon kormii. Kulee Alla Oon mo mooɓoyteɗon to mum.
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ (ਜਾਇਜ਼) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ (ਭਾਵ ਸਹੂਲਤ) ਲਈ ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਦਾ (ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ) ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ।
Gaŵele gaakundisyidwa kukwenu maani ga m'mbwani ni yakulya yakwe (yaisimanikwe m'mbwanimo ili iwile isyenepe ni ili ya halali) jiŵele posyo jenu kwisa soni ŵapaulendo, ni gakanyisyidwe kukwenu maani ga m’mikuli muchinnonjelele n'di muniya (ja Hija kapena Umra). Soni mun'jogopani Allah Ajula jwa chinchisonganganyisyidwa Kukwakwe.
نێچیرا دەریایان و خوارنا وان بۆ هەوە دورست بوو، دا بۆ هەوە ئاكنجی و ڕێباران ببیتە متا، و مفایی ژێ وەرگرن، بەلێ هندی هوین د ئیحراماندا بن نێچیرا كویڤی و چۆلی ل سەر هەوە هاتییە حەرامكرن، و پارێزكارییا خودێ بكەن، ئەوێ هوین ل دەڤ دئێنە كۆمكرن.
Силерге деңиздин олжосу жана (өлүп, жээкке чыгып калган) тамагы (ихрамда болсоңор да) адал кылынды, силерге жана башка мусапырларга пайда болсун үчүн. Бирок, ихрамда турганыңарда, силер үчүн кургактыкта аң уулоо арам. (Кыяматта) Анын алдына чогула турган Аллахтан корккула!
海里的动物和食物,对于你们是合法的,可以供你们和旅行者享受。你们在受戒期间,或在禁地境内,不要猎取飞禽走兽,你们当敬畏安拉——你们将被集合在他那里的主。
Dihalalkan bagimu hewan buruan laut1 dan makanan (yang berasal) dari laut2 sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).
ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหฺรอมอยู่ และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด ผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมนำไปสู่พระองค์
Дозволена вам охота в море (на живых морских животных) и еда из него [то, что добыто уже умершим] в пользование вам и путникам. Но запрещена вам охота на суше, пока вы (находитесь) в ихраме. И остерегайтесь (наказания) Аллаха, к Которому вы будете собраны!
海里的动物和食物,对于你们是合法的,可以供你们和旅行者享受。在你们受戒期间,陆地的猎物对你们是非法的。你们当敬畏安拉——你们将被集合到他那里的主。"
Ini-halal salkanu i kapanganup (kapedtoges) sya sa lagat andu seda nin a kawyagan nu andu su palalakaw, andu iniharam salkanu kapanganup sa kapulwan sa taman a dalem kanu na ihram (hajj-umrah) andu ika-gilek nu su Allah ka lu kanu bun baguli salkanin.
គេបានអនុញ្ញាតដល់យពួកអ្នកអាចនេសាទសត្វក្នុងទឹក និងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នក និងអ្នកដំណើរទាំងឡាយ។ ហើយគេហាមឃាត់ពួកអ្នកចំពោះការប្រមាញ់សត្វលើគោកដរាបណាពួកអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងតំណមអៀហរ៉ម។ ចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលគេនឹងប្រមូលផ្តុំពួកអ្នកទៅកាន់ទ្រង់(នៅថ្ងៃបរលោក)។
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut1 dan makanan (yang berasal) dari laut2 sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.
그대들에게 그리고 여행자들에게 바다에서의 사냥감과 그것(바다)의 먹거리[39]가 허락되었으니 그대들을 위한 편의라. 그러나 그대들이 이흐람 상태에 있는 한 그대들에게 육지의 사냥감은 금지되었노라. 하나님을 경외하라, 그분께로 그대들은 소집될 것이라.
ሙስሊሞች ሆይ! የባህር እንሰሳና ምግቡ ለእናንተና ለመንገደኞች ሁሉ መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ ተፈቀደላችሁ:: በሐጅ ላይ እስካላችሁ ድረስ ግን የየብስ አውሬ በእናንተ ላይ እርም ተደረገ:: ያንን ወደ እርሱ የምትሰበሰቡበትን አላህን ፍሩ::
तथा तुम्हारे लिए समुद्र (जल) का शिकार और उसका खाना1 हलाल कर दिया गया, तुम्हारे तथा यात्रियों के लाभ के लिए, तथा तुमपर भूमि का शिकार हराम कर दिया गया है जब तक तुम एहराम की स्थिति में रहो, और अल्लाह (की अवज्ञा) से डरो, जिसकी ओर तुम एकत्र किए जाओगे।
Ne mwafuchililwa ebiyimo biomunyanza, nende ebiakhulia biayo bibe omwikhoyo kwenyu, nende abali khuluchendo. Ne mukanibwa ebiyimo biokhulukongo ngala mulaba muhija nohomba mu-umra. Ne rie Nyasaye, ulia owa mulikhung’asibwa ewuwe.
Gitugot kaninyo ang pagpanakop ug isda sa kadagatan ug ang mga makaon niini alang sa kapahimuslan sa inyong kaugalingon ug sa mga nagpanaw, apan gidili kaninyo ang pagpangayam ug hayop sa kayutaan samtang kamo anaa sa kahimtang sa Ihram (sa Hajj o Umrah). Ug kahadloki ang Allah, nga kamo ngadto Kaniya tanan pagatigumon pag-usab.
Tsy voarara ho anareo ireo hazan-dranomasina ary ny sakafo ao aminy ,mba ho fahafinaretana ho anareo sy ho an’ny mpandeha lavitra. Ary tsy azonareo atao ny mihaza an-tanety raha mbola ao anatin’ny Ihram ianareo. Ary matahora an'I Allah ianareo, any Aminy no hamoriana anareo.
Kiyalal rukano so Kathogus ko Kalodan go so Pangunungkunon,- a Pagupur rukano a go so Puphulayalayag; na Kiyaram ruka no so Kapanganop ko Kalopa-an ko Masa a Kapagi-ikram iyo. Na kalukun niyo so Allah, a so Ron kano Pulimoda.
تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے1 ۔ تمہارے فائده کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔
Hunting is prohibited (haram) while in the state of ihram. This prohibition was ordained, not because of any feature inherent in the thing prohibited, but as a matter of human trial. In order to test man, God chose to ban certain items symbolically. However, wherever the Law-Giver felt that the trial might cause unnecessary hardship to His subjects, the Law was relaxed. For example, for pilgrims who travel by sea or river to the House of God, it is legitimate to fish in the waters and eat the catch if, during the voyage, there is nothing else available to them. Indeed, they have no alternative if they are to save their lives.
﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ .
اسْتِئْنافٌ بَيانِيٌّ نَشَأ عَنْ قَوْلِهِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] فَإنَّهُ اقْتَضى تَحْرِيمَ قَتْلِ الصَّيْدِ عَلى المُحْرِمِ وجَعْلَ جَزاءِ فِعْلِهِ هَدْيَ مِثْلِ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فَكانَ السّامِعُ بِحَيْثُ يَسْألُ عَنْ صَيْدِ البَحْرِ لِأنَّ أخْذَهُ لا يُسَمّى في العُرْفِ قَتْلًا، ولَيْسَ لِما يُصادُ مِنهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ ولَكِنَّهُ قَدْ يُشَكُّ لَعَلَّ اللَّهَ أرادَ القَتْلَ بِمَعْنى التَّسَبُّبِ في المَوْتِ، وأرادَ بِالمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ المُقارِبَ في الحَجْمِ والمِقْدارِ؛ فَبَيَّنَ اللَّهُ لِلنّاسِ حُكْمَ صَيْدِ البَحْرِ وأبْقاهُ عَلى الإباحَةِ، لِأنَّ صَيْدَ البَحْرِ لَيْسَ مِن حَيَوانِ الحَرَمِ، إذْ لَيْسَ في شَيْءٍ مِن أرْضِ الحَرَمِ بَحْرٌ. وقَدْ بَيَّنّا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] أنَّ أصْلَ الحِكْمَةِ في حُرْمَةِ الصَّيْدِ عَلى المُحْرِمِ هي حِفْظُ حُرْمَةِ الكَعْبَةِ وحَرَمِها.
صفحة ٥٢
ومَعْنى ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ إبْقاءُ حِلِّيَّتِهِ لِأنَّهُ حَلالٌ مِن قَبْلِ الإحْرامِ. والخِطابُ في لَكم لِلَّذِينَ آمَنُوا. والصَّيْدُ هُنا بِمَعْنى المَصِيدِ لِيَجْرِيَ اللَّفْظُ عَلى سَنَنٍ واحِدٍ في مَواقِعِهِ في هَذِهِ الآياتِ، أيْ أُحِلَّ لَكم قَتْلُهُ، أيْ إمْساكُهُ مِنَ البَحْرِ.والبَحْرُ يَشْمَلُ الأنْهارَ والأوْدِيَةَ لِأنَّ جَمِيعَها يُسَمّى بَحْرًا في لِسانِ العَرَبِ. وقَدْ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وما يَسْتَوِي البَحْرانِ هَذا عَذْبٌ فُراتٌ﴾ [فاطر: ١٢] الآيَةَ. ولَيْسَ العَذْبُ إلّا الأنْهارَ كَدِجْلَةَ والفُراتِ. وصَيْدُ البَحْرِ: كُلُّ دَوابِّ الماءِ الَّتِي تُصادُ فِيهِنَّ فَيَكُونُ إخْراجُها مِنهُ سَبَبَ مَوْتِها قَرِيبًا أوْ بَعِيدًا. فَأمّا ما يَعِيشُ في البَرِّ وفي الماءِ فَلَيْسَ مِن صَيْدِ البَحْرِ كالضُّفْدَعِ والسُّلَحْفاةِ، ولا خِلافَ في هَذا. أمّا الخِلافُ فِيما يُؤْكَلُ مِن صَيْدِ البَحْرِ وما لا يُؤْكَلُ مِنهُ، عِنْدَ مَن يَرى أنَّ مِنهُ ما لا يُؤْكَلُ، فَلَيْسَ هَذا مَوْضِعُ ذِكْرِهِ، لِأنَّ الآتِيَةَ لَيْسَتْ بِمُثْبِتَةٍ لِتَحْلِيلِ أكْلِ صَيْدِ البَحْرِ ولَكِنَّها مُنَبِّهَةً عَلى عَدَمِ تَحْرِيمِهِ في حالِ الإحْرامِ.
وقَوْلُهُ وطَعامُهُ عُطِفَ عَلى صَيْدِ البَحْرِ. والضَّمِيرُ عائِدٌ إلى البَحْرِ، أيْ وطَعامُ البَحْرِ، وعَطْفُهُ اقْتَضى مُغايَرَتَهُ لِلصَّيْدِ. والمَعْنى: والتِقاطُ طَعامِهِ أوْ وإمْساكُ طَعامِهِ. وقَدِ اخْتُلِفَ في المُرادِ مِن طَعامِهِ. والَّذِي رُوِيَ عَنْ جُلَّةِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: أنَّ طَعامَ البَحْرِ هو ما طَفا عَلَيْهِ مِن مَيْتَةٍ إذا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ مَوْتِهِ إمْساكَ الصّائِدِ لَهُ. ومِنَ العُلَماءِ مَن نُقِلَ عَنْهُ في تَفْسِيرِ طَعامِ البَحْرِ غَيْرُ هَذا مِمّا لا يُلائِمُ سِياقَ الآيَةِ. وهَؤُلاءِ هُمُ الَّذِينَ حَرَّمُوا أكْلَ ما يُخْرِجُهُ البَحْرُ مَيِّتًا، ويَرُدُّ قَوْلَهم ما ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ قالَ في البَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» . وحَدِيثُ جابِرٍ في الحُوتِ المُسَمّى العَنْبَرَ، حِينَ وجَدُوهُ مَيِّتًا، وهم في غَزْوَةٍ، وأكَلُوا مِنهُ، وأخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ، وأكَلَ مِنهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
وانْتَصَبَ مَتاعًا عَلى الحالِ. والمَتاعُ: ما يُتَمَتَّعُ بِهِ والتَّمَتُّعُ: انْتِفاعٌ بِما يَلَذُّ ويَسُرُّ. والخِطابُ في قَوْلِهِ ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ لِلْمُخاطَبِينَ بِقَوْلِهِ ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ بِاعْتِبارِ كَوْنِهِمْ مُتَناوِلِينَ الصَّيْدَ، أيْ مَتاعًا لِلصّائِدِينَ ولِلسَّيّارَةِ.
والسَّيّارَةُ: الجَماعَةُ السّائِرَةُ في الأرْضِ لِلسَّفَرِ والتِّجارَةِ، مُؤَنَّثُ سَيّارٍ، والتَّأْنِيثُ
صفحة ٥٣
بِاعْتِبارِ الجَماعَةِ. قالَ تَعالى: ﴿وجاءَتْ سَيّارَةٌ﴾ [يوسف: ١٩] . والمَعْنى أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ تَتَمَتَّعُونَ بِأكْلِهِ ويَتَمَتَّعُ بِهِ المُسافِرُونَ، أيْ تَبِيعُونَهُ لِمَن يَتَّجِرُونَ ويَجْلِبُونَهُ إلى الأمْصارِ.وقَوْلُهُ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ زِيادَةُ تَأْكِيدٍ لِتَحْرِيمِ الصَّيْدِ، تَصْرِيحًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولِبَيانِ أنَّ مُدَّةَ التَّحْرِيمِ مُدَّةُ كَوْنِهِمْ حُرُمًا، أيْ مُحْرِمِينَ أوْ مارِّينَ بِحَرَمِ مَكَّةَ. وهَذا إيماءٌ لِتَقْلِيلِ مُدَّةِ التَّحْرِيمِ اسْتِئْناسًا لِلْمُكَلَّفِينَ بِتَخْفِيفٍ، وإيماءٌ إلى نِعْمَةِ اقْتِصارِ تَحْرِيمِهِ عَلى تِلْكَ المُدَّةِ، ولَوْ شاءَ اللَّهُ لَحَرَّمَهُ أبَدًا. وفي المُوَطَّأِ: أنَّ عائِشَةَ قالَتْ لِعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: يا ابْنَ أُخْتِي إنَّما هي عَشْرُ لَيالٍ أيْ مُدَّةُ الإحْرامِ فَإنْ تَخَلَّجَ في نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. تَعْنِي أكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ. وذَيَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ . وفي إجْراءِ الوَصْفِ بِالمَوْصُولِ وتِلْكَ الصِّلَةُ تَذْكِيرٌ بِأنَّ المَرْجِعَ إلى اللَّهِ لِيَعُدَّ النّاسُ ما اسْتَطاعُوا مِنَ الطّاعَةِ لِذَلِكَ اللِّقاءِ.
والحَشْرُ: جَمْعُ النّاسِ في مَكانٍ.
والصَّيْدُ مُرادٌ بِهِ المَصِيدُ، كَما تَقَدَّمَ.
والتَّحْرِيمُ مُتَعَلِّقٌ بِقَتْلِهِ لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] فَلا يَقْتَضِي قَوْلُهُ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ تَحْرِيمَ أكْلِ صَيْدِ البَرِّ عَلى المُحْرِمِ إذا اشْتَراهُ مِن بائِعٍ أوْ ناوَلَهُ رَجُلٌ حَلالٌ إيّاهُ، لِأنَّهُ قَدْ عَلِمَ أنَّ التَّحْرِيمَ مُتَعَلِّقٌ بِمُباشَرَةِ المُحْرِمِ قَتَلَهُ في حالِ الإصابَةِ. «وقَدْ أكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الحِمارِ الَّذِي صادَهُ أبُو قَتادَةَ»، كَما في حَدِيثِ المُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ. «وأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِسْمَةِ الحِمارِ الَّذِي صادَهُ زَيْدٌ البُهْزِيُّ بَيْنَ الرِّفاقِ وهم مُحْرِمُونَ» . وعَلى ذَلِكَ مَضى عَمَلُ الصَّحابَةِ، وهو قَوْلُ. وأمّا ما صِيدَ لِأجْلِ المُحْرِمِ فَقَدْ ثَبَتَ «أنَّ النَّبِيءَ ﷺ رَدَّ عَلى الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ حِمارًا وحْشِيًّا أهْداهُ إلَيْهِ وقالَ لَهُ: إنّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلّا أنّا حُرُمٌ» . وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في مَحْمَلِ هَذا الِامْتِناعِ. فَقِيلَ: يَحْرُمُ أنْ يَأْكُلَهُ مَن صِيدَ لِأجْلِهِ لا غَيْرَ. وهَذا قَوْلُ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، وجَماعَةٍ مِن فُقَهاءِ المَدِينَةِ، ورِوايَةٌ عَنْ مالِكٍ، وهو الأظْهَرُ، لِأنَّ الظّاهِرَ أنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِ النَّبِيءِ ﷺ: «إنَّما لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلّا أنّا حُرُمٌ» أنَّهُ عائِدٌ
صفحة ٥٤
إلى النَّبِيءِ ﷺ وحْدَهُ، لِقَوْلِهِ لَمْ نَرُدَّهُ، وإنَّما رَدَّهُ هو وحْدَهُ. وقِيلَ: يَحْرُمُ عَلى المُحْرِمِ أكْلُ ما صِيدَ لِمُحْرِمٍ غَيْرِهِ، وهو قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ المَدِينَةِ، وهو المَشْهُورُ عَنْ مالِكٍ. وكَأنَّ مُسْتَنَدَهم في ذَلِكَ أنَّهُ الِاحْتِياطُ وقِيلَ: لا يَأْكُلُ المُحْرِمُ صَيْدًا صِيدَ في مُدَّةِ إحْرامِهِ ويَأْكُلُ ما صِيدَ قَبْلَ ذَلِكَ، ونُسِبَ إلى عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وابْنِ عَبّاسٍ، وقِيلَ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أكْلُ الصَّيْدِ مُطْلَقًا، وإنَّما حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ الصَّيْدِ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ. والحاصِلُ أنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ أكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ لِأجْلِ المُحْرِمِ ثابِتٌ في السُّنَّةِ بِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، وهو مُحْتَمَلٌ كَما عَلِمْتَ. والأصْلُ في الِامْتِناعِ الحُرْمَةُ لِأنَّهُ، لَوْ أرادَ التَّنَزُّهَ لَقالَ: أمّا أنا فَلا آكُلُهُ، كَما قالَ في حَدِيثِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ في الضَّبِّ.القول في تأويل قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره:"أحل لكم"، أيها المؤمنون،"صيد البحر" = وهو ما صيد طريًّا، كما:-
١٢٦٦٧ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب في قوله:"أحل لكم صيد البحر"، قال: صيده، ما صيد منه. [[الأثر: ١٢٦٦٧-"عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: ٣٩١١ قال ابن سعد: "كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه". وقال شعبة: "أحاديثه واهية". وقد مضى الكلام فيه. وكان في المخطوطة هنا"عمرو بن أبي سلمة" وهو خطأ سيأتي على الصواب في رقم: ١٢٦٨٧ في المخطوطة.
وأبوه: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى برقم: ٨، ٦٧، ٣٠١٥، ٨٣٩٤، ثقة. وهذا الخبر مختصر الخبر الآتي رقم: ١٢٦٨٧ وسياتي تخريجه هناك.]]
١٢٦٦٨ - حدثني ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك قال: حُدِّثت، عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال:"أحل لكم صيد البحر"، قال: فصيده ما أخذ. [[الأثر: ١٢٦٦٨- سيأتي هذا الخبر بنفس هذا الإسناد بغير هذا اللفظ برقم ١٢٦٨٦.]]
١٢٦٦٩ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر"، قال: صيده، ما صيد منه. [[الأثر: ١٢٦٦٩- رواه البيهقي في السنن ٩: ٢٥٥ من طريق خلف بن خليفة عن حصين مطولا بنحوه.]]
١٢٦٧٠ - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي قال، حدثنا محمد بن سلمة الحرّاني، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر"، قال: صيده، الطريّ. [[الأثر: ١٢٦٧٠-"سليمان بن عمر بن خالد الرقي القرشي" الأقطع مضى برقم: ٦٢٥٤.
وكان في المطبوعة: "البرقي" وهو خطأ محض.
و"محمد بن سلمة الحراني الباهلي" ثقة مضى برقم: ١٧٥.]]
١٢٦٧١- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الهذيل بن بلال قال، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس في قوله:"أحل لكم صيد البحر"، قال: صيدُه، ما صِيد. [[الأثر: ١٢٦٧١-"هذيل بن بلا الفزاري المدائني""أبو البهلول" ضعيف قال ابن معين"ليس بشيء". وقال أبو زرعة: "هو لين ليس بالقوي". وقال ابن حيان: "يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل فصار متروكا". وقال ابن سعد: "كان ضعيفا". ولكن قال أبو حاتم: "محله الصدق يكتب حديثه". وضعفه النسائي والدارقطني. مترجم في الكبير ٤/٢/٢٤٥ ولم يذكر فيه جرحا وابن أبي حاتم ٤/٢/١١٣ وفي تعجيل المنفعة: ٤٣٠ ولسان الميزان ٦: ١٩٢ وميزان الاعتدال ٣: ٢٥١. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "هذيل ابن هلال" بالهاء وهو خطأ محض. وسيأتي على الصواب في المخطوطة: "بلال" في رقم: ١٢٦٩٣، ولكن الناشر سيغيره هناك إلى"هلال" خطأ أيضا.
١٢٦٧٢ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"أحل لكم صيد البحر"، قال: الطريّ.
١٢٦٧٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا الحسن بن علي بن الحنفيّ = أو: الحسين، شك أبو جعفر = عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يقول: صيد البحر، ما اصطاده. [[الأثر: ١٢٦٧٣="الحسن بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" لم أجد لأحدهما ترجمة في المراجع التي بين يدي. وكان في المطبوعة: "الجعفي" وهو تغيير بلا هدى. فإن"الجعفي" هو"الحسين بن علي الجعفي" مضى مرارا كثيرة وهو أجل من أن يشك في اسمه أبو جعفر أو سفيان بن وكيع. ثم انظر الأثر التالي رقم: ١٢٦٩٢.]]
١٢٦٧٤ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير:"أحل لكم صيد البحر"، قال: الطريّ.
١٢٦٧٥- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن الحجاج، عن العلاء بن بدر، عن أبي سلمة قال:"صيد البحر"، ما صيد. [[الأثر: ١٢٦٧٥-"العلاء بن بدر" نسب إلى جده وهو: "العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي" مضى برقم: ٧٩٣٩.]]
١٢٦٧٦- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير:"أحل لكم صيد البحر"، قال: الطريّ.
١٢٦٧٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، مثله.
١٢٦٧٨- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير:"أحل لكم صيد البحر"، قال: السمك الطريّ.
١٢٦٧٩ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"أحل لكم صيد البحر"، أما"صيد البحر"، فهو السمك الطريّ، هي الحيتان.
١٢٦٨٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: صيده، ما اصطدته طريًّا- قال معمر، وقال قتادة: صيده، ما اصطدته. [[الأثر: ١٢٦٨٠-"أبو سفيان" هو"أبو سفيان المعمري""محمد بن حميد اليشكري". مضى برقم: ١٧٨٧، ٨٨٢٩.]]
١٢٦٨١ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر"، قال: حيتانه.
١٢٦٨٢ - حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا عمر بن أبي سلمة قال، سئل سعيد عن صيد البحر فقال، قال مكحول، قال زيد بن ثابت: صيده، ما اصطدت. [[الأثر: ١٢٦٨٢-"عمرو بن أبي سلمة التنيسي" مضى برقم: ٣٩٩٧، ٥٢٣٠، ٥٤٤٤، ٦٦٢٨، وكان في المطبوعة هنا"عمر بن أبي سلمة" وهو خطأ ذاك أقدم من هذا (انظر ما مضى رقم: ١٢٦٦٧) . والصواب من المخطوطة.
و"سعيد" هذا هو"سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي" مضى رقم: ٦٥٢٩ ٨٩٦٦، ٩٠٧١. ومضى أيضا في الأثر: ٣٩٧٧ غير مترجم في مثل هذا الإسناد.
وهذا الخبر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٣٢ ولم ينسبه لغير الطبري.]]
١٢٦٨٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، قال: يصطاد المحرِم والمحلُّ من البحر، ويأكلُ من صيده.
١٢٦٨٤ - حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: قال أبو بكر: طعام البحر كلُّ ما فيه= وقال جابر بن عبد الله: ما حَسر عنه فكُلْ. وقال: كلّ ما فيه= يعني: جميع ما صيدَ [[الأثر: ١٢٦٨٤- خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٣٢، ولم ينسبه لغير الطبري.]] .
١٢٦٨٥ - حدثنا سعيد بن الربيع قال، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع عكرمة يقول: قال أبو بكر:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، قال: هو كل ما فيه.
وعنى ب"البحر"، في هذا الموضع، الأنهار كلها. والعرب تسمى الأنهار"بحارًا"، كما قال تعالى ذكره: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ . [[مضى ذكر"البحر" في سورة البقرة: ٥٠ (٢: ٥٠) ولم يشرح هذا الحرف هناك. وهذا من وجوه اختصار تفسيره. ولكن جاء تفسير"البحر" في الأثر السالف رقم: ٣٩٨٥ بغير هذا المعنى، فانظره.]]
قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: أحل لكم، أيها المؤمنون، طريّ سمك الأنهار الذي صدتموه في حال حِلِّكم وحَرَمكم، وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رَمى به إلى ساحله.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله:"وطعامه".
فقال بعضهم: عني بذلك: ما قذف به إلى ساحله ميتًا، نحو الذي قلنا في ذلك.
١٢٦٨٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك قال، حدثت عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، وطعامه، ما قَذَف. [[الأثر: ١٢٦٨٦- مضى بهذا الإسناد بغير هذا اللفظ فيما سلف رقم: ١٢٦٦٨. وهذا الخبر نقله ابن كثير في تفسيره ٣: ٢٤٢ والسيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣١ وزاد نسبته لعبد بن حميد.]]
١٢٦٨٧- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كنت بالبحرين، فسألونى عما قذف البحر. قال: فأفتيتهم أن يأكلوا. فلما قدمتُ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرت ذلك له، فقال لي: بم أفتيتهم؟ [[في المخطوطة: "بما أفتيتهم" وهو الأصل وهو صواب.]] قال، قلت: أفيتهم أن يأكلوا؟ قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدِّرَّة! قال: ثم قال: إن الله تعالى قال في كتابه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، فصيده، ما صيد منه= وطعامه، ما قَذَف. [[الأثر: ١٢٦٨٧- مضى مختصرا بهذا الإسناد رقم: ١٢٦٦٧. وذكرت هناك ما قالوه في ضعف"عمر بن أبي سلمة".
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٥٤، من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن عمر بن أبي سلمة بنحوه.
وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣١ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وابن المنذر وأبي الشيخ.]]
١٢٦٨٨ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، قال: طعامه ما قَذَف.
١٢٦٨٩- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس في قوله:"احل لكم صيد البحر وطعامه"، قال: طعامه ما قذف.
١٢٦٩٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، مثله.
١٢٦٩١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"طعامه"، كل ما ألقاه البحر. [[الأثر: ١٢٦٩١-"حسين بن علي بن الوليد الجعفي" مضى مرارا منها رقم: ٢٩، ١٧٤، ٤٤١٥، ٧٢٨٧، ٧٤٩٩. وهو غير الذي سيأتي بعده، كما أشرت إليه في التعليق على الأثر رقم: ١٢٦٧٣.]]
١٢٦٩٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا الحسن بن علي = أو: الحسين بن على الحنفي، شك أبو جعفر = عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"طعامه"، ما لفظ من ميتته. [[الأثر: ١٢٦٩٢-"الحسن بن علي الحنفي "أو"الحسين بن علي الحنفي" مضى الكلام عنه، وإني لم أجده فيما سلف رقم: ١٢٦٧٣. وغيره هنا في المطبوعة وكتب"الجعفي" وهو هنا أيضا في المخطوطة: "الحنفي".]]
١٢٦٩٣- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الهذيل بن بلال قال، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس:"أحل لكم صيد البحر وطعامه"، قال:"طعامه"، ما وجد على الساحل ميتًا. [[الأثر: ١٢٦٩٣-"الهذيل بن بلال الفزاري المدائني" مضى برقم: ١٢٦٧١، وهو في المخطوطة هنا"بلال" ولكن غيره الناشر في المطبوعة فكتب: "هلال" وهو خطأ كما بينت هناك.
١٢٦٩٤ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال:"طعامه"، ما قذف به.
١٢٦٩٥ - حدثنا سعيد بن الربيع قال، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع عكرمة يقول: قال أبو بكر رضي الله عنه:"وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، هو كل ما فيه.
١٢٦٩٦ - حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج قال، أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر:"وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، ميتته= قال عمرو: وسمعت أبا الشعثاء يقول: [[في المطبوعة: "وسمع" وفي المخطوطة: "وسمعه" وصواب قراءتها ما أثبت كما سيأتي في رقم: ١٢٧٠٢.]] ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه.
١٢٦٩٧ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثني الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج قال، أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:"وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، ميتته. [[الأثر: ١٢٦٩٧-"أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد" اسمه"عبد الله بن حفص" ثقة مضى برقم: ٣٠٣٥.]]
١٢٦٩٨ - حدثنا حميد بن مسعدة [[في المخطوطة: "جرير بن مسعدة" والصواب ما في المطبوعة.]] قال، حدثنا يزيد بن زريع، عن عثمان، عن عكرمة:"وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، ما قذف.
١٢٦٩٩ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا معمر بن سليمان قال، سمعت عبيد الله، عن نافع قال: جاء عبد الرحمن إلى عبد الله فقال: البحر قد ألقى حيتانًا كثيرة؟ قال: فنهاه عن أكلها، ثم قال: يا نافع، هات المصحف! فأتيته به، فقرأ هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، قال، قلت:"طعامه"، هو الذي ألقاه. قال: فالحقْهُ، فمُرْهُ بأكله. [[الأثر: ١٢٦٩٩-"عبد الرحمن" هو: "عبد الرحمن بن أبي هريرة" و"عبد الله" هو"عبد الله بن عمر" وسيأتي تخريجه في الذي يليه.]]
١٢٧٠٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب، عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر، فقال: إن البحر قذف حيتانًا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها! فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ"سورة المائدة"، فأتى على هذه الآية:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، قال: اذهب، فقل له فليأكله، فإنه طعامه. [[الأثر: ١٢٧٠٠- هو طريق أخرى للأثر السالف.
١٢٧٠١ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه.
١٢٧٠٢- حدثني المثنى قال، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج قال، أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة مولى ابن عباس قال، قال أبو بكر رضي الله عنه:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: ميتته= قال عمرو: سمعت أبا الشعثاء يقول: ما كنت أحسب"طعامه" إلا مالحه. [[الأثر: ١٢٧٠٢- مضى هذا الأثر من رواية أبي جعفر عن"محمد بن المثنى" بمثل إسناده هنا رقم: ١٢٦٩٦.]]
١٢٧٠٣ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج قال، أخبرنا نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، أميتة هي؟ قال: نعم! فنهاه عنها، ثم دخل البيت فدعا بالمصحف فقرأ تلك الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، كل شيء أخرج منه، فكله، فليس به بأس. وكل شيء فيه يأكل، ميت أو بساحليه. [[الأثر: ١٢٧٠٣- مضى هذا الخبر بثلاثة أسانيد أخرى رقم: ١٢٦٩٩- ١٢٧٠١ وخرجته في رقم: ١٢٧٠٠. وفي المطبوعة: "ميتا" بالنصب وأثبت ما في المخطوطة وهو صواب لا بأس به. وفي المطبوعة: "بساحله" بالإفراد وفي المخطوطة بالتثنية كما أثبتها.]]
١٢٧٠٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر قال قتادة:"طعامه"، ما قذف منه. [[الأثر: ١٢٧٠٤- انظر التعليق على الأثر السالف رقم: ١٢٦٨٠"أبو سفيان" هو: المعمري، "محمد بن حميد اليشكري".]]
١٢٧٠٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد، عن ليث، عن شهر، عن أبي أيوب قال: ما لفظ البحر فهو طعامه، وإن كان ميتًا.
١٢٧٠٦ - حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن ليث، عن شهر، قال: سئل أبو أيوب عن قول الله تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا"، قال: هو ما لفظ البحر.
وقال آخرون: عنى بقوله:"وطعامه"، المليح من السمك [["المليح" على وزن"فعيل" هو المملح يقال: "سمك مال ومليح ومملوح ومملح".]] = فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومَليحه في كل حال، في حال إحلالكم وإحرامكم. [[في المطبوعة أسقط من العبارة"في حال" وأثبتها من المخطوطة.]]
١٢٧٠٧ - حدثنا سليمان بن عُمَر بن خالد الرقيّ قال، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس:"وطعامه"، قال:"طعامه"، المالح منه. [[الأثر: ١٢٧٠٧-"سليمان بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: ١٢٦٧٠، وكذلك هو في المخطوطة أما في المطبوعة فقد جعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ في موضعين صوابه ما أثبت.
أما قوله: "المالح منه" فقد استنكر الجوهري وغيره أن يقال: "سمك مالح" وقال يونس: "لم أسمع أحدا من العرب يقول: مالح". والذي لم يسمعه يونس سمعه غير هو جاء في فصيح الشعر وهكذا جاء في الآثار التي هنا وهو صواب لا شك فيه عندي والصواب ما قاله ابن بري أن وجه جوازه هذا من جهة العربية أن يكون على النسب مثل قولهم: "ماء دافق" أي ذو دفق. وكذلك"ماء مالح" أي: ذو ملح وكما يقال: "رجل تارس" أي ذو نرس و"رجل دارع" أي ذو درع. قال: ولا يكون هذا جاريا على الفعل وهو الصواب إن شاء الله. (انظر لسان العرب، مادة: ملح) .]]
١٢٧٠٨- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"وطعامه متاعًا لكم"، يعني: بطعامه، مالحه، وما قذف البحر منه، مالحه. [[في المطبوعة: "وما قذف البحر من مالحه" غير ما في المخطوطة فأفسد العبارة. وقوله"مالحه" الأخيرة خبر المبتدأ"ما قذف البحر منه".]]
١٢٧٠٩- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وطعامه متاعًا لكم"، وهو المالح.
١٢٧١٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن مجمّع التيمي، عن عكرمة في قوله:"متاعًا لكم" قال: المليح. [[الأثر: ١٢٧١٠-"سفيان" هو الثوري.
و"مجمع التيمي" هو: "مجمع بن سمعان "أو"مجمع بن صمعان" أبو حمزة التيمي الكوفي النساج الحائك. قال ابن عيينة: "كان له من الفضل غير قليل". روى عنه أبو حيان التيمي وسفيان الثوري. ووثقه يحيى بن معين. مترجم في الكبير للبخاري ٤/١/٤٠٩ وابن أبي حاتم ٤/١/٢٩٥. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "سفيان بن مجمع التيمي" وهو خطأ لا شك فيه. وليس في الرواة من يسمى كذلك.]]
١٢٧١١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن سالم الأفطس وأبي حصين، عن سعيد بن جبير قال: المليح.
١٢٧١٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: المليح، وما لَفَظ.
١٢٧١٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن سالم، عن سعيد بن جبير في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، قال: يأتي الرجل أهلَ البحر فيقول:"أطعموني"! فإن قال:"غريضًا"، ألقوا شبكتهم فصادوا له. وإن قال:"أطعموني من طعامكم"، أطعموه من سمكهم المالح. [[الأثر: ١٢٧١٣- سيأتي مطولا برقم: ١٢٧٥٣.]]
١٢٧١٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد:"أحل لكم صيد البحر وطعامه"، قال: المنبوذ، السمك المالح.
١٢٧١٥- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير:"وطعامه"، قال: المالح.
١٢٧١٦- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:"وطعامه"، قال: هو مليحُه. [[في المطبوعة: "مالحه" وأثبت ما في المخطوطة وهكذا قراءتها على سوء كتابة الناسخ.]] ثم قال: ما قَذَف.
١٢٧١٧ - حدثنا ابن معاذ قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"وطعامه"، قال: مملوح السمك.
١٢٧١٨- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرني الثوري، عن منصور قال: كان إبراهيم يقول:"طعامه"، السمك المليح. ثم قال بعد: ما قذفَ به.
١٢٧١٩- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا الثوري، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير قال:"طعامه"، المليح.
١٢٧٢٠ - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال:"طعامه"، السمك المليح.
١٢٧٢١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: الصِّير= قال شعبة، فقلت لأبي بشر: ما الصِّير؟ قال: المالح. [["الصير" (بكسر الصاد) ويقال له: "الصحناة" وقيل: هي السمكات المملوحة التي تعمل منها الصحناة وهي كالفسيخ في بلادنا ذكرها جرير في شعره فقال في هجاء آل المهلب وهم من الأزد: إن الخلافة لم تقدر ليملكها ... عبد لأزدية في بظرها عقف
كانوا إذا جعلوا في صيرهم بصلا ... ثم اشتووا كنعدا من مالح جدفوا
و"الكنعد": ضرب من السمك. وقوله: "جدفوا" أكلوا"الجدف" (بفتحتين) وهو يكون باليمن تاكله الإبل فتجزأ به عن الماء ولا يحتاج مع اكله إلى شرب ماء.
وفي المخطوطة في المواضع كلها: "الصر" مهملة لا تقرأ صوابها في المطبوعة.]]
١٢٧٢٢- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا هشام بن الوليد قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير قوله:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: الصِّير. قال قلت: ما الصير؟ قال: المالح.
١٢٧٢٣ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: أما"طعامه"، فهو المالح.
١٢٧٢٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب:"وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، ما تزوّدت مملوحًا في سفرك.
١٢٧٢٥ - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا حدثنا سفيان، عن عمرو قال، قال جابر بن زيد: كنا نُحَدَّث أن"طعامه" مليحه، ونكره الطافي منه. [[الأثر: ١٢٧٢٥-"سفيان" هو الثوري= أو"سفيان بن عيينة" كلاهما روى عن عمرو بن دينار."عمرو" هو"عمرو بن دينار". وكان في المطبوعة: "سفيان بن عمرو" وهو خطأ محض.
و"جابر بن زيد الأزدي" هو"أبو الشعثاء" مضى كثيرا وترجم في: ٥٣١٦، ٥٤٧٢.]]
وقال آخرون:"طعامه"، ما فيه.
١٢٧٢٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: طعام البحر، ما فيه.
١٢٧٢٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن حريث، عن عكرمة:"وطعامه متاعًا لكم"، قال: ما جاء به البحر بموجه، هكذا. [[في المطبوعة: "ماء به البحر بوجه" فغير وحذف"هكذا" كأنه ظن"هكذا" إشارة إلى استشكال كلمة"بموجه"! وهذا غريب. وقوله: "هكذا" يريد بذلك الإشارة إلى أنه جاء طافيا.]]
١٢٧٢٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال:"طعامه"، كل ما صيد منه. [[الأثر: ١٢٧٢٨-"حميد بن عبد الرحمن بن حميد الراسي" مضى برقم: ٤٩٢٦، ٨٧٧٠. و"الحسن بن صالح بن صالح بن حي الثوري" مضى برقم: ١٧٨، ٥٣٤٧، ٧٥٩٤.]]
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، قولُ من قال:"طعامه"، ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه فوُجد ميتًا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيدَ الذي يصاد، فقال:"أحل لكم صيد البحر"، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.
وأما"المليح"، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله:"احل لكم صيد البحر"، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه. وقد أعلم عبادَه تعالى ذكره: إحلالَه ما صيد من البحر بقوله:"أحل لكم صيد البحر". فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك:"ومليحه الذي صيد حلال لكم"، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله، طريًّا كان أو مليحًا، بقوله:"أحل لكم صيد البحر" والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة.
وقد روي عن رسول الله ﷺ بنحو الذي قلنا خبر، وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقلِه عنه من الصحابة، وذلك ما:-
١٢٧٢٩ - حدثنا هناد بن السريّ قال، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم"، قال:"طعامه"، ما لفظه ميتًا فهو طعامه". [[الأثر: ١٢٧٢٩، ١٢٧٣٠-"عبدة بن سليمان الكلابي" قال أحمد: "ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه". روى له أصحاب الكتب الستة. ومضى مرارا برقم: ٢٢٢، ٢٣٢٣، ٢٧٥٨، ٣٠٢٢، ومواضع غيرها ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ثقة وروى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: ٨، ٣٠١٥.
و"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" تابعي جليل إمام ثقة. مضى برقم: ٨، ٦٧، ٣٠١٥، ٨٣٩٤، وغيرها.
وهذا الخبر لم أجد أحدا ذكره إلا السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣١ ولم ينسب هذا المرفوع إلا لابن جرير أما الخبر الآتي وهو الموقوف فإنه زاد نسبته لابن أبي حاتم.
وأما الخبر الموقوف الثاني رقم: ١٢٧٣٠ ففيه"ابن أبي زائدة" وهو"يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة" وهو من حفاظ الكوفيين كان متقنا ثبتا صاحب سنة، مستقيم الحديث. روى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم: ٨٥٠، ٤٢٤٦.
فإسناد المرفوع والموقوف كلاهما إسناد صحيح ورجالهما ثقات حفاظ. وكتبه محمود محمد شاكر.]]
وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة.
١٢٧٣٠ - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في قوله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه"، قال:"طعامه"، ما لفظه ميتًا. [[الأثر: ١٢٧٣٠- انظر التعليق على الأثر السالف.]]
القول في تأويل قوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"متاعًا لكم"، منفعةً لمن كان منكم مقيمًا أو حاضرًا في بلده، يستمتع بأكله وينتفع به= [[انظر تفسير"المتاع" فيما سلف ٨: ٥٥١ تعليق: ١ والمراجع هناك.]] "وللسيارة"، يقول: ومنفعةً أيضًا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض، ومسافرين يتزوّدونه في سفرهم مليحًا.
و"السيارة"، جمع"سيّار". [[اقتصرت كتب اللغة على أن"السيارة": القافلة أو القوم يسيرون وأنه أنث على معنى الرفقة أو الجماعة. وجعله أبو جعفر جمعا، كقولهم"جمال" و"جمالة" (بتشديد الميم) و"حمار" و"حمارة".]]
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
١٢٧٣١ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرني أبو إسحاق، عن عكرمة أنه قال في قوله:"متاعًا لكم وللسيارة"، قال: لمن كان بحضرة البحر="وللسيارة"، السَّفْر.
١٢٧٣٢ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، ما قذف البحر، وما يتزوّدون في أسفارهم من هذا المالح= يتأوّلها على هذا.
١٢٧٣٣- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا جامع عن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، مملوح السمك، ما يتزودون في أسفارهم.
١٢٧٣٤ - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقيّ قال، حدثنا مسكين بن بكير قال، حدثنا عبد السلام بن حبيب النجاري، عن الحسن في قوله:"وللسيارة"، قال: هم المحرمون. [[الأثر: ١٢٧٣٤-"سليمان بن عمر بن خالد الرقي" مضى برقم: ٦٢٥٤، ١٢٦٧٠، ١٢٧٠٧ن وغيره في المطبوعة كما غيره فيما سلف فجعله"سليمان بن عمرو بن خالد البرقي" وهو خطأ محض صوابه في المخطوطة.
و"مسكين بن بكير الحراني" أبو عبد الرحمن الحذاء روى عنه أحمد بن حنبل ثقة. مترجم في التهذيب.
أما "عبد السلام بن حبيب النجاري" فلم أجد في الرواة عن الحسن أو غيره من اسمه ذاك. ووجدت في الرواة عن الحسن البصري"عبد السلام بن أبي الجنوب المدني" وهو شيخ مدني متروك مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم ٣/١/٤٥ وميزان الاعتدال ٢: ١٢٩. فلعله يكون هو.]]
١٢٧٣٥ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، أما"طعامه"، فهو المالح منه، بلاغٌ يأكل منه السيار في الأسفار. [["بلاغ" يعني"بلغة" (بضم الباء) وهو ما يتبلغ به المرء من الزاد أي يكتفي به حتى يبلغ مستقره. وكان في المطبوعة: "السيارة" بالتاء في آخره وأثبت ما في المخطوطة.]]
١٢٧٣٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، قال:"طعامه"، مالحه، وما قذف البحر منه، يتزوَّده المسافر= وقال مرة أخرى: مالحه، وما قذف البحر. فمالحه يتزوده المسافر.
١٢٧٣٧ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وطعامه متاعًا للكم وللسيارة"، يعني المالح يتزوّده. [[في المطبوعة: "فيتزوده" والجيد ما في المخطوطة.]]
وكان مجاهد يقول في ذلك بما:-
١٢٧٣٨ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وطعامه متاعا لكم"، قال: أهل القرَى="وللسيارة"، أهل الأمصَار.
١٢٧٣٩- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"متاعًا لكم"، قال: لأهل القرى="وللسيارة"، قال: أهل الأمصار، والحيتانُ للناس كلهم. [[في المطبوعة: "أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم" وأداه إلى هذا ما جاء في الدر المنثور ٢: ٢٣٢ عن مجاهد: "وطعامه قال: حيتانه= متاعا لكم لأهل القرى= وللسيارة أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم" ثم ما جاء في المخطوطة مما دخله التحريف وذلك: "أهل الأمصار والحباب للناس كلهم" والدر المنثور لا يوثق بطباعته والجملة فيه خطأ لا شك فيه، فقوله"أهل الأسفار" لا شك أنها"أهل الأمصار" وأما قوله: "حيتانه" هنا فإن ذلك من سوء اختصار السيوطي فإن"حيتانه" تفسير لقوله: "صيد البحر" كما مضى في الاثر رقم: ١٢٦٨١ من تفسير مجاهد لصيد البحر. وأما "طعامه" فقد فسرها مجاهد"السمك المليح" كما مضى في رقم: ١٢٧٢٠ وهو مراد هنا في هذا الموضع. فظاهر أنه أراد: "طعامه السمك المليح= متاعا لكم لأهل القرى= وللسيارة أهل الأمصار= والحيتان للناس كلهم" يعني أنه لا يدخل قوله تعالى: "متاعا لكم وللسيارة" في بيان قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" بل في بيان قوله: "وطعامه" وهو السمك المليح. هذا هو الصواب وأما ما في الدر المنثور وما في المطبوع من هذا التفسير فكلام لا يستقيم.]]
وهذا الذي قاله مجاهد: من أن"السيارة" هم أهل الأمصار، لا وجه له مفهوم، إلا أن يكون أراد بقوله:"هم أهل الأمصار"، هم المسافرون من أهل الأمصار، فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة، من أهل الأمصار كانوا أو من أهل القرى. فأما"السيارة"، فلا نعقله: المقيمون في أمصارهم. [[في المطبوعة: "فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارهم وهو كلام مريض وهو في المخطوطة كما أثبته غير منقوط وهذا صواب قراءته. والمعنى: فلا نعقله أن يكون معناه: المقيمون في أمصارهم. وقد مضى استعمال أبي جعفر"نعقله" في مثل هذه العبارة في مواضع سلفت ليس عندي الآن بيانها.]]
القول في تأويل قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: وحرم الله عليكم، أيها المؤمنون، صيد البر="ما دمتم حرمًا"، يقول: ما كنتم محرمين، لم تحِلوا من إحرامكم. [[انظر تفسير"ما دام" فيما سلف ١٠: ١٨٥= وتفسير"حرم" فيما سلف: ٧.]]
ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله:"وحُرِّم عليكم صيدُ البر".
فقال بعضهم: عنى بذلك: أنه حرَّم علينا كل معاني صيد البر: من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتملُّك.
١٢٧٤٠ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان، فحج عليّ معه، قال: فأتي عثمان بلحم صيد صاده حَلال، فأكل منه، ولم يأكل عليّ، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا! فقال عليّ:"وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا". [[الأثر: ١٢٧٤٠-"يزيد بن أبي زياد الكوفي" مولى بني هاشم صدوق في حفظه شيء بعد ما كبر. مضى برقم: ٢٠٢٨.
و"عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم" لقبه: "ببة" ولد على عهد رسول الله ﷺ فحنكه رسول الله روى عن جماعة من الصحابة. روى له أصحاب الكتب الستة. مترجم في التهذيب. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عبد الله بن الحارث عن نوفل: وهو خطأ صرف.
وأبوه: "الحارث بن نوفل بن الحارث". روى عن رسول الله وعن عائشة. استعمله النبي ﷺ على بعض أعمال مكة، ومات بالبصرة في خلافة عثمان. مترجم في التهذيب.
وهذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٣٢ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وقوله: "صاده حلال" يعني: رجل حلال غير محرم بحج.
وسيأتي هذا الخبر بلفظ آخر، وإسناد آخر. في رقم: ١٢٧٤٥، ١٢٧٤٦.]]
١٢٧٤١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون بن المغيرة، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العَرُوض، [["العروض" (بفتح العين) : مكة والمدينة وأكنافهما.]] فنزل قديدًا، فمرّ به رجل من أهل الشام معه باز وصقر، فاستعاره منه، فاصطاد به من اليعاقيب، [["اليعاقيب" جمع"يعقوب" طائر وهو ذكر الحجل والقطا.]] فجعلهن في حظيرة. فلما مرّ به عثمان طبخهن، ثم قدمهن إليه، فقال عثمان: كلوا! فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب، رحمة الله عليه. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم، قال علي: إنا لن نأكل منه! فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال عثمان: بيِّن لنا! فقال عليّ:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"، فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا". [[الأثر: ١٢٧٤١-"هرون بن المغيرة بن حكيم البجلي" ثقة مضى برقم: ٦٦٥٦، ٥٥٢٦. و"عمرو بن أبي قيس الرازي ثقة مضى برقم: ٦٨٨٧، ٩٣٤٦.
و"سماك" هو"سماك بن حرب" ثقة مضى مرارا.
و"صبيح بن عبد الله العبسي" روى عن علي وروى عنه سماك بن حرب. مترجم في الكبير البخاري ٢/٢ / ٣١٩ وابن أبي حاتم ٢ /١/ ٤٤٩. ولم يذكرا فيه جرحا. وقد مضى ذكره في التعليق على رقم: ٧٥٩٥ (وقع هناك خطأ فيما نقلته عن التاريخ الكبير"على الفروض" وصوابه"على العروض" فليصحح هناك وفي تاريخ البخاري) . وفي المخطوطة والمطبوعة: "صبيح بن عبيد الله" والتصحيح من البخاري وابن أبي حاتم.
وهذا الخبر رواه البخاري مختصرا في التاريخ قال: "حدثني حسن بن خلف أخبرنا إسحق عن شريك عن سماك عن صبيح بن عبد الله العبسي". وهو الإسناد التالي لهذا.]]
١٢٧٤٢- حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن صبيح بن عبيد الله العبسي قال: استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العَرُوض= ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أتى فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أهدي له صفيف حمار فهو يأكل منه! [["الصفيف" هو لحم يشرح عراضا حتى ترق البضعة منه فتراها تشف شفيفا ويوسع مثل الزغفان ثم يشرر في الشمس حتى يجف. فإذا دق الصفيف فهو"القديد". وكان في المخطوطة في هذا الموضع"تصفف" وفي الذي يليه"التصفيف" غير منقوطة وهو رسم خطأ صوابه في المطبوعة.]] فأرسل إليه عثمان، وسأله عن أكل الصفيف، فقال: أما أنتَ فتأكل، وأما نحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أوّلَ وأنا حلال، فليس عليّ بأكله بأس، وصيد ذلك = يعني اليعاقيب = وأنا محرم، وذبحن وأنا حرَام. [[الأثر: ١٢٧٤٢-"إسحق الأزرق" هو إسحق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي" مضى برقم: ٣٣٣٩، ٤٢٢٤. وكان في المخطوطة والمطبوعة"أبو إسحق الأزرق، وهو خطأ وسهو من ناسخ وهو على الصواب في إسناد البخاري الذي نقلته آنفا في تخريج الأثر السالف.]]
١٢٧٤٣ - حدثنا عمران بن موسى القزاز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، حدثنا يونس، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسًا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. [[الأثر: ١٢٧٤٣-"عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري" مضى برقم: ٢١٥٤، ٦٥٨٩، ٦٥٩١، ٦٨١٩.
و"يونس" هو: "يونس بن عبيد بن دينار العبدي" مضى برقم: ٢٦١٦، ٤٩٣١.]]
١٢٧٤٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليًا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.
١٢٧٤٥ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث: أنه شهد عثمان وعليًّا أُتيا بلحم، فأكل عثمان ولم يأكل عليّ، فقال عثمان: أنحن صِدْنا أو صيد لنا؟ فقرأ عليّ هذه الآية:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا". [[الأثر: ١٢٧٤٥- مضى هذا الخبر برواية"عبد الله بن الحارث بن نوفل" عن أبيه"الحارث بن نوفل" برقم: ١٢٧٤٠، وسيأتي رقم: ١٢٧٤٧.]]
١٢٧٤٦ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: حج عثمان بن عفان، فحج معه علي، فأتي بلحم صَيدٍ صاده حلالٌ، فأكل منه وهو محرم، ولم يأكل منه عليّ، فقال عثمان: إنه صيدَ قبل أن نحرم! فقال له علي: ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال، [[في المطبوعة: "ونحن قد بدا لنا" وفي المخطوطة: "ونحن مر لنا" غير منقوطة وهذه قراءتها فيما أرجح.]] أفيحللن لنا اليوم؟ [[الأثر: ١٢٧٤٦-"عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" أحاديثه واهية، يكتب حديثه ولا يحتج به، مضى برقم: ٣٩١١، ١٢٦٦٧.
وسيأتي هذا الخبر بإسناد آخر رقم: ١٢٧٥٥، مختصرا بغير هذا اللفظ.]]
١٢٧٤٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عليًّا أتى بِشِقّ عَجُز حمار وهو محرم، فقال: إنّي محرم. [[الأثر: ١٢٧٤٧-"هرون" هو"هرون بن المغيرة" مضى قريبا برقم: ١٢٧٤١.
و"عمرو" هو"عمرو بن أبي قيس" مضى أيضا برقم: ١٢٧٤١.
و"عبد الكريم" هو"عبد الكريم بن مالك الجزوي" مضى برقم: ٨٩٢، ١٥٦٦. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "عن عمرو بن عبد الكريم" وهو خطأ. ليس في الرواة من يسمى بذلك.
ومضى هذا الخبر بإسناديه رقم: ١٢٧٤٠، ١٢٧٤٥.]]
١٢٧٤٨ - حدثنا ابن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حال، ما كان محرمًا. [[الأثر: ١٢٧٤٨-"سعيد" هو"سعيد بن أبي عروبة".
و"يعلى بن حكيم الثقفي" روى عن سعيد بن جبير وعكرمة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم: "لا بأس به" مترجم في التهذيب.]]
١٢٧٤٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام، أخذ له أو لم يؤخذ له، وَشِيقةً وغيرها. [["الوشيقة": لحم يغلي في ماء وملح إغلاءة واحدة، ولا ينضج فيتهرأ ثم يخرج فيصير في الجبجبة وهو جلد بعير يقور، ثم يجعل ذلك اللحم فيه، فيكون لهم زادا في أسفارهم.]]
١٢٧٥٠- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله قال، أخبرني نافع: أن ابن عمر كان لا يأكل الصيدَ وهو محرم، وإن صاده الحلالُ.
١٢٧٥١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق: أنّ طاوسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشيقة وغيرها، صيد له أو لم يُصد له.
١٢٧٥٢ - حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا الأشعث قال، قال الحسن: إذا صاد الصيد ثم أحرمَ لم يأكل من لحمه حتى يحلّ. فإن أكل منه وهو محرم، لم ير الحسن عليه شيئًا. [[الأثر: ١٢٧٥٢-"خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي" ثقة مضى برقم: ٧٥٠٧، ٧٨١٨، ٩٨٧٨.]]
١٢٧٥٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام وهارون عن عنبسة، عن سالم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الصيد يصيده الحلال، أيأكل منه المحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلك، إن الله تعالى ذكره قال:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"، فنهي عن قتله، ثم قال:"ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم"، ثم قال تعالى ذكره:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة"، قال: يأتي الرجل أهلَ البحر فيقول:"أطعموني"، فإن قال:"غريضًا"، ألقوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال:"أطعموني من طعامكم"، أطعموه من سمكهم المالح. ثم قال:"وحُرِّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرمًا"، وهو عليك حرام، صدته أو صاده حلال. [[الأثر: ١٢٧٥٣- مضى هذا الأثر مختصرا برقم: ١٢٧١٣.]]
وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى ذكره بقوله:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا"، ما استحدَث المحرم صيدَه في حال إحرامه أو ذبحه، أو استُحْدِث له ذلك في تلك الحال. فأما ما ذبحه حلال وللحلال، فلا بأس بأكله للمحرم. وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه، فغير محرم عليه إمساكه.
١٢٧٥٤ - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا سعيد قال، حدثنا قتادة: أن سعيد بن المسيب حدّثه، عن أبي هريرة: أنه سئل عن صيد صاده حلال، أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتُ لك رأسك. [[الأثر: ١٢٧٥٤- إسناده صحيح. وخرجه السيوطي في الدر المنثور باختلاف يسير في لفظه، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وسيأتي هذا الأثر بأسانيد أخرى رقم: ١٢٧٥٦، ١٢٧٥٧، ١٢٧٦٢.]]
١٢٧٥٥ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: نزل عثمان بن عفان رحمه الله العَرْجَ وهو محرم، [["العرج" (بفتح فسكون) وهي قرية جامعة على طريق مكة من المدينة، على جادة الحاج.]] فأهدى صاحبُ العرج له قَطًا، [[في المخطوطة: "رطا" غير منقوطة كأنها تقرأ"بطا" ولكن الذي جاء في الروايات السالفة وما سيأتي برقم: ١٢٧٧١ أنها"قطا "أو" يعاقيب" وهي ذكور الحجل والقطا، والصواب إن شاء الله ما كان في المطبوعة: "قطا". و"القطا": طائر كالحمام.]] قال: فقال لأصحابه: كلوا فإنه إنما اصطيد على اسمي، [[قوله: "إنما اصطيد على اسمي" أي من أجله، وهو تعبير قديم يقيد، ولا يزال يجري على ألسنة العامة إلى هذا اليوم وهو صحيح فصيح. وانظر ما يفسره في خبر مالك في الموطأ: ٣٥٤، وسيأتي رقم: ١٢٧٦٤.]] قال: فأكلوا ولم يأكل. [[الأثر: ١٢٧٥٥-"عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى قريبا رقم: ١٢٧٤٦. وسيأتي من طريق أخرى برقم: ١٢٧٧١ بغير هذا اللفظ عن أبي سلمة من فعله هو.]]
١٢٧٥٦ - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة كان بالرَّبَذة، فسألوه عن لحم صيدٍ صاده حلال، ثم ذكر نحو حديث ابن بزيع عن بشر. [[الأثر: ١٢٧٥٦، ١٢٧٥٧- مضى برقم: ١٢٧٥٤.]]
١٢٧٥٧- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر، نحوه. [[الأثر: ١٢٧٥٦، ١٢٧٥٧-مضى برقم: ١٢٧٥٤.]]
١٢٧٥٨ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يُهديه الحلال إلى الحرام، فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال قلت: تأكله؟ قال: عمر خير مني. [[الأثر: ١٢٧٥٨، ١٢٧٥٩_"أبو إسحق" هو: "أبو إسحق السبيعي الهمداني".
و"أبو الشعثاء" سيأتي في الأثر رقم: ١٢٧٦٣ أنه"أبو الشعثاء الكندي" وهو غير"أبي الشعثاء، جابر بن زيد" الذي مضى برقم: ٥١٣٦، ٥٤٧٢، ١٢٤٠٦، ١٢٧٢٥.
و"أبو الشعثاء الكندي" هو: "يزيد بن مهاصر" كوفي روى عن ابن عمر، وابن عباس. ترجم له البخاري في الكبير ٤ /٢ / ٣٦٣ في"يزيد بن مهاصر" وقال: "كناه محمد بن عبد الله بن نمير" ولم يزد على ذلك. وترجم له ابن أبي حاتم ٤/٢/٢٨٧ في"يزيد بن مهاصر أبو الشعثاء الكندي" ثم قال: "روى عنه أبو إسحق الهمداني وأبو العنبس ويونس بن أبي إسحق وأبو سنان الشيباني". ثم عاد فترجم له ٤٢/٣٩١ وقال: "روى عنه أبو سنان الشيباني وسعيد بن سعيد الثعلبي. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: "لا يسمى وهو كوفي. قال علي بن المديني: أبو الشعثاء الذي روى عنه أبو إسحق الهمداني ويونس بن أبي إسحق، وأبو العنبس وأبو سنان هو الكندي وليس هو سليم [يعني: سليم بن أسود المحاربي]- سمعت أبي يقول: أبو الشعثاء الكندي اسمه: يزيد بن مهاصر. وخالف عليا في ذلك".
فظاهر هذا أنه غير"أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي" ولكني رأيت الحافظ ابن حجر قال في ترجمة"أبي العنبس" في التهذيب ٨: ١٨٩ أنه روى عن"أبي الشعثاء جابر بن يزيد الكندي" فلا أدري أوهم الحافظ أم هكذا اختلف عليه في ذلك.
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن ٥: ١٨٩ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحق، سمعت أبا الشعثاء".
وسيأتي برقم: ١٢٧٦٣، بغير هذا اللفظ مختصرا. وكتبه محمود محمد شاكر.]]
١٢٧٥٩- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام، قال: كان عمر يأكله. قال قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرًا مني.
١٢٧٦٠ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: استفتاني رجلٌ من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأمرته أن يأكله. فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له: إن رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم، قال: فما أفتيته؟ قال: قلت: أفتيته أن يأكله. قال: فوالذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة! وقال عمر: إنما نُهيت أن تصطاده. [[الأثر: ١٢٧٦٠- مضى مختصرا برقم: ١٢٧٥٤، بغير هذا الإسناد."هشام" هو"هشام صاحب الدستوائي".
و"يحيى" هو"يحيى بن أبي كثير الطائي" ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. مضى برقم: ٩١٨٩، ١١٥٠٥- ١١٥٠٧.
و"أبو سلمة" هو"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضى مرارا، منها رقم: ١٢٦٦٧.
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٨، من طريق: "حفص بن عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام" بمثله.]]
١٢٧٦١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا خارجة عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن كعب قال: أقبلت في أناس محرمين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناس عن أكله، فأفتيتهم بأكله، وهم محرمون. فقدمنا على عمر، فأخبروه أنّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون، فقال عمر: قد أمَّرته عليكم حتى ترجعوا. [[الأثر: ١٢٧٦١-"مصعب بن المقدام الخثعمي" ثقة وضعفه بعضهم، ولكن روى له مسلم مضى برقم: ١٢٩١، ٣٠٠١.
و"خارجة" هو"خارجة بن مصعب بن خارجة الخراساني" وقد مضى برقم: ٩٦٦٨، قال أخي السيد أحمد هناك: "مختلف فيه جدا والأكثر على تضعيفه، ولكن أعدل كلمة فيه كلمة الحاكم في المستدرك ١: ٤٩٩: خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجهولين، وإذا روى عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة".
و"زيد بن أسلم" ثقة ثبت. مضى كثيرا.
و"عطاء" هو"عطاء بن يسار" مضى مرارا.
و"كعب" هو"كعب الأحبار".
وهذا الخبر صحيح، رواه مالك في الموطأ: ٣٥٢ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مطولا. ورواه البيهقي في السنن ٥: ١٨٩، من طريق مالك.]]
١٢٧٦٢ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: مررت بالرَّبَذة، فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال؟ فأفتيتهم أن يأكلوه. فلقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له. قال: بم أفتيتهم؟ [[في المخطوطة: "بما أفتيتهم" فكتبتها على ما درجنا عليه"بم" وفي المطبوعة: "فبم".]] قال: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك. [[الأثر: ١٢٧٦٢- مضى حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من طريقين أخريين رقم: ١٢٧٥٤، ١٢٧٥٦.
وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ ٣٥١ عن يحيى بن سعيد بغير هذا اللفظ ثم رواه بعد من طريق"ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر" ولفظه أقرب إلى لفظ أبي جعفر هذا.]]
١٢٧٦٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح، عن يونس، عن أبي الشعثاء الكندي قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قومًا حلالا ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم، وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. [[الأثر: ١٢٧٦٣-"يونس" هو"يونس بن أبي إسحق السبيعي مضى مرارا وانظر التعليق على رقم: ١٢٧٥٨، ١٢٧٥٩.
و"أبو الشعثاء الكندي" مضى الكلام في أمره واسمه فيما سلف في التعليق على الأثرين رقم ٧٥: ١٢، ١٢٧٥٩، ومضى تخريجه هناك.]]
١٢٧٦٤ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال، حدثنا محمد بن سعيد قال، حدثنا هشام= يعني ابن عروة= قال، حدثنا عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عبد الرحمن حدثه: أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى نزلوا بالرَّوحاء، فقُرِّب إليهم طير وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا، فإني غير آكله! فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لست آكلا؟ فقال عثمان: إني لولا أظنّ أنه اصطيد من أجلي، لأكلت! [[في المطبوعة: "صيد من أجلي" وأثبت ما في المخطوطة.]] فأكل القوم. [[الأثر: ١٢٧٦٤-"يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي" تابعي ثقة جليل، وينسب إلى جده فيقال: "يحيى بن حاطب" مضى برقم: ٨٣٦٧.
و"عبد الرحمن" هو أبوه"عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي" وهو في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة وفقهائهم، ثقة قليل الحديث. مترجم في التهذيب.
وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٩١ من طريف أحمد بن يوسف السلمي، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه بنحوه.]]
١٢٧٦٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير كان يتزوّد لحوم الوحش وهو محرم. [[الأثر: ١٢٧٦٥- إسناده صحيح، رواه مالك في الموطأ: ٣٥٠، عن هشام ابن عروة عن أبيه: "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم" هذا لفظه. فأراد بقوله"لحوم الوحش" الظباء فهي من الوحش.]]
١٢٧٦٦ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام.
١٢٧٦٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن عمرو، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما صيد من شيء وأنت حرام فهو عليك حرام، وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال.
١٢٧٦٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا"، فجعل الصيد حرامًا على المحرم صيده وأكله ما دام حرامًا. وإن كان الصيدُ صِيدَ قبل أن يحرم الرجل، فهو حلالٌ. وإن صاده حرامٌ لحلال، فلا يحلّ له أكله.
١٢٧٦٩ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، سألت أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال؟ قال: كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: ما صيد قبل أن يُحرِم أكل منه، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه.
١٢٧٧٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال: كان عطاء يقولُ إذا سئل في العَلانِية: أيأكل الحرامُ الوَشيقةَ والشيء اليابس؟ [["الوشيقة" مضى تفسيرها في ص: ٧٨، تعليق: ١.]] = يقول بيني وبينه: لا أستطيع أن أبيِّن لك في مجلس، إن ذبح قبل أن نُحرم فكل، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع. [[هكذا هذا الخبر في المخطوطة إلا أنه كتب: "وإن ذبح قبل أن تحرم" بالواو. وأنا في شك من سياق هذا الخبر، أخشى أن يكون سقط منه شيء فإن السياق يقتضي أن يقال: إذا سئل في العلانية يقول: لا. ولكن هكذا جائ، ولم أجده في مكان آخر، فتركته على حاله حتى يصححه من يجده.]]
وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بقوله:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا"، وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله، بعد أن يكون مِلكه إياه على غير وجه الاصطياد له، وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالى ذكره، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني.
١٢٧٧١- حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، حدثنا يحيى بن أيوب قال، أخبرني يحيى، أن أبا سلمة اشترى قَطًا وهو بالعَرْجِ وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكلها. [[في المطبوعة: "فأكله" وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب.]]
فعاب عليه ذلك الناس. [[الأثر: ١٢٧٧١-"عبد الله بن أحمد بن شبويه الخزاعي" شيخ الطبري مضى برقم: ١٩٠٩، ٤٦١٢، ٤٩٢٣.
و"ابن أبي مريم" هو"سعيد بن أبي مريم" مضى برقم: ١٦٠، ٥٤٥٥، ٨٣٣٥.
و"يحيى بن أيوب الغافقي" مضى برقم: ٣٨٧٧، ٤٣٣٠.
و"يحيى" هو"يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري" مضى برقم: ٤٨٥٩، ٩٦٧٩.
و"أبو سلمة" هو"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف". مضى قريبا.]]
قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره، عمَّ تحريم كل معاني صيد البرّ على المحرم في حال إحرامه، من غير أن يخص من ذلك شيئًا دون شيء، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًا، بيعه وشراؤه واصطياده وقتله، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال لحلال، فيحلّ له حينئذ أكله، للثابت عن الخبر عن رسول الله ﷺ الذي:-
١٢٧٧٢ - حدثناه يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج= وحدثني عبد الله بن أبي زياد قال، حدثنا مكي بن إبراهيم قال، حدثنا عبد الملك بن جريج= قال، أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان، عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم، فأهدي لنا طائرٌ، فمنا من أكل، ومنا من تَورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل، [[في المطبوعة: "وافق من أكل" وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: "وفق من أكل": دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.]] وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ. [[الأثر: ١٢٧٧٢-"يحيى بن سعيد" هو القطان.
و"مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي" الحافظ روى له أصحاب الكتب الستة. مترجم في التهذيب.
و"معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي" ثقة.
وأبوه"عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي" هو"شارب الذهب" صحابي أسلم يوم الحديبية، وقيل يوم الفتح.
وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه ٨: ١١١، ١١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٨.]]
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن الصعب بن جَثَّامة أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ رِجْلَ حمارِ وحش يقطر دمًا، فردّه فقال: إنا حُرُم [[حديث الصعب بن جثامة، رواه مسلم في صحيحه من طرق ٨: ١٠٣- ١٠٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٥: ١٩١، ١٩٤ واستوفى تخريجه هناك.]] = وفيما روي عن عائشة: أن وَشِيقة ظبي أهديت إلى رسول الله ﷺ وهو محرم، فردّها [[حديث عائشة رواه أحمد في المسند ٦: ٤٠. وقد مضى تفسير"الوشيقة" فيما سلف ص: ٧٨ تعليق: ١.]] وما أشبه ذلك من الأخبار؟
قيل: إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى، بيانُ أن رسول الله ﷺ ردّ من ذلك ما ردّ وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه، وهو حلال لحلال، ثم أهداه إلى رسول الله ﷺ وهو حرام، فرده وقال:"إنه لا يحل لنا لأنا حرم"، وإنما ذكر فيه أنه أُهدي لرسول الله ﷺ لحم صيد فردّه. وقد يجوز أن يكون ردُّه ذلك من أجل أنّ ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله ﷺ وهو محرم.
وقد بيَّن خبر جابر عن النبيّ ﷺ بقوله:"لحم صيد [البر] للمحرم حلال إلا ما صاد أو صيد له"، [[حديث جابر بن عبد الله خرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٩٠، فانظر ما قاله فيه، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣٣ وقال: أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وزدت ما بين القوسين من الخبر، وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة.]] معنى ذلك كله.
فإذ كان كلا الخبرين صحيحًا مخرجهما، فواجبٌ التصديقُ بهما، وتوجيه كلّ واحد منهما إلى الصحيح من وجه، وأن يقال:"ردُّه ما ردّ من ذلك من أجل أنه كان صِيد من أجله= وإذنه في كل ما أذن في أكله منه، من أجل أنه لم يكن صِيد لمحرم ولا صاده محرم، فيصح معنى الخبرين كليهما.
واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم في قوله:"وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرمًا".
فقال بعضهم:"صيد البر"، كل ما كان يعيش في البرّ والبحر، وإنما"صيد البحر"، ما كان يعيش في الماء دون البرّ ويأوي إليه
١٢٧٧٣ - حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي =، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز:"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا"، قال: ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده، [[في المطبوعة: "لا تصيده" وفي المخطوطة: "ولا تصده" وهذا صواب قراءتها.]] وما كان حياته في الماء فذاك. [[الأثر: ١٢٧٧٣- في المخطوطة: "هل كان حياته في الماء فذاك" ولا أدري ما"وهل" هنا وما في المطبوعة أشبه بالصواب. وهذا الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣٢/ بمثل ما في المطبوعة، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.]]
١٢٧٧٤ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا الحجاج، عن عطاء قال: ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع.
١٢٧٧٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون بن المغيرة، عن عمرو بن أبي قيس، عن الحجاج، عن عطاء قال: كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم، فعليه الكفارة.
١٢٧٧٦ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير قال: خرجنا حجاجًا معنا رجلٌ من أهل السَّواد معه شُصُوص طير ماءٍ، فقال له أبي حين أحرمنا: اعزل هذا عنا. [[الأثر: ١٢٧٧٦-"يزيد بن أبي زياد الكوفي" مضى قريبا برقم: ١٢٧٤٠، وكان في حفظ يزيد شيء بعد ما كبر.
و"عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي" روى عن أبيه وعكرمة. وروى عنه يزيد بن أبي زياد. وهو ثقة عزيز الحديث. مترجم في التهذيب وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عبد الملك عن سعيد بن جبير" وهو خطأ محض.]]
١٢٧٧٧ - وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت يزيد بن أبي زياد قال، حدثنا حجاج، عن عطاء: أنه كَرِه للمحرم أن يذبح الدجاج الزِّنجي، لأن له أصلا في البر. [[الأثر: ١٢٧٧٧- هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة: "وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى" وهذا إشعار بأنه سيروي الحديث السالف عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه ولكن اختلف الأمر جدا. فإذا هو عن"حجاج عن عطاء" وإذا معناه بمعزل عن معنى الحديث الذي قبله، بل هو بمعنى الحديث رقم: ١٢٧٧٥ وعن حجاج عن عطاء أيضا ولكن ذلك من رواية"ابن حميد" لا من رواية"أبي كريب" فتبين بذلك أنه ليس يصح أن يكون هذا الأخير قد تأخر عن مكانه. فأخشى أن يكون الناسخ قد اضطرب فاضطرب تصحيح هذا الموضع.]]
وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البرّ أكثر من كونه في البحر. [[في المخطوطة: "ما كان أكثر كونه في البر" بزيادة"أكثر" هنا، وهو لا يصح.]]
١٢٧٧٨- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، ابن جريج أخبرناه، قال: سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد برّ أم بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر، فهو صيده.
١٢٧٧٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح قال، أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ، فهو منه.
القول في تأويل قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) ﴾
قال أبو جعفر: وهذا تقدُّمٌ من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه.
يقول تعالى ذكره: واخشوا الله، أيها الناس، واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه [[انظر تفسير"اتقى" فيما سلف من فهارس اللغة (وقى) .]] وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم ﷺ، من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها، فإنّ لله مصيرَكم ومرجعَكم، [[انظر تفسير"الحشر" فيما سلف ٤: ٢٢٨ /٢٢٩، ٦/ ٩: ٤٢٥.]] فيعاقبكم بمعصيتكم إياه، ومجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له.
القول في تأويل قوله: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: صيَّر الله الكعبة البيت الحرام قوامًا للناس الذين لا قِوَام لهم من رئيس يحجز قوِّيهم عن ضعيفهم، [[انظر تفسير"جعل" فيما سلف ٣: ١٨.]] ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم="والشهر الحرام والهدي والقلائد"، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض، إذ لم يكن لهم قيامٌ غيره، وجعلها معالم لدينهم، ومصالح أمورهم.
و"الكعبة"، سميت فيما قيل"كعبة" لتربيعها.
١٢٧٨٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إنما سميت"الكعبة"، لأنها مربعة.
١٢٧٨١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا هاشم بن القاسم، عن أبي سعيد المؤدب، عن النضر بن عربي، عن عكرمة قال: إنما سميت"الكعبة"، لتربيعها. [[الأثر: ١٢٧٨١-"هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي""أبو النضر" الإمام الحافظ مضى برقم: ١٨٤، ٨٢٣٩.
و"أبو سعيد المؤدب" هو: "محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي" ثقة مأمون مضى برقم ٨٢٣٩، ١٢٣١٠.]]
وقيل"قيامًا للناس" بالياء، وهو من ذوات الواو، لكسرة القاف، وهي"فاء" الفعل، فجعلت"العين" منه بالكسرة"ياء"، كما قيل في مصدر:"قمت""قيامًا" و"صمت""صيامًا"، فحوّلت"العين" من الفعل: وهي"واو""ياء" لكسرة فائه. وإنما هو في الأصل:"قمت قوامًا"، و"صمت صِوَامًا"، وكذلك قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس"، فحوّلت، واوها ياء، إذ هي"قوام". [[انظر تفسير"قيام" فيما سلف ٧: ٥٦٨، ٥٦٩.]]
وقد جاء ذلك من كلامهم مقولا على أصله الذي هو أصله قال الراجز: [[هو حميد الأرقط.]]
قَِوامُ دُنْيَا وَقَوَامُ دِين [[مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٧٧.]]
فجاء به بالواو على أصله.
وجعل تعالى ذكره الكعبة والشهرَ الحرام والهديَ والقلائد قوامًا لمن كان يحرِّم ذلك من العرب ويعظّمه، [[في المطبوعة: "يحترم ذلك" وصوابه من المخطوطة وفي المخطوطة: "ويعطيه" وصوابه ما في المطبوعة.]] بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تُبَّاعه.
وأما"الكعبة"، فالحرم كله. وسمّاها الله تعالى"حرامًا"، لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يُخْتلى خَلاها، أو يُعْضد شجرها، [["الخلي": الرطب الرقيق من النبات. و"اختلى الخلي": جزه وقطعه ونزعه. و"عضد الشجرة" قطعها.]] وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى قبل. [[انظر ما سلف ٣: ٤٥- ٥١.]]
وقوله:"والشهر الحرام والهدي والقلائد"، يقول تعالى ذكره: وجعل الشهر الحرام والهدي والقلائد أيضًا قيامًا للناس، كما جعل الكعبة البيت الحرام لهم قيامًا.
و"الناس" الذين جعل ذلك لهم قيامًا، مختلفٌ فيهم.
فقال بعضهم: جعل الله ذلك في الجاهلية قيامًا للناس كلهم.
وقال بعضهم: بل عنى به العربَ خاصة.
وبمثل الذي قلنا في تأويل"القوام"، قال أهل التأويل.
١٢٧٨٢ - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا من سمع خُصَيفًا يحدث، عن مجاهد في:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس"، قال: قوامًا للناس.
١٢٧٨٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن خصيف، عن سعيد بن جبير:"قيامًا للناس"، قال: صلاحًا لدينهم.
١٢٧٨٤- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا داود، عن ابن جريج، عن مجاهد في:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس"، قال: حين لا يرْجون جنة ولا يخافون نارًا، فشدّد الله ذلك بالإسلام.
١٢٧٨٥- حدثني هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس"، قال: شدةً لدينهم.
١٢٧٨٦- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جيير، مثله.
١٢٧٨٧ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس"، قال: قيامها، أن يأمن من توجَّه إليها.
١٢٧٨٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد"، يعني قيامًا لدينهم، ومعالم لحجهم.
١٢٧٨٩ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد"، جعل الله هذه الأربعةَ قيامًا للناس، هو قوام أمرهم.
قال أبو جعفر: وهذه الأقوال وإن أختلفت من قائليها ألفاظُها، [[في المخطوطة والمطبوعة: "من قائلها" بالإفراد وما أثبته أولى بالصحة.]] فإن معانيها آيلةٌ إلى ما قلنا في ذلك، من أن"القوام" للشيء، هو الذي به صلاحه، كما الملك الأعظم، قوامُ رعيته ومن في سلطانه، [[في المطبوعة: "كالملك" والصواب الجيد ما في المخطوطة.]] لأنه مدبِّر أمرهم، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهرُ الحرام والهدي والقلائد، قوامَ أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالمُ حجهم ومناسكهم، ومتوجَّههم لصلاتهم، وقبلتهم التي باستقبالها يتمُّ فرضُهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل.
١٢٧٩٠ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد"، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، [[عندي أن الصواب"ألقاها الله" باللام في هذا الموضع، والذي يليه، ولكن هكذا هي في المخطوطة.]] فكان الرجل لو جَرَّ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُتناول ولم يُقرب. وكان الرجل لو لقي قاتلَ أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرَبه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادةً من شعر فأحمته ومنعته من الناس. وكان إذا نفر تقلَّد قلادة من الإذْخِر أو من لِحَاء السمُر، فمنعته من الناس حتى يأتي أهله، [["الإذخر": حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب ويطحن فيدخل في الطيب. و"اللحاء" قشر الشجر. و"السمر" (بفتح السين وضم الميم) : شجر من الطلح.]] حواجزُ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية.
١٢٧٩١- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد"، قال: كان الناس كلهم فيهم ملوكٌ تدفع بعضَهم عن بعض. قال: ولم يكن في العرب ملوكٌ تدفع بعضهم عن بعض، فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قيامًا، يُدْفع بعضُهم عن بعض به، والشهر الحرام كذلك يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم، والقلائد. قال: ويلقَى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نُسِخ.
١٢٧٩٢ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"والقلائد"، كان ناس يتقلَّدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ، فيعرفون بذلك.
وقد أتينا على البيان عن ذكر:"الشهر الحرام"= و"الهدي"= و"القلائد"، فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر تفسير"الشهر الحرام" فيما سلف ٣: ٥٧٥- ٥٧٩/٤: ٢٩٩، ٣٠٠ وما بعدها/٩: ٤٦٦= وتفسير"الهدي" فيما سلف ٤: ٢٤، ٢٥/٩: ٤٦٦/١١: ٢٢= وتفسير"القلائد" فيما سلف ٩: ٤٦٧- ٤٧٠.]]
قَالَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ [[في د: "قال".]] ابْنِ عَبَّاسٍ -فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ-وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ في قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ يَعْنِي: مَا يَصْطَادُ مِنْهُ طَرِيًّا ﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا يَتَزَوَّدُ مِنْهُ مَلِيحًا يَابِسًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ: صَيْدُهُ مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيًّا ﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا لَفَظَهُ مَيِّتًا.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ النخَعي، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ كُلُّ مَا فِيهِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاك قَالَ: حُدِّثتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ وَطَعَامُهُ مَا قُذِفَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَز، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قَالَ ﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا قُذِفَ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا لَفَظَ مِنْ مَيْتَةٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: طَعَامُهُ مَا لَفَظَهُ حَيًّا، أَوْ حَسِرَ عَنْهُ فَمَاتَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ الْبَحْرَ قَدْ قَذَفَ حِيتَانًا كَثِيرًا مَيْتًا أَفَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوهُ. فَلَمَّا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِهِ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، فَأَتَى هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فَقَالَ: اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ فَلْيَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ طَعَامُهُ.
وَهَكَذَا اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِطَعَامِهِ مَا مَاتَ فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا. [[تفسير الطبري (١١/٦٩) .]]
حَدَّثَنَا هَنَّاد بْنُ السُّرِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قَالَ: طَعَامُهُ مَا لَفَظَهُ مَيِّتًا".
ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ وَقَفَ بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة: [[تفسير الطبري (١١/٧٠) .]] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قَالَ: طَعَامُهُ: مَا لَفَظَهُ مَيِّتًا.
وقوله: ﴿ُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ أَيْ: مَنْفَعَةً وقُوتًا لَكُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ وَهُوَ جَمْعُ سيَّار. قَالَ عِكْرِمَةُ: لِمَنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَحْرِ وَلِلسَّيَّارَةِ: السَفْر. [[في د: "للسفر".]]
وَقَالَ غَيْرُهُ: الطَّرِيُّ مِنْهُ لِمَنْ يَصْطَادُهُ مِنْ حَاضِرَةِ الْبَحْرِ، وَ ﴿طَعَامُهُ﴾ مَا مَاتَ فِيهِ أَوِ اصْطِيدَ مِنْهُ ومُلِّح وَقُدِّدَ زَادًا لِلْمُسَافِرِينَ وَالنَّائِينَ عَنِ الْبَحْرِ.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، والسُّدِّي وَغَيْرِهِمْ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى حِلِّ مَيْتَةِ الْبَحْرِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَبِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا قِبَل السَّاحِلِ، فأمَّر عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، قَالَ: وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فجُمع ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مَزْوَدَيْ تَمْرٍ، قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً. فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: فَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِب، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، وَمَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا. [[الموطأ (٢/٩٣٠) .]]
وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ [[صحيح البخاري برقم (٢٤٨٣) وصحيح مسلم برقم (١٩٣٥) .]] وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ جَابِرٍ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: فَإِذَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِثْلُ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتة، ثُمَّ قَالَ: لَا نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا. وَلَقَدْ رأيتُنا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْب عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الفِدْر كَالثَّوْرِ، أَوْ: كقَدْر الثَّوْرِ، قَالَ: وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْب عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بِعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَجَدُوا هَذِهِ السَّمَكَةَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ وَاقِعَةٌ أُخْرَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكِنْ كَانُوا أَوَّلًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ سَرِيَّةً مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَجَدُوا هَذِهِ فِي سَرِيَّتِهِمْ تِلْكَ مَعَ أَبِي عبيدة، والله أعلم. [[صحيح مسلم برقم (١٩٣٥) .]] وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمة -مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ-وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ-أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هُوَ الطَّهُور مَاؤُهُ الحِلّ مَيْتَتُهُ".
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْإِمَامَانِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّان، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [[مسند الشافعي برقم (٢٥) "بدائع المنن" والمسند للإمام أحمد (٢/٢٣٧) وسنن أبي داود برقم (٨٣) وسنن الترمذي برقم (٦٩) وسنن النسائي (١/٥٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٨٦) وصحيح ابن خزيمة برقم (١١١) وصحيح ابن حبان برقم (١١٩) .]] بِنَحْوِهِ.
وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ طُرُقٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُهَزّم -هُوَ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ-سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجٍّ -أَوْ عُمْرَةٍ-فَاسْتَقْبَلْنَا رِجْل جَراد، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِعِصِيِّنَا وَسِيَاطِنَا فَنَقْتُلُهُنَّ، فَأُسْقِطَ فِي أَيْدِينَا، فَقُلْنَا: مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ" [[المسند (٢/٣٠٦) وسنن أبي داود برقم (١٨٥٤) وسنن الترمذي برقم (٨٥٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٢٢٢) .]]
أَبُو المُهَزّم ضَعِيفٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَمَّال، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُلاثة، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أهْلك كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وأفسدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِ عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ". فَقَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَة الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ". قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَاجَهْ. [[سنن ابن ماجة برقم (٣٢٢١) وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٦٤، ٦٥) : "هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم، أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله، وقال: لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وضعفه موسى بن محمد".]]
وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَصِيدُ الْجَرَادَ فِي الْحَرَمِ.
وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ تُؤْكَلُ دَوَابُّ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿طَعَامُهُ﴾ كُلُّ مَا فِيهِ.
وَقَدِ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمُ الضَّفَادِعَ وَأَبَاحَ مَا سِوَاهَا؛ لِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم "نهى عن قتل الضفدع". [[المسند (٣/٤٥٣) وسنن أبي داود برقم (٥٢٦٩) وسنن النسائي (٧/٢١٠) .]] وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ، وَقَالَ: نَقِيقُها تَسْبِيحٌ. [[لم أجده عند البحث في سنن النسائي ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (١٨٥٢) من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ عبد الله بن عمرو به.]]
وَقَالَ آخَرُونَ: يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ السَّمَكُ، وَلَا يُؤْكَلُ الضِّفْدِعُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُمَا، فَقِيلَ: يُؤْكَلُ سَائِرُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ. وَقِيلَ: مَا أُكِلَ شَبَهَهُ مِنَ الْبَرِّ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ شَبَهُهُ لَا يُؤْكَلُ. وَهَذِهِ كُلُّهَا وُجُوهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُؤْكَلُ مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ، كَمَا لَا يُؤْكَلُ مَا مَاتَ فِي الْبَرِّ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٣] .
وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثٌ بِنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي -هُوَ ابْنُ قَانِعٍ-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياث، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا صِدْتُموه وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوهُ، وَمَا أَلْقَى الْبَحْرُ مَيِّتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ".
ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ. وَهُوَ مُنْكَرٌ. [[ونكارته؛ لمخالفته الاية والأحاديث الصحيحة مثل حديث: "هو الطهور ماؤه"، وحديث العنبر.]]
وَقَدِ احْتَجَّ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، بِحَدِيثِ "العَنْبَر" الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَبِحَدِيثِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أحِلَّت لَنَا ميتتان ودَمَان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ".
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَرُوِيَ [[مسند الشافعي برقم (١٧٣٤) ومسند أحمد (٢/٩٧) ومضى تخريجه عند الآية: ٣ من هذه السورة.]] مَوْقُوفًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أَيْ: فِي حَالِ إِحْرَامِكُمْ يَحْرُمُ [[في د: "فحرام".]] عَلَيْكُمُ الِاصْطِيَادُ. فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمٍ ذَلِكَ [[في د: "التحريم".]] فَإِذَا اصْطَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا أثمَ وغَرم، أَوْ مُخْطِئًا غُرِّمَ وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّهِ كَالْمَيْتَةِ، وَكَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلِّينَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ -فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ-وَبِهِ يَقُولُ عَطَاءٌ، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَغَيْرُهُمْ. فَإِنْ أَكَلَهُ أَو شَيْئًا مِنْهُ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ:أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَائِفَةٌ.
وَالثَّانِي: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَعَلَى هَذَا مَذَاهِبُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. ثُمَّ وَجَّهَهُ أَبُو عُمَرَ بِمَا لَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَحُدَّ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ. [[الاستذكار لابن عبد البر (١١/٣١٢) .]]
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَحَلَالٌ أَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّنِي أَكْرَهُهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ، لِلْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "صَيْد البَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تُصِيدوه
أَوْ يُصَدْ لَكُمْ".
وَهَذَا الْحَدِيثُ سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَوْلُهُ بِإِبَاحَتِهِ لِلْقَاتِلِ غَرِيبٌ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ. قَدْ ذَكَرْنَا الْمَنْعَ عَمَّنْ تَقَدَّمَ. وَقَالَ آخَرُونَ. بِإِبَاحَتِهِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ، سَوَاءٌ الْمُحْرِمُونَ وَالْمُحِلُّونَ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا إِذَا صَادَ [[في د: "صاده".]] حَلال صَيْدًا فَأَهْدَاهُ إِلَى مُحْرِمٍ، فَقَدْ ذَهَبَ [[في د: "فذهبا".]] ذَاهِبُونَ إِلَى إِبَاحَتِهِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَادَهُ لِأَجْلِهِ أَمْ لَا. حَكَى هَذَا الْقَوْلَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ -فِي رِوَايَةٍ-وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ.
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع، حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ صَادَهُ حَلال، أَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ. ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا لأوجعتُ لَكَ رَأْسَكَ.
وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَكْلُ الصَّيْدِ لِلْمُحْرمِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي أميَّة، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ. وَقَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كل حال.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِلَيْهِ ذهب الثوري، وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ -فِي رِوَايَةٍ-وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ -فِي رِوَايَةٍ-وَالْجُمْهُورُ: إِنْ كَانَ الْحَلَالُ قَدْ قَصَدَ الْمُحْرِمَ بِذَلِكَ الصَّيْدِ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ؛ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ -أَوْ: بوَدّان-فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نرُدَّه عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُم".
وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ [[صحيح البخاري برقم (١٨٢٥، ٢٥٧٣) وصحيح مسلم برقم (١١٩٣) .]] قَالُوا: فَوَجْهُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَنَّ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا صَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَرَدَّهُ لِذَلِكَ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْهُ بِالِاصْطِيَادِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ حِينَ صَادَ حِمَارَ وَحْش، كَانَ حَلَالًا لَمْ يُحْرِمْ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ، فَتَوَقَّفُوا فِي أَكْلِهِ. ثُمَّ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "هَلْ كَانَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهَا، أَوْ أَعَانَ فِي قَتْلِهَا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَكُلُوا". وَأَكَلَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
وَهَذِهِ الْقِصَّةُ ثَابِتَةٌ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ. [[صحيح البخاري برقم (٢٩١٤، ٥٤٩٠) وصحيح مسلم برقم (١١٩٦) .]]
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ-يَقُولُ: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ -قَالَ سَعِيدٌ: وَأَنْتُمْ حُرُمٌ-مَا لَمْ تُصِيدوه أَوْ يُصَدْ لَكُمْ".
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ جَمِيعًا، عَنْ قُتَيْبَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ. [[سنن أبي داود برقم (١٨٥١) وسنن الترمذي برقم (٨٤٦) وسنن النسائي (٥/١٨٧) .]]
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ.
وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بالعَرْج، وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أوَلا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. [[الموطأ (١/٣٥٤)]] [[لم يتعرض الحافظ ابن كثير -رحمه الله- لتفسير بقية الآيات، كما في جميع النسخ المخطوطة، ولعل ذلك -والله أعلم- لأنه قد تطرق إلى تفسير معانيها في متشابهتها في سورة البقرة.]]
فِيهِ ثلاث عشرة مسألة: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ هَذَا حُكْمٌ بِتَحْلِيلِ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَهُوَ كُلُّ مَا صِيدَ مِنْ حِيتَانِهِ وَالصَّيْدُ هُنَا يُرَادُ بِهِ الْمَصِيدُ، وَأُضِيفَ إِلَى الْبَحْرِ لَمَّا كَانَ مِنْهُ بِسَبَبٍ. وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الْبَحْرِ فِي "الْبَقَرَةِ" [[راجع ج ١ ص ٣٨٨.]] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَ "مَتاعاً" نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ مُتِّعْتُمْ بِهِ مَتَاعًا. الثَّانِيَةُ- قوله تعالى: (وَطَعامُهُ) الطَّعَامُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يُطْعَمُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَطْعُومٍ خَاصٍّ كَالْمَاءِ وَحْدَهُ، وَالْبُرِّ وَحْدَهُ، وَالتَّمْرِ وَحْدَهُ، وَاللَّبَنِ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى النَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَمَّا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ وَطَفَا عَلَيْهِ، أَسْنَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ"- الْآيَةَ- صَيْدُهُ مَا صِيدَ وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ] الْبَحْرُ [[[الزيادة عن (الدارقطني) في رواية ابن عباس.]]. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طعامه مَيْتَتُهُ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: طَعَامُهُ مَا مُلِّحَ مِنْهُ وَبَقِيَ، وَقَالَهُ مَعَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: طَعَامُهُ مِلْحُهُ الَّذِي يَنْعَقِدُ مِنْ مَائِهِ وَسَائِرِ مَا فِيهِ مِنْ نَبَاتٍ وَغَيْرِهِ. الثَّالِثَةُ- قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُؤْكَلُ السَّمَكُ الطَّافِي وَيُؤْكَلُ مَا سِوَاهُ من السمك، ولا يؤكل شي مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ إِلَّا السَّمَكَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْهُ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ أَكْلَ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [[[من ع.]] أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْجِرِّيِّ [[الجري: ضرب من السمك في ظهره طول وفي فمه سعة وليس له عظم إلا عظم اللحيين والسلسلة.]]، وَرُوِيَ عَنْهُ أَكْلُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَهُوَ أَصَحُّ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ، فَعَلِيٌّ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ جَابِرٍ [[في ج: ابن زيد.]] أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَاحْتَجُّوا بعموم قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ"] المائدة: ٣]. وبما رواه أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:] كُلُوا مَا حَسَرَ [[حسر ونضب وجزر بمعنى.]] عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَاهُ وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ [. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ وَالْعَدَنِيَّانِ [[كذا في الأصول عدا: ل. فقد سقط منها.]] وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُؤَمَّلٌ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمْ، رَوَوْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، رَفَعَهُ يحيى بن سليم عن إسماعيل ابن أُمَيَّةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةِ الْأَشْجَعِيِّ: يُؤْكَلُ كُلُّ مَا فِي الْبَحْرِ مِنَ السَّمَكِ وَالدَّوَابِّ، وَسَائِرُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَسَوَاءٌ اصْطِيدَ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ:] هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ [. وَأَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْحُوتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ:] الْعَنْبَرُ [وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ الْأَحَادِيثِ خَرَّجَهُ الصَّحِيحَانِ. وَفِيهِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:] هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ معكم من لحمه شي فَتُطْعِمُونَا [فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ، لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَأَسْنَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهَا. وَأَسْنَدَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَكَلَ السَّمَكَ الطَّافِيَ عَلَى الْمَاءِ. وَأَسْنَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَجَدُوا سَمَكَةً طَافِيَةً عَلَى الْمَاءِ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَطَيِّبَةٌ هِيَ لَمْ تَتَغَيَّرْ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَكُلُوهَا وَارْفَعُوا نَصِيبِي مِنْهَا، وَكَانَ صَائِمًا. وَأَسْنَدَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ أَصْحَابَ أَبِي طَلْحَةَ أَصَابُوا سَمَكَةً طَافِيَةً فَسَأَلُوا عَنْهَا أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: أَهْدُوهَا إِلَيَّ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْحُوتُ ذَكِيٌّ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ، رَوَاهُ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَهَذِهِ الْآثَارُ تَرُدُّ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَتُخَصِّصُ عُمُومَ الْآيَةِ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يَكْرَهُ خِنْزِيرَ الْمَاءِ مِنْ جِهَةِ اسْمِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَقَالَ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ خِنْزِيرًا! وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ: لَيْسَ بِمَيْتَةِ الْبَحْرِ بَأْسٌ. قَالَ: وَكَذَلِكَ كَلْبُ الْمَاءِ وَفَرَسُ الْمَاءِ. قَالَ: وَلَا يُؤْكَلُ إِنْسَانُ الْمَاءِ وَلَا خِنْزِيرُ الْمَاءِ. الرَّابِعَةُ- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ هَلْ يَحِلُّ صَيْدُهُ لِلْمُحْرِمِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ: كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَلَهُ فِيهِ حَيَاةٌ فَهُوَ صَيْدُ الْبَرِّ، إِنْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ وَدَاهُ، وَزَادَ أَبُو مِجْلَزٍ فِي ذَلِكَ الضَّفَادِعَ وَالسَّلَاحِفَ وَالسَّرَطَانَ. الضَّفَادِعُ وَأَجْنَاسُهَا حَرَامٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا خِلَافَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الضِّفْدَعِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيمَا لَهُ شَبَهٌ فِي الْبَرِّ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ كَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ أَكْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ، لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْخِنْزِيرِ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ، وَهُوَ لَهُ شَبَهٌ فِي الْبَرِّ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ. وَلَا يُؤْكَلُ عِنْدَهُ التِّمْسَاحُ وَلَا الْقِرْشُ [[القرش: دابة مفترسة من دواب البحر الملح. والدلفين بالضم دابة بحرية تنجي الغريق، والعامة تقول: الدرفيل.]] وَالدُّلْفِينُ، وَكُلُّ مَا لَهُ نَابٌ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَمِنْ هَذِهِ أَنْوَاعٌ لَا زَوَالَ لَهَا مِنَ الْمَاءِ فَهِيَ لَا مَحَالَةَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَعَلَى هَذَا خُرِّجَ جَوَابُ مَالِكٍ فِي الضَّفَادِعِ فِي "الْمُدَوَّنَةِ" فَإِنَّهُ قَالَ: الضَّفَادِعُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ خِلَافُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يُرَاعَى أَكْثَرُ عَيْشِ الْحَيَوَانِ، سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بَرٍّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ فَقَالَ: حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ فَهُوَ مِنْهُ، وَحَيْثُ يُفَرِّخُ فَهُوَ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالصَّوَابُ فِي ابْنِ الْمَاءِ أَنَّهُ صَيْدُ بَرٍّ يَرْعَى وَيَأْكُلُ الْحَبَّ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الصَّحِيحُ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَنْعُهُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ دَلِيلَانِ، دليله تَحْلِيلٍ وَدَلِيلُ تَحْرِيمٍ، فَيُغَلَّبُ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا. والله أعلم.
الْخَامِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُمْ أَكَلُوهُ وَهُمْ مُسَافِرُونَ وَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُقِيمٌ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَلَالٌ لِمَنْ أَقَامَ، كَمَا أَحَلَّهُ لِمَنْ سَافَرَ. الثَّانِي- أَنَّ السَّيَّارَةَ هُمُ الذِينَ يَرْكَبُونَهُ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:] هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ [قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا: فَلَوْ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ] نَعَمْ [لَمَا جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْعَطَشِ، لِأَنَّ الْجَوَابَ مُرْتَبِطٌ بِالسُّؤَالِ، فَكَانَ يَكُونُ مُحَالًا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَدَأَ تَأْسِيسَ الْقَاعِدَةِ، وَبَيَانَ الشَّرْعِ فَقَالَ:] هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ [. قُلْتُ: وَكَانَ يَكُونُ الْجَوَابُ مَقْصُورًا عَلَيْهِمْ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهِمْ، لَوْلَا مَا تَقَرَّرَ مِنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمُهُ عَلَى الْجَمِيعِ، إِلَّا مَا نُصَّ بِالتَّخْصِيصِ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي الْعَنَاقِ:] ضَحِّ بِهَا وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ [. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ التَّحْرِيمُ لَيْسَ صِفَةً لِلْأَعْيَانِ، إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ" أَيْ فِعْلُ الصَّيْدِ، وَهُوَ الْمَنْعُ مِنِ الِاصْطِيَادِ، أَوْ يَكُونُ الصَّيْدُ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ، عَلَى مَعْنَى تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَبُولُ صَيْدٍ وُهِبَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ وَلَا اصْطِيَادُهُ وَلَا اسْتِحْدَاثُ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً" وَلِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ عَلَى مَا يَأْتِي. السَّابِعَةُ- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ، وَلَا مِنْ أَجْلِهِ، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي والدارقطني عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:] صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ [قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ. فَإِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ فَدَاهُ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا صِيدَ لِمُحْرِمٍ بِعَيْنِهِ. وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا صِيدَ لِمُحْرِمٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ عُثْمَانَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ: كُلُوا فَلَسْتُمْ مِثْلِي لِأَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِي وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَكْلُ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ، سَوَاءٌ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدْ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" فَحُرِّمَ صَيْدُهُ وَقَتْلُهُ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، دُونَ مَا صَادَهُ غَيْرُهُمْ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَهْزِيِّ- وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنِ كَعْبٍ- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ الْعَقِيرِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ فِي الرِّفَاقِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ] إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ [. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ صَيْدٍ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، سَوَاءٌ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدْ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ مُبْهَمَةٌ وَبِهِ قال طاوس وجابر ابن زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وبه قال إسحاق. واحتجوا بحديث الصعب ابن جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ:] إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ [خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ لِمَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرَوَى
ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِقْسَمٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنْهُ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ يَقْطُرُ دَمًا كَأَنَّهُ صِيدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَقَالَ مِقْسَمٌ فِي حَدِيثِهِ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي حَدِيثِهِ: أَهْدَى لَهُ عَضُدَ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ: [إِنَّا حُرُمٌ]. وَقَالَ طَاوُسٌ فِي حَدِيثِهِ: عَضُدًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، حَدَّثَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ [[هذه النسبة إلى مدينة الرسول ﷺ كان أصله منها ونزل على البصرة.
(الأنساب).]]، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ أَكْلُهُ جَائِزًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: فَرَدَّهُ يَقْطُرُ دَمًا كَأَنَّهُ صِيدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: إِنَّمَا تَأَوَّلَ سُلَيْمَانُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ، فَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ، لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ صَيْدًا حَيًّا وَلَا يُذَكِّيَهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَعَلَى تَأْوِيلِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ تَكُونُ الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ كُلُّهَا غَيْرَ مُخْتَلَفَةٍ [فِيهَا] [[من ى.]] إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّامِنَةُ- إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ صَيْدٌ أَوْ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي بَيْتِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، [وروي [[من ع.]]] عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مِثْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ ضَمِنَ. وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِرْسَالِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ وَهَذَا عَامٌّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ كُلِّهِ. وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِإِمْسَاكِهِ: أَنَّهُ مَعْنًى لَا يَمْنَعُ مِنِ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ، أَصْلُهُ النِّكَاحُ. التَّاسِعَةُ- فَإِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ ذَبْحِهِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ. وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ مَعْنًى يُفْعَلُ فِي الصَّيْدِ فَجَازَ فِي الْحَرَمِ لِلْحَلَالِ، كَالْإِمْسَاكِ وَالشِّرَاءِ وَلَا خلاف فيها.
الْعَاشِرَةُ- إِذَا دَلَّ الْمُحْرِمُ حِلًّا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وأبو ثور: لا شي عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْمُحْرِمَ الْتَزَمَ بِإِحْرَامِهِ تَرْكَ التَّعَرُّضِ، فَيَضْمَنُ بِالدَّلَالَةِ كَالْمُودَعِ إِذَا دَلَّ سَارِقًا عَلَى سَرِقَةٍ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُحْرِمِ إِذَا دَلَّ مُحْرِمًا آخَرَ، فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءً. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْقَاتِلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً" فَعَلَّقَ وُجُوبَ الْجَزَاءِ بِالْقَتْلِ، فَدَلَّ عَلَى انْتِفَائِهِ بِغَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ دَالٌّ فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِدَلَالَتِهِ غُرْمٌ كَمَا لَوْ دَلَّ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ. وَتَعَلَّقَ الْكُوفِيُّونَ وَأَشْهَبُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: [هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ]؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْجَزَاءِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- إِذَا كَانَتْ شَجَرَةٌ نَابِتَةً فِي الْحِلِّ وَفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَأُصِيبَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهُ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَفَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَا أُخِذَ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْجَزَاءُ نَظَرًا إِلَى الْأَصْلِ، وَنَفْيُهُ نَظَرًا إِلَى الْفَرْعِ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ تَشْدِيدٌ وَتَنْبِيهٌ عَقِبَ هَذَا التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، ثُمَّ ذَكَّرَ بِأَمْرِ الْحَشْرِ وَالْقِيَامَةِ مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
دریائی شکار سے مراد تازہ پکڑے ہوئے جانور اور طعام سے مراد ہے ان کا جو گوشت سکھا کر نمکین بطور توشے کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ پانی میں سے جو زندہ پکڑا جائے وہ صید یعنی شکار ہے اور جو مردہ ہو کر باہر نکل آئے وہ طعام یعنی کھانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمرو، ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین، عکرمہ، ابوسلمہ، ابراہیم نخعی، حسن بصری رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”پانی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب طعام ہیں۔“ [ابن ابی حاتم وغیرہ]
آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں اس آیت کے اگلے حصے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ ”جو چیز سمندر پھینک دے وہ طعام ہے۔“ [ابن جریر] سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے ایک روایت میں ہے کہ جو مردہ جانور پانی نکال دے۔ سعید بن مسیب رحمة الله سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جس زندہ آبی جانور کو پانی کنارے پر ڈال دے یا پانی اس سے ہٹ جائے یا وہ باہر مردہ ملے [ابن ابی حاتم]
ابن جریر میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ”سمندر نے بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر پھینک دی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟“ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”نہیں نہ کھاؤ“، جب واپس آئے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورۃ المائدہ کی اس آیت پر نظر پڑی تو ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا ”جاؤ کہہ دو کہ وہ اسے کھالیں یہی بحری طعام ہے۔“ امام ابن جریر رحمة الله کے نزدیک بھی قول مختار یہی ہے کہ مراد طعام سے وہ آبی جانور ہیں جو پانی میں ہی مر جائیں، فرماتے ہیں اس بارے میں ایک روایت مروی ہے گو بعض نے اسے موقوف روایت کہا ہے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت «اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ» [5-المائدہ:96] پڑھ کر فرمایا: اس کا طعام وہ ہے جسے وہ پھینک دے اور وہ مرا ہوا ہو ۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:12733:موقوف] بعض لوگوں نے اسے بقول ابوہریرہ رضی اللہ عنہ موقوف روایت کیا ہے۔
پھر فرماتا ہے ” یہ منفعت ہے تمہارے لیے اور راہ رو مسافروں کے لیے “، یعنی جو سمندر کے کنارے رہتے ہوں اور جو وہاں وارد ہوئے ہوں، پس کنارے رہنے والے تو تازہ شکار خود کھیلتے ہیں پانی جسے دھکے دے کر باہر پھینک دے اور مر جائے اسے کھا لیتے ہیں اور نمکین ہو کر دور دراز والوں کو سوکھا ہوا پہنچتا ہے۔ الغرض جمہور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پانی کا جانور خواہ مردہ ہی ہو حلال ہے۔
اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک رحمة الله کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس کا سردار ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، یہ لوگ کوئی تین سو تھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے تھا ہم ابھی راستے میں ہی تھے جو ہمارے توشے تھے ختم ہو گئے، امیر لشکر کو جب یہ علم ہوا تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کسی کے پاس ہو میرے پاس لاؤ چنانچہ سب جمع کر لیا اب حصہ رسدی کے طور پر ایک مقررہ مقدار ہر ایک کو بانٹ دیتے تھے یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہر دن ایک ایک کھجور ملنے لگی آخر میں یہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سمندر کے کنارے پہنچ گئے دیکھتے ہیں کہ کنارے پر ایک بڑی مچھلی ایک ٹیلے کی طرح پڑی ہوئی ہے، سارے لشکر نے اٹھارہ راتوں تک اسے کھایا، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی دو پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچے سے ایک شتر سوار نکل گیا اور اس کا سر اس پسلی کی ہڈی تک نہ پہنچا ۔ [صحیح بخاری:2483] یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا نام عنبر تھا ایک روایت میں ہے کہ یہ مردہ ملی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس وقت سخت دقت اور تکلیف میں ہیں اسے کھا لو ہم تین سو آدمی ایک مہینے تک وہیں رہے اور اسی کو کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے تازے اور تیار ہو گئے اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے ہم چربی ہاتھوں میں بھربھر کر نکالتے تھے تیرہ شخص اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے تھے، اس کی پسلی کی ہڈی کے درمیان سے سانڈنی سوار گزر جاتا تھا، ہم نے اس کے گوشت اور چربی سے مٹکے بھر لیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو اللہ جل مجدہ نے تمہیں دی کیا اس کا گوشت اب بھی تمہارے پاس ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارے پاس تو تھا ہی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ۔ [صحیح مسلم:1935]
مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خود پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ دو واقعے ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے، شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جماعت کو بہ ماتحتی ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے روانہ فرمایا تھا اور انہیں یہ واقعہ پیش آیا۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں ہمارے ساتھ پانی بہت کم ہوتا ہے اگر اسی سے وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہ جائیں تو کیا ہمیں سمندر کے پانی سے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے ۔ [سنن ابوداود:83،قال الشيخ الألباني:صحیح]
امام شافعی، امام احمد رحمة الله علیہم اور سنن اربعہ والوں نے اسے روایت کیا ہے امام بخاری امام ترمذی امام ابن خزیمہ امام ابن حبان رحمة الله علیہم وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔
ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرے میں تھے اتفاق سے ٹڈیوں کا دل کا دل آ پہنچا ہم نے انہیں مارنا اور پکڑنا شروع کیا لیکن پھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کریں گے؟ چنانچہ ہم نے جا کر حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریائی جانوروں کے شکار میں کوئی حرج نہیں ۔ [سنن ابوداود:1854، قال الشيخ الألباني: ضعیف] اس کا ایک راوی ابو المہزم ضعیف ہے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔
ابن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آتیں اور نقصان پہنچاتیں تو رسول اللہ علیہ افضل الصلوۃ و التسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ان سب کو خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہلاک کر ان کے انڈے تباہ کر ان کا سلسلہ کاٹ دے اور ہماری معاش سے ان کے منہ بند کر دیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے ، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سلسلہ کے کٹ جانے کی دعا کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایک قسم کی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی پیدائش کی اصل مچھلی سے ہے ، زیاد رحمة الله کا قول ہے کہ جس نے انہیں مچھلی سے ظاہر ہوتے دیکھا تھا خود اسی نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ [سنن ابن ماجہ:3221، قال الشيخ الألباني:۔ موضوع]
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کے شکار سے بھی منع کیا ہے جن فقہاء کرام کا یہ مذہب ہے کہ سمندر میں جو کچھ ہے سب حلال ہے ان کا استدلال اسی آیت سے ہے وہ کسی آبی جانور کو حرام نہیں کہتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ قول بیان ہو چکا ہے کہ طعام سے مراد پانی میں رہنے والی ہر ایک چیز ہے، بعض حضرات نے صرف مینڈک کو اس حکم سے الگ کر لیا ہے اور مینڈک کے سوا پانی کے تمام جانوروں کو وہ مباح کہتے ہیں کیونکہ مسند وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا ہے [سنن ابوداود:3871،قال الشيخ الألباني:صحیح] اور فرمایا ہے کہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح ہے ۔ [سلسلة احادیث ضعیفہ البانی:4788:ضعیف]
بعض اور کہتے ہیں سمندر کے شکار سے مچھلی کھائی جائے گی اور مینڈک نہیں کھایا جائے گا اور باقی کی چیزوں میں اختلاف ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ باقی سب حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں باقی سب نہ کھایا جائے، ایک جماعت کا خیال ہے کہ خشکی کے جو جانور حلال ہیں ان جیسے جو جانور پانی کے ہوں وہ بھی حلال ہیں اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں ان کی مشابہت کے جو جانور تری کے ہوں وہ بھی حرام، یہ سب وجوہ مذہب شافعی میں ہیں حنفی مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مر جائے اس کا کھانا حلال نہیں جیسے کہ خشکی میں از خود مرے ہوئے جانور کا کھانا حلال نہیں کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ» ۔ الخ [5-المائدہ:3] میں حرام کر ذیا ہے اور یہ عام ہے۔
ابن مردویہ میں حدیث ہے کہ جو تم شکار کر لو اور وہ زندہ ہو پھر مر جائے تو اسے کھا لو اور جسے پانی آپ ہی پھینک دے اور وہ مرا ہوا الٹا پڑا ہوا ہو اسے نہ کھاؤ [سنن ابوداود:3815، قال الشيخ الألباني: ضعیف] لیکن یہ حدیث مسند کی رو سے منکر ہے صحیح نہیں۔
مالکیوں شافعیوں اور حنبلیوں کی دلیل ایک تو ہی عنبر والی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال کئے گئے ہیں دو مردے مچھلی اور ٹڈی اور دو خون کلیجی اور تلی [سنن ابن ماجہ:3314،قال الشيخ الألباني:صحیح]
یہ حدیث مسند احمد ابن ماجہ دارقطنی اور بیہقی میں بھی ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں اور یہی روایت موقوفاً بھی مروی ہے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔
پھر فرماتا ہے کہ ” تم پر احرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے “۔ پس اگر کسی احرام والے نے شکار کر لیا اور اگر قصداً کیا ہے تو اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور گنہگار بھی ہو گا اور اگر خطا اور غلطی سے شکار کر لیا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا اور اس کا کھانا اس پر حرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں یا نہ ہوں۔
عطا قاسم سالم ابو یوسف محمد بن حسن رحمة الله علیہم وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، پھر اگر اسے کھا لیا تو عطا وغیرہ کا قول ہے کہ اس پر دو کفارے لازم ہیں لیکن امام مالک رحمة الله وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کفارہ نہیں، جمہور بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں، ابوعمر نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح زانی کے کئی زنا پر حد ایک ہی ہوتی ہے۔ ابوحنیفہ رحمة الله کا قول ہے کہ ”شکار کر کے کھانے والے کو اس کی قیمت بھی دینی پڑے گی۔“ ابوثور رحمة الله کہتے ہیں کہ ”محرم نے جب کوئی شکار مارا تو اس پر جزا ہے، ہاں اس شکار کا کھانا اس کیلئے حلال ہے لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ فرمان رسول ہے کہ خشکی کے شکار کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم آپ شکار نہ کرو اور جب تک کہ خاص تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے ۔ [سنن ابوداود:1851،قال الشيخ الألباني:ضعیف]
اس حدیث کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے، ان کا یہ قول غریب ہے، ہاں شکاری کے سوا اور لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، بعض تو منع کرتے ہیں جیسے پہلے گزر چکا اور بعض جائز بتاتے ہیں ان کی دلدل وہی حدیث ہے جو اوپر ابوثور کے قول کے بیان میں گزری، «وَاللهُ اَعْلَمُ»،
اگر کسی ایسے شخص نے شکار کیا جو احرام باندھے ہوئے نہیں پھر اس نے کسی احرام والے کو وہ جانور ہدیئے میں دیا تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حلال ہے خواہ اسی کی نیت سے شکار کیا ہو خواہ اس کے لیے شکار نہ کیا ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر کعب احبار رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا، سعید بن جیر رحمة الله علیہم اور کوفیوں کا یہی خیال ہے۔
چنانچہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کو محرم کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اگر تو اس کے خلاف فتوی دیتا تو میں تیری سزا کرتا۔“ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی محرم کو اس کا کھانا درست نہیں، ان کی دلیل اس آیت کے کا عموم ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین اور ائمہ دین رحمة الله علیہم اس طرف گئے ہیں۔
تیسری جماعت نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم نے کسی محرم کے ارادے سے شکار کیا ہے تو اس محرم کو اس کا کھانا جائز نہیں، ورنہ جائز ہے ان کی دلیل سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا کے میدان میں یا ودان کے میدان میں ایک گورخر شکار کردہ بطور ہدئیے کے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کردیا جس سے صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین رنجیدہ ہوئے، آثار رنج ان کے چہرے پر دیکھ کر رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور کچھ خیال نہ کرو ہم نے بوجہ احرام میں ہونے کے ہی اسے واپس کیا ہے [صحیح بخاری:1825] یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔
تو یہ لوٹانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ اس نے یہ شکار خاص میرے لیے ہی کیا ہے اور جب شکار محرم کیلئے ہی نہ ہو تو پھر اسے قبول کرنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ابوقتادہ رحمة الله کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی جبکہ وہ احرام کی حالت میں نہ تھے ایک گورخر شکار کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو احرام میں تھے انہوں نے اس کے کھانے میں توقف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اسے اشارہ کیا تھا؟ یا اسے کوئی مدد دی تھی؟ سب نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر کھا لو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے [صحیح بخاری:1824]
مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنگلی شکار کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اس حالت میں بھی کہ تم احرام میں ہو جب تک کہ خود تم نے شکار نہ کیا ہو اور جب تک کہ خود تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو ۔ [سنن ابوداود:1851،قال الشيخ الألباني:ضعیف] ابوداؤد ترمذی نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے راوی مطلب کا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت نہیں۔
ربیعہ فرماتے ہی کہ عرج میں جناب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، آپ رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں تھے جاڑوں کے دن تھے ایک چادر سے آپ رضی اللہ عنہ منہ ڈھکے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے شکار کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ”تم کھا لو۔“ انہوں نے کہا اور آپ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ”مجھ میں تم میں فرق ہے یہ شکار میرے ہی لیے کیا گیا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا تمہارے لیے نہیں گیا اس لیے تم کھا سکتے ہو۔“ [موطا:354/1:حسن]
طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة ٩٦ - ٩٨].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، لما بيَّن الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، والمحِل هو الله عز وجل؛ لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإيجاب.
وقوله: ﴿لَكُمْ﴾ الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله: ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ أي: السائرين؛ أي: المسافرين يتزودونه بأمتعتهم.
وقوله تعالى: ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ ﴿صَيْدُ﴾ بمعنى (مصيد)، وهو ما أخذ حيًّا، ﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما يطعم بدون صيد، وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت، فيكون على هذا كل ما في البحر حلال، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد.
وقوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ ﴿مَتَاعًا﴾ مفعول من أجله؛ أي: من أجل أن تتمتعوا به، وقد بيَّن الله تعالى في آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحمًا طريًّا، وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم.
وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ﴿حُرِّمَ﴾ المحرِّم هو الله عز وجل، وقوله: ﴿صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ هل المراد بصيد البر مصيدُه؛ أي: ما صيد، أو المراد أن تصيدوه؟
* طالب: الثاني.
* الشيخ: الثاني هو المراد؛ لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق؛ يعني: حرِّم عليكم أن تصيدوا صيد البر، هذا المعنى يحتاج إلى تقدير، والتقدير: صيدكم صيد البر؛ لأن البر لا يُصاد، فلا بد من تقدير.
أما إذا قلنا: إن الصيد بمعنى المصيد، فإنه لا حاجة إلى التقدير، ويكون معنى ﴿صَيْدُ الْبَرِّ﴾ يعني: ما صيد فيه، وقد مر علينا أن الصيد المحرَّم كل أيش؟ حيوان بري حلال متوحش.
وقوله: ﴿مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أي: حالة كونكم محرمين حتى تحلوا.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أعمُّ ما قيل في تفسير التقوى أنها: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (الذي) صفة للاسم الكريم (الله)، و﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ صلة الموصول، وقُدِّم الجار والمجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات، ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية؛ الفائدة المعنوية: الحصر، والفائدة اللفظية: مناسبة رؤوس الآيات.
ومعنى ﴿تُحْشَرُونَ﴾ أي: تجمعون إليه، وذلك يوم القيامة، فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينًا.
* في هذه الآية فوائد؛ منها: حِلُّ صيد البحر للمحلين والمحرمين، ويؤخذ من قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.
* ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالًا؛ لعموم قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، ثم قال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، وهذا هو القول الراجح.
وقال بعض أهل العلم: بل هو حرام وفيه الجزاء؛ لأنه في مكان آمن.
وقال آخرون: هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن جميع حيوان البحر حلال، يؤخذ من الإضافة ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، والإضافة تقتضي العموم، فيشمل كل ما في البحر من سمكٍ وحيتانٍ، صغير وكبير، مشابه للإنسان، مشابه للذئاب، مشابه للخنزير، أي شيء؛ لأنه عام ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال؛ لعموم قوله ﴿وَطَعَامُهُ﴾.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه، فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى جواز ادِّخار لحم البحر، تؤخذ من قوله: ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ يعني: السائرين في السفر.
وهل مثل ذلك لحم صيد البر؛ يعني في غير الإحرام؟
الجواب: نعم، لكن يشترط في ذلك ألَّا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروهًا، وإما حرامًا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة ١٩٥].
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم صيد البر على المحرمين؛ لقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.
وقد عرفتم هل المراد مصيده أو صيده؟ فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر، ولا إشكال فيه أنه يحكم على المحرم أن يصيد صيد البر، لكن إذا قلنا: المراد المصيد، فهل نأخذ بعموم الآية ونقول: إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو، أو صيد لأجله، أو صاده حلال لغيره؟ وقد عرفتم الخلاف في هذا؛ أن بعض العلماء يقول: إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه، وبيَّنا فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء: أنه إن صاده المحرم فهو حرام، وإن صيد له فهو حرام، وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم، وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة.
* ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يحل الصيد؛ صيد البر لمن حلل التحلل الأول، وجه ذلك: أن من حل التحلل الأول لم يزل محرمًا، باقٍ عليه من محظورات الإحرام النساء، أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال: إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حلَّ التحلل الأول حلَّ له كل شيء إلا النساء[[أخرج أبو داود (١٩٧٨) من حديث عائشة : «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ».]].
بقي أن يقال: الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟
الجواب: لا، لا نبيح له ذلك؛ لأنه في الحرم، وصيد الحرم حرام على المحِل وعلى المحرم، لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف؛ من قال: إن الصيد لا يحل للتحلل الأول قال: لا يحل أن يصيد، ومن قال: إنه يحل له كل شيء إلا النساء -وهو القول الراجح- قال: له أن يصيد.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من عقوبة اليوم الآخر؛ لقوله: ﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
* ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عز وجل؛ لقوله: ﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحشر إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي يتولى عقاب عباده أو إثابتهم، وهو نظير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية ٢٥، ٢٦].
﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: أحل فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله، ولكم جار ومجرور متعلقان بأحلَّ، وصيد البحر نائب فاعل، وطعامه عطف على ﴿صيد﴾، ومتاعًا: مفعول لأجله، أي: لأجل تمتعكم، أو نائب عن المفعول المطلق، لأنه اسم مصدر لفعل محذوف، أي: متعكم تمتيعًا، ولكم: جار ومجرور متعلقان بـ﴿متاعًا﴾، وللسيارة عطف على ﴿لكم﴾، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾: الواو عاطفة، وحرم فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله، وعليكم جار ومجرور متعلقان بحرّم، والجملة عطف على الجملة السابقة، وصيد البر نائب فاعل، ما دمتم فعل ماض ناقص، و﴿ما﴾ وما بعدها في محل نصب على الظرفية، والظرف متعلق بحرم، والتاء اسم ما دام، وحرمًا خبرها.
﴿واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾: الواو عاطفة، واتقوا الله فعل أمر ومفعول به، والذي نعت، وإليه جار ومجرور متعلقان بتحشرون، وتحشرون فعل مضارع مبني لما لم يسمَّ فاعله، والواو نائب فاعل، وجملة تحشرون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে;[১] তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
[১] صيد (শিকার) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; জীবিত প্রাণী। আর طعامه (খাদ্য) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; মৃত (মাছ ইত্যাদি) যাকে সমুদ্র, নদী বা পুকুর কিনারায় নিক্ষেপ করে অথবা যা পানির উপর ভাসে। যেমন হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, সমুদ্রের মৃত (প্রাণী খাওয়া) হালাল বা বৈধ।
(বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর ও নাইনুল আওতার ইত্যাদি দেখুন।)
৯৬-৯৯ নং আয়াতের তাফসীর: (আরবী) আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্যে সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর (আরবী) -এর ভাবার্থ হচ্ছে- যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্যে হালাল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, (আরবী) দ্বারা ঐ শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর (আরবী) দ্বারা সমুদ্রের ঐ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। (এরূপই হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে) হযরত আবু বকর (রাঃ) জনগণের সামনে খুতবা দান অবস্থায় বলেনঃ “শুধু সমুদ্রের শিকারই যে তোমাদের জন্যে হালাল তা নয়, বরং সমুদ্র হতে যা নিক্ষিপ্ত হয়, সেটাও তোমাদের উপকার লাভ ও পাথেয় হিসেবে হালাল।" ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ সমুদ্র বহু মাছকে তীরে নিক্ষেপ করে থাকে, আমরা ওগুলো খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ “তোমারা ওগুলো খেয়ো না।" অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বাড়ী ফিরে এসে কুরআন মাজীদ হাতে নেন এবং সূরা মায়িদাহ্ পাঠ করতে থাকেন (আরবী) -এ আয়াতে এসে তিনি বলেনঃ যাও, বলে দাও তোমরা ওটা খাও, কেননা সমুদ্রের জিনিসকে আল্লাহ পাক (আরবী) বলেছেন। ইবনে জারীরও (রঃ) একথাই বলেছেন যে, (আরবী) দ্বারা সমুদ্রের মৃত মৎস্যকেই বুঝানো হয়েছে।(আরবী) এখানে (আরবী) শব্দটি (আরবী) শব্দের বহু বচন। ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাকা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা তার শিকার করে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্যে পাথেয়র কাজ দেয়। জমহুর মত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসেবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হযরত উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ)-কে ঐ দলের আমীর নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ’। আমিও তাঁদের একজন ছিলাম। আমরা পথে থাকতেই আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় জমা করা হয়। আমাদের পাথেয় ছিল খেজুর। আমরা প্রতিদিন তা থেকে অল্প অল্প করে খেয়ে থাকি। অবশেষে ওগুলোও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসেবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেয়ে থাকি। অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, টিলার মত একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা ভক্ষণ করে। হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাজরের হাড় দু’টিকে কামানের মত দাঁড় করে রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উষ্ট্রারোহী গমন করে, তথাপি ওর উপরিভাগ স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে।সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ সমুদ্র তীরে উঁচু টিলার মত কি একটা দেখা গেল। আমরা তখন সেখানে গিয়ে দেখি যে, একটি সামুদ্রিক জন্তু মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওকে আমবার বলা হয়। হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) বললেনঃ “এটা তো মৃত।” তারপর তিনি বললেনঃ “মৃত হোক! আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত! আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। সুতরাং তোমরা এর গোশত ভক্ষণ কর।” আমরা তথায় একমাস কাল অবস্থান করি। আমরা ছিলাম তিনশ’জন লোক। আমরা খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। ওর চোখের মণি হতে রাওগান' তেল বের করে আমরা আমাদের কলসগুলো ভর্তি করেছিলাম। এতো বড় বড় টুকরা আমরা কেটেছিলাম যে, ঐগুলোকে গরু বলে মনে হচ্ছিল। ওর পাজরের একটি হাড় নিয়ে কামানের আকারে মাটিতে গেড়ে রেখেছিলাম। বড় বড় উট ওর মধ্য দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওর অবশিষ্ট গোশত শুকিয়ে পাথেয় বানিয়েছিলাম। আমরা মদীনা পৌছে যখন ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি তখন তিনি বলেনঃ “এটা ছিল ঐ আহার্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্যেই বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে ওর কিছু গোশত আছে কি, যা আমাকে খাওয়াতে পার?” আমরা তখন তার কাছে তুহফা পাঠালাম এবং তিনি তা ভক্ষণ করলেন।ইমাম মালিক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা ঐ পানিতে অযু করি তবে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে অযু করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।” (এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) ও আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।)কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, সমস্ত সামুদ্রিক জীব খাওয়া যেতে পারে। কোন জীবই এর বহির্ভূত নয়। তবে কেউ কেউ ব্যাঙকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন এবং এটা ছাড়া সবগুলোকেই হালাল বলেছেন। কেননা, ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) আবু আবদির রহমান ইবনে উসমান তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাঙকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ “তার ডাক বা শব্দ হচ্ছে আল্লাহর তাসবীহ।” অন্যান্যগণ বলেন যে, মাছ খাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া যাবে না। এই দু'টো ছাড়া অন্যান্যগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। স্থলভাগের যেসব জন্তুর গোশত হালাল ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্তুও হালাল। পক্ষান্তরে স্থলভাগের যেসব জন্তুর গোশত হালাল নয় ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্তুও হালাল নয়। এসব মতভেদ হচ্ছে ইমাম শাফিই (রঃ)-এর মাযহাবের উপর ভিত্তি করে। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, সমুদ্রের যে মাছ মরে যাবে সেটা খাওয়া হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (আরবী) বলেছেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন“তোমরা সমুদ্রে যা শিকার কর এবং তা জীবিত থাকার পর মারা যায় ওটা খাও। আর যে মৃত মাছকে ঢেউ বয়ে এনে তীরে ফেলে দেয় তা খেয়ো না।” আসহাবে মালিক (রঃ), শাফিঈ (রঃ) এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতে হাদীসে আমবারের মাধ্যমে এবং “সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃতও হালাল” -এ হাদীসের মাধ্যমে জমহুর দলীল গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে তারা এরূপ মাছকেও খাওয়া জায়েয বলে থাকেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদের জন্যে দুটি মৃত জন্তু ও দু'টি রক্ত হালাল। মৃত জন্তু দু’টি হচ্ছে মাছ ও ফড়িং এবং দুটি রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), দারেকুতনী (রঃ) এবং বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন)(আরবী) অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্যে স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তবে তোমরা গুনাহগারও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া তোমাদের জন্যে হারাম হবে। কেননা, ওটা মৃতেরই অনুরূপ। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর একটা উক্তিও এটাই যে, মুহরিম ও গায়ের মুহরিম সবারই জন্যে ওটা খাওয়া হারাম। সুতরাং যদি শিকারী ওর থেকে কিছু অংশ খেয়ে নেয় তবে কি তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের দু’টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, হ্যা, তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আলেমদের একটি দলের মাযহাব এটাই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। মালিক ইবনে আনাস (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। আবূ উমার ইবনে আবদুল বার (রঃ) বলেন যে, ব্যভিচারীর উপর হদ লাগাবার পূর্বে সে বারবার ব্যভিচার করে থাকলেও তো তার উপর একটি হদই ওয়াজিব হয়ে থাকে। জমহুরের মাযহাবও এটাই। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, স্বীয় শিকারের গোশত খেয়ে নিয়ে তাকে মূল্য প্রদান করতে হবে, এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে হবে না। যদি গায়ের মুহরিম শিকার করার পর মুহরিমের নিকট হাদীয়া পাঠায় তবে কারও কারও মতে ওটা মুহরিমের জন্যে সাধারণভাবেই জায়েয। সে তারই জন্যে শিকার করে থাক আর না থাক এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, গায়ের মুহরিম ব্যক্তি যে শিকার করে থাকে, মুহরিম ব্যক্তি ওর গোশত খেতে পারে কি? তখন তিনি ফতওয়া দেন যে, হঁ্যা, খেতে পারে। তারপর তিনি হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ওটা অবহিত করেন। তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “যদি তুমি এর বিপরীত ফতওয়া দিতে তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।” কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ এ গোশত ভক্ষণ করা মুহরিমের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলেন। কেননা (আরবী) -এ আয়াতটি (আরবী) বা সাধারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশত ভক্ষণ পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে, ওটা (আরবী) বা সন্দেহযুক্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (আরবী) -এ কথা বলেছেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশত ভক্ষণ মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। (তাউস (রঃ) ও জাবির ইবনে যায়েদও (রঃ) এরূপই মনে করতেন এবং সাওরীও ঐদিকেই গিয়েছেন) হযরত আলী (রাঃ) সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশত ভক্ষণ মাকরূহ জানতেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহুর বলেন যে, গায়ের মুহরিম যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে তবে মুহরিমের জন্যে তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, সা'ব ইবনে জাসামাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন : “আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এই কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি। (এ হাদীসটি বহু শব্দে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে) এর কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণায় ঐ শিকার তার উদ্দেশ্যে ছিল। সেই জন্যেই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে করা না হয় তবে মুহরিমের জন্যে ওটা খাওয়া জায়েয হবে। কেননা, আবু কাতাদা (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তাঁরা ওটা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেন। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “তোমাদের কেউ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ “না।” তখন তিনি বললেনঃ “তাহলে তোমরা খাও।" আর স্বয়ং তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে।
Lawful to you is water game and its use for food – for the benefit of yourselves and those who travel, but forbidden is (the pursuit of) land game as long as you are in a state of Ihram. And have Taqwa of Allah to Whom you shall be gathered back (96)Allah has made the Ka'bah, the Sacred House, an asylum of security and benefits for mankind, and also the Sacred Month and the animals of offerings and the garlanded, that you may know that Allah has knowledge of all that is in the heavens and all that is in the earth, and that Allah is the All-Knower of each and everything (97)Know that Allah is severe in punishment and that Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful (98)The Messenger's duty is but to convey. And Allah knows all that you reveal and all that you conceal (99)
Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubayr and others commented on Allah's statement;
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
(Lawful to you is (the pursuit of) water game...) that it means, what one eats fresh from it, while,
وَطَعَامُهُ
(And its use for food) what is eaten dry and salted. Ibn 'Abbas said that 'water game' refers to what is taken from water while still alive, while,
وَطَعَامُهُ
(and its use for food) refers to what the water throws ashore dead. Similar statements were reported from Abu Bakr As-Siddiq, Zayd bin Thabit, 'Abdullah bin 'Amr, Abu Ayyub Al-Ansari, 'Ikrimah, Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman, Ibrahim An-Nakha'i and Al-Hasan Al-Basri. Allah's statement,
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
(for the benefit of yourselves and those who travel,) as food and provision for you,
وَلِلسَّيَّارَةِ
(and those who travel,) those who are in the sea and traveling along the sea, according to 'Ikrimah. Other scholars said that water game is allowed for those who fish it from the sea, as well as, when it is salted and used as food for travelers inland. A similar statement was reported from Ibn 'Abbas, Mujahid and As-Suddi and others. Imam Malik bin Anas recorded that Jabir bin 'Abdullah said, "Allah's Messenger ﷺ sent an army towards the east coast and appointed Abu 'Ubaydah bin Al-Jarrah as their commander, and the army consisted of three hundred men, including myself. We marched on until we reached a place where our food was about to finish. Abu 'Ubaydah ordered us to collect all the food for our journey, and it was collected in two bags of dates. Abu 'Ubaydah kept on giving us our daily ration in small amounts from it, until it was exhausted. The share of each of us used to be one date only." I (one of the narrators from Jabir) said, "How could one date suffice for you?" Jabir replied, "We came to know its value when even that finished." Jabir added, "When we reached the seashore, we saw a huge fish which was like a small mountain. The army ate from it for eighteen days. Then Abu 'Ubaydah ordered that two of its ribs be affixed in the ground. Then he ordered that a she-camel be ridden, and it passed under the two ribs (forming an arch) without touching them." This Hadith was also collected in the Two Sahihs.
Malik recorded that Abu Hurayrah said, "A man asked Allah's Messenger, 'O Allah's Messenger! We go to sea and carry little water with us. If we use it for Wudu', we get thirsty, so should we use seawater for Wudu?" The Messenger of Allah ﷺ said,
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
(Its water is pure and its dead are lawful)."
The two Imams, Ash-Shafi'i and Ahmad bin Hanbal, recorded this Hadith, along with the Four Sunan compilers. Al-Bukhari, At-Tirmidhi and Ibn Hibban graded it Sahih. This Hadith was also recorded from the Prophet ﷺ by several other Companions.
Allah said,
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
(but forbidden is land game as long as you are in a state of Ihram.)
Therefore, hunting land game during Ihram is not allowed, and if someone who is in the state of Ihram hunts, he will have to pay expiation, along with the sin he earns if he does it intentionally. If he hunts by mistake, he will have to pay the expiation and is not allowed to eat from it, because this type of game is just like dead animals, be he a Muhrim or a non-Muhrim.
If someone who is not in the state of Ihram hunts and gives the food to a Muhrim, the Muhrim is not allowed to eat from its meat if it was killed for him in particular. As-Sa'b bin Jaththamah said that he gave a zebra as a gift to the Prophet ﷺ in the area of Waddan or Abwa', the Prophet ﷺ gave it back. When the Prophet ﷺ saw the effect of his returning the gift on As-Sa'b's face, he said,
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
(We only gave it back to you because we are in a state of Ihram.)
This Hadith was collected in the Two Sahihs. The Prophet ﷺ thought that As-Sa'b hunted the zebra for him, and this is why he refused to take it. Otherwise, the Muhrim is allowed to eat from the game if one who is not in Ihram hunts it. For when Abu Qatadah hunted a zebra when he was not a Muhrim and offered it to those who were in the state of Ihram, they hesitated to eat from it. They asked the Messenger of Allah ﷺ and he said,
هَلْ كَانَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهَا أَوْ أَعَانَ فِي قَتْلِهَا؟
(Did any of you point at it or help kill it?) They said, "No." He said,
فَكُلُوا
(Then eat,) and he also ate from it. This Hadith is also in the Two Sahihs with various wordings.
[Ibn Kathir only mentioned Ayat 96 to 99 here and explained the better part of Ayah number 96, but he did not mention the explanation of the rest of that Ayah or the other Ayat (97 to 99). This is the case in all of the copies of his Tafsir in existence, and he might have forgotten to do that, for it is less likely that all who copied this book forgot to copy only this part. So we used a summary of the Tafsir of these Ayat from the Imam of Tafsir, Ibn Jarir At-Tabari. We tried to summarize At-Tabari's eloquent words to the best of our ability, by Allah's help and leave.]
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(And have Taqwa of Allah to Whom you shall be gathered back.)
Allah says, fear Allah, O people, and beware of His might, by obeying what He commands you and avoiding what He prohibits for you in these Ayat revealed to your Prophet ﷺ. These Ayat forbid Khamr, gambling, Al-Ansab and Al-Azlam, along with hunting land game and killing it while in the state of Ihram. To Allah will be your return and destination, and He will punish you for disobeying Him and will reward you for obeying Him.
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ
(Allah has made the Ka'bah, the Sacred House, an asylum of security and benefits for mankind,)
Allah says, Allah made the Ka'bah, the Sacred House, an asylum of safety for the people who have no chief to prevent the strong from transgressing against the weak, the evil from the good-doers, and the oppressors from the oppressed.
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
(And also the Sacred Month and the animals of offerings and the garlanded.)
Allah says that He made these symbols an asylum of safety for the people, just as He made the Ka'bah an asylum of safety for them, so that He distinguishes them from each other, for this is their asylum and symbol for their livelihood and religion. Allah made the Ka'bah, the Sacred Month, the Hady, the garlanded animals and people an asylum of safety for the Arabs who used to consider these symbols sacred. Thus, these symbols were just like the chief who is obeyed by his followers, and who upholds harmony and public safety. As for the Ka'bah, it includes the entire sacred boundary. Allah termed it "Haram" because He prohibited hunting its game and cutting its trees or grass. Similarly, the Ka'bah, the Sacred Month, the animals of offerings and the garlands were the landmarks of existing Arabs. These symbols were sacred during the time of Jahiliyyah and the people's affairs were guided and protected by them. With Islam they became the symbols of their Hajj, their rituals, and the direction of the prayer. [i.e., the Ka'bah in Makkah.]
ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(that you may know that Allah has knowledge of all that is in the heavens and all that is in the earth, and that Allah is the All-Knower of each and everything.)
Allah says; O people, I made these symbols an asylum for you, so that you know that He Who made these symbols that benefit your life and provide you with security, also knows everything in the heavens and earth that brings about your immediate or eventual benefit. Know that He has perfect knowledge of everything and that none of your deeds or affairs ever escapes His observation; and He will count them for you so that He rewards those who do good with the same and those who do evil in kind.
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(Know that Allah is severe in punishment and that Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)
Allah says, know that your Lord, Who has perfect knowledge of whatever is in the heavens and earth, and Who is never unaware of your deeds - public or secret - is severe in punishment for those who disobey and defy Him. He also pardons the sins of those who obey and repent to Him, more Merciful than to punish them for the sins that they repented from.
مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
(The Messenger's duty is but to convey. And Allah knows all that you reveal and all that you conceal.)
This is a warning from Allah for His servants in which He says: Our Messenger, whom We sent to you, has only to convey Our Message and then the reward for the obedience, and punishment for the disobedience is on Us. The obedience of those who accept Our Message never escapes Our knowledge, just as in the case of those who disobey and defy Our Message. We know what one of you does, demonstrates physically, announces, and utters with his tongue, and what you hide in your hearts, be it of faith, disbelief, certainty, doubt or hypocrisy. He Who is so capable, then nothing that the hearts conceal, nor any of the apparent acts of the souls in the heavens and earth could escape His knowledge. In His Hand, alone, is the reward and punishment, and He is worthy to be feared, obeyed and never disobeyed.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: المُرادُ بِالصَّيْدِ المَصِيدُ، وجُمْلَةُ ما يُصادُ مِنَ البَحْرِ ثَلاثَةُ أجْناسٍ: الحِيتانُ وجَمِيعُ أنْواعِها حَلالٌ، والضَّفادِعُ وجَمِيعُ أنْواعِها حَرامٌ، واخْتَلَفُوا فِيما سِوى هَذَيْنِ. فَقالَأبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهُ حَرامٌ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى والأكْثَرُونَ: إنَّهُ حَلالٌ، وتَمَسَّكُوا فِيهِ بِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ، والمُرادُ بِالبَحْرِ جَمِيعُ المِياهِ والأنْهارِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: أنَّهُ تَعالى عَطَفَ طَعامَ البَحْرِ عَلى صَيْدِهِ والعَطْفُ يَقْتَضِي المُغايَرَةَ وذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا:
الأوَّلُ وهو الأحْسَنُ: ما ذَكَرَهُ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ الصَّيْدَ ما صِيدَ بِالحِيلَةِ حالَ حَياتِهِ، والطَّعامُ ما يُوجَدُ مِمّا لَفَظَهُ البَحْرُ أوْ نَضَبَ عَنْهُ الماءُ مِن غَيْرِ مُعالَجَةٍ في أخْذِهِ، هَذا هو الأصَحُّ مِمّا قِيلَ في هَذا المَوْضِعِ.
والوَجْهُ الثّانِي: أنَّ صَيْدَ البَحْرِ هو الطَّرِيُّ، وأمّا طَعامُ البَحْرِ فَهو الَّذِي جُعِلَ مُمَلَّحًا؛ لِأنَّهُ لَمّا صارَ عَتِيقًا سَقَطَ اسْمُ الصَّيْدِ عَنْهُ، وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ومُقاتِلٍ والنَّخَعِيِّ، وهو ضَعِيفٌ لِأنَّ الَّذِي صارَ مالِحًا فَقَدْ كانَ طَرِيًّا وصَيْدًا في أوَّلِ الأمْرِ فَيَلْزَمُ التَّكْرارُ.
والثّالِثُ: أنَّ الِاصْطِيادَ قَدْ يَكُونُ لِلْأكْلِ وقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِ مِثْلُ اصْطِيادِ الصَّدَفِ لِأجْلِ اللُّؤْلُؤِ، واصْطِيادِ بَعْضِ الحَيَواناتِ البَحْرِيَّةِ لِأجْلِ عِظامِها وأسْنانِها، فَقَدْ حَصَلَ التَّغايُرُ بَيْنَ الِاصْطِيادِ مِنَ البَحْرِ وبَيْنَ الأكْلِ مِن طَعامِ البَحْرِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّمَكَةُ الطّافِيَةُ في البَحْرِ مُحَلَّلَةٌ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مُحَرَّمَةٌ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ القُرْآنُ والخَبَرُ، أمّا القُرْآنُ فَهو أنَّهُ يُمْكِنُ أكْلُهُ فَيَكُونُ طَعامًا فَوَجَبَ أنْ يَحِلَّ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ وأمّا الخَبَرُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ في البَحْرِ: ”«هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» “ .
صفحة ٨٢
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قَوْلُهُ: (ولِلسَّيّارَةِ) يَعْنِي أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ لِلْمُقِيمِ والمُسافِرِ، فالطَّرِيُّ لِلْمُقِيمِ، والمالِحُ لِلْمُسافِرِ.المَسْألَةُ الخامِسَةُ: في انْتِصابِ قَوْلِهِ: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ وجْهانِ:
الأوَّلُ: قالَ الزَّجّاجُ انْتَصَبَ لِكَوْنِهِ مَصْدَرًا مُؤَكِّدًا، إلّا أنَّهُ لَمّا قِيلَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ كانَ دَلِيلًا عَلى أنَّهُ مُنْعَمٌ بِهِ، كَما أنَّهُ لَمّا قِيلَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ [النِّساءِ: ٢٣] كانَ دَلِيلًا عَلى أنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَقالَ: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكم.
الثّانِي: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: انْتَصَبَ لِكَوْنِهِ مَفْعُولًا لَهُ، أيْ أُحِلَّ لَكم تَمْتِيعًا لَكم.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ تَحْرِيمَ الصَّيْدِ عَلى المُحْرِمِ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ مِن هَذِهِ السُّورَةِ، مِن قَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿وإذا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا﴾ ومِن قَوْلِهِ: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: صَيْدُ البَحْرِ هو الَّذِي لا يَعِيشُ إلّا في الماءِ، أمّا الَّذِي لا يَعِيشُ إلّا في البَرِّ والَّذِي يُمْكِنُهُ أنْ يَعِيشَ في البَرِّ تارَةً وفي البَحْرِ أُخْرى، فَذاكَ كُلُّهُ صَيْدُ البَرِّ، فَعَلى هَذا السُّلَحْفاةُ والسَّرَطانُ والضِّفْدَعُ وطَيْرُ الماءِ، كُلُّ ذَلِكَ مِن صَيْدِ البَرِّ، ويَجِبُ عَلى قاتِلِهِ الجَزاءُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلى أنَّ المُحْرِمَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّيْدُ، واخْتَلَفُوا في الصَّيْدِ الَّذِي يَصِيدُهُ الحَلالُ هَلْ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ ؟ فِيهِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ، الأوَّلُ: وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وطاوُسٍ، وذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ وإسْحاقُ؛ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حالٍ، وعَوَّلُوا فِيهِ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ وذَلِكَ لِأنَّ صَيْدَ البَرِّ يَدْخُلُ فِيهِ ما اصْطادَهُ المُحْرِمُ وما اصْطادَهُ الحَلالُ، وكُلُّ ذَلِكَ صَيْدُ البَرِّ، ورَوى أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ عَنْ أبِيهِ قالَ: «كانَ الحارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمانَ عَلى الطّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمانَ طَعامًا، وصَنَعَ فِيهِ الحَجَلَ واليَعاقِيبَ ولُحُومَ الوَحْشِ، فَبَعَثَ إلى عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ فَجاءَهُ الرَّسُولُ فَجاءَ، فَقالُوا لَهُ: كُلْ، فَقالَ عَلِيٌّ: أطْعِمُونا قُوتًا حَلالًا فَإنّا حُرُمٌ، ثُمَّ قالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ: أنْشُدُ اللَّهَ مَن كانَ هاهُنا مِن أشْجَعَ، أتَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ أهْدى إلَيْهِ رَجُلٌ حِمارَ وحْشٍ وهو مُحْرِمٌ فَأبى أنْ يَأْكُلَهُ ؟ فَقالُوا: نَعَمْ» .
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ مُباحٌ لِلْمُحْرِمِ بِشَرْطِ أنْ لا يَصْطادَهُ المُحْرِمُ ولا يُصْطادَ لَهُ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، والحُجَّةُ فِيهِ ما رَوى أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ عَنْ جابِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «صَيْدُ البَرِّ لَكم حَلالٌ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَدْ لَكم» .
والقَوْلُ الثّالِثُ: أنَّهُ إذا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إعانَتِهِ وإشارَتِهِ حَلَّ لَهُ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، رُوِيَ «عَنْ أبِي قَتادَةَ أنَّهُ اصْطادَ حِمارَ وحْشٍ وهو حَلالٌ في أصْحابٍ مُحْرِمِينَ لَهُ، فَسَألُوا الرَّسُولَ ﷺ عَنْهُ فَقالَ: هَلْ أشَرْتُمْ، هَلْ أعَنْتُمْ ؟ فَقالُوا: لا. فَقالَ: هَلْ بَقِيَ مِن لَحْمِهِ شَيْءٌ» ؟ أوْجَبَ الإباحَةَ عِنْدَ عَدَمِ الإشارَةِ والإعانَةِ مِن غَيْرِ تَفْصِيلٍ.
صفحة ٨٣
واعْلَمْ أنَّ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ مُفَرَّعانِ عَلى تَخْصِيصِ عُمُومِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ.والثّانِي في غايَةِ الضَّعْفِ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ والمَقْصُودُ مِنهُ التَّهْدِيدُ لِيَكُونَ المَرْءُ مُواظِبًا عَلى الطّاعَةِ مُحْتَرِزًا عَنِ المَعْصِيَةِ.آیت 96 اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُہٗ سمندر اور دریا کا شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ حاجی لوگ اگر کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہوں تو وہ احرام کی حالت میں بھی مچھلی وغیرہ کا شکار کرسکتے ہیں۔ مَتَاعًا لَّکُمْ وَلِلسَّیَّارَۃِ ج سمندر کی خوراک sea food تو یوں سمجھ لیجیے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے غذا کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ یہ بہت سی خرابیوں اور بیماریوں سے بچانے والی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔وَحُرِّم عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیْٓ اِلَیْہِ تُحْشَرُوْنَ تم سب اس کی طرف گھیراؤ کر کے لے جائے جاؤ گے۔
তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
(آیت) ” أُحِلَّ لَکُمْ صَیْْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُہُ مَتَاعاً لَّکُمْ وَلِلسَّیَّارَۃِ ۔
” تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کردیا گیا ‘ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لئے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو ۔
سمندری حیوانات محرم اور غیر محرم دونوں کیلئے جائز ہیں ۔ شکار بھی کیا جاسکتا ہے اور سٹاک بھی کیا جاسکتا ہے ۔ یہاں چونکہ سمندری حیوانات کے شکار اور استعمال کی اجازت دی گئی تھی اس لئے بری حیوانات کے شکار کی دوبارہ ممانعت کردی گئی ۔
(آیت) ” وَحُرِّمَ عَلَیْْکُمْ صَیْْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ۔ البتہ خشکی کا شکار ‘ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو ‘ تم پر حرام کیا گیا ہے ۔ “
جس بات پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے لئے بری شکار کرنا حرام ہے ۔ لیکن اگر کوئی غیر محرم کوئی شکار کرے تو آیا اس کا کھانا بھی جائز ہے یا نہیں ۔ نیز شکار کے معنی بھی اختلاف ہے ۔ پھر یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس سے مراد وہی جانور ہیں جن کا عموما شکار کیا جاتا ہے یا تمام حیوانوں کا شکار حرام ہے ۔ چاہے ان کا شکار کیا جاتا ہو یا نہ کیا جاتا ہو یا یہ کہ یہ نہی تمام حیوانات کے لئے ہے ۔
حلال و حرام کی اس بحث کو پھر اس بات پر ختم کیا جاسکتا ہے کہ اصل مدار تقوی پر ہے ۔ چناچہ یہاں بھی خدا ترسی اور خدا خوفی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے ۔
(آیت) ” ً وَاتَّقُواْ اللّہَ الَّذِیَ إِلَیْْہِ تُحْشَرُونَ (96)
” پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاصل کیا جائے گا ۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرم کے اندر اور محرم کے لئے یہ پابندیاں کیوں ہیں ؟ اصل میں یہ دنیا جو لوگوں کے لئے کشمکش کا ایک میدان ہے اس میں اللہ تعالیٰ حرم کو ایک منطقہ امن قرار دینا چاہتے ہیں اور یہ منطقہ امن اور امن خانہ کعبہ اور اشہر حرام ہیں ۔ اس دنیا میں باہم کشمکش جاری رہتی ہے ۔ دشمن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں ۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سعی ہر وقت جاری رہتی ہے ۔ یہ کشمکش تمام زندہ چیزوں میں جاری ہے اور سب کیلئے یہ خطہ امن اور زمانہ امن اسلام مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے خوف کے بجائے اطمینان ملتا ہے ‘ جنگ کے بجائے امن ملتا ہے اور تمام لوگوں کے سروں پرامن ‘ آتشی اطمینان اور سلامتی کا سایہ آجاتا ہے ۔ نفس انسانی ایک عملی دنیا میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے ‘ محض آئیڈیل نہیں بلکہ عملی ۔ اب وہ محض تخیلات اور خوابوں کی دنیا میں نہیں ہوتا جو واقعی دنیا پر بہت بھاری ہوتی ہے ۔
صَيْدُ الْبَحْرِ: مَا يُصَادُ حَيًّا.
وَطَعَامُهُ: مَا يُصَادُ مَيْتًا.
وَلِلسَّيَّارَةِ: لِلْمُسَافِرِينَ.
﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ﴾ أحلّ الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير: سواء كان ملحاً أو عذباً، كالبرك ونحوها، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنّ ذلك طعام وليس بصيد، قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب، وقال ابن عباس: طعامه ما ملح منه وبقي ﴿مَتَٰعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّٰرَةِ﴾ الخطاب بلكم للحاضرين في البحر، والسيارة المسافرون أي هو متاع ما تدومون به ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحلّ له أكله بوجه، ونشأ الخلاف فيما صاد غيره، فإذا اصطاد حلال، فقيل: يجوز للمحرم أكله، وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام [محرم] لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافاً للشافعي.
﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ﴾ فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور وصيد نائب فاعله ﴿الْبَحْرِ﴾ مضاف إليه ﴿وَطَعامُهُ﴾ عطف على صيد ﴿مَتاعاً لَكُمْ﴾ مفعول لأجله تعلق به الجار والمجرور بعده ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ عطف على لكم. ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ كالجملة السابقة ﴿ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ فعل ماض ناقص، والتاء اسمها وحرما خبرها. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعله، والله لفظ الجلالة مفعوله والجملة معطوفة. ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول في محل نصب صفة ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلقان بتحشرون و ﴿تُحْشَرُونَ﴾ فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول.
أحلَّ الله لكم -أيها المسلمون- في حال إحرامكم صيد البحر، وهو ما يصاد منه حيًّا، وطعامه: وهو الميت منه؛ من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرَّم عليكم صيد البَرِّ ما دمتم محرمين بحج أو عمرة. واخشوا الله ونفذوا جميع أوامره، واجتنبوا جميع نواهيه؛ حتى تظفَروا بعظيم ثوابه، وتَسْلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء.
Deniz avı ve onu yemek; size de, yolculara da geçimlik olmak üzere helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece, kara avı haram kılınmıştır. Hem, huzuruna varıp toplanacağınız Allah´tan korkun.
И питание ею – питаться всем, что в нём есть.
Слово Аллаха:
( مَتَـعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) В пользование вам и путникам – для пользования и пропитания для вас,( وَلِلسَّيَّارَةِ ) И путникам – множественное число от слова سيَار(путник). Икрима сказал: «Т.е. для тех, кто был у моря во время путешествия». Другие знатоки сказали, что дозволено добывать свежую добычу из моря тем, кто находится вблизи его в пути, и потребление солёного мяса добычи для тех, кто путешествует вдали от моря. Так считали: ибн Аббас, Муджахид, ас-Судди и другие. Большинство учёных считает это доказательством на дозволенность потребления мяса мёртвых морских животных
Имам Малик ибн Анас сообщает, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «
(В своё время) посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) отправил в сторону берега моря отряд из трёхсот человек, назначив их командиром Абу ‘Убайду бин аль-Джарраха. Мы выехали(из Медины), а когда проделали часть пути и наши припасы стали подходить к концу, по приказу Абу ‘Убайды была собрана вся остававшаяся у людей еда, и у нас набралось две дорожные сумки фиников. После этого он стал выдавать нам каждый день понемногу, но в конце концов и(этих фиников почти) не осталось, и каждому из нас доставалось только по одному финику в день».(Передатчик этого хадиса сказал): «Я спросил: “Какую же пользу может принести один финик?”(Джабир) ответил: “(Однако) когда закончились(и финики), мы(сразу) почувствовали это! Достигнув(берега) моря, мы увидели там рыбу, подобную небольшой горе, и люди питались(её мясом) в течение восемнадцати дней, а потом Абу ‘Убайда приказал поставить на землю два её ребра соединив их между собой в виде арки, и оседлать верблюдицу, которая прошла(под этими рёбрами) и не задела их”».
В другой версии этого хадиса сообщается, что Джабир, сказал: «Море выбросило нам животное, именуемое “‘анбар
” , и мы полмесяца ели(его мясо) и натирались его жиром, пока наши тела(не пришли в своё, обычное состояние)». В третьей версии этого хадиса сообщается, что Джабир, сказал: «Абу ‘Убайда сказал: “Ешьте”, а когда мы вернулись в Медину, то рассказали об этом пророку(да благословит его Аллах и приветствует) и он сказал: “Ешьте(ибо это) удел, который послал(вам) Аллах, и угостите нас, если у вас(что-нибудь осталось)”, после чего один из(участников похода) принёс пророку, да благословит его Аллах и приветствует, часть этой рыбы, и он отведал её».
Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что некий мужчина подошел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал:«О, Посланник Аллаха! Выходя в море, мы берем с собой немного воды. Если же мы станем совершать ею омовение, то будем испытывать сильную жажду. Можно ли совершать омовение морской водой? Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «
هُوَالطَّهُورُمَاؤُهُالْحِلُّمَيْتَتُه»«Морская вода чиста и пригодна для очищения, а умерших в ней животных разрешается употреблять в пищу».(Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и Ибн Абу Шейба, и текст хадиса принадлежит последнему. Ибн Хузейма и ат-Тирмизи назвали хадис достоверным. Этот хадис также передали Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад . Этот хадис также приводится в других четырёх сборниках Сунны, аль-Бухари считал его достоверным). Его также передала группа из сподвижников пророка(да благословит его Аллах и приветствует).
Слово Аллаха:
( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) Но запрещена вам охота на суше, пока вы в ихраме – пока вы находитесь в состоянии ихрама, вам запрещается охотиться на суше. Это указывает на то, что охотиться на суше преднамеренно во время ихрама запрещено и является грехом. Человек, убивший добычу в таком состоянии преднамеренно, должен выплатить искупление в дополнение к греху, который он заработал. Если же он убил добычу по ошибке, то он должен выплатить искупление, и при этом ему запрещается потреблять мясо добычи в пищу, ибо оно подобно мертвечине для него, будь он в состоянии ихрама или вне этого состояния. Если кто-то будучи не в состоянии ихрама убьёт добычу на охоте и предложит мясо этой добычи мухриму(человеку в состоянии ихрама), то ему нельзя потреблять это мясо, если добыча была убита специально для него.
Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что, когда посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) находился в Абве(или: Ваддане), ас-Са‘б бин Джассама аль-Ляйси, да будет доволен им Аллах, подарил ему дикого осла(зебру), однако он вернул ему(этот подарок) заметив же по его лицу,(что тот огорчён этим) пророк(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «إِنَّالَمْنَرُدَّهُعَلَيْكَإِلَّاأَنَّاحُرُم» «Поистине, мы вернули его тебе только потому, что находимся в состоянии ихрама »(Хадис приводится в двух Сахихах, существует много вариантов текста этого хадиса.) Пророк(да благословит его Аллах и приветствует) подумал, что Са’б убил зебру для него, и поэтому отказался от неё. Но если добыча была убита не специально для кого-то, то потребление её мяса дозволено. На это указывает хадис от Абу Катады, когда он убил зебру, ещё не войдя в состояние ихрама, а его товарищи уже приняли состояние ихрама. Они воздержались от потребления в пищу мяса добычи, пока не спросили об этом посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует). Он(да благословит его Аллах и приветствует), спросил у них: «هَلْكَانَمِنْكُمْأَحَدٌأَشَارَإِلَيْهَاأَوْأَعَانَفِيقَتْلِهَا؟»“Не приказывал ли кто-нибудь из вас ему напасть на неё и не указывал ли(ему) на неё?” Они ответили: “Нет”, и он сказал: «فَكُلُوا»“Тогда ешьте” он также поел из этого мяса ». Этот хадис также приводится в двух Сахихах .قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتْ كَعْبَةً لِتَرْبِيعِهَا، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ بَيْتٍ مُرَبَّعٍ كَعْبَةً، قَالَ مُقَاتِلٌ: سُمِّيَتْ كَعْبَةً لِانْفِرَادِهَا مِنَ الْبِنَاءِ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ كَعْبَةً لِارْتِفَاعِهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَأَصْلُهَا مِنَ الْخُرُوجِ وَالِارْتِفَاعِ، وسمي الكعب عكبا لِنُتُوئِهِ، وَخُرُوجِهِ مِنْ جانبي القدم، ومن قِيلَ لِلْجَارِيَةِ إِذَا قَارَبَتِ الْبُلُوغَ وَخَرَجَ ثَدْيُهَا: تَكَعَّبَتْ. وَسُمِّيَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهُ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" [[أخرجه البخاري في المغازي، باب رقم (٣٥) : ٨ / ٢٦، ومسلم بنحوه في الحج، باب تحريم مكة وصيدها، برقم (١٣٥٣) : ٢ / ٩٨٦، والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٩٤.]] ﴿قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (قِيَمًا) بِلَا أَلْفٍ وَالْآخَرُونَ: "قِيَامًا" بِالْأَلْفِ، أَيْ: قَوَامًا لَهُمْ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، أَمَّا الدِّينُ لِأَنَّ بِهِ يَقُومُ الْحَجُّ وَالْمَنَاسِكُ، وَأَمَّا الدُّنْيَا فِيمَا يُجْبَى إِلَيْهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَكَانُوا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَ النَّهَارِ وَالْغَارَةِ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ أَحَدٌ فِي الْحَرَمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧] ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ أَرَادَ بِهِ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ وهي ذو العقده وذو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ، أَرَادَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ قِيَامًا لِلنَّاسِ يَأْمَنُونَ فِيهَا الْقِتَالَ، ﴿وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾ أَرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، فَذَلِكَ الْقَوَامُ فِيهِ.
﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ اتِّصَالٍ لِهَذَا الْكَلَامِ بِمَا قَبْلَهُ؟ قِيلَ: أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِيَامًا لِلنَّاسِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ صَلَاحَ الْعِبَادِ كَمَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: قَدْ سَبَقَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْإِخْبَارُ عَنِ الْغُيُوبِ وَالْكَشْفُ عَنِ الْأَسْرَارِ، مِثْلُ قَوْلِهِ (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) ، وَمِثْلُ إِخْبَارِهِ بِتَحْرِيفِهِمُ الْكُتُبَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ رَاجِعٌ إِلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾، الآيَةَ.
ظاهِرُ عُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ يَشْمَلُ إباحَةَ صَيْدِ البَحْرِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، وهو كَذَلِكَ، كَما بَيَّنَهُ تَخْصِيصُهُ تَعالى تَحْرِيمَ الصَّيْدِ عَلى المُحْرِمِ بِصَيْدِ البَرِّ في قَوْلِهِ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ﴾ [المائدة: ٩٦]، فَإنَّهُ يُفْهَمُ مِنهُ أنَّ صَيْدَ البَحْرِ لا يَحْرُمُ عَلى المُحْرِمِ، كَما هو ظاهِرٌ.
مَسائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالِاصْطِيادِ
فِي الإحْرامِ أوْ في الحَرَمِ
المَسْألَةُ الأُولى: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى مَنعِ صَيْدِ البَرِّ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ.
وَهَذا الإجْماعُ في مَأْكُولِ اللَّحْمِ الوَحْشِيِّ كالظَّبْيِ، والغَزالِ ونَحْوِ ذَلِكَ، وتَحْرُمُ عَلَيْهِ الإشارَةُ إلى الصَّيْدِ والدَّلالَةُ عَلَيْهِ، لِما ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن «حَدِيثِ أبِي قَتادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ كانَ مَعَ قَوْمٍ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو حَلالٌ وهم مُحْرِمُونَ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمٌ أمامَهم، فَأبْصَرُوا حِمارًا وحْشِيًّا وأبُو قَتادَةَ مَشْغُولٌ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَلَمْ يُؤْذُنُوهُ، وأحَبُّوا لَوْ أنَّهُ أبْصَرَهُ فَأبْصَرَهُ فَأسْرَجَ فَرَسَهُ؛ ثُمَّ رَكِبَ ونَسِيَ سَوْطَهُ ورُمْحَهُ فَقالَ لَهم: ناوِلُونِي السَّوْطَ والرُّمْحَ، فَقالُوا: واللَّهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَغَضِبَ فَنَزَلَ صفحة ٤٣٠
وَلِلْبُخارِيِّ: «هَلْ مِنكم أحَدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْها ”، أوْ“ أشارَ إلَيْها ”قالُوا: لا، قالَ:“ فَكُلُوا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها»، وقَدْ أجْمَعَ جَمِيعُ العُلَماءِ عَلى أنَّ ما صادَهُ مُحْرِمٌ لا يَجُوزُ أكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي صادَهُ، ولا لِمُحْرِمٍ غَيْرِهِ، ولا لِحَلالٍ غَيْرِ مُحْرِمٍ؛ لِأنَّهُ مَيْتَةٌ.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في أكْلِ المُحْرِمِ مِمّا صادَهُ حَلالٌ عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ، قِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ الأكْلُ مُطْلَقًا، وقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا، وقِيلَ: بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ ما صادَهُ لِأجْلِهِ، وما صادَهُ لا لِأجْلِهِ فَيُمْنَعُ الأوَّلُ دُونَ الثّانِي.
واحْتَجَّ أهْلُ القَوْلِ الأوَّلِ بِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنَّهُ أهْدى إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمارًا وحْشِيًّا وهو بِالأبْواءِ أوْ بِوَدّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمّا رَأى ما في وجْهِهِ قالَ: ”إنّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلّا أنّا حَرامٌ“»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ولِأحْمَدَ ومُسْلِمٍ «لَحْمَ حِمارٍ وحْشِيٍّ» .
واحْتَجُّوا أيْضًا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ «النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِن لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، وقالَ: ”إنّا لا نَأْكُلُهُ إنّا حُرُمٌ»“ أخْرَجَهُ أحْمَدُ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ.
واحْتَجُّوا أيْضًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، ويُرْوى هَذا القَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، واللَّيْثِ، والثَّوْرِيِّ، وإسْحاقَ، وعائِشَةَ وغَيْرِهِمْ.
واحْتَجَّ مَن قالَ: بِجَوازِ أكْلِ المُحْرِمِ ما صادَهُ الحَلالُ مُطْلَقًا؛ بِعُمُومِ الأحادِيثِ الوارِدَةِ بِجَوازِ أكْلِ المُحْرِمِ مِن صَيْدِ الحَلالِ، كَحَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، والإمامِ أحْمَدَ: «أنَّهُ كانَ في قَوْمٍ مُحْرِمُونَ، فَأُهْدِيَ لَهم طَيْرٌ، وطَلْحَةُ راقِدٌ، فَمِنهم مَن أكَلَ ومِنهم مَن تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَلَمّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وافَقَ مَن أكَلَهُ وقالَ: أكَلْناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ» .
وَكَحَدِيثِ البَهْزِيِّ واسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، أنَّهُ «قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ في حِمارٍ وحْشِيٍّ عَقِيرٍ صفحة ٤٣١
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: أظْهَرُ الأقْوالِ وأقْواها دَلِيلًا، هو القَوْلُ المُفَصَّلُ بَيْنَ ما صِيدَ لِأجْلِ المُحْرِمِ؛ فَلا يَحِلُّ لَهُ، وبَيْنَ ما صادَهُ الحَلالُ، لا لِأجْلِ المُحْرِمِ؛ فَإنَّهُ يَحِلُّ لَهُ.
والدَّلِيلُ عَلى هَذا أمْرانِ:
الأوَّلُ: أنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأدِلَّةِ واجِبٌ مَتى ما أمْكَنَ؛ لِأنَّ إعْمالَ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إلْغاءِ أحَدِهِما، ولا طَرِيقَ لِلْجَمْعِ إلّا هَذِهِ الطَّرِيقُ، ومَن عَدَلَ عَنْها لا بُدَّ أنْ يُلْغِيَ نُصُوصًا صَحِيحَةً.
الثّانِي: أنَّ جابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «صَيْدُ البَرِّ لَكم حَلالٌ وأنْتُمْ حُرُمٌ، ما لَمْ تَصِيدُوهُ، أوْ يُصَدْ لَكم»، رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ.
وَقالَ الشّافِعِيُّ: هَذا أحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ في هَذا البابِ وأقْيَسُ، فَإنْ قِيلَ في إسْنادِ هَذا الحَدِيثِ، عَمْرُو بْنُ أبِي عَمْرٍو مَوْلى المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ مَوْلاهُ المُطَّلِبِ، عَنْ جابِرٍ، وعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قالَ فِيهِ النَّسائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ في الحَدِيثِ، وإنْ كانَ قَدْ رَوى عَنْهُ مالِكٌ.
وَقالَ التِّرْمِذِيُّ في مَوْلاهُ المُطَّلِبِ أيْضًا: لا يُعْرَفُ لَهُ سَماعٌ مِن جابِرٍ، وقالَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ أيْضًا في مَوْضِعٍ آخَرَ، قالَ مُحَمَّدٌ: لا أعْرِفُ لَهُ سَماعًا مِن أحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ، إلّا قَوْلَهُ حَدَّثَنِي مَن شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ .
فالجَوابُ أنَّ هَذا كُلَّهُ لَيْسَ فِيهِ ما يَقْتَضِي رَدَّ هَذا الحَدِيثِ؛ لِأنَّ عَمْرًا المَذْكُورَ ثِقَةٌ، وهو مِن رِجالِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ، ومِمَّنْ رَوى عَنْهُ مالِكُ بْنُ أنَسٍ، وكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ ثِقَةٌ، وقالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: ثِقَةٌ رُبَّما وهِمَ، وقالَ فِيهِ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“: أمّا تَضْعِيفُ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو فَغَيْرُ ثابِتٍ؛ لِأنَّ البُخارِيَّ، ومُسْلِمًا رَوَيا لَهُ في صَحِيحَيْهِما، واحْتَجّا بِهِ، وهُما القُدْوَةُ في هَذا البابِ.
صفحة ٤٣٢
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مالِكٌ، ورَوى عَنْهُ وهو القُدْوَةُ، وقَدْ عُرِفَ مِن عادَتِهِ أنَّهُ لا يَرْوِي في كِتابِهِ إلّا عَنْ ثِقَةٍ، وقالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيهِ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وقالَ أبُو زُرْعَةَ: هو ثِقَةٌ، وقالَ أبُو حاتِمٍ: لا بَأْسَ بِهِ.وَقالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا بَأْسَ بِهِ؛ لِأنَّ مالِكًا رَوى عَنْهُ، ولا يَرْوِي مالِكٌ إلّا عَنْ صَدُوقٍ ثِقَةٍ، قُلْتُ: وقَدْ عُرِفَ أنَّ الجَرْحَ لا يَثْبُتُ إلّا مُفَسَّرًا، ولَمْ يُفَسِّرْهُ ابْنُ مَعِينٍ، والنَّسائِيُّ بِما يُثْبِتُ تَضْعِيفَ عَمْرٍو المَذْكُورِ، وقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: إنَّ مَوْلاهُ المُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، لا يُعْرَفُ لَهُ سَماعٌ مِن جابِرٍ، وقَوْلُ البُخارِيِّ لِلتِّرْمِذِيِّ: لا أعْرِفُ لَهُ سَماعًا مِن أحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ إلّا قَوْلَهُ: حَدَّثَنِي مَن شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ ما يَقْتَضِي رَدَّ رِوايَتِهِ، لِما قَدَّمْنا في سُورَةِ النِّساءِ مِن أنَّ التَّحْقِيقَ هو الِاكْتِفاءُ بِالمُعاصَرَةِ.
وَلا يَلْزَمُ ثُبُوتَ اللُّقْيِ، وأحْرى ثُبُوتُ السَّماعِ، كَما أوْضَحَهُ الإمامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجّاجِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - في مُقَدِّمَةِ ”صَحِيحِهِ“، بِما لا مَزِيدَ عَلَيْهِ، مَعَ أنَّ البُخارِيَّ ذَكَرَ في كَلامِهِ هَذا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ، أنَّ المُطَّلِبَ مَوْلى عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو المَذْكُورَ، صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو تَصْرِيحٌ بِالسَّماعِ مِن بَعْضِ الصَّحابَةِ بِلا شَكٍّ.
وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“: وأمّا إدْراكُ المُطَّلِبِ لِجابِرٍ، فَقالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: ورَوى عَنْ جابِرٍ، قالَ: ويُشْبِهُ أنْ يَكُونَ أدْرَكَهُ، هَذا هو كَلامُ ابْنِ أبِي حاتِمٍ، فَحَصَلَ شَكٌّ في إدْراكِهِ، ومَذْهَبُ مُسْلِمِ بْنِ الحَجّاجِ الَّذِي ادَّعى في مُقَدِّمَةِ ”صَحِيحِهِ“ الإجْماعَ فِيهِ أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في اتِّصالِ الحَدِيثِ اللِّقاءُ، بَلْ يُكْتَفى بِإمْكانِهِ، والإمْكانُ حاصِلٌ قَطْعًا، ومَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، والبُخارِيِّ، والأكْثَرِينَ اشْتِراطُ ثُبُوتِ اللِّقاءِ، فَعَلى مَذْهَبِ مُسْلِمٍ الحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، وعَلى مَذْهَبِ الأكْثَرِينَ يَكُونُ مُرْسَلًا لِبَعْضِ كِبارِ التّابِعِينَ، وقَدْ سَبَقَ أنَّ مُرْسَلَ التّابِعِيِّ الكَبِيرِ يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَنا إذا اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الصَّحابَةِ؛ أوْ قَوْلِ أكْثَرِ العُلَماءِ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا سَبَقَ.
وَقَدِ اعْتَضَدَ هَذا الحَدِيثُ، فَقالَ بِهِ مِنَ الصَّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - مَن سَنَذْكُرُهُ في فَرْعِ مَذاهِبِ العُلَماءِ. اهـ. كَلامُ النَّوَوِيِّ، فَظَهَرَتْ صِحَّةُ الِاحْتِجاجِ بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ عَلى كُلِّ التَّقْدِيراتِ، عَلى مَذاهِبِ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ؛ لِأنَّ الشّافِعِيَّ مِنهم هو الَّذِي لا يَحْتَجُّ
صفحة ٤٣٣
بِالمُرْسَلِ، وقَدْ عَرَفْتَ احْتِجاجَهُ بِهَذا الحَدِيثِ عَلى تَقْدِيرِ إرْسالِهِ.قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: نَعَمْ، يُشْتَرَطُ في قَبُولِ رِوايَةِ المُدَلِّسِ التَّصْرِيحُ بِالسَّماعِ، والمُطَّلِبُ المَذْكُورُ مُدَلِّسٌ، لَكِنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِ مالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، وأحْمَدَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعالى - صِحَّةُ الِاحْتِجاجِ بِالمُرْسَلِ، ولاسِيَّما إذا اعْتَضَدَ بِغَيْرِهِ كَما هُنا، وقَدْ عَلِمْتَ مِن كَلامِ النَّوَوِيِّ مُوافَقَةَ الشّافِعِيَّةِ.
واحْتَجَّ مَن قالَ بِأنَّ المُرْسَلَ حُجَّةٌ بِأنَّ العَدْلَ لا يَحْذِفُ الواسِطَةَ مَعَ الجَزْمِ بِنِسْبَةِ الحَدِيثِ لِمَن فَوْقَها، إلّا وهو جازِمٌ بِالعَدالَةِ والثِّقَةِ فِيمَن حَذَفَهُ، حَتّى قالَ بَعْضُ المالِكِيَّةِ: إنَّ المُرْسَلَ مُقَدَّمٌ عَلى المَسْنَدِ؛ لِأنَّهُ ما حَذَفَ الواسِطَةَ في المُرْسَلِ إلّا وهو مُتَكَفِّلٌ بِالعَدالَةِ والثِّقَةِ فِيما حَذَفَ بِخِلافِ المُسْنَدِ، فَإنَّهُ يُحِيلُ النّاظِرَ عَلَيْهِ، ولا يَتَكَفَّلُ لَهُ بِالعَدالَةِ والثِّقَةِ، وإلى هَذا أشارَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“ بِقَوْلِهِ في مَبْحَثِ المُرْسَلِ: [ الرَّجَزُ ]
وَهُوَ حُجَّةٌ ولَكِنْ رُجِّحا عَلَيْهِ مُسْنَدٌ وعَكْسٌ صُحِّحا
وَمِنَ المَعْلُومِ أنَّ مَن يَحْتَجُّ بِالمُرْسَلِ يَحْتَجُّ بِعَنْعَنَةِ المُدَلِّسِ مِن بابٍ أوْلى، فَظَهَرَتْ صِحَّةُ الِاحْتِجاجِ بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ عِنْدَ مالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، وأحْمَدَ مَعَ أنَّ هَذا الحَدِيثَ لَهُ شاهِدٌ عِنْدَ الخَطِيبِ وابْنِ عَدِيٍّ مِن رِوايَةِ عُثْمانَ بْنِ خالِدٍ المَخْزُومِيِّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَما نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّلْخِيصِ“ وغَيْرِهِ وهو يُقَوِّيهِ.وَإنْ كانَ عُثْمانُ المَذْكُورُ ضَعِيفًا؛ لِأنَّ الضَّعِيفَ يُقَوِّي المُرْسَلَ، كَما عُرِفَ في عُلُومِ الحَدِيثِ، فالظّاهِرُ أنَّ حَدِيثَ جابِرٍ هَذا صالِحٌ، وأنَّهُ نَصٌّ في مَحَلِّ النِّزاعِ، وهو جَمْعٌ بَيْنَ هَذِهِ الأدِلَّةِ بِعَيْنِ الجَمْعِ الَّذِي ذَكَرْنا أوَّلًا، فاتَّضَحَ بِهَذا أنَّ الأحادِيثَ الدّالَّةَ عَلى مَنعِ أكْلِ المُحْرِمِ مِمّا صادَهُ الحَلالُ كُلَّها مَحْمُولَةٌ عَلى أنَّهُ صادَهُ مِن أجْلِهِ، وأنَّ الأحادِيثَ الدّالَّةَ عَلى إباحَةِ الأكْلِ مِنهُ مَحْمُولَةٌ عَلى أنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ مِن أجْلِهِ، ولَوْ صادَهُ لِأجْلِ مُحْرِمٍ مُعَيَّنٍ حَرُمَ عَلى جَمِيعِ المُحْرِمِينَ، خِلافًا لِمَن قالَ: لا يَحْرُمُ إلّا عَلى ذَلِكَ المُحْرِمِ المُعَيَّنِ الَّذِي صِيدَ مِن أجْلِهِ.
وَيُرْوى هَذا عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو ظاهِرُ قَوْلِهِ - ﷺ: «أوْ يُصَدْ لَكم» ”، ويَدُلُّ لِلْأوَّلِ ظاهِرُ قَوْلِهِ في حَدِيثِ أبِي قَتادَةَ:“ «هَلْ مِنكم أحَدٌ أمَرَهُ أنْ يُحْمَلَ عَلَيْها، أوْ أشارَ لَها ؟ ”قالُوا: لا، قالَ:“ فَكُلُوهُ»، فَمَفْهُومُهُ أنَّ إشارَةَ واحِدٍ مِنهم تُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ كُلِّهم، ويَدُلُّ لَهُ أيْضًا ما رَواهُ أبُو داوُدَ عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ دُعِيَ وهو مُحْرِمٌ إلى
صفحة ٤٣٤
طَعامٍ عَلَيْهِ صَيْدٌ فَقالَ: ”أطْعِمُوهُ حَلالًا فَإنّا حُرُمٌ“، وهَذا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ عِنْدَ أصْحابِهِ مَعَ اخْتِلافِ قَوْلِهِ في ذَلِكَ.* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: لا تَجُوزُ زَكاةُ المُحْرِمِ لِلصَّيْدِ بِأنْ يَذْبَحَهُ مَثَلًا، فَإنْ ذَبَحَهُ فَهو مَيْتَةٌ لا يَحِلُّ أكْلُهُ لِأحَدٍ كائِنًا مَن كانَ، إذْ لا فَرْقَ بَيْنَ قَتْلِهِ بِالعَقْرِ وقَتْلِهِ بِالذَّبْحِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وبِهَذا قالَ مالِكٌ وأصْحابُهُ كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ القُرْطُبِيُّ وغَيْرُهُ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ، والقاسِمُ، وسالِمٌ، والأوْزاعِيُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْيِ، والشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وقالَ الحَكَمُ، والثَّوْرِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ: لا بَأْسَ بِأكْلِهِ، قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: هو بِمَنزِلَةِ ذَبِيحَةِ السّارِقِ.وَقالَ عَمْرُو بْنُ دِينارٍ وأيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ: يَأْكُلُهُ الحَلالُ، وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“، وغَيْرُهُ.
واحْتَجَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ بِأنَّ مَن أباحَتْ ذَكاتُهُ غَيْرَ الصَّيْدِ أباحَتِ الصَّيْدَ كالحَلالِ، والظّاهِرُ هو ما تَقَدَّمَ مِن أنَّ ذَبْحَ المُحْرِمِ لا يُحِلُّ الصَّيْدَ، ولا يُعْتَبَرُ ذَكاةً لَهُ؛ لِأنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ حَرامٌ عَلَيْهِ، ولِأنَّ ذَكاتَهُ لا تُحِلُّ لَهُ هو أكْلَهُ إجْماعًا، وإذا كانَ الذَّبْحُ لا يُفِيدُ الحِلَّ لِلذّابِحِ، فَأوْلى وأحْرى ألّا يُفِيدَ لِغَيْرِهِ؛ لِأنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأصْلِ في أحْكامِهِ، فَلا يَصِحُّ أنْ يَثْبُتَ ما لا يَثْبُتُ لِأصْلِهِ، قالَهُ القُرْطُبِيُّ، وهو ظاهِرٌ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الحَيَوانُ البَرِّيُّ ثَلاثَةُ أقْسامٍ: قِسْمٌ هو صَيْدٌ إجْماعًا، وهو ما كالغَزالِ مِن كُلِّ وحْشِيٍّ حَلالِ الأكْلِ، فَيُمْنَعُ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ، وإنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الجَزاءُ، وقِسْمٌ لَيْسَ بِصَيْدٍ إجْماعًا، ولا بَأْسَ بِقَتْلِهِ، وقِسْمٌ اخْتُلِفَ فِيهِ.أمّا القِسْمُ الَّذِي لا بَأْسَ بِقَتْلِهِ، ولَيْسَ بِصَيْدٍ إجْماعًا فَهو الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ.
وَأمّا القِسْمُ المُخْتَلَفُ فِيهِ: فَكالأسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئْبِ، وقَدْ رَوى الشَّيْخانِ في صَحِيحَيْهِما عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنَّها قالَتْ: «أمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَواسَقَ في الحِلِّ، والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ» .
صفحة ٤٣٥
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لَيْسَ عَلى المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ»، ثُمَّ عَدَّ الخَمْسَ المَذْكُورَةَ آنِفًا، ولا شَكَّ أنَّ الحَيَّةَ أوْلى بِالقَتْلِ مِنَ العَقْرَبِ.وَقَدْ أخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى»، وعَنِ ابْنِ عَمْرٍو سُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوابِّ وهو مُحْرِمٌ ؟ فَقالَ: ”حَدَّثَتْنِي إحْدى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ «أنَّهُ كانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقُورِ، والفَأْرَةِ، والعَقْرَبِ، والحِدَأةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ»“ رَواهُ مُسْلِمٌ أيْضًا.
والأحادِيثُ في البابِ كَثِيرَةٌ، والجارِي عَلى الأُصُولِ تَقْيِيدُ الغُرابِ بِالأبْقَعِ، وهو الَّذِي فِيهِ بَياضٌ، لِما رَوى مُسْلِمٌ مِن حَدِيثِ عائِشَةَ في عَدِّ الفَواسِقِ الخَمْسِ المَذْكُورَةِ، والغُرابِ الأبْقَعِ. والمُقَرَّرُ في الأُصُولِ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ، وما أجابَ بِهِ بَعْضُ العُلَماءِ مِن أنَّ رِواياتِ الغُرابِ بِالإطْلاقِ مُتَّفَقٌ عَلَيْها، فَهي أصَحُّ مِن رِوايَةِ القَيْدِ بِالأبْقَعِ لا يَنْهَضُ، إذْ لا تَعارُضَ بَيْنَ مُقَيَّدٍ ومُطْلَقٍ؛ لِأنَّ القَيْدَ بَيانٌ لِلْمُرادِ مِنَ المُطْلَقِ.
وَلا عِبْرَةَ بِقَوْلِ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ بِمَنعِ قَتْلِ الغُرابِ لِلْمُحْرِمِ؛ لِأنَّهُ خِلافُ النَّصِّ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ، وقَوْلُ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، ولا عِبْرَةَ أيْضًا بِقَوْلِ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ: إنَّ قَتْلَ الفَأْرَةِ جَزاءٌ، لِمُخالَفَتِهِ أيْضًا لِلنَّصِّ وقَوْلِ عامَّةِ العُلَماءِ، كَما لا عِبْرَةَ أيْضًا بِقَوْلِ الحَكَمِ، وحَمّادٍ: ”لا يَقْتُلُ المُحْرِمُ العَقْرَبَ، والحَيَّةَ“، ولا شَكَّ أنَّ السِّباعَ العادِيَّةَ كالأسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ أوْلى بِالقَتْلِ مِنَ الكَلْبِ؛ لِأنَّها أقْوى مِنهُ عَقْرًا، وأشَدُّ مِنهُ فَتْكًا.
واعْلَمْ أنَّ العُلَماءَ اخْتَلَفُوا في المُرادِ بِالكَلْبِ العَقُورِ، فَرَوى سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ بِإسْنادٍ حَسَنٍ، أنَّهُ الأسَدُ، قالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ أنَّهُ قالَ: وأيُّ كَلْبٍ أعْقَرُ مِنَ الحَيَّةِ.
وَقالَ زُفَرُ: المُرادُ بِهِ هُنا الذِّئْبُ خاصَّةً، وقالَ مالِكٌ في المُوَطَّأِ: كُلُّ ما عَقَرَ النّاسَ، وعَدا عَلَيْهِمْ، وأخافَهم، مِثْلُ الأسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئْبِ فَهو عَقُورٌ، وكَذا نَقَلَ أبُو عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيانَ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ.
وَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: المُرادُ بِالكَلْبِ هُنا هو الكَلْبُ المُتَعارَفُ خاصَّةً، ولا يُلْحَقُ بِهِ في هَذا الحُكْمِ سِوى الذِّئْبِ، واحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾
صفحة ٤٣٦
[المائدة: ٤]، فاشْتَقَّها مِنَ اسْمِ الكَلْبِ، وبِقَوْلِهِ ﷺ في ولَدِ أبِي لَهَبٍ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِن كِلابِكَ، فَقَتَلَهُ الأسَدُ»، رَواهُ الحاكِمُ وغَيْرُهُ بِإسْنادٍ حَسَنٍ.قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: التَّحْقِيقُ أنَّ السِّباعَ العادِيَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ، فَيَجُوزُ قَتْلُها لِلْمُحْرِمِ وغَيْرِهِ في الحَرَمِ وغَيْرِهِ. لِما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ مِن أنَّ العِلَّةَ تُعَمِّمُ مَعْلُولَها؛ لِأنَّ قَوْلَهُ ”العَقُورُ“ عِلَّةٌ لِقَتْلِ الكَلْبِ، فَيُعْلَمُ مِنهُ أنَّ كُلَّ حَيَوانٍ طَبْعُهُ العَقْرُ كَذَلِكَ.
وَلِذا لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَماءُ في أنَّ قَوْلَهُ ﷺ في حَدِيثِ أبِي بَكْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ: ”«لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وهو غَضْبانُ“»، أنَّ هَذِهِ العِلَّةَ الَّتِي هي في ظاهِرِ الحَدِيثِ الغَضَبُ تُعَمِّمُ مَعْلُولَها فَيَمْتَنِعُ الحُكْمُ لِلْقاضِي بِكُلِّ مُشَوِّشٍ لِلْفِكْرِ، مانِعٍ مِنَ اسْتِيفاءِ النَّظَرِ في المَسائِلِ كائِنًا ما كانَ غَضَبًا أوْ غَيْرَهُ، كَجُوعٍ وعَطَشٍ مُفْرِطَيْنِ، وحُزْنٍ وسُرُورٍ مُفْرِطَيْنِ، وحَقْنٍ وحَقَبٍ مُفْرِطَيْنِ ونَحْوِ ذَلِكَ، وإلى هَذا أشارَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“ قَوْلُهُ في مَبْحَثِ العِلَّةِ: [ الرَّجَزُ ]
وَقَدْ تُخَصَّصُ وقَدْ تُعَمَّمُ لِأصْلِها لَكِنَّها لا تُخْرَمُ
وَيَدُلُّ لِهَذا ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والإمامُ أحْمَدُ مِن حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سُئِلَ عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ فَقالَ: ”الحَيَّةُ، والعَقْرَبُ، والفُوَيْسِقَةُ، ويَرْمِي الغُرابَ ولا يَقْتُلُهُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادِيُّ»“، وهَذا الحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.وَضَعَّفَ ابْنُ كَثِيرٍ رِوايَةَ يَزِيدَ بْنِ أبِي زِيادٍ، وقالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّلْخِيصِ“ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ أبِي زِيادٍ، وهو ضَعِيفٌ، وفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ وهي قَوْلُهُ: «وَيَرْمِي الغُرابَ ولا يَقْتُلُهُ»، وقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“: إنْ صَحَّ هَذا الخَبَرُ حُمِلَ قَوْلُهُ هَذا عَلى أنَّهُ لا يُتَأكَّدُ نَدْبُ قَتْلِ الغُرابِ كَتَأْكِيدِ قَتْلِ الحَيَّةِ وغَيْرِها.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: تَضْعِيفُ هَذا الحَدِيثِ، ومَنعُ الِاحْتِجاجِ مُتَعَقَّبٌ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ لِأنَّ يَزِيدَ بْنَ أبِي زِيادٍ مِن رِجالِ صَحِيحِهِ وأخْرَجَ لَهُ البُخارِيُّ تَعْلِيقًا، ومَنعُ الِاحْتِجاجِ بِحَدِيثٍ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ لا يَخْلُو مِن نَظَرٍ، وقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ في مُقَدِّمَةِ ”صَحِيحِهِ“، أنَّ مَن أخْرَجَ حَدِيثَهم في غَيْرِ الشَّواهِدِ والمُتابَعاتِ أقَلُّ أحْوالِهِمْ قَبُولُ الرِّوايَةِ فَيَزِيدُ بْنُ أبِي زِيادٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَقْبُولُ الرِّوايَةِ، وإلَيْهِ الإشارَةُ بِقَوْلِ
صفحة ٤٣٧
العِراقِيُّ في ألْفِيَّتِهِ: [ الرَّجَزُ ]فاحْتاجَ أنْ يَنْزِلَ في الإسْنادِ ∗∗∗ إلى يَزِيدَ بْنِ أبِي زِيادِ
الوَجْهُ الثّانِي: أنّا لَوْ فَرَضْنا ضَعْفَ هَذا الحَدِيثِ، فَإنَّهُ يُقَوِّيهِ ما ثَبَتَ مِنَ الأحادِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْها مِن جَوازِ قَتْلِ الكَلْبِ العَقُورِ في الإحْرامِ وفي الحَرَمِ، والسَّبُعُ العادِيُّ إمّا أنْ يَدْخُلَ في المُرادِ بِهِ، أوْ يُلْحَقَ بِهِ إلْحاقًا صَحِيحًا لا مِراءَ فِيهِ، وما ذَكَرَهُ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِن أنَّ الكَلْبَ العَقُورَ يُلْحَقُ بِهِ الذِّئْبُ فَقَطْ؛ لِأنَّهُ أشْبَهُ بِهِ مِن غَيْرِهِ لا يَظْهَرُ؛ لِأنَّهُ لا شَكَّ في أنَّ فَتْكَ الأسَدِ والنَّمِرِ مَثَلًا، أشَدُّ مِن عَقْرِ الكَلْبِ والذِّئْبِ، ولَيْسَ مِنَ الواضِحِ أنْ يُباحَ قَتْلُ ضَعِيفِ الضَّرَرِ، ويُمْنَعَ قَتْلُ قَوِيِّهِ؛ لِأنَّ فِيهِ عِلَّةَ الحُكْمِ وزِيادَةً، وهَذا النَّوْعُ مِنَ الإلْحاقِ مِن دَلالَةِ اللَّفْظِ عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ الأُصُولِ، لا مِنَ القِياسِ، خِلافًا لِلشّافِعِيِّ وقَوْمٍ، كَما قَدَّمْنا في سُورَةِ النِّساءِ.وَقالَ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ ما نَصُّهُ: قُلْتُ: العَجَبُ مِن أبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْمِلُ التُّرابَ عَلى البُرِّ بِعِلَّةِ الكَيْلِ، ولا يَحْمِلُ السِّباعَ العادِيَّةَ عَلى الكَلْبِ بِعِلَّةِ الفِسْقِ والعَقْرِ، كَما فَعَلَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، رَحِمَهُما اللَّهُ.
واعْلَمْ أنَّ الصَّيْدَ عِنْدَ الشّافِعِيِّ هو مَأْكُولُ اللَّحْمِ فَقَطْ، فَلا شَيْءَ عِنْدَهُ في قَتْلٍ ما لَمْ يُؤْكَلْ لَحْمُهُ، والصِّغارُ مِنهُ والكِبارُ عِنْدَهُ سَواءٌ، إلّا المُتَوَلِّدَ مِن بَيْنِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وغَيْرِ مَأْكُولِهِ، فَلا يَجُوزُ اصْطِيادُهُ عِنْدَهُ، وإنْ كانَ يَحْرُمُ أكْلُهُ، كالسَّمْعِ وهو المُتَوَلِّدُ مِن بَيْنِ الذِّئْبِ والضَّبُعِ، وقالَ: لَيْسَ في الرَّخَمَةِ، والخَنافِسِ، والقِرْدانِ، والحَلَمِ، وما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ شَيْءٌ؛ لِأنَّ هَذا لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فَدَلَّ أنَّ الصَّيْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ، هو ما كانَ حَلالًا لَهم قَبْلَ الإحْرامِ، وهَذا هو مَذْهَبُ الإمامِ أحْمَدَ.
أمّا مالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَذَهَبَ إلى أنَّ كُلَّ ما لا يَعْدُو مِنَ السِّباعِ، كالهِرِّ، والثَّعْلَبِ، والضَّبُعِ وما أشْبَهَها، لا يَجُوزُ قَتْلُهُ. فَإنْ قَتَلَهُ فَداهُ، قالَ: وصِغارُ الذِّئابِ لا أرى أنْ يَقْتُلَها المُحْرِمِ، فَإنْ قَتَلَها فَداها، وهي مِثْلُ فِراخِ الغِرْبانِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: أمّا الضَّبُعُ فَلَيْسَتْ مِثْلَ ما ذُكِرَ مَعَها لِوُرُودِ النَّصِّ فِيها، دُونَ غَيْرِها؛ بِأنَّها صَيْدٌ يَلْزَمُ فِيهِ الجَزاءُ، كَما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.
وَلَمْ يُجِزْ مالِكٌ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الزُّنْبُورِ، وكَذَلِكَ النَّمْلُ، والذُّبابُ، والبَراغِيثُ، وقالَ:
صفحة ٤٣٨
إنْ قَتَلَها مُحْرِمٌ يُطْعِمُ شَيْئًا، وثَبَتَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إباحَةُ قَتْلِ الزُّنْبُورِ، وبَعْضُ العُلَماءِ شَبَّهَهُ بِالعَقْرَبِ، وبَعْضُهم يَقُولُ: إذا ابْتَدَأ بِالأذى جازَ قَتْلُهُ، وإلّا فَلا، وأقْيَسُها ما ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ؛ لِأنَّهُ مِمّا طَبِيعَتُهُ أنْ يُؤْذِيَ.وَقَدْ قَدَّمْنا عَنِ الشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وغَيْرِهِمْ أنَّهُ لا شَيْءَ في غَيْرِ الصَّيْدِ المَأكُولِ، وهو ظاهِرُ القُرْآنِ العَظِيمِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ المُحْرِمَ إذا صادَ الصَّيْدَ المُحَرَّمَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ جَزاؤُهُ، كَما هو صَرِيحُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكم هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلَكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥] .اعْلَمْ أوَّلًا أنَّ المُرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُتَعَمِّدًا﴾، أنَّهُ مُتَعَمِّدٌ قَتْلَهُ، ذاكِرٌ إحْرامَهُ، كَما هو صَرِيحُ الآيَةِ. وقَوْلُ عامَّةِ العُلَماءِ.
وَما فَسَّرَهُ بِهِ مُجاهِدٌ، مِن أنَّ المُرادَ أنَّهُ مُتَعَمِّدٌ لِقَتْلِهِ ناسٍ لِإحْرامِهِ، مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعالى بَعْدَهُ: ﴿وَمَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ﴾، قالَ: لَوْ كانَ ذاكِرًا لِإحْرامِهِ؛ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ العُقُوبَةُ لِأوَّلِ مَرَّةٍ، وقالَ: إنْ كانَ ذاكِرًا لِإحْرامِهِ، فَقَدْ بَطَلَ حَجُّهُ لِارْتِكابِهِ مَحْظُورَ الإحْرامِ، غَيْرُ صَحِيحٍ، ولا ظاهِرٌ لِمُخالَفَتِهِ ظاهِرَ القُرْآنِ بِلا دَلِيلٍ؛ ولِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ﴾، يَدُلُّ عَلى أنَّهُ مُتَعَمِّدٌ ارْتِكابَ المَحْظُورِ، والنّاسِي لِلْإحْرامِ غَيْرُ مُتَعَمِّدٍ مَحْظُورًا.
إذا عَلِمْتَ ذَلِكَ، فاعْلَمْ أنَّ قاتِلَ الصَّيْدِ مُتَعَمِّدًا، عالِمًا بِإحْرامِهِ، عَلَيْهِ الجَزاءُ المَذْكُورُ في الآيَةِ، بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، وهو قَوْلُ عامَّةِ العُلَماءِ، خِلافًا لِمُجاهِدٍ، ولَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ حُكْمَ النّاسِي، والمُخْطِئِ.
والفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ النّاسِيَ هو مَن يَقْصِدُ قَتْلَ الصَّيْدِ ناسِيًا إحْرامَهُ، والمُخْطِئُ هو مَن يَرْمِي غَيْرَ الصَّيْدِ، كَما لَوْ رَمى غَرَضًا فَيَقْتُلُ الصَّيْدَ مِن غَيْرِ قَصْدٍ لِقَتْلِهِ.
وَلا خِلافَ بَيْنِ العُلَماءِ أنَّهُما لا إثْمَ عَلَيْهِما، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكم جُناحٌ فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ الآيَةَ [الأحزاب: ٥]، ولِما قَدَّمْنا في ”صَحِيحٍ مُسْلِمٍ“: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا صفحة ٤٣٩
أمّا وُجُوبُ الجَزاءِ عَلَيْهِما فاخْتَلَفَ فِيهِ العُلَماءُ.
فَذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ: مِنهُمُ المالِكِيَّةُ، والحَنَفِيَّةُ، والشّافِعِيَّةُ إلى وُجُوبِ الجَزاءِ في الخَطَإ، والنِّسْيانِ؛ لِدَلالَةِ الأدِلَّةِ عَلى أنَّ غُرْمَ المَتْلَفاتِ لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ العامِدِ وبَيْنَ غَيْرِهِ، وقالُوا: لا مَفْهُومَ مُخالَفَةٍ لِقَوْلِهِ مُتَعَمِّدًا؛ لِأنَّهُ جَرْيٌ عَلى الغالِبِ، إذِ الغالِبُ ألّا يَقْتُلَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ إلّا عامِدًا، وجَرى النَّصُّ عَلى الغالِبِ مِن مَوانِعِ اعْتِبارِ دَلِيلِ خِطابِهِ، أعْنِي مَفْهُومَ مُخالَفَتِهِ، وإلَيْهِ الإشارَةُ بِقَوْلِ صاحِبِ ”مَراقِي السُّعُودِ“ في مَوانِعِ اعْتِبارِ مَفْهُومِ المُخالَفَةِ: [ الرَّجَزُ ]
أوْ جَهِلَ الحُكْمَ أوِ النُّطْقُ انْجَلَبْ لِلسُّؤْلِ أوْ جَرى عَلى الَّذِي غَلَبْ
وَلِذا لَمْ يَعْتَبِرْ جُمْهُورُ العُلَماءِ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿اللّاتِي في حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لِجَرْيهِ عَلى الغالِبِ، وقالَ بَعْضُ مَن قالَ بِهَذا القَوْلِ، كالزُّهْرِيِّ: وجَبَ الجَزاءُ في العَمْدِ بِالقُرْآنِ العَظِيمِ، وفي الخَطَإ والنِّسْيانِ بِالسُّنَّةِ، قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: إنْ كانَ يُرِيدُ بِالسُّنَّةِ الآثارَ الَّتِي ورَدَتْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعُمَرَ فَنِعِمّا هي، وما أحْسَنَها أُسْوَةً.واحْتَجَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ: بِأنَّهُ ﷺ «سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ، فَقالَ: ”هي صَيْدٌ»“، وجَعَلَ فِيها إذا أصابَها المُحْرِمُ كَبْشًا، ولَمْ يَقُلْ عَمْدًا ولا خَطَأً، فَدَلَّ عَلى العُمُومِ، وقالَ ابْنُ بُكَيْرٍ مِن عُلَماءِ المالِكِيَّةِ: قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: مُتَعَمِّدًا، لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّجاوُزَ عَنِ الخَطَإ، وذِكْرُ التَّعَمُّدِ لِبَيانِ أنَّ الصَّيْدَ لَيْسَ كابْنِ آدَمَ الَّذِي لَيْسَ في قَتْلِهِ عَمْدًا كَفّارَةٌ.
وَقالَ القُرْطُبِيُّ في ”تَفْسِيرِهِ“: إنَّ هَذا القَوْلَ بِوُجُوبِ الجَزاءِ عَلى المُخْطِئِ، والنّاسِي، والعامِدِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وإبْراهِيمَ، والزُّهْرِيِّ، وبِهِ قالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وأصْحابُهم.
وَذَهَبَ بَعْضُ العُلَماءِ إلى أنَّ النّاسِيَ، والمُخْطِئَ لا جَزاءَ عَلَيْهِما، وبِهِ قالَ الطَّبَرَيُّ، وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وأبُو ثَوْرٍ، وهو مَذْهَبُ داوُدَ، ورُوِيَ أيْضًا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وطاوُسٍ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ القُرْطُبِيُّ.
واحْتَجَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ بِأمْرَيْنِ:
صفحة ٤٤٠
الأوَّلُ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُتَعَمِّدًا﴾ الآيَةَ، فَإنَّهُ يَدُلُّ عَلى أنَّ غَيْرَ المُتَعَمِّدِ لَيْسَ كَذَلِكَ.الثّانِي: أنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ، فَمَنِ ادَّعى شَغْلَها، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: هَذا القَوْلُ قَوِيٌّ جِدًّا مِن جِهَةِ النَّظَرِ والدَّلِيلِ.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: إذا صادَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ، فَأكَلَ مِنهُ، فَعَلَيْهِ جَزاءٌ واحِدٌ لِقَتْلِهِ، ولَيْسَ في أكْلِهِ إلّا التَّوْبَةُ والِاسْتِغْفارُ، وهَذا قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَماءِ، وهو ظاهِرُ الآيَةِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ القائِلِ بِأنَّ عَلَيْهِ أيْضًا جَزاءَ ما أكَلَ، يَعْنِي قِيمَتَهُ، قالَ القُرْطُبِيُّ: وخالَفَهُ صاحِباهُ في ذَلِكَ، ويُرْوى مِثْلُ قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطاءٍ.* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: إذا قَتَلَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِالجَزاءِ في كُلِّ مَرَّةٍ، في قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَماءِ مِنهم مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وغَيْرُهم، وهو ظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُتَعَمِّدًا﴾ الآيَةَ؛ لِأنَّ تَكْرارَ القَتْلِ يَقْتَضِي تَكْرارَ الجَزاءِ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالجَزاءِ إلّا مَرَّةً واحِدَةً، فَإنْ عادَ لِقَتْلِهِ مَرَّةً ثانِيَةً لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وقِيلَ لَهُ: يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ﴾ .وَيُرْوى هَذا القَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ، وإبْراهِيمُ، ومُجاهِدٌ، وشُرَيْحٌ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ القُرْطُبِيُّ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا أنَّهُ يَضْرِبُ حَتّى يَمُوتَ.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: إذا دَلَّ المُحْرِمُ حَلالًا عَلى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ، فَهَلْ يَجِبُ عَلى المُحْرِمِ جَزاءٌ؛ لِتَسَبُّبِهِ في قَتْلِ الحَلالِ لِلصَّيْدِ بِدَلالَتِهِ لَهُ عَلَيْهِ أوْ لا ؟ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ذَلِكَ، فَذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ، وأبُو حَنِيفَةَ إلى أنَّ المُحْرِمَ الدّالَّ يَلْزَمُهُ جَزاؤُهُ كامِلًا، ويُرْوى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وبَكْرٍ المُزَنِيِّ، وإسْحاقَ، ويَدُلُّ لِهَذا القَوْلِ سُؤالُ النَّبِيِّ ﷺ أصْحابَهُ: ”«هَلْ أشارَ أحَدٌ مِنهم إلى أبِي قَتادَةَ عَلى الحِمارِ الوَحْشِيِّ» ؟“ .فَإنَّ ظاهِرَهُ أنَّهم لَوْ دَلُّوهُ عَلَيْهِ كانَ بِمَثابَةِ ما لَوْ صادُوهُ في تَحْرِيمِ الأكْلِ؛ ويُفْهَمُ مِن
صفحة ٤٤١
ذَلِكَ لُزُومُ الجَزاءِ، والقاعِدَةُ لُزُومُ الضَّمانِ لِلْمُتَسَبِّبِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَضْمِينُ المُباشِرِ، والمُباشِرُ هُنا لا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ الصَّيْدَ؛ لِأنَّهُ حَلالٌ، والدّالُّ مُتَسَبِّبٌ، وهَذا القَوْلُ هو الأظْهَرُ، والَّذِينَ قالُوا بِهِ مِنهم مَن أطْلَقَ الدَّلالَةَ، ومِنهم مَنِ اشْتَرَطَ خَفاءَ الصَّيْدِ بِحَيْثُ لا يَراهُ دُونَ الدَّلالَةِ، كَأبِي حَنِيفَةَ، وقالَ الإمامُ الشّافِعِيُّ وأصْحابُهُ: لا شَيْءَ عَلى الدّالِ.وَرُوِيَ عَنْ مالِكٍ نَحْوُهُ، قالُوا: لِأنَّ الصَّيْدَ يُضْمَنُ بِقَتْلِهِ، وهو لَمْ يَقْتُلْهُ وإذا عَلِمَ المُحْرِمُ أنَّ الحَلالَ صادَهُ مِن أجْلِهِ فَأكَلَ مِنهُ؛ فَعَلَيْهِ الجَزاءُ كامِلًا عِنْدَ مالِكٍ، كَما صَرَّحَ بِذَلِكَ في ”مُوَطَّئِهِ“، وأمّا إذا دَلَّ المُحْرِمُ مُحْرِمًا آخَرَ عَلى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ، فَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: عَلَيْهِما جَزاءٌ واحِدٌ بَيْنَهُما، وهو مَذْهَبُ الإمامِ أحْمَدَ، وبِهِ قالَ عَطاءٌ، وحَمّادُ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما جَزاءٌ كامِلٌ، وبِهِ قالَ الشَّعْبِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والحارِثُ العُكْلِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْيِ، كَما نَقَلَهُ عَنْهم أيْضًا صاحِبُ ”المُغْنِي“ .
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: الجَزاءُ كُلُّهُ عَلى المُحْرِمِ المُباشِرِ، ولَيْسَ عَلى المُحْرِمِ الدّالِّ شَيْءٌ، وهَذا قَوْلُ الشّافِعِيِّ، ومالِكٍ، وهو الجارِي عَلى قاعِدَةِ تَقْدِيمِ المُباشِرِ عَلى المُتَسَبِّبِ في الضَّمانِ، والمُباشِرُ هُنا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ؛ لِأنَّهُ مُحْرِمٌ، وهَذا هو الأظْهَرُ، وعَلَيْهِ: فَعَلى الدّالِ الِاسْتِغْفارُ والتَّوْبَةُ، وبِهَذا تَعْرِفُ حُكْمَ ما لَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا، ثُمَّ دَلَّ هَذا الثّانِي مُحْرِمًا ثالِثًا، وهَكَذا، فَقَتَلَهُ الأخِيرُ، إذْ لا يَخْفى مِنَ الكَلامِ المُتَقَدِّمِ أنَّهم عَلى القَوْلِ الأوَّلِ شُرَكاءُ في جَزاءٍ واحِدٍ.
وَعَلى الثّانِي، عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهم جَزاءٌ، وعَلى الثّالِثِ، لا شَيْءَ إلّا عَلى مَن باشَرَ القَتْلَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: إذا اشْتَرَكَ مُحْرِمُونَ في قَتْلِ صَيْدٍ بِأنْ باشَرُوا قَتْلَهُ كُلَّهم، كَما إذا حَذَفُوهُ بِالحِجارَةِ والعِصِيِّ حَتّى ماتَ، فَقالَ مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ: عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهم جَزاءٌ كامِلٌ، كَما لَوْ قَتَلَتْ جَماعَةٌ واحِدًا، فَإنَّهم يُقْتَلُونَ بِهِ جَمِيعًا؛ لَأنَّ كُلَّ واحِدٍ قاتِلٌ.وَكَذَلِكَ هُنا كُلُّ واحِدٍ قاتِلٌ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزاءٌ، وقالَ الشّافِعِيُّ ومَن وافَقَهُ: عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ جَزاءٌ واحِدٌ؛ لِقَضاءِ عُمَرَ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَهُ القُرْطُبِيُّ، ثُمَّ قالَ أيْضًا: ورَوى الدّارَقُطْنِيُّ: أنَّ مَوالِيَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أحْرَمُوا فَمَرَّتْ بِهِمْ ضُبُعٌ فَحَذَفُوها بِعِصِيِّهِمْ فَأصابُوها،
صفحة ٤٤٢
فَوَقَعَ في أنْفُسِهِمْ، فَأتَوُا ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ: عَلَيْكم كُلُّكم كَبْشٌ، قالُوا: أوَعَلى كُلِّ واحِدٍ مِنّا كَبْشٌ ؟ قالَ: إنَّكم لَمُعَزَّزٌ بِكم عَلَيْكم كُلُّكم كَبْشٌ. قالَ اللُّغَوِيُّونَ: لَمُعَزَّزٌ بِكم أيْ لَمُشَدَّدٌ عَلَيْكم.وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْمٍ أصابُوا ضَبُعًا فَقالَ: عَلَيْهِمْ كَبْشٌ يَتَخارَجُونَهُ بَيْنَهم، ودَلِيلُنا قَوْلُ اللَّهِ سُبْحانَهُ: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وهَذا خِطابٌ لِكُلِّ قاتِلٍ. وكُلُّ واحِدٍ مِنَ القاتِلِينَ الصَّيْدَ قاتِلٌ نَفْسًا عَلى التَّمامِ والكَمالِ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ الجَماعَةِ بِالواحِدِ، ولَوْلا ذَلِكَ ما وجَبَ عَلَيْهِمُ القِصّاصُ، وقَدْ قُلْنا بِوُجُوبِهِ إجْماعًا مِنّا ومِنهم، فَثَبَتَ ما قُلْناهُ.
وَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إذا قَتَلَ جَماعَةٌ صَيْدًا في الحَرَمِ وهم مُحِلُّونَ؛ فَعَلَيْهِمْ جَزاءٌ واحِدٌ، بِخِلافِ ما لَوْ قَتَلَهُ المُحْرِمُونَ في الحِلِّ أوِ الحَرَمِ؛ فَإنَّ ذَلِكَ لا يَخْتَلِفُ.
وَقالَ مالِكٌ: عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهم جَزاءٌ كامِلٌ؛ بِناءً عَلى أنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مُحْرِمًا بِدُخُولِهِ الحَرَمَ، كَما يَكُونُ مُحْرِمًا بِتَلْبِيَتِهِ بِالإحْرامِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَ الفِعْلَيْنِ قَدْ أكْسَبَهُ صِفَةً تَعَلَّقَ بِها نَهْيٌ، فَهو هاتِكٌ لَها في الحالَتَيْنِ.
وَحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ ما ذَكَرَهُ القاضِي أبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ، قالَ: السِّرُّ فِيهِ أنَّ الجِنايَةَ في الإحْرامِ عَلى العِبادَةِ، وقَدِ ارْتَكَبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم مَحْظُورَ إحْرامِهِ.
وَإذا قَتَلَ المُحِلُّونَ صَيْدًا في الحَرَمِ، فَإنَّما أتْلَفُوا دابَّةً مُحْتَرَمَةً، بِمَنزِلَةِ ما لَوْ أتْلَفَ جَماعَةٌ دابَّةً؛ فَإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهم قاتِلٌ دابَّةً، ويَشْتَرِكُونَ في القِيمَةِ، قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وأبُو حَنِيفَةَ أقْوى مِنّا، وهَذا الدَّلِيلُ يَسْتَهِينُ بِهِ عُلَماؤُنا وهو عَسِيرُ الِانْفِصالِ عَلَيْنا. اهـ. مِنَ القُرْطُبِيِّ.
* * *
المَسْألَةُ التّاسِعَةُ: اعْلَمْ أنَّ الصَّيْدَ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ كَبَقَرَةِ الوَحْشِ، وقِسْمٌ لا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ كالعَصافِيرِ.وَجُمْهُورُ العُلَماءِ يَعْتَبِرُونَ المِثْلِيَّةَ بِالمُماثَلَةِ في الصُّورَةِ والخِلْقَةِ، وخالَفَ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - الجُمْهُورَ، فَقالَ: إنَّ المُماثَلَةَ مَعْنَوِيَّةٌ، وهي القِيمَةُ، أيْ قِيمَةُ الصَّيْدِ في المَكانِ الَّذِي قَتَلَهُ فِيهِ، أوْ أقْرَبِ مَوْضِعٍ إلَيْهِ إنْ كانَ لا يُباعُ الصَّيْدُ في مَوْضِعِ قَتْلِهِ، فَيَشْتَرِي بِتِلْكَ القِيمَةِ هَدْيًا إنْ شاءَ، أوْ يَشْتَرِي بِها طَعامًا، ويُطْعِمُ المَساكِينَ كُلَّ
صفحة ٤٤٣
مِسْكِينٍ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صاعًا مِن تَمْرٍ.واحْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأنَّهُ لَوْ كانَ الشَّبَهُ مِن طَرِيقِ الخِلْقَةِ والصُّورَةِ مُعْتَبِرًا في النَّعامَةِ بَدَنَةً، وفي الحِمارِ بَقَرَةً، وفي الظَّبْيِ شاةً؛ لَما أوْقَفَهُ عَلى عَدْلَيْنِ يَحْكُمانِ بِهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ قَدْ عُلِمَ فَلا يُحْتاجُ إلى الِارْتِياءِ والنَّظَرِ، وإنَّما يَفْتَقِرُ إلى العَدْلَيْنِ والنَّظَرِ ما تَشَكَّلَ الحالُ فِيهِ، ويَخْتَلِفُ فِيهِ وجْهُ النَّظَرِ.
وَدَلِيلُ الجُمْهُورِ عَلى أنَّ المُرادَ بِالمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ: المُشابَهَةُ لِلصَّيْدِ في الخِلْقَةِ والصُّورَةِ مِنها، قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآيَةَ، فالمِثْلُ يَقْتَضِي بِظاهِرِهِ المِثْلَ الخِلْقِيَّ الصُّورِيَّ دُونَ المَعْنَوِيِّ، ثُمَّ قالَ: مِنَ النَّعَمِ، فَصَرَّحَ بِبَيانِ جِنْسِ المِثْلِ، ثُمَّ قالَ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾، وضَمِيرُ بِهِ راجِعٌ إلى المِثْلِ مِنَ النَّعَمِ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرٌ لِسِواهُ حَتّى يَرْجِعَ إلَيْهِ الضَّمِيرُ.
ثُمَّ قالَ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾، والَّذِي يُتَصَوَّرُ أنْ يَكُونَ هَدْيًا مِثْلَ المَقْتُولِ مِنَ النَّعَمِ، فَأمّا القِيمَةُ فَلا يُتَصَوَّرُ أنْ تَكُونَ هَدْيًا، ولا جَرى لَها ذِكْرٌ في نَفْسِ الآيَةِ، وادِّعاءُ أنَّ المُرادَ شِراءُ الهَدْيِ بِها يُعِيدُ مِن ظاهِرِ الآيَةِ، فاتَّضَحَ أنَّ المُرادَ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، وقَوْلُهُ: لَوْ كانَ الشَّبَهُ الخِلْقِيُّ مُعْتَبَرًا لَما أوْقَفَهُ عَلى عَدْلَيْنِ ؟، أُجِيبَ عَنْهُ: بِأنَّ اعْتِبارَ العَدْلَيْنِ إنَّما وجَبَ لِلنَّظَرِ في حالِ الصَّيْدِ مِن كِبَرٍ وصِغَرٍ، وما لا جِنْسَ لَهُ مِمّا لَهُ جِنْسٌ، وإلْحاقُ ما لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ نَصٌّ بِما وقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ، قالَهُ القُرْطُبِيُّ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: المُرادُ بِالمِثْلِيَّةِ في الآيَةِ التَّقْرِيبُ، وإذًا فَنَوْعُ المُماثَلَةِ قَدْ يَكُونُ خَفِيًّا، لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلّا أهْلُ المَعْرِفَةِ والفِطْنَةِ التّامَّةِ، كَكَوْنِ الشّاةِ مَثَلًا لِلْحَمامَةِ؛ لِمُشابَهَتِها لَها في عَبِّ الماءِ والهَدِيرِ.
وَإذا عَرَفْتَ التَّحْقِيقَ في الجَزاءِ بِالمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ، فاعْلَمْ أنَّ قاتِلَ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ، وبَيْنَ الإطْعامِ، والصِّيامِ، كَما هو صَرِيحُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ؛ لِأنَّ ”أوْ“ حَرْفُ تَخْيِيرٍ، وقَدْ قالَ تَعالى: ﴿أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا﴾، وعَلَيْهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ.
فَإنِ اخْتارَ جَزاءً بِالمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ، وجَبَ ذَبْحُهُ في الحَرَمِ خاصَّةً؛ لِأنَّهُ حَقٌّ لِمَساكِينِ الحَرَمِ، ولا يُجْزِئُ في غَيْرِهِ، كَما نَصَّ عَلَيْهِ تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾، والمُرادُ الحَرَمُ كُلُّهُ، كَقَوْلِهِ: ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ [الحج: ٣٣]، مَعَ أنَّ المَنحَرَ الأكْبَرَ مِنًى، وإنِ اخْتارَ الطَّعامَ، فَقالَ مالِكٌ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِيهِ، أنَّهُ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ
صفحة ٤٤٤
بِالطَّعامِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أوْ يَصُومُ مَكانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.وَقالَ ابْنُ القاسِمِ عَنْهُ: إنْ قَوَّمَ الصَّيْدَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ قَوَّمَ الدَّراهِمَ بِالطَّعامِ، أجْزَأهُ. والصَّوابُ: الأوَّلُ؛ فَإنْ بَقِيَ أقَلُّ مِن مُدٍّ تَصَدَّقَ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ العُلَماءِ، وتَمَّمَهُ مُدًّا كامِلًا عِنْدَ بَعْضٍ آخَرَ، أمّا إذا صامَ، فَإنَّهُ يُكْمِلُ اليَوْمَ المُنْكَسِرَ بِلا خِلافٍ.
وَقالَ الشّافِعِيُّ: إذا اخْتارَ الإطْعامَ، أوِ الصِّيامَ، فَلا يُقَوَّمُ الصَّيْدُ الَّذِي لَهُ مِثْلٌ، وإنَّما يُقَوَّمُ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّراهِمُ بِالطَّعامِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، ويُتَمِّمُ المُنْكَسِرَ.
والتَّحْقِيقُ: أنَّ الخِيارَ لِقاتِلِ الصَّيْدِ الَّذِي هو دافِعُ الجَزاءِ.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: الخِيارُ لِلْعَدْلَيْنِ الحَكَمَيْنِ، وقالَ بَعْضُهم: يَنْبَغِي لِلْمُحَكِّمَيْنِ إذا حَكَما بِالمِثْلِ، أنْ يُخَيِّرا قاتِلَ الصَّيْدِ بَيْنَ الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: إذا حَكَما بِالمِثْلِ لَزِمَهُ، والقُرْآنُ صَرِيحٌ في أنَّهُ لا يَلْزَمُهُ المِثْلُ مِنَ النَّعَمِ، إلّا إذا اخْتارَهُ عَلى الإطْعامِ والصَّوْمِ، لِلتَّخْيِيرِ المَنصُوصِ عَلَيْهِ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ في الآيَةِ.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: هي عَلى التَّرْتِيبِ، فالواجِبُ الهَدْيُ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فالإطْعامُ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فالصَّوْمُ، ويُرْوى هَذا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والنَّخَعِيِّ وغَيْرِهِما، ولا يَخْفى أنَّ في هَذا مُخالَفَةً لِظاهِرِ القُرْآنِ، بِلا دَلِيلٍ.
وَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمًا واحِدًا اعْتِبارًا بِفِدْيَةِ الأذى، قالَهُ القُرْطُبِيُّ. واعْلَمْ أنَّ ظاهِرَ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ، أنَّهُ يَصُومُ عَدْلَ الطَّعامِ المَذْكُورِ، ولَوْ زادَ الصِّيامُ عَنْ شَهْرَيْنِ، أوْ ثَلاثَةٍ.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا يَتَجاوَزُ صِيامَ الجَزاءِ شَهْرَيْنِ؛ لِأنَّهُما أعْلى الكَفّاراتِ، واخْتارَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ، ولَهُ وجْهٌ مِنَ النَّظَرِ، ولَكِنْ ظاهِرُ الآيَةِ يُخالِفُهُ.
وَقالَ يَحْيى بْنُ عُمَرَ مِنَ المالِكِيَّةِ: إنَّما يُقالُ: كَمْ رَجُلًا يَشْبَعُ مِن هَذا الصَّيْدِ ؟؛ فَيَعْرِفُ العَدَدَ، ثُمَّ يُقالُ: كَمْ مِنَ الطَّعامِ يُشْبِهُ هَذا العَدَدَ ؟ فَإنْ شاءَ أخْرَجَ ذَلِكَ الطَّعامَ، وإنْ شاءَ صامَ عَدَدَ أمْدادِهِ، قالَ القُرْطُبِيُّ: وهَذا قَوْلٌ حَسَنٌ احْتاطَ فِيهِ؛ لِأنَّهُ قَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الصَّيْدِ مِنَ الطَّعامِ قَلِيلَةً، فَبِهَذا النَّظَرِ يَكْثُرُ الإطْعامُ.
صفحة ٤٤٥
واعْلَمْ أنَّ الأنْواعَ الثَّلاثَةَ، واحِدٌ مِنها يُشْتَرَطُ لَهُ الحَرَمُ إجْماعًا، وهو الهَدْيُ كَما تَقَدَّمَ، وواحِدٌ لا يُشْتَرَطُ لَهُ الحَرَمُ إجْماعًا، وهو الصَّوْمُ، وواحِدٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، وهو الإطْعامُ، فَذَهَبَ بَعْضُ العُلَماءِ إلى أنَّهُ لا يُطْعِمُ إلّا في الحَرَمِ، وذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّهُ يُطْعِمُ في مَوْضِعِ إصابَةِ الصَّيْدِ، وذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّهُ يُطْعِمُ حَيْثُ شاءَ، وأظْهَرُها أنَّهُ حَقٌّ لِمَساكِينِ الحَرَمِ؛ لِأنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الهَدْيِ، أوْ نَظِيرٌ لَهُ، وهو حَقٌّ لَهم إجْماعًا، كَما صَرَّحَ بِهِ تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾، وأمّا الصَّوْمُ فَهو عِبادَةٌ تَخْتَصُّ بِالصّائِمِ لا حَقَّ فِيها لِمَخْلُوقٍ، فَلَهُ فِعْلُها في أيِّ مَوْضِعٍ شاءَ.وَأمّا إنْ كانَ الصَّيْدُ لا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ كالعَصافِيرِ؛ فَإنَّهُ يُقَوَّمُ، ثُمَّ يُعْرَفُ قَدْرُ قِيمَتِهِ مِنَ الطَّعامِ، فَيُخْرِجُهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، أوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.
فَتَحَصَّلَ أنَّ مالَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ ثَلاثَةِ أشْياءَ: هي الهَدْيُ بِمِثْلِهِ، والإطْعامُ، والصِّيامُ، وأنَّ ما لا مِثْلَ لَهُ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَقَطْ: وهُما الإطْعامُ، والصِّيامُ عَلى ما ذَكَرْنا.
واعْلَمْ أنَّ المِثْلَ مِنَ النَّعَمِ لَهُ ثَلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: أنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ فِيهِ حُكْمٌ مِن - النَّبِيِّ ﷺ .
الثّانِيَةُ: أنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ فِيهِ حُكْمٌ مِن عَدْلَيْنِ مِنَ الصَّحابَةِ، أوِ التّابِعَيْنِ مَثَلًا.
الثّالِثَةُ: ألّا يَكُونَ تَقَدَّمَ فِيهِ حُكْمٌ مِنهُ ﷺ ولا مِنهم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - فالَّذِي حَكَمَ ﷺ فِيهِ لا يَجُوزُ لِأحَدٍ الحِكَمُ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وذَلِكَ كالضَّبُعِ، فَإنَّهُ ﷺ قَضى فِيها بِكَبْشٍ، قالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّلْخِيصِ“ ما نَصُّهُ: حَدِيثُ ”أنَّ «النَّبِيَّ ﷺ قَضى في الضَّبُعِ بِكَبْشٍ»“ أخْرَجَهُ أصْحابُ السُّنَنِ، وابْنُ حِبّانَ، وأحْمَدُ، والحاكِمُ في ”المُسْتَدْرَكِ“ مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمّارٍ، عَنْ جابِرٍ بِلَفْظِ: سَألْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقالَ: «هو صَيْدٌ، ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذا أصابَهُ المُحْرِمُ ”، ولَفْظُ الحاكِمِ:» جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الضَّبُعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشًا“، وجَعْلَهُ مِنَ الصَّيْدِ، وهو عِنْدَ ابْنِ ماجَهْ، إلّا أنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا، قالَ التِّرْمِذِيُّ: سَألْتُ عَنْهُ البُخارِيَّ فَصَحَّحَهُ، وكَذا صَحَّحَهُ عَبْدُ الحَقِّ وقَدْ أعْلَّ بِالوَقْفِ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: هو حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ، ورَواهُ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ الأجْلَحِ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قالَ: «”لا أراهُ إلّا قَدْ رَفَعَهُ أنَّهُ حَكَمَ في الضَّبُعِ بِكَبْشٍ»“ . الحَدِيثَ، ورَواهُ الشّافِعِيُّ، عَنْ مالِكٍ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا، وصَحَّحَ وقْفَهُ مِن
صفحة ٤٤٦
هَذا البابِ الدّارَقُطْنِيُّ، ورَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ مِن طَرِيقِ إبْراهِيمَ الصّائِغِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «”الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإذا أصابَهُ المُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ ويُؤْكَلُ»“، وفي البابِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وقَدْ أعَلَّ بِالإرْسالِ.وَرَواهُ الشّافِعِيُّ مِن طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وقالَ: لا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوِ انْفَرَدَ، ثُمَّ أكَّدَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أبِي عَمّارٍ المُتَقَدِّمِ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَوْقُوفًا أيْضًا.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: قَضاؤُهُ ﷺ بِكَبْشٍ ثابِتٌ كَما رَأيْتَ تَصْحِيحَ البُخارِيِّ وعَبْدِ الحَقِّ لَهُ، وكَذَلِكَ البَيْهَقِيُّ، والشّافِعِيُّ، وغَيْرُهم، والحَدِيثُ إذا ثَبَتَ صَحِيحًا مِن وجْهٍ لا يَقْدَحُ فِيهِ الإرْسالُ ولا الوَقْفُ مِن طَرِيقٍ أُخْرى، كَما هو الصَّحِيحُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ؛ لِأنَّ الوَصْلَ والرَّفْعَ مِنَ الزِّياداتِ، وزِيادَةُ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ كَما هو مَعْرُوفٌ، وإلَيْهِ الإشارَةُ بِقَوْلِ صاحِبِ ”مَراقِي السُّعُودِ“: [ الرَّجَزُ ]
والرَّفْعُ والوَصْلُ وزَيْدُ اللَّفْظِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ إمامِ الحِفْظِ
... إلَخْ ...وَأمّا إنْ تَقَدَّمَ فِيهِ حُكْمٌ مِن عَدْلَيْنِ مِنَ الصَّحابَةِ، أوْ مِمَّنْ بَعْدَهم، فَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: يَتَّبِعُ حُكْمَهم ولا حاجَةَ إلى نَظَرِ عَدْلَيْنِ وحُكْمِهِما مِن جَدِيدٍ؛ لِأنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقَدْ حَكَما بِأنَّ هَذا مِثْلٌ لِهَذا.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا بُدَّ مِن حُكْمِ عَدْلَيْنِ مِن جَدِيدٍ، ومِمَّنْ قالَ بِهِ مالِكٌ، قالَ القُرْطُبِيُّ: ولَوِ اجْتَزَأ بِحُكْمِ الصَّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - لَكانَ حَسَنًا.
وَرُوِيَ عَنْ مالِكٍ أيْضًا أنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الحُكْمَ في كُلِّ صَيْدٍ ما عَدا حَمامَ مَكَّةَ، وحِمارَ الوَحْشِ، والظَّبْيَ، والنَّعامَةَ؛ فَيَكْتَفِي فِيها بِحُكْمِ مَن مَضى مِنَ السَّلَفِ، وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: أنَّهُ حَكَمَ هو وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في ظَبْيٍ بِعَنْزٍ، أخْرَجَهُ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُما، ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وسَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أنَّهُما حَكَما في الظَّبْيِ بِتَيْسٍ أعْفَرَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعَلِيٍّ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، ومُعاوِيَةَ، وابْنِ مَسْعُودٍ وغَيْرِهِمْ أنَّهم قالُوا: ”في النَّعامَةِ بَدَنَةٌ“، أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وغَيْرِهِ: أنَّ في حِمارِ الوَحْشِ والبَقَرَةِ بَقَرَةً، وأنَّ في الأيِّلِ بَقَرَةً.
صفحة ٤٤٧
وَعَنْ جابِرٍ: أنَّ عُمَرَ قَضى في الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وفي الغَزالِ بِعَنْزٍ، وفي الأرْنَبِ بِعَناقٍ، وفي اليَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ، أخْرَجَهُ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ، ورَوى الأجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذا الأثَرَ عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ عَلى عُمَرَ كَما ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: وكَذَلِكَ رَواهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عُمَرَ مِن قَوْلِهِ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّهُ قَضى في الأرْنَبِ بِعَناقٍ، وقالَ: ”هي تَمْشِي عَلى أرْبَعٍ، والعَناقُ كَذَلِكَ، وهي تَأْكُلُ الشَّجَرَ، والعَناقُ كَذَلِكَ، وهي تَجْتَرُّ، والعَناقُ كَذَلِكَ“ رَواهُ البَيْهَقِيُّ.وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنَّهُ قَضى في اليَرْبُوعِ بِحَفْرٍ أوْ جَفْرَةٍ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ أيْضًا، وقالَ البَيْهَقِيُّ: قالَ أبُو عُبَيْدٍ: قالَ أبُو زَيْدٍ: الجَفْرُ مِن أوْلادِ المَعْزِ ما بَلَغَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وفَصَلَ عَنْ أُمِّهِ، وعَنْ شُرَيْحٍ أنَّهُ قالَ: لَوْ كانَ مَعِي حَكَمٌ حَكَمْتُ في الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ، ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ قالَ: في الثَّعْلَبِ شاةٌ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وأرْبَدَ - رَضِيَ اللَّهُ - عَنْهُما: أنَّهُما حَكَما في ضَبٍّ قَتَلَهُ أرْبَدُ المَذْكُورُ بِجَدْيٍ قَدْ جَمَعَ الماءَ والشَّجَرَ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ.
وَعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّهُ حَكَمَ في أُمِّ حُبَيْنٍ بِجِلّانَ مِنَ الغَنَمِ، والجِلّانُ الجَدْيُ، ورَواهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ.
* تَنْبِيهٌ
أقَلُّ ما يَكُونُ جَزاءً مِنَ النَّعَمِ عِنْدَ مالِكٍ شاةٌ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً، فَلا جَزاءَ عِنْدِهِ بِجَفْرَةٍ، ولا عَناقٍ، مُسْتَدِلًّا بِأنَّ جَزاءَ الصَّيْدِ كالدِّيَةِ لا فَرْقَ فِيها بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، وبِأنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾، فَلا بُدَّ أنْ يَكُونَ الجَزاءُ يَصِحُّ هَدْيًا، فَفي الضَّبِّ واليَرْبُوعِ عِنْدَهُ قِيمَتُها طَعامًا.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُ الجُمْهُورِ في جَزاءِ الصَّغِيرِ بِالصَّغِيرِ، والكَبِيرِ بِالكَبِيرِ، هو الظّاهِرُ، وهو ظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وهَذا صَحِيحٌ، وهو اخْتِيارُ عُلَمائِنا، يَعْنِي مَذْهَبَ الجُمْهُورِ الَّذِي هو اعْتِبارُ الصِّغَرِ، والكِبْرِ، والمَرَضِ، ونَحْوِ ذَلِكَ كَسائِرِ المُتْلَفاتِ.
* * *
المَسْألَةُ العاشِرَةُ: إذا كانَ ما أتْلَفَهُ المُحْرِمُ بَيْضًا، فَقالَ مالِكٌ: في بَيْضِ النَّعامَةِصفحة ٤٤٨
عُشْرُ ثَمَنِ البَدَنَةِ، وفي بَيْضِ الحَمامَةِ المَكِّيَّةِ عُشْرُ ثَمَنِ شاةٍ، قالَ ابْنُ القاسِمِ: وسَواءٌ كانَ فِيها فَرْخٌ أوْ لَمْ يَكُنْ، ما لَمْ يَسْتَهِلَّ الفَرْخُ بَعْدَ الكَسْرِ، فَإنِ اسْتَهَلَّ فَعَلَيْهِ الجَزاءُ كامِلًا كَجَزاءِ الكَبِيرِ مِن ذَلِكَ الطَّيْرِ، قالَ ابْنُ المَوّارِ بِحُكُومَةِ عَدْلَيْنِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ يَرَوْنَ في بَيْضِ كُلِّ طائِرٍ قِيمَتَهُ.قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: وهو الأظْهَرُ، قالَ القُرْطُبِيُّ: رَوى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضى في بَيْضِ نَعامٍ أصابَهُ مُحْرِمٌ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ»، أخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِيُّ، ورَوى أبُو هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «فِي بَيْضَةِ نَعامٍ صِيامُ يَوْمٍ أوْ إطْعامُ مِسْكِينٍ»، قالَهُ القُرْطُبِيُّ، وإنْ قَتَلَ المُحْرِمُ فِيلًا فَقِيلَ: فِيهِ بَدَنَةٌ مِنَ الهِجانِ العِظامِ الَّتِي لَها سَنامانِ، وإذا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِن هَذِهِ الإبِلِ؛ فَيُنْظَرُ إلى قِيمَتِهِ طَعامًا، فَيَكُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
قالَ القُرْطُبِيُّ: والعَمَلُ فِيهِ أنْ يُجْعَلَ الفِيلُ في مَرْكَبٍ ويُنْظَرَ إلى مُنْتَهى ما يَنْزِلُ المَرْكَبُ في الماءِ، ثُمَّ يَخْرُجُ الفِيلُ، ويُجْعَلُ في المَرْكَبُ طَعامٌ إلى الحَدِّ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ والفِيلُ فِيهِ، وهَذا عَدْلُهُ مِنَ الطَّعامِ وأمّا إنْ نَظَرَ إلى قِيمَتِهِ، فَهو يَكُونُ لَهُ ثَمَنٌ عَظِيمٌ لِأجْلِ عِظامِهِ وأنْيابِهِ؛ فَيَكْثُرُ الطَّعامُ وذَلِكَ ضَرَرٌ اهـ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: هَذا الَّذِي ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ في اعْتِبارِ مِثْلِ الفِيلِ طَعامًا فِيهِ أمْرانِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ لا يُقْدَرُ عَلَيْهِ غالِبًا؛ لِأنَّ نَقْلَ الفِيلِ إلى الماءِ، وتَحْصِيلَ المَرْكَبِ، ورَفْعَ الفِيلِ فِيهِ، ونَزْعَهُ مِنهُ، لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ آحادُ النّاسِ غالِبًا، ولا يَنْبَغِي التَّكْلِيفُ العامُّ إلّا بِما هو مَقْدُورٌ غالِبًا لِكُلِّ أحَدٍ.
والثّانِي: أنَّ كَثْرَةَ القِيمَةِ لا تُعَدُّ ضَرَرًا؛ لِأنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ إلّا قِيمَةُ ما أتْلَفَ في الإحْرامِ، ومَن أتْلَفَ في الإحْرامِ حَيَوانًا عَظِيمًا؛ لَزِمَهُ جَزاءٌ عَظِيمٌ، ولا ضَرَرَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ عِظَمَ الجَزاءِ تابِعٌ لِعِظَمِ الجِنايَةِ كَما هو ظاهِرٌ.
* * *
المَسْألَةُ الحادِيَةَ عَشْرَةَ: أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ صَيْدَ الحَرَمِ المَكِّيِّ مَمْنُوعٌ، وأنَّ قَطْعَ شَجَرِهِ، ونَباتِهِ حَرامٌ، إلّا الإذْخِرَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذا البَلَدَ حَرامٌ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُخْتَلى خَلاهُ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ، إلّا لِمُعَرِّفٍ ”. فَقالَصفحة ٤٤٩
العَبّاسُ: إلّا الإذْخِرَ؛ فَإنَّهُ لا بُدَّ لَهم مِنهُ، فَإنَّهُ لِلْقُيُونِ والبُيُوتِ، فَقالَ:“ إلّا الإذْخِرَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا فَتَحَ مَكَّةَ قالَ: ”لا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى شَوْكُها، ولا تَحِلُّ ساقِطَتُها إلّا لِمُنْشِدٍ“، فَقالَ العَبّاسُ: إلّا الإذْخِرَ؛ فَإنّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنا وبُيُوتِنا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: ”إلّا الإذْخِرَ“»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أيْضًا، وفي لَفْظٍ ”لا يُعْضَدُ شَجَرُها“، بَدَلَ قَوْلِهِ ”لا يُخْتَلى شَوْكُها“، والأحادِيثُ في البابِ كَثِيرَةٌ.واعْلَمْ أنَّ شَجَرَ الحَرَمِ ونَباتَهُ طَرَفانِ، وواسِطَةُ طَرَفٍ، لا يَجُوزُ قَطْعُهُ إجْماعًا، وهو ما أنْبَتَهُ اللَّهُ في الحَرَمِ مِن غَيْرِ تَسَبُّبِ الآدَمِيِّينَ، وطَرَفٌ يَجُوزُ قَطْعُهُ إجْماعًا، وهو ما زَرَعَهُ الآدَمِيُّونَ مِنَ الزُّرُوعِ، والبُقُولِ، والرَّياحِينِ ونَحْوِها، وطَرَفٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، وهو ما غَرَسَهُ الآدَمِيُّونَ مِن غَيْرِ المَأْكُولِ، والمَشْمُومِ، كالأثْلِ، والعَوْسَجِ، فَأكْثَرُ العُلَماءِ عَلى جَوازِ قَطْعِهِ.
وَقالَ قَوْمٌ مِنهُمُ الشّافِعِيُّ بِالمَنعِ، وهو أحْوَطُ في الخُرُوجِ مِنَ العُهْدَةِ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: إنْ نَبَتَ أوَّلًا في الحَلِّ، ثُمَّ نُزِعَ فَغُرِسَ في الحَرَمِ جازَ قَطْعُهُ، وإنْ نَبَتَ أوَّلًا في الحَرَمِ، فَلا يَجُوزُ قَطْعُهُ، ويَحْرُمُ قَطْعُ الشَّوْكِ والعَوْسَجِ، قالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“، وقالَ القاضِي، وأبُو الخَطّابِ: لا يَحْرِمُ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ، والشّافِعِيِّ؛ لِأنَّهُ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ، فَأشْبَهَ السِّباعَ مِنَ الحَيَوانِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: قِياسُ شَوْكِ الحَرَمِ عَلى سِباعِ الحَيَوانِ مَرْدُودٌ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ السِّباعَ تَتَعَرَّضُ لِأذى النّاسِ، وتَقْصِدُهُ، بِخِلافِ الشَّوْكِ.
الثّانِي: أنَّهُ مُخالِفٌ لِقَوْلِهِ - ﷺ: «لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ»، والقِياسُ المُخالِفُ لِلنَّصِّ فاسِدُ الِاعْتِبارِ، قالَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“: [ الرَّجَزُ ]
والخُلْفُ لِلنَّصِّ أوْ إجْماعٍ دَعا فَسادَ الِاعْتِبارِ كُلُّ مَن وعى
وَفَسادُ الِاعْتِبارِ قادِحٌ مُبْطِلٌ لِلدَّلِيلِ، كَما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ، واخْتُلِفَ في قَطْعِ اليابِسِ مِنَ الشَّجَرِ، والحَشِيشِ، فَأجازَهُ بَعْضُ العُلَماءِ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ؛ لِأنَّهُ كالصَّيْدِ المَيِّتِ، لا شَيْءَ عَلى مَن قَدَّهُ نِصْفَيْنِ، وهو ظاهِرُ قَوْلِهِ - ﷺ: «وَلا يُخْتَلى خَلاهُ»؛ لِأنَّ الخَلا هو الرَّطْبُ مِنَ النَّباتِ، فَيُفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ لا بَأْسَ بِقَطْعِ اليابِسِ.
صفحة ٤٥٠
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: لا يَجُوزُ قَطْعُ اليابِسِ مِنهُ، واسْتَدَلُّوا لَهُ بِأنَّ اسْتِثْناءَ الإذْخِرِ إشارَةٌ إلى تَحْرِيمِ اليابِسِ، وبِأنَّ في بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ: «وَلا يُحْتَشُّ حَشِيشُها»، والحَشِيشُ في اللُّغَةِ: اليابِسُ مِنَ العُشْبِ، ولا شَكَّ أنَّ تَرْكَهُ أحْوَطُ.واخْتُلِفَ أيْضًا في جَوازِ تَرْكِ البَهائِمِ تَرْعى فِيهِ، فَمَنَعَهُ أبُو حَنِيفَةَ، ورُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مالِكٍ، وفِيهِ عَنْ أحْمَدَ رِوايَتانِ، ومَذْهَبُ الشّافِعِيِّ جَوازُهُ، واحْتَجَّ مَن مَنَعَهُ بِأنَّ ما حَرُمَ إتْلافُهُ، لَمْ يَجُزْ أنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِ ما يُتْلِفُهُ كالصَّيْدِ، واحْتَجَّ مَن أجازَهُ بِأمْرَيْنِ:
الأوَّلُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «أقْبَلْتُ راكِبًا عَلى أتانٍ، فَوَجَدْتُ - النَّبِيَّ ﷺ - يُصَلِّي بِالنّاسِ بِمِنًى إلى غَيْرِ جِدارٍ، فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، وأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ومِنًى مِنَ الحَرَمِ.
الثّانِي: أنَّ الهَدْيَ كانَ يَدْخُلُ بِكَثْرَةٍ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وزَمَنِ أصْحابِهِ، ولَمْ يُنْقَلْ عَنْ أحَدٍ الأمْرُ بِسَدِّ أفْواهِ الهَدْيِ عَنِ الأكْلِ مِن نَباتِ الحَرَمِ، وهَذا القَوْلُ أظْهَرُ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.
وَمِمَّنْ قالَ بِهِ عَطاءٌ، واخْتُلِفَ في أخْذِ الوَرَقِ، والمُساوِيكِ مِن شَجَرِ الحَرَمِ، إذا كانَ أخْذُ الوَرَقِ بِغَيْرِ ضَرْبٍ يَضُرُّ بِالشَّجَرَةِ، فَمَنَعَهُ بَعْضُ العُلَماءِ؛ لِعُمُومِ الأدِلَّةِ، وأجازَهُ الشّافِعِيُّ؛ لِأنَّهُ لا ضَرَرَ فِيهِ عَلى الشَّجَرَةِ، ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ، وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ: أنَّهُما رَخَّصا في ورَقِ السَّنا لِلِاسْتِمْشاءِ بِدُونِ نَزْعِ أصْلِهِ، والأحْوَطُ تَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ، والظّاهِرُ أنَّ مَن أجازَهُ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِياسِهِ عَلى الإذْخِرِ بِجامِعِ الحاجَةِ.
وَقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“: ولا بَأْسَ بِالِانْتِفاعِ بِما انْكَسَرَ مِنَ الأغْصانِ، وانْقَلَعَ مِنَ الشَّجَرِ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ، ولا ما سَقَطَ مِنَ الوَرَقِ، نَصَّ عَلَيْهِ أحْمَدُ، ولا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا؛ لِأنَّ الخَبَرَ إنَّما ورَدَ في القَطْعِ، وهَذا لَمْ يَقْطَعْ، فَأمّا إنْ قَطَعَهُ آدَمِيٌّ، فَقالَ أحْمَدُ: لَمْ أسْمَعْ إذا قَطَعَ أنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ، وقالَ في الدَّوْحَةِ تُقْطَعُ مِن شَبَهِهِ بِالصَّيْدِ لَمْ يُنْتَفَعْ بِحَطَبِها؛ وذَلِكَ لِأنَّهُ مَمْنُوعٌ مِن إتْلافِهِ لِحُرْمَةِ الحَرَمِ، فَإذا قَطَعَهُ مَن يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، كالصَّيْدِ يَذْبَحُهُ المُحْرِمُ.
وَيُحْتَمَلُ أنْ يُباحَ لِغَيْرِ القاطِعِ الِانْتِفاعُ بِهِ؛ لِأنَّهُ انْقَطَعَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، فَأُبِيحَ لَهُ الِانْتِفاعُ بِهِ، كَما لَوْ قَطَعَهُ حَيَوانٌ بَهِيمِيٌّ، ويُفارِقُ الصَّيْدَ الَّذِي ذَبَحَهُ؛ لَأنَّ الذَّكاةَ تُعْتَبَرُ لَها الأهْلِيَّةُ، ولِهَذا لا تَحْصُلُ بِفِعْلِ بَهِيَمَةٍ بِخِلافِ هَذا. اهـ.
صفحة ٤٥١
وَقالَ في المُغْنِي أيْضًا: ويُباحُ أخْذُ الكُمْأةِ مِنَ الحَرَمِ، وكَذَلِكَ الفَقْعُ؛ لِأنَّهُ لا أصْلَ لَهُ، فَأشْبَهَ الثَّمَرَةَ، ورَوى حَنْبَلٌ قالَ: يُؤْكَلُ مِن شَجَرِ الحَرَمِ الضَّغابِيسُ والعِشْرِقُ، وما سَقَطَ مِنَ الشَّجَرِ، وما أنَبْتَ النّاسُ.واخْتُلِفَ في عُشْبِ الحَرَمِ المَكِّيِّ، هَلْ يَجُوزُ أخْذُهُ لِعَلَفِ البَهائِمِ ؟ والأصَحُّ المَنعُ لِعُمُومِ الأدِلَّةِ.
فَإذا عَرَفْتَ هَذا، فاعْلَمْ أنَّ الحَلالَ إذا قَتَلَ صَيْدًا في الحَرَمِ المَكِّيِّ، فَجُمْهُورُ العُلَماءِ مِنهُمُ الأئِمَّةُ الأرْبَعَةُ، وعامَّةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ عَلى أنَّ عَلَيْهِ الجَزاءَ، وهو كَجَزاءِ المُحْرِمِ المُتَقَدِّمِ، إلّا أنَّ أبا حَنِيفَةَ قالَ: لَيْسَ فِيهِ الصَّوْمُ؛ لِأنَّهُ إتْلافٌ مَحْضٌ مِن غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
وَخالَفَ في ذَلِكَ داوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظّاهِرِيُّ، مُحْتَجًّا بِأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ، ولَمْ يَرِدْ في جَزاءِ صَيْدِ الحَرَمِ نَصٌّ، فَيَبْقى عَلى الأصْلِ الَّذِي هو بَراءَةُ الذِّمَّةِ، وقَوْلُهُ هَذا قَوِيٌّ جِدًّا.
واحْتَجَّ الجُمْهُورُ: بِأنَّ الصَّحابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - قَضَوْا في حَمامِ الحَرَمِ المَكِّيِّ بِشاةٍ شاةٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وعُثْمانَ، وعَلِيٍّ، وابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، ولَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافُهم؛ فَيَكُونُ إجْماعًا سُكُوتِيًّا، واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِقِياسِهِ عَلى صَيْدِ المُحْرِمِ، بِجامِعِ أنَّ الكُلَّ صَيْدٌ مَمْنُوعٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعالى، وهَذا الَّذِي ذَكَرْنا عَنْ جُمْهُورِ العُلَماءِ مِن أنَّ كُلَّ ما يَضْمَنُهُ المُحْرِمُ يَضْمَنُهُ مَن في الحَرَمِ يُسْتَثْنى مِنهُ شَيْئانِ:
الأوَّلُ: مِنهُما القَمْلُ، فَإنَّهُ مُخْتَلَفٌ في قَتْلِهِ في الإحْرامِ، وهو مُباحٌ في الحَرَمِ بِلا خِلافٍ.
والثّانِي: الصَّيْدُ المائِيُّ مُباحٌ في الإحْرامِ بِلا خِلافٍ، واخْتُلِفَ في اصْطِيادِهِ مِن آبارِ الحَرَمِ وعُيُونِهِ، وكَرِهَهُ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا يُنَفَّرُ صَيْدُها»؛ فَيَثْبُتُ حُرْمَةُ الصَّيْدِ لِحُرْمَةِ المَكانِ، وظاهِرُ النَّصِّ شُمُولُ كُلِّ صَيْدٍ، ولِأنَّهُ صَيْدٌ غَيْرُ مُؤْذٍ فَأشْبَهَ الظِّباءَ، وأجازَهُ بَعْضُ العُلَماءِ؛ مُحْتَجًّا بِأنَّ الإحْرامَ لَمْ يُحَرِّمْهُ، فَكَذَلِكَ الحَرَمُ، وعَنِ الإمامِ أحْمَدَ رِوايَتانِ في ذَلِكَ بِالمَنعِ والجَوازِ.
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ العُلَماءُ أيْضًا في شَجَرِ الحَرَمِ المَكِّيِّ وخَلاهُ، هَلْ يَجِبُ عَلى مَن قَطَعَهُما ضَمانٌ ؟ .
صفحة ٤٥٢
فَقالَتْ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، مِنهم مالِكٌ، وأبُو ثَوْرٍ، وداوُدُ: لا ضَمانَ في شَجَرِهِ ونَباتِهِ، وقالَ ابْنُ المُنْذِرِ: لا أجِدُ دَلِيلًا أُوجِبُ بِهِ في شَجَرِ الحَرَمِ فَرْضًا مِن كِتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إجْماعٍ، وأقُولُ كَما قالَ مالِكٌ: نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعالى.والَّذِينَ قالُوا بِضَمانِهِ، مِنهُمُ الشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وأبُو حَنِيفَةَ، إلّا أنَّ أبا حَنِيفَةَ قالَ: يَضْمَنُ كُلَّهُ بِالقِيمَةِ، وقالَ الشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ: يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ، والصَّغِيرَةَ بِشاةٍ، والخَلا بِقِيمَتِهِ، والغُصْنَ بِما نَقَصَ، فَإنْ نَبْتَ ما قَطَعَ مِنهُ، فَقالَ بَعْضُهم: يَسْقُطُ الضَّمانُ، وقالَ بَعْضُهم بِعَدَمِ سُقُوطِهِ.
واسْتَدَلَّ مَن قالَ: في الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وفي الشَّجَرَةِ الجَزْلَةِ شاةٌ، بِآثارٍ رُوِيَتْ في ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ كَعُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، والدَّوْحَةُ: هي الشَّجَرَةُ الكَبِيرَةُ، والجَزْلَةُ: الصَّغِيرَةُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: حَرَمُ المَدِينَةِ، اعْلَمْ أنَّ جَماهِيرَ العُلَماءِ عَلى أنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ أيْضًا لا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى خَلاها، وخالَفَ أبُو حَنِيفَةَ الجُمْهُورَ، فَقالَ: إنَّ حَرَمَ المَدِينَةِ لَيْسَ بِحَرَمٍ عَلى الحَقِيقَةِ، ولا تَثْبُتُ لَهُ أحْكامُ الحَرَمِ مِن تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ، وقَطْعِ الشَّجَرِ، والأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ تَرُدُّ هَذا القَوْلَ، وتَقْضِي بِأنَّ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ حَرَمٌ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يُخْتَلى خَلاهُ إلّا لِعَلَفٍ، فَمِن ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إنَّ إبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَما حَرَمَ إبْراهِيمُ مَكَّةَ»، الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ، وجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ المَدِينَةِ حِمًى»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أيْضًا، وكانَ أبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ”لَوْ رَأيْتُ الظِّباءَ تَرْتَعُ في المَدِينَةِ ما ذَعَرْتُها“، وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أيْضًا في المَدِينَةِ، قالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّمُ شَجَرَها أنْ يَخْبِطَ أوْ يُعْضَدَ»، رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ. وعَنْ أنَسٍ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أشْرَفَ عَلى المَدِينَةِ، فَقالَ: ”اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ جَبَلَيْها مِثْلَ ما حَرَّمَ إبْراهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بارِكْ لَهم في مُدِّهِمْ وصاعِهِمْ“»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبُخارِيِّ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «المَدِينَةُ حَرامٌ مِن كَذا إلى كَذا، لا يُقْطَعُ شَجَرُها، ولا يُحْدَثُ فِيها حَدَثٌ، مَن أحْدَثَ فِيها فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ صفحة ٤٥٣
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ، حَرامٌ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْها ألّا يُهْراقَ فِيها دَمٌ، ولا يُحْمَلَ فِيها سِلاحٌ ولا يُخْبَطَ فِيها شَجَرٌ إلّا لِعَلَفٍ»، رَواهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ جابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إنَّ إبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لابَتَيْها، لا يُقْطَعُ عِضاهُهُا، ولا يُصادُ صَيْدُها»، رَواهُ مُسْلِمٌ أيْضًا.
وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «المَدِينَةُ حَرامٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ»، الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في المَدِينَةِ «لا يُخْتَلى خَلاها ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلّا لِمَن أشادَ بِها، ولا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أنْ يَحْمِلَ فِيها السِّلاحَ لِقِتالٍ، ولا يَصِحُّ أنْ تُقْطَعَ فِيها شَجَرَةٌ، إلّا أنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ»، رَواهُ أبُو داوُدَ بِإسْنادٍ صَحِيحٍ، ورَواهُ الإمامُ أحْمَدُ.
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أنْ يُقْطَعَ عِضاهُهُا، أوْ يُقْتَلَ صَيْدُها» .
وَقالَ: «المَدِينَةُ خَيْرٌ لَهم لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَخْرُجُ عَنْها أحَدٌ رَغْبَةً إلّا أبْدَلَ اللَّهُ فِيها مَن هو خَيْرٌ مِنهُ، ولا يَثْبُتُ أحَدٌ عَلى لَأْوائِها وجَهْدِها إلّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوْ شَفِيعًا يَوْمَ القِيامَةِ»، رَواهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إنَّ إبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيْها» رَواهُ مُسْلِمٌ أيْضًا.
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «أهْوى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إلى المَدِينَةِ، فَقالَ: ”إنَّها حَرَمٌ آمِنٌ»“، رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ أيْضًا.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أبِيهِ أبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إنِّي حَرَّمْتُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ، كَما حَرَّمَ إبْراهِيمُ مَكَّةَ» .
قالَ: وكانَ أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ يَجِدُ في يَدِ أحَدِنا الطَّيْرَ، فَيَأْخُذُهُ فَيَفُكُّهُ مِن يَدِهِ، ثُمَّ
صفحة ٤٥٤
يُرْسِلُهُ، رَواهُ مُسْلِمٌ في ”صَحِيحِهِ أيْضًا“، «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبادَةَ الزُّرَقِيِّ: أنَّهُ كانَ يَصِيدُ العَصافِيرَ في بِئْرِ إهابٍ، وكانَتْ لَهم، قالَ: فَرَآنِي عُبادَةُ، وقَدْ أخَذْتُ عُصْفُورًا، فانْتَزَعَهُ مِنِّي فَأرْسَلَهُ، وقالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: ”حَرَّمَ ما بَيْنَ لابَتَيْها كَما حَرَّمَ إبْراهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَكَّةَ“»، وكانَ عُبادَةُ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ.وَعَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «اصْطَدْتُ طَيْرًا بِالقُنْبُلَةِ، فَخَرَجْتُ بِهِ في يَدِي، فَلَقِيَنِي أبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقالَ: ما هَذا في يَدِكَ ؟، فَقُلْتُ: طَيْرٌ اصْطَدْتُهُ بِالقُنْبُلَةِ، فَعَرَكَ أُذُنِي عَرْكًا شَدِيدًا، وانْتَزَعَهُ مِن يَدِي، فَأرْسَلَهُ، فَقالَ: ”حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَيْدَ ما بَيْنَ لابَتَيْها“»، رَواهُ البَيْهَقِيُّ أيْضًا، والقُنْبُلَةُ: آلَةٌ يُصادُ بِها النُّهَسُ وهو طائِرٌ.
وَعَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّهُ وجَدَ غِلْمانًا قَدْ ألْجَؤُوا ثَعْلَبًا إلى زاوِيَةٍ فَطَرَدَهم عَنْهُ، قالَ مالِكٌ: ولا أعْلَمُ إلّا أنَّهُ قالَ: ”أفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصْنَعُ هَذا“، رَواهُ البَيْهَقِيُّ أيْضًا.
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أنَّهُ وجَدَ رَجُلًا بِالأسْوافِ - وهو مَوْضِعٌ بِالمَدِينَةِ - وقَدِ اصْطادَ نُهَسًا، فَأخَذَهُ زَيْدٌ مِن يَدِهِ فَأرْسَلَهُ، ثُمَّ قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ صَيْدَ ما بَيْنَ لابَتَيْها»، رَواهُ البَيْهَقِيُّ، والرَّجُلُ الَّذِي اصْطادَ النُّهَسَ هو شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، والنُّهَسُ بِضَمِّ النُّونِ وفَتْحِ الهاءِ بَعْدَهُما سِينٌ مُهْمَلَةٌ، طَيْرٌ صَغِيرٌ فَوْقَ العُصْفُورِ شَبِيهٌ بِالقُنْبُرَةِ.
والأحادِيثُ في البابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، ولا شَكَّ في أنَّ النُّصُوصَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي أوْرَدْنا في حَرَمِ المَدِينَةِ لا شَكَّ مَعَها، ولا لَبْسَ في أنَّها حَرامٌ، لا يُنَفَّرُ صَيْدُها، لا يُقْطَعُ شَجَرُها، ولا يُخْتَلى خَلاها إلّا لِعَلَفٍ، وما احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ عَلى أنَّها غَيْرُ حَرامٍ مِن قَوْلِهِ - ﷺ: «ما فَعَلَ النُّغَيْرُ يا أبا عُمَيْرٍ ؟»، لا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِأنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ المَدِينَةِ، ومُحْتَمَلٌ لِأنْ يَكُونَ صِيدَ في الحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ المَدِينَةَ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ العُلَماءِ عَلى جَوازِ إمْساكِ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ في الحِلِّ وإدْخالِهِ المَدِينَةَ، وما كانَ مُحْتَمَلًا لِهَذِهِ الِاحْتِمالاتِ لا تُعارَضُ بِهِ النُّصُوصُ الصَّرِيحَةُ الصَّحِيحَةُ الكَثِيرَةُ الَّتِي لا لَبْسَ فِيها ولا احْتِمالَ، فَإذا عَلِمْتَ ذَلِكَ، فاعْلَمْ أنَّ العُلَماءَ القائِلِينَ بِحُرْمَةِ المَدِينَةِ، وهم جُمْهُورُ عُلَماءِ الأُمَّةِ اخْتَلَفُوا في صَيْدِ حَرَمِ المَدِينَةِ، هَلْ يَضْمَنُهُ قاتِلُهُ أوْ لا ؟
صفحة ٤٥٥
وَكَذَلِكَ شَجَرُها، فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ، مِنهم مالِكٌ، والشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ، وأصْحابُهُما، وهو إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أحْمَدَ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إحْرامٍ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ جَزاءٌ كَصَيْدِ وجٍّ.واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِقَوْلِهِ - ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ وثَوْرٍ، فَمَن أحْدَثَ فِيها حَدَثًا، أوْ آوى فِيها مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا»، فَذِكْرُهُ ﷺ لِهَذا الوَعِيدِ الشَّدِيدِ في الآخِرَةِ، ولَمْ يَذْكُرْ كَفّارَةً في الدُّنْيا، دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا كَفّارَةَ تَجِبُ فِيهِ في الدُّنْيا، وهو ظاهِرٌ.
وَقالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، وابْنُ المُنْذِرِ: يَجِبُ في صَيْدِ الحَرَمِ المَدَنِيِّ الجَزاءُ الواجِبُ في صَيْدِ الحَرَمِ المَكِّيِّ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ في القَدِيمِ، واسْتَدَلَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ بِأنَّهُ ﷺ صَرَّحَ في الأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ المُتَقَدِّمَةِ بِأنَّهُ حَرَّمَ المَدِينَةَ مِثْلَ تَحْرِيمِ إبْراهِيمَ لِمَكَّةَ، ومُماثَلَةُ تَحْرِيمِها تَقْتَضِي اسْتِواءَهُما في جَزاءِ مَنِ انْتَهَكَ الحُرْمَةَ فِيهِما.
قالَ القُرْطُبِيُّ، قالَ القاضِي عَبْدُ الوَهّابِ: وهَذا القَوْلُ أقْيَسُ عِنْدِي عَلى أُصُولِنا؛ لاسِيَّما أنَّ المَدِينَةَ عِنْدَ أصْحابِنا أفْضَلُ مِن مَكَّةَ، وأنَّ الصَّلاةَ فِيها أفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ في المَسْجِدِ الحَرامِ. اهـ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ومَذْهَبُ الجُمْهُورِ في تَفْضِيلِ مَكَّةَ، وكَثْرَةِ مُضاعَفَةِ الصَّلاةِ فِيها زِيادَةً عَلى المَدِينَةِ بِمِائَةِ ضِعْفٍ أظْهَرُ لِقِيامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.
وَذَهَبَ بَعْضُ مَن قالَ بِوُجُوبِ الجَزاءِ في الحَرَمِ المَدَنِيِّ إلى أنَّ الجَزاءَ فِيهِ هو أخْذُ سَلَبِ قاتِلِ الصَّيْدِ، أوْ قاطِعِ الشَّجَرِ فِيهِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: وهَذا القَوْلُ هو أقْوى الأقْوالِ دَلِيلًا؛ لِما رَواهُ مُسْلِمٌ في ”صَحِيحِهِ“ «عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ”أنَّهُ رَكِبَ إلى قَصْرِهِ بِالعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا، أوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمّا رَجَعَ سَعْدٌ جاءَهُ أهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أنْ يَرُدَّ عَلى غُلامِهِمْ أوْ عَلَيْهِمْ ما أخَذَ مِن غُلامِهِمْ، فَقالَ: مَعاذَ اللَّهِ أنْ أرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأبى أنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ“»، رَواهُ مُسْلِمٌ في ”صَحِيحِهِ“، وأحْمَدُ.
وَما ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِن أنَّ هَذا الحُكْمَ خاصٌّ بِسَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُسْتَدِلًّا بِأنَّ قَوْلَهُ: ”نَفَّلَنِيهِ“ أيْ أعْطانِيهِ، ظاهِرٌ في الخُصُوصِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فِيهِ عِنْدِي أمْرانِ:
صفحة ٤٥٦
الأوَّلُ: أنَّ هَذا لا يَكْفِي في الدَّلالَةِ عَلى الخُصُوصِ؛ لِأنَّ الأصْلَ اسْتِواءُ النّاسِ في الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ إلّا بِدَلِيلٍ، وقَوْلُهُ ”نَفَّلَنِيهِ“ لَيْسَ بِدَلِيلٍ؛ لِاحْتِمالِ أنَّهُ نَفَّلَ كُلَّ مَن وجَدَ قاطِعَ شَجَرٍ، أوْ قاتِلَ صَيْدٍ بِالمَدِينَةِ ثِيابَهُ، كَما نَفَّلَ سَعْدًا، وهَذا هو الظّاهِرُ.الثّانِي: أنَّ سَعْدًا نَفْسَهُ رُوِيَ عَنْهُ تَعْمِيمُ الحُكْمِ، وشُمُولُهُ لِغَيْرِهِ، فَقَدْ رَوى الإمامُ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ قالَ: «رَأيْتُ سَعْدَ بْنَ أبِي وقّاصٍ أخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فَجاءَ مَوالِيهِ، فَقالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ هَذا الحَرَمَ، وقالَ: ”مَن رَأيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَكم سَلَبُهُ“؛ فَلا أرُدُّ عَلَيْكم طُعْمَةً أطْعَمَنِيها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَكِنْ إنْ شِئْتُمْ أنْ أُعْطِيَكم ثَمَنَهُ أعْطَيْتُكم»، وفي لَفْظٍ: «مَن أخَذَ أحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيابَهُ»، ورَوى هَذا الحَدِيثَ أيْضًا الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وهو صَرِيحٌ في العُمُومِ وعَدَمِ الخُصُوصِ بِسَعْدٍ كَما تَرى، وفِيهِ تَفْسِيرُ المُرادِ بِقَوْلِهِ: ”نَفَّلَنِيهِ“ وأنَّهُ عامٌّ لِكُلِّ مَن وجَدَ أحَدًا يَفْعَلُ فِيها ذَلِكَ.
وَتَضْعِيفُ بَعْضِهِمْ لِهَذا الحَدِيثِ بِأنَّ في إسْنادِهِ سُلَيْمانَ بْنَ أبِي عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ لِأنَّ سُلَيْمانَ بْنَ أبِي عَبْدِ اللَّهِ مَقْبُولٌ، قالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ: تابِعِيٌّ مُوَثَّقٌ، وقالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: مَقْبُولٌ.
والمَقْبُولُ عِنْدَهُ كَما بَيَّنَهُ في مُقَدِّمَةِ تَقْرِيبِهِ: هو مَن لَيْسَ لَهُ مِنَ الحَدِيثِ إلّا القَلِيلُ، ولَمْ يَثْبُتْ فِيهِ ما يُتْرَكُ حَدِيثُهُ مِن أجْلِهِ، فَهو مَقْبُولٌ حَيْثُ يُتابَعُ، وإلّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ، وقالَ فِيهِ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: لَيْسَ بِمَشْهُورٍ، ولَكِنْ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ. اهـ.
وَقَدْ تابَعَ سُلَيْمانُ بْنُ أبِي عَبْدِ اللَّهِ في هَذا الحَدِيثِ عامِرَ بْنَ سَعْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وأحْمَدَ، ومَوْلًى لِسَعْدٍ، عِنْدَ أبِي داوُدَ، كُلُّهم عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فاتَّضَحَ رَدُّ تَضْعِيفِهِ مَعَ ما قَدَّمْنا مِن أنَّ الحاكِمَ صَحَّحَهُ، وأنَّ الذَّهَبِيَّ قالَ فِيهِ: تابِعِيٌّ مُوَثَّقٌ.
والمُرادُ بِسَلَبِ قاطِعِ الشَّجَرِ أوْ قاتِلِ الصَّيْدِ في المَدِينَةِ أخَذُ ثِيابِهِ، قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: حَتّى سَراوِيلَهُ.
والظّاهِرُ ما ذَكَرَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِن وُجُوبِ تَرْكِ ما يَسْتُرُ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: السَّلَبُ هُنا سَلَبُ القاتِلِ، وفي مَصْرِفِ هَذا السَّلَبِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ:
صفحة ٤٥٧
أصَحُّها: أنَّهُ لِلسّالِبِ كالقَتِيلِ، ودَلِيلُهُ حَدِيثُ سَعْدٍ المَذْكُورُ.والثّانِي: أنَّهُ لِفُقَراءِ المَدِينَةِ.
والثّالِثُ: أنَّهُ لِبَيْتِ المالِ، والحَقُّ الأوَّلُ.
وَجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلى أنَّ حِمى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تَقَدَّمَ في حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أنَّ قَدْرَهُ اثْنا عَشَرَ مِيلًا مِن جِهاتِ المَدِينَةِ لا يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرِهِ، ولا خَلاهُ، كَما رَواهُ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَدُ حِمى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا» أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والبَيْهَقِيُّ، ولَمْ يُضَعِّفْهُ أبُو داوُدَ، والمَعْرُوفُ عَنْ أبِي داوُدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنِ الكَلامِ في حَدِيثٍ فَأقَلُّ دَرَجاتِهِ عِنْدَهُ الحُسْنُ.
وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“ بَعْدَ أنْ ساقَ حَدِيثَ جابِرٍ المَذْكُورَ: رَواهُ أبُو داوُدَ بِإسْنادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ لَكِنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْهُ. اهـ، ويُعْتَضَدُ هَذا الحَدِيثُ بِما رَواهُ البَيْهَقِيُّ بِإسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ قالَ: ”كانَ جَدِّي مَوْلًى لِعُثْمانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وكانَ يَلِي أرْضًا لِعُثْمانَ فِيها بَقْلٌ وقِثّاءٌ، قالَ: فَرُبَّما أتانِي عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نِصْفَ النَّهارِ، واضِعًا ثَوْبَهُ عَلى رَأْسِهِ يَتَعاهَدُ الحِمى، ألّا يُعْضَدَ شَجَرُهُ، ولا يُخْبَطَ، قالَ: فَيَجْلِسُ إلَيَّ فَيُحَدِّثُنِي، وأُطْعِمُهُ مِنَ القِثّاءِ والبَقْلِ، فَقالَ لَهُ يَوْمًا: أراكَ لا تَخْرُجُ مِن هاهُنا، قالَ: قُلْتُ: أجَلْ، قالَ: إنِّي أسْتَعْمِلُكَ عَلى ما هاهُنا فَمَن رَأيْتَ يَعْضَدُ شَجَرًا أوْ يَخْبِطُ فَخُذْ فَأْسَهُ وحَبْلَهُ، قالَ: قُلْتُ: آخُذُ رِداءَهُ، قالَ: لا“ وعامَّةُ العُلَماءِ عَلى أنَّ صَيْدَ الحِمى المَذْكُورَ غَيْرُ حَرامٍ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ بِحَرَمٍ، وإنَّما هو حِمًى حَماهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْخَيْلِ وإبِلِ الصَّدَقَةِ والجِزْيَةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.
واخْتُلِفَ في شَجَرِ الحِمى؛ هَلْ يَضْمَنُهُ قاطِعُهُ ؟ والأكْثَرُونَ عَلى أنَّهُ لا ضَمانَ فِيهِ، وأصَحُّ القَوْلَيْنِ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ وُجُوبُ الضَّمانِ فِيهِ بِالقِيمَةِ، ولا يُسْلَبُ قاطِعُهُ، وتُصْرَفُ القِيمَةُ في مَصْرِفِ نَعَمِ الزَّكاةِ والجِزْيَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةَ عَشْرَةَ: اعْلَمْ أنَّ جَماهِيرَ العُلَماءِ عَلى إباحَةِ صَيْدِ وجٍّ، وقِطَعِ شَجَرِهِ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: أكْرَهُ صَيْدَ وجٍّ، وحَمَلَهُ المُحَقِّقُونَ مِن أصْحابِهِ عَلى كَراهَةِ التَّحْرِيمِ.صفحة ٤٥٨
واخْتَلَفُوا فِيهِ عَلى القَوْلِ بِحُرْمَتِهِ، هَلْ فِيهِ جَزاءٌ كَحَرَمِ المَدِينَةِ أوْ لا شَيْءَ فِيهِ ؟ ولَكِنْ يُؤَدَّبُ قاتِلُهُ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ الشّافِعِيَّةِ.وَحُجَّةُ مَن قالَ بِحُرْمَةِ صَيْدِ وجٍّ ما رَواهُ أبُو داوُدَ، وأحْمَدُ، والبُخارِيُّ في ”تارِيخِهِ“، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «صَيْدُ وجٍّ مُحَرَّمٌ» الحَدِيثَ.
قالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّلْخِيصِ“: سَكَتَ عَلَيْهِ أبُو داوُدَ، وحَسَّنَهُ المُنْذِرِيُّ، وسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الحَقِّ، فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ القَطّانِ بِما نَقَلَ عَنِ البُخارِيِّ، أنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، وكَذا قالَ الأزْدِيُّ.
وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ، أنَّ الشّافِعِيَّ صَحَّحَهُ، وذَكَرَ الخَلّالُ أنَّ أحْمَدَ ضَعَّفَهُ، وقالَ ابْنُ حِبّانَ في رِوايَةِ المُنْفَرِدِ بِهِ، وهو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسانٍ الطّائِفِيُّ، كانَ يُخْطِئُ، ومُقْتَضاهُ تَضْعِيفُ الحَدِيثِ فَإنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، فَإنْ كانَ أخْطَأ فِيهِ فَهو ضَعِيفٌ، وقالَ العُقَيْلِيُّ: لا يُتابَعُ إلّا مِن جِهَةٍ تُقارِبُهُ في الضَّعْفِ، وقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ المُهَذَّبِ“: إسْنادُهُ ضَعِيفٌ.
وَذَكَرَ البُخارِيُّ في ”تارِيخِهِ“ في تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسانٍ: أنَّهُ لا يَصِحُّ.
وَقالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“ في مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسانٍ الثَّقَفِيِّ الطّائِفِيِّ المَذْكُورِ: لَيِّنُ الحَدِيثِ، وكَذَلِكَ أبَوْهُ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي هو شَيْخُهُ في هَذا الحَدِيثِ قالَ فِيهِ أيْضًا: لَيِّنُ الحَدِيثِ، وقالَ ابْنُ قُدامَةَ في ”المُغْنِي“ في هَذا الحَدِيثِ في صَيْدِ وجٍّ: ضَعَّفَهُ أحْمَدُ، ذَكَرَهُ الخَلّالُ في كِتابِ ”العِلَلِ“، فَإذا عَرَفْتَ هَذا ظَهَرَ لَكَ أنَّ حُجَّةَ الجُمْهُورِ في إباحَةِ صَيْدِ وجٍّ وشَجَرِهِ، كَوْنُ الحَدِيثِ لَمْ يَثْبُتْ، والأصْلُ بَراءَةُ الذِّمَّةِ، ووَجٌّ: بِفَتْحِ الواوِ وتَشْدِيدِ الجِيمِ، أرْضٌ بِالطّائِفِ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: هو وادٍ بِصَحْراءِ الطّائِفِ، ولَيْسَ المُرادُ بِهِ نَفْسَ بَلْدَةِ الطّائِفِ، وقِيلَ: هو كُلُّ أرْضِ الطّائِفِ، وقِيلَ: هو اسْمٌ لِحُصُونِ الطّائِفِ، وقِيلَ: لِواحِدٍ مِنها، ورُبَّما التَبَسَ وجٌّ المَذْكُورُ بِوَحٍّ بِالحاءِ المُهْمَلَةِ وهي ناحِيَةُ نُعْمانَ.
فَإذا عَرَفْتَ حُكْمَ صَيْدِ المُحْرِمِ، وحُكْمَ صَيْدِ مَكَّةَ والمَدِينَةِ ووَجٍّ مِمّا ذَكَرْنا، فاعْلَمْ أنَّ الصَّيْدَ المُحَرَّمَ، إذا كانَ بَعْضُ قَوائِمِهِ في الحِلِّ وبَعْضُها في الحَرَمِ، أوْ كانَ عَلى غُصْنٍ مُمْتَدٍّ في الحِلِّ، وأصْلُ شَجَرَتِهِ في الحَرَمِ، فاصْطِيادُهُ حَرامٌ عَلى التَّحْقِيقِ تَغْلِيبًا
صفحة ٤٥٩
لِجانِبِ حُرْمَةِ الحَرَمِ فِيهِما.أمّا إذا كانَ أصْلُ الشَّجَرَةِ في الحِلِّ، وأغْصانُها مُمْتَدَّةً في الحَرَمِ، فاصْطادَ طَيْرًا واقِعًا عَلى الأغْصانِ المُمْتَدَّةِ في الحَرَمِ، فَلا إشْكالَ في أنَّهُ مُصْطادٌ في الحَرَمِ؛ لِكَوْنِ الطَّيْرِ في هَواءِ الحَرَمِ.
واعْلَمْ أنَّ ما ادَّعاهُ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، مِن أنَّ أحادِيثَ تَحْدِيدِ حَرَمِ المَدِينَةِ مُضْطَرِبَةٌ؛ لِأنَّهُ وقَعَ في بَعْضِ الرِّواياتِ بِاللّابَتَيْنِ، وفي بَعْضِها بِالحَرَّتَيْنِ، وفي بَعْضِها بِالجَبَلَيْنِ، وفي بَعْضِها بِالمَأْزِمَيْنِ، وفي بَعْضِها بِعَيْرٍ وثَوْرٍ، غَيْرُ صَحِيحٍ لِظُهُورِ الجَمْعِ بِكُلِّ وُضُوحٍ؛ لِأنَّ اللّابَتَيْنِ هُما الحَرَّتانِ المَعْرُوفَتانِ، وهُما حِجارَةٌ سُودٌ عَلى جَوانِبِ المَدِينَةِ، والجَبَلانِ هُما المَأزِمانِ، وهُما عَيْرٌ وثَوْرٌ والمَدِينَةُ بَيْنَ الحَرَّتَيْنِ، كَما أنَّها أيْضًا بَيْنَ ثَوْرٍ وعَيْرٍ، كَما يُشاهِدُهُ مَن نَظَرَها، وثَوْرٌ جُبَيْلٌ صَغِيرٌ يَمِيلُ إلى الحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ خَلْفَ أُحُدٍ مِن جِهَةِ الشَّمالِ.
فَمَنِ ادَّعى مِنَ العُلَماءِ أنَّهُ لَيْسَ في المَدِينَةِ جَبَلٌ يُسَمّى ثَوْرًا، فَغَلَطٌ مِنهُ؛ لِأنَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النّاسِ إلى اليَوْمِ، مَعَ أنَّهُ ثَبَتَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
واعْلَمْ أنَّهُ عَلى قِراءَةِ الكُوفِيِّينَ: فَجَزاءٌ مِثْلُ الآيَةَ، بِتَنْوِينِ ”جَزاءٌ“ ورَفْعِ مِثَلُ فالأمْرُ واضِحٌ، وعَلى قِراءَةِ الجُمْهُورِ فَجَزاءٌ مِثْلُ بِالإضافَةِ، فَأظْهَرُ الأقْوالِ أنَّ الإضافَةَ بَيانِيَّةٌ، أيْ جَزاءٌ هو مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فَيَرْجِعُ مَعْناهُ إلى الأوَّلِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.
قَوْلُهُ - عَزَّ وجَلَّ -:
﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا واتَّقُوا اللهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرامَ قِيامًا لِلنّاسِ والشَهْرَ الحَرامَ والهَدْيَ والقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أنَّ اللهُ يَعْلَمُ ما في السَماواتِ وما في الأرْضِ وأنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقابِ وأنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
هَذا حُكْمٌ بِتَحْلِيلِ صَيْدِ البَحْرِ؛ وهو كُلُّ ما صِيدَ مِن حِيتانِهِ؛ وهَذا التَحْلِيلُ هو لِلْمُحْرِمِ؛ ولِلْحَلالِ؛ والصَيْدُ هُنا أيْضًا يُرادُ بِهِ المَصِيدُ؛ وأُضِيفَ إلى البَحْرِ لِما كانَ مِنهُ بِسَبَبٍ؛ والبَحْرُ: اَلْماءُ الكَثِيرُ؛ مِلْحًا كانَ أو عَذْبًا؛ وكُلُّ نَهْرٍ كَبِيرٍ بَحْرٌ.
(p-٢٦٣)واخْتَلَفَ الناسُ في مَعْنى قَوْلِهِ: "وَطَعامُهُ"؛ قالَ أبُو بَكْرٍ الصِدِّيقُ ؛ وعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - رَضِيَ اللهُ عنهُما -؛ وجَماعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَحابَةِ؛ والتابِعِينَ؛ ومَن بَعْدَهُمْ: هو ما قَذَفَ بِهِ؛ وما طَفا عَلَيْهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ طَعامٌ؛ لا صَيْدٌ؛ وسَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عن حِيتانٍ طَرَحَها البَحْرُ؛ فَنَهاهُ عنها؛ ثُمَّ قَرَأ المُصْحَفَ فَقالَ لِنافِعٍ: اِلْحَقْهُ؛ فَمُرْهُ بِأكْلِها؛ فَإنَّها طَعامُ البَحْرِ؛ وهَذا التَأْوِيلُ يَنْظُرُ إلى قَوْلِ النَبِيِّ - صَلّى اللَـهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: « "هُوَ الطَهُورُ ماؤُهُ؛ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".»
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ ؛ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ وإبْراهِيمُ النَخَعِيُّ ؛ وجَماعَةٌ: "طَعامُهُ": كُلُّ ما مَلَحَ مِنهُ؛ وبَقِيَ؛ وتِلْكَ صَنائِعُ تَدْخُلُهُ؛ فَتَرُدُّهُ طَعامًا؛ وإنَّما الصَيْدُ الغَرِيضُ؛ وقالَ قَوْمٌ: "طَعامُهُ": مِلْحُهُ الَّذِي يَنْعَقِدُ مِن مائِهِ؛ وسائِرِ ما فِيهِ مِن نَباتٍ؛ ونَحْوِهِ.
وكَرِهَ قَوْمٌ خِنْزِيرَ الماءِ؛ وقالَ مالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ -: أنْتُمْ تَقُولُونَ: "خِنْزِيرٌ"؛ ومَذْهَبُهُ إباحَتُهُ.
وقَوْلُ أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عنهُما - هو أرْجَحُ الأقْوالِ؛ وهو مَذْهَبُ مالِكٍ.
وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ ؛ وعَبْدُ اللهِ بْنُ الحارِثِ: "وَطُعْمُهُ"؛ بِضَمِّ الطاءِ؛ وسُكُونِ العَيْنِ؛ دُونَ ألِفٍ.
و"مَتاعًا"؛ نُصِبَ عَلى المَصْدَرِ؛ والمَعْنى: "مَتَّعَكم بِهِ مَتاعًا تَنْتَفِعُونَ بِهِ وتَأْتَدِمُونَ"؛ و"لَكُمْ"؛ يُرِيدُ حاضِرِي البَحْرِ؛ ومُدُنَهُ؛ "وَلِلسَّيّارَةِ": اَلْمُسافِرِينَ؛ وقالَ مُجاهِدٌ: أهْلُ القُرى هُمُ المُخاطَبُونَ؛ والسَيّارَةُ: أهْلُ الأمْصارِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: كَأنَّهُ يُرِيدُ أهْلَ قُرى البَحْرِ؛ وأنَّ السَيّارَةَ مِن أهْلِ الأمْصارِ غَيْرِ تِلْكَ القُرى يَجْلِبُونَهُ إلى الأمْصارِ.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في مُقْتَضى قَوْلِهِ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ؛ فَتَلَقّاهُ بَعْضُهم عَلى العُمُومِ؛ مِن جَمِيعِ جِهاتِهِ؛ فَقالُوا: إنَّ المُحْرِمَ لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَصِيدَ؛ ولا أنْ يَأْمُرَ بِصَيْدٍ؛ ولا أنْ يَأْكُلَ صَيْدًا صِيدَ مِن أجْلِهِ؛ ولا مِن غَيْرِ أجْلِهِ؛ ولَحْمُ الصَيْدِ بِأيِّ وجْهٍ كانَ حَرامٌ عَلى المُحْرِمِ.
(p-٢٦٤)وَرُوِيَ أنَّ عُثْمانَ حَجَّ؛ وحَجَّ مَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ ؛ فَأُتِيَ عُثْمانُ بِلَحْمِ صَيْدٍ صادَهُ حَلالٌ؛ فَأكَلَ مِنهُ؛ ولَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ؛ فَقالَ عُثْمانُ: واللهِ ما صِدْنا؛ ولا أمَرْنا؛ ولا أشَرْنا؛ فَقالَ عَلِيٌّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.
ورُوِيَ أنَّ عُثْمانَ اسْتَعْمَلَ عَلى العَرُوضِ أبا سُفْيانَ بْنَ الحارِثِ ؛ فَصادَ يَعاقِيبَ؛ فَجَعَلَها في حَظِيرَةٍ؛ فَمَرَّ بِهِ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - فَطَبَخَهُنَّ؛ وقَدَّمَهُنَّ إلَيْهِ؛ وجاءَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ ؛ فَنَهاهم عَنِ الأكْلِ؛ وذَكَرَ نَحْوَ ما تَقَدَّمَ؛ قالَ: ثُمَّ لَمّا كانُوا بِمَكَّةَ أُتِيَ عُثْمانُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ في عَلِيٍّ؟ أُهْدِيَ لَهُ تَصْفِيفُ حِمارٍ فَهو يَأْكُلُ مِنهُ؛ فَأرْسَلَ إلَيْهِ عُثْمانُ ؛ فَسَألَهُ عن أكْلِهِ التَصْفِيفَ؛ وقالَ لَهُ: "أمّا أنْتَ فَتَأْكُلُ؛ وأمّا نَحْنُ فَتَنْهانا"؛ فَقالَ لَهُ عَلِيٌّ: "إنَّهُ صِيدَ عامَ أوَّلَ؛ وأنا حَلالٌ؛ فَلَيْسَ عَلَيَّ بِأكْلِهِ بَأْسٌ؛ وصِيدَ ذَلِكَ - يَعْنِي اليَعاقِيبَ - وأنا مُحْرِمٌ؛ وذُبِحْنَ وأنا حَرامٌ"؛ ورُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ؛ وابْنِ عُمَرَ ؛ وطاوُسٍ ؛ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
وكانَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - لا يَرى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ الصَيْدِ الَّذِي صادَهُ الحَلالُ لِحَلالٍ مِثْلِهِ؛ ولِنَفْسِهِ؛ وسُئِلَ أبُو هُرَيْرَةَ عن هَذِهِ النازِلَةِ؛ فَأفْتى بِالإباحَةِ؛ ثُمَّ أخْبَرَ عُمَرَ بْنُ الخَطّابِ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - فَقالَ لَهُ: لَوْ أفْتَيْتَ بِغَيْرِ هَذا لَأوجَعْتُ رَأْسَكَ بِهَذِهِ الدِرَّةِ؛ وسَألَ أبُو الشَعْثاءِ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عنهُما - عن هَذِهِ المَسْألَةِ فَقالَ لَهُ: كانَ عُمَرُ يَأْكُلُهُ؛ قالَ: قُلْتُ: فَأنْتَ؟ قالَ: كانَ عُمَرُ خَيْرًا مِنِّي؛ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُما - أنَّهُ قالَ: ما صِيدَ أو ذُبِحَ وأنْتَ حَلالٌ فَهو لَكَ حَلالٌ؛ وما صِيدَ أو ذُبِحَ وأنْتَ حَرامٌ فَهو عَلَيْكَ حَرامٌ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهَذا مِثْلُ قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُ.
ورَوى عَطاءٌ عن كَعْبٍ قالَ: أقْبَلْتُ في ناسٍ مُحْرِمِينَ؛ فَوَجَدْنا لَحْمَ حِمارٍ وحْشِيٍّ؛ (p-٢٦٥)فَسَألُونِي عن أكْلِهِ فَأفْتَيْتُهم بِأكْلِهِ؛ فَقَدِمْنا عَلى عُمَرَ فَأخْبَرُوهُ بِذَلِكَ؛ فَقالَ: قَدْ أمَّرْتُهُ عَلَيْكم حَتّى تَرْجِعُوا؛ وقالَ بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ - رَضِيَ اللهُ عنهُما -؛ والزُبَيْرُ بْنُ العَوّامِ ؛ وهو الصَحِيحُ؛ لِأنَّ النَبِيَّ - صَلّى اللَـهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أكَلَ مِنَ الحِمارِ الَّذِي صادَهُ أبُو قَتادَةَ وهو حَلالٌ؛ والنَبِيُّ - عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ - مُحْرِمٌ.
قالَ الطَبَرِيُّ: وقالَ آخَرُونَ: إنَّما حُرِّمَ عَلى المُحْرِمِ أنْ يَصِيدَ؛ فَأمّا أنْ يَشْتَرِيَ الصَيْدَ مِن مالِكٍ لَهُ فَيَذْبَحَهُ؛ فَيَأْكُلَهُ؛ فَذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أنَّ أبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ اشْتَرى قِطًّا؛ وهو بِالعَرْجِ؛ فَأكَلَهُ؛ فَعابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الناسُ.
ومالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ - يُجِيزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يَأْكُلَ ما صادَهُ الحَلالُ وذَبَحَهُ؛ إذا كانَ لَمْ يَصِدْهُ مِن أجْلِ المُحْرِمِ؛ فَإنْ صِيدَ مِن أجْلِهِ فَلا يَأْكُلْهُ؛ وكَذَلِكَ قالَ الشافِعِيُّ ؛ ثُمَّ اخْتَلَفا إنْ أكَلَ؛ فَقالَ مالِكٌ: عَلَيْهِ الجَزاءُ؛ وقالَ الشافِعِيُّ: لا جَزاءَ عَلَيْهِ.
وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُما -: "وَحَرَّمَ"؛ بِفَتْحِ الحاءِ؛ والراءِ مُشَدَّدَةً؛ "صَيْدَ"؛ بِنَصْبِ الدالِ؛ "ما دُمْتُمْ حَرَمًا"؛ بِفَتْحِ الحاءِ؛ المَعْنى: "وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ"؛ و"حَرَمًا"؛ يَقَعُ لِلْجَمِيعِ؛ والواحِدِ؛ كَـ "رِضًا"؛ وما أشْبَهَهُ؛ والمَعْنى: "ما دُمْتُمْ مُحْرِمِينَ"؛ فَهي بِالمَعْنى كَقِراءَةِ الجَماعَةِ بِضَمِّ الحاءِ؛ والراءِ.
(p-٢٦٦)وَلا يُخْتَلَفُ في أنَّ ما لا زَوالَ لَهُ مِنَ الماءِ أنَّهُ صَيْدُ بَحْرٍ؛ وفِيما لا زَوالَ لَهُ مِنَ البَرِّ أنَّهُ صَيْدُ بَرٍّ؛ واخْتُلِفَ فِيما يَكُونُ في أحَدِهِما وقَدْ يَعِيشُ ويَحْيا في الآخَرِ؛ فَقالَ مالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ وأبُو مِجْلَزٍ؛ وعَطاءٌ ؛ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ وغَيْرُهُمْ: كُلُّ ما يَعِيشُ في البَرِّ ولَهُ فِيهِ حَياةٌ فَهو مِن صَيْدِ البَرِّ؛ إنْ قَتَلَهُ المُحْرِمُ وداهُ؛ وذَكَرَ أبُو مِجْلَزٍ في ذَلِكَ الضَفادِعَ؛ والسَلاحِفَ؛ والسَرَطانَ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: ومِن هَذِهِ أنْواعٌ لا زَوالَ لَها مِنَ الماءِ؛ فَهي لا مَحالَةَ مِن صَيْدِ البَحْرِ؛ وعَلى هَذا خَرَجَ جَوابُ مالِكٍ في الضَفادِعِ في "اَلْمُدَوَّنَةُ"؛ فَإنَّهُ قالَ: اَلضَّفادِعُ مِن صَيْدِ البَحْرِ؛ ورُوِيَ عن عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ خِلافَ ما ذَكَرْناهُ؛ وهو أنَّهُ راعى أكْثَرَ عَيْشِ الحَيَوانِ؛ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الماءِ؛ أصَيْدُ بَرٍّ أمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ فَقالَ: حَيْثُ يَكُونُ أكْثَرَ فَهو مِنهُ؛ وحَيْثُ يُفْرِخُ فَهو مِنهُ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: والصَوابُ في ابْنِ ماءٍ أنَّهُ صَيْدُ بَرٍّ؛ طائِرٌ يَرْعى؛ ويَأْكُلُ الحَبَّ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللهَ﴾ ؛ تَشْدِيدٌ وتَنْبِيهٌ عَقِبَ هَذا التَحْلِيلِ والتَحْرِيمِ؛ ثُمَّ ذَكَّرَ تَعالى بِأمْرِ الحَشْرِ والقِيامَةِ؛ مُبالَغَةً في التَحْذِيرِ.
ولَمّا بانَ في هَذِهِ الآياتِ تَعْظِيمُ الحَرَمِ؛ والحُرْمَةِ بِالإحْرامِ؛ مِن أجْلِ الكَعْبَةِ؛ وأنَّها بَيْتُ اللهِ وعُنْصُرُ هَذِهِ الفَضائِلِ؛ ذَكَرَ تَعالى في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿جَعَلَ اللهُ﴾ ؛ اَلْآيَةَ؛ ما سَنَّهُ في الناسِ؛ وهَداهم إلَيْهِ؛ وحَمَلَ عَلَيْهِ الجاهِلِيَّةَ الجَهْلاءِ؛ مِنَ التِزامِهِمْ أنَّ الكَعْبَةَ قِوامٌ؛ والهَدْيَ قِوامٌ؛ والقَلائِدَ قِوامٌ؛ أيْ أمْرٌ يَقُومُ لِلنّاسِ بِالتَأْمِينِ؛ وحِلِّ الحَرْبِ؛ كَما يَفْعَلُ المُلُوكُ الَّذِينَ هم قِوامُ العالَمِ؛ فَلَمّا كانَتْ تِلْكَ الأُمَّةُ لا مَلِكَ لَها؛ جَعَلَ اللهُ هَذِهِ الأشْياءَ كالمَلِكِ لَها؛ وأعْلَمَ تَعالى أنَّ التِزامَ الناسِ لِذَلِكَ هو مِمّا شَرَعَهُ وارْتَضاهُ؛ ويَدُلُّ عَلى مِقْدارِ هَذِهِ الأُمُورِ في نُفُوسِهِمْ «أنَّ النَبِيَّ - عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ - لَما بَعَثَتْ إلَيْهِ قُرَيْشٌ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةَ الحُلَيْسَ؛ فَلَمّا رَآهُ النَبِيُّ - عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ - قالَ: "هَذا رَجُلٌ يُعَظِّمُ الحُرْمَةَ؛ فالقَوْهُ بِالبُدْنِ مُشْعِرَةً"؛ فَلَمّا رَآها الحُلَيْسُ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ وقالَ: ما يَنْبَغِي أنْ يُصَدَّ هَؤُلاءِ؛ ورَجَعَ عن رِسالَتِهِمْ.»
(p-٢٦٧)وَ"جَعَلَ"؛ في هَذِهِ الآيَةِ بِمَعْنى "صَيَّرَ"؛ و"اَلْكَعْبَةُ"؛ بَيْتُ مَكَّةَ؛ وسُمِّيَ "كَعْبَةً"؛ لِتَرْبِيعِهِ؛ قالَ أهْلُ اللُغَةِ: كُلُّ بَيْتٍ مُرَبَّعٍ فَهو مُكَعَّبٌ؛ وكَعْبَةٌ؛ ومِنهُ قَوْلُ الأسْوَدِ بْنِ يَعْفُرَ:
؎ أهْلُ الخَوَرْنَقِ والسَدِيرِ وبارِقٍ ∗∗∗ والبَيْتِ ذِي الكَعَباتِ مِن سِنْدادِ
قالُوا: كانَتْ فِيهِ بُيُوتٌ مُرَبَّعَةٌ؛ وفي كِتابِ سِيَرِ ابْنِ إسْحاقَ أنَّهُ كانَ في خَثْعَمَ بَيْتٌ يُسَمُّونَهُ "كَعْبَةَ اليَمانِيَّةِ"؛ وقالَ قَوْمٌ: سُمِّيَتْ "كَعْبَةً"؛ لِنُتُوئِها؛ ونُشُوزِها عَلى الأرْضِ؛ ومِنهُ " كَعَبَ ثَدْيُ الجارِيَةِ"؛ ومِنهُ: " كَعْبُ القَدَمِ"؛ ومِنهُ: "كُعُوبُ القَناةِ".
و"قِيامًا"؛ مَعْناهُ: أمْرٌ يَقُومُ لِلنّاسِ بِالأمَنَةِ؛ والمَنافِعِ؛ كَما المَلِكُ قِوامُ الرَعِيَّةِ؛ وقِيامُهُمْ؛ يُقالُ ذَلِكَ بِالياءِ؛ كَـ "اَلصِّيامُ"؛ ونَحْوِهِ؛ وذَلِكَ لِخِفَّةِ الياءِ؛ فَتُسْتَعْمَلُ أشْياءُ مِن ذَواتِ الواوِ بِها؛ وقَدْ يُسْتَعْمَلُ القِوامُ عَلى الأصْلِ؛ قالَ الراجِزُ:
؎ قِوامُ دُنْيا وقِوامُ دِينِ
وذَهَبَ بَعْضُ المُتَأوِّلِينَ إلى أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿قِيامًا لِلنّاسِ﴾ ؛ أيْ: مَوْضِعَ وُجُوبِ قِيامٍ بِالمَناسِكِ؛ والتَعَبُّداتِ؛ وضَبْطِ النُفُوسِ في الشَهْرِ الحَرامِ؛ ومَعَ الهَدْيِ والقَلائِدِ.
وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ وحْدَهُ: "قِيَمًا"؛ دُونَ ألِفٍ؛ وهَذا إمّا عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ؛ كَـ "اَلشِّبَعُ"؛ ونَحْوِهِ؛ وأُعِلَّ فَلَمْ يُجْرَ مُجْرى "عِوَضٌ"؛ و"حِوَلٌ"؛ مِن حَيْثُ أُعَلِّ فِعْلُهُ؛ وقَدْ تُعَلُّ الجُمُوعُ لِاعْتِلالِ الآحادِ؛ فَأحْرى أنْ تُعَلَّ المَصادِرُ لِاعْتِلالِ أفْعالِها؛ ويَحْتَمِلُ "قِيَمًا" أنْ تُحْذَفَ الألِفُ؛ وهي مُرادَةٌ؛ وحُكْمُ هَذا أنْ يَجِيءَ في شِعْرٍ؛ وغَيْرِ سَعَةٍ.
وقَرَأ الجَحْدَرِيُّ: "قَيِّمًا"؛ بِفَتْحِ القافِ؛ وشَدِّ الياءِ المَكْسُورَةِ.
و"والشَهْرَ"؛ هُنا اسْمُ جِنْسٍ؛ والمُرادُ الأشْهُرُ الثَلاثَةُ؛ بِإجْماعٍ مِنَ العَرَبِ؛ وشَهْرُ (p-٢٦٨)مُضَرَ؛ وهو "رَجَبٌ"؛ اَلْأصَمُّ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأنَّهُ كانَ لا يُسْمَعُ فِيهِ صَوْتُ الحَدِيدِ؛ وسَمَّوْهُ مُنْصِلَ الأسِنَّةِ؛ لِأنَّهم كانُوا يَنْزِعُونَ فِيهِ أسِنَّةَ الرِماحِ؛ وهو شَهْرُ قُرَيْشٍ؛ ولَهُ يَقُولُ عَوْفُ بْنُ الأحْوَصِ:
؎ وشَهْرِ بَنِي أُمَيَّةَ والهَدايا ∗∗∗ ∗∗∗ إذا سِيقَتْ مُضَرِّجُها الدِماءُ
وسَمّاهُ النَبِيُّ - عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ - "شَهْرَ اللهِ"؛ أيْ "شَهْرَ آلِ اللهِ"؛ وكانَ يُقالُ لِأهْلِ الحَرَمِ: "آلُ اللهِ"؛ ويُحْتَمَلُ أنْ يُسَمّى "شَهْرَ اللهِ"؛ لِأنَّ اللهَ سَنَّهُ؛ وشَدَّدَهُ؛ إذْ كانَ كَثِيرٌ مِنَ العَرَبِ لا يَراهُ.
وأمّا الهَدْيُ فَكانَ أمانًا لِمَن يَسُوقُهُ؛ لِأنَّهُ يَعْلَمُ أنَّهُ في عِبادَةٍ؛ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ؛ وأمّا القَلائِدُ فَكَذَلِكَ؛ كانَ الرَجُلُ إذا خَرَجَ يُرِيدُ الحَجَّ تَقَلَّدَ مِن لِحاءِ السَمُرِ؛ أو غَيْرِهِ شَيْئًا؛ فَكانَ ذَلِكَ أمانًا لَهُ؛ وكانَ الأمْرُ في نُفُوسِهِمْ عَظِيمًا؛ مَكَّنَهُ اللهُ ؛ حَتّى كانُوا لا يَقْدِرُ مَن لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أنْ يَتَقَلَّدَ شَيْئًا؛ خَوْفًا مِنَ اللهِ ؛ وكَذَلِكَ إذا انْصَرَفُوا تَقَلَّدُوا مِن شَجَرِ الحَرَمِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: "لِلنّاسِ"؛ لَفْظٌ عامٌّ؛ وقالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: أرادَ العَرَبَ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولا وجْهَ لِهَذا التَخْصِيصِ؛ وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: جَعَلَ اللهُ هَذِهِ الأُمُورَ لِلنّاسِ؛ وهم لا يَرْجُونَ جَنَّةً؛ ولا يَخافُونَ نارًا؛ ثُمَّ شَدَّدَ ذَلِكَ بِالإسْلامِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: "ذَلِكَ"؛ إشارَةٌ إلى أنْ جَعَلَ هَذِهِ الأُمُورَ قِيامًا؛ والمَعْنى: "فَعَلَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أنَّ اللهَ تَعالى يَعْلَمُ تَفاصِيلَ أُمُورِ السَماواتِ والأرْضِ؛ ويَعْلَمُ مَصالِحَكم أيُّها الناسُ؛ قَبْلُ؛ وبَعْدُ؛ فانْظُرُوا لُطْفَهُ بِالعِبادِ عَلى حالِ كُفْرِهِمْ".
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ؛ عامٌّ عُمُومًا تامًّا في الجُزْئِيّاتِ؛ ودَقائِقِ المَوْجُوداتِ؛ كَما قالَ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿وَما تَسْقُطُ مِن ورَقَةٍ إلا يَعْلَمُها﴾ [الأنعام: ٥٩] ؛ والقَوْلُ بِغَيْرِ هَذا إلْحادٌ في الدِينِ وكُفْرٌ.
(p-٢٦٩)ثُمَّ خَوَّفَ تَعالى عِبادَهُ؛ ورَجّاهم بِقَوْلِهِ: ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللهَ﴾ ؛ اَلْآيَةَ؛ وهَكَذا هو الأمْرُ في نَفْسِهِ؛ حَرِيٌّ أنْ يَكُونَ العَبْدُ خائِفًا؛ عامِلًا بِحَسَبِ الخَوْفِ؛ مُتَّقِيًا؛ مُتَأنِّسًا بِحَسَبِ الرَجاءِ.
ولَمّا كانَ هَذا عامًّا في كُلِّ صَيْدٍ؛ بَيَّنَ أنَّهُ خاصٌّ بِصَيْدِ البَرِّ؛ فَقالَ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾؛ أيْ: اصْطِيادُهُ؛ أيْ: الَّذِي مَبْناهُ غالِبًا عَلى الحاجَةِ؛ والمُرادُ بِهِ جَمِيعُ المِياهِ؛ مِنَ الأنْهارِ؛ والبِرَكِ؛ وغَيْرِها؛ ﴿وطَعامُهُ﴾؛ أيْ: مَصِيدُهُ؛ طَرِيًّا؛ وقَدِيدًا؛ ولَوْ كانَ طافِيًا قَذَفَهُ البَحْرُ؛ وهو الحِيتانُ بِأنْواعِها؛ وكُلُّ ما لا يَعِيشُ في البَرِّ؛ وما أُكِلَ مِثْلُهُ في البَرِّ.
ولَمّا أحَلَّ ذَلِكَ ذَكَرَ عِلَّتَهُ؛ فَقالَ: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾؛ أيْ: إذا كُنْتُمْ مُسافِرِينَ؛ أوْ مُقِيمِينَ؛ ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾؛ أيْ: يَتَزَوَّدُونَهُ إلى حَيْثُ أرادُوا مِنَ البَرِّ؛ أوِ البَحْرِ؛ وفي تَحْلِيلِ صَيْدِ البَحْرِ حالَ الِابْتِلاءِ مِنَ النِّعْمَةِ عَلى هَذِهِ الأُمَّةِ ما يُبَيِّنُ فَضْلَها عَلى مَن كانَ قَبْلَها مِمَّنْ جُعِلَ صَيْدُ البَحْرِ لَهُ مِحْنَةً يَوْمَ الِابْتِلاءِ؛ (p-٣٠٥)ولِلَّهِ الحَمْدُ؛ والظّاهِرُ أنَّ المُرادَ بِصَيْدِ البَحْرِ الفِعْلُ؛ لِأنَّ ثَمَّ أمْرَيْنِ: الِاصْطِيادُ؛ والأكْلُ؛ والمُرادُ بَيانُ حُكْمِهِما؛ فَكَأنَّهُ أحَلَّ اصْطِيادَ حَيَوانِ البَحْرِ؛ وأحَلَّ طَعامَ البَحْرِ مُطْلَقًا؛ ما اصْطادُوهُ؛ وما لَمْ يَصْطادُوهُ؛ سَواءٌ كانُوا مُسافِرِينَ؛ أوْ مُقِيمِينَ؛ وذَلِكَ لِأنَّهُ لَمّا قَدَّمَ تَحْرِيمَ اصْطِيادِ ما في البَرِّ بِقَوْلِهِ: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]؛ أتْبَعَهُ بَيانَ إحْلالِ اصْطِيادِ مَصِيدِ البَحْرِ؛ في حالِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ ثُمَّ أتْبَعَهُ بَيانَ حُرْمَةِ مَصِيدِ البَرِّ بِقَوْلِهِ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾؛ أيْ: اصْطِيادُهُ وأكْلُ ما صِيدَ مِنهُ لَكُمْ؛ وهو ما لا عَيْشَ لَهُ إلّا فِيهِ؛ وما يَعِيشُ فِيهِ وفي البَحْرِ؛ فَإنْ صِيدَ لِلْحَلالِ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ أكْلُهُ؛ فَإنَّهُ غَيْرُ مَنسُوبٍ إلَيْهِ اصْطِيادُهُ بِالفِعْلِ؛ ولا بِالقُوَّةِ؛ ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾؛ لِأنَّ مَبْنى أمْرِهِ غالِبًا في الِاصْطِيادِ والأكْلِ؛ مِمّا صِيدَ عَلى التَّرَفِ والرَّفاهِيَةِ؛ وقَدْ تَقَدَّمَ أيْضًا حُرْمَةُ اصْطِيادِ مَصِيدِ البَرِّ؛ وحُرْمَةُ الأكْلِ مِمّا صِيدَ مِنهُ؛ وتَكَرَّرَ ذَلِكَ بِتَكَرُّرِ الإحْرامِ في آيَةِ: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ [المائدة: ١]؛ وآيَةِ: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]؛ فَلا يُعارِضُهُ مَفْهُومُ ”ما دُمْتُمْ حُرُمًا“؛ وعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَكُونَ نَصًّا في الحُرْمَةِ في كُلِّ جُزْءٍ مِن أجْزاءِ وقْتِ الإحْرامِ إلى تَمامِ التَّحَلُّلِ؛ واللَّهُ أعْلَمُ؛ ولا يَسْقُطُ الجَزاءُ بِالخَطَإ؛ والجَهْلِ؛ كَسائِرِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ.
ولَمّا كانَ الِاصْطِيادُ بِحَشْرِ المَصِيدِ إلى حَيْثُ يَعْجِزُ عَنِ الخَلاصِ (p-٣٠٦)مِنهُ؛ وكانَتْ حالَةُ الإحْرامِ أشْبَهَ شَيْءٍ بِحالَةِ الحَشْرِ؛ في التَّجَرُّدِ عَنِ المَخِيطِ؛ والإعْراضِ عَنِ الدُّنْيا وتَمَتُّعاتِها؛ خَتَمَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ - عَطْفًا عَلى ما تَقْدِيرُهُ: "فَلا تَأْكُلُوا شَيْئًا مِنهُ في حالِ إحْرامِكم -: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ أيْ: الَّذِي لَهُ الأمْرُ كُلُّهُ في ذَلِكَ؛ وفي غَيْرِهِ؛ مِنَ الِاصْطِيادِ؛ وغَيْرِهِ؛ ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾؛ لِيَكُونَ العَرْضُ عَلَيْهِ نُصْبَ أعْيُنِكُمْ؛ فَتَكُونُوا مُواظِبِينَ عَلى طاعَتِهِ؛ مُحْتَرِزِينَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.
قوله تعالى: {وَطَعَامُهُ} : نسقٌ على «صيد» أي: أُحِلَّ لكم الصيدُ وطعامهُ، فالصيدُ الاصطيادُ، والطعامُ الإِطعام أي: إنه اسم مصدر، ويُقَّدَّرُ المفعولُ حينئذٍ محذوفاً أي: إطعامُكم إياه أنفسَكم، ويجوز أن يكون الصيدُ بمعنى المَصِيد. والهاءُ في «طعامُه» تعودُ على البحر على هذا أي: أُحِلَّ لكم مصيدُ البحر وطعامُ البحر، فالطعام على هذا غير الصيد، وفيه خلافٌ بين أهل التفسير ذكرْتُه في موضعه، ويجوز أن تعود الهاء على هذا الوجهِ أيضاً على الصيد بمعنى المصيد، ويجوز أن يكونَ «طعام» بمعنى مَطْعوم، ويَدُلُّ على ذلك قراءةُ ابن عباس وعبد الله بن الحرث: «وطَعْمُه» بضم الميم وسكون العين.
قوله: {مَتَاعاً} في نصبِه وجهان، أحدُهما: أنه منصوبٌ على المصدر وإليه ذهب مكي وابن عطيَة وأبو البقاء وغيرهم، والتقدير: مَتَّعكم به متاعاً تنتفعون وتَأْتَدِمون به، وقال مكي: «لأنَّ قولَه» «أُحِلَّ لكم» بمعنى أَمْتَعْتُكم به إمتاعاً، كقوله: {كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ} [النساء: 24] . والثاني: أنه مفعول من أجله، قال الزمشخري: «أي: أحلَّ لكم تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قولِه تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: 72] في باب الحالِ، لأنَّ قوله {مَتَاعاً لَّكُمْ} مفعولٌ له مختصٌّ بالطعام كما أنَّ» نافلةً «حالٌ مختص بيعقوب، يعني أُحِلَّ لكم طعامُه تمتيعاً لتنائكم تأكلونَه طريَّا ولسيَّارتكم يتزودونه قَديداً» انتهى. فقد خصَّص الزمخشري كونه مفعولاً له بكون الفعلِ وهو «أُحِلَّ مسنداً لقوله: {وَطَعَامُهُ} وليس علة لحِلِّ الصيد، وإنما علةٌ لحِلِّ الطعام فقط، وإنما حَمَلَه على ذلك مذهبُه - وهو مذهبُ أبي حنيفة - من أنَّ صيدَ البحرِ منقسمٌ إٍلى ما يُؤْكل وإلى ما لا يؤكل، وأنَّ طعامَه هو المأكولُ منه، وأنه لا يقع التمثيلُ إلا المأكول منه طريّاً وقديداً، وقوله» نافلةً «يعني أنَّ هذه الحالَ مختصةٌ بيعقوب لأنه وَلَدُ وَلَدٍ بخلاف إسحاق فإنه ولدُه لصلبه، والنافلةُ إنما تُطْلَقُ على ولد الولد دونَ الولد، فكذا» متاعاً «إلاَّ أنَّ هذا يؤدِّي إلى أنَّ الفعل الواحدَ يُسْنَدُ لفاعلين متعاطفين يكونُ في إسناده إلى أحدهما معللاً وإلى الآخر ليس كذلك، فإذا قلت:» قام زيد وعمرو إجلالاً لك «فيجوز أن يكونَ» قيام زيد «هو المختصَّ بالإِجلال أو بالعكس، وهذا فيه إلباسٌ، وأمَّا ما أورده من الحالِ في الاية الكريمة فثَمَّ قرينةٌ أَوجَبَتْ صَرْفَ الحالِ إلى أحدِهما بخلافِ ما نحن فيه من الآية الكريمة، وأمَّا غيرُ مذهبِه فإنه يكونُ مفعولاً له غيرَ مختصٍّ بأحدِ المتعاطفين وهو ظاهرٌ جَلِيٌّ. و» لكم «إنْ قلنا» متاعاً «مصدرٌ فيجوز أن يكونَ صفةً له، ويكونُ مصدراً مبيناً لكونه وُصِف، إن قلنا إنه مفعولٌ له فيتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ، أي: أعني لكم نحو:» قمتُ إجلالاً لك «، ويجوز أن تكونَ اللامُ مقويةً لتعدية المصدر، إذ التقديرُ: لأنْ أمتِّعَكم، ولأنْ أُجِلَّك، وهكذا ما جاء من نظائره.
قوله: {مَا دُمْتُمْ} «ما» مصدريةٌ «، و» دمتم «صلتُها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي: حُرِّم عليكم صيدُ البر مدةَ دوامِكم مُحْرمين. والجمهور على ضمِّ دال» دمتم «من لغة من قال: دام يدوم. وقرأ يحيى: {دِمتم} بكسرها من لغة مَنْ يقول: دام يدام كخاف يخاف، وهما كاللغتين في مات يموتُ ويَمات، وقد تقدَّم والجمهورُ على» وحُرِّم «مبنياً للمفعول،» صيدُ «رفعاً على قيامه مَقامَ الفاعل، وقرئ:» وحَرَّم «مبنياً» للفاعل، «صيدَ» نصباً على المفعول به. والجمهورُ أيضاً على «حُرُماً» بضم الحاء والراء جمعُ «حَرام» بمعنى مُحْرِم «ك» قَذال «و» قُذُل «. وقرأ ابن عباس {حَرَماً} بفتحهما، أي: ذوي حَرَم أي إحرام، وقيل: جَعَلهم بمنزلة المكان الممنوع منه، والأحسنُ أن يكون من باب» رجل عدل «جعلهم نفسَ المصدرِ فإنَّ» حَرَما «بمعنى إحرام، وتقدم أن المصدر يقع للواحدِ فما فوقُ بلفظٍ واحد. والبَرُّ معروفٌ، قال الليث:» ويستعمل نكرة يقال: جلست بَرَّا وخرجْتُ براً «قال الأزهري:» وهو من كلام المولِّدين «وفيه نظر لقول سلمان الفارسي:» إنَّ لكلِّ امرئ جَوَّانِيَّا وبَرَّانياً «أي باطنٌ وظاهرٌ، وهو من تغييرِ النسب، وقد تقدم استيفاء هذه المادةِ في البقرة. وقَدَّم» إليه «على» تُحْشرون «للاختصاص أي: تُحشرون إليه لا إلى غيره، أو لتناسُبِ رؤوس الآي.
(وَلِلسَّيَّارَةِ) أي المسافرين. جمع سيار، وأنّث على معنى الرفقة والجماعة.
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) أحل فعل ماض مبني للمجهول، ولكم متعلقان بأحلّ، وصيد البحر نائب فاعل، وطعامه عطف على «صيد» ، ومتاعا مفعول لأجله، أي: لأجل تمتعكم، ويصح أن يكون مفعولا مطلقا، أي: متعكم تمتيعا. ولكم متعلقان ب «متاعا» ، وللسيارة عطف على «لكم» ، والجملة مستأنفة، (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) الواو عاطفة، وحرم فعل ماض مبني للمجهول، وعليكم متعلقان بحرّم، والجملة عطف على الجملة السابقة، وصيد البر نائب فاعل، ما دمتم فعل ماض ناقص و «ما» وما بعدها في محل نصب على الظرفية، والظرف متعلق بحرم، والتاء اسم ما دام، وحرما خبرها (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) الواو عاطفة، واتقوا الله فعل أمر ومفعول به، والذي نعت، واليه متعلقان بتحشرون، وتحشرون فعل مضارع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وجملة تحشرون صلة الموصول.
* الإعراب:
(أحل) فعل ماض مبني للمجهول (اللام) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (أحلّ) ، (صيد) نائب فاعل مرفوع (البحر) مضاف إليه مجرور و (طعام) معطوف على صيد بحرف العطف مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف إليه (متاعا) مفعول لأجله منصوب [[أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه اسم المصدر لفعل متّع ...]] ، (لكم) مثل الأول متعلّق ب (متاعا) ، (الواو) عاطفة (للسيّارة) جارّ ومجرور متعلّق ب (متاعا) ، (الواو) عاطفة (حرّم عليكم صيد البر) مثل أحلّ لكم صيد البحر (ما) حرف مصدريّ (دمتم) فعل ماض ناقص..
(وتم) ضمير اسم دمتم (حرما) خبر ما دام منصوب.
والمصدر المؤوّل (ما دمتم حرما) في محلّ نصب على الظرفيّة الزمانية متعلّق ب (حرّم) .
(الواو) استئنافية (اتّقوا) فعل أمر مبني على الضمّ.. والواو فاعل (الله) لفظ الجلالة مفعول به (الذي) اسم موصول مبني في محلّ نصب نعت للفظ الجلالة (إلى) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (تحشرون) وهو مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل.
جملة «أحلّ لكم صيد ... » : لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة «حرّم عليكم صيد ... » : لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة «دمتم ... » : لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) .
وجملة «اتّقوا ... » : لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة «تحشرون ... » : لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) .
* الصرف:
(السيّارة) ، جمع السيّار، هو المسافر الكثير السفر، صيغة مبالغة اسم الفاعل من السير، وزنه فعال بفتح الفاء وتشديد العين، ووزن السّيارة فعّالة بإضافة التاء في آخره.
وحرم:
وقرئ:
1- وحرم، مبنيا للفاعل، ونصب «صيد» ، وهى قراءة ابن عباس.
ما دمتم:
وقرئ:
ما دمتم، بكسر الدال، وهى لغة، وهى قراءة يحيى.
حرما:
وقرئ:
بفتح الحاء والراء، وهى قراءة ابن عباس.
والمرادُ بالبَحْر: جَمِيعُ المِيَاهِ، قال عُمَرٌ: صَيْدُه ما اصْطِيدَ، وجَميعُ ما يُصْطَادُ من البَحْرِ ثلاثةُ أجْنَاسٍ: الحِيتَانُ وجَمِيعُ أنْوَاعِها حلالٌ، والضَّفَادِعُ وجميع أنواعها حَرَامٌ، واختلَفُوا فيما سِوَى هَذَيْنِ.
فقال أبو حنيفة: إنَّه حَرَامٌ، وقال الأكثرُون: إنَّه حلالٌ لِعُمُومِ هذه الآيَة.
قوله: «وطعَامُهُ» : نسقٌ على «صَيْدُ» ، أي: أحِلَّ لكمُ الصيدُ وطعامُهُ، فالصَّيْدُ الاصْطِيَادُ، والطَّعامُ بمعنى الإطعامِ، أي: إنه اسمُ مصدرٍ، ويُقَدَّرُ المفعولُ حينئذٍ محذوفاً، أي: إطعامُكُمْ إياه أنفسكُمْ، ويجوز أن يكون الصَّيْدُ بمعنى المَصِيد، والهاءُ في «طَعَامُهُ» تعودُ على البَحْر على هذا أي: أُحِلَّ لكُمْ مَصِيدُ البَحْرِ وطعامُ البَحْر؛ فالطعامُ على هذا غَيْرُ الصَّيْدِ وعلى هذا ففيهِ وجوهٌ:
أحسنها ما ذكرهُ أبو بَكْر الصِّدِّيق، وعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -: أنَّ الصَّيدَ ما صِيدَ بالْحِيلَةِ حال حِيَاتِهِ - والطَّعَامُ ما رَمَى بِهِ البَحْرُ، أو نضبَ عَنْهُ المَاءُ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةٍ.
وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر، وسعيدُ بنُ المُسَيِّب، ومُقَاتِلُ، والنَّخْعِي، وعِكْرِمَةُ، وقتادَةُ: صَيْدُ البَحْرِ هو الطَّرِيُّ، وطعامَهُ هُو المُمَلَّحُ مِنْهُ، وهو ضَعِيفٌ؛ لأنَّ المملَّحُ كان طَرِيّاً وصَيْداً في أوَّلِ الأمْرِ فَيَلْزَمُ التكْرَارُ.
وأيضاً: فإنَّ الاصْطِيَادَ قد يَكُون للأكْل، وقد يَكُون لِغَيْرِه كاصْطِيَادِ الصَّدف لأجْلِ اللُّؤلُؤِ، واصْطِيَاد بَعْضِ الحيواناتِ البَحرِيَّة لأجل عِظَامِها وأسْنَانِهَا، فَحَصَل التَّغَايُر بين الاصْطِيَاد من البَحْرِ، وبين الأكْل مِنْ طعامِ البَحْر.
رُوِيَ عن ابن عبَّاس - وابن عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَة: طَعَامُهُ ما قَذَفَهُ المَاءُ إلى السَّاحِل مَيْتاً، ويجوزُ أن تعود الهاءُ على هذا الوجهِ أيضاً على الصيْدِ بمعنى المصيدِ، ويجوز أن يكون «طعام» بمعنى مَطْعُوم، ويَدُلُّ على ذلك قراءة ابن عبَّاس وعبد الله بن الحارث: «وطَعْمُهُ» بضم الميم وسكون العين.
قوله تعالى: «متاعاً لَكُمْ» في نصبه وجهان:
أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر، وإليه ذهب مكي وابن عطيَّة وأبو البقاء وغيرهم، والتقدير: مَتَّعَكُمْ به متاعاً تَنْتَفِعُونَ وتَأتَدِمُونَ به، وقال مكيٌّ: لأنَّ قوله: «أُحِلَّ لَكُمْ» بمعنى أمْتَعْتُكُمْ به إمْتَاعاً؛ كقوله: ﴿كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 24] .
والثاني: أنه مفعول من أجله، قال الزمخشري: «أي: أحلَّ لكُمْ تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: 72] في باب الحال؛ لأنَّ قوله» مَتَاعاً لكُمْ «مفعولٌ له مختصٌّ بالطعام؛ كما أنَّ» نَافِلَةً «حالٌ مختصٌّ بيعقوب، يعني أُحِلَّ لكم طعامُه تمتيعاً لتَنَائِكُمْ تأكلونه طَرِيًّا ولسيَّارَتِكُمْ يتزوَّدونه قديداً» . انتهى، فقد خصَّصَ الزمخشريّ كونه مفعولاً له بكون الفعْلِ، وهو «أُحِلَّ» مسنداً لقوله: «طَعَامهُ» ، وليس علَّةً لحِلِّ الصيدِ، وإنما هو علَّةٌ لحِلِّ الطعام فقط، وإنما حملهُ على ذلك مذهبُهُ - وهو مذهبُ أبي حنيفةَ -؛ من أنَّ صيدَ البَحْرِ مُنْقَسِمٌ إلى ما يُؤكَلُ، وإلى ما لا يُؤكَلُ، وأن طعامه هو المأكُولُ منه، وأنه لا يقع التمثيلُ إلا بالمأكُول منه طريًّا وقَدِيداً، وقوله «نَافِلَةً» ، يعني أنَّ هذه الحالَ مختصةٌ بيعقوبَ؛ لأنه ولدُ ولدٍ؛ بخلافِ إسحاقَ، فإنه ولدُه لصُلْبه، والنافلةُ إنما تُطْلَقُ على ولد الولدِ، دونَ الولد، فكذا «متاعاً» ، إلاَّ أنَّ هذا يؤدِّي إلى أنَّ الفعل الواحدَ يُسْنَدُ لفاعلين متعاطفَيْن [يكونُ] في إسناده إلى أحدهما معلَّلاً وإلى الآخر ليْسَ كذلك، فإذا قلت: «قَامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو إجلالاَ لَكَ» ، فيجوز أن يكون «قِيَامُ زيدٍ» هو المختصَّ بالإجلال، أو بالعكْسِ، وهذا فيه إلباسٌ، وأمَّا ما أورده من الحالِ في الآية الكريمة، فَثمَّ قرينةٌ أوْجَبَتْ صرْفَ الحالِ إلى أحدهما، دون ما نحْنُ فيه من الآية الكريمة، وأمَّا غيرُ مذهبه؛ فإنه يكونُ مفعولاً له غير مختص بأحدِ المتعاطفيْنِ وهو ظاهرٌ جَلِيٌّ، و «لَكُمْ» إنْ قلنا: «مَتَاعاً» مصدرٌ، فيجوز أن يكونَ صفةً له، ويكونُ مصدراً مبيِّناً لكونه وُصِفَ، وإن قلنا: إنه مفعولٌ له، فيتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ، أي: أعني التقديرُ: لأنْ أمَتِّعَكُمْ، ولأنْ أمَتِّعَكُمْ، ولأنْ أجلَّكَ، وهكذا ما جاء من نظائره.
فصل
معنى «مَتَاعاً لَكُمْ» أي: منْفَعَةً لكم، وللسَّيَّارة يعني: المَارَّة، وجُمْلَةُ حيواناتِ الماءِ على قسْمَيْن: سمك، وغيره، أمَّا السَّمَكُ فَمَيْتَتُهُ حلالٌ مع اخْتِلاَف أنْوَاعِهَا، لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ» ، ولا فرق بين أنْ يَمُوتَ بِسَبَبٍ أو بِغَيْرِ سَبَبٍ.
وعِنْدَ أبي حنيفةَ: لا يحلُّ إلا أن يمُوت بِسبَبٍ من وُقوع على حَجَرٍ، أو انحِسَارِ المَاءِ عَنْهُ، ونحو ذلك.
وأمَّا غير السَّمكِ فَقِسْمَان:
قِسْمٌ يَعيشُ في البَرِّ، كالضفْدَعِ والسَّرطان، فلا يحل أكْلُهُ.
وقال مالِكٌ، وأبو مجلز، وعطاء، وسعيدُ بن جُبَيْر، وغَيْرهم: كُلُّ ما يعيشُ في البَرِّ، وله فيه حَيَاةٌ، فهو صَيْدُ البَرِّ إنْ قتلهُ المُحْرِمُ ودَاهُ، وزادَ أبو مجْلَز في ذَلِكَ الضفْدعَ، والسَّلاحِفَ، والسَّرَطَان.
وقسم يعيشُ في المَاءِ، ولا يَعِيشُ في البَرِّ إلاَّ عَيْشَ المَذْبُوح، فاخْتُلِفَ فيه، فقيل: لا يَحِلُّ شيءٌ منْهُ إلاَّ السَّمَك، وهو قولُ أبِي حَنِيفَة.
وقيل: إنَّ مَيْتَ المَاءِ كُلّها حَلالٌ، لأنَّ كُلَّهَا سَمَكٌ، وإن اخْتَلَفَتْ صورَتُهَا كالجرِيثِ، يُقَال: إنَّه حَيَّةُ المَاء، وهو على شَكْلِ الحَيَّةِ، وأكْلُهُ مُبَاح بالاتِّفَاقِ، وهو قولُ أبي بَكْرٍ، وعُمَر، وابنِ عبَّاسٍ، وزَيْدِ بن ثَابِت، وأبِي هُرَيْرَة، وبه قال شُرَيْحٌ، والحسنُ وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، وظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافعي.
وذهبَ قومٌ إلى أنَّ ما لَهُ نظير في البرِّ يُؤكَل، فَمَيْتَتُهُ من حيوانَاتِ البَحْرِ حلالٌ، مثل بقر الماءِ ونحْوِه، وما لا يُؤكلُ نَظِيرُهُ في البرِّ لا تَحِلُّ ميْتَتُهُ من حيواناتِ البَحْر، مثل كَلْبِ المَاءِ والخِنْزِيرِ والحِمَارِ ونحْوهَا.
وقال الأوزَاعِيُّ: كلُّ شَيْءٍ عَيْشُهُ في المَاءِ فَهُوَ حلالٌ قيل: والتِّمْسَاحُ؟ قال نَعَمْ.
وقال الشِّعْبِي: لَوْ أنَّ أهْلِي أكَلُوا الضَّفَادِعَ لأطعمتهم.
وقال سُفْيانُ الثَّوْرِي: أرجو ألاَّ يَكُونَ بالسَّرَطَان بَأسٌ، وظاهِرُ الآيَةِ حُجَّةٌ لِمَنْ أبَاحَ جَمِيعَ حَيَوانَاتِ البَحْرِ، وكذلك الحَدِيثُ، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «هُوَ الطَّهُورُ ماؤهُ والحِلُّ مَيْتَتُهُ» .
وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ ذكر تعالى تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم في ثلاثة مواضع من هذه السُّورة، وهي قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1] إلى قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] ، وقوله: ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] ، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ ، واتَّفَقَ المُسْلِمُون على تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم، وهو الحيوان الوَحْشِيُّ الذي يَحِلُّ أكلُهُ، فأمَّا ما لا يَحِلُّ أكْلُهُ، فلا يَحْرُم بالإحْرَامِ، ويَحْرُمُ أخْذُه وقَتلُهُ، ولا جَزَاء على من قَتَلَه، لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «خَمْسٌ من الدَّوَابِّ لَيْسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ» .
وقال - عليه السلام -: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العادِي» .
وقال سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَة: الكَلْبُ العَقُورُ: كلُّ سَبُع يعْقر ومِثْلُه عن مَالِكٍ، وذهبَ أصْحَابُ الرَّأي إلى وُجُوبِ الجَزَاءِ في قَتْلِ ما لا يُؤكَل لَحْمُهُ، كالفَهْدِ، والنمرِ، والخِنْزِيرِ، ونحوها إلاَّ الأعيان المَذكُورة في الخَبَرِ، وقَاسُوا عليْهَا: الذِّئْبَ، ولَمْ يوجِبُوا فيه الكَفَّارَة.
فأمَّا المُتَولِّد من المأكُولِ وغيره، فَيَحْرُمُ أكْلُهُ، ويَجِبُّ فيه الجَزَاءُ؛ لأنَّ فيه جَزَاءً من الصَّيْدِ، واختَلَفُوا في الصَّيْدِ الذي يَصِيدُه الحلالُ هل يُحَرَّمُ على المُحْرِمِ؟
فقال عليٌّ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسْعُود، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وطاوُسٌ: إنَّه حرامٌ على المُحْرِم بكُلِّ حالٍ، وهو قولُ الثَّوْرِي وإسْحَاق، لظاهِرِ الآية.
ورُويَ: أنَّ الحَارِثَ كان خَليفَة عُثْمَان على الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لِعُثْمَان طَعاماً وصنع فيه الحَجَلَ: واليَعَاقِيبَ، ولُحُومَ الوُحُوشِ، فبعَثَ إلى عليٍّ بن أبي طالبٍ، فجاءه الرَّسُولُ فقال عَلِيٌّ: أطعمُونا قُوتاً حلالاً [فإنا حُرُم] ، ثم قال علي: أنْشِدُ اللَّهَ من كان هَا هُنَا مِنْ أشْجَع، أتعلَمُون أنَّ رسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهْدَى إليه رجلٌ حِمَاراً وَحْشياً، وهو مُحْرِمٌ فأبَى أن يأكُلَهُ، فَقَالُوا: نعم.
وقال الشَّافِعِيُّ: لَحْمُ الصَّيدِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِم بِشَرْط ألاَّ يَصْطَادَهُ المُحْرِم، ولا يُصْطَادُ لَهُ، كقوله - عليه السلام -: «صَيْدُ البَرِّ لَكُم حلالٌ مَا لَمْ تصيدُوهُ أوْ يُصَاد لَكُم» .
وقال أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: «إذا صِيْدَ للمُحْرِمِ بغير إعانتهِ وإشارته حَلَّ له؛ لأنَّ أبا قتادةَ اصْطَاد حِمَاراً وحشيّاً، وهو حَلاَلٌ في أصحابِ مُحْرِمينَ، فَسَألُوا رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال: فيكم أحَدٌ أَمَر أن يحْمِل عَلَيْهَا أو أشَارَ إلَيْهَا، قالوا: لا. قال: فَكُلُوا ما بَقِي مِنْ لَحْمِهَا» .
وفي رِوَايَةٍ: «هَلْ بَقِي مَعَكُم منه شَيءٌ؟» قالوا: نَعَمْ، فَنَاولْتُهُ العَضُدَ فأكَلَهَا «، وهذا يَدُلُّ على تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ.
قوله: ﴿مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ » ما «مصدريةٌ، و» دمتم «صلتها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي: حُرِّم عليكم صيدُ البر مدةَ دوامِكم مُحْرمين. والجمهور على ضمِّ دال» دمتم «من لغة من قال: دام يدوم. وقرأ يحيى:» دِمتم «بكسرها من لغة من يقول: دام يدام كخاف يخاف، وهما كاللغتين في مات يموتُ ويمات، وقد تقدَّم [الآية 57 آل عمران] . والجمهورُ على» وحُرِّم «مبنياً للمفعول،» صيدُ «رفعاً على قيامه مقام الفاعل، وقرئ:» وحَرَّم «مبنياً للفاعل،» صيدَ «نصباً على المفعول به. والجمهورُ أيضاً على» حُرُماً «بضم الحاء والراء جمعُ» حَرام «بمعنى مُحْرِم ك» قَذَال «و» قُذُل «. وقرأ ابن عباس» حَرَماً «بفتحهما، أي: ذوي حَرَم أي إحرام، وقيل: جعلهم بمنزلة المكان الممنوع منه، والأحسنُ أن يكون من باب» رجل عدل «جعلهم نفسَ المصدرِ فإنَّ» حَرَما «بمعنى إحرام، وتقدم أن المصدر يقع للواحدِ فما فوقُ بلفظٍ واحد. والبَرُّ معروفٌ، قال الليث:» ويستعمل نكرة يقال: جلست بَرَّا، وخرجْتُ برًّا» . قال الأزهري: «وهو من كلام المولدين» وفيه نظر لقول سلمان الفارسي: «إنَّ لكلِّ امرئ جَوَّانِيًّا وبَرَّانياً» أي باطنٌ وظاهرٌ، وهو من تغيير النسب، وقد تقدم استيفاء هذه المادة في البقرة [الآية 44] ثمَّ قال: ﴿واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ والمقصُودُ مِنْهُ التَّهْديدُ، ليكون المَرْءُ موَاظِباً على الطَّاعَة مُحْتَرِزاً عن المَعْصِيَة وقدَّم» إليه «على» تُحْشرون «للاختصاص أي: تُحشرون إليه لا إلى غيره، أو لتناسُبِ رؤوس الآي.
﴿أحلَّ لكم صيد البحر﴾ ما أُصيب من داخله وهذا الإِحلالُ عامٌّ لكلِّ أحد مُحرِماً كان أو مُحِلاًّ ﴿وطعامه﴾ وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصَد ﴿متاعاً لكم وللسيارة﴾ منفعة للمقيم والمسافر يبيعون ويزودون منه ثمَّ أعاد تحريم الصَّيد في حال الإِحرام فقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ خافوا الله الذي إليه تبعثون
﴿ٱلۡبَحۡرِ﴾: هوكلُّ ماءٍ فيه صَيْدٌ.
﴿وَطَعَامُهُۥ﴾: ماقَذَفَ به البحرُ، وطَفا عليه ميتًا.
﴿مَتَـٰعࣰا لَّكُمۡ﴾: منفعةً وقُوتًا للمُقيمين منكم.
﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾: جَمْعُ سَيّار، وهو المسافرُ.
﴿حُرُمࣰا﴾: مُحْرِمين بحَجٍ أو عُمرةٍ.
١- ﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
جعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته، غير مذكورين في أسمائه. [ابن تيمية:٢/٥٦١]
السؤال: الآية تورث في الإنسان الخوف والرجاء، بين ذلك؟
٢- ﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
أي: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه؛ فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه، والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. [السعدي:٢٤٥]
السؤال: ما الفائدة من العلم بأن الله شديد العقاب، وأنه غفور رحيم؟
٣- ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾
﴿ما على الرسول إلا البلاغ﴾ أي: ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. [القرطبي:٨/٢٢٥]
السؤال: حدد وظيفة الداعية إلى الله عز وجل؟
٤- ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
فالخبيث لا يساوي الطيب مقداراً، ولا إنفاقاً، ولا مكاناً، ولا ذهاباً؛ فالطيب يأخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب في الجنة، والخبيث في النار. [القرطبي:٨/٢٢٦]
السؤال: بين لماذا لا يساوي الخبيث الطيب؟
٥- ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم؛ لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلوا دون أهل معصيته، وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا..... فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله، ولا يعاجله بالعقوبة؛ فإن العقبى الصالحة لأهل طاعة الله. [الطبري:١١/٩٦]
السؤال: العاقل لا يغتر بكثرة أهل الباطل، وضح ذلك في ضوء الآية؟
٦- ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو﴾
﴿ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾: فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. ﴿فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون﴾: فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية، والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم، ويرجى أن يكون فيهم خير، ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران، وفاتته الأرباح. [السعدي:٢٤٥]
السؤال: لماذا توجه الله سبحانه بالخطاب لأولي الألباب دون سائر الناس؟
٧- ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ﴾
لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاستهزاء والعناد. [ابن كثير:٢/١٠٠]
السؤال: تختلف أحوال السائلين، فما السؤال المحمود، وما السؤال المذموم؟
١- القليل الحلال خيرٌ وأنفع من الكثير الحرام الضار،﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ﴾
٢- المال الخبيث لا ينفع صاحبه شيئاً، بل يضره في دينه ودنياه، ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ﴾
٣- لا تُكثِر من سؤال العالم عن الأمور التي لا فائدة من وراءها، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
١- حدد منكرات وبلغ حكم الله فيها لتبرأ ذمتك، ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾
٢- أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه يحب السؤال إذا كان بقصد العمل، ويكره السؤال المتعنت والمرائي، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
٣- أرسل رسـالة تبين فيها خـطورة تحـريم الحـلال، وتحليل الحرام، ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾
﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ مَا يُصَادُ حَيًّا.
﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا يُصَادُ مَيْتًا.
﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ لِلْمُسَافِرِينَ.
﴿قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ صَلاَحًا لِدِينِهِمْ، وَأَمْنًا لِحَيَاتِهِمْ.
﴿وَالْهَدْيَ﴾ مَا يُهْدَى لِلْبَيْتِ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا.
﴿وَالْقَلاَئِدَ﴾ هُوَ الهَدْيُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ هَدْيٌ.
﴿بَحِيرَةٍ﴾ الَّتِي تُقْطَعُ أُذُنُهَا، وَتُخَلَّى لِلطَّوَاغِيتِ؛ إِذَا وَلَدَتْ عَدَدًا مِنَ الْبُطُونِ.
﴿سَائِبَةٍ﴾ الَّتِي تُتْرَكُ لِلأَصْنَامِ؛ بِسَبَبِ بُرْءٍ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ نَجَاةٍ مِنْ هَلاَكٍ.
﴿وَصِيلَةٍ﴾ الَّتِي تَتَّصِلُ وِلاَدَتُهَا بِأُنْثَى بَعْدَ أُنْثَى؛ فَتُتْرَكُ لِلطَّوَاغِيتِ.
﴿حَامٍ﴾ الذَّكَرِ مِنَ الإِبِلِ إِذَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ عَدَدٌ مِنَ الإِبِلِ، لاَ يُرْكَبُ، وَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ.
﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ ما صِيدَ مِنهُ مِمّا لا يَعِيشُ إلّا في الماءِ، وهو حَلالٌ كُلُّهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» .
وَقالَ أبُو حَنِيفَةَ لا يَحِلُّ مِنهُ إلّا السَّمَكُ. وقِيلَ يَحِلُّ السَّمَكُ وما يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ في البَرِّ. وطَعامُهُ ما قَذَفَهُ أوْ نَضَبَ عَنْهُ. وقِيلَ الضَّمِيرُ لِلصَّيْدِ وطَعامُهُ أكْلُهُ. ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ تَمْتِيعًا لَكم نُصِبَ عَلى الغَرَضِ. ﴿وَلِلسَّيّارَةِ﴾ أيْ ولِسَيّارَتِكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا. ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾ أيْ ما صِيدَ فِيهِ، أوِ الصَّيْدُ فِيهِ فَعَلى الأوَّلِ يَحْرُمُ عَلى المُحْرِمِ أيْضًا ما صادَهُ الحَلالُ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ مَدْخَلٌ، (p-145)والجُمْهُورُ عَلى حِلِّهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لَحْمُ الصَّيْدِ حَلالٌ لَكُمْ، ما لَمْ تَصْطادُوهُ أوْ يُصَدْ لَكُمْ».»
﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أيْ مُحْرِمِينَ وقُرِئَ بِكَسْرِ الدّالِ مِن دامَ يَدامُ. ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ مَصِيداتُ البَحْرِ مِمّا يُؤْكَلُ، ومِمّا لا يُؤْكَلُ.
﴿وَطَعامُهُ﴾ وما يُطْعَمُ مِن صَيْدِهِ، والمَعْنى: أُحِلَّ لَكُمُ الِانْتِفاعُ بِجَمِيعِ ما يُصادُ في البَحْرِ، وأُحِلَّ لَكم أكْلُ المَأْكُولِ مِنهُ، وهو السَمَكُ وحْدَهُ.
﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ مَفْعُولٌ لَهُ: أيْ: أُحِلَّ لَكم تَمْتِيعًا لَكم ﴿وَلِلسَّيّارَةِ﴾ ولِلْمُسافِرِينَ، والمَعْنى: أُحِلَّ لَكم طَعامُهُ تَمْتِيعًا لِتِنائِكم يَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا، ولِسَيّارَتِكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا، كَما تَزَوَّدَ مُوسى عَلَيْهِ السَلامُ الحُوتَ في مَسِيرِهِ إلى الخَضِرِ ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾ ما صِيدَ فِيهِ. وهو ما يُفْرِخُ فِيهِ وإنْ كانَ يَعِيشُ في الماءِ في بَعْضِ الأوْقاتِ، كالبَطِّ، فَإنَّهُ يُرى، لِأنَّهُ يَتَوَلَّدُ في البَرِّ، والبَحْرُ لَهُ مَرْعًى، كَما لِلنّاسِ مَتْجَرٌ ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ مُحْرِمِينَ ﴿واتَّقُوا اللهَ﴾ في الِاصْطِيادِ في الحَرَمِ، أوْ في الإحْرامِ ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ تُبْعَثُونَ فَيَجْزِيكم عَلى أعْمالِكم.
قَوْلُهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ قَالَ الْحَسَنُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يصيد الْمحرم الْحيتَان ﴿وَطَعَامه﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ مِنْ حُوتٍ مَيْتٍ فَهُوَ طَعَامُهُ ﴿مَتَاعًا لكم﴾ بلاغاً لكم ﴿وللسيارة﴾ يَعْنِي: الْمُسَافِرِينَ، وَهُوَ مَا يَتَزَوَّدُهُ النَّاسُ مِنْ صَالِحِ السَّمَكِ فِي أَسْفَارِهِمْ.
قَالَ مُحَمَّد: ﴿مَتَاعا لكم﴾ مَصْدَرٌ؛ أَيْ: مَتَّعْتُكُمْ بِهِ مَتَاعًا.
﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
٢٣٨٥٠- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: «ما لفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥، من طريق هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
وقد خُولِف فرواه بعضهم موقوفًا، فأخرج ابنُ جرير ٨/٧٣٥ من طريق هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١ (٦٨٣٤) من طريق أبي سعيد الأشج، كلاهما عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة موقوفًا عليه من قوله. وقد أشار ابن جرير إلى الاختلاف في وقفه ورفعه.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥١- وعن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- موقوفًا مثلَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٢- عن ابن عباس، قال: خطَب أبو بكرٍ الناسَ، فقال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾. قال: وطعامُه: ما قذَف به[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٥٣- عن أبي بكر الصديق -من طريق أنس- في الآية، قال: صيدُه: ما حَوَيْتَ عليه. وطعامُه: ما لَفَظَ إليك[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٤- عن أبي بكر الصديق -من طريق عكرمة- قال في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيدُ البحرِ: ما تصطادُه أيدينا. وطعامُه: ما لاثَهُ البحرُ. وفي لفظ: طعامُه: كلُّ ما فيه. وفي لفظٍ: طعامُه: مَيْتَتُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥، ٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣١)
٢٣٨٥٥- عن أبي بكر الصديق –من طريق مولًى لابن أبي بكر الصديق- قال: كُلُّ دابَّةٍ في البحر قد ذبحها اللهُ لك فكُلْها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٥.]]. (ز)
٢٣٨٥٦- عن أبي بكر -من طريق عكرمة- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: طعامُه: مَيْتَتُه.= (ز)
٢٣٨٥٧- قال عمرو، وسمع أبا الشعثاء يقول: ما كنتُ أحسبُ طعامَه إلا مالِحَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٨.]]. (ز)
٢٣٨٥٨- قال عمر بن الخطاب: صيدُه: ما اصطيد. وطعامُه: ما رُمِي به[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٥٩- عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي هريرة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، قال: صيده: ما صِيد منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٢.]]. (ز)
٢٣٨٦٠- عن زيد بن ثابت -من طريق مكحول- قال: صَيدُه: ما اصْطَدتَ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٦١- عن أبي أيوب -من طريق شهر- قال: ما لفَظ البحرُ فهو طعامُه، وإن كان مَيتًا[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤١٥ (٢٠١٢٤)، وابن جرير ٨/٧٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٦٢- عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- قال: قَدِمتُ البَحْرَيْن، فسألني أهلُ البَحْرَيْن عمّا يَقذِفُ البحرُ من السمك. فقلتُ لهم: كُلُوا.= (ز)
٢٣٨٦٣- فلمّا رَجَعتُ سألتُ عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لي: بِمَ أفتَيتَهم؟ قال: أفتَيتُهم أن يأكُلوا. قال: لو أفتَيتَهم بغير ذلك لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ. ثم قال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٢ (٨٣٤٢)، وسعيد بن منصور (٨٣٦ - تفسير)، وعبد بن حميد -كما في الفتح ٩/٦١٥-، وابن جرير ٨/٧٢٦، والبيهقي في سننه ٩/٢٥٤. وعلَّقه البخاري (عقب ٥٤٩٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٦٤- عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٦٥- عن زيد بن ثابت= (ز)
٢٣٨٦٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٢٣٨٦٧- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٣٠.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٨/٧٢٧-٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١، والبيهقي في سننه ٥/٢٠٨، ٩/٢٥٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٤ - تفسير)، وابن جرير ٨/٧٢٣، ٧٣١، وابن أبي حاتم ٤/١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٢- عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٠-١٢١١.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب. وطعامُه: ما قَذَف[[أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٢) بلفظ: صَيْدُهُ ما اصْطَدْتَ. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١٢١١ شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٤- عن نافع: أنّ عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابنَ عمر عن حيتانٍ ألقاها البحرُ. فقال ابن عمر: أمَيتَةٌ هي؟ قال: نعم. فنَهاه، فلما رجَع عبدُ الله إلى أهله أخذ المصحف، فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾. فقال: طعامُه هو الذي ألقاه، فالحَقْهُ، فمُرْه يأكُله[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٩-٧٣٠، وابن عساكر ٤٢/٨٢-٨٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٥- عن جابر بن عبد الله -من طريق عكرمة- قال: ما حَسَر عنه فكُلْ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (٥/٥٣٣)
٢٣٨٧٦- عن عطاء بن يسار قال: قال كعبُ الأحبار لعمر: والذي نفسي بيده، إنْ هو إلا نَثْرَةُ حوتٍ يَنثُرُه في كلِّ عامٍ مرَّتين. يعني: الجراد[[أخرجه عبد الرزاق (٨٣٥٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: صيدُه: ما اصطَدتَ طَرِيًّا. وطعامُه: ما تَزَوَّدتَ مملوحًا في سفرِك[[أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥١)، وابن جرير ٨/٧٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٤)
٢٣٨٧٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-، مثلَه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وسيأتي لفظ ابن جرير.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٨٧٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: صيده: ما اصطدته طريًّا.= (ز)
٢٣٨٨٠- قال معمر: وقال قتادة: صيده: ما اصطدته[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (ز)
٢٣٨٨١- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- في قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيد البحر: ما أُكِل منه غريقًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]. (ز)
٢٣٨٨٢- عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] -من طريق العلاء بن بدر- قال: صيدُ البحر: ما صِيدَ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٤.]]. (ز)
٢٣٨٨٣- قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحرُ مِن حوتٍ مَيِّتٍ فهو طعامه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ٤/١٢١١ نحوه.]]. (ز)
٢٣٨٨٤- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشْر- في هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: الصِّير. قال شعبة: فقلتُ لأبي بشر: ما الصِّير؟ قال: المالِح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٣.]]. (ز)
٢٣٨٨٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: يأتي الرجلُ أهلَ البحر، فيقول: أطعِمُوني. فإن قال: غريضًا. ألْقَوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال: أطعموني من طعامكم. أطعموه من سمكهم المالح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١.]]. (ز)
٢٣٨٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق حصين- قال: صيدُه: ما صِيد منه. وطعامه: ما لُفِظ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٥-.]]. (ز)
٢٣٨٨٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: المليح، وما لُفِظ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٦-، وابن جرير ٨/٧٣١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/١٢١١ نحوه.]]. (ز)
٢٣٨٨٨- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو- قال: كُنّا نتحدث أنّ طعامه: مَلِيحُه. ونَكْرَهُ الطّافِيَ منه[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤١٥-٤١٦ (٢٠١٢٨)، وابن جرير ٨/٧٣٣.]]. (ز)
٢٣٨٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، قال: يصطاد المُحْرِمُ والمُحِلُّ مِن البحر، ويأكل مِن صيده[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥.]]. (ز)
٢٣٨٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: طعامه: السمك المَلِيح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٢.]]. (ز)
٢٣٨٩١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وطعامه﴾، قال: حيتانُه[[تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨/٧٢٥، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٨٩٢- عن مجاهد بن جبر: صيده: طَرِيُّه. وطعامه: مالِحُه[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٩٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: ﴿متاعا لكم﴾، قال: المَلِيح[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣١. وينظر: تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٨٩٤- قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٧-.]]. (ز)
٢٣٨٩٥- عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٢)
٢٣٨٩٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٢٤، ٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: ﴿وطَعامُهُ﴾، يعني: مليح السمك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
٢٣٨٩٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وطعامه﴾، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١١.]]٢١٧٧. (ز)
ورجَّح ابنُ جرير (٨/٧٣٤-٧٣٥) مستندًا إلى السياق، ودلالة العقل القولَ الأولَ، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب عندنا قولُ مَن قال: طعامه: ما قَذَفَه البحرُ، أو حَسَرَ عنه فوُجِدَ ميِّتًا على ساحله. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر قَبْله صيدَ البحر الذي يُصاد، فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، فالذي يجب أن يُعْطَف عليه في المفهوم ما لم يُصَد منه، فقال: أُحِلَّ لكم صيد ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأمّا المليح فإنّه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعْلَم عبادَه -تعالى ذِكْره- إحلالَه ما صِيد من البحر بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدُهم به فائدةً». ثم قال: «وقد رُوِي عن رسول الله ﷺ بنحو الذي قلنا خبرٌ، وإن كان بعضُ نَقَلَتِه يقف به على ناقله عنه من الصحابة، وذلك ما حدثنا به هنّاد بن السَّريِّ، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾، قال: «طعامه: ما لَفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»». ثم ذكره موقوفًا على أبي هريرة ﵄.
وذكر ابنُ عطية (٣/٢٦٣) قولَ أبي بكر الصديق، «وعمر بن الخطاب، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قَذَفَ به، وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعامٌ لا صيد». وذكر غيرها من الأقوال، ثم رجَّح قائلًا: «وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال».
٢٣٩٠٠- عن سفيان الثوري -من طريق المحاربي- قال: ما نعلمُه حرَّم مِن صيد البحر شيئًا غيرَ الكلاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٠.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٩٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿وللسيارة﴾، قال: المسافرُ؛ يَتزوَّدُ منه، ويأكُلُ[[عزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٠٢- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿وللسيارة﴾، قال: الظَّهْر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢١٣، وقال عَقِبه: قال أبي: وقال غيرُه: التتمير.]]. (ز)
٢٣٩٠٣- قال مجاهد بن جبر: ﴿متاعا لكم﴾ أي: منفعة لكم، ﴿وللسيارة﴾ يعني: المارَّة[[تفسير البغوي ٣/١٠٠.]]. (ز)
٢٣٩٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ﴿متاعا لكم﴾: لأهل القرى، ﴿وللسيارة﴾: أهل الأسفار، وأجناس الناس كلِّهم[[تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨/٧٣٧، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]٢١٧٨. (٥/٥٣٦)
وعلَّق ابنُ عطية (٣/٢٦٣) على هذا الأثر بقوله: «كأنّه يريد: أهل قرى البحر، وأنّ السيارة من أهل الأمصار غير تلك القرى يجلبونه إلى الأمصار».
٢٣٩٠٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي إسحاق-: ﴿متاعا لكم﴾: لِمَن كان بحضرَةِ البحر، ﴿وللسيارة﴾ قال: السَّفْر[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٥-٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٩٠٦- عن الحسن البصري -من طريق عبد السلام بن حبيب النجاري- ﴿وللسيارة﴾، قال: هم المُحْرِمون[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٠٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، مملوح السمك ما يَتَزَوَّدون في أسفارهم[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٩٠٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، أمّا طعامه: فهو المالح، منه بلاغ يأكل منه السيارة في الأسفار[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٦.]]. (ز)
٢٣٩٠٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ يعني: منافع ﴿لَكُمْ﴾ يعني: للمقيم، ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ يعني: للمسافر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
٢٣٩١٠- عن أبي هريرة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في حجٍّ أو عمرة، فاستقبَلَنا رِجْلُ[[الرِّجْل: الجراد الكثير. النهاية (رجل).]] جَراد، فجعَلنا نَضرِبُهنَّ بعِصِيِّنا وسِياطِنا، فنقتُلُهنَّ، فأُسقِط في أيدينا، فقلنا: ما نصنعُ ونحنُ مُحرِمون؟ فسألنا رسول الله ﷺ، فقال: «لا بأسَ بصيد البحر»[[أخرجه أحمد ١٣/٤٢٢-٤٢٣ (٨٠٦٠)، ١٤/٣٧٠-٣٧١ (٨٧٦٥)، ١٤/٤٥٩ (٨٨٧١)، ١٥/١٥٨ (٩٢٧٦)، وأبو داود ٣/٢٤٨-٢٤٩ (١٨٥٣، ١٨٥٤)، والترمذي ٢/٣٧٠ (٨٦٦)، وابن ماجه ٤/٣٧٥ (٣٢٢٢).
قال أبو داود: «أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم ... وقد تكلم فيه شعبة». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣٣٨ (١٠٠١٦): «أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف». وقال ابن كثير في التفسير ٣/١٩٩: «أبو المهزم ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٦٢١: «وسنده ضعيف». وقال العيني في عمدة القاري ٢١/١١٠: «وهو ضعيف». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٥/١٨٥٨: «وسنده ضعيف بالاتفاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/١٦٩:«بإسناد ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٢/١٠٠٢ (٣٠٩٥):«ضعيف». وقال العظيم آبادي في عون المعبود ٥/٢١٦ (١٨٥٤): «قال المنذري: أبو المهزم ... متروك». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٦٢ (٣٢٢): «إسناده ضعيف جدًّا».]]. (٥/٥٤٠)
٢٣٩١١- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، قال: خرجنا حُجّاجًا، معنا رجل من أهل السواد، معه شصوص[[الشصوص: جمع شص، وهي: حديدة عقفاء يصطاد بها السمك. اللسان (شصص).]] طيرِ ماء، فقال له أبِي حين أحرمنا: اعزِلْ هذا عَنّا[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (ز)
٢٣٩١٢- عن أبي مِجْلَزٍ لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- في الآية، قال: ما كان مِن صيد البحر يعيشُ في البرِّ والبحر فلا تَصِدْه، وما كان حياتُه في الماء فذلك له[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٢٤، وابن جرير ٨/٧٤٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٥)
٢٣٩١٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحجاج- قال: كلُّ شيءٍ عاش في البَرِّ والبحرِ فأصابه المحرِمُ فعليه الكفّارة[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (٥/٥٤٠)
٢٣٩١٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحَجّاج- قال: ما كان يعيش في البَرِّ فأصابه المُحْرِم فعليه جزاؤه؛ نحو السلحفاة، والسرطان، والضفادع[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٨.]]. (ز)
٢٣٩١٥- عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء عن ابن الماء، أصيدُ بَرٍّ أم بحر؟ وعن أشباهه، فقال: حيث يكون أكثرَ فهو صيدُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٩.]]. (ز)
٢٣٩١٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق سفيان، عن رجل- قال: أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ فهو منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٥٠.]]. (ز)
٢٣٩١٧- عن أبي قتادة: أنّ رسول الله ﷺ خرَج حاجًّا، فخرَجوا معه، فصرَف طائفةً منهم، فيهم أبو قتادة، فقال: «خُذُوا ساحلَ البحر حتى نَلتَقِيَ». فأخذوا ساحلَ البحر، فلمّا انصرَفوا أحرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوا حُمُرَ وحْشٍ، فحَمَل أبو قتادةَ على الحُمُرِ فعقَر منها أتانًا، فنزَلوا، فأكَلوا مِن لحمِها، فقالوا: أنأكُلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحمَلنا ما بَقِيَ من لحمِها، فلما أتَوا رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرَمنا وقد كان أبو قتادةَ لم يُحرِمْ، فرأَينا حُمُرَ وحشٍ، فحمَل عليها أبو قتادة فعقَر منها أتانًا فنزَلنا فأكَلنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أنأكُلُ من لحم صيدٍ ونحنُ محرمون؟ فحمَلنا ما بَقِي من لحمِها. فقال: «أمِنكُم أحدٌ أمَره أن يَحمِلَ عليها، أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمها»[[أخرجه البخاري ٣/١٣ (١٨٢٤)، ومسلم ٢/٨٥٣ (١١٩٦).]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩١٨- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدوه، أو يُصَد لكم»[[أخرجه أحمد ٢٣/١٧١ (١٤٨٩٤)، ٢٣/٣٥١ (١٥١٥٨)، ٢٣/٣٦٦ (١٥١٨٥)، وأبو داود ٣/٢٤٦ (١٨٥١)، والترمذي ٢/٣٦٧ (٨٦٢)، والحاكم ١/٦٤٩ (١٧٤٨)، وابن خزيمة ٤/٣٠٨ (٢٦٤١).
قال الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسنُ حديثٍ رُوِي في هذا الباب، وأَقْيَس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/١٦٠ (٣٢٠): «إسناده ضعيف».]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩١٩- عن ابن عباس أنّه قال: يا زيدُ بن أرقم، أعلِمتَ أنّ رسول الله ﷺ أُهدِيَ له بيضاتُ نَعامٍ وهو حرامٌ، فردَّهُنَّ؟ قال: نعم[[أخرجه الحاكم ١/٤٥٢.]]. (٥/٥٣٩)
٢٣٩٢٠- عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كُنّا مع طلحةَ بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدِيَ لنا طائر؛ فمِنّا مَن أكَل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكُل، فلمّا استيقظَ طلحةُ وفَّق مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله ﷺ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٨-٣٣٩، وابن جرير ٨/٧٤٧.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم. = (ز)
٢٣٩٢٢- قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي ﷺ كَرِهَه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٢٩).]]. (ز)
٢٣٩٢٣- عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٢٨).]]. (ز)
٢٣٩٢٤- عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم.= (ز)
٢٣٩٢٥- ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٩، وابن جرير ٨/٧٤٢.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٢٦- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه.= (ز)
٢٣٩٢٧- وكرِهه عليُّ بن أبي طالب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٩٩، وابن جرير ٨/٧٣٩-٧٤٠.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٢٨- عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام.= (ز)
٢٣٩٢٩- فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٣.]]. (ز)
٢٣٩٣٠- عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون.= (ز)
٢٣٩٣١- فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٢ (٨٣٤١)، وابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٣٢- عن الحارث بن نَوفل، قال: حجَّ عثمان بن عفان، فأُتي بلَحمِ صيدٍ صادَه حلال، فأكَل منه عثمان= (ز)
٢٣٩٣٣- ولم يأكُل عَلِيٌّ. فقال عثمان: واللهِ، ما صِدْنا، ولا أمَرنا، ولا أشَرنا. فقال عليٌّ: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٤ (٨٣٤٧) بنحوه، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١ بنحوه، وابن جرير ٨/٧٣٨، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٣٤- عن أبي سلمة، قال: نزل عثمان بن عفان العَرْج وهو مُحْرِم، فأهدى صاحبُ العَرْج[[العَرْج -بفتح العين وسكون الراء-: قرية على أيام من المدينة. النهاية (عرج).]] له قَطًا. قال: فقال لأصحابه: كُلُوا؛ فإنّه إنّما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا، ولم يأكل[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٢.]]. (ز)
٢٣٩٣٥- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنّ عبد الرحمن حدَّثه: أنّه اعتمر مع عثمان بن عفان= (ز)
٢٣٩٣٦- في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى نزلوا بالروحاء، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لستَ آكِلًا؟ فقال عثمان: إنِّي لولا أظُنُّ أنّه صِيدَ من أجلي لأكلتُ. فأكل القومُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٣٧- عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: بعثَ عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العَرُوض[[العَروض: أكناف [أي: نواحي] مكة والمدينة. النهاية (عرض، كنف).]]، فنزل قُدَيْدَ[[قُدَيد -مصغرًا-: موضع بين مكة والمدينة. النهاية (قدد).]]، فمَرَّ به رجل مِن أهل الشام معه بازٌ وصقرٌ، فاستعاره منه، فاصطاد به مِن اليعاقيب[[اليعاقيب: مفرده اليعقوب، وهو الذَّكَر من الحَجَل والقطا. اللسان (عقب).]]، فجعلَهُنَّ في حظيرةٍ، فلمّا مرَّ به عثمانُ طَبَخَهُنَّ، ثم قدَّمَهُنَّ إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب. فلمّا جاء فرأى ما بين أيديهم قال عليٌّ: إنّا لن نأكل منه. فقال عثمان: ما لك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم. فقال عثمان: بيِّن لنا. فقال علي: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. فقال عثمان: أوَنَحْنُ قتلناه؟! فقرأ عليه: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٨.]]. (ز)
٢٣٩٣٨- عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: استعمل عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أُتِي فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أُهْدِي له صَفِيف[[قال ابن الأثير: في حديث الزبير «كان يتزود صَفِيف الوحش وهو محرم» أي: قَدِيدها. يقال: صففت اللحم أصِفُّه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (صفف).]] حمارٍ، فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمانُ، وسأله عن أكل الصفيف. فقال: أمّا أنت فتأكل، وأمّا نحن فتنهانا؟ فقال: إنّه صِيدَ عامَ أوَّلَ وأنا حلالٌ؛ فليس عَلَيِّ بأكلِه بأسٌ، وصِيدَ ذلك -يعني: اليعاقيب- وأنا محرم، وذُبِحْن وأنا حرام[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٣٩.]]. (ز)
٢٣٩٣٩- عن عروة: أنّ الزبير كان يَتَزَوَّدُ لحوم الوحش وهو مُحْرِم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٣٤ (٨٣٤٨) بنحوه، وابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (ز)
٢٣٩٤٠- عن سعيد بن المسيب: أنّ عَلِيًّا كَرِه لحمَ الصيد للمُحرِمِ على كلِّ حال[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٧ (٨٣٢٧) بنحوه، وابن جرير ٨/٧٤٠.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤١- وعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثلَه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- في قوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، قال: هي مُبْهَمَةٌ، لا يَحِلُّ لك أكلُ لحم الصيد وأنت مُحْرِمٌ. ولفظ ابن أبي حاتم قال: هي مُبهَمَةٌ، صيدُه وأكلُه حرامٌ على المحرِمِ[[أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٧، ٨٣٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١، وابن أبي حاتم ٤/١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٤٣- عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، قال: قلتُ لمجاهد: فإنّه صيدٌ اصطِيد بهَمَذانَ قبل أن يُحرِمَ الرجلُ بأربعة أشهر؟ فقال: لا.كان عبد الله بن عباس يقول: هي مُبهَمَةٌ[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٥٣٦)
٢٣٩٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، فجعَل الصيدَ حرامًا على المُحْرِمِ -صيده وأَكله- ما دام حرامًا، وإن كان الصيدُ صِيدَ قبلَ أن يُحرِمَ الرجلُ فهو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ للحلالِ فلا يَحِلُّ أكلُه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾. يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه[[عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.]]. (٥/٥٣٨)
٢٣٩٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٥.]]. (ز)
٢٣٩٤٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٠، وابن جرير ٨/٧٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٤٨- عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٤.]]. (ز)
٢٣٩٤٩- عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٦.]]. (ز)
٢٣٩٥٠- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه[[يعني: الصيد.]] للمحرم، ويتلو: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٤٦٥ (١٤٦٩١).]]. (ز)
٢٣٩٥١- عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير= (ز)
٢٣٩٥٢- ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤٦.]]. (ز)
٢٣٩٥٣- عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١.]]. (٥/٥٣٧)
٢٣٩٥٤- عن الحسن بن مسلم بن ينّاق: أنّ طاووسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشِيقةً[[الوشيقة: أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد. النهاية (وشق).]] وغيرها، صِيد له أو لم يُصَدْ له[[أخرجه ابن جرير ٨/٧٤١.]]٢١٧٩. (ز)
ورجَّح ابنُ جرير (٨/٧٤٦) مستندًا إلى عموم الآية، والسنة النبوية القولَ الأولَ، فقال: «والصوابُ في ذلك من القول عندنا أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْره- عمَّ تحريمَ كل معاني صيد البر على المُحْرِم في حال إحرامه، مِن غير أن يَخُصَّ من ذلك شيئًا دون شيءٍ، فكلُّ معاني الصيد حرامٌ على المُحْرِم ما دام حرامًا؛ بيعه، وشراؤه، واصطياده، وقَتْلُه، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذَبَحه حلالٌ لحلالٍ، فيَحِلُّ له حينئذٍ أكله، للثابت من الخبر عن رسول الله ﷺ الذي حدثناه ... عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهْدِي لنا طائرٌ، فمِنّا من أكل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّقَ مَن أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ».
وذكر ابنُ عطية (٣/٢٦٥) عدة أقوال في المسألة، منها: أنّ عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يرى بأسًا للمُحْرِم أن يأكل لحم الصيد الذي صاده الحلال لحلالٍ مثله ولِنَفْسِه، وذكر بعده عدة أقوال عن غيره من الصحابة، ثم رجَّح مستندًا إلى السنّة قائلًا: «وقال بمثل قول عمرَ بن الخطاب عثمانُ بن عفان ﵁، والزبير بن العوام، وهو الصحيح؛ لأنّ النبي ﷺ أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة والسلام مُحْرِمٌ».
٢٣٩٥٥- عن المثنى: أنّه سمع طاووسًا سُئِل عن قومٍ مُحْرِمين مَرُّوا بقومٍ أحِلَّةٍ، قد أخذوا ضبعًا، فأكلوا منها معهم. فقال طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاةً شاةً؟ فقال طاووس: نعم، إن تطَوَّعوا، وإلا فشاةٌ تُجْزِئ عنهم كل يوم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٢٨ (٨٣٣١).]]. (ز)
٢٣٩٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، يعني: ما دمتم مُحْرِمين[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
٢٣٩٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾، ولا تستحلوا الصيد في الإحرام. ثم حذَّرهم قتلَ الصيد، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ في الآخرة؛ فيجزيكم بأعمالكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٦.]]. (ز)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾
[٦٨٢٨] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عِصامٍ الأنْصارِيُّ، ثَنا أبُو عاصِمٍ، عَنْ عُثْمانَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ قالَ: صَيْدُهُ طَرِيُّهُ ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ
[٦٨٢٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا يَحْيى بْنُ المُغِيرَةِ، ثَنا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ قالَ: الصَّيْدُ ما يُصْطادُ ورُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ، وأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوُ ذَلِكَ
[٦٨٣٠] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا عَبْدُ المُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا المُحارِبِيُّ، قالَ سُفْيانُ: ما نَعْلَمُهُ حَرَّمَ مِن صَيْدِ البَحْرِ شَيْئًا غَيْرَ الكِلابِ
[٦٨٣١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو نُعَيْمٍ، ثَنا أبُو خَلْدَةَ، حَدَّثَنِي مَيْمُونٌ الكُرْدِيُّ، أنَّ ابْنَ (p-١٢١١)عَبّاسٍ، كانَ راكِبًا، فَمَرَّ عَلَيْهِ جَرادٌ فَضَرَبَهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَتَلْتَ صَيْدًا وأنْتَ حُرُمٌ فَقالَ: إنَّما هو مِن صَيْدِ البَحْرِ
[٦٨٣٢] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأيْلِيُّ، حَدَّثَنا سَلامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خالِدٍ، قالَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَذْكُرُ في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ فَكانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: صَيْدُ البَحْرِ ما أُكِلَ مِنهُ غَرِيقًا
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾
[٦٨٣٣] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمانَ التَّيْمِيَّ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُهُ﴾ قالَ: ما قَذَفَ يَعْنِي: مَيْتًا
[٦٨٣٤] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: ما لَفِظَ مَيْتًا فَهو طَعامُهُ ورُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وأبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ، وأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعِكْرِمَةَ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، والحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ
والوَجْهُ الثّانِي
[٦٨٣٥] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ﴿وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: السَّمَكُ المالِحُ يَتَزَوَّدُونَهُ
[٦٨٣٦] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، حَدَّثَنِي سَلامَةُ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خالِدٍ، قالَ: وقالَ ابْنُ شِهابٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَذْكُرُ في قَوْلِ اللَّهِ ﴿وطَعامُهُ﴾ السَّمَكَ المالِحَ
والوَجْهُ الثّالِثُ
[٦٨٣٧] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلَهُ: ﴿وطَعامُهُ﴾ فَيَعْنِي: مالِحَهُ. ويُقالُ يَعْنِي: ما لَفِظَ البَحْرُ، ويُقالُ طَعامُهُ طَرِيُّهُ ومالِحُهُ
[٦٨٣٨] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا أبُو ثابِتٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قالَ: طَعامُ البَحْرِ: ما لَفِظَهُ حَيًّا أوْ حَسَرَ عَنْهُ الماءُ فَماتَ (p-١٢١٢)
الوَجْهُ الرّابِعُ
[٦٨٣٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا سَعِيدُ بْنُ الحَكَمِ بْنِ أبِي مَرْيَمَ، أنْبَأ نافِعُ بْنُ يَزِيدَ، ويَحْيى بْنُ أيُّوبَ، قالا: ثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أنَّ أبا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ، أخْبَرَهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ ﴿وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ فَطَعامُهُ مَيِّتُهُ
الوَجْهُ الخامِسُ
[٦٨٤٠] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قالَ: قالَ أبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿وطَعامُهُ﴾ قالَ: كُلُّ ما فِيهِ
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾
[٦٨٤١] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عِصامٍ الأنْصارِيُّ، ثَنا أبُو عاصِمٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: الَّذِي يَتَزَوَّدُ المُسافِرُ
[٦٨٤٢] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنا حَمْزَةُ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: مَتاعٌ لَكم طَرِيُّهُ ما نُبِذَ وما حُسِرَ
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾
[٦٨٤٣] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ أهْلُ الأمْصارِ وأجْناسُ النّاسِ كُلِّهِمْ ورُوِيَ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ
والوَجْهُ الثّانِي
[٦٨٤٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الواسِطِيُّ، ثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي إسْحاقَ الكُوفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أنَّهُ قالَ في قَوْلِهِ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: السَّفْرُ
الوَجْهُ الثّالِثُ
[٦٨٤٥] حَدَّثَنا سَعْدانُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الحَسَنِ، في قَوْلِهِ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: هُمُ المُحْرِمُونَ (p-١٢١٣)
[٦٨٤٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا سُلَيْمٌ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: الظَّهْرُ قالَ أبِي وقالَ غَيْرُهُ: التَّتْمِيرُ
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
[٦٨٤٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ الأصْبَهانِيِّ، ثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدّالانِيِّ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: أُتِيَ عُثْمانُ بِلَحْمِ صَيْدٍ وعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَأبى عَلِيٌّ أنْ يَأْكُلَ، وقَرَأ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
[٦٨٤٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ أبِي عُمَرَ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في هَذِهِ الآيَةِ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ قالَ: هي صَيْدُهُ وأكْلُهُ حَرامٌ عَلى المُحْرِمِ
[٦٨٤٩] حَدَّثَنا عَمْرٌو الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ قالَ: ما كانَ يَعِيشُ في البَرِّ والبَحْرِ فَلا يَصِيدُهُ، وما كانَ حَياتُهُ في الماءِ فَذَلِكَ لَهُ
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: (ما لَفَظَهُ مَيِّتًا فَهو طَعامُهُ») .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، مِن طَرِيقِ قَتادَةَ، عَنْ أنَسٍ، عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ في الآيَةِ قالَ: صَيْدُهُ ما حَوَيْتَ عَلَيْهِ، وطَعامُهُ ما لَفَظَ إلَيْكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ (p-٥٣٢)عِكْرِمَةَ، أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قالَ في قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ قالَ: صَيْدُ البَحْرِ ما تَصْطادُهُ أيْدِينا، وطَعامُهُ ما لاثَهُ البَحْرُ، وفي لَفْظٍ: طَعامُهُ كُلُّ ما فِيهِ، وفي لَفْظٍ: طَعامُهُ مَيْتَتُهُ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، مِن طَرِيقِ أبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قالَ في البَحْرِ: هو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: صَيْدُ البَحْرِ حَلالٌ، وماؤُهُ طَهُورٌ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، مِن طَرِيقِ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلى بَنِي مَخْزُومٍ قالَ: ما في البَحْرِ شَيْءٌ إلّا قَدْ ذَكّاهُ اللَّهُ لَكم.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: خَطَبَ أبُو بَكْرٍ النّاسَ فَقالَ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ قالَ: وطَعامُهُ ما قَذَفَ بِهِ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قَدِمْتُ البَحْرَيْنَ فَسَألَنِي أهْلُ البَحْرَيْنِ عَمّا يَقْذِفُ البَحْرُ مِنَ السَّمَكِ، فَقُلْتُ لَهم: كُلُوا، فَلَمّا رَجَعْتُ سَألْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ لِي: بِمَ أفْتَيْتَهُمْ؟ قالَ: أفْتَيْتُهم أنْ (p-٥٣٣)يَأْكُلُوا، قالَ: لَوْ أفْتَيْتَهم بِغَيْرِ ذَلِكَ لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قالَ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ فَصَيْدُهُ ما صِيدَ مِنهُ، وطَعامُهُ ما قَذَفَ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: صَيْدُهُ ما صِيدَ، وطَعامُهُ ما لَفَظَ بِهِ البَحْرُ، وفي رِوايَةٍ: ما قَذَفَ بِهِ، يَعْنِي مَيِّتًا.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، مِن طُرُقٍ أُخْرى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: صَيْدُهُ الطَّرِيُّ، وطَعامُهُ المالِحُ، لِلْمُسافِرِ والمُقِيمِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: صَيْدُهُ ما اصْطَدْتَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: ما حَسَرَ عَنْهُ فَكُلْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: صَيْدُهُ ما (p-٥٣٤)اضْطَرَبَ وطَعامُهُ ما قَذَفَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ يَعْنِي: طَعامَهُ، مالِحَهُ، وما حُسِرَ عَنْهُ الماءُ، وما قَذَفَهُ، فَهَذا حَلالٌ لِجَمِيعِ النّاسِ، مُحْرِمٍ وغَيْرِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ عَساكِرَ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي هُرَيْرَةَ سَألَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حِيتانٍ ألْقاها البَحْرُ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أمَيْتَةٌ هِيَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَنَهاهُ، فَلَمّا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ إلى أهْلِهِ أخَذَ المُصْحَفَ فَقَرَأ سُورَةَ المائِدَةِ، فَأتى عَلى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾ فَقالَ: طَعامُهُ هو الَّذِي ألْقاهُ، فالحَقْهُ فَمُرْهُ يَأْكُلُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ أبِي أيُّوبَ قالَ: ما لَفَظَ البَحْرُ فَهو طَعامُهُ، وإنْ كانَ مَيِّتًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: صَيْدُهُ ما اصْطَدْتَ طَرِيًّا، وطَعامُهُ ما تَزَوَّدْتَ مَمْلُوحًا في سَفَرِكَ. (p-٥٣٥)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سُفْيانَ قالَ: ما نَعْلَمُهُ حَرَّمَ مِن صَيْدِ البَحْرِ شَيْئًا غَيْرَ الكِلابِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مَيْمُونٍ الكُرْدِيِّ، أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ كانَ راكِبًا فَمَرَّ عَلَيْهِ جَرادٌ فَضَرَبَهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَتَلْتَ صَيْدًا وأنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقالَ: إنَّما هو مِن صَيْدِ البَحْرِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ كَعْبُ الأحْبارِ لِعُمَرَ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنْ هو إلّا نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ في كُلِّ عامٍ مَرَّتَيْنِ، يَعْنِي الجَرادَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ في الآيَةِ قالَ: ما كانَ مِن صَيْدِ البَحْرِ يَعِيشُ في البَرِّ والبَحْرِ، فَلا تَصِدْهُ، وما كانَ حَياتُهُ في الماءِ فَذَلِكَ لَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ لِمَن كانَ بِحَضْرَةِ البَحْرِ! (p-٥٣٦)﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: السَّفْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وطَعامُهُ﴾ قالَ: حِيتانُهُ: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ لِأهْلِ القُرى، ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ أهْلِ الأسْفارِ وأجْناسِ النّاسِ كُلِّهِمْ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: هُمُ المُحْرِمُونَ.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ: المُسافِرُ يَتَزَوَّدُ مِنهُ ويَأْكُلُ.
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ قالَ: هي مُبْهَمَةٌ، لا يَحِلُّ لَكَ أكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ وأنْتَ مُحْرِمٌ، ولَفْظُ ابْنِ أبِي حاتِمٍ قالَ: هي مُبْهَمَةٌ، صَيْدُهُ وأكْلُهُ حَرامٌ عَلى المُحْرِمِ.
وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ أبِي المُخارِقِ قالَ: قُلْتُ لِمُجاهِدٍ: فَإنَّهُ صَيْدٌ اصْطِيدَ بِهَمَذانَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ؟ فَقالَ: لا، كانَ (p-٥٣٧)ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: هي مُبْهَمَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قالَ: حَجَّ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ، فَأُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ صادَهُ حَلالٌ، فَأكَلَ مِنهُ عُثْمانُ، ولَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ، فَقالَ عُثْمانُ: واللَّهِ ما صِدْنا، ولا أمَرْنا، ولا أشَرْنا، فَقالَ عَلِيٌّ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ لَمْ يَكُنْ يَرى بَأْسًا بِلَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إذا صِيدَ لِغَيْرِهِ، وكَرِهَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ عَلِيًّا كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ عَلى كُلِّ حالٍ.
وأخْرَجَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ لا يَأْكُلُ الصَّيْدَ وهو مُحْرِمٌ، وإنْ صادَهُ الحَلالُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ إسْماعِيلَ قالَ: سَألْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَقالَ: قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَلا تَأْكُلْ مِنهُ أحَبُّ إلَيَّ. (p-٥٣٨)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ صادَهُ حَلالٌ: أيَأْكُلُهُ المُحْرِمُ؟ قالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَأخْبَرَهُ فَقالَ: لَوْ أفْتَيْتَ بِغَيْرِ هَذا لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَّةِ، إنَّما نُهِيتَ أنْ تَصْطادَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ فَجَعَلَ الصَّيْدَ حَرامًا عَلى المُحْرِمِ، صَيْدُهُ وأكْلُهُ، ما دامَ حَرامًا، وإنْ كانَ الصَّيْدُ صِيدَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فَهو حَلالٌ، وإنْ صادَهُ حَرامٌ لِلْحَلالِ فَلا يَحِلُّ أكْلُهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ قالَ: كُنّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ونَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَنا طائِرٌ، فَمِنّا مَن أكَلَ، ومِنّا مَن تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَلَمّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، وفَّقَ مَن أكَلَ، وقالَ: أكَلْناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: اقْرَأْها كَما تَقْرَؤُها، فَإنَّ اللَّهَ خَتَمَ الآيَةَ بِحَرامٍ، قالَ أبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ يَقُولُ: فَهَذا يَأْتِي مَعْناهُ عَلى قَتْلِهِ، وعَلى أكْلِ لَحْمِهِ. (p-٥٣٩)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ أبِي قَتادَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طائِفَةً مِنهم فِيهِمْ أبُو قَتادَةَ، فَقالَ: (خُذُوا ساحِلَ البَحْرِ حَتّى نَلْتَقِيَ)، فَأخَذُوا ساحِلَ البَحْرِ، فَلَمّا انْصَرَفُوا أحْرَمُوا كُلُّهم إلّا أبُو قَتادَةَ، لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَما هم يَسِيرُونَ، إذْ رَأوْا حُمُرَ وحْشٍ، فَحَمَلَ أبُو قَتادَةَ عَلى الحُمُرِ فَعَقَرَ مِنها أتانًا، فَنَزَلُوا فَأكَلُوا مِن لَحْمِها، فَقالُوا: أنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها، فَلَمّا أتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنّا كُنّا أحْرَمْنا، وقَدْ كانَ أبُو قَتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأيْنا حُمُرَ وحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْها أبُو قَتادَةَ فَعَقَرَ مِنها أتانًا، فَنَزَلْنا فَأكَلْنا مِن لَحْمِها، ثُمَّ قُلْنا: أنَأْكُلُ مِن لَحْمِ صَيْدٍ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها، فَقالَ: (أمِنكم أحَدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْها أوْ أشارَ إلَيْها؟) قالُوا: لا، قالَ: (فَكُلُوا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها») .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «(لَحْمُ صَيْدِ البَرِّ لَكم حَلالٌ وأنْتُمْ حُرُمٌ، ما لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَدْ لَكُمْ») .
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ «عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: يا زَيْدُ بْنَ أرْقَمَ، أعَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضاتُ نَعامٍ وهو حَرامٌ فَرَدَّهُنَّ؟ قالَ: نَعَمْ» . (p-٥٤٠)وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، فاسْتَقْبَلَنا رِجْلُ جَرادٍ، فَجَعَلْنا نَضْرِبُهُنَّ بِعِصِيِّنا وسِياطِنا فَنَقْتُلُهُنَّ، فَأُسْقِطَ في أيْدِينا، فَقُلْنا: ما نَصْنَعُ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَسَألْنا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: (لا بَأْسَ بِصَيْدِ البَحْرِ») .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ عاشَ في البَرِّ والبَحْرِ فَأصابَهُ المُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الكَفّارَةُ.
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)
(أحل لكم) الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة (صيد البحر) هو ما يصاد فيه، والمراد بالبحر هنا كل ما يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهراً أو غديراً فالمراد بالبحر جميع المياه العذبة والمالحة (وطعامه) هو اسم لكل ما يطعم وقد تقدم.
وقد اختلف في المراد منه هنا فقيل هو ما قذف به البحر إلى الساحل ميتاً وطفا عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو أيوب وقتادة، وقيل طعامه ما ملح منه وبقي وبه قال جماعة، وروي هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسدي، وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره وبه قال قوم، وقيل المراد به ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك فقط وبه قالت الحنفية.
والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم المأكول منه وهو السمك فيكون كالتخصيص بعد التعميم وهو تكلف ولا وجه له.
وجملة حيوان الماء على نوعين سمك وغير سمك، فالسمك جميعه حلال على اختلاف أجناسه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " [[أبو داود الباب 41 من كتاب الطهارة - الترمذي الباب 52 من كتاب الطهارة.]] أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، لا فرق بين أن يموت بسبب أو غير سبب فيحل أكله، وبه قال الشافعي وأهل الحديث.
وما عدا السمك قسمان قسم يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما، وقال سفيان أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس واختلفوا في الجراد فقيل هو من صيد البحر فيحل أكله للمحرم، وقال الجمهور إنه من صيد البر، ولا يحل أكله، وطير الماء من صيد البر أيضاً.
قال أحمد يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح، وقال ابن أبي ليلى ومالك يباح كل ما في البحر، وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " طعامه ما لفظه ميتاً فهو طعامه "، وعن أبي بكر الصديق قال: صيد البحر ما تصطاده أيدينا وطعامه ما لاثه البحر، وفي لفظ طعامه كل ما فيه، وفي لفظ طعامه ميتته.
ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته، وحديث أحل لكم ميتتان ودمان.
(متاعاً لكم) أي متعتم به متاعاً، وقيل مختص بالطعام أي أحل لكم طعام البحر متاعاً وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير، بل إذا كان مفعولاً له كان من الجميع أي لمن كان مقيماً منكم يأكله طرياً (وللسيارة) أي المسافرين منكم يتزودونه ويجعلونه قديداً، وقيل السيارة هم الذين يركبونه خاصة.
(وحرم عليكم صيد البر) أي ما يصاد فيه وهو ما لا يعيش إلا فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه (ما دمتم حرماً) أي محرمين، وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالاً، وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله، وهو القول الراجح وبه يجمع بين الأحاديث.
وقيل إنه يحل له مطلقاً، وذهب إليه جماعة، وقيل يحرم عليه مطلقاً، وإليه ذهب آخرون، وقد بسط الشوكاني هذا في شرحه نيل الأوطار.
وقد ذكر الله تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة (أحدها) في أولها وهو قوله: (غير محلى الصيد وأنتم حرم) الثاني قوله: (لا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98)
تقتلوا الصيد وأنتم حرم) الثالث هذه الآية، وكل ذلك لتأكيد تحريم الصيد على المحرم.
(واتقوا الله) فيما نهاكم عنه فلا تستحلوا الصيد في حال الإحرام ولا في الحرم أو في جميع الجائزات والمحرمات، ثم حذرهم بقوله: (الذي إليه) لا إلى غيره (تحشرون) وفيه تشديد ومبالغة في التحذير.
﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ﴾ قالَ الكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ في بَنِي مُدْلِجٍ، وكانُوا يَنْزِلُونَ في أسْيافِ البَحْرِ، سَألُوا عَمّا نَضَب عَنْهُ الماءُ مِنَ السَّمَكِ، فَنَزَلَتْ. والبَحْرُ هُنا الماءُ الكَثِيرُ الواسِعُ، وسَواءٌ في ذَلِكَ النَّهْرُ والوادِي والبِرْكَةُ والعَيْنُ، لا يَخْتَلِفُ
صفحة ٢٣
الحُكْمُ في ذَلِكَ. وقِيلَ: المُرادُ بِالبَحْرِ هُنا البَحْرُ الكَبِيرُ، وعَلَيْهِ يَدُلُّ سَبَبُ النُّزُولِ، وما عَداهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ. وأمّا طَعامُهُ فَرُوِيَ عَنْ أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وابْنِ عُمَرَ أنَّهُ ما قَذَفَهُ البَحْرُ، وطَفا عَلَيْهِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وجَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ ومَن بَعْدَهم وهَذا يَنْظُرُ إلى قَوْلِهِ ﷺ، «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» . وقالَ قَتادَةُ وابْنُ جُبَيْرٍ والنَّخَعِيُّ وابْنُ المُسَيَّبِ ومُجاهِدٌ والسُّدِّيُّ: صَيْدُهُ طَرِيُّهُ، وطَعامُهُ المَمْلُوحُ مِنهُ، ورُوِيَ هَذا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ. قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: وهَذا ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ الَّذِي صارَ مالِحًا قَدْ كانَ طَرِيًّا وصَيْدًا في أوَّلِ الأمْرِ، فَيَلْزَمُ التَّكْرارُ. وقالَ قَوْمٌ: طَعامُهُ المِلْحُ الَّذِي يَنْعَقِدُ مِن مائِهِ وسائِرِ ما فِيهِ مِن نَباتٍ ونَحْوِهِ، وقالَ الحَسَنُ: طَعامُهُ صَوْبَ ساحِلِهِ، وقِيلَ: طَعامُهُ كُلُّ ما سَقاهُ الماءُ فَأنْبَتَ لِأنَّهُ نَبَتَ مِن ماءِ البَحْرِ وقِيلَ: صَيْدُ البَحْرِ ما صِيدَ لِأكْلٍ وغَيْرِهِ كالصَّدَفِ لِأجْلِ اللُّؤْلُؤِ وبَعْضِ الحَيَواناتِ لِأجْلِ عِظامِها وأسْنانِها وطَعامُهُ المَأْكُولُ مِنهُ خاصَّةً عَطْفُ خاصٍّ عَلى عامٍّ وعَدَمُ تَقْيِيدِ الحِلِّ يَدُلُّ عَلى التَّحْلِيلِ لِلْمُحْرِمِ والحَلالِ والصَّيْدُ المَصِيدُ، وأُضِيفَ إلى المَقَرِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ. والظّاهِرُ أنَّهُ يَحِلُّ أكْلُ كُلِّ ما صِيدَ مِن أنْواعِ مَخْلُوقاتِهِ حَتّى الَّذِي يُسَمّى خِنْزِيرَ الماءِ وكَلْبَ الماءِ وحَيَّةَ الماءِ والسَّرَطانَ والضُّفْدَعَ، وهو قَوْلُ ابْنِ أبِي لَيْلى ومالِكٍ والأوْزاعِيِّ. وقالَ اللَّيْثُ: لا يُؤْكَلُ خِنْزِيرُ الماءِ ولا إنْسانُ الماءِ، وتُؤْكَلُ مَيْتَتُهُ وكَلْبُهُ وفَرَسُهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ فِيما رَوى عَنْهُ أبُو إسْحاقَ الفَزارِيُّ: لا يُؤْكَلُ مِن حَيَوانِ الماءِ إلّا السَّمَكُ ولا يُؤْكَلُ طافِيهِ ولا الضُّفْدَعُ ولا كَلْبُهُ ولا خِنْزِيرُهُ، وقالَ: هَذِهِ مِنَ الخَبائِثِ. قالَ الرّازِيُّ: ما صِيدَ مِنَ البَحْرِ حِيتانٌ وجَمِيعُ أنْواعِها حَلالٌ، وضَفادِعُ وجَمِيعُ أنْواعِها حَرامٌ، واخْتَلَفُوا فِيما سِوى هَذَيْنِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: صَيْدُ البَحْرِ مَصِيداتُ البَحْرِ مِمّا يُؤْكَلُ، ومِمّا لا يُؤْكَلُ، وطَعامُهُ وما يُطْعَمُ مِن صَيْدِهِ. والمَعْنى أُحِلَّ لَكُمُ الِانْتِفاعُ بِجَمِيعِ ما يُصادُ في البَحْرِ وأُحِلَّ لَكم أكْلُ المَأْكُولِ مِنهُ، وهو السَّمَكُ وحْدَهُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ. وعِنْدَ ابْنِ أبِي لَيْلى جَمِيعُ ما يُصادُ مِنهُ، عَلى أنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ عِنْدَهُ أُحِلَّ لَكم صَيْدُ حَيَوانِ البَحْرِ، وأنْ تُطْعِمُوهُ انْتَهى. وتَفْسِيرُ (وطَعامُهُ) بِقَوْلِهِ وأنْ تُطْعِمُوهُ، خِلافُ الظّاهِرِ، ويَكُونُ عَلى قَوْلِ ابْنِ أبِي لَيْلى الضَّمِيرُ عائِدًا عَلى صَيْدِ البَحْرِ. والظّاهِرُ عَوْدُهُ عَلى البَحْرِ، وأنَّهُ يُرادُ بِهِ المَطْعُومُ لا الإطْعامُ، ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ظاهِرُ لَفْظِ (وطَعامُهُ) وقِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَرْثِ. وطُعْمُهُ بِضَمِّ الطّاءِ وسُكُونِ العَيْنِ وانْتَصَبَ (مَتاعًا) قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: عَلى المَصْدَرِ، والمَعْنى مَتَّعَكم بِهِ مَتاعًا تَنْتَفِعُونَ بِهِ وتَأْتَدِمُونَ؛ وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَتاعًا لَكم مَفْعُولٌ لَهُ؛ أيْ أُحِلَّ لَكم تَمْتِيعًا لَكم، وهو في المَفْعُولِ لَهُ بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ووَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢] في بابِ الحالِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ مَفْعُولٌ لَهُ مُخْتَصٌّ بِالطَّعامِ كَما أنَّ (نافِلَةً) حالٌ مُخْتَصَّةٌ بِيَعْقُوبَ؛ يَعْنِي أُحِلَّ لَكم طَعامُهُ تَمْتِيعًا تَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا ولِسَيّارَتِكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا كَما تَزَوَّدَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ في مَسِيرِهِ إلى الخَضِرِ انْتَهى. وتَخْصِيصُهُ المَفْعُولَ لَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وطَعامُهُ﴾ جارٍ عَلى مَذْهَبِهِ. مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ بِأنَّ صَيْدَ البَحْرِ مِنهُ ما يُؤْكَلُ وما لا يُؤْكَلُ، وأنَّ قَوْلَهُ: (وطَعامُهُ هو المَأْكُولُ مِنهُ، وأنَّهُ لا يَقَعُ التَّمْتِيعُ إلّا بِالمَأْكُولِ مِنهُ طَرِيًّا وقَدِيدًا)، وعَلى مَذْهَبِ غَيْرِهِ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ بِاعْتِبارِ صَيْدِ البَحْرِ وطَعامِهِ والخِطابُ في لَكم لِحاضِرِي البَحْرِ ومُدُنِهِ والسَّيّارَةُ المُسافِرُونَ، وقالَ مُجاهِدٌ: الخِطابُ لِأهْلِ القُرى والسَّيّارَةُ أهْلُ الأمْصارِ، وهَذا الِاخْتِلافُ في أنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ المُقِيمُ والمُسافِرُ والبادِي والحاضِرُ والطَّرِيُّ والمَمْلُوحُ.﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ حَرَّمَ
صفحة ٢٤
اللَّهُ تَعالى الصَّيْدَ عَلى المُحْرِمِ بِقَوْلِهِ ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١] ﴿وإذا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا﴾ [المائدة: ٢] وبِقَوْلِهِ ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] بِهَذِهِ الآيَةِ، وكَرَّرَ ذَلِكَ تَغْلِيظًا لِحُكْمِهِ. والظّاهِرُ تَحْرِيمُ صَيْدِ البَرِّ عَلى المُحْرِمِ مِن جَمِيعِ الجِهاتِ صِيدَ، ولِكُلِّ مَن صِيدَ مِن أجْلِهِ، أوْ مِن غَيْرِ أجْلِهِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وطاوُسٍ وابْنِ جُبَيْرٍ وأبِي الشَّعْثاءِ والثَّوْرِيِّ وإسْحاقَ. وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وعَطاءٍ وابْنِ جُبَيْرٍ أنَّهم أجازُوا لِلْمُحْرِمِ أكْلَ ما صادَهُ الحَلالُ لِنَفْسِهِ، أوْ لِحَلالٍ مِثْلِهِ. وقالَ آخَرُونَ يَحْرُمُ عَلى المُحْرِمِ أنْ يَصِيدَ، فَأمّا إنِ اشْتَراهُ مِن مالِكٍ لَهُ فَذَبَحَهُ وأكَلَهُ، فَلا يَحْرُمُ، وفَعَلَ ذَلِكَ أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأصْحابُهُما وأحْمَدُ: يَأْكُلُ ما صادَهُ الحَلالُ، إنْ لَمْ يَصِدْهُ لِأجْلِهِ، فَإنْ صِيدَ مِن أجْلِهِ فَلا يَأْكُلُ، فَإنْ أكَلَ فَقالَ مالِكٌ: عَلَيْهِ الجَزاءُ، وبِهِ قالَ الأوْزاعِيُّ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ. وقالَ الشّافِعِيُّ: لا جَزاءَ عَلَيْهِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: أكْلُ المُحْرِمِ الصَّيْدَ جائِزٌ إذا اصْطادَهُ الحَلالُ، ولَمْ يَأْمُرِ المُحْرِمُ بِصَيْدِهِ، ولا دَلَّ عَلَيْهِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: ما يَصْنَعُ أبُو حَنِيفَةَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ (صَيْدُ البَرِّ) قُلْتُ: قَدْ أخَذَ أبُو حَنِيفَةَ بِالمَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ لِأنَّ ظاهِرَهُ أنَّهُ صَيْدُ المُحْرِمِينَ دُونَ صَيْدِ غَيْرِهِمْ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: وحُرِّمَ عَلَيْكم ما صِدْتُمْ في البَحْرِ، فَيَخْرُجُ مِنهُ مَصِيدُ غَيْرِهِمْ ومَصِيدُهم حِينَ كانُوا غَيْرَ مُحْرِمِينَ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] انْتَهى. وهَذِهِ مُكابَرَةٌ مِنَ الزَّمَخْشَرِيِّ في الظّاهِرِ، بَلِ الظّاهِرُ في قَوْلِهِ (صَيْدُ البَرِّ) العُمُومُ سَواءٌ صادَهُ المُحْرِمُ أمِ الحَلالُ. وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ، و(حَرَّمَ) مَبْنِيًّا لِلْفاعِلِ، و(صَيْدَ) بِالنَّصْبِ ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ بِفَتْحِ الحاءِ، والرّاءِ. وقَرَأ يَحْيى ﴿ما دُمْتُمْ﴾ بِكَسْرِ الدّالِ، وهي لُغَةٌ يُقالُ: دِمْتَ تَدامُ. ولا خِلافَ في أنَّ ما لا زَوالَ لَهُ مِنَ البَحْرِ أنَّهُ صَيْدُ بَحْرٍ، ومِنَ البَرِّ أنَّهُ صَيْدُ بَرٍّ. . واخْتُلِفَ فِيما يَكُونُ في أحَدِهِما، وقَدْ يَحْيا في الآخَرِ، فَقالَ عَطاءٌ وابْنُ جُبَيْرٍ وأبُو مِجْلَزٍ ومالِكٌ وغَيْرُهم: هو مِن صَيْدِ البَرِّ، إنْ قَتَلَهُ المُحْرِمُ فَداهُ. وذَكَرَ أبُو مِجْلِزٍ مِن ذَلِكَ الضُّفْدَعُ والسُّلَحْفاةُ والسَّرَطانُ. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ يُراعى أكْثَرُ عَيْشِهِ. وسُئِلَ عَنِ ابْنِ الماءِ أصَيْدُ بَرٍّ أمْ بَحْرٍ، فَقالَ: حَيْثُ يَكُونُ أكْثَرَ فَهو مِنهُ، وحَيْثُ يُفْرِخُ مِنهُ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ. والصَّوابُ في ابْنِ ماءٍ؛ أنَّهُ صَيْدُ طائِرٍ يَرْعى ويَأْكُلُ الحَبَّ. وقالَ الحافِظُ أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ: الصَّحِيحُ المَنعُ مِنَ الحَيَوانِ الَّذِي يَكُونُ في البَرِّ والبَحْرِ؛ لِأنَّهُ تَعارَضَ فِيهِ دَلِيلُ تَحْرِيمٍ، ودَلِيلُ تَحْلِيلٍ، فَيَغْلِبُ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ احْتِياطًا.﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ هَذا فِيهِ تَنْبِيهٌ وتَهْدِيدٌ جاءَ عَقِيبَ تَحْلِيلٍ وتَحْرِيمٍ، وذَكَرَ الحَشْرَ إذْ فِيهِ يَظْهَرُ مَن أطاعَ وعَصى.
قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، قال عطاء عن ابن عباس: يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر [[أخرجه الطبري 7/ 63 بمعناه من طرق أخرى.]].
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعها، وكلها حلال، والضفادع وأنواعها، وكلها حرام [["تفسير البغوي" 3/ 100، 101، وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره. "زاد المسير" 2/ 428.]].
واختلفوا فيما سوى هذين، فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة [["تفسير البغوي" 3/ 101، "زاد المسير" 2/ 428.]]، وقال بعضهم: حلال [[وهذا قول الجمهور. "تفسير البغوي" 3/ 101.]]، وعنى بالبحر جميع المياه، والأنهار داخلة في هذا، والعرب تسمي النهر بحرًا، والقرية التي فيها ماء جارٍ عندهم بحر، ومنه قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الروم: 41] [["تفسير الطبري" 7/ 64.]]، وهذا الإحلال عام لكل أحد، محرمًا كان أو محلًا [["تفسير الطبري" 7/ 64.]].
وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾، اختلفوا في طعام البحر ما هو، فقال عطاء عن ابن عباس: هو ما لفظه البحر، وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء وألقاه إلى الساحل [[أخرجه بنحوه من طرق: الطبري 7/ 65، و"تفسير البغوي" 3/ 100، و"الدر المنثور" 2/ 586.]]، ونحو ذلك قال الكلبي [["النكت والعيون" 2/ 69، و "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 123.]] وعكرمة [[أخرجه الطبري 7/ 66.]].
وقال أبو بكر الصديق: طعامه ميتته [[أخرجه الطبري 7/ 65، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. "الدر المنثور" 2/ 585.]]، وعلى هذا فالصيد ما صيد بعلاج حيًا، والطعام ما يؤخذ مما لفظه البحر، أو نضب عنه الماء، أو طفا ميتًا من غير معالجة في أخذه، واختلفوا في السمك الطافي، فعند أهل الكوفة لا يحل أكله، لأنه مات حتف أنفه [["تفسير البغوي" 3/ 100، والقرطبي 6/ 318.]]، وعند غيرهم يجوز أكله [[هذا هو المرجح. وانظر: البغوي 3/ 101، والقرطبي 6/ 319، وابن كثير 2/ 114 - 116.]]، لقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان" [[أخرجه الإمام أحمد 2/ 97، وابن ماجه (3218) كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد ولفظه "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد"، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 244.]]، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤُه الحل ميتته" [[أخرجه أبو داوود (83) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي (69) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، (386) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر. وصححه الألباني: "صحيح الجامع" 6/ 61 رقم 6925.]].
وقال سعيد بن جبير وإبراهيم وابن المسيب ومقاتل وقتادة: (صيد البحر) الطبري (وطعامه) المليح منه [["تفسير الطبري" 7/ 66 - 68، "النكت والعيون" 2/ 69، البغوي 3/ 100.]]، فسمى الطبري صيدًا لأنه صيد، وسمي المليح طعامًا؛ لأنه لما ملح وصار عتيقًا سقط عنه اسم الصيد، وحكى الزجاج عن بعضهم: (وطعامه) قال: هو كل ما يسقي الماء فنبت عن ماء البحر فهو طعام البحر. أعلمهم الله أن الذي أُحِلّ لهم كثير في البر والبحر، وأن الذي حُرِّمَ عليهم هو صيد البر في حال الإحرام، وصيد الحرم بسنة النبي ﷺ ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم (عليه) [[ساقطة من (ج).]] مع كثرة ما أحل له [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 209، "زاد المسير" 2/ 428.]]، والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه الماء ولم يُصَد؛ لأن المملح صيد وإن عتق [["تفسير الطبري" 7/ 68، "بحر العلوم" 1/ 459، 460.]].
وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، قال عطاء: يريد منافع لكم تأكلون وتبيعون ويتزود عابر السبيل [["الوسيط" 2/ 231.]]، وقال ابن عباس والحسن وقتادة: منفعة للمقيم والمسافر، فالطري للمقيم، والمالح للمسافر [["تفسير الطبري" 7/ 69، "النكت والعيون" 2/ 69.]].
قال أبو إسحاق: و (مَتَاعًا) منصوب مصدر مؤكد؛ لأنه لما قيل: (أحل لكم) (كان دليلًا على متعتم به) [[هكذا في النسختين، وفي "معاني الزجاج" 2/ 209: (كان دليلاً على أنه قد متعهم به).]]، كما أنه لما قال ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، كان دليلًا على أنه كتب عليهم ذلك فقال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 24].
وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾،
ذكر في هذه السورة تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع: قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [[الآية الآولى من السورة.]]. وقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [[الآية السابقة (95).]] وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [[هذه الآية التي يفسرها.]]، فكل صيد صاده المحرم أو صيد له بأمره لم يحل له أكله، فإن صاده حلال بغير أمره ولا له، ولم يوجد من المحرم سبب في إتلافه بإشارة أو دلالة أو إعانة أو دفع سلاح، حل أكله عند عامة الفقهاء [["تفسير البغوي" 3/ 99.]]، لما روي عن جابر أن النبي ﷺ قال: "صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم" [[أخرجه أبو داود (1851) كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي (846) كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، كتاب: الحج، باب: 25 ما جاء في أكل الصيد للمحرم 3/ 195 رقم 846، والنسائي 5/ 187، كتاب: الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد.]].
وكرهه بعضهم لحديث الصَّعْب بن جَثًامة، حيث أهدى للنبي ﷺ رِجْلَ حمار وحشي، فرده وقال: إنا محرمون [[أخرجه البخاري (1825) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا ولفظه: "إنا لم نرده إلا أنا حرم"، وكذا مسلم (1193)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم وغيرهما.]]، وهذا يحمل على أنه صيد لأجله، فلذلك رده، وفي هذا مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في أماكنها، وشرطنا أن نشرح ما دل عليه لفظ الكتاب.
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: 96]، قال عطاء: يريد خافوا الله الذي إليه تبعثون [[انظر: "الوسيط" 2/ 231.]]، وقال غيره: (واتقوا الله) فلا تستحلوا الصيد في الإحرام [["تفسير الطبري" 7/ 75.]]، لم حذرهم بقوله: {الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} أي: فيجزيكم بأعمالكم.
﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ الخِطابُ لِلْمُحْرِمِينَ.
﴿صَيْدُ البَحْرِ﴾؛ أيْ: ما يُصادُ في المِياهِ كُلِّها، بَحْرًا كانَ، أوْ نَهْرًا، أوْ غَدِيرًا، وهو ما لا يَعِيشُ إلّا في الماءِ، مَأْكُولًا أوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ.
﴿وَطَعامُهُ﴾؛ أيْ: وما يُطْعَمُ مِن صَيْدِهِ، وهو تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، والمَعْنى: أُحِلَّ لَكُمُ التَّعَرُّضُ لِجَمِيعِ ما يُصادُ في المِياهِ والِانْتِفاعُ بِهِ، وأكْلُ ما يُؤْكَلُ مِنهُ، وهو السَّمَكُ عِنْدَنا، وعِنْدَ ابْنِ أبِي لَيْلى جَمِيعُ ما يُصادُ فِيهِ، عَلى أنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ عِنْدَهُ: أُحِلَّ لَكم صَيْدُ حَيَوانِ البَحْرِ وأنْ تَطْعَمُوهُ، وقُرِئَ: (p-82)( وطَعْمَهُ ) . وقِيلَ: صَيْدُ البَحْرِ: ما صِيدَ فِيهِ، وطَعامُهُ: ما قَذَفَهُ أوْ نَضَبَ عَنْهُ.
﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ مُخْتَصٌّ بِالطَّعامِ، كَما أنَّ " نافِلَةً " في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَوَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً﴾ حالٌ مُخْتَصَّةٌ بِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ أيْ: أُحِلَّ لَكم طَعامُهُ تَمْتِيعًا لِلْمُقِيمِينَ مِنكم يَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا.
﴿وَلِلسَّيّارَةِ﴾ مِنكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا. وقِيلَ: نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ؛ أيْ: مَتَّعَكم بِهِ مَتاعًا. وقِيلَ: مُؤَكِّدٌ لِمَعْنى أُحِلَّ لَكم، فَإنَّهُ في قُوَّةِ مَتَّعَكم بِهِ تَمْتِيعًا، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ .
﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾ وقُرِئَ عَلى بِناءِ الفِعْلِ لِلْفاعِلِ، ونَصْبِ ( صَيْدُ البَرِّ ) وهو ما يُفْرِخُ فِيهِ، وإنْ كانَ يَعِيشُ في الماءِ في بَعْضِ الأوْقاتِ كَطَيْرِ الماءِ.
﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾؛ أيْ: مُحْرِمِينَ، وقُرِئَ بِكَسْرِ الدّالِ مَن دامَ يَدامُ، وظاهِرُهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ ما صادَهُ الحَلالُ عَلى المُحْرِمِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِيهِ، وهو قَوْلُ عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: أنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أكْلُ ما صادَهُ الحَلالُ، وإنْ صادَهُ لِأجْلِهِ إذا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ ولَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وكَذا ما ذَبَحَهُ قَبْلَ إحْرامِهِ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ؛ لِأنَّ الخِطابَ لِلْمُحْرِمِينَ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: وحُرِّمَ عَلَيْكم ما صِدْتُمْ في البَرِّ فَيَخْرُجُ مِنهُ مَصِيدُ غَيْرِهِمْ، وعِنْدَ مالِكٍ، والشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ: لا يُباحُ ما صِيدَ لَهُ.
﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ فِيما نَهاكم عَنْهُ، أوْ في جَمِيعِ المَعاصِي الَّتِي مِن جُمْلَتِها ذَلِكَ.
﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ لا إلى غَيْرِهِ، حَتّى يُتَوَهَّمَ الخَلاصُ مِن أخْذِهِ تَعالى بِالِالتِجاءِ إلَيْهِ.
صَيْدُ الْبَحْرِ مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل وَطَعامُهُ وما يطعم من صيده والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر [[قوله «بجميع ما يصاد في البحر» لعله من. (ع)]] ، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده عند أبى حنيفة. وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد منه، على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه مَتاعاً لَكُمْ مفعول له، أى أحل لكم تمتيعاً لكم وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً) في باب الحال، لأن قوله (مَتاعاً لَكُمْ) مفعول له مختص بالطعام، كما أن نافلة حال مختصة بيعقوب، يعنى أحل لكم طعامه تمتيعاً لتنائكم [[قوله «تمتيعا لتنائكم يأكلونه» أى للمتوطنين منكم. يقال: تنأ بالبلد توطئه، فهو تانئ، وهم تناه.
أفاده الصحاح، وسيأتى للمفسر في قوله تعالى: (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) أن الأناس اسم جمع غير تكسير، نحو رحال وتناء وتؤام. ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسير، والضمة بدل من الكسرة. (ع)]] يأكلونه طريا، ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً، كما تزوّد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر عليهما السلام. وقرئ: وطعمه. وصيد البر: ما صيد فيه، وهو ما يفرّخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات، كطير الماء عند أبى حنيفة. واختلف فيه [[قال محمود «اختلف في المراد بالتحريم ... الخ» قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين لأن مالكا رضى اللَّه عنه يجيز أكل المحرم لصيد البر، إذا صاده حلال لنفسه، أو لحلال، فلا بد إذا على مذهبه من تخصيص العموم المخصوص، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبى حنيفة، تكون أكثر منها على مذهب مالك، لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقل عنه، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة، واللَّه أعلم.]] فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد، وهو قول عمرو ابن عباس، وعن أبى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال، وإن صاده لأجله، إذا لم يدل ولم يشر، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمه اللَّه، وعند مالك والشافعي وأحمد رحمهم اللَّه: لا يباح له ما صيد لأجله. فإن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله: صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو حنيفة رحمه اللَّه بالمفهوم من قوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) لأن ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم، لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البر، فيخرج منه مصيد غيرهم، ومصيدهم حين كانوا غير محرمين. ويدل عليه قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقرأ ابن عباس رضى اللَّه عنه: وحرّم عليكم صيد البرّ، أى اللَّه عزّ وجلّ. وقرئ (ما دُمْتُمْ) بكسر الدال، فيمن يقول دام يدام.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ قالَ أحْمَدُ: يُؤْكَلُ كُلُّ ما في البَحْرِ إلّا الضِّفْدَعَ والتِّمْساحَ، لِأنَّ التِّمْساحَ يَأْكُلُ النّاسَ يَعْنِي: أنَّهُ يَفْرِسُ. وقالَ
صفحة ٤٢٨
أبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ: لا يُباحُ مِنهُ إلّا السَّمَكَ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى، ومالِكٌ: يُباحُ كُلُّ ما فِيهِ مِن ضِفْدَعٍ وغَيْرِهِ. فَأمّا طَعامُهُ، فَفِيهِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ.أحَدُها: ما نَبَذَهُ البَحْرَ مَيِّتًا، قالَهُ أبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وابْنُ عُمَرَ، وأبُو أيُّوبَ، وقَتادَةُ.
والثّانِي: أنَّهُ مَلِيحُهُ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيُّ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةَ كالقَوْلَيْنِ. واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عَنِ النَّخْعِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ كالقَوْلَيْنِ، ورُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُما، فَقالَ: طَعامُهُ المَلِيحُ وما لَفَظَهُ.
والثّالِثُ: أنَّهُ ما نَبَتَ بِمِائِهِ مِن زُرُوعِ البَرِّ، وإنَّما قِيلَ لِهَذا: طَعامُ البَحْرِ، لِأنَّهُ يَنْبُتُ بِمائِهِ، حَكاهُ الزَّجّاجُ. وفي المَتاعِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّهُ المَنفَعَةُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، وقَتادَةُ.
والثّانِي: أنَّهُ الحِلُّ، قالَهُ النَّخْعِيُّ. قالَ مُقاتِلٌ: مَتاعًا لَكم، يَعْنِي: المُقِيمِينَ، ولِلسَّيّارَةِ، يَعْنِي: المُسافِرِينَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أمّا الِاصْطِيادُ، فَمُحَرَّمٌ عَلى المُحْرِمِ، فَإنْ صِيدَ لِأجْلِهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ أكْلُهُ خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ، فَإنْ أكْلَ فَعَلَيْهِ الضَّمانُ خِلافًا لِأحَدِ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ. فَإنْ ذَبَحَ المُحْرِمُ صَيْدًا، فَهو مَيْتَةٌ خِلافًا لِأحَدِ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ أيْضًا. فَإنْ ذَبَحَ الحَلالُ صَيْدًا في الحَرَمِ، فَهو مَيْتَةٌ أيْضًا، خِلافًا لِأكْثَرِ الحَنَفِيَّةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ يَعْنِي صَيْدَ الماءِ سَواءٌ كانَ مِن بَحْرٍ أوْ نَهْرٍ أوْ عَيْنٍ أوْ بِئْرٍ فَصَيْدُهُ حَلالٌ لِلْمُحْرِمِ والحَلالِ في الحُرُمِ والحِلِّ.
﴿وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ﴾ في طَعامِهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: طافِيهِ وما لَفَظَهُ البَحْرُ، قالَهُ أبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وقَتادَةُ.
والثّانِي: مَمْلُوحَةٌ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ.
وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ﴾ يَعْنِي مَنفَعَةً لِلْمُسافِرِ والمُقِيمِ.
وَحَكى الكَلْبِيُّ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في بَنِي مُدْلِجٍ، وكانُوا يَنْزِلُونَ بِأسْيافِ البَحْرِ، سَألُوا عَمّا نَضَبَ عَنْهُ الماءُ مِنَ السَّمَكِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرامَ قِيامًا لِلنّاسِ﴾ في تَسْمِيَتِها كَعْبَةً قَوْلانِ: أحَدُهُما: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَرْبِيعِها، قالَهُ مُجاهِدٌ.
والثّانِي: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعُلُوِّها ونُتُوئِها مِن قَوْلِهِمْ: قَدْ كَعِبَ ثَدْيُ المَرْأةِ إذا عَلا ونَتَأ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ.
وَسُمِّيَتِ الكَعْبَةُ حَرامًا لِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعالى لَها أنْ يُصادَ صَيْدُها، أوْ يُخْتَلى خَلاها، أوْ يُعَضَّدُ شَجَرُها.
(p-٧٠)وَفِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿قِيامًا لِلنّاسِ﴾ ثَلاثَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: يَعْنِي صَلاحًا لَهم، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
والثّانِي: تَقُومُ بِهِ أبْدانُهم لِأمْنِهِمْ بِهِ في التَّصَرُّفِ لِمَعايِشِهِمْ.
والثّالِثُ: قِيامًا في مَناسِكِهِمْ ومُتَعَبَّداتِهِمْ.
قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ﴾ الآية.
المعنى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ - وأنتم حرم - ﴿صَيْدُ ٱلْبَحْرِ﴾ وهو حيتانه.
و ﴿مَتَاعاً﴾ مصدر، والمعنى: متعتم به متاعاً، لأن المعنى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾: متعتم بصيد البحر متاعاً.
وكل نهر تسميه العرب بحراً، فالأنهار صيدها داخل في هذا، حلال بإجماع.
ومعنى ﴿وَطَعَامُهُ﴾ (أي): ما قُذِفَ ميتاً. وقيل: طعامه ما كلن مملحاً، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقيل: طعامه ما جاء به الموج. وقيل: صيده أن يصطادوه، وطعامه أن يأكلوه، فذلك حلال لهم، وهذا قول حسن، أباح الله الصيد واللحم. وقرأ ابن عباس: (وطُعْمُهُ) بضم الطاء من غير ألف.
ولم يرَ مالك في الحوت يُطرح في النار حياً بأساً. وكرهه غيره. ودواب البحر كلها - مثل الحيتان حلال للمحرم، وتؤكل الميتة منها. ولم يُجز جماعة أكل خنزير الماء وإنسان الماء للمحرم ولغيره.
وليس في شيء يخرج من البحر ذكاة. وليس طير الماء من صيد البحر، (لأنها تعيش) في البر.
قوله: ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ﴾: (أي منفعة لكم)، ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ أي: يأكل منها السيارةُ في أسفارهم، وهو المملح.
قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ أي: حرم الله عليكم أن تصطادوا من البر ما دمتم محرمين.
وأجاز قوم للمحرم أن يشتري الصيد المذبوح من ماله، لأن النهي إنما وقع على صيده.
﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ أي: احذروه فيما أمركم به، فإنه إليه تحشرون فيثيبكم بأعمالكم.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٩٦] ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكم ولِلسَّيّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ خِطابٌ لِلْمُحْرِمِينَ: ﴿صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ﴾ قالَ المَهايِمِيُّ: إذْ لَيْسَ فِيهِ التَّجَبُّرُ المُنافِي لِلتَّذَلُّلِ الإحْرامِيِّ. و: صَيْدُ البَحْرِ ما يُصْطادُ مِنهُ طَرِيًّا، و: ﴿وطَعامُهُ﴾ ما يُتَزَوَّدُ (p-٢١٥٨)مِنهُ مُمَلَّحًا يابِسًا، كَذا في رِوايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والمَشْهُورُ عَنْهُ أنَّ صَيْدَهُ ما أُخِذَ مِنهُ حَيًّا، وطَعامُهُ ما لَفَظَهُ مَيِّتًا. قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا ما رُوِيَ عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وأبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وعَنْ غَيْرِ واحِدٍ مِنَ التّابِعِينَ.
ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي بَكْرٍ قالَ: طَعامُهُ: كُلُّ ما فِيهِ.
وعَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ: طَعامُهُ: ما لَفَظَهُ حَيًّا أوْ حُسِرَ عَنْهُ فَماتَ.
﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ أيْ: تَمْتِيعًا لِلْمُقِيمِينَ مِنكم يَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا: ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ مِنكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا.
و(السَّيّارَةُ) القَوْمُ يَسِيرُونَ. أُنِّثَ عَلى الرُّفْقَةِ والجَماعَةِ.
تَنْبِيهانِ:
الأوَّلُ: قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: اسْتَدَلَّ الجُمْهُورُ عَلى حِلِّ مِيتَتِهِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وبِما رَواهُ الإمامُ مالِكٌ عَنِ ابْنِ وهْبٍ وابْنِ كَيْسانَ عَنْ جابِرٍ قالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السّاحِلِ. فَأمَّرَ عَلَيْهِمْ أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاحِ وهم ثَلاثُمِائَةٍ - قالَ: وأنا فِيهِمْ - قالَ: فَخَرَجْنا حَتّى إذا كُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزّادُ. فَأمَرَ أبُو عُبَيْدَةَ بِأزْوادِ ذَلِكَ الجَيْشِ. فَجَمَعَ ذَلِكَ فَكانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، قالَ: فَكانَ يَقُوتُنا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتّى فَنِيَ ولَمْ تُصِبْنا إلّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْتُ: وما تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقالَ: لَقَدْ وجَدْنا فَقْدَها حِينَ فُقِدَتْ. قالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنا إلى البَحْرِ فَإذا حُوتٌ مِثْلَ الظَّرِبِ. فَأكَلَ مِنهُ ذَلِكَ الجَيْشُ ثَمانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أمَرَ أبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِن أضْلاعِهِ فَنُصِبا. ثُمَّ أمَرَ بِراحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَها ولَمْ تُصِبْها».
وهَذا الحَدِيثُ مُخَرَّجٌ مِنَ "الصَّحِيحَيْنِ" ولَهُ طُرُقٌ عَنْ جابِرٍ. وفي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (p-٢١٥٩)عَنْ جابِرٍ: «وتَزَوَّدْنا مِن لَحْمِهِ وشائِقَ. فَلَمّا قَدِمْنا المَدِينَةَ أتَيْنا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنا ذَلِكَ لَهُ فَقالَ: هو رِزْقٌ أخْرَجَهُ اللَّهُ لَكم. هَلْ مَعَكم مِن لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونا؟ قالَ: فَأرْسَلْنا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنهُ فَأكَلَهُ».
وفِي بَعْضِ رِواياتِ مُسْلِمٍ: أنَّهم كانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وجَدُوا هَذِهِ السَّمَكَةَ. فَقالَ بَعْضُهُمْ: هي واقِعَةٌ أُخْرى. وقالَ بَعْضُهُمْ: هي قَضِيَّةٌ واحِدَةٌ، ولَكِنْ كانُوا أوَّلًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ بَعَثَهم سِرِّيَّةً مَعَ أبِي عُبَيْدَةَ. فَوَجَدُوا هَذِهِ في سَرِيَّتِهِمْ تِلْكَ مَعَ أبِي عُبَيْدَةَ. واللَّهُ أعْلَمُ؟
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنّا نَرْكَبُ البَحْرَ ونَحْمِلُ مَعَنا القَلِيلَ مِنَ الماءِ. فَإنْ تَوَضَّأْنا بِهِ عَطِشْنا. أفَنَتَوَضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»» . رَواهُ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ. وصَحَّحَهُ البُخارِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبّانَ وغَيْرُهم.
(p-٢١٦٠)وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، فَأمّا المَيْتَتانِ فالحُوتُ والجَرادُ، وأمّا الدَّمانِ فالكَبِدُ والطِّحالُ»» . رَواهُ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وابْنُ ماجَهْ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ، ولَهُ شَواهِدُ. ورُوِيَ مَوْقُوفًا. فَهَذِهِ حُجَجُ الجُمْهُورِ.
الثّانِي: احْتَجَّ بِهَذِهِ الآيَةِ أيْضًا مَن ذَهَبَ مِنَ الفُقَهاءِ إلى أنَّهُ يُؤْكَلُ دَوابُّ البَحْرِ، ولَمْ يَسْتَثْنِ مِن ذَلِكَ شَيْئًا. وقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الصِّدِّيقِ أنَّهُ قالَ: طَعامُهُ: كُلُّ ما فِيهِ. وقَدِ اسْتَثْنى بَعْضُهُمُ الضَّفادِعَ، وأباحَ ما سِواها، لِما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ». ولِلنَّسائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: ««نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ وقالَ: نَقِيقُها تَسْبِيحٌ»»
﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أيْ: مُحْرِمِينَ؛ فَإذا اصْطادَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا أثِمَ وغَرِمَ. أوْ مُخْطِئًا غَرِمَ وحَرُمَ عَلَيْهِ أكْلُهُ؛ لِأنَّهُ في حَقِّهِ كالمَيْتَةِ: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الِاصْطِيادِ في الحَرَمِ أوْ في الإحْرامِ، ثُمَّ حَذَّرَهم بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أيْ: تُبْعَثُونَ فَيُجازِيكم عَلى أعْمالِكم.
(p-٢١٦١)لَطِيفَةٌ:
قالَ المَهايِمِيُّ: إنَّما حُرِّمَ الصَّيْدُ عَلى المُحْرِمِ، لِأنَّهُ قَصَدَ الكَعْبَةَ الَّتِي حُرِّمَ صَيْدُ حَرَمِها، فَجُعِلَ كالواصِلِ إلَيْهِ. وإنَّما حُرِّمَ صَيْدُ حَرَمِها لِأنَّها مِثالُ بَيْتِ المَلِكِ، لا يُتَعَرَّضُ لِما فِيهِ أوْ في حَرَمِهِ. انْتَهى.
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ يعني: في الإحرام وغير الإحرام وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ يعني: للمقيمين والمسافرين. وهي السمكة المالحة. ويقال: وَطَعامُهُ ما نضب الماء عنه فأخذ بغير صيد ميتاً. ويقال: كل ما سقاه الماء فأنبت من الأرض فهو طعام البحر.
قال الفقيه: حدّثنا الفضل بن أبي حفص. قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدّثنا حجاج بن المنهال قال: حدّثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: كنت في البحرين، فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك، فقلت: كلوه. فلما رجعت إلى المدينة سألت عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: ما أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لضربتك بالدرة. ثم قرأ عمر:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ فصيده ما صيد وطعامه: ما رمي به.
ثم قال: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً يعني: ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود وَاتَّقُوا اللَّهَ فلا تأخذوه في إحرامكم الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فيجزيكم بأعمالكم.
قوله تعالى:
• ﴿أُحِلَّ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿صَيْدُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿بَحْرِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿طَعَامُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَتَٰعًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿سَّيَّارَةِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿حُرِّمَ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿صَيْدُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿بَرِّ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿دُمْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿حُرُمًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱتَّقُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿ٱلَّذِىٓ﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿إِلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿تُحْشَرُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، لم يسمّ فاعله، من مادّة
﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ أيُّها المُحْرِمُونَ صَيْدُ البَحْرِ أيْ ما يُصادُ في الماءِ بَحْرًا كانَ أوْ نَهْرًا أوْ غَدِيرًا، وهو ما يَكُونُ تَوالُدُهُ ومَثْواهُ في الماءِ مَأْكُولًا كانَ أوْ غَيْرَهُ كَما في البَدائِعِ، وفي مَناسِكِ الكِرْمانِيِّ الَّذِي رَخَّصَ مِن صَيْدِ البَحْرِ لِلْمُحْرِمِ هو السَّمَكَ خاصَّةً، وأمّا نَحْوُ طَيْرِهِ فَلا رُخْصَةَ فِيهِ لَهُ، والأوَّلُ هو الأصَحُّ ﴿وطَعامُهُ﴾ أيْ ما يُطْعَمُ مِن صَيْدِهِ وهو عَطْفٌ عَلى ﴿صَيْدُ﴾ مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ، والمَعْنى أحَلَّ لَكُمُ التَّعَرُّضَ لِجَمِيعِ ما يُصادُ في المِياهِ والِانْتِفاعَ بِهِ وأكْلَ ما يُؤْكَلُ مِنهُ وهو السُّمْكُ عِنْدَنا، وعِنْدَ ابْنِ أبِي لَيْلى الصَّيْدُ والطَّعامُ عَلى مَعْناهُما المَصْدَرِيِّ وقَدَّرَ مُضافًا في صَيْدِ البَحْرِ وجَعَلَ ضَمِيرَ طَعامِهِ راجِعًا إلَيْهِ لا إلى البَحْرِ أيْ أُحِلَّ لَكم صَيْدُ حَيَوانِ البَحْرِ وأنْ تَطْعَمُوهُ وتَأْكُلُوهُ فَيَحِلُّ عِنْدَهُ أكْلُ جَمِيعِ حَيَواناتِ البَحْرِ مِن حَيْثُ أنَّها حَيَواناتُهُ، وقِيلَ: المُرادُ بِصَيْدِ البَحْرِ ما صِيدَ ثُمَّ ماتَ وبِطَعامِهِ ما قَذَفَهُ البَحْرُ مَيِّتًا، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما وابْنِ عُمَرَ وقَتادَةَ
وقِيلَ: المُرادُ بِالأوَّلِ الطَّرِيُّ وبِالثّانِي المَمْلُوحُ وسُمِّيَ طَعامًا لِأنَّهُ يُدَّخَرُ لِيُطْعَمَ فَصارَ كالمُقْتاتِ بِهِ مِنَ الأغْذِيَةِ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وابْنِ جَرِيرٍ ومُجاهِدٍ وهو إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما وفِيهِ بُعْدٌ وأبْعَدُ مِنهُ كَوْنُ المُرادِ بِطَعامِهِ ما يَنْبُتُ بِمائِهِ مِنَ الزُّرُوعِ والثِّمارِ، وقُرِئَ (وطُعْمُهُ ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ (لِأُحِلَّ) أيْ تَمْتِيعًا، وجَعَلَهُ في الكَشّافِ مُخْتَصًّا بِالطَّعامِ كَما أنَّ (نافِلَةً) في بابِ الحالِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ووَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً﴾ مُخْتَصٌّ بِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ، والَّذِي حَمَلَهُ عَلى ذَلِكَ كَما قالَ الشِّهابُ مَذْهَبُهُ وهو مَذْهَبُ إمامِنا الأعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ مِن أنَّ صَيْدَ البَحْرِ يَنْقَسِمُ إلى ما يُؤْكَلُ وإلى ما لا يُؤْكَلُ، وأنَّ طَعامَهُ هو المَأْكُولُ مِنهُ إلّا أنَّهُ أوْرَدَ عَلَيْهِ أنَّهُ يُؤَدِّي إلى أنَّ الفِعْلَ الواحِدَ المُسْنَدَ إلى فاعِلَيْنِ مُتَعاطِفَيْنِ يَكُونُ المَفْعُولُ لَهُ المَذْكُورُ بَعْدَهُما لِأحَدِهِما دُونَ الآخَرِ؛ كَقامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو إجْلالًا لَكَ عَلى أنَّ الإجْلالَ مُخْتَصٌّ بِقِيامِ أحَدِهِما وفِيهِ إلْباسٌ، وأمّا الحالُ في الآيَةِ المَذْكُورَةِ فَلَيْسَتْ نَظِيرَةً لِهَذا لِأنَّ فِيهِ قَرِينَةً عَقْلِيَّةً ظاهِرَةً لِأنَّ النّافِلَةَ ولَدُ الوَلَدِ فَلا تَعَلُّقَ لَها بِإسْحاقَ لِأنَّهُ ولَدُ صُلْبِ إبْراهِيمَ عَلَيْهِما السَّلامُ وعَلى غَيْرِ مَذْهَبِ الإمامِ لا اخْتِصاصَ لِلْمَفْعُولِ لَهُ بِأحَدِهِما وهو ظاهِرٌ جَلِيٌّ
وقِيلَ: نَصْبٌ عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أيْ مَتَّعَكم بِهِ مَتاعًا، وقِيلَ: مُؤَكِّدٌ لِمَعْنى (أُحِلَّ) فَإنَّهُ في قُوَّةِ ”مَتَّعَكم بِهِ تَمْتِيعًا“ كَقَوْلِهِ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، وقِيلَ ولَيْسَ بِشَيْءٍ: إنَّهُ حالٌ مُقَدَّرَةٌ مِن طَعامٍ أيْ مُسْتَمْتَعًا بِهِ لِلْمُقِيمِينَ مِنكم يَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا ولِلسَّيّارَةِ مِنكم يَتَزَوَّدُونَهُ قَدِيدًا وهو مُؤَنَّثُ (سَيّارٍ) بِاعْتِبارِ الجَماعَةِ كَما قالَ الرّاغِبُ
﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾ وهو ما تَوالَدَ ومَثْواهُ البَرُّ مِمّا هو مُمْتَنِعٌ لِتَوَحُّشِهِ الكائِنِ في أصْلِ الخِلْقَةِ فَيَدْخُلُ الظَّبْيُ المُسْتَأْنَسُ، ويَخْرُجُ البَعِيرُ والشّاةُ المُتَوَحِّشانِ لِعُرُوضِ الوَصْفِ لَهُما، وكَوْنُ ذَكاةِ الظَّبْيِ المُسْتَأْنَسِ بِالذَّبْحِ والأهْلِيِّ المُتَوَحِّشِ بِالعُقْرِ يُنافِيهِ لِأنَّ الذَّكاةَ بِالذَّبْحِ والعُقْرِ دائِرانِ مَعَ الإمْكانِ وعَدَمِهِ لا مَعَ الصَّيْدِيَّةِ وعَدَمِها
واسْتَثْنى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا فَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ
صفحة 31
اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لَيْسَ عَلى المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ العَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ والغُرابُ والحِدَأةُ»، وقَدْ تَقَدَّمَ ما في رِوايَةٍ لِمُسْلِمٍ وجاءَ تَسْمِيَتُهُنَّ فَواسَقَ وفي فَتْحِ القَدِيرِ، ويُسْتَثْنى مِن صَيْدِ البَرِّ بَعْضُهُ كالذِّئْبِ والغُرابِ والحِدَأةِ، وأمّا باقِي الفَواسِقِ فَلَيْسَتْ بِصُيُودٍ، وأمّا باقِي السِّباعِ فالمَنصُوصُ عَلَيْهِ في ظاهِرِ الرِّوايَةِ عَدَمُ الِاسْتِثْناءِ وأنَّهُ يَجِبَ بِقَتْلِها الجَزاءُ ولا يُجاوِزُ شاةً إنِ ابْتَدَأها المُحْرِمُ وإنِ ابْتَدَأتْهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وذَلِكَ كالأسَدِ والفَهْدِ والنَّمِرِ والصَّقْرِ والبازِيِّ، وأمّا صاحِبُ البَدائِعِ فَيُقَسِّمُ البَرِّيَّ إلى مَأْكُولٍ وغَيْرِهِ والثّانِي إلى ما يَبْتَدِئُ بِالأذى غالِبًا كالأسَدِ والذِّئْبِ والنَّمِرِ إلى ما لَيْسَ كَذَلِكَ كالضَّبْعِ والفَهْدِ والثَّعْلَبِ فَلا يَحِلُّ قَتْلُ الأوَّلِ والأخِيرِ إلّا أنْ يَصُولَ ويَحِلُّ قَتْلُ الثّانِي ولا شَيْءَ فِيهِ وإنْ لَمْ يَصُلْ، وجَعَلَ وُرُودَ النَّصِّ في الفَواسِقِ وُرُودًا فِيهِ دَلالَةٌ ولَمْ يَحْكِ خِلافًا، لَكِنْ في الخانِيَةِ وعَنْ أبِي يُوسُفَ الأسَدُ بِمَنزِلَةِ الذِّئْبِ وفي ظاهِرِ الرِّوايَةِ السُّباعُ كُلُّها صَيْدٌ إلّا الكَلْبَ والذِّئْبَ ولَعَلَّ اسْتِثْناءَ الذِّئْبِ لِذِكْرِهِ في المُسْتَثْنَياتِ عَلى ما أخْرَجَهُ أبُو شَيْبَةَ والدّارَقُطْنِيُّ والطَّحاوِيُّوقِيلَ: لِأنَّهُ المُرادُ بِالكَلْبِ العَقُورِ في الخَبَرِ السّابِقِ، وقِيلَ: لِأنَّهُ بِمَعْناهُ فَيَلْحَقُ بِمَعْناهُ فَيَلْحَقُ بِهِ دَلالَةً، وأمّا الكَلْبُ فَقَدْ جاءَ اسْتِثْناؤُهُ في الحَدِيثِ إلّا أنَّهُ وُصِفَ فِيهِ بِالعَقُورِيَّةِ، ولَعَلَّ الإمامَ إنَّما يَعْتَبِرُ الجِنْسَ
ونُظِرَ فِيهِ بِأنَّهُ يُفْضِي إلى إبْطالِ الوَصْفِ المَنصُوصِ عَلَيْهِ، وأُجِيبَ بِأنَّهُ لَيْسَ لِلْقَيْدِ بَلْ لِإظْهارِ نَوْعِ إيذائِهِ فَإنَّ ذَلِكَ طَبْعٌ فِيهِ، وقالَ سَعْدِيٌّ جَلْبِي: لَوْ صَحَّ هَذا النَّظَرُ يَلْزَمُ اعْتِبارُ مَفْهُومِ الصِّفَةِ بَلْ سائِرِ المَفاهِيمِ وهو خِلافُ أُصُولِنا، وأمّا كَوْنُ السِّباعِ كُلِّها صَيْدًا إلّا ما اسْتُثْنِيَ فَفِيهِ خِلافُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أيْضًا فَعِنْدَهُ هي داخِلَةٌ في الفَواسِقِ المُسْتَثْنَياتِ قِياسًا أوْ مُلْحَقَةٌ بِها دَلالَةً أوْ لِأنَّ الكَلْبَ العَقُورَ يَتَناوَلُها لُغَةً
وأجابَ بَعْضُ الأصْحابِ بِأنَّ القِياسَ عَلى الفَواسِقِ مِمّا تَعْدُو عَلَيْنا لِلْقُرْبِ مِنّا والسَّبُعُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِبُعْدِهِ عَنّا فَلا يَكُونُ في مَعْنى الفَواسِقِ لِيَلْحَقَ بِها، واسْمُ الكَلْبِ وإنْ تَناوَلَهُ لُغَةً لَمْ يَتَناوَلْهُ عُرْفًا والعُرْفُ أقْوى وأرْجَحُ في هَذا المَوْضِعِ كَما في الإيمانِ لِبِنائِهِ عَلى الِاحْتِياطِ وفِيهِ بَحْثٌ طَوِيلُ الذَّيْلِ فَتَأمَّلَ
وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما (حَرُمَ عَلَيْكم صَيْدُ) بِبِناءِ (حَرُمَ) لِلْفاعِلِ ونَصْبِ صَيْدٍ أيْ وحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكم صَيْدَ البَرِّ ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أيْ مُحْرِمِينَ
وقُرِئَ (دِمْتُمْ) بِكَسْرِ الدّالِ كَخِفْتُمْ مِن دامَ يَدامُ وذَلِكَ لُغَةٌ فِيها. وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما (حَرَمًا) بِفَتْحَتَيْنِ أيْ ذَوِي حَرَمٍ بِمَعْنى إحْرامٍ أوْ عَلى المُبالَغَةِ، وظاهِرُ الآيَةِ يُوجِبُ حُرْمَةَ ما صادَهُ الحَلالُ عَلى المُحْرِمِ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُدْخَلٌ فِيهِ وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ ونُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ وجَماعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، واحْتُجَّ لَهُ أيْضًا بِما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ اللِّيثِيِّ «أنَّهُ أهْدى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمارًا وحْشِيًّا، وفي رِوايَةٍ حِمارَ وحْشٍ، وفي رِوايَةٍ مِن لَحْمِ حِمارِ وحْشٍ، وفي رِوايَةٍ مِن رِجْلِ حِمارِ وحْشٍ، وفي رِوايَةٍ عَجُزَ حِمارِ وحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا، وفي رِوايَةٍ شِقَّ حِمارِ وحْشٍ، وفي أُخْرى عُضْوًا مِن لَحْمِ صَيْدٍ وهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِالأبْواءِ أوْ بِوَدّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: فَلَمّا رَأى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ما في وجْهِي قالَ:”إنّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلّا أنّا حُرُمٌ“»
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وعَطاءٍ ومُجاهِدٍ وابْنِ جُبَيْرٍ ورَواهُ الطَّحاوِيُّ عَنْ عُمَرَ وطَلْحَةَ وعائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
صفحة 32
تَعالى عَنْهم أنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أكْلُ ما صادَهُ الحَلالُ وإنْ صادَهُ لِأجْلِهِ إذا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ولَمْ يُشِرْ إلَيْهِ ولا أمَرَهُ بِصَيْدِهِ. وكَذا ما ذَبَحَهُ قَبْلَ إحْرامِهِ وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ عَلى ما اخْتارَهُ الطَّحاوِيُّ لِأنَّ الخِطابَ لِلْمُحْرِمِينَ فَكَأنَّهُ قِيلَ: وحُرِّمَ عَلَيْكم ما صِدْتُمْ في البَرِّ فَيَخْرُجُ مِنهُ مَصِيدُ غَيْرِهِمْ، أوْ يُقالُ: أنَّ المُرادَ صَيْدُهم حَقِيقَةً أوْ حُكْمًا، وصُورَةُ الدَّلالَةِ أوِ الأمْرِ مِنَ الشِّقِّ الثّانِي. وعَنْ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأحْمَدَ وداوُدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعالى يُباحُ ما صِيدَ لَهُ لِما رَواهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ قالَ: ”قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَحْمُ الصَّيْدِ حَلّالٌ لَكم وأنْتُمْ مُحْرِمُونَ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصادُ لَكم»“ وأُجِيبَ: بِأنَّهُ قَدْ رَوى مُحَمَّدٌ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ «تَذاكَرْنا لَحْمَ الصَّيْدِ يَأْكُلُهُ المُحْرِمُ والنَّبِيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نائِمٌ فارْتَفَعَتْ أصْواتُنا فاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: فِيمَ تَتَنازَعُونَ؟ فَقُلْنا: في لَحْمِ الصَّيْدِ يَأْكُلُهُ المُحْرِمُ فَأمَرَنا بِأكْلِهِ» ورَوى الحافِظُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُسَيْنُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ ابْنِ العَوّامِ قالَ: «كُنّا نَحْمِلُ لَحْمَ الصَّيْدِ صَفِيفًا وكُنّا نَتَزَوَّدُهُ وكُنّا نَأْكُلُهُ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ»وأخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي قَتادَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: ”«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حاجًّا وخَرَجْنا مَعَهُ فَصَرَفَ نَفَرًا مِن أصْحابِهِ فِيهِمْ أبُو قَتادَةَ فَقالَ: خُذُوا ساحِلَ البَحْرِ حَتّى تَلْقَوْنِي قالَ: فَأخَذُوا ساحِلَ البَحْرِ فَلَمّا انْصَرَفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أحْرَمُوا كُلُّهم إلّا أبُو قَتادَةَ فَإنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَما هم يَسِيرُونَ إذْ رَأوْا حُمُرَ وحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْها أبُو قَتادَةَ فَعَقَرَ مِنها أتانًا فَنَزَلُوا فَأكَلُوا مِن لَحْمِها قالَ فَقالُوا: أكَلْنا لَحْمًا ونَحْنُ مُحْرِمُونَ قالَ: فَحَمَلُوا ما بَقِيَ مِن لَحْمِ الأتانِ فَلَمّا أتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ إنّا كُنّا أحْرَمْنا وكانَ أبُو قَتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأيْنا حُمُرَ وحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْها أبُو قَتادَةَ فَعَقَرَ مِنها أتانًا فَنَزَلْنا فَأكَلْنا مِن لَحْمِها فَقُلْنا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: هَلْ مَعَكم أحَدٌ أمَرَهُ أوْ أشارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ قالُوا: لا قالَ: فَكُلُوا ما بَقِيَ مِن لَحْمِها“»
وفِي رِوايَةٍ لِمُسْلِمٍ «أنَّهُ ﷺ قالَ: ”هَلْ عِنْدَكم مِنهُ شَيْءٌ؟ قالُوا: مَعَنا رِجْلُهُ فَأخَذَها عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامِ فَأكَلَها“» وحَدِيثُ جابِرٍ مُؤَوَّلٌ بِوَجْهَيْنِ الأوَّلُ كَوْنُ اللّامِ لِلْمِلْكِ والمَعْنى أنْ يُصادَ ويُجْعَلَ لَهُ فَيَكُونُ مُفادُهُ تَمْلِيكَ عَيْنِ الصَّيْدِ مِنَ المُحْرِمِ وهو مُمْتَنِعٌ أنْ يَتَمَلَّكَهُ فَيَأْكُلَ مِن لَحْمِهِ، والثّانِي الحَمْلُ عَلى أنَّ المُرادَ أنْ يُصادَ بِأمْرِهِ وهَذا لِأنَّ الغالِبَ في عَمَلِ الإنْسانِ لِغَيْرِهِ أنْ يَكُونَ بِطَلَبٍ مِنهُ والتِزامُ التَّأْوِيلِ دَفْعًا لِلتَّعارُضِ كَما قالَ غَيْرُ واحِدٍ. وقالَ ابْنُ الهُمامِ وقَدْ يُقالُ: القَواعِدُ تَقْتَضِي أنْ يُحْكَمَ بِالتَّعارُضِ بَيْنَ حَدِيثِ جابِرٍ وبَيْنَ الخَبَرَيْنِ الأوَّلَيْنِ مِن هَذِهِ الأخْبارِ الثَّلاثَةِ لِأنَّ قَوْلَ طَلْحَةَ: فَأمَرَنا بِأكْلِهِ مُقَيِّدٌ عِنْدَنا بِما إذا لَمْ يَدُلُّهُ المُحْرِمُ عَلى الصَّحِيحِ خِلافًا لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ الجُرْجانِيِّ ولا أمَرَهُ بِقَتْلِهِ عَلى ما يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أبِي قَتادَةَ فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ بِما إذا لَمْ يُصَدْ لِلْمُحْرِمِ بِالحَدِيثِ الآخَرِ
وحَدِيثُ الزُّبَيْرِ حاصِلُهُ نَقْلُ وقائِعِ أخْبارٍ وهي لا عُمُومَ لَها فَيَجُوزُ كَوْنُ ما كانُوا يَحْمِلُونَهُ مِن لُحُومِ الصَّيْدِ لِلتَّزَوُّدِ ما لَمْ يُصَدْ لِأجْلِ المُحْرِمِينَ بَلْ هو الظّاهِرُ لِأنَّهم يَتَزَوَّدُونَهُ مِنَ الحَضَرِ ظاهِرًا والإحْرامُ بَعْدَ الخُرُوجِ إلى المِيقاتِ فالأوْلى الِاسْتِدْلالُ عَلى أصْلِ المَطْلُوبِ بِحَدِيثِ أبِي قَتادَةَ المَذْكُورِ عَلى وجْهِ المُعارَضَةِ فَإنَّهُ أفادَ أنَّهُ
صفحة 33
عَلَيْهِ الصَّلاةُ و السَّلامُ لَمْ يُجِبْ بِحِلِّهِ لَهم حَتّى سَألَهم عَنْ مَوانِعِ الحِلِّ أكانَتْ مَوْجُودَةً أمْ لا فَلَوْ كانَ مِنَ المَوانِعِ أنْ يُصادَ لَهم لَنَظَمَهُ ﷺ في سِلْكِ ما يَسْألُ عَنْهُ مِنها في التَّفَحُّصِ عَنِ المَوانِعِ لِيُجِيبَ بِالحَلِّ عِنْدَ خُلُوِّهِ عَنْهاوهَذا المَعْنى كالصَّرِيحِ في نَفْيِ كَوْنِ الِاصْطِيادِ مانِعًا فَيُعارِضُ حَدِيثَ جابِرٍ و يُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِقُوَّةِ ثُبُوتِهِ إذْ هو في الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِما مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ بِخِلافِ ذَلِكَ بَلْ قِيلَ في حَدِيثِ جابِرٍ انْقِطاعٌ لِأنَّ المَطْلَبَ في سَنَدِهِ لَمْ يُسْمَعْ مِن جابِرٍ عِنْدَ غَيْرِ واحِدٍ، وكَذا في رِجالِهِ مَن فِيهِ لِينٌ، وبَعْدَ ثُبُوتِ ما ذَهَبْنا إلَيْهِ بِما ذَكَرْنا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلى ما ذُكِرَ مِنَ التَّأْوِيلِ انْتَهى. وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ في حَدِيثِ جابِرٍ أيْضًا شَيْئًا مِن جِهَةِ العَرَبِيَّةِ ولَعَلَّ الأمْرَ فِيهِ سَهْلٌ
بَقِيَ أنَّ حَدِيثَ الصَّعْبِ بِظاهِرِهِ يُعارِضُ ما اسْتَدَلَّ بِهِ أهْلُ المَذْهَبَيْنِ الأخِيرَيْنِ، واخْتارَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ في الجَوابِ بِأنَّ فِيهِ اضْطِرابًا لَيْسَ مِثْلُهُ في حَدِيثِ قَتادَةَ حَتّى رَوى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أبِيهِ أنَّ الصَّعْبَ «أهْدى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَجُزَ حِمارِ وحْشٍ بِالجَحْفَةِ فَأكَلَ مِنهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وأكَلَ القَوْمُ» فَكانَ حَدِيثُ قَتادَةَ أوْلى وقَدْ وقَعَ ما وقَعَ فِيهِ في الحَجِّ كَما تَحْكِيهِ الرِّوايَةُ الَّتِي ذَكَرْناها ومَعْلُومٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحُجَّ بَعْدَ الهِجْرَةِ إلّا حِجَّةَ الوَداعِ، وقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في الجَوابِ: يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ ﷺ عَلِمَ أنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلا يُعارِضُ حَدِيثَ جابِرٍ، وتَعْلِيلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الرَّدُّ بِأنَّهُ مُحْرِمٌ لا يَمْنَعُ مِن كَوْنِهِ صِيدَ لَهُ لِأنَّهُ إنَّما يَحْرُمُ الصَّيْدُ عَلى الإنْسانِ إذا صِيدَ لَهُ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ مُحْرِمًا فَبَيَّنَ ﷺ الشَّرْطَ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ، وقِيلَ: إنَّ جابِرًا إنَّما أهْدى حِمارًا فَرَدَّهُ ﷺ لِامْتِناعِ تُمَلُّكِ المُحَرَّمِ الصَّيْدَ، ولا يَخْفى أنَّ الرِّواياتِ الدّالَّةَ عَلى البَعْضِيَّةِ أكْثَرُ ولا تَعارُضَ بَيْنَها فَتُحْمَلُ رِوايَةُ أنَّهُ أهْدى حِمارًا عَلى أنَّهُ مِن إطْلاقِ اسْمِ الكُلِّ عَلى البَعْضِ ويَمْتَنِعُ هُنا العَكْسُ إذْ إطْلاقُ الرَّجُلِ مَثَلًا عَلى كُلِّ الحَيَوانِ غَيْرُ مَعْهُودٍ، وقَدْ صَرَّحُوا أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يُطْلَقَ عَلى زَيْدٍ أصْبَعُ ونَحْوُهُ لِأنَّ شَرْطَ إطْلاقِ اسْمِ البَعْضِ عَلى الكُلِّ التَّلازُمُ كالرَّقَبَةِ والرَّأْسِ عَلى الإنْسانِ فَإنَّهُ لا إنْسانَ دُونَهُما بِخِلافٍ نَحْوَ الرَّجُلِ والظُّفْرِ، وأمّا إطْلاقُ العَيْنِ عَلى الرُّؤْيَةِ فَلَيْسَ مِن حَيْثُ هو إنْسانٌ بَلْ مِن حَيْثُ هو رَقِيبٌ وهو مِن هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ يَتَحَقَّقُ بِلا عَيْنٍ أوْ هو أحَدُ مَعانِي المُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ كَما عَدَّهُ كَثِيرٌ مِنها فَلْيُتَيَقَّظْ
﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ فِيما نَهاكم عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ أوْ في جَمِيعِ المَعاصِي الَّتِي مِن جُمْلَتِها ذَلِكَ ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
69
- لا إلى غَيْرِهِ حَتّى يُتَوَهَّمَ الخَلاصُ مِن أخْذِهِ تَعالى بِالِالتِجاءِ إلى ذَلِكَ الغَيْرِ
* * *
هَذا ومِن بابِ الإشارَةِ في الآياتِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إيمانًا عِلْمِيًّا ﴿لا تُحَرِّمُوا﴾ بِتَقْصِيرِكم في السُّلُوكِ ﴿طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ مِن مُكاشَفاتِ الأحْوالِ وتَجَلِّياتِ الصِّفاتِ ﴿ولا تَعْتَدُوا﴾ بِظُهُورِ النَّفْسِ بِصِفاتِها ﴿وكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أيِ اجْعَلُوا ما مِنَ اللَّهِ تَعالى بِهِ عَلَيْكم مِن عُلُومِ التَّجَلِّياتِ ومَواهِبَ الأحْوال والمَقاماتِ غِذاءَ قُلُوبِكم ﴿حَلالا طَيِّبًا واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في حُصُولِ ذَلِكَ لَكم بِأنْ تَرُدُّوها مِنهُ ولَهُ، وجَعَلَ غَيْرُ واحِدٍ هَذا خِطابًا لِلْواصِلِينَ مِن أرْبابِ السُّلُوكِ حَيْثُ أرادُوا الرُّجُوعَ إلى أهْلِ البِداياتِ مِنَ المُجاهَداتِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وأُمِرُوا بِأكْلِ الحَلالِ الطَّيِّبِ وفَسَّرُوا الحَلالَ بِما وصَلَ إلى المَعارِفِ مِن خَزائِنِ الغَيْبِ بِلا كُلْفَةٍ، والطَّيِّبُ ما يُقَوِّي القَلْبَ في شَوْقِ اللَّهِ تَعالى وذِكْرِ جَلالِهِ، وقِيلَ: الحَلالُ الطَّيِّبُ ما يَأْكُلُ عَلى شُهُودٍ وإلّا فَعَلى ذِكْرٍ، فَإنَّ الأكْلَ عَلى الغَفْلَةِ حَرامٌ في شَرْعِ السُّلُوكِ، وقالَ آخَرُونَ: الحَلالُ الطَّيِّبُ هو الَّذِي يَراهُ العارِفُ في خِزانَةِ القَدَرِ فَيَأْخُذَهُصفحة 34
مِنها بِوَصْفِ الرِّضا والتَّسْلِيمِ، والحَرامُ ما قُدِّرَ لِغَيْرِهِ وهو يَجْتَهِدُ في طَلَبِهِ لِنَفْسِهِ ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾ وهو الحَلِفُ لِمَلالَةِ النَّفْسِ وكَلالَةِ القُوى وغَلَبَةِ سُلْطانِ الهَوى وعَدُّوا مِنَ اللَّغْوِ في اليَمِينِ الأقْسامَ عَلى اللَّهِ تَعالى بِجَمالِهِ وجَلالِهِ سُبْحانَهُ عِنْدَ غَلَبَةِ الشَّوْقِ ووِجْدانِ الذَّوْقِ أنْ يَرْزُقَهُ شَيْئًا مِن إقْبالِهِ عَزَّ وجَلَّ ووِصالِهِ فَإنَّ ذَلِكَ (لَغْوٌ) في شَرِيعَةِ الرِّضا ومَذْهَبِ التَّسْلِيمِ والَّذِي يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ ما أُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: أُرِيدُ وِصالَهُ ويُرِيدُ هَجْرِي فَأتْرُكُ ما أُرِيدُ لِما يُرِيدُ لَكِنْ لا يُؤاخِذُ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ الحالِفَ لِعِلْمِهِ بِضَعْفِ حالِهِ وعَدُّوا مِن ذَلِكَ أيْضًا ما يَجْرِي عَلى لِسانِ السّالِكِينَ في غَلَبَةِ الوُجْدِ مِن تَجْدِيدِ العَهْدِ وتَأْكِيدِ العَقْدِ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: وحَقُّكَ لا نَظَرْتُ إلى سِواكًا بِعَيْنِ مَوَدَّةٍ حَتّى أراكًا فَإنَّ ذَلِكَ يُنافِي التَّوْحِيدَ، وهَلْ في الدّارِ دِيارٌ كَلّا بَلْ هو اللَّهُ الواحِدُ القَهّارُ، ولَكِنْ يُؤاخِذُكم بِما عَقَدْتُمُ الأيْمانَ وذَلِكَ إذا عَزَمْتُمْ عَلى الهِجْرانِ وتَعَرَّضْتُمْ لِلْخِذْلانِ عَنْ صَمِيمِ الفُؤادِ ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ وهي عَلى ما قالَ البَعْضُ الحَواسَّ الخَمْسَ الظّاهِرَةَ والحَواسَّ الخَمْسَ الباطِنَةَ ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ وهُمُ القَلْبُ والسِّرُّ والرُّوحُ الخَفِيُّ وطَعامُهُمُ الشَّوْقُ والمَحَبَّةُ والصِّدْقُ والإخْلاصُ والتَّفْوِيضُ والتَّسْلِيمُ والرِّضا والأُنْسُ والهَيْبَةُ والشُّهُودُ والكُشُوفُ والأوْسَطُ الذِّكْرِ والفِكْرِ والشَّوْقِ والتَّوَكُّلِ والتَّعَبُّدِ والخَوْفِ والرَّجاءِ وإطْعامِ الحَواسِّ ذَلِكَ أنْ يَشْغَلَها بِهِ ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ لِباسَ التَّقْوى ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وهي رَقَبَةُ النَّفْسِ فَيُحَرِّرَها مِن عُبُودِيَّةِ الحِرْصِ والهَوى ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ ولَمْ يَسْتَطِعْ ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾ فَيُمْسِكُ في اليَوْمِ الأوَّلِ عَمّا عَزَمَ عَلَيْهِ، وفي اليَوْمِ الثّانِي عَمّا لا يَعْنِيهِ، وفي اليَوْمِ الثّالِثِ عَنِ العَوْدَةِ إلَيْهِ وقِيلَ كَنّى سُبْحانَهُ بِصِيامِ ثَلاثَةِ أيّامٍ عَنِ التَّوْبَةِ والِاسْتِقامَةِ عَلَيْها ما دامَتِ الدُّنْيا فَقَدْ قِيلَ: الدُّنْيا ثَلاثَةُ أيّامٍ يَوْمٌ مَضى ويَوْمٌ أنْتَ فِيهِ ويَوْمٌ لا تَدْرِي ما اللَّهُ سُبْحانَهُ قاضٍ فِيهِ، ﴿وأطِيعُوا اللَّهَ﴾ بِالفَناءِ فِيهِ ﴿وأطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ بِالبَقاءِ بَعْدَ الفَناءِ ﴿واحْذَرُوا﴾ ظُهُورَ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إلى نُفُوسِكم ﴿فَإنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أنَّما عَلى رَسُولِنا البَلاغُ﴾ ولَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ فالقُصُورُ مِنكم ﴿لَيْسَ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بِالتَّقْلِيدِ ﴿وعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ الأعْمالَ البَدَنِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ ﴿جُناحٌ فِيما طَعِمُوا﴾ مِنَ المُباحاتِ ﴿إذا ما اتَّقَوْا﴾ شِرْكَ الأنانِيَّةِ ﴿وآمَنُوا﴾ بِالهُوِيَّةِ ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ هَذا الشِّرْكَ وهو الفَناءُ ﴿وأحْسَنُوا﴾ بِالبَقاءِ بِهِ جَلَّ شَأْنُهُ قالَهُ النَّيْسابُورِيُّوقالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا الإيمانَ العَيْنِيَّ بِتَوْحِيدِ الأفْعالِ وعَمِلُوا بِمُقْتَضى إيمانِهِمْ أعْمالًا تُخْرِجُهم عَنْ حَجْبِ الأفْعالِ وتُصْلِحُهم لِرُؤْيَةِ أفْعالِ الحَقِّ جُناحٌ وضِيقٌ فِيما تَمَتَّعُوا بِهِ مِن أنْواعِ الحُظُوظِ إذا ما اجْتَنَبُوا بَقايا أفْعالِهِمْ واتَّخَذُوا اللَّهَ تَعالى وِقايَةً في صُدُورِ الأفْعالِ مِنهم وآمَنُوا بِتَوْحِيدِ الصِّفاتِ وعَمِلُوا ما يُخْرِجُهم عَنْ حَجْبِها ويُصْلِحُهم لِمُشاهَدَةِ الصِّفاتِ الإلَهِيَّةِ بِالمَحْوِ فِيها ثُمَّ اتَّقَوْا بَقايا صِفاتِهِمْ واتَّخَذُوا اللَّهَ تَعالى وِقايَةً في ظُهُورِ صِفاتِهِ عَلَيْهِمْ وآمَنُوا بِتَوْحِيدِ الذّاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا بَقِيَّةَ ذَواتِهِمْ واتَّخَذُوا اللَّهَ تَعالى وِقايَةً في وُجُودِهِمْ بِالفَناءِ المَحْضِ والِاسْتِهْلاكِ في عَيْنِ الذّاتِ وأحْسَنُوا بِشُهُودِ التَّفْصِيلِ في عَيْنِ الجَمْعِ والِاسْتِقامَةِ في البَقاءِ بَعْدَ الفَناءِ ﴿واللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ الباقِينَ في فَنائِهِمْ أوِ المُشاهِدِينَ لِلْوَحْدَةِ في عَيْنِ الكَثْرَةِ المُراعِينَ لِحُقُوقِ التَّفاصِيلِ في عَيْنِ الجَمْعِ بِالوُجُودِ الحَقّانِيِّ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بِالغَيْبِ ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ في أثْناءِ السَّيْرِ والإحْرامِ
صفحة 35
لِزِيارَةِ كَعْبَةِ الوُصُولِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ أيِ الحُظُوظِ والمَقاصِدِ النَّفْسانِيَّةِ ﴿تَنالُهُ أيْدِيكم ورِماحُكُمْ﴾ أيْ يَتَيَسَّرُ لَكم ويَتَهَيَّأُ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْهِوقِيلَ: ما تَنالُهُ الأيْدِي اللَّذّاتُ البَدَنِيَّةُ وما تَنالُهُ الرِّماحُ اللَّذّاتُ الخَيالِيَّةُ ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ العِلْمَ الَّذِي تُرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزاءُ ﴿مَن يَخافُهُ بِالغَيْبِ﴾ أيْ في حالِ الغَيْبَةِ ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلّا لِلْمُؤْمِنِينَ بِالغَيْبِ لِتَعَلُّقِهِ بِالعِقابِ الَّذِي هو مِن بابِ الأفْعالِ، وأمّا في الحُضُورِ فالخَشْيَةُ والهَيْبَةُ دُونَ الخَوْفِ والأُولى بِتَجَلِّي صِفاتِ الرُّبُوبِيَّةِ والعَظْمَةِ والثّانِيَةُ بِتَجَلِّي الذّاتِ فالخَوْفُ كَما قِيلَ مِن صِفاتِ النَّفْسِ، والخَشْيَةُ مِن صِفاتِ القَلْبِ والهَيْبَةُ مِن صِفاتِ الرُّوحِ ﴿فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بِتَناوُلِ شَيْءٍ مِنَ الحُظُوظِ ﴿فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ وهو عَذابُ الِاحْتِجابِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ أيْ في حالِ الإحْرامِ الحَقِيقِيِّ ﴿ومَن قَتَلَهُ مِنكم مُتَعَمِّدًا﴾ بِأنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنَ الحُظُوظِ النَّفْسانِيَّةِ قَصْدًا ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ﴾ بِأنْ يَقْهَرَ تِلْكَ القُوَّةَ الَّتِي ارْتَكَبَ بِها مِن قُوى النَّفْسِ البَهِيمِيَّةِ بِأمْرٍ يُماثِلُ ذَلِكَ الحَظَّ ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ وهُما القُوَّتانِ النَّظَرِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ الحَقِيقِيَّةِ وذَلِكَ بِإفْنائِها في اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ ﴿أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا﴾ أيْ أوْ بِسَتْرِ تِلْكَ القُوَّةِ بِصَدَقَةٍ أوْ صِيامٍ ﴿أُحِلَّ لَكم صَيْدُ البَحْرِ﴾ وهو ما في العالِمِ الرَّوْحانِيِّ مِنَ المَعارِفِ ﴿وطَعامُهُ﴾ وهو العِلْمُ النّافِعُ مِنَ المُعامَلاتِ والأخْلاقِ ﴿مَتاعًا﴾ أيْ تَمْتِيعًا ﴿لَكُمْ﴾ أيُّها السّالِكُونَ بِطَرِيقِ الحَقِّ ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ المُسافِرِينَ سَفَرَ الآخِرَةِ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَرِّ﴾ وهو في العالَمِ الجُسْمانِيِّ مِنَ المَحْسُوساتِ والحُظُوظِ النَّفْسانِيَّةِ ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ في سَيْرِكم ﴿واعْلَمُوا أنَّكم إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ بِالفَناءِ فاجْتَهِدُوا في السُّلُوكِ ولا تَقِفُوا مَعَ المَوانِعِ وهو اللَّهُ تَعالى المُيَسِّرُ لِلرَّشادِ وإلَيْهِ المَرْجِعُ والمُعادُ
قَوْله - تَعَالَى -: ﴿أحل لكم صيد الْبَحْر وَطَعَامه﴾ قَالَ عمر، وعَلى: صيد الْبَحْر مَا صيد مِنْهُ، وَطَعَامه مَا قذف، وَهُوَ رِوَايَة عَن ابْن عَبَّاس. وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى: أَن طَعَامه مَا نضب عَنهُ المَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: صَيْده: الطري وَطَعَامه: المالح، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا. ﴿مَتَاعا لكم﴾ أَي: مَنْفَعَة لكم ﴿وللسيارة﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: مَتَاعا لكم: خطاب مَعَ أهل الْقرى، والسيارة أهل الْأَمْصَار، وَقَالَ مُجَاهِد: السيارة: المسافرون.
﴿وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما﴾ حرم الِاصْطِيَاد على الْمحرم، وَقد ذكرنَا ﴿وَاتَّقوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تحشرون﴾ وَاخْتلف الْعلمَاء فِي صيد الْحَلَال: هَل يحل للْمحرمِ، وَأَن يَأْكُل مِنْهُ؟ قَالَ عمر، وَعُثْمَان: يحل. وَبِه أَخذ اكثر الْفُقَهَاء، وَقَالَ عَليّ، وَابْن عَبَّاس: إِنَّه لَا يحل، وَبِه قَالَ جمَاعَة من التَّابِعين.
﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ أيّها النّاس حَلالًا كُنْتُمْ أوْ مُحْرِمِينَ ﴿صَيْد البَحْر﴾ أنْ تَأْكُلُوهُ وهُوَ ما لا يَعِيش إلّا فِيهِ كالسَّمَكِ بِخِلافِ ما يَعِيش فِيهِ وفِي البَرّ كالسَّرَطانِ ﴿وطَعامه﴾ ما يَقْذِفهُ مَيِّتًا ﴿مَتاعًا﴾ تَمْتِيعًا ﴿لَكُمْ﴾ تَأْكُلُونَهُ ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ المُسافِرِينَ مِنكُمْ يَتَزَوَّدُونَهُ ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد البَرّ﴾ وهُوَ ما يَعِيش فِيهِ مِن الوَحْش المَأْكُول أنْ تَصِيدُوهُ ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ فَلَوْ صادَهُ حَلال فَلِلْمُحْرِمِ أكْله كَما بَيَّنَتْهُ السُّنَّة