Verse 4 of 12 • 28 words
اور تمھاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہیں ، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینہ ہےاور اسی طرح ان کی بھی عدت جن کو حیض نہیں آیا،اور حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہوجانا ہے،اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا،اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کردے گا
In the case of those of your wives who have passed the age of menstruation, if you have any doubt, know that their waiting period is three months; and that will apply likewise to those who have not yet menstruated; the waiting period of those who are pregnant will be until they deliver their burden [give birth]. God makes things easy for those who are mindful of Him.
For dem av deres hustruer som har avskrevet menstruasjonen, om dere er i tvil, så er ventetiden tre måneder, og også for dem som ennå ikke har menstruert. For dem som er svangre, er deres frist fødselen. Den som frykter Gud, vil Han gjøre det lett for etter sin ordning.
Aur tumhari auraton mein se jo haiz(menstruation) se mayous ho chuki hon unke maamle mein agar tum logon ko koi shak lahik hai to ( tumhe maloom ho ke ) unki iddat teen mahiney hai aur yahi hukum unka hai jinhein abhi haiz na aaya ho.Aur haamila(pregnant) aurton ki iddat ki hadd yeh hai ke unka waze hamal(delivery) ho jaye. Jo shakhs Allah se darey uske maamle mein woh sahulat paida kar deta hai
Sin agabuy cabbiimey miyangali как yiggiriqqeey miyangalik yobboode, isin ken qiddat agaywaagitteenik ken qidda sidiica alsa kinni, kaadu qunxa sayyóy miyangali baahe waytâ qiddâ tónna, agabuk Bagut lagbi qiddah wakti, usun bagut Ion xalay oobisaanama edde taadem. Yallak meesitah yan numuh, Yalli kay caagid addunyaay akeeral kaah xabbacoysah.
I tigad, n tlawin nnwen, i iuysen tarda, ma illa ccekk, tallit ugani nnsent: krav wagguren. Akken i tid ur nebdi tarda. Tid ibbwin tadist, tallit nnsent ar tinnufra nnsent. Win ipêezziben i Öebbi, s lameô iS, ad as Istiser.
(އޭ مُؤْمِن ންނޭވެ!) ތިޔަބައިމީހުންގެ އަންހެނުންކުރެ މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން حَيْض ވުމާއި މެދު މުޅިން ނާއުންމީދު ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ عِدَّة އާއިމެދު ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކުވެއްޖެއްޔާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އެކަނބަލުންގެ عِدَّة އަކީ ތިން މަސްދުވަހެވެ. އަދި عُمُر ޅަވުމުގެ ސަބަބުން حَيْض ވާ عُمُر އަށް ނުފޯރާ ތިބޭ އަންހެންކުދީންގެ عِدَّة އަކީވެސް ތިންމަސްދުވަހެވެ. މާބަނޑު އަންހެނުންގެ عِدَّة އަކީ އެނާގެ ވިހެއުމެވެ. ވިހެއުމުން عِدَّة ހަމަވީއެވެ. އަދި اللَّهُ ގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ އެކަލާނގެ ނަހީ ތަކުން ދުރުވެ އެކަލާނގެ އަށް تَقْوَى ވެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. اللَّهُ އޭނާގެ ކަންތަކުގައި ފަހި ކަމާއި ފަސޭހަކަން ލައްވައެވެ.
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަންހެނުންކުރެ حيض ން އުންމީދު ކެނޑިފައިވާ މީހުންނާމެދު (އެބަހީ: عدّة އިން ކެނޑިފައިވާ އަންހެނުންނާމެދު) ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކުކުރާނަމަ، ފަހެ، އެކަނބަލުންގެ عدّة އަކީ، އަދި حيض ނުވާ މީހުންގެ عدّة އަކީވެސް ތިންމަސް ދުވަހެވެ. އަދި މާބަނޑު އަންހެނުންގެ عدّة އަކީ، އެކަނބަލުން ބަނޑުގައިވާ ދަރި ވިހެއުމެވެ. އަދި اللَّه އަށް تقوى ވެރިވާމީހާ (ދަންނާށެވެ!) އޭނާގެ ކަންތަކުގައި އެކަލާނގެ އޭނާޔަށް ފަސޭހަކަން ލައްވާނެތެވެ.
And those of your women who have despaired of (further) menstruation—if you have any doubts, their (waiting) period shall be three months, and also for those who have not menstruated1 . And those who are pregnant—their term shall be until they have delivered. And whoever is mindful of Allah—He will ease his affairs.
Những người không còn mong đợi kinh nguyệt trong số những người vợ của các ngươi, nếu các ngươi nghi ngờ thì ‘Iddah của họ là ba tháng, kể cả những người không có kinh nguyệt. Riêng đối với những người vợ đang mang thai thì ‘Iddah của họ sẽ kéo dài cho đến khi họ sinh con. Ai kính sợ Allah, Ngài sẽ làm cho vấn đề của y trở nên dễ dàng.
و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه مأیوس شدهاند، - اگر شک کردید - عدّۀ آنها سه ماه است و (نیز) آنها که حیض نشدهاند. و عدّۀ زنان بار دار این است که بار خود را بگذارند، و هرکس از الله بترسد، (الله) کارش را برایش آسان میسازد.
As for your women past the age of menstruation, in case you are not sure, their waiting period is three months, and those who have not menstruated as well. As for those who are pregnant, their waiting period ends with delivery.1 And whoever is mindful of Allah, He will make their matters easy for them.
En cuanto al período de espera de las divorciadas que no esperan por su menstruación debido a la vejez, si tienen dudas sobre la forma de calcularlo, es de tres meses. Del mismo modo, el período de espera de las mujeres que no menstrúan, también es de tres meses. En lo que respecta a las mujeres embarazadas, su período de espera después del divorcio o la viudez finaliza cuando dan a luz. A quien por temor a Al-lah cumpla Sus órdenes y se aleje de las cosas que Él no ha permitido, Al-lah le facilitará sus asuntos y dificultades.
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߟߌߛߌ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ )߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߦߟߌߛߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߞߣߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߕߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߏߣߌ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫
Для тих із ваших дружин, у кого припинились місячні, в разі сумнівів ваших — строк у три місяці. Це також для тих, які не досягли віку місячних. У вагітних же він займає час до пологів їхніх. А тому, хто боїться Аллага, Він полегшує справи!
പ്രായമായതിനാൽ ആർത്തവം അവസാനിച്ച സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഇദ്ദഃ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഇദ്ദ മൂന്ന് മാസമാണ്. ആർത്തവത്തിൻ്റെ പ്രായം ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ; അവരുടെ ഇദ്ദഃയും മൂന്ന് മാസം തന്നെ. എന്നാൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ; -വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ഭർത്താവ് മരിച്ചാലുമെല്ലാം- അവരുടെ ഇദ്ദഃ കാലഘട്ടം അവർ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയാണ്. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചും അവൻ്റെ വിലക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നും അവനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി നൽകുകയും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ ) ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہوجائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کردیتا ہے
你们的妇女中对月经已绝望的,如果你们怀疑,就以三个月为她们的待婚期,还没有月经的,也是这样的;怀孕的,以分娩为满期。谁敬畏安拉,他将使谁顺利。
Quanto àquelas, das vossas mulheres, que tiverem chegado à menopausa, se tiverdes dúvida quanto a isso, o seu períodoprescrito será de três meses; o mesmo se diga, com respeito àquelas que ainda não tiverem chegado a tal condição; e, quantoàs grávidas, o seu período estará terminado quando derem à luz. Mas, a quem temer a Deus, Ele lhe aplainará o assunto.
Wanita-wanita tertalak yang menopause karena usia yang sudah tua, jika kalian ragu-ragu bagaimana iddah mereka, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka iddah mereka adalah tiga bulan juga. Adapun wanita-wanita yang hamil, batas iddah mereka karena ditalak atau karena ditinggal mati suami adalah jika mereka telah melahirkan. Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya niscaya Allah memudahkan berbagai urusan dan kesulitannya.
Ва касоне аз занонатон, ки аз одати моҳона маъюс шудаанд, агар [ба бордории онон] шак кардед, иддаи онон се моҳ аст ва [низ] онҳо, ки ҳайз нашудаанд ва иддаи занони бордор ин аст, ки вазъи ҳамл кунанд ва ҳар кас аз Аллоҳ таоло битарсад корашро барояш осон месозад
Na ba bandi batakijya imugongo (bacuze) mu bagore banyu (batakijya imugongo), nimuramuka mushidikanyije (ku gihe cyabo cya Eda); igihe cyabo (bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo) ni amezi atatu, ni kimwe na ba bandi batari bajya imugongo (na bo igihe cyabo ni amezi atatu). Naho abatwite (baba baratandukanye n’abagabo cyangwa abagabo babo barapfuye), igihe cyabo bagombaga gutegereza (bakiri mu ngo zabo) kugeza babyaye. Kandi ugandukira Allah, amworohereza ibye.
Dubartoota keessan irraa isaan xurii laguu (haydii) irraa guddatan yoo shakkitan iddaan isaanii ji'a sadi Isaan haydii arguu hin jalqabinis (akkasuma). Warri ulfa ta'an immoo baallamni isaanii ulfa isaanii da'uudha. Nama Rabbiin sodaatu (Rabbiin) dhimma isaa irraa laafina isaaf godha.
А за онези от вашите жени, на които се прекрати месечното кръвотечение, и се съмнявате, срокът им е три месеца, същото е и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. А онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.
La pagb nins sẽn wãag b tẽeb ne pekrã, sẽn yi yãmb pagbẽ wã, yãmb sã n maan sik b sẽn zĩnd n kollã yɑlẽ, rẽnd bãmb rãmbã yɩlgrã yaa kiuu a tãabo. Yaa woto me ne pagb nins sẽn na n pa yãt-b pêkrã. La pʋsã rãmba, bãmb rasem rãmbã yaa b sã n roge, la ned nĩng sẽn zoet-a Wẽnde, A maanda a yεlã tɩ yaa yol-yole.
ហើយបណ្ដាស្ដ្រីដែលត្រូវប្តីលែងលះដែលអស់ឈាមរដូវដោយសារ(ពួកនាងមាន)វ័យចំណាស់ ប្រសិនបើពួកអ្នកមានការសង្ស័យពីរយៈពេលកំណត់នៃអ៊ិតហ្ទះ(របស់ពួកនាង)នោះ គឺរយៈពេលនៃកំណត់អ៊ិតហ្ទះរបស់ពួកនាង មានរយៈពេលបីខែ។ ហើយចំពោះស្ដ្រីដែលមិនទាន់មានឈាមរដូវ ដោយសារតែនាងនៅក្មេងពេកនោះ អ៊ិតហ្ទះរបស់ពួកនាង ក៏មានរយៈពេលចំនួនបីខែដែរ។ រីឯបណ្ដាស្ដ្រីដែលមានគភ៌វិញ រយៈពេលកំណត់នៃអ៊ិតហ្ទះរបស់ពួកនាង គឺរហូតដល់ពួកនាងសម្រាលកូនរួច បើទោះជាប្តីលែងឬប្តីស្លាប់ក៏ដោយ។ ហើយជនណាដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយអនុវត្តន៍តាមបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ និងចៀសវាងពីប្រការទាំងឡាយដែលទ្រង់ហាមឃាត់នោះ ទ្រង់នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនូវរាល់កិច្ចការ និងទុក្ខលំបាកទាំងឡាយរបស់គេ។
او ستاسي له مېرمنو څخه چې كومې له حيضه ناهيلې شوې وي د هغوی په اړه كه تاسي شكمن شوي ياست نو د هغوی عدت درې مياشتې دى، او همدغه حكم د هغو ښځو دى چې لا تر اوسه يې حيض نه وي راغلى او د حامله ښځو د عدت حد دا دى چې هغوې حمل وضع كړي، څوك چې له الله نه وويريږي د هغه په کار کې هغه اسانتيا پېدا كوى.
Sano aŵala ŵaakatile tama jakulwala wesi mwa achimmasyeto ŵenu naga nkukaichila (ya ndema jao ja eda), basi eda jao ni myesi jitatu, ni aŵala ŵanganatande kulwala wesi (eda jao iyyoyo soni). Sano aŵala ŵaakwete yiilu ndema jao (ja kumalila eda) ni muchachiŵelechela yiilu yaoyo. Sano mundu jwatan'jogope Allah tan'jepepachisye ichindu yakwe.
Şi dacă aveţi îndoieli în privinţa perioadei de aşteptare pentru muierile care nu mai nădăjduiesc să aibă ciclu, aceasta este pentru ele de trei luni şi asemenea pentru cele ce nu au încă ciclu. Iar termenul pentru cele care sunt îngreunate este până ce ele zămislesc. Iar aceluia care este cu frică de Allah, aceluia îi face El lucrul său uşor.
En voor hen die (gezien hun leeftijd) onzeker zijn omtrent de menstruatie van jullie vrouwen: als jullie (mannen) twijfelen is hun wachttijd drie maanden. En (dit geldt ook voor) hen die nog geen menstruatie hebben. En voor degenen die zwanger zijn (of zij nu van hun echtgenoot gescheiden zijn of dat hij overleden is) geldt de wachttijd tot zij bevallen zijn. En al wie Allah vreest (door zich aan de regels te houden), voor hem zullen zijn (wereldse) zaken vergemakkelijkt worden (door Allah).
Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.
Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.
Si vous avez un doute à ce sujet, sachez que le délai de viduité des femmes qui ont atteint la ménopause est de trois mois, de même que celui des jeunes filles qui ne sont pas encore réglées, tandis que le délai de viduité des femmes enceintes prend fin à l’accouchement. Allah facilite toujours les choses à ceux qui Le craignent.
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya.
এনেকুৱা তালাকপ্ৰাপ্তা স্ত্ৰী, যাৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত ঋতুস্ৰাৱ বন্ধ হৈছে, যদি তোমালোকে এনেকুৱা নাৰীৰ ইদ্দত সম্পৰ্কে সন্দেহত পতিত হোৱা, তেন্তে জানি থোৱা! সিহঁতৰ ইদ্দত হৈছে তিনি মাহ। আনহাতে যিসকল ঋতুস্ৰাৱ হোৱা বয়সত উপনীত হোৱা নাই, তেনেকুৱা নাৰীৰো ইদ্দত কাল হৈছে তিনি মাহ। গৰ্ভৱতী নাৰীৰ তালাক অথবা গৰ্ভৱতী থকা অৱস্থাত স্বামী মৃত্যু হোৱা নাৰীৰ ইদ্দত কাল হৈছে প্ৰসৱ পৰ্যন্ত। যিয়ে আল্লাহৰ আদেশ পালন কৰি আৰু তেওঁৰ নিষেধকৃত বস্তুৰ পৰা বিৰত থাকি তেওঁৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰিব আল্লাহে তাৰ সকলো কৰ্ম সহজ কৰি দিব। আৰু সকলো মুচকিল আচান কৰি দিব।
اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہوچکی ہوں اگر تم کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا (ان کی عدت بھی یہی ہے) اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچّہ جننے) تک ہے۔ اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کردے گا
و زنانی که از عادت ماهواری ناامید شدهاند اگر (در عدۀ آنها) شک کردید، عدۀ آنان سه ماه است و (نیز) آنانکه به سن حیض نرسیدهاند. و عدۀ زنان باردار وضع حمل است. و هرکس از الله بترسد و پرهیزگاری کند الله برایش در کارش آسانی میآورد.
Walla-ee ya-isna mina almaheedimin nisa-ikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatuashhurin walla-ee lam yahidna waolatual-ahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunnawaman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusra
А тие ваши сопруги кои надежта во месечниот циклус ја изгубиле и тие што не го ни добиле, тие треба да чекаат три месеци, ако паѓате во сомнеж. Трудниците чекаат сè додека не родат. А тој што се плаши од Аллах, Тој во сè ќе му даде леснотија.
E ato nga gratë tuaja të cilave u është ndërprerë cikli mujor (menstruacioni) nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është tre muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Ndërkaq, për shtatzënat afati i pritjes së tyre është derisa të lindin. E kush i frikësohet All-llahut, Ai atij ia lehtëson punën.
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߟߌߛߌ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߦߟߌߛߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߕߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߱ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫.
তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই1 তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।
Kuma waɗanda suka yanke ɗammãni daga haila daga mãtanku, idan kun yi shakka, to, iddarsu watã uku ce da waɗanda ba su yi haila ba. Kuma ma'abũta cikinna ajalinsu, (shi ne) cewa su haifi cikinnansu. Kuma wanda ya bi Allah da taƙawa, (Allah) zai sanya masa wani sauƙi daga al'amarinsa.
N’abamaze guca ubutinyanka mu bakenyezi banyu, nimwagira amakenga mu guharura ibiringo vy’ubutinyanka, muraca muharura amezi atatu; ni nk’ukwo nyene kandi muzobigenza no ku bataraja mu butinyanka. Abibungenze na bo, ikiringo cabo ni ukwibaruka imbanyi zabo. Uwo wese atinya ibihano vy'Imana Allah mu kwubahiriza amabwirizwa yayo, Imana Allah Izomworohereza ingorane ziwe kw’isi no mu buzima bw’inyuma yo gupfa.
Na so mithaman kiran so hayd ko manga babay rkano, na amay ka kapaparampangan kano, na aya ida iran na tlo olan, go (lagid oto so) siran a da pn mahayd. Na so manga oogat, na aya ida iran na so kimbawataan iran ko ikaogat iran. Na sa taw a ikalk iyan so Allah, na snggayan Iyan ko okit iyan sa malbod.
Ayollaringizdan hayzdan noumid bo`lganlarining iddasi, agar shubhangiz bo`lsa, uch oydir. Hayz ko`rmaganlariniki ham. Homiladorlarning iddasi homilalarini qo`ymoqlikdir. Kim Allohga taqvo qilsa, U zot uning ishida osonlik qilib beradir.
Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar hakkında (hüküm nedir diye) tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz âdet görmemiş olanlar da böyledir. Hamile kadınların bekleme süresi, yüklerini bırakıncaya kadardır. Kim Allah’tan sakınırsa, ona işinde bir kolaylık sağlar.
و کسانی از زنانتان که [به سبب سن زیاد و ...] از عادت ماهانه مأیوس شدهاند، اگر [در چگونگی عده آنان] شک کردید، عدّۀ آنان سه ماه است، و زنانی که عادت ماهانه نديدهاند [نيز عدهشان سه ماه است]. و عدّۀ زنان باردار این است که وضع حمل کنند؛ و هر کس از الله بترسد، [الله] کارش را برایش آسان میسازد.
Yaşlı olmaları sebebi ile hayız görmekten ümidini kesmiş olan boşanmış kadınların iddet süreleri hakkında tereddüt ederseniz, onların iddet/bekleme süreleri üç aydır. Yaşlarının küçük olması sebebi ile henüz âdet görmeyenlerin süresi de böyledir. Hamile kadınların boşanma yahut eşlerinin ölmesi sebebi ile bekleme süreleri ise doğuruncaya kadardır. Kim, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Allah’tan sakınıp korkarsa, Yüce Allah onun işlerini kolaylaştırır ve her zorluğu ona kolay kılar.
Concernant les femmes répudiées qui n’espèrent plus avoir de menstruations en raison de leur vieillesse, leur délai de viduité est de trois mois si vous doutez au sujet de la manière de le compter. Il en est de même pour les épouses n’ayant pas encore eu de menstruations. Les épouses enceintes doivent observer un délai de viduité s’étendant jusqu’à leur accouchement, qu’elles aient été répudiées ou que leur époux soit décédé. Quiconque craint Allah en se conformant à Ses commandements et en renonçant à Ses interdits, Allah facilitera ses affaires et lui rendra facile tout ce qui est difficile.
As for those divorcées who have no hope in menstruating due to old age, if you doubt in the manner of calculating their waiting period, then it is three months. Likewise, the waiting period of girls who have not reached the age of puberty and hence do not menstruate, their waiting period will also be three months. As for pregnant women, their waiting period after divorce or being widowed is when they give birth. Whoever is mindful of Allah by fulfilling His commands and refraining from the things He has not allowed, Allah will make his affairs easy for him and make easy every difficult matter.
Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar hakkında (hüküm nedir diye) tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz âdet görmemiş olanlar da böyledir. Hamile kadınların bekleme süresi, yüklerini bırakıncaya kadardır. Kim Allah’tan sakınırsa, ona işinde bir kolaylık sağlar.
あなた方の妻の中、年齢からして月経の望みのない者について、もし疑いを抱くならば定めの期間は3ヶ月である。まだ小さくて月経のない者についても、定めの期間は3ヶ月である。妊娠している場合は、離婚から、もしくは未亡人となってからの待機期間は、かの女が荷をおろすまでとなる。アッラーを意識する者には物事を容易にされ、その人の困難を簡単にされる。
And those women from among you who have despaired of (further) menstruation, if you are in doubt, their ‘iddah is three months, as well as of those who have not yet menstruated. As for those having pregnancy, their term (of ‘iddah) is that they give birth to their child. And whoever fears Allah, He brings about ease for him in his affair.
Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestruo, il loro termine sia di tre mesi. Lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestruo. Quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso. A chi teme Allah, Egli facilita i suoi intenti.
Và người phụ nữ nào đã mãn kinh, và những người chưa có kinh vì còn nhỏ thì thời gian ‘Iddah của họ là ba tháng trọn vẹn, riêng đối với người phụ nữ mang thai thì thời gian ‘Iddah của họ cho việc ly hôn hoặc chồng chết (muốn tái giá) sẽ kéo dài cho đến khi hạ sanh. Và người nào kính sợ Allah luôn thực hiện theo Chỉ đạo của Ngài thì Ngài sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng trong mọi vụ việc của y trên Đời này và cả Đời Sau.
তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দাতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও রজশ্বালা হয়নি তাদেরও। এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন।
And as for those of your women who have despaired of menstruation, in case you have any suspicion, then their (fixed) spell shall be three months, (along) with those who have not menstruated (as yet). And (as for) those with burden, (i.e., those who are pregnant) their term is when they bring forth their burden; and whoever is pious to Allah, He will make for him, of His Command, easiness.
A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju čekati tri mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode. – A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.
እኒያም ከሴቶቻቸው ከአደፍ ያቋረጡት (በዒዳቸው ሕግ) ብትጠራጠሩ ዒዳቸው ሦስት ወር ነው፡፡ እኒያም ገና አደፍን ያላዩት (ዒዳቸው እንደዚሁ ነው)፡፡ የእርግዝና ባለቤቶችም ጊዜያቸው እርጉዛቸውን መውለድ ነው፡፡ አላህንም የሚፈራ ሰው ከነገሩ ሁሉ ለርሱ መግራትን ያደርግለታል፡፡
Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate; und ebenso derjenigen, die (noch) keine Monatsblutung haben. Diejenigen, die schwanger sind - ihre Frist ist (erreicht), wenn sie mit dem niederkommen, was sie (in ihren Leibern) tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft Er in seiner Angelegenheit Erleichterung.
Răstimpul de aşteptare va fi de trei luni, chiar şi pentru acelea dintre femeile voastre care nu mai nădăjduiesc la cele femeieşti — dacă aveţi vreo îndoială — precum şi pentru cele care nu au încă cele femeieşti. Sorocul femeilor însărcinate se împlineşte odată cu naşterea. Celui ce se teme de Dumnezeu, Dumnezeu îi uşurează povara.
۽ اوھان جي (طلاق ڏنل) زالن مان جيڪي حيض کان نااُميد ٿيون ھجن (تن جي عِدّت بابت) جيڪڏھن شڪ ۾ پيا آھيو ته انھن جي عِدّت ٽي مھينا آھي ۽ جيڪي اڃا حيض واريون نه ٿيون آھن (تن جي به)، ۽ پيٽ وارين زالن جي عِدّت اِھا آھي جو ٻار ڄڻين، ۽ جيڪو الله کان ڊڄندو تنھن لاءِ الله سندس ڪم ۾ آساني ڪندو.
Y si dudáis sobre el periodo de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de tres meses. Y el periodo de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz. Y a quien tema a Al-lah, Él le facilitará sus asuntos.
Аёлларингиздан ҳайздан ноумид бўлганларининг иддаси, агар шубҳангиз бўлса, уч ойдир. Ҳайз кўрмаганлариники ҳам. Ҳомиладорларнинг иддаси ҳомилаларини қўймоқликдир. Ким Аллоҳга тақво қилса, У зот унинг ишида осонлик қилиб берадир.
Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u janë ndërprerë zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është tre muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse, për gratë shtatzëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’ia lehtësojë çështjen.
Và ai trong số họ (những người vợ) của các ngươi đã quá tuổi có kinh, nếu các ngươi còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ) thì thời hạn ấn định 'Iddah (chờ ly hôn) là ba tháng và ai trong số họ không có kinh (thì thời hạn cũng thế). Và những người vợ nào mang thai thì thời hạn ấn định (chờ ly hôn) của họ kéo dài cho đến khi hạ sanh. Và ai sợ Allah thì Ngài sẽ làm mọi việc được dễ dàng cho y.
Ang mga babaing diniborsiyo na nawalan ng pag-asa na magregla dahil sa katandaan ng edad nila, kung nagduda kayo sa pamamaraan ng panahon ng paghihintay nila, ang panahon ng paghihintay nila ay tatlong buwan. Ang mga [babaing] hindi pa umabot sa edad pagreregla dahil sa kabataan nila, ang panahon ng paghihintay nila ay tatlong buwan din naman. Ang mga nagdadalang-tao kabilang sa mga babae, ang wakas ng panahon ng pahihintay nila dahil sa diborsiyo o pagyao [ng asawa] ay kapag nagsilang sila ng dinadalang-tao nila. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allāh sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya ay magpapaluwag si Allāh para rito sa mga nauukol dito at magpapadali Siya para rito ng bawat mahirap.
因年龄大而已绝经的被休妇女,如果你们不确定她们的待婚期,那么她们的待婚期是三个月,因年龄小而未及月经年龄者,其待婚期同样是三个月,离婚或丧偶的孕妇的待婚期是至产下婴儿,谁以遵循真主的命令和远离其禁令而敬畏真主,真主必使其事事顺利,为他解决所有困苦。
Και όσο για τις γυναίκες σας στην εμμηνόπαυση, γι’ αυτές - αν αμφιβάλλετε - η ‘Εΐντα (περίοδος αναμονής) τους είναι τρεις μήνες· (το ίδιο) και γι’ αυτές που δεν έχουν ακόμη έμμηνο ρύση. Και όσο γι’ αυτές που είναι έγκυες, η ‘Εΐντα (ορισμένη περίοδος αναμονής) τους είναι μέχρι να γεννήσουν. Και όποιος φυλάσσεται από την τιμωρία του Αλλάχ (τηρώντας τις Εντολές Του), (ο Αλλάχ) θα του διευκολύνει όλες τις υποθέσεις του.
و زنان مطلقهای که بهسبب سن زیاد از اینکه عادت ماهیانه ببینند ناامید هستند، اگر در چگونگی عدهشان شک کردید عدۀ آنها سه ماه است، و نیز عدۀ زنانی که بهسبب خردسالی هنوز به سن بلوغ نرسیدهاند سه ماه است. و پایان عدۀ طلاق یا وفات (شوهر) برای زنان باردار: زمانی است که وضع حمل کنند، و هرکس با اجرای اوامر و اجتناب از نواهی الله از او تعالی بترسد، الله کارهایش را بر او تسهیل میکند، و هر سختیای را برایش آسان میگرداند.
Ва занҳое, ки ба сабаби калонсолиашон аз дидани ҳайз ноумед шуданд, агар дар шубҳа афтодед, ки идаашон чи қадар бошад? Пас бидонед, ки идаашон гузаштани се моҳ аст. Ва занҳое, ки ба синни ҳайз дидан нарасидаанд, иддаи онҳо низ се моҳ аст. Ва иддаи занҳои ҳомиладор, вазъи ҳамл (таваллуд) аст. Ва ҳар ки аз Аллоҳ битарсад ва ҳукмҳои Ӯро ба ҷой орад, Аллоҳ корашро дар дунёву охират осон хоҳад кард.
E per quelle tra le vostre donne che hanno raggiunto la menopausa – se ne siete in dubbio – il loro termine è di tre mesi; altrettanto vale per quelle che non hanno il ciclo, e per le gestanti, il loro termine scade col parto. E a chi teme Allāh, Lui agevolerà la vita.
A one žene vaše, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile – ako sumnjate – one treba da čekaju tri mjeseca, a i one koje ga još nisu dobile! Vrijeme čekanja za trudne žene jeste porod. A onome ko se Allaha boji, On će u svemu lahkoću dati.
ئەوانەی کە بێ ھیوا دەبن لەکەوتنە حەیزەوە لە ژنانتان ئەگەر (دەربارەی زانینی عیددەیان) دوو دڵ بوون ئەوا عیدەیان سێ مانگە وە (ھەروا) ئەوانەش کە (لەبەر منداڵی) ھێشتا حەیزیان پێیدا نەھاتووە (عیددەیان ھەر سێ مانگە) وە ژنانی سك پڕ (دوو گیان) عیددەیان ئەو کاتەیە کە سکەکەیان دابنێن، ھەر کەسێك لە خوا بترسێت خوا کاری بۆ ئاسان دەکات
במקרה של אלה מנשיכם אשר כבר עברו את גיל הוסת, אם יהיה לכם ספק לגביהן, אז חכו שלושה חודשים, וכך גם עבור אלה אשר טרם הייתה להן וסת. אך, תקופת ההמתנה של הנשים ההרות, עד לאחר הלידה. כל הירא מאללה, הוא יקל עליו את כל ענייניו.
Mo mmaa no mu bi nso a wͻn atwa bra no, sε mo adwen nnsi mo pi wͻ wͻn ho a, wͻn (Idda) berε no yε bosome mmiεnsa; na wͻn nso a wͻnyεε bra da no nso (bosome mmiεnsa saa ara). Apemfoͻ no nso wͻn berε ne εberε a wͻbεsoε wͻn adesoa no (anaasε εberε a wͻbεwoͻ). Obi a ͻbɛsuro Nyankopͻn no, Ɔbεma n’asεm ayε bͻkͻͻ ama no.
A one žene vaše, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile - ako sumnjate - one treba da čekaju tri mjeseca, a i one koje ga još nisu dobile! Vrijeme čekanja za trudne žene jeste porod. A onome ko se Allaha boji, On će u svemu lahkoću dati.
En voor hen die (gezien hun leeftijd) onzeker zijn omtrent de menstruatie van jullie vrouwen; als jullie (mannen) twijfelen is hun wachttijd drie maanden. En (dit geldt ook voor) hen die nog geen menstruatie hebben. Voor hen die zwanger zijn geldt de wachttijd totdat zij hebben gebaard wat zij dragen. En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken.
Yaha! Yi (Muslim’ paɣaba) shɛba ban bi lahi nyari bɛ sɔrlim (domin kurginsim zuɣu), yi yi zilsi, tɔ!Bɛ idda nyɛla chira ata. Lala n-nyɛ (bipuɣinsi) ban na ʒin nyabɛ sɔrlim. paɣapuhinima mi idda nyɛla, bɛ yi ti dɔɣi naai. Dinzuɣu, ninvuɣu so ŋun zo Naawuni, tɔ! O ni balgi o yεla n-ti o.
Na wanawake walioachwa ambao damu zao za hedhi zimekatika kwa utu uzima wao, mkitatizika mkawa hamjui: ni nini hukumu yao? Basi, eda lao ni miezi mitatu. Na wanawake wadogo ambao hawajaingia damuni, basi eda lao ni miezi mitatu vilevile. Na wanawake wajawazito, eda lao ni linamalizikia pale wanapozaa. Na yoyote atakayemuogopa mwenyezi Mungu na akatekeleza hukumu Zake, Atamfanyia mambo Yake yawe mepesi duniani na Akhera.
And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.
Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
Și dacă aveți îndoieli în privința perioadei de așteptare pentru femeile care nu mai au menstruație, aceasta este pentru ele de trei luni și asemenea pentru cele ce nu au încă menstruație. Iar termenul pentru cele care sunt însărcinate este până ce ele nasc1. Iar celui care este cu frică de Allah, aceluia îi face El lucrul său ușor.
If you have any doubt concerning those women of yours who have finished with menstruation, then their count is three months; as it is with the ones who are still not menstruating. With those who are pregnant, their term will be whenever they give birth. Allah (God) makes His matter easy for anyone who heeds Him.
O tų iš jūsų moterų tarpo, kurios daugiau nebesitiki menstruacijų, jei jūs abejojate (dėl jų menstruacijų) – tada jų laikotarpis (ida) yra trys mėnesiai ir tų, kurios neturi menstruacijų (t. y. dar nepasiekusių brandos), jų ida (laukimo laikotarpis) yra (taip pat) trys mėnesiai, išskyrus mirties atveju. O tų, kurios laukiasi (ar jos būtų išsiskyrusios ar našlės), jų ida (laukimo laikotarpis) yra iki kol jos pagimdys. Ir kas bijo Allaho ir išpildo savo pareigas Jam, tam Jis palengvins jo reikalus.
Haweenkiinna Caadada ka quustay haddaad shakidaan Cidadoodu waa seddex bilood, kuwaan Caada lahayn waa sidaas oo kale, Haweenka uurka leh cidadoodu waa inay umulaan (dhalaan), ruuxii Eeb ka dhawrsadana wuxuu u fududayn amarkiisa.
மேலும், உங்கள் பெண்களில், எவரும் மாதவிடாயின் நம்பிக்கையிழந்து (அவர்களுடைய இத்தாவை கணக்கிடுவது பற்றி) நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால், அப்பெண்களுக்கும், மாதவிடாயே ஏற்படாப் பெண்களுக்கும், 'இத்தா'(வின் தவணை) மூன்று மாதங்களாகவும், தவிர கர்ப்பமுடைய பெண்களுக்கு அவர்களுடைய ('இத்தா'வின்) தவணை அவர்கள் பிரசவிக்கும் வரையாகும், மேலும், எவர் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடக்கிறாரோ அவருடைய காரியத்தை அவன் எளிதாக்குகிறான்.
A te spośród waszych żon, które już zwątpiły w okres miesięczny - jeśli macie wątpliwości - niech czekają trzy miesiące; podobnie te, które jeszcze się nie rozwinęły. Kobiety brzemienne zaś niech czekają, aż złożą swoje brzemię. Temu, kto się boi Boga, On przyniesie ułatwienie.
And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the 'Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their 'Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death]. And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their 'Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.
Para aquéllas de vuestras mujeres que ya no esperan tener la menstruación, si tenéis dudas, su período de espera será de tres meses; lo mismo para las impúberes. Para las embarazadas, su período de espera terminará cuando den a luz. A quien teme a Alá, Él le facilita sus cosas.
If you are in doubt, the period of waiting will be three months for those women who have ceased menstruating and for those who have not [yet] menstruated; the waiting period of those who are pregnant will be until they deliver their burden: God makes things easy for those who are mindful of Him.
Na wale walio sita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayo shaka, basi muda wa eda yao ni miezi mitatu, pamoja na ambao hawapati hedhi. Na wenye mimba eda yao mpaka watakapo zaa. Na anaye mcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi.1
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ان کی عدّت تین مہینے ہے۔1 اور یہی حکم اُن کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔2 اور حاملہ عورتوں کی عدّت کی حد یہ ہے کہ اُن کا وضعِ حمل ہو جائے۔3 جو شخص اللہ سے ڈرے اُس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کردیتاہے
Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır; gebe olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık verir.
Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayo shaka, basi muda wa eda yao ni miezi mitatu, pamoja na ambao hawapati hedhi. Na wenye mimba, eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi.
اور جو عورتیں ناامید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا تو اُنکی عدت ہے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا1 اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے اُنکی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ2 اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے کر دے وہ اُس کے کام میں آسانی
Pro ty z vašich žen, jež již nemají naději na menstruaci, ale jste-li přesto na pochybách, nechť jsou čekací lhůtou tři měsíce; a stejně platí i pro ty, které ještě menstruaci neměly. Pro ty, jež jsou těhotné, skončí čekací lhůta tehdy, když porodí. A kdo je bohabojný, tomu Bůh věc jeho ulehčí.
او هغه ښځې چې له حیض راتګ نه مایوسه شوي دي نو که تاسې ته یي د عدت په هکله سوال او پوښتنه وي،نو د هغوی عدت درې میاشتې دی.او همدا حکم د هغو ښځو هم دی چې له سره يي حیض نه وي راغلی.د بار دارو ښځو عدت د بار ایښوول یعنې د بچي پیدا کول دي.او څوک چې له الله نه ډاریږي الله يي کار اسانه وي.
૪. તમારી સ્ત્રીઓ માંથી, જે સ્ત્રીઓ માસિકથી નિરાશ થઇ ગઇ હોય, જો તમને (તેમની ઇદ્દત વિશે) કોઈ શંકા હોય તો તેમની ઇદ્દત ત્રણ મહીના છે અને તેમની પણ જેને માસિક આવવાનું શરૂ પણ ન થઇ હોય, અને ગર્ભવતી સ્ત્રીઓની ઇદ્દત તેમની પ્રસૂતિ થઇ જાય ત્યાં સુધી છે. અને જે વ્યક્તિ અલ્લાહ તઆલાથી ડરશે અલ્લાહ તેના (દરેક) કાર્ય સરળ બનાવી દેશે.
Dawk min-nisa tagħkom li qatgħu jieshom li jaraw id- demm (mestrwali), jekk għandkom xi dubju, iz-zmien ta' stennija tagħhom ikun ta' tliet xhur, u (l-istess zmien għal) dawk li għadhom ma rawx demm (għaliex għadhom zgħar fl-għomor). Dawk in-nisa tqal, iz-zmien tagħhom ikun sa ma jwelldu t-toqol tagħhom. Min jibza' minn Alla, (A//a) iħaffiflu xogħlu
ɓeen suddiiɓe mon fiɓtiiɓe fiilayru si on cikkatiima edda mu'en ko lebbi tati e ɓeen ɓe piilataako edda mu' en ko lebbi tati, debadeedi en noon edda maɓɓe gasata ko nde ɓe njibini, kala kulɗo Alla o waɗana mbo newaare e fiyaaku makko.
A one žene vaše, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile – ako sumnjate – one trebaju čekati tri mjeseca, a i one koje ga još nisu dobile! Vrijeme čekanja za trudne žene jest porod. A onome tko se Allaha boji, On će u svemu lakoću dati.
Soki bobosani bileko bia basi na bino baye bazali lisusu na elikia ya makila te, to mpe ba oyo naino bamoni makila te, eleko na bango ya kozela ezali sanza misato, kasi тропа ba oyo bazali na zemi, bakozela kino bakobota. Mpe moto oyo abangi Allah, (Allah) akolembisa makambo naye.
ನಿಮ್ಮ(ವಿಚ್ಛೇದಿತ) ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪೈಕಿ ಋತುಸ್ರಾವದಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಇದ್ದಃ ಅವಧಿಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಋತುಮತಿ ಯಾಗದವರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮವಿದೆ. ರ್ಭಿಣಿಸ್ತ್ರೀಯರ ಇದ್ದಃ ಅವಧಿಯು ಹೆರಿಗೆಯತನಕವಿದೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಭಯ-ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನು.
已经绝经的妇女,如果你们疑惑,就以三个月为她们的等待期。还没有月经的,也是这样的;怀孕的,以分娩为满期。谁敬畏安拉,他将使谁顺利。
Heyzdən kəsilmiş (yaşlı) qadınlarınızın gözləmə (iddə) müddəti barədə şübhə etsəniz, onların, eləcə də (yaşlarının azlığı üçün) hələ heyz görməmiş olanların gözləmə müddəti üç aydır. Hamilə qadınların gözləmə (iddə) müddəti isə onlar hamiləlikdən azad olana qədərdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar.
wal-laaaee yais-na mi-nal mahee-di min ni-saaai-kum i-nir tab-tum faid-da-tu-hun-na sa-laa-sa-tu as-hhu-rinw wal-laaaee lam ya-hidn wau-laa-tul ah-maa-li a-ja-lu-hun-na a-ny ya-da-na ham-la-hun wa-ma-ny yat-ta-qil laa-ha ya-jal la-hoo min am-rihee yus-raa
Wallaaa’ee ya’isna minal maheedi min nisaaa‘ikum inir tabtum fa’iddatuhunna salaasatu ashhurinw wallaaa’ee lam yahidn; wa-ulaatul ahmaali ajaluhunna any yada’na hamlahun; wa-many yattaqil laaha yaj’al lahoo min amrihee yusraa
wa-allai ya-is'na mina al-mahidi min nisaikum ini ir'tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wa-allai lam yahid'na wa-ulatu al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna waman yattaqi al-laha yaj'al lahu min amrihi yus'ran
Àwọn obìnrin tó ti sọ̀rètí nù nípa n̄ǹkan oṣù ṣíṣe nínú àwọn obìnrin yín, tí ẹ bá ṣeyèméjì, òǹkà ọjọ́ ìkọ̀sílẹ̀ wọn ni oṣù mẹ́ta. (Bẹ́ẹ̀ náà ni fún) àwọn tí kò tí ì máa ṣe n̄ǹkan oṣù. Àwọn olóyún, ìparí òǹkà ọjọ́ opó ìkọ̀sílẹ̀ tiwọn ni pé kí wọ́n bí oyún inú wọn. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ń bẹ̀rù Allāhu, Ó máa ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìrọ̀rùn fún un.
vellâî yeisne mine-lmeḥîḍi min nisâiküm ini-rtebtüm fe`iddetühünne ŝelâŝetü eşhüriv vellâî lem yeḥiḍn. veülâtü-l'aḥmâli ecelühünne ey yeḍa`ne ḥamlehünn. vemey yetteḳi-llâhe yec`al lehû min emrihî yüsrâ.
E ato nga gratë tuaja të cilave u është ndërprerë cikli mujor (menstruacioni) nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është tre muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Ndërkaq, për shtatzënat afati i pritjes së tyre është derisa të lindin. E kush i frikësohet All-llahut, Ai atij ia lehtëson punën.
A one žene vaše koje su razvedene, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile, jer su već u pozne godine zašle – ako sumnjate u način njihovog pričeka – one treba da čekaju tri mjeseca, a i one koje ga još nisu dobile jer su mlade treba da čekaju tri mjeseca! Vrijeme čekanja za trudne žene, koje ostanu pušćenice ili udovice, jeste porod. A onome ko se Allaha boji, čineći ono što je Allah naredio i kloneći se Njegovih zabrana, On će u svemu lahkoću dati i olakšati mu svaku poteškoću.
생리 기간이 끝나버린 여성이라도 너희가 의심할 경우는 그녀 들을 위해 정해진 기간은 석달이 며 생리에 이르지 아니한 여성도 마찬가지라 또한 임신한 여성의 기간은 출산할 때까지로 하나님을 두려워 한자 하나님은 그의 일을 편하게 하여 주시니라
А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи
А разведённые женщины, отчаявшиеся в месячных в виду своего возраста, если вы сомневаетесь в форме их идды, то их идда – три месяца, и для тех, у которых еще не было месячных из-за своего юного возраста, иддой также является три месяца. Для беременных же женщин срок идды после развода или траура завершается, когда они складывают свою ношу [рожают]. А кто станет бояться Аллаха, следуя Его приказам и сторонясь Его запретов, тому Аллах облегчит все его дела, и облегчит для него все трудности.
৪. যে সব তালাকপ্রাপ্তারা বয়সের কারণে মাসিক থেকে নিরাশ হয়েছে তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে তাদের মেয়াদ তিন মাস বলে গণ্য হবে। তেমনিভাবে যারা ছোট থাকার ফলে মাসিকের বয়সে উপনীত হয় নি তাদের ইদ্দতও তিন মাস। আর গর্ভবতীদের তালাক কিংবা স্বামীর মরণোত্তর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করে তিনি তার সকল বিষয় ও সমস্যা সহজ করে দেন।
Y si dudan sobre el periodo de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de tres meses. Y el periodo de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz. Y a quien tema a Al-lah, Él le facilitará sus asuntos.
ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีระดู หากพวกเจ้ายังสงสัย (ในเรื่องอิดดะฮฺของนาง) ดังนั้นพึงรู้เถิดว่าอิดดะฮิของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผู้หญิงที่มิได้มีระดูก็เช่นกัน ส่วนบรรดาผู้ทีครรภ์กำหนดของพวกนางก็คือพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ครรภ์ของพวกนาง และผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา
Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovat keskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa, kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät ole alkaneet; mutta raskailla vaimoilla tämä aika kestäköön aina siihen asti, kunnes he ovat synnyttäneet. Sille, joka noudattaa Jumalan tahtoa, Hän helposti ratkaisee kaikki pulmat.
Агар дар шубҳа ҳастед, аз миёни занонатон аз онҳое, ки аз ҳайз маъюс шудаанд ва онҳое, ки ҳанӯз ҳайз нашудаанд, иддаашон се моҳ аст. Ва иддаи занони ҳомила ҳамон вазъи ҳамл (таваллуд) аст. Ва ҳар кӣ аз Худо битарсад, Худо корашро осон хоҳад кард.
(Yaşa dolmaqla) heyzdən kəsilmiş qadınlarınız (onların gözləmə müddəti) barədə şübhə etsəniz, (bilin ki) onların və həmçinin (yaşları müsaid olmadığı üçün) hələ heyz görməmiş olanların (heyz görməmiş gənc övrətlərinizin) gözləmə müddəti üç aydır (bu müddət başa çatdıqdan sonra başqası ilə evlənə bilərlər). Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar bari-həmlini yerə qoyduqda başa çatır. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işini (dünya və axirətdə) asan edər.
Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları) dır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.
你们的妇女中对月经已绝望的,如果你们怀疑,就以三个月为她们的待婚期,还没有月经的,也是这样的;怀孕的,以分娩为满期。谁敬畏真主,他将使谁顺利。
Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.
Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma tid gäller dem vars blödningar har uteblivit. Och de som är havande skall invänta barnets födelse. Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt;
Wat uwe vrouwen betreft die, uithoofde van haren ouderdom aan hare regels wanhopen; indien gij daaromtrent in twijfel verkeert, laat haar bepaalde tijd dan drie maanden zijn, en laat dit eveneens de bepaalde tijd wezen voor degenen, die hare regels nog niet hebben gehad. Maar wat haar betreft, die zwanger zijn, heur bepaalde tijd zal wezen, als zij verlost zullen zijn. En voor dengeen, die God vreest, zal hij zijn gebod gemakkelijk maken.
А те, которые уже отчаялись в месячных из ваших жен [для жен в возрасте, у которых месячных уже не будет] – если вы сомневаетесь (относительно их положения), то (знайте, что) их срок – три месяца, как и для тех, у которых еще не было месячных [для слишком юных жен]. А у которых (есть) ноша [у беременных] – их (разводный) срок, чтобы они сложили свою ношу [родили]. И кто остерегается (наказания) Аллаха, тому Он сделает в его деле легкость [облегчит дела] (и в этом мире и в Вечной жизни).
And those women from among you who have despaired of (further) menstruation, if you are in doubt, their ‘Iddah is three months, as well as of those who have not yet menstruated. As for those having pregnancy, their term (of ‘Iddah ) is that they give birth to their child. And whoever fears Allah, He brings about ease for him in his affair.
The waiting period of those of your women who have lost all expectation of menstruation shall be three months1 in case you entertain any doubt; and the same shall apply to those who have not yet menstruated.2 As for pregnant women, their waiting period shall be until the delivery of their burden.3 Allah will create ease for him who fears Allah.
As for those women from among you who reached their menopause, in case you doubt, their waiting period is three months, as well as of those who have not yet menstruated. As for pregnant women, their waiting period ends with delivery1. And whoever fears Allah, He will make his matters easy for him.
Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела.
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya.
생리 기간이 끝나버린 여성이라도 너희가 의심할 경우는 그녀 들을 위해 정해진 기간은 석달이 며 생리에 이르지 아니한 여성도 마찬가지라 또한 임신한 여성의 기간은 출산할 때까지로 하나님을 두려워 한자 하나님은 그의 일을 편하게 하여 주시니라
Хатыннарыгыздан картлык сәбәпле күремнән туктаган хатыннар һәм күрем күрми торган бик яшь хатыннар талак ителсәләр, гыйддәтләре хакында шикләнсәгез, аларның гыйддәтләре өч айдыр, вә йөкле хатыннарның гыйддәтләре балаларын тудырганчыдыр. Вә берәү Аллаһудан курыкса, хатын корсагындагы баласын яшермәсә, Аллаһ аның һәр эшендә җиңеллек бирер.
E per quanto riguarda le divorziate che si sono rassegnate al fatto che non avranno più mestruazioni, poiché sono in età avanzata, se avete dubbi su come calcolare il loro periodo, sappiate che il loro periodo è di tre mesi. Coloro che non hanno raggiunto l'età mestruale, poiché sono giovani, anche il loro periodo è di tre mesi. Per quanto riguarda le donne gravide, il termine del loro periodo è il momento del parto o la morte, se partoriscono. Chi teme Allāh obbedendo ai Suoi ordini e rispettando i Suoi divieti, Allāh lo agevola in ogni sua questione e gli allevia ogni avversità.
ហើយបណ្ដាស្ដ្រីដែលអស់ឈាមរដូវ(ដោយសារវ័យ ចំណាស់)ក្នុងចំណោមភរិយារបស់ពួកអ្នក(ដែលបានលែងលះ) ប្រសិនបើពួកអ្នកសង្ស័យ(អំពីពេលកំណត់នៃការលែងលះដាច់ ស្រឡះ)នោះ គឺពេលកំណត់របស់ពួកនាងចំនួនបីខែ។ ហើយចំពោះ ស្ដ្រីដែលមិនទាន់មានឈាមរដូវក៏ដូច្នោះដែរ។ រីឯបណ្ដាស្ដ្រីមាន គភ៌វិញ ពេលកំណត់(នៃការលែងលះដាច់ស្រឡះ)របស់ពួកនាង គឺរហូតដល់ពួកនាងសម្រាលកូនរួច។ ហើយអ្នកណាដែលកោតខ្លាច អល់ឡោះ ទ្រង់នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនូវរាល់កិច្ចការរបស់គេ។
നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളില് നിന്നും ആര്ത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങള് അവരുടെ ഇദ്ദഃ യുടെ കാര്യത്തില് സംശയത്തിലാണെങ്കില് അത് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു. ആര്ത്തവമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഗര്ഭവതികളായ സ്ത്രീകളാകട്ടെ അവരുടെ അവധി അവര് തങ്ങളുടെ ഗര്ഭം പ്രസവിക്കലാകുന്നു. വല്ലവനും അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്ന് അവന്റെ കാര്യത്തില് അല്ലാഹു എളുപ്പമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്.
وَلّ لَٓا ءِىْىَ ءِسْ نَمِ نَلْمَ حِىْ ضِمِنّنِ سَآ ءِ كُمْاِنِرْتَبْ تُمْفَ عِدّ دَ تُ هُنّ نَثَ لَا ثَ ةُاَشْ هُ رِنْ وّوَلّ لَٓا ءِىْلَمْىَ حِضْ نْ ؕوَ اُ لَا تُلْاَحْ مَا لِاَ جَ لُ هُنّ نَاَنۡ ىّىَ ضَعْ نَحَمْ لَ هُنّ نْ ؕوَمَنۡ ىّيَتّ تَ قِلّلَا هَيَجْ عَلّلَ هُوْمِنۡاَمْ رِ هِىْيُسْ رَا
তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুবতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো ঋতুকাল শুরু হয়নি তাদেরও (তিন মাস ইদ্দত), এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেবেন।
あなたがたの妻の中,月経の望みの無い者に就いてもし疑いを抱くならば,(命じられた)定めの期間は3ヶ月である。(まだ)月経の無い者に就いても(同様である)。妊娠している者の場合,その期間はかの女が重荷をおろすまでである。本当にアッラーを畏れる者には,かれは事を容易になされる。
তোমাদের যে সব স্ত্রীগণ মাসিক ঋতু আসার বয়স অতিক্রম করেছে তাদের (‘ইদ্দাতের) ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে তাদের ‘ইদ্দাতকাল তিন মাস, আর যারা (অল্প বয়স্কা হওয়ার কারণে) এখনও ঋতুবতী হয়নি (এ নিয়ম) তাদের জন্যও। আর গর্ভবতী স্ত্রীদের ‘ইদ্দাতকাল তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবর্তী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।
ئهو ئافرهتانهی که نائومێد بوون له عادهتی مانگانه له هاوسهرهکانتان، ئهگهر کهوتنه گوناههوه که ئاخۆ عادهتی مانگانهیان مابێت یان نا، ئهوه سێ مانگ چاوهڕێ بکهن، ههروهها ئهوانهش که بههۆی کهم تهمهنیوه هێشتا نهکهوتونهته عادهوه، ئهوانیش سێ مانگ چاوهڕێ بکهن، ئهو ئافرهتانهش که سکیان ههیه ماوهکهیان ئهوهندهیه تا سکهکهیان دادهنێن، جا ئهوهی که له خوا بترسێت و پارێزکار بێت، ئهوه خوا کاری بۆ ئاسان دهکات.
Abo bonna mu bakyala ba mmwe abatakyagenda mu nsonga za Heidh, bw emutankananga ebbanga lya Idda yaabwe, balindenga emyezi esatu. Wabula abo abatanayingira mu nsonga za Haidh Idda yaabwe emyezi esatu. Naye abo abali embuto ebbanga lyabwe kumala kuzaala. Oyo yenna atya Katonda amuteerawo obwangu mu buli kintu.
और जो औरतें हैज़ से मायूस हो चुकी अगर तुम को उनके इद्दे में शक़ होवे तो उनका इद्दा तीन महीने है और (अला हाज़ल क़यास) वह औरतें जिनको हैज़ हुआ ही नहीं और हामेला औरतों का इद्दा उनका बच्चा जनना है और जो ख़ुदा से डरता है ख़ुदा उसके काम मे सहूलित पैदा करेगा
اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہوں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہوگی اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہوجائے۔ اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کردیتا ہے۔
او هغه ښځې چې ستاسو په ښځو كې د حیض له راتلو نه ناامېده شوي دي كه چېرې تاسو شك وكړئ، نو د دوى عدت درې میاشتې دى او هغه (جینكۍ) چې لا حايضه شوې نه وي او امېدوارې (حامله) ښځې (چې دي) د دوى عدت دا دى چې حمل (بچى) وزېږوي او هغه څوك چې له الله نه ووېرېږي، هغه به د ده لپاره په كار كې ډېره اساني پیدا كړي
Wenn ihr Zweifel hegt (über) jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, (dann wisset, daß) ihre Frist drei Monate beträgt, und (das gleiche gilt für) diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Und für die Schwangeren soll die Frist solange dauern, bis sie zur Welt bringen, was sie getragen haben. Und dem, der Allah fürchtet, wird Er Erleichterung in seinen Angelegenheiten verschaffen.
നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളില് ആര്ത്തവം നിലച്ചവരുടെ ഇദ്ദാ കാര്യത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കില് അറിയുക: അവരുടെ ഇദ്ദാകാലം മൂന്നു മാസമാണ്. ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും ഇതുതന്നെ. ഗര്ഭിണികളുടെ കാലാവധി അവര് പ്രസവിക്കുന്നതുവരെയാകുന്നു. ആര് അല്ലാഹുവോട് ഭക്തിയുള്ളവരാകുന്നുവോ അവന്റെ കാര്യം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കും.
Если вы не знаете, как считать срок "идды" у разведённых женщин, у которых прекратились месячные по возрасту, то этот срок - три месяца. Такой же срок (три месяца) установлен для тех, у которых ещё не было месячных. А установленный срок беременным женщинам - до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. А кто боится Аллаха, соблюдая Его установления, тому Аллах облегчит его трудности.
As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in doubt, their period shall be three months; and those who have not menstruated as yet. And those who are with child, their term is when they bring forth their burden. Whoso fears God, God will appoint for him, of His command, easiness.
Now as for such of your women as are beyond, the age of monthly courses, as well as for such as do not have any courses, their waiting-period - if you have any doubt [about it] - shall be three [calendar] months; and as for those who are with child, the end of their waiting-term shall come when they deliver their burden. And for everyone who is conscious of God, He makes it easy to obey His commandment:
Тем из ваших жен, которые хотя сами не ждут очищений, но для вас еще сомнительны, - тем срок - три месяца, как и тем у которых еще не было очищений. А беременным срок, когда они разрешатся от своего бремени. Кто боится Бога, Он тому в его деле даст облегчение.
And as to such of your women as have despaired of menstruation, if ye be in doubt thereof, their waiting period is three months, as also of those who have not yet menstruated. And as to those with burthens, their term is when they lay down their burthen. And whosoever feareth Allah, He maketh his affair Unto him easy.
If you have any doubt whether your wives have reached the stage of menopause, the waiting period will be three months. This will also be the same for those who do not experience menstruation. The end of the waiting period for a pregnant woman is the delivery. God will make the affairs of one who fears Him easy.
As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in doubt, then their waiting period is three months as well as those who have not yet menstruated. As for those who are pregnant, their term shall be the time they deliver their burden. Allah will ease (matters) by His order for whosoever fears Him.
Те из ваших жен, у которых прекратились месячные, если вы сомневаетесь [по возрасту в их беременности], то установленный им срок [до вступления в новый брак] - три месяца, как и для тех, которые не достигли [возраста] месячных. Для тех же жен, которые беременны, установленный срок - до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он дарует облегчение в его трудностях.
۔تہٕ تُہنز وزَنا نَو منٛزٕ یِمہٕ حیض نِشہِ آسن نا اُمید گٔمٕژ، تِہندِ س معا ملس منٛز اگر تۅ ہیہِ شک چُھ لا حق تیٚلہِ ﴿ گٔژھیوٚ تۅہیہِ معلو م آسُن ﴾ تِہُند عدّت چُھ ترےٚ ریٚتھ۔تہٕ یۅہے حکم چُھ تِہُند یِمن وُنہِ ما ہؤری ﴿حیض ﴾ آسہِ نہٕ گوٚ مُت ﴿ خوا ہ متہٕ ٲسِتن حیض لۅ کچا رٕ کِنۍ آمُت یا امہِ و جہ زِ کیںٛژھن مستوٗراتن چُھ واریا ہہِ کٲلۍ حیض یُن شروع گژھان ، تہٕ خال خا لٕے چُھ یہِ سپدان زِ کٲنٛسہِ زَنہِ چُھنہٕ سٲرِ سٕے وٲنٛسہِ یِوان، بہر حا ل چُھ تمام صوٗرتن منٛز یِژِھہ زَنہِ ہُند عدّت سُے یُس ﴿ آیسہ﴾ زنانہِ ہُند عدّت چُھ یعنی طلا ق کہ وقتہٕ پٮ۪ٹھہٕ ترٛےٚ ریٚتھ﴾ تہٕ گۅ بہِ کھۅ ر مستوٗراتن ہندِ عِدّتُک حد چُھ یہِ زِ تِمہٕ گژھن خلا ص گژھنہِ۔ ﴿یعنی زٔنۍ گٔژھۍ تن خا ندار سٕندِ وَفات پتہٕ فوراً خلا ص یا لٔگۍ تنس 4، ریٚتھ دَاہ دۅہ کھۅتہٕ زیادٕہ وقت،بہر حال گِژھہ خلا ص سپدنس سٍتۍ تٔمۍ سُند عِدّت ختم﴾ یُس شخص خُدایس کھۅژِ ، تٔمۍ سٕندِ س معا ملس منٛز چُھ سُہ سہولیت پٲدٕ کران۔
El período de espera para aquellas mujeres que hayan llegado a la menopausia, si tienen dudas [sobre el término del periodo], o aquellas que no menstrúan, es de tres meses. En cambio, el de las embarazadas finalizará cuando den a luz. Sepan que a quien tenga temor de Dios, Él le facilitará sus asuntos.
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.
तुमच्या स्त्रियांपैकी ज्या स्त्रिया मासिक पाळीबाबत निराश झाल्या असतील, जर तुम्हाला शंका असेल तर त्यांची इद्दत तीन महीने आहे, आणि त्यांचीदेखील, ज्यांना अजून मासिक पाळी सुरू झालेली नसेल, आणि गर्भवती स्त्रियांची इद्दत त्यांची प्रस्तुती होणे आहे आणि जो मनुष्य अल्लाहचे भय बाळगेल, अल्लाह त्याच्या प्रत्येक कामात सहजता निर्माण करील.
Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses .1
E aquelas de vossas mulheres, que não mais esperam o mênstruo, sua iddah, se duvidais, será de três meses e, assim também a das que não menstruam. E as mulheres grávidas, seu termo será o deporem suas cargas. E quem teme a Allah, Ele lhe fará facilidade em sua condição.
Kuma waɗanda suka yanke1 ɗammãni daga haila daga mãtanku, idan kun yi shakka, to, iddarsu watã uku ce da waɗanda ba su yi haila ba. Kuma ma'abũta cikinna ajalinsu, (shi ne) cewa su haifi cikinnansu. Kuma wanda ya bi Allah da taƙawa, (Allah) zai sanya masa wani sauƙi daga al'amarinsa.
మరియు మీ స్త్రీలు ఋతుస్రావపు వయస్సు గడిచి పోయినవారైతే లేక మీకు దానిని గురించి ఎలాంటి అనుమానం ఉంటే; లేక వారి ఋతుస్రావం ఇంకా ప్రారంభం కాని వారైతే, అలాంటి వారి గడువు మూడు మాసాలు[1]. మరియు గర్భవతులైన స్త్రీల గడువు వారి కాన్పు అయ్యే వరకు[2]. మరియు అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు గలవానికి ఆయన, అతని వ్యవహారంలో సౌలభ్యం కలిగిస్తాడు.1
Аёлларингиз орасидаги (кексайиб қолгани сабабли) ҳайз кўришдан умид узганлари, агар сизлар (уларнинг иддалари қанча давом этиши хусусида) шубҳалансангизлар, бас, (билингиз-ки), уларнинг иддалари уч ойдир, яна (ҳали-ҳануз) ҳайз кўрмаган (аёллар)нинг (иддалари ҳам уч ойдир). Ҳомиладор (аёл)ларнинг (идда) муддатлари ҳомилаларини қўйишлари (яъни, кўз ёришларидир). Ким Аллоҳдан қўрқса, (Аллоҳ) унинг ишини осон қилур.
Шун зударех шайн цIий дарах1дог диллина берш‚ шу шеко йолуш хиллехь‚ церан Iиддат кхо бутт бу2‚ и цIи дар хIинци ца хиллачарна (жима хилар бахьанехь) а /кхо бутт бу/. Берах бисинчеран /1иддатан/ хан − бера дар ду. (Бер дича чекхдолу церан Iиддат). Делах кхоьруш верг милла велахь - Цо цунна шен гIуллакхах атто хуьлуьйтур ю.
ئاياللىرىڭلارنىڭ ئىچىدىكى ھەيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلەردىن (يەنى يېشى چوڭ بولغانلىقتىن ھەيز كۆرمەيدىغانلارنىڭ ئىددىتىنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىدىن) شۈبھىدە بولساڭلار، ئۇلارنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر. ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ ئىددىتى ھەم ئۈچ ئايدۇر. ھامىلىدار ئاياللارنىڭ ئىددىتى (مەيلى ئايرىلىپ كەتكەن بولسۇن، مەيلى ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسۇن) يەڭگىش بىلەنلا تۈگەيدۇ. كىمكى ئاللاھتىن قورقىدىكەن، ئاللاھ ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانلاشتۇرۇپ بېرىدۇ.
Wallaaa'ee ya'isna minal maheedi min nisaaa'ikum inir tabtum fa'iddatuhunna salaasatu ashhurinw wallaaa'ee lam yahidn; Wa-ulaatul ahmaali ajaluhunna any yada'na hamlahun; Wa-many yattaqil laaha yaj'al lahoo min amrihee yusraa
உங்கள் பெண்களில் எவர்கள் மாதவிடாயிலிருந்து நிராசை அடைந்து விட்டனரோ (அவர்களின் இத்தா விஷயத்தில்) நீங்கள் சந்தேகித்தால் அவர்களின் இத்தா மூன்று மாதங்களாகும். இன்னும் (இது வரை) மாதவிடாய் வராத பெண்களுக்கும் (இத்தா மூன்று மாதங்களாகும்). கர்ப்பமுடைய பெண்கள் அவர்களின் (இத்தா) தவணையாவது அவர்கள் தங்கள் கர்ப்பத்தை பெற்றெடுப்பதாகும். எவர் அல்லாஹ்வை அஞ்சுவாரோ அவருக்கு அவரின் காரியத்தில் இலகுவை அவன் ஏற்படுத்துவான்.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪೈಕಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶರಾದವರ (ಅವರ ಇದ್ದತ್ನ) ಕುರಿತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಇದ್ದತಿನ ಅವಧಿಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಋತುಮತಿಯರಾಗದವರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮವಿದೆ. ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ (ಇದ್ದತಿನ) ಅವಧಿಯು ಅವರ ಹೆರಿಗೆಯ ತನಕವಿದೆ1. ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸರಳತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
४) तिम्रो (तलाक दिइएका) स्त्रीहरू जो मासिकधर्मबाट निराश भइसकेका छिन्, यदि तिमीलाई शंका छ भने उनीहरूको इदद्त तीन महिना छ, र जसलाई अझै मासिकधर्म आउन थालेको छैन उनीहरूको पनि यहि नै इद्दत हो र गर्भवती महिलाहरूको इद्दत उनीहरूको शिशु–प्रसवसम्म छ । जो कोही पनि अल्लाहसित डर मान्ने छ, अल्लाह उसको सबैकाम सजिलो गरिदिनेछ ।
әйелдеріңнен етеккірден күдер үзгендерінен, егер күмәндансаңдар, олардың иддасы - үш ай және етеккірі жоқтардың да. Ал жүкті әйелдердің иддасы құрсақтарындағыны босанғандарына дейін. Кім Аллаһтан / Оның жазасынан / қорқып, сақтанса, Ол оған ісін жеңілдетеді.
А оне ваше жене, које су изгубиле наду у месечно прање - ако сумњате - оне треба да чекају три месеца, а и оне које га још нису добиле! Време чекања за трудне жене јесте порођај. А ономе ко се Аллаха боји, Он ће му у свему олакшати.
(தலாக் சொல்லப்பட்ட) உங்கள் மனைவிகளில் எவர்கள் (அதிக வயதாகி) மாதவிடாயின் நம்பிக்கை இழந்து, (இத்தாவைக் கணக்கிட) என்ன செய்வதென்று நீங்கள் சந்தேகத்திற்கு உள்ளாகிவிட்டால், அத்தகைய பெண்களுக்கும், இன்னும் எவர்களுக்கு இதுவரை மாதவிடாய் ஏற்படவில்லையோ அவர்களுக்கும், இத்தாவின் தவணை மூன்று மாதங்களாகும். கர்ப்பமான பெண்களுக்கு இத்தாவின் தவணை அவர்கள் பிரசவிக்கும் வரை இருக்கிறது. எவர்கள் (மெய்யாகவே) அல்லாஹ்வுக்குப் பயப்படுகிறார்களோ, அவர்களுடைய காரியத்தை அவர்களுக்கு எளிதாக்கி விடுகிறான்.
En degenen van jullie vrouwen die niet meer hopen op de menstruatie, voor hen is het voorgeschreven termijn, (als jullie over haar menstruatie twijfelen) drie maanden en voor degenen die geen menstruatie hebben (hun ‘Iddah is ook drie maanden) behalve in het geval van overlijden. En voor degenen die zwanger zijn (of zij nu van hun echtgenoot gescheiden zijn of dat hij overleden is) hun voorgeschreven termijn is tot zij bevallen zijn. En al wie Allah vreest (door zich aan de regels te houden), voor hem zullen zijn (wereldse) zaken vergemakkelijkt worden (door Allah).
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳಕೊಂಡವರು1 ಯಾರೋ—ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಇದ್ದತ್ (ದೀಕ್ಷಾಕಾಲ) ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವವರು ಕೂಡ.2 ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಇದ್ದತ್ ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ತನಕ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
තවද නුඹලාගේ බිරියන් අතරින් ඔසප් වීමේ තත්ත්වය ගැන බලාපොරොත්තු සුන් කර ගත්තවුන් වනාහි නුඹලා ඔවුන් ගැන සැක කළෙහු නම් ඔවුන්ගේ ඉද්දා කාලය මාස තුනකි. තවද ඔසප් තත්ත්වයට පත් නො වූ කාන්තාවන්ට ද (එලෙස ම ය.) ගර්භණී මාතාවන් වනාහි ඔවුන්ගේ (ඉද්දා) කාල සීමාව ඔවුන්ගේ ගැබිනි තත්ත්වය බහා ලීමයි. තවද කවරෙකු අල්ලාහ්ට බිය වන්නේ ද ඔහුගේ කාර්යය ඔහුට ඔහු පහසු කර දෙනු ඇත.
あなた方の女性(妻)たちの内で閉経した者たちは、あなた方が(彼女らについての法規定に)疑惑を抱くのであれば1、彼女らのイッダ*は三ヶ月である。そして、まだ初潮を迎えてはいない者たちも(同様)。また、身重な者たちの(イッダ*の)期間は、彼女らがその荷を降ろすまで。誰であろうとアッラー*を畏れる*者には、かれ(アッラー*)が(現世と来世において、)その物事を容易くされるのである。
তোমালোকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজৰ যিসকলে ঋতুমতি হোৱাৰ কাল অতিক্ৰম কৰিছে, সিহঁতৰ ইদ্দত সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে সন্দেহ কৰা তেনেহ’লে সিহঁতৰ ইদ্দতকাল হ’ব তিনি মাহ; আৰু যিসকলে এতিয়াও ঋতুৰ বয়সত উপনীত হোৱা নাই সিহঁতৰো (ইদ্দতকাল হৈছে তিনি মাহ); আৰু গৰ্ভৱতী নাৰীসকলৰ ইদ্দতকাল হৈছে সন্তান প্ৰসৱ নোহোৱালৈকে; আৰু যিয়ে আল্লাহৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰে আল্লাহে তাৰ বাবে তাৰ কৰ্মক সহজ কৰি দিয়ে।
Waallaee yaisna mina almaheedi min nisaikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waallaee lam yahidna waolatu alahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusran
Ndipo Edda ya amene asiya kudwala kumwezi mwa akazi anu chifukwa cha kukula, ngati mukukaika (nthawi ya Edda yawo), Edda yawo ndi miyezi itatu. Ndi omwe sadathe nsinkhu Edda yawo ndi momwemonso. Tsono akazi apakati nthawi yothera Edda yawo ndipomwe abereka. Ndipo amene aopa Allah amfewetsera zinthu zake (kuti zikhale zosavuta.)
{عیددهى ئهو ئافرهتانهى ناكهونه سوڕى مانگانهوه} [ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ] (ئوبهى كوڕى كهعب) فهرمووى: ئهى پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - عیددهى چهند ئافرهتێك له قورئاندا باس نهكراوه وهكو ئهوانهى كهم تهمهنن و نهكهوتونهته سوڕى مانگانهوه، وه ئهوانهى تهمهنیان گهورهیهو لهسوڕى مانگانه كهوتوونه، وه ئهوانهى دووگیانن، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: وه ئهو ئافرهتانهی كه بێ ئومێد بوونه له كهوتنه سووڕی مانگانه لهبهر گهورهیى تهمهنیان، وه ئهوانهیشی كه هێشتا كهم تهمهنن و نهكهوتوونهته سووڕی مانگانهوه، وه ئێوه گومانتان ههبوو له عیددهكهیان و نهتانزانی عیددهیان چهنده ئهوه عیددهی ئهوانه سێ مانگه {عیددهى ئافرهتى دووگیان دانانى حهملهكهیهتى} [ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ] بهڵام ئهگهر ئافرهت تهڵاقدرا یان مێردهكهی مردو دووگیان بوون ئهو كاته عیددهیان بریتییه له دانانی حهملهكهیان، ههر كاتێك حهملهكهیان دانا ئهوه عیددهكهیان كۆتایی هاتووه ئهگهر تهنها رۆژێكیش بێت [ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ] وه ههر كهسێك تهقوای خوای گهوره بكات و خۆی له تاوان بپارێزێ ئهوا خوای گهوره كاروباری له دونیاو قیامهتدا بۆ ئاسان ئهكات، یان تهڵاقدان و گهڕاندنهوهو هێنانهوهی خێزانهكهی لهسهر سوننهت بێ خوای گهوره كاروبارهكانی بۆ ئاسان ئهكات.
Waalla-ee ya-isna mina almaheedi min nisa-ikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waalla-ee lam yahidna waolatu al-ahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusran
Етеккірден қалған әйелдеріңнен күмәндансаңдар, олардың "ғыддаты" мерзімі үш ай. Және әдет көрмеген әйелдердің мерзімдері де сондай. Ал және жүкті әйелдердің мерзімдері олар босанғанға дейін. Кім Алладан қорықса, оның ісіне оңайлық жасайды.
Аёлларингиздан ҳайздан ноумид бўлганларига келсак, агар шубҳангиз бўлса, уларнинг иддаси уч ойдир. Ҳайз кўрмаганлариники ҳам. Ҳомиладорларнинг иддаси ҳомилаларини қўйишларидир. Ким Аллоҳдан қўрқса, унга ишини осон қилиб қўяди.
നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളില് നിന്നും ആര്ത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ1 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങള് അവരുടെ ഇദ്ദഃയുടെ കാര്യത്തില് സംശയത്തിലാണെങ്കില് അത് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു. ആര്ത്തവമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഗര്ഭവതികളായ സ്ത്രീകളാകട്ടെ അവരുടെ അവധി അവര് തങ്ങളുടെ ഗര്ഭം പ്രസവിക്കലാകുന്നു. വല്ലവനും അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്ന് അവന്റെ കാര്യത്തില് അല്ലാഹു എളുപ്പമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്.
Sano aŵala ŵaakatile tama jakulwala wesi mwa achimmasyeto ŵenu naga nkukaichila (ya ndema jao ja eda), basi eda jao ni myesi jitatu, ni aŵala ŵanganatande kulwala wesi (eda jao iyyoyo soni). Sano aŵala ŵaakwete yiilu ndema jao (ja kumalila eda) ni muchachiŵelechela yiilu yaoyo. Sano mundu jwatan'jogope Allah tan'jepepachisye ichindu yakwe.
Ал эми, (талагы берилген) аялдарыңардын арасында этек кир келбей калгандары (карыя жаштагылары) болсо жана («булардын идда мөөнөтү кандай болот?» деп) шектенсеңер, алардын иддасы - үч ай. Эми, (балакатка жетпеген же бир оору себептүү) тап-такыр этек кири келбеген аялдар болсо, (булардын иддасын да үч ай деп эсептейсиңер). Боюна бүтүп калган аялдардын идда мөөнөтү – төрөгөнгө чейин. Ким Аллахтан такыба кылса, анын ишин жеңилдетип койот.
你们的妇女中对月经已绝望的,如果你们怀疑,就以三个月为她们的待婚期;还没有月经的,也是这样;怀孕的,以分娩为满期。谁敬畏安拉,他将使谁的事情容易。
و ژنێت هەوە ئەوێت ژ عوزران خلاس بوویین [ئەوێت دانعەمر]، ئەگەر هوین ل ژڤانێ وان ب شك كەڤتن [یان هەوە نەزانی]، و [بزانن] ژڤانێ وان سێ هەیڤن، و ئەوێت نەكەڤتینە د بێ نڤێژیاندا [ئانكو ئەوێت بچویك و هێژ خوین نەدیتین] ژڤانێ وان ژی سێ هەیڤن، و ژنێت ب حال ژڤانێ (عیددەیا) وان ئەوە بچویك ببن، و هەر كەسێ تەقوا خودێ بكەت و ژێ بترسیت، خودێ كارێ وی دێ بۆ ب ساناهی ئێخیت.
А те, которые (уже) отчаялись в месячных из ваших жён, если вы сомневаетесь (относительно их положения), то (знайте, что) их срок – три месяца, как и для тех, у которых ещё не было месячных [для слишком юных жён]. А у которых (есть) ноша [у беременных] – их (разводный) срок (таков), чтобы они сложили свою ношу [родили]. И кто остерегается (наказания) Аллаха, тому Он сделает в его деле лёгкость [облегчит дела] (и в этом мире, и в Вечной жизни).
ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีระดู หากพวกเจ้ายังสงสัย (ในเรื่องอิดดะฮฺของนาง) ดังนั้นพึงรู้เถิดว่า อิดดะฮฺของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผู้หญิงที่มิได้มีระดูก็เช่นกัน ส่วนบรรดาผู้มีครรภ์กำหนดของพวกนางก็คือพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ครรภ์ของพวกนาง และผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา
Su mga babay a diden gawma na hayd a kaluma nu sa pandwa-dwa kanu sa idda na nya nilan idda na talu lan,na maytu bun ba su dala pan mahayd,su magingay manem na nya nin idda na kambata nin, su magilak sa Allah na baluyan nin su galabak nin sa malmu.
ហើយចំពោះស្ត្រី(ចំណាស់)ដែលអស់រដូវក្នុងចំណោមភរិយាទាំងឡាយពួកអ្នក ប្រសិនបើពួកអ្នកមានការសង្ស័យ គឺរយៈពេលអ៊ិតហ្ទះរបស់ពួកនាង គឺបីខែ។ ហើយចំពោះក្មេងស្រីដែលមិនទាន់មានរដូវ(ក៏ដូចគ្នាដែរ)។ រីឯស្ដ្រីដែលមានគភ៌វិញ រយៈពេល(អ៊ិតហ្ទះ)របស់ពួកនាង គឺរហូតដល់ពួកនាងសម្រាលកូនរួច។ ហើយជនណាដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះ ទ្រង់នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយរបស់គេ។
Ang mga nawalan ng regla kabilang sa mga maybahay ninyo, kung nag-alinlangan kayo, ang panahon ng paghihintay nila ay tatlong buwan, at [gayundin] ang mga hindi na niregla. Ang mga may dinadalang-tao, ang taning [ng paghihintay] nila ay na magsilang sila ng dinadalang-tao nila. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allāh,1 gagawa Siya para rito mula sa lagay nito ng isang kaluwagan.
그대들의 아내들 중 생리에 관해 단념한 여성은, 그대들이 의심이 든다면, 그녀의 숙려 기간은 삼개월이며 생리를 하지 않는 여성도 마찬가지라. 그리고 임신한 여성은 태아를 낳을 때까지가 그녀의 기간이라. 하나님을 두려워하는 자가 있다면 그분께서는 그를 위해 그의 일에 평이함을 두실 것이라.
እነዚያም ከሴቶቻችሁ ከአደፍ (ከወር አበባ) ያቋረጡት በዒዳቸው ህግ ብትጠራጠሩ ዒዳቸው ሶስት ወር ነው:: እነዚያም ገና አደፍን ያላዩ ሴቶችም ዒዳቸው እንደዚሁ ነው:: የእርግዝና ባለቤቶችም ጊዜያቸው እርጉዛቸውን መውለድ ነው፤ አላህንም የሚፈራ ሰው ከነገሩ ሁሉ ለእርሱ መግራትን ያደርግለታል::
Celles qui ont atteint la ménopause,1 parmi vos femmes, devront observer, si vous avez des doutes (en comptant les jours de la ‘iddah), une (période) d’attente de trois mois. La même (attente est prescrite) à celles qui n’ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur terme de viduité est l’accouchement. Quiconque craint Allah, (Allah) lui rendra les choses plus faciles.
ਤੁਹਾਡੀਆਂ (ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ) ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ (ਮਾਸਕ ਧਰਮ) ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਦਤ ਦੀ ਹੱਦ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।2
Ne balia bema okhuswamila mubakhasi benyu, nimukanakana, awo eda yabu ilaba emiesi chitaru, nende balia abalaaswamilakhwo tawe. Ne balia abali inda, eda yabu iwa mukhwibula khwabu. Ne uria Nyasaye, amwanguyisilinjia amakhuwa keke.
तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हैं, यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी इद्दत1 तीन मास है और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया। और गर्भवती स्त्रियों की 'इद्दत' यह है कि वे अपना गर्भ जन दें। तथा जो अल्लाह से डरेगा, वह उसके लिए उसके काम में आसानी पैदा कर देगाा।
Ug (alang) niadtong inyong mga babaye nga nawad-an na sa paglaum sa pagregla, kon kamo nagduhaduha mahitungod niini, nan, ilang termino sa paghulat mao ang tulo ka bulan, ug mao usab niadtong wala maabti sa ilang (binulan nga pagregla); ug (mahitungod sa) mga nagmabdos nga mga babaye, ang ilang gikatakdang panahon mao ang hangtod nga sila manganak. Bisan kinsa nga nahadlok sa Allah, ug nagpasakop sa Iyang mga Kasugoan, ug naglikay sa Iyang mga gidili, Iyang himoon nga sayon alang kaniya ang mga butang.
Raha nisalasala ianareo mikasika ny vadinareo izay tsy manantena fadim-bolana intsony dia telo volana ny fe-potoana. Toy izany koa ho an’ireo mbola tsy mandeha fadim-bolana. Fa ho an’ireo mitoe-jaza kosa, dia amin’ny fiterahany ny fe-potoana fiandrasana. Ho an’izay matahotra an’i Allah anefa dia ankamorany izany.
And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the ‘Iddah (prescribed period), if you have doubt (about their periods), is three months; and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their ‘Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death]1. And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their ‘Iddah (prescribed period) is until they lay down their burden; and whosoever fears Allâh and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.
Kuwa ka mid ah haweenkiinna ee ka quustay xaydka (dhiigga caadada), haddaad shakideen, ciddadoodu waa seddex bilood, iyo kuwa (sidoo kale) aan weli helin xaydka, kuwase uurka leh (haddii la furo) ciddadooda waa intay ka dhigaan culeysyadooda oo ka dhalaan2. Qofkii dhowra (xilkuu saaray) Alle (oo ka dhowrsada xumaha) wuxuu uga dhigi arrinkiisa wax u fudud.
Na so mithaman kiran so Haid ko manga Babai rukano, na amai ka kapaparampangan kano, na aya ida iran na tulo Olan, go (lagid oto so) siran a da pun Makail. Na so manga o Ogat, na aya ida iran na so kim bawata-an niran ko ikaogat iran. Na sa tao a ikaluk iyan so Allah, na sunggayan Niyan ko okit iyan sa malbod.
تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو1 اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے2 اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کر دے گا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ لَمَّا بَيَّنَ أَمْرَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ فِي الَّتِي تَحِيضُ، وَكَانُوا قَدْ عَرَفُوا عِدَّةَ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، عَرَّفَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ عِدَّةَ الَّتِي لَا تَرَى الدَّمَ وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ: لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ "الْبَقَرَةِ" فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِنَّ شي: الصِّغَارُ وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَنَزَلَتْ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ الْآيَةَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: لَمَّا ذُكِرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ([٢٢٨) قَالَ خَلَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَعِدَّةُ الَّتِي انقطع حيضها، وعدة الْحُبْلَى؟ فَنَزَلَتْ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ يَعْنِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحِيضِ. وَقِيلَ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ عَنْ عِدَّةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي يَئِسَتْ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْآيَةُ وَارِدَةٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ لَا تَدْرِي دَمَ حَيْضٍ هُوَ أَوْ دَمَ عِلَّةٍ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنِ ارْتَبْتُمْ أَيْ شَكَكْتُمْ، وَقِيلَ تَيَقَّنْتُمْ. وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، يَكُونُ شَكًّا وَيَقِينًا كَالظَّنِّ. وَاخْتِيَارُ الطَّبَرِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: إِنْ شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا مَا الْحُكْمُ فِيهِنَّ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي حَيْضِهَا وَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهَا الْحَيْضُ وَكَانَتْ مِمَّنْ يَحِيضُ مِثْلُهَا. الْقُشَيْرِيُّ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّا إِذَا شَكَكْنَا هَلْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ لَمْ نَقُلْ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي سِنِّ الْيَأْسِ فِي قَوْلٍ، أَقْصَى عَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الْعَالَمِ، وَفِي قَوْلٍ: غَالِبُ نِسَاءِ عَشِيرَةِ الْمَرْأَةِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَوْلُهُ إِنِ ارْتَبْتُمْ لِلْمُخَاطَبِينَ، يَعْنِي إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا كَمْ عِدَّةُ الْيَائِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ فَالْعِدَّةُ هَذِهِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى إِنِ ارْتَبْتُمْ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ كِبَرٍ أَوْ مِنَ الْحَيْضِ الْمَعْهُودِ أَوْ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ فَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ: مِنَ الرِّيبَةِ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا الْحَيْضُ، تَحِيضُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مِرَارًا وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً. وَقِيلَ: إِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ السُّورَةِ. وَالْمَعْنَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَهُوَ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ. الثَّالِثَةُ- الْمُرْتَابَةُ فِي عِدَّتِهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ رِيبَتِهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِلَّا بِارْتِفَاعِ الرِّيبَةِ. وَقَدْ قِيلَ فِي الْمُرْتَابَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتَهَا وَهِيَ لَا تَدْرِي مَا تَرْفَعُهَا: إِنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، مِنْهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءٌ، وَثَلَاثَةٌ عِدَّةٌ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ عَنْهَا بِغَيْرِ يَأْسٍ مِنْهَا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةً مِنْ يَوْمٍ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ. وَهَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ. فَعَلَى قِيَاسِ هَذَا الْقَوْلِ تُقِيمُ الْحُرَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُسْتَبْرَأَةُ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَالْأَمَةُ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ. وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا أَنَّ أَقْرَاءَهَا عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى تَبْلُغَ سِنَّ الْيَائِسَاتِ. وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً وَهِيَ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ- اسْتُؤْنِيَ بِهَا هَلْ هِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا وَضْعُهُ. وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ فَقَالَ مَالِكٌ: عِدَّةُ الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَهِيَ شَابَّةٌ سَنَةٌ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كَانَتْ حَاضَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمُرِهَا، وَإِنْ مَكَثَتْ عِشْرِينَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْكِبْرِ مَبْلَغًا تَيْأَسُ فِيهِ مِنَ الْحَيْضِ فَتَكُونُ عِدَّتُهَا بَعْدَ الْإِيَاسِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَهَذَا الْأَصَحُّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ الْكِيَا. وَهُوَ الْحَقُّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عِدَّةَ الْآيِسَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَالْمُرْتَابَةُ لَيْسَتْ آيِسَةً. الْخَامِسَةُ- وَأَمَّا مَنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِمَرَضٍ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَصْبَغَ: تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةً. وَقَالَ أَشْهَبُ: هِيَ كَالْمُرْضِعِ بَعْدَ الْفِطَامِ بِالْحَيْضِ أَوْ بِالسَّنَةِ. وَقَدْ طَلَّقَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ. امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ، ثُمَّ مَرِضَ حِبَّانُ فَخَافَ أَنْ تَرِثَهُ فَخَاصَمَهَا إِلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ، فَقَالَا: نَرَى أَنْ تَرِثَهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَلَا مِنَ الصِّغَارِ، فَمَاتَ حِبَّانُ فَوَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. السَّادِسَةُ- وَلَوْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ لِغَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رَضَاعٍ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً لَا حَيْضَ فِيهَا، تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةً، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. فَتَحِلُّ مَا لَمْ تَرْتَبْ بِحَمْلٍ، فَإِنِ ارْتَابَتْ بِحَمْلٍ أَقَامَتْ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ، أَوْ خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً، عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عُلَمَائِنَا. وَمَشْهُورُهَا خَمْسَةُ أَعْوَامٍ، فَإِنْ تَجَاوَزَتْهَا حَلَّتْ. وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تَحِلُّ أَبَدًا حَتَّى تَنْقَطِعَ عَنْهَا الرِّيبَةُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَبْقَى الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا خَمْسَةَ أَعْوَامٍ جَازَ أَنْ يَبْقَى عَشَرَةً وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مثله. السَّابِعَةُ- وَأَمَّا الَّتِي جُهِلَ حَيْضُهَا بِالِاسْتِحَاضَةِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: تَعْتَدُّ سَنَةً. وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ. قَالَ اللَّيْثُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً سَنَةٌ. وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ عُلَمَائِنَا، سَوَاءٌ عَلِمَتْ دَمَ حَيْضِهَا مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا، وَمَيَّزَتْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تُمَيِّزْهُ، عِدَّتُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ مَالِكٍ فِي تَحْصِيلِ مَذْهَبِهِ سَنَةٌ، مِنْهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءٌ وَثَلَاثَةٌ
عِدَّةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَ دَمُهَا يَنْفَصِلُ فَعَلِمَتْ إِقْبَالَ حَيْضَتِهَا أَوْ إِدْبَارَهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَهَذَا أَصَحُّ فِي النَّظَرِ، وَأَثْبَتُ فِي الْقِيَاسِ وَالْأَثَرِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَأُضْمِرَ الْخَبَرُ. وَإِنَّمَا كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِعَدَمِ الْأَقْرَاءِ فِيهَا عَادَةً، وَالْأَحْكَامُ إِنَّمَا أَجْرَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَادَاتِ، فَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي زَمَنِ احْتِمَالِهِ عِنْدَ النِّسَاءِ انْتَقَلَتْ إِلَى الدَّمِ لِوُجُودِ الْأَصْلِ، وَإِذَا وُجِدَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْقَ لِلْبَدَلِ حُكْمٌ، كَمَا أَنَّ الْمُسِنَّةَ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالدَّمِ ثُمَّ ارْتَفَعَ عَادَتْ إِلَى الْأَشْهُرِ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ. قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ وَضْعُ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهَا عَطَفَ وَإِلَيْهَا رَجَعَ عَقِبَ الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ، لِعُمُومِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ سبعة. وَقَدْ مَضَى فِي "الْبَقَرَةِ" الْقَوْلُ فِيهِ مُسْتَوْفًى [[راجع ج ٣ ص (١٧٤)]]. الثَّانِيَةُ- إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ مَا وَضَعَتْ مِنْ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ حَلَّتْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَحِلُّ إِلَّا بِمَا يَكُونُ وَلَدًا. وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ فِي سُورَةِ "الْبَقَرَةِ" [[راجع ج ٣ ص (١٧٤)]] وَسُورَةُ "الرَّعْدِ" [[راجع ج ٩ ص ٢٨٤]] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ قَالَ الضَّحَّاكُ: أَيْ مَنْ يَتَّقِهِ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فِي الرَّجْعَةِ. مُقَاتِلٌ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي اجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فِي تَوْفِيقِهِ لِلطَّاعَةِ.
(ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ) أَيِ الَّذِي ذكر من الأحكام أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَبَيَّنَهُ لَكُمْ.
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ) أَيْ يَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ.
(يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
(وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) أَيْ فِي الآخرة.
তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই [১] তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।
[১] এ আয়াতে তালাকে ইদ্দতের আরও কিছু অবস্থা ও তার হুকুম আহকাম বর্ণিত হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হয়েয্যের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতীর্ণ স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক। [ফাতহুল কাদীর]
Rule [ 9]
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(And those women from among you who have despaired of [ further ] menstruation, if you are in doubt, their "iddah is three months, as well as of those who have not yet menstruated. As for those having pregnancy, their term [ of "iddah ] is that they give birth to their child…65:4)
This verse deals with additional rules pertaining to the waiting-period of divorced women. It subdivides divorced women and their waiting-periods into three different categories. Under normal circumstances, the waiting-period of a divorced woman is three menstrual cycles as mentioned in Surah Al-Baqarah. In the case of women who have stopped menstruating for good on account of advanced age, or due to some disease etc. their "iddah is three months instead of three menstrual cycles. The same is the "iddah of young women who have not yet started menstruating on account of being under age. The "iddah for women who are pregnant at the time of divorce continues until they give birth to their child irrespective of the length of the period.
The words o (if you are in doubt) refer to the doubt or confusion such women may have because the real "iddah is counted on the basis of menstruation, but these women's menstruation has ceased, so they are doubtful about how to count their 'iddah.
وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (And whoever fears Allah, He brings about ease for him in his affair….65:4) The verse further speaks of the virtues and blessings of taqwa in that whoever has taqwa, Allah will make matters easy for him in this world as well as in the next world.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ﴾
يقول تعالى ذكره: والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض، فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إن ارتبتم.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها، أمن الحيض هو، أم من الاستحاضة، فعِدَّتهنّ ثلاثة أشهر.
⁕ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
⁕ حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قال: في كبرها أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر؛ فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل؟ فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها، فحتى يستبين بها، وأقصى ذلك سنة.
⁕ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ قال: إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها، أو ارتاب الرجال، أو قالت هي: تركتني الحيضة، فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب، فلو كان الحمل انتَظَرَ الحملَ حتى تنقضي تسعة أشهر، فخاف وارتاب هو، وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت، فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس، فاعتدت ثلاثة أشهر، وجعل الله جلّ ثناؤه أيضًا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر.
⁕ حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: أخبرنا أَبو معبد، قال: سُئل سليمان عن المرتابة، قال: هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق، فتحيض حيضة، فيأتي إبَّان حيضتها الثانية فلا تحيض؛ قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة؛ قال: فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة، ولم يعتدّ بما مضى.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر.
⁕ حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: "قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .
وقال آخرون: معنى ذلك: إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم، فلم تدروا أدم حيض، أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة؟
⁕ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، قال: إن من الريبة: المرأة المستحاضة، والتي لا يستقيم لها الحيض، تحيض في الشهر مرارًا، وفي الأشهر مرّة، فعدتها ثلاثة أشهر، وهو قول قتادة.
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عُنِي بذلك: إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ، وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهنّ فلم تدروا أدم حيض، أو استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتنّ لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ، وفي قوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنّ؛ وأخرى وهو أنه جلّ ثناؤه قال: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضًا للكبر، ومحال أن يقال: واللائي يئسن، ثم يقال: ارتبتم بيأسهنّ، لأن اليأس: هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجوّ لها، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد، فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا، فبين أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
⁕ حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قال: الجواري.
⁕ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
⁕ حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ ... الآية، قال: القواعد من النساء ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة.
وقوله: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
في انقضاء عدتهنّ أن يضعن حملهنَّ، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم.
وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا، وسنذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكره هنالك.
ذكر من قال: حكم قوله: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ عام في المطلَّقات والمتوفى عنهنّ.
⁕ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفي عنها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ .
⁕ حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا مالك، يعني ابن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين عن أَبي عطية قال: سمعت ابن مسعود يقول: من شاء قاسمته نزلت سورة النساء القُصْرَي بعدها، يعني بعد أربعة أشهر وعشرًا.
⁕ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامر، فسألته عن ذلك، يعني عن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت قبل الأربعة أشهر والعشر، فأخذ يحدثني بحديث سُبيعة، قلت: لا هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله، فقال: أرأيت إن مضت الأربعة أشهر والعشر ولم تضع أقد أحلَّت؟ قالوا: لا قال: أفتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، فو الله لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الطُّولَى.
⁕ حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، قال: قال الشعبيُّ: من شاء حالفته لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة.
⁕ حدثني أحمد بن منيع، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي أنزلت في النساء القُصْرَى نزلت بعد الأربعة الأشهر، ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها.
⁕ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مُغيرة، قال: قلت للشعبي: ما أصدّق أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوحها حتى يمضي آخر الأجلين؛ قال الشعبيّ: بلى وصدق أشدّ ما صدّقت بشيء قط؛ وقال عليّ رضي الله عنه إنما قوله: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ المطلقات، ثم قال: إن عليًا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها.
⁕ حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيّ بن كعب، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال: قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: "نَعَمْ".
⁕ حدثنا أَبو كُرَيب، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يحدث عن أُبيّ بن كعب، قال: "سألت رسول الله ﷺ عن ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال: أجَلُ كُلّ حامِل أن تضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا".
⁕ حدثني محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال: للمرأة الحُبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها.
⁕ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها، ليس المحيض من أمرها في شيء إذا كانت حاملا.
وقال آخرون: ذلك خاصّ في المطلقات، وأما المتوفى عنها فإن عدتها آخر الأجلين، وذلك قول مرويّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل.
والصواب من القول فى ذلك أنه عامّ في المطلقات والمتوفى عنهنّ، لأن الله جلّ وعزّ، عمّ بقوله بذلك فقال: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها، بل عمّ الخبر به عن جميع أولات الأحمال، إن ظنّ ظانّ أن قوله: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفى عنهنّ، فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنّ، وعن المتوفى عنهنّ، فإن الأمر بخلاف ما ظنّ، وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل، فهو على عمومه لما بيَّنا.
وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾
يقول جلّ ثناؤه: ومن يخف الله فرهبه، فاجتنب معاصيه، وأدّى فرائضه، ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته، فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسرًا، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت عدتها، ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها.
﴿واللّاءِ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ .
عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) فَإنَّ العِدَّةَ هُنالِكَ أُرِيدَ بِها الأقْراءُ فَأشْعَرَ ذَلِكَ أنَّ تِلْكَ المُعْتَدَّةَ مِمَّنْ لَها أقْراءٌ، فَبَقِيَ بَيانُ اعْتِدادِ المَرْأةِ الَّتِي تَجاوَزَتْ سِنَّ المَحِيضِ أوِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ مَن تَحِيضُ وهي الصَّغِيرَةُ. وكِلْتاهُما يَصْدُقُ عَلَيْها أنَّها آيِسَةٌ مِنَ المَحِيضِ، أيْ في ذَلِكَ الوَقْتِ.
والوُقُفُ عَلى قَوْلِهِ (﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾)، أيْ هُنَّ مَعْطُوفاتٌ عَلى الآيِسِينَ.
واليَأْسُ: عَدَمُ الأمَلِ. والمَأْيُوسُ مِنهُ في الآيَةِ يُعْلَمُ مِنَ السِّياقِ مِن قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١])، أيْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ سَواءً كانَ اليَأْسُ مِنهُ بَعْدَ تَعَدُّدِهِ أوْ كانَ بِعَدَمِ ظُهُورِهِ، أيْ لَمْ يَكُنِ انْقِطاعَهُ لِمَرَضٍ أوْ إرْضاعٍ. وهَذا السِّنُّ يَخْتَلِفُ تَحْدِيدُهُ بِاخْتِلافِ الذَّواتِ والأقْطارِ كَما يَخْتَلِفُ سِنُّ ابْتِداءِ الحَيْضِ كَذَلِكَ. وقَدْ
صفحة ٣١٦
اخْتُلِفَ في تَحْدِيدِ هَذا السِّنِّ بِعَدَدِ السِّنِينَ فَقِيلَ: سِتُّونَ سَنَةً، وقِيلَ: خَمْسٌ وخَمْسُونَ، وتَرْكُ الضَّبْطِ بِالسِّنِينَ أوْلى وإنَّما هَذا تَقْرِيبٌ لِإبانِ اليَأْسِ.والمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ بَيِّنٌ وهي مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ (﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) مِن سُورَةِ البَقَرَةِ. وقَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ الطَّلاقِ بَعْدَ سُورَةِ البَقَرَةِ.
وقَدْ خُفِيَ مَفادُ الشَّرْطِ مِن قَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) وما هو مُتَّصِلٌ بِهِ. وجُمْهُورُ أهْلِ التَّفْسِيرِ جَعَلُوا هَذا الشَّرْطَ مُتَّصِلًا بِالكَلامِ الَّذِي وقَعَ هو في أثْنائِهِ، وإنَّهُ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ (﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) في أوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، خِلافًا لِشُذُوذِ تَأْوِيلٍ بَعِيدٍ وتَشْتِيتٍ لِشَمْلِ الكَلامِ، ثُمَّ خُفِيَ المُرادُ مِن هَذا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) .
ولِلْعُلَماءِ فِيهِ طَرِيقَتانِ: الطَّرِيقَةُ الأُولى: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ غَيْرُ مَرْجِعِ الِارْتِيابِ بِاخْتِلافِ المُتَعَلِّقِ، فَرَوى أشْهَبُ عَنْ مالِكٍ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا بَيَّنَ عِدَّةَ ذَواتِ القُرُوءِ وذَواتِ الحَمْلِ، أيْ في سُورَةِ البَقَرَةِ، وبَقِيَتِ اليائِسَةُ والَّتِي لَمْ تَحِضِ ارْتابَ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ في أمْرِهِما فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. ومِثْلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجاهِدٍ، ورَوى الطَّبَرِيُّ خَبَرًا «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اعْتِدادِ هاتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَمْ تُذْكَرا في سُورَةِ البَقَرَةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . فَجَعَلُوا حَرْفَ (إنْ) بِمَعْنى (إذْ) وأنَّ الِارْتِيابَ وقَعَ في حُكْمِ العِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ، أيْ إذِ ارْتَبْتُمْ في حُكْمِ ذَلِكَ فَبَيَّنّاهُ بِهَذِهِ الآيَةِ قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: حَدِيثُ أُبَيٍّ غَيْرُ صَحِيحٍ. وأنا أقُولُ: رَواهُ البَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ والحاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ وصَحَّحَهُ. والطَّبَرانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سالِمٍ أنَّ أُبَيًّا قالَ: ولَيْسَ في رِوايَةِ الطَّبَرِيِّ ما يَدُلُّ عَلى إسْنادِ الحَدِيثِ.
وهُوَ في رِوايَةِ البَيْهَقِيِّ بِسَنَدِهِ إلى أبِي عُثْمانَ عُمَرَ بْنِ سالِمٍ الأنْصارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وهو مُنْقَطِعٌ، لِأنَّ أبا عُثْمانَ لَمْ يَلْقَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وأحْسَبُ أنَّهُ في
صفحة ٣١٧
مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ كَذَلِكَ لِأنَّ البَيْهَقِيَّ رَواهُ عَنِ الحاكِمِ فَلا وجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ: هو غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإنَّ رِجالَ سَنَدِهِ ثِقاتٌ.وفِي أسْبابِ النُّزُولِ لِلْواحِدِيِّ عَنْ قَتادَةَ «أنَّ خَلّادَ بْنَ النُّعْمانِ وأُبَيًّا سَألا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . وقِيلَ: إنَّ السّائِلَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ سَألَ عَنْ عِدَّةِ الآيِسَةِ.
فالرِّيبَةُ عَلى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَكُونُ مُرادًا بِها ما حَصَلَ مِنَ التَّرَدُّدِ في حُكْمِ هَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المُبْتَدَأِ وهو المَوْصُولُ وبَيْنَ خَبَرِهِ وهو جُمْلَةُ (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾) .
والفاءُ في (﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾) داخِلَةٌ عَلى جُمْلَةِ الخَبَرِ لِما في المَوْصُولِ مِن مَعْنى الشَّرْطِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالى (﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما﴾ [النساء: ١٦]) ومِثْلُهُ كَثِيرٌ في الكَلامِ.
والِارْتِيابُ عَلى هَذا قَدْ وقَعَ فِيما مَضى فَتَكُونُ (إنْ) مُسْتَعْمَلَةً في مَعْنى اليَقِينِ بِلا نُكْتَةٍ.
والطَّرِيقَةُ الثّانِيَةُ: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ ومَرْجِعَ الِارْتِيابِ واحِدٌ، وهو حالَةُ المُطَلَّقَةِ مِنَ المَحِيضِ، وهو عَنْ عِكْرِمَةَ وقَتادَةَ وابْنِ زَيْدٍ وبِهِ فَسَّرَ يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ هادٍ مِنَ المالِكِيَّةِ ونَسَبَهُ ابْنُ لُبابَةَ مِنَ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ.
وهَذا التَّفْسِيرُ يَمْحَضُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الِارْتِيابِ حُصُولَ الرَّيْبِ في حالِ المَرْأةِ.
وعَلى هَذا فَجُمْلَةُ الشَّرْطِ وجَوابِهِ خَبَرٌ عَنْ (اللّائِي يَئِسْنَ)، أيْ إنِ ارْتَبْنَ هُنَّ وارْتَبْتُمْ أنْتُمْ لِأجْلِ ارْتِيابِهِنَّ، فَيَكُونُ ضَمِيرُ جَمْعِ الذُّكُورِ المُخاطَبِينَ تَغْلِيبًا ويَبْقى الشَّرْطُ عَلى شَرْطِيَّتِهِ. والِارْتِيابُ مُسْتَقْبَلٌ والفاءُ رابِطَةٌ لِلْجَوابِ.
صفحة ٣١٨
وهَذا التَّفْسِيرُ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الِاعْتِدادُ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ مَشْرُوطًا بِأنْ تَحْصُلَ الرِّيبَةُ في يَأْسِها مِنَ المَحِيضِ فاصْطَدَمَ أصْحابُهُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الَّذِي يَقْتَضِي أنَّهُ إنْ لَمْ تَحْصُلِ الرِّيبَةُ في يَأْسِهِنَّ أنَّهُنَّ لا يَعْتَدِدْنَ بِذَلِكَ أوْ لا يَعْتَدِدْنَ أصْلًا فَنَسَبَ ابْنُ لُبابَةَ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ أنَّهُ ذَهَبَ إلى سُقُوطِ العِدَّةِ عَنِ المَرْأةِ الَّتِي يُوقِنُ أنَّها يائِسَةٌ.قُلْتُ ولا تُعْرَفُ نِسْبَةُ هَذا إلى داوُدَ. فَإنَّ ابْنَ حَزْمٍ: لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ ولا حَكاهُ أحَدٌ مِمَّنْ تَعَرَّضُوا لِاخْتِلافِ الفُقَهاءِ، قالَ ابْنُ لُبابَةَ: وهو شُذُوذٌ، وقالَ ابْنُ لُبابَةَ: وأمّا ابْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ حَمّادٍ، أيْ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ فَجَعَلا المَرْأةَ المُتَيَقَّنَ يَأْسُها مُلْحَقَةً بِالمُرْتابَةِ في العِدَّةِ بِطَرِيقِ القِياسِ يُرِيدُ أنَّ العِدَّةَ لَها حِكْمَتانِ بَراءَةُ الرَّحِمِ، وانْتِظارُ المُراجَعَةِ، وأمّا الَّذِينَ لا يَعْتَبِرُونَ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ فَهم في سِعَةٍ مِمّا لَزِمَ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَهُ.
وأصْحابُ هَذا الطَّرِيقِ مُخْتَلِفُونَ في الوِجْهَةِ وفي مَحْمِلِ الآيَةِ بِحَسَبِها: فَقالَ عِكْرِمَةُ وابْنُ زَيْدٍ وقَتادَةُ: لَيْسَ عَلى المَرْأةِ المُرْتابِ في مُعاوَدَةِ الحَيْضِ إلَيْها عِدَّةٌ أكْثَرَ مِن ثَلاثَةِ أشْهُرٍ تَعَلُّقًا بِظاهِرٍ لِلْآيَةِ ولَعَلَّ عِلَّةَ ذَلِكَ عِنْدَهم أنَّ ثَلاثَةَ الأشْهُرِ يَتَبَيَّنُ فِيها أمْرُ الحَمْلِ فَإنَّ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ بَعْدَ انْقِضائِها تَمَّتْ عِدَّةُ المَرْأةِ، لِأنَّ الحَمْلَ بَعْدَ سِنِّ اليَأْسِ نادِرٌ فَإذا اعْتَرَتْها رِيبَةُ الحَمْلِ انْتَقَلَ النَّظَرُ إلى حُكْمِ الشَّكِّ في الحَمْلِ وتِلْكَ مَسْألَةٌ غَيْرُ الَّتِي نَزَلَتْ في شَأْنِها الآيَةُ.
وقالَ الأكْثَرُونَ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّ المُرْتابَ في يَأْسِها تَمْكُثُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ (أيْ أمَدَ الحَمْلِ المُعْتادِ) فَإنْ لَمْ يَظْهَرْ بِها حَمْلٌ ابْتَدَأتِ الِاعْتِدادَ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ فَتَكْمُلُ لَها سَنَةٌ كامِلَةٌ. وأصِلُ ذَلِكَ ما رَواهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِن قَضاءِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ولَمْ يُخالِفْ أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ، وأخَذَ بِهِ مالِكٌ. وعَنْ مالِكٍ في المُدَوَّنَةِ: تِسْعَةُ أشْهُرٍ لِلرِّيبَةِ والثَّلاثَةُ الأشْهُرِ هي العِدَّةُ. ولَعَلَّهم رَأوْا أنَّ العِدَّةَ بَعْدَ مُضِيِّ التِّسْعَةِ الأشْهُرِ تَعَبُّدٌ لِأنَّ ذَلِكَ هو الَّذِي في القُرْآنِ وأمّا التِّسْعَةُ الأشْهُرِ فَأوْجَبَها عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لَعَلَّهُ بِالِاجْتِهادِ، وهو تَقْيِيدٌ لِلْإطْلاقِ الَّذِي في الآيَةِ.
وقالَ النَّخَعِيُّ وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ: تَعْتَدُّ المُرْتابُ في يَأْسِها بِالأقْراءِ أيْ تَنْتَظِرُ الدَّمَ إلى أنْ تَبْلُغَ سِنَّ مَن لا يُشْبِهُ أنْ تَحِيضَ ولَوْ زادَتْ مُدَّةُ
صفحة ٣١٩
انْتِظارِها عَلى تِسْعَةِ أشْهُرٍ. فَإذا بَلَغَتْ سِنَّ اليَأْسِ دُونَ رِيبَةٍ اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ مِن يَوْمِئِذٍ. ونَحْنُ نَتَأوَّلُ لَهُ بِأنَّ تَقْدِيرَ الكَلامِ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، أيْ بَعْدَ زَوالِ الِارْتِيابِ كَما سَنَذْكُرُهُ، وهو مَعَ ذَلِكَ يَقْتَضِي أنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأشْهُرِ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةِ أشْهُرٍ أوْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَبْلُغُ بِها سِنَّ مَن لا يُشْبِهُ أنْ تَحِيضَ تَعَبُّدٌ، لِأنَّ انْتِفاءَ الحَمْلِ قَدِ اتَّضَحَ وانْتِظارَ المُراجَعَةِ قَدِ امْتَدَّ. إلّا أنْ نَعْتَذِرَ لَهم بِأنَّ مُدَّةَ الِانْتِظارِ لا يَتَحَفَّزُ في خِلالِها المُطَلِّقُ لِلرَّأْيِ في أمْرِ المُراجَعَةِ لِأنَّهُ في سِعَةِ الِانْتِظارِ فَيُزادُ في المُدَّةِ لِأجْلِ ذَلِكَ، وفي تَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ: قالَ عِكْرِمَةُ وقَتادَةُ: مِنَ الرِّيبَةِ المَرْأةُ المُسْتَحاضَةُ الَّتِي لا يَسْتَقِيمُ لَها الحَيْضُ في أوَّلِ الشَّهْرِ مِرارًا، وفي الأشْهُرِ مَرَّةً أيْ بِدُونَ انْضِباطٍ اهـ. ونَقْلَ الطَّبَرِيُّ مِثْلَ هَذا الكَلامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وابْنِ زَيْدٍ، فَيَجِبُ أنْ يُصارَ إلى هَذا الوَجْهِ في تَفْسِيرِ الآيَةِ. والمَرْأةُ إذا قارَبَتْ وقْتَ اليَأْسِ لا يَنْقَطِعُ عَنْها الحَيْضُ دُفْعَةً واحِدَةً بَلْ تَبْقى عِدَّةَ أشْهُرٍ يَنْتابُها الحَيْضُ غِبًّا بِدُونِ انْتِظامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ تَمامًا.وقَوْلُهُ تَعالى (﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾) عَطْفٌ عَلى (﴿واللّائِي يَئِسْنَ﴾) والتَّقْدِيرُ: عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ. ويَحْسُنُ الوُقُفُ عَلى قَوْلِهِ (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾) .
* * *
﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .مَعْطُوفَةٌ عَلى جُمْلَةِ (﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾) فَهي إتْمامٌ لِأحْوالِ العِدَّةِ المُجْمَلِ في قَوْلِهِ تَعالى (﴿وأحْصُوا العِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]) وتَقْدِيرُ الكَلامِ: (وأُولاتُ الأحْمالِ مِنهُنَّ)، أيْ مِنَ المُطَلَّقاتِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
فَحَصَلَ بِهَذِهِ الآيَةِ مَعَ الَّتِي قَبْلَها تَفْصِيلٌ لِأحْوالِ المُطَلَّقاتِ وحَصَلَ أيْضًا مِنها بَيانٌ لِإجْمالِ الآيَةِ الَّتِي في سُورَةِ البَقَرَةِ.
(﴿وأُولاتُ﴾) اسْمُ جَمْعٍ لِذاتٍ بِمَعْنى: صاحِبَةٍ. وذاتُ: مُؤَنَّثُ ذُو، بِمَعْنى: صاحِبٍ. ولا مُفْرَدَ لِ (أُولاتُ) مِن لَفْظِهِ كَما لا مُفْرَدَ لِلَفْظِ (أُولُوا) و(أُولاتُ) مِثْلُ ذَواتٍ كَما أنَّ أُولُو مِثْلُ ذَوُو. ويُكْتَبُ (أُولاتُ) بِواوٍ بَعْدَ الهَمْزَةِ في الرَّسْمِ تَبَعًا لِكِتابَةِ لَفْظِ (أُولُو) بِواوٍ بَعْدَ الهَمْزَةِ لِقَصْدِ التَّفْرِقَةِ في الرَّسْمِ بَيْنَ أُولِي في حالَةِ
صفحة ٣٢٠
النَّصْبِ والجَرِّ وبَيْنَ حَرْفِ (إلى) . ولَيْتَهم قَصَرُوا كِتابَتَهُ بِواوٍ بَعْدَ الهَمْزَةِ عَلى لَفْظِ أُولِي المُذَكَّرِ المَنصُوبِ أوِ المَجْرُورِ وتَرَكُوا التَّكَلُّفَ في غَيْرِهِما.وجُعِلَتْ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ الحامِلِ مَنهاةً بِوَضْعِ الحَمْلِ لِأنَّهُ لا أدَلَّ عَلى بَراءَةِ الرَّحِمِ مِنهُ، إذِ الغَرَضُ الأوَّلُ مِنَ العِدَّةِ تَحَقُّقُ بَراءَةِ الرَّحِمِ مِن ولَدٍ لِلْمُطَلَّقِ أوْ ظُهُورِ اشْتِغالِ الرَّحِمِ بِجَنَيْنٍ لَهُ. وضُمَّ إلى ذَلِكَ غَرَضٌ آخَرُ وهو تَرَقُّبُ نَدَمِ المُطَلِّقِ وتَمْكِينُهُ مِن تَدارُكِ أمْرِهِ بِالمُراجَعَةِ، فَلَمّا حَصَلَ الأهَمُّ أُلْغِيَ ما عَداهُ رَعْيًا لِحَقِّ المَرْأةِ في الِانْطِلاقِ مِن حَرَجِ الِانْتِظارِ، عَلى أنَّ الحَمْلَ قَدْ يَحْصُلُ بِالقُرْبِ مِنَ الطَّلاقِ فَأُلْغِيَ قَصْدُ الِانْتِظارِ تَعْلِيلًا بِالغالِبِ دُونَ النّادِرِ، خِلافًا لِمَن قالَ في المُتَوَفّى عَنْها: عَلَيْها أقْصى الأجَلَيْنِ وهو مَنسُوبٌ إلى عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وابْنِ العَبّاسِ.
وبِهَذا التَّفْسِيرِ لا تَتَعارَضُ هَذِهِ الآيَةُ مَعَ آيَةِ عِدَّةِ المُتَوَفّى عَنْها الَّتِي في سُورَةِ البَقَرَةِ (﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) لِأنَّ تِلْكَ في وادٍ وهَذِهِ في وادٍ، تِلْكَ شَأْنُ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ وهَذِهِ في شَأْنِ المُطَلَّقاتِ.
ولَكِنْ لَمّا كانَ أجَلُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ لِلْمُتَوَفّى عَنْها مُنْحَصِرَةً حِكْمَتُهُ في تَحَقُّقِ بَراءَةِ رَحِمِ امْرَأةِ المُتَوَفّى مِن ولَدٍ لَهُ إذْ لا فائِدَةَ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ ولا يُتَوَهَّمُ أنَّ الشَّرِيعَةَ جَعَلَتْ ذَلِكَ لِغَرَضِ الحُزْنِ عَلى الزَّوْجِ المُتَوَفّى لِلْقَطْعِ بِأنَّ هَذا مَقْصِدٌ جاهِلِيٌّ، وقَدْ دَلَّتِ الشَّرِيعَةُ في مَواضِعَ عَلى إبْطالِهِ والنَّهْيِ عَنْهُ في تَصارِيفَ كَثِيرَةٍ كَما بَيَّناهُ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى (﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]) إلَخْ في سُورَةِ البَقَرَةِ.
وقَدْ عَلِمْنا أنَّ وضْعَ الحَمْلِ غايَةٌ لِحُصُولِ هَذا المَقْصِدِ نَجَمَ مِن جِهَةِ المَعْنى أنَّ المُتَوَفّى عَنْها الحامِلَ إذا وضَعَتْ حَمْلَها تَخْرُجُ مِن عِدَّةِ وفاةِ زَوْجِها ولا تُقَضِّي أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا كَما أنَّها لَوْ كانَ أمَدُ حَمْلِها أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ لا تَقْتَصِرُ عَلى الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ وعَشْرٍ إذْ لا حِكْمَةَ في ذَلِكَ.
مِن أجْلِ ذَلِكَ كانَتِ الآيَةُ دالَّةً عَلى أنَّ عِدَّةَ الحامِلِ وضْعُ حَمْلِها سَواءً كانَتْ مُعْتَدَّةً مِن طَلاقٍ أمْ كانَتْ مُعْتَدَّةً في وفاةٍ.
صفحة ٣٢١
ومِن أجْلِ ذَلِكَ قالَ جُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحابَةِ فَمَن بَعْدَهم: إنَّ عِدَّةَ الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها كَعِدَّتِها مِنَ الطَّلاقِ وضْعُ حَمْلِها غَيْرَ أنَّ أقْوالَهم تَدُلُّ عَلى أنَّ بَيْنَهم مَن كانُوا يَرَوْنَ في تَعارُضِ العُمُومَيْنِ أنَّ العامَّ المُتَأخِّرَ مِنهُما يَنْسَخُ العامَّ الآخَرَ وهي طَرِيقَةُ المُتَقَدِّمِينَ.رَوى أهْلُ الصَّحِيحِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ لَمّا بَلَغَهُ أنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ قالَ في عِدَّةِ الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها: إنَّ عَلَيْها أقْصى الأجَلَيْنِ (أيْ أجَلِ وضْعِ الحَمْلِ وأجَلِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ والعَشْرِ) قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّساءِ القُصْرى أيْ سُورَةُ الطَّلاقِ بَعْدَ الطُّولى أيْ بَعْدَ طُولى السُّوَرِ وهي البَقَرَةُ، أيْ لَيْسَتْ آيَةُ سُورَةِ البَقَرَةِ بِناسِخَةٍ لِما في آيَةِ سُورَةِ الطَّلاقِ. ( ويُعَضِّدُهم خَبَرُ «سُبَيْعَةَ بَنْتِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةِ تُوُفِّيَ زَوْجُها سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ في حِجَّةِ الوَداعِ بِمَكَّةَ وتَرَكَها حامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وفاتِهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وقِيلَ بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً. فاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في التَّزَوُّجِ فَقالَ لَها: قَدْ حَلَلْتِ فانْكِحِي إنْ شِئْتِ» . رَوَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ وقَبِلَهُ مُعْظَمُ الصَّحابَةِ الَّذِينَ بَلَغَهم. وتَلَقّاهُ الفُقَهاءُ بَعْدَهم بِالقَبُولِ ويُشْهَدُ لَهُ بِالمَعْنى والحِكْمَةِ كَما تَقَدَّمَ آنِفًا.
واخْتَلَفَ المُتَأخِّرُونَ مِن أهْلِ الأُصُولِ في وجْهِ العَمَلِ في تَعارُضِ عُمُومَيْنِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما عامٌّ مِن وجْهٍ مِثْلَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ فالجُمْهُورُ دَرَجُوا عَلى تَرْجِيحِ أحَدِهِما بِمُرَجِّحٍ والحَنَفِيَّةُ جَعَلُوا المُتَأخِّرَ مِنَ العَمُودَيْنِ ناسِخًا لِلْمُتُقَدِّمِ. فَقَوْلُهُ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) لِأنَّ المَوْصُولَ مِن صِيَغِ العُمُومِ فَيَعُمُّ كُلَّ حامِلٍ مُعْتَدَّةٍ سَواءً كانَتْ في عِدَّةِ الطَّلاقِ أوْ في عِدَّةِ وفاةٍ، وقَوْلُهُ (﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] تَعُمُّ كُلَّ امْرَأةٍ تَرَكَها المَيِّتُ سَواءً كانَتْ حامِلًا أوْ غَيْرَ حامِلٍ، لِأنَّ ( ﴿أزْواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) نَكِرَةٌ وقَعَتْ مَفْعُولَ الصِّلَةِ وهي (﴿يَذَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٤]) المُشْتَمِلَةُ عَلى ضَمِيرِ المَوْصُولِ الَّذِي هو عامٌّ فَمَفْعُولُهُ تَبَعٌ لَهُ في عُمُومِهِ فَيَشْمَلُ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ الحَوامِلَ وهُنَّ مِمَّنْ شَمَلَهُنَّ عُمُومُ (﴿أُولاتُ الأحْمالِ﴾) فَتَعارُضُ العُمُومانِ كُلٌّ مِن وجْهٍ، فَآيَةُ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) اقْتَضَتْ أنَّ الحَوامِلَ كُلَّهُنَّ تَنْتَهِي عِدَّتُهُنَّ بِالوَضْعِ وقَدْ يَكُونُ الوَضْعُ قَبْلَ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ والعَشْرِ، وآيَةُ البَقَرَةِ يَقْتَضِي عُمُومُها أنَّ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ يَتَرَبَّصْنَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا. وقَدْ يَتَأخَّرُ هَذا الأجَلُ عَنْ وضْعِ الحَمْلِ.
صفحة ٣٢٢
فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى تَرْجِيحِ عُمُومِ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) عَلى عُمُومِ (﴿ويَذَرُونَ أزْواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) مِن وُجُوهٍ.أحَدُها: أنَّ عُمُومَ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) حاصِلٌ بِذاتِ اللَّفْظِ لِأنَّ المَوْصُولَ مَعَ صِلَتِهِ مِن صِيَغِ العُمُومِ، وأمّا قَوْلُهُ (﴿ويَذَرُونَ أزْواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) فَإنَّ (﴿أزْواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) نَكِرَةٌ في سِياقِ الإثْباتِ فَلا عُمُومَ لَها في لَفْظِها وإنَّما عَرَضَ لَها العُمُومُ تَبَعًا لِعُمُومِ المَوْصُولِ العامِلِ فِيها وما كانَ عُمُومُهُ بِالذّاتِ أرْجَحَ مِمّا كانَ عُمُومُهُ بِالعَرْضِ.
وثانِيها: أنَّ الحُكْمَ في عُمُومِ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) عُلِّقَ بِمَدْلُولِ صِلَةِ المَوْصُولِ وهي مُشْتَقٌّ، وتَعْلِيقُ الحُكْمِ بِالمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِتَعْلِيلِ ما اشْتُقَّ مِنهُ بِخِلافِ العُمُومِ الَّذِي في سُورَةِ البَقَرَةِ، فَما كانَ عُمُومُهُ مُعَلَّلًا بِالوَصْفِ أرْجَحُ في العَمَلِ مِمّا عُمُومُهُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ.
وثالِثُها: قَضاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في عِدَّةِ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ.
وذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أنَّ عُمُومَ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾) ناسِخٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ (﴿ويَذَرُونَ أزْواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) في مِقْدارِ ما تَعارَضا فِيهِ.
ومَآلُ الرَّأْيَيْنِ واحِدٌ هو أنَّ عِدَّةَ الحامِلِ وضْعُ حَمْلِها سَواءً كانَتْ مُعْتَدَّةً مِن طَلاقٍ أمْ مِن وفاةِ زَوْجِها.
والصَّحِيحُ أنَّ آيَةَ البَقَرَةِ لَمْ يَرْتَفِعْ حُكْمُها وشَذَّ القائِلُونَ بِأنَّ المُتَوَفّى عَنْها إنَّ لَمْ تَكُنْ حامِلًا ووَضَعَتْ حَمْلَها يَجِبُ عَلَيْها عِدَّةَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرًا.
وقالَ قَلِيلٌ مِن أهْلِ العِلْمِ بِالجَمْعِ بَيْنَ الآيَتَيْنِ بِما يُحَقِّقُ العَمَلَ بِهِما مَعًا فَأوْجَبُوا عَلى الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها الِاعْتِدادَ بِالأقْصى مِنَ الأجَلَيْنِ أجَلِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ والعَشْرِ وأجَلِ وضْعِ الحَمْلِ، وهو قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وابْنِ عَبّاسٍ. وقَصْدُهم مِن ذَلِكَ الِاحْتِياطُ لِأنَّهُ قَدْ تَأتّى لَهم هُنا إذْ كانَ التَّعارُضُ في مِقْدارِ زَمَنَيْنِ فَأُمْكِنَ العَمَلُ بِأوْسَعِهِما الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الآخَرُ وزِيادَةٌ فَيَصِيرُ مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ (﴿أُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾) ما لَمْ تَكُنْ في عِدَّةِ وفاةٍ ويَكُونُ مَعْنى آيَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ وأزْواجُ المُتَوَفَّيْنَ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا ما لَمْ تَكُنَّ حَوامِلَ فَيَزِدْنَ تَرَبُّصًا إلى وضْعِ الحَمْلِ. ولا يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ
صفحة ٣٢٣
(﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) بِما في آيَةِ (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾) مِن خُصُوصٍ بِالنَّظَرِ إلى الحَوامِلِ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ، إذْ لا يَجُوزُ أنْ تَنْتَهِيَ عِدَّةُ الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها الَّتِي مَضَتْ عَلَيْها أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ قَبْلَ وضْعِ حَمْلِها مِن عِدَّةِ زَوْجِها، وهي في حالَةِ حَمْلٍ لِأنَّ ذَلِكَ مُقَرَّرٌ بُطْلانُهُ مِن عِدَّةِ أدِلَّةٍ في الشَّرِيعَةِ لا خِلافَ فِيها وإلى هَذا ذَهَبَ ابْنُ أبِي لَيْلى.وفِي صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: كُنْتُ في حَلْقَةٍ فِيها عُظْمٌ مِنَ الأنْصارِ أيْ بِالكُوفَةِ وفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلى وكانَ أصْحابُهُ يَعِظُونَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَحَدَّثَتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ في شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحارِثِ فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَكِنَّ عَمَّهُ أيْ عَمَّ عُتْبَةَ وهو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كانَ لا يَقُولُ ذَلِكَ أيْ لَمْ يُحَدِّثْنا بِهِ فَقُلْتُ: إنِّي إذَنْ لَجَرِيءٌ إنْ كَذَبْتُ عَلى رَجُلٍ في جانِبِ الكُوفَةِ وكانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ ساكِنًا بِظاهِرِ الكُوفَةِ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عامِرًا أوْ مالِكَ بْنَ عَوْفٍ فَقُلْتُ: كَيْفَ كانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ في المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فَقالَ: قالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: أتَجْعَلُونَ عَلَيْها التَّغْلِيظَ ولا تَجْعَلُونَ لَها الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّساءِ القُصْرى بَعْدَ الطُّولى (أيِ البَقَرَةِ) .
وفِي البُخارِيِّ عَنْ أبِي سَلَمَةَ جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عَبّاسٍ وأبُو هُرَيْرَةَ جالَسٌ عِنْدَهُ فَقالَ: أفْتِنِي في امْرَأةٍ ولَدَتْ بَعْدَ زَوْجِها بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْنِ. فَقُلْتُ أنا (﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾) . قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أنا مَعَ ابْنِ أخِي أيْ مَعَ أبِي سَلَمَةَ فَأرْسَلَ ابْنُ عَبّاسٍ كُرَيْبًا إلى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْألُها فَقالَتْ: قُتِلَ - (كَذا والتَّحْقِيقُ أنَّهُ ماتَ في حِجَّةِ الوَداعِ) - زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ وهي حُبْلى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأنْكَحَها رَسُولُ اللَّهِ. وقَدْ قالَ بَعْضُهم: إنَّ ابْنَ عَبّاسٍ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ. ولَمْ يُذْكَرْ رُجُوعُهُ في حَدِيثِ أبِي سَلَمَةَ.
* * *
﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ ويُعْظِمْ لَهُ أجْرًا﴾ .صفحة ٣٢٤
تَكْرِيرٌ لِلْمَوْعِظَةِ وهو اعْتِراضٌ. والقَوْلُ فِيهِ كالقَوْلِ في قَوْلِهِ تَعالى (﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ويَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣]) . والمَقْصُودُ مَوْعِظَةُ الرِّجالِ والنِّساءِ عَلى الأخْذِ بِما في هَذِهِ الأحْكامِ مِمّا عَسى أنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلى أحَدٍ بِأنَّ عَلى كُلٍّ أنْ يَصْبِرَ لِذَلِكَ امْتِثالًا لِأمْرِ اللَّهِ فَإنَّ المُمْتَثِلَ وهو مُسَمًّى المُتَّقِيَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ يُسْرًا فِيما لَحِقَهُ مِن عُسْرٍ.والأمْرُ: الشَّأْنُ والحالُ. والمَقْصُودُ: يَجْعَلُ لَهُ مِن أمْرِهِ العَسِيرِ في نَظَرِهِ يُسْرًا بِقَرِينَةِ جَعْلِ اليُسْرَ لِأمْرِهِ.
و(مَن) لِلِابْتِداءِ المَجازِيِّ المُرادُ بِهِ المُقارَنَةُ والمُلابَسَةُ.
واليُسْرُ: انْتِفاءُ الصُّعُوبَةِ، أيِ انْتِفاءُ المَشاقِّ والمَكْرُوهاتِ.
والمَقْصُودُ مِن هَذا تَحْقِيقُ الوَعْدِ بِاليُسْرِ فِيما شَأْنُهُ العُسْرُ لِحَثِّ الأزْواجِ عَلى امْتِثالِ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ الزَّوْجَ مِنَ الإنْفاقِ في مُدَّةِ العِدَّةِ ومِنَ المُراجَعَةِ وتَرْكِ مَنزِلِهِ لِأجْلِ سُكْناها إذا كانَ لا يَسَعُهُما وما أمَرَ بِهِ المَرْأةَ مِن تَرَبُّصِ أمَدِ العِدَّةِ وعَدَمِ الخُرُوجِ ونَحْوِ ذَلِكَ.
والإشارَةُ بِقَوْلِهِ (﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ﴾) إلى الأحْكامِ المُتَقَدِّمَةِ مِن أوَّلِ السُّورَةِ. وهَذِهِ الجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المُتَعاطِفَتَيْنِ.
والأمْرُ في قَوْلِهِ (﴿أمْرُ اللَّهِ﴾): حُكْمُهُ وما شَرَعَهُ لَكم كَما قالَ (﴿وكَذَلِكَ أوْحَيْنا إلَيْكَ رُوحًا مِن أمْرِنا﴾ [الشورى: ٥٢]) .
وإنْزالُهُ: إبْلاغُهُ إلى النّاسِ بِواسِطَةِ الرَّسُولِ ﷺ أطْلَقَ عَلَيْهِ الإنْزالَ تَشْبِيهًا لِشَرَفِ مَعانِيهِ وألْفاظِهِ بِالشَّيْءِ الرَّفِيعِ لِأنَّ الشَّرِيفَ يُتَخَيَّلُ رَفِيعًا. وهو اسْتِعارَةٌ كَثِيرَةٌ في القُرْآنِ. فَفي قَوْلِهِ (﴿أنْزَلَهُ﴾) اسْتِعارَةٌ مَكْنِيَّةٌ.
والكَلامُ كِنايَةٌ عَنِ الحَثِّ عَلى التَّهَمُّمِ بِرِعايَتِهِ والعَمَلِ بِهِ وبَعْثِ النّاسِ عَلى التَّنافُسِ في العِلْمِ بِهِ إذْ قَدِ اعْتَنى اللَّهُ بِالنّاسِ حَيْثُ أنْزَلَ إلَيْهِمْ ما فِيهِ صَلاحُهم.
وأُعِيدَ التَّحْرِيضُ عَلى العَمَلِ بِما أمَرَ اللَّهُ بِالوَعَدِ بِما هو أعْظَمُ مِنَ الأرْزاقِ وتَفْرِيجِ الكَرْبِ وتَيَسُّرِ الصُّعُوباتِ في الدُّنْيا. وذَلِكَ هو تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئاتِ وتَوْفِيرُ الأُجُورِ.
صفحة ٣٢٥
والجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلى الجُمْلَةِ المُعْتَرِضَةِ فَلَها حُكْمُ الِاعْتِراضِ.وجِيءَ بِالوَعْدِ مِنَ الشَّرْطِ لِتَحْقِيقِ تَعْلِيقِ الجَوابِ عَلى شَرْطِهِ.
Those in menopause among your women, for them the 'Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses. And for those who are pregnant, their 'Iddah is until they lay down their burden; and whosoever has Taqwa of Allah, He will make his matter easy for him (4)That is the command of Allah, which He has sent down to you; and whosoever has Taqwa of Allah, He will expiate from him his sins, and will increase his reward (5)
The 'Iddah of Those in Menopause and Those Who do not have Menses
Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Her 'Iddah is three months instead of the three monthly cycles for those who menstruate, which is based upon the Ayah in (Surat) Al-Baqarah. [see 2:228]
The same for the young, who have not reached the years of menstruation. Their 'Iddah is three months like those in menopause. This is the meaning of His saying;
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
(and for those who have no courses...) as for His saying;
إِنِ ارْتَبْتُمْ
(if you have doubt...) There are two opinions: First, is the saying of a group of the Salaf, like Mujahid, Az-Zuhri and Ibn Zayd. That is, if they see blood and there is doubt if it was menstrual blood or not. The second, is that if you do not know the ruling in this case, then know that their 'Iddah is three months. This has been reported from Sa'id bin Jubayr and it is the view preferred by Ibn Jarir. And this is the more obvious meaning.
Supporting this view is what is reported from Ubay bin Ka'b that he said, "O Allah's Messenger! Some women were not mentioned in the Qur'an, the young, the old and the pregnant." Allah the Exalted and Most Honored sent down this Ayah,
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
(Those in menopause among your women, for them the 'Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses. And for those who are pregnant, their 'Iddah is until they lay down their burden.)
Ibn Abi Hatim recorded a simpler narration than this one from Ubay bin Ka'b who said, "O Allah's Messenger! When the Ayah in Surat Al-Baqarah was revealed prescribing the 'Iddah of divorce, some people in Al-Madinah said, 'There are still some women whose 'Iddah has not been mentioned in the Qur'an. There are the young, the old whose menstruation is discontinued, and the pregnant.' Later on, this Ayah was revealed,
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ
(Those in menopause among your women, for them the 'Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses.)"
Iddah of Pregnant Women
Allah's statement,
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
(And for those who are pregnant, their 'Iddah is until they lay down their burden;)
Allah says: the pregnant woman's 'Iddah ends when she gives birth, whether in the case of divorce or death of the husband, according to the agreement of the majority of scholars of the Salaf and later generations. This is based upon this honorable Ayah and what is mentioned in the Prophetic Sunnah.
Al-Bukhari recorded that Abu Salamah said, "A man came to Ibn 'Abbas while Abu Hurayrah was sitting with him and said, 'Give me your verdict regarding a lady who delivered a baby forty days after the death of her husband.' Ibn 'Abbas said,' [Her 'Iddah period lasts until] the end of the longest among the two prescribed periods.' I recited,
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
(For those who are pregnant, their prescribed period is until they deliver their burdens;)
Abu Hurayrah said, 'I agree with my cousin (Abu Salamah).' Then Ibn 'Abbas sent his slave Kurayb to Umm Salamah to ask her. She replied, 'The husband of Subay'ah Al-Aslamiyyah was killed while she was pregnant, and she delivered a baby forty days after his death. Then she received a marriage proposal and Allah's Messenger ﷺ married her to somebody. Abu As-Sanabil was one of those who proposed to her." Al-Bukhari collected this short form of the Hadith, which Muslim and other scholars of Hadith collected using its longer form.
Imam Ahmad recorded that Al-Miswar bin Makhramah said, "Subay'ah Al-Aslamiyyah gave birth to a child a few days after the death of her husband. When she finished the postdelivery term, she was proposed to. So she sought the permission of Allah's Messenger ﷺ for the marriage, and he permitted her to marry, so she got married." Al-Bukhari collected this narration, as did Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i and Ibn Majah with a different chain of narration from the Hadith of Subay'ah.
Muslim bin Al-Hajjaj recorded that 'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utbah said that his father wrote to 'Umar bin 'Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, requesting that he go to Subay'ah bint Al-Harith Al-Aslamiyyah to ask her about the matter in question, and about what Allah's Messenger ﷺ said to her when she sought his verdict.
Umar bin 'Abdullah wrote to 'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utbah informing him that Subay'ah told him that she had been married to Sa'd bin Khawlah, and he was one of those who participated in the battle of Badr. He died during the Farewell Pilgrimage, while she was pregnant.
Soon after his death, she gave birth. When she passed the postnatal term, she beautified herself for those who might propose to her. Abu As-Sanabil bin Ba'kak came to her and said, 'Why do I see you have beautified yourself? Do you wish to remarry? By Allah, you cannot marry unless four months and ten days have passed."
Subay'ah said, "When he said that, I dressed myself in the evening and went to Allah's Messenger ﷺ and asked him about his verdict. He gave me a religious verdict that I was allowed to marry after I had given birth to my child, saying I could marry if I wish." This is the narration that Muslim collected. Al-Bukhari collected this Hadith in a shorter form.
Allah's statement,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(and whosoever has Taqwa of Allah, He will make his matter easy for him.) means, Allah will make his matters lenient for him and will soon bring forth relief and a quick way out,
ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ
(That is the command of Allah, which He has sent down to you;) meaning, this is His commandment and legislation that He sent down to you through His Messenger ﷺ,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
(and whosoever has Taqwa of Allah, He will expiate from him his sins, and will increase his reward.) means, Allah will prevent what he fears and multiply his reward even for the little good he does.
والئی ............................ لہ اجرا (5) (56 : 4 تا 5) ” اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ ) ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہوجائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کردیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دو رکردے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا “۔
ان آیات میں ان عورتوں کی مدت عدت کی تحدید کی گئی ہے جن کو حیض نہیں آتا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو ، یا ان کو ایام بیماری کی وجہ سے یا صفر سنی کی وجہ سے آتے ہی نہ ہوں۔ کیونکہ اس سے قبل سورة بقرہ میں عدت کی جو مدت بتائی گئی تھی وہ ان عورتوں کے لئے تھی جن کو حیض آتا ہو۔ چاہے لفظ قروء سے مراد تین ایام ماہواری لئے جائیں یا تین ایام فراغت لی جائے۔ یہ فقہی اختلاف ہے۔ رہی وہ عورتیں جن کے ایام آنا بند گئے ہوں یا آتے ہی نہ ہوں یا شروع ہی نہ ہوئے ہوں تو ان کا معاملہ مجمل تھا کہ وہ کس طرح عدت گزاریں۔ چناچہ یہ ایام ماہواری کے ساتھ ایک جیسی ہوجائے۔ رہی وہ عورتیں جو حاملہ ہیں تو ان کی مدت وضع حمل ہے۔ طلاق کے بعد یہ مدط طویل ہو یا مختصر ، اگرچہ نفاس سے طہارت کے لئے چالیس ایام کی مدت ہے۔ لیکن عدت کو اس لئے مقرر کیا گیا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ عورت کے ہاں بچہ تو نہیں ہے۔ اب حاملہ مطلقہ تو وضع حمل کے ساتھ ہی خاوند سے جدا ہوجاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد انتظار کی ضرورت نہیں ہے اور وضع حمل کے بعد اس کے ساتھ رجوع نہیں ہوسکتا ، صرف نیا نکاح ہی ہوسکتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک میزان مقرر کردیا ہے لہٰذا ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے۔
یہ تو تھا حکم ، اب نصیحت ، عبرت اور حکمتیں۔
ومن یتق ................ یسرا (56 : 4) ” جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کردیتا ہے “۔ انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ معاملات میں اس کے ساتھ نرمی ہو۔ اور یہ بہت بڑا نعام ہے کہ اللہ اپنے امور میں سے کچھ میں لوگوں کے لئے سہولت پیدا کردے۔ یوں ان کو کوئی مشکل ، کوئی عذاب ، اذیت اور تنگی اور مشقت نہ ہو۔ اور وہ اپنے اندازے اور اپنے شعور کے مطابق سہولت محسوس کرے۔ حرکت وعمل میں معاملات کو آسان پاتا ہو۔ کام کرنے اور اس کے نتائج حاصل کرنے میں وہ اس کو آسان پائے اور وہ ایسی ہی حالت میں رہے اور اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوجائے۔ اور یہ طلاق بھی ان معاملات میں سے ہے جن میں اللہ نے سہولت پیدا کی ہے۔ (عیسائیت اور ہندو مذہب میں طلاق تھی ہی نہیں)
اب آئندہ آیات میں پھر طلاق سے متعلق مسائل کا ذکر ہے : آیت 4 { وََالّٰٓئِیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِکُمْ } ”اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہوں“ یعنی ایسی عمر رسیدہ خواتین جن کے حیض کا سلسلہ بند ہوچکا ہو۔ { اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُہُنَّ ثَلٰثَۃُ اَشْہُرٍ } ”اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہوگی“ ایسی خواتین کے معاملے میں چونکہ تین طہر اور تین حیض کا حساب کرنا ممکن نہیں ‘ اس لیے ان کی عدت کا شمار مہینوں میں کیا جائے گا۔ چناچہ ان کی عدت کی مدت تین ماہ ہوگی۔ { وََّالّٰٓئِیْ لَمْ یَحِضْنَط } ”اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں۔“ اگر کسی لڑکی کا کم سنی میں نکاح ہوگیا اور ابھی اسے حیض آنا شروع نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہوگئی تو اس کی عدت بھی تین ماہ ہی شمار ہوگی۔ { وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُہُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَہُنَّ } ”اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہوجائے۔“ ایسی صورت میں وضع حمل جب بھی ہوجائے گا عدت ختم ہوجائے گی ‘ چاہے اس میں نو ماہ لگیں یا ایک ماہ بعد ہی وضع حمل ہوجائے۔۔۔۔ اس کے بعد پھر سے تقویٰ کے بارے میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل پہلی اور دوسری آیت میں بھی تقویٰ کا ذکر آچکا ہے : { وَمَنْ یَّـتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ اَمْرِہٖ یُسْرًا۔ } ”اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کردیتا ہے۔“ جیسا کہ سورة الیل میں فرمایا گیا ہے :{ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی۔ فَسَنُیَسِّرُہٗ لِلْیُسْرٰی۔ }”تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا ‘ اور بھلائی کو سچ مانا ‘ اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔“
جن بڑھیا عورتوں کی اپنی بڑی عمر کی وجہ سے ایام بند ہو گئے ہوں یہاں ان کی عدت بتائی جاتی ہے کہ تین مہینے کی عدت گزاریں، جیسے کہ ایام والی عورتوں کی عدت تین حیض ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ کی آیت «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [2-البقرة:234] ” تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وه عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس (دن) عدت میں رکھیں “۔
اسی طرح وہ لڑکیاں جو اس عمر کو نہیں پہنچیں کہ انہیں حیض آئے، ان کی عدت بھی یہی تین مہینے رکھی، اگر تمہیں شک ہو، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ خون دیکھ لیں اور تمہیں شبہ گزرے کہ آیا حیض کا خون ہے یا استخاضہ کی بیماری کا۔
دوسرا قول یہ ہے کہ ”ان کی عدت کے حکم میں تمہیں شک باقی رہ جائے اور تم اسے نہ پہچان سکو تو تین مہینے یاد رکھو لو۔“ یہ دوسرا قول ہی زیادہ ظاہر ہے، اس کی دلیل یہ روایت بھی ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ! بہت سی عورتوں کی عدت ابھی بیان نہیں ہوئی، کمسن لڑکیاں، بوڑھی بڑی عورتیں اور حمل والی عورتیں اس کے جواب میں یہ آیت اتری ۔ [مستدرک حاکم:392/4:منقطع ضعیف]
پھر حاملہ کی عدت بیان فرمائی کہ ” وضع حمل اس کی عدت ہے، گو طلاق یا خاوند کی موت کے ذرا سی دیر بعد ہی ہو جائے “، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جمہور علماء سلف و خلف کا قول ہے۔
ہاں سیدنا علی ابن طالب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت اور اس آیت کو ملا کر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ دیر میں ختم ہو وہ عدت یہ گزارے یعنی اگر بچہ تین مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو تین مہینے کی عدت ہے اور تین مہینے گزر چکے اور بچہ نہیں ہوا تو بچے کے ہونے تک عدت ہے۔“
صحیح بخاری میں سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس وقت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے اس نے سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جسے اپنے خاوند کے انتقال کے بعد چالیسویں دن بچہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا: ”دونوں عدتوں میں سے آخری عدت اسے گزارنی پڑے گی“ یعنی اس صورت میں تین مہینے کی عدت اس پر ہے۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”قرآن میں تو ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچہ کا ہو جانا ہے؟“ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں بھی اپنے چچا زاد بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں“ یعنی میرا بھی یہی فتویٰ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی وقت اپنے غلام کریب کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے یہ مسئلہ پوچھ آؤ انہوں نے فرمایا: ”سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر قتل کئے گئے اور یہ اس وقت امید سے تھیں، چالیس راتوں کے بعد بچہ ہو گیا، اسی وقت نکاح کا پیغام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا پیغام دینے والوں میں ابوالسنابل بھی تھے“ ۔ [صحیح بخاری:4909] یہ حدیث قدرے طوالت کے ساتھ اور کتابوں میں بھی ہے۔
عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری رحمہ اللہ کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے ان کا واقعہ دریافت کر کے انہیں لکھ بھیجیں، یہ گئے، دریافت کیا اور لکھا کہ ان کے خاوند سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ تھے یہ بدری صحابی تھے حجتہ الوداع میں فوت ہو گئے اس وقت یہ حمل سے تھیں، تھوڑے ہی دن کے بعد انہیں بچہ پیدا ہو گیا، جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اچھے کپڑے پہن کر بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ گئیں ابوالسنابل بن بعلک رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگے تم جو اس طرح بیٹھی ہو تو کیا نکاح کرنا چاہتی ہو، واللہ! تم نکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ چار مہینے دس دن نہ گزر جائیں۔ میں یہ سن کر چادر اوڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بچہ پیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل گئیں اب تمہیں اختیار ہے اگر چاہو تو اپنا نکاح کر لو“ ۔ [صحیح بخاری:3991]
صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت اس حدیث کے وارد کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک مجلس میں تھے، جہاں عبدالرحمٰن بن ابو یعلیٰ بھی تھے، جن کی تعظیم تکریم ان کے ساتھی بہت ہی کیا کرتے تھے، انہوں نے حاملہ کی عدت آخری دو عدتوں کی میعاد بتائی، اس پر میں نے سبیعہ رضی اللہ عنہا والی حدیث بیان کی، اس پر میرے بعض ساتھی مجھے ٹہوکے لگانے لگے، میں نے کہا: پھر تو میں نے بڑی جرأت کی اگر عبداللہ پر میں نے بہتان باندھا حالانکہ وہ کوفہ کے کونے میں زندہ موجود ہیں، پس وہ ذرا شرما گئے اور کہنے لگے لیکن ان کے چچا تو یہ نہیں کہتے، میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا، انہوں نے مجھے سبیعہ رضی اللہ عنہا والی حدیث پوری سنائی، میں نے کہا: تم نے اس بابت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا: یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، آپ نے فرمایا: کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور رخصت نہیں دیتے؟ سورۃ نساء قصریٰ یعنی سورۃ الطلاق سورۃ نساء طولی کے بعد اتری ہے اور اس میں فرمان ہے کہ ” حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے “۔ [صحیح بخاری:4910]
ابن جریر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو «ملاعنہ» کرنا چاہے، میں اس سے «ملاعنہ» کرنے کو تیار ہوں یعنی میرے فتوے کے خلاف جس کا فتویٰ ہو میں تیار ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں آئے اور جھوٹے پر اللہ لعنت کرے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ حمل والی کی عدت بچہ کا پیدا ہو جانا ہے، پہلے عام الحکم تھا کہ جن عورتوں کے خاوند مر جائیں وہ چار مہینے دس دن عدت گزاریں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ حمل والیوں کی عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے پس یہ عورتیں ان عورتوں میں سے مخصوص ہو گئیں اب مسئلہ یہی ہے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اور وہ حمل سے ہو تو جب حمل سے فارغ ہو جائے، عدت سے نکل گئی۔
ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی عدت ان دونوں عدتوں میں سے جو آخری ہو وہ ہے۔ [سنن ابوداود:2307،قال الشيخ الألباني:صحیح]
مسند احمد میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حمل والیوں کی عدت جو وضع حمل ہے یہ تین طلاق والیوں کی عدت ہے یا فوت شدہ خاوند والیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دونوں کی“ ۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:34317:ضعیف] یہ حدیث بہت غریب ہے بلکہ منکر ہے اس لیے کہ اس کی اسناد میں مثنی بن صباح ہے اور وہ بالکل متروک الحدیث ہے، لیکن اس کی دوسری سندیں بھی ہیں۔
پھر فرماتا ہے ” اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے ہر مشکل سے آسانی اور ہر تکلیف سے راحت عنایت فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے احکام اور اس کی پاک شریعت ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری طرف اتار رہا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور چیزوں کے ڈر سے بچا لیتا ہے اور ان کے تھوڑے عمل پر بڑا اجر دیتا ہے “۔
তোমাদের যেসব স্ত্রীদের মাসিক হবার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো মাসিক হয়নি তাদেরও।[১] আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।[২] আল্লাহকে যে ভয় করবে, তিনি তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেবেন।
[১] এ হল সেই মহিলাদের ইদ্দত, যাদের বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা যাদের এখনোও মাসিক আরম্ভ হয়নি। জ্ঞাতব্য যে, বিরল হলেও এমনও হয় যে, মেয়ে সাবালিকা হয়ে যায়, অথচ তার মাসিক আসে না।[২] তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত হল সন্তান প্রসব করা সময় পর্যন্ত, যদিও সে তালাকের দ্বিতীয় দিনে প্রসব করে তবুও। এ ছাড়া আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক গর্ভবতীর ইদ্দত এটাই; তাতে সে তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা তার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকুক। বহু হাদীস থেকেও এর সমর্থন হয়। (আরো জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহের তালাক অধ্যায়) গর্ভবতী ছাড়া অন্যান্য যে মহিলাদের স্বামী মৃত্যু বরণ করবে, তাদের ইদ্দত হল ৪ মাস ১০ দিন। (সূরা বাক্বারাহ ২:২৩৪ নং আয়াত)
يئسن:
1- فعلا ماضيا، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- بياءين، فعلا مضارعا.
حملهن:
1- مفردا، وهى قراءة الجمهور.
وقرئ:
2- أحمالهن، جمعا، وهى قراءة الضحاك.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ إسْحاقُ بْنُ راهُويَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ»، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ ناسًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ لَمّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في البَقَرَةِ في عِدَّةِ النِّساءِ قالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لَمْ تُذْكَرْ في القُرْآنِ؛ الصِّغارُ والكِبارُ اللّائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الحَيْضُ، وذَواتُ الحَمْلِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي في سُورَةِ «النِّساءِ القُصْرى»: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، مِن وجْهٍ آخَرَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ عِدَّةُ المُتَوَفّى عَنْها والمُطَلَّقَةِ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، بَقِيَ نِساءٌ؛ الصَّغِيرَةُ (p-٥٥٠)والكَبِيرَةُ والحامِلُ، فَنَزَلَتْ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْماعِيلَ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] [البَقَرَةِ: ٢٢٨] سَألُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرَأيْتَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ؟ فاخْتَلَفُوا فِيهِما، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يَعْنِي: إنْ شَكَكْتُمْ، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ بِمَنزِلَتِهِنَّ، ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق»: ٤] .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قالَ: هُنَّ اللّاتِي قَعَدْنَ مِنَ المَحِيضِ، ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فَهُنَّ الأبْكارُ الجَوارِي اللّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَإذا نَفَضَتِ الرَّحِمُ ما فِيها فَقَدِ انْقَضَتِ عِدَّتُها، قالَ: وذُكِرَ لَنا «أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةَ وضَعَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَأمَرَها نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أنْ تَزَوَّجَ»، قالَ: وكانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْ وضَعَتْ ذا بَطْنِها وهو مَوْضُوعٌ عَلى سَرِيرِهِ مِن قَبْلِ أنْ يُقْبَرَ لَحَلَّتْ.
(p-٥٥١)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قالَ: العَجُوزُ الكَبِيرَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قالَ: الجارِيَةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ المَحِيضَ، فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قالَ: إنْ لَمْ تَعْلَمُوا أتَحِيضُ أمْ لا، فالَّتِي قَعَدَتْ عَنِ المَحِيضِ والَّتِي لَمْ تَحِضْ بَعْدُ: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قالَ: في الحَيْضِ، أتَحِيضُ أمْ لا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قالَ: فَسَّرَ أيُّوبُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قالَ: تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، فَإنْ لَمْ تَرَ حَمْلًا فَتِلْكَ الرِّيبَةُ، اعْتَدَّتِ الآنَ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: تَعْتَدُّ المَرْأةُ بِالحَيْضِ، وإنْ كانَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإنْ كانَتْ لا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ بِالأشْهُرِ، وإنْ حاضَتْ قَبْلَ أنْ تُوَفِّيَ الأشْهُرَ اعْتَدَّتْ بِالحَيْضِ مِن ذِي قَبْلُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: تَعْتَدُّ بِالحَيْضِ، وإنْ لَمْ تَحِضْ إلّا في (p-٥٥٢)كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُها حَتّى لا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضُها؟ قالَ: تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ، وهي الرِّيبَةُ الَّتِي قالَ اللَّهُ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قَضى بِذَلِكَ ابْنُ عَبّاسٍ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ في المَرْأةِ الشّابَّةِ تُطَلَّقُ فَيَرْتَفِعُ حَيْضُها، فَلا تَدْرِي ما رَفَعَها، قالَ: تَعْتَدُّ بِالحَيْضِ، وقالَ طاوُسٌ: تَعْتَدُّ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: قَضى عُمَرُ في المَرْأةِ الَّتِي يُطَلَّقُها زَوْجُها تَطْلِيقَةً، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً وحَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُها لا تَدْرِي ما الَّذِي رَفَعَها،لَهُ أنَّها تَرَبَّصُ بِنَفْسِها ما بَيْنَها وبَيْنَ تِسْعَةِ أشْهُرٍ، فَإنِ اسْتَبانَ حَمْلٌ فَهي حامِلٌ، وإنْ مَرَّ تِسْعَةُ أشْهُرٍ ولا حَمْلَ بِها اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ في «زَوائِدِ المَسْنَدِ»، وأبُو يَعْلى، والضِّياءُ في «المُخْتارَةِ»، وابْنُ مَرْدُويَهْ، «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أهِيَ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا أوِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها؟ قالَ: «هِيَ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا والمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها»» .
(p-٥٥٣)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، مِن وجْهٍ آخَرَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ الآيَةُ مُشْتَرَكَةٌ أمْ مُبْهَمَةٌ؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أيَّةُ آيَةٍ»؟ قُلْتُ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ المُطَلَّقَةُ والمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها؟ قالَ: «نَعَمْ»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَقالَ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ، إنَّ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ في سُورَةِ «النِّساءِ القُصْرى» نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ «البَقَرَةِ»: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ بِكَذا وكَذا شَهْرًا، فَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ أوْ مُتَوَفًّى عَنْها زَوْجُها فَأجَلُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن شاءَ حالَفْتُهُ؛ إنَّ سُورَةَ «النِّساءِ الصُّغْرى» (p-٥٥٤)أُنْزِلَتْ بَعْدَ «الأرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا»: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ؛ إنَّ الآيَةَ الَّتِي في سُورَةِ «النِّساءِ القُصْرى»: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نَسَخَتْ ما في «البَقَرَةِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: نَسَخَتْ سُورَةُ «النِّساءِ القُصْرى» كُلَّ عِدَّةٍ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أجَلُ كُلِّ حامِلٍ مُطَلَّقَةٍ أوْ مُتَوَفًّى عَنْها زَوْجُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها.
وأخْرَجَهُ الحاكِمُ في «التّارِيخِ» والدَّيْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: أتَجْعَلُونَ عَلَيْها التَّغْلِيظَ ولا تَجْعَلُونَ لَها الرُّخْصَةَ؟! أُنْزِلَتْ سُورَةُ «النِّساءِ القُصْرى» بَعْدَ الطُّولى: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إذا وضَعَتْ فَقَدِ انْقَضَتِ العِدَّةُ.
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ «النِّساءِ القُصْرى» بَعْدَ الَّتِي في «البَقَرَةِ» بِسَبْعِ سِنِينَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إنِّي (p-٥٥٥)أسْمَعُ اللَّهَ يَذْكُرُ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالحامِلُ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها؟ فَقالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، «عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: كُنْتُ أنا وابْنُ عَبّاسٍ وأبُو هُرَيْرَةَ، فَجاءَ رَجُلٌ فَقالَ: أفْتِنِي في امْرَأةٍ ولَدَتْ بَعْدَ زَوْجِها بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً، أحَلَّتْ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأجَلَيْنِ، قُلْتُ أنا: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ذَلِكَ في الطَّلاقِ. قالَ أبُو سَلَمَةَ: أرَأيْتَ لَوْ أنَّ امْرَأةً أُخِّرَ حَمْلُها سَنَةً، فَما عِدَّتُها؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْنِ، قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أنا مَعَ ابْنِ أخِي – يَعْنِي أبا سَلَمَةَ - فَأرْسَلَ ابْنُ عَبّاسٍ غُلامَهُ كُرَيْبًا إلى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْألُها: هَلْ مَضَتْ في ذَلِكَ سُنَّةٌ؟ فَقالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ وهي حُبْلى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأنْكَحَها رَسُولُ اللَّهِ»، ﷺ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ أبِي السَّنابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، «أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ وضَعَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِثَلاثَةٍ وعِشْرِينَ يَوْمًا، فَتَشَوَّفَتْ لِلنِّكاحِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْها، أوْ عِيبَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: «إنْ (p-٥٥٦)تَفْعَلْ فَقَدْ خَلا أجَلُها»» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «مَكَثَتِ امْرَأةٌ ثَلاثًا وعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ وضَعَتْ، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «اسْتَفْحِلِي لِأمْرِكِ» يَقُولُ: تَزَوَّجِي» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، «عَنْ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ أنَّها تُوُفِّيَ زَوْجُها، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وفاتِهِ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَهَيَّأتْ، فَقالَ لَها أبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ: قَدْ أسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْنِ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، قالَتْ: فَأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأخْبَرْتُهُ فَقالَ: «إنْ وجَدْتِ زَوْجًا صالِحًا فَتَزَوَّجِي»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، «أنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ تُوُفِّيَ وهي حامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إلّا لَيالِيَ يَسِيرَةً حَتّى نُفِسَتْ، فَلَمّا تَعَلَّتْ مِن نِفاسِها ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأذِنَ لَها، فَنَكَحَتْ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، «أنَّ امْرَأةً تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُها، فَوَلَدَتْ بَعْدَ أيّامٍ، فاخْتَضَبَتْ وتَزَيَّنَتْ، فَمَرَّ بِها أبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقالَ: كَذَبْتِ، إنَّما هو آخِرُ الأجَلَيْنِ، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقالَ: «كَذَبَ أبُو السَّنابِلِ، تَزَوَّجِي»» .
(p-٥٥٧)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، «عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّهُ تَمارى هو وابْنُ عَبّاسٍ في المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها وهي حُبْلى، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْنِ، وقالَ أبُو سَلَمَةَ: إذا ولَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَجاءَ أبُو هُرَيْرَةَ فَقالَ: أنا مَعَ ابْنِ أخِي - لِأبِي سَلَمَةَ - ثُمَّ أرْسَلُوا إلى عائِشَةَ، فَسَألُوها، فَقالَتْ: ولَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِلَيالٍ، فاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ – فَآذَنَها، فَنَكَحَتْ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: أرْسَلَ مَرْوانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إلى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحارِثِ يَسْألُها عَمّا أفْتاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ «أنَّها كانَتْ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْها في حَجَّةِ الوَداعِ، وكانَ بَدْرِيًّا، فَوَضَعَتْ حَمْلَها قَبْلَ أنْ تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ مِن وفاتِهِ، فَلَقِيَها أبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِن نِفاسِها، وقَدِ اكْتَحَلَتْ وتَزَيَّنَتْ، فَقالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكاحَ! إنَّها أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ مِن وفاةِ زَوْجِكِ، قالَتْ: فَأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وذَكَرْتُ لَهُ ما قالَ أبُو السَّنابِلِ، فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْبَعِي بِنَفْسِكِ، فَقَدْ حَلَّ أجَلُكِ إذا وضَعْتِ حَمْلَكِ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ في الحامِلِ إذا وضَعَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها قالَ: تَعْتَدُّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ في (p-٥٥٨)الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها: تَنْتَظِرُ آخِرَ الأجَلَيْنِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ عُمَرَ اسْتَشارَ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ، وزَيْدَ بْنَ ثابِتٍ، قالَ زَيْدٌ: قَدْ حَلَّتْ، وقالَ عَلِيٌّ: أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، قالَ زَيْدٌ: أرَأيْتَ إنْ كانَتْ آيِسًا؟ قالَ عَلِيٌّ: فَآخِرُ الأجَلَيْنِ، قالَ عُمَرُ: لَوْ وضَعَتْ ذا بَطْنِها وزَوْجُها عَلى نَعْشِهِ لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكانَتْ قَدْ حَلَّتْ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُغِيرَةَ قالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: ما أُصَدِّقُ أنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ كانَ يَقُولُ: عِدَّةُ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها آخِرُ الأجَلَيْنِ، قالَ: بَلى، فَصَدِّقْ بِهِ كَأشَدِّ ما صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ، كانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: إنَّما قَوْلُهُ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في المُطَلَّقَةِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأةِ يُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فَقالَ: إذا وضَعَتْ حَمْلَها فَقَدْ حَلَّتْ، فَأخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قالَ: لَوْ ولَدَتْ وزَوْجُها عَلى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: إذا ألْقَتِ المَرْأةُ شَيْئًا يُعْلَمُ أنَّهُ مِن حَمْلٍ، فَقَدِ انْقَضَتْ بِهِ العِدَّةُ، وأُعْتِقَتْ أُمُّ الوَلَدِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، ومُحَمَّدٍ قالا: إذا أسْقَطَتِ المَرْأةُ فَقَدِ (p-٥٥٩)انْقَضَتْ عِدَّتُها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: إذا ألْقَتِ المَرْأةُ عَلَقَةً أوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتِ العِدَّةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: إذا أسْقَطَتِ المَرْأةُ فَقَدِ اسْتَبانَ حَمْلُها، وقَدْ ماتَ عَنْها زَوْجُها أوْ طَلَّقَها فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُها، وإذا أسْقَطَتْ أُمُّ الوَلَدِ، فَإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها فَلا رِقَّ عَلَيْها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: إذا نُكِّسَ في الخَلْقِ الرّابِعِ وكانَ مُخَلَّقًا، أُعْتِقَتْ بِهِ الأمَةُ، وانْقَضَتْ بِهِ العِدَّةُ.
وأخْرَجَ أبِي شَيْبَةٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جارِيَةً وهي حامِلٌ أيَطَؤُها؟ قالَ: لا، وقَرَأ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .
৪-৫ নং আয়াতের তাফসীর যেসব নারীর বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এখানে তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস, যেমন ঋতুমতী নারীদের ইদ্দত হলো তিন হায়েয। যেমন সূরায়ে বাকারার আয়াত এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনো রজস্বলা হয়নি তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।‘যদি তোমরা সন্দেহ কর’ এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। এক তো এই যে, তারা রক্ত দেখলো এবং এতে সন্দেহ থাকলো যে, এটা হায়েযের রক্ত, না ইসহাযা রোগের রক্ত। আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দতের হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা যায় না। তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই দ্বিতীয় উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। এই রিওয়াইয়াতটিও এর দলীল যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বহু স্ত্রীলোকের ইদ্দত এখনো বর্ণনা করা হয়নি। যেমন নাবালেগ মেয়ে, বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী। স্ত্রীলোকদের (ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।” তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হয় এটা তালাক, না হয় স্বামীর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই হোক। যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী (সঃ) দ্বারা প্রমাণিত। আর জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তি এটাই। তবে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে বাকারার আয়াত এবং এই আয়াতটি মিলিত করে তাঁদের ফতওয়া হলোঃ এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশী দেরীতে শেষ হবে ঐ ইদ্দতই সে গণনা করবে। অর্থাৎ যদি সন্তান তিন মাসের পূর্বেই ভূমিষ্ট হয়ে যায় তবে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সন্তান ভূমিষ্ট না হয় তবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ইদ্দত রূপে গণ্য হবে।হযরত আবূ সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিলেন। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ “যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে আপনার ফতওয়া কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “দুটো ইদ্দতের মধ্যে শেষের ইদ্দতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দত হবে তিন মাস।” হযরত আবূ সালমা (রাঃ) তখন বলেনঃ “কুরআন কারীমে তো রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত?” হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তখন বলেনঃ “আমিও আমার চাচাতো ভাই হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-এর সাথে রয়েছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়াও এটাই।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার গোলাম কুরাইব (রাঃ)-কে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট এই মাসআলা জানার জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুবাইআহ আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। তখনই বাগদাতার আগমন ঘটে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। বাগদানকারীদের মধ্যে হযরত আবূস সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।” (এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা কিছু দীর্ঘতার সাথে অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছ)বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উত্তাহ (রাঃ) হযরত উমার ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইয়াহ বিনতু হারিস আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং তা জেনে নিয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন। তাঁর কথামত হযরত উমার ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হযরত সুবাইআহ (রাঃ)-এর কাছে গমন করেন এবং তাঁর নিকট হতে তার ঘটনাটি জেনে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাহ (রাঃ)-এর কাছে পত্র লিখেন যে, হযরত সুবাইআহ (রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন হযরত সা’দ ইবনে খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হজ্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সময় তাঁর স্ত্রী হযরত সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে সাজ-সজ্জা করে বসে পড়েন। হযরত আবূস সানাবিল বাকাফ যখন তাঁর নিকট আসেন তখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি যে এভাবে বসে রয়েছো, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পার না।” তিনি একথা শুনে চাদর গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তাকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “সন্তান প্রসবের পরেই তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।” (এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে এই হাদীসটি আনয়ন করার পর এও রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। যেখানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলাও (রাঃ) ছিলেন, যাঁকে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের সময়কাল বলতে গিয়ে বলেন যে, ওটা দুই ইদ্দতের মধ্যে শেষটি। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) তখন তাঁকে সুবাইআহ বিনতু হারিস (রাঃ)-এর হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন তার কোন এক সাথী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-কে কিছু তিরস্কার করেন। ইবনে সীরীন তখন বলেনঃ “তাহলে তো যদি আমি আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিই তবে আমার তার উপর বড়ই বাহাদুরী দেখানো হবে, অথচ তিনি এখনো কুফার এক প্রান্তে জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন।” তখন তিনি কিছু লজ্জিত হলেন এবং বললেনঃ “কিন্তু তাঁর চাচা তো একথা বলেন না।” ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ “আমি তখন হযরত আবূ আতিয়্যাহ মালিক ইবনে আমির (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে সুবাইআহ (রাঃ)-এর হাদীসটি পূর্ণভাবে শুনালেন। আমি তাকে বললামঃ এ ব্যাপারে আপনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে কিছু শুনেছেন কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি বলেনঃ “তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছে এবং তাকে অবকাশ দিচ্ছ না?" তখন সূরায়ে নিসা অবতীর্ণ হয়। সূরায়ে কাসরা অর্থাৎ সূরায়ে তালাক সূরায়ে নিসা তূলার পরে অবতীর্ণ হয়। আর এতে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “যে মুলাআনাহ (পরস্পর অভিশাপ) করতে চায়, আমি তার সাথে মুলাআনাহ করতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়ার বিপরীত যে ফতওয়া দেয় সে যেন আমার সাথে মুকাবিলা করতে আসে এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হওয়ার দুআ করে। আমার ফতওয়া এই যে, গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। প্রথমে হুকুম ছিল এই যে, যেসব নারীর স্বামী মারা যাবে তারা যেন চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করে। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। সুতরাং এই নারীগুলো ঐ নারীগুলো হতে বিশিষ্টা হয়ে গেল। এখন মাসআলা এটাই থাকলো যে, যে নারীর স্বামী মারা যাবে সে গর্ভবতী হলে তার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যাবে।”মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একথা ঐ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর ফতওয়া হলোঃ গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল দুই ইদ্দতের শেষ ইদ্দত। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল যে সন্তান প্রসব পর্যন্ত, এটা কি তিন তালাক দেয়া হয়েছে এরূপ নারীদের ইদ্দতকাল, না যাদের স্বামী মারা গেছে তাদের ইদ্দতকাল?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “এটা উভয়েরই ইদ্দতকাল।” (এ হাদীসটি খুবই গরীব, এমনকি মুনকারও বটে। কেননা, এর ইসনাদের মধ্যে মুসান্না ইবনে সাবাহ রয়েছে যার হাদীস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। কিন্তু এর অন্য সনদও রয়েছে) মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন।এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার।
يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَةِ -وَهِيَ الَّتِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهَا الْحَيْضُ لِكِبَرِهَا-: أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، عِوَضًا عَنِ الثَّلَاثَةِ قُرُوءٍ فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ "الْبَقَرَةِ" [[هي الآية ٢٢٨.]] وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ فِيهِ قَوْلَانِ:أَحَدُهُمَا -وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، كَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَابْنِ زَيْدٍ-: أَيْ إِنْ رَأَيْنَ دَمًا وَشَكَكْتُمْ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا أَوِ اسْتِحَاضَةً، وَارْتَبْتُمْ فِيهِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي حُكْمِ عِدَّتِهِنَّ، وَلَمْ تَعْرِفُوهُ فَهُوَ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ. وَهَذَا مَرْوِيٌّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ فِي الْمَعْنَى، وَاحتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَيْب وَأَبِي السَّائِبِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِددًا مِنْ عِدد النِّسَاءِ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ [[في أ: "الأحمال أجلهن".]] قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطرِّف، عَنْ عُمَرَ [[في أ: "عن عمرو".]] بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنْ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي "الْبَقَرَةِ" فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ عِدَدٌ لَمْ يُذكَرْن فِي الْقُرْآنِ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللَّائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ. قَالَ: فَأُنْزِلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ الْقُصْرَى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ بفُوَاق نَاقَةٍ [[في أ::بفراق تامة".]] فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، كَمَا هُوَ نَصُّ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَكَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ. وَقَدْ رُوي عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ [[في أ: "عنهما".]] أَنَّهُمَا ذَهَبَا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ أَوِ الْأَشْهُرِ، عَمَلًا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَالَّتِي فِي سُورَةِ "الْبَقَرَةِ". وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ:حَدَّثَنَا سَعْدُ [[فيأ: "سعيد".]] بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ-فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال أبو هريرة: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ-فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِل زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا [[صحيح البخاري برقم (٤٩٠٩) .]]
هَكَذَا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مُخْتَصَرًا. وَقَدْ رَوَاهُ هُوَ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ الْكُتُبِ مُطَوَّلًا مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ [[صحيح البخاري برقم (٥٣١٨) وصحيح مسلم برقم (١٤٨٥) وسنن النسائي (٦/١٩١) .]] وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة؛ أَنَّ سُبَيعَة الْأَسْلَمِيَّةَ تُوفي عَنْهَا زوجُها وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّت مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبت، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُنكَح فنُكحت.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ عنها [[المسند (٤/٣٢٧) وصحيح البخاري برقم (٥٣٢٠) وسنن النسائي (٦/١٩٠) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٩٢) كلهم من هذا الطريق الذي ساقه الإمام أحمد، وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتي بعده، صحيح مسلم برقم (١٤٨٤) وسنن أبي داود برقم (٢٣٠٦) .]] كما قال مسلم ابن الْحَجَّاجِ:
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعة بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعد [[في أ: "سعيد".]] بْنِ خَولة -وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا-فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنشَب أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّت مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعكك فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرجين النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمرَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ. قَالَتْ سُبيَعة: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمعتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أمسيتُ فأتيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلت حِينَ وضعتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ [[في م، أ: "بالتزويج"]] إِنْ بَدَا لِي.
هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا [[صحيح مسلم برقم (١٤٨٤) وصحيح البخاري برقم (٥٣١٩، ٣٩٩١) .]] ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ بَعْدَ [ذَلِكَ، أَيْ: بَعْدَ] [[زيادة من أ.]] رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ:
وَقَالَ [[في م: "وقال أبو سليمان".]] سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ سِيرِينَ-قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فحدّثتُ بِحَدِيثِ سُبَيعة بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَلي [[في أ: "فضم لي".]] بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ: لَهُ إِنِّي لجريءٌ أَنْ أكذبَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. قَالَ: فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنَّ عَمّه لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ سُبَيعة، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟ نَزَلَتْ [[في م: "أنزلت".]] سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة، عَنْ أَيُّوبَ بِهِ مُخْتَصَرًا [[تفسير الطبري (٢٨/٩٢) .]] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَذَكَرَهُ [[هو في سنن النسائي (٦/١٩٦) ولم أقع عليه في الكبرى.]]
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر، حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمة الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، مَا نَزَلَتْ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. قَالَ: وَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ. يُرِيدُ بِآيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٣٤]
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، بِهِ [[تفسير الطبري (٢٨/٩٢) وسنن النسائي (٦/١٩٧) .]] ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ قَاسَمْتُهُ بِاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ثُمَّ قَالَ أَجَلُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا [[تفسير الطبري (٢٨/٩٢) .]] .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، إِنَّ الَّتِي فِي النِّسَاءِ القُصرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعمش [[سنن أبي داود برقم (٢٣٠٧) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٣٠) .]]
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ المطلقة ثلاثا أو المتوفى عَنْهَا [[في م: "عنها زوجها".]] ؟ فَقَالَ: "هِيَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا" [[زوائد المسند (٥/١١٦) .]]
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا، بَلْ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ بمِرّة وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ آخَرَ، فَقَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ السِّمْناني، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ -يَعْنِي: الْحَرَّانِيَّ-حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا أَدْرِي أَمُشْتَرَكَةٌ أَمْ مُبْهَمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيَّةُ آيَةٍ؟ ". قَالَ: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي كُرَيْب، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، بِهِ. ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ أَيْضًا، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ: "أَجَلُ، كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا" [[تفسير الطبري (٢٨/٩٣) وقال الحافظ بن حجر في الفتح (٨/٦٥٤) بعد ما ساق هذه الرواية: "وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، ويعضده قصة سبيعة المذكورة".]]
عَبْدُ الْكَرِيمِ هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَمْ يُدْرِكْ أُبَيّا.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ أَيْ: يُسَهِّلُ لَهُ أَمْرَهُ، وَيُيَسِّرُهُ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلُ لَهُ فَرَجًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًا.ثُمَّ قَالَ: ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ أَيْ: حُكْمُهُ وَشَرْعُهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ بِوَاسِطَةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ أَيْ: يُذْهِبْ عَنْهُ الْمَحْذُورَ، ويجزل له الثواب على العمل اليسير.
﴿إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ﴾: شَكَكْتُم فَلَمْ تَدْرُوا ما عِدّتُهُنَّ؟
﴿وَأُوْلَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ﴾: ذواتُ الحمْلِ مِنَ النِّساءِ.
﴿أَجَلُهُنَّ﴾: عِدَّتُهُنَّ.
اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں حیض سے تمھاری (مطلقہ) عورتوں میں سے، اگر شک میں پڑو تم تو ان کی عدت ہے تین مہینے، اور (اسی طرح) ان کی بھی جنھیں حیض نہیں آیا (ابھی) اور (جو) حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل (بچہ جننا) ہے اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی(4) یہ حکم ہے اللہ کا، اس نے نازل کیا ہے اسے تمھاری طرف، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کی برائیاں اور زیادہ دیتا ہے اس کو اجر(5)
﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾: الواو استئنافية. واللائي: اسم موصول في محل رفع مبتدأ. وجملة ﴿يئسن﴾ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومن المحيض: جار ومجرور متعلقان بـ﴿يئسن﴾. ومن نسائكم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾: إن شرطية. وارتبتم: فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط. والفاء رابطة، وعدتهن: مبتدأ. وثلاثة: خبره. وأشهر: مضاف إليه. وجملة ﴿فعدتهن...﴾ جواب الشرط، والشرط وجوابه خبر المبتدأ ﴿اللائي﴾، وقيل: جملة ﴿فعدتهن...﴾ خبر اللائي، وجواب الشرط محذوف تقديره: ﴿فاعلموا أنها ثلاثة أشهر﴾، وتكون جملة الشرط وجوابه اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿واللائي يئسن...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾: الواو عاطفة، واللائي مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فكذلك، أو مثلهن، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، ولو قيل: إنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات، وأخبر عن الجميع بقوله: عدتهن لكان وجهًا حسنًا، وجملة ﴿لم يحضن﴾ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأولات الأحمال مبتدأ، أو أنه منسوق على ما تقدم، وأجلهن مبتدأ، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر خبر أجلهن، وحملهن مفعول، والجملة خبر أولات.
﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾: الواو للاستئناف، ومَن شرطية مبتدأ، ويتق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، ولفظ الجلالة مفعول به، ويجعل جواب الشرط، وله جار ومجرور متعلقان بـ﴿يجعل﴾، ومن أمره حال، ويسرًا مفعول به، وجملة ﴿ومن يتق الله...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di an-tara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perem-puan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa ke-pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkanNya kepada kamu; dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipatganda-kan pahala baginya." (Ath-Thalaq: 4-5).
Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanların iddetieğer şüphe edersenizüç aydır. Henüz adet görmemiş olanlar da böyle. Gebe kadınların süresi ise; yüklerini vaz´etmeleridir. Kim, Allah´tan korkarsa; O, işinde bir kolaylık halkeder.
: «Когда был ниспослан аят из суры "Корова" об установленном сроке для женщин, жители Медины сказали: "Но в суре 'Корова' ничего не сказано о сроке для определенных категорий женщин: девушек, еще не имеющих менструаций, женщин в период менопаузы и беременных".
Тогда Аллах ниспослал этот аят:
( وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللَّـٰتِي لَمْ يَحِضْنَ ) "Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций"»Слова Аллаха:( وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени». Аллах говорит: «Для беременных срок 'идда заканчивается после родов». Это касается как беременных в разводе, так и беременных вдов. Данное утверждение не вызывает разногласий у большинства ученых. Оно также подтверждается этим священным аятом и хадисами из Сунны.
Бухари, со слов Абу Салямы, передал, что к Ибн Аббасу пришел человек — тогда у него находился Абу Хурайра — и сказал: «Скажи мне свое решение о женщине, которая родила через сорок дней после смерти мужа». Ибн Аббас сказал: «Она должна выждать до конца самого крайнего из установленных сроков». Тогда Абу Саляма прочитал аят:
( وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) «Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени». Абу Хурайра сказал: «Я согласен с сыном брата моего», т.е. Абу Салямой. И Ибн Аббас послал своего слугу к Умм Саляме спросить ее об этом. Она сказала: «Муж Субай'и аль-Аслямийи был убит, когда она была беременна. Через сорок дней после смерти мужа она родила. Затем к ней посватался один мужчина, и Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) выдал ее замуж. Одним из тех, кто сделал ей предложение, был Абу ас-Санабиль».Этот хадис приводится у Бухари в сокращенной форме. У Муслима и других хадисоведов этот хадис гораздо длиннее и приводится в иной формулировке.
Имам Ахмад передает, что когда Субай'и аль-Аслями была беременна умер ее муж. Не прошло после смерти мужа и нескольких дней как она родила. Когда же она решилась на
(новое) замужество, то спросила разрешение у Посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует). Он разрешил ей, и она вышла замуж. В сборниках хадисов Бухари и Муслима также сообщается, что Субай'а была замужем за Са'дом ибн Хауля, который принимал участие в битве при Бадре. Он умер во время прощального паломничества, когда Субай'а была беременна. Вскоре после его смерти она родила. Когда у нее закончился послеродовой период, она стала готовиться к помолвке(т.е. накрасилась и вышла из состояния 'идды). К ней зашел Абу ас-Санабиль ибн Ба'как и сказал: «Что я вижу?! Неужели ты прихорашиваешься для замужества? Клянусь Аллахом, ты не можешь снова выйти замуж, пока не пройдет четыре месяца и десять дней». Субай'а сообщила: «Услышав это, я той же ночью пошла к Посланнику Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) и спросила его об этом, на что он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне, что срок моей беременности и был периодом выжидания, и велел мне выходить замуж, если я пожелаю». Это версия хадиса Муслима. У Бухари этот же хадис приводится в сокращенном варианте.Аллах сказал:( وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) «А тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела», т.е. сделает легким его дело, даст близкую радость и скорый исход.﴿وَاللَّائِي﴾ الواو حرف استئناف واسم الموصول مبتدأ ﴿يَئِسْنَ﴾ مضارع وفاعله والجملة صلة ﴿مِنَ الْمَحِيضِ﴾ متعلقان بالفعل ﴿مِنْ نِسائِكُمْ﴾ متعلقان بمحذوف حال ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إن حرف شرط جازم وماض وفاعله والجملة ابتدائية لا محل لها ﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾ الفاء رابطة ﴿عدتهن ثَلاثَةُ﴾ مبتدأ وخبره ﴿أَشْهُرٍ﴾ مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ اللائي وجملة اللائي.. استئنافية لا محل لها ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ مبتدأ ومضارع مجزوم بلم والنون فاعله والجملة صلة وخبر المبتدأ محذوف والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها، ﴿وَ﴾ الواو حرف استئناف ﴿أُولاتُ﴾ مبتدأ ﴿الْأَحْمالِ﴾ مضاف إليه ﴿أَجَلُهُنَّ﴾ مبتدأ ﴿أَنْ يَضَعْنَ﴾ مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن ونون النسوة فاعله ﴿حَمْلَهُنَّ﴾ مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر أجلهن والجملة الاسمية أجلهن..
خبر أولات. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ : سبق إعرابها.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ فَلَا تَرْجُونَ أَنْ يَحِضْنَ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أَيْ شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا مَا عِدَّتُهُنَّ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾
قَالَ مُقَاتِلٌ: لَمَّا نَزَلَتْ: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: ٢٢٨] قَالَ خَلَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا عِدَّةُ مَنْ لَا تَحِيضُ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَعِدَّةُ الْحُبْلَى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ" [[انظر: أسباب النزول للواحدي صفحة: (٥٠٣) . وراجع أحكام القرآن للشافعي: ١ / ٣٢٤.]] يَعْنِي الْقَوَاعِدَ اللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ "إِنِ ارْتَبْتُمْ" شَكَكْتُمْ فِي حُكْمِهَا "فَعدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ".
﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يَعْنِي الصِّغَارَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. أَمَّا الشَّابَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا سِنَّ الْآيِسَاتِ: فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي حَتَّى يُعَاوِدَهَا الدَّمُ فَتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الْآيِسَاتِ فَتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ [وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: تَتَرَبَّصُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ] [[ساقط من "أ".]] . وَهَذَا كُلُّهُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ.
أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ.
أَمَّا الْحَامِلُ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] [[ساقط من "ب".]] عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ [فَقَالَ] [[ساقط من "أ".]] قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ -أَوْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ -قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي" [[أخرجه الشافعي: ٢ / ٥١-٥٢ (ترتيب المسند) والبخاري في الطلاق، باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ٩ / ٤٦٩-٤٧٠، ومسلم في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم: (١٤٨٤) ٢ / ١١٢٢. والمصنف في شرح السنة: ٩ / ٣٠٤.]] .
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ يُسَهِّلْ عَلَيْهِ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
4- Kadınlarınız içinde hayızdan kesilmiş olanlarla hayız olmayanların (iddetleri) hakkında şüphe ederseniz (bilin ki) onların iddeti üç aydır. Hamile olanların (iddet bitiş) süreleri ise doğum yapmalarıdır. Kim Allah’a karşı takvalı olursa O, ona işinde bir kolaylık verir. 5- İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı takvalı olursa O, onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir mükâfat verir.
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اگر در ترديد هستيد ، از ميان زنانتان آنهايي که از حيض مايوس شده اندو آنهايي که هنوز حيض نشده اند عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است و هر که از خدا بترسد ، خدا کارش را آسان خواهد کرد. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اين فرمان خداست که بر شما نازل کرده است و هر که از خدا بترسد ، گناهانش را از او مي زدايد و او را پاداشي بزرگ مي دهد.
(4) Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела. (5) Таково повеление Аллаха, которое Он ниспослал вам. Тому, кто боится Аллаха, Он простит злодеяния и увеличит награду.
والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض؛ لكبر سنهنَّ، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ؟ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَمْلهن. ومن يَخَفِ الله، فينفذ أحكامه، يجعل له من أمره يسرًا في الدنيا والآخرة.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ ويُعْظِمْ لَهُ أجْرًا﴾
قَوْلُهُ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآيَةَ، ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى في سُورَةِ البَقَرَةِ عِدَّةَ ذَواتِ الأقْراءِ والمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها، وذَكَرَ عِدَّةَ سائِرِ النِّسْوَةِ اللّائِي لَمْ يُذْكَرْنَ هُناكَ في هَذِهِ السُّورَةِ، ورُوِيَ «أنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنا عِدَّةَ الَّتِي تَحِيضُ، فَما عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَنَزَلَ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ»﴾ .
وقَوْلُهُ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ إنْ أشْكَلَ عَلَيْكم حَمْلُهُنَّ في عِدَّةِ الَّتِي لا تَحِيضُ، فَهَذا حُكْمُهُنَّ، وقِيلَ: إنِ ارْتَبْتُمْ في دَمِ البالِغاتِ مَبْلَغَ الإياسِ - وقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً وبِخَمْسٍ وخَمْسِينَ - أهُوَ دَمُ حَيْضٍ أوِ اسْتِحاضَةٍ: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ «فَلَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ فَما عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ فَنَزَلَ: ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ»﴾ أيْ هي بِمَنزِلَةِ الكَبِيرَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ عِدَّتُها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، «فَقامَ آخَرُ وقالَ: وما عِدَّةُ الحَوامِلِ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»﴾ مَعْناهُ أجَلُهُنَّ في انْقِطاعِ ما بَيْنَهُنَّ وبَيْنَ الأزْواجِ وضْعُ الحَمْلِ، وهَذا عامٌّ في كُلِّ حامِلٍ، وكانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ يَعْتَبِرُ أبْعَدَ الأجَلَيْنِ، ويَقُولُ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ﴾ (البَقَرَةِ: ٢٣٤) لا يَجُوزُ أنْ يَدْخُلَ في قَوْلِهِ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ وذَلِكَ لِأنَّ أُولاتِ الأحْمالِ إنَّما هو في عِدَّةِ الطَّلاقِ، وهي لا تَنْقُضُ عِدَّةَ الوَفاةِ إذا كانَتْ بِالحَيْضِ، وعِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ عِدَّةُ الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها أبْعَدُ الأجَلَيْنِ. وأمّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقالَ: يَجُوزُ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ مُبْتَدَأ خِطابٍ لَيْسَ بِمَعْطُوفٍ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ﴾ ولَمّا كانَ مُبْتَدَأً يَتَناوَلُ العِدَدَ كُلَّها، ومِمّا يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ «سَبِيعَةَ بِنْتِ الحارِثِ أنَّها وضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَأمَرَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ تَتَزَوَّجَ»، فَدَلَّ عَلى إباحَةِ النِّكاحِ قَبْلَ مُضِيِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ، عَلى أنَّ عِدَّةَ الحامِلِ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الحَمْلِ في جَمِيعِ الأحْوالِ. وقالَ الحَسَنُ: إنْ وضَعَتْ
صفحة ٣٣
أحَدَ الوَلَدَيْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها، واحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولَمْ يَقُلْ: أحْمالَهُنَّ، لَكِنْ لا يَصِحُّ، وقُرِئَ (أحْمالَهُنَّ)، وقَوْلُهُ: ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ أيْ يُيَسِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ في أمْرِهِ، ويُوَفِّقْهُ لِلْعَمَلِ الصّالِحِ. وقالَ عَطاءٌ: يُسَهِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ أمْرَ الدُّنْيا والآخِرَةِ، وقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكُمْ﴾ يَعْنِي الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الأحْكامِ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم، ومَن يَتَّقِ اللَّهَ بِطاعَتِهِ، ويَعْمَلْ بِما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ مِنَ الصَّلاةِ إلى الصَّلاةِ، ومِنَ الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ، ويُعْظِمْ لَهُ في الآخِرَةِ أجْرًا، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. فَإنْ قِيلَ: قالَ تَعالى: ﴿أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولَمْ يَقُلْ: أنْ يَلِدْنَ، نَقُولُ: الحَمْلُ اسْمٌ لِجَمِيعِ ما في بَطْنِهِنَّ، ولَوْ كانَ كَما قالَهُ، لَكانَتْ عِدَّتُهُنَّ بِوَضْعِ بَعْضِ حَمْلِهِنَّ، ولَيْسَ كَذَلِكَ.قوله: {واللائي يَئِسْنَ} : قد تقدَّم الخلافُ فيه، وأبو عمروٍ يقرأ هنا «واللايْ يَئِسْنَ» بالإِظهار، وقاعدتُه في مثلِه الإِدغامُ، إلاَّ أنَّ الياء لَمَّا كانَتْ عنده عارضةً لكونِها بدلاً مِنْ همزةٍ، فكأنه لم يجتمعْ مِثلان. وأيضاً فإنَّ سكونَها عارضٌ، فكأنَّ ياء «اللاي» محرَّكةٌ، والحرف ما دام متحركاً لا يُدْغَمُ في غيرِه/ وقرأ «يَئِسْنَ» فعلاً ماضياً، وقُرِىء «يَيْئَسْنَ» مضارعاً. و «مِنْ المحيض مِنْ نسائكم» «مِنْ» الأولى لابتداءِ الغاية، وهي متعلِّقةٌ بالفعل قبلَها، والثانيةُ للبيان، متعلِّقةً بمحذوف و «اللائي» مبتدأ، و «فعِدَّتُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ، «وثلاثةُ أشهر» خبرُه، والجملةُ خبرُ الأولِ، والشرطُ معترضٌ، وجوابُه محذوف. ويجوزُ أَنْ يكونَ «إنِ ارْتَبْتُم» جوابُه {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} ، والجملةُ الشرطيةُ خبرُ المبتدأِ، ومتعلَّقُ الارتيابِ محذوفٌ فقيل: تقديرُه: إنِ ارْتَبْتُمْ في أنها يَئِسَتْ أم لا لإِمكانِ ظهورِ حَمْلٍ. وإن كان انقطع دَمُها. وقيل: إنِ ارتَبْتُمْ في دَمِ البالغاتِ مَبْلَغَ اليأسِ: أهو دَمُ حيضٍ أم استحاضةٍ؟ وإذا كان هذا عِدَّةَ المرتابِ فيها فغيرُ المرتابِ فيها أَوْلَى، وأغربُ ما قيل: إنَّ «إنْ ارتَبْتُمْ» بمعنى تَيَقَّنْتُم فهو من الأضداد.
قوله: {واللائي لَمْ يَحِضْنَ} مبتدأٌ، خبرُه محذوفٌ. فقدَّروه جملةً كالأول، أي: فعدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ أيضاً، والأَوْلَى أن يقدَّرَ مفرداً، أي: فكذلك، أو مِثْلهنَّ ولو قيل: بأنَّه معطوفٌ على «اللائي يَئِسْنَ» عَطْفَ المفرداتِ، وأخبر عن الجميع بقولِه «فعِدَّتُهنَّ» لكان وجهاً حسناً. وأكثرُ ما فيه توسُّطُ الخبرِ بين المبتدأ وما عُطِف عليه، وهذا ظاهرُ قولِ الشيخ: {واللائي لَمْ يَحِضْنَ} معطوفٌ على قولِه «واللائي يَئِسْن» فإعرابُه مبتدأ كإعراب «واللائي» .
قوله: {وَأُوْلاَتُ الأحمال} متبدأ و «أَجَلُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ و «أن يَضَعْن» خبره والجملة خبر الأول، أي: وَضْع حَمْلهن. ويجوز أَنْ يكونَ «أَجلُهنَّ» بدلَ اشتمال مِنْ أُولات و «أنْ يضعن» خبرَ المبتدأ. والعامَّةُ على إفرادِ «حَمْلهنَّ» والضحاك «آجالُهُنَّ» جمع تكسير.
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) الواو استئنافية واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة يئسن صلة ومن المحيض متعلقان بيئسن ومن نسائكم حال وإن شرطية وارتبتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وعدّتهنّ مبتدأ وثلاثة أشهر خبره والشرط وجوابه خبر المبتدأ وقيل الجواب خبر اللائي وجواب الشرط محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر وتكون جملة الشرط وجوابه معترضة والأول أولى لسهولته وللاستغناء عن الحذف (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الواو عاطفة واللائي مبتدأ خبره محذوف تقديره فكذلك أو مثلهنّ أي فعدتهن ثلاثة أشهر ولو قيل أنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات وأخبر عن الجميع بقوله فعدتهنّ لكان وجها حسنا، وجملة لم يحضن صلة وأولات الأحمال مبتدأ ولك أن تنسقه على ما تقدم وأجلهنّ مبتدأ وأن وما في حيّزها في تأويل مصدر خبر أجلهنّ وحملهنّ مفعول والجملة خبر أولات، والأحمال جمع حمل بفتح الحاء كصحب وأصحاب وهو ما كان في البطن أو على رأس شجر والحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) تقدم إعرابها مرارا فجدد به عهدا ومن أمره حال (ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) ذلك مبتدأ والإشارة إلى المذكور في العدّة وتفاصيلها وأمر الله خبر وجملة أنزله إليكم حال، ومن يتّق الله اسم شرط وفعله ويكفّر جوابه وعن سيئاته متعلقان بيكفر، ويعظم له أجرا عطف على الجواب وله متعلق بيعظم وأجرا مفعول به (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الجملة مفسرة لما شرط من التقوى في قوله تعالى: «ومن يتق الله» وأسكنوهنّ فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومن حيث متعلقان بأسكنوهنّ فتكون من لابتداء الغاية وقال الزمخشري «هي من التبعيضية مبعضها محذوف معناه أسكنوهنّ مكانا من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم كقوله تعالى: يغضّوا من أبصارهم أي بغضّ أبصارهم، قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي والكسائي: «من صلة والمعنى أسكنوهنّ حيث سكنتم» فيكون الظرف متعلقا بأسكنوهنّ ولكن زيادة من في الموجب لا تتمشى مع مذهب البصريين. وجملة سكنتم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن وجدكم بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة الجار، وقال الزمخشري عطف بيان وتعقبه أبو حيان بأن تكرير العامل لم يعهد في عطف البيان، والوجد بضم الواو الوسع والطاقة وفي المختار: «ووجد في المال وجدا بضم الواو وفتحها وكسرها وجدة أيضا بالكسر أي استغنى» (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الواو حرف عطف ولا ناهية وتضارّوهنّ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به واللام للتعليل وتضيّقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بتضارّوهم ومفعول تضيّقوا محذوف تقديره المساكن أو النفقة وعليهنّ متعلقان بتضيّقوا (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الواو عاطفة وإن شرطية وكنّ فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والنون اسمها وأولات حمل خبرها والفاء رابطة للجواب وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وعليهنّ متعلقان بأنفقوا وحتى حرف غاية وجر ويضعن فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى ونون النسوة فاعل وحتى ومجرورها متعلقان بأنفقوا (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الفاء عاطفة وإن شرطية وأرضعن فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة فاعل ولكم متعلقان بأرضعن ومفعول أرضعن محذوف تقديره ولدا منهنّ والفاء رابطة للجواب وآتوهنّ فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط وأجورهنّ مفعول به ثان، وائتمروا فعل أمر معطوف على آتوهنّ أي ليأمر بعضكم بعضا والائتمار بمعنى التآمر وكالاشتوار بمعنى التشاور وبينكم ظرف متعلق بائتمروا وبمعروف
متعلقان بائتمروا أيضا (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) الواو عاطفة وإن شرطية وتعاسرتم، أي تضايقتم، فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة للجواب والسين حرف استقبال وترضع فعل مضارع مرفوع والجملة في محل جزم جواب الشرط وله متعلقان بسترضع وأخرى فاعل والضمير في له عائد على الأب (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ) اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم باللام وذو سعة فاعل ومن سعته متعلقان بينفق والواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم مبتدأ وقدّر بالبناء للمجهول فعل ماض في محل جزم فعل الشرط أي ضيّق عليه رزقه وعليه متعلقان بقدر ورزقه نائب فاعل والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم باللام والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاؤه خبر من ومما متعلقان بينفق وجملة آتاه الله صلة ما (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) الجملة مستأنفة ولا نافية ويكلف فعل مضارع مرفوع والله فاعل ونفسا مفعول به وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان وجملة آتاها صلة ما (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) كلام مستأنف أيضا مسوق لتأكيد الوعد للفقراء بفتح أبواب الرزق، والسين حرف استقبال ويجعل فعل مضارع مرفوع والله فاعل وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني ليجعل ويسرا مفعول يجعل الأول.
قوله: ﴿واللائي يَئِسْنَ﴾ .
تقدم الخلاف فيه.
وأبو عمرو يقرأ هنا: «واللاّئي يئسن» بالإظهار.
وقاعدته في [مثله] الإدغام، إلا أن الياء لما كانت عنده عارضة لكونها بدلاً من همزة، فكأنه لم يجتمع مثلان، وأيضاً فإن سكونها عارض، فكأن ياء «اللائي» متحركة، والحرف ما دام متحركاً لا يدغم في غيره، وقرىء: «يَئِسْنَ» فعلاً ماضياً.
وقرىء: «يَيْئَسْنَ» مضارع.
و ﴿مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ .
«من» الأولى لابتداء الغاية، وهي متعلقة بالفعل قبلها، والثانية للبيان متعلقة بمحذوف.
و «اللاَّئِي» مبتدأ، و «فَعدَّتُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ، و «ثَلاثةُ أشْهُرٍ» خبره، والجملة خبر الأول، والشرط معترض، وجوابه محذوف.
ويجوز أن يكون «إن ارْتَبْتُمْ» جوابه ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ، والجملة الشرطية خبر المبتدأ، ومتعلق الارتياب محذوف، تقديره: إن ارتبتم في أنها يئست أم لا لإمكان ظهور حمل وإن كان انقطع دمها.
وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض، أو استحاضة، وإذا كان هذا عدة المرتاب فيها فغير المُرتَاب فيها أولى.
وأغرب ما قيل: إن «إنِ ارتَبْتُمْ» بمعنى: تَيَقَّنْتُمْ، فهو من الأضداد.
قوله: ﴿واللاتي لَمْ يَحِضْنَ﴾ .
مبتدأ، خبره محذوف، فقدره جملة كالأولى، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً، والأولى أن يقدر مفرداً، أي: فكذلك أو مثلهن.
ولو قيل: بأنه معطوف على «اللاَّئِي يَئِسْنَ» عطف المفردات، وأخبر عن الجمع بقوله: «فعدَّتُهُنَّ» لكان وجهاً حسناً، وأكثر ما فيه توسُّطُ الخبر بين المبتدأ وما عطف عليه. وهذا ظاهر قول أبي حيان: و ﴿واللائي لَمْ يَحِضْنَ﴾ معطوف على قوله «واللاَّئِي يَئِسْنَ» ، فإعرابه مبتدأ كإعراب «واللائي» .
قوله: ﴿وَأُوْلاَتُ الأحمال﴾ مبتدأ، و «أجَلُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ، و «أن يَضَعْنَ» خبر المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر الأول.
والعامَّة: على إفراد «حَمْلَهُنَّ» .
والضحاك: «أحْمَالهُنَّ» .
* فصل في عدة التي لا ترى الدم
لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم.
قال أبو عثمان عمير بن سليمان: لما نزل عدة النِّساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال أبيُّ بن كعب: يا رسول الله، إن ناساً يقولون: قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء، الصغار والكبار وذوات الحَمْل، فنزلت: ﴿واللائي يَئِسْنَ﴾ الآية.
وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء﴾ [البقرة: 228] قال خلاّد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدّة التي لم تَحِضْ، وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحُبْلى؟ فنزلت: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ ، يعني: قعدن عن الحيض.
وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدّة الكبيرة التي يئست، فنزلت الآية.
وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة؟ .
* فصل في تفسير الآية
قال المفسرون: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ ، فلا يرجون أن يحضن «إن ارتبْتُمْ» أي: شككتم.
وقيل: تيقنتم، وهو من الأضداد، يكون شكًّا ويقيناً كالظَّن.
واختيار الطَّبري: أن يكون المعنى إن شككتم، فلم تدروا ما الحكم فيهن.
وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها.
قال القشيري: وفي هذا نظر، لأنا إذا شككنا، هل بلغت سن اليأس لم نقل: عدتها ثلاثة أشهر.
والمعتبر في سن اليأس أقصى عادة امرأة في العالم.
وقيل: غالب نساء عشيرة المرأة.
وقال مجاهد: قوله: «إن ارْتَبْتُمْ» للمخاطبين، يعني إن لم تعلموا كم عدة الآيسة، والتي لم تحضْ فالعدّة هذه.
وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر.
وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مراراً، وفي الأشهر مرة.
وقيل: إنه متصل بأول السورة، والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة.
قال القرطبي: «وهو أصح ما قيل فيه» .
* فصل في المرتابة في عدتها
المرتابة في عدتها لم تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتها، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الرِّيبة، وقد قيل في المرتابة التي ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه إنها تنتظر سنة من يوم طلَّقها زوجها، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة، فإن طلقها فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضها ثم حلت [للأزواج] . وهذا قول الشافعي بالعراق.
فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر [أربعة أشهر وعشراً، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة أشهر] .
وروي عن الشافعي أيضاً: أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سنَّ اليائسات.
وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيدة عن أهل العراق.
* فصل في ارتياب المرأة الشابة
إذا ارتابت المرأة الشابة هل هي حامل أم لا؟ .
فإن استبان حملها فأجلها وضعه، وإن لم يستبن، فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة، وبه قال أحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطَّاب وغيره.
وأهل «العراق» يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين سنةً، إلا أن تبلغ من الكبر سنًّا تيأس فيه من الحيضِ فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر.
قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء، وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه.
قال إلكيا: وهو الحق، لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر. والمرتابة ليست آيسة.
* فصل فيمن تأخر حيضها لمرض
فأما من تأخر حيضها لمرض، فقال مالك وبعض أصحابه: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة كما تقدم.
وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة.
وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد فقالا: نرى أن ترثه، لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار، فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
فصل
لو تأخّر الحيض بغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة على ما تقدم، فتحل ما لم ترتب بحمل، فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على الاختلاف.
قال القرطبي: «وأشهر الأقوال خمسة أعوام، فإن تجاوزتها حلت» .
وقال أشهب: لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة.
قال ابن العربي: «وهو الصحيح، إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك» ، وروي مثله عن مالك.
* فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة
وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها أقوال:
قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث.
قال الليث: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة «سنة» .
قال القرطبي: «وهو مشهور قول علمائنا، سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدّتها في مذهب مالك سنة، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدّة» .
وقال الشَّافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين.
قال ابن العربي: «وهو الصحيح عندي» .
وقال أبو عمر: المستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثلاثة قُرُوءٍ.
قال القرطبي: «وهذا أصحّ في النظر، وأثبت في القياس والأثر» .
قوله: ﴿واللائي لَمْ يَحِضْنَ﴾ .
يعني: الصغيرة، فعدتهن ثلاثة، فأضمر الخبر، وإنما كانت عدتها الأشهر لعدم الأقراء في حقِّها عادة، والأحكام إنما أجراها اللَّه تعالى على العادات، فتعتد بالأشهر، فإن رأت الدَّم في زمن احتماله عند النِّساء انتقلت إلى الدَّم لوجود الأصل، فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم، كما أن المُسِنَّة إذا اعتدت بالدم، ثم ارتفع عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع.
فصل
قوله: ﴿وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ﴾ وضع الحمل، وإن كان ظاهراً في المطلقة؛ لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام، فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك، لعموم الآية، وحديث سبيعة، كما مضى في سورة «البقرة» .
فإذا وضعت المرأة ما في بطنها من علقة أو مضغة حلت عند مالك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن كانت حاملاً بتوءمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما.
قوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ .
أي: من يتقه في طلاق السنة ﴿يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ في الرجعة.
وقال مقاتل: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة.
﴿ذَلِكَ أَمْرُ الله﴾ أي: الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبيَّنَهُ لَكُمْ، ﴿وَمَن يَتَّقِ الله﴾ أي: يعمل بطاعته ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً﴾ أي: في الآخرة.
قوله: ﴿وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً﴾ .
هذه قراءة العامة مضارع «أعظم» .
وابن مقسم: «يعظم» بالتشديد، مضارع عظم مشدداً.
والأعمش: «نعظم» بالنون، مضارع «أعظم» وهو التفات من غيبة إلى تكلم.
قوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ .
* الإعراب:
(الواو) استئنافيّة (من المحيض) متعلّق ب (يئسن) ، (من نسائكم) متعلّق بحال من فاعل يئسن (ارتبتم) ماض في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (الواو) عاطفة (اللائي) موصول في محلّ رفع معطوف على الموصول الأول [[يجوز أن يكون الموصول مبتدأ خبره محذوف دلّ عليه الخبر الأول، والعطف حينئذ من عطف الجمل.]] ، (يحضن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ جزم (أجلهنّ) مبتدأ ثان مرفوع (أن) حرف مصدريّ ونصب (يضعن) في محلّ نصب بأن (الواو) استئنافيّة (من يتّق اللَّه يجعل له) مرّ إعرابها [[في الآية (2) من السورة.]] ، (من أمره) متعلّق بحال من (يسرا) وهو المفعول الأول..
والمصدر المؤوّل (أن يضعن..) في محلّ رفع خبر المبتدأ الثاني أي:
أجلهنّ وضع حملهنّ.
جملة: «اللائي يئسن ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «يئسن ... » لا محلّ لها صلة الموصول (اللائي) .
وجملة: «إن ارتبتم ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللائي) وجملة: «عدّتهنّ ثلاثة أشهر ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «لم يحضن ... » لا محلّ لها صلة الموصول (اللائي) الثاني.
وجملة: «أولات الأحمال ... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة وجملة: «أجلهن أن يضعن ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ أولات ...
وجملة: «يضعن ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «من يتّق اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «يتق اللَّه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .
وجملة: «يجعل ... » لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
5- والإشارة في (ذلك) إلى الأحكام السابقة (إليكم) متعلّق ب (أنزله) ، (الواو) عاطفة (من يتق اللَّه يكفّر) مرّ إعراب نظيرها [[في الآية (2) من السورة.]] ، (عنه) متعلّق ب (يكفّر) بتضمينه معنى ينزل، (يعظم) مضارع مجزوم معطوف على (يكفّر) بالواو (له) متعلّق ب (يعظم) .
وجملة: «ذلك أمر اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «أنزله إليكم ... » في محلّ نصب حال من أمر اللَّه، والعامل فيها الإشارة.
وجملة: «من يتّق اللَّه ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلك أمر اللَّه.
وجملة: «يتّق اللَّه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب.]] .
وجملة: «يكفّر ... » لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة: «يعظم ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة يكفّر.
6- (حيث) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب (أسكنوهنّ) [[(من) للتبعيض- أو لابتداء الغاية-]] ، (من وجدكم) بدل من حيث بإعادة الجار (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (اللام) لام التعليل (تضيّقوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، (عليهنّ) متعلّق ب (تضيّقوا) .. والمصدر المؤوّل (أن تضيّقوا) في محلّ جرّ باللام متعلّق ب (تضارّوهنّ) .
(الواو) عاطفة (كنّ) ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عليهنّ) الثاني متعلّق ب (أنفقوا) ، (حتّى) حرف غاية وجرّ (يضعن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ نصب بأن مضمرة بعد حتّى..
والمصدر المؤوّل (أن يضعن) في محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (أنفقوا) .
(الفاء) عاطفة (أرضعن) ماض في محلّ جزم فعل الشرط (لكم) متعلّق ب (أرضعن) ، ومفعول الإرضاع محذوف أي أولادكم (الفاء) رابطة لجواب الشرط (أجورهنّ) مفعول به ثان منصوب (بينكم) ظرف منصوب متعلّق ب (ائتمروا) ، (بمعروف) متعلّق بحال من فاعل ائتمروا (إن تعاسرتم) مثل إن أرضعن (الفاء) رابطة لجواب الشرط (السين) حرف استقبال (له) متعلّق ب (سترضع) ..
وجملة: «أسكنوهنّ ... » لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة: «سكنتم ... » في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة: «لا تضارّوهنّ ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة أسكنوهنّ.
وجملة: «تضيّقوا ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة: «إن كنّ أولات ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة أسكنوهنّ [[أو هي استئنافيّة.]] .
وجملة: «أنفقوا ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «يضعن ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثاني.
وجملة: «إن أرضعن ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة إن كنّ..
وجملة: «آتوهنّ ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «ائتمروا ... » في محلّ جزم معطوفة على جملة آتوهنّ.
وجملة: «إن تعاسرتم ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة إن أرضعن ...
وجملة: «سترضع له أخرى» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
7- (اللام) لام الأمر (من سعته) متعلّق ب (ينفق) ، (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ (عليه) متعلّق ب (قدر) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) لام الأمر (ممّا) متعلّق ب (ينفق) ، (لا) نافية (إلّا) للحصر (ما) موصول في محلّ نصب مفعول به ثان، والعائد محذوف أي آتاه إيّاه (بعد) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول به ثان.
وجملة: «ينفق ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «من قدر عليه رزقه» لا محلّ لها معطوفة على جملة ينفق.
وجملة: «قدر عليه رزقه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب.]] .
وجملة: «ينفق ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «آتاه اللَّه ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة: «لا يكلّف اللَّه نفسا ... » لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة: «آتاها ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
وجملة: «سيجعل اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
* الصرف:
(4) أولات: مؤنّث: أولو- وأولي- وانظر الآية (179) من سورة البقرة.
(6) وجدكم: مصدر وجد في المال بمعنى استغنى، وزنه فعل بضمّ فسكون وقد تفتح الفاء وتكسر.
* الفوائد:
عدة المطلقة وأحكامها.
المعتدة الرجعية، تستحق على الزوج النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، وأما المعتدة البائنة، بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان، فلها السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، عند أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس، لا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، وقال ابن عباس والحسن الشعبي والشافعي لا نفقه لها إلا ان تكون حاملا، وهو ظاهر الآية الكريمة، وأما المعتدة عن وطء، لشبهة، والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا، وأما المعتدة عن وفاة الزوج، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم، وأما السكنى، فهناك قولان: أحدهما:
لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة، والثاني: أن لها سكنى، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو طلق التي لم تر الدم، فلا حرج في ذلك، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.
والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق،
وعن ثوبان أن رسول اللَّه ﷺ قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.
- اللام الجازمة (لام الأمر) ..
هي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، كقوله تعالى: (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) وقد تسكن بعد ثم (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) ، ولا فرق، في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، بين كون الطلب أمرا، كقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) ، أو دعاء (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) ، أو التماسا كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، كقوله تعالى (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أي فيمد، أو التهديد (وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) . وأما قوله تعالى: (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا) فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام (قوموا فلأصل لكم) وقوله تعالى وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ
، وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقول الشاعر:
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا
أي لتفد. والتبال: الوبال بمعنى الهلاك.
وَتَقَدَّمَ ﴿واللائِي﴾ في الهَمْزِ المُفْرَدِ.
شرح الكلمات:
واللائي يئسن من المحيض: والنسوة اللائي يئسن من الحيض.
إن ارتبتم: أي شككتم في عدتهن.
واللائي لم يحضن: أي لكبر سن أو صغر سن.
وأولات الأحمال: أي ذوات الأحمال: النساء الحوامل.
أجلهن: أي في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن.
ذلك أمر الله: أي ذلك المذكور في العدة وتفاصيلها.
أنزله إليكم: أي لتأتمروا به وتعملوا بمقتضاه.
معنى الآيتين:
ما زال السياق الكريم في بيان أحكام الطلاق والرجعة والعدة فقال تعالى: ﴿وٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾ أي لكبر سنهن كمن تجاوزت الخمسين من عمرها إذا طلقت بعد الدخول بها. أن ارتبتم أيها المؤمنون في مدّة عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي لصغرهن كذلك، عدتهن ثلاثة أشهر وقوله ﴿وأُوْلاتُ ٱلأَحْمالِ﴾ أي الحوامل إن طُلقن أو مات عنهن أزواجهن أجلهن في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن أي وضع حملهن فمتى ولدت ما في بطنها من جنين فقد انقضت عدتها ولو وضعته قبل استكمال التسعة أشهر، إن لم تتعمد إسقاطه بالإجهاض المعروف اليوم عند الكوافر والكافرين.
وقوله تعالى: ﴿ومَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ أي منكم أيها المؤمنون في هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق والرجعة والعدة فلا يخالف أمره في ذلك يكافئه الله تعالى من فضله فيجعل له من أمره يُسرا فيسهل عليه أمره ويرزقه ما تقر به عينه ويصلح به شأنه.
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أمْرُ ٱللَّهِ أنزَلَهُ إلَيْكُمْ﴾ أي ذلك المذكور من الأحكام في هذه السورة من الطلاق والرجعة والعدة وتفاصيلها حكم الله أنزله إليكم لتأمروا وتعملوا به فاعملوا به ولا تهملوه طاعة لله وخوفاً من عذابه ومن يتق الله في أوامره ونواهيه فيؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً أي يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة.
هداية الآيتين:
من هداية الآيتين:
١- بيان العدة وهي كالتالي:
١- متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها: أربعة أشهر وعشر ليال.
٢- متوفى عنها زوجها وهي حامل: عدتها وضع حملها.
٣- مطلقة لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها وقد دخل بها: عدتها ثلاثة أشهر.
٤- مطلقة تحيض عدتها ثلاثة قروء أي تحيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه. أو ثلاثة أطهار كذلك الكل واسع ولفظ القرء مشترك دال على الحيض وعلى الطهر.
٢- بين أن أحكام الطلاق والرجعة والعدد مما أوحى الله به وأنزله في كتابه فوجب العمل به ولا يحل تبديله أو تغييره باجتهاد أبداً.
٣- فضل التقوى وأنها باب كل يسر وخير في الحياة الدنيا والآخرة.
روى أنّ ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما عدة اللائي لا يحضن، فنزلت: فمعنى إِنِ ارْتَبْتُمْ: إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ، وقيل: إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة؟
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ هن الصغائر. والمعنى: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان ابن مسعود وأبىّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن على وابن عباس: عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين [[رواه البخاري في صحيحه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة عنده. فقال: أفتنى في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين وفيه قصة سبيعة. وفيه مخالفة أبى هريرة له في ذلك رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد الله «أجل كل حامل حتى تضع» وكان على يقول «آخر الأجلين» وله طريق أخرى عنده موصولة من طريق عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال «شهدت عليا رضى الله عنه ... فذكره نحوه.]] . وعن عبد الله: من شاء لا عنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة [[أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق مسروق لم يذكر البخاري أوله. وزاد عبد الرزاق أنه قال ذلك لما بلغه أن عليا قال «هي في آخر الأجلين» .]] ، يعنى: أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت أم سلمة أنّ سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها: قد حللت فانكحي [[متفق عليه وله طرق وألفاظ. وفي رواية البخاري «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» .]] يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ييسر له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات. والمعنى: ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك: استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم.
﴿واللّائِي﴾ بِهَمْزَةٍ وياء وبِلا ياء فِي المَوْضِعَيْنِ ﴿يَئِسْنَ مِن المَحِيض﴾ بِمَعْنى الحَيْض ﴿مِن نِسائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ﴾ شَكَكْتُمْ فِي عِدَّتهنَّ ﴿فَعِدَّتهنَّ ثَلاثَة أشْهُر واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلاثَة أشْهُر والمَسْأَلَتانِ فِي غَيْر المُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجهنَّ أمّا هُنَّ فَعِدَّتهنَّ ما فِي آيَة ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَة أشْهُر وعَشْرًا﴾ ﴿وأُولات الأَحْمال أجَلهنَّ﴾ انْقِضاء عِدَّتهنَّ مُطَلَّقات أوْ مُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجهنَّ ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ ومَن يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مِن أمْره يُسْرًا﴾ فِي الدُّنْيا والآخِرَة
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم إِن ارتبتم﴾ شَكَكْتُمْ (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ}.
قَالَ محمدٌ: سَأَلُوا فَقَالُوا: قد عرفنَا عدَّة الَّتِي تحيض، فَمَا عدَّة الَّتِي لَا تحيض؟ فَقيل: ﴿إِن ارتبتم﴾ أَي: إِذا ارتبتم، فعدتهن ثَلَاثَة أشهر.
قَوْله: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾ هَذِه نسخت الَّتِي فِي الْبَقَرَة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ نسخ مِنْهَا الْحَامِل فَجعل أجلهَا أَن تضع حملهَا، وَإِن لم تكن حَامِلا كَبِيرَة كَانَت أَو صَغِيرَة وَمن لَا تحيض فعدتُها أَرْبَعَة أشهر وَعشر.
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ﴾، رُوِيَ أنَّ ناسًا قالُوا: قَدْ عَرَفْنا عِدَّةَ ذَواتِ الأقْراءِ، فَما عِدَّةُ اللائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَنَزَلَتْ،
﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ: أشْكَلَ عَلَيْكم حُكْمُهُنَّ، وجَهِلْتُمْ كَيْفَ يَعْتَدِدْنَ،
﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ أيْ: فَهَذا حُكْمُهُنَّ، وقِيلَ: إنِ ارْتَبْتُمْ في دَمِ البالِغاتِ مَبْلَغَ اليَأْسِ - وقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً، وبِخَمْسٍ وخَمْسِينَ - أهُوَ دَمُ حَيْضٍ أوِ اسْتِحاضَةٍ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، وإذا كانَتْ هَذِهِ عِدَّةُ المُرْتابِ بِها، فَغَيْرُ المُرْتابِ بِها أوْلى بِذَلِكَ،
﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، هُنَّ الصَغائِرُ، وتَقْدِيرُهُ: واللائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ"، فَحُذِفَتِ الجُمْلَةُ لِدَلالَةِ المَذْكُورِ عَلَيْها،
﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ﴾، عِدَّتُهُنَّ،
﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، والنَصُّ يَتَناوَلُ المُطَلَّقاتِ، والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ، وعَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: "عِدَّةُ الحامِلِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها أبْعَدُ الأجَلَيْنِ"،
﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾، يُيَسِّرْ لَهُ مِن أمْرِهِ، ويَحْلُلْ مِن عُقَدِهِ، بِسَبَبِ التَقْوى.
﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ أَيْ: القواعد من النِّساء اللاتي قعدن عن الحيض ﴿إن ارتبتم﴾ إنْ شككتم في حكمهنَّ ولم تعلموا عدَّتهنَّ وذلك أنَّهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدَّة التي تحيض فما عِدَّة التي لا تحيض والتي لم تحض بعده؟ فبيَّن الله تعالى ذلك فقال: ﴿فعدتهنَّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ يعني: الصِّغار ﴿وأولات الأحمال﴾ ذوات الحمل من النِّساء ﴿أجلهنَّ﴾ عدتهنَّ ﴿أن يضعن حملهنَّ﴾ فإذا وضعت الحامل انقضت عدَّتها مُطلَّقةً كانت أو مُتوفَّى عنها زوجها ﴿ومن يتق الله﴾ بطاعته في أوامره ونواهيه ﴿يجعل له من أمره يسراً﴾ أتاه باليسر في أموره
قوله عزّ وجلّ:
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنَ نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ أمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿ذَلِكَ أمْرُ اللهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم ومَن يَتَّقِ اللهِ يُكَفِّرْ عنهُ سَيِّئاتِهِ ويُعْظِمْ لَهُ أجْرًا﴾ ﴿أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكم ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أرْضَعْنَ لَكم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكم بِمَعْرُوفٍ وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾
"اللائِي": هو جَمْعُ ذاتٍ فِيما حَكى أبُو عُبَيْدَةَ، وهو ضَعِيفٌ، والَّذِي عَلَيْهِ الناسُ أنَّهُ جَمْعُ "الَّتِي"، وقَدْ يَجِيءُ جَمْعًا لـ "لِذِي"، واليائِساتُ مِنَ المَحِيضِ عَلى مَراتِبَ، فَيائِسَةٌ هو أوَّلُ يَأْسِها فَهَذِهِ تُرْفَعُ إلى السُنَّةِ ويُبْقِيها الِاحْتِياطُ عَلى حُكْمِ مَن لَيْسَتْ بِيائِسَةٍ لِأنَّها لا تَدْرِي لَعَلَّ الدَمَ يَعُودُ، ويائِسَةٌ قَدِ انْقَطَعَ عنها الدَمُ لِأنَّها طَعَنَتْ في السِنِّ ثُمَّ طُلِّقَتْ وقَدْ مَرَّتْ عادَتُها بِانْقِطاعِ الدَمِ إلّا أنَّها مِمَّنْ يَخافُ أنْ تُحْمَلَ نادِرًا، فَهَذِهِ الَّتِي في الآيَةِ (p-٣٣٢)عَلى أحَدِ التَأْوِيلَيْنِ في قَوْلِهِ تَعالى: "إنِ ارْتَبْتُمْ"، وهو قَوْلُ مَن جَعَلَ الِارْتِيابَ بِأمْرِ الحَوْلِ، وهو الأظْهَرُ، ويائِسَةٌ قَدْ هَرِمَتْ حَتّى تَتَيَقَّنَ أنَّها لا تَحْمِلُ، فَهَذِهِ لَيْسَتْ في الآيَةِ لِأنَّها لا تَرْتابُ بِحَمْلِها، لَكِنَّها في حُكْمِ الأشْهُرِ الثَلاثَةُ إجْماعًا فِيما عَلِمَتْ، وهي في الآيَةِ عَلى تَأْوِيلِ مَن يَرى قَوْلَهُ تَعالى: "إنِ ارْتَبْتُمْ" مَعْناهُ في حُكْمِ اليائِساتِ، وذَلِكَ أنَّهُ رَوى إسْماعِيلُ بْنُ أبِي خالِدٍ «أنْ قَوْمًا مِنهم أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وخَلّادُ بْنُ النُعْمانِ لَمّا سَمِعُوا قَوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، فَما عِدَّةُ مَن لا قُرْءَ لَها مِن صِغَرٍ أو كِبَرٍ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقالَ قائِلٌ مِنهُمْ: فَما عِدَّةُ الحامِلِ؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾،» وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الخِلافِ في تَأْوِيلِ "إنِ ارْتَبْتُمْ".
و"أُولاتُ" جَمْعُ ذاتٍ، وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَعُمُّ الحَوامِلَ المُطَلَّقاتِ والمُعْتَدّاتِ مِنَ الوَفاةِ، والحُجَّةُ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ، قالَتْ: « "كُنْتُ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوفِّيَ في حَجَّةِ الوَداعِ"، ووَضَعَتْ حَمْلَها قَبْلَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَقالَ لَها النَبِيُّ ﷺ: "قَدْ حَلَلْتِ"، وأمَرَها أنْ تَتَزَوَّجَ.» وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: نَزَلَتْ سُورَةُ النِساءِ القُصْرى بَعْدَ الطُولى، يَعْنِي أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نَزَلَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، وابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمْ: إنَّما هَذِهِ في المُطَلَّقاتِ، وأمّا في الوَفاةِ فَعِدَّةُ الحامِلِ آخِرُ الأجَلَيْنِ، إنْ وُضِعَتْ قَبْلَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ تَمادَتْ إلى آخِرِها، والقَوْلُ الأوَّلُ أشْهُرُ، وعَلَيْهِ الفُقَهاءُ، وقَرَأ الضَحّاكُ: "أحْمالُهُنَّ" عَلى الجَمْعِ.
(p-٣٣٣)وَأمَرَ اللهُ تَعالى بِإسْكانِ المُطَلَّقاتِ، ولا خِلافَ في ذَلِكَ في الَّتِي لَمْ تَبُتُّ، وأمّا المَبْتُوتَةُ فَمالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى يَرى لَها السُكْنى لِمَكانِ حِفْظِ النَسَبِ، ولا يَرى لَها نَفَقَةً لِأنَّ النَفَقَةَ بِإزاءِ الِاسْتِمْتاعِ، وهو قَوْلُ الأوزاعِيِّ، والشافِعِيِّ، وابْنِ أبِي لَيْلى، وابْنِ عُبَيْدٍ، وابْنِ المُسَيِّبِ، وعَطاءٍ، والشَعْبِيِّ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ. وقالَ أصْحابُ الرَأْيِ والشُورى: لَها السُكْنى والنَفَقَةُ، وقالَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ: لَيْسَ لَها سُكْنى ولا نَفَقَةٌ.
و"الوَجْدُ": السِعَةُ في المالِ، وضَمُّ الواوِ وفَتْحُها وكَسْرُها هي كُلُّها بِمَعْنًى واحِدٍ، وقَرَأ الجُمْهُورُ: "وُجْدِكُمْ" بِضَمِّ الواوِ بِمَعْنى سِعَةُ الحالِ، وقَرَأ الأعْرَجُ -فِيما ذَكَرَ عِصْمَةٌ-: "وَجَدَكُمْ" بِفَتْحِ الواوِ، وذَكَرَها أبُو عَمْرٍو عَنِ الحَسَنِ، وأبِي حَيْوَةَ، وقَرَأ الفَيّاضُ بْنُ غَزَوانَ، ويَعْقُوبُ بِكَسْرِ الواوِ، وذَكَرَها المَهْدَوِيُّ عَنِ الأعْرَجِ، وعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ.
وأمّا الحامِلُ فَلا خِلافَ في وُجُوبِ سُكْناها ونَفَقَتِها، بَتَّتْ أو لَمْ تَبُتَّ؛ لِأنَّها مُبِيَّنَةٌ في الآيَةِ، واخْتَلَفُوا في نَفَقَةِ الحامِلِ المُتَوَفّى عنها زَوْجُها عَلى قَوْلَيْنِ لِعُلَماءِ الأُمَّةِ، فَمَنَعَها قَوْمٌ، وأوجَبَها في التَرِكَةِ قَوْمٌ، وكَذَلِكَ النَفَقَةُ عَلى المُرْضِعِ واجِبَةٌ وهي الأجْرُ مَعَ الكُسْوَةِ وسائِرِ المُؤَنِ الَّتِي بَسَطَها في كُتُبِ الفِقْهِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكم بِمَعْرُوفٍ﴾ أيْ: لِيَأْمُرَ كُلُّ واحِدٍ صاحِبَهُ بِخَيْرٍ، ولا شَكَّ أنَّ مَن أمَرَ بِخَيْرٍ فَهو أسْرَعُ إلى فِعْلِ ذَلِكَ الخَيْرِ، ولِيُقْبِلْ كُلُّ واحِدٍ ما أمَرَ بِهِ مِنَ المَعْرُوفِ فالقَبُولُ والِامْتِثالُ هو الِائْتِمارُ، وقالَ الكِسائِيُّ: "ائْتَمِرُوا " مَعْناهُ: تَشاوَرُوا، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ المَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠]، ومِنهُ قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ:
؎ ......... ويَعْدُو عَلى المَرْءِ ما يَأْتَمِرْ
(p-٣٣٤)وَقَوْلُهُ تَعالى: "وَإنْ تَعاسَرْتُمْ" أيْ: تَشَطَّطَتِ المَرْأةُ في الحَدِّ الَّذِي يَكُونُ أُجْرَةً عَلى الرَضاعِ فَلِلزَّوْجِ أنْ يَسْتَرْضِعَ أُخْرى بِما فِيهِ رِفْقُهُ، إلّا إنْ لَمْ يُقْبِلِ المَوْلُودُ غَيْرَ أُمِّهِ فَتُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلى رَضاعِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِها ومِثْلِ الزَوْجِ في حالِهِما أوَ غِناهِما. ثُمَّ خَصَّ اللهُ تَعالى أهْلَ الجَدَّةِ عَلى الإنْفاقِ وأهْلَ الإقْتارِ عَلى التَوَسُّطِ، كُلٌّ بِقَدْرِ حالِهِ، وهَذا هو العَدْلُ بَيْنَهم لِئَلّا تَضِيعَ هي ولا يَتَكَلَّفُ هو ما لا يُطِيقُ.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في الَّذِي يَعْجَزُ عن نَفَقَةِ امْرَأتِهِ - فَقالَ مالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو هُرَيْرَةَ، وابْنُ المُسَيِّبِ، والحَسَنُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُما، وقالَ أصْحابُ الرَأْيِ، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وجَماعَةٌ: لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُما، ثُمَّ رَجّى تَعالى بِاليُسْرِ تَسْهِيلًا عَلى النُفُوسِ وتَطْيِيبًا لَها.
وقَرَأ الجُمْهُورُ: "وَيُعْظِمُ" بِالياءِ، وقَرَأ الأعْمَشُ: "وَنُعْظِمُ" بِالنُونِ، واخْتُلِفَ عنهُ.
﴿وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ روي أنه لما نزل قوله: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قُرْءَ لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فقوله: ﴿وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾: يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها، وقوله: ﴿وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك، وقوله: ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان: أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر. والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع، فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سنها حسبما ذكرنا وهو الصحيح، وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض، وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل، والآخر: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك: وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
﴿وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن، فمتى كانت إحداهن حاملاً فعدتها وضع حملها. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهي اللاتي عدتهن وضع حملهن. وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فعدتها عندهما أبعد الأجلين؛ إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراً، فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية «أنها كانت زوجاً لسعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك، فسألت رسول الله ﷺ فقال لها: انكحي من شئت» ، وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه ولو بلغ علياً رضي الله عنه لرجع إليه، وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصوى ـ يعني سورة الطلاق ـ نزلت بعد الآية التي في البقرة: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤] فهي مخصصة لها حسبما قاله جمهور العلماء.
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ) وهن الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه عن أبيّ بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهن، وذوات الحمل، فأنزل الله هذه الآية.
(إن ارتبتم) أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن وما قدرها، وقيل معناه إن تيقنتم، ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر، قال الكرخي صفة كاشفة لأن عدتهن ذلك، سواء وجد شك أم لا، قال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن تحيض مثلها، وقال مجاهد: إن ارتبتم يعني لم تعلموا عدة الآيسة والتي لم تحض.
(فعدتهن ثلاثة أشهر) وقيل: المعنى إن ارتبتم في الدم الذي يظهر منها هل هو حيض أم لا؟ بل استحاضة؟ فالعدة هذه، وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس، وقد قدروه بستين سنة أو بخمس وخمسين، فعدتهن هذه، وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وقال عمر: إنها تتربص تسعة أشهر، وقال الحسن سنة فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر فإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك.
(واللائي لم يحضن) لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض، أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات، قاله الخطيب. أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاًً، وحذف هذا لدلالة ما قبله عليه، والأولى أن يقدر مفرداً أي فكذلك أو مثلهن، ولو قيل: إنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات وأخبر عن الجميع بقوله: فعدتهن لكان وجهاً حسناً وأكثر ما فيه توسط الخبر بين المبتدأ وما عطف عليه، وهذا ظاهر قول الشيخ أبي حيان.
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) أي انتهاء عدتهن وضع الحمل وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفي عنهن أزواجهن، وعمومها باق فهي مخصصة لآية يتربصن بأنفسهن، أي ما لم يكن حوامل، وإنما لم يعكس لأن المحافظة على عموم هذه الآية أولى من المحافظة على عموم تلك، لأن أزواجاً في آية البقرة عمومه بدلي، لا يصلح لجميع الأفراد في حال واحد، لأنه جمع منكر في سياق الإثبات، وأما أولات الأحمال فعمومه شمولي، لأن الموصول من صيغ العموم، وأيضاًً الحكم هنا معلل بوصف الحملية بخلاف ما هناك، وأيضاًً هذه الآية متأخرة في النزول عن آية البقرة فتقديمها على تلك تخصيص، وتقديم تلك فيما لو عمل بعمومها رفع لما في الخاص من الحكم، فهو نسخ، والتخصيص أولى منه، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة البقرة مستوفى، وحققنا البحث في هذه الآية وفي الآية الأخرى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
" عن أبيّ بن كعب في الآية قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أهي المطلقة ثلاثاً؟ أو المتوفى عنها؟ قال هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها ".
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى وغيرهما.
" وروي بوجه آخر مرفوعاً عنه، وعن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً قال: تعتد آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة النساء القصري نزلت بعد سورة البقرة (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها "، وروي منه نحو هذا من طرق، وبعضها في صحيح البخاري، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما.
" من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها صلى الله عليه وسلم " وفي الباب أحاديث.
(ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) أي من يتقه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة، وقال الضحاك: من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة
ولَمّا وسَّطَ بَيْنَ العَدَدِ هَذِهِ الجُمَلَ الواعِظَةَ دَلالَةً عَلى عَظَمَتِها حَثًّا عَلى امْتِثالِها والمُبادَرَةِ إلَيْها، وخَتَمَ بِالتَّقْدِيرِ، أتْبَعَ ذَلِكَ بَيانُ مَقادِيرِ العَدَدِ عَلى وجْهٍ أبانَ أنَّ الكَلامَ الماضِيَ كانَ في الحَوائِضِ الرَّجْعِيّاتِ فَقالَ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ﴾ أيْ مِنَ المُطَلَّقاتِ ﴿مِنَ المَحِيضِ﴾ أيِ الحَيْضِ وزَمانِهِ لِوُصُولِها إلى سِنٍّ يُجاوِزُ القَدْرَ الَّذِي تَرْجُو فِيهِ النِّساءُ الحَيْضَ فَصارَتْ بِحَيْثُ لا تَرْجُوهُ، وذَلِكَ السَّنُّ خَمْسٌ وخَمْسُونَ سَنَةً أوْ سِتُّونَ سَنَةً، وقِيلَ: سَبْعُونَ وهُنَّ القَواعِدُ، وأمّا مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُها في زَمَنٍ تَرْجُو فِيهِ الحَيْضَ فَإنَّها تَنْتَظِرُ سِنَّ اليَأْسِ.
ولَمّا كانَ هَذا الحُكْمُ خاصًّا بِأزْواجِ المُسْلِمِينَ لِحُرْمَةِ فَرْشِهِمْ وحَفْظِ أنْسابِهِمْ قالَ: ﴿مِن نِسائِكُمْ﴾ أيْ أيُّها المُسْلِمُونَ سَواءٌ كُنَّ مُسْلِماتٍ أوْ مِن أهْلِ الكِتابِ، ولَمّا كانَ المُوجِبُ لِلْعِدَّةِ إنَّما هو الدُّخُولَ لا مُجَرَّدَ الطَّلاقِ قالَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ بِأنْ أجَّلْتُمُ النَّظَرَ في أمْرِهِنَّ، فَأدّاكم إلى رَيْبٍ [ في -] هَلْ هُنَّ حامِلاتٌ أمْ لا، وذَلِكَ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي هو (p-١٥٦)سَبَبُ الرَّيْبِ بِالحَمْلِ في الجُمْلَةِ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ كُلُّ شَهْرٍ يَقُومُ مَقامَ حَيْضَةٍ لِأنَّ أغْلَبَ عَوائِدِ النِّساءِ أنْ يَكُونَ كُلُّ قُرْءٍ في شَهْرٍ.
ولَمّا أتَمَّ قِسْمَيْ ذَواتِ الحَيْضِ إشارَةً وعِبارَةً قالَ: ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أيْ لِصِغَرِهِنَّ أوْ لِأنَّهُنَّ لا حَيْضَ لَهُنَّ أصْلًا وإنْ كُنَّ بالِغاتٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ أيْضًا، وهَذا مُشِيرٌ إلى أنَّ أُولاتِ الحَيْضِ بائِناتٌ كُنْ أوْ لا عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ كَما تَقَدَّمَ في البَقَرَةِ لِأنَّ هَذِهِ الأشْهُرَ عِوَضٌ عَنْها، فَإمّا أنْ يَكُونَ القُرْءُ - وهو الطُّهْرُ - بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ، أوْ بَيْنَ الطَّلاقِ والحَيْضِ، وهَذا كُلُّهُ في المُطَلَّقَةِ، وأمّا المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها فَأرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرًا كَما في البَقَرَةِ.
ولَمّا فَرَغَ مِن آئِساتِ الحَوامِلِ أتْبَعَهُ ذِكْرَ الحَوامِلِ فَقالَ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ أيْ مِن جَمِيعِ الزَّوْجاتِ المُسْلِماتِ والكُفّارِ المُطَلَّقاتِ عَلى كُلِّ حالٍ والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ إذا كانَ حَمْلُهُنَّ مِنَ الزَّوْجِ مُسْلِمًا كانَ أوْ لا ﴿أجَلُهُنَّ﴾ أيْ لِمُنْتَهى العِدَّةِ سَواءٌ كانَ لَهُنَّ مَعَ الحَمْلِ حَيْضٌ أمْ لا ﴿أنْ يَضَعْنَ﴾ ولَمّا كانَ تَوْحِيدُ الحَمْلِ لا يَنْشَأُ عَنْهُ لَبْسٌ، وكانَ الجَمْعُ رُبَّما أوْهَمَ أنَّهُ لا تَحِلُّ واحِدَةٌ مِنهُنَّ حَتّى يَضَعَ جَمْعًا قالَ: (p-١٥٧)﴿حَمْلَهُنَّ﴾ وهَذا عَلى عُمُومِهِ مُخَصَّصٌ لِآيَةِ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] لِأنَّ المُحافَظَةَ عَلى عُمُومِهِ أوْلى مِنَ المُحافَظَةِ عَلى عُمُومِ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: ”أزواجًا“ لِأنَّ عُمُومَ هَذِهِ بِالذّاتِ لِأنَّ المَوْصُولَ مِن صِيَغِ العُمُومِ، وعُمُومِ ”أزواجًا“ بِالعَرْضِ لِأنَّهُ بَدَلِيٌّ لا يَصْلُحُ لِتَناوُلِ جَمِيعِ الأزْواجِ في حالٍ واحِدٍ، والحُكْمُ مُعَلَّلٌ هُنا بِوَصْفِ الحَمْلِيَّةِ بِخِلافِ ذاكَ ولِأنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ وضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِلَيالٍ، فَأذِنَ لَها النَّبِيُّ ﷺ أنَّ تَتَزَوَّجَ، ولِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُتَأخِّرَةُ النُّزُولِ عَنْ آيَةِ البَقَرَةِ، فَتَقْدِيمُها عَلى تِلْكَ تَخْصِيصٌ، وتَقْدِيمُ تِلْكَ في العَمَلِ بِعُمُومِها رَفْعٌ لِما في الخاصِّ مِنَ الحُكْمِ فَهو نَسْخٌ والأوَّلُ هو الرّاجِحُ لِلْوِفاقِ عَلَيْهِ، فَإنْ كانَ الحَمْلُ مِن زِنًا أوْ شُبْهَةٍ فَلا حُرْمَةَ لَهُ، والعِدَّةُ بِالحَيْضِ.
ولَمّا كانَتْ أُمُورُ النِّساءِ في المُعاشَرَةِ والمُفارَقَةِ مِنَ المُعاسَرَةِ والمُياسَرَةِ في غايَةِ المَشَقَّةِ، فَلا يَحْمِلُ عَلى العَدْلِ فِيها والعِفَّةِ إلّا خَوْفُ اللَّهِ، كُرِّرَ تَلْمِيعًا بِالحَثِّ عَلى التَّقْوى إشارَةً إلى ذَلِكَ وتَرْغِيبًا في لُزُومِ ما حَدَّهُ سُبْحانَهُ، فَقالَ عاطِفًا عَلى [ ما -] تَقْدِيرُهُ: فَمَن لَمْ يَحْفَظْ هَذِهِ الحُدُودَ عَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ أُمُورَهُ: ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أيْ يُوجَدُ الخَوْفُ مِنَ المَلِكِ الأعْظَمِ إيجادًا مُسْتَمِرًّا لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ سُخْطِهِ وِقايَةً مِن طاعاتِهِ اجْتِلابًا لِلْمَأْمُورِ واجْتِنابًا لِلْمَنهِيِّ ﴿يَجْعَلْ لَهُ﴾ أيْ يُوجَدُ إيجادًا مُسْتَمِرًّا بِاسْتِمْرارِ (p-١٥٨)التَّقْوى ”إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتّى تَمَلُّوا“ ﴿مِن أمْرِهِ﴾ أيْ كُلِّهِ في النِّكاحِ وغَيْرِهِ ﴿يُسْرًا﴾ أيْ سُهُولَةً وفَرَجًا وخَيْرًا في الدّارَيْنِ بِالدَّفْعِ والنَّفْعِ، وذَلِكَ أعْظَمُ مِن مُطْلَقِ المُخْرِجِ المُتَقَدِّمِ في الآيَةِ الأُولى.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ في سَبَبِ نُزُولِها قَوْلانِ.
صفحة ٢٩٣
أحَدُهُما: «أنَّها لَمّا نَزَلَتْ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ، والمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها في [البَقَرَةِ: ٢٢٧، ٢٣٢] قالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ نِساءً مِن أهْلِ المَدِينَةِ يَقُلْنَ: قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّساءِ ما لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ. قالَ: "وَما هُوَ؟" قالَ: الصِّغارُ والكِبارُ، وذَواتُ الحَمْلِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ،» قالَهُ عَمْرُو بْنُ سالِمٍ.والثّانِي: أنَّهُ «لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ. . .﴾ الآيَةُ [البَقَرَةِ: ٢٢٨] قالَ خَلّادُ بْنُ النُّعْمانِ الأنْصارِيُّ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَما عِدَّةُ الَّتِي لا تَحِيضُ، وعِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وعِدَّةُ الحُبْلى؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ،» قالَهُ مُقاتِلٌ. ومَعْنى الآيَةِ: "إنِ ارْتَبْتُمْ" أيْ: شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا ما عِدَّتُهُنَّ "فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ" كَذَلِكَ.
* فَصْلٌ
قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: والمُرادُ بِالِارْتِيابِ ها هُنا: ارْتِيابُ المُخاطَبِينَ في مِقْدارِ عِدَّةِ الآيِسَةِ والصَّغِيرَةِ كَمْ هُوَ؟ ولَيْسَ المُرادُ بِهِ ارْتِيابَ المُعْتَدّاتِ في اليَأْسِ مِنَ المَحِيضِ، أوِ اليَأْسِ مِنَ الحَمْلِ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذُكِرَ في نُزُولِ الآيَةِ. ولِأنَّهُ لَوْ أُرِيدَ
صفحة ٢٩٤
بِذَلِكَ النِّساءُ لَتَوَجَّهَ الخِطابُ إلَيْهِنَّ، فَقِيلَ: إنِ ارْتَبْتُنَّ، أوِ ارْتَبْنَ، لِأنَّ الحَيْضَ إنَّما يُعْلَمُ مِن جِهَتِهِنَّ.وَقَدِ اخْتُلِفَ في المَرْأةِ إذا تَأخَّرَ حَيْضُها لا لِعارِضٍ كَمْ تَجْلِسُ؟ فَمَذْهَبُ أصْحابِنا أنَّها تَجْلِسُ غالِبَ مُدَّةِ الحَمْلِ، وهو تِسْعَةُ أشْهُرٍ، ثُمَّ ثَلاثَةٌ. والعِدَّةُ: هي الثَّلاثَةُ الَّتِي بَعْدَ التِّسْعَةِ. فَإنْ حاضَتْ قَبْلَ السَّنَةِ بِيَوْمٍ، اسْتَأْنَفَتْ ثَلاثَ حِيَضٍ، وإنْ تَمَّتِ السَّنَةَ مِن غَيْرِ حَيْضٍ، حَلَّتْ، وبِهِ قالَ مالِكٌ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ: تَمْكُثُ أبَدًا حَتّى يُعْلَمَ بَراءَةُ رَحِمِها قَطْعًا، وهي أنْ تَصِيرَ في حَدٍّ لا يَحِيضُ مِثْلُها، فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يَعْنِي: عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ أيْضًا، لِأنَّهُ كَلامٌ لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَلا بُدَّ لَهُ مِن ضَمِيرٍ، وضَمِيرُهُ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُظْهَرًا، وهو العِدَّةُ بِالشُّهُورِ. وهَذا عَلى قَوْلِ أصْحابِنا مَحْمُولٌ عَلى مَن لَمْ يَأْتِ عَلَيْها زَمانُ الحَيْضِ: أنَّها تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ. فَأمّا مَن أتى عَلَيْها زَمانُ الحَيْضِ، ولَمْ تَحِضْ، فَإنَّها تَعْتَدُّ سَنَةً.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ عامٌّ في المُطَلَّقاتِ، والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ، وهَذا قَوْلُ عُمْرَ، وابْنِ عُمَرَ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وأبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ، وأبِي هُرَيْرَةَ، وفُقَهاءِ الأمْصارِ. وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأجَلَيْنِ. ويَدُلُّ عَلى قَوْلِنا عُمُومُ الآيَةِ. وقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ، ما نَزَلَتْ "وَأُولاتُ الأحْمالِ" إلّا بَعْدَ آيَةِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها،
صفحة ٢٩٥
وَقَوْلُ أمِّ سَلَمَةَ: «إنَّ سُبَيْعَةَ وضَعَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِأيّامٍ، فَأمَرَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ تَتَزَوَّجَ.»قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أيْ: فِيما أمَرَ بِهِ "يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا" يُسَهِّلْ عَلَيْهِ أمْرَ الدُّنْيا والآخِرَةِ، وهَذا قَوْلُ الأكْثَرِينَ. وقالَ الضَّحّاكُ: ومَن يَتَّقِ اللَّهَ في طَلاقِ السُّنَّةِ، يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَن أمْرِهِ يُسْرًا في الرَّجْعَةِ "ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ"﴾ بِطاعَتِهِ ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ﴾ أيْ: يَمْحُ عَنْهُ خَطاياهُ "وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا" في الآخِرَةِ.
قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ذكر الله تعالى في سورة البقرة عدة ذات الأقراء، والمتوفى عنها زوجها [[وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [234].]]، وذكر عدة سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة [[وهن الكبيرات اللاتي انقطع عنهن الحيض، والصغيرات اللاتي يحضن، وأولات الأحمال.]].
ويروى أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله: قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي يئست فنزل قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [[انظر: "تنوير المقباس" 6/ 91، و"التفسير الكبير" 30/ 35.
وذكره أكثر المفسرين عن أبي بن كعب. انظر: "جامع البيان" 28/ 93، و"الكشف والبيان" 12/ 243 أ، و"أسباب النزول" للواحدي ص 503.]] يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن من المحيض.
قوله تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إن شككتم، فلم تدروا ما عدتها. وهذا قول الأكثرين واختيار الفراء [[في (س): (واختيار الفراء) زيادة. وانظر: "معاني القرآن" للفراء 3/ 163، و"جامع البيان" 28/ 91، و"فتح الباري" 9/ 470.
قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبير، وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى. "تفسير القرآن العظيم" 4/ 381.]].
وقال أبو إسحاق: معناه إن ارتبتم في حيضتها وقد إنقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتهن ثلاثة أشهر [[انظر: "معاني القرآن" 5/ 185.]].
وللشافعي رحمه الله في كيفية اعتبار اليأس قولان:
أحدهما: أن [[في (س): (أن) زيادة.]] يعتبر غالب عادة نسائها ومن في مثل حالها، فإذا مضت عليها تلك المدة ولم تحض علمنا أنها يئست [[في (س): (آيسة). وانظر: "المجموع" 18/ 144، و"المغني" 11/ 211.]].
فمعنى الارتياب على القول الأول: الجهالة بحكم العدة. أي إن جهلتم عدة الكبيرة وشككتم في عدتها فلم تدروا كم هي ثلاثة أشهر. وعلى القول الثاني معنى الارتياب الشك في حالة المرأة أهي آيسة أم ذات حيض ويستأنى بها إحدى العادتين اللتين ذكرناهما. فلما نزل قوله: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ قام رجل فقال: يا رسول الله: فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ -أي: هن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال: فالحامل [[في (س): (فالحوامل).]] يا رسول الله ما عدتهن؟ فنزل: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [[ذكر مقاتل نحوه وذكر اسم السائل وهو خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري، ونقله الثعلبي عن مقاتل. انظر: "تفسير مقاتل" 158/ ب، و"الكشف والبيان" 12/ 143 أ - ب، و"أسباب النزول" للواحدي ص 503.
قلت: ذكر الثعلبي عند سبب النزول أن الآية نزلت بكاملها، ثم أورد قول مقاتل. وهذه دلالة على ترجيحه لغير ما قاله مقاتل. وهو الصواب إن شاء الله إذ القرآن لا يليق به غير هذا، وتقطيع الآية بهذه الصورة يفكك النظم بين مفردات الآية الواحدة. ويشهد لهذا ما أخرجه ابن جرير وإسحاق بن راهوية والحاكم وغيرهم لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة .. قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناسًا يقولون: قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن الصغار وذوات الحمل. فنزلت: == ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ الآية. قال السيوطي في "اللباب": صحيح الإسناد. وقال الحاكم في "المستدرك" 2/ 493: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.]]. معناه: أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع العمل. وهذا عام في كل حامل، قال عبد الله: من شاء قاسمته لنزلت: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ بعد: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها [[أخرج البخاري في التفسير، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ 6/ 194 عن ابن مسعود وفيه: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. وانظر: "جامع البيان" 28/ 92، و"تفسير ابن كثير" 4/ 382، و"فتح الباري" 8/ 656.]]، وكان علي يقول آخر الأجلين [[أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرجه عبد بن حميد، وسعيد بن منصور، عنه بسند صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التفسير، سورة الطلاق 6/ 193 عن ابن عباس، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 2/ 1122 عن ابن عباس.
وانظر: "جامع البيان" 28/ 93، و"فتح الباري" 9/ 474.
قلت: ما ورد في "الصحيح" وما رواه ابن جرير في "تفسيره" 2/ 512 عن ابن عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية.
انظر: "تفسير ابن عباس ومروياته" للحميدي 2/ 894.]]، والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها زوجها [[(زوجها) ساقطة من (س).]] لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج [[قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع العمل وتنقضي عدة الوفاة). "فتح الباري" 9/ 474.
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. "المغني" 11/ 227.]].
يدل على ذلك حديث سبيعة بنت الحارث وهي أنها وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فقال النبي -ﷺ-: "قد حللت حين وضعت حملك" وأمرها أن تتزوج [[حديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب: المغازي، باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي 5/ 102 ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع العمل 2/ 1122.]].
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ﴾ في جميع ما أمره بطاعته فيه ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ييسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح. قال ذلك المقاتلان [[انظر: "تفسير مقاتل" 158 ب.]].
وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة [[انظر: "معالم التنزيل" 4/ 358، و"التفسير الكبير" 30/ 36.]].
﴿ذَلِكَ﴾ يعني الذي ذكر من الأحكام ﴿أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ﴾ بطاعته فيعمل بما جاء به محمد -ﷺ.
﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة ﴿وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ قاله ابن عباس [[انظر: "التفسير الكبير" 30/ 36.]].
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنَ نِسائِكُمْ﴾ لِكِبَرِهِنَّ وقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً وبِخَمْسٍ وخَمْسِينَ.
﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ: شَكَكْتُمْ وجَهِلْتُمْ كَيْفَ عِدَّتُهُنَّ.
﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ بَعْدُ لِصِغَرِهِنَّ أيْ: فَعِدَّتُهُنَّ أيْضًا كَذَلِكَ فَحُذِفَ ثِقَةً بِدِلالَةٍ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ.
﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ﴾ أيْ: مُنْتَهى عِدَّتِهِنَّ.
﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سَواءً كُنَّ مُطَلَّقاتٍ أوْ مُتَوَفًّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ، وقَدْ نُسِخَ بِهِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ لَتَراخِي نُزُولِهِ عَنْ ذَلِكَ لِما هو المَشْهُورُ مِن قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَن شاءَ باهَلْتُهُ أنَّ سُورَةَ النِّساءِ القُصْرى نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي في سُورَةِ البَقَرَةِ، وقَدْ صَحَّ «أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةَ ولَدَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بِلَيالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ لَها: قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي.» ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في شَأْنِ أحْكامِهِ ومُراعاةِ حُقُوقِها.
﴿يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ أيْ: يُسَهِّلْ عَلَيْهِ أمْرَهُ ويُوَفِّقْهُ لِلْخَيْرِ.
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ في الرِّيبَةِ ها هُنا قَوْلانِ:
أحَدُهُما: إنِ ارْتَبْتُمْ فِيهِنَّ بِالدَّمِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنهُنَّ لِكِبَرِهِنَّ فَلَمْ تَعْرِفُوا أحَيْضٌ هو أمِ اسْتِحاضَةٌ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، قالَهُ مُجاهِدٌ والزُّهْرِيُّ.
الثّانِي: إنِ ارْتَبْتُمْ بِحُكْمِ عِدَدِهِنَّ فَلَمْ تَعْلَمُوا بِماذا يَعْتَدِدْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ.
رَوى عُمَرُ بْنُ سالِمٍ «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ناسًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ لَمّا نَزَلَتِ الآياتُ الَّتِي في البَقَرَةِ في عِدَّةِ النِّساءِ قالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عَدَدٌ لَمْ يُذْكَرْنَ في القُرْآنِ الصِّغارُ والكِبارُ اللّاتِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الحَيْضُ وذَواتُ (p-٣٣)الحَمْلِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾» يَعْنِي كَذَلِكَ عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، فَجَعَلَ لِكُلِّ قُرْءٍ شَهْرًا، لِأنَّها تَجْمَعُ في الأغْلَبِ حَيْضًا وطُهْرًا.
﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَكانَتْ عِدَّةُ الحامِلِ وضْعُ حَمْلِها في الطَّلاقِ والوَفاةِ.
﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ فِيهِ وجْهانِ:
أحَدُهُما: مَن يَتَّقِهِ في طَلاقِ السُّنَّةِ يَجْعَلُ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا في الرَّجْعَةِ، قالَهُ الضَّحّاكُ.
الثّانِي: مَن يَتَّقِ اللَّهَ في اجْتِنابِ مَعاصِيهِ يَجْعَلُ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا في تَوْفِيقِهِ لِلطّاعَةِ، وهَذا مَعْنى قَوْلِ مُقاتِلٍ.
[ذِكْرُ حُكْمِهِ ﷺ في العِدَدِ]
[عِدَّةُ الحامِلِ]
هَذا البابُ قَدْ تَوَلّى اللَّهُ - سُبْحانَهُ - بَيانَهُ في كِتابِهِ أتَمَّ بَيانٍ، وأوْضَحَهُ، وأجْمَعَهُ بِحَيْثُ لا تَشِذُّ عَنْهُ مُعْتَدَّةٌ، فَذَكَرَ أرْبَعَةَ أنْواعٍ مِنَ العِدَدِ، وهي جُمْلَةُ أنْواعِها.
النَّوْعُ الأوَّلُ: عِدَّةُ الحامِلِ بِوَضْعِ الحَمْلِ مُطْلَقًا بائِنَةً كانَتْ أوْ رَجْعِيَّةً، مُفارِقَةً في الحَياةِ، أوْ مُتَوَفًّى عَنْها، فَقالَ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
وَهَذا فِيهِ عُمُومٌ مِن ثَلاثِ جِهاتٍ.
أحَدُها: عُمُومُ المُخْبَرِ عَنْهُ، وهو أُولاتُ الأحْمالِ، فَإنَّهُ يَتَناوَلُ جَمِيعَهُنَّ.
الثّانِي: عُمُومُ الأجَلِ، فَإنَّهُ أضافَهُ إلَيْهِنَّ، وإضافَةُ اسْمِ الجَمْعِ إلى المَعْرِفَةِ يَعُمُّ، فَجَعَلَ وضْعَ الحَمْلِ جَمِيعَ أجَلِهِنَّ، فَلَوْ كانَ لِبَعْضِهِنَّ أجَلٌ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ جَمِيعَ أجَلِهِنَّ.
الثّالِثُ: أنَّ المُبْتَدَأ والخَبَرَ مَعْرِفَتانِ، أمّا المُبْتَدَأُ: فَظاهِرٌ.
وَأمّا الخَبَرُ - وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَفي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُضافٍ.
أيْ أجَلُهُنَّ وضْعُ حَمْلِهِنَّ، والمُبْتَدَأُ والخَبَرُ إذا كانا مَعْرِفَتَيْنِ، اقْتَضى ذَلِكَ حَصْرَ الثّانِي في الأوَّلِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها النّاسُ أنْتُمُ الفُقَراءُ إلى اللَّهِ واللَّهُ هو الغَنِيُّ الحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥].
وَبِهَذا احْتَجَّ جُمْهُورُ الصِّحابَةِ عَلى أنَّ الحامِلَ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها عِدَّتُها وضْعُ حَمْلِها، ولَوْ وضَعَتْهُ والزَّوْجُ عَلى المُغْتَسَلِ كَما أفْتى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ، وكانَ هَذا الحَكَمُ والفَتْوى مِنهُ مُشْتَقًّا مِن كِتابِ اللَّهِ، مُطابِقًا لَهُ.
[عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ]
[عِدَّةُ الَّتِي لا حَيْضَ لَها]
النَّوْعُ الثّالِثُ: عِدَّةُ الَّتِي لا حَيْضَ لَها، وهي نَوْعانِ: صَغِيرَةٌ لا تَحِيضُ، وكَبِيرَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الحَيْضِ. فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحانَهُ عِدَّةَ النَّوْعَيْنِ بِقَوْلِهِ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
أيْ: فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ.
وَأمّا عِدَّةُ الآيِسَةِ والَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَقَدْ بَيَّنَها سُبْحانَهُ في كِتابِهِ فَقالَ ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
وَقَدِ اضْطَرَبَ النّاسُ في حَدِّ الإياسِ اضْطِرابًا شَدِيدًا فَمِنهم مَن حَدَّهُ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وقالَ لا تَحِيضُ المَرْأةُ بَعْدَ الخَمْسِينَ، وهَذا قَوْلُ إسحاق ورِوايَةٌ عَنْ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، واحْتَجَّ أرْبابُ هَذا القَوْلِ بِقَوْلِ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (إذا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِن حَدِّ الحُيَّضِ)
وَحَدَّهُ طائِفَةٌ بِسِتِّينَ سَنَةً وقالُوا: لا تَحِيضُ بَعْدَ السِّتِّينَ وهَذِهِ رِوايَةٌ ثانِيَةٌ عَنْ أحمد.
وَعَنْهُ رِوايَةٌ ثالِثَةٌ الفَرْقُ بَيْنَ نِساءِ العَرَبِ وغَيْرِهِمْ فَحَدُّهُ سِتُّونَ في نِساءِ العَرَبِ وخَمْسُونَ في نِساءِ العَجَمِ.
وَعَنْهُ رِوايَةٌ رابِعَةٌ أنَّ ما بَيْنَ الخَمْسِينَ والسِّتِّينَ دَمٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ تَصُومُ وتُصَلِّي وتَقْضِي الصَّوْمَ المَفْرُوضَ وهَذِهِ اخْتِيارُ الخرقي.
وَعَنْهُ رِوايَةٌ خامِسَةٌ أنَّ الدَّمَ إنْ عاوَدَ بَعْدَ الخَمْسِينَ وتَكَرَّرَ فَهو حَيْضٌ وإلّا فَلا.
وَأمّا الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلا نَصَّ لَهُ في تَقْدِيرِ الإياسِ بِمُدَّةٍ، ولَهُ قَوْلانِ بَعْدُ. أحَدُهُما: أنَّهُ يُعْرَفُ بِيَأْسِ أقارِبِها. والثّانِي: أنَّهُ يُعْتَبَرُ بِيَأْسِ جَمِيعِ النِّساءِ، فَعَلى القَوْلِ الأوَّلِ هَلِ المُعْتَبَرُ جَمِيعُ أقارِبِها، أوْ نِساءُ عَصَباتِها، أوْ نِساءُ بَلَدِها خاصَّةً؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ، ثُمَّ إذا قِيلَ: يُعْتَبَرُ بِالأقارِبِ فاخْتَلَفَتْ عادَتُهُنَّ فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِأقَلِّ عادَةٍ مِنهُنَّ، أوْ بِأكْثَرِهِنَّ عادَةً، أوْ بِأقْصَرِ امْرَأةٍ في العالَمِ عادَةً؟ عَلى
ثَلاثَةِ أوْجُهٍ
والقَوْلُ الثّانِي لِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ المُعْتَبَرَ جَمِيعُ النِّساءِ.، ثُمَّ اخْتَلَفَ أصْحابُهُ هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ أمْ لا؟ عَلى وجْهَيْنِ
أحَدُهُما: لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، وهو ظاهِرُ نَصِّهِ.
والثّانِي: لَهُ حَدٌّ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلى وجْهَيْنِ
أحَدُهُما: أنَّهُ سِتُّونَ سَنَةً قالَهُ أبو العباس بن القاص، والشَّيْخُ أبو حامد.
والثّانِي: اثْنانِ وسِتُّونَ سَنَةً قالَهُ الشَّيْخُ أبو إسحاق في "" المُهَذَّبِ ""، وابن الصباغ في "" الشّامِلِ "".
وَأمّا أصْحابُ مالك رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَحُدُّوا سِنَّ الإياسِ بِحَدٍّ ألْبَتَّةَ.
وَقالَ آخَرُونَ مِنهم شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: اليَأْسُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ النِّساءِ ولَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَتَّفِقُ فِيهِ النُّساءُ. والمُرادُ بِالآيَةِ أنَّ يَأْسَ كُلِّ امْرَأةٍ مِن نَفْسِها؛ لِأنَّ اليَأْسَ ضِدُّ الرَّجاءِ، فَإذا كانَتِ المَرْأةُ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الحَيْضِ ولَمْ تَرْجُهُ فَهي آيِسَةٌ وإنْ كانَ لَها أرْبَعُونَ أوْ نَحْوُها، وغَيْرُها لا تَيْأسُ مِنهُ وإنْ كانَ لَها خَمْسُونَ.
وَقَدْ ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكّارٍ: أنَّ بَعْضَهم قالَ: لا تَلِدُ لِخَمْسِينَ سَنَةً إلّا عَرَبِيَّةٌ، ولا تَلِدُ لِسِتِّينَ سَنَةً إلّا قُرَشِيَّةٌ.، وقالَ: إنَّ هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة ولَدَتْ موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم ولَها سِتُّونَ سَنَةً.
وَقَدْ صَحَّ (، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في امْرَأةٍ طُلِّقَتْ فَحاضَتْ حَيْضَةً، أوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَيْضُها لا تَدْرِي ما رَفَعَهُ، أنَّها تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ فَإنِ اسْتَبانَ بِها حَمْلٌ وإلّا اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ) وقَدْ وافَقَهُ الأكْثَرُونَ عَلى هَذا مِنهم مالك، وأحمد، والشّافِعِيُّ في القَدِيمِ. قالُوا: تَتَرَبَّصُ غالِبَ مُدَّةِ الحَمْلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الآيِسَةِ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأزْواجِ ولَوْ كانَتْ بِنْتَ ثَلاثِينَ سَنَةً، أوْ أرْبَعِينَ، وهَذا يَقْتَضِي أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومَن وافَقَهُ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ تَكُونُ المَرْأةُ آيِسَةً عِنْدَهم قَبْلَ الخَمْسِينَ وقَبْلَ الأرْبَعِينَ، وأنَّ اليَأْسَ عِنْدَهم لَيْسَ وقْتًا مَحْدُودًا لِلنِّساءِ، بَلْ مِثْلُ هَذِهِ تَكُونُ آيِسَةً وإنْ كانَتْ بِنْتَ ثَلاثِينَ، وغَيْرُها لا تَكُونُ آيِسَةً وإنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ. وإذا كانُوا فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها، ولا تَدْرِي ما رَفَعَهُ جَعَلُوها آيِسَةً بَعْدَ تِسْعَةِ أشْهُرٍ فالَّتِي تَدْرِي ما رَفَعَهُ إمّا بِدَواءٍ يُعْلَمُ أنَّهُ لا يَعُودُ مَعَهُ، وإمّا بِعادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ لَها مِن أهْلِها وأقارِبِها أوْلى أنْ تَكُونَ آيِسَةً. وإنْ لَمْ تَبْلُغِ الخَمْسِينَ، وهَذا بِخِلافِ ما إذا ارْتَفَعَ لِمَرَضٍ، أوْ رَضاعٍ، أوْ حَمْلٍ، فَإنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ آيِسَةً، فَإنَّ ذَلِكَ يَزُولُ.
فالمَراتِبُ ثَلاثَةٌ. أحَدُها: أنْ تَرْتَفِعَ لِيَأْسٍ مَعْلُومٍ مُتَيَقَّنٍ، بِأنْ تَنْقَطِعَ عامًا بَعْدَ عامٍ ويَتَكَرَّرَ انْقِطاعُهُ أعْوامًا مُتَتابِعَةً، ثُمَّ يُطْلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ تَتَرَبَّصُ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ بِنَصِّ القُرْآنِ سَواءٌ كانَتْ بِنْتَ أرْبَعِينَ، أوْ أقَلَّ، أوْ أكْثَرَ، وهي أوْلى بِالتَّرَبُّصِ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ مِنَ الَّتِي حَكَمَ فِيها الصَّحابَةُ والجُمْهُورُ بِتَرَبُّصِها تِسْعَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ ثَلاثَةً، فَإنَّ تِلْكَ كانَتْ تَحِيضُ وطُلِّقَتْ وهي حائِضٌ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُها بَعْدَ طَلاقِها لا تَدْرِي ما رَفَعَهُ، فَإذا حُكِمَ فِيها بِحُكْمِ الآيِساتِ بَعْدَ انْقِضاءِ غالِبِ مُدَّةِ الحَمْلِ فَكَيْفَ بِهَذِهِ؟، ولِهَذا قالَ القاضي إسماعيل في " أحْكامِ القُرْآنِ ": إذا كانَ اللَّهُ سُبْحانَهُ قَدْ ذَكَرَ اليَأْسَ مَعَ الرِّيبَةِ فَقالَ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾
ثُمَّ جاءَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَفْظٌ مُوافِقٌ لِظاهِرِ القُرْآنِ لِأنَّهُ قالَ (أيُّما امْرَأةٍ طُلِّقَتْ فَحاضَتْ حَيْضَةً، أوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُها لا تَدْرِي ما رَفَعَها فَإنَّها تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ).
فَلَمّا كانَتْ لا تَدْرِي ما الَّذِي رَفَعَ الحَيْضَةَ كانَ مَوْضِعَ الِارْتِيابِ فَحُكِمَ فِيها بِهَذا الحُكْمِ، وكانَ اتِّباعُ ذَلِكَ ألْزَمَ وأوْلى مِن قَوْلِ مَن يَقُولُ إنَّ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَةً أوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيَرْتَفِعُ حَيْضُها وهي شابَّةٌ أنَّها تَبْقى ثَلاثِينَ سَنَةً مُعْتَدَّةً وإنْ جاءَتْ بِوَلَدٍ لِأكْثَرَ مِن سَنَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ، فَخالَفَ ما كانَ مِن إجْماعِ المُسْلِمِينَ الَّذِي مَضَوْا لِأنَّهم كانُوا مُجْمِعِينَ عَلى أنَّ الوَلَدَ يَلْحَقُ بِالأبِ ما دامَتِ المَرْأةُ في عِدَّتِها، فَكَيْفَ يَجُوزُ أنْ يَقُولَ قائِلٌ إنَّ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَةً أوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ويَكُونُ بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجِها أحْكامُ الزّوْجاتِ ما دامَتْ في عِدَّتِها مِنَ المُوارَثَةِ وغَيْرِها؟ فَإنْ جاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ، وظاهِرُ عِدَّةِ الطَّلاقِ أنَّها جُعِلَتْ مِنَ الدُّخُولِ الَّذِي يَكُونُ مِنهُ الوَلَدُ فَكَيْفَ تَكُونُ المَرْأةُ مُعْتَدَّةً والوَلَدُ لا يَلْزَمُ؟
قُلْتُ: هَذا إلْزامٌ مِنهُ لأبي حنيفة، فَإنَّ عِنْدَهُ أقْصَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ سَنَتانِ والمُرْتابَةُ في أثْناءِ عِدَّتِها لا تَزالُ في عِدَّةٍ حَتّى تَبْلُغَ سِنَّ الإياسِ فَتَعْتَدَّ بِهِ، وهو يَلْزَمُ الشّافِعِيَّ في قَوْلِهِ الجَدِيدِ سَواءً، إلّا أنَّ مُدَّةَ الحَمْلِ عِنْدَهُ أرْبَعُ سِنِينَ. فَإذا جاءَتْ بِهِ بَعْدَها لَمْ يَلْحَقْهُ وهي في عِدَّتِها مِنهُ.
قالَ القاضي إسماعيل: واليَأْسُ يَكُونُ بَعْضُهُ أكْثَرَ مِن بَعْضٍ وكَذَلِكَ القُنُوطُ وكَذَلِكَ الرَّجاءُ وكَذَلِكَ الظَّنُّ، ومِثْلُ هَذا يَتَّسِعُ الكَلامُ فِيهِ، فَإذا قِيلَ مِنهُ شَيْءٌ أُنْزِلَ عَلى قَدْرِ ما يَظْهَرُ مِنَ المَعْنى فِيهِ، فَمِن ذَلِكَ أنَّ الإنْسانَ يَقُولُ قَدْ يَئِسْتُ مِن مَرِيضِي إذا كانَ الأغْلَبُ عِنْدَهُ أنَّهُ لا يَبْرَأُ، ويَئِسْتُ مِن غائِبِي إذا كانَ الأغْلَبُ عِنْدَهُ أنَّهُ لا يَقْدَمُ، ولَوْ قالَ إذا ماتَ غائِبُهُ أوْ ماتَ مَرِيضُهُ قَدْ يَئِسْتُ مِنهُ لَكانَ الكَلامُ عِنْدَ النّاسِ عَلى غَيْرِ وجْهِهِ إلّا أنْ يَتَبَيَّنَ مَعْنى ما قَصَدَ لَهُ في كَلامِهِ، مِثْلُ أنْ يَقُولَ كُنْتُ وجِلًا في مَرَضِهِ مَخافَةَ أنْ يَمُوتَ فَلَمّا ماتَ وقَعَ اليَأْسُ فَيَنْصَرِفُ الكَلامُ عَلى هَذا وما أشْبَهَهُ.
إلّا أنَّ أكْثَرَ ما يُلْفَظُ بِاليَأْسِ إنَّما يَكُونُ فِيما هو الأغْلَبُ عِنْدَ اليَأْسِ أنَّهُ لا يَكُونُ، ولَيْسَ واحِدٌ مِنَ اليائِسِ والطّامِعِ يَعْلَمُ يَقِينًا أنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ يَكُونُ، أوْ لا يَكُونُ، وقالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠]
والرَّجاءُ ضِدُّ اليَأْسِ، والقاعِدَةُ مِنَ النِّساءِ قَدْ يُمْكِنُ أنْ تُزَوَّجَ، غَيْرَ أنَّ الأغْلَبَ عِنْدَ النّاسِ فِيها أنَّ الأزْواجَ لا يَرْغَبُونَ فِيها.، وقالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِن بَعْدِ ما قَنَطُوا﴾ [الشورى: ٢٨]
والقُنُوطُ شِبْهُ اليَأْسِ، ولَيْسَ يَعْلَمُونَ يَقِينًا أنَّ المَطَرَ لا يَكُونُ، ولَكِنَّ اليَأْسَ دَخَلَهم حِينَ تَطاوَلَ إبْطاؤُهُ.، وقالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿حَتّى إذا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وظَنُّوا أنَّهم قَدْ كُذِبُوا جاءَهم نَصْرُنا﴾ [يوسف: ١١٠]
فَلَمّا ذَكَرَ أنَّ الرُّسُلَ هُمُ الَّذِينَ اسْتَيْأسُوا كانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّهم دَخَلَ قُلُوبَهم يَأْسٌ مِن غَيْرِ يَقِينٍ اسْتَيْقَنُوهُ؛ لِأنَّ اليَقِينَ في ذَلِكَ إنَّما يَأْتِيهِمْ مِن عِنْدِ اللَّهِ كَما قالَ في قِصَّةِ نُوحٍ ﴿وَأُوحِيَ إلى نُوحٍ أنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلّا مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [هود: ٣٦]، وقالَ اللَّهُ تَعالى في قِصَّةِ إخْوَةِ يُوسُفَ ﴿فَلَمّا اسْتَيْأسُوا مِنهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ [يوسف: ٨٠]
فَدَلَّ الظّاهِرُ عَلى أنَّ يَأْسَهم لَيْسَ بِيَقِينٍ، وقَدْ حَدَّثَنا ابْنُ أبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنا مالك، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ أنَّ (عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانَ يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: تَعْلَمُنَّ أيُّها النّاسُ أنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وأنَّ اليَأْسَ غِنًى وأنَّ المَرْءَ إذا يَئِسَ مِن شَيْءٍ اسْتَغْنى عَنْهُ) فَجَعَلَ عمر اليَأْسَ بِإزاءِ الطَّمَعِ، وسَمِعْتُ أحمد بن المعدل يُنْشِدُ شِعْرًا لِرَجُلٍ مِنَ القُدَماءِ يَصِفُ ناقَةً
؎صَفْراءُ مِن تَلْدِ بَنِي العَبّاسِ ∗∗∗ صَيَّرْتُها كالظَّبْيِ في الكِناسِ
؎تَدِرُّ أنْ تَسْمَعَ بِالإبْساسِ ∗∗∗ فالنَّفْسُ بَيْنَ طَمَعٍ وياسِ
فَجَعَلَ الطَّمَعَ بِإزاءِ اليَأْسِ.
وَحَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سلام بن شرحبيل قالَ «سَمِعَ (حبة بن خالد وسواء بن خالد أنَّهُما أتَيا النَّبِيَّ ﷺ قالا: عَلِّمْنا شَيْئًا، ثُمَّ قالَ " لا تَيْأسا مِنَ الخَيْرِ ما تَهَزْهَزَتْ رُءُوسُكُما، فَإنَّ كُلَّ عَبْدٍ يُولَدُ أحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ ويُعْطِيهِ)
» وحَدَّثَنا علي بن عبد الله حَدَّثَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ قالَ قالَ هِشامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ لأبي حازم يا أبا حازم ما مالُكَ. قالَ خَيْرُ مالٍ ثِقَتِي بِاللَّهِ ويَأْسِي مِمّا في أيْدِي النّاسِ. قالَ: وهَذا أكْثَرُ مِن أنْ يُحْصى انْتَهى.
قالَ شَيْخُنا: ولَيْسَ لِلنِّساءِ في ذَلِكَ عادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ بَلْ فِيهِنَّ مَن لا تَحِيضُ وإنْ بَلَغَتْ وفِيهِنَّ مَن تَحِيضُ حَيْضًا يَسِيرًا يَتَباعَدُ ما بَيْنَ أقْرائِها حَتّى تَحِيضَ في السَّنَةِ مَرَّةً، ولِهَذا اتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى أنَّ أكْثَرَ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ لا حَدَّ لَهُ، وغالِبُ النِّساءِ يَحِضْنَ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً ويَحِضْنَ رُبُعَ الشَّهْرِ ويَكُونُ طُهْرُهُنَّ ثَلاثَةَ أرْباعِهِ. ومِنهُنَّ مَن تَطْهُرُ الشُّهُورَ المُتَعَدِّدَةَ لِقِلَّةِ رُطُوبَتِها ومِنهُنَّ مَن يُسْرِعُ إلَيْها الجَفافُ فَيَنْقَطِعُ حَيْضُها وتَيْأسُ مِنهُ وإنْ كانَ لَها دُونَ الخَمْسِينَ بَلْ والأرْبَعِينَ. ومِنهُنَّ مَن لا يُسْرِعُ إلَيْها الجَفافُ فَتُجاوِزُ الخَمْسِينَ وهي تَحِيضُ. قالَ ولَيْسَ في الكِتابِ ولا السُّنَّةِ تَحْدِيدُ اليَأْسِ بِوَقْتٍ، ولَوْ كانَ المُرادُ بِالآيِسَةِ مِنَ المَحِيضِ مَن لَها خَمْسُونَ سَنَةً، أوْ سِتُّونَ سَنَةً، أوْ غَيْرُ ذَلِكَ لَقِيلَ: واللّائِي يَبْلُغْنَ مِنَ السِّنِّ كَذا وكَذا ولَمْ يَقُلْ يَئِسْنَ.
وَأيْضًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أنَّهم جَعَلُوا مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها قَبْلَ ذَلِكَ يائِسَةً كَما تَقَدَّمَ. والوُجُودُ مُخْتَلِفٌ في وقْتِ يَأْسِهِنَّ غَيْرُ مُتَّفِقٍ، وأيْضًا فَإنَّهُ سُبْحانَهُ قالَ ﴿واللّائِي يَئِسْنَ﴾ ولَوْ كانَ لَهُ وقْتٌ مَحْدُودٌ لَكانَتِ المَرْأةُ وغَيْرُها سَواءً في مَعْرِفَةِ يَأْسِهِنَّ، وهو سُبْحانُهُ قَدْ خَصَّ النِّساءَ بِأنَّهُنَّ اللّائِي يَئِسْنَ كَما خَصَّهُنَّ بِقَوْلِهِ ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فالَّتِي تَحِيضُ هي الَّتِي تَيْأسُ، وهَذا بِخِلافِ الِارْتِيابِ فَإنَّهُ سُبْحانَهُ قالَ إنِ ارْتَبْتُمْ ولَمْ يَقُلْ إنِ ارْتَبْنَ، أيْ إنِ ارْتَبْتُمْ في حُكْمِهِنَّ وشَكَكْتُمْ فِيهِ فَهو هَذا لا، هَذا الَّذِي عَلَيْهِ جَماعَةُ أهْلِ التَّفْسِيرِ، كَما رَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ في تَفْسِيرِهِ مِن حَدِيثِ جرير ومُوسى بْنِ أعْيَنَ واللَّفْظُ لَهُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عمرو بن سالم، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ناسًا بِالمَدِينَةِ يَقُولُونَ في عِدَدِ النِّساءِ ما لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ في القُرْآنِ الصِّغارَ والكِبارَ وأُولاتِ الأحْمالِ فَأنْزَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ في هَذِهِ السُّورَةِ ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾»
فَأجَلُ إحْداهُنَّ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، فَإذا وضَعَتْ فَقَدْ قَضَتْ عِدَّتَها.
وَلَفْظُ جرير: «قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ناسًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في البَقَرَةِ في عِدَّةِ النِّساءِ قالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِن عِدَدِ النِّساءِ عِدَدٌ لَمْ يُذْكَرْنَ في القُرْآنِ الصِّغارُ والكِبارُ الَّتِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْها الحَيْضُ وذَواتُ الحَمْلِ، قالَ: فَأُنْزِلَتِ الَّتِي في النِّساءِ القُصْرى ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ﴾» ثُمَّ رُوِيَ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ﴾
يَعْنِي الآيِسَةَ العَجُوزَ الَّتِي لا تَحِيضُ، أوِ المَرْأةَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الحَيْضَةِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ القُرُوءِ في شَيْءٍ).
وَفِي قَوْلِهِ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ في الآيَةِ يَعْنِي إنْ شَكَكْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، وعَنْ مجاهد: إنِ ارْتَبْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا عِدَّةَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الحَيْضِ، أوِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾.
فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يَعْنِي: إنْ سَألْتُمْ عَنْ حُكْمِهِنَّ ولَمْ تَعْلَمُوا حُكْمَهُنَّ وشَكَكْتُمْ فِيهِ، فَقَدْ بَيَّنّاهُ لَكم فَهو بَيانٌ لِنِعْمَتِهِ عَلى مَن طَلَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِيَزُولَ ما عِنْدَهُ مِنَ الشَّكِّ والرَّيْبِ بِخِلافِ المُعْرِضِ عَنْ طَلَبِ العِلْمِ. وأيْضًا، فَإنَّ النِّساءَ لا يَسْتَوِينَ في ابْتِداءِ الحَيْضِ، بَلْ مِنهُنَّ مَن تَحِيضُ لِعَشْرٍ، أوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، أوْ خَمْسَ عَشْرَةَ، أوْ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ لا يَسْتَوِينَ في آخِرِ سِنِّ الحَيْضِ الَّذِي هو سِنُّ اليَأْسِ، والوُجُودُ شاهِدٌ بِذَلِكَ. وأيْضًا فَإنَّهم تَنازَعُوا فِيمَن بَلَغَتْ ولَمْ تَحِضْ هَلْ تَعْتَدُّ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ أوْ بِالحَوْلِ كالَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُها لا تَدْرِي ما رَفَعَهُ؟ وفِيهِ رِوايَتانِ عَنْ أحمد.
قُلْتُ: والجُمْهُورُ عَلى أنَّها تَعْتَدُّ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ ولَمْ يَجْعَلُوا لِلصِّغَرِ المُوجِبِ لِلِاعْتِدادِ بِها حَدًّا، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أنْ لا يَكُونَ لِلْكِبَرِ المُوجِبِ لِلِاعْتِدادِ بِالشُّهُورِ حَدٌّ، وهو ظاهِرٌ ولِلَّهِ الحَمْدُ.
قَوْلُهُ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ أنْزَلَهُ إلَيْكم ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ ويُعْظِمْ لَهُ أجْرًا﴾ ﴿أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكم ولا تُضارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أرْضَعْنَ لَكم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وائْتَمِرُوا بَيْنَكم بِمَعْرُوفٍ وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ .
صفحة ٢٨٤
ورُوِيَ أنَّ قَوْمًا، مِنهم أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وخَلّادُ بْنُ النُّعْمانِ، لَمّا سَمِعُوا قَوْلَهُ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَما عِدَّةُ مَن لا قُرْءَ لَها مِن صِغَرٍ أوْ كِبَرٍ ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقالَ قائِلٌ: فَما عِدَّةُ الحامِلِ ؟ فَنَزَلَتْ ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ . وقَرَأ الجُمْهُورُ: (يَئِسْنَ) فِعْلًا ماضِيًّا. وقُرِئَ: بِياءَيْنِ مُضارِعًا، ومَعْنى ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ في أنَّها يَئِسَتْ أمْ لا؛ لِأجْلِ مَكانِ ظُهُورِ الحَمْلِ، وإنْ كانَ انْقَطَعَ دَمُها. وقِيلَ: إنِ ارْتَبْتُمْ في دَمِ البالِغاتِ مَبْلَغَ اليَأْسِ، أهُوَ دَمُ حَيْضٍ أوِ اسْتِحاضَةٍ ؟ وإذا كانَتْ هَذِهِ عِدَّةَ المُرْتابِ بِها، فَغَيْرُ المُرْتابِ بِها أوْلى بِذَلِكَ. وقَدَّرَ بَعْضُهم مَبْلَغَ اليَأْسِ بِسِتِّينَ سَنَةً، وبَعْضُهم بِخَمْسٍ وخَمْسِينَ. وقِيلَ: غالِبُ سِنِّ يَأْسِ عَشِيرَةِ المَرْأةِ. وقِيلَ: أقْصى عادَةِ امْرَأةٍ في العالَمِ. وقالَ مُجاهِدٌ: الآيَةُ وارِدَةٌ في المُسْتَحاضَةِ أطْبَقَ بِها الدَّمُ، لا نَدْرِي أهُوَ دَمُ حَيْضٍ أوْ دَمُ عِلَّةٍ. وقِيلَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ شَكَكْتُمْ في حالِهِنَّ وحُكْمِهِنَّ فَلَمْ تَدْرُوا ما حُكْمُهُنَّ، فالحُكْمُ أنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ. واخْتارَ الطَّبَرِيُّ أنَّ مَعْنى ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا ما الحُكْمُ، فَقِيلَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ: إنْ تَيَقَّنْتُمْ إياسَهُنَّ، وهو مِنَ الأضْدادِ. وقالَ الزَّجّاجُ: المَعْنى إنِ ارْتَبْتُمْ في حَيْضِها، وقَدِ انْقَطَعَ عَنْها الدَّمُ، وكانَتْ مِمّا يَحِيضُ مِثْلُها. وقالَ مُجاهِدٌ أيْضًا: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ هو لِلْمُخاطَبِينَ، أيْ: إنْ لَمْ تَعْلَمُوا عِدَّةَ الآيِسَةِ ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فالعِدَّةُ هَذِهِ، فَتَلَخَّصَ في قَوْلِهِ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قَوْلانِ: أحَدُهُما، أنَّهُ عَلى ظاهِرِ مَفْهُومِ اللُّغَةِ فِيهِ، وهو حُصُولُ الشَّكِّ، والآخَرُ أنَّ مَعْناهُ التَّيَقُّنُ لِلْإياسِ، والقَوْلُ الأوَّلُ مَعْناهُ: إنِ ارْتَبْتُمْ في دَمِها، أهُوَ دَمُ حَيْضٍ أوْ دَمُ عِلَّةٍ ؟ أوْ إنِ ارْتَبْتُمْ في عُلُوقٍ بِحَمْلٍ أمْ لا، أوْ إنِ ارْتَبْتُمْ أيْ: جَهِلْتُمْ عِدَّتَهُنَّ، أقْوالٌ. والظّاهِرُ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يَشْمَلُ مَن لَمْ يَحِضْ لِصِغَرٍ، ومَن لا يَكُونُ لَها حَيْضٌ البَتَّةَ، وهو مَوْجُودٌ في النِّساءِ، وهو أنَّها تَعِيشُ إلى أنْ تَمُوتَ ولا تَحِيضَ. ومَن أتى عَلَيْها زَمانُ الحَيْضِ وما بَلَغَتْ بِهِ ولَمْ تَحِضْ، فَقِيلَ: هَذِهِ تَعْتَدُّ سَنَةً.﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى ﴿واللّائِي يَئِسْنَ﴾ فَإعْرابُهُ مُبْتَدَأٌ كَإعْرابِ ﴿واللّائِي يَئِسْنَ﴾ وقَدَّرُوا خَبَرَهُ جُمْلَةً مِن جِنْسِ خَبَرِ الأوَّلِ، أيْ: عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، والأوْلى أنْ يُقَدَّرَ مِثْلُ أُولَئِكَ أوْ كَذَلِكَ، فَيَكُونُ المُقَدَّرُ مُفْرَدًا جُمْلَةً.
﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ عامٌّ في المُطَلَّقَةِ وفي المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها، وهو قَوْلُ عُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ وأبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ وأبِي هُرَيْرَةَ وفُقَهاءِ الأمْصارِ. وقالَ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ في المُطَّلَقاتِ، وأمّا المُتَوَفّى عَنْها فَعِدَّتُها أقْصى الأجَلَيْنِ، فَلَوْ وضَعَتْ قَبْلَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ صَبَرَتْ إلى آخِرِها، والحُجَّةُ عَلَيْها حَدِيثُ سُبَيْعَةَ. وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ، ما نَزَلَتْ ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ إلّا بَعْدَ آيَةِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها. وقَرَأ الجُمْهُورُ: (حَمْلَهُنَّ) مُفْرَدًا. والضَّحّاكُ: ”أحْمالَهُنَّ“ جَمْعًا.
﴿ذَلِكَ أمْرُ اللَّهِ﴾ يُرِيدُ ما عَلَّمَ مِن حُكْمِ المُعْتَدّاتِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: (ويُعْظِمْ) بِالياءِ مُضارِعُ أعْظَمَ. والأعْمَشُ: نُعْظِمُ بِالنُّونِ، خُرُوجًا مِنَ الغَيْبَةِ لِلتَّكَلُّمِ. وابْنُ مِقْسَمٍ: بِالياءِ والتَّشْدِيدِ مُضارِعُ عَظَّمَ مُشَدَّدًا. ولَمّا كانَ الكَلامُ في أمْرِ المُطَلَّقاتِ وأحْكامِهِنَّ مِنَ العِدَدِ وغَيْرِها، وكُنْ لا يُطَلِّقُهُنَّ أزْواجُهُنَّ إلّا عَنْ بُغْضٍ لَهُنَّ وكَراهَةٍ، جاءَ عَقِيبَ بَعْضِ الجُمَلِ الأمْرُ بِالتَّقْوى مِن حَيْثُ المَعْنى، مُبْرَزًا في صُورَةِ شَرْطٍ وجَزاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ إذِ الزَّوْجُ المُطَلِّقُ قَدْ يَنْسُبُ إلى مُطَلَّقَتِهِ بَعْضَ ما يُشِينُها بِهِ ويُنَفِّرُ الخُطّابَ عَنْها، ويُوهِمُ أنَّهُ إنَّما فارَقَها لِأمْرٍ ظَهَرَ لَهُ مِنها، فَلِذَلِكَ تَكَرَّرَ قَوْلُهُ: ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في العَمَلِ بِما أنْزَلَهُ مِن هَذِهِ الأحْكامِ، وحافَظَ عَلى الحُقُوقِ الواجِبَةِ عَلَيْهِ مِن تَرْكِ الضِّرارِ والنَّفَقَةِ عَلى المُعْتَدّاتِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يَلْزَمُهُ، يُرَتِّبُ لَهُ تَكْفِيرَ السَّيِّئاتِ وإعْظامَ الأجْرِ. و”مِن“ في ﴿مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ لِلتَّبْعِيضِ أيْ: بَعْضُ مَكانِ سُكْناكم. وقالَ قَتادَةُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلّا بَيْتٌ واحِدٌ أسْكَنَها في بَعْضِ جَوانِبِهِ، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ. وقالَ الحَوْفِيُّ: ”مِن“ لِابْتِداءِ الغايَةِ، وكَذا قالَ أبُو البَقاءِ. و﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾ . قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: (فَإنْ قُلْتَ): فَقَوْلُهُ: ﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾ . (قُلْتُ):
صفحة ٢٨٥
هُوَ عَطْفُ بَيانٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ وتَفْسِيرٌ لَهُ، كَأنَّهُ قِيلَ: أسْكِنُوهُنَّ مَكانًا مِن مَسْكَنِكم مِمّا تُطِيقُونَهُ، والوُجْدُ: الوُسْعُ والطّاقَةُ. انْتَهى. ولا نَعْرِفُ عَطْفَ بَيانٍ يُعادُ فِيهِ العامِلُ، إنَّما هَذا طَرِيقَةُ البَدَلِ مَعَ حَرْفِ الجَرِّ، ولِذَلِكَ أعْرَبَهُ أبُو البَقاءِ بَدَلًا مِن قَوْلِهِ: ﴿مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ . وقَرَأ الجُمْهُورُ: ﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾ بِضَمِّ الواوِ. والحَسَنُ والأعْرَجُ وابْنُ أبِي عَبْلَةَ وأبُو حَيْوَةَ: بِفَتْحِها. والفَيّاضُ بْنُ غَزَوانَ وعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ويَعْقُوبُ: بِكَسْرِها، وذَكَرَها الَمَهْدَوِيُّ عَنِ الأعْرَجِ، وهي لُغاتٌ ثَلاثَةٌ بِمَعْنى: الوُسْعِ. والوَجْدُ بِالفَتْحِ، يُسْتَعْمَلُ في الحُزْنِ والغَضَبِ والحُبِّ، ويُقالُ: وجَدْتُ في المالِ، ووَجَدْتُ عَلى الرَّجُلِ وجْدًا ومَوْجِدَةً، ووَجَدْتُ الضّالَّةَ وِجْدانًا، والوُجْدُ بِالضَّمِّ: الغِنى والقُدْرَةُ، يُقالُ: افْتَقَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ وُجْدٍ. وأمَرَ - تَعالى - بِإسْكانِ المُطَلَّقاتِ، ولا خِلافَ في ذَلِكَ في الَّتِي لَمْ تُبَتَّ. وأمّا المَبْتُوتُةُ، فَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وسُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ وعَطاءٌ، والشَّعْبِيُّ والحَسَنُ ومالِكٌ والأوْزاعِيُّ وابْنُ أبِي لَيْلى والشّافِعِيُّ وأبُو عُبَيْدٍ: لَها السُّكْنى، ولا نَفَقَةَ لَها. وقالَ الثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ: لَها السُّكْنى والنَّفَقَةُ. وقالَ الحَسَنُ وحَمّادٌ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ: لا سُكْنى لَها ولا نَفَقَةَ.﴿ولا تُضارُّوهُنَّ﴾ ولا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّرارَ ﴿لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ في المَسْكَنِ بِبَعْضِ الأسْبابِ مِن إنْزالِ مَن لا يُوافِقُهُنَّ، أوْ بِشَغْلِ مَكانِهِنَّ، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتّى تَضْطَرُّوهُنَّ إلى الخُرُوجِ. وقِيلَ: هَذِهِ المُضارَّةُ مُراجَعَتُها إذا بَقِيَ مِن عِدَّتِها قَلِيلٌ، ثُمَّ يُطَلِّقُها فَيَطُولُ حَبْسُها في عِدَّتِهِ الثّانِيَةِ. وقِيلَ: إلْجاؤُها إلى أنْ تَفْتَدِيَ مِنهُ.
﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ لا خِلافَ في وُجُوبِ سُكْناها ونَفَقَتِها، بُتَّتْ أوْ لَمْ تُبَتَّ. فَإنْ كانَ مُتَوَفّى عَنْها، فَأكْثَرُ العُلَماءِ عَلى أنَّها لا نَفَقَةَ لَها. وعَنْ عَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ: تَجِبُ نَفَقَتُها في التَّرِكَةِ.
﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أيْ: ولَدْنَ وأرْضَعْنَ المَوْلُودَ وجَبَ لَها النَّفَقَةُ، وهي الأجْرُ والكُسْوَةُ وسائِرُ المُؤَنِ عَلى ما قُرِّرَ في كُتُبِ الفِقْهِ، ولا يَجُوزُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ الِاسْتِئْجارُ إذا كانَ الوَلَدُ بَيْنَهُنَّ ما لَمْ يَبِنَّ، ويَجُوزُ عِنْدَ الشّافِعِيِّ. وفي تَعْمِيمِ المُطَلَّقاتِ بِالسُّكْنى، وتَخْصِيصُ أُولاتِ الأحْمالِ بِالنَّفَقَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ غَيْرَها مِنَ المُطَلَّقاتِ لا يُشارِكُها في النَّفَقَةِ، وتُشارِكُهُنَّ في السُّكْنى. (وائْتَمِرُوا) افْتَعِلُوا مِنَ الأمْرِ، يُقالُ: ائْتَمَرَ القَوْمُ وتَأمَّرُوا، إذا أمَرَ بَعْضُهم بَعْضًا. والخِطابُ لِلْآباءِ والأُمَّهاتِ، أيْ: ولْيَأْمُرْ بَعْضُكم بَعْضًا ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ أيْ: في الأُجْرَةِ والإرْضاعِ، والمَعْرُوفِ: الجَمِيلُ بِأنْ تُسامِحَ الأُمُّ، ولا يُماكِسَ الأبُ لِأنَّهُ ولَدُهُما مَعًا، وهُما شَرِيكانِ فِيهِ، وفي وُجُوبِ الإشْفاقِ عَلَيْهِ. وقالَ الكِسائِيُّ: (وائْتَمِرُوا) تَشاوَرُوا، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ المَلَأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠] وقَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ:
ويَعْدُو عَلى المَرْءِ ما يَأْتَمِرُ
وقِيلَ: المَعْرُوفُ الكُسْوَةُ والدِّثارُ.﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ﴾ أيْ: تَضايَقْتُمْ وتَشاكَسْتُمْ، فَلَمْ تَرْضَ إلّا بِما تَرْضى بِهِ الأجْنَبِيَّةُ، وأبى الزَّوْجُ الزِّيادَةَ، أوْ إنْ أبى الزَّوْجُ الإرْضاعَ إلّا مَجّانًا، وأبَتْ هي إلّا بَعِوَضٍ ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾ أيْ: يَسْتَأْجِرُ غَيْرَها، ولَيْسَ لَهُ إكْراهُها. فَإنْ لَمْ يَقْبَلْ إلّا ثَدْيَ أُمِّهِ، أُجْبِرَتْ عَلى الإرْضاعِ بِأُجْرَةٍ مِثْلِها، ولا يَخْتَصُّ هَذا الحُكْمُ مِن وُجُوبِ أُجْرَةِ الرَّضاعِ بِالمُطَلَّقَةِ، بَلِ المَنكُوحَةُ في مَعْناها. وقِيلَ: فَسَتُرْضِعُ خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ، أيْ: فَلْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرى. وفي قَوْلِهِ: ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾ يَسِيرُ مُعاتَبَةٍ لِلْأُمِّ إذا تَعاسَرَتْ، كَما تَقُولُ لِمَن تَسْتَقْضِيهِ حاجَةً فَيَتَوانى: سَيَقْضِيها غَيْرُكَ، تُرِيدُ: لَنْ تَبْقى غَيْرَ مَقْضِيَّةٍ وأنْتَ مَلُومٌ. والضَّمِيرُ في ”لَهُ“ عائِدٌ عَلى الأبِ، كَما تَعَدّى في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أيْ: لِلْأزْواجِ. (لِيُنْفِقْ) المُوسِرُ والمَقْدُورُ عَلَيْهِ ما بَلَغَهُ وُسْعُهُ، أيْ عَلى المُطَلَّقاتِ والمُرْضِعاتِ، ولا يُكَلَّفُ ما لا يُطِيقُهُ. والظّاهِرُ أنَّ المَأْمُورَ بِالإنْفاقِ الأزْواجُ، وهَذا أصْلٌ في وُجُوبِ نَفَقَةِ الوَلَدِ عَلى الوالِدِ دُونَ الأُمِّ. وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ المَوّازِ: إنَّها عَلى الأبَوَيْنِ عَلى قَدْرِ المِيراثِ. وفي الحَدِيثِ: ”يَقُولُ لَكَ ابْنُكَ أنْفِقْ عَلَيَّ إلى مَن تَكِلُنِي“ . ذَكَرَهُ في صَحِيحِ البُخارِيِّ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: (لِيُنْفِقْ) بِلامِ الأمْرِ، وحَكى أبُو مُعاذٍ: (لِيُنْفِقَ)
صفحة ٢٨٦
بِلامِ كَيْ ونَصَبَ القافَ، ويَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: شَرْعُنا ذَلِكَ لِيُنْفِقَ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: (قُدِرَ) مُخَفَّفًا. وابْنُ أبِي عَبْلَةَ: مُشَدَّدُ الدّالِ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ وعْدًا لِمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، يَفْتَحُ لَهُ أبْوابَ الرِّزْقِ. ولا يَخْتَصُّ هَذا الوَعْدُ بِفُقَراءِ ذَلِكَ الوَقْتِ، ولا بِفُقَراءِ الأزْواجِ مُطْلَقًا، بَلْ مَن أنْفَقَ ما قُدِرَ عَلَيْهِ ولَمْ يُقَصِّرْ، ولَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأتِهِ. فَقالَ أبُو هُرَيْرَةَ والحَسَنُ وابْنُ المُسَيَّبِ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُما. وقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وجَماعَةٌ: لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُما.وقوله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ... الآية، «اللائي» جمعُ «التي» واليائساتُ من المحيض على مراتبَ مَحَلُّ بَسْطِها كُتُبُ الفِقْهِ، وروى إسماعيلُ بْنُ خالدٍ أنَّ قَوْماً منهم أُبَيُّ بن كعبٍ وخَلاَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، لما سمعوا قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] قالوا: يا رسول الله فما عِدَّةُ مَنْ لاَ قَرْءَ لَهَا مِنْ صِغَرٍ أو كِبَرٍ [[ذكره ابن عطية (5/ 325) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ 358) ، وعزاه لعبد الرزاق، وابن المنذر من طريق الثوري.]] ، فنزلَتْ هذه الآية، فقالَ قائلٌ منهم: فَمَا عِدَّةُ الحَامِلِ فنزلَتْ: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وهُو لفظٌ يَعُمُّ الحواملَ المطلقاتِ والمعْتَدَّاتِ من الوَفَاةِ، والارتيابُ المذكورُ قيلَ: هو بأمر الحَمْلِ.
وقوله سبحانه: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ... الآية، أمْرٌ بإسكانِ المطلقاتِ ولاَ خِلاَفَ في ذلك في التي لَمْ تُبَتَّ وأمَّا المَبْتُوتَةُ فَمَالكٌ يَرَى لَها السُّكْنَى لمكانِ حِفْظِ النسب، ولا يَرَى لها نَفَقَةً لأنَّ النفقةَ بإزَاء الاسْتِمْتَاعِ، وقال الثعلبيُّ: مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ أي: في مساكِنِكم التي طلقتموهنَّ فِيها، انتهى، والوُجْدُ السِّعَةُ في المالِ، وأما الحَامِلُ فَلا خِلاَفَ في وُجُوبِ سُكْنَاها ونفقتِها بُتَّتْ أوْ لَمْ تُبَتَّ لأَنَّها مُبَيَّنة في الآيةِ، وأَنما اخْتَلَفُوا في نفقةِ الحامِل المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُها، هَلْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ التِّرْكَةِ، أمْ لاَ، وكذلكَ النَّفَقَةُ على المُرْضِعِ المطلقةِ وَاجِبَةٌ، وبَسْطُ ذلك في كتبِ الفقه.
وقوله سبحانه: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أي ليأمُرْ كلُّ واحدٍ صاحبَه بخيرٍ، ولْيَقْبَلْ كلُّ أحَدٍ مَا أُمِرَ بهِ من المعروف.
وقوله سبحانه: وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ أي: تَشَطَّطت [[الشّطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كلّ شيء.
ينظر: «لسان العرب» (2263) .]] المرأة في الحدِّ الذي يكونُ أُجْرَةً على الرِّضَاعِ، فللزَّوْجِ أن يسترضع/ بما فيه رفقه أَلاَّ يقبلَ المولودُ غَيْرَ أمِّه، فَتُجْبَرُ هِي حِينَئِذٍ عَلى رَضَاعِه بأجْرَةِ مثلها ومثل الزوجِ في حالهما وغناهما.
ت: وهذا كله في المطلقة البائِنِ، قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضمير في قوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عائِدٌ على المطلقاتِ وكَذَلِكَ قوله تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ [البقرة: 233] وأمَّا ذَاتُ الزوج أو الرَّجْعِية، فَيَجِبُ عليها أنْ ترضِعَ مِنْ غَيْر أجْرٍ إلا أنْ تكون شريفة فلا يلزمها ذلك، انتهى.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٤] ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ: أشْكَلَ عَلَيْكم حُكْمُهُنَّ، أوْ شَكَكْتُمْ في الدَّمِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنهُنَّ لِكِبَرِهِنَّ، أمِنَ الحَيْضِ أوْ هو مِنَ الِاسْتِحاضَةِ؟ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أيْ: مِنَ الجَوارِي لِصِغَرِهِنَّ إذا طَلَّقَهُنَّ أزْواجُهُنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَعُدْتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ. فَحُذِفَ لِدَلالَةِ المَذْكُورِ عَلَيْهِ ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ﴾ (p-٥٨٤٠)فِي انْقِضاءِ عِدَدِهِنَّ ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أيْ: ما في بَطْنِهِنَّ. والآيَةُ عامَّةٌ في المُطَلَّقاتِ والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ.
ويُرْوى عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّ الآيَةَ خاصَّةٌ في المُطَلَّقاتِ. وأمّا المُتَوَفّى عَنْها فَعِدَّتُها آخِرُ الأجَلَيْنِ.
قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: والصَّوابُ أنَّهُ عامٌّ في جَمِيعِ أُولاتِ الأحْمالِ؛ لِأنَّهُ تَعالى عَمَّ القَوْلَ بِذَلِكَ، ولَمْ يُخَصَّصِ الخَبَرَ عَنْ مُطَلَّقَةٍ دُونَ مُتَوَفًّى عَنْها.
فَإنْ قِيلَ: إنَّ سِياقَ الخَبَرِ في أحْكامِ المُطَلَّقاتِ. يُجابُ: بِأنَّ نَظْمَها خَبَرُ مُبْتَدَأٍ عَنْ أحْكامِ عَدَدِ جَمِيعِ أُولاتِ الأحْمالِ، المُطَلَّقاتِ وغَيْرِ المُطَلَّقاتِ.
وفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنْ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ وضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِها بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ، «فَأنْكَحَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» وكانَ أبُو السَّنابِلِ فِيمَن خَطَبَها».
﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أيْ: فَلَمْ يُخالِفْ إذْنَهُ في طَلاقِ امْرَأتِهِ ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ وهو تَسْهِيلُ الرَّجْعَةِ ما دامَتْ في عِدَّتِها، والقُدْرَةُ عَلى خِطْبَتِها، إنِ انْقَضَتْ ودَعَتْهُ إلَيْها بِسَبَبِ التَّقْوى.
قَوْله تَعَالَى: ﴿واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم﴾ الْآيَة مشكلة لقَوْله: ﴿إِن ارتبتم﴾ وَاخْتلفت الْأَقْوَال فِي قَوْله: ﴿إِن ارتبتم﴾ أظهر الْأَقَاوِيل: أَن الله تَعَالَى لما بَين عدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء قَالَ جمَاعَة من أَصْحَاب رَسُول الله قد عرفنَا عدَّة ذَوَات ﴿إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر واللائي لم يحضن وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ الْأَقْرَاء، فَكيف عدَّة الآيسات والصغائر وَذَوَات الْأَحْمَال؟ فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه الْآيَة.
وَقَوله: ﴿إِن ارتبتم﴾ خطاب لأولئك الْجَمَاعَة أَي: شَكَكْتُمْ فِي عدتهن فَلم تعرفوها. وَفِي بعض التفاسير: أم معَاذ بن جبل سَأَلَ رَسُول الله عَن ذَلِك. وَعَن بَعضهم: أَن أبي بن كَعْب سَأَلَ رَسُول الله عَن ذَلِك.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَن قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن ارتبتم﴾ أَي: لم تعرفوا أَنَّهَا تحيض، أَو لَا تحيض وَذَلِكَ فِي الْمَرْأَة الشَّابَّة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا لعِلَّة. قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ: تنْتَظر سَبْعَة أشهر، فَإِن لم تَرَ الْحيض اعْتدت بِثَلَاثَة أشهر، وَهَذَا قَول مَالك، وَحكي عَن مُجَاهِد نَحْو مَا ذكرنَا.
وَالْقَوْل الثَّالِث أَن قَوْله: ﴿إِن ارتبتم﴾ رَاجع إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَلَا يخْرجن﴾ وَالْمعْنَى إِن ارتبتم فِي انْقِضَاء عدتهَا فَلَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَلَا يخْرجن، ذكره النّحاس. وَأما الآيسة فَهِيَ الَّتِي لَا ترى أَمْثَالهَا الْحيض فعدتها ثَلَاثَة أشهر. وعَلى مَذْهَب أَكثر الْعلمَاء أَن الشَّابَّة وَإِن ارْتَفع حَيْضهَا لعِلَّة لَا تَنْقَضِي عدتهَا بالشهور مَا لم تيئس، قَالُوا: وَلَو شَاءَ الله لابتلاها بِأَكْثَرَ من ذَلِك.
وَقَوله: ﴿واللائي لم يحضن﴾ هن الصَّغَائِر.
وَقَوله: ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ هَذَا الحكم مُتَّفق عَلَيْهِ فِي المطلقات الْحَوَامِل، فَأَما الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا اخْتلف الصَّحَابَة فِي ذَلِك، فَقَالَ عَليّ وَابْن عَبَّاس: إِن عدتهَا أبعد الْأَجَليْنِ. وَقَالَ عمر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة: إِن عدتهَا بِوَضْع الْحمل، وَهَذَا هُوَ القَوْل الْمُخْتَار. وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: نزلت سُورَة النِّسَاء القصوى بعد قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا﴾ فقد نقل ابْن مَسْعُود نسخ تِلْكَ الْآيَة بِهَذِهِ الْآيَة. وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَنه قَالَ: هَذِه الْآيَة ناسخة لتِلْك الْآيَة. وَرُوِيَ أَن أَبَا هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس اخْتلفَا فِي هَذِه (الْمَسْأَلَة) ، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: تَعْتَد بِوَضْع الْحمل؛ فَبعث ابْن عَبَّاس كريبا مَوْلَاهُ إِلَى أم سَلمَة يسْأَلهَا عَن ذَلِك، فروت أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَوضعت لنصف شهر؛ فَسَأَلت رَسُول الله عَن ذَلِك فَقَالَ: " حللت للأزواج ". وَهَذَا خبر صَحِيح.
وَقَوله: ﴿وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ من أمره يسرا﴾ أَي: يتق الله فِي أَمر الطَّلَاق فيطلب للسّنة.
وَقَوله: ﴿يَجْعَل لَهُ من أمره يسرا﴾ أَي: الرّجْعَة (وَقَالَ بَعضهم) : " وَمن يتق الله " أَي: يحذر من الْمعاصِي وَيعْمل بالطاعات " يَجْعَل لَهُ من أمره يسرا " أَي: يوفقه ويسدده وييسر عَلَيْهِ الْأُمُور.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .
فِيهِ إطْلاقٌ لِوَضْعِ الحَمْلِ عَلى أيِّ صِفَةٍ كانَ هو، وأجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنْ يَصْدُقَ بِوَضْعِهِ حَيًّا أوْ مَيِّتًا، ولَكِنِ اشْتُرِطَ فِيهِ أنْ يَكُونَ قَدْ ظَهَرَتْ فِيهِ خِلْقَةُ الإنْسانِ لا مُضْغَةً ولا عَلَقَةً، كَما أنَّ فِيهِ إطْلاقَ الأجَلِ سَواءٌ لِلْمُطَلَّقَةِ أوِ المُتَوَفّى عَنْها مِن أنَّهُ يَنْقَضِي أجَلُ الحَوامِلِ بِوَضْعِ الحَمْلِ. وتَقَدَّمَ بَيانُ ذَلِكَ مُفَصَّلًا لِلشَّيْخِ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعالى عَلَيْنا وعَلَيْهِ - وهُنا مَبْحَثُ أقَلِّ الحَمْلِ وأكْثَرِهِ، وتَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ لِلشَّيْخِ أيْضًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى﴾ الآيَةَ (١٣ \ ٨) .
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱلَّٰٓـِٔى﴾ اسم موصول، مؤنث، جمع.
• ﴿يَئِسْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَحِيضِ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿نِّسَآئِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِنِ﴾ شرطية.
• ﴿ٱرْتَبْ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿عِدَّتُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ثَلَٰثَةُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَشْهُرٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلَّٰٓـِٔى﴾ اسم موصول، مؤنث، جمع.
• ﴿لَمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿يَحِضْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿أُو۟لَٰتُ﴾ اسم، مؤنث، جمع، مرفوع.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿أَحْمَالِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَجَلُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَضَعْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿حَمْلَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿يَتَّقِ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿يَجْعَل﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿مِنْ﴾ حرف جر.
• ﴿أَمْرِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿يُسْرًا﴾ اسم، من مادّة
﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ أيِ الحَيْضِ، وقُرِئَ - يَيْأسْنَ - مُضارِعًا ﴿مِن نِسائِكُمْ﴾ لِكِبَرِهِنَّ، وقَدْ قَدَّرَ بَعْضُهم سِنَّ اليَأْسِ بِسِتِّينَ سَنَةً، وبَعْضُهم بِخَمْسٍ وخَمْسِينَ، وقِيلَ: هو غالِبُ سِنِّ يَأْسِ عَشِيرَةِ المَرْأةِ، وقِيلَ غالِبُ سِنِّ يَأْسِ النِّساءِ في مَكانِها الَّتِي هي فِيهِ فَإنَّ المَكانَ إذا كانَ طَيِّبَ الهَواءِ والماءِ - كَبَعْضِ الصَّحارى - يُبْطِئُ فِيهِ سِنُّ اليَأْسِ، وقِيلَ: أقْصى عادَةِ امْرَأةٍ في العالَمِ، وهَذا القَوْلُ - بالِغٌ دَرَجَةَ اليَأْسِ - مِن أنْ يُقْبَلَ ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ إنْ شَكَكْتُمْ وتَرَدَّدْتُمْ في عِدَّتِهِنَّ، أوْ إنْ جَهِلْتُمْ عِدَّتَهُنَّ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ أخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ. وجَماعَةٌ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
صفحة 137
أنَّ ناسًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في البَقَرَةِ في عِدَّةِ النِّساءِ قالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لَمْ تُذْكَرْ في القُرْآنِ الصِّغارِ والكِبارِ اللّاتِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الحَيْضُ وذَواتُ الحَمْلِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى في سُورَةِ النِّساءِ القُصْرى ﴿واللائِي يَئِسْنَ﴾ الآيَةَ، وفي رِوايَةٍ أنَّ قَوْمًا مِنهم أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وخَلّادُ بْنُ النُّعْمانِ لَمّا سَمِعُوا قَوْلَهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَةَ: 228] قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فَما عِدَّةُ مَن لا قُرْءَ لَها مِن صِغَرٍ أوْ كِبَرٍ ؟ فَنَزَلَ ﴿واللائِي يَئِسْنَ﴾ إلَخْ، فَقالَ قائِلٌ: فَما عِدَّةُ الحامِلِ ؟ فَنَزَلَ ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ إلَخْ.
ويُعْلَمُ مِمّا ذُكِرَ أنَّ الشَّرْطَ هُنا لا مَفْهُومَ لَهُ عِنْدَ القائِلِينَ بِالمَفْهُومِ لِأنَّهُ بَيانٌ لِلْواقِعَةِ الَّتِي نَزَلَ فِيها مِن غَيْرِ قَصْدٍ لِلتَّقْيِيدِ، وتَقْدِيرُ مُتَعَلَّقِ الِارْتِيابِ ما سَمِعْتَ هو ما أشارَ إلَيْهِ الطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُ، وقِيلَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ في دَمِ البالِغاتِ مَبْلَغَ اليَأْسِ أهْوَ دَمُ حَيْضٍ أوِ اسْتِحاضَةٍ فَعِدَّتُهُنَّ إلَخْ، وإذا كانَتْ هَذِهِ عِدَّةَ المُرْتابِ بِها فَغَيْرُ المُرْتابِ بِها أوْلى بِذَلِكَ، وقالَ الزَّجّاجُ: المَعْنى ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ في حَيْضِهِنَّ وقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الدَّمُ وكُنَّ مِمَّنْ يَحِيضُ مِثْلُهُنَّ، وقالَ مُجاهِدٌ: الآيَةُ وارِدَةٌ في المُسْتَحاضَةِ أطْبَقَ بِها الدَّمُ لا تَدْرِي أهْوَ دَمُ حَيْضٍ أوْ دَمُ عِلَّةٍ، وقِيلَ: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أيْ إنْ تَيَقَّنْتُمْ إياسَهُنَّ، والِارْتِيابُ مِنَ الأضْدادِ والكُلُّ كَما تَرى.
والمَوْصُولُ قالُوا: إنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾ إلَخْ، ”وإنِ ارْتَبْتُمْ“ شَرْطٌ جَوابُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فاعْلَمُوا أنَّها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، والشَّرْطُ وجَوابُهُ جُمَلٌ مُعْتَرِضَةٌ، وجُوِّزَ كَوْنُ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾ إلَخْ جَوابَ الشَّرْطِ بِاعْتِبارِ الإعْلامِ والإخْبارِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما بِكم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النَّحْلَ: 53] والجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرٌ مِن غَيْرِ حَذْفٍ وتَقْدِيرٍ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أيْ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ كَذَلِكَ أوْ عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، والجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلى ما قَبْلَها، وجُوِّزَ عَطْفُ هَذا المَوْصُولِ عَلى المَوْصُولِ السّابِقِ وجَعْلُ الخَبَرِ لَهُما مِن غَيْرِ تَقْدِيرٍ، والمُرادُ - بِاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ -الصِّغارُ اللّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الحَيْضِ.
واسْتَظْهَرَ أبُو حَيّانَ شُمُولَهُ مَن لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرٍ ومَن لا يَكُونُ لَهُنَّ حَيْضٌ البَتَّةَ كَبَعْضِ النِّساءِ يَعِشْنَ إلى أنْ يَمُتْنَ ولا يَحِضْنَ، ومَن أتى عَلَيْها زَمانُ الحَيْضِ وما بَلَغَتْ بِهِ ولَمْ تَحِضْ، ثُمَّ قالَ: وقِيلَ: هَذِهِ تَعْتَدُّ سَنَةً.
﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ﴾ أيْ مُنْتَهى عِدَّتِهِنَّ ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولَوْ نَحْوَ مُضْغَةٍ وعَلَقَةٍ ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أنْ يَكُنَّ مُطَلَّقاتٍ أوْ مُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ كَما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وابْنِهِ، فَقَدْ أخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأةِ يَتَوَفّى عَنْها زَوْجُها وهي حامِلٌ فَقالَ: إذا وضَعَتْ حَمْلَها فَقَدْ حَلَّتْ فَأخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قالَ: لَوْ ولَدَتْ وزَوْجُها عَلى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ، وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَدْ أخْرَجَ عَنْهُ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ أنَّهُ قالَ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ أنَّ الآيَةَ الَّتِي في سُورَةِ النِّساءِ القُصْرى ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ﴾ إلَخْ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ البَقَرَةِ بِكَذا وكَذا شَهْرًا وكُلُّ مُطَلَّقَةٍ أوْ مُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها فَأجَلُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها، وفي رِوايَةِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِسَبْعِ سِنِينَ ولَعَلَّهُ لا يَصِحُّ، وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وأبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ وعائِشَةَ - وإلَيْهِ ذَهَبَ فُقَهاءُ الأمْصارِ - ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ في زَوائِدِ المُسْنَدِ وأبُو يَعْلى والضِّياءُ في المُخْتارَةِ وابْنُ مَرْدُوَيْهِ «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أهِيَ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا والمُتَوَفّى عَنْها ؟ قالَ: «هِيَ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا والمُتَوَفّى عَنْها»» ورَوى جَماعَةٌ نَحْوَهُ
صفحة 138
عَنْهُ مِن وجْهٍ آخَرَ، وصَحَّ «أنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةَ كانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِّيَ عَنْها في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وفاتِهِ بِثَلاثَةٍ وعِشْرِينَ يَوْمًا، وفي رِوايَةٍ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ لَيْلَةً، وفي أُخْرى بِأرْبَعِينَ لَيْلَةً فاخْتَضَبَتْ وتَكَحَّلَتْ وتَزَيَّنَتْ تُرِيدُ النِّكاحَ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْها فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقالَ: «إنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلا أجَلُها»» وذَهَبَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ وابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما إلى أنَّ الآيَةَ في المُطَلَّقاتِ، وأمّا المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها فَعِدَّتُها آخِرُ الأجَلَيْنِ، وهو مَذْهَبُ الإمامِيَّةِ كَما في مَجْمَعِ البَيانِ.
وعَلى ما تَقَدَّمَ فالآيَةُ ناسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البَقَرَةَ: 234] الآيَةَ عَلى رَأْيِ أصْحابِ أبِي حَنِيفَةَ ومَن وافَقَهم مِنَ الشّافِعِيَّةِ لِأنَّ العامَّ المُطْلَقَ المُتَأخِّرَ ناسِخٌ عِنْدَهم فَأوْلى أنْ يَكُونَ العامُّ مِن وجْهٍ كَذَلِكَ، وأمّا مَن لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ فَمَن لَمْ يُجَوِّزْ تَأْخِيرَ بَيانِ العامِّ قالَ: بِالنَّسْخِ أيْضًا لِأنَّ العامَّ الأوَّلَ حِينَئِذٍ مُرادُ تَناوُلِهِ لِأفْرادِهِ، وفي مِثْلِهِ لا خِلافَ في أنَّ الخاصَّ المُتَراخِيَ ناسِخٌ بِقَدَرِهِ لا مُخَصِّصٌ، ومَن جَوَّزَ ذَهَبَ إلى التَّخْصِيصِ بِناءً عَلى أنِ الَّتِي في القُصْرى أخَصُّ مُطْلَقًا، ووَجْهَهُ أنَّهُ ذُكِرَ في البَقَرَةِ حُكْمُ المُطَلَّقاتِ مِنَ النِّساءِ وحُكْمُ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ الأزْواجُ عَلى التَّفْرِيقِ، ثُمَّ ورَدَتْ هَذِهِ مُخَصِّصَةٌ في البابَيْنِ لِشُمُولِ لَفْظِ الأجَلِ العِدَّتَيْنِ، وخُصُوصِ - أُولاتِ الأحْمالِ - مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ إلى الأرْواحِ، وهَذا كَما يَقُولُ القائِلُ: هِنْدِيَّةُ المَوالِي لَهم كَذا وتُرْكِيَّتُهم لَهم كَذا لِجِنْسٍ آخَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: والكُهُولُ مِنهم لَهم دُونَ ذَلِكَ أوْ فَوْقَهُ أوْ كَذا مُرِيدًا صِنْفًا آخَرَ يَكُونُ الأخِيرُ مُخَصِّصًا لِلْحُكْمَيْنِ، ولا نَظَرَ إلى اخْتِلافِ العَطايا لِشُمُولِ اللَّفْظِ الدّالِّ عَلى الِاخْتِصاصِ وخُصُوصِ الكُهُولِ مِنَ المَوالِي مُطْلَقًا كَذَلِكَ فِيما نَحْنُ فِيهِ لا نَظَرَ إلى اخْتِلافِ العِدَّتَيْنِ لِشُمُولِ لَفْظِ الأجَلِ، وخُصُوصِ - أُولاتِ الأحْمالِ - بِالنِّسْبَةِ إلى الأزْواجِ مُطْلَقًا، وإنْ شِئْتَ فَقُلْ: بِالنِّسْبَةِ إلى المُطَلَّقاتِ والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ رِجالُهُنَّ مُطْلَقًا فَلا فَرْقَ - قالَهُ في الكَشْفِ - ثُمَّ قالَ: ومَن ذَهَبَ إلى أبْعَدِ الأجَلَيْنِ احْتَجَّ بِأنَّ النَّصَّيْنِ مُتَعاضِدانِ لِأنَّ بَيْنَهُما عُمُومًا وخُصُوصًا مِن وجْهٍ ولا وجْهَ لِلْإلْغاءِ فَيَلْزَمُ الجَمْعُ، وفي القَوْلِ بِذَلِكَ يَحْصُلُ الجَمْعُ لِأنَّ مُدَّةَ الحَمْلِ إذا زادَتْ فَقَدْ تَرَبَّصَتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا مَعَ الزِّيادَةِ وإنْ قَصُرَتْ وتَرَبَّصَتِ المُدَّةَ فَقَدْ وضَعَتْ وتَرَبَّصَتْ فَيَحْصُلُ العَمَلُ بِمُقْتَضى الآيَتَيْنِ، والجَوابُ أنَّهُ إلْغاءٌ لِلنَّصَّيْنِ لا جَمْعَ إذِ المُعْتَبَرُ الجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ لا بَيْنَ المُدَّتَيْنِ وذَلِكَ لِفَواتِ الحَصْرِ والتَّوْقِيتِ الَّذِي هو مُقْتَضى الآيَتَيْنِ. اهَـ فَتَدَبَّرْ.
وقَرَأ الضَّحّاكُ «أحْمالَهُنَّ» جَمْعًا ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في شَأْنِ أحْكامِهِ تَعالى ومُراعاةِ حُقُوقِها: ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ بِأنْ يُسَهِّلَ عَزَّ وجَلَّ أمْرَهُ عَلَيْهِ، وقِيلَ: اليُسْرُ الثَّوابُ ”ومَن“ قِيلَ: لِلْبَيانِ قُدِّمَ عَلى المُبَيَّنِ لِلْفاصِلَةِ، وقِيلَ: بِمَعْنى في، وقِيلَ:
٧٧٣٤٦- عن أُبيّ بن كعب -من طريق عمرو بن سالم- قال: لَمّا نزلت عِدّة المُتوفّى والمُطلّقة قلتُ: يا رسول الله، بقي نساءٌ؛ الصغيرة، والكبيرة، والحامل. فنَزلت: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٥٤ (١٧١٠٤). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. من طريق مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب به.
وسنده حسن.]]. (١٤/٥٥٠)
٧٧٣٤٧- عن أُبيّ بن كعب -من طريق عمرو بن سالم-: أنّ ناسًا مِن أهل المدينة لَمّا أُنزِلَت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النّساء قالوا: لقد بَقي من عِدّة النّساء عِدَدٌ لم تُذكَر في القرآن؛ الصغار، والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحَيْض، وذوات الحمْل. فأنزل الله التي في سورة النساء القُصْرى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآية[[أخرجه الحاكم ٢/٥٣٤ (٣٨٢١)، وابن جرير ٢٣/٥١. وعزاه السيوطي إلى إسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.]]. (١٤/٥٤٩)
٧٧٣٤٨- عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] سألوا النبيَّ ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، أرأيتَ التي لم تَحِض، والتي قد يَئست من المحيض؟ فاختلفوا فيهما؛ فأَنزل الله: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يعني: إن شَككتم ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ بمنزلتهن، ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، مرسلًا.]]. (١٤/٥٥٠)
٧٧٣٤٩- قال مقاتل بن سليمان: قال رجل للنبي ﷺ حين نزلت: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]: فما عِدّة المرأة التي لا تَحيض؟ وقال خَلّاد الأنصاري: ما عِدّة مَن لم تَحض مِن صِغر؟ وما عِدّة الحُبلى؟ فأَنزل اللهُ ﷿ في اللاتي قَعدن عن المَحِيض واللائي يئسن من المَحِيض: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٤-٣٦٥.]]. (ز)
٧٧٣٥٠- عن مجاهد بن جبر-من طريق بن أبي نجيح- ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قال: إن لم تعلموا أتَحيض أم لا؟ فالتي قَعدت عن المَحِيض والتي لم تَحض بعد ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾[[تفسير مجاهد ص٦٦٣، وأخرجه الفريابي -كما في تغليق التعليق ٤/٣٤٣-، وابن جرير ٢٣/٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٥١- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٧٧٣٥٢- والمسيّب بن رافع، في قول الله: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾، قالا: اللاتي لم تَبلغن المَحِيض ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر﴾، واللاتي قد قَعدن من المَحِيض فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر.= (ز)
٧٧٣٥٣- قال: وقال لي مالك مثله[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/٤٧-٤٨ (٨٣). ولم يرد طريق الأثر في المطبوع.]]. (ز)
٧٧٣٥٤- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قال: العجوز الكبيرة التي قد يئست من المَحِيض، فعِدّتها ثلاثة أشهر، ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قال: الجارية الصغيرة التي لم تَبلغ المَحِيض، فعِدّتها ثلاثة أشهر، ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٥٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق رجل- أنه سُئِل عن المرأة تَحيض، فيَكثُر دَمها، حتى لا تدري كيف حَيْضها؟ قال: تَعتدّ ثلاثة أشهر. قال: وهي الرّيبة التي قال الله: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت[[أخرجه عبد الرزاق (١١١٣٠)، وابن جرير ٢٣/٥٢، بنحوه من طريق قتادة.]]. (١٤/٥٥٢)
٧٧٣٥٦- عن عامر الشعبي، ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾، قال: في الحَيْض، أتَحيض أم لا؟[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٥٧- عن قتادة بن دعامة، ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قال: هنّ اللاتي قَعدن من المَحِيض، ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فهنّ الأبكار الجواري اللاتي لم يَبلغن المَحِيض[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٠)
٧٧٣٥٨- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر- ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾، قال: في كِبرها أن يكون ذلك من الكِبَر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر، فأما إذا ارتفعت حَيْضة المرأة وهي شابّة فإنه يُتأنّى بها حتى يُنظر: أحامل هي، أم غير حامل؟ فإن استَبان حمْلها فأَجَلها أن تَضع حمْلها، فإن لم يَستَبن حمْلها، فحتى يَستَبين بها، وأقصى ذلك سنة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٨، وابن جرير ٢٣/٥٠.]]. (ز)
٧٧٣٥٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ﴾ يقول: التي قد ارتفع حَيْضها، فعِدّتها ثلاثة أشهر، ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قال: الجواري[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٣.]]. (ز)
٧٧٣٦٠- عن حمّاد بن زيد، قال: فسّر أيوب [السختياني] هذه الآية: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر﴾، قال: تعتدّ تسعة أشهر، فإن لم ترَ حملًا فتلك الريبة، قال: اعتدّت الآن ثلاثة أشهر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٦١- عن إسماعيل بن أبي خالد -من طريق الثوري- قال: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يعني: إن شَككتم ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ بمنزلتهن، ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٨ وفيه: إن سألتم، بدل: إن شككتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٥٠)
٧٧٣٦٢- عن أبى مُعَيد، قال: سُئِل سليمان عن المُرتابة. قال: هي المرأة التي قد قَعدت من الولد؛ تُطلَّق، فتَحيض حَيْضة، فيأتي إبّان حَيْضتها الثانية فلا تَحيض. قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة. قال: فإنْ حاضتْ حَيْضتين، ثم جاء إبّان الثالثة فلم تَحض؛ اعتدّت حين تَرتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة، ولم يُعتدّ بما مضى[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٠. وأبو مُعَيد هو حفص بن غيلان الهمدانى، وشيخه سليمان لعلّه ابن موسى.]]. (ز)
٧٧٣٦٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ﴾ يعني: القواعد من النساء اللاتي قَعدن عن المَحِيض ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ يعني: شَككتم، فلم يُدْرَ كم عِدّتُها، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر إذا طُلِّقن، ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فكذلك أيضًا، يعني: عِدّة الجواري اللاتي لم يَبلغن الحَيْض، وقد نُكِحْن، ثم طُلِّقن، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٥.]]. (ز)
٧٧٣٦٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ قال: إن ارْتَبْتَ أنها لا تَحيض وقد ارتفعتْ حَيْضتها، أو ارتاب الرجال، أو قالت هي: ترَكتني الحَيْضة، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر﴾ إن ارتاب فخاف أن تكون الحَيْضة قد انقطعتْ، فلو كان الحمْل انتظَر الحمْل حتى تنقضي تسعة أشهر، فخاف وارتاب هو وهي أن تكون الحَيْضة قد انقطعتْ، فلا ينبغي لِمُسلمة أن تُحبس، فاعتدّتْ ثلاثة أشهر، وجعل الله -جلّ ثناؤه- أيضًا للتي لم تَحض الصغيرة ثلاثة أشهر[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٠.]]٦٦٦١. (ز)
ورجَّحَ ابنُ جرير (٢٣/٥٢-٥٣) القولَ الثانيَ استنادًا إلى ظاهر اللفظ، والدلالة العقلية، فقال: «أولى الأقوال في ذلك بالصحة قول مَن قال: عني بذلك: إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ. وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله مَن قال: إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا أدم حيض، أو استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتن. لأنهن إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ، وفي قوله: ﴿إن ارتبتم﴾ وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أنّ معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنّ. وأخرى: وهو أنه -جلّ ثناؤه- قال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ واليائسة من المَحِيض هي التي لا ترجو مَحيضًا للكِبَر، ومحال أن يقال: ﴿واللائي يئسن﴾، ثم يقال: ارتبتم بيأسهن. لأن اليأس: هو انقطاع الرجاء، والمرتاب بيأسها مرجوّ لها، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد، فإذا كان الصواب مِن القول في ذلك ما قلنا، فبيِّن أن تأويل الآية: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ بالحكم فيهنّ، وفي عِددهن، فلم تدروا ما هو، فإنّ حكم عِددهنّ إذا طُلقن، وهنّ ممن دخل بهن أزواجهنّ فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر».
ومالَ إلى هذا القول ابنُ كثير (١٤/٣٥ بتصرف)، فقال: «هو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، واحتجّ عليه بما رواه عن ... أبيّ بن كعب».
وقال ابنُ عطية (٨/٣٣١-٣٣٢): «اليائسات من المحيض على مراتب: فيائسة هو أول يأسها، فهذه ترفع إلى السنة، ويبقيها الاحتياط على حكم مَن ليست بيائسة؛ لأنّا لا ندري لعلّ الدم يعود. ويائسة قد انقطع عنها الدم؛ لأنها طَعنت في السن، ثم طُلّقت، وقد مرّت عادتها بانقطاع الدم، إلا أنها مما يُخاف أن تَحمل نادرًا، فهذه التي في الآية على أحد التأويلين في قوله: ﴿إن ارتبتم﴾، وهو قول مَن يجعل الارتياب بأمر الحمل، وهو الأظهر. ويائسة قد هَرمتْ حتى تتيقن أنها لا تحمل، فهذه ليست في الآية؛ لأنها لا يُرتاب بحمْلها، لكنها في حكم الأشهر الثلاثة إجماعًا فيما علمتَ، وهي في الآية على تأويل مَن يرى قوله: ﴿إن ارتبتم﴾ معناه في حكم اليائسات».
٧٧٣٦٥- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنه قال: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقال: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر﴾ فنَسَخ، واستثنى منها، فقال: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب:٤٩]، وقال: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:٢٨٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٣/٦٧-٦٨ (١٥٢).]]. (ز)
٧٧٣٦٦- عن سعيد بن المسيّب، قال: قضى عمرُ في المرأة التي يُطلّقها زوجها تطليقة، ثم تَحيض حَيْضة أو حَيْضتين، ثم ترتفع حَيْضتها لا تدري ما الذي رفعها، له أنها تربّص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر، فإن استبان حمْلٌ فهي حامل، وإن مرّ تسعة أشهر ولا حمْل بها اعتدّتْ ثلاثة أشهر بعد ذلك، ثم قد حَلّتْ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٢)
٧٧٣٦٧- عَن أبي الشّعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو بن دينار- في المرأة الشابّة تُطلّق فيرتفع حَيْضها، فلا تدري ما رفعها. قال: تعتدّ بالحَيْض.= (ز)
٧٧٣٦٨- وقال طاووس: تعتدّ بثلاثة أشهر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٢)
٧٧٣٦٩- عن إبراهيم النَّخْعي، قال: تعتدّ المرأة بالحَيْض، وإن كان كلّ سنة مرة، فإن كانت لا تَحيض اعتدّتْ بالأشهر، فإنْ حاضتْ قبل أن تُوفي الأشهر اعتدّتْ بالحَيْض من ذي قبل[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٧٠- عن عامر الشعبي، قال: تعتدّ بالحَيْض؛ وإن لم تَحض إلا في كلّ سنة مرّة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥١)
٧٧٣٧١- قال الحسن البصري: تتربّص سنةً، فإن لم تَحض تعتدّ بثلاثة أشهر[[تفسير البغوي ٦/١٥٣.]]. (ز)
٧٧٣٧٢- عن علقمة، أن ابن مسعود قال: مَن شاء لاعنتُه ما نزلت: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إلا بعد آية المُتوفّى عنها زوجها، وإذا وضعت المُتوفّى عنها فقد حَلّتْ؛ يريد بآية المُتوفّى عنها: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤][[أخرجه النسائي ٦/١٩٧ (٣٥٢٢)، والطبراني في الكبير ٩/٣٢٩ (٩٦٤٢)، وابن جرير ٢٣/٥٤-٥٥، من طريق محمد بن جعفر، عن ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النَّخْعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود به.
قال البزار في مسنده ٤/٣٤٢ (١٥٣٥): «لا نعلم روى هذا الحديث عن ابن شبرمة إلا محمد بن جعفر، ولا نعلم روى ابن شبرمة عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث». وقال فيه ٥/٣٩ (١٥٩٩): «هذا الحديث قد رواه غير واحد، ولم يقل فيه: عن علقمة». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٤٧٤: «ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: مَن شاء لاعنتُه على ذلك».]]. (ز)
٧٧٣٧٣- عن أبي سعيد الخُدري، قال: نزلت سورة النّساء القُصْرى بعد التي في البقرة بسبع سنين[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧٣٧٤- قال عامر الشعبي -من طريق ابن عون- قال: مَن شاء حالفتُه لأُنزِلت النّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٦.]]. (ز)
٧٧٣٧٥- عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ للنبي ﷺ: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أهي المُطلّقة ثلاثًا، أو المُتوفّى عنها زوجها؟ قال: «هي المُطلّقة ثلاثًا، والمُتوفّى عنها زوجها»[[أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٣٥/٣٤ (٢١١٠٨)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٣/٤١٦-٤١٧ (١٢١٣، ١٢١٤)، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب به.
قال الزَّيْلَعي في نصب الراية ٣/٢٥٦: «المثنى بن الصباح متروك بمرة». وقال ابن كثير في تفسيره ٨/١٥٢: «هذا حديث غريب جدًّا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة». وقال الهيثمي في المجمع ٥/٢ (٧٨٠٦): «فيه المثنى بن الصباح، وثّقه ابن معين، وضعّفه الجمهور». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٩٦ (٢١١٦): «ضعيف».]]. (١٤/٥٥٢)
٧٧٣٧٦- عن أُبيّ بن كعب، قال: لَمّا نزلت هذه الآيةُ قلتُ لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، هذه الآية مُشتركة أم مُبْهَمَة؟ قال رسول الله ﷺ: «أيّة آية؟». قلتُ: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؛ المُطلّقة، والمُتوفّى عنها زوجها؟ قال: «نعم»[[أخرجه الشاشي في مسنده ٣/٣٤٦ (١٤٥٨)، وابن جرير ٢٣/٥٦، بنحوه، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨/١٥٢-، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن أُبيّ بن كعب به.
والدارقطني في سننه ٤/٤٦٣-٤٦٤ (٣٨٠٠)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية ٣/٢٥٦: «ابن لهيعة أيضًا ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح ٨/٦٥٤: «هذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء مِن أسانيده عن مقال، لكن كثرة طُرقه تُشعر بأنّ له أصلًا، ويعضّده قصة سُبَيعة المذكورة». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٩٧: «ابن لهيعة ضعيف».]]. (١٤/٥٥٣)
٧٧٣٧٧- عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ لرسول الله: إني أسمع الله يذكر: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؛ فالحامل المُتوفّى عنها زوجها أن تَضع حمْلها؟ فقال لي النبيُّ ﷺ: «نعم»[[أخرجه عبد الرزاق ٦/٤٧٢ (١١٧١٧)، وابن جرير ٢٣/٥٧ بنحوه، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبيّ بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية ٣/٢٥٦: «عبد الكريم مع ضعفه لم يُدرك أُبيًّا». وقال ابن كثير في تفسيره ٨/١٥٢: «عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يُدرك أُبيًّا».]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧٣٧٨- عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن: أنّه تمارى هو وابن عباس في المُتوفّى عنها زوجها وهي حُبلى؛ فقال ابنُ عباس: آخر الأَجَلَيْن. وقال أبو سَلمة: إذا ولدت فقد حلّت. فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. لأبي سَلمة، ثم أرسَلُوا إلى عائشة، فسألوها، فقالت: ولدَتْ سُبَيعة بعد موت زوجها بليالٍ، فاستَأذنتْ رسول الله ﷺ، فآذنها، فنَكَحت[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٧)
٧٧٣٧٩- عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفْتِنِي في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني: أبا سلمة. فأرسل ابنُ عباس غلامَه كُرَيبًا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سُبَيعة الأَسلَميّة وهي حُبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله ﷺ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها[[أخرجه البخاري ٦/١٥٥ (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٤)، وعبد بن حميد -كما في الفتح ٩/٤٧١-. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٥)
٧٧٣٨٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق سعيد- أنه سُئِل عن المرأة يتُوفّى عنها زوجها وهي حامل. فقال: إذا وضعتْ حمْلها فقد حلّتْ.= (ز)
٧٧٣٨١- فأخبره رجلٌ من الأنصار أنّ عمر بن الخطاب قال: لو ولدَتْ وزوجُها على سريره لم يُدفن لحلّتْ[[أخرجه مالك ٢/٥٨٩، والشافعي ٢/١٠٠ (١٧٠)، وعبد الرزاق (١١٧١٨)، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٥٨)
٧٧٣٨٢- عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر استشار علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. قال زيد: قد حَلّتْ.= (ز)
٧٧٣٨٣- وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا. قال زيد: أرأيتَ إن كانتْ آيِسًا؟ قال علي: فآخِر الأَجَلَيْن.= (ز)
٧٧٣٨٤- قال عمر: لو وضعتْ ذا بطنها وزوجها على نعْشه لم يُدخل حُفرته لكانتْ قد حَلّتْ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٧.]]. (١٤/٥٥٨)
٧٧٣٨٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- أنه بلَغه أنّ عليًّا يقول: تعتدّ آخر الأَجَلَيْن. فقال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي نَزَلَتْ في سورة النّساء القُصْرى نزلت بعد سورة البقرة: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ بكذا وكذا شهرًا، فكلّ مُطلّقة أو مُتوفّى عنها زوجها فأجلُها أن تضع حمْلَها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٢-١٥١٤)، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٧-٢٩٨، وأبو داود (٢٣٠٧)، والنسائي (٣٥٢٢، ٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٠٣٠)، وابن جرير ٢٣/٥٤-٥٦، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨/١٧٧-، والفتح ٨/٦٥٦، والطبراني (٩٦٤١-٩٦٤٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٣)
٧٧٣٨٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء حالفتُه أنّ سورة النّساء الصُّغرى أُنزِلت بعد الأربعة أشهر وعشرًا: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٥، ١١٧١٦)، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٧-٢٩٨، والطبراني (٩٦٤٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٣)
٧٧٣٨٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي في سورة النسّاء القُصْرى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نَسَختْ ما في البقرة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/١٢٢-١٢٣ (٢٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧٣٨٨- عن عبد الله بن مسعود، قال: نَسَختْ سورةُ النّساء القُصْرى كلَّ عِدَّة: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أجل كلِّ حاملٍ مُطلَّقة، أو مُتوفّى عنها زوجُها أن تَضع حمْلها[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧٣٨٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عامر- قال: أتجعَلون عليها التّغليظ ولا تَجعلون لها الرّخصة؟! أُنزلت سورة النّساء القُصْرى بعد الطُّولى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إذا وضَعتْ فقد انقَضت العِدّة[[أخرجه البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧٣٩٠- عن مُغيرة، قال: قلتُ للشعبي: ما أُصَدِّق أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: عِدّة المُتوفّى عنها زوجها آخر الأَجَلَيْن. قال: بلى، فَصدِّق به كأشدّ ما صَدَّقتَ بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في المُطلّقة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٤/٥٥٨)
٧٧٣٩١- عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضَعتْ بعد وفاة زوجها قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٧)
٧٧٣٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سَلمة- أنّه كان يقول في الحامل المُتوفّى عنها زوجها: تنتَظر آخر الأَجَلَيْن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٧)
٧٧٣٩٣- عن إبراهيم النَّخْعي، قال: إذا ألقَتِ المرأةُ عَلَقَةً أو مُضغةً فقد انقَضتِ العِدّة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٩)
٧٧٣٩٤- عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق حمّاد- في رجل طلَّق امرأته وفي بطنها ولدان، قال: هو أحقّ برَجعتها ما لم تضع الآخر. وتلا: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١١١ (١٩١٥٤).]]. (ز)
٧٧٣٩٥- عن عامر الشعبي، قال: إذا نُكِّس في الخلْق الرابع، وكان مُخلّقًا، أُعتِقتْ به الأَمَة، وانقَضتْ به العِدّة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٩)
٧٧٣٩٦- عن الحسن البصري، قال: إذا ألقَت المرأةُ شيئًا يُعلَم أنّه مِن حمْلٍ فقد انقَضتْ به العِدّة، وأُعتقت أُمّ الولد[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٨)
٧٧٣٩٧- عن الحسن البصري= (ز)
٧٧٣٩٨- ومحمد، قالا: إذا أسقَطتِ المرأةُ فقد انقَضتْ عِدّتُها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٨)
٧٧٣٩٩- عن قتادة بن دعامة، قال: إذا أسقَطت المرأة فقد استَبان حمْلها، وقد مات عنها زوجها أو طَلَّقها فقد انقَضتْ عِدّتها، وإذا أسقَطت أُمُّ الولد فإذا تَبيّن حمْلُها فلا رِقَّ عليها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٩)
٧٧٤٠٠- عن قتادة بن دعامة: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فإذا نَفضَت الرَّحِم ما فيها فقد انقَضتْ عِدّتها. قال: وذُكر لنا: أنّ سُبَيعة بنت الحارث الأَسلميّة وضَعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبيُّ الله ﷺ أن تزوّج، قال: وكان عمر يقول: لو وضَعتْ ما في بطنها، وهو موضوعٌ على سريره مِن قبل أن يُقبر لَحلَّتْ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٠)
٧٧٤٠١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: فإذا وضَعتْ ما في رَحِمها فقد انقَضتْ عِدّتُها، ليس المَحِيض مِن أمرها في شيء إذا كانت حاملًا[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٧.]]. (ز)
٧٧٤٠٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: للمرأة الحُبلى التي يُطلّقها زوجها وهي حامل، فعِدّتها أن تضع حمْلها[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٧.]]. (ز)
٧٧٤٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ﴾ يعني: الحُبلى، فعِدّتهنّ ﴿أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يقول: فإن كانتْ هذه المُطلّقة حُبلى فأَجَلها إلى أن تَضع حمْلها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٥.]]. (ز)
٧٧٤٠٤- عن سفيان الثوري، عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمُتوفّى عنها النّفقة والسُّكنى حَولًا، فنَسَخَها ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، ونَسَخَها: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فإذا كانت حاملًا فوضَعتْ حمْلها انقَضتْ عِدّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تَربّصتْ أربعة أشهر وعشرًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٠-٤١ (١٢١٠١).]]. (ز)
٧٧٤٠٥- عن عائشة، قالت: مَكثت امرأةٌ ثلاثًا وعشرين ليلةً، ثم وضَعتْ، فأتَت النبيَّ ﷺ، فذَكَرتْ ذلك له، فقال: «استفْلِحي لأمرك». يقول: تَزوّجي[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/٢٤١ (١٨٦١)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن مصعب الزُّهريّ، عن عائشة به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط ٦/٦٢-٦٣ (٥٨٠٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٣/٣٨٨، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن ماهان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن سعد الزُّهريّ، عن عائشة به.]]. (١٤/٥٥٦)
٧٧٤٠٦- عن سُبَيعة الأَسلميّة أنها تُوفّي زوجها، فوضَعتْ بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتَهيّأت، فقال لها أبو السَّنابل بن بَعْكَك: قد أسرعتِ، اعتدّي آخر الأَجَلَيْن أربعة أشهر وعشرًا. قالتْ: فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فأخبَرتُه، فقال: «إن وجدتِ زوجًا صالِحًا فتزوّجي»[[أخرجه ابن ماجه ٣/١٨٨-١٨٩ (٢٠٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/٢٩٣ (٧٤٥)، من طريق ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة، عن سُبَيعة بنت الحارث به.
وسنده صحيح.]]. (١٤/٥٥٦)
٧٧٤٠٧- عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: أنّ زوج سُبَيعة الأَسلميّة تُوفّي وهي حامل، فلم تَمكُث إلا ليالي يسيرة حتى نُفِستْ، فلما تَعَلَّتْ[[تعلت: ارتفعت وطهرت. أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمت. النهاية (علا).]] مِن نفاسها ذَكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ، فأذِن لها، فنَكَحتْ[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٣٤)، وابن أبي شيبة ٤/٢٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٤/٥٥٦)
٧٧٤٠٨- عن أبي السَّنابل بن بَعْكَك: أنّ سُبَيعة بنت الحارث وضَعتْ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، فتَشوَّفَتْ[[تشوفت للنكاح: طَمحَت وتَشرفت. النهاية (شوف).]] للنكاح، فأُنكر ذلك عليها أو عِيب، فسُئل النبيُّ ﷺ، فقال: «إن تَفعل فقد خلا أجلُها»[[أخرجه أحمد ٣١/٧، ٨ (١٨٧١٣، ١٨٧١٤)، وابن ماجه ٣/١٨٧ (٢٠٢٧)، والترمذي ٣/٥٢-٥٣ (١٢٣١، ١٢٣٢)، والنسائي ٦/١٩٠ (٣٥٠٨)، وابن حبان ١٠/١٣٥-١٣٦ (٤٢٩٩)، من طريق الأسود، عن أبي السنابل به.
قال الترمذي: «حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل».]]. (١٤/٥٥٥)
٧٧٤٠٩- عن الحسن البصري: أنّ امرأة تُوفي عنها زوجها، فولدَتْ بعد أيام، فاختَضَبتْ وتزيّنتْ، فمرّ بها أبو السَّنابل بن بَعْكَك، فقال: كَذبتِ، إنما هو آخر الأَجَلَيْن. فأتَت النبيَّ ﷺ، فأخبَرتْه بذلك، فقال: «كَذب أبو السّنابل، تزوّجي»[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.]]. (١٤/٥٥٦)
٧٧٤١٠- عن عبيد الله بن عبد الله، قال: أرسَل مروان عبد الله بن عُتبة إلى سُبَيعة بنت الحارث يسألها عمّا أفتاها رسولُ الله ﷺ، فأخبَرتْه أنها كانت عند سعد بن خَوْلة، فتُوفّي عنها في حجّة الوداع، وكان بدريًّا، فوضَعتْ حمْلها قبل أن تَمضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فتَلقّاها أبو السَّنابل بن بَعْكَك حين تَعلّتْ مِن نفاسها، وقد اكتَحَلتْ وتَزيّنتْ، فقال: لعلّكِ تريدين النكاح! إنها أربعة أشهر وعشر مِن وفاة زوجكِ. قالت: فأَتيتُ النبيَّ ﷺ، فذَكرت ذلك له، وذكرت له ما قال أبو السّنابل. فقال لها رسول الله ﷺ: «ارْبَعِي[[اربعي: نفّسي عن نفسك، وأخرجيها من بؤس العِدّة وسوء الحال. النهاية (ربع).]] بنفسك؛ فقد حلّ أجَلك إذا وضَعتِ حمْلك»[[أخرجه عبد الرزاق ٦/٤٧٣ (١١٧٢٢). والحديث عند مسلم ٢/١١٢٢ (١٤٨٤)، والثعلبي ٩/٣٣٩.]]. (١٤/٥٥٧)
٧٧٤١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله- أنه سُئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل؛ أيطؤها؟ قال: لا. وقرأ: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٦٨-٣٦٩.]]٦٦٦٢. (١٤/٥٥٩)
ورجَّحَ ابنُ جرير (٢٣/٥٨) القولَ الأوّلَ استنادًا إلى العموم، فقال: «الصواب من القول في ذلك أنه عام في المطلَّقات والمُتوفّى عنهن؛ لأنّ الله -جلّ وعز- عمَّ القول بذلك، فقال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ولم يخْصُص بذلك الخبر عن مطلَّقة دون مُتوفّى عنها، بل عمَّ الخبر به عن جميع أُولات الأحمال. فإنّ ظنّ ظانٌّ أنّ قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ في سياق الخبر عن أحكام المطلَّقات دون المُتوفّى عنهنّ، فهو بالخبر عن حكم المطلَّقة أولى من الخبر عنهنّ، وعن المُتوفّى عنهنّ- فإنّ الأمر بخلاف ما ظنّ، وذلك أنّ ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المُطلَّقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلَّقات، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عِدد جميع أولات الأحمال المطلَّقات منهن وغير المطلَّقات، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل، فهو على عمومه لما بيَّنا».
وهو ظاهر كلام ابن عطية (٨/٣٣٢)، وابن تيمية (٦/٣٣٠)، وابن القيم (٣/١٦٦)، وابن كثير (١٤/٣٥).
٧٧٤١٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في أمْر الطَّلاق ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِن أمْرِهِ يُسْرًا﴾ يقول: ومَن يَتّق الله فيُطلّق كما أمَره الله تعالى، ويُطيع الله في النّفقة، والمسكن؛ يُيسر الله أمره، ويوفّقه للعمل الصالح[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٥.]]. (ز)