Verse 236 of 286 • 25 words
No sin is committed by youpl if you divorce women before having touched1 them2 nor appointed to them any marriage obligation3 . And compensate them: the wealthy according to his means, and the poor according to his means—a compensation in accordance with what is fair, a duty upon those who excel in doing good.
Nuk është mëkat për ju nëse i lëshoni gratë pa pasur kontakt (martesë) me to dhe para se t’u caktoni atyre ndonjë caktim (kurorë-nikah), po pajisni ato (me ndonjë pajisje), pasaniku sipas mundësisë së tij dhe i varfëri sipas mundësisë së tij. Një pajisje e zakonshme është obligim për bëmirësit.
There is no liability (of dower) on you if you divorce women when you have not yet touched them, nor fixed for them an amount. So, give them mut‘ah (a gift), a rich man according to his means and a poor one according to his means - a benefit in the recognized manner, an obligation on the virtuous.
Никахлангач якынлык кылмыйча талак кылсагыз, яки никах вакытында мәһерне тәгаенләмәгән булсагыз, сезгә гөнаһ юк. Якынлык кылмыйча талак кылынган хатыннарга берәз нәрсә бирегез! Якынлык кылмыйча талак кылынган хатыннарга көч җиткән хәтле мал бирү изге мөэминнәрнең хаклары булды.
Ette tee mitään syntiä, jos hylkäätte vaimon, johon ette ole koskeneet tai jolle ette ole suorittaneet huomenlahjaksi määrättyä osaa. Mutta huolehtikaa sellaisten tarpeista (rikas varojensa mukaan ja köyhä varojensa mukaan), niinkuin on katsottava kohtuulliseksi niille, jotka hyvää tekevät.
Не будет греха на вас (о, мужчины), если вы дадите развод женам (после заключения брачного союза), пока не коснулись их [пока не имели близость с ними] и (пока) не установили им обязательное вознаграждение [пока не назвали размер махра – брачного дара]. И наделяйте их [женщин] дарами (когда разводитесь с ними) (чтобы сгладить обиду), – на состоятельном [богатом] – своя мера (возможностей в одаривании), а на бедном – своя мера (возможностей), – как наделяют согласно принятому [шариату], как подобает (поступать) добродеющим (по отношению к разводимым женщинам).
Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim: imućan prema svome stanju, a siromah prema svome; to je dužnost za one koji žele dobro djelo učiniti.
നിങ്ങള് ഭാര്യമാരെ സ്പര്ശിക്കുകയോ, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളവരുമായുള്ള ബന്ധം വേര്പെടുത്തിയാല് (മഹ്റ് നല്കാത്തതിന്റെ പേരില്) നിങ്ങള്ക്ക് കുറ്റമില്ല. എന്നാല് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് മര്യാദയനുസരിച്ച് ജീവിതവിഭവമായി എന്തെങ്കിലും നല്കേണ്ടതാണ്. കഴിവുള്ളവന് തന്റെ കഴിവനുസരിച്ചും, ഞെരുക്കമുള്ളവന് തന്റെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചും. സദ്വൃത്തരായ ആളുകള്ക്ക് ഇതൊരു ബാധ്യതയത്രെ.
There is no sin on you if you divorce women when you have not yet touched them nor fixed for them an amount. So, give them benefit, a rich man according to his means and a poor one according to his means -- a benefit in the recognized manner, an obligation on the virtuous.
Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har rört henne och inte heller bundit er för brudgåvan. Men ge henne skälig ersättning - den förmögne vad han förmår och den som lever i små omständigheter vad han förmår. Detta är en plikt för dem som vill göra det goda och det rätta.
There is no blame if you divorce women before the marriage is consummated or the dowry is settled. But give them a ˹suitable˺ compensation—the rich according to his means and the poor according to his. A reasonable compensation is an obligation on the good-doers.
You will not be blamed [for not paying the dower money] if you divorce women when you have not yet consummated the marriage or fixed a dower money upon them, but make fair provision for them, the affluent according to his means and the straitened according to his means; this is binding on righteous men.
Tumpar kuch gunaah nahin, agar tum apni auraton ko talaq dedo qabl iske ke haath lagane ki naubat aaye ya mehar muqarrar ho, is surat mein unhein kuch na kuch dena zaroor chahiye. Khush haal aadmi apni maqdarat ke mutabiq aur gareeb apni madarat ke mutabiq maroof tareeqe se dey, yeh haqq hai neik aadmiyon par
نشته پر تاسو هیڅ قسم ګناه او پړه چې طلاق کړئ تاسي ښځې (خپلې) تر څو چې صحیح خلوت مو له هغوی سره نه وي کړی او مقرر کړی مو (نه) وي د هغوی لپاره ټاکلی مهر، او هغوی ته څه خرڅ ورکړئ، (واجب) دی پر مالداره (مېړه) باندې په اندازه (د توان) د ده او (شته) په فقیر (مېړه) په اندازه د هغه د توان، په غوره طریقه خرڅ (ورکول) چې په نیکي کوونکو لازم (حق) دی.
Dere rammes ikke av skyld om dere skiller dere fra kvinner som dere ikke har rørt eller satt brudesum for. Men la dem få underhold, den velhavende etter sine kår, den fattige etter sine, som seg hør og bør. Dette er en plikt for dem som handler vel.
No cometen pecado si se divorcian antes de consumar el matrimonio o antes de determinar la dote. Si se divorcian en estas condiciones, no están obligados a entregarles la dote, pero deben hacerles un regalo que esté en la medida de sus posibilidades a fin de compensarlas. Esto es una obligación para todos aquellos que se consideran personas de bien en sus actos y relaciones.
ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า ถ้าหากพวกเจ้าหย่าหญิง โดยที่พวกเจ้ายังมิได้แตะต้องพวกนาง หรือยังมิได้กำหนดมะฮัรใดๆ แก่พวกนาง และจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนาง โดยที่หน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา และหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม เป็นสิทธิเหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย
Nuk është gjynah për ju nëse i ndani gratë para se të keni marrëdhënie me to ose para se të caktoni shumën e dhuratës martesore (që do t’u jepni). Por u jepni dhuratë të pëlqyeshme: i pasuri sipas gjendjes së tij dhe i vobekti sipas gjendjes së vet. Kjo është detyrë e atyre që dëshirojnë të bëjnë vepra të mira.
Daa dosa niyo amay ka imblag iyo so manga babay ko da niyo kiran pn kapamakaya, go da pn a miyapayag iyo kiran a btang; na bgi niyo siran sa iphakapiya ginawa iran, paliyogat ko kawasa so pantag o guus iyan, go paliyogat ko kasisimpitan so pantag o guus iyan; - a pammgayan sii ko adat a mapiya kabnar ko miphipiyapiya.
اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے ليے کچھ مہر مقرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کچھ مواخذہ نہیں البتہ ان کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو، وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے
你们的妻子,在你们未与她们交接,也未为她们决定聘仪的期间,如果你们休了她们,那对於你们是毫无罪过的,但须以离仪赠与她们;离仪的厚薄,当斟酌丈夫的贫富,依例而赠与;这是善人所应尽的义务。
Temulina musango singa muta bakyala ba mmwe nga temunneegatta nabo wadde nga temunnabagerekera mahare. Naye muteekwa okubasibirira. Omugagga asibirira ekigya mu mbeeraye n’omufuna mpola asibirira ekimugyamu. Okusibirira kubeera mu ngeri ya buntu bulamu. Ekyo kikakafu ku bakozi b'obulungi.
ތިޔަބައިމީހުން އަނބިންނާއެކު ރޭނުކުރާހާ ހިނދަކު، ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށް ރަނެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ތިޔަބައިމީހުން، އެކަނބަލުން ވަރިކޮށްފިނަމަ، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ. (ނަމަވެސް) ތިޔަބައިމީހުން، އެކަނބަލުންނަށް مُتعة ދޭށެވެ! (مُتعة އަކީ ވަރިކުރެވޭ އަންހެންމީހާ ހިތްހަމަޖައްސައިލުމަށް ފިރިހެންމީހާގެ ފަރާތުންދެވޭ ބޭނުންތެރި ކޮންމެވެސް އެއްޗެކެވެ.) ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ މީހާގެ މައްޗަށް واجب ވެގެންވަނީ، އޭނާގެ ވަރުން ދިނުމެވެ. އަތްމަތިދަތި މީހާގެ މައްޗަށްވެސް واجب ވެގެންވަނީ، އޭނާގެ ވަރުން ދިނުމެވެ. ހެޔޮގޮތުގައި ދެވޭ مُتعة އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. (ވަރިކުރެވޭ މީހުންނަށް ދިނުން) إحسان ތެރިންގެ މައްޗަށް واجب ވެފައިވާ حق އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
dhib ma saaro korkiina hadaad Haweenka furtaan idinkoon taaban ama u qardarin meher, ugu deeqa kii hodona qaddarkiisa kan cidhiidhyanna qaddarkiisa, waa raaxayn wanaag ah oo xaq ku ah kuwa dhawrsada.
Hapana ubaya kwenu mkiwapa T'alaka wanawake ambao hamjawagusa au kuwabainishia mahari yao. Lakini wapeni cha kuwaliwaza, mwenye wasaa kadiri awezavyo na mwenye dhiki kadiri awezavyo - maliwaza kwa mujibu wa dasturi kuwa ni haki juu ya watendao mema.1
There is no blame on you if you divorce women when you have not touched them or appointed for them a portion, and make provision for them, the wealthy according to his means and the straitened in circumstances according to his means, a provision according to usage; (this is) a duty on the doers of good (to others).
اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکردهاید و مهری برایشان معین نکردهاید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و (در این حالت) آنها را (با هدیهای مناسب) بهرهمند سازید، بر توانگر بهاندازه توانش، و بر تنگدست بهاندازه توانش هدیهای شایسته است (و این حکم) بر نیکوکاران الزامی است.
La junaha AAalaykum in tallaqtumuannisaa ma lam tamassoohunna aw tafridoolahunna fareedatan wamattiAAoohunna AAalaalmoosiAAi qadaruhu waAAala almuqtiri qadaruhu mataAAanbilmaAAroofi haqqan AAala almuhsineen
It is no sin for you if ye divorce women while yet ye have not touched them, nor appointed unto them a portion. Provide for them, the rich according to his means, and the straitened according to his means, a fair provision. (This is) a bounden duty for those who do good.
No incurren en falta si se divorcian de sus esposas antes de consumar el matrimonio o haber convenido la dote. Pero denles un regalo acorde a sus posibilidades, el rico según pueda y el pobre según pueda. Esto es un deber para los que obran correctamente.
ކަލޭމެން މީހުންނާ އިނދެފައި އެކަނބަލުންނާ جِمَاع ނުވެ އެކަނބަލުން ވަރިކުރުމަކީވެސް ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ކުށެއްއޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ ކާވެނި ރަނެއް ރަނގަޅަށް ކަނޑައަޅާ ނުނިންމާ އޮތްނަމަ އެކަނބަލުންނަށް ބޭނުންކޮށްލެވޭކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެކަނބަލުންނަށް ދޭށެވެ! އެކަން އޮންނާނީ އަތްމަތިތަނަވަސްމީހާނަމަ އޭނާގެ މިންވަރަށެވެ. އަދި އަތްމަތި ދަތިމީހެއްނަމަ އޭނާގެ މިންވަރަށެވެ. އެއީ إحسان ތެރި ރަނގަޅުމީހުންނަށް އޮތް حقّ އެއްގެގޮތުންނެވެ. މި حكم އަކީ فرض އެއްނޫނެވެ. އެދެވޭކަމެއްގެގޮތުގައެވެ.
Δεν υπάρχει αμαρτία σ’ εσάς (στο να μην δίνετε την προίκα) στις γυναίκες που τις χωρίζετε χωρίς να τις έχετε (ακόμα) αγγίξει (σεξουαλικά), ούτε έχετε (ακόμα) ορίσει γι’ αυτές μια (συγκεκριμένη) προίκα. Αλλά δώστε τους ένα χρηματικό ποσό, (ως αποζημίωση, για να αισθάνονται καλύτερα) - ο πλούσιος δίνει σύμφωνα με τη δυνατότητά του και ο φτωχός δίνει σύμφωνα με τη δυνατότητά του - ένα εύλογο ποσό σύμφωνα μ' αυτό που είναι αποδεκτό, ένα καθήκον σ’ αυτούς που πράττουν το καλό.
اگر زنان را قبل از آمیزش و قبل از تعیین مهریه، [به دلایلی] طلاق دادید، گناهی بر شما نیست و [در این صورت، دلجویی کنید و] آنان را [با اهدای هدیهای مناسب] بهرهمند سازید؛ توانگر به اندازۀ توانش و تنگدست به اندازۀ توانش. [اجرای این حُکم،] بر نیکوکاران [حقی ثابت و] الزامی است.
Yell pɑ be ne yãmb tɩ yãmb sã n bɑs pɑgbã tɩ y sã n pɑ pɑɑm n sɩɩs-bɑ mɑa y pʋd furã ligd b yĩngɑ, bɩ y kõ-bɑ b sẽn na sõng b mense. Tõog soab ne a sẽn tõe, keelem soɑb me ne ɑ sẽn tõe, tɩ yɑɑ wʋmsem-noogo sẽn zemse, tɩ yɑɑ hɑkε n zɑo mɑnegdbã zugu.
.No hacéis mal en repudiar a vuestras mujeres mientras aún no las hayáis tocado o asignado dote. Proveedles, no obstante, como se debe, el acomodado según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto constituye un deber para quienes hacen el bien.
ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߝߘߎߝߋ߲ ߘߌߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߢߊ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ )، ߝߋ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫ ߸ ߕߍ߯ߜߍ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫، ߏ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍߕߊ߫ ( ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫
你们的妻子,在你们未与她们交接,也未为她们决定聘仪的期间,如果你们休了她们,那对于你们是毫无罪过的,但须以离仪赠与她们;离仪的厚薄,当斟酌丈夫的贫富,依例而赠与;这是善人所应尽的义务。
あなたがたがかの女らに触れず,また贈与額も定めない中に,離別するのは罪ではない。だがかの女らに(マハル)の一部を与えなさい。富者はその分に応じ,貧者もその分に応じて公正に贈与をしなさい。(これは)正しい行いをする者の務めである。
- Nikâh akdi yaptığınız eşlerinizi cinsel ilişkiye girmeden ve onlara vermeniz gerekli olan belli bir miktar mehrin sözünü vermeden önce boşamanızda bir günah yoktur. Eğer onları bu hal üzere boşarsanız mehir vermeniz zorunlu değildir. İster genişlik içinde çok malı olan bir kimse olsun, ister darlık içinde az malı olan bir kimse olsun gerekli olan eldeki imkânlar ölçüsünde kırgınlıklarını ortadan kaldıracak ve onların faydalanabileceği miktarda bir şey verilmesidir. Bu bağış, muamelelerinde ve yaptıklarında ihsan sahibi olan kimseler üzerine sabit bir haktır.
Kadınlara temas edip, dokunmadan ve mehirlerini biçmeden, onları boşarsanız sizin üzerinize bir günah yoktur. Zengin olanlar kendi halince, fakir olanlar da yine kendi halince uygun bir şekilde onları (bir şeyler vererek) faydalandırın. Bu, iyilik sahiplerinin üzerine bir yükümlülüktür.
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah,1 bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Kuma bãbu laifi a kanku idan kun saki mãtã matuƙar ba ku shãfe su ba, kuma ba ku yanka musu sadãki ba. Kuma ku bã su kyautar dãɗaɗãwa, a kan mawadãci gwargwadonsa, kuma a kan maƙuntaci gwargwadonsa; dõmin dãɗaɗrwa, da alhẽri, wãjibi ne a kan mãsu kyautatãwa.
Nta cyaha kuri mwe muramutse muhaye abagore ubutane mutarakorana na bo imibonano mpuzabitsina, cyangwa mutarabagenera inkwano, ariko mujye mugira icyo mubaha cyabanezeza. Uwishoboye (amunezeze) mu buryo bukwiye bijyanye n’ubushobozi bwe ndetse n’umukene abikore bijyanye n’ubushobozi bwe; ibyo ni inshingano ku bakora ibyiza.
Ma jiro wax eed ahi oo idin saaran, haddaad furtaan haweenka idinkoo aan weli taaban, ama aydaan u goyn wax meher ah, siiyana sahay, kan ladan tabarti, faqiirkuna tabarti, sahay la yaqaan, (kani) waa waajib saaran sama falayaasha.
Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber (zu einer Morgengabe) verpflichtet habt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung - der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen -, eine Abfindung in rechtlicher Weise. (Dies ist) eine Pflicht für die Gutes Tuenden.
Não sereis recriminados se vos divorciardes das vossas mulheres antes de as haverdes tocado ou fixado o dote; porém, concedei-lhes um presente; rico, segundo as suas posses, e o pobre, segundo as suas, porque conceder esse presente éobrigação dos benfeitores.
あなた方が彼女らと性的関係を持つ前に、そして彼女らにマハル(婚資)を与える前に、彼女らと離婚をしても、あなた方に罪はない。そのような状況で彼女らと離婚しなければならないなら、彼女らはあなた方からのマハルを受け取る権利はない。しかし、彼女らの気持ちを楽にするために、彼女らが喜ぶものを与えられなければならない。これは可能な範囲内で、裕福な者と貧しい者の双方によってなされなければならない。この贈り物は、自らの行為ややり取りにおいて善を成したいと願う者たちにとっての務めである。
Не е прегрешение за вас да се разведете с жените, преди да сте ги докоснали или уговорили задължителната плата. Зарадвайте ги, богатият според възможностите му, и бедният според възможностите му, с добро! [То] е дълг за благодетелните.
Nta caha kuri mwebwe abagabo mu gihe mwokwahukana n’abakenyezi inyuma yo gushingirwa, imbere yuko murangurana amabanga y’abubatse canke mubagenera inkwano. Muraheza rero muri ico gihe mugire ico mubatekereye: uworohewe aramutekerera yisunze ubushobozi bwiwe, umukene na we aramutekerera yisunze ubushobozi bwiwe, kugira ngo amushumbushe ku neza. Iryo ni itegeko ryubahirizwa n’abagwaneza.
যদি তোমালোকে বিবাহ কৰাৰ পিছত সহবাস আৰু মোহৰানা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আগতে স্ত্ৰীক তালাক দিয়া, তেন্তে কোনো গুনাহ নাই। লগতে এনে অৱস্থাত তালাক্ব দিলে তোমালোকৰ ওপৰত মোহৰানা ওৱাজিব নহব। কিন্তু স্বামী ধনী হওঁক অথবা দৰিদ্ৰ নিজৰ সামৰ্থ অনুযায়ী তাইক কিবা কিবি দিব লাগিব, যাতে তাই উপকৃত হয় আৰু অন্তৰক বুজনি দিব পাৰে। এই দান সত্কৰ্মকাৰীসকলৰ বাবে এটা কৰ্তব্য, যিসকলে নিজৰ কৰ্ম আৰু লেনদেনত সততা অৱলম্বন কৰে।
তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না ক’রে, কিংবা তাদের মহর ধার্য না করে তালাক দাও এবং তোমরা স্ত্রীদের জন্য খরচের সংস্থান করবে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অবস্থাহীন ব্যক্তি তার সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, পুণ্যবানদের উপর এটা দায়িত্ব।
اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو (یعنی) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے
There is no blame on you if ye divorce women before consummation or the fixation of their dower; but bestow on them (A suitable gift), the wealthy according to his means, and the poor according to his means;- A gift of a reasonable amount is due from those who wish to do the right thing.
Er is geen zonde voor jullie als jullie van vrouwen scheiden, voordat jullie ze hebben aangeraakt noch voordat hun bruidsschat bepaald is. Maar geef hen, de rijken volgens hun vermogen en de armen volgens hun vermogen, een redelijke gift is verplicht voor de weldoeners.
Vous ne commettez aucun péché si vous répudiez les femmes avec lesquelles le mariage n’a pas été consommé et auxquelles la dot n’a pas été fixée. Accordez-leur alors - l’homme aisé selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens - quelque bien conforme aux usages. C’est là un devoir pour les hommes de bien.
যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দিবে); সৎ কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য।
Nuk është gjynah për ju nëse i lëshoni gratë para se të keni marrëdhënie me to ose para se t'ua caktoni mehrin1. Mirëpo, jepuni atyre diçka nga pasuria: i pasuri sipas mundësisë së tij dhe i varfri sipas mundësisë së vet; një dhuratë të arsyeshme. Kjo është detyrë për bamirësit.
ცოდვად არ დაგედოთ, თუ გაეყაროთ ქალებს, რომლებსაც ჯერ არ შეხებიხართ ან არ დაგიდგენიათ მათთვის მეჰრი1, მაგრამ რაიმე სარგებელი მიეცით მათ. გონივრული სარგებელი რომ გაიღონ: შეძლებულმა – თავისი შესაძლებლობით და ღარიბმაც – თავისი შესაძლებლობით, – ვალია ეს კეთილმორწმუნეთა.
Nemate grijeha ako svoje žene s kojima ste sklopili bračni ugovor razvedete prije nego što sa njima odnos imate, i prije nego što im mehr odredite. Kada ih razvedete u ovakvoj situaciji, nije vam obavezno da im date mehr, već im kao poklon darujte nešto što će im biti utjeha, shodno svojim mogućnostima, bilo da ste bogati ili siromašni. Ovaj dar je pritvrđena obaveza dobročiniteljima, koji dobro čine u svojim djelima i ophođenjima sa ljudima.
ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߢߊ ߟߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ) ، ߝߋ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫ ߸ ߕߍ߯ߜߍ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫ ، ߏ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
Не е грешно ако се разведете од сопругите пред да стапите во однос со нив, или пред да им ги одредите венчалните дарови. И широкоградо дарувајте ги со дар, според прописите: богатиот според својата положба, а сиромавиот според својата; тоа е должност за тие што сакаат добро дело да направат.
Агар хотинларингизни уларга қўл текизмай туриб ёки улар учун маҳр белгиламай туриб талоқ қилсангиз (ҳам) сизлар учун гуноҳ йўқдир. Ва (бу ҳолда) уларни бой борича, йўқ ҳолича яхшилик қилиш билан фойдалантиринг! (Бу ҳукм) яхшилик қилгувчилар зиммасига бурч бўлди.
ಸ್ತ್ರೀಯ ದೇಹಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಮಹ್ರ್ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಲಾಖ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಹ್ರ್ ಪಾವತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ತನ್ನ ಬಲದಂತೆ, ಬಡವ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ದಾನವು ಸಂಭಾವಿತರ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
برشما گناهی نیست اگر زنان را قبل از اینکه با آنها همبستری نکرده باشید یا برای آنها مهری تعیین نکرده باشید، طلاق دهید، آنان (زنان مطلقه) را به طور پسندیده، (به نوعی) بهره مند سازید، ثروتمند به اندازۀ خودش و تنگدست به اندازه خودش (ایشان را بهره مند سازند و این کاری است) شایسته بر ذمۀ نیکوکاران.
Nu este nici un păcat pentru voi, dacă divorţaţi de femei înainte de a le atinge sau înainte de a le statornici dota1. Dar dăruiţi‑le lor – cel înstărit după putinţa sa, iar cel sărac după putinţa sa – anumite bunuri, de care ele să se bucure, după cuviinţă! Aceasta este o datorie pentru binefăcător.
Не е прегрешение за вас да се разведете с жените, преди да сте ги докоснали или уговорили задължителната плата. Зарадвайте ги, богатият - според възможностите му, и бедният - според възможностите му, с добро! [То] е дълг за благодетелните.
Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi “Mut'ah” (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu: suami yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan.
គ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយទៅលើពួកអ្នក ប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះភរិយារបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកបានរៀបការជាមួយពួកនាងមុននឹងពួកអ្នកបានរួមភេទ(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង ឬមុននឹងដាក់កំណត់ខាន់ស្លាជូនពួកនាងនោះ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះពួកនាងក្នុងស្ថានភាពនេះ គឺពុំចាំបាច់លើពួកអ្នកផ្តល់ខាន់ស្លាជូនពួកនាងនោះទេ។ តាមពិត ចាំបាច់(លើពួកអ្នក)ផ្តល់ឲ្យពួកនាងនូវអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យពួកនាងរីករាយ និងអាចផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ពួកនាងបានទៅតាមលទ្ធភាព ទោះបីគេជាអ្នកមានជីវភាពធូធារ ឬជាអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយ។ ការផ្តល់ជូននេះ គឺជាកាតព្វកិច្ចលើបណ្តាអ្នកដែលធ្វើល្អ ទាំងទង្វើនិងទាំងក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។
നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യമാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയോ, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളവരെ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ കുറ്റമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മഹ്ർ നൽകൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ ജീവിതവിഭവമെന്ന നിലക്കും അവരുടെ മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലക്കും എന്തെങ്കിലും നൽകൽ നിർബന്ധമാണ്. ഓരോരുത്തരും തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് നൽകണം.ധാരാളം സമ്പത്തുള്ളവനാണെങ്കിലും കുറച്ചു മാത്രം ധനമുള്ള ഞെരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി. പ്രവർത്തികളിലും ഇടപാടുകളിലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ബാധ്യതയത്രെ.
Walang kasalanan sa inyo kung nagdiborsiyo kayo ng mga maybahay ninyong pinakasalan ninyo, bago kayo nakipagtalik sa kanila at bago kayo nag-obliga ng isang bigay-kayang tinakdaan para sa kanila. Kaya kapag nagdiborsiyo kayo sa kanila sa kalagayang ito, hindi nagsasatungkulin sa inyo para sa kanila ng isang bigay-kaya (mahr). Nagsasatungkulin lamang ng pagbibigay sa kanila ng isang bagay na tatamasain nila at aaliw sa pagkawasak ng mga puso nila, alinsunod sa kakayahan maging siya man ay isang nakaluluwag na marami ang salapi o isang naghihikahos na kaunti ang salapi. Ang pagbibigay na ito ay isang tungkuling pinagtibay sa mga tagagawa ng maganda sa mga gawain nila at mga pakikitungo nila.
பெண்களை நீங்கள் தீண்டுவதற்கு முன், அல்லது அவர்களுடைய மஹரை நிச்சயம் செய்வதற்கு முன், தலாக் சொன்னால் உங்கள் மீது குற்றமில்லை. ஆயினும் அவர்களுக்குப் பலனுள்ள பொருள்களைக் கொடு(த்து உதவு)ங்கள் - அதாவது செல்வம் படைத்தவன் அவனுக்குத் தக்க அளவும், ஏழை அவனுக்குத் தக்க அளவும் கொடுத்து, நியாயமான முறையில் உதவி செய்தல் வேண்டும்; இது நல்லோர் மீது கடமையாகும்.
২৩৬. তোমাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তোমরা নিজেদের সে স্ত্রীদেরকে বিনা সহবাসে তালাক দাও যাদেরকে তোমরা ইতিমধ্যেই বিবাহ করেছো। অথচ তাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট মোহরানা ঠিক করোনি। যখন তোমরা তাদেরকে এমতাবস্থায় তালাক দিবে তখন তাদের জন্য তোমাদের উপর কোন মোহরানা ওয়াজিব হবে না। তবে তাদের অন্তরে কিছুটা হলেও সান্ত¦না পায় এবং তারা কিছুটা উপকৃত হতে পারে এমন কিছু তাদেরকে দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু তা হবে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী। চাই সে সম্পদশালী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ব্যক্তি হোক কিংবা সম্পদহীন কোণঠাসা ব্যক্তি হোক। এ দান মূলতঃ কাজে-কর্মে নিষ্ঠাশীল এমন ব্যক্তির উপরই নিশ্চিতভাবে বর্তায়।
На вас не будет греха, если вы разведётесь с жёнами, с которыми вы заключили брак, не вступив с ними в близость и не установив для них определённый брачный дар. Если вы разведетесь с ними таким образом, то вы не обязаны отдавать брачный дар, достаточно сделать им подарок по мере своих возможностей, который утешил бы их и компенсировал моральные страдания, это вменяется в обязанность как богатым, так и бедным, таким должен быть подарок добродетельных мужчин.
Và các ngươi không bị mắc tội khi li hôn những người vợ ngay sau cuộc hôn ước trước khi động phòng và trước khi các ngươi đã định Mahr (tiền cưới) cho họ. Trong trường hợp này, không bắt buộc các ngươi phải trao cho họ tiền cưới mà chỉ cần các ngươi tặng họ một ít gì đó coi như bù đắp và an ủi họ, phần quà tặng tùy thuộc vào khả năng giàu nghèo của các ngươi, đây là phần quà bắt buộc đối với người ngoan đạo trong hành động và cư xử.
Nuk është mëkat për ju nëse i lëshoni gratë pa pasur kontakt (martesë) me to dhe para se t’u caktoni atyre ndonjë caktim (kurorë-nikah), po pajisni ato (me ndonjë pajisje), pasaniku sipas mundësisë së tij dhe i varfëri sipas mundësisë së tij. Një pajisje e zakonshme është obligim për bëmirësit.
تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انھیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔1 خوش حال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر
তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর উপর তার সাধ্যানুসারে এবং সংকটাপন্নের উপর তার সাধ্যানুসারে। সুকর্মশীলদের উপর এটি আবশ্যক।
There is no sin on you if you divorce your wives with whom you have entered into marriage before you have sexual intercourse with them and before you fix a dowry for them. If you must divorce them in such a situation, they will not be entitled to any dowry from you; but they must be given something that they will enjoy, to make it easy on their feelings. This must be done by both a rich and a poor man according to their means. This gift is binding on those who wish to do good in their actions and dealings.
Kalian tidak berdosa jika menceraikan istri-istri yang sudah dinikahi sebelum kalian menggauli mereka dan sebelum kalian menetapkan mahar tertentu bagi mereka. Apabila kalian menceraikan mereka dalam keadaan seperti ini, maka kalian tidak wajib membayar mahar kepada mereka. Tetapi kalian harus memberi sesuatu untuk menyenangkan hati mereka dan mengobati kekecewaan mereka, menurut kadar kemampuan kalian, baik kaya maupun miskin. Dan pemberian ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berbudi baik dalam tindakan dan muamalahnya.
Kadınlara temas etmeden ve mehirlerini biçmeden, onları boşarsanız sizin üzerinize bir günah yoktur. Zengin olanlar güçleri ölçüsünde, fakir olanlar da yine güçleri ölçüsünde, uygun bir şekilde onları (bir şeyler vererek) faydalandırın. Bu, iyilik sahiplerinin üzerine bir yükümlülüktür.
Vous ne commettez pas de péché en répudiant vos épouses avec lesquelles vous avez conclu un acte de mariage avant d’avoir des rapports intimes avec elles et avant de déterminer le douaire que vous allez leur remettre.
Si vous les répudiez dans cette situation, vous n’êtes pas tenus de leur remettre le douaire, mais vous devez leur faire don de quelque chose afin de les consoler, en fonction de vos moyens.
Ce don est une obligation pour tous ceux qui se veulent bienfaisants dans leurs agissements et leurs transactions.
तुमपर कोई पाप नहीं, यदि तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो जबकि तुमने (अभी) उन्हें न हाथ लगाया हो और न उनके लिए कुछ महर निर्धारित किया हो। (लेकिन) उन्हें रीति के अनुसार कुछ सामान दे दो; विस्तार वाले पर अपनी क्षमता के अनुसार तथा तंगदस्त पर अपनी क्षमता के अनुसार देय है। सत्कर्म करने वालों पर यह हक़ है।
تم پر کچھ گناہ نہیں ، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو ، قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہئے ۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے ۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر ۔
మీరు మీ స్త్రీలను ముట్టుకోక ముందే, లేక వారి మహ్ర్ నిర్ణయం కాక పూర్వమే, వారికి విడాకులిస్తే, అది పాపం కాదు. మరియు వారికి కొంత పారితోషికంగా తప్పకుండా ఇవ్వండి. మరియు ధనవంతుడు తన శక్తి మేరకు, పేదవాడు తన స్థితిని బట్టి ధర్మసమ్మతమైన విధంగా పారితోషికం ఇవ్వాలి. ఇది సజ్జనులైన వారి విద్యుక్తధర్మం.
Eğer kadınları, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın. Eli geniş olan hâline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu, iyilik yapanlar üzerine bir borçtur.
Não há culpa sobre vós se vos divorciais das mulheres, desde que não as hajais tocado ou não hajais proposto faridah(mahr). E mimoseai-as - o próspero, conforme suas posses e o carecente, conforme suas posses - com mimo conveniente. É dever que impende aos benfeitores.
Di pa taali yi zuɣu ni yi chɛ paɣaba yi yi na bi shihi ba (dooshee), bee ka yi na bi ŋmaai sadaachi n-ti ba. Yaha! Niŋmi ya ba din yɛn chɛ ka bɛ wum nyɛɣisim. Ŋun mali toosim, ŋun dihime ba o tariga, ŋun mi be miisim puuni, tɔ! Ŋun dihimi o toosim tariga, ka di nyɛ nyɛɣisim wumbu ni bɛrisuŋ, ka nyɛla talahi n-ʒi ban tumdi tuunsuma zuɣu.
و گناهی بر شما نیست اگر زنانتان را که با آنها عقد نکاح بستهاید پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید و پیش از آنکه مهر مشخصی برایشان قرار دهید طلاق دهید، پس اگر آنها را در این حالت طلاق دادید، مهریهای برای آنها بر عهدۀ شما نیست و فقط بر شما واجب است که بر اساس توانایی، چه شخص گشادهدست و دارای ثروت زیاد باشد یا تنگدست و دارای ثروت اندک، با پرداخت چیزی آنها را بهرهمند گردانید و دلشکستگی آنها را جبران کنید، این پرداخت، حق ثابتی بر نیکوکاران در افعال و رفتارشان است.
Nije vam grijeh ako žene pustite prije nego u intimni odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I lijepo ih i po propisu darujte, imućan prema svom stanju, a siromah prema svom; to je dužnost onima koji žele dobro činiti.
laa ju-naa-ha a-lai-kum in tal-laq-tu-mun ni-saaaa maa lam ta-mas-soo-hun-na aw taf-ri-doo la-hun-na faree-dah wa-mat-ti-hoo-hun-na a-lal moo-sii qa-da-ru-hoo waa-lal muq-ti-ri qa-da-ru-hoo mat-taam bil-ma-roo-fi haq-qan a-lal muh-sineen
Laa junaaha ‘alaikum in tallaqtumun nisaaa’a maa lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedah; wa-matti’hoohunna ‘alal moosi’i qadaruhoo wa-‘alal muqtiri qadaruhoo matta’am bilma’roofi haqqan ‘alal muhsineen
la junaha alaykum in tallaqtumu al-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wamatti'uhunna ala al-musi'i qadaruhu wa'ala al-muq'tiri qadaruhu mata'an bil-ma'rufi haqqan ala al-muh'sinina
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو اور ان کو کچھ خرچ دو صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہے یہ حق ہے محسنین پر
૨૩૬. જો તમે પત્નિઓને હાથ લગાવ્યા વગર અને મહેર નક્કી કર્યા વગર તલાક આપી દો તો પણ તમારા પર કોઇ ગુનોહ નથી, હાઁ તેણીઓને કંઇક આપી દો, સુખી પોતાના અંદાજથી, ગરીબ પોતાની તાકાત પ્રમાણે તેણીઓને સારી રીતે રુખસ્ત કરે, ભલાઇ કરવાવાળા પર આ જરૂરી છે.
Nije vam grijeh ako žene pustite prije nego u intimni odnos s njima stupite ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I na lijep i uobičajen način ih darujte, imućan prema svom stanju, a siromah prema svom; to je dužnost onima koji žele dobro činiti.
Các ngươi không có tội khi li dị vợ trước khi động phòng hoặc chưa định phần tiền cưới bắt buộc cho họ. Tuy nhiên các ngươi phải tặng họ quà cưới thích hợp, người giàu tùy theo phương tiện của người giàu và người nghèo tùy theo phương tiện của người nghèo. Đây là trách nhiệm của những người làm tốt.
Не буде вам гріха, якщо ви розлучитесь із дружинами, не торкнувшись їх та не встановивши належний їм відкуп. Але все одно дайте винагороду їм — багатий у міру своїх можливостей, а бідний — у міру своїх, відповідно до звичаю, так, як і належить зробити це праведним людям!
پر تاسو باندې هېڅ بوج (مهر) نشته كه تاسو ښځو ته طلاق وركړئ څو پورې چې تاسو له هغوى سره كوروالى (جماع) كړى نه وي، یا مو د هغوى لپاره څه مهر مقرر كړى نه وي او دوى ته څه خرڅ، سامان وركړئ، په مالدار باندې د هغه د اندازې مطابق وركول لازم دي او په غریب باندې د هغه د اندازې سره سم لازم دي، له دستور سره سم ضروري سامان وركول، (دا) په نېكي كوونكو باندې لازم دي
Сендер әйелдерді жақындасудан, қалың тоқтасудан бұрын талақ қылсаңдар сөгіс жоқ. Сонда оларды шамалы өз жағдайынша, нашар өз халынша дұрыстықпен пайдаландырыңдар. Бұл жақсылық істеушілерге бір борыш.
Nu este niciun păcat pentru voi dacă divorţaţi de femei înainte de a le atinge1 sau înainte de a le stabili zestrea2 . Dar dăruiţi-le lor [drept cadou] - cel înstărit după putinţa sa, iar cel sărac după putinţa sa – anumite bunuri, de care ele să se bucure, după cuviinţă! Aceasta este o datorie pentru cei care fac bine.
(夫たちよ、)あなた方がまだ彼女らに触れず1、また義務の(婚資金*の額)も決定していないのなら、(妻となった)女性を離婚することに、あなた方への罪はない。そして彼女らには、余裕のある者はその程度に応じたものを、貧しい者にもその程度に応じたものをという風に、適切な贈り物を贈るのだ。(それは、)善を尽くす者たちの義務なのである。
پر تاسې ګناه نشته چې ښځې مو وړاندې له دې چې لاس ور وړئ او یا مهر ورته وټاکئ طلاقې کړئ خو په دې صورت کې به څه خرڅ ورکوئ پراخ لاسی به یې د خپل توان او وسې په اندازه ورکوي، او تنګ لاسی د خپلې وسې په اندازه دا څوری او خرڅ په نیکه توګه د عرف او رواج مطابق پر نیکیو کوونکو باندې لازم شوی دی.
여성과 동침하기전 또는 여성에게 지참금을 결정하기 전에는이혼을 하여도 죄악이 아니나 그 녀들에게 합당한 선물을 하라 부 유한 자는 부유한대로 가난한 자 는 가난한 대로 자기의 능력에 따 르되 합당한 선물은 의로운 자들 에 대한 의무라
Hakuna dhambi juu yenu, enyi wanaume, iwapo mtawataliki wanawake baada ya kufunga ndoa nao na kabla ya kuwaingilia au kuwatajia mahari. Hivyo basi, waliwazenikwa kuwapa kitu chenye kuwanufaisha kwa kuwaliwaza na kuwaondolea maudhi ya talaka na kumaliza chuki. Kiliwazo hiki kinalazimu kulingana na hali ya mwanamume aliyetoa talaka: tajiri kulingana na ukunjufu wa hali yake na maskini kulingana na kile alichonacho. Kiliwazo hiko kiwe ni chenye kuambatana na Sheria. Nacho ni haki iliyothibiti juu ya wale wanaowafanyia wema watalaka wao na kujifanyia wema wao wenyewe kwa kumtii Mwenyezi Mungu.
לא יהיה עוון עליכם אם תגרשו נשים לפני שבאתם אליהן, ולפני שקבעתם להן מוהר, אך תנו להן פיצוי כמקובל, העשיר כפי יכולתו, והעני כפי יכולתו, כי זוהי חובת כל המיטיבים.
No cometéis ninguna falta si divorciáis a vuestras mujeres antes de haber consumado el matrimonio y de haberles asignado unos bienes como maher. Pero ofrecedles algunos bienes (en compensación) de forma honorable; que el rico dé según sus posibilidades, y el pobre, según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien.
کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لئے کچھ مہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر1
Hakuna ubaya wowote juu yenu mkiwataliki wanawake ambao hamjawagusa au kuwabainishia mahari yao. Lakini wapeni cha kuwaliwaza, mwenye wasaa kwa kiwango awezacho na mwenye dhiki kwa kiwango awezacho, maliwazo kwa wema, ni haki juu ya watendao mema.
Ulac u$ilif fellawen ma tebram i tlawin ur tennulem, ne$ iwumi ur tefkim lwajeb. Efket asent tikci iweqmen. Asâay s tezmert is, igellil s tezmert is. D lwajeb i iâaôviyen.
It will not be held against you if you divorce women when you have never had any contact with them, nor assigned them any bride token (mahr). Provide a suitable gift for them, the well-to-do according to his means and the straitened according to his means; an assignment is due in all decency from those who act kindly.
Ook is het geene zonde, zich van de vrouw te scheiden, zoo lang gij haar niet aangeraakt of haar nog geene huwelijksgift toegekend hebt; doch dan moet gij, de rijke en de arme, ieder naar omstandigheden en billijkheid, voor haar onderhoud zorgen. Dit is de plicht der rechtvaardigen.
Es ist kein Vergehen für euch, wenn ihr die Frauen entlaßt, bevor ihr sie berührt oder ihnen eine Brautgabe gewahrt habt. Doch gewährt ihnen Versorgung: der Wohlhabende (nach dem,) was er vermag, und der Minderbemittelte nach dem, was er vermag eine Versorgung auf gütige Weise. (Dies ist) eine Verpflichtung für die Gütigen.
സ്ത്രീകളെ സ്പര്ശിക്കുകയോ അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്യുംമുമ്പെ നിങ്ങളവരെ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയാണെങ്കില് നിങ്ങള്ക്കതില് കുറ്റമില്ല. എന്നാല് നിങ്ങളവര്ക്ക് മാന്യമായ നിലയില് ജീവിതവിഭവം നല്കണം. കഴിവുള്ളവന് തന്റെ കഴിവനുസരിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് തന്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ചും. നല്ല മനുഷ്യരുടെ ബാധ്യതയാണിത്.
Nie popełniajcie grzechu, dając kobietom rozwód, jeśli nie dotknęliście ich i nie macie w stosunku do nich żadnego zobowiązania. Troszczcie się o nie - zasobny według swojej możliwości, a biedny według swojej - dając im zaopatrzenie godziwe, tak jak należy się ludziom czyniącym dobro.
Nici o vină nu vi se va face dacă divorţaţi de femeile pe care nici nu le-aţi atins ori de cele faţă de care nu aveţi obligaţii. Daţi-le cele de trebuinţă! Omul înstărit va da după mijloacele sale, iar omul nevoiaş după mijloacele sale, după cuviinţă. Aşa se cade făptuitorilor de bine.
جيڪڏھن زالن کي (اُنھيءَ وقت) طلاق ڏيو جڏھن اڃا کين ھٿ نه لاتو اَٿوَ يا اُنھن لاءِ ڪابين مُقرر نه ڪيو اَٿوَ ته اوھان تي گناھ ڪونھي، ۽ کين نفعي وٺڻ لاءِ ھليءَ چليءَ وانگر جورو ڏيو، آسودي تي پنھنجي وس آھر ۽ سڃي تي پنھنجي وس آھر آھي، (اِھو ڪم) ڀلارن تي لازم آھي.
There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched (had sexual relation with) them, nor appointed unto them their Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage). But bestow on them (a suitable gift), the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good.
और अगर तुम ने अपनी बीवियों को हाथ तक न लगाया हो और न महर मुअय्युन किया हो और उसके क़ब्ल ही तुम उनको तलाक़ दे दो (तो इस में भी) तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं है हाँ उन औरतों के साथ (दस्तूर के मुताबिक़) मालदार पर अपनी हैसियत के मुआफिक़ और ग़रीब पर अपनी हैसियत के मुवाफिक़ (कपड़े रुपए वग़ैरह से) कुछ सुलूक करना लाज़िम है नेकी करने वालों पर ये भी एक हक़ है
There is no fault in you in case you divorce women as long as you have not touched them nor ordained any marriage-portion (Literally: an ordinance) for them; and allow for their (necessary) enjoyment, the affluent man according to his determined means, and the one in reduced circumstances (Literally: grudging "circumstances") according to his determined means, an enjoyment with beneficence, a truly (binding) right on the fair-doers.
You will not be blamed if you divorce women when you have not yet consummated the marriage or fixed a bride-gift for them, but make fair provision for them, the rich according to his means and the poor according to his- this is a duty for those who do good.
ئەگەر سىلەر ئاياللىرىڭلارغا يېقىنچىلىق قىلماي ياكى مەھرى تەيىنلىمەي تۇرۇپ ئۇلارنى تالاق قىلساڭلار (يەنى نىكاھىڭلارغا ئالغان ئايال بىلەن بىر يەردە بولمىغان ياكى مەھرىنى مۇئەييەنلەشتۈرمىگەن شارائىتتا) ئۇنى قويۇۋەتسەڭلار، سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن ئۇنىڭغا مۇتئە (بەلگىلىك مىقداردا پۇل ـ مال) بېرىشىڭلار كېرەك، ئۇلارغا پۇل - مال بېرىڭلار، باي ئۆز ھالىغا يارىشا، كەمبەغەلمۇ ئۆز ھالىغا يارىشا قائىدە بويىچە بەرسۇن، (بۇ) ياخشى ئادەملەرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر.
Non ci sarà colpa se divorzierete dalle spose che non avete ancora toccato e alle quali non avete stabilito la dote 1 . Fate loro comunque, il ricco secondo le sue possibilità e il povero secondo le sue possibilità, un dono di cui possano essere liete, secondo la buona consuetudine. Questo è un dovere per chi vuol fare il bene.
जर तुम्ही स्त्रियांना हात न लावता आणि महर निर्धारीत न करता तलाक द्याल तर अशाही स्थितीत तुमच्यावर काही गुन्हा नाही, मात्र त्यांना काही न काही फायदा पोहचवा. धनवानाने आपल्या हिशोबाने आणि गरीबाने आपल्या ताकदीच्या हिशोबाने नियमानुसार चांगला फायदा द्यावा. भलाई करणाऱ्यांकरिता हे आवश्यक आहे.
Нет греха над вами (мужьями), если разведётесь с теми жёнами, к которым вы не прикасались и не скрепили договора о предбрачном даре. Отдайте им добровольно денежный дар как справедливую компенсацию за причинённое им огорчение согласно вашим возможностям и доходам. Этот дар является благодеянием для добродетельных.
هیچ گوناهتان لهسهرنی یه ئهگهر ژنانێک تهڵاق بدهن که هێشتا نهچووبنه لایان، یاخود مارهیتان بۆ دیاری نهکرد بوون، پێویسته لهسهرتان ههندێک سامانیان بدهنێ، جا ئهوهی دهوڵهمهندهو زۆری ههیه و ئهوهی که ههژارو کهم دهسته (ههرکهس) بهپێی توانای خۆی، ئهم دیاری و یارمهتییانه بهشێوهیهک بێت که باوو پهسهندی شهرع بێت، ئهمهش ئهرکێکی پێویسته لهسهر چاکهکاران.
На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар). Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный - по мере своих. Такова обязанность творящих добро.
Kadınlara el sürmeden ve mehirlerini biçmeden onları boşarsanız size sorumluluk yoktur. Onları zengin kendi çapına, fakir kendi çapına uygun bir şekilde faydalandırın. Bu iyi davrananların şanına yakışır bir borçtur.
Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi "Mut'ah" (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu: suami yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan.
Není pro vás hříchem, rozvedete-li se s ženami svými, dříve než jste se jich dotkli anebo dříve než jste jim určili obvěnění. Dejte jim však zaopatření - zámožný podle prostředků svých a chudý podle prostředků svých - podle zvyklosti uznaných. A to je povinností pro ty, kdož dobré konají.
Агар занонеро, ки бо онхо наздикӣ накардаед ва маҳре барояшон муқаррар надоштаед, талоқ гӯед, гуноҳе накардаед. Вале онҳоро ба чизе баҳраманд созед: тавонгар ба қадри тавонаш ва дарвеш ба қадри тавонаш. Ин корест шоистаи некӯкорон.
Yaxınlıq etmədiyiniz (toxunmadığınız) və mehrini (kəbin haqqını, başlığını) tə’yin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə günah sayılmaz. Qəbul olunmuş qayda üzrə, varlı öz imkanı daxilində, kasıb da gücü çatdığı qədər, yaxşılıq (ehsan) edənlərə layiq şəkildə onlara bir şey (müt’ə) versin!
គ្មានទោសពៃរ៍អ្វីចំពោះពួកអ្នកឡើយ ប្រសិនបើពួកអ្នក លែងលះភរិយាមុននឹងរួមរ័ក(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង ឬពុំទាន់ បានកំណត់ចំនួនខាន់ស្លាជូនពួកនាងទេនោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកផ្ដល់ ឱ្យពួកនាងនូវទ្រព្យសម្បត្ដិណាមួយដ៏សមរម្យចំពោះអ្នកធូរធាទៅ តាមលទ្ធភាពរបស់គេ ហើយចំពោះអ្នកក្រក៏ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ គេដែរ។ នេះជាកាតព្វកិច្ចទៅលើបណ្ដាអ្នកដែលធ្វើល្អ។
Er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen scheiding geven voordat jullie hen hebben aangeraakt (geslachtsgemeenschap) of jullie voor hen een bruidschat hebben vastgesteld, En geeft hun een geschenk, de rijke volgens zijn vermogen en de arme volgens zijn vermogen. Een redelijk geschenk: als een plicht voor de weldoeners.
Ezali mabe te likolo na bino soki bokabwani na basi na bino oyo nanu bosangani na bango te, to bopesi bango mahr1 te. Bopesa bango mwa eloko. Moto ya bozui na bokoki naye mobola mpe na bokoki naye na ndenge elongobani. Ezali lotomo epai ya bato ya malamu.
ನೀವು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಧನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸದೆÀ ಇರುವ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ (ಮಹ್ರ್ ನೀಡದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಿರುವಷ್ಟು ಸದಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ಇದು ಸತ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
여성과 동침하기전 또는 여성에게 지참금을 결정하기 전에는이혼을 하여도 죄악이 아니나 그 녀들에게 합당한 선물을 하라 부 유한 자는 부유한대로 가난한 자 는 가난한 대로 자기의 능력에 따 르되 합당한 선물은 의로운 자들 에 대한 의무라
No cometen ninguna falta si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio y de haberles asignado unos bienes como maher. Pero ofrézcanles algunos bienes (en compensación) de forma honorable; que el rico dé según sus posibilidades, y el pobre, según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien.
لَاجُ نَا حَعَ لَىْ كُمْاِنْطَلّ لَقْ تُ مُنّنِ سَآ ءَمَالَمْتَ مَسّ سُوْ هُنّ نَاَوْتَفْ رِ ضُوْلَ هُنّ نَفَ رِىْ ضَهْ ۚوَمَتّ تِ عُوْ هُنّ نَعَ لَلْمُوْ سِ عِقَ دَ رُ هُوْوَ عَ لَلْمُقْ تِ رِقَ دَ رُهْمَ تَا عَمْبِلْ مَعْ رُوْ فِ ۚحَقّ قَنْعَ لَلْمُحْ سِ نِىْٓ نْ
ሴቶችን ሳትነኳቸው (ሳትገናኙ)፤ ወይም ለነሱ መህርን ሳትወስኑላቸው ብትፈቷቸው በናንተ ላይ ኃጢኣት የለባችሁም፡፡ (ዳረጎት በመስጠት መፍታት ትችላላችሁ፡፡) ጥቀሟቸውም፡፡ በሀብታም ላይ ችሎታው በድኀም ላይ ችሎታው (አቅሙ የሚፈቅደውን መስጠት) አለበት፡፡ መልካም የኾነን መጥቀም በበጎ ሠሪዎች ላይ የተረጋገጠን፤ (ጥቀሟቸው)፡፡
Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún yín, tí ẹ bá kọ àwọn obìnrin sílẹ̀, láì tí ì súnmọ́ wọn tàbí láì tí ì sọ òdíwọ̀n sọ̀daàkí kan fún wọn ní pàtó. Kí ẹ sì fún wọn ní ẹ̀bùn (ìkọ̀sílẹ̀); kí olùgbòòrò (nínú arísìkí) fi ìwọ̀n (agbára) rẹ̀ sílẹ̀, kí tálíkà sì fi ìwọ̀n (agbára) rẹ̀ sílẹ̀ ní ọ̀nà tó dára. Ojúṣe l’ó jẹ́ fún àwọn olùṣe-rere.
There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched (had sexual relation with) them, nor appointed unto them their Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage). But bestow on them (a suitable gift), the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good.
তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ (দৈহিক সম্পর্ক) করার এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা তাদের কিছু খরচ দেবে, ধনীরা তাদের সাধ্যমত দেবে এবং গরীবরাও তাদের সাধ্যানুযায়ী দেবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ প্রদান করা সৎকর্মশীলদের দায়িত্ব।
Non vi è peccato se divorziate dalle vostre mogli con le quali avete stipulato un contratto di matrimonio prima di consumare il matrimonio e prima di stabilire una dota per esse; se divorziate da loro in queste condizioni, non siete obbligati a corrispondere una dote; piuttosto, siete tenuti ad offrire loro qualcosa come ammenda, secondo le possibilità di ciascuno: chi è benestante è tenuto a fare un'offerta maggiore, mentre chi possiede meno, offrirà meno. Tale ammenda è una caratteristica dei pii, nelle loro azioni e nelle loro relazioni.
你们与缔结了婚约,而未交合的妻子离婚是无罪的。如果在赠予她们聘仪之前便休妻,这种情况下的发生休妻行为,你们不必付给她们聘仪,而应以离仪赠予她们,以示抚慰。离仪的厚薄根据丈夫的经济能力而定。如果宽裕就多给些,反之可少给些。这是行善之人应尽的义务。
Es ist für euch kein Vergehen, wenn ihr euch von den Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber (zu einer Brautgabe) verpflichtet habt. Und gewährt ihnen eine Abfindung - der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen -, eine Abfindung in rechtlicher Weise. (Dies ist) eine Pflicht für die Gutes Tuenden.
Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşamanızda sizə heç bir günah yoxdur. Belə olduğu təqqdirdə onlara pay verin – varlı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə, (şəriətə) müvafiq qayda üzrə pay versin. Bu, yaxşılıq edənlər üçün bir borcdur.
නුඹලා ඔවුන්ව ස්පර්ශ නො කර තිබිය දී හෝ ඔවුනට (මහර්) නියමයක් නියම නො කර තිබිය දී හෝ කාන්තාවන්ව නුඹලා දික්කසාද කළෙහු නම් නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නැත. තවද ධනවතා කෙරෙහි ඔහුගේ හැකියාව අනුව ද දුප්පතා කෙරෙහි ඔහුගේ හැකියාව අනුව ද (නඩත්තු මුදල් ලබා දී) ඔවුනට භුක්ති විඳීමට සලස්වනු. එය දැහැමියන් කෙරෙහි වූ යුතුකමකි.
Nije vam grijeh ako žene pustite prije nego u intimni odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I lijepo ih i po propisu darujte, imućan prema svom stanju, a siromah prema svom; to je dužnost onima koji žele dobro činiti.
Ma għandkom ebda ħtija fuqkom jekk titilqu n-nisa qabel ma tmissuhom, jew (qabel) taħsbulhom għal sehem (mill-gid tagħkom). Agħtuhom għotja xierqa, l-għani skond kemm jiflaħ, u l-fqir skond kemm jiflaħ. (Dan huwa) dmir dawk li jagħmlu t-tajjeb
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu, merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
lâ cünâḥa `aleyküm in ṭallaḳtümü-nnisâe mâ lem temessûhünne ev tefriḍû lehünne ferîḍah. vemetti`ûhünn. `ale-lmûsi`i ḳaderuhû ve`ale-lmuḳtiri ḳaderuhü. metâ`am bilma`rûf. ḥaḳḳan `ale-lmuḥsinîn.
பெண்களின் மஹரைக் குறிப்பிடாமல் (திருமணம் செய்து) அவர்களுடன் நீங்கள் வீடு கூடாமல் தலாக்குக் கூறிவிட்டாலும் உங்கள் மீது குற்றமில்லை. ஆயினும் அவர்களுக்கு ஏதும் கொடுத்துப் பயனடையச் செய்யவும். பணக்காரன் தன் தகுதிக்கேற்பவும், ஏழை தன் சக்திக்கேற்பவும் கண்ணியத்தோடு (அவர்களுக்குக் கொடுத்து) பயனடையச் செய்யவேண்டியது நல்லோர் மீது கடமையாகும்.
Chipaŵe pangali ulemwa kukwenu naga n'di mwalesile ulombela achimmasyeto nkanim’biche mwakwakwaya (gona ulombela), soni nkanimwamanyisye liunjili lyao lya mbiya syandowa, nambo mwasengwasyani pakwapa liŵale (mbiya syakulekanila), jwakupata chapeleche mwakulandana ni kupata kwakwe, nombe jwakulaga chapeleche mwakulandana ni kulaga kwakwe, liŵale lyakwilanila (ni malamusi ga Dini), lyeleli liŵele lilamusi kwa ŵakolosya.
Laa junaaha 'alaikum in tallaq-tumun nisaaa'a maa lam tamassoo-hunna aw tafridoo lahunna fareedah,(tan) wa-matti'oohunna 'alal moosi'ee qadaruhoo wa-'alal muqtiri qadaruhoo matta'am bil-ma'roof(i); haqqan 'alal muhsineen
Nėra nuodėmės jums, jei jūs išsiskiriate su moterimis, jų dar nepalietę (neturėję su jomis lytinių santykių), anei paskyrę joms jų Mahr (sutuoktinio nuotakai dovanotų pinigų). Tačiau duokite joms (tinkamą dovaną). Turtingasis pagal savo išgales, o neturtingas – pagal savo išgales. Dovana tinkamo kiekio yra pareiga gera darantiesiems.
Ɛnyε bɔne ma mo sε mobegyae mmaa a monfaa moho nkaa wɔn no awadeɛ, anaa montuaa wͻn tiri aseda, na mmom monsum wɔn sumpa. Osikani (nsum no) sεdeε na’hoͻden siteε, εna ohiani nso sεdeε na’hoͻden siteε, (woi) ne asεdeε a εda apapafoͻ no soͻ.
It shall be no offense for you to divorce your wives as long as you have not touched them or obligated a right for them. Provide for them with fairness; the rich according to his means, and the restricted according to his. A right on the gooddoers.
You will incur no sin if you divorce women while you have not yet touched them nor settled a dower upon them; but [even in such a case] make provision for them - the affluent according to his means, and the straitened according to his means - a provision in an equitable manner: this is a duty upon all who would do good.
No blame is on you if ye divorce women while yet ye have not touched them nor settled unto them a settlement. Benefit them on the affluent is due according to his means, and on the straitened is due according to his means. a reputable present, and duty on the well-doers.
Also, it is not a sin if you divorce your wives before the consummation of the marriage or the fixing of the dowry. But the dowry will be due from a husband whether he is rich or poor. It is payable in a reasonable amount according to the husband's financial ability. This is an obligation for the righteous ones.
There is no fault in you, if you divorce women while as yet you have not touched them nor appointed any marriage-portion for them; yet make provision for them, the affluent man according to his means, and according to his means the needy man, honourably -- an obligation on the good-doers.
La junaha AAalaykum in tallaqtumu alnnisaa ma lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedatan wamattiAAoohunna AAala almoosiAAi qadaruhu waAAala almuqtiri qadaruhu mataAAan bialmaAAroofi haqqan AAala almuhsineena
Не будет на вас греха, если разведётесь с теми жёнами, к которым вы не прикасались, или которым вы не давали определённой в вено доли. Снабжайте их, - зажиточный по своему достатку, бедный по своему достатку, - снабжая в благоприличной мере, как подобает людям благотворительным.
Нет греха на вас, если вы разведетесь с женами, которых вы не познали или которым не устанавливали [отступного] обязательства. Но вы [все же] обеспечьте их приличным [отступным]: состоятельный пусть дает в меру своих возможностей, согласно шариату и разуму, бедный - в меру своих возможностей, как это подобает добродеющим.
۔تۅہیہِ پٮ۪ٹھ چُھنہٕ کینٛہہ گنا ہ اگر پننیٚن خاندارِ نیٚن طلا ق دِیِو اَمہِ برونٛہہ زِ اَتھہٕ لا گنٕچ نو بت وَاتہِ یا مَہر سپدِ مُقرر اَتھ صوٗرتس منٛز گژِھہ تِمن کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ضروٗر دِیُن، خۅ شحال شخٕص دِین پننہِ مقدوٗر مُطٲبق تہٕ غر یب شخص دِین پننہِ مقدورٕ مطٲبق معروٗف طر یقہٕ خر چ، یہِ حق چُھ نیک انسانن پٮ۪ٹھ۔
There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.
Et on ne vous reprochera pas de divorcer d’avec des femmes que vous n’avez pas touchées, et à qui vous n’avez pas fixé leur dot (Al Mahr). Donnez-leur toutefois - l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants.1
[ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ] دیسان گوناهبار نابن ئهگهر هاتوو خێزانتان تهڵاق دا كه هێشتا جیماعتان لهگهڵدا نهكردووهو نهتانگواستۆتهوه [ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ] یان هێشتا مارهییهكهتان پێی نهداوه ئهوكاته ئهگهر مارهیی دیاری نهكرابوو مارهیی ئافرهتانی هاوشێوهی خۆی پێ ئهدرێ [ وَمَتِّعُوهُنَّ ] وهجگه له مارهیی بۆ دڵدانهوهیان پۆشاك و شتومهكیان پێ بدهن [ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ] كهسێك كه دهوڵهمهندهو حاڵی باشه با زیاتر بدات [ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ] وه ئهوهی كه كهمتر دهستی ئهڕوات كهمتر بدات بهچاكه ئهوهی كه له عورف و داب و نهریتدا به چاكه ناوبرا بێت [ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) ] وه حهقه لهسهر چاكهكاران
Агар хотинларга қўл теккизмай туриб ёки уларни маҳрни аниқламай туриб талоқ қилсангиз, сизга гуноҳ бўлмас. Уларни бой борича, йўқ ҳолича яхшилик ила фойдалантиринг. Бу яхшилик қилувчилар бурчидир.1
Къа дац шуна аш зударий битича /цаьрца мах1хьахийначул тIаьхьа/ шаьш царна гергадахана2а доцуш, я урдон мах хадийна дIабелла а боцуш. /Ишттачу хьолехь и зударий битинчо/ луо царна шайна пайденна цхьацца хIума: хьал долчо – шен тароне хьаьжжина, хьал доцчо – шен тароне хьаьжжина, гIиллакхца3пайденна хIума. Иза хьакъ ду хIор шен Iамал дика хилийта луучу стагана тIехь.
There is no blame upon you if you divorce your wives before you have touched them or settled a bridal gift upon them. But even in this case you should make some provision for them:1 the affluent, according to his means; the straitened, according to his means – a provision in fair manner. That is a duty upon the good-doers.
Agar xotinlarga qo`l tekkizmay turib yoki ularni mahrni aniqlamay turib taloq qilsangiz, sizga gunoh bo`lmas. Ularni boy boricha, yo`q holicha yaxshilik ila foydalantiring. Bu yaxshilik qiluvchilar burchidir.1
பெண்களை - அவர்களை நீங்கள் தொடாமல் (-உடலுறவு வைக்காமல்) இருக்கும்போது; அல்லது, அவர்களுக்கு மஹ்ரை நிர்ணயிக்காமல் இருக்கும்போது - நீங்கள் விவாகரத்து செய்தால் (அது) உங்கள் மீது அறவே குற்றமில்லை. அவர்களுக்கு (தலாக் விடப்பட்ட பெண்களுக்கு) நல்ல முறையில் பொருள் கொடுங்கள். (தலாக் செய்த) செல்வந்தர் மீது அவருடைய (பொருளாதார) அளவு(க்கு)ம் (தலாக் செய்த) ஏழை மீது அவருடைய (பொருளாதார) அளவு(க்கு)ம் (தலாக் விடப்பட்ட பெண்களுக்கு பொருளை அன்பளிப்பு செய்வது) கடமையாகும். நல்லறம் புரிவோர் மீது (இது) கடமையாகும்.
La junaha AAalaykum in tallaqtumu alnnisaa ma lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedatan wamattiAAoohunna AAala almoosiAAi qadaruhu waAAala almuqtiri qadaruhu mataAAan bialmaAAroofi haqqan AAala almuhsineena
२३६) यदि तिमीले स्वास्नी मानिसहरूलाई तिनीहरूसँग समागम गर्नु र महर निर्धारित गर्नु अघि नै तलाक दिन्छौ भने तिमीमाथि कुनै गुनाह छैन, हो उनलाई केही उचित रकम अवश्य देऊ (अर्थात) सम्पन्नले आफ्नो सामर्थ अनुसार देओस् र अभावग्रस्तले आफ्नो हैसियत अनुरूप, भलाई गर्ने मानिसहरूको निम्ति यो एउटा अनिवार्यता हो ।
Badiin isin irra hin jiru yoo Dubartoota odoo isaan hin tuqin yookiin mahrii isaanii isaaniif hin murteessin hiiktan, kennaa itti fayyadaman isaaniif kennaa. Qabaatarratti akkaatuma dandeettii isaatiin, Hiyyeessarrattis akkaatuma dandeettii isaatiin bifa gaariin kennaa (isaan itti fayyadamanu kennuu qaba). Kuni warra toltuu hojjatan irratti dirqama.
Әйелдерді қосылудан бұрын әрі оларға мәһр / қалыңдықтың сыйлығын / белгілеуден бұрын талақ етсеңдер, сендерге күнә болмайды. Сонда оларды - жағдайы бар өз мүмкіндігіне сай, ал жағдайы нашар өз шамасынша құпталғанға сай пайдаландырыңдар, бұл - жақсылықты ықыласпен істеушілер үшін бір міндет.
Kuma bãbu laifi1 a kanku idan kun saki mãtã matuƙar ba ku shãfe su ba, kuma ba ku yanka musu sadãki ba. Kuma ku bã su kyautar dãɗaɗãwa, a kan mawadãci gwargwadonsa, kuma a kan maƙuntaci gwargwadonsa; dõmin dãɗaɗrwa, da alhẽri, wãjibi ne a kan mãsu kyautatãwa.
Није вам грех ако жене пустите пре него што у интимни однос с њима ступите, или пре него што им венчани дар одредите. И лепо их и по пропису дарујте, имућан према свом стању, а сиромашан према свом; то је дужност онима који желе добро да чине.
You will not be sinning should you divorce women whom you did not touch ˹yet˺ nor committed yourselves to by stating a sum ˹of dowry˺. Bestow on them, the well-off according to his means and the poor according to his means, in keeping with what is ˹socially˺ acceptable1—this is a duty on the well-doers.
ცოდვად არ დაგედოთ, თუ გაეყაროთ ქალებს, რომლებსაც ჯერ არ შეხებიხართ ან არ დაგიდგენიათ მათთვის მეჰრი1, მაგრამ რაიმე სარგებელი მიეცით მათ. გონივრული სარგებელი რომ გაიღონ: შეძლებულმა – თავისი შესაძლებლობით და ღარიბმაც – თავისი შესაძლებლობით, – ვალია ეს კეთილმორწმუნეთა.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಶ್ರೀಮಂತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಡವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀಡಲಿ. ಇದು ಒಳಿತು ಮಾಡುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
যদি তোমালোকে স্ত্ৰীসকলক স্পৰ্শ কৰাৰ আগতেই বা মোহৰানা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই তালাক্ব দিয়া তেন্তে তোমালোকৰ কোনো পাপ নহয়; কিন্তু তোমালোকে সিহঁতক উপযুক্ত (ক্ষতিপূৰণ) সংস্থান কৰি দিবা, সচ্ছলে তাৰ সাধ্যমতে আৰু অসচ্ছলে তাৰ সামৰ্থানুযায়ী, বিধিমতে সংস্থান কৰিব, এইটো সৎকৰ্মশীল লোকৰ কৰ্তব্য।
যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা মাহর নির্ধারণ না করেই তালাক দাও, তবে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই1। আর তোমরা তাদের কিছু সংস্থান করে দিবে, স্বচ্ছলতার সাধ্যমত এবং অস্বচ্ছলতার সামর্থানুযায়ী, বিধিমত সংস্থান করবে, এটা মুহসিন লোকদের ওপর কর্তব্য।
നിങ്ങള് ഭാര്യമാരെ സ്പര്ശിക്കുകയോ, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളവരുമായുള്ള ബന്ധം വേര്പെടുത്തിയാല് അതിൻ്റെ പേരില്) നിങ്ങള്ക്ക് കുറ്റമില്ല. എന്നാല് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് മര്യാദയനുസരിച്ച് ജീവിതവിഭവമായി എന്തെങ്കിലും നല്കേണ്ടതാണ്. കഴിവുള്ളവന് തൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ചും, ഞെരുക്കമുള്ളവന് തൻ്റെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചും. സദ്വൃത്തരായ ആളുകള്ക്ക് ഇതൊരു ബാധ്യതയത്രെ.
Агар занонро пеш аз омезиш ва таъйини маҳрия [ба далоиле] талоқ диҳед, гуноҳе бар шумо нест ва [дар ин сурат дилҷӯӣ кунед ва] ононро [бо ҳадяи муносиб] баҳраманд созед; тавонгар ба андозаи тавонаш ва тангдаст ба андозаи тавонаш. [Иҷрои ин ҳукм] Бар накукорон [ҳаққи собит ва] илзомист
Er is geen zonde voor jullie als jullie van vrouwen scheiden, voordat jullie ze hebben aangeraakt noch voordat hun bruidsschat bepaald is. Maar geef hen, de rijken volgens hun vermogen en de armen volgens hun vermogen, een redelijke gift is verplicht voor de weldoeners.
Moominiiney Agabuk gennaaqo texeeniih fidoh gabah ken xage kalah hinnay yaras keenih muggaaqise kalah ken cabteenik dambi Siinil mayan, ken cabteenimih Sabbatah duyyek tu-keenih Acuwa ken Nafsi Satta edde iyyam keh, maali gaddalil duddak leh gide kaal taniih tu- dagoytay tu-elle gibdil duudah gide kaal tan woo duyyek islaam diini elle xiqsiisa innal, caben Agabuh meqe maral cakkih tan duyyey keenil dabaqte kinni tamah.
Các ngươi không có tội nếu ly dị vợ trước khi động phòng hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà một món quà tặng (Mahr) thích hợp, người giàu tùy theo phương tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món quà tặng có tính bắt buộc đối với những người làm tốt.
Агар хотинларингизни уларга тегинмай туриб ёки улар учун маҳр белгиламай туриб талоқ қилсангиз сизлар учун гуноҳ йўқдир. Уларни бой борича, йўқ ҳолича яхшилик қилиш билан фойдалантиринг! (Бу ҳукм) яхшилик қилгувчилар зиммасига бурч бўлди.
گوناھتان لەسەر نیە ئەگەر ژنانێک تەڵاق بدەن کە ھێشتا نەچووبنە لایان یا مارەییتان بۆ دانەنابن وە بەھرەمەندیان بکەن (شتێکیان لەماڵی خۆتان بدەنێ) دەوڵەمەند بەپێ ی خۆی وە ھەژار بەپێ ی خۆی بەھرەو یارمەتی دانێک کە باو و نەریت بێت. ئەوە پێویستە لەسەر چاکەکاران
Bakkaatu fawaaki on si on seerii suddiiɓe ɓen ado on renndude e maɓɓe maa jaŋtanagol ɓe teŋe, dakmitee ɓe , no fawii galo on yeru makko, no fawii kadi baydoolo on yeru makko.Dakmitirgol ɓe no moƴƴiri. Hannduyee fawiiɗo moƴimɓe ɓen
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਹਿਰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਲ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇ।
Non c’è colpa per voi se divorzierete dalle donne che non avete toccato e a cui non avete ancora promesso la dote. Date loro – il ricco secondo le proprie possibilità e il povero secondo le proprie – un certo compenso, benevolmente: dovere per i pii.
Chipaŵe pangali ulemwa kukwenu naga n'di mwalesile ulombela achimmasyeto nkanim’biche mwakwakwaya (gona ulombela), soni nkanimwamanyisye liunjili lyao lya mbiya syandowa, nambo mwasengwasyani pakwapa liŵale (mbiya syakulekanila), jwakupata chapeleche mwakulandana ni kupata kwakwe, nombe jwakulaga chapeleche mwakulandana ni kulaga kwakwe, liŵale lyakwilanila (ni malamusi ga Dini), lyeleli liŵele lilamusi kwa ŵakolosya.
چو گونەهـ ل سەر هەوە نینە، ئەگەر هوین ژنان بەردەن بەری هوین بچنە نڤینا وان، یان مەهرەكێ [مارەكێ] بۆ وان ڤەبڕن، دەستفرەهـ ل دویڤ دەستفرەهییا خۆ، دەستتەنگ ل دویڤ دەستتەنگییا خۆ، دڤێت هەر ئێك متا و پەرگالەكی [ئانكو تشتەكی بۆ دلێ وان] بدەتە وان، تشتەك بیت ب وی ڕەنگێ خودێ پێ ڕازی و ل دویڤ ئیجادا (عورفێ) خەلكی، ئەڤە ئەركەكە ل سەر قەنجیكاران.
Vous n’aurez pas péché si vous divorcez d’avec des femmes que vous n’avez point touchées, et auxquelles vous n’avez pas fixé de dot (faridha).1 Faites-les bénéficier de quelque bien reconnu convenable, le nanti (parmi vous) selon ses moyens et le besogneux selon ses moyens. C’est là un devoir pour les bienfaiteurs.
Эгер (никеңерге алган) аялдарды, жакындык кылбай туруп, же болбосо алар үчүн махырды белгилебей туруп талак кылсаңар – күнөө жок. Жана (никени бузганыңардын эсесине) аларды жакшы пайдалар менен – бай(лар) мүмкүнчүлүгүнө карап, кедей(лер) колунан келишинче – пайдаланткыла. Бул – жакшылык кылуучулар үчүн милдет.
你们的妻子,在你们未与她们交接,也未为她们决定聘仪的期间,如果你们休了她们,那对于你们是毫无罪过的,但须以离仪赠与她们;离仪的厚薄,当斟酌丈夫的贫富,依例而赠与;这是善人所应尽的义务。
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut`ah,1 bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Бар шумо – эй гурўҳи шавҳарон – гуноҳе нест, ки занонро пеш аз ҳамхобӣ ва пеш аз таъини маҳрия талоқ диҳед, гарчи ин кор боиси паст шудани шахсияти зан мегардад, аммо бо додани маҳр ҷуброн мешавад. Пас бар шумо лозим аст, ки чизе бидиҳед, то ранҷиши хотирашон ҷуброн шавад. Бар тавонгар ба андозаи тавоноиаш ва бар фақир ба андозаи тоқаташ. Ин корест шоистаи некӯкорон.[152]1
ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า ถ้าหากพวกเจ้าหย่าหญิง โดยที่พวกเจ้ายังมิได้แตะต้องพวกนาง หรือยังมิได้กำหนดมะฮัรใด ๆ แก่พวกนาง และจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนาง โดยที่หน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา และหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขา เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม เป็นสิทธิเหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย
There is no sin on you if you divorce women before you have consummated the marriage or the dowry has been fixed; but give them a [gift of] compensation – the wealthy according to his means and the poor according to his means – a reasonable compensation is an obligation upon those who do good.
Не (будет) греха на вас (о мужчины), если вы дадите развод жёнам (после заключения брачного союза), пока не коснулись их [не имели близость] или (пока) не установили им обязательное вознаграждение [пока не назвали размер брачного дара]. И наделяйте их дарами (когда разводитесь с ними): на состоятельном [богатом] – своя мера (возможностей в одаривании), а на бедном – своя мера (возможностей), как наделяют согласно принятому, как подобает (поступать) добродеющим (по отношению к разводимым женщинам).
在你们尚未与女子交接,也未为她们决定聘仪的情况下与她们离婚,对于你们是无罪的,但你们必须给她们某种馈赠;馈赠的多少,当依男方的情况而定,富者多赠,贫者少赠。必须依例馈赠,这是善人应尽的义务。
Dala dusa nu amayka binelag nu su mga babay sa dala nu pan ka dukhuli, atawka dala nu pan makanggay su mah'r(sunggudan), anggay nu silan (kanu tamuk nu), su maluwag i katamanan nin (andaw i magaga) andu su masimpit igatamanan nin (andaw i magaga) intu na kasasangan a wagib kanu mga taw a mga mapya.
គ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយទៅលើពួកអ្នក ប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះភរិយារបស់ពួកអ្នក ដរាបណាពួកអ្នកមិនទាន់បានរួមដំណេក(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង ឬមិនទាន់ដាក់កំណត់ខាន់ស្លាជូនពួកនាងទេនោះ ប៉ុន្តែពួកអ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកនាងនូវអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យពួកនាងរីករាយទៅតាមលទ្ធភាពដោយសមរម្យ ទោះបីគេជាអ្នកមានជីវភាពធូធារ ឬជាអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយ។ នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចលើបណ្តាអ្នកដែលសាងអំពើល្អ។
Wala maisisisi sa inyo kung nagdiborsiyo kayo sa mga maybahay hanggat hindi pa kayo sumaling1 sa kanila o hindi pa kayo nagtakda para sa kanila ng isang tungkuling [bigay-kaya]. Magpatamasa kayo sa kanila – sa nakaluluwag ayon sa kakayahan niya at sa naghihikahos ayon sa kakayahan niya – ng isang pampalubag-loob ayon sa nakabubuti bilang tungkulin sa mga tagagawa ng maganda.
Palibe tchimo pa inu mutawapatsa akazi mawu achilekaniro pomwe simudakhudzane nawo; pomwenso simudawadziwitse gawo la chiwongo chawo; koma asangalatseni (powapatsa chilekaniro). Wopeza bwino apereke malinga ndikupeza bwino kwake; wochepekedwa apereke malingana ndikuchepekedwa kwake. Chilekaniro chosangalatsacho chikhale molingana ndi malamulo a Shariya, ndipo ndilamulo kwa ochita zabwino.1
Nikâhtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size herhangi bir günah yoktur.Bu durumda onlara hediye cinsinden bir şeyler verin. Zengin olan durumuna göre, fakir de durumuna göre vermelidir. Bu iyi davrananların şanına yakışır bir borçtur.
아내와 몸을 접촉하지 않았거나 혹은 아내를 위해 지참금을 지정하지 않았을 경우에는 그대들이 그녀들과 이혼한다 하더라도 그대들에게는 죄가 없노라. 그대들은 - 형편이 넉넉한 자는 자신의 능력에 걸맞게, 형편이 어려운 자도 자신의 능력에 걸맞게 - 그녀들에게 합당한 금액의 위자료를 지불해야 하니, 이는 최선을 다하는 자에게 부과된 의무 사항이라.
(ባሎች ሆይ!) ሴቶችን ግንኙነት ከማድረግ በፊት ወይም ለእነርሱ መህርን ሳትወስኑላቸው ብትፈቷቸው በእናንተ ላይ ኃጢአት የለባችሁም:: ነገር ግን ሀብታምም ደሃም እንደየአቅማቸው ይካሷቸው:: ይህ አቅምን መሰረት ያደረገ ካሳ በቅን ሰዎች ላይ የተደነገገ ህግ ነው::
Obubii bubulao khwinywe nimulekha Abakhasi bamushili okhuba ninabo nohomba bamushili okhubahelesia omurungo kwabu. Halali mubahelesie shiokhubahotselesia, uli nende obunyali shingala anyalilwa ne wobunyakhani shingala anyalilwa, eshihotselesio khubulayi, kano kalachilwa khubakholi bamalayi.
Walay pagbasol alang kaninyo bahin kun makigdeborsyo kamo sa mga babaye nga wala pa ninyo mahilabti (wala pa kamo makighilawas) kanila o wala pa natakda ang paghatag sa ‘Mahr’, apan (bisan pa niini) lipaya ninyo sila pinaagi sa paghatag og gasa: ang bahandianon, sumala sa iyang makaya, ug kun ang lalaki usab kabos mao gihapon, sumala usab sa iyang makaya, usa tagana sumala sa unsay madawat (o naandan); (kini) katungdanan sa mga nagbuhat og kaayohan.
Tsy anananareo tsiny raha misaraka amin’ireo vehivavy izay mbola tsy nokasihinareo ianareo, na mbola tsy noferanareo ny Mahary. ary omeo fahafaham-po izy ireo: ka ho an’izay manan-katao izay zakany, ary ho an’izay sahirana izay zakany, fanomezana fahafaham-po am-pahamendrehana, adidy mendrika ho an’ny mpanao tsara.
Da-a Dosa niyo amai ka Imbulag iyo so manga Babai ko da niyo kiran pun Kapamakaya go da pun a Miyapayag iyo kiran a Butang; na bugi niyo siran sa lphakapiya ginawa iran, Paliyogat ko Kawasa so pantag o Gu-us iyan, go Paliyogat ko Kasisimpitan so Pantag o Gu-us iyan;- a Pamumugayan si-i ko Adat a Mapiya kabunar ko Miphipiyapiya.
اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناه نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائده دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائده دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔1
There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched them, nor appointed for them their due (dowry). But give them a Mut'ah (a suitable gift, the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good (236)
Allah allowed divorce after the marriage contract and before consummating the marriage. Ibn 'Abbas, Tawus, Ibrahim and Al-Hasan Al-Basri said that 'touched' (mentioned in the Ayah) means sexual intercourse. The husband is allowed to divorce his wife before consummating the marriage or giving the dowry if it was deferred.
Allah commands the husband to give the wife (whom he divorces before consummating the marriage) a gift of a reasonable amount, the rich according to his means and the poor according to his means, to compensate her for her loss. Al-Bukhari reported in his Sahih that Sahl bin Sa'd and Abu Usayd said that Allah's Messenger ﷺ married Umaymah bint Sharahil. When she was brought to the Prophet he extended his hand to her, but she did not like that. The Prophet ﷺ then ordered Abu Usayd to provide provisions for her along with a gift of two garments.
اس میں دوحالتیں ہیں ۔ پہلی حالت یہ ہے مطلقہ کو اپنی وسعت کے مطابق کچھ سازوسامان دے ۔ اس سے تو ایک تو عورت کی دلجوئی ہوگی اور نفسیاتی طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگواری پیدا ہوگی اور دوسرے یہ کہ اسے کچھ نہ کچھ مالی فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی جدائی سے عورت اپنے لئے کرب اور درد محسوس کرتی ہے ۔ یہ اس کے لئے عمر بھر کا طعنہ اور دشمنی بن جاتی ہے ۔ ایسے حالات میں اگر اسے بطور تحفہ کچھ دے دے تو اس سے نفسیاتی طور پر اس عورت کے برے احساسات میں کمی آسکتی ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان کشمکش ، کشیدہ تعلقات کے بادل چھٹ سکتے ہیں اور یہ تحفہ اس قسم کا اظہار محبت ہوسکتا ہے اور ساتھ ہی اعتراف جرم اور معذرت بھی ۔ اس سے خود مرد کی جانب سے بھی اس بات کا اظہار ہوگا کہ وہ خود بھی اس طلاق اور جدائی پر متاسف ہے ، معذرت خواہ ہے ۔ یہ کہ یہ باہمی تعلقات کی یہ ایک ناکام کوشش تھی لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے باہمی حسن سلوک کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کردیا جائے ۔ اس لئے یہاں وصیت کی گئی کہ اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے معروف طریقے کے مطابق تاکہ فریقین کے درمیان انسانی بنیادوں پر انس و محبت قائم رہ سکے اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کی اچھی یادیں باقی رہیں ۔ لیکن قرآن مجید ساتھ ساتھ یہ ہدایات بھی کردیتا ہے کہ خاوند پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے ۔ غنی اپنی مقدرت کے مطابق اور نادار آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ” خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق۔ “
اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ تحفہ معروف طریقے کے مطابق احسان سے ہوتا ہے کہ خشک دلوں میں تازگی پیدا ہوجائے اور باہمی تعلقات کی فضا پر جو گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ چھٹ جائیں ۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” یہ تحفہ ہے معروف طریقے کے مطابق اور یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ “
﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
صفحة ٤٥٧
اسْتِئْنافُ تَشْرِيعٍ لِبَيانِ حُكْمِ ما يَتَرَتَّبُ عَلى الطَّلاقِ مِن دَفْعِ المَهْرِ كُلِّهِ، أوْ بَعْضِهِ، وسُقُوطِهِ وحُكْمِ المُتْعَةِ مَعَ إفادَةِ إباحَةِ الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ. فالجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنافًا ابْتِدائِيًّا، ومُناسَبَةُ مَوْقِعِها لا تَخْفى، فَإنَّهُ لَمّا جَرى الكَلامُ، في الآياتِ السّابِقَةِ، عَلى الطَّلاقِ: الَّذِي تَجِبُ فِيهِ العِدَّةُ، وهو طَلاقُ المَدْخُولِ بِهِنَّ، عَرَجَ هُنا عَلى الطَّلاقِ الواقِعِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وهو الَّذِي في قَوْلِهِ تَعالى ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] الآيَةَ، في سُورَةِ الأحْزابِ، وذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ هُنا تَنْصِيفَ المَهْرِ والعَفْوَ عَنْهُ وحَقِيقَةُ الجُناحِ الإثْمُ، كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾ [البقرة: ١٥٨] .ولا يُعْرَفُ إطْلاقُ الجُناحِ عَلى غَيْرِ مَعْنى الإثْمِ، ولِذَلِكَ حَمَلَهُ جُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ هُنا عَلى نَفْيِ الإثْمِ في الطَّلاقِ، ووَقَعَ في الكَشّافِ تَفْسِيرُ الجُناحِ بِالتَّبِعَةِ فَقالَ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾: لا تَبِعَةَ عَلَيْكم مِن إيجابِ المَهْرِ ثُمَّ قالَ والدَّلِيلُ عَلى أنَّ الجُناحَ تَبِعَةُ المَهْرِ، قَوْلُهُ ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فَقَوْلُهُ ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ إثْباتٌ لِلْجُناحِ المَنفِيِّ ثَمَّةَ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وقالَ قَوْمٌ: لا جُناحَ عَلَيْكم مَعْناهُ لا طَلَبَ بِجَمِيعِ المَهْرِ.
فَعَلِمْنا أنَّ صاحِبَ الكَشّافِ مَسْبُوقٌ بِهَذا التَّأْوِيلِ، وهو لَمْ يَذْكُرْ في الأساسِ هَذا المَعْنى لِلْجُناحِ حَقِيقَةً ولا مَجازًا، فَإنَّما تَأوَّلَهُ مَن تَأوَّلَهُ تَفْسِيرًا لِمَعْنى الكَلامِ كُلِّهِ لا لِكَلِمَةِ (جُناحٍ) وفِيهِ بُعْدٌ، ومَحْمَلُهُ عَلى أنَّ الجُناحَ كِنايَةٌ بَعِيدَةٌ عَنِ التَّبِعَةِ بِدَفْعِ مَهْرٍ.
والوَجْهُ ما حَمَلَ عَلَيْهِ الجُمْهُورُ لَفْظَ الجُناحِ، وهو مَعْناهُ المُتَعارَفُ، وفي تَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: لا جُناحَ عَلَيْكم في الطَّلاقِ قَبْلَ البِناءِ؛ لِأنَّهُ قَدْ يَقَعُ الجُناحُ عَلى المُطَلِّقِ بَعْدَ أنْ كانَ قاصِدًا لِلذَّوْقِ، وذَلِكَ مَأْمُورٌ قَبْلَ المَسِيسِ. وقَرِيبٌ مِنهُ في الطِّيبِيِّ عَنِ الرّاغِبِ أيْ في تَفْسِيرِهِ.
فالمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ تَفْصِيلُ أحْوالِ دَفْعِ المَهْرِ، أوْ بَعْضِهِ، أوْ سُقُوطِهِ، وكَأنَّ قَوْلَهُ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ إلى آخِرِهِ تَمْهِيدٌ لِذَلِكَ وإدْماجٌ لِإباحَةِ الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ لِأنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ قَصْدِ التَّذَوُّقِ، وأبْعَدُ مِنَ الطَّلاقِ بَعْدَ المَسِيسِ عَنْ إثارَةِ البَغْضاءِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ، فَكانَ أوْلى أنْواعِ الطَّلاقِ بِحُكْمِ الإباحَةِ الطَّلاقَ قَبْلِ البِناءِ، قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وغَيْرُهُ: إنَّهُ لِكَثْرَةِ ما حَضَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ المُؤْمِنِينَ عَلى أنْ يَقْصِدُوا مِنَ التَّزَوُّجِ دَوامَ المُعاشَرَةِ، وكانَ يَنْهى عَنْ فِعْلِ الذَّوّاقِينَ
صفحة ٤٥٨
الَّذِينَ يُكْثِرُونَ تَزَوُّجَ النِّساءِ وتَبْدِيلَهُنَّ، ويَكْثُرُ النَّهْيُ عَنِ الطَّلاقِ حَتّى قَدْ يُظَنُّ مُحَرَّمًا، فَأبانَتِ الآيَةُ إباحَتَهُ بِنَفْيِ الجُناحِ بِمَعْنى الوِزْرِ.والنِّساءُ: الأزْواجُ، والتَّعْرِيفُ فِيهِ تَعْرِيفُ الجِنْسِ، فَهو في سِياقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ، أيْ لا جُناحَ في تَطْلِيقِكِمُ الأزْواجَ، و”ما“ ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، والمَسِيسُ هُنا كِنايَةٌ عَنْ قُرْبانِ المَرْأةِ.
وأوْ في قَوْلِهِ ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ عاطِفَةٌ عَلى ”تَمَسُّوهُنَّ“ المَنفِيِّ، و”أوْ“ إذا وقَعَتْ في سِياقِ النَّفْيِ تُفِيدُ مُفادَ واوِ العَطْفِ فَتَدُلُّ عَلى انْتِفاءِ المَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا، ولا تُفِيدُ المُفادَ الَّذِي تُفِيدُهُ في الإثْباتِ، وهو كَوْنُ الحُكْمِ لِأحَدِ المُتَعاطِفَيْنِ، نَبَّهَ عَلى ذَلِكَ الشَّيْخُ ابْنُ الحاجِبِ في أمالِيهِ، وصَرَّحَ بِهِ التَّفْتازانِيُّ في شَرْحِ الكَشّافِ، وقالَ الطِّيبِيُّ: إنَّهُ يُؤْخَذُ مِن كَلامِ الرّاغِبِ، وهو التَّحْقِيقُ؛ لِأنَّ مُفادَ (أوْ) في الإثْباتِ نَظِيرُ مُفادِ النَّكِرَةِ: وهو الفَرْدُ المُبْهَمُ، فَإذا دَخَلَ النَّفْيُ اسْتَلْزَمَ نَفْيَ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا، ولِهَذا كانَ المُرادُ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولا تُطِعْ مِنهُمُ آثِمًا أوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] النَّهْيَ عَنْ طاعَةِ كِلَيْهِما، لا عَنْ طاعَةِ أحَدِهِما دُونَ الآخَرِ، وعَلى هَذا انْبَنَتِ المَسْألَةُ الأُصُولِيَّةُ وهي: هَلْ وقَعَ في اللُّغَةِ ما يَدُلُّ عَلى تَحْرِيمٍ واحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، بِناءً عَلى أنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلّا بِحَرْفِ ”أوْ“، وإنَّ ”أوْ“ إذا وقَعَتْ في سِياقِ النَّهْيِ كانَتْ كالَّتِي تَقَعُ في سِياقِ النَّفْيِ.
وجَعَلَ صاحِبُ الكَشّافِ ”أوْ“ في قَوْلِهِ ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ بِمَعْنى إلّا أوْ حَتّى، وهي الَّتِي يَنْتَصِبُ المُضارِعُ بَعْدَها بِأنْ واجِبَةَ الإضْمارِ، بِناءً عَلى إمْكانِهِ هُنا وعَلى أنَّهُ أبْعَدُ عَنِ الخَفاءِ في دَلالَةِ ”أوْ“ العاطِفَةِ في سِياقِ النَّفْيِ، عَلى انْتِفاءِ كِلا المُتَعاطِفَيْنِ؛ إذْ قَدْ يُتَوَهَّمُ أنَّها لِنَفْيِ أحَدِهِما كَشَأْنِها في الإثْباتِ، وبِناءً عَلى أنَّهُ أنْسَبُ بِقَوْلِهِ تَعالى، بَعْدَ ذَلِكَ، ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، حَيْثُ اقْتَصَرَ في التَّفْصِيلِ عَلى أحَدِ الأمْرَيْنِ: هو الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ، مَعَ فَرْضِ الصَّداقِ، ولَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ، أوْ بَعْدَهُ، وقَبْلَ فَرْضِ الصَّداقِ، فَدَلَّ بِذَلِكَ عَلى أنَّ الصُّورَةَ لَمْ تَدْخُلْ في التَّقْسِيمِ السّابِقِ، وذَلِكَ أنْسَبُ بِأنْ تَكُونَ لِلِاسْتِثْناءِ أوِ الغايَةِ، لا لِلْعَطْفِ، ولا يُتَوَهَّمُ أنَّ صاحِبَ الكَشّافِ أهْمَلَ تَقْدِيرَ العَطْفِ لِعَدَمِ اسْتِقامَتِهِ، بَلْ لِأنَّ غَيْرَهُ هُنا أوْضَحُ وأنْسَبُ: يَعْنِي والمُرادُ قَدْ ظَهَرَ مِنَ الآيَةِ ظُهُورًا لا يَدْعُ لِتَوَهُّمِ قَصْدِ نَفْيِ أحَدِ الأمْرَيْنِ خُطُورًا بِالأذْهانِ، ولِهَذا اسْتَدْرَكَهُ البَيْضاوِيُّ فَجَوَّزَ تَقْدِيرَها عاطِفَةً في هَذِهِ الآيَةِ.
صفحة ٤٥٩
وقَدْ أفادَتِ الآيَةُ حُكْمًا بِمَنطُوقِها: وهو أنَّ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ البِناءِ إذا لَمْ يُسَمَّ لَها مَهْرٌ لا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ المالِ، وهَذا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيما حَكاهُ ابْنُ العَرَبِيِّ، وحَكى القُرْطُبِيُّ عَنْ حَمّادِ بْنِ سُلَيْمانَ أنَّ لَها نِصْفَ صَداقِ أمْثالِها، والجُمْهُورُ عَلى خِلافِهِ وأنْ لَيْسَ لَها إلّا المُتْعَةُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا في وُجُوبِها كَما سَيَأْتِي.وهَذا الحُكْمُ دَلَّنا عَلى أنَّ الشَّرِيعَةَ قَدِ اعْتَبَرَتِ النِّكاحَ عَقْدًا لازِمًا بِالقَوْلِ، واعْتَبَرَتِ المَهْرَ الَّذِي هو مِن مُتِمّاتِهِ غَيْرَ لازِمٍ بِمُجَرَّدِ صِيغَةِ النِّكاحِ، بَلْ يَلْزَمُ بِواحِدٍ مِن أمْرَيْنِ إمّا بِصِيغَةٍ تَخُصُّهُ، وهي تَعْيِينُ مِقْدارِهِ بِالقَوْلِ، وهي المُعَبَّرُ عَنْها في الفِقْهِ بِنِكاحِ التَّسْمِيَةِ، وإمّا بِالفِعْلِ وهو الشُّرُوعُ في اجْتِناءِ المَنفَعَةِ المَقْصُودَةِ ابْتِداءً مِنَ النِّكاحِ وهي المَسِيسُ، فالمَهْرُ إذَنْ مِن تَوابِعِ العُقُودِ الَّتِي لا تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ مَتْبُوعِها، بَلْ تَحْتاجُ إلى مُوجِبٍ آخَرَ كالحَوْزِ في عُقُودِ التَّبَرُّعاتِ، وفِيهِ نَظَرٌ، والنَّفْسُ لِقَوْلِ حَمّادِ بْنِ سُلَيْمانَ أمْيَلُ.
والآيَةُ دَلَّتْ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ أصْلِ الطَّلاقِ، لَمّا أشْعَرَتْ بِنَفْيِ الجُناحِ عَنِ الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ وحَيْثُ أشْعَرَتْ بِإباحَةِ بَعْضِ أنْواعِهِ: بِالتَّصَدِّي لِبَيانِ أحْكامِها، ولَمّا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَنا مَوْضِعٌ هو أنْسَبُ بِذِكْرِ مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاقِ مِن هَذِهِ الآيَةِ، فَنَحْنُ نَبْسُطُ القَوْلَ في ذَلِكَ:
إنَّ القانُونَ العامَّ لِانْتِظامِ المُعاشَرَةِ هو الوِفاقُ: في الطَّبائِعِ، والأخْلاقِ، والأهْواءِ، والأمْيالِ، وقَدْ وجَدْنا المُعاشَرَةَ نَوْعَيْنِ: أوَّلُهُما مُعاشَرَةٌ حاصِلَةٌ بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ، وهي مُعاشَرَةُ النَّسَبِ، المُخْتَلِفَةُ في القُوَّةِ والضَّعْفِ، بِحَسَبِ شِدَّةِ قُرْبِ النَّسَبِ وبُعْدِهِ: كَمَعاشِرِ الآباءِ مَعَ الأبْناءِ، والإخْوَةِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، وأبْناءِ العَمِّ والعَشِيرَةِ، واخْتِلافُها في القُوَّةِ والضَّعْفِ يَسْتَتْبِعُ اخْتِلافَها في اسْتِغْراقِ الأزْمانِ، فَنَجِدُ في قِصَرِ زَمَنِ المُعاشَرَةِ، عِنْدَ ضَعْفِ الآصِرَةِ، ما فِيهِ دافِعٌ لِلسَّآمَةِ والتَّخالُفِ النّاشِئَيْنِ عَمّا يَتَطَرَّقُ إلى المُتَعاشِرِينَ مِن تَنافُرٍ في الأهْواءِ والأمْيالِ، وقَدْ جَعَلَ اللَّهُ في مِقْدارِ قُرْبِ النَّسَبِ تَأْثِيرًا في مِقْدارِ المُلاءَمَةِ؛ لِأنَّهُ بِمِقْدارِ قُرْبِ النَّسِيبِ، يَكُونُ التِئامُ الذّاتِ مَعَ الأُخْرى أقْوى وأتَمَّ، وتَكُونُ المُحاكَّةُ والمُمارَسَةُ والتَّقارُبُ أطْوَلَ، فَنَشَأ مِنَ السَّبَبَيْنِ الجِبِلِّيِّ، والِاصْطِحابِيِّ، ما يُقَوِّي اتِّحادَ النُّفُوسِ في الأهْواءِ والأمْيالِ بِحُكْمِ الجِبِلَّةِ، وحُكْمِ التَّعَوُّدِ والإلْفِ، وهَكَذا يَذْهَبُ ذَلِكَ السَّبَبانِ يَتَباعَدانِ بِمِقْدارِ ما يَتَباعَدُ النَّسِيبُ.
والنَّوْعُ الثّانِي: مُعاشَرَةٌ بِحُكْمِ الِاخْتِيارِ وهي مُعاشَرَةُ الصُّحْبَةِ، والخَلَّةِ، والحاجَةِ، والمُعاوَنَةِ، وما هي إلّا مُعاشَرَةٌ مُؤَقَّتَةٌ: تَطُولُ أوْ تَقْصُرُ، وتَسْتَمِرُّ أوْ تَغِبُ، بِحَسَبِ قُوَّةِ الدّاعِي
صفحة ٤٦٠
وضَعْفِهِ، وبِحَسَبِ اسْتِطاعَةِ الوَفاءِ بِحُقُوقِ تِلْكَ المُعاشَرَةِ، والتَّقْصِيرِ في ذَلِكَ، والتَّخَلُّصُ مِن هَذا النَّوْعِ مُمْكِنٌ إذا لَمْ تَتَّحِدِ الطِّباعُ.ومُعاشَرَةُ الزَّوْجَيْنِ، في التَّنْوِيعِ، هي مِنَ النَّوْعِ الثّانِي، وفي الآثارِ مُحْتاجَةٌ إلى آثارِ النَّوْعِ الأوَّلِ، ويَنْقُصُها مِنَ النَّوْعِ الأوَّلِ سَبَبُهُ الجُبْلِيُّ لِأنَّ الزَّوْجَيْنِ، يَكْثُرُ ألّا يَكُونا قَرِيبَيْنِ وسَبَبُهُ الِاصْطِحابِيُّ، في أوَّلِ عَقْدِ التَّزَوُّجِ، حَتّى تَطُولَ المُعاشَرَةُ، ويَكْتَسِبَ كُلٌّ مِنَ الآخَرِ خُلُقَهُ، إلّا أنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ رَغْبَةَ الرَّجُلِ في المَرْأةِ. إلى حَدِّ أنْ خَطَبَها، وفي مَيْلِهِ إلى الَّتِي يَراها، مُذِ انْتَسَبَتْ بِهِ واقْتَرَنَتْ، وفي نِيَّتِهِ مُعاشَرَتُها مُعاشَرَةً طَيِّبَةً، وفي مُقابَلَةِ المَرْأةِ الرَّجُلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ما يُعَزِّزُ في نَفْسِ الزَّوْجَيْنِ نَوايا وخَواطِرَ شَرِيفَةً، وثِقَةً بِالخَيْرِ، تَقُومُ مَقامَ السَّبَبِ الجُبْلِيِّ، ثُمَّ تَعْقُبُها مُعاشَرَةٌ وإلْفٌ تَكْمُلُ ما يَقُومُ مَقامَ السَّبَبِ الِاصْطِحابِيِّ، وقَدْ أشارَ اللَّهُ تَعالى إلى هَذا السِّرِّ النَّفْسانِيِّ الجَلِيلِ، بِقَوْلِهِ: ﴿ومِن آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكم مِن أنْفُسِكم أزْواجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكم مَوَدَّةً ورَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] .
وقَدْ يُعْرَضُ مِن تَنافُرِ الأخْلاقِ، وتَجافِيها، ما لا يُطْمَعُ مَعَهُ في تَكْوِينِ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ أوْ أحَدِهِما، فاحْتِيجَ إلى وضْعِ قانُونٍ لِلتَّخَلُّصِ مِن هَذِهِ الصُّحْبَةِ، لِئَلّا تَنْقَلِبَ سَبَبَ شِقاقٍ وعَداوَةٍ، فالتَّخَلُّصُ قَدْ يَكُونُ مَرْغُوبًا لِكِلا الزَّوْجَيْنِ، وهَذا لا إشْكالَ فِيهِ، وقَدْ يَكُونُ مَرْغُوبًا لِأحَدِهِما ويَمْتَنِعُ مِنهُ الآخَرِ، فَلَزِمَ تَرْجِيحُ أحَدِ الجانِبَيْنِ: وهو جانِبُ الزَّوْجِ لِأنَّ رَغْبَتَهُ في المَرْأةِ أشَدُّ، كَيْفَ وهو الَّذِي سَعى إلَيْها، ورَغِبَ في الِاقْتِرانِ بِها؛ ولِأنَّ العَقْلَ في نَوْعِهِ أشَدُّ، والنَّظَرَ مِنهُ في العَواقِبِ أسَدُّ، ولا أشَدَّ احْتِمالًا لِأذًى، وصَبْرًا عَلى سُوءِ خُلُقٍ مِنَ المَرْأةِ، فَجَعَلَ الشَّرْعُ التَّخَلُّصَ مِن هَذِهِ الوَرْطَةِ بِيَدِ الزَّوْجِ، وهَذا التَّخَلُّصِ هو المُسَمّى: بِالطَّلاقِ، فَقَدْ يَعْمِدُ إلَيْهِ الرَّجُلُ بَعْدَ لَأْيٍ، وقَدْ تَسْألُهُ المَرْأةُ مِنَ الرَّجُلِ، وكانَ العَرَبُ في الجاهِلِيَّةِ تَسْألُ المَرْأةُ الرَّجُلَ الطَّلاقَ فَيُطَلِّقُها، قالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَذْكُرُ زَوْجَتَيْهِ:
تِلْكَ عُرْسايَ تَنْطِقانِ عَلى عَمْ دٍ إلى اليَوْمِ قَوْلَ زُورٍ وهَتْرِ
سالَتانِي الطَّلاقَ أنْ رَأتا مَـا ∗∗∗ لِي قَلِيلًا قَدْ جِئْتُمانِي بِنُكْـرِ
وقالَ عَبِيدُ بْنُ الأبْرَصِ:تِلْكَ عُرْسِي غَضْبى تُرِيدُ زِيالِي ∗∗∗ ألِبَيْنٍ تـُرِيدُ أمْ لـِــدَلالِ
إنْ يَكُنْ طِبُّكِ الفِراقَ فَلا أحْ ∗∗∗ فُلُ أنْ تَعْطِفِي صُدُورَ الجِمالِ
صفحة ٤٦١
وجَعَلَ الشَّرْعُ لِلْحاكِمِ، إذا أبى الزَّوْجُ الفِراقَ، ولَحِقَ الزَّوْجَةَ الضُّرُّ مِن عِشْرَتِهِ، بَعْدَ ثُبُوتِ مُوجِباتِهِ، أنْ يُطَّلِقَها عَلَيْهِ.فالطَّلاقُ فَسْخٌ لِعُقْدَةِ النِّكاحِ: بِمَنزِلَةِ الإقالَةِ في البَيْعِ، إلّا أنَّهُ فَسْخٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ رِضا كِلا المُتَعاقِدَيْنِ بَلِ اكْتُفِيَ بِرِضا واحِدٍ: وهو الزَّوْجُ، تَسْهِيلًا لِلْفِراقِ عِنْدَ الِاضْطِرارِ إلَيْهِ، ومُقْتَضى هَذا الحُكْمِ أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ قَبْلَ البِناءِ بِالمَرْأةِ مَمْنُوعًا؛ إذْ لَمْ تَقَعْ تَجْرِبَةُ الأخْلاقِ، لَكِنْ لَمّا كانَ الدّاعِي إلى الطَّلاقِ قَبْلَ البِناءِ لا يَكُونُ إلّا لِسَبَبٍ عَظِيمٍ لِأنَّ أفْعالَ العُقَلاءِ تُصانُ عَنِ العَبَثِ، كَيْفَ يَعْمِدُ راغِبٌ في امْرَأةٍ، باذِلٌ لَها مالَهُ ونَفْسَهُ إلى طَلاقِها قَبْلَ التَّعَرُّفِ بِها، لَوْلا أنْ قَدْ عَلِمَ مِن شَأْنِها ما أزالَ رَجاءَهُ في مُعاشَرَتِها، فَكانَ التَّخَلُّصُ وقْتَئِذٍ قَبْلَ التَّعارُفِ، أسْهَلَ مِنهُ بَعْدَ التَّعارُفِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ بِفَتْحِ المُثَنّاةِ الفَوْقِيَّةِ مُضارِعُ مَسَّ المُجَرَّدِ، وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وخَلَفٌ، تُماسُّوهُنَّ بِضَمِّ المُثَنّاةِ الفَوْقِيَّةِ وبِألِفٍ بَعْدَ المِيمِ مُضارِعُ ماسَّ؛ لِأنَّ كِلا الزَّوْجَيْنِ يَمَسُّ الآخَرَ.
وقَوْلُهُ ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الآيَةَ عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ لا جُناحَ عَلَيْكم، عَطْفُ التَّشْرِيعِ عَلى التَّشْرِيعِ، عَلى أنَّ الِاتِّحادَ بِالإنْشائِيَّةِ والخَبَرِيَّةِ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ، والضَّمِيرُ عائِدٌ إلى النِّساءِ: المَعْمُولُ لِلْفِعْلِ المُقَيَّدِ بِالظَّرْفِ وهو: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا﴾، كَما هو الظّاهِرُ، أيْ مَتِّعُوا المُطَلَّقاتِ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَبْلَ الفَرْضِ، ولا أحْسَبُ أحَدًا يَجْعَلُ مُعادَ الضَّمِيرِ عَلى غَيْرِ ما ذَكَرْنا، وأمّا ما يُوجَدُ مِنَ الخِلافِ بَيْنَ العُلَماءِ في حُكْمِ المُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ المَدْخُولِ بِها، فَذَلِكَ لِأدِلَّةٍ أُخْرى غَيْرِ هَذِهِ الآيَةِ.
والأمْرُ في قَوْلِهِ ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ ظاهِرُهُ الوُجُوبُ وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وابْنِ عُمَرَ، والحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، وابْنِ جُبَيْرٍ، وقَتادَةَ، والضَّحّاكِ، وإسْحاقَ بْنِ راهَوَيْهِ، وقالَهُ أبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ؛ لِأنَّ أصْلَ الصِّيغَةِ لِلْوُجُوبِ مَعَ قَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ وقَوْلُهُ، بَعْدَ ذَلِكَ، في الآيَةِ الآتِيَةِ: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] لِأنَّ كَلِمَةَ (حَقًّا) تُؤَكِّدُ الوُجُوبَ، والمُرادُ بِالمُحْسِنِينَ عِنْدَ هَؤُلاءِ المُؤْمِنُونَ، فالمُحْسِنُ بِمَعْنى المُحْسِنِ إلى نَفْسِهِ بِإبْعادِها عَنِ الكُفْرِ، وهَؤُلاءِ جَعَلُوا المُتْعَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها وغَيْرِ المُسَمّى لَها مَهْرٌ واجِبَةً، وهو الأرْجَحُ: لِئَلّا يَكُونَ عَقْدُ نِكاحِها خَلِيًّا عَنْ عِوَضِ المَهْرِ.
صفحة ٤٦٢
وجَعَلَ جَماعَةٌ الأمْرَ هُنا لِلنَّدْبِ، لِقَوْلِهِ بَعْدُ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ فَإنَّهُ قَرِينَةٌ عَلى صَرْفِ الأمْرِ إلى أحَدِ ما يَقْتَضِيهِ، وهو نَدْبٌ خاصٌّ مُؤَكِّدٌ لِلنَّدْبِ العامِّ في مَعْنى الإحْسانِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ وشُرَيْحٍ، فَجَعَلَها حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ، ولَوْ كانَتْ واجِبَةً، لَجَعَلَها حَقًّا عَلى جَمِيعِ النّاسِ، ومَفْهُومُ جَعَلَها حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ أنَّها لَيْسَتْ حَقًّا عَلى جَمِيعِ النّاسِ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ المُتَّقِينَ في الآيَةِ الآتِيَةِ، لِأنَّ المُتَّقِيَ هو كَثِيرُ الِامْتِثالِ، عَلى أنَّنا لَوْ حَمَلْنا المُتَّقِينَ عَلى كُلِّ مُؤْمِنٍ لَكانَ بَيْنَ الآيَتَيْنِ تَعارُضُ المَفْهُومِ والعُمُومِ، فَإنَّ المَفْهُومَ الخاصَّ يُخَصِّصُ العُمُومَ، وفي تَفْسِيرِ الآتِي عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ: قالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِن أصْحابِ مالِكٍ: المُتْعَةُ واجِبَةٌ يُقْضى بِها إذْ لا يَأْبى أنْ يَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ ولا مِنَ المُتَّقِينَ إلّا رَجُلُ سُوءٍ، ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ، عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ، أنَّهُ قالَ بِتَقْدِيمِ العُمُومِ عَلى المَفْهُومِ عِنْدَ التَّعارُضِ، وأنَّهُ الأصَحُّ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، قُلْتُ: فِيهِ نَظَرٌ، فَإنَّ القائِلَ بِالمَفْهُومِ، لا بُدَّ أنْ يُخَصَّصَ بِخُصُوصِهِ عُمُومُ العامِّ إذا تَعارَضا، عَلى أنَّ مَذْهَبَ مالِكٍ: أنَّ المُتْعَةَ عَطِيَّةٌ ومُواساةٌ والمُواساةُ في مَرْتَبَةِ التَّحْسِينِيِّ، فَلا تَبْلُغُ مَبْلَغَ الوُجُوبِ، ولِأنَّها مالٌ بُذِلَ في غَيْرِ عِوَضٍ، فَيَرْجِعُ إلى التَّبَرُّعاتِ، والتَّبَرُّعاتُ مَندُوبَةٌ لا واجِبَةٌ، وقَرِينَةُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ فَإنَّ فِيهِ إيماءً إلى أنَّ ذَلِكَ مِنَ الإحْسانِ لا مِنَ الحُقُوقِ، عَلى أنَّهُ قَدْ نَفى اللَّهُ الجُناحَ عَنِ المُطَلِّقِ، ثُمَّ أثْبَتَ المُتْعَةَ، فَلَوْ كانَتِ المُتْعَةُ واجِبَةً لانْتَقَضَ نَفْيُ الجُناحِ، إلّا أنْ يُقالَ: إنَّ الجُناحَ نَفْيٌ لِأنَّ المَهْرَ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ، قَدْ يُجْحِفُ بِالمُطَلِّقِ، بِخِلافِ المُتْعَةِ، فَإنَّها عَلى حَسَبِ وُسْعِهِ ولِذَلِكَ نَفى مالِكٌ نَدْبَ المُتْعَةِ: لِلَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ البِناءِ وقَدْ سَمّى لَها مَهْرًا، قالَ: فَحَسْبُها ما فُرِضَ لَها أيْ لِأنَّ اللَّهَ قَصَرَها عَلى ذَلِكَ، رِفْقًا بِالمُطَلِّقِ، أيْ فَلا تَنْدُبُ لَها نَدْبًا خاصًّا، بِأمْرِ القُرْآنِ.وقَدْ قالَ مالِكٌ: بِأنَّ المُطَلَّقَةَ المَدْخُولَ بِها، يُسْتَحَبُّ تَمْتِيعُها، أيْ بِقاعِدَةِ الإحْسانِ الأعَمِّ ولِما مَضى مِن عَمَلِ السَّلَفِ.
وقَوْلُهُ ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ المُوَسِعُ مَن أُوسِعَ، إذا صارَ ذا سَعَةٍ، والمُقْتِرُ مَن أُقْتِرَ إذا صارَ ذا قَتْرٍ: وهو ضِيقُ العَيْشِ، والقَدْرُ بِسُكُونِ الدّالِ وبِفَتْحِها ما بِهِ تَعْيِينُ ذاتِ الشَّيْءِ، أوْ حالِهِ، فَيُطْلَقُ عَلى ما يُساوِي الشَّيْءَ مِنَ الأجْرامِ، ويُطْلَقُ عَلى ما يُساوِيهِ في القِيمَةِ، والمُرادُ بِهِ هُنا الحالُ الَّتِي يَقْدِرُ بِها المَرْءُ، في مَراتِبِ النّاسِ في الثَّرْوَةِ، وهو
صفحة ٤٦٣
الطَّبَقَةُ مِنَ القَوْمِ، والطّاقَةُ مِنَ المالِ، وقَرَأهُ الجُمْهُورُ بِسُكُونِ الدّالِ، وقَرَأهُ ابْنُ ذَكْوانَ عَنِ ابْنِ عامِرٍ، وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وحَفْصٌ عَنْ عاصِمٍ، وأبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الدّالِ.وقَوْلُهُ ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الخَبَرِ: إيجازًا، لِظُهُورِ المَعْنى، أيْ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ لَهُنَّ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ لا يَحْسُنُ فِيها إلّا هَذا الوَجْهُ. والِاقْتِصارُ عَلى قَوْلِهِ ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّها حِينَئِذٍ لا مُتْعَةَ لَها.
وقَوْلُهُ ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ اسْتِثْناءٌ مِن عُمُومِ الأحْوالِ أيْ إلّا في حالَةِ عَفْوِهِنَّ أيِ النِّساءِ: بِأنْ يُسْقِطْنَ هَذا النِّصْفَ، وتَسْمِيَةُ هَذا الإسْقاطِ عَفْوًا ظاهِرَةٌ، لِأنَّ نِصْفَ المَهْرِ حَقٌّ وجَبَ عَلى المُطَلِّقِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ بِما اسْتَخَفَّ بِها، أوْ بِما أوْحَشَها، فَهو حَقٌّ وجَبَ لَغُرْمِ ضُرٍّ، فَإسْقاطُهُ عَفْوٌ لا مَحالَةَ، أوْ عِنْدَ عَفْوِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، و”ال“ في النِّكاحِ لِلْجِنْسِ، وهو مُتَبادِرٌ في عَقْدِ نِكاحِ المَرْأةِ، لا في قَبُولِ الزَّوْجِ، وإنْ كانَ كِلاهُما سُمِّيَ عَقْدًا، فَهو غَيْرُ النِّساءِ لا مَحالَةَ لِقَوْلِهِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ فَهو ذَكَرٌ، وهو غَيْرُ المُطَلِّقِ أيْضًا، لِأنَّهُ لَوْ كانَ المُطَلِّقَ، لَقالَ: أوْ تَعْفُو بِالخِطابِ، لِأنَّ قَبْلَهُ وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ولا داعِيَ إلى خِلافِ مُقْتَضى الظّاهِرِ، وقِيلَ: جِيءَ بِالمَوْصُولِ تَحْرِيضًا عَلى عَفْوِ المُطَلِّقِ، لِأنَّهُ كانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فَأفاتَها بِالطَّلاقِ، فَكانَ جَدِيرًا بِأنْ يَعْفُوَ عَنْ إمْساكِ النِّصْفِ، ويَتْرُكَ لَها جَمِيعَ صَداقِها، وهو مَرْدُودٌ بِأنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هَذا المَعْنى، لَقالَ، أوْ يَعْفُوَ الَّذِي كانَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، فَتَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ ولِيُّ المَرْأةِ؛ لِأنَّ بِيَدِهِ عُقْدَةَ نِكاحِها؛ إذْ لا يَنْعَقِدُ نِكاحُها إلّا بِهِ، فَإنْ كانَ المُرادُ بِهِ الوَلِيَّ المُجْبِرَ: وهو الأبُ في ابْنَتِهِ البِكْرِ، والسَّيِّدُ في أمَتِهِ، فَكَوْنُهُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ظاهِرٌ، إلّا أنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ مِن صِفَتِهِ بِاعْتِبارِ ما كانَ، إذْ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ، وإنْ كانَ المُرادُ مُطْلَقَ الوَلِيِّ، فَكَوْنُهُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، مِن حَيْثُ تَوَقُّفُ عَقْدِ المَرْأةِ عَلى حُضُورِهِ، وكانَ شَأْنُهم أنْ يَخْطُبُوا الأوْلِياءَ في ولاياهم فالعَفْوُ في المَوْضِعَيْنِ حَقِيقَةٌ، والِاتِّصافُ بِالصِّلَةِ مَجازٌ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ؛ إذْ جَعَلَ في المُوَطَّأِ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الأبُ في ابْنَتِهِ البِكْرِ، والسَّيِّدُ في أمَتِهِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ في القَدِيمِ، فَتَكُونُ الآيَةُ ذَكَرَتْ عَفْوَ الرَّشِيدَةِ، والمُوَلّى عَلَيْها، ونُسِبَ ما يَقْرُبُ مِن هَذا القَوْلِ إلى جَماعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، مِنهُمُ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَلْقَمَةُ، والحَسَنُ، وقَتادَةُ، وقِيلَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو المُطَلِّقُ لِأنَّ بِيَدِهِ عَقْدَ نَفْسِهِ وهو القَبُولُ، ونُسِبَ هَذا إلى عَلِيٍّ، وشُرَيْحٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهِدٍ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، والشّافِعِيِّ: في الجَدِيدِ، ومَعْنى بِيَدِهِ
صفحة ٤٦٤
عُقْدَةُ النِّكاحِ، أنَّ بِيَدِهِ التَّصَرُّفَ فِيها: بِالإبْقاءِ، والفَسْخِ بِالطَّلاقِ، ومَعْنى عَفْوِهِ: تَكْميِلُهُ الصَّداقَ، أيْ إعْطاؤُهُ كامِلًا.وهَذا قَوْلٌ بَعِيدٌ مِن وجْهَيْنِ: أحَدُهُما، أنَّ فِعْلَ المُطَلِّقِ حِينَئِذٍ لا يُسَمّى عَفْوًا بَلْ تَكْمِيلًا، وسَماحَةً؛ لِأنَّ مَعْناهُ أنْ يَدْفَعَ الصَّداقَ كامِلًا، قالَ في الكَشّافِ: وتَسْمِيَةُ الزِّيادَةِ عَلى الحَقِّ عَفْوًا فِيهِ نَظَرٌ إلّا أنْ يُقالَ: كانَ الغالِبُ عَلَيْهِمْ أنْ يَسُوقَ إلَيْها المَهْرَ عِنْدَ التَّزَوُّجِ، فَإذا طَلَّقَها اسْتَحَقَّ أنْ يُطالِبَها بِنِصْفِ الصَّداقِ، فَإذا تَرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ عَفا، أوْ سَمّاهُ عَفْوًا عَلى طَرِيقِ المُشاكَلَةِ.
الثّانِي أنَّ دَفْعَ المُطَلِّقِ المَهْرَ كامِلًا لِلْمُطَلَّقَةِ، إحْسانٌ لا يَحْتاجُ إلى تَشْرِيعٍ مَخْصُوصٍ، بِخِلافِ عَفْوِ المَرْأةِ أوْ ولِيِّها، فَقَدْ يَظُنُّ أحَدٌ أنَّ المَهْرَ لَمّا كانَ رُكْنًا مِنَ العَقْدِ لا يَصِحُّ إسْقاطُ شَيْءٍ مِنهُ.
وقَوْلُهُ ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ تَذْيِيلٌ أيِ العَفْوُ مِن حَيْثُ هو، ولِذَلِكَ حَذَفَ المَفْعُولَ، والخِطابُ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، وجِيءَ بِجَمْعِ المُذَكَّرِ لِلتَّغْلِيبِ، ولَيْسَ خِطابًا لِلْمُطَلِّقِينَ، وإلّا لَما شَمِلَ عَفْوَ النِّساءِ مَعَ أنَّهُ كُلَّهُ مَرْغُوبٌ فِيهِ، ومِنَ النّاسِ مَنِ اسْتَظْهَرَ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ المُرادَ بِالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ المُطَلِّقُ، لِأنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بَعْدُ، بِقَوْلِهِ وأنْ تَعْفُوا وهو ظاهِرٌ في المُذَكَّرِ، وقَدْ غَفَلَ عَنْ مَواقِعِ التَّذْيِيلِ في آيِ القُرْآنِ كَقَوْلِهِ ﴿أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] .
ومَعْنى كَوْنِ العَفْوِ أقْرَبَ لِلتَّقْوى: أنَّ العَفْوَ أقْرَبُ إلى صِفَةِ التَّقْوى مِنَ التَّمَسُّكِ بِالحَقِّ؛ لِأنَّ التَّمَسُّكَ بِالحَقِّ لا يُنافِي التَّقْوى لَكِنَّهُ يُؤْذِنُ بِتَصَلُّبِ صاحِبِهِ وشِدَّتِهِ، والعَفْوُ يُؤْذِنُ بِسَماحَةِ صاحِبِهِ ورَحْمَتِهِ، والقَلْبُ المَطْبُوعُ عَلى السَّماحَةِ والرَّحْمَةِ، أقْرَبُ إلى التَّقْوى مِنَ القَلْبِ الصُّلْبِ الشَّدِيدِ، لِأنَّ التَّقْوى تَقْرُبُ بِمِقْدارِ قُوَّةِ الوازِعِ، والوازِعُ شَرْعِيٌّ وطَبِيعِيٌّ، وفي القَلْبِ المَفْطُورِ عَلى الرَّأْفَةِ والسَّماحَةِ لِينٌ يَزَعُهُ عَنِ المَظالِمِ والقَساوَةِ، فَتَكُونُ التَّقْوى أقْرَبَ إلَيْهِ لِكَثْرَةِ أسْبابِها فِيهِ.
وقَوْلُهُ ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ تَذْيِيلٌ ثانٍ، مَعْطُوفٌ عَلى التَّذْيِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ، لِزِيادَةِ التَّرْغِيبِ في العَفْوِ بِما فِيهِ مِنَ التَّفَضُّلِ الدُّنْيَوِيِّ، وفي الطِّباعِ السَّلِيمَةِ حُبُّ الفَضْلِ.
صفحة ٤٦٥
فَأُمِرُوا في هاتِهِ الآيَةِ بِأنْ يَتَعاهَدُوا الفَضْلَ، ولا يَنْسَوْهُ؛ لِأنَّ نِسْيانَهُ يُباعِدُ بَيْنَهم وبَيْنَهُ، فَيَضْمَحِلُّ مِنهم، ومُوشِكٌ أنْ يَحْتاجَ إلى عَفْوِ غَيْرِهِ عَنْهُ في واقِعَةٍ أُخْرى، فَفي تَعاهُدِهِ عَوْنٌ كَبِيرٌ عَلى الإلْفِ والتَّحابُبِ، وذَلِكَ سَبِيلٌ واضِحَةٌ إلى الِاتِّحادِ والمُؤاخاةِ والِانْتِفاعِ بِهَذا الوَصْفِ عِنْدَ حُلُولِ التَّجْرِبَةِ. والنِّسْيانُ هُنا مُسْتَعارٌ لِلْإهْمالِ، وقِلَّةِ الِاعْتِناءِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكم هَذا﴾ [السجدة: ١٤] وهو كَثِيرٌ في القُرْآنِ، وفي كَلِمَةِ بَيْنَكم إشارَةٌ إلى هَذا العَفْوِ، إذا لَمْ يُنْسَ تَعامُلُ النّاسِ بِهِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تَعْلِيلٌ لِلتَّرْغِيبِ في عَدَمِ إهْمالِ الفَضْلِ وتَعْرِيضٌ بِأنَّ في العَفْوِ مَرْضاةُ اللَّهِ تَعالى، فَهو يَرى ذَلِكَ مِنّا فَيُجازِي عَلَيْهِ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ ﴿فَإنَّكَ بِأعْيُنِنا﴾ [الطور: ٤٨] .﴿لا جناح عليكم﴾: جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.
﴿إن طلقتم النساء﴾: إن شرطية، وطلقتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، أي: فلا تعطوهن المهر، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.
﴿ما لم تمسوهن﴾: ما مصدرية ظرفية زمانية أو شرطية، ولم حرف نفي، وقلب، وجزم، وتمسوهن فعل مضارع مجزوم بلم.
﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾: أو عاطفة، وتفرضوا عطف على تمسوهن، والجملة معطوفة على جواب إن المحذوف. والمعنى: إن طلقتم النساء زمان عدم المس وفرض الفريضة فلا تعطوهن المهر.
﴿ومتعوهن﴾: عطف على فلا تعطوهن المهر، أي: أعطوهن ما يتمتعن به.
﴿على الموسع قدره﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وقدره مبتدأ مؤخر، والجملة حالية.
﴿وعلى المقتر قدره﴾: عطف على ما تقدم.
﴿متاعا بالمعروف﴾: متاعًا: نائب عن المفعول المطلق، لأنه اسم مصدر، وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة.
﴿حقا﴾: مفعول مطلق لفعل محذوف مؤكد لمضمون الجملة والتقدير: حق ذلك حقا، أو صفة لـ﴿متاعا﴾ والتقدير: متاعا بالمعروف واجبا على المحسنين.
﴿على المحسنين﴾: جار ومجرور متعلقان بالمصدر.
فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ هَذَا أَيْضًا مِنْ أَحْكَامِ الْمُطَلَّقَاتِ، وَهُوَ ابْتِدَاءُ إِخْبَارٍ بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَالْجِمَاعِ، فَرَضَ مَهْرًا أَوْ لم يَفْرِضْ، وَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَوُّجِ لِمَعْنَى الذَّوْقِ وَقَضَاءِ الشَّهْوَةِ، وَأَمَرَ بِالتَّزَوُّجِ لِطَلَبِ الْعِصْمَةِ وَالْتِمَاسِ ثَوَابِ اللَّهِ وَقَصْدِ دَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَعَ فِي نُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ قَدْ وَاقَعَ جُزْءًا مِنْ هَذَا الْمَكْرُوهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ رَافِعَةً لِلْجُنَاحِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَصْلُ النِّكَاحِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْحَسَنِ. وَقَالَ قَوْمٌ: "لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ" مَعْنَاهُ لَا طَلَبَ لِجَمِيعِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَيْكُمْ نِصْفُ الْمَفْرُوضِ لِمَنْ فُرِضَ لَهَا، وَالْمُتْعَةُ لِمَنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا. وَقِيلَ: لَمَّا كَانَ أَمْرُ الْمَهْرِ مُؤَكَّدًا فِي الشَّرْعِ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَهْرٍ إِمَّا مُسَمًّى وَإِمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ، فَرَفَعَ الْحَرَجَ عَنِ الْمُطَلِّقِ فِي وَقْتِ التَّطْلِيقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ مَهْرٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: "لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ" مَعْنَاهُ فِي أَنْ تُرْسِلُوا الطَّلَاقَ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ، بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا، إِذْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. الثَّانِيَةُ- الْمُطَلَّقَاتُ أَرْبَعٌ: مُطَلَّقَةٌ مَدْخُولٌ بِهَا مَفْرُوضٌ لَهَا وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ حُكْمَهَا قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَأَنَّهُ لا يسترد منها شي مِنَ الْمَهْرِ، وَأَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ. وَمُطَلَّقَةٌ غَيْرُ مَفْرُوضٍ لَهَا وَلَا مَدْخُولٌ بِهَا فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي شَأْنِهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا، بَلْ أَمَرَ الرَّبُّ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَا، وَبَيَّنَ فِي سُورَةِ "الْأَحْزَابِ" أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَسَيَأْتِي [[راجع ج ١٤ ص ٢٠٢.]]. وَمُطَلَّقَةٌ مَفْرُوضٌ لَهَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ذَكَرَهَا بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ إِذْ قَالَ: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً"، وَمُطَلَّقَةٌ مَدْخُولٌ بِهَا غَيْرُ مَفْرُوضٍ لَهَا ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" [[راجع ج ٥ ص ١٢٩]]
، فَذَكَرَ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّتِي بَعْدَهَا مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْمَسِيسِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ، وَمُطَلَّقَةً قَبْلَ الْمَسِيسِ وَبَعْدَ الْفَرْضِ، فَجَعَلَ لِلْأُولَى الْمُتْعَةَ، وَجَعَلَ لِلثَّانِيَةِ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِمَا لِحَقِّ الزَّوْجَةِ مِنْ دَحْضِ الْعَقْدِ، وَوَصْمِ الْحِلِّ الْحَاصِلِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ، وَقَابَلَ الْمَسِيسَ بِالْمَهْرِ الْوَاجِبِ. الثَّالِثَةُ- لَمَّا قَسَّمَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ الْمُطَلَّقَةِ هُنَا قِسْمَيْنِ: مُطَلَّقَةٌ مُسَمًّى لَهَا الْمَهْرُ، وَمُطَلَّقَةٌ لَمْ يُسَمَّ لَهَا، دَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، وَهُوَ كُلُّ نِكَاحٍ عُقِدَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الصَّدَاقِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَيُفْرَضُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّدَاقُ، فَإِنْ فُرِضَ الْتَحَقَ بِالْعَقْدِ وَجَازَ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَكَانَ الطَّلَاقُ لَمْ يَجِبْ صَدَاقٌ إِجْمَاعًا، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ. وَحَكَى الْمَهْدَوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا أُجْبِرَ عَلَى نِصْفِ صَدَاقِ مِثْلِهَا. وَإِنْ فَرَضَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَبْلَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ، وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" وَخِلَافُ الْقِيَاسِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْعَقْدِ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ، أَصْلُهُ الْفَرْضُ الْمُقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ. الرَّابِعَةُ- إِنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ الْفَرْضِ فَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ" أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بِرْوَعَ بِنْتِ [[بروع بفتح أوله وهو الصحيح عند اللغويين وخطأوا الكسر، والكسر عند المحدثين ورووه سماعا. راجع التاج مادة برع.]] وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ: وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَيُرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ". قُلْتُ- اخْتُلِفَ فِي تَثْبِيتِ حَدِيثِ بِرْوَعَ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وأشق لقد رَدَّهُ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ [[في ب وهـ: الخبر]] بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ قَوْلِ [عَبْدِ اللَّهِ [[في ب وهـ.]]] بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ نَقُولُ. وَذُكِرَ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وأصحاب الرأى.
وَذُكِرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَهْرٌ، قَالَهُ مَسْرُوقٌ. قُلْتُ: وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّهُ فِرَاقٌ فِي نِكَاحٍ قَبْلَ الْفَرْضِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ صَدَاقٌ، أَصْلُهُ الطَّلَاقُ، لَكِنْ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَالْقِيَاسُ فِي مُقَابَلَتِهِ فَاسِدٌ. وَقَدْ حَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ الْمَذْهَبِ مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ بِرْوَعَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَقَامَ مَعْقِلُ ابن سِنَانٍ. وَقَالَ فِيهِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَالصَّوَابُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ لَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، لِأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا جَاءَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ لَا مِنْ مُزَيْنَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَفِيهِ: فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ، وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةَ، وَفِي يَوْمِ الْحَرَّةِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَلَا تِلْكُمُ الْأَنْصَارُ تَبْكِي سَرَاتَهَا ... وَأَشْجَعُ تَبْكِي مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ
الْخَامِسَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ "مَا" بِمَعْنَى الَّذِي، أَيْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اللَّاتِي لَمْ تَمَسُّوهُنَّ. وَ "تَمَسُّوهُنَّ" قُرِئَ بِفَتْحِ التَّاءِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، وَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ "تماسوهن" من المفاعلة، لان الوطي تَمَّ بِهِمَا، وَقَدْ يَرِدُ فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ فَاعِلٌ بِمَعْنَى فَعَلَ، نَحْوَ طَارَقْتُ النَّعْلَ، وَعَاقَبْتُ اللِّصَّ. وَالْقِرَاءَةُ الْأُولَى تَقْتَضِي مَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَسِّ، وَرَجَّحَهَا أَبُو عَلِيٍّ، لِأَنَّ أَفْعَالَ هَذَا الْمَعْنَى جَاءَتْ ثُلَاثِيَّةً عَلَى هَذَا الْوَزْنِ، جَاءَ: نَكَحَ وَسَفَدَ وَقَرَعَ وَدَفَطَ [[دفط (بالدال المهملة والفاء .. وقيل بالذال المعجمة والقاف) وهى بمعنى سفد.]] وَضَرَبَ الْفَحْلُ، وَالْقِرَاءَتَانِ حَسَنَتَانِ. وَ "أَوْ" فِي "أَوْ تَفْرِضُوا" قِيلَ هُوَ بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَيْ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:" وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ [[راجع ج ٧ ص ١٦٢.]] "أَيْ وَهُمْ قَائِلُونَ. وَقَوْلِهِ:" وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ [[راجع ج ١٥ ص ١٣٠]] " أي ويزيدون.
وَقَوْلِهِ:" وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً [[راجع ج ١٩ ص ١٤٦.]] "أَيْ وَكَفُورًا. وَقَوْلِهِ:" وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ [[راجع ج ٦ ص ١٩٩.]] "مَعْنَاهُ وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنْتُمْ مَرْضَى أَوْ مُسَافِرُونَ. وَقَوْلِهِ:" إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ [[راجع ج ٧ ص ١٢٤.]] "وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَيَعْتَضِدُ هَذَا بِأَنَّهُ تَعَالَى عَطَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ لَهَا فَقَالَ:" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً". فَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ لِبَيَانِ طَلَاقِ الْمَفْرُوضِ لَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ لَمَا كَرَّرَهُ. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ مَعْنَاهُ أَعْطُوهُنَّ شيئا يكون متاعا لهن. وحمله ابن عمر وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو قِلَابَةَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَلَى الْوُجُوبِ. وَحَمَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَصْحَابُهُ وَالْقَاضِي شُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ عَلَى النَّدْبِ. تَمَسَّكَ أَهْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ. وَتَمَسَّكَ أَهْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" وَ "عَلَى الْمُتَّقِينَ" وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَطْلَقَهَا عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى، لِأَنَّ عُمُومَاتِ الْأَمْرِ بالامتاع في قوله: "مَتِّعُوهُنَّ" وَإِضَافَةُ الْإِمْتَاعِ إِلَيْهِنَّ بِلَامِ التَّمْلِيكِ فِي قَوْلِهِ: "وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ" أَظْهَرُ فِي الْوُجُوبِ مِنْهُ فِي النَّدْبِ. وَقَوْلُهُ: "عَلَى الْمُتَّقِينَ" تَأْكِيدٌ لِإِيجَابِهَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِي الْإِشْرَاكِ بِهِ وَمَعَاصِيهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ:" هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [[راجع ج ١ ص ١٦١]] ". السَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِي الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِقَوْلِهِ "وَمَتِّعُوهُنَّ" مَنِ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَالْفَرْضِ، وَمَنْدُوبَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: الْمُتْعَةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَإِنْ دُخِلَ بِهَا، إِلَّا فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَحَسْبُهَا ما فرض لها ولا متعة لها. قال أَبُو ثَوْرٍ: لَهَا الْمُتْعَةُ وَلِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لها ولم يدخل بها لا شي لَهَا غَيْرَ الْمُتْعَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: يَقْضِي لَهَا بِهَا الْقَاضِي. وَقَالَ جُمْهُورُ النَّاسِ: لَا يَقْضِي بها لها.
قُلْتُ: هَذَا الْإِجْمَاعُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحُرَّةِ، فَأَمَّا الْأَمَةُ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: لَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ لِسَيِّدِهَا وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ مَالًا فِي مُقَابَلَةِ تَأَذِّي مَمْلُوكَتِهِ بِالطَّلَاقِ. وَأَمَّا رَبْطُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: الْمُتْعَةُ بِإِزَاءِ غَمِّ الطَّلَاقِ، وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَالْمُلَاعِنَةِ مُتْعَةٌ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ، لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ: لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لِلْمُلَاعِنَةِ مُتْعَةٌ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا مُتْعَةَ فِي نِكَاحٍ مَفْسُوخٍ. قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا فِيمَا يَدْخُلُهُ الْفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ، مِثْلَ مِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فَكَانَ هَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصًّا بِالطَّلَاقِ دُونَ الْفَسْخِ. وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمُتْعَةُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ تَعْتِقُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَخْتَارُ هِيَ نَفْسَهَا، فَهَذِهِ لَا مُتْعَةَ لَهَا. وَأَمَّا الْحُرَّةُ تُخَيَّرُ أَوْ تُمْلَكُ أَوْ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً فَتَخْتَارُ هِيَ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ سَبَبٌ لِلْفِرَاقِ. الثَّامِنَةُ- قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَبَهَهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ثُمَّ كِسْوَةٌ ثُمَّ نَفَقَةٌ. عَطَاءٌ: أَوْسَطُهَا الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ. أَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ أَدْنَاهَا. وَقَالَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: عَلَى صَاحِبِ الدِّيوَانِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الْعَبْدِ الْمُتْعَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُمَتِّعُ كُلٌّ بِقَدْرِهِ، هَذَا بِخَادِمٍ وَهَذَا بِأَثْوَابٍ وَهَذَا بِثَوْبٍ وَهَذَا بِنَفَقَةٍ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُقَدِّرْهَا وَلَا حَدَّدَهَا وَإِنَّمَا قَالَ: "عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ". وَمَتَّعَ الحسن بن على بعشرين ألفا زقاق ومن عَسَلٍ. وَمَتَّعَ شُرَيْحٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حَالَةَ الْمَرْأَةِ مُعْتَبَرَةٌ أَيْضًا، قَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، قَالُوا: لَوِ اعْتَبَرْنَا حَالَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا شَرِيفَةٌ وَالْأُخْرَى دَنِيَّةٌ ثُمَّ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الْمَسِيسِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُمَا أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ فَيَجِبُ لِلدَّنِيَّةِ مَا يَجِبُ لِلشَّرِيفَةِ وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ" وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُوسِرَ الْعَظِيمَ الْيَسَارِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَنِيَّةً أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا، لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضِ لَزِمَتْهُ الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَمَهْرِ مِثْلِهَا، فَتَكُونُ الْمُتْعَةُ عَلَى هَذَا أَضْعَافُ مَهْرِ مِثْلِهَا، فَتَكُونُ قَدِ اسْتَحَقَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَضْعَافَ مَا تَسْتَحِقُّهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مِنْ مَهْرِ المثل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطي. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَغَيْرُهُمْ: مُتْعَةُ الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا لَا غَيْرَ، لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ، وَالْمُتْعَةُ هِيَ بَعْضُ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَيَجِبُ لَهَا كَمَا يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى رَفْضِ التَّحْدِيدِ، وَاللَّهُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ عَلِيمٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الثَّعْلَبِيُّ حَدِيثًا قَالَ: نَزَلَتْ "لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ" الْآيَةَ، فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَتِّعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ". وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ! اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِسَاجِهَا [[في ج وهـ: "بجلبابها". والساج: الطيلسان الضخم الغليظ. وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذلك.]] وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً، وَبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ:
مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ
فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي- أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي- يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيره" التَّاسِعَةُ- مَنْ جَهِلَ الْمُتْعَةَ حَتَّى مَضَتْ أَعْوَامٌ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَيْهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ، وَإِلَى وَرَثَتِهَا إِنْ مَاتَتْ، رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنِ ابْنِ القاسم. وقال أصبغ: لا شي عَلَيْهِ إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّهَا تَسْلِيَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَنِ الطَّلَاقِ وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَيَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَى وَرَثَتِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِوُجُوبِهَا فِي الْمَذْهَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْعَاشِرَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ "الْمُوسِعِ" بِسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ السِّينِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّسَعَتْ حَالُهُ، يُقَالُ: فُلَانٌ يُنْفِقُ عَلَى قَدَرِهِ، أَيْ عَلَى وُسْعِهِ. وَقَرَأَ أَبُو حَيْوَةَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَشَدِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا. وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ "قَدَرُهُ" بِسُكُونِ الدَّالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ: هُمَا بِمَعْنًى، لُغَتَانِ فَصَيْحَتَانِ، وَكَذَلِكَ حَكَى أَبُو زَيْدٍ، يَقُولُ: خُذْ قَدْرَ كَذَا وَقَدَرَ كَذَا، بِمَعْنًى. وَيُقْرَأُ فِي كِتَابِ اللَّهِ:" فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها [[راجع ج ٩ ص ٣٠٤.]] "وَقَدْرِهَا، وَقَالَ تَعَالَى:" وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [[راجع ج ٧ ص ٣٦]] "وَلَوْ حُرِّكَتِ الدَّالُّ لَكَانَ جَائِزًا. وَ" الْمُقْتِرُ "الْمُقِلُّ الْقَلِيلُ الْمَالِ. وَ (مَتاعاً) نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيْ مَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا (بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِمَا عرف في الشرع من الاقتصاد. الحادية عشر- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ أَيْ يَحِقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَقًّا، يُقَالُ: حَقَقْتُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَأَحْقَقْتُ، أَيْ أَوْجَبْتُ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْأَمْرِ بِهَا، فَقَوْلُهُ:" حَقًّا "تَأْكِيدٌ لِلْوُجُوبِ. وَمَعْنَى" عَلَى الْمُحْسِنِينَ "وَ" عَلَى الْمُتَّقِينَ "أَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: لَسْتُ بِمُحْسِنٍ وَلَا مُتَّقٍ، وَالنَّاسُ مَأْمُورُونَ بِأَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مُحْسِنِينَ مُتَّقِينَ، فَيُحْسِنُونَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِ اللَّهِ وَيَجْتَنِبُونَ مَعَاصِيَهُ حَتَّى لَا يَدْخُلُوا النَّارَ، فَوَاجِبٌ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَنْ يَكُونُوا مُحْسِنِينَ مُتَّقِينَ. وَ" حَقًّا "صِفَةٌ لِقَوْلِهِ" مَتاعاً" أَوْ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَذَلِكَ أَدْخَلُ في التأكيد للأمر، والله أعلم.
الحُكْمُ الخامِسَ عَشَرَ
حُكْمُ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ
﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾
اعْلَمْ أنَّ أقْسامَ المُطَلَّقاتِ أرْبَعَةٌ:
أحَدُها: المُطَلَّقَةُ الَّتِي تَكُونُ مَفْرُوضًا لَها ومَدْخُولًا بِها، وقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى فِيما تَقَدَّمَ أحْكامَ هَذا القِسْمِ، وهو أنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنهُنَّ عَلى الفِراقِ شَيْءٌ عَلى سَبِيلِ الظُّلْمِ، ثُمَّ أخْبَرَ أنَّ لَهُنَّ كَمالَ المَهْرِ، وأنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.
والقِسْمُ الثّانِي مِنَ المُطَلَّقاتِ: ما لا يَكُونُ مَفْرُوضًا ولا مَدْخُولًا بِها، وهو الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ، وذَكَرَ أنَّهُ لَيْسَ لَها مَهْرٌ، وأنَّ لَها المُتْعَةَ بِالمَعْرُوفِ.
والقِسْمُ الثّالِثُ مِنَ المُطَلَّقاتِ: الَّتِي يَكُونُ مَفْرُوضًا لَها، ولَكِنْ لا يَكُونُ مَدْخُولًا بِها، وهي المَذْكُورَةُ في الآيَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، وهي قَوْلُهُ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٣٧] واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى بَيَّنَ حُكْمَ عِدَّةِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها وذَكَرَ في سُورَةِ الأحْزابِ أنَّهُ لا عِدَّةَ عَلَيْها البَتَّةَ، فَقالَ: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحْزابِ: ٤٩].
صفحة ١١٦
القِسْمُ الرّابِعُ مِنَ المُطَلَّقاتِ: الَّتِي تَكُونُ مَدْخُولًا بِها، ولَكِنْ لا يَكُونُ مَفْرُوضًا لَها، وحُكْمُ هَذا القِسْمِ مَذْكُورٌ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النِّساءِ: ٢٤] أيْضًا القِياسُ الجَلِيُّ دالٌّ عَلَيْهِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلى أنَّ المَوْطُوءَةَ بِالشُّبْهَةِ لَها مَهْرُ المِثْلِ، فالمَوْطُوءَةُ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ أوْلى بِهَذا الحُكْمِ، فَهَذا التَّقْسِيمُ تَنْبِيهٌ عَلى المَقْصُودِ مِن هَذِهِ الآيَةِ، ويُمْكِنُ أنْ يُعَبَّرَ عَنْ هَذا التَّقْسِيمِ بِعِبارَةٍ أُخْرى، فَيُقالُ: إنَّ عَقْدَ النِّكاحِ يُوجِبُ بَدَلًا عَلى كُلِّ حالٍ، ثُمَّ ذَلِكَ البَدَلُ إمّا أنْ يَكُونَ مَذْكُورًا أوْ غَيْرَ مَذْكُورٍ، فَإنْ كانَ البَدَلُ مَذْكُورًا، فَإنْ حَصَلَ الدُّخُولُ اسْتَقَرَّ كُلُّهُ، وهَذا هو حُكْمُ المُطَلَّقاتِ الَّتِي ذَكَرَهُنَّ اللَّهُ تَعالى قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ، وإنْ لَمْ يَحْصُلِ الدُّخُولُ سَقَطَ نِصْفُ المَذْكُورِ بِالطَّلاقِ، وهَذا هو حُكْمُ المُطَلَّقاتِ الَّتِي ذَكَرَهُنَّ اللَّهُ تَعالى في الآيَةِ الَّتِي تَجِيءُ عَقِيبَ هَذِهِ الآيَةِ.
فَإنْ لَمْ يَكُنِ البَدَلُ مَذْكُورًا فَإنْ لَمْ يَحْصُلِ الدُّخُولُ فَهو هَذِهِ المُطَلَّقَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى حُكْمَها في هَذِهِ الآيَةِ، وحُكْمُها أنَّهُ لا مَهْرَ لَها، ولا عِدَّةَ عَلَيْها، ويَجِبُ عَلَيْهِ لَها المُتْعَةُ، وإنْ حَصَلَ الدُّخُولُ فَحُكْمُها غَيْرُ مَذْكُورٍ في هَذِهِ الآياتِ، إلّا أنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ الواجِبَ فِيها مَهْرُ المِثْلِ، ولَمّا نَبَّهْنا عَلى هَذا التَّقْسِيمِ، فَلْنَرْجِعْ إلى التَّفْسِيرِ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ فَهَذا نَصٌّ في أنَّ الطَّلاقَ جائِزٌ، واعْلَمْ أنَّ كَثِيرًا مِن أصْحابِنا يَتَمَسَّكُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ أنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الثَّلاثِ لَيْسَ بِحَرامٍ، قالُوا: لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ يَتَناوَلُ جَمِيعَ أنْواعِ التَّطْلِيقاتِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثِ مِنها، فَيُقالُ: لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ إلّا إذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثَلاثَ طَلَقاتٍ، فَإنَّ هُناكَ يَثْبُتُ الجُناحُ، قالُوا: وحُكْمُ الِاسْتِثْناءِ إخْراجُ ما لَوْلاهُ لَدَخَلَ، فَثَبَتَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ يَتَناوَلُ جَمِيعَ أنْواعِ التَّطْلِيقاتِ، أعْنِي حالَ الإفْرادِ وحالَ الجَمْعِ، وهَذا الِاسْتِدْلالُ عِنْدِي ضَعِيفٌ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى الإذْنِ في تَحْصِيلِ هَذِهِ الماهِيَّةِ في الوُجُودِ، ويَكْفِي في العَمَلِ بِهِ إدْخالُهُ في الوُجُودِ مَرَّةً واحِدَةً، ولِهَذا قُلْنا: إنَّ الأمْرَ المُطْلَقَ لا يُفِيدُ التَّكْرارَ، ولِهَذا قُلْنا: إنَّهُ إذا قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فَأنْتِ طالِقٌ انْعَقَدَتِ اليَمِينُ عَلى المَرَّةِ الواحِدَةِ فَقَطْ؛ فَثَبَتَ أنَّ هَذا اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُ حالَةَ الجَمْعِ، وأمّا الِاسْتِثْناءُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَنَقُولُ: يُشْكِلُ هَذا بِالأمْرِ فَإنَّهُ لا يُفِيدُ التَّكْرارَ بِالِاتِّفاقِ مِنَ المُحَقِّقِينَ، مَعَ أنَّهُ يَصِحُّ أنْ يُقالَ: صَلِّ إلّا في الوَقْتِ الفُلانِيِّ، وصُمْ إلّا في اليَوْمِ الفُلانِيِّ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:المَسْألَةُ الأُولى: قَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ ”تُماسُّوهُنَّ“ بِالألْفِ عَلى المُفاعَلَةِ، وكَذَلِكَ في الأحْزابِ، والباقُونَ ”تَمَسُّوهُنَّ“ بِغَيْرِ ألِفٍ، حُجَّةُ حَمْزَةَ والكِسائِيِّ أنَّ بَدَنَ كُلِّ واحِدٍ يَمَسُّ بَدَنَ صاحِبِهِ ويَتَماسّانِ جَمِيعًا، وأيْضًا يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ [المُجادَلَةِ: ٣] وهو إجْماعٌ، وحُجَّةُ الباقِينَ إجْماعُهم عَلى قَوْلِهِ: ﴿ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ٤٧]، ولِأنَّ أكْثَرَ الألْفاظِ في هَذا المَعْنى جاءَ عَلى المَعْنى بِفِعْلٍ دُونَ فاعِلٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ [الرَّحْمَنِ: ٥٦]، وكَقَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ [النِّساءِ: ٢٥]، وأيْضًا المُرادُ مِن هَذا المَسِّ: الغِشْيانُ، وذَلِكَ فِعْلُ الرَّجُلِ، ويَدُلُّ في الآيَةِ الثّانِيَةِ عَلى أنَّ المُرادَ مِن هَذا المَسِّ الغِشْيانُ، وأمّا ما جاءَ في الظِّهارِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾، فالمُرادُ بِهِ المُماسَّةُ الَّتِي هي غَيْرُ الجِماعِ، وهي حَرامٌ في الظِّهارِ، وبَعْضُ مَن قَرَأ: ”تُماسُّوهُنَّ“ قالَ: إنَّهُ بِمَعْنى ”تَمَسُّوهُنَّ“؛ لِأنَّهُ فاعَلَ قَدْ يُرادُ بِهِ فَعَلَ؛ كَقَوْلِهِ: طارَقْتُ النَّعْلَ، وعاقَبْتُ اللِّصَّ، وهو كَثِيرٌ.
* * *
صفحة ١١٧
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: ظاهِرُ الآيَةِ مُشْعِرٌ بِأنَّ نَفْيَ الجَناحِ عَنِ المُطَلِّقِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ المَسِيسِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإنَّهُ لا جُناحَ عَلَيْهِ أيْضًا بَعْدَ المَسِيسِ.
وجَوابُهُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى إباحَةِ الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ مُطْلَقًا، وهَذا الإطْلاقُ غَيْرُ ثابِتٍ بَعْدَ المَسِيسِ؛ فَإنَّهُ لا يَحِلُّ الطَّلاقُ بَعْدَ المَسِيسِ في زَمانِ الحَيْضِ، ولا في الطُّهْرِ الَّذِي جامَعَها فِيهِ، فَلَمّا كانَ المَذْكُورُ في الآيَةِ حِلَّ الطَّلاقِ عَلى الإطْلاقِ، وحِلُّ الطَّلاقِ عَلى الإطْلاقِ لا يَثْبُتُ إلّا بِشَرْطِ عَدَمِ المَسِيسِ، صَحَّ ظاهِرُ اللَّفْظِ.
الوَجْهُ الثّانِي: في الجَوابِ قالَ بَعْضُهم: إنَّ (ما) في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ بِمَعْنى (الَّذِي) والتَّقْدِيرُ: لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ اللّاتِي لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، إلّا أنَّ (ما) اسْمٌ جامِدٌ لا يَنْصَرِفُ، ولا يَبِينُ فِيهِ الإعْرابُ ولا العَدَدُ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ لا يَكُونُ لَفْظُ (ما) شَرْطًا، فَزالَ السُّؤالُ.
الوَجْهُ الثّالِثُ: في الجَوابِ ما يَدُورُ حَوْلَهُ القَفّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وحاصِلُهُ يَرْجِعُ إلى ما أقُولُهُ، وهو أنَّ المُرادَ مِنَ الجُناحِ في هَذِهِ الآيَةِ لُزُومُ المَهْرِ، فَتَقْدِيرُ الآيَةِ: لا مَهْرَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، بِمَعْنى: لا يَجِبُ المَهْرُ إلّا بِأحَدِ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ، فَإذا فُقِدا جَمِيعًا لَمْ يَجِبِ المَهْرُ، وهَذا كَلامٌ ظاهِرٌ، إلّا أنّا نَحْتاجُ إلى بَيانِ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿لا جُناحَ﴾ مَعْناهُ لا مَهْرَ، فَنَقُولُ: إطْلاقُ لَفْظِ الجُناحِ عَلى المَهْرِ مُحْتَمَلٌ، والدَّلِيلُ دَلَّ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ المَصِيرُ إلَيْهِ، وأمّا بَيانُ الِاحْتِمالِ فَهو أنَّ أصْلَ الجَناحِ في اللُّغَةِ هو الثِّقَلُ، يُقالُ: أجْنَحَتِ السَّفِينَةُ إذا مالَتْ لِثِقَلِها، والذَّنْبُ يُسَمّى جَناحًا لِما فِيهِ مِنَ الثِّقَلِ، قالَ تَعالى: ﴿ولَيَحْمِلُنَّ أثْقالَهم وأثْقالًا مَعَ أثْقالِهِمْ﴾ [العَنْكَبُوتِ: ١٣] إذا ثَبَتَ أنَّ الجُناحَ هو الثِّقَلُ، ولُزُومُ أداءِ المالِ ثِقَلٌ فَكانَ جُناحًا، فَثَبَتَ أنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ، وإنَّما قُلْنا: إنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلى أنَّهُ هو المُرادُ لِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ نَفى الجُناحَ مَحْدُودًا إلى غايَةٍ وهي إمّا المَسِيسُ أوِ الفَرْضُ، والتَّقْدِيرُ: فَوَجَبَ أنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ الجُناحُ عِنْدَ حُصُولِ أحَدِ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ، ثُمَّ إنَّ الجُناحَ الَّذِي يَثْبُتُ عِنْدَ أحَدِ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ هو لُزُومُ المَهْرِ، فَوَجَبَ القَطْعُ بِأنَّ الجُناحَ المَنفِيَّ في أوَّلِ الآيَةِ هو لُزُومُ المَهْرِ.
الثّانِي: أنَّ تَطْلِيقَ النِّساءِ قَبْلَ المَسِيسِ عَلى قِسْمَيْنِ:
أحَدُهُما: الَّذِي يَكُونُ قَبْلَ المَسِيسِ وقَبْلَ تَقْدِيرِ المَهْرِ، وهو المَذْكُورُ في هَذِهِ الآيَةِ.
والثّانِي: الَّذِي يَكُونُ قَبْلَ المَسِيسِ وبَعْدَ تَقْدِيرِ المَهْرِ، وهو المَذْكُورُ في الآيَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، وهي قَوْلُهُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البَقَرَةِ: ٢٣٧] ثُمَّ إنَّهُ في هَذا القِسْمِ أوْجَبَ نِصْفَ المَفْرُوضِ، وهَذا القِسْمُ كالمُقابِلِ لِذَلِكَ القِسْمِ، فَيَلْزَمُ أنْ يَكُونَ الجُناحُ المَنفِيُّ هُناكَ هو المُثْبَتَ هاهُنا، فَلَمّا كانَ المُثْبَتُ هاهُنا هو لُزُومَ المَهْرِ وجَبَ أنْ يُقالَ: الجُناحُ المَنفِيُّ هُناكَ هو لُزُومُ المَهْرِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
واعْلَمْ أنّا قَدْ ذَكَرْنا في أوَّلِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ أقْسامَ المُطَلَّقاتِ أرْبَعَةٌ، وهَذِهِ الآيَةُ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلى بَيانِ حُكْمِ ثَلاثَةِ أقْسامٍ مِنها؛ لِأنَّهُ لَمّا صارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: لا مَهْرَ إلّا عِنْدَ المَسِيسِ أوْ عِنْدَ التَّقْدِيرِ، عُرِفَ مِنهُ أنَّ الَّتِي لا تَكُونُ مَمْسُوسَةً ولا مَفْرُوضًا لَها لا يَجِبُ لَها المَهْرُ، وعُرِفَ أنَّ الَّتِي تَكُونُ مَمْسُوسَةً ولا تَكُونُ مَفْرُوضًا لَها، والَّتِي تَكُونُ مَفْرُوضًا لَها ولا تَكُونُ مَمْسُوسَةً يَجِبُ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُما المَهْرُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الآيَةُ مُشْتَمِلَةً عَلى بَيانِ حُكْمِ هَذِهِ الأقْسامِ الثَّلاثَةِ.
صفحة ١١٨
وأمّا القِسْمُ الرّابِعُ، وهي الَّتِي تَكُونُ مَمْسُوسَةً ومَفْرُوضًا لَها، فَبَيانُ حُكْمِهِ مَذْكُورٌ في الآيَةِ المُتَقَدِّمَةِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ تَكُونُ هَذِهِ الآياتُ مُشْتَمِلَةً عَلى بَيانِ حُكْمِ هَذِهِ الأقْسامِ الأرْبَعَةِ بِالتَّمامِ، وهَذا مِن لَطائِفِ الكَلِماتِ، والحَمْدُ لِلَّهِ عَلى ذَلِكَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ والزَّجّاجُ: هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ عَقْدَ النِّكاحِ بِغَيْرِ المَهْرِ جائِزٌ، وقالَ القاضِي: إنَّها لا تَدُلُّ عَلى الجَوازِ لَكِنَّها تَدُلُّ عَلى الصِّحَّةِ، أمّا بَيانُ دَلالَتِها عَلى الصِّحَّةِ، فَلِأنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ مَشْرُوعًا، ولَمْ تَكُنِ المُتْعَةُ لازِمَةً، وأمّا أنَّها لا تَدُلُّ عَلى الجَوازِ، فَلِأنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ الجَوازُ، بِدَلِيلِ أنَّ الطَّلاقَ في زَمانِ الحَيْضِ حَرامٌ، ومَعَ ذَلِكَ واقِعٌ وصَحِيحٌ.* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ المُرادَ مِنَ المَسِيسِ في هَذِهِ الآيَةِ الدُّخُولُ، قالَ أبُو مُسْلِمٍ: وإنَّما كَنّى تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ عَنِ المُجامَعَةِ تَأْدِيبًا لِلْعِبادِ في اخْتِيارِ أحْسَنِ الألْفاظِ فِيما يَتَخاطَبُونَ بِهِ، واللَّهُ أعْلَمُ.أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فالمَعْنى يُقَدِّرُ لَها مِقْدارًا مِنَ المَهْرِ يُوجِبُهُ عَلى نَفْسِهِ؛ لِأنَّ الفَرْضَ في اللُّغَةِ هو التَّقْدِيرُ، وذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ أنَّ ”أوْ“ هاهُنا بِمَعْنى الواوِ، ويُرِيدُ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ولَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، كَقَوْلِهِ: ﴿أوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصّافّاتِ: ١٤٧] وأنْتَ إذا تَأمَّلْتَ فِيما لَخَّصْناهُ عَلِمْتَ أنَّ هَذا التَّأْوِيلَ مُتَكَلَّفٌ، بَلْ خَطَأٌ قَطْعًا، واللَّهُ أعْلَمُ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ فاعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا بَيَّنَ أنَّهُ لا مَهْرَ عِنْدَ عَدَمِ المَسِيسِ والتَّقْدِيرِ، بَيَّنَ أنَّ المُتْعَةَ لَها واجِبَةٌ، وتَفْسِيرُ لَفْظِ المُتْعَةِ قَدْ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾ [البَقَرَةِ: ١٩٦].
* * *
وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: المُطَلَّقاتُ قِسْمانِ: مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ، ومُطَلَّقَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ، أمّا المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَها مَهْرٌ فَلَها المُتْعَةُ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيها، وإنْ كانَ قَدْ فُرِضَ لَها فَلا مُتْعَةَ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى أوْجَبَ في حَقِّها نِصْفَ المَهْرِ، ولَمْ يَذْكُرِ المُتْعَةَ، ولَوْ كانَتْ واجِبَةً لَذَكَرَها.
وقالَ ابْنُ عُمَرَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلّا الَّتِي فُرِضَ لَها ولَمْ يُدْخَلْ بِها، فَحَسْبُها نِصْفُ المَهْرِ، وأمّا المُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ سَواءٌ فُرِضَ لَها أوْ لَمْ يُفْرَضْ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المُتْعَةَ، فِيهِ قَوْلانِ: قالَ في ”القَدِيمِ“ وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا مُتْعَةَ لَها؛ لِأنَّها تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كالمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وقالَ في ”الجَدِيدِ“: بَلْ لَها المُتْعَةُ، وهو قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، والحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وابْنِ عُمَرَ، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٤١]، وقالَ تَعالى: ﴿فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحْزابِ: ٢٨] وكانَ ذَلِكَ في نِساءٍ دَخَلَ بِهِنَّ النَّبِيُّ ﷺ، ولَيْسَ كالمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ قَبْلَ المَسِيسِ؛ لِأنَّها اسْتَحَقَّتِ الصَّداقَ لا بِمُقابَلَةِ اسْتِباحَةِ عِوَضٍ فَلَمْ تَسْتَحِقَّ المُتْعَةَ، والمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَحَقَّتِ الصَّداقَ بِمُقابَلَةِ اسْتِباحَةِ البُضْعِ، فَتَجِبُ لَها المُتْعَةُ لِلْإيحاشِ بِالفِراقِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ أنَّ المُتْعَةَ واجِبَةٌ، وهو قَوْلُ شُرَيْحٍ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ، ورُوِيَ عَنِ الفُقَهاءِ السَّبْعَةِ مِن أهْلِ المَدِينَةِ أنَّهم كانُوا لا يَرَوْنَها واجِبَةً، وهو قَوْلُ مالِكٍ. لَنا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ وظاهِرُ الأمْرِ لِلْإيجابِ، وقالَ: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٤١] فَجَعَلَ مِلْكًا لَهُنَّ أوْ في مَعْنى المِلْكِ، وحُجَّةُ مالِكٍ أنَّهُ تَعالى قالَ في آخِرِ الآيَةِ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾، فَجَعَلَ هَذا مِن بابِ الإحْسانِ، وإنَّما يُقالُ: هَذا الفِعْلُ إحْسانٌ إذا لَمْ يَكُنْ واجِبًا، فَإنْ وجَبَ عَلَيْهِ أداءُ دَيْنٍ فَأدّاهُ لا يُقالُ: إنَّهُ أحْسَنُ، وأيْضًا قالَ تَعالى:صفحة ١١٩
﴿ما عَلى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التَّوْبَةِ: ٩١] وهَذا يَدُلُّ عَلى عَدَمِ الوُجُوبِ. والجَوابُ عَنْهُ أنَّ الآيَةَ الَّتِي ذَكَرْتُمُوها تَدَلُّ عَلى قَوْلِنا؛ لِأنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ فَذَكَرَهُ بِكَلِمَةِ ”عَلى“ وهي لِلْوُجُوبِ، ولِأنَّهُ إذا قِيلَ: هَذا حَقٌّ عَلى فُلانٍ، لَمْ يُفْهَمْ مِنهُ النَّدْبُ بَلِ الوُجُوبُ.المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: أصْلُ المُتْعَةِ والمَتاعِ ما يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعًا غَيْرَ باقٍ، بَلْ مُنْقَضِيًا عَنْ قَرِيبٍ، ولِهَذا يُقالُ: الدُّنْيا مَتاعٌ، ويُسَمّى التَّلَذُّذُ تَمَتُّعًا لِانْقِطاعِهِ بِسُرْعَةٍ وقِلَّةِ لَبْثٍ.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: (المُوسِعُ): الغَنِيُّ الَّذِي يَكُونُ في سَعَةٍ مِن غِناهُ، يُقالُ: أوْسَعَ الرَّجُلُ: إذا كَثُرَ مالُهُ واتَّسَعَتْ حالُهُ، ويُقالُ: أوْسَعَهُ كَذا؛ أيْ وسَّعَهُ عَلَيْهِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذّارِياتِ: ٤٧] وقَوْلُهُ: ﴿قَدَرُهُ﴾ أيْ قَدْرُ إمْكانِهِ وطاقَتِهِ، فَحَذَفَ المُضافَ، والمُقْتِرُ الَّذِي في ضِيقٍ مِن فَقْرِهِ، وهو المُقِلُّ الفَقِيرُ، وأقْتَرَ: إذا افْتَقَرَ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ ونافِعٌ وأبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ: (قَدْرُهُ) بِسُكُونِ الدّالِ، والباقُونَ: ﴿قَدَرُهُ﴾ بِفَتْحِ الدّالِ، وهُما لُغَتانِ في جَمِيعِ مَعانِي القَدْرِ، يُقالُ: قَدَّرَ القَوْمُ أمْرَهم يُقَدِّرُونَهُ قَدْرًا، وهَذا قَدْرُ هَذا، واحْمِلْ عَلى رَأْسِكَ قَدْرَ ما تُطِيقُ، وقَدَّرَ اللَّهُ الرِّزْقَ يُقَدِّرُهُ ويَقْدُرُهُ قَدْرًا، وقَدَّرْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أُقَدِّرُهُ قَدْرًا، وقَدَرْتُ عَلى الأمْرِ أقْدِرُ عَلَيْهِ قُدْرَةً، كُلُّ هَذا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْرِيكُ والتَّسْكِينُ، يُقالُ: هم يَخْتَصِمُونَ في القَدْرِ والقَدَرِ، وخَدَمْتُهُ بِقَدْرِ كَذا وبِقَدَرِ كَذا، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَسالَتْ أوْدِيَةٌ بِقَدَرِها﴾ [الرَّعْدِ: ١٧] وقالَ: ﴿وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنْعامِ: ٩١] ولَوْ حُرِّكَ لَكانَ جائِزًا، وكَذَلِكَ: ﴿إنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ﴾ [القَمَرِ: ٤٩] ولَوْ خُفِّفَ جازَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ تَقْدِيرَ المُتْعَةِ مُفَوَّضٌ إلى الِاجْتِهادِ، ولِأنَّها كالنَّفَقَةِ الَّتِي أوْجَبَها اللَّهُ تَعالى لِلزَّوْجاتِ، وبَيَّنَ أنَّ المُوسِعَ يُخالِفُ المُقْتِرَ. وقالَ الشّافِعِيُّ: المُسْتَحَبُّ عَلى المُوسِعِ خادِمٌ، وعَلى المُتَوَسِّطِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا، وعَلى المُقْتِرِ مِقْنَعَةٌ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّهُ قالَ: أكْثَرُ المُتْعَةِ خادِمٌ، وأقَلُّها مِقْنَعَةٌ، وأيُّ قَدْرٍ أدّى جازَ في جانِبَيِ الكَثْرَةِ والقِلَّةِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: المُتْعَةُ لا تُزادُ عَلى نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ، قالَ: لِأنَّ حالَ المَرْأةِ الَّتِي يُسَمّى لَها المَهْرُ أحْسَنُ مِن حالِ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَها، ثُمَّ لَمّا لَمْ يَجِبْ لَها زِيادَةٌ عَلى نِصْفِ المُسَمّى إذا طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَأنْ لا يَجِبَ زِيادَةٌ عَلى نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ أوْلى، واللَّهُ أعْلَمُ.* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:المَسْألَةُ الأُولى: مَعْنى الآيَةِ أنَّهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ عَلى قَدْرِ حالِ الزَّوْجِ في الغِنى والفَقْرِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمِنهم مَن يَعْتَبِرُ حالَهُما، وهو قَوْلُ القاضِي، ومِنهم مَن يَعْتَبِرُ حالَ الزَّوْجِ فَقَطْ. قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في المُتْعَةِ: يُعْتَبَرُ حالُ الرَّجُلِ، وفي مَهْرِ المِثْلِ حالُها، وكَذَلِكَ في النَّفَقَةِ. واحْتَجَّ أبُو بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ واحْتَجَّ القاضِي بِقَوْلِهِ: ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ فَإنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلى حالِهِما؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مِنَ المَعْرُوفِ أنْ يُسَوّى بَيْنَ الشَّرِيفَةِ والوَضِيعَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: ﴿مَتاعًا﴾ تَأْكِيدٌ لِمَتِّعُوهُنَّ، يَعْنِي: مَتِّعُوهُنَّ تَمْتِيعًا بِالمَعْرُوفِ و﴿حَقًّا﴾ صِفَةٌ لِمَتاعًا، أيْ:صفحة ١٢٠
مَتاعًا واجِبًا عَلَيْهِمْ، أوْ حُقَّ ذَلِكَ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ، وقِيلَ: نُصِبَ عَلى الحالِ مِن ﴿قَدَرُهُ﴾ لِأنَّهُ مَعْرِفَةٌ، والعامِلُ فِيهِ الظَّرْفُ، وقِيلَ: نُصِبَ عَلى القَطْعِ.* * *
وأمّا قَوْلُهُ: ﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾ فَفي سَبَبِ تَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ وُجُوهٌ:أحَدُها: أنَّ المُحْسِنَ هو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهَذا البَيانِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إنَّما أنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشاها﴾ [النّازِعاتِ: ٤٥] والثّانِي: قالَ أبُو مُسْلِمٍ: المَعْنى أنَّ مَن أرادَ أنْ يَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ فَهَذا شَأْنُهُ وطَرِيقُهُ، والمُحْسِنُ هو المُؤْمِنُ، فَيَكُونُ المَعْنى أنَّ العَمَلَ بِما ذَكَرْتُ هو طَرِيقُ المُؤْمِنِينَ.
الثّالِثُ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ إلى أنْفُسِهِمْ في المُسارَعَةِ إلى طاعَةِ اللَّهِ تَعالى.
Commentary
Keeping dower and consummation in view, divorce can be of four situations. The injunction concerning the first two of these has been stated in these verses. (1) Dower is not fixed and consummation has not taken place. (2) Dower is fixed but consummation has not taken place. (3) Dower is fixed and consummation has taken place. Here the fixed dower will have to be paid in full. This injunction appears elsewhere in the Holy Qur'an. (4) Dower has not been pre-fixed but divorce was given after consummation. Here full mahr al-mithl مھر المثل (a dower as in the divorcees' family) will have to be paid. It means the amount of the dower will be the same as customarily given in the immediate family circle of the woman. This too has been taken up in yet another verse of the Holy Qur'an.
The injunction related to the first two situations has been stated in the verses appearing here. Out of the two, the injunction for the first situation is: No dower is due but it is obligatory for the husband to
give something on his own to the woman -- the least being a set of clothes. In fact, the Holy Qur'an has not fixed any amount for this gift. However, it does indicate that the affluent should give in accordance with their capacity, which carries an element of persuasion for the man of means who should not behave tight-fisted in this act of grace. Sayyidna Hasan ؓ ، in a situation like this, gave a gift of twenty thousand dirhams to the divorced woman, and Qadi Shurayh, that of five hundred dirhams; and Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ has said that the lowest degree here is to give one set of clothes. (Qurtubi)
যদি তোমরা স্পর্শ করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত (ক্ষতিপূরণ) খরচপত্র দিও, সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং গরীব লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়মমত (ক্ষতিপূরণ) খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সৎকর্মশীল লোকেদের পক্ষে (অবশ্য) কর্তব্য। [১]
[১] এ নির্দেশ এমন মহিলার জন্য, বিবাহের সময় যার দেনমোহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামী সহবাসের পূর্বেই যাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে, (বলা হচ্ছে,) তাকে কিছু না কিছু খরচপত্র (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) দিয়ে বিদায় কর। এ খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত। সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছলরা তাদের সাধ্য মুতাবেক প্রদান করবে। সৎকর্মশীলদের পক্ষে এটা জরুরী কর্তব্য। আর খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণের এই জিনিসকে নির্দিষ্টও করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, একটি খাদেম। কেউ বলেছেন, ৫০০ দিরহাম। কেউ বলেছেন, এক বা একাধিক জোড়া কাপড় ইত্যাদি। তবে এ নির্দিষ্টীকরণ শরীয়ত কর্তৃক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাধ্য অনুযায়ী দেওয়ার এখতিয়ার এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে দেওয়া জরুরী; কেবল সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য নির্দিষ্ট নয়, যার কথা এই আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কুরআন কারীমের আরো অন্যান্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা প্রত্যেক প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন। খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু জিনিস দেওয়ার মধ্যে যে হিকমত, যৌক্তিকতা ও সুফল আছে তা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। তালাকের কারণ স্বরূপ তিক্ততা, মন কষাকষি এবং মতবিরোধের সময়ে মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তার হার্দিক প্রশান্তি ও আন্তরিক তুষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিবাদের পথ রোধ করার জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু আমাদের সমাজে এই অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণের পরিবর্তে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে এমন নাজেহাল করে বিদায় করা হয় যে, উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালের জন্য বিদ্বেষপূর্ণ রয়ে যায়।
لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهرًا لهن، ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن، ودفعًا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه، وعلى الفقير قَدْر ما يملكه، متاعًا على الوجه المعروف شرعًا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.
قوله تعالى: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} : في «ما» هذه ثلاثةُ أقوالٍ، أظهرُها: أن تكونُ مصدريةً ظرفيةً، تقديرُهُ: مدةَ عدمِ المَسيس كقوله:
1004 - إني بحبلِكَ واصلٌ حَبْلِي ... وبريش نَبْلِكَ رائِشٌ نَبْلي
ما لم أَجِدْكَ على هُدَى أَثَرٍ ... يَقْرُو مِقَصَّكَ قائِفٌ قَبْلي
والثاني: أن تكونَ شرطيةً بمعنى إنْ، نقله أبو البقاء. وليس بظاهرٍ، لأنه يكونُ حينئذٍ من بابِ اعتراضِ الشرطِ على الشرطِ، فيكونُ الثاني قيداً في الأول نحو: «إنْ تأتِ إنُ تُحْسِنْ إليَّ أكرمْك» أي: إنْ أتيتَ مُحْسِناً، وكذا في الآيةِ الكريمة: إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ غيرَ ماسِّين لَهُنَّ، بل الظاهرُ أنَّ هذا القائل إنما أرادَ تفسير المعنى، لأنَّ «ما» الظرفيةَ مُشَبَّهةُ بالشرطيةِ، ولذلك تقتضي التعميم. والثالث: أن تكونَ موصولة بمعنى الذي، وتكونُ للنساءِ؛ كأنه قيلَ: إنْ طَلَّقْتُمْ النساءَ اللائي لم تَمَسُّوهُنَّ، وهو ضعيفٌ، لأنَّ «ما» الموصولةَ لا يُوصَفُ بها، وإنْ كان يوصفُ بالذي والتي وفروعِهِا.
وقرأ الجمهورُ: «تَمَسُّوهُنَّ» ثلاثياً وهي واضحةٌ. وقرأ حمزة والكسائي: «تماسُّوهُنَّ» من المفاعلَةِ، فيُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ فاعَلَ بمعنى فَعَل كسافر، فتوافِقَ الأولى، ويُحْتَمل أَنْ تكونَ على بابِها من المشاركَةِ، فإنَّ الفعلَ مِن الرجلِ والتمكينَ من المرأةِ، ولذلك قيلَ لها زانيةٌ. ورجَّح الفارسي قراءة الجمهورِ بأنَّ أفعالَ هذا البابِ كلَّها ثلاثيةٌ نحو: نكح فرع سفد وضربَ الفحلُ.
قوله: {أَوْ تَفْرِضُواْ} فيه أربعةُ أوجهٍ، أحدها: أنه مجزومٌ عطفاً على «تَمَسُّوهُنَّ» ، و «أَو» على بابها من كونِها لأحدِ الشيئين، قاله ابن عطية. والثاني: أنه منصوبٌ بإضمار أَنْ عطفاً على مصدرٍ متوهمٍ، و «أو» بمعنى إلاَّ التقدير: ما لم تَمَسُّوهُنَّ إلا أَنْ تَفْرِضُوا، كقولِهِم: لألزَمَنَّكَ أو تقضيَني حقي، قاله الزمخشري. والثالث: أنه معطوفٌ على جملةٍ محذوفةٍ تقديره: «فَرَضْتُم أو لم تَفْرِضُوا» فيكونُ هذا من بابِ حذفِ الجزمِ وإبقاءِ عمله، وهو ضعيفٌ جداً، وكأنَّ الذي حَسَّنَ هذا كونُ لفظِ «لم» موجوداً قبل ذلك. والرابع: أن تكونَ «أو» بمعنى الواو، و «تَفْرِضُوا» عطفاً على «تَمَسُّوهُنَّ» فهو مجزومٌ أيضاً.
قوله: {فَرِيضَةً} فيها وجهان، أظهرُهما: أنها مفعولٌ به وهي بمعنى مفعولة، أي: إلاَّ أَنْ تَفْرِضُوا لهنَّ شيئاً مفروضاً. والثاني: أن تكونَ منصوبةً على المصدرِ بمعنى فَرْضاً. واستجود أبو البقاء الوجهَ الأولَ، قال: «وأَنْ يكونَ مفعولاً به وهو الجيدُ» والموصوفُ محذوفٌ تقديرُهُ: متعةً مفروضةً.
قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} قال أبو البقاء: «وَمَتِّعُوهُنَّ معطوفٌ على فعلٍ محذوف تقديرُهُ: فَطَلِّقُوهُنَّ ومَتِّعُوهُنَّ» . وهذا لا حاجَةَ إليه، فإنَّ الضميرَ المنصوبَ في «مَتِّعوهن» عائدٌ على المطلقاتِ قبل المسيسِ وقبلَ الفَرْضِ، المذكورَيْن في قولِه: {إِن طَلَّقْتُمُ النسآء} إلى آخرها.
قوله: {عَلَى الموسع قَدَرُهُ} ، جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ، وفيها قولان، أحدُهما: أنها لا محلَّ لها من الإِعراب، بل هي استئنافيَّةٌ بَيَّنَتْ حالَ المُطَلِّقِ بالنسبةِ إلى إيسارِهِ وإقتارِهِ. والثاني: أنها في موضعِ نصبٍ على الحالِ، وذو الحال/ فاعل «متِّعوهن» . قال أبو البقاء: «تقديرُهُ: بقَدر الوُسْع» ، وهذا تفسير معنىً. وعلى جَعْلِهَا حاليةً فلا بُدَّ من رابطٍ بينها وبين صاحبها، وهو محذوفٌ تقديرهُ: على الموسِع منكم. ويجوزُ على مذهبِ الكوفيين ومَنْ تابعهم أن تكونَ الألفُ واللامُ قامَتْ مقامَ الضميرِ المضافِ إليه تقديرُهُ: «على مُوْسِعِكُم قَدَرُه» .
وقرأ الجمهورُ: «المُوسِعِ» بسكونِ الواو وكسرِ السينِ اسمَ فاعِلٍ من أَوْسع يُوسع. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو والسين مشددة، اسمَ مفعولٍ من «وسَّعَ» . وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان وحفص: «قَدَرَه» بفتحِ الدالِ في الموضعين، والباقون بسكونِها.
واختلفوا: هل هما بمعنىً واحدٍ أو مختلفان؟ فذهب أبو زيد والأخفش وأكبرُ أئمةِ العربيةِ إلى أنهما بمعنىً واحدٍ، حكى أبو زيد: «خُذْ قَدَر كذا وقَدْر كذا» ، بمعنى واحدٍ، قال: «ويُقْرَأُ في كتابِ اللَّهِ:» فسالتْ أوديةٌ بقدَرها «و» قَدْرها «، وقال: {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} [الرعد: 17] ولو حُرِّكَت الدالُ لكان جائزاً. وذهبَ جماعةٌ إلى أنهما مختلفانِ، فالساكنُ مصدرٌ والمتحركُ اسمٌ كالعَدِّ والعَدَدِ والمَدِّ والمَدَد، وكأنَّ القَدْر بالتسكين الوُسْعُ، يقال:» هو يُنفق على قَدْرِهِ «أي وُسْعِهِ. وقيل: بالتسكين الطاقةُ، وبالتحريك المقدارُ. قال أبو جعفر:» وأكثرُ ما يُسْتَعْمَل بالتحريكِ إذا كان مساوياً للشيءِ، يُقال: «هذا على قدَر هذا» .
وقرأ بعضهم بفتحِ الراء، وفي نصبِه وجهان، أحدُهما: أن يكونَ منصوباً على المعنى، قال أبو البقاء: «وهو مفعولٌ على المعنى، لأنَّ معنى» مَتِّعوهن «لِيُؤَدِّ كلٌّ منكم قدَرَ وُسْعِهِ» وشَرْحُ ما قاله أن يكونَ من باب التضمين، ضَمَّنَ «مَتِّعوهنَّ» معنى «أدُّوا» . والثاني: أن يكونَ منصوباً بإضمارِ فعلٍ تقديرُهُ: فَأَوْجِبوا على الموسِعِ قَدَره. وجعله أبو البقاء أجودَ من الأول. وفي السجاوندي: «وقال ابن أبي عبلة:» قَدَرَه أي قَدَرَه الله «انتهى. وظاهِرُ هذا أنه قرأ بفتحِ الدالِ والراءِ، فيكونُ» قَدَرَه «فعلاً ماضياً، وجَعَلَ فيه ضميراً فاعلاً يعودُ على اللِّهِ تعالى، والضميرُ المنصوبُ يعود على المصدرِ المفهومِ من» مَتِّعوهن «. والمعنى: أنَّ الله قَدَرَ وكَتَبَ الإِمتاعَ على المُوسِعِ وعلى المُقْتِرِ.
قوله: {مَتَاعاً} في نصبِهِ وجهان، أحدُهما: أنه منصوبٌ على المصدرِ، وتحريرُه أنه اسمُ مصدرٍ، لأنَّ المصدرَ الجاريَ على صَدْرِهِ إنَّما هو التمتيعُ، فهو من بابِ:
{أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأرض نَبَاتاً} [نوح: 17] . وقال الشيخ: «قالوا: انتصَبَ على المصدرِ، وتحريرُهُ أن المتاعَ هو ما يُمَتَّع به، فهو اسمٌ له، ثم أُطْلِقَ على المصدرِ على سبيلِ المجازِ، والعامِلُ فيه:» وَمَتِّعوهُنَّ «وفيه نظرٌ، لأنَّ المعهود أنْ يُطلَق المصدرُ على أسماءِ الأعيان كضَرْب بمعنى مَضْروب، وإمَّا إطلاقُ الأعيان على المصدرِ فلا يجوزُ، وإنْ كانَ بعضُهم جَوَّزه على قلةٍ نحو قولهم:» تِرْبَاً وَجَنْدلاً «و» أقائماً وقد قَعَدَ الناسُ «. والصحيح أن» تِرْباً «ونحوَه مفعولٌ به، و» قائماً «نصبٌ على الحالِ.
والثاني من وَجْهَي» متاعاً «أن يَنْتَصِبَ على الحالِ. والعاملُ فيه ما تضمَّنه الجارُّ والمجرورُ من معنى الفعلِ، وصاحبُ الحالِ ذلك الضميرُ المستكنُّ في ذلك العاملِ، والتقديرُ: قَدَرُ الموسِعِ يستقرُّ عليه في حالِ كونِهِ متاعاً.
قوله: {بالمعروف} فيه وجهان، أحدُهما: أَنْ يتعلَّقَ بمتِّعوهن فتكون الباءُ للتعديةِ. والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لمتاعا، فيكونَ في محلِّ نصبٍ، والباءُ للمصاحبةِ، أي: متاعاً ملتبساً بالمعروفِ. وجَوَّز الحوفي وجهاً ثالثاً وهو أنْ يتعلَّقَ بنفسِ» متاعاً «.
قوله: {حَقّاً} في نصبِه أربعةُ أوجهٍ، أحدُهما: أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ لمعنى الجملةِ قبله كقولِك:» هذا ابني حقاً «وهذا المصدرُ يَجبُ إضمارُ عامِله تقديرُه: حَقَّ ذلك حقاً. ولا يجوزُ تقديمُ هذا المصدر على الجملةِ قبلَه. والثاني: أَنْ يكونَ صفةً لمتاعاً، أي: متاعاً واجباً على المحسنين. والثالث: أنه حالٌ مِمَّا كان حالاً منه» متاعاً «، وهذا على رأي مَنْ يجيز تعدُّد الحالِ. والرابعُ: أن يكونَ حالاً من» المعروف «، أي بالذي عُرِف في حالِ وجوبِه على المحسنين. و» على المحسنين «يجوزُ أن يتعلَّقَ بحقاً، لأنه بمعنى الواجبِ، وأَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ له.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"أو تفرضوا لهن"، أو توجبوا لهن. وبقوله:"فريضة"، صداقا واجبا. كما: -
٥١٩٢- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:"أو تفرضوا لهن فريضة"، قال: الفريضة: الصداق.
وأصل"الفرض": الواجب، [[انظر معنى"الفرض" فيما سلف ٤: ١٢١]] كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما ... كان الزناء فريضة الرجم [[البيت للنابغة الجعدي، وقد سلف تخريجه وتفسيره في الجزء ٣: ٣١١، ٣١٢ / وفي الجزء ٤: ٢٨٧.]]
يعني: كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلك قيل:"فرض السلطان لفلان ألفين"، [[في المطبوعة: ". . . لفلان ألفين" بإسقاط"في"، والصواب من المخطوطة.]] يعني بذلك: أوجب له ذلك، ورزقه من الديوان. [[رزق الأمير جنده: أعطاهم الرزق، وهو العطاء الذي فرضه لهم. والديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دون الدواوين عمر رضي الله عنه]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"ومتعوهن"، وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم، [[انظر معنى"المتاع" فيما سلف ١: ٥٣٩، ٥٤٠ / ٣: ٥٣ -٥٥.]] على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار.
ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك.
فقال بعضهم: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، [[الورق (بفتح فكسر) : الدراهم المضروبة. والورق (بفتحتين) : المال الناطق من الإبل والغنم.]] ودونه الكسوة.
٥١٩٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
٥١٩٤- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.
٥١٩٥- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي قوله:"ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، قلت له: ما أوسط متعة المطلقة؟ قال: خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها.
٥١٩٦- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"، فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره. فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
٥١٩٧- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي في قوله:"ومتعوهن على الموسر قدر وعلى المقتر قدره"، قال: قلت للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتها في بيتها، ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها.
قال الشعبي: فكان شريح يمتع بخمسمئة.
٥١٩٨- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر: أن شريحا كان يمتع بخمسمئة، قلت لعامر: ما وسط ذلك؟ قال: ثيابها في بيتها، درع وخمار وملحفة وجلباب.
٥١٩٩- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عمار الشعبي أنه قال: وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها، درع وخمار وملحفة وجلباب.
٥٢٠٠- حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا داود، عن الشعبي: أن شريحا متع بخمسمئة. وقال الشعبي: وسط من المتعة، درع وخمار وجلباب وملحفة.
٥٢٠١- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس في قوله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"، قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى ذلك ثلاثة أثواب، درع وخمار، وجلباب وإزار.
٥٢٠٢- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"لا جناح عليكم إذ طلقتم النساء ما لم تمسوهن" حتى بلغ:"حقا على المحسنين"، فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف، ولا فريضة لها. وكان يقال: إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار. [[الواجد: القادر، الذي يجد ما يقضي به دينه أو ما شابه ذلك.]]
٥٢٠٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، قال: سئل عامر: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله.
٥٢٠٤- حدثني علي بن سهل قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء، حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة حين طلقها. [[في المطبوعة: "عبد الرحمن بن أم سلمة" وهو خلط فاحش، والصواب ما أثبته من المخطوطة. وأبو سلمة هو عبد الله الأصغر بن عبد الرحمن بن عوف، وأمه تماضر ابنة الأصبغ بن عمرو الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي. وإخوة أبي سلمة لأمه تماضر: أحيح وخالد ومريم، بنو خالد بن عقبة بن أبي معيط، خلف عليها بعد عبد الرحمن بن عوف.
وكانت العرب تسمي المتعة: التحميم. وعدي "حممها" إلى مفعولين؛ لأنه في معنى أعطاها إياها.]]
قيل لشعبة: ما"حممها"؟ قال. متعها. [[الأثر: ٥٢٠٤- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، رأى ابن عمر، وروى عن أبيه وعميه حميد وأبي سلمة. مات سنة ١٢٧، مترجم في التهذيب. وأم حميد بن عبد الرحمن هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية أخت عثمان بن عفان لأمه، أسلمت قديما، وبايعت، وحبست عن الهجرة إلى أن هاجرت سنة سبع في الهدنة. ولدت لعبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن، ورويا عنها. مترجمة في التهذيب وغيره.]]
٥٢٠٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه، بنحوه، عن عبد الرحمن بن عوف.
٥٢٠٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال، كان يمتع بالخادم، أو بالنفقة أو الكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي - أحسبه قال: بعشرة آلاف.
٥٢٠٧- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعد بن إبراهيم: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بالخادم.
٥٢٠٨- حدثت عن عبد الله بن يزيد المقري، عن سعيد بن أبي أيوب قال، حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أنه كان يقول في متعة المطلقة: أعلاه الخادم، وأدناه الكسوة والنفقة. ويرى أن ذلك على ما قال الله تعالى ذكره: "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"
وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمى في عقده. وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما قال ابن عباس ومن قال بقوله: من أن الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره، كما قال الله تعالى ذكره:"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه، لم يكن لقيله تعالى ذكره:"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، معنى مفهوم= ولكان الكلام: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن.
وفي إعلام الله تعالى ذكره عباده أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها، ما يبين عن صحة ما قلنا، وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صداق مثها المال العظيم، والرجل في حال طلاقه إياها مقتر لا يملك شيئا، فإن قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها، ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه، فكيف المقدور عليه؟ [[المقدور عليه: المضيق عليه رزقه. قدر عليه رزقه (بالبناء للمجهول) : ضيق.]] وإذا فعل ذلك به، كان الحاكم بذلك عليه قد تعدى حكم قول الله تعالى ذكره:"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" -ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها، إن كان الزوج موسعا. وإن كان مقترا، فأطاق أدنى ما يكون كسوه لها، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك، قضي عليه بذلك. وإن كان عاجزا عن ذلك، فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله."ومتعوهن"، هل هو على الوجوب، أو على الندب؟
فقال بعضهم: هو على الوجوب، يقضى بالمتعة في مال المطلق، كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل مطلقة، كائنة من كانت من نسائه.
٥٢٠٩- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن وأبو العالية يقولان: لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها.
٥٢١٠- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس: أن الحسن كان يقول: لكل مطلقة متاع، وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها.
٥٢١١- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب، عن سعيد عن جبير في هذه الآية: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٤١] ، قال: كل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين.
٥٢١٢- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب قال، سمعت سعيد بن جبير يقول: لكل مطلقة متاع.
٥٢١٣- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال: كان أبو العالية يقول: لكل مطلقة متعة. وكان الحسن يقول: لكل مطلقة متعة.
٥٢١٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا قرة قال، سئل الحسن، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها: هل لها متاع؟ قال الحسن: نعم والله! فقيل للسائل= وهو أبو بكر الهذلي= أو ما تقرأ هذه الآية: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ؟ قال: نعم والله!
وقال آخرون: المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها، فإنها لا متعة لها، وإنما لها نصف الصداق المسمى.
٥٢١٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها.
٥٢١٦- حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.
٥٢١٧- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب- في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها- أنه قال في المتاع: قد كان لها المتاع في الآية التي في"الأحزاب"، [[ستأتي آية"سورة الأحزاب" بعد قليل في الأثر رقم ٥٢٢٠.]] فلما نزلت الآية التي في"البقرة"، جعل لها النصف من صداقها إذا سمى، ولا متاع لها، وإذا لم يسم فلها المتاع.
٥٢١٨- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد نحوه.
٥٢١٩- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا لم يدخل بها جعل لها في"سورة الأحزاب" المتاع، ثم أنزلت الآية التي في"سورة البقرة": ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، إذا كان لم يدخل بها، وكان قد سمى لها صداقا، فجعل لها النصف ولا متاع لها.
٥٢٢٠- حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٩] الآية التي في"البقرة".
٥٢٢١- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها.
٥٢٢٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد- في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، قال: ليس لها متعة.
٥٢٢٣- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب، عن نافع قال: إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، ولا متاع لها. وإذا لم يفرض لها، فإنما لها المتاع.
٥٢٢٤- حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، سئل ابن أبي نجيح وأنا أسمع: عن الرجل يتزاوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
٥٢٢٥- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر- في التي فرض لها ولم يدخل بها، قال: إن طلقت، فلها نصف الصداق ولا متعة لها.
٥٢٢٦- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم: أن شريحا كان يقول -في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها، وقد سمى لها صداقا- قال: لها في النصف متاع.
٥٢٢٧- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح قال: لها في النصف متاع.
وقال آخرون: المتعة حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يقضى به على المطلق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه.
٥٢٢٨- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرازق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: متعتان، إحداهما يقضى بها السلطان، والأخرى حق على المتقين: من طلق قبل أن يفرض ويدخل، فإنه يؤخذ بالمتعة، فإنه لا صداق عليه. ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض، فالمتعة حق.
٥٢٢٩- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال الله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها، ثم طلقها من قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها، فليس عليه إلا متاع بالمعروف، يفرض لها السلطان بقدر، وليس عليها عدة. وقال الله تعالى ذكره:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، فإذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسسها، فلها نصف صداقها، ولا عدة عليها.
٥٢٣٠- حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي قال، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال، أخبرنا زهير، عن معمر، عن الزهري أنه قال: متعتان يقضى بإحداهما السلطان، ولا يقضى بالأخرى: فالمتعة التي يقضي بها السلطان حقا على المحسنين، والمتعة التي لا يقضي بها السلطان حقا على المتقين. [[الأثر: ٥٢٣٠- عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي، مترجم في التهذيب و"زهير"، هو: زهير بن محمد التميمي، مترجم في التهذيب. قال أحمد في عمرو بن أبي سلمة: "روى عن زهير أحاديث بواطيل، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله، فغلظ فقلبها عن زهير". وكلاهما متكلم فيه.]]
وقال آخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق، وإنما ذلك من الله تعالى ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة.
٥٢٣١- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم: أن رجلا طلق امرأته، فخاصمته إلى شريح، فقرأ الآية: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٤١] ، قال: إن كنت من المتقين، فعليك المتعة. ولم يقض لها. قال شعبة: وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى.
٥٢٢٣- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة، لا تأب أن تكون من المحسنين، لا تأب أن تكون من المتقين.
٥٢٣٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق أن شريحا قال للذي قد دخل بها: إن كنت من المتقين فمتع.
قال أبو جعفر: وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات، إلى أن قول الله تعالى ذكره:"حقا على المحسنين"، وقوله:"حقا على المتقين"، دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال، لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معموما به كل أحد من الناس.
وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين"، كان ذلك دليلا على أن لك مطلقة متاعا سوى من استحدثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ. فلما قال:"وإذ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف مما فرض لها، لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم، لغير المفروض لها. فكان معلوما عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها، أن حكمها غير حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس، [[المسيس: المس، مصدر"مس"، كما سلف آنفًا ص: ١١٨.]] فيما لها على الزوج من الحقوق.
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي، قول من قال:"لكل مطلقة متعة"، لأن الله تعالى ذكره قال:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين"، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها. [[عند هذا الموضع، انتهى التقسيم القديم الذي نقلت عنه مخطوطتنا، وفيها بعد هذا ما نصه:
"وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا"
ثم يبدأ بعده.
"بسم الله الرحمن الرحيم".]]
فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد خص المطلقة قبل المسيس، إذا كان مفروضا لها، بقوله: [[في المطبوعة: "قد خصص المطلقة. . . " وأثبت الصواب من المخطوطة.]] "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟ [[في المخطوطة والمطبوعة: "غير النصف الفريضة"، والصواب زيادة"من"، أو تكون"غير نصف الفريضة"، بحذف الألف واللام من"النصف".]]
قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه، الكفاية عن تكريره، حتى يدل على بطول فرضه. وقد دل بقوله،"وللمطلقات متاع بالمعروف"، على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة على بطول المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [[في المخطوطة: "تماسوهن"، وقد أشرنا آنفًا ص: ١١٨، تعليق: ١ إلى أنها هي قراءة أبي جعفر، وأنها كانت مثبتة هكذا في أصله.]] وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" والمتعة. [[يعني: بعطف"والمتعة" على قوله: "فنصف ما فرضتم".]] فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام، كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب لها، لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة، ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالا.= وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى = ثبت وصح وجوبهما لها.
هذا، إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل المسيس، [[في المطبوعة: "للمطلقة المفروض الصداق" بإسقاط"لها"، والصواب من المخطوطة.]] دلالة غير قول الله تعالى ذكره:"وللمطلقات متاع بالمعروف"، فكيف وفي قول الله تعالى ذكره:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن"، الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس، لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكره لما قال:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة،" كان معلوما بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له. وذلك أنه لما قال:"أو تفرضوا لهن فريضة"، علم أن الصنف الآخر هو المفروض له، وأنها المطلقة المفروض لها قبل المسيس. لأنه قال:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يمسوهن،" ثم قال تعالى ذكره:"ومتعوهن"، فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعا، المفروض لهن، وغير المفروض لهن. فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين، سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير، ثم عكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
قال أبو جعفر: وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت، على زوجها المطلقها، على ما بينا آنفا - يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها، لا يبرئه منها إلا أداؤه إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه، أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله، يحبس بها إن طلقها فيها، [[في المطبوعة: "يحبس لها"، وأثبت ما في المخطوطة.]] إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه، إذا امتنع من إعطائها ذلك.
وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى ذكره قال:"ومتعوهن،" فأمر الرجال أن يمتعوهن، وأمره فرض، إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد، لما قد بينا في كتابنا المسمى ﴿بلطيف البيان عن أصول الأحكام﴾ ، لقوله:"وللمطلقات متاع بالمعروف". ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن معنى ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك، فلن يبرأ الزوج مما لها عليه إلا بما وصفنا قبل، من أداء أو إبراء على ما قد بينا.
فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال:"حقا على المحسنين" و"حقا على المتقين"، أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتقي وغير المتقي= فإن الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على غيرهم أوجب، ولهم ألزم.
وبعد، فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله:"ومتعوهن"، وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكره [[في المطبوعة والمخطوطة: "وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس، قال الله تعالى ذكره فيما أوجب لها من ذلك. . . ". وقد وقفت طويلا على هذه العبارة، فلم يخلص لها معنى عندي، ولم أستحل أن أدعها بغير بيان فسادها، وإثبات صحة ما رأيته. ومراد الطبري في سياق هذا الاحتجاج الأخير الذي بدأه في هذه الفقرة، أن يتمم حجته في رد قول من ظن أن المتعة غير واجبة، لقوله تعالى: "حقا على المحسنين" و"حقا على المتقين"، فقال: إن قول الله تعالى"ومتعوهن" قد أوجبت المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، -كما أوجب قوله تعالى"فنصف ما فرضتم"، نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس- وهي الآية التي لم يذكر فيها: "حقا على المحسنين" ولا"حقا على المتقين". ففي إجماع الحجة على وجوب ذلك لهما، الدليل الواضح على أن قوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف"، يوجب المتعة لكل مطلقة-"وإن كان قال: حقا على المتقين" بعقب هذه الآية. ثم بين هذه الحجة في الفقرة التالية بيانا شافيا، فقال إن إجماعهم على إيجاب المتعة للمطلقة غير المفروض لها بقوله: "ومتعوهن" مع تعقيب ذلك بقوله في الآية: "حقا على المحسنين" دليل على أن ذلك كذلك في قوله: "وللمطلقات متاع بالمعروف"، مع تعقيب ذلك بقوله: "حقا على المتقين"، فالمتعة واجبة لكل مطلقة، كما وجبت في الآية الأخرى. من أجل هذا السياق الذي بينته، رأيت أن نص المخطوطة والمطبوعة فاسد غير دال على معنى، فاقتضى ذلك أن أجعل"قال الله تعالى ذكره" -"بقول الله تعالى ذكره"، وأن أزيد بعدها: "فنصف ما فرضتم"، وأن أجعل"فيما أوجب لها"-"فيما أوجب لهما" على التثنية. هذا ما رجح عندي وثبت وصح، والحمد لله أولا وآخرا، وكأنه الصواب في أصل الطبري إن شاء الله.]] فيما أوجب لهما من ذلك = [[قوله: "الدليل الواضح" اسم"إن" في قوله في أول الفقرة: "فإن في إجماع الحجة. . . "]] الدليل الواضح أن ذلك حق واجب لكل مطلقة بقوله:"وللمطلقات متاع بالمعروف"، وإن كان قال:"حقا على المتقين".
ومن أنكر ما قلنا في ذلك، سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس. فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة، [[في المخطوطة: "فإن أنكر وجوب من قول جميع الحجة"، وهو خطأ بين، وفي المطبوعة: "وجوبه" ورجحت ما أثبت.]] ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارا زكاة، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلك. [[يعني بذلك ما كان في إجماع كإجماعهم على وجوب الزكاة في عشرين دينارا، ووجوب زكاة العروض إذا كانت للتجارة، فيجادل في أمر المتعة، بما يجادل به المنكر والدافع لوجوب الزكاة فيهما.]] فإن أوجب ذلك لها، سئل الفرق بين وجوب ذلك لها، والوجوب لكل مطلقة، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حق على المتقين. فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
قال أبو جعفر: واجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة.
٥٢٣٤- حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، فليس لها إلا المتاع.
٥٢٣٥- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن يونس قال، قال الحسن: إن طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فليس لها إلا المتاع.
٥٢٣٦- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا أيوب، عن نافع قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها، فإنما لها المتاع.
٥٢٣٧- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها، ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها، فليس لها عليه إلا المتاع بالمعروف.
٥٢٣٨- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة،" قال: ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف.
٥٢٣٩- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه- إلا أنه قال: ولا متاع إلا بالمعروف.
٥٢٤٠- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"لا جناح عليكم إذ طلقتم النساء ما لم تمسوهن" إلى:"ومتعوهن" قال: هذا الرجل توهب له فيطلقها قبل أن يدخل بها، فإنما عليه المتعة.
٥٢٤١- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف، ولا فريضة لها.
٥٢٤٢- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع مثله.
٥٢٤٣- حدثنا عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، [حدثنا عبيد بن سليمان قال] ، سمعت الضحاك يقول في قوله:"ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"، هذا رجل وهبت له امرأته، فطلقها من قبل أن يمسها، فلها المتعة ولا فريضة لها، وليست عليها عدة.
قال أبو جعفر: وأما"الموسع"، فهو الذي قد صار من عيشه إلى سعة وغنى، يقال منه:"أوسع فلان فهو يوسع إيساعا وهو موسع".
وأما"المقتر"، فهو المقل من المال، يقال:"قد أقتر فهو يقتر إقتارا، وهو مقتر".
واختلف القرأة في قراءة"القدر". [[في المطبوعة: "واختلف القراء"، وأثبت ما في المخطوطة، والمطبوعة تغير نص المخطوطة حيثما ذكر"القَرَأَة" إلى"القراء"، فلن نشير إليه بعد هذا الوضع.]]
فقرأه بعضهم:"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره". بتحريك"الدال" إلى الفتح من"القدر"، توجيها منهم ذلك إلى الاسم من"التقدير"، الذي هو من قول القائل:"قدر فلان هذا الأمر".
وقرأ آخرون بتسكين"الدال" منه، توجيها منهم ذلك إلى المصدر من ذلك، كما قال الشاعر. [[هو الفرزدق فيما يقال.]]
وما صب رجلي في حديد مجاشع ... مع القدر، إلا حاجة لي أريدها [[ديوانه: ٢١٥ نقلا عن اللسان (صبب) ، وهو في اللسان أيضًا في (قدر) ، ومقاييس اللغة ٥: ٦٢، والأساس (صبب) ، وإصلاح المنطق: ١٠٩، وتهذيب إصلاح المنطق ١: ١٦٨ وقال أبو محمد: "ذكر يعقوب أن هذا البيت للفرزدق، ولم أجده في شعره ولا في أخباره". وكأن البيت ليس للفرزدق، لذكره"حديد مجاشع"، وهو جده. وجرير كان يعيره بأنه"ابن القين"، فأنا أستبعد أن يذكر الفرزدق في شعره"حديد مجاشع". وقال التبريزي في شرح البيت: "يقول: كان حبسي قدره الله علي، وكان لي فيه حاجة، ولم يكن لي منه بد". وهو معنى غير بين. ويقال: صب القيد في رجله، أي قيد.]]
والقول في ذلك عندي أنهما جميعا قراءتان قد جاءت بهما الأمة، ولا تحيل القراءة بإحداهما معنى في الأخرى، بل هما متفقتا المعنى. فبأي- القراءتين قرأ القارئ ذلك، فهو للصواب مصيب.
وإنما يجوز اختيار بعض القراءات على بعض لبينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى أوجبت لها الصحة دون غيرها. وأما إذا كانت المعاني في جميعها متفقة، فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى أن يكون مقروءا به من غيره.
قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذا: لا حرج عليكم، أيها الناس، لأن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن ما لم تماسوهن، [[في المخطوطة والمطبوعة: "لأن طلقتم النساء" والسياق يقتضي صواب ما أثبت.]] وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا لهن، ومتعوهن جميعا على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذ بقدر غناه وسعته، وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر طاقته وإقتاره.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ومتعوهن متاعا. وقد يجوز أن يكون"متاعا" منصوبا قطعا من"القدر". [[القطع: الحال، وانظر فهرس المصطلحات في الأجزاء السالفة.]] لأن"المتاع" نكرة، و"القدر" معرفة.
ويعني بقوله:"بالمعروف"، بما أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك، [[في المطبوعة: "من إعطائكم لهن ذلك"، وفي المخطوطة"إعطائكم هن" قد سقط منها"إيا".]] بغير ظلم، ولا مدافعة منكم لهن به. [[انظر معنى"المعروف" فيما سلف ٣: ٣٧١ / ثم ٤: ٥٤٧، ٥٤٨ / ٥: ٧، ٤٤، ٧٦، ٩٣.]]
ويعني بقوله:"حقا على المحسنين"، متاعا بالمعروف الحق على المحسنين. فلما دل إدخال"الألف واللام" على"الحق"، وهو من نعت"المعروف"، و"المعروف" معرفة، و"الحق" نكرة، نصب على القطع منه، [[القطع: الحال، وانظر فهرس المصطلحات في الأجزاء السالفة.]] كما يقال:"أتاني الرجل راكبا".
وجائز أن يكون نصب على المصدر من جملة الكلام الذي قبله، كقول القائل:"عبد الله عالم حقا"، ف"الحق" منصوب من نية كلام المخبر، كأنه قال: أخبركم بذلك حقا. [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ١٥٤-١٥٥.]]
والتأويل الأول هو وجه الكلام، لأن معنى الكلام: فمتعوهن متاعا بمعروف حق على كل من كان منكم محسنا.
وقد زعم بعضهم أن ذلك منصوب بمعنى: أحق ذلك حقا. والذي قاله من ذلك، بخلاف ما دل عليه ظاهر التلاوة. لأن الله تعالى ذكره جعل المتاع للمطلقات حقا لهن على أزواحهن، فزعم قائل هذا القول أن معنى ذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه يحق أن ذلك على المحسنين. فتأويل الكلام إذا- إذ كان الأمر كذلك-: ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف الواجب على المحسنين.
ويعني بقوله:"المحسنين"، الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيما ألزمهم به، وأدائهم ما كلفهم من فرائضه.
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: إنك قد ذكرت أن"الجناح" هو الحرج، [[انظر معنى"الجناح" في فهارس اللغة عن هذا الجزء والأجزاء السالفة.]] وقد قال الله تعالى ذكره:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن"، فهل علينا من جناح لو طلقناهن بعد المسيس، فيوضع عنا بطلاقنا إياهن قبل المسيس؟ قيل: قد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال:"إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات". [[رجل ذواق: مطلاق كثير النكاح، كثير الطلاق، وكذلك المرأة. والذوق: استطراف النكاح وقتا بعد وقت، كأنه يذوق ويختبر، ثم يتحول ليذوق غيره.]]
٥٢٤٤- حدثنا بذلك ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن النبي ﷺ. [[الحديث: ٥٢٤٤- شهر بن حوشب: تابعي ثقة، كما بينا في: ١٤٨٩. فالحديث بهذا الإسناد مرسل. وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٣٣٥، من حديث عبادة بن الصامت. وقال: "رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم. وبقية إسناده حسن". وذكر أيضًا حديثا لأبي موسى، مرفوعا: "لا تطلق النساء إلا من ريبة، إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات". وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره". وليس بين يدي أسانيد هذين الحديثين، حتى أعرف مدى درجاتهما، ولا أن شهر بن حوشب روى واحدا منها. وقوله: "الذواقين والذواقات"- قال ابن الأثير: "يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق". وذكره الزمخشري في المجاز من كتاب الأساس. وقال: "كلما تزوج أو تزوجت، مد عينه أو عينها إلى أخرى أو آخر".]]
وروي عنه ﷺ أنه قال:"ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقولون: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك".
٥٢٤٥- حدثنا بذلك ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ. [[الحديث: ٥٢٤٥- هذا إسناد صحيح. ورواه ابن ماجه: ٢٠١٧، عن محمد بن بشار -شيخ الطبري هنا- بهذا الإسناد. وقد مضت الإشارة إليه، وإلى ما قيل في تعليله والرد عليه. وإلى رواية البيهقي إياه من هذا الوجه ومن رواية موسى بن مسعود عن سفيان الثوري= في: ٤٩٢٥، ٤٩٢٦. ولم نكن رأينا رواية الطبري - هذه، إذ ذاك.]]
فجائز أن يكون"الجناح" الذي وضع عن الناس في طلاقهم نساءهم قبل المسيس، هو الذي كان يلحقهم منه بعد ذوقهم إياهن، كما روي عن رسول الله ﷺ.
وقد كان بعضهم يقول: معنى قوله في هذا الموضع:"لا جناح"، لا سبيل عليكم للنساء- إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم تكونوا فرضتم لهن فريضة -في إتباعكم بصداق ولا نفقة. وذلك مذهب، لولا ما قد وصفت من أن المعني بالطلاق قبل المسيس في هذه الآية صنفان من النساء: أحدهما المفروض لها، والآخر غير المفروض لها. فإذ كان ذلك كذلك، فلا وجه لأن يقال: لا سبيل لهن عليكم في صداق، إذا كان الأمر على ما وصفنا.
وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر: وهو أن يكون معناه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن، في أي وقت شئتم طلاقهن. لأنه لا سنة في طلاقهن، فللرجل أن يطلقهن إذا لم يكن مسهن حائضا وطاهرا في كل وقت أحب. وليس ذلك كذلك في المدخول بها التي قد مست، لأنه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء- إلا للعدة طاهرا في طهر لم يجامع فيه. فيكون"الجناح" الذي أسقط عن مطلق التي لم يمسها في حال حيضها، [[في المخطوطة: "لم يمسهن" وهو خطأ وسهو.]] هو"الجناح" الذي كان به مأخوذا المطلق بعد الدخول بها في حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه.
عقد نکاح کے بعد دخول سے بھی طلاق کا دینا مباح ہو رہا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد مس سے نکاح ہے۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:831/2] دخول سے پہلے طلاق دے دینا بلکہ مہر کا بھی ابھی تقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے، گو اس میں عورت کے بے حد دِل شکنی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اپنے مقدور بھر اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ حصہ خادم ہے اور اس سے کمی چاندی ہے اور اس سے کم کپڑا ہے یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم تین کپڑے دے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدہ پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتہ دوپٹہ لحاف اور چادر دیدے۔ شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچ سو درہم دے، ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے لتے دے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے دس ہزار دئیے تھے لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلہ میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر دونوں اس فائدہ کی مقدار میں تنازعہ کریں تو اس کے خاندان کے مہر سے آدھی رقم دلوا دی جائے۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ کم سے کم جس چیز کو متعہ یعنی فائدہ اور اسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہو گا۔ میرے نزدیک اتنا کپڑا متعہ ہے جتنے میں نماز پڑھ لینی جائز ہو جائے، گو پہلا قول حضرت امام کا یہ تھا کہ مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ معلوم نہیں لیکن میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تیس درہم ہونے چاہئیں جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینا چاہیئے یا صرف اسی صورت کو جس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو، بعض تو سب کیلئے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ آیت «وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِيْنَ» [ 2۔ البقرہ: 241 ] ، پس اس آیت کے عموم سے سب کیلئے وہ ثابت کرتے ہیں۔
اس طرح ان کی دلیل یہ بھی ہے آیت «فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا» [ 33۔ الاحزاب: 28 ] ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اسی کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب بھی دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں، پس یہ تمام ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ چکی تھیں،
سعید بن جبیر، ابوالعالیہ، حسن بصری رحمہ اللہ علیہم کا قول یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور صحیح قول یہی ہے «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔ بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو گو مہر مقرر ہو چکا ہو کیونکہ قرآن کریم میں ہے آیت «يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا» [ 33۔ الاحزاب: 49 ] یعنی اے ایمان والو تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں جو عدت وہ گزاریں تم انہیں کچھ مال اسباب دے دو اور حسن کردار سے چھوڑ دو، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔
سیدنا سہل بن سعد اور ابو اسید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمۃ بنت شراحبیل سے نکاح کیا جب وہ رخصت ہو کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواسید رضی اللہ عنہما سے فرمایا اسے دو رنگین کپڑے دے کر رخصت کرو، [صحیح بخاری:5256] تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدہ کے اسباب و متاع کا دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی وداع نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور اگر دخول ہو گیا ہو تو مہر مثل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو اور رخصت سے پہلے طلاق دیدے تو آدھا مہر دینا پڑے گا اور اگر رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا اور یہی متعہ کا عوض ہو گا۔ ہاں اس مصیبت زدہ عورت کیلئے متعہ ہے جس سے نہ ملاپ ہوا نہ مہر مقرر ہوا اور طلاق مل گئی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔
گو بعض علماء اسی کو مستحب بتلاتے ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیئے ان کے سوا جو مہر مقرر کئے ہوئے نہ ہوں اور نہ خاوند بیوی کا میل ہوا ہو، یہی مطلب سورۃ الاحزاب کی اس آیت تخیر کا ہے جو اس سے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے اور اسی لیے یہاں اس خاص صورت کیلئے فرمایا گیا ہے کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اسباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا؟ تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دیدے، اللہ کی قسم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا اگر یہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے شخص کو قید کر لیتے۔
বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বে ও তালাক দেয়ার বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), তাউস (রঃ), ইবরাহীম (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এখানে (আরবি) শব্দের অর্থ বিবাহ। সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া, এমন কি মোহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক দেয়া বৈধ। তবে এতে স্ত্রীদের খুবই মনঃকষ্ট হবে বলে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে গোলাম ও নীচে হচ্ছে চাদী এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে কাপড়। অর্থাৎ ধনী হলে গোলাম ইত্যাদি তাকে প্রদান করবে। আর যদি গরীব হয় তবে কমপক্ষে তিন খানা কাপড় দেবে। হযরত শাবী (রঃ) বলেন যে, তার জন্যে মধ্যম শ্রেণীর উপকারী বস্তু হবে জামা, দোপাট্টা, লেপ এবং চাদর।শুরাইহ (রঃ) বলেন যে, পাঁচশো দিরহাম প্রদান করবে। ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, গোলাম দেবে বা খাদ্য অথবা কাপড় দেবে। হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, এই প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের তুলনায় এটা অতি নগণ্য। ইমাম আবু হানীফার উক্তি এই যে, যদি এই উপকারী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তবে তার বংশের নারীদের যে মোহর রয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করবে। হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। বরং কমপক্ষে যে জিনিসকে ‘মাতআ' অর্থাৎ উপকারের বস্তু বা আসবাবপত্র বলা হয় ওটাই যথেষ্ট হবে। আমার মতে ঐ কাপড়কে ‘মাতআ' বলা হবে যে কাপড়ে নামায পড়া জায়েয হয়ে থাকে।' ইমাম শাফিঈর (রঃ) প্রথম উক্তি ছিল এইঃ এর সঠিক পরিমাণ আমার জানা নেই। কিন্তু আমার নিকট পছন্দনীয় এই যে, কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দিতে হবে।' এটা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র দেয়া উচিত, না শুধুমাত্র সহবাস করা হয়নি এরূপ নারীদেরকেই দিতে হবে এ সম্বন্ধে বহু উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ তো সবারই জন্যে বলে থাকেন। কেননা কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে।(আরবি) অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাদের বিহিতের সঙ্গে ‘মাতআ' রয়েছে (২:২৪১।' এই আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং প্রত্যেকের জন্যেই এটা সাব্যস্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতটিও তাদের দলীল : “হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও তোমরা যদি ইহলৌকিক জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু আসবাব দেই এবং বিহিতভাবে পরিত্যাগ করি।' সুতরাং এই সমুদয় সতী সাধ্বী নারী তাঁরাই ছিলেন যাদের মোহর নির্ধারিত ছিল এবং যারা মহানবী (সঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সাঈদ বিন যুবাইর (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। এটাই ইমাম শাফিঈরও (রঃ) একটি উক্তি। কেউ কেউ তো বলেন যে, এটাই তার নতুন ও সঠিক উক্তি। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আসবাব দেয়া কর্তব্য যার সাথে নির্জন ঘরে অবস্থান করা হয়েছে, যদিও তার জন্যে মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে (আরবি)অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপনকারিণী নারীদেরকে বিয়ে কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের পক্ষ হতে তাদের কোন ইদ্দত নেই যা তারা অতিবাহিত করবে, তোমরা তাদেরকে কিছু আসবাবপত্র দিয়ে দাও এবং বিহিতভাবে পরিত্যাগ কর।' (৩৩:৪৯)।সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) উক্তি এই যে, সূরা-ই-আহযাবের এই আয়াতটি সূরা-ই-বাকারার এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত সালাহ বিন সা'দ (রাঃ) এবং হযরত আবু উসায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমাইমাহ বিনতে শুরাহবিল (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তিনি বিদায় নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি যেন সেটাকে খারাপ মনে করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসায়েদ (রাঃ)-কে বলেনঃ “তাকে দুখানা নীল কাপড় দিয়ে বিদায় করে দাও।' তৃতীয় উক্তি এই যে, শুধুমাত্র সেই অবস্থায় স্ত্রীকে মাতআ' দিতে হবে যখন তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকবে। আর যদি সহবাস হয়ে যায়, মোহর-ই-মিসাল’ অর্থাৎ তার বংশের স্ত্রী লোকদের জন্যে যে মোহর ধার্য রয়েছে ওটাই দিতে হবে। এটা ঐ সময় যখন মোহর ধার্য করা থাকবে না। আর যদি ধার্য হয়ে থাকে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। কিন্তু যদি সহবাস হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরো মোহরই দিতে হবে। আর এটাই মাতআ’র বিনিময় হয়ে যাবে। হাঁ, ঐ বিপদস্তা স্ত্রীর জন্যে মাতআ’ রয়েছে যার সাথে সহবাসও হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি- এমন অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে।হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদের (রঃ) উক্তি এটাই। তবে কোন কোন আলেম প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেয়া মুস্তাহাব বলে থাকেন। কিন্তু যাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর ধার্য করা থাকবে না তাদেরকে তো অবশ্যই দিতে হবে। ইতিপূর্বে সূরা-ই-আহযাবের যে আয়াতটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এটাই। এজন্যেই এখানে এই নির্দিষ্ট অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে, ধনী তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে এবং গরীবও তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে। হযরত শাবী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় : “যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই মাতআ’ অর্থাৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করে না দেবে তাকে কি আল্লাহ তা'আলার নিকট দায়ী থাকতে হবে: তিনি উত্তরে বলেনঃ “নিজের ক্ষমতা অনুসারে দিতে হবে। আল্লাহর শপথ! এই ব্যাপারে কাউকেও দায়ী থাকতে হবে না। যদি এটা ওয়াজিব হতো তবে বিচারকগণ অবশ্যই এরূপ লোককে বন্দী করতেন।
আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখো তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে , তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে ; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না ; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখো , নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম সহনশীল।
[১] অর্থাৎ এ অবস্থায় তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। যদিও এতে স্ত্রীদের মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের কিছুই থাকে না। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু উপভোগ্য জিনিস প্রদান করে সেটার সমাধান করতে পার। আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, এমতাবস্থায় তোমাদের উপর (মোহরের) কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ وَلَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ تَفْرِضُوا، نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ: ٤٠/أ "مَتِّعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ" [[قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٢١: "لم أجده".]] قَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ " مَا لَمْ تَمَاسُّوهُنَّ " بِالْأَلْفِ هَاهُنَا وَفِي الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُفَاعَلَةِ لِأَنَّ بَدَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُلَاقِي بَدَنَ صَاحِبِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٣-الْمُجَادَلَةِ) وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾
بِلَا أَلِفٍ لِأَنَّ الْغِشْيَانَ يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الرَّجُلِ دَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ (٤٧-آلِ عِمْرَانَ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ تُوجِبُوا لَهُنَّ صَدَاقًا فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْوَجْهُ فِي نَفْيِ الْجُنَاحِ عَنِ الْمُطَلِّقِ قِيلَ: الطَّلَاقُ قَطْعُ سَبَبِ الْوَصْلَةِ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ" [[سبق تخريجه، عند قوله تعالى "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله".]] .
فَنَفَى الْجُنَاحَ عَنْهُ إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ أَرْوَحَ مِنَ الْإِمْسَاكِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا سَبِيلَ لِلنِّسَاءِ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ بِصَدَاقٍ وَلَا نَفَقَةٍ، وَقِيلَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي تَطْلِيقِهِنَّ قَبْلَ الْمَسِيسِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتُمْ حَائِضًا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ طَاهِرًا لِأَنَّهُ لَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهِنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَطْلِيقُهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أَيْ أَعْطُوهُنَّ مِنْ مَالِكُمْ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ وَالْمُتْعَةُ وَالْمَتَاعُ مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ ﴿عَلَى الْمُوسِعِ﴾ أَيْ عَلَى الْغَنِيِّ ﴿قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ أَيِ الْفَقِيرِ ﴿قَدَرُهُ﴾ أَيْ إِمْكَانُهُ وَطَاقَتُهُ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ قَدَرُهُ بِفَتْحِ الدَّالِّ فِيهِمَا وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِسُكُونِهِمَا وَهُمَا لُغَتَانِ وَقِيلَ: الْقَدْرُ بِسُكُونِ الدَّالِ الْمَصْدَرُ وَبِالْفَتْحِ الِاسْمُ، مَتَاعًا: نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ مَتِّعُوهُنَّ ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وَبَيَانُ حُكْمِ الْآيَةِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمَفْرُوضِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٤١-الْبَقَرَةِ) وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا الْمَهْرَ بِمُقَابَلَةِ مَا أُتْلِفَ عَلَيْهَا مِنْ مَنْفَعَةِ الْبِضْعِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ عَلَى وَحْشَةِ الْفِرَاقِ، فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا مُتْعَةَ إِلَّا لِوَاحِدَةٍ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا لِوَاحِدَةٍ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا زَوْجُهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: مُتْعَتَانِ يَقْضِي بِإِحْدَاهُمَا السُّلْطَانُ وَلَا يَقْضِي بِالْأُخْرَى بَلْ تَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
فَأَمَّا الَّتِي يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ فَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وَالَّتِي تَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ فَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾
وَذَهَبَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى أَنَّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ أَوْ بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٤١-الْبَقَرَةِ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٤٩-الْأَحْزَابِ) وَقَالَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالْأَمْرُ بِهَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ.
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْمُتْعَةِ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَوْسَطُهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ، وَدُونَ ذَلِكَ وِقَايَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْوَرِقِ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: أَعْلَاهَا عَلَى الْمُوسِعِ خَادِمٌ وَأَوْسَطُهَا ثَوْبٌ وَأَقَلُّهَا أَقَلُّ مَا لَهُ ثَمَنٌ، وَحَسُنَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ وَحَمَّمَهَا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَيْ مَتَّعَهَا وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةً لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ: "مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَبْلَغُهَا إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ قَدْرُ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا لَا يُجَاوَزُ وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَمِنْ حُكْمِ الْآيَةِ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَالِغَةً بِرِضَاهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَلِلْمَرْأَةِ مُطَالَبَتُهُ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهَا هَلْ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ عَلَيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ فِي تَقْرِيرِ الْمُسَمَّى كَذَلِكَ فِي إِيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ مُسَمًّى وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [[رواه أبو داود في النكاح - باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ٣ / ٥١-٥٣. والترمذي: في النكاح - باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ٤ / ٢٩٩-٣٠١. والنسائي: في النكاح - باب: إباحة التزوج بغير صداق: ٦ / ١٢١-١٢٢. وابن ماجه: في النكاح - باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم (١٨٩١) ١ / ٦٠٩. وابن حبان: برقم (١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥) ص ٣٠٨ من موارد الظمآن. والإمام أحمد في المسند: ٤ / ٢٧٩-٢٨٠ عن ابن مسعود. وانظر: نصب الراية ٣ / ٢٠١-٢٠٢ التلخيص الحبير ٣ / ١٩١-١٩٢. إرواء الغليل ٦ / ٣٥٧-٣٦٠.]] .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
آیت 236 لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْہُنُّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَہُنَّ فَرِیْضَۃً ج۔ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو اس حال میں طلاق دینا چاہے کہ نہ تو اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کی نوبت آئی ہو اور نہ ہی اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو تو وہ دے سکتا ہے۔ وَّمَتِّعُوْہُنَّ ج۔ اس صورت میں اگرچہ مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہے ‘ لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ مال و متاع دنیوی کپڑے وغیرہ دے دلا کر فارغ کرے۔عَلَی الْمُوْسِعِ قَدَرُہٗ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُہٗ ج۔ جو وسعت والا ہے ‘ غنی ہے ‘ جس کو کشائش حاصل ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔مَتَاعًام بالْمَعْرُوْفِ ج۔ یہ ساز و سامان دنیا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں دیا جائے ‘ ایسا نہ ہو کہ جیسے خیرات دی جارہی ہو۔ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ ۔ نیکی کرنے والے ‘ بھلے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داریّ ہے۔
﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا واسمها وخبرها والجملة استئنافية ﴿إِنْ﴾ شرطية جازمة ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ فعل ماض والتاء فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط ﴿النِّساءَ﴾ مفعول به والجملة مستأنفة ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ما مصدرية زمانية لم جازمة، تمسوهن فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل وما المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر في محل جر بحتى ومتعلقان بالفعل قبلهما. ﴿أَوْ﴾ حرف عطف ﴿تَفْرِضُوا﴾ عطف على تمسوهن.
وقال بعضهم إن معنى أو: إلا أن تفرضوا ... وجواب الشرط محذوف ﴿لَهُنَّ﴾ متعلقان بالفعل قبلهما ﴿فَرِيضَةً﴾ مفعول به ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ الجملة معطوفة على جواب الشرط المحذوف ﴿عَلَى الْمُوسِعِ﴾ متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿قَدَرُهُ﴾ مبتدأ مؤخر والجملة حالية أو استئنافية. ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ عطف.
﴿مَتاعاً﴾ مفعول مطلق ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ متعلقان بمتاعا ﴿حَقًّا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ متعلقان بحقا.
﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية: قيل: إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، ولما نهي عن التزويج بمعنى الذوق، وأمر بالتزوج طلباً للعصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك، وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقاً وذلك في نكاح التفويض: فلا شيء عليه من الصداق؛ لقوله: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الآية، والمعنى: لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ وإن كان قد فرض لها: فعلية نصف الصداق لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله: أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي أحسنوا إليهنّ، وأعطوهن شيئاً عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك، وواجب عند الشافعي ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، و ﴿ٱلْمُقْتِرِ﴾ الضَّيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها، وهما بمعنى واحد وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين ﴿حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: حقاً، وتعلق مالك بالندب في قوله: على المحسنين؛ لأنّ الإحسان تطوع بما لا يلزم ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق؛ إذا كان فُرض لها صداقٌ مسمى، بخلاف نكاح التفويض ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ النون فيه نون جماعة النسوة: يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلاّ أن يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ قال ابن عباس ومالك وغيرهما: هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته، وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك.
نہیں گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جب کہ نہ ہاتھ لگایا ہو تم نے ان کو اور نہ مقرر کیا ہو واسطے ان کے کچھ مہر اور انھیں کچھ فائدہ دو، خوش حال پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق، فائدہ دینا مطابق دستور کے، لازم ہے اوپر نیکی کرنے والوں کے(236)
(p-٥٨٩)قوله عزّ وجلّ:
﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾
هَذا ابْتِداءُ إخْبارٍ بِرَفْعِ الجَناحِ عَنِ المُطْلِّقِ قَبْلَ البِناءِ، والجِماعِ، فَرَضَ مَهْرًا أو لَمْ يَفْرِضْ. ولَمّا نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَزَوُّجِ لِمَعْنى الذَوْقِ وقَضاءِ الشَهْوَةِ، وأمَرَ بِالتَزَوُّجِ لِطَلَبٍ لِلْعِصْمَةِ والتَماسِ ثَوابِ اللهِ، وقَصْدِ دَوامِ الصُحْبَةِ وقَعَ في نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ أنَّ مَن طَلَّقَ قَبْلَ البِناءِ قَدْ واقَعَ جُزْءًا مِن هَذا المَكْرُوهِ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ رافِعَةً لِلْجَناحِ في ذَلِكَ إذا كانَ أصْلُ النِكاحِ عَلى المَقْصِدِ الحَسَنِ.
وقالَ قَوْمٌ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ مَعْناهُ: لا طَلَبَ بِجَمِيعِ المَهْرِ، بَلْ عَلَيْكم نِصْفُ المَفْرُوضِ لِمَن فُرِضَ لَها، والمُتْعَةُ لِمَن لَمْ يُفْرَضْ لَها.
وقالَ قَوْمٌ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ مَعْناهُ: في أنْ تُرْسِلُوا الطَلاقَ في وقْتِ حَيْضٍ، بِخِلافِ المَدْخُولِ بِها.
وقالَ مَكِّيٌّ: المَعْنى "لا جُناحَ عَلَيْكُمْ" في الطَلاقِ قَبْلَ البِناءِ، لِأنَّهُ قَدْ يَقَعُ الجَناحُ عَلى المُطْلِّقِ بَعْدَ أنْ كانَ قاصِدًا لِلذَّوْقِ، وذَلِكَ مَأْمُونٌ قَبْلَ المَسِيسِ.
والخِطابُ بِالآيَةِ لِجَمِيعِ الناسِ.
(p-٥٩٠)وَقَرَأ أبُو عَمْرٍو، وابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ: "تَمَسُّوهُنَّ" بِغَيْرِ ألِفٍ. وقَرَأ الكِسائِيُّ، وحَمْزَةُ: "تُماسُّوهُنَّ" بِألِفٍ وضَمِّ التاءِ، وهَذِهِ القِراءَةُ الأخِيرَةُ تُعْطِي المَسَّ مِنَ الزَوْجَيْنِ، والقِراءَةُ الأولى تَقْتَضِي ذَلِكَ بِالمَعْنى المَفْهُومِ مِنَ المَسِّ، ورَجَّحَها أبُو عَلِيٍّ لِأنَّ أفْعالَ هَذا المَعْنى جاءَتْ ثُلاثِيَّةً عَلى هَذا الوَزْنِ: نَكَحَ وسَفَدَ وقَرَعَ وذَقَطَ وضَرَبَ الفَحْلَ. والقِراءَتانِ حَسَنَتانِ. "تَفْرِضُوا" عَطْفٌ عَلى "تَمَسُّوا" وفَرْضُ المَهْرِ إثْباتُهُ وتَحْدِيدُهُ.
وهَذِهِ الآيَةُ تُعْطِي جَوازَ العَقْدِ عَلى التَفْوِيضِ، لِأنَّهُ نِكاحٌ مُقَرَّرٌ في الآيَةِ، مُبَيِّنٌ حُكْمَ الطَلاقِ فِيهِ، قالَهُ مالِكٌ في "المُدَوَّنَةِ".
والفَرِيضَةُ: الصَداقُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ" مَعْناهُ: أعْطُوهُنَّ شَيْئًا يَكُونُ مَتاعًا لَهُنَّ، وحَمْلَهُ ابْنُ عُمَرَ، وعَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، والحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وأبُو قُلابَةَ، والزُهْرِيُّ، وقَتادَةُ، والضَحّاكُ بْنُ مُزاحِمٍ عَلى الوُجُوبِ، وحَمَلَهُ أبُو عُبَيْدٍ، ومالِكُ بْنُ أنَسٍ، وأصْحابُهُ، وشُرَيْحٌ، وغَيْرُهم عَلى النَدْبِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا في الضَمِيرِ المُتَّصِلِ بِـ "مَتِّعُوا" مِنَ المُرادِ بِهِ مِنَ النِساءِ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، وعَطاءٌ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، والحَسَنُ، والشافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَأْيِ: المُتْعَةُ واجِبَةٌ لِلْمُطْلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ والفَرْضِ، ومَندُوبَةٌ في غَيْرِها.
وقالَ مالِكٌ وأصْحابُهُ: المُتْعَةُ مَندُوبٌ إلَيْها في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ وإنْ دَخَلَ بِها، إلّا في الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِها وقَدْ فَرَضَ لَها، فَحَسْبُها ما فُرِضَ لَها، ولا مُتْعَةَ لَها.
وقالَ أبُو ثَوْرٍ: لَها المُتْعَةُ ولِكُلِّ مُطْلَّقَةٍ.
وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَها ولَمْ يَدْخُلْ بِها لا شَيْءَ لَها غَيْرُ (p-٥٩١)المُتْعَةِ. فَقالَ الزُهْرِيُّ: يَقْضِي لَها بِها القاضِي. وقالَ جُمْهُورُ الناسِ: لا يَقْضِي بِها، قالَهُ شُرَيْحٌ، ويُقالُ لِلزَّوْجِ: إنْ كُنْتَ مِنَ المُتَّقِينَ والمُحْسِنِينَ فَمَتِّعْ ولَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وهَذا مَعَ إطْلاقِ لَفْظِ الوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وأمّا رَبْطُ مَذْهَبِ مالِكٍ، فَقالَ ابْنُ شَعْبانَ: المُتْعَةُ بِإزاءِ غَمِّ الطَلاقِ، ولِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ والمُبارِيَةِ والمُلاعِنَةِ مُتْعَةٌ. وقالَ التِرْمِذِيُّ وعَطاءٌ، والنَخْعِيُّ: لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ. وقالَ أصْحابُ الرَأْيِ: لِلْمُلاعِنَةِ مُتْعَةٌ.
قالَ ابْنُ القاسِمِ: ولا مُتْعَةَ في نِكاحٍ مَفْسُوخٍ.
قالَ ابْنُ المَوّازِ: ولا فِيما يَدْخُلُهُ الفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ العَقْدِ مِثْلُ مِلْكِ أحَدِ الزَوْجَيْنِ صاحِبَهُ.
ورَوى ابْنُ وهْبٍ، عن مالِكٍ: أنَّ المُخَيَّرَةَ لَها المُتْعَةُ بِخِلافِ الأمَةِ تُعْتَقُ تَحْتَ العَبْدِ فَتَخْتارُ، فَهَذِهِ لا مُتْعَةَ لَها، وأمّا الحُرَّةُ تُخَيَّرُ أو تُمَلَّكُ، أو يَتَزَوَّجُ عَلَيْها أمَةً فَتَخْتارُ هي نَفْسَها في ذاكَ كُلِّهِ فَلَها المُتْعَةُ، لِأنَّ الزَوْجَ سَبَبُ الفِراقِ، وعَلَيْها هي غَضاضَةٌ في ألّا تَخْتارَ نَفْسَها.
واخْتَلَفَ الناسُ في مِقْدارِ المُتْعَةِ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أدْنى ما يُجْزِئُ في المُتْعَةِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا أو شِبْهُها، ورُوِيَ أنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ كانَ يَقْضِي عَلى صاحِبِ الدِيوانِ بِثَلاثَةِ (p-٥٩٢)دَنانِيرَ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أرْفَعُ المُتْعَةِ خادِمٌ، ثُمَّ كُسْوَةٌ، ثُمَّ نَفَقَةٌ. وقالَ عَطاءٌ: أوسَطُ ذَلِكَ دِرْعٌ وخِمارٌ ومِلْحَفَةٌ. وقالَ الحَسَنُ: يُمَتَّعُ كُلٌّ عَلى قَدْرِهِ هَذا بِخادِمٍ، وهَذا بِأثْوابٍ. وهَذا بِثَوْبٍ، وهَذا بِنَفَقَةٍ، وكَذَلِكَ يَقُولُ مالِكُ بْنُ أنَسٍ. ومَتَّعَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ ألْفًا وزُقاقٍ مِن عَسَلٍ، ومَتَّعَ شُرَيْحٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وقالَتْ أُمُّ حُمَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: كَأنِّي أنْظُرُ إلى خادِمٍ سَوْداءَ مَتَّعَ بِها عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ زَوْجَهُ أمَّ أبِي سَلَمَةَ. وقالَ أصْحابُ الرَأْيِ، وغَيْرُهُمْ: مُتْعَةُ الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ الدُخُولِ والفَرْضُ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها لا غَيْرَ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ دَلِيلٌ عَلى رَفْضِ التَحْدِيدِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: "عَلى المُوسِعِ" بِسُكُونِ الواوِ وكَسْرِ السِينِ بِمَعْنى الَّذِي أوسَعَ أيِ اتَّسَعَتْ حالُهُ. وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ: "المُوَسَّعُ" بِفَتْحِ الواوِ وشَدِّ السِينِ وفَتْحِها، وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو، وعاصِمٌ في رِوايَةِ أبِي بَكْرٍ "قَدْرُهُ" بِسُكُونِ الدالِ في المَوْضِعَيْنِ. وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ، وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وعاصِمٌ -فِي رِوايَةِ حَفْصٍ - "قَدَرُهُ" بِفَتْحِ الدالِ فِيهِما. قالَ أبُو الحَسَنِ الأخْفَشُ، وغَيْرُهُ: هُما بِمَعْنًى، لُغَتانِ فَصِيحَتانِ، وكَذَلِكَ حَكى أبُو زَيْدٍ: تَقُولُ: خُذْ قَدْرَ كَذا وقَدْرَ كَذا بِمَعْنًى، ويَقْرَأُ في كِتابِ اللهِ: ﴿فَسالَتْ أودِيَةٌ بِقَدَرِها﴾ [الرعد: ١٧]. وقالَ: ﴿وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] ولَوْ حُرِّكَتِ الدالُّ لَكانَ جائِزًا.
و"المُقْتِرِ": المُقِلُّ القَلِيلُ المالِ.
و"مَتاعًا" نُصِبَ عَلى المَصْدَرِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: "بِالمَعْرُوفِ" أيْ لا حَمْلَ فِيهِ ولا تَكَلُّفَ عَلى أحَدِ الجانِبَيْنِ، فَهو تَأْكِيدٌ لِمَعْنى قَوْلِهِ: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. (p-٥٩٣)
ثُمَّ أكَّدَ تَعالى النَدْبَ بِقَوْلِهِ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ أيْ في هَذِهِ النازِلَةِ مِنَ التَمْتِيعِ هم مُحْسِنُونَ، ومَن قالَ بِأنَّ المُتْعَةَ واجِبَةٌ. قالَ: هَذا تَأْكِيدُ الوُجُوبِ، أيْ عَلى المُحْسِنِينَ بِالإيمانِ والإسْلامِ، فَلَيْسَ لِأحَدٍ أنْ يَقُولَ: لَسْتَ بِمُحْسِنٍ عَلى هَذا التَأْوِيلِ، و"حَقًّا" صِفَةٌ لِقَوْلِهِ: "مَتاعًا" أو نُصِبَ عَلى المَصْدَرِ، وذَلِكَ أدْخَلُ في التَأْكِيدِ لِلْأمْرِ.
. Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный – по мере своих возможностей. Такова обязанность творящих добро. Всевышний Аллах позволяет развод после брачного договора до уединения с женой.
Ибн Аббас, Таус, Ибрахим, аль-Хасан аль-Басри сказали: « Прикасание к жёнам здесь означает половое соитие, мужу разрешается развестись с женой до полового совокупления, также дозволяется оставить ей брачный подарок
(махр), это будет служить ей утешением, ибо развод может разбить ей сердце. Аллах повелевает мужу оставить ей утешительный подарок в соответствии с его возможностями. Богатому по мере его возможностей, а бедному – по мере его возможностей. Согласно установленным обычаям».
Учёные разошлись во мнениях по поводу того, что обязателен ли утешительный подарок для каждой разведённой женщины или только для той, которой дали развод до уединения с ней?
Первое мнение гласит, что подарок следует давать любой разведённой женщине из-за общего характера слова Аллаха:
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) И для разведенных - пользование по обычаю, как должно богобоязненным.(2:241) а также слова Всевышнего Аллаха:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво.(33:28) таким образом, утешительный подарок обязателен независимо от-того, было ли уединение или его не было. Это мнение Абу аль-Алия, аль-Хасана аль-Басри, а также одно из мнений аш-Шафии. Второе мнение гласит, что подарок следует давать обязательно, если развод произошёл до совокупления, и подарок был обговорён заранее, исходя из того, что Всевышний Аллах сказал:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво.(33:49) Шу’ба и другие передают от Саида ибн аль-Мусаййба, что этот аят из суры «Сонмы»(33:49) отменил аят(2:236) из суры «Корова». Аль-Бухари передаёт в своём Сахихе от Сахля ибн Саада и Абу Усайда, что они сообщили: « Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) женился на Амиме бинт Шархабил. Когда он протянул к ней руку, то будто бы ей это не понравилось. Тогда он повелел Усайду приготовить её вещи и подарить ей две голубые одежды ». Третье мнение гласит о том, что обязательно следует давать утешительный подарок разведённой женщине, если с ней не произошло уединения, и при этом приданое(махр)не было обговорено. Ведь если произошла половая близость, то следует выплатить приданое полностью. Если же приданое было обговорено, и при этом произошёл развод до совокупления, то ей положено отдать половину обговорённого приданого. Данный священный аят(2:236) говорит о женщинах, которым дали развод до совокупления.а при- даное их не было обговорено, таким образом подарок будет служить им утешением. В аяте речь идёт об обязательности утешительного подарка. Это мнение ибн Умара и Муджахида. Некоторые учёные считают желательным дарение утешительного подарка всем разведённым женщинам. Это же подразумевается в аяте(33:49). Поэтому Аллах сказал:(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) И для разведенных пользование по обычаю, как должно богобоязненным.(2:241) Другие учёные считают, что дарение утешительного подарка является желательным действием во всех случаях развода.Temas etmediğiniz veya bir mehir kesmediğniz kadınları boşamışsanız, size vebal yoktur. Şu kadar ki, zengin olan kudretince, darda bulunan da halince ma´ruf bir fayda ile onları faydalandırmalıdır. Bu, iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.
"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur de-ngan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.[24] Dan hen-daklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Baqarah: 236).
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، اگر زنان را قبل از اينکه با آنان آميزش جنسي کنيد و قبل از اينکه براي آنان مهريه اي تعيي نماييد، طلاق دهيد، بر شما گناهي نيست. آنان را به طور پسنديده، به نوعي بهره مند سازيد، توانگر به اندازه خودش و تنگدست به اندازه خودش، اين کاري است شايسته نيکوکاران.
-236 На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар). Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих. Такова обязанность творящих добро.
236- Kendilerine dokunmadığınız veya mehir tayin etmediğiniz hanımları boşamanızda size günah yoktur. (Ancak) onları, eli geniş olan kendi halince fakir olan da kendi halince olmak üzere, maruf bir şekilde faydalandırın. Bu, ihsan edenlerin üzerine bir haktır.
ولَمّا تَمَّتْ أحْكامُ العِدَدِ وما يَتْبَعُها مِمّا حَقُّ الرِّجالِ فِيهِ أغْلَبُ أتْبَعَها أحْكامَ الأصْدِقَةِ، ولَمّا كانَ الكَلامُ قَدْ طالَ في أحْكامِ الطَّلاقِ (p-٣٥٢)والمَوْتِ ولَمْ يَذْكُرِ الصَّداقَ وكانَ قَدْ خَتَمَ تِلْكَ الأحْكامَ بِصِفَتَيِ الغَفْرِ والحِلْمِ وكانَ الصَّداقُ مَعْلُومًا عِنْدَهم قَبْلَ الإسْلامِ اقْتَضى ذَلِكَ السُّؤالَ: هَلْ يَجِبُ لِلْمُفارَقَةِ صَداقٌ أوْ هو مِمّا دَخَلَ تَحْتَ المَغْفِرَةِ والحِلْمِ فَلا يَجِبُ؟ فَقِيلَ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيْ لا تَبِعَةَ مِن مَهْرٍ ولا غَيْرِهِ إلّا ما يَأْتِي مِنَ المُتْعَةِ، وأصْلُ الجُناحِ المَيْلُ مِنَ الثِّقَلِ ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ أيْ إنْ طَلَّقَ أحَدٌ مِنكم ما يَمْلِكُ عِصْمَتَهُ مِنهُنَّ ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ تُجامِعُوهُنَّ.
مِنَ المَسِّ ومِنَ المُماسَّةِ في القِراءَةِ الأُخْرى وهو مُلاقاةُ الجُرْمَيْنِ بِغَيْرِ حائِلٍ بَيْنَهُما - قالَهُ الحَرالِيُّ ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أيْ تُسَمُّوا لَهُنَّ مَهْرًا مَعْلُومًا. أيْ لا جُناحَ عَلَيْكم ما لَمْ يَقَعْ أحَدُ الأمْرَيْنِ أيْ مُدَّةَ انْتِفائِهِ ولا يَنْتَفِي الأحَدُ المُبْهَمُ إلّا بِانْتِفاءِ الأمْرَيْنِ مَعًا فَإذا انْتَفَيا انْتَفى الجُناحُ وإنْ وُجِدا أوْ أحَدُهُما وُجِدَ، فَإنْ وُجِدَ المَسِيسُ وجَبَ المُسَمّى أوْ مَهْرُ المِثْلِ. وإنْ وُجِدَ الفَرْضُ وجَبَ نِصْفُهُ إنْ خَلا عَنْ مَسِيسٍ.
قالَ الحَرالِيُّ: فَفي إنْبائِهِ صِحَّةُ عَقْدِ النِّكاحِ مَعَ إهْمالِ ذِكْرِ الصَّداقِ (p-٣٥٣)لا مَعَ إبْطالِهِ، فَفِيهِ صِحَّةُ نِكاحِ التَّفْوِيضِ ونِكاحِ التَّأْخِيرِ لِذِكْرِ الصَّداقِ، فَبانَ بِهِ أنَّ الصَّداقَ لَيْسَ رُكْنًا فِيهِ وأنَّ إبْطالَهُ مانِعٌ مِن بِنائِهِ، فَيَكُونُ لَهُ ثَلاثَةُ أحْوالٍ مِن رَفْعِ الجُناحِ فِيهِ عَنِ المُهْمِلِ الَّذِي لَمْ يَمَسَّ فِيهِ كَأنَّهُ كانَ يَسْتَحِقُّ فَرْضًا ما فَرُفِعَ عَنْهُ جُناحُهُ مِن حَيْثُ إنَّ عَلى الماسِّ كُلِّيَّةَ النِّحْلَةِ وعَلى الفارِضِ شَطْرَ النَّحْلَةِ فَرُفِعَ عَنْهُ جُناحُ الفَرْضِ وجُبِرَ مَوْضِعُ الفَرْضِ بِالإمْتاعِ، ولِذَلِكَ ألْزَمَتِ المُتْعَةَ طائِفَةٌ مِنَ العُلَماءِ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ التَّقْدِيرُ: وطَلِّقُوهُنَّ إنْ أرَدْتُمْ وراعُوا فِيهِنَّ ما أوْجَبْتُ مِنَ الحُقُوقِ لَكم وعَلَيْكم عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ أيْ جَبْرًا لِما وقَعَ مِنَ الكَسْرِ بِالطَّلاقِ عَلى حَسَبِ حالِ المُطَلَّقَيْنِ، والمُطَلَّقَةُ مِن غَيْرِ مَسٍّ ولا فَرْضٍ تَسْتَحِقُّهُ لِلْمُتْعَةِ بِالإجْماعِ - نَقَلَهُ الأصْبَهانِيُّ. و﴿عَلى المُوسِعِ﴾ مِنهم أيِ الَّذِي لَهُ في حالِهِ سَعَةٌ.
وقالَ الحَرالِيُّ: هو مِنَ الإيساعِ وهو المُكْنَةُ في السَّعَةِ الَّتِي هي أكْثَرُ مِنَ (p-٣٥٤)الكِفايَةِ ﴿قَدَرُهُ﴾ مِنَ القَدْرِ وهو الحَدُّ المَحْدُودُ في الشَّيْءِ حِسًّا أوْ مَعْنًى ﴿وعَلى المُقْتِرِ﴾ أيِ الَّذِي في حالِهِ ضِيقٌ.
قالَ الحَرالِيُّ: هو مِنَ الإقْتارِ وهو النَّقْصُ مِنَ القَدْرِ الكافِي - انْتَهى ﴿قَدَرُهُ﴾ أيْ ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ ويُطِيقُهُ، وقِراءَةُ فَتْحِ الدّالِ كَقِراءَةِ إسْكانِها فَإنَّهُما لُغَتانِ أوْ أنَّ الفَتْحَ مُشِيرٌ إلى التَّفَضُّلِ بِتَحَمُّلِ شَيْءٍ ما فَوْقَ القُدْرَةِ ﴿مَتاعًا﴾ أيْ تَمْتِيعًا ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ وهو ما لَيْسَ فِيهِ في الشَّرْعِ نَكارَةٌ ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ أيِ الَّذِينَ صارَ الإحْسانُ لَهم وصْفًا لازِمًا، والإحْسانُ غايَةُ رُتَبِ الدِّينِ كَأنَّهُ كَما قالَ الحَرالِيُّ إسْلامٌ ظاهِرٌ يُقِيمُهُ إيمانٌ باطِنٌ يُكْمِلُهُ إحْسانٌ شُهُودِيٌّ - انْتَهى.
فالكَلامُ عَلى هَذا النِّظامِ إلْهابٌ وتَهْيِيجٌ لا قَيْدٌ، وإنَّما كانَتْ إحْسانًا لِأنَّ مَلاكَ القَصْدِ فِيها كَما قالَ الحَرالِيُّ ما تَطِيبُ بِهِ نَفْسُ المَرْأةِ ويَبْقى باطِنُها وباطِنُ أهْلِها سَلَمًا أوْ ذا مَوَدَّةٍ (p-٣٥٥)﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١] انْتَهى. ولا شَكَّ في أنَّ هَذا إحْسانٌ.
* الإعراب:
(لا جناح عليكم) سبق إعرابها [[في الآية (233) .]] ، (إن) حرف شرط جازم (طلقتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم.. و (تم) ضمير فاعل (النساء) مفعول به منصوب (ما) مصدريّة ظرفيّة تتضمّن معنى الشرط- أو شبيهة بالشرط [[يجوز أن تكون (ما) شرطيّة فالجملة بعدها اعتراضيّة، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه الكلام السابق.]] ، (لم) حرف نفي وجزم وقلب (تمسّوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون و (هنّ) ضمير مفعول به.
والمصدر المؤوّل (ما لم تمسّوهنّ) في محلّ نصب على الظرفية الزمانيّة متعلّق بخبر لا المحذوف.
(أو) عاطفة (تفرضوا) مضارع مجزوم معطوف على (تمسّوهنّ) ..
والواو فاعل [[يجوز أن يكون الفعل منصوب ب (أن) مضمرة وجوبا بعد أو وهي هنا بمعنى إلا، وهذا رأي الزمخشري وتبعه في ذلك أبو حيّان والبيضاوي.]] ، (اللام) حرف جرّ و (هنّ) ضمير متّصل في محلّ جرّ متعلّق ب (تفرضوا) ، (فريضة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (متّعوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون.. والواو فاعل و (هنّ) ضمير مفعول به (على الموسع) جارّ ومجرور متعلّق بخبر محذوف مقدّم (قدر) مبتدأ مرفوع مؤخّر و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (على المقتر قدره) مثل الآية المتقدّمة (متاعا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو اسم مصدر (بالمعروف) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت ل (متاعا) ، (حقا) مفعول مطلق لفعل محذوف وهو مؤكّد لمضمون الجملة (على المحسنين) جارّ ومجرور متعلّق بالفعل المقدّر حقّ وعلامة الجرّ الباء.
جملة: «لا جناح عليكم» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «إن طلّقتم..» لا محلّ لها استئنافية وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: إن طلّقتم النساء فلا جناح عليكم.
وجملة: «لم تمسّوهنّ» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) .
وجملة: «تفرضوا» لا محلّ لها معطوفة على جملة صلة الموصول الحرفيّ.
وجملة: «متّعوهنّ» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة: «على الموسع قدره» في محلّ نصب حال من فاعل متّعوهنّ والرابط تقديره منكم.. أو لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «على المقتر قدره» في محلّ نصب أو لا محلّ لها معطوفة على جملة على الموسع قدره.
وجملة: « (حقّ) ذلك حقا» لا محلّ لها استئنافيّة.
* الصرف:
(فريضة) ، هي اسم بمعنى الشيء المفروض، فهي فعلية بمعنى مفعولة، أو هي مصدر بمعنى الفرض.
(الموسع) ، اسم فاعل من (أوسع) اللازم أي صار ذا سعة وغنى أو من (أوسع) المتعدي أي: أوسع النفقة: كثّرها. وفي اللفظ حذف الهمزة وأصله مؤوسع ثقلت الهمزة فحذفت للتخفيف فأصبح (موسع) ، وزنه مفعل.
(قدره) ، مصدر قدر يقدر باب نصر وباب ضرب وزنه فعل بفتحتين، وقد تسكّن عينه.
(المقتر) ، اسم فاعل من (أقتر) اللازم أي قلّ ماله، وفي اللفظ حذف الهمزة وأصله مؤقتر، ثقلت الهمزة فحذفت للتخفيف فأصبح (مقتر) وزنه مفعل بضمّ الميم وكسر العين.
(متاعا) اسم مصدر من فعل متّع الرباعيّ، مصدره القياسيّ تمتيع، وزنه فعال بفتح الفاء (الآية 36) .
(المحسنين) ، جمع المحسن، اسم فاعل من فعل أحسن إليه وبه أي أعطاه الحسنة، وفي اللفظ حذف الهمزة للتخفيف كما جرى في لفظ الموسع.
قوله: «مَا لَمْ» فى «مَا» ثلاثة أقوالٍ:
أظهرها: أن تكون مصدريةً ظرفيةً، تقديره: مدَّة عدم المسيس، كقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات والأرض﴾ [هود: 107] وقوله: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: 117] .
وقول الآخر: [الكامل]
1143 - إِنِّي بِحَبْلِكَ وَاصِلٌ حَبْلِي ... وَبِرِيشِ نَبْلِكَ رَائِشٌ نَبْلِي
مَا لَمْ أَجِدْكَ عَلَى هُدَى أَثَرٍ ... يَقْرُو مَقَصَّكَ قَائِفٌ قَبْلِي والثاني: أن تكون شرطيةً، بمعنى «إِنْ» نقله أبو البقاء. وليس بظاهرٍ؛ لأنه يكون حينئذٍ من باب اعتراض الشرط على الشرط، فيكون الثانى قيداً فى الأول؛ نحو: «إِنْ تَأْتِ إِنْ تُحْسِنْ إِلَيَّ أُكْرِمْكَ» أي: إن أتيت محسناً، وكذا فى الآية الكريمة: إن طلَّقتموهنَّ غير ماسِّين لهنَّ، بل الظاهر: أنَّ هذا القائل إنما أراد تفسير المعنى؛ لأنَّ «مَا» الظرفية مشبَّهة بالشرطيَّة، ولذلك تقتضي التعميم.
والثالث: أن تكون موصولة بمعنى «الَّذِي» ، وتكون للنساء؛ كأنه قيل: إن طلَّقتم النِّساء اللاَّئى لم تمسُّوهنَّ، وهو ضعيفٌ، لأنَّ «مَا» الموصولة لا يوصف بها، وإن كان يوصف ب «الَّذِي» ، و «الَّتي» ، وفروعهما.
وقرأ الجمهور: «تَمَسُّوهُنَّ» ثلاثيّاً وهى واضحةٌ؛ لأن الغشيان من فعل الرجل؛ قال تعالى حكاية عن مريم ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: 20] . وقرأ حمزة والكسائيُّ فى الأحزاب «تُمَاسُّوهُنَّ» من المفاعلة، فيحتمل أن يكون «فَاعَلَ» بمعنى «فَعَلَ» ك «سَافَرَ» ، فتوافق الأولى، ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة؛ كما قال تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 3] ، وأيضاً: فإنَّ الفعل من الرجل والتمكين من المرأة، ولذلك قيل لها زانيةٌ، ورجَّح الفارسيّ قراءة الجمهور؛ بأنَّ أفعال هذا الباب كلَّها ثلاثيّةٌ؛ نحو: نَكَحَ، فَرَعَ، سَفَدَ، وضَرَبَ الفَحْلُ.
قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ [الرحمن: 74] ، وقال: ﴿فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25] ، وأمّا قوله فى الظّهار: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 3] فالمراد به المماسَّة التى هي غير الجماع، وهي حرام فى الظهار.
قوله: ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ﴾ فيه أربعة أوجهٍ:
أحدها: أنه مجزوم عطفاً على «تَمَسُّوهُنَّ» ، و «أَوْ» على بابها من كونها لأحد الشيئين، قاله ابن عطيَّة.
والثاني: أنه منصوب بإضمار «أَنْ» عطفاً على مصدر متوهِّم، و «أَوْ» بمعنى «إِلاَّ» ، التقدير: ما لم تَمَسُّوهُنَّ إلا أن تفرضوا؛ كقولهم: «لأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَني حَقِّي» قاله الزمخشريُّ.
والثالث: أنه معطوف على جملةٍ محذوفةٍ، تقديره: «فَرَضْتُمْ أَوْ لَم تَفْرِضُوا» ، فيكون هذا من باب حذف الجزم وإبقاء عمله، وهو ضعيفٌ جدًّا، وكأنَّ الذي حسَّن هذا كون لفظ «لَمْ» موجوداً قبل ذلك.
والرابع: أن تكون «أَوْ» بمعنى الواو.
قال تعالى: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ [الأعراف: 4] أي: وهم قائلون ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147] أي: ويزيدون، وقوله: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: 24] وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى﴾ [النساء: 43] معناه وجاء أحدٌ منكم من الغائط، وأنتم مرضى أو مسافرون.
قال ابن الخطيب: فإذا تأمَّلت هذا القول، علمت أنّه متكلفٌ، بل خطأٌ قطعاً، والفرض في اللغة: التقدير، أي: تقدِّروا لهن شيئاً.
قوله: «فَرِيضَةً» فيه وجهان:
أظهرهما: أنه مفعولٌ به، وهو بمعنى مفعولة، أي: إلاَّ أن تفرضوا لهنَّ شيئاً مفروضاً.
والثاني: أن تكون منصوبةٌ على المصدر بمعنى فرضاً، واستجود أبو البقاء الوجه الأول؛ قال: «وأَنْ يكونَ مفعولاً به، وهو الجَيِّدُ» والموصوف محذوفٌ، تقديره: متعةً مفروضةً.
* فصل في سبب النزول
هذه الآية نزلت في رجلٍ من الأنصار تزوج امرأة من بنى حنيفة ولم يسمِّ لها مهراً، ثم طلَّقها قبل أن يمسَّها؛ فنزلت هذه الآية؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «مَتِّعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِك» .
قوله: «وَمَتِّعُوهُنَّ» : قال أبو البقاء: «وَمَتِّعُوهِنَّ» معطوف على فعل محذوفٍ، تقديره: «فَطلِّقوهنَّ ومتِّعوهنَّ» ، وهذا لا حاجة إليه؛ فإنَّ الضمير المنصوب في «مَتِّعُوهُنَّ» عائدٌ على المطلَّقات قبل المسيس، وقبل الفرض، المذكورين في قوله: ﴿إِن طَلَّقْتُمُ النسآء ... ﴾ إلى آخرها.
فإن قيل: ظاهر الآية مشعرٌ بأن نفي الجناح عن المطلق مشروطٌ بعدم المسيس، وليس كذلك، فإنّه لا جناح عليه - أيضاً - بعد المسيس.
فالجواب من وجوه:
الأول: أنّ الآية دالةٌ على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقاً في زمان الحيض، وغيره؛ فكان عدم المسيس شرطاً في إباحة الطلاق مطلقاً.
الثاني: ما قدمناه من أنَّ «مَا» بمعنى «الذي» ، والتقدير: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسُّوهنَّ؛ إلاَّ أنَّ «ما» اسمٌ جامدٌ لا ينصرف، ولا يبين فيه الإعراب، وعلى هذا فلا تكون «مَا» شرطاً فزال السؤال.
الثالث: قال القفال: إن المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهر، وتقديره: لا مهر عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسُّوهنَّ أو تفرضوا لهنَّ فريضة، يعني: لا يجب المهر إلاّ بأحد هذين الأمرين، فإذا فقدا جميعاً لم يجب المهر.
قال ابن الخطيب: وهذا ظاهر، وبيان أنّه قوله: «لاَ جُنَاحَ» معناه: لاَ مَهْرَ؛ لأنَّ إطلاق لفظ «الجنَاحِ» على المهر محتملٌ؛ لأن أصل الجناح في اللغة: الثقل، يقال: جَنَحتِ السفينة، إذا مالت بثقلها، والذنب يسمَّى جناحاً؛ لما فيه من الثِّقل، قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: 13] ، وإذا ثبت أن الجناح هو الثقل، ولزوم أداء المال ثقل، فكان جُنَاحاً، ويدلُّ على أنَّ هذا هو المراد وجهان:
الأول: أنه تعالى قال: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النسآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ نفى الجناح محدوداً إلى غاية، وهي إمَّا المسيس، أو الفرض والتقدير، فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين، ثم إنَّ الجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين، هو لزوم المهر.
الوجه الثاني: أنَّ تطليق النساء قبل المسيس، وبعد تقدير المهر، وهو المذكور في الآية التي بعدها، هو تقدير المهر، وقد أوجب فيه نصف المهر وهذا كالمقابل له، فوجب أن يكون الجناح المنفي عنه هناك، هو المثبت ها هنا، فلما كان المثبت في الآية التي بعدها، هو لزوم المهر، وجب أن يقال: الجناح المنفي في هذه الآية هو لزوم المهر.
قوله: ﴿لَى الموسع قَدَرُهُ﴾ جملةٌ من مبتدأ وخبر، وفيها قولان:
أحدهما: أنها لا محلَّ لها من الإعراب، بل هي استئنافيةٌ بيَّنت حال المطلِّق بالنسبة إلى إيساره وإقتاره.
والثاني: أنها في موضع نصب على الحال، وذو الحال فاعل «مَتِّعُوهُنَّ» .
قال أبو البقاء: «تقديره: بقَدر الوُسْعِ» ، وهذا تفسير معنًى، وعلى جعلها حاليةً: فلا بدَّ من رابطٍ بينها وبين صاحبها، وهو محذوفٌ، تقديره: على المُوسِع مِنْكُمْ، ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم: أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير المضاف إليه، تقديره: «عَلَى مُوسِعِكُمْ قَدَرُهُ» .
وقرأ الجمهور: «المُوسِعِ» بسكون الواو وكسر السين، اسم فاعل من أوسَعَ يُوسِعُ، وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد السين، اسم مفعولٍ من «وَسَّعَ» . وقرأ حمزة والكسائيُّ وابن ذكوان وحفصً: «قَدَرهُ» بفتح الدال في الموضعين، والباقون بسكونها.
واختلفوا: هل هما بمعنًى واحدٍ، أو مختلفان؟ فذهب أبو زيد والأخفش، وأكثر أئمة العربية إلى أنهما بمعنًى واحدٍ، حكى أبو زيدٍ: «خُذْ قَدَرَ [كَذَا] وقَدْرَ كَذَا» ، بمعنًى واحدٍ، قال: «ويُقْرَأُ في كتاب الله: ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: 17] ، و» قَدْرِهَا» ، وقال: ﴿وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] ولو حركت الدال، لكان جائزاً. وذهب جماعةٌ إلى أنهما مختلفان، فالساكن مصدرٌ والمتحرك اسمٌ؛ كالعدِّ والعدد، والمدِّ والمدد، وكأنَّ القدر بالتسكين الوسع، يقال: «هُوَ يُنْفِقُ عَلَى قَدْرِهِ» أي وسعه، وقيل: بالتَّسكين الطاقة، وبالتحريك المقدار، قال أبو جعفر: «وَأَكثرُ ما يُسْتَعْمَل بالتحْرِيكِ، إذا كان مساوياً للشيء، يقال: هَذَا عَلَى قَدَرِ هَذَا» .
وقرأ بعضهم بفتح الراء، وفي نصبه وجهان:
أحدهما: أن يكون منصوباً على المعنى.
قال أبو البقاء: وهو مفعولٌ على المعنى؛ لأنَّ معنى «مَتِّعُوهُنَّ» [لِيُؤَدِّ كُلٍّ مِنْكُمْ قَدَرَ وُسْعِهِ» وشرح ما قاله: أن يكون من باب التضمين، ضمَّن «مَتِّعُوهُنَّ» ] معنى «أَدُّوا» .
والثاني: أن يكون منصوباً بإضمار فعلٍ، تقديره: فأوجبوا على الموسع قدره، وجعله أبو البقاء أجود من الأول، وفي السَّجاونديِّ: «وقال ابن أبي عبلة: قَدَرَهُ، أي: قَدَرَهُ اللهُ» انتهى.
وظاهر هذا: أنه قرأ بفتح الدال والراء، فيكون «قَدَرَهُ» فعلاً ماضياً، وجعل فيه ضميراً فاعلاً يعود على الله تعالى، والضمير المنصوب يعود على المصدر المفهوم من «مَتِّعُوهُنَّ» ، والمعنى: أنَّ الله قدر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى المقتر.
قوله: «مَتَاعاً» في نصبه وجهان: أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر، وتحريره أنه اسم مصدرٍ؛ لأنَّ المصدر الجاري على صدره إنَّما هو التمتيع، فهو من باب: ﴿أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأرض نَبَاتاً﴾ [نوح: 17] . وقال أبو حيَّان: قالوا: انتصَبَ على المصدرِ؛ وتحريرُهُ: أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسمٌ له، ثم أطلق على المصدر؛ على سبيل المجاز، والعامل فيه: «وَمَتِّعُوهُنَّ» قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعهود أن يطلق المصدر على أسماء الأعيان؛ كضربٍ بمعنى مضروبٍ، وأمَّا إطلاق الأعيان على المصدر، فلا يجوز، وإن كان بعضهم جوَّزه على قلَّةٍ؛ نحو قولهم: «تِرْباً وَجَنْدَلاً» و «أَقَائِماً، وَقَدْ قَعَدَ النَّاسُ» ، والصحيح أن «تِرْباً» ونحوه مفعولٌ به، و «قائماً نصبٌ على الحال.
[والثاني من وجهي» مَتَاعاً «أن ينتصب على الحال] ، والعامل فيه ما تضمَّنه الجارُّ والمجرور من معنى الفعل، وصاحب الحال ذلك الضمير المستكنُّ في ذلك العامل، والتقدير: قدر الموسع يستقرُّ عليه في حال كونه متاعاً.
قوله:» بالمعروف» فيه وجهان:
أحدهما: أن يتعلَّق ب «مَتِّعُوهُنَّ» ، فتكون الباء للتعدية.
والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «مَتَاعاً» ؛ فيكون في محلِّ نصبٍ، والباء للمصاحبة، أي: متاعاً ملتبساً بالمعروف.
قوله: «حَقّاً» في نصبه أربعة أوجه:
أحدها: أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ لمعنى الجملة قبله؛ كقولك: «هَذَا ابْنِي حَقّاً» وهذا المصدر يجب إضمار عامله، تقديره: حَقَّ ذلك حقّاً، ولا يجوز تقديم هذا المصدر على الجملة قبله.
والثاني: أن يكون صفةً ل «مَتَاعاً» ، أي: متاعاً واجباً على المحسنين.
والثالث: أنه حالٌ ممَّا كان حالاً منه» مَتَاعاً «وهذا على رأي من يجيز تعدُّد الحال.
والرابع: أن يكون حالاً من» المَعْرُوفِ» ، أي: بالذي عرف في حال وجوبه على المحسنين، و «عَلَى المُحْسِنِينَ» يجوز أن يتعلَّق ب «حَقًّا» ؛ الواجب، وأن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ له.
فصل
اعلم أن المطلقات أربعة أقسام:
القسم الأول: وهو ألاَّ يؤخذ منهم على الفراق شيءٌ ظلماً، وأخبر أن لهن كمال المهر، وعليهن العدَّة.
القسم الثاني: المطلقة قبل الدُّخول، وقد فرض لها - وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه - وبيَّن أنَّ لها نصف المفروض لها، وبيّن في سورة الأحزاب أنَّ لا عدَّة على غير المدخول بها؛ فقال:
﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49] .
القسم الرابع: المطلقة بعد الدُّخول، ولم يكن فرض لها، وحكم هذا القسم، مذكورٌ في قوله تعالى: ﴿فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: 24] .
والقياس أيضاً يدلّ عليه، فإنّ الأمَّة مجمعةً على أن الموطوءة بشبهةٍ لها مهر المثل، والموطوءة بنكاحٍ صحيحٍ، أولى بهذا الحكم.
فصل
تمسك بعضهم بهذه الآية على أنَّ جمع الثلاثة ليس بحرامٍ، قالوا: لأن قوله: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النسآء﴾ يتناول جيميع أنواع التطليق بدليل أنّه يصحُّ استثناء الثلاث منها، فيقال: لا جناح عليكم إن طلَّقتم النساء إلاّ إذا طلَّقتموهنَّ بثلاث تطليقاتٍ فإنّ عليكم الجناح، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعلى هذا فتتناول هذه الآية جميع أنواع التطليق مفرداً أو مجموعاً.
قال ابن الخطيب: وهذا الاستدلال ضعيفا؛ لأن الآية دالَّةٌ على تحصيل هذه الماهيَّة في الوجود، ويكفي في العمل بها إدخاله في الوجود مرَّةً واحدةً، ولهذا قلنا: إنَّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار، كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالقٌ، فإن اليمين انعقدت على المرّة الواحدة فقط، فثبت أنَّ هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع، وأمَّا الاستثناء فإنَّه يشكل بالأمر، لأنّه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحقّقين، مع أنَّه يصحُّ أن يقال: صلِّ إلاَّ في الوقت الفلانيّ.
* فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر
قال بعض العلماء: دلَّت هذه الآية على أنَّ عقد النكاح بغير المهر جائزٌ.
وقال القاضي: لا تدلُّ على الجواز، لكنها تدلُّ على الصِّحة، فإنّه لو لم يكن صحيحاً، لم يكن الطلاق مشروعاً، ولم تلزم المتعة، ولا يلزم من الصِّحة الجواز، بدليل أنّ الطلاق في زمن الحيض حرامٌ وإذا أوقعه صحَّ.
فصل
بيَّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض، لها المتعة، وقد تقدّم تفسير « المُتْعَةِ» في قوله: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة﴾ [البقرة: 196] .
واعلم أنَّ المطلَّقة قبل الدخول، إن كان قد فرض لها، فلا متعة لها في قول الأكثرين؛ لأن الله تعالى أوجب في حقِّها نصف المهر، ولم يذكر المتعة، ولو كانت واجبةً، لذكرها. وإن لم يكن فرض لها فلها المتعة؛ لهذه الآية.
قال القرطبي: من جهل المتعة حتَّى مضت أعوامٌ، فليدفع ذلك إليها، وإن تزوَّجت، وإلى ورثتها إن ماتت، رواه ابن المواز، عن ابن القاسم.
وقال أصبغ: لا شيء عليه، إن ماتت؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطَّلاق، وقد فات ذلك.
ووجه الأول: أنه حقٌّ ثبت عليه، فينتقل إلى ورثتها، كسائر الحقوق.
واختلفوا في المطلَّقة بعد الدُّخول، فذهب جماعةٌ: إلى أنه لا متعة لها؛ لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي.
وذهب جماعةٌ: إلى أنَّ لها المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف﴾ [البقرة: 241] ، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال عطاء، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب الشافعيُّ قال: لأنها تستحقُّ المهر بمقابلة إتلاف منفعة البضع، ولها المتعة على وحشة الفراق.
وقال الزُّهريُّ: متعتان يقضي بإحداهما السلطان، وهي المطلقة قبل الفرض، والمسيس، وهي قوله: ﴿حَقّاً عَلَى المحسنين﴾ ومتعةٌ تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى لا يقضي بها السلطان وهي المطلقة بعد الفرض والمسيس وهي قوله: «حَقّاً عَلَى المتَّقين» .
وذهب الحسن، وسعيد بن جبير: إلى أنَّ لكل مطلقةٍ متعةٌ، سواء كان قبل الفرض، والمسيس، أو بعده؛ كقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف﴾ [البقرة: 241] ؛ ولقوله في سورة الأحزاب: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] وقال الآخر: المتعة غير واجبةٍ، والأمر بها أو ندبٍ، واستحباب.
روي أنَّ رجلاً طلّق امرأته، وقد دخل بها؛ فخاصمته إلى شريح في المتعة؛ فقال شريحٌ: لا تأب أن تكون من المحسنين، ولا تأب أن تكون من المتَّقين، ولم يجبره على ذلك.
* فصل في بيان مقدار المتعة
اختلفوا في قدر المتعة، فروي عن ابن عباس: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ودون ذلك وقاية، أو شيء من الورق.
وبه قال الشَّعبيُّ، والزُّهريُّ، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. قال الشافعي: أعلاها على الموسع: خادم، وأوسطها: ثوبٌ، وأقلُّها: أقل ماله ثمن حسنٌ ثلاثون درهماً، «وَعَلَى المقتر» مقنعة.
وروي عن ابن عباس أنّه قال: أكثر المتعة خادمٌ، وأقلها مقنعة، وأيُّ قدر أدَّى، جاز في جانبي الكثرة، والقلة.
وطلَّق عبد الرحمن بن عوف امرأته وجمعها جاريةً سوداء، أي: متَّعها.
ومتَّع الحسن بن عليٍّ امراته بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارق.
وقال أبو حنيفة: المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، قال: لأن حال المرأة التي يسمَّى لها المهر، أحسن من حال التي لم يسمَّ لها، فإذا لم يجب لها زيادةٌ على نصف المسمَّى، إذا طلَّقت قبل الدُّخول، فلأن لا يجب زيادةٌ على نصف مهر المثل أولى.
* فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر.
دلَّت الآية على أنَّه يعتبر حال الزوج: في الغنى، والفقر؛ لقوله: ﴿عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ﴾ .
وقال بعض العلماء: يعتبر حالهما وهو قول القاضي.
وقال أبو بكرٍ الرَّازي: يعتبر في المتعة حال الرجل؛ للآية، وفي مهر المثل حالها، وكذلك في النفقة، واحتج القاضي بقوله: «بالمعروف» فإنّ ذلك يدلُّ على حالهما؛ لأنه ليس من المعروف أن يسوِّي بين الشريفة، الوضيعة.
فصل
إذا مات أحدهما قبل الدُّخول، والفرض؛ اختلف أهل العلم في أنها هل تستحقُّ المهر، أم لا؟ فذهب عليٌّ، وزيد بن ثابتٍ، وعبد الله بن عمرن وعبد الله بن عباسٍ: إلى أنَّه لا مهر لها، كما لو طلَّقها قبل الفرض، والدخول.
وذهب قومٌ إلى أنَّ لها المهر، لأن الموت كالدخول في تقدير المسمَّى، فكذلك في إيجاب مهر المثل، إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثَّوريَّ، وأحمد، وأصحاب الرَّأي.
واحتجَّوا بما روى علقمة، عن ابن مسعود: أنَّه سئل عن رجل تزوَّج امرأةً، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات.
قال ابن مسعود: لها صداق نسائها؛ لا وكس، ولا شطط؛ وعليها العدَّة، ولها الميراث؛ فقام معقل بن يسار الأشجعيِّ، فقال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في بَروعَ بنت واشقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ» ، ففرح بها ابن مسعود.
وقال الشَّافعيُّ: فإن ثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجَّة في قول أحد دون النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. وإن لم يثبت، فلا مهر لها؛ ولها الميراث. وكان عليٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - يقول في حديث بروع: لا تقبل قول أعربيٌّ من أشجع، على كتاب الله، وسنَّة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.
* فصل في اختلافهم في الخلوة
إنَّما خصَّ المحسنين؛ لأنهم المنتفعون بهذا البيان، كقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: 45] .
وقال أبو مسلم: من أراد أن يكون من المحسنين، فهذا شأنه، وطريقه، والمحسن: هو المؤمن؛ فيكون المعنى: أنَّ العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين، وقيل: «حَقّاً عَلَى المحسنين» إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى.
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ما لم تجامعوهنّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة: تسمية المهر. وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمى لها مهر فلها نصف المسمى، وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن المتعة. والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: (وإن طلقتموهن) إلى قوله: (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) فقوله: فنصف ما فرضتم: إثبات للجناح المنفي ثمة، والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبى حنيفة، إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فلها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة، ولا ينقص من خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها. والْمُوسِعِ الذي له سعة. والْمُقْتِرِ الضيق الحال. وَقَدَّرَهُ مقداره الذي يطيقه، لأنّ ما يطيقه هو الذي يختص به. وقرئ بفتح الدال. والقدْر والقدَر لغتان. وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً، ثم طلقها قبل أنّ يمسها: «أمتعتها» ؟ قال: لم يكن عندي شيء. قال:
«متعها بقلنسوتك [[لم أجده.]] » . وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات ولا تجب. مَتاعاً تأكيد لمتعوهن، بمعنى تمتيعاً بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة حَقًّا صفة لمتاعا، أى متاعا واجبا عليهم. أو حق ذلك حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال صلى اللَّه عليه وسلم «من قتل قتيلا فله سلبه [[تقدم في صفحة 35 من هذا الجزء.]] » إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يريد المطلقات. فإن قلت:
أى فرق بين قولك: الرجال يعفون. والنساء يعفون؟ قلت: الواو في الأوّل ضميرهم، والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنّ، والفعل مبنى لا أثر في لفظه للعامل وهو في محل النصب «ويعفو: عطف على محله. والَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الولىّ [[قال محمود رحمه اللَّه: «والذي بيده عقدة النكاح الولي ... الخ» قال أحمد رحمه اللَّه: هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشافعي رضى اللَّه عنه، فان مذهبه موافق لمذهب أبى حنيفة رضى اللَّه عنه في أن المراد به الزوج.
وإنما ذهب إلى أن المراد الولي الامام مالك رضى اللَّه عنه، وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة، عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه:
الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولي. وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة، ثم هو بعد الطلاق، والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء البتة، فان قيل: أطلق عليه ذلك بعد الطلاق بتأويل «كان» مقدرة، فلا يخفى على المنصف ما في ذلك من البعد والخروج من حد إطلاق الكلام وأصله.
الثاني: أن الخطاب الأول للزوجات اتفاقا بقوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) وفيهن من لا عفو لها البتة كالأمة والبكر، فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولي على ابنته البكر أو أمته، وإلا لزم الخروج عن ظاهر عموم الأول، وحيث حمل الكلام على الولي صار الكلام بمعنى: إلا أن يعفون كن أهلا للعفو، أو يعفو لهن إن لم يكن أهلا، ولهذا كان الولي الذي يعفو ويعتبر عفوه عند مالك: هو الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته خاصة.
الثالث: أن الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام وانتظام أطراف الكلام، والأمر فيه على هذا المحمل بهذه المثابة، فان الآية حينئذ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الأولياء ثم الأزواج بقوله: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) فتكون على هذا الوجه ملية بالفوائد جامعة للمقاصد.
الرابع: أن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح العفو كما هو مضاف إلى الزوجات، والعفو: الاسقاط لغة وهو المراد في الأول اتفاقا، إذ المضاف إلى الزوجات هو الاسقاط بلا ريب، ولو كان المراد بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه ما لا يستحق عليه، وهذا إنما يطابقه من الأسماء التفضل. ومن ثم قال في خطاب الأزواج (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) لأن المبذول من جهته غير مستحق عليه فهو فضل لا عفو.
ولا يقال: لعل الزوج تعجل المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه وحينئذ يبقى العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته، لأنا نقول: حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه.
الخامس: أن صدر الآية خطاب للأزواج في قوله: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) إلى قوله: (فَرَضْتُمْ) فلو جاء قوله (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) مراداً به الزوج لكان عدولا والتفاتا من الخطاب إلى الغيبة، وليس هذا من مواضعه، ولأجل هذا جاء قوله: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) على صيغة الخطاب، لأن المراد به الأزواج لخطابهم أولا السادس: أن قوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) وما عطف عليه استثناء من قوله: (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) وأصل الكلام:
فنصف ما فرضتم واجب عليكم إلا أن يعفو عنه الزوجات فليس بواجب عليكم إذاً، فإذا حمل الكلام على الولي استقام، إذ هم لو كملوا المهر لهن فالنصف واجب عليهم ولا يتغير ولا يخالف الحالة المستثناة مما وقع منه الاستثناء، فلا يجرى الاستثناء على حقيقته في المخالفة بين الأول والثاني، إلا أن يقال: مقتضى قوله: (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) واجب عليكم: أن النصف الآخر غير مؤدى إليهن لأنه ساقط عن الزوج، فإذا عفا بمعنى كمل المهر فقد صار النصف الآخر مؤدى إليهن، ففي هذا التأويل من الكلفة ما يسقط مؤنة رده.]] يعنى إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بى فكيف آخذ منه شيئا، أو يعفو الولىّ الذي يلي عقد نكاحهن، وهو مذهب الشافعي. وقيل هو الزوج، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا، وهو مذهب أبى حنيفة والأوّل ظاهر الصحة. وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظر، إلا أن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوّج، فإذا طلقها استحقّ أن يطالبها بنصف ما ساق إليها، فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها. أو سماه عفواً على طريق المشاكلة. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه أنه دخل على سعد بن أبى وقاص فعرض عليه بنتاً له فتزوّجها، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق كاملا، فقيل له: لم تزوّجتها؟ فقال: عرضها علىّ فكرهت ردّه، قيل: فلم بعثت بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ [[أخرجه الطبري من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن محمد بن جبير عن جده جبير بن مطعم به سواء.]] والْفَضْلَ التفضل. أى ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا تستقصوا: وقرأ الحسن: أن يعفو الذي، بسكون الواو. وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف لأنهما أختاها. وقرأ أبو نهيك: وأن يعفو، بالياء. وقرئ: ولا تنسو الفضل، بكسر الواو.
﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لم تمسوهنَّ﴾ نزلت في رجلٍ من الأنصار تزوَّج امرأة ولم يسمِّ لها مهراً ثمَّ طلَّقها قبل أن يمسَّها فأعلم الله تعالى أنَّ عقد التَّزويج بغير مهرٍ جائز ومعناه: لا سبيل للنِّساء عليكم إنْ طلقتموهنَّ من قبل المسيس والفرض بصداقٍ ولا نفقة وقوله: ﴿أو تفرضوا لهنَّ فريضة﴾ أَيْ: تُوجبوا لهنَّ صداقاً ﴿ومتعوهنَّ﴾ أَيْ: زوِّدوهنَّ وأعطوهنَّ من ما لكم ما يتمتَّعْنَ به فالمرأة إذا طُلِّقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس فإنَّها تستحق المتعة بإجماع العلماء ولا مهرَ لها و ﴿على الموسع﴾ أَي: الغنيِّ الذي يكون في سعةٍ من غناه ﴿قدره﴾ أَيْ: قدر إمكانه ﴿وعلى المقتر﴾ الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلُّها أقلُّ ماله ثمن قال الشافعيُّ: وحسنٌ ثلاثون درهماً ﴿متاعاً﴾ أَيْ: متعوهنَّ متاعاً ﴿بالمعروف﴾ بما تعرفون أنَّه القصد وقدر الإِمكان ﴿حقاً﴾ واجباً ﴿على المحسنين﴾
﴿لَّا جُنَاحَ﴾: لا إثمَ. والمرادُ به التَّبِعَةُ من المهرِ ونحوِه.
﴿إِن طَلَّقۡتُمُ﴾: قبلَ المسيسِ، وفَرْضِ المَهْرِ.
﴿أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ﴾: قبلَ أن تُحَدِّدوا مَهْرًا لهنَّ.
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾: أي: بشيءٍ ينتفِعْنَ به جَبْرًا لهن.
﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ﴾: على المُطَلِّق الغنيِّ قَدْرُ سَعَةِ رزقِه.
﴿ٱلۡمُقۡتِرِ﴾: المُطَلِّقِ الفقيرِ.
﴿قَدَرُهُۥ﴾: قَدَرُ ما يَمْلِكُه.
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾: أي: حَقًّا ثابتًا على الذين يُحْسِنون إلى الُمطَلَّقاتِ.
شرح الكلمات:
الجناح: الإثم المترتب على المعصيّة.
ما لم تمسوهن: ما لم تجامعوهنّ.
أو تفرضوا: تُقدّروا لهن مهرا.
الموسع قدره: ذو الوسع في المال، وقَدَرُه: ما يقدر عليه ويستطيعه.
المقتر: الضيّق العيش.
الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج.
ولاتنسوا الفضل بينكم: أي المودة والإحسان.
حافظوا على الصلوات: بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء شروطها وأركانها وسننها.
الصلاة الوسطى: صلاة العصر، أو الصبح فتجب المحافظة على كل الصلوات وخاصة العصر والصبح لقول الرسول ﷺ «من صلى البردين - العصر والصبح - دخل الجنة». قانتين: خاشعين ساكنين.
فرجالا: مشاة على أرجلكم أو ركبانا على الدواب وغيرها مما يركب.
معنى الآيات:
ما زال السياق الكريم في بيان أحكام الطلاق وما يتعلق به ففي هذه الآية [٢٣٦]: يخبر تعالى عباده المؤمنين أنه لا إثم ولا حرج عليهم إن هم طلقوا أزواجهم قبل البناء بهن، وقبل أن يسَموا لهن مهوراً أيضاً وفي هذين الحالين يجب عليهم أن يمتعوهن بأن يعطوا المطلقة قبل البناء ولم تكن قد أعطيت مهراً ولا سمي لها فيعرف مقداره في هذه الحال وقد تكون نادرة يجب على الزوج المطلق جَبراً لخاطرها أن يعطيها مالاً على قدر غناه وفقره تتمتع به أياما عوضا عما فاتها من التمتع بالزواج، فقال تعالى: ﴿لاَّ جُناحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.
وأما الآية الثانية [٢٣٧] فإنه تعالى يُخبر أن من طلق امرأته قبل البناء بها وقد سمى لها صداقا قل أو كثر فإنّ عليه أن يعطيها وجوباً نصفه إلا أن تعفوا عنه المطلقة فلا تأخذه تكرماً، أو يعفو المطلِّق تكرما فلا يأخذ منه شيئا فيعطيها إياه كاملاً فقال عز وجل: ﴿وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ - أي فالواجب نصف ما فرضتم - إلا أن يعفون - المطلقات - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. ثم بعد تقرير هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى الطرفين إلى العفو، وأن من عفا منهما كان أقرب إلى التقوى فقال عز وجل: ﴿وأَن تَعْفُوۤاْ أقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ﴾ ونهاهم مع هذا عن عدم نسيان المودة والإحسان بينهما فقال: ﴿ولا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَّ ٱللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.
وأما الآية الثانية [٢٣٨] فإنه تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما يساعدهم على الالتزام بهذه الواجبات الشرعية والآداب الإسلامية الرفيعة وهو المحافظة على إقامة الصلوات الخمس عامة والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى: ﴿حافِظُواْ عَلى ٱلصَّلَوَٰتِ وٱلصَّلَٰوةِ ٱلْوُسْطىٰ﴾، وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله: ﴿وقُومُواْ للَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ أي ساكنين خاشعين.
وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه المطلوب من السكون والخشوع فليؤدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيولهم، حتى إذا زال الخوف وحصل الأمن فليصلوا على الهيئة التي كانوا يصلون عليها من سكون وسكوت خشوع فقال تعالى ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أوْ رُكْباناً فَإذَآ أمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَما عَلَّمَكُم مّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولا، ثم الذكر العام مذكراً إياهم بنعمة العلم مطالباً إياهم بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجوهها وأتمها لأنها المساعد على سائر الطاعات وحسبها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما تضمنته الآية الرابعة [٢٣٩].
هداية الآيات:
من هداية الآيات:
١- بيان حكم المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهر، وأن لها المتعة فقط بحسب حال المطلق من غنى وفقر.
٢- بيان حكم المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداق فإن لها نصفه وجوباً إلا أن تتنازل عنه برضاها فلها ذلك كما أن الزوج المطلق إذا تنازل عن النصف وأعطاها المسمّى كاملا فله ذلك.
٣- الدعوة إلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين أسرة المرأة المطلقة وأسرة الزوج المطلق، حتى لا يكون الطلاق سبباً في العداوات والتقاطع.
٤- وجوب المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصه صلاة العصر وصلاة الصبح «الصلاة الوسطى».
٥- منع الكلام في الصلاة لغير إصلاحها.
٦- وجوب الخشوع في الصلاة.
٧- بيان صلاة الخائف من عدو وغيره وأنه يجوز له أن يصلي وهو ماش أو راكب.
٨- الأمر بملازمة ذكر الله، والشكر على نعمه وبخاصة نعمة العلم بالإسلام.
﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا تَبِعَةَ مِن مَهْرٍ. وقِيلَ مِن وِزْرٍ لِأنَّهُ لا بِدْعَةَ في الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ. وقِيلَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ النَّهْيَ عَنِ الطُّرُقِ فَظَنَّ أنَّ فِيهِ حَرَجًا فَنَفى ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ تُجامِعُوهُنَّ.
وَقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ « تَماسُّوهُنَّ» بِضَمِّ التّاءِ ومَدِّ المِيمِ في جَمِيعِ القُرْآنِ. ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلّا أنْ تَفْرِضُوا، أوْ حَتّى تَفْرِضُوا أوْ وتَفْرِضُوا. والفَرْضُ تَسْمِيَةُ المَهْرِ، وفَرِيضَةً نُصِبَ عَلى المَفْعُولِ بِهِ، فَعِيلَةٌ بِمَعْنى مَفْعُولٍ. والتّاءُ لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الوَصْفِيَّةِ إلى الِاسْمِيَّةِ، ويُحْتَمَلُ المَصْدَرُ. والمَعْنى أنَّهُ لا تَبِعَةَ عَلى المُطَلِّقِ مِن مُطالَبَةِ المَهْرِ إذا كانَتِ المُطَلَّقَةُ غَيْرَ مَمْسُوسَةٍ ولَكِنْ يُسَمِّ لَها مَهْرًا، إذْ لَوْ كانَتْ مَمْسُوسَةً فَعَلَيْهِ المُسَمّى، أوْ مَهْرُ المِثْلِ. ولَوْ كانَتْ غَيْرَ مَمْسُوسَةٍ ولَكِنَّ سُمِّيَ لَها فَلَها نِصْفُ المُسَمّى، فَمَنطُوقُ الآيَةِ يَنْفِي الوُجُوبَ في الصُّورَةِ الأُولى، ومَفْهُومُها يَقْتَضِي الوُجُوبَ عَلى الجُمْلَةِ في الأخِيرَتَيْنِ. ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ عَطْفٌ عَلى مُقَدَّرٍ أيْ فَطَلِّقُوهُنَّ ومَتِّعُوهُنَّ، والحِكْمَةُ في إيجابِ المُتْعَةِ جَبْرُ إيحاشِ الطَّلاقِ، وتَقْدِيرُها مُفَوَّضٌ إلى رَأْيِ الحاكِمِ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ أيْ عَلى كُلٍّ مِنَ الَّذِي لَهُ سِعَةٌ، والمُقْتِرُ الضَّيِّقُ الحالِ ما يُطِيقُهُ ويَلِيقُ بِهِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِأنْصارِيٍّ طَلَّقَ امْرَأتَهُ المُفَوَّضَةَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّها «مَتِّعْها بِقَلَنْسُوَتِكَ» . وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: هي دِرْعٌ ومِلْحَفَةٌ وخِمارٌ حَسَبَ الحالِ إلّا أنْ يَقِلَّ مَهْرُ مِثْلِها عَنْ ذَلِكَ فَلَها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ، ومَفْهُومُ الآيَةِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ إيجابِ المُتْعَةِ لِلْمُفَوَّضَةِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّها الزَّوْجُ، وألْحَقَ بِها الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى في أحَدِ قَوْلَيْهِ المَمْسُوسَةَ المُفَوَّضَةَ وغَيْرَها قِياسًا، وهو مُقَدَّمٌ عَلى المَفْهُومِ. وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وحَفْصٌ وابْنُ ذَكْوانَ بِفَتْحِ الدّالِ ﴿مَتاعًا﴾ تَمْتِيعًا. ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِالوَجْهِ الَّذِي يَسْتَحْسِنُهُ الشَّرْعُ والمُرُوءَةُ. ﴿حَقًّا﴾ صِفَةٌ لِمَتاعًا، أوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أيْ حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا. ﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾ الَّذِي يُحْسِنُونَ إلى (p-147)أنْفُسِهِمْ بِالمُسارَعَةِ إلى الِامْتِثالِ، أوْ إلى المُطَلَّقاتِ بِالتَّمْتِيعِ وسَمّاهم مُحْسِنِينَ قَبْلَ الفِعْلِ لِلْمُشارَفَةِ تَرْغِيبًا وتَحْرِيضًا.
﴿لاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾، أي: لا تبعة من مهر، أو لا وزر لأنه ليس ببدعي، ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، تجامعوهن، ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾: توجبوا لهن صداقًا، ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به، وأو بمعنى إلا أن، أو بمعنى إلى أن، أو بمعنى الواو، يعني: لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة، ولم يُسَمَّ لها مهرٌ، فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل، وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لها مهرًا فلها نصف المسمى، ﴿ومَتعُوهُنَّ﴾، تقديره: فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهى قبل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعًا، ﴿عَلى المُوسِعِ﴾: الغني، ﴿قَدَرُهُ﴾: ما يقدره ويليق به، ﴿وعَلى الُمقتِرِ﴾: الفقير، ﴿قَدَرُهُ﴾: كذلك، ﴿متاعًا﴾: تمتيعًا، ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾: بالوجه المستحسن شرعًا ومروءة، ﴿حَقًا﴾، واجبًا صفة متاعًا أو مصدر، ﴿عَلى الُمحْسنِينَ﴾، على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات فسماهم بالمحسنين ترغيبًا، ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، أي: فلهن أو الواجب لهن، ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ وأن الجناح المنفى هو تبعة الهر، ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، على وزن يفعلن، أي: يتركن حقهن، ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا فقيل: تسميتها عفوًا على المشاكلة، أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإن لم يسترد فقد عفا عنه، أو المراد الولي، يعني: إذا كانت بكرًا، وإليه ذهب مالك، وقيل: وإن كانت كبيرة، ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، خطاب للرجال والنساء، ﴿ولاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، أي: لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل بعضكم على بعض، ﴿إنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: فلا يضيع تفضلكم وإحسانكم، ﴿حافِظُوا﴾: داوموا، ﴿عَلى الصَّلَواتِ﴾، ذكرها بين الآيات إشعارًا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، ﴿والصَّلاةِ الوُسْطى﴾، صلاة العصر وعليه الأكثرون، وأنّها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل أو الصبح لأنها مثل العصر، أو الظهر لأنها في وسط النهار، أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة القدر، وقيل: المغرب لأنها الوسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وقيل: العشاء لأنها بين جهريتين وقيل: صلاة الجماعة، وقيل: الجمعة، وقيل: العيد، وقيل: الضحى، وقيل: الوتر، ﴿وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ﴾، أي: خاشعين ذليلين بين يديه والمراد القنوت في الصبح، ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾، من عدو أو غيره، ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾: فصلوا راجلين وراكبين مستقبلي القبلة وغيرها وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان وجهه، وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشى والمضاربة وإن لم يكن الوقوف، ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾: زال خوفكم، ﴿فاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، أي: فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل: إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع، ﴿والَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً﴾، بالنصب أي: يوصون وصية، أو كتب الله عليهم وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية، أو كتب عليهم وصية، أو حكم الذين يُتوفون وصية، ﴿لأزْواجِهِم﴾: لنسائهم، ﴿مَّتاعًا﴾، ناصبه يوصون، أو وصية في قراءة الرفع على حذف الجار أي: بتمتيع، ﴿إلى الحَوْلِ عيْرَ إخراج﴾، مصدر مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن فأكد، أو حال من الأزواج يعني وحق المتوفي أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولًا كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن، وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: ﴿أربعة أشهر وعشرًا﴾ والنفقة بالإرث، هذا ما عليه أكثر السلف فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول، ﴿فَإنْ خَرَجْنَ﴾: عن منزل الأزواج، ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾، يا أولياء الميت، ﴿فِى ما فَعَلْنَ في أنفُسِهِنَّ﴾: من التطيب وترك الحداد، ﴿مِن مَّعْرُوفٍ﴾: مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأخذ النفقة وبين الخروج وتركها، ﴿والله عَزِيزٌ﴾: لا يدفعه أحد عن الانتقام، ﴿حَكِيمٌ﴾: يرعى المصالح، ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾: الذين يتقون الشرك، لما نزل في المتة: ”حَقًّا عَلى المحسنين“، قال رجل: إن شئت أحسنت وإن شئت لم أفعل، فنزلت، وكثير من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة، ﴿كَذَلِكَ﴾، مثل أحكام الطلاق والعدة، ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكم آياتِهِ﴾: في إحلاله وتحريمه، ﴿لَعَلَّكم تَعْقِلُونَ﴾: تفهمون وتدبرون.
وَنَزَلَ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ولَمْ يَكُنْ سَمّى لَها مَهْرًا، ولا جامَعَها ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيْ: لا تَبِعَةَ عَلَيْكم مِن إيجابِ مَهْرٍ.
﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِساءَ﴾ شَرْطٌ. ويَدُلُّ عَلى جَوابِهِ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ والتَقْدِيرُ: إنْ طَلَّقْتُمُ النِساءَ فَلا جُناحَ عَلَيْكم ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ما لَمْ تُجامِعُوهُنَّ. وما شَرْطِيَّةٌ، أيْ: إنْ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، (تَماسُّوهُنَّ) حَمْزَةُ، وعَلِيٌّ، حَيْثُ وقَعَ، لِأنَّ الفِعْلَ واقِعٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلّا أنْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، أوْ حَتّى تَفْرِضُوا، وفَرْضُ الفَرِيضَةِ: تَسْمِيَةُ المَهْرِ، وذَلِكَ أنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرَ المَوْطُوءَةِ لَها نِصْفُ المُسَمّى إنْ سُمِّيَ لَها مَهْرٌ. وإنْ لَمْ يُسَمَّ لَها مَهْرٌ فَلَيْسَ لَها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ، بَلْ تَجِبُ المُتْعَةُ ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: فَطَلِّقُوهُنَّ ومَتِّعُوهُنَّ. والمُتْعَةُ: دِرْعٌ ومِلْحَفَةٌ وخِمارٌ.
﴿عَلى المُوسِعِ﴾ الَّذِي لَهُ سَعَةٌ ﴿قَدَرُهُ﴾ مِقْدارُهُ الَّذِي يُطِيقُهُ. (قَدْرُهُ) فِيهِما: كُوفِيٌّ غَيْرَ أبِي بَكْرٍ، وهُما لُغَتانِ ﴿وَعَلى المُقْتِرِ﴾ الضَيِّقِ الحالِ، والدَلِيلُ عَلى أنَّ الجُناحَ تَبِعَةُ المَهْرِ قَوْلُهُ: ﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فَقَوْلُهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ إثْباتٌ لِلْجُناحِ المَنفِيِّ ثَمَّةَ ﴿قَدَرُهُ﴾ ولا تَجِبُ المُتْعَةُ عِنْدَنا إلّا لِهَذِهِ، وتُسْتَحَبُّ لِسائِرِ المُطَلَّقاتِ ﴿مَتاعًا﴾ تَأْكِيدٌ لِمَتِّعُوهُنَّ، أيْ: تَمْتِيعًا ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِالوَجْهِ الَّذِي يَحْسُنُ فى الشَرْعِ والمُرُوءَةِ ﴿حَقًّا﴾ صِفَةٌ لِمَتاعًا، أيْ:مَتاعًا واجِبًا عَلَيْهِمْ، أوْ حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا.
﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾ عَلى المُسْلِمِينَ، أوْ عَلى الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إلى المُطَلَّقاتِ بِالتَمْتِيعِ، وسَمّاهم قَبْلَ الفِعْلِ مُحْسِنِينَ، كَقَوْلِهِ ﷺ: « "مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ". » ولَيْسَ هَذا (p-١٩٩)الإحْسانُ هو التَبَرُّعَ بِما لَيْسَ عَلَيْهِ، إذْ هَذِهِ المُتْعَةُ واجِبَةٌ.
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ﴾ يَعْنِي: تجامعوهن ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المقتر قدره﴾ الموسع: الَّذِي وُسع عَلَيْهِ فِي الرزق، والمقتر: المقتر عَلَيْهِ ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾.
يَحْيَى: وَلَيْسَ فِي الْمُتْعَة أَمر مُؤَقّت، إِلَّا مَا أحب لنَفسِهِ من طلب الفَضْل فِي ذَلِكَ، وَقد كَانَ فِي السّلف من يمتع بالخادم، وَمِنْهُم من يمتع بالكسوة، وَمِنْهُم من يمتع بِالطَّعَامِ.
قَالَ مُحَمَّد: ﴿مَتَاعا﴾ يجوز أَن يكون النصب فِيهِ على معنى: ومتعوهن مَتَاعا وَيُقَال: أوسع الرجلُ؛ إِذا اسْتغنى، وأقتر؛ إِذا كَانَ مقترا عَلَيْهِ، وأصل الإقتار: الضّيق.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ آيَةُ ٢٣٧
[٢٣٤٦] وبِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ قالَ: المَسُّ: النِّكاحُ. ورُوِيَ عَنْ إبْراهِيمَ، وطاوُوسٍ، والحَسَنِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
[٢٣٤٧] وبِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ والفَرِيضَةُ: الصَّداقُ.
[٢٣٤٨] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤاسِيُّ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ولَمْ يَفْرِضْ لَها، ولَمْ يَدْخُلْ بِها، أُجْبِرَ عَلى المُتْعَةِ. ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، والزُّهْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾
[٢٣٤٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ فَهو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ (p-٤٤٣)يَدْخُلَ بِها، فَأمَرَهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ أنْ يُمَتِّعَها عَلى قَدْرِ عُسْرِهِ ويُسْرِهِ، فَإنْ كانَ مُوسِرًا مَتَّعَها بِخادِمٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا مَتَّعَها بِثَلاثِ أثْوابٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
[٢٣٥٠] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ إسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في المُتْعَةِ قالَ: أعْلاهُ الخادِمُ، ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةُ.
[٢٣٥١] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: مَتَّعَ شُرَيْحٌ بِخَمْسِمِائَةٍ. قالَ: قُلْتُ: النّاسُ لا يَجِدُونَ. قالَ: فَوَسَطٌ مِن ثِيابِها تَلْبَسُهُ في بَيْتِها، الدِّرْعُ والخِمارُ والمِلْحَفَةُ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٢٣٥٢] حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ شِهابٍ القَزْوِينِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سابِقٍ، ثَنا عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ أبِي قَيْسٍ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: ذَكَرُوا لَهُ المُتْعَةَ، الحَبْسَ فِيها؟ فَقَرَأ ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ قالَ الشَّعْبِيُّ: ما رَأيْتُ أحَدًا حُبِسَ فِيها، واللَّهِ لَوْ كانَتْ واجِبَةً لَحَبِسَ فِيها القُضاةُ.
قَوْلُهُ: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾
[٢٣٥٣] حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ السَّكَنِ البَصْرِيُّ، ثَنا أبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ، ثَنا قَيْسٌ، عَنْ سالِمٍ الأفْطَسُ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: هو حَقٌّ مَفْرُوضٌ لِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِها، ولَمْ يَفْرِضْ لَها.
[٢٣٥٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ومالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ قالا: ثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأعْلى، عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّهُ قالَ: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾ الدِّرْعُ والخِمارُ والجِلْبابُ والمِنطَقُ والإزارُ، قالَ أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: قالَ الحَسَنُ: الجِلْبابُ: الرِّداءُ.
قَوْلُهُ: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾
[٢٣٥٥] حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّهُ قالَ لِرَجُلٍ فارَقَ: لا تَأْبَ أنْ تَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ، لا تَأْبَ أنْ تَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ.
تمسوهن:
قرئ:
1- تماسوهن، مضارع «ماس» ، وهى قراءة حمزة، والكسائي.
2- تمسوهن، مضارع «مس» ، وهى قراءة باقى السبعة.
الموسع:
قرئ:
1- الموسع، اسم فاعل من «أوسع» ، وهى قراءة الجمهور.
2- الموسع، بفتح الواو والسين وتشديدها، اسم مفعول من «وسع» ، وهى قراءة أبى حيوة.
قدره:
قرئ:
1- بسكون الدال، وهى قراءة ابن كثير، ونافع، وأبى بكر، وأبى عمرو.
2- بفتح الدال، وهى قراءة حمزة، والكسائي، وابن عامر، وحفص، ويزيد، وروح.
3- بفتح الدال، والراء، انتصب على المعنى، أو على إضمار فعل.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ . قالَ: المَسُّ النِّكاحُ، والفَرِيضَةُ الصَّداقُ.
(p-٢٦)﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ، ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَأمَرَهُ اللَّهُ أنْ يُمَتِّعَها عَلى قَدْرِ عُسْرِهِ ويُسْرِهِ، فَإنْ كانَ مُوسِرًا مَتَّعَها بِخادِمٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا مَتَّعَها بِثَلاثَةِ أثْوابٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: مُتْعَةُ الطَّلاقِ أعْلاهُ الخادِمُ، ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكُسْوَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ أمَرَ مُوسِعًا بِمُتْعَةٍ فَقالَ: تُعْطِي كَذا وتَكْسُو كَذا. فَحَسَبْتُ فَوَجَدْتُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أدْنى ما يَكُونُ مِنَ المُتْعَةِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ يَفْرِضَ لَها، وقَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها فَلَيْسَ لَها إلّا المَتاعُ.
(p-٢٧)
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
(ولا جناح عليكم) المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه (إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) أي مدة عدم مسيسكم، وقال أبو البقاء: والمعنى إن اطلقتموهن غير ماسّين لهن، فعلى الأولى " ما " مصدرية ظرفية، وعلى الثاني شرطية، وقيل إنها موصولة أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن أي ما لم تجامعوهن، وقرأ ابن مسعود: من قبل أن تجامعوهن، وقرأ غيره تماسّوهن من المفاعلة.
وهكذا اختلفوا في قوله (أو تفرضوا لهن فريضة) فقيل أو بمعنى إلا، أي إلا أن تفرضوا، وقيل بمعنى حتى أي حتى تفرضوا وقيل بمعنى الواو أي وتفرضوا.
ولست أرى لهذا التطويل وجهاً، ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس، فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين، أي مدة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاً، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل، وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منها جناح أي المسمى أو مهر المثل أو نصفه.
واعلم أن المطلقات أربع:
مطلقة مدخول بها مفروض لها وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية، وفيها نهي الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئاً وأن عدتهن ثلاثة قروء.
ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، وهي المذكورة هنا فلا مهر لها بل المتعة، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها.
ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها وهي المذكورة بقوله سبحانه
﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، نَزَلَتْ في أنْصارِيٍّ تَزَوَّجَ حَنِيفِيَّةً ولَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فَقالَ ﷺ: (مَتِّعْها ولَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ الآيَةَ. ومُناسَبَتُها لِما قَبْلَها أنَّهُ لَمّا بَيَّنَ - تَعالى - حُكْمَ المُطَلَّقاتِ المَدْخُولِ بِهِنَّ، والمُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ، بَيَّنَ حُكْمَ المُطَلَّقَةِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها، وغَيْرِ المُسَمّى لَها مَدْخُولًا بِها، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ. والمُطَلَّقاتُ أرْبَعٌ: مَدْخُولٌ بِها مَفْرُوضٌ لَها، ونَقِيضَتُها، ومَفْرُوضٌ لَها غَيْرُ مَدْخُولٍ بِها، ونَقِيضَتُها. والخِطابُ في قَوْلِهِ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لِلْأزْواجِ، ومَعْنى نَفْيِ الجُناحِ هُنا هو أنَّهُ لَمّا نَهى عَنِ التَّزَوُّجِ بِمَعْنى الذَّوْقِ وقَضاءِ الشَّهْوَةِ، وأمَرَ بِالتَّزَوُّجِ طَلَبًا لِلْعِصْمَةِ والثَّوابِ، ودَوامِ الصُّحْبَةِ - وقَعَ في بَعْضِ نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ أنَّ مَن طَلَّقَ قَبْلَ البِناءِ يَكُونُ قَدْ أوْقَعَ جُزْءًا مِن هَذا المَكْرُوهِ؛ فَرَفَعَ اللَّهُ الجُناحَ في ذَلِكَ، إذا كانَ أصْلُ النِّكاحِ عَلى المَقْصِدِ الحَسَنِ، ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، قَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ: ”تُماسُّوهُنَّ“ مُضارِعَ ماسَّ، فاعَلَ. وقَرَأ باقِي السَّبْعَةِ مُضارِعَ مَسِسْتُ. وفاعِلٌ يَقْتَضِي اشْتِراكَ الزَّوْجَيْنِ في المَسِيسِ، ورَجَّحَ أبُو عَلِيٍّ قِراءَةَ: ”تَمَسُّوهُنَّ“ بِأنَّ أفْعالَ هَذا البابِ جاءَتْ ثُلاثِيَّةً، نَحْوَ: نَكَحَ، وسَفَدَ، وفَزِعَ، ودَقَطَ، وضَرَبَ الفَحْلُ. والقِرابانِ: حَسَنَتانِ، والمَسُّ هُنا والمُماسَّةُ: الجِماعُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠]، و”ما“ في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الظّاهِرُ أنَّها ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، التَّقْدِيرُ: زَمانَ عَدَمِ المَسِيسِ كَقَوْلِ الشّاعِرِ:
إنِّي بِحَبْلِكِ واصِلٌ حَبْلِي وبِرِيشِ نَبْلِكِ رائِشٌ نَبْلِي
ما لَمْ أجِدْكِ عَلى هُدى أثَرٍ ∗∗∗ يَقْرُو مِقَصَّكِ قائِفٌ قَبْلِي
وهَذِهِ ”ما“ الظَّرْفِيَّةُ المَصْدَرِيَّةُ شَبِيهَةٌ بِالشَّرْطِ، وتَقْتَضِي التَّعْمِيمَ نَحْوَ: أصْحَبُكَ ما دُمْتَ لِي مُحْسِنًا، فالمَعْنى: كُلُّ وقْتِ دَوامَ إحْسانٍ. وقالَ بَعْضُهم: ما شَرْطِيَّةٌ، ثُمَّ قَدَّرَها بِأنْ، وأرادَ بِذَلِكَ - واللَّهُ أعْلَمُ - تَفْسِيرَ المَعْنى، و”ما“ إذا كانَتْ شَرْطًا تَكُونُ اسْمًا غَيْرَ ظَرْفِ زَمانٍ ولا مَكانٍ، ولا يَتَأتّى هُنا أنْ تَكُونَ شَرْطًا بِهَذا المَعْنى. وزَعَمَ ابْنُ مالِكٍ أنَّ ”ما“ تَكُونُ شَرْطًا ظَرْفَ زَمانٍ. وقَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُهُ بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ في بَعْضِ تَعالِيقِهِ، وتَأوَّلَ ما اسْتَدَلَّ بِهِ والِدُهُ، وتَأوَّلْنا نَحْنُ بَعْضَ ذَلِكَ بِخِلافِ تَأْوِيلِ ابْنِهِ، وذَلِكَ كُلُّهُ ذَكَرْناهُ في كِتابِ (التَّكْمِيلِ) مِن تَآلِيفِنا. عَلى أنَّ ابْنَ مالِكٍ ذَكَرَ أنَّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ لا يَقُولُهُ النَّحْوِيُّونَ، وإنَّما اسْتَنْبَطَ هو ذَلِكَ مِن كَلامِ الفُصَحاءِ عَلى زَعْمِهِ. وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ ”ما“ في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اسْمًا مَوْصُولًا، والتَّقْدِيرُ: إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ اللّاتِي لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، فَلا يَكُونُ لَفْظُ ”ما“ شَرْطًا، وهَذا ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ ”ما“ إذْ ذاكَ تَكُونُ وصْفًا لِلنِّساءِ؛ إذْ قَدَّرَها بِمَعْنى اللّاتِي، و”ما“ مِنَ المَوْصُولاتِ الَّتِي لا يُوصَفُ بِها بِخِلافِ الَّذِي والَّتِي. وكَنّى بِالمَسِيسِ عَنِ المُجامَعَةِ تَأْدِيبًا لِعِبادِهِ في اخْتِيارِ أحْسَنِ الألْفاظِ فِيما يَتَخاطَبُونَ بِهِ.﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، الفَرِيضَةُ هُنا هو الصَّداقُ، وفَرْضُهُ: تَسْمِيَتُهُ. و”أوْ“ عَلى بابِها مِن كَوْنِها تَأْتِي لِأحَدِ الشَّيْئَيْنِ، أوْ لِأشْياءَ، والفِعْلُ بَعْدَها مَعْطُوفٌ عَلى ”تَمَسُّوهُنَّ“ فَهو مَجْزُومٌ، أوْ مَعْطُوفٌ عَلى مَصْدَرٍ مُتَوَهَّمٍ، فَهو مَنصُوبٌ عَلى إضْمارِ أنَّ بَعْدَ أوْ، بِمَعْنى إلّا. التَّقْدِيرُ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إلّا أنْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، أوْ مَعْطُوفٌ عَلى جُمْلَةٍ مَحْذُوفَةٍ، التَّقْدِيرُ: فَرَضْتُمْ أوْ لَمْ تَفْرِضُوا، أوْ بِمَعْنى الواوِ والفِعْلُ مَجْزُومٌ مَعْطُوفٌ عَلى ”تَمَسُّوهُنَّ“ أقْوالٌ أرْبَعَةٌ: الأوَّلُ لِ ابْنِ عَطِيَّةَ وغَيْرِهِ، والثّانِي لِلزَّمَخْشَرِيِّ والثّالِثُ لِبَعْضِ أهْلِ العِلْمِ ولَمْ يُسَمِّ، والرّابِعُ لِلسَّجاوَنْدِيِّ وغَيْرِهِ. فَعَلى القَوْلِ الأوَّلِ: يَنْتَفِي الجُناحُ عَنِ المُطْلَقِ عِنْدَ انْتِفاءِ أحَدِ أمْرَيْنِ: إمّا الجِماعِ، وإمّا تَسْمِيَةِ المَهْرِ؛ أمّا عِنْدَ انْتِفاءِ الجِماعِ فَصَحِيحٌ؛ وأمّا عِنْدَ انْتِفاءِ تَسْمِيَةِ المَهْرِ فالحُكْمُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ المَدْخُولَ بِها الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَها مَهْرٌ - وهي المُفَوَّضَةُ - إذا طَلَّقَها زَوْجُها لا يَنْتَفِي الجُناحُ عَنْهُ. وعَلى القَوْلِ الثّانِي يَنْتَفِي الجُناحُ عِنْدَ انْتِفاءِ الجِماعِ إلّا إنْ فُرِضَ لَها مَهْرٌ؛ فَلا يَنْتَفِي الجُناحُ، وإنِ انْتَفى الجِماعُ؛ لِأنَّهُ
صفحة ٢٣٢
اسْتَثْنى مِنَ الحالاتِ الَّتِي يَنْتَفِي فِيها الجُناحُ حالَةَ فَرْضِ الفَرِيضَةِ؛ فَيَثْبُتُ فِيها الجُناحُ. وعَلى القَوْلِ الثّالِثِ: يَنْتَفِي الجُناحُ بِانْتِفاءِ الجِماعِ فَقَطْ، سَواءٌ فَرَضَ أمْ لَمْ يَفْرِضْ، وقالُوا: المُرادُ هُنا بِالجُناحِ لُزُومُ المَهْرِ؛ فَيَنْتَفِي ذَلِكَ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الجِماعِ، فَرَضَ مَهْرًا أوْ لَمْ يَفْرِضْ؛ لِأنَّهُ إنْ فَرَضَ انْتَقَلَ إلى النِّصْفِ، وإنْ لَمْ يَفْرِضْ، فاخْتُلِفَ في ذَلِكَ؛ فَقالَ حَمّادُ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ: إذا طَلَّقَها ولَمْ يَدْخُلْ بِها، ولَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَها أُجْبِرَ عَلى نِصْفِ صَداقِ مِثْلِها، وقالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ لَها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ، ولَكِنِ المُتْعَةُ. وفي هَذا القَوْلِ الثّالِثِ حَذْفُ جُمْلَةٍ، وهي قَوْلُهُ: فَرَضْتُمْ، وإضْمارُ ”لَمْ“ بَعْدَ ”أوْ“، وهَذا لا يَجُوزُ إلّا إذا عُطِفَ عَلى مَجْزُومٍ، نَحْوَ: لَمْ أقُمْ وأرْكَبْ، عَلى مَذْهَبِ مَن يَجْعَلُ العامِلَ في المَعْطُوفِ مُقَدَّرًا بَعْدَ حَرْفِ العَطْفِ. وعَلى القَوْلِ الرّابِعِ: يَنْتَفِي الجُناحُ بِانْتِفاءِ الجِماعِ وتَسْمِيَةِ المَهْرِ مَعًا، فَإنْ وُجِدَ الجِماعُ وانْتَفَتِ التَّسْمِيَةُ فَلَها مَهْرُ مِثْلِها، وإنِ انْتَفى الجِماعُ ووُجِدَتِ التَّسْمِيَةُ فَنَصِفُ المُسَمّى، فَيَثْبُتُ الجُناحُ إذْ ذاكَ في هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ، ويَنْتَفِي بِانْتِفائِهِما؛ ويَكُونُ الجُناحُ إذْ ذاكَ يُطْلَقُ عَلى ما يَلْزَمُ المُطَلِّقَ بِاعْتِبارِ هاتَيْنِ الحالَتَيْنِ. وهَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى جَوازِ الطَّلاقِ قَبْلَ البِناءِ، وأجْمَعُوا عَلى جَوازِ ذَلِكَ، والظّاهِرُ جَوازُ طَلاقِ الحائِضِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها؛ لِأنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى انْتِفاءِ الحَرَجِ في طَلاقِهِنَّ عُمُومًا، سَواءٌ كُنَّ حُيَّضًا أمْ لا، وهو قَوْلُ أكْثَرِ العُلَماءِ ومَشْهُورُ مَذْهَبِ مالِكٍ، ولِمالِكٍ قَوْلٌ يَمْنَعُ مِن طَلاقِ الحائِضِ مَدْخُولًا بِها أوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِها، ومَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَ البِناءِ، وقَبْلَ الفَرْضِ يُنَزَّلُ مَنزِلَةَ طَلاقِهِ قَبْلَ البِناءِ وقَبْلَ الفَرْضِ، فَلَيْسَ لَها مَهْرٌ ولا مِيراثٌ، قالَهُ مَسْرُوقٌ، وهو مُخالِفٌ لِلْأُصُولِ. وقالَ عَلِيٌّ، وزَيْدٌ، وابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، والزُّهْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ: لَها المِيراثُ، ولا صَداقَ لَها، وعَلَيْها العِدَّةُ. وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وجَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ، وأبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ: لَها صَداقُ مِثْلِ نِسائِها، وعَلَيْها العِدَّةُ، ولَها المِيراثُ. وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ نِكاحِ التَّفْوِيضِ، وهو جائِزٌ عِنْدَ فُقَهاءِ الأمْصارِ؛ لِأنَّهُ تَعالى قَسَّمَ حالَ المُطَلَّقَةِ إلى قِسْمَيْنِ: مُطَلَّقَةٍ لَمْ يُسَمَّ لَها، ومُطَلَّقَةٍ سُمِّيَ لَها، فَإنْ لَمْ يَفْرِضْ لَها - ووَقَعَ الطَّلاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ - لَمْ يَجِبْ لَها صَداقٌ إجْماعًا، قالَهُ القاضِي أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ، وقَدْ تَقَدَّمَ خِلافُ حَمّادِ بْنِ أبِي سُلَيْمانَ في ذَلِكَ، وأنَّ لَها نِصْفَ صَداقِ مِثْلِها، وإنْ فَرَضَ لَها بَعْدَ العَقْدِ أقَلَّ مِن مَهْرِ مِثْلِها لَمْ يَلْزَمْها تَسْلِيمُ نَفْسِها، أوْ مَهْرَ مِثْلِها لَزِمَها التَّسْلِيمُ، ولَها حَبْسُ نَفْسِها حَتّى تَقْبِضَ صَداقَها. وقالَ أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ، وأبُو إسْحاقَ الزَّجّاجُ: هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ عَقْدَ النِّكاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ جائِزٌ. وقالَ القاضِي: لا تَدُلُّ عَلى الجَوازِ، لَكِنَّها تَدُلُّ عَلى الصِّحَّةِ، أمّا دَلالَتُها عَلى الصِّحَّةِ فَلِأنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ مَشْرُوعًا، ولَمْ تَكُنِ النَّفَقَةُ لازِمَةً؛ وأمّا أنَّها لا تَدُلُّ عَلى الجَوازِ، فَلِأنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ الجَوازُ؛ بِدَلِيلِ أنَّ الطَّلاقَ في زَمانِ الحَيْضِ حَرامٌ، ومَعَ ذَلِكَ هو واقِعٌ صَحِيحٌ.(ومَتِّعُوهُنَّ)، أيْ: مَلِّكُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ، وذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمّى مُتْعَةً، وظاهِرُ هَذا الأمْرِ الوُجُوبُ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ: عَلِيٍّ، وابْنِ عُمَرَ، والحَسَنِ، وابْنِ جُبَيْرٍ، وأبِي قِلابَةَ، وقَتادَةَ، والزُّهْرِيِّ، والضَّحّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ. وحَمَلَهُ عَلى النَّدْبِ: شُرَيْحٌ، والحَكَمُ، وابْنُ أبِي لَيْلى، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، وأبُو عُبْيَدٍ. والضَّمِيرُ الفاعِلُ في: (ومَتِّعُوهُنَّ) لِلْمُطَلِّقِينَ، والضَّمِيرُ المَنصُوبُ ضَمِيرُ المُطَلَّقاتِ قَبْلَ المَسِيسِ وقَبْلَ الفَرْضِ؛ فَيَجِبُ لَهُنَّ المُتْعَةُ، وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، والحَسَنُ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْيِ. وتُنْدَبُ في حَقِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ المُطَلَّقاتِ. ورُوِيَ عَنْ: عَلِيٍّ، والحَسَنِ، وأبِي العالِيَةِ، والزُّهْرِيِّ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، فَإنْ كانَ فُرِضَ لَها وطُلِّقَتْ قَبْلَ المَسِيسِ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ، وشُرَيْحٌ، وإبْراهِيمُ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: لا مُتْعَةَ لَها، بَلْ حَسْبُها نِصْفُ ما فُرِضَ لَها. وقالَ أبُو ثَوْرٍ: لَها المُتْعَةُ، ولِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ. واخْتَلَفَ فُقَهاءُ الأمْصارِ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، وزُفَرُ، ومُحَمَّدٌ: المُتْعَةُ واجِبَةٌ لِغَيْرِ المَدْخُولِ بِها ولَمْ يُسَمَّ لَها، وإنْ دَخَلَ بِها مَتَّعَها، ولا
صفحة ٢٣٣
يُجْبَرُ عَلَيْها، وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، والحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، والأوْزاعِيِّ، إلّا أنَّ الأوْزاعِيَّ يَزْعُمُ أنَّ أحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذا كانَ مَمْلُوكًا لَمْ تَجِبِ المُتْعَةُ، وإنْ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى، وأبُو الزِّنادِ: المُتْعَةُ غَيْرُ واجِبَةٍ، ولَمْ يُفَرِّقا بَيْنَ المَدْخُولِ بِها وبَيْنَ مَن سُمِّيَ لَها ومَن لَمْ يُسَمَّ لَها. وقالَ مالِكٌ: المُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِها وغَيْرِ مَدْخُولٍ، إلّا المُلاعِنَةُ، والمُخْتَلِعَةُ، والمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ وقَدْ فُرِضَ لَها. وقالَ الشّافِعِيُّ: المُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إذا كانَ الفِراقُ مِن قِبَلِهِ، إلّا الَّتِي سَمّى لَها وطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. وقالَ أحْمَدُ: يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذا لَمْ يُسَمَّ لَها مَهْرٌ، فَإنْ دَخَلَ بِها فَلا مُتْعَةَ، ولَها مَهْرُ المِثْلِ. ورُوِيَ عَنِ الأوْزاعِيِّ، والثَّوْرِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، وقالَ عَطاءٌ، والنَّخَعِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ أيْضًا: لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ. وقالَ أصْحابُ الرَّأْيِ: لِلْمُلاعِنَةِ مُتْعَةٌ. وقالَ ابْنُ القاسِمِ: لا مُتْعَةَ في نِكاحٍ مَنسُوخٍ. قالَ ابْنُ المَوّازِ: ولا فِيما يَدْخُلُهُ الفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ العَقْدِ، مِثْلُ مِلْكِ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ صاحِبَهُ. ورَوى ابْنُ وهْبٍ عَنْ مالِكٍ: أنَّ المُخَيَّرَةَ لَها المُتْعَةُ، بِخِلافِ الأمَةِ تُعْتَقُ تَحْتَ العَبْدِ؛ فَتَخْتارُ؛ فَهَذِهِ لا مُتْعَةَ لَها. وظاهِرُ الآيَةِ: أنَّ المُتْعَةَ لا تَكُونُ إلّا لِإحْدى مُطَلَّقَتَيْنِ: مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، سَواءٌ فَرَضَ لَها أوْ لَمْ يَفْرِضْ. ومُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الفَرْضِ، سَواءٌ دَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلْ. وسَيَأْتِي الكَلامُ عَلى قَوْلِهِ: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، هَذا مِمّا يُؤَكِّدُ الوُجُوبَ في المُتْعَةِ؛ إذْ أتى بَعْدَ الأمْرِ الَّذِي هو ظاهِرٌ في الوُجُوبِ بِلَفْظَةِ ”عَلى“ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ في الوُجُوبِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النساء: ٢٥] . والمُوسِعُ: المُوسِرُ. والمُقْتِرُ: الضَّيِّقُ الحالِ، وظاهِرُهُ اعْتِبارُ حالِ الزَّوْجِ، فَمَنِ اعْتَبَرَ ذَلِكَ بِحالِ الزَّوْجَةِ دُونَ الزَّوْجِ، أوْ بِحالِ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ فَهو مُخالِفٌ لِلظّاهِرِ، وقَدْ جاءَ هَذا القَدْرُ مُبْهَمًا، فَطَرِيقُهُ الِاجْتِهادُ وغَلَبَةُ الظَّنِّ؛ إذْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مُؤَقَّتٍ. ومَعْنى ”قَدَرُهُ“: مِقْدارُ ما يُطِيقُهُ الزَّوْجُ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ: أدْناها ثَلاثُونَ دِرْهَمًا أوْ شِبْهُها. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أرْفَعُها خادِمٌ ثُمَّ كِسْوَةٌ ثُمَّ نَفَقَةٌ، وقالَ عَطاءٌ: مِن أوْسَطِ ذَلِكَ دِرْعٌ وخِمارٌ ومِلْحَفَةٌ. وقالَ الحَسَنُ: يُمَتِّعُ كُلٌّ عَلى قَدَرِهِ، هَذا بِخادِمٍ، وهَذا بِأثْوابٍ، وهَذا بِثَوْبٍ، وهَذا بِنَفَقَةٍ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ. ومَتَّعَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ ألْفًا وزِقاقٍ مِن عَسَلٍ، ومَتَّعَ عائِشَةَ الخَثْعَمِيَّةَ بِعَشَرَةِ آلافٍ، فَقالَتْ: مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ، ومَتَّعَ شُرَيْحٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وقالَ ابْنُ مُجِيزٍ: عَلى صاحِبِ الدِّيوانِ ثَلاثَةُ دَنانِيرَ، وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: أفْضَلُ المُتْعَةِ خِمارٌ، وأوْضَعُها ثَوْبٌ. وقالَ حَمّادٌ: يُمَتِّعُها بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِها. ورُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ «قالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولَمْ يُسَمِّ لَها مَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها: (أمَتَّعْتَها) قالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ، قالَ: (مَتِّعْها بِقَلَنْسُوَتِكَ)» . وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ لا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَراهِمَ؛ لِأنَّ أقَلَّ المَهْرِ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَراهِمَ، فَلا يَنْقُصُ مِن نِصْفِها. وقَدْ مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ زَوْجَهُ أُمَّ أبِي سَلَمَةَ ابْنِهِ بِخادِمٍ سَوْداءَ. وهَذِهِ المَقادِيرُ كُلُّها صَدَرَتْ عَنِ اجْتِهادِ رَأْيِهِمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ ما صارَ إلَيْهِ؛ فَدَلَّ عَلى أنَّها مَوْضُوعَةٌ عِنْدَهم عَلى ما يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهادُ، وهي بِمَنزِلَةِ تَقْوِيمِ المُتْلَفاتِ وأُرُوشِ الجِناياتِ الَّتِي لَيْسَ لَها مَقادِيرُ مَعْلُومَةٌ، وإنَّما ذَلِكَ عَلى ما يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهادُ، وهي مِن مَسْألَةِ تَقْوِيمِ المُتْلَفاتِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ”عَلى المُوسِعِ“ اسْمُ فاعِلٍ مِن أوْسَعَ. وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ: ”المُوَسَّعِ“ بِفَتْحِ الواوِ والسِّينِ وتَشْدِيدِها، اسْمُ مَفْعُولٍ مِن وسَّعَ. وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو، وأبُو بَكْرٍ: ”قَدْرُهُ“ بِسُكُونِ الدّالِ في المَوْضِعَيْنِ. وقَرَأ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وابْنُ عامِرٍ، وحَفْصٌ، ويَزِيدُ، ورَوْحٌ: بِفَتْحِ الدّالِ فِيهِما، وهُما لُغَتانِ فَصِيحَتانِ بِمَعْنًى، حَكاهُما أبُو زَيْدٍ والأخْفَشُ وغَيْرُهُما، ومَعْناهُ: ما يُطِيقُهُ الزَّوْجُ، وعَلى أنَّهُما بِمَعْنًى واحِدٍ أكْثَرُ أئِمَّةِ العَرَبِيَّةِ، وقِيلَ: السّاكِنُ مَصْدَرٌ، والمُتَحَرِّكُ اسْمٌ، كالعَدِّ والعَدَدِ، والمَدِّ والمَدَدِ. وكانَ القَدْرُ بِالتَّسْكِينِ: الوُسْعُ، يُقالُ: هو يُنْفِقُ عَلى قَدْرِهِ،
صفحة ٢٣٤
أيْ: وُسْعِهِ، قالَ أبُو جَعْفَرٍ: وأكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ بِالتَّحْرِيكِ إذا كانَ مُساوِيًا لِلشَّيْءِ، يُقالُ: هَذا عَلى قَدَرِ هَذا. وقُرِئَ: ”قَدَرَهُ“ بِفَتْحِ الرّاءِ، وجَوَّزُوا في نَصْبِهِ وجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّهُ انْتَصَبَ عَلى المَعْنى؛ لِأنَّ مَعْنى: (ومَتِّعُوهُنَّ) لِيُؤَدِّ كُلٌّ مِنكم قَدْرَ وُسْعِهِ، والثّانِي: عَلى إضْمارِ فِعْلٍ، التَّقْدِيرُ: وأوْجِبُوا عَلى المُوسِعِ قَدَرَهُ. وفي السَّجاوَنْدِيِّ: وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ: ”قَدَرَهُ“، أيْ: قَدَّرَهُ اللَّهُ. انْتَهى. وهَذا يُظْهِرُ أنَّهُ قَرَأ بِفَتْحِ الدّالِ والرّاءِ، فَتَكُونُ إذْ ذاكَ فِعْلًا ماضِيًا، وجَعَلَ فِيهِ ضَمِيرًا مُسْتَكِنًّا يَعُودُ عَلى اللَّهِ، وجَعَلَ الضَّمِيرَ المَنصُوبَ عائِدًا عَلى الإمْتاعِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (ومَتِّعُوهُنَّ)، والمَعْنى: أنَّ اللَّهَ قَدَّرَ وكَتَبَ الإمْتاعَ عَلى المُوسِعِ وعَلى المُقْتِرِ. وفي الجُمْلَةِ ضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: عَلى المُوسِعِ مِنكم، وقَدْ يُقالُ إنَّ الألِفَ واللّامَ نابَتْ عَنِ الضَّمِيرِ، أيْ: عَلى مُوسِعِكم وعَلى مُقْتِرِكم، وهَذِهِ الجُمْلَةُ تَحْتَمِلُ أنْ تَكُونَ مُسْتَأْنَفَةً بَيَّنَتْ حالَ المُطَلِّقِ في المُتْعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى إيسارِهِ وإقْتارِهِ، ويُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى الحالِ، وذُو الحالِ هو الضَّمِيرُ المَرْفُوعُ وفي قَوْلِهِ: (ومَتِّعُوهُنَّ)، والرّابِطُ هو ذَلِكَ الضَّمِيرُ المَحْذُوفُ الَّذِي قَدَّرْناهُ ”مِنكم“ .﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾، قالُوا: انْتَصَبَ مَتاعًا عَلى المَصْدَرِ، وتَحْرِيرُهُ أنَّ المَتاعَ هو ما يُمَتَّعُ بِهِ، فَهو اسْمٌ لَهُ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلى المَصْدَرِ عَلى سَبِيلِ المَجازِ، والعامِلُ فِيهِ: (ومَتِّعُوهُنَّ)، ولَوْ جاءَ عَلى أصْلِ مَصْدَرِ: (ومَتِّعُوهُنَّ) لَكانَ تَمْتِيعًا، وكَذا قَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ. وجَوَّزُوا فِيهِ أنْ يَكُونَ مَنصُوبًا عَلى الحالِ، والعامِلُ فِيها ما يَتَعَلَّقُ بِهِ الجارُّ والمَجْرُورُ، وصاحِبُ الحالِ الضَّمِيرُ المُسْتَكِنُّ في ذَلِكَ العامِلِ، والتَّقْدِيرُ: قَدَرُ المُوسِعِ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ في حالِ كَوْنِهِ مَتاعًا، وبِالمَعْرُوفِ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ”ومَتِّعُوهُنَّ“، أوْ بِمَحْذُوفٍ؛ فَيَكُونُ صِفَةً لِقَوْلِهِ ”مَتاعًا“، أيْ مُلْتَبِسًا بِالمَعْرُوفِ، والمَعْرُوفُ هو المَأْلُوفُ شَرْعًا ومُرُوءَةً، وهو ما لا حَمْلَ لَهُ فِيهِ عَلى المُطْلَقِ ولا تَكَلُّفَ.
﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾، هَذا يُؤَكِّدُ أيْضًا وُجُوبَ المُتْعَةِ، والمُرادُ إحْسانُ الإيمانِ والإسْلامِ، وقِيلَ: المُرادُ إحْسانُ العِشْرَةِ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ سَمّاهم مُحْسِنِينَ قَبْلَ الفِعْلِ بِاعْتِبارِ ما يَئُولُونَ إلَيْهِ مِنَ الإحْسانِ، نَحْوَ: (مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) . وانْتِصابُ ”حَقًّا“ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِـ مَتاعًا، أيْ: مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ واجِبًا عَلى المُحْسِنِينَ، أوْ بِإضْمارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ: حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا، أوْ حالًا مِمّا كانَ حالًا مِنهُ مَتاعًا، أوْ مِن قَوْلِهِ ”بِالمَعْرُوفِ“، أيْ: بِالَّذِي عُرِفَ في حالِ كَوْنِهِ عَلى المُحْسِنِينَ.
قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية. نزلت في رجل من الأنصار، تزوَّجَ امرأةً من بني حنيفة، ولم يسمِّ لها مهرًا، ثم طلقها قبل أن يَمَسَّها، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ، فلما نزلت قال له رسول الله ﷺ: "مَتَّعْها ولو بقلنسوتك" [[ذكره مقاتل في "تفسيره" 1/ 200، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 1174، والبغوي في "تفسيره" 1/ 283، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 279، والقرطبي في "تفسيره" 3/ 202، وأبو حيان في "البحر" 2/ 230، وقد ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث "الكشاف" 1/ 151، وبيض له، وقال الحافظ كما في "الكشاف" 1/ 285: لم أجده، وقال الولي العراقي كما في "الفتح السماوي" 1/ 293: لم أقف عليه، وعزاه الحافظ في "العجاب" 1/ 596 إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد روى البيهقي 7/ 257، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 72 من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، قال له رسول الله ﷺ: "متعها ولو بصاع"، وليس فيه ذكر لسبب نزول الآية. وينظر تحقيق "تفسير الثعلبي" للمنيع 2/ 1174.]].
فإن قيل: ما معنى نفيِ الجناح عن المطلَّق قبل المسيس، ولا جناح على المُطَلِّقِ بعده؟ قيل: ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، فيحتمل أن يكون معناه: لا سبيل للنساء عليكم إذا طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة.
ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاء، بخلاف ما لو طلق بعد المسيس فإنه يجب أن يطلق للعدة [["تفسير الثعلبي" 2/ 1175 - 1179، وينظر "تفسير الطبري" 2/ 538 - 539، و"تفسير البغوي" 1/ 284، و"البحر المحيط" 2/ 232.]].
وقال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل في هذه الآية أن عقد التزويج بغير مهر جائز، وأنه لا إثم على من طَلَّقَ من تزوج بها بغير مهرٍ [[من قوله. (على من) ساقطة من (ي).]]، كما أنه لا إثم على من طلق من تزوج بها بمهر [[من قوله: (كما أن) ساقطة من (ش).]] [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 318.]].
وقال صاحب النظم: ما في قوله: ﴿لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ بمعنى الذي على النعت للنساء والترجمة والبيان عنهن، على نظم: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. و (ما) اسم جامد لا يتصرف، ولا يتبين فيه الإعراب ولا العدد [[ينظر: "مغني اللبيب" لابن هشام 1/ 296 وما بعدها.]].
واختلف القراء في قوله: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ فقرأ حمزة والكسائي من المفاعلة، والباقون من الثلاثي [[ينظر: "السبعة" ص 183 - 184، "الحجة" 2/ 336، "النشر" 2/ 228.]]، لإجماعهم على قوله: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [آل عمران: 47] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على فَعَلَ دون فاعل، كقوله ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ [الرحمن: 56] كقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25] [[نقله عن أبي علي الفارسي في "الحجة" 2/ 336.]].
والنكاح عبارة عن الوطء وإن كان قد وقع على العقد [["الحجة" 2/ 337.]].
فأما ما جاء في الظهار من قوله: ﴿مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، فإنه أراد المماسة التي هي عين [[في (ش) و (م) (غير).]] الجماع، وهي حرام في الظهار [["الحجة" 2/ 337 - 338.]].
ومن قرأ: (تماسوهن) فلأن فَاعَل قد يراد به ما يراد بـ فعل، نحو: طارقتُ النعلَ، وعاقبت اللصَّ، وهو كثير [["الحجة" 2/ 338.]].
وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. أي. توجبوا لهن صداقًا [["تفسير الثعلبي" 2/ 1175، و"تفسير البغوي" 1/ 284.]]. ومضى الكلام في معنى الفرض عند قوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: 197].
واختلفوا في تقديره، فقال قوم: (أو) هاهنا عطف على محذوف قبله، والتقدير: ما لم تمسوهن ممن فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن، لأن كل منكوحة إنما هي إحدى ثنتين: مفروض لها الصداق، وغير مفروض لها.
وقال قوم: أو هاهنا بمعنى الواو، يريد: ما لم تمسوهن و [[في (ي) (أوتفرضوا).]] لم تفرضوا لهن فريضة، كقوله: ﴿يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147] [[ينظر: "البحر المحيط" 2/ 231.]].
وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي: زودوهن وأعطوهن من مالكم [[في (ي) (وأعطوهن ما لكم).]] ما يتمتعن به [["تفسير الثعلبي" 2/ 1179، و"تفسير البغوي" 1/ 284.]] ومضى الكلام في معنى المتعة والتمتع.
فأما من يستحق المتعة: فالمرأة إذا طلقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس، فإنها تستحق المتعة بالإجماع من العلماء، ولا مهر، وإنما تستحق المتعة في مقابلة ما حصل [[في (ي) (حصلت).]] من العقد عليها [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 536، "تفسير الثعلبي" 2/ 1182، "تفسير القرطبي" 3/ 200.]]. وإن طلقها بعد الدخول وقبل الفرض، فلها [[في (ش): (فلما).]] مهر مثلها والمتعة أيضًا [[وقع الخلاف في حكم المتعة، وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم (241) فلينظر.]].
وإن لم يدخلْ بها ولم يَفْرِضْ لها حتى مات ففيها قولان:
أحدهما: لها مهر مثلها والميراث، وهو مذهب أهل العراق [[ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص 142، "مختصر الطحاوي" ص 184، "المبسوط" 5/ 62، " المغني" 10/ 49.]]، لحديث بِرْوع بنت واشَقْ الأشْجَعِية [[بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، وقيل: الأشجعية، زوج هلال بن مرة، صحابية اشتهرت بقصتها هذه. ينظر "الاستيعاب" 4/ 357، "أسد الغابة" 5/ 408.]] حين توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها، ولا دخل بها، فقضى رسول الله ﷺ بمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شطط، وعليها العِدّة، ولها الميراث [[الحديث رواه أبو داود (2115) كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا، والنسائي 6/ 121 كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير طلاق، والترمذي (1145) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وصححه، وابن ماجه (1891) كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، وأحمد 3/ 480، والحاكم 2/ 196، وقال: صحيح على شرط مسلم، عن معقل بن سنان الأشجعي، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 191: وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.]].
والقول الثاني: وهو الصحيح: أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، ولها المتعة، كما لو طَلَّقها قبل الدخول والتسمية، وهو قول علي [[رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 6/ 293، وسعيد بن منصور في "سنه" 1/ 265، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 301، والبيهقي 7/ 247.]] -رضى الله عنه- وكان علي يقول في حديث بِرْوع: لا يقبلُ قولُ أَعْرَابيٍ بَوَّالٍ على عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ [[رواه سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 268، والبيهقي 7/ 247، قال المنذري كما في "الجوهر النقي" 7/ 247: لم يصح هذا الأثر عن علي.]].
وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ المُوْسِع: الغني الذي يكون في سَعَة من غناه، يقال: أوسعَ الرجل: إذا كَثُرَ مالُه واتَّسَعت حالُه، ويقال: أوسعه كذا، أي: وسعه عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: 47] [[ينظر في وسع: "تهذيب اللغة" 4/ 3889، "المفردات" ص 538، "اللسان" 8/ 4835.]].
وقوله تعالى: ﴿قَدَرُهُ﴾ أي: قَدْرَ إمكانه وطاقته، فحذف المضاف.
والمقتر: الذي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر الرجل إذا افتقر.
وقرئ (قدْرُه) بالإسكان والتحريك [[قدْرُه: بإسكان الدال، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: قدَرُه، بتحريكين. ينظر "السبعة" لابن مجاهد ص 184.]]، وهما لغتان في جميع معاني القدر.
يقال: قدر القوم أمرَهم يَقْدِرونه قَدْرًا، وهذا قَدْرُ هذا، واحمل على رأسك قَدْرَ ما تطيق، وقَدْرَ الله الرزق يَقْدِره ويَقْدُره قَدْرًا، وقَدَرْتُ الشيء بالشيء أقدِرُه قَدْرًا، وقَدَرْتُ على الأمر أقدِرُ عليه قُدْرَةً وقُدُورًا وقَدَارةً. كل هذا يجوز فيه التسكين والتحريك، يقال: هذا قدَرُ هذا، واحمل قَدَرَ ما تطيق، وهم يختصمون في القدْرِ والقَدَر، وقدرتُ عليه الثوب قدرًا، وخذ منه بقدرِ كذا وَبِقَدَر كذا، قال الله تعالى: ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: 17] وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] ولو حُرِّك كان جائزًا. وكذلك: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49]، ولو خُفِّفَ جَاز، إلا أَنَّه لِوفَاق رؤوس الآي يُحَرَّك [[هذا كله كلام أبي علي الفارسي في "الحجة" 2/ 338 - 339.]]. وقال الفرزدق:
وما صَبَّ رِجْلي [[في (ش): (رحلي).]] في حديدِ [[في (ي): (حديث).]] مُجَاشِعٍ ... مع القَدْرِ إلا حاجةً لي أُرِيدُها [[البيت للفرزدق في "ديوانه" 1/ 215 وفي "إصلاح المنطق" لابن السكيت ص 99، "تفسير الطبري" 2/ 538 "تفسير الثعلبي" 2/ 1181، "لسان العرب" 4/ 2387 (مادة: صبب).]]
والمتعة غير مقدرة [[قال الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1189: والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر الرجل ويسره.]] كما ذكر الله تعالى، فقال: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ قال ابن عباس [[أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 156، والطبري في "تفسيره" 2/ 530، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 442 - 443.]] والشعبي [[أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" 2/ 27، والطبري في "تفسيره" 2/ 530، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 443.]] والزهري [[أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 27، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 157، والطبري 2/ 531.]] والربيع [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 530.]]: أعلاها: خادم، وأوسطها: ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، ودون ذلك: وِقَاية [[الوقاية: مثلثة الواو: كل ما وقيت به شيئًا، والوِقاية التي للنساء. ينظر "لسان العرب" 8/ 4901 - 4904 (مادة: وقى).]] أو شيءٌ من الوَرِق.
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال: أعلاها على الموسع [[في (ي) (الموضع).]] خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1187، "تكملة المجموع" 16/ 391، "تخليص الحبير" 3/ 164.]].
وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها [["أحكام القرآن" للجصاص 1/ 433، "تفسير الثعلبي" 2/ 1189.]].
وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن ... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 319. وقال الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1181: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة.]].
وقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319.]].
وقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319، وينظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 154 - 155، و"التبيان" ص 142.]].
﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أيْ: لا تَبِعَةَ مِن مَهْرٍ؛ وهو الأظْهَرُ؛ وقِيلَ: مِن وِزْرٍ؛ إذْ لا بِدْعَةَ في الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ؛ وقِيلَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ النَّهْيَ عَنِ الطَّلاقِ؛ فَظُنَّ أنَّ فِيهِ جُناحًا؛ فَنُفِيَ ذَلِكَ؛ ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ أيْ: ما لَمْ تُجامِعُوهُنَّ؛ وقُرِئَ: "تُماسُّوهُنَّ"؛ بِضَمِّ التّاءِ؛ في جَمِيعِ المَواقِعِ؛ أيْ: مُدَّةَ عَدَمِ مَساسِكم إيّاهُنَّ؛ عَلى أنَّ "ما" مَصْدَرِيَّةٌ؛ ظَرْفِيَّةٌ؛ بِتَقْدِيرِ المُضافِ؛ ونَقَلَ أبُو البَقاءِ أنَّها شَرْطِيَّةٌ؛ بِمَعْنى "إنْ"؛ فَيَكُونُ مِن بابِ اعْتِراضِ الشَّرْطِ عَلى الشَّرْطِ؛ فَيَكُونُ الثّانِي قَيْدًا لِلْأوَّلِ؛ كَما في قَوْلِكَ: "إنْ تَأْتِنِي إنْ تُحْسِنْ إلَيَّ أُكْرِمْكَ"؛ أيْ: إنْ تَأْتِنِي مُحْسِنًا إلَيَّ؛ والمَعْنى: إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ غَيْرَ ماسِّينَ لَهُنَّ؛ وهَذا المَعْنى أقْعَدُ مِنَ الأوَّلِ؛ لِما أنَّ "ما" الظَّرْفِيَّةَ إنَّما يَحْسُنُ مَوْقِعُها فِيما إذا كانَ المَظْرُوفُ أمْرًا مُمْتَدًّا؛ مُنْطَبِقًا عَلى ما أُضِيفَ إلَيْها مِنَ المُدَّةِ؛ أوِ الزَّمانِ؛ كَما في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ والأرْضُ﴾؛ وقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ﴾؛ ولا يَخْفى أنَّ التَّطْلِيقَ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ وتَعْلِيقُ الظَّرْفِ بِنَفْيِ الجُناحِ رُبَّما يُوهِمُ إمْكانَ المَسِيسِ بَعْدَ الطَّلاقِ؛ فالوَجْهُ أنْ يُقَدَّرَ الحالُ مَكانَ الزَّمانِ؛ والمُدَّةِ؛ ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؛ أيْ: إلّا أنْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ؛ أوْ: حَتّى تَفْرِضُوا لَهُنَّ عِنْدَ العَقْدِ مَهْرًا؛ عَلى أنَّ "فَرِيضَةً": "فَعِيلَةٌ"؛ بِمَعْنى "مَفْعُولٌ"؛ والتّاءُ لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الوَصْفِيَّةِ إلى الِاسْمِيَّةِ؛ وانْتِصابُهُ عَلى المَفْعُولِيَّةِ؛ ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا؛ صِيغَةً؛ وإعْرابًا؛ والمَعْنى أنَّهُ لا تَبِعَةَ عَلى المُطَلِّقِ بِمُطالَبَةِ المَهْرِ أصْلًا؛ إذا كانَ الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ؛ عَلى كُلِّ حالٍ؛ إلّا في حالِ تَسْمِيَةِ المَهْرِ؛ فَإنَّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ نِصْفَ المُسَمّى. وفي حالِ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ عَلَيْهِ المُتْعَةُ؛ نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ؛ وأمّا إذا كانَ بَعْدَ المِساسِ فَعَلَيْهِ في صُورَةِ التَّسْمِيَةِ تَمامُ المُسَمّى؛ وفي صُورَةِ عَدَمِها تَمامُ مَهْرِ المِثْلِ؛ وقِيلَ: كَلِمَةُ "أوْ" عاطِفَةٌ لِمَدْخُولِها عَلى (p-234)ما قَبْلَها مِنَ الفِعْلِ المَجْزُومِ؛ عَلى مَعْنى: ما لَمْ يَكُنْ مِنكم مَسِيسٌ؛ ولا فَرْضُ مَهْرٍ؛ ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾: عَطْفٌ عَلى مُقَدَّرٍ؛ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الكَلامُ؛ أيْ: فَطَلِّقُوهُنَّ؛ ومَتِّعُوهُنَّ؛ والحِكْمَةُ في إيجابِ المُتْعَةِ جَبْرُ إيحاشِ الطَّلاقِ؛ وهِيَ: دِرْعٌ؛ ومِلْحَفَةٌ؛ وخِمارٌ؛ عَلى حَسَبِ الحالِ؛ كَما يُفْصِحُ عَنْهُ قَوْلُهُ (تَعالى): ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ أيْ: ما يَلِيقُ بِحالِ كُلٍّ مِنهُما؛ وقُرِئَ بِسُكُونِ الدّالِ؛ وهي جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ؛ لا مَحَلَّ لَها مِنَ الإعْرابِ؛ مُبَيِّنَةٌ لِمِقْدارِ المُتْعَةِ؛ بِالنَّظَرِ إلى حالِ المُطَلِّقِ؛ إيسارًا؛ وإقْتارًا؛ أوْ حالٌ مِن فاعِلِ "مَتِّعُوهُنَّ"؛ بِحَذْفِ الرّابِطِ؛ أيْ: عَلى المُوسِعِ مِنكم.. إلَخْ.. أوْ عَلى جَعْلِ الألِفِ واللّامِ عِوَضًا مِنَ المُضافِ إلَيْهِ؛ عِنْدَ مَن يُجَوِّزُهُ؛ أيْ: عَلى مُوسِعِكم.. إلَخْ.. وهَذا إذا لَمْ يَكُنْ مَهْرُ مِثْلِها أقَلَّ مِن ذَلِكَ؛ فَإنْ كانَ أقَلَّ فَلَها الأقَلُّ مِن نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ؛ ومِنَ المُتْعَةِ؛ ولا يَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَراهِمَ؛ ﴿مَتاعًا﴾؛ أيْ: تَمْتِيعًا؛ ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾؛ أيْ: بِالوَجْهِ الَّذِي تَسْتَحْسِنُهُ الشَّرِيعَةُ؛ والمُرُوءَةُ؛ ﴿حَقًّا﴾؛ صِفَةٌ لِـ "مَتاعًا"؛ أوْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ؛ أيْ: حُقَّ ذَلِكَ حَقًّا؛ ﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾؛ أيْ: الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إلى أنْفُسِهِمْ بِالمُسارَعَةِ إلى الِامْتِثالِ؛ أوْ إلى المُطَلَّقاتِ؛ بِالتَّمْتِيعِ بِالمَعْرُوفِ؛ وإنَّما سُمُّوا "مُحْسِنِينَ" اعْتِبارًا لِلْمُشارَكَةِ؛ وتَرْغِيبًا؛ وتَحْرِيضًا.
صفحة ٢٧٩
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، وأبُو عَمْرٍو "تَمَسُّوهُنَّ" بِغَيْرِ ألِفٍ حَيْثُ كانَ، وبِفَتْحِ التّاءِ. وقَرَأ حَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، وخَلَفٌ "تَماسُّوهُنَّ" بِألِفٍ وضَمِّ التّاءِ في المَوْضِعَيْنِ هُنا وفي الأحْزابِ ثالِثٌ. قالَ أبُو عَلِيٍّ: وقَدْ يُرادُ بِكُلِّ واحِدٍ مِن "فاعِلٍ" و"فَعَلَ" ما يُرادُ بِالآَخَرِ، نَقُولُ: طارَقْتُ النَّعْلَ، وعاقَبْتُ اللِّصَّ. قالَ مُقاتِلُ بْنُ سُلَيْمانَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ في «رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ تَزَوُّجَ امْرَأةً مِن بَنِي حَنِيفَةَ، ولَمْ يُسَمِّ لَها مَهْرًا، فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَسِمِّها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَلْ مَتَّعْتَها بِشَيْءٍ؟" قالَ: لا. قالَ: "مَتِّعْها ولَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ"» ومَعْنى الآَيَةِ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، ولَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. وقَدْ تَكُونُ "أوْ" بِمَعْنى الواوِ. كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنهم آثِمًا أوْ كَفُورًا﴾ [ الدَّهْرِ: ٢٤ ] .والمَسُّ: النِّكاحُ، والفَرِيضَةُ: الصَّداقُ، وقَدْ دَلَّتِ الآَيَةُ عَلى جَوازِ عَقْدِ النِّكاحِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أيْ: أعْطُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِن أمْوالِكم عَلى قَدْرِ أحْوالِكم في الغِنى والفَقْرِ. والمَتاعُ: اسْمٌ لِما يُنْتَفَعُ بِهِ، فَذَلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو "قَدَّرَهُ" بِإْسْكانِ الدّالِ في الحَرْفَيْنِ، وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ، وحَمْزَةُ، الكِسائِيُّ بِتَحْرِيكِ الحَرْفَيْنِ، وعَنْ عاصِمٍ:كالقِرَأتَيْنِ، وهُما لُغَتانِ.
صفحة ٢٨٠
* فَصْلٌوَهَلْ هَذِهِ المُتْعَةُ واجِبَةٌ، أمْ مُسْتَحَبَّةٌ؟ فِيهِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: واجِبَةٌ، واخْتَلَفَ أرْبابُ هَذا القَوْلِ، لِأيِّ المُطَلَّقاتِ تَجِبُ. عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ. أحَدُها: أنَّها واجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، والحَسَنِ، وأبِي العالِيَةِ، والزُّهْرِيِّ. والثّانِي: أنَّها تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إلّا المُطَلَّقَةَ الَّتِي فَرَضَ لَها صَداقًا، ولَمْ يَمَسَّها، فَإنَّهُ يَجِبُ لَها نِصْفُ ما فَرَضَ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وشُرَيْحٍ، وإبْراهِيمَ. والثّالِثُ: أنَّها تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذا لَمْ يُسَمِّ لَها مَهْرًا، فَإنْ دَخَلَ بِها، فَلا مُتْعَةَ، ولَها مَهْرُ المِثْلِ، رُوِيَ عَنِ الأوْزاعِيِّ، والثَّوْرِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. والثّانِي: أنَّ المُتْعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، ولا تَجِبُ عَلى أحَدٍ، سَواءٌ سُمِّيَ لِلْمَرْأةِ، أوْ لَمْ يُسَمِّ، دَخَلَ بِها، أوْ لَمْ يُدْخُلْ، وهو قَوْلُ مالِكٍ، واللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، والحَكَمِ، وابْنِ أبِي لَيْلى. واخْتَلَفَ العُلَماءُ في مِقْدارِ المُتْعَةِ، فَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أعْلاها خادِمٌ، وأدْناها كُسْوَةٌ يَجُوزُ لَها أنْ تُصَلِّيَ فِيها، ورُوِيَ عَنْ حَمّادٍ وأبِي حَنِيفَةَ: أنَّهُ قَدَّرَ نِصْفَ صَداقِ مِثْلِها. وعَنِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ: أنَّهُ قَدْرُ يَسارِهِ وإعْسارِهِ، فَيَكُونُ مُقَدَّرًا بِاجْتِهادِ الحاكِمِ. ونُقِلَ عَنْ أحْمَدَ: المُتْعَةُ بِقَدْرِ ما تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلاةُ مِنَ الكُسْوَةِ، وهو دِرْعٌ وخِمارٌ. و قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ: بِقَدْرِ الإمْكانِ، والحَقُّ: الواجِبُ. وذِكْرُ المُحْسِنِينَ والمُنافِقِينَ ضَرْبٌ مِنَ التَّأْكِيدِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ: ( تُماسُّوهُنَّ ) ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وفِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: مَعْناهُ ولَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.
والثّانِي: أنَّ في الكَلامِ حَذْفًا وتَقْدِيرُهُ: فَرَضْتُمْ أوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.
والفَرِيضَةُ: الصِّدْقُ وسُمِّيَ فَرِيضَةً لِأنَّهُ قَدْ أوْجَبَهُ لَها، وأصْلُ الفَرْضِ: الواجِبُ، كَما قالَ الشّاعِرُ:
؎ كانَتْ فَرِيضَةً ما أتَيْتَ كَما كانَ الزِّناءُ فَرِيضَةَ الرَّجْمِ
وَكَما يُقالُ: فَرَضَ السُّلْطانُ لِفُلانٍ في الفَيْءِ، يَعْنِي أوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ أيْ أعْطُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِن أمْوالِكم عَلى حَسَبِ أحْوالِكم في الغِنى والإقْتارِ.
واخْتُلِفَ في قَدْرِ المُتْعَةِ عَلى ثَلاثَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ المُتْعَةَ الخادِمُ، ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.
والثّانِي: أنَّهُ قَدْرُ نِصْفِ صَداقِ مِثْلِها، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ.
والثّالِثُ: أنَّهُ مُقَدَّرٌ بِاجْتِهادِ الحاكِمِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ واخْتَلَفُوا في وُجُوبِها عَلى أرْبَعَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّها واجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ، وأبِي العالِيَةِ. (p-٣٠٦)
والثّانِي: أنَّها واجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إلّا غَيْرَ المَدْخُولِ بِها، فَلا مُتْعَةَ لَها، وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ.
والثّالِثُ: أنَّها واجِبَةٌ لِغَيْرِ المَدْخُولِ بِها إذا لَمْ يُسَمَّ لَها صَداقٌ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.
والرّابِعُ: أنَّها غَيْرُ واجِبَةٍ، وإنَّما الأمْرُ بِها نَدْبٌ وإرْشادٌ، وهو قَوْلُ شُرَيْحٍ، والحَكَمِ.
قوله: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية.
رفع الله الحرج عمن طلق المفروض لها الصداق قبل أن يدخل بها.
ومعنى ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾: تجامعوهن. قاله ابن عباس وغيره.
ومعنى: ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ﴾: رفع الجناح أيضاً عمن طلق التي لم يفرض لها قبل الفرض، فمعناه: أو توجبوا لهن فريضة.
قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.
قال ابن عباس وغيره: "هو واجب للتي لم يفرض لها؛ يمتع الموسر بخادم، والوسط بالورق، ودون ذلك بالكسوة والنفقة". وقاله قتادة.
وقال أبو حنيفة: "يمتع التي لم يفرض لها، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها". وبه قال الشافعي، ولم يجد نصفاً من غيره.
وأوجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتعة لكل مطلقة.
وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: "لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقاً ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها".
ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد من المطلقين إنما هو ندب، وبه قال شريح.
وقال ابن المسيب: "كانت المتعة واجبة بالآية التي في الأحزاب لقوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ [الأحزاب: ٤٩]، قال: "ثم نسختها التي في البقرة لقوله: ﴿حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ ولم يقل: "حقاً عليكم" ولا "واجباً عليكم".
وقد أجمعوا أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب بالمتعة مع الغرباء كان قد فرض لها أم لم يفرض، فدل على أنها غير واجبة، فصارت المتعة في البقرة ندباً لمن أحسن واتقى لا فرضاً.
وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ أي على قدر يسره، ﴿وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾: أي على قدر عسره للتي لم يسم لها صداقاً، ولم يدخل بها خاصة".
ومعنى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، أي الجناح مرفوع عنكم في الطلاق قبل المسيس لأنه يجوز أن يقع بعد المسيس الجناح على المطلق، وذلك الذي يتزوج للذوق. قال النبي ﷺ: "إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ". فَرَفْعُ الجناح في الطلاق قبل المس يدل على أنه قد يقع في الطلاق بعد المس وهو ما ذكرنا.
وقيل: إنما رفع الجناح عن طلاق التي لم يدخل بها، لأن الرجل يطلق متى شاء [حائضاً كانت أو طاهراً]، ولا عدة ولا سنة في طلاقهن، وليس ذلك في المدخول بها، لأنه إن طلق وهي حائض وجب عليه مراجعتها، ولحقه ضيق وإثم إن تعمد مخالفة السنة، ولزمت العدة.
لاَّ جُناحَ عَلَيْكُمْ، أي لا حرج عليكم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ قرأ حمزة والكسائي تَمَاسُّوهُنَّ بالألف من المفاعلة، وهو فعل بين اثنين وقرأ الباقون بغير ألف، لأن الفعل للرجال خاصة. وقال بعضهم: المس هو الجماع خاصة، فما لم يجامعها لا يجب عليه تمام المهر. وقال بعضهم: إذا جامعها أو خلا بها، وجب عليه جميع الصداق إذا كان سمى لها مهراً وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة. فذلك قوله تعالى: لاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، يعني إذا تزوج الرجل امرأة ثم لم يعجبه المقام معها، فلا بأس بأن يطلقها قبل أن يمسها.
قوله: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، يعني لا حرج عليكم أن تتزوجوا النساء ولم تسموا لهن مهراً وَمَتِّعُوهُنَّ، يعني إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فعلى الزوج أن يمتعها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: «قَدَرَهُ» بنصب الدال، وقرأ الباقون بالجزم ومعناهما واحد.
قوله: وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ قال ابن عباس في رواية الكلبي: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وهكذا قال في رواية الضحاك حَقًّا، أي واجباً عَلَى الْمُحْسِنِينَ أن يمنعوا النساء على قدر طاقتهم.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، يعني من قبل أن تجامعوهن وقبل أن تخلوا بهن، هكذا قال في رواية الضحاك، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، يعني على الزوج نصف ما فرض لها من المهر. إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، يعني إلا أن تترك المرأة فلا تأخذ شيئاً، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، يعني الزوج يكمل لها جميع الصداق. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، يقول: أن تعفو بعضكم بعضاً كان أقرب إلى البر، فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل. ويقال: إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية، فأمر كل واحد منهما بالعفو، ثم قال تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، يعني لا تتركوا الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في الترك. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيكم بذلك.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٢٣٦] ﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ .
﴿لا جُناحَ عَلَيْكم إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (ما) شُرْطِيَّةٌ، أيْ: إنْ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ولَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. يَعْنِي: ولَمْ تُعِينُوا لَهُنَّ صَداقًا. فَـ: (أوْ) بِمَعْنى الواوِ - وحِينَئِذٍ فَلا مَهْرَ لَهُنَّ، ولَكِنَّ المُتْعَةَ بِالمَعْرُوفِ كَما قالَ تَعالى: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ أيْ: مِن مالِكم جَبْرًا لِوَحْشَةِ الفِراقِ: ﴿عَلى المُوسِعِ﴾ أيِ: الغَنِيِّ الَّذِي يَكُونُ في سِعَةٍ مِن غِناهُ: ﴿قَدَرُهُ﴾ - بِسُكُونِ الدّالِ وبِفَتْحِها قِراءَتانِ سَبْعِيَّتانِ - أيْ: يَجِبُ عَلى المُوسِرِ قَدْرُ ما يَلِيقُ بِيَسارِهِ: ﴿وعَلى المُقْتِرِ﴾ أيِ: المُعْسِرُ الَّذِي في ضِيقٍ مِن فَقْرِهِ، وهو المُقِلُّ الفَقِيرُ، يُقالُ: اقْتَرَّ إذا افْتَقَرَ: ﴿قَدَرُهُ﴾ أيْ: قَدْرُ ما يَلِيقُ بِإعْسارِهِ: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾ تَأْكِيدٌ لِـ: {مَتَّعُوهُنَّ } يَعْنِي: مَتِّعُوهُنَّ تَمْتِيعًا بِالمَعْرُوفِ - أيْ: بِالوَجْهِ المُسْتَحْسَنِ، فَلا يُزادُ إلى نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ ولا يَنْقُصُ إلى ما لا يُعْتَدُّ بِهِ -: ﴿حَقًّا﴾ أيْ: ثَبَتَ ذَلِكَ ثُبُوتًا مُسْتَقِرًّا: ﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾ أيِ: المُؤْمِنِينَ لِأنَّهُ بَدَلَ المَهْرِ؛ وذِكْرُهم بِهَذا العُنْوانِ تَرْغِيبٌ وتَحْرِيضٌ لَهم عَلى الإحْسانِ إلَيْهِنَّ بِالمُتْعَةِ. وإنَّما كانَتْ إحْسانًا لِأنَّ مُلّاكَ القَصْدِ فِيها ما تَطِيبُ بِهِ نَفْسُ المَرْأةِ (p-٦١٩)ويَبْقى باطِنُها وباطِنُ أهْلِها سَلَمًا ذا مَوَدَّةٍ، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا. أفادَهُ الحَرالِيُّ.
ورَوى الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: مُتْعَةُ الطَّلاقِ أعْلاها الخادِمُ، ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ. ودُونَ ذَلِكَ الكُسْوَةُ. وعَنْهُ: إنْ كانَ مُوسِرًا مَتَّعَها بِخادِمٍ ونَحْوِهِ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا مَتَّعَها بِثَلاثَةِ أثْوابٍ.
ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ أنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - عَلَيْهِما السَّلامُ - مَتَّعَ بِعَشَرَةِ آلافٍ. فَقالَتِ المَرْأةُ: مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ.
تَنْبِيهٌ:
أخَذَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ يُحاوِلُ البَحْثَ بِأنَّ عُنْوانَ نَفْيِ الجُناحِ - عَمّا ذُكِرَ هُنا - يُفِيدُ ثُبُوتَهُ فِيما عَداهُ، مَعَ أنَّهُ لا جُناحَ أيْضًا فِيهِ. وتَكَلَّفَ لِلْجَوابِ - سامَحَهُ اللَّهُ - ولا يَخْفاكَ أنَّ مِثْلَ هَذا العُنْوانِ كَثِيرًا ما يُرادُ بِهِ في التَّنْزِيلِ التَّرْخِيصُ والتَّسْهِيلُ، كَما تَكَلَّفَ بَعْضٌ بِجُعْلٍ أوْ بِمَعْنى إلّا أوْ حَتّى؛ وجَعَلَ الحَرَجَ بِمَعْنى المَهْرِ، مَعَ أنَّ الآيَةَ بَيِّنَةٌ بِنَفْسِها لا حاجَةَ إلى أنْ تَتَجاذَبَها أطْرافُ هَذِهِ الأبْحاثِ. وعُدُولُهم عَنْ أقْرَبِ مِمّا سَلَكُوهُ - أعْنِي: كَوْنَ أوْ بِمَعْنى الواوِ - مَعَ شُيُوعِها في آياتٍ كَثِيرَةٍ - عَجِيبٌ. وأعْجَبُ مِنهُ تَخْطِئَةُ مَن جَنَحَ لِهَذا الأقْرَبِ، مَعَ أنَّ مِمّا يُرَشِّحُهُ مَساقُ الآيَةِ بَعْدَها.
وما رُوِيَ في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: قالَ الخازِنُ: نَزَلَتْ في «رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِن بَنِي حَنِيفَةَ ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فَنَزَلَتْ: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ الآيَةَ. فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أمْتِعْها ولَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ»» . وهَذِهِ الرِّوايَةُ - إنْ ثَبَتَتْ - كانَتْ شاهِدَةً لِما اعْتَمَدْناهُ، واللَّهُ أعْلَمُ.
وقوله تعالى: لاَّ جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً هذا ابتداءُ إِخبارٍ برفع الجُنَاحِ عن المُطَلِّق قبل البِنَاءِ والجِمَاعِ، فَرَض مَهْراً أو لم يفرض، ولمّا نهى رسول الله ﷺ عن التزوُّج لمعنَى الذَّوْقِ، وقضَاءِ الشَّهْوةِ، وأمر بالتزوُّج، طلباً للعصْمَة، والتماس ثَوَابِ اللَّهِ، وقَصْدِ دوامِ الصُّحْبَةِ، وقع في نُفُوسِ المؤمنِينَ أنَّ من طلَّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه، فنزلَتِ الآية رافعةً للجُنَاحِ في ذلك، إِذا كان أصْل النَّكاح علَى المَقْصِد الحَسَن.
وقال قَوْمٌ: لاَّ جُناحَ عَلَيْكُمْ: معناه: لا طَلَبَ لجميعِ المَهْر، بل عليكُمْ نصْفُ المفروض لِمَنْ فرض لها، والمتعةُ لمن لم يُفْرَضْ لها، وفَرْضُ المهرِ: إثباتُه، وتحديدُهُ، 59 أوهذه الآية/ تُعْطِي جوازَ العَقْد على التفْويض لأنه نكاحٌ مقرَّر في الآية، مُبَيَّنٌ حكْمُ الطلاق فيه قاله مالك في «المدوّنة» .
والفريضة: المصداق.
وقوله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ. أي: أعطوهنَّ شيئاً يكون متاعاً لهنَّ، وحمله ابن عُمَر وغيره على الوجُوبِ، وحمله مالكٌ وغيره على الندْبِ، واختلف النَّاس في مقدارِ المُتْعة، قال الحَسَن: يمتَّع كلٌّ على قدْره، هذا بخادم، وهذا بأثوابٍ، وهذا بثوبٍ، وهذا بنفقةٍ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 319) .]] ، وكذلك يقول مالك.
وقوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: دليلٌ على رفض التحديد، والمُوسِعُ: أي: من اتسع حالُه، والمُقْتِر: المقلُّ القليلُ المالِ، ومَتاعاً: نصبٌ على المصدر [[ويجوز أن ينتصب على الحال، والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور «على الموسع» من معنى الفعل، وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل. والتقدير: قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا. وينظر: «الدر المصون» (1/ 583) .]] .
وقوله تعالى: بِالْمَعْرُوفِ، أي: لا حمل فيه، ولا تكلُّف على أحد الجانبَيْنِ، فهو تأْكيدٌ لمعنى قوله: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ثم أكَّد تعالى الندْبَ بقوله:
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، أي: في هذه النازلةِ من التمتيعِ هُمْ محسِنُون، ومن قال بأنَّ المتعةَ واجبةٌ، قال: هذا تأكيدٌ للوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، وحَقًّا: صفةٌ لقوله تعالى: مَتاعاً.
ت: وظاهر الآيةِ عمومُ هذا الحكْمِ في جميع المطلَّقات كما هو مذهبُ الشافعيِّ، وأحمد، وأصحاب الرأْي، والظاهرُ حمل المُتْعَة على الوجوبِ لوجوه، منها:
صيغةُ الأمر، ومنها: قولُه: حَقًّا، ومنْها: لفظةُ «على» ، ومنها: من جهة المعنى: ما يترتَّب على إِمتاعها من جَبْر القلوبِ، وربَّما أدى ترك ذلك إِلى العَدَاوة والبَغْضاء بَيْن المؤمنين، وقد مال بعضُ أئمَّتنا المتأخِّرين إِلى الوجوب. انتهى.
وقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... الآية: اختلف في هذه الآية، فقالتْ فرقةٌ، فيها مالك: إِنها مُخْرِجَةٌ للمطلَّقة بعد الفَرْض من حُكْم التمتيعِ إِذ يتناولها.
قوله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ: وقال قتادةُ: نَسَخَتْ هذه الآيةُ الآيةَ الَّتي قبلها [[أخرجه الطبري (2/ 555) برقم (5252) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 320) .]] ، وقال ابن القاسِمِ في «المدوَّنة» : كان المتاعُ لكلِّ مطلَّقة بقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 241] ، ولغير المدخولِ بها بالآيةِ الَّتي في سورة «الأحزاب» ، فاستثنى اللَّه سبحانَهُ المَفْرُوضَ لها قَبْل الدخولِ بهذه الآية، وأثبت لها نصْفَ ما فَرَضَ فقَطْ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 327) .]] ، وزعم زيْدُ بْنُ أسْلَم أنها منسوخة [[ينظر المصدر السابق.]] ، حكى ذلك في «المدوَّنة» عن زيد بن أسْلَم زعْماً.
وقال ابن القاسِمِ: إنها استثناءٌ، والتحرير يردُّ ذلك إِلى النسخ الَّذي قال زيْدٌ لأنَّ ابْنَ القاسِمِ قال: إِن قولَه تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ [البقرة: 241] عمَّ الجميعَ، ثم استثنَى اللَّه منْه هذه التي فُرِضَ لها قبل المَسِيسِ، وقال فريق من العلماء، منهم أبو ثَوْر [[أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان، أبو ثور، أخذ عن الشافعي- رضي الله عنه- كما أخذ الفقه عن غيره، قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (1/ 55) ، و «تهذيب التهذيب» (1/ 118) ، و «طبقات السبكي» (1/ 277) .]] : المُتْعَة لكلِّ مطلَّقة عموماً، وهذه الآية إِنما بينت أن المفروض لها تأخُذُ نصْفَ ما فرض، أي: مع مُتْعَتها، وقرأ الجمهورُ [[وقرأ علي وزيد بن ثابت «فنصف» بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغة، وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء.
ينظر: «الشواذ» (ص 22) ، و «المحرر الوجيز» (1/ 320) . ونسبها أبو حيان في «البحر» (2/ 244) زيادة على ما تقدم إلى السلمي.]] : «فَنِصْفُ» بالرفع، والمعنى: فالواجبُ نصْفُ ما فرضْتُمْ.
وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ: استثناء منقطعٌ، و «يَعْفُونَ» : معناه: يتركْنَ ويصفحْنَ، أي: يتركْن النِّصْفَ الذي وجَبَ لهنَّ عند الزوْجِ، وذلك إِذا كانت المرأةُ تمْلِكُ أمْرَ نَفْسِها.
واختلف في المرادِ بقوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ.
فقال ابن عَبَّاس، ومُجَاهدٌ، ومالكٌ، وغيرهم: هو الوليُّ الذي المَرْأَة في حِجْره [[أخرجه الطبري (2/ 558- 559) برقم (5286- 5287- 5308) عن مجاهد برقم (5304) عن ابن عباس. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 219) عن ابن عباس. وابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 320) . والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 521) ، وعزاه لابن جرير عن ابن عباس.]] ، 59 ب وقالتْ فرْقَة: الذي بيده عُقْدة النكاح هو الزَّوْج [[أخرجه الطبري (2/ 560- 563) بأرقام (5317- 5363) عن علي وشريح. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 219) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 321) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 521) . وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في «الأوسط» ، والبيهقي بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي ﷺ ...
وعزاه لوكيع، وسفيان، والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب.
وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي من طرق عن ابن عباس.]] ، فعلى القول الأول: / الندْبُ في النَّصْف الذي يجبُ للمرأة إِمَّا أن تعفو هي، وإِما أن يعفو وليُّها، وعلى القول الثَّاني: إِما أنْ تعفو هي أيضاً فلا تأخذَ شيئاً، وإِما أن يعفو الزوْجُ عن النِّصْفِ الذي يحطّ، فيؤدّي جميع المَهْر، ثم خاطب تعالَى الجميعَ نادباً بقوله: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، أي: يا جميعَ الناسِ، وقرأ عليُّ بن أبي طالبٍ. وغيره: «وَلاَ تَنَاسَوا الفَضْلَ» ، وهي قراءةٌ متمكِّنة المعنى [[ينظر: «المحتسب» (1/ 127) ، و «مختصر الشواذ» (ص 22) . وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي حيوة، وابن أبي عبلة.
ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 322) ، و «البحر المحيط» (2/ 247) ، و «الدر المصون» (1/ 588) .]] لأنه موضع تناسٍ، لا نسيان إِلا على التشْبيه.
وقوله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ: ندْبٌ إِلى المجاملة.
وقوله: إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَبَرٌ، وضمنه الوَعْد للمحسِنِ والحِرْمان لغير المحسن.
﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا تَبِعَةَ مِن مَهْرٍ، وهو الظّاهِرُ، وقِيلَ: مِن وِزْرٍ؛ لِأنَّهُ لا بِدْعَةَ في الطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيسِ ولَوْ كانَ في الحَيْضِ، وقِيلَ: كانَ النَّبِيُّ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كَثِيرًا ما يَنْهى عَنِ الطَّلاقِ، فَظُنَّ أنَّ فِيهِ جُناحًا، فَنَفى ذَلِكَ ﴿إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ: غَيْرِ ماسِّينَ لَهُنَّ أوْ مُدَّةَ عَدَمِ المَسِّ، وهو كِنايَةٌ عَنِ الجِماعِ، وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ: (تَماسُّوهُنَّ) والأعْمَشُ: (مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ)، وعَبْدُ اللهِ: (مِن قَبْلِ أنْ تُجامِعُوهُنَّ)، ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أيْ: (حَتّى تَفْرِضُوا) أوْ (إلّا أنْ تَفْرِضُوا) عَلى ما في شُرُوحِ الكِتابِ، وفَرِيضَةً فَعَيْلَةٌ بِمَعْنى مَفْعُولٍ نُصِبَ عَلى المَفْعُولِ بِهِ، والتّاءُ لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الوَصْفِيَّةِ إلى الاسْمِيَّةِ، فَصارَ بِمَعْنى المَهْرِ فَلا تَجُوزُ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلى المَصْدَرِيَّةِ، ولَيْسَ بِالجَيِّدِ، والمَعْنى: إنَّهُ لا تَبِعَةَ عَلى المُطَلِّقِ بِمُطالَبَةِ المَهْرِ أصْلًا إذا كانَ الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ عَلى كُلِّ حالٍ، إلّا في حالِ الفَرْضِ، فَإنَّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ نِصْفَ المُسَمّى كَما سَيُصَرَّحُ بِهِ، وفي حالِ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ عَلَيْهِ المُتْعَةُ لا نِصْفَ مَهْرِ المِثْلِ، وأمّا إذا كانَ
صفحة 153
بَعْدَ المِساسِ، فَعَلَيْهِ في صُورَةِ التَّسْمِيَةِ تَمامُ المُسَمّى، وفي صُورَةِ عَدَمِها تَمامُ مَهْرِ المِثْلِ؛ هَذِهِ أرْبَعُ صُوَرٍ لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَتِ الآيَةُ بِمَنطُوقِها الوُجُوبَ في بَعْضِها، واقْتَضى مَفْهُومُها الوُجُوبَ في الجُمْلَةِ في البَعْضِ الآخَرِ، قِيلَ: وهَهُنا إشْكالٌ قَوِيٌّ، وهو أنَّ ما بَعْدَ أوِ الَّتِي بِمَعْنى حَتّى الَّتِي بِمَعْنى إلى نِهايَةٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَقَوْلُكَ: لَألْزَمَنَّكَ أوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي، مَعْناهُ أنَّ اللُّزُومَ يَنْتَهِي إلى الإعْطاءِ، فَعَلى قِياسِهِ يَكُونُ فَرْضُ الفَرِيضَةِ نِهايَةَ عَدَمِ المِساسِ لا عَدَمَ الجُناحِ، ولَيْسَ المَعْنى عَلَيْهِ، وأُجِيبُ بِأنَّ ما بَعْدَها عَطْفٌ عَلى الفِعْلِ، وهو مُرْتَبِطٌ بِما قَبْلَهُ، فَهو مَعْنًى مُقَيَّدٌ بِهِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: أنْتُمْ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ بِغَيْرِ جُناحٍ وتَبِعَةٍ إلّا إذا (فُرِضَتِ الفَرِيضَةُ) فَيَكُونُ الجُناحُ؛ لِأنَّ المُقَيَّدَ في المَعْنى يَنْتَهِي بِرَفْعِ قَيْدِهِ فَتَأمَّلْ، ومِنَ النّاسِ مَن جَعَلَ كَلِمَةَ (أوْ) عاطِفَةً لِمَدْخُولِها عَلى ما قَبْلَها مِنَ الفِعْلِ المَجْزُومِ، و(لَمْ) حِينَئِذٍ لِنَفْيِ أحَدِ الأمْرَيْنِ لا بِعَيْنِهِ، وهو نَكِرَةٌ في سِياقِ النَّفْيِ، فَيُفِيدُ العُمُومَ؛ أيْ: ما لَمْ يَكُنْ مِنكم مَسِيسٌ، ولا فَرْضٌ عَلى حَدٍّ ﴿ولا تُطِعْ مِنهم آثِمًا أوْ كَفُورًا﴾ واعْتَرَضَهُ القُطْبُ بِأنَّهُ يُوهِمُ تَقْدِيرَ حَرْفِ النَّفْيِ، فَيَصِيرُ (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) و(ما لَمْ تَفْرِضُوا) فَيَكُونُ الشَّرْطُ حِينَئِذٍ أحَدَ النَّفْيَيْنِ لا نَفْيَ أحَدِ الأمْرَيْنِ، فَيَلْزَمُ أنْ لا يَجِبَ المَهْرُ إذا عُدِمَ المَسِيسُ ووُجِدَ الفَرْضُ أوْ عُدِمَ الفَرْضُ ووُجِدَ المَسِيسُ، ولا يَخْفى أنَّهُ غَيْرُ وارِدٍ، ولا حاجَةَ إلى القَوْلِ بِأنَّ (أوْ) بِمَعْنى الواوِ، كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ يَزِيدُونَ﴾ عَلى رَأْيٍ.﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ أيْ: مَلِّكُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ، وذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمّى مُتْعَةً، وهو عَطْفٌ عَلى ما هو جَزاءٌ في المَعْنى، كَأنَّهُ قِيلَ: إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَلا جُناحَ ومَتِّعُوهُنَّ، وعَطْفُ الطَّلَبِيِّ عَلى الخَبَرِيِّ عَلى ما في الكَشْفِ؛ لِأنَّ الجَزاءَ جامِعُ جَعْلِهِما كالمُفْرِدِينَ؛ أيِ الحُكْمِ هَذا وذاكَ، أوْ لِأنَّ المَعْنى فَلا جُناحَ وواجِبٌ هَذا أوْ فَلا تَعْزِمُوا ذَلِكَ ومَتِّعُوهُنَّ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلى الجُمْلَةِ الخَبَرِيَّةِ عَطْفَ القَصَّةِ عَلى القَصَّةِ، وأنْ يَكُونَ اعْتِراضًا بِالواوِ وارِدًا لِبَيانِ ما يَجِبُ لِلْمُطَلَّقاتِ المَذْكُوراتِ عَلى أزْواجِهِنَّ بَعْدَ التَّطْلِيقِ، والعَطْفُ عَلى مَحْذُوفٍ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الكَلامُ؛ أيْ: فَطَلِّقُوهُنَّ ومَتِّعُوهُنَّ يَأْباهُ الذَّوْقُ السَّلِيمُ؛ إذْ لا مَعْنى لِقَوْلِنا: إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ إلّا أنْ يَكُونَ المَقْصُودُ المَعْطُوفَ، والحِكْمَةُ في إعْطاءِ المُتْعَةِ جَبْرُ إيحاشِ الطَّلاقِ، والظّاهِرُ فِيها عَدَمُ التَّقْدِيرِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ أيْ: عَلى كُلٍّ مِنهُما مِقْدارُ ما يُطِيقُهُ ويَلِيقُ بِهِ كائِنًا ما كانَ، وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -: ”مُتْعَةُ الطَّلاقِ أعْلاها الخادِمُ، ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةُ“، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: ”أدْنى ما يَكُونُ مِنَ المُتْعَةِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا“، وقالَ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ: هي دِرْعٌ وخِمارٌ ومِلْحَفَةٌ عَلى حَسَبِ الحالِ، إلّا أنْ يَقِلَّ مَهْرُ مِثْلِها مِن ذَلِكَ، فَلَها الأقَلُّ مَن نِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ، ومِنَ المُتْعَةِ ولا يَنْتَقِصُ مِن خَمْسَةِ دَراهِمَ، والمُوسِعُ مَن يَكُونُ ذا سَعَةٍ وغِنًى مِن أوْسَعَ الرَّجُلُ إذا كَثُرَ مالُهُ واتَّسَعَتْ حالُهُ، و(المُقْتِرُ) مَن يَكُونُ ضَيِّقَ الحالِ مِن (أقْتَرَ) إذا افْتَقَرَ وقَلَّ ما في يَدِهِ وأصْلُ البابِ الإقْلال،ُ والجُمْلَةُ مُسْتَأْنِفَةٌ لا مَحَلَّ لَها مِنَ الإعْرابِ مُبَيِّنَةٌ لِمِقْدارِ حالِ المُتْعَةِ بِالنَّظَرِ إلى حالِ المُطَلِّقِ - إيسارًا وإقْتارًا - والجُمْهُورُ عَلى أنَّها في مَوْضِعِ الحالِ مِن فاعِلِ ( مَتِّعُوهُنَّ )، والرّابِطُ مَحْذُوفٌ أيْ مِنكُمْ، ومَن جَعَلَ الألِفَ واللّامَ عِوَضًا عَنِ المُضافِ إلَيْهِ؛ أيْ: عَلى مُوسِعِكم إلَخْ اسْتَغْنى عَنِ القَوْلِ بِالحَذْفِ.
وقَرَأ أبُو جَعْفَرَ وأهْلُ الكُوفَةِ إلّا أبا بَكْرٍ وابْنَ ذَكْوانَ: (قَدَرُهُ) بِفَتْحِ الدّالِ، والباقُونَ بِإسْكانِها، وهُما لُغَتانِ فِيهِ، وقِيلَ: (القَدْرُ) بِالتَّسْكِينِ الطّاقَةُ وبِالتَّحْرِيكِ المِقْدارُ، وقُرِئَ: (قَدْرَهُ) بِالنَّصْبِ، ووُجِّهَ بِأنَّهُ مَفْعُولٌ عَلى المَعْنى؛ لِأنَّ مَعْنى مَتِّعُوهُنَّ إلَخْ لِيُؤَدِّ كُلٌّ مِنكم قَدْرَ وُسْعِهِ، قالَ أبُو البَقاءِ: وأجْوَدُ مِن هَذا أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: فَأوْجِبُوا عَلى المُوسِعِ قَدْرَهُ، ﴿مَتاعًا﴾ اسْمُ مَصْدَرٍ أُجْرِيَ مَجْراهُ أيْ تَمْتِيعًا ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ: مُتَلَبِّسًا بِالوَجْهِ الَّذِي يُسْتَحْسَنُ، وهو في مَحَلِّ الصِّفَةِ
صفحة 154
لِـ مَتاعًا وحَقًّا أيْ: ثابِتًا، صِفَةٌ ثانِيَةٌ لَهُ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُؤَكَّدًا؛ أيْ: حَقٍّ ذَلِكَ ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِالنّاصِبِ لِلْمَصْدَرِ، أوْ بِهِ، أوْ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً، والمُرادُ بِالمُحْسِنِينَ: مَن شَأْنُهُمُ الإحْسانُ، أوِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إلى أنْفُسِهِمْ؛ بِالمُسارَعَةِ إلى الِامْتِثالِ، أوْ إلى المُطَلَّقاتِ بِالتَّمْتِيعِ، وإنَّما سُمُّوا بِذَلِكَ؛ اعْتِبارًا لِلْمُشارَفَةِ تَرْغِيبًا وتَحْرِيضًاوقالَ الإمامُ مالِكٌ: المُحْسِنُونَ المُتَطَوِّعُونَ، وبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ عَلى اسْتِحْبابِ المُتْعَةِ، وجَعَلَهُ قَرِينَةً صارِفَةً لِلْأمْرِ إلى النَّدْبِ، وعِنْدَنا هي واجِبَةٌ لِلْمُطَلَّقاتِ في الآيَةِ، مُسْتَحَبَّةٌ لِسائِرِ المُطَلَّقاتِ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ _ في أحَدِ قَوْلَيْهِ: هي واجِبَةٌ لِكُلِّ زَوْجَةٍ مُطَلَّقَةٍ؛ إذا كانَ الفِراقُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، إلّا الَّتِي سَمّى لَها وطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، ولَمّا لَمْ يُساعِدْهُ مَفْهُومُ الآيَةِ ولَمْ يُعْتَبَرِ العُمُومُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ لِأنَّهُ يَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلى المُقَيَّدِ، قالَ بِالقِياسِ وجَعَلَهُ مُقَدَّمًا عَلى المَفْهُومِ؛ لِأنَّهُ مِنَ الحُجَجِ القَطْعِيَّةِ دُونَهُ، وأُجِيبُ عَمّا قالَهُ مالِكٌ بِمَنعِ قَصْرِ المُحْسِنِ عَلى المُتَطَوِّعِ، بَلْ هو أعَمُّ مِنهُ، ومِنَ القائِمِ بِالواجِباتِ، فَلا يُنافِي الوُجُوبَ، فَلا يَكُونُ صارِفًا لِلْأمْرِ عَنْهُ مَعَ ما انْضَمَّ مِن لَفْظِ ( حَقًّا ).
• ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿جُنَاحَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿طَلَّقْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿ٱل﴾، ﴿نِّسَآءَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَا﴾ حرف مصدري.
• ﴿لَمْ﴾ حرف نفي.
• ﴿تَمَسُّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿تَفْرِضُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.
• ﴿فَرِيضَةً﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَتِّعُ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿عَلَى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُوسِعِ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿قَدَرُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿عَلَى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُقْتِرِ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿قَدَرُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَتَٰعًۢا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَعْرُوفِ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿حَقًّا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عَلَى﴾ حرف جر.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُحْسِنِينَ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ المَوْضِعَيْنِ هُنا ومَوْضِعِ الأحْزابِ فَقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ، وخَلَفٌ بِضَمِّ التاءِ وألِفٍ بَعْدَ المِيمِ، وقَرَأ الباقُونَ بِفَتْحِ التاءِ مِن غَيْرِ ألِفٍ في الثَلاثَةِ.
(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿قَدَرُهُ﴾ المَوْضِعَيْنِ فَقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ وحَمْزَةُ والكِسائِيُّ وخَلَفٌ وابْنُ ذَكْوانَ وحَفْصٌ بِفَتْحِ الدالِ فِيهِما، وقَرَأ الباقُونَ بِإسْكانِها مِنهُما.
٩٢١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: المَسُّ: الجِماع. ولكِنَّ الله يكني ما يشاء بما شاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٦.]]. (ز)
٩٢٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، قال: المَسُّ: النكاحُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٥)
٩٢٢١- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٩٢٢٢- وطاووس= (ز)
٩٢٢٣- والحسن [البصري]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٦).]]٩٠٥. (ز)
٩٢٢٤- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهرًا، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، فقال النبي ﷺ: «هل مَتَّعْتَها بشيء؟». قال: لا. قال النبي ﷺ: «مَتِّعها بقَلَنسُوَتِك، أما إنّها لا تُساوي شيئًا، ولكن أحببتُ أن أُحْيِيَ سُنَّةً». فذلك قوله ﷿: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾. ثُمَّ إنّ النبي ﷺ كساه ثوبين بعد ذلك، فتَزَوَّج امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص٢١: «لم أجده».]]. (ز)
٩٢٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، قال: الفريضةُ: الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٧)، والبيهقي في سننه ٧/٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٥)
٩٢٢٦- عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٨).]]. (ز)
٩٢٢٧- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم= (ز)
٩٢٢٨- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٩٢٢٩- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٨) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩٢٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩٢٣١- عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة[[علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٩٣.]]. (ز)
٩٢٣٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، قال: هو الرجل يتزوجُ المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يُمَتِّعها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي في سننه ٧/٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٦)
٩٢٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه قبل أن يفرِض لها، وقبل أن يدخُل بها؛ فليس لها إلا المتاعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٥.]]. (ز)
٩٢٣٤- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره﴾، قال: مُتْعَتانِ؛ إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حَقٌّ على المتقين، فمَن طَلَّق قبل أن يدخل ويفرِض فإنّه يُؤْخَذ بالمتعة، ومَن طلَّق بعدما يدخل أو يفرِض فالمتعة حَقٌّ عليه.= (ز)
٩٢٣٥- قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر قال: لا مُتْعَةَ لها إذا فَرَضَ لها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٥، وابن جرير ٤/٢٩٨ دون ذكر قول ابن عمر.]]. (ز)
٩٢٣٦- عن نافع: أنّ ابن عمر كان يقول: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ، إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، فلها نِصْفُ الصَّداق، ولا مُتْعَةَ لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٦.]]٩٠٦. (ز)
٩٢٣٧- عن إبراهيم: أنّ شُرَيحًا [القاضي] كان يقول في الرجل إذا طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها، وقد سَمّى لها صَداقًا، قال: لها في النصفِ متاعٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٨.]]. (ز)
٩٢٣٨- عن الحكم: أنّ رجلا طلَّق امرأتَه، فخاصمَتْه إلى شريح، فقرأ الآية: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١٨٠]. قال: إن كُنتَ من المتقين فعليكَ المتعةُ. ولم يقضِ لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٠ وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضُّحى.]]٩٠٧. (ز)
وانتَقَدَهُ (٤/٣٠٤) مستندًا لمخالفته الإجماعَ، فقال: «فإنّ في إجماع الحُجَّةِ على أنّ المتعةَ للمُطَلَّقةِ غيرِ المفروض لها قبل المسيس واجبةٌ بقوله: ﴿ومتعوهن﴾ وجوبَ نصف الصداق للمطلقة المفروضِ لها قبل المسيس بقول الله -تعالى ذِكْرُه- فيما أوجب لهما من ذلك الدليلَ الواضح أنّ ذلك حقٌّ واجبٌ لكُلِّ مطلقةٍ بقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾، وإن كان قال: ﴿حقا على المتقين﴾. ومَن أنكَرَ ما قلنا في ذلك سُئِل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، فإن أنكر وجوبَه خرج من قول جميع الحُجَّة، ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارًا زكاةً، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها سُئِل الفرقَ بين وجوب ذلك لها والوجوبِ لكل مطلقة، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنّه حق على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنّه حق على المتقين، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثلَه».
٩٢٣٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وقد فَرَض لها، أنّه قال في المتاع: قد كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جَعَلَ لها النصفَ من صِداقها إذا سَمّى ولا متاعَ لها، وإذا لم يُسَمِّ فلها المتاع[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٦.]]. (٣/٢٧)
٩٢٤٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: كُلُّ مطلقةٍ، متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتقين[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٥.]]. (ز)
٩٢٤١- عن قتادة، قال: كان أبو العالية = (ز)
٩٢٤٢- والحسن يقولان: لكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ؛ دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٤، كما أخرج ٤/٢٩٥ عنهما نحوه مختصرًا من طريق الربيع. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٩٣.]]. (ز)
٩٢٤٣- عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنّه كان يقول: لكُلِّ مطلقة متاعٌ، وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرِض لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٤. وعلَّق النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٩٣ نحوه.]]٩٠٨. (ز)
وذكَر ابنُ عطية (١/٥٩٣) أن من قال: إن المتعة واجبة؛ قال: إن قوله: ﴿حقا على المحسنين﴾ تأكيد الوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، فليس لأحد أن يقول لَسْتُ بمُحسن على هذا التأويل. ثم قال: «و﴿حقا﴾ صفة لقوله: ﴿متاعا﴾، أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر».
٩٢٤٤- عن قُرَّة، قال: سُئِل الحسنُ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فَرَض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم، واللهِ. فقيل للسائل -وهو أبو بكر الهذلي-: أوَما تقرأُ هذه الآية: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾؟! قال: نعم، واللهِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٤.]]. (ز)
٩٢٤٥- قال الحسن البصري -من طريق يونس-: إن طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يدْخُل بها، ولم يفرِض لها؛ فليس لها إلا المتاع[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٥. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٩٣.]]. (ز)
٩٢٤٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾، قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٥.]]. (ز)
٩٢٤٧- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حميد- قال: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي فارقها وقد فَرَضَ لها من قبل أن يدخُل بها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٧.]]. (ز)
٩٢٤٨- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾، قال: هذا رجل وُهِبَت له امرأتُه، فطلَّقها من قبل أن يمسها، فلها المتعةُ، ولا فريضةَ لها، وليست عليها عِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٦.]]. (ز)
٩٢٤٩- عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق- أنّه ذُكِر له المتعة، الحبسُ فيها؟ فقرأ: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾. قال: ما رأيتُ أحدًا حبس فيها، واللهِ، لو كانت واجبةً لحَبَس فيها القُضاةُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٣ (٢٣٥٢).]]. (ز)
٩٢٥٠- عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نِصفُ الصَّداق، ولا متاعَ لها، وإذا لم يفرِض لها فإنّما لها المتاعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٧.]]. (ز)
٩٢٥١- عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها ولم يفرِض لها؛ فإنّما لها المتاعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٥.]]. (ز)
٩٢٥٢- سُئِل ابنُ أبي نجيحٍ عن الرجل يتزوجُ، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، وقد فَرَض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء [بن أبي رباح] يقول: لا متاعَ لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٨.]]. (ز)
٩٢٥٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٦.]]. (ز)
٩٢٥٤- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: قال الله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾، فإذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ ولم يفرِض لها، ثُمَّ طلَّقها من قبل أن يَمَسَّها، وقبل أن يفرِض لها؛ فليس عليه إلا متاعٌ بالمعروف، يفرض لها السُّلْطانُ بقدر، وليس عليها عِدَّةٌ. وقال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، فإذا طلَّق الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ولم يَمْسَسْها؛ فلها نصفُ صَداقها، ولا عِدَّة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٩.]]. (ز)
٩٢٥٥- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مالك- قال: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ[[أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٩٣.]]. (ز)
٩٢٥٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى ﴿ومتعوهن﴾، قال: هذا الرجل تُوهَبُ له، فيُطَلِّقُها قبل أن يدخلَ بها؛ فإنّما عليه المتعةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٦.]]. (ز)
٩٢٥٧- عن سعد بن إبراهيم: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأتَه، فمَتَّعها بالخادِم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٣.]]. (ز)
٩٢٥٨- عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان يُمتَّع بالخادِم، أو بالنفقةِ، أو الكسوةِ.= (ز)
٩٢٥٩- قال: ومتَّع الحسنُ بن عليٍّ -أحسبه قال- بعشرة آلاف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٢.]]. (ز)
٩٢٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره اللهُ أن يُمَتِّعَها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه؛ فإن كان مُوسِرًا أمْتَعَها بخادم أو نحوِ ذلك، وإن كان مُعْسِرًا مَتَّعَها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي في سننه ٧/٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٩٠٩. (٣/٢٦)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٩٣-٢٩٤) القولَ الأولَ الذي قال به ابنُ عباس، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي، وشريح، والربيع، وقتادة، وابن سيرين، وابن شهاب، مستندًا لظاهر القرآن، والدلالات العقلية، فقال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله ابنُ عباس مِن أنّ الواجب مِن ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عُسْرِه ويُسْرِه، كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾، لا على قَدْرِ المرأة. ولو كان ذلك واجِبًا للمرأة على قدر صَداقِ مِثْلِها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله -تعالى ذكره-: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ معنًى مفهومٌ، ولَكان الكلامُ: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن. وفي إعلام الله -تعالى ذكره- عبادَه أنّ ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها؛ ما يُبِينُ عن صِحَّةِ ما قلنا وفسادِ ما خالفه. وذلك أنّ المرأة قد يكون صداق مثلها المالَ العظيم، والرجل في حال طلاقه إيّاها مُقْتِرٌ لا يملك شيئًا، فإن قُضِي عليه بقدر نصف صداق مثلها أُلْزِم ما يعجز عنه بعضُ مَن قد وُسِّع عليه، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فُعِل ذلك به كان الحاكمُ بذلك عليه قد تَعَدّى حُكْمَ قولِ الله -تعالى ذكره-: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾. ولكن ذلك على قَدرِ عُسْر الرجل ويُسْرِه، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها إن كان الزوج موسِعًا، وإن كان مُقْتِرًا فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها -وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك- قُضِي عليه بذلك، وإن كان عاجزًا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه».
وذَهَبَ ابنُ عطيَّة (١/٥٩٢) إلى أنّ قوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ دليلٌ على رفض التحديد.
٩٢٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٦)
٩٢٦٢- عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٦١)، والبيهقي ٧/٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٦)
٩٢٦٣- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٥٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٦)
٩٢٦٤- عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله: ﴿ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره﴾، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها[[المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).]]، وجِلبابُها.= (ز)
٩٢٦٥- قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٣ (٢٣٥١) بنحوه.]]. (ز)
٩٢٦٦- عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٢.]]. (ز)
٩٢٦٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله ﷿: ﴿على الموسع قدره﴾= (ز)
٩٢٦٨- وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٧٢ (١٢٢٥١).]]. (ز)
٩٢٦٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ حتى بلغ: ﴿حقا على المحسنين﴾، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٢.]]. (ز)
٩٢٧٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩١.]]. (ز)
٩٢٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ في المال، ﴿وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ في المال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٢٧٢- قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٩.]]. (ز)
٩٢٧٣- عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق عبد الأعلى- أنّه قال: ﴿متاعا بالمعروف﴾: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٣ (٢٣٥٤) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء.]]. (ز)
٩٢٧٤- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿متاعا بالمعروف﴾، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٣ (٢٣٥٣).]]. (ز)
٩٢٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ﴾، وليس بمُؤَقَّتٍ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٢٧٦- عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٣ (٢٣٥٥).]]. (ز)
٩٢٧٧- قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٢٧٨- قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: ﴿حقًا على المحسنين﴾، و﴿حقًا على المتقين﴾ [البقرة:١٨٠]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء[[المدونة للإمام مالك ٢/٢٣٩.]]. (ز)
قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ تَقْدِيره: وَلم تمَسُّوهُنَّ، وَلم تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة.
هَذِه الْآيَة فِي الْمُطلقَة قبل الْفَرْض والمسيس. وَفِي الْآيَة دَلِيل على جَوَاز إخلاء النِّكَاح عَن تَسْمِيَة الْمهْر. وفيهَا دَلِيل على وجوب الْمُتْعَة فِي الْجُمْلَة؛ فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ومتعوهن﴾ .
قَالَ ابْن عَبَّاس فِي الْمُتْعَة: أَعْلَاهَا خَادِم، وأوسطها الْوَرق، وَأَدْنَاهَا ثوب للكسوة. قَالَ الشَّافِعِي: وَاسْتحْسن فِي الْمُتْعَة أَن تكون من عشْرين درهما إِلَى ثَلَاثِينَ، وَفِي الْجُمْلَة هِيَ مفوضة إِلَى اجْتِهَاد الْحُكَّام، فَيُوجب على كل وَاحِد تَقْدِير مَا يرى ﴿على الموسع قدره وعَلى المقتر قدره مَتَاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا على الْمُحْسِنِينَ﴾ .
قَالَ شرح: هَذَا إرشاد وَندب إِلَى الإمتاع، وَلم ير وجوب الْمُتْعَة، وَسَائِر الْعلمَاء ذَهَبُوا إِلَى وجوب الْمُتْعَة، فمذهب عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن لكل مُطلقَة مُتْعَة.
وَقَالَ ابْن عمر: لكل مُطلقَة مُتْعَة؛ إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا زَوجهَا، وَطَلقهَا قبل الدُّخُول، حسبها نصف الْمُسَمّى، وَهَذَا أحد قولي الشَّافِعِي.
وَفِيه قَول ثَالِث: أَنَّهَا لَا تجب إِلَّا للَّتِي لم يفْرض لَهَا، وَطلقت قبل الدُّخُول.
﴿لا جُناح عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ وفِي قِراءَة (تُماسُّوهُنَّ) أيْ تُجامِعُوهُنَّ وما مَصْدَرِيَّة ظَرْفِيَّة أيْ لا تَبَعَة عَلَيْكُمْ فِي الطَّلاق زَمَن عَدَم المَسِيس والفَرْض بِإثْمٍ ولا مَهْر فَطَلِّقُوهُنَّ ﴿أوْ﴾ لَمْ ﴿تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ مَهْرًا ﴿ومَتِّعُوهُنَّ﴾ أعْطُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ ﴿عَلى المُوسِع﴾ الغَنِيّ مِنكُمْ ﴿قَدَره وعَلى المُقْتِر﴾ الضَّيِّق الرِّزْق ﴿قَدَره﴾ يُفِيد أنَّهُ لا نَظَرَ إلى قَدَر الزَّوْجَة ﴿مَتاعًا﴾ تَمْتِيعًا ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ شَرْعًا صِفَة مَتاعًا ﴿حَقًّا﴾ صِفَة ثانِيَة أوْ مَصْدَر مُؤَكِّدَة ﴿عَلى المُحْسِنِينَ﴾ المُطِيعِينَ
أَبَاحَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَلَاقَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الْمَسُّ: النِّكَاحُ. بَلْ وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَالْفَرْضِ لَهَا إِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً، وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا انْكِسَارٌ لِقَلْبِهَا؛ وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَا، وَهُوَ تَعْوِيضُهَا عَمَّا فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُعْطَاهُ مِنْ زَوْجِهَا بِحَسْبَ حَالِهِ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُتْعَةُ الطَّلَاقِ أَعْلَاهُ الْخَادِمُ، وَدُونَ ذَلِكَ الْوَرِقُ، وَدُونَ ذَلِكَ الْكُسْوَةُ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ [[في أ: "إذا".]] كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَمْتَعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَوْسَطُ ذَلِكَ: دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ وَجِلْبَابٌ. قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُمَتِّعُ بِخَمْسِمِائَةٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُمتع بِالْخَادِمِ، أَوْ بِالنَّفَقَةِ، أَوْ بِالْكِسْوَةِ، قَالَ: وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعَشَرَةِ آلَافٍ [[ورواه الطبري في تفسيره (٥/١٢٣) من طريق عبد الرزاق به.]] وَيُرْوَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ:
متاعٌ قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارق ...
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَّا عَلَى أَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ، وَأَحَبُّ ذَلِكَ إليَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّهُ مَا تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا [[في جـ، أ، و: "وقتا".]] إِلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [[في جـ: "عنه".]] .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا: هَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؟ عَلَى أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [الْبَقَرَةِ:٢٤١] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾ [الْأَحْزَابِ:٢٨] وَقَدْ كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، [[في جـ: "وقد كن مدخولا بهن ومفروضا لهن".]] وهذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبير، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضًا لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾ [الْأَحْزَابِ:٤٩] قَالَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَحْزَابِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ.
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي أسَيد أَنَّهُمَا قَالَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّمَا [[في أ، و: "فكأنها".]] كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أَسِيدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رازِقِيَّين [[في جـ: "درافتين".]] [[صحيح البخاري برقم (٥٢٢٦) .]] .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ [[في جـ: "ولم يعرض"]] لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَتْ مُفَوَّضَةً، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ شَطْرُهُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ الْجَمِيعُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِوَضًا لَهَا عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا الْمُصَابَةُ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَهَذِهِ الَّتِي دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى وُجُوبِ مُتْعَتِهَا. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٍ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ: مَنِ اسْتَحَبَّهَا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مِمَّنْ عَدَا الْمُفَوَّضَةَ الْمُفَارِقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ: وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْكُورٍ [[في جـ: "بمعلوم".]] وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ آيَةُ التَّخْيِيرِ فِي الْأَحْزَابِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [الْبَقَرَةِ:٢٤١] .
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عمرو -يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ -عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، أَيُحْبَسُ فِيهَا؟ فَقَرَأَ: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا حَبَسَ [[في جـ: "أحسن".]] فِيهَا، وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَحَبَسَ فِيهَا الْقُضَاةُ.