Al-Baqarah 227

Verse 227 of 286 • 7 words

Arabic Text

Uthmani Script

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

QPC Hafs Script

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

IndoPak Script

وَاِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ‏

Translations

English

But if they resolve to divorce—then Allah is indeed All-Hearing, All-Knowing.

Turkish

Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

Urdu

اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقینا اللہ سننے والا، جاننے والا ہے

English

But if they settle on divorce, then Allah is indeed All-Hearing, All-Knowing.

English

but if they decide upon divorce, God is all hearing and all knowing.

Albanian

E në qoftë se ata kanë vendosur për shkurorëzim, All-llahu dëgjon (fjalët e tyre) i di (qëllimet e tyre).

Urdu

اور اگر طلاق کا ارادہ کرلیں تو بھی خدا سنتا (اور) جانتا ہے

Pashto

او که قصد وکړ دوی طلاق (او رجوع يې ونه کړه) پس بېشکه چې الله ښه اوریدونکی (د ټولو اقوالو) ښه عالم دی (پر ټولو احوالو).

Urdu

Aur agar unhon ne talaq hi ki thaan li ho to jaane rahein ke Allah sabkuch sunta aur jaanta hai

Bosnian

Ukoliko budu htjeli razvod svojim nastavljanjem bojkotovanja supruga, Allah dobro čuje ono što oni govore, a u šta spada i razvod, i On dobro zna sva njihova stanja i sve njihove intencije, i obračunat će ih za to.

English

And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកគេមានបំណងលែងលះ(ក្រោយ ពីគ្រប់រយៈពេលបួនខែ) ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហាឮ មហាដឹង។

Turkish

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Maranao

Na amay ka tanton iran so kamblag, na mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.

Tamil

ஆனால், அவர்கள் (தலாக்) விவாகவிலக்கு செய்து கொள்ள உறுதி கொண்டார்களானால் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் யாவற்றையும செவியுறுவோனாகவும், நன்கறிபவனாகவும் இருக்கின்றான்.

Malayalam

അവർ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് തുടരുകയും അത് വഴി ത്വലാഖ് (വിവാഹമോചനം) ഉദ്ദേശിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാകുന്നു. ത്വലാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം അവൻ കേൾക്കുന്നു. അല്ലാഹു അവരുടെ അവസ്ഥകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അറിയുന്നവനുമാണ്. അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവൻ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

Spanish

Mas si deciden el divorcio, (deben saber que) Al-lah todo lo oye y todo lo sabe.

English

And if they decide upon divorce (let them remember that) Allah is Hearer, Knower.

English

And if they decide upon divorce, then Allâh is All-Hearer, All-Knower.

Albanian

Mirëpo, nëse vendosin të ndahen, atëherë vërtet Allahu është Gjithëdëgjues, i Gjithëdijshëm.

Tagalog

Kung naglayon sila ng diborsiyo dahil sa pagpapatuloy nila sa pagtigil sa pakikipagtalik sa mga maybahay nila at hindi pagbalik sa dati, tunay na si Allāh ay Nakaririnig sa mga sinasabi nilang kabilang sa mga ito ang pagdiborsiyo, Maalam sa mga kalagayan nila at mga layon nila, at gaganti sa kanila roon.

Italian

E se decidono di divorziare, in verità Allāh è Ascoltatore, Sapiente.

Persian

و اگر تصمیم طلاق گرفتند، به راستی که الله شنوای داناست.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

އަދި އެމީހުން ވަރިކުރަން ގަސްތުކުރަންޏާ ވަރިކުރުން ހުއްޓެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.

Tagalog

Kung nagtika sila ng diborsiyo, tunay na si Allāh ay Madinigin, Maalam.

Bengali

আর যদি তারা তালাক1 দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

Albanian

E në qoftë se ata kanë vendosur për shkurorëzim, All-llahu dëgjon (fjalët e tyre) i di (qëllimet e tyre).

Greek

Μα αν σκοπεύουν το διαζύγιο (συνεχίζοντας να εγκαταλείπουν τη σεξουαλική επαφή με τις συζύγους τους, αφού τελείωσε η περίοδος αναμονής) – στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Σαμεί‘ (Αυτός που ακούει τα πάντα) και ‘Αλείμ (Παντογνώστης).

Spanish

Si, por el contrario, al final de este juramento se deciden por el divorcio (at-talaqu), recuerden que Al‑lah escucha todas las palabras que pronuncian, y estas no serán la excepción. Él conoce también su estado de ánimo y sus intenciones, y los retribuirá en consecuencia.

Hindi

और यदि वे तलाक़ का पक्का इरादा कर लें, तो निःसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है।

Korean

만일 이혼을 하고자 맹세했다면 실로 하나님은 모든 것을 아시니라

Moore

Lɑ b sã n loe furã kɑoobo Wẽnd yɑɑ Wʋmdɑ n yɑ Mitɑ.

Vietnamese

Còn nếu họ kiên quyết li dị (vợ) thì chắc chắn Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hiểu Biết.

Tajik

Ва агар азми талоқ карданд, Худованд шунаво ва доност!

Italian

Ma se poi decidono il divorzio, in verità Allah ascolta e conosce.

Urdu

اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو مانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ “

Bengali

আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

Bambara

ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫

Bosnian

a ako odluče da se rastave – pa, Allah doista sve čuje i zna.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់លែងលះ(ភរិយា)ដោយបន្តលើការបោះបង់ការរួមភេទជាមួយភរិយារបស់ពួកគេ និងមិនវិលត្រលប់ទៅរកពួកនាងវិញទេនោះ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហាឮបំផុតចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេ ដែលក្នុងនោះគឺពាក្យលែងលះរបស់ពួកគេ និងមហាជ្រាបដឹងបំផុតពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ និងគោលបំណងរបស់ពួកគេ ហើយទ្រង់នឹងតបស្នងចំពោះពួកគេវិញទៅលើរឿងនោះ។

English

If such a man is determined to continue his oath and so passes the four months period, intending by that a divorce, then Allah hears their statements, including the divorce, and He knows their states and intentions and will reward them for that.

Turkish

Eğer hanımlarıyla onları boşamak ve bir daha geri almamak niyeti ile ilişkiye girmemeye devam ederlerse, şüphesiz Allah onların boşama sözü de dâhil olmak üzere bütün sözlerini işitir. Hallerini ve kasıtlarını bilir. Bunlara göre, onlara karşılıklarını verecektir.

Turkish

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, bilendir.

Chinese

如果他们决心休妻,那么,安拉确是全聪的,确是全知的。

Hebrew

ואם ירצו להתגרש, הנה אללה הוא השומע היודע.

Serbian

А ако одлуче да се раставе, па Аллах, заиста, све чује и све зна!

Hausa

Kuma idan sun yi niyyar saki, to, lalle ne, Allah Mai ji ne, Masani.

Kinyarwanda

Ariko nibiyemeza ubutane (batisubiyeho mbere y’icyo gihe), mu by’ukuri, Allah ni Uwumva bihebuje, Umumenyi uhebuje.

Yau,Yuw

Nambo naga ali asimichisye kulekana ulombela, basi Allah chisimu chene ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

Portuguese

Mas se revolverem divorciar-se, saibam que Deus é Oniouvinte, Sapientíssimo.

Spanish

Si se deciden por el repudio,... Alá todo lo oye, todo lo sabe.

Japanese

もしかれらが離婚を意図して誓いを守り、復縁や性交もなく月の期間が過ぎたなら、アッラーはその離婚の誓いを聞き届ける。かれはかれらの状態と意図を熟知しており、それに報いる。

Bulgarian

А решат ли да се разведат Аллах е Всечуващ, Всезнаещ!

English

And if they decide upon divorce, then Allah is All-Hearer, All-Knower.

Vietnamese

Và nếu họ nhất định ly dị (vợ) thì quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (điều đó).

Rundi

Nibapfundika ingingo yo kwahukana naho, bakaguma ku ndahiro yabo y’ukutarangura amabanga y’abubatse muri nya kiringo, mu vy’ukuri Imana Allah Irumva ivyo bavuga, Irazi neza n’ivyo bazirikana, kandi Izobibahembera.

Chichewa, Chewa, Nyanja

Ndipo ngati atatsimikiza kulekana, ndithudi Allah Ngwakumva, Ngodziwa.

Japanese

また、もし彼らが離婚の意志を固めたならば、アッラー*こそはよくお聴きになるお方、全知者であられるのだ。

Bengali

এবং তারা যদি তালাক দেয়ার দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

Persian

و اگر [بر ترک زنانشان پافشاری کردند و] تصمیم به طلاق گرفتند، [بدانند که] همانا الله شنوای داناست.

Albanian

E, nëse vendosin të ndahen, vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë.

German

Doch wenn sie den festen Entschluß zur Scheidung gefaßt haben, dann ist Allah wahrlich Allhörend, Allwissend.

Bengali

আর যদি তারা তালাকের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

Dutch

En als zij tot echtscheiding besluiten, dan is Allah de Alhorende, de Alwetende.

French

Si, au contraire, ils sont décidés à les répudier, en refusant de se rétracter, alors Allah entend tout et sait tout.

Georgian

და თუ გაყრა გადაწყვიტონ, ჭეშმარიტად, ალლაჰი ყოვლის მსმენი და მცოდნეა.

English

And if they resolve to divorce, Allah is All-Hearing, A11-Knowing.

Dutch

Maar als zij vastbesloten zijn tot echtscheiding: voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.

Malay

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak (menceraikan isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.

Bambara

ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

Indonesian

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Amazigh

Ma âazmen berru, ihi, Öebbi Issel, d Amusnaw.

Vietnamese

Và nếu họ đã quyết ly hôn bằng cách không ân ái với vợ cũng như không quay lại thì Allah luôn nghe rõ lời họ nói muốn ly hôn, Ngài tận tường chi tiết hoàn cảnh của họ và tâm ý của họ, rồi Ngài sẽ thưởng phạt dựa theo điều họ muốn.

Somali

hadday goostaan furidna Eebe waa maqle oge ah.

Kannada

ಇನ್ನು ಅವರು ತಲಾಖ್‍ಗೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಲ್ಲ ಆಲಿಸುವವನು. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು.

Thai

และถ้าพวกเขาปลงใจ ซึ่งการหย่าแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

Dari

و اگر اراده طلاق کنند (یعنی رجوع نکردند) پس یقینا الله شنوای دانا است (بر اینکه به زبان چه گفتند و در دل چه داشتند).

Romanian

Însă dacă au hotărât divorţul, Allah este Cel care Aude, Atoateştiutor [Sami’, ‘Alim]1.

Chinese

如果他们决心休妻,那末,真主确是全聪的,确是全知的。

English

Wa-in AAazamoo attalaqafa-inna Allaha sameeAAun AAaleem

Fulah

Si ɓe fellitii ceergal ngal, pellet Alla ko Nanoowo Annduɗo

Russian

Если они желают развестись, не вступая в близость со своими жёнами длительное время, то ведь Аллах слышит их слова, в том числе и о разводе, знает об их действиях и намерениях, и воздаст им за все.

French

Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) alors Allah est certes Audient et Omniscient.

Assamese

তথা যদি সহবাস নকৰাৰ শপতৰ ওপৰত অটল থাকি তালাকৰ দৃঢ় সংকল্প লয় আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰে তেন্তে আল্লাহে নিশ্চয় সিহঁতৰ কথা শুনে, ইয়াৰ ভিতৰত তালাকৰ কথাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে। নিশ্চয় তেওঁ সিহঁতৰ অৱস্থা আৰু উদ্দেশ্য সম্পৰ্কেও সম্যক অৱগত। আৰু সিহঁতক ইয়াৰ প্ৰতিদানো দিব।

Somali

Hadday goostaanna furid, Alle waa wax kasta Maqle, wax kasta Ogsoon.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

އަދި، އެއުރެން ވަރިކުރުމަށް قصد ކޮށްފިނަމަ، ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

English

But if their intention is firm for divorce, Allah heareth and knoweth all things.

Indonesian

Apabila mereka menghendaki perceraian dengan tidak menggauli istri-istri mereka dan tidak mau kembali menggauli mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan mereka, termasuk ucapan perceraian, lagi Maha Mengetahui keadaan dan niat mereka, dan akan memberi mereka balasan yang setimpal.

French

Si, en revanche ils désirent par ce serment la répudiation( ) (`aṭ-ṭalâqu), qu’ils se rappellent qu’Allah entend toutes les paroles qu’ils prononcent, et celles-ci ne font pas exception. Il connaît aussi leur état d’esprit et leurs intentions et Il les rétribuera en conséquence.

Bengali

পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

Gujarati

૨૨૭. અને જો તલાક નો ઇરાદો કરી લે તો અલ્લાહ તઆલા સાંભળવાળો અને જાણવાળો છે.

Tajik

Ва агар [бар тарки занонашон пофишорӣ кунанд ва] тасмим ба талоқ гирифтанд, [бидонанд, ки] ҳамоно Аллоҳ таоло шунавову доност

Bengali

২২৭. আর যদি তারা কসম থেকে ফিরে না এসে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার মাধ্যমে তাদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের তালাক দেয়ার কথাটি শুনেছেন। তিনি তাদের অবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন। তাই তিনি অচিরেই তাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন।

Dagbani

Yaha! Bɛ yi niŋ niya ni bɛ chɛ bɛ paɣaba maa, tɔ! Achiika! Naawuni nyɛla Wumda, Baŋda.

Northern Sami

و اگر با استمرار بر ترک آمیزش با زنان‌شان و عدم رجوع به آمیزش، طلاق را قصد کردند؛ همانا الله سخنان‌شان از جمله طلاق را می‌شنود و از احوال و اهداف‌شان آگاه است و آنها را به‌خاطر آن جزا خواهد داد.

Romanian

Însă dacă au hotărât divorţul, atunci, cu adevărat, Allah este As-Sami’ [Cel care Aude] și Al-Alim [Atoateștiutor].

English

wain a-za-mut ta-laa-qa fain-nal laa-ha samee-un aleem

English

Wa-in ‘azamut talaaqa fa-innal laaha Samee’un ‘Aleem

English

wa-in azamu al-talaqa fa-inna al-laha sami'un alimun

Urdu

اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کرچکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے

Bulgarian

А решат ли да се разведат - Аллах е всечуващ, всезнаещ.

Indonesian

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bosnian

A ako odluče da se rastave, pa Allah je, doista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna!

Bosnian

A ako odluče da se rastave, pa Allah je, doista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna!

Kazakh

Әрі, егер олар талақ беруге шешім қабылдаса, әлбетте, Аллаһ – әрбір нәрсені Естуші, бәрін Білуші.

Ukrainian

Якщо ж [чоловіки] все ж вирішать розлучитись, то Аллаг — Всечуючий та Всезнаючий!

Tajik

Ва агар қасди талоқ карданд, бо баҳонаи қасам хўрдан ва тарки ҷимоъ карданашон Аллоҳ ба суханонашон шунаво ва ба мақсадҳояшон доност ва онҳоро бар ин кирдорашон ҷазо медиҳад!

Spanish

Mas si deciden el divorcio, (deben saber que) Al-lah todo lo oye y todo lo sabe.

Indonesian

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Amharic

መፍታትንም ቁርጥ አሳብ ቢያደርጉ (ይፍቱ)፡፡ አላህም ሰሚ ዐዋቂ ነው፡፡

Swedish

Men vidhåller han beslutet att skiljas [bör han tänka på att] Gud hör allt, vet allt.

Malayalam

ഇനി അവര്‍ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാന്‍ തന്നെ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലോ അല്ലാഹു എല്ലാം കേള്‍ക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ?

Swahili

Na wakiazimia kuwapa talaka basi, Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia na Mjuzi.1

Pashto

او که د طلاق اراده یې کړې وه نو په یقین سره الله اوریدونکی او پوه دی.

Macedonian

А ако одлучат да се разделат, па, Аллах, навистина, сè слуша и сè знае.

Tamil

இன்னும் அவர்கள் (ஈலாவினால்) விவாகரத்தை உறுதிப்படுத்தினால், (விவாகரத்து ஏற்பட்டுவிடும். அவர்களின் சொல்லை) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு செவியுறுபவன், (அவர்களின் எண்ணங்களை) நன்கறிந்தவன் ஆவான்.

Czech

Jestliže se však rozhodnou pro rozvod, vždyť Bůh je věru slyšící, vševědoucí.

Japanese

またかれらが,もし離婚を堅く決心したならば,誠にアッラーは全聴にして全知であられる 。

Azeri

Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Allah (onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.

Urdu

اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے1

Swahili

Na wakiazimia kuwapa talaka, basi Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia, Mweye kujua.

English

However if they insist on a divorce, Allah (God) s Alert, Aware.

Norwegian

Hvis de beslutter skilsmisse, så er Gud den som hører, vet.

Dutch

Besluiten zij bepaald tot eene echtscheiding, dan ziet God het en weet het.

Russian

А если они [мужья] решатся на развод (и продолжат удерживаться от близости по своей клятве), то, поистине, Аллах – слышащий (речи), знающий (намерения)!

Malayalam

അഥവാ, അവര്‍ വിവാഹമോചനം തന്നെയാണ് ‎തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അല്ലാഹു എല്ലാം ‎കേള്‍ക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ്. ‎

Telugu

కాని వారు విడాకులకే నిర్ణయించుకుంటే! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ సర్వం వినేనాడు, సర్వజ్ఞుడు.

English

and if they resolve to divorce, Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Polish

A jeśli zdecydują się na rozwód - zaprawdę, Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! -

Romanian

Dacă vor să divorţeze de femeile lor, să ştie că Dumnezeu este Auzitor, Ştiutor!

Sindhi

۽ جيڪڏھن طلاق جو پڪو ارادو ڪيائون (ته ڀلي ڪن) ڇوته الله ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آھي.

Hindi

और अगर तलाक़ ही की ठान ले तो (भी) बेशक ख़ुदा सबकी सुनता और सब कुछ जानता है

English

And in case they resolve on divorce, then surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Knowing.

English

but if they are determined to divorce, remember that God hears and knows all.

Marathi

आणि जर तलाक देण्याचाच इरादा करून घ्याल तर सर्वश्रेष्ठ अल्लाह सर्व काही ऐकणारा, जाणणारा आहे.

Russian

Если же они не возвратятся к ним в течение этого периода, они повредят своим жёнам. В таком случае им надо решиться на развод. Аллах Всеведущий слышит их клятвы, знает их состояние и воздаст им в День воскресения.

English

And if they have resolved on a divorce, then Allah is surely Hearing, Knowing.

Kurdish

خۆ ئه‌گه‌ر سوور بوون له‌سه‌ر ته‌ڵاق دانیان، ئه‌وه به‌ڕاستی خوا بیسه‌ری (بڕیاریانه‌)و زانایه (به نیه‌تیان).

Russian

Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий.

Turkish

Şayet boşanmaya kararlı iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir.

Malay

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak (menceraikan isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.

Uzbek

Ва агар талоқни қасд қилсалар, бас, албатта, Аллоҳ эшитувчи, билувчи Зотдир.1

Korean

만일 이혼을 하고자 맹세했다면 실로 하나님은 모든 것을 아시니라

Finnish

Mutta jos he pysyvät eropäätöksessään, niin on Jumala totisesti kuuleva, tietävä.

Pashto

او كه دوى د طلاقو عزم كړى وي، نو یقینًا الله ښه اورېدونكى، ښه پوه دى

Tatar

Шул дүрт ай эчендә якынлык кылмыйча талак итүне ниятләгән булса, Аллаһ сүзләрне ишетүче, күңелләрне белүче. Дүрт ай үткәч, хатыны талак булыр, ягъни никахлары бозылыр.

Malayalam

ഇനി അവര്‍ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാന്‍ തന്നെ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലോ അല്ലാഹു എല്ലാം കേള്‍ക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ ?

Lingala

Mpe soki batelemi na ndayi na bango ya kokabwana na basi na bango, ya sôló Allah azali moyoki mpe moyebi.

Kannada

ಮತ್ತು ಅವರು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸರ್ವವನ್ನಾಲಿಸುವವನೂ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.

Urdu

وَاِنْعَ زَ مُطّطَ لَا قَفَ اِنّ نَلّلَا هَسَ مِىْ عُنْعَ لِىْٓ مْ

Assamese

আনহাতে যদি সিহঁতে তালাক্ব দিয়াৰ সংকল্প কৰে তেন্তে নিশ্চয় আল্লাহ সৰ্বশ্ৰোতা, সৰ্বজ্ঞ।

German

Wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah Allhörend und Allwissend.

Italian

Se l'abbandono del contatto con le proprie mogli e la rinuncia definitiva al rapporto sessuale avviene allo scopo di divorziare, in verità Allāh è ascoltatore delle loro parole, incluso la pronuncia del divorzio, Consapevole delle loro condizioni e dei loro scopi, e li giudicherà per le loro azioni.

Chinese

如果他们坚持放弃与其妻交合,笃定不回心转意并决心离婚。那么,真主是全聪他们的——包括离婚的言辞;是全知他们的——包括离婚的情况和目的,并会以此来报偿他们。

Kyrgyz, Kirghiz

Жана эгер (төрт ай өткөн соң) талак берүүнү (ажырашууну) каалашса, (ажыраша берет). Аллах – Угуучу, Билүүчү.[1]1

German

Wenn sie sich aber zur Scheidung entschließen, so ist Allah gewiss allhörend und allwissend.

Azeri

Əgər onlar boşanmağa qərar versələr, şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) biləndir!

Sinhala, Sinhalese

(එම කාලය තුළ) ඔවුන් දික්කසාද වීම ස්ථීර කර ගත්තේ නම් එවිට නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ් සර්ව ශ්‍රාවක ය. සර්ව ඥානී ය.

Croatian

A ako odluče da se rastave, pa Allah je, doista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna!

Maltese

U jekk jaqtgħuha li jiddivorzjaw, Alla jisma' kollox u jaf kollox

Turkish

vein `azemu-ṭṭalâḳa feinne-llâhe semî`un `alîm.

Urdu

اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی1ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔2

Kannada

ಆದರೆ, ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳುವವನು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Lithuanian

Ir jei jie nusprendžia skirtis, tada Allahas yra Visa Girdintis, Visa Žinantis.

English

But if they resolve on divorce, surely, Allah is the Hearer, the Knower.

English

But if they are resolved on divorce -behold, God is all-hearing, all-knowing.

English

And if they resolve on divorcement, then verily Allah is Hearing, Knowing.

English

If they choose divorce, God is All-hearing and All-knowing.

Asante

Sε wͻyε wͻn adwen sε wͻ’begyae awadeε nso a, nokorε sε, Nyankopͻn te biribiara, Ɔne Onimdefoͻ.

Russian

А если они [мужья] решатся на развод (и продолжат удерживаться от близости по своей клятве), то, поистине, Аллах – слышащий (речи), знающий (намерения)!

English

but if they resolve on divorce, surely God is All-hearing, All-knowing.

English

Wa-in AAazamoo alttalaqa fa-inna Allaha sameeAAun AAaleemun

Russian

Но если они неизменно решились развестись с ними: то Бог слышащий, знающий.

Russian

Если мужья примут решение о разводе, то, воистину, Аллах - слышащий, знающий.

Kashmiri

۔تہٕ ہرگاہ تِمو طلا ق دِنہٕ کُے فٲصلہٕ آسہِ کوٚر مُت تیٚلہِ زٲنِن زِ اللہ تعالیٰ چُھ سورُے بوزان تہٕ زانان ﴿یعنی اگر ژےٚ ہٕٹہٕ مٕٹہٕ خاندارِنۍ ترٲومٕژ چھےٚ ، تیٚلہِ مَہ روز خُدا یس نِشہِ بے خو ف کینٛہہ ،سُہ چُھنہٕ چا نہِ زیادتی نِشہِ ناوٲقف کینٛہہ﴾۔

Kurdish

[ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ] وه‌ ئه‌گه‌ر ویستیشیان لای قازی ته‌ڵاقی بده‌ن [ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) ] ئه‌وه‌ خوای گه‌وره‌ هه‌موو شتێك ئه‌بیستێ وه‌ زانایه‌ به‌هه‌موو شتێك واته‌: ئه‌گه‌ر هه‌ر نه‌چووه‌ لای خێزانه‌كه‌ی دوای چوار مانگه‌كه‌ ئافره‌ته‌ بۆی هه‌یه‌ لای قازی داوای ته‌ڵاق بكات

Yoruba

Tí wọ́n bá sì pinnu ìkọ̀sílẹ̀, (kí wọ́n kọ̀ wọ́n sílẹ̀.) Dájúdájú Allāhu ni Olùgbọ́, Onímọ̀.

Uzbek

Ва агар талоқ қилишни қасд қилган бўлсалар, бас, албатта Аллоҳ эшитгувчи, билгувчидир.1

Uighur, Uyghur

ئەگەر ئۇلار تالاق قىلىش نىيىتىگە كەلسە، ئاللاھ ھەقىقەتەن (ئۇلارنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭلاپ تۇرغۇچىدۇر، (نىيەتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.

Chechen

Нагахь санна зударий бита сацам церан хилахь – и Дела хезаш а‚ хууш а ву1.

English

Wa-in 'azamut talaaqa fa-innal laaha Samee'un 'Aleem

English

And if they resolve on divorce,1 surely Allah is All-Hearing, All-Knowing.2

Uzbek

Va agar taloqni qasd qilsalar, bas, albatta, Alloh eshituvchi, biluvchi Zotdir.1

English

Wain AAazamoo alttalaqa fainna Allaha sameeAAun AAaleemun

Portuguese

E se decidirem pelo divórcio, por certo, Allah é Oniouvinte, Onisciente.

Nepali

२२७) र, यदि तलाक (सम्बन्ध विच्छेद) कै निश्चय गरिहाल्छन्, भने अल्लाह सुन्ने र जान्नेवाला छ ।

Oromo

Yoo hiikkaa irratti muratan, dhugumatti Rabbiin dhagayaa, beekaadha.

Hausa

Kuma idan sun yi niyyar saki, to, lalle ne, Allah Mai ji ne, Masani.

Swahili

Na iwapo wameamua kutaliki, kwa kuendelea kwao na kiapo chao na kuacha kuundama, Basi Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyasikia maneno yao, ni Mjuzi wa Malengo yao, na Atawalipa kwayo.

English

But if they are resolved on divorce, then Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Tamil

ஆனால், அவர்கள் (தவணைக்குள் சேராமல்) திருமண முறிவை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டால், (அத்தவணைக்குப் பின் ‘தலாக்' விவாகரத்து ஏற்பட்டுவிடும்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவர்களுடைய சத்தியத்தை) செவியுறுபவன், (அவர்கள் கருதிய ‘தலாக்'கை) நன்கறிபவன் ஆவான்.

Georgian

და თუ გაყრა გადაწყვიტონ, ჭეშმარიტად, ალლაჰი ყოვლის მსმენი და მცოდნეა.

Turkish

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Allah, şüphesiz, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.

Ganda

Naye bwe baba baguggubidde ku ky'okuta bakyala baabwe, mazima ddala Katonda awulira, amanyi nnyo.

Dutch

En als zij tot echtscheiding besluiten, dan is Allah de Alhorende, de Alwetende.

Afar

sinni gennaaqoh Agabu caboonu waanam Niyal yirgiqeeniih woo xiibal elle warreenik, Toysa Diggah Yalli ken maxcooca yaabbi ken Niyaayit tanim yaaxigi kinni.

Urdu

اور اگر طلاق کا ہی قصد کرلیں1 تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔

Uzbek

Агар талоқни қасд қилган бўлсалар, бас, албатта, Аллоҳ Эшитувчи, Билувчи Зотдир.

Kazakh

Егер олар талақ ниет етсе, (төрт айға дейін антын бұзбаса, талақ болады) Расында Алла әр нәрсені естуші, білуші.

Spanish

Y si se deciden por el divorcio, Dios todo lo oye, todo lo sabe1.

Kurdish

وە ئەگەر بڕیاری تەڵاقدانیاندا ئەوا خوا بیسەرو زانایە

Punjabi

ਪਰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ (ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ) ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੇ।

Kurdish

[و ئەگەر لێڤە نەبوون] و بەردان كرنە دلێ خۆ، [دڤێت بزانن] ب ڕاستی خودێ یێ گوهدار و زانایە.

Yau,Yuw

Nambo naga ali asimichisye kulekana ulombela, basi Allah chisimu chene ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

French

Et si (au contraire) ils décident le divorce, alors Allah Entend Tout et Il est Omniscient.1

Chinese

如果他们决心休妻,那么,安拉确是全聪的,确是全知的。

Thai

และถ้าพวกเขาปลงใจ ซึ่งการหย่าแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

English

But if they are determined to divorce, then Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Chinese

如果他们决心休妻,那么,安拉确是全聪的,确是全知的。"

Magindanawn

Andu amayka naka-unut su pamusungan nin (natagkes) sa kambelag, na saben-sabenal su Allah i pakakineg a mataw.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់លែងលះ(ដោយបន្តបោះបង់ការរួមដំណេក និងមិនវិលត្រលប់ទៅរកពួកនាងវិញនោះ) ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហាឮ មហាជ្រាបដឹងបំផុត។

Korean

만약 그들이 이혼할 결심이 섰다면 실로 하나님께서는 들으시고 아시는 분이라.

Amharic

ፍችን ለመፈጸም ጽኑ ውሳኔ ላይ ከደረሱ ደግሞ (ይፋቱ):: አላህም ሁሉን ሰሚ ሁሉንም አዋቂ ነዉና::

Luhya

Ne nibabusia okhubalekha, toto Nyasaye Nomuwulili muno, Omumanyi muno.

Bislama

Apan kon sila nagpili nga moinsustir nga sila makigbulag, sa pagkatinuod si Allah mao ang Makadungog, Makahibalo sa Tanan.

Malagasy

Ary raha tapa-kevitra ny hisaraka izy ireo dia tsy maninona, fa Allah dia Maheno sy Mahalala ny zavatra rehetra.

Filipino

Na amai ka tanton niran so Kambulag, na Mata-an! A so Allah na Puphakanug, a Mata-o.

Tafsir (Commentary)

Kurdish
[ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ] وه‌ ئه‌گه‌ر ویستیشیان لای قازی ته‌ڵاقی بده‌ن [ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) ] ئه‌وه‌ خوای گه‌وره‌ هه‌موو شتێك ئه‌بیستێ وه‌ زانایه‌ به‌هه‌موو شتێك واته‌: ئه‌گه‌ر هه‌ر نه‌چووه‌ لای خێزانه‌كه‌ی دوای چوار مانگه‌كه‌ ئافره‌ته‌ بۆی هه‌یه‌ لای قازی داوای ته‌ڵاق بكات.

Arabic

وإن عقدوا عزمهم على الطلاق، باستمرارهم في اليمين، وترك الجماع، فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم، وسيجازيهم على ذلك.

Arabic

* الإعراب:

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (عزموا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ في محلّ جزم فعل الشرط.. والواو فاعل (الطلاق) مفعول به منصوب [[فعل عزم يتعدى إلى المفعول بنفسه أو بوساطة حرف الجرّ على، يقال عزم الأمر وعلى الأمر، فلا ضرورة لإعراب الطلاق منصوبا على نزع الخافض كما جاء في حاشية الجمل.]] ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّ الله سميع عليم) سبق إعراب نظيرها إنّ الله غفور رحيم في الآية السابقة فهي مثلها مفردات وجملا.

جملة: «عزموا الطلاق» لا محلّ لها معطوفة على جملة فاءوا في السابقة.

* الصرف:

(الطلاق) ، اسم مصدر لأن فعله طلّق زنة فعّل وقياس مصدره التطليق.

Arabic

﴿وإن عزموا الطلاق﴾: الواو عاطفة، وإن شرطية، وعزموا فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط، والطلاق منصوب بنزع الخافض، لأن عزم يتعدى بـ﴿على﴾، وجواب الشرط محذوف تقديره: فليوقعوه.

﴿فإن الله سميع عليم﴾: الفاء عاطفة على الجواب المحذوف بمثابة التعليل، وإن حرف ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وسميع عليم خبراها.

Bengali

আর যদি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) সংকল্পবদ্ধ হয়,[১] তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

[১] এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাস হয়ে গেলেই আপনা-আপনিই তালাক হয়ে যাবে না। (যেমন কোন কোন উলামার অভিমত।) বরং স্বামী তালাক দিলে তবেই তালাক হবে। আর এ কাজে আদালতও তাকে বাধ্য করবে। অধিকাংশ উলামার এটাই মত। (ইবনে কাসীর)

Turkish
Eğer hanımlarıyla onları boşamak ve bir daha geri almamak niyeti ile ilişkiye girmemeye devam ederlerse, şüphesiz Allah onların boşama sözü de dahil olmak üzere bütün sözlerini işitir. Hallerini ve kasıtlarını bilir. Bunlara göre, onlara karşılıklarını verecektir.

Bengali

২২৬ ও ২২৭ নং আয়াতের তাফসীর:

আলোচ্য আয়াতে ইসলামের অন্যতম বিধান ‘ইলা” সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইলা অর্থ:

শপথ করা, তবে এ শপথ স্ত্রীর সাথে সীমাবদ্ধ। স্বামী শপথ করে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করতঃ বলবে, “আমি এতদিন আমার স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখব না- এটাকে ইলা বলা হয়। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ: ৩/৩৬১)

ইলার দু’টি অবস্থা:

১. চার মাসের কম সময় উল্লেখ করতঃ শপথ করে বলবে, আমি এতদিন স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করব না।

২. অথবা চার মাসের বেশি সময়ের জন্য শপথ করবে।

চার মাসের কম সময়ের জন্য শপথ করলে স্বামী সময় অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর স্ত্রীও ততদিন ধৈর্র্র্য ধারণ করবে। অতঃপর সময় অতিক্রম হয়ে গেলে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করতে পারবে। স্ত্রী কোন অভিযোগ জানাতে পারবে না। যেমন আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের সাথে একমাস ইলা করলেন। অতঃপর ২৯ দিন অতিক্রম হলে স্ত্রীর কাছে চলে এলেন এবং বললেন মাস ২৯ দিনেও হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৫১৯১)

আর যদি চার মাসের বেশি সময়ের জন্য ইলা করে তাহলে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্বামীর কাছে স্ত্রী আবেদন জানাবে- হয় স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে, না হয় তালাক দেবে। চার মাসের বেশি যাওয়ার সুযোগ নেই। এটাই আয়াতে বলা হয়েছে। স্ত্রীর সাথে ইলা করা হলে সে স্ত্রী চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর স্বামী হয় স্ত্রী হিসেবে রাখবে, না হয় তালাক দেবে। এখান থেকে বুঝা গেল চার মাস পূর্ণ হয়ে গেলেই তালাক হয়ে যাবে না। এটাই সঠিক মত। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১/ ৫৮৫)

যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শপথ করেছে তা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তাহলে শপথের কাফফারা দিতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইলা শরীয়তসম্মত। তবে তাতে স্ত্রীর ওপর জুলুম করতে পারবে না।

২. ইলার সর্বোচ্চ সময় চার মাস।

৩. শুধু ইলার দ্বারা চার মাস পূর্ণ হলেই স্ত্রী তালাক হয়ে যায় না।

Urdu

آیت 227 وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۔ یعنی چار ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ اب عورت کو مزید معلقّ نہیں رکھا جاسکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رض نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں چار ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ رض نے یہ حکم غالباً اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے جاری فرمایا تھا۔ اس کے لیے آپ رض نے اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رض سے مشاورت بھی فرمائی تھی۔ اگرچہ آپ رض کا حضرت حفصہ رض سے باپ بیٹی کا رشتہ ہے ‘ مگر دین کے معاملات میں شرم و حیا آڑے نہیں آتی ‘ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وَاللّٰہُ لَا یَسْتَحْیٖ مِنَ الْحَقِّ الاحزاب : 53 اور اللہ شرماتا نہیں حق بات بتلانے میں۔ آپ رض نے ان سے پوچھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنی عفت و عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کرسکتی ہے ؟ حضرت حفصہ رض نے کہا چار ماہ۔ چناچہ حضرت عمر رض نے مجاہدین کے بارے میں یہ حکم جاری فرما دیا کہ انہیں چار ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔

Indonesian
Apabila mereka menghendaki perceraian dengan melanjutkan sumpahnya untuk tidak bersetubuh dengan isteri-isteri mereka dan tidak mau kembali bersetubuh bersama mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan mereka, termasuk ucapan perceraian, lagi Maha Mengetahui keadaan dan niat mereka, dan akan memberi mereka balasan yang setimpal.

Pashto
او که چېرې دوی د طلاق کولو قصد او اراده وکړي چې هیڅکله به خپلو ښځو سره جماع نه کوي او له خپل قسم څخه به نه ګرځي، نو بېشکه الله تعالی د دوی د ویناګانو اوریدونکی دی چې یو له هغو نه طلاق دی، د هغوی په حالاتو او مقصدونو خبر دی، او د هغو له مخې به دوی ته جزا ورکوي.

Assamese
তথা যদি সহবাস নকৰাৰ শপতৰ ওপৰত অটল থাকি তালাকৰ দৃঢ় সংকল্প লয় আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰে তেন্তে আল্লাহে নিশ্চয় সিহঁতৰ কথা শুনে, ইয়াৰ ভিতৰত তালাকৰ কথাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে। নিশ্চয় তেওঁ সিহঁতৰ অৱস্থা আৰু উদ্দেশ্য সম্পৰ্কেও সম্যক অৱগত। আৰু সিহঁতক ইয়াৰ প্ৰতিদানো দিব।

Arabic
وجواب الشرط في قوله ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق ) محذوف والتقدير وإن عزموا الطلاق فقد وجب عليهم ما اعتزموه ، والطلاق منصوب على نوع الخافض لأن عزم يتعدى بعلى .وفي قوله : ( فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وعيد شديد لمن يحلف على ترك مباشرة امرأته أو يمسكها بقصد إيذائها ومضارتها .أي فإن الله - تعالى - سميع لكل ما كان من الزوج الحالف ، عليم بما يقع منه من مضار أو غيرها ، وسيجزيه يوم القيامة بما يستحقه .قال القرطبي ما ملخصه : وقد جعل الله للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر ، وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهر تأديبا لهن - عندما طالبنه بزيادة النفقة - وقد قيل : الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع أن تصبر عنه أكثر منها ، وقد روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل بعض النساء عن مقدار صبر المرأة عن زوجها فقلن أربعة أشهر ، فجعل عمر مدة الرجل في الغزو أربعة أشهر ، فإذا مضت أر بعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين ، وهذا - والله أعلم - يقوى اختصاص مدة الإِيلاء بأربعة أشهر " .وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور ، والأربعة الأشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه وميوله ، فإما أن يعود إلى معاشرة زوجه بالطريقة التي شرعها الله ، وإما أن تعاد إلى الزوجة حريتها بالطلاق ، ليبدأ كلاهما حياة زوجية جديدة مع شخص آخر . فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ، وأنفع للرجل كذلك وأشرف . وقد اختار الله هذه المدة وهو الأعلم بحكمة اختياره فعلينا أن نتقبل ما شرعه لنا طائعين خاشعين .هذا وجمهور - العلماء على أن الطلاق لا يقع بانتهاء هذه المدة ، وإنما بانتهائها يأمره الحاكم بالفيئة ، فإن تقبل أمر الحاكم بالرضا أمهله مدة يمكنه الفيئة فيها ، وإن لم يتقبله بالرضا أمره بالطلاق ، فإن طلق فبها وإلا طلقها الحاكم منه .وعليه فإن الفاء في قوله تعالى : ( فَإِنْ فَآءُو ) لترتيب الحكم الذي يحصل بعد مدة التربص .وقال الأحناف إن الطلاق يقع بمجرد انتهاء هذه المدة وهي الأربعة الأشهر ، والرجوع إنما يكون خلالها فلا زيادة فوقها ، ويكفى في مراجعته لنفسه تلك المدة ، وما دام لم يرجع إلى معاشرة امرأته خلالها فقد آثر فراقها ، ولا يصح أن نعطيه أية مهلة من الوقت بعدها . وعليه تكون الفاء عندهم للتفصيل ، أي تفصيل ما يحصل من الزوج في هذه المدة .وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد نهت المسلم عن اتخاذ الحلف بالله حاجزاً بينه وبين فعل الخير ، وأمرته بأن يحفظ لسانه عن الإِكثار من الحلف بالله في الأمور الصغيرة والكبيرة ، وحذرته من تعمد الأيمان الكاذبة التي تؤدي إلى غضب الله - تعالى - لأن اليمين الكاذتبة الفاجرة من كبائر الذنوب ، وحذرته كذلك من أن يهجر زوجته بقصد إيذائها والإِضرار بها ، لأن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ، وأرشدته إلى أن أقصى مدة لهجر الزوجة بقصد تأديبها وعلاج أعوجاجها هي أربعة أشهر يراجع فيها نفسه ، فإما أن يعود إليها ويكفر عن يمينه ، وإما أن يقع بينهما الفراق ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ) وبهذه الأحكام السامية يكون الإِسلام قد شرع للرجل والمرأة ما ينفعهما ويصون كرامتهما ، ويحفظ لهما حريتهما وحسن استمتاعهما بالحياة .ثم ساقت السورة في خمس آيات أحكام الطلاق ، وفصلت أحواله ، وبينت مراته ، وذكرت ما ينبغي أن يكون عليه من عدل وتسامح حتى لا يقع ظلم أو جور على أحد الزوجين . استمع إلى القرآن الكريم وهو يبين ذلك بأسلوبه الحكيم المؤثر فيقول :( والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء وَلاَ يَحِلُّ . . . )

Arabic

﴿عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ﴾: وقَعَ العَزْمُ منهم على الطَّلاقِ باستمرارِهم في اليمينِ.

Central Khmer
ហើយប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់លែងលះ(ភរិយា)ដោយបន្តលើការបោះបង់ការរួមភេទជាមួយភរិយារបស់ពួកគេ និងមិនវិលត្រលប់ទៅរកពួកនាងវិញទេនោះ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហាឮបំផុតចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេ ដែលក្នុងនោះគឺពាក្យលែងលះរបស់ពួកគេ និងមហាជ្រាបដឹងបំផុតពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ និងគោលបំណងរបស់ពួកគេ ហើយទ្រង់នឹងតបស្នងចំពោះពួកគេវិញទៅលើរឿងនោះ។

Chinese
如果他们坚持放弃与其妻交合,笃定不回心转意并决心离婚。那么,真主是全聪他们的——包括离婚的言辞;是全知他们的——包括离婚的情况和目的,并会以此来报偿他们。

Arabic

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره:" وإن عزموا الطلاق".

فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر، فإن فاؤوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهنّ من العِشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربُّصهم عنهن وعن جماعهن، وعشرتهن في ذلك بالواجب"فإن الله لهم غفور رحيم". وإن تركوا الفيء إليهن، [[في المطبوعة: "فإن تركوا الفيء لليمين. . . " وهو خطأ غريب فاسد، لم يحسنوا قراءة ما في المخطوطة.]] في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهنّ حتى ينقضين، طُلِّق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. [[الضمير في قوله: "بمضيهن" إلى الأشهر الأربعة.]] ومضيُّهن عند قائلي ذلك: هو الدلالة على عزم المولي على طلاق امرأته التي إلى منها.

* *

ثم اختلف متأوِّلو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضيّ الأشهر الأربعة.

فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة.

ذكر من قال ذلك:

٤٥٥٧ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن خِلاس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. [[الأثر: ٤٥٥٧-"أبو هشام" هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد يتكلمون فيه. مترجم في التهذيب. ومحمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار العبدي روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر العمري وسعيد بن أبي عروبة. مترجم في التهذيب. و"خلاس" بكسر الخاء وفتح اللام المخففة هو: خلاس بن عمر الهجري البصري. روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وعنه قتادة وعوف الأعرابي وداود بن أبي هند. وهو ثقة. مترجم في التهذيب.]]

٤٥٥٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنا أبي، عن قتادة: أن عليًا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها = قال قتادة: وقولُ عليّ وعبد الله أعجبُ إليّ في الإيلاء. [[أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء تجدها مستوفاة في نصب الراية ٣: ٢٤١- ٢٤٣، والمحلى لابن حزم ١٠: ٤٢- ٤٩ وسنن البيهقي ٧: ٣٧٦- ٣٨٢ وفتح الباري ٩: ٣٧٥- ٣٧٩ وابن كثير والدر المنثور في تفسير الآية. هذا ولم يستوف أحد ذكر هذه الآثار كما استوفاها أبو جعفر رحمه الله.]]

٤٥٥٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: أنّ عليًا قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة.

٤٥٦٠ - حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة بائنة.

٤٥٦١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرنا عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء، فمررت به فقال: ما قال لك ابن المسيب؟ فحدثته بقوله، فقال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى! قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها.

٤٥٦٢ - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء الخراساني قال، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان قال: إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى، فتطليقة بائنة.

٤٥٦٣ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن معمر = أو حُدثت عنه = عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان وزيد: أنهما كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

٤٥٦٤ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلمها أنها قد مُلِّكت أمرَها. فأتاها فأخبرها، وأصْدقها رطلا من وَرِقٍ.

٤٥٦٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن إبراهيم، عن عبد الله: أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة.

٤٥٦٦ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله مثل ذلك.

٤٥٦٧ - حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل: إنها قد بانت منك! فأتى عبد الله، فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بانت منك، فَأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها. [[في المطبوعة: "وأعلمها واخطبها" وأثبت ما في المخطوطة.]] فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه، وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رِطلا من وَرِق. [[الورق (بفتح الواو، وكسر الراء، أو سكونها- وبكسر الواو وسكون الراء) : هي الفضة والدراهم المضروبة.]]

٤٥٦٨ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء قال، حدثنا داود، عن عامر، عن ابن مسعود أنه قال، في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة.

٤٥٦٩ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عامر: أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس = أو: عبد الله بن أنيس = أراد من أهله ما يريد الرجلُ من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقرَبها. فطرأ على الناس بعثٌ من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسًا! فخرج إلى القوم فحدثهم بسَخَطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرُمت عليك! فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرُمت عليك؟ قال لا! قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أنّ يمينك التي كنت حلفتَ عليها صارت طلاقًا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملكُ بنفسها.

٤٥٧٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله قال، في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتدّ ثلاثة قروء. [["أبو عبيدة" هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ويقال اسمه"عامر بن عبد الله" ويقال اسمه كنيته. روى عن أبيه ولم يسمع منه. مترجم في التهذيب وغيره.]]

٤٥٧١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن منصور والأعمش ومغيرة، عن إبراهيم: أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته، فمضت أربعةُ أشهر، ثم جامعها وهو ناسٍ، فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد الله، فقال عبد الله: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلا من فضة.

٤٥٧٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب= وحدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب= عن أبي قلابة: أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابنُ مسعود فخذَه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترفْ بتطليقة. [[اعترف بالشيء: أقر به.]]

٤٥٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت داود، عن عامر: أن ابن مسعود قال في المُولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب.

٤٥٧٤ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: عَزْم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.

٤٥٧٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله.

٤٥٧٦- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. [[في المطبوعة: "حدثنا محمد بن جعفر" أول الإسناد أسقط منه"حدثنا محمد بن المثنى قال" وصوابه من المخطوطة، وهو بين من الإسناد قبله.]]

٤٥٧٧- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا خالد بن مخلد، عن جعفر بن برقان، عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران، عن عكرمة أنه قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة= فذكر ذلك عن ابن عباس. [[الأثر: ٤٥٧٧-"خالد بن مخلد القطواني". أبو الهيثم البجلي. روى عنه البخاري ومسلم وأبو كريب قال ابن معين: لا بأس بهن مات سنة ٢١٣. مترجم في التهذيب. و"جعفر بن برقان الكلابي". روى عن يزيد الأصم والزهري وعطاء وميمون بن مهران وعبد الأعلى بن ميمون وهو ثقة: وكان أميًا لا يقرأ ولا يكتب ولكن كانت له رواية وفقه وفتوى مات سنة ١٥٠. مترجم في التهذيب. و"عبد الأعلى بن ميمون" سمع أباه وعكرمة وعطاء، وسمع منه جعفر بن برقان مترجم في الجرح والتعديل ٣/١/٢٧.]]

٤٥٧٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو نعيم، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال، عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة. [[الأثر: ٤٥٧٨- في المطبوعة والمخطوطة"يزيد بن زياد عن أبي الجعد" وقد سلف مثل هذا الخطأ وصححناه فهو"يزيد بن زياد بن أبي الجعد" فيما سلف رقم: ٥١٠: ٠]]

٤٥٧٩- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله.

٤٥٨٠- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل قال، حدثنا الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير: أن أمير مكة سأله عن المُولي، فقال: كان ابن عمر يقول: إذا مضت أربعة أشهر مُلِّكت أمرها= وكان ابن عباس يقول ذلك.

٤٥٨١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا حفص، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال، إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

٤٥٨٢- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا حفص، عن حجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية، مثله.

٤٥٨٣ - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبى وشعيب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح، عن ابن شهاب: أن قبيصة بن ذؤيب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة [[ائتنف الأمر ائتنافًا واستأنفه: أخذ أوله وابتدأه أو استقبله. من"الأنف" (بفتح فسكون) وأنف كل شيء أوله.]] وهي أملكُ بأمرها.

٤٥٨٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن شريح: أنه أتاه رجل فقال: إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح:" وإذ عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم"- لم يزده عليها. فأتى مسروقًا فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرِّج عنه! ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطَّاب.

٤٥٨٥- حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن مغيرة أنه سمع الشعبي، يحدث: أنه شهد شُرَيحًا - وسأله رجل عن الإيلاء - فقال:" للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر" الآية قال: فقمت من عنده، فأتيتُ مسروقًا، فقلت: يا أبا عائشة= وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا، منْ كان يفرج عنا مثل هذا! ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة.

٤٥٨٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو داود، عن جرير بن حازم قال، قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقه بائنة.

٨٥٨٧ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو داود، عن جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء قال، إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في العِدَّة.

٤٥٨٨- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا معتمر، عن أبيه- في الرجل يقول لامرأته:"والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدًا! "، ويحلف أن لا يقربها أبدًا= فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ، كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب- قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن.

٤٥٨٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: أنه سئل عن رجل قال لامرأته:"إن قرَبتُك فأنت طالق ثلاثًا"، قال، فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وسقط ذلك.

٤٥٩٠ - حدثنا سوّار قال، حدثنا بشر بن المفضل= وحدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع = جميعًا، عن يزيد بن إبراهيم، قال، سمعت الحسن ومحمدًا في الإيلاء، قالا إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب.

٤٥٩١- حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال، كنا نتحدث في الأليَّة أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

٤٥٩٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام، عن الأعمش، عن إبراهيم في الإيلاء قال: إن مضت= يعني: أربعة أشهر= بانت منه.

٤٥٩٣ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النخعي قال: إن قرَبها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء = في رجل قال لامرأته:"أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة".

٤٥٩٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي، عن قتادة قال: أعتم عبيد الله بن زياد عند هندٍ في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله، فلما أتاها أمرت جواريها، فأغلقنَ الأبواب دونه، فحلف أن لا يأتيها حتى تأتيه، فقيل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبتْ منك. [[الأثر: ٤٥٩٤-"هند" هي: هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري و"أم عثمان بنت عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي" وهما زوجتاه. وقوله: "أعتم" أي تأخر وأبطأ في الليل وقد مرت قطعة منه، والعتمة: ظلام الليل.]]

٤٥٩٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عوف قال: بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء.

٤٥٩٦ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:" للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر"- في الذي يُقسم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرُمت عليه، فتعتدُّ عدّة المطلقة وهو أحد الخطاب.

٤٥٩٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال، إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. [[الأثر: ٤٥٩٧- انظر الأثر السالف رقم: ٤٥٨٣.]]

٤٥٩٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإنّ فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحيم"- وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول:"والله لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك، ولا أغشاك! "، فكان أهل الجاهلية يعدُّونه طلاقًا، فحدّ الله لهما أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة، وهي أحق بنفسها، وهو أحد الخطاب.

٤٥٩٩- حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.

٤٦٠٠- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر"، قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحقُّ بنفسها.

٤٦٠١ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو وهب، عن جويبر، عن الضحاك:" للذين يؤلون" الآية، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق، بانت منه بالإيلاء. فإن رجعت إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوليّ. [[في المطبوعة: "ورضا من المولى" وهو خطأ والصواب من المخطوطة.]]

* *

وقال آخرون: بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر: تطليقةٌ، يملك فيها الزوجُ الرحعةَ.

ذكر من قال ذلك:

٤٦٠٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فواحدة وهو أملك برجعتها. [[الأثر: ٤٦٠٢- في الموطأ: ٥٥٧، بغير هذا اللفظ وفي المطبوعة: "لرجعتها" والصواب من المخطوطة.]]

٤٦٠٣ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن إدريس، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال، إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرَّجعة. [[الأثر ٤٦٠٣- لم أجده بلفظه في الموطأ، وكأنه مختصر الذي سلف.]]

٤٦٠٤ - حدثنا أبو هشام قال: حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول قال، إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة، يملك الرجعة.

٤٦٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال، هي واحدة وهو أحق بها= يعني إذا مضت الأربعة الأشهر= وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا.

٤٦٠٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا الليث قال، حدثني يونس قال، قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عِدَّتها.

٤٦٠٧ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى بن يمان قال، حدثنا أبو يونس القوي قال، قال لي سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق! قال، لعلك ممن يقول:"إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت! "، لا! ولو مضت أربع سنين. [[الأثر: ٤٦٠٧-"أبو القوي" هو: الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري ويقال العجلي. سكن الكوفة. قال ابن معين: "هو الذي يقال له الطواف". وسمي"القوي" لقوته على العبادة قال وكيع: "بكى حتى عمى وصلى حتى حدب وطاف حتى أقعد" وثقه ابن معين والنسائي. مترجم في التهذيب.]]

٤٦٠٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا حجاج بن رِشْدين قال: حدثنا عبد الحبار بن عمر، عن ربيعة: أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجها أحق برجعتها. [[الأثر: ٤٦٠٨-"حجاج بن رشدين بن سعد المصري". روى عن أبيه وحيوة بن شريح وعنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال ابن أبي حاتم: سألت أي عنه: "لا علم لي به، لم أكتب عن أحد عنه". وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه ابن عدي مات سنة ٢١١. مترجم في لسان الميزان والجرح والتعديل ١/٢١٦٠. و"عبد الجبار بن عمر الأيلي" سمع الزهري وبيعة وعطاء الخراساني وأبا الزناد؟ روى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي مريم. سئل يحيى بن معين عنه فقال: ضعيف ليس بشيء". وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث ليس بقوي" مترجم في الجرح والتعديل ٣/١/٣١- ٣٢.]]

٤٦٠٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، كان ابن شبرمة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة = ويخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨] ، ثم نزع: [[نزع بالآية والشعر، وانتزع بهما: تمثل. ويقال أيضًا للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله: "قد انتزع معنى جيدًا- ونزعه": أي استخرجه.]] " للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزَموا الطلاق فإن الله سميع عليم"

٤٦١٠ - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، قال أبو عمر: ونحن في ذلك = يعني في الإيلاء = على قول أصحابنا الزهريّ ومكحول أنها تطليقة - يعني مضيّ الأربعة الأشهر - وهو أملك بها في عدتها. [[الأثر: ٤٦١٠-"الوليد بن مسلم القرشي" الدمشقي عالم الشام. قال أحمد: "ما رأيت أعقل منه. وقال مروان بن محمد: "إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد فلا تبالي من فاتك، وقال: "كان الوليد عالما بحديث الأوزاعي". مات بعد انصرافه من الحج سنة ١٩٤. "أبو عمرو" هو الإمام الجليل أبو عمرو الأوزاعي"عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد" الفقيه المشهور.]]

* *

وقال آخرون: معنى قوله:" للذين يؤلون من نسائهم" إلى قوله:" فإنّ الله سميع عليم"="للذين يؤلون" على الاعتزال من نسائهم، تنظُّرُ أربعة أشهر بأمره وأمرها="فإن فاؤوا" بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنّ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوْا إلى غشيانهن وجماعهن="فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق" فأحدثوا لهن طلاقًا بعد الأشهر الأربعة="فإن الله سميع" لطلاقهم إياهن="عليم" بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.

وقال متأوِّلو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمراة المطالبةَ على زوجها المُولي منها، بالفيء أو الطلاق، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء أو طلَّق، وإلا طلَّق عليه السلطان.

ذكر من قال ذلك:

٤٦١١ - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يُوقَف، فيطلق أو يمسك. [[الأثر: ٤٦١١-"هو المثنى بن الصباح اليماني". أصله من أبناء اليمن بفارس روى عن طاوس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب. قال يحيى بن سعيد وذكر عنده: "لم نتركه من أجل عمرو بن الشعيب ولكن كان منه اختلاط في عطاء". وقال أحمد: "لا يساوي حديثه شيئًا، مضطرب الحديث" وضعفه ابن معين وغيره. مات سنة ١٤٩.]]

٤٦١٢- حدثني عبد الله بن أحمد بن شَبَّويه قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، حدثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، مثله. [[الأثر: ٤٦١٢-"عبد الله بن أحمد بن شبويه" سلف في رقم: ١٩٠٩.]]

٤٦١٣- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا غندر قال، حدثنا شعبة، عن سماك قال، سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئًا.

٤٦١٤ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن عيينة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي: أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.

٤٦١٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي: قال في الإيلاء: يُوقَف.

٤٦١٦- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أنه كان يَقِفُه.

٤٦١٧- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أنه كان يوقفه. [[الأثر: ٤٦١٧- في المخطوطة: "عن ابن أبي ليلى في الإيلاء قال، يوقف" ليس فيه"عن علي: أنه كان يوقفه".]]

٤٦١٨- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن على قال: يُوَقف المُولي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق= قال أبو كريب، قال ابن إدريس: وهو قول أهل المدينة.

٤٦١٩ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي مثله.

٤٦٢٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي قال، المُولي إمَّا أن يفيء، وإما أن يطلّق.

٤٦٢١ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة.

٤٦٢٢- حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت قال، لقيت طاوسًا فسألته، فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة.

٤٦٢٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق.

٤٦٢٤- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء: قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق.

٤٦٢٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدّة بعد الأربعة الأشهر.

٤٦٢٦ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق.

٤٦٢٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

٤٦٢٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب، نحوه.

٤٦٢٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، قال، [[في المخطوطة والمطبوعة: "أبو إدريس" وهو خطأ ورواية أبي كريب عن ابن إدريس كثيرة دائرة في التفسير أقربها آنفًا رقم: ٤٦٠٩، وقد مضت ترجمته.]] حدثنا الحسن، عن ابن أبى مليكة قال، قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. قال: قلت: أنتَ سمعتها؟ قال: لا تُبَكِّتْني. [[التبكيت: استقبال الرجل بما يكره. والتبكيت أيضًا: التقريع والتوبيخ.]]

٤٦٣٠- حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال، حدثنا عمران بن ميسرة قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة، مثله. [[الأثر: ٤٦٢٩- ٤٦٣٠-"أبو مسلم": إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي. أو الكشي مضى في رقم: ٣٥٦٢، ٤٣٢٧. وكان في المطبوعة هنا: "إبراهيم بن مسلم بن عبد الله" وهم الناسخ فحذف الكنية"أبو مسلم" وأقحم"بن مسلم" بينه وبين أبيه. و"عمران بن ميسرة المنقري". روى عن عبد الله بن إدريس. وعنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو مسلم الكجي: وثقه الدارقطني. مات سنة ٢١٣. مترجم في التهذيب. و"الحسن بن الفرات بن أبي عبد الرحمن التميمي الفزاز" وهو المذكور في الإسناد السالف: ٤٦٢٩. روى عن أبي معشر وابن أبي مليكة وأبيه فرات. وعنه ابنه زياد وعبد الله بن إدريس ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وأبو حاتم. مترجم في التهذيب والجرح والتعديل ١/٢/٣٢.]]

٤٦٣١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكه، عن عائشة، مثله.

٤٦٣٢ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: إذا آلى الرجل أن لا يمسَّ امرأته، فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صَنع طلاقًا ولا غيره. [[الأثر: ٤٦٣٢-"عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب" أحد الفقهاء السبعة. روى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن القاسم. كان في المطبوعة والمخطوطة"عبد الله بن عمر" وانظر سنن البيهقي ٨: ٣٧٨.]]

٤٦٣٣ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد قال، أخبرني القاسم بن محمد: أنّ خالد ابن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام، وكان يحلف فيها مرارًا كثيرة أن لا يقربها الزمانَ الطويلَ قال، فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تخْرج؛ أما تقرأ هذه الآية التي في"سورة البقرة"؟ قال: فكأنها تؤثِّمه، ولا ترى أنه فارق أهله. [[الأثر: ٤٦٣٣-"يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي". روى عن الزهري ونافع وهشام بن عروة. وعنه الليث والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب، ثقة. مات بصعيد مصر سنة ١٥٩. مترجم في التهذيب. "وأما" ناجية بن بكر" فلم أجد من يسمى بهذا الإسم من الرواة ولكن ابن وهب يروى عن"بكر بن مضر المصري" فأخشى أن يكون في الكلام زيادة وتصحيف. والله أعلم. وفي المطبوعة والمخطوطة: "يا ابن أبي العاص" والصواب ما أثبت. وانظر نسب قريش: ٣١٢.]]

٤٦٣٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحلّ له إلا ما أحل الله له: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.

٤٦٣٥ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا عيد الله بن نمير قال، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه. [[الأثر: ٤٦٣٥- في المخطوطة: "عن عبد الله عن نافع" في هذا الموضع وحده.]]

٤٦٣٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال، لا يجوز للمُولي أن لا يفعل ما أمره الله، يقول: يبيِّن رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها، أو يطلق = قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة.

٤٦٣٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا شعبة، عن سماك، عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر.

٤٦٣٨ - حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا جرير بن حازم قال، أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.

٤٦٣٩ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنعَ طلاقًا ولا غيره.

٤٦٤٠ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك.

٤٦٤١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال، يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة. فإما أن يطلِّق، وإما أن يفيء.

٤٦٤٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال، سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ، عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق.

٤٦٤٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا داود، عن سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته- قال: كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق. [[قوله: "فرقه" هكذا في المخطوطة وفي المطبوعة: "فرقة" والأرجح أنها مصحفة عن كلمة معناها: بيته، أو غرفته.]]

٤٦٤٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب: في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر: إنما جعله الله وقتًا لا يحل له أن يجاوزَ حتى يفيء أو يطلِّق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرُمُ عليه امرأته.

٤٦٤٥ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال، إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق.

٤٦٤٦ - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتاده، عن ابن المسيب: في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

٤٦٤٧- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن معمر= أو حدثته عنه= [[في المطبوعة: "حدثته" وما أثبت من المخطوطة.]] عن عطاء الخراساني قال، سألت ابن المسيب عن الإيلاء، فقال: يُوقف.

٤٦٤٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب= وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. [[عند هذا الموضع، انتهى تقسيم من تقاسيم النسخة التي نقت عنها نسختنا ويلي ذلك الأثر ما نصه:

"وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا

* *

على الأصل

بلغت بالقراءة من أوله سماعًا من القاضي أبي الحسن الخصيب بن عبد الله عن أبي محمد الفرغاني، عن أبي جعفر الطبري. وسمع معي أخي عليٌّ حرسه الله وأحمد بن عمر بن مديدة الجهاري، ونصر بن الحسين الطبريّ ومحمد بن عليّ الأموي. وكتب محمد بن عيسى السعدي في شعبان من سنة ثمان وأربعمائة- والقاضي يقابلني بكتابه"]] .

٤٦٤٩ - [[أول التقسيم ما نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم"]] حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثني مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل ذلك= يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه، حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك. [[الأثر: ٤٦٤٩- هذا إسناد آخر للأثر: ٤٦٠٢ فيما سلف وأما خير عمر فهو الذي مضى برقم: ٤٦١١.]]

٤٦٥٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال في الإيلاء: يوقف.

٤٦٥١ - حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح= وحدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح= عن مجاهد في قوله:" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر"، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق.

٤٦٥٢ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: أن مروان وَقفه بعد ستة أشهر.

٤٦٥٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال، يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق.

٤٦٥٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي عن ابن عباس قوله:" للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر"، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه.

٤٦٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا "الآية، قال: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكتَ أو طلَّقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق.

٤٦٥٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" للذين يؤلون من نسائهم" قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالى ذكره:" تربص أربعة أشهر"، يتربص بها=" فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلَ أربعةِ أشهر، [[في المطبوعة: "أجلا أربعة أشهر" وأثبت ما في المخطوطة.]] فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تركته.

٤٦٥٧- حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك قال، لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف، ولا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، لأنه يوقف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء [[الأثر: ٤٦٥٧- لم أجد نصه في الموطأ ومعناه فيه (الموطأ: ٥٥٦- ٥٥٨) .]]

٤٦٥٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد قال، قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربعُ سنين حتى يوقَف.

٤٦٥٩ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا فطر قال، قال محمد بن كعب القرظي وأنا معه: لو أن رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما، [[في المطبوعة: "لم نكبها منه" كأنه من"الإكنان" تصحيف ناسخ والصواب من المخطوطة.]] فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم.

٤٦٦٠ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عبد العزيز الماجشون، عن داود بن الحصين قال، سمعت القاسم بن محمد يقول: يوقف إذا مضت الأربعة.

* *

وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيء.

ذكر من قال ذلك:

٤٦٦١ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن علية، عن عمرو بن دينار قال، سألت ابن المسيَّب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء.

٤٦٦٢ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال، سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر فلم يفئ إليها، فتلا هذه الآية:" للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر" الآية.

٤٦٦٣ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت قال، أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولي، فقال: لا علم لي به.

* *

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله:"وإن عزموا الطلاق": وإن امتنعوا من الفيئة، بعد استيقاف الإمام إيّاهم على الفيء أو الطلاق.

ذكر من قال ذلك:

٤٦٦٤ - حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال، يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة.

٤٦٦٥ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال، يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.

* *

قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قولُ عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق= أن قوله:" فإن فاءوا فإنّ الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم" إنما معناه: فإن فاءوا بعد وَقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم="وإن عزموا الطلاق" فطلَّقوهن="فإن الله سميع"، لطلاقهم إذا طلَّقوا="عليم" بما أتوا إليهن.

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال:" وإن عزموا الطلاق"،"فإن الله سميع عليم" [[فصلنا بين شطري الآية لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قال"وإن عزموا الطلاق"- ختم الآية بقوله: "فإن الله سميع عليم".]] ومعلوم أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم، فلو كان"عزم الطلاق" انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه"سميع عليم"، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته = في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها، وأداء حقها إليها = بذكر الخبر عن أنه"شديد العقاب"، إذْ لم يكن موضعَ وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه"غفور رحيم"، إذْ كان موضعَ وَعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام"سميع" وبالفعل"عليم"، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم="فإن الله سميع" لطلاقهم إيّاهن إن طلقوهن="عليم" بما أتوا إليهنّ، مما يحل لهم، ويحرُم عليهم. [[هذا فقه أبي جعفر لمعاني كتاب ربه، وتجويده لدلائل البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه البرهان لمن طلب الحق من وجوهه بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعاني.]] .

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا ﴿كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين﴾ ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.

French
Si, en revanche ils désirent par ce serment la répudiation( ) (`aṭ-ṭalâqu), qu’ils se rappellent qu’Allah entend toutes les paroles qu’ils prononcent, et celles-ci ne font pas exception. Il connaît aussi leur état d’esprit et leurs intentions et Il les rétribuera en conséquence.

Bengali

আর যদি তারা তালাক [১] দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

[১] ইসলামী শরীআতে বিয়ে হচ্ছে, পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তিস্বরূপ। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি ইবাদাত। সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধের্ব একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে ‘ইবাদাতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না। আর তালাক; তা বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীআত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ‘ইবাদাতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উধের্ব স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠ আইন রয়েছে। এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Russian
Если муж отказывается возобновить половую жизнь с женой, демонстрируя свое нежелание состоять с ней в браке, то это можно расценить только как окончательное намерение развестись. И, если дело приняло такой оборот, муж обязан без промедления дать развод своей жене. Если же он отказывается сделать это, то судья обязан принудить его к этому или развести супругов самостоятельно. Затем Аллах упомянул о Своих прекрасных именах - Слышащий и Знающий. И в этом - грозное предупреждение мужьям, которые приносят подобные клятвы с целью навредить своим женам или доставить им неприятности. Из этого откровения следует, что клясться об отказе от половой жизни разрешается только мужчинам, потому что Всевышний Аллах упомянул о тех, которые клянутся не вступать в половую близость со своими женами. Из него также следует, что мужчина обязан вступать в половую близость со своей женой хотя бы один раз в четыре месяца, ибо, если по прошествии четырех месяцев муж обязан вступить в половую близость или развестись с женой, удовлетворение половой потребности жены один раз в четыре месяца относится к его супружеским обязанностям.

Arabic
{ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ } أي: امتنعوا من الفيئة, فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن, وعدم إرادتهم لأزواجهم, وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة, وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. { فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فيه وعيد وتهديد, لمن يحلف هذا الحلف, ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء, خاص بالزوجة, لقوله: { من نسائهم } وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة, لأنه بعد الأربعة, يجبر إما على الوطء, أو على الطلاق, ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا.

Arabic

( وإن عزموا الطلاق ) أي حققوه بالإيقاع ( فإن الله سميع )( عليم ) بنياتهم وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها لأنه شرط فيه العزم وقال : ( فإن الله سميع عليم ) فدل على أنه يقتضي مسموعا والقول هو الذي يسمع .

Arabic

﴿وَإِنْ﴾ الواو عاطفة إن حرف شرط جازم ﴿عَزَمُوا﴾ فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل ﴿الطَّلاقَ﴾ مفعول به وقيل منصوب بنزع الخافض أي على الطلاق. والجملة معطوفة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط وإن ولفظ الجلالة اسمها وسميع عليم خبراها والجملة في محل جزم جواب الشرط.

وقيل جواب الشرط محذوف تقديره فليوقعوه.

Japanese
もしかれらが離婚を意図して誓いを守り、復縁や性交もなく4ヶ月の期間が過ぎたなら、アッラーはその離婚の誓いを聞き届ける。かれはかれらの状態と意図を熟知しており、それに報いる。

Arabic

قَوْلُهُ: والمُطَلَّقاتُ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ خُصِّصَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَوَجَبَ بِناءُ العامِّ عَلى الخاصِّ، وخَرَجَتْ مِن هَذا العُمُومِ المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ وكَذَلِكَ خَرَجَتِ الحامِلُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وكَذَلِكَ خَرَجَتِ الآيِسَةُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] والتَّرَبُّصُ: الِانْتِظارُ، قِيلَ: هو خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ: أيْ لِيَتَرَبَّصْنَ، قَصَدَ بِإخْراجِهِ مُخْرَجَ الخَبَرِ تَأْكِيدَ وُقُوعِهِ، وزادَهُ تَأْكِيدًا وُقُوعُهُ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ.

قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وهَذا باطِلٌ، وإنَّما هو خَبَرٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ، فَإنْ وُجِدَتْ مُطَلَّقَةٌ لا تَتَرَبَّصُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ، ولا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ وُقُوعُ خَبَرِ اللَّهِ سُبْحانَهُ عَلى خِلافِ مُخْبِرِهِ.

والقُرُوءُ جَمْعُ قُرْءٍ.

ورُوِيَ عَنْ نافِعٍ أنَّهُ قَرَأ " قُرُوٍّ " بِتَشْدِيدِ الواوِ.

وقَرَأهُ الجُمْهُورُ بِالهَمْزِ.

وقَرَأ الحَسَنُ بِفَتْحِ القافِ وسُكُونِ الرّاءِ والتَّنْوِينِ.

قالَ الأصْمَعِيُّ: الواحِدُ قُرْءٌ بِضَمِّ القافِ.

وقالَ أبُو زَيْدٍ بِالفَتْحِ: وكِلاهُما قالَ أقَرَأتِ المَرْأةُ: حاضَتْ، وأقْرَأتْ: طَهُرَتْ.

وقالَ الأخْفَشُ: أقَرَأتِ المَرْأةُ: إذا صارَتْ صاحِبَةَ حَيْضٍ، فَإذا حاضَتْ قُلْتَ: قَرَأتْ بِلا ألِفٍ.

وقالَ أبُو عَمْرِو بْنُ العَلاءِ مِنَ العَرَبِ مَن يُسَمِّي الحَيْضَ قُرْءًا، ومِنهم مَن يُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، ومِنهم مَن يَجْمَعُهُما جَمِيعًا فَيُسَمِّي الحَيْضَ مَعَ الطُّهْرِ قُرْءًا، ويَنْبَغِي أنْ يُعْلَمَ أنَّ القُرْءَ في الأصْلِ: الوَقْتُ، يُقالُ: هَبَّتِ الرِّياحُ لِقُرْئِها ولِقارِئِها: أيْ لِوَقْتِها، ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ:

؎كَرَهْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ إذا هَبَّتْ لِقارِئِها الرِّياحُ

فَيُقالُ لِلْحَيْضِ قُرْءٌ، ولِلطُّهْرِ قُرْءٌ؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما لَهُ وقْتٌ مَعْلُومٌ.

وقَدْ أطْلَقَتْهُ العَرَبُ تارَةً عَلى الأطْهارِ، وتارَةً عَلى الحَيْضِ، فَمِن إطْلاقِهِ عَلى الأطْهارِ قَوْلُ الأعْشى:

؎أفِي كُلِّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ ∗∗∗ تَشَدُّ لْأقْصاها عَزِيمَ عَزائِكا

؎مُوَرِّثَةٍ مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ ∗∗∗ لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

أيْ أطْهارِهِنَّ، ومِن إطْلاقِهِ عَلى الحَيْضِ قَوْلُ الشّاعِرِ:

؎يا رُبَّ ذِي حَنْقٍ عَلَيَّ قارِضِ ∗∗∗ لَهُ قُرُوٌّ كَقُرُوِّ الحائِضِ

يَعْنِي أنَّهُ طَعَنَهُ فَكانَ لَهُ دَمٌ كَدَمِ الحائِضِ.

وقالَ قَوْمٌ: هو مَأْخُوذٌ مِن قُرِيَ الماءُ في الحَوْضِ وهو جَمْعُهُ ومِنهُ القُرْآنُ لِاجْتِماعِ المَعانِي فِيهِ.

قالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ:

؎ذِراعَيْ عَيْطَلٍ أدْماءَ بِكْرٍ ∗∗∗ هِجانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقَرا جَنِينا

أيْ لَمْ تَجْمَعْهُ في بَطْنِها.

والحاصِلُ أنَّ القُرُوءَ في لُغَةِ العَرَبِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الحَيْضِ والطُّهْرِ، ولِأجْلِ هَذا الِاشْتِراكِ، اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في تَعْيِينِ ما هو المُرادُ بِالقُرُوءِ المَذْكُورَةِ في الآيَةِ، فَقالَ أهْلُ الكُوفَةِ: هي الحَيْضُ وهو قَوْلُ عُمَرَ وعَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ وأبِي مُوسى ومُجاهِدٍ وقَتادَةَ والضَّحّاكِ وعِكْرِمَةَ والسُّدِّيِّ وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

وقالَ أهْلُ الحِجازِ: هي الأطْهارُ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ وابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ والزُّهْرِيِّ وأبانَ بْنِ عُثْمانَ والشّافِعِيِّ، واعْلَمْ أنَّهُ قَدْ وقَعَ الِاتِّفاقُ بَيْنَهم عَلى أنَّ القُرْءَ الوَقْتُ، فَصارَ مَعْنى الآيَةِ عِنْدَ الجَمِيعِ: والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ أوْقاتٍ فَهي عَلى هَذا مُفَسَّرَةٌ في العَدَدِ مُجْمَلَةٌ في المَعْدُودِ، فَوَجَبَ طَلَبُ البَيانِ لِلْمَعْدُودِ مِن غَيْرِها فَأهْلُ القَوْلِ الأوَّلِ اسْتَدَلُّوا عَلى أنَّ المُرادَ في هَذِهِ الآيَةِ الحَيْضُ بِقَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» وبُقُولِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ وعِدَّتُها حَيْضَتانِ» وبِأنَّ المَقْصُودَ مِنَ العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَّحِمِ وهو يَحْصُلُ بِالحَيْضِ لا بِالطُّهْرِ.

واسْتَدَلَّ أهْلُ القَوْلِ الثّانِي بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ولا خِلافَ أنَّهُ يُؤْمَرُ بِالطَّلاقِ وقْتَ الطُّهْرِ.

ولِقَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ» وذَلِكَ لِأنَّ زَمَنَ الطُّهْرِ هو الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ النِّساءُ.

قالَ أبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ما أدْرَكْنا أحَدًا مِن فُقَهائِنا إلّا يَقُولُ: بِأنَّ الأقْراءَ هي الأطْهارُ، فَإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ اعْتَدَّتْ بِما بَقِيَ مِنهُ ولَوْ ساعَةً ولَوْ لَحْظَةً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا ثانِيًا بَعْدَ حَيْضَةٍ، فَإذا رَأتِ الدَّمَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ خَرَجَتْ مِنَ العِدَّةِ انْتَهى.

وعِنْدِي أنْ لا حُجَّةَ في بَعْضِ ما احْتَجَّ بِهِ أهْلُ القَوْلَيْنِ جَمِيعًا.

أمّا قَوْلُ الأوَّلِينَ أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» فَغايَةُ ما في هَذا أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أطْلَقَ الأقْراءَ عَلى الحَيْضِ، ولا نِزاعَ في جَوازِ ذَلِكَ كَما هو شَأْنُ اللَّفْظِ المُشْتَرَكِ فَإنَّهُ يُطْلَقُ تارَةً عَلى هَذا، وتارَةً عَلى هَذا وإنَّما النِّزاعُ في الأقْراءِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ الآيَةِ وأمّا قَوْلُهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في الأمَةِ: «وعِدَّتُها حَيْضَتانِ» فَهو حَدِيثٌ أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ والدّارَقُطْنِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ مِن حَدِيثِ عائِشَةَ مَرْفُوعًا.

وأخْرَجَهُ ابْنُ ماجَهْ والبَيْهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أيْضًا، ودَلالَتُهُ عَلى ما قالَهُ الأوَّلُونَ قَوِيَّةٌ.

وأمّا قَوْلُهم: إنَّ المَقْصُودَ مِنَ العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَّحِمِ وهو يَحْصُلُ بِالحَيْضِ لا بِالطُّهْرِ.

فَيُجابُ عَنْهُ بِأنَّهُ إنَّما يَتِمُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ في هَذِهِ العِدَّةِ شَيْءٌ مِنَ الحَيْضِ عَلى فَرْضِ تَفْسِيرِ الأقْراءِ بِالأطْهارِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هي مُشْتَمِلَةٌ عَلى الحَيْضِ كَما هي مُشْتَمِلَةٌ عَلى الأطْهارِ وأمّا اسْتِدْلالُ أهْلِ القَوْلِ الثّانِي بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فَيُجابُ عَنْهُ بِأنَّ التَّنازُعَ في اللّامِ في قَوْلِهِ: لِعِدَّتِهِنَّ يَصِيرُ ذَلِكَ مُحْتَمَلًا، ولا تَقُومُ الحُجَّةُ بِمُحْتَمَلٍ.

وأمّا اسْتِدْلالُهم بِقَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها» الحَدِيثَ فَهو في الصَّحِيحِ، ودَلالَتُهُ قَوِيَّةٌ عَلى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ، ويُمْكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّها تَنْقَضِي العِدَّةُ بِثَلاثَةِ أطْهارٍ أوْ بِثَلاثِ حِيَضٍ، ولا مانِعَ مِن ذَلِكَ فَقَدَ جَوَّزَ جَمْعٌ مِن أهْلِ العِلْمِ حَمْلَ المُشْتَرَكَ عَلى مَعْنَيَيْهِ، وبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ الأدِلَّةِ، ويَرْتَفِعُ الخِلافُ، ويَنْدَفِعُ النِّزاعُ.

وقَدِ اسْتَشْكَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ تَمْيِيزَ الثَّلاثَةِ بِقَوْلِهِ: قُرُوءٍ وهي جَمْعُ كَثْرَةِ دُونَ أقْراءٍ (p-١٥٢)الَّتِي هي مِن جُمُوعِ القِلَّةِ.

وأجابَ بِأنَّهم يَتَّسِعُونَ في ذَلِكَ فَيَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الجَمْعَيْنِ مَكانَ الآخَرِ لِاشْتِراكِهِما في الجَمْعِيَّةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قِيلَ: المُرادُ بِهِ الحَيْضُ، وقِيلَ: الحَمْلُ، وقِيلَ: كِلاهُما، ووَجْهُ النَّهْيِ عَنِ الكِتْمانِ ما فِيهِ في بَعْضِ الأحْوالِ مِنَ الإضْرارِ بِالزَّوْجِ وإذْهابِ حَقِّهِ، فَإذا قالَتِ المَرْأةُ: حِضْتُ وهي لَمْ تَحِضْ ذَهَبَتْ بِحَقِّهِ مِنَ الِارْتِجاعِ، وإذا قالَتْ: لَمْ تَحِضْ وهي قَدْ حاضَتْ ألْزَمَتْهُ مِنَ النَّفَقَةِ ما لَمْ يَلْزَمْهُ فَأضَرَّتْ بِهِ، وكَذَلِكَ الحَمْلُ رُبَّما تَكْتُمُهُ لِتَقْطَعَ حَقَّهُ مِنَ الِارْتِجاعِ، ورُبَّما تَدَّعِيهِ لِتُوجِبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ، ونَحْوُ ذَلِكَ مِنَ المَقاصِدِ المُسْتَلْزِمَةِ لِلْإضْرارِ بِالزَّوْجِ.

وقَدِ اخْتَلَفَتِ الأقْوالُ في المُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيها المَرْأةُ إذا ادَّعَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها.

وقَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ فِيهِ وعِيدٌ شَدِيدٌ لِلْكاتِماتِ، وبَيانُ أنَّ مَن كَتَمَتْ ذَلِكَ مِنهُنَّ لَمْ تَسْتَحِقَّ اسْمَ الإيمانِ.

والبُعُولَةُ جَمْعُ بَعْلٍ وهو الزَّوْجُ، سُمِّيَ بَعْلًا لِعُلُوِّهِ عَلى الزَّوْجَةِ لِأنَّهم يُطْلِقُونَهُ عَلى الرَّبِّ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ [الصافات: ١٢٥] أيْ رَبًّا، ويُقالُ: بُعُولٌ وبُعُولَةٌ كَما يُقالُ في جَمْعِ الذَّكَرِ ذُكُورٌ وذُكُورَةٌ، وهَذِهِ التّاءُ لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ وهو شاذٌّ لا يُقاسُ عَلَيْهِ بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ السَّماعُ، والبُعُولَةُ أيْضًا تَكُونُ مَصْدَرًا مِن بَعَلَ الرَّجُلُ يَبْعَلُ، مِثْلُ مَنَعَ يَمْنَعُ: أيْ صارَ بَعْلًا.

وقَوْلُهُ: ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أيْ بِرُجْعَتِهِنَّ، وذَلِكَ يَخْتَصُّ بِمَن كانَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مُراجَعَتُها فَيَكُونُ في حُكْمِ التَّخْصِيصِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾ لِأنَّهُ يَعُمُّ المُطَلَّقاتِ وغَيْرَهُنَّ.

وقَوْلُهُ: في ذَلِكَ يَعْنِي في مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، فَإنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ فَهي أحَقُّ بِنَفْسِها، ولا تَحِلُّ لَهُ إلّا بِنِكاحٍ مُسْتَأْنَفٍ بِوَلِيٍّ وشُهُودٍ ومَهْرٍ جَدِيدٍ، ولا خِلافَ في ذَلِكَ، والرَّجْعَةُ تَكُونُ بِاللَّفْظِ وتَكُونُ بِالوَطْءِ، ولا يَلْزَمُ المُراجِعُ شَيْءٌ مِن أحْكامِ النِّكاحِ بِلا خِلافٍ.

وقَوْلُهُ: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ أيْ بِالمُراجَعَةِ: أيْ إصْلاحَ حالِهِ مَعَها وحالِها مَعَهُ، فَإنْ قَصَدَ الإضْرارَ بِها فَهي مُحَرَّمَةٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] قِيلَ: وإذا قَصَدَ بِالرَّجْعَةِ الضِّرارَ فَهي صَحِيحَةٌ وإنِ ارْتَكَبَ بِذَلِكَ مُحَرَّمًا وظَلَمَ نَفْسَهُ، وعَلى هَذا فَيَكُونُ الشَّرْطُ المَذْكُورُ في الآيَةِ لِحَثِّ الأزْواجِ عَلى قَصْدِ الصَّلاحِ والزَّجْرِ لَهم عَنْ قَصْدِ الضِّرارِ، ولَيْسَ المُرادُ بِهِ جَعْلَ قَصْدِ الإصْلاحِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ لَهُنَّ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ عَلى الرِّجالِ بِمِثْلِ ما لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ، فَيُحْسِنُ عِشْرَتَها بِما هو مَعْرُوفٌ مِن عادَةِ النّاسِ أنَّهم يَفْعَلُونَهُ لِنِسائِهِمْ، وهي كَذَلِكَ تُحْسِنُ عِشْرَةَ زَوْجِها بِما هو مَعْرُوفٌ مِن عادَةِ النِّساءِ أنَّهُنَّ يَفْعَلْنَهُ لِأزْواجِهِنَّ مِن طاعَةٍ وتَزَيُّنٍ وتَحَبُّبٍ ونَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أيْ مَنزِلَةٌ لَيْسَتْ لَهُنَّ وهو قِيامُهُ عَلَيْها في الإنْفاقِ، وكَوْنُهُ مِن أهْلِ الجِهادِ والعَقْلِ والقُوَّةِ، ولَهُ مِنَ المِيراثِ أكْثَرُ مِمّا لَها، وكَوْنُهُ يَجِبُ عَلَيْها امْتِثالُ أمْرِهِ والوُقُوفُ عِنْدَ رِضاهُ ولَوْ لَمْ يَكُنْ مِن فَضِيلَةِ الرِّجالِ عَلى النِّساءِ إلّا كَوْنُهُنَّ خُلِقْنَ مِنَ الرِّجالِ لِما ثَبَتَ أنَّ حَوّاءَ خُلِقَتْ مِن ضِلْعِ آدَمَ.

وقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُدَ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأنْصارِيَّةِ قالَتْ: طُلِّقْتُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ولَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأنْزَلَ اللَّهُ حِينَ طُلِّقْتُ العِدَّةَ لِلطَّلاقِ فَقالَ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] فَنُسِخَ وقالَ: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] .

وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن طُرُقِ عائِشَةَ أنَّها قالَتِ: الأقْراءُ الأطْهارُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ المَذْكُورُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: الأقْراءُ الحَيْضُ عَنْ أصْحابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قالَ: ثَلاثُ حِيَضٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: كانَتِ المَرْأةُ تَكْتُمُ حَمْلَها حَتّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الآيَةِ قالَ: الحَمْلُ والحَيْضُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنْ مُجاهِدٍ نَحْوَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَةً أوْ تَطْلِيقَتَيِنِ وهي حامِلٌ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لَمْ تَضَعْ حَمْلَها، وهو قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ قالَ: في العِدَّةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ مِثْلَهُ، وزادَ ما لَمْ يُطَلِّقْها ثَلاثًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ قالَ: إذا أطَعْنَ اللَّهَ وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ فَعَلَيْهِ أنْ يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عَنْها أذاهُ، ويُنْفِقَ عَلَيْها مِن سَعَتِهِ.

وقَدْ أخْرَجَ أهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «ألا إنَّ لَكم عَلى نِسائِكم حَقًّا ولِنِسائِكم عَلَيْكم حَقًّا، أمّا حَقُّكم عَلى نِسائِكم أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكْرَهُونَ ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكم لِمَن تَكْرَهُونَ، ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكم أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ» وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ جَرِيرٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ أنَّهُ «سَألَ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: ما حَقُّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ ؟ قالَ: أنْ تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، (p-١٥٣)وتَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ، ولا تَهْجُرْ إلّا في البَيْتِ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: فَضْلُ ما فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْها مِنَ الجِهادِ وفَضْلُ مِيراثِهِ عَلى مِيراثِها وكُلُّ ما فُضِّلَ بِهِ عَلَيْها.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي مالِكٍ في الآيَةِ قالَ: يُطَلِّقُها ولَيْسَ لَها مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ.

وأخْرَجا عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قالَ: الإمارَةُ.

Persian
و اگر با استمرار بر ترک آمیزش با زنان‌شان و عدم رجوع به آمیزش، طلاق را قصد کردند؛ همانا الله سخنان‌شان از جمله طلاق را می‌شنود و از احوال و اهداف‌شان آگاه است و آنها را به‌خاطر آن جزا خواهد داد.

Russian
Если они желают развестись, не вступая в близость со своими жёнами длительное время, то ведь Аллах слышит их слова, в том числе и о разводе, знает об их действиях и намерениях, и воздаст им за все.

Arabic

﴿عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ﴾ العزيمة على قول مالك: التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة: ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة.

English
If such a man is determined to continue his oath and so passes the four months period, intending by that a divorce, then Allah hears their statements, including the divorce, and He knows their states and intentions and will reward them for that.

Spanish
Si, por el contrario, al final de este juramento se deciden por el divorcio (at-talaqu), recuerden que Al‑lah escucha todas las palabras que pronuncian, y estas no serán la excepción. Él conoce también su estado de ánimo y sus intenciones, y los retribuirá en consecuencia.

Bengali
২২৭. আর যদি তারা কসম থেকে ফিরে না এসে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার মাধ্যমে তাদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের তালাক দেয়ার কথাটি শুনেছেন। তিনি তাদের অবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন। তাই তিনি অচিরেই তাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন।

Malayalam
അവർ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് തുടരുകയും അത് വഴി ത്വലാഖ് (വിവാഹമോചനം) ഉദ്ദേശിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാകുന്നു. ത്വലാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം അവൻ കേൾക്കുന്നു. അല്ലാഹു അവരുടെ അവസ്ഥകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അറിയുന്നവനുമാണ്. അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവൻ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

Arabic
وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها.

Italian
Se l'abbandono del contatto con le proprie mogli e la rinuncia definitiva al rapporto sessuale avviene allo scopo di divorziare, in verità Allāh è ascoltatore delle loro parole, incluso la pronuncia del divorzio, Consapevole delle loro condizioni e dei loro scopi, e li giudicherà per le loro azioni.

Tagalog
Kung naglayon sila ng diborsiyo dahil sa pagpapatuloy nila sa pagtigil sa pakikipagtalik sa mga maybahay nila at hindi pagbalik sa dati, tunay na si Allāh ay Nakaririnig sa mga sinasabi nilang kabilang sa mga ito ang pagdiborsiyo, Maalam sa mga kalagayan nila at mga layon nila, at gaganti sa kanila roon.

Vietnamese
Và nếu họ đã quyết ly hôn bằng cách không ân ái với vợ cũng như không quay lại thì Allah luôn nghe rõ lời họ nói muốn ly hôn, Ngài tận tường chi tiết hoàn cảnh của họ và tâm ý của họ, rồi Ngài sẽ thưởng phạt dựa theo điều họ muốn.

Bosnian
Ukoliko budu htjeli razvod svojim nastavljanjem bojkotovanja supruga, Allah dobro čuje ono što oni govore, a u šta spada i razvod, i On dobro zna sva njihova stanja i sve njihove intencije, i obračunat će ih za to.

Albanian
E në qoftë se ata e kanë vendosur për divorcim... -Nëse burri, pas mbarimit të katër muajve, nuk i kthehet marrëdhënieve normale, atëherë kjo fakton se ai është i vendosur për t'u ndarë. Kjo tregon se ai nuk ka më dëshirë kundrejt gruas së vet. Në këtë rast, bëhet i detyrueshëm divorci. Edhe nëse burri refuzon një gjë të tillë, atë e kryen gjykatësi me forcën e ligjit.Allahu Dëgjon e Di gjithçka. -Ky është një kërcënim i ashpër për ata që betohen kështu veçse për të dëmtuar gruan dhe për t’i shkaktuar vuajtje asaj. Ajeti i mësipërm tregon se ky lloj betimi funksionon vetëm kur bëhet për bashkëshorten, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “Për ata që betohen se do të ndahen prej grave të tyre” (pra, jo prej skllaveve). Gjithashtu, ky ajet dëshmon se është e detyrueshme kryerja e marrëdhënieve seksuale me gruan të paktën një herë në katër muaj, sepse pas katër muajve ndërprerjeje, burri ose duhet t'i rikthehet marrëdhënieve, ose duhet të ndahet me forcën e ligjit, nëse nuk pranon ta ndajë gruan e vet.

Turkish

Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi´dir, Alim´dir.

Russian
Слово Аллаха:(وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ) Если же они решат развестись – доказывает, что развод не случается лишь из-за истечения четырёх месяцев, по мнению большинства поздних учёных. Другие считают, что развод всё-таки происходит по прошествии четырёх месяцев. Это мнение передают из достоверных источников от Умара, Усмана, Али, ибн Масуда, ибн Аббаса, ибн Умара, Зайда ибн Сабита. Также считали: ибн Сирин, Масрук, аль-Касим, Салим, аль-Хасан и другие ранние учёные. По поводу первого мнения имам Малик передаёт от Нафи, что ибн Умар сказал: «Если человек поклялся не совокупляться с женой, то развод не состоится автоматически по прошествии четырёх месяцев. В этом случае он должен либо вернуться к супружеской жизни, либо развестись» Это повествование также передаёт аль-Бухари. Ибн Джарир передаёт, что Сухайдь ибн Абу Салих сообщает от отца: «Я спросил двенадцать человек из числа сподвижников посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) по поводу клятвы мужчины(иля)

о воздержании от близости с женой. Все они ответили, что он ничего не должен делать, пока не пройдёт срок в четыре месяца, по прошествии четырёх месяцев, он должен либо вернуться к супружеской жизни, либо развестись». Это же повествование привёл ад-Даракутни от Сухейля. Это мнение также приводится Усманом, Умаром, Али, Абу ад-Дарда, Аишой, ибн Умаром и ибн Аббаосм. Также считали: Саид ибн аль-Мусаййиб, Умар ибн Абдуль-Азиз, Муджахид, Таус, Мухаммад ибн Кааб, аль-Касим. Такого же мнения мазхабы аш-Шафии, Малика, Ахмада ибн Ханбала.

Правоведы по этому поводу упоминают повествование, приведённое Анасом ибн Маликом от Амра ибн Динара, в котором Умар ибн аль-Хаттаб будучи повелителем правоверных, обходил улицы Медины в одежде простолюдина, дабы удостовериться в благополучии своей паствы. Однажды глубокой ночью он услышал как причитает женщина: Как длится эта ночь, и как она темна, Оттого не сплю я, Нет со мной милого, которого я приласкала бы, Клянусь Аллахом, если бы не боязнь к Нему, То эта постель зашевелилась бы

(в грехе) Тогда Умар ибн аль-Хаттаб пошёл посоветоваться со своей дочерью, долго ли может воздерживаться женщина без мужчины, она ответила ему, что от четырёх месяцев до полугода. Умар(да будет доволен им Аллах) издал указ о том, что ушедшие на войну мужчины должны возвращаться к жёнам хотя бы раз в четыре месяца
Рассказал имам Малик ибн Анас в аль-Муатта.

Sinhala, Sinhalese
තම බිරියන් සමග අඹු සැමි ඇසුරෙන් ඉවත් ව, නැවත ඒ වෙත යෑමෙන් වැළකී දිගටම හිඳ දික්කසාදය අපේක්ෂා කරන්නේ නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් දික්කසාදය පිළිබඳ ඔවුන් පවසන දෑට සවන් දෙන්නාය. ඔවුන්ගේ චේතනාවන් හා තත්ත්වයන් මැනවින් දන්නාය. ඒ වෙනුවෙන් ඔහු ඔවුන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත.

Uzbek
Мазкур муддат ичида ҳам қайтмасдан аёлини талоқ қилишни қасд қилган бўлсалар, Аллоҳ уларнинг гапларини, жумладан, талоқ ҳақидаги гапини ҳам Эшитувчи ва аҳволию мақсадларини ҳам Билувчи Зотдир. Яқинда қилган амалларига қараб, уларга жазо ёки мукофот беради.

Uighur, Uyghur
ئەگەر ئۇلار ئاياللىرىغا ئىزچىل يېقىنچىلىق قىلماسلىق ۋە ئۇلار بىلەن يېنىشىۋالماسلىق ئارقىلىق تالاق قىلىشنى نىيەت قىلغان بولسا، ھەقىقەتەن ئاللاھ ئۇلارنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلاپ تۇرغۇچىدۇر، ئۇلارنىڭ ئەھۋالى ۋە نىيىتىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. ئۇلارغا بۇنىڭغا قارىتا جازا-مۇكاپات بېرىدۇ.

Azeri
Əgər onlar zövcələrinə yaxınlaşmaqı davamiyyətli olaraq tərk edib və andlarından dönməyib, boşanmaq qərarına gəlsələr, şübhəsiz ki, Allah onların talaq dedikləri sözlərini də eşidəndir, onların hər bir halını və qəlblərin də olanı da biləndir və onların əməllərinin müqabilini də verəcəkdir!

Fulah
Si ɓe faandorii tertagol renndiigu ngun ceergal, Pellet Alla ko Nanoowo haalaaji maɓɓe sugu ɗin yowitii e ceergal, Annduɗo fiyakuuji e paandale maɓɓe; O Yoɓoyay ɓe ɗum.

Hindi
तथा यदि वे अपनी स्त्रियों के साथ संभोग को छोड़ना जारी रखते हुए और उसकी ओर वापस न लौटकर तलाक़ का इरादा कर लें, तो अल्लाह उनकी बातों को सुनने वाला है, जिनमें से तलाक़ भी शामिल है, उनकी स्थितियों और उनके इरादों को जानता है और उन्हें उनका बदला देगा।

Kurdish
جا ئەگەر ھاتوو نیەتیان تەڵاقدان وجیابوونەوە بوو، بەوەی بەردەوام بوون لەسەر وازھێنان لەسەرجێی کردن لەگەڵ ژنەکانیان ونەگەڕانەوە بۆلایان لەو چوار مانگەدا، ئەوا بێگومان خوای گەورە بیسەری گوفتارانەکانیانە، لە نێویاندا بیسەری ئەو دەستەواژەیە کە تەڵاقی پێخواردووە، وە زانایە بە حاڵو گوزەران ونیەت ومەبەستیان، وە پاداشت وسزایان دەداتەوە لەسەریان.

Kyrgyz, Kirghiz
Эгер аялдары менен андан ары да жыныстык мамиле кылбастан жана ага кайтпастан, талак берүүнү ниет кылышса, анда Аллах алардын сөздөрүн, анын ичинде талак сөзүн да Угуучу, алардын абалдарын жана максаттарын Билүүчү. Жакында аларга анын сыйлыгын же жазасын берет.

Serbian
Уколико буду хтели развод својим настављањем бојкотовања жена, Аллах добро чује оно што они говоре, а у шта спада и развод, и Он добро зна сва њихова стања и све њихове интенције, и обрачунаће их за то.

Tamil
உடலுறவுகொண்டு அந்த சத்தியத்தை முறிக்காமல் அவர்கள் விவாகரத்தை நாடிவிட்டால், விவாகரத்து உட்பட அவர்களின் பேச்சுக்களை அல்லாஹ் செவியேற்கக்கூடியவன்; அவர்களின் நோக்கங்களையும் நிலைகளையும் நன்கறிந்தவன். அதனடிப்படையில்தான் அவன் அவர்களுக்கு கூலி வழங்குகிறான்.

Telugu
విడాకుల ఉద్దేశంతో తమ భార్యలతో సంభోగం చేయకుండా వదిలేయటం కొనసాగిస్తే ,దాని వైపు నుంచి మరలక పోతే నిశ్చయంగా అల్లాహ్ వారి మాటలను వేటి ద్వారా నైతే విడాకులు నిర్ధారితమవుతున్నాయో వినే వాడు,వారి ఉద్దేశాలు,వారి స్థితుల పట్ల జ్ఞానమును కలవాడు.తొందరలోనే వాటి పరంగానే వారికి ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.

Thai
และหากพวกเขาปรารถนาการหย่าร้าง ด้วยการละทิ้งการสมสู่กับภรรยาอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องการที่จะกลับมาสมสู่อีก แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินคำพูดของพวกเขา รวมถึงการกล่าวคำหย่า และผู้ทรงรอบรู้ถึงสภาพและความตั้งใจของพวกเขา และจะทรงตอบแทนพวกเขาตามนั้น

Arabic

ولَمّا كانَ الحالُ في مُدَّةِ الإيلاءِ شَبِيهًا بِحالِ الطَّلاقِ ولَيْسَ بِهِ قالَ مُبَيِّنًا أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ بَلْ إمّا أنْ يَفِيءَ أوْ يُطَلِّقَ فَإنْ أبى طَلَّقَ عَلَيْهِ الحاكِمُ: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ فَأوْقَعَ عَلَيْهِ العَزْمَ مِن غَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ بِمَعْنى أنَّهم تَرَكُوا ما كانُوا فِيهِ مِنَ الذَّبْذَبَةِ وجَعَلُوا الطَّلاقَ عَزِيمَةً واقِعًا مِن غَيْرِ مَجْمَجَةٍ ولا سَتْرٍ، (p-٢٩٣)والعَزْمُ الإجْماعُ عَلى إنْفاذِ الفِعْلِ، والطَّلاقُ هو في المَعْنى بِمَنزِلَةِ إطْلاقِ الشَّيْءِ مِنَ اليَدِ الَّذِي يُمْكِنُ أخْذُهُ بَعْدَ إطْلاقِهِ - قالَهُ الحَرالِيُّ.

ولَمّا كانَ المُطْلِّقُ رُبَّما نَدِمَ فَحَمَلَهُ العِشْقُ عَلى إنْكارِ الطَّلاقِ رَهَّبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإنَّ اللَّهَ﴾ أيِ المَلِكَ الَّذِي لَهُ الجَلالُ والإكْرامُ ﴿سَمِيعٌ﴾ أيْ لِعِبارَتِهِمْ عَنْهُ.

قالَ الحَرالِيُّ: في إشارَتِهِ إعْلامٌ بِأنَّ الطَّلاقَ لا بُدَّ لَهُ مِن ظاهِرِ لَفْظٍ يَقَعُ مَسْمُوعًا - انْتَهى.

﴿عَلِيمٌ﴾ أيْ بِهِ وبِنِيَّتِهِمْ فِيهِ.

قالَ الحَرالِيُّ: وفِيهِ تَهْدِيدٌ بِما يَقَعُ في الأنْفُسِ والبَواطِنِ مِنَ المُضارَّةِ والمُضاجَرَةِ بَيْنَ الأزْواجِ في أُمُورٍ لا تَأْخُذُها الأحْكامُ ولا يُمْكِنُ أنْ يَصِلَ إلى عِلْمِها الحُكّامُ فَجَعَلَهم أُمَناءَ عَلى أنْفُسِهِمْ فِيما بَطَنَ وظَهَرَ، ولِذَلِكَ رَأى العُلَماءُ أنَّ الطَّلاقَ أمانَةٌ في أيْدِي الرِّجالِ كَما أنَّ (p-٢٩٤)العُدَدَ والِاسْتِبْراءَ أمانَةٌ في أيْدِي النِّساءِ، فَلِذَلِكَ انْتَظَمَتْ آيَةُ تَرَبُّصِ المَرْأةِ في عِدَّتِها بِآيَةِ تَرَبُّصِ الزَّوْجِ في إيلائِهِ - انْتَهى.

وبَقِيَ مِن أحْكامِ الإيلاءِ قِسْمٌ ثالِثٌ تَرَكَ التَّصْرِيحَ بِهِ إشارَةً إلى أنَّهم يَنْبَغِي أنْ يَكُونُوا في غايَةِ النَّزاهَةِ عَنْهُ وهو الإصْرارُ عَلى الإضْرارِ، وأشارَ بِصِفَتَيِ المَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ لِفاعِلٍ ضِدَّهُ إلى أنَّ مُرْتَكِبَهُ يُعامَلُ بِضِدِّهِما مِمّا حُكْمُهُ مَعْرُوفٌ في الفِقْهِ واللَّهُ المُوَفِّقُ.

Arabic

﴿وإن عزموا الطلاق﴾ أَيْ: طلَّقوا ولم يفيؤوا بالوطء ﴿فإنَّ الله سميع﴾ لما يقوله ﴿عليمٌ﴾ بما يفعله

Arabic
الثانية والعشرون : قال الله تعالى : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم العزيمة : تتميم العقد على الشيء ، يقال : عزم عليه يعزم عزما ( بالضم ) وعزيمة وعزيما وعزمانا ، واعتزم اعتزاما ، وعزمت عليك لتفعلن ، أي أقسمت عليك . قال شمر : العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله . والطلاق من طلقت المرأة تطلق ( على وزن نصر ينصر ) طلاقا ، فهي طالق وطالقة أيضا . قال الأعشى :أيا جارتا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقهويجوز طلقت ( بضم اللام ) مثل عظم يعظم ، وأنكره الأخفش . والطلاق : حل عقدة النكاح ، وأصله الانطلاق ، والمطلقات المخليات ، والطلاق : التخلية ، يقال : نعجة طالق ، وناقة طالق ، أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي ، وبعير طلق ( بضم الطاء واللام ) غير مقيد ، والجمع أطلاق ، وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد ، والطالق من الإبل : التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء ، يقال : استطلق الراعي ناقة لنفسه . فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها . وقيل : إنه مأخوذ من طلق الفرس ، وهو ذهابه شوطا لا يمنع ، فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة .الثالثة والعشرون : في قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر ، كما قال مالك : ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة ، وأيضا فإنه قال : ( سميع ) وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي . وقال أبو حنيفة : " سميع " لإيلائه ، " عليم " بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر . وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . قال القاضي ابن العربي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " بعد انقضائها " فإن الله غفور رحيم . " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " . وتقديرها عندهم : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " فيها " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق [ ص: 105 ] بترك الفيئة فيها ، يريد مدة التربص فيها فإن الله سميع عليم ابن العربي : وهذا احتمال متساو ، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه .قلت : وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء ، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى ، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف ، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها ، فكذلك الإيلاء ، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق ، والله أعلم .الرابعة والعشرون : قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء ، إذ لا يقع عليها طلاق ، والله أعلم .

Arabic

﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاق﴾ أيْ عَلَيْهِ بِأَنْ لا يَفِيئُوا فَلْيُوقِعُوهُ ﴿فَإنَّ اللَّه سَمِيع﴾ لِقَوْلِهِمْ ﴿عَلِيم﴾ بِعَزْمِهِمْ المَعْنى لَيْسَ لَهُمْ بَعْد تَرَبُّص ما ذُكِرَ إلّا الفَيْئَة أوْ الطَّلاق

Arabic

﴿وَإنْ عَزَمُوا الطَلاقَ﴾ بِتَرْكِ الفَيْءِ، فَتَرَبَّصُوا إلى مُضِيِّ المُدَّةِ ﴿فَإنَّ اللهَ سَمِيعٌ﴾ لِإيلائِهِ،

﴿عَلِيمٌ﴾ بِنِيَّتِهِ، وهو وعِيدٌ عَلى إصْرارِهِمْ وتَرْكِهِمُ الفَيْئَةَ.

وَعِنْدَ الشافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- مَعْناهُ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ ﴿وَإنْ عَزَمُوا﴾ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، لِأنَّ الفاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وقُلْنا: قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ ﴿وَإنْ عَزَمُوا﴾ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ والتَفْصِيلُ يَعْقُبُ المُفَصَّلَ، كَما تَقُولُ: أنا نَزِيلُكم هَذا الشَهْرَ، فَإنْ أحَمَدْتُكم أقَمْتُ عِنْدَكم إلى آخِرِهِ، وإلّا لَمْ أقُمْ إلّا رَيْثَما أتَحَوَّلُ.

Arabic

قَوْلُهُ: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ آيَةُ ٢٢٧

[٢١٨٤] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: عَزِيمَةُ الطَّلاقِ انْقِضاءُ الأرْبَعَةِ أشْهُرِ والفَيْءُ الجِماعُ. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ الحَنَفِيَّةِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

[٢١٨٥] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، أنْبَأ حَجّاجٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: العَزْمُ: التَّرْكُ حَتّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ الآيَةُ

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ، وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قالَ في الإيلاءِ إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتّى يُوَقَفَ فَيُطَلِّقُ أوْ يُمْسِكُ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ أنَّ عُثْمانَ كانَ يُوقِفُ المُؤْلِيَ -وفِي لَفْظٍ- كانَ لا يَرى الإيلاءَ شَيْئًا، وإنْ مَضَتِ الأرْبَعَةُ الأشْهُرِ حَتّى يُوقِفَ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: إذا آلى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْها طَلاقٌ، وإنْ مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ حَتّى يُوقِفَ، فَإمّا أنْ يُطَلِّقَ، وإمّا أنْ يَفِيءَ. (p-٦٣٨)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أيُّما رَجُلٍ آلى مِنَ امْرَأتِهِ فَإنَّهُ إذا مَضى الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ وُقِفَ حَتّى يُطَلِّقَ أوْ يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ إذا مَضَتِ الأرْبَعَةُ أشْهُرٍ حَتّى يُوقِفَ.

وأخْرَجَ البُخارِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: الإيلاءُ الَّذِي سَمّى اللَّهُ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ بَعْدَ الأجَلِ إلّا أنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ أوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَما أمَرَهُ اللَّهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ في رَجُلٍ آلى مِنَ امْرَأتِهِ قالَ: يُوقِفُ عِنْدَ انْقِضاءِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرٍ، فَإمّا أنْ يُطَلِّقَ، وإمّا أنْ يَفِيءَ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ إذا ذُكِرَ لَها الرَّجُلُ يَحْلِفُ أنْ لا يَأْتِيَ امْرَأتَهُ فَيَدَعُها خَمْسَةَ أشْهُرٍ لا تَرى ذَلِكَ شَيْئًا حَتّى يُوقِفَ، وتَقُولُ كَيْفَ قالَ اللَّهُ إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ؟! .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ))، والبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتادَةَ أنَّ أبا ذَرٍّ (p-٦٣٩)وعائِشَةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بَعْدَ انْقِضاءِ المُدَّةِ، فَإمّا أنْ يَفِيءَ، وإمّا أنْ يُطَلِّقَ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ قالَ: أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهم يَقُولُ: يُوقَفُ المُؤْلِي.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: سَألْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأتِهِ، فَكُلُّهم يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ، فَيُوقَفُ فَإنْ فاءَ وإلّا طَلَّقَ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ: الإيلاءُ لا يَكُونَّ طَلاقًا حَتّى يُوقَفَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وعُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، وعَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ قالُوا: الإيلاءُ تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ إذا مَرَّتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ قَبْلَ أنْ يَفِيءَ فَهي أمْلَكُ بِنَفْسِها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ (p-٦٤٠)جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ عَزِيمَةُ الطَّلاقِ انْقِضاءُ الأرْبَعَةِ الأشْهُرٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ جُبَيْرٍ: أكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ في الإيلاءِ إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عَلَيْها؟ قالَ: نَعَمْ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا آلى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأتِهِ فَمَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ وتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ويَخْطِبُها زَوْجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطِبُها غَيْرُهُ، فَإذا انْقَضَتْ عِدَّتُها خَطَبَها زَوْجُها وغَيْرُهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ في الإيلاءِ قالَ: إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، ولا يَخْطِبُها هو ولا غَيْرُهُ إلّا مِن بَعْدِ انْقِضاءِ العِدَّةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ سَنَةً فَأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، إنْ قَرَبَها قَبْلَ السَّنَةِ فَهي طالِقٌ ثَلاثًا، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ فَإنَّهُ يَطَؤُها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ، وقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ القَوْلُ عَنْهُ. (p-٦٤١)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ إلى سَنَةٍ فَأنْتِ طالِقٌ، قالَ: إنْ قَرَبَها قَبْلَ السَّنَةِ فَهي طالِقٌ، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ فَإنَّهُ يُمْسِكُ عَنْ غِشْيانِها حَتّى تَنْقَضِيَ السَّنَةُ، ولا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلاءٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ إلى سَنَةٍ فَأنْتِ طالِقٌ، قالَ: إنْ قَرَبَها بانَتْ مِنهُ، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها فَغَشِيَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ بانَتْ مِنهُ، وإنْ لَمْ يَقْرَبْها حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَإنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلاءٌ آخَرُ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّهُما كانا يَقُولانِ في الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأتِهِ: إنَّها إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ واحِدَةٌ، ولِزَوْجِها عَلَيْها رَجْعَةٌ ما كانَتْ في العِدَّةِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ نَحْوُ إيلاءِ الحُرِّ، وهو واجِبٌ، وإيلاءُ العَبْدِ شَهْرانِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ شَهْرانِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ مِنَ الأمَةِ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ. (p-٦٤٢)وأُخْرِجَ عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ قالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ مِنَ اللَّيْلِ فَسْمِعَ امْرَأةً تَقُولُ:

؎تَطاوَلَ هَذا اللَّيْلُ واسْوَدَّ جانِبُهْ وأرَّقَنِي أنْ لا خَلِيلَ أُلاعِبُهْ

؎فَواللَّهِ لَوْلا اللَّهُ أنِّي أُراقِبُهْ ∗∗∗ لَحُرِّكَ مِن هَذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ

فَسَألَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ، كَمْ أكْثَرُ ما تَصْبِرُ المَرْأةُ عَنْ زَوْجِها؟ فَقالَتْ: سِتَّةُ أشْهُرٍ أوْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، فَقالَ عُمَرُ: لا أحْبِسُ أحَدًا مِنَ الجُيُوشِ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ.

وأخْرَجَ ابْنُ إسْحاقَ، وابْنُ أبِي الدُّنْيا في كِتابِ ((الإشْرافِ))، عَنِ السّائِبِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ وكانَ قَدْ أدْرَكَ أصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ما زِلْتُ أسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ أنَّهُ خَرَجَ ذاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالمَدِينَةِ، وكانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا إذْ مَرَّ بِامْرَأةٍ مِن نِساءِ العَرَبِ مُغْلِقَةٍ بابَها وهي تَقُولُ:

؎تَطاوَلَ هَذا اللَّيْلُ تَسْرِي كَواكِبُهْ ∗∗∗ وأرَّقَنِي أنْ لا ضَجِيعَ أُلاعِبُهْ

؎فَواللَّهِ لَوْلا اللَّهُ لا شَيْءَ غَيْرُهُ ∗∗∗ لَحُرِّكَ مِن هَذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ

؎وبِتُّ ألاهِي غَيْرَ بِدْعٍ مُلَعَّنٍ ∗∗∗ لَطِيفَ الحَشا لا يَحْتَوِيهِ مُصاحِبُهْ

؎ (p-٦٤٣)يُلاعِبُنِي طَوْرًا وطَوْرًا كَأنَّما ∗∗∗ بَدا قَمَرًا في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حاجِبُهْ

؎يُسَرُّ بِهِ مَن كانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ ∗∗∗ يُعاتِبُنِي في حُبِّهِ وأُعاتِبُهْ

؎ولَكِنَّنِي أخْشى رَقِيبًا مُوَكَّلًا ∗∗∗ بِأنْفُسِنا لا يَفْتُرُ الدَّهْرَ كاتِبُهْ

ثُمَّ تَنَفَّسَتِ الصُّعَداءَ وقالَتْ: لَهانَ عَلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وحْشَتِي في بَيْتِي، وغَيْبَةُ زَوْجِي عَلَيَّ، وقِلَّةُ نَفَقَتِي، فَقالَ لَها عُمَرُ -يَرْحَمُكِ اللَّهُ- فَلَمّا أصْبَحَ بَعَثَ إلَيْها بِنَفَقَةٍ وكِسْوَةٍ، وكَتَبَ إلى عامِلِهِ يُسَرِّحُ إلَيْها زَوْجَها.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا، عَنِ الحَسَنِ قالَ: سَألَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ، كَمْ تَصْبِرُ المَرْأةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ فَقالَتْ: سِتَّةَ أشْهُرٍ. فَقالَ: لا جَرَمَ، لا أُجَمِّرُ رَجُلًا أكْثَرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ.

وأخْرَجَ الزُّبَيْرُ بْنُ بِكارٍ في ((المُوَفَّقِيّاتِ))، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ قالَ: أتَتِ امْرَأةٌ إلى عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقالَتْ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ زَوْجِي يَصُومُ النَّهارَ ويَقُومُ اللَّيْلَ، وأنا أكْرَهُ أنْ أشْكُوَهُ إلَيْكَ وهو يَقُومُ بِطاعَةِ اللَّهِ، فَقالَ لَها: جَزاكِ اللَّهُ خَيْرًا مِن مُثْنِيَةٍ عَلى زَوْجِها، فَجَعَلَتْ تُكَرِّرُ عَلَيْهِ القَوْلَ وهو يُكَرِّرُ عَلَيْها الجَوابَ، وكانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ الأسَدِيُّ حاضِرًا فَقالَ لَهُ: اقْضِ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجِها، فَقالَ: وهَلْ فِيما ذَكَرَتْ قَضاءٌ؟ فَقالَ: إنَّها تَشْكُو مُباعَدَةَ زَوْجِها لَها عَنْ (p-٦٤٤)فِراشِها، وتَطْلُبُ حَقَّها في ذَلِكَ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: أما لَئِنْ فَهِمْتَ ذَلِكَ فاقْضِ بَيْنَهُما، فَقالَ كَعْبٌ: عَلَيَّ بِزَوْجِها، فَأُحْضِرَ، فَقالَ: إنَّ امْرَأتَكَ تَشْكُوكَ، فَقالَ: أقَصَّرْتُ في شَيْءٍ مِن نَفَقَتِها؟ قالَ: لا، فَقالَتِ المَرْأةُ:

؎يا أيُّها القاضِي الحَلِيمُ بِرُشْدِهِ ∗∗∗ ألْهى خَلِيلِي عَنْ فِراشِيَ مَسْجِدُهْ

؎نَهارَهُ ولَيْلَهُ ما يَرْقُدُهْ ∗∗∗ فَلَسْتُ في حُكْمِ النِّساءِ أحْمَدُهْ

؎زَهَّدَهُ في مَضْجَعِي تَعَبُّدُهْ ∗∗∗ فاقْضِ القَضا يا كَعْبُ لا تَرْدُدُهْ

فَقالَ زَوْجُها:

؎زَهَّدَنِي في فَرْشِها وفي الحَجَلْ ∗∗∗ أنِّي امْرُؤٌ أزْهَدَنِي ما قَدْ نَزَلْ

؎فِي سُورَةِ النَّحْلِ وفي السَّبْعِ الطُّوَلْ ∗∗∗ وفي كِتابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ

فَقالَ كَعْبٌ:

؎إنَّ خَيْرَ القاضِيَيْنِ مَن عَدَلْ ∗∗∗ وقَضى بِالحَقِّ جَهْرًا وفَصَلْ

؎إنَّ لَها حَقًّا عَلَيْكَ يا رَجُلْ ∗∗∗ تُصِيبُها في أرْبَعٍ لِمَن عَقَلْ

؎قَضِيَّةٌ مِن رَبِّها عَزَّ وجَلْ ∗∗∗ فَأعْطِها ذاكَ ودَعْ عَنْكَ العِلَلْ

ثُمَّ قالَ: إنَّ اللَّهَ قَدْ أباحَ لَكَ النِّساءَ أرْبَعًا، فَلَكَ ثَلاثَةُ أيّامِ ولَيالِيهِنَّ تَعْبُدُ فِيها رَبَّكَ ولَها يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، فَقالَ عُمَرُ: واللَّهِ ما أدْرِي مِن أيِّ أمْرَيْكَ أعْجَبُ، أمِن فَهْمِكَ أمْرَها أمْ مِن حُكْمِكَ بَيْنَهُما، اذْهَبْ فَقَدْ ولَّيْتُكَ قَضاءَ البَصْرَةِ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «الدَّلائِلِ»، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ (p-٦٤٥)وعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ مَعَهُ، فَعَرَضَتِ امْرَأةٌ، فَقالَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأةٌ مُسْلِمَةٌ مَحْرَمَةٌ ومَعِي زَوْجٌ لِي في بَيْتِي مِثْلُ المَرْأةِ فَقالَ لَها النَّبِيُّ ﷺ: ((ادْعِي زَوْجَكِ))، فَدَعَتْهُ، وكانَ خَرّازًا، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ما تَقُولُ امْرَأتُكَ يا عَبْدَ اللَّهِ؟ )) فَقالَ الرَّجُلُ: والَّذِي أكْرَمَكَ ما جَفَّ رَأْسِي مِنها، فَقالَتِ امْرَأتُهُ: ما مَرَّةٌ واحِدَةٌ في الشَّهْرِ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ ﷺ: ((أتُبْغِضِينَهُ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أدْنِيا رُءُوسَكُما))، فَوَضَعَ جَبْهَتَها عَلى جَبْهَةِ زَوْجِها ثُمَّ قالَ: ((اللَّهُمَّ ألِّفْ بَيْنَهُما، وحَبِّبْ أحَدَهُما إلى صاحِبِهِ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِسُوقِ النَّمَطِ، ومَعَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، فَطَلَعَتِ امْرَأةٌ تَحْمِلُ أُدُمًا عَلى رَأْسِها، فَلَمّا رَأتِ النَّبِيَّ طَرَحَتْهُ وأقْبَلَتْ فَقَبَّلَتْ رِجْلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ: كَيْفَ أنْتِ وزَوْجُكِ؟ فَقالَتْ: والَّذِي أكْرَمَكَ ما طارِفٌ ولا تالِدٌ ولا ولَدٌ بِأحَبَّ إلَيَّ مِنهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أشْهَدُ أنِّي رَسُولُ اللَّهِ ))، فَقالَ عُمْرُ: وأنا أشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ» . (p-٦٤٦)وأخْرَجَ أبُو يَعْلى، وأبُو نُعَيْمٍ في «الدَّلائِلِ» مِن حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، تَسْلِيمُهُ عَلى مَن لَقِيَ صَدَقَةٌ، وأمْرُهُ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونَهْيُهُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وإماطَتُهُ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وبِضْعُهُ أهْلَهُ صَدَقَةٌ ))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أحَدُنا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قالَ: ((أرَأيْتَ لَوْ وضَعَها في غَيْرِ حِلِّها، ألَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ»؟)) .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في ((الشُّعَبِ))، عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الأغْنِياءُ بِالأجْرِ، قالَ: ((ألَسْتُمْ تُصَلُّونَ وتَصُومُونَ وتُجاهِدُونَ؟ )) قُلْتُ: بَلى، وهم يَفْعَلُونَ كَما نَفْعَلُ، يُصَلُّونَ ويَصُومُونَ ويُجاهِدُونَ، ويَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ، قالَ: ((إنَّ فِيكَ صَدَقَةً كَثِيرَةً إنَّ في فَضْلِ بَيانِكَ عَنِ الأرْتَمِ تُعَبِّرُ عَنْهُ حاجَتَهُ صَدَقَةً، وفي فَضْلِ سَمْعِكَ عَلى الَّذِي لا يَسْمَعُ تُعَبِّرُ عَنْ حاجَتِهِ صَدَقَةٌ، وفي فَضْلِ بَصَرِكَ عَلى الضَّرِيرِ تَهْدِيهِ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وفي فَضْلِ قُوَّتِكَ عَلى الضَّعِيفِ تُعِينُهُ صَدَقَةٌ، وفي إماطَتِكَ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وفي (p-٦٤٧)مُباضَعَتِكَ أهْلَكَ صَدَقَةٌ))، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أيَأْتِي أحَدُنا شَهْوَتَهُ ويُؤْجَرُ؟ قالَ: ((أرَأيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ في غَيْرِ حِلِّهِ، أكانَ عَلَيْكَ وِزْرٌ؟ ))قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: ((أتَحْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ ولا تَحْتَسِبُونَ بِالخَيْرِ»؟)) .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((ولَكَ في جِماعِكَ زَوْجَتَكَ أجْرٌ))، قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أجْرٌ في شَهْوَتِي؟ قالَ: ((أرَأيْتَ لَوْ كانَ لَكَ ولَدٌ فَأدْرَكَ ورَجَوْتَ خَيْرَهُ ثُمَّ ماتَ، أكُنْتَ تَحْتَسِبُهُ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: ((فَأنْتَ خَلَقْتَهُ؟)) قُلْتُ: بَلِ اللَّهُ، قالَ: ((أفَأنْتَ هَدَيْتَهُ؟)) قُلْتُ: بَلِ اللَّهُ هَداهُ، قالَ: ((أفَأنْتَ كُنْتَ تَرْزُقُهُ؟)) قُلْتُ: بَلِ اللَّهُ يَرْزُقُهُ، قالَ: ((فَكَذَلِكَ، فَضَعْهُ في حَلالِهِ، وجَنِّبْهُ حَرامَهُ، فَإنْ شاءَ اللَّهُ أحْياهُ، وإنْ شاءَ أماتَهُ، ولَكَ أجْرٌ»)) .

وأخْرَجَ ابْنُ السُّنِّيِّ، وأبُو نُعَيْمٍ مَعًا في «الطِّبِّ النَّبَوِيِّ»، والبَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أيَعْجِزُ أحَدُكم أنْ يُجامِعَ أهْلَهُ في كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ، فَإنَّ لَهُ أجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، أجْرَ غُسْلِهِ وأجْرَ غُسْلِ امْرَأتِهِ» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: واللَّهِ إنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلى الجِماعِ رَجاءَ أنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ. (p-٦٤٨)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ))، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قالَ: بَلَغَنِي أنَّهُ جاءَتِ امْرَأةٌ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقالَتْ إنَّ زَوْجَها لا يُصِيبُها، فَأرْسَلَ إلَيْهِ، فَسَألَهُ فَقالَ كَبِرْتُ وذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: أتُصِيبُها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً؟ قالَ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ، قالَ عُمَرُ: في كَمْ تُصِيبُها؟ قالَ في كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَقالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإنَّ فِيهِ ما يَكْفِي المَرْأةَ.

Arabic

(وإن عزموا الطلاق) العزم العقد على الشيء يقال عزم يعزم عزماً وعزيمة وعزماناً واعتزم، فمعنى عزموا الطلاق عقدوا عليه قلوبهم بأن لم يفيئوا فليوقعوه، والطلاق من طلقت المرأة تطلق كنصر ينصر، طلاقاً فهي طالق وطالقة أيضاً: والطلاق حل عقد النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة، وأيضاً فإنه قال: (فإن الله سميع) لقولهم، وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضى، وقال أبو حنيفة سميع لإيلائه (عليم) بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر.

والمعنى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق.

واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر ومعناها ظاهر واضح، وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي أي يحلف من امرأته أربعة أشهر، ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المؤلي بعد هذه المدة (فإن فَاءُوا) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح (فإن الله غفور رحيم) أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم (وإن عزموا الطلاق) أي وقع العزم منهم عليه والقصد له (فإن الله سميع) لذلك منهم (عليم) به فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة، فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر، فإذا مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته وكفّر عن يمينه، وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها، أو طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء.

وأما إذا وقّت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين آلى من نسائه شهراً فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وكان ممتثلاً لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " [[روى مسلم أحاديث كثيرة بهذا المعنى/1650 وما بعده./صحيح الجامع الصغير/6084.]].

(والمطلقات) أي المخلَّيات من حبال أزواجهنّ، والمطلقة هي التي أوقع الزوج عليها الطلاق (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) تمضي من حين الطلاق تدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصصت بقوله تعالى (فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها) فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وكذلك خرجت الآية بقوله تعالى: (فعدتهن ثلاثة أشهر)؛ والتربص الانتظار قيل هو خبر في معنى الأمر أي لتتربص قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه وزاده تأكيداً وقوعه خبراً للمبتدأ.

قال ابن العربي: وهذا باطل وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره.

والقروء [[القُروء: جمعُ قَرْء (مجمل اللغة لابن فارس، باب القاف والراء وما يثلثهما، 2/ 750؛ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، اطبعة مؤسسة الرسالة- بيروت).]] جمع قرء، قال الأصمعي: الواحد القرء بضم القاف، وقال أبو زيد بالفتح وكلاهما قال: أقرأت المرأة حاضت وأقرأت طهرت، وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف.

وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قَرْأً، ومنهم من يسمي الطهر قرأً، ومنهم من يجمعهما جميعاً فيسمي الحيض مع الطهر قرأ.

وينبغي أن يعلم أن القَرْءَ في الأصل الوقت يقال هبت الرياح لقَرئها ولقارئها أي لوقتها فيقال للحيض قَرء وللطهر قَرء لأن كل واحد منهما له وقت معلوم، وقد أطلقته العرب تارة على الطهر وتارة على الحيض.

وقال قوم مأخوذ من قرأَ الماء في الحوض وهو جمعه، ومنه (القرآن) لاجتماع المعاني فيه.

والحاصل أن القَرْءَ في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر، ولأجل ذلك الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل، وقال أهل الحجاز: هي الإظهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي.

واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القَرْءَ الوقت فصار معنى الآية عند الجميع والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله - صلى الله عليه وسلم - " دعي الصلاة أيام إقرائك [[أبو داود كتاب الطهارة باب 107.]] " وبقوله- صلى الله عليه وسلم -: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان [[ضعيف الجامع الصغير 3652. والصواب وقفه على ابن عمر (وعن عائشة مرفوعاً: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره " رواه الدارقطني) 2/ 242. وهو ضعيف. أخرجه الدارقطني (441) وعنه البيهقي (7/ 239 - 370، 426).

أما " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".

أخرجه أبو داود (2189) والترمذي (1/ 222) وابن ماجه (2080) والدارقطني والحاكم (2/ 205) والبيهقي والخطابي في " غريب الحديث " (ق 152/ 2) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ".

وقال الترمذي: " لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر، ولا نعرف له غير هذا الحديث ".]] " وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر.

واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [[مسلم 1471.]] " وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بأن الإقراء هو الإطهار فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة انتهى.

وعندي أن لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً:

أما قول الأولين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " دعي الصلاة أيام إقرائك " فغاية ما في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الإقراء على الحيض، ولا نزاع في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك فإنه يطلق تارة على هذا وتارة على هذا، وإنما النزاع في الإقراء المذكور في هذه الآية.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأمة: " وعدتها حيضتان " فهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه من حديث عائشة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً، ودلالته على ما قاله الأولون قوية [[رواه الحاكم في مستدركه باب الطلاق 2/ 205 بلفظ: " وقرؤها حيضتان ".]].

وأما قولهم: إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر، فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض على فرض تفسير الإقراء بالإطهار، وليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض كما هي مشتملة على الإطهار.

وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله: (لعدتهن) يصير ذلك محتملاً ولا تقوم به الحجة.

وأما استدلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر " مره فليراجعها [[مسلم 1470.]] " الحديث فهو في الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا اليه، ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع النزاع.

وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله: وقروء هي جمع كثرة دون الإقراء التي هي من جموع القلة، وأجاب بأنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية.

(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل المراد به الحيض وقيل الحمل وقيل كلاهما، ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المرأة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت هي لم تحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به، وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربما تدّعيه لتوجب عليه النفقة، ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج.

وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفياً وإثباتاً.

(إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر) فيه وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان، وهذا الشرط ليس للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة أيضاً.

(وبعولتهن) البعولة جمع بعل وهو الزوج سمي بعلاً لعلوه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب، ومنه قوله تعالى (أتدعون بعلاً) أي رباً، ويقال بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكور وذكورة، وهذه التاء لتأنيث الجمع وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماع، والبعولة أيضاً يكون مصدراً من بعل الرجل يبعل مثل منع يمنع أي صار بعلاً، والتقدير أهل بعولتهن، واستفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والجمع.

(أحق بردهن) أي برجعتهن وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله

Arabic

﴿وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾؛ وأجْمَعُوا عَلَيْهِ؛ ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾؛ بِما جَرى مِنهم مِنَ الطَّلاقِ؛ وما يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الدَّمْدَمَةِ؛ والمُقاوَلَةِ؛ الَّتِي لا تَخْلُو عَنْها الحالُ عادَةً؛ ﴿عَلِيمٌ﴾؛ بِنِيّاتِهِمْ؛ وفِيهِ مِنَ الوَعِيدِ عَلى الإصْرارِ؛ وتَرْكِ الفَيْئَةِ؛ ما لا يَخْفى.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ أيْ: حَقَّقُوهُ. وفي عَزْمِ الطَّلاقِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ إذا مَضَتِ الأرْبَعَةُ الأشْهُرُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ أنْ يَفِيءَ، أوْ يُطَلِّقَ، وهو مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وعُثْمانَ، وعَلَيَّ، وابْنِ عُمَرَ، وسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وعائِشَةَ، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، والحَكَمِ، وأبِي صالِحٍ. وحَكاهُ أبُو صالِحٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحابَةِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ، وأحْمَدَ، والشّافِعِيِّ.

والثّانِي: أنَّهُ لا يَفِيءُ حَتّى يَمْضِيَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فَتُطَلَّقُ بِذَلِكَ مِن غَيْرِ أنْ يَتَكَلَّمَ بِطَلاقٍ. واخْتَلَفَ أرْبابُ هَذا القَوْلِ فِيما يَلْحَقُها مِنَ الطَّلاقِ عَلى قَوْلَيْنِ. أحَدُهُما: طَلْقَةٌ بائِنَةٌ. رُوِيَ عَنْ عُثْمانَ، وعَلَيٍّ، وابْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ. والثّانِي: طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وابْنِ شُبْرُمَةَ.

صفحة ٢٥٨

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فِيهِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: سَمِيعٌ لِطَلاقِهِ، عَلِيمٌ بِنِيَّتِهِ. والثّانِي سَمِيعٌ لِيَمِينِهِ، عَلِيمٌ بِها.

Arabic

﴿وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ يَعْنِي: بالإيقاع ﴿فَإِن الله سميع عليم﴾ لقَوْل الزَّوْج، عليم بِمَا يضمره.

وَمذهب الشَّافِعِي أَنه تجوز الْفَيْئَة بعد الْمدَّة بوقف حَتَّى يفِيء أَي: يُطلق، وَهُوَ ﴿الطَّلَاق فَإِن الله سميع عليم (٢٢٧ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء وَلَا﴾ مروى عَن عمر، وعَلى، وَأبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنْهُم.

وَذهب أَبُو حنيفَة إِلَى أَنَّهَا تطلق طَلْقَة بَائِنَة بِانْقِضَاء الْمدَّة. وَهُوَ مروى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَابْن مَسْعُود، وَعلي، فِي رِوَايَة ضَعِيفَة، وَالْمَسْأَلَة فِي الخلافيات.

Arabic

قوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ﴾.

أي إن لم يكفروا ولا فاءوا إلى الوطء؛ أي رجعوا إليه وأرادوا الطلاق، فإن الله سميع لقولهم، عليم باعتقادهم وعزيمتهم.

Arabic

قوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ، يعني أوجبوا الطلاق بترك الجماع، حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بمضي أربعة أشهر. وقال بعضهم: لا يقع الطلاق، ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو يطلقها. وقال بعضهم يقع الطلاق بمضي أربعة.

أشهر وهو قول علمائنا. وروي عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا:

عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، وذلك قوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ، أي أوجبوا الطلاق بترك الجماع فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لمقالتهم بكلمة الإيلاء عَلِيمٌ بهم.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ، يعني وجب عليهن العدة ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، أي ثلاث حيض. وقال بعضهم: ثلاثة أطهار. وقال أكثر أهل العلم: المراد به الحيض. وأصل القرء:

الوقت. وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات، ولكن المراد به الخصوص، لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات: الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة. ثم قال: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ، يعني الحمل والحيض، لا يحل لها أن تقول: إني حامل وليست بحامل أو إني حائض وليست بحائض إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، يقول إن كن يصدقن بالله واليوم الاخر.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً، يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء، يعني في حال التربص إذا كان الطلاق رجعياً. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يقول بما عرف شرعاً، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، أي فضيلة في النفقة والمهر. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة.

ثم بيّن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة، فقال تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ، يعني يقول:

الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، يعني إذا راجعها، يمسكها بمعروف، ينفق عليها، ويكسوها، ولا يؤذيها، ويحسن معاشرتها أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، يعني يؤدي حقها، ويخلي سبيلها. ويقال: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، يعني يطلقها التطليقة الثالثة ويعطي مهرها. ويقال: يتركها حتى تنقضي عدتها. ويقال يؤتي حقها ويخلي سبيلها ويقال: أو تسرح بإحسان. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلق تطليقة أو تطليقتين، كان الزوج أحق بها وإذا طلقها الثالثة، كانت المرأة أحق بنفسها واحتج بقول الأعشى وكانت امرأته من بني مروان، فأخذه بنو مروان حتى يطلق امرأته، فلما طلقها واحدة قالوا له: عد فطلقها الثانية، فلما طلقها الثانية قالوا له: عد فطلقها الثالثة، فعرف أنها بانت منه ولا تحل له، فقال عند ذلك:

أَيَا جَارتِي بِينِي فإِنَّكِ طَالِقَه ... كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَه

وبَيِنِي فَإِنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصَا ... وَأَنْ لاَ تَزَالُ فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِقَه

وَذُوقِي قَنَى الحَيِّ إنِّي ذَائِق ... قَنَاة أُنَاسٍ مِثْلَ ما أنت ذائقة ثم قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، وزوجها ثابت بن قيس وكانت تبغضه، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: لا أنا ولا ثابت فقال لها: «أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فقالت: نعم وزيادة. فقال: «أَمَّا الزِّيَادَة، فلا» . فدعا رسول الله ﷺ زوجها وخلعها من زوجها، فذلك قوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً من المهر إِلَّا أَنْ يَخافا، يعني: يعلما أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، أي أمر الله فيما أمر ونهى. قرأ حمزة يَخافا بضم الياء على فعل ما لم يسم فاعله، والباقون: بالنصب. وقرأ ابن مسعود: إِلا أَنْ يخافوا.

ثم قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، يقول: إن علمتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، أي لا حرج على الزوج أن يأخذ ممَّا افتدت به المرأة، إن كان النشوز من قبل المرأة. فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج، فلا يحل له أن يأخذ، بدليل ما قاله في آية أخرى: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [النساء: 20] .

ثم قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، أي أحكامه وفرائضه فَلا تَعْتَدُوها، أي لا تجاوزوها. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه بترك ما أمر الله تعالى أو بعمل ما نهاه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، يقول: الضارون الشاقون بأنفسهم. ويقال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، يعني الطلاق مرتان، فلا تجاوزوهما إلى الثالثة. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله بالتطليقة الثالثة، فأولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَّقَها الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الثالثة، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، أي تتزوج بزوج آخر ويدخل بها وإنما عرف الدخول بالسنة. وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثاً، وكانت تدعى تميمة بنت وهب، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبيّ ﷺ وقالت: إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن، ولم يكن عنده إلا كهدبة الثوب فقال لها: «أَتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟» فقالت: نعم. قال: «لَيْسَ ذلك مَا لَمْ تَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ» . فذلك قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، يعني إذا طلقها الثالثة.

قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها، يعني واحدة أو اثنتين فَلا جُناحَ عَلَيْهِما، يعني المرأة والزوج أَنْ يَتَراجَعا. ويقال: فإن طلقها الزوج الثاني بعد ما دخل عليها، فلا جناح عليهما- يعني المرأة والزوج الأول- أن يتراجعا، يعني أن يتزوجها مرة أخرى. إِنْ ظَنَّا، يعني إن علما أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، أي فرائض الله يقول إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. قوله: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، أي فرائض الله وأمره ونهيه وأحكامه، يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ويقال: إنما قال: لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لأن الجاهل إذا بيّن له، فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد والعالم يحفظ ويتعاهد. فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال.

ثم وقوله: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، أي مضى عليهن ثلاث حيض قبل أن يغتسلن، وقبل أن يخرجن من العدة فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، يعني يراجعها ويمسكها بالإحسان. قوله: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو لا يراجعها ويتركها حتى تخرج من العدة.

وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض، وأرادت أن تغتسل، راجعها ثم طلقها يريد بذلك أن يطول عليها عدتها. فنهى الله عن ذلك فقال تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً. لِتَعْتَدُوا، أي لتظلموهن. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ الإضرار، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، يقول: أضر بنفسه بمعصيته في الإضرار. وقال الزجاج: فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، يعني عرَّض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه، تعرض لعذاب الله، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه.

ثم قال: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً، يعني القرآن لعباً. ويقال إنهم كانوا يطلقون ولا يعدون ذلك طلاقاً، ويجعلونه لعباً، فنزل: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً. قرأ عاصم في رواية حفص: هُزُواً بغير همز، وكذلك قوله: كُفُواً أَحَدٌ [الصمد: 4] والباقون: بالهمز.

وهما لغتان، ومعناهما واحد. ثم قال تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، يقول: احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام. وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ، يقول: احفظوا ما ينزل الله عليكم في القرآن من المواعظ وَالْحِكْمَةِ يعني الفقه في القرآن يَعِظُكُمْ بِهِ، يقول:

ينهاكم عن الضرار.

وَاتَّقُوا اللَّهَ في الضرار، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ من أعمالكم فيجازيكم به. وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، يقول: انقضت عدتهن فَلا تَعْضُلُوهُنَّ، يقول:

لا تحبسوهن ولا تمنعوهن أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بمهر ونكاح جديد وذلك أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي الدحداح، فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها له وقال لها: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت هذه الآية: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ، أي يؤمر به. مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أي يصدق بالله واليوم الآخر ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ، يعني خير لكم ويقال: أصلح لكم، وَأَطْهَرُ من الريبة.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ من حب كل واحد منهما لصاحبه وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ذلك. ويقال: ذلكم أطهر لقلوبكم من العداوة، لأن المرأة تأتي الحاكم فيزوجها، فتدخل في قلوبهم العداوة والبغضاء. وقال الضحاك: والله يعلم أن الخير في الوفاء والعدل، وأنتم لا تعلمون ما عليكم بالتفريق من العقوبة ومن العذاب. وقال مقاتل: فدعا رسول الله ﷺ معقلاً، وقال: «إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَاً فَلَا تَمْنَعْ أُخْتَكَ عَنْ أَبِي الدَّحْدَاحِ» ، فقال: آمنت بالله وزوجتها منه وفي هذه الآية دليل أن الولي إذا منع المرأة عن النكاح، كان للحاكم أن يزوجها.

Arabic

﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾، قَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ: وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ، وانْتِصابُ الطَّلاقِ: إمّا عَلى إسْقاطِ حَرْفِ الجَرِّ، وهو عَلى؛ لِأنَّ ”عَزَمَ“ يَتَعَدّى بِعَلى كَما قالَ:

عَزَمْتُ عَلى إقامَةِ ذِي صَباحٍ

وإمّا أنْ تُضَمَّنَ ”عَزَمَ“ مَعْنى ”نَوى“؛ فَيَتَعَدّى إلى مَفْعُولٍ بِهِ. ومَعْنى العَزْمِ هُنا التَّصْمِيمُ عَلى الطَّلاقِ، ويَظْهَرُ أنَّ جَوابَ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَلْيُوقِعُوهُ، أيِ: الطَّلاقَ، وفي قَوْلِهِ في هَذا التَّقْسِيمِ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ [البقرة: ٢٢٦]، و﴿إنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾؛ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الفُرْقَةَ الَّتِي تَقَعُ في الإيلاءِ لا تَقَعُ بِمُضِيِّ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ مِن غَيْرِ قَوْلٍ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ القَوْلِ لِقَوْلِهِ: ﴿عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾؛ لِأنَّ العَزْمَ عَلى فِعْلِ الشَّيْءِ لَيْسَ فِعْلًا لِلشَّيْءِ، ويُؤَكِّدُهُ: ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؛ إذْ لا يُسْمَعُ إلّا الأقْوالُ، وجاءَتْ هاتانِ الصِّفَتانِ بِاعْتِبارِ الشَّرْطِ وجَوابِهِ؛ إذْ قَدَّرْناهُ: فَلْيُوقِعُوهُ، أيِ الطَّلاقَ، فَجاءَ ﴿سَمِيعٌ﴾ بِاعْتِبارِ إيقاعِ الطَّلاقِ؛ لِأنَّهُ مِن بابِ المَسْمُوعاتِ، وهو جَوابُ الشَّرْطِ، وجاءَ ”عَلِيمٌ“ بِاعْتِبارِ العَزْمِ عَلى الطَّلاقِ؛ لِأنَّهُ مِن بابِ النِّيّاتِ، وهو الشَّرْطُ، ولا تُدْرَكُ النِّيّاتُ إلّا بِالعِلْمِ. وتَأخَّرَ هَذا الوَصْفُ لِمُؤاخاةِ رُءُوسِ الآيِ؛ ولِأنَّ العِلْمَ أعَمُّ مِنَ السَّمْعِ، فَمُتَعَلِّقُهُ أعَمُّ، ومُتَعَلِّقُ السَّمْعِ أخَصُّ، وأبْعَدَ مَن قالَ: فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِإيلائِهِ، لِبُعْدِ انْتِظامِهِ مَعَ الشَّرْطِ قَبْلَهُ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ ما تَقُولُ في قَوْلِهِ: فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وعَزْمُهُمُ الطَّلاقَ مِمّا لا يُعْلَمُ ولا يُسْمَعُ ؟ قُلْتُ: الغالِبُ أنَّ العازِمَ لِلطَّلاقِ، وتَرْكِ الفَيْئَةِ والفِرارِ لا يَخْلُو مِن مُقارَنَةٍ ودَمْدَمَةٍ، ولا بُدَّ مِن أنْ يُحَدِّثَ نَفْسَهُ ويُناجِيَها بِذَلِكَ، وذَلِكَ حَدِيثٌ لا يَسْمَعُهُ إلّا اللَّهُ، كَما يَسْمَعُ وسْوَسَةَ الشَّيْطانِ. انْتَهى كَلامُهُ. وقَدْ قَدَّمْنا أنَّ صِفَةَ السَّمْعِ جاءَتْ هُنا لِأنَّ المَعْنى: وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ: أوْقَعُوهُ، أيِ: الطَّلاقَ، والإيقاعُ لا يَكُونُ إلّا بِاللَّفْظِ، فَهو مِن بابِ المَسْمُوعاتِ، والصِّفَةُ تَتَعَلَّقُ بِالجَوابِ لا بِالشَّرْطِ، فَلا تَحْتاجُ إلى تَأْوِيلِ الزَّمَخْشَرِيِّ. وفي قَوْلِهِ: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ دَلالَةٌ عَلى مُطْلَقِ الطَّلاقِ، فَلا يَدُلُّ عَلى خُصُوصِيَّةِ طَلاقٍ بِكَوْنِهِ رَجْعِيًّا أوْ بائِنًا، وقَدِ اخْتُلِفَ في الطَّلاقِ الدّاخِلِ عَلى المُولِي في ذَلِكَ، فَقالَ عُثْمانُ، وعَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِيُّ، والأوْزاعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ: هي طَلْقَةٌ بائِنَةٌ لا رَجْعَةَ لَهُ فِيها. وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ، وأبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومَكْحُولٌ، والزُّهْرِيُّ، ومالِكٌ، وابْنُ شُبْرُمَةَ: هي رَجْعِيَّةٌ. وفي الحُكْمِ لِلْمُولِي بِأحَدِ الأمْرَيْنِ -: إمّا الفَيْئَةِ وإمّا الطَّلاقِ - دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الكَفّارَةِ في الإيلاءِ قَبْلَ الفَيْءِ عَلى قَوْلِ مَن يُوجِبُ الكَفّارَةَ؛ لِأنَّهُ لَوْ جازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ الإيلاءُ بِغَيْرِ فَيْءٍ ولا عَزِيمَةِ طَلاقٍ؛ لِأنَّهُ إنْ حَنِثَ لَمْ يَلْزَمْ بِالحِنْثِ شَيْءٌ، ومَتى لَمْ يَلْزَمِ الحالِفَ بِالحِنْثِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ فَفي جَوازِ تَقْدِيمِ الكَفّارَةِ إسْقاطُ حُكْمِ الإيلاءِ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ. ومَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ

صفحة ١٨٤

ومَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ أنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الكَفّارَةِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَتَرَبَّصُوا إلى مُضِيِّ المُدَّةِ.

﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وعِيدٌ عَلى إصْرارِهِمْ وتَرْكِهِمُ الفَيْئَةَ، وعَلى قَوْلِ الشّافِعِيِّ مَعْناهُ: فَإنْ فاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وإنْ عَزَمُوا بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ. انْتَهى. وكانَ قَدْ تَقَدَّمَ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ [البقرة: ٢٢٦] ما نَصُّهُ: فَإنْ فاءُوا في الأشْهُرِ؛ بِدَلِيلِ قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ”فَإنْ فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“، يَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ما عَسى يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِن طَلَبِ ضِرارِ النِّساءِ بِالإيلاءِ، وهو الغالِبُ، وإنْ كانَ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ عَلى رِضًى مِنهُنَّ، خَوْفًا مِن طَلَبِ ضِرارِ النِّساءِ بِالإيلاءِ، وهو الغالِبُ، وإنْ كانَ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ عَلى رِضًى مِنهُنَّ خَوْفًا عَلى الوَلَدِ مِنَ الغَيْلِ، أوْ لِبَعْضِ الأسْبابِ لِأجْلِ الفَيْئَةِ الَّتِي هي مِثْلُ التَّوْبَةِ، فَنَزَّلَ الزَّمَخْشَرِيُّ الآيَةَ عَلى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ، وغايَرَ بَيْنَ مُتَعَلِّقِ الفِعْلَيْنِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ؛ إذْ جَعَلَ بَعْدَ ﴿فاءُوا﴾ [البقرة: ٢٢٦] في مُدَّةِ الأشْهُرِ، وبَعْدَ ”عَزَمُوا“ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، والَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظاهِرُ اللَّفْظِ أنَّ الفَيْئَةَ والعَزْمَ عَلى الطَّلاقِ لا يَكُونانِ إلّا بَعْدَ مُضِيِّ الأشْهُرِ، ولَمّا أحَسَّ الزَّمَخْشَرِيُّ بِهَذا اعْتَرَضَ عَلى نَفْسِهِ فَقالَ: فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ مَوْقِعُ الفاءِ إذا كانَتِ الفَيْئَةُ قَبْلَ انْتِهاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ؟ قُلْتُ: مَوْقِعٌ صَحِيحٌ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ [البقرة: ٢٢٦]، و(إنْ عَزَمُوا) تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، والتَّفْصِيلُ يَعْقُبُ المُفَصَّلَ، كَما تَقُولُ: أنا نَزِيلُكم هَذا الشَّهْرَ، فَإنْ أحْمَدْتُكم أقَمْتُ عِنْدَكم، إلى آخِرِهِ. وإلّا لَمْ أقُمْ إلّا رَيْثَما أتَحَوَّلُ. انْتَهى كَلامُهُ. ولَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأنَّ ما مَثَّلَ بِهِ لَيْسَ مُطابِقًا لِما في الآيَةِ، ألا تَرى أنَّ المِثالَ فِيهِ إخْبارٌ عَنِ المُفَصَّلِ حالُهُ ؟ وهو قَوْلُهُ: أنا نَزِيلُكم هَذا الشَّهْرَ، وما بَعْدَ الشَّرْطَيْنِ مُصَرَّحٌ فِيهِ بِالجَوابِ الدّالِّ عَلى اخْتِلافِ مُتَعَلِّقِ فِعْلِ الجَزاءِ، والآيَةُ لَيْسَ كَذَلِكَ التَّرْكِيبُ فِيها؛ لِأنَّ الَّذِينَ يُؤْلُونَ لَيْسَ مُخْبَرًا عَنْهم، ولا مُسْنَدًا إلَيْهِمْ حُكْمٌ، وإنَّما المُخْبَرُ عَنْهُ هو ”تَرَبُّصُهم“، فالمَعْنى: تَرَبُّصُ المُولِي أرْبَعَةَ أشْهُرٍ مَشْرُوعٌ لَهم بَعْدَ إيلائِهِمْ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ﴿وإنْ عَزَمُوا﴾، فالظّاهِرُ أنَّهُ يَعْقُبُ تَرَبُّصَ المُدَّةِ المَشْرُوعَةِ بِأسْرِها؛ لِأنَّ الفَيْئَةَ تَكُونُ فِيها، والعَزْمَ بَعْدَها؛ لِأنَّ هَذا التَّقْيِيدَ المُغايِرَ لا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وإنَّما تَطابُقُ الآيَةِ أنْ نَقُولَ: لِلضَّيْفِ إكْرامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، فَإنْ أقامَ فَنَحْنُ كُرَماءُ مُؤْثِرُونَ، وإنْ عَزَمَ عَلى الرَّحِيلِ فَلَهُ أنْ يَرْحَلَ. فالَّذِي يَتَبادَرُ إلَيْهِ الذِّهْنُ أنَّ الشَّرْطَيْنِ مُقَدَّرانِ بَعْدَ إكْرامِهِ الثَّلاثَةَ الأيّامِ، وأمّا أنْ يَكُونَ المَعْنى: فَإنْ أقامَ في مُدَّةِ الثَّلاثَةِ الأيّامِ، وإنْ عَزَمَ عَلى الرَّحِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذا الِاخْتِلافُ في الطَّرَفَيْنِ لا يَتَبادَرُ إلَيْهِ الذِّهْنُ، وإنْ كانَ مِمّا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، وفُرِّقَ بَيْنَ الظّاهِرِ والمُحْتَمَلِ، ولا يُفَرِّقُ بَيْنَ الآيَةِ وتَمْثِيلِ الزَّمَخْشَرِيِّ إلّا مَنِ ارْتاضَ ذِهْنُهُ في التَّراكِيبِ العَرَبِيَّةِ، وعَرِيَ مِن حَمْلِ كِتابِ اللَّهِ عَلى الفُرُوعِ المَذْهَبِيَّةِ، بِاتِّباعِهِ الحَقَّ واجْتِنابِهِ العَصَبِيَّةَ.

Arabic

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿إِنْ﴾ شرطية.

﴿عَزَمُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة عزم، غائب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

﴿ٱل﴾، ﴿طَّلَٰقَ﴾ اسم، من مادّة طلق، مذكر، منصوب.

﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب.

﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿سَمِيعٌ﴾ اسم، من مادّة سمع، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.

﴿عَلِيمٌ﴾ اسم، من مادّة علم، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع، نعت.

Arabic
(فَ‍‍إِن)حرف استئنافيةشرطيةوَإِنْحرف عطفشرطيةعَزَمُ‍‍وا۟فعلضميرٱل‍‍طَّلَٰقَاسمفَ‍‍إِنَّحرف واقع في جواب الشرطحرف نصبٱللَّهَعلمسَمِيعٌاسمعَلِيمٌنعتجملة فعليةجملة اسميةمعطوففاعلمفعول بهشرطاسم «ان»خبر «ان»صفةجواب شرط

Arabic

﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ أيْ: صَمَّمُوا قَصْدَهُ بِأنْ لَمْ يَفِيئُوا واسْتَمَرُّوا عَلى الإيلاءِ ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لِإيلائِهِمُ الَّذِي صارَ مِنهم طَلاقًا بائِنًا بِمُضِيِّ العِدَّةِ ﴿عَلِيمٌ 227﴾ بِغَرَضِهِمْ مِن هَذا الإيلاءِ، فَيُجازِيهِمْ عَلى وفْقِ نِيّاتِهِمْ، وهَذا ما حَمَلَ عَلَيْهِ الحَنَفِيَّةُ هَذِهِ الآيَةَ، فَإنَّهم قالُوا: الإيلاءُ مِنَ المَرْأةِ أنْ يَقُولَ: واللَّهِ لا أقْرَبُكِ (أرْبَعَةَ أشْهُرٍ) فَصاعِدًا عَلى التَّقْيِيدِ بِالأشْهُرِ، أوْ لا أقْرَبُكِ عَلى الإطْلاقِ، ولا يَكُونُ فِيما دُونَ ذَلِكَ عِنْدَ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ خِلافًا لِلظّاهِرِيَّةِ والنَّخْعِيَّةِ وقَتادَةَ وحَمّادٍ وابْنِ أبِي حَمّادٍ وإسْحاقَ؛ حَيْثُ يَصِيرُ عِنْدَهم مُولِيًا في قَلِيلِ المَدَّةِ وكَثِيرِها، وحُكْمُهُ إنْ فاءَ إلَيْها في المُدَّةِ بِالوَطْءِ إنْ أمْكَنَ، أوْ بِالقَوْلِ إنَّ عَجَزَ عَنْهُ صَحَّ الفَيْءُ وحَنَثَ القادِرُ ولَزِمَتْهُ كَفّارَةُ اليَمِينِ ولا كَفارَّةَ عَلى العاجِزِ، وإنْ مَضَتِ الأرْبَعَةُ بانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ مِن غَيْرِ مُطالَبَةِ المَرْأةِ إيقاعَ الزَّوْجِ

صفحة 130

أوِ الحُكْمَ، وقالَتِ الشّافِعِيَّةُ: لا إيلاءَ إلّا في أكْثَرَ مِن (أرْبَعَةِ أشْهُرٍ) فَلَوْ قالَ: واللَّهِ لا أقْرَبُكِ (أرْبَعَةَ أشْهُرٍ) لا يَكُونُ إيلاءً شَرْعًا عِنْدَهُمْ، ولا يَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ عَلَيْهِ، بَلْ هو يَمِينٌ كَسائِرِ الأيْمانِ، إنْ حَنِثَ كَفَّرَ، وإنْ بَرِّ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، ولِلْمُولِي التَّلَبُّثُ في هَذِهِ المُدَّةِ، فَلا يُطالِبُ بِفَيْءٍ ولا طَلاقٍ، فَإنْ فاءَ في اليَمِينِ بِالحِنْثِ ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لِلْمُولِي إثْمُ حِنْثِهِ إذا كَفَّرَ كَما في (الجَدِيدِ)، أوْ ما تَوَخّى بِالإيلاءِ مِن ضِرارِ المَرْأةِ ونَحْوِهِ بِالفَيْئَةِ الَّتِي هي كالتَّوْبَةِ وإنْ عَزَمَ الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِطَلاقِهِ عَلِيمٌ بِنِيَّتِهِ، وإذا مَضَتِ المُدَّةُ ولِمَ يَفِئْ ولَمْ يُطَلِّقْ طُولِبَ بِأحَدِ الأمْرَيْنِ، فَإنْ أبى عَنْهُما طَلَّقَ عَلَيْهِ الحاكِمُ، وأُيِّدَ كَوْنُ مُدَّتِهِ أكْثَرَ مِن (أرْبَعَةِ أشْهُرٍ) بِأنَّ (الفاءَ) في الآيَةِ لِلتَّعْقِيبِ، فَتَدُلُّ عَلى أنَّ حُكْمَ الإيلاءِ مِنَ الفَيْئَةِ والطَّلاقِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَلا يَكُونُ الإيلاءُ في هَذِهِ المُدَّةِ إيلاءً شَرْعًا لِانْتِفاءِ حُكْمِهِ - وبِذَلِكَ اعْتَرَضُوا عَلى الحَنَفِيَّةِ - واعْتَرَضُوا عَلَيْهِمْ أيْضًا بِأنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلى الطَّلاقِ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، لَزِمَ وُقُوعُ الطَّلاقِ مِن غَيْرِ مُوقِعٍ، وإنَّ النَّصَّ يُشِيرُ إلى أنَّهُ مَسْمُوعٌ، فَلَوْ بانَتْ مِن غَيْرِ طَلاقٍ لا يَكُونُ هَهُنا شَيْءٌ مَسْمُوعٌ، وأُجِيبُ عَنِ الأوَّلِ بِأنَّ (الفاءَ) لِلتَّعْقِيبِ في الذِّكْرِ، وعَنِ الثّانِي بِأنَّ المَسْمُوعَ ما يُقارِنُ ذَلِكَ التَّرْكَ مِنَ المُقاوَلَةِ والمُجادَلَةِ وحَدِيثِ النَّفْسِ بِهِ كَما يَسْمَعُ وسْوَسَةَ الشَّيْطانِ عَلَيْهِمْ بِما اسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ أوِ الإيلاءِ الَّذِي صارَ طَلاقًا بائِنًا بِالمُضِيِّ، وهَذا أنْسَبُ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ حَيْثُ اكْتَفى بِمُجَرَّدِ العَزْمِ بِخِلافِ ما قالَتْهُ الشّافِعِيَّةُ مِن أنَّهُ يَحْتاجُ إلى الطَّلاقِ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، فَإنَّهُ يَحْتاجُ إلى التَّقْدِيرِ، وبُعْدُهُ لا يَحْتاجُ إلى عَزَمُوا أوْ يَحْتاجُ إلى جَعْلِ (عَزْمِ الطَّلاقِ) كِنايَةً عَنْهُ، فَما قِيلَ: مِن أنَّ الآيَةَ بِصَرِيحِها مَعَ الشّافِعِيِّ لَيْسَ في مَحِلِّهِ، وقَدْ ذَهَبَ إلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ أبُو حَنِيفَةَ وكَثِيرٌ مِنَ الإمامِيَّةِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ -، قالَ: الإيلاءُ إيلاءانِ؛ إيلاءٌ في الغَضَبِ، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ فَأمّا الإيلاءُ في الغَضَبِ، فَإذا مَضَتْ (أرْبَعَةُ أشْهُرٍ) فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، وأمّا ما كانَ في الرِّضا فَلا يُؤاخَذُ بِهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -، قالَ: أتى رَجُلٌ عَلِيًّا - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - فَقالَ: إنِّي حَلَفْتُ أنْ لا آتِيَ امَرْأتِي سَنَتَيْنِ، فَقالَ: ما أراكَ إلّا قَدْ آلَيْتَ، قالَ: إنَّما حَلَفْتُ مِن أجْلِ أنَّها تُرْضِعُ ولَدِي، قالَ: فَلا إذًا. ورُوِيَ عَنْ إبْراهِيمَ: ما أعْلَمُ الإيلاءَ إلّا في الغَضَبِ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ وإنَّما الفَيْءُ مِنَ الغَضَبِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -، واسْتُدِلَّ بِعُمُومِ الآيَةِ عَلى صِحَّةِ الإيلاءِ مِنَ الكافِرِ، وبِأيِّ يَمِينٍ كانَ، ومِن غَيْرِ الدُّخُولِ بِها، والصَّغِيرَةِ، والخَصِيِّ، وأنَّ العَبْدَ تُضْرَبُ لَهُ (الأرْبَعَةُ أشْهُرٍ) كالحُرِّ. واسْتُدِلَّ بِتَخْصِيصِ هَذا الحُكْمِ بِالمُولِي عَلى أنَّ مَن تَرَكَ الوَطْءَ ضِرارًا بِلا يَمِينٍ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وما رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها -، أنَّها قالَتْ وهي تَعِظُ خالِدَ بْنَ سَعِيدٍ المَخْزُومِيَّ، وقَدْ بَلَغَها أنَّهُ هَجَرَ امْرَأتْهُ: إيّاكَ يا خالِدُ، وطُولَ الهَجْرِ، فَإنَّكَ قَدْ سَمِعْتَ ما جَعَلَ اللَّهُ - تَعالى - لِلْمُولِي مِنَ الأجَلِ مَحْمُولٌ عَلى إرادَةِ العَطْفِ ولِلتَّحْذِيرِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالإيلاءِ.

Arabic

قوله تعالى: {عَزَمُواْ الطلاق} : في نصبِ «الطلاق» وجهان، أحدُهما: أنه على إسقاطِ الخافضِ، لأنَّ «عزم» يتعدَّى ب «على» ، قال:

969 - عَزَمْتُ على إقامةِ ذي صباحٍ ... لأمرٍ ما يُسَوَّدُ مَنْ يسَودُ

والثاني: أن تَضَمِّن «عزم» معنى نَوَى، فينتصبَ مفعولاً به.

والعَزْم: عَقْدُ القلبِ وتصميمُه: عَزَمَ يَعْزِم عَزْماً وعُزْماً بالفتحة والضمة، وعَزِيمة وعِزاماً بالكسر. ويستعمل بمعنى القَسَمِ: عَزَمْتُ عليكَ لتَفعلَّنَّ.

والطلاقُ: إحلالُ العَقْدِ، يقال: طَلَقَتْ بفتح اللام - تَطْلُقُ فهي طالِقٌ وطالقَةٌ، قال الأعشى:

970 - أيا جارتا بيني فإنَّكِ طالِقَهْ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحكى ثعلب: «طَلُقت» بالضم، وأنكره الأخفش، والطلاقُ يجوز أَنْ يكون مصدراً أو اسمَ مصدرٍ وهو التطليقُ.

قوله: {فَإِنَّ الله} ظاهرُه أنَّه جوابُ الشرطِ، وقال الشيخ: «ويَظْهَرُ أنَّه محذوفٌ، أي: فَلْيُوقِعوه. وقرأ عبد الله:» فإن فاؤوا فيهنَّ «وقرأ أبَيّ» فيها «، والضميرُ للأَشْهُرِ.

وقراءةُ الجمهورِ ظاهرُها أنَّ الفَيْئَة والطلاقَ إنما تكونُ بعد مضيِّ أربعة الأشهر، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ لمَّا كان يَرى بمذهبِ أبي حنيفة: وهو أنَّ الفَيْئَة في مدة أربعةِ الأشهرِ، ويؤيِّدُه القراءةُ المقتدِّمَةُ احتاج إلى تأويلِ الآيةِ بما نصُّه.» فإنْ قلت: كيف موقعُ الفاءِ إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاءِ مدةِ التربُّص؟ قلت: موقعٌ صحيحٌ، لأنَّ قولَه: «فإنْ فاؤوا، وإنْ عَزَموا» تفصيلٌ لقولِه: «للذين يُؤْلُون مِنْ نسائِهِم، والتفصيلُ يَعْقُب المُفَصَّل، كما تقول:» أنَا نزيلُكم هذا الشهرَ فإنْ أَحْمَدْتُكم أقمتُ عندَكم إلى آخرِه، وإلاَّ لم أقُمْ إلاَّ ريثما أتحولُ «. قال الشيخ:» وليس بصحيحٍ، لأنَّ ما مثَّله ليس بنظيرِ الآيةِ، ألا ترى أنَّ المثالَ فيه إخبارٌ عن المُفَصَّل حالُه، وهو قولُه: «أنا نزيلُكم هذا الشهر» ، وما بعد الشرطينِ مُصَرَّحٌ فيه بالجوابِ الدالِّ على اختلافِ متعلَّقِ/ فعلِ الجزاء، والآيةُ ليسَتْ كذلك، لأنَّ الذين يُؤْلُون ليس مُخْبَراً عنهم ولا مُسْنَداً إليهم حكمٌ، وإنما المحكومُ عليه تربُّصُهم، والمعنى: تربُّص المُؤْلِين أربعةُ أشهر مشروعٌ لهم بعد إيلائِهم، ثم قال: فإنْ فاؤوا وإنْ عَزَموا «فالظاهرُ أنَّهُ يَعْقُبُ تربُّصَ المدةِ المشروعةِ بأسْرِها، لأنَّ الفيئةَ تكونُ فيها، والعَزْمَ على الطلاقِ بعدَها، لأنهَّ التقييدَ المغايرَ لا يَدُلُّ عليه اللفظُ، وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقولَ:» للضيفِ إكرامُ ثلاثةِ أيامٍ، فإنْ أقامَ فنحن كرماءُ مُؤْثِرُون وإنْ عَزَم على الرحيلِ فله أنْ يَرْحَلَ «فالمتبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّ الشرطينُ مُقَدَّران بعدَ إكرامِه» .

Arabic

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ الآية، العَزْم: عقد القلب على الشيء، عزم على الشيء يَعْزِم عَزْمًا وعُزْمًا وعَزِيمةً، ذكرها الفراء [[لم أجده في مظانه من "معاني القرآن" له.]]، اعتزم اعتزامًا، وعزمت عليك لتفعلنّ، أي: أقسمت [[ينظر في عزم: "تهذيب اللغة" 3/ 2425، "المفردات" 337، "عمدة الحفاظ" 3/ 86، "اللسان" 5/ 2932 - 2933.]] [[ينظر عزم "تهذيب اللغة" 2/ 152، "والمفرادت" 337، "وعمدة الحفاظ" 3/ 86 واللسان 12/ 398 - 401.]].

والطلاقُ: مصدرُ طَلُقتِ المرأةُ تطلُق طَلاقًا [[نقله عنه في "تهذيب اللغة" 3/ 2209 مادة "طلق".]]، وقال الليث: طَلُقَتِ المرأة، بضم اللام، تَطْلُق طلاقًا، وقال ابن الأعرابي: طَلُقَتْ من الطلاق أجود، وطَلَقَتْ بفتح اللام جائز [[نقله عنه في "تهذيب اللغة" 3/ 2209، وتتمة كلامه: ومن الطلق طُلقت، وكلهم يقول: امرأة طالق بغير هاء.]] [[ينظر في طلق: "تهذيب اللغة" 2209 - 2212، "المفردات" ص 309، "عمدة الحفاظ" 2/ 476 - 477، "اللسان" 4/ 2692 - 2696.]].

ومعنى الطلاق: هو حل عقد النكاح بما يكون حلًّا في الشرع، وأصله من الانطلاق وهو الذهاب، والطَّلاق: انطلاق المرأة، والأولى [[ساقطة من (ي).]] أن يكون الطلاق هاهنا اسمًا من التطليق، كالسراح اسم من التسريح يوضع موضع المصدر، لأن المراد هاهنا التطليق [[ينظر: "البحر المحيط" 2/ 192.]].

وهذه الآية دليل على أنها لا [[ساقطة من (ي).]] تَطْلقُ بعد مضي الأربعة أشهر ما لم يطلقها زوجها أو السلطان؛ لأنه شرط فيه [[في (ي) (في).]] العزم، ولأنّ [[الواو: ساقطة من (ي).]] السماع يقتضي مسموعًا، والقول هو الذي [[في (ي) (الذي هو).]] يُسمَعُ فالسماع راجع إلى الطلاق.

فإن قيل: العزم عزم القلب لا لفظ اللسان، فإلى أي شيء يرجع السماع؟ قلنا: الرجل يعزم بقلبه ثم يطلق بلسانه، وقد ذكر الله العزم والمراد منه إنشاء اللفظ وهو قوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235]. وما نهى عن النية؛ لأن التعريض بالخطبة مباح في عدة الوفاة والتعريض بالخطبة يتضمن القصد بالقلب وزيادة، وإنما حرم إنشاء عقد النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1048، "تفسير الرازي" 6/ 89 - 90.]].

Arabic

﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝٢٢٧﴾ - قراءات

٨٣٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ)[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٤٣)، وسعيد بن منصور (٣٧٥-تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص٢١.]]. (٢/٦٣٧)

﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝٢٢٧﴾ - تفسير الآية، وأحكامها

٨٣٣٤- عن عمر بن الخطاب= (ز)

٨٣٣٥- وعثمان بن عفان= (ز)

٨٣٣٦- وعلي بن أبي طالب= (ز)

٨٣٣٧- وعبد الله بن مسعود= (ز)

٨٣٣٨- وزيد بن ثابت= (ز)

٨٣٣٩- وعبد الله بن عباس= (ز)

٨٣٤٠- وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٣٨، ١١٦٤١، ١١٦٤٤، ١١٦٤٥، ١١٦٥٠)، وفي تفسيره ١/٩٢، وابن جرير ٤/٦٥-٦٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١١، والبيهقي ٧/٣٧٨-٣٨٠.]]٨٤٦. (٢/٦٣٩)

٨٤٦ بَيَّن ابنُ جرير (٤/٦٤) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق». وقال (٤/١٠٤، ١١٨-١١٩ بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء».

وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٥٥٩).

٨٣٤١- عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: لا شيء عليه حتى يُوقَف؛ فيُطَلِّق، أو يُمسِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٦.]]. (٢/٦٣٧)

٨٣٤٢- عن أبي الدرداء -من طريق سعيد بن المسيب- في رجلٍ آلى مِن امرأته، قال: يُوقَفُ عند انقضاءِ الأربعةِ الأشهر؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِىءَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٨، والبيهقي ٧/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٨)

٨٣٤٣- عن طاوس، أن عثمان كان يُوقِفُ المؤْلِيَ. وفي لفظ: كان لا يَرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت الأربعةُ أشهر حتى يُوقَفَ[[أخرجه الشافعي ٥/٢٦٥، وابن جرير ٤/٧٨، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٧)

٨٣٤٤- عن علي بن أبي طالب -من طُرُقٍ- أنّه كان يقول: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه لَمْ يَقَعْ عليها طلاقٌ وإن مضَتْ أربعةُ أشهرٍ حتى يُوقَفَ؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِيءَ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٥٦، ١١٦٥٧)، وابن جرير ٤/٧٦-٧٧، والبيهقي ٧/٦١٧ من طريق عمرو بن سلمة، ومروان بن الحكم وغيرهما. وعزاه السيوطي إلى مالك، والشافعي، وعبد بن حميد.]]٨٤٧. (٢/٦٣٧)

٨٤٧ رَجَّح ابنُ جرير (٤/٨٦-٨٧) هذا القول مستندًا إلى القرآن، والسياق، والدلالات العقلية، فقال: «وإنّما قُلنا ذلك أشْبَهُ بتأويل الآية لأنّ الله -تعالى ذكره- ذكر حين قال: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾: ﴿فإن الله سميع عليم﴾، ومعلومٌ أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنّما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله -تعالى ذكره- أنه سميع عليم، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب؛ إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه -تعالى ذكره- بأنه غفور رحيم؛ إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنّه للكلام سميع، وبالفعل عليم، فقال -تعالى ذكره-: وإن عزم المُؤْلُون على نسائهم على طلاق مَن آلَوْا منه من نسائهم فإنّ الله سميعٌ لطلاقهم إيّاهُنَّ إن طلقُوهُنَّ، عليم بما أتَوْا إليهِنَّ مما يَحِلُّ لهم ويحرم عليهم».

وذكر ابنُ عطية (١/٥٥٦) أن من قال بهذا القول استدَلَّ بقوله:﴿سَمِيعٌ﴾؛ لأن هذا الإدراك إنما هو في المقولات.

٨٣٤٥- عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)

٨٣٤٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧/٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)

٨٣٤٧- عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ= (ز)

٨٣٤٨- وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِىءَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/٣٧٨.]]. (٢/٦٣٨)

٨٣٤٩- عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٦٥، وابن جرير ٤/٧٩، والبيهقي ٧/٣٧٨.]]. (٢/٦٣٨)

٨٣٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤/٦٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤، والبيهقي ٧/٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٣٩)

٨٣٥١- عن عبد الله بن مسعود= (ز)

٨٣٥٢- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.]]. (ز)

٨٣٥٣- عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤/٧٠ من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.]]. (٢/٦٤٠)

٨٣٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٢.]]. (ز)

٨٣٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ[[أخرجه مالك ٢/٥٥٦، والشافعي ٥/٢٦٥، والبخاري (٥٢٩١)، وابن جرير ٤/٨٠-٨١، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٨)

٨٣٥٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله[[أخرجه البخاري (٥٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٨)

٨٣٥٧- عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.]]. (ز)

٨٣٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان.= (ز)

٨٣٥٩- وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٥).]]. (ز)

٨٣٦٠- عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله ﷺ، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي[[أخرجه الشافعي ٥/٢٦٥، والبيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٣٩)

٨٣٦١- عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب.= (ز)

٨٣٦٢- قول علي= (ز)

٨٣٦٣- وابن مسعود= (ز)

٨٣٦٤- وابن عباس= (ز)

٨٣٦٥- والحسن[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١.]]. (ز)

٨٣٦٦- عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ= (ز)

٨٣٦٧- وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)

٨٣٦٨- عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)

٨٣٦٩- عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨١، والدارقطني ٤/٦١، والبيهقي ٧/٣٧٧.]]. (٢/٦٣٩)

٨٣٧٠- عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٧٦-٣٧٧.]]. (٢/٦٣٩)

٨٣٧١- عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٤).]]. (ز)

٨٣٧٢- عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٣.]]. (ز)

٨٣٧٣- عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: ﴿وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم﴾. لم يَزِدْهُ عليها.= (ز)

٨٣٧٤- فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠، وابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤) عن مسروق.]]. (ز)

٨٣٧٥- عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)

٨٣٧٦- عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)

٨٣٧٧- عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٤٦١ (١١٦٧١)، وابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)

٨٣٧٨- قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)

٨٣٧٩- عن سعيد بن المسيب= (ز)

٨٣٨٠- وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك.= (ز)

٨٣٨١- يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٢.]]. (ز)

٨٣٨٢- عن سعيد بن المسيب= (ز)

٨٣٨٣- وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة[[أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٥٧، وابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (٢/٦٤١)

٨٣٨٤- وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٢، وابن جرير ٤/٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)

٨٣٨٥- عن سعيد بن جبير= (ز)

٨٣٨٦- وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (عقب ٢١٧٤).]]. (ز)

٨٣٨٧- عن إبراهيم [النَّخَعِيّ] -من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٦.]]. (ز)

٨٣٨٨- عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن= (ز)

٨٣٨٩- وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.]]. (ز)

٨٣٩٠- عن عروة بن الزبير= (ز)

٨٣٩١- وعامر الشعبي= (ز)

٨٣٩٢- وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)

٨٣٩٣- عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٣.]]. (ز)

٨٣٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)

٨٣٩٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون﴾ الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٣.]]. (ز)

٨٣٩٦- عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا مضت الأربعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)

٨٣٩٧- عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٥).]]. (ز)

٨٣٩٨- عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن= (ز)

٨٣٩٩- ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)

٨٤٠٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)

٨٤٠١- عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٦.]]. (ز)

٨٤٠٢- عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٤).]]. (ز)

٨٤٠٣- عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)

٨٤٠٤- عن ربيعة [الرأي] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٥.]]. (ز)

٨٤٠٥- عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ثم نزع: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم* وإن عزَموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٥.]]. (ز)

٨٤٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ ليمينه، ﴿عَلِيمٌ﴾ يعني: عالم بها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)

٨٤٠٧- عن عوف [بن أبي جميلة] -من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٢.]]. (ز)

٨٤٠٨- عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: ونحن في ذلك –يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا= (ز)

٨٤٠٩- الزهريِّ= (ز)

٨٤١٠- ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٥.]]. (ز)

٨٤١١- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)

٨٤١٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: ﴿تربص أربعة أشهر﴾ يتربص بها، ﴿فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٤.]]. (ز)

﴿وَإِنۡ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ ۝٢٢٧﴾ - آثار متعلقة بالآية

٨٤١٣- عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول:

تَطاوَلَ هذا الليل واسْوَدَّ جانبُه وأرَّقني أن لا خليل أُلاعِبُهْ

فواللهِ لولا اللهُ أني أُراقِبُه لحُرِّك من هذا السرير جوانِبُهْ

فسأل عمرُ ابنتَه حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك[[أخرجه البيهقي في السنن ٩/٢٩. وذكره ابن كثير في تفسيره ١/٤٩٦ (ط: دار الراية)، ١/٢٦٩ (ط: دار الفكر). وفي (ط دار الشعب) ١/٣٩٤: عمرو بن دينار.]]. (٢/٦٤٢)

٨٤١٤- عن محمد بن مَعْن، قال: أتَت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله. فقال لها: جزاك الله خيرًا من مُثْنِيَةٍ على زوجها. فجعلت تُكَرِّر عليه القول، وهو يُكَرِّر عليها الجواب، وكان كعب بن سُور الأَسْدِيُّ حاضرًا، فقال له: اقضِ -يا أمير المؤمنين- بينها وبين زوجها. فقال: وهل فيما ذَكَرَتْ قضاءٌ؟ فقال: إنّها تشكو مُباعَدَة زوجها لها عن فراشها، وتطلب حقها في ذلك. فقال له عمر: أما لِأَن فهمتَ ذلك فاقضِ بينهما. فقال كعب: عَلَيَّ بزوجها. فأُحضِر، فقال: إنّ امرأتك تشكوك. فقال: أقصّرتُ في شيء من نفقتها؟ قال: لا. فقالت المرأة:

يا أيها القاضي الحليمُ رُشْدُهْ ألْهى خليلِي عن فِراشي مسجِدُهْ

نهــاره وليله ما يَرْقُدُه فلست في حكم النساء أحمَدُهُ

زهَّدَهُ في مَضْجَعِي تعبّدُهْ فاقْضِ القضا يا كعب لا تُردِّدُهُ

فقال زوجها:

زهَّدني في فَرْشِها وفي الحَجَلْ[[جمع حَجَلَة: وهي بيتٌ كالقُّبَة يُزَيَّنُ بالثياب والسُتور وغيرها. لسان العرب (حجل).]] أنِّي امرؤ أزهدني ما قد نزل

في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل وفي كتاب الله تخويف جَلَل

فقال كعب:

إن خير القاضيَين من عَدَل وقضى بالحق جهرًا وفَصَلْ

إنّ لها حقًّا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عَقَلْ

قضية من ربها ﷿ فأعطها ذاك ودع عنك العِلَلْ

ثم قال: إنّ الله قد أباح لك النساء أربعًا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربَّك، ولها يوم وليلة. فقال عمر: واللهِ، ما أدري من أيِّ أمرَيْك أعجب؛ أمِن فهمك أمرَهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيْتُك قضاء البصرة[[ينظر: أخبار القضاة ١/٢٧٥-٢٧٧. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في الموفقيات.]]. (٢/٦٤٣)

٨٤١٥- عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]، في رجلٍ قال لامرأتِه: إن قرِبْتُك إلى سنةٍ فأنتِ طالق. قال: إن قَرِبها بانت منه، وإن ترَكَها حتى تَمضِيَ أربعةُ أشهر بانَت منه بتطليقة، فإن تزَوَّجها فغشِيها قبلَ انقضاءِ السنةِ بانت منه، وإن لم يَقْرَبْها حتى تَمضِيَ الأربعةُ أشهر فإنه يَدْخُلُ عليه إيلاءٌ آخر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/٨٢ من طريق قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة.]]. (٢/٦٤١)

٨٤١٦- عن ابن أبي ذئب العامريّ: أن رجلًا من أهله قال لامرأته: إن كلمتكِ سنةً فأنتِ طالق. واستفتى القاسم [بن محمد]= (ز)

٨٤١٧- وسالِم [بن عبد الله بن عمر]، فقالا: إن كلمتَها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٩.]]. (ز)

٨٤١٨- عن الحسن البصري، في رجل قال لامرأته: إن قربتُك إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا: إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، فإن تزوَّجها قبل انقضاء السنة فإنه يَطَؤُها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٠)

Arabic

وقوله : ( وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور ، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة ، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه يقول ابن سيرين ، [ ومسروق ] والقاسم ، وسالم ، والحسن ، وأبو سلمة ، وقتادة ، وشريح القاضي ، وقبيصة بن ذؤيب ، وعطاء ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن طرخان التيمي ، وإبراهيم النخعي ، والربيع بن أنس ، والسدي .

ثم قيل : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية ; قاله سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ومكحول ، وربيعة ، والزهري ، ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائنة ، روي عن علي ، وابن مسعود ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه يقول : عطاء وجابر بن زيد ، ومسروق وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، ومحمد بن الحنفية ، وإبراهيم ، وقبيصة بن ذؤيب ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وكل من قال : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة ، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها ، وهو قول الشافعي ، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق .

وروى مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر ، حتى يوقف ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء . وأخرجه البخاري .

وقال الشافعي ، رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر . ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه : أنه وقف المولي . ثم قال : وهكذا نقول ، وهو موافق لما رويناه عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وعن عثمان ، وزيد بن ثابت ، وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا قال الشافعي ، رحمه الله .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .

ورواه الدارقطني من طريق سهيل .

قلت : وهو مروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة أم المؤمنين ، وابن عمر ، وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وطاوس ، ومحمد بن كعب ، والقاسم . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم ، رحمهم الله ، وهو اختيار ابن جرير أيضا ، وهو قول الليث [ بن سعد ] وإسحاق ابن راهويه ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وداود ، وكل هؤلاء قالوا : إن لم يفئ ألزم بالطلاق ، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم ، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة .

وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا .

Audio Recitations

Ahmad Alnufais

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Hani ar-Rifai - Murattal

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Mohamed al-Tablawi

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Maher Al Muaiqly - Murattal

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Saad al Ghamdi - Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Grammar & Morphology

وَإِنۡ
Position 1
The first word of verse (2:227) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and conditional particle. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and".
عَزَمُواْ
Position 2
The second word of verse (2:227) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is third person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">ʿayn zāy mīm</i> (<span class="at">ع ز م</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
ٱلطَّلَٰقَ
Position 3
The third word of verse (2:227) is a masculine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ṭā lām qāf</i> (<span class="at">ط ل ق</span>).
فَإِنَّ
Position 4
The fourth word of verse (2:227) is divided into 2 morphological segments. A result particle and accusative particle. The result particle <i class="ab">fa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate the result of a condition. The accusative particle belongs to a special group of words known as <i class="ab">inna</i> and her sisters (<span class="at">ان واخواتها</span>).
ٱللَّهَ
Position 5
The fifth word of verse (2:227) is a proper noun in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>).
سَمِيعٌ
Position 6
The sixth word of verse (2:227) is an indefinite masculine singular noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">sīn mīm ʿayn</i> (<span class="at">س م ع</span>).
عَلِيمٞ
Position 7
The seventh word of verse (2:227) is an indefinite masculine singular adjective and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">ʿayn lām mīm</i> (<span class="at">ع ل م</span>).