Al-Baqarah 228

Verse 228 of 286 • 40 words

Arabic Text

Uthmani Script

وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

QPC Hafs Script

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

IndoPak Script

وَالۡمُطَلَّقٰتُ يَتَرَ بَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوۡٓءٍ ​ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنۡ يَّكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىۡٓ اَرۡحَامِهِنَّ اِنۡ كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ​ؕ وَبُعُوۡلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ اِنۡ اَرَادُوۡٓا اِصۡلَاحًا ​ؕ وَلَهُنَّ مِثۡلُ الَّذِىۡ عَلَيۡهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ​ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌ ​ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ‏ 

Word-by-Word Analysis

وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ
And the women who are divorced
Position 1 • Root: طَلُقَ
يَتَرَبَّصْنَ
shall wait
Position 2 • Root: رَبَصَ
بِأَنفُسِهِنَّ
concerning themselves
Position 3 • Root: نَفُسَ
ثَلَـٰثَةَ
(for) three
Position 4 • Root: ثَلًثَ
قُرُوٓءٍۢ ۚ
monthly periods
Position 5 • Root: قَرَأَ
وَلَا
And (it is) not
Position 6
يَحِلُّ
lawful
Position 7 • Root:
لَهُنَّ
for them
Position 8
أَن
that
Position 9
يَكْتُمْنَ
they conceal
Position 10 • Root: كَتَمَ
مَا
what
Position 11
خَلَقَ
(has been) created
Position 12 • Root: خَلَقَ
ٱللَّهُ
(by) Allah
Position 13 • Root: إِله
فِىٓ
in
Position 14
أَرْحَامِهِنَّ
their wombs
Position 15 • Root: رَحِمَ
إِن
if
Position 16
كُنَّ
they
Position 17 • Root:
يُؤْمِنَّ
believe
Position 18 • Root:
بِٱللَّهِ
in Allah
Position 19 • Root: إِله
وَٱلْيَوْمِ
and the Day
Position 20 • Root: يَوْم
ٱلْـَٔاخِرِ ۚ
[the] Last
Position 21 • Root: أخر
وَبُعُولَتُهُنَّ
And their husbands
Position 22 • Root: بَعَلَ
أَحَقُّ
(have) better right
Position 23 • Root:
بِرَدِّهِنَّ
to take them back
Position 24 • Root:
فِى
in
Position 25
ذَٰلِكَ
that (period)
Position 26
إِنْ
if
Position 27
أَرَادُوٓا۟
they wish
Position 28 • Root:
إِصْلَـٰحًۭا ۚ
(for) reconciliation
Position 29 • Root: صَلَحَ
وَلَهُنَّ
And for them
Position 30
مِثْلُ
(is the) like
Position 31 • Root: مَثَلَ
ٱلَّذِى
(of) that which
Position 32
عَلَيْهِنَّ
(is) on them
Position 33
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ
in a reasonable manner
Position 34 • Root: عَرَفَ
وَلِلرِّجَالِ
and for the men
Position 35 • Root: رَجِلَ
عَلَيْهِنَّ
over them
Position 36
دَرَجَةٌۭ ۗ
(is) a degree
Position 37 • Root: دَرَجَ
وَٱللَّهُ
And Allah
Position 38 • Root: إِله
عَزِيزٌ
(is) All-Mighty
Position 39 • Root:
حَكِيمٌ
All-Wise
Position 40 • Root: حَكَمَ
٢٢٨
(228)
Position 41

Translations

Spanish

Las repudiadas deberán esperar tres menstruaciones. No les es lícito ocultar lo que Alá ha creado en su seno si es que creen en Alá y en el último Día. Durante esta espera, sus esposo tienen pleno derecho a tomarlas de nuevo si desean la reconciliación. Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas. Alá es poderoso, sabio.

Bengali

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরূ* পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের জন্য হালাল হবে না যে, আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা তারা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর এর মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন চায়। আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

*‘কুরূ’ দ্বারা হয়েয মতান্তরে তুহূর বা পবিত্রাবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

English

Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah hath created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. And their husbands would do better to take them back in that case if they desire a reconciliation. And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Mighty, Wise.

Vietnamese

Những người vợ li dị (vì quyền lợi của bản thân) phải kiêng cữ trong ba kỳ kinh (ba tháng) và họ không được phép giấu giếm thứ mà Allah đã tạo hóa trong bụng của họ (bào thai) nếu họ có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và chồng của họ được quyền ưu tiên tái hợp với họ nếu cả hai muốn cải thiện cuộc sống (vợ chồng). Phụ nữ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm (của họ đối với chồng) theo lẽ truyền thống (của từng nơi), tuy nhiên nam giới cao hơn phụ nữ một bậc (về trách nhiệm gánh vác gia đình). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.

Finnish

Hylättyjen vaimojen tulee odottaa kolme puhdistusaikaa, eikä heidän ole sallittu salata, mitä Jumala ehkä on luonut heidän kohdussaan, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, ja heidän miestensä tulisi mieluimmin ottaa heidät takaisin tänä aikana, jos he toivovat sovintoa. Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista; kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina korkeammassa asemassa. Niin, Jumala on mahtava ja viisas.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

އަދި، ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނުން، އެކަނބަލުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކާއިގެން ތިން قُرء ވަންދެން انتظار ކުރާހުށިކަމެވެ! (قُرء އަކީ، حيض ނުވަތަ طُهر އެވެ.) އަދި، އެކަނބަލުން، اللَّه އަށާއި، آخرة ދުވަހަށް، إيمان ވާ ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަނބަލުންގެ رَحِم ތަކުގައި اللَّه އުފައްދަވާފައިވާ އެއްޗެއް (އެބަހީ: حيض ވުމާއި ބަލިވެއިނުންފަދަ ކަންތައް) ވަންހަނާކުރުން އެކަނބަލުންނަށް ހުއްދައެއް ނުވާނެތެވެ. އަދި، އެއުރެން إصلاح ކުރުމަށް އެދޭނަމަ، عدّة ގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކަނބަލުން ކާވެންޏަށް އަނބުރައި ގެނައުން އެކަނބަލުންގެ ފިރީންނަށް حق ވެގެން ވެއެވެ. އަދި شرعى ހަމައިން (ފިރިންނަށް އަދާކުރުން) އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާފަދަ ކަންތައްތައް (ފިރިންގެ ފަރާތުން) އެކަނބަލުންނަށްވެސް حق ވެގެން ވެއެވެ. އަދި އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ފިރިހެނުންނަށް ދަރަޖައެއް ލިބިގެންވެއެވެ. اللَّه އީ، عزيز ވަންތަ، حكيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

Albanian

E ato gra që janë shkurorëzuar janë të obliguara të presin tri menstruacione. Nëse ato i besojnë All-llahut dhe ditës së mbramë, atyre nuk u lejohet të fshehin atë që All-llahu krijoi në mitrat e tyre. E burrat e tyre kanë më shumë të drejta që gjatë asaj kohe, nëse duan pajtim, t’i rikthejnë ato. Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre. All-llahu është i gjithfuqishëm, i urtië.

Norwegian

Fraskilte kvinner skal avvente tre perioder. Det er ikke tillatt for dem å skjule det Gud har skapt i deres skjød, om de tror på Gud og på dommens dag. Deres menn har full rett til å ta dem tilbake i denne tiden om de ønsker forsoning. Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig, vis.

Hausa

Kuma mãtã waɗanda aka saki aurensu, suna jinkiri da kansu tsarki uku. Kuma bã ya halatta a gare su, su ɓõye abin da Allah Ya halitta a cikin mahaifunsu, idan sun kasance suna yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma mazan aurensu su ne mafiya haƙƙi ga mayar da su a cikin wancan, idan sun yi nufin gyãrawa. Kuma sũ mãtan suna da kamar abin da yake a kansu, yadda aka sani. Kuma maza suna da wata daraja a kansu (su mãtan). Kuma Allah Mabuwãyi ne, Mai hikima.

Persian

و زنان مطلقه باید مدت سه پاکی (یا دیدن سه بار عادت ماهانه) انتظار بکشند، و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند؛ برای آن‌ها روا نیست که آنچه را الله در رحم‌هایشان آفریده، کتمان کنند. و شوهران‌شان اگر خواهان آشتی هستند، برای بازگرداندن آن‌ها (به زندگی زناشوئی) در این (مدت از دیگران) سزاوارترند. و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند (حقوق و وظایفی) که بر عهده آن‌هاست، و مردان بر آنان برتری دارند، و الله توانمند حکیم است.

Urdu

اورطلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں ، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے ليے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں اور ان عورتوں کے ليے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے

English

Divorced women should wait for three menstrual cycles; it is unlawful for them, if they believe in God and the Last Day, to hide what God has created in their wombs. Their husbands have the right to take them back within that time, if they desire to be reconciled. The wives have rights corresponding to those which the husbands have, according to what is recognized to be fair, but men have a rank above them. God is almighty and all wise.

Pashto

او طلاقې کړی شوې ښځې دې انتظار کوي په ځانو خپلو (له نکاح نه تر) درې حیضونو (کاملو) پورې او نه دی روا دوی لره چې پټ کړي هغه څه چې پیداکړي الله تعالی د دوی په رحمونو کې که دوی پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري. او د دوی مېړونه حقدار دي چې بېرته یې راوګرځوي په دې موده کې که چېرې د جوړښت اراده لري (په خپلو منځو کې). او د دوی (ښځو) لپاره هغه (حقوق) دي څرنګه چې پر دوي (ښځو) لازم دي په غوره طریقه، البته نارينه پر هغوی يوه درجه (فضيلت) لري. او الله ښه غالب (د احکاموپه انفاذ) او ډېر تدبیر والا دی (چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي).

Urdu

Jin auraton ko talaq di gayi ho woh teen martaba ayaam e mahwari aane tak apne aap ko rokey rakkhein aur unke liye yeh jayiz nahin hai ke Allah ne unke reham (womb) mein jo kuch khalq (paida) farmaya ho usey chupayein. Unhein hargiz aisa na karna chahiye agar woh Allah aur roz e aakhir par iman rakhti hain. Unke shohar taaluqaat durust karlene par aamada hon to woh is iddat ke dauraan mein unhein phir apni zawjiyat mein wapas le lene ke haqdaar hain. Auraton ke liye bhi maroof tareeqe par waise hi huqooq hain jaise Mardon ke huqooq unpar hain. Albatta Mardon ko unpar ek darja hasil hai aur sab par Allah gaalib iqtedar rakhne wala aur hakeem o dana maujood hai

Kinyarwanda

N’abagore bahawe ubutane bategereza igihe cy’imihango inshuro eshatu (mbere y’uko bashakwa n’abandi bagabo), nta n’ubwo bemerewe guhisha ibyo Allah yaremye muri nyababyeyi zabo (inda cyangwa imihango), niba koko bemera Allah n’umunsi w’imperuka. Kandi abagabo babo ni bo bafite uburenganzira bwo kubagarura muri icyo gihe niba bagamije ubwiyunge. Na bo (abo bagore) bafite uburenganzira ku bagabo babo nk’ubwo abagabo babafiteho ku neza, ariko abagabo bafite urwego rusumbye urwabo. Kandi Allah ni Nyiricyubahiro bihebuje, Nyirubugenge buhambaye.

Maranao

So piyamanalak na magnggn iran so manga ginawa iran ko (masa o) tlo a Hayd. Na di kiran khapakay i ba iran pagmaa so inadn o Allah ko manga tiyan iran, o siran na paparatiyayaan iran so Allah. - go so alongan a mawri. Na so manga karoma iran i kapapatotan ko kabalingi kiran sangkoto (a masa), o kabaya iran so kathanora. Na adn a bagian iran a kabnar a lagid o kabnar kiran (o manga mama) sii ko adat a mapiya; go adn a bagian o manga mama a miyoombaw iran ko manga babay. Na so Allah na Mabagr, a Mawngangn.

Turkish

Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç adet süresi beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helâl olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da, barışmak istedikleri takdirde o süre içersinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için, onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Chinese

被休的妇人,当期待三次月经;她们不得隐讳真主造化在她们的子宫里的东西,如果她们确信真主和末日。在等待的期间,她们的丈夫是宜当挽留她们的,如果他们愿意重修旧好。她们应享合理的权利,也应尽合理的义务;男人的权利,比她们高一级。真主是万能的,是至睿的。

Bengali

আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ1 তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্‌ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিম্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে2। আর আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

English

Divorced women should wait [alone] by themselves for three menstrual periods; it is not lawful for them to hide what Allah (God) has created in their wombs if they believe in Allah (God) and the Last Day. Their husband ought to take them back meanwhile in case they want a reconciliation. Women have the same [rights in relation to their husbands] as are expected in all decency from them; while men stand a step above them [by being responsible]. Allah (God) is Powerful, Wise.

Italian

E le donne divorziate devono attendere tre periodi mestruali, durante i quali non potranno sposarsi, e non possono nascondere ciò che Allāh ha posto nel loro grembo. Se sono sincere nella loro fede in Allāh e nell'Ultimo Giorno, i loro ex-mariti hanno il diritto di riprenderle durante questo periodo, se tutto ciò avviene in completa armonia, risolvendo i motivi che hanno portato al divorzio, e le spose hanno gli stessi diritti e doveri dei loro mariti, riferendosi alle regole conosciute dalla gente, e gli uomini godono di un grado superiore alle mogli, in quanto assumono tutta la responsabilità familiare, compreso il diritto del divorzio, e Allāh, Il Potente, non può essere dominato da nulla, Saggio nella Sua Legge e nella sua Amministrazione.

English

And the divorced women shall keep themselves waiting for three periods. And it is not legal for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they do believe in Allah and in the last day. And their husbands are best entitled to take them back in the meantime if they want a settlement. And women have rights similar to what they owe as recognized, though for men there is a step above them. And Allah is Mighty, Wise.

Turkish

Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler. Kadınların hakları, örfe uygun bir şekilde vazifelerine denktir. Erkeklerin onlardan bir üstün derecesi vardır. Allah güçlüdür. Hakim'dir.

Tajik

Бояд, ки занони талоқшуда то се бор пок шудан аз шавҳар кардан бозистанд. Ва агар ба Худо ва рӯзи қиёмат имон доранд, раво нест, ки он чиро, ки Худо дар раҳми онон офаридааст, пинҳон доранд. Ва дар айёми агар шавҳаронашон қасди ислоҳ дошта бошанд, ба бозгардониданашон сазовортаранд. Ва барои занон ҳуқуқе шоиста аст, ҳамонанди вазифае, ки бар ӯҳдаи онҳост, вале мардонро бар занон мартабаест. Ва Худо пирӯзманду ҳаким аст!

Azeri

Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər. Əgər (o qadınlar) Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını (uşağı) gizlətmək onlara halal olmaz. (Bu gözləmə müddəti içərisində) ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa (hər kəsdən) daha çox haqlıdırlar. (Kişilərin qadınlar) üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, (qadınların da) onlar (kişilər) üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər (daha artıq əziyyətə qatlandıqları üçün) onlardan bir dərəcə üstündürlər. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir.

English

Walmutallaqatuyatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quroo-in walayahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahufee arhamihinna in kunna yu/minna billahiwalyawmi al-akhiri wabuAAoolatuhunna ahaqqubiraddihinna fee thalika in aradoo islahanwalahunna mithlu allathee AAalayhinna bilmaAAroofiwalirrijali AAalayhinna darajatun wallahuAAazeezun hakeem

Divehi, Dhivehi, Maldivian

އަދި ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނުން އެކަނބަލުން ތިން قُرُوءُ ވާނދެން عِدَّة ގައި އިންނާށެވެ! އެއީ ތިން حيض ނުވަތަ ތިން طُهُرُ އެވެ. އަދި އެވަގުތުގެތެރޭގައި އެކަނބަލުންގެ رَحِمُ ގެތެރޭގައި ﷲ ހައްދަވާފައިވާ އެއްޗެއް (ބަލިވެ އިންކަމަށްވަންޏާ ބަލިވެއިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން) މިއިން އެއްވެސްކަމެއް ވަންހަނާކުރުން އެކަނބަލުންނަށް حلال ވެގެން ނުވެއެވެ. އެކަނބަލުން ﷲ އަށާއި آخرة ދުވަހަށް އީމާންވަންޏާ އެފަދަ ކަންތައްތައް ވަންހަނާކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި رُجُوعى ވަރިއެއްނަމަ އެކަނބަލުން އެވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ އަލުންވެސް އެއަންހެންމީހާއާއި رُجُوع ކުރުން حقّ ކަންބޮޑެވެ. އެއީ އެދެމީހުން إصلاح ކުރުމަށް އެދެންޏާއެވެ. އަދި عِدَّة ގައި އިންނަ އަންހެންމީހާއަށް خَرَد ކުރުމާއި އެކުއުޅުމުގެ ރަނގަޅުކަމުގެގޮތުން އެފަދަ އެފަދައަންހެނުންނަށް އޮތް حقّ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނަށްޓަކައި އެކަނބަލުންގެމައްޗަށް واجب ވެގެންވާ دَرَجَة އެއް ވެއެވެ. މާތްކަމެއްވެއެވެ. އެއީ ފިރިމީހާއަށް ވެރިކަން އޮތުމުގެ މާތްކަމެވެ. نِسَاء ސޫރަތުގައި بَيَان ވެގެންވާ الرِّجَال قَوَّامُوْنَ..... މިއާޔަތުގައިވާ މާތްކަމެވެ. އަދިވެސް އެތައްގޮތަކުންނެވެ. އަދި ﷲ އީ عِزّة ވަންތަ حكمة ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.

Greek

Οι διαζευγμένες γυναίκες παραμένουν στην αναμονή για τρεις περιόδους (κατά τις οποίες δεν μπορούν να παντρευτούν κάποιον άλλον), και δεν επιτρέπεται σ' αυτές να κρύψουν αυτό που ο Αλλάχ δημιούργησε στις μήτρες τους (από παιδιά), αν πιστεύουν στον Αλλάχ και στην Έσχατη Ημέρα. Και οι σύζυγοί τους έχουν το δικαίωμα να τις πάρουν πίσω (στον έγγαμο βίο) κατά αυτό (το χρονικό διάστημα), αν σκοπεύουν συμφιλίωση (και διόρθωση και καλοσύνη και όχι για να τις βλάψουν). Και γι’ αυτές υπάρχουν δικαιώματα (απέναντι στους συζύγους τους), όπως τα καθήκοντα που υπάρχουν σ’ αυτές (προς αυτούς), σύμφωνα με τον δίκαιο τρόπο. Και οι άνδρες (οι σύζυγοί) έχουν ένα βαθμό (ευθύνης) πάνω σ' αυτές. Και ο Αλλάχ είναι ‘Αζείζ (Παντοδύναμος, Ανίκητος) και Χακείμ (Πάνσοφος).

Turkish

Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç (adet) dönemi beklerler. Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe iman etmişlerse, Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helal değildir. Eğer, bu süre içinde barışmak isterlerse kocaları onları almaya daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşrû çerçevede hakları vardır. Erkekler, kadınlardan bir derece daha üstündürler. Allah, mutlak galiptir, Hakîm'dir.

Moore

Lɑ fur sẽn kɑo-bã, b zĩndedɑ b mens yĩng kiuug a nɑɑse, lɑ pɑ sõmb ne-b tɩ b solg Wẽnd sẽn nɑɑn b rogsẽ wã ye, tɩ b sã n kõo sɩd ne Wẽnd lɑ Yɑoolem dɑɑrã. Lɑ b sɩdbã n sõmb ne b lebsg kollgã pʋgẽ, lɑ b tɑrɑ hɑkε wɑlɑ hɑkε-rãmb sẽn be b zugã sẽn zemse, lɑ rɑopã n wil b zugu, lɑ Wẽnd lɑ Wilb-nɑɑbɑ n yɑ Bʋʋd-mitɑ.

Bosnian

Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja; i nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele dobro djelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu – samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. – A Allah je silan i mudar.

Chinese

被休的妇人,当期待三次月经;她们不得隐讳安拉造化在她们的子宫里的东西,如果她们确信安拉和末日。在等待的期间,她们的丈夫是宜当挽留她们的,如果他们愿意重修旧好。她们应享合理的权利,也应尽合理的义务;男人的权利,比她们高一级。安拉是万能的,是至睿的。

Turkish

Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç aybaşı dönemi süresince evlenmeden beklerler. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe olan imanlarında sadık iseler bu dönemde Allah’ın rahimlerinde yarattığı çocuğu gizlemeleri onlara caiz olmaz. Şayet koca (hanımını) geri alarak aralarında bir sevgi bağının kurulmasını ve boşama sebebiyle ortaya çıkan sorunun izale edilmesini amaçlıyorsa iddet bekleme süresinde, hanımlarını geri alma hususunda daha fazla hak sahibidir. Kocalarının onların üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da kocaları üzerinde insanlar tarafından örfe göre belirlenmiş hakları ve gereksinimleri vardır. Erkekler sorumluluk ve boşama işinde kadınlardan derece olarak daha üstündür. Allah güçlüdür, hiçbir şey ona galip gelemez. Dininde ve düzeninde hikmet sahibidir.

English

Moreover, divorced women shall keep themselves in wait for three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day, for their husbands have the right to restore them back if they want reconciliation. And women have rights equal to their obligations in accordance with what is fair. But men have a degree over them, for Allah is Almighty, All-Wise.

Amharic

የተፈቱ ሴቶችም ነፍሶቻቸውን (ከማግባት) ሦስትን ቁርእ ይጠብቁ፡፡ በአላህና በመጨረሻውም ቀን የሚያምኑ ቢኾኑ አላህ በማሕፀኖቻቸው ውስጥ የፈጠረውን ሊደብቁ ለነርሱ አይፈቀድላቸውም፡፡ ባሎቻቸውም በዚህ ውስጥ እርቅን ቢፈልጉ በመማለሳቸው ተገቢዎች ናቸው፡፡ ለእነርሱም (ለሴቶች) የዚያ በእነርሱ ላይ ያለባቸው (ግዳጅ) ብጤ በመልካም አኑዋኑዋር (በባሎቻቸው ላይ መብት) አላቸው፡፡ ለወንዶችም (ጣጣቸውን ስለሚሸከሙ) በእነሱ ላይ ብልጫ አላቸው፡፡ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው፡፡

Portuguese

As divorciadas aguardarão três menstruação e, se crêem em Deus e no Dia do Juízo Final, não deverão ocultar o queDeus criou em suas entranhas. E seus esposos têm mais direito de as readmitir, se desejarem a reconciliação, porque elastem direitos equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre elas, porquanto Deus é Poderoso, Prudentíssimo.

Rundi

Abakenyezi bahukanye bagishobora kuja mu butinyanka, bategerezwa kwarama (eda) ikiringo co kuja canke kuva mu butinyanka gatatu, kugira hamenyekane ko boba bafise imbanyi. Muri ico kiringo, ntibarekuriwe kwabirwa, canke kunyegeza ico Imana Allah Yaremye mu bitereko vyabo; imbanyi canke ubutinyanka nibaba bemera vy’ukuri Imana Allah n’umusi w’imperuka. Abagabo babo muri ico kiringo, ni bo bafise uburenganzira bwo kubasubirana mu gihe bobikora ku neza mu ntumbero yo gusubiza hamwe. Abakenyezi na bo barafise uburenganzira n’agateka ku bagabo babo; nk’ako abagabo babo babafiseko ku neza. Kandi rero abagabo barafise agateka karenzeko ku bakenyezi gashingiye ku guhagararira no kubeshaho umuryango no gufata ingingo yo kwahukana. Burya rero Imana Allah ni Nyenintsinzi-Mutaneshwa, Intungane mu vyo Ikora.

Assamese

তালাকপ্ৰাপ্তা নাৰীয়ে তিনিটা হায়েজ লৈকে অপেক্ষা কৰিব, এই সময়ছোৱাত সিহঁতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হব নোৱাৰিব। লগতে সিহঁতে যদি সঁচাই আল্লাহ আৰু আখিৰাতৰ প্ৰতি ঈমান পোষণ কৰিছে তেন্তে সিহঁতৰ গৰ্ভাশয়ত আল্লাহে যি সৃষ্টি কৰিছে সেয়া গোপন কৰা সিহঁতৰ বাবে বৈধ নহয়। কিন্তু যদি তালাক প্ৰদান কৰা স্বামীয়ে মুহাব্বতৰ সৈতে আকৌ জীৱন-যাপন কৰিব বিচাৰে লগতে তালাকৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা মতভেদ দূৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে সিহঁত ইদ্দতৰ ভিতৰতে ওভোতাই লোৱাৰ বেছি হকদাৰ। সমাজত প্ৰচলিত নিয়মানুসাৰে মহিলাসকলৰো সিমানেই অধিকাৰ আছে যিমান অধিকাৰ স্বামীৰ আছে। কিন্তু মহিলাসকলৰ ওপৰত পুৰুষসকলক এটা ধাপ বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। যেনে- পৰিচালনা আৰু তালাকৰ অধিকাৰ। আল্লাহ মহাপ্ৰতাপশালী, তেওঁক কোনেও অপাৰগ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ চৰীয়ত প্ৰস্তুত আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজ্ঞৱান।

English

And the divorced women should keep themselves in waiting for three courses; and it is not lawful for them that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the last day; and their husbands have a better right to take them back in the meanwhile if they wish for reconciliation; and they have rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them, and Allah is Mighty, Wise.

Dutch

En de gescheiden vrouwen moeten een periode van drie maandstonden wachten. En het is niet wettig voor hen om te verbergen wat Allah in hun schoten heeft geschapen, als zij in Allah en in de Laatste Dag geloven. En hun echtgenoten hebben het recht om hen in deze periode terug te nemen, als zij tot verzoening besluiten. En zij (de vrouwen) hebben rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. En voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen). En Allah is Almachtig, Alwijs.

Korean

이혼한 여성은 삼개월을 기다리게 되나니 이는 하나님이 태 내에 창조한 것을 숨기는 것을 막고자 함이라 만일 그들이 하나님 과 내세를 믿어 남편이 돌아을 의사가 있을 때는 남편은 이 기간에돌아을 권리가 있으며 또한 여성 과 남성이 똑같은 권리가 있으나 남성이 여성보다 위에 있나니 하 나님은 만사형통 하심이라

Vietnamese

Phụ nữ sau li hôn phải ở vậy trong ba kỳ kinh nguyệt, không được tái giá trong suốt thời gian này, họ không được phép che giấu bào thai mà Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ thực sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và những người chồng của họ ưu tiên được quyền trở lại với họ trong khoảng thời gian ba kỳ kinh nguyệt này nếu muốn giảng hòa và xóa bỏ mọi hệ lụy xấu của li hôn. Cả vợ lẫn chồng được hưởng quyền lợi như nhau phù hợp theo truyền thống phong tục nhưng người chồng được giao quyền trội hơn vợ một bậc như quyền trụ cột gia đình (trong trách nhiệm bảo vệ) và quyền chủ động li hôn. Quả thật, Allah luôn chiến thắng tất cả, Ngài sáng suốt trong việc định đoạt và quản lý của Ngài.

Romanian

Muierile divorţate trebuie să aştepte trei menstruaţii1 şi nu le este îngăduit să ascundă ce a făcut Allah în pântecele lor2, dacă ele cred în Allah şi în Ziua de Apoi. Iar bărbaţii lor sunt mai îndreptăţiţi să le aducă înapoi în acest răstimp, dacă vor împăcarea. Ele au drepturi egale cu obligaţiile lor, după cuviinţă. Dar bărbaţii au o treaptă peste ele3. Şi Allah este Atotputernic, Înţelept [‘Aziz, Hakim].

Dari

و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض (سه بار عادت ماهانه) انتظار بکشند، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارند به آنان جایز نیست که آنچه الله در رحم‌هایشان آفریده است بپوشانند (یعنی در صورت حمل به دروغ نگویند که عدت من گذشته است)؛ و شوهرانشان در باز گردانیدن آنها (به نکاح خود در وقت عدت) سزاوارترند، اگر قصد اصلاح دارند، و زنان بر مردان حقی دارند مثل آن حقی که مردان بر زنان دارند که باید بطريقة شایسته ادا نمایند (و لیکن) مردان بر زنان درجه برتری دارند، والله غالب باحکمت است.

Bambara

ߡߏ߬ߛߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߓߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫) ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߊ߫ ( ߝߘߎ ߞߣߐ߫ ) ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߝߍ߬. ߤߊߞߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ، ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

Malay

Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Bulgarian

А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, както и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е Всемогъщ, Премъдър!

Yau,Yuw

Soni achakongwe ŵalechedwe malombela ajembecheye (atame eda) ni kulitalichisya achimisyene (yakulombedwa) mpaka kuswejela kutatu (kwa ulwele wa kuwesi).Ni ngaikundisidwa kwa ŵele ŵanyao kusisa yagumbile Allah mu itumbo yao, naŵaga ŵanganyao akunkulupilila Allah ni Lisiku Lyambesi, sano achiŵammakwao akwete machili gakomboleka kwaujila mu jele ndemaji naga akusaka kwilana, ni akwete kutendeledwa achakongweo (ni achiŵammakwao) yakulandana ni yaakulamulidwa ŵanganyao kuti atende (kwa achalume ŵao) mwakwilanila (ni malamusi ga Dini), nambo kuti achalume akwete uchimbichimbi pa ŵanganyao (ŵalume ni ntwe weŵasa), sano Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

Somali

Haweenka la furayna waxay sugi naftoodu saddex daahir, mana u banaana inay qariyaan waxa Eebe ku abuuray Makaankooda haddy yihiin kuwo rumeeyey Eebe iyo Maalinta dambe. Ragoodaana ku xaq badan soo celintooda arrintaas (cidadaas dhexdeeda) hadday doonaan wannag, Haweenkuna waxaay leeyihiin wax la mid ah waxa korkooda ah si fiican, Raggase waxaa ugu sugnaa korkooda Darajo (Dheeraad) Eebana waa adkaade falsan.

Central Khmer

ហើយស្ត្រីដែលត្រូវបានស្វាមីលែងលះនោះ ពួកនាងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ជ្រះស្អាតពីឈាមរដូវចំនួនបីដងសិន ដោយពួកនាងមិនត្រូវរៀបការក្នុងកំឡុងពេលនេះនោះទេ។ ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកនាងលាក់បាំងនូវអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅក្នុងស្បូនរបស់ពួកនាងនៃការមានផ្ទៃពោះនោះឡើយ ប្រសិនបើពួកនាងជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយស្វាមី(របស់ពួកនាង)ដែលបានលែងលះពួកនាងនោះ ពួកគេមានសិទ្ធិវិលត្រលប់មករួមរស់ជាមួយនឹងពួកនាងវិញក្នុងពេលដែលពួកនាងស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំអ៊ិទហ្ទះ ប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់វិលត្រឡប់មកជានានឹងគ្នាវិញ និងបានបោះបង់ចោលនូវមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការលែងលះគ្នា។ ហើយចំពោះភរិយាវិញ ពួកនាងក៏មានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចចាំបាច់(ទៅលើស្វាមី)ដូចស្វាមីរបស់ពួកនាង(មានសិទ្ធិលើពួកនាង)ដែរ ដូចដែលមនុស្សដឹងឮ។ តែសម្រាប់ស្វាមី គឺមានឋានៈខ្ពស់ជាងភរិយាក្នុងការដឹកនាំ និងបញ្ហាលែងលះគ្នា។ ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាខ្លាំងពូកែបំផុតដោយគ្មានអ្វីមួយអាចយកឈ្នះទ្រង់បានឡើយ ហើយទ្រង់មហាគតិបណ្ឌិតបំផុតក្នុងការដាក់ច្បាប់បញ្ញត្តិ និងការចាត់ចែងរបស់ទ្រង់។

Somali

Haweenka la furayna waa inay u sugaan (guursigooda) saddex xayl (ama ka daahiroobid dhiigga caadada), mana u bannaaana inay qariyaan wuxuu Alle ku abuuray riximyadooda, hadday rumeysan yihiin Alle iyo Maalinta Aakhiro. Nimankoodaana u xaq leh inay soo ceshadaan muddadaas dhexdeeda, hadday rabaan heshiis; waxayna (haweenku) leeyihiin xuquuq inta lagu leeyahay oo kale oo si wanaagsan ah, nimankuse waxay dheer yihiin darajo (mas'uuliyad ah). Allena waa Adkaade, Xakiim ah.

Bambara

ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ )، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߢߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߦߟߌߛߌ߫ ߘߐ߫)، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ( ߝߘߎ ߞߣߐ߫ ) ߏ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߫ ߝߍ߬، ( ߖߏ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬، ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ ߕߊ ߛߊ߲ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

Malayalam

വിവാഹമോചിതകൾ മൂന്നു മാസമുറകൾ വരെ വിവാഹിതരാവാതെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് പാടുള്ളതല്ല. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവർ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ. ഇദ്ദ കാലത്ത് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവരാകുന്നു; വിവാഹമോചനം കൊണ്ടുണ്ടായ അകൽച്ച ഇല്ലാതാക്കി ഇണക്കമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ. ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ കടമകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയുണ്ട്. അഥവാ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം പുരുഷൻമാർക്കാണ്. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യവും പുരുഷൻമാരുടെ കൈകളിലാണ്. അല്ലാഹു ആരാലും അതിജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതാപശാലിയാകുന്നു. അവന്റെ നിയമങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം യുക്തിമാനുമാകുന്നു അവൻ.

Spanish

Las mujeres, luego del divorcio, deben esperar durante tres menstruaciones sucesivas antes de casarse con otro hombre y no tienen permitido ocultar un eventual embarazo si realmente creen en Al‑lah y en el Día del Juicio Final. Pero los esposos pueden reconciliarse durante este período (al-’iddah) si es que desean, por medio de esta reconciliación, vivir en el afecto y solucionar lo que había causado el pedido de divorcio. La esposa tiene derechos y obligaciones semejantes a las del esposo, conforme a lo que las sociedades reconocen, pero los hombres tienen un grado mayor por la responsabilidad que asumen y el derecho que poseen a pronunciar el divorcio. Al‑lah es Poderoso, nada puede contra Él; Su sabiduría se manifiesta en Su gestión del Universo y en Sus leyes.

Bengali

আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন ‘কুরূ’অপেক্ষা করবে। আর তাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল হবে না। যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর যদি তারা আপোষে মীমাংসা করতে চায় তবে তাদের স্বামীরা ঐ সময়ের মধ্যে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার। মহিলাদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। তবে তাদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

Thai

และบรรดาหญิงที่ถูกหย่าร้าง พวกนางจะต้องรอคอยตัวของตนเองสามกุรุอ์ และไม่อนุมัติให้แก่พวกนาง ในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนาง หากพวกนางศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและบรรดาสามีของพวกนางนั้นเป็นผู้มีสิทธิกว่าในการให้พวกนางกลับมาในกรณีดังกล่าว หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอมและพวกนางนั้นจะได้นรับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรม และสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือพวกนางขั้นหนึ่งและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ

Malayalam

വിവാഹമോചിതര്‍ മൂന്നു തവണ മാസമുറ ‎ഉണ്ടാവുംവരെ തങ്ങളെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയണം. ‎അല്ലാഹു അവരുടെ ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ ‎സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ചതിനെ മറച്ചുവെക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് ‎അനുവാദമില്ല. അവര്‍ അല്ലാഹുവിലും ‎അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കില്‍! ‎അതിനിടയില്‍ അവര്‍ ബന്ധം നന്നാക്കാന്‍ ‎ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ‎അവരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ഏറ്റം അര്‍ഹരത്രെ. ‎സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ബാധ്യതകളുള്ളതുപോലെത്തന്നെ ന്യായമായ ‎അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് ‎അവരെക്കാള്‍ ഒരു പദവി കൂടുതലുണ്ട്. അല്ലാഹു ‎പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു. ‎

Tamil

தலாக் கூறப்பட்ட பெண்கள், தங்களுக்கு மூன்று மாதவிடாய்கள் ஆகும்வரை பொறுத்து இருக்க வேண்டும்; அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் அவர்கள் நம்புவார்களாயின், தம் கர்ப்பக் கோளறைகளில், அல்லாஹ் படைத்திருப்பதை மறைத்தல் கூடாது. ஆனால் பெண்களின் கணவர்கள் (அவர்களைத் திரும்ப அழைத்துக் கொள்வதன் மூலம்) இணக்கத்தை நாடினால், (அத்தவணைக்குள்) அவர்களை (மனைவியராக)த் திருப்பிக்கொள்ள அவர்களுக்கு அதிக உரிமையுண்டு. கணவர்களுக்குப் பெண்களிடம் இருக்கும் உரிமைகள் போன்று, முறைப்படி அவர்கள்மீது பெண்களுக்கும் உரிமையுண்டு; ஆயினும் ஆண்களுக்கு அவர்கள்மீது ஒருபடி உயர்வுண்டு. மேலும் அல்லாஹ் வல்லமையும்; ஞானமும் மிக்கோனாக இருக்கின்றான்.

Tagalog

Ang mga babaing diniborsiyo ay mag-aantabay sa mga sarili nila ng tatlong buwanang dalaw. Hindi ipinahihintulot sa kanila na ikubli nila ang nilikha ni Allāh sa mga sinapupunan nila, kung sila ay sumasampalataya kay Allāh at sa Kabilang-buhay. Ang mga asawa nila ay higit na karapat-dapat sa pagbawi sa kanila sa [panahong] iyon kung nagnais ang mga ito ng isang pagsasaayos. Ukol sa kanila ang tulad ng tungkulin sa kanila ayon sa nakabubuti. Ukol sa mga lalaki sa tungkulin sa kanila ay isang antas [higit sa tungkulin nila]. Si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong.

Urdu

اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کردیا ہو وہ اسے چھپائیں اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعۃً اصلاح چاہتے ہوں اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے

Tajik

Занони талоқшуда [пеш аз издивоҷи муҷаддад] бояд ба муддати се бор покӣ [дидани се бор одати моҳона] интизор бикашанд; ва агар ба Аллоҳ таоло ва рӯзи қиёмат имон доранд, бар онон раво нест, ки он чиро Аллоҳ таоло дар раҳимҳояшон офаридааст, китмон кунанд; ва агар шавҳаронашон хоҳони оштӣ ҳастанд, барои бозгардондани онон [ба зиндагии заношӯӣ] дар ин [муддат аз дигарон] сазовортаранд; ва занон ҳуқуқи шоистае доранд, ҳаммонанд [-у ҳамсангии вазоифе], ки бар уҳда доранд ва мардон [дар сарпарастиву амри талоқ] бар онон бартарӣ доранд; ва Аллоҳ таоло шикастнопазиру ҳаким аст

Kurdish

وە ژنە تەڵاقدراوەکان دان بەخۆیاندا دەگرن تا ماوەی سێ حەیز (لەخوێنا بوون) دروست نیە بۆ ئەوان کە بیشارنەوە ئەوەی خوا لە مناڵدانیاندا دروستیکردوه (لە حەیز یا منداڵ) ئەگەر بڕوایان ھەیە بەخوا و بەڕۆژیی دوایی وە مێردەکانیان شایستەن بە گێڕانەوەیان لە عیددەدا ئەگەر بیانەوێ بە باشی بژین وە بۆ ژنان ھەیە بەسەر مێردیانەوە وەکو ئەوەی کە بۆ پیاوان ھەیە بەسەر ژنانەوە بەپێ ی باوونەریتى (پەسەند) وە پیاوان پلەیەکیان ھەیە بەسەر ژنانیانەوە, وە خوا زاڵ و کار دروستە

Bengali

২২৮. তালাকপ্রাপ্তারা তিন ঋতু¯্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে তারা কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। এমনকি এ সময় তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাদের জরায়ুতে যে সন্তান সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা বৈধ হবে না। যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের দাবিতে সত্যবাদিনী হয়ে থাকে। তবে ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তাদের তালাকদাতা স্বামীরা তাদেরকে আবারো ফেরত নেয়ার অধিকার রাখে যদি তারা ফেরত নেয়ার মাধ্যমে তালাকের সমস্যাগুলো দূর করা এবং ভালোবাসার ইচ্ছা পোষণ করে। বস্তুতঃ স্বামীদের উপর স্ত্রীদের সে অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে যা স্বামীদের জন্য তাদের উপর রয়েছে। তবে তা হবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী। তেমনিভাবে কর্তৃত্ব ও তালাকের অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রমশালী; তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তেমনিভাবে তিনি তাঁর শরীয়ত ও পরিচালনায় অতি প্রজ্ঞাময়।

Bulgarian

А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър.

Russian

Разведённые женщины должны выжидать в течении трёх менструаций после развода. В это время им не дозволено выходить замуж и скрывать беременность, которую Аллах сотворил в их утробах, если они искренне веруют в Аллаха и в Судный день. Мужья имеют право вернуть своих разведённых жён в течении выжидаемого срока, если к этому их побуждает любовь, добрые намерения и стремление наладить отношения, испорченные по причине развода. Жены имеют такие же права и обязанности, как и их мужья, и относиться к ним следует по – доброму. Однако положение мужа выше положения жены, так как он является попечителем и имеет право давать развод, в отличие от жены. Аллах Могущественный и ничто не одолевает Его, Он Мудрый в своих предписаниях и управлении.

English

Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly periods. Nor is it lawful for them to hide what Allah Hath created in their wombs, if they have faith in Allah and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them. And Allah is Exalted in Power, Wise.

Urdu

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنی تئیں روکے رہیں۔ اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کا جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس (مدت) میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے

Bengali

এবং তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবেনা; এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে তাহলে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

Albanian

E ato gra që janë shkurorëzuar janë të obliguara të presin tri menstruacione. Nëse ato i besojnë All-llahut dhe ditës së mbramë, atyre nuk u lejohet të fshehin atë që All-llahu krijoi në mitrat e tyre. E burrat e tyre kanë më shumë të drejta që gjatë asaj kohe, nëse duan pajtim, t’i rikthejnë ato. Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre. All-llahu është i gjithfuqishëm, i urtië.

Japanese

離婚された女たちは、離婚後の月経を経ずして再婚してはならない。もしアッラーと最後の日を真に信仰するならば、彼女らはアッラーが彼女らの子宮の中に創造した胎児を隠してはならない。離婚をした夫は、仲良く同居し、和解の意図を持つのであれば、待機期間中に復縁を呼びかける最初の権利を持つ。妻は夫と同様に、公正な権利や義務を持つ。ただし、責任と離婚に関しては、男は女よりも強い権利を持つ。アッラーは全能であり、何者もかれの定めを凌駕することはできない。かれはその立法と計画において賢明なのだ。

English

Divorced women must not remarry after a divorce for three menstrual periods. If they are true in their faith in Allah and the Last Day, they may not hide the foetus that Allah has created in their wombs. Their husbands, who issued the divorce, have the first right to recall them during the waiting period if their intention is to live well with them and to cancel what has occurred because of the divorce. Wives have rights and obligations like those of husbands in a manner that people consider fair. Men have a higher rank than them in terms of responsibility and with respect to divorce. Allah is Mighty and nothing can overcome His decree. He is Wise in His legislation and planning.

Indonesian

Wanita-wanita yang diceraikan suaminya harus menahan diri mereka selama tiga kali haid. Mereka tidak boleh menikah (dengan laki-laki lain) selama jangka waktu itu. Mereka juga tidak boleh menyembunyikan kehamilan yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, jika mereka sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan (mantan) suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa idah, jika rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian. Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian. Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

French

Les femmes répudiées doivent attendre d’avoir trois menstruations successives avant de se marier avec un autre homme et il ne leur est pas permis de dissimuler une grossesse éventuelle si elles croient sincèrement en Allah et au Jour Dernier. De plus, les époux qui les ont répudiées sont les plus en droit de reprendre la vie commune avec elles durant le délai de viduité (`al-’iddah(‘iddatu)), s’ils désirent à travers cette réconciliation vivre dans l’affection et faire disparaître la cause de la répudiation. Les épouses ont des droits et des obligations semblables à ceux que les époux ont vis-à-vis d’elles, conformément à ce qui est admis par les gens, mais les hommes leur sont supérieurs d’un degré du fait de la responsabilité qu’ils assument et du droit de répudier dont ils disposent. Allah est le Puissant auquel nul ne Lui tient tête et Sa Sagesse se manifeste dans Sa gestion de l’Univers et dans Ses lois.

Urdu

جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ، وہ تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکیں رکھیں ، اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو ، اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے ۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کرلینے پر آمادہ ہوں ، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں ۔ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں ۔ جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں ۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے ۔ اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ودانا موجود ہے ۔ “

Bosnian

Razvedene žene trebaju čekati tri mjesečna pranja i ne smiju se udavati prije završetka trećeg mjesečnog pranja. Nije im dozvoljeno da sakriju ako su trudne, ako iskreno vjeruju u Allaha i Sudnji dan. Njihovi muževi koji su ih razveli imaju najveće pravo da ih vrate tokom ovog pričeka od tri mjesečna pranja, ukoliko tim vraćanjem žele lijep život sa njima i otklanjanje onoga što je uzrokovalo razvod. Žene imaju prava i obaveze kao što muževi imaju prava i obaveze, shodno običaju. Muškarci imaju jedan stepen više koji se ogleda u obaveznosti vođenja računa o cijeloj porodici i odgovornosti za nju, i posjeduju pravo razvoda, a Allah je Silni kojeg ništa ne može savladati, i Mudri u Svom propisivanju zakona i upravljanju.

Tatar

Талак кылынган хатыннар икенче иргә барганчы, өч күрем үткәнче көтәрләр. Хәләл булмас ул хатыннарга, Аллаһ халык кылган карыннарындагы баланы һәм күремне яшермәкләре, әгәр Аллаһуга һәм ахирәт көненә ышансалар. Ул талак кылынган хатыннарны үз ирләре өч күрем эчендә кайтарып алырга хаклы, әгәр яхшы торырга теләсәләр. Хатыннарның ирләре өстендә хаклары бар, ирләрнең хатыннары өстендә хаклары булган кеби. Ир һәм хатын бер-берсен хөрмәтләп һәм хакларын ригая кылып, Аллаһ кушканча яшәргә бурычлы булалар. Ирләр дәрәҗәсе хатыннар дәрәҗәсенә караганда өстенрәк. Аллаһ барча эштә галиб һәм белеп хөкем итүче.

Central Khmer

ហើយស្ដ្រីដែលត្រូវបានប្ដីលែង ពួកនាងត្រូវរង់ចាំ(មិន អាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន) រហូតដល់ជ្រះស្អាតពីឈាមរដូវ ឬ មានឈាមរដូវចំនួនបីដង ហើយពួកនាងមិនត្រូវលាក់បាំងនូវអ្វីដែល អល់ឡោះបានបង្កើតនៅក្នុងស្បូន(គភ៌ឬឈាមរដូវ)របស់ពួកនាង នោះឡើយ ប្រសិនបើពួកនាងមានជំនឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរ-លោកនោះ។ ហើយប្ដីរបស់ពួកនាងមានសិទ្ធិនាំពួកនាងមករួមរស់ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ(អ៊ិទឌះ)ប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់ សម្រុះសម្រួលនោះ។ ហើយពួកនាងមានសិទ្ធិទៅលើប្ដីដូចសិទ្ធិរបស់ ប្ដីដែលមានទៅលើពួកនាងដោយស្របច្បាប់ដែរ។ តែចំពោះបុរស មានឋានៈលើសស្ដ្រី (ក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នា និងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជាដើម)។ ហើយអល់ឡោះមហាខ្លាំងពូកែ មហាគតិបណ្ឌិត។

Bengali

তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে এবং তাদের পক্ষে জায়িয নয় সে বস্তু গোপন করা যা তাদের পেটে আল্লাহ সৃজন করেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাদের স্বামীরা তাদেরকে উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃ গ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপোস-নিস্পত্তি করতে চায় এবং পুরুষদের উপর নারীদেরও হাক্ব আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হাক্ব আছে, অবশ্য নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।

Dagbani

Yaha! Paɣa shεba ban yidaannim‟ chɛ ba, tɔ! Bɛ guhimi (bɛ idda nyɛla)1 chira ata, di mi bi niŋ halalsi n-ti ba ni bɛ sɔɣi Naawuni ni nam shɛli niŋ bɛ tolansi ni, bɛ yi nyɛla ban ti Naawuni ni Zaadali yεlimaŋli. Yaha! Bɛ yidaannima n-tu ni bɛ labsi ba na, di yi niŋ ka bɛ yu maligu. Yaha! Bɛ (Paɣaba) mali talahi shɛli din ʒi bɛ yidaannim’ zuɣu kamani bɛ yidaannim’ maa talahi ni ʒi bɛ zuɣu shɛm ni bɛrisuŋ. Yaha! Dobba n-nyɛ ban mali tibginsim bɛ (paɣaba maa) zuɣu. Yaha! Naawuni nyɛla Nyɛŋda, Yεmgoliŋgalana.

Russian

Разведённая женщина должна выждать три периода (менструации), не думая о новом замужестве, пока не убедится, что не беременна. Этот период выжидания (идда) даёт возможность также восстановить брак. Женщинам не разрешается скрывать то, что создал Бог в чревах их, если они верят в Аллаха и в Последний день. Их мужья в этом случае имеют право вернуть своих жён и восстановить супружеские отношения, если они желают примирения. Жёны имеют столько же прав, сколько и обязанностей, согласно принятому шариату. Но у мужей прав на степень больше. Ведь они ответственны за сохранение брака и за детей. Поистине, Аллах - Всемогущий, Великий и Мудрый!

Northern Sami

و زنان طلاق‌ داده شده باید به مدت سه حیض انتظار بکشند و در این مدت ازدواج نکنند، و بر آنها جایز نیست حملی را که الله در رحم‌های‌شان آفریده است پنهان کنند، اگر در ایمان به الله و روز آخرت صادق هستند، و شوهران‌شان که آنها را طلاق داده‌اند به بازگرداندن آنها در مدت عده از دیگران سزاوارترند، اگر قصد بازگشت با الفت و از بین بردن آنچه به‌سبب طلاق واقع شده است را دارند، و برای همسران حقوق و وظایفی است همان‌گونه که برای شوهران‌شان حقوقی بر عهدۀ آنها است، بر اساس آنچه که میان مردم رایج است، و مردان درجۀ برتری از سرپرستی و امر طلاق بر آنها دارند، و الله ذات شکست‌ناپذیری است که هیچ‌چیز او را مغلوب نمی‌سازد و در شرع و تدبیرش بسیار داناست.

Dutch

En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een Wachttijd ('Iddah) van drie maandelijkse perioden (maandstonden) in acht nemen. En het is hen niet toegestaan le verbergen wat Allah in hun schoten heeft geschapen, als jullie geloven in Allah en in de Laatste Dag. En hun echtgenoten hebben het recht om hen terug te nemen binnen die wachtijd, als zij verzoening wensen. En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. Maar voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen). En Allah is Almachtig Alwijs.

English

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.

English

wal-mu-tal-la-qaa-tu ya-ta-rab-bas-na bi-a-nfu-si-hin-na sa-laa-sa-ta qu-rooo wa-laa ya-hil-lu la-hun-na ai yak-tum-na maa kha-la-qal laa-hu feee a-rhaa-mi-nhin-na in kun-na yu-min-na bil-laa-hi wa-lyaw-mil aa-khir wa-buoo-la-tu-hun-na a-haq-qu bi-rad-di-hin-na fee zaa-li-ka in a-raa-dooo is-laa-haa wa-la-hun-na mis-lul lazee a-lai-hin-na bil-ma-roof wa-lir-rij-jaa-li a-lai-hin-na da-ra-ja wal-laa-hu azee-zun hakeem

English

Walmutallaqaatu yatarab-basna bi-anfusihinna salaasata qurooo’; wa-laa yahillu lahunna ai yaktumna maa khalaqal laahu feee arhaaminhinna in kunna yu’minna billaahi wal-yawmil aakhir; wa-bu’oola-tuhunna ahaqqu biraddihinna fee zaalika in araadooo islaahaa; wa-lahunna mislul lazee alaihinna bilma’roof; wa-lirrijjaali ‘alaihinna daraja; wallaahu ‘Azeezun Hakeem

English

wal-mutalaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quruin wala yahillu lahunna an yaktum'na ma khalaqa al-lahu fi arhamihinna in kunna yu'minna bil-lahi wal-yawmi al-akhiri wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu is'lahan walahunna mith'lu alladhi alayhinna bil-ma'rufi walilrrijali alayhinna darajatun wal-lahu azizun hakimun

Bosnian

Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja; i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u ahiret vjeruju! Muževi njihovi su preči da ih vrate dok su u tome, ako žele pomirenje. One imaju onoliko prava koliko i obaveza; treba da ih izvrše lijepo i po propisu. A muškarci su nad njima za jedan stepen! Allah je, doista, silan i mudar.

Bosnian

Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja; i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju! Muževi njihovi su preči da ih vrate dok su u tome, ako žele pomirenje. One imaju onoliko prava koliko i obaveza; treba da ih izvrše lijepo i po propisu. A muškarci su nad njima za jedan stepen! Allah je, doista, silan i mudar.

Gujarati

૨૨૮. તલાકવાળી સ્ત્રીઓ પોતાને ત્રણ માસિક પિરીયડ સુધી રોકી રાખે, તેણીઓ માટે હલાલ નથી કે અલ્લાહએ તેણીઓના ગર્ભમાં જે સર્જન કર્યુ છે તેને છુપાવે, જો તેણીઓને અલ્લાહ પર અને કયામતના દિવસ પર ઇમાન હોય, તેણીઓના પતિઓ આ સમયગાળા દરમિયાન તેણીઓને સ્વીકારી લેવાનો પુરે પુરો અધિકાર ધરાવે છે, જો તેઓનો ઇરાદો સુધારાનો હોય અને સ્ત્રીઓના પણ તેવા જ અધિકારો છે જેવા તેણીઓ પર પુરૂષોના છે, હાઁ પુરૂષોને સ્ત્રીઓ પર બઢોતરી છે, અને અલ્લાહ તઆલા વિજયી, હિકમતવાળો છે,

Georgian

ქმარგაცილებულმა ქალებმა თავი შეიკავონ (ქორწინებისგან) სამი ციკლის ვადით1. მათთვის, – თუკი სწამთ ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, – ნებადართული არ არის, არანაირად, – იმის დამალვა, რაც ალლაჰმა გააჩინა თავიანთ საშვილოსნოებში2. ამ დროში მათთან დაბრუნებას თავიანთი ქმრები უფრო იმსახურებენ, თუკი გამოსწორებას მოინდომებენ. მათ (ცოლებს) აქვთ გარკვეული უფლებები, იმის თანაბარი, როგორი პასუხისმგებლობებიც აკისრიათ (ქმრების წინაშე), თუმცა მამაკაცები მათზე მაღალ საფეხურს ფლობენ3. ალლაჰი უძლეველია; ბრძენია.

Pashto

او طلاقې كړى شوې ښځې دې پر خپلو ځانونو درې حیضه انتظار كوي، او د دوى لپاره حلال نه دي چې پټ كړي هغه څه چې الله د دوى په رَحِمونو كې پیدا كړي دي، كه دوى پر الله او پر ورځ د اخرت ایمان لري او په دې موده كې د دوى خاوندان د دوى د بیا راوستلو اصل حقدار دي كه هغوى د اصلاح (جوړښت) اراده لري، او د دستور مطابق د هغو (ښځو) لپاره (په خاوندانو باندې حقونه) دي په شان د هغو (حقونو) چې پر دغو (ښځو) باندې لازم دي (د خپلو خاوندانو لپاره) او په دوى باندې د سړيو لپاره درجه شته، او الله ډېر غالب، ښه حكمت والا دى

Malayalam

വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ മൂന്നു മാസമുറകള്‍ (കഴിയും വരെ) കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. അവര്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ അവര്‍ ഒളിച്ചു വെക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. അതിനകം (പ്രസ്തുത അവധിക്കകം) അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ അവരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ ഏറ്റവും അര്‍ഹതയുള്ളവരാകുന്നു; അവര്‍ (ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍) നിലപാട് നന്നാക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് (ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരോട്‌) ബാധ്യതകള്‍ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രകാരം അവര്‍ക്ക് അവകാശങ്ങള്‍ കിട്ടേണ്ടതുമുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് അവരെക്കാള്‍ ഉപരി ഒരു പദവിയുണ്ട്‌. അല്ലാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

Swahili

Na wanawake walio achwa wangoje peke yao mpaka t'ahara (au hedhi) tatu zipite. Wala haiwajuzii kuficha alicho umba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao, ikiwa wanamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na waume wao wana haki ya kuwarejesha katika muda huo, kama wakitaka kufanya sulhu. Nao wanawake wanayo haki kwa Sharia kama ile haki iliyo juu yao. Na wanaume wana daraja zaidi kuliko wao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu na Mwenye hikima.1

German

Geschiedene Frauen sollen (mit sich) selbst drei Zeitabschnitte abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt, zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleib erschaffen hat, wenn sie an Allah und den Jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen (den Frauen) steht in rechtlicher Weise (gegenüber den Männern) das gleiche zu, wie (den Männern) gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Und Allah ist Allmächtig und Allweise.

Romanian

Femeile divorţate trebuie să aştepte1 trei menstruaţii şi nu le este îngăduit să ascundă ce a făcut Allah în pântecele lor, dacă ele cred în Allah şi în Ziua Judecății. Iar soții lor sunt mai îndreptăţiţi să le aducă înapoi [în acest timp], dacă vor să se împace2. Ele au drepturi egale cu obligaţiile lor, după cuviinţă3. Dar bărbaţii [soții] au o treaptă peste ele [în responsabilitate și autoritate]. Şi Allah este Al-Aziz [Atotputernic], Al-Hakim [Înțelept].

Pashto

طلاقې شوې ښځې باید درې حیضه انتظار وکړي، او دا ورته روا نه ده چې هغه څه پټ کړي چې الله یې په رحمونو کې پیدا کړي دي( اولاد وي او که حیض) که په الله او د قیامت په ورځ د پاخه ایمان څښتنانې وي، که میړونو یې د روغې جوړې اراده کړي وي نو حق لري چې د عدت په موده کې یې بیرته ځانو ته وګرځوي، ښځې پر سړیو د عرف او قانون مطابق همغه ډول حقوق لري لکه څنګه چې پر ښځو د سړیو حقوق دي، خو بیا هم سړي پر ښځو لوړ او پورته دي، او الله په هر څه بر لاسی او د حکمت والا دی.

Japanese

離婚された女は,独身のままで3度の月経を待たねばならない。またもしもかの女らが,アッラーと最後の日を信じるならば,アッラーが胎内に創られたものを,隠すのは合法ではない。(この場合)夫たちがもし和解を望み,その期間内にかの女らを復縁させるならば,より権利がある。女は,公平な状態の下に,かれらに対して対等の権利をもつ。だが男は,女よりも一段上位である。誠にアッラーは偉力ならびなく英明であられる。

Swahili

Na wanawake waliopewa talaka, wazizuie nafsi zao tahara (au hedhi) tatu. Wala sio halali kwao kuficha alichoumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao ya uzazi, ikiwa wanamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na waume wao wana haki zaidi ya kuwarejesha katika muda huo, ikiwa wanataka kufanya suluhu. Nao wanawake wanayo haki sawa na ile haki iliyo juu yao. Na wanaume wana daraja zaidi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye hekima.

Amazigh

Timnufaq ad aôount krav tardiwin. Ur asent iêell ara ad ffrent ayen Ixleq Öebbi, di tâabbav nnsent, ma umnent s Öebbi akked wass aneggaru. Ma b$an irgazen nnsent ad mûalaêen, izzewr iten lêal a tent id rren, di lmudda nni. Akken pwalasent ay ppalasent, s lqanun. I yirgazen, asurif $er loiha nnsent. Öebbi d Uzmir, d Bab n ûûwab.

German

Geschiedene Frauen sollen selbst drei Perioden abwarten, und es ist ihnen nicht erlaubt, zu verbergen, was Allah in ihrer Gebärmutter erschaffen hat, wenn sie an Allah und an den Jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben vorrangig das Anrecht, sie dann zurückzunehmen, wenn sie eine Versöhnung anstreben. Und den (Frauen) stehen die gleichen Rechte zu wie sie (die Männer) zur gütigen Ausübung über sie haben. Doch die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Und Allah ist Allmächtig, Allweise.

Dutch

De vrouwen die gescheiden zijn, zullen zoo lang wachten, tot zij driemaal hare reiniging gehad hebben, en zij zullen niet verbergen, wat God in haar lichaam heeft geschapen, als zij aan God en aan den jongsten dag gelooven. Hare mannen zullen rechtvaardiger zijn, door haar in dien staat te hernemen indien zij hereeniging verlangen. Zij zullen dan wederkeerig naar het rechtvaardige voorschrift omgaan; maar de man heeft de macht over de vrouw, God is machtig en wijs.

Russian

А разведенные (женщины, у которых бывают месячные) выжидают [обязаны ждать] (после развода, не выходя замуж за другого и удерживая) самих себя (от такого замужества) три периода [либо три месячных, либо три чистых периода] (чтобы удостовериться в том, что они не беременны), и не разрешается им [разведенным женщинам] скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах [есть ли беременность или когда происходят месячные], если они [эти женщины] (истинно) веруют в Аллаха и в Последний День. А мужья их имеют больше прав вернуть их [разведенную жену] при этом [при ‘идде – послеразводном сроке], если они желают уладить (отношения) [снова объединиться, а не для причинения вреда жене с целью наказания]. И у них [у женщин, как разведенных, так и неразведенных] – то же самое [есть такие же права], что и (обязанности возложенные) на них [женщинах], согласно принятому (по установлению Аллаха). А мужья имеют над ними [женами] – степень [обязанность обеспечивать жену и право дать развод]. А Аллах – величественный (в Своем владычестве), мудрый (в Своих решениях и повелениях)!

Telugu

మరియు విడాకులివ్వబడిన స్త్రీలు మూడు ఋతువుల వరకు (మరొకతనితో పెండ్లి చేసుకోకుండా) వేచి ఉండాలి[1]. మరియు వారు అల్లాహ్ యందు మరియు అంతిమ దినమునందు విశ్వాసమున్నవారే అయితే, అల్లాహ్ వారి గర్భాలలో సృష్టించిన దానిని దాచటం వారికి ధర్మసమ్మతం కాదు[2]. మరియు వారి భర్తలు దాంపత్య సంబంధాలను సరిదిద్దుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటే! ఈ నిరీక్షణ కాలంలో వారిని తమ భార్యలుగా తిరిగి స్వీకరించే హక్కు వారికి ఉంది. మరియు వారికి (స్త్రీలకు) వారి (భర్తల)పై ధర్మసమ్మతమైన హక్కులున్నాయి. ఏ విధంగానైతే వారికి (భర్తలకు) వారిపై ఉన్నాయో. కాని పురుషులకు స్త్రీలపై (కర్తవ్య) ఆధిక్యత ఉంది[3]. మరియు అల్లాహ్ సర్వశక్తిమంతుడు, మహా వివేకవంతుడు.1

English

Divorced women shall keep themselves waiting for three periods, and it is not permissible for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and in the Last Day. Their husbands are best entitled to take them back in the meantime, if they want a settlement. Women have rights similar to what they owe in recognized manner though for men there is a step above them. Allah is Mighty, Wise.

Polish

To kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. I nie jest im dozwolone, aby ukrywały to, co stworzył Bóg w ich łonach, jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. A ich mężowie, jeśli zapragną pogodzenia, mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. Mężczyźni mają nad nimi wyższość. Bóg jest potężny, mądry!

Romanian

Femeile divorţate vor aştepta vreme de trei scurgeri. Lor nu le este îngăduit să tăinuiască ceea ce Dumnezeu a plăsmuit în pântecele lor, dacă ele cred în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi. Dacă soţii lor doresc împăcarea, ei au dreptul să le ia înapoi în acest răstimp. Ele au drepturi şi obligaţii deopotrivă, după cuviinţă, însă bărbaţii au întâietate asupra lor. Dumnezeu este Puternic, Înţelept.

Sindhi

۽ طلاق ڏنلون زالون پاڻ کي (ٻئي نڪاح ڪرڻ کان) ٽي حيض جھلين، ۽ جيڪڏھن الله ۽ قيامت جي ڏينھن کي مڃينديون آھن ته الله سندن ڳڀيرڻن ۾ جيڪي (ٻار يا حيض) پيدا ڪيو آھي سو کين لڪائڻ روا نه آھي، ۽ اِن (مدت) ۾ سندن مڙس جيڪڏھن سڌارو گھرن ته سندن موٽائڻ جا وڌيڪ حقدار آھن، ۽ جھڙا (مُڙس جا حق) اُنھن (زالن) تي آھن تھڙا اُنھن (زالن) جا (حق مڙسن تي) چڱيءَ ريت سان آھن، مُڙسن کي مٿن وڏو مانُ (يعني حڪومت) آھي، ۽ الله غالب حڪمت وارو آھي.

English

And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses, etc.) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect, etc.) to what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

Hindi

और जिन औरतों को तलाक़ दी गयी है वह अपने आपको तलाक़ के बाद तीन हैज़ के ख़त्म हो जाने तक निकाह सानी से रोके और अगर वह औरतें ख़ुदा और रोजे आख़िरत पर ईमान लायीं हैं तो उनके लिए जाएज़ नहीं है कि जो कुछ भी ख़ुदा ने उनके रहम (पेट) में पैदा किया है उसको छिपाएँ और अगर उन के शौहर मेल जोल करना चाहें तो वह (मुद्दत मज़कूरा) में उन के वापस बुला लेने के ज्यादा हक़दार हैं और शरीयत मुवाफिक़ औरतों का (मर्दों पर) वही सब कुछ हक़ है जो मर्दों का औरतों पर है हाँ अलबत्ता मर्दों को (फ़जीलत में) औरतों पर फौक़ियत ज़रुर है और ख़ुदा ज़बरदस्त हिक़मत वाला है

English

And divorced women shall a wait by themselves for three periods; and it is not lawful for them to keep back what Allah has created in their wombs, in case they (really) believe in Allah and the Last Day. And their husbands have truer (right) to restoring (Literally: to sending them back) them in such time, in case they are willing to do righteousness. (i.e., reconcile) And they (the women) have (rights) like (the obligations) they are under with beneficence; and men have a degree above them; and Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise.

English

Divorced women must wait for three monthly periods before remarrying, and, if they really believe in God and the Last Day, it is not lawful for them to conceal what God has created in their wombs: their husbands would do better to take them back during this period, provided they wish to put things right. Wives have [rights] similar to their [obligations], according to what is recognized to be fair, and husbands have a degree [of right] over them: [both should remember that] God is almighty and wise.

Italian

Le donne divorziate osservino un ritiro della durata di tre cicli 1 , e non è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri, se credono in Allah e nell’Ultimo Giorno. E i loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo. Esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini, ma gli uomini hanno maggior responsabilità 2 . Allah è potente, è saggio.

Marathi

ज्यांना तलाक दिला गेला त्या (घटस्फोटित) स्त्रियांनी स्वतःला तीन मासिक पाळी येईपापर्यंत रोखून ठेवावे. त्यांच्याकरिता हे उचित नव्हे की अल्लाहने त्याच्या उदरात जे निर्माण केले असेल, त्याला लपवावे, जर त्यांचे अल्लाहवर आणि कयामतच्या दिवसावर ईमान असेल. त्यांच्या पतीला या मुदतीत, त्यांना परत येण्याचा पूर्ण हक्क आहे, जर त्यांचा इरादा सुधारणा करण्याचा असेल. स्त्रियांचेही तसेच हक्क आहेत, जसे त्यांच्यावर पुरुषांचे भलाईसह आहेत. मात्र पुरुषांना स्त्रियांवर श्रेष्ठता प्राप्त आहे आणि अल्लाह जबरदस्त हिकमत राखणारा आहे.

Swedish

I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar [innan hon får ingå nytt äktenskap] och det är inte tillåtet för henne - om hon tror på Gud och den Yttersta dagen - att dölja vad Gud har skapat i hennes sköte. Mannen har full rätt att låta [skilsmässan återgå och] hustrun återvända, om han önskar förlikning. Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis.

Kurdish

ژنانی ته‌ڵاقدراو، ده‌بێت تا سێ جار عاده‌تی مانگانه چاوه‌ڕێ بکه‌ن و (شوونه‌که‌نه‌وه‌) و حه‌ڵاڵ نیه بۆیان ئه‌وه‌ی خوا له منداڵدانیاندا دروستی کردووه (منداڵ یان حه‌یز) بیشارنه‌وه‌، ئه‌گه‌ر باوه‌ڕیان به خواو به‌رۆژی دوایی دامه‌زراوه‌، (له‌و ماوه‌یه‌دا) هاوسه‌ره‌کانیان شایسته‌ن به‌گێڕانه‌وه‌یان له ماوه‌ی چاوه‌روانی و عیده‌دا، ئه‌گه‌ر ویستیان چاکسازی له ژیانی خۆیاندا بکه‌ن (ئه‌مه‌ش بۆ ته‌ڵاقی ڕه‌جعی یه‌)، ژنان مافیان هه‌یه به‌سه‌ر پیاوانه‌وه به‌وێنه‌ی ئه‌و مافانه‌ی که بۆ پیاوانه له‌سه‌ر ژنان به‌گوێره‌ی باو و نه‌ریتێک که په‌سه‌نده له ئیسلامدا و پیاوان به‌سه‌ر ئافره‌تانه‌وه یه‌ک پله‌یان هه‌یه (ئه‌ویش ده‌سه‌ڵاتی گێڕانه‌وه‌ی ژنه‌کانیانه له‌کاتی ته‌ڵاقی ڕه‌جعیدا)و خوا باڵاده‌ست و دانایه (باڵاده‌سته به‌سه‌ر هه‌موواندا و دانایه له دابه‌شکردنی ماف و ئه‌رکه‌کاندا).

Macedonian

Разведените жени нека чекаат три свои месечни циклуси;1 и не им е допуштено да го кријат тоа што Аллах го создал во матките нивни, ако веруваат во Аллах и оној свет! Мажите нивни имаат право, додека тие чекаат, да ги повратат, ако сакаат што било да поправат.2 Тие (жените) имаат исто толку права колку и должности, по тоа што е познато. А мажите имаат предност над нив за еден степен! А Аллах е навистина Силен и Мудар.

Russian

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый.

Malay

Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Korean

이혼한 여성은 삼개월을 기다리게 되나니 이는 하나님이 태 내에 창조한 것을 숨기는 것을 막고자 함이라 만일 그들이 하나님 과 내세를 믿어 남편이 돌아을 의사가 있을 때는 남편은 이 기간에돌아을 권리가 있으며 또한 여성 과 남성이 똑같은 권리가 있으나 남성이 여성보다 위에 있나니 하 나님은 만사형통 하심이라

Czech

A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.

Malayalam

വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ മൂന്നു മാസമുറകള്‍ (കഴിയും വരെ) കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. അവര്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ അവര്‍ ഒളിച്ചു വെക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. അതിനകം (പ്രസ്തുത അവധിക്കകം) അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ അവരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ ഏറ്റവും അര്‍ഹതയുള്ളവരാകുന്നു; അവര്‍ (ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍) നിലപാട് നന്നാക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് (ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരോട്‌) ബാധ്യതകള്‍ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രകാരം അവര്‍ക്ക് അവകാശങ്ങള്‍ കിട്ടേണ്ടതുമുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് അവരെക്കാള്‍ ഉപരി ഒരു പദവിയുണ്ട്‌. അല്ലാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

Lingala

Mpe basi baye bakufeli mabala bakobima na ndako ya libala te kino bakomono makila mbala misato. Mpe esengeli te na bango kobomba maye Allah asili kokela okati ya mabumu na bango, soki ya sôló bazali kondima na Allah mpe na mokolo ya suka. Mpe na tango wana, mibali na bango bakomi na ndingisa ya kozongela bango, soki bazali na posa ya kobongisa, bazali na lotomo ndenge moko mpe mibali bazali na lotomo, kasi mibali bazali na bokonzi likolo na bango basi. Mpe Allah azali bokasi atonda bwányá.

Kannada

ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಸ್ತಿçÃಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೂರು ಆರ್ತವಗಳವರೆಗೆ ತಡೆದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲೂ, ಅಂತ್ಯದಿನದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವವರಾದರೆ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತಿçÃಯರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪತಿಯರ ಮೇಲೂ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸ್ತಿçÃಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತಿçÃಯರಿಗಿಂತ ಒಂದು ದರ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರಬಲನೂ, ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

French

Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour Dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage.1

Urdu

وَلْ مُ طَلّ لَ قَا تُىَ تَ رَبّ نَصْ نَبِ اَنْ فُ سِ هِنّثَ لَا ثَ ةَقُ رُ وْٓ ءْ ​ؕوَ لَاىَ حِلّ لُلَ هُنّ نَاَنْ ىّيَكْ تُمْ نَمَاخَ لَ قَلّلَا هُفِىْٓاَرْ حَا مِ هِنّ نَاِنْكُنّ نَىُ ءْ مِنّ نَبِلّ لَا هِوَلْ يَوْ مِلْآ خِرْ​ؕوَ بُ عُوْ لَ تُ هُنّ نَاَحَقّ قُبِ رَدّ دِ هِنّ نَفِىْذَالِ كَاِنْاَرَا دُوْٓاِصْ لَا حَا ​ؕوَ لَ هُنّ نَمِثْ لُلّلَ ذِىْعَ لَىْ هِنّ نَبِلْ مَعْ رُوْٓفْوَلِرّ رِ جَا لِعَ لَىْ هِنّ نَدَ رَ جَهْ ؕوَلّ لَا هُعَ زِىْ زُنْحَ كِىْٓ مْ

Tagalog

Ang mga babaing diniborsiyo ay maghihintay sa mga sarili nila ng tatlong regla, na hindi sila mag-aasawa sa panahon ng mga ito. Hindi ipinahihintulot sa kanila na magkubli sila ng nilikha ni Allāh sa mga sinapupunan nila dala ng pagbubuntis, kung sila ay mga tapat sa pagsampalataya kay Allāh at sa Kabilang-buhay. Ang mga asawa nilang nagdiborsiyo sa kanila ay higit na karapat-dapat sa pakikipagbalikan sa kanila sa yugto ng paghihintay kung naglayon ang mga ito ng pakikipagbalikan, pagpapalagayang-loob, at pag-aalis ng nangyari dahilan sa diborsiyo. May ukol sa mga maybahay na mga karapatan at mga tungkulin tulad ng sa mga asawa nila sa kanila ayon sa nakagawian ng mga tao. May ukol sa mga lalaki na isang antas na higit na mataas sa kanila gaya ng pag-aaruga at pag-uutos ng diborsiyo. Si Allāh ay Makapangyarihan: walang nakadadaig sa Kanya na anuman, Marunong sa batas Niya at pangangasiwa Niya.

Chinese

离异妇女应当等待三次例假结束,期间不能结婚,她们若信仰真主和后世,则不能隐讳真主造化于她们子宫内的胎儿。她们的丈夫宜在此期间挽留她们,如果他们愿重修旧好,妻子应继续享受约定俗成给予妻子们的权利和义务。男子在担负聘仪和离婚事务上优越于妇女。真主是万能的,是战无不胜的,祂对祂的教律和裁夺确是至睿的。

Kyrgyz, Kirghiz

Талагы берилген аялдар үч (айыздан) тазалануу мөөнөтү (өткөнгө чейин) өздөрүн байкашат. Эгер алар Аллахка жана Акырет күнүнө ишенишсе, Аллах жатындарында жаратып койгон нерсени (түйүлдүктү) жаап-жашыруулары аларга адал эмес. Жана алардын күйөөлөрү эгер жашоону кааласа ушул (үч айыз) аралыгында аларды (өз никесине) кайтарууга көбүрөөк акылуу.[1] Ошондой эле, аларга үстүндөгү милдетине жараша жакшылыкка болгон акылары да бар. Жана да эркектерге аялдардан жогору даража бар. Аллах – Кудуреттүү, Даанышман.1

German

Und die geschiedenen Frauen sollen (mit sich) selbst drei Perioden abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt, zu verheimlichen, was Allah in ihren Mutterleibern erschaffen hat, wenn sie an Allah und den Jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen (also den Frauen) steht in rechtlicher Weise (gegenüber den Männern) das gleiche zu, wie (den Männern) gegenüber ihnen. Die Männer stehen aber eine Stufe über ihnen. Und Allah ist allmächtig und allweise.

Azeri

Boşanmış qadınlar üç heyz görüncəyə (və ya üç kərə təmizlənincəyə qədər) gözləməlidirlər. Əgər Allaha və Axirət gününə iman gətirmişlərsə, Allahın onların bətnində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində (şəriətə müvafiq) haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində (şəriətə müvafiq) haqları vardır. Kişilərin onlar üzərində olan haqları isə bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir, hikmət sahibidir.

Sinhala, Sinhalese

දික්කසාද කරනු ලැබූ තැනැත්තියන් තමන් විසින් (මාස් ශුද්ධි) වාර තුනක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිය යුතු ය. ඔවුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්නේ නම් ඔවුන්ගේ ගර්භාෂයන් තුළ අල්ලාහ් මැවූ දෑ සැඟවීම ඔවුන්ට අනුමත නොමැත. එම විෂයෙහි ඔවුන් දෙදෙනා සමාදානය අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඔවුන්ව නැවත (එක්කර) ගැනීමට වඩාත් උචිත වන්නෝ ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයෝ ය. ඔවුන් මත (ස්වාමි පුරුෂයා) යහ අයුරින් කටයුතු කරන සේම ඔවුනටත් අයිතීන් ඇත. එහෙත් ඔවුනට වඩා පිරිමින්ට නිලයක් ඇත. තවද අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී ය. සර්ව ප්‍රඥාවන්ත ය.

Croatian

Puštene žene neka čekaju tri mjesečnice; i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u maternicama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju! Muževi njihovi su preči da ih vrate dok su u tome, ako žele pomirenje. One imaju onoliko prava koliko i obaveza; trebaju ih izvršiti lijepo i po propisu. A muškarci su nad njima za jednu razinu! Allah je, doista, silan i mudar.

Maltese

In-nisa divorzjati (għandhom) jistennew għal tliet tnixxijiet ta' demm (fliet xhur). Ma jiswiex li jaħbu dak li Alla ħalaq f'gufhom, jekk jemmnu FAlla u fl-Aħħar Jum. F'dak (iz-zmien ta' stennija), zwieghom ikun jistħoqqilhom aktar li jeħduhom lura ( 1 ma jinfirdux), jekk ikunu jridu jsewwu (ir-relazzjoni tagħhom). Huma (in-nisa) għandhom jeddijiet daqs id-dmirijiet tagħhom, skond ma huwa xieraq,.u l-irgiel (qegħdin) targa fuqhom (bħala kapijiet tal-familji). Alla huwa Qawwi u Għaref

Lithuanian

O išsiskyrusi moteris turi laukti tris menstruacijų laikotarpius. Ir neleistina joms nuslėpti tai, ką Allahas sukūrė jų gimdose, jei jos tiki Allahą ir Paskutiniąją Dieną. Ir jų sutuoktiniai turi didesnę teisę susigrąžinti jas tuo laikotarpiu, jei jie siekia susitaikymo. Ir jos (moterys) turi teises (į išlaikymą) panašias į jų (sutuoktinių teises į paklusnumą ir pagarbą) pagal pripažintas normas, bet vyrai turi aukštesnį (pareigų mastą) joms. Ir Allahas yra Visagalis, Visa Išmanantis.

Uzbek

Талоқ қилинган аёллар уч ҳайз муддатида ўзларини кузатадилар. Агар Аллоҳга ва Охират Кунига ишонсалар, улар учун Аллоҳ бачадонларида яратган нарсани (ҳомилани ёки ҳайзни) яширишлари ҳалол бўлмайди. Агар эрлари ислоҳни (оилани тиклашни) истасалар, шу муддат ичида уларни қайтариб (никоҳларига) олишга ҳақлидирлар. Ва яхши амалларда улар (аёллар) учун зиммаларидаги эрлари олдидаги бурчлари баробарида ҳуқуқлари ҳам бор. Ва эркаклар учун (аёллар) устида бир даража (имтиёз) бор. Аллоҳ қудрат ва ҳикмат эгасидир.1

English

Divorced women shall wait by themselves for three periods. It is unlawful for them, if they believe in Allah and the Last Day, to hide what He has created in their wombs, in which case their husbands would have a better right to restore them should they desire reconciliation. And for them similar to what is due from them with kindness. But men have a degree above them. Allah is Mighty and Wise.

English

And the divorced women shall undergo, without remarrying, a waiting-period of three monthly courses: for it is not lawful for them to conceal what God may have created in their wombs, if they believe in God and the Last Day. And during this period their husbands are fully entitled to take them back, if they desire reconciliation; but, in accordance with justice, the rights of the wives [with regard to their husbands] are equal to the [husbands'] rights with regard to them, although men have precedence over them [in this respect]. And God is almighty, wise.

English

And the divorced women shall keep themselves in waiting for three courses nor is it allowed unto them that they should hide that which Allah hath created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands are more entitled to their restorations during the same, if they desire rectification. Unto women is due likes that which is due from women reputably. And for men is a degree over them. And Allah is Mighty, Wise.

English

The divorced women must wait up to three menstrual cycles before another marriage. If they believe in God and the Day of Judgment, it is not lawful for them to hide what God has created in their wombs. Within their waiting period their husbands have the right to resume marital relations, if they want reconciliation. Women have benefits as well as responsibilities. Men have a status above women. God is Majestic and Wise.

Asante

Mmaa awaregyaefoͻ no ntwentwεn wͻn ho so nkosi bosome mmiεnsa afikyikͻ mu; na εmfata mma wͻn sε wͻ’de deε Nyankopͻn abͻ ahyε wͻn awodeε mu (nyinsεn) no besuma, sε wͻ’gye Nyankopↄn ne Da a edi akyire no di ampa a. Wͻn kununom wͻ ho kwan sε wͻ’san wͻn (ba awadeε aseε) wͻ saa (Idda) berε no mu, sε wͻ’pε nsiesie a. Mmaa no nso wͻ ho kwan wͻ kwan pa so sεdeε mmarima no wͻ no ara pεpεεpε, nanso mmarima no na εwͻ mmaa no so tumi. Onyankopͻn ne Otumfoͻ a Otumi ade nyinaa yε, na Ɔne Onyansafoͻ.

English

Divorced women shall wait by themselves for three periods; and it is not lawful for them to hide what God has created in their wombs; if they believe in God and the Last Day. In such time their mates have better right to restore them, if they desire to set things right. Women have such honourable rights as obligations, but their men have a degree above them; God is All-mighty, All-wise.

English

Waalmutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quroo-in wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fee arhamihinna in kunna yu/minna biAllahi waalyawmi al-akhiri wabuAAoolatuhunna ahaqqu biraddihinna fee thalika in aradoo islahan walahunna mithlu allathee AAalayhinna bialmaAAroofi walilrrijali AAalayhinna darajatun waAllahu AAazeezun hakeemun

Urdu

اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر1 اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں انکے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا2 اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے3 اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا

Russian

Те, с которыми сделан развод, переждут с собой три срочныя кровотечения; им не позволяется скрывать то, что создал Бог во чревах их, если они веруют в Бога и в последний день. Мужья их в этом случае окажут более справедливости, возвративши их к себе, если хотят сделать доброе; а они, подобно тем, от кого они зависят, окажут справедливость, соглашаясь на благопристойное. Мужчины выше их степенью своего достоинства. Бог силён, мудр.

Russian

Разведенные должны выжидать, [не выходя замуж], три срока регул. Не дозволено им, если они веруют в Аллаха и в Судный день, утаивать то, что сотворил Аллах в их лонах. А мужья в течение этого периода вправе вернуть их, если захотят примирения. Женщины имеют [по отношению к мужьям] такие же права, как и обязанности, согласно шариату и разуму, хотя мужья и выше их по достоинствам. Аллах - великий и мудрый.

Kashmiri

۔یِمن مستوراتن طلا ق آسہِ دِنہٕ آمُت ، تِمہٕ تھٲوِن ترٛے ما ہؤری گژھنس تام پنُن پان پَتھ تہٕ تِمن خٲطرٕ چُھنہٕ یہِ جٲیز زِ خُدا ین یِکینٛژھاہ تِہنٛز ن بچہِ دانیٚن منٛز پٲدٕ ہ آسہِ کوٚر مُت ،سُہ تھاوَن کھٔٹِتھ ۔تِمن پَزِ نہٕ ہر گز تہِ یہِ کرُن اگر تِمہٕ خُدا یس تہٕ ٲخرت کِس دۅ ہس پٮ۪ٹھ ایمان چھےٚ تھاوان تہٕ ہرگاہ تِہندۍ خاوند آسن تعلقات درست کر نس پٮ۪ٹھ آمادٕہ ،تیٚلہِ چِھ تِم اَتھ عِدّتس دوران بیٚیہِ تِمن پننِس زوجیتس منٛز واپس رٹنٕکۍ حقدار ﴿یہِ حکم چُھ صرف اَتھ صورتس متعلق یَتھ منٛز خاندارن پننہِ خاندارِنہِ اکھ یازٕہ طلا ق آسن دِتِمٕتۍ۔اَتھ صورتس منٛز چُھ طلا ق رَجعی سپدان تہٕ عدت کِس وقتس دورا ن ہیٚکہِ خاندار رجوع کٔرِ تھ ﴾۔مستوراتن خٲطرٕ تہِ چِھ معر وف طر یقہٕ تِتھی حقوق،یِتھۍ مردن ہٕندۍ حقو ق تِمن پٮ۪ٹھ چِھ ،البتہٕ مردن چُھ تِمن پٮ۪ٹھ اکھ درجہِ حٲصل تہٕ سارِنٕے پٮ۪ٹھ چُھ اللہ تعالیٰ غٲلب اقتدار تھاون وول حکیم تہٕ دانا موجو د ۔ ع

Kurdish

{عیددەی ئافرەتی تەڵاقدراو} [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ] ئافره‌تانی ته‌ڵاق دراو سێ (قورء) واته‌: سێ حه‌یز چاوه‌ڕێ ئه‌كه‌ن ئه‌وه‌ عیدده‌كه‌یانه‌ ئافره‌تێك كه‌ ته‌ڵاق بدرێ عیدده‌كه‌ی سێ حه‌یزه‌ [ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ] وه‌ حه‌ڵاڵ نیه‌ بۆیان ئه‌وه‌ی كه‌ خوای گه‌وره‌ ئه‌گه‌ر له‌ ڕه‌حمیاندا دروستی كردبێ نابێ بیشارنه‌وه‌ واته‌: ئه‌گه‌ر حه‌ملیان هه‌بووبێ و دووگیان بن ئه‌بێ ئاشكرای بكه‌ن، یان ئه‌گه‌ر حه‌یز هات ئه‌بێ ئاشكرای بكه‌ن [ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ] ئه‌گه‌ر ئیمانیان به‌خواو به‌ڕۆژی دوایی هه‌یه‌ [ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ] وه‌ مێرده‌كانیان له‌هه‌موو كه‌س له‌پێشترو شایه‌نترن به‌وه‌ی كه‌ ئه‌و ئافره‌تانه‌ بگه‌ڕێننه‌وه‌ بۆ لای خۆیان كه‌ ته‌ڵاقی یه‌كه‌م یان دووه‌م بێت، واته‌: ڕه‌جعی بێ ئه‌توانن بیگه‌ڕێننه‌وه‌، به‌ڵام مه‌به‌ستیان ئه‌وه‌نه‌بێ كه‌ زیان به‌و ئافره‌تانه‌ بگه‌یه‌نن به‌ڵكو مه‌به‌ستیان ئیصڵاح و چاكسازی بێت [ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ] وه‌ چۆن پیاوان مافیان له‌سه‌ر ئافره‌تان هه‌یه‌ به‌هه‌مان شێوه‌ ئافره‌تانیش مافیان له‌سه‌ر پیاوان هه‌یه‌ [ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ] به‌ڵام پیاوان پله‌یه‌كیان به‌سه‌رووی ئافره‌تانه‌وه‌ هه‌یه‌ له‌به‌ر ئه‌وه‌ی نه‌فه‌قه‌یان له‌سه‌ر پێویسته‌ وه‌ به‌ڕێوه‌بردنی كاروباری خێزان له‌سه‌ریانه‌ [ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) ] وه‌ به‌ڕاستی خوای گه‌وره‌ زۆر به‌عیززه‌ت و باڵاده‌ست و كاربه‌جێیه‌

Albanian

Gratë e ndara duhet të presin tri cikle mujore dhe nuk është e lejueshme ta fshehin atë që ka krijuar Allahu në mitrën e tyre, nëse besojnë Allahun dhe Ditën e Kiametit. Burrat e tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t’i kthejnë gjatë këtij afati. Gratë kanë aq të drejta sa kanë edhe detyra, sipas arsyes së shëndoshë, ndonëse burrat kanë një shkallë (më shumë përgjegjësie) mbi ato.1 Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë.

Portuguese

E que as divorciadas aguardem, elas mesmas, antes de novo casamento, três períodos menstruais e não lhes é lícito ocultarem o que Allah criou em suas matrizes se elas crêem em Allah e no Derradeiro Dia. E nesse ínterim, seus maridos têm prioridade em tê-las de volta, se desejam reconciliação. E elas têm direitos iguais às suas obrigações, convenientemente. E há para os homens um degrau acima delas. E Allah é Todo-Poderoso, Sábio.

Turkish

velmüṭalleḳâtü yeterabbaṣne bienfüsihinne ŝelâŝete ḳurû'. velâ yeḥillü lehünne ey yektümne mâ ḫaleḳa-llâhü fî erḥâmihinne in künne yü'minne billâhi velyevmi-l'âḫir. vebü`ûletühünne eḥaḳḳu biraddihinne fî ẕâlike in erâdû iṣlâḥâ. velehünne miŝlü-lleẕî `aleyhinne bilma`rûf. velirricâli `aleyhinne deraceh. vellâhü `azîzün ḥakîm.

Uighur, Uyghur

تالاق قىلىنغان ئاياللار ئۈچ ھەيز ئۆتكۈچە ئىددەت تۇتىدۇ. ئەگەر ئۇلار ئاللاھقا، ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىكەن، بەچچىدانلىرىدىكى ئاللاھ ياراتقان نەرسىنى (يەنى بالىنى ياكى ھەيزنى) يوشۇرۇشى دۇرۇس ئەمەس، ئۇلارنىڭ ئەرلىرى ئەگەر ئەپلىشىپ قېلىشنى خالىسا، شۇ مۇددەت ئىچىدە ئۇلارنى قايتۇرۇپ كېلىشكە (باشقىلارغا قارىغاندا) ئەڭ ھەقلىقتۇر. ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك، ئەرلىرى ئۈستىدە ئاياللارنىڭمۇ ھەقلىرى بار (يەنى ئاياللار مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇشى كېرەك، مۇۋاپىق دەرىجىدە مەجبۇرىيەتمۇ ئۆتىشى كېرەك). (ئاياللارغا مەھرى بېرىش ۋە ئۇلارنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش مەجبۇرىيەتلىرى ئەرلەرگە يۈكلەنگەنلىكتىن) ئەرلەر ئاياللاردىن بىر دەرىجە ئارتۇقلۇققا ئىگە. ئاللاھ غالىبتۇر. ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

Chechen

Битина болу зударий хьовсур бу1кхузза «къиръ»2чекхъяларе. Мегаш дац царна шайн кийрахь Дала кхоьллинарг3хьулдан‚ шаьш Делах а, тIаьххьарчу дийнах а тешаш белахь. Церан маройн бакъо ю уьш юхаберзо цу чохь4, уьш лууш белахь маслахьат дан‚ церан (зударийн) бакъонех терра декхарш а ду диканца юкъаметтиг лелаярца.5. Марой даржехь царал лакхара бу6. И Дела ша веза верг а‚ хьекъале верг а ву.

English

Walmutallaqaatu yatarab-basna bi-anfusi-hinna salaasata qurooo',(in) wa-laa yahillu lahunna aien yaktumna maa khalaqal laahu feee arhaami-hinna in kunna yu'minna bil-laahi wal-yawmil aakhir,(i) wa-bu'oola-tuhunna ahaqqu biraddi-hinna fee zaalika in araadooo islaa-haa,(n) wa-lahunna mislul lazee alaihinna bilma'roof,(i) wa-lir-rijjaali 'alaihinna daraja:(tun) wallaahu 'Azeezun Hakeem

Hausa

Kuma mãtã waɗanda1 aka saki aurensu, suna jinkiri da kansu tsarki uku. Kuma bã ya halatta a gare su, su ɓõye abin da Allah Ya halitta a cikin mahaifunsu, idan sun kasance suna yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma mazan aurensu su ne mafiya haƙƙi ga mayar da su a cikin wancan, idan sun yi nufin gyãrawa. Kuma sũ mãtan suna da kamar abin da yake a kansu, yadda aka sani. Kuma maza suna da wata daraja a kansu (su mãtan). Kuma Allah Mabuwãyi ne, Mai hikima.

English

Divorced women shall keep themselves in waiting for three menstrual courses and it is unlawful for them, if they believe in Allah and the Last Day, to hide whatever Allah might have created in their wombs. Should their husbands desire reconciliation during this time they are entitled to take them back into wedlock.1 Women have the same rights against their men as men have against them; but men have a degree above them. Allah is All- Powerful, All-Wise.

Urdu

جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ، وہ تین مرتبہ ایّام ِ ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خَلق فرمایا ہو، اسے چھپائیں۔ انھیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، اگر وہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدّت کے دوران میں انھیں پھر اپنی زوجیّت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں۔1عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں، جیسے مَردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ودانا موجود ہے

Indonesian

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`.1 Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.2 Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Uzbek

Taloq qilingan ayollar uch qur'u kutarlar. Agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo`lsalar, ular uchun Alloh rahmlarida xalq qilgan narsani berkitishlari halol bo`lmas. O`shanda erlari ularni, agar islohni iroda qilsalar, o`zlariga qaytarib olishga haqliroqdirlar. Va yaxshilik ila ularning burchlari muqobilida haqlari ham bordir. Va erkaklarga ulardan ustun daraja bordir. Alloh Aziyz va Hakiymdir.1

Kannada

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದಿತೆಯರಿಗೆ ಮೂರು ಆರ್ತವದ ವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ1. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪತಿಯಂದಿರಿಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಭಾಧ್ಯತೆಗ ಳಿರುವಂತೆಯೇ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪದವಿ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರತಾಪಿಯು. ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತನು.

Tamil

விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள், தங்களுக்கு (இத்தா முடிவதற்கு) மூன்று மாதவிடாய்களை எதிர்பார்ப்பார்கள். இன்னும், அவர்கள் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் நம்பிக்கை கொள்கிறவர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ் அவர்களுடைய கர்ப்பப்பைகளில் படைத்ததை மறைப்பது அவர்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. இன்னும், அவர்களின் கணவர்கள் (தங்களுக்குள் உள்ள பிரச்சனைகளை) சீர்திருத்த(ம் செய்து சேர்ந்து வாழ) விரும்பினால் அதில் (-தவணைக்குள்) அவர்களை மீட்டுக்கொள்வதற்கு உரிமையுடையவர்கள் ஆவார்கள். (பெண்களாகிய) அவர்கள் மீது கடமைகள் இருப்பது போன்றே அவர்களுக்கு உரிமைகளும் உண்டு. இன்னும், ஆண்களுக்கு அவர்கள் மீது ஓர் உயர்வு உண்டு. அல்லாஹ் மிகைத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான்.

English

Waalmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurooin wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fee arhamihinna in kunna yuminna biAllahi waalyawmi alakhiri wabuAAoolatuhunna ahaqqu biraddihinna fee thalika in aradoo islahan walahunna mithlu allathee AAalayhinna bialmaAAroofi walilrrijali AAalayhinna darajatun waAllahu AAazeezun hakeemun

English

And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allâh has created in their wombs, if they believe in Allâh and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect) to what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them. And Allâh is All-Mighty, All-Wise.

Nepali

२२८) र तलाकप्राप्त स्वास्नी मानिसले आफूलाई तीन पटक रजस्वलासम्म रोकिराखुन् । तिनीहरूको लागि यो इजाजत (वैध) छैन कि जे तिनको गर्भमा अल्लाहले सृष्टि गरेको छ त्यसलाई लुकाउन् यदि तिनीहरूको अल्लाह र कयामतको दिनमाथि आस्था छ र तिनका पतिहरू यस अवधिमा तिनलाई फर्काउन चाहन्छन् भने तिनीहरूले तिनलाई आफ्नो पत्नीत्वमा फिर्ता लिन पूरा हकदार छन्, यदि उनीहरू सुधार गर्न चाहन्छन् । र, नियमानुसार स्वास्नीलाई पुरुषहरूमाथि अधिकार उस्तै छ जस्तो पुरुषहरूलाई स्वास्नीहरूमाथि छ । हो पुरूषहरूलार्इ महिलाहरूमाथि (केही कुरामा) श्रेष्ठता प्राप्त छ । र, अल्लाह सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञान सम्पन्न छ ।

Oromo

Dubartoonni hiikaman xurii laguu sadi ofii isaaniitiif eeguu qabuYoo Rabbiifi Guyyaa Aakhiraatti kan amanan ta’an waan Rabbiin gadaamessa isaanii keessatti uume dhoksuun isaaniif halaala miti. (Yeroo) san keessatti yoo tolchuu fedhan isaan deebifachutti dhirsota isaaniittu irra haqa qaba. Isaaniifis (mirga) fakkaataa akka (dirqama) isaan irra jiruutu haala gaariin isaaniif jira. Dhiironni isaan irra sadarkaa qabu. Rabbiin hunda injifataa, ogeessa.

Turkish

Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç (adet)dönemi beklerler. Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helal olmaz. Eğer, bu süre içinde barışmak isterlerse kocaları da onları almaya daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkekler, kadınlardan bir derece daha üstündürler. Allah, mutlak galiptir, Hakîm'dir.

Kazakh

Ал, талақ етілген әйелдер, үш / етеккір / мерзімі өткенше күтеді. Егер олар / әйелдер/ Аллаһқа және Ақирет күніне сенсе, оларға құрсақтарында Аллаһ пайда қайтарып алуға құқылы, егер олар жарасуды қаласа. Әрі құпталғанға сай олардың міндеттері секілді, тиісті хақтары да бар. Ал, ерлері олардан бір дәреже жоғары. Аллаһ - бәрінен Үстем , аса Дана .

Serbian

Разведене жене нека чекају три месечна прања; и није им допуштено да крију оно што је Аллах створио у материцама њиховим, ако у Аллаха и у Будући свет верују! Мужеви њихови имају право да их, док оне чекају, поврате, ако желе помирење. Оне имају исто толико права колико и дужности; треба да их изврше лепо и по пропису. А мушкарци су над њима за један степен! Аллах је, заиста, силан и мудар.

Albanian

Gratë e ndara duhet të presin tri cikle mujore dhe atyre nuk u lejohet të fshehin atë që ka krijuar Allahu në mitrat e tyre, nëse e besojnë Allahun dhe Ditën e Fundit. Burrat e tyre kanë të drejtë t'i kthejnë ato gjatë kësaj kohe, në qoftë se duan pajtim. Ato kanë po aq të drejta sa dhe detyra, sipas arsyes së shëndoshë, ndonëse burrat kanë një shkallë sipër tyre. Allahu është i Gjithëfuqishëm dhe i Urtë.

Swahili

Na wanawake waliotalikiwa, waingiao hedhini, itawalazimu kungojea bila kuolewa muda wa twahara tatu au hedhi tatu baada ya kutalikiwa. Kukaa kwao kipindi hicho cha eda ni ili wahakikishe kuwa uzao ni safi, hawana mamba. Wala haifai kuolewa na mume mwengine katika kipindi hicho mpaka kiishe. Wala si halali kwao kukificha kile Alichokiumba Mwenyezi Mungu katika zao zao miongoni mwa mimba au hedhi, iwapo hao wanawake walioachwa ni wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho kikweli. Na waume wa wale waliotalikiwa wana haki ya kuwarejea wake zao hao iwapo bado wamo kwenye maeda yao. Na hilo la kuwarejea inapasa liwe ni kwa lengo la kheri na kutengeneza, wala lisiwe ni kwa lengo la kuwadhuru na kuwatesa kwa kulirefusha eda. Na wanawake wana haki kwa waume zao kama waume walivyo na haki kwa wake zao, kwa njia ya wema. Na wanaume kwa wake zao wana cheo cha zaidi kwa kukaa nao kwa uzuri, kutangamana nao kwa wema, kusimamia nyumba na kwamba talaka iko mikononi mwao. Na Mwenyezi Mungu ni Mshindi, Ana enzi na uwezo wa kutendesha nguvu, ni Mwingi wa hekima, Huweka kila kitu mahali pake panapalingana.

Hebrew

והגרושות תמתנה שלושה מחזורי וסת, ואסור להן להסתיר את אשר אללה יצר ברחמיהן, אם מאמינות הן באללה וביום הדין. לבעליהן שמורה הזכות להשיבן במשך תקופת הזמן הזה, אם ירצו בשלום בית. הן זכאיות לזכויות דומות לחובות וליחס הוגן, אולם, בעליהן עולים עליהן בדרגה (חייבים לפרנסן). ואללה הוא העזוז החכם.

English

Divorced women must wait for three courses1. It is unlawful for them to conceal what Allah created in their wombs2, if ˹truly˺ they Believe in Allah and the Hereafter. Their husbands have more right to take them back if they ˹truly˺ mean to mend matters3. For them ˹women˺ is as much as there is ˹expected˺ of them4, as per what is ˹socially˺ agreed5; men have a degree above them6—verily Allah is All-Prevailing, All-Wise.

Tamil

‘தலாக்' கூறப்பட்ட பெண்கள், தங்களுக்கு மூன்று மாதவிடாய்கள் வரும் வரை எதிர்பார்த்திருக்கவும். அவர்கள் அல்லாஹ்வையும் இறுதி நாளையும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய கர்ப்பப்பையில் (சிசுவை) படைத்திருந்தால் அதை மறைப்பது அவர்களுக்கு ஆகுமானது அல்ல. தவிர (‘ரஜயி'யான தலாக்குக் கூறப்பட்ட) அப்பெண்களின் கணவர்கள் (சேர்ந்து வாழக் கருதி, தவணைக்குள்) சமாதானத்தை விரும்பினால் அவர்களை (மனைவிகளாக)த் திருப்பிக்கொள்ள (அக்கணவர்கள்) மிகவும் உரிமையுடையவர்கள். (ஆகவே, மறுவிவாகமின்றியே மனைவியாக்கிக் கொள்ளலாம். ஆண்களுக்கு) முறைப்படி பெண்களின் மீதுள்ள உரிமைகள் போன்றதே (ஆண்கள் மீது) பெண்களுக்கும் உண்டு. ஆயினும், ஆண்களுக்குப் பெண்கள் மீது (ஓர்) உயர் பதவி உண்டு. அல்லாஹ் மிகைத்தவன், நுண்ணறிவு உடையவன் ஆவான்.

Japanese

また、離婚された女性は(結婚せずに)独り身のままで、三度の月経を待たなければならない1。そして彼女らがアッラー*がその胎内にお創りになられたもの2を隠すことは、彼女らに許されない——彼女らが、アッラー*と最後の日*を信じるのであれば——。また彼女らの主人は、その期間中に妻を復縁する権利がある——もし彼らが、(夫婦関係の)修復を望むならば——。また彼女らには、(夫に対する)自分たちの適切な義務と同様の、(夫に対する適切な)権利があるのだ。そして(夫である)男性には、彼女たちに対し、(更なる)位階がある3。アッラー*は偉力ならびない*お方、英知あふれる*お方。

Georgian

ქმარგაცილებულმა ქალებმა თავი შეიკავონ (ქორწინებისგან) სამი ციკლის ვადით1. მათთვის, – თუკი სწამთ ალლაჰი და დღე უკანასკნელი, – ნებადართული არ არის, არანაირად, – იმის დამალვა, რაც ალლაჰმა გააჩინა თავიანთ საშვილოსნოებში2. ამ დროში მათთან დაბრუნებას თავიანთი ქმრები უფრო იმსახურებენ, თუკი გამოსწორებას მოინდომებენ. მათ (ცოლებს) აქვთ გარკვეული უფლებები, იმის თანაბარი, როგორი პასუხისმგებლობებიც აკისრიათ (ქმრების წინაშე), თუმცა მამაკაცები მათზე მაღალ საფეხურს ფლობენ3. ალლაჰი უძლეველია; ბრძენია.

Kannada

ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಮೂರು ಋತುಸ್ರಾವಗಳ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಅವರನ್ನು ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ—ಅವರ (ಗಂಡಂದಿರ) ಉದ್ದೇಶವು ರಾಜಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ.1 ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪದವಿಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರಬಲನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Assamese

আৰু তালাক্বপ্ৰাপ্তা স্ত্ৰীসকলে তিনি কুৰূলৈকে1 অপেক্ষাত থাকিব, আৰু সিহঁতে যদি আল্লাহ আৰু আখিৰাতৰ প্ৰতি ঈমান পোষণ কৰে তেন্তে সিহঁতৰ গৰ্ভাশয়ত আল্লাহে যি সৃষ্টি কৰিছে সেয়া গোপন কৰা সিহঁতৰ বাবে বৈধ নহয়; আৰু যদি সিহঁতে সংশোধন বিচাৰে তেন্তে এই সময়ছোৱাত পুনৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বেছি অধিকাৰ হৈছে সিহঁতৰ স্বামীৰ; আৰু নাৰীসকলৰো তেনেকৈয়ে ন্যায়সংগত অধিকাৰ আছে যেনেকৈ সিহঁতৰ ওপৰত পুৰুষসকলৰ অধিকাৰ আছে; কিন্তু নাৰীসকলৰ ওপৰত পুৰুষসকলৰ মৰ্যাদা (কিছু পৰিমাণে বেছি) আছে; আল্লাহ মহাপৰাক্ৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়।

Turkish

Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç hayız (veya temizlik) süresi beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kocalarının onlar üzerinde hakları olduğu gibi, onların da kocaları üzerinde belli hakları vardır, ancak erkekler, onlar üzerinde bir üstünlük derecesine sahiptirler. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

Uzbek

Талоқ қилинган аёллар уч қуръу кутарлар. Агар Аллоҳга ва қиёмат кунига иймон келтирган бўлсалар, улар учун Аллоҳ раҳмларида халқ қилган нарсани беркитишлари ҳалол бўлмас. Ўшанда эрлари уларни, агар ислоҳни ирода қилсалар, ўзларига қайтариб олишга ҳақлироқдирлар. Ва яхшилик ила уларнинг бурчлари муқобилида ҳақлари ҳам бордир. Ва эркакларга улардан устун даража бордир. Аллоҳ Азийз ва Ҳакиймдир.1

Persian

زنان مطلّقه [پیش از ازدواج مجدد] باید به مدت سه بار پاکی [= دیدن سه بار عادت ماهیانه] انتظار بکشند؛ و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند، بر آنان روا نیست که آنچه را الله در رحِم‌هایشان آفریده است کتمان کنند؛ و اگر شوهرانشان خواهان آشتی هستند، برای بازگرداندن آنان [به زندگی زناشویی] در این [مدت، از دیگران] سزاوارترند؛ و زنان حقوق شایسته‌ای [بر عهده مردان] دارند همانند [و همسنگِ وظایفی] که بر عهده دارند و مردان [در سرپرستی و امرِ طلاق] بر آنان برتری دارند؛ و الله شکست‌ناپذیرِ حکیم است.

Spanish

Las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de tres menstruaciones (antes de volver a casarse). Durante ese tiempo no les está permitido ocultar lo que Al-lah ha creado en sus vientres (si están embarazadas), si de verdad creen en Al-lah y en el Día de la Resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho periodo, si deciden la reconciliación. Ellas tienen sobre ellos derechos similares a los que ellos tienen sobre ellas, según lo reconocido; pero ellos están un grado por encima de ellas1. Y Al-lah es Poderoso y Sabio.

Ukrainian

Розлучені жінки повинні очікувати три терміни місячних. Не дозволено їм приховувати те, що Аллаг створив у лонах їхніх — якщо вони вірують у Аллага та в Останній День. Якщо ж чоловіки їхні побажають примирення, то протягом цього часу вони мають право повернути їх. Відповідно до звичаю жінки мають такі права, які рівні їхнім обов’язкам, хоча чоловіки у дечому й вищі від них. Аллаг — Великий, Мудрий!

Ganda

Abakyala abaweereddwa talaka bateekeddwa okumala ebbanga lya ntukula ssatu era tebakkirizibwa kukweka ekyo Katonda kyaba atonze mu nnabaana waabwe bwe baba ddala nga bakkiriza Katonda n'olunaku lw’enkomerero. Era (mu kiseera ekyo) ba bbaabwe be balina okubaddira. Ekyo nno bwe baba nga bagenderera kulongoosa. Abakyala abo bateekeddwa okuweebwa nga ekyo nabo kyebateekeddwa okuwaayo mu ngeri ennungi, naye nga abasajja babalinako enkizo. Anti Katonda y'asinga okuba ow'obuyinza era nga bwa singa okuba ow'amagezi.

Dutch

En de gescheiden vrouwen zullen een periode van drie maandstonden wachten en het is niet wettig voor hen om te verbergen wat Allah in haar baarmoeder heeft verborgen, als zij in Allah en in de laatste dag geloven. En hun echtgenoten hebben een groter recht om hen in deze periode terug te nemen, als zij tot verzoening besluiten. En zij hebben rechten gelijkwaardig van wat redelijk is, maar de mannen hebben een graad meer over hen1. En Allah is Almachtig, Alwijs.

Afar

Agabuk culul xayloy mayangali Qabal Baaha cabbiimek lakal digbe kalah Sidiica wakti mayangali Qabal Bahhaay hinnay Sidiica wakti kaak kaqalla iyyaanah gide Sinni Nafsi Qambaalisaanama, Qiddah caddabnal Aka numul digibtam teetih maxiqta Qiddä wakti teetik umurruqqu iyyam fanah, Yalli ken maxaxat gidak ginem hinnay mayangalik tanim Yaaqureenim keenih maxiqta, Nummah Yallaa kee ellecaboh Ayró Nummaysa Agabu yekkeenik, Qiddat edde Anuk wohul Qasaalah ken gacissam ken Baqolti cakkisitta, ken Baqolti woo gacsat Bicsaa kee maqaane edde faxen ken tekkek, Agbi Baqoltil cakki-le ken Baqolti cakkik keenil leh innah tanim islaam diinil elle xiqta innal, labha Agabul cakkii kee muxxok fuli Arac-le, Yalli isi Reedal mayso-li Abba haamal Naggaar kinni.

Vietnamese

Và những người vợ lỵ dị, vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, các bà vợ có quyền (đòi hỏi người chồng chu cấp...) tương đương với quyền (mà người chồng đã dùng để) đối xử với họ (như trung thành và kính trọng chồng...); tuy nhiên người đàn ông (có trách nhiệm) trội hơn người đàn bà một bậc; bởi vì Allah Toàn Năng, Rất Mực Sáng Suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ).

Uzbek

Талоқ қилинган аёллар уч ҳайз муддатида ўзларини кузатадилар. Агар Аллоҳга ва Охират кунига ишонсалар, улар учун Аллоҳ бачадонларида яратган нарсани яширишлари ҳалол бўлмайди. Агар эрлари ислоҳни истасалар, шу муддат ичида уларни қайтариб олишга ҳақлидирлар. Уларнинг зиммаларидаги бурчларига яраша ҳуқуқлари ҳам бор. Ва эркаклар учун улар устида бир даража (имтиёз) бор. Аллоҳ Азиз ва Ҳакимдир.

Kazakh

Талақ болған әйелдер, үш етеккір мерзімі күтеді. Оларға жатырларындағы Алланың жаратқанын жасырулары дұрыс емес. Егер олар Аллаға, ақирет күніне сенетін болса, бұл жерде егер жарасуды қаласа, әйелдерін қайта алуға өз ерлері лайығырақ. Ерлердің әйелдердегі хақтары сияқты, әйелдердің де ерлерде белгілі хақтары бар. Әйелдерден көрі ерлердің дәрежесі артық. Алла (Т.) өте ұстам, хикмет иесі.

Fulah

Seeraaɓe ɓen yo habbiŋtin ko'e maɓɓe ɗen laaɓe tati; dagaŋtaako ɓe suuɗugol kon ko Alla Tagi ka ndeer renngaaji maɓɓe, si wonii hiɓe gomɗimɓe Alla e ñalaande sakkitiinde. Ko moodiɓɓe maɓɓe jojjidi ruttugol ɓe e ɗum, si hawrii hiɓe faalaa weldital. No woodani ɓen [rewɓe] yeru kon ko fawiiɓe, no moƴƴiri. No woodani worɓe ɓen: ɓural e dow maɓɓe. Alla ko fooluɗo ñeeñɗuɗo.

Punjabi

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੁਜ਼ (ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ) ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ) ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁੜ (ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ) ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ (ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ) ਪਰਤ ਆਉਣ। (ਕੁਰਆਨੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਉਹੀਓ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਦਰਜਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇ। (ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ (ਦਾਨਾਈ) ਵਾਲਾ ਹੇ।

French

Les femmes répudiées doivent observer un délai de viduité de trois menstruations1. Il ne leur est pas permis de dissimuler ce qu’Allah a créé dans leurs matrices, une éventuelle grossesse ou leurs règles, si elles croient réellement en Allah et au Jour dernier. Leurs époux, au cours de cette période, sont plus en droit de les reprendre2 s’ils souhaitent la réconciliation. Les femmes ont sur leurs maris des droits équivalents à leurs devoirs envers eux, conformément aux usages. Les hommes ont cependant une certaine prééminence sur elles. Allah est Tout-Puissant et infiniment Sage.

Italian

Le divorziate devono ritirarsi per tre cicli mestruali, e a loro è proibito nascondere ciò che Allāh ha creato nei loro ventri, se credono in Allāh e nell’Ultimo Giorno. E i loro mariti hanno più diritto di riprenderle, se entrambi voglio tornare insieme. E loro godono di pari diritti e doveri, ma gli uomini sono di un grado sopra di loro. E Allāh è Potente, Saggio.

Kurdish

و ژنێت بەردایی [شكرا یێت ڤەگوهاستییە] دڤێت بەری شوی بكەن، سێ ژڤانان (بێ نڤێژییان، یان پاقژییان) خۆ بگرن، و بۆ وان نەدورستە تشتێ خودێ د مالبچویكێ واندا چێكری ڤەشێرن، ئەگەر [راست] باوەرییێ ب خودێ و ڕۆژا قیامەتێ دئینن. و بۆ زەلامێت وان [بەری ژڤانێت (بێ نڤێژییێت) وان ب دویماهی بێن] پتر هەق هەیە وان بزڤڕیننەڤە، ئەگەر [ئنیەتا وان یا خێرێ بیت] و پێكهاتن بڤێن ب قەنجی. و ژنان ژی هەقێ عەدەتی ل سەر زەلامان هەیە هەروەكی زەلامان هەق ل سەر وان هەی، و زەلامان پەیسكەك هەیە د سەر وانڕا [ئەو ژی ژ بەر مالخۆیاتی و بەرپسیارییا وییە ژ كاروبارێت مالێ] و خودێ یێ سەردەست و كاربنەجهە.

Yau,Yuw

Soni achakongwe ŵalechedwe malombela ajembecheye (atame eda) ni kulitalichisya achimisyene (yakulombedwa) mpaka kuswejela kutatu (kwa ulwele wa kuwesi).Ni ngaikundisidwa kwa ŵele ŵanyao kusisa yagumbile Allah mu itumbo yao, naŵaga ŵanganyao akunkulupilila Allah ni Lisiku Lyambesi, sano achiŵammakwao akwete machili gakomboleka kwaujila mu jele ndemaji naga akusaka kwilana, ni akwete kutendeledwa achakongweo (ni achiŵammakwao) yakulandana ni yaakulamulidwa ŵanganyao kuti atende (kwa achalume ŵao) mwakwilanila (ni malamusi ga Dini), nambo kuti achalume akwete uchimbichimbi pa ŵanganyao (ŵalume ni ntwe weŵasa), sano Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

English

Divorced women must wait three monthly cycles ˹before they can re-marry˺. It is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs,1 if they ˹truly˺ believe in Allah and the Last Day. And their husbands reserve the right to take them back within that period if they desire reconciliation. Women have rights similar to those of men equitably, although men have a degree ˹of responsibility˺ above them. And Allah is Almighty, All-Wise.

Chinese

被休的妇人,当期待三次月经;她们不得隐讳安拉造化在她们的子宫里的东西,如果她们确信安拉和末日。在等待的期间,她们的丈夫是宜当挽留她们的,如果他们愿意重修旧好。她们应享合理的权利,也应尽合理的义务;男人的权利,比她们高一级。安拉是万能的,是至睿的。

Indonesian

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'.1 Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.2 Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.

Tajik

Бояд, ки занони талоқшуда то се бор пок шудан, аз шавҳар кардан бозистанд. Зеро бидонанд, ки дар раҳми ў фарзанде нест. Барои зан раво нест, ки дар ин муддат ба шавҳар барояд, то замоне, ки идда[147] ба поён нарасад. Ва агар ба Аллоҳ ва рўзи қиёмат имон доранд, раво нест, ки он чиро, ки Аллоҳ дар раҳми онон офаридааст, ё дар ҳолати ҳайз ҳастанд, пинҳон доранд. Ва шавҳаронашон агар қасди ислоҳ доранд, ба бозгардондани онҳо дар ин муддат сазовортаранд. Ва барои занон ҳаққест[148] ва ҳамчунон ки мардон бар занон ҳаққе доранд, ки бояд ба таври шоиста адо намоянд. Ва мардон бар занон дараҷаи бартарӣ доранд аз сўҳбати нек, зиндагии хуб, сарварӣ дар хона ва соҳиби талоқ ҳастанд. Аллоҳи бузург дорои иззату қаҳр аст ва ҳаким аст, ҳар чизеро дар ҷои муносиби худ мегузорад.1

Thai

และบรรดาหญิงที่ถูกหย่าร้าง พวกนางจะต้องรอคอยตัวของตนเองสามกุรูอฺ และไม่อนุมัติให้แก่พวกนาง ในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้บังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนาง หากพวกนางศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลก และบรรดาสามีของพวกนางนั้นเป็นผู้มีสิทธิกว่าในการให้พวกนางกลับมาในกรณีดังกล่าว หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอม และพวกนางนั้นจะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรม และสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือพวกนางขั้นหนึ่งและอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ

English

Divorced women should wait for three menstrual cycles1. It is not permissible for them to hide what Allah has created in their wombs2 if they believe in Allah and the Last Day. Their husbands have the greater right to take them back within that period3 if they want reconciliation. Women have rights similar to the rights over them in a reasonable manner, although men have a higher degree [of responsibility] over them. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

Russian

А разведённые (женщины) (пусть) выжидают (после развода, не выходя замуж за другого и удерживая) самих себя три периода. И не разрешается им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они [эти женщины] (истинно) веруют в Аллаха и в Последний День. А мужья их имеют больше прав вернуть их [разведённую жену] при этом [при послеразводном сроке], если они желают уладить (отношения). И у них [у женщин] – то же самое [есть такие же права], что и (обязанности возложенные) на них [женщин], согласно принятому (по установлению Аллаха). А мужья имеют над ними [жёнами], степень [обязанность обеспечивать жену и право дать развод]. И Аллах – величественный, мудрый!

Yoruba

Àwọn obìnrin tí wọ́n kọ̀ sílẹ̀ máa kóraró fún héélà mẹ́ta.1 Kò sì lẹ́tọ̀ọ́ fún wọn láti fi ohun tí Allāhu ṣ’ẹ̀dá (rẹ̀) sí inú àpò-ọmọ wọn pamọ́, tí wọ́n bá jẹ́ ẹni tó gbàgbọ́ nínú Allāhu àti Ọjọ́ Ìkẹ́yìn. Àwọn ọkọ wọn ní ẹ̀tọ́ sí dídá wọn padà láààrin (àsìkò) yẹn, tí wọ́n bá gbèrò àtúnṣe. Àwọn ìyàwó ní ẹ̀tọ́ l’ọ́dọ̀ ọkọ wọn gẹ́gẹ́ bí irú èyí tí àwọn ọkọ wọn ní l’ọ́dọ̀ wọn lọ́nà tó dára. Ipò àjùlọ tún wà fún àwọn ọkùnrin lórí wọn.² Allāhu ni Alágbára, Ọlọ́gbọ́n.

Spanish

Las divorciadas1 deberán esperar tres menstruos [para poder volverse a casar], y no les es lícito ocultar lo que Dios creó en sus vientres, si es que creen en Dios y el Día del Juicio. Sus maridos tienen más derecho a volver con ellas durante ese plazo, si desean reconciliarse. Ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos. Y los hombres tienen un grado superior [de responsabilidad] al de ellas; Dios es Poderoso, Sabio.

Chinese

被休的女人,当等待三次月经,她们不得隐瞒安拉造在她们子宫里的东西,如果她们确信安拉和末日的话。在“等待期”中,她们的丈夫应当挽留她们,如果他们愿意重修旧好的话。她们依法享权利尽义务;男人的权利,比她们高一级。安拉是万能的,是至睿的。

Magindanawn

Andu su mga babay a binelag, na ipagangap nilan i ginawa nilan sa makatelu ma-hayd, andu di mapakayan kanilan i kapagema nilan sa binaluy nu Allah kanu dalem na raahim (magingay) amayka benal a bangimbenal silan sa Allah andu gay a mawli, andu su mga kaluma nilan bun i wagib a makasuli kanilan, amayka aden pan kiyug nilan sa kapagumbaya, andu aden kanilan i kawagib, sa mana bun su kinawagib kanilan sa mapiya,andu aden manem kanu mga mama i bangkatan a mapulu kanu mga babay,andu su Allah i mapulu a mawngangen.

Central Khmer

ហើយស្ត្រីដែលត្រូវបានស្វាមីលែងលះ ពួកនាងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ខ្លួនពួកនាងជ្រះស្អាតពីឈាមរដូវចំនួនបីដងសិន(ទើបអាចរៀបការបាន)។ ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកនាងលាក់បាំងនូវអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅក្នុងស្បូនរបស់ពួកនាង(មានផ្ទៃពោះ)នោះឡើយ ប្រសិនបើពួកនាងជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយស្វាមីរបស់ពួកនាង ពួកគេមានសិទ្ធិវិលត្រលប់មករួមរស់ជាមួយនឹងពួកនាងវិញក្នុងពេលដែលពួកនាងស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលនោះ(រង់ចាំអ៊ិទហ្ទះ) ប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់សម្រុះសម្រួល(វិលត្រឡប់មកជានានឹងគ្នាវិញ)។ ហើយចំពោះភរិយាវិញ ពួកនាងក៏មានសិទ្ធិដូចសិទ្ធិស្វាមីមានលើពួកនាងដោយសមរម្យដែរ។ តែសម្រាប់ស្វាមី គឺមានឋានៈខ្ពស់ជាងភរិយា(ក្នុងការដឹកនាំ និងបញ្ហាលែងលះគ្នា)។ ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាខ្លាំងពូកែ មហាគតិបណ្ឌិត។

Indonesian

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū`1. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya2. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Chichewa, Chewa, Nyanja

Ndipo akazi osiidwa (asakwatiwe) ayembekezere mpaka kuyeretsedwa kutatu kukwanire. Ndipo nkosafunika kwa iwo kubisa chimene Allah walenga m’mimba zawo, ngati akukhulupiriradi Allah ndi tsiku lachimaliziro. Ndipo amuna awo ali ndi udindo wowayenereza kuwabwerera m’nthawi imeneyi ngati akufuna kuchita chimvano. Nawonso azimayi ali ndi zofunika kuchitiridwa (ndi amuna awo) monga m’mene ziliri kwa azimayiwo kuchitira amuna awo mwachilamulo cha Shariya. Koma amuna ali ndi udindo okulirapo kuposa iwo. Ndipo Allah Ngwamphamvu zoposa; Ngwanzeru zakuya.1

Korean

이혼 여성은 세 번의 생리를 참고 기다려야 하노라. 그녀들이 실로 하나님과 최후의 날을 믿는다면 자신의 자궁 속에 하나님께서 창조하신 것을 감추는 일은 그녀들에게 허락되지 않노라. 그녀들의 남편이 조정을 원할 경우 그들에게는 그 (기간) 내에 그녀들과 재결합할 수 있는 더 많은 권리를 가지노라. 그녀들에게 의무가 있는 것처럼 그녀들에게는 합당한 권리가 있노라. 남성들은 그녀들에 대하여 월등함을 지니노라. 하나님께서는 존엄하시고 지혜로우신 분이라.

French

Les divorcées doivent attendre que trois cycles menstruels se soient écoulés; et il n’est nullement licite pour elles de taire ce qu’Allah a créé dans leurs matrices, si elles croient en Allah et au Jour Dernier. Leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s’ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations, conformément aux bienséances.1 Les hommes, cependant, leur sont d’un cran supérieurs ; et Allah est Tout- Puissant et Sage.

Amharic

የተፈቱ ሴቶችም በራሳቸው ሶስትን የወር አበባ ይጠብቁ። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ ከሆኑ አላህ በማህጸኖቻቸው ውስጥ የፈጠረውን ጽንስ ሊደብቁ አይፈቀድላቸዉም:: ባሎቻቸዉም እርቅን ከፈለጉ በእነዚህ ወራት ውስጥ የመመለስ መብታቸው ቅድሚያ ነው:: ለሴቶች ግዳጅ እንዳለባቸው ሁሉ ፍትሀዊ መብትም አላቸው:: ይሁንና ወንዶች (የበለጠ ሀላፊነትን ስለሚሸከሙ) ብልጫ አላቸው። (ተጥሎባቸዋል):: አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነውና::

Spanish

Las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de tres menstruaciones (antes de volver a casarse). Durante ese tiempo no les está permitido ocultar lo que Al-lah ha creado en sus vientres (si están embarazadas), si de verdad creen en Al-lah y en el Día de la Resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho periodo, si deciden la reconciliación. Ellas tienen sobre ellos derechos similares a los que ellos tienen sobre ellas, según lo reconocido; pero ellos están un grado por encima de ellas1. Y Al-lah es Poderoso y Sabio.

Hindi

तथा जिन स्त्रियों को तलाक़ दे दी गई है, वे तीन बार मासिक धर्म आने तक अपने आपको (विवाह से) प्रतीक्षा में रखें। और उनके लिए ह़लाल (वैध) नहीं कि वह चीज़ छिपाएँ जो अल्लाह ने उनके गर्भाशयों में पैदा1 की है, यदि वे अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं। तथा उनके पति इस अवधि में उन्हें वापस लौटाने के अधिक हक़दार2 हैं, यदि वे मामला ठीक रखने3 का इरादा रखते हों। तथा परंपरा के अनुसार उन (स्त्रियों)4 के लिए उसी तरह अधिकार (हक़) है, जैसे उनके ऊपर (पुरुषों का) अधिकार है। तथा पुरुषों को उन (स्त्रियों) पर एक दर्जा प्राप्त है और अल्लाह सब पर प्रभुत्वशाली, पूर्ण हिकमत वाला है।

Luhya

Ne Abakhasi baleshelwe beliinde okhula amaswamila kataru. Ne shibachamilwa okhufisa shia Nyasaye yaloonga mutsimbeleshelo tsiabu tawe kakhabanga mbu basuubila mu Nyasaye nende Inyanga ya Indukho. Ne abasatsa babu bakhoyeshele muno okhubakalusia nibenya okhukasia omuleembe, nabo abakhasi bali nende akabakhoyeshele okhuhebwa shinga kalia akali hekulu wabu bosi. Ne Abasatsa balikho hekulu wabu okhubashila, ne Nyasaye niwa Amaani, Owamachesi muno.

Bislama

Ug ang mga babaye nga gibulagan sa ilang mga bana, kinahanglan nga sila maghulat ug tulo ka ‘panahon sa pagregla nga dili pa sila makig-minyo sa lain, Ug wala (usab) gitugot kanila nga itago ang unsay binuhat sa Allah sa ilang mga sabakan kun sila mituo sa Allah ug sa Ulahing Adlaw. Ang ilang mga bana ang labaw nga adunay katungod nga makigbalik kanila kun sila nangandoy sa pagpasig-uli; Ug sila adunay katungod sama usab sa mga katungod sa ilang mga bana kanila, sa hustong pamaagi. Apan nakalabaw og ang-ang kanila ang mga lalaki (sa responsibilidad ug katungdanan). Ug ang Allah ang Hingpit nga Gamhanan, nga Hingpit nga Maalamon.

Malagasy

Ary ireo vehivavy nisara-panambadiana dia tsy maintsy manaja (mipetraka tsy manambady mandritry) ny fadim-bolana telo, ary tsy azon’izy ireo atao ny manafina izay noforonin’i Allah ao anatin’ny tranon-janany raha tena mino tokoa an’i Allah sy ny andro farany izy ireo. ary ny lehilahy vadin'izy ireo dia manan-jò feno amin'ny famerenana azy ireo raha te-hifanaraka izy ireo. ary manan-jò izy ireo tahaka ny fisian’ny adidy miandry azy am-pahamendrehana (araka ny lalàna).fa ireo lehilahy kosa dia manana adidy amin’izy ireo. ary Allah dia mahery sy hendry.

Filipino

So Piyamanalak na magun-gu niran so manga ginawa iran ko (Masa o) tulo a Haid. Na di kiran khapakai i ba iran Paguma-a so Inadun o Allah ko manga Tiyan niran, o siran na Paparatiyaya-a iran so Allah go so Alongan a Maori. Na so manga karoma iran i Kapapatotan ko Kabalingi kiran sangkoto (a Masa), o kabaya iran so Kathanora. Na adun a bagiyan niran a kabunar a lagid o Kabunar kiran (o manga Mama) si-i ko Adat a Mapiya; go adun a bagiyan o manga Mama a Miyo-ombao iran ko manga Babai. Na so Allah na Mabagur, a Maongangun.

Urdu

طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں1 ، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں2، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا اراده اصلاح کا ہو3۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔4 ہاں مردوں کو عورتوں پر فضلیت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

Tafsir (Commentary)

Sinhala, Sinhalese
දික්කසාද කරනු ලැබූ කාන්තාවන් ඔසප් තත්ත්වයෙන් පිරිසිදුවීම් වාර තුනක් පොරොත්තුවෙන් සිටිය යුතුය. ඒ අතරවාරයේ විවාහයක් සිදු කර නොගත යුතුය. ඔවුන් සැබෑ ලෙසින්ම අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන කාන්තාවන් නම් ඔවුන්ගේ කුස තුළ අල්ලාහ් මවා ඇති කිසිවක් සැඟවීම ඔවුනට සුදුසු නොවන්නේය. නැවත සමගි වීමෙන් ආදරය හා දික්කසාද වීමට හේතු වූ කාරණා ඉවත් වනු ඇත යන අපේක්ෂාවෙන් නියමිත කාලය තුළ ඔවුන් නැවත ගෙන්වා ගැනීමට වඩාත් සුදුස්සෝ දික්කසාද කළ ඔවුන්ගේ සැමියන් වෙති. මිනිසුන් පොදුවේ දැන හඳුනා ඇති පරිදි සැමියා බිරියට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් හා වගකීම් ඇති සේම බිරියටත් තම සැමියා වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් හා වගකීම් ඇත. පවුල් ජීවිතය පවත්වාගෙන යෑමේදී් සහ දික්කසාදය කිරීමේදී පිරිමියා කාන්තාවනට වඩා තරාතිරමින් උසස්ය. අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. ඔහු ව අබිබවා යන කිසිවක් නැත. ඔහුගේ පිළිවෙත් හා සැලසුම්හි ඔහු මහා ප්රඥාවන්තය.

Kurdish
{عیددەی ئافرەتی تەڵاقدراو} [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ] ئافره‌تانی ته‌ڵاق دراو سێ (قورء) واته‌: سێ حه‌یز چاوه‌ڕێ ئه‌كه‌ن ئه‌وه‌ عیدده‌كه‌یانه‌ ئافره‌تێك كه‌ ته‌ڵاق بدرێ عیدده‌كه‌ی سێ حه‌یزه‌ [ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ] وه‌ حه‌ڵاڵ نیه‌ بۆیان ئه‌وه‌ی كه‌ خوای گه‌وره‌ ئه‌گه‌ر له‌ ڕه‌حمیاندا دروستی كردبێ نابێ بیشارنه‌وه‌ واته‌: ئه‌گه‌ر حه‌ملیان هه‌بووبێ و دووگیان بن ئه‌بێ ئاشكرای بكه‌ن، یان ئه‌گه‌ر حه‌یز هات ئه‌بێ ئاشكرای بكه‌ن [ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ] ئه‌گه‌ر ئیمانیان به‌خواو به‌ڕۆژی دوایی هه‌یه‌ [ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ] وه‌ مێرده‌كانیان له‌هه‌موو كه‌س له‌پێشترو شایه‌نترن به‌وه‌ی كه‌ ئه‌و ئافره‌تانه‌ بگه‌ڕێننه‌وه‌ بۆ لای خۆیان كه‌ ته‌ڵاقی یه‌كه‌م یان دووه‌م بێت، واته‌: ڕه‌جعی بێ ئه‌توانن بیگه‌ڕێننه‌وه‌، به‌ڵام مه‌به‌ستیان ئه‌وه‌نه‌بێ كه‌ زیان به‌و ئافره‌تانه‌ بگه‌یه‌نن به‌ڵكو مه‌به‌ستیان ئیصڵاح و چاكسازی بێت [ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ] وه‌ چۆن پیاوان مافیان له‌سه‌ر ئافره‌تان هه‌یه‌ به‌هه‌مان شێوه‌ ئافره‌تانیش مافیان له‌سه‌ر پیاوان هه‌یه‌ [ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ] به‌ڵام پیاوان پله‌یه‌كیان به‌سه‌رووی ئافره‌تانه‌وه‌ هه‌یه‌ له‌به‌ر ئه‌وه‌ی نه‌فه‌قه‌یان له‌سه‌ر پێویسته‌ وه‌ به‌ڕێوه‌بردنی كاروباری خێزان له‌سه‌ریانه‌ [ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) ] وه‌ به‌ڕاستی خوای گه‌وره‌ زۆر به‌عیززه‌ت و باڵاده‌ست و كاربه‌جێیه‌.

English

There are certain people who keep swearing oaths inadvertently, out of sheer habit. This is quite wrong. A believer must refrain from doing so. However, between husband and wife, such thoughtless oaths have been held legally invalid, due to the delicacy of the marital relationship. But the case of solemn, intentional oaths is different. If a man intentionally swears by God that he will not go to his wife, this is taken seriously and then Islamic law will take its course. In the family system, both the man and the woman have duties as well as rights. Each of them must, as well as demanding his or her rights, honour the rights of others. That is, if we want others to fulfill their obligations to us, we must also fulfill obligations to them. If one misuses his power and advantageous position to act unjustly towards others, then he cannot save himself from God’s chastisement.

Arabic

﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الأخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾

عَطْفٌ عَلى الجُمْلَةِ قَبْلَها، لِشِدَّةِ المُناسَبَةِ، ولِلِاتِّحادِ في الحُكْمِ وهو التَّرَبُّصُ، إذْ كِلاهُما انْتِظارٌ لِأجْلِ المُراجَعَةِ، ولِذَلِكَ لَمْ يُقَدِّمْ قَوْلَهُ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عَلى قَوْلِهِ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ لِأنَّ هَذِهِ الآيَ جاءَتْ مُتَناسِقَةً، مُنْتَظِمَةً عَلى حَسَبِ مُناسَباتِ الِانْتِقالِ عَلى عادَةِ القُرْآنِ في إبْداعِ الأحْكامِ، وإلْقائِها، بِأُسْلُوبٍ سَهْلٍ لا تَسْأمُ لَهُ النَّفْسُ، ولا يَجِيءُ عَلى صُورَةِ التَّعْلِيمِ والدَّرْسِ. وسَيَأْتِي كَلامُنا عَلى الطَّلاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .

وجُمْلَةُ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ خَبَرِيَّةٌ مُرادٌ بِها الأمْرُ، فالخَبَرُ مُسْتَعْمَلٌ في الإنْشاءِ وهو مَجازٌ فَيَجُوزُ جَعْلُهُ مَجازًا مُرْسَلًا مُرَكَّبًا، بِاسْتِعْمالِ الخَبَرِ في لازِمِ مَعْناهُ، وهو التَّقَرُّرُ والحُصُولُ. وهو الوَجْهُ الَّذِي اخْتارَهُ التَّفْتازانِيُّ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿أفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذابِ أفَأنْتَ تُنْقِذُ مَن في النّارِ﴾ [الزمر: ١٩] بِأنْ يَكُونَ الخَبَرُ مُسْتَعْمَلًا في المَعْنى المُرَكَّبِ الإنْشائِيِّ، بِعَلاقَةِ اللُّزُومِ بَيْنَ الأمْرِ، مَثَلًا كَما هُنا، وبَيْنَ الِامْتِثالِ، حَتّى يُقَدِّرَ المَأْمُورَ فاعِلًا فَيُخْبِرُ عَنْهُ. ويَجُوزُ جَعْلُهُ مَجازًا تَمْثِيلِيًّا، كَما اخْتارَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ في هَذِهِ الآيَةِ إذْ قالَ: فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الأمْرَ بِالتَّرَبُّصِ فَهو يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا ونَحْوُهُ قَوْلُهم في الدُّعاءِ: رَحِمَهُ اللَّهُ ثِقَةً بِالِاسْتِجابَةِ. قالَ التَّفْتازانِيُّ: فَهو

صفحة ٣٨٩

تَشْبِيهُ ما هو مَطْلُوبُ الوُقُوعِ بِما هو مُحَقَّقُ الوُقُوعِ في الماضِي كَما في قَوْلِ النّاسِ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أوْ في المُسْتَقْبَلِ، أوِ الحالِ، كَما في هَذِهِ الآيَةِ. قُلْتُ: وقَدْ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وأنَّهُ أطْلَقَ المُرَكَّبَ الدّالَّ عَلى الهَيْئَةِ المُشَبَّهِ بِها عَلى الهَيْئَةِ المُشَبَّهَةِ.

والتَّعْرِيفُ في المُطَلَّقاتِ تَعْرِيفُ الجِنْسِ. وهو مُفِيدٌ لِلِاسْتِغْراقِ، إذْ لا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ هُنا. وهو عامٌّ في المُطَلَّقاتِ ذَواتِ القُرُوءِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، إذْ لا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ في غَيْرِهِنَّ. فالآيَةُ عامَّةٌ في المُطَلَّقاتِ ذَواتِ القُرُوءِ، ولَيْسَ هَذا بِعامٍّ مَخْصُوصٍ في هَذِهِ، بِمُتَّصِلٍ ولا بِمُنْفَصِلٍ، ولا مُرادٍ بِهِ الخُصُوصَ، بَلْ هو عامٌّ في الجِنْسِ المَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ المُقَدَّرَةِ الَّتِي هي مِن دَلالَةِ الِاقْتِضاءِ. فالآيَةُ عامَّةٌ في المُطَلَّقاتِ ذَواتِ القُرُوءِ. وهي مُخَصَّصَةٌ بِالحَرائِرِ دُونَ الإماءِ، فَأخْرَجَتِ الإماءَ، بِما ثَبَتَ في السُّنَّةِ: «أنَّ عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَتانِ»، رَواهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ. فَهي شامِلَةٌ لِجِنْسِ المُطَلَّقاتِ ذَواتِ القُرُوءِ، ولا عَلاقَةَ لَها بِغَيْرِهِنَّ مِنَ المُطَلَّقاتِ، مِثْلِ المُطَلَّقاتِ اللّاتِي لَسْنَ مِن ذَواتِ القُرُوءِ، وهُنَّ النِّساءُ اللّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ المَحِيضِ، والآيِساتُ مِنَ المَحِيضِ، والحَوامِلُ، وقَدْ بُيِّنَ حُكْمَهُنَّ في سُورَةِ الطَّلاقِ. إلّا أنَّها يَخْرُجُ عَنْ دَلالَتِها المُطَلَّقاتُ قَبْلَ البِناءِ مِن ذَواتِ القُرُوءِ، فَهُنَّ مَخْصُوصاتٌ مِن هَذا العُمُومِ بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَهي في ذَلِكَ عامٌّ مَخْصُوصٌ بِمُخَصَّصٍ مُنْفَصِلٍ. وقالَ المالِكِيَّةُ والشّافِعِيَّةُ: إنَّها عامٌّ مَخْصُوصٌ مِنهُ الأصْنافُ الأرْبَعَةُ، بِمُخَصَّصاتٍ مُنْفَصِلَةٍ، وفِيهِ نَظَرٌ فِيما عَدا المُطَلَّقَةَ قَبْلَ البِناءِ. وهي عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ عامٌّ أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ بِقَرِينَةٍ، أيْ بِقَرِينَةِ دَلالَةِ الأحْكامِ الثّابِتَةِ لِتِلْكَ الأصْنافِ. وإنَّما لَجَئُوا إلى ذَلِكَ لِأنَّهم يَرَوْنَ المُخَصَّصَ المُنْفَصِلَ ناسِخًا، وشَرْطُ النَّسْخِ تَقَرُّرُ المَنسُوخِ، ولَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُ الِاعْتِدادِ في الإسْلامِ بِالإقْراءِ لِكُلِّ المُطَلَّقاتِ.

والحَقُّ أنَّ دَعْوى كَوْنِ المُخَصَّصِ المُنْفَصِلِ ناسِخًا، أصْلٌ غَيْرُ جَدِيرٍ بِالتَّأْصِيلِ؛ لِأنَّ تَخْصِيصَ العامِّ هو وُرُودُهُ مُخْرَجًا مِنهُ بَعْضُ الأفْرادِ بِدَلِيلٍ، فَإنَّ مَجِيءَ العُمُوماتِ بَعْدَ الخُصُوصاتِ كَثِيرٌ، ولا يُمْكِنُ فِيهِ القَوْلُ بِنَسْخِ العامِّ لِلْخاصِّ، لِظُهُورِ بُطْلانِهِ، ولا بِنَسْخِ الخاصِّ لِلْعامِّ، لِظُهُورِ سَبْقِهِ، والنّاسِخُ لا يَسْبِقُ؛ وبَعْدُ، فَمَهْما لَمْ يَقَعْ عَمَلٌ بِالعُمُومِ، فالتَّخْصِيصُ لَيْسَ بِنَسْخٍ.

صفحة ٣٩٠

و﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾ أيْ يَتَلَبَّثْنَ ويَنْتَظِرْنَ مُرُورَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، وزِيدَ بِأنْفُسِهِنَّ تَعْرِيضًا بِهِنَّ، بِإظْهارِ حالِهِنَّ في مَظْهَرِ المُسْتَعْجِلاتِ، الرّامِياتِ بِأنْفُسِهِنَّ إلى التَّزَوُّجِ، فَلِذَلِكَ أُمِرْنَ أنْ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ، أيْ يُمْسِكْنَهُنَّ ولا يُرْسِلْنَهُنَّ إلى رِجالٍ. قالَ في الكَشّافِ: فَفي ذِكْرِ الأنْفُسِ تَهْيِيجٌ لَهُنَّ عَلى التَّرَبُّصِ وزِيادَةُ بَعْثٍ؛ لِأنَّ فِيهِ ما يَسْتَنْكِفْنَ مِنهُ فَيَحْمِلُهُنَّ عَلى أنْ يَتَرَبَّصْنَ. وقَدْ زَعَمَ بَعْضُ النُّحاةِ: أنَّ بِأنْفُسِهِنَّ تَأْكِيدٌ لِضَمِيرِ المُطَلَّقاتِ، وأنَّ الباءَ زائِدَةٌ، ومِن هُنالِكَ قالَ بِزِيادَةِ الباءِ في التَّوْكِيدِ المَعْنَوِيِّ. ذَكَرَهُ صاحِبُ المُغْنِي، ورَدَّهُ، مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، بِأنَّ: حَقَّ تَوْكِيدِ الضَّمِيرِ المُتَّصِلِ، أنْ يَكُونَ بَعْدَ ذِكْرِ الضَّمِيرِ المُنْفَصِلِ أوْ بِفاصِلٍ آخَرَ، إلّا أنْ يُقالَ: اكْتَفى بِحَرْفِ الجَرِّ؛ ومِن جِهَةِ المَعْنى، بِأنَّ التَّوْكِيدَ لا داعِيَ إلَيْهِ؛ إذْ لا يَذْهَبُ عَقْلُ السّامِعِ إلى أنَّ المَأْمُورَ غَيْرَ المُطَلَّقاتِ الَّذِي هو المُبْتَدَأُ، الَّذِي تَضَمَّنَ الضَّمِيرُ خَبَرَهُ.

وانْتَصَبَ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ عَلى النِّيابَةِ عَنِ المَفْعُولِ فِيهِ؛ لِأنَّ الكَلامَ عَلى تَقْدِيرِ مُضافٍ؛ أيْ مُدَّةَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، فَلَمّا حُذِفَ المُضافُ خَلَفَهُ المُضافُ إلَيْهِ في الإعْرابِ.

والقُرُوءُ جَمْعُ قَرْءٍ - بِفَتْحِ القافِ وضَمِّها وهو مُشْتَرَكٌ لِلْحَيْضِ والطُّهْرِ. وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ: إنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلِانْتِقالِ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، أوْ مِنَ الحَيْضِ إلى الطُّهْرِ، فَلِذَلِكَ إذا أُطْلِقَ عَلى الطُّهْرِ أوْ عَلى الحَيْضِ كانَ إطْلاقًا عَلى أحَدِ طَرَفَيْهِ. وتَبِعَهُ الرّاغِبُ. ولَعَلَّهُما أرادا بِذَلِكَ وجْهَ إطْلاقِهِ عَلى الضِّدَّيْنِ. وأحْسَبُ أنَّ أشْهَرَ مَعانِي القَرْءِ، عِنْدَ العَرَبِ، هو الطُّهْرُ، ولِذَلِكَ ورَدَ في حَدِيثِ عُمَرَ، أنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ، لَمّا طَلَّقَ امْرَأتَهُ في الحَيْضِ، سَألَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. وما سُؤالُهُ إلّا مِن أجْلِ أنَّهم كانُوا لا يُطَلِّقُونَ إلّا في حالِ الطُّهْرِ لِيَكُونَ الطُّهْرُ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الطَّلاقُ مَبْدَأ الِاعْتِدادِ وكَوْنُ الطُّهْرِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ هو مَبْدَأ الِاعْتِدادِ هو قَوْلُ جَمِيعِ الفُقَهاءِ ما عَدا ابْنَ شِهابٍ فَإنَّهُ قالَ: يُلْغى الطُّهْرُ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الطَّلاقُ.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ في المُرادِ مِنَ القُرُوءِ، في هَذِهِ الآيَةِ، والَّذِي عَلَيْهِ فُقَهاءُ المَدِينَةِ، وجُمْهُورُ أهْلِ الأثَرِ، أنَّ القَرْءَ: هو الطُّهْرُ. وهَذا قَوْلُ عائِشَةَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عُمَرَ، وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، مِن فُقَهاءِ المَدِينَةِ، ومالِكٍ، والشّافِعِيِّ، في أوْضَحِ كَلامَيْهِ، وابْنِ حَنْبَلٍ. والمُرادُ بِهِ الطُّهْرُ الواقِعُ بَيْنَ دَمَيْنِ. وقالَ عَلِيٌّ، وعُمَرُ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وأبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ وابْنُ أبِي لَيْلى، وجَماعَةٌ: إنَّهُ الحَيْضُ. وعَنِ الشّافِعِيِّ، في أحَدِ قَوْلَيْهِ، أنَّهُ الطُّهْرُ المُنْتَقَلُ مِنهُ إلى الحَيْضِ،

صفحة ٣٩١

وهُوَ وِفاقٌ لِما فَسَّرَ بِهِ أبُو عُبَيْدَةَ، ولَيْسَ هو بِمُخالِفٍ لِقَوْلِ الجُمْهُورِ: إنَّ القَرْءَ: الطُّهْرُ، فَلا وجْهَ لِعَدِّهِ قَوْلًا ثالِثًا.

ومَرْجِعُ النَّظَرِ عِنْدِي، في هَذا، إلى الجَمْعِ بَيْنَ مَقْصِدَيِ الشّارِعِ مِنَ العِدَّةِ. وذَلِكَ أنَّ العِدَّةَ قُصِدَ مِنها تَحَقُّقُ بَراءَةِ رَحِمِ المُطَلَّقَةِ، مِن حَمْلِ المُطَلِّقِ، وانْتِظارُ الزَّوْجِ لَعَلَّهُ أنْ يَرْجِعَ. فَبَراءَةُ الرَّحِمِ تَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ أوْ طُهْرٍ واحِدٍ، وما زادَ عَلَيْهِ تَمْدِيدٌ في المُدَّةِ انْتِظارًا لِلرَّجْعَةِ. فالحَيْضَةُ الواحِدَةُ قَدْ جُعِلَتْ عَلامَةً عَلى بَراءَةِ الرَّحِمِ، في اسْتِبْراءِ الأمَةِ في انْتِقالِ المُلْكِ، وفي السَّبايا، وفي أحْوالٍ أُخْرى، مُخْتَلَفًا في بَعْضِها بَيْنَ الفُقَهاءِ، فَتَعَيَّنَ أنَّ ما زادَ عَلى حَيْضٍ واحِدٍ، لَيْسَ لِتَحَقُّقِ عَدَمِ الحَمْلِ، بَلْ لِأنَّ في تِلْكَ المُدَّةِ رِفْقًا بِالمُطَلِّقِ، ومَشَقَّةً عَلى المُطَلَّقَةِ، فَتَعارَضَ المَقْصِدانِ، وقَدْ رَجَحَ حَقُّ المُطَلِّقِ في انْتِظارِهِ أمَدًا بَعْدَ حُصُولِ الحَيْضَةِ الأُولى وانْتِهائِها، وحُصُولِ الطُّهْرِ بَعْدَها. فالَّذِينَ جَعَلُوا القُرُوءَ أطْهارًا راعَوُا التَّخْفِيفَ عَنِ المَرْأةِ، مَعَ حُصُولِ الإمْهالِ لِلزَّوْجِ، واعْتَضَدُوا بِالأثَرِ.

والَّذِينَ جَعَلُوا القُرُوءَ حَيْضاتٍ، زادُوا لِلْمُطَلِّقِ إمْهالًا؛ لِأنَّ الطَّلاقَ لا يَكُونُ إلّا في طُهْرٍ عِنْدَ الجَمِيعِ، كَما ورَدَ في حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ في الصَّحِيحِ، واتَّفَقُوا عَلى أنَّ الطُّهْرَ الَّذِي وقَعَ الطَّلاقُ فِيهِ مَعْدُودٌ في الثَّلاثَةِ القُرُوءِ.

وقُرُوءٌ صِيغَةُ جَمْعِ الكَثْرَةِ، اسْتُعْمِلَ في الثَّلاثَةِ، وهي قِلَّةٌ تَوَسُّعًا، عَلى عاداتِهِمْ في الجُمُوعِ أنَّها تَتَناوَبُ، فَأُوثِرَ في الآيَةِ الأخَفُّ مَعَ أمْنِ اللَّبْسِ، بِوُجُوبِ صَرِيحِ العَدَدِ. وبِانْتِهاءِ القُرُوءِ الثَّلاثَةِ تَنْقَضِي مُدَّةُ العِدَّةِ، وتَبِينُ المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ مِن مُفارِقِها، وذَلِكَ حِينَ يَنْقَضِي الطُّهْرُ الثّالِثُ وتَدَخُلُ في الحَيْضَةِ الرّابِعَةِ، قالَ الجُمْهُورُ: إذا رَأتْ أوَّلَ نُقْطَةِ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ خَرَجَتْ مِنَ العِدَّةِ، بَعْدَ تَحَقُّقِ أنَّهُ دَمُ حَيْضٍ.

ومِن أغْرَبِ الِاسْتِدْلالِ لِكَوْنِ القَرْءِ الطُّهْرَ. الِاسْتِدْلالُ بِتَأْنِيثِ اسْمِ العَدَدِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالُوا: والطُّهْرُ مُذَكَّرٌ فَلِذَلِكَ ذُكِّرَ مَعَهُ لَفْظُ الثَّلاثَةِ، ولَوْ كانَ القَرْءُ الحَيْضَةَ والحَيْضُ مُؤَنَّثٌ، قالَ ثَلاثُ قُرُوءٍ، حَكاهُ ابْنُ العَرَبِيِّ في الأحْكامِ، عَنْ عُلَمائِنا، يَعْنِي المالِكِيَّةَ ولَمْ يَتَعَقَّبْهُ وهو اسْتِدْلالٌ غَيْرُ ناهِضٍ؛ فَإنَّ المَنظُورَ إلَيْهِ، في التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ، إمّا المُسَمّى إذا كانَ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ حَقِيقِيًّا، وإلّا فَهو حالُ الِاسْمِ مِنَ الِاقْتِرانِ بِعَلامَةِ التَّأْنِيثِ اللَّفْظِيِّ، أوْ إجْراءُ الِاسْمِ عَلى اعْتِبارِ تَأْنِيثٍ مُقَدَّرٍ مِثْلِ اسْمِ البِئْرِ، وأمّا هَذا الِاسْتِدْلالُ فَقَدْ لُبِسَ حُكْمُ اللَّفْظِ بِحُكْمِ أحَدِ مُرادِفَيْهِ.

صفحة ٣٩٢

وقَوْلُهُ تَعالى ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ إخْبارٌ عَنِ انْتِفاءِ إباحَةِ الكِتْمانِ، وذَلِكَ مُقْتَضى الإعْلامِ بِأنَّ كِتْمانَهُنَّ مَنهِيٌّ عَنْهُ مُحَرَّمٌ. فَهو خَبَرٌ عَنِ التَّشْرِيعِ، فَهو إعْلامٌ لَهُنَّ بِذَلِكَ، وما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ هو الدَّمُ ومَعْناهُ كَتْمُ الخَبَرِ عَنْهُ لا كِتْمانُ ذاتِهِ، كَقَوْلِ النّابِغَةِ

كَتَمْتُكَ لَيْلًا بِالجَمُومَيْنِ ساهِرًا

أيْ كَتَمْتُكَ حالَ لَيْلٍ.

و﴿ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ مَوْصُولٌ، فَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلى العَهْدِ: أيْ ما خَلَقَ مِنَ الحَيْضِ بِقَرِينَةِ السِّياقِ. ويَجُوزُ حَمْلُهُ عَلى مَعْنى المُعَرَّفِ بِلامِ الجِنْسِ فَيَعُمُّ الحَيْضَ والحَمْلَ، وهو الظّاهِرُ وهو مِنَ العامِّ الوارِدِ عَلى سَبَبٍ خاصٍّ؛ لِأنَّ اللَّفْظَ العامَّ الوارِدَ في القُرْآنِ عَقِبَ ذِكْرِ بَعْضِ أفْرادِهِ، قَدْ ألْحَقُوهُ بِالعامِّ الوارِدِ عَلى سَبَبٍ خاصٍّ، فَأمّا مَن يُقْصِرُ لَفْظَ العُمُومِ في مِثْلِهِ عَلى خُصُوصِ ما ذُكِرَ قَبْلَهُ، فَيَكُونُ إلْحاقُ الحَوامِلِ بِطَرِيقِ القِياسِ، لِأنَّ الحُكْمَ نِيطَ بِكِتْمانِ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ. وهَذا مَحْمَلُ اخْتِلافِ المُفَسِّرِينَ، فَقالَ عِكْرِمَةُ، والزُّهْرِيُّ، والنَّخَعِيُّ: ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ: الحَيْضُ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وعُمَرُ: الحَمْلُ، وقالَ مُجاهِدٌ: الحَمْلُ والحَيْضُ، وهو أظْهَرُ، وقالَ قَتادَةُ: كانَتْ عادَةُ نِساءِ الجاهِلِيَّةِ أنْ يَكْتُمْنَ الحَمْلَ، لِيَلْحَقَ الوَلَدُ بِالزَّوْجِ الجَدِيدِ أيْ لِئَلّا يَبْقى بَيْنَ المُطَلَّقَةِ ومُطَلِّقِها صِلَةٌ ولا تَنازُعٌ في الأوْلادِ وفي ذَلِكَ نَزَلَتْ، وهَذا يَقْتَضِي أنَّ العِدَّةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِيهِمْ، وأمّا مَعَ مَشْرُوعِيَّةِ العِدَّةِ، فَلا يُتَصَوَّرُ كِتْمانُ الحَمْلِ؛ لِأنَّ الحَمْلَ لا يَكُونُ إلّا مَعَ انْقِطاعِ الحَيْضِ، وإذْ مَضَتْ مُدَّةُ الأقْراءِ تَبَيَّنَ أنَّ الحَمْلَ مِنَ الزَّوْجِ الجَدِيدِ.

وقَوْلُهُ ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ التَّهْدِيدُ دُونَ التَّقْيِيدِ، فَهو مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنًى غَيْرِ مَعْنى التَّقْيِيدِ، عَلى طَرِيقَةِ المَجازِ المُرْسَلِ التَّمْثِيلِيِّ، كَما يُسْتَعْمَلُ الخَبَرُ في التَّحَسُّرِ، والتَّهْدِيدِ، لِأنَّهُ لا مَعْنى لِتَقْيِيدِ نَفْيِ الحَمْلِ بِكَوْنِهِنَّ مُؤْمِناتٍ، وإنْ كانَ كَذَلِكَ في نَفْسِ الأمْرِ، لِأنَّ الكَوافِرَ لا يَمْتَثِلْنَ لِحُكْمِ الحَلالِ والحَرامِ الإسْلامِيِّ، وإنَّما المَعْنى أنَّهُنَّ إنْ كَتَمْنَ، فَهُنَّ لا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ؛ إذْ لَيْسَ مِن شَأْنِ المُؤْمِناتِ هَذا الكِتْمانُ. وجِيءَ في هَذا الشَّرْطِ بِإنْ، لِأنَّها أصْلُ أدَواتِ الشَّرْطِ، ما لَمْ يَكُنْ هُنالِكَ مَقْصِدٌ لِتَحْقِيقِ حُصُولِ الشَّرْطِ فَيُؤْتى بِإذا، فَإذا كانَ الشَّرْطُ مَفْرُوضًا، فَرْضًا لا قَصْدَ لِتَحْقِيقِهِ ولا لِعَدَمِهِ، جِيءَ بِإنْ. ولَيْسَ لَإنْ هُنا، شَيْءٌ مِن مَعْنى الشَّكِّ في حُصُولِ الشَّرْطِ، ولا تَنْزِيلَ إيمانِهِنَّ، المُحَقَّقِ، مَنزِلَةَ المَشْكُوكِ، لِأنَّهُ لا يَسْتَقِيمُ، خِلافًا لِما قَرَّرَهُ عَبْدُ الحَكِيمِ.

صفحة ٣٩٣

والمُرادُ بِالإيمانِ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، الإيمانُ الكامِلُ، وهو الإيمانُ بِما جاءَ بِهِ دِينُ الإسْلامِ، فَلَيْسَ إيمانُ أهْلِ الكِتابِ، بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، بِمُرادٍ هُنا؛ إذْ لا مَعْنى لِرَبْطِ نَفْيِ الحَمْلِ في الإسْلامِ بِثُبُوتِ إيمانِ أهْلِ الكِتابِ.

ولَيْسَ في الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى تَصْدِيقِ النِّساءِ، في دَعْوى الحَمْلِ والحَيْضِ، كَما يَجْرِي عَلى ألْسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ، فَلا بُدَّ مِن مُراعاةِ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ مُشَبَّهًا، ومَتى ارْتِيبَ في صِدْقِهِنَّ، وجَبَ المَصِيرُ إلى ما هو المُحَقَّقُ، وإلى قَوْلِ الأطِبّاءِ والعارِفِينَ. ولِذَلِكَ قالَ مالِكٌ: لَوِ ادَّعَتْ ذاتُ القُرُوءِ انْقِضاءَ عِدَّتِهِا، في مُدَّةِ شَهْرٍ مِن يَوْمِ الطَّلاقِ، لَمْ تُصَدَّقْ، ولا تُصَدَّقُ في أقَلَّ مِن خَمْسَةٍ وأرْبَعِينَ يَوْمًا، مَعَ يَمِينِها وقالَ عَبْدُ المَلِكِ: خَمْسُونَ يَوْمًا، وقالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: لا تُصَدَّقُ في أقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أشْهُرٍ، لِأنَّهُ الغالِبُ في المُدَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ فِيها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ، وجَرى بِهِ عَمَلُ تُونُسَ، كَما نَقَلَهُ ابْنُ ناجِي، وعَمَلُ فاسَ، كَما نَقَلَهُ السِّجِلْماسِيُّ. وفي الآيَةِ دَلالَةٌ عَلى أنَّ المُطَلَّقَةَ الكِتابِيَّةَ لا تُصَدَّقُ في قَوْلِها: إنَّها انْقَضَتْ عِدَّتُها.

وقَوْلُهُ وبُعُولَتُهُنَّ. البُعُولَةُ جَمْعُ بَعْلٍ، والبَعْلُ اسْمُ زَوْجِ المَرْأةِ. وأصْلُ البَعْلِ في كَلامِهِمْ، السَّيِّدُ. وهو كَلِمَةٌ سامِيَّةٌ قَدِيمَةٌ، فَقَدْ سَمّى الكَنْعانِيُّونَ ”الفِينِيقِيُّونَ“ مَعْبُودَهم بَعْلًا قالَ تَعالى ﴿أتَدْعُونَ بَعْلًا وتَذَرُونَ أحْسَنَ الخالِقِينَ﴾ [الصافات: ١٢٥] وسُمِّيَ بِهِ الزَّوْجُ لِأنَّهُ مَلَكَ أمْرَ عِصْمَةِ زَوْجِهِ، ولِأنَّ الزَّوْجَ كانَ يُعْتَبَرُ مالِكًا لِلْمَرْأةِ، وسَيِّدًا لَها، فَكانَ حَقِيقًا بِهَذا الِاسْمِ، ثُمَّ لَمّا ارْتَقى نِظامُ العائِلَةِ مِن عَهْدِ إبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَما بَعْدَهُ مِنَ الشَّرائِعِ، أخَذَ مَعْنى المِلْكِ في الزَّوْجِيَّةِ يَضْعُفُ، فَأطْلَقَ العَرَبُ لَفْظَ الزَّوْجِ عَلى كُلٍّ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ، اللَّذَيْنِ بَيْنَهُما عِصْمَةُ نِكاحٍ، وهو إطْلاقٌ عادِلٌ؛ لِأنَّ الزَّوْجَ هو الَّذِي يُثَنِّي الفَرْدَ، فَصارا سَواءً في الِاسْمِ، وقَدْ عَبَّرَ القُرْآنُ بِهَذا الِاسْمِ، في أغْلَبِ المَواضِعِ، غَيْرَ الَّتِي حَكى فِيها أحْوالَ الأُمَمِ الماضِيَةِ كَقَوْلِهِ ﴿وهَذا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢]، وغَيْرِ المَواضِعِ الَّتِي أشارَ فِيها إلى التَّذْكِيرِ بِما لِلزَّوْجِ مِن سِيادَةٍ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿وإنِ امْرَأةٌ خافَتْ مِن بَعْلِها نُشُوزًا أوْ إعْراضًا﴾ [النساء: ١٢٨] وهاتِهِ الآيَةُ كَذَلِكَ، لِأنَّهُ لَمّا جَعَلَ حَقَّ الرَّجْعَةِ لِلرَّجُلِ جَبْرًا عَلى المَرْأةِ، ذَكَّرَ المَرْأةَ بِأنَّهُ بَعْلُها قَدِيمًا، وقِيلَ: البَعْلُ: الذَّكَرُ، وتَسْمِيَةُ المَعْبُودِ بَعْلًا لِأنَّهُ رَمْزٌ إلى قُوَّةِ الذُّكُورَةِ، ولِذَلِكَ سُمِّيَ الشَّجَرُ الَّذِي لا يُسْقى بَعْلًا، وجاءَ جَمْعُهُ عَلى وزْنِ فُعُولَةٌ، وأصْلُهُ فُعُولُ المُطَّرِدِ في جَمْعِ فَعْلٍ، لَكِنَّهُ زِيدَتْ فِيهِ الهاءُ لِتَوَهُّمِ مَعْنى الجَماعَةِ فِيهِ، ونَظِيرُ قَوْلِهِمْ: فُحُولَةٌ وذُكُورَةٌ وكُعُوبَةٌ وسُهُولَةٌ، جَمْعُ السَّهْلِ،

صفحة ٣٩٤

ضِدُّ الجَبَلِ، وزِيادَةُ الهاءِ في مِثْلِهِ سَماعِيٌّ؛ لِأنَّها لا تُؤْذِنُ بِمَعْنًى، غَيْرِ تَأْكِيدِ مَعْنى الجَمْعِيَّةِ بِالدَّلالَةِ عَلى الجَماعَةِ.

وضَمِيرُ بُعُولَتُهُنَّ، عائِدٌ إلى المُطَلَّقاتِ قَبْلَهُ، وهُنَّ المُطَلَّقاتُ الرَّجْعِيّاتُ، كَما تَقَدَّمَ، فَقَدْ سَمّاهُنَّ اللَّهُ تَعالى مُطَلَّقاتٍ لِأنَّ أزْواجَهُنَّ أنْشَئُوا طَلاقَهُنَّ، وأطْلَقَ اسْمَ البُعُولَةِ عَلى المُطَلِّقِينَ، فاقْتَضى ظاهِرُهُ أنَّهم أزْواجٌ لِلْمُطَلَّقاتِ، إلّا أنَّ صُدُورَ الطَّلاقِ مِنهم إنْشاءٌ لِفَكِّ العِصْمَةِ الَّتِي كانَتْ بَيْنَهم، وإنَّما جَعَلَ اللَّهُ مُدَّةَ العِدَّةِ تَوْسِعَةً عَلى المُطَلِّقِينَ، عَسى أنْ تَحْدُثَ لَهم نَدامَةٌ ورَغْبَةٌ في مُراجَعَةِ أزْواجِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، أيْ أمْرَ المُراجَعَةِ، وذَلِكَ شَبِيهٌ بِما أجْرَتْهُ الشَّرِيعَةُ في الإيلاءِ، فَلِلْمُطَلِّقِينَ، بِحَسَبِ هَذِهِ الحالَةِ، حالَةُ وسَطٍ بَيْنِ حالَةِ الأزْواجِ وحالَةِ الأجانِبِ، وعَلى اعْتِبارِ هَذِهِ الحالَةِ الوَسَطِ أوْقَعَ عَلَيْهِمُ اسْمَ البُعُولَةِ هُنا، وهو مَجازٌ قَرِينَتُهُ واضِحَةٌ، وعِلاقَتُهُ اعْتِبارُ ما كانَ، مِثْلُ إطْلاقِ اليَتامى في قَوْلِهِ تَعالى ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] .

وقَدْ حَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَلى المَجازِ؛ فَإنَّهُمُ اعْتَبَرُوا المُطَلَّقَةَ طَلاقًا رَجْعِيًّا امْرَأةً أجْنَبِيَّةً عَنِ المُطَلِّقِ، بِحَسَبِ الطَّلاقِ، ولَكِنْ لَمّا كانَ لِلْمُطَلِّقِ حَقُّ المُراجَعَةِ، ما دامَتِ المَرْأةُ في العِدَّةِ، ولَوْ بِدُونِ رِضاها، وجَبَ إعْمالُ مُقْتَضى الحالَتَيْنِ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ. قالَ مالِكٌ: لا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ أنْ يَسْتَمْتِعَ بِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ، ولا أنْ يَدْخُلَ عَلَيْها بِدُونِ إذْنٍ، ولَوْ وطِئَها بِدُونِ قَصْدِ مُراجَعَةٍ أثِمَ، ولَكِنْ لا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ، ووَجَبَ اسْتِبْراؤُها مِنَ الماءِ الفاسِدِ، ولَوْ كانَتْ رابِعَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ تَزَوُّجُ امْرَأةٍ أُخْرى، ما دامَتْ تِلْكَ العِدَّةُ.

وإنَّما وجَبَتْ لَها النَّفَقَةُ لِأنَّها مَحْبُوسَةٌ لِانْتِظارِ مُراجَعَتِهِ، ويُشْكِلُ عَلى قَوْلِهِمْ أنَّ عُثْمانَ قَضى لَها بِالمِيراثِ إذا ماتَ مُطَلِّقُها وهي في العِدَّةِ؛ قَضى بِذَلِكَ في امْرَأةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، بِمُوافَقَةِ عَلِيٍّ، رَواهُ في المُوَطَّأِ، فَيَدْفَعُ الإشْكالَ بِأنَّ انْقِضاءَ العِدَّةِ شَرْطٌ في إنْفاذِ الطَّلاقِ، وإنْفاذُ الطَّلاقِ مانِعٌ مِنِ المِيراثِ، فَما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، فالطَّلاقُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الإعْمالِ والإلْغاءِ، فَصارَ ذَلِكَ شَكًّا في مانِعِ الإرْثِ، والشَّكُّ في المانِعِ يُبْطِلُ إعْمالَهُ.

وحَمَلَ أبُو حَنِيفَةَ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، البُعُولَةَ عَلى الحَقِيقَةِ، فَقالا الزَّوْجِيَّةُ مُسْتَمِرَّةٌ بَيْنَ المُطَلِّقِ الرَّجْعِيِّ ومُطَلَّقَتِهِ؛ لِأنَّ اللَّهَ سَمّاهم بُعُولَةً وسَوَّغا دُخُولَ المُطَلِّقِ عَلَيْها، ولَوْ وطِئَها فَذَلِكَ ارْتِجاعٌ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ. وقالَ بِهِ الأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي لَيْلى، ونُسِبَ إلى

صفحة ٣٩٥

سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، والحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، وابْنِ سِيرِينَ، وعَطاءٍ، وبَعْضِ أصْحابِ مالِكٍ. وأحْسَبُ أنَّ هَؤُلاءِ قائِلُونَ بِبَقاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ المُطَلِّقِ ومُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ.

(وأحَقُّ) قِيلَ: هو بِمَعْنى اسْمِ الفاعِلِ مَسْلُوبُ المُفاضَلَةِ، أتى بِهِ لِإفادَةِ قُوَّةِ حَقِّهِمْ، وذَلِكَ مِمّا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ صِيغَةُ أفْعَلُ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولَذِكْرُ اللَّهِ أكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] لا سِيَّما إنْ لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَها مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ بِحَرْفِ مِن، وقِيلَ: هو تَفْضِيلٌ عَلى بابِهِ، والمُفَضَّلُ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ، أشارَ إلَيْهِ في الكَشّافِ، وقَرَّرَهُ التَّفْتازانِيُّ بِما تَحْصِيلُهُ وتَبْيِينُهُ: أنَّ التَّفْضِيلَ بَيْنَ صِنْفَيْ حَقٍّ مُخْتَلِفَيْنِ بِاخْتِلافِ المُتَعَلِّقِ: هُما حَقُّ الزَّوْجِ في الرَّجْعَةِ إنْ رَغِبَ فِيها، وحَقُّ المَرْأةِ في الِامْتِناعِ مِنَ المُراجَعَةِ إنْ أبَتْها، فَصارَ المَعْنى: وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّ المُطَلَّقاتِ، مِن حَقِّ المُطَلَّقاتِ بِالِامْتِناعِ وقَدْ نَسَجَ التَّرْكِيبَ عَلى طَرِيقَةِ الإيجازِ.

وقَوْلُهُ في ذَلِكَ الإشارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إلى التَّرَبُّصِ، بِمَعْنى مُدَّتِهِ، أيْ لِلْبُعُولَةِ حَقُّ الإرْجاعِ في مُدَّةِ القُرُوءِ الثَّلاثَةِ، أيْ لا بَعْدَ ذَلِكَ. كَما هو مَفْهُومُ القَيْدِ. هَذا تَقْرِيرُ مَعْنى الآيَةِ، عَلى أنَّها جاءَتْ لِتَشْرِيعِ حُكْمِ المُراجَعَةِ في الطَّلاقِ ما دامَتِ العِدَّةُ، وعِنْدِي أنَّ هَذا لَيْسَ مُجَرَّدَ تَشْرِيعٍ لِلْمُراجَعَةِ، بَلِ الآيَةُ جامِعَةٌ لِأمْرَيْنِ: حُكْمِ المُراجَعَةِ، وتَحْضِيضِ المُطَلِّقِينَ عَلى مُراجَعَةِ المُطَلَّقاتِ، وذَلِكَ أنَّ المُتَفارِقَيْنِ. لا بُدَّ أنْ يَكُونَ لِأحَدِهِما، أوْ لِكِلَيْهِما، رَغْبَةٌ في الرُّجُوعِ، فاللَّهُ يُعْلِمُ الرِّجالَ بِأنَّهم أوْلى بِأنْ يَرْغَبُوا في مُراجَعَةِ النِّساءِ، وأنْ يَصْفَحُوا عَنِ الأسْبابِ الَّتِي أوْجَبَتِ الطَّلاقَ لِأنَّ الرَّجُلَ هو مَظِنَّةُ البَصِيرَةِ والِاحْتِمالِ، والمَرْأةُ أهْلُ الغَضَبِ والإباءِ.

والرَّدُّ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿حَتّى يَرُدُّوكم عَنْ دِينِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧] والمُرادُ بِهِ هُنا الرُّجُوعُ إلى المُعاشَرَةِ، وهو المُراجَعَةُ، وتَسْمِيَةُ المُراجَعَةِ رَدًّا يُرَجِّحُ أنَّ الطَّلاقَ قَدِ اعْتُبِرَ في الشَّرْعِ قَطْعًا لِعِصْمَةِ النِّكاحِ، فَهو إطْلاقٌ حَقِيقِيٌّ عَلى قَوْلِ مالِكٍ، وأمّا أبُو حَنِيفَةَ ومَن وافَقُوهُ فَتَأوَّلُوا التَّعْبِيرَ بِالرَّدِّ: بِأنَّ العِصْمَةَ في مُدَّةِ العِدَّةِ سائِرَةٌ في سَبِيلِ الزَّوالِ عِنْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، فَسُمِّيَتِ المُراجَعَةُ رَدًّا عَنْ هَذا السَّبِيلِ الَّذِي أخَذْتُ في سُلُوكِهِ وهو رَدٌّ مَجازِيٌّ.

وقَوْلُهُ ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، شَرْطٌ قُصِدَ بِهِ الحَثُّ عَلى إرادَةِ الإصْلاحِ، ولَيْسَ هو لِلتَّقَيُّدِ.

* * *

صفحة ٣٩٦

﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ ضَمِيرُ لَهُنَّ عائِدًا إلى أقْرَبِ مَذْكُورٍ، وهو المُطَلَّقاتُ، عَلى نَسَقِ الضَّمائِرِ قَبْلَهُ؛ لِأنَّ المُطَلَّقاتِ لَمْ تَبْقَ بَيْنَهُنَّ وبَيْنَ الرِّجالِ عَلَقَةٌ، حَتّى يَكُونَ لَهُنَّ حُقُوقٌ، وعَلَيْهِنَّ حُقُوقٌ، فَتَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ ضَمِيرُ لَهُنَّ ضَمِيرَ الأزْواجِ النِّساءِ اللّائِي اقْتَضاهُنَّ قَوْلُهُ بِرَدِّهِنَّ بِقَرِينَةِ مُقابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ .

فالمُرادُ بِالرِّجالِ في قَوْلِهِ ولِلرِّجالِ الأزْواجُ، كَأنَّهُ قِيلَ: ولِرِجالِهِنَّ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. والرَّجُلُ إذا أُضِيفَ إلى المَرْأةِ، فَقِيلَ: رَجُلُ فُلانَةَ، كانَ بِمَعْنى الزَّوْجِ، كَما يُقالُ لِلزَّوْجَةِ: امْرَأةُ فُلانٍ، قالَ تَعالى ﴿وامْرَأتُهُ قائِمَةٌ﴾ [هود: ٧١] إلّا امْرَأتَكَ.

ويَجُوزُ أنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ إلى النِّساءِ في قَوْلِهِ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] بِمُناسَبَةِ أنَّ الإيلاءَ مِنَ النِّساءِ هَضْمٌ لِحُقُوقِهِنَّ، إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ، فَجاءَ هَذا الحُكْمُ الكُلِّيُّ عَلى ذَلِكَ السَّبَبِ الخاصِّ لِمُناسَبَةٍ؛ فَإنَّ الكَلامَ تَدَرَّجَ مِن ذِكْرِ النِّساءِ اللّائِي في العِصْمَةِ، حِينَ ذَكَرَ طَلاقَهُنَّ بِقَوْلِهِ ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، إلى ذِكْرِ المُطَلَّقاتِ بِتِلْكَ المُناسَبَةِ، ولَمّا اخْتَتَمَ حُكْمَ الطَّلاقِ بِقَوْلِهِ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ صارَ أُولَئِكَ النِّساءُ المُطَلَّقاتُ زَوْجاتٍ، فَعادَ الضَّمِيرُ إلَيْهِنَّ بِاعْتِبارِ هَذا الوَصْفِ الجَدِيدِ، الَّذِي هو الوَصْفُ المُبْتَدَأُ بِهِ في الحُكْمِ، فَكانَ في الآيَةِ ضَرْبٌ مِن رَدِّ العَجُزِ عَلى الصَّدْرِ، فَعادَتْ إلى أحْكامِ الزَّوْجاتِ، بِأُسْلُوبٍ عَجِيبٍ: والمُناسَبَةُ أنَّ في الإيلاءِ مِنَ النِّساءِ تَطاوُلًا عَلَيْهِنَّ، وتَظاهُرًا بِما جَعَلَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ مِن حَقِّ التَّصَرُّفِ في العِصْمَةِ، فَناسَبَ أنْ يُذَكَّرُوا بِأنَّ لِلنِّساءِ مِنَ الحَقِّ مِثْلَ ما لِلرِّجالِ.

وفِي الآيَةِ احْتِباكٌ، فالتَّقْدِيرُ: ولَهُنَّ عَلى الرِّجالِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ، فَحَذَفَ مِنَ الأوَّلِ لِدَلالَةِ الآخِرِ، وبِالعَكْسِ. وكانَ الِاعْتِناءُ بِذِكْرِ ما لِلنِّساءِ مِنَ الحُقُوقِ عَلى الرِّجالِ، وتَشْبِيهِهِ بِما لِلرِّجالِ عَلى النِّساءِ؛ لِأنَّ حُقُوقَ الرِّجالِ عَلى النِّساءِ مَشْهُورَةٌ، مُسَلَّمَةٌ مِن أقْدَمِ عُصُورِ البَشَرِ، فَأمّا حُقُوقُ النِّساءِ فَلَمْ تَكُنْ مِمّا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ أوْ كانَتْ مُتَهاوَنًا بِها، ومَوْكُولَةً إلى مِقْدارِ حُظْوَةِ المَرْأةِ عِنْدَ زَوْجِها، حَتّى جاءَ الإسْلامُ فَأقامَها. وأعْظَمُ ما أُسِّسَتْ بِهِ هو ما جَمَعَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ.

صفحة ٣٩٧

وتَقْدِيمُ الظَّرْفِ لِلِاهْتِمامِ بِالخَبَرِ؛ لِأنَّهُ مِنَ الأخْبارِ الَّتِي لا يَتَوَقَّعُها السّامِعُونَ، فَقُدِّمَ لِيُصْغِيَ السّامِعُونَ إلى المُسْنَدِ إلَيْهِ، بِخِلافِ ما لَوْ أُخِّرَ فَقِيلَ: ومِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ. وفي هَذا إعْلانٌ لِحُقُوقِ النِّساءِ، وإصْداعٌ بِها وإشادَةٌ بِذِكْرِها، ومِثْلُ ذَلِكَ مِن شَأْنِهِ أنْ يُتَلَقّى بِالِاسْتِغْرابِ، فَلِذَلِكَ كانَ مَحَلَّ الِاهْتِمامِ.

ذَلِكَ أنَّ حالَ المَرْأةِ إزاءَ الرَّجُلِ في الجاهِلِيَّةِ، كانْتُ زَوْجَةً أمْ غَيْرَها، هي حالَةٌ كانَتْ مُخْتَلِطَةً بَيْنَ مَظْهَرِ كَرامَةٍ، وتَنافُسٍ عِنْدَ الرَّغْبَةِ، ومَظْهَرِ اسْتِخْفافٍ، وقِلَّةِ إنْصافٍ، عِنْدَ الغَضَبِ، فَأمّا الأوَّلُ فَناشِئٌ عَمّا جُبِلَ عَلَيْهِ العَرَبِيُّ مِنَ المَيْلِ إلى المَرْأةِ، وصِدْقِ المَحَبَّةِ، فَكانَتِ المَرْأةُ مَطْمَحَ نَظَرِ الرَّجُلِ، ومَحَلَّ تَنافُسِهِ، رَغْبَةً في الحُصُولِ عَلَيْها بِوَجْهٍ مِن وُجُوهِ المُعاشَرَةِ المَعْرُوفَةِ عِنْدَهم، وكانَتِ الزَّوْجَةُ مَرْمُوقَةً مِنَ الزَّوْجِ بِعَيْنِ الِاعْتِبارِ والكَرامَةِ قالَ شاعِرُهم وهو مُرَّةُ بْنُ مَحْكانَ السَّعْدِيُّ:

يا رَبَّةَ البَيْتِ قُومِي، غَيْرَ صاغِرَةٍ ضُمِّي إلَيْكِ رِحالَ القَوْمِ والقِرَبا

فَسَمّاها رَبَّةَ البَيْتِ وخاطَبَها خِطابَ المُتَلَطِّفِ حِينَ أمَرَها فَأعْقَبَ الأمْرَ بِقَوْلِهِ (غَيْرَ صاغِرَةٍ) وأمّا الثّانِي فالرَّجُلُ، مَعَ ذَلِكَ، يَرى الزَّوْجَةَ مَجْعُولَةً لِخِدْمَتِهِ فَكانَ إذا غاضَبَها أوْ ناشَزَتْهُ، رُبَّما اشْتَدَّ مَعَها في خُشُونَةِ المُعامَلَةِ، وإذا تَخالَفَ رَأْيُهُما أرْغَمَها عَلى مُتابَعَتِهِ، بِحَقٍّ أوْ بِدُونِهِ، وكانَ شَأْنُ العَرَبِ في هَذَيْنِ المَظْهَرَيْنِ مُتَفاوِتًا بِحَسَبِ تَفاوُتِهِمْ في الحَضارَةِ والبَداوَةِ، وتَفاوُتِ أفْرادِهِمْ في الكِياسَةِ والجَلافَةِ، وتَفاوُتِ حالِ نِسائِهِمْ في الِاسْتِسْلامِ والإباءِ والشَّرَفِ وخِلافِهِ، رَوى البُخارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قالَ: كُنّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّساءَ فَلَمّا قَدِمْنا عَلى الأنْصارِ إذا قَوْمٌ تَغْلِبُهم نِساؤُهم فَطَفِقَ نِساؤُنا يَأْخُذُونَ مِن أدَبِ الأنْصارِ فَصَخِبْتُ عَلى امْرَأتِي فَراجَعَتْنِي فَأنْكَرْتُ أنْ تُراجِعَنِي قالَتْ: ولِمَ تُنْكِرُ أنْ أُراجِعَكَ فَواللَّهِ إنَّ أزْواجَ النَّبِيءِ لِيُراجِعْنَهُ وإنَّ إحْداهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتّى اللَّيْلِ فَراعَنِي ذَلِكَ وقُلْتُ: قَدْ خابَتْ مَن فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَها: أيْ حَفْصَةُ أتُغاضِبُ إحْداكُنَّ النَّبِيءَ اليَوْمَ حَتّى اللَّيْلِ ؟ قالَتْ: نَعَمْ فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وخَسِرْتِ الحَدِيثَ. وفي رِوايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْهُ: كُنّا في الجاهِلِيَّةِ لا نَعُدُّ النِّساءَ شَيْئًا فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ، وذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأيْنا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنا حَقًّا مِن غَيْرِ أنْ نُدْخِلَهُنَّ في شَيْءٍ مِن أُمُورِنا. ويَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ هَذا الكَلامُ صَدْرًا لِما في الرِّوايَةِ الأُخْرى وهو قَوْلُهُ: كُنّا

صفحة ٣٩٨

مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّساءَ، إلى آخِرِهِ. فَدَلَّ عَلى أنَّ أهْلَ مَكَّةَ كانُوا أشَدَّ مِن أهْلِ المَدِينَةِ في مُعامَلَةِ النِّساءِ. وأحْسَبُ أنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أنَّ أهْلَ المَدِينَةِ كانُوا مِن أزْدِ اليَمَنِ، واليَمَنُ أقْدَمُ بِلادِ العَرَبِ حَضارَةً، فَكانَتْ فِيهِمْ رِقَّةٌ زائِدَةٌ. وفي الحَدِيثِ «جاءَكم أهْلُ اليَمَنِ هم أرَقُّ أفْئِدَةً وألْيَنُ قُلُوبًا، الإيمانُ يَمانٍ والحِكْمَةُ يَمانِيَةٌ» وقَدْ سَمّى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ ذَلِكَ أدَبًا فَقالَ: فَطَفِقَ نِساؤُنا يَأْخُذْنَ مِن أدَبِ الأنْصارِ.

وكانُوا في الجاهِلِيَّةِ إذا ماتَ الرَّجُلُ كانَ أوْلِياؤُهُ أحَقَّ بِامْرَأتِهِ، إنْ شاءَ بَعْضُهم تَزَوَّجَها إذا حَلَّتْ لَهُ، وإنْ شاءُوا زَوَّجُوها بِمَن شاءُوا، وإنْ شاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوها فَبَقِيَتْ بَيْنَهم، فَهم أحَقُّ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكم أنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] .

وفِي حَدِيثِ الهِجْرَةِ «أنَّ النَّبِيءَ ﷺ لَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ مَعَ أصْحابِهِ، وآخى بَيْنَ المُهاجِرِينَ» والأنْصارِ، آخى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأنْصارِيِّ، فَعَرَضَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنْ يُناصِفَهُ مالَهُ وقالَ لَهُ: انْظُرْ أيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ أنْزِلُ لَكَ عَنْها فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بارَكَ اللَّهُ لَكَ في أهْلِكَ ومالِكَ. الحَدِيثَ. فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ بِالإصْلاحِ، كانَ مِن جُمْلَةِ ما أصْلَحَهُ مِن أحْوالِ البَشَرِ كافَّةً، ضَبْطُ حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ بِوَجْهٍ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَدْخَلٌ لِلْهَضِيمَةِ حَتّى الأشْياءُ الَّتِي قَدْ يَخْفى أمْرُها قَدْ جَعَلَ لَها التَّحْكِيمُ قالَ تَعالى ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَمًا مِن أهْلِهِ وحَكَمًا مِن أهْلِها إنْ يُرِيدا إصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ [النساء: ٣٥] وهَذا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرائِعِ عَهْدٌ بِمِثْلِهِ.

وأوَّلُ إعْلانِ هَذا العَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ في الحُقُوقِ، كانَ بِهاتِهِ الآيَةِ العَظِيمَةِ، فَكانَتْ هَذِهِ الآيَةُ مِن أوَّلِ ما أُنْزِلَ في الإسْلامِ.

والمَثَلُ أصْلُهُ النَّظِيرُ والمُشابِهُ، كالشَّبَهِ والمِثْلِ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارًا﴾ [البقرة: ١٧]، وقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مَثَلًا لِشَيْءٍ في جَمِيعِ صِفاتِهِ، وقَدْ يَكُونُ مَثَلًا لَهُ في بَعْضِ صِفاتِهِ. وهي وجْهُ الشَّبَهِ. فَقَدْ يَكُونُ وجْهُ المُماثَلَةِ ظاهِرًا فَلا يُحْتاجُ إلى بَيانِهِ، وقَدْ يَكُونُ خَفِيًّا فَيُحْتاجُ إلى بَيانِهِ، وقَدْ ظَهَرَ هُنا أنَّهُ لا يَسْتَقِيمُ مَعْنى المُماثَلَةِ في سائِرِ الأحْوالِ والحُقُوقِ: أجْناسًا أوْ أنْواعًا أوْ أشْخاصًا؛ لِأنَّ مُقْتَضى الخِلْقَةِ، ومُقْتَضى المَقْصِدِ مِنَ المَرْأةِ والرَّجُلِ، ومُقْتَضى الشَّرِيعَةِ، التَّخالُفُ بَيْنَ كَثِيرٍ مِن أحْوالِ الرِّجالِ والنِّساءِ في نِظامِ العُمْرانِ والمُعاشَرَةِ. فَلا جَرَمَ يَعْلَمُ كُلُّ السّامِعِينَ أنْ لَيْسَتِ المُماثَلَةُ في كُلِّ الأحْوالِ، وتَعَيَّنَ صَرْفُها إلى مَعْنى المُماثِلَةِ في أنْواعِ الحُقُوقِ عَلى إجْمالٍ تُبَيِّنُهُ تَفاصِيلُ الشَّرِيعَةِ، فَلا يُتَوَهَّمُ أنَّهُ إذا

صفحة ٣٩٩

وجَبَ عَلى المَرْأةِ أنْ تُقِمَّ بَيْتَ زَوْجِها، وأنْ تُجَهِّزَ طَعامَهُ، أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، كَما لا يُتَوَهَّمُ أنَّهُ كَما يَجِبُ عَلَيْهِ الإنْفاقُ عَلى امْرَأتِهِ أنَّهُ يَجِبُ عَلى المَرْأةِ الإنْفاقُ عَلى زَوْجِها بَلْ كَما تُقِمُّ بَيْتَهُ وتُجَهِّزُ طَعامَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ هو أنْ يَحْرُسَ البَيْتَ وأنْ يُحَضِرَ لَها المِعْجَنَةَ والغِرْبالَ، وكَما تَحْضُنُ ولَدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَكْفِيَها مُؤْنَةَ الِارْتِزاقِ كَيْ لا تُهْمِلَ ولَدَهُ، وأنْ يَتَعَهَّدَهُ بِتَعْلِيمِهِ وتَأْدِيبِهِ، وكَما لا تَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ بِزَوْجٍ في مُدَّةِ عِصْمَتِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ هو أنْ يَعْدِلَ بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجَةٍ أُخْرى حَتّى لا تُحِسَّ بِهَضِيمَةٍ فَتَكُونُ بِمَنزِلَةِ مَن لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْها، وعَلى هَذا القِياسِ فَإذا تَأتَّتِ المُماثَلَةُ الكامِلَةُ فَتُشَرَّعُ، فَعَلى المَرْأةِ أنْ تُحْسِنَ مُعاشَرَةَ زَوْجِها، بِدَلِيلِ ما رُتِّبَ عَلى حُكْمِ النُّشُوزِ، قالَ تَعالى ﴿واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] وعَلى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ قالَ تَعالى ﴿وعاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وعَلَيْها حِفْظُ نَفْسِها عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِزَوْجٍ، وعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ عَمَّنْ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهم ذَلِكَ أزْكى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] ثُمَّ قالَ: ﴿وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِن أبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] الآيَةَ ﴿والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥] ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٦] إلّا إذا كانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرى فَلِذَلِكَ حُكْمٌ آخَرٌ، يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ والمُماثَلَةُ في بَعْثِ الحَكَمَيْنِ، والمُماثَلَةُ في الرِّعايَةِ، فَفي الحَدِيثِ: «الرَّجُلُ راعٍ عَلى أهْلِهِ والمَرْأةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها»، والمُماثَلَةُ في التَّشاوُرِ في الرَّضاعِ، قالَ تَعالى ﴿فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ﴿وأْتَمِرُوا بَيْنَكم بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٦] .

وتَفاصِيلُ هاتِهِ المُماثَلَةِ، بِالعَيْنِ أوْ بِالغايَةِ، تُؤْخَذُ مِن تَفاصِيلِ أحْكامِ الشَّرِيعَةِ، ومَرْجِعُها إلى نَفْيِ الإضْرارِ، وإلى حِفْظِ مَقاصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الأُمَّةِ، وقَدْ أوْمَأ إلَيْها قَوْلُهُ تَعالى بِالمَعْرُوفِ أيْ لَهُنَّ حَقٌّ مُتَلَبِّسًا بِالمَعْرُوفِ، غَيْرِ المُنْكَرِ، مِن مُقْتَضى الفِطْرَةِ، والآدابِ، والمَصالِحِ، ونَفْيِ الإضْرارِ، ومُتابَعَةِ الشَّرْعِ. وكُلُّها مَجالُ أنْظارِ المُجْتَهِدِينَ. ولَمْ أرَ في كُتُبِ فُرُوعِ المَذاهِبِ تَبْوِيبًا لِأبْوابِ تَجْمَعُ حُقُوقَ الزَّوْجَيْنِ. وفي سُنَنِ أبِي داوُدَ، وسُنَنِ ابْنِ ماجَهْ، بابانِ أحَدُهُما لِحُقُوقِ الزَّوْجِ عَلى المَرْأةِ، والآخَرُ لِحُقُوقِ الزَّوْجِ عَلى الرَّجُلِ، بِاخْتِصارٍ كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يُعِدُّونَ الرَّجُلَ مَوْلًى لِلْمَرْأةِ فَهي ولِيَّةٌ، كَما يَقُولُونَ، وكانُوا لا يَدَّخِرُونَها تَرْبِيَةً، وإقامَةً وشَفَقَةً، وإحْسانًا، واخْتِيارَ مَصِيرٍ، عِنْدَ إرادَةِ تَزْوِيجِها، لِما كانُوا حَرِيصِينَ عَلَيْهِ مِن طَلَبِ الأكْفاءِ، بَيْدَ أنَّهم كانُوا، مَعَ ذَلِكَ، لا يَرَوْنَ لَها حَقًّا في مُطالَبَةٍ بِمِيراثٍ ولا بِمُشارَكَةٍ في اخْتِيارِ مَصِيرِها، ولا بِطَلَبِ ما لَها مِنهم، وقَدْ أشارَ اللَّهُ تَعالى إلى بَعْضِ أحْوالِهِمْ هَذِهِ في قَوْلِهِ ﴿وما يُتْلى عَلَيْكم

صفحة ٤٠٠

فِي الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] - وقالَ ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فَحَدَّدَ اللَّهُ لِمُعامَلاتِ النِّساءِ حُدُودًا، وشَرَعَ لَهُنَّ أحْكامًا، قَدْ أعْلَنَتْها عَلى الإجْمالِ هَذِهِ الآيَةُ العَظِيمَةُ، ثُمَّ فَصَّلَتْها الشَّرِيعَةُ تَفْصِيلًا، ومِن لَطائِفِ القُرْآنِ في التَّنْبِيهِ إلى هَذا عَطْفُ المُؤْمِناتِ عَلى المُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذِكْرِ كَثِيرٍ مِنَ الأحْكامِ، أوِ الفَضائِلِ، وعَطْفُ النِّساءِ عَلى الرِّجالِ.

وقَوْلُهُ بِالمَعْرُوفِ الباءُ لِلْمُلابَسَةِ، والمُرادُ بِهِ ما تَعْرِفُهُ العُقُولُ السّالِمَةُ، المُجَرَّدَةُ مِنَ الِانْحِيازِ إلى الأهْواءِ، أوِ العاداتِ أوِ التَّعالِيمِ الضّالَّةِ، وذَلِكَ هو الحَسَنُ وهو ما جاءَ بِهِ الشَّرْعُ نَصًّا، أوْ قِياسًا، أوِ اقْتَضَتْهُ المَقاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ، أوِ المَصْلَحَةُ العامَّةُ، الَّتِي لَيْسَ في الشَّرْعِ ما يُعارِضُها. والعَرَبُ تُطْلِقُ المَعْرُوفَ عَلى ما قابَلَ المُنْكَرَ أيْ ولِلنِّساءِ مِنَ الحُقُوقِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مُلابِسًا ذَلِكَ دائِمًا لِلْوَجْهِ غَيْرِ المُنْكَرِ شَرْعًا، وعَقْلًا، وتَحْتَ هَذا تَفاصِيلُ كَبِيرَةٌ تُؤْخَذُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وهي مَجالٌ لِأنْظارِ المُجْتَهِدِينَ. في مُخْتَلَفِ العُصُورِ والأقْطارِ. فَقَوْلُ مَن يَرى أنَّ البِنْتَ البِكْرَ يُجْبِرُها أبُوها عَلى النِّكاحِ، قَدْ سَلَبَها حَقَّ المُماثَلَةِ لِلِابْنِ، فَدَخَلَ ذَلِكَ تَحْتَ الدَّرَجَةِ، وقَوْلُ مَن مَنَعَ جَبْرَها وقالَ لا تُزَوَّجُ إلّا بِرِضاها قَدْ أثْبَتَ لَها حَقَّ المُماثَلَةِ لِلذَّكَرِ، وقَوْلُ مَن مَنَعَ المَرْأةَ مِنَ التَّبَرُّعِ بِما زادَ عَلى ثُلُثِها إلّا بِإذْنِ زَوْجِها، قَدْ سَلَبَها حَقَّ المُماثَلَةِ لِلرَّجُلِ. وقَوْلُ مَن جَعَلَها كالرَّجُلِ في تَبَرُّعِها بِما لَها قَدْ أثْبَتَ لَها حَقَّ المُماثَلَةِ لِلرَّجُلِ. وقَوْلُ مَن جَعَلَ لِلْمَرْأةِ حَقَّ الخِيارِ في فِراقِ زَوْجِها، إذا كانَتْ بِهِ عاهَةٌ، قَدْ جَعَلَ لَها حَقَّ المُماثَلَةِ، وقَوْلُ مَن لَمْ يَجْعَلْ لَها ذَلِكَ قَدْ سَلَبَها هَذا الحَقَّ. وكُلٌّ يَنْظُرُ إلى أنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، أوْ مِنَ المُنْكَرِ. وهَذا الشَّأْنُ في كُلِّ ما أجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ مِن حُقُوقِ الصِّنْفَيْنِ، وما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن تَسْوِيَةٍ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ، أوْ مِن تَفْرِقَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ مَنظُورٌ فِيهِ إلى تَحْقِيقِ قَوْلِهِ تَعالى بِالمَعْرُوفِ قَطْعًا أوْ ظَنًّا فَكُونُوا مِن ذَلِكَ بِمَحَلِّ التَّيَقُّظِ، وخُذُوا بِالمَعْنى دُونَ التَّلَفُّظِ.

ودِينُ الإسْلامِ حَرِيٌّ بِالعِنايَةِ بِإصْلاحِ شَأْنِ المَرْأةِ، وكَيْفَ لا وهي نِصْفُ النَّوْعِ الإنْسانِيِّ، والمُرَبِّيَةُ الأُولى، الَّتِي تُفِيضُ التَّرْبِيَةَ السّالِكَةَ إلى النُّفُوسِ قَبْلَ غَيْرِها، والَّتِي تُصادِفُ عُقُولًا لَمْ تَمَسَّها وسائِلُ الشَّرِّ، وقُلُوبًا لَمْ تَنْفُذْ إلَيْها خَراطِيمُ الشَّيْطانِ. فَإذا كانَتْ تِلْكَ التَّرْبِيَةُ خَيْرًا، وصِدْقًا، وصَوابًا، وحَقًّا، كانَتْ أوَّلُ ما يَنْتَقِشُ في تِلْكَ الجَواهِرِ الكَرِيمَةِ، وأسْبَقَ ما يَمْتَزِجُ بِتِلْكَ الفِطَرِ السَّلِيمَةِ، فَهَيَّأتْ لِأمْثالِها، مِن خَواطِرِ الخَيْرِ، مَنزِلًا رَحْبًا، ولَمْ تُغادِرْ لِأغْيارِها مِنَ الشُّرُورِ كَرامَةً ولا حُبًّا.

صفحة ٤٠١

ودِينُ الإسْلامِ دِينُ تَشْرِيعٍ ونِظامٍ، فَلِذَلِكَ جاءَ بِإصْلاحِ حالِ المَرْأةِ، ورَفْعِ شَأْنِها لِتَتَهَيَّأ الأُمَّةُ الدّاخِلَةُ تَحْتَ حُكْمِ الإسْلامِ، إلى الِارْتِقاءِ وسِيادَةِ العالَمِ. وقَوْلُهُ ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ إثْباتٌ لِتَفْضِيلِ الأزْواجِ. في حُقُوقٍ كَثِيرَةٍ عَلى نِسائِهِمْ لِكَيْلا يُظَنَّ أنَّ المُساواةَ المَشْرُوعَةَ بِقَوْلِهِ ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ مُطَّرِدَةٌ، ولِزِيادَةِ بَيانِ المُرادِ مِن قَوْلِهِ بِالمَعْرُوفِ، وهَذا التَّفْضِيلُ ثابِتٌ عَلى الإجْمالِ لِكُلِّ رَجُلٍ، ويَظْهَرُ أثَرُ هَذا التَّفْضِيلِ عِنْدَ نُزُولِ المُقْتَضَياتِ الشَّرْعِيَّةِ والعادِيَّةِ.

وقَوْلُهُ ولِلرِّجالِ خَبَرٌ عَنْ دَرَجَةٍ، قُدِّمَ لِلِاهْتِمامِ بِما تُفِيدُهُ اللّامُ مِن مَعْنى اسْتِحْقاقِهِمْ تِلْكَ الدَّرَجَةَ، كَما أُشِيرَ إلى ذَلِكَ الِاسْتِحْقاقِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤] وفي هَذا الِاهْتِمامِ مَقْصِدانِ أحَدُهُما دَفْعُ تَوَهُّمِ المُساواةِ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ في كُلِّ الحُقُوقِ، تَوَهُّمًا مِن قَوْلِهِ آنِفًا ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ وثانِيهُما تَحْدِيدُ إيثارِ الرِّجالِ عَلى النِّساءِ بِمِقْدارٍ مَخْصُوصٍ، لِإبْطالِ إيثارِهِمُ المُطْلَقَ، الَّذِي كانَ مُتَّبَعًا في الجاهِلِيَّةِ. والرِّجالُ جَمْعُ رَجُلٍ، وهو الذَّكَرُ البالِغُ مِنَ الآدَمِيِّينَ خاصَّةً، وأمّا قَوْلُهم: امْرَأةٌ رَجُلَةُ الرَّأْيِ، فَهو عَلى التَّشْبِيهِ أيْ تُشْبِهُ الرَّجُلَ.

والدَّرَجَةُ ما يُرْتَقى عَلَيْهِ في سُلَّمٍ أوْ نَحْوِهِ، وصِيغَتْ بِوَزْنِ فَعَلَةٍ مِن دَرَجَ إذا انْتَقَلَ عَلى بُطْءٍ، ومَهْلٍ، يُقالُ: دَرَجَ الصَّبِيُّ، إذا ابْتَدَأ في المَشْيِ، وهي هُنا اسْتِعارَةٌ لِلرِّفْعَةِ المُكَنّى بِها عَنِ الزِّيادَةِ في الفَضِيلَةِ الحُقُوقِيَّةِ، وذَلِكَ أنَّهُ تَقَرَّرَ تَشْبِيهُ المَزِيَّةُ في الفَضْلِ بِالعُلُوِّ والِارْتِفاعِ، فَتَبِعَ ذَلِكَ تَشْبِيهُ الأفْضَلِيَّةِ بِزِيادَةِ الدَّرَجاتِ في سَيْرِ الصّاعِدِ، لِأنَّ بِزِيادَتِها زِيادَةَ الِارْتِفاعِ، ويُسَمُّونَ الدَّرَجَةَ إذا نَزَلَ مِنها النّازِلُ: دَرَكَةً، لِأنَّهُ يُدْرِكُ بِها المَكانَ النّازِلَ إلَيْهِ. والعِبْرَةُ بِالمَقْصِدِ الأوَّلِ. فَإنْ كانَ القَصْدُ مِنَ الدَّرَجَةِ الِارْتِفاعَ كَدَرَجَةِ السُّلَّمِ والعُلُوَّ فَهي دَرَجَةٌ وإنْ كانَ القَصْدُ النُّزُولَ كَدَرَكِ الدّامُوسِ فَهي دَرَكَةٌ، ولا عِبْرَةَ بِنُزُولِ الصّاعِدِ، وصُعُودِ النّازِلِ.

وهَذِهِ الدَّرَجَةُ اقْتَضاها ما أوْدَعَهُ اللَّهُ في صِنْفِ الرِّجالِ: مِن زِيادَةِ القُوَّةِ العَقْلِيَّةِ، والبَدَنِيَّةِ، فَإنَّ الذُّكُورَةَ في الحَيَوانِ تَمامٌ في الخِلْقَةِ، ولِذَلِكَ نَجِدُ صِنْفَ الذَّكَرِ في كُلِّ أنْواعِ الحَيَوانِ أذْكى مِنَ الأُنْثى، وأقْوى جِسْمًا، وعَزْمًا، وعَنْ إرادَتِهِ يَكُونُ الصَّدْرُ، ما لَمْ يَعْرِضْ لِلْخِلْقَةِ عارِضٌ يُوجِبُ انْحِطاطَ بَعْضِ أفْرادِ الصِّنْفِ، وتَفَوُّقَ بَعْضُ أفْرادِ الآخَرِ نادِرًا، فَلِذَلِكَ كانَتِ الأحْكامُ التَّشْرِيعِيَّةُ الإسْلامِيَّةُ جارِيَةً عَلى وفْقِ النُّظُمِ التَّكْوِينِيَّةِ، لِأنَّ واضِعَ الأمْرَيْنِ واحِدٌ.

صفحة ٤٠٢

وهَذِهِ الدَّرَجَةُ هي ما فُضِّلَ بِهِ الأزْواجُ عَلى زَوْجاتِهِمْ: مِنَ الإذْنِ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَةِ لِلرَّجُلِ، دُونَ أنْ يُؤْذَنَ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِلْأُنْثى، وذَلِكَ اقْتَضاهُ التَّزَيُّدُ في القُوَّةِ الجِسْمِيَّةِ، ووَفْرَةِ عَدَدِ الإناثِ في مَوالِيدِ البَشَرِ، ومِن جَعْلِ الطَّلاقِ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ المَرْأةِ، والمُراجَعَةِ في العِدَّةِ كَذَلِكَ، وذَلِكَ اقْتَضاهُ التَّزَيُّدُ في القُوَّةِ العَقْلِيَّةِ وصِدْقُ التَّأمُّلِ، وكَذَلِكَ جَعْلُ المَرْجِعِ في اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ إلى رَأْيِ الزَّوْجِ في شُئُونِ المَنزِلِ، لِأنَّ كُلَّ اجْتِماعٍ يُتَوَقَّعُ حُصُولُ تَعارُضِ المَصالِحِ فِيهِ، يَتَعَيَّنُ أنْ يُجْعَلَ لَهُ قاعِدَةٌ في الِانْفِصالِ والصَّدْرُ عَنْ رَأْيٍ واحِدٍ مُعَيَّنٍ، مِن ذَلِكَ الجَمْعِ، ولَمّا كانَتِ الزَّوْجِيَّةُ اجْتِماعَ ذاتَيْنِ لَزِمَ جَعْلُ إحْداهُما مَرْجِعًا عِنْدَ الخِلافِ، ورَجَحَ جانِبُ الرَّجُلِ لِأنَّ بِهِ تَأسَّسَتِ العائِلَةُ، ولِأنَّهُ مَظِنَّةُ الصَّوابِ غالِبًا، ولِذَلِكَ إذا لَمْ يُمْكِنِ التَّراجُعُ، واشْتَدَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ النِّزاعُ، لَزِمَ تَدَخُّلُ القَضاءِ في شَأْنِهِما، وتَرَتَّبَ عَلى ذَلِكَ بَعْثُ الحَكَمَيْنِ كَما في آيَةِ ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ [النساء: ٣٥] .

ويُؤْخَذُ مِنَ الآيَةِ حُكْمُ حُقُوقِ الرِّجالِ غَيْرِ الأزْواجِ، بِلَحْنِ الخِطابِ، لِمُساواتِهِمْ لِلْأزْواجِ في صِفَةِ الرُّجُولَةِ الَّتِي كانَتْ هي العِلَّةَ في ابْتِزازِهِمْ حُقُوقَ النِّساءِ في الجاهِلِيَّةِ فَلَمّا أسَّسَتِ الآيَةُ حُكْمَ المُساواةِ والتَّفْضِيلِ، بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ. الأزْواجُ إبْطالًا لِعَمَلِ الجاهِلِيَّةِ، أخَذْنا مِنها حُكْمَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجالِ غَيْرِ الأزْواجِ عَلى النِّساءِ، كالجِهادِ، وذَلِكَ مِمّا اقْتَضَتْهُ القُوَّةُ الجَسَدِيَّةُ، وكَبَعْضِ الوِلاياتِ المُخْتَلَفِ في صِحَّةِ إسْنادِها إلى المَرْأةِ، والتَّفْضِيلِ في بابِ العَدالَةِ، ووِلايَةِ النِّكاحِ، والرِّعايَةِ، وذَلِكَ مِمّا اقْتَضَتْهُ القُوَّةُ الفِكْرِيَّةُ، وضَعْفُها في المَرْأةِ وسُرْعَةُ تَأثُّرِها، وكالتَّفْضِيلِ في الإرْثِ وذَلِكَ مِمّا اقْتَضَتْهُ رِئاسَةُ العائِلَةِ المُوجِبَةُ لِفَرْطِ الحاجَةِ إلى المالِ، وكالإيجابِ عَلى الرَّجُلِ إنْفاقَ زَوْجِهِ، وإنَّما عُدَّتْ هَذِهِ دَرَجَةً، مَعَ أنَّ لِلنِّساءِ أحْكامًا لا يُشارِكُهُنَّ فِيها الرِّجالُ كالحَضانَةِ، تِلْكَ الأحْكامُ الَّتِي أشارَ إلَيْها قَوْلُهُ تَعالى ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: ٣٢] لِأنَّ ما امْتازَ بِهِ الرِّجالُ كانَ مِن قَبِيلِ الفَضائِلِ.

فَأمّا تَأْدِيبُ الرَّجُلِ المَرْأةَ إذا كانا زَوْجَيْنِ، فالظّاهِرُ أنَّهُ شُرِعَتْ فِيهِ تِلْكَ المَراتِبُ رَعْيًا لِأحْوالِ طَبَقاتِ النّاسِ، مَعَ احْتِمالِ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِن قَوْلِهِ ﴿واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ في المَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] أنَّ ذَلِكَ يُجْرِيهِ وُلاةُ الأُمُورِ، ولَنا فِيهِ نَظَرٌ عِنْدَما نَصِلُ إلَيْهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

صفحة ٤٠٣

وقَوْلُهُ ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ العَزِيزُ: القَوِيُّ، لِأنَّ العِزَّةَ في كَلامِ العَرَبِ القُوَّةُ ﴿لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنها الأذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] وقالَ شاعِرُهم:

وإنَّما العِزَّةُ لِلْكاثِرِ والحَكِيمِ

: المُتْقِنُ الأُمُورَ في وضْعِها، مِنَ الحِكْمَةِ كَما تَقَدَّمَ.

والكَلامُ تَذْيِيلٌ وإقْناعٌ لِلْمُخاطَبِينَ، وذَلِكَ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا شَرَّعَ حُقُوقَ النِّساءِ كانَ هَذا التَّشْرِيعُ مَظِنَّةَ المُتَلَقِّي بِفَرْطِ التَّحَرُّجِ مِنَ الرِّجالِ، الَّذِينَ ما اعْتادُوا أنْ يَسْمَعُوا أنَّ لِلنِّساءِ مَعَهم حُظُوظًا، غَيْرَ حُظُوظِ الرِّضا، والفَضْلِ، والسَّخاءِ، فَأصْبَحَتْ لَهُنَّ حُقُوقٌ يَأْخُذْنَها مِنَ الرِّجالِ كَرْهًا، إنْ أبَوْا، فَكانَ الرِّجالُ بِحَيْثُ يَرَوْنَ في هَذا ثَلْمًا لِعِزَّتِهِمْ، كَما أنْبَأ عَنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ المُتَقَدِّمُ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعالى أنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ أيْ قَوِيٌّ لا يُعْجِزُهُ أحَدٌ، ولا يَتَّقِي أحَدًا، وأنَّهُ حَكِيمٌ يَعْلَمُ صَلاحَ النّاسِ، وأنَّ عِزَّتَهُ تُؤَيِّدُ حِكْمَتَهُ فَيُنَفِّذُ ما اقْتَضَتْهُ الحِكْمَةُ بِالتَّشْرِيعِ، والأمْرَ الواجِبَ امْتِثالُهُ، ويَحْمِلُ النّاسَ عَلى ذَلِكَ وإنْ كَرِهُوا.

Urdu

ضد اور غصہ میں کبھی ایک آدمی قسم کھالیتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کوئی نیک سلوک نہیں کروں گا۔ قدیم زمانہ میں عربوں میں اس طرح کی قسموں کا بہت رواج تھا۔ وہ ایک بھلائی کا کام یا ایک اصلاح کا کام نہ کرنے کی قسم کھالیتے اور جب ان کو اس نوعیت کے کام کے لیے پکارا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہم تو اس کو نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں۔یہ کہنا کہ میں بھلائی کا کام نہ کروں گا ، یوں بھی ایک غلط بات ہے اور اس کو خدا کے نام کی قسم کھا کر کہنا اور بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں کہ خدا تو وہ ہستی ہے جو سراپا رحمت اور خیر ہے۔ پھر ایسے خدا کا نام لے کر اپنے کو رحمت اور خیر کے کاموں سے الگ کرنا کیوں کر درست ہوسکتا ہے — بگاڑ ہر حال میں برا ہے۔ لیکن اگر بگاڑ کو خدایا اس کے دین کا نام لے کر کیا جائے تو اس کی برائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

بعض لوگ قسم کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں اور غیر ارادی طورپر قسم کے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ یہ ایک لغو بات ہے اور ہر آدمی کو اس سے بچنا چاہيے۔ تاہم میاں بیوی کے تعلق کی نزاکت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات میں ایسی قسم کو قانونی طورپر غیر موثر قرار دیا گیا۔ البتہ وہ کلام جو آدمی سوچ سمجھ کر منھ سے نکالے اور جس کے ساتھ قلبی ارادہ شامل ہوجائے، اس کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اس ليے اگر کوئی شخص ارادۃً یہ قسم کھالے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا تو اس کو قابل لحاظ قرار دے کر اس کو ایک قانونی مسئلہ بنا دیا گیا اور اس کے احکام مقرر کيے گئے۔

خاندانی نظام میں، خواہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی۔ ہر فرد کو چاہيے کہ دوسرے سے اپنا حق لینے کے ساتھ دوسرے کو اس کاحق بھی پوری طرح ادا کرے۔ کوئی شخص اتفاقی حالات یا اپنی فطری بالا دستی سے فائدہ اٹھا کر اگر دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرے گا تو وہ خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔

Indonesian

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.' Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang se-imbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istri-nya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Baqarah: 228).

(228) Maksudnya, wanita-wanita yang[22] ditalak oleh suami-suami mereka, ﴾ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴿ "hendaklah menahan diri (menunggu)," artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selama ﴾ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ ﴿ "tiga kali quru`," yaitu haid atau suci menurut perbedaan pendapat para ulama tentang maksud dari quru` tersebut, dan yang benar bahwa quru` itu adalah haid. Iddah ini memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah mengetahui kosongnya rahim, yaitu apabila telah berulang-ulang tiga kali haid padanya, maka diketahui bahwa dalam rahimnya tidak terjadi kehamilan hingga tidak akan membawa kepada ter-campurnya nasab. Karena itu Allah mewajibkan atas mereka untuk memberitahu tentang ﴾ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ ﴿ "apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya," dan Allah mengharamkan bagi mereka menyem-bunyikan hal itu, baik kehamilan maupun haid, karena menyem-bunyikan hal itu akan menyebabkan kemudaratan yang sangat banyak. Menyembunyikan kehamilan berkonsekuensi dinasabkan-nya janin kepada orang yang bukan haknya, yang boleh jadi tidak menginginkannya, atau demi mempercepat habisnya masa iddah. Apabila diikutkan (dinasabkan) kepada selain bapaknya, niscaya tali rahimnya terputus dari keluarga, juga warisan, dan mahram-mahram dan karib kerabatnya terhalang darinya, dan bisa saja suatu saat ia menikahi salah seorang dari mahramnya dan dinasab-kan kepada selain ayahnya dan tetapnya hal-hal yang mengikuti-nya seperti warisan darinya atau untuknya. Dan orang yang men-jadikan seorang yang dinisbatkan kepadanya itu sebagai karib kerabatnya, di mana dalam hal itu terjadi keburukan dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Rabb manusia. Semua mudarat itu akan terjadi kalau ia tinggal bersama laki-laki yang menikahinya secara batil, di mana dalam hal itu juga ada perbuatan dosa besar secara terus menerus yaitu zina, maka itu saja cukup sebagai suatu keburukan. Adapun menyembunyikan haid, apabila ia mempercepat (waktu sucinya) lalu ia mengabarkannya, padahal ia dusta, maka itu tindakan menghilangkan hak suami darinya dan halalnya diri-nya untuk selain suaminya dan segala hal yang disebabkan oleh-nya dari keburukan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan jika ia berdusta dan mengabarkan bahwa ia tidak haid untuk me-nambah panjang masa iddahnya untuk dapat mengambil nafkah dari suaminya yang tidak wajib atasnya, akan tetapi dia hanya ingin terus mendapatkannya, maka nafkah itu haram dari dua sisi: Bahwa nafkah yang diambilnya itu bukanlah haknya, dan menis-batkan hal itu menjadi bagian hukum syariat padahal ia berdusta, dan kemungkinan saja suaminya rujuk kepadanya setelah habis masa iddahnya hingga hal itu menjadi sebuah tindakan perzinaan, karena kondisinya telah menjadi wanita asing (ajnabiyah) baginya. Karena itu Allah تعالى berfirman,﴾ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ﴿ "Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir." Terjadinya tindakan menyembunyikan (haid dan kehamilan) dari mereka adalah sebuah dalil atas tidak adanya iman mereka kepada Allah dan Hari Akhir, dan bila tidak atau sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan mereka mengetahui bahwa mereka pasti diberikan balasan dari amalan-amalan mereka, niscaya tidak akan terjadi pada mereka sesuatu pun dari hal itu. Ayat ini juga dalil atas diterimanya informasi dari seorang wanita tentang kabar yang mereka informasikan tentang diri mereka dari perkara yang tidak diketahui oleh selain mereka seperti kehamilan, haid, dan lain sebagainya. Kemudian Allah berfirman, ﴾ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴿ "Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu," artinya, untuk suami-suami mereka selama mereka masih menunggu masa iddah agar suami mereka mengembalikan mereka kepada perni-kahan (awal), ﴾ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ ﴿ "jika mereka (para suami) menghendaki ishlah," yaitu keinginan, kelembutan, dan cinta kasih. Makna ayat ini adalah bahwasanya bila mereka tidak meng-inginkan perbaikan, maka mereka tidaklah berhak kembali kepada pernikahan dengan istri mereka, sehingga tidaklah halal bagi me-reka kembali kepada istri-istri mereka dengan maksud menimbul-kan mudarat bagi mereka dan memperpanjang lagi masa iddahnya. Apakah suami memiliki hak dengan maksud yang seperti itu? Dalam masalah ini ada dua pendapat: Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ia memiliki hak tetapi hukumnya haram. Yang shahih adalah apabila ia tidak menghendaki perbaikan, maka ia tidak memiliki hak sebagaimana zahir redaksi ayat tersebut. Ini adalah hikmah lain dari masa me-nunggu tersebut, yaitu bahwa mungkin saja suaminya menyesal berpisah dengannya hingga masa iddah ini dijadikan waktu untuk berpikir matang dan memutuskan ketetapannya. Ini menunjukkan kepada kecintaan Allah تعالى kepada adanya kasih sayang di antara kedua suami istri dan kebencianNya terhadap perpisahan sebagai-mana Nabi ﷺ bersabda, أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ. "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."[23] Ini adalah khusus pada talak satu dan dua (thalaq raj'i), ada-pun talak ketiga, maka seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak, namun bila mereka berdua sepakat untuk kembali bersama, maka harus melakukan akad yang baru yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian Allah berfirman, ﴾ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ﴿ "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Maksudnya, para wanita memiliki hak yang wajib atas suami-suami mereka sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak di antara suami istri adalah pada yang ma'ruf yaitu me-nurut adat yang berlaku pada negeri tersebut dan pada masa itu dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara, dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, orang dan kebiasaan. Di sini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, pergaulan, dan tempat tinggal, demikian juga berjimak, semua itu kembali kepada yang ma'ruf, dan ini juga merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak, adapun bila dengan syarat, maka menurut syarat tersebut kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. ﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴿ "Akan tetapi para suami, mempunyai satu ting-katan lebih daripada istrinya," artinya, ketinggian, kepemimpinan, dan hak yang lebih atas dirinya, sebagaimana Allah berfirman, ﴾ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴿ "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An-Nisa`: 34). Kedudukan kenabian, kehakiman, imam masjid (shalat), maupun kekhalifahan, serta segala kekuasaan adalah khusus bagi laki-laki, dan juga mempunyai hak dua kali lipat dari hak kaum wanita dalam banyak perkara seperti warisan dan semacamnya. ﴾ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ "Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Mak-sudnya, Allah memiliki keperkasaan yang kuat dan kekuasaan yang agung, di mana segala sesuatu tunduk kepadaNya. Akan tetapi bersama keperkasaanNya Allah juga bijaksana dalam segala tindakanNya. Dan tidak termasuk dalam keumuman ayat ini adalah wanita-wanita hamil, karena iddah mereka adalah melahirkan bayinya, dan wanita-wanita yang belum dicampuri suaminya, mereka tidak memiliki iddah, juga hamba sahaya, karena iddah mereka adalah dua haid sebagaimana perkataan sahabat رضي الله عنهم, sedangkan konteks ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud di sana adalah wanita yang merdeka.

Arabic

* الإعراب:

(الواو) عاطفة (المطلّقات) مبتدأ مرفوع (يتربّصن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ رفع.. و (النون) ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل (بأنفس) جارّ ومجرور متعلّق ب (يتربّصن) ، (هنّ) ضمير متّصل في محلّ جرّ مضاف إليه (ثلاثة) ظرف زمان مفعول فيه متعلّق ب (يتربّصن) ، (قروء) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (لا) نافية (يحلّ) مضارع مرفوع (اللام) حرف جرّ و (هنّ) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (يحلّ) (أن) حرف مصدريّ ونصب (يكتمن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ نصب ب (أن) و (النون) ضمير متصل في محلّ رفع فاعل.

والمصدر المؤوّل (أن يكتمن) في محلّ رفع فاعل يحلّ.

(ما) اسم موصول [[أي يكتمن خلق الولد.. ويجوز أن يكون الخلق دم الحيض وحينئذ تكون (ما) نكرة موصوفة في محلّ نصب، والجملة بعدها صفة لها.]] مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (خلق) فعل ماض (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (في أرحام) جارّ ومجرور متعلّق ب (خلق) ، (هنّ) ضمير مضاف إليه (إن) حرف شرط جازم (كن) فعل ماض ناقص مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط.. و (النون) نون النسوة فاعل (يؤمنّ) فعل مضارع مبنيّ في محلّ رفع.. و (النون) فاعل (بالله) جارّ ومجرور متعلّق ب (يؤمن) ، (الواو) عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله (الآخر) نعت لليوم مجرور مثله (الواو) عاطفة (بعولة) مبتدأ مرفوع و (هنّ) ضمير مضاف إليه (أحقّ) خبر مرفوع (بردّ) جارّ ومجرور متعلّق ب (أحقّ) ، (هن) ضمير مضاف إليه (في) حرف جرّ (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق ب (أحقّ) [[هذا إذا كانت الإشارة إلى العدّة، أي يستحقّ رجعتها ما دامت في العدّة..

ويجوز التعليق بردّ إذا كانت الإشارة إلى النكاح.]] ، و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (إن) مثل الأول (أرادوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ في محلّ جزم ... والواو فاعل (إصلاحا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اللام) حرف جرّ و (هنّ) ضمير متّصل في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر مقدّم (مثل) مبتدأ مؤخّر مرفوع [[وهو نعت لمنعوت محذوف أي: ولهنّ معاشرة بالمعروف مثل الذي عليهنّ من الواجبات.]] ، (الذي) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (عليهنّ) مثل لهنّ متعلّق بصلة الموصول المحذوفة أي الذي يوجد عليهن (بالمعروف) جارّ ومجرور متعلّق بنعت لمثل لأنه لا يتعرف بالإضافة لإيغاله في التنكير [[أو متعلّق بالاستقرار وهو الخبر المحذوف.]] ، (الواو) عاطفة (للرجال) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم، (عليهنّ) مثل لهنّ متعلّق بمحذوف حال من درجة (درجة) مبتدأ مؤخّر مرفوع. (الواو) استئنافيّة (الله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (عزيز) خبر مرفوع (حكيم) خبر ثان مرفوع.

جملة «المطلّقات يتربّصن» لا محلّ لها معطوفة على جملة للذين يؤلون أو على جملة فاءوا في الآيات السابقة.

وجملة: «يتربّصن» في محلّ رفع خبر المطلّقات.

وجملة: «لا يحلّ لهنّ» لا محلّ لها معطوفة على جملة المطلّقات يتربّصن.

وجملة: «يكتمن» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .

وجملة: «خلق الله» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .

وجملة: «كنّ يؤمنّ» لا محلّ لها اعتراضيّة والجواب محذوف.

وجملة: «يؤمنّ ... في محلّ نصب خبر كنّ.

وجملة: «بعولتهنّ أحقّ لا محلّ لها معطوفة على جملة المطلّقات يتربّصن.

وجملة: «أرادوا إصلاحا» لا محلّ لها اعتراضيّة.. وجملة الجواب محذوفة دلّ عليها ما قبلها أي إن أراد بعولتهنّ إصلاحا فهم أحقّ بردّهنّ.

وجملة: «لهنّ مثل الذي ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة المطلّقات ...

وجملة: «للرجال عليهنّ درجة» لا محلّ لها معطوفة على جملة المطلّقات..

وجملة: «الله عزيز» لا محلّ لها استئنافيّة.

* الصرف:

(المطلّقات) ، جمع المطلّقة وهو اسم مفعول لحقته التاء على وزن مفعّلة بضمّ الميم وفتح العين.

(قروء) ، جمع قرء بضمّ القاف وفتحها. وفي المصباح والقرء فيه لغتان الفتح وجمعه قروء وأقرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس، والضمّ ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال.

(أرحام) ، جمع رحم اسم لمكان تخلّق النطفة، وزنه فعل بفتح فكسر.

(بعولتهنّ) ، جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع، ويصحّ أن يكون مصدرا على حذف مضاف أي أهل بعولتهنّ، وفي المصباح البعل الزوج يقال بعل يبعل باب قتل بعولة إذا تزوّج والمرأة بعل، وقد يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقا للتأنيث والجمع البعولة، وفي القاموس يجمع البعل على بعال وبعول وفيه بعل من باب منع.

(أحقّ) ، اسم تفضيل على وزن أفعل من حقّ يحقّ باب ضرب.

(درجة) ، اسم من درج يدرج باب فرح، وزنه فعلة بفتحتين.

(مثل) ، صفة مشتقة من فعل مثل يمثل فلانا باب نصر.. وزنه فعل بكسر فسكون، فهو صفة مشبّهة باسم الفاعل لأنه بمعنى مماثل، ويوصف به المذكّر والمؤنّث والمثنّى والجمع يقال: هو وهي وهما وهم وهنّ مثله، ويقال أيضا هم أمثالهم.

Bengali

২২৮ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের বংশধারা সংরক্ষণের জন্য একটি সুন্দর বিধান দিয়েছেন। আর তা হল- যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী তালাক দেয় তাহলে সে তিন তুহুর বা তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এর মাঝে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বসবে না।

যাতে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তার গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা? কেননা যদি যাচাই-বাছাই না করে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বসে এমতাবস্থায় পূর্ব স্বামীর সন্তান তার গর্ভে, তাহলে সন্তান জন্ম নিল দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে অথচ সন্তান প্রথম স্বামীর। এতে মানুষের বংশনামায় সমস্যা সৃষ্টি হবে। সন্তান হল পূর্ব স্বামীর আর পিতা বলে ডাকবে মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে যেন এমনটি না হয়, এ জন্য তিন ঋতু অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قروء শব্দ দ্বারা দু’টি অর্থ নেয়া হয়েছে:

১. ঋতু। অতএব তিন ঋতু অতিক্রম না হলে অন্যত্র বিবাহ বৈধ হবে না। এটা ইমাম আবূ হানিফার মত।

২. তুহুর বা ঋতু পরবর্তী পবিত্রতার সময়। এটা অন্যান্য ইমামদের মত। প্রথমটাই বেশি সঠিক। তবে দু’টি মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ)

এ থেকে মাসিক ও গর্ভ উভয়টাই উদ্দেশ্য। মাসিক গোপন করার অর্থ হল তালাকের পর স্ত্রী বলবে, আমার একবার বা দু’বার মাসিক হয়েছে। আসলে তার তিন মাসিক পার হয়ে গেছে। এরূপ বলার কারণ হল, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা।

আর যদি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে বলবে, আমার তিন মাসিক চলে গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ রকম হয়নি যাতে স্বামী ফিরিয়ে নিতে না পারে।

অনুরূপভাবে গর্ভে যা আছে তা গোপন করা বৈধ নয়। কারণ এতে বংশের সংমিশ্রণ ঘটে যায়।

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

“তবে তাদের স্বামীরা ঐ সময়ের মধ্যে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার” অর্থাৎ স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য যদি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে তার ফিরিয়ে নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্ত্রীর অভিভাবকদের ঐ অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করার অনুমতি নেই।

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)

“মহিলাদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে” অর্থাৎ উভয়ের অধিকারগুলো একে অপরের মতই। আর এগুলো আদায় করার ব্যাপারে উভয়েই শরীয়ত কর্তৃক বাধ্য। তবে মহিলাদের ওপর পুরুষের বেশি মর্যাদা রয়েছে। যেমন গঠনশক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুণ ওয়ারিস, অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব এবং তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার ইত্যাদির ব্যাপারে।

Arabic

﴿والمطلقات﴾: الواو استئنافية، والمطلقات مبتدأ.

﴿يتربصن﴾: فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة، والنون فاعل، وجملة يتربصن خبر المطلقات.

﴿بأنفسهن﴾: الجار والمجرور متعلقان بيتربصن.

﴿ثلاثة قروء﴾: النصب على الظرفية الزمانية والظرف متعلق بيتربصن، أو: ثلاثة مفعول به ليتربصن. وجملة ﴿والمطلقات يتربصن...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿ولا يحل لهن﴾: الواو عاطفة، ولا نافية، ويحل فعل مضارع معطوف على يتربصن.

﴿أن يكتمن﴾: أن حرف مصدري ونصب، ويكتمن فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن، ونون النسوة فاعل، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر فاعل يحل.

﴿ما﴾: اسم موصول في محل نصب مفعول به.

﴿خلق الله﴾: فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول.

﴿في أرحامهن﴾: الجار والمجرور متعلقان بخلق.

﴿إن﴾: شرطية.

﴿كن﴾: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع اسم كان.

﴿يؤمن﴾: خبر كن، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.

﴿بالله﴾: الباء حرف جر ولفظ الجلالة ﴿الله﴾ اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة والجار والمجرور متعلقان بيؤمن.

﴿واليوم الآخر﴾: عطف على لفظ الجلالة.

﴿وبعولتهن﴾: الواو عاطفة، وبعولتهن مبتدأ.

﴿أحق﴾: خبر.

﴿بردهن﴾: الجار والمجرور متعلقان بأحق.

﴿في ذلك﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.

﴿إن أرادوا إصلاحا﴾: إن حرف شرط جازم، أرادوا فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: فبعولتهن أحق بردهن، والواو فاعل، إصلاحًا مفعول به.

﴿ولهن﴾: الواو عاطفة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.

﴿مثل الذي عليهن بالمعروف﴾: مثل مبتدأ مؤخر، واسم الموصول مضاف إليه، و﴿عليهن﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.

﴿وللرجال﴾: الواو عاطفة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.

﴿عليهن﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، لأنه تقدم على موصوفه.

﴿درجة﴾: مبتدأ مؤخر.

﴿والله عزيز حكيم﴾: الواو استئنافية، ولفظ الجلالة مبتدأ، وعزيز حكيم خبراه. والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

Arabic

الحُكْمُ الحادِي عَشَرَ

فِي الطَّلاقِ

﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ .

اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ في هَذا المَوْضِعِ أحْكامًا كَثِيرَةً لِلطَّلاقِ:

فالحُكْمُ الأوَّلُ لِلطَّلاقِ وُجُوبُ العِدَّةِ: اعْلَمْ أنَّ المُطَّلَقَةَ هي المَرْأةُ الَّتِي أُوقِعَ الطَّلاقُ عَلَيْها، وهي إمّا أنْ تَكُونَ أجْنَبِيَّةً أوْ مَنكُوحَةً، فَإنْ كانَتْ أجْنَبِيَّةً فَإذا أُوقِعَ الطَّلاقُ عَلَيْها فَهي مُطَلَّقَةٌ بِحَسَبِ اللُّغَةِ، لَكِنَّها غَيْرُ مُطَلَّقَةٍ بِحَسَبِ عُرْفِ الشَّرْعِ، والعِدَّةُ غَيْرُ واجِبَةٍ عَلَيْها بِالإجْماعِ، وأمّا المَنكُوحَةُ فَهي إمّا أنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِها أوْ لا تَكُونَ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِها لَمْ تَجِبِ العِدَّةُ عَلَيْها، قالَ اللَّهُ تَعالى:

صفحة ٧٤

﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحْزابِ: ٤٩] وأمّا إنْ كانَتْ مَدْخُولًا بِها فَهي إمّا أنْ تَكُونَ حائِلًا أوْ حامِلًا، فَإنْ كانَتْ حامِلًا فَعِدَّتُها بِوَضْعِ الحَمْلِ لا بِالأقْراءِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطَّلاقِ: ٤] وأمّا إنْ كانَتْ حائِلًا فَإمّا أنْ يَكُونَ الحَيْضُ مُمْكِنًا في حَقِّها أوْ لا يَكُونُ، فَإنِ امْتَنَعَ الحَيْضُ في حَقِّها إمّا لِلصِّغَرِ المُفْرِطِ أوْ لِلْكِبَرِ المُفْرِطِ كانَتْ عِدَّتُها بِالأشْهُرِ لا بِالأقْراءِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ [الطَّلاقِ ٤] وأمّا إذا كانَ الحَيْضُ في حَقِّها مُمْكِنًا فَإمّا أنْ تَكُونَ رَقِيقَةً، وإمّا أنْ تَكُونَ حُرَّةً، فَإنْ كانَتْ رَقِيقَةً كانَتْ عِدَّتُها بِقُرْأيْنِ لا بِثَلاثَةٍ، أمّا إذا كانَتِ المَرْأةُ مَنكُوحَةً، وكانَتْ مُطَلَّقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ، وكانَتْ حائِلًا، وكانَتْ مِن ذَواتِ الحَيْضِ وكانَتْ حُرَّةً، فَعِنْدَ اجْتِماعِ هَذِهِ الصِّفاتِ كانَتْ عِدَّتُها بِالأقْراءِ الثَّلاثَةِ عَلى ما بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَها في هَذِهِ الآيَةِ.

* * *

وفِي الآيَةِ سُؤالاتٌ:

السُّؤالُ الأوَّلُ: العامُّ إنَّما يَحْسُنُ تَخْصِيصُهُ إذا كانَ الباقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ أكْثَرَ مِن حَيْثُ إنَّهُ جَرَتِ العادَةُ بِإطْلاقِ لَفْظِ الكُلِّ عَلى الغالِبِ، يُقالُ في الثَّوْبِ: إنَّهُ أسْوَدُ: إذا كانَ الغالِبُ عَلَيْهِ السَّوادُ، أوْ حَصَلَ فِيهِ بَياضٌ قَلِيلٌ، فَأمّا إذا كانَ الغالِبُ عَلَيْهِ البَياضُ، وكانَ السَّوادُ قَلِيلًا، كانَ انْطِلاقُ لَفْظِ الأسْوَدِ عَلَيْهِ كَذِبًا، فَثَبَتَ أنَّ الشَّرْطَ في كَوْنِ العامِّ مَخْصُوصًا أنْ يَكُونَ الباقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ أكْثَرَ، وهَذِهِ الآيَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإنَّكم أخْرَجْتُمْ مِن عُمُومِها خَمْسَةَ أقْسامٍ وتَرَكْتُمْ قِسْمًا واحِدًا، فَإطْلاقُ لَفْظِ العامِّ في مِثْلِ هَذا المَوْضِعِ لا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعالى.

والجَوابُ: أمّا الأجْنَبِيَّةُ فَخارِجَةٌ عَنِ اللَّفْظِ؛ فَإنَّ الأجْنَبِيَّةَ لا يُقالُ فِيها: إنَّها مُطَلَّقَةٌ، وأمّا غَيْرُ المَدْخُولِ بِها فالقَرِينَةُ تُخْرِجُها؛ لِأنَّ المَقْصُودَ مِنَ العِدَّةِ بَراءَةُ الرَّحِمِ، والحاجَةُ إلى البَراءَةِ لا تَحْصُلُ إلّا عِنْدَ سَبْقِ الشَّغْلِ، وأمّا الحامِلُ والآيِسَةُ فَهُما خارِجَتانِ عَنِ اللَّفْظِ؛ لِأنَّ إيجابَ الِاعْتِدادِ بِالأقْراءِ إنَّما يَكُونُ حَيْثُ تَحْصُلُ الأقْراءُ، وهَذانِ القِسْمانِ لَمْ تَحْصُلِ الأقْراءُ في حَقِّهِما، وأمّا الرَّقِيقَةُ فَتَزْوِيجُها كالنّادِرِ، فَثَبَتَ أنَّ الأعَمَّ الأغْلَبَ باقٍ تَحْتَ هَذا العُمُومِ.

* * *

السُّؤالُ الثّانِي: قَوْلُهُ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ لا شَكَّ أنَّهُ خَبَرٌ، والمُرادُ مِنهُ الأمْرُ، فَما الفائِدَةُ في التَّعْبِيرِ عَنِ الأمْرِ بِلَفْظِ الخَبَرِ؟

والجَوابُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى لَوْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الأمْرِ لَكانَ ذَلِكَ يُوهِمُ أنَّهُ لا يَحْصُلُ المَقْصُودُ إلّا إذا شَرَعْتَ فِيها بِالقَصْدِ والِاخْتِيارِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ فَلَوْ ماتَ الزَّوْجُ ولَمْ تَعْلَمِ المَرْأةُ ذَلِكَ حَتّى انْقَضَتِ العِدَّةُ وجَبَ أنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ كافِيًا في المَقْصُودِ؛ لِأنَّها لَمّا كانَتْ مَأْمُورَةً بِذَلِكَ لَمْ تَخْرُجْ عَنِ العُهْدَةِ إلّا إذا قَصَدَتْ أداءَ التَّكْلِيفِ، أمّا لَمّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى هَذا التَّكْلِيفَ بِلَفْظِ الخَبَرِ زالَ ذَلِكَ الوَهْمُ، وعُرِفَ أنَّهُ مَهْما انْقَضَتْ هَذِهِ العِدَّةُ حَصَلَ المَقْصُودُ، سَواءٌ عَلِمَتْ ذَلِكَ أوْ لَمْ تَعْلَمْ، وسَواءٌ شَرَعَتْ في العِدَّةِ بِالرِّضا أوْ بِالغَضَبِ.

الثّانِي: قالَ صاحِبُ الكَشّافِ: التَّعْبِيرُ عَنِ الأمْرِ بِصِيغَةِ الخَبَرِ يُفِيدُ تَأْكِيدَ الأمْرِ إشْعارًا بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يَتَعَلَّقَ بِالمُسارَعَةِ إلى امْتِثالِهِ، فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الأمْرَ بِالتَّرَبُّصِ، فَهو يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا، ونَظِيرُهُ قَوْلُهم في الدُّعاءِ: ”رَحِمَكَ اللَّهُ“ أُخْرِجَ في صُورَةِ الخَبَرِ ثِقَةً بِالإجابَةِ، كَأنَّها وُجِدَتِ الرَّحْمَةُ فَهو يُخْبِرُ عَنْها.

* * *

السُّؤالُ الثّالِثُ: لَوْ قالَ: يَتَرَبَّصُ المُطَّلَقاتُ، لَكانَ ذَلِكَ جُمْلَةً مِن فِعْلٍ وفاعِلٍ، فَما الحِكْمَةُ في تَرْكِ

صفحة ٧٥

ذَلِكَ، وجَعْلِ المُطَلَّقاتِ مُبْتَدَأً، ثُمَّ قَوْلِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ بِإسْنادِ الفِعْلِ إلى الفاعِلِ، ثُمَّ جَعْلِ هَذِهِ الجُمْلَةَ خَبَرًا عَنْ ذَلِكَ المُبْتَدَأِ.

الجَوابُ: قالَ الشَّيْخُ عَبْدُ القاهِرِ الجُرْجانِيُّ في كِتابِ دَلائِلِ الإعْجازِ: إنَّكَ إذا قَدَّمْتَ الِاسْمَ فَقُلْتَ: زَيْدٌ فَعَلَ، فَهَذا يُفِيدُ مِنَ التَّأْكِيدِ والقُوَّةِ ما لا يُفِيدُهُ قَوْلُكَ: فَعَلَ زَيْدٌ؛ وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَكَ: زَيْدٌ فَعَلَ، يُسْتَعْمَلُ في أمْرَيْنِ، أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ الفاعِلِ بِذَلِكَ الفِعْلِ، كَقَوْلِكَ: أنا أكْتُبُ في المُهِمِّ الفُلانِيِّ إلى السُّلْطانِ، والمُرادُ دَعْوى الإنْسانِ الِانْفِرادَ.

الثّانِي: أنْ لا يَكُونَ المَقْصُودُ ذَلِكَ، بَلِ المَقْصُودُ أنَّ تَقْدِيمَ ذِكْرِ المُحَدَّثِ عَنْهُ بِحَدِيثِ كَذا لِإثْباتِ ذَلِكَ الفِعْلِ، كَقَوْلِهِمْ: هو يُعْطِي الجَزِيلَ، لا يُرِيدُ الحَصْرَ، بَلْ أنْ يُحَقِّقَ عِنْدَ السّامِعِ أنَّ إعْطاءَ الجَزِيلِ دَأْبُهُ، ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهم يُخْلَقُونَ﴾ [النَّحْلِ: ٢٠] لَيْسَ المُرادُ تَخْصِيصَ المَخْلُوقِيَّةِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذا جاءُوكم قالُوا آمَنّا وقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْرِ وهم قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ [المائِدَةِ: ٦١]، وقَوْلُ الشّاعِرِ:

هُما يَلْبَسانِ المَجْدَ أحْسَنَ لُبْسَةٍ شَجِيعانِ ما اسْطاعا عَلَيْهِ كِلاهُما

والسَّبَبُ في حُصُولِ هَذا المَعْنى عِنْدَ تَقْدِيمِ ذِكْرِ المُبْتَدَأِ أنَّكَ إذا قُلْتَ: عَبْدُ اللَّهِ، فَقَدْ أشْعَرْتَ بِأنَّكَ تُرِيدُ الإخْبارَ عَنْهُ، فَيَحْصُلُ في العَقْلِ شَوْقٌ إلى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ، فَإذا ذَكَرْتَ ذَلِكَ الخَبَرَ قَبِلَهُ العَقْلُ قَبُولَ العاشِقِ لِمَعْشُوقِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أبْلَغَ في التَّحْقِيقِ ونَفْيِ الشُّبْهَةِ.

* * *

السُّؤالُ الرّابِعُ: هَلّا قِيلَ: يَتَرَبَّصْنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، كَما قِيلَ: ﴿تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٢٦] وما الفائِدَةُ في ذِكْرِ الأنْفُسِ.

الجَوابُ: في ذِكْرِ الأنْفُسِ تَهْيِيجٌ لَهُنَّ عَلى التَّرَبُّصِ وزِيادَةُ بَعْثٍ؛ لِأنَّ فِيهِ ما يَسْتَنْكِفْنَ مِنهُ فَيَحْمِلُهُنَّ عَلى أنْ يَتَرَبَّصْنَ؛ وذَلِكَ لِأنَّ أنْفُسَ النِّساءِ طَوامِحُ إلى الرِّجالِ، فَأرادَ أنْ يَقْمَعْنَ أنْفُسَهُنَّ ويَغْلِبْنَها عَلى الطُّمُوحِ ويُجْبِرْنَها عَلى التَّرَبُّصِ.

* * *

السُّؤالُ الخامِسُ: لَفْظُ ”أنْفُسٍ“ جَمْعُ قِلَّةٍ، مَعَ أنَّهُنَّ نُفُوسٌ كَثِيرَةٌ، والقُرُوءُ جَمْعُ كَثْرَةٍ، فَلِمَ ذَكَرَ جَمْعَ الكَثْرَةِ مَعَ أنَّ المُرادَ هَذِهِ القُرُوءُ الثَّلاثَةُ وهي قَلِيلَةٌ.

والجَوابُ: أنَّهم يَتَّسِعُونَ في ذَلِكَ فَيَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الجَمْعَيْنِ مَكانَ الآخَرِ لِاشْتِراكِهِما في مَعْنى الجَمْعِيَّةِ، أوْ لَعَلَّ القُرُوءَ كانَتْ أكْثَرَ اسْتِعْمالًا في جَمْعِ قُرْءٍ مِنَ الأقْراءِ.

* * *

السُّؤالُ السّادِسُ: لِمَ لَمْ يَقُلْ: ثَلاثَ قُرُوءٍ، كَما يُقالُ: ثَلاثَةُ حِيَضٍ.

الجَوابُ: لِأنَّهُ اتَّبَعَ تَذْكِيرَ اللَّفْظِ، ولَفْظُ القُرْءِ مُذَكَّرٌ. فَهَذا ما يَتَعَلَّقُ بِالسُّؤالاتِ في هَذِهِ الآيَةِ، وبَقِيَ مِنَ الكَلامِ في هَذِهِ الآيَةِ مَسْألَةٌ واحِدَةٌ في حَقِيقَةِ القُرُوءِ، فَنَقُولُ: القُرُوءُ جَمْعُ قَرْءٍ وقُرْءٍ، ولا خِلافَ أنَّ اسْمَ القُرْءِ يَقَعُ عَلى الحَيْضِ والطُّهْرِ، قالَ أبُو عُبَيْدَةَ: الأقْراءُ مِنَ الأضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ، والمَشْهُورُ أنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِما كالشَّفَقِ اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ والبَياضِ جَمِيعًا، وقالَ آخَرُونَ: إنَّهُ حَقِيقَةٌ في الحَيْضِ، مَجازٌ في الطُّهْرِ، ومِنهم مَن عَكَسَ الأمْرَ، وقالَ قائِلُونَ: إنَّهُ مَوْضُوعٌ بِحَيْثِيَّةِ مَعْنًى واحِدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الحَيْضِ والطُّهْرِ، والقائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ اخْتَلَفُوا عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ:

فالأوَّلُ: أنَّ القُرْءَ هو الِاجْتِماعُ، ثُمَّ في وقْتِ الحَيْضِ يَجْتَمِعُ الدَّمُ في الرَّحِمِ، وفي

صفحة ٧٦

وقْتَ الطُّهْرِ يَجْتَمِعُ الدَّمُ في البَدَنِ، وهو قَوْلُ الأصْمَعِيِّ والأخْفَشِ والفَرّاءِ والكِسائِيِّ.

والقَوْلُ الثّانِي: وهو قَوْلُ أبِي عُبَيْدٍ: أنَّهُ عِبارَةٌ عَنْ الِانْتِقالِ مِن حالَةٍ إلى حالَةٍ.

والقَوْلُ الثّالِثُ: وهو قَوْلُ أبِي عَمْرِو بْنِ العَلاءِ: أنَّ القُرْءَ هو الوَقْتُ، يُقالُ: أقْرَأتِ النُّجُومُ: إذا طَلَعَتْ، وأقْرَأتْ: إذا أفَلَتْ، ويُقالُ: هَذا قارِئُ الرِّياحِ، لِوَقْتِ هُبُوبِها، وأنْشَدُوا لِلْهُذَلِيِّ:

إذا هَبَّتْ لِقارِئِها الرِّياحُ

وإذا ثَبَتَ أنَّ القُرْءَ هو الوَقْتُ دَخَلَ فِيهِ الحَيْضُ والطُّهْرُ؛ لِأنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما وقْتًا مُعَيَّنًا، واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى أمَرَ المُطَلَّقَةَ أنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ، والظّاهِرُ يَقْتَضِي أنَّها إذا اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةِ أشْياءَ تُسَمّى ثَلاثَةَ أقْراءٍ إنْ تَخْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ، إلّا أنَّ العُلَماءَ أجْمَعُوا عَلى أنَّهُ لا يَكْفِي ذَلِكَ، بَلْ عَلَيْها أنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثَةِ أقْراءٍ مِن أحَدِ الجِنْسَيْنِ، واخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّها الأطْهارُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وزَيْدٍ وعائِشَةَ، والفُقَهاءِ السَّبْعَةِ ومالِكٍ ورَبِيعَةَ وأحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم في رِوايَةٍ، وقالَ عَلِيٌّ وعُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ: هي الحِيَضُ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيِّ والأوْزاعِيِّ وابْنِ أبِي لَيْلى، وابْنِ شُبْرُمَةَ، وإسْحاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. وفائِدَةُ الخِلافِ أنَّ مُدَّةَ العِدَّةِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ أقْصَرُ، وعِنْدَهم أطْوَلُ، حَتّى لَوْ طَلَّقَها في حالِ الطُّهْرِ يُحْسَبُ بَقِيَّةُ الطُّهْرِ قُرْءًا، وإنْ حاضَتْ عَقِيبَهُ في الحالِ، فَإذا شَرَعَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُها، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما لَمْ تَطْهُرْ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ إنْ كانَ الطَّلاقُ في حالِ الطُّهْرِ، ومِنَ الحَيْضَةِ الرّابِعَةِ إنْ كانَ في حالِ الحَيْضِ لا يُحْكَمُ بِانْقِضاءِ عَدَّتِها، ثُمَّ قالَ: إذا طَهُرَتْ لِأكْثَرِ الحَيْضِ تَنْقَضِي عِدَّتُها قَبْلَ الغُسْلِ، وإنْ طَهُرَتْ لِأقَلِّ الحَيْضِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها حَتّى تَغْتَسِلَ أوْ تَتَيَمَّمَ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، أوْ يَمْضِيَ عَلَيْها وقْتُ صَلاةٍ.

حُجَّةُ الشّافِعِيِّ مِن وُجُوهٍ:

الحُجَّةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطَّلاقِ: ١] ومَعْناهُ في وقْتِ عِدَّتِهِنَّ، لَكِنَّ الطَّلاقَ في زَمانِ الحَيْضِ مَنهِيٌّ عَنْهُ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ زَمانُ العِدَّةِ غَيْرَ زَمانِ الحَيْضِ، أجابَ صاحِبُ الكَشّافِ عَنْهُ فَقالَ: بِمَعْنى مُسْتَقْبِلاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ، كَما يَقُولُ: لِثَلاثٍ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ، يُرِيدُ مُسْتَقْبِلًا لِثَلاثٍ، وأقُولُ: هَذا الكَلامُ يُقَوِّي اسْتِدْلالَ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لِأنَّ قَوْلَ القائِلِ: لِثَلاثٍ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ، مَعْناهُ لِزَمانٍ يَقَعُ الشُّرُوعُ في الثَّلاثِ عَقِيبَهُ، فَكَذا هاهُنا قَوْلُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ مَعْناهُ: طَلِّقُوهُنَّ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الشُّرُوعُ في العِدَّةِ عَقِيبَهُ، ولَمّا كانَ الأمْرُ حاصِلًا بِالتَّطْلِيقِ في جَمِيعِ زَمانِ الطُّهْرِ وجَبَ أنْ يَكُونَ الطُّهْرُ الحاصِلُ عَقِيبَ زَمانِ التَّطْلِيقِ مِنَ العِدَّةِ، وذَلِكَ هو المَطْلُوبُ.

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: ما رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنَّها قالَتْ: هَلْ تَدْرُونَ ما الأقْراءُ؟ الأقْراءُ: الأطْهارُ. ثُمَّ قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: والنِّساءُ بِهَذا أعْلَمُ؛ لِأنَّ هَذا إنَّما يُبْتَلى بِهِ النِّساءُ.

الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: ”القُرْءُ“ عِبارَةٌ عَنِ الجَمْعِ، يُقالُ: ما قَرَأتِ النّاقَةُ نَسْلًا قَطُّ، أيْ ما جَمَعَتْ في رَحِمِها ولَدًا قَطُّ، ومِنهُ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ كُلْثُومٍ:

هِجانُ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينا

وقالَ الأخْفَشُ: يُقالُ: ما قَرَأتْ حَيْضَةً، أيْ: ما ضَمَّتْ رَحِمَها عَلى حَيْضَةٍ، وسُمِّيَ الحَوْضُ مَقْرَأةً لِأنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الماءُ، وأقْرَأتِ النُّجُومُ: إذا اجْتَمَعَتْ لِلْغُرُوبِ، وسُمِّيَ القُرْآنُ قُرْآنًا لِاجْتِماعِ حُرُوفِهِ وكَلِماتِهِ ولِاجْتِماعِ العُلُومِ الكَثِيرَةِ فِيهِ. وقَرَأ القارِئُ؛ أيْ جَمَعَ الحُرُوفَ بَعْضَها إلى بَعْضٍ.

صفحة ٧٧

إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: وقْتُ اجْتِماعِ الدَّمِ إنَّما هو زَمانُ الطُّهْرِ؛ لِأنَّ الدَّمَ يَجْتَمِعُ في ذَلِكَ الزَّمانِ في البَدَنِ.

فَإنْ قِيلَ: لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: بَلْ زَمانُ الحَيْضِ أوْلى بِهَذا الِاسْمِ؛ لِأنَّ الدَّمَ يَجْتَمِعُ في هَذا الزَّمانِ في الرَّحِمِ.

قُلْنا: الدِّماءُ لا تَجْتَمِعُ في الرَّحِمِ البَتَّةَ، بَلْ تَنْفَصِلُ قَطْرَةً قَطْرَةً، أمّا وقْتُ الطُّهْرِ فالكُلُّ مُجْتَمِعٌ في البَدَنِ، فَكانَ مَعْنى الِاجْتِماعِ في وقْتِ الطُّهْرِ أتَمَّ، وتَمامُ التَّقْرِيرِ فِيهِ أنَّ اسْمَ القُرْءِ لَمّا دَلَّ عَلى الِاجْتِماعِ فَأكْثَرُ أحْوالِ الرَّحِمِ اجْتِماعًا واشْتِمالًا في الدَّمِ آخِرُ الطُّهْرِ؛ إذْ لَوْ لَمْ تَمْتَلِئْ بِذَلِكَ الفائِضِ لَما سالَتْ إلى الخارِجِ، فَمِن أوَّلِ الطُّهْرِ يَأْخُذُ في الِاجْتِماعِ والِازْدِيادِ إلى آخِرِهِ، والآخَرُ هو حالُ كَمالِ الِاجْتِماعِ، فَكانَ آخِرُ الطُّهْرِ هو القُرْءَ في الحَقِيقَةِ، وهَذا كَلامٌ بَيِّنٌ.

الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ الأصْلَ أنْ لا يَكُونَ لِأحَدٍ عَلى أحَدٍ مِنَ العُقَلاءِ المُكَلَّفِينَ حَقُّ الحَبْسِ والمَنعِ مِنَ التَّصَرُّفاتِ، تَرَكْنا العَمَلَ بِهِ عِنْدَ قِيامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، وهو أقَلُّ ما يُسَمّى بِالأقْراءِ الثَّلاثَةِ، وهي الأطْهارُ؛ لِأنَّ الِاعْتِدادَ بِالأطْهارِ أقَلُّ زَمانًا مِن الِاعْتِدادِ بِالحِيَضِ، فَلَمّا كانَ كَذَلِكَ أثْبَتْنا الأقَلَّ - ضَرُورَةَ العَمَلِ بِهَذِهِ الآيَةِ - وطَرَحْنا الأكْثَرَ وفاءً بِالدَّلائِلِ الدّالَّةِ عَلى أنَّ الأصْلَ أنْ لا يَكُونَ لِأحَدٍ عَلى غَيْرِهِ قُدْرَةُ الحَبْسِ والمَنعِ.

الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يَقْتَضِي أنَّها إذا اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةِ أشْياءَ تُسَمّى أقْراءً أنْ تَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَ الطُّهْرِ ومِنَ الحَيْضِ يُسَمّى بِهَذا الِاسْمِ، فَوَجَبَ أنْ تَخْرُجَ المَرْأةُ عَنِ العُهْدَةِ بِأيِّهِما كانَ عَلى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، إلّا أنّا بَيَّنّا أنَّ مُدَّةَ العِدَّةِ بِالأطْهارِ أقَلُّ مِن مُدَّةِ العِدَّةِ بِالحِيَضِ، فَعَلى هَذا تَكُونُ المَرْأةُ مُخَيَّرَةً بَيْنَ أنْ تَعْتَدَّ بِالمُدَّةِ النّاقِصَةِ أوْ بِالمُدَّةِ الزّائِدَةِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَتْ مُتَمَكِّنَةً مِن أنْ تَتْرُكَ القَدْرَ الزّائِدَ، لا إلى بَدَلٍ، وكُلُّ ما كانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ واجِبًا، فَإذَنْ الِاعْتِدادُ بِالقَدْرِ الزّائِدِ عَلى مُدَّةِ الأطْهارِ غَيْرُ واجِبٍ، وذَلِكَ يَقْتَضِي أنْ لا يَكُونَ الِاعْتِدادُ بِمُدَّةِ الحَيْضِ واجِبًا، وهو المَطْلُوبُ.

حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ الأقْراءَ في اللُّغَةِ وإنْ كانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الأطْهارِ والحِيَضِ إلّا أنَّ في الشَّرْعِ غَلَبَ اسْتِعْمالُها في الحَيْضِ؛ لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ”«دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» “، وإذا ثَبَتَ هَذا كانَ صَرْفُ الأقْراءِ المَذْكُورَةِ في القُرْآنِ إلى الحَيْضِ أوْلى.

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّ القَوْلَ بِأنَّ الأقْراءَ حِيَضٌ يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِيفاءُ ثَلاثَةِ أقْراءٍ بِكَمالِها؛ لِأنَّ هَذا القائِلَ يَقُولُ: إنَّ المُطَلَّقَةَ يَلْزَمُها تَرَبُّصُ ثَلاثِ حِيَضٍ، وإنَّما تَخْرُجُ عَنِ العُهْدَةِ بِزَوالِ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، ومَن قالَ: إنَّهُ طُهْرٌ، يَجْعَلُها خارِجَةً مِنَ العِدَّةِ بِقُرْأيْنِ وبَعْضِ الثّالِثِ؛ لِأنَّ عِنْدَهُ إذا طَلَّقَها في آخِرِ الطُّهْرِ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ قُرْءًا، فَإذا كانَ في أحَدِ القَوْلَيْنِ تُكْمِلُ الأقْراءَ الثَّلاثَةَ دُونَ القَوْلِ الآخَرِ كانَ القَوْلُ الأوَّلُ ألْيَقَ بِالظّاهِرِ، أجابَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ أنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ [البَقَرَةِ: ١٩٧] والأشْهُرُ جَمْعٌ وأقَلُّهُ ثَلاثَةٌ، ثُمَّ إنّا حَمَلْنا الآيَةَ عَلى شَهْرَيْنِ وبَعْضِ الثّالِثِ، وذَلِكَ هو شَوّالٌ، وذُو القِعْدَةِ، وبَعْضُ ذُو الحِجَّةِ، فَكَذا هاهُنا جازَ أنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ عَلى طُهْرَيْنِ وبَعْضِ طُهْرٍ، أجابَ الجُبّائِيُّ مِن شُيُوخِ المُعْتَزِلَةِ عَنْ هَذا الجَوابِ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنّا تَرَكْنا الظّاهِرَ في تِلْكَ الآيَةِ لِدَلِيلٍ، فَلَمْ يَلْزَمْنا أنْ نَتْرُكَ الظّاهِرَ هاهُنا مِن غَيْرِ دَلِيلٍ.

والثّانِي: أنْ في

صفحة ٧٨

العِدَّةِ تَرَبُّصًا مُتَّصِلًا، فَلا بُدَّ مِنَ اسْتِيفاءِ الثَّلاثَةِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ أشْهُرُ الحَجِّ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِيها فِعْلٌ مُتَّصِلٌ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: هَذِهِ الأشْهُرُ وقْتُ الحَجِّ، لا عَلى سَبِيلِ الِاسْتِغْراقِ، وأجابَ المُتَأخِّرُونَ مِن أصْحابِنا عَنْ هَذِهِ الحُجَّةِ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: كَما أنَّ حَمْلَ الأقْراءِ عَلى الأطْهارِ يُوجِبُ النُّقْصانَ عَنِ الثَّلاثَةِ، فَحَمْلُهُ عَلى الحِيَضِ يُوجِبُ الزِّيادَةَ؛ لِأنَّهُ إذا طَلَّقَها في أثْناءِ الطُّهْرِ كانَ ما بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ العِدَّةِ فَتَحْصُلُ الزِّيادَةُ، وعُذْرُهم عَنْهُ أنَّ هَذِهِ لا بُدَّ مِن تَحَمُّلِها لِأجْلِ الضَّرُورَةِ؛ لِأنَّهُ لَوْ جازَ الطَّلاقُ في الحَيْضِ لَأمَرْناهُ بِالطَّلاقِ في آخِرِ الحَيْضِ حَتّى تَعْتَدَّ بِأطْهارٍ كامِلَةٍ، وإذا اخْتَصَّ الطَّلاقُ بِالطّاهِرِ صارَتْ تِلْكَ الزِّيادَةُ مُتَحَمَّلَةً لِلضَّرُورَةِ، فَنَحْنُ أيْضًا نَقُولُ: لَمّا صارَتِ الأقْراءُ مُفَسَّرَةً بِالأطْهارِ، واللَّهُ تَعالى أمَرَنا بِالطَّلاقِ في الطُّهْرِ، صارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ أطْهارٍ، طُهْرُ الطَّلاقِ فِيهِ.

والوَجْهُ الثّانِي في الجَوابِ أنّا بَيَّنّا أنَّ القُرْءَ اسْمٌ لِلِاجْتِماعِ وكَمالُ الِاجْتِماعِ إنَّما يَحْصُلُ في آخِرِ الطُّهْرِ قُرْءًا تامًّا، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ لَمْ يَلْزَمْ دُخُولُ النُّقْصانِ في شَيْءٍ مِنَ القُرْءِ.

الحُجَّةُ الثّالِثَةُ لَهم: أنَّهُ تَعالى نَقَلَ إلى الشُّهُورِ عِنْدَ عَدَمِ الحَيْضِ فَقالَ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطَّلاقِ: ٤] فَأقامَ الأشْهُرَ مُقامَ الحَيْضِ دُونَ الأطْهارِ، وأيْضًا لَمّا كانَتِ الأشْهُرُ شُرِعَتْ بَدَلًا عَنِ الأقْراءِ والبَدَلُ يُعْتَبَرُ بِتَمامِها، فَإنَّ الأشْهُرَ لا بُدَّ مِن إتْمامِها، وجَبَ أيْضًا أنْ يَكُونَ الكَمالُ مُعْتَبَرًا في المُبْدَلِ، فَلا بُدَّ وأنْ تَكُونَ الأقْراءُ الكامِلَةُ هي الحِيَضَ، أمّا الأطْهارُ فالواجِبُ فِيها قُرْءانِ وبَعْضٌ.

الحُجَّةُ الرّابِعَةُ لَهم: قَوْلُهُ ﷺ: ”«طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتانِ» “ وأجْمَعُوا عَلى أنَّ عِدَّةَ الأمَةِ نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، فَوَجَبَ أنْ تَكُونَ عِدَّةُ الحُرَّةِ هي الحَيْضَ.

الحُجَّةُ الخامِسَةُ: أجْمَعْنا عَلى أنَّ الِاسْتِبْراءَ في شِراءِ الجَوارِي يَكُونُ بِالحَيْضَةِ، فَكَذا العِدَّةُ تَكُونُ بِالحَيْضَةِ؛ لِأنَّ المَقْصُودَ مِن الِاسْتِبْراءِ والعِدَّةِ شَيْءٌ واحِدٌ.

الحُجَّةُ السّادِسَةُ لَهم: أنَّ الغَرَضَ الأصْلِيَّ في العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَّحِمِ، والحَيْضُ هو الَّذِي تُسْتَبْرَأُ بِهِ الأرْحامُ دُونَ الطُّهْرِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ المُعْتَبَرُ هو الحَيْضَ دُونَ الطُّهْرِ.

الحُجَّةُ السّابِعَةُ لَهم: أنَّ القَوْلَ بِأنَّ القُرُوءَ هي الحِيَضُ احْتِياطٌ وتَغْلِيبٌ لِجانِبِ الحُرْمَةِ؛ لِأنَّ المُطَّلَقَةَ إذا مَرَّ عَلَيْها بَقِيَّةُ الطُّهْرِ وطَعَنَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، فَإنْ جَعْلَنا القُرْءَ هو الحَيْضَ، فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ لِلْغَيْرِ التَّزَوُّجُ بِها، وإنْ جَعَلْنا القُرْءَ طُهْرًا، فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لِلْغَيْرِ التَّزَوُّجُ بِها، وجانِبُ التَّحْرِيمِ أوْلى بِالرِّعايَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ”«ما اجْتَمَعَ الحَرامُ والحَلالُ إلّا وغَلَبَ الحَرامُ الحَلالَ» “ ولِأنَّ الأصْلَ في الأبْضاعِ الحُرْمَةُ، ولِأنَّ هَذا أقْرَبُ إلى الِاحْتِياطِ، فَكانَ أوْلى؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ”«دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» “ فَهَذا جُمْلَةُ الوُجُوهِ في هَذا البابِ.

واعْلَمْ أنَّ عِنْدَ تَعارُضِ هَذِهِ الوُجُوهِ تَضْعُفُ التَّرْجِيحاتُ، ويَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ في حَقِّ الكُلِّ ما أدّى اجْتِهادُهُ إلَيْهِ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ فاعْلَمْ أنَّ انْقِضاءَ العِدَّةِ لَمّا كانَ مَبْنِيًّا عَلى انْقِضاءِ القُرْءِ في حَقِّ ذَواتِ الأقْراءِ، ووَضْعِ الحَمْلِ في حَقِّ الحامِلِ، وكانَ الوُصُولُ إلى عِلْمِ ذَلِكَ

صفحة ٧٩

لِلرِّجالِ مُتَعَذِّرًا - جُعِلَتِ المَرْأةُ أمِينَةً في العِدَّةِ، وجُعِلَ القَوْلُ قَوْلَها إذا ادَّعَتِ انْقِضاءَ قُرْئِها في مُدَّةٍ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيها، وهو عَلى مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنانِ وثَلاثُونَ يَوْمًا وساعَةٌ؛ لِأنَّ أمْرَها يُحْمَلُ عَلى أنَّها طُلِّقَتْ طاهِرَةً فَحاضَتْ بَعْدَ ساعَةٍ، ثُمَّ حاضَتْ يَوْمًا ولَيْلَةً، وهو أقَلُّ الحَيْضِ، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وهو أقَلُّ الطُّهْرِ، مَرَّةً أُخْرى يَوْمًا ولَيْلَةً، ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأتِ الدَّمَ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُها بِحُصُولِ ثَلاثَةِ أطْهارٍ، فَمَتى ادَّعَتْ هَذا أوْ أكْثَرَ مِن هَذا قُبِلَ قَوْلُها، وكَذَلِكَ إذا كانَتْ حامِلًا فادَّعَتْ أنَّها أسْقَطَتْ كانَ القَوْلُ قَوْلَها؛ لِأنَّها عَلى أصْلِ أمانَتِها.

* * *

واعْلَمْ أنَّ لِلْمُفَسِّرِينَ في قَوْلِهِ: ﴿ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ ثَلاثَةَ أقْوالٍ:

الأوَّلُ: أنَّهُ الحَبَلُ والحَيْضُ مَعًا؛ وذَلِكَ لِأنَّ المَرْأةَ لَها أغْراضٌ كَثِيرَةٌ في كِتْمانِهِما، أمّا كِتْمانُ الحَبَلِ فَإنَّ غَرَضَها فِيهِ أنَّ انْقِضاءَ عِدَّتِها بِالقُرُوءِ أقَلُّ زَمانًا مِنِ انْقِضاءِ عِدَّتِها بِوَضْعِ الحَمْلِ، فَإذا كَتَمَتِ الحَبَلَ قَصُرَتْ مُدَّةُ عِدَّتِها فَتُزَوَّجُ بِسُرْعَةٍ، ورُبَّما كَرِهَتْ مُراجَعَةَ الزَّوْجِ الأوَّلِ، ورُبَّما أحَبَّتِ التَّزَوُّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ أوْ أحَبَّتْ أنْ يَلْتَحِقَ ولَدُها بِالزَّوْجِ الثّانِي، فَلِهَذِهِ الأغْراضِ تَكْتُمُ الحَبَلَ، وأمّا كِتْمانُ الحَيْضِ فَغَرَضُها فِيهِ أنَّ المَرْأةَ إذا طَلَّقَها الزَّوْجُ وهي مِن ذَواتِ الأقْراءِ فَقَدْ تُحِبُّ تَطْوِيلَ عِدَّتِها لِكَيْ يُراجِعَها الزَّوْجُ الأوَّلُ، وقَدْ تُحِبُّ تَقْصِيرَ عِدَّتِها لِتَبْطِيلِ رَجْعَتِهِ، ولا يَتِمُّ لَها ذَلِكَ إلّا بِكِتْمانِ بَعْضِ الحَيْضِ في بَعْضِ الأوْقاتِ؛ لِأنَّها إذا حاضَتْ أوَّلًا فَكَتَمَتْهُ، ثُمَّ أظْهَرَتْ عِنْدَ الحَيْضَةِ الثّانِيَةِ أنَّ ذَلِكَ أوَّلُ حَيْضِها فَقَدْ طَوَّلَتِ العِدَّةَ، وإذا كَتَمَتْ أنَّ الحَيْضَةَ الثّالِثَةَ وُجِدَتْ فَكَمِثْلِهِ، وإذا كَتَمَتْ أنَّ حَيْضَها باقٍ فَقَدْ قَطَعَتِ الرَّجْعَةَ عَلى زَوْجِها، فَثَبَتَ أنَّهُ كَما أنَّ لَها غَرَضًا في كِتْمانِ الحَبَلِ، فَكَذَلِكَ في كِتْمانِ الحَيْضِ، فَوَجَبَ حَمْلُ النَّهْيِ عَلى مَجْمُوعِ الأمْرَيْنِ.

القَوْلُ الثّانِي: أنَّ المُرادَ هو النَّهْيُ عَنْ كِتْمانِ الحَمْلِ فَقَطْ، واحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ:

أحَدُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكم في الأرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ٦] .

وثانِيها: أنَّ الحَيْضَ خارِجٌ عَنِ الرَّحِمِ لا أنَّهُ مَخْلُوقٌ في الرَّحِمِ.

وثالِثُها: أنَّ حَمْلَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ عَلى الوَلَدِ الَّذِي هو جَوْهَرٌ شَرِيفٌ، أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى الحَيْضِ الَّذِي هو شَيْءٌ في غايَةِ الخَساسَةِ والقَذَرِ، واعْلَمْ أنَّ هَذِهِ الوُجُوهَ ضَعِيفَةٌ؛ لِأنَّهُ لَمّا كانَ المَقْصُودُ مَنعَها عَنْ إخْفاءِ هَذِهِ الأحْوالِ الَّتِي لا اطِّلاعَ لِغَيْرِها عَلَيْها، وبِسَبَبِها تَخْتَلِفُ أحْوالُ الحُرْمَةِ والحِلِّ في النِّكاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلى الكُلِّ.

القَوْلُ الثّالِثُ: المُرادُ هو النَّهْيُ عَنْ كِتْمانِ الحَيْضِ؛ لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ ورَدَتْ عَقِيبَ ذِكْرِ الأقْراءِ، ولَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ الحَمْلِ، وهَذا أيْضًا ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ كَلامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ مِن غَيْرِ أنْ يُضافَ إلى ما تَقَدَّمَ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلى كُلِّ ما يُخْلَقُ في الرَّحِمِ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ فَلَيْسَ المُرادُ أنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِها مُؤْمِنَةً، بَلْ هَذا كَما تَقُولُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَظْلِمُ: إنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا فَلا تَظْلِمْ، تُرِيدُ إنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا فَيَنْبَغِي أنْ يَمْنَعَكَ إيمانُكَ عَنْ ظُلْمِي، ولا شَكَّ أنَّ هَذا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ عَلى النِّساءِ، وهو كَما قالَ في الشَّهادَةِ: ﴿ومَن يَكْتُمْها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٨٣] وقالَ: ﴿فَإنْ أمِنَ بَعْضُكم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمانَتَهُ ولْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٨٣] والآيَةُ دالَّةٌ عَلى أنَّ كُلَّ مَن جُعِلَ أمِينًا في شَيْءٍ فَخانَ فِيهِ فَأمْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

* * *

صفحة ٨٠

﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

اعْلَمْ أنَّ هَذا هو الحُكْمُ الثّانِي لِلطَّلاقِ، وهو الرَّجْعِيَّةُ، وفي البُعُولَةِ قَوْلانِ، أحَدُهُما: أنَّهُ جَمْعُ بَعْلٍ، كالفُحُولَةِ والذُّكُورَةِ والجُدُودَةِ والعُمُومَةِ، وهَذِهِ الهاءُ زائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِتَأْنِيثِ الجَماعَةِ، ولا يَجُوزُ إدْخالُها في كُلِّ جَمْعٍ، بَلْ فِيما رَواهُ أهْلُ اللُّغَةِ عَنِ العَرَبِ، فَلا يُقالُ في كَعْبٍ: كُعُوبَةٌ، ولا في كَلْبٍ: كِلابَةٌ، واعْلَمْ أنَّ اسْمَ البَعْلِ مِمّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجانِ، فَيُقالُ لِلْمَرْأةِ: بَعْلَةٌ، كَما يُقالُ لَها: زَوْجَةٌ، في كَثِيرٍ مِنَ اللُّغاتِ، وزَوْجٌ، في أفْصَحِ اللُّغاتِ، فَهُما بَعْلانِ، كَما أنَّهُما زَوْجانِ، وأصْلُ البَعْلِ السَّيِّدُ المالِكُ فِيما قِيلَ، يُقالُ: مَن بَعْلُ هَذِهِ النّاقَةِ؟ كَما يُقالُ: مَن رَبُّها، وبَعْلٌ اسْمُ صَنَمٍ كانُوا يَتَّخِذُونَهُ رَبًّا، وقَدْ كانَ النِّساءُ يَدْعُونَ أزْواجَهُنَّ بِالسُّؤْدَدِ.

القَوْلُ الثّانِي: أنَّ البُعُولَةَ مَصْدَرٌ، يُقالُ: بَعَلَ الرَّجُلُ يَبْعَلُ بُعُولَةً: إذا صارَ بَعْلًا، وباعَلَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ: إذا جامَعَها، وفي الحَدِيثِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ في أيّامِ التَّشْرِيقِ: ”«إنَّها أيّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ» “ . وامْرَأةٌ حَسَنَةُ البَعْلِ: إذا كانَتْ تُحْسِنُ عِشْرَةَ زَوْجِها، ومِنهُ الحَدِيثُ: ”«إذا أحْسَنْتُنَّ بِبَعْلِ أزْواجِكُنَّ» “، وعَلى هَذا الوَجْهِ كانَ مَعْنى الآيَةِ: وأهْلُ بُعُولَتِهِنَّ.

* * *

وأمّا قَوْلُهُ: ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ فالمَعْنى: أحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ في مُدَّةِ ذَلِكَ التَّرَبُّصِ، وهاهُنا سُؤالاتٌ:

السُّؤالُ الأوَّلُ: ما فائِدَةُ قَوْلِهِ: ﴿أحَقُّ﴾ مَعَ أنَّهُ لا حَقَّ لِغَيْرِ الزَّوْجِ في ذَلِكَ؟

الجَوابُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى قالَ قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ كَأنَّ تَقْدِيرَ الكَلامِ: فَإنَّهُنَّ إنْ كَتَمْنَ لِأجْلِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِهِنَّ زَوْجٌ آخَرُ، فَإذا فَعَلْنَ ذَلِكَ كانَ الزَّوْجُ الأوَّلُ أحَقَّ بِرَدِّهِنَّ؛ وذَلِكَ لِأنَّهُ ثَبَتَ لِلزَّوْجِ الثّانِي حَقٌّ في الظّاهِرِ، فَبَيَّنَ أنَّ الزَّوْجَ الأوَّلَ أحَقُّ مِنهُ، وكَذا إذا ادَّعَتِ انْقِضاءَ أقْرائِها ثُمَّ عُلِمَ خِلافُهُ فالزَّوْجُ الأوَّلُ أحَقُّ مِنَ الزَّوْجِ الآخَرِ في العِدَّةِ. الثّانِي: إذا كانَتْ مُعْتَدَّةً فَلَها في مُضِيِّ العِدَّةِ حَقُّ انْقِطاعِ النِّكاحِ، فَلَمّا كانَ لَهُنَّ هَذا الحَقُّ الَّذِي يَتَضَمَّنُ إبْطالَ حَقِّ الزَّوْجِ جازَ أنْ يَقُولَ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ﴾ مِن حَيْثُ إنَّ لَهم أنْ يُبْطِلُوا بِسَبَبِ الرَّجْعَةِ ما هُنَّ عَلَيْهِ مِنَ العِدَّةِ.

* * *

السُّؤالُ الثّانِي: ما مَعْنى الرَّدِّ؟

الجَوابُ: يُقالُ: رَدَدْتُهُ أيْ رَجَعْتُهُ، قالَ تَعالى في مَوْضِعٍ: ﴿ولَئِنْ رُدِدْتُ إلى رَبِّي﴾ [الكَهْفِ: ٣٦] وفي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿ولَئِنْ رُجِعْتُ﴾ [ فُصِّلَتْ: ٥].

السُّؤالُ الثّالِثُ: ما مَعْنى الرَّدِّ في المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ؟ وهي ما دامَتْ في العِدَّةِ فَهي زَوْجَتُهُ كَما كانَتْ.

الجَوابُ: أنَّ الرَّدَّ والرَّجْعَةَ يَتَضَمَّنُ إبْطالَ التَّرَبُّصِ والتَّحَرِّي في العِدَّةِ، فَهي ما دامَتْ في العِدَّةِ كَأنَّها كانَتْ جارِيَةً في إبْطالِ حَقِّ الزَّوْجِ، وبِالرَّجْعَةِ يَبْطُلُ ذَلِكَ، فَلا جَرَمَ سُمِّيَتِ الرَّجْعَةُ رَدًّا، لا سِيَّما ومَذْهَبُ

صفحة ٨١

الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتاعُ بِها إلّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ، فَفي الرَّدِّ عَلى مَذْهَبِهِ شَيْئانِ، أحَدُهُما: رَدُّها مِنَ التَّرَبُّصِ إلى خِلافِهِ. الثّانِي: رَدُّها مِنَ الحُرْمَةِ إلى الحِلِّ.

* * *

السُّؤالُ الرّابِعُ: ما الفائِدَةُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ .

الجَوابُ: أنَّ حَقَّ الرَّدِّ إنَّما يَثْبُتُ في الوَقْتِ الَّذِي هو وقْتُ التَّرَبُّصِ، فَإذا انْقَضى ذَلِكَ الوَقْتُ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الرَّدَّةِ والرَّجْعَةِ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ فالمَعْنى أنَّ الزَّوْجَ أحَقُّ بِهَذِهِ المُراجَعَةِ إنْ أرادُوا الإصْلاحَ وما أرادُوا المُضارَّةَ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١] والسَّبَبُ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ في الجاهِلِيَّةِ كانُوا يَرْجِعُونَ المُطَلَّقاتِ، ويُرِيدُونَ بِذَلِكَ الإضْرارَ بِهِنَّ لِيُطَلِّقُوهُنَّ بَعْدَ الرَّجْعَةِ، حَتّى تَحْتاجَ المَرْأةُ إلى أنْ تَعْتَدَّ عِدَّةً حادِثَةً، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وجَعَلَ الشَّرْطَ في حِلِّ المُراجَعَةِ إرادَةَ الإصْلاحِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ .

فَإنْ قِيلَ: إنَّ كَلِمَةَ ”إنْ“ لِلشَّرْطِ، والشَّرْطُ يَقْتَضِي انْتِفاءَ الحُكْمِ عِنْدَ انْتِفائِهِ، فَيَلْزَمُ إذا لَمْ تُوجَدْ إرادَةُ الإصْلاحِ أنْ لا يَثْبُتَ حَقُّ الرَّجْعَةِ.

والجَوابُ: أنَّ الإرادَةَ صِفَةٌ باطِنَةٌ لا اطِّلاعَ لَنا عَلَيْها، فالشَّرْعُ لَمْ يُوقِفْ صِحَّةَ المُراجَعَةِ عَلَيْها، بَلْ جَوازُها فِيما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ مَوْقُوفٌ عَلى هَذِهِ الإرادَةِ، حَتّى إنَّهُ لَوْ راجَعَها لِقَصْدِ المُضارَّةِ اسْتَحَقَّ الإثْمَ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ فاعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا بَيَّنَ أنَّهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ المَقْصُودُ مِنَ المُراجَعَةِ إصْلاحَ حالِها، لا إيصالَ الضَّرَرِ إلَيْها، بَيَّنَ أنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَقًّا عَلى الآخَرِ.

واعْلَمْ أنَّ المَقْصُودَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لا يَتِمُّ إلّا إذا كانَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُراعِيًا حَقَّ الآخَرِ، وتِلْكَ الحُقُوقُ المُشْتَرَكَةُ كَثِيرَةٌ، ونَحْنُ نُشِيرُ إلى بَعْضِها.

فَأحَدُها: أنَّ الزَّوْجَ كالأمِيرِ والرّاعِي، والزَّوْجَةَ كالمَأْمُورِ والرَّعِيَّةِ، فَيَجِبُ عَلى الزَّوْجِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ أمِيرًا وراعِيًا أنْ يَقُومَ بِحَقِّها ومَصالِحِها، ويَجِبُ عَلَيْها في مُقابَلَةِ ذَلِكَ إظْهارُ الِانْقِيادِ والطّاعَةِ لِلزَّوْجِ.

وثانِيها: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: ”إنِّي لَأتَزَيَّنُ لِامْرَأتِي كَما تَتَزَيَّنُ لِي“ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ .

وثالِثُها: ولَهُنَّ عَلى الزَّوْجِ مِن إرادَةِ الإصْلاحِ عِنْدَ المُراجَعَةِ، مِثْلُ ما عَلَيْهِنَّ مِن تَرْكِ الكِتْمانِ فِيما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ، وهَذا أوْفَقُ لِمُقَدِّمَةِ الآيَةِ.

* * *

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:

المَسْألَةُ الأُولى: يُقالُ: رَجُلٌ بَيِّنُ الرَّجْلَةِ، أيِ القُوَّةِ، وهو أرْجَلُ الرَّجُلَيْنِ؛ أيْ أقْواهُما، وفَرَسٌ رَجِيلٌ: قَوِيٌّ عَلى المَشْيِ، والرَّجُلُ مَعْرُوفٌ لِقُوَّتِهِ عَلى المَشْيِ، وارْتَجَلَ الكَلامَ؛ أيْ قَوِيَ عَلَيْهِ مِن غَيْرِ حاجَةٍ فِيهِ إلى فِكْرَةٍ ورَوِيَّةٍ، وتَرَجَّلَ النَّهارُ: قَوِيَ ضِياؤُهُ، وأمّا الدَّرَجَةُ فَهي المَنزِلَةُ، وأصْلُها مِن دَرَجْتُ الشَّيْءَ أدْرُجُهُ دَرْجًا، وأدْرَجْتُهُ إدْراجًا: إذا طَوَيْتَهُ، ودَرَجَ القَوْمُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ؛ أيْ فَنُوا، ومَعْناهُ أنَّهم طَوَوْا عُمُرَهم شَيْئًا فَشَيْئًا، والمَدْرَجَةُ: قارِعَةُ الطَّرِيقِ؛ لِأنَّها تَطْوِي مَنزِلًا بَعْدَ مَنزِلٍ، والدَّرَجَةُ: المَنزِلَةُ مِن مَنازِلِ الطَّرِيقِ، ومِنهُ الدَّرَجَةُ الَّتِي يُرْتَقى فِيها.

* * *

صفحة ٨٢

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنَّ فَضْلَ الرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ أمْرٌ مَعْلُومٌ، إلّا أنَّ ذِكْرَهُ هاهُنا يَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ الرَّجُلَ أزْيَدُ في الفَضِيلَةِ مِنَ النِّساءِ في أُمُورٍ:

أحَدُها: العَقْلُ.

والثّانِي: في الدِّيَةِ.

والثّالِثُ: في المَوارِيثِ.

والرّابِعُ: في صَلاحِيَةِ الإمامَةِ والقَضاءِ والشَّهادَةِ.

والخامِسُ: لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْها، وأنْ يَتَسَرّى عَلَيْها، ولَيْسَ لَها أنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجِ.

والسّادِسُ: أنَّ نَصِيبَ الزَّوْجِ في المِيراثِ مِنها أكْثَرُ مِن نَصِيبِها في المِيراثِ مِنهُ.

والسّابِعُ: أنَّ الزَّوْجَ قادِرٌ عَلى تَطْلِيقِها، وإذا طَلَّقَها فَهو قادِرٌ عَلى مُراجَعَتِها، شاءَتِ المَرْأةُ أمْ أبَتْ، أمّا المَرْأةُ فَلا تَقْدِرُ عَلى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ، وبَعْدَ الطَّلاقِ لا تَقْدِرُ عَلى مُراجَعَةِ الزَّوْجِ ولا تَقْدِرُ أيْضًا عَلى أنْ تَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنَ المُراجَعَةِ.

والثّامِنُ: أنَّ نَصِيبَ الرَّجُلِ في سَهْمِ الغَنِيمَةِ أكْثَرُ مِن نَصِيبِ المَرْأةِ.

وإذا ثَبَتَ فَضْلُ الرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ في هَذِهِ الأُمُورِ، ظَهَرَ أنَّ المَرْأةَ كالأسِيرِ العاجِزِ في يَدِ الرَّجُلِ، ولِهَذا قالَ ﷺ: ”«اسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا؛ فَإنَّهُنَّ عِنْدَكم عَوانٌ» “ وفي خَبَرٍ آخَرَ: «اتَّقُوا اللَّهَ في الضَّعِيفَيْنِ: اليَتِيمِ والمَرْأةِ»، وكانَ مَعْنى الآيَةِ أنَّهُ لِأجْلِ ما جَعَلَ اللَّهُ لِلرِّجالِ مِنَ الدَّرَجَةِ عَلَيْهِنَّ في الِاقْتِدارِ كانُوا مَندُوبِينَ إلى أنْ يُوَفُّوا مِن حُقُوقِهِنَّ أكْثَرَ، فَكانَ ذِكْرُ ذَلِكَ كالتَّهْدِيدِ لِلرِّجالِ في الإقْدامِ عَلى مُضارَّتِهِنَّ وإيذائِهِنَّ؛ وذَلِكَ لِأنَّ كُلَّ مَن كانَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أكْثَرَ، كانَ صُدُورُ الذَّنْبِ عَنْهُ أقْبَحَ، واسْتِحْقاقُهُ لِلزَّجْرِ أشَدَّ.

والوَجْهُ الثّانِي: أنْ يَكُونَ المُرادُ: حُصُولُ المَنافِعِ واللَّذَّةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الجانِبَيْنِ؛ لِأنَّ المَقْصُودَ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ السَّكَنُ والأُلْفَةُ والمَوَدَّةُ، واشْتِباكُ الأنْسابِ واسْتِكْثارُ الأعْوانِ والأحْبابِ وحُصُولُ اللَّذَّةِ، وكُلُّ ذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الجانِبَيْنِ، بَلْ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ نَصِيبَ المَرْأةِ فِيها أوْفَرُ، ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ اخْتُصَّ بِأنْواعٍ مِن حُقُوقِ الزَّوْجَةِ، وهي التِزامُ المَهْرِ والنَّفَقَةِ، والذَّبُّ عَنْها، والقِيامُ بِمَصالِحِها، ومَنعُها عَنْ مَواقِعِ الآفاتِ، فَكانَ قِيامُ المَرْأةِ بِخِدْمَةِ الرَّجُلِ آكَدَ وُجُوبًا؛ رِعايَةً لِهَذِهِ الحُقُوقِ الزّائِدَةِ، وهَذا كَما قالَ تَعالى: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ﴾ [النِّساءِ: ٣٤] وعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ”«لَوْ أمَرْتُ أحَدًا بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأمَرْتُ المَرْأةَ بِالسُّجُودِ لِزَوْجِها» “.

* * *

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أيْ غالِبٌ لا يُمْنَعُ، مُصِيبٌ في أحْكامِهِ وأفْعالِهِ، لا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِما احْتِمالُ العَبَثِ والسَّفَهِ والغَلَطِ والباطِلِ.

Arabic
أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } أي: ينتظرن ويعتددن مدة { ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } أي: حِيَضٍ, أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك, مع أنَّ الصحيح أنَّ القرء, الحيض, ولهذه العدةِ عِدّةُ حِكَمٍ، منها: العلم ببراءة الرحم, إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء, علم أنه ليس في رحمها حمل, فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } وحرم عليهن, كتمان ذلك, من حمل أو حيض, لأن كتمان ذلك, يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل, موجب أن تلحقه بغير من هو له, رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه, حصل من قطع الرحم والإرث, واحتجاب محارمه وأقاربه عنه, وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك, إلحاقه بغير أبيه, وثبوت توابع ذلك, من الإرث منه وله, ومن جعل أقارب الملحق به, أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد, ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك, إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه, وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة, وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض, بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة, ففيه من انقطاع حق الزوج عنها, وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر, كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض, لتطول العدة, فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه, ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة, وربما راجعها بعد انقضاء العدة, فيكون ذلك سفاحا, لكونها أجنبية عنه, فلهذا قال تعالى: { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر, وإلا فلو آمَنَّ بالله واليوم الآخر, وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن, لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة, عما تخبر به عن نفسها, من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها, كالحيض والحمل ونحوه ثم قال تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة, أن يردوهن إلى نكاحهن { إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد المضارة لها, وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك, مع هذا القصد؟ فيه قولان. الجمهور على أنه يملك ذلك, مع التحريم, والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح, لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية الكريمة, وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها, فجعلت له هذه المدة, ليتروى بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى, للألفة بين الزوجين, وكراهته للفراق, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: \" أبغض الحلال إلى الله الطلاق \" وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن, فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع, فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف, وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة, والأحوال, والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة, والمعاشرة, والمسكن, وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط, فعلى شرطهما, إلا شرطا أحل حراما, أو حرم حلالا. { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ومنصب النبوة والقضاء, والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور, كالميراث ونحوه. { وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية, الحوامل, فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن, فليس لهن عدة، والإماء, فعدتهن حيضتان, كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة.

Urdu

آیت 228 وَالْمُطَلَّقٰتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِہِنَّ ثَلٰثَۃَ قُرُوْءٍ ط۔ طلاق کے بعد عورت کے لیے تین ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کرسکتا ہے ‘ اگر اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق رجعی کے بعد ابھی اگر عدت ختم ہوجائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہوجائے گا اور عورت آزاد ہوگی۔ لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کرسکتی۔ وَلاَ یَحِلُّ لَہُنَّ اَنْ یَّکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰہُ فِیْ اَرْحَامِہِنَّ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ باللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ط۔ تین حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہوجائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اس کے پاس ہی رہے ‘ تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔وَبُعُوْلَتُہُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّہِنَّ فِیْ ذٰلِکَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلاَحًا ط اسے رجعت کہتے ہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کرسکتے ہیں ‘ لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کرلے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو ‘ اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وَلَہُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْہِنَّ بالْمَعْرُوْفِص یعنی ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں۔وَلِلرِّجَالِ عَلَیْہِنَّ دَرَجَۃٌ ط اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ وَاللّٰہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۔ اس زمانے میں اس آیت کی بہت غلط تعبیر بھی کی گئی ہے اور اس سے مساوات مردد و زن کا فلسفہ ثابت کیا گیا ہے۔ چناچہ بعض مترجمین نے وَلَہُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْہِنَّ بالْمَعْرُوْفِص کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے َ مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے ‘ اس لیے کہ اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربی میں ل اور عَلٰیکا استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ لِ کسی کے حق کے لیے اور عَلٰی کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ چناچہ اس ٹکڑے کا ترجمہ اس طرح ہوگا : لَھُنَّان کے لیے حقوق ہیں۔ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْہِنَّ جیسی کہ ان پر ذمہّ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں اور جیسی ذمہّ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے اس کو بھی حقوق دے دیے ہیں۔ اور اس بات کو کھول دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْہِنَّ دَرَجَۃٌ ط یعنی مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ اب مساوات کیونکر ہوسکتی ہے ؟ آخر میں فرمایا :وَاللّٰہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے ‘ حکمت والا ہے۔ خواہ تمہیں یہ بات پسند ہو خواہ ناپسند ہو ‘ یہ اس کا حکم ہے۔ وہ عزیز ہے ‘ زبردست ہے ‘ جو چاہے حکم دے۔ اور حکیم ہے ‘ حکمت والا ہے ‘ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس پر قدرے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ دیکھئے ‘ انسانیّ تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے ؟ ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ تو وہی ہے جو حیوانی زندگی کا بھی ہے ‘ یعنی اپنی مادی ضروریات۔ ہر حیوان کی طرح انسان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے جو کھانے کو مانگتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کی شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو جنسیں بنا دی ہیں اور ان دونوں کے مابین تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے منظم کیا جائے ‘ اس کی کیا حدود وقیود ہوں ؟ یہ جذبہ واقعۃً بہت زور آور potent ہے۔ اس کے بارے میں فرائیڈ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل بےبنیاد نہیں ہے۔ بس یوں سمجھئے کہ اس نے ذرا زیادہ مرچ مسالا لگا دیا ہے ‘ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا جنسی جذبہ نہایت قوی اور زورآور جذبہ ہے۔ اور جو شے جتنی قوی ہو اسے حدود میں رکھنے کے لیے اس پر اسی قدر زیادہ قدغنیں عائد کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اسے لگام دینا آسان نہیں ہوتا ‘ اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ چناچہ اگر اس جنسی جذبے کو بےلگام چھوڑ دیا جاتا تو تمدن میں فساد ہوجاتا۔ لہٰذا اس کے لیے شادی کا معاملہ رکھا گیا کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ قائم ہوجائے ‘ سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے ‘ تاکہ اس طرح نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ آزاد شہوت رانی free sex سے تو خاندانی ادارہ وجود میں آہی نہیں سکتا۔ چناچہ نکاح کے ذریعے ازدواجی بندھن کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا اور اس طرح خاندانی ادارہ وجود میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ادارے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ؟ اس نظریے سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہوسکتے۔ اگر آپ کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں تو وہ ادارہ تباہ ہوجائے گا۔ اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا ‘ اس کے نیچے آپ دس ڈائریکٹر بھی بنا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی ادارے کا جنرل مینیجر ایک ہی ہوگا ‘ اس کے ماتحت آپ ہر شعبے کا ایک مینیجر بنا دیجیے۔ کسی بھی ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو اس کا چوٹی top کا سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت سے ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے تو اس کا سربراہ کون ہوگا مرد یا عورت ؟ مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں ‘ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی۔ ایک ہی ماں کے رحم میں بہن نے بھی پرورش پائی ہے اور بھائی نے بھی۔ لہٰذ اس اعتبار سے شرف انسانیت میں ‘ نوع انسانیت کے فرد کی حیثیت سے ‘ دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں ‘ لیکن ایک دفتر میں چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہیں ‘ ان کے الگ الگ اختیارات اور فرائض ہیں۔ قرآن حکیم میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں وہ خاندانی نظام اور عائلی معاملات ہی سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ انسانی تمدن کی جڑ بنیاد اور یہی ہے۔ یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ پاکستانی معاشرے کی مثال لے لیجیے۔ اگر ہماری آبادی اس وقت چودہ کروڑ ہے اور آپ ایک خاندان کے سات افراد شمار کرلیں تو ہمارا معاشرہ دو کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوجائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح اور فلاح ہوگی تو معاشرے میں بھی صلاح و فلاح نظر آئے گی۔ اگر خاندان کے ادارے میں فساد ‘ بےچینی ‘ ظلم اور ناانصافی ہوگی ‘ میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو پھر وہاں اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوسکتی ‘ ان کی تربیت میں یہ منفی چیزیں شامل ہوجائیں گی اور اسی کا عکس پورے معاشرے پر پڑے گا۔ چناچہ خاندانی ادارے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں ‘ جنہیں عائلی قوانین کہا جاتا ہے۔اس ضمن میں طلاق ایک اہم معاملہ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے ‘ اسے شادی سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے ‘ اس پر جبر نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے ‘ وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی اور پکڑ ہوجائے گی۔ لیکن بہرحال اسے اختیار حاصل ہے۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی ‘ البتہ طلاق حاصل کرسکتی ہے ‘ جسے ہم خلع کہتے ہیں۔ وہ عدالت کے ذریعے سے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے خلع حاصل کرسکتی ہے ‘ لیکن اسے مرد کی طرح طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے ایک یا دو طلاقیں دے دیں اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس پر عورت انکار نہیں کرسکتی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ زمانے میں خواتین کو اچھی نہیں لگتیں۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں مساوات مرد و زن کا فلسفہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فتنہ و فساد اور گندگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب ہمارے ایشیائی ممالک خاص طور پر مسلمان ممالک میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل باقی رہ گئی ہے اور جو کچھ رہی سہی اقدار موجود ہیں انہیں تباہ و برباد کرنے کی سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ایشیا کا مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیراؤ کیا جائے تاکہ یہاں کی عورت کو آزادی دلائی جائے۔ مرد و عورت کی مساوات اور عورتوں کی آزادی emancipation کے نام پر ہمارے خاندانی نظام کو اسی طرح برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ان کے ہاں برباد ہوچکا ہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے سال نو کے پیغام میں کہا تھا کہ جلد ہی ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں born without any wedlock پر مشتمل ہوگی۔ وہاں اب محض one parent family رہ گئی ہے۔ ماں کی حیثیت باپ کی بھی ہے اور ماں کی بھی۔ وہاں کے بچے اپنے باپ کو جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں ایک مہم زور و شور سے اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ عظیم تباہی ہے جو مغربی معاشرے پر آچکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اس معاشرے کی نقالی اختیار کر رہے ہیں اور یہ نظریۂ مساوات مرد و زن بہت ہی تابناک اور خوشنما الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔البتہ اس معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر ابھی تک ہمارا ہندوانہ پس منظرّ مسلط ہے اور ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی قطعاً کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وراثت کا حق تو بہت دور کی بات ہے ‘ اسے تو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اسے تو شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جل کر ستی ہوجانا چاہیے۔ گویا اس کا تو کوئی قانونی وجود legal entity ہے ہی نہیں۔ ہمارے آباء و اَجداد مسلمان تو ہوگئے تھے ‘ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہوسکی تھی ‘ لہٰذا ہمارے ذہنوں پر وہی ہندوانہ تصوراتّ مسلط ہیں کہ عورت تو مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ان کے جائز حقوق بھی ان کو نہیں دیتے ‘ اس کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر ہونے والی مغربی یلغار کو مؤثرّ کرنے میں خود مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آزادئ نسواں ‘ حقوق نسواں اور مساوات مرد و زن جیسے خوش نما عنوانات سے جو دعوت اٹھی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کرلے جائے گی۔ لہٰذا اس طرف بھی دھیان رکھیے۔ ہمارے ہاں دین دار گھرانوں میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق نظر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کی کس قدر دلجوئی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے : خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِاَھْلِہٖ وَاَنَا خَیْرُکُمْ لِاَھْلِیْ 28 تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ اور جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو ‘ ان کی دلجوئی ہو ‘ ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں دین اور شریعت کا معاملہ آجائے وہاں کسی لچک کی گنجائش نہ ہو ‘ وہاں آپ شمشیر برہنہ ہوجائیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ یہ معاملہ دین کا ہے ‘ اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کرسکتا ‘ ہاں اپنے معاملات کے اندر میں ضرور نرمی کروں گا۔اس ساری بحث کو ذہن میں رکھیے۔ ہمارے جدید دانشور اس آیت کے درمیانی الفاظ کو تولے لیتے ہیں : وَلَہُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْہِنَّ بالْمَعْرُوْفِص اور اس سے مساوات مرد و زن کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ‘ لیکن ان سے پہلے والے الفاظ اور وَبُعُوْلَتُہُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّہِنَّ اور بعدوالے الفاظ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْہِنَّ دَرَجَۃٌ سے صرف نظر کرلیتے ہیں۔ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے جو خاندانی ادارہ وجود میں آتا ہے ‘ اسلام اس کا سربراہ مرد کو ٹھہراتا ہے۔ یہ فلسفہ زیادہ وضاحت سے سورة النساء میں بیان ہوگا جہاں الفاظ آئے ہیں : اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ۔۔ آیت 34۔ یہاں اس کی تمہید آگئی ہے تاکہ یہ کڑوی گولی خواتین کے حلق سے ذرا نیچے اترنی شروع ہوجائے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے : اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعۃً اصلاح چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق۔ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اور اللہ زبردست ہے ‘ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں ‘ جس طرح کے اس پر فرائض عاید کیے ہیں ویسے ہی اس کو حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ یہ دنیا کا مسلّمہ اصول ہے کہ حقوق و فرائض باہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ پر ذمہّ داری بہت زیادہ ڈال دی جائے لیکن حقوق اور اختیارات اس کی مناسبت سے نہ ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرسکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں متناسب proportionate چلتی ہیں۔

Turkish
Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç aybaşı dönemi süresince evlenmeden beklerler. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe olan imanlarında sadık iseler bu dönemde Allah’ın rahimlerinde yarattığı çocuğu gizlemeleri onlara caiz olmaz. Şayet koca (hanımını) geri alarak aralarında bir sevgi bağının kurulmasını ve boşama sebebiyle ortaya çıkan sorunun izale edilmesini amaçlıyorsa iddet bekleme süresinde, hanımlarını geri alma hususunda daha fazla hak sahibidir. Kocalarının onların üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da kocaları üzerinde insanlar tarafından örfe göre belirlenmiş hakları ve gereksinimleri vardır. Erkekler sorumluluk ve boşama işinde kadınlardan derece olarak daha üstündür. Allah güçlüdür, hiçbir şey ona galip gelemez. Dininde ve düzeninde hikmet sahibidir.

Bengali

আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ [১] তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্‌ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিম্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে [২]। আর আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[১] ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিশ সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এজন্যই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীআত অন্যান্য দ্বীনের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোকদের দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু আদাব ও শর্ত রয়েছে। যেমন, এক. এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। দুই. রাগাম্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। তিন. ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর শেষে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। চার. পবিত্র অবস্থায়ও যে তুহুর বা সুচিতায় সহবাস হয়েছে তাতে তালাক না দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কারণ, যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ. বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। ছয়. যদি পরিস্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুন্ন থাকে। সাত. প্রত্যাহারের এ অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক বা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আট. যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

[২] আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীআতী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছেঃ “যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল”। [সূরা আন-নিসাঃ ৩৪]

ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুস্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। মীরাসের অধিকারিনী হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু '‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি পিতা হলেও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকট আর্তীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। স্বামী তার নায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। আবার ইসলাম নারীদেরকে বল্লাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেও দেয়নি; কারণ তা নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, “পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। ” অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। এ আয়াতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপরই হয়ে থাকে। তাই আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য [মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

Indonesian
Wanita-wanita yang diceraikan suaminya harus menahan diri mereka selama tiga kali haid. Mereka tidak boleh menikah (dengan laki-laki lain) selama jangka waktu itu. Mereka juga tidak boleh menyembunyikan kehamilan yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, jika mereka sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Mantan suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa idah, jika rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian. Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak dan kewajiban atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, para suami memiliki derajat yang lebih tinggi daripada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian. Allah Mahaperkasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Mahabijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Pashto
او طلاقی کړل شوې ښځې دې انتظار وکړي تر راتګ د درې حیضونو، په دې موده کې به بل چا سره نکاح نه کوي، او دوی ته جایز نه ده چې پټ کړي هغه حمل چې الله تعالی پیداکړي وي د دوئ په بچي دانۍ کې، که چېرې دوی رښتینې وي په ایمان لرلو کې په الله تعالی او په ورځ د آخرت، او خاوندان د دوی چې طلاق یې ورته ورکړی دی ډیر حقدار دي چې بېرته خپلو ښځو ته د عدت په موده کې رجوع وکړي، که چیرته دوی په دې رجوع سره هدف مینه او محبت وي او لرې کول د هغه حسد او کینې وي چې د طلاق په وجه د دې دواړو ترمنځ واقع شوی ؤ، او ښځو ته هم هغه شان حقوق دي لکه څنګه چې د دوی د خاوندانو دي، په هغه طریقه چې خلکو کې رواج وي، او سړي د ښځو نه اوچت دي په فضیلت کې، له وجې د اداره کولو د کور او له وجې د طلاق نه، او الله تعالی زورور دی هيڅ شی ورباندې نه شي غالب کېدلی، په خپلو حکمونو او کارونو کې حکمت والا دی.

Assamese
তালাকপ্ৰাপ্তা নাৰীয়ে তিনিটা হায়েজ লৈকে অপেক্ষা কৰিব, এই সময়ছোৱাত সিহঁতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হব নোৱাৰিব। লগতে সিহঁতে যদি সঁচাই আল্লাহ আৰু আখিৰাতৰ প্ৰতি ঈমান পোষণ কৰিছে তেন্তে সিহঁতৰ গৰ্ভাশয়ত আল্লাহে যি সৃষ্টি কৰিছে সেয়া গোপন কৰা সিহঁতৰ বাবে বৈধ নহয়। কিন্তু যদি তালাক প্ৰদান কৰা স্বামীয়ে মুহাব্বতৰ সৈতে আকৌ জীৱন-যাপন কৰিব বিচাৰে লগতে তালাকৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা মতভেদ দূৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে সিহঁত ইদ্দতৰ ভিতৰতে ওভোতাই লোৱাৰ বেছি হকদাৰ। সমাজত প্ৰচলিত নিয়মানুসাৰে মহিলাসকলৰো সিমানেই অধিকাৰ আছে যিমান অধিকাৰ স্বামীৰ আছে। কিন্তু মহিলাসকলৰ ওপৰত পুৰুষসকলক এটা ধাপ বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। যেনে- পৰিচালনা আৰু তালাকৰ অধিকাৰ। আল্লাহ মহাপ্ৰতাপশালী, তেওঁক কোনেও অপাৰগ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ চৰীয়ত প্ৰস্তুত আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজ্ঞৱান।

Arabic
قوله - تعالى - : ( والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء ) معطوف على ما قبله لشدة المناسبة ، وللاتحاد في الحكم وهو التربص الذي سبقت الإِشارة إليه في قوله : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) والتربص : التأني والتريث والانتظار .والقروء : جمع قرء - بضم القاف وفتحها - .قال الطبرسي : وأصله في اللغة يحتمل وجهين :أحدهما : الاجتماع ومنه القرآن لاجتماع حروفه . . فعلى هذا يقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت ، وذلك لاجتماع الدم في الرحم .والوجه الثاني : أن أصل القرء الوقت الجارى في الفعل على عادة ، يقال : هذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها " .والمعنى : أن على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدو نكاح ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت .والمراد بالمطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت .والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل ، لأن غيرهن قد بين الله - تعالى - عدتهن في مواضع أخرى .والمتوفي عنها زوجها بين الله عدتها بقوله : ( والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ومن لا يحضن ليأس من الحيض ، أو لأنهن لم يرين الحيض فقد بين الله - تعالى - عدتهن بقوله : ( واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر .وذوات الحمل بين الله - تعالى - عدتهن بقوله : ( وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وغير المدخول بها لا عدة عليها لقوله - تعالى - : ( ياأيها الذين آمنوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) وقوله : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى أي " ليتربصن " وإخراج الأمر في صورة الخبر - كما يقول الزمخشري - " تأكيد للأمر ، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص . فهو يخبر عنه موجوداً . ونحوه قولهم في الدعاء : " رحمك الله " أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة . كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل توكيد . ولو قيل : " ويتربص المطلقات " لم يكن بتلك الوكادة " .وفي قوله - تعالى - ( والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) ما فيه من الإبداع في الإِشارة والنزاهة في العبادة والسمو في المعنى ، وذلك لأن المرأة المطلقة كثيراً ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيها ، أو لعجز عن إنشاء حياة زوجية أخرى ، وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياة وهنا تبرز طريقة القرآن الحكيمة في معالجة النفوس ، إنه يقول للملطقة : إن التطلع إلى إنشاء حياة زوجية أخرى ليس عيباً ، ولكن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث ، إذ لا يليق بالحرة الكريمة أن تنتقل بين الأزواج تنقلا سريعاً .. وأيضاً فإن نداء الفطرة ، وتعاليم الشريعة توجبان عليها الانتظار مدة ثلاثة قروء ، لكي تستبرئ رحمها ، حتى إذا كان هناك حمل نسب إلى الأب الشرعي له .وفي قوله - تعالى - : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) إشعار بأن هذا التربص يجب أن يكون من ذات أنفسهن وليس من عامل خارجي ، فشأن الحرة الكريمة المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل ما يتنافى مع الكرامة والشرف ، فقد تجوع الحرة ولكنها لا تأكل بثديها - كما يقولون - .وقد أشار صاحب الكشاف إلى المعنى بقوله : فإن قلت وما معنى ذكر الأنفس - هنا -؟قلت : في ذكر الأنفس تهيج لهن على التربص وزيادة بعث ، لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن . وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال . فأمرن أن يقمعن أنفسهن ، ويغلبنها على الطموح ، ويجبرنها على التربص " .وقوله - تعالى - : ( ثَلاَثَةَ قرواء ) نصب ثلاثة على النيابة عن المفعول فيه ، لأن الكلام على تقدير مضاف ، أي مدة ثلاثة قروء ، فلما حذف المضاف خلفه المضاف إليه في الإعراب .هذا وللعلماء رأيان شهيران في المراد بقوله - تعالى - : ( ثَلاَثَةَ قرواء )فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا الحيضات والمعنى عندهم : أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن .ومن أدلتهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرء بمعنى الحيض فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " دعي الصلاة أيام أقرائك " .ولا شك أن المراد بالقرء في هذا الحديث الحيض ، لأنه هو الذي لا تصح معه الصلاة .أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار ، أي الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء .ومعنى الآية عندهم : أن على الملطقات أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن ثلاثة أطهار بدون زواج ثم بعد ذلك يتزوجن إذا شئن .ومن أدلتهم : أن الله - تعالى - يقول : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وقد بينت السنة النبوية أن الطلاق لا يكون في الحيض ، فلا يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض .وروى عن عائشة أنها قالت : هل تدرون الأقراء؟ الأقراء الأطهار .قال صاحب المنار قال الأستاذ الإِمام : والخطب في الخلاف سهل ، لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق ، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاث أطهار . . ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة .ثم قال - تعالى - : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ ) . أي : ولا يحل للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التي خلقها في أرحامهن من ولد لكي ينسبنه إلى غير أبيه ، أو من حيض أو طهر لكي تطول العدة ، ويمتد الإِنفاق من الأزواج عليهن . فإن هذا الكتمان كذب على الله ، وخيانة للأمانة التي أودعها الله في أحشائهن وأمرهن بالوفاء بها ، سيحاسب الله من يفعل ذلك منهن حساباً شديداً ، ويعاقبه عقاباً أليماً .وقوله : ( إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر ) تحريض لهن على عدم الكتمان وعلى الأخبار الصادق حتى تستقيم الأحكام ، وتتقرر الحقوق ، وتحذير لهن من الكتمان ومن اتباع الهوى والشيطان أي : أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه الإِيمان ، إذ الإِيمان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانة ، فإن لم يفعلن ذلك وكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، كن ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقياً ، لأن من شأن المؤمنات الكاملات في إيمانهن ألا يفعلن ذلك .قال الإمام الرازي : أما قوله ( إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهى - عن الكتمان - مشروط بكونها مؤمنة ، بل هذا كما تقول للرجل الذي يظلم : إن كنت مؤمنا فلا تظلم . تريد إن كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعكم إيمانك عن ظلمي ، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء . . والآية الدالة على أن كل من جعل أميناً في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد " .هذا ، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها ، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها ، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهي قولها عنده ، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة . فلو ادعت - أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها .وللفقهاء كلام طويل في هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك .ثم قال - تعالى - : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أرادوا إِصْلاَحاً ) .قال القرطبي : البعولة جمع البعل وهو الزوج ، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ، ومنه قوله - تعالى - : ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً ) أي رباً ، لعلوه في الربوبية .. والبعولة أيضاً مصدر البعل . وبعل الرجل بيعل - كمنع يمنع - أي صار بعلا . والمباعلة والبعال : الجماع ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأيام التشريق : " إنها أيام أكل وشرب وبعال " .والمعنى : وأزواج المطلقات طلاقاً رجعياً أحق بردهن ومراجعتهن في ( ذَلِكَ ) أي في وقت التربص قبل انقضاء العدة ( إِنْ أرادوا إِصْلاَحاً ) أي إن أرادوا بهذه المراجعة الإِصلاح لا الإِضرار ، كما سيأتي في قوله - تعالى - : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ ) .قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقه أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها الملطق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه ، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولى وإشهاد ليس على صفة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء " .وفي هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التي أرادها الله - تعالى - من وراء مشروعية العدة . فالله - تعالى - جعل للمطلق فرصة - هي مدة ثلاثة قروء - لكي يراجع نفسه ، ويتدبر أمره ، لعله خلال هذه المراجعة وذلك التبدر يرى أن الخير في بقاء زوجته معه فيراجعها ، رعاية لرابطة المودة والرحمة التي جعلها الله - تعالى - بين الزوجين .وقوله - تعالى - : ( إِنْ أرادوا إِصْلاَحاً ) شرط المقصود منه حض المطلق على أن ينوي بإرجاعه لمطلقته إصلاح أحوالهما ، بإرشادها إلى ما من شأنه أن يجعل حياتهما الزوجية مستمرة لا منقطعة ، أما إذا راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة ففي هذه الحالة يكون آثماً وسيعاقبه الله على ذلك بما يستحقه .قال الآلوسي : وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإِصلاح حتى لو لم يكن قصده لا تجوز ، للإِجتماع على جوازها مطلقاً ، بل المراد تحريضهم على قصد الإِصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بانتفائه " .ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .أي : وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء . فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه نحوه بالمعروف .والمراد بالمماثلة - كما يقول الآلوسي - المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل ، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك ، ولكن يقابله بما يليق بالرجال " .أي أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة ، وأنهما متماثلات في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدي نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف أي بما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره ، ووافق ما أوجبه الله على كل منهما في شريعته .فالباء في قوله ( بالمعروف ) للملابسة .وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة حقوق الرجال على النساء ، وحقوق النساء على الرجال ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " .وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال : " قلت يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " .ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال : إني لأحب أن أتزين لا مرأتي كما تتزي لي لأن الله . تعالى - يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف ) .أي : أن يحب أن يؤنسها وأن يدخل السرور على قلبها كما أنها هي تحب أن تفعل له ذلك .ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال - تعالى - : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) والرجال : جمع رجل . يقال : رجل بين الرجلة أي القوة . وهو أرجل الرجلين أي أقواهما . وفرس رجيل أي قوى على المشي . وارتجل الكلام أي قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ، وترجل النهار أي قوي ضياؤه . فأصل كلمة الرجل مأخوذة من الرجولية بمعنى القوة .والدرجة في الأصل : ما يرتقى عليه من سلم ونحوه ، والمراد بها هنا المزية والزيادة أي : لهن عليهم مثل الذي لهم عليهن ، وللرجال على النساء مزية وزيادة في الحق ، بسبب حمايتهم لهن ، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات .قال بعض العلماء : وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين - الرجل والمرأة - فلابد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على ترتيبة ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين . وقد نظر الإِسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة ، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه ، وأقدر على ضبط حسه ، ووجده الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة ، ولذا قال - سبحانه - : ( الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النسآء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . ) هذه هي الدرجة التي جعلها الإِسلام للرجل ، وهي درحة تجعل له حقوقاً وتجعل عليه واجبات أكثر ، فهي موائمة كل المواءمة لصدر الآية ، فإذا كان للرجل فضل درجة فعلية فضل واجب " .وقوله : ( والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) أي غالب في انتقامه ممن عصاه ، حكيم في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده . فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه الله فهو الملجأ والمعاذ لكل ذي حق مهضوم ، وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به ، لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة ، ويؤيده العقل السليم .

English

And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect) to what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them. And Allah is All-Mighty, All-Wise (228)

The 'Iddah (Waiting Period) of the Divorced Woman

This Ayah contains a command from Allah that the divorced woman, whose marriage was consummated and who still has menstruation periods, should wait for three (menstrual) periods (Quru') after the divorce and then remarry if she wishes.

The Meaning of Al-Quru'

Ibn Jarir related that 'Alqamah said: We were with 'Umar bin Al-Khattab when a woman came and said, "My husband divorced me one or two periods ago. He then came back to me while I had prepared my water [for taking a bath], took off my clothes and closed my door." 'Umar asked 'Abdullah bin Mas'ud, "What do you think?" He said, "I think that she is still his wife, as long as she is not allowed to resume praying (i.e., until the third period ends before he takes her back)." 'Umar said, "This is my opinion too." This is also the opinion of Abu Bakr As-Siddiq, 'Umar, 'Uthman, 'Ali, Abu Ad-Darda', 'Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Mu'adh, Ubayy bin Ka'b, Abu Musa Al-Ash'ari and Ibn 'Abbas. Furthermore, this is the opinion of Sa'id bin Musayyib, 'Alqamah, Aswad, Ibrahim, Mujahid, 'Ata', Tawus, Sa'id bin Jubayr, 'Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Ash-Sha'bi, Ar-Rabi', Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Makhul, Ad-Dahhak and 'Ata' Al-Khurasani. They all stated that the Quru' is the menstruation period. What testifies to this is the Hadith that Abu Dawud and An-Nasa'i reported that Fatimah bint Abu Hubaiysh said that Allah's Messenger said ﷺ to her:

دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

(Do not pray during your Aqra' (pl. for Quru', the menstruation period).)

If this Hadith was authentic, it would have been a clear proof that the Quru' is the menstruation period. However, one of the narrators of this Hadith, Al-Mundhir, is an unknown person (in Hadith terminology), as Abu Hatim has stated, although Ibn Hibban has mentioned Al-Mundhir in his book Ath-Thiqat.

A Woman's Statement about Menses and Purity is to be accepted

Allah said:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ 

(...and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs,) meaning, of pregnancy or menstruation periods. This is the Tafsir of Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Mujahid, Ash-Sha'bi, Al-Hakam bin 'Utaybah, Ar-Rabi' bin Anas, Ad-Dahhak and others.

Allah then said:

 إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(...if they believe in Allah and the Last Day.)

This Ayah warns women against hiding the truth (if they were pregnant or on their menses), indicating that they are the authority in such matters as they alone know such facts about themselves. Since verifying such matters is difficult, Allah left this decision with them. Yet, women were warned not to hide the truth in case they wish to end the 'Iddah sooner, or later, according to their desires. Women were thus commanded to say the truth (if they were pregnant or on their menses), no more and no less.

The Husband has the Right to take back his Divorced Wife during the 'Iddah (Waiting Period)

Allah said:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

(And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation.)

Hence, the husband who divorces his wife can take her back, providing she is still in her 'Iddah (time spent before a divorced woman or a widow can remarry) and that his aim, by taking her back, is righteous and for the purpose of bringing things back to normal. However, this ruling applies where the husband is eligible to take his divorced wife back. We should mention that (when this Ayah 2:228 was revealed), the ruling that made the divorce thrice and specified when the husband is ineligible to take his divorced wife back, had not been revealed yet. Previously, the man used to divorce his wife and then take her back even if he had divorced her a hundred separate times. Thereafter, Allah revealed the following Ayah (2:229) that made the divorce only thrice. So there was now a reversible divorce and an irreversible final divorce.

The Rights the Spouses have over Each Other

Allah said:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect) to what is reasonable,)

This Ayah indicates that the wife has certain rights on her husband, just as he has certain rights on her, and each is obliged to give the other spouse his due rights. Muslim reported that Jabir said that Allah's Messenger ﷺ said:

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(Fear Allah regarding your women, for you have taken them by Allah's covenant and were allowed to enjoy with them sexually by Allah's Words. You have the right on them that they do not allow anyone you dislike to sit on your mat. If they do that, then discipline them leniently. They have the right to be spent on and to be bought clothes in what is reasonable.)

Bahz bin Hakim said that Mu'awiyah bin Haydah Al-Qushayri related that his grandfather said, "O Messenger of Allah! What is the right the wife of one of us has?" The Prophet ﷺ said:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

(To feed her when you eat, buy her clothes when you buy for yourself and to refrain from striking her on the face, cursing her or staying away from her except in the house.)

Waki' related that Ibn 'Abbas said, "I like to take care of my appearance for my wife just as I like for her to take care of her appearance for me. This is because Allah says:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(And they (women) have rights similar (to those of their husbands) over them to what is reasonable.)" This statement is reported by Ibn Jarir and Ibn Abu Hatim.

The Virtue Men have over Women

Allah said:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

(but men have a degree (of responsibility) over them.)

This Ayah indicates that men are in a more advantageous position than women physically as well as in their mannerism, status, obedience (of women to them), spending, taking care of the affairs and in general, in this life and in the Hereafter. Allah said (in another Ayah):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means.)(4:34)

Allah's statement:

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(And Allah is All-Mighty, All-Wise) means, He is Mighty in His punishment of those who disobey and defy His commands. He is Wise in what He commands, destines and legislates.

Central Khmer
ហើយស្ត្រីដែលត្រូវបានស្វាមីលែងលះនោះ ពួកនាងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ជ្រះស្អាតពីឈាមរដូវចំនួនបីដងសិន ដោយពួកនាងមិនត្រូវរៀបការក្នុងកំឡុងពេលនេះនោះទេ។ ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកនាងលាក់បាំងនូវអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅក្នុងស្បូនរបស់ពួកនាងនៃការមានផ្ទៃពោះនោះឡើយ ប្រសិនបើពួកនាងជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងថ្ងៃបរលោកមែននោះ។ ហើយស្វាមី(របស់ពួកនាង)ដែលបានលែងលះពួកនាងនោះ ពួកគេមានសិទ្ធិវិលត្រលប់មករួមរស់ជាមួយនឹងពួកនាងវិញក្នុងពេលដែលពួកនាងស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំអ៊ិទហ្ទះ ប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់វិលត្រឡប់មកជានានឹងគ្នាវិញ និងបានបោះបង់ចោលនូវមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការលែងលះគ្នា។ ហើយចំពោះភរិយាវិញ ពួកនាងក៏មានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចចាំបាច់(ទៅលើស្វាមី)ដូចស្វាមីរបស់ពួកនាង(មានសិទ្ធិលើពួកនាង)ដែរ ដូចដែលមនុស្សដឹងឮ។ តែសម្រាប់ស្វាមី គឺមានឋានៈខ្ពស់ជាងភរិយាក្នុងការដឹកនាំ និងបញ្ហាលែងលះគ្នា។ ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាខ្លាំងពូកែបំផុតដោយគ្មានអ្វីមួយអាចយកឈ្នះទ្រង់បានឡើយ ហើយទ្រង់មហាគតិបណ្ឌិតបំផុតក្នុងការដាក់ច្បាប់បញ្ញត្តិ និងការចាត់ចែងរបស់ទ្រង់។

Chinese
离异妇女应当等待三次例假结束,期间不能结婚,她们若信仰真主和后世,则不能隐讳真主造化于她们子宫内的胎儿。她们的丈夫宜在此期间挽留她们,如果他们愿重修旧好,妻子应继续享受约定俗成给予妻子们的权利和义务。男子在担负聘仪和离婚事务上优越于妇女。真主是万能的,是战无不胜的,祂对祂的教律和裁夺确是至睿的。

Russian
Если женщина получила развод от мужа, то она не может сразу выйти замуж и обязана выждать три менструации. Богословы разошлись во мнениях относительно смысла этого предписания. Одни считали, что она должна выждать три менструации, а другие - что она должна выждать три очищения от менструаций. Первое мнение по этому поводу является наиболее достоверным. Срок выжидания после развода (идда) объясняется несколькими причинами, в частности, он позволяет разведенным супругам убедиться в отсутствии беременности. Ведь если после развода у женщины начнется третья менструация подряд, то можно с уверенностью сказать, что она не забеременела от своего бывшего мужа и что ее последующее замужество не приведет к смешению родственных уз. По этой же причине Всевышний Аллах приказал женщинам сообщать о том, что Аллах сотворил в их утробах, и категорически запретил им скрывать беременность и начало менструации, поскольку сокрытие этого чревато многочисленными дурными последствиями. Если женщина скрывает беременность, чтобы поскорее закончился установленный для развода срок и чтобы она получила право выйти замуж за другого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка того, кто не является его родителем. В таком случае ребенок потеряет связь со своими настоящими родственниками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы будут укрываться от него, а при определенном стечении обстоятельств он может даже жениться на родственнице, на которой ему нельзя жениться. С другой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть его наследства и будет считать его родственников своими близкими. Эти и другие обстоятельства способны породить великое зло, о котором доподлинно известно только Господу рабов. Но даже если бы единственным скверным последствием сокрытия беременности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство с человеком на основании брака, который является недействительным и незаконным, и постоянное совершение одного из величайших грехов - прелюбодеяния, то этого зла было бы вполне достаточно. Женщине запрещается скрывать правду и о начале менструации. Если она предвосхищает события и лживо сообщает о начале кровотечения, то попирает права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. Такой поступок чреват многими дурными последствиями, о которых мы уже упомянули. Если же она лживо скрывает начало менструации, чтобы продлить отведенный для развода срок, то получает от своего бывшего мужа материальные средства, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является противозаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права получать материальное обеспечение от мужчины, с которым она окончательно разведена. А во-вторых, возникает опасность того, что муж может возобновить брачные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба разведенных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения этого срока они становятся совершенно посторонними людьми. Поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в Последний день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе. Сокрытие этого свидетельствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в Последний день, ведь если бы она уверовала в воздаяние за совершенные дела, то не осмелилась бы совершить такой грех. Из этого откровения также следует, что разрешается принимать на веру утверждения женщины о беременности, начале менструации и других явлениях, которые могут быть известны только ей одной. Затем Аллах сообщил, что до истечения отведенного для развода срока мужья имеют право возобновить брак с женами, если к этому их побуждают любовь и добрые намерения. Из этого следует, что если мужья не желают примирения, то им запрещено возобновлять брачные отношения. Мужу не разрешается таким путем удерживать разведенную жену, чтобы причинить ей зло или продлить срок, который она должна выждать для развода. Однако богословы разошлись во мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступает так. Большинство богословов считало, что оно считается действительным, хотя муж при этом совершает грех. Согласно наиболее достоверному мнению, если при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то их брак является недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл обсуждаемого прекрасного аята. Право мужа на возобновление брака является еще одной причиной, по которой женщине велено выжидать отведенный для развода срок. И если после объявления развода муж пожалеет о расставании с женой, то до истечения установленного срока он может обдумать произошедшее и принять окончательное решение. Это свидетельствует о том, что Аллаху угодны теплые отношения между супругами и ненавистно их расставание. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, по этому поводу сказал: «Из всех дозволенных поступков самым ненавистным Аллаху является развод». Право мужа на возобновление брака относится только к разводам, после которых возможно возобновление брачных отношений. Что же касается окончательного развода, то после его объявления муж не имеет права вернуть жену и восстановить брачные узы. И если после окончательного развода оба бывших супруга согласятся вновь вступить в брак, то они обязаны заключить новый брачный союз, выполнив все необходимые условия. Затем Аллах сообщил о том, что мужья обладают определенными обязанностями перед женами, а жены обладают определенными обязанностями перед мужьями. Права и обязанности супругов определяются обычаями страны и эпохи, в которой они живут, поскольку в разных странах и в разные времена эти обычаи бывают разными. Они также определяются обстоятельствами, характерами и привычками людей. Из этого следует, что материальное обеспечение, одежда, семейная жизнь, жилье и даже половая близость супругов зависят от обычаев их страны и времени. Это относится к бракам, при заключении которых супруги не поставили друг перед другом никаких условий. Если же такие условия были, то их необходимо выполнять, однако они не должны запрещать того, что дозволил Аллах, или разрешать то, что Он запретил. Затем Аллах поведал о том, что положение мужа выше положения жены, и поэтому ее обязанностей перед ним больше, чем его обязанностей перед ней. В другом кораническом откровении по этому поводу говорится: «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества» (4:34). Только мужчины могут быть пророками и судьями, управлять государством или занимать руководящие посты. Наряду с этим, мужчины получают вдвое больше прав, чем женщины, при распределении наследства и многих других делах. Среди прекрасных имен Аллаха - Могущественный и Мудрый. Он обладает совершенным могуществом и великой властью, благодаря чему Ему подчинены абсолютно все творения. Однако, несмотря на Свои неограниченные возможности, Аллах управляет Своими творениями в строгом соответствии с божественной мудростью. Следует отметить, что общее правило выжидать после развода в течение трех менструаций не распространяется на беременных женщин (они должны выжидать до окончания беременности), на женщин, с которыми мужья не уединялись после бракосочетания (они имеют право выйти замуж сразу после развода), и на рабынь (они должны выждать только две менструации). Последнего мнения придерживались сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и контекст обсуждаемого нами аята свидетельствует о том, что ниспосланное в нем предписание относится только к свободным женщинам.

French
Les femmes répudiées doivent attendre d’avoir trois menstruations successives avant de se marier avec un autre homme et il ne leur est pas permis de dissimuler une grossesse éventuelle si elles croient sincèrement en Allah et au Jour Dernier. De plus, les époux qui les ont répudiées sont les plus en droit de reprendre la vie commune avec elles durant le délai de viduité (`al-’iddah(‘iddatu)), s’ils désirent à travers cette réconciliation vivre dans l’affection et faire disparaître la cause de la répudiation. Les épouses ont des droits et des obligations semblables à ceux que les époux ont vis-à-vis d’elles, conformément à ce qui est admis par les gens, mais les hommes leur sont supérieurs d’un degré du fait de la responsabilité qu’ils assument et du droit de répudier dont ils disposent. Allah est le Puissant auquel nul ne Lui tient tête et Sa Sagesse se manifeste dans Sa gestion de l’Univers et dans Ses lois.

Arabic

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره:"والمطلقات" اللواتي طُلِّقن بعد ابتناء أزواجهن بهنّ، وإفضائهم إليهن، إذا كن ذوات حيض وطهر-"يتربصن بأنفسهن" عن نكاح الأزواج ="ثلاثةَ قُرُوْءٍ".

* *

واختلف أهل التأويل في تأويل"القرء" الذي عناه الله بقوله:" يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فقال بعضهم: هو الحيض.

ذكر من قال ذلك:

٤٦٦٦ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: حِيَضٍ. [[الحيضة (بكسر الحاء) الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض والجمع"حيض" (بكر الحاء وفتح الياء) وأما"الحيضة" المرة الواحدة من الحيض، جمعها"حيضات" (بفتح وسكون) .]]

٤٦٦٧ - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:" ثلاثة قروء" أي ثلاث حِيَض. يقول: تعتدّ ثلاث حِيَض.

٤٦٦٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا همام بن يحيى قال، سمعت قتادة في قوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يقول: حمل عدة المطلقات ثلاث حيض، ثم نُسخ منها المطلقة التي طُلِّقت قبل أن يدخل بها زوجها، واللائي يَئِسْن من المحيض، واللائي لم يحضن، والحامل.

٤٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال، القروءُ الحِيَض. [[الأثر: ٤٦٦٩- في المطبوعة والمخطوطة: "علي بن عبد الأعلى" وانظر ما سلف رقم: ٤٤٨٥، وأخشى أن يكون الصواب"محمد بن عبد الأعلى" وقد سلف مرارًا.]]

٤٦٧٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض.

٤٦٧١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، قال عمرو بن دينار: الأقراءُ الحيَض عن أصحاب النبي ﷺ.

٤٦٧٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراءُ الحِيَض، وليس بالطهر، قال تعالى:" فطلِّقوهن لعدتهن"، ولم يقل:"لقروئهن".

٤٦٧٣ - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قالا ثلاث حيض.

٤٦٧٤ - حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض.

٤٦٧٥ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي: أنه رُفِع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولنَّ فيها. فقال: أنت أحق أن تقول! قال: لتقولن. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال، ذاك رأيي وافقتَ ما في نفسي! فقضى بذلك عُمر. [[الأثر: ٤٦٧٥- قال السيوطي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد. ورواه البيهقي في السنن ٧: ٤١٧ مطولا بغير هذا اللفظ، من طريق"الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت. . " وانظر المحلى ١٠: ٢٥٨، وسيأتي من طرق أخرى.]]

٤٦٧٦- حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، فذكر نحوه.

٤٦٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زُوجُها أحق بها ما لم تغتسل= أو قالا تحلَّ لها الصلاة. [[يعني: ما لم تحل لها الصلاة.]]

٤٦٧٨ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة= قال، حدثنا مطر، أن الحسن حدثهم: أن رجلا طلق امرأته، ووكَّل بذلك رجلا من أهله= أو إنسانًا من أهله= فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك! قالت: والله ما لك ذلك! قال: بلى والله! قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك. قالت: لا والله، ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل. فردها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

٤٦٧٩- حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري بنحوه.

٤٦٨٠ - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا يونس، عن الحسن قال، قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

٤٦٨١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو الوليد قال، حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة! فراجعها= قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: سمعتُ هذا الحديث من أبي هلال، عن قتاده، وأبو هلال لا يحتمل هذا. [[الأثر: ٤٦٨١-"أبو الوليد": هو هشام بن عبد الملك الباهل البصري أبو الوليد الطيالسي الحافظ الحجة، كان ثقة ثبتا حجة من عقلاء الناس توفي سنة ٢٢٧، وولد سنة ١٣٣"وأبو هلال" هو: محمد بن سليم أبو هلال الراسبي لبصري روى عنه عبد الرحمن بن مهدي. قال أحمد: "يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو مضطرب الحديث". مات سنة ١٦٧.]]

٤٦٨٢ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. [[الأثر: ٤٦٨٢- هو أحد أسانيد الأثر السالف رقم: ٤٦٧٥، وكذلك الآثار التي تليه.]]

٤٦٨٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: أنه قال- في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها-: فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود.

٤٦٨٤- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، بمثله= إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله وعمر، فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل.

٤٦٨٥ - حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.

٤٦٨٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

٤٦٨٧ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن الحسن: أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكلَّ بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقرَّبت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك! فقالت: كلا والله! قال: بلى والله! قالت: كلا والله! قال: بلى والله! قال: فتخالفا، فارتفعا إلى الأشعريّ، واستحلفها بالله لقد كنتِ اغتسلت وحلَّت لك الصلاة. فأبت أن تحلف، فردَّها عليه. [[الأثر: ٤٦٨٧- طريق آخر للأثر السالف رقم: ٤٦٧٨.]]

٤٦٨٨ - حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أنّ عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فحاضت الحيضة الثالثة، فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل، فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. فردّها على زوجها.

٤٦٨٩ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. [[الأثر: ٤٦٨٩٠-"النعمان بن راشد الجزري" روى عن الزهري قال أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف مضطرب الحديث، وقال مرة: ثقة وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وهم كثير وهو في الأصل صدوق.]]

٤٦٩٠ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال، سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة.

٤٦٩١ - حدثنا أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال، إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهُرت منها.

٤٦٩٢- حدثني محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، أن عمر سأل أبا موسى عنها- وكان بلغه قضاؤه فيها- فقال أبو موسى: قضيتُ أن زوجها أحقُّ بها ما لم تغتسل.

فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.

٤٦٩٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن علي بن أبي طالب قال - في الرجل يتزوَّج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين- قال، لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلَّ لها الصلاة.

٤٦٩٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله قال، أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: وكيف يفتى منافق؟ فقال عثمان: أعيذُك بالله أن تكون منافقًا، ونعوذ بالله أن نسمِّيك منافقًا، ونعيذك بالله أن يَكون مثلُ هذا كان في الإسلام، ثم تموت ولم تبيِّنه! قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلَّ لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. [[الأثر: ٤٦٩٤- زيد بن رفيع الجزري، روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وروى عنه معمر، وزيد بن أبي أنيسة. كان فقيها فاضلا ورعًا. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد: ثقة ما به بأس. قيل لأحمد: سمع من أبي عبيدة؟ قال: نعم. وضعفه الدارقطني وقال النسائي: ليس بالقوي مترجم في الجرح والتعديل ١/٢/٥٦٣ ولسان الميزان. و"أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود في شأن المصاحف. وفي المخطوطة: "عن أبي عبيدة عن عبد الله" وهو خطأ محض.

وهذا الأث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤١٧ مختصرًا وفيه خطأ في ضبط لفظ"أبي" وضعت على الياء شدة، وهو خطأ.]]

٤٦٩٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة= قال، وأخبرنا معمر، عن قتادة= قالا راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريدُ الاغتسال فقال: قد راجعتك. فقالت: كلا! فاغتسلت. ثم خاصمها إلى الأشعري، فردَّها عليه.

٤٦٩٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن معبد الجهني قال، إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلَّت للأزواج. [[الأثر: ٤٦٩٦-"معبد الجهني" يقال: "معبد بن عبد الله بن عكيم" ويقال: "معبد بن عبد الله بن عويم" ويقال: "معبد بن خالد" وهو من التابعين روى عنه الحسن وقتادة وزيد بن رفيع ومالك بن دينار وعوف الأعرابي. كان رأسا في القدر، قدم المدينة فأفسد بها ناسًا.

حديثه صالح، ومذهبه رديء. وكان الحسن يقول: إياكم ومعبد فإنه ضال مضل- يعني كلامه في القدر. وقال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا في الحديث. مترجم في التهذيب.]]

٤٦٩٧- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحلّ لزوجها الرجعةُ عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، ويحلّ لها الصوم.

٤٦٩٨- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

٤٦٩٩- حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن دُرُسْت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي، مثله. [[الأثر: ٤٦٩٩-"درست" (بضم الدال والراء وسكون السين) . ترجمه البخاري في الكبير ١/٢/٢٣١ قال: "درست قال ابن عيينة: سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول: حدثنا درست عن الزهري- وكان درست قدم علينا من البصرة كيس حافظ". وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/٢/٤٣٨: "درست: روى عن الزهري روى عنه ابن أبي عروبة قدم عليهم البصرة. سمعت أبي يقول ذلك". وهو غير"درست بن حمزة البصري" و"درست بن زياد الرقاشي البصري". وكان في المطبوعة: "درسب" بالباء وهو خطأ وفي المخطوطة غير منقوط- وسيأتي مثل هذا الإسناد برقم: ٤٧٢٥.]]

* *

وقال آخرون: بل"القرء" الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر.

ذكره من قال ذلك:

٤٧٠٠ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت: الأقراء الأطهار.

٤٧٠١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: الأقراء الأطهار.

٤٧٠٢ - حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة قالت: إذا دحلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج= قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء: الطُّهر، وليس بالحيضة.

٤٧٠٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مثل قول زيد وعائشة.

٤٧٠٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، مثل قول زيد.

٤٧٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلَّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج= قال معمر: وكان الزهري يفتي بقول زيد.

٤٧٠٦- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغني أن عائشة قالت: إنما الأقراء: الأطهار.

٤٧٠٧- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

٤٧٠٨ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال- قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها = وزاد ابن أبي عدي قال: قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل.

٤٧٠٩- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد وعلي، بمثله.

٤٧١٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراثَ لها.

٤٧١١ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية = وحدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب= قالا جميعً، حدثنا أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص -رجل من أشراف أهل الشام- طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرُفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم. فسأل عنها فضالة بن عبيد ومَنْ هناك من أصحاب رسول الله ﷺ، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابت، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك. [[الأثر: ٤٧١١- ٤٧١٣- رواه الشافعي في الأم ٥: ١٩٢ من طريق مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار" وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤١٥ من طريق آخر مختصرًا. و"الأحوص" هو: الأحوص بن حكيم بن عمير (وهو عمرو) بن الأسود العنسي الهمداني. رأى أنسًا عبد الله بن بسر"وروى أبيه وطاووس وغيرهما وقال البخاري: "سمع أنسا" وروى عنه سفيان وروى عنه سفيان بن عيينة وهو صدوق حديثه ليس بالقوي". وكان الأحوص رجلا عابدًا مجتهدًا، وولى عمل حمص. قال عبد الرحمن بن الحكم: "كان صاحب شرطة ومن بعض المسودة" وقال ابن حميد: "قدم الأحوص الري مع المهدي وكان قدومه سنة ١٦٨". مترجم في التهذيب وتاريخ ابن عساكر ٢: ٣٣٢- ٣٣٣.]]

٤٧١٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة، فرفع إلى معاوية، فلم يدر ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد:"إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما".

٤٧١٣ - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلا يقال له الأحوص، فذكر نحوه عن معاوية وزيد.

٤٧١٤- حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع قال، قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

٤٧١٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.

٤٧١٦ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عمر بن محمد، أن نافعًا أخبره، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. [[الأثر: ٤٧١٦- عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه وجده وعم أبيه سالم، وعن نافع مولى ابن عمر وغيرهم. وكان في المخطوطة مضطرب الاسم ولكنه يقرأ كما هو في المطبوعة وهو الصواب. وفي المخطوطة أيضًا"وقد ترث منه ويرث منها" والصواب في المطبوعة والسنن الكبرى للبيهقي.]]

٤٧١٧- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، بلغني، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت المرأة، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة.

٤٧١٨ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت.

٤٧١٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، وسمعت يحيى يقول: بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك.

٤٧٢٠- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك. [[الأثر: ٤٧٢٠- في المطبوعة: "حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وأثبت ما في المخطوطة، وهو سبق قلم من ناسخ آخر.]]

٤٧٢١- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع: أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد:"إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت"، وكان ابن عمر يقوله.

٤٧٢٢ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولا ميراث.

٤٧٢٣- حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن زيد بن ثابت قال، إذا طلق الرجل امرأته، فرأت الدم في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها.

٤٧٢٤- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة عن موسى بن شداد، عن عمر بن ثابت الأنصاري قال، كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رَجعتها. [[الأثر: ٤٧٢٤-"موسى بن شداد" ترجمه البخاري في الكبير ٤١/٢٨٦ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/١/١٤٦ وقال: "روى عن عمرو بن ثابت. روى عنه مغيرة بن مقسم الضبي+ سمعت أبي يقول ذلك". ولم يزد البخاري شيئًا. وأما"عمر بن ثابت الأنصاري" فهو مترجم في التهذيب روى عن أبي أيوب الأنصاري وبعض الصحابة. والظاهر أن ما في الطبري هو الصواب وأن ما جاء في التاريخ الكبير والجرح والتعديل"عمرو بن ثابت" فهو خطأ فلم أجد"عمرو بن ثابت" أنصاريًا ومن هذه الطبقة.]]

٤٧٢٥ - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن دُرُسْت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة وزيد بن ثابت قالا إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. [[الأثر: ٤٧٢٥- سلف هذا الإسناد برقم ٤٦٩٩- وترجمه"درست" وكان في المطبوعة هنا أيضًا "درسب" بالباء وهو خطأ كما أسلفنا والإسناد في المخطوطة هكذا: ". . . حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن المسيب أن عائشة. . . " أسقط من الإسناد ما هو ثابت في المطبوعة وهو الصواب.]]

* *

قال أبو جعفر:"والقروء" في كلام العرب: جمع"قُرْء"، [[في المطبوعة: "والقرء في كلام العرب جمعه قروء" وأثبت ما في المخطوطة.]] وقد تجمعه العرب"أقراء" يقال في"فعل" منه:"أقرأت المراة"- إذا صارت ذات حيض وطُهر-" فهي تقرئ إقراء". وأصل"القُرء" في كلام العرب: الوقتُ لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدبارُه لوقت معلوم. ولذلك قالت العرب:"قرأت حاجةُ فلان عندي"، بمعنى: دنا قضاؤها، وحَان وقت قضائها [[في المطبوعة: "وجاء وقت قضائها" والذي أثبته ما في المخطوطة.]] "واقرأ النجم" إذا جاء وقت أفوله،"وأقرأ" إذا جاء وقت طلوعه، كما قال الشاعر:

إذَا مَا الثُّرَيَّا وَقَدْ أقْرَأَتْ ... أَحَسَّ السِّمَا كَانِ مِنْها أُفُولا [[لم أجد هذا البيت وهو متعلق ببيت بعده فيما أرجح فتركت شرحه حتى أعثر على تمام معناه.]]

وقيل:"أقرأت الريح"، إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلي: [[هو مالك بن الحارث أحد بني كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل.]]

شَنِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَيْلٍ ... إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ [[ديوان الهذليين ٣: ٨٣ وشيء الشيء يشنأه شناءة: كرهه. والعقر: اسم مكان و"خليل" الذي نسب إليه هو جد جرير بن عبد الله البجلي.]]

بمعنى: هبت لوقتها وحين هُبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض"قُرءًا"، إذا كان دمًا يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت، وكمونُه في آخر، فسمي وقت مجيئه"قُرءًا"، كما سمَّى الذين سمَّوا وقت مجيء الريح لوقتها"قُرءًا".

٤٧٢٦ - ولذلك قال ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبّيْش: دعي الصلاة أيام أقرائك. [[الأثر: ٤٧٢٦- ساقه بغير إسناد وحديث فاطمة بنت أبي حبيش: ثابت من طرق قال ابن كثير في تفسير ١: ٥٣٤ وذكر هذا الحديث"رواه أبو دواد والنسائي من طريق المنذرين المغير، عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن رسول الله ﷺ قال لها: "دعى الصلاة أيام أقرائك". ثم قال: "ولكن المنذر هذا مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات" وكذلك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/١/٢٤٢. وانظر سنن أبي داود ١: ١١٤- ١١٧ تفصيل ذلك.

وانظر البخاري (فتح الباري ١: ٣٤٨- وما بعده من أبواب الحيض) ومسلم ٤: ١٦- ٢١ وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية.]]

بمعنى: دعي الصلاة أيام إقبال حيضك.

وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر"قُرءًا"، إذْ كان وقت مجيئه وقتًا لإدبار الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئُه لوقت معلوم. فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس:

وَفيِ كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ ... تَشُدُّ لأقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا [[ديوانه: ٦٧، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٧٤ وغيرهما كثير. يمدح هوذة بن على الحنفي، وقد ذكر فيها من فضائل هوذة ومآثره ما ذكر. جشم الأمر يجشمه جثما وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة وركب أجسمه والعزيم والعزيمة والعزم: الجد وعقد القلب على أمر أنك فاعله. والعزاء: حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان. يقول لهوذة: كم من لذة طيبة صبرت النفس عنها في سبيل تشييد ملكك بالغزو المتصل عامًا بعد عام.]] مُوَرِّثَةٍ مَالا وَفِي الذِّكْرِ رِفْعةً ... لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكَا [[قوله: "مورثة" صفة لقوله: "غزوة" يقول: تعزيت عن كل متاع فهجرت نساءك في وقت طهرهن فلم تقربهن، وآثرت عليهن الغزو، فكانت غزواتك غني في المال، ورفعة في الذكر، وبعدًا في الصيت.]]

فجعل"القُرء": وقت الطهر.

* *

قال أبو جعفر: ولما وصفنا من معنى:"القُرء" أشكل تأويل قول الله:" والمطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء" على أهل التأويل.

فرأى بعضهم أن الذي أمِرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء، أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه- فأوجب عليها تربُّص ثلاث حيَض بنفسها عن خطبة الأزواج.

* *

ورأى آخرون: أنّ الذي أمرت به من ذلك، إنما هو أقراءُ الطهر- وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه- فأوجب عليها تربُّص ثلاث أطهار.

* *

فإذْ كان معنى"القُرء" ما وصفنا لما بيَّنا، وكان الله تعالى ذكره قد أمرَ المريدَ طلاقَ امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرًا غير مُجامعة، وحرَّم عليه طلاقها حائضًا= كان اللازمُ المطلقةَ المدخولَ بها إذا كانت ذات أقراء [[في المخطوطة والمطبوعة: "وكان اللازم. . . " و"الواو" هنا مفسدة للمعنى لأن الطبري يريد أن يقول إن"القرء" من الألفاظ ذوات المعنى المشترك. فهو يدل على وقت مجيء الطهر وعلى وقت مجيء الحيض. ولما كان الله تعالى قد أمر الرجل أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وحرم عليه طلاقها حائضًا كان اللازم المطلقة أن تنظر إلى ثلاثة قروء. . . "]] تربُّص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظرَ إلى ثلاثة قروء بين طهريْ كل قرءٍ منهنّ قرءٌ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءًا تتربصهن. [[في المخطوطة والمطبوعة: "وهو خلاف. . . " والصواب إسقاط"واو" العطف يعني: أن هذا القرء الذي بين الطهرين خلاف ما احتسبته لنفسها قروءًا تتربصهن. وذلك لأن لفظ"قرء" مشترك المعنى بين الحيض والطهر. وفي المخطوطة والمطبوعة: "فتربصهن" وهو تصحيف والصواب ما أثبت. وسيأتي هذا المعنى واضحا فما يلي من عبارته.]] فإذا انقضين، فقد حلت للأزواج، وانقضت عدّتها، وذلك أنها إذا فعلت ذلك، فقد دخلت في عداد من تربَّصُ من المطلقات بنفسها ثلاثةَ قروء، بين طُهريْ كل قرءٍ منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا فعلت ذلك، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

فقد تبيَّن إذًا -إذ كان الأمر على ما وصفنا- أنّ القرءَ الثالثَ من أقرائها على ما بينا، الطهرُ الثالث= وأنّ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه، انقضاءُ عدّتها.

* *

فإن ظن ذو غباء [[في المطبوعة: "ذو غباوة" وأثبت ما في المخطوطة.]] أنَّا إذْ كنا قد نسمِّي وقت مجيء الطهر"قُرءًا"، ووقت مجيء الحيض"قرءًا"، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني، إذ كان الطهرُ الذي طلقها فيه، والحيضة التي بعده، والطهر الذي يتلوها،"أقراءً" كلها [[يعني: أن طهر التطليق قرء، والحيضة قرء، والطهر الثاني قرء، فهي ثلاثة قروء تتربصها المطلقة.]] فقد ظن جهلا.

وذلك أن الحكم عندنا- في كل ما أنزله الله في كتابه- على ما احتمله ظاهرُ التنزيل، ما لم يبيّن الله تعالى ذكره لعباده، أنّ مراده منه الخصوص، إما بتنزيل في كتابه، أو على لسان رسول الله ﷺ. فإذا خصّ منه البعض، كان الذي خصَّ من ذلك غيرَ داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها، وكان سائرها على عمومها، كما قد بيَّنا في كتابنا: ﴿كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام﴾ وغيره من كتبنا.

فـ "الأقراء" التي هي أقراءُ الحيض بين طُهريْ أقراء الطهر، غير محتسبة من أقراء المتربِّصة بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام: أن"الأقراء" التي أوجبَ الله عليها تربَّصُهن، ثلاثة قروء، بين كل قرء منهن أوقات مخالفاتُ المعنى لأقرائها التي تربَّصُهن، وإذْ كن مستحقات عندنا اسم"أقراء"، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يُجِزْ لها التربّص إلا على ما وصفنا قبل.

* *

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال:"إن امرأة المُولي التي آلى منها، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيضٍ في الأشهر الأربعة". لأن الله تعالى ذكره إنما أوجبَ عليها العدّة بعد عزم المُولي على طلاقها، وإيقاع الطلاق بها بقوله:" وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء"، فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة- تربُّص ثَلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها، لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العِدّة.

وإذ كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل.

* *

قال أبو جعفر: وأما معنى قوله:" والمطلقات" فإنه: والمخلَّياتُ السبيل، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات، وقول القائل:"فلانة مطلقه" إنما هو"مفعَّلة" من قول القائل:"طلَّق الرجل زوجته فهي مطلَّقة". وأما قولهم:"هي طالق"، فمن قولهم:"طلَّقها زوجها فطّلُقت هي، وهي تطلُق طلاقًا، وهي طالق". وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول:"طَلَقت المرأة". [["طلق" هنا بفتح الطاء واللام أما التي سبقت قبلها بفتح الطاء وضم اللام مثل"كرم".]] وإنما قيل ذلك لها، إذا خلاها زوجها، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مُخلاةً سبيلها:"هي طالق"، فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها، وسُميت بما سُميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وأما قولهم:"طُلِقت المرأة"، فمعنى غير هذا، إنما يقال في هذا إذا نُفِست. [[نفست المرأة (بضم فكسر) ونفست (بفتح فكسر) : ولدت فهي نفساء. والطلق: طلق المخاض عند الولادة وهو الوجع والفعل منه بالبناء للمجهول بضم الطاء وكسر اللام.]] هذا من"الطَّلْق"، والأول من"الطلاق".

* *

وقد بينا أن"التربُّص" إنما هو التوقف عن النكاح، وحبسُ النفس عنه في غير هذا الموضع. [[انظر ما سلف في معنى"التربص" من هذا الجزء ٤: ٤٥٦.]]

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله:"ولا يحلّ"، لهن يعني للمطلقات="أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، من الحيض إذا طُلِّقن، حرّم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلَّقوهن، في الطلاق الذي عليهم لهنّ فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. [[في المخطوطة: "حقوقهن" والصواب ما في المطبوعة.]]

ذكر من قال ذلك:

٤٧٢٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال، قال الله تعالى ذكره:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" إلى قوله:" وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم" قال: بلغنا أنّ"ما خلق في أرحامهن" الحمل، وبلغنا أن الحيضة، فلا يحل لهنّ أن يكتمن ذلك، لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له

٤٧٢٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: الحيض

٤٧٢٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: أكبرُ ذلك الحيض. [[الأثر: ٤٧٢٩- في الدر المنثور ١: ٢٧٦ بنصه هنا ثم قال: "وفي لفظ: أكثر ما عنى به الحيض" وسيأتي كذلك برقم: ٤٧٣٣، ولكن المخطوطة تخالفهن جميعًا ففيها، "إذا كثر ذلك الحيض" وكلها قريب في معناه بعضه من بعض.]]

٤٧٣٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت مطرّفًا، عن الحكم قال، قال إبراهيم في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ" قال: الحيض

٤٧٣١ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: الحيض= ثم قال خالد: الدم.

* *

وقال آخرون: هو الحيض، غير أن الذي حرّم الله تعالى ذكره عليها كتمانَه فيما خلق في رحمها من ذلك، هو أن تقول لزوجها المطلِّق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة:" قد حضتُ الحيضةَ الثالثة" كاذبةً لتبطل حقه بقيلها الباطلَ في ذلك.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٣٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عبيدة بن معتِّب، عن إبراهيم في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: الحيض، المرأةُ تعتد قُرْأين، ثم يريد زوجها أن يراجعها، فتقول: قد حضتُ الثالثة" [[الأثر: ٤٧٣٢- في المخطوطة"عبده بن مغيب" غير منقوطة وفي المطبوعة: "بن مغيث" خطأ. وعبيدة بن معتب الضبي روى عن إبراهيم النخعي واالشعبي وعاصم بن بهدلة وغيرهم. روى عنه شعبة والثوري ووكيع وهشيم وعلي بن مسهر وغيرهم. وكان سيء الحفظ ضريرًا متروك الحديث. وقال ابن حبان: "اختلط بأخرة فبطل الاحتجاج به".]]

٤٧٣٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: أكثر ما عني به الحيض. [[الأثر: ٤٧٣٣- انظر التعليق على الأثر السالف رقم: ٤٧٢٩.]]

* *

وقال آخرون: بل المعنى الذي نُهِيتْ عن كتمانه زوجَها المطلِّقَ: الحبلُ والحيضُ جميعًا.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٣٤ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، من الحيض والحمل، لا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتُم حيضها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتُم حملها.

٤٧٣٥ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت مطرِّفًا، عن الحكم، عن مجاهد في قوله:" ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، قال: الحمل والحيض= قال أبو كريب: قال ابن إدريس: هذا أوَّل حديث سمعته من مطرِّف.

٤٧٣٦ - حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد، مثله= إلا أنه قال: الحبل.

٤٧٣٧ - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن ليث، عن مجاهد في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: من الحيض والولد

٤٧٣٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" ولا يحلّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، قال: من الحيض والولد

٤٧٣٩ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: لا يحلّ للمطلَّقة أن تقول:"إني حائض"، وليست بحائض= ولا تقول:"إني حبلى" وليست بحبلى= ولا تقول:"لستُ بحبلى"، وهي حُبلى.

٤٧٤٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

٤٧٤١ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن مجاهد قال، الحيض والحبل= قال، تفسيره أن لا تقول:"إني حائض"، وليست بحائض="ولا لست بحائض"، وهي حائض=: ولا" أني حبلى"، وليست بحبلى= ولا"لست بحبلى"، وهي حبلى.

٤٧٤٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن القاسم بن نافع، عن مجاهد نحو هذا التفسير في هذه الآية. [[الأثر: ٤٧٤٢-"القاسم بن نافع بن أبي بزة" وهو القاسم بن أبي بزة" روى عن أبي الطفيل وأبي معبد ومجاهد وسعيد بن جبير روى عنه عمرو بن دينار وعبد الملك بن أبي سلمان وابن جريج، وابن أبي ليلى وحجاج بن أرطأة. مترجم في الجرح والتعديل ٣/٢/١٢٢.]]

٤٧٤٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، مثله= وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغض المرأة زوجها وحبِّه

٤٧٤٤ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" يقول: لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل، لا يحلّ لها أن تقول:"إني قد حضت" ولم تحض= ولا يحلّ أن تقول:"إني لم أحض"، وقد حاضت= ولا يحل لها أن تقول:"إني حبلى" وليست بحبلى= ولا أن تقول:"لست بحبلى"، وهي حبلى

٤٧٤٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" الآية قال، لا يكتمن الحيض ولا الولد، ولا يحل لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحلّ، لئلا يرتجعها- تُضارُّة [[في المطبوعة: "مضارة" والصواب من المخطوطة أي: تفعل ذلك تضاره بذلك.]]

٤٧٤٦ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:" ولا يحل لهن أن يتكتمن ما خلق الله في أرحامهن" يعني الولد قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء.

* *

وقال آخرون: بل عنى بذلك الحبل.

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيتْ عن كتمان ذلك الرجلَ، [[قوله: "الرجل" منصوب بالمصدر وهو قوله: "كتمان ذلك" مفعول به.]] فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقَّ الزوج من الرجعة، إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٤٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن قباث بن رزين، عن علي بن رباح أنه حدثه: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ = وكانت طُلِّقت وهي حبلى، فكتمت حتى وضعت [[الأثر: ٤٧٤٧- قباث بن رزين بن حميد بن صالح اللخمي أبو هاشم المصري روى عن عم أبيه سلمة وعلي بن رباح وعكرمة وروى عنه ابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. وقد ذكرت له قصة في التهذيب: أن ملك الروم أمره أن يناظر البطريق. فقال للبطرك. كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ فقال البطارقة: ما أجهلك! تزعم أن للبطرك ولدًا وقد نزهه الله عن ذلك! قال: فقلت لهم: تنزهون البطرك عن الولد، ولا تنزهون الله تعالى -وهو خالق الخلق أجمعين- عن الولد! قال: فنخر البطرك نخرة عظيمة وقال: أخرج هذا هذه الساعة عن بلدك لئلا يفسد عليك دينك، فأطلقه. قال ابن حجر"وقد وقع شبيه هذه القصة للقاضي أبي بكر الباقلاني: لما توجه بالرسالة إلى ملك الروم وظهر من هذا أنه مسبوق بهذا الإلزام. والله أعلم". وتوفي قباث سنة ١٥٦.

و"علي بن رباح بن قصير اللخمي روى عن عمرو بن العاص وسراقة بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وفد على معاوية وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصر. وقال: كان ثقة. وغزا إفريقية وذهبت عينه يوم ذي الصواري في البحر مع ابن أبي سرح سنة ٣٤ ولد سنة عشرة من الهجرة ومات سنة ١١٤.]]

٤٧٤٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل، فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله:" ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر"

٤٧٤٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرّتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلقها ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. إنما اللاتي ذكرن في القرآن:" ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ"، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين، ثم كتمتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره. [[الأثر: ٤٧٤٩- يحيى بن بشر الخراساني سلفت ترجمته في الأثر: ٤٥٤٩.]]

* *

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كنّ يكتمنَه أزواجهن، خوف مراجعتهم إياهُنّ، حتى يتزوجن غيرهم، فيُلحق نسب الحمل- الذي هو من الزوج المطلِّق- بمن تزوجته. فحرم الله ذلك عليهن. [[في المطبوعة: "فيلحق بسببه الحمل. . . " وهو خطأ فاسد صوابه من المخطوطة.]]

ذكر من قال ذلك:

٤٧٥٠ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا سويد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: كانت المرأة إذا طُلِّقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه، فكره الله ذلك لهنّ.

٤٧٥١ - حدثني محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: علم الله أنّ منهن كواتم يكتمن الولد. وكان أهل الجاهلية كان الرجل يطلّق امرأته وهي حامل، [[قوله: "وكان أهل الجاهلية كان الرجل. . " عربي فصيح جيد، ليس بخطأ وحذف خبر كان الأولى لاستغنائه بما بعده عنه. وانظر مثله فيما سيأتي في الأثر: ٤٧٨١ عن قتادة أيضًا بهذا الإسناد.]] فتكتم الولد وتذهبُ به إلى غيره، وتكتُم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقدَّم فيه. [[الأثر: ٤٧٥١- سلف هذا الإسناد مرارا وأقر به رقم: ٤٦٧٦، ٤٦٧٧، ٤٦٧٩ن ٤٦٩٢، ٤٧١٣، ٤٧١٤ن ٤٧٢٥ وغيرها. ولا بد من بيان رجاله"محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي" أبو عبد الله البصري. روى عن عمه حزم بن مهران وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم. روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والبخاري في غير الجامع. قال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. مات سنة ٢٥٣. و"عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد القرشي السامي البصري" يلقب أبا همام، فكان يغضب منه روى عن داود بن أبي هند وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وحميد الطويل وخالد الحذاء وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن بشار بندار ونصر بن الجهضمي وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وكان متقنًا للحديث قدريًا غير داعية إليه. مات سنة ١٩٨.

وقوله: "وقدم فيه" أي أمر فيه بما أمر.]]

٤٧٥٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة:" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر منها

* *

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك، هو أنّ الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حملٌ؟ كيلا يطلقها، وهي حامل منه [[في المطبوعة: "لكيلا" وأثبت ما في المخطوطة.]] للضرر الذي يلحقُه وولدَه في فراقها إن فارقها، فأمِرن بالصدق في ذلك ونُهين عن الكذب.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٥٣ - حدثني موسى قال، حدثنا أسباط، عن السدي: [[الأثر: ٤٧٥٣- كان في المطبوعة والمخطوطة: "حدثني موسى قال حدثنا أسباط" بإسقاط"قال حدثنا عمرو" وهو خطأ صرف. هو إسناد دائر دورانًا في التفسير أقربه رقم: ٤٦٧٤.]] " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها: هل بك حمل؟ فتكتمه إرادةَ أن تفارقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. وإذا علم بذلك فإنها تردّ إليه، عقوبةً لما كتمته، وزوجها أحق برجعتها صاغرةً.

* *

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي نُهيت المرأة المطلَّقة عن كتمانه زوجها المطلِّقَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها- الحيضُ والحبَل. لأنه لا خلاف بين الجميع أنّ العِدّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قول من قال:"القُرء" الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال. [[في المطبوعة: "تطهرت للاغتسال" وهو معرق في الخطأ والصواب من المخطوطة.]]

فإذا كان ذلك كذلك= وكان الله تعالى ذكره إنما حرَّم عليهن كتمانَ المطلِّق الذي وصفنا أمره، ما يكونُ بكتمانهن إياه بُطُول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عِدَدهن، [[قوله: "ما يكون بكتمانهن. . " هذه الجملة مفعول به منصوب بالمصدر"كتمان" وقوله: "بطول" مصدر"بطل الشيء يبطل بطولا وبطلانًا" وقد سلف ذلك فيما مضى ٢: ٤٢٦ ثم ٣: ٢٠٥ تعليق: ٦ وهذا الجزء ٤: ١٤٦.]] وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حواملَ، وبانقضاء الأمراء الثلاثة إن كن غير حوامل= [[قوله: "علم" جواب قوله آنفًا: "وإذ كان ذلك كذلك. . " وما بينهما معطوف بعضه على بعض.]] علم أنهن منَهيَّات عن كتمان أزواجهن المطلِّقِيهنَّ من كل واحد منهما، [[في المطبوعة: "أزواجهن المطلقين" تحريف لكلام أبي جعفر. والهاء والنون مفعول اسم فاعل: "المطلق" وهذا جار في كلام أبي جعفر مرارًا كثيرة، وجار أيضًا من الطابعين تحريف ذلك إلى ما ألفوا من سقم العبارة. وقد مضى منذ أسطر قليلة قوله: "زوجها المطلقها".]] - أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هنَّ مَنْهيَّاتٌ عنه من الآخر، وأن لا معنى لخصوص مَنْ خصّ بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية، مثل ما في الآخر.

ويُسأل من خصّ ذلك- فجعله لأحد المعنيين دون الآخر- عن البرهان على صحة دعواه من أصْل أو حجة يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.

* *

وأما الذي قاله السدي [[هو الأثر السالف رقم: ٤٧٥٣.]] من أنه معنيٌّ به نهي النساء كتمانَ أزواجهن الحبلَ عند إرادتهم طلاقهن، فقولٌ لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف، وذلك أن الله تعالى ذكره قال:" والمطلَّقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلقَ الله في أرحامهن"، بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء، إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر.

وذلك أنّ الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن، بعد وصفه إياهن بما وَصفهن به، من فراق أزواجهن بالطلاق، وإعلامهن ما يلزمهن من التربُّص، معرِّفًا لهن بذلك ما يحرُم عليهن وما يحلّ، وما يلزمُهن من العِدَّة ويجبُ عليهن فيها. فكان مما عرّفهن: أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجَهن الحيض والحبَل= الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاعُ حقوق أزواجهن= ضرارًا منهنّ لهم، فكان نهيُه عما نهاهن عنه من ذلك، بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده، أولى من أن يكون من صفة ما لم يَجْرِ له ذِكر قبله.

* *

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: ما معنى قوله:" إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر"؟ أوَ يحل لهن كتمان ذلك أزواجهنً إنْ كن لا يؤمنَّ بالله ولا باليوم الآخر حتى خصّ النهيُ عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟

قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه، وإنما معناه: أن كتمان المراة المطلَّقة زوجَها المطلَّقَها ما خلق الله تعالى في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه ضرارًا له، [[قوله: "زوجها المطلقها" زوجها منصوب مفعول به للمصدر"كتمان" وقوله: المطلقها منصوب صفة لقوله: "زوجها" و"الهاء والألف" مفعول به، كما سلف في التعليقة الآنفة.]] ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه، وإنما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقِهنَّ من النساء الكوافر= فلا تتخلَّقن أيتها المؤمنات بأخلاقهنّ، فإنّ ذلك لا يحل لكنّ إن كنتن تؤمنّ بالله واليوم الآخر وكنتن من المسلمات= [[قوله: "لا أن المؤمنات. . . " من سياق الجملة الأولى: ". . . وإنما معناه أن كتمان المرأة المطلقة. . . لا ان المؤمنات".]] لا أنّ المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر، بل الواجب على كل من لزمته فرائضُ الله من النساء اللواتي لهن أقراء- إذا طلِّقت بعد الدخول بها في عدتها- أن لا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبَل.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾

قال أبو جعفر:"والبعولة" جمع"بعل"، وهو الزوج للمرأة، ومنه قول جرير:

أَعِدُّوا مَعَ الحَلْيِ المَلابَ فَإنَّمَا ... جَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وَأَنْتُمْ حَلائِلُهْ [[ديوانه: ٤٨٢ والنقائض: ٦٥٠ وطبقات فحول الشعراء: ٣٤٧. من نقيضة عجيبة كان من أمرها أن الحجاج قال لهما: ائتياني في لباس آبائكما في الجاهلية. فجاء الفرزدق قد لبس الخز والديباج وقعد في قبة. وشاور جرير دهاة قومه بني يربوع فقالوا: ما لباس آبائنا إلا الحديد! فلبس جرير درعًا وتقلد سيفًا، وأخذ رمحًا وركب فرسًا وأقبل في أربعين فارسًا من قومه. فلما رأى الفرزدق قال: لَبِسْتُ سِلاَحِي والفَرَزْدَقُ لُعْبِةً ... عَلَيْهِ وِشَاحًا كُرَّجٍ وَجَلاَجِلُهْ

أَعِدُّوا مَعَ الحَلْيِ. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والكرج: الخيال الذي يلعب به المخنثون كأنه"خيال الظل" فيما أظن. والجلاجل: الأجراس ويروى: "أعدوا مع الخز" وهو الحرير. والملاب: طيب من الزعفران تتخلق به العروس في زينتها لجلوها. والحلائل جمع حليلة. وهي الزوجة. ولشد ما سخر جرير من ابن عمه!!]]

وقد يجمع"البعل""البعولة، والبعول"، كما يجمع"الفحل""والفحول والفحولة"، و"الذكر""الذكور والذكورة". وكذلك ما كان على مثال"فعول" من الجمع، فإن العرب كثيرًا ما تدخل فيه"الهاء"، فإما ما كان منها على مثال"فِعال"، فقليل في كلامهم دخول"الهاء" فيه، وقد حكى عنهم."العِظامُ والعِظامة"، [[انظر سيبويه ٢: ١٧٧.]] ومنه قول الزاجر: [[لم أعرف قائله.]]

ثُمَّ دَفَنْتَ الْفَرْثَ وَالعِظَامهْ * [[الجمهرة ٣: ١٢١ واللسان (عظم) و (هذم) والرجز يخالف رواية الطبري وهو: وَيْلٌ لِبُعْرَانِ أبِي نَعَامَةْ ... مِنْكَ وَمِنْ شَفْرَتكَ الهُذَامَةْ

إِذَا ابْتَرَكْتَ فَحَفَرْتَ قَامَهْ ... ثُمَّ نَثَرْتَ الفَرْثَ وَالعِظَامَهْ

ورواية البيت الأول في اللسان (هذم) : "بني نعامه" وفي الجمهرة"بني ثمامه". ورواية البيت الأخير في الجمهرة: "ثم أكلت اللحم والعظامة". قوله: "الهذامة". تهذم اللحم: أي تسرع في قطعه. وابترك: جثا وألقى بركه على الأرض. وأظنه يصف أسدًا أو ذئبًا.]] وقد قيل:"الحجارة والحِجار" و"المِهارة والمِهار" و"الذِكّارة والذِكّار"، للذكور.

* *

وأما تأويل الكلام، فإنه: وأزواج المطلقات = اللاتي فرضنا عليهن أن يتربَّصن بأنفسهن ثلاثه قروء، وحرَّمنا عليهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن= أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم [[في المخطوطة: "إلى أنفسهن" وهو خطأ في المعنى.]] في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة، وأيام الحيل، وارتجاعهن إلى حبالهم [[في المخطوطة: "إلى حبالهن" وهو خطأ أيضًا في المعنى. والحبال جمع حبل: وهو المواصلة وهو العهد أيضًا. يعني بذلك إمساكهن: وهو من الحبل الذي هو الرباط.]] = منهم بأنفسهن أن يمنعهن من أنفسهن ذلك [[في المخطوطة والمطبوعة: "أن يمنعهن" وهو خطأ ثالث في المعنى. والصواب ما أثبت وقوله: "منهن بأنفسهن. . " سياقه: "أحق وأولى بردهن. . . منهن بأنفسهن. . . ".]] كما:-

٤٧٥٤ - حدثي المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا"، يقول: إذ طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين، وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع.

٤٧٥٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:" وبعولتهن أحق بردهن" قال: في العدة

٤٧٥٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري، قالا قال الله تعالى ذكره:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا"، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأته كان أحقَّ برجعتها وإن طلاقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.

٤٧٥٧ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" في عدتهن. [[الأثر: ٤٧٥٧- في المخطوطة والمطبوعة: "حدثنا موسى بن عمرو" وهو خطأ صرف والصواب"محمد بن عمرو". وهو إسناد يدور دورانًا في التفسير أقربه رقم: ٤٧٣٩.]]

٤٧٥٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

٤٧٥٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال، في العدة

٤٧٦٠ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" وبعولتهنّ أحق بردهن في ذلك"، أي في القروء في الثلاث حيض، [[في المطبوعة: "في القروء الثلاث حيض" بحذف"في" الثانية.]] أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملا فإذا طلَّقها زوجها واحدة أو اثنتين رَاجعها إن شاء ما كانت في عدتها

٤٧٦١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:" وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك" قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، [[يعني في الجاهلية كما مضى في الآثار السالفة قبل.]] فنهاهنّ الله عن ذلك وقال:" وبعولتهنّ أحق بردهن في ذلك"، قال قتادة: أحق برجعتهن في العدة.

٤٧٦٢ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:" وبعولتهن أحقُّ بردهن في ذلك"، يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثًا.

٤٧٦٣ - حدثني موسى قال، حدثني عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك"، يقول: أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل [[الأثر: ٤٧٦٣- انظر الأثر السالف رقم ٤٧٥٣.]]

٤٧٦٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" وبعولتهن أحق بردهن"، أحقّ برجعتهنّ، ما لم تنقض العِدّة.

٤٧٦٥ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك:" وبعولتهنّ أحق بردهنّ في ذلك"، قال: ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة

* *

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: [[في المخطوطة: "فما لزوج واحدة" سقط من الناسخ"طلق" بين الكلمتين.]] فما لزوج- طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها- عليها رجعة في أقرائها الثلاثة، إلا أن يكون مريدًا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟

قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى فغير جائز = إذا أراد ضرارها بالرجعة، لا إصلاح أمرها وأمره = مراجعتُها. [[في المطبوعة: "بمراجعتها" وهو فاسد فسادا عظيما. والسياق: ". . . فغير جائز. . . مراجعتها" وما بينهما فصل، كعادة أبي جعفر.]]

وأما في الحكم فإنه مقضيٌّ له عليها بالرجعة، نظيرُ ما حكمنا عليه ببطول رَجعته عليها لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارًا منها له، وقد نهى الله عن كتمانه ذلك، [[قوله: "كتمانه" الضمير راجع إلى الزوج أي: نهى الله ان تكتم المرأة زوجها ذلك.]] فكان سواءً في الحكم = في بطول رَجعة زوجها عليها، وقد أثمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حتى انقضت عدتها= [[سياق عبارته: "فكان سواء في الحكم. . . هي والتي أطاعت الله. . " وما بينهما فصل للبيان.]] هي والتي أطاعت الله بتركها كتمانَ ذلك منه، وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومعصيته، فكذلك المراجع زوجتَه المطلقة واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرَّان= [[قوله: "وهما حران" لأن طلاق العبد ثنتين ثم تحرم عليه، ليس كالحر ثلاثًا.]] وإن أراد ضرار المُراجعة برجعته- فمحكوم له بالرجعة، وإن كان آثمًا بريائه في فعله، [[في المخطوطة"آثما بربه" غير منقوطة كأنها"بربه" ولكن لم أجد في كتب اللغة"أثم بربه" وإن كنت أخشى أن تكون صوابًا له وجه لم أتحققه. وفي المطبوعة"برأيه" كأنهم استنكروا ما استنكرناه، فظنوا فيه تصحيفًا أو تحريفًا فقرأوه كذلك. ولكن أجود قراءاته أن تكون ما أثبت لأن فعل المراجع وهو يضمر الضرار رياء لا شك فيه.]] ومقدِمًا على ما لم يُبحه الله له، والله وليّ مجازاته فيما أتى من ذلك. فأما العباد فإنهم غيرُ جائز لهم الحوْلُ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له بأنها حينئذ زوجتُه، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحقّ الذي جعله الله له، أخِذ لها الحقوق التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات [[في المطبوعة: "أخذ لها الحقوق" والصواب من المخطوطة وقوله: "أخذ" مبني للمجهول ومعناها: طولب وأمسك حتى يعطيها حقوقها.]] حتى يعود ضررُ ما أراد من ذلك عليه دونها.

* *

قال أبو جعفر: وفي قوله:" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك"، أبين الدلالة على صحة قول من قال: إنّ المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منها، أنّ له عليها الرّجعة في طلاقه ذلك= [[السياق: "وفي قوله. . . أبين الدلالة على صحة قول من قال. . وعلى فساد قول من قال. . "]] وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزُم الطلاق، وأنه تطليقه بائنة، لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمُهم إذا آلوا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: تأويله: ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٦٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو عاصم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن، فعليه أن يُحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، ويُنفق عليها من سَعَته.

٤٧٦٧ - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف"، قال: يتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيهم.

* *

وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنّ على أزواجهن من التَّصنُّع والمواتاة، مثل الذي عليهن لهم في ذلك. [[التصنع: التزين. تصنعت المرأة وصنعت نفسها: إذا تزينت زينتها بالتجمل والعلاج. ومن جيد ما جاء في معنى"صنع نفسه" ما أنشده عمر بن عبد العزيز: إنِّي لأَمْنَحُ مَنْ يُوَاصِلُنيِ ... مِنِّي صَفَاءً لَيْسَ بالمَذْقِ

وَإذَا أَخٌ لي حَالَ عَنْ خُلُقٍ ... دَاوَيْتُ مِنْهُ ذَاكَ بالرِّفْقِ

وَالمَرْءُ يَصْنَعُ نَفْسَهُ وَمَتَى ... مَا تَبْلُهُ يَنزِعْ إلى العِرْقَ

أما"المؤاتاة" فهي: حسن المطاوعة يقال: "آتيته على ذلك الأمر مؤاتاة" إذا وافقته وطاوعته والعامة تقول: "واتيته" مواتاه وهل لغة ما، جعلوها واوًا على تخفيف الهمزة.]]

ذكر من قال ذلك:

٤٧٦٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إني أحبُّ أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول:" ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف" [[الأثر: ٤٧٦٨- بشير بن سلمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي روى عن مجاهد وعكرمة وأبي حازم الأشجعي وسيار أبي الحكم والقاسم بن صفوان سمع منه وكيع وأبو نعيم وابنه الحكم والسفيانان وابن المبارك وغيرهم. وهو ثقة صالح الحديث قليله. مترجم في التهذيب والكبير ٢/١٩٩، والجرح والتعديل ١/١٣٧٤. وكان في المطبوعة: "بشر بن سلمان" وهو خطأ.]]

* *

قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدة أو ثنتين -بعد الإفضاء إليهن- على بعولتهن أن لا يراجعوهنّ في أقرائهن الثلاثة [[في المطبوعة: "أن لا يراجعوهن ضرارا" زاد"ضرارا" هنا وهي مفسدة للكلام وليست في المخطوطة.]] إذا أرادوا رجْعتهن فيهن، إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم، وأن لا يراجعوهن ضرارًا [[في المطبوعة: "فلا يراجعوهن ضرارا" وهو تبديل ألجأهم إليه الفساد السابق في الجملة السالفة. والصواب من المخطوطة.]] = كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهنّ فيهنّ، أن لا يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنّ من الولد ودم الحيض ضرارًا منهن لهم لِيَفُتْنهم بأنفسهنّ، [[في المطبوعة: "لتيقنهن" وهو خطأ موغل في الفساد واللغو. وفي المخطوطة: "لتنفهم" مختلطة الأحرف والتقط، كأن الناسخ لما أراد أن يكتب"ليسبقهم" ثم استدرك وخط على السين ليجعلها"ليفتنهم" والصواب ما أثبت. وقد جاء هذا اللفظ في حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها تطليقتين ثم بعث إليها من اليمين بالتطليقة الثالثة، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تستفتيه فقال لها: "ليست له فيك ردة وعليك العدة" وأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم ثم قال لها: "فإذا حللت فلا تفوتيني بنفسك" قالت: فوالله ما أظن رسول الله ﷺ حينئذ يريدني إلا لنفسه، فلما حللت خطبني على أسامة بن زيد فزوجنيه" (مسند أحمد ٦: ٤١٤) .

ومعنى: "فاته بنفسه" سبقه إلى حيث لا يبلغه ولم يقدر عليه وفات يده، ولو كانت"ليسبقنهم بأنفسهن" لكانت صوابًا وهي مثلها في المعنى.]]

ذلك أن الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنّ في أقرائهنَّ ما خلق الله في أرحامهنّ، إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرَّم الله على كل واحد منهما مضارَّة صاحبه، وعرّف كلّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عقب ذلك بقوله:" ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف" فبيِّنٌ أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته، مثل الذي له على صاحبه من ذلك.

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره.

وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا، لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى"الدرجة" التي جعل الله للرجال على النساء، الفضلُ الذي فضّلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٦٩ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" وللرجال عليهن درجة" قال: فَضْل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفَضْل ميراثه، على ميراثه، وكل ما فضِّل به عليها.

٤٧٧٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

٤٧٧١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر: عن قتادة:" وللرجال عليهن درجة"، قال: للرجال درجةٌ في الفضل على النساء

* *

وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمْرة والطاعة.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٧٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن زيد بن أسلم في قوله:" وللرجال عليهن درجة"، قال: إمارةٌ.

٤٧٧٣ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" وللرجال عليهن درجة"، قال: طاعةٌ. قال: يطعن الأزواجَ الرجال، وليس الرجال يطيعونهن

٤٧٧٤ - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال، حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد في قوله:" وللرجال عليهن درجة"، قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن، إذا عرفن تلك الدرجة [[الأثر: ٤٧٧٤-"أزهر" هو أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري روى عن سليمان التيمي وابن عون وهشام الدستوائي وروى عنه ابن المبارك وهو أكبر منه، وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وبندار. قال ابن سعد: ثقة. ومات سنة ٢٠٣.]]

* *

وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وإنها إذا قذفته حُدَّت، وإذا قذفها لاعنَ.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٧٥ - حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا جرير، عن عبيدة، عن الشعبي في قوله:" وللرجال عليهن درجة"، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنه إذا قذفها لاعَنها، وإذا قذفته جُلدت وأُقِرَّتْ عنده.

* *

وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها، إفضاله عليها، وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب لهُ عليها أو عن بعضه.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٧٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أحب أن استنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول:" وللرجال عليهن درجة" [[الأثر: ٤٧٧٦- في المطبوعة"بشر بن سلمان" والصواب"بشير" كما سلف في التعليق على الأثر رقم: ٤٧٦٨ آنفًا.

استنظف الشيء: إذا استوفاه واستوعبه وأخذه كله. وفي الحديث: "وتكون فتنة تستنظف العرب" أي تستوعبهم هلاكًا. اللهم قنا عذابك ونجنا من كل فتنة مهلكة.]]

* *

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك.

ذكر من قال ذلك:

٤٧٧٧ - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال، حدثنا عبيد بن الصباح قال، حدثنا حميد قال،" وللرجال عليهن درجة" قال: لحية. [[الأثر: ٤٧٧٧-"عبيد بن الصباح الخراز" روى عن عيسى بن طهمان وموسى بن علي بن رباح وفضيل بن مرزوق وعمرو بن أبي المقدام وعبد الله بن الممل. روى عنه موسى بن عبد الرحمن المسروقي وأحمد بن يحيى الصوفي. قال أبو حاتم. ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في الجرح والتعديل ٢/٢/٤٠٨، ولسان الميزان ٤: ١١٩.

أما"حميد" فلم أعرف من هو، حميد كثير لم أجد فيمن يسمى"حميدًا" روية عبيد بن الصباح عنه. وربما كان"فضيل بن مرزوق" فإن"حميد" في المخطوطة مضطربة الكتبة كأن الناسخ لم يكن يحسن يقرأ من الأصل الذي نقل عنه، ولكني أستبعد ذلك. هذا وقد نقل هذا الأثر القرطبي في تفسيره ٣: ١٢٥: "وهذا إن صح عنه، فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها" ثم قال: "طُوبَى لعبدٍ أمْسَك عمّا لا يعلمُ وخُصوصًا في كِتَاب الله تعالى"

ونعم ما قال ابن العربي ولعله يعظ بعض أهل زماننا.]]

* *

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن"الدرجة" التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع، الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه.

وذلك أن الله تعالى ذكره قال:" وللرجال عليهن درجة" عَقيب قوله:" ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف"، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحُقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال تعالى ذكره:" وللرجال عليهن درجة"بتفضّلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله:"ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها" لأن الله تعالى ذكره يقول:" وللرجال عليهن درجة".

* *

ومعنى"الدرجة"، الرتبة والمنزلة.

* *

وهذا القول من الله تعالى ذكره، وإن كان ظاهرُه ظاهر الخبر، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درَجة. [[من حق أبي جعفر رضي الله عنه أن أقف بقارئ كتابه على مثل هذا الوضع من تفسيره. لأقول مرة أخرى: إنه كان مفسرا إماما سبق قفات السابقين. لم يلحقه لاحق في البصر بمعاني كتاب ربه، وفي الحرص على بيان معانيه، وفي الدقة البالغة في ضبط روابط الآيات بعضها ببعض. ومن شاء أن يعرف فضل هذا الإمام وتحققه بمعرفة أسرار هذا الكتاب فليقرأ ما كتبه المفسرون بعده في تفسير هذه الجملة من الآية فهو واجد في المقارنة بين الكلامين ما يعينه على إدراك حقيقة مذهب أبي جعفر في التفسير، وما يدله على صدق ما قلت، من أن الرجل قد نهج للمفسرين نهجًا قل من تبعه فيه، أو أطاق أن يسير فيه على آثاره. ولم يكتب أبو جعفر ما كتب على سبيل الموعظة كما يفعل أصحاب الرقائق والمتصوفة وأشباههم، بل كتب بالبرهان والحجة والملزمة واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة من أول آية الإيلاء-"للذين يلون من نسائهم"- وما تبعها من بيان طلاق المولى، وكيف يفعل الرجل المطلق وكيف تفعل المرأة المطلقة، وما أمرت به من ترك كتمان ما خلق الله في رحمها وائتمانها على هذا السر المضمر في أحشائها وما للرجال من الحق في ردهن مصلحين غير مضارين وتعادل حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة لا ينال المرء قبلها إلا بالعزم والتسامي وهو أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته.

ومن أجل هذا الربط الدقيق بين معاني هذا الكتاب البليغ جعل أبو بكر هذه الجملة حثًا وندبًا للرجال على السمو إلى الفضل، لا خبرًا عن فضل قد جعله الله مكتوبا لهم، أحسنوا فيما أمرهم به أم أساءوا.

وأبو جعفر رضي الله عنه لم يغفل قط عن هذا الترابط الدقيق بين معاني الكتاب، سواء كان ذلك في آيات الأحكام أو آيات القصص أو غيرها من نصوص هذا الكتاب. فهو يأخذ المعنى في أول الآية من الآيات ثم يسير معه كلمة كلمة وحرفًا حرفصا ثم جملة جملة غير تارك لشيء منه أو متجاوز عن معنى يدل عليه سياقها. وليس هذا فحسب بل هو لا ينسى أبدًا أن هذا الكتاب قد جاء ليعلم الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأنه جاء ليؤدبهم بأدب رب العالمين فيربط بين هذا الأدب الذي دل عليه التنزيل وبينته سنة رسول الله ويخرج من ذلك بمثل هذا الفهم الدقيق لمعاني كتاب الله مؤيدًا بالحجة والبرهان.

وأحب أن أقول إن التخلق بآداب كتاب الله يهدي إلى التفسير الصحيح كما تهدي إليه المعرفة بلغة العربن وبناسخ القرآن ومنسوخه وبسنة رسول الله ﷺ فالأخلاق أداة من أدوات العلم كسائر الأدوات. ولولا ما كان عليه هذا الإمام من عظيم الخلق ونبيل الأدب لما وقف وحده بين سائر المفسرين عند هذه الآية، يستخرج منها هذا المعنى النبيل العظيم الذي أدب الله به المطلقين وحثهم عليه وعرفهم به فضل ما بين اقتضاء الحقوق الواجبة والعفو عن هذه الحقوق، لمن وضعها الله تحت يده، فملكه طلاقها وفراقها، ولم يملكها من ذلك مثل الذي ملكه. فاللهم اغفر لنا واهدنا وفقهنا في ديننا وعلمنا من ذلك ما لم نكن نعلم، إنك أنت السميع العليم.]]

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) ﴾

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك:"والله عزيز" في انتقامه ممن خالف أمره، وتعدَّى حدوده، فأتى النساء في المحيض، وجعل الله عُرضة لأيمانه أن يبرَّ ويتقي، ويصلح بين الناس، وعضَل امرأته بإيلائه، وضَارَّها في مراجعته بعد طلاقه، ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن، ونكحن في عددهن، وتركنَ التربُّص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن، وركبن غير ذلك من معاصيه="حكيم" فيما دبَّر في خلقه، وفيما حكم وقضَى بينهم من أحكامه، كما:

٤٧٧٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:" والله عزيز حكيم"، يقول: عزيز في نقمته، حكيم في أمره.

* *

وإنما توعَّد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده، لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرَّم عليهم أو نهاهم عنه، من ابتداء قوله:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ" إلى قوله:" وللرجال عليهن درجة" ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النُّهى، وليذكر أولو الحجى، فيتقوا عقابه، ويحذروا عذابه. [[ومرة أخرى فلينظر الناظر كيف يكون ربط معاني الآيات بعضها ببعض وأنه برهان على أن هذا المفسر الإمام يربط معاني هذه الآيات الطوال جميعًا من أول الآية: ٢٢١ إلى الآية: ٢٢٨.]]

Urdu
طلاق کے مسائل ٭٭

ان عورتوں کو جو خاوندوں سے مل چکی ہوں اور بالغہ ہوں، حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد تین حیض تک رُکی رہیں پھر اگر چاہیں تو اپنا نکاح دوسرا کر سکتی ہیں، ہاں چاروں اماموں نے اس میں لونڈی کو مخصوص کر دیا ہے وہ دو حیض عدت گزارے کیونکہ لونڈی ان معاملات میں آزاد عورت سے آدھے پر ہے لیکن حیض کی مدت کا ادھورا ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے وہ دو حیض گزارے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لونڈی کی طلاقیں بھی دو ہیں اور اس کی عدت بھی دو حیض ہیں۔ [ ابن جریر ] ‏ لیکن اس کے راوی مظاہر ضعیف ہیں، یہ حدیث ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ بھی ہے۔ [سنن ابوداود:2189، قال الشيخ الألباني:ضعیف]

امام حافظ دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کا اپنا قول ہے، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہی ہے، اسی طرح خود خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بلکہ صحابہ میں اس مسئلہ میں اختلاف ہی نہ تھا، ہاں بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے۔ [سنن ابن ماجه:2079، قال الشيخ الألباني:ضعیف] ‏ بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مسئلہ میں اختلاف ہی نہ تھا، ہاں بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ عدت کے بارے میں آزاد اور لونڈی برابر ہے، کیونکہٖ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے دونوں کو شامل ہے اور اس لیے بھی کہ یہ فطری امر ہے لونڈی اور آزاد عورت اس میں یکساں ہیں۔

محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور بعض اہل ظاہر کا یہی قول ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک غریب سند والی روایت میں ہے کہ اسماء بن یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے طلاق کی عدت نہ تھی۔ سب سے پہلے عدت کا حکم ان ہی کی طلاق کے بعد نازل ہوا۔ [سنن ابوداود:2281، قال الشيخ الألباني:حسن]

صفحہ نمبر808

«قُرُوءٍ» کے معنی میں سلف خلف کا برابر اختلاف رہا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد طہر یعنی پاکی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کا یہی فرمان ہے چنانچہ انہوں نے اپنی بھتیجی عبدالرحمٰن کی بیٹی حفصہ کو جبکہ وہ تین طہر گزار چکیں اور تیسرا حیض شروع ہوا تو حکم دیا کہ وہ مکان بدل لیں۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ نے جب یہ روایت بیان کی تو عمرہ نے جو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری بھتیجی ہیں، اس واقعہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لوگوں نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض بھی کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اقراء سے مراد طہر ہیں۔ مؤطا576/2] ‏ بلکہ موطا میں ابوبکر بن عبدالرحمٰن کا تو یہ قول بھی مروی ہے کہ میں نے سمجھدار علماء فقہاء کو قروء کی تفسیر طہر سے ہی کرتے سنا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تیسرا حیض شروع ہوا تو یہ اپنے خاوند سے بری ہو گی اور خاوند اس سے الگ ہوا۔ [مؤطا:578/2] ‏ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی مستحق امر یہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، زید بن ثابت، سالم، قاسم، عروہ، سلیمان بن یسار، ابوبکر بن عبدالرحمٰن، ابان بن عثمان، عطاء، قتادہ، زہری اور باقی ساتوں فقہاء رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ علیہما کا بھی یہی مذہب ہے۔ داؤد اور ابوثور رحمہ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے اس کی دلیل ان بزرگوں نے قرآن کی اس آیت سے بھی نکالی ہے کہ آیت «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» [ 65-الطلاق: 1 ] ‏ یعنی انہیں عدت میں یعنی طہر میں پاکیزگی کی حالت میں طلاق دو، چونکہ جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے وہ بھی گنتی میں آتا ہے۔

صفحہ نمبر809

اس سے معلوم ہوا کہ آیت مندرجہ بالا میں بھی قروء سے مراد حیض کے سوا یعنی پاکی کی حالت ہے، اسی لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں تیسرا حیض شروع ہوا اور عورت نے اپنے خاوند کی عدت سے باہر ہو گئی اور اس کی کم سے کم مدت جس میں اگر عورت کہے کہ اسے تیسرا حیض شروع ہو گیا ہے تو اسے سچا سمجھا جائے۔ بتیس دن اور دو لحظہ ہیں،

عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ لفظ طہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تین حیض ہیں، اور جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو لے تب تک وہ عدت ہی میں ہے۔ بعض نے غسل کر لینے تک کہا ہے اور اس کی کم سے کم مدت تینتیس دن اور ایک لحظہ ہے اس کی دلیل میں ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور کہا کہ میرے خاوند نے مجھے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں پھر وہ میرے پاس اس وقت آیا جبکہ اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کئے ہوئے تھی [ یعنی تیسرے حیض سے نہانے کی تیاری میں تھی تو فرمائے کیا حکم ہے یعنی رجوع ہو جائے گا یا نہیں؟ ] ‏ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میرا خیال تو یہی ہے رجوع ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس کی تائید کی۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:502/4] ‏ سیدنا صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، ابودرداء، عبادہ بن صامت، انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، معاذ، ابی بن کعب، ابوموسیٰ اشعری، ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، علقمہ، اسود، ابراہیم، مجاہد، عطاء، طاؤس، سعید بن جبیر، عکرمہ، محمد بن سیرین، حسن، قتاوہ، شعبی، ربیع، مقاتل بن حیان، سدی، مکحول، ضحاک، عطاء خراسانی رحمہ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام احمد سے بھی زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ ثوری، اوزاعی، ابن ابی لیلیٰ، ابن شیرمہ، حسن بن صالح، ابو عبید اور اسحٰق بن راہویہ کا قول بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن ابی جیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا نماز کو اقراء کے دِنوں میں چھوڑ دو۔ [سنن ابوداود:280، قال الشيخ الألباني:صحیح] ‏ پس معلوم ہوا کہ قروء سے مراد حیض ہے لیکن اس حدیث کا ایک راوی منذر مجہول ہے جو مشہور نہیں۔ ہاں ابن حبان اسے ثقہ بتاتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لغتاً قرء کہتے ہیں ہر اس چیز کے آنے اور جانے کے وقت کو جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں حیض کے بھی اور طہر کے بھی اور بعض اصولی حضرات کا یہی مسلک ہے «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔

اصمعی بھی فرماتے ہیں کہ قرء کہتے ہیں وقت کو ابو عمر بن علاء کہتے ہیں عرب میں حیض کو اور طہر کو دونوں کو قرء کہتے ہیں۔ ابوعمر بن عبدالبر کا قول ہے کہ زبان عرب کے ماہر اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ طہر اور حیض دونوں کے معنی قرء کے ہیں البتہ اس آیت کے معنی مقرر کرنے میں ایک جماعت اس طرف گئی اور دوسری اس طرف۔ [ مترجم کی تحقیق میں بھی قرء سے مراد یہاں حیض لینا ہی بہتر ہے ] ‏۔

صفحہ نمبر810

پھر فرمایا ان کے رحم میں جو ہوا اس کا چھپانا حلال نہیں حمل ہو تو اور حیض آئے تو۔ پھر فرمایا اگر انہیں اللہ اور قیامت پر ایمان ہو، اس میں دھمکایا جا رہا ہے کہ حق کیخلاف نہ کہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خبر میں ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس پر کوئی بیرونی شہادت قائم نہیں کی جا سکتی اس لیے انہیں خبردار کر دیا گیا کہ عدت سے جلد نکل جانے کیلئے [ حیض نہ آیا ہو ] ‏ اور کہہ نہ دیں کہ انہیں حیض آ گیا یا عدت کو بڑھانے کیلئے [ حیض ] ‏ آیا مگر اسے چھپا نہ لیں اسی طرح حمل کی بھی خبر کر دیں۔

پھر فرمایا کہ عدت کے اندر اس شوہر کو جس نے طلاق دی ہے لوٹا لینے کا پورا حق حاصل ہے جبکہ طلاق رجعی ہو یعنی ایک طلاق کے بعد اور دو طلاقوں کے بعد، باقی رہی طلاق بائن یعنی تین طلاقیں جب ہو جائیں تو یاد رہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تب تک طلاق بائن ہی نہیں بلکہ اس وقت تک جب چاہے طلاق ہو جائے سب رجعی تھیں طلاق بائن تو پھر اسلام کے احکام میں آئی کہ تین اگر ہو جائیں تو اب رجعت کا حق نہیں رہے گا۔ جب یہ بات خیال میں رہے گی تو علماء اصول کے اس قاعدے کا ضعف بھی معلوم ہو جائے گا کہ ضمیر لوٹانے سے پہلے کے عام لفظ کی خصوصیت ہوتی ہے یا نہیں اس لیے کہ اس آیت کے وقت دوسری شکل تھی ہی نہیں، طلاق کی ایک ہی صورت تھی «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔

صفحہ نمبر811

پھر فرماتا ہے کہ جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ عمدگی سے رکھنا چاہیئے، صحیح مسلم شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے اپنے خطبہ میں فرمایا لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو تم نے اللہ کی امانت کہہ کر انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو لیکن مار ایسی نہ ہو کہ ظاہر ہو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑاؤ، [صحیح مسلم:1218:صحیح]

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں رکھو، [سنن ابوداود:2142، قال الشيخ الألباني:صحیح] ‏ اسی آیت کو پڑھ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کیلئے بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کیلئے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:532/4] ‏ پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، جسمانی حیثیت سے بھی اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبہ کی حیثیت سے بھی حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے، جیسے اور جگہ ہے آیت «اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَھُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ» [ 4۔ النسأ: 34 ] ‏ یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا۔

صفحہ نمبر812

Bengali

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটেছে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে,তারা যেন তালাকপ্রাপ্তির পরে তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ইচ্ছে করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে ইমাম চতুষ্টয় এটা হতে দাসীদেরকে পৃথক করেছেন। তাঁদের মতে দাসীদের দুই ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, এসব ব্যাপারে দাসীরা আযাদ মেয়েদের অর্ধেকের উপর রয়েছে। কিন্তু ঋতুর মেয়াদের অর্ধেক ঠিক হয় না বলে তাদেরকে দুই ঋতু অপেক্ষা করতে হবে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, দাসীদের তালাকও দু'টি এবং ‘ইদ্দত’ও দুই ঋতু (তাফসীরে ইবনে জারীর)। কিন্তু এর বর্ণনাকারী হযরত মুহির দুর্বল। এই হাদীসটি জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-আবু দাউদ এবং সুনান-ই-ইবনে মাজাহর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম হাফিয দারেকুতনী (রঃ) বলেনঃসঠিক কথা এই যে, এটা হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদের নিজের উক্তি। কিন্তু হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে এই বর্ণনাটি মারফু রূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বলেন যে, এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রাঃ) নিজের উক্তি। অনুরূপভাবে স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা হযরত উমার ফারূক (রাঃ) হতে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। তবে পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষী হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, ইদ্দতের ব্যাপারে আযাদ ও দাসী সমান। কেননা আয়াতটির মধ্যে সাধারণ হিসেবে দুটিই জড়িত আছে। তাছাড়া এটা স্বভাবজাত ব্যাপার। দাসী ও আযাদ এ ব্যাপারে সমান। মুহাম্মদ বিন সীরীনেরও এটাই উক্তি। কিন্তু এটা দুর্বল।‘মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীমের একটি দুর্বল সনদ বিশিষ্ট বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াতটি ইয়াযিদ বিন সাকানের কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) নামক একজন আনসারীয়া নারীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে তালাকের ইদ্দত ছিল না। সর্বপ্রথম ‘ইদ্দতের নির্দেশ এই স্ত্রী লোকটির তালাকের পরেই অবতীর্ণ হয়। (আরবি) শব্দটির অর্থের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের মধ্যে বরাবরই মতভেদ চলে আসছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে (আরবি) অর্থাৎ পবিত্রতা। এটাই হযরত আয়েশার (রাঃ) অভিমত। তিনি তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রী হযরত আবদুর রহমানের (রাঃ) কন্যা হযরত হাফসাকে (রাঃ) তাঁর তিন ‘হের অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সময় স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উরওয়া (রাঃ) যখন এটা বর্ণনা করেন তখন হযরত আয়েশার (রাঃ) দ্বিতীয়া ভ্রাতুস্পুত্রী হযরত উমর (রাঃ) এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন, জনগণ হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আপত্তি উঠালে তিনি বলেন, (আরবি) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে, (আরবি)অর্থাৎ পবিত্রতা' (মুআত্তা-ই-মালিক)।' এমনকি মুআত্তার মধ্যে হযরত আবু বকর বিন আবদুর রহমানের (রাঃ) এই উক্তিটিও বর্ণিত আছে : ‘আমি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রবিদদেরকে (আরবি) শব্দের তাফসীর (আরবি) বা পবিত্রতাই করতে শুনেছি।' হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারও (রাঃ) এটাই বলেন যে, তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হলেই স্ত্রী তার স্বামী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বামীও তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (মুআত্তা)।ইমাম মালিক (রঃ) বলেনঃ 'আমাদের নিকটেও এটাই সঠিক মত।' ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ), সালিহা (রঃ) কাসিম (রঃ), উরওয়া (রঃ), সুলাইমান বিন ইয়াসার (রঃ), আবু বকর বিন আবদুর রহমান (রাঃ), আবান বিন উসমান (রঃ), আতা ইবনে আবু রাবাহ (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), যুহরী (রঃ) এবং অবশিষ্ট সাতজন ফকীহরও এটাই উক্তি। এটাই ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈর (রঃ) মাযহাব। দাউদ (রঃ) এবং আবু সাঊরও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। ঐ মনীষীগণ এর দলীল নিম্নের আয়াত হতেও গ্রহণ করেছেনঃ(আরবি) অর্থাৎ তাদেরকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রদান কর।' (৬৫:১) অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদেরকে -এর মধ্যে পবিত্রতার অবস্থায় তালাক দাও।যে তুহুরে তালাক দেয়া হয় ওটাও গণনার মধ্যে ধরা হয়। কাজেই জানা যাচ্ছে যে, উপরের আয়াতেও (আরবি) শব্দের ভাবার্থ তুহুর বা পবিত্রতাই নেয়া হয়েছে। আরব কবিদের কবিতাতেও (আরবি) শব্দটি তুহুর বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আরবি) শব্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর অর্থ হচ্ছে ‘ঋতু'। তাহলে (আরবি)-এর অর্থ হবে তিন ঋতু। সুতরাং স্ত্রী যে পর্যন্ত না তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দতের মধ্যেই থাকবে। এর প্রথম দলীল হচ্ছে . হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) এই ফায়সালাটিঃ তার নিকট একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী এসে বলে ও আমার স্বামী আমাকে একটি বা দুটি তলিকি দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সে সময় আগমন করেন যখন আমি কাপড় ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম)। তাহলে বলুন, এখন নির্দেশ কি: (অর্থাৎ রাজ’আত’ হবে কি হবে না:) তিনি বলেন, 'আমার ধারণা তো এই যে, ‘রাজ’আত' হয়ে গেছে।'হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এটা সমর্থন করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমার ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ), হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হযরত মুয়ায (রাঃ), হযরত উবাই বিন কাব (রা), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। সাইদ বিন মসাইয়া (রঃ), আলকামা (রঃ), আসওয়াদ (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), আতা (রঃ), তাউস (রঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), মুহাম্মদ বিন সীরিন (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), শাবী (রঃ), রাবী' (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মাকস্থূল (রঃ), যহাক (রঃ), এবং আতা' খোরাসানীও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদেরও এটাই মাযহাব।ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) হতেও অধিকতর সঠিক বর্ণনায় এটাই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বড় বড় সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত। সাউর (রঃ), আওযায়ী (রঃ), ইবনে আবী লাইলা (রঃ), ইবনে শিবরামাহ (রঃ), হাসান বিন সালিহ (রঃ), আবু উবাইদ (রঃ) এবং ইসহাক বিন রাহুয়াহ (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। একটি হাদীসেও রয়েছে যে, নবী (সঃ) হযরত ফাতিমা বিনতে আবী জায়েশ (রাঃ)-কে বলেছিলেন, ‘তোমরা (আরবি) এর দিনে নামায ছেড়ে দাও.।' সুতরাং জানা গেল যে, (আরবি) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে, ঋতু। কিন্তু এই হাদীসের মুনযির নামক একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত। তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তবে ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ “আভিধানিক অর্থে (আরবি) প্রত্যেক ঐ জিনিসের যাওয়া-আসার সময়কে বুঝায় যার যাওয়া-আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই শব্দটির দু’টো অর্থ হবে। ঋতুও হবে। এবং পবিত্রতাও হবে। কয়েকজন উসুল’ শাস্ত্রবিদের এটাই মাযহাব। আসমাঈও (রঃ) বলেন যে, (আরবি) সময়’কে বলা হয়। আবু উমার বিন আলা (রঃ), বলেনঃ আরবে ঋতু ও পবিত্রতা উভয়কেই (আরবি) বলে। আবু উমার বিন আবদুল বারর (রঃ), বলেন, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং ধর্ম শাস্ত্রবিদদের এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধই নেই। তবে এই আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একদল গেছেন এদিকে এবং অন্যদল গেছেন ওদিকে।অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-প্তাদের গর্ভে যা রয়েছে তা গোপন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী হলেও প্রকাশ করতে হবে+এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তাদের আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস থাকে। এর দ্বারা স্ত্রীদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যেন মিথ্যা কথা না বলে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রদানে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা, এর উপরে কোন বাহ্যিক সাক্ষ্য উপস্থিত কম যেতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, ইদ্দত’ হতে অতাড়ি বের হওয়ার জন্যে ঋতু না হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা ‘ঋতু হয়ে গেছে’ ঐকথা না বলে। কিংবা ‘ইদ্দত’কে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ঋতু হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা ঋতু হয়নি’ এ কথা না বলে।এর পরে বলা হচ্ছে-যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদি তালাক-ই-রাজঈ’ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক তালাক এবং দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে। এখন বাকী থাকলো তালাক-ই-বায়েন; অর্থাৎ যদি তিন তালাক হয়ে যায় তবে কি হবে: এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তালকি-ই-বায়েন ছিলই না। বরং সে সময় পর্যন্ত শত তালাক দিলেও ‘তালাক-ই-রাজঈ' থাকতো। ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে তালাক-ই-বায়েন এসেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে যায় তবে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-স্ত্রীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে তেমনই পুরুষদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার বিদায় হজের ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, “হে জনমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রী লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের লজ্জা স্থানকে বৈধ করে নিয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট। যদি তারা এই কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু এমন প্রহার করো না যে, বাইরে তা প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের সামর্থ অনুসারে খাওয়াবে ও পরাবে।একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, “আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে:' তিনি উত্তরে বলেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে। তাকে তার মুখের উপর মেরো না। তাকে গালি দিও না এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিও না বরং বাড়ীতেই রাখ। এই আয়াতটিই পাঠ করে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, ‘আমি পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রীকে খুশী করার জন্যে আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেই, যেমন আমার স্ত্রী আমাকে খুশী করবার জন্যে নিজেকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন-স্ত্রীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অর্থাৎ দৈহিক, চারিত্রিক মর্যাদা, হুকুম, আনুগত্য, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব দিক দিয়েই স্ত্রীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মোট কথা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা হিসেবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-‘পুরুষরা নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে, তারা স্বীয় ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে।' এরপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবাধ্যদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রান্ত এবং স্বীয় নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মহাবিজ্ঞ।

English

A great verse defining the status of man and woman

This verse contains a rule of Shari` ah concerning the mutual rights and duties enjoined upon men and women and explains the degree of their role. Important details of this very rule appear before this verse, and again, after the verse, through several sections.

The place of women in Islam

At this point, it seems pertinent to explain to some extent the status given by Islam to women. If understood in its full perspective, it will certainly lead to the conclusion that a just and moderate social system would not have required more than this. It may be noted that this is the crucial place, any deviation or departure from which becomes a great danger for man's life here and in the Hereafter.

Deliberation would reveal that two things serve as the necessary basis for the survival and development of this world. These are: woman and wealth. But, a look at the other side of the coin shows that this twosome is also a source of disturbance, bloodshed and tribulation. Further deliberation would easily help one reach the conclusion that although these two, given their real place in life, are instrumental in the progress of this world, yet, as and when, they are aimlessly moved away from their real place, they are capable of shaking the world like an earthquake.

The Qur'an has given man a way of life, a system. Both these human factors have been assigned their correct respective places in a way that they yield the maximum benefits to the total exclusion of peacelessness. The proper place of wealth, the sources of its acquisition and the ways of spending it, as well as, a just system of the distribution of wealth is a regular field of knowledge. Detailed discussions of this subject will Insha Allah appear on some other occasion. My published treatise entitled, 'The Distribution of Wealth' could serve as an indicator of basics.

Being discussed here, at this point, is woman and her rights and duties. About this, the verse under reference states: As there are rights of men over women which must be given, so there are rights of women over men which must be given. However, the quantum of difference that must be recognized here is: Men have a 'step' above women. Almost the same subject has appeared in Surah Al-Nisa' in this manner:

الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Men stand care-takers of women, since Allah has made some of them excel the other, and because they have spent of their wealth. (4:34)

The status of women in pre-Islamic society

Before Islam, in the age of ignorance (Jahiliyyah جاھلیہ ), it was common practice that women were equated with articles of home use. They would be bought and sold like cattle. She had no right whatsoever in relation to her marriage. She had to go where she was sent by her guardians. Far from being entitled to some share in the inheritance from her relatives, she herself was treated as a piece of inheritance like any other household item. She was considered as something owned by men while she owned nothing. And, even that which she allegedly owned she could not spend without the permission of men.

However, her husband had all the right in the world to spend that which belonged to her as and how he elected to do so. She did not even have the right to question. So much so that some groups from amongst the European countries which are considered to be among the most civilized in the world today had reached the limit where they did not even accept that women were human beings!

Women had no place in religion. They were considered unfit for worship, and for Paradise. In some synods of Rome, it was decided after mutual consultations that she was a dirty animal which had no soul. Usually, it was considered permissible for a father to kill, or even, bury her daughter alive. In fact, this act was judged to be a mark of honour and a standard of nobility. There were some who held the opinion that anybody who killed a woman did not have to pay blood-money or be charged with retaliatory action. And should the husband die, the wife too was burnt alive with his dead body. Following the birth of the noble Prophet ﷺ and before his prophethood, in the year 586, France showed its compassion for women by passing a resolution, of course after great deliberation and controversy, that woman is after all a human being, but she has been created for the sole purpose of serving man!

In short, the whole world, and all nations and religions that inhabited it, had been treating women with callousness that makes one tremble with fear. For this poor creature, there was no reason, no justice, anywhere.

Ransomed be our lives for him who came as mercy for the worlds (ﷺ), and for the true religion which opened the eyes of the people of this world, taught man to respect man, made justice and equity the law, men were made responsible for the rights of women parallel to their own rights on them. Woman was made free and independent. She became the owner of her life and property, similar to men. No man can, even if he be a father or grandfather, force a woman to marry someone. Should she be given in marriage without her consent, the act remains dangling on her consent. If she says no, it stands annulled. No man has any right to spend anything from that which belongs to her, without her consent and approval. After the death of her husband or after having been divorced by him, she becomes independent and she cannot be compelled by anyone for anything. She gets a share in the inheritance of her relatives just like men. To spend on her and to keep her happy has been declared an act of ` ibadah (worship) under the blessed law of Muhammad ﷺ ، on him be peace and blessing. Should the husband fail to give the due rights, she could, through an Islamic court, force him to do so or to divorce her.

Man's guardianship is essential for peace and order

Not giving women their due rights was ranked as injustice, oppression, stinginess and villainy which was erased by Islam. Similarly, leaving them to go their way with an unbridled liberty from the guardianship and care of men, and to make them earn their own sustenance and life support amounts to wasting her rights and destroying her genius. Neither does she deserve that fate in view of her physique nor does that great mission of bringing up children and the charge of family management, which has been naturally entrusted to her, deserve it.

In addition to that, women are, when deprived of the guardianship and care of men, a great danger for the whole human society, a situation that is bound to create all sorts of disturbances, including riots and bloodshed, as a matter of daily routine. That is why the noble Qur'an, while stating the mandatory rights of women, also declared وَلِلرِّ‌جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ‌جَةٌ that is, men are a step above women which, in still other words, amounts to saying that men are responsible for them as their caretakers.

As it was in the first age of ignorance before Islam, all nations of the world, by keeping women as a household item or a dumb animal, had fallen prey to this mistake. So it came to pass that, following Islam's age of decadence, there started a later age of ignorance. Here the first mistake is being matched by yet another mistake, as a reaction in the opposite direction, when efforts are being made continuously to get rid of even this much degree of precedence men have over women. As a result, obscenity and shamelessness became common, the world became a home of conflicts and disorder, and bloodshed became so cheap that the first age of ignorance remained no match anymore. There is an Arab saying: الجاھل اما مفرط او مفرط which means: The ignorant man never stays on moderation. If he decides to stay from acting excessively, he slides into a behaviour of neglect.

This is the prevailing attitude in the world of today. There was that time when they were not even prepared to call or understand women as a member of the human race. Now they have advanced to the limit that the 'yoke' of man's guardianship and caretaking of women, which is perfectly wise and suitable universally for men and women, is being thrown away, the ill consequences of which are becoming visible every day. And believe it, unless they bow down before this noble statement of the Qur'an, such disorders will go on increasing day by day.

Governments today make new laws incessantly to bring peace into the world. New institutions are established for this purpose. Millions are spent but the source of disorders goes unnoticed by them. If a Commission of Inquiry was to be established to determine the causes of disorder, bloodshed and internecine wars, it is likely that the cause of more than fifty percent of such crimes will turn out to be woman and her unbridled freedom. But, in the contemporary world, the prevailing pursuit of desires has confounded even the best of minds. No corrective check against the worship of desires is even entertained.

May Allah Almighty enlighten our hearts with the light of faith and help us act according to the guidance given in His Book and in the conduct of the Holy Prophet because that is our blessed capital both in this world and in the Hereafter.

A Conflict and its Resolution

We find out from this verse that the Qur'an tells the husband and wife about duties assigned to each, whereby men have been placed under obligation to give women their rights, in the same manner as women have been placed under obligation to give men their rights. This indicates that each party should watch out on the fulfillment of its respective duties rather than go after demanding rights. And should they succeed in doing so, the very issue of demanding rights will cease to exist, because the duties of men are the rights of women and the duties of women are the rights of men. When duties are taken care of, rights will be automatically fulfilled. These days the root of all troubles lies in the attitude of people who are alert to their rights but negligent of their duties.

As a result, rights are demanded on a war footing as is evident from the current confrontation between governments and masses, husbands and wives and between other authorities and their challengers. This indicator of the Qur'an has modified the confrontational aspect of the issue by stressing that everyone should make all possible effort to fulfill his or her duties and when it comes to his or her own rights try to overlook any infringements gently, forego and forgive. If this teaching of the Qur'an could become common universal practice, homes, families, even countries and governments will find that most of their conflicts have been resolved for good.

Man's higher position over woman is for discipline only

A universal system in the world, the human nature and the best interests of women themselves required that men be not only given a particular sort of controlling and care-taking right over women, but that it be rather made incumbent on them. This is what has been stated in the verse الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ : Men stand care-takers of women.' But, this does not necessarily entail that all men are superior to all women because being superior in the sight of Allah wholly depends on belief and good conduct. In Divine dispension, the increase or decrease in degrees operates in synchronization with the degrees of belief and conduct. Therefore, in matters relating to the Hereafter, it is not necessary that men alone should continue to have that step or degree above women. This too is possible and, as elaborated in Qur'anic verses and Hadith narrations, this is what would come to pass -- that some women, through their obedience to and worship of Allah, will become superior to many men with their degree of precedence raising higher than many men.

Although the Holy Qur'an, while describing the injunctions of Shari` ah, according to its own clear stress, declares that men and women are absolutely equal and the injunctions where there is some difference have been expressly explained, but the address is generally to men and the gender used is masculine. This treatment, however, is not peculiar to the noble Qur'an. Governments too, use the masculine gender in their laws fairly commonly, although the law is universally applicable to men and women both.

One immediate reason for this is the very difference identified in the verses of the noble Qur'an, that is, for men there is a step above women.

The second consideration, perhaps implied here as well, may be that satr ستر (concealment) is better even when there is a discussion about masturat مستورات (women: the concealed ones). But, when women realized that the noble Qur'an does not address them directly at various places like it does address men, the venerated mother of the faithful, Sayyidah Umm Salmah ؓ اُم سلمہ سیدہ pointed this out to the Holy Prophet ﷺ and thereupon the following verse of the Surah Al-Ahzab was revealed:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

Submitting men and submitting women, believing men and believing women, obedient men and obedient women ... (This appears in details in Nasa i, Musnad Ahmad and Tafsir Ibn Jarir etc.)

where women were clearly and expressly identified along with men which implies that the status of women is no less than men in obedience to Allah and in His worship, in being near Him and His approval, and in the ranks of Paradise,

According to a report in Tafsir Ibn Kathir, some Muslim women came to the the blessed wives of the Holy Prophet and asked about the general absence of any mention of Muslim women in the Holy Qur'an, while it does mention men at several places, and also refers to the blessed wives of the Holy Prophet ﷺ from among women. Thereupon, the verse referred to above was revealed.

To sum up, it can be said that a certain measure of precedence and authority in regulating the affairs of worldly life is for the good of women and that wisdom so dictates. Other than that, there is no difference in the reward and retribution for deeds, good or bad, and in the degree of merit attained in the Hereafter.

The same subject appears in the noble Qur'an with much more clarity in the following manner:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ‌ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

And whosoever male or female, does a righteous deed, while he (or she) is a believer, we shall assuredly get him (or her) to live a goodly life. (16:97)

After these preliminary remarks let's ponder over the words of the original verse under discussion. It was said: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ "And women have rights similar to what they owe" that is, their rights are incumbent upon men similarly as the rights of men are incumbent upon them. Here the rights of women were mentioned before the rights of men, one reason for which is that man after all, given his physical power and God-given precedence, manages to wrest his rights from women anyway. The concern should be for the rights of women since they cannot habitually wrest their rights by force.

There is yet another hint here which suggests that men should take the first step to give the rights of women. However, the similarity and equivalency declared by the use of the word mithl مِثْلُ : like, similar) in the text here could just never mean that the kind of job men do should also be done by women, or vice versa, because the distribution of work and respective duties for men and women are naturally different. In fact, it means that it is obligatory that rights belonging to both be observed equally and mutually and that the punishment for any negligence or shortcoming be also equal.

It is worth observing at this point how the noble Qur'an has, in a sentence so small, miniaturized a whole roster of rights and duties since all rights women have over men and all rights men have over women are included under the sense of this verse. (Muhit) Simply by adding one more word (bi l'ma` ruf بالمَعروف . justly, uprightly, kindly, courteously, according to the practice approved by the Shari'ah, or simply - "as recognized", a closer expression used in the accompanying translation of the verse) the possible occurrence of mutual controversies was eliminated. It was established that rights should be given using the ma` ruf مَعروف method because the meaning of مَعروف ma` ruf includes that which is neither prohibited nor impermissible under the dictates of the Shari'ah nor does it have any element of hardship or excess under common habit or custom or ` urf عُرف . The purport is that observing the routine of legal provisions is not enough, instead, it will be examined that, according to ` urf عُرف or customarily approved practice, the other party does not in any case suffer from pain or loss. That which is judged to be a source of pain and loss, in view of ` urf عُرف ، will be forbidden and remain impermissible, for instance, coldness, indifference or such behaviour or conduct which causes pain. These can hardly be covered under an article of law but the word bi l'ma` ruf بالمَعروف does encompass them. After that it was said: وَلِلرِّ‌جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ‌جَةٌ:'Though for men there is a step above them.' The well-known meaning and sense of this verse is that despite the rights of the parties being equal, Allah Almighty has bestowed upon men a certain degree of precedence and authority over women. That there is great wisdom in doing so has been hinted at by the use of the words` وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :"And Allah is Mighty, Wise" towards the end of the verse. Giving the meaning of this sentence, Sayyidna ` Abdullah ibn ` Abbas ؓ has added that Allah Almighty has given men a degree of precedence as compared to women, therefore they should act with much more forbearance. Even if women fall short of giving them their rights, the degree of their precedence is such that they should bear by it, be patient and do nothing to desist from giving them their rights. (Qurtubi)

Bengali

তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন মাসিকস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।[১] (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।) তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।[২] আর এই সময়ের মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে, তাহলে তাদের স্বামীগণই তাদেরকে পুনঃগ্রহণে অধিক হকদার।[৩] নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।[৪] আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[১] এ থেকে সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে গর্ভবতী নয়। (কারণ, গর্ভবতীর ইদ্দত হল প্রসব হওয়া পর্যন্ত)। অনুরূপ (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বে যে মহিলা তালাক পেয়ে গেছে, সেও নয়। (কারণ, তার কোন ইদ্দত নেই।) যার হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেও নয়। (কেননা, তার ইদ্দত হল, তিন মাস।) অর্থাৎ, এখানে উল্লিখিত নারীগুলো ব্যতীত এমন নারীর ইদ্দতের কথা বলা হচ্ছে, যার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। আর তার ইদ্দত হল, তিন 'ক্বুরু'। যার অর্থ, তিন পবিত্রাবস্থা অথবা তিন মাসিকাবস্থা। অর্থাৎ, সে তিন পবিত্রাবস্থা বা তিন মাসিকাবস্থা অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ (বিবাহ) করতে পারবে। সালাফগণ 'ক্বুরু'র উভয় অর্থকেই সঠিক বলেছেন। কাজেই দু'টো অর্থই গ্রহণ করা যায়। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)

[২] এ থেকে মাসিক ও গর্ভ উভয় উদ্দেশ্য। মাসিক গোপন করা বলতে যেমন বলা, তালাকের পর আমার একবার বা দু'বার মাসিক এসেছে, অথচ তিন মাসিকই তার এসে গেছে। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া (যদি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে)। আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে, বলা, আমার তিনবারই মাসিক এসে গেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ রকম হয়নি, যাতে স্বামীর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রমাণিত না হয়। অনুরূপভাবে গর্ভ গোপন করাও বৈধ নয়। কেননা, গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে বংশে মিশ্রণ ঘটবে। বীর্য হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে। আর এটা হল খুব বড় পাপ।

[৩] ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য যদি স্বামীর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে তার ফিরিয়ে নেওয়ায় সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্ত্রীর অভিভাবকের এ অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করার অনুমতি নেই।

[৪] অর্থাৎ, উভয়ের অধিকারগুলো একে অপরের মতনই। আর এগুলো আদায় করার ব্যাপারে উভয়েই শরীয়ত কর্তৃক বাধ্য। তবে মহিলাদের উপর পুরুষদের কিছু মর্যাদা বেশী রয়েছে। যেমন, প্রকৃতিগত শক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুণ মীরাস পাওয়া, অবিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব এবং তালাক দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে।

Urdu

اپنے آپ کو روکیں رکھیں ذرا اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ تین مرتبہ ایام ماہواری تک یا تین مرتبہ ایام ماہواری سے پاک ہونے تک ، اپنے آپ کو روکیں رکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی اس تعبیر اور انداز بیان پر بہت غور کیا ، لطیف نفسیاتی حالت کی یہ عجیب تصویر کشی ہے ۔ مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ تین دفعہ ایام ماہواری آنے یا ان سے پاک ہونے تک دوسری شادی کرنے سے باز رہیں ۔ لیکن اس عقلی اور قانونی مفہوم کے علاوہ قرآن کریم کا طرز تعبیر کچھ اور بھی بتاتا ہے ۔ انداز تعبیر روکے رکھیں ، لگام کھینچ لیں باوجود اچھلنے کودنے کے روکے رکھیں ، اس تعبیر سے اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ایسے حالات میں پائی جاتی ہے ۔ ایسے حالات میں بالعموم مطلقہ عورت کو اس بات کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد نئی زندگی کا آغاز ایک نئے شوہر کی قیادت میں کردے ۔ یہ کیفیت فطری ہے ۔ ایسے حالات میں عورت پر شدید اعصابی دباؤ ہوتا ہے ۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ثابت کردکھائے کہ سابقہ تجربہ ازدواج میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔۔ اس میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے ۔ وہ کسی وقت بھی ، دوسرے شوہر کے لئے پرکشش بن سکتی ہے اور جدید ازدواجی زندگی کا آغاز کرسکتی ہے جبکہ یہ جذبہ اور احساس مرد میں نہیں ہوتا ، اس لئے طلاق کا حق اس کے ہاتھ میں ہے ، طلاق کا وار اس نے کیا ہے اور عورت نے اس وار کو برداشت کیا ہے ۔ اس لئے عورت سے یہ کہا گیا ہے کہ ذرا نفس کو روکے رکھو ، اس کی لگام کو کم ازکم تین ماہ تک کھینچے رکھو ۔ یوں قرآن مجید ایک لفظ اور ایک انداز تعبیر سے نفسیاتی کیفیت کی فضا ظاہر کردیتا ہے ۔ اس نفیساتی کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہدایات دیتا ہے اور ضابطہ بندی کرتا ہے۔

وہ اس عرصہ کے لئے اپنے نفوس کو روکھے رکھیں تاکہ ان کے رحم سابق زوجیت کے آثار سے پاک ہوجائیں اور پھر وہ نئے سرے سے ازدواجی زندگی کا آغاز کرسکیں ، اگر چاہیں لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ” اور ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں کو کچھ خلق فرمایا ہو ، اسے چھپائیں ۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ “

ان کے رحم میں حالت حمل ہے یا حالت حیض ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسے چھپائیں ۔ رحم میں جو کچھ ہے ، اسے اللہ تعالیٰ کی خالقیت سے وابستہ کردیا گیا ہے ۔ تاکہ ان کے دلوں میں اللہ خوفی پیدا ہو ۔ انہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین کی غیرت دلا کر کہا جاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ہرگز کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہئے ۔ یہاں یوم آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ یوم آخرت یوم الجزاء ہے ۔ اس دنیا میں جو چیز احکام خداوندی کے بجالاتے ہوئے فوت ہوجائے وہ ایک مومن کو وہاں بطور اجر ملتی ہے ۔ یہاں چونکہ عورتوں کے لئے حکم ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس لگی ہے وہپ اپنے نفوس کو روکے رکھیں ۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جزاء آنے والی ہے ۔ ہاں اگر وہ پردہ داری کریں گی اور جو کچھ ان کے رحم میں ہے صاف صاف اس کا اظہار نہ کریں گی تو اس پر سزا بھی ہے ۔ اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ۔ کیا کوئی چیز اللہ سے چھپائی جاسکتی ہے ؟ لہٰذا مت چھپاؤ۔ کسی بات سے اثر لے کر ، کسی مطلب کے لئے ۔ کسی خواہش سے مغلوب ہوکر ، کہیں خلق اللہ کو نہ چھپا لو۔

یہ تو تھا ایک پہلو ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ قطعی جدائی سے پہلے ، ایک وقفہ کی ضرورت ہے ۔ معقول وقفہ ۔ اس وقفے میں فریقین جدائی کے بعد اپنے جذبات کو اچھی طرح آزمالیں ۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے دل میں محبت کی کوئی چنگاری باقی ہو اور پھر محبت سلگ اٹھے ۔ ہوسکتا ہے کہ جذبات محبت میں پھر طلاطم برپا ہوجائے اور وہ ایک دوسرے سے آملیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی سوچ جذبات ، کوتاہی یا کبر و غرور کے نیچے دب گئی ہو اور وقفے میں انہیں سوچ آجائے ۔ جب غصہ فرو ہوجائے ، جب طیش اترجائے ، جب نفس مطمئن ہوجائے اور وہ اسباب جو موجب فراق بن گئے تھے دب جائیں ، کچھ عقل کی باتیں سامنے آجائیں ، سوچ کی نئی راہیں کھل جائیں ۔ جب اسباب کو عظیم سمجھ کر فراق کا فیصلہ کرلیا گیا تھا وہ اس وقفے میں مومعمولی نظر آنے لگ جائیں اور فریقین میں از سر نو زندگی کا آغاز کرنے کا داعیہ پیدا ہوجائے ۔ یا اس عرصہ میں کسی اور حسن عمل اور حسن تدبیر سے حالات کا رخ بدل جائے ۔ اس لئے یہ بات نہایت ضروری تھی کہ ایک طلاق کے بعد متعلقہ تین ایام ماہواری یا ان کے پاک ہونے کا انتظار کرے ۔ اسلام میں طلاق مشروع ہے ۔ لیکن اللہ اور رسول کو سخت ناپسندیدہ بھی ہے ۔ یہ کاٹ دینے کا عمل ہے اور اسے صرف اس وقت اختیار کرنا چاہئے ، جب علاج کا کوئی طریقہ ، جوڑنے کا کوئی حربہ کام نہ آسکے ۔ (قرآن مجید میں دوسری جگہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ طلاق واقع ہونے سے پہلے صلح وصفائی کے لئے سخت کوشش ہونی چاہئے ۔ نیز یہ بھی ہدایت ہے کہ طلاق ایسی حالت میں دینی چاہئے کہ عورت ایام ماہواری سے پاک ہوچکی ہو ، اور ابھی مرد نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو ، محض اس لئے طلاق دینے یا یا طلاق کا آخری شکل دیتے وقت مرد کو سوچ بچار کی کافی مہلت ملے ۔ اگر حیض کی حالت ہے تو مرد طلاق دینے کے لئے طہر کا انتظار کرے گا۔

جہاں تک پہلی طلاق کا تعلق ہے ، یہ ایک تجربہ ہے ۔ اس تجربہ سے میاں بیوی دونوں یہ معلوم کرلیتے ہیں کہ ان کے جذبات اور احساسات کیا رخ اختیار کرتے ہیں ۔ اگر دوران عدت انہوں نے محسوس کرلیا کہ وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرسکتے ہیں تو راستہ کھلا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ” ان کے شوہر تعلقات درست کرلینے پر آمادہ ہوں ۔ تو وہ اس عدت کے دوران پھر انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں ۔ “

فِي ذَلِكَیعنی اس میں ، اس سے مراد عدت کے دوران میں انتظار اور تربص کے زمانے میں ۔ بشرطیکہ تعلقات زوجیت کو نئے سرے سے اختیار کرنے کا اراہ ہو محض عورت کو اذیت دینا مقصود نہ ہو ، محض انتقام لینے کی خاطر اسے ایسی زندگی کی طرف لوٹانا مقصود نہ ہو ، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں ۔ یا محض غرور کی خاطر یہ رجوع نہ ہو ۔ یا محض اس لئے نہ ہو کہ اگر میں نے رجوع نہ کیا تو اسے کوئی دوسرا خاوند نکاح میں لے لے گا ، جو میرے لئے شرم کی بات ہے : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں ۔ “ یعنی اس حالت میں مطلقات کے لئے ایسے حقوق ہیں جس طرح ان پر واجبات ہیں وہ مکلف ہیں کے دوران عدت میں اپنے آپ کو روکے ہوں ، ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں نہیں ۔ خاوند کا فرض ہے کہ اگر وہ رجوع کرتا ہے تو خالص نیت سے ہو ، اس سے عورتوں کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو ، نہ اذیت دینا ہو ، اس پر مزید یہ کہ دوران عدت نان ونفقہ کی بھی حق دار ہوں گی جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا ۔ اس لئے کہ وہ ازروئے قانون کی رو سے ہوئی ہیں ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ” البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ “ اس درجہ سے مراد یہ ہے کہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوران عدت اگر چاہیں تو مطلقہ عورت کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لوٹاسکتے ہیں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لئے دیا ہے کہ طلاق کا حق مرد کا ہے ۔ بعض لوگوں نے اس فقرے سے یہ مفہوم لیا ہے کہ عمومی طور پر مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے ۔ یہ حضرات اس سے مراد یہ نہیں لیتے کہ صرف مرد کو حق مراجعت حاصل ہے چانچہ وہ حق مراجعت عورت کو بھی دیتے ہیں کہ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ واپس چلی آئے اور مرد کو اپنی زوجیت میں لے لے ، لیکن ان حضرات کا یہ استدلال نہایت ہی سقیم ، بےمحل اور بےموقع ہے ۔ یہ حق ، حق طلاق کے ساتھ وابستہ ہے اور صرف مرد ہی کو حاصل ہے ۔

اب آخری تبصرہ اور نتیجہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ودانا ہے۔ “ یعنی اللہ قوت اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے ۔ لہٰذا وہ ہر قسم کا حکم نافذ کرنے کا مجا زہے ۔ اور پھر یہ کہ حکیم ودانا ہے ۔ اس کے احکام بھی حکیمانہ ہیں ۔ اس آخری تبصرے کا اثر یہ ہے کہہ مختلف وجوہات اور مختلف حالات سے متاثر ہوکر تم اللہ کے احکام سے منحرف نہ ہوجاؤ ، انہیں پس پشت نہ ڈال دو ۔

اب آنے والا حکم طلاقوں کی تعداد کی تحدید کے بارے میں ہے ۔ یہ کہ مطلقہ کو یہ حق ہے کہ وہ پورا مہر حاصل کرے ۔ یہ حرام ہے کہ وہ مرد طلاق کے وقت اس سے کچھ لے سکتا ہے ۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے جس میں مرد کو حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو واپس لے سکتا ہے ۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ عورت کو مرد سے سخت نفرت ہو ، اور وہ اس کے ساتھ حدود الٰہی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اہل نہ ہو ، خطرہ ہو کہ وہ کسی معصیت میں مبتلاہوجائے یعنی خلع کی وہ حالت جس میں عورت ، فدیہ کے بدلے اپنی آزادی خریدنا چاہتی ہو۔ اس صورت میں مرد کو حق ہے کہ وہ کچھ لے لے ۔

Arabic

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيلَاءَ وَأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ يَقَعُ فِيهِ بَيَّنَ تَعَالَى حُكْمَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقِ. وَفِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" الْآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" الْآيَةَ. وَالْمُطَلَّقَاتُ لَفْظُ عُمُومٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، وَخَرَجَتِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِآيَةِ "الْأَحْزَابِ":" فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [[راجع ج ١٤ ص ٢٠٢.]] "عَلَى مَا يَأْتِي. وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ بِقَوْلِهِ:" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [[راجع ج ١٨ ص ١٦٢.]] ". وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَقْرَاءِ الِاسْتِبْرَاءُ، بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَةٌ. وَجَعَلَ اللَّهُ عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْكَبِيرَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتِ الشُّهُورَ عَلَى مَا يَأْتِي. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الْعُمُومَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ يَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ ثُمَّ نُسِخْنَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا الْآيَةُ فِيمَنْ تَحِيضُ خَاصَّةً، وَهُوَ عُرْفُ النِّسَاءِ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُهُنَّ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ التَّرَبُّصُ الِانْتِظَارُ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ. وَهَذَا خَبَرٌ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:" وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ [[راجع ص ١٦٠ من هذا الجزء.]] "وَجَمْعُ رَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، وَحَسْبُكَ دِرْهَمٌ، أَيِ اكْتَفِ بِدِرْهَمٍ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنِهِمْ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ الشَّجَرِيِّ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ، فَإِنْ وجدت مطلقة لَا تَتَرَبَّصُ فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعُ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خِلَافِ مَخْبَرِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لِيَتَرَبَّصْنَ، فَحَذَفَ اللَّامَ. الثَّالِثَةُ قَرَأَ جُمْهُورُ النَّاسِ" قُرُوءٍ "عَلَى وَزْنِ فُعُولٍ، اللَّامُ هَمْزَةٌ. وَيُرْوَى عَنْ نَافِعٍ" قُرُوٍّ "بِكَسْرِ الْوَاوِ وَشَدِّهَا مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ" قَرْءٍ "بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالتَّنْوِينِ. وَقُرُوءٌ جَمْعُ أَقْرُؤٍ وَأَقْرَاءٍ، وَالْوَاحِدُ قُرْءٌ بِضَمِّ القاف، قال الْأَصْمَعِيُّ. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ:" قَرْءٍ" بِفَتْحِ الْقَافِ، وَكِلَاهُمَا قَالَ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ، فَهِيَ مُقْرِئٌ. وَأَقْرَأَتْ طَهُرَتْ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا صَارَتْ صَاحِبَةَ حَيْضٍ، فَإِذَا حَاضَتْ قُلْتَ: قَرَأَتْ، بِلَا أَلِفٍ. يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ. وَالْقُرْءُ: انْقِطَاعُ [[في ب وح: انقضاء.]] الْحَيْضِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ. وَأَقْرَأَتْ حَاجَتُكَ: دَنَتْ، عَنِ الجوهري. وقال أبو عمرو ابن الْعَلَاءِ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا، فَيُسَمِّي الطُّهْرَ مَعَ الْحَيْضِ قُرْءًا، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ. الرَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَقْرَاءِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ: هِيَ الْحَيْضُ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ وَعِكْرِمَةَ وَالسُّدِّيِّ. وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: هِيَ الْأَطْهَارُ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّهْرِيِّ وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالشَّافِعِيِّ. فَمَنْ جَعَلَ الْقُرْءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ سَمَّاهُ بِذَلِكَ، لِاجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ، وَمَنْ جَعَلَهُ اسْمًا لِلطُّهْرِ فَلِاجْتِمَاعِهِ فِي الْبَدَنِ، وَالَّذِي يُحَقِّقُ لَكَ هَذَا الْأَصْلَ فِي الْقُرْءِ الْوَقْتُ، يُقَالُ: هَبَّتِ الرِّيحُ لِقُرْئِهَا وَقَارِئِهَا أَيْ لِوَقْتِهَا، قَالَ الشَّاعِرُ [[هو مالك بن الحارث الهذلي (عن اللسان).]]:

كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ [[العقر: اسم موضع. وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي.]] ... إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ

فَقِيلَ لِلْحَيْضِ: وَقْتٌ، وَلِلطُّهْرِ وَقْتٌ، لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، وَقَالَ الْأَعْشَى فِي الْأَطْهَارِ:

أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غزوة ... تسد لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٍ عِزًّا [[في الديوان: مورثة مالا وفى المجد رفعة.]] وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ ... لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

وَقَالَ آخَرُ فِي الْحَيْضِ:

يَا رَبِّ ذِي ضغن علي فارض ... له قروء كقروء الحائض

يَعْنِي أَنَّهُ طَعَنَهُ فَكَانَ لَهُ دَمٌ كَدَمِ الْحَائِضِ. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قُرْءِ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ. وَهُوَ جَمْعُهُ، وَمِنْهُ الْقُرْآنُ لِاجْتِمَاعِ الْمَعَانِي. وَيُقَالُ لِاجْتِمَاعِ حُرُوفِهِ، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ، أَيْ لَمْ تَجْمَعْ [[في اللسان: لم تحمل في رحمها ولدا قط.]] فِي جَوْفِهَا، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ:

ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءِ بِكْرٍ ... هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا

فَكَأَنَّ الرَّحِمَ يَجْمَعُ الدَّمَ وَقْتَ الْحَيْضِ، وَالْجِسْمَ يَجْمَعُهُ وَقْتَ الطُّهْرِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْءَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْقُرْءَ مَهْمُوزٌ وَهَذَا غَيْرُ مَهْمُوزٍ. قُلْتُ: هَذَا صَحِيحٌ بِنَقْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَاسْمُ ذَلِكَ الْمَاءِ قِرًى (بِكَسْرِ الْقَافِ مَقْصُورٌ). وَقِيلَ: الْقُرْءُ، الْخُرُوجُ إِمَّا مِنْ طُهْرٍ إِلَى حَيْضٍ أَوْ مِنْ حَيْضٍ إِلَى طُهْرٍ، وَعَلَى هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: الْقُرْءُ الِانْتِقَالُ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ، وَلَا يَرَى الْخُرُوجَ مِنَ الْحَيْضِ إِلَى الطُّهْرِ قُرْءًا. وَكَانَ يَلْزَمُ بِحُكْمِ الِاشْتِقَاقِ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" أَيْ ثَلَاثَةَ أَدْوَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ انْتِقَالَاتٍ، وَالْمُطَلَّقَةُ مُتَّصِفَةٌ بِحَالَتَيْنِ فَقَطْ، فَتَارَةً تَنْتَقِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى حَيْضٍ، وَتَارَةً مِنْ حَيْضٍ إِلَى طُهْرٍ فَيَسْتَقِيمُ مَعْنَى الْكَلَامِ، وَدَلَالَتِهِ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ جَمِيعًا، فَيَصِيرُ الِاسْمُ مُشْتَرَكًا. وَيُقَالُ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ فَخُرُوجُهَا مِنْ طُهْرٍ إِلَى حَيْضٍ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْآيَةِ أَصْلًا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ طَلَاقًا سُنِّيًّا مَأْمُورًا بِهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ مَا كَانَ فِي الطُّهْرِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْقُرْءِ مَأْخُوذًا مِنَ الِانْتِقَالِ، فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ سُنِّيًّا فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ انْتِقَالَاتٍ، فَأَوَّلُهَا الِانْتِقَالُ مِنَ الطُّهْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، وَالَّذِي هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ حَيْضٍ إِلَى طُهْرٍ لَمْ يُجْعَلْ قُرْءًا، لِأَنَّ اللُّغَةَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَرَفْنَا بِدَلِيلٍ آخَرَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدِ الِانْتِقَالَ مِنْ حَيْضٍ إِلَى طُهْرٍ، فإدا خرج أحدهما عن أن يكون مُرَادًا بَقِيَ الْآخَرُ وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ مُرَادًا، فَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ انْتِقَالَاتٍ، أَوَّلُهَا الطُّهْرُ، وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ كَامِلَةٍ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَمْلًا عَلَى الْمَجَازِ بِوَجْهٍ مَا. قَالَ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ: وَهَذَا نَظَرٌ [[في ز: وهذا مطرد بين.]] دَقِيقٌ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَيُمْكِنُ أَنْ نَذْكُرَ فِي ذَلِكَ سِرًّا لَا يَبْعُدُ فَهْمُهُ مِنْ دَقَائِقِ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ، وَهُوَ أَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ إِنَّمَا جُعِلَ قُرْءًا لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، فَإِنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ فِي الْغَالِبِ فَبِحَيْضِهَا عُلِمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا. وَالِانْتِقَالُ مِنْ حَيْضٍ إِلَى طُهْرٍ بِخِلَافِهِ، فَإِنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ فِي أَعْقَابِ حَيْضِهَا، وَإِذَا تَمَادَى أَمَدُ الْحَمْلِ [[في ج: تمادى أمر الحامل.]] وَقَوِيَ الْوَلَدُ انْقَطَعَ دَمُهَا، وَلِذَلِكَ تَمْتَدِحُ الْعَرَبُ بِحَمْلِ نِسَائِهِمْ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ، وَقَدْ مَدَحَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ [[هو أبو كبير الهذلي (عن اللسان).]]:

وَمُبَرَّإٍ مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ ... وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلِ

يَعْنِي أَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَحْمِلْ بِهِ فِي بَقِيَّةِ حَيْضِهَا. فَهَذَا مَا لِلْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ اللِّسَانِ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْءِ. وَقَالُوا: قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ قُرْءًا إِذَا حَاضَتْ أَوْ طَهُرَتْ. وَقَرَأَتْ أَيْضًا إِذَا حَمَلَتْ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْوَقْتُ، فَإِذَا قُلْتَ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ، صَارَتِ الْآيَةُ مُفَسَّرَةً فِي الْعَدَدِ مُحْتَمَلَةً فِي الْمَعْدُودِ، فَوَجَبَ طَلَبُ الْبَيَانِ لِلْمَعْدُودِ مِنْ غَيْرِهَا، فَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [[راجع ج ١٨ ص ١٥٠]] "وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ وَقْتَ الطُّهْرِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنَّهُ قَالَ:" فَطَلِّقُوهُنَّ "يَعْنِي وَقْتًا تَعْتَدُّ بِهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:" وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ". يُرِيدُ مَا تَعْتَدُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَهُوَ الطُّهْرُ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ، وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ: "مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ نَصٌّ فِي أَنَّ زَمَنَ الطُّهْرِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِدَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ النِّسَاءُ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي حَالِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْحَيْضِ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي حَالِ الطُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِذَلِكَ الطُّهْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ أولى. قال أبو بكر ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا يَقُولُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ. فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَوْ سَاعَةً وَلَوْ لَحْظَةً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا ثَانِيًا بَعْدَ حَيْضَةٍ، ثُمَّ ثَالِثًا بَعْدَ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَخَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ. فَإِنْ طَلَّقَ مُطَلِّقٌ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّ فِيهِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَقَدْ أَسَاءَ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فِي بَعْضِ طُهْرِهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ سِوَى بَقِيَّةِ ذَلِكَ الطُّهْرِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ يَقُولُ هَذَا غَيْرَ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: تُلْغِي الطُّهْرَ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "ثَلاثَةَ قُرُوءٍ". قُلْتُ: فَعَلَى قَوْلِهِ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيِّ وَعُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ نُقْطَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ خَرَجَتْ مِنَ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عمر، وبه قال أحمد ابن حَنْبَلٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ. وَالْحُجَّةُ عَلَى الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ فِي طَلَاقِ الطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَوَّلَ الطُّهْرِ وَلَا آخِرَهُ. وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تَنْقَطِعُ الْعِصْمَةُ وَالْمِيرَاثُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ، لِئَلَّا تَكُونُ دُفْعَةَ دَمٍ مِنْ غَيْرِ الْحَيْضِ. احْتَجَّ الْكُوفِيُّونَ بقول عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ حِينَ شَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي فَإِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ". وَقَالَ تَعَالَى:" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [[راجع ج ١٨ ص ١٦٢]] ". فجعل المأيوس مِنْهُ الْمَحِيضَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعِدَّةُ، وَجَعَلَ الْعِوَضَ مِنْهُ هُوَ الْأَشْهُرَ إِذَا كَانَ مَعْدُومًا. وَقَالَ عُمَرُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، وَحَسْبُكَ مَا قَالُوا! وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ، يُرِيدُ كَوَامِلَ، وهذا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَلَى قَوْلِنَا بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضُ، لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ الطُّهْرُ يَجُوزُ أَنْ تَعْتَدَّ بِطُهْرَيْنِ وَبَعْضِ آخَرَ، لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ حَالَ الطُّهْرِ اعْتَدَّتْ عِنْدَهُ بِبَقِيَّةِ ذَلِكَ الطُّهْرِ قُرْءًا. وَعِنْدَنَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ أَوَّلِ الْحَيْضِ حَتَّى يَصْدُقَ الِاسْمُ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَيْضَةً ثُمَّ حَيْضَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الثَّالِثَةِ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ. قُلْتُ: هَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:" سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ [[راجع ج ١٨ ص ٢٥٩.]] "فَأَثْبَتَ الْهَاءَ فِي" ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ"، لِأَنَّ الْيَوْمَ مُذَكَّرٌ وَكَذَلِكَ الْقُرْءُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ. وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ حَائِضًا أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ فِيهَا وَلَا بِالطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ الَّذِي بَعْدَ الطُّهْرِ. وَعِنْدَنَا تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. وَقَدِ اسْتَجَازَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنْ يُعَبِّرُوا عَنِ الْبَعْضِ بِاسْمِ الْجَمِيعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ" وَالْمُرَادُ بِهِ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "ثَلاثَةَ قُرُوءٍ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْحَيْضِ: إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الثَّالِثَةِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَبَطَلَتِ الرَّجْعَةُ، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَ شَرِيكٌ: إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْغُسْلِ عِشْرِينَ سَنَةً فَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ. وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَعَنَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَةُ الزَّوْجِ. إِلَّا أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ" عَلَى مَا يَأْتِي [[راجع ص ١٨٦ من هذا الجزء.]]. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ نَفْسَ الِانْتِقَالِ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضَةِ يُسَمَّى قُرْءًا فَفَائِدَتُهُ تَقْصِيرُ الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الْمَرْأَةَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ طُهْرِهَا فَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ عَدَّتْهُ قُرْءًا، وَبِنَفْسِ الِانْتِقَالِ مِنَ الطُّهْرِ الثَّالِثِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ وَحَلَّتْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْخَامِسَةُ- وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الَّتِي تَحِيضُ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا حَيْضَتَانِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلَّا أن تَكُونَ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ: فَإِنَّ السُّنَّةَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ. وَقَالَ الْأَصَمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسَانَ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: إِنَّ الْآيَاتِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ بِالْأَشْهُرِ وَالْأَقْرَاءِ عَامَّةٌ فِي حَقِّ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ، فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" فَأَضَافَ إِلَيْهَا الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنَّ مُظَاهِرَ بْنَ أَسْلَمَ انْفَرَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ طَلَاقُهُ، وَقَالَتْ بِهِ فِرْقَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ﴾ فِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ﴾ أَيْ مِنَ الْحَيْضِ، قَالَهُ عِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ. وَقِيلَ: الْحَمْلُ، قَالَهُ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ مَعًا، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ. وَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَمَّا دَارَ أَمْرُ الْعِدَّةِ عَلَى الْحَيْضِ وَالْأَطْهَارِ وَلَا اطِّلَاعَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ جُعِلَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ أَوْ عَدَمَهَا، وَجَعَلَهُنَّ مُؤْتَمَنَاتٍ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَفْتَحَ النِّسَاءَ فَنَنْظُرُ إِلَى فُرُوجِهِنَّ، وَلَكِنْ وُكِّلَ ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ إِذْ كُنَّ مُؤْتَمَنَاتٍ. وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الْكِتْمَانِ النَّهْيُ عَنِ الْإِضْرَارِ بِالزَّوْجِ وَإِذْهَابِ حَقِّهِ، فَإِذَا قَالَتِ الْمُطَلَّقَةُ: حِضْتُ، وَهِيَ لَمْ تَحِضْ، ذَهَبَتْ بِحَقِّهِ مِنَ الِارْتِجَاعِ، وَإِذَا قَالَتْ: لَمْ أَحِضْ، وَهِيَ قَدْ حَاضَتْ، أَلْزَمَتْهُ مِنَ النَّفَقَةِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ فَأَضَرَّتْ بِهِ، أَوْ تَقْصِدُ بِكَذِبِهَا فِي نَفْيِ الْحَيْضِ أَلَّا تَرْتَجِعَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَيَقْطَعَ الشَّرْعُ حَقَّهُ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ تَكْتُمُ الْحَمْلَ، لِتَقْطَعَ حَقَّهُ مِنَ الِارْتِجَاعِ. قَالَ قَتَادَةُ: كَانَتْ عَادَتُهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكْتُمْنَ الْحَمْلَ لِيُلْحِقْنَ الْوَلَدَ بِالزَّوْجِ الْجَدِيدِ، فَفِي ذَلِكَ نَزَلَتِ الْآيَةُ. وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حُبْلَى، وَلَسْتُ آمَنَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَيَصِيرُ وَلَدِي لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ، وَرُدَّتِ امْرَأَةُ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْهِ. الثَّانِيَةُ- قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ كُلُّ مَنْ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إذ قَالَتِ الْمَرْأَةُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي إِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ وَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ تَقُولَ: قَدْ أَسْقَطْتُ سَقْطًا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمَرْأَةُ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَتِ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي أَمَدٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهِ الْعِدَّةُ قُبِلَ قَوْلُهَا، فَإِنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مُدَّةٍ تَقَعُ نَادِرًا فَقَوْلَانِ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَالَتْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ إِذَا صَدَّقَهَا النساء، وبه قال شريح و، وَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَالُونَ! أَيْ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ. وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا تُصَدَّقُ إِلَّا فِي شَهْرٍ وَنِصْفٍ. وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَذَلِكَ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ. وَقَالَ النُّعْمَانُ: لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هَذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ شَدِيدٌ لِتَأْكِيدِ تَحْرِيمِ الْكِتْمَانِ، وَإِيجَابٌ لِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الرَّحِمِ بِحَقِيقَةِ مَا فِيهِ أَيْ فَسَبِيلُ الْمُؤْمِنَاتِ أَلَّا يَكْتُمْنَ الْحَقَّ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ: "إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ" عَلَى أَنَّهُ أُبِيحَ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَكْتُمَ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِكَ: إِنْ كُنْتَ أَخِي فَلَا تَظْلِمْنِي، أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْجِزَكَ الْإِيمَانُ عَنْهُ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ الْبُعُولَةُ جَمْعُ الْبَعْلِ، وَهُوَ الزَّوْجُ، سُمِّيَ بَعْلًا لِعُلُوِّهِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا قَدْ مَلَكَهُ مِنْ زَوْجِيَّتِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:" أَتَدْعُونَ بَعْلًا [[راجع ج ١٥ ص ١١٦]] "أَيْ رَبًّا، لِعُلُوِّهِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، يُقَالُ: بَعْلٌ وَبُعُولَةٌ، كَمَا يُقَالُ فِي جَمْعِ الذَّكَرِ: ذَكَرٌ وَذُكُورَةٌ، وَفِي جَمْعِ الْفَحْلِ: فَحْلٌ وَفُحُولَةٌ، وَهَذِهِ الْهَاءُ زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِتَأْنِيثِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ شَاذٌّ لا يقاس عليه، ويعتبر فيها السَّمَاعُ، فَلَا يُقَالُ فِي لَعْبٍ: لُعُوبَةٌ. وَقِيلَ: هِيَ هَاءُ تَأْنِيثٍ دَخَلَتْ عَلَى فُعُولٍ. وَالْبُعُولَةُ أَيْضًا مَصْدَرُ الْبَعْلِ. وَبَعَلَ الرَّجُلُ يَبْعَلُ (مِثْلَ مَنَعَ يَمْنَعُ) بُعُولَةً، أَيْ صَارَ بَعْلًا. وَالْمُبَاعَلَةُ وَالْبِعَالُ: الْجِمَاعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ:" إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ" وَقَدْ تَقَدَّمَ. فَالرَّجُلُ بَعْلُ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بَعْلَتُهُ. وَبَاعَلَ مُبَاعَلَةً إِذَا بَاشَرَهَا. وَفُلَانٌ بَعْلُ هَذَا، أَيْ مَالِكُهُ وَرَبُّهُ. وَلَهُ مَحَامِلُ كَثِيرَةٌ تَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [[راجع ج ١٢ ص ٢٣١.]]. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أَيْ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ، فَالْمُرَاجَعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُرَاجَعَةٌ فِي الْعِدَّةِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَمُرَاجَعَةٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ عَلَى حَدِيثِ مَعْقِلٍ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَيَكُونُ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ مَا شَمِلَهُ الْعُمُومُ فِي الْمُسَمَّيَاتِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا، وَفِيمَا دُونَهَا لَا خِلَافَ فِيهِ. ثُمَّ قَوْلَهُ: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ" حُكْمٌ خَاصٌّ فِيمَنْ كَانَ طَلَاقُهَا دُونَ الثَّلَاثِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا الْمُطَلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ بِوَلِيٍّ وَإِشْهَادٍ، لَيْسَ عَلَى سُنَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَكُلُّ مَنْ رَاجَعَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شي مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ غَيْرَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ فَقَطْ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ [[راجع ج ١٨ ص ١٥٧]] مِنْكُمْ "فَذَكَرَ الْإِشْهَادَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ كِفَايَةٌ عَنْ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الثَّالِثَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا فِي الْعِدَّةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ فَهِيَ رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطي حَتَّى يُشْهِدَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". فَإِنْ وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَنْوِي الرَّجْعَةَ فَقَالَ مَالِكٌ: يُرَاجِعُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَطَأُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَنْكِحْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ فِي بَقِيَّةِ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ، فَإِنْ فَعَلَ فُسِخَ نِكَاحُهُ، وَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إذا جامعها فقد راجعها، وهكذا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سرين وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالثَّوْرِيُّ. قَالَ: وَيُشْهِدُ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ قِيلَ: وَطْؤُهُ مُرَاجَعَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِهَا، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللَّيْثُ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَتَهُ بِالْخِيَارِ أَنَّ لَهُ وَطْأَهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَأَنَّهُ قَدِ ارْتَجَعَهَا بِذَلِكَ إِلَى مِلْكِهِ، وَاخْتَارَ نَقْضَ الْبَيْعِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ. وَلِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ حُكْمٌ مِنْ هَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ يَنْوِي بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ كَانَتْ رَجْعَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ الرَّجْعَةَ كَانَ آثِمًا، وَلَيْسَ بِمُرَاجِعٍ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يُشْهِدَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَ أَوْ [[في ز: قبل أن يطأ وقبل أن يقبل.]] قَبْلَ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يُبَاشِرَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ وَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَهِيَ رَجْعَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ. وَفِي [[في ز: وعلى قول مالك، وفي ح: في قول مالك، وقال الشافعي وإسحاق إلخ.]] قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ لَا يَكُونُ رَجْعَةً، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَفِي "الْمُنْتَقَى" قَالَ: وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الِارْتِجَاعِ بِالْقَوْلِ، فَأَمَّا بِالْفِعْلِ نَحْوَ الْجِمَاعِ وَالْقُبْلَةِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: يَصِحُّ بِهَا وَبِسَائِرِ الِاسْتِمْتَاعِ لِلَّذَّةِ. قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَمِثْلُ الْجَسَّةِ لِلَّذَّةِ، أَوْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا أَوْ مَا قَارَبَ ذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِهَا إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي قِلَابَةَ. الْخَامِسَةُ- قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ جَامَعَهَا يَنْوِي الرَّجْعَةَ، أَوْ لَا يَنْوِيهَا فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ، وَلَهَا عليه مهر مثلها. وقال مالك: لا شي لَهَا، لِأَنَّهُ لَوِ ارْتَجَعَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مهر، فلا يكون الوطي دُونَ الرَّجْعَةِ أَوْلَى بِالْمَهْرِ مِنَ الرَّجْعَةِ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مهر الْمِثْلِ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِالْقَوِيِّ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، فَكَيْفَ يَجِبُ مهر المثل في وطئ امْرَأَةٍ حُكْمُهَا فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ! إِلَّا أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَوِيَّةٌ، لِأَنَّهَا عَلَيْهِ مُحَرَّمَةٌ إِلَّا بِرَجْعَةٍ لَهَا. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا! السَّادِسَةُ- وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسَافِرُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُسَافِرُ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ فَإِنَّهُ رَوَى عنه الحسن ابن زِيَادٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ، وَرَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، لَا يُسَافِرُ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَ. السَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفُوا هَلْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَيَرَى شَيْئًا مِنْ مَحَاسِنِهَا، وَهَلْ تَتَزَيَّنُ لَهُ وَتَتَشَرَّفُ [[التشرف: التطلع إلى الشيء والنظر إليه.]]، فَقَالَ مَالِكٌ. لَا يَخْلُو مَعَهَا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، وَلَا يَبِيتُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَيَنْتَقِلُ عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَا يَرَى شَعْرَهَا. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَنَّهَا تَتَزَيَّنُ لَهُ وَتَتَطَيَّبُ وَتَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَتَتَشَرَّفُ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ، وَنَحْوُهُ عَنْ قَتَادَةَ، وَيُشْعِرُهَا إِذَا دَخَلَ بِالتَّنَخُّمِ وَالتَّنَحْنُحِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُطَلِّقِهَا تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَ، وَلَا يُرَاجِعُ إِلَّا بِالْكَلَامِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. الثَّامِنَةُ- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ إِذَا قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: إِنِّي كُنْتُ رَاجَعْتُكَ فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّ النُّعْمَانَ كَانَ لَا يَرَى يَمِينًا في النكاح ولا في الرجمة، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فَقَالَا كَقَوْلِ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَاخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْجَارِيَةُ، وَالزَّوْجُ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ انقضاء العدة وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَذَّبَهَا مَوْلَاهَا، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالنُّعْمَانِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. التَّاسِعَةُ- لَفْظُ الرَّدِّ يَقْتَضِي زَوَالَ الْعِصْمَةِ، إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا: إِنَّ الرَّجْعِيَّةَ محرمة الوطي، فَيَكُونُ الرَّدُّ عَائِدًا إِلَى الْحِلِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا- في أن الرجعة محللة الوطي: إِنَّ الطَّلَاقَ فَائِدَتُهُ تَنْقِيصُ الْعَدَدِ الَّذِي [[في ز: تنقيص العدد جعل له خاصة.]] جُعِلَ لَهُ خَاصَّةً، وَأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ لَمْ ينحل منها شي- قَالُوا: وَأَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَالْمَرْأَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ سَائِرَةٌ فِي سَبِيلِ الزَّوَالِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالرَّجْعَةُ رَدٌّ عَنْ هَذِهِ السَّبِيلِ الَّتِي أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ فِي سُلُوكِهَا، وَهَذَا رَدٌّ مَجَازِيٌّ، وَالرَّدُّ الَّذِي حَكَمْنَا بِهِ رَدٌّ حَقِيقِيٌّ، فَإِنَّ هُنَاكَ زَوَالُ مُسْتَنْجِزٍ وَهُوَ تَحْرِيمُ الوطي، فَوَقَعَ الرَّدُّ عَنْهُ حَقِيقَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْعَاشِرَةُ- لَفْظُ "أَحَقُّ" يُطْلَقُ عِنْدَ تَعَارُضِ حَقَّيْنِ، وَيَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا، فَالْمَعْنَى حَقُّ الزَّوْجِ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَحَقُّ مِنْ حَقِّهَا بِنَفْسِهَا، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". وَقَدْ تَقَدَّمَ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- الرَّجُلُ مَنْدُوبٌ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا قَصَدَ الْإِصْلَاحَ بِإِصْلَاحِ حَالِهِ مَعَهَا، وَإِزَالَةِ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الْإِضْرَارَ وَتَطْوِيلَ الْعِدَّةِ وَالْقَطْعَ بِهَا عَنِ الْخَلَاصِ مِنْ رِبْقَةِ النِّكَاحِ فَمُحَرَّمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا" ثُمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ، وَإِنِ ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَوْ عَلِمْنَا نَحْنُ ذَلِكَ الْمَقْصِدَ طَلَّقْنَا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ﴾ أَيْ لَهُنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَأَتَزَيَّنُ لِامْرَأَتِي كَمَا تَتَزَيَّنُ لِي، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ [[استنظفت الشيء: إذا أخذته كله.]] كُلَّ حَقِّي الَّذِي لِي عَلَيْهَا فَتَسْتَوْجِبَ حَقَّهَا الَّذِي لَهَا عَلَيَّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أَيْ زِينَةٌ مِنْ غَيْرِ مَأْثَمٍ. وَعَنْهُ أَيْضًا: أَيْ لَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. وقبل: إِنَّ لَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ تَرْكُ. مُضَارَّتِهِنَّ كَمَا كان ذلك عليهن لأزواجهن. قال الطَّبَرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: تَتَّقُونَ اللَّهَ فِيهِنَّ كَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَّقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيكُمْ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ. وَالْآيَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنِّي لَأَتَزَيَّنُ لِامْرَأَتِي". قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَّا زِينَةُ الرِّجَالِ فَعَلَى تَفَاوُتِ أَحْوَالِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ عَلَى اللَّبَقِ [[اللبق بالفتح: اللباقة والحذق.]] وَالْوِفَاقِ، فَرُبَّمَا كَانَتِ زِينَةً تَلِيقُ فِي وَقْتٍ وَلَا تَلِيقُ فِي وَقْتٍ، وَزِينَةً تَلِيقُ بِالشَّبَابِ، وَزِينَةً تَلِيقُ بِالشُّيُوخِ وَلَا تَلِيقُ بِالشَّبَابِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ وَالْكَهْلَ إِذَا حَفَّ شَارِبَهُ لِيقَ بِهِ ذَلِكَ وَزَانَهُ، وَالشَّابَّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَمُجَ وَمُقِتَ. لِأَنَّ اللِّحْيَةَ لَمْ تُوفِرْ بَعْدُ، فَإِذَا حَفَّ شَارِبَهُ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ وَجْهُهُ سَمُجَ، وَإِذَا وَفَرَتْ لِحْيَتُهُ وَحُفَّ شَارِبُهُ زَانَهُ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ، "أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي وَأُحْفِيَ شَارِبِي". وَكَذَلِكَ فِي شَأْنِ الْكُسْوَةِ، فَفِي هَذَا كُلِّهِ ابْتِغَاءُ الْحُقُوقِ، فَإِنَّمَا يُعْمَلُ عَلَى اللَّبَقِ [[في ح: اللائق.]] وَالْوِفَاقِ لِيَكُونَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ فِي زِينَةٍ تَسُرُّهَا وَيُعِفُّهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ. وَكَذَلِكَ الْكُحْلُ مِنَ الرِّجَالِ مِنْهُمْ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ. فَأَمَّا الطِّيبُ وَالسِّوَاكُ وَالْخِلَالُ [[يريد استعمال الخلال وهو من السنة، وهو إخراج ما بين الأسنان من فضول الطعام.]] وَالرَّمْيُ بِالدَّرَنِ وَفُضُولِ الشَّعْرِ وَالتَّطْهِيرُ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ فَهُوَ بَيِّنٌ مُوَافِقٌ لِلْجَمِيعِ. وَالْخِضَابُ لِلشُّيُوخِ وَالْخَاتَمُ لِلْجَمِيعِ مِنَ الشَّبَابِ وَالشُّيُوخِ زِينَةٌ، وَهُوَ حَلْيُ الرِّجَالِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي سُورَةِ" النَّحْلِ [[راجع ج ١٠ ص ٨٧.]] ". ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَخَّى أَوْقَاتِ حَاجَتِهَا إِلَى الرَّجُلِ فَيُعِفُّهَا وَيُغْنِيهَا عَنِ التَّطَلُّعِ إِلَى غَيْرِهِ. وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ [[في ز: مائه.]] وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أَيْ مَنْزِلَةٌ. وَمَدْرَجَةُ الطَّرِيقِ: قَارِعَتُهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّيُّ، يُقَالُ: دَرَجُوا، أَيْ طَوَوْا عُمْرَهُمْ، وَمِنْهَا الدَّرَجَةُ الَّتِي يُرْتَقَى عَلَيْهَا. وَيُقَالُ: رَجُلٌ بَيِّنُ الرَّجْلَةِ، أَيِ الْقُوَّةِ. وَهُوَ أَرْجَلُ الرجلين، أي أقواهما. وفرس رجيل، أَيْ قَوِيٌّ، وَمِنْهُ الرِّجْلُ، لِقُوَّتِهَا عَلَى الْمَشْيِ. فَزِيَادَةُ دَرَجَةِ الرَّجُلِ بِعَقْلِهِ وَقُوَّتِهِ عَلَى [[في ب: وبالإنفاق.]] الْإِنْفَاقِ وَبِالدِّيَةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْجِهَادِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ: الدَّرَجَةُ اللِّحْيَةُ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الْآيَةِ وَلَا مَعْنَاهَا. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَطُوبَى لِعَبْدٍ أَمْسَكَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، وَخُصُوصًا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى! وَلَا يَخْفَى عَلَى لَبِيبٍ فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ أَصْلُهَا، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَلَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَحُجُّ إِلَّا مَعَهُ. وَقِيلَ: الدَّرَجَةُ الصَّدَاقُ، قَالَهُ الشَّعْبِيُّ. وَقِيلَ: جَوَازُ الْأَدَبِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فدرجة تَقْتَضِي التَّفْضِيلَ، وَتُشْعِرُ بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَوْجَبُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدَّرَجَةُ إِشَارَةٌ إِلَى حَضِّ الرِّجَالِ عَلَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَالتَّوَسُّعِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ، أَيْ أَنَّ الْأَفْضَلَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ بَارِعٌ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، يُحْتَمَلُ أَنَّهَا فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ، لَهُ رَفْعُ الْعَقْدِ دُونَهَا، وَيَلْزَمُهَا إِجَابَتُهُ إِلَى الْفِرَاشِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِجَابَتُهَا. قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ) أَيْ مَنِيعُ السُّلْطَانِ لَا مُعْتَرِضَ عَلَيْهِ.

(حَكِيمٌ) أَيْ عَالِمٌ مُصِيبٌ فيما يفعل.

Arabic

﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾ الواو استئنافية المطلقات مبتدأ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل والجملة خبر ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ متعلقان بيتربصن ﴿ثَلاثَةَ﴾ ظرف زمان متعلق بيتربصن وقيل مفعول به ﴿قُرُوءٍ﴾ مضاف إليه ﴿وَلا﴾ الواو عاطفة لا نافية ﴿يَحِلُّ﴾ مضارع ﴿لَهُنَّ﴾ متعلقان بيحل ﴿أَنْ﴾ حرف مصدري ونصب ﴿يَكْتُمْنَ﴾ فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن ونون النسوة فاعل وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع فاعل يحل ﴿ما﴾ اسم موصول مفعول به ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل ﴿فِي أَرْحامِهِنَّ﴾ متعلقان بخلق والجملة صلة الموصول ﴿أَنْ﴾ حرف شرط جازم ﴿كُنَّ﴾ فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون اسمها وهي في محل جزم فعل الشرط ﴿يُؤْمِنَّ﴾ فعل مضارع وفاعل والجملة خبر كن وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كن يؤمن فلا يفعلن.

﴿بِاللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مجرور بالباء وهما متعلقان بيؤمن ﴿وَالْيَوْمِ﴾ عطف ﴿الْآخِرِ﴾ صفة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ الواو استئنافية بعولتهن مبتدأ ﴿أَحَقُّ﴾ خبر ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ متعلقان بأحق ﴿فِي ذلِكَ﴾ متعلقان بردهن ﴿أَنْ﴾ حرف شرط جازم ﴿أَرادُوا﴾ فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط ﴿إِصْلاحاً﴾ مفعول به وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. ﴿وَلَهُنَّ﴾ متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿مِثْلُ﴾ مبتدأ مؤخر ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول مضاف إليه ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ متعلقان بمحذوف صلة الموصول ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ متعلقان بمحذوف صفة مثل أو بخبر والجملة الاسمية ﴿وَلَهُنَّ﴾ معطوفة على سابقتها ﴿وَلِلرِّجالِ﴾ الواو عاطفة للرجال متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ متعلقان بمحذوف خبر أيضا ﴿دَرَجَةٌ﴾ مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لفظ الجلالة مبتدأ وعزيز وحكيم خبران والجملة مستأنفة أو اعتراضية

Japanese
離婚された女たちは、離婚後3回の月経を経ずして再婚してはならない。もしアッラーと最後の日を真に信仰するならば、彼女らはアッラーが彼女らの子宮の中に創造した胎児を隠してはならない。離婚をした夫は、仲良く同居し、和解の意図を持つのであれば、待機期間中に復縁を呼びかける最初の権利を持つ。妻は夫と同様に、公正な権利や義務を持つ。ただし、責任と離婚に関しては、男は女よりも強い権利を持つ。アッラーは全能であり、何者もかれの定めを凌駕することはできない。かれはその立法と計画において賢明なのだ。

Arabic

هَذَا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُطَلَّقَاتِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، بِأَنْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، أَيْ: بِأَنْ تَمْكُثَ إِحْدَاهُنَّ بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ إِنَّ شَاءَتْ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ الأمَة إِذَا طُلِّقت، فَإِنَّهَا تُعْتَدُّ عِنْدَهُمْ بِقُرْءَيْنِ، لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ، والقُرْء لَا يَتَبَعَّضُ فكُمّل لَهَا قُرْءَانِ. وَلِمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُظاهر بْنِ أَسْلَمَ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَلَكِنْ مُظَاهِرٌ هَذَا ضَعِيفٌ بِالْكُلِّيَّةِ. وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: الصحيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَفْسِهِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ العَوْفِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ. وَهَكَذَا رُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالُوا: وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: بَلْ عِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا أَمُرُّ جِبِلي فَكَانَ الْإِمَاءُ وَالْحَرَائِرُ فِي هَذَا سَوَاءً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَكَى هَذَا الْقَوْلَ الشيخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَضَعَّفَهُ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عَيّاش -عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: طُلّقت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلطَّلَاقِ، يَعْنِي: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فِي الْمُرَادِ بالأقْرَاء مَا هُوَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: الْأَطْهَارُ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بنتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فذكرتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَتَدْرُونَ مَا الأقراءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الأطهارُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ، يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرئت مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا. وَقَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. ورُوي مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وعطاء ابن أَبِي رَبَاحٍ، وَقَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ [وَغَيْرِ وَاحِدٍ، وَدَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطَّلَاقِ: ١] أَيْ: فِي الْأَطْهَارِ. وَلَمَّا كَانَ الطُّهْرُ الَّذِي يُطَلَّقُ فِيهِ مُحْتَسَبًا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَدُ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّ المعتدة تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَتَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَقَلُّ مُدَّةٍ تُصَدَّقُ فِيهَا الْمَرْأَةُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ] .

وَاسْتَشْهَدَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ -وَهُوَ الْأَعْشَى -:

فَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوة ... تَشُدّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكا ...

مُوَرَّثة عدَّا، وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ ... لَمَّا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُروء نِسَائِكَا ...

يَمْدَحُ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْعَرَبِ آثَرَ الْغَزْوَ عَلَى الْمَقَامِ، حَتَّى ضَاعَتْ أَيَّامَ الطُّهْرِ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ يُوَاقِعْهُنَّ فِيهَا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ: الْحَيْضُ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ حَتَّى تُطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، زَادَ آخَرُونَ: وَتَغْتَسِلَ مِنْهَا. وَأَقَلُّ وَقْتٍ تُصَدَّقُ فِيهِ الْمَرْأَةُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنْ زَوْجِي فَارَقَنِي بِوَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ فَجَاءَنِي [وَقَدْ وَضَعَتُ مَائِي] وَقَدْ نَزَعْتُ ثِيَابِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي. فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ -[مَا تَرَى؟ قَالَ] : أَرَاهَا امْرَأَتَهُ، مَا دُونُ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. قَالَ [عُمَرُ:] وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالسُّدِّيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَحَكَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ قَالَ: الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بن حي، وأبي عبيد، وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ طَرِيقِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيش أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ". فَهَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْحَيْضُ، وَلَكِنَّ الْمُنْذِرَ هَذَا قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: أصلُ الْقُرْءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: "الْوَقْتُ لِمَجِيءِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ مَجِيئُهُ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ، وَلِإِدْبَارِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ إِدْبَارُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ". وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ [الْعُلَمَاءِ] الْأُصُولِيِّينَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ: أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْوَقْتُ. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الْحَيْضَ: قُرْءًا، وَتُسَمِّي الطُّهْرَ: قُرْءًا، وَتُسَمِّي الْحَيْضَ مَعَ الطُّهْرِ جَمِيعًا: قُرْءًا. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّ الْقُرْءَ يُرَادُ بِهِ الْحَيْضَ وَيُرَادُ بِهِ الطُّهْرَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ مِنَ الْآيَةِ مَا هُوَ عَلَى قَوْلَيْنِ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أَيْ: مِنْ حَبَل أَوْ حَيْضٍ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَر، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَالضَّحَّاكُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ تَهْدِيدٌ لَهُنَّ عَلَى قَوْلِ خِلَافِ الْحَقِّ. وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي هَذَا إِلَيْهِنَّ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَتَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ غَالِبًا عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ الْأَمْرَ إِلَيْهِنَّ، وتُوُعِّدْنَ فِيهِ، لِئَلَّا تُخْبِرَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِمَّا اسْتِعْجَالًا مِنْهَا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ رَغْبَةً مِنْهَا فِي تَطْوِيلِهَا، لِمَا لَهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ. فَأُمِرَتْ أَنْ تُخْبِرَ بِالْحَقِّ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ أَيْ: وَزَوْجُهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَحَقُّ بِرِدَّتِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِذَا كَانَ مُرَادُهُ بِرِدَّتِهَا الْإِصْلَاحَ وَالْخَيْرَ. وَهَذَا فِي الرَّجْعِيَّاتِ. فَأَمَّا الْمُطَلَّقَاتُ الْبَوَائِنُ فَلَمْ يكنْ حالَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مُطَلَّقَةٌ بَائِنٌ، وَإِنَّمَا صَارَ ذَلِكَ لَمَّا حُصروا فِي الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، فَأَمَّا حَالُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا قُصِرُوا فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ صَارَ لِلنَّاسِ مُطَلَّقَةٌ بَائِنٌ وَغَيْرُ بَائِنٍ. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَبَيَّنَ لَكَ ضَعْفُ مَا سَلَكَهُ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ، مِنَ اسْتِشْهَادِهِمْ عَلَى مَسْأَلَةِ عَوْدِ الضَّمِيرِ -هَلْ يَكُونُ مُخَصَّصًا لِمَا تَقَدَّمَهُ مَنْ لَفْظِ الْعُمُومِ أَمْ لَا؟ - بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَإِنَّ التَّمْثِيلَ بِهَا غَيْرُ مُطَابِقٍ لِمَا ذَكَرُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ: وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، فلْيؤد كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخذتموهُنّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وَفِي حَدِيثِ بِهَزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَة القُشَيري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّح، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". وَقَالَ وَكِيع عَنْ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أتزيَّن لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيَ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أَيْ: فِي الْفَضِيلَةِ فِي الخُلُق، وَالْمَنْزِلَةِ، وَطَاعَةِ الْأَمْرِ، وَالْإِنْفَاقِ، وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحٍ، وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النِّسَاءِ:٣٤] .

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أَيْ: عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرِهِ.

Persian
و زنان طلاق‌ داده شده باید به مدت سه حیض انتظار بکشند و در این مدت ازدواج نکنند، و بر آنها جایز نیست حملی را که الله در رحم‌های‌شان آفریده است پنهان کنند، اگر در ایمان به الله و روز آخرت صادق هستند، و شوهران‌شان که آنها را طلاق داده‌اند به بازگرداندن آنها در مدت عده از دیگران سزاوارترند، اگر قصد بازگشت با الفت و از بین بردن آنچه به‌سبب طلاق واقع شده است را دارند، و برای همسران حقوق و وظایفی است همان‌گونه که برای شوهران‌شان حقوقی بر عهدۀ آنها است، بر اساس آنچه که میان مردم رایج است، و مردان درجۀ برتری از سرپرستی و امر طلاق بر آنها دارند، و الله ذات شکست‌ناپذیری است که هیچ‌چیز او را مغلوب نمی‌سازد و در شرع و تدبیرش بسیار داناست.

Russian
Разведённые женщины должны выжидать в течении трёх менструаций после развода. В это время им не дозволено выходить замуж и скрывать беременность, которую Аллах сотворил в их утробах, если они искренне веруют в Аллаха и в Судный день. Мужья имеют право вернуть своих разведённых жён в течении выжидаемого срока, если к этому их побуждает любовь, добрые намерения и стремление наладить отношения, испорченные по причине развода. Жены имеют такие же права и обязанности, как и их мужья, и относиться к ним следует по – доброму. Однако положение мужа выше положения жены, так как он является попечителем и имеет право давать развод, в отличие от жены. Аллах Могущественный и ничто не одолевает Его, Он Мудрый в своих предписаниях и управлении.

Arabic

﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾ الآية [الطلاق: ٤]. والتي لم يدخل بها بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] فيبقى حكمها في المدخول بها، وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة، فجعل عدّتها قرءين ويتربصن خبرٌ بمعنى الأمر ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوۤءٍ﴾ انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري، وقروء: جمع قرئ وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لقول عائشة: الأقراء هي الأطهار، وحمله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدّة، ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ﴾ يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي في زمان العدة ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ من الاستمتاع وحسن المعاشرة ﴿دَرَجَةٌ﴾ في الكرامة وقيل: الإنفاق وقيل: كون الطلاق بيده.

Arabic
{228} أي: النساء [اللاتي] طلقهن أزواجهن {يتربصن بأنفسهن}؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة {ثلاثة قروء}؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن، {ما خلق الله في أرحامهن}؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًّا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرِّ كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر}. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنَّ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ثم قال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن {إن أرادوا إصلاحاً}؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. {وللرجال عليهن درجة}؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختصٌّ] بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه {والله عزيز حكيم}؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

Russian

-228 Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по- доброму, но мужья выше их по положению. Аллах — Могущественный, Мудрый.

(228) Если женщина получила развод от мужа, то она не может сразу выйти замуж и обязана выждать три менструации. Богословы разошлись во мнениях относи- тельно смысла этого предписания. Одни считали, что она должна выждать три менструации, а другие — что она должна выждать три очищения от менструа- ций. Первое мнение по этому поводу является наиболее достоверным. Срок вы- жидания после развода (идда) объясняется несколькими причинами, в частности, он позволяет разведенным супругам убедиться в отсутствии беременности. Ведь если после развода у женщины начнется третья менструация подряд, то можно с уверенностью сказать, что она не забеременела от своего бывшего мужа и что ее последующее замужество не приведет к смешению родственных уз. По этой же причине Всевышний Аллах приказал женщинам сообщать о том, что Аллах сотворил в их утробах, и категорически запретил им скрывать бере- менность и начало менструации, поскольку сокрытие этого чревато многочис- ленными дурными последствиями. Если женщина скрывает беременность, чтобы поскорее закончился уста- новленный для развода срок и чтобы она получила право выйти замуж за дру- гого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка того, кто не является его родителем. В таком случае ребенок потеряет связь со своими настоящими родственниками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы будут укрываться от него, а при определенном стечении обстоятельств он мо- жет даже жениться на родственнице, на которой ему нельзя жениться. С дру- гой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть его наследства и будет считать его родственников своими близкими. Эти и дру- гие обстоятельства способны породить великое зло, о котором доподлинно из- вестно только Господу рабов. Но даже если бы единственным скверным последствием сокрытия беремен- ности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство с человеком на основании брака, который является недействительным и неза- конным, и постоянное совершение одного из величайших грехов — прелюбодея- ния, то этого зла было бы вполне достаточно. Женщине запрещается скрывать правду и о начале менструации. Если она предвосхищает события и лживо сообщает о начале кровотечения, то попирает права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. Такой поступок чреват многими дурными последствиями, о которых мы уже упомяну- ли. Если же она лживо скрывает начало менструации, чтобы продлить отведен- ный для развода срок, то получает от своего бывшего мужа материальные средс- тва, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является противозаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права полу- чать материальное обеспечение от мужчины, с которым она окончательно разве- дена. А во-вторых, возникает опасность того, что муж может возобновить брач- ные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба раз- веденных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения этого срока они становятся совершенно посторонними людьми. Поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в Последний день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе. Сокрытие этого свидетельствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в Последний день, ведь если бы она уверовала в воздаяние за совершенные дела, то не осмелилась бы совершить такой грех. Из этого откровения также следует, что разрешается принимать на веру ут- верждения женщины о беременности, начале менструации и других явлениях, которые могут быть известны только ей одной. Затем Аллах сообщил, что до истечения отведенного для развода срока мужья имеют право возобновить брак с женами, если к этому их побуждают любовь и добрые намерения. Из этого следует, что если мужья не желают примирения, то им запрещено возобновлять брачные отношения. Мужу не разрешается таким путем удерживать разведенную жену, чтобы причинить ей зло или продлить срок, который она должна выждать для развода. Однако богословы разошлись во мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступа- ет так. Большинство богословов считало, что оно считается действительным, хо- тя муж при этом совершает грех. Согласно наиболее достоверному мнению, если при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то их брак является недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл об- суждаемого прекрасного аята. Право мужа на возобновление брака является еще одной причиной, по кото- рой женщине велено выжидать отведенный для развода срок. И если после объ- явления развода муж пожалеет о расставании с женой, то до истечения установ- ленного срока он может обдумать произошедшее и принять окончательное ре- шение. Это свидетельствует о том, что Аллаху угодны теплые отношения между супругами и ненавистно их расставание. Пророк же, ﷺ,по этому поводу сказал:«Из всех дозволенных поступков самым ненавистным Аллаху является развод». Право мужа на возобновление брака относится только к разводам, после кото- рых возможно возобновление брачных отношений. Что же касается окончатель- ного развода, то после его объявления муж не имеет права вернуть жену и восста- новить брачные узы. И если после окончательного развода оба бывших супруга согласятся вновь вступить в брак, то они обязаны заключить новый брачный со- юз, выполнив все необходимые условия. Затем Аллах сообщил о том, что мужья обладают определенными обязан- ностями перед женами, а жены обладают определенными обязанностями перед мужьями. Права и обязанности супругов определяются обычаями страны и эпо- хи, в которой они живут, поскольку в разных странах и в разные времена эти обычаи бывают разными. Они также определяются обстоятельствами, харак- терами и привычками людей. Из этого следует, что материальное обеспечение, одежда, семейная жизнь, жилье и даже половая близость супругов зависят от обычаев их страны и времени. Это относится к бракам, при заключении которых супруги не поставили друг перед другом никаких условий. Если же такие усло- вия были, то их необходимо выполнять, однако они не должны запрещать того, что дозволил Аллах, или разрешать то, что Он запретил. Затем Аллах поведал о том, что положение мужа выше положения жены, и поэтому ее обязанностей перед ним больше, чем его обязанностей перед ней. В другом кораническом откровении по этому поводу говорится:«Мужчины яв- ляются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преиму- щество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»(4:34). Только мужчины могут быть пророками и судьями, управлять государством или занимать руководящие посты. Наряду с этим, мужчины получают вдвое больше прав, чем женщины, при распределении наследства и многих других делах. Среди прекрасных имен Аллаха — Могущественный и Мудрый. Он облада- ет совершенным могуществом и великой властью, благодаря чему Ему подчи- нены абсолютно все творения. Однако, несмотря на Свои неограниченные воз- можности, Аллах управляет Своими творениями в строгом соответствии с бо- жественной мудростью. Следует отметить, что общее правило выжидать после развода в течение трех менструаций не распространяется на беременных женщин (они должны выжидать до окончания беременности), на женщин, с которыми мужья не уе- динялись после бракосочетания (они имеют право выйти замуж сразу после развода), и на рабынь (они должны выждать только две менструации). Послед- него мнения придерживались сподвижники Пророка, ﷺ,и контекст обсуждае- мого нами аята свидетельствует о том, что ниспосланное в нем предписание от- носится только к свободным женщинам.

English
Divorced women must not remarry after a divorce for three menstrual periods. If they are true in their faith in Allah and the Last Day, they may not hide the foetus that Allah has created in their wombs. Their husbands, who issued the divorce, have the first right to recall them during the waiting period if their intention is to live well with them and to cancel what has occurred because of the divorce. Wives have rights and obligations like those of husbands in a manner that people consider fair. Men have a higher rank than them in terms of responsibility and with respect to divorce. Allah is Mighty and nothing can overcome His decree. He is Wise in His legislation and planning.

Persian

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ، و زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند، و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند، براي آنان جايز نيست آنچه را خداوند در رحم هايشان آفريده است پنهان کنند، و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند به بازگرداندن آنها در اين مدت سزاوارترند و براي زنان حقي است که مردان بايد ادا کنند همچنان که مردان بر زنان حقي دارند که بايد بگونه شايسته ادا نمايند، و مردان بر زنان درجه برتري دارند، و خداوند عزيز و حکيم است.

(228) زنانی که شوهرانشان آنها را طلاق د‌اد‌ه‎اند (﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾) انتظار بکشند، و مد‌ت انتظار (﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾) سه حیض، یا سه پاکی است، طبق اختلاف علما د‌ر مورد کلمه «قروء». اما صحیح آن است که منظور از «قرء» حیض است. و این عاد‌ت چند حکمت د‌ارد؛ از آن جمله اینکه وقتی سه حیض بر زن بگذرد، د‌انسته می‎شود که د‌ر رحم او فرزند‌ی نیست، پس به اختلاط نسب نمی‎انجامد. بنابراین خد‌اوند بر زن‌ها واجب کرد‌ه تا (﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنّ﴾) از آنچه خد‌اوند د‌ر شکم آنها قرار د‌اد‌ه است، خبر د‌هند. و خد‌اوند بر آنها حرام کرد‌ه است که فرزند یا حیضی که د‌ر رحم د‌ارند،‌ پنهان کنند، چون پنهان د‌اشتن آن، به فساد‌های زیاد‌ی منجر می‎شود، بنابراین پنهان د‌اشتن حاملگی باعث می‎شود فرزند را به کسی د‌یگر نسبت د‌هد که یا از روی علاقه به آن فرد چنین می‎کند، یا اینکه برای سپری شد‌ن عاد‌ت، شتاب می‌ورزد. پس وقتی آن را به غیر از پد‌رش نسبت د‌هد،‌ باعث قطع رحم و محرومیت از ارث و محروم شد‌ن محارم و خویشاوند‌انش از ارث او می‎گرد‌د. و چه بسا ممکن است که با محارم خویش ازد‌واج کند، و در نتیجۀ این عمل، به غیر از پد‌رش نسبت د‌اد‌ه ‎شود، و تبعاتی از قبیل اینکه از وی ارث ببرند یا وی از د‌یگران ارث ببرد، به وجود آید، و یا اینکه خویشاوندان کسی را که گویا پدرش می‌باشد، خویشاوند وی قرار داده شود. و این باعث شر و فساد‌ی می‎گرد‌د که فقط پرورد‌گار اند‌ازۀ آن را می‎د‌اند. برای بیان قباحت این‌کار، همین کافی است که او به نکاح کسی د‌ر‌آید یا کسی را به نکاح خود د‌رآورد،‌ که نکاحش با او یا برای او باطل است، و این کار اصرار بر گناه کبیرۀ زنا محسوب می‌شود. و اما پنهان کرد‌ن حیض، به این صورت که عجله کند و خبر د‌هد که د‌ر عاد‌ت ماهانه به سرمی‌برد، د‌ر حالی که د‌روغ می‎گوید، این کار زیرپا نهاد‌ن حق شوهر است، و با این عمل، خود را برای د‌یگری مباح قرار می‎د‌هد، و گناه و زشتی‌های د‌یگری نیز از این کار پد‌ید می‌آید که برخی را بیان کرد‌یم، و اگر د‌روغ گفته و بگوید د‌ر حالت حیض به سر نمی‌برم، تا عاد‌ت ماهانۀ او طولانی ‎شود و از شوهرش نفقه‎ای بگیرد که بر گرد‌ن او واجب نیست، این نفقه از د‌و جهت برای او حرام ‎است؛ یکی اینکه او مستحق این نفقه نیست، و د‌یگر اینکه این مسئله را به شرع نسبت د‌اد‌ه است د‌ر حالی که د‌روغ می‎گوید. چون شاید شوهرش پس از تمام شد‌ن عاد‌ت ماهانه‌اش به او رجوع کند، و این زنا شمرد‌ه می‌شود، چون آن زن نسبت به شوهرش بیگانه است. بنابراین خد‌اوند متعال فرمود: (﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾) پس پنهان کرد‌ن از جانب زنان، د‌لیلی است بر اینکه آنها به خد‌ا و روز قیامت ایمان ند‌ارند، و اگر به خد‌ا و روز قیامت ایمان د‌اشتند و می‎د‌انستند که آنها طبق اعمالشان مجازات خواهند شد، چنین چیزی از آنها سر نمی‎زد. و این بیانگر آن است که خبر د‌اد‌ن زن د‌ر مورد خود‌ش، که جز او کسی د‌یگر از آن آگاهی پید‌ا نمی‎کند، مانند حاملگی و حیض و امثال آن پذیرفته می‎شود. سپس خد‌اوند متعال فرمود: (﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾) و تا زمانی که زن د‌ر د‌وران عاد‌ت انتظار می‎کشد، شوهرانشان سزاوارترند که آنها را به زند‌گی زناشویی خود بازگرد‌انند، (﴿إِنۡ أَرَادُوٓاۡ إِصۡلَٰحٗا﴾) اگر هد‌فشان د‌وستی و محبت و علاقه‎مند‌ی بود. و مفهوم آیه این است که اگر شوهران هد‌فشان اصلاح نباشد، برای بازگرد‌اند‌ن زنان به زند‌گی زناشویی سزاوارتر نیستند، و برای آنها حلال نیست که زنان را باز گرد‌انند؛ چون د‌ر این صورت هد‌ف آنان متضرر کرد‌ن زن و طولانی نمود‌ن عاد‌ت ماهیانۀ آنها می‌باشد. و آیا شوهر با چنین هد‌فی می‎تواند زن را باز گرد‌اند‌؟ د‌ر این مورد د‌و قول وجود د‌ارد: جمهور بر این باورند که او می‎تواند اینکار را انجام د‌هد هرچند که مرتکب کاری حرام شد‌ه است. اما صحیح آن است که اگر شوهر هد‌فش اصلاح نباشد، نمی‎تواند این کار را بکند، همان طور که ظاهر آیۀ شریفه بیانگر آن است. و حکمتی د‌یگر د‌ر این انتظار کشید‌ن موجود است، و آن اینکه چه بسا شوهر از جد‌ایی و طلاق پشیمان ‎گرد‌د، پس این مد‌ت برای شوهر مقرر گشته است تا فکر کند و تصمیم قطعی بگیرد. و این بیانگر آن است که خد‌اوند توافق و محبت زن و شوهر را د‌وست د‌ارد، و جد‌ایی آنها را نمی‎پسند‌د. همان طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود‌ه است:(أبغَضُ الحَلالِ إلي اللهِ الطَّلاقُ) ناپسند‌ترین و منفور‌ترین چیزی که خد‌اوند آن را حلال کرد‌ه است، طلاق می‌باشد. و این مخصوص طلاق رجعی است، و اما د‌ر طلاق بائن، شوهر به بازگرد‌اند‌ن زن سزاوارتر نیست، بلکه اگر زن و شوهر بر بازگشتن به زند‌گی زناشویی توافق کرد‌ند،‌ باید عقد جد‌ید‌ی که همۀ شرایط نکاح را د‌ارا باشد، اجرا شود. سپس خد‌اوند متعال فرمود: (﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾) یعنی زنان بر شوهران خود حقوقی د‌ارند، همان طور که شوهران بر زنان خود حقوقی د‌ارند، و مرجع حقوق میان زن و شوهر، انصاف و نیکی است، و انصاف و نیکی را با عرف و عاد‌تی که د‌ر آن د‌یار جریان د‌ارد، می‌توان سنجید. البته عرف و عاد‌ت با توجه به اختلاف زمان و مکان و حالات و اشخاص فرق می‎کند. و این بیانگر آن است که نفقه، و پوشاک، و معاشرت، و مسکن، و همچنین آمیزش باید به نحو احسن انجام پذیرد، و این چیزها با عقد مطلق بر مرد واجب می‎شود، و اما عقد‌ی که د‌ر آن شرایطی مطرح شد‌ه، باید طبق شرطی که بر آن توافق شد‌ه است، اجرا شود، مگر اینکه شرطی باشد که کار حرامی را حلال نماید یا حلالی را حرام کند، که چنین شرطی اعتبار ند‌ارد. (﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾) و مرد‌ان بر زنان مقام برتری د‌ارند، و بیشتر بر زنان حق د‌ارند، همان‌طور که خد‌اوند متعال فرمود‌ه است:﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ مرد‌ان قیّم زنان‌اند، به سبب اینکه خد‌اوند برخی را بر برخی د‌یگر برتری د‌اد‌ه است، و به سبب اینکه مرد‌ان از اموالشان نفقۀ زنان را می‎د‌هند. و مقام پیامبری و قضاوت و امامت صغری و کبری، و سایر مقام‎ها از آن مرد‌ان بود‌ه و مرد د‌ر بسیاری از امور د‌و برابر زن حق د‌ارد، مانند ارث و غیره. (﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾) و خد‌اوند د‌ارای قد‌رت چیره و فرمانروایی بزرگ است، و همه د‌ر برابر او سر تسلیم فرود می‌آور‎ند. اما خد‌ا با اینکه قد‌رت د‌ارد، د‌ر کارهایش حکیم است. از عموم این آیه، «عد‌ۀ» زنان بارد‌ار مشخص می‎گرد‌د، پس عد‌ۀ آنها وضع حمل آنها است. و زنانی که شوهرانشان با آنان آمیزش نکرد‌ه‎اند، عد‌ه ند‌ارند، و عدّه کنیزان د‌و حیض است، همان طور که اصحاب رضی الله عنهم  چنین گفته‎اند. و سیاق و عبارت آیه د‌لالت می‎نماید که منظور از زن، زن آزاد است.

Spanish
Las mujeres, luego del divorcio, deben esperar durante tres menstruaciones sucesivas antes de casarse con otro hombre y no tienen permitido ocultar un eventual embarazo si realmente creen en Al‑lah y en el Día del Juicio Final. Pero los esposos pueden reconciliarse durante este período (al-’iddah) si es que desean, por medio de esta reconciliación, vivir en el afecto y solucionar lo que había causado el pedido de divorcio. La esposa tiene derechos y obligaciones semejantes a las del esposo, conforme a lo que las sociedades reconocen, pero los hombres tienen un grado mayor por la responsabilidad que asumen y el derecho que poseen a pronunciar el divorcio. Al‑lah es Poderoso, nada puede contra Él; Su sabiduría se manifiesta en Su gestión del Universo y en Sus leyes.

Bengali
২২৮. তালাকপ্রাপ্তারা তিন ঋতু¯্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে তারা কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। এমনকি এ সময় তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাদের জরায়ুতে যে সন্তান সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা বৈধ হবে না। যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের দাবিতে সত্যবাদিনী হয়ে থাকে। তবে ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তাদের তালাকদাতা স্বামীরা তাদেরকে আবারো ফেরত নেয়ার অধিকার রাখে যদি তারা ফেরত নেয়ার মাধ্যমে তালাকের সমস্যাগুলো দূর করা এবং ভালোবাসার ইচ্ছা পোষণ করে। বস্তুতঃ স্বামীদের উপর স্ত্রীদের সে অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে যা স্বামীদের জন্য তাদের উপর রয়েছে। তবে তা হবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী। তেমনিভাবে কর্তৃত্ব ও তালাকের অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রমশালী; তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তেমনিভাবে তিনি তাঁর শরীয়ত ও পরিচালনায় অতি প্রজ্ঞাময়।

Urdu

اور مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس کو جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اگر ہیں وہ ایمان رکھتیں ساتھ اللہ اور یوم آخرت کے ،اور خاوند ان کے زیادہ حق دار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس (مدت) میں، اگر ارادہ رکھیں وہ اصلاح کا،اور (ان) عورتوں کا (حق ہے مردوں پر) مانند اس کے جو ہے ان (عورتوں) پر، مطابق دستور کے،اور مردوں کو ان پر ایک فضیلت ہے اور اللہ غالب، خوب حکمت والا ہے(228)

[228] یعنی وہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے ﴿ يَتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ ﴾ ’’اپنے تئیں روکے رکھیں ‘‘ یعنی وہ انتظار کریں اور عدت پوری کریں ﴿ ثَلٰثَةَ قُرُوۡٓءٍ ﴾ ’’تین حیض‘‘ قرء کے معنی میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے معنی حیض اور بعض کے نزدیک طہر کے ہیں۔ تاہم صحیح مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد تین حیض ہیں اور اس عدت کی متعددحکمتیں ہیں، مثلاً جب مطلقہ عورت کو بتکرار تین حیض آجاتے ہیں تو براء ت رحم ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل نہیں اور اس طرح نسب میں اختلاط کا کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ بنا بریں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور حمل یا حیض کا چھپانا ان پر حرام ٹھہرایا ہے کیونکہ ان کا حیض یا حمل چھپانا بہت سے مفاسد کا باعث بنتا ہے۔ حمل کو چھپانا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ عورت اپنے حمل کے نسب کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ملحق کر دے جس میں اسے رغبت ہے یا محض عدت کے پورا ہو جانے میں جلد بازی کے لیے حیض آنے کا اعلان کر دے۔ پس جب یہ عورت اپنے حمل کو اس کے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے، تو یہ چیز قطع رحمی اور میراث سے محروم کرنے کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے اس کے محرموں اور اقارب سے پردے کا موجب بنتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس الحاق سے محارم کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں باپ کے سوا کسی اور شخص سے اس حمل کا الحاق ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کے تمام توابع، مثلاً میراث وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے اور جس شخص کے ساتھ اس حمل کا الحاق کیا گیا ہوتا ہے، اس کے تمام اقارب کو اس بچے کے اقارب بنا دیتا ہے اور اس میں بہت بڑا شر اور فساد ہے جسے بندوں کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر اس میں مذکورہ باتیں نہ بھی ہوں، تب بھی مطلقہ کا ایسے شخص سے نکاح کر لینا، جس سے اس کا نکاح جائز ہی نہیں تھا، تو اس کا یہ ایک نتیجہ ہی اس فعل کی برائی کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ نکاح، نکاح نہیں، زنا ہو گا، جو کبیرہ گناہ اور اس پر اصرار ہے۔ رہا حیض کو چھپانا تو اس نے عجلت سے کام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے حیض آنے کی خبر دی ہے تو اس میں پہلے خاوند کی حق تلفی اور اپنے آپ کو دوسرے کے لیے مباح قرار دینا ہے، نیز اس سے دیگر برائیاں متفرع ہوتی ہیں جیسا کہ گزشتہ سطور میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اگر وہ حیض کے عدم وجود کی جھوٹی اطلاع دیتی ہے تاکہ عدت لمبی ہو جائے اور اس طرح وہ نان و نفقہ حاصل کر سکے جو شوہر پر واجب نہ تھا تو یہ دو پہلوؤں سے اس پر حرام ہے۔ (۱) اب وہ اس کی مستحق نہیں رہی۔ (۲) اس کو شریعت کی طرف منسوب کرنا حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ اس صورت میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد خاوند رجوع کر لیتا ہے (یعنی خاوند مطلقہ کی اطلاع کے مطابق سمجھتا ہے کہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی) یہ رجوع درحقیقت زنا ہے۔ کیونکہ یہ عورت اب اس کے لیے اجنبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنۡ يَّكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيۡۤ اَرۡحَامِهِنَّ اِنۡ كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ﴾ ’’ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں‘‘ حیض یا حمل کو چھپانا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتیں۔ اگر ان کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا اور انھیں علم ہوتا کہ انھیں ان کے اعمال کی جزا ملے گی تو ان سے کبھی یہ فعل صادر نہ ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے معاملات کے بارے میں جن کی اطلاع اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتی، مثلاً حیض اور حمل وغیرہ۔۔۔ کوئی خبر دیتی ہے، تو وہ قابل قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :﴿ وَبُعُوۡلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ ﴾ ’’اور ان کے خاوند ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں۔‘‘ یعنی جب تک بیویاں عدت کے اندر عدت پوری ہونے کی منتظر ہیں اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں ﴿ اِنۡ اَرَادُوۡۤا اِصۡلَاحًا ﴾ ’’اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے‘‘ یعنی اگر شوہر رغبت، الفت اور مودت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رجوع کرنے سے ان کا مقصد اصلاح نہیں تو وہ انھیں واپس لانے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ بیوی کو نقصان پہنچانے اور عدت کو طول دینے کی غرض سے رجوع کرنا جائز نہیں۔ کیا خاوند اس قسم کا مقصد و ارادہ رکھتے ہوئے رجوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ فقہاء اس بارے میں دو آراء رکھتے ہیں۔جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ تحریم کے باوجود خاوند یہ اختیار رکھتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اگر شوہر اصلاح کا ارادہ نہیں رکھتا تو رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں۔اور اس انتظار میں یہ دوسری حکمت ہے۔ وہ اس طرح کہ بسا اوقات شوہر بیوی کو طلاق دے کر نادم ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ مدت رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے فیصلہ طلاق پر غور کر لے اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان الفت چاہتا ہے ان کے درمیان جدائی اسے پسند نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہﷺنے فرمایا:’اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَی اللہِ الطَّلَاقُ‘ ’’حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، وہ طلاق ہے۔‘‘(سنن أبي داود، الطلاق، باب في کراھیۃ الطلاق، حديث:2178) رجوع کا یہ حق طلاق رجعی کے ساتھ مخصوص ہے۔ رہی طلاق بائن تو اس میں خاوند کو رجوع کا حق نہیں۔ البتہ اگر میاں بیوی دونوں رجوع پر راضی ہوں، تو نکاح کی پوری شرائط کے ساتھ نیا نکاح ضروری ہے۔ ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ الَّذِيۡ عَلَيۡهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ﴾ ’’اور عورتوں کا حق ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔‘‘ یعنی عورتوں کے اپنے شوہروں پر وہی حقوق ہیں جو شوہروں کے اپنی بیویوں پر ہیں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے بارے میں اصل مرجع ’’معروف‘‘ ہے، یہاں معروف سے مراد اس زمانے اور اس شہر میں عورتوں مردوں کے بارے میں جاری عادت ہے۔ زمان و مکان، احوال و اشخاص اور عادات میں تغیر و تبدل کے ساتھ معروف میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نان و نفقہ، لباس، معاشرتی تعلق، گھر، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق، ان سب کا مرجع ’’معروف‘‘ ہے۔ یہ عقد مطلق کی صورت میں ہے، یعنی نکاح کے وقت کوئی شرط طے نہ کی گئی ہو۔ لیکن جو نکاح مطلق نہیں، مقید یعنی شرطوں کے ساتھ ہو گا، تو وہاں ان شرطوں کا ایفاء ضروری ہو گا۔ البتہ کوئی ایسی شرط نہ ہو جو حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام ٹھہرا دے۔ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ ’’اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔‘‘ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اَلرِّؔجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ﴾(النساء:4؍34) ’’مرد عورتوں پر حاکم و قوام ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نیز اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔‘‘ منصب نبوت، منصب قضا، امامت صغری، امامت کبری اور دیگر تمام شعبوں کی سربراہی مردوں سے مخصوص ہے۔ میراث وغیرہ جیسے بہت سے معاملات میں بھی مرد کو عورت کے مقابلے میں دوگنا حیثیت حاصل ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ﴾ ’’اور اللہ غالب صاحب حکمت ہے‘‘ یعنی اللہ تعالیٰ عزت اور غلبہ اور بہت بڑے تسلط اور اختیارات کا مالک ہے۔ تمام کائنات اس کے سامنے سرافگندہ ہے مگر وہ اپنے غلبہ اور اختیارات کے باوجود اپنے تصرفات میں نہایت حکمت سے کام لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے عموم سے مندرجہ ذیل صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ (۱) اگر مطلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ (۲) اگر مطلقہ غیر مدخولہ ہو یعنی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ (۳) لونڈیوں کی عدت دو حیض ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرامyکا قول ہے۔ آیات کریمہ کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ آیت میں مذکورہ عورت سے مراد آزاد عورت ہے۔

Arabic

قوله عزّ وجلّ:

﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ في أرْحامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

قَرَأ جُمْهُورُ الناسِ: "قُرُوءٍ" عَلى وزْنِ فُعُولٍ، اللامُ هَمْزَةٌ. ورُوِيَ عن نافِعٍ شَدُّ الواوِ دُونَ هَمْزٍ. وقَرَأ الحَسَنُ: "ثَلاثَةُ قَرْوَ" بِفَتْحِ القافِ وسُكُونِ الراءِ وتَنْوِينِ الواوِ خَفِيفَةً. وحُكْمُ هَذِهِ الآيَةِ مَقْصِدُهُ الِاسْتِبْراءُ، لا أنَّهُ عِبادَةٌ، ولِذَلِكَ خَرَجَتْ مِنهُ مَن لَمْ يَبْنِ بِها، بِخِلافِ عِدَّةِ الوَفاةِ الَّتِي هي عِبادَةٌ.

(p-٥٥٧)وَ"المُطَلَّقاتُ" لَفْظُ عُمُومٍ يُرادُ بِهِ الخُصُوصُ في المَدْخُولِ بِهِنَّ، ولَمْ تَدْخُلْ في العُمُومِ المُطَلَّقَةُ قَبْلَ البِناءِ، ولا الحامِلُ، ولا الَّتِي لَمْ تَحِضْ، ولا القاعِدُ. وقالَ قَوْمٌ: تَناوَلَهُنَّ العُمُومُ ثُمَّ نُسِخْنَ، وهَذا ضَعِيفٌ، فَإنَّما الآيَةُ فِيمَن تَحِيضُ، وهو عُرْفُ النِساءِ، وعَلَيْهِ مُعْظَمُهُنَّ، فَأغْنى ذَلِكَ عَنِ النَصِّ عَلَيْهِ.

والقُرْءُ في اللُغَةِ: الوَقْتُ المُعْتادُ تَرَدُّدُهُ، وقُرْءُ النَجْمِ: وقْتُ طُلُوعِهِ، وكَذَلِكَ وقْتُ أُفُولِهِ. وقُرْءُ الرِيحِ: وقْتُ هُبُوبِها. ومِنهُ قَوْلُ الراجِزِ:

؎ يا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلى فارِضٍ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الحائِضِ

أرادَ وقْتَ غَضَبِهِ. فالحَيْضُ عَلى هَذا: يُسَمّى قُرْءًا، ومِنهُ قَوْلُ النَبِيِّ ﷺ: «اتْرُكِي الصَلاةَ أيّامَ إقْرائِكِ»، أيْ أيّامَ حَيْضِكِ، وكَذَلِكَ عَلى هَذا النَظَرِ يُسَمّى الطُهْرُ قُرْءًا، لِأنَّهُ وقْتٌ مُعْتادٌ تَرَدُّدُهُ، يُعاقِبُ الحَيْضَ، ومِنهُ قَوْلُ الأعْشى:

؎ وفي كُلِّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ ∗∗∗ تَشُدُّ لِأقْصاها عَزِيمُ عَزائِكا

؎ مُوَرِّثَةٍ مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ ∗∗∗ بِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

أيْ: مِن أطْهارِهِنَّ. وقالَ قَوْمٌ: القُرْءُ مَأْخُوذٌ مِن قُرْءِ الماءِ في الحَوْضِ، وهو جَمْعُهُ، فَكَأنَّ الرَحِمَ تَجْمَعُ الدَمَ وقْتَ الحَيْضِ، والجِسْمُ يَجْمَعُهُ وقْتَ الطُهْرِ.

واخْتُلِفَ أيُّهُما أرادَ اللهُ تَعالى بِالثَلاثَةِ الَّتِي حَدَّدَها لِلْمُطَلَّقَةِ؟ فَقالَ أبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، وعَلِيُّ، وابْنُ عَبّاسٍ، والضَحّاكُ، ومُجاهِدٌ، والرَبِيعُ، وقَتادَةُ، وأصْحابُ الرَأْيِ، وجَماعَةٌ كَبِيرَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: المُرادُ الحَيْضُ، فَإذا طَلَّقَ الرَجُلُ امْرَأتَهُ في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَيْضَةً، ثُمَّ حَيْضَةً. فَإذا اغْتَسَلَتْ مِنَ الثالِثَةِ خَرَجَتْ مِن (p-٥٥٨)العِدَّةِ. وقالَ بَعْضُ مَن يَقُولُ بِالحَيْضِ: إذا طَهُرَتْ مِنَ الثالِثَةِ انْقَضَتِ العِدَّةُ قَبْلَ الغُسْلِ، هَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وغَيْرِهِ. وقالَتْ عائِشَةُ، وابْنُ عُمَرَ، وجَماعَةٌ مِنَ الصَحابَةِ والتابِعِينَ، ومَن بَعْدَهُمْ، مِنهم سُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ، ومالكٌ: المُرادُ الأطْهارُ، فَإذا طَلَّقَ الرَجُلُ امْرَأتَهُ في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ اعْتَدَّتْ بِما بَقِيَ مِنهُ ولَوْ ساعَةً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا ثانِيًا بَعْدَ حَيْضَةٍ، ثُمَّ ثالِثًا بَعْدَ حَيْضَةٍ ثانِيَةٍ، فَإذا رَأتِ الدَمَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ حَلَّتْ لِلْأزْواجِ، وخَرَجَتْ مِنَ العِدَّةِ. فَإنَّ طَلَّقَ مُطَلِّقٌ في طُهْرٍ قَدْ مَسَّ فِيهِ لَزِمَهُ الطَلاقُ، وقَدْ أساءَ، واعْتَدَّتْ بِما بَقِيَ مِن ذَلِكَ الطُهْرِ. وقَوْلُ ابْنِ القاسِمِ، ومالِكٍ: إنَّ المُطَلَّقَةَ إذا رَأتْ أوَّلَ نُقْطَةٍ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ، خَرَجَتْ مِنَ العِصْمَةِ، وهو مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وغَيْرِهِ. وقالَ أشْهَبُ: لا تَنْقَطِعُ العِصْمَةُ والمِيراثُ حَتّى يَتَحَقَّقَ أنَّهُ دَمُ حَيْضٍ لِئَلّا يَكُونُ دَفْعَةَ دَمٍ مِن غَيْرِ الحَيْضِ.

واخْتَلَفَ المُتَأوِّلُونَ في المُرادِ بِقَوْلِهِ: ﴿ما خَلَقَ﴾ فَقالَ ابْنُ عُمَرَ، ومُجاهِدٌ، والرَبِيعُ، وابْنُ زَيْدٍ، والضَحّاكُ: هو الحَيْضُ والحَمْلُ جَمِيعًا ومَعْنى النَهْيِ عَنِ الكِتْمانِ، النَهْيُ عَنِ الإضْرارِ بِالزَوْجِ، وإذْهابُ حَقِّهِ. فَإذا قالَتِ المُطَلَّقَةُ حِضْتُ -وَهِيَ لَمْ تَحِضْ- ذَهَبَتْ بِحَقِّهِ مِنَ الِارْتِجاعِ، وإذا قالَتْ: لَمْ أحِضْ -وَهِيَ قَدْ حاضَتْ- ألْزَمَتْهُ مِنَ النَفَقَةِ ما لَمْ يَلْزَمْهُ فَأضَرَّتْ بِهِ، أو تَقْصِدْ بِكَذِبِها في نَفْيِ الحَيْضِ ألّا يَرْتَجِعَ حَتّى تَتِمَّ العِدَّةُ ويَقْطَعَ الشَرْعُ حَقَّهُ، وكَذَلِكَ الحامِلُ تَكْتُمُ الحَمْلَ لِيَنْقَطِعَ حَقُّهُ مِنَ الِارْتِجاعِ.

وقالَ قَتادَةُ: كانَتْ عادَتُهُنَّ في الجاهِلِيَّةِ أنْ يَكْتُمْنَ الحَمْلَ لِيُلْحِقْنَ الوَلَدَ بِالزَوْجِ الجَدِيدِ، فَفي ذَلِكَ نَزَلَتِ الآيَةُ. وقالَ السُدِّيُّ: سَبَبُ الآيَةِ: أنَّ الرَجُلَ كانَ إذا أرادَ أنْ يُطَلِّقَ امْرَأتَهُ سَألَها: أبِها حَمْلٌ؟ مَخافَةَ أنْ يَضُرَّ بِنَفْسِهِ ووَلَدِهِ في فِراقِها. فَأمَرَهُنَّ اللهُ بِالصِدْقِ في ذَلِكَ. وقالَ إبْراهِيمُ النَخْعِيُّ، وعِكْرِمَةُ: المُرادُ بِـ "ما خَلَقَ" الحَيْضُ. ورُوِيَ عن عُمْرَ، وابْنِ عَبّاسٍ أنَّ المُرادَ الحَمْلُ. والعُمُومُ راجِحٌ.

وفِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ ما يَقْتَضِي أنَّهُنَّ مُؤْتَمَناتٌ عَلى ما ذَكَرَ، ولَوْ (p-٥٥٩)كانَ الِاسْتِقْصاءُ مُباحًا لَمْ يُمْكِنْ كَتْمٌ. وقَرَأ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ: "فِي أرْحامِهِنَّ" بِضَمِّ الهاءِ.

وقَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ الآيَةُ. أيْ حَقُّ الإيمانِ، فَإنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي ألّا يَكْتُمْنَ الحَقَّ، وهَذا كَما تَقُولُ: إنْ كُنْتَ حُرًّا فانْتَصِرْ وأنْتَ تُخاطِبُ حُرًّا.

وقَوْلُهُ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾. البَعْلُ: الزَوْجُ، وجَمْعُهُ عَلى بُعُولَةٍ شاذٌّ لا يَنْقاسُ، لَكِنَّ هو المَسْمُوعُ. وقالَ قَوْمٌ: الهاءُ فِيهِ دالَّةٌ عَلى تَأْنِيثِ الجَماعَةِ، وقِيلَ: هي هاءُ تَأْنِيثٍ دَخَلَتْ عَلى بُعُولٍ، وبُعُولٍ لا شُذُوذَ فِيهِ.

وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: "بِرِدَّتِهِنَّ" بِزِيادَةِ تاءٍ. وقَرَأ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ "بِرَدِّهِنَّ" بِضَمِّ الهاءِ، ونَصَّ اللهُ تَعالى بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ لِلزَّوْجِ أنْ يَرْتَجِعَ امْرَأتَهُ المُطَلَّقَةَ ما دامَتْ في العِدَّةِ، والإشارَةُ بِـ "ذَلِكَ" هي إلى المُدَّةِ، ثُمَّ اقْتَرَنَ بِما لَهم مِنَ الرَدِّ شَرْطُ إرادَةِ الإصْلاحِ دُونَ المُضارَّةِ، كَما تَشَدَّدَ عَلى النِساءِ في كَتْمِ ما في أرْحامِهِنَّ، وهَذا بَيانُ الأحْكامِ الَّتِي بَيْنَ اللهِ تَعالى، وبَيْنَ عِبادِهِ في تَرْكِ النِساءِ الكِتْمانَ، وإرادَةِ الرِجالِ الإصْلاحَ، فَإنَّ قَصَدَ أحَدٌ بَعْدَ هَذا إفْسادًا، أو كَتَمَتِ امْرَأةٌ ما في رَحِمِها، فَأحْكامُ الدُنْيا عَلى الظاهِرِ والبَواطِنِ إلى اللهِ تَعالى، يَتَوَلّى جَزاءَ كُلِّ ذِي عَمَلٍ وتَضْعُفُ هَذِهِ الآيَةُ قَوْلُ مَن قالَ في المُولِي: إنَّ بِانْقِضاءِ الأشْهُرِ الأرْبَعَةِ تَزُولُ العِصْمَةُ بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ لا رَجْعَةَ فِيها، لِأنَّ أكْثَرَ ما تُعْطِي ألْفاظَ القُرْآنِ أنَّ تَرْكَ الفَيْءِ في الأشْهُرِ الأرْبَعَةِ هو عَزْمُ الطَلاقِ، وإذا كانَ ذَلِكَ فالمَرْأةُ مِنَ المُطْلَّقاتِ اللِوائِي يَتَرَبَّصْنَ وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ذَلِكَ في التَزَيُّنِ والتَصَنُّعِ والمُؤاتاةِ. وقَرَأ الضَحّاكُ، وابْنُ زَيْدٍ: ذَلِكَ في حُسْنِ العِشْرَةِ، وحِفْظِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وتَقْوى اللهِ فِيهِ. والآيَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ حُقُوقِ الزَوْجِيَّةِ وقَوْلُهُ: ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ (p-٥٦٠)دَرَجَةٌ﴾. قالَ مُجاهِدٌ، وقَتادَةُ: ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلى فَضْلِ حَظِّهِ عَلى حَظِّها في الجِهادِ والمِيراثِ وما أشْبَهَهُ. وقالَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ وابْنُهُ: ذَلِكَ في الطاعَةِ، عَلَيْها أنْ تُطِيعَهُ، ولَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُطِيعَها، وقالَ عامِرٌ الشَعْبِيُّ: "ذَلِكَ الصَداقُ الَّذِي يُعْطِي الرَجُلُ، وأنَّهُ يُلاعِنُ إنْ قَذَفَ، وتُحَدُّ إنْ قَذَفَتْ. فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: تِلْكَ الدَرَجَةُ إشارَةٌ إلى حَضِّ الرِجالِ عَلى حُسْنِ العِشْرَةِ، والتَوَسُّعِ لِلنِّساءِ في المالِ والخُلُقِ، أيْ إنَّ الأفْضَلَ يَنْبَغِي أنْ يَتَحامَلَ عَلى نَفْسِهِ. وهَذا قَوْلٌ حَسَنٌ بارِعٌ. وقالَ ابْنُ إسْحاقَ: "الدَرَجَةُ": الإنْفاقُ وأنَّهُ قَوّامٌ عَلَيْها. وقالَ ابْنُ زَيْدٍ: "الدَرَجَةُ": مِلْكُ العِصْمَةِ وأنَّ الطَلاقَ بِيَدِهِ: وقالَ حُمَيْدٌ: "الدَرَجَةُ": اللِحْيَةُ.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:

وهَذا إنْ صَحَّ عنهُ ضَعِيفٌ لا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الآيَةِ ولا مَعْناها. وإذا تَأمَّلْتَ هَذِهِ الوُجُوهَ الَّتِي ذَكَرَ المُفَسِّرُونَ فَيَجِيءُ مِن مَجْمُوعِها دَرَجَةٌ تَقْتَضِي التَفْضِيلَ. و"عَزِيزٌ" لا يُعْجِزُهُ أحَدٌ، و"حَكِيمٌ" فِيما يُنَفِّذُهُ مِنَ الأحْكامِ والأُمُورِ.

Malayalam
വിവാഹമോചിതകൾ മൂന്നു മാസമുറകൾ വരെ വിവാഹിതരാവാതെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് പാടുള്ളതല്ല. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവർ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ. ഇദ്ദ കാലത്ത് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവരാകുന്നു; വിവാഹമോചനം കൊണ്ടുണ്ടായ അകൽച്ച ഇല്ലാതാക്കി ഇണക്കമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ. ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ കടമകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയുണ്ട്. അഥവാ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം പുരുഷൻമാർക്കാണ്. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യവും പുരുഷൻമാരുടെ കൈകളിലാണ്. അല്ലാഹു ആരാലും അതിജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതാപശാലിയാകുന്നു. അവന്റെ നിയമങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം യുക്തിമാനുമാകുന്നു അവൻ.

Arabic

والمطلقات ذوات الحيض، يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، إن كانت المطلقات مؤمنات حقًّا بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار؛ تعذيبًا لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج، مثل التي عليهن على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة، والعشرة بالمعروف، والقِوامة على البيت، ومِلْك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.

Arabic
والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حِيَضٍ لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يُخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن، من القِوَامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره.

Italian
E le donne divorziate devono attendere tre periodi mestruali, durante i quali non potranno sposarsi, e non possono nascondere ciò che Allāh ha posto nel loro grembo. Se sono sincere nella loro fede in Allāh e nell'Ultimo Giorno, i loro ex-mariti hanno il diritto di riprenderle durante questo periodo, se tutto ciò avviene in completa armonia, risolvendo i motivi che hanno portato al divorzio, e le spose hanno gli stessi diritti e doveri dei loro mariti, riferendosi alle regole conosciute dalla gente, e gli uomini godono di un grado superiore alle mogli, in quanto assumono tutta la responsabilità familiare, compreso il diritto del divorzio, e Allāh, Il Potente, non può essere dominato da nulla, Saggio nella Sua Legge e nella sua Amministrazione.

Tagalog
Ang mga babaing diniborsiyo ay maghihintay sa mga sarili nila ng tatlong regla, na hindi sila mag-aasawa sa panahon ng mga ito. Hindi ipinahihintulot sa kanila na magkubli sila ng nilikha ni Allāh sa mga sinapupunan nila dala ng pagbubuntis, kung sila ay mga tapat sa pagsampalataya kay Allāh at sa Kabilang-buhay. Ang mga asawa nilang nagdiborsiyo sa kanila ay higit na karapat-dapat sa pakikipagbalikan sa kanila sa yugto ng paghihintay kung naglayon ang mga ito ng pakikipagbalikan, pagpapalagayang-loob, at pag-aalis ng nangyari dahilan sa diborsiyo. May ukol sa mga maybahay na mga karapatan at mga tungkulin tulad ng sa mga asawa nila sa kanila ayon sa nakagawian ng mga tao. May ukol sa mga lalaki na isang antas na higit na mataas sa kanila gaya ng pag-aaruga at pag-uutos ng diborsiyo. Si Allāh ay Makapangyarihan: walang nakadadaig sa Kanya na anuman, Marunong sa batas Niya at pangangasiwa Niya.

Vietnamese
Phụ nữ sau li hôn phải ở vậy trong ba kỳ kinh nguyệt, không được tái giá trong suốt thời gian này, họ không được phép che giấu bào thai mà Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ thực sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và những người chồng của họ ưu tiên được quyền trở lại với họ trong khoảng thời gian ba kỳ kinh nguyệt này nếu muốn giảng hòa và xóa bỏ mọi hệ lụy xấu của li hôn. Cả vợ lẫn chồng được hưởng quyền lợi như nhau phù hợp theo truyền thống phong tục nhưng người chồng được giao quyền trội hơn vợ một bậc như quyền trụ cột gia đình (trong trách nhiệm bảo vệ) và quyền chủ động li hôn. Quả thật, Allah luôn chiến thắng tất cả, Ngài sáng suốt trong việc định đoạt và quản lý của Ngài.

Bosnian
Razvedene žene trebaju čekati tri mjesečna pranja i ne smiju se udavati prije završetka trećeg mjesečnog pranja. Nije im dozvoljeno da sakriju ako su trudne, ako iskreno vjeruju u Allaha i Sudnji dan. Njihovi muževi koji su ih razveli imaju najveće pravo da ih vrate tokom ovog pričeka od tri mjesečna pranja, ukoliko tim vraćanjem žele lijep život sa njima i otklanjanje onoga što je uzrokovalo razvod. Žene imaju prava i obaveze kao što muževi imaju prava i obaveze, shodno običaju. Muškarci imaju jedan stepen više koji se ogleda u obaveznosti vođenja računa o cijeloj porodici i odgovornosti za nju, i posjeduju pravo razvoda, a Allah je Silni kojeg ništa ne može savladati, i Mudri u Svom propisivanju zakona i upravljanju.

Albanian
Gratë e ndara janë të detyruara të presin për tri perioda(të përmuajshme). -Dijetarët kanë mendime të ndryshme rreth kuptimit të fjalës “kur'un” (periodë), që është përmendur në ajet. Kështu, disa janë të mendimit se ajo tregon ciklin e mestruacioneve. Pra, sipas këtij shpjegimi, gruaja e ndarë duhet të presë deri sa t’i kalojnë tri cikle mestruacionesh. Ndërsa të tjerë mendojnë se me fjalën “kur'un” është për qëllim shikimi i pastrimit, pas përfundimit të mestruacioneve. Sipas këtij mendimi, gruaja e ndarë duhet të presë sa të bëhen tri periudha pastrimi. Megjithatë, më i saktë është mendimi i parë, që thotë se ‘kur'un’quhet cikli i mestruacioneve. Pra, sipas mendimit më të saktë, gruaja duhet të presë që asaj t'i vijnë tri herë të përmuajshmet. Kjo dispozitë e sjellë nga Allahu i Lartësuar ka vërtet shumë urtësi. Me kalimin e tri periodave, ne sigurohemi që gruaja nuk është shtatzënë dhe, në këtë mënyrë, ruhemi nga përzierja e përkatësive farefisnore. Madje, për ta përforcuar këtë qëllim, Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar gratë e ndara, duke thënë:Atyre nuk u lejohet ta fshehin atë që Allahu ka krijuar në mitrën e tyre,... -Pra, Allahu i Lartësuar ua ka ndaluar atyre që të fshehin barrën, sepse fshehja e saj sjell dëme dhe çrregullime të mëdha. Nëse gruaja e fsheh shtatzëninë me burrin që e ka ndarë, ajo, në këtë mënyrë, nuk ia njeh atësinë prindit të vërtetë, por ia kalon dikujt tjetër në vend të tij. Por kjo do të thotë që mes fëmijës dhe prindit të ndërpriten plotësisht marrëdhëniet farefisnore, të cilat janë të detyrueshme që të mbahen të lidhura. Po ashtu, mes fëmijës dhe babait zhvleftësohet trashëgimia dhe çdo dispozitë që lidhet me të drejtat dhe detyrimet mes prindit dhe fëmijës. Fëmija do të ndalohet që të takojë të afërmit e tij. Ai, kështu, mund që të martohet me dikë me të cilën nuk i lejohet martesa, si për shembull, me motrën e tij, me hallën, me tezen etj., sepse ai nuk e di përkatësinë e tij të vërtetë. Nëse ai nuk e njeh babain e vërtetë, shkatërrohen të gjitha dispozitat e ndërtuara mbi bazën e lidhjes së gjakut, pasi të afërm të tij konsiderohen njerëz të gabuar. Kjo gjë, pa dyshim, sjell një dëm të pallogaritshëm, që veç Zoti i krijesave mund ta dijë. Në fakt, kur gruaja e di që është shtatzënë, por e fsheh këtë të vërtetë, me qëllim që të mund të ndahet më shpejt nga burri i parë, atëherë martesa e saj me një burrë të dytë konsiderohet e pavlefshme. Kështu, ajo konsiderohet se po bën një gjynah mjaft të madh, që quhet zinaose marrëdhënie seksuale të jashtëligjshme. Sikur ndër dëmet dhe të këqijat e fshehjes së shtatzënisë të ishte veçse kjo e fundit, kaq do të mjaftonte për të qenë më të ruajtur. Ndërsa gruaja që gënjen e thotë se i janë plotësuar të trija ciklet e periodave, me qëllim për ta përshpejtuar ndarjen, është në rrezik të madh dhe faj të rëndë, sepse ajo kështu cenon të drejtën e burrit të saj dhe i ka lejuar dikujt tjetër atë çka nuk meriton të jetë e tija. Rrjedhojat e këtij veprimi janë shumë të këqija dhe të dëmshme. Edhe në rastin kur ajo gënjen e thotë që nuk i kanë ardhur periodat, me qëllim që të zhvasë sa më tepër prej burrit, atëherë kjo konsiderohet si marrje e pasurisë së tjetrit pa të drejtë. Me një veprim të tillë, gruaja merr gjynah të dyfishtë: së pari, me plotësimin e kohës së saj të pritjes, ajo gjithsesi nuk ka të drejtë të përfitojë prej pasurisë së burrit, edhe pse me mashtrim e fsheh një fakt të tillë. Së dyti, ajo tjetërson gjykimin e Sheriatit duke mashtruar. Kështu, madje ekziston mundësia që burri të kërkojë ta kthejë pas mbarimit të vërtetë të kohës së pritjes, dhe në këtë mënyrë të ndodhë një e keqe më e madhe: marrëdhëniet seksuale jashtëmartesore, sepse koha e saj e pritjes ka mbaruar, edhe pse ajo e fsheh një fakt të tillë. Prandaj Allahu i Lartësuar e ka përforcuar këtë dispozitë duke thënë:...nëse vërtet besojnë në Allahun dhe në Ditën e Fundit. -Duke parë gjithë këto dëme dhe të këqija që sjell fshehja e shtatzënisë, atëherë kush e bën këtë tregon se nuk e beson Allahun dhe Ditën e Llogarisë. Nëse do ta besonte Allahun dhe do të ishte e bindur për Ditën e Llogarisë, gruaja nuk do ta merrte kurrë guximin për një veprim të tillë. Ky ajet vërteton se dëshmia e gruas për veten e saj, në çështje të tilla si shtatzënia dhe periodat, është e pranueshme dhe e mjaftueshme. Pastaj i Lartësuari thotë:Burrat e tyre kanë të drejtë t’i kthejnë ato gjatë kësaj kohe... -Burrat e kanë të drejtën që, gjatë kohës së pritjes, t’i kthejnë e t’i marrin sërish gratë e tyre. Më tej, Allahu i Lartësuar tregon se cili duhet të jetë qëllimi i ribashkimit të çiftit:...nëse duan të pajtohen. -Pra, kthimi lejohet vetëm nëse palët duan të afrohen, të rregullojnë marrëdhëniet dhe t'i rikthehen martesës së rregullt, që ndërtohet mbi dashurinë dhe mëshirën. Duke e parë ajetin anasjelltas, kuptojmë që nëse burri nuk i ka motivet e mësipërme të ribashkimit, atëherë ai nuk e ka të drejtën për ta kthyer gruan e tij. Me fjalë të tjera, atij nuk i lejohet që ta rikthejë gruan me qëllimin që ta dëmtojë dhe t'i shkaktojë vuajtje asaj. Lind pyetja: A konsiderohet i ligjshëm një veprim i tillë, edhe pse qëllimi i tij është i keq? Shumica e dijetarëve janë të mendimit se ky veprim konsiderohet i pranueshëm ligjërisht dhe dispozitat që lidhen me të janë të ligjshme, edhe pse burri merr gjynah për qëllimet e tij të këqija. Ndërsa disa të tjerë thonë që, nëse burri ka synim marrëdhëniet normale, atij i lejohet që ta kthejë gruan. Në të kundërt, veprimi i tij është i paligjshëm, sikurse tregon ajeti. Një tjetër urtësi që fshihet pas urdhrit të Allahut për pritjen e gruas është se, ndoshta, gjatë kësaj pritjeje, burri ndryshon mendje për ndarjen, madje, të dyja palëve u jepet mundësia që të mendojnë më gjatë rreth ndarjes apo bashkimit. Kjo tregon se Allahu i Lartësuar e do shumë afrimitetin dhe dashurinë mes bashkëshortëve. Ai nuk e dëshiron ndarjen mes tyre, sikurse thuhet edhe në një hadith të Profetit (a.s.): “Hallalli më i urryer për Allahun është divorci.”Ky qe rasti kur burri ka të drejtë që ta rikthejë gruan e ndarë, gjatë kohës së pritjes së saj ose brenda tri cikleve të saj. Ndërsa kur koha e pritjes mbaron, atëherë ndryshon çështja, sepse burri nuk ka më të drejtë që ta kthejë gruan e tij. Megjithatë, nëse të dyja palët duan të ribashkohen përsëri, ato duhet të bien dakord për një akt të ri martesor, me të gjitha kushtet e tij. Kështu që, në këtë rast të dytë, burri nuk e ka më të drejtën ekskluzive për ta rikthyer gruan e ndarë, por duhet patjetër edhe pëlqimi i palës tjetër, domethënë i gruas. Pastaj i Lartësuari thotë:Ato(gratë)kanë aq të drejta sa edhe përgjegjësi, sipas traditës. -Pra, të drejtat dhe përgjegjësitë e bashkëshortëve ndaj njëri-tjetrit janë të ndërsjellta. Të dyja palët kanë të drejta dhe përgjegjësi ndaj njëri-tjetrit, që duhet t'i zbatojnë. Ka të drejta dhe përgjegjësi që janë të detyrueshme për t'u përmbushur, ashtu siç ka edhe të drejta dhe përgjegjësi që janë të pëlqyeshme të përmbushen. Të drejtat dhe përgjegjësitë e bashkëshortëve ndaj njëri-tjetrit përcaktohen shpeshherë nga traditat dhe zakonet e vendit, nëse ato nuk bien ndesh me Sheriatin. Çdo vend ka traditën dhe zakonet e veta në përcaktimin e të drejtave dhe përgjegjësive të bashkëshortëve kundrejt njëri-tjetrit. Po kështu, çdo kohë dhe epokë ndikon në ndryshimin e këtyre të drejtave dhe përgjegjësive. Thënia e Allahut: “sipas traditës” tregon se, si kritere për të caktuar të drejtat dhe përgjegjësitë mes dy bashkëshortëve janë tradita dhe zakonet e njerëzve, të pranuara gjerësisht prej tyre. Në bazë të këtyre kritereve, gjykohet, për shembull, se cilat janë detyrimet e burrit kundrejt gruas së tij në aspektin e ushqimit të saj, veshmbathjes, strehimit, shpenzimeve të domosdoshme për të gjatë kohës së pritjes etj. Për çdo popull, epokë apo vend, ka gjykim të veçantë për këto çështje, sipas zakonit dhe traditës. Megjithatë, zakonet dhe traditat e njerëzve që nuk bien ndesh me Sheriatin, merren në konsideratë vetëm në rastet kur dy bashkëshortët nuk kanë vendosur paraprakisht kushte ndaj njëri-tjetrit. Nëse ata kanë vendosur kushte paraprake mes njëri-tjetrit, atëherë ndryshon çështja, sepse në të tilla raste merren në konsideratë këto kushte, dhe jo zakonet e traditat e njerëzve. Kushtet e ndërsjellta janë të detyrueshme të plotësohen nga palët, përveç nëse ato bien në kundërshtim me ndonjë ligj të Allahut.Por, burrat kanë një shkallë përparësie ndaj tyre. -Pra, burrat janë një gradë më lart kundrejt grave të tyre, për sa u përket të drejtave. I Lartësuari thotë në suren Nisa, ajeti 34: “Burrat kanë autoritet mbi gratë, për shkak të dallimit që Allahu u ka bërë disave mbi disa të tjerë dhe për shkak të shpenzimeve që ata bëjnë nga pasuria e tyre.” Burrat qëndrojnë më lart se gratë në shumë aspekte. Kështu, për shembull, profetësia, detyra e gjykatësit, udhëheqja fetare apo shtetërore dhe shumë përgjegjësi të tjera të rëndësishme janë të veçanta për burrat, pasi nuk lejohet që në të tilla detyra e pozicione të vendosen gratë. Një fushë tjetër ku burri ka më tepër përparësi se gruaja është edhe trashëgimia, sepse burrit i takon pjesë më e madhe në trashëgimi se gruas.Allahu është i Gjithëfuqishëm e i Urtë. -Allahut i takon pushteti absolut, para të cilit nënshtrohet gjithçka. Atij i takon mbretërimi dhe sundimi absolut. Gjithçka i është nënshtruar urdhrit dhe pushtetit të Tij. Por Allahu, përveç pushtetit absolut, ka edhe urtësinë absolute. Në çdo vepër dhe përcaktim të Allahut gjendet urtësia madhështore e Tij. Nga ky ajet kuptohet se, në përgjithësi, të gjitha gratë që ndahen nga burri duhet të presin tri perioda. Por nga ky rregull bëjnë përjashtim disa kategori grash, si:1. Gratë shtatzëna, pasi koha e pritjes së tyre nuk është tri cikle menstruacionesh, por është deri sa të lirohen nga barra e tyre. Gratë me të cilat burrat ende nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale, pas aktit të martesës. Këto nuk duhet të presin deri në tri perioda pasi ndahen nga burri, madje nuk janë të detyruara të presin aspak.2. Skllavet ose robëreshat, pasi koha e pritjes së tyre është dy cikle menstruacionesh, ndryshe nga të lirat.Ky qëndrim vjen i dëshmuar nga sahabët, por edhe konteksti i ajeteve të mësipërme tregon se në to bëhet fjalë për gratë e lira, jo për skllavet.Edhe pse saktësia e këtij hadithi është përfolur (Sh.p.).

Turkish

Boşanmış kadınlar; kendi kendilerine, üç adt ve temizlenme müddeti beklerler. Eğer onlar, Allah´a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah´ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer barışmak isterlerse; kocaları onları geri almaya daha layıktırlar. Erkeklerin kadınların üzerinde hakları olduğu, gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Erkekler onların üzerinde bir dereceye sahiptirler. Allah Aziz´dir, Hakim´dir.

Arabic
{228} أي: النساء [اللاتي] طلقهن أزواجهن {يتربصن بأنفسهن}؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة {ثلاثة قروء}؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن، {ما خلق الله في أرحامهن}؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًّا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرِّ كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر}. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنَّ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ثم قال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن {إن أرادوا إصلاحاً}؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. {وللرجال عليهن درجة}؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختصٌّ] بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه {والله عزيز حكيم}؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

Russian

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Аллах – Могущественный, Мудрый.

Это повеление Аллаха к разведённым женщинам, которые уже жили супружеской жизнью, но при этом они до сих пор имеют месячные регулы, выжидать три месячных периода. Затем при желании она может выйти замуж. Ибн Джарир передаёт от Алькамы, что он сказал: «Как-то мы были с Умаром ибн аль-Хаттабом

(да будет доволен им Аллах), и к нему пришла женщина и сказала: «Мой муж объявил мне развод один или два менструальных цикла назад. Однажды он пришёл ко мне в то время, как я уже сняла одежду и заперла дверь». Умар ибн аль-Хаттаб обратился к Абдулле ибн Масуду: «Что ты думаешь по этому поводу?» Тот ответил: «Я считаю, что она остаётся быть его женой, пока ей не будет дозволено молиться(т.е. если он вернёт её до окончания третьего месячного периода)». Умар подтвердил: «Я тоже так считаю». Так же передают от Абу Бакра ас-Сыддыка, Умара, Усмана, Али, Абу ад-Дарды, Убадата ибн Самита, Анаса ибн Малика, ибн Масуда, Муаза, Убаййа ибн Кааба, Абу Мусы аль-Аш’ари, ибн Аббаса, Саида ибн аль-Мусайиба, Алькамы и других. Все они единогласны, что слово( الأقراء ) использованное в аяте означает менструальные периоды. Это мнение мазхаба Абу Ханифы, имама Ахмада ибн Ханбала по одному повествованию. Аль-Асрам передаёт от Ахмада ибн Ханбала, что великие из сподвижников также утверждали, что слово( الأقراء ) означает менструальные циклы. Также это мнение подтверждается хадисом, рассказанном ан-Насаи и Абу Даудом от Фатимы дочери Абу Хубайша, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: «دَعِيالصَّلاَةَأَيَّامَأَقْرَائِك» «Оставь молитву в дни твоих месячных». Если бы хадис был достоверным, то это было ясным доказательством того, что слово(الأقراء)

означает месячные, Абу Хатим сказал, что один из рассказчиков аль-Мунзир – неизвестный человек. Ибн Хиббан упомянул его как доверенного рассказчика.

Слово Аллаха:

(وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ)

Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день – т.е. беременность или менструальный цикл. Так считал ибн Аббас, ибн Умар, Муджахид, аш-Ша’би, аль-Хакам ибн аль-Уейна, ад-Даххак и другие.

Слово Аллаха:

(إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ) если они веруют в Аллаха и в Последний день – это предупреждение им, если они станут скрывать правду. Оно предназначено женщинам, ибо в основном кроме них никто не знает о беременности. Аллах предупреждает их, чтобы они не скрывали правду, дабы продлить отведённый для развода срок для получения материального обеспечения от мужа при беременности, или наоборот, для того, чтобы выйти замуж за другого человека до истечения срока

. Поэтому женщина должна сообщить правду об этом не убавляя и не преувеличивая.

Слово Аллаха:

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحاً) Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения - т.е. муж, который развёл женщину имеет право вернуть её до истечения отведённого для развода срока(идда), если он тем самым желает примирения и добра. Право мужа на возобновление брака относится только к разводам, после которых возможно возобновление брачных отношений. Что же касается окончательного развода, то после его объявления муж не имеет права вернуть жену и восстановить брачные узы. Однако окончательные разводы, т.е. те случаи, когда муж трижды произносит слова развода, ещё не были узаконены на момент ниспослания этого аята. Во время ниспослания этого аята(2:228) мужчина был вправе вернуть жену, даже если развёл её сотню раз. Следующий аят(2:229)

ограничил право мужей на многократный развод и закрепил за ними право только на три развода до окончательного развода. Так развод был классифицирован на окончательный и неокончательный развод.

Слово Аллаха:

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности т.е. они также обладают правами перед мужчинами, как и мужчины перед ними. Каждый из них обязан соблюдать права другого согласно установленному порядку, как об этом говорится в хадисе, приведённом в Сахихе Муслима от Джабира, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «فَاتَّقُوااللهَفِيالنِّسَاءِ،فَإِنَّكُمْأَخَذْتُمُوهُنَّبِأَمَانَةِاللهِ،وَاسْتَحْلَلْتُمْفُرُوجَهُنَّبِكَلِمَةِاللهِ،وَلَكُمْعَلَيْهِنَّأَنْلَايُوطِئْنَفُرُشَكُمْأَحَدًاتَكْرَهُونَهُ،فَإِنْفَعَلْنَذَلِكَفَاضْرِبُوهُنَّضَرْبًاغَيْرَمُبَرِّحٍ،وَلَهُنَّرِزْقُهُنَّوَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوف» «Бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами, ведь вы взяли их благодаря доверию Аллаха и обладаете ими по слову Аллаха. Они обязаны не позволять сидеть на вашем ложе тому, кого вы не любите, и если они ослушаются, то бейте их, избегая жестокости! А вы обязаны кормить и одевать их согласно уставленному порядку

Передают, что Хаким ибн Му‘авийа аль-Кушейри, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, рассказывал со слов своего отца о том, что однажды он спросил: «О Посланник Аллаха! Каковы наши обязанности перед нашими женами?» Он

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أَنْتُطْعِمَهَاإِذَاطَعِمْتَ،وتَكْسُوَهَاإِذَااكْتَسَيْتَ،وَلَاتَضْرِبِالْوَجْهَ،وَلَاتُقَبِّحْ،وَلَاتَهْجُرْإِلَّافِيالْبَيْت» «Ты обязан кормить их, если ешь сам, и одевать их, если одеваешься сам. И ты не имеешь права бить их по лицу, оскорблять и выгонять за пределы дома». Уаки’ передаёт, что ибн Аббас сказал: «Я также люблю украшать себя для жены, как люблю, чтобы это делала она для меня, ибо Всевышний Аллах сказал:(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности. Передал ибн Джарир и ибн Аби Хатим.

Слово Аллаха:

(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) Мужьям над ними – степень – здесь имеется в виду по достоинству, нраву, в поклонении,за то, что они расходуют на жён, ответственность за них, и достоинство в этой и последней жизни. Как об этом сказал Всевышний Аллах:(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества»(4:34)

.

Слово Аллаха:

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) Аллах – Могущественный, Мудрый – т.е. Могущественный в Своём возмездии тем, кто ослушался Его повеления, Мудрый в Своих решениях и законах.
Если женщина скрывает беременность, чтобы поскорее закончился установленный для развода срок и чтобы она получила право выйти замуж за другого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка того, кто не является его родителем. В таком случае ребенок потеряет связь со своими настоящими родственни-ками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы будут укрываться от него, а при опреде-ленном стечении обстоятельств он может даже жениться на родственнице, на которой ему нельзя жениться. С другой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть его наследства и будет считать его родственников своими близкими. Эти и другие обстоятельства способны породить великое зло, о котором доподлинно известно только Господу рабов. Но даже если бы единственным скверным послед-ствием сокрытия беременности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство с человеком на основании брака, который является недействительным и незаконным, и постоянное соверше-ние одного из величайших грехов – прелюбодеяния, то этого зла было бы вполне достаточно.Женщине за-прещается скрывать правду и о начале менструации. Если она предвосхищает события и лживо сообщает о начале кровотечения, то попирает права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. Такой поступок чреват многими дурными последствиями, о которых мы уже упомянули. Если же она лживо скрывает начало менструации, чтобы продлить отведенный для развода срок, то получает от своего бывшего мужа материальные средства, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является противозаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права получать материальное обеспечение от мужчины, с которым она окончательно разведена. А во-вторых, возникает опасность того, что муж может возобновить брачные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба разведенных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения этого срока они становятся совершенно посторонними людьми.Поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в Последний день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе. Сокрытие этого свидетельствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в Последний день, ведь если бы она уверовала в воздаяние за совершенные дела, то не осмелилась бы совершить такой грех.Из этого откровения также следует, что разрешается принимать на веру утверждения женщины о беременности, начале менструации и других явлениях, которые могут быть известны только ей одной.Затем Аллах сообщил, что до истечения отведенного для развода срока мужья имеют право возобновить брак с женами, если к этому их побуждают любовь и добрые намерения. Из этого следует, что если мужья не желают примирения, то им запрещено возобновлять брачные отношения. Мужу не разрешается таким путем удерживать разведенную жену, чтобы причинить ей зло или продлить срок, который она должна выждать для развода. Однако богословы разошлись во мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступает так. Большинство богословов считало, что оно считается действительным, хотя муж при этом совершает грех. Согласно наиболее достоверному мнению, если при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то их брак является недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл обсуждаемого прекрасного аята. (Тафсир ас-Саади); Сахих Муслим 1218; Сунан Абу Дауд 1831.

Uzbek
Талоқ қилинган аёллар уч ҳайз муддатида турмушга чиқмасдан кутиб турадилар. Агар уларнинг Аллоҳга ва охират кунига келтирган иймонлари ҳақиқий бўлса, Аллоҳ бачадонларида яратган ҳомилани яширишлари жоиз эмас. Идда ичида талоқ қилган эрларининг мақсадлари яхши яшаб кетиш ва талоқ туфайли содир бўлган кўнгилсизликка барҳам бериш бўлса, уларни қайтариб олишга ҳақлироқ. Таомилга қараб, аёлларнинг зиммаларида қанча бурч бўлса, ўшанча ҳақ-ҳуқуқлари ҳам бор. Эркаклар учун бошқарув, талоқ каби бир даража улардан устунлик, имтиёз бор. Аллоҳ ҳар нарсадан Ғолиб, Қудратли ҳамда ҳар бир тадбири ва шариатини ҳикмат билан қиладиган Ҳаким Зотдир.

Uighur, Uyghur
تالاق قىلىنغان ئاياللار ئۈچ ھەيز ئۆتكۈچە توي قىلماي كۈتۈپ تۇرىدۇ. ئەگەر ئۇلار ئاللاھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېيتقان ئىمانىدا راستچىل بولسا ئۇلارنىڭ بەچچىدانلىرىدىكى ئاللاھ ياراتقان ھامىلىنى يوشۇرىشى دۇرۇس ئەمەس. ئۇلارنىڭ ئەرلىرى ئىددەت مۇددىتى ئىچىدە تالاق قىلىش سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن نىزالارنى تۈگىتىپ، يارىشىپ قېلىشىنى نىيەت قىلسا ئۇلارنى قايتۇرۇپ كېلىشكە باشقىلارغا قارىغاندا ھەقلىقتۇر. ئۆرپ-ئادەتكە قارىتا ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھۇقۇق-مەجبۇرىيەتلىرى بولغىنىدەك ئاياللارنىڭ ئەرلىرى ئۈستىدە ھۇقۇق-مەجبۇرىيەتلىرى بولىدۇ. ئەرلەر ئاياللارنى باشقۇرۇش، تالاق قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەردە ئاياللاردىن بىر دەرىجە ئارتۇقلۇققا ئىگە. ئاللاھ غالىبتۇر. ھېچ نەرسە ئاللاھدىن ئۈستۈن كېلەلمەيدۇ. ئۇ يولغا قويغان ھۆكۈملىرى ۋە ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرۇشتا ھىكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

Azeri
Boşanmış qadınlar üç heyz gözləməli və bu müddət ərzində başqasına ərə getməməlidirlər. Əgər onlar həqiqətən Allaha və Axirət gününə iman gətiriblərsə, Allahın onların bətnində yaratdığını uşağı gizlətmək onlara caiz deyildir. Bu müddət ərzində ərləri, onları qaytarmağa daha çox haqlıdırlar. Əgər onlar bu barışmaqla mehriban münasibət yaradıb və talaqa səbəb olan şeyləri aradan qaldırmaqa qəsd edirlərsə. Ərlərinin qadınlar üzərində adətə müvafiq haqları olduğu kimi qadınların da haqları vardır. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibi və həmçinin talaqın da onların ixtiyarında olduğu üçün, kişilərin qadınlar üzərində olan haqları bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir heç kim Ona qələbə çala bilməz və O, işlərində və şəriətində hikmətlidir.

Fulah
Seeraaɓe ɓen habbitaŋto ko'e maɓɓe, laaɓe tati: ɓe resetaake ndeer majje. Dagaŋtaako ɓe suuɗugol kon ko Alla Tagi e ndeer reŋngaaji maɓɓe; si ɓe laatike goonguɓe e gomɗinal Alla e ñalaande sakkitiinde. Ko moodiɓɓe maɓɓe ɓen ɓuri haandude ruttugol ɓe ka dumunne edda; si ɓe faandike moƴƴiŋtiŋgol kon ko ceergal ngal bonni hakkunde maɓɓe. No woodani rewɓe ɓen haqqeeji e wajibiiɗi, yeru kon ko woodani moobiɓɓe maɓɓe ɓen e ɗum, wano woowiraa non hakkunde yimɓe. No woodani worɓe ɓen: darja e hoore rewɓe ɓen; sabu ndeŋka e fiyaaku ceergal. Alla non ko Fooluɗo mo fooletaake, Ñeeñuɗo e Shari'a Makko.

Hindi
तलाक़शुदा औरतें तीन मासिक धर्म तक प्रतीक्षा करेंगी, जिसके दौरान वे शादी नहीं करेंगी। तथा उनके लिए यह जायज़ नहीं है कि वे उस गर्भ को छिपाएँ, जो अल्लाह ने उनके गर्भाशयों में पैदा किया है, यदि वे अल्लाह तथा अंतिम दिन पर अपने ईमान में सच्ची हैं। तथा उन्हें तलाक़ देने वाले उनके पतियों को प्रतीक्षा अवधि के दौरान उन्हें लौटाने का अधिक अधिकार है, यदि उनके लौटाने का उद्देश्य प्यार-मोहब्बत (से रहना) और तलाक़ के कारण पैदा होने वाले मनमुटाव को दूर करना हो। तथा पत्नियों के लिए भी परंपरा के अनुसार उसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य हैं, जिस तरह उनके पतियों के लिए उनके ऊपर हैं। जबकि पुरुषों को स्त्रियों पर एक दर्जा (वरीयता) प्राप्त है, जैसे संरक्षकता और तलाक़ का अधिकार। और अल्लाह सब पर प्रभुत्वशाली है, उसे कोई चीज़ परास्त नहीं कर सकती। वह अपनी शरीयत (विधान) और प्रबंधन में हिकमत वाला है।

Kurdish
ئەو ئافرەتانەی کە پاش چوونە لایان تەڵاقدران، تا سێ سوڕی مانگانە چاوەڕوان بکەن وخۆیان بگرنەوە وھاوسەرگیری نەکەنەوە، وە دروست نیە بۆ ئەو ئافرەتانە ئەوەی خوای گەورە کۆرپەلە لە مناڵدانیدا دروستی کردوووە بیشارنەوە، ئەگەر ڕاستگۆن لە باوەڕیان بەخوای گەورە وڕۆژی دوایی، مێردەکانیان کە تەڵاقیان داون لە پێشترن بۆ دیسان گەڕانەوە بۆلایان لە ماوەی عیددەدا، ئەگەر مەبەستیان ئاشتی ولابردنی ئەو ھۆکارانە بێت کە بوونە ھۆی تەڵاق وجیابوونەوە -دیارە مەبەست لێی ئەو تەڵاقەیە کە مافی گەڕانەوەی تێدایە- ژنان ماف وئەرکی خۆیان ھەیە ھەروەک چۆن پیاوەکانیان ماف وئەرکی خۆیان ھەیە لەو چوار چێوەیەی کە خەڵکی لەسەری ڕاھاتوون لە کۆمەڵگە ئیسلامیەکاندا، زیاد لەمەیش پیاوان پلەیەکیان ھەیە بەسەر ئافرەتانەوە لە لێپرسراویەتی وخەرجی کردنی نەفەقە و مافی تەڵاقدان، خوای گەورە زۆر دەسەڵاتدارە کە ھیچ شتێک زاڵ نابێت بەسەریدا، وە زۆر دانا وکاربەجێیە لە شەرع وبەڕێوەبردنی کارەکانیدا.

Kyrgyz, Kirghiz
Ажырашкан аялдар үч этек кир мөөнөтүндө күтүшөт, ал арада башкага турмушка чыгышпайт. Эгер Аллахка жана акырет күнүнө чындап ыйман келтиришкен болсо, анда Аллах алардын жатынында жараткан нерсени жашырбоосу керек. Ал эми аларга талак берген күйөөлөрү кайра жарашуунунун артынан ынтымакты жана талактын айынан жаралган нерселерди жок кылууну көздөсө, анда күтүү (идда) мөөнөтүндө алар менен кайра жарашууга толук укуктуу. Адамдардын арасында белгилүү болгондой аялдардын да күйөөлөрү сыяктуу укуктары жана милдеттери бар. Ал эми башкаруу жана талак маселеси жактан алганда эркектердин даражасы аялдардыкынан жогору. Аллах эч нерсе нерсеге жеңилбеген Кудуреттүү, шариятында жана башкаруусунда Даанышман.

Serbian
Разведене жене требају да чекају три месечна прања и не смеју да се удају пре завршетка трећег месечног прања. Није им дозвољено да сакрију ако су трудне, ако искрено верују у Аллаха и Судњи дан. Њихови мужеви који су их развели имају највеће право да их врате током овог причека од три месечна прања, уколико тим враћањем желе леп живот са њима и отклањање онога што је узроковало развод. Жене имају права и обавезе као што мужеви имају права и обавезе, сходно обичају. Људи имају један степен више који се огледа у обавезности вођења рачуна о целој породици и одговорности за њу, и поседује право развода, а Аллах је Силни Којег ништа не може савладати, и Мудри у Свом прописивању закона и управљању.

Tamil
விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள் மூன்று மாதவிடாய்வரை காத்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின்மீதும் மறுமைநாளின்மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் அதற்கிடையில் அவர்கள் வேறு திருமணம் செய்துகொள்ளக்கூடாது; தங்கள் வயிற்றில் அல்லாஹ் உருவாக்கிய கருவையும் மறைத்துவிடக்கூடாது. அவர்களை விவாகரத்து செய்த கணவன்மார்கள் இணக்கத்தை நோக்கமாகக்கொண்டு அவர்களை திரும்ப அழைத்துக்கொள்ள நாடினால் காத்திருக்கும் குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளிக்குள் அவர்களைத் திரும்ப அழைத்துக் கொள்வதற்கு அக்கணவன்மார்களே மிகத்தகுதியானவர்கள். கணவர்களுக்கு இருப்பதைப்போல மனைவியருக்கும் மக்களுக்கு மத்தியில் வழமையில் இருக்கும் உரிமைகளும் கடமைகளும் இருக்கின்றன. நிர்வகித்தலிலும் விவாகரத்து விஷயங்களிலும் பெண்களைவிட ஆண்களுக்கு ஒருபடி உயர்வு உண்டு. அல்லாஹ் யாவற்றையும் மிகைத்தவன். அவனை யாராலும் மிகைக்க முடியாது. அவன் திட்டமிடலிலும், சட்டமியற்றுவதிலும் ஞானம்மிக்கவன்.

Telugu
విడాకులు పొందిన స్త్రీలు మూడు ఋతువుల వరకు వేచి ఉండాలి ఆ మధ్య కాలంలో వివాహం చేసుకోరాదు.ఒక వేళ వారు అల్లాహ్ పై,అంతిమ దినం పై విశ్వాసంలో సత్యవంతులైతే వారి గర్భంలో అల్లాహ్ సృష్టించిన పిండమును దాచటం వారి కొరకు సమ్మతం కాదు.ఒక వేళ వారికి విడాకులిచ్చిన భర్తలు ప్రేమతో కలుపుకునే ఉద్దేశంతో,దేని కారణంతో విడాకులివ్వడం జరిగిందో దానిని దూరం చేసే ఉద్దేశంతో తమ భార్యలను తమ వైపునకు మరల్చుకోవాలనుకుంటే విడాకులివ్వబడిన స్త్రీలు ఇద్దత్ గడువులో మరల్చబడడానికి ఎక్కువ హక్కుదారులు.తమ భర్తలకి తమ పై హక్కులు,బాధ్యతలు ఉన్నట్లే భార్యలకి ఉన్నవని ప్రజలకు తెలుసు.కానీ వారి పై భర్తలకు భద్రత,విడాకుల విషయంలో ఒకింత స్థానం ఎక్కువగా ఉంటుంది.అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు.అతని పై ఏ వస్తువు ఆధిక్యతను చూప లేదు,శాసించడంలో,నిర్వహణలో అతడు వివేచనాపరుడు.

Thai
และบรรดาหญิงที่ถูกหย่าร้าง พวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนาง ด้วยการมีประจำเดือนสามครั้ง และห้ามพวกนางแต่งงานในช่วงเวลานั้น และจะไม่เป็นการอนุญาตสำหรับพวกนาง ที่จะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างไว้ในครรภ์ของพวกนาง นั้นคือการตั้งครรภ์ หากพวกนางศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อวันปรโลก และบรรดาสามีของพวกนางที่ได้หย่าพวกนางนั้นมีสิทธิที่จะนำพวกนางกลับคืนมา(คืนดีกัน)ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยของพวกนาง หากพวกเขาปรารถนาที่จะคืนดีกันและลบล้างสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหย่าร้างกัน และสำหรับบรรดาภรรยานั้นมีสิทธิและหน้าที่(ที่ตองรับผิดชอบต่อสามี)เช่นเดียวกับบรรดาสามีของพวกนาง(ที่มีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบพวกนาง) ตามความเหมาะสม และ(ในการนั้น)สำหรับผู้ชาย มีความไดเปรียบเหนือกว่าผู้หญิงหนึ่งขั้น นั่นคือการเป็นผู้นำในครอบครัวและการหย่าร้าง และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะพระองค์ได้ และพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณในการออกกฏหมายและบริหารจัดการ

Turkish

228- Boşanmış kadınlar kendiliklerinden üç kur’ müddeti beklerler. Eğer Allah’a ve âhiret gününe iman etmişler ise Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl değildir. Eğer barışmak isterlerse bu bekleme süresi içerisinde kocaları, onları geri almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Kocaların kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da kocaları üzerinde maruf şekilde hakları vardır. Yalnız erkekler kadınların üzerinde bir derece üstündürler. Allah Azîzdir, Hakîmdir.

228. “Boşanmış kadınlar” Yani kocaları tarafından boşanan kadınlar “kendiliklerinden üç kur’ müddeti beklerler” bu kadarlık bir süre bekleyip bunu iddet olarak sayarlar. Kur’, alimlerin bu konudaki görüş ayrılıklarına göre ya ay halidir veya temizlik halidir. Ancak doğru olan, kur’un ay hali olduğudur. Bu iddet süresinin pek çok hikmetleri vardır. Bunlardan birisi kadının üç defa ay hali tekrarlandığı takdirde rahminde çocuk bulunmadığı kesin olarak anlaşılır, hamile olmadığı bilinir ve bu da neseplerin karışmamasını sağlar. Bundan dolayı Yüce Allah kadınlara:“Allah’ın rahimlerinde yarattığını” haber vermelerini farz kılmış, hamilelik ve ay hali olup olmama hususlarını gizlemelerini onlara haram kılmıştır. Çünkü bunun gizlenmesi pek çok fesada yol açar. Zira hamileliğini gizlemek suretiyle kadın, çocuğu kendi arzu ettiği ama onun gerçek babası olmayan (yeni evleneceği) erkeğe nispet edebilir. Yahut da iddetinin daha çabuk bitmesini isteyerek hamileliğini gizlemek isteyebilir. Kadın çocuğu babasından başkasına nispet edecek olursa akrabalık bağını kesmiş, miras hakkını ortadan kaldırmış ve o çocuğun en yakın akrabalarının ondan uzak kalmalarına sebep olmuş olur. Hatta çocuğun ilerde kendileri ile evlenmesi haram olan bu akrabalarından birisi ile evlenme ihtimali bile vardır. Öte taraftan çocuk babasından başka birine ait kabul edilir. Buna bağlı olarak da o kişiden miras alması, ona miras bırakması, kendisine nispet edildiği (üvey babanın) akrabalarının da o çocuğa akraba kılınması gibi hususlar söz konusu olur. Bunda ise Yüce Rab’den başka kimsenin bilemeyeceği kadar kötülük ve fesat ortaya çıkar. Bunların hiçbirisi olmayıp da sadece kadının, nikâhı altında kalması batıl olan bir kimse ile birlikte olması -ki bunda büyük bir günah olan zinada ısrar söz konusudur- bu bile tek başına kötülük olarak yeter. Ay halinin gizlenmesine gelince, eğer acele edip de yalan yere ay hali olduğunu söylerse bu yalan haberi ile kocanın onun üzerindeki hakkı sona erer ve o başkasına mubah olur. Bundan da sözünü ettiğimiz şekilde pek çok kötülükler ortaya çıkar. Yine yalan söyleyerek iddet süresini uzatmak ve böylelikle kocasından hakkı olmayan bir nafakayı almak maksadı ile ay hali olmadığını söylerse, onun bu şekilde alacağı nafaka iki bakımdan haram olur: Evvela kadın böyle bir nafakayı hak etmediği için haramdır. Ayrıca yalan yere bunu şeriatın hükmüne nispet ettiğinden dolayı haramdır. Öte yandan koca, iddet bitmeden dönmek isteyecek olursa bunun iddetin bitişinden sonraya denk gelmesi ihtimali vardır ki o takdirde bu, zina olur. Çünkü kadın artık ona yabancı olmuştur. İşte bütün bunlardan dolayı Yüce Allah:“Eğer Allah’a ve âhiret gününe iman etmişler ise Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl değildir” buyurmaktadır. Onların Allah’ın yarattığını gizlemeleri Allah’a ve âhiret gününe gerçek manada iman etmediklerinin delilidir, yoksa Allah’a ve âhiret gününe iman edip mutlaka amellerinin karşılığını göreceklerine inanan kimseler olsalardı böyle bir şeyi yapmazlardı. Bu buyrukta kadının kendisinden başka kimselerin muttali olmadığı hamilelik, ay hali ve buna benzer hususlara dair kendisi hakkında vereceği haberlerinin kabul edileceğine delil vardır. Daha sonra Yüce Allah:“Eğer barışmak isterlerse” yani dönmeyi arzu eder, birbirleri ile kaynaşarak ve severek bunu isteyecek olurlarsa “bu bekleme süresi içerisinde” kadın iddeti içerisinde beklemeye devam ettiği sürece “kocaları onları geri almaya” yani onları tekrar nikâhları altında bulundurmaya “başkalarından daha çok hak sahibidirler”. Âyet-i kerimenin mefhumundan anlaşıldığına göre eğer barışmak ve arayı düzeltmek istemeyecek olurlarsa, kocalar kadınlarını geri almaya daha bir hak sahibi değildirler. Bu durumda kocaların zarar verme kastı ve kadının aleyhine olmak üzere iddeti uzatma maksadıyla onlara dönmeleri kocalara helâl olmaz. Böyle bir maksada rağmen kocanın bu şekilde boşadığı hanımına dönüp dönemeyeceği konusunda iki görüş vardır. Cumhurun kanaatine göre -haram olmakla birlikte- bu hakka sahiptir. Bununla birlikte sahih olan, kocanın arayı düzeltmek istemediği takdirde -âyet-i kerimenin zahirinden de anlaşıldığı gibi- dönme hakkına sahip olmadığıdır. Bu da kadının iddet beklemesinin bir diğer hikmetidir. Şöyle ki koca hanımından ayrılışına pişman olabilir, işte bu süre onun bu konuda iyice düşünmesi ve kesin karara varması için verilmiştir. Bu da Yüce Allah’ın eşler arasında ülfetin olmasını istediğine ve ayrılmalarını sevmediğine delildir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de:“Allah’ın hiç sevmediği helâl, talak/boşanmadır.” buyurmuştur. Bu hükümler ric’î talaka hastır. Bain talakta ise kocanın kadına dönmeye daha fazla hak sahibi olması söz konusu değildir. Aksine her ikisi de birbirine dönmeye razı olmaları halinde bütün şartları taşıyan yeni bir nikâh akdinin yapılması zorunludur. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:“Kocaların kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da kocaları üzerinde maruf şekilde hakları vardır.” Yani kocaların hanımları üzerinde yerine getirmeleri gereken zorunlu ve müstehab hakları bulunduğu gibi, kadınların da kocaları üzerinde birtakım hakları vardır ve kocaları bunları yerine getirmelidir. Eşler arası hakların dayanağı “maruf”dur. Maruf ise bulundukları şehirde ve dönemde kendilerine emsal olanlar hakkında cereyan eden örf, âdet demektir. Bunlar ise zaman, mekân, ahval, şahıslar ve hakların farklılığına göre farklılık göstermektedir. Bu buyruktan kadının nafakasının, giyiminin, muaşeretin, mesken hakkının -ve aynı şekilde ilişki hakkının- bütünü ile marufa göre tespit edileceğine delil vardır. Bunlar da mutlak akdin gerekleridir. Eğer nikah akdi yapılırken bir takım şartlar koşulmuşsa taraflar -haramı helâl kılan yahut helâli haram kılan bir şart olmadıkça- o şartlara uymakla yükümlüdürler. “Yalnız erkekler kadınların üzerinde bir derece üstündürler.” Yani onlar için yöneticilik ve kadına nispetle bir hak fazlalığı vardır ki bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Bu, Allah’ın bazılarını bazılarına üstün kılmış olmasından ve erkeklerin mallarından infak etmelerinden dolayıdır.”(en-Nisâ, 4/34) Nübüvvet makamı, hâkimlik, küçük ve büyük imamet (namaz kıldırma imamlığı ve devlet yöneticiliği) ile sair velâyetler (kamu yöneticilikleri) erkeklere aittir. Diğer taraftan miras ve benzeri hususlarda erkek, kadının iki katı hakka sahiptir. “Allah Azîzdir, Hakîmdir.” Yani kahredici güç, büyük saltanat ve egemenlik O’nundur. Her şey O’na boyun eğmektedir, ancak O, Aziz olmakla birlikte tasarruflarında da sonsuz hikmet sahibidir. Hamile kadınların iddeti bu âyet-i kerimenin genel hükmünün dışındadır. Çünkü hamile kadınların iddeti doğum yapmaları ile biter. Yine kendileri ile gerdeğe girilmeden boşanmış kadınlar da bu hükmün dışındadır. Onların iddet bekleme yükümlülükleri yoktur. Cariyelerin iddeti ise -ashabı kiramın belirttikleri gibi- iki ay halidir. Zaten âyetin siyakı da bu buyruklarla hür kadınların kastedildiklerinin delilidir.

Arabic

ولَمّا خَتَمَ آيَتَيِ الإيلاءِ بِالطَّلاقِ بَيَّنَ عِدَّتِهِ فَقالَ: -

وقالَ الحَرالِيُّ: لَمّا ذَكَرَ تَرَبُّصَ الزَّوْجِ - سُبْحانَهُ وتَعالى في أمْرِ الطَّلاقِ الَّذِي هو أمانَتُهُ ذَكَرَ تَرَبُّصَ المَرْأةِ في أمْرِ العِدَّةِ الَّتِي هي أمانَتُها؛ انْتَهى - فَقالَ: ﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ أيِ المَدْخُولُ بِهِنَّ بِما أفْهَمُهُ الإيلاءُ مِن أنَّ الكَلامَ فِيهِنَّ غَيْرُ الحَوامِلِ لِأنَّ عِدَّتَهُنَّ بِالوِلادَةِ وغَيْرَ ذَواتِ الأشْهُرِ لِصِغَرٍ (p-٢٩٥)أوْ كِبَرٍ.

ولَمّا أُرِيدَ التَّأْكِيدُ لِأمْرِهِنَّ بِالعِدَّةِ سَبَقَ بَعْدَ تَأْكِيدِهِ بِبِنائِهِ عَلى المُبْتَدَأِ في صِيغَةِ الخَبَرِ الَّذِي مِن شَأْنِهِ أنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَ وانْقَضى إيماءً إلى المُسارَعَةِ إلى امْتِثالِهِ فَقِيلَ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أيْ يَنْتَظِرْنَ اعْتِدادًا.

ولَمّا كانَتِ النَّفْسُ داعِيَةً إلى الشَّهَواتِ لا سِيَّما أنْفُسَ النِّساءِ إلى الرِّجالِ وكانَ التَّرَبُّصُ عامًّا في النَّفْسِ بِالعَقْدِ لِزَوْجٍ آخَرَ وفي التَّعَرُّضِ لَهُ بِاكْتِحالٍ وتَزَيُّنٍ وتَعْرِيضٍ بِكَلامٍ مَعَ البَيْنُونَةِ وبِغَيْرِ ذَلِكَ خَصَّ الأوَّلَ مُعَبِّرًا لَها بِالنَّفْسِ هَزًّا إلى الِاحْتِياطِ في كَمالِ التَّرَبُّصِ والِاسْتِحْياءِ مِمّا يُوهِمُ الِاسْتِعْجالَ فَقالَ: ﴿بِأنْفُسِهِنَّ﴾ فَلا يُطْمِعُنَّها في مُواصَلَةِ رَجُلٍ قَبْلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ.

ولَمّا كانَ القُرْءُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الطُّهْرِ والحَيْضِ وكانَ الأقْراءُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ جَمْعِ كُلٍّ مِنهُما وكانَ الطُّهْرُ مُخْتَصًّا عِنْدَ جَمْعٍ مِن أهْلِ اللُّغَةِ بِأنْ يُجْمَعَ عَلى قُرُوءٍ كانَ مُذَكَّرًا يُؤَنَّثُ عَدَدُهُ وكانَتِ الحَيْضَةُ مُؤَنَّثَةً يُذَكَّرُ (p-٢٩٦)عَدَدُها دُلَّ عَلى أنَّ المُرادَ الإظْهارُ بِما يَخُصُّهُ مِنَ الجَمْعِ وبِتَأْنِيثِ عَدَدِهِ فَقالَ ذاكِرًا ظَرْفَ التَّرَبُّصِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أيْ جُمُوعٍ مِنَ الدَّمِ وسَيَأْتِي في أوَّلِ سُورَةِ الحِجْرِ أنَّ هَذِهِ المادَّةَ بِأيِّ تَرْتِيبٍ كانَ تَدُورُ عَلى الجَمْعِ وأنَّ المُرادَ بِالقُرُوءِ الأطْهارُ لِأنَّها زَمَنُ جَمْعِ الدَّمِ حَقِيقَةً، وأمّا زَمَنُ الحَيْضِ فَإنَّما يُسَمّى بِذَلِكَ لِأنَّهُ سَبَبُ تَحَقُّقِ الجَمْعِ، والمَشْهُورُ مِن كَلامِ أهْلِ اللُّغَةِ أنَّ جَمْعَ القُرْءِ بِمَعْنى الطُّهْرِ أقْراءٌ وقُرُوءٌ، وأنَّ جَمْعَهُ إذا أُطْلِقَ عَلى الحَيْضِ أقْراءٌ فَقَطْ؛ وذَلِكَ لِأنَّ المادَّةَ لَمّا كانَتْ لِلْجَمْعِ كانَتْ أيّامُ الطُّهْرِ هي المُتَحَقِّقَةَ بِذَلِكَ وكانَ جَمْعُ الكَثْرَةِ أعْرَفَ (p-٢٩٧)فِي الجَمْعِ كانَ بِالطُّهْرِ أوْلى.

وقالَ الحَرالِيُّ: قُرُوءٌ جَمْعُ قُرْءٍ وهو الحَدُّ الفاصِلُ بَيْنَ الطُّهْرِ والحَيْضِ الَّذِي يَقْبَلُ الإضافَةَ إلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، ولِذَلِكَ ما تَعارَضَتْ في تَفْسِيرِ لُغَتِهِ تَفاسِيرُ اللُّغَوِيِّينَ واخْتَلَفَ في مَعْناهُ أقْوالُ العُلَماءِ لِخَفاءِ مَعْناهُ بِما هو حَدٌّ بَيْنِ الحالَيْنِ كالحَدِّ الفاصِلِ بَيْنَ الظِّلِّ والشَّمْسِ فالقُرُوءُ الحُدُودُ، وذَلِكَ حِينَ تُطَلَّقُ المَرْأةُ لِقَبْلِ عِدَّتِها في طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ لِيُطَلِّقَها عَلى ظُهُورِ بَراءَةٍ مِن عَلَقَتِهِما لِئَلّا يُطَلِّقَ ما لَمْ تَنْطَلِقْ عَنْهُ، فَإذا انْتَهى الطُّهْرُ وابْتَدَأ الحَيْضُ كانَ ما بَيْنَهُما قُرْءًا لِأنَّ القُرْءَ اسْتِكْمالُ جَمْعِ الحَيْضِ حِينَ يَتَعَفَّنُ فَما لَمْ يَنْتَهِ إلى الخُرُوجِ لَمْ يَتِمَّ قُرْءًا، فَإذا طَهُرَتِ الطُّهْرَ الثّانِيَ وانْتَهى إلى الحَيْضِ كانا قُرْءَيْنِ، فَإذا طَهُرَتِ الطُّهْرَ الثّالِثَ وانْتَهى إلى الحَيْضِ شاهِدُ كَمالِ القُرْءِ كانَ ثَلاثَةَ أقْراءٍ، فَلِذَلِكَ يُعْرِبُ مَعْناهُ عَنْ حِلِّ المَرْأةِ عِنْدَ رُؤْيَتِها الدَّمَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ لِتَمامِ عِدَّةِ الأقْراءِ الثَّلاثَةِ، فَيُوافِقُ مَعْنى مَن يُفَسِّرُ القُرْءَ بِالطُّهْرِ ويَكُونُ أقْرَبَ مِن تَفْسِيرِهِ بِالحَيْضِ فَأمَدُ الطُّهْرِ ظاهِرًا هو أمَدُ الِاسْتِقْراءِ لِلدَّمِ باطِنًا فَيَبْعُدُ تَفْسِيرُهُ بِالحَيْضِ عَمّا هو تَحْقِيقُهُ مِن مَعْنى الحَدِّ بُعْدًا ما - انْتَهى.

(p-٢٩٨)ولَمّا كانَ النِّكاحُ أشْهى ما إلى الحَيَوانِ وكانَ حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمِي ويُصِمُّ وكانَ النِّساءُ أرْغَبَ في ذَلِكَ مَعَ ما بِهِنَّ مِنَ النَّقْصِ في العَقْلِ والدِّينِ فَكانَ ذَلِكَ رُبَّما حَمَلَهُنَّ عَلى كَتْمِ ولَدٍ لِإرادَةِ زَوْجٍ آخَرَ تَقْصِيرًا لِلْعِدَّةِ وإلْحاقًا لِلْوَلَدِ بِهِ، أوْ حَيْضٍ لِرَغْبَةٍ في رَجْعَةِ المُطَلِّقِ قالَ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ أيِ المُطَلَّقاتِ ﴿أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ الأمْرُ كُلُّهُ مِن ولَدٍ أوْ دَمٍ ﴿فِي أرْحامِهِنَّ﴾ جَمْعُ رَحِمٍ.

قالَ الحَرالِيُّ: وهو ما يَشْتَمِلُ عَلى الوَلَدِ مِن أعْضاءِ التَّناسُلِ يَكُونُ فِيهِ تَخَلُّقُهُ مِن كَوْنِهِ نُطْفَةً إلى كَوْنِهِ خَلْقًا آخَرَ - انْتَهى. ولَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الحَمْلَ يُعْلَمُ، إنَّما تُعْلَمُ أماراتُهُ.

ولَمّا كانَ مَعْنى هَذا الإخْبارِ النَّهْيَ لِيَكُونَ نافِيًا لِلْحِلِّ بِلَفْظِهِ مُثْبِتًا لِلْحُرْمَةِ بِمَعْناهُ تَأْكِيدًا لَهُ فَكانَ التَّقْدِيرُ: ولا يَكْتُمْنَ، قالَ مُرَغِّبًا (p-٢٩٩)فِي الِامْتِثالِ مُرَهِّبًا مِن ضِدِّهِ: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ العَظَمَةِ ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ عَظَمَتُهُ أتَمَّ ظُهُورٍ ويَدِينُ فِيهِ العِبادُ بِما فَعَلُوا، أيْ فَإنْ كَتَمْنَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ دَلَّ عَلى عَدَمِ الإيمانِ.

وقالَ الحَرالِيُّ: فَفي إشْعارِهِ إثْباتُ نَوْعِ نِفاقٍ عَلى الكاتِمَةِ ما في رَحِمِها؛ انْتَهى - وفِيهِ تَصَرُّفٌ.

ولَمّا كانَ الرَّجْعِيُّ أخَفَّ الطَّلاقِ بَيَّنَ الرَّجْعَةَ تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ إنْ كانَ ولا بُدَّ مِنَ الطَّلاقِ فَلْيَكُنْ رَجْعِيًّا فَقالَ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾ أيْ أزْواجُهُنَّ، جَمْعُ بَعْلٍ.

قالَ الحَرالِيُّ: وهو الرَّجُلُ المُتَهَيِّئُ لِنِكاحِ الأُنْثى المُتَأتِّي لَهُ ذَلِكَ، يُقالُ عَلى الزَّوْجِ والسَّيِّدِ - انْتَهى. ولَمّا كانَ (p-٣٠٠)لِلْمُطَلَّقَةِ حَقٌّ في نَفْسِها قالَ: ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أيْ إلى ما كانَ لَهم عَلَيْهِنَّ مِنَ العِصْمَةِ لِإبْطالِ التَّرَبُّصِ فَلَهُ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتاعِ مِنَ المُطَلَّقاتِ بِإرادَةِ السَّراحِ ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أيْ في أيّامِ الأقْراءِ فَإذا انْقَضَتْ صارَتْ أحَقَّ بِنَفْسِها مِنهُ بِها لِانْقِضاءِ حَقِّهِ والكَلامُ في الرَّجْعِيَّةِ بِدَلِيلِ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَها.

ولِما أُثْبِتُ الحَقُّ لَهُمْ، وكانَ مِنهم مَن يَقْصِدُ الضَّرَرَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إنْ أرادُوا﴾ أيْ بِالرَّجْعَةِ ﴿إصْلاحًا﴾ وهَذا تَنْبِيهٌ عَلى أنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدِ الإصْلاحَ وأرادَتْ هي السَّراحَ كانَ في باطِنِ الأمْرِ زانِيًا.

قالَ الحَرالِيُّ: الإصْلاحُ لِخَلَلٍ ما بَيْنَهُما أحَقُّ في عِلْمِ اللَّهِ وحِكْمَتِهِ مِنِ افْتِتاحِ وصْلَةٍ ثانِيَةٍ لِأنَّ تَذَكُّرَ الماضِي يُخِلُّ بِالحاضِرِ، مِمّا حَذَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِكاحُ اللَّفُوتِ وهي الَّتِي لَها ولَدٌ مِن زَوْجِ سابِقٍ، فَلِذَلِكَ كانَ الأحَقُّ إصْلاحَ الأوَّلِ دُونَ اسْتِفْتاحِ وصْلَةٍ لِثانٍ - انْتَهى.

(p-٣٠١)ولَمّا أخْرَجَ أمْرَ الرَّجْعَةِ عَنْهُنَّ جَبَرَهُنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ولَهُنَّ﴾ أيْ مِنَ الحُقُوقِ ﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ أيْ في كَوْنِهِ حَسَنَةً في نَفْسِهِ عَلى ما يَلِيقُ بِمِلْكٍ مِنهُما لا في النَّوْعِ، فَكَما لِلرِّجالِ الرَّجْعَةُ قَهْرًا فَلَهُنَّ العِشْرَةُ بِالجَمِيلِ، وكَما لَهم حَبْسُهُنَّ فَلَهُنَّ ما يُزِيلُ الوَحْشَةَ بِمَن يُؤْنِسُ ونَحْوَ ذَلِكَ. ولَمّا كانَ كُلٌّ مِنهُما قَدْ يَجُورُ عَلى صاحِبِهِ قالَ: ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ مِن حالِ كُلٍّ مِنهُما.

قالَ الحَرالِيُّ: والمَعْرُوفُ ما أقَرَّهُ الشَّرْعُ وقَبِلَهُ العَقْلُ ووافَقَهُ كَرَمُ الطَّبْعِ - انْتَهى.

ولِما ذَكَرَ الرَّجْعَةَ لَهُ بِصِيغَةِ الأحَقِّ وبَيَّنَ الحَقَّ مِنَ الجانِبَيْنِ بَيَّنَ فَضْلَ الرِّجالِ بِقَوْلِهِ: ﴿ولِلرِّجالِ﴾ أعَمُّ مِن أنْ يَكُونُوا بُعُولَةً (p-٣٠٢)﴿عَلَيْهِنَّ﴾ أيْ أزْواجَهم ﴿دَرَجَةٌ﴾ أيْ فَضْلٌ مِن جِهاتٍ لا يَخْفى كالإنْفاقِ والمَهْرِ لِأنَّ الدَّرَجَةَ المُرَقّى إلى العُلُوِّ.

وقالَ الحَرالِيُّ: لِما أُوثِرُوا بِهِ مِن رَصانَةِ العَقْلِ وتَمامِ الدِّينِ - انْتَهى. فالرَّجُلُ يَزِيدُ عَلى المَرْأةِ بِدَرَجَةٍ مِن ثَلاثٍ لِأنَّ كُلَّ امْرَأتَيْنِ بِمَنزِلَةِ رَجُلٍ.

ولَمّا أعَزَّ سُبْحانَهُ وتَعالى الرَّجُلَ وصَفَ نَفْسَهُ بِالعِزَّةِ مُبْتِدَئًا بِالِاسْمِ الأعْظَمِ الدّالِّ عَلى كُلِّ كَمالٍ فَقالَ عَطْفًا عَلى ما تَقْدِيرُهُ: لِأنَّ اللَّهَ أعَزَّهم عَلَيْهِنَّ بِحِكْمَتِهِ: ﴿واللَّهُ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ كَمالُ العَظَمَةِ ﴿عَزِيزٌ﴾ إشارَةٌ إلى أنَّهُ أعَزُّ بَلْ لا عَزِيزَ إلّا هو لِيَخْشى كُلُّ مَن أعارَهُ ثَوْبَ عِزَّةٍ سَطْوَتَهُ، وقالَ: ﴿حَكِيمٌ﴾ تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ ما فَعَلَ ذَلِكَ إلّا لِحِكْمَةٍ (p-٣٠٣)بالِغَةٍ تَسْلِيَةً لِلنِّساءِ وإنَّ ما أوْجَدَهُ بِعِزَّتِهِ وأتْقَنَهُ بِحِكْمَتِهِ لا يُمْكِنُ نَقْضُهُ.

Arabic

قروء:

قرئ:

1- قروء، على فعول، وهى قراءة الجمهور.

2- قرو، بالتشديد من غير همز، وهى قراءة الزهري.

3- قرو، بفتح الكاف وسكون الراء وواو خفيفة، وهى قراءة الحسن.

أرحامهن:

وقرئ:

بضم الهاء، وهى قراءة بشر بن عبيد، وهو الأصل، وإنما كسرت لكسرة ما قبلها.

وبعولتهن:

وقرئ:

بسكون التاء، فرارا من ثقل توالى الحركات، وهى قراءة مسلمة بن محارب.

بردهن:

وقرئ:

1- بضم الهاء، وهى قراءة مبشر بن عبيد، وهى الأصل، وإنما كسرت لكسرة ما قبلها.

2- بردتهن، بالتاء بعد الدال، وهى قراءة أبى.

Arabic

لما ذكر - عزَّ وجلَّ - الإيلاء، وأن الطّلاق قد يقعُ بيَّن تعالى حُكم المرأة بعد التَّطْلِيق.

قوله: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ﴾ : مبتدأٌ وخبرٌ، وهل هذه الجملةُ من بابِ الخبرِ الواقعِ موقعَ الأمر، أي: لِيتَرَبَّصْنَ، أو عَلَى بابها؟ قولان، وقال الكوفيون: إنَّ لفظها أمرٌ؛ على تقدير لام الأمرِ، ومَنْ جعلها على بابها، قدَّر: وحُكْمُ المطلَّقَاتِ أَنْ يتربَّصْنَ، فحذف «حُكْمُ» مِن الأول، و «أن» المصدرية من الثاني، وهو بعيدٌ جدّاً.

و «تَرَبَّصَ» يتعدَّى بنفسَه؛ لأنه بمعنى انْتَظَرَن وهذه الآيةُ تحتمِلُ وجهين:

أحدهما: أن يكون مفعول التربُّص محذوفاً، وهو الظاهرُ، تقديرُه: يتربَّصْنَ التزويجَ أو الأزواجَ، ويكونُ «ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» على هذا منصوباً على الظرف؛ لأنَّ اسمُ عددٍ مضافٍ إلى ظرفٍ.

والثاني: أن يكون المفعولُ هو نفسَ «ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» أي: ينتظرونَ مُضِيَّ ثلاثةِ قُرُوءٍ.

وأمَّا قوله: ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [فيحتمل وجهين، أحدهما، وهو الظاهرُ: أَنْ يتعلَّق المنفصلِ في مثلِ هذا التركيب واجبٌ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤتَى بالضميرِ المتصل، لو قيل في نظيرِه: «الهِنْدَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِهِنَّ» لم يجُز؛ لئلاَّ يَتَعَدَّى فِعْلُ المضمر المنفصلِ إلى ضميرِه المتصل في غير الأبواب الجائز فيها ذلك.

والثاني: أن يكونَ «بَأَنْفُسِهِنَّ» تأكيداً للمضمرِ المرفوع المتصلِ، وهو النونُ، والباءُ زائدة في التوكيد؛ لأَنَّه يجوزُ زيادتها في النفسِ والعينِ مُؤكَّداً بهما؛ تقولُ: «جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وِبِنَفْسِهِ وَعَيْنُهُ وَبِعَيْنِهِ» ؛ وعلى هذا: فلا تتعلَّقُ بشيء لزيادتها، لا يقالُ: لا جائزٌ أن تكونَ تأكيداً للضمير؛ لأنَّه كانَ يجبُ أن تُؤَكَّدَ بضميرِ رفعٍ منفصلٍ؛ لأنه لا يُؤكَّدُ الضميرُ المرفوعُ المتصلُ بالنَّفسِ والعَيْنِ، إلاَّ بعد تأكيده بالضميرِ المرفوع المنفصلِ؛ فيقال: زَيْدٌ جَاءَ هُوَ نَفْسُهُ عَيْنُهُ» ؛ لأنَّ هذا المؤكَّد خرجَ عن الأصلِ، لمَّا جُرَّ بالباءِ الزائدةِ أَشْبَهَ الفَضَلاَتِ، فخرج بذكل عن حكم التوابع، فلم يُلْتَزَمْ فيه ما التزِمَ في غيره، ويُؤيِّد ذلك قولهم: «أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَأَجْمِلْ» ، أي: به، وهذا المجرورُ فاعلٌ عند البصريِّين، والفاعلُ عندهم لا يُحْذَفُ، لكنه لَمَّا جَرَى مَجْرَى الفَضَلاتِ؛ بسبب جَرِّه بالحرفِ، أو خَرَجَ عن أصل باب الفاعل؛ فلذلك جازَ حَذْفُه، وعن الأَخْفَش ذَكَر في «المَسَائِلِ» أنهم قالوا: «قَامُوا أَنْفُسُهُمْ» من غير تأكيدٍ، وفائدةُ التوكيدِ هنا أن يباشِرن التربُّصَ هُنَّ، لا أنَّ عيرَهُنَّ يباشِرْنَهُنَّ التَّربُّصَ؛ ليكونَ ذلك أَبلغَ في المرادِ.

فإن قيل: القُرُوءُ: جمع كثرةٍ، ومن ثلاثةٍ إلى عشرة يُمَيَّزُ بجموع القلة ولا يُعْدَلُ عن القلةِ إلى ذلك، إلا عند عدم استعمالِ جمع قلَّةٍ غالباً، وههنا فلفظُ جمع القلَّةِ موجودٌ، وهو «أَقْرَاء» ، فما الحكمةُ بالإِتيانِ بجمع الكثرةِ مع وجودِ جمعِ القلَّةِ؟ .

فيه أربعةُ أوجهٍ:

أوّلها: أنه لّمَّا جمع المطلَّقات جمع القُرُوء، لأنَّ كلَّ مطلقةٍ تترَّبصُ ثلاثة أقراءٍ؛ فصارَتْ كثيرةً بهذا الاعتبار.

والثاني: أنه من باب الاتساعِ، ووضعِ أحدِ الجمعين موضعَ الآخر.

والثالث: أنَّ «قروءاً» جمعُ «قَرْءٍ» بفتح القافِ، فلو جاء على «أَقْرَاء» لجاء على غير القياس؛ لأنَّ أفعالاً لا يطَّردُ في فَعْلٍ بفتح الفَاء.

والرابع - وهو مذهب المُبَرِّد -: أنَّ التقدير «ثَلاثَةً مِنْ قُرُوءٍ» ، فحذف «مِنْ» ، وأجاز: ثَلاثَة حَمِيرٍ وثَلاثَةَ كِلاَبٍ، أي: مِنْ حِمِيرٍ، ومِنْ كِلاَبٍ، وقال أبو البقاء: وقيل: التقديرُ «ثَلاثَةَ أقْرَاءٍ مِنْ قُرُوءٍ» وهذا هو مذهبُ المبرِّد بعينِه، وإنما فسَّر معناه وأَوضحه.

فصل

اعلم أن المُطلَّقة هي المرأةُ الَّتي وقع عليها الطَّلاق، وهي إمَّا أن تكون أجنبيةً أو منكوحةً.

فإن كان أجنبيةً، فإذا وقع الطّلاق عليها فهي مطلَّقةٌ بحسب اللُّغة، لكنَّها غير مطلَّقةٍ بحسب عُرْف الشَّرع، والعِدَّةُ غير واجبةٍ عليها بالإجماع.

وأما المَنْكُوحة: فإن لم يكن مدخولاً بها، لم تجب عليها العِدَّة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49] ، وإن كانت مدخولاً بها: فإن كانت حاملاً، فعدَّتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] ، وإن كانت حائلاً؛ فإن امتنع الحيض في حقِّها لصغر مفرط أو كبر مُفرطٍ، فعِدَّتها بالأشهرِ؛ لقوله تعالى: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللاتي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] .

وإن لم يمتنع الحيض في حقِّها؛ فإذا كانت رقيقة، فَعِدَّتها قَرْءان، وإن كان حُرَّة، فعدَّتها ثلاثة قُرُوءٍ.

فظهر من هذا أن العامَّ إِنَّما يحسن تخصيصه، إذا كان الباقي بعد التَّخصيص أكثر؛ لأن العادة جاريةٌ بإطلاق لفظ الكُلِّ على الغالب؛ لأنَّه يُقَالُ في الثَّوبِ: إنه أَسود إذا كان الغَالِبُ فيه السَّوَاد وإن حصل فيه بياضٌ قليل، فأمَّا إذا كان الغالبُ عليه البياض وكان السَّوادُ قليلاً، كان إطلاق لفظ السَّواد عليه كذباً؛ فثبت شرط تخصيص العامِّ؛ أن يكون الباقي بعد التَّخصيص أكثر، وهذه الآية ليست كذلك، فإنه خرج من عمومها خمسة أقسامٍ، فأطلق لفظ «المُطَلَّقَات» على قسم واحدٍ.

والجواب: أما الأجنبيَّة فخارجةٌ عن اللَّفظ، فإنَّ الأَجنبيَّة لا يقال فيها: إنَّها مطلَّقة، وأما غيرُ المدخولِ بها فالقرينة تخرجها؛ لأن أصل العِدَّة شُرِعت لبراءة الرَّحم، والحاجةُ إلى البراءة لا تحصلُ إلاَّ عند سبق الشُّغل، وأمَّا الحامل والآيسةِ فهما خارجتان عن اللَّفظ؛ لأن إيجاب الاعتداد بالأقراء، يكون لم يجبُ الأقراء في حَقِّه.

وأمَّا الرقيق فتزويجهن كالنَّادِر، فثبت أن الأَعمَّ الأَغلب باقٍ تحت العُمُومِ.

فإن قيل: «يَتَرَبَّصْنَ» خبر والمراد منه الأمر، فما الفائدةُ في التَّعبير عن الأَمر بلفظ الخبر؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أنه - تعالى - لو ذكره بلفظ الأَمر، لكان ذلك يُوهم أَنَّه لا يحصل المقصود، إلاَّ إذا شرعت فيها بالقَصْد والاختيار، وعلى هذا التَّقدير: فلو مات الزَّوج، ولم تَعْلَم المرأَةُ حتى انقضت العِدَّةُ، وجب ألاَّ يكون ذلك كافياً في المقصود؛ لأنَّها إذا أُمِرَت بذلك لَمْ تخرج عن العُهْدَة إلا إذا قصدت أداء التَّكليف، فلما ذكره بلفظ الخبر، زال ذلك الوهم، وعُرِف أَنَّه متى انقضت هذه القُرُوءُ، حصل المقصُود سَوَاء علمت بذلك أو لَمْ تعلم، وسواءٌ شرعت في العِدَّة بالرِّضا أو بالغضب.

الثاني: قال الزَّمخشري: التَّعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر، والإشعار بأنَّه ممَّا يجب أن يتعلٌَّ بالمُسارعة إلى امتثاله، فكأنَّهُنَّ امتثلن الأمر بالتَّربُّص، فهو يُخْبِرُ عنه موجوداً؛ ونظيره قولهم في الدُّعاء رحمك اللهُ؛ أُخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة، كأنَّها وجدت الرَّحمة فهو يُخْبر عنها.

فإن قيل: لو قال: «يَتَرَبَّصُ المُطلَّقات» لكان ذلك جملة من فعلٍ وفاعلٍ، فما الحكمة من ترك ذلك، وعدولِهِ عن الجملة الفعليَّة إلى الجملة الاسميَّة، وجعل المُطلَّقات مبتدأ، ثم قوله: «يتربّصن» إسنادٌ للفِعل إلى ضمير المُطَلَّقات، ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المُبتدأ.

قال الشَّيخ عبد القاهر الجرجانيُّ في كتاب «دَلاَئِل الإِعْجَازِ» : إنَّك إذا قَدَّمت الاسم، فقلت: زيدٌ فعل، فهذا يفيد من التَّأكيد والقُوَّة ما لا يُفيد قولك: «فَعَلَ زَيْدٌ» ؛ وذلك لأنَّ قولك: «زَيْدٌ فَعَل» قد يُستعمل في أمرين:

أحدهما: أن يكون لتخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل؛ كقولك: أنا أكتب في المُهِمِّ الفُلانيّ إلى السُّلطان، والمراد دعوى الإنسان الانفراد.

والثاني: ألاَّ يكون المقصود الحصر، بل إنَّ تقديم ذكر المُحَدّث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل له؛ كقولهم: «هُوَ يُعْطِي الجَزِيلَ» ولا يريد الحصر، بل أن يُحَقِّق عند السَّامع أَنَّ إِعطَاء الجزيل دأبه؛ وذلك مثل قوله تعالى: ﴿والذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: 20] ، وليس المراد تخصيص المخلوقيَّة بهم، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكُمْ قالوا آمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُواْ بالكفر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ﴾ [المائدة: 61] ؛ وقول الشَّاعر: [الطويل]

1104 - هُمَا يَلْبِسَانِ المَجْدَ أَحْسَنَ لِبْسَةٍ ... شَجِيعَانِ مَا اسْطَاعَا عَلَيْهِ كَلاَهُمَا

والسَّببُ في حُصُولِ هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ: أنَّكَ إذا قلت: «عَبْدُ اللهِ» فقد أشعرت بأَنَّك تريد الإِخبار عنه، فيحصل في النَّفسِ شوق إلى معرفةِ ذلك، فإذا ذكرت ذلك الخبر، قبله العقل بتشوُّق، فيكون ذلك أبلغ في التَّحقيق، ونفي الشُّبهة.

فإن قيل: هلا قيل: يَتَرَبَّصْن ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وما الفائدة في ذكر الأنفُسِ؟

فالجواب: إن في ذكر الأنفس بعث على التَّربُّص وتهييجُ عليه؛ لأن فيه ما يستنكفن منه، فيحملهنَّ على أن يتربَّصن، وذلك لأنذَ أنفس النِّساء طوامحٌ إلى الرِّجال، فأراد أن يقعن على أنفسهن، ويغلبنها على الطُّموح، ويحرِّضنها على التَّربُّص.

فإن قيل: لم لم يقل: ثلاث قروء؛ كما يقال: ثَلاَث حِيَضٍ؟

والجواب: أنه أتبع تذكير اللَّفظ، ولفظ «قَرْء» مذكَّر.

والقرء في اللغة: أصله الوقت المعتاد تردده، ومنه: قرء النَّجم لوقت طلوعه وأفوله، يقال: «أَقْرَأَ النَّجْمُ» ، أي: طلع أو أفل، ومنه قيل لوقت هبوب الرِّ] ح: قرؤها وقارئها؛ قال الشاعر: [الوافر]

1105 - شَنِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَيْلٍ ... إِذَا هَبَّتْ لِقَارِيهَا الرِّيَاحُ

أي: لوقتها، وقيل: أصله الخروج من طهر إلى حيضٍ، أو عكسه، وقيل: هو من قولهم: قَرَيْتُ المَاءَ في الحَوْضِ؛ أي: جمعته، ومنه: قرأ القرآن. وقولهم: ما قرأت هذه الناقة في بطنها سَلاً قطٌّ، أي لم تجمع فيه جنيناً؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: [الوافر]

1106 - ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بَكْرٍ ... هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جِنِينَا

فعلى هذا: إذا أريد به الحيض، فلاجتماع الدَّم في الرَّحم، وإن أريد به الطهر، فلاجتماع الدَّم في البدن، وهذا قول الأصمعي، والفرَّاء، والكسائيّ.

قال شهاب الدِّين: وهو غلطٌ؛ لأنَّ هذا من ذوات الياء، والقرء مهموزٌ.

وإذا تقرَّر ذلك فاختلف العلماء في إطلاقه على الحيض والطهر: هل هو من باب الاشتراك اللفظيِّ، ويكون ذلك من الأضداد أو من الاشتراك المعنويِّ، فيكون من المتواطئ؛ كما إذا أخذنا القدر المشترك: إمَّا الاجتماع، وإمَّا الوقت، وإمَّا الخروج، ونحو ذلك. وقرء المرأة لوقت حيضها وطهرها، ويقال فيهما: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ، أي: حاضت أو طهرت، وقال الأخفش: أَقْرَأَتْ أي: صارت ذات حيضٍ، وقرأت بغير ألفٍ أي: حاضت، وقيل: القرء، الحيض، مع الطهر، وقيل: ما بين الحيضتين. والقائل بالاشتراك اللفظيِّ وجعلهما من الأضداد هم جمهور أهل اللِّسان؛ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة.

ومن مجيء القرء والمراد به الطهر قول الأعشى: [الطويل]

1170 - أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمٌ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لأَقْصَاهَا عَظِيمَ عَزَائِكَا مُوَرِّثَةً عِزًّا وَفِي الحَيِّ رِفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا ... أراد: أنَّه كان يخرج من الغزو ولم يغش نساءه، فيضيع أقراءهنّ، وإنما كان يضيع بالسَّفر زمانَ الطُّهر لا زمان الحيض. ومن مجيئه للحيض قوله: [الرجز]

1108 - يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ ... أي: طعنته فسال دمه كدم الحائض، ويقال «قُرْء» بالضمِّ نقله الأصمعيُّ، و «قَرْء» بالفتح نقله أبو زيدٍ، وهما بمعنى واحد. وقرأ الحسن: «ثَلاَثَةَ قَرْوٍ» بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير همزٍ؛ ووجهها: أنه أضاف العدد لاسم الجنس، والقرو لغةٌ في القرء، وقرأ الزُّهريُّ - ويروى عن نافع -: «قُرُوِّ» بتشديد الواو، وهي كقراءة الجمهور، إلا أنه خفَّف، فأبدل الهمزة واواً، وأدغم فيها الواو قبلها. فصل مذهب الشَّافعيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: أنها الأظهار؛ وهو مرويٌّ عن ابن عمرو، وزيد، وعائشة، والفقهاء السَّبعة، ومالك وربيعة، وأحمد في رواية.

وقال عليٌّ، وعمر، وابن مسعود: هي الحيض؛ وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وإسحاق، وأحمد في رواية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -. وفائدة الخلاف: أن مدَّة العدَّة عند الشَّافعيّ أقصر، وعندهم أطول حتَّى لو طلَّقها في حال الطُّهر، يحسب بقيَّة الطُّهر قرءاً، وإن حاضت عقيبه في الحال، فإذا شرعت في الحيضة الثَّالثة، انقضت عدَّتها، وإن طلَّقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة الرَّابعة، انقضت عدَّتها.

وعند أبي حنيفة: ما لم تطهر من الحيضة الثَّالثة، إن كان الطَّلاق في حال الطُّهر ومن الحيضة الرَّابعة إن كان الطلاق في حال الحيض، لا يحكم بانقضاء عدَّتها، ثم قال: إذا طهرت لأكثر الحيض، تنقضي عدَّتها قبل الغسل، وإن طهرت لأقلِّ الحيض، لم تنقض عدَّتها. وحجَّة الشَّافعي من وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أي: في وقت عدَّتهن؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الموازين القسط لِيَوْمِ القيامة﴾ [الأنبياء: 47] ، أي: في يوم القيامة، والطَّلاق في زمن الحيض منهيٌّ عنه؛ فوجب أن يكون زمان العدَّة غير زمان الحيض.

أجاب صاحب «الكَشَّاف» بأن معنى الآية: مستقبلات لعدَّتهن كما يقال: لثلاث بقين من الشَّهر، يريد: مستقبلاً لثلاث.

قال ابن الخطيب: وهذا يقوِّي استدلال الشَّافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - لأن قوله: «لِثَلاَثٍ بَقِين من الشَّهْرِ» معناه: لزمانٍ يقع الشُّروع في الثَّلاثِ عقيبه، وإذا كان الإذن حاصلاً بالتَّطليق في جَميع زَمَانِ الطُّهر، وجَبَ أن يكُون الطُّهْرُ الحاصِل عَقِيب زمان التَّطليق من العدَّة، وهو المطلوب.

وثانيها: روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -؛ أنها قالت: «هل تَدْرُونَ ما الأَقْرَاءُ؟ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ» .

قال الشَّافعي: والنساء بهذا أعلم؛ لأن هذا إنما يبتلى به النِّساء.

وثالثها: وهو ما تقدَّم من أن «القرْءَ» عبارةٌ عن الجمع، واجتماع الدَّم إنَّما هو زمان الطُّهر؛ لأن الدَّم يجتمع في ذلك الزَّمان في البدن.

فإن قيل: بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم؛ لأنَّ الدَّم يجتمع في هذا الزَّمان في الرَّحم.

قلنا: لا يجتمع أَلْبَتَّةَ في زمان الحيض في الرَّحم، بل ينفصل قطرةً قطرةً، وأمَّا وقت الطُّهر، فالكلُّ مجتمعٌ في البدن لم ينفصل منه شيءٌ، وكان معنى الاجتماع وقت الطُّهر أتم؛ لأن الدَّم من أوَّل الطُّهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره، فكان آخر الطُّهر هو القرء في الحقيقة.

ورابعها: أن الأصل ألاّ يكون لأحدٍ على أحدٍ من المكلَّفين حقّ الحبس والمنع من التّصرُّفات، وإنما تركنا العمل بهذا عند قيام الدَّليل عليه، وهو أقلُّ ما يسمَّى بالأقراء الثَّلاثة وهي الأطهار؛ لأن الاعتداد بالأطهار أقلّ زماناً من الاعتداد بالحيض، وإذا كان كذلك، أثبتنا الأقلّ ضرورة العمل بهذه الآية، واطرحنا الأكثر؛ للدَّلائل الدَّالَّة على أنَّ الأصل ألاَّ يكون لأحدٍ على غيره حقّ الحبس والمنع.

حجة أبي حنيفة وجوه:

أحدها: أنَّ الأقراء في اللُّغة، وإن كانت مشتركةً بين الأطهار والحيض؛ إلا أن الشَّرع غلَّب استعمالها في الحيض؛ لما روي أن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال: «دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك» والمراد أيَّام الحَيْضِ.

وثانيها: ما تقدَّم من وروده بمعنى الحيض.

وثالثها: أنا إذا قلنا: بأن الأقراء هي الحيض، أمكن معه استيفاء ثلاثة أقراءٍ بكمالها؛ لأنّا نقول إنّ المطلَّقة يلزمها تربُّص ثلاث حيضٍ، وإنَّما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثَّالثة، ومن قال: إنَّه الطُّهر يجعلها خارجة من العهدة بقَرْءين وبعض الثَّالث؛ لأن عنده إذا طلَّقها في آخر الطُّهر تعتدُّ بذلك قرءاً، فإذا كان في أحد القولين تكمل حقيقة اللَّفظ بالثَّلاثة.

أجاب الشَّافعي بأنق ال: قال الله تعالى: ﴿الحج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] والأشهر جمع، وأقلُّه ثلاثة، وقد حملناه على شهرين وبعض الثَّالث، وذلك شوَّال، وذو القعدة، وبعض ذي الحجَّة، هكذا ههنا يجوز أن نحمل هذه الثَّلاثة على طهرين وبعض الثَّالث.

أجاب الجبَّائي عن هذا بوجهين.

الأول: أنَّا تركنا الظَّاهر في هذه الآية بدليل، ولا يلزمنا أن نترك الظَّاهر هنا من غير دليلٍ.

والثاني: أن في العدَّة تربُّصاً متَّصلاً، فلا بدَّ من استعمال الثَّلاثة، ولا كذلك أشهر الحجِّ؛ لأنه ليس فيها فعل متصلٌ، فكأنَّه قيل: هذه الأشهر وقت الحجِّ لا على سبيل الاستغراق، ثم إن الثَّلاثة نصٌّ في إفرادها لا تحتمل التَّنقيص، ولا كذلك قوله: «أَشْهُر» ؛ لأنَّه ليس بنصٍّ في الثلاثة؛ لأن العلماء اختلفوا في أقلِّ الجمع، ولا يقاس ما فيه نصٌّ على ما لا نصَّ فيه بل العكس.

وأجيب الجبَّائي بوجهين: الأول: كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب الزّيادة؛ لأنه إذا طلَّقها في أثناء الطُّهر، لم يحسب ما بقي من ذلك الطُّهر في العدَّة فتحصل الزِّيادة.

واعتذروا عنه: بأن الزِّيادة لا بدَّ من تحمُّلها لأجل الضَّرورة، لأنه لو جاز الطَّلاق في الحيض، لأمرناه بالطَّلاق في آخر الحيض حتى يُعْتَدَّ بأطهارٍ كاملةٍ، وإذا اختص الطَّلاق بالطُّهر، صارت تلك الزِّيادة محتملة للضَّرورة.

ونحن نقول: لمَّا صارت الأقراء مفسَّرة بالأطهار، والله تعالى أمرنا بالطَّلاق في الطُّهر صار تقدير الآية: يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة أطهارٍ؛ طهر الطَّلاق وطهران آخران، ثم لزم من كون الطُّهر الأوَّل طهر الطَّلاق، أن يكون ذلك الطَّهر ناقصاً، ليعتدّ بوقوع الطَّلاق فيه.

الوجه الثاني في الجواب: أنّا بيَّنَّا أن القَرْء اسمٌ للاجتماع وكمال الاجتماع إنَّما يحصل في آخر الطُّهر، فكان في الحقيقة الجزء الأخير من الطُّهر قرءاً تاماً، وعلى هذا التَّقدير؛ لم يلزم دخول النُّقصان في شيءٍ من الأقراء.

ورابعها: أنه - تعالى - نقل إلى الشُّهور عند عدم الحيض؛ قال: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللاتي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار.

وأيضاً: لما شرعت الأشهر بدلاً عن الأقراء، والبدل يعتبر بتمامها؛ لأن الأشهر لا بدَّ من إتمامها، فوجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً في المبدل، فوجب أن تكون الأقراء كاملة وهي الحيض، وأما الأطهار فيجب فيها قرءان وبعض قرءٍ.

وخامسها: قوله - عليه الصَّلاة والسلام -: «طَلاَق الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» وأجمعوا على أنَّ عدَّة الأمة نصف عدَّة الحرَّة، فوجب أن تكون عدَّة الحرَّة هي الحيض.

وسادسها: أجمعنا على وجوب الاستبراء في الجواري بالحيض، فكذا العدَّة؛ لأن المقصود من الاستبراء والعدَّة شيءٌ واحدٌ؛ لأن أصل العدَّة إنَّما شرع لاستبراء الرَّحم، وإنما تستبرأ الرَّحم بالحيض والعدَّة شيءٌ واحدٌ؛ لأن أصل العدَّة إنَّما شرع لاستبراء الرَّحم، وإنما تستبرأ الرَّحم بالحيض لا بالطُّهر؛ فوجب أن يكون هو المعتبر.

وسابعها: إن القول بأن القرء هو الحيض احتياطٌ، وتغليبٌ لجانب الحرمة؛ لأن المطلَّقة إذا مرَّ عليها بقية الطَّهر، وطعنت في الحيضة الثَّالثة، فإن جعلنا القرء هو الحيض، فحينئذ يحرم للغير التَّزويج بها، وإن جعلنا القرء هو الطُّهر، فحينئذٍ يجوز تزويجها، وجانب التَّحريم أولى بالرِّعاية؛ لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «ما اجْتَمَعَ الحَلاَلُ والحَرَامُ إلاَّ غَلَبَ الحَرَامُ الحلالَ» ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذا أقرب إلى الاحتياط، فكان أولى؛ لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «دَعْ مَا يرِيبُك إلَى مَا لاَ يرِيبُكَ» .

قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ الجارُّ متعلَّقٌ ب «يَحِلُّ» واللام للتبليغ، كهي في «قُلْتث لَكَ» .

قوله: ﴿مَا خَلَقَ الله﴾ في «مَا» وجهان:

أظهرهما: أنَّها موصولة بمعنى «الَّذِي» .

والثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌ، وعلى كلا التقديرين، فالعائد محذوفٌ لاستكمال الشروط، والتقدير: ما خلقه، و «مَا» يجوز أن يراد بها الجنين، وهو في حكم غير العاقل، فلذلك أوقعت عليه «مَا» وأن يراد بها دم الحيض.

قوله: ﴿في أَرْحَامِهِنَّ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق ب «خَلَقَ» .

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ على أنه حالٌ من عائد «مَا» المحذوف، التقدير: ما خلقه الله كائناً في أرحامهنَّ، قالوا: وهي حالٌ مقدَّرةٌ؛ قال أبو البقاء: «لأَنَّ وقتَ خَلْقِه لَيْسَ بشيءٍ، حتَّى يَتِمَّ خَلْقُهُ» ، وقرأ مُبَشِّر بن عبيدٍ: «في أَرْحَامِهُنَّ» و «بِرَدِّهُنَّ» بضمِّ هاء الكناية، وقد تقدَّم أنه الأصل، وأنه لغة الحجاز، وأنَّ الكسر لأجل تجانس الياء والكسرة.

قوله: ﴿إِن كُنَّ﴾ هذا شرطٌ، وفي جوابه المذهبان المشهوران: إمَّا محذوفٌ، وتقديره من لفظ ما تقدَّم؛ لتقوى الدلالة عليه، أي: إنْ كُنَّ يؤمنَّ بالله واليَوم الآخر، فلا يحلُّ أن يكتمن، وإمَّا أنه متقدِّمٌ؛ كما هو مذهب الكوفيين وأبي زيدٍ، وقيل: «إنْ» بمعنى «إِذْ» ، وهو ضعيفٌ.

* فصل في بيان تصديق قول المرأة في انقضاء عدتها

اعلم أن انقضاء العدَّة لما كان مبنياً على انقضاء الأقراء في حقِّ ذوات الأقراء، وكان علم ذلك متعذِّرٌ على الرِّجال، جعلت المرأة أمينة على العدَّة، وجعل القول قولها إذا ادَّعت انقضاء أقرائها في مدَّة يمكن ذلك فيها، وهو على مذهب الشَّافعيّ اثنان وثلاثون يوماً وساعة؛ لأن أمرها يحمل على أنَّها طلِّقت طاهرة، فحاضت بعد ساعةٍ يوماً وليلة، وهو أقلُّ الحيض، ثم طهرت خَمْسَةنَ عَشَر يوماً، وهو أقَلُّ الطُّهْر، ثم حاضَت يوماً وليلةً، ثم طَهُرَت خَمْسَة عَشَر يَوْماً، ثم رَأَتِ الدَّمَ، فقد انْقَضَت عِدَّتُها؛ لحصول ثلاثة أطهارٍ فمتى ادَّعت هذا أو أكثر منه، قبل قولها، وكذلك إن كانت حاملاً فادَّعت أنها أسقطت فالقول قولها؛ لأنها أمينة عليه.

* فصل في المراد بالكتمان

قال القرطبي: ومعنى النَّهي عن الكتمان: النَّهي عن الإضرار بالزَّوجِ وإذهاب حقِّه، فإذا قالت المطلَّقة: حضتُ وهي لم تحِض، ذهبت بحقِّه في الارتجاع، وإذا قالت: لم أَحِضْ وهي قد حَاضَتْ، ألْزَمَتْهُ من النَّفَقَةِ ما لم يَلْزَمه، فأضرَّت به، أو تقصد بكذبها في نفس الحيض ألاَّ ترجع حتى تنقضي العدَّة ويقطع الشَّرع حقَّه، وكذلك الحاملُ تكتم الحمل؛ لتقطع حقَّه في الارتجاع.

قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهليَّة أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزَّوج الجديد؛ ففي ذلك نزلت الآية.

فصل

اختلف المفسِّرون في قوله: ﴿مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ﴾ :

فقيل: هو الحَبَلُ والحَيْضُ معاً، وذلك لأنَّ المَرْأة لَهَا أغْرَاض كَثِيرة في كتمانها؛ أمّا الحبل؛ فإنه يكون غرضها فيه أنَّ انقضاء عدَّتها بالقروء؛ لأنه يكون أقلَّ زماناً من انقضاء عدَّتها يوضع الحمل، فإذا كتمت الحمل، قصرت مدّة عدَّتها فتتزوَّج بسرعة وربما كرهت مراجعة الزَّوج، وربما أحبَّت التَّزويج بزوج آخر، أو أحبَّت أن تلحق ولدها بالزَّوج الثَّاني، فلهذه الأغراض تكتم الحمل، وأما كتمان الحيض، فقد يكون غرضها إذا كانت من ذوات الأقراء أن تطول عدَّتها لكي يراجعها الزَّوج، وقد تحبُّ تقصير عدَّتها لتبطل رجعته ولا يتمُّ لها ذلك إلاَّ بكتمان بعض الحيض في بعض الأوقات، فوجب حمل النَّهي على مجموع الأمرين.

وقال ابن عبَّاسٍ وقتادة: هو الحيض فقط؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الذي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرحام﴾ [آل عمران: 6] ، ولأن الحيض خارجٌ عن الرَّحم لا مخلوقٌ فيه، وحمل قوله - تعالى -: ﴿مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ﴾ على الولد الذي هو شريف، أولى من حمله على شيءٍ قَذِرٍ خسيسٍ.

وأجيب بأن المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال الَّتي لا اطِّلاع لغيرها عليها، وبسببها يختلف الحلُّ والحرمة في النِّكاح، فوجب حمل اللَّفظ على الكلِّ، وقيل: هو الحيض؛ لأن هذا الكلام إنَّما ورد عقيب ذكر «الأَقْرَاءِ» ، ولم يتقدَّم ذكر الحمل.

وأجيب: بأنَّ هذا كلامٌ مُسْتَأْنَفٌ مستَقِلٌّ بِنَفْسِه، من غير أن يُرَدَّ إلى ما تقدَّم، فوجب حمله على كلِّ ما يخلق في الرَّحم.

وقوله: ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر﴾ ليس المراد: أن ذلك النَّهي مشروطاً بكونها مؤمنة، بل هذا كقول المظلوم للظَّالم: «إن كُنْتَ مُؤْمِناً فَيَنْبَغِي أن يَمْنَعَكَ إيمَانُك عن ظُلْمِي» ، وهذا تهديدٌ شديد في حقِّ النّساء؛ فهو كقوله في الشَّهادة: ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283] ، وقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283] .

قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ الجمهور على رفع تاء «بُعُولَتُهُنَّ» وسكَّنها مسلمة بن محاربٍ، وذلك لتوالي الحركات، فخُفِّف، ونظيره قراءة: ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: 80] بسكون اللام حكاها أبو زيد، وحكى أبو عمرو: أنَّ لغة تميم تسكين المرفوع من «يُعَلِّمُهُمُ» ونحوه، وقيل: أجرى ذلك مجرى «عَضُدٍ، وعَجُزٍ» ؛ تشبيهاً للمنفصل بالمتصل، وقد تقدَّم ذلك.

و ﴿أَحَقُّ﴾ خبرٌ عن «بُعُولَتُهُنَّ» وهو بمعنى حقيقون؛ إذ لا معنى للتفضيل هنا؛ فإنَّ غير الأزواج لا حقَّ لهم فيهنَّ البتَّة، ولا حقَّ أيضاً للنِّساء في ذلك، حتى لو أبت هي الرَّجعة، لم يعتدَّ بذلك.

وقال بعضهم: هي على بابها؛ لأنه تعالى قال: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ} فكان تقدير الآية: فإنَّهن إن كتمن لأجل أن يتزوَّج بهنَّ زوجٌ آخر، فإنَّ الزَّوج الأوَّل أحقُّ بردِّها؛ لأنه ثبت للزَّوج الثَّاني حقٌّ في الظَّاهر؛ لادِّعائها انقضاء عدَّتها.

وأيضاً: فإنَّها إذا كانت معتدَّة، فلها في انقضاء العدَّة حقُّ انقطاع النِّكاح، فلما كان لهنَّ هذا الحقُّ الذي يتضمَّن إبطال حقِّ الزَّوج، جاز أن يقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ﴾ حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرَّجعة ما هنَّ عليه من العدَّة.

و «البُعُولة» فيها قولان:

أحدهما: إنه جمع «بَعْل» كالفحولة والذُّكورة والجدودة والعمومة، والهاء زائدة مؤكِّدة لتأنيث الجماعة ولا ينقاس، بل إنَّما يجوز إدخالها في جمع رواة أهل اللُّغة عن العرب، فلا يقال في كعب: كُعُوبة، ولا في كَلْب: كلابة.

والبعل زوجُ المَرْأةِ؛ قالوا: وسُمِّي بذلك على المستعلي، فلما علا من الأرض فَشَرِبَ بعروقه. ويقال: بَعَلَ الرَّجُلُ يبعلُ؛ كمنع يمنعُ. ويشترك فيه الزَّوجان؛ فيقال للمرأة: بعلة؛ كما يقال لها: زَوْجَةٌ في كَثِير من اللُّغَاتِ، وزَوْجٌ في أَفْصَح الكَلاَم، فهما بَعْلاَن كما أنَّهما زوجان، وأصل البعل: السَّيِّد المالِك فيما نقل، يقال: من بعلُ هذه النَّاقة؟ كما يقال من ربِّها؟ وبعل: اسم صنم، كانوا يتَّخونه ربّاً؛ قال - تعالى -: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين﴾ [الصافات: 125] ، وقد كان النِّساء يدعون أزواجهن بالسودد.

الثاني: أنّ البعولة مصدر، يقال: بعل الرَّجُل يَبْعَل بُعُولَةً وبِعَالاً، إذا صَارَ بَعْلاً، وبَاعَل الرَّجُل امْرَأَتَهُ: إذا جَامَعَهَا؛ ومنه الحديث: أن النبيَّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - قال في أيَّام التَّشريق: «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» ، وامرأة حَسَنَةُ التَّبَعّل إذا كَانَت تُحْسِن عِشْرَةَ زَوْجِها، ومنه الحديث: «إِذَا أَحْسَنْتُنَّ تبعُّلَ أزواجكن» .

قوله: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ متعلِّقٌ ب «أَحَقّ» . وقوله «فِي ذَلِكَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّقٌ أيضاً ب «أَحَقّ» ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا وقت العدَّة، أي تستحقّ رجعتها ما دامت في العدَّة، وليس المعنى: أنه أحقُ أن يردَّها في العدَّة، وإنما يردُّها في النكاح، أو إلى النكاح.

والثاني: أن يتعلَّق بالردِّ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا النِّكاح، قاله أبو البقاء.

والضمير في «بُعُولَتِهِنَّ» عائدٌ على بعض المطلَّقات، وهنَّ الرَّجعيَّات خاصَّةً، وقال أبو حيَّان: «والاولَى عندي: أن يكونَ على حَذْفِ مضافٍ دَلَّ عليه الحكم، أي: وبُعُولَةُ رَجْعِيَّاتِهِنَّ» .

ومعنى الردّ هنا: الرُّجوع؛ قال - تعالى -: ﴿وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبِّي﴾ [الكهف: 36] ، وقال في موضع آخر: ﴿وَلَئِن رُّجِّعْتُ﴾ [فصلت: 50] .

فإن قيل: ما معنى الرَّدّ في الرَّجعيَّة وهي زوجة، ما دامت في العِدَّة؟

فالجواب: أنّ الردّ والرَّجعة يتضمَّن إبطال التَّربُّص والتَّحرِّي في العدَّة، فإنَّها ما دامت في العدَّة، كأنَّها جارية إلى إبْطال حقِّ الزَّوج، وبالرَّجعة بطل ذلك فسمِّيت الرَّجعة ردّاً، لا سيَّما ومذهب الشَّافعيِّ أنه يحرم الاستمتاع بها إلاّ بعد الرَّجعة، فالردُّ على مذهبه فيه معنيان:

أحدهما: ردّها من التَّربُّص إلى خلافه.

والثاني: ردُّها من الحرمة إلى الحلِّ.

قوله: ﴿إِنْ أرادوا إِصْلاَحاً﴾ فالمعنى: أن الأزواج أحقُّ بالمراجعة، إن أرادوا الإصلاح ولم يريدا المضارَّة؛ ونظيره قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 231] .

والسَّبب في ذلك: أنَّ الرَّجل كان في الجاهليَّة يطلِّق امرأته، فإذا قرب انقضاء عدَّتها، راجعها ثم تركها مدَّة ثمَّ طلَّقها، فإذا قرب انقضاء عدَّتها، راجعها ثمَّ طلَّقها ثم بَعْدَ مدَّة طلقها يقصد بذلك تطويل عدَّتها، فنهوا عن ذلك، وجعل إرادة الإصلاح شرطاً في المراجعة.

فإن قيل: الشَّرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه، فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح ألاّ تصحّ الرَّجعة؟

فالجواب: أنّ الإرادة صفةٌ باطنةٌ لا اطِّلاع لنا عليها، والشَّرع لم يوقف صحَّة المراجعة عليها؛ بل جوازها فيما بينه وبين الله - تعالى - موقوف على هذه الإرادة، فإن راجعها لقصد المضارَّة، استحقَّ الإثم.

فصل

نقل القرطبي عن مالك، قال: إذا وطئ المعتدَّة الرَّجعيَّة في عدَّتها، وهو يريد الرَّجعة وجهل أن يُشهد، فهي رجعةٌ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد؛ لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام -:

«إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى» فإن وطئَ في العدَّة، لا ينوي به الرَّجعة؛ فقال مالكٌ: يراحع في العدَّة، ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد.

قال سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، وابن سيرين، والزُّهري، وعطاء، والثَّوري: إذا جامعها فقد راجعها.

فصل

من قبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرَّجعة، كان آثماً وليس بمراجعٍ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئها، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةٍ، فهي رجعة، وينبغي أن يُشهد وهو قول الثَّوريّ.

فصل

قال أحمد: ولها التَّزيُّن لزوجها، والتَّشرُّف، وله الخلوة والسَّفر بها.

وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلاَّ بالإذن، ولا ينظر إليها إلاَّ وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها.

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك.

قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ﴾ خبرٌ مقدَّمٌ، فهو متعلِّق بمحذوف، وعلى مذهب الأخفشِ من باب الفعل والفاعل، وهذا من بديع الكلام، وذلك أنه قد حذف من أوَّله شيءٌ ثم أثبت في آخره نظيره، وحذف من آخره شيءٌ أثبت نظيره في الأول، وأصل التركيب: «وَلَهُنَّ على أزواجِهِنَّ مِثْلَ الذي لأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ» ، فحذف «عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ» لإثباتِ نظيره، وهو «عَلَيْهِنَّ» ، وحذفت «لأَزْوَاجِهِنَّ» لإثبات نظيره، وهو «لَهُنَّ» .

قوله: ﴿بالمعروف﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بما تعلَّق به «لَهُنَّ» من الاستقرار، أي: استقرَّ لهُنَّ بالمعروف.

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «مِثْل» ؛ لأنَّ «مِثْل» لا يتعرَّفُ بالإضافة؛ فعلى الأوَّل: هو في محلِّ نصبٍ؛ وعلى الثاني: هو في محلِّ رفعٍ.

قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّ «لِلرِّجَالِ» خبرٌ مقدَّمٌ، و «دَرَجَةٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ، و «عَلَيهِنَّ» فيه وجهان على هذا التقدير: مَّا التعلُّقُ بما تعلَّق به «لِلرِّجَالِ» ، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «دَرَجَةٌ» مقدَّماً عليها؛ لأنه كان صفةً في الأصل، فلمَّا قُدِّم انتصب حالاً.

والثاني: أن يكون «عَلَيْهِنَّ» هو الخبر، و «للرجال» حال من «دَرَجَةٌ» ؛ لأنه يجوز أن يكون صفةٌ لها في الأصل، ولكنَّ هذا ضعيفٌ؛ من حيث إنه يلزم تقديم الحال على عاملها المعنويِّ؛ لأ، َّ «عَلَيْهِنَّ» حينئذٍ هو العالم فيها؛ لوقوعه خبراً. على أنَّ بعضهم قال: متى كانت الحال نفسها ظرفاً أو جارّاً ومجروراً، قوي تقديمها على عاملها المعنويِّ، وهذا من ذاك، هذا معنى قول أبي البقاء. وردَّه أبو حيان بأنَّ هذه الحال قد تقدَّمت على جزأي الجملة، فهي نظير: «قَائِماً في الدَّارِ زَيْدٌ» ، قال: وهذا ممنوعٌ، لا ضَعِيفٌ؛ كما زعم بعضهم، وجعل محلَّ الخلاف فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ - العامل فيها المعنى - على جزأي الجملة، بل تتوسَّط؛ نحو: «زَيْدٌ قَائِماً في الدَّارِ» ، قال: «فأبو الحسن يُجيزُهَا، وغيره يمنعها» .

و «الرَّجُلُ» مأخوذ من الرُّجلة، أي: القوَّة، وهو أرجل الرَّجلين، أي: أقواهما وفرس رَجِيلٌ: قويٌّ على المَشي، والرَّجل معروفٌ لقوَّته على المشي، وارتجل الكلام، أي: قوي عليه من غير حاجةٍ فيه إلى فكرةٍ ورويَّة، وترجَّل النَّهار: قوي ضياؤه.

و «الدَّرَجَة» هي المنزلة، وأصلها: من درجتُ الشَّيء أدْرُجُه دَرْجاً، وأدْرَجْتُه إدْرَاجاً إذا طويته، ودَرَجَ القومُ قَرْناً بعد قرن، أي: فنوا، ومعناه: أنَّهم طووا عمرهم شيئاً فشيئاً، والمدْرَجة: قَارِعَةُ الطَّريق؛ لأنَّها تطوي منزلاً بعد منزل، والدَّرجة: المنزلة من منازل الجنَّة، ومنه الدَّرجة التي يرتقي فيها، والدَّرجُ: ما يرتقي عليها، والدَّرك ما يهوى فيها.

فصل

لما بيَّن أن المقصود من المراجعة إصلاح حالها، لا إيصال الضَّرر إليها، بيَّن أن لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين حقّاً على الآخر.

روي عن ابن عبَّاس، قال: إني لأَتَزَيَّن لامْرَأَتِي كما تَتَزَيَّن لي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف﴾ .

وقال بعضهم: يجب أن يقوم بحقِّها ومصالحها، ويجب عليها الانقياد والطَّاعة له.

وقيل: لهنَّ على الزَّوج إرادةُ الإصلاح عند المراجعة، وعليهنّ ترك الكتمان فيما خلق الله في أرحامهن، وهذا أوفق لصدر الآية.

وأما درجة الرجل على المرأة فيحتمل وجهين:

الأول: أن الرَّجل أزيدُ في الفضيلة من النِّساء لأمور: في كمال العقل، وفي الدِّية، وفي الميراث، وفي القيمة، وفي صلاحية الإمامة، والقضاء، والشَّهادة، وللزَّوج أن يتزوَّج عليها ويتسرَّى، وليس لها ذلك مع الزَّوج، والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت، وليس لها ذلك.

الوجه الثاني: أن الزَّوج اختصَّ بأنواعٍ من الحقوق وهي التزام المهر والنَّفقة والذَّبُّ عنها، والقيام بمصالحها، ومنعها من مواقع الآفات، فكان قيام المرأة بخمة الرَّجل آكد وجوباً لهذه الحقوق الزَّائدة؛ كما قال - تعالى -: ﴿الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النسآء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] ، قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «لَوْ أَمَرْتُ أَحْداً بالسُّجُودِ لِغَيْرِ الله، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ بالسُّجُودِ لِزَوْجِهَا» وإذا كان كذلك، فالمرأة كالأسير العاجز في يد الرَّجُلِ، ولهذا قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُم عَوَانٌ» ، وفي خبرٍ آخر: «اتَّقُوا الله في الضَّعِيفَيْن: اليتيمِ والمَرْأَةِ» .

ثم قال: ﴿والله عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾ أي: غالبٌ لا يمنع، مصيبٌ في أحكامه.

Arabic

﴿والمطلقات﴾ أَيْ: المُخلَّيات من حبال الأزواج يعني: البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ أَيْ: ثلاثة أطهار يعني: ينتظرون انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ وقيل: ثلاث حيضٍ ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامهنَّ﴾ يعني: الولد ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة ﴿إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر﴾ وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك ﴿وبعولتهن﴾ أَيْ: أزواجهنَّ ﴿أحقُّ بردهنَّ﴾ بمراجعتهنَّ ﴿في ذلك﴾ في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه ﴿إن أرادوا إصلاحاً﴾ لا إضراراً ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ: للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف أَيْ: بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ يعني: بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال ﴿والله عزيز حكيم﴾ يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ

Arabic

﴿يَتَرَبَّصۡنَ﴾: ينتَظِرْن دُونَ نكاحٍ بعدَ الطَّلاقِ.

﴿ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءࣲ﴾: ثلاثةَ أوقاتٍ من الطُّهر أو الحيضِ للتأكدِ من فراغِ الرَّحِم.

﴿يَكۡتُمۡنَ﴾: يُخْفِينَ الحَمْلَ، أو الحيضَ.

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾: هم أزواجُ المطلقاتِ.

﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾: أحقُّ بمُراجَعَتِهِنَّ في العِدَّةِ.

﴿دَرَجَةࣱ﴾: منزلةٌ زائدةٌ من القِوامةِ على البيتِ، والإنفاقِ، والزيادةِ في الميراث، وغيرِ ذلك.

Arabic

شرح الكلمات:

المطلقات: جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي.

يتربصن: ينتظرن.

قروء: القرء إما مدة الطهر، و مدة الحيض.

ما خلق الله في أرحامهن: من الأجنّة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك.

وبعولتهن: أزواجهن واحد البعولة: بَعْلٌ كفحل ونخل.

بردهن في ذلك: أي في مدة التربص والإنتظار.

ولهن مثل الذي عليهن: يريد على الزوجة حقوق لزوجها، ولها حقوق على زوجها.

وللرجال عليهن درجة: هي درجة القوامة أن الرجل شرعا هو القيم على المرأة.

معنى الآية الكريمة:

بمناسبة طلاق المؤلى إن أصر على عدم الفيئة ذكر تعالى في هذه الآية ﴿وٱلْمُطَلَّقاتُ﴾ الخ أن على المطلقة التي تحيض أن تنتظر فلا تتعرض للزواج مدة ثلاثة أقراء فإن انتهت المدة ولم يراجعها زوجها فلها أن تتزوج وهذا الإنتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق زوجها، إذ له الحق أن يراجعها فيها وهذا معنى قوله تعالى في الآية: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أرادُوۤاْ إصْلاحاً﴾.

كما أن على المطلقة أن لا تكتم الحيض بأن تقول: ما حضت إلا حيضة أو حيضتين وهي حاضت ثلاثة تريد بذلك الرجعة لزوجها، ولا تقول حضت ثلاثا وهي لم تحض من أجل أن لا ترجع إلى زوجها، ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من آخر تنسب إليه الولد وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب. ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله تعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ يريد والزوجُ أحقُّ بزوجته المطلقة ما دامت في عدَّتها وعلى شرط أن لا يريد بإرجاعها المضارة بها بل لابد وأن يريد برجعتها الإصلاح وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر قوله تعالى: ﴿إنْ أرادُوۤاْ إصْلاحاً﴾، وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإصلاح أيضاً.

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجها، مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال تعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة ولم تكن لها وهي القيوميّة المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء: ﴿ٱلرِّجالُ قَوَّٰمُونَ عَلى ٱلنِّسَآءِ بِما فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وبِمَآ أنْفَقُواْ مِن أمْوَٰلِهِمْ﴾ [الآية: ٣٤] وختمت الآية بجملة ﴿وٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ إشعاراً بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار.

هداية الآية

من هداية الآية:

١- بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار.

٢- حرمة كتمان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها، ولأي غرض كان.

٣- أحقية الزوج بالرجعة من مطلقته إذا لم تنقض عدتها، حتى قيل الرجيعة زوجة بدليل أنها لو ماتت يرثها زوجها ولو مات ترثه. وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج ما دامت في عدتها.

٤- إثبات حقوق كل من الزوجين على صاحبه.

٥- تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة.

Arabic

قوله تعالى : ( والمطلقات ) أي المخليات من حبال أزواجهن ) ( يتربصن ) ينتظرن ( بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلا يتزوجن والقروء : جمع قرء مثل فرع وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء واختلف أهل العلم في القروء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : " دعي الصلاة أيام أقرائك " وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها . وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر :" مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .

فأخبر أن زمان العدة هو الطهر ، ومن جهة اللغة قول الشاعر :

ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة

لما ضاع فيها من قروء نسائكا

وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا قالت عائشة رضي الله عنها : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها . ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا يقال : أقرأت المرأة : إذا حاضت وأقرأت : إذا طهرت فهي مقرئ واختلفوا في أصله فقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة : هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه يقال : رجع فلان لقرئه ولقارئه أي لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها قال مالك بن الحارث الهذلي :

كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح

أي لوقتها والقرء يصلح للوجهين لأن الحيض يأتي لوقت والطهر مثله وقيل : هو من القرأ وهو الحبس والجمع تقول العرب : ما قرأت الناقة سلا قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في المقراة وهي الحوض أي جمعته بترك همزها فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتماعه فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه والحيض يرخيه ويرسله وجملة الحكم في العدد : أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "( 4 - الطلاق ) فإن لم تكن حاملا نظر : إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده وسواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض لقول الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "( 234 - البقرة ) وإن وقعت الفرقة بينهما في الحياة نظر فإن كان الطلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى : " يا أيها آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "( 49 - الأحزاب ) .

وإن كان بعد الدخول نظر : إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن "( 4 - الطلاق ) .

وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله ( يتربصن بأنفسهن ) لفظه خبر ومعناه أمر وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال وفي الطلاق إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف : وقيل شهران كالقرأين في حق من تحيض . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا .

وقوله عز وجل : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال عكرمة : يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول : قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة : يعني الحمل ومعنى الآية : لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) معناه أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء كما تقول : أد حقي إن كنت مؤمنا يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين .

) ( وبعولتهن ) يعني أزواجهن جمع بعل كالفحولة جمع فحل سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السيد والمالك ( أحق بردهن ) أولى برجعتهن إليهم ) ( في ذلك ) أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ، ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها ) ( ولهن ) أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه : إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي أنا أبو سليمان الخطابي أخبرنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا موسى بن إسماعيل أنا حماد أنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة قال : " فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات .

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن يحيى أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم " .

قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) قال ابن عباس : بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال وقال قتادة : بالجهاد وقيل بالعقل وقيل بالشهادة وقيل بالميراث وقيل بالدية وقيل بالطلاق لأن الطلاق بيد الرجال وقيل بالرجعة وقال سفيان وزيد بن أسلم : بالإمارة وقال القتيبي : وللرجال عليهن درجة معناه فضيلة في الحق ( والله عزيز حكيم )

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

Arabic

﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ يُرِيدُ بِها المَدْخُولَ بِهِنَّ مِن ذَواتِ الإقْراءِ لِما دَلَّتْ عَلَيْهِ الآياتُ والأخْبارُ أنَّ حُكْمَ غَيْرِهِنَّ خِلافُ ما ذُكِرَ. ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خَبَرٌ بِمَعْنى الأمْرِ، وتَغْيِيرُ العِبارَةِ لِلتَّأْكِيدِ والإشْعارِ بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يُسارَ إلى امْتِثالِهِ، وكَأنَّ المُخاطَبَ قَصَدَ أنْ يَمْتَثِلَ الأمْرَ فَيُخْبِرَ عَنْهُ كَقَوْلِكَ في الدُّعاءِ: رَحِمَكَ اللَّهُ، وبِناؤُهُ عَلى المُبْتَدَأِ يَزِيدُهُ فَضْلُ تَأْكِيدٍ. ﴿بِأنْفُسِهِنَّ﴾ تَهْيِيجٌ وبَعْثٌ لَهُنَّ عَلى التَّرَبُّصِ، فَإنَّ نُفُوسَ النِّساءِ طَوامِحُ إلى الرِّجالِ، فَأُمِرْنَ بِأنْ يَقْمَعْنَها ويَحْمِلْنَها عَلى التَّرَبُّصِ. ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نُصِبَ عَلى الظَّرْفِ، أوِ المَفْعُولِ بِهِ. أيْ يَتَرَبَّصْنَ مُضِيَّها.

وَقُرُوءٌ جَمْعُ قُرْءٍ وهو يُطْلَقُ لِلْحَيْضِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ»

وَلِلطُّهْرِ الفاصِلِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ كَقَوْلِ الأعْشى:

؎ مُوَرِّثَةٌ مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ... لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

وَأصْلُهُ الِانْتِقالُ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، وهو المُرادُ بِهِ في الآيَةِ لِأنَّهُ الدّالُّ عَلى بَراءَةِ الرَّحِمِ لا الحَيْضِ، كَما قالَهُ الحَنَفِيَّةُ لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أيْ وقْتَ عِدَّتِهِنَّ. والطَّلاقُ المَشْرُوعُ لا يَكُونُ في الحَيْضِ، وأمّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ وعِدَّتُها حَيْضَتانِ» . فَلا يُقاوِمُ ما رَواهُ الشَّيْخانِ في قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدُ وإنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ تَعالى أنْ تُطْلَّقَ لَها النِّساءُ» . وكانَ القِياسُ أنْ يُذْكَرَ بِصِيغَةِ القِلَّةِ الَّتِي هي الأقْراءُ، ولَكِنَّهم يَتَّسِعُونَ في ذَلِكَ فَيَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ واحِدٍ مِنَ البِناءَيْنِ مَكانَ الآخَرِ، ولَعَلَّ الحُكْمَ لَمّا عَمَّ المُطَلَّقاتِ ذَواتِ الأقْراءِ تَضَمَّنَ مَعْنى الكَثْرَةِ فَحَسُنَ بِناؤُها. ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ مِنَ الوَلَدِ، أوِ الحَيْضِ اسْتِعْجالًا في العِدَّةِ وإبْطالًا لِحَقِّ الرَّجْعَةِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ قَوْلَها مَقْبُولٌ في ذَلِكَ ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ لَيْسَ المُرادُ مِنهُ تَقْيِيدَ نَفْيِ الحِلِّ بِإيمانِهِنَّ، بَلِ التَّنْبِيهَ عَلى أنَّهُ يُنافِي الإيمانَ، وأنَّ المُؤْمِنَ لا يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ولا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَفْعَلَ. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ أيْ أزْواجُ المُطَلَّقاتِ. ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ إلى النِّكاحِ والرَّجْعَةِ إلَيْهِنَّ، ولَكِنْ إذا كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا لِلْآيَةِ الَّتِي تَتْلُوها فالضَّمِيرُ أخَصُّ مِنَ المَرْجُوعِ إلَيْهِ ولا امْتِناعَ فِيهِ، كَما لَوْ كَرَّرَ الظّاهِرَ وخَصَّصَهُ. والبُعُولَةُ جَمْعُ بَعْلٍ والتّاءُ لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ كالعُمُومَةِ والخُؤُلَةِ، أوْ مَصْدَرٌ مِن قَوْلِكَ بَعْلٌ حَسَنُ البُعُولَةِ نُعِتَ بِهِ، أوْ أُقِيمَ مَقامَ المُضافِ المَحْذُوفِ أيْ وأهْلُ بُعُولَتِهِنَّ، وأفْعَلُ هاهُنا بِمَعْنى الفاعِلِ. في ذَلِكَ أيْ في زَمانِ التَّرَبُّصِ. ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ بِالرَّجْعَةِ لا لِإضْرارِ المَرْأةِ، ولَيْسَ المُرادُ مِنهُ شَرْطِيَّةَ قَصْدِ الإصْلاحِ لِلرَّجْعَةِ بَلِ التَّحْرِيضَ عَلَيْهِ والمَنعَ مِن قَصْدِ الضِّرارِ.

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ ولَهُنَّ حُقُوقٌ عَلى الرِّجالِ مِثْلُ حُقُوقِهِمْ عَلَيْهِنَّ في الوُجُوبِ واسْتِحْقاقِ المُطالَبَةِ عَلَيْها، لا في الجِنْسِ. ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ زِيادَةٌ في الحَقِّ وفَضْلٌ فِيهِ، لِأنَّ حُقُوقَهم في أنْفُسِهِمْ وحُقُوقَهُنَّ المَهْرُ والكَفافُ وتَرْكُ الضِّرارِ ونَحْوُها، أوْ شَرَفٌ وفَضِيلَةٌ لِأنَّهم قِوامٌ عَلَيْهِنَّ وحُرّاسٌ لَهُنَّ يُشارِكُونَهُنَّ في غَرَضِ الزَّواجِ ويُخَصُّونَ بِفَضِيلَةِ الرِّعايَةِ والإنْفاقِ ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ يَقْدِرُ عَلى الِانْتِقامِ مِمَّنْ خالَفَ الأحْكامَ. (p-142)﴿حَكِيمٌ﴾ يُشَرِّعُها لِحِكَمٍ ومَصالِحَ.

Arabic

﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ أرادَ المَدْخُولَ بِهِنَّ مِن ذَواتِ الأقْراءِ،

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾ خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ، وأصْلُ الكَلامِ: ولْتَتَرَبَّصِ المُطَلَّقاتِ. وإخْراجُ الأمْرِ في صُورَةِ الخَبَرِ تَأْكِيدٌ لِلْأمْرِ، وإشْعارٌ بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يُتَلَقّى بِالمُسارَعَةِ إلى امْتِثالِهِ، فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الأمْرَ بِالتَرَبُّصِ، فَهو يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا، ونَحْوُهُ قَوْلُهم في الدُعاءِ: رَحِمَكَ اللهُ، أُخْرِجَ في صُورَةِ الخَبَرِ ثِقَةً بِالِاسْتِجابَةِ، كَأنَّما وُجِدَتِ الرَحْمَةُ، فَهو يُخْبِرُ عَنْها. وبِناؤُهُ عَلى المُبْتَدَأِ مِمّا زادَهُ أيْضًا فَضْلَ تَأْكِيدٍ، لِأنَّ الجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ تَدُلُّ عَلى الدَوامِ والثَباتِ بِخِلافِ الفِعْلِيَّةِ. وفي ذِكْرِ الأنْفُسِ تَهْيِيجٌ لَهُنَّ (p-١٨٩)عَلى التَرَبُّصِ، وزِيادَةُ بَعْثٍ، لِأنَّ أنْفُسَ النِساءِ طَوامِحُ إلى الرِجالِ، فَأُمِرْنَ أنْ يَقْمَعْنَ أنْفُسَهُنَّ، ويَغْلِبْنَها عَلى الطُمُوحِ، ويَجْبُرْنَها عَلى التَرَبُّصِ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ جَمْعُ قُرْءٍ أوْ قَرْءٍ، وهو الحَيْضُ لِقَوْلِهِ ﷺ:" «دَعِي الصَلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ" ». وقَوْلُهُ: « "طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتانِ" » ولَمْ يَقُلْ: طُهْرانِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطَلاقُ: ٤] فَأقامَ الأشْهُرَ مَقامَ الحَيْضِ دُونَ الأطْهارِ، ولِأنَّ المَطْلُوبَ مِنَ العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَحِمِ، والحَيْضُ هو الَّذِي يُسْتَبْرَأُ بِهِ الأرْحامُ دُونَ الطُهْرِ، ولِذَلِكَ كانَ الِاسْتِبْراءُ مِنَ الأمَةِ بِالحَيْضَةِ، ولِأنَّهُ لَوْ كانَ طُهْرًا كَما قالَ الشافِعِيُّ، لانْقَضَتِ العِدَّةُ بِقُرْأيْنِ وبَعْضِ الثالِثِ، فانْتَقَضَ العَدَدُ عَنِ الثَلاثَةِ، لِأنَّهُ إذا طَلَّقَها في آخِرِ الطُهْرِ، فَذا مَحْسُوبٌ مِنَ العِدَّةِ عِنْدَهُ، وإذا طَلَّقَها في آخِرِ الحَيْضِ، فَذا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنَ العِدَّةِ عِنْدَنا، والثَلاثُ اسْمٌ خاصٌّ لِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ لا يَقَعُ عَلى ما دُونَهُ، ويُقالُ: أقَرَأتِ المَرْأةُ إذا حاضَتْ، وامْرَأةٌ مُقْرِئٌ، وانْتِصابُ ثَلاثَةٍ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، أيْ: يَتَرَبَّصْنَ مُضِيَّ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، أوْ عَلى الظَرْفِ، أيْ: يَتَرَبَّصْنَ مُدَّةَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، وجاءَ المُمَيَّزُ عَلى جَمْعِ الكَثْرَةِ دُونَ القِلَّةِ الَّتِي هي الأقْراءُ، لِاشْتِراكِهِما في الجَمْعِيَّةِ اتِّساعًا. ولَعَلَّ القُرُوءَ كانَتْ أكْثَرَ اسْتِعْمالًا في جَمْعِ قُرْءٍ مِنَ الأقْراءِ فَأُوثِرَ عَلَيْهِ تَنْزِيلًا لِقَلِيلِ الِاسْتِعْمالِ مَنزِلَةَ المُهْمَلِ،

﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ مِنَ الوَلَدِ، أوْ مِن دَمِ الحَيْضِ، أوْ مِنهُما. وذَلِكَ إذا أرادَتِ المَرْأةُ فِراقَ زَوْجِها، فَكَتَمَتْ حَمْلَها لِئَلّا يَنْتَظِرَ بِطَلاقِها أنْ تَضَعَ، ولِئَلّا يُشْفِقَ عَلى الوَلَدِ فَيَتْرُكَ تَسْرِيحَها، أوْ كَتَمَتْ حَيْضَها، وقالَتْ -وَهِيَ حائِضٌ-: قَدْ طَهُرْتُ، اسْتِعْجالًا لِلطَّلاقِ ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ عَظَّمَ فِعْلَهُنَّ، لِأنَّ مَن آمَنَ بِاللهِ وبِعِقابِهِ لا يَجْتَرِئُ عَلى مِثْلِهِ مِنَ العَظائِمِ.

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ البُعُولُ: جَمْعُ بَعْلٍ، والتاءُ لاحِقَةٌ لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ.

﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أيْ: أزْواجُهُنَّ أوْلى بِرَجْعَتِهِنَّ. (p-١٩٠)وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الطَلاقَ الرَجْعِيَّ لا يُحَرِّمُ الوَطْءَ حَيْثُ سَمّاهُ زَوْجًا بَعْدَ الطَلاقِ ﴿فِي ذَلِكَ﴾ في مُدَّةِ ذَلِكَ التَرَبُّصِ، والمَعْنى: أنَّ الرَجُلَ إنْ أرادَ الرَجْعَةَ، وأبَتْها المَرْأةُ، وجَبَ إيثارُ قَوْلِهِ عَلى قَوْلِها، وكانَ هو أحَقَّ مِنها، لا أنَّ لَها حَقًّا في الرَجْعَةِ.

﴿إنْ أرادُوا﴾ بِالرَجْعَةِ ﴿إصْلاحًا﴾ لِما بَيْنَهم وبَيْنَهُنَّ، وإحْسانًا إلَيْهِنَّ، ولَمْ يُرِيدُوا مُضارَّتَهُنَّ.

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ ويَجِبُ لَهُنَّ مِنَ الحَقِّ عَلى الرِجالِ مِنَ المَهْرِ، والنَفَقَةِ، وحُسْنِ العِشْرَةِ، وتَرْكِ المُضارَّةِ، مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لَهم ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ مِنَ الأمْرِ والنَهْيِ،

﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِالوَجْهِ الَّذِي لا يُنْكَرُ في الشَرْعِ وعاداتِ الناسِ، فَلا يُكَلِّفُ أحَدُ الزَوْجَيْنِ صاحِبَهُ ما لَيْسَ لَهُ، والمُرادُ بِالمُماثَلَةِ: مُماثَلَةُ الواجِبِ الواجِبَ في كَوْنِهِ حَسَنَةً لا في جِنْسِ الفِعْلِ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ إذا غَسَلَتْ ثِيابَهُ، أوْ خَبَزَتْ لَهُ أنْ يَفْعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ، ولَكِنْ يُقابِلُهُ بِما يَلِيقُ بِالرِجالِ ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ زِيادَةً في الحَقِّ، وفَضِيلَةً بِالقِيامِ بِأمْرِها، وإنِ اشْتَرَكا في اللَذَّةِ والِاسْتِمْتاعِ، وبِالإنْفاقِ، ومِلْكِ النِكاحِ.

﴿واللهُ عَزِيزٌ﴾ لا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ في أُمُورِهِ،

﴿حَكِيمٌ﴾ لا يَأْمُرُ إلّا بِما هو صَوابٌ وحَسَنٌ.

Arabic

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ والأقراء: الْحيض؛ فِي قَول أهل الْعرَاق، وَفِي قَول أهل الْمَدِينَة: الْأَطْهَار.

قَالَ قَتَادَة: جعل عدَّة الْمُطلقَة فِي هَذِه الْآيَة ثَلَاث حيض، ثمَّ نسخ مِنْهَا الْمُطلقَة الَّتِي لم يدْخل بِهَا زَوجهَا، فَقَالَ فِي سُورَة الْأَحْزَاب: (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها} فَهَذِهِ لَيست عَلَيْهَا عدَّة.

وَنسخ أَيْضا من الثَّلَاثَة قُرُوء الَّتِي لَا تحيض من صغر أَو كبر وَالْحَامِل؛ فَقَالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ من الْمَحِيض من نِسَائِكُم﴾ فَهَذِهِ للعجوز الَّتِي لَا تحيض ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لم يحضن﴾ فَهَذِهِ الَّتِي لم تَحض أَيْضا ثَلَاثَة أشهر.

قَالَ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ فَهَذِهِ أَيْضا لَيست من القروء فِي شَيْء أجلهَا أَن تضع حملهَا.

قَالَ مُحَمَّد: القروء: وَاحِدهَا قرء؛ يُقَال: أَقرَأت الْمَرْأَة وقرأت؛ إِذا حَاضَت، أَو طهرت؛ وَإِنَّمَا جعل الْحيض قرءا، وَالطُّهْر قرءا؛ لِأَن أصل الْقُرْء فِي كَلَام الْعَرَب: الوَقْت؛ يُقَال: رَجَعَ فلَان لقرئه؛ أَي: لوقته الَّذِي كَانَ يرجع فِيهِ؛ فالحيض يَأْتِي لوقت، وَالطُّهْر يَأْتِي لوقت وَالله أعلم بِمَا أَرَادَ. ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرحامهن﴾ تَفْسِير مُجَاهِد قَالَ: لَا يحل للمطلقة أَن تَقُول إِنِّي حَائِض، وَلَيْسَت بحائض [أَو تَقُول: إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَت بحبلى، أَو تَقُول: لست بحائض وَهِي حَائِض] أَو تَقُول: لست بحبلى، وَهِي حُبْلَى؛ لتبين من زَوجهَا قبل أَن تَنْقَضِي الْعدة، وتُضِيف الْوَلَد إِلَى الزَّوْج الثَّانِي، وتستوجب الْمِيرَاث؛ إِذا مَاتَ الرجل [فَتَقول: لم تنقض عدتي] وَقد انْقَضتْ عدتهَا، وَالنَّفقَة فِي الْحمل.

(ل ٣٢) ﴿وبعولتهن﴾ يَعْنِي: الْأزْوَاج ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك﴾ فِي الْعدة التطليقة والتطليقتين ﴿إِنْ أَرَادوا إصلاحا﴾ يَعْنِي: حسن الصُّحْبَة ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ يَعْنِي: فَضِيلَة فِي الْحق.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ آيَةُ ٢٢٨

[٢١٨٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو اليَمانِ، ثَنا إسْماعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ أبِيهِ، «أنَّ أسْماءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنَ السَّكَنِ الأنْصارِيَّةَ، قالَتْ: طُلِّقَتُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأنْزَلَ اللَّهُ حِينَ طُلِّقَتْ أسْماءُ العِدَّةَ لِلطَّلاقِ، فَكانَتْ أوَّلَ مَن نَزَلَتْ فِيها العِدَّةُ لِلطَّلاقِ، يَعْنِي ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»﴾

قَوْلُهُ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾

[٢١٨٧] حَدَّثَنا الأحْمَسِيُّ، ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: الأقْراءُ: الأطْهارُ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، وسالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، وأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، وقَتادَةَ، والزُّهْرِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.

(p-٤١٥)والوَجْهُ الثّانِي:

[٢١٨٨] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَتْهُ امْرَأةٌ فَقالَتْ: إنَّ زَوْجِي فارَقَنِي بِواحِدَةٍ أوِ اثْنَتَيْنِ، فَجاءَنِي، وقَدْ نَزَعْتُ ثِيابِي، وأغْلَقْتُ بابِي، فَقالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أُراها امْرَأتَهُ ما دُونَ أنْ يَحِلَّ لَها الصَّلاةُ. قالَ: فَأنا أرى ذَلِكَ.

[٢١٨٩] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالَ: ثَلاثُ حِيَضٍ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي الدَّرْداءِ، وعُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، وأبِي مُوسى، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والشَّعْبِيِّ، وقَتادَةَ في إحْدى الرِّواياتِ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والسُّدِّيِّ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾

مَن فَسَّرَ ذَلِكَ عَلى الحَبَلِ:

[٢١٩٠] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، ثَنا ابْنُ وهْبٍ، حَدَّثَنِي قَباثُ بْنُ رَزِينٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَباحٍ، قالَ: كانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ امْرَأةٌ مِن قُرَيْشٍ، فَطَلَّقَها تَطْلِيقَةً أوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، وكانَتْ حُبْلى، فَلَمّا أحَسَّتْ بِالوِلادَةِ، أغْلَقَتِ الأبْوابَ حَتّى وضَعَتْ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَأقْبَلَ مُغْضَبًا، فَقُرِئَ عَلَيْهِ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ فَقالَ عُمَرُ: إنَّ فُلانَةً مِنَ اللّائِي يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ، وإنَّ الأزْواجَ عَلَيْها حَرامٌ ما بَقِيَتْ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، والسُّدِّيِّ، والنَّخَعِيِّ، في أحَدِ قَوْلَيْهِ وقَتادَةَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، أنَّهم قالُوا الحَبَلَ.

الوَجْهُ الثّانِي: مَن فَسَّرَهُ: الحَيْضَ والحَبَلَ:

[٢١٩١] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنا أشْعَثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: لا (p-٤١٦)يَحِلُّ لَها إنْ كانَتْ حامِلًا، أنْ تَكْتُمَ حَمْلَها، ولا يَحِلُّ لَها إنْ كانَتْ حائِضًا أنْ تَكْتُمَ حَيْضَها.

قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، والحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ومُجاهِدٍ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، والضَّحّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.

الوَجْهُ الثّالِثُ: الحَيْضُ:

[٢١٩٢] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُعَلّى بْنُ أسَدٍ، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتارِ، ووُهَيْبٌ، وخالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خالِدٍ الحَذّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في هَذِهِ الآيَةِ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: هو الحَيْضُ.

قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ، وإحْدى الرِّواياتِ عَنِ النَّخَعِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾

[٢١٩٣] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا عُثْمانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ويُوسُفُ بْنُ مُوسى، قالا: ثَنا جَرِيرٌ، عَنْ واصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: جاءَ أعْرابِيٌّ فَسَألَ: مَن أعْلَمُ أهْلِ مَكَّةَ ؟ فَقِيلَ لَهُ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. فَسَألَ عَنْهُ فَإذا هو في حَلْقَةٍ، وهو حَدِيثُ السِّنِّ. زادَ يُوسُفُ فَقالَ: إنَّ هَذا الحَدَثَ. فَقِيلَ لَهُ: هو هَذا. قالا: جَمِيعًا فَسَألَهُ ابْنُ أخٍ لَهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً، ثُمَّ عَرَضَ بَيْنَهُما فِرْقَةٌ، وبِها حَبَلٌ، فَكَتَمَتْ حَبَلَها حَتّى وضَعَتْ. هَلْ لَهُ أنْ يُراجِعَها؟ قالَ: لا. قالَ: فاشْتَدَّ عَلى الأعْرابِيِّ. فَقالَ لَهُ سَعِيدٌ: ما تَصْنَعُ بِامْرَأةٍ لا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ. فَلَمْ يَزَلْ يُزَهِّدُهُ فِيها حَتّى زَهِدَ فِيها.

[٢١٩٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ يَعْنِي: ويُصَدِّقُونَ بِالغَيْبِ الَّذِي فِيهِ جَزاءُ الأعْمالِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾

[٢١٩٥] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَةً، أوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وهي حامِلٌ، فَهو أحَقُّ (p-٤١٧)بِرَجْعَتِها مالَمْ تَضَعْ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ، والحَسَنِ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وعِكْرِمَةَ، والضَّحّاكِ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، وقَتادَةَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، مِثْلُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾

[٢١٩٦] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: إنِّي أُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ كَما أُحِبُّ أنْ تَزَيَّنَ لِيَ المَرْأةُ، لَأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾

[٢١٩٧] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَقُولُ: لَهُنَّ مِنَ الحَقِّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ.

قَوْلُهُ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

[٢١٩٨] حَدَّثَنا الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: ما أُحِبُّ أنْ أسْتَنْظِفَ جَمِيعَ حَقِّي عَلَيْها، لَأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

الوَجْهُ الثّانِي:

[٢١٩٩] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: فَضْلٌ ما فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْها مِنَ الجِهادِ، وفَضْلُ مِيراثِهِ عَلى مِيراثِها، وكُلُّ ما فُضِّلَ بِهِ عَلَيْها.

الوَجْهُ الثّالِثُ:

[٢٢٠٠] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: يُطَلِّقُها، ولَيْسَ لَها مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ.

والوَجْهُ الرّابِعُ:

[٢٢٠١] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، قالَ: سَمِعْتُ سُفْيانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أسْلَمَ، يَقُولُ في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: الإمارَةُ.

والوَجْهُ الخامِسُ:

(p-٤١٨)[٢٢٠٢] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، أنْبَأ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: لِلرِّجالِ دَرَجَةٌ في الفَضْلِ عَلى النِّساءِ.

الوَجْهُ السّادِسُ:

[٢٢٠٣] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ يَعْنِي: فَضِيلَةٌ بِما أنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِن أمْوالِهِمْ.

[٢٢٠٤] أخْبَرَنا العَبّاسُ بْنُ مَزْيَدٍ قِراءَةً، أخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ، أخْبَرَنا سَعِيدٌ، عَنِ الحَسَنِ، وقَتادَةُ، أنَّهُما قالا: العَزِيزُ في نِعْمَتِهِ، ورُوِيَ عَنْ أبِي العالِيَةِ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ: أنَّهُما قالا: العَزِيزُ في نِقْمَتِهِ إذا انْتَقَمَ.

[٢٢٠٥] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا مِنجابُ بْنُ الحارِثِ، أنْبَأ بِشْرُ بْنُ عُمارَةَ، عَنْ أبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿حَكِيمٌ﴾ يَقُولُ: مُحْكِمٌ لِما أرادَ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .

أخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأنْصارِيَّةِ قالَتْ: «طُلِّقْتُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأنْزَلَ اللَّهُ حِينَ طُلِّقْتُ العِدَّةَ لِلطَّلاقِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَكانَتْ أوَّلَ مَن أُنْزِلَتْ فِيها العِدَّةُ لِلطَّلاقِ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ أحَدُهم لَيْسَ لِذَلِكَ عِدَّةٌ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] [الطَّلاقِ: ٤ ]، فَنَسَخَ واسْتَثْنى وقالَ ﴿مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] (p-٦٤٩)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ((ناسِخِهِ))، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ((السُّنَنِ )) عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إنَّما الأقْراءُ الأطْهارُ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أنَّها انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وقَدْ جادَلَها في ذَلِكَ ناسٌ قالُوا: إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَقالَتْ عائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وهَلْ تَدْرُونَ ما الأقْراءُ؟ الأقْراءُ الأطْهارُ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: سَمِعْتُ أبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: ما أدْرَكْتُ أحَدًا مِن فُقَهائِنا إلّا وهو يَقُولُ هَذا -يُرِيدُ الَّذِي قالَتْ عائِشَةُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالا: الأقْراءُ الأطْهارُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: الأقْراءُ الحِيَضُ عَنْ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (p-٦٥٠)قالَ: ثَلاثَ حِيَضٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالَ: حِيَضٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَجَعَلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ إنَّهُ نَسَخَ مِنها المُطَلَّقَةَ الَّتِي طُلِّقَتْ ولَمْ يَدْخُلْ بِها زَوْجُها، فَقالَ في سُورَةِ ((الأحْزابِ)): ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَهَذِهِ تُزَوَّجُ إنْ شاءَتْ مِن يَوْمِها، وقَدْ نَسَخَ مِنَ الثَّلاثَةِ فَقالَ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: ٤] فَهَذِهِ العَجُوزُ الَّتِي لا تَحِيضُ، والَّتِي لَنْ تَحِيضَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، ولَيْسَ الحَيْضُ مِن أمْرِها في شَيْءٍ، ونَسَخَ مِنَ الثَّلاثَةِ قُرُوءٍ الحامِلَ فَقالَ: ﴿أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ القُرُوءِ في شَيْءٍ، إنَّما أجَلُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عُرْوَةَ وعَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إذا دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بانَتْ مِن زَوْجِها وحَلَّتْ لِلْأزْواجِ، قالَتْ عَمْرَةُ: وكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: إنَّما القُرْءُ الطُّهْرُ ولَيْسَ بِالحَيْضَةِ (p-٦٥١)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: إذا دَخَلَتِ المُطْلِقَةُ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بانَتْ مِن زَوْجِها وحَلَّتْ لِلْأزْواجِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَدَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُ وبَرِئَ مِنها، ولا تَرِثُهُ ولا يَرِثُها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ تَرَكَها حَتّى إذا مَضَتْ حَيْضَتانِ والثّالِثَةُ أتاها وقَدْ قَعَدَتْ في مُغْتَسَلِها لِتَغْتَسِلَ مِنَ الثّالِثَةِ، فَأتاها زَوْجُها فَقالَ: قَدْ راجَعْتُكِ، قَدْ راجَعْتُكِ ثَلاثًا، فَأتَيا عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وهو إلى جَنْبِهِ: ما تَقُولُ فِيها؟ قالَ: أرى أنَّهُ أحَقُّ بِها حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فَقالَ عُمَرُ: وأنا أرى ذَلِكَ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِها الرَّجْعَةُ عَلَيْها حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، وتَحِلَّ لِلْأزْواجِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: (p-٦٥٢)أرْسَلَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ إلى أُبَيٍّ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ راجَعَها حِينَ دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، قالَ أُبَيٍّ: كَيْفَ يُفْتِي مُنافِقٌ؟ فَقالَ عُثْمانُ: نُعِيذُكَ بِاللَّهِ أنْ تَكُونَ مُنافِقًا، ونَعُوذُ بِاللَّهِ أنْ نُسَمِّيَكَ مُنافِقًا ونُعِيذُكَ بِاللَّهِ أنْ يَكُونَ مِنكَ هَذا في الإسْلامِ ثُمَّ تَمُوتُ ولَمْ تُبَيِّنْهُ، قالَ: فَإنِّي أرى أنَّهُ أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ وعَبْدِ اللَّهِ وأبِي مُوسى في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ فَتَحِيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ فَيُراجَعَها قَبْلَ أنْ تَغْتَسِلَ، قالَ: هو أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي مُوسى قالَ هو أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ

وأخْرَجَ وكِيعٌ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: تَعْتَدُّ بِالحَيْضِ وإنْ كانَتْ لا تَحِيضُ في السَّنَةِ إلّا مَرَّةً.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حِبّانَ أنَّهُ كانَ عِنْدَ جَدِّهِ هاشِمِيَّةٌ وأنْصارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأنْصارِيَّةَ وهي تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِها سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ ولَمْ تَحِضْ، فَقالَتْ: أنا أرِثُهُ ولَمْ أحِضْ، فاخْتَصَمُوا إلى عُثْمانَ، فَقَضى لِلْأنْصارِيَّةِ بِالمِيراثِ، فَلامَتِ الهاشِمِيَّةُ عُثْمانَ، فَقالَ: هَذا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هو (p-٦٥٣)أشارَ عَلَيْنا بِهَذا، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَها وهي حائِضٌ لَمْ تَعْتَدْ بِتِلْكَ الحَيْضَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: الأقْراءُ الحِيَضُ لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ولَمْ يَقُلْ لِقُرُوئِهِنَّ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ يُقالُ لَهُ: حَبّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهو صَحِيحٌ وهي تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لا تَحِيضُ يَمْنَعُها الرِّضاعُ أنْ تَحِيضَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبّانُ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ امْرَأتَكَ تُرِيدُ أنْ تَرِثَ، فَقالَ لِأهْلِهِ: احْمِلُونِي إلى عُثْمانَ، فَحَمَلُوهُ إلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأتِهِ وعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، فَقالَ لَهُما عُثْمانُ: ما تَرَيانِ؟ فَقالا: نَرى أنَّها تَرِثُهُ إنْ ماتَ ويَرِثُها إنْ ماتَتْ، فَإنَّها لَيْسَتْ مِنَ القَواعِدِ اللّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ، ولَيْسَتْ مِنَ الأبْكارِ اللّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ، ثُمَّ هي عَلى عِدَّةِ حَيْضِها ما كانَ مِن قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حَبّانُ إلى أهْلِهِ وأخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمّا فَقَدَتِ الرِّضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حاضَتْ حَيْضَةً أُخْرى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبّانُ قَبْلَ أنْ (p-٦٥٤)تَحِيضَ الثّالِثَةَ، فاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها ووَرِثَتْهُ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وقُرْؤُها حَيْضَتانِ))، وفي لَفْظٍ ((وعِدَّتُها حَيْضَتانِ»)) .

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: الطَّلاقُ بِالرِّجالِ، والعِدَّةُ بِالنِّساءِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبّاسٍ قالُوا: الطَّلاقُ بِالرِّجالِ، والعِدَّةُ بِالنِّساءِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: الطَّلاقُ لِلرِّجالِ، والعِدَّةُ لِلنِّساءِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: عِدَّةُ المُسْتَحاضَةِ سَنَةٌ.

* *

(p-٦٥٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ .

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: كانَتِ المَرْأةُ تَكْتُمُ حَمْلَها حَتّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَنَهاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: عَلِمَ اللَّهُ أنَّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ ضِرارًا ويَذْهَبْنَ بِالوَلَدِ إلى غَيْرِ أزْواجِهِنَّ، فَنَهى عَنْ ذَلِكَ وقَدَّمَ فِيهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: الحَمْلُ والحَيْضُ لا يَحْلُ لَها إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تَكْتُمَ حَمْلَها، ولا يَحِلُّ لَها إنْ كانَتْ حائِضًا أنْ تَكْتُمَ حَيْضَها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجاهِدٍ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: الحَيْضُ والوَلَدُ لا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أنْ تَقُولَ: أنا حائِضٌ، ولَيْسَتْ بِحائِضٍ، ولا تَقُولُ: إنِّي حُبْلى ولَيْسَتْ بِحُبْلى، ولا تَقُولُ: لَسْتُ بِحُبْلى وهي حُبْلى. (p-٦٥٦)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ: بَلَغَنا أنَّ ما خَلْقَ اللَّهِ في أرْحامِهِنَّ الحَمْلُ، وبَلَغَنا أنَّهُ الحَيْضُ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ إبْراهِيمَ في الآيَةِ قالَ: أكْبَرُ ذَلِكَ الحَيْضُ، وفي لَفْظٍ: أكْثَرُ ما عَنى بِهِ الحَيْضُ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: الحَيْضُ،

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ .

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَةً أوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وهي حامِلٌ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لَمْ تَضَعْ حَمْلَها، ولا يَحِلُّ لَها أنْ تَكْتُمَهُ حَمْلَها، وهو قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ في قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: المُراجَعَةَ في العِدَّةِ، نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِن غِفارٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ولَمْ يَشْعُرْ بِحَمْلِها فَراجَعَها ورَدَّها إلى بَيْتِهِ، فَوَلَدَتْ وماتَتْ وماتَ ولَدُها، فَأنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأيّامٍ يَسِيرَةٍ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ (p-٦٥٧)بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتِ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها، وبَيَّنَ اللَّهُ لِلرِّجالِ كَيْفَ يُطَلِّقُونَ النِّساءَ، وكَيْفَ يَتَرَبَّصْنَ.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ قالَ: في العِدَّةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: في القُرُوءِ الثَّلاثِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ قالَ: في العِدَّةِ ما لَمْ يُطَلِّقْها ثَلاثًا.

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ .

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ قالَ: إذا أطَعْنَ اللَّهَ وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ فَعَلَيْهِ أنْ يُحْسِنَ خِطْبَتَها، ويَكُفَّ عَنْها أذاهُ، ويُنْفِقَ عَلَيْها مِن سَعَتِهِ. (p-٦٥٨)وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «((ألا إنَّ لَكم عَلى نِسائِكم حَقًّا، ولِنِسائِكم عَلَيْكم حَقًّا، فَأمّا حَقُّكم عَلى نِسائِكم فَلا يُوَطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكم مَن تَكْرَهُونَ ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكم أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ»)) .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ أنَّهُ سَألَ النَّبِيَّ ﷺ: «ما حَقُّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ؟ قالَ: ((أنْ تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأنْ تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِبَ الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلّا في البَيْتِ»)) .

وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أبِيهِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ «: ((إذا جامَعَ أحَدُكم أهْلَهُ فَلا يُعْجِلْها حَتّى تَقْضِيَ حاجَتَها كَما يُحِبُّ أنْ يَقْضِيَ حاجَتَهُ»)) .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو يَعْلى، عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((إذا جامَعَ أحَدُكم أهْلَهُ فَلْيَصْدُقْها، فَإنْ سَبَقَها فَلا يُعَجِلْها ))، ولَفْظُ عَبْدِ الرَّزّاقِ: ((فَإنْ قَضى حاجَتَهُ ولَمْ تَقْضِ حاجَتَها فَلا يُعْجِلْها»)) . (p-٦٥٩)وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنِّي لَأُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ، كَما أُحِبُّ أنْ تَتَزَيَّنَ المَرْأةُ لِي؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ وما أُحِبُّ أنْ أسْتَوْفِيَ جَمِيعَ حَقِّي عَلَيْها؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ .

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اطَّلى ووَلِيَ عانَتَهُ بِيَدِهِ» .

وأخْرَجَ الخَرائِطِيُّ في كِتابِ ((مَساوِئِ الأخْلاقِ))، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُنَوِّرُهُ الرَّجُلُ، فَإذا بَلَغَ مَراقَّهُ تَوَلّى هو ذَلِكَ» .

وأخْرَجَ الخَرائِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ قالَ: «كانَ ثَوْبانُ مَوْلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جارًا لِي، فَكانَ يَدْخُلُ الحَمّامَ، فَقُلْتُ: وأنْتَ صاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَدْخُلُ الحَمّامَ؟ فَقالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الحَمّامَ ثُمَّ يَتَنَوَّرُ» .

وأخْرَجَ ابْنُ عَساكِرَ في تارِيخِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَتَنَوَّرُ كُلَّ شَهْرٍ، ويُقَلِّمُ أظْفارَهُ كُلَّ خَمْسَ عَشْرَةَ» .

وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، «عَنْ عائِشَةَ أنَّها (p-٦٦٠)سُئِلَتْ بِأيِّ شَيْءٍ كانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ، قالَتْ: بِالسِّواكِ»،

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: فَضْلُ ما فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْها مِنَ الجِهادِ، وفَضْلُ مِيراثِهِ عَلى مِيراثِها، وكُلُّ ما فُضِّلَ بِهِ عَلَيْها.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ أبِي مالِكٍ ”ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً“ قالَ: يُطُلِّقُها ولَيْسَ لَها مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: الإمارَةُ.

Arabic

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن) لأنه يعم المثلثات وغيرهن، وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها، وليس معناه أن لها حقاً في الرجعة، قاله أبو السعود.

(في ذلك) يعني في مدة التربص، فإن انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك، والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف.

(إن أرادوا إصلاحاً) أي بالمراجعة أي إصلاح حاله معها وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة لقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب به محرماً وظلم نفسه، وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به جعل قصد الصلاح شرطاً لصحة الرجعة.

(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي ولهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجل عليهن فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك.

قال ابن عباس في الآية: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي لأن الله قال (ولهن) الخ، قال الكرخي: أي من الوجوب لا في الجنس فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل ذلك، وقيل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب.

(وللرجال عليهن درجة) أي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها في الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة، وله من الميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه والشهادة والدية وصلاحية الإمامة والقضاء، وله أن يتزوج عليها ويتسرّى، وليس لها ذلك، وبيده الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها، ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم لكفى.

وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً، أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن [[الترمذي، كتاب الرضاعة باب 11.]] " وصححه الترمذي وأصله عند مسلم في الصحيح.

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق المرأة على الزوج؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت [[المستدرك، كتاب النكاح 2/ 188.]] ".

وعن ابن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ثم رجع فرأى رجالاً يسجد بعضهم لبعض، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها [[صحيح الجامع الصغير 5115.]] "، رواه البغوي بسنده.

(والله عزيز) يقدر على الانتقام ممن يخالف أحكامه (حكيم) يطوي شرائعه على الحكم والمصالح.

Arabic

قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ الآية. المطلقات: المُخَلَّيات من حبال الأزواج [["تفسير الثعلبي" 2/ 1050.]] [[ساقطة من (ي).]]، أراد المطلقات المدخول بهن البالغات غير الحوامل؛ لأن في الآية بيان عدتهن.

وذكرنا معنى التربص. ومعنى الآية: أنهن ينتظرن بِأَنفُسِهِنَّ [[ساقطة من (ي).]] انقضاء ثلاثة قروء أو مضي ثلاثة قروء [[زيادة من (ي).]] ولا يتزوَّجن، لفظه خبر ومعناه الأمر، كقوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، ومثله كثير [[ينظر: "الكشاف" "التبيان" ص 136، "البحر المحيط" 1/ 185.]].

قال الزجاج: هو كما تقول: حسبك درهم، لفظه خبر ومعناه: اكتف بدرهم.

وقال غيره: معناه [[ساقطة من (ي).]]: يتربصن في حكم الله الذي أوجبه، فحذف للدلالة عليه [[ينظر: "البحر المحيط" 2/ 185.]].

وقيل: أراد: ليتربصن، فحذف اللام [[ينظر: "التبيان" ص 136، "البحر المحيط" 2/ 185، واستبعد هذا القول جدا.]].

والقُرُوْءُ: جمع قُرْءٍ [[في (ش) (قرؤ).]]، وجمعه القليل أَقرء، والكثير: أَقْراء وقروء [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1051، قال في "اللسان" 6/ 3564 مادة "قرأ": والجمع أقراء، وقروء على فُعول، وأقرؤ، الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد، ولم يعرف سيبويه أقراءً ولا أقرؤًا، قال: استغنوا عنه بفعول.]]. وهذا الحرف من الأضداد يقال للحِيَض: قُرُوءٌ، وللأَطهارِ: قُروء، والعَربُ تقول: أَقْرَأتِ المرأةُ. في الأمرين جميعًا. وعلى هذا يونس [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 304.]] وأبو عمرو بن العلاء [[هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري، أحد القراء السبعة المشهورين، كان إماما في التفسير والعربية، توفي سنة 154هـ. ينظر معرفة القراء الكبار 1/ 100، "الأعلام" 3/ 41.]] [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 304.]] وأبو عبيد أنها من الأضداد [[من قوله: يقال للحيض .. ساقط من (ي).]] [[ينظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2912 - 2913 مادة: (قرأ).]]، وهي في لغة العرب مُستعملة في المعنيين [[في (م) (الأمرين).]] جميعًا [[قال الراغب ص 399 - 400: والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر، ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان وللطعام، ثم قد يسمى كل واحد بانفراده به، وليس القرء اسما للطهر مجردا ولا للحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها ذات قرء، وكذا الحائض التي استمِر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك.]]، وكذلك في الشرع [[ينظر في القرء: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 174 - 175، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 302 - 304، "تهذيب اللغة" 3/ 2912 - 2914 مادة (قرأ)، "المفردات" ص 399 - 400، "عمدة الحفاظ" 3/ 338 - 340، "اللسان" 6/ 3564 - 3565 مادة (قرأ).]].

أما في استعمال العرب فقد أنشد الأئمة حجة للحيض قول الراجز:

له قُرُوءٌ كَقُروء الحائضِ [[ذكره الزجاج بقوله: وأنشدوا في القرء والحيض، ينظر "معاني القرآن" 1/ 303.]].

وأنشدوا حجةً للطُّهْر قول الأعشى:

ما ضَاعَ فيها من قُرُوءِ نِسَائِكَا [[مطلع البيت: مورِّثةً مالا وفي الأصل رفعة

البيت في "ديوان الأعشى" ص 67، "مجاز القرآن" 1/ 74، ينظر "معاني القرآن" للزجاج 1/ 304.]]

والذي ضاع الأطهار لا الحيض؛ لأنه خرج إلى الغزو فلم يغش نساءه.

وأما في الشرع فقال [[في (ي): (فقد قال).]] النبي ﷺ في المستحاضة "تنتظر [[في (م): (ينتظر).]] أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك" [[أخرجه الدارمي في الطهارة، باب: في غسل المستحاضة 1/ 202، وأحمد في "المسند" ص 3/ 323.]] يعنى: أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها، فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيض، وأما استعمال الشرع إياها في الأطهار، فقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أي: ثلاثة أطهار، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي: لوقت عدتهن وزمان عدتهن، وبين النبي ﷺ: أن وقت العدة: زمان الطهر في حديث ابن عُمر، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ لعمر: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك" [[أخرجه البخاري رقم (5258) كتاب: الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، ومسلم (1471) كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.]] فبين أن زمان الطلاق الطهر؛ لتكون المرأة مستقبلة العدة. ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة.

فعند علي [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 315، وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 332 [ط. حبيب الرحمن]، والطبري 2/ 441، وعزاه في "الدر" 6/ 349 إلى الشافعي وعبد بن حميد.]] وابن مسعود [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 316، والطبري في "تفسيره" 2/ 439.]] وأبي موسى الأشعري [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 317، والطبري في "تفسيره" 2/ 440.]] ومجاهد [["تفسير مجاهد" 1/ 108، ورواه الطبري في "تفسيره" 2/ 439، "ابن أبي حاتم" في "تفسيره" 2/ 415.]] ومقاتل [[هو ابن حيان. ينظر "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 415، والحيري في "الكفاية في التفسير" 1/ 179.]] وفقهاء الكوفة [[ينظر "مختصر الطحاوي" ص 217، و"شرح معاني الآثار" 3/ 64، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 364.]]: أنها الحيض.

وعند زيد بن ثابت [[رواه مالك في "الموطأ" 2/ 577، والشافعي في الأم 5/ 224، والطبري 2/ 442.]] وابن عمر [[رواه مالك في "الموطأ" 2/ 577، والطبري في "تفسيره" 2/ 443.]] وعائشة [[رواه مالك في "الموطأ" 2/ 576، والشافعي في "الأم" 5/ 224، والطبري في "تفسيره" 2/ 442.]] ومالك [["الموطأ" 2/ 578، و"التمهيد" 15/ 85.]] والشافعي [["الرسالة" ص 569، و"الأم" 5/ 224.]] وأهل المدينة [["تفسيرالثعلبي" 2/ 1056.]]: أنها الأطهار. وهذا الخلاف فيما ذكر منها في العدة، فأما كونها حيضًا وطهرًا وأن [[في (ي) (فإن).]] اللفظ صالح لهما جميعًا، فمما لا يختلف فيه أحد [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1061.]].

وأصل هذا اللفظ واشتقاقه مختلف فيه أيضًا [[ينظر في القرء: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة 1/ 74، "معاني القرآن" للأخفش 1/ 174 - 175، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 302 - 304، "تهذيب اللغة" 3/ 2912، "المفردات" ص 399 - 400، "عمدة الحفاظ" 3/ 338 - 340، "اللسان" 3/ 2912 - 2913.]]، قال أبو عبيد: أصله من دُنُو وِقت الشيء [[في "تفسير الثعلبي" ذكر أبا عبيدة وهو عنده في "مجاز القرآن" 1/ 74.]]، وروى الأزهري عن الشافعي: أن القرء اسم للوقت، فلما كان الحيض يجيء لوقتٍ والطهر يجيء لوقت [[قوله: والطهر يجيء الوقت. ساقط من (ش).]]، جاز أن يكون الأقراء حيضًا وأطهارًا [["تهذيب اللغة" 3/ 2912.]]. وذكر أبو عمرو بن العلاء أن القرء: الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر، ويقال: هذا قارئ الرياح، لوقت هبوبها [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 304، "تهذيب اللغة" 3/ 2913، ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 60 عن أبي عمرو.]] وأنشد أهل اللغة للهذلي:

إذا هَبَّتْ لِقَارِئِها الرِّيَاحُ [[مطلع البيت: شَنِئْتُ العَقْر عَقْر بني شَلَيْلٍ

والبيت لمالك بن الحارث الهذلي، ينظر "ديوان الهذليين" 3/ 83، والطبري في "تفسيره" 2/ 444، "لسان العرب" مادة: قرأ 6/ 3565 ينظر "معاني القرآن" للزجاج 1/ 304، ورواية الثعلبي 2/ 1062: كرهت، ورواية "اللسان": لقارئها. وقوله: شنئت: أي: (كرهت)، والعقر: مكان، وهبت لقاريها: لوقت هبوبها. وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي ينظر "شرح أشعار الهذليين" للسكري 1/ 239.]]

أي: لوقت هبوبها، [[من قوله: (وأنشد) .. زيادة من (ي) و (ش). وهنا ينتهي كلام أبي عمرو كما في "تهذيب اللغة".]] [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 304 - 305.]] ومن هذا يقال: أَقْرَأَتِ النُّجُوم، إذا طَلَعَتْ، وأَقْرَأَتْ، إذا أَفَلَتْ [["تفسيرالثعلبي" 2/ 1062.]]، قال كُثَيِّر:

إذا ما الثُّرَيّا وقد أقْرَأَتْ ... أحسَّ السَّمَاكَانِ منها أُفُولاَ [[البيت ليس في "ديوانه" الذي بتحقيق إحسان عباس، وهو في "تفسير الطبري" 2/ 444، "تفسير الثعلبي" 2/ 1062، "النكت والعيون" 1/ 291 بلا نسبة، والسماكان: نجمان نيران. ينظر "لسان العرب" 4/ 2099 مادة "سمك".]]

أي: غابت، وأنشد ابن الأعرابي عن أحمد بن يحيى:

مواعيد لا يأتي لقَرْءٍ حويرها [[في (ش): (حويزها).]] ... تكون هبا يوم نكباء صرصرا [[البيت لم أهتد لقائله ولا من ذكره.]] أي: لا تأتي [[في (ش): (لا يأتي).]] لوقت رجوعها [[ساقطة من (ش).]]، قال: والقُرُءُ: الأوقات، واحدها قَرْؤٌ، فعلى هذا الأصل القَرْؤ يجوز أن يكون الحيض، لأنه وقت سيلان الدم، ويكون الطُّهْر لأنه وقت إمسَاكِهِ، على عادة جارية فيه [[ينظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة 77 - 78، "تفسير الطبري" 2/ 444، "والأضداد" لابن الأنباري 26، "تفسير الثعلبي" 2/ 1062.]].

وقال قوم: أصل القرء: الجمع، يقال: ما قَرَأَتِ الناقةُ سَلًا قَطّ، أي: ما جَمَعَتْ في رحمها ولدًا قَطُّ، ومنه قولُ عمرو بن كلثوم:

هِجَانِ اللونِ لم تَقْرأْ جَنِيْنَا [[سبق تخريجه.]]

وقال الأخفش: يقال: ما قَرَأَتْ حَيْضَةً، أي: ما ضمت [[في (ش): (صمت).]] رحمها على حيضة [["معاني القرآن" للأخفش 1/ 174، ولفظه: ما قرأت حيضة قط.]]، والقرآن من القرء الذي هو الجمع، وقرأ القارئ: أي جمع الحروف بعضها إلى بعض في لفظِهِ. وهذا الأصل يقوي أن الأقراء هي الأطهار [[ينظر: "الأضداد" لقطرب ص 108، و"الأضداد" لابن الأنباري ص 29، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 305، "تفسير الثعلبي" 2/ 1063.]].

قال أبو إسحاق: والذي عندي في حقيقة هذا أن القرء الجمع [[في (ش): (تجمع).]] في اللغة، وأن قولهم: قريت الماء في الحوض وإن كان قد لزم [[في (ش): (ألزم).]] الياء فهو جمعت، وقرأت القرآن لفظت به مجموعًا، والقرد يقرى، أي: يجمع ما يأكل في فيه [[في (ي): (وقته)]]، فإنما القُرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون [[ساقطة من (ي).]] في الطهر. هذا كلامه [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 305، وينظر في بسط أدلة القولين والترجيح بينهما: "تفسير الثعلبي" 2/ 1051 - 1064، " التفسير الكبير" 6/ 94 - 98، "زاد المعاد" 5/ 629.]].

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في قوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾: جاء هذا على غير قياس، والقياس: ثلاثة أَقْرؤ؛ لأن القروء للجمع الكثير [[في (ي): (الكبير).]]، ولا يجوز أن تقول: ثلاثة فلوس، إنما يقال: ثلاثة أفلس [[ساقطة من (ي).]]، فإذا كثرت فهي الفلوس [["تهذيب اللغة" 3/ 2912.]].

قال أبو حاتم: وقال النحويون في هذا: أراد ثلاثة من القروء [[انظر المصدر السابق مادة "قرأ".]].

وقال أهل المعاني: لما كانت كلُّ مطلقة يلزمها [[في (ش) و (ي): (يلزمه).]] هذا، دخله معنى الكثرة، فأتي بناء الكثير [[في (ي): (الكثيرة).]] للإشعار بذلك، فالقروء [[في (أ) و (م): (قال: فالقروء).]] كثيرة إلا أنها في القسمة ثلاثة ثلاثة.

فمن قال: القرء: الحيض، قال: لا تخرج المرأة من عدتها ما لم تنقض الحيضة الثالثة، ومن قال: إنها الأطهار، قال: إن طلقها في خلال الحيض لم يحتسب [[في (م) (يحتسبه).]] كسر زمان الحيض من العدة، وعدتها ثلاثة أطهار كوامل، وإن طلقها وهي طاهر كانت بقية الطهر محسوبةً طهرًا ثم عليها طهران آخران [[ينظر في الأحكام: "المحرر الوجيز" 2/ 272، "التفسير الكبير" 6/ 94 - 95.]].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الرحم: منبت الولد ووعاؤه في البطن، قال عكرمة [[رواه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 233، والطبري في "تفسيره" 2/ 447، "ابن أبي حاتم" في "تفسيره" 2/ 416.]] وإبراهيم [[رواه عنه ابن أبي شيبة 5/ 234، والطبري 2/ 446، والبيهقي 7/ 420.]]: يعنى: الحيض، وهو أن تكون المرأة في العدة، فأراد الرجل أن يراجعها فقالت: إني قد حضت الثالثة.

وقال ابن عباس [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 449، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" 2/ 44، وروى ابن أبي شيبة عنه في "المصنف" 5/ 234 الجمع بين القولين.]] وقتادة [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 330، والطبري في "تفسيره" 2/ 449، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 415.]] ومقاتل [["تفسير مقاتل" 1/ 194.]]: يعنى: الحبل والولد. وهذا القول أولى؛ لأن قوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أدل على الولد منه على الحيض، كقوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ [آل عمران: 6]، ومعنى الآية: لا يحل لهن أن يكتمن الحمل ليبطلن حق الزّوج من الرجعة والولد [[ينظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 305 - 306.]].

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ الآية، وذلك أن المرأة السوء تكتم الحبل شوقًا منها إلى الزوج، وتستبطئ [[في (م): (تستنظر).]] العدة؛ لأن عدة ذات الحمل أن تضع حملها [[تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي ص 92.]]، ذكر هذا في سورة الحج في قوله: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ [الحج: 5].

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ معناه: من كان مؤمنًا [[في (م): (يؤمن).]] بالله واليوم الآخر [[من قوله: (معناه). ساقط من (ي).]] فهذه صفته فيما يلزمه، لا أنه على المؤمن دون غيره.

قال [[في (ي) و (ش): (وقال).]] أبو إسحاق: وهذا كما تقول للرجل يظلم [[في (ش): (تظلم).]]: إن كنت مؤمنًا فلا تظلم، لا تقول له هذا مُطْلِقًا الظلمَ لغيرِ المؤمن، ولكن المعنى: إن كنت مؤمنًا فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمي [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 306.]].

وفي هذه الآية أمر متوجه على النساء في إظهار ما يخلق [[في (ي): (خلق).]] الله في أرحامهن من الحيض والولد، وهن مُؤَمناتٌ على ذلك، إذ لا مرجع إلى غيرهن فيه، فإن كتمن أثمن وفسقن بالخيانة في الأمانة، وإذا أخبرن واحتمل ما قلن وجب الرجوع إلى قولهن، وإن كن متهمات فعليهن اليمين، وقد أغلظ الله القول عليهن حيث قال: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ البُعُولَة: جمع بَعْل، كالفُحُولة والذُّكُورة والخُؤُولَة والعُمُومة، وهذه الهاء زيادة [[في (ي) (زائدة).]] مؤكدة تأنيث الجماعة، ولا يجوز إدخالها في كل جمع إلا فيما رواه أهل اللغة عن العرب، لا تقول في كعب: كُعُوبة، ولا في كلب: كلابة [[من كلام الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 306 بتصرف، وفيه زيادة: لأن القياس في هذه الأشياء معلوم.]].

والبعولة أيضًا: مصدر البَعْل، يقال: بَعَل الرجل يَبْعَلُ بُعُولةً، إذا صار بَعْلًا، أنشد يعقوب [[هو: أبو يوسف يعقوب بن أسحاق السكيت النحوي اللغوي، تقدمت ترجمته 2/ 51، [البقرة: 2].]]:

يارُبَّ بَعْلٍ سَاء ما كان بَعَلْ [[البيت ورد بغير نسبة في "تهذيب اللغة" 1/ 363 (بعل).]]

ومن هذا يقال [[ساقطة من (م).]] للجماع ومُلاعَبَةِ الرَّجُلِ أهلَه: بِعَال، يقال للمرأة: هي تُباعِل زوجَها بِعالًا، إذا فَعَلتْ ذلك معه.

ومنه قول الحُطَيْئَة:

وكَمْ من حَصَانٍ ذاتِ بعْلٍ تَرَكْتها ... إذا الليلُ أَدْجَى لم تَجِدْ مَنْ تباعِلُه [[البيت من الطويل، وهو للحطيئة في "ديوانه" ص80، "تهذيب اللغة" 1/ 363 "لسان العرب" 1/ 316 مادة: بعل. وأراد: أنك قتلت زوجها أو أسرته.]]

وامرأةٌ حَسَنَةُ التَّبَعُّل: إذا كانت تحْسِنُ عِشْرَة زَوْجها.

ومنه الحديث "إذا أَحْسَنْتُنّ تَبَعُّلَ أَزْوَاجِكُن [[الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 420 - 421، برقم (8743)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/ 1788 في ترجمة أسماء بنت زيد الأشهلية، و"تاريخ واسط" ص 75.]] [[ينظر في مادة: بعل "معاني القرآن" للزجاج 1/ 306، "تهذيب اللغة" 1/ 316، "تفسير الثعلبي" 2/ 1066، "المفردات" 64 - 65، "اللسان" 1/ 362 - 363. قال الراغب: ولما تُصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، سمي باسمه كلُّ مستعل على غيره، فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا؛ لاعتقادهم ذلك فيه، نحو قوله تعالى: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾، ويقال: أتانا بعل هذه الدابة، أي المستعلي عليها، وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل.]] ".

ومعنى ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، أي: إلى النكاح والزوجية، يعنى: أحق بمراجعتهن [[في (ي) زيادة أي في ذلك أي.]] ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: في الأجل الذي [[ساقط من (ي).]] أمرن أن يتربصن فيه.

﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ لا إضرارًا، وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الإضرار بامرأته، طلقها واحدةً وتركها حتى [[ساقط من (أ) و (م).]] إذا قرب انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يضارها بذلك، فالله تعالى جعل الزوج أحق بالرجعة على وجه الإصلاح، لا على الإضرار [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1067.]].

ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهر، وإذا راجعها سقطت بقية العدة وحل جماعها في الحال. والاحتياط الإشهاد على الرجعة. ولفظ الرجعة أن تقول: راجعتك أو رددتك إلى النكاح.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: للنساء على الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحق ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بما أمر الله به من حق الرجل على المرأة [["تفسير الثعلبي" 2/ 1067.]]. روي عن ابن عباس أنه قال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ مثل الذي عليهن بالمعروف [[رواه الطبري عنه 2/ 453، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 417، وعزاه في "الدر" 1/ 493 - 494 إلى وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر.]].

وقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ يقال: رَجَلٌ بَين الرُّجْلَة [[يقال: رجل جيد الرُّجلة، ورجل بين الرجولة والرُّجلة والرُّجْلِيَّة والرجولية، وهي من المصادر التي لا أفعال لها. ينظر "اللسان" 3/ 1597 مادة "رجل".]]، أي: القُوة، وهو أَرْجَلُ الرَّجُلَين، أي: أقواهما، وفَرَسٌ رَجِيلٌ، قويٌّ على المشي، والرِّجْل: معروفة لقوتها على المشي، وارتَجَل الكَلامَ، أي: قَوِيَ [[في (ي) (أقوى).]] عليه من ركوبِ فِكرةٍ ورويّة، وتَرَجَّلَ النهار: قويَ ضياؤه [[ينظر في رجل: "تهذيب اللغة" 3/ 1596 - 1601، "المفردات" 196، "عمدة الحفاظ" 2/ 81 - 83، "اللسان" 3/ 1596 - 1601.]].

والدَّرَجَة: المنزلة، وأصلها من دَرَجْتُ الشيء أَدْرُجُه دَرْجًا، وأَدْرَجْتُه إدراجًا: إذا طويتُه. ودَرَجَ القومُ قرنًا بعد قرن، أي: فَنُوا. وأدرجهم الله إدراجًا؛ لأنه [[ساقطة من (ي).]] كطي الشيء منزلة بعد منزلة. ومعنى دَرَج القوم: طووا عمْرَهم شيئًا فشيئا، وأدرجهم الله: طواهم الله، ومَدْرَجَةُ الطريق: قَارِعَتُهُ؛ لأنه يُطْوى منزلةً بعدَ مَنْزِلَة، والدَّرَجَةُ: المنزلة من منازل الطَّيّ، ومنه: الدَّرَجَة التي يُرْتقى [[في (ش) (يرتقي).]] فيها [[ينظر في درج: "تهذيب اللغة" 2/ 1167، "المفردات" ص 174، "اللسان" 3/ 1351. قال الراغب: الدَّرَجة نحو المنزلة، لكن يقال للمنزلة: درجة، إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسلم، ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة، قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.]].

وأما المعنى [[في (ي) (فقد قال).]] فقال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال [[ذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1074، والماوردي في "النكت والعيون" 1/ 293، والبغوي في "تفسيره" 1/ 269، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 261.]]. وقيل: بالعقل. وقيل: بالدية. وقيل: بالميراث [[ينظر في هذه الأقوال: "تفسير الثعلبي" 2/ 1074 - 1075، و"تفسير البغوي" 1/ 269، "زاد المسير" 1/ 261.]]. وقال قتادة: بالجهاد [[رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 93، والطبري في "تفسيره" 2/ 454، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 418.]].

قال أبو إسحاق: المعنى: أن المرأة تنال من اللذة من الرجل، كما ينال الرجل، وله الفضل بنفقته وقيامه عليها [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 307.]].

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: مالك يأمر كما أراد، ويمتحن كما أحب، ولا يكون ذلك إلا عن حكمة بالغة.

Arabic

(p-225)﴿والمُطَلَّقاتُ﴾: أيْ: ذَواتُ الأقْراءِ؛ مِنَ الحَرائِرِ؛ المَدْخُولِ بِهِنَّ؛ لِما قَدْ بُيِّنَ أنْ لا عِدَّةَ عَلى غَيْرِ المَدْخُولِ بِها؛ وأنَّ عِدَّةَ مَن لا تَحِيضُ؛ لِصِغَرٍ؛ أوْ كِبَرٍ؛ أوْ حَمْلٍ؛ بِالأشْهُرِ؛ ووَضْعِ الحَمْلِ؛ وأنَّ عِدَّةَ الأمَةِ قُرْءانِ؛ أوْ شَهْرانِ؛ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾: خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ؛ مُفِيدٌ لِلتَّأْكِيدِ؛ بِإشْعارِهِ بِأنَّ المَأْمُورَ بِهِ مِمّا يَجِبُ أنْ يُتَلَقّى بِالمُسارَعَةِ إلى الإتْيانِ بِهِ؛ فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ بِالأمْرِ بِالتَّرَبُّصِ؛ فَتُخْبِرُ بِهِ مَوْجُودًا مُتَحَقَّقًا؛ وبِناؤُهُ عَلى المُبْتَدَإ مُفِيدٌ لِزِيادَةِ تَأْكِيدٍ؛ ﴿بِأنْفُسِهِنَّ﴾؛ الباءُ لِلتَّعْدِيَةِ؛ أيْ: يَقْمَعْنَها؛ ويَحْمِلْنَها عَلى ما لا تَشْتَهِيهِ؛ بَلْ يَشُقُّ عَلَيْها مِنَ التَّرَبُّصِ؛ وفِيهِ مَزِيدُ حَثٍّ لَهُنَّ عَلى ذَلِكَ؛ لِما فِيهِ مِنَ الإنْباءِ عَنْ الِاتِّصافِ بِما يَسْتَنْكِفْنَ مِنهُ؛ مِن كَوْنِ نُفُوسِهِنَّ طَوامِحَ إلى الرِّجالِ؛ فَيَحْمِلُهُنَّ ذَلِكَ عَلى الإقْدامِ عَلى الإتْيانِ بِما أُمِرْنَ بِهِ؛ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾: نُصِبَ عَلى الظَّرْفِيَّةِ؛ أوِ المَفْعُولِيَّةِ؛ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ؛ أيْ: يَتَرَبَّصْنَ مُدَّةَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ؛ أوْ يَتَرَبَّصْنَ مُضِيَّ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ؛ وهو جَمْعُ "قُرْءٌ"؛ والمُرادُ بِهِ: الحَيْضُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ « "دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ"؛» وقَوْلِهِ ﷺ: « "طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ؛ وعِدَّتُها حَيْضَتانِ"؛» وقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنَ نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾؛ ولِأنَّ المَقْصُودَ الأصْلِيَّ مِنَ العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَّحِمِ؛ ومَدارُهُ الحَيْضُ دُونَ الطُّهْرِ؛ ويُقالُ: "أقْرَأتِ المَرْأةُ"؛ إذا حاضَتْ. وقَوْلُهُ (تَعالى): ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ مَعْناهُ: مُسْتَقْبِلاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ؛ وهي الحِيَضُ الثَّلاثُ؛ وإيرادُ جَمْعِ الكَثْرَةِ في مَقامِ جَمْعِ القِلَّةِ بِطَرِيقِ الِاتِّساعِ؛ فَإنَّ إيرادَ كُلٍّ مِنَ الجَمْعَيْنِ مَكانَ الآخَرِ شائِعٌ؛ ذائِعٌ؛ وقُرِئَ: "ثَلاثَةَ قُرُوٍّ"؛ بِغَيْرِ هَمْزٍ؛ ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾؛ مِنَ الحَيْضِ؛ والوَلَدِ؛ اسْتِعْجالًا في العِدَّةِ؛ وإبْطالًا لِحَقِّ الرَّجْعَةِ؛ وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى قَبُولِ قَوْلِهِنَّ في ذَلِكَ؛ نَفْيًا؛ وإثْباتًا؛ ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾؛ جَوابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ؛ دَلالَةً واضِحَةً؛ أيْ: فَلا يَجْتَرِئْنَ عَلى ذَلِكَ؛ فَإنَّ قَضِيَّةَ الإيمان باللَّهِ (تَعالى)؛ واليَوْمِ الآخِرِ؛ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الجَزاءُ والعُقُوبَةُ؛ مُنافِيَةٌ لَهُ قَطْعًا؛ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾: البُعُولَةُ: جَمْعُ "بَعْلٌ"؛ وهو في الأصْلِ السَّيِّدُ المالِكُ؛ والتّاءُ لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ؛ كَما في "الحُزُونَةُ"؛ و"السُّهُولَةُ"؛ أوْ مَصْدَرٌ؛ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ؛ أيْ: أهْلُ بُعُولَتِهِنَّ؛ أيْ: أزْواجُهُنَّ؛ الَّذِينَ طَلَّقُوهُنَّ طَلاقًا رَجْعِيًّا؛ كَما يُنْبِئُ عَنْهُ التَّعْبِيرُ عَنْهم بِالبُعُولَةِ؛ والضَّمِيرُ لِبَعْضِ أفْرادِ المُطَلَّقاتِ؛ ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾؛ إلى مِلْكِهِمْ؛ بِالرَّجْعَةِ إلَيْهِنَّ؛ ﴿فِي ذَلِكَ﴾؛ أيْ: في زَمانِ التَّرَبُّصِ؛ وصِيغَةُ التَّفْضِيلِ لِإفادَةِ أنَّ الرَّجُلَ إذا أرادَ الرَّجْعَةَ؛ والمَرْأةُ تَأْباها؛ وجَبَ إيثارُ قَوْلِهِ عَلى قَوْلِها؛ لا أنَّ لَها أيْضًا حَقًّا في الرَّجْعَةِ؛ ﴿إنْ أرادُوا﴾؛ أيْ: الأزْواجُ بِالرَّجْعَةِ؛ ﴿إصْلاحًا﴾؛ لِما بَيْنَهم وبَيْنَهُنَّ؛ وإحْسانًا إلَيْهِنَّ؛ ولَمْ يُرِيدُوا مُضارَّتَهُنَّ؛ ولَيْسَ المُرادُ بِهِ شَرْطِيَّةَ قَصْدِ الإصْلاحِ بِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ؛ بَلْ هو الحَثُّ عَلَيْهِ؛ والزَّجْرُ عَنْ قَصْدِ الضِّرارِ؛ ﴿وَلَهُنَّ﴾؛ عَلَيْهِمْ؛ مِنَ الحُقُوقِ؛ ﴿مِثْلُ الَّذِي﴾؛ لَهُمْ؛ ﴿عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾؛ مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي يَجِبُ مُراعاتُها؛ ويَتَحَتَّمُ المُحافَظَةُ عَلَيْها؛ ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾؛ أيْ: زِيادَةٌ في الحَقِّ؛ لِأنَّ حُقُوقَهم في أنْفُسِهِنَّ؛ وحُقُوقَهُنَّ في المَهْرِ؛ (p-226)والكَفافِ؛ وتَرْكِ الضِّرارِ؛ ونَحْوِها؛ أوْ مَزِيَّةٌ في الفَضْلِ؛ لِما أنَّهم قَوّامُونَ عَلَيْهِنَّ؛ حُرّاسٌ لَهُنَّ؛ ولِما في أيْدِيهِنَّ؛ يُشارِكُونَهُنَّ فِيما هو الغَرَضُ مِنَ الزَّواجِ؛ ويَسْتَبِدُّونَ بِفَضِيلَةِ الرِّعايَةِ؛ والإنْفاقِ؛ ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾؛ يَقْدِرُ عَلى الِانْتِقامِ مِمَّنْ يُخالِفُ أحْكامَهُ؛ ﴿حَكِيمٌ﴾؛ تَنْطَوِي شَرائِعُهُ عَلى الحِكَمِ والمَصالِحِ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سَبَبُ نُزُولِها: أنَّ المَرْأةَ كانَتْ إذا طُلِّقَتْ وهي راغِبَةٌ في زَوْجِها، قالَتْ: أنا حُبْلى، ولَيْسَتْ حُبْلى، لِكَيْ يُراجِعَها، وإنْ كانَتْ حُبْلى وهي كارِهَةٌ، قالَتْ: لَسْتُ بِحُبْلى، لِكَيْ لا يَقْدِرَ عَلى مُراجَعَتِها. فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ ثَبَتُوا عَلى هَذا، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحْصُوا العِدَّةَ﴾ [ الطَّلاقِ: ١ ] ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ . رَواهُ أبُو صالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

فَأمّا التَّفْسِيرُ؛ فالطَّلاقُ: التَّخْلِيَةُ. قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: هي مِن قَوْلِ العَرَبِ: أطْلَقَتُ النّاقَةَ، فَطَلَقَتْ: إذا كانَتْ مَشْدُودَةً، فَأزَلَّتِ الشَّدَّ عَنْها، وخَلَّيْتُها، فَشَبَّهَ ما يَقَعُ لِلْمَرْأةِ بِذَلِكَ، لِأنَّها كانَتْ مُتَّصِلَةَ الأسْبابِ بِالرَّجُلِ، وكانَتِ الأسْبابُ كالشَّدِّ لَها، فَلَمّا طَلَّقَها قَطَعَ الأسْبابِ. ويُقالُ: طُلِّقَتِ المَرْأةُ، وطَلَقَتْ. وقالَ غَيْرُهُ: الطَّلاقُ: مِن أطْلَقْتُ الشَّيْءَ مِن يَدِي، إلّا أنَّهم لِكَثْرَةِ اسْتِعْمالِهِمُ اللَّفْظَتَيْنِ فَرَّقُوا بَيْنَهُما، لِيَكُونَ التَّطْلِيقُ مَقْصُورًا في الزَّوْجاتِ. وأمّا القُرُوءُ: فَيُرادُ بِها: الإطْهارُ، ويُرادُ بِها الحَيْضُ. يُقالُ: أقَرَأتِ المَرْأةُ إذا حاضَتْ، وأقْرَأتْ: إذا طَهُرَتْ. «قالَ النَّبِيُّ ﷺ في المُسْتَحاضَةِ: "تَقْعُدُ أيّامَ إقْرائِها"» يُرِيدُ: أيّامَ حَيْضِها. وقالَ الأعْشى:

صفحة ٢٥٩

وفي كُلِّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأقْصاها عَزِيمُ عَزائِكا

مُوَرِّثَةٌ مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ ∗∗∗ لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

أرادَ بِالقُرُوءِ: الأطْهارُ، لِأنَّهُ لَمّا خَرَجَ عَنْ نِسائِهِ أضاعَ أطْهارِهِنَّ. واخْتَلَفَ أهْلُ اللُّغَةِ في أصْلِ القُرُوءِ عَلى قَوْلَيْنِ. أحَدُهُما: أنَّ أصْلَهُ الوَقْتُ، يُقالُ: رَجَعَ فَلانٌ لِقُرْئِهِ، أيْ: لِوَقْتِهِ الَّذِي كانَ يَرْجِعُ فِيهِ، [وَرَجَعَ لِقارِئِهِ أيْضًا ] قالَ الهُذَلِيُّ:

كَرِهْتُ العُقْرَ عُقْرَ بُنِيَ شَلِيلٍ ∗∗∗ إذا هَبَّتْ لِقارِئِها الرِّياحُ

فالحَيْضُ يَأْتِي لِوَقْتٍ، والطُّهْرُ يَأْتِي لِوَقْتٍ، هَذا قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ. والثّانِي: أنَّ أصْلَهُ الجَمْعُ. وقَوْلُهُمْ: قَرَأْتُ القُرْآَنَ، أيْ: لَفَظْتُ بِهِ مَجْمُوعًا. والقُرْءُ: اجْتِماعُ الدَّمِ في البَدَنِ، وذَلِكَ إنَّما يَكُونُ في الطُّهْرِ، وقَدْ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ اجْتِماعُهُ في الرَّحِمِ، وكِلاهُما حَسَنٌ، هَذا قَوْلُ الزَّجّاجِ.

واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في الأقْراءِ عَلى قَوْلَيْنِ. أحَدُهُما: أنَّها الحَيْضُ. رُوِيَ عَنْ عُمْرَ، وعَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وأبِي مُوسى، وعُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، وأبِي الدَّرْداءِ، وعِكْرِمَةَ، والضَّحّاكِ، والسُّدِّيِّ، وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، والحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، وأبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ، وأحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإنَّهُ قالَ: قَدْ كُنْتُ أقُولُ: القُرُوءُ: الأطْهارُ، وأنا اليَوْمَ أذْهَبُ إلى أنَّها الحَيْضُ. والثّانِي: أنَّها الأطْهارُ. رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عُمَرَ،

صفحة ٢٦٠

وَعائِشَةَ، والزُّهْرِيِّ، وأبانَ بْنِ عُثْمانَ، ومالِكِ بْنِ أنَسٍ، والشّافِعِيِّ، وأوْمَأ إلَيْهِ أحْمَدُ.

وَلَفْظُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ لَفْظُ الخَبَرِ، ومَعْناهُ: الأمْرُ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ وقَدْ يَأْتِي لَفْظُ الأمْرِ في مَعْنى الخَبَرِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [ مَرْيَمَ: ٧٥ ] . والمُرادُ بِالمُطَلَّقاتِ في هَذِهِ الآَيَةِ، البالِغاتُ، المَدْخُولُ بِهِنَّ، غَيْرُ الحَوامِلِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ. أحَدُها: أنَّهُ الحَمْلُ، قالَهُ عُمَرُ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وقَتادَةُ، ومُقاتِلٌ، وابْنُ قُتَيْبَةَ، والزَّجّاجُ. والثّانِي: أنَّهُ الحَيْضُ، قالَهُ عِكْرِمَةُ، وعَطِيَّةُ، والنَّخَعِيُّ، والزُّهْرِيُّ. والثّالِثُ: الحَمْلُ والحَيْضُ قالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ زَيْدٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ خَرَجَ مَخْرَجَ الوَعِيدِ لَهُنَّ والتَّوْكِيدِ، قالَ الزَّجّاجُ: وهو كَما تَقُولُ لِلرَّجُلِ: إنْ كُنْتُ مُؤْمِنًا فَلا تَظْلِمُ وفي سَبَبِ وعِيدِهِمْ بِذَلِكَ قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّهُ لِأجْلِ ما يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ مِنَ الرَّجْعَةِ قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. والثّانِي: لِأجْلِ إلْحاقِ الوَلَدِ بِغَيْرِ أبِيهِ، قالَهُ قَتادَةُ. وقِيلَ كانَتِ المَرْأةُ إذا رَغِبَتْ في زَوْجِها، قالَتْ: إنِّي حائِضٌ، وقَدْ طَهُرَتْ. وإذا زَهِدَتْ فِيهِ، كَتَمَتْ حَيْضَها حَتّى تَغْتَسِلَ، فَتَفُوتُهُ.

والبُعُولَةُ: الأزْواجُ. و"ذَلِكَ" إشارَةٌ إلى العِدَّةِ. قالَهُ مُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ، في آَخَرِينَ. وفي الآَيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنْ خُصُوصَ آَخِرِ اللَّفْظِ لا يَمْنَعُ عُمُومَ أوَّلِهِ. ولا يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ، لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ عامٌّ في المَبْتُوتاتِ والرَّجْعِيّاتِ، وقَوْلُهُ

صفحة ٢٦١

تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ خاصٌّ في الرَّجْعِيّاتِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ قِيلَ: إنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا أرادَ الإضْرارَ بِامْرَأتِهِ، طَلَّقَها واحِدَةً وتَرَكَها، فَإذا قارَبَ انْقِضاءَ عَدَّتِها راجَعَها، ثُمَّ تَرَكَها مُدَّةً، ثُمَّ طَلَّقَها، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. وظاهِرُ الآَيَةِ يَقْتَضِي أنَّهُ إنَّما يَمْلُكُ الرَّجْعَةَ عَلى غَيْرِ وجْهِ المُضارَّةِ بِتَطْوِيلِ العِدَّةِ عَلَيْها، غَيْرَ أنَّهُ قَدْ دَلَّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ عَلى صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وإنْ قَصَدَ الضِّرارَ، لِأنَّ الرَّجْعَةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً إذا وقَعَتْ عَلى وجْهِ الضِّرارِ؛ لَما كانَ ظالِمًا بِفِعْلِها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ وهُوَ: المُعاشَرَةُ الحَسَنَةُ، والصُّحْبَةُ الجَمِيلَةُ. رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَقِّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ، فَقالَ: "أنْ يُطْعِمَها إذا طَعِمَ، ويَكْسُوَها إذا اكْتَسى، ولا يَضْرِبَ الوَجْهَ، ولا يُقَبِّحَ، ولا يَهْجُرَ إلّا في البَيْتِ"» وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إنِّي أُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ، كَما أُحِبُّ أنْ تَتَزَيَّنَ لِي، لِهَذِهِ الآَيَةِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بِما ساقَ إلَيْها مِنَ المَهْرِ، وأنْفَقَ عَلَيْها مِنَ المالِ. وقالَ مُجاهِدٌ: بِالجِهادِ والمِيراثِ. وقالَ أبُو مالِكٍ: يُطَلِّقُها، ولَيْسَ لَها مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ. وقالَ الزَّجّاجُ: تَنالُ مِنهُ مِنَ اللَّذَّةِ كَما يَنالُ مِنها، ولَهُ الفَضْلُ بِنَفَقَتِهِ. ورَوى أبُو هُرَيْرَةَ

صفحة ٢٦٢

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: « "لَوْ أمَرْتُ أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لَأمَرْتُ المَرْأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها" .» وقالَتِ ابْنَةُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ما كُنّا نُكَلِّمُ أزْواجَنا إلّا كَما تُكَلِّمُونَ أُمَراءَكم.

* فَصْلٌ

اخْتَلَفَ العُلَماءُ في هَذِهِ الآَيَةِ: هَلْ تَدْخُلُ في الآَياتِ المَنسُوخاتِ أمْ لا؟ عَلى قَوْلَيْنِ. أحَدُهُما: أنَّها تَدْخُلُ في ذَلِكَ. واخْتَلَفَ هَؤُلاءِ في المَنسُوخِ مِنها، فَقالَ قَوْمٌ: المَنسُوخُ مِنها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقالُوا: فَكانَ يَجِبُ عَلى كُلِّ مُطَلَّقَةٍ أنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ، فَنَسَخَ حَكَمَ الحامِلِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [ الطَّلاقِ: ٤ ] . وحُكْمَ المُطْلَقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [ الطَّلاقِ: ١ ] . وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والضَّحّاكِ في آَخَرِينَ. وقالَ قَوْمٌ: أوَّلُها مُحْكَمٌ، والمَنسُوخُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ قالُوا: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ كانَ أحَقَّ بِرَجْعَتِها، سَواءٌ كانَ الطَّلاقُ ثَلاثًا، أوْ دُونَ ذَلِكَ، فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ الآَيَةَ كُلَّها مَحْكَمَةٌ، فَأوَّلُها عامٌّ. والآَياتُ الوارِدَةُ في العَدَدِ، خَصَّتْ ذَلِكَ مِنَ العُمُومِ، ولَيْسَ بِنَسْخٍ. وأمّا ما قِيلَ في الِارْتِجاعِ، فَقَدْ ذَكَرْنا أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾، أيْ: في العِدَّةِ قَبْلَ انْقِضاءِ القُرُوءِ الثَّلاثَةِ، وهَذا القَوْلُ هو الصَّحِيحُ.

Arabic

قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يَعْنِي المُخَلَّياتِ، والطَّلاقُ: التَّخْلِيَةُ كَما يُقالُ لِلنَّعْجَةِ المُهْمَلَةِ بِغَيْرِ راعٍ: طالِقٌ، فَسُمِّيَتِ المَرْأةُ المُخَلّى سَبِيلُها بِما سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ المُهْمَلُ أمْرُها، وقِيلَ: إنَّهُ مَأْخُوذٌ مِن طَلْقِ الفَرَسِ، وهو ذَهابُهُ شَوْطًا لا يُمْنَعُ، فَسُمِّيَتِ المَرْأةُ المُخَلّاةُ طالِقًا لِأنَّها لا تَمْنَعُ مِن نَفْسِها بَعْدَ أنْ كانَتْ مَمْنُوعَةً، ولِذَلِكَ قِيلَ لِذاتِ الزَّوْجِ: إنَّها في حِبالِهِ لِأنَّها كالمَعْقُولَةِ بِشَيْءٍ، وأمّا قَوْلُهُمْ: طَلَقَتِ المَرْأةُ فَمَعْناهُ غَيْرُ هَذا، إنَّما يُقالُ: طَلَقَتِ المَرْأةُ إذا نَفَسَتْ، هَذا مِنَ الطَّلْقِ وهو وجَعُ الوِلادَةِ، والأوَّلُ مِنَ الطَّلاقِ.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أيْ مُدَّةَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، واخْتَلَفُوا في الأقْراءِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: هي الحِيَضُ، وهو قَوْلُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وأبِي (p-٢٩١)مُوسى، ومُجاهِدٍ، وقَتادَةَ، والضَّحّاكِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ، ومالِكٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، وأهْلِ العِراقِ، اسْتِشْهادًا بِقَوْلِ الشّاعِرِ:

؎ يا رُبَّ ذِي صِغْنٍ عَلَيَّ فارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الحائِضِ

والثّانِي: هي الأطْهارُ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ، وابْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، والزُّهْرِيِّ، وأبانَ بْنِ عُثْمانَ، والشّافِعِيِّ، وأهْلِ الحِجازِ، اسْتِشْهادًا بِقَوْلِ الأعْشى:

؎ أفِي كُلِّ عامٍ أنْتَ جاشِمٌ غَزْوَةً ∗∗∗ تَشُدُّ لِأقْصاها عَزِيمَ عَزائِكا ∗∗∗ مُوَرِّثَةً مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ ∗∗∗ لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

واخْتَلَفُوا في اشْتِقاقِ القُرْءِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ القُرْءَ الِاجْتِماعُ، ومِنهُ أُخِذَ اسْمُ القُرْآنِ لِاجْتِماعِ حُرُوفِهِ، وقِيلَ: قَدْ قَرَأ الطَّعامَ في شِدْقِهِ وقَرَأ الماءَ في حَوْضِهِ إذا جَمَعَهُ، وقِيلَ: ما قَرَأتِ النّاقَةُ سَلًى قَطُّ، أيْ لَمْ يَجْتَمِعْ رَحِمُها عَلى ولَدٍ قَطُّ، قالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ:

؎ تُرِيكَ إذا دَخَلَتْ عَلى خَلاءٍ ∗∗∗ وقَدْ أمِنَتْ عُيُونَ الكاشِحِينا ∗∗∗ ذِراعَيْ عَيْطَلٍ أدْماءَ بِكْرٍ ∗∗∗ هَجانَ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينا

وَهَذا قَوْلُ الأصْمَعِيِّ، والأخْفَشِ، والكِسائِيِّ، والشّافِعِيِّ، فَمَن جَعَلَ القُرُوءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ سَمّاهُ بِذَلِكَ، لِاجْتِماعِ الدَّمِ في الرَّحِمِ، ومَن جَعَلَهُ اسْمًا لِلطُّهْرِ فَلِاجْتِماعِهِ في البَدَنِ.

والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ القُرْءَ الوَقْتُ، لِمَجِيءِ الشَّيْءِ المُعْتادِ مَجِيؤُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، ولِإدْبارِ الشَّيْءِ المُعْتادِ إدْبارُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، وكَذَلِكَ قالَتِ العَرَبُ: أقْرَأْتُ حاجَةَ فُلانٍ عِنْدِي، أيْ دَنا وقْتُها وحانَ قَضاؤُها.

وَأقْرَأ النَّجْمُ إذا جاءَ وقْتُ أُفُولِهِ، وقَرَأ إذا جاءَ وقْتُ طُلُوعِهِ، قالَ الشّاعِرُ:

؎ إذا ما الثُّرَيّا وقَدْ أقْرَأتْ ∗∗∗ ... ... ...

(p-٢٩٢)

وَقِيلَ: أقْرَأتِ الرِّيحُ، إذا هَبَّتْ لِوَقْتِها، قالَ الهُذَلِيُّ:

؎ كَرِهْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ ∗∗∗ إذا لِقارِئِها الرِّياحُ

يَعْنِي هَبَّتْ لِوَقْتِها، وهَذا قَوْلُ أبِي عَمْرِو بْنِ العَلاءِ.

فَمَن جَعَلَ القُرْءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ، فَلِأنَّهُ وقْتُ خُرُوجِ الدَّمِ المُعْتادِ، ومَن جَعَلَهُ اسْمًا لِلطُّهْرِ، فَلِأنَّهُ وقْتُ احْتِباسِ الدَّمِ المُعْتادِ.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: أنَّهُ الحَيْضُ، وهو قَوْلُ عِكْرِمَةَ، والزُّهْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ.

والثّانِي: أنَّهُ الحَمْلُ، قالَهُ عُمَرُ وابْنُ عَبّاسٍ.

والثّالِثُ: أنَّهُ الحَمْلُ والحَيْضُ قالَهُ عُمَرُ ومُجاهِدٌ.

﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ وعِيدٌ مِنَ اللَّهِ لَهُنَّ، واخْتُلِفَ في سَبَبِ الوَعِيدِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: لِما يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ مِنَ الرَّجْعَةِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.

والثّانِي: لِإلْحاقِ نَسَبِ الوَلِيدِ بِغَيْرِهِ كَفِعْلِ الجاهِلِيَّةِ، وهو قَوْلُ قَتادَةَ.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ البَعْلُ: الزَّوْجُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ، لِعُلُوِّهِ عَلى الزَّوْجَةِ بِما قَدْ مَلَكَهُ عَنْ زَوْجِيَّتِها ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أتَدْعُونَ بَعْلا﴾ [الصّافّاتِ: ١٢٥] أيْ رَبًّا لِعُلُوِّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ أيْ بِرَجْعَتِهِنَّ، وهَذا مَخْصُوصٌ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ البائِنِ.

﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ يَعْنِي إصْلاحَ ما بَيْنَهُما مِنَ الطَّلاقِ.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ وفِيهِ ثَلاثَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: ولَهُنَّ مِن حُسْنِ الصُّحْبَةِ والعِشْرَةِ بِالمَعْرُوفِ عَلى أزْواجِهِنَّ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطّاعَةِ، فِيما أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِنَّ لِأزْواجِهِنَّ، وهو قَوْلُ الضَّحّاكِ. (p-٢٩٣)

والثّانِي: ولَهُنَّ عَلى أزْواجِهِنَّ مِنَ التَّصَنُّعِ والتَّزَيُّنِ، مِثْلُ ما لِأزْواجِهِنَّ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.

والثّالِثُ: أنَّ الَّذِي لَهُنَّ عَلى أزْواجِهِنَّ، تَرْكُ مُضارَّتِهِنَّ، كَما كانَ ذَلِكَ لِأزْواجِهِنَّ، وهو قَوْلُ أبِي جَعْفَرٍ.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ وفِيهِ خَمْسَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: فَضْلُ المِيراثِ والجِهادِ، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ.

والثّانِي: أنَّهُ الإمْرَةُ والطّاعَةُ، وهو قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

والثّالِثُ: أنَّهُ إعْطاءُ الصَّداقِ، وأنَّهُ إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإنْ قَذَفَتْهُ حُدَّتْ، وهو قَوْلُ الشَّعْبِيِّ.

والرّابِعُ: أفْضالُهُ عَلَيْها، وأداءُ حَقِّها إلَيْها، والصَّفْحُ عَمّا يَجِبُ لَهُ مِنَ الحُقُوقِ عَلَيْها، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وقَتادَةَ.

والخامِسُ: أنْ جُعِلَ لَهُ لِحْيَةٌ، وهو قَوْلُ حُمَيْدٍ.

Arabic

(فصل: حِكْمَةُ عِدَّةِ الطَّلاقِ)

وَأمّا عِدَّةُ الطَّلاقِ فَلا يُمْكِنُ تَعْلِيلُها بِذَلِكَ؛ لِأنَّها إنّما تَجِبُ بَعْدَ المَسِيسِ بِالِاتِّفاقِ، ولا بِبَراءَةِ الرَّحِمِ؛ لِأنَّهُ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ كالِاسْتِبْراءِ، وإنْ كانَ بَراءَةُ الرَّحِمِ بَعْضَ مَقاصِدِها.

وَلا يُقالُ: " هي تَعَبُّدٌ " لِما تَقَدَّمَ، وإنَّما يَتَبَيَّنُ حُكْمُها إذا عُرِفَ ما فِيها مِن الحُقُوقِ؛ فَفِيها حَقُّ اللَّهِ، وهو امْتِثالُ أمْرِهِ وطَلَبُ مَرْضاتِهِ، وحَقٌّ لِلزَّوْجِ المُطَلِّقِ وهو اتِّساعُ زَمَنِ الرَّجْعَةِ لَهُ، وحَقٌّ لِلزَّوْجَةِ، وهو اسْتِحْقاقُها لِلنَّفَقَةِ والسُّكْنى ما دامَتْ في العِدَّةِ، وحَقٌّ لِلْوَلَدِ، وهو الِاحْتِياطُ في ثُبُوتِ نَسَبِهِ وأنْ لا يَخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ، وحَقٌّ لِلزَّوْجِ الثّانِي، وهو أنْ لا يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، ورَتَّبَ الشّارِعُ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِن هَذِهِ الحُقُوقِ ما يُناسِبُهُ مِن الأحْكامِ؛ فَرُتِّبَ عَلى رِعايَةِ حَقِّهِ هو لُزُومُ المَنزِلِ وأنَّها لا تَخْرُجُ ولا تُخْرَجُ، هَذا مُوجِبُ القُرْآنِ ومَنصُوصُ إمامِ أهْلِ الحَدِيثِ وإمامِ أهْلِ الرَّأْيِ.

وَرُتِّبَ عَلى حَقِّ المُطَلِّقِ تَمْكِينُهُ مِن الرَّجْعَةِ ما دامَتْ في العِدَّةِ، وعَلى حَقِّها اسْتِحْقاقُ النَّفَقَةِ والسُّكْنى، وعَلى حَقِّ الوَلَدِ ثُبُوتُ نَسَبِهِ وإلْحاقُهُ بِأبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، وعَلى حَقِّ الزَّوْجِ الثّانِي دُخُولُهُ عَلى بَصِيرَةٍ ورَحِمٍ بَرِيءٍ غَيْرِ مَشْغُولٍ بِوَلَدٍ لِغَيْرِهِ؛ فَكانَ في جَعْلِها ثَلاثَةَ قُرُوءٍ رِعايَةٌ لِهَذِهِ الحُقُوقِ، وتَكْمِيلٌ لَها، وقَدْ دَلَّ القُرْآنُ عَلى أنَّ العِدَّةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْها بِقَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ العِدَّةَ لِلرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ بَعْدَ المَسِيسِ، وقالَ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَجَعَلَ الزَّوْجَ أحَقَّ بِرَدِّها في العِدَّةِ؛ فَإذا كانَتْ العِدَّةُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أوْ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ طالَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ لِيَنْظُرَ في أمْرِها هَلْ يُمْسِكُها بِمَعْرُوفٍ أوْ يُسَرِّحُها بِإحْسانٍ، كَما جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ لِلْمُولِي تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ لِيَنْظُرَ في أمْرِهِ هَلْ يَفِيءُ أوْ يُطَلِّقُ، وكَما جَعَلَ مُدَّةَ تَسْيِيرِ الكُفّارِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ لِيَنْظُرُوا في أمْرِهِمْ ويَخْتارُوا لِأنْفُسِهِمْ.

(فائدة)

قال الشيخ تاج الدين: "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن معنى قول الفقهاء للمطلق الطلاق الرجعي (قل راجعت زوجتي إلى نكاحي) ما معناه وهي لم تخرج من النكاح فإنها زوجة في جميع الأحكام؟

فقلت له: معناه إنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي لم تكن فيه صائرة إلى بينونة بانقضاء زمان وبالطلاق صارت إلى بينونة بانقضاء العدة" فقال: "أحسنت".

[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في مُساواةِ المَرْأةِ لِلرَّجُلِ في بَعْضِ الأحْكامِ دُونَ بَعْضٍ]

وَأمّا قَوْلُهُ: " وسَوّى بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ في العِباداتِ البَدَنِيَّةِ والحُدُودِ، وجَعَلَها عَلى النِّصْفِ مِنهُ في الدِّيَةِ والشَّهادَةِ والمِيراثِ والعَقِيقَةِ " فَهَذا أيْضًا مِن كَمالِ شَرِيعَتِهِ وحِكْمَتِها ولُطْفِها؛ فَإنَّ مَصْلَحَةَ العِباداتِ البَدَنِيَّةِ ومَصْلَحَةَ العُقُوباتِ الرِّجالُ والنِّساءُ مُشْتَرِكُونَ فِيها، وحاجَةُ أحَدِ الصِّنْفَيْنِ إلَيْها كَحاجَةِ الصِّنْفِ الآخَرِ؛ فَلا يَلِيقُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُما، نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُما في ألْيَقِ المَواضِعِ بِالتَّفْرِيقِ وهو الجُمُعَةُ والجَماعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُما بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ لِأنَّهُنَّ لَسْنَ مِن أهْلِ البُرُوزِ ومُخالَطَةِ الرِّجالِ؛ وكَذَلِكَ فَرَّقَتْ بَيْنَهُما في عِبادَةِ الجِهادِ الَّتِي لَيْسَ الإناثُ مِن أهْلِها، وسَوَّتْ بَيْنَهُما في وُجُوبِ الحَجِّ لِاحْتِياجِ النَّوْعَيْنِ إلى مَصْلَحَتِهِ، وفي وُجُوبِ الزَّكاةِ والصِّيامِ والطَّهارَةِ؛ وأمّا الشَّهادَةُ فَإنَّما جُعِلَتْ المَرْأةُ فِيها عَلى النِّصْفِ مِن الرَّجُلِ؛ لِحُكْمِهِ أشارَ إلَيْها العَزِيزُ الحَكِيمُ في كِتابِهِ، وهي أنَّ المَرْأةَ ضَعِيفَةُ العَقْلِ قَلِيلَةُ الضَّبْطِ لِما تَحْفَظُهُ. وقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الرِّجالَ عَلى النِّساءِ في العُقُولِ والفَهْمِ والحِفْظِ والتَّمْيِيزِ؛ فَلا تَقُومُ المَرْأةُ في ذَلِكَ مَقامَ الرَّجُلِ، وفي مَنعِ قَبُولِ شَهادَتِها بِالكُلِّيَّةِ إضاعَةٌ لِكَثِيرٍ مِن الحُقُوقِ وتَعْطِيلٌ لَها، فَكانَ مِن أحْسَنِ الأُمُورِ وألْصَقْها بِالعُقُولِ، أنْ ضَمَّ إلَيْها في قَبُولِ الشَّهادَةِ نَظِيرَها لِتُذَكِّرَها إذا نَسِيَتْ، فَتَقُومُ شَهادَةُ المَرْأتَيْنِ مَقامَ شَهادَةِ الرَّجُلِ، ويَقَعُ مِن العِلْمِ أوْ الظَّنِّ الغالِبِ بِشَهادَتِهِما ما يَقَعُ بِشَهادَةِ الرَّجُلِ الواحِدِ، وأمّا الدِّيَةُ فَلَمّا كانَتْ المَرْأةُ أنْقَصُ مِن الرَّجُلِ، والرَّجُلُ أنْفَعُ مِنها، ويَسُدُّ ما لا تَسُدُّهُ المَرْأةُ مِن المَناصِبِ الدِّينِيَّةِ والوِلاياتِ وحِفْظِ الثُّغُورِ والجِهادِ وعِمارَةِ الأرْضِ وعَمَلِ الصَّنائِعِ الَّتِي لا تَتِمُّ مَصالِحُ العالَمِ إلّا بِها والذَّبِّ عَنْ الدُّنْيا والدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُما مَعَ ذَلِكَ مُتَساوِيَةً وهي الدِّيَةُ؛ فَإنَّ دِيَةَ الحُرِّ جارِيَةٌ مَجْرى قِيمَةِ العَبْدِ وغَيْرِهِ مِن الأمْوالِ، فاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشّارِعِ أنْ جَعَلَ قِيمَتَها عَلى النِّصْفِ مِن قِيمَتِهِ لِتَفاوُتِ ما بَيْنَهُما.

فَإنْ قِيلَ: لَكِنَّكم نَقَضْتُمْ هَذا فَجَعَلْتُمْ دِيَتَهُما سَواءٌ فِيما دُونَ الثُّلُثِ.

قِيلَ: لا رَيْبَ أنَّ السُّنَّةَ ورَدَتْ بِذَلِكَ، كَما رَواهُ النَّسائِيّ مِن حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ المَرْأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها».

وَقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: إنّ ذَلِكَ مِن السُّنَّةِ، وإنْ خالَفَ فِيهِ أبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ واللَّيْثُ والثَّوْرِيُّ وجَماعَةٌ، وقالُوا: هي عَلى النِّصْفِ في القَلِيلِ والكَثِيرِ، ولَكِنَّ السُّنَّةَ أوْلى، والفَرْقُ فِيما دُونَ الثُّلُثِ وما زادَ عَلَيْهِ أنَّ ما دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ المَرْأةِ فِيهِ بِمُساواتِها لِلرَّجُلِ، ولِهَذا اسْتَوى الجَنِينُ الذَّكَرُ والأُنْثى في الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وهي الغُرَّةُ، فَنَزَلَ ما دُونَ الثُّلُثِ مَنزِلَةَ الجَنِينِ.

وَأمّا المِيراثُ فَحِكْمَةُ التَّفْضِيلِ فِيهِ ظاهِرَةٌ؛ فَإنَّ الذَّكَرَ أحْوَجُ إلى المالِ مِن الأُنْثى؛ لِأنَّ الرِّجالَ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ، والذَّكَرُ أنْفَعُ لِلْمَيِّتِ في حَياتِهِ مِن الأُنْثى. وقَدْ أشارَ سُبْحانَهُ وتَعالى إلى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ أنْ فَرَضَ الفَرائِضَ وفاوَتَ بَيْنَ مَقادِيرِها ﴿آباؤُكم وأبْناؤُكم لا تَدْرُونَ أيُّهم أقْرَبُ لَكم نَفْعًا﴾ [النساء: ١١] وإذا كانَ الذَّكَرُ أنْفَعُ مِن الأُنْثى وأحْوَجُ كانَ أحَقَّ بِالتَّفْضِيلِ.

فَإنْ قِيلَ: فَهَذا يُنْتَقَضُ بِوَلَدِ الأُمِّ. قِيلَ: بَلْ طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ولَدِ الأُمِّ ذَكَرُهم وأُنْثاهُمْ، فَإنَّهم إنّما يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ المُجَرَّدِ، فالقَرابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِها قَرابَةَ أُنْثى فَقَطْ، وهم فِيها سَواءٌ؛ فَلا مَعْنى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلى أُنْثاهُمْ، بِخِلافِ قَرابَةِ الأبِ. وأمّا العَقِيقَةُ فَأمْرُ التَّفْضِيلِ فِيها تابِعٌ لِشَرَفِ الذَّكَرِ، وما مَيَّزَهُ اللَّهُ بِهِ عَلى الأُنْثى، ولَمّا كانَتْ النِّعْمَةُ بِهِ عَلى الوالِدِ أتَمَّ، والسُّرُورُ والفَرْحَةُ بِهِ أكْمَلَ؛ كانَ الشُّكْرانُ عَلَيْهِ أكْثَرَ؛ فَإنَّهُ كُلَّما كَثُرَتْ النِّعْمَةُ كانَ شُكْرُها أكْثَرَ، واللَّهُ أعْلَمُ.

Arabic

قَوْله تَعَالَى: ﴿والمطلقات﴾ يَعْنِي المخليات يُقَال: أطلق الْأَسير وَأطلق الْبَعِير إِذا خلاه.

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ينتظرن ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ والقرء: الطُّهْر، وَهُوَ قَول أهل الْحجاز.

قَالَ الزُّهْرِيّ: لم يقل أحد من أهل الْحجاز: أَن الْأَقْرَاء الْحيض؛ إِلَّا سعيد بن الْمسيب.

وَمذهب أبي حنيفَة. أَن الْأَقْرَاء الْحيض وَهُوَ مروى عَن عمر، وَعلي، وَابْن مَسْعُود، وَهُوَ قَول أهل الْكُوفَة.

وَقَالَ أَبُو عمر بن الْعَلَاء: الْقُرْء اسْم ينْطَلق على الْحيض، وينطلق على الطُّهْر، وَيذكر بمعناهما أَيْضا.

وأصل الْقُرْء: الْجمع. وَقيل: هُوَ مَأْخُوذ من الْقُرْء بِمَعْنى الْوَقْت، يُقَال: أَقرَأت الرِّيَاح إِذا هبت لوَقْتهَا.

وقرأت النُّجُوم إِذا أفلت. وَيكون بِمَعْنى طلعت لوقت مَعْلُوم.

وأنشدوا فِي الْأَقْرَاء بِمَعْنى الْأَطْهَار قَول الْأَعْشَى: (أَفِي كل عَام أَنْت جاشم غَزْوَة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا)

(مورثة مَالا وَفِي الْحَيّ رفْعَة ... لما ضَاعَ فِيهَا من قُرُوء نسائكا) وَإِنَّمَا يضيع فِي السّفر زمَان الْأَطْهَار لَا زمَان الْحيض؛ لِأَنَّهُمَا مضيعة.

وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن﴾ يَعْنِي: من الْحيض، وَالْحَبل.

قَالَ قَتَادَة: علم الله تَعَالَى أَن يكون فِي النِّسَاء لوائم، تَقول الْمَرْأَة: حِضْت، وَلم تَحض، وطهرت وَلم تطهر، وحبلت وَلم تحبل.

قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن كن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ فَإِن قيل: مَا معنى قَوْله: ﴿إِن كن يُؤمن بِاللَّه﴾ وَالْحكم فِي الْكَافِرَة مثل الحكم فِي المؤمنة؟ قيل: مَعْنَاهُ: أَن هَذَا من فعل الْمُؤْمِنَات، كَمَا يُقَال: إِن كنت مُؤمنا فأد حَقي. يَعْنِي: من فعل الْمُؤمنِينَ أَدَاء الْحُقُوق. وَقَوله ﴿وبعولتهن﴾ أَي: أَزوَاجهنَّ ﴿أَحَق بردهن﴾ أَي: برجعتهن ﴿فِي ذَلِك﴾ يَعْنِي: فِي تِلْكَ الْمدَّة. ﴿إِن أَرَادوا إصلاحا﴾ مَعْنَاهُ: إِن أَرَادوا بالرجعة الصّلاح، وَحسن الْعشْرَة، وَلم يكن قَصده الْإِضْرَار، كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّة. كَانَ الرجل مِنْهُم يُطلق امْرَأَته، ثمَّ يُرَاجِعهَا إِذا أشرفت الْعدة على الِانْقِضَاء. ثمَّ يطلقهَا، ثمَّ يُرَاجِعهَا كَذَلِك، يقْصد بِهِ تَطْوِيل الْعدة عَلَيْهَا.

﴿ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: فِي مَعْنَاهُ: إِنِّي أحب أَن أتزين لامرأتي كَمَا تحب امْرَأَتي أَن تتزين لي؛ لِأَن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وَفِيه قَول آخر، مَعْنَاهُ: على الرجل أَن يَتَّقِي لحقها كَمَا على الْمَرْأَة أَن تتقي لحقه يَعْنِي: من الْحَرَام.

﴿وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ قَالَ مُجَاهِد: بِالْجِهَادِ وَالْمِيرَاث. وَقيل: يَعْنِي: فِي الطَّلَاق؛ لِأَن الطَّلَاق بيد الرِّجَال. وَقَالَ حميد: باللحية. ﴿وَالله عَزِيز﴾ أَي: منيع ( ﴿بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا﴾ حَكِيم) .

Arabic

قوله: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ﴾.

ومعناه: المطلقات المدخول بهن ذوات الحيض - غير الحوامل - يتربصن عن التزويج ثلاثة أطهار، وقيل: ثلاثة حيض.

والقرء في اللغة: الوقت، فيصلح للطهر، ويصلح للحيض. والحيض عند أبي حنيفة وغيره أولى به. وهو قول أحد عشر من الصحابة وجماعة من التابعين والفقهاء.

وهو عند مالك الطهر، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. فإذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه فهو قرء تعتد به، وإن لم يبق منه إلا أقله. فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج، وهو قول عائشة. وابن عمر وزيد بن ثابت والقاسم وسالم وسليمان بن يسار .

وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء. ويدل على أن المراد بالأقراء في هذه الآية الأطهار قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فلهن أن يعتدن بما يطلقن فيه وهو الطهر الذي لم تمس فيه.

والطلاق في الحيض عند أهل العلم مكروه، فدل ذلك على أن الطلاق إنما يكون في الطهر لا في الحيض: [وهو قول النبي عليه السلام]: "فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ". فإذا طلقت في الطهر اعتدت به قرءاً.

ودخول الهاء في ثلاثة يدل على أنه الأطهار، لأن الطهر مذكر والحيض مؤنث، فلو أريد به الحيض لم تدخله الهاء.

قال ابن عباس: "استثنى الله من هذه الآية اللواتي لم يدخل بهن والحوامل".

وقال قتادة: "هو نسخ".

وقال غيرهما: "هو تبيين، لأن هذه الآية يراد بها الخصوص فبين المراد في "الأحزاب" وسورة الطلاق، فهي مبينة لا منسوخة.

* *

قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ﴾.

أكثر أهل التفسير على أن الذي نهين عنه أن يكتمن هو الحيض والولد وذلك أن تقول: "إني قد حضت الثلاثة، وهي لم تحض لتذهب ما يجب لزوجها من الرجعة، أو تكتم الولد ليذهب حقه من الرجعة حتى تلد وهو لا يعلم، فلا يكون له في الرجعة بعد الولادة حق.

وقيل: هو الحمل خاصة؛ وذلك أنهن كن في الجاهلية يكتمن الولد خوفاً ألا يراجعهن أزواجهن، فيتزوجن وهن حوامل، فيلحقن الولد بالزوج الثاني، فحرم ذلك عليهن. قال ذلك قتادة وغيره.

وقال السدي: "كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الطلاق سأل امرأته هل بها حمل خوف أن يطلقها وهي حامل، فتلحق ولده غيره، فإن كانت تكرهه كتمت حملها ليطلقها، فتلحق الولد غيره، فحرم ذلك.

وهذا القول يدفعه قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ بعد ذكر الطلاق ووقوعه، فإنما ظاهر القرآن يدل على النهي أن يكتمن ذلك في العدة ليذهب حق الرجل من الرجعة؛ إما أن تقول: "قد حضت"، ولم تحض، وإما أن تقول "لست بحامل"، وهي حامل، فَتَجْحَدُ حتى تضع فتذهب رجعته. وهذه الآية تدل على أن المرأة مؤتمنة على عدتها وحملها.

ومعنى: ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ﴾.

أي: يحجزهن إيمانهن عن فعل ذلك، وليس ذلك يجوز أن يفعله من لا يؤمن.

* *

قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.

أي: أزواج المطلقات أحق بردهن في العدة إن أرادوا بالرد الإصلاح. فإن أراد المضارة، فلا يحل له ذلك.

* *

قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾.

أي للزوجات على الأزواج من الإحسان والصحبة الجميلة مثل ما للأزواج على الزوجات.

وقيل: معناه: يتزين الرجل للمرأة كما تتزين له. روي ذلك عن ابن عباس.

* *

قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.

أي في الميراث والجهاد والشهادة ونحو ذلك، وأن فراقهن بيد الأزواج.

وقال الشعبي: "الدرجة هو ما ساق إليها من الصداق، وأنها إذا قذفته حُدَّتْ، وإذا قذفها لم يُحد، وَلاَعَنَ.

وعن ابن عباس: "(دَرَجَةٌ): أداء حقها إليها ومؤنتها وتركه الواجب له عليها إحساناً".

وقيل: "الدرجة هو ما زين الله به الرجل من اللحية". رواه عبيد بن الصباح عن حميد.

وقال ابن إسحاق: "المرأة تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل، وله الفضل بنفقته وقيامه، وما ساق من الصداق فهي الدرجة".

Arabic

﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾، ذَكَرَ بَعْضُهم في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ ما لا يُعَدُّ سَبَبًا، ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها ظاهِرَةٌ جِدًّا؛ لِأنَّهُ حُكْمٌ غالِبٌ مِن أحْكامِ النِّساءِ، لِأنَّ الطَّلاقَ يَحْصُلُ بِهِ المَنعُ مِنَ الوَطْءِ والِاسْتِمْتاعِ دائِمًا، وبِالإيلاءِ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الوَطْءِ مُدَّةً مَحْصُورَةً، فَناسَبَ ذِكْرُ غَيْرِ المَحْصُورِ بَعْدَ ذِكْرِ المَحْصُورِ، ومَشْرُوعُ تَرَبُّصِ المُولِي أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، ومَشْرُوعُ تَرَبُّصِ هَؤُلاءِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ، فَناسَبَ ذِكْرُها بِعَقِبِها. وظاهِرُ ﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ العُمُومُ، ولَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالمَدْخُولِ بِهِنَّ ذَواتِ الأقْراءِ؛ لِأنَّ حُكْمَ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها، والحامِلِ، والآيِسَةِ مَنصُوصٌ عَلَيْهِ، مُخالِفٌ لِحُكْمِ هَؤُلاءِ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وقَتادَةَ أنَّ الحُكْمَ كانَ عامًّا في المُطَلَّقاتِ، ثُمَّ نُسِخَ الحُكْمُ مِنَ المُطَلَّقاتِ سِوى المَدْخُولِ بِها ذاتِ الأقْراءِ، وهَذا ضَعِيفٌ، وإطْلاقُ العامِّ ويُرادُ بِهِ الخاصُّ لا يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ لِكَثْرَتِهِ، ولا أنْ يُجْعَلَ سُؤالًا وجَوابًا كَما قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ، قالَ: فَإنْ قُلْتَ كَيْفَ جازَتْ إرادَتُهُنَّ خاصَّةً واللَّفْظُ يَقْتَضِي العُمُومَ؛ قُلْتُ: بَلِ اللَّفْظُ مُطْلَقٌ في تَناوُلِ الجِنْسِ، صالِحٌ لِكُلِّهِ وبَعْضِهِ، فَجاءَ في أحَدِ ما يَصْلُحُ لَهُ كالِاسْمِ المُشْتَرَكِ. انْتَهى. وما ذَكَرَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأنَّ دَلالَةَ العامِّ لَيْسَتْ دَلالَةَ

صفحة ١٨٥

المُطْلَقِ، ولا لَفْظَ العامِّ مُطْلَقٌ في تَناوُلِ الجِنْسِ صالِحٌ لِكُلِّهِ وبَعْضِهِ، بَلْ هي دَلالَةٌ عَلى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ، مَوْضُوعَةٌ لِهَذا المَعْنى، فَلا يَصْلُحُ لِكُلِّ الجِنْسِ وبَعْضِهِ؛ لِأنَّ ما وُضِعَ عامًّا يَتَناوَلُ كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ، ويَسْتَغْرِقُ الأفْرادَ لا يُقالُ فِيهِ إنَّهُ صالِحٌ لِكُلِّهِ وبَعْضِهِ، فَلا يَجِيءُ في أحَدِ ما يَصْلُحُ لَهُ، ولا هو كالِاسْمِ المُشْتَرَكِ؛ لِأنَّ الِاسْمَ المُشْتَرَكَ لَهُ وضْعانِ وأوْضاعٌ بِإزاءِ مَدْلُولَيْهِ أوْ مَدْلُولاتِهِ، فَلِكُلِّ مَدْلُولٍ وضْعٌ، والعامُّ لَيْسَ لَهُ إلّا وضْعٌ واحِدٌ عَلى ما أوْضَحْناهُ، فَلَيْسَ كالمُشْتَرَكِ.

﴿والمُطَلَّقاتُ﴾: مُبْتَدَأٌ، و﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خَبَرٌ عَنِ المُبْتَدَأِ، وصُورَتُهُ صُورَةُ الخَبَرِ، وهو أمْرٌ مِن حَيْثُ المَعْنى، وقِيلَ: هو أمْرٌ لَفْظًا ومَعْنًى عَلى إضْمارِ اللّامِ، أيْ: لِيَتَرَبَّصْنَ، وهَذا عَلى رَأْيِ الكُوفِيِّينَ، وقِيلَ: والمُطَلَّقاتُ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: وحُكْمُ المُطَلَّقاتِ ويَتَرَبَّصْنَ، عَلى حَذْفِ ”أنْ“، حَتّى يَصِحَّ خَبَرًا عَنْ ذَلِكَ المُضافِ المَحْذُوفِ، التَّقْدِيرُ: وحُكْمُ المُطَلَّقاتِ أنْ يَتَرَبَّصْنَ، وهَذا بَعِيدٌ جِدًّا. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ - بَعْدَ أنْ قالَ: هو خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ - قالَ: فَإخْراجُ الأمْرِ في صُورَةِ الخَبَرِ تَأْكِيدُ الأمْرِ وإشْعارٌ بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يُتَلَقّى بِالمُسارَعَةِ إلى امْتِثالِهِ، فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الأمْرَ بِالتَّرَبُّصِ، فَهو يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا، ونَحْوُهُ قَوْلُهم في الدُّعاءِ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أُخْرِجَ في صُورَةِ الخَبَرِ عَنِ اللَّهِ ثِقَةً بِالِاسْتِجابَةِ، كَأنَّما وُجِدَتِ الرَّحْمَةُ فَهو يُخْبِرُ عَنْها، وبِناؤُهُ عَلى المُبْتَدَأِ مِمّا زادَ فَضْلُ تَأْكِيدٍ، ولَوْ قِيلَ: ويَتَرَبَّصْنَ المُطَلَّقاتُ، لَمْ يَكُنْ بِتِلْكَ الوِكادَةِ. انْتَهى. وهو كَلامٌ حَسَنٌ، وإنَّما كانَتِ الجُمْلَةُ الِابْتِدائِيَّةُ فِيها زِيادَةُ تَوْكِيدٍ عَلى جُمْلَةِ الفِعْلِ والفاعِلِ؛ لِتَكْرارِ الِاسْمِ فِيها مَرَّتَيْنِ: إحْداهُما بِظُهُورِهِ، والأُخْرى بِإضْمارِهِ، وجُمْلَةُ الفِعْلِ والفاعِلِ يُذْكَرُ فِيها الِاسْمُ مَرَّةً واحِدَةً. وقالَ في (رِيِّ الظَّمْآنِ): زِيدَ فِعْلٌ يُسْتَعْمَلُ في أمْرَيْنِ: أحَدُهُما: تَخْصِيصُ ذَلِكَ الفِعْلِ بِذِكْرِ الأمْرِ، كَقَوْلِهِمْ: أنا كَتَبْتُ في المُهِمِّ الفُلانِيِّ إلى السُّلْطانِ، والمُرادُ دَعْوى الِانْفِرادِ. الثّانِي: أنْ لا يَكُونَ المَقْصُودُ ذَلِكَ، بَلِ المَقْصُودُ أنَّ تَقْدِيمَ المُحَدَّثِ عَنْهُ بِحَدِيثٍ آكَدُ لِإثْباتِ ذَلِكَ الفِعْلِ لَهُ، كَقَوْلِهِمْ: هو يُعْطِي الجَزِيلَ، لا يُرِيدُ الحَصْرَ، بَلِ المُرادُ أنْ يُحَقِّقَ عِنْدَ السّامِعِ أنَّ إعْطاءَ الجَزِيلِ دَأْبُهُ. ومَعْنى يَتَرَبَّصْنَ: يَنْتَظِرْنَ ولا يُقْدِمْنَ عَلى تَزَوُّجٍ. وقالَ القُرْطُبِيُّ: هو خَبَرٌ عَلى بابِهِ، وهو خَبَرٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ، فَإنْ وجَدْتَ مُطَلَّقَةً لا تَتَرَبَّصُ فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ، قِيلَ: وحَمْلُهُ عَلى الخَبَرِ هو الأوْلى؛ لِأنَّ المُخْبَرَ بِهِ لا بُدَّ مِن كَوْنِهِ، وأمّا الأمْرُ فَقَدْ يُمْتَثَلُ وقَدْ لا يُمْتَثَلُ؛ ولِأنَّها لا تَحْتاجُ إلى نِيَّةٍ وعَزْمٍ، وتَرَبَّصَ مُتَّعَدٍ؛ إذْ مَعْناهُ: انْتَظَرَ. وجاءَ في القُرْآنِ مَحْذُوفًا مَفْعُولُهُ ومُثْبَتًا، فَمِنَ المَحْذُوفِ هَذا، وقَدَّرُوهُ: بِتَرَبُّصِ التَّزْوِيجِ، أوِ الأزْواجِ، ومِنَ المُثْبَتِ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إلّا إحْدى الحُسْنَيَيْنِ ونَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكم أنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِن عِنْدِهِ﴾ [التوبة: ٥٢]، ﴿نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ﴾ [الطور: ٣٠] . و”بِأنْفُسِهِنَّ“ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”تَرَبَّصَ“، وظاهِرُ الباءِ مَعَ تَرَبَّصَ أنَّها لِلسَّبَبِ، أيْ: مِن أجْلِ أنْفُسِهِنَّ، ولا بُدَّ أنَّ ذَلِكَ مِن ذِكْرِ الأنْفُسِ؛ لِأنَّهُ لَوْ قِيلَ في الكَلامِ: يُتَرَبَّصُ بِهِنَّ لَمْ يَجُزْ؛ لِأنَّهُ فِيهِ تَعْدِيَةُ الفِعْلِ الرّافِعِ لِضَمِيرِ الِاسْمِ المُتَّصِلِ إلى الضَّمِيرِ المَجْرُورِ، نَحْوَ: هِنْدٌ تُمَرُّ بِها، وهو غَيْرُ جائِزٍ، ويَجُوزُ هُنا أنْ تَكُونَ زائِدَةً لِلتَّوْكِيدِ، والمَعْنى: يَتَرَبَّصْنَ أنْفُسَهُنَّ، كَما تَقُولُ: جاءَ زَيْدٌ بِنَفْسِهِ، وجاءَ زَيْدٌ بِعَيْنِهِ، أيْ: نَفْسُهُ وعَيْنُهُ، لا يُقالُ: إنَّ التَّوْكِيدَ هُنا لا يَجُوزُ؛ لِأنَّهُ مِن بابِ تَوْكِيدِ الضَّمِيرِ المَرْفُوعِ المُتَّصِلِ، وهو النُّونُ الَّتِي هي ضَمِيرُ الإناثِ في ”تَرَبَّصْنَ“، وهو يُشْتَرَطُ فِيهِ أنْ يُؤَكَّدَ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ، وكانَ يَكُونُ التَّرْكِيبُ: يَتَرَبَّصْنَ هُنَّ بِأنْفُسِهِنَّ؛ لِأنَّ هَذا التَّوْكِيدَ لَمّا جُرَّ بِالباءِ خَرَجَ عَنِ التَّبَعِيَّةِ، وفُقِدَتْ فِيهِ العِلَّةُ الَّتِي لِأجْلِها امْتُنِعَ أنْ يُؤَكَّدَ الضَّمِيرُ المَرْفُوعُ المُتَّصِلُ، حَتّى يُؤَكَّدَ بِمُنْفَصِلٍ؛ إذا أُرِيدَ التَّوْكِيدُ لِلنَّفْسِ والعَيْنِ، ونَظِيرُ جَوازِ هَذا: أحْسِنْ بِزَيْدٍ وأجْمِلْ، التَّقْدِيرُ: وأجْمِلْ بِهِ، فَحُذِفَ وإنْ كانَ فاعِلًا، هَذا مَذْهَبُ البَصْرِيِّينَ؛ ولِأنَّهُ لَمّا جُرَّ بِالباءِ خَرَجَ في الصُّورَةِ عَنِ الفاعِلِ، وصارَ كالفَضْلَةِ؛ فَجازَ حَذْفُهُ، هَذا عَلى أنَّ الأخْفَشَ ذَكَرَ في المَسائِلِ جَوازَ: قامُوا أنْفُسُهم، مِن غَيْرِ تَوْكِيدٍ، وفائِدَةُ التَّأْكِيدِ هُنا أنَّهُنَّ يُباشِرْنَ التَّرَبُّصَ،

صفحة ١٨٦

وزَوالُ احْتِمالِ أنَّ غَيْرَهُنَّ تُباشِرُ ذَلِكَ بِهِنَّ، بَلْ أنْفُسُهُنَّ هُنَّ المَأْمُوراتُ بِالتَّرَبُّصِ؛ إذْ ذاكَ أدْعى لِوُقُوعِ الفِعْلِ مِنهُنَّ، فاحْتِيجَ إلى ذَلِكَ التَّأْكِيدِ لِما في طِباعِهِنَّ مِنَ الطُّمُوحِ إلى الرِّجالِ والتَّزْوِيجِ، فَمَتى أُكِّدَ الكَلامُ دَلَّ عَلى شِدَّةِ المَطْلُوبَةِ. وانْتِصابُ ﴿ثَلاثَةَ﴾ عَلى أنَّهُ ظَرْفٌ؛ إذْ قَدَّرْنا ”تَرَبَّصَ“ قَدْ أخَذَ مَفْعُولَهُ، والمَعْنى: مُدَّةَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ، وقِيلَ: انْتِصابُهُ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ، أيْ: يَنْتَظِرْنَ مَعْنى ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، وكِلا الإعْرابَيْنِ مَنقُولٌ. وتَقَدَّمَ الكَلامُ في مَدْلُولِ القُرُوءِ في لِسانِ العَرَبِ، واخْتُلِفَ في المُرادِ هُنا. فَقالَ أبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، وعَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وأبُو مُوسى، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وقَتادَةُ، وعِكْرِمَةُ، والضَّحّاكُ، ومُقاتِلٌ، والسُّدِّيُّ، والرَّبِيعُ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، وغَيْرُهم مِن فُقَهاءِ الكُوفَةِ: هو الحَيْضُ. وقالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وعُبادَةُ بْنُ الصّامِتِ، وأبُو الدَّرْداءِ، وعائِشَةُ، وابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، والزُّهْرِيُّ، وأبانُ بْنُ عُثْمانَ، وسُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وغَيْرُهم مِن فُقَهاءِ الحِجازِ: هو الطُّهْرُ. وقالَ أحْمَدُ: كُنْتُ أقُولُ: القُرْءُ الطُّهْرُ، وأنا الآنَ أذْهَبُ إلى أنَّهُ الحَيْضُ. ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ: أنَّ القُرْءَ: الِانْتِقالُ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، ولا يَرى الِانْتِقالَ مِنَ الحَيْضِ إلى الطُّهْرِ قُرْءًا. وقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلٌ آخَرُ أنَّهُ الخُرُوجُ مِن طُهْرٍ إلى حَيْضٍ، أوْ مِن حَيْضٍ إلى طُهْرٍ. ولِذِكْرِ تَرْجِيحِ كُلِّ قائِلٍ ما ذَهَبَ إلَيْهِ مَكانٌ غَيْرُ هَذا. وظاهِرُ قَوْلِهِ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِي بِثَلاثَةِ القُرُوءِ، ومَن قالَ: إنَّ القُرْءَ الحَيْضُ يَقُولُ: إذا طُلِّقَتْ في طُهْرٍ لَمْ تُوطَأْ فِيهِ اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَيْضَةً ثُمَّ حَيْضَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَبِالغُسْلِ تَنْقَضِي العِدَّةُ. رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وأبِي مُوسى، وغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحابَةِ: (أنَّ زَوْجَها أحَقُّ بِرَدِّها ما لَمْ تَغْتَسِلْ)، حَتّى قالَ شُرَيْكٌ: لَوْ فَرَّطَتْ في الغُسْلِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ عِشْرِينَ سَنَةً؛ كانَ زَوْجُها أحَقَّ بِالرَّجْعَةِ، والَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الآيَةِ أنَّ الغُسْلَ لا دُخُولَ لَهُ في انْقِضاءِ العِدَّةِ. ورُوِيَ عَنْ زَيْدٍ، وابْنِ عَمْرٍو، وعائِشَةَ: إذا دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْها، ولا تَحِلُّ لِلْأزْواجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، وذَلِكَ أنَّ هَؤُلاءِ يَقُولُونَ بِأنَّ القُرْءَ هو الطُّهْرُ، فَإذا طُلِّقَتْ في طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ اعْتَدَّتْ بِما بَقِيَ مِنهُ، ولَوْ ساعَةً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا ثانِيًا بَعْدَ حَيْضَةٍ، ثُمَّ ثالِثًا بَعْدَ حَيْضَةٍ ثانِيَةٍ، فَإذا رَأتِ الدَّمَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ حَلَّتْ لِلْأزْواجِ وخَرَجَتْ مِنَ العِدَّةِ بِأوَّلِ نُقْطَةٍ تَراها، وبِهِ قالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وداوُدُ.

وقالَ أشْهَبُ: لا تَنْقَطِعُ العِصْمَةُ والمِيراثُ إلّا بِتَحَقُّقِ أنَّهُ دَمُ حَيْضٍ؛ لِاحْتِمالِ أنْ يَكُونَ دَفْعَةَ دَمٍ مِن غَيْرِ الحَيْضِ، وكُلُّ مَن قالَ: إنَّ القُرْءَ الأطْهارُ، يَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ، وشَذَّ ابْنُ شِهابٍ فَقالَ: تَعْتَدُّ بِثَلاثَةِ أقْراءٍ سِوى بَقِيَّةِ ذَلِكَ الطُّهْرِ، ولا تَنْقَضِي العِدَّةُ حَتّى تَدْخُلَ في الحَيْضَةِ الرّابِعَةِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ولَوْ طُلِّقَتْ في الحَيْضِ انْقَضَتْ عِدَّتُها بِالشُّرُوعِ في الحَيْضَةِ الرّابِعَةِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا تَنْقَضِي عِدَّتُها ما لَمْ تَطْهُرْ مِنَ الحَيْضَةِ الرّابِعَةِ، وقالَ: إذا طَهُرَتْ لِأكْثَرِ الحَيْضِ انْقَضَتْ عِدَّتُها قَبْلَ الغُسْلِ أوْ لِأوَّلِهِ، فَلا تَنْقَضِي حَتّى تَغْتَسِلَ، أوْ تَتَيَمَّمَ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ، أوْ يَمْضِيَ عَلَيْها وقْتُ الصَّلاةِ. وظاهِرُ عُمُومِ المُطَلَّقاتِ دُخُولُ الزَّوْجَةِ الأمَةِ في الِاعْتِدادِ بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ، وبِهِ قالَ داوُدُ، وجَماعَةُ أهْلِ الظّاهِرِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسانَ الأصَمُّ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنَّهُ قالَ: ما أرى عِدَّةَ الأمَةِ إلّا كَعِدَّةِ الحُرَّةِ، إلّا إنْ مَضَتْ سُنَّةٌ في ذَلِكَ، فالسُّنَّةُ أحَقُّ أنْ تُتَّبَعَ. وقالَ الجُمْهُورُ: عِدَّتُها قُرْءانِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ﴿قُرُوءٍ﴾ عَلى وزْنِ فُعُولٍ. وقَرَأ الزُّهْرِيُّ: ”قُرُوٍّ“ بِالتَّشْدِيدِ مِن غَيْرِ هَمْزٍ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نافِعٍ. وقَرَأ الحَسَنُ: ”قَرْوٍ“ بِفَتْحِ القافِ وسُكُونِ الرّاءِ وواوٍ خَفِيفَةٍ، وتَوْجِيهُ الجَمْعِ لِلْكَثْرَةِ في هَذا المَكانِ - ولَمْ يَأْتِ: ثَلاثَةَ أقْراءٍ - أنَّهُ مِن بابِ التَّوَسُّعِ في وضْعِ أحَدِ الجَمْعَيْنِ مَكانَ الآخَرِ، أعْنِي: جَمْعَ القِلَّةِ مَكانَ جَمْعِ الكَثْرَةِ والعَكْسَ، وكَما جاءَ: ﴿بِأنْفُسِهِنَّ﴾، وأنَّ النِّكاحَ يَجْمَعُ النَّفْسَ عَلى نُفُوسٍ في الكَثْرَةِ، وقَدْ يَكْثُرُ اسْتِعْمالُ أحَدِ الجَمْعَيْنِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْإتْيانِ بِهِ في مَوْضِعِ

صفحة ١٨٧

الآخَرِ، ويَبْقى الآخَرُ قَرِيبًا مِنَ المُهْمَلِ، وذَلِكَ نَحْوَ: شُسُوعٍ أُوثِرَ عَلى أشْساعٍ لِقِلَّةِ اسْتِعْمالِ أشْساعٍ، وإنْ لَمْ يَكُنْ شاذًّا؛ لِأنَّ شِسْعًا يَنْقاسُ فِيهِ أفْعالٌ. وقِيلَ: وُضِعَ بِمَعْنى الكَثْرَةِ؛ لِأنَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ تَتَرَبَّصُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. وقِيلَ: أُوثِرَ قُرُوءٌ عَلى أقْراءٍ لِأنَّ واحِدَهُ قَرْءٌ، بِفَتْحِ القافِ، وجَمْعُ فَعْلٍ عَلى أفْعالٍ شاذٌّ، وأجازَ المُبَرِّدُ: ثَلاثَةَ حَمِيرٍ، وثَلاثَةَ كِلابٍ، عَلى إرادَةِ: مِن كِلابٍ، ومِن حَمِيرٍ؛ فَقَدْ يَتَخَرَّجُ عَلى ما أجازَهُ: ثَلاثَةُ قُرُوءٍ، أيْ: مِن قُرُوءٍ. وتَوْجِيهُ تَشْدِيدِ الواوِ، وهو أنَّهُ أبْدَلَ مِنَ الهَمْزَةِ واوًا وأُدْغِمَتْ واوُ فُعُولٍ فِيها، وهو تَسْهِيلٌ جائِزٌ مُنْقاسٌ، وتَوْجِيهُ قِراءَةِ الحَسَنِ أنَّهُ أضافَ العَدَدَ إلى اسْمِ الجِنْسِ؛ إذِ اسْمُ الجِنْسِ يُطْلَقُ عَلى الواحِدِ وعَلى الجَمْعِ، عَلى حَسَبِ ما تُرِيدُ مِنَ المَعْنى، ودَلَّ العَدَدُ عَلى أنَّهُ لا يُرادُ بِهِ الواحِدُ.

﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾، المَنهِيُّ عَنْ كِتْمانِهِ الحَيْضُ، تَقُولُ: لَسْتُ حائِضًا وهي حائِضٌ، أوْ حِضْتُ وما حاضَتْ، لِتَطْوِيلِ العِدَّةِ واسْتِعْجالِ الفُرْقَةِ، قالَ عِكْرِمَةُ، والنَّخَعِيُّ، والزُّهْرِيُّ: أوِ الحَبَلُ، قالَهُ عُمَرُ، وابْنُ عَبّاسٍ. أوِ الحَيْضُ والحَبَلُ مَعًا، قالَهُ ابْنُ عُمَرَ، ومُجاهِدٌ، والضَّحّاكُ، وابْنُ زَيْدٍ، والرَّبِيعُ، ولَهُنَّ في كَتْمِ ذَلِكَ مَقاصِدُ، فَأخْبَرَ اللَّهُ تَعالى أنَّ كَتْمَ ذَلِكَ حَرامٌ. ودَلَّ قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ﴾ أنَّهُنَّ مُؤْمِناتٌ عَلى ذَلِكَ، ولَوْ أُبِيحَ الِاسْتِقْصاءُ لَمْ يُمْكِنِ الكَتْمُ. وقالَ سُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ: لَمْ نُؤْمَرْ أنْ نَفْتَحَ النِّساءَ فَنَنْظُرَ إلى فُرُوجِهِنَّ، ولَكِنْ وُكِلَ ذَلِكَ إلَيْهِنَّ؛ إذْ كُنَّ مُؤْتَمَناتٍ. انْتَهى. وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ تَكْتُمَ المَرْأةُ ما خَلَقَ اللَّهُ في رَحِمِها مِن حَمْلٍ ولا حَيْضٍ، وفِيهِ تَغْلِيظٌ وإنْكارٌ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ويَجُوزُ أنْ يُرادَ: اللّاتِي تَبْغِينَ إسْقاطَ ما في بُطُونِهِنَّ مِنَ الأجِنَّةِ؛ فَلا يَعْتَرِفْنَ بِهِ، ويَجْحَدْنَهُ لِذَلِكَ؛ فَجُعِلَ كِتْمانُ ما في أرْحامِهِنَّ كِنايَةً عَنْ إسْقاطِهِ. انْتَهى كَلامُهُ. والآيَةُ تَحْتَمِلُهُ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: كُلُّ مَن حَفِظْتُ عَنْهُ مِن أهْلِ العِلْمِ قالَ: إذا قالَتِ المَرْأةُ في عَشَرَةِ أيّامٍ حِضْتُ أنَّها لا تُصَدَّقُ، ولا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنها إلّا أنْ تَقُولَ: قَدْ أسْقَطْتُ سَقْطًا قَدِ اسْتَبانَ خَلْقُهُ، واخْتَلَفُوا في المُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيها المَرْأةُ؛ فَقالَ مالِكٌ: إنِ ادَّعَتْ الِانْقِضاءَ في أمَدٍ تَنْقَضِي العِدَّةُ في مِثْلِهِ قَبْلَ قَوْلِها، أوْ في مُدَّةٍ تَقَعُ نادِرًا فَقَوْلانِ، قالَ في (المُدَوَّنَةِ): إذا قالَتْ: حِضْتُ ثَلاثَ حِيَضٍ في شَهْرٍ صُدِّقَتْ إذا صَدَّقَها النِّساءُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ وشُرَيْحٌ، وقالَ في كِتابِ (مُحَمَّدٍ): لا تُصَدَّقُ إلّا في شَهْرٍ ونِصْفٍ، ونَحْوٌ مِنهُ قَوْلُ أبِي ثَوْرٍ: أقَلُّ ما يَكُونُ ذَلِكَ في سَبْعَةٍ وأرْبَعِينَ يَوْمًا. وقِيلَ: لا تُصَدَّقُ في أقَلَّ مِن سِتِّينَ يَوْمًا. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ اسْتَحْلَفَ امْرَأةً لَمْ تَسْتَكْمِلِ الحَيْضَ، وقَضى بِذَلِكَ عُثْمانُ. و”لَهُنَّ“ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”يَحِلُّ“، واللّامُ لِلتَّبْلِيغِ، و”ما“ في ﴿ما خَلَقَ﴾، الأظْهَرُ أنَّها مَوْصُولَةٌ بِمَعْنى الَّذِي، والعائِدُ مَحْذُوفٌ، وجُوِّزَ أنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً، والعائِدُ مَحْذُوفٌ أيْضًا، التَّقْدِيرُ: خَلَقَهُ. و﴿فِي أرْحامِهِنَّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”خَلَقَهُ“، وجُوِّزَ أنْ تَكُونَ ﴿فِي أرْحامِهِنَّ﴾ حالًا مِنَ المَحْذُوفِ، قِيلَ: وهي حالٌ مُقَدَّرَةٌ؛ لِأنَّهُ وقْتَ خَلَقَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يَتِمَّ خَلْقُهُ. وقَرَأ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ: ﴿فِي أرْحامِهِنَّ﴾، (وبِرَدِّهُنَّ) بِضَمِّ الهاءِ فِيهِما، والضَّمُّ هو الأصْلُ، وإنَّما كُسِرَتْ لِكَسْرَةِ ما قَبْلَها.

﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾، هَذا شَرْطٌ، جَوابُهُ مَحْذُوفٌ عَلى الأصَحِّ مِنَ المَذاهِبِ، حُذِفَ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ، ويُقَدَّرُ هُنا مِن لَفْظِهِ، أيْ: إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَحِلُّ لَهُنَّ ذَلِكَ، والمَعْنى: أنَّ مَنِ اتَّصَفَ بِالإيمانِ لا يُقْدِمُ عَلى ارْتِكابِ ما لا يَحِلُّ لَهُ، وعَلَّقَ ذَلِكَ عَلى هَذا الشَّرْطِ، وإنْ كانَ الإيمانُ حاصِلًا لَهُنَّ إيعادًا وتَعْظِيمًا لِلْكَتْمِ، وهَذا كَقَوْلِهِمْ: إنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا فَلا تَظْلِمْ، وإنْ كُنْتَ حُرًّا فانْتَصِرْ، يَجْعَلُ ما كانَ مَوْجُودًا كالمَعْدُومِ، ويُعَلِّقُ عَلَيْهِ، وإنْ كانَ مَوْجُودًا في نَفْسِ الأمْرِ. والمَعْنى: إنْ كُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا يَحِلُّ لَهُنَّ الكَتْمُ، وأنْتَ مُؤْمِنٌ فَلا تَظْلِمْ، وأنْتَ حُرٌّ فانْتَصِرْ، وقِيلَ: في الكَلامِ مَحْذُوفٌ، أيْ: إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ حَقَّ الإيمانِ. وقِيلَ: ”إنْ“ بِمَعْنى ”إذْ“ وهو ضَعِيفٌ. وتَضَمَّنَ هَذا الكَلامُ الوَعِيدَ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لِما اسْتَحَقَّهُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجْعَةِ. وقالَ قَتادَةُ: لِإلْحاقِ الوَلَدِ بِغَيْرِهِ، كَفِعْلِ أهْلِ

صفحة ١٨٨

الجاهِلِيَّةِ.

﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾، قَرَأ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحارِبٍ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾ بِسُكُونِ التّاءِ، فِرارًا مِن ثِقَلِ تَوالِي الحَرَكاتِ، وهو مِثْلُ ما حَكى أبُو زَيْدٍ ”ورُسُلْنا“ بِسُكُونِ اللّامِ. وذَكَرَ أبُو عُمَرَ: وإنَّ لُغَةَ تَمِيمٍ تَسْكِينُ المَرْفُوعِ مِن ”يَعْلَمْهم“ ونَحْوِهِ. وسَمّاهم بُعُولَةً بِاعْتِبارِ ما كانُوا عَلَيْهِ؛ أوْ لِأنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهم. والمَعْنى أنَّ الأزْواجَ أحَقُّ لِمُراجَعَتِهِنَّ. وقَرَأ أُبَيٌّ: ”بِرِدَّتِهِنَّ“ بِالتّاءِ بَعْدَ الدّالِ، وتَتَعَلَّقُ ”الباءُ“ و”في“ بِقَوْلِهِ ﴿أحَقُّ﴾، وقِيلَ: تَتَعَلَّقُ ”في“ بِرَدِّهِنَّ، وأشارَ بِقَوْلِهِ: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ إلى الأجَلِ الَّذِي أُمِرَتْ أنْ تَتَرَبَّصَ فِيهِ، وهو زَمانُ العِدَّةِ، وقِيلَ: في الحَمْلِ المَكْتُومِ. والضَّمِيرُ في ﴿بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] عائِدٌ عَلى المُطَلَّقاتِ، وهو مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِيّاتِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ خُصُوصَ آخِرِ اللَّفْظِ لا يَمْنَعُ عُمُومَ أوَّلِهِ، ولا يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ عامٌّ في المَبْتُوتاتِ والرَّجْعِيّاتِ، و: ﴿بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ خاصٌّ في الرَّجْعِيّاتِ. ونَظِيرُهُ عِنْدَهم: ﴿وصَّيْنا الإنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]؛ فَهَذا عُمُومٌ، ثُمَّ قالَ: ﴿وإنْ جاهَداكَ﴾ [العنكبوت: ٨]؛ وهَذا خاصٌّ في المُشْرِكِينَ. والأوْلى عِنْدِي أنْ يَكُونَ عَلى حَذْفِ مُضافٍ دَلَّ عَلَيْهِ الحُكْمُ، تَقْدِيرُهُ: وبُعُولَةُ رَجْعِيّاتِهِنَّ، وأحَقُّ هُنا لَيْسَتْ عَلى بابِها؛ لِأنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ لا حَقَّ لَهُ، ولا تَسْلِيطَ عَلى الزَّوْجَةِ في مُدَّةِ العِدَّةِ، إنَّما ذَلِكَ لِلزَّوْجِ، ولا حَقَّ لَها أيْضًا في ذَلِكَ، بَلْ لَوْ أبَتْ كانَ لَهُ رَدُّها، فَكَأنَّهُ قِيلَ: وبُعُولَتُهُنَّ حَقِيقُونَ بِرَدِّهِنَّ. ودَلَّ قَوْلُهُ: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ عَلى انْفِصالٍ سابِقٍ، فَمَن قالَ: إنَّ المُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرَّمَةُ الوَطْءِ فالرَّدُّ حَقِيقِيٌّ عَلى بابِهِ، ومَن قالَ: هي مُباحَةُ الوَطْءِ وأحْكامُها أحْكامُ الزَّوْجَةِ، فَلَمّا كانَ هُناكَ سَبَبٌ تَعَلَّقَ بِهِ زَوالُ النِّكاحِ عِنْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، جازَ إطْلاقُ الرَّدِّ عَلَيْهِ؛ إذْ كانَ رافِعًا لِذَلِكَ السَّبَبِ. واخْتَلَفُوا فِيما بِهِ الرَّدُّ؛ فَقالَ سَعِيدٌ والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، والزُّهْرِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي لَيْلى، وأبُو حَنِيفَةَ: إذا جامَعَها فَقَدْ راجَعَها ويُشْهِدُ. وقالَ اللَّيْثَ، وطائِفَةٌ مِن أصْحابِ مالِكٍ: إنَّ وطْأهُ مُراجَعَةٌ عَلى كُلِّ حالٍ نَواها أوْ لَمْ يَنْوِها. وقالَ مالِكٌ: إنْ وطِئَها في العِدَّةِ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ وجَهِلَ أنْ يُشْهِدَ، فَهي رَجْعَةٌ، ويَنْبَغِي لِلْمَرْأةِ أنْ تَمْنَعَهُ الوَطْءَ حَتّى يُشْهِدَ، وبِهِ قالَ إسْحاقُ: فَإنْ وطِئَ ولَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ، فَقالَ مالِكٌ: يُراجِعُ في العِدَّةِ ولا يَطَأُ حَتّى يَسْتَبْرِئَها مِن مائِهِ الفاسِدِ. وقالَ ابْنُ القاسِمِ: فَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها لَمْ يَنْكِحْها هو ولا غَيْرُهُ في مُدَّةِ بَقِيَّةِ الِاسْتِبْراءِ، فَإنْ فَعَلَ فُسِخَ نِكاحُهُ ولا يَتَأبَّدُ تَحْرِيمُها عَلَيْهِ؛ لِأنَّ الماءَ ماؤُهُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: إذا جامَعَها فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ، نَوى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ أمْ لا، ولَها مَهْرُ مِثْلِها. وقالَ مالِكٌ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ. قالَ أبُو عُمَرَ: ولا أعْلَمُ أحَدًا أوْجَبَ عَلَيْهِ مَهْرَ المِثْلِ غَيْرَ الشّافِعِيِّ. قالَ الشّافِعِيُّ: ولا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلّا بِالقَوْلِ، وبِهِ قالَ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وأبُو قِلابَةَ، وأبُو ثَوْرٍ. قالَ الباجِيُّ في (المُنْتَقى): ولا خِلافَ في صِحَّةِ الِارْتِجاعِ بِالقَوْلِ، ولَوْ قَبَّلَ أوْ باشَرَ أثِمَ عِنْدَ مالِكٍ، ولَيْسَ بِرَجْعَةٍ. والسُّنَّةُ أنْ يُشْهِدَ قَبْلَ ذَلِكَ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ: إنْ لَمَسَها بِشَهْوَةٍ، أوْ نَظَرَ إلى فَرْجِها بِشَهْوَةٍ فَهو رَجْعَةٌ، ويَنْبَغِي أنْ يُشْهِدَ في قَوْلِ مالِكٍ، والشّافِعِيِّ، وإسْحاقَ، وأبِي عُبَيْدٍ، وأبِي ثَوْرٍ. وهَلْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يُسافِرَ بِها قَبْلَ ارْتِجاعِها ؟ مَنَعَهُ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ. وعَنِ الحَسَنِ بْنِ زِيادٍ: إنَّ لَهُ أنْ يُسافِرَ بِها قَبْلَ الرَّجْعَةِ. وهَلْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ عَلَيْها ويَرى شَيْئًا مِن مَحاسِنِها وتَتَزَيَّنَ لَهُ أوْ تَتَشَوَّفَ ؟ أجازَ ذَلِكَ أبُو حَنِيفَةَ. وقالَ مالِكٌ: لا يَدْخُلُ عَلَيْها إلّا بِإذْنٍ، ولا يَنْظُرُ إلَيْها إلّا وعَلَيْها ثِيابُها، ولا يَنْظُرُ إلى شَعْرِها، ولا بَأْسَ أنْ يُؤاكِلَها إذا كانَ مَعَها غَيْرُها، ولا يَبِيتُ مَعَها في بَيْتٍ. قالَ ابْنُ القاسِمِ: ثُمَّ رَجَعَ مالِكٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: لا يَدْخُلُ عَلَيْها، ولا يَرى شَعْرَها. وقالَ سَعِيدٌ: يَسْتَأْذِنُ عَلَيْها إذا دَخَلَ ويُسَلِّمُ، أوْ يُشْعِرُها بِالتَّنَحُّمِ والتَّنَحْنُحِ، وتَلْبَسُ ما شاءَتْ مِنَ الثِّيابِ والحُلِيِّ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَها إلّا بَيْتٌ واحِدٌ فَلْيَجْعَلا بَيْنَهُما سِتْرًا. وقالَ

صفحة ١٨٩

الشّافِعِيُّ: هي مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمَ المَبْتُوتَةِ حَتّى تُراجَعَ بِالكَلامِ، كَما تَقَدَّمَ. وأجْمَعُوا عَلى أنَّ المُطَلِّقَ إذا قالَ بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ لِامْرَأتِهِ: كُنْتُ راجَعْتُكِ في العِدَّةِ، وأنْكَرَتْ؛ أنَّ القَوْلَ قَوْلُها مَعَ يَمِينِها، وفِيهِ خِلافٌ لِأبِي حَنِيفَةَ، فَلَوْ كانَتِ الزَّوْجَةُ أمَةً، والزَّوْجُ ادَّعى الرَّجْعَةَ في العِدَّةِ بَعْدَ انْقِضائِها، فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ الأمَةِ، وإنْ كَذَّبَها مَوْلاها، هَذا قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، والشّافِعِيِّ، وأبِي ثَوْرٍ. وقالَ أبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ: القَوْلُ قَوْلُ المَوْلى وهو أحَقُّ بِها.

﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، هَذا شَرْطٌ آخَرُ حُذِفَ جَوابُهُ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ، وظاهِرُهُ أنَّ إباحَةَ الرَّجْعَةِ مَعْقُودَةٌ بِشَرِيطَةِ إرادَةِ الإصْلاحِ، ولا خِلافَ بَيْنِ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُ إذا راجَعَها مُضارًّا في الرَّجْعَةِ، مُرِيدًا لِتَطْوِيلِ العِدَّةِ عَلَيْها أنَّ رَجْعَتَهُ صَحِيحَةٌ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، قالُوا: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى صِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وإنْ قَصَدَ الضَّرَرَ؛ لِأنَّ المُراجَعَةَ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً إذا وقَعَتْ عَلى وجْهِ الضِّرارِ لِما كانَ ظالِمًا بِفِعْلِها. قالَ الماوَرْدِيُّ: في الإصْلاحِ المُشارِ إلَيْهِ وجْهانِ: أحَدُهُما: إصْلاحُ ما بَيْنَهُما مِنَ الفَسادِ بِالطَّلاقِ. الثّانِي: القِيامُ لِما لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما عَلى صاحِبِهِ مِنَ الحَقِّ. انْتَهى كَلامُهُ. قالُوا: ويَسْتَغْنِي الزَّوْجُ في المُراجَعَةِ عَنِ الوَلِيِّ، وعَنْ رِضاها، وعَنْ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ، وعَنِ الإشْهادِ عَلى الرَّجْعَةِ عَلى الصَّحِيحِ، ويَسْقُطُ بِالرَّجْعَةِ بَقِيَّةُ العِدَّةِ، ويَحِلُّ جِماعُها في الحالِ، ويَحْتاجُ في إثْباتِ هَذا كُلِّهِ إلى دَلِيلٍ واضِحٍ مِنَ الشَّرْعِ، والَّذِي يَظْهَرُ لِي أنَّ المَرْأةَ بِالطَّلاقِ تَنْفَصِلُ مِنَ الرَّجُلِ؛ فَلا يَجُوزُ لَهُ أنْ تَعُودَ إلَيْهِ إلّا بِنِكاحٍ ثانٍ، ثُمَّ إذا طَلَّقَها وأرادَ أنْ يَنْكِحَها، فَإمّا أنْ يَبْقى شَيْءٌ مِن عِدَّتِها، أوْ لا يَبْقى. إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِن عِدَّتِها فَلَهُ أنْ يَتَزَوَّجَها دُونَ انْقِضاءِ عِدَّتِها مِنهُ إنْ أرادَ الإصْلاحَ، ومَفْهُومُ الشَّرْطِ أنَّهُ إذا أرادَ غَيْرَ الإصْلاحِ لا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ، وإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها اسْتَوى هو وغَيْرُهُ في جَوازِ تَزْوِيجِها، وإمّا أنْ تَكُونَ قَدْ طُلِّقَتْ وهي باقِيَةٌ في العِدَّةِ فَيَرُدَّها مِن غَيْرِ اعْتِبارِ شُرُوطِ النِّكاحِ؛ فَيَحْتاجُ إثْباتُ هَذا الحُكْمِ إلى دَلِيلٍ واضِحٍ كَما قُلْناهُ، فَإنْ كانَ ثَمَّ دَلِيلٌ واضِحٌ مِن نَصٍّ أوْ إجْماعٍ قُلْنا بِهِ، ولا يُعْتَرَضُ عَلَيْنا بِأنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلى ما وصَفُوا، وإنَّ ذَلِكَ مِن أوَّلِيّاتِ الفِقْهِ الَّتِي لا يَسُوغُ النِّزاعُ فِيها، وأنَّ كُلَّ حُكْمٍ يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ.

﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، هَذا مِن بَدِيعِ الكَلامِ؛ إذْ حَذَفَ شَيْئًا مِنَ الأوَّلِ أثْبَتَ نَظِيرَهُ في الآخَرِ، وأثْبَتَ شَيْئًا في الأوَّلِ حَذَفَ نَظِيرَهُ في الآخَرِ، وأصْلُ التَّرْكِيبِ: ولَهُنَّ عَلى أزْواجِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي لِأزْواجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ؛ فَحُذِفَتْ (عَلى أزْواجِهِنَّ) لِإثْباتِ ”عَلَيْهِنَّ“، وحُذِفَ ”لِأزْواجِهِنَّ“ لِإثْباتِ ”لَهُنَّ“ . واخْتُلِفَ في هَذِهِ المِثْلِيَّةِ، فَقِيلَ: المُماثَلَةُ في المُوافَقَةِ والطَّواعِيَةِ، وقالَ مَعْناهُ الضَّحّاكُ. وقِيلَ: المُماثَلَةُ في التَّزَيُّنِ والتَّصَنُّعِ، وقالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وقالَ: أُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ كَما أُحِبُّ أنْ تَتَزَيَّنَ لِي لِهَذِهِ الآيَةِ. وقِيلَ: المُماثَلَةُ في تَقْوى اللَّهِ فِيهِنَّ، كَما عَلَيْهِنَّ أنْ يَتَّقِينَ اللَّهَ فِيهِمْ؛ ولِهَذا أشارَ ﷺ بِقَوْلِهِ: (اتَّقُوا اللَّهَ في النِّساءِ، فَإنَّهُنَّ عِنْدَكم عَوانٌ)، أيْ: أسِيراتٌ، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ. وقِيلَ: المُماثَلَةُ مَعْناها أنَّ لَهُنَّ مِنَ النَّفَقَةِ والمَهْرِ وحَسَنِ العِشْرَةِ وتَرْكِ الضِّرارِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الأمْرِ والنَّهْيِ؛ فَعَلى هَذا يَكُونُ المُماثَلَةُ في وُجُوبِ ما يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ، ووُجُوبِ امْتِثالِ المَرْأةِ أمْرَهُ ونَهْيَهُ، لا في

صفحة ١٩٠

جِنْسِ المُؤَدِّي والمُمْتَثِلِ؛ إذْ ما يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ مَحْسُوسٌ ومَعْقُولٌ، وما تَفْعَلُهُ هي مَعْقُولٌ، ولَكِنِ اشْتَرَكا في الوُجُوبِ؛ فَتَحَقَّقَتِ المِثْلِيَّةُ. وقِيلَ: الآيَةُ عامَّةٌ في جَمِيعِ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلى الزَّوْجَةِ، وحُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلى الزَّوْجِ. ورُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَقِّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ فَقالَ: (أنْ يُطْعِمَها إذا طَعِمَ، ويَكْسُوَها إذا اكْتَسى، ولا يَضْرِبَ الوَجْهَ، ولا يَهْجُرَ إلّا في البَيْتِ)، وفي حَدِيثِ الحَجِّ عَنْ جابِرٍ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في خُطْبَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ: (اتَّقَوُا اللَّهَ في النِّساءِ فَإنَّكم أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمانَةِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ولَكم عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُواطِئْنَ فُرُشَكم أحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عَلَيْكم رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) . و”مِثْلُ“: مُبْتَدَأٌ، و”لَهُنَّ“: هو في مَوْضِعِ الخَبَرِ، و”بِالمَعْرُوفِ“ يَتَعَلَّقُ بِهِ ”لَهُنَّ“، أيْ: ومِثْلُ الَّذِي لِأزْواجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ كائِنٌ لَهُنَّ عَلى أزْواجِهِنَّ، وقِيلَ: ”بِالمَعْرُوفِ“ هو في مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِـ ”مِثْلُ“، فَهو في مَوْضِعِ رَفْعٍ، وتَتَعَلَّقُ إذْ ذاكَ بِمَحْذُوفٍ. ومَعْنى بِالمَعْرُوفِ: أيْ بِالوَجْهِ الَّذِي لا يُنْكَرُ في الشَّرْعِ وعاداتِ النّاسِ ولا يُكَلِّفُ أحَدُهُما الآخَرَ مِنَ الأشْغالِ ما لَيْسَ مَعْرُوفًا لَهُ، بَلْ يُقابِلُ كُلٌّ مِنهُما صاحِبَهُ بِما يَلِيقُ بِهِ.

﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، أيْ: مَزِيَّةٌ وفَضِيلَةٌ في الحَقِّ، أتى بِالمُظْهَرِ عِوَضُ المُضْمَرِ؛ إذْ كانَ لَوْ أتى عَلى المُضْمَرِ لَقالَ: ولَهم عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ لِلتَّنْوِيهِ بِذِكْرِ الرُّجُولِيَّةِ الَّتِي بِها ظَهَرَتِ المَزِيَّةُ لِلرِّجالِ عَلى النِّساءِ، ولِما كانَ يَظْهَرُ في الكَلامِ بِالإضْمارِ مِن تَشابُهِ الألْفاظِ - وأنْتَ تَعْلَمُ ما في ذاكَ - إذْ كانَ يَكُونُ: ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولَهم عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ولِقَلَقِ الإضْمارِ حُذِفَ مُضْمَرانِ ومُضافانِ مِنَ الجُمْلَةِ الأُولى. والدَّرَجَةُ هُنا: فَضْلُهُ عَلَيْها في المِيراثِ، وبِالجِهادِ، قالَهُ مُجاهِدٌ، وقَتادَةُ. أوْ بِوُجُوبِ طاعَتِها إيّاهُ ولَيْسَ عَلَيْهِ طاعَتُها، قالَهُ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ، وابْنُهُ. أوْ بِالصَّداقِ، وجَوازِ مُلاعَنَةٍ إنْ قَذَفَ، وحَدِّها إنْ قَذَفَتْ، قالَ الشَّعْبِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ. أوْ بِالقِيامِ عَلَيْها بِالإنْفاقِ وغَيْرِهِ، وإنِ اشْتَرَكا في الِاسْتِمْتاعِ، قالَهُ ابْنُ إسْحاقَ. أوْ بِمِلْكِ العِصْمَةِ وأنَّ الطَّلاقَ بِيَدِهِ، قالَهُ قَتادَةُ، وابْنُ زَيْدٍ. أوْ بِما يَمْتازُ مِنها كاللِّحْيَةِ، قالَهُ مُجاهِدٌ. أوْ بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ، أوْ بِالإجابَةِ إلى فِراشِهِ إذا دَعاها، وهَذا داخِلٌ في القَوْلِ الثّانِي. أوْ بِالعَقْلِ، أوْ بِالدِّيانَةِ، أوْ بِالشَّهادَةِ، أوْ بِقُوَّةِ العِبادَةِ، أوْ بِالذُّكُورِيَّةِ، أوْ لِكَوْنِ المَرْأةِ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ، أشارَ إلَيْهِ ابْنُ العَرَبِيِّ. أوْ بِالسَّلامَةِ مِن أذى الحَيْضِ والوِلادَةِ والنِّفاسِ. أوْ بِالتَّزَوُّجِ عَلَيْها والتَّسَرِّي، ولَيْسَ لَها ذَلِكَ. أوْ بِكَوْنِهِ يَعْقِلُ في الدِّيَةِ بِخِلافِها. أوْ بِكَوْنِهِ إمامًا بِخِلافِها. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: تِلْكَ الدَّرَجَةُ إشارَةٌ إلى حَضِّ الرِّجالِ عَلى حُسْنِ العِشْرَةِ والتَّوَسُّعِ لِلنِّساءِ في المالِ والخُلُقِ، أيْ أنَّ الأفْضَلَ يَنْبَغِي أنْ يَتَحامَلَ عَلى نَفْسِهِ. انْتَهى. والَّذِي يَظْهَرُ أنَّ الدَّرَجَةَ هي ما تُرِيدُهُ النِّساءُ مِنَ البِرِّ والإكْرامِ والطَّواعِيَةِ والتَّبْجِيلِ في حَقِّ الرِّجالِ، وذَلِكَ أنَّهُ لَمّا قَدَّمَ أنَّ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ مِثْلَ ما لِلْآخَرِ عَلَيْهِ، اقْتَضى ذَلِكَ المُماثَلَةَ؛ فَبَيَّنَ أنَّهُما - وإنْ تَماثَلا في ما عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما لِلْآخَرِ - فَعَلَيْهِنَّ مَزِيدُ إكْرامٍ وتَعْظِيمٍ لِرِجالِهِنَّ، وأشارَ إلى العِلَّةِ في ذَلِكَ، وهو كَوْنُهُ رَجُلًا يُغالِبُ الشَّدائِدَ والأهْوالَ، ويَسْعى دائِمًا في مَصالِحِ زَوْجَتِهِ، ويَكْفِيها تَعَبَ الِاكْتِسابِ، فَبِإزاءِ ذَلِكَ صارَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لِلرَّجُلِ في مُبالَغَةِ الطَّواعِيَةِ، وفِيما يُفْضِي إلى الِاسْتِراحَةِ عِنْدَها. ومُلَخَّصُ ما قالَهُ المُفَسِّرُونَ يَقْتَضِي أنَّ لِلرَّجُلِ دَرَجَةً تَقْتَضِي التَّفْضِيلَ. و﴿دَرَجَةٌ﴾: مُبْتَدَأٌ، و(لِلرِّجالِ): خَبَرُهُ، وهو خَبَرٌ مُسَوِّغٌ لِجَوازِ الِابْتِداءِ بِالنَّكِرَةِ، و﴿عَلَيْهِنَّ﴾: مُتَعَلِّقٌ بِما تَعَلَّقَ بِهِ الخَبَرُ مِنَ الكَيْنُونَةِ والِاسْتِقْرارِ، وجَوَّزُوا أنْ يَكُونَ ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى الحالِ؛ لِجَوازِ أنَّهُ لَوْ تَأخَّرَ لَكانَ وصْفًا لِلنَّكِرَةِ، فَلَمّا تَقَدَّمَ انْتَصَبَ عَلى الحالِ؛ فَتَعَلَّقَ إذْ ذاكَ بِمَحْذُوفٍ وهو غَيْرُ العامِلِ في الخَبَرِ، ونَظِيرُهُ: في الدّارِ قائِمًا رَجُلٌ، كانَ أصْلُهُ: رَجُلٌ قائِمٌ. ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ الخَبَرُ، و(لِلرِّجالِ) في مَوْضِعِ الحالِ؛ لِأنَّ العامِلَ في الحالِ إذْ ذاكَ مَعْنَوِيٌّ، وقَدْ تَقَدَّمَتْ عَلى

صفحة ١٩١

جُزْأيِ الجُمْلَةِ، ولا يَجُوزُ ذَلِكَ، ونَظِيرُهُ: قائِمًا في الدّارِ زَيْدٌ، وهو مَمْنُوعٌ لا ضَعِيفٌ كَما زَعَمَ بَعْضُهم، فَلَوْ تَوَسَّطَتِ الحالُ وتَأخَّرَ الخَبَرُ نَحْوَ: زَيْدٌ قائِمًا في الدّارِ، فَهَذِهِ مَسْألَةُ الخِلافِ بَيْنَنا وبَيْنَ أبِي الحَسَنِ، أبُو الحَسَنِ يُجِيزُها، وغَيْرُهُ يَمْنَعُها.

﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذَيْنِ الوَصْفَيْنِ، وخَتَمَ الآيَةَ بِهِما؛ لِأنَّهُ تَضَمَّنَتِ الآيَةُ ما مَعْناهُ الأمْرُ في قَوْلِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾، والنَّهْيُ في قَوْلِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾، والجَوازُ في قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ﴾ . والوُجُوبُ في قَوْلِهِ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ - ناسَبَ وصْفَهُ تَعالى بِالعِزَّةِ وهو القَهْرُ والغَلَبَةُ، وهي تُناسِبُ التَّكْلِيفَ.

Arabic

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

[٢٢٨] ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

" ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ "، هَذا أمْرٌ لِلْمُطَلَّقاتِ بِأنْ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، أيْ: بِأنْ تَمْكُثَ إحْداهُنَّ بَعْدَ طَلاقِ زَوْجِها لَها ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنَّ شاءَتْ. وأُرِيدَ بِالمُطَلَّقاتِ: المَدْخُولُ بِهِنَّ مِن ذَواتِ الأقْراءِ، لِما دَلَّتِ الآياتُ والأخْبارُ أنَّ حُكْمَ غَيْرِهِنَّ خِلافُ ما ذُكِرَ. أمّا غَيْرُ المَدْخُولَةِ فَلا عِدَّةَ عَلَيْها لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ﴾ [الأحزاب: ٤٩] وأمّا الَّتِي لَمْ تَحُضْ فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعالى: (p-٥٨٢)﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] وأمّا الحامِلُ فَعِدَّتُها وضْعُ الحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]

فَهَذِهِ الآيَةُ مِنَ العامِّ المَخْصُوصِ.

قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: فَما مَعْنى الإخْبارُ عَنْهُنَّ بِالتَّرَبُّصِ؟ قُلْتُ: هو خَبَرٌ في مَعْنى الأمْرِ، وأصْلُ الكَلامِ ولْيَتَرَبَّصِ المُطَلَّقاتُ، وإخْراجُ الأمْرِ في صُورَةِ الخَبَرِ تَأْكِيدٌ لِلْأمْرِ وإشْعارٌ بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يُتَلَقّى بِالمُسارَعَةِ إلى امْتِثالِهِ. فَكَأنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الأمْرَ بِالتَّرَبُّصِ. فَهو يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا. ونَحْوُهُ قَوْلُهم في الدُّعاءِ: " رَحِمَكَ اللَّهُ " أُخْرِجَ في صُورَةِ الخَبَرِ ثِقَةً بِالِاسْتِجابَةِ. كَأنَّما وُجِدَتِ الرَّحْمَةُ، فَهو يُخْبِرُ عَنْها. وبِناؤُهُ عَلى المُبْتَدَأِ مِمّا زادَهُ أيْضًا فَضْلَ تَوْكِيدٍ. ولَوْ قِيلَ: ويَتَرَبَّصُ المُطَلَّقاتُ لَمْ يَكُنْ بِتِلْكَ الوَكادَةِ.. فَإنْ قُلْتُ: هَلّا قِيلَ: يَتَرَبَّصْنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، كَما قِيلَ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، وما مَعْنى ذِكْرُ الأنْفُسِ؟ قُلْتُ: في ذِكْرِ الأنْفُسِ تَهْيِيجٌ لَهُنَّ عَلى التَّرَبُّصِ وزِيادَةُ بَعْثٍ، لِأنَّ فِيهِ ما يَسْتَنْكِفْنَ مِنهُ فَيَحْمِلُهُنَّ عَلى أنْ يَتَرَبَّصْنَ. وذَلِكَ أنَّ أنْفُسَ النِّساءِ طَوامِحُ إلى الرِّجالِ. فَأُمِرْنَ أنْ يَقْمَعْنَ أنْفُسَهُنَّ ويُغَلِّبَنَّها عَلى الطُّمُوحِ ويُجْبِرَنَّها عَلى التَّرَبُّصِ.

و(القُرْءُ): مِنَ الأضْدادِ. يُطْلَقُ عَلى الحَيْضِ والطُّهْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ مِن أئِمَّةِ اللُّغَةِ: أبُو عُبَيْدَةَ والزَّجّاجُ وعَمْرُو بْنُ العَلاءِ وغَيْرُهم. والبَحْثُ في تَرْجِيحِ أحَدِهِما طَوِيلُ الذَّيْلِ، اسْتَوْفاهُ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ " فانْظُرْهُ. ولِمَن نَظَرَ إلى مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ أنْ يَقُولَ: تَنْقَضِي العِدَّةُ بِثَلاثَةِ أطْهارٍ أوْ بِثَلاثِ حِيَضٍ. فَأيُّهُما اعْتَبَرَتْهُ المُعْتَدَّةُ خَرَجَتْ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِهِ. واللَّهُ أعْلَمُ ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ - أيِ: المُطَلَّقاتِ -: ﴿أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ (p-٥٨٣)مِنَ الحَيْضِ أوِ الوَلَدِ، اسْتِعْجالًا في العِدَّةِ أوْ إبْطالًا لِحَقِّ الزَّوْجِ في الرَّجْعَةِ: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾ أيْ: إنْ جَرَيْنَ عَلى مُقْتَضى الإيمانِ بِهِ، المُخَوَّفِ مِن ذاتِهِ: ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ المُخَوَّفَ مِن جَزائِهِ. ودَلَّ هَذا عَلى أنَّ المَرْجِعَ في هَذا إلَيْهِنَّ، لِأنَّهُ أمْرٌ لا يُعْلَمُ إلّا مِن جِهَتِهِنَّ، ويَتَعَذَّرُ إقامَةُ البَيِّنَةِ عَلى ذَلِكَ. فَرَدَّ الأمْرَ إلَيْهِنَّ، وتَوَعَّدْنَ فِيهِ لِئَلّا يُخْبِرْنَ بِغَيْرِ الحَقِّ. وهَذِهِ الآيَةُ دالَّةٌ عَلى أنَّ كُلَّ مَن جُعِلَ أمِينًا في شَيْءٍ فَخانَ فِيهِ، فَأمْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾ - أيْ: أزْواجُهُنَّ -: ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أيْ: بِرَجْعَتِهِنَّ، والكَلامُ في الرَّجْعِيَّةِ بِدَلِيلِ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَها: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أيْ: في زَمانِ التَّرَبُّصِ، وهي أيّامُ الأقْراءِ. أمّا إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ فَهي أحَقُّ بِنَفْسِها، ولا تَحِلُّ لَهُ إلّا بِنِكاحٍ مُسْتَأْنَفٍ بِوَلِيٍّ وشُهُودٍ ومَهْرٍ جَدِيدٍ. ولا خِلافَ في ذَلِكَ: ﴿إنْ أرادُوا﴾ أيْ: بِالرَّجْعَةِ: ﴿إصْلاحًا﴾ لِما بَيْنَهم وبَيْنَهُنَّ، وإحْسانًا إلَيْهِنَّ، ولَمْ يُرِيدُوا مَضارَّتَهُنَّ. وإلّا فالرَّجْعَةُ مُحَرَّمَةٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ ولَهُنَّ عَلى الرِّجالِ مِثْلُ ما لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ. فَلْيُؤَدِّ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلى الآخَرِ ما يَجِبُ عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ. كَما ثَبَتَ في " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ": عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في خُطْبَتِهِ في حِجَّةِ الوَداعِ: «فاتَّقُوا اللَّهَ في النِّساءِ. فَإنَّكم أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمانَةِ اللَّهِ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. ولَكم عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ»» .

(p-٥٨٤)وعَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! ما حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنا عَلَيْهِ؟ قالَ: «أنْ تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِبَ الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلّا في البَيْتِ»» . رَواهُ أبُو داوُدَ وقالَ: مَعْنى لا تُقَبِّحْ: لا تَقُلْ قَبَّحَكِ اللَّهُ.

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««لا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلّا بِإذْنِهِ، ولا تَأْذَنُ في بَيْتِهِ إلّا بِإذْنِهِ»» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وعَنِ ابْنَ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ««كُلُّكم راعٍ وكُلُّكم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

والأمِيرُ راعٍ، والرَّجُلُ راعٍ عَلى أهْلِ بَيْتِهِ، والمَرْأةُ راعِيَةٌ عَلى بَيْتِ زَوْجِها ووَلَدِهِ. فَكُلُّكم راعٍ وكُلُّكم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««إذا دَعا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وإنْ كانَتْ عَلى التَّنُّورِ»» . رَواهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ.

(p-٥٨٥)وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إلى فِراشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَباتَ غَضْبانَ عَلَيْها، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ»» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنِّي لَأُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ كَما أُحِبُّ أنْ تَتَزَيَّنَ لِي، لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾

تَنْبِيهٌ:

المَعْرُوفُ: ما عَرَفَتْهُ الطِّباعُ السَّلِيمَةُ ولَمْ تُنْكِرْهُ، مِمّا قَبِلَهُ العَقْلُ، ووافَقَ كَرَمَ النَّفْسِ، وأقَرَّهُ الشَّرْعُ. وقَدْ قالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: لا يَجِبُ عَلَيْها خِدْمَةُ زَوْجِها في عَجْنٍ وخُبْزٍ وطَبْخٍ ونَحْوِهِ، لِأنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنفَعَةُ البُضْعِ، فَلا يَمْلِكُ غَيْرَها مِن مَنافِعِها..! ولَكِنَّ مُفادَ الآيَةِ يَرُدُّ هَذا ويَدُلُّ عَلى وُجُوبِ المَعْرُوفِ مِن مِثْلِها لِمِثْلِهِ؛ وبِهِ أفْتى الإمامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وِفاقًا لِلْمالِكِيَّةِ. وإلَيْهِ ذَهَبَ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وأبُو إسْحاقَ الجُوزَجانِيُّ، واحْتَجّا بِما رُوِيَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضى عَلى ابْنَتِهِ فاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَيْتِ وعَلى ما كانَ خارِجًا مِنَ البَيْتِ مِن عَمَلٍ». رَواهُ الجُوزَجانِيُّ مِن طُرُقٍ.

واسْتُدِلَّ بِالآيَةِ أيْضًا عَلى وُجُوبِ إخْدامِها، إذا كانَ مِثْلُها لا يَخْدِمُ نَفْسَها.

﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أيْ: زِيادَةٌ في الحَقِّ وفَضِيلَةٌ. كَما قالَ تَعالى: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]

(p-٥٨٦)وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ««لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لَأمَرْتُ المَرْأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها»» . رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أيْ: غالِبٌ في انْتِقامِهِ مِمَّنْ عَصاهُ، حَكِيمٌ في أمْرِهِ وشَرْعِهِ.

Arabic

قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ حكم هذه الآية قصْدُ الاِستبراءِ، لا أنه عبادةٌ ولذلك خرجَتْ منه مَنْ لم يُبْنَ بها بخلاف عِدَّة الوفاةِ الَّتي هي عبادةٌ- والقَرْءُ في اللغةِ: الوقْتُ المعتادُ تردُّده، فالحَيْضُ يسمى على هذا قُرْءاً، وكذلك يسمَّى الطُّهْرُ قرءا.

واختلف في المراد بالقُرُوء هنا: فقال عُمَرُ وجماعةٌ كثيرةٌ: المراد بالقروء، في الآية:

الحَيْضُ، وقالتْ عائشةُ وجماعةٌ من الصَّحابة، والتابعين، ومن بعدهم: المراد: الأطهار، وهو قولُ مالكٍ.

واختلف المتأوِّلون في قوله: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ.

فقال ابن عُمَر، ومجاهدٌ، وغيرهما: هو الحَيْضُ، والحَبَل جميعاً، ومعنى النهْيِ عن الكتمان: النهْيُ عن الإِضرار بالزَّوْجِ في إِلزامه النفقَةَ، وإِذهابِ حقه في الارتجاع، فأُمِرْنَ بالصدْقِ نفياً وإِثباتاً [[أخرجه الطبري (2/ 461) برقم (4738) ، عن ابن عمر وبأرقام (4739، 4740، 4745) عن مجاهد.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 305) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 492) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر وفي (1/ 492) ، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والبيهقي، عن مجاهد.]] ، وقال قتادة: كانتْ عادتهُنَّ في الجاهليةِ أن يكتمن الحمل/ ليلحقن 56 أالولد بالزوْج الجديدِ، ففي ذلك نزلَتِ الآية [[أخرجه الطبري (2/ 462) رقم (4754- 4755- 4756) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 305) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 492) ، وعزاه لعبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وعبد بن حميد عن قتادة.]] .

وقال ابن عَبَّاس: إِن المرادَ الحَبَل، والعموم راجحٌ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 305) .]] ، وفي قوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ ما يقتضي أنهنَّ مؤتمناتٌ على ما ذكر، ولو كَان الاِستقصَاءُ مباحاً، لم يمكن كَتْمٌ.

وقوله سبحانه: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ ... الآية: أي: حقَّ الإِيمان، وهذا كما تقولُ:

إِن كُنْتَ حُرًّا، فانتصر، وأنتَ تخاطبُ حُرًّا، والبَعْلُ: الزوْجُ، ونصَّ اللَّه تعالى بهذه الآية على أن للزوْجِ أن يرتجعَ امرأته المطلَّقة، ما دامَتْ في العدَّة، والإِشارة بذلك إِلى المدَّة بشرط أنْ يريدَ الإِصْلاَح، دون المُضَارَّة كما تُشُدِّدَ على النساء في كَتْمِ ما في أرحامهن وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ... الآية: تعمُّ جميعَ حقوقِ الزوجيَّة.

وقوله تعالى: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قال مجاهدٌ: هو تنبيهٌ على فضْلِ حظِّه على حظِّها في الميراث، وما أشبهه [[أخرجه الطبري (2/ 467) برقم (4773- 4774) .

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 305) . والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 493) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد.]] ، وقال زيد بن أسلم: ذلك في الطَّاعة علَيْها أنْ تطيعه، وليس علَيْه أن يطيعَهَا [[أخرجه الطبري (2/ 468) رقم (4777) ، وذكره ابن عطية (1/ 305) .]] ، وقال ابن عباس: تلك الدرَجَةُ إِشارة إلى حضّ الرجل على حسن العِشرة، والتوسُّع للنساء في المالِ والخُلُقِ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 306) .]] ، أي: أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامَلَ على نفسه، وهو قول حسن بارع.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿(والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)﴾ ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ شُمُولُها لِجَمِيعِ المُطَلَّقاتِ، ولَكِنَّهُ بَيَّنَ في آياتٍ أُخَرَ خُرُوجَ بَعْضِ المُطَلَّقاتِ مِن هَذا العُمُومِ، كالحَوامِلِ المَنصُوصِ عَلى أنَّ عِدَّتَهُنَّ وضْعُ الحَمْلِ، في قَوْلِهِ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وكالمُطَلَّقاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ المَنصُوصِ عَلى أنَّهُنَّ لا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ أصْلًا، بِقَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩] .

أمّا اللَّواتِي لا يَحِضْنَ، لِكِبَرٍ أوْ صِغَرٍ فَقَدْ بَيَّنَ أنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ في قَوْلِهِ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فِيهِ إجْمالٌ؛ لِأنَّ القُرْءَ يُطْلَقُ لُغَةً عَلى الحَيْضِ، ومِنهُ قَوْلُهُ ﷺ: «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» . ويُطْلَقُ القُرْءُ لُغَةً أيْضًا عَلى الطُّهْرِ ومِنهُ قَوْلُ الأعْشى: [ الطَّوِيلِ ]

أفِي كُلِّ يَوْمٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأقْصاها عَزِيمَ عَزائِكا

صفحة ٩٧

مُوَرِّثَةٍ مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةً ∗∗∗ لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

وَمَعْلُومٌ أنَّ القَرْءَ الَّذِي يَضِيعُ عَلى الغازِي مِن نِسائِهِ هو الطُّهْرُ دُونَ الحَيْضِ، وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في المُرادِ بِالقُرُوءِ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ، هَلْ هو الأطْهارُ أوِ الحَيْضاتُ ؟

وَسَبَبُ الخِلافِ اشْتِراكُ القَرْءِ بَيْنَ الطُّهْرِ والحَيْضِ كَما ذَكَرْنا، ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بِالقَرْءِ في الآيَةِ الطُّهْرُ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأُمُّ المُؤْمِنِينَ عائِشَةُ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، والفُقَهاءُ السَّبْعَةُ، وأبانُ بْنُ عُثْمانَ، والزُّهْرِيُّ، وعامَّةُ فُقَهاءِ المَدِينَةِ وهو رِوايَةٌ عَنْ أحْمَدَ، ومِمَّنْ قالَ: بِأنَّ القُرُوءَ الحَيْضاتُ الخُلَفاءُ الرّاشِدُونَ الأرْبَعَةُ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وأبُو مُوسى، وعُبادَةُ بْنُ الصّامِتِ، وأبُو الدَّرْداءِ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وجَماعَةٌ مِنَ التّابِعَيْنِ وغَيْرُهم، وهو الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ أحْمَدَ.

واحْتَجَّ كُلٌّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ بِكِتابٍ وسُنَّةٍ، وقَدْ ذَكَرْنا في تَرْجَمَةِ هَذا الكِتابِ أنَّنا في مِثْلِ ذَلِكَ نُرَجِّحُ ما يَظْهَرُ لَنا أنَّ دَلِيلَهُ أرْجَحُ أمّا الَّذِينَ قالُوا القُرُوءُ الحَيْضاتُ، فاحْتَجُّوا بِأدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ مِنها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قالُوا: فَتَرْتِيبُ العِدَّةِ بِالأشْهُرِ عَلى عَدَمِ الحَيْضِ يَدُلُّ عَلى أنَّ أصْلَ العِدَّةِ بِالحَيْضِ، والأشْهُرُ بَدَلٌ مِنَ الحَيْضاتِ عِنْدَ عَدَمِها، واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

قالُوا: هو الوَلَدُ أوِ الحَيْضُ، واحْتَجُّوا بِحَدِيثِ «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» قالُوا: إنَّهُ ﷺ هو مُبَيِّنُ الوَحْيِ وقَدْ أطْلَقَ القَرْءَ عَلى الحَيْضِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّهُ المُرادُ في الآيَةِ، واسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ اعْتِدادِ الأمَةِ بِحَيْضَتَيْنِ، وحَدِيثِ اسْتِبْرائِها بِحَيْضَةٍ.

وَأمّا الَّذِينَ قالُوا: القُرُوءُ الأطْهارُ، فاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قالُوا: عِدَّتُهُنَّ المَأْمُورُ بِطَلاقِهِنَّ لَها، الطُّهْرُ لا الحَيْضُ كَما هو صَرِيحُ الآيَةِ، ويَزِيدُهُ إيضاحًا قَوْلُهُ ﷺ في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «فَإنْ بَدا لَهُ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها طاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها فَتِلْكَ العِدَّةُ كَما أمَرَ اللَّهُ» قالُوا: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَّحَ في هَذا الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، بِأنَّ الطُّهْرَ هو العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ أنْ يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، مُبَيِّنًا أنَّ ذَلِكَ هو مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهو نَصٌّ مِن كِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ في مَحَلِّ النِّزاعِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أنَّ دَلِيلَ هَؤُلاءِ هَذا - فَصْلٌ في مَحَلِّ النِّزاعِ -

صفحة ٩٨

لِأنَّ مَدارَ الخِلافِ هَلِ القُرُوءُ الحَيْضاتُ أوِ الأطْهارُ ؟ وهَذِهِ الآيَةُ وهَذا الحَدِيثُ دَلّا عَلى أنَّها الأطْهارُ.

وَلا يُوجَدُ في كِتابِ اللَّهِ ولا سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ شَيْءٌ يُقاوِمُ هَذا الدَّلِيلَ، لا مِن جِهَةِ الصِّحَّةِ، ولا مِن جِهَةِ الصَّراحَةِ في مَحَلِّ النِّزاعِ؛ لِأنَّهُ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَذْكُورٌ في مَعْرِضِ بَيانِ مَعْنى آيَةٍ مِن كِتابِ اللَّهِ تَعالى.

وَقَدْ صَرَّحَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، بِأنَّ الطُّهْرَ هو العِدَّةُ مُبَيِّنًا أنَّ ذَلِكَ هو مُرادُ اللَّهِ جَلَّ وعَلا، بِقَوْلِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، فالإشارَةُ في قَوْلِهِ ﷺ: «فَتِلْكَ العِدَّةُ» راجِعَةٌ إلى حالِ الطُّهْرِ الواقِعِ فِيهِ الطَّلاقُ؛ لِأنَّ مَعْنى قَوْلِهِ ”فَلْيُطَلِّقْها طاهِرًا“ أيْ: في حالِ كَوْنِها طاهِرًا، ثُمَّ بَيَّنَ أنَّ ذَلِكَ الحالَ الَّذِي هو الطُّهْرُ هو العِدَّةُ مُصَرِّحًا بِأنَّ ذَلِكَ هو مُرادُ اللَّهِ في كِتابِهِ العَزِيزِ، وهَذا نَصٌّ صَرِيحٌ في أنَّ العِدَّةَ بِالطُّهْرِ. وأنَّثَ بِالإشارَةِ لِتَأْنِيثِ الخَبَرِ، ولا تَخَلُّصَ مِن هَذا الدَّلِيلِ لِمَن يَقُولُ هي الحَيْضاتُ إلّا إذا قالَ: العِدَّةُ غَيْرُ القُرُوءِ، والنِّزاعُ في خُصُوصِ القُرُوءِ كَما قالَ بِهَذا بَعْضُ العُلَماءِ.

وَهَذا القَوْلُ يَرُدُّهُ إجْماعُ أهْلِ العُرْفِ الشَّرْعِيِّ، وإجْماعُ أهْلِ اللِّسانِ العَرَبِيِّ، عَلى أنَّ عِدَّةَ مَن تَعْتَدُّ بِالقُرُوءِ هي نَفْسُ القُرُوءِ لا شَيْءَ آخَرَ زائِدٌ عَلى ذَلِكَ. وقَدْ قالَ تَعالى: ﴿وَأحْصُوا العِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] وهي زَمَنُ التَّرَبُّصِ إجْماعًا، وذَلِكَ هو المُعَبَّرُ عَنْهُ بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ، الَّتِي هي مَعْمُولُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] في هَذِهِ الآيَةِ فَلا يَصِحُّ لِأحَدٍ أنْ يَقُولَ: إنَّ عَلى المُطَلَّقَةِ الَّتِي تَعْتَدُّ بِالأقْراءِ شَيْئًا يُسَمّى العِدَّةَ زائِدًا عَلى ثَلاثَةِ القُرُوءِ المَذْكُورَةِ في الآيَةِ الكَرِيمَةِ البَتَّةَ، كَما هو مَعْلُومٌ.

* * *

وَفِي القامُوسِ: وعِدَّةُ المَرْأةِ أيّامُ أقْرائِها، وأيّامُ إحْدادِها عَلى الزَّوْجِ، وهو تَصْرِيحٌ مِنهُ بِأنَّ العِدَّةَ هي نَفْسُ القُرُوءِ لا شَيْءَ زائِدٌ عَلَيْها، وفي اللِّسانِ: وعِدَّةُ المَرْأةِ أيّامُ أقْرائِها، وعِدَّتُها أيْضًا أيّامُ إحْدادِها عَلى بَعْلِها، وإمْساكُها عَنِ الزِّينَةِ شُهُورًا كانَ أوْ أقْراءً أوْ وضْعُ حَمْلٍ حَمَلَتْهُ مِن زَوْجِها.

فَهَذا بَيانٌ بالِغٌ مِنَ الصِّحَّةِ والوُضُوحِ والصَّراحَةِ في مَحَلِّ النِّزاعِ، ما لا حاجَةَ مَعَهُ إلى كَلامٍ آخَرَ. وتُؤَيِّدُهُ قَرِينَةُ زِيادَةِ التّاءِ في قَوْلِهِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لِدَلالَتِها عَلى تَذْكِيرِ المَعْدُودِ وهو الأطْهارُ؛ لِأنَّها مُذَكَّرَةٌ والحَيْضاتُ مُؤَنَّثَةٌ.

وَجَوابُ بَعْضِ العُلَماءِ عَنْ هَذا بِأنَّ لَفْظَ القُرْءِ مُذَكَّرٌ ومُسَمّاهُ مُؤَنَّثٌ وهو الحَيْضَةُ،

صفحة ٩٩

وَأنَّ التّاءَ إنَّما جِيءَ بِها مُراعاةً لِلَّفْظِ وهو مُذَكَّرٌ لا لِلْمَعْنى المُؤَنَّثِ.

يُقالُ فِيهِ: إنَّ اللَّفْظَ إذا كانَ مُذَكَّرًا، ومَعْناهُ مُؤَنَّثًا لا تَلْزَمُ التّاءُ في عَدَدِهِ، بَلْ تَجُوزُ فِيهِ مُراعاةُ المَعْنى، فَيُجَرَّدُ العَدَدُ مِنَ التّاءِ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ: [ الطَّوِيلِ ]

وَكانَ مِجَنِّي دُونَ مَن كُنْتُ أتَّقِي ثَلاثُ شُخُوصٍ كاعِبانِ ومَعْصِرُ

فَجَرَّدَ لَفْظَ الثَّلاثِ مِنَ التّاءِ؛ نَظَرًا إلى أنَّ مُسَمّى العَدَدِ نِساءً، مَعَ أنَّ لَفْظَ الشَّخْصِ الَّذِي أطْلَقَهُ عَلى الأُنْثى مُذَكَّرٌ، وقَوْلِ الآخَرِ: [ الطَّوِيلِ ]

وَإنَّ كِلابًا هَذِهِ عَشْرُ أبْطُنٍ ∗∗∗ وأنْتَ بَرِيءٌ مِن قَبائِلِها العَشْرِ

فَمُجَرَّدُ العَدَدِ مِنَ التّاءِ مَعَ أنَّ البَطْنَ مُذَكَّرٌ؛ نَظَرًا إلى مَعْنى القَبِيلَةِ، وكَذَلِكَ العَكْسُ، كَقَوْلِهِ: [ الوافِرِ ]

ثَلاثَةُ أنْفُسٍ وثَلاثُ ذَوْدٍ ∗∗∗ لَقَدْ عالَ الزَّمانُ عَلى عِيالِي

فَإنَّهُ قَدْ ذَكَرَ لَفْظَ الثَّلاثَةِ مَعَ أنَّ الأنْفُسَ مُؤَنَّثَةٌ لَفْظًا؛ نَظَرًا إلى أنَّ المُرادَ بِها أنْفُسُ ذُكُورٍ، وتَجُوزُ مُراعاةُ اللَّفْظِ فَيُجَرَّدُ مِنَ التّاءِ في الأخِيرِ، وتَلْحَقُهُ التّاءُ في الأوَّلِ، ولُحُوقُها إذَنْ مُطْلَقُ احْتِمالٍ، ولا يَصِحُّ الحَمْلُ عَلَيْهِ دُونَ قَرِينَةٍ تُعِينُهُ، بِخِلافِ عَدَدِ المُذَكَّرِ لَفْظًا ومَعْنًى، كالقُرْءِ بِمَعْنى الطُّهْرِ، فَلُحُوقُها لَهُ لازِمٌ بِلا شَكٍّ، واللّازِمُ الَّذِي لا يَجُوزُ غَيْرُهُ أوْلى بِالتَّقْدِيمِ مِنَ المُحْتَمَلِ الَّذِي يَجُوزُ أنْ يَكُونَ غَيْرُهُ بَدَلًا عَنْهُ، ولَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ كَما تَرى.

فَإنْ قِيلَ ذَكَرَ بَعْضُ العُلَماءِ: أنَّ العِبْرَةَ في تَذْكِيرِ واحِدِ المَعْدُودِ وتَأْنِيثِهِ إنَّما هي بِاللَّفْظِ، ولا تَجُوزُ مُراعاةُ المَعْنى إلّا إذا دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ، أوْ كانَ قَصَدَ ذَلِكَ المَعْنى كَثِيرًا، والآيَةُ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِها لَيْسَ فِيها أحَدُ الأمْرَيْنِ، قالَ الأشْمُونِيُّ في شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ مالِكٍ: [ الرَّجَزِ ]

ثَلاثَةٌ بِالتّاءِ قُلْ لِلْعَشَرَهْ ∗∗∗ في عَدِّ ما آحادُهُ مُذَكَّرَهْ

فِي الضِّدِّ جَرِّدْ إلَخْ. . . ما نَصُّهُ: الثّانِي اعْتِبارُ التَّأْنِيثِ في واحِدِ المَعْدُودِ إنْ كانَ اسْمًا فَبِلَفْظِهِ، تَقُولُ: ثَلاثَةُ أشْخُصٍ، قاصِدًا ”نِسْوَةٍ“، وثَلاثُ أعْيُنٍ قاصِدًا ”رِجالٍ“؛ لِأنَّ لَفْظَ شَخْصٍ مُذَكَّرٌ، ولَفْظُ عَيْنٍ مُؤَنَّثٌ، هَذا ما لَمْ يَتَّصِلُ بِالكَلامِ ما يُقَوِّي المَعْنى؛ أوْ يَكْثُرْ فِيهِ قَصْدُ المَعْنى. فَإنِ اتَّصَلَ بِهِ ذَلِكَ جازَ مُراعاةُ المَعْنى، فالأوَّلُ كَقَوْلِهِ:

صفحة ١٠٠

ثَلاثُ شُخُوصٍ كاعِبانِ ومُعْصِرُ

وَكَقَوْلِهِ: وإنَّ كِلابًا. . البَيْتَ.

والثّانِي كَقَوْلِهِ:

ثَلاثَةُ أنْفُسٍ وثَلاثُ ذَوْدٍ

. ا هـ مِنهُ.

وَقالَ الصَّبّانُ في ”حاشِيَتِهِ“ عَلَيْهِ: وبِما ذَكَرَهُ الشّارِحُ يَرُدُّ ما اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ العُلَماءِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . ﴿بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ [النور: ٤] عَلى أنَّ الأقْراءَ الأطْهارُ لا الحَيْضُ، وعَلى أنَّ شَهادَةَ النِّساءِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأنَّ الحَيْضَ جَمْعُ حَيْضَةٍ؛ فَلَوْ أُرِيدَ الحَيْضُ لَقِيلَ ثَلاثٌ، ولَوْ أُرِيدَ النِّساءُ لَقِيلَ بِأرْبَعٍ.

وَوَجْهُ الرَّدِّ أنَّ المُعْتَبَرَ هُنا اللَّفْظُ، ولَفْظُ قُرْءٍ وشَهِيدٍ مُذَكَّرَيْنَ، مِنهُ بِلَفْظِهِ.

فالجَوابُ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ أنَّ هَذا خِلافَ التَّحْقِيقِ، والَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْراءُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ جَوازُ مُراعاةِ المَعْنى مُطْلَقًا، وجَزَمَ بِجَوازِ مُراعاةِ المَعْنى في لَفْظِ العَدَدِ ابْنُ هِشامٍ، نَقَلَهُ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ، بَلْ جَزَمَ صاحِبُ ”التَّسْهِيلِ“ وشارِحُهُ الدَّمامِينِيُّ: بِأنَّ مُراعاةَ المَعْنى في واحِدِ المَعْدُودِ مُتَعَيِّنَةٌ.

قالَ الصَّبّانُ في ”حاشِيَتِهِ“، ما نَصُّهُ: قَوْلُهُ فَبِلَفْظِهِ ظاهِرُهُ: أنَّ ذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الوُجُوبِ، ويُخالِفُهُ ما نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ هِشامٍ وغَيْرِهِ مِن أنَّ ما كانَ لَفْظُهُ مُذَكَّرًا، ومَعْناهُ مُؤَنَّثًا، أوْ بِالعَكْسِ، فَإنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ وجْهانِ ا ه.

وَيُخالِفُهُ أيْضًا ما في ”التَّسْهِيلِ“ وشَرْحِهِ لِلدَّمامِينِيِّ. وعِبارَةُ ”التَّسْهِيلِ“ تَحْذِفُ تاءَ الثَّلاثَةِ وأخَواتِها، إنْ كانَ واحِدُ المَعْدُودِ مُؤَنَّثَ المَعْنى حَقِيقَةً أوْ مَجازًا.

قالَ الدَّمامِينِيُّ: اسْتُفِيدَ مِنهُ أنَّ الِاعْتِبارَ في الواحِدِ بِالمَعْنى لا بِاللَّفْظِ، فَلِهَذا يُقالُ: ثَلاثَةُ طَلَحاتٍ، ثُمَّ قالَ في ”التَّسْهِيلِ“ ورُبَّما أُوِّلَ مُذَكَّرٌ بِمُؤَنَّثٍ، ومُؤَنَّثٌ بِمُذَكَّرٍ، فَجِيءَ بِالعَدَدِ عَلى حَسَبِ التَّأْوِيلِ، ومَثَّلَ الدَّمامِينِيُّ الأوَّلَ بِنَحْوِ ثَلاثِ شُخُوصٍ، يُرِيدُ نِسْوَةً وعَشْرِ وأبْطُنَ يُرِيدُ قَبائِلَ.

والثّانِي بِنَحْوِ ثَلاثَةِ أنْفُسٍ؛ أيْ: أشْخاصٍ وتِسْعَةِ وقائِعَ أيْ: مَشاهِدَ، فَتَأمَّلْ. انْتَهى مِنهُ بِلَفْظِهِ. وما جَزَمَ بِهِ صاحِبُ ”التَّسْهِيلِ“ وشارِحُهُ، مِن تَعَيُّنِ مُراعاةِ المَعْنى، يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَيُّنُ كَوْنِ القُرْءِ في الآيَةِ هو الطُّهْرُ، كَما ذَكَرْنا.

وَفِي ”حاشِيَةِ الصَّبّانِ“ أيْضًا ما نَصُّهُ: قَوْلُهُ جازَ مُراعاةُ المَعْنى في التَّوْضِيحِ أنَّ

صفحة ١٠١

ذَلِكَ لَيْسَ قِياسِيًّا، وهو خِلافُ ما تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ هِشامٍ وغَيْرِهِ، مِن أنَّ ما كانَ لَفْظُهُ مُذَكَّرًا ومَعْناهُ مُؤَنَّثًا أوْ بِالعَكْسِ، يَجُوزُ فِيهِ وجْهانِ؛ أيْ: ولَوْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ مُرَجِّحٌ لِلْمَعْنى، وهو خِلافُ ما تَقَدَّمَ عَنْ [ التَّسْهِيلِ ] وشَرْحِهِ أنَّ العِبْرَةَ بِالمَعْنى، فَتَأمَّلْ. ا ه مِنهُ.

وَأمّا الِاسْتِدْلالُ عَلى أنَّها الحَيْضاتُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ الآيَةَ [الطلاق: ٤]، فَيُقالُ فِيهِ: إنَّهُ لَيْسَ في الآيَةِ ما يُعَيِّنُ أنَّ القُرُوءَ الحَيْضاتُ؛ لِأنَّ الأقْراءَ لا تُقالُ في الأطْهارِ إلّا في الأطْهارِ الَّتِي يَتَخَلَّلُها حَيْضٌ، فَإنْ عُدِمَ الحَيْضُ عُدِمَ مَعَهُ اسْمُ الأطْهارِ، ولا مانِعَ إذَنْ مِن تَرْتِيبِ الِاعْتِدادِ بِالأشْهَرِ عَلى عَدَمِ الحَيْضِ مَعَ كَوْنِ العِدَّةِ بِالطُّهْرِ؛ لِأنَّ الطُّهْرَ المُرادَ يَلْزَمُهُ وُجُودُ الحَيْضِ وإذا انْتَفى اللّازِمُ انْتَفى المَلْزُومُ، فانْتِفاءُ الحَيْضِ يَلْزَمُهُ انْتِفاءُ الأطْهارِ فَكَأنَّ العِدَّةَ بِالأشْهُرِ مُرَتَّبَةٌ أيْضًا عَلى انْتِفاءِ الأطْهارِ، المَدْلُولُ عَلَّهُ بِانْتِفاءِ الحَيْضِ. وأمّا الِاسْتِدْلالُ بِآيَةٍ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ فَهو ظاهِرُ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ كَوْنَ القُرُوءِ الأطْهارُ لا يُبِيحُ لِلْمُعْتَدَّةِ كَتْمَ الحَيْضِ؛ لِأنَّ العِدَّةَ بِالأطْهارِ لا تُمَكَّنُ إلّا بِتَخَلُّلِ الحَيْضِ لَها، فَلَوْ كَتَمَتِ الحَيْضَ لَكانَتْ كاتِمَةً انْقِضاءَ الطُّهْرِ، ولَوِ ادَّعَتْ حَيْضًا لَمْ يَكُنْ كانَتْ كاتِمَةً؛ لِعَدَمِ انْقِضاءِ الطُّهْرِ كَما هو واضِحٌ.

وَأمّا الِاسْتِدْلالُ بِحَدِيثِ «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» فَيُقالُ فِيهِ: إنَّهُ لا دَلِيلَ في الحَدِيثِ البَتَّةَ عَلى مَحَلِّ النِّزاعِ؛ لِأنَّهُ لا يُفِيدُ شَيْئًا زائِدًا عَلى أنَّ القُرْءَ يُطْلَقُ عَلى الحَيْضِ، وهَذا مِمّا لا نِزاعَ فِيهِ.

أمّا كَوْنُهُ يَدُلُّ عَلى مَنعِ إطْلاقِ القُرْءِ في مَوْضِعٍ آخَرَ عَلى الطُّهْرِ فَهَذا باطِلٌ بِلا نِزاعٍ، ولا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ القائِلِينَ: بِوُقُوعِ الِاشْتِراكِ في: أنَّ إطْلاقَ المُشْتَرَكِ عَلى أحَدِ مَعْنَيَيْهِ في مَوْضِعٍ، لا يُفْهَمُ مِنهُ مَنعُ إطْلاقِهِ عَلى مَعْناهُ الآخَرِ في مَوْضِعٍ آخَرَ.

ألا تَرى أنَّ لَفْظَ العَيْنِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الباصِرَةِ والجارِيَةِ مَثَلًا، فَهَلْ تَقُولُ إنَّ إطْلاقَهُ تَعالى لَفْظَ العَيْنِ عَلى الباصِرَةِ في قَوْلِهِ: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ﴾ الآيَةَ [المائدة: ٤٥] يَمْنَعُ إطْلاقَ العَيْنِ في مَوْضِعٍ آخَرَ عَلى الجارِيَةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ﴾ [الغاشية: ١٢] .

والحَقُّ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ أنَّ المُشْتَرَكَ يُطْلَقُ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِن مَعْنَيَيْهِ، أوْ مَعانِيهِ في الحالِ المُناسِبَةِ لِذَلِكَ، والقُرْءُ في حَدِيثِ «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» مُناسِبٌ لِلْحَيْضِ

صفحة ١٠٢

دُونَ الطُّهْرِ؛ لِأنَّ الصَّلاةَ إنَّما تُتْرَكُ في وقْتِ الحَيْضِ دُونَ وقْتِ الطُّهْرِ.

وَلَوْ كانَ إطْلاقُ المُشْتَرَكِ عَلى أحَدِ مَعْنَيَيْهِ يُفِيدُ مَنعَ إطْلاقِهِ عَلى مَعْناهُ الآخَرِ في مَوْضِعٍ آخَرَ، لَمْ يَكُنْ في اللُّغَةِ اشْتَراكٌ أصْلًا؛ لِأنَّهُ كُلُّ ما أطْلَقَهُ عَلى أحَدِهِما مَنَعَ إطْلاقَهُ لَهُ عَلى الآخَرِ، فَيُبْطِلُ اسْمَ الِاشْتِراكِ مِن أصْلِهِ مَعَ أنّا قَدَّمْنا تَصْرِيحَ النَّبِيِّ ﷺ في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ: ”بِأنَّ الطُّهْرَ هو العِدَّةُ“ وكُلُّ هَذا عَلى تَقْدِيرِ صِحَّةِ حَدِيثِ «دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» لِأنَّ مِنَ العُلَماءِ مَن ضَعَّفَهُ، ومِنهم مَن صَحَّحَهُ.

والظّاهِرُ أنَّ بَعْضَ طُرُقِهِ لا يَقِلُّ عَنْ دَرَجَةِ القَبُولِ، إلّا أنَّهُ لا دَلِيلَ فِيهِ لِمَحَلِّ النِّزاعِ.

وَلَوْ كانَ فِيهِ لَكانَ مَرْدُودًا بِما هو أقْوى مِنهُ وأصْرَحُ في مَحَلِّ النِّزاعِ، وهو ما قَدَّمْنا. وكَذَلِكَ اعْتِدادُ الأمَةِ بِحَيْضَتَيْنِ عَلى تَقْرِيرِ ثُبُوتِهِ عَنْهُ ﷺ، لا يُعارِضُ ما قَدَّمْنا؛ لِأنَّهُ أصَحُّ مِنهُ وأصْرَحُ في مَحَلِّ النِّزاعِ، واسْتِبْراؤُها بِحَيْضَةٍ مَسْألَةٌ أُخْرى؛ لِأنَّ الكَلامَ في العِدَّةِ لا في الِاسْتِبْراءِ. ورَدَّ بَعْضُ العُلَماءِ الِاسْتِدْلالَ بِالآيَةِ والحَدِيثِ الدّالَّيْنِ عَلى أنَّها الأطْهارُ، بِأنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ الِاعْتِدادُ بِالطُّهْرِ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الطَّلاقُ كَما عَلَيْهِ جُمْهُورُ القائِلِينَ: بِأنَّ القُرُوءَ الأطْهارُ، فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ كَوْنُ العِدَّةِ قُرْءَيْنِ وكَسْرًا مِنَ الثّالِثِ، وذَلِكَ خِلافَ ما دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَةُ مِن أنَّها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ كامِلَةٍ مَرْدُودٌ بِأنَّ مِثْلَ هَذا لا تُعارَضُ بِهِ نُصُوصُ الوَحْيِ الصَّرِيحَةُ، وغايَةُ ما في البابِ إطْلاقُ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ عَلى اثْنَيْنِ وبَعْضِ الثّالِثِ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ والمُرادُ شَهْرانِ وكَسْرٍ.

وادِّعاءُ أنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ في أسْماءِ العَدَدِ يُقالُ فِيهِ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ هو الَّذِي ذَكَرَ إنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ الواقِعِ فِيهِ الطَّلاقُ عِدَّةٌ، مُبَيِّنًا أنَّ ذَلِكَ مُرادُ اللَّهِ في كِتابِهِ، وما ذَكَرَهُ بَعْضُ أجِلّاءِ العُلَماءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مِن أنَّ الآيَةَ والحَدِيثَ المَذْكُورَيْنِ يَدُلّانِ عَلى أنَّ الأقْراءَ الحَيْضاتُ بَعِيدٌ جِدًّا مِن ظاهِرِ اللَّفْظِ كَما تَرى.

بَلْ لَفْظُ الآيَةِ والحَدِيثِ المَذْكُورَيْنِ صَرِيحٌ في نَقِيضِهِ، هَذا هو ما ظَهَرَ لَنا في هَذِهِ المَسْألَةِ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ، ونِسْبَةُ العِلْمُ إلَيْهِ أسْلَمُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ أزْواجَ كَلِّ المُطَلَّقاتِ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ رَجْعِيَّةٍ وغَيْرِها.

صفحة ١٠٣

وَلَكِنَّهُ أشارَ في مَوْضِعٍ آخَرَ إلى أنَّ البائِنَ لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها، وذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] .

وَذَلِكَ لِأنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بائِنٌ، كَما أنَّهُ أشارَ هُنا إلى أنَّها إذا بانَتْ بِانْقِضاءِ العِدَّةِ لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها، وذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾؛ لِأنَّ الإشارَةَ بِقَوْلِهِ: (ذَلِكَ) راجِعَةٌ إلى زَمَنِ العِدَّةِ المُعَبَّرِ عَنْهُ في الآيَةِ بِـ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .

واشْتَرَطَ هُنا في كَوْنِ بُعُولَةِ الرَّجْعِيّاتِ أحَقَّ بِرَدِّهِنَّ إرادَتَهُمُ الإصْلاحَ بِتِلْكَ الرَّجْعَةِ، في قَوْلِهِ: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ ولَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَفْهُومِ هَذا الشَّرْطِ هُنا، ولَكِنَّهُ صَرَّحَ في مَواضِعَ أُخَرَ أنَّ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ إذا ارْتَجَعَها لا بِنْيَةَ الإصْلاحِ بَلْ بِقَصْدِ الإضْرارِ بِها؛ لِتُخالِعَهُ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أنَّ رَجْعَتَها حَرامٌ عَلَيْهِ، كَما هو مَدْلُولُ النَّهْيِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] .

فالرَّجْعَةُ بِقَصْدِ الإضْرارِ حَرامٌ إجْماعًا، كَما دَلَّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ المُصَرَّحِ بِهِ في قَوْلِهِ: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا﴾ الآيَةَ، وصِحَّةُ رَجَعَتِهِ حِينَئِذٍ بِاعْتِبارِ ظاهِرِ الأمْرِ، فَلَوْ صَرَّحَ لِلْحاكِمِ بِأنَّهُ ارْتَجَعَها بِقَصْدِ الضَّرَرِ، لَأبْطَلَ رَجَعَتَهُ كَما ذَكَرْنا، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

* * *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿(ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)﴾

لَمْ يُبَيِّنْ هُنا ما هَذِهِ الدَّرَجَةُ الَّتِي لِلرِّجالِ عَلى النِّساءِ، ولَكِنَّهُ أشارَ لَها في مَوْضِعٍ آخَرَ وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤] فَأشارَ إلى أنَّ الرَّجُلَ أفْضَلُ مِنَ المَرْأةِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الذُّكُورَةَ شَرَفٌ وكَمالٌ، والأُنُوثَةَ نَقْصٌ خَلْقِيٌّ طَبِيعِيٌّ، والخَلْقُ كَأنَّهُ مُجْمِعٌ عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ الأُنْثى يَجْعَلُ لَها جَمِيعُ النّاسِ أنْواعَ الزِّينَةِ والحُلِيِّ، وذَلِكَ إنَّما هو لِجَبْرِ النَّقْصِ الخُلُقِيِّ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي هو الأُنُوثَةُ، بِخِلافِ الذَّكَرِ فَجَمالُ ذُكُورَتَهِ يَكْفِيهِ عَنِ الحُلِيِّ ونَحْوِهِ.

وَقَدْ أشارَ تَعالى إلى نَقْصِ المَرْأةِ وضَعْفِها الخُلُقِيَّيْنِ الطَّبِيعِيَّيْنِ بِقَوْلِهِ: ﴿أوَمَن يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وهو في الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]

صفحة ١٠٤

لِأنَّ نَشْأتَها في الحِلْيَةِ دَلِيلٌ عَلى نَقْصِها المُرادُ جَبْرُهُ والتَّغْطِيَةُ عَلَيْهِ بِالحُلِيِّ، كَما قالَ الشّاعِرُ: [ الطَّوِيلِ ]

وَما الحَلْيُ إلّا زِينَةً مِن نَقِيصَةٍ يُتَمِّمُ مِن حُسْنٍ إذا الحَسَنُ قَصَّرا

وَأمّا إذا كانَ الجَمالُ مُوَفَّرًا كَحُسْنِكِ لَمْ يَحْتَجْ إلى أنْ يُزَوَّرا

وَلِأنَّ عَدَمَ إبانَتِها في الخِصامِ إذا ظُلِمَتْ دَلِيلٌ عَلى الضَّعْفِ الخَلْقِيِّ، كَما قالَ الشّاعِرُ: [ الطَّوِيلِ ]

بِنَفْسِي وأهْلِي مَن إذا عَرَضُوا لَهُ ∗∗∗ بِبَعْضِ الأذى لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبُ ∗∗∗ فَلَمْ يَعْتَذِرْ عُذْرَ البَرِيءِ ولَمْ تَزَلْ ∗∗∗ بِهِ سَكْتَةٌ حَتّى يُقالَ مُرِيبٌ

وَلا عِبْرَةَ بِنَوادِرِ النِّساءِ؛ لِأنَّ النّادِرَ لا حُكْمَ لَهُ.

وَأشارَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَبِما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ﴾ إلى أنَّ الكامِلَ في وصْفِهِ وقُوَّتِهِ وخِلْقَتِهِ يُناسِبُ حالَهُ، أنْ يَكُونَ قائِمًا عَلى الضَّعِيفِ النّاقِصِ خِلْقَةً.

وَلِهَذِهِ الحِكْمَةِ المُشارِ إلَيْها جُعِلَ مِيراثُهُ مُضاعَفًا عَلى مِيراثِها؛ لِأنَّ مَن يَقُومُ عَلى غَيْرِهِ مُتَرَقِّبٌ لِلنَّقْصِ، ومَن يَقُومُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مُتَرَقِّبٌ لِلزِّيادَةِ، وإيثارُ مُتَرَقِّبِ النَّقْصِ عَلى مُتَرَقِّبِ الزِّيادَةِ ظاهِرُ الحِكْمَةِ.

كَما أنَّهُ أشارَ إلى حِكْمَةِ كَوْنِ الطَّلاقِ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ إذْنِ المَرْأةِ بِقَوْلِهِ: ﴿نِساؤُكم حَرْثٌ لَكُمْ﴾ لِأنَّ مَن عَرَفَ أنَّ حَقْلَهُ غَيْرُ مُناسِبٍ لِلزِّراعَةِ لا يَنْبَغِي أنْ يُرْغَمَ عَلى الِازْدِراعِ في حَقْلٍ لا يُناسِبُ الزِّراعَةَ. ويُوَضِّحُ هَذا المَعْنى أنَّ آلَةَ الِازْدِراعِ بِيَدِ الرَّجُلِ، فَلَوْ أُكْرِهَ عَلى البَقاءِ مَعَ مَن لا حاجَةَ لَهُ فِيها حَتّى تَرْضى بِذَلِكَ، فَإنَّها إنْ أرادَتْ أنْ تُجامِعَهُ لا يَقُومُ ذَكَرُهُ ولا يَنْتَشِرُ إلَيْها، فَلَمْ تَقْدِرْ عَلى تَحْصِيلِ النَّسْلِ مِنهُ، الَّذِي هو أعْظَمُ الغَرَضِ مِنَ النِّكاحِ بِخِلافِ الرَّجُلِ؛ فَإنَّهُ يُوَلِّدُها وهي كارِهَةٌ كَما هو ضَرُورِيٌّ.

⁕ ⁕ ⁕

* قال المؤلف في (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب):

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآيَةَ.

هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ تَدُلُّ بِظاهِرِها عَلى أنَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ تَعْتَدُّ بِالأقْراءِ، وقَدْ جاءَ في آياتٍ أُخَرَ أنَّ بَعْضَ المُطَلَّقاتِ يَعْتَدُّ بِغَيْرِ الأقْراءِ، كالعَجائِزِ والصَّغائِرِ المَنصُوصِ عَلَيْها بِقَوْلِهِ: ﴿واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ﴾ - إلى قَوْلِهِ - ﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] وكالحَوامِلِ المَنصُوصِ عَلَيْها بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، مَعَ أنَّهُ جاءَ في آيَةٍ أُخْرى أنَّ بَعْضَ المُطَلَّقاتِ لا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ أصْلًا، وهُنَّ المُطَلَّقاتُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ الآيَةَ [الأحزاب: ٤٩] .

والجَوابُ عَنْ هَذا ظاهِرٌ وهو أنَّ آيَةَ: ”والمُطَلَّقاتُ“ عامَّةٌ، وهَذِهِ الآياتُ المَذْكُورَةُ أخَصُّ مِنها فَهي مُخَصِّصَةٌ لَها، فَهي إذًا مِنَ العامِّ المَخْصُوصِ.

Arabic

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُطَلَّقَٰتُ﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة طلق، مؤنث، جمع، مرفوع.

﴿يَتَرَبَّصْ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة ربص، غائب، مؤنث، جمع، مرفوع، ﴿نَ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿أَنفُسِ﴾ اسم، من مادّة نفس، مؤنث، جمع، مجرور، ﴿هِنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿ثَلَٰثَةَ﴾ اسم، من مادّة ثلث، مؤنث، منصوب.

﴿قُرُوٓءٍ﴾ اسم، من مادّة قرأ، مذكر، جمع، نكرة، مجرور.

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نفي.

﴿يَحِلُّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة حلل، غائب، مذكر، مفرد، مرفوع.

﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿أَن﴾ حرف مصدري.

﴿يَكْتُمْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة كتم، غائب، مؤنث، جمع، مرفوع، ﴿نَ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿مَا﴾ اسم موصول.

﴿خَلَقَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة خلق، غائب، مذكر، مفرد.

﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿فِىٓ﴾ حرف جر.

﴿أَرْحَامِ﴾ اسم، من مادّة رحم، مذكر، جمع، مجرور، ﴿هِنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿إِن﴾ شرطية.

﴿كُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، غائب، مؤنث، جمع، ﴿نَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿يُؤْمِ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أمن، غائب، مؤنث، جمع، مرفوع، ﴿نَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿يَوْمِ﴾ اسم، من مادّة يوم، مذكر، مجرور.

﴿ٱلْ﴾، ﴿ءَاخِرِ﴾ اسم، من مادّة أخر، مذكر، مفرد، مجرور، نعت.

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿بُعُولَتُ﴾ اسم، من مادّة بعل، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿أَحَقُّ﴾ اسم، من مادّة حقق، مذكر، مفرد، مرفوع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿رَدِّ﴾ اسم، من مادّة ردد، مذكر، مجرور، ﴿هِنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿فِى﴾ حرف جر.

﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.

﴿إِنْ﴾ شرطية.

﴿أَرَادُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة رود، غائب، مذكر، جمع، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

﴿إِصْلَٰحًا﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة صلح، مذكر، نكرة، منصوب.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿مِثْلُ﴾ اسم، من مادّة مثل، مذكر، مرفوع.

﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.

﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَعْرُوفِ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة عرف، مذكر، مجرور.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿رِّجَالِ﴾ اسم، من مادّة رجل، مذكر، جمع، مجرور.

﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

﴿دَرَجَةٌ﴾ اسم، من مادّة درج، مؤنث، نكرة، مرفوع.

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿ٱللَّهُ﴾ علم، من مادّة أله.

﴿عَزِيزٌ﴾ اسم، من مادّة عزز، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.

﴿حَكِيمٌ﴾ اسم، من مادّة حكم، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع، نعت.

Arabic
وَٱلْ‍‍مُطَلَّقَٰتُحرف استئنافيةاسميَتَرَبَّصْ‍‍نَفعلضميربِ‍‍أَنفُسِ‍‍هِنَّحرف جراسمضميرثَلَٰثَةَاسمقُرُوٓءٍاسمجار ومجرورجملة فعليةفاعلمجرورمتعلقمضاف إليهمفعول بهمضاف إليهخبروَلَاحرف استئنافيةحرف نفييَحِلُّفعللَ‍‍هُنَّحرف جرضميرأَنحرف مصدرييَكْتُمْ‍‍نَفعلضميرمَااسم موصولخَلَقَفعلٱللَّهُعلمفِىٓحرف جرأَرْحَامِ‍‍هِنَّاسمضميرجار ومجرورجار ومجرورجملة فعليةجملة فعليةمصدر مؤولنفيمجرورمتعلقفاعلمفعول بهفاعلمجرورمتعلقمضاف إليهصلةصلةفاعلإِنشرطيةكُ‍‍نَّفعلضميريُؤْمِ‍‍نَّفعلضميربِ‍‍ٱللَّهِحرف جرعلموَٱلْ‍‍يَوْمِحرف عطفاسمٱلْءَاخِرِنعتجار ومجرورجملة فعليةجملة اسميةاسم «ك»فاعلمجرورمتعلقمعطوفصفةخبر «ك»شرطوَبُعُولَتُ‍‍هُنَّحرف استئنافيةاسمضميرأَحَقُّاسمبِ‍‍رَدِّهِنَّحرف جراسمضميرفِىحرف جرذَٰلِكَاسم إشارةجار ومجرورجار ومجرورمضاف إليهخبرمجرورمتعلقمضاف إليهمجرورمتعلقإِنْشرطيةأَرَادُوٓا۟فعلضميرإِصْلَٰحًااسمجملة فعليةفاعلمفعول بهشرطوَلَ‍‍هُنَّحرف عطفحرف جرضمير(*)اسممِثْلُاسمٱلَّذِىاسم موصول(*)اسمعَلَيْ‍‍هِنَّحرف جرضميربِ‍‍ٱلْ‍‍مَعْرُوفِحرف جراسمجار ومجرورجار ومجرورجار ومجرورمجرورمتعلقخبرمضاف إليهصلةمجرورمتعلقمجرورمتعلقوَلِ‍‍ل‍‍رِّجَالِحرف عطفحرف جراسم(*)اسمعَلَيْ‍‍هِنَّحرف جرضمير(*)اسمدَرَجَةٌاسمجار ومجرورجار ومجرورمجرورمتعلقمجرورمتعلقحالخبروَٱللَّهُحرف استئنافيةعلمعَزِيزٌاسمحَكِيمٌنعتخبرصفة

Arabic

﴿والمُطَلَّقاتُ﴾ أيْ: ذَواتِ الأقْراءِ مِنَ الحَرائِرِ المَدْخُولِ بِهِنَّ لِما قَدْ بُيَّنَ في الآياتِ والأخْبارِ أنْ لا عِدَّةَ عَلى غَيْرِ المَدْخُولِ بِها، وأنَّ عِدَّةَ مَن لا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أوْ كِبَرٍ أوْ حَمْلٍ بِالأشْهُرِ ووَضْعِ الحَمْلِ، وأنَّ عِدَّةَ الأمَةِ قُرْآنِ أوْ شَهْرانِ، (فَألْ) لَيْسَتْ لِلِاسْتِغْراقِ؛ لِأنَّهُ هَهُنا مُتَعَذِّرٌ لِما بُيِّنَ، فَتُحْمَلُ عَلى الجِنْسِ كَما في (لا أتَزَوَّجُ النِّساءَ)، ويُرادُ مِنهُ ما ذُكِرَ بِقَرِينَةِ الحُكْمِ، وهَذا مَذْهَبُ ساداتِنا الحَنَفِيَّةِ؛ لِأنَّ الكَلامَ المُسْتَقِلَّ غَيْرَ المَوْصُولِ عِنْدَهم ناسِخٌ لِلْعامِّ، والنُّسَخُ إنَّما يَصِحُّ إذا ثَبَتَ عُمُومُ الحُكْمِ السّابِقِ - ولا عُمُومَ هَهُنا - وقالَ الشّافِعِيَّةُ: إنَّ (المُطَلَّقاتِ) عامٌّ، وقَدْ خَصَّ البَعْضَ بِكَلامٍ مُسْتَقِلٍّ غَيْرِ مَوْصُولٍ، واعْتَرَضُهُ الإمامُ بِأنَّ التَّخْصِيصَ إنَّما يَحْسُنُ إذا كانَ الباقِي

صفحة 131

تَحْتَ العامِّ أكْثَرَ، وهَهُنا لَيْسَ كَذَلِكَ، ولَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنِهِ مِمّا لا شاهِدَ لَهُ، فَإنَّ المَذْكُورَ في كُتُبِ الأُصُولِ أنَّ العامَّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إلى أنْ يَبْقى تَحْتَهُ ما يَسْتَحِقُّ بِهِ مَعْنى الجَمْعِ؛ لِئَلّا يَلْزَمُ إبْطالَ الصِّيغَةِ فَلْيَفْهَمْ.

﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أيْ: يَنْتَظِرْنَ، وهو خَبَرٌ قُصِدَ مِنهُ الأمْرُ عَلى سَبِيلِ الكِنايَةِ، فَلا يَحْتاجُ في وُقُوعِهِ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ إلى التَّأْوِيلِ عَلى رَأْيِ مَن لَمْ يُجَوِّزْ وُقُوعَ الإنْشاءِ خَبَرًا مِن غَيْرِ تَأْوِيلٍ، وقِيلَ: إنَّ الجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنى الأمْرِ؛ أيْ: لِيَتَرَبَّصِ (المُطَلَّقاتُ) ولا يَخْفى أنَّهُ لا يَحْتاجُ إلَيْهِ، وتَغْيِيرُ العِبارَةِ لِلتَّأْكِيدِ بِدَلالَتِهِ عَلى التَّحْقِيقِ؛ لِأنَّ الأصْلَ في الخَبَرِ الصِّدْقُ والكَذِبُ احْتِمالٌ عَقْلِيٌّ، والإشْعارُ بِأنَّهُ مِمّا يَجِبُ أنْ يُسارِعَ إلى امْتِثالِهِ؛ حَيْثُ أُقِيمَ اللَّفْظُ الدّالُّ عَلى الوُقُوعِ مَقامَ الدّالِّ عَلى الطَّلَبِ، وفي ذِكْرِهِ مُتَأخِّرًا عَنِ المُبْتَدَأِ فَضْلُ تَأْكِيدٍ لِما فِيهِ مِن إفادَةِ التَّقْوى عَلى أحَدِ الطَّرِيقَيْنِ المَنقُولَيْنِ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ القاهِرِ والسَّكّاكِيِّ، وقُيِّدَ (التَّرَبُّصُ) هُنا بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿بِأنْفُسِهِنَّ﴾ وتَرَكَهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ لِتَحْرِيضِ النِّساءِ عَلى (التَّرَبُّصِ)؛ لِأنَّ (الباءَ) لِلتَّعْدِيَةِ فَيَكُونُ المَأْمُورُ بِهِ أنْ يَقْمَعْنَ أنْفُسَهُنَّ ويَحْمِلْنَها عَلى الِانْتِظارِ، وفِيهِ إشْعارٌ بِكَوْنِهِنَّ ماثِلاتٍ إلى الرِّجالِ، وذَلِكَ مِمّا يَسْتَنْكِفْنَ مِنهُ، فَإذا سَمِعْنَ هَذا تَرَبَّصْنَ، وهَذا بِخِلافِ الآيَةِ السّابِقَةِ، فَإنَّ المَأْمُورَ فِيها (بِالتَّرَبُّصِ) الأزْواجُ، وهم وإنْ كانُوا طامِحِينَ إلى النِّساءِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُمُ اسْتِنْكافٌ مِنهُ، فَذِكْرُ (الأنْفُسِ) فِيها لا يُفِيدُ تَحْرِيضَهم عَلى التَّرَبُّصِ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نَصْبٌ عَلى الظَّرْفِ لِكَوْنِهِ عِبارَةً عَنِ المُدَّةِ، والمَفْعُولُ بِهِ مَحْذُوفٌ؛ لِأنَّ (التَّرَبُّصَ) مُتَعَدٍّ، قالَ تَعالى: ﴿ونَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكم أنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ﴾ أيْ: يَتَرَبَّصْنَ التَّزَوُّجَ، وفي حَذْفِهِ إشْعارٌ بِأنَّهُنَّ يَتْرُكْنَ التَّزَوُّجَ في هَذِهِ المُدَّةِ بِحَيْثُ لا يَتَلَفَّظْنَ بِهِ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ عَلى المَفْعُولِيَّةِ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ؛ أيْ يَتَرَبَّصْنَ مُضِيَّها، (والقُرُوءُ) جَمْعُ قُرْءٍ بِالفَتْحِ والضَّمِّ، والأوَّلُ أفْصَحُ، وهو يُطْلَقُ لِلْحَيْضِ؛ لِما أخْرَجَ النَّسائِيُّ وأبُو داوُدَ والدّارَقُطْنِيُّ: «”أنَّ فاطِمَةَ ابْنَةَ أبِي حُبَيْشٍ قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأةٌ أُسْتَحاضُ، فَلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: لا، دَعِي الصَّلاةَ أيّامَ أقْرائِكَ“،» ويُطْلَقُ لِلطُّهْرِ الفاصِلِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ كَما في ظاهِرِ قَوْلِ الأعْشى:

أفِي كُلِّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأقْصاها عَزِيمَ عَزائِكا

مُورِثَةً مالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةٌ ∗∗∗ لِما ضاعَ فِيها مِن قُرُوءِ نِسائِكا

أيْ: أطْهارِهِنَّ؛ لِأنَّها وقْتُ الِاسْتِمْتاعِ ولا جِماعَ في الحَيْضِ في الجاهِلِيَّةِ أيْضًا، وأصْلُهُ الِانْتِقالُ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ لِاسْتِلْزامِهِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، والدَّلِيلُ عَلى ذَلِكَ كَما قالَ الرّاغِبُ: إنَّ الطّاهِرَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ لا يُقالُ لَها ذاتَ قُرْءٍ والحائِضُ الَّتِي اسْتَمَرَّ لَها الدَّمُ لا يُقالُ لَها ذَلِكَ أيْضًا، والمُرادُ بِالقُرْءِ في الآيَةِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ الِانْتِقالُ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ في قَوْلٍ قَوِيٍّ لَهُ، أوِ الطُّهْرُ المُنْتَقَلُ مِنهُ كَما في المَشْهُورِ، وهو المَرْوِيُّ عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وخَلْقٍ كَثِيرٍ لا الحَيْضُ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِمَعْقُولٍ ومَنقُولٍ؛ أمّا الأوَّلُ فَهو أنَّ المَقْصُودَ مِنَ العِدَّةِ بَراءَةُ الرَّحِمِ مِن ماءِ الزَّوْجِ السّابِقِ، والمُعَرِّفُ لِبَراءَةِ الرَّحِمِ هو الِانْتِقالُ إلى الحَيْضِ؛ لِأنَّهُ يَدُلُّ عَلى انْفِتاحِ فَمِ الرَّحِمِ، فَلا يَكُونُ فِيهِ العُلُوقُ؛ لِأنَّهُ يُوجِبُ انْسِدادَ فَمِ الرَّحِمِ عادَةً دُونَ الحَيْضِ، فَإنَّ الِانْتِقالَ مِنَ الحَيْضِ إلى الطُّهْرِ يَدُلُّ عَلى انْسِدادِ فَمِ الرَّحِمِ، وهو مَظَنَّةُ العُلُوقِ، فَإذا جاءَ بَعْدَهُ الحَيْضُ عُلِمَ عَدَمُ انْسِدادِهِ. وأمّا الثّانِي فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ واللّامُ لِلتَّأْقِيتِ والتَّخْصِيصِ بِالوَقْتِ، فَيُفِيدُ أنَّ مَدْخُولَهُ وقْتٌ لِما قَبْلَهُ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ونَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ﴾ و﴿أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ فَيُفِيدُ أنَّ العِدَّةَ وقْتُ الطَّلاقِ والطَّلاقُ

صفحة 132

فِي الحَيْضِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ؛ لِما أخْرَجَ الشَّيْخانِ «أنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وهي حائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قالَ: ”مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ - تَعالى - أنْ يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ“،» وهو أحَدُ الأدِلَّةِ أيْضًا عَلى أنَّ العِدَّةَ بِالأطْهارِ، وذَهَبَ ساداتُنا الحَنَفِيَّةُ إلى أنَّ المُرادَ بِالقُرْءِ الحَيْضُ، وهو المُرْوَيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ وقَتادَةَ والحَسَنِ وعِكْرِمَةَ وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ وجَمٍّ غَفِيرٍ، وكَوْنُ الِانْتِقالِ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ هو المُعَرِّفُ لِلْبَراءَةِ إذا سَلَّمَ مُعارِضٌ، بِأنَّ سَيَلانَ الدَّمِ هو السَّبَبُ لِلْبَراءَةِ المَقْصُودَةِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ اعْتِبارَ المُعَرَّفِ أوْلى مِنَ اعْتِبارِ السَّبَبِ، ولَيْسَ هَذا مِنَ المُكابَرَةِ في شَيْءٍ، عَلى أنَّ المُهِمَّ في مِثْلِ هَذِهِ المَباحِثِ الأدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ، وفِيما ذَكَرُوهُ مِنها بِحْثٌ؛ لِأنَّ لامَ التَّوْقِيتِ لا تَقْتَضِي أنْ يَكُونَ مَدْخُولُها ظَرْفًا لِما قَبْلَها، فَفي الرِّضى أنَّ اللّامَ في نَحْوِ جِئْتُكَ لِغُرَّةِ كَذا هي المُفِيدَةُ لِلِاخْتِصاصِ الَّذِي هو أصْلُها، والِاخْتِصاصُ هَهُنا عَلى ثَلاثَةِ أضْرُبٍ: إمّا أنْ يَخْتَصَّ الفِعْلُ بِالزَّمانِ بِوُقُوعِهِ فِيهِ نَحْوَ كَتَبْتُهُ لِغُرَّةِ كَذا، أوْ يَخْتَصُّ بِهِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَهُ نَحْوَ لِلَيْلَةٍ خِلْتُ، أوِ اخْتَصَّ بِهِ لِوُقُوعِهِ قَبْلَهُ نَحْوَ لِلَيْلَةٍ بَقِيتُ، فَمَعَ الإطْلاقِ يَكُونُ الِاخْتِصاصُ لِوُقُوعِهِ فِيهِ، ومَعَ قَرِينَةٍ نَحْوَ خِلْتُ يَكُونُ لِوُقُوعِهِ بَعْدَهُ، ومَعَ قَرِينَةٍ نَحْوَ بَقِيتُ لِوُقُوعِهِ قَبْلَهُ انْتَهى. وفِيما نَحْنُ فِيهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلى كَوْنِهِ قَبْلَهُ؛ لِأنَّ التَّطْلِيقَ يَكُونُ قَبْلَ العِدَّةِ لا مُقارِنًا لَها، ويُؤَيِّدُهُ قِراءَةُ النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: (فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ)، فَفي الصِّحاحِ: القَبْلُ والقَبُلُ نَقِيضُ الدَّبْرِ والدُّبُرِ، ووَقَعَ السَّهْمُ بِقُبُلِ الهَدَفِ وبِدُبِرِهِ، وقُدَّ قَمِيصُهُ مِن قُبُلٍ ودُبُرٍ؛ أيْ: مِن مُقَدَّمِهِ ومُؤَخَّرِهِ، ويُقالُ: أنْزِلُ بِقُبُلِ هَذا الجَبَلِ – أيْ: بِسَفْحِهِ – فَمَعْنى: (فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ) في مُقَدَّمِ عِدَّتِهِنَّ وأمامَها - كَما يَقْتَضِيهِ ظاهِرُ الأمْثِلَةِ - وما ذَكَرَهُ مِن أنَّ قَبْلَ الشَّيْءِ أوَّلُهُ يَرْجِعُ إلى هَذا أيْضًا، وعَلى تَسْلِيمِ عَدَمِ الرُّجُوعِ يَرْجِعُ المُقَدَّمُ عَلى الأوَّلِ بِالتَّبادُرِ وكَثْرَةِ الِاسْتِعْمالِ والتَّأْيِيدِ يَحْصُلُ بِذَلِكَ المِقْدارِ، والحَدِيثُ الَّذِي أخْرَجَهُ الشَّيْخانِ مُسْلِمٌ، لَكِنَّ جَعْلَهُ دَلِيلًا عَلى أنَّ (العِدَّةَ) هي الأطْهارُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلى جَعْلِ الإشارَةِ لِلْحالَةِ الَّتِي هي الطُّهْرُ، ولا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَإنَّ (اللّامَ) فِي: (يُطَلَّقُ لَها النِّساءُ) كاللّامِ في لِعِدَّتِهِنَّ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ بِمَعْنى (فِي) وأنْ تَكُونَ بِمَعْنى (قَبْلَ) فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ المُشارُ إلَيْهِ الحَيْضَ، وأنَّثَ اسْمَ الإشارَةِ مُراعاةً لِلْخَبَرِ كالضَّمِيرِ إذا وقَعَ بَيْنَ مَرْجِعٍ مُذَكَّرٍ وخَبَرٍ مُؤَنَّثٍ، فَإنَّ الأوْلى عَلى ما عَلَيْهِ الأكْثَرُ مُراعاةُ الخَبَرِ؛ إذْ ما مَضى فاتَ، والمَعْنى: فَتِلْكَ الحِيَضُ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ - تَعالى - أنْ يُطَلَّقَ قَبْلَها النِّساءُ - لا أنْ يُطَلَّقَ فِيها النِّساءُ – كَما فَهِمَهُ ابْنُ عُمَرَ وأوْقَعَ الطَّلاقَ فِيهِ، وقَوْلُ الخَطّابِيُّ: الأقْراءُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِها المُطَلَّقَةُ الأطْهارُ؛ لِأنَّهُ ذَكَرَ (فَتِلْكَ العِدَّةُ بَعْدَ الطُّهْرِ) مُجابٌ عَنْهُ، بِأنَّ ذِكْرَهُ بَعْدَ الطُّهْرِ لا يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ مُشارًا إلَيْهِ لِجَوازِ أنْ يَكُونَ ذِكْرُ الطُّهْرِ لِلْإشارَةِ إلى أنَّ الحَيْضَ المَحْفُوفَ بِالطُّهْرِ يَكُونُ عِدَّةً، وحِينَئِذٍ لا يَحْتاجُ ذِكْرُ الطُّهْرِ الثّانِي إلى نُكْتَةٍ، وهي أنَّهُ إذا راجَعَها في الطُّهْرِ الأوَّلِ بِالجِماعِ لَمْ يَكُنْ طَلاقُها فِيهِ لِلسُّنَّةِ، فَيَحْتاجُ لِلطُّهْرِ الثّانِي لِيَصِحَّ فِيهِ إيقاعُ الطَّلاقِ السُّنِّيِّ، وأنْ لا يَكُونَ الرَّجْعَةُ لِغَرَضِ الطَّلاقِ فَقَطْ، وأنْ يَكُونَ كالتَّوْبَةِ عَنِ المَعْصِيَةِ بِاسْتِبْدالِ حالِهِ، وأنْ يُطَوِّلَ مَقامَهُ مَعَها، فَلَعَلَّهُ يُجامِعُها، فَيَذَهْبُ ما في نَفْسِها مِن سَبَبِ الطَّلاقِ، فَيُمْسِكُها هَذا ما يَرْجِعُ إلى الدَّفْعِ، وأمّا الِاسْتِدْلالُ عَلى أنَّ (القُرْءَ) الحَيْضُ فَهو ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ والدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّهُ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «”طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتانِ“،» فَصَرَّحَ بِأنَّ عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَتانِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الحُرَّةِ والأمَةِ بِاعْتِبارِ مِقْدارِ العِدَّةِ لا في جِنْسِها، فَيَلْتَحِقُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لِلْإجْمالِ الكائِنِ بِالِاشْتِراكِ بَيانًا، وكَوْنُهُ لا يُقاوَمُ، ما أخْرَجَهُ

صفحة 133

الشَّيْخانِ في قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ تَعالى عَنْهُما – لِضَعْفِهِ؛ لِأنَّ فِيهِ مُظاهِرًا، ولَمْ يُعْرَفْ لَهُ سِواهُ، لا يَخْلُو عَنْ بَحْثٍ، أمّا أوَّلًا فَلِما عَلِمْتَ أنَّ ذَلِكَ الحَدِيثَ لَيْسَ بِنَصٍّ في المُدَّعِي، وأما ثانِيًا فَلِأنَّ تَعْلِيلَ تَضْعِيفِ مَظاهِرٍ غَيْرِ ظاهِرٍ، فَإنَّ ابْنَ عَدِيٍّ أخْرَجَ لَهُ حَدِيثًا آخَرَ ووَثَّقَهُ ابْنُ حِبّانَ، وقالَ الحاكِمُ: ومَظاهِرٌ شَيْخٌ مِن أهْلِ البَصْرَةِ ولَمْ يَذْكُرْهُ أحَدٌ مِن مُتَقَدِّمِي مَشايِخِنا بِجُرْحٍ، فَإذًا إنْ لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ صَحِيحًا كانَ حَسَنًا، ومِمّا يُصَحِّحُ الحَدِيثَ عَمَلُ العُلَماءِ عَلى وفْقِهِ، قالَ التِّرْمِذِيُّ عُقَيْبَ رِوايَتِهِ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، والعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِن أصْحابِ الرَّسُولِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وغَيْرِهِمْ، وفي الدّارَقُطْنِيِّ قالَ القاسِمُ وسالِمٌ: وعَمِلَ بِهِ المُسْلِمُونَ، وقالَ مالِكٌ: شُهْرَةُ الحَدِيثِ تُغْنِي عَنْ سَنَدِهِ، كَذا في الفَتْحِ، ومِن أصْحابِنا مَنِ اسْتَدَلَّ بِأنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ مِنَ القُرْءِ الطُّهْرَ لَزِمَ إبْطالُ مُوجِبِ الخاصِّ؛ أعْنِي لَفْظَ (ثَلاثَةٍ)، فَإنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ العِدَّةُ طُهْرَيْنِ، وبَعْضَ الثّالِثِ في الطَّلاقِ المَشْهُورِ، ولا يَخْفى أنَّهُ كَأمْثالِهِ في هَذا المَقامِ ناشِئٌ مِن قِلَّةِ التَّدَبُّرِ فِيما قالَهُ الإمامُ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -، فَلِهَذا اعْتَرَضُوا بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ إنَّما جَعَلَ القُرْءَ الِانْتِقالَ مِنَ الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، أوِ الطُّهْرَ المُنْتَقَلَ مِنهُ لا الطُّهْرَ الفاصِلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ، والِانْتِقالُ المَذْكُورُ أوِ الطُّهْرُ المُنْتَقَلُ مِنهُ تامٌّ عَلى أنْ كَوْنَ الثَّلاثَةِ اسْمًا لِعَدَدٍ كامِلٍ غَيْرِ مُسَلَّمٍ، والتَّحْقِيقُ فِيهِ أنَّهُ إذا شَرَعَ في الثّالِثِ ساغَ الإطْلاقُ، ألا تَراهم يَقُولُونَ: هو ابْنُ ثَلاثِ سِنِينَ وإنْ لَمْ تَكْمُلِ الثّالِثَةُ، وذَلِكَ لِأنَّ الزّائِدَ جُعِلَ فَرْدًا مَجازًا، ثُمَّ أطْلَقَ عَلى المَجْمُوعِ اسْمَ العَدَدِ الكامِلِ، ومِنَ الشّافِعِيَّةِ مَن جَعَلَ القُرْءَ اسْمًا لِلْحَيْضِ الَّذِي يَحْتَوِشُهُ دَمانِ، وجُعِلَ إطْلاقُهُ عَلى بَعْضِ الطُّهْرِ وكُلِّهِ كَإطْلاقِ الماءِ والعَسَلِ، قالُوا: والِاشْتِقاقُ مُرْشِدٌ إلى مَعْنى الضَّمِّ والِاجْتِماعِ، وهَذا الطُّهْرُ يَحْصُلُ فِيهِ اجْتِماعُ الدَّمِ في الرَّحِمِ، وبَعْضُهُ وكُلُّهُ في الدَّلالَةِ عَلى ذَلِكَ عَلى السَّواءِ - وأطالُوا الكَلامَ في ذَلِكَ - والإمامِيَّةُ وافَقُوهم فِيهِ، واسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِرِواياتِهِمْ عَنِ الأئِمَّةِ، والرِّوايَةُ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - في هَذا البابِ مُخْتَلِفَةٌ، وبِالجُمْلَةِ كَلامُ الشّافِعِيَّةِ في هَذا المَقامِ قَوِيٌّ، كَما لا يَخْفى عَلى مَن أحاطَ بِأطْرافِ كَلامِهِمْ، واسْتَقْرَأ ما قالُوهُ وتَأمَّلَ ما دَفَعُوا بِهِ أدِلَّةَ مُخالِفِيهِمْ، وفي الكَشْفِ بَعْضُ الكَشْفِ وما في الكَشّافِ غَيْرُ شافٍ لِبُغْيَتِنا، وهَذا المِقْدارُ يَكْفِي أُنْمُوذَجًا.

هَذا وكانَ القِياسُ ذِكْرَ القُرْءِ بِصِيغَةِ القِلَّةِ الَّتِي هي الأقْراءُ، ولَكِنَّهم يَتَوَسَّعُونَ في ذَلِكَ، فَيَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ واحِدٍ مِنَ البِناءَيْنِ مَكانَ الآخَرِ، ولَعَلَّ النُّكْتَةَ المُرَجِّحَةَ لِاخْتِيارِهِ هَهُنا، أنَّ المُرادَ بِالمُطَلَّقاتِ هَهُنا جَمِيعُ المُطَلَّقاتِ ذَواتِ الأقْراءِ الحَرائِرِ، وجَمِيعُها مُتَجاوِزٌ فَوْقَ العَشَرَةِ، فَهي مُسْتَعْمَلَةٌ مَقامَ جَمْعِ الكَثْرَةِ، ولِكُلِّ واحِدَةٍ مِنها ثَلاثَةُ أقْراءٍ، فَيَحْصُلُ في الأقْراءِ الكَثْرَةُ فَحَسُنَ أنْ يَسْتَعْمِلَ جَمْعَ الكَثْرَةِ في تَمْيِيزِ الثَّلاثَةِ تَنْبِيهًا عَلى ذَلِكَ، وهَذا كَما اسْتَعْمَلَ (أنْفُسَهُنَّ) مَكانَ (نُفُوسِهِنَّ) لِلْإشارَةِ إلى أنَّ الطَّلاقَ يَنْبَغِي أنْ يَقَعَ عَلى القِلَّةِ.

﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ قالَ ابْنُ عُمَرَ: الحَمْلُ والحَيْضُ؛ أيْ: لا يَحِلُّ لَها إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تَكْتُمَ حَمْلَها، ولا إنْ كانَتْ حائِضًا أنْ تَكْتُمَ حَيْضَها، فَتَقُولُ وهي حائِضٌ: قَدْ طَهُرْتُ، وكُنَّ يَفْعَلْنَ الأوَّلَ؛ لِئَلّا يُنْتَظَرَ لِأجْلِ طَلاقِها أنْ تَضَعَ، ولِئَلّا يُشْفِقُ الرَّجُلُ عَلى الوَلَدِ، فَيَتْرُكَ تَسْرِيحَها، والثّانِي اسْتِعْجالًا لِمُضِيِّ العِدَّةِ وإبْطالًا لِحَقِّ الرَّجْعَةِ، وهَذا القَوْلُ هو المَرْوِيُّ عَنِ الصّادِقِ والحَسَنِ ومُجاهِدٍ وغَيْرِهِمْ، والقَوْلُ بِأنَّ الحَيْضَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ في الرَّحِمِ، بَلْ هو خارِجٌ عَنْهُ، فَلا يَصِحُّ حَمْلُ (ما) عَلى عُمُومِها، بَلْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُها عَلى الوَلَدِ، وهو المَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وقَتادَةَ، مَدْفُوعٌ بِأنَّ ذاتَ الدَّمِ وإنْ كانَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ في الرَّحِمِ، لَكِنَّ الِاتِّصافَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، إنَّما يَحْصُلُ لَهُ فِيهِ، وما قِيلَ: إنَّ الكَلامَ في المُطَلَّقاتِ ذَواتِ الأقْراءِ، فَلا يَحْتَمِلُ خَلْقَ الوَلَدِ في أرْحامِهِنَّ، فَيَجِبُ حَمْلُ ما عَلى الحَيْضِ، كَما حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، فَمَدْفُوعٌ أيْضًا بِأنَّ تَخْصِيصَ العامِ

صفحة 134

وتَقْيِيدُهُ بِدَلِيلٍ خارِجِيٍّ لا يَقْتَضِي اعْتِبارَ ذَلِكَ التَّخْصِيصِ أوِ التَّقْيِيدِ في الرّاجِعِ، واسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى أنَّ قَوْلَهُما يُقْبَلُ فِيما خَلَقَ اللَّهُ - تَعالى - في أرْحامِهِنَّ؛ إذْ لَوْلا قَبُولُ ذَلِكَ لَما كانَ فائِدَةً في تَحْرِيمِ كِتْمانِهِنَّ، قالَ ابْنُ الفَرَسِ: وعِنْدِي أنَّ الآيَةَ عامَّةٌ في جَمِيعِ ما يَتَعَلَّقُ بِالفَرْجِ مِن بَكارَةٍ وثُيُوبَةٍ وعَيْبٍ؛ لِأنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمّا خَلَقَ اللَّهُ - تَعالى - في أرْحامِهِنَّ، فَيَجِبُ أنْ يَصْدُقْنَ فِيهِ، وفِيهِ تَأمُّلٌ.

﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ شَرْطٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ( لا يَحِلُّ ) لَكِنْ لَيْسَ الغَرَضُ مِنهُ التَّقْيِيدَ حَتّى لَوْ لَمْ يُؤْمِنَّ كالكِتابِيّاتِ - حَلَّ لَهُنَّ الكِتْمانُ - بَلْ بَيانَ مُنافاةِ الكِتْمانِ لِلْإيمانِ وتَهْوِيلَ شَأْنِهِ في قُلُوبِهِنَّ، وهَذِهِ طَرِيقَةٌ مُتَعارَفَةٌ يُقالُ: إنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا فَلا تُؤْذِ أباكَ، وقِيلَ: إنَّهُ شَرْطُ جَزائِهِ مَحْذُوفٌ – أيْ: فَلا يَكْتُمْنَ - وقَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ( لا يَحِلُّ ) عِلَّةٌ لَهُ أُقِيمَ مَقامَهُ، وتَقْدِيرُ الكَلامِ: (إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ لا يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ؛ لِأنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُنَّ)، وفِيهِ: (أنْ لا يَكْتُمْنَ المُقَدَّرَ) إنْ كانَ نَهْيًا يَلْزَمُ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، وإنْ كانَ نَفْيًا يَكُونُ مَفادُ الكَلامِ تَعْلِيقَ عَدَمِ وُقُوعِ الكِتْمانِ في المُسْتَقْبَلِ بِأيْمانِهِمْ في الزَّمانِ الماضِي، وهو كَما تَرى.

﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾ أيْ: أزْواجِ المُطَلَّقاتِ جَمْعُ (بَعْلٍ) كَعَمٍّ وعُمُومَةٍ، وفَحْلٍ وفُحُولَةٍ، والهاءُ زائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِتَأْنِيثِ الجَماعَةِ، والأمْثِلَةُ سَماعِيَّةٌ لا قِياسِيَّةٌ، ولا يُقالُ: كَعْبٌ وكُعُوبَةٌ، قالَهُ الزَّجّاحُ، وفي القامُوسِ: البَعْلُ الزَّوْجُ، والأُنْثى بَعْلٌ وبَعْلَةٌ، والرَّبُّ والسَّيِّدُ والمالِكُ والنَّخْلَةُ الَّتِي لا تُسْقى أوْ تُسْقى بِماءِ المَطَرِ، وقالَ الرّاغِبُ: البَعْلُ النَّخْلُ الشّارِبُ بِعُرُوقِهِ، عَبَّرَ بِهِ عَنِ الزَّوْجِ لِإقامَتِهِ عَلى الزَّوْجَةِ لِلْمَعْنى المَخْصُوصِ، وقِيلَ: باعَلَها جامَعَها، وبُعِلُ الرَّجُلُ إذا دُهِشَ فَأقامَ كَأنَّهُ النَّخْلُ الَّذِي لا يَبْرَحُ، فَفي اخْتِيارِ لَفْظِ (البُعُولَةِ) إشارَةٌ إلى أنَّ أصْلَ الرَّجْعَةِ بِالمُجامَعَةِ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ (البُعُولَةُ) مَصْدَرًا نُعِتَ بِهِ مِن قَوْلِكَ: بَعْلٌ حَسَنُ البُعُولَةِ؛ أيِ: العَشَرَةِ مَعَ الزَّوْجَةِ، أوْ أُقِيمَ مَقامَ المُضافِ المَحْذُوفِ؛ أيْ: وأهْلِ (بُعُولَتِهِنَّ ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ إلى النِّكاحِ والرَّجْعَةِ إلَيْهِنَّ، وهَذا إذا كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا لِلْآيَةِ بَعْدَها، فالضَّمِيرُ بَعْدَ اعْتِبارِ القَيْدِ أخَصُّ مِنَ المَرْجُوعِ إلَيْهِ، ولا امْتِناعَ فِيهِ كَما إذا كُرِّرَ الظّاهِرُ، وقِيلَ: بُعُولَةُ المُطَلَّقاتِ ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وخُصِّصَ بِالرَّجْعِيِّ، وأحَقُّ هَهُنا بِمَعْنى حَقِيقٍ، عَبَّرَ عَنْهُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ لِلْمُبالَغَةِ، كَأنَّهُ قِيلَ: لِلْبُعُولَةِ حَقُّ الرَّجْعَةِ؛ أيْ: حَقٍّ مَحْبُوبٍ عِنْدَ اللهِ – تَعالى - بِخِلافِ الطَّلاقِ فَإنَّهُ مَبْغُوضٌ، ولِذا ورَدَ لِلتَّنْفِيرِ عَنْهُ: ”أبْغَضُ الحَلالِ إلى اللَّهِ - تَعالى - الطَّلاقُ“، وإنَّما لَمْ يَبْقَ عَلى مَعْناهُ مِنَ المُشارَكَةِ والزِّيادَةِ؛ إذْ لا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ في الرَّجْعَةِ كَما لا يَخْفى، وقَرَأ أُبَيُّ: (بِرِدَّتِهِنَّ ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أيْ: زَمانِ التَّرَبُّصِ، وهو مُتَعَلِّقٌ بِـ أحَقُّ أوْ بِرَدِّهِنَّ.

﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ أيْ: إنْ أرادَ البُعُولَةُ بِالرَّجْعَةِ إصْلاحًا لِما بَيْنَهم وبَيْنَهُنَّ، ولَمْ يُرِيدُوا الإضْرارَ بِتَطْوِيلِ العِدَّةِ عَلَيْهِنَّ مَثَلًا، ولَيْسَ المُرادُ مِنَ التَّعْلِيقِ اشْتِراطَ جَوازِ الرَّجْعَةِ بِإرادَةِ الإصْلاحِ حَتّى لَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ ذَلِكَ لا تَجُوزُ لِلْإجْماعِ عَلى جَوازِها مُطْلَقًا، بَلِ المُرادُ تَحْرِيضُهم عَلى قَصْدِ الإصْلاحِ؛ حَيْثُ جُعِلَ كَأنَّهُ مَنُوطٌ بِهِ يَنْتَفِي بِانْتِفائِهِ.

﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ فِيهِ صَنْعَةُ الِاحْتِباكِ، ولا يَخْفى لُطْفُهُ فِيما بَيْنَ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ؛ حَيْثُ حُذِفَ في الأوَّلِ بِقَرِينَةِ الثّانِي، وفي الثّانِي بِقَرِينَةِ الأوَّلِ، كَأنَّهُ قِيلَ: ولَهُنَّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الَّذِي لَهم عَلَيْهِنَّ، والمُرادُ (بِالمُماثَلَةِ) المُماثَلَةُ في الوُجُوبِ، لا في جِنْسِ الفِعْلِ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ إذا غَسَلَتْ ثِيابَهُ أوْ خَبَزَتْ لَهُ أنْ يَفْعَلَ لَها مِثْلَ ذَلِكَ، ولَكِنْ يُقابِلُهُ بِما يَلِيقُ بِالرِّجالِ، أخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ

صفحة 135

عَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «”ألا إنَّ لَكم عَلى نِسائِكم حَقًّا، ولِنِسائِكم عَلَيْكم حَقًّا، فَأمّا حَقُّكم عَلى نِسائِكم فَلا يُوَطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكم مَن تَكْرَهُونَ، ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكم أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ“،» وأخْرَجَ وكِيعٌ وجَماعَةٌ عَنْ أنَسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -، قالَ: ”إنِّي لَأُحِبُّ أنْ أتَزَيَّنَ لِلْمَرْأةِ كَما أُحِبُّ أنْ تَتَزَيَّنَ المَرْأةُ لِي؛ لِأنَّ اللَّهَ - تَعالى - يَقُولُ: ﴿ولَهُنَّ﴾ الآيَةَ“، وجَعَلُوا مِمّا يَجِبُ لَهُنَّ عَدَمَ العَجَلَةِ إذا جامَعَ حَتّى تَقْضِيَ حاجَتَها، والمَجْرُورُ الأخِيرُ مُتَعَلِّقٌ بِما تَعَلَّقَ بِهِ الخَبَرُ، وقِيلَ: صِفَةٌ لِـ مِثْلُ وهي لا تَتَعَرَّفُ بِالإضافَةِ.

﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ زِيادَةٌ في الحَقِّ؛ لِأنَّ حُقُوقَهم في أنْفُسِهِنَّ، فَقَدْ ورَدَ أنَّ النِّكاحَ كالرِّقِّ أوْ شَرَفِ فَضِيلَةٍ؛ لِأنَّهم قُوّامٌ عَلَيْهِنَّ وحُرّاسٌ لَهُنَّ، يُشارِكُوهُنَّ في غَرَضِ الزَّواجِ مِنَ التَّلَذُّذِ وانْتِظامِ مَصالِحِ المَعاشِ، ويُخَصُّونَ بِشَرَفٍ يَحْصُلُ لَهم لِأجْلِ الرِّعايَةِ والإنْفاقِ عَلَيْهِنَّ. والدَّرَجَةُ - في الأصْلِ – المَرْقاةُ، ويُقالُ فِيها: (دُرَجَةٌ) كَهُمَزَةٍ، وقالَ الرّاغِبُ: الدَّرَجَةُ نَحْوَ المَنزِلَةِ لَكِنْ تُقالُ إذا اعْتُبِرَتْ بِالصُّعُودِ دُونَ الِامْتِدادِ عَلى البَسِيطِ، كَدَرَجَةِ السَّطْحِ والسُّلَّمِ، ويُعَبَّرُ بِها عَنِ المَنزِلَةِ الرَّفِيعَةِ، ومِنهُ الآيَةُ فَهي عَلى التَّوْجِيهَيْنِ مَجازٌ، وفي الكَشْفِ: إنَّ أصْلَ التَّرْكِيبِ لِمَعْنى الأناةِ والتَّقارُبِ عَلى مَهْلٍ مِن دَرَجَ الصَّبِيُّ إذا حَبا، وكَذَلِكَ الشَّيْخُ والمُقَيَّدُ لِتُقارِبِ خَطْوُهُما، والدَّرْجَةُ الَّتِي يُرْتَقى عَلَيْها؛ لِأنَّ الصُّعُودَ لَيْسَ في السُّهُولَةِ كالِانْحِدارِ والمَشْيِ عَلى مُسْتَوٍ، فَلا بُدَّ مِن تَدَرُّجٍ، والدَّرَجُ المَواضِعُ الَّتِي يَمُرُّ عَلَيْها السَّيْلُ شَيْئًا فَشَيْئًا، ومِنهُ التَّدَرُّجُ في الأُمُورِ، والِاسْتِدْراجُ مِنَ اللَّهِ، والدَّرَكَةُ هي الدَّرَجَةُ بِعَيْنِها لَكِنْ في الِانْحِدارِ، والرِّجالُ جَمْعُ رَجُلٍ، وأصْلُ البابِ القُوَّةُ والغَلَبَةُ، وأتى بِالمُظْهَرِ بَدَلَ المُضْمَرِ لِلتَّنْوِيهِ بِذِكْرِ الرُّجُولِيَّةِ الَّتِي بِها ظَهَرَتِ المِزْيَّةُ لِلرِّجالِ عَلى النِّساءِ، ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ غالِبٌ لا يُعْجِزُهُ الِانْتِقامُ مِمَّنْ خالَفَ الأحْكامَ ﴿حَكِيمٌ 228﴾ عالِمٌ بِعَواقِبِ الأُمُورِ والمَصالِحِ الَّتِي شَرَعَ ما شَرَعَ لَها، والجُمْلَةُ تَذْيِيلٌ لِلتَّرْهِيبِ والتَّرْغِيبِ.

Arabic

قوله تعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ} : مبتدأٌ وخبرٌ، وهل هذه الجملةُ من بابِ الخبرِ الواقعِ موقعَ الأمرِ أي: ليترَبَّصْنَ، أو على بابها؟ قولان. وقال الكوفيون: إنَّ لَفظَها أمرٌ على تقدير لام الأمرِ، ومَنْ جَعَلَها على بابها قَدَّر: وحكمُ المطلقاتِ أَنْ يتربَّصْنَ، فَحَذَفَ «حكم» مِن الأول و «أنْ» المصدرية من الثاني، وهو بعيدٌ جداً.

و «تَرَبَّص» يتعدَّى بنفسِه لأنه بمعنى انتظَر، وهذه الآيةُ تَحتَمِلُ وجهين، أحدُهما: أن يكونَ مفعول التربص محذوفاً وهو الظاهرُ، تقديرُه: يتربَّصْنَ التزويجَ أو الأزواجَ، ويكونُ «ثلاثة قروءٍ» على هذا منصوباً على الظرفِ، لأنَّه اسمُ عددٍ مضافٍ إلى ظرفٍ، والثاني: أن يكونَ المفعولُ هو نفسَ «ثلاثةَ قروءٍ» أي ينتظرونَ مُضِيَّ ثلاثةِ قروء.

وأمَّا قولُه: {بِأَنْفُسِهِنَّ} فيحتملُ وَجْهَيْن، أحدُهما وهو الظاهرُ: أَنْ يتعلَّق ب «يتربَّصْنَ» ، ويكونُ معنى الباءِ السببيةَ أي: بسبب أنفسِهنَّ: وذِكْرُ الأنفسِ أو الضميرِ المنفصلِ في مثلِ هذا التركيب واجبٌ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤْتى بالضميرِ المتصلِ، لو قيل في نظيرِه: «الهنداتُ يتربَّصْنَ بهنَّ» لم يَجُزْ لئلاَ يَتَعَدَّى فِعْلُ المضمرِ المنفصلِ إلى ضميرِه المتصلِ في غير الأبواب الجائز فيها ذلك.

والثاني: أن يكونَ «بأنفسِهِنَّ» تأكيداً للمضمرِ المرفوعِ المتصلِ وهو النونُ، والباءُ زائدة في التوكيد، لأنه يجوزُ زيادتُها في النفسِ والعينِ مؤكَّداً بهما. تقولُ: جاء زيدٌ نفسُه وبنفسِه وعينُه وبعينِه. وعلى هَذا فلا تتعلَّقُ بشيء لزيادتِها. لا يقالُ: لا جائزُ أن تكونَ تأكيداً للضمير؛ لأنَّه كانَ يجِبُ أن تُؤكَّدَ بضميرِ رفعٍ منفصلٍ، لأنه لا يُؤَكَّدُ الضميرُ المرفوعُ المتصلُ بالنفسِ والعينِ إلاَّ بعد تأكيدِه بالضميرِ المرفوعِ المنفصلِ فيقال: زيد جاء هو نفسُه عينُه، لأنَّ هذا المؤكَّد خَرَج عن الأصلِ، لمَّا جُرَّ بالباءِ الزائدةِ أَشْبَهَ الفَضَلات، فَخَرَج بذلك عن حكمِ التوابعِ فلم يُلْتَزَمْ فيه ما التُزِمَ في غيرِه، ويُؤيِّد ذلك قولُهم: «أَحْسِنْ بزيدٍ وأَجْمِلْ» ، أي: به، وهذا المجرورُ فاعلٌ عند البصريين، والفاعلُ عندَهم لا يُحْذَفُ، لكنه لَمَّا جَرَى مَجْرى الفَضَلاتِ بسبب جَرِّه بالحرفِ أو خَرَجَ عن أصلِ بابِ الفاعلِ، فلذلك جازَ حَذْفُه، على أنَّ أبا الحسنِ الأَخفشَ ذَكَر في «المسائل» أنهم قالوا: «قاموا أنفسُهم» من غير تأكيدٍ. وفائدةُ التوكيدِ هنا أن يباشِرْنَ التربُّصَ هُنَّ، لا أنَّ غيرَهُنَّ يباشِرْنَهُنَّ التَربُّصَ، ليكونَ ذلك أَبلغَ في المرادِ.

والقُروءُ: جَمْعُ كثرةٍ، ومِنْ ثلاثةٍ إلى عشرةُ يُمَيَّز بجموع القلةِ ولا يُعْدَلُ عن القلةِ إلى ذلك إلا عند عدم استعمالِ جمعِ قلةٍ غالباً، وههنا فلفظُ جمعِ القلةِ موجودٌ وهو «أَقْراء» ، فما الحكمةُ بالإِتيانِ بجمعِ الكثرةِ مع وجودِ جمع القلةِ؟ .

فيه أربعةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه لَمَّا جَمَع المطلقاتِ جمعَ القُروء، لأنَّ كَلَّ مطلقةً تترَّبصُ ثلاثةَ أقراءٍ فصارَتْ كثيرةً بها الاعتبارِ.

الثاني: أنه من باب الاتساعِ ووضعِ أحدِ الجمعين موضعَ الآخر. والثالث: أنَّ قروءاً جمعُ قَرْءٍ بفتحِ القافِ، فلو جاءَ على «أَقْراء» لجاءَ على غير القياسِ لأنَّ أَفْعالاً لا يطَّرِدُ في فَعْل بفتح الفاء. والرابع - وهو مذهب المبرد -: أنَّ التقديرَ «ثلاثةً من قروء» ، فَحَذَفَ «مِنْ» . وأجاز: ثلاثة حمير وثلاثةَ كلابٍ، أي: مِنْ حمير ومِنْ كلاب. وقال أبو البقاء: «وقيل: التقديرُ ثلاثة أقراء مِنْ قروء» وهذا هو مذهبُ المبرد بعيِنه، وإنما فسَّر معناه وأَوْضَحَه.

والقَرْءُ في اللغةِ قيل: أصلُه الوقتُ المعتادُ تردُّدُهُ، ومنه: قَرْءُ النجمِ لوقتِ طلوعِه وأُفولِه، يقال: «أَقْرأ النجمُ» أي: طَلَع أو أَفَل. [ومنه قيلَ لوقت] هبوبِ الريحِ: «قَرْؤُها وقارِئُها، قال الشاعر:

971 - شَنِئْتُ العَقْر عَقْرَ بني شُلَيْلٍ ... إذا هَبَّتْ لقارِئِها الرِّياحُ

أي: لوقتها، وقيل: أصلُه الخروجُ من طُهْرٍ إلى حَيْضٍ أو عكسُه، وقيل: هو مِنْ قولِهم: قَرَيْتُ الماءَ في الحوضِ أي: جَمَعْتُهُ، وهو غَلَطٌ لأنَّ هذا من ذواتِ الياءِ والقَرْءُ مهموزٌ.

وإذا تقرَّر ما ذَكَرْتُ لك فاعلمْ أنَّ أهلَ العلمِ اختلفوا في إطلاقِه على الحيضِ والطُّهر: هل هو من بابِ الاشتراكِ اللفظي، ويكونُ من الأضدادِ أو مِنَ الاشتراكِ المعنوي فيكونُ من المتواطِىء، كما إذا أَخَذْنا القَدْرَ المشتركَ: إمَّا الاجتماعَ وإمَّا الوقتَ وإمَّا الخروجَ ونحوَ ذلك. وقَرْءُ المرأةِ لوقتِ حَيْضِها وطُهْرِها، ويُقال فيهما: أَقْرأتْ المرأةُ أي: حاضَتْ أو طَهُرت. وقال الأخفش: أَقْرَأَتْ أي: صارَتْ ذاتَ حيضٍ، وقَرَأَت بغير ألفٍ أي: حاضَتْ. وقيل: القَرْءُ: الحَيْضُ مع الطهرِ، وقيل: ما بَيْنَ الحَيْضَتين. وقيل: أصلُه الجمعُ، ومنه: قَرأْتُ الماءَ في الحوضِ: جَمَعْتُه، ومنه: قرأ القرآنَ: وقولُهم: ما أَقْرَأَتْ هذه الناقةُ في بطنِها سلاقِط، أي: لم تجمعْ فيه جنيناً، ومنه قولُ عمرو بن كلثوم:

972 - ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أدماءَ بِكْرٍ ... هِجانِ اللونِ لَم تَقْرأْ جَنِينَا

وعلى هذا إذا أُريد به الحيضُ فلاجتماعِ الدمِ في الرحمِ، وإذا أُريدَ به الطُّهرُ فلاجتماع/ الدم في البدنِ، ولكنَّ القائلَ بالاشتراكِ اللفظي وجَعْلِهما من الأضدادِ هم جمهورُ أهلِ اللسانِ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة.

ومن مجيء القَرْء والمرادُ به الطُّهرُ قولُ الأعشى:

973 - أفي كلِّ عامٍ أنتَ جاشِمُ غَزْوَةٍ ... تَشُدُّ لأقْصاها عظيمَ عَزائِكا

مُوَرِّثَةً عِزَّاً وفي الحي رفعةً ... لِما ضاعَ فيها مِنْ قُروءِ نِسائكا

ومن مجيئِه للحيضِ قولُه:

974 - يا رُبَّ ذي ضِغْن عليَّ فارِضِ ... له قُروءٌ كقُروءِ الحائِضِ

أي: فسالَ دَمُه كدمِ الحائضِ. ويقال» قُرْء «بالضمِّ نقله الأصمعي، و» قَرْء «بالفتح نقله أبو زيد، وهما بمعنى واحدٍ.

وقرأ الحسن: «ثلاثَةَ قَرْوٍ» بفتحِ القافِ وسكونِ الراءِ وتخفيفِ الواوِ من غير همزٍ: ووجهُها أنه أضافَ العددَ لاسمِ الجنسِ، والقَرْو لغةً في القَرْءِ. وقرأ الزهري - ويُروى عن نافع -: «قُرُوّ» بتشديدِ الواوِ، وهي كقراءةِ الجمهورِ إلا أنه خَفَّفَ فَأَبْدَلَ الهمزةَ واواً وأَدْغَمَ فيها الواوَ قبلها.

قوله: {لَهُنَّ} متعلَّقٌ ب «يَحِلُّ، واللامُ للتبليغِ، كهي في» قُلْتُ لك «.

قوله: {مَا خَلَقَ} في» ما «وجهان، أظهرُهما: أنَّها موصولةٌ بمعنى الذي، والثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌ، وعلى كِلا التقديرين فالعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ الشروطِ، والتقديرُ: ما خَلَقَه، و» ما «يجوزُ أن يُرَاد بها الجنينُ وهو في حكمِ غيرِ العاقلِ. فلذلك أُوقِعَتْ عليه» ما «وأَنْ يُرادَ بها دمُ الحيضِ.

قوله: {في أَرْحَامِهِنَّ} فيه وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّق بخَلق. والثاني: أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من عائِد» ما «المحذوفِ، التقديرُ ما خَلَقه الله كائناً في أرحامِهِنَّ، قالوا: وهي حالٌ مقدَّرَةٌ قال أبو البقاء:» لأنَّ وقتَ خَلْقِه ليس بشيءٍ حتى يَتِمَّ خَلْقُه «. وقرأ مُبَشّر بن عُبَيْد:» في أرحامهنَّ «و» بردِّهُنَّ «بضمِّ هاءِ الكنايةِ، وقد تقدَّم أنه الأصلُ وأنه لغةُ الحجازِ، وأنَّ الكسرَ لأجلِ تجانسِ الياءِ أو الكسرةِ.

قوله: {إِن كُنَّ} هذا شرطٌ، وفي جوابه المذهبانِ المشهورانِ: إمَّا محذوفٌ، وتقديرهُ مِنْ لفظِ ما تقدَّم لتقوى الدلالةُ عليه، أي: إن كُنَّ يُؤْمِنَّ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يكتُمْنَ، وإمَّا أنه متقدِّمٌ كما هو مذهبُ الكوفيين وأبي زيد، وقيل:» إنْ «بمعنى إذ وهو ضعيفٌ.

قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} الجمهورُ على رفعِ تاءِ بعولتهن، وسَكَّنها مسلمة بن محارب، وذلك لتوالي الحركاتِ فَخُفِّف، ونظيرُه قراءةُ: {وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} [الزخرف: 30] بسكونِ اللامِ حكاها أبو زيد، وحكى أبو عمروٍ أنَّ لغةَ تميم تسكينُ المرفوعِ من» يُعَلِّمُهم «ونحوه، وقيل: أجرى ذلك مُجْرى عَضُد وعَجُز، تشبيهاً للمنفصِل بالمتصلِ. وقد تقدَّم ذلك بأشبع مِنْ هذا.

و» أَحَقُّ «خبرٌ عن» بُعُولتهنّ «وهو بمعنى حقيقُون، إذ لا معنى للتفضيلِ هنا، فإنَّ غيرَ الأزواجِ لا حقَّ لهنَّ فيهن البتة، ولا حقَّ أيضاً للنساء في ذلك، حتى لو أَبَتْ هي الرَّجْعَةَ لم يُعْتَدَّ بذلك فلذلك قلت: إنَّ» أحقُّ «هنا لا تفضيلَ فيه.

والبعولةُ: جَمْعُ» بَعْلٍ «وهو زوجُ المرأةِ. . .، قالوا: وسُمِّي بذلك. . . المستعلي على. . . ولِما علا من الأرض. . . فَشَرِبَ بعروقِه، بَعْلٌ، ويقال: بَعَلَ الرجلُ يَبْعَل كمَنَعَ يَمْنَعُ. والتاء في بعولة لتأنيثِ الجمعِ نحو فُحولة وذُكورة، ولا يَنْقاس هذا لو قلت: كَعْب وكُعوبة لم يَجُزْ.

والبُعولة أيضاً مصدرُ بَعَل الرجلُ بُعولةً وبِعالاً، وامرأةٌ حسنةُ التَّبَعُّلِ، وباعَلَها كنايةُ عن الجِماع.

قوله: {بِرَدِّهِنَّ} متعلِّقٌ بأحقّ. وأمَّا «في ذلك» ففيه وجهان، أحدُهما: أنه متعلقٌ أيضاً بأحقّ، ويكونُ المشارُ إليه بذلك على هذا العِدَّةَ، أي تستحق رَجْعَتَهَا ما دامَتْ في العِدَّة، وليس المعنى أنه أحقُّ أن يَرُدَّها في العِدَّة، وإنما يَرُدُّها في النكاح أو إلى النكاحِ. والثاني: أن تتعلَّقَ بالردِّ ويكونُ المشارُ إليه بذلك على هذا النكاحَ، قاله أبو البقاء.

والضميرُ في «بُعولَتِهِنّ» عائدٌ على بعضِ المطلقات وهنَّ الرَّجْعِيَّات خاصةً. وقال الشيخ: «والأَولى عندي أن يكونَ على حَذْفِ مضافٍ دَلَّ عليه الحكمُ، أي: وبعولةُ رجعياتِهِنَّ» فعلى ما قاله الشيخُ يعودُ الضميرُ على جميعِ المطلقاتِ.

قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ} خبرٌ مقدَّمٌ فهو متعلق بمحذوف، وعلى مذهبِ الأخفش من باب الفعلِ والفاعلِ. وهذا من بديعِ الكلامِ، وذلك أنه قد حِذِف من أوَّله شيءٌ أُثبت في آخره نظيرُه، وحُذِفَ من آخره شيءٌ أُثبتَ نظيرُه في الأولِ، وأصلُ التركيبِ. ولهنَّ على أزواجِهنَّ مِثْلُ الذي لأزواجِهِنَّ عليهنَّ، فَحُذِف «على أزواجهن» لإِثباتِ نظيرِه وهو «عليهنَّ» ، وحُذِفَتْ «لأزواجِهنَّ» لإِثباتِ نظيرِه وهو «لَهُنَّ» .

قوله: {بالمعروف} فيها وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّقَ بما تعلَّقَ به «لَهُنَّ» من الاستقرار أي: استقرَّ لهن بالمعروفِ. والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لمثل، لأنَّ «مثل» لا يتعرَّفُ بالإِضافةِ، فعلى الأول هو في محلِّ نصبٍ، وعلى الثاني هو في محلِّ رفعٍ.

قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فيه وجهان، أظهرُهما: أنَّ «للرجال» خبرٌ مقدَّمٌ و «درجةٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ، و «عليهنَّ» فيه وجهان على هذا التقديرِ: إمَّا التعلُّقُ بما تعلَّقَ به «للرجالِ» ، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «درجة» مقدَّماً عليها لأنه كان صفةً في الأصلِ فلمَّا قُدِّم انتصبَ حالاً. والثاني: أن يكونَ «عليهنّ» هو الخبرَ، و «للرجالِ» حالٌ من «درجة» لأنه يجوزُ أن يكونَ صفةً لها في الأصل، ولكنَّ هذا ضعيفٌ من حيث إنه يَلْزَمُ تقديمُ الحالِ على عامِلها/ المعنوي لأنَّ «عليهنَّ» حينئذٍ هو العاملُ فيها لوقوعه خبراً. على أنَّ بعضَهم قال: متى كانتِ الحالُ نفسُها ظرفاً أو جاراً ومجروراً قوي تقديمُها على عاملها المعنويّ، وهذا مِنْ ذاك، هذا معنى قول أبي البقاء. وقد رَدَّه الشيخُ بأنَّ هذه الحالَ قد تَقَدَّمَتْ على جُزْأَي الجملةِ فهي نظيرُ: «قائماً في الدارِ زيدٌ» ، قال: «وهذا ممنوعٌ لا ضعيفٌ، كما زعم بعضُهم، وجَعَلَ محلَّ الخلافِ فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ - العاملُ فيها المعنى - على جُزْأَي الجملةِ، بل تتوسَّطُ نحو:» زيدٌ قائماً في الدار «، قال:» فأبو الحسن يُجيزها وغيرُه يَمْنَعُها «.

Arabic

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - نزول الآية، والنسخ فيها

٨٤١٩- عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية، قالت: طُلِّقْتُ على عهد رسول الله ﷺ، ولم يَكُن للمُطَلَّقَةِ عِدَّة؛ فأنزل الله حين طُلِّقْتُ العِدَّةَ للطلاق: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. فكانتْ أولَ مَن أُنزِلَت فيها العِدَّةُ للطلاق[[أخرجه أبو داود ٣/٥٩١-٥٩٢ (٢٢٨١)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (٢١٨٦).

قال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٧: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٥٠ (١٩٧٣): «إسناده حسن».]]. (٢/٦٤٨)

٨٤٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق:٤] فنَسَخَ، واستثنى، وقال: ﴿من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب:٤٩][[أخرجه أبو داود ٣/٥٩٢ (٢٢٨٢)، والنسائي ٦/١٨٧ (٣٤٩٩).

قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٥١-٥٢ (١٩٧٤): «إسناده حسن».]]٨٤٨. (٢/٦٤٨)

٨٤٨ انتقد ابنُ عطية (١/٥٥٧) هذا القول، فقال: «وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض وهو عُرْف النساء وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه».

٨٤٢١- عن مجاهد بن جبر –من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص ٤٢٠.]]. (ز)

٨٤٢٢- عن الحسن [البصري] – من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ ﴿واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم﴾، ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق:٤] [[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص ٤٢٠.]]. (ز)

٨٤٢٣- عن قتادة بن دِعامة في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٤٨)

٨٤٢٤- عن قتادة بن دِعامة: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [٤٩]: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال: ﴿واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ [الطلاق:٤]، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال: ﴿أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤]، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٨-. وأخرجه ابن جرير ٤/٨٨ مختصرًا من طريق همام بن يحيى.]]. (٢/٦٥٠)

٨٤٢٥- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله ﷿: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة:٢٢٩]، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة:٢٤٠]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٠-٢١.]]. (ز)

٨٤٢٦- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة:٢٢٩][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٦ (١٤٩).]]. (ز)

٨٤٢٧- عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق:٤]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب:٤٩]، وقال: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة:٢٨٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٧-٦٨ (١٥٢).]]. (ز)

﴿ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - تفسير

٨٤٢٨- عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ ﷺ، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله ﷺ: «إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ»[[أخرجه أحمد ٤٥/٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، ٤٥/٦٠٢ (٢٧٦٣٠)، وأبو داود ١/٢٠٠ (٢٨٠)، وابن ماجه ١/٣٩٠-٣٩١ (٦٢٠)، والنسائي ١/١٢١ (٢١١)، ١/١٨٣ (٣٥٨)، ٦/٢١١ (٣٥٥٣).

قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/٤٠١-٤٠٢ (٤٦٠): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٥٧٣: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٣/١٢٥-١٢٦: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/٣٨ (٢٧٢): «حديث صحيح».]]. (ز)

٨٤٢٩- عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان». وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان»[[أخرجه أبو داود ٣/٥١٢-٥١٣ (٢١٨٩)، والترمذي ٣/٤٣-٤٤ (١٢١٨)، وابن ماجه ٣/٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٨٠)، والحاكم ٢/٢٢٣ (٢٨٢٢)، وفيه مظاهر بن أسلم.

قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وقال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٤٠: «ضَعَّفه أهل الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/١٢٤ (٣٨٨٥): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله». وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس ﵄ حديث يعارضه». ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى ١٠/١١٩: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط». وأورده ابن الجوزي في العلل ٢/١٥٧ (١٠٧٠). وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٧: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية». وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٢٣٢ (٣٧٧).]]. (٢/٦٥٤)

٨٤٣٠- عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٢٥ (٢٠٧٩). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.

قال الدارقطني في السنن ٥/٦٩ (٣٩٩٥): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح ٢/٢١٣-٢١٤ (٦٤٤): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٣٠-١٣١ (٧٣٩): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٥٧ (١٦٠٢): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء ٧/٢٠١ (٢١٢١): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر».]]. (٢/٦٥٤)

٨٤٣١- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/١٥٨، ٤٢٥.]]. (٢/٦٨٩)

٨٤٣٢- عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة.= (ز)

٨٤٣٣- فقال عمر: وأنا أرى ذلك[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، وابن جرير ٤/٩١، والبيهقي ٧/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)

٨٤٣٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٥ (١٨٤-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٠٩٨٣)، والبيهقي ٧/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)

٨٤٣٥- عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قال: أرْسَلَ عثمانُ بنُ عفان إلى أبي يَسْأَلُه عن رجل طَلَّق امرأتَه، ثم راجَعَها حينَ دخَلَت في الحيضة الثالثة. قال أبي: كيف يُفتِى مُنافِق؟ فقال عثمان: نُعِيذُك بالله أن تكونَ مُنافِقًا، ونَعوذُ بالله أن نُسَمِّيَك مُنافِقًا، ونُعِيذُك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تُبَيِّنْه. قال: إنِّي أرى أنّه أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٧)، وابن جرير ٤/٩٤، والبيهقي ٧/٤١٧. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟-، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير ٤/٥٠٥، فقال: «وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٧ مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ».]]. (٢/٦٥٢)

٨٤٣٦- عن عمر= (ز)

٨٤٣٧- وعبد الله= (ز)

٨٤٣٨- وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة[[أخرجه البيهقي ٧/٤١٧.]]. (٢/٦٥٢)

٨٤٣٩- عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٢)

٨٤٤٠- عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٩٤)، وابن جرير ٤/٩٠-٩٤.]]. (ز)

٨٤٤١- عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج[[أخرجه مالك ٢/٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٥-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣)، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥١)

٨٤٤٢- عن سليمان بن يَسار: أنّ الأحوص -رجلٌ من أشراف أهل الشام- طلَّق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرُفِعَت إلى معاوية، فلم يُوجَد عنده فيها علم. فسأل عنها فَضالة بن عبيد ومَن هُناك من أصحاب رسول الله ﷺ، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابت، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرِثْها.= (ز)

٨٤٤٣- فكان ابن عمر يَرى ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٨.]]. (ز)

٨٤٤٤- عن زيد بن ثابت= (ز)

٨٤٤٥- وعبد الله بن عمر -من طريق عمرو بن دينار- قالا: الأقْراءُ: الأطهار[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠٣، ١١٠٠٤)، وابن جرير ٤/٩٦-٩٧، والبيهقي ٧/٤١٥، ٤١٨.]]. (٢/٦٤٩)

٨٤٤٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، فدخَلَت في الدمِ مِن الحيضة الثالثة؛ فقد برِئَت منه، وبرِئ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها[[أخرجه مالك ٢/٥٧٨، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٦-شفاء العي)، والبيهقي ٧/٤١٥.]]. (٢/٦٥١)

٨٤٤٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: ... عِدَّةُ الأمة حَيْضَتان، وعِدَّةُ الحُرَّة ثلاثُ حِيَض[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٢٥٧، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)

٨٤٤٨- عن زيد بن ثابت -من طريق قَبِيصة بن ذُؤَيْب-، مثله[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٣١.]]. (ز)

٨٤٤٩- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: إنّما الأقْراءُ الأطهارُ[[أخرجه مالك ٢/٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠ (١٩٧-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٤، ١١٠٠٥)، وابن جرير ٤/٩٥-٩٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٤، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والدارقطني ١/٢١٤، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٤٩)

٨٤٥٠- عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنّها انتَقَلَت حَفصة بنت عبد الرحمن حينَ دخَلَت في الدمِ مِن الحَيْضة الثالثة. قال ابنُ شهاب: فذكَرْتُ ذلك لعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، فقالت: صدَق عُرْوَة. وقد جادَلَها في ذلك ناسٌ، قالوا: إنّ الله يقول: ﴿ثلاثة قروء﴾. فقالت عائشة: صدَقْتُم، وهل تَدْرون ما الأقراء؟ الأقراءُ: الأطهار.= (ز)

٨٤٥١- قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة[[أخرجه مالك ٢/٥٧٦، ٥٧٧، والشافعي ٢/١١٠، ١١١ (١٩٧، ١٩٨-شفاء العي)، والبيهقي ٧/٤١٥.]]. (٢/٦٤٩)

٨٤٥٢- عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة[[أخرجه مالك ٢/٥٧٦-٥٧٧، والشافعي ٢/١٠٩ (١٩٣-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٤)، والبيهقي ٧/٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)

٨٤٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿ثلاثة قروء﴾، قال: ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨، والبيهقي ٧/٤١٧-٤١٨.]]. (٢/٦٤٩)

٨٤٥٤- عن أبي الدرداء= (ز)

٨٤٥٥- وعبادة بن الصامت، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]. (ز)

٨٤٥٦- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض.= (ز)

٨٤٥٧- عن أصحاب محمد ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٩٢)، وابن جرير ٤/٨٩، والبيهقي ٧/٤١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٤٩)

٨٤٥٨- عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٤.]]. (ز)

٨٤٥٩- عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٣.]]. (ز)

٨٤٦٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٣.]]. (ز)

٨٤٦١- عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)

٨٤٦٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٩.]]. (ز)

٨٤٦٣- عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)

٨٤٦٤- عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)

٨٤٦٥- وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٩.]]. (ز)

٨٤٦٦- عن القاسم بن محمد= (ز)

٨٤٦٧- وعروة بن الزبير= (ز)

٨٤٦٨- وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عقب ٢١٨٧).]]. (ز)

٨٤٦٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: حِيَض[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٨٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)

٨٤٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٩٣).]]. (٢/٦٥٣)

٨٤٧١- عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة[[عزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٦٥٢)

٨٤٧٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٨-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٠)

٨٤٧٣- عن عامر الشعبي= (ز)

٨٤٧٤- وعطاء الخراساني= (ز)

٨٤٧٥- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)

٨٤٧٦- قال معمر: وكان الزهريُّ يُفْتِي بقول زيد[[أخرجه ابن جرير ٤/٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (عَقِب ٢١٨٧).]]. (ز)

٨٤٧٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾: أمّا ثلاثة قروء فثلاثُ حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]٨٤٩. (ز)

٨٤٩ اختُلِف في معنى القرء؛ فقال قوم: هو الحيض. وقال آخرون: هو الطُّهْر.

ووجّه ابنُ جرير (٤/١٠١-١٠٢) هذا الاختلافَ، فقال: «وأصل القُرْءِ في كلام العرب: الوقتُ لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوَقْتٍ معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولِما وصفنا من معنى القُرْءِ أشكل تأويلُ قول الله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ على أهل التأويل، فرأى بعضُهم أنّ الذي أُمِرَت به المرأة المطلقة ذاتُ الأقراءِ من الأقراءِ أقراءُ الحيض وذلك وقتُ مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث حِيَضٍ بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أنّ الذي أُمِرَت به من ذلك إنّما هو أقْراء الطُّهْرِ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث أطهار».

٨٤٧٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، أي: ثلاث حِيَض. يقول: تعتدُّ ثلاث حِيَض[[أخرجه ابن جرير ٤/٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٨٩).]]. (ز)

٨٤٧٩- عن أبي زيد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وتُسَمِّي الحيض قُرْءًا، وتُسَمِّي الطُّهْرَ مع الحيض جميعًا قُرْءًا[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٢٨.]]. (ز)

٨٤٨٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، يعني: ثلاث حِيَض إذا كانَتْ مِمَّنْ تحيض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]٨٥٠. (ز)

٨٥٠ سبق ذكرُ الخلاف في معنى القُرْء. ورَجّح ابنُ تيمية (١/٥٢٢) القولَ بأنّه الحيض مستندًا إلى اللغة، وأقوال السلف، والدّلالات العقلية، فقال: «والقُرْءُ: هو الدم؛ لظهوره وخروجه، وكذلك الوقت؛ فإنّ التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثُمَّ الطهر يدخل في اسم القُرْءِ تَبَعًا كما يدخل الليلُ في اسم اليوم، قال النبي ﷺ للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيام أقْرائِك». والطُّهْرُ الذي يَتَعَقَّبُهُ حيض هو قُرْءٌ، فالقُرْءُ اسمٌ للجميع. وأما الطُّهْرُ المُجَرَّدُ فلا يُسَمّى قُرْءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قُرْءًا؛ لأن عليها أن تَعْتَدَّ بثلاثة قُرُوء، وإذا طُلِّقَتْ في أثناء طُهْرٍ كان القُرْءُ الحيضة مع ما تَقَدَّمها من الطُّهْر؛ ولهذا كان أكابرُ الصحابة على أنّ الأقراءَ الحِيَضُ؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتَرَبُّصِ ثلاثة قروء، فلو كان القرءُ هو الطُّهْرُ لكانت العدة قُرْأَين وبعضَ الثالث، فإنّ النِّزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإنّ أكابر الصحابة ومَن وافقهم يقولون: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حَلَّتْ. فقد ثبت بالنص والإجماع أنّ السُّنَّة أن يُطَلِّقها طاهرًا من غير جماع، وقد مضى بعض الطُّهْرِ، والله أمر أن يطلق لاستقبال العِدَّة لا في أثناء العدة. وقوله: ﴿ثلاثة قروء﴾ عددٌ ليس هو كقوله: أشهر؛ فإنّ ذاك صيغة جمع لا عدد، فلا بُدَّ مِن ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث».

وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (٤/١٠٢).

﴿ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

٨٤٨١- عن محمد بن يحيى بن حَبّان: أنّه كان عند جَدِّه هاشميةٌ وأنصاريةٌ، فطَلَّق الأنصاريةَ وهي تُرْضِع، فمَرَّت بها سنة، ثم هلك ولم تَحِضْ، فقالت: أنا أرِثُه، ولم أحِضْ. فاختصموا إلى عثمان، فقضى للأنصارية بالميراث، فلامَتِ الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عملُ ابنِ عمِّك، هو أشار علينا بهذا.= (ز)

٨٤٨٢- يعني: علي بن أبي طالب[[أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٧٢، والشافعي ٢/١٠٨-١٠٩ (١٩٢- شفاء العي).]]. (٢/٦٥٢)

٨٤٨٣- عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلًا من الأنصار يُقال له: حَبّان بن منقذ طلَّق امرأته وهو صحيح، وهي تُرْضِع ابنتَه، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرَّضاع أن تحيض، ثم مرِض حَبّان، فقلتُ له: إنّ امرأتك تريد أن تَرِث. فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده عليُّ بن أبي طالب= (ز)

٨٤٨٤- وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنّها تَرِثُه إن مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٨ (١٩١ - شفاء العي).]]. (٢/٦٥٣)

٨٤٨٥- عن علي -من طريق عطاء-= (ز)

٨٤٨٦- وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي-= (ز)

٨٤٨٧- وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٠)، والبيهقي ٧/٣٧٠.]]. (٢/٦٥٤)

٨٤٨٨- عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٤٦)، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٥٤)

٨٤٨٩- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة[[أخرجه البيهقي ٧/٤١٨.]]. (٢/٦٥٣)

٨٤٩٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء[[أخرجه مالك ٢/٥٨٢، والبيهقي ٧/٣٧٠.]]. (٢/٦٥٤)

٨٤٩١- عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة[[أخرجه مالك ٢/٥٨٣.]]. (٢/٦٥٤)

﴿وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ - تفسير

٨٤٩٢- عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِىء عليه: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾. فقال عمر: إنّ فلانة من اللائي يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ، وإنّ الأزواج عليها حرام ما بقيت[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٠ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٩٠) واللفظ له.]]. (ز)

٨٤٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ فهو أحقُّ برجعتها ما لم تَضَعْ حملَها، وهو قوله: ﴿ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٠.]]. (ز)

٨٤٩٤- عن يحيى بن بِشْر، أنّه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرَّتان، بينهما رجعة، فإن بدا له أن يُطَلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلَّقها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيره. إنّما اللاتي ذُكِرْنَ في القرآن: ﴿ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ﴾؛ هي التي طُلِّقت واحدة أو ثنتين، ثم كَتَمَتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١١١.]]. (ز)

٨٤٩٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: كانت المرأة تَكْتُمُ حملَها حتى تَجْعَلَه لرجل آخر، فنهاهُنَّ اللهُ عن ذلك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/١١١-١١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٥)

٨٤٩٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: علِم اللهُ أنّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ الولدَ، وكان أهلُ الجاهلية كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حامل، فتكتم الولدَ، وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقَدَّمَ فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/١١١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٥)

٨٤٩٧- عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، فالرجل يُرِيد أن يُطَلِّق امرأتَه فيسألها: هل بكِ حَمْلٌ؟ فتكتمه إرادةَ أن تُفارِقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها تُرَدُّ إليه عقوبةً لِما كَتَمَتْهُ، وزوجُها أحقُّ برجعتها[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]٨٥١. (ز)

٨٥١ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤/١١٣-١١٥) قولَ السدي مستندًا لمخالفته لظاهر القرآن، والسياق، فقال: «وأمّا الذي قاله السُّدِّيُّ فقولٌ لِما يدلُّ عليه ظاهرُ التنزيل مخالفٌ، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ في الثلاثة القروء إن كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَرَ تحريم ذلك عليهنَّ بعد وصفه إياهنَّ بما وصفهنَّ به من فراق أزواجهن بالطلاق، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص، مُعَرِّفًا لَهُنَّ بذلك ما يَحْرُم عليهنَّ وما يَحِلُّ، وما يلزمهنَّ من العدة ويجب عليهنَّ فيها، فكان مما عَرَّفَهُنَّ أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحَيْضَ والحَبَل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاعُ حقوقِ أزواجهن ضرارٌ منهنَّ لهم، فكان نهيُه عما نهاهنَّ عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده أوْلى مِن أن يكون مِن صفة ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ قبله».

﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ - تفسير

٨٤٩٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (٢١٩١). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (ز)

٨٤٩٩- عن عبد الله بن عباس= (ز)

٨٥٠٠- وعامر الشعبي= (ز)

٨٥٠١- والحكم بن عتيبة، نحو ذلك[[علَّقه ابنُ أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)

٨٥٠٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض[[أخرجه البيهقي ٧/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٢). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥٠٣- عن إبراهيم النخعي: أنّه الحَبَل[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]٨٥٢. (ز)

٨٥٢ اختُلِف في تفسير ما نُهِيَت المرأةُ المطلقةُ عن كتمانِه زوجَها المُطَلِّقَها؛ فقال بعضهم: هو الحيض. وقال غيرهم: إنه الحمل. وقال آخرون: هو الحيض والحمل معًا.

ووجَّه ابنُ تيمية (١/٥٢٧) تخصيصَ الآية بالحيض فقط أو الحمل فقط، فقال: «مَن أطْلَقَ القولَ بأحدهما [يعني: الحيض، أو الحمل] فقد يكون مرادُه التمثيلَ لا الحصر، فإنّ مثل هذا كثيرٌ فاشٍ في كلام السلف، يذكرون في تفسير الآية ما يُمَثِّلُون به المرادَ من ذكر بعض الأنواع، لا يقصدون تخصيصها بذلك».

وانتَقَدَ ذلك ابنُ جرير (٤/١١٣) مستندًا إلى الدلالات العقلية، وهي أنّ الحيض والحمل جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحد منهما من معنى بطُولِ حقِّ الزوج بانتهائه إلى غايةٍ مثل ما في الآخر. ثُمَّ قال: «ويُسْأَلُ مَن خَصَّ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صِحَّة دَعْواه من أصل، أو حُجَّةٍ يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثله».

٨٥٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يعني: الحَمْل، يقول: لا تقل المرأة: لستُ حُبْلى. وهي حُبْلى، ولا تقل: إني حُبْلى. وليست حُبْلى[[تفسير مجاهد ص٢٣٦.]]. (ز)

٨٥٠٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَيْضُ والولد؛ لا يَحِلُّ للمطلَّقة أن تقول: أنا حائضٌ. وليست بحائض، ولا تقول: إني حُبْلى. وليست بحُبْلى، ولا تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٩)، والبيهقي ٧/٣٧٢، ٤٢٠، وابن جرير ٤/١٠٨بنحوه من طريق الحجاج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٩-. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٨-١٩ (٣٦) من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الولد والحيضة.]]٨٥٣. (٢/٦٥٥)

٨٥٣ سبق ذكرُ الخلاف فيما نُهِيَتْ المرأةُ المطلقة عن كتمانه زوجَها المطلقها. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١١٢-١١٣) أنّه الحيضُ والحملُ معًا لدلالة العقل؛ إذ فيهما أثَرٌ في العِدَّة، فقال: «لأنّه لا خلاف بين الجميع أنّ العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رَحِمِها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطُّهْرِ الثالث في قول من قال: القرء: الطهر. وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتَطَهَّرَتْ بالاغتسال».

وكذا رَجَّحه ابنُ عطية (١/٥٥٨)، وابنُ تيمية (١/٥٢٧).

٨٥٠٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩.]]. (ز)

٨٥٠٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)

٨٥٠٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض[[أخرجه الدارمي ١/٦٣١ (٨٨٤)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٢)، والبيهقي ٧/٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥٠٩- عن عطية العوفي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٢).]]. (ز)

٨٥١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾. قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٣٠ (١١٠٥٨)، وأخرج الشافعيُّ في الأم ٦/٥٤١ أوَّله.]]. (ز)

٨٥١١- عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]. (ز)

٨٥١٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٥.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥١٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ، ولا يحلُّ أن تقول: إنِّي لم أحِض. وقد حاضَتْ، ولا يحل لها أن تقول: إنِّي حُبْلى. وليستْ بحُبْلى، ولا أن تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩١).]]. (ز)

٨٥١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾ من الولد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)

٨٥١٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّه الحَبَل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٥ (عقب ٢١٩٠).]]. (ز)

٨٥١٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾ الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٠٩.]]. (ز)

﴿إِن كُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ﴾ - تفسير

٨٥١٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾، يعني: ويُصَدِّقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٤).]]. (ز)

٨٥١٨- عن عبد الله بن سعيد بن جبير، قال: جاء أعرابيٌّ، فسأل: مَن أعلمُ أهلِ مكَّة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسَأَلَ عنه، فإذا هو في حلقة، وهو حديث السِّنِّ ... فسأله: ابنُ أخٍ له تَزَوَّجَ امرأةً، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حَبَل، فكَتَمَتْ حبَلها حتى وضَعَتْ، هل له أن يُراجِعها؟ قال: لا. قال: فاشْتَدَّ على الأعرابيِّ. فقال له سعيد: ما تصنعُ بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يُزَهِّده فيها حتى زهِد فيها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (٢١٩٣).]]. (ز)

٨٥١٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾ يعني: يُصَدِّقن بالله بأنّه واحدٌ لا شريك له، ﴿واليَوْمِ الآخِرِ﴾ يُصَدِّقن بالبَعْثِ الذي فيه جزاءُ الأعمال بأنّه كائِنٌ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ﴾ - نزول الآية، والنسخ فيها

٨٥٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٨٥٢١- والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوي- قالا: قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾، وذلك أنّ الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه كان أحقَّ برجعتها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)

٨٥٢٢- قال محمد بن السائب الكلبي= (ز)

٨٥٢٣- ومقاتل بن حيان: كان الرجلُ أوَّل الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى؛ فهو أحَقُّ برجعتها، ما لَمْ تضعْ ولدَها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: ﴿الطلاق مرّتان﴾، وقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾ الآية. وطلّق إسماعيلُ بن عبد الله الغِفارِيُّ امرأتَه قُتَيْلَةَ وهي حُبْلى -وقال مقاتل: هو مالك بن الأَشْدَقِ، رجلٌ من أهل الطائف- قالوا جميعًا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تُخْبِره بذلك، فلمّا علم بحَبَلها راجعها، وردّها إلى بيته، فوَلَدَتْ وماتَتْ، ومات ولدُها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٩.]]. (ز)

٨٥٢٤- عن مقاتل بن حيّان، في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾: نزلت في رجل من غِفار طلَّق امرأته، ولم يَشْعُرْ بحملِها، فراجَعها، وردَّها إلى بيته، فولَدَت وماتت، ومات ولدُها، فأنزَل الله بعد ذلك بأيام يسيرة: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، فنسَخَت الآيةَ التي قبلَها، وبينَّ الله للرجال كيف يُطَلِّقون النساء، وكيف يَتَربَّصْنَ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ نزلت في إسماعيل الغِفارِيِّ وفي امرأته، لَمْ تشعرْ بحبلها، ثُمَّ قال سبحانه: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ يعني: بالمُراجَعَة فيما بينهما، فعَمِد إسماعيلُ فراجعها وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ منه، ثُمَّ ماتت ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ﴾ - تفسير الآية

٨٥٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦، وابن أبي حاتم ٢/٤١٦، والبيهقي ٧/٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥٢٧- عن زيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)

٨٥٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، قال: في العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)

٨٥٢٩- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: في العِدَّة[[تفسير مجاهد ص٢٣٦، وأخرجه ابن جرير ٤/١١٦، والبيهقي ٧/٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٥٧)

٨٥٣٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك﴾، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٦ (عقب ٢١٩٥).]]. (ز)

٨٥٣١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)

٨٥٣٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٦) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.]]. (٢/٦٥٧)

٨٥٣٣- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)

٨٥٣٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (٢/٦٥٧)

٨٥٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، يعني: بالمراجعة فيما بينهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

٨٥٣٦- عن مقاتل بن حيّان، في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، يعني: المُراجَعة في العِدَّة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٥٦)

٨٥٣٧- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾: أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٧.]]. (ز)

٨٥٣٨- عن الشافعيِّ، في قول الله ﷿: ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٦٧.]]. (ز)

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - تفسير

٨٥٣٩- عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ»[[أخرجه الترمذي ٣/٢١ (١١٩٧)، ٥/٣٢٠-٣٢٢ (٣٣٤١)، وابن ماجه ٣/٥٧ (١٨٥١).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/٩٦ (٢٠٣٠): «حسن».]]. (٢/٦٥٨)

٨٥٤٠- عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ ﷺ: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»[[أخرجه أحمد ٣٣/٢١٣ (٢٠٠١١)، ٣٣/٢١٧ (٢٠٠١٣)، ٣٣/٢٢٥-٢٢٦ (٢٠٠٢٢)، ٣٣/٢٢٩-٢٣٠ (٢٠٠٢٧)، وأبو داود ٣/٤٧٦-٤٧٨ (٢١٤٢-٢١٤٤)، وابن ماجه ٣/٥٦-٥٧ (١٨٥٠)، والحاكم ٢/٢٠٤ (٢٧٦٤)، وابن جرير ٦/٧٠٨ بنحوه.

ذكره البخاري في صحيحه ٧/٣٢ تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي ﷺ نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص٤٨٩ (٤):»رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد«. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/١٦-١٧ (١٦٦١):»صححه الدارقطني في العِلَل«. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٥٩-٣٦٠ (١٨٥٩-١٨٦٠):»إسناده حسن صحيح".]]. (٢/٦٥٨)

٨٥٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٠، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٦). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٥٩)

٨٥٤٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ولهن مثل الذي عليهن﴾، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٩.]]٨٥٤. (٢/٦٥٧)

٨٥٤ ذَكَرَ ابنُ عطية (١/٥٥٩) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة».

٨٥٤٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)

٨٥٤٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٧).]]. (ز)

٨٥٤٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، قال: يتقون الله فيهِنَّ، كما عليهنَّ أن يَتَّقِينَ الله فيهم[[أخرجه ابن جرير ٤/١١٩.]]٨٥٥. (ز)

٨٥٥ اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فقال بعضهم: تأويله: ولَهُنَّ من حسن العشرة والصحبة مثل الذي عليهنَّ من الطاعة لهم. وقال آخرون: وله من التَّصَنُّع والمُؤاتاة مثل الذي عليهنَّ من ذلك.

ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٢٠) أنّه تحريمٌ على كل واحدٍ من الزوجين مُضارَّة صاحبه مستندًا إلى موافقته لظاهر الآية، وسياقها، فقال: «والذي هو أوْلى بتأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدةً أو ثنتين بعد الإفضاء إليهنَّ على بعولتهنَّ أن لا يراجعوهنَّ في أقرائِهِنَّ الثلاثة إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ، إلا أن يُرِيدوا إصلاحَ أمْرِهِنَّ وأمرهم، وألا يراجعوهنَّ ضِرارًا، كما عليهنَّ لهم إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ من الولد ودمِ الحيض ضرارًا منهنَّ لهم؛ ليفتنهم بأنفسهنَّ، ذلك أن الله -تعالى ذِكْرُه- نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنَّ في أقرائهنَّ ما خلق الله في أرحامهنَّ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهنَّ أحقَّ بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرَّم الله على كل واحد منهما مُضارَّة صاحبه، وعَرَّف كلَّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عَقَّب ذلك بقوله: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾، فبَيَّن أنّ الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مُضارَّتِه مثل الذي له على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره».

ثُمَّ بَيَّن احتمال اندراج القولين الواردين فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يحتمل أن يكون كلُّ ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلًا في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصَفْنا؛ لأن الله -تعالى ذكره- قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًّا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حَقِّه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك، وابن عباس، وغير ذلك».

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ﴾ - تفسير

٨٥٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: ما أُحِبُّ أن أستوفي جميع حقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٣، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧ (٢١٩٨). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]٨٥٦. (٢/٦٥٩)

٨٥٦ اختُلِف في تأويل الدرجة؛ فقال بعضهم: هي الفضلُ الذي فَضَّل اللهُ به الرجالَ على النساء في الميراث والجهاد. وقال آخرون: هي الإمْرةُ والطاعة. وقال غيرهم: تلك الدرجة له عليها بما ساق لها من الصَّداق، وأنها إذا قذفته حُدَّت، وإذا قذفها لاعَنَ. وذكر آخرون أنها: اللحية. وذكر بعضهم أنها: إفضاله عليها، وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه.

ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٢٣-١٢٤) القولَ الأخير الذي قال به ابن عباس مستندًا إلى القرآن، واللغة، فقال: «وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ عَقِيب قوله: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾، فأخبر -تعالى ذكره- أنّ على الرجل من تَرْكِ ضِرارها في مراجعته إيّاها في أقرائها الثلاثة، وفي غير ذلك من أمورها، وحقوقها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إيّاه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثُمَّ ندب الرجالَ إلى الأخذ عليهنَّ بالفضل إذا تَرَكْنَ أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهنَّ، فقال -تعالى ذكره-: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ بتفضلهم عليهِنَّ، وصفحهم لهُنَّ عن بعض الواجب لهم عليهنَّ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أُحِبُّ أن أستنظف جميع حَقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذكره- يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، ومعنى الدرجة: الرتبة، والمنزلة».

وعلَّق ابنُ عطية (١/٥٦٠) على قول ابن عباس بقوله: «وهذا قول حسن بارع». ثم قال (١/٥٦٠): «وإذا تؤملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيء من مجموعها درجةٌ تقتضي التفضيل».

٨٥٤٧- قال عبد الله بن عباس: بما ساق إليها من المَهْر، وأنفق عليها من المال[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)

٨٥٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: فضلُ ما فضَّله اللهُ به عليها من الجهاد، وفضلُ ميراثِه على ميراثها، وكلُّ ما فُضِّل به عليها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١١ (١٩٦١٢)، وابن جرير ٤/١٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)

٨٥٤٩- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠-٢١١ (١٩٦١١)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)

٨٥٥٠- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)

٨٥٥١- عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠ (١٩٦١٠)، وابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)

٨٥٥٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٣، وابن جرير ٤/١٢١، وابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٢).]]. (ز)

٨٥٥٣- قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)

٨٥٥٤- عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: الإمارة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٢١٠ (١٩٦٠٩)، وابن أبي حاتم ٢/٤١٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٠)

٨٥٥٥- عن سفيان، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/١٧٣، وتفسير البغوي ١/٢٦٩.]]. (ز)

٨٥٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)

٨٥٥٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٣).]]. (ز)

٨٥٥٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]. (ز)

٨٥٥٩- عن عبيد بن الصباح، قال:حدثنا حميد[[قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير ٤/٥٣٥: «أما حُمَيْد فلم أعرف من هو، حميدٌ كثيرٌ، لم أجد فيمن يُسَمّى حميدًا رواية عبيد بن الصباح عنه. وربما كان فضيل بن مرزوق، فإن»حميد«في المخطوطة مضطربة الكتبة، كأن النّاسخ لم يكن يحسن يقرأ من الأصل الذي نُقِل عنه، ولكني أستبعد ذلك».]]، قال: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قال: لِحْيَة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٢.]]٨٥٧. (ز)

٨٥٧ انتَقَدَ ابنُ عطية (١/٥٦٠) قولَ حميد مستندًا إلى مخالفته لظاهر الآية، فقال: «وهذا إن صَحَّ عنه ضعيفٌ لا يقتضيه لفظُ الآية ولا معناها».

﴿وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ۝٢٢٨﴾ - تفسير

٨٥٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله: ﴿حكيم﴾، يقول: مُحْكِمٌ لِما أراد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٥).]]. (ز)

٨٥٦١- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- أنّه قال: ﴿العزيز﴾ في نِقْمَتِه إذا انتَقَم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (عقب ٢٢٠٤).]]. (ز)

٨٥٦٢- عن الحسن البصري= (ز)

٨٥٦٣- وقتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّهما قالا: العزيزُ في نعمته[[كذا في المطبوع والمحقق، وعلَّق محققه ص٧٥٣ بقوله: هي هكذا بالأصل.]][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (٢٢٠٤).]]. (ز)

٨٥٦٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والله عزيز حكيم﴾، يقول: ﴿عزيز﴾ في نِقْمَتِه، ﴿حكيم﴾ في أمره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤١٨ (عقب ٢٢٠٤) في شطره الأول.]]. (ز)

٨٥٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ في مُلْكِه، ﴿حَكِيمٌ﴾ يعني: حكم الرحمة عليها في الحَبَل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

Arabic

﴿والمُطَلَّقات يَتَرَبَّصْنَ﴾ أيْ لِيَنْتَظِرْنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ بِأَنْفُسِهِنَّ عَنْ النِّكاح ﴿ثَلاثَة قُرُوء﴾ تَمْضِي مِن حِين الطَّلاق جَمْع قَرْء بِفَتْحِ القاف وهُوَ الطُّهْر أوْ الحَيْض قَوْلانِ وهَذا فِي المَدْخُول بِهِنَّ أمّا غَيْرهنَّ فَلا عِدَّة عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِهِ: ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّة﴾ وفِي غَيْر الآيِسَة والصَّغِيرَة فَعِدَّتهنَّ ثَلاثَة أشْهُر والحَوامِل فَعِدَّتهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ كَما فِي سُورَة الطَّلاق والإماء فَعِدَّتهنَّ قَرْءانِ بِالسُّنَّةِ ﴿ولا يَحِلّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أرْحامهنَّ﴾ مِن الوَلَد والحَيْض ﴿إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ واليَوْم الآخِر وبُعُولَتهنَّ﴾ أزْواجهنَّ ﴿أحَقّ بِرَدِّهِنَّ﴾ بِمُراجَعَتِهِنَّ ولَوْ أُبِنَّ ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أيْ فِي زَمَن التَّرَبُّص ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ بَيْنهما لِإضْرارِ المَرْأَة وهُوَ تَحْرِيض عَلى قَصْده لا شَرْط لِجَوازِ الرَّجْعَة وهَذا فِي الطَّلاق الرَّجْعِيّ وأَحَقّ لا تَفْضِيل فِيهِ إذْ لا حَقّ لِغَيْرِهِمْ مِن نِكاحهنَّ فِي العِدَّة ﴿ولَهُنَّ﴾ لَهُنَّ عَلى الأَزْواج ﴿مِثْل الَّذِي﴾ لَهُمْ ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ مِن الحُقُوق ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ شَرْعًا مِن حُسْن العِشْرَة وتَرْك الإضْرار ونَحْو ذَلِكَ ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ فَضِيلَة فِي الحَقّ مِن وُجُوب طاعَتهنَّ لَهُمْ لِما ساقُوهُ مِن المَهْر والإنْفاق ﴿واللَّه عَزِيز﴾ فِي مُلْكه ﴿حَكِيم﴾ فِيما دَبَّرَهُ لِخَلْقِهِ

Audio Recitations

Maher Al Muaiqly - Murattal

Mohamed al-Tablawi

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Hani ar-Rifai - Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Saad al Ghamdi - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Ahmad Alnufais

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Grammar & Morphology

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ
Position 1
The first word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and passive participle. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The form II passive participle is feminine plural and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The passive participle's triliteral root is <i class="ab">ṭā lām qāf</i> (<span class="at">ط ل ق</span>).
يَتَرَبَّصۡنَ
Position 2
The second word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form V imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is third person feminine plural and is in the indicative mood (<span class="at">مرفوع</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">rā bā ṣād</i> (<span class="at">ر ب ص</span>). The suffix (<span class="at">النون</span>) is an attached subject pronoun.
بِأَنفُسِهِنَّ
Position 3
The third word of verse (2:228) is divided into 3 morphological segments. A preposition, noun and possessive pronoun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The noun is feminine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn fā sīn</i> (<span class="at">ن ف س</span>). The attached possessive pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
ثَلَٰثَةَ
Position 4
The fourth word of verse (2:228) is a feminine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">thā lām thā</i> (<span class="at">ث ل ث</span>).
قُرُوٓءٖۚ
Position 5
The fifth word of verse (2:228) is an indefinite masculine plural noun and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">qāf rā hamza</i> (<span class="at">ق ر أ</span>).
وَلَا
Position 6
The sixth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and negative particle. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events.
يَحِلُّ
Position 7
The seventh word of verse (2:228) is an imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>). The verb is third person masculine singular and is in the indicative mood (<span class="at">مرفوع</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">ḥā lām lām</i> (<span class="at">ح ل ل</span>).
لَهُنَّ
Position 8
The eighth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A preposition and personal pronoun. The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The personal pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
أَن
Position 9
The ninth word of verse (2:228) is a subordinating conjunction.
يَكۡتُمۡنَ
Position 10
The tenth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is third person feminine plural and is in the indicative mood (<span class="at">مرفوع</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">kāf tā mīm</i> (<span class="at">ك ت م</span>). The suffix (<span class="at">النون</span>) is an attached subject pronoun.
مَا
Position 11
The eleventh word of verse (2:228) is a relative pronoun.
خَلَقَ
Position 12
The twelfth word of verse (2:228) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">khā lām qāf</i> (<span class="at">خ ل ق</span>).
ٱللَّهُ
Position 13
The thirteenth word of verse (2:228) is a proper noun in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>).
فِيٓ
Position 14
The fourteenth word of verse (2:228) is a preposition.
أَرۡحَامِهِنَّ
Position 15
The fifteenth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā ḥā mīm</i> (<span class="at">ر ح م</span>). The attached possessive pronoun is third person feminine plural.
إِن
Position 16
The sixteenth word of verse (2:228) is a conditional particle.
كُنَّ
Position 17
The seventeenth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is third person feminine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">kāf wāw nūn</i> (<span class="at">ك و ن</span>). The verb (<span class="at">ك</span>) belongs to a special group of words known as <i class="ab">kāna</i> and her sisters (<span class="at">كان واخواتها</span>). The suffix (<span class="at">النون</span>) is an attached subject pronoun.
يُؤۡمِنَّ
Position 18
The eighteenth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form IV imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is third person feminine plural and is in the indicative mood (<span class="at">مرفوع</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">hamza mīm nūn</i> (<span class="at">أ م ن</span>). The suffix (<span class="at">النون</span>) is an attached subject pronoun.
بِٱللَّهِ
Position 19
The nineteenth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A preposition and proper noun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The proper noun is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
وَٱلۡيَوۡمِ
Position 20
The twentieth word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">yā wāw mīm</i> (<span class="at">ي و م</span>).
ٱلۡأٓخِرِۚ
Position 21
The 21st word of verse (2:228) is a masculine singular adjective and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">hamza khā rā</i> (<span class="at">أ خ ر</span>).
وَبُعُولَتُهُنَّ
Position 22
The 22nd word of verse (2:228) is divided into 3 morphological segments. A resumption particle, noun and possessive pronoun. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The noun is masculine plural and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">bā ʿayn lām</i> (<span class="at">ب ع ل</span>). The attached possessive pronoun is third person feminine plural.
أَحَقُّ
Position 23
The 23rd word of verse (2:228) is a masculine singular noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ḥā qāf qāf</i> (<span class="at">ح ق ق</span>).
بِرَدِّهِنَّ
Position 24
The 24th word of verse (2:228) is divided into 3 morphological segments. A preposition, noun and possessive pronoun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The noun is masculine and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā dāl dāl</i> (<span class="at">ر د د</span>). The attached possessive pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
فِي
Position 25
The 25th word of verse (2:228) is a preposition.
ذَٰلِكَ
Position 26
The 26th word of verse (2:228) is a masculine singular demonstrative pronoun.
إِنۡ
Position 27
The 27th word of verse (2:228) is a conditional particle.
أَرَادُوٓاْ
Position 28
The 28th word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form IV perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is third person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">rā wāw dāl</i> (<span class="at">ر و د</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
إِصۡلَٰحٗاۚ
Position 29
The 29th word of verse (2:228) is an indefinite form IV masculine verbal noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The verbal noun's triliteral root is <i class="ab">ṣād lām ḥā</i> (<span class="at">ص ل ح</span>).
وَلَهُنَّ
Position 30
The 30th word of verse (2:228) is divided into 3 morphological segments. A conjunction, preposition and personal pronoun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The personal pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
مِثۡلُ
Position 31
The 31st word of verse (2:228) is a masculine noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">mīm thā lām</i> (<span class="at">م ث ل</span>).
ٱلَّذِي
Position 32
The 32nd word of verse (2:228) is a masculine singular relative pronoun.
عَلَيۡهِنَّ
Position 33
The 33rd word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A preposition and object pronoun. The attached object pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
Position 34
The 34th word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A preposition and passive participle. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The passive participle is masculine and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The passive participle's triliteral root is <i class="ab">ʿayn rā fā</i> (<span class="at">ع ر ف</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
وَلِلرِّجَالِ
Position 35
The 35th word of verse (2:228) is divided into 3 morphological segments. A conjunction, preposition and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The noun is masculine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā jīm lām</i> (<span class="at">ر ج ل</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
عَلَيۡهِنَّ
Position 36
The 36th word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A preposition and object pronoun. The attached object pronoun is third person feminine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
دَرَجَةٞۗ
Position 37
The 37th word of verse (2:228) is an indefinite feminine noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">dāl rā jīm</i> (<span class="at">د ر ج</span>).
وَٱللَّهُ
Position 38
The 38th word of verse (2:228) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and proper noun. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The proper noun is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The proper noun's triliteral root is <i class="ab">hamza lām hā</i> (<span class="at">أ ل ه</span>).
عَزِيزٌ
Position 39
The 39th word of verse (2:228) is an indefinite masculine singular noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ʿayn zāy zāy</i> (<span class="at">ع ز ز</span>).
حَكِيمٌ
Position 40
The 40th word of verse (2:228) is an indefinite masculine singular adjective and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">ḥā kāf mīm</i> (<span class="at">ح ك م</span>).