Verse 237 of 286 • 35 words
ለእነርሱም መወሰንን በእርግጥ የወሰናችሁላቸው ስትኾኑ ሳትነኳቸው በፊት ብተፈቷቸው ካልማሩዋችሁ ወይም ያ የጋብቻው ውል በእጁ የኾነው (ባልየው) ካልማረ በስተቀር የወሰናችሁት ግማሹ አላቸው፡፡ ምሕረትም ማድረጋችሁ ወደ አላህ ፍራቻ በጣም የቀረበ ነው፡፡ በመካከላችሁም ችሮታን አትርሱ፤ አላህ የምትሠሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና፡፡
А если вы дадите развод им [женам] (после заключения брачного союза) раньше, чем прикоснетесь к ним [до того, как будете иметь близость с ними], но, уже установив для них обязательное вознаграждение [обязав себя заплатить им определенный брачный дар], то им [женщинам] – половина того [махра], что вы (мужья) установили, разве только они [женщины] извинят (и не возьмут причитающуюся им половину дара) или извинит тот [муж], в руке которого брачный союз (и оставит весь дар ей). А если вы (мужчины) извините [не возьмете половину дара, на которую у вас есть право], то это – ближе к остережению [благочестию]. И не забывайте (проявлять) щедрость (и добродеяние) между собой [быть снисходительными и извинять], – поистине, Аллах видит то, что вы делаете!
और अगर तुम उन औरतों का मेहर तो मुअय्यन कर चुके हो मगर हाथ लगाने के क़ब्ल ही तलाक़ दे दो तो उन औरतों को मेहर मुअय्यन का आधा दे दो मगर ये कि ये औरतें ख़ुद माफ कर दें या उन का वली जिसके हाथ में उनके निकाह का एख्तेयार हो माफ़ कर दे (तब कुछ नही) और अगर तुम ही सारा मेहर बख्श दो तो परहेज़गारी से बहुत ही क़रीब है और आपस की बुर्ज़ुगी तो मत भूलो और जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा ज़रुर देख रहा है
E nëse i lëshoni ato para se të kontaktoni, por u keni pas caktuar atyre një caktim (kurorës), atëherë duhet t’u jepni gjysmën e asaj që e keni caktuar, përveç nëse ju falin ose ju falë ai në duart e të cilit është lidhja e kurorës. E të falni (burra ose gra) është më afër devotshmërisë, e mos e harroni bamirësinë ndërmjet jush. Vërtetë, All-llahu sheh atë që veproni.
Никахланган вакытта мәһер бирергә сөйләшкән булсагыз, аннары никахтан сон, якынлык кымыйча талак кылсагыз, ул вакытта сөйләшкән мәһернең яртысын бирү лязем булыр. Мәгәр хатыннар гафу итсәләр, ягъни алмыйбыз дисәләр, бирү лязем булмый. Якынлык кылмыйча талак кылган хатынга сөйләшкән мәһерне барын да бирергә ир ихтыярлы, бирсә саваплы булыр. Бер-берегезне гафу итешегез, чөнки ул тәквәлеккә якын, үзара мәрхәмәтле булуны да онытмагыз! Аллаһу тәгалә, әлбәттә, сезнең эшләгән эшләрегезне күрә.
- Belli bir miktar mehir vermeye söz verdiğiniz ve nikâh akdi yaptığınız eşlerinizi cinsel ilişkiye girmeden önce boşarsanız, onlara mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak kadınların mehrin tümünden vazgeçmesi -eğer reşit olmuşlarsa- veyahut kocaların mehrin tamamını onlara bağışlama durumu hariç haklar hususunda birbirinize müsamahakâr davranmanız, Allah'tan korkmaya ve itaat etmeye daha uygundur. Ey insanlar! Sakın birbirinize lütufta bulunmaktan ve haklarınız konusunda hoşgörülü olmaktan vazgeçmeyin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. Allah'ın, vereceği sevabına nail olmak için iyilik yapmaya gayret edin.
اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے ليے کچھ مہر بھی مقرر کرچکے تھے تو جتنامہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کردو، الا یہ کہ وہ معاف کردیں ، یا وہ مرد معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور تمھارا معاف کردینا زیادہ قریب ہے تقویٰ سے اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے
And if you divorce them before consummating the marriage but after deciding on a dowry, pay half of the dowry, unless the wife graciously waives it or the husband graciously pays in full. Graciousness is closer to righteousness. And do not forget kindness among yourselves. Surely Allah is All-Seeing of what you do.
If you divorce them before the marriage is consummated, but after their dower money has been settled, give them the half of their dower money, unless they [the women] agree to forego it, or the man [the husband] in whose hand lies the marriage knot foregoes it. To forego is nearer to righteousness. Do not neglect any chance of behaving benevolently towards each other. God is observant of whatever you do.
Aur agar tumne haath lagane se pehle talaq di ho, lekin mehar muqarrar kiya ja chuka ho, to us surat mein nisf (half) mehar dena hoga, yeh aur baat hai ke aurat narmi barte (aur mehar na le) ya woh Mard jiske ikhtiyar mein aqd e nikah hai, narmi se kaam le (aur poora mehar de de), aur tum (yani Mard) narmi se kaam lo to yeh taqwa se zyada munasibat rakhta hai, aapas ke maamlaat mein fayyazi ko na bhoolo, Tumhare aamal ko Allah dekh raha hai
او که طلاقې کړئ تاسي دوی (ښځې) وړاندې له دې چې ورسره یوځای شئ، او تاسي د هغوی مهر ټاکلی وي، نو (لازم) دي (پر تاسې) نیمایي د هغه مهر چې ټاکلی مو وي، مګر دا چې دا ښځې ټول مهر خاوند ته وروبخښي، یا بخښنه وکړي هغه څوک چې په لاس د ده کې د نکاح غوټه ده، او دا چې بخښنه وکړئ تاسو نو (دا بخښنه) پرهیزګارۍ ته ډېره نږدې ده او مه هیروئ تاسي فضل (احسان کول) په خپلو منځو کې بېشکه چې الله تعالی پر هغه څه چې کوئ يې تاسي ښه لیدونکي دی.
Hvis dere skiller dere fra dem før dere har rørt dem, men etter at dere har fastsatt brudesum, så gi dem halvparten av det som dere har fastsatt, med mindre de eller deres verge gir avkall. Å gi avkall er nærmest gudsfrykt. Glem ikke høysinnethet mot hverandre. Gud ser hva dere gjør.
Nimunabaha ubutane mbere y’uko mukorana imibonano mpuzabitsina na bo kandi mwari mwarabageneye inkwano, mutegetswe kubaha icya kabiri cy’izo nkwano, keretse bazibarekeye cyangwa ufite ububasha ku isezerano ryo gushyingiranwa (umugabo watanze ubutane) akazirekera umugore (zose). Kandi kuba mwabababarira (bamwe muri mwe bakazirekera bagenzi babo) ni byo byegereye kugandukira Allah. Ntimukanibagirwe ineza (mwagiranye, muhana impano) hagati yanyu. Mu by’ukuri, Allah ni Ubona bihebuje ibyo mukora.
And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have appointed unto them the Mahr (bridal money given by the husbands to his wife at the time of marriage), then pay half of that (Mahr), unless they (the women) agree to forego it, or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to forego and give her full appointed Mahr. And to forego and give (her the full Mahr) is nearer to At-Taqwa (piety, right-eousness, etc.). And do not forget liberality between yourselves. Truly, Allah is All-Seer of what you do.
Si, en revanche, vous les répudiez avant de les avoir touchées, mais après leur avoir fixé une dot, alors versez-leur la moitié de la dot convenue, à moins qu’elles n’y renoncent ou n’y renonce celui qui décide de la conclusion du mariage1. Renoncer à ses droits est cependant plus conforme à la piété. N’oubliez pas de vous montrer bienveillants les uns envers les autres. Allah voit parfaitement ce que vous faites.
E se vos divorciardes delas antes de as haverdes tocado, tendo fixado o dote, corresponder-lhes-á a metade do que lhestiverdes fixado, a menos que, ou elas abram mão (disso), ou faça quem tiver o contrato matrimonial em seu poder. Sabei queo perdão está mais próximo da virtude e não esqueçais da liberalidade entre vós, porque Deus bem vê tudo quanto fazeis.
Apabila kalian menceraikan para istri kalian setelah melaksanakan akad nikah sebelum menggauli mereka sedangkan kalian telah menetapkan mahar tertentu untuk mereka, maka kalian wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut kepada mereka. Kecuali apabila mereka merelakannya untuk kalian (jika mereka sudah dewasa), atau apabila para suami itu sendiri membayar penuh mahar tersebut kepada mereka. Tindakan saling merelakan hak-hak yang ada di antara kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan dan ketaatan pada Allah. Dan janganlah kalian -wahai manusia- meninggalkan kebiasaan saling memberi di antara kalian dan saling merelakan hak-hak yang ada. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berbagi kebaikan agar kalian mendapatkan ganjaran dari Allah atas hal itu.
Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon (zu einer Morgengabe) verpflichtet habt, dann (händigt) die Hälfte dessen (aus), wozu ihr euch verpflichtet habt, es sei denn, daß sie (es) erlassen oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Und wenn ihr (es) erlaßt, kommt das der Gottesfurcht näher. Und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein . Was ihr tut, sieht Allah wohl.
Na amay ka imblag iyo siran ko da niyo kiran pn kapamakaya, a sabnar a adn a miyapayag iyo kiran a btang, na (bgan iyo kiran) so sabagi ko miyapayag iyo, inonta o pmaap siran odi na mmaap so zisii sa tangan iyan so katangkd o kapangaroma; na so kapmaap iyo na aya marani ko kapangongonotan. Na di niyo phakalipati so kiyapaka adiyadiya rkano. Mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയും, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പകുതി നൽകൽ നിർബന്ധമാണ്. ഭാര്യമാർ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവരാണെങ്കിൽ അവർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മഹ്ർ പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് നല്കിക്കൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ബാധ്യതകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയത്തോടും അവനുള്ള അനുസരണയോടും കൂടുതൽഅടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അവകാശങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യലും ഔദാര്യം കാണിക്കലും - ജനങ്ങളേ - നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു. അതിനാൽ നന്മ പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലാഹുവിൻറെ പ്രതിഫലം കരഗതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക.
E nëse i lëshoni ato para se të kontaktoni, por u keni pas caktuar atyre një caktim (kurorës), atëherë duhet t’u jepni gjysmën e asaj që e keni caktuar, përveç nëse ju falin ose ju falë ai në duart e të cilit është lidhja e kurorës. E të falni (burra ose gra) është më afër devotshmërisë, e mos e harroni bamirësinë ndërmjet jush. Vërtetë, All-llahu sheh atë që veproni.
Wa-in tallaqtumoohunna min qabli antamassoohunna waqad faradtum lahunna fareedatanfanisfu ma faradtum illa an yaAAfoonaaw yaAAfuwa allathee biyadihi AAuqdatu annikahiwaan taAAfoo aqrabu littaqwa wala tansawooalfadla baynakum inna Allaha bimataAAmaloona baseer
Kung nagdiborsiyo kayo sa mga maybahay ninyong pinakasalan ninyo, bago ng pakikipagtalik sa kanila at nag-obliga na kayo para sa kanila ng isang bigay-kayang tinakdaan, kinakailangan sa inyo ang pagbabayad ng kalahati ng bigay-kayang binanggit sa kanila, maliban na magpaalwan sila sa inyo para roon, kung sila ay mga matinong babae, o magpaalwan ang mga asawa mismo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng bigay-kaya nang buo para sa kanila. Ang magpaalwanan kayo sa mga karapatan sa pagitan ninyo ay higit na malapit sa pagkatakot kay Allāh at pagtalima sa Kanya. Huwag kayong tumigil, O mga tao, sa pagmamabuting-loob sa isa't isa sa inyo at ang pagpapaalwan sa mga karapatan. Tunay na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita kaya magpunyagi kayo sa pagkakaloob ng nakabubuti upang magtamo kayo ng gantimpala ni Allāh doon.
އޭ ފިރިހެނުންނޭވެ! ކަލޭމެން މީހުންނާ އިނދެފާ އެކަނބަލުންނާ جِمَاع ވުމުގެކުރިން. އެކަނބަލުންނަށް ރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ حال އެކަނބަލުން ވަރިކޮށްފިއްޔާ ދެން ކާވެނި ރަނުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އެކަނބަލުންނަށް ދޭށެވެ! އެއީ އެކަނބަލުން ދެންއޮތްބައިވެސް މާފުނުކުރިއްޔާއެވެ. ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގޮށް އެމީހާގެ އަތުގައިވާމީހާ އެބަހީ ފިރިމީހާ معاف ކުރިއްޔާމެނުވީއެވެ. އޭރުން ވާނެގޮތަކީ ފިރިމީހާ ކާވެނިރަން އެކަށް އެއަންހެންމީހާއަށް ދޭނީއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އެއްބައިދިނުމުގެ حقّ ކަން قرآن ން މިވަނީ އޭނާޔަށް ދީފައެވެ. އަދި ކަލޭމެން ކަންކަމުގައި عفو ކުރުން تقوى ވެރިކަމާ ގާތްކަންބޮޑެވެ. އެގޮތް ރަނގަޅެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެމެދުގައިވާ މާތްކަމާއި فَضْلُ ވެރިކަން ކަލޭމެން ހަނދާންނައްތައިނުލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެން ކުރާ ކަންތައްތައް ﷲ ދެކެވޮޑިގެންވެއެވެ.
Pero cuando se divorcien antes de consumar el matrimonio ya habiendo establecido la dote que le entregarían, deben entregarles la mitad de lo acordado (a menos que ellas renuncien a recibirlo) o la dote completa. Renunciar mutuamente a algunos de sus derechos es un comportamiento que se acerca al temor y a la obediencia hacia Al‑lah. Humanos, no dejen de hacerse favores ni de deponer algunos de sus derechos en favor de la otra persona, ya que Al‑lah ve lo que hacen. Esfuércense por obrar de manera apropiada a fin de merecer la recompensa de Al‑lah.
Αν όμως τις χωρίσετε προτού να τις αγγίξετε (σεξουαλικά), αλλά τους έχετε ορίσει μια (συγκεκριμένη) προίκα, τότε (δώστε τους) το μισό από αυτό που καθορίσατε για προίκα, εκτός και αν αποδεχτούν (οι γυναίκες) να αφήσουν (αυτό το μισό), ή αν αυτός (ο σύζυγος), στο χέρι του οποίου είναι ο δεσμός του γάμου, δεχτεί να δώσει (στη γυναίκα) την πλήρη προίκα. Και το να αφήσετε (ο ένας στον άλλον, κάποια από τα δικαιώματά σας) είναι πλησιέστερο στην ευσέβεια. Και μην ξεχνάτε τη γενναιοδωρία (την ανοχή και την ευγένεια) μεταξύ σας. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ βλέπει ό,τι κάνετε.
Eğer onlara mehir biçer de, temas etmeden onları boşarsanız mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınlar bundan vazgeçer ya da nikah bağı elinde bulunan erkek, mehrin yarısını ve daha fazlasını bağışlarsa o başka. Mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Allah, şüphesiz yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Lɑ yãmb sã n kɑo b furã tɑoor tɩ yãmb nɑn pɑ sɩɩs-bɑ lɑ yãmb yɑool n kõ-b-lɑ furã ligdi, rẽnd yɑɑ furã ligd pʋsʋkɑ sã n pɑ pagbã n yɑɑfe mɑɑ furã loεεg sẽn be-ɑ soɑb nugẽ wã n yɑɑfe, lɑ yãmb sã n bɑse, rẽ n pẽ ne wẽn-zoεεgɑ, lɑ y rɑ yĩm sõama maaneg yãmb ne tɑɑb sʋk ye, ɑd Wẽnd yɑɑ Netɑ ne yãmb sẽn tʋmdã.
و اگر زنانتان را که قبل از نزدیکی با آنها عقد نکاح بستهاید و مهر مشخصی برایشان مقرر کردهاید، طلاق دادید بر شما واجب است که نصف مهرالمسمی را به آنها بپردازید، مگر اینکه بخشی از آن را بر شما ببخشند- اگر رشید بودند- یا شوهران مهریۀ کامل را به آنها ببخشند، و اگر در حقوق میان یکدیگر آسان بگیرید، به خشیت الله و فرمانبرداری از او تعالی نزدیکتر است، و – ای مردم- برتری برخی از شما بر برخی دیگر، و آسانگیری در حقوق را رها نکنید؛ زیرا الله اعمال شما را میبیند، پس در انجام کار نیک بکوشید تا به ثواب الله دست یابید.
If ye divorce them before ye have touched them and ye have appointed unto them a portion, then (pay the) half of that which ye appointed, unless they (the women) agree to forgo it, or he agreeth to forgo it in whose hand is the marriage tie. To forgo is nearer to piety. And forget not kindness among yourselves. Allah is Seer of what ye do.
اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو ، لیکن مہر مقرر کیا جاچکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے (اور مہر نہ لے) یا وہ مرد ، جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے ، نرمی سے کام لے (اور پورا مہر دے دے ) اور تم (یعنی مرد) نرمی سے کام لو ، یہ تو تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو ۔ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ “
在与她们交接之前,在为她们决定聘仪后,如果你们休了她们,那么,应当以所定聘仪的半数赠于她们,除非她们加以宽免,或手缔婚约的人加以宽免;宽免是更近于敬畏的。你们不要忘记互惠。安拉确是明察你们的行为的。
ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះភរិយារបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកបានរៀបការជាមួយពួកនាងមុននឹងពួកអ្នករួមភេទ(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង តែពួកអ្នកបានកំណត់នូវខាន់ស្លាជូនពួកនាងរួចហើយនោះ គឺចាំបាច់លើពួកអ្នកត្រូវផ្តល់ឲ្យពួកនាងពាក់កណ្តាលនៃខាន់ស្លាដែលបានកំណត់ទុកនោះ លើកលែងតែពួកនាង(ប្រសិនបើពួកនាងជាអ្នកឈ្លាសវៃ)អធ្យាស្រ័យឲ្យពួកអ្នកដោយមិនយកខាន់ស្លា ឬបុរសជាប្តីអធ្យាស្រ័យដោយខ្លួនឯង ដោយ(សុខចិត្ត)លះបង់ឱ្យពួកនាងនូវខាន់ស្លាទាំងស្រុង ដោយផ្តល់ខាន់ស្លា(ដែលបានកំណត់)នោះឲ្យនាងទាំងអស់។ ហើយការអធ្យាស្រ័យរបស់ពួកអ្នកចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក គឺធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់តែខិតជិតទៅរកការកោតខ្លាចអល់ឡោះនិងការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះទ្រង់។ ហើយចូរពួកអ្នក(ឱមនុស្សលោកទាំងឡាយ)កុំបោះបង់អំពើសប្បុរសចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក និងការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាចំពោះសិទ្ធិផ្សេងៗ។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ឃើញបំផុតនូវអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ត។ ដូច្នេះ ចូរពួកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើអំពើល្អដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះ។
Lorsque vous répudiez les épouses avec lesquelles vous avez conclu un acte de mariage avant d’avoir eu des rapports intimes avec elles mais après avoir déterminé le douaire que vous allez leur remettre, vous devez alors leur remettre la moitié du douaire, à moins qu’elles y renoncent si elles sont majeures ou que les époux leur font la faveur de le leur remettre entièrement. Renoncer mutuellement à certains de vos droits est un comportement plus proche de la crainte d’Allah et de Son obéissance. Ô gens, ne renoncez pas à vous faire des faveurs et à renoncer à certains de vos droits au profit des uns et des autres car Allah voit ce que vous faites. Efforcez-vous donc à œuvrer convenablement afin de mériter la rétribution d’Allah.
But if youpl divorce them before having touched them and you have already appointed them an appointed sum, then (give them) half of what you have appointed—unless they waive it or the one in whose hand is the marriage contract waives it. But to waive it is nearer to mindfulness (of God). And do not forget grace among yourselves. Indeed, Allah is All-Seeing of what you do.
Haddaad furtaan haweenka ka hor intaydaan taaban, aadna u goyseen Meher, markaa siiya meherka aad u goyseen barki, inay iyagu cafiyaan maahee, ama uu cafiyo (ninka_waliga) uu ku jiro gacantiisa xarigga nikaaxa. Inaad cafidaan (waa ninka oo siiya meherkii oo kaamil ah ama inay iyadu iska cafido meherkaa nuskiisa ay leedahay) baa u dhow (samaha iyo) Alle ka cabsiga. Hana halmaamina wanaagga dhexdiinna. Hubaal Alle wuu Arkaa waxaad fashaan.
A ako ih pustite prije nego što ste u odnos s njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu onoga što ste odredili, osim ako se odreknu ili se odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se vi odreknete - to je bliže bogobojaznosti! I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete! Allah, doista, dobro vidi šta vi radite.
Nambo naga n'di mwalesile ulombela ŵanganyao nkanim’biche mwakwakwaya (gona ulombela) kutendaga n'di mwamanyisye liunjili lyao lyambiya syandowa, mwapani litika lya mbiya syamwakamulenesyo ni ikaŵeje (achakongweo) ali akululwiche (kuti: “Basi akamba chilichose.”) Kapena akululuche ajula jwachili chiundo cha ulombela mu nkono mwakwe (nkulombela, pakwalechela ŵakongwe mbiya syosope). Nambo naga nkukululuchilana, tiiŵe yakum'bandichisya ku woga (wakun'jogopa Allah). Ni ngasin'diŵalila kutendelana yambone chilikati chenu (ata n'di nkulekana), chisimu Allah ichindu yankutenda juŵele Jwakuilolechesya.
Y, si las repudiáis antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad de lo asignado, a menos que ellas o aquél en cuya mano esté la conclusión del matrimonio renuncien a ello. La renuncia es más conforme al temor de Alá. No os olvidéis de mostraros generosos unos con otros. Alá ve bien lo que hacéis.
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.
Nimwahukana n’abakenyezi rero inyuma yo gushingirwa, imbere yuko murangurana amabanga y’abubatse, mwaramaze kubagenera inkwano, ico gihe mutegerezwa kubahereza igice c’inkwano zumvikanweko, kiretse mu gihe abo bakenyezi bemeye kugiheba, canke abagabo bakemera kubahebera ikindi gice. Nimwaheberanira rero, ni vyo bizobegereza kurusha ku gutinya no kwumvira Imana Allah, kandi ntimuzokwibagire ineza n’ubugwaneza buri hagati yanyu. Mu vy’ukuri, Imana Allah ivyo mukora vyose Irabibona neza, ni Nyenukubona, kandi Izobibahembera.
En als jullie hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt en jullie de bruidsschat hebben bepaald, geeft dan de helft van wat jullie hebben vastgesteld, tenzij zij besluiten om daarvan af te zien of hij, in wiens handen de huwelijksband ligt, besluit om daarvan af te zien en haar de hele mahr te betalen. En er van af zien en haar de hele bepaalde bruidschat te betalen, is dichter bij vroomheid. En vergeet niet elkaars goede eigenschappen. Waarlijk, Allah is de Alziende van wat jullie doen.
যদি তোমালোকে সহবাস কৰাৰ আগতে স্ত্ৰীক তালাক্ব দিয়া আৰু তোমালোকে সিহঁতৰ বাবে দিবলগীয়া মোহৰানা নিৰ্ধাৰণো কৰিছা তেন্তে নিৰ্ধাৰিত মোহৰানাৰ অৰ্ধ ভাগ আদায় দিব লাগিব। কিন্তু যদি সিহঁত বিবেকৱান হয় আৰু তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিয়ে নাইবা স্বামীয়ে যদি উদাৰতা দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ মোহৰানা আদায় কৰি দিয়ে তেন্তে এনে কৰাত কোনো অসুবিধা নাই। তোমালোকৰ পৰস্পৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষমাৰ পথ অৱলম্বন কৰাটো আল্লাহৰ ভয় আৰু আনুগত্যৰ অধিক নিকটৱৰ্তী। এতেকে হে মানৱজাতি! পৰস্পৰৰ অধিকাৰ খৰ্ব নকৰিবা। নিশ্চয় আল্লাহে তোমালোকৰ কৰ্ম দেখি আছে। সেয়ে বেছি বেছি সত্কৰ্ম কৰা, যাতে আল্লাহৰ ওচৰত উত্তম প্ৰতিদান পোৱা।
যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ তাদের মহর ধার্য করা হয়, সে অবস্থায় ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক, কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয় কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে সে মাফ করে দেয়, বস্তুতঃ ক্ষমা করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং তোমরা পারস্পরিক সহায়তা হতে বিমুখ হয়ো না, যা কিছু তোমরা করছ আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্যক দ্রষ্টা।
E, nëse i lëshoni para se të keni marrëdhënie me to, por pasi t'ua keni caktuar mehrin, atëherë juve ju takon gjysma e mehrit të caktuar, përveç nëse ato heqin dorë ose heq dorë ai që në dorë ka lidhjen e martesës, porse të falni është më afër devotshmërisë. Mirëpo, mos e harroni bujarinë mes jush. Pa dyshim, Allahu sheh mirë gjithçka që bëni.
আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক (দিয়ে দাও)। তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। আর তোমাদের মাফ করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।
And if you divorce them before you have touched them, while you have already fixed for them an amount, then there is one half of what you have fixed, unless they (the women) forgive, or forgives the one in whose hand lies the marriage tie. And it is closer to Taqwa (53) that you forgive. And do not forget being graceful to one another. Surely, Allah is watchful of what you do. (53)53. The sense of being responsible to Allah.
თუ ქალებს მანამდე გაეყარეთ, ვიდრე მათ შეეხებოდეთ, მაგრამ მათთვის მეჰრი უკვე დადგენილი გაქვთ, მაშინ ნახევარი მათია იმისა, რაც დაგიდგენიათ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ (ქალები) დათმობენ ან დათმობს ის, ვის ხელშიცაა შეუღლების ნასკვი1. დათმობა და პატიება უფრო ახლოა ღვთისმოშიშობასთან, და თქვენს შორის არსებული სიკეთე არ დაივიწყოთ. ჭეშმარიტად, ალლაჰი ხედავს, რასაც თქვენ აკეთებთ.
Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya tidak menuntutnya); atau (pihak) yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya (memberikan maskahwin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.
Ako razvedete svoje žene prije nego što odnos sa njima imate, a već ste im mehr odredili, obavezno vam je da im date pola tog mehra, osim da vam one halale – ako su razborite – ili da vi, kao muževi, dobrovoljno date cijeli mehr. Da jedni prema drugima budete tolerantni u međusobnim pravima i obavezama bliže je bogobojaznosti i pokornosti Allahu. I ne zaboravite, o ljudi, da jedni prema drugima dobri i tolerantni budete, jer Allah savršeno vidi ono što radite. Zato se trudite u činjenju dobra kako biste postigli nagradu kod Allaha.
Агар уларни маҳрни белгилаб қўйган ҳолингизда қўл тегизишдан илгари талоқ қилсангизлар, белгиланган маҳрнинг ярми (зиммангиздадир). Магар улар (ярим маҳрни олишдан) кечиб юборса ёки никоҳ қўлида бўлган зот (яъни, эр ўзига қайтган ярим маҳрдан) кечса, (яъни, бутун маҳрни тўласа жоиздир). Кечиб юборишингиз тақвога яқинроқ ишдир. Ўзаро бир-бирларингизга фазлу карам қилишни унутмангиз! Албатта, Аллоҳ қилаётган амалларингизни кўргувчидир.
و اگر زنان را پیش از اینکه با آنها همبستری کرده باشید طلاق دادید در حالیکه مهری برای آنها مقرر کردهاید. پس (بر ذمۀ شما پرداخت) نیم آنچه مقرر کردهاید لازم است، مگر اینکه (آن را به شما) ببخشند یا کسی که عقد نکاح در دست اوست (آن را) ببخشد، و اگر ببخشید (عفو کنید) به تقوا نزدیکتر است، و احسان را در میان خود فراموش نکنید، بیگمان الله به آنچه میکنید بیناست.
만일 너회가 그녀들과 동침하지 아니하고 지참금을 결정한 후 이혼을 했다면 결정된 지참금 의 절반을 지불해야 되거늘 그러 나 여성이나 보호자가 용서한다 면 제외라 또한 그 용서는 정의에 가장 가까운 것이거늘 양자 사이 에 서로가 관대 할 것을 잊지말라 하나님께서 너회가 행하는 모든 것을 알고 계심이라
ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះពួកនាងមុនពេល រួមរ័ក(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង ដោយពួកអ្នកបានកំណត់ចំនួន ខាន់ស្លាឱ្យពួកនាងហើយនោះ ពួកអ្នកត្រូវផ្ដល់ឱ្យពួកនាងពាក់ កណ្ដាលនៃខាន់ស្លានោះ លើកលែងតែពួកនាងអធ្យាស្រ័យ ឬបុរស ជាប្ដីអធ្យាស្រ័យ(ប្រគល់ខាន់ស្លានោះឱ្យពួកនាងទាំងអស់តែម្ដង)។ ហើយការអធ្យាស្រ័យរបស់ពួកអ្នកធ្វើឱ្យពួកអ្នកកាន់តែខិតជិតទៅ រកការកោតខា្លចអល់ឡោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំភេ្លចនូវអំពើ សប្បុរសរវាងពួកអ្នក។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះមហាឃើញ នូវអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ដ។
ஆயினும், அப்பெண்களைத் தீண்டுவதற்கு முன் - ஆனால் மஹர் நிச்சயித்த பின் நீங்கள் தலாக் சொல்வீர்களாயின், நீங்கள் குறிப்பட்டிருந்த மஹர் தொகையில் பாதி(அவர்களுக்கு) உண்டு- அப்பெண்களோ அல்லது எவர் கையில் (அத்)திருமணம் பற்றிய பிடி இருக்கறதோ அவர்களோ முழுமையும்) மன்னித்து விட்டாலன்றி; - ஆனால், (இவ்விஷயத்தில்) விட்டுக் கொடுப்பது தக்வாவுக்கு (பயபக்திக்கு) மிக்க நெருக்கமானதாகும்; இன்னும், உங்களுக்கிடையே (ஒருவருக்கொருவர்) உபகாரம் செய்து கொள்வதையும் மறவாதீர்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை பார்(த்துக் கூலி கொடு)ப்பவனாக இருக்கின்றான்.
आणि जर तुम्ही स्त्रियांना यापूर्वी तलाक द्याल की तुम्ही त्यांना हात लावला असेल आणि तुम्ही त्यांचा महरही निश्चित केला असेल तर मग ठरलेल्या महरची निम्मी रक्कम (महर) द्या, आता तिने स्वतःच माफ केले तर गोष्ट वेगळी किंवा त्या माणसाने माफ करावे ज्याच्या हाती निकाहचे बंधन आहे. तुमचे हे माफ करणे तकवा (अल्लाहचे भय राखण्या) शी अगदी जवळचे आहे. आणि एकमेकांच्या प्रतिष्ठेला विसरू नका. निःसंशय, अल्लाह तुमच्या प्रत्येक कर्माला पाहत आहे.
২৩৭. আর যদি তোমরা বিনা সহবাসে এমন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও যাদেরকে তোমরা ইতিমধ্যেই বিবাহ করেছো। অথচ তোমরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি মোহরানা ঠিক করে ফেলেছো। তখন তোমাদেরকে নির্দিষ্ট মহরের অর্ধ্বেক দিতে হবে। তবে যদি তারা বুদ্ধিমতী ও নেকপন্থী হওয়ার দরুন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয় অথবা স্বামীরা তাদেরকে নিজ থেকেই পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয় তাহলে অনেক ভালো। বস্তুতঃ নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে একে অপরকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহভীতি ও তাঁর আনুগত্যের নিকটবর্তী হওয়াই প্রমাণ করে। আর হে মানুষ! তোমরা একে অপরের প্রতি দয়া করতে এবং অন্যের জন্য নিজেদের অধিকার ছাড়তে ভুলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সকল কর্মকাÐ দেখেন। তাই তোমরা বেশি বেশি ভালো কাজ করতে চেষ্টা করো যেন তোমরা অচিরেই আল্লাহর প্রতিদান পেতে পারো।
Eğer onları, kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman borç, o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikâh akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler! sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız hakkiyle görür.
在与她们交接之前,在为她们决定聘仪之後,如果你们休了她们,那末,应 当以所定聘仪的半数赠与她们,除非她们加以宽免,或手缔婚约的人加以宽免;宽免是更近於敬畏的。你们不要忘记互惠。真主确是明察你们的行为的。
Và trường hợp các ngươi li hôn vợ sau cuộc hôn ước trước khi động phòng nhưng đã định tiền Mahr cho họ thì các ngươi phải đưa cho họ một nửa, trừ phi họ chịu xí xóa cho các ngươi - nếu họ là những phụ nữ được hướng dẫn - hoặc người chồng rộng lượng chịu trao toàn bộ phần tiền cưới đã định. Tuy nhiên, việc xí xóa cho nhau là hành động gần hơn với lòng kính sợ Allah và tuân lệnh Ngài. Các ngươi - hỡi con người - chớ quên việc tôn trọng lẫn nhau và xí xóa cho nhau, quả thật Allah luôn thấy rõ mọi điều các ngươi làm, cho nên, hãy cố gắng làm tốt để hưởng được nhiều ân phước từ nơi Allah.
และถ้าหากพวกเจ้าหย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องพวกนาง โดยที่พวกเจ้าได้กำหนดมะฮัรแก่นางแล้ว ก็จงให้แก่นางครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้ นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขา จะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้น เป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่า และพวกเจ้าอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
And if ye divorce them before consummation, but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower (Is due to them), unless they remit it or (the man's half) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission (of the man's half) is the nearest to righteousness. And do not forget Liberality between yourselves. For Allah sees well all that ye do.
اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کرچکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے (اپنا حق) چھوڑ دیں۔ (اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے) اور اگر تم مرد لوگ ہ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے
আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা; অথবা তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর তাহলে এটা পরহেজগারীর অতি নিকটবর্তী; এবং পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেওনা; তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।
結婚したばかりの妻と性交をする前に離婚し、すでにマハルの額を決めていたなら、夫が全額の支払いを望まない限り、もしくは妻がこの権利を放棄しない限り、マハルの半額を払わなければならない。あなたの権利を放棄することは、より畏敬の念に近い。権利の問題で、親切と思いやりを互いに示すことを忘れてはならない。アッラーはあなた方の行いを見ているため、かれの報奨を得るための最善の努力をせよ。
If you divorce your wives with whom you have entered into marriage before having sexual intercourse with them and you had fixed the amount of the dowry, you will have to pay half of this amount to them, unless they give up this right of theirs or the husband wishes to pay the full dowry. To give up your right is closer to Mindfulness. Do not forget to show kindness and compassion to one another in matters of rights. Allah sees what you do, so try to do what is best to earn His reward.
Если вы объявили развод своим женам, с которыми вы заключили брак, до половой близости с ними, но после того, как вы определили ей обязательный брачный дар, то вы имеете право на половину этого брачного дара, кроме как если она простит его вам или вы договоритесь оставить его ей полностью. Проявление великодушия и отказ от своей доли брачного дара в пользу супруга или супруги, ближе к богобоязненности и подчинению Аллаху. О люди! Проявляйте доброе отношение друг к другу и соблюдение взаимных прав, ведь Аллах видит то, что вы совершаете. Старайтесь обходиться друг с другом благочестиво, чтобы за это обрести награду у Аллаха.
Odoo mahrii isaaniif murteessitanii jirtanuu isaan tuquun dura yoo isaan hiiktan, walakkaa waan murteessitaniitu (isheef jira), garuu yoo isaan (duubartoonni) dhiisan yookiin inni hidhaan nikaa harka isaa jiru (dhirsi) dhiise (walakkaan dirqamaa miti). Isin dhiisuutu sodaa (Rabbiitti) irra dhiyoodha. Tola giddu keessanii hin irraanfatinaa; Rabbiin waan isin hojjattan argaadha.
اگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاق دادید در حالیکه برای آنها مهری تعیین کردهاید؛ پس نصف آنچه را تعیین کردهاید (به آنها بدهید) مگر اینکه آنان (حق خود را) ببخشند. یا کسیکه پیوند نکاح به دست اوست (شوهر) ببخشد (و تمام مهر را بدهد) و آنکه ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید، به راستی الله به آنچه میکنید؛ بیناست.
Kuma idan kuka sake su daga gabãnin ku shãfe su, alhãli kuwa kun yanka musu sadãki, to, rabin abin da kuka yanka fãce idan sun yãfe, kõ wanda ɗaurin auren yake ga hannunsa ya yãfe. Kuma ku yãfe ɗin ne mafi kusa da taƙawa. Kuma kada ku manta da falala a tsakãninku. Lalle ne Allah ga abin da kuke aikatãwa Mai gani ne.
И если вы даёте развод жёнам, к которым ещё не прикасались, но обусловили предбрачный дар (калым), жёны будут иметь право на половину обусловленного предбрачного дара от вас, разве только они сами простят (откажутся) или простит тот, в руке которого брачный договор. Им положена только половина предбрачного дара, но они могут получить и больше, если сам муж уступит жене вторую половину предбрачного дара. Если вы уступите, это будет ближе к благочестию и богобоязненности. Благо в добрых отношениях, потому что это способствует благопрятным отношениям и любви между людьми. Ведь Аллах видит, что вы делаете, и наградит вас за это.
E se divorzierete da loro prima di averle toccate, e avete concesso la dote, allora spetterà loro metà di quanto avete concordato, a meno che non ci rinuncino loro stesse o chi ha in mano l’atto dell’unione. E se perdonate, ciò è più vicino alla devozione. E non dimenticate il bene reciproco: In verità Allāh di ciò che fate è Osservatore.
Însă dacă divorţaţi de ele înainte de a le atinge1, dar după ce le‑aţi hotărât dota, atunci ele au dreptul la jumătate din ce aţi statornicit, cu excepţia situaţiei în care ele se lipsesc [de aceasta] sau acela în mâinile căruia se află contractul de căsătorie renunţă2. Iar renunţarea este mai aproape de pietate. Şi nu uitaţi că Allah este Cel care Vede Bine [Basir] ceea ce faceţi!
А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака. А да се въздържате е по-близо до богобоязливостта. И не забравяйте благоволението помежду си! Аллах съзира вашите дела.
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ( ߡߍ߲ ߠߎ߫ ) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߱ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߕߟߊ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߏߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ( ߝߘߎ߫ ߗߍ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮) ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака. А да се въздържате е по-близо до боязънта пред Аллах. И не забравяйте благоволението помежду си! Аллах вижда това, което правите!
ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߱ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߕߟߊ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ )، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߣߌ߭ ߏ߬ ߘߐ߫ ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ) ߥߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߏߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ( ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ )، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫، ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߓߐߣߎ߬ߡߊ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߋ߬، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫
A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete, ta Allah zaista vidi šta radite.
Yaha! Yi yi chɛ ba (paɣaba maa), ka na bi mi ba ni paɣatali, ka mi pun ŋmaai sadaachi ti ba, tɔ! Yin yom ya ba di pirgili, naɣila bɛ (paɣaba maa) yi chɛ n-tin ya, bee ka doo ŋun su amiliya maa chɛ li n-ti paɣa maa. Yi mi yi chɛ li n- ti ba, tɔ! Dina n-nyɛ din miri wuntia. Yaha! Miri ya ka yi tam bɛrisuŋ (deentali) din be yi sunsuuni. Achiika! Naawuni nyɛla Ŋun nyari yi tuuntumsa.
Însă dacă divorţaţi de ele înainte de a le atinge, dar după ce le-aţi hotărât zestrea, atunci [dați-le] jumătate din ce aţi stabilit, cu excepţia situaţiei în care ele renunță la aceasta sau cel în mâinile căruia se află contractul de căsătorie renunţă. Iar renunţarea este mai aproape de pietate. Şi nu uitaţi binele dintre voi, cu adevărat Allah este Basir [Atoatevăzător] a tot ceea ce voi faceți!
wain tal-laq-tu-moo-hun-na min qab-li an ta-mas-soo-hun-na wa-qad fa-rad-tum la-hun-na faree-da-tan fa-nis-fu maa fa-rad-tum il-laaa ai ya-foo-na aw ya-fu-wal lazee biya-dihee uq-da-tun ni-kaah waan ta-fooo aq-ra-bu lit-taq-waa wa-laa tan-sa-wul fad-la bai-na-kum in-nal laa-ha bi-maa ta-ma-loo-na baseer
Wa-in tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna wa-qad farad-tum lahunna fareedatan fanisfu maa faradtum illaaa ai ya’foona aw ya’fuwal lazee biyadihee ‘uqdatun nikaah; wa-an ta’fooo aqrabu littaqwaa; wa-laa tansawul fadla bainakum; innal laaha bimaa ta’maloona Baseer
wa-in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna waqad faradtum lahunna faridatan fanis'fu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi uq'datu al-nikahi wa-an ta'fu aqrabu lilttaqwa wala tansawu al-fadla baynakum inna al-laha bima ta'maluna basirun
اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعینّ مہر تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے الایہ کہ وہ معاف کردیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے
A ako ih pustite prije nego što ste u intimni odnos s njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu onoga što ste odredili, osim ako se odreknu ili se odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se vi odreknete – to je bliže bogobojaznosti! I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete! Allah, doista, dobro vidi šta vi radite.
૨૩૭. અને જો તમે પત્નિઓને તે પહેલા તલાક આપી દો કે તમે તેણીઓને હાથ લગાવ્યો હોય અને તમે તેણીઓનું મહેર પણ નક્કી કરી દીધું હોય, તો નક્કી કરેલ મહેરનો અડધો ભાગ આપી દો, તે અલગ વાત છે તેણી પોતે માફ કરી દેં, અથવા તો તે વ્યક્તિ માફ કરી દે જેના હાથમાં લગ્નની જવાબદારી છે, તમારૂ માફ કરી દેવું (અલ્લાહથી) ડરવા બાબતે ખુબ જ નજીક છે, એકબીજા સાથે ઉદારતાભર્યો વ્યવહાર કરવાનું ન ભૂલશો, નિઃશંક અલ્લાહ તઆલા જે કઈ પણ તમે કરી રહ્યા છો તેને જોઇ રહ્યો છે.
Và nếu như các ngươi li dị vợ trước khi động phòng và đã định rõ ràng phần tiền cưới thì bắt buộc các ngươi phải trả cho họ một nửa phần tiền cưới đã thống nhất. Trừ phi họ tự nguyện không nhận hoặc người giám hộ rộng lượng khước từ. Tuy nhiên, tấm lòng vị tha gần với lòng kính sợ (Allah) hơn. Các ngươi chớ đừng quên việc (Allah) đã ưu ái người này hơn người kia. Quả thật, Allah luôn thấy rõ mọi hành động của các ngươi.
Якщо ж ви розлучилися із ними раніше того, як ви торкнулися їх, але після того, як встановили належний їм відкуп, то віддайте їм половину того, що й належить їм — хіба як вони вибачать вам це або вибачить той, у чиїх руках перебуває шлюбний договір. А якщо ви вибачите, то це буде ближче до богобоязливості. Не забувайте й про доброчесність, яка повинна бути поміж вами. Воістину, Аллаг бачить те, що ви робите!
او كه تاسو دوى ته طلاق وركړئ مخكې له دې نه چې تاسو له هغوى سره كوروالى وكړئ، په دې حال كې چې تاسو د هغوى لپاره مهر مقرر كړى وي، نو د هغه (مهر) نیم وركول لازم دي چې تاسو مقرر كړى دى مګر دا چې هغوى (ښځې) يې معاف كړي، یا هغه كس يې معاف كړي د چا په لاس كې چې د نكاح غوټه ده (خاوند وركړى مهر ښځې ته پرېږدي)، او ستاسو معاف كول تقویٰ ته ډېر نژدې دي، او په خپل مينځ كې احسان كول مه هېروئ، یقیناً الله هغو عملونو لره چې تاسو يې كوئ، ښه لیدونكى دى
Na mkiwapa T'alaka kabla ya kuwagusa, na mmekwisha wawekea hayo mahari makhsusi, basi wapeni nusu ya mahari mlio agana, isipo kuwa ikiwa wanawake wenyewe wamesamehe, au mume ambaye kifungo cha ndoa ki mikononi mwake awe amesamehe. Na kusameheana ndiko kulio karibu zaidi na uchamngu. Wala msisahau fadhila baina yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayo yatenda.1
او که له لاس ور وړلو وړاندې مو ښخې طلاقې کړې او مهر مو ورته ټاکلی وو نو باید چې د ټاکلي مهر نیمایې برخه ورکړئ خو نیم هم نشته چې ښځې عفوه وکړي او مهر وانخلي او یا ( پوره ورکړل شي) چې د نکاح د غوټې څښتن عفوه وکړي او ټول مهر ورکړي عفوه کول مو پرهیزګارۍ ته خورا نژدې دی په خپلو مینځو کې غوره والی او نیک چلن مه هیروئ بې له شکه الله ستاسې ټولې کړنې ویني.
Na iwapo mtawataliki wanawake, baada ya kufunga ndoa nao na kabla hamjawaingilia, na mkawa mumejilazimisha kuwapa kiasi maalumu cha mahari, basi inawapasa muwape nusu ya mahari mliyokubaliana, isipokuwa iwapo watalaka hao watasamehe na kuiacha ile nusu ya mahari iliyopasa wapewe, au iwapo mume atasamehe kwa kumuachia mtalaka mahari yote. Na kusamehe kwenu, enyi wanaume na wanawake, ni jambo lililo karibu zaidi na kumcha Mwenyezi Mungu na kumtii. Wala msisahau, enyi watu, fadhila na wema kati yenu ambao ni kutoa ambacho si wajibu kwenu kukitoa na kusameheana haki. Hakika Mwenyezi Mungu, kwa mnayoyafanya, ni mwenye ni mwenye kuona. Anawahimiza kufanya kheri na kuwasongeza kufanya wema.
אם תגרשון לפני שבאתם אליהן, אך לאחר שקבעתם להן מוהר, שלמו להן מחצית מאשר קבעתם להן, אלא אם יוותרו על המגיע להן, או יוותר הממונה על ענייני האישה, ואם תוותרו תהיו קרובים יותר ליראת אללה, ואל תשכחו לגלות נדיבות בינכם, כי אללה רואה את כל מעשיכם.
あなたがたがかの女らと離別する場合,まだかの女らには触れてはいないが,既にマハルを決めていた時は,約定した額の半分を与えなさい。かの女らが辞退するか,または結婚のきずなを握る者が辞退しない限り,あなたがたは(それを)辞退するのが最も正義に近い。なおあなたがたは,相互のよしみを忘れてはならない。アッラーはあなたがたの行う凡てのことを御存知であられる。
اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لئے مہر تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگذر کریں عورتیں یا درگذر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی یعنی خاوند اور تم مرد درگذر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے1
Na mkiwataliki kabla ya kuwagusa, na tayari mmeshawakatia mahari mahususi, basi wapeni nusu ya mahari mliyowakatia. Isipokuwa ikiwa wanawake wenyewe watasamehe, au amesamehe yule ambaye fundo la ndoa liko mkononi mwake. Na mkisamehe ndiyo kuwa karibu zaidi na ucha Mungu. Wala msisahau fadhila zilizo baina yenu. Hakika, Mwenyezi Mungu anayaona vyema mnayoyatenda.
Ma tebram asent, uqbel a tent tennalem, u, iu$ lêal, tefkam asent lwajeb, ihi, azgen n wayen i sent tefkam, siwa ma semêent, ne$ isemmeê usemsaô n jjwao. Ssmaê iqôeb nezzeh ar uêezzeb. Ur tepput lfevl garawen. Öebbi, s tidep, Ipwali ayen txeddmem.
If you divorce women before you have had contact with them and have already assigned them a bride token (mahr)., then [give them] half of what you have assigned [them] unless they forego it, or the man in whose hand lies the marriage knot foregoes it. That you forego it is nearer heedfulness. Do not forget to be generous with one another; Allah (God) is Observant of whatever you do.
Verstoot gij eene vrouw vóór gij haar hebt aangeraakt, maar nadat gij haar eene huwelijksgift hebt toegekend, dan zult gij haar de helft geven van hetgeen gij haar toegekent hebt, behalve wanneer zij, of hij die het huwelijks-contract in handen heeft, van alles afziet. Zijt gij echter toegevend, dan nadert gij de vroomheid des te meer. Vergeet de edelmoedigheid niet onder u. God ziet wat gij doet.
Und wenn ihr sie entlaßt, bevor ihr sie berührt habt, jedoch nachdem ihr ihnen eine Brautgabe ausgesetzt habt, dann zahlt die Hälfte dessen, was ihr ausgesetzt habt, es sei denn, sie erlassen es (euch) oder der, in dessen Hand der Ehebund ist, erläßt es. Und wenn ihr es erlaßt, so kommt das der Gottesfürchtigkeit näher. Und vergesset nicht, einander Güte zu erweisen. Wahrlich, Allah sieht wohl, was ihr tut.
അഥവാ, ഭാര്യമാരെ സ്പര്ശിക്കും മുമ്പെ നിങ്ങള് വിവാഹബന്ധം വേര്പ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങള് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹമൂല്യത്തിന്റെ പാതി അവര്ക്കുള്ളതാണ്. അവര് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിവാഹ ഉടമ്പടി ആരുടെ കയ്യിലാണോ അയാള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലുമാണിത്. നിങ്ങള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യലാണ് ദൈവഭക്തിയുമായി ഏറെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്. പരസ്പരം ഔദാര്യം കാണിക്കാന് മറക്കരുത്. അല്ലാഹു നിങ്ങള് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്; തീര്ച്ച.
Pero si se divorcian antes de consumar el matrimonio y ya han convenido la dote, deben darles la mitad de lo acordado, a menos que la mujer renuncie a su parte, o que el hombre renuncie a darle la mitad y se lo dé completo, y esto es lo más próximo a la piedad. Y no olviden lo bueno que hubo entre ustedes; Dios ve todo lo que hacen.
If you divorce them before you have touched them, while you have already fixed for them an amount (of dower), then there is one half of what you have fixed, unless they (the women) forgive, or forgives the one in whose hand lies the marriage tie, and it is closer to Taqwā (righteousness) that you forgive, and do not forget to be graceful to one another. Surely, Allah is watchful of what you do.
އަދި، ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނަށް، ރަނެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ حال، އެކަނބަލުންނާއެކު ރޭކުރުމުގެކުރިން، ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުން ވަރިކޮށްފިނަމަ، ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ކަނޑައެޅި ރަނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި، (އެކަނބަލުންނަށް) ދިނުންހުށްޓެވެ. (އެއީ) އެކަނބަލުން عفو ކުރުމުން މެނުވީއެވެ. ނުވަތަ، ކާވެނީގެ ގޮށް އެމީހެއްގެ އަތުގައިވާ މީހާ عفو ކުރުމުން މެނުވީއެވެ. تقوى ވެރިކަމާ އެންމެގާތްގޮތަކީ، ތިޔަބައިމީހުން عفو ކުރުމެވެ. އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި، އެކަކު އަނެކެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަންޖެހޭ إحسان ތެރިވުން، ތިޔަބައިމީހުން ހަނދާންނައްތައި ނުލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ކަންތައް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
మరియు మీరు తాకక పూర్వమే మీ స్త్రీలకు విడాకులిస్తే మరియు వాస్తవానికి అప్పటికే వారి కన్యాల్కం (మహ్ర్) నిర్ణయించబడి ఉంటే, సగం మహ్ర్ చెల్లించండి, కానీ స్త్రీ క్షమించి విడిచి పెడ్తే, లేదా వివాహ సంబంధ అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉందో అతడు (భర్త) గానీ క్షమించి విడిచిపెట్టగోరితే తప్ప![1] మరియు క్షమించటమే దైవభీతికి సన్నిహితమైనది. మరియు మీరు పరస్పర వ్యవహారాలలో ఔదార్యం చూపటం మరచిపోవద్దు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ మీరు చేసేదంతా చూస్తున్నాడు.1
A jeśli dacie im rozwód, zanim ich dotkniecie, a już zobowiązaliście się względem nich do jakiegoś podarunku, to dacie im połowę z tego, do czegoście się zobowiązali, chyba że one zrezygnują lub zrezygnuje ten, w którego ręku jest kontrakt małżeński. Ale jeśli zrezygnujecie, to jest bliższe bogobojności! I nie zapominajcie o szlachetności w swoim postępowaniu! Zaprawdę, Bóg widzi dobrze, co czynicie!
Dacă divorţaţi de femeile pe care nici nu le-aţi atins ori de cele cărora le-aţi dat deja dota, daţi-le jumătate din ceea ce v-aţi legat că le veţi da, dacă ele nu renunţă ori dacă cel în mâna căruia se află învoiala de căsătorie nu se retrage. Ar fi mai cuviincios să se retragă. Nu uitaţi să fiţi mărinimoşi unii cu alţii. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.
۽ جيڪڏھن کين ھٿ لائڻ کان اڳ ھن حالت ۾ انھن کي طلاق ڏيو جو ڪابين مُقرّر ڪيو اٿو تنھن جو اَڌ (ڏيڻ لازم آھي) پر جي (زالون) بخشين يا جنھن جي ھٿ ۾ نڪاح جي ڳنڍ آھي (يعني مڙس) سو بخشي (يعني پورو ڏي)، ۽ اوھان جو بخشڻ پرھيزگاريءَ کي ڏاڍو ويجھو آھي، ۽ اوھين پاڻ ۾ نيڪيءَ کي نه وساريو، ڇوته جيڪي ڪندا آھيو سو الله ڏسندڙ آھي.
And in case you divorce them even before you have touched them, and you have already ordained for them a marriage-portion, (Literally: an ordinance) then (give her) one half of what you have ordained except (in case) the (women) remit, or he in whose hand is the knot of marriage remits; (and) that you remit is nearer to piety. And do not forget the (virtue of) grace among yourselves; surely Allah is Ever-Beholding of whatever you do.
If you divorce wives before consummating the marriage but after fixing a bride-gift for them, then give them half of what you had previously fixed, unless they waive [their right], or unless the one who holds the marriage tie waives [his right]. Waiving [your right] is nearer to godliness, so do not forget to be generous towards one another: God sees what you do.
ئەگەر سىلەر ئۇلارغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ۋە مەھرى تەيىنلىنىپ بولغاندىن كېيىن تالاق قىلساڭلار، تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىڭلار، ئەمما ئاياللار ئۆتۈنسە (يەنى مەھرىدىن ۋاز كېچىپ پۈتۈنلەي ئالمىسا) ياكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى ئۆز ئىلكىدە بولغان ئەرلەر ئۆتۈنسە (يەنى تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ ھەممىسىنى بەرسە)، شۇ بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم. سىلەر ئۆتۈنسەڭلار، (ئۆتۈنگەن ئادەم) تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر. ئۆزئارا ئېھسان قىلىشنى ئۇنتۇماڭلار. ئاللاھ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭلارنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر.
Se divorzierete da loro prima di averle toccate ma dopo che abbiate fissato la dote, versate loro la metà di quello che avevate stabilito, a meno che esse non vi rinuncino o vi rinunci colui che ha in mano 1 il contratto di matrimonio. Se rinunciate voi, è comunque più vicino alla pietà. Non dimenticate la generosità tra voi. In verità Allah osserva quello che fate.
And if you divorce them before you have touched them and you have appointed for them a portion, then (pay to them) half of what you have appointed, unless they relinquish or he should relinquish in whose hand is the marriage tie; and it is nearer to righteousness that you should relinquish; and do not neglect the giving of free gifts between you; surely Allah sees what you do.
Och om ni skiljer er från en kvinna som ni inte har rört men brudgåvan redan har fastställts, ge henne då hälften av det fastställda beloppet, om hon inte avstår [från sin rätt] eller den som har äktenskapskontraktet i sin hand avstår [från att kräva sin rätt]. Att avstå [från att kräva sin rätt] ligger gudsfruktan nära. Och glöm inte att ni bör vara frikostiga mot varandra. Gud ser vad ni gör.
خۆ ئهگهر ژنانتان تهڵاقدا پێش ئهوهی بچنه لایان، له ههمان کاتیشدا مارهییتان بۆ دیاری کردبوون، ئهوه دهبێت نیوهی مارهییه دیاری کراوهکهیان بدهنێ، مهگهر خۆیان نهیانهوێت و چاوپۆشی لێبکهن، یان ئهو کهسه چاوپۆشی بکات که ماره بڕینهکهی بهدهسته، چاوپۆشی و لێبووردنتان له مافی خۆتان له پارێزکاریهوه نزیکترهو چاکهو پیاوهتی نێوان یهکتر فهرامۆش مهکهن، بهڕاستی خوا بینایه بهو کارو کردهوانهی که ئهنجامی دهدهن.
Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар), то отдайте им половину его, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте оказывать милость друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете.
Eğer onlara mehir biçer de el sürmeden onları boşarsanız, kendileri veya nikah akdi elinde olan erkeğin bağışlaması hali müstesna biçtiğinizin yarısını verin, bağışlamanız Allah'tan sakınmaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Allah şüphesiz işlediklerinizi görür.
Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya tidak menuntutnya); atau (pihak) yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya (memberikan maskahwin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.
만일 너회가 그녀들과 동침하지 아니하고 지참금을 결정한 후 이혼을 했다면 결정된 지참금 의 절반을 지불해야 되거늘 그러 나 여성이나 보호자가 용서한다 면 제외라 또한 그 용서는 정의에 가장 가까운 것이거늘 양자 사이 에 서로가 관대 할 것을 잊지말라 하나님께서 너회가 행하는 모든 것을 알고 계심이라
Jos te eroatte heistä, ennenkuin olette heihin koskeneet, mutta olette suorittaneet määrätyn osuuden heille, niin kuuluu heille puolet siitä, mitä olette suorittaneet, jolleivät he itse tai mies, jonka toimesta avioliitto solmittiin, tee jotain myönnytystä. Tekemällä myönnytyksiä lähestytte totista jumalisuutta; älkääkä unohtako olla jalomielisiä toisianne kohtaan. Jumala näkee, mitä te teette.
Jestliže se s nimi rozvedete dříve, než jste se jich dotkli, ale již jste jim určili obvěnění - pak jim patří polovina toho, k čemu jste se zavázali, pokud se toho nevzdají nebo se toho nevzdá ten, v jehož rukou je uzavření manželské smlouvy. A vzdát se toho je blíže k bohabojnosti. A nezapomínejte si vzájemně prokazovat velkomyslnost, vždyť Bůh jasně vidí vše, co děláte!
Агар барояшон маҳре муайян кардаед ва пеш аз наздикӣ талоқашон мегӯед, нисфи он чӣ муқаррар кардаед, бипардозед; магар он ки эшон худ ё касе, ки ақди никоҳ ба дасти ӯст, онро бубахшад. Ва бахшидани шумо ба парҳезгорӣ наздиктар аст. Ва фазилатро миёни худ фаромӯш макунед, ки Худо ба корҳое, ки мекунед, биност!
Kəbin haqlarını tə’yin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, tə’yin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz! Bununla belə, onlar (qadınlar) bunu (ərlərinə), yaxud əlində nikah müqaviləsi olanlar (ərlər) kəbin haqqının hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. (Ey kişilər!) Sizin bağışlamağınız (güzəştə getməyiniz) müttəqiliyə daha yaxındır. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın! Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi görəndir.
En wanneer jullie hun scheiding geven voor-dat jullie hen hebben aangeraakt en terwijl jullie voor hen een bruidschat hebben vastgesteld: (geeft dan) de helft van wat jullie hebben vastgesteld behalve wanneer zij kwijtschelding geven of degene in wiens hand de huwelijksvoltrekking rust. En dat jullie kwijtschelding geven is dichter bij Taqwa. En vergeet niet elkaars goede eigenschappen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.
ഇനി നിങ്ങള് അവരെ സ്പര്ശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹബന്ധം വേര്പെടുത്തുകയും, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിങ്ങള് നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആണെങ്കില് നിങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പകുതി (നിങ്ങള് നല്കേണ്ടതാണ്.) അവര് (ഭാര്യമാര്) വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അല്ലെങ്കില് വിവാഹക്കരാര് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവന് (ഭര്ത്താവ്) (മഹ്ര് പൂര്ണ്ണമായി നല്കിക്കൊണ്ട്) വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. എന്നാല് (ഭര്ത്താക്കന്മാരേ,) നിങ്ങള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ധര്മ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് കൂടുതല് യോജിച്ചത്. നിങ്ങള് അന്യോന്യം ഔദാര്യം കാണിക്കാന് മറക്കരുത്. തീര്ച്ചയായും നിങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു.
Mpe soki bokabwani na bango liboso ete bosangana na bango, na sima ya koyokana na mahr, bopesa bango ndambo ya mahr sé soki bango moko baboyi kozua yango, to moto oyo azalaki Nkolo ya libala, mpe soki bolimbisi, wana nde ezali malamu pembeni ya bobangi (Allah). Mpe bobosana te bosalisani kati na bino, ya sôló Allah azali komona maye bozali kosala.
Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) bundan vazgeçmesi hali müstesnadır. Affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.
haddaad furtaan Haweennka taabasho ka hor idinkoo wax (Merher ah) u qaddaray waxay mudan kala badhka waxaad qaddarteen, inay cafiyaan mooyee ama uu cafiyo midka gacantiisu xidhidda nikaaxu ku jiro, (waa ninka ama waliga) haddaad iska cafisaan yaa u dhowse dhawrsa shada, hana halmaamina fadliga (dheeraadka) dhexdiina ah, Eebana waxaad camalfalaysaan wuu arkaa.
Y si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio, pero tras haberles asignado unos bienes como maher, a ellas les corresponde la mitad de lo que les habían asignado, a menos que ellas renuncien a dicha parte o renuncie a ella el esposo (y no tome nada de lo que le dio). Y renunciar (a la parte correspondiente) es más cercano a la piedad. Y no olviden tratarse con amabilidad y generosidad entre ustedes. En verdad, Al-lah ve todo lo que hacen.
ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದ್ಧರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಧನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಶ್ಚಿಯಿಸಿರುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ (ಸ್ತಿçÃಯರು) ಅವರೇ ಮನ್ನಿಸುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದವಿದೇಯೋ ಅವನು (ಪೂರ್ಣ ಮಹ್ರ್ ಪಾವತಿಸಿ) ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ತೋರಬೇಕು ನೀವು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹ್ರ್ ನೀಡುವುದು) ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯು ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur dot (Al Mahr), versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites.1
وَاِنْطَلّ لَقْ تُ مُوْ هُنّ نَمِنْقَبْ لِاَنْتَ مَسّوَقَدْفَ رَضْ تُمْلَ هُنّ نَفَ رِىْ ضَ تَنْفَ نِضْ فُمَافَ رَضْ تُمْاِلّ لَٓااَنْ ىّيَعْ فُوْ نَاَوْيَعْ فُ وَلّلَ ذِىْبِ ىَ دِهِىْعُقْ دَ تُنّنِ كَآ حْ ؕوَاَنْتَعْ فُوْٓاَقْ رَبُلِتّ تَقْ وَاؕوَلَاتَنْ سَ وُلْفَضْ لَبَىْ نَ كُمْؕاِنّ نَلّلَا هَبِ مَاتَعْ مَ لُوْ نَبَ صِىْٓ رْ
And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have appointed unto them the Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), then pay half of that (Mahr), unless they (the women) agree to forego it, or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to forego and give her full appointed Mahr. And to forego and give (her the full Mahr) is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness). And do not forget liberality between yourselves. Truly, Allâh is All-Seer of what you do.
আর যদি তোমরা তাদের মোহর ধার্য করার পর তাদেরকে স্পর্শ (দৈহিক সম্পর্ক) করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও তবে যা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক (স্ত্রী) পাবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন সে ক্ষমা করে, আর তোমাদের ক্ষমা করাই তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। আর তোমরা পরস্পরের উপকারকে ভুলে যেও না। অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কৃতকর্ম প্রত্যক্ষকারী।
E se divorziate dalle vostre mogli con cui avete stipulato un contratto di matrimonio prima di consumare il matrimonio, e tuttavia avete stabilito una dote, siete tenuti a corrispondere metà della dote stabilita, a meno che non vi rinuncino, a patto che siano maggiorenni, o a meno che i mariti non vogliano corrispondere la dote completa. Se vi accordate nei vostri diritti, ciò più si avvicina al timore di Allāh e alla Sua obbedienza. E non trascurate, o voi gente, la benevolenza tra di voi e il perdono, nei vostri diritti. In verità, Allāh osserva ciò che fate; gareggiate nel fare il bene, al fine di ottenere la Sua ricompensa per le vostre azioni.
如果你们与妻子缔结了婚约,在交合之前赠予她们一定聘仪之后而休妻,你们应支付给她们已达成聘仪的一半,除非她们自愿放弃。或是丈夫宽厚,愿意将所有的聘仪给予她们,予人宽厚更接近对真主敬畏与顺从。人们啊!你们不要忘记互惠和宽容,真主对于你们的行为是全知的,你们应努力付出以寻求真主的回赐。
Und wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon (zu einer Brautgabe) verpflichtet habt, dann (steht ihnen) die Hälfte dessen (zu), wozu ihr euch verpflichtet habt, es sei denn, dass sie (es) erlassen oder der, in dessen Hand die Eheschließung ist. Doch wenn ihr (es) erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher. Und vergesst die (entgegenkommende) Großmut untereinander nicht. Wahrlich, Allah sieht, was ihr tut.
Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların (bunu ərlərinə) bağışlaması və ya əlində nikah müqaviləsi olanın bunu (qadına) bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamanız təqvaya daha yaxındır. Aranızdakı fəziləti (bir-birinizə yaxşılıq etməyi) unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.
ඔවුනට (මහරයෙන්) නියමයක් නුඹලා නියම කර තිබිය දී ඔවුන්ව නුඹලා ස්පර්ශ කිරීමට පෙර නුඹලා ඔවුන්ව දික්කසාද කළේ නම් එවිට නුඹලා නියම කරන දැයින් අඩක් (ඔවුන් විසින් දිය යුතු) ය. එහෙත් ඔවුන් එය අත හැර දැමුවේ නම් හෝ විවාහ ගිවිසුම කවර අයගේ දෑතෙහි ඇත්තේ ද ඔහු එය අත හැර දැමුවේ නම් හෝ මිස. එහෙත් නුඹලා එය අත හැර දැමීම බැතිමත්භාවයට ඉතා සමීප ය. නුඹලා අතර පවතින මහිමය අමතක නො කරනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳව සර්ව නිරීක්ෂක ය.
A ako ih pustite prije nego što ste u odnos s njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu onoga što ste odredili, osim ako se odreknu ili se odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se vi odreknete - to je bliže bogobojaznosti! I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete! Allah, doista, dobro vidi šta vi radite.
U jekk tiddivorzjawhom qabel ma tmissuhom, izda ikunu diga ħsibtulhom għal sehem (mill-gid tagħkom, jingħatalhom) nots dak. li ħsibtu(lhom), ħlief jekk (in- nisa divorzjati) jaqblu li jcedu (dan in-nofs), jew jekk dak li jkollu f'idu l-għaqda taz-zwieg (l-għarus) icedi (in-nofs tiegħu). (Ja rgiel u nisa, kunu afu dan:) li ccedu (in-nofs tagħkom) ikun eqreb lejn il-biza' ta' Alla. La tinsewx it- tjieba bejnietkom. Alla tabilħaqq jara sew dak li tagħmlu
Ir jei jūs išsiskiriate su jomis iki jas palietę (turėję lytinių santykių su jomis) ir paskyrę joms Mahr (kraičio), tada sumokėkite pusę to (Mahr), nebent jos (moterys) sutinka to atsisakyti arba jis (sutuoktinis), kurio rankose yra santuokos saitai, sutinka atsisakyti (ir duoti jai pilnai paskirtą Mahr). Tiek (Mahr gavimo) atsisakymas, tiek (pilno Mahr) davimas yra arčiau At-Takva (dievobaimingumo, tiesingumo). Ir nepamirškite būti dosnūs vienas kitam. Iš tiesų, Allahas yra Matantis tai, ką jūs darote.
If you divorce them before you have touched them but after their dowry has been determined, give them half of what you determined, unless they pardon, or he pardons in whose hand is the marriage knot. And if you pardon it is nearer to wardingoff (evil). Do not forget the generosity between each other. Allah is the Seer of what you do.
And if you divorce them before having touched them, but after having settled a dower upon them, then [give them] half of what you have settled - unless it be that they forgo their claim or he in whose hand is the marriage-tie forgoes his claim [to half of the dower]: and to forgo what is due to you is more in accord with God-consciousness. And forget not [that you are to act with] grace towards one another: verily, God sees all that you do.
And if ye divorce them ere ye have touched them but have settled unto them a settlement, then due from you is half of that which ye have settled unless the wives forego, or he in whose hand is the wedding-knot foregoeth, and that ye should forego is nigher unto piety. And forget not grace amongst yourself; verily of that which ye work Allah is the Beholder.
If you divorce your wives before the consummation of the marriage and the amount of dowry has been fixed, pay your wives half of the amount of their dowry unless she or her guardians drop their demand for payment. To drop such a demand is closer to piety. Be generous to each other. God is Well-Aware of what you do.
Sε mogyae wͻn wͻ εberε a monya mfaa moho nkaa wͻn nasε moahyε wͻn etire aseda bi ho bͻ a, (montua) deε moahyε ho bͻ no mu fa (ma wͻn); gyesε ebia wͻ’dekyε (mo), anaasε obi a nensa hyε awadeε no aseε no dekyε. Sε mode kyε a, εno mmom na εbεn Nyamesuro. Na monhwε na mowerε amfi sε mobεma adͻeε ada montεm. Nokorε sε, Nyankopͻn ani tua dwuma a modie nyinaa.
And if you divorce them before you have touched them, and you have already appointed for them a marriage-portion, then one-half of what you have appointed, unless it be they make remission, or he makes remission in whose hand is the knot of marriage; yet that you should remit is nearer to godfearing. Forget not to be bountiful one towards another. Surely God sees the things you do.
Wa-in tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna waqad faradtum lahunna fareedatan fanisfu ma faradtum illa an yaAAfoona aw yaAAfuwa allathee biyadihi AAuqdatu alnnikahi waan taAAfoo aqrabu lilttaqwa wala tansawoo alfadla baynakum inna Allaha bima taAAmaloona baseerun
И если вы разводитесь с ними прежде, нежели прикасались к ним, и уже тогда как наделили их определённой в вено долею: то им половина того, что вы дали в вено им, разве только они (мужья) не уступят, или не уступит тот, в руке которого брачный договор. А если вы уступите, это будет ближе к благочестию. Не забывайте добрых отношений между собою.
Если вы разведетесь с женами до того, как познали их, но установили [отступное] обязательство, то уплатите половину установленного [отступного] и можете [не платить вовсе], если они простят или простит тот, кто владеет брачным соглашением. Если вы простите [отступное], то это ближе к богобоязненности. Не забывайте, что вам следует относиться друг к другу с благожелательностью. Воистину, Аллах видит то, что вы вершите.
۔تہٕ اگر تۅہیہِ اَتھہٕ لاگنہٕ برونٛہہ طلا ق آسیٚو دِیتمُت البتہ مَہر آسہِ مُقرر کر نہٕ آمُت تیٚلہِ چُھو اَتھ صوٗرتس منٛز نصف مَہر دِیُن ،یہِ چھےٚ بیاکھ کتھ زِ زَنا نہٕ کرِ نر می ﴿تہٕ مَہر ہیٚیہِ نہٕ ﴾ یا سُہ مرد ییٚمۍ سٕندِس اختیارس منٛز نِکا حُک قو ل و قرار آسہِ ،ہیٚیہِ نر می کٲم ﴿تہٕ پوٗرٕ مَہر دِیہِ ﴾ تہٕ توٚہۍ ﴿یعنی مرد ﴾ ہیٚیِو نر می کٲم، تیٚلہِ چُھ یہِ تقویٰ ہس سٍتۍ زیادٕہ ہِشر تھاوان پانہٕ وٲنۍ یِم معاملات آسنو ،تِمن منٛز مٔشرٲوِ زیٚو نہٕ احسا ن، تُہنٛز ن عملن چُھ اللہ تعالیٰ وُچھان۔
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya.1 Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
{مارەیی ئافرەتی تەڵاقدراو پێش گواستنەوەی} [ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ] وه ئهگهر هاتوو خێزانهكانتان تهڵاق دا پێش ئهوهی كه بیانگوازنهوهو جیماعیان لهگهڵدا بكهن وه مارهییهكهتان دیاری كردبوو [ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ] ئهوه ئهبێ نیوهی مارهییهكهیان بدهنێ، كهسێك ژنهكهی تهڵاق بدات پێش ئهوهی بیگوازێتهوه ئهبێ نیوهی مارهییهكهی بداتێ له پێشهكی و پاشهكی [ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ] ئیلا ئهگهر هاتوو ئافرهتهكه وتی: هیچم ناوێ و به دڵی خۆی و به ڕهزامهندی خۆی لێی خۆشبوو [ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ] یان ئهگهر هاتوو پیاوهكه كه عهقدی مارهبڕین و ههڵوهشاندنهوهی بهدهسته له ژنهكه خۆشبوو وتی: مارهییهكه ههموویت ئهدهمێ ئهوه ئاساییه [ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ] وه ئهگهر لێ بووردهبن بهرامبهر یهكتری ئهوه نزیكتره له تهقواوه [ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ] وه ئهو فهزڵ و چاكهیهی كه له نێوانتاندا ههبووه بیری مهكهن [ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) ] به دڵنیایی خوای گهوره زۆر بینایه به كردهوهكانی ئێوه
Në qoftë se i ndani gratë para se të keni marrëdhënie me to, por ia keni caktuar shumën e dhuratës martesore, atëherë atyre u përket gjysma e dhuratës, veç nëse ua falin ato ose ua falin ata që kanë në dorë lidhjen e martesës1. Por që të falni është më pranë devotshmërisë. Mos harroni që të bëheni bamirës midis jush! Vërtet, Allahu e sheh mirë se çfarë bëni.
vein ṭallaḳtümûhünne min ḳabli en temessûhünne veḳad feraḍtüm lehünne ferîḍaten feniṣfü mâ feraḍtüm illâ ey ya`fûne ev ya`füve-lleẕî biyedihî `uḳdetü-nnikâḥ. veen ta`fû aḳrabü littaḳvâ. velâ tensevu-lfaḍle beyneküm. inne-llâhe bimâ ta`melûne beṣîr.
Аш уьш (зударий) битахь‚ шайн цаьрца гергарадахар а хилла доцу‚ ткъа шайна урдон мах хадийна болу – шаьш хадийначул ах урдон мах лур бу аш царна. Лур бац‚ нагахь цара (зударша), я зуда ялор-йитар шайн карахь долчара /ца боьхуш/ битахь. Аш мах ца оьцуш битар (урдох хIумма юха цадаккхар) герга ду /Делах/ кхоьруш хиларна. Аш диц ма де вовший юккъехь долу дозалла1. Баккъалла а, и Дела аш дийриг гуш ву.
Wa-in tallaqtumoo-hunna min qabli an tamassoo-hunna wa-qad farad-tum lahunna fareeda-tan fanis-fu maa farad-tum illaaa aien ya'foona aw ya'fuwal lazee biyadihee 'uqdatun nikaah,(i) wa-an ta'fooo aqrabu littaqwaa, wa-laa tansawul fadla bainakum, innal laaha bimaa ta'maloona Baseer
Kuma idan kuka sake su daga gabãnin ku shãfe su, alhãli kuwa1 kun yanka musu sadãki, to, rabin abin da kuka yanka fãce idan sun yãfe, kõ wanda ɗaurin auren yake ga hannunsa ya yãfe. Kuma ku yãfe ɗin ne mafi kusa da taƙawa. Kuma kada ku manta da falala a tsakãninku. Lalle ne Allah ga abin da kuke aikatãwa Mai gani ne.
And if you divorce them before you touch them or settle a bridal gift upon them, then (give them) half of what you have settled unless either the women act leniently and forgo their claim, or he in whose hand is the marriage tie acts leniently (and pays the full amount). If you act leniently, it is closer to God-fearing. And forget not to act gracefully with one another,1 for indeed Allah sees all that you do.
اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو ، لیکن مہرمقرر کیا جاچکا ہو، جس کے اختیار میں عقدِ نکاح ہے، نرمی سے کام لے( اور پورا مہر دیدے)، اور تم (یعنی مرد)نرمی سے کام لو، تو یہ تقوٰی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیّاضی کو نہ بھولو۔ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہاہے۔1
Agar ularga qo`l tegizmay taloq qilsangiz va mahrni aniqlab qo`ygan bo`lsangiz, aniqlanganning yarmini berasiz, magar ayol yoki nikoh tuguni qo`lida bo`lgan kishi afv qilsa, bermaysiz. Va afv qilishingiz taqvoga yaqindir. Orangizdagi fazilatni unutmang. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizni ko`rib turuvchi Zotdir.
ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಹ್ರ್ ನಿಶ್ಚೈಸಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧಾಂಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಪತ್ನಿಯಂದಿರು ರಿಯಾಯಿತಿ ತೋರಿ ಇಡೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡವ (ಗಂಡ)ನು1 ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು. ಆದರೆ ನೀವು ಉದಾರತೆ ತೋರುವುದು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಟೆಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಅಂಶ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಉದಾರಿ ಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
இன்னும், அவர்களுக்கு ஒரு மஹ்ரை நீங்கள் நிர்ணயித்து விட்டிருக்க, அவர்களைத் தொடுவதற்கு (-உடலுறவுக்கு) முன்னதாகவே அவர்களை நீங்கள் விவாகரத்து செய்தால் நீங்கள் நிர்ணயித்ததில் பாதி (அப்பெண்களுக்கு) கொடுக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் (-மனைவிகள்) மன்னித்தால் அல்லது எவனுடைய கையில் திருமண ஒப்பந்தம் இருக்கிறதோ அவன் (-கணவன்) மன்னித்தால் தவிர. (மனைவி பாதி மஹ்ரையும் வாங்காமல் விடலாம். அல்லது, கணவன் முழு மஹ்ரையும் கொடுக்கலாம்.) ஆயினும், (ஆண்களாகிய) நீங்கள் மன்னி(த்து முழு மஹ்ரையும் கொடு)ப்பது இறை அச்சத்திற்கு மிக நெருக்கமா(ன செயலா)கும். உங்களுக்கு மத்தியில் (ஒருவர் மற்றவருக்கு) உதவுவதை மறக்காதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை உற்று நோக்குபவன் ஆவான்.
Wain tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna waqad faradtum lahunna fareedatan fanisfu ma faradtum illa an yaAAfoona aw yaAAfuwa allathee biyadihi AAuqdatu alnnikahi waan taAAfoo aqrabu lilttaqwa wala tansawoo alfadla baynakum inna Allaha bima taAAmaloona baseerun
E se vos divorciais delas antes de havê-las tocado, e após haver-lhes proposto faridah, caber-Ihes-á a metade do que houverdes proposto exceto se abrem mão disso, ou o faz aquele em cujas mãos estão os laços matrimoniais. E abrirdes mão disso é mais próximo da piedade. E não vos esqueçais do favor entre vós. Por certo, Allah, do que fazeis, é Onividente.
२३७) र, यदि तिमीले स्वास्नीहरूलाई समागम गर्नु अगाडि तलाक दिन्छौ, तर महर निश्चित गरिसकेका छौं भने निर्धारित रकमको आधा दिइहाल्नु । हो, यदि स्वास्नीहरूले महरको रकम माफ गर्दछिन् अथवा जसको हातमा विवाह बन्धन छ उसले छाडिदेओस् । र यदि तिमी पुरुषहरू नै आफ्नो अधिकार छाडिदिन्छौं, भने यो आत्मसंयमको कुरा हो । पारस्परिक सदभाव र भलो गर्न नबिर्सनु, निःसन्देह अल्लाह तिम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलाप देखिराखेको छ ।
Eğer onlara mehir biçer de temas etmeden onları boşarsanız mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınlar bundan vazgeçer ya da nikah bağı elinde bulunan erkek, mehrin yarısını ve daha fazlasını bağışlarsa o başka. Mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Allah, şüphesiz yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Егер оларға мәһр / қалыңдықтың сыйлығын / белгілеп, қосылудан бұрын талақ етсеңдер, оларға мәһрдің жартысы тиеді. Тек, егер, олар / әйелдер / кешірсе / белгіленген мәһрін алмаса / немесе неке түйіні қолындағы ер кісі кешірсе / мәһрді толық қалдырса / ол басқа. Ал, кешірулерің - тақуалыққа / Аллаһтың жазасынан қорқып, сақтануларыңа / жақынырақ. Әрі бір-біріңе кеңшілік жасауды ұмытпаңдар. Ақиқатында, Аллаһ - не істеп жатқандарыңды Көруші.
А ако их пустите пре него што сте у однос с њима ступили, а већ сте им венчани дар одредили, оне ће задржати половину онога што сте одредили, осим ако се одрекну или се одрекне онај који одлучује о склапању брака; а ако се ви одрекнете - то је ближе богобојазности! И не заборавите да једни према другима добри будете! Аллах, заиста, добро види шта ви радите.
If you divorce them before touching them, but you committed yourselves to paying a sum ˹of dowry˺ to them1, ˹pay them˺ half of what you committed yourselves to, unless they ˹the wives˺ waive ˹the due sum˺ or in whose hand the marriage knot2 is waives ˹it˺. That you should waive is closer to Mindfulness, and do not overlook kindness among yourselves—verily Allah is All-Seeing of what you do.
ஆனால், அவர்களுடைய மஹரை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்து, அவர்களைத் தொடுவதற்கு முன்னதாகவே தலாக்குக் கூறிவிட்டால் நீங்கள் (மஹராகக்) குறிப்பிட்டிருந்ததில் பாதி அப்பெண்களுக்கு உண்டு. எனினும், யாருடைய கையில் திருமண தொடர்பு இருக்கிறதோ அவன் (கணவன்) அல்லது அவள் (மனைவி) விட்டுக் கொடுத்தாலே தவிர (அதாவது கணவன் முழு மஹரையும் கொடுத்திடலாம் அல்லது மனைவி பாதி மஹரையும் வாங்காமல் விட்டு விடலாம்.) ஆயினும், நீங்கள் (ஆண்கள்) விட்டுக் கொடுப்பது இறையச்சத்திற்கு மிக நெருக்கமானதாகும். ஆதலால், உங்களுக்குள் உபகாரம் செய்து கொள்வதை மறந்து விடாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை உற்று நோக்குகிறான்.
また、まだ彼女らに触れ1てはいなくても、既に義務(婚資金の額)を決定した後に彼女らを離婚したならば、決定した額の半額を支払うのだ。但し彼女らか、あるいは結婚の契約当事者(夫)が大目に見る2のならば、その限りではない。——大目に見てやることこそが、敬虔さ*により近いのだ——。あなた方の間の徳3を、忘れてはならない。本当にアッラー*は、あなた方の行うこと全てご覧になっているのだから。
თუ ქალებს მანამდე გაეყარეთ, ვიდრე მათ შეეხებოდეთ, მაგრამ მათთვის მეჰრი უკვე დადგენილი გაქვთ, მაშინ ნახევარი მათია იმისა, რაც დაგიდგენიათ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ (ქალები) დათმობენ ან დათმობს ის, ვის ხელშიცაა შეუღლების ნასკვი1. დათმობა და პატიება უფრო ახლოა ღვთისმოშიშობასთან, და თქვენს შორის არსებული სიკეთე არ დაივიწყოთ. ჭეშმარიტად, ალლაჰი ხედავს, რასაც თქვენ აკეთებთ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆಯ ಅರ್ಧವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು.1 ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಕರಾರು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು.2 ನೀವು ಮಾಫಿ ಮಾಡುವುದು ದೇವಭಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
আনহাতে তোমালোকে যদি সিহঁতক স্পৰ্শ কৰাৰ আগতে তালাক্ব দিয়া, অথচ সিহঁতৰ বাবে মোহৰানা ধাৰ্য্য কৰিছা, তেন্তে যি নিৰ্ধাৰণ কৰিছা তাৰ অৰ্দ্ধেক আদায় দিব লাগিব। কিন্তু যদি স্ত্ৰীসকলে ক্ষমা কৰি দিয়ে অথবা যাৰ হাতত বিবাহ বন্ধনৰ দায়িত্ব আছে সি যদি মাফ কৰি দিয়ে (তেন্তে সেইটো সুকীয়া কথা)। ক্ষমা কৰি দিয়াটোৱেই তাক্বৱাৰ অধিক নিকটৱৰ্তী; তোমালোকে নিজৰ মাজত অনুগ্ৰহৰ কথা পাহৰি নাযাবা। তোমালোকে যি কৰা নিশ্চয় আল্লাহ সেয়া সবিশেষ প্ৰত্যক্ষকাৰী।
Агар уларга қўл тегизмай талоқ қилсангиз ва маҳрни аниқлаб қўйган бўлсангиз, аниқланганнинг ярмини берасиз, магар аёл ёки никоҳ тугуни қўлида бўлган киши афв қилса, бермайсиз. Ва афв қилишингиз тақвога яқиндир. Орангиздаги фазилатни унутманг. Албатта, Аллоҳ қилаётган амалларингизни кўриб турувчи Зотдир.
اگر پیش از نزدیکی با آنان، خواستید طلاقشان بدهید و مهریهای برایشان تعیین کرده بودید، نصف آنچه را که تعیین کردهاید [به آنان بپردازید]؛ مگر اینکه [حق خود را] ببخشند یا [شوهر، یعنی] کسی که [تصمیمگیری در مورد] پیوند ازدواج با اوست، گذشت کند [و تمام مهریه را بپردازد]. گذشتِ شما [و بخشیدن تمام مهریه به زنان] به پرهیزگاری نزدیکتر است. [ای مؤمنان، هنگام پرداخت حقوق، آسانگیری و] نیکی را میان خود فراموش نکنید [و بدانید که] به راستی الله به آنچه میکنید بیناست.
Y si divorciáis a vuestras mujeres antes de haber consumado el matrimonio, pero tras haberles asignado unos bienes como maher, a ellas les corresponde la mitad de lo que les habíais asignado, al menos que ellas renuncien a dicha parte o renuncie a ella el esposo (y no tome nada de lo que le dio). Y renunciar (a la parte correspondiente) es más cercano a la piedad. Y no olvidéis trataros con amabilidad y generosidad entre vosotros. En verdad, Al-lah ve todo lo que hacéis.
আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ তাদের জন্য মাহ্র ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক1, তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়2 এবং মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।
ഇനി നിങ്ങള് അവരെ സ്പര്ശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹബന്ധം വേര്പെടുത്തുകയും, അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം നിങ്ങള് നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആണെങ്കില് നിങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചതിൻ്റെ പകുതി (നിങ്ങള് നല്കേണ്ടതാണ്.) അവര് (ഭാര്യമാര്) വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അല്ലെങ്കില് വിവാഹക്കരാര് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവന് (ഭര്ത്താവ്) (മഹ്ർ പൂര്ണ്ണമായി നല്കിക്കൊണ്ട്) വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. എന്നാല് (ഭര്ത്താക്കന്മാരേ,) നിങ്ങള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ധര്മ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് കൂടുതല് യോജിച്ചത്. നിങ്ങള് അന്യോന്യം ഔദാര്യം കാണിക്കാന് മറക്കരുത്. തീര്ച്ചയായും നിങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു.
Wabula bwe muba nga mubatadde nga temunnaba kwegatta nabo naye nga mwabagerekera amahare, mubawe kitundu kyago, okugyako nga abakyala abo bagasonyiye oba nga asonyiye oyo alina obuyinza okukakasa endagaano y'obufumbo (omusajja). Naye bwe muba nga musonyiye, ekyo kye kisinga okuba okumpi n'okutya Katonda. Temwerabiranga enkolagana ennungi ebadde wakati wa mmwe. Mazima Katonda alaba ebyo byonna byemukola.
Агар пеш аз наздикӣ бо онон хостед талоқашон бидиҳед ва маҳрияе барояшон таъйин карда будед, нисфи он чиро, ки таъйин кардаед [ба онон бипардозед]; магар ин ки [ҳаққи худро] бибахшанд ё [шавҳар, яъне] касе, ки [тасмимгирӣ дар мавриди] пайванди издивоҷ бо ӯст, гузашт кунад [ва тамоми маҳрияро бипардозад]. Гузашт кардани шумо [ва бахшидани тамоми маҳрия ба занон] ба парҳезкорӣ наздиктар аст. [Эй муъминон, ҳангоми пардохти ҳуқуқ, осонгирӣ ва] некиро миёни худ фаромӯш накунед [ва бидонед, ки] ба ростӣ Аллоҳ таоло ба он чи мекунед биност
En als jullie hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt en jullie de bruidsschat hebben bepaald, betaal daar de helft van tenzij zij besluiten om daarvan af te zien of hij in wiens handen de huwelijksband ligt, besluit om daarvan af te zien en haar de hele mahr te betalen. En er van af zien en haar de hele bepaalde bruidsschat te betalen, is dichter bij vroomheid. En vergeet niet de vrijgevigheid tussen elkaar. Waarlijk, Allah is de Alziende van wat jullie doen.
moominiiney Agabuk gennaaqo texeeniih fidoh keenil orobtaanak duma Nummah yaras (mahri kinnuk) keenih muggaaqisseeniih ken cabteenik, Toysa keenih muggaaqissen yarasak garab keenih taceenim Siinil tan caben Agabi sinni Baqoltih yarasak garabay cakkisitteenik inkih Qafu Aba kaa Akke waytek, hinnay digibik gennaaqo gabat-le num (Baqala kinnuk) yaras inkih teetih yaceeh Qafu teetih как Aba kaa Akke waytek, Agabuu kee labhak yarasak mariiy marah Qafu Abam Yallak meesil xayuk Raqta, moominiiney muxxoo kee maqaanek sin fanal tanım mahawweenina, Diggah Yalli isin Abba haytaanam yabali kinnik.
А ако се разведете пред да стапите во однос со нив, а веќе сте им одредиле венчални дарови, тие ќе задржат половина од тоа што сте го одредиле, освен ако не се откажат или ако не се откаже тој што одлучува за склопувањето на бракот1; а доколку вие се откажете (од даровите) – тоа е поблизу до богобојазливоста! И не заборавајте да бидете добри едни кон други! Аллах навистина гледа што правите.
Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi động phòng nhưng sau khi đã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc hôn nhân nằm trong tay của họ (người giám hộ). Và hãy nhớ rằng từ khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởi vì Allah thấy rõ những điều các ngươi làm.
Егер оларға қалың тоқтасып, жақындасудан бұрын талақ қылсаңдар, онда тоқтасқан қалыңның жартысы оларға тән. бірақ әйел кешсе немесе некенің түйіні қолындағы ер, кеңшілік етсе: (Тұтас берсе) ол басқа. Кеңшілік етулерің тақуалыққа жақынырақ. Сондай-ақ араларыңда кешірімділікті ұмытпаңдар. Шәксіз Алла (Т.) не істегендеріңді толық көруші.
Агар уларни маҳрни белгилаб қўйган ҳолингизда тегинишдан илгари талоқ қилсангизлар, белгиланган маҳрнинг ярми (зиммангиздадир). Улар кечиб юборса ёки никоҳ қўлида бўлган киши кечса, (бу ҳолат) мустасно. Кечиб юборишингиз тақвога яқинроқ ишдир. Ўзаро бир-бирларингизга фазлу карам қилишни унутмангиз! Албатта, Аллоҳ қилаётган амалларингизни Кўргувчидир.
وە ئەگەر ژنانتان تەڵاقدا پێش ئەوەی بچنە لایان وە مارەییتان بۆدانابون ئەوە نیوەی مارەیی یەکەیان دەکەوێ مەگەر ئەوان (لێتان) خۆش بن یان ئەو کەسە لە (مێردی) خۆش ببێت کە مارەبڕینەکەی بەدەستە وە لێ خۆشبونتان لە پارێزکاریەوە نزیکترە وە ئەو چاکەیەی کە لە نێوانتاندا بووە لەبیرتان نەچێتەوە بێگومان خوا بینایە بەوەی کەوا دەیکەن
Si on seerii suddiiɓe ɓen ado on meemude ɓe, tawa on jaŋtanike ɓe teŋe: ko feccere kon ko jaŋti-ɗon, si wanaa hara ɓe ya'afi maa on mo dewgal woni e juuɗe mu'un ya'afii. Ko nde ya'afotoɗon ɓurata ɓaɗtinnde gomɗal. Wata on yejjitu ɓural ngal hakkunde mo'on. pellet Alla ko reenuɗo kala ko golloton
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਰ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ! ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ (ਮਹਿਰ) ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁ=ਲੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੇ।
Nambo naga n'di mwalesile ulombela ŵanganyao nkanim’biche mwakwakwaya (gona ulombela) kutendaga n'di mwamanyisye liunjili lyao lyambiya syandowa, mwapani litika lya mbiya syamwakamulenesyo ni ikaŵeje (achakongweo) ali akululwiche (kuti: “Basi akamba chilichose.”) Kapena akululuche ajula jwachili chiundo cha ulombela mu nkono mwakwe (nkulombela, pakwalechela ŵakongwe mbiya syosope). Nambo naga nkukululuchilana, tiiŵe yakum'bandichisya ku woga (wakun'jogopa Allah). Ni ngasin'diŵalila kutendelana yambone chilikati chenu (ata n'di nkulekana), chisimu Allah ichindu yankutenda juŵele Jwakuilolechesya.
و هەكە هەوە [ژن] بەردان بەری هوین بچنە نڤینا وان، و هەوە بەری هنگی مارا وێ دیار كربیت. نیڤا هەوە ڤەبڕی [دڤێت هوین بدەنێ] ژ بلی هندێ ئەو ب خۆ وێ نیڤێ بهێلیت، یان ئەوێ ماركرن د دەستدا، هەمییێ (هەمی مەهرێ) بۆ ژنێ بهێلیت. و ئەگەر هوین [مەخسەد پێ هەردوكن و باراپتر زەلامە] بهێلن [و هەمی مارێ بدەنێ و ب نیڤی نەكەن]، و هەچییێ یێ دی ئازا بكەت پتر نێزكی پارێزكارییێیە، و قەنجی و چاكییێ د ناڤبەرا خۆدا ژ بیر نەكەن، ب ڕاستی خودێ ب كار و كریارێت هوین دكەن ب ئاگەهە و دبینیت.
Si vous divorcez d’avec elles avant que vous ne les ayez touchées, et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu’elles ne se désistent ou ne se désiste celui qui a en mains1 le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n’oubliez pas d’être bienveillants les uns envers les autres. Allah Voit absolument ce que vous faites.
在与她们交接之前,在为她们决定聘仪之后,如果你们休了她们,那么,应当以所定聘仪的半数赠与她们,除非她们加以宽免,或手缔婚约的人加以宽免;宽免是更近于敬畏的。你们不要忘记互惠。安拉确是明察你们的行为的。
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya.1 Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Агар занонро пеш аз ин ки бо онҳо алоқаи ҷинсӣ кунед, талоқ додед, дар ҳоле ки барои онҳо маҳр таъйин кардед, пас нисфи он маҳри таъйин шударо бидиҳед, магар ин ки онро ба шумо бубахшанд ё касе, ки ақди издивоҷ дар дасти ўст, онро бубахшад, Пас Аллоҳи мутаъол ба бахшидан ташвиқ намуд ва баён кард ки бахшидан ба парҳезгорӣ наздиктараст ва аломати некўкорист. Ва некўкорӣ аълотарин рутбаест дар муомилот. Ва - эй мардум - некўкориро дар миёни худ фаромўш накунед, ҳамоно Аллоҳ ба он чи мекунед, биност ва шуморо дар кори хуб тарғиб менамояд.
และถ้าหากพวกเจ้าหย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องพวกนาง โดยที่พวกเจ้าได้กำหนดมะฮัรแก่นางแล้ว ก็จงให้แก่นางครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้ นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขา จะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้น เป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่า และพวกเจ้าอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน
If you divorce them before you have consummated the marriage, but you have already fixed their dowry, then pay half the amount agreed upon, unless the wife graciously waives it or the husband graciously pays it in full, but graciousness is closer to piety. Do not forget to be graceful to one another, for Allah is All-Seeing of what you do.
Эгер аларга (жыныстык) жакындык кылбай туруп жана махырды белгилеп койгон соң талак кылсаңар, белгиленген махырдын жарымы(н кайтарып бересиңер.) Эгер алар (аялдар өздөрүнө тие турган жарым махырды алуудан) кечип жиберсе, же болбосо, нике келишими колунда болгон адам (күйөө, өзүнө алып калган махырдын жарымынан) кечип[1] жиберсе, кечип жиберишиңер такыбага жакыныраак (иш). Жана араңарда болгон пазилет-даражаны унутпагыла. Албетте, Аллах, силердин эмне кылып жатканыңарды Көрүүчү.1
А если вы дадите развод им [жёнам] (после заключения брачного союза) раньше, чем прикоснётесь к ним, но уже установив для них обязательное вознаграждение [обязав себя заплатить им определённый брачный дар], то им [женщинам] – половина того, что вы (мужья) установили [половина махра], кроме как только если они [женщины] извинят (и не возьмут причитающуюся им половину дара) или извинит тот [муж], в руке которого брачный союз (и оставит весь дар ей). А если вы (мужчины) извините [не возьмёте половину дара, на которую у вас есть право], то это – ближе к остережению [благочестию]. И не забывайте (проявлять) щедрость между собой [быть снисходительными и извинять]: поистине, Аллах видит то, что вы делаете!
Tí ẹ bá sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀ ṣíwájú kí ẹ tó súnmọ́ wọn, tí ẹ sì ti sọ òdíwọ̀n sọ̀daàkí kan fún wọn, ìlàjì ohun tí ẹ ti ṣòdíwọ̀n rẹ̀ ní sọ̀daàkí (ni kí ẹ fún wọn), àfi tí àwọn obìnrin náà bá ṣàmójú kúrò (níbi gbogbo rẹ̀) tàbí tí ẹni tí ìtakókó yìgì ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀1 bá ṣàmójú kúrò (níbi gbogbo rẹ̀). Kí ẹ ṣàmójú kúrò ló súnmọ́ ìbẹ̀rù Allāhu jùlọ. Ẹ má ṣe gbàgbé oore àjùlọ ààrin yín. Dájúdájú Allāhu ni Olùríran nípa ohun tí ẹ̀ ń ṣe níṣẹ́.
如果你们在与她们交接之前,在为她们决定聘仪之后休了她们,那么,应当将所定聘仪的一半交给她们,除非她们宽免,或决定她们婚事的人宽免;宽免是更近于敬畏的。你们不要忘记互惠。安拉是明察你们行为的。
Andu upama ka binelag nu silan sa dala nu pan ka Dukhuli-na aden naka sunggud nu kanilan, na sabad bu i makam- balingan salkanu, nya tabiya na dili den kumwua su mga ulipen a babay, atawka di kumwa so mga mama, su dili nu kakwa na antu ba i masiken kanu gilek sa Allah, andu di nu lumimpangi i kag-kakalimwa kanu pageltan nu, su Allah na kailay nin i peng- galbekan nu.
ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះភរិយារបស់ពួកអ្នកមុននឹងពួកអ្នករួមដំណេក(លើកដំបូង)ជាមួយពួកនាង តែពួកអ្នកបានកំណត់នូវខាន់ស្លាជូនពួកនាងហើយនោះ គឺពួកអ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកនាងពាក់កណ្តាលនៃខាន់ស្លាដែលពួកអ្នកបានកំណត់ លើកលែងតែពួកនាងអធ្យាស្រ័យ(ដោយមិនយកខាន់ស្លា) ឬមួយពួកគេ(ប្តី)អធ្យាស្រ័យដោយ(សុខចិត្ត)លះបង់ខាន់ស្លា(ដែលបានកំណត់)នោះឱ្យពួកនាងទាំងអស់។ ហើយការអធ្យាស្រ័យរបស់ពួកអ្នកចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក គឺធ្វើឱ្យពួកអ្នកកាន់តែខិតជិតទៅរកការកោតខ្លាចអល់ឡោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំភ្លេចនូវអំពើសប្បុរសដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឃើញបំផុតនូវអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្ត។
Kung nagdiborsiyo kayo sa kanila bago pa kayo sumaling1 sa kanila at nagsatungkulin na kayo para sa kanila ng isang tungkulin, ang kalahati ng isinatungkulin ninyo [ang ibibigay] maliban na magpaubaya sila [na mga babae] o magpaubaya ang [lalaki na] nasa kamay niya ang kasunduan ng kasal. Ang magpaubaya kayo ay higit na malapit sa pangingilag magkasala. Huwag kayong lumimot sa kabutihang-loob sa pagitan ninyo. Tunay na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita.
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah1, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
Ndipo ngati mwalekana nawo (akaziwo) musanakhudzane nawo mutawadziwitsa gawo la chiwongo chawo, apatseni theka la chimene mudagwirizana kuwapatsa pokhapokha ngati akaziwo atakana okha (theka la chiwongocho), kapena (mwamuna) uja yemwe kumangitsa kwa ukwati kuli m’manja mwake amusiire (chiwongo chonsecho mkaziyo). Ndipo ngati mutasiirana (zimenezo) zingakuyandikitseni kumbali yoopa Allah. Ndipo musaiwale kuchitirana zabwino pakati panu (ngakhale kuti mukulekana). Ndithudi Allah akuona zonse zimene mukuchita.1
만약 그대들이 아내를 만지기 전에 그녀를 위해 이미 지참금을 지정한 상태에서 그대들이 그녀와 이혼하였다면 그대들이 지정한 것의 절반(을 냄이 의무)이나 그녀들이 관용을 베풀거나 자신의 손에 결혼의 매듭이 있는 자가 관용을 베풀 때는 예외라. 그대들이 관용을 베푸는 것이 경외심에 더 가깝노라. 그대들은 그대들 사이의 아량을 잊지 말라. 실로 하나님께서는 그대들이 행하는 것을 보고 계시는 분이라.
(ባሎች ሆይ!) ለሚስቶቻችሁ መህርን የወሰናችሁላቸው ስትሆኑ ሳትገናኟቸው በፊት ብትፈቷቸው ራሳቸው ይቅር ካላሉ ወይም ያ የጋብቻ ውል በእጁ የሆነ ባል ካላግራራ በስተቀር ከወሰናችሁት ግማሹን መስጠት ግድ ሆኖባችኋል:: ሁላችሁም ይቅር መባባላችሁ ወደ አላህ ፍራቻ በጣም የቀረበ ነው:: አንዱ ለሌላው በጎ መዋልን አይዘንጋ:: አላህም የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና::
और यदि तुम उन्हें इससे पहले तलाक़ दे दो कि उन्हें हाथ लगाओ, जबकि तुम उनके लिए कोई महर निर्धारित कर चुके हो, तो तुमने जो महर निर्धारित किया है उसका आधा देना अनिवार्य है, सिवाय इसके कि वे (पत्नियाँ) माफ़ कर दें, अथवा वह पुरुष माफ़ कर दे जिसके हाथ में विवाह का बंधन1 है। और यह (बात) कि तुम माफ़ कर दो तक़वा (परहेज़गारी) के अधिक क़रीब है। और आपस में उपकार करना न भूलो। निःसंदेह अल्लाह उसे ख़ूब देखने वाला है, जो तुम कर रहे हो।
Ne nimubalekha nimushili okhuba ninabo, ne nimumalile okhubakasilia omurungo kwabu (ikhwe) kumanyishe, mana hao mubahelesie eshitonye shilala (inusu) shiomurungo kwamurechelesaniyie, halali abakhasi beene nibaleshela, nohomba omusatsa ulia uli nende obunyali bwobuteshiani – bwa nikkah – abe nabaleshele, ne okhuleshelana nikho khuretsanga omundu ahambi muno nende okhuria Nyasaye. Ne mulebilila okhukholelana obulayi hakari wenyu tawe. Toto Nyasaye alolanga muno kamukholanga.
Ug kun bulagan ninyo sila nga wala pa ninyo sila natandog (wala pa kamo nakighilawas kanila), ug natakda na ninyo ang igong kantidad ingon nga ‘Mahr’, nan (bayri sila) katunga sa unsay inyong nasabotan, gawas kon ang asawa mapuangoron nga kanselahon kini o ang bana mapuangoron nga mobayad sa bug-os. Ug kini ang labing duol sa Pagkamatarong nga inyong ihatag (ang hingpit nga bugay kaniya); ug ayaw kamo kalimot sa kaayuhan taliwala kaninyo; Sa pagkatinuod, ang Allah ang Hingpit nga Nakakita sa inyong mga gibuhat.
Ary raha nisarahanareo izy ireo talohan’ny nikasihanareo (firaisana ara-nofo) azy ka efa noferanareo ny Mahary, dia atolorinareo azy ireo ny antsasak’izay efa noferanareo, afa-tsy hoe nandefitra izy ireo (vehivavy), na koa namela izany izay niantsoroka ny fahavitan’ny fanambadiana (lehilahy). ary ny famelana dia manakaiky indrindra ny fahatahorana (an’i Allah), ary aza manadino ny tsara izay nifanaovanareo ianareo. tena marina fa Allah dia mahita izay rehetra ataonareo.
Na amai ka lmbulag iyo siran ko da niyo kiran pun Kapamakaya, a Sabunar a adun a Miya payag iyo kiran a Butang, na (Bugan niyo kiran) so sabagi ko Miyapayag iyo[1], inonta o Puma-ap siran o di na Muma-ap so shisi-i sa tangan niyan so Katangkud o Kapangaroma; na so Kapuma-ap iyo na aya marani ko Kapangongonotan. Na di niyo Phakalipati so Kiyapakadiyadiya rukano. Mata-an! A so Allah na so gi-i niyo Nggolaola-an na Phagila-in Niyan.1
اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کردیا ہو تو مقرره مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وه خود معاف کردیں1 یا وه شخص معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گره ہے2 تمہارا معاف کردینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
If the bride-gift is fixed at the time of marriage, but separation takes place before the consummation of the marriage, according to the Islamic law, half the dower fixed shall be paid by the man to the woman. But the spirit of goodwill calls for both husband and wife to adopt a liberal rather than a legal attitude. The woman should feel that, when the marriage has not been consummated she should, as the law requires, remit half the amount of the bride-gift due to her. While the man should feel, that although he is legally entitled to deduct half of the amount, he should rather hand over all of it as a gesture of goodwill. This attitude of liberality and goodwill is required in all matters of life. A truly Muslim society is that in which its members are more interested in giving to one another, rather than in taking from one another. Furthermore, this attitude of liberality should be evinced in times of enmity as well as in friendship.
نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کرتے ہوئے بار بار تقویٰ اور احسان کی تلقین کی جارہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حکم کو اس کی اصلی روح کے ساتھ زیرِ عمل لانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ کے افراد خالص قانونی معاملہ کرنے والے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اسی کے ساتھ ان کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرنا خود اپنے بارے میں بہتر سلوک نہ کيے جانے کا خطرہ مول لینا ہے۔ کیوں کہ بالآخر سارا معاملہ خدا کے یہاں پیش ہونا ہے اور وہاں نہ لفظی تاویلیں کسی کے کام آئیں گی اور نہ کسی کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ معاملہ سے متعلق کسی بات کو چھپا سکے۔
اگر نکاح کے وقت عورت کا مہر مقرر ہوا اور تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہوگئی تو باعتبار قانون آدھا مہر دینا لازم کیا گیا ہے۔ مگر خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ دونوں فريق اس معاملہ میں قانونی برتاؤ کے بجائے فیاضانہ برتاؤ كا طريقه اختيار كرنا چاهيں۔ عورت کے اندر یہ مزاج ہو کہ جب تعلق قائم نہیں ہوا تو میں آدھا مہر بھی چھوڑ دوں۔ مرد کے اندر یہ جذبہ ابھرے کہ اگر چہ قانوناً میرے اوپر صرف آدھے کی ذمہ داری ہے مگر فیاضی کا تقاضا ہے کہ میں پورا کا پورا ادا کردوں— فیاضی اور وسعتِ ظرف کا یہی مزاج تمام معاملات میں مطلوب ہے۔ وہی معاشرہ مسلم معاشرہ ہے جس کے افراد کا یہ حال ہو کہ ہر ایک دوسرے کو دینا چاہے، نہ یہ کہ ہر ایک دوسرے سے لینے کا حریص بنا ہوا ہو۔ مزید یہ کہ وسعتِ ظرف کا یہ معاملہ دشمنی کے وقت بھی ہو، نہ کہ صرف دوستی کے وقت۔
In the second situation, when the woman's dower has been fixed before marriage and divorce occurs before actual consummation, the injunction says that the man shall be obligated to pay half of the dower already fixed. However, should the woman forgive, or should the man pay the whole, this will be a matter of free choice, as is evident from the verse:
إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
Unless they (the women) forgive, or forgives the one in whose hand lies the marriage tie. (2:237)
The use of the word ya` fu يَعْفُوَ ('forgives' ) to cover even the payment of full dower, perhaps, reflects the customary Arab practice of the payment of dower amount simultaneously with the marriage. If so, the husband has become, in the event of a pre-consummation divorce, deserving of taking half of the dower back. Now, if he yields voluntarily and does not take his half back, this too, would virtually be an act of forgiving. And the act of forgiving has been declared more merit-worthy, and closer to Tagwa (the sense of being responsible to Allah, commonly rendered as piety or fear or righteousness in absence of an exact equivalent); because this forgiveness symbolically indicates that the severance of the bond of marriage was also done with magnanimity and good grace, which is the objective of the Shari'ah and certainly, deserving of great merit -- the forgiveness could come from the woman, or from the man, it does not matter.
Explaining the words of the verse الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ whose hands lies the marriage tie), the Holy Prophet ﷺ has himself said: ولی عُقْدَةُ النِّكَاحِ , that is, 'the husband is the guardian (wali) of the bond of marriage.' This hadith appears in Darqutni as narrated by ` Amr ibn Shu'ayb from his father on the authority of his grandfather, and also from Sayyidna ` Aii ؓ and Sayyidna ibn ` Abbas ؓ (Qurtubi).
This also proves that the authority to continue or terminate the bond of marriage rests with the husband. It is he who can pronounce talaq (divorce). The woman cannot divorce her husband.
﴿وإن طلقتموهن﴾: الواو عاطفة، وإن شرطية، وطلقتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وفاعل، ومفعول.
﴿من قبل أن تمسوهن﴾: الجار والمجرور متعلقان بطلقتموهن، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة، أي: من قبل المسيس.
﴿وقد﴾: الواو حالية، وقد: حرف تحقيق.
﴿فرضتم﴾: فعل وفاعل.
﴿لهن﴾: جار ومجرور متعلقان بـ﴿فرضتم﴾.
﴿فريضة﴾: مفعول به منصوب بالفتحة.
﴿فنصف﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، ونصف مبتدأ، والخبر محذوف، أي: فعليكم نصف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: فالواجب نصف.
﴿ما فرضتم﴾: ما اسم موصول في محل جر بالإضافة، وجملة ﴿فرضتم﴾ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والجملة بعد الفاء في محل جزم جواب الشرط.
﴿إلا أن يعفون﴾: إلا أداة استثناء، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوب على الاستثناء المنقطع، ويعفون فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة، وهو في محل نصب.
﴿أو يعفو﴾: عطف على يعفون، وعلامة نصبه الفتحة.
﴿الذي﴾: فاعل يعفو.
﴿بيده عقدة النكاح﴾: بيده الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وعقدة النكاح مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾: الواو استئنافية، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها مبتدأ مرفوع، وأقرب خبر، وللتقوى متعلقان بأقرب. والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.
﴿ولا تنسوا﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، وتنسوا فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل.
﴿الفضل﴾: مفعول به.
﴿بينكم﴾: الظرف متعلق بمحذوف حال.
﴿إن الله بما تعملون بصير﴾: إن حرف ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، والجار والمجرور متعلقان ببصير، وجملة تعملون صلة ﴿ما﴾ لا محل لها من الإعراب، وبصير خبر إن، والجملة تعليل لما تقدم.
فِيهِ ثَمَانِ مَسَائِلَ: الْأُولَى اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهَا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: إِنَّهَا مُخْرِجَةُ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْفَرْضِ مِنْ حُكْمِ التَّمَتُّعِ، إِذْ يَتَنَاوَلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْآيَةَ الَّتِي فِي" الْأَحْزَابِ [[آية ٤٩، راجع ج ١٤ ص ٢٠٢]] "لِأَنَّ تِلْكَ تَضَمَّنَتْ تَمْتِيعَ كُلِّ مَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْآيَةَ الَّتِي قبلها. قلت: قول سعد وَقَتَادَةَ فِيهِ نَظَرٌ، إِذْ شُرُوطُ النَّسْخِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَالْجَمْعُ مُمْكِنٌ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَانَ الْمَتَاعُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:" وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "وَلِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ" الْأَحْزَابِ [[آية ٤٩، راجع ج ١٤ ص ٢٠٢]] "فَاسْتَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى الْمَفْرُوضَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَثْبَتَ لِلْمَفْرُوضِ لَهَا نِصْفَ مَا فَرَضَ فَقَطْ. وَقَالَ فَرِيقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَبُو ثَوْرٍ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ عُمُومًا، وَهَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمَا بَيَّنَتْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ لَهَا تَأْخُذُ نِصْفَ مَا فُرِضَ لَهَا، وَلَمْ يَعْنِ بِالْآيَةِ إِسْقَاطَ مُتْعَتِهَا، بَلْ لَهَا الْمُتْعَةُ وَنِصْفُ الْمَفْرُوضِ. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أَيْ فَالْوَاجِبُ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، أَيْ مِنَ الْمَهْرِ فَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَالنِّصْفُ لِلْمَرْأَةِ بِإِجْمَاعٍ. وَالنِّصْفُ الْجُزْءُ مِنَ اثْنَيْنِ، فَيُقَالُ: نَصَفَ الْمَاءُ الْقَدَحَ أَيْ بَلَغَ نِصْفَهُ. ونصف الإزار الساق، وكل شي بَلَغَ نِصْفَ غَيْرِهِ فَقَدْ نَصَفَهُ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ" فَنِصْفُ "بِالرَّفْعِ. وَقَرَأَتْ فِرْقَةٌ" فَنِصْفَ "بِنَصْبِ الْفَاءِ، الْمَعْنَى فَادْفَعُوا نِصْفَ. وَقَرَأَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ" فَنِصْفُ "بِضَمِّ النُّونِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ وَهِيَ لُغَةٌ. وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَصْمَعِيُّ قِرَاءَةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ يقال: نصف ونصف ونصيف، لُغَاتٌ ثَلَاثٌ فِي النِّصْفِ، وَفِي الْحَدِيثِ:" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ" أَيْ نِصْفَهُ. وَالنَّصِيفُ أَيْضًا الْقِنَاعُ. الثَّالِثَةُ- إِذَا أَصْدَقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَنَمَا الصَّدَاقُ فِي يَدِهَا فَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ عَرَضٍ أَصْدَقَهَا أَوْ عَبْدٍ فَنَمَاؤُهُمَا لَهُمَا جَمِيعًا وَنُقْصَانُهُ بَيْنَهُمَا، وَتَوَاهُ [[تراه: هلاكه.]] عَلَيْهِمَا جميعا ليس على المرأة منه شي. فَإِنْ أَصْدَقَهَا عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فَاشْتَرَتْ به عبد اأو دَارًا أَوِ اشْتَرَتْ بِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ طِيبًا أَوْ شُوَارًا [[الشوار: متاع البيت.]] أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ لِجِهَازِهَا وَصَلَاحِ شَأْنِهَا فِي بَقَائِهَا مَعَهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ، وَنَمَاؤُهُ وَنُقْصَانُهُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا نِصْفُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْرَمَ لَهُ نِصْفَ مَا قَبَضَتْهُ مِنْهُ، وَإِنِ اشْتَرَتْ بِهِ أَوْ مِنْهُ شَيْئًا تَخْتَصُّ بِهِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْرَمَ لَهُ نِصْفَ صَدَاقِهَا الَّذِي قَبَضَتْ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَتْ مِنْ غَيْرِهِ عَبْدًا أَوْ دَارًا بِالْأَلْفِ الَّذِي أَصْدَقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ. الرَّابِعَةُ- لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا أَنَّ لَهَا ذَلِكَ الْمُسَمَّى كَامِلًا وَالْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى فَارَقَهَا، فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَمَالِكٌ: عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِيمَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَيَأْتِي فِي" النِّسَاءِ [[راجع ج ٦ ص ١٠٢]] ". وَالشَّافِعِيُّ لَا يُوجِبُ مَهْرًا كَامِلًا، وَلَا عِدَّةً إِذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ. قَالَ شُرَيْحٌ: لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ بَابًا وَلَا سِتْرًا، إِذَا زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَيَأْتِي مَا لِعُلَمَائِنَا فِي هَذَا فِي سُورَةِ "النِّسَاءِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ". الْخَامِسَةُ- قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الْآيَةَ. "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ" اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَخْذِهِنَّ. وَ "يَعْفُونَ" مَعْنَاهُ يَتْرُكْنَ وَيَصْفَحْنَ، وَوَزْنُهُ يَفْعَلْنَ. وَالْمَعْنَى إِلَّا أَنْ يتركن النصف الذي وَجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ الزَّوْجِ، وَلَمْ تَسْقُطِ النُّونُ مَعَ "أَنْ"، لِأَنَّ جَمْعَ الْمُؤَنَّثِ فِي الْمُضَارِعِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَزْمِ، فَهِيَ ضَمِيرٌ وَلَيْسَتْ بِعَلَامَةِ إِعْرَابٍ فَلِذَلِكَ لَمْ تَسْقُطْ، وَلِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَتِ النُّونُ لَاشْتَبَهَ بِالْمُذَكَّرِ. وَالْعَافِيَاتُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلُّ امْرَأَةٍ تَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهَا، فَأَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُنَّ فِي إِسْقَاطِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ، إِذْ جَعَلَهُ خَالِصَ حَقِّهِنَّ، فَيَتَصَرَّفْنَ فِيهِ بِالْإِمْضَاءِ وَالْإِسْقَاطِ كَيْفَ شِئْنَ، إِذَا مَلَكْنَ أَمْرَ أَنْفُسِهِنَّ وَكُنَّ بَالِغَاتٍ عَاقِلَاتٍ رَاشِدَاتٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالتَّابِعِينَ: وَيَجُوزُ عَفْوُ الْبِكْرِ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا، وَحَكَاهُ سَحْنُونُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَنْ ذُكِرَ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ وَضْعَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لَا يَجُوزُ. وَأَمَّا الَّتِي فِي حِجْرِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا لِنِصْفِ صَدَاقِهَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَا خِلَافَ فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ مَبْنِيٌّ، وَهَذَا مُعْرَبٌ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ "أَوْ يَعْفُوْ" سَاكِنَةَ الْوَاوِ، كَأَنَّهُ اسْتَثْقَلَ الْفَتْحَةَ فِي الْوَاوِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في المراد بقوله تعالى: "أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جبير ابن مُطْعِمٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ [[كذا فب الدارقطني ونسخ الأصل إلا هـ ففيها: بنى نضير. وفى التاج أن بنى نصر بطن من هوازن.]] فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ منها. وتأول قوله تعالى: "أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" يَعْنِي نَفْسَهُ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ، أَيْ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ، فَلَمَّا أَدْخَلَ اللَّامَ حَذَفَ الْهَاءَ كَقَوْلِهِ:" فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى [[راجع ج ١٩ ص ٢٠٥.]] " أَيْ مَأْوَاهُ. قَالَ النَّابِغَةُ:
لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ غَيْرَهُمْ ... مِنَ الْجُودِ وَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ
أَيْ أَحْلَامُهُمْ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (عُقْدَةُ النِّكاحِ) أَيْ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ". وَأُسْنِدَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٍ. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كعب وطاوس ومجاهد وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، زَادَ غَيْرُهُ وَمُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، كُلُّهُمْ لَا يَرَى سَبِيلًا لِلْوَلِيِّ على شي مِنْ صَدَاقِهَا، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ أَبْرَأَ الزَّوْجَ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا، وَالْمَهْرُ مَالُهَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ لَا يَجُوزُ عَفْوُهُمْ وَهُمْ بَنُو الْعَمِّ وَبَنُو الْإِخْوَةِ، فَكَذَلِكَ الْأَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ، أَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلْقَمَةَ وَالْحَسَنِ، زَادَ غَيْرُهُ وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الزِّنَادِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَرَبِيعَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ شِهَابٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. فَيَجُوزُ لِلْأَبِ الْعَفْوُ عَنْ نِصْفِ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ إِذَا طُلِّقَتْ، بَلَغَتِ الْمَحِيضَ أَمْ لَمْ تَبْلُغْهُ. قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: وَلَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَبِيهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْوَلِيُّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" فَذَكَرَ الْأَزْوَاجَ وَخَاطَبَهُمْ بِهَذَا الْخِطَابِ، ثُمَّ قَالَ: "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ" فَذَكَرَ النِّسْوَانَ، "أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" فَهُوَ ثَالِثٌ فَلَا يُرَدُّ إِلَى الزَّوْجِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ وُجُودٌ، وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوَلِيُّ فَهُوَ الْمُرَادُ. قَالَ مَعْنَاهُ مَكِّيٌّ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْفُو، فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْهَا لَا عَفْوَ لَهُمَا، فَبَيَّنَ اللَّهُ الْقِسْمَيْنِ فَقَالَ: "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ" أَيْ إِنْ كُنَّ لِذَلِكَ أَهْلًا، "أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" وَهُوَ الْوَلِيُّ، لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. وَإِنَّمَا يَجُوزُ عَفْوُ الْوَلِيِّ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ إِذَا كَانَ سَفِيهًا. فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ الْوَلِيُّ بَلْ هُوَ الزَّوْجُ، وَهَذَا الِاسْمُ أَوْلَى بِهِ، لِأَنَّهُ أَمْلَكُ لِلْعَقْدِ [[في ج وب وح: بالعقد.]] مِنَ الْوَلِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَالْجَوَابُ- أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزَّوْجَ أَمْلَكُ لِلْعَقْدِ مِنَ الْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، بَلْ أَبُ الْبِكْرِ يَمْلِكُهُ خَاصَّةً دُونَ الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ بُضْعُ الْبِكْرِ، وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى ذَلِكَ بَلِ الْأَبُ يَمْلِكُهُ. وَقَدْ أَجَازَ شُرَيْحٌ عَفْوَ الْأَخِ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عكرمة: يجوز عفو الذي عَقَدَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، كَانَ عَمًّا أَوْ أَبًا أَوْ أَخًا، وَإِنْ كَرِهَتْ. وَقَرَأَ أَبُو نَهِيكٍ وَالشَّعْبِيُّ "أَوْ يَعْفُوْ" بِإِسْكَانِ الْوَاوِ عَلَى [التَّشْبِيهِ [[في ج: الشبه، وفى هامشها: التشبيه وفى ب: على التشبيه بالألف. وفى هـ: على النسبة، وفى الكشاف: "وقرا الحسن (أو يعفو الذي) بسكون الواو، وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف لأنهما أختاها"]]] بِالْأَلِفِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُوَ بِأُمٍّ وَلَا أَبِ السَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ، وَالْأَصْلُ تَعْفُوُوا أُسْكِنَتِ الْوَاوُ الْأُولَى لِثِقَلِ حَرَكَتِهَا ثُمَّ حُذِفَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَهُوَ خِطَابٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي قوله ابْنِ عَبَّاسٍ فَغُلِّبَ الذُّكُورُ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى إِلَى، أي أقرب إلى التقوى. وقرا الجمهور "تَعْفُوا" بِالتَّاءِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقٍ. وَقَرَأَ أَبُو نَهِيكٍ والشعبي "وأن يعفوا" بِالْيَاءِ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. قُلْتُ: وَلَمْ يَقْرَأْ "وَأَنْ تَعْفُونَ" بِالتَّاءِ فَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ) بِضَمِّ الْوَاوِ، وَكَسَرَهَا يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ. وَقَرَأَ عَلِيٌّ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو حَيْوَةَ وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ "وَلَا تَنَاسَوُا الْفَضْلَ" وَهِيَ قِرَاءَةٌ مُتَمَكِّنَةُ الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَنَاسٍ لَا نِسْيَانٍ إِلَّا عَلَى التَّشْبِيهِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: الْفَضْلُ إِتْمَامُ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ، أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ النِّصْفَ الَّذِي لَهَا. الثَّامِنَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خَبَرٌ فِي ضِمْنِهِ الْوَعْدُ لِلْمُحْسِنِ وَالْحِرْمَانُ لِغَيْرِ الْمُحْسِنِ، أَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَفْوُكُمْ واستقضاؤكم [[في ب وج: استقصاؤكم.]].
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا ذَكَرَ حُكْمَ المُطَلَّقَةِ غَيْرِ المَمْسُوسَةِ إذا لَمْ يُفْرَضْ لَها مَهْرٌ، تَكَلَّمَ في المُطَلَّقَةِ غَيْرِ المَمْسُوسَةِ إذا كانَ قَدْ فُرِضَ لَها مَهْرٌ. وفي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ أنَّ الخَلْوَةَ لا تُقَرِّرُ المَهْرَ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: الخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تُقَرِّرُ المَهْرَ، ويَعْنِي بِالخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ: أنْ يَخْلُوَ بِها ولَيْسَ هُناكَ مانِعٌ حِسِّيٌّ ولا شَرْعِيٌّ، فالحِسِّيُّ نَحْوُ: الرَّتْقُ والقَرْنُ والمَرَضُ، أوْ يَكُونُ مَعَهُما ثالِثٌ وإنْ كانَ نائِمًا، والشَّرْعِيُّ نَحْوُ الحَيْضِ والنِّفاسِ وصَوْمِ الفَرْضِ وصَلاةِ الفَرْضِ والإحْرامِ المُطْلَقِ سَواءٌ كانَ فَرْضًا أوْ نَفْلًا.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ المَسِيسِ يُوجِبُ سُقُوطَ نِصْفِ المَهْرِ، وهاهُنا وُجِدَ الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ، فَوَجَبَ القَوْلُ بِسُقُوطِ نِصْفِ المَهْرِ.
بَيانُ المُقَدِّمَةِ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فَقَوْلُهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ لَيْسَ كَلامًا تامًّا بَلْ لا بُدَّ مِن إضْمارِ آخَرَ لِيَتِمَّ الكَلامُ، فَإمّا أنْ يُضْمَرَ: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ساقِطٌ، أوْ يُضْمَرَ: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ثابِتٌ، والأوَّلُ هو المَقْصُودُ، والثّانِي مَرْجُوحٌ لِوُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ المُعَلَّقَ عَلى الشَّيْءِ بِكَلِمَةِ (إنْ) عُدِمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ ظاهِرًا، فَلَوْ حَمَلْناهُ عَلى الوُجُوبِ تَرَكْنا العَمَلَ بِقَضِيَّةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأنَّهُ غَيْرُ مَنفِيٍّ قَبْلَهُ، أمّا لَوْ حَمَلْناهُ عَلى السُّقُوطِ، عَمِلْنا بِقَضِيَّةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأنَّهُ مَنفِيٌّ قَبْلَهُ.
وثانِيها: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يَقْتَضِي وُجُوبَ كُلِّ المَهْرِ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ لَمّا التَزَمَ لَزِمَهُ الكُلُّ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ فَلَمْ تَكُنِ الحاجَةُ إلى بَيانِ ثُبُوتِ النِّصْفِ قائِمَةً؛ لِأنَّ المُقْتَضِيَ لِوُجُوبِ الكُلِّ مُقْتَضٍ أيْضًا لِوُجُوبِ النِّصْفِ، إنَّما المُحْتاجُ إلَيْهِ بَيانُ سُقُوطِ النِّصْفِ؛ لِأنَّ عِنْدَ قِيامِ المُقْتَضِي لِوُجُوبِ الكُلِّ كانَ الظّاهِرُ هو وُجُوبَ الكُلِّ، فَكانَ سُقُوطُ البَعْضِ في هَذا المَقامِ هو المُحْتاجَ إلى البَيانِ، فَكانَ
صفحة ١٢١
حَمْلُ الآيَةِ عَلى بَيانِ السُّقُوطِ أوْلى مِن حَمْلِها عَلى بَيانِ الوُجُوبِ.وثالِثُها: أنَّ الآيَةَ الدّالَّةَ عَلى وُجُوبِ إيتاءِ كُلِّ المَهْرِ قَدْ تَقَدَّمَتْ كَقَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البَقَرَةِ: ١٢٩] فَحَمْلُ الآيَةِ عَلى سُقُوطِ النِّصْفِ أوْلى مِن حَمْلِها عَلى وُجُوبِ النِّصْفِ.
ورابِعُها: وهو أنَّ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ، وكَوْنُ الطَّلاقِ واقِعًا قَبْلَ المَسِيسِ يُناسِبُ سُقُوطَ نِصْفِ المَهْرِ، ولا يُناسِبُ وُجُوبَ شَيْءٍ، فَلَمّا كانَ المَذْكُورُ في الآيَةِ ما يُناسِبُ السُّقُوطَ، لا ما يُناسِبُ الوُجُوبَ كانَ إضْمارُ السُّقُوطِ أوْلى، وإنَّما اسْتَقْصَيْنا في هَذِهِ الوُجُوهِ لِأنَّ مِنهم مَن قالَ: إنَّ مَعْنى الآيَةِ: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ واجِبٌ، وتَخْصِيصُ النِّصْفِ بِالوُجُوبِ لا يَدُلُّ عَلى سُقُوطِ النِّصْفِ الآخَرِ، إلّا مِن حَيْثُ دَلِيلُ الخِطابِ، وهو عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، فَكانَ غَرَضُنا مِن هَذا الِاسْتِقْصاءِ دَفْعَ هَذا السُّؤالِ.
بَيانُ المُقَدِّمَةِ الثّانِيَةِ وهي أنَّ هاهُنا وُجِدَ الطَّلاقُ قَبْلَ المَسِيسِ، هو أنَّ المُرادَ بِالمَسِيسِ إمّا حَقِيقَةُ المَسِّ بِاليَدِ، أوْ جُعِلَ كِنايَةً عَنِ الوِقاعِ، وأيَّهُما كانَ فَقَدْ وُجِدَ الطَّلاقُ قَبْلَهُ. حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النِّساءِ: ٢٠] إلى قَوْلِهِ: ﴿وقَدْ أفْضى بَعْضُكم إلى بَعْضٍ﴾ [النِّساءِ: ٢١] وجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: هو أنَّهُ تَعالى نَهى عَنْ أخْذِ المَهْرِ، ولَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الطَّلاقِ وعَدَمِ الطَّلاقِ إلّا إنْ تَوافَقْنا عَلى أنَّهُ خَصَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الخَلْوَةِ، ومَنِ ادَّعى التَّخْصِيصَ هاهُنا فَعَلَيْهِ البَيانُ.
والثّانِي: أنَّ اللَّهَ تَعالى نَهى عَنْ أخْذِ المَهْرِ وعَلَّلَ بِعِلَّةِ الإفْضاءِ، وهي الخَلْوَةُ، والإفْضاءُ مُشْتَقٌّ مِنَ الفَضاءِ، وهو المَكانُ الخالِي، فَعَلِمْنا أنَّ الخَلْوَةَ تُقَرِّرُ المَهْرَ.
وجَوابُنا عَنْ ذَلِكَ أنَّ الآيَةَ الَّتِي تَمَسَّكُوا بِها عامَّةٌ، والآيَةُ الَّتِي تَمَسَّكْنا بِها خاصَّةٌ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ. واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ: ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ حالٌ مِن مَفْعُولِ ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، والتَّقْدِيرُ: طَلَّقْتُمُوهُنَّ حالَ ما فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:المَسْألَةُ الأُولى: إنَّما لَمْ تَسْقُطِ النُّونُ مِن ﴿يَعْفُونَ﴾ وإنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ”أنْ“ النّاصِبَةُ لِلْأفْعالِ لِأنَّ ﴿يَعْفُونَ﴾ فِعْلُ النِّساءِ، فاسْتَوى فِيهِ الرَّفْعُ والنَّصْبُ والجَزْمُ، والنُّونُ في ﴿يَعْفُونَ﴾ إذا كانَ الفِعْلُ مُسْنَدًا إلى النِّساءِ ضَمِيرُ جَمْعِ المُؤَنَّثِ، وإذا كانَ الفِعْلُ مُسْنَدًا إلى الرِّجالِ فالنُّونُ عَلامَةُ الرَّفْعِ، فَلِذَلِكَ لَمْ تَسْقُطِ النُّونُ الَّتِي هي ضَمِيرُ جَمْعِ المُؤَنَّثِ، كَما لَمْ تَسْقُطِ الواوُ الَّتِي هي ضَمِيرُ جَمْعِ المُذَكَّرِ، والسّاقِطُ في ﴿يَعْفُونَ﴾ إذا كانَ لِلرِّجالِ الواوُ الَّتِي هي لامُ الفِعْلِ في ﴿يَعْفُونَ﴾ لا الواوُ الَّتِي هي ضَمِيرُ الجَمْعِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: المَعْنى: إلّا أنْ يَعْفُونَ المُطَلَّقاتُ عَنْ أزْواجِهِنَّ فَلا يُطالِبْنَهم بِنِصْفِ المَهْرِ، وتَقُولُ المَرْأةُ: ما رَآنِي ولا خَدَمْتُهُ، ولا اسْتَمْتَعَ بِي. فَكَيْفَ آخُذُ مِنهُ شَيْئًا.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:المَسْألَةُ الأُولى: في الآيَةِ قَوْلانِ، الأوَّلُ: أنَّهُ الزَّوْجُ، وهو قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وكَثِيرٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ.
صفحة ١٢٢
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّهُ الوَلِيُّ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ ومُجاهِدٍ وعَلْقَمَةَ، وهو قَوْلُ أصْحابِ الشّافِعِيِّ.
حُجَّةُ القَوْلِ الأوَّلِ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أنَّ يَهَبَ مَهْرَ مُوَلِّيَتِهِ صَغِيرَةً كانَتْ أوْ كَبِيرَةً، فَلا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى الوَلِيِّ.
والثّانِي: أنَّ الَّذِي بِيَدِ الوَلِيِّ هو عَقْدُ النِّكاحِ، فَإذا عُقِدَ حَصَلَتِ العُقْدَةُ؛ لِأنَّ بِناءَ الفُعْلَةِ يَدُلُّ عَلى المَفْعُولِ، كالأُكْلَةِ واللُّقْمَةِ، وأمّا المَصْدَرُ فالعَقْدُ كالأكْلِ واللَّقْمِ، ثُمَّ مِنَ المَعْلُومِ أنَّ العُقْدَةَ الحاصِلَةَ بَعْدَ العَقْدِ في يَدِ الزَّوْجِ لا في يَدِ الوَلِيِّ.
والثّالِثُ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ مَعْناهُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكاحٍ ثابِتٍ لَهُ لا لِغَيْرِهِ، كَما أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ونَهى النَّفْسَ عَنِ الهَوى﴾ ﴿فَإنَّ الجَنَّةَ هي المَأْوى﴾ [النّازِعاتِ: ٤٠] أيْ: نَهى النَّفْسَ عَنِ الهَوى الثّابِتِ لَهُ لا لِغَيْرِهِ، كانَتِ الجَنَّةُ ثابِتَةً لَهُ، فَتَكُونُ مَأْواهُ.
الرّابِعُ: ما رُوِيَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعِمٍ، أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها فَأكْمَلَ الصَّداقَ، وقالَ: أنا أحَقُّ بِالعَفْوِ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الصَّحابَةَ فَهِمُوا مِنَ الآيَةِ العَفْوَ الصّادِرَ مِنَ الزَّوْجِ.
حُجَّةُ مَن قالَ: المُرادُ هو الوَلِيُّ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّ الصّادِرَ مِنَ الزَّوْجِ هو أنْ يُعْطِيَها كُلَّ المَهْرِ، وذَلِكَ يَكُونُ هِبَةً، والهِبَةُ لا تُسَمّى عَفْوًا، أجابَ الأوَّلُونَ عَنْ هَذا مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّهُ كانَ الغالِبُ عِنْدَهم أنْ يَسُوقَ المَهْرَ إلَيْها عِنْدَ التَّزَوُّجِ، فَإذا طَلَّقَها اسْتَحَقَّ أنْ يُطالِبَها بِنِصْفِ ما ساقَ إلَيْها، فَإذا تَرَكَ المُطالَبَةَ فَقَدْ عَفا عَنْها.
وثانِيها: سَمّاهُ عَفْوًا عَلى طَرِيقِ المُشاكَلَةِ.
وثالِثُها: أنَّ العَفْوَ قَدْ يُرادُ بِهِ التَّسْهِيلُ، يُقالُ: فُلانٌ وجَدَ المالَ عَفْوًا صَفْوًا، وقَدْ بَيَّنّا وجْهَ هَذا القَوْلِ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ﴾ وعَلى هَذا عَفْوُ الرَّجُلِ أنْ يَبْعَثَ إلَيْها كُلَّ الصَّداقِ عَلى وجْهِ السُّهُولَةِ.
أجابَ القائِلُونَ بِأنَّ المُرادَ هو الوَلِيُّ عَنِ السُّؤالِ الأوَّلِ بِأنَّ صُدُورَ العَفْوِ عَنِ الزَّوْجِ عَلى ذَلِكَ الوَجْهِ لا يَحْصُلُ إلّا عَلى بَعْضِ التَّقْدِيراتِ، واللَّهُ تَعالى نَدَبَ إلى العَفْوِ مُطْلَقًا، وحَمْلُ المُطْلَقِ عَلى المُقَيَّدِ خِلافُ الأصْلِ، وأجابُوا عَنِ السُّؤالِ الثّانِي أنَّ العَفْوَ الصّادِرَ عَنِ المَرْأةِ هو الإبْراءُ، وهَذا عَفْوٌ في الحَقِيقَةِ، أمّا الصّادِرُ عَنِ الرَّجُلِ مَحْضُ الهِبَةِ فَكَيْفَ يُسَمّى عَفْوًا؟
وأجابُوا عَنِ السُّؤالِ الثّالِثِ بِأنَّهُ لَوْ كانَ العَفْوُ هو التَّسْهِيلَ لَكانَ كُلُّ مَن سَهَّلَ عَلى إنْسانٍ شَيْئًا يُقالُ: إنَّهُ عَفا عَنْهُ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ لِلْقائِلِينَ بِأنَّ المُرادَ هو الوَلِيُّ: هو أنَّ ذِكْرَ الزَّوْجِ قَدْ تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، فَلَوْ كانَ المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الزَّوْجَ، لَقالَ: أوْ تَعْفُوَ، عَلى سَبِيلِ المُخاطَبَةِ، فَلَمّا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْ عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ المُغايَبَةِ، عَلِمْنا أنَّ المُرادَ مِنهُ غَيْرُ الزَّوْجِ.
وأجابَ الأوَّلُونَ بِأنَّ سَبَبَ العُدُولِ عَنِ الخِطابِ إلى الغَيْبَةِ التَّنْبِيهُ عَلى المَعْنى الَّذِي مِن أجْلِهِ يَرْغَبُ الزَّوْجُ في العَفْوِ، والمَعْنى: إلّا أنْ يَعْفُوَ أوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ الَّذِي حَبَسَها بِأنْ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكاحِها عَنِ الأزْواجِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مِنها سَبَبٌ في الفِراقِ، وإنَّما فارَقَها الزَّوْجُ، فَلا جَرَمَ كانَ حَقِيقًا بِأنْ لا يَنْقُصَها مِن مَهْرِها ويُكْمِلَ لَها صَداقَها.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ لِلْقائِلِينَ بِأنَّهُ هو الوَلِيُّ: هو أنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ بِيَدِهِ البَتَّةَ عُقْدَةُ النِّكاحِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ قَبْلَ النِّكاحِ كانَ الزَّوْجُ أجْنَبِيًّا عَنِ المَرْأةِ، ولا قُدْرَةَ لَهُ عَلى التَّصَرُّفِ فِيها بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، فَلا يَكُونُ لَهُ قُدْرَةٌ عَلى إنْكاحِها البَتَّةَ، وأمّا بَعْدَ النِّكاحِ فَقَدْ حَصَلَ النِّكاحُ، ولا قُدْرَةَ لَهُ عَلى إيجادِ المَوْجُودِ، بَلْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلى إزالَةِ النِّكاحِ، واللَّهُ
صفحة ١٢٣
تَعالى أثْبَتَ العَفْوَ لِمَن في يَدِهِ وفي قُدْرَتِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، فَلَمّا ثَبَتَ أنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ لَهُ يَدٌ ولا قُدْرَةٌ عَلى عَقْدِ النِّكاحِ ثَبَتَ أنَّهُ لَيْسَ المُرادُ هو الزَّوْجَ، أمّا الوَلِيُّ فَلَهُ قُدْرَةٌ عَلى إنْكاحِها، فَكانَ المُرادُ مِنَ الآيَةِ هو الوَلِيَّ لا الزَّوْجُ، ثُمَّ إنَّ القائِلِينَ بِهَذا القَوْلِ أجابُوا عَنْ دَلائِلَ مَن قالَ: المُرادُ هو الزَّوْجُ.أمّا الحُجَّةُ الأُولى: فَإنَّ الفِعْلَ قَدْ يُضافُ إلى الفاعِلِ تارَةً عِنْدَ المُباشَرَةِ، وأُخْرى عِنْدَ السَّبَبِ، يُقالُ: بَنى الأمِيرُ دارًا، وضَرَبَ دِينارًا، والظّاهِرُ أنَّ النِّساءَ إنَّما يَرْجِعْنَ في مُهِمّاتِهِنَّ وفي مَعْرِفَةِ مَصالِحِهِنَّ إلى أقْوالِ الأوْلِياءِ، والظّاهِرُ أنَّ كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ بِأمْرِ التَّزَوُّجِ فَإنَّ المَرْأةَ لا تَخُوضُ فِيهِ، بَلْ تُفَوِّضُهُ بِالكُلِّيَّةِ إلى رَأْيِ الوَلِيِّ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ حُصُولُ العَفْوِ بِاخْتِيارِ الوَلِيِّ وبِسَعْيِهِ، فَلِهَذا السَّبَبِ أُضِيفَ العَفْوُ إلى الأوْلِياءِ.
وأمّا الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: وهي قَوْلُهم: الَّذِي بِيَدِ الوَلِيِّ عَقْدُ النِّكاحِ لا عُقْدَةُ النِّكاحِ، قُلْنا: العُقْدَةُ قَدْ يُرادُ بِها العَقْدُ، قالَ تَعالى: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ سَلَّمْنا أنَّ العُقْدَةَ هي المَعْقُودَةُ، لَكِنَّ تِلْكَ المَعْقُودَةَ إنَّما حَصَلَتْ وتَكَوَّنَتْ بِواسِطَةِ العَقْدِ، وكانَ عَقْدُ النِّكاحِ في يَدِ الوَلِيِّ ابْتِداءً، فَكانَتْ عُقْدَةُ النِّكاحِ في يَدِ الوَلِيِّ أيْضًا بِواسِطَةِ كَوْنِها مِن نَتائِجِ العَقْدِ ومِن آثارِهِ.
وأمّا الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: وهي قَوْلُهُ: إنَّ المُرادَ مِنَ الآيَةِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ لِنَفْسِهِ، فَجَوابُهُ أنَّ هَذا التَّقْيِيدَ لا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ؛ لِأنَّهُ إذا قِيلَ: فُلانٌ في يَدِهِ الأمْرُ والنَّهْيُ والرَّفْعُ والخَفْضُ، فَلا يُرادُ بِهِ أنَّ الَّذِي في يَدِهِ أمْرُ نَفْسِهِ ونَهْيُ نَفْسِهِ، بَلِ المُرادُ أنَّ في يَدِهِ أمْرَ غَيْرِهِ ونَهْيَ غَيْرِهِ، فَكَذا هاهُنا.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: لِلشّافِعِيِّ أنْ يَتَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ أنَّهُ لا يَجُوزُ النِّكاحُ إلّا بِالوَلِيِّ؛ وذَلِكَ لِأنَّ جُمْهُورَ المُفَسِّرِينَ أجْمَعُوا عَلى أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ إمّا الزَّوْجُ وإمّا الوَلِيُّ، وبَطَلَ حَمْلُهُ عَلى الزَّوْجِ لِما بَيَّنّا أنَّ الزَّوْجَ لا قُدْرَةَ لَهُ البَتَّةَ عَلى عُقْدَةِ النِّكاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلى الوَلِيِّ.إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: قَوْلُهُ: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هَذا يُفِيدُ الحَصْرَ؛ لِأنَّهُ إذا قِيلَ: بِيَدِهِ الأمْرُ والنَّهْيُ، مَعْناهُ أنَّهُ بِيَدِهِ لا بِيَدِ غَيْرِهِ، قالَ تَعالى: ﴿لَكم دِينُكُمْ﴾ [الكافِرُونَ: ٦] أيْ: لا لِغَيْرِكُمْ، فَكَذا هاهُنا بِيَدِ الوَلِيِّ عُقْدَةُ النِّكاحِ لا بِيَدِ غَيْرِهِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ بِيَدِ المَرْأةِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وذَلِكَ هو المَطْلُوبُ. واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ فِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: هَذا خِطابٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ جَمِيعًا، إلّا أنَّ الغَلَبَةَ لِلذُّكُورِ إذا اجْتَمَعُوا مَعَ الإناثِ، وسَبَبُ التَّغْلِيبِ أنَّ الذُّكُورَةَ أصْلٌ، والتَّأْنِيثَ فَرْعٌ في اللَّفْظِ وفي المَعْنى، أمّا في اللَّفْظِ فَلِأنَّكَ تَقُولُ: قائِمٌ. ثُمَّ تُرِيدُ التَّأْنِيثَ فَتَقُولُ: قائِمَةٌ. فاللَّفْظُ الدّالُّ عَلى المُذَكَّرِ هو الأصْلُ، والدّالُّ عَلى المُؤَنَّثِ فَرْعٌ عَلَيْهِ، وأمّا في المَعْنى فَلِأنَّ الكَمالَ لِلذُّكُورِ والنُّقْصانَ لِلْإناثِ، فَلِهَذا السَّبَبِ مَتى اجْتَمَعَ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ كانَ جانِبُ التَّذْكِيرِ مُغَلَّبًا.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: مَوْضِعُ ”أنْ“ رَفْعٌ بِالِابْتِداءِ، والتَّقْدِيرُ: والعَفْوُ أقْرَبُ لِلتَّقْوى، واللّامُ بِمَعْنى (إلى) .
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: مَعْنى الآيَةِ: عَفْوُ بَعْضِكم عَنْ بَعْضٍ أقْرَبُ إلى حُصُولِ مَعْنى التَّقْوى، وإنَّما كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ مَن سَمَحَ بِتَرْكِ حَقِّهِ فَهو مُحْسِنٌ، ومَن كانَ مُحْسِنًا فَقَدِ اسْتَحَقَّ الثَّوابَ، ومَنِ اسْتَحَقَّ الثَّوابَ نَفى بِذَلِكَ الثَّوابِ ما هو دُونَهُ مِنَ العِقابِ وأزالَهُ.
والثّانِي: أنَّ هَذا الصُّنْعَ يَدْعُوهُ إلى تَرْكِ
صفحة ١٢٤
الظُّلْمِ الَّذِي هو التَّقْوى في الحَقِيقَةِ؛ لِأنَّ مَن سَمَحَ بِحَقِّهِ وهو لَهُ مُعْرَضٌ تَقَرُّبًا إلى رَبِّهِ كانَ أبْعَدَ مِن أنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ بِأخْذِ ما لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ. ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ولَيْسَ المُرادُ مِنهُ النَّهْيَ عَنِ النِّسْيانِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ في الوُسْعِ، بَلِ المُرادُ مِنهُ التَّرْكُ، فَقالَ تَعالى: ولا تَتْرُكُوا الفَضْلَ والإفْضالَ فِيما بَيْنَكُمْ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ بِالمَرْأةِ فَقَدْ تَعَلَّقَ قَلْبُها بِهِ، فَإذا طَلَّقَها قَبْلَ المَسِيسِ صارَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَأذِّيها مِنهُ، وأيْضًا إذا كُلِّفَ الرَّجُلُ أنْ يَبْذُلَ لَها مَهْرًا مِن غَيْرِ أنِ انْتَفَعَ بِها البَتَّةَ صارَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَأذِّيهِ مِنها، فَنَدَبَ تَعالى كُلَّ واحِدٍ مِنهُما إلى فِعْلٍ يُزِيلُ ذَلِكَ التَّأذِّيَ عَنْ قَلْبِ الآخَرِ، فَنَدَبَ الزَّوْجَ إلى أنْ يُطَيِّبَ قَلْبَها بِأنْ يُسَلِّمَ المَهْرَ إلَيْها بِالكُلِّيَّةِ، ونَدَبَ المَرْأةَ إلى تَرْكِ المَهْرِ بِالكُلِّيَّةِ، ثُمَّ إنَّهُ تَعالى خَتَمَ الآيَةَ بِما يَجْرِي مَجْرى التَّهْدِيدِ عَلى العادَةِ المَعْلُومَةِ، فَقالَ: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ .دوسری صورت یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے ، لیکن نکاح کے ساتھ مہر بھی مقرر کردیا گیا ہو ۔ اس صورت میں مہر کا نصف حصہ واجب ہوگا ۔ یہ تو ہے قانون ، لیکن قرآن مجید قانون کے بجائے معاملہ مہربانی حسن سلوک اور سہولت پر چھوڑ دیتا ہے ۔ عورت اور اگر وہ بالغ ہے تو اس کے ولی نکاح کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ معاف کرے اور اپنے قانونی حق سے دستبردار ہوجائے ۔ ایسے کشیدہ حالات میں جو فریق اپنے حق سے دستبردار ہوجاتا ہے ، دراصل بہت ہی شریف النفس ، خوش اخلاق ، بردبار اور معاف کرنے والا ہوتا ہے ۔ وہ کسی ایسے شخص کے مال کو بھی اسی کے پاس رہنے دیتا ہے ، جس کے ساتھ اب دوسرے تعلقات باقی نہیں رہے ۔ لیکن قرآن مجید آخر تک اس کوشش میں ہے کہ ان کے درمیان کدورتیں صاف ہوجائیں ۔ ان میں کوئی کدورت نہ رہے اور دل ہلکے ہوجائیں وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” اور اگر تم نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب ہے ۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ “
سب سے آخر میں تقویٰ کے احساس کو تیز کیا جاتا ہے ۔ باہمی حسن سلوک اور احسان کے رویہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ اور کہا جاتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ شعور پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور نگران ہے تاکہ تمہارے باہمی تعلقات میں حسن سلوک ، نرمی اور احسان کی فضا غالب رہے ، چاہے تعلقات رشتہ داری کامیاب ہوں یا ناکام ہوچکے ہوں ۔ دلوں کو صاف اور خالی رہنا چاہئے اور ہر حال میں تعلق باللہ قائم اور پختہ رہنا چاہئے ۔
مندرجہ بالا تمام احکام میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دلوں کا رابطہ اور تعلق باللہ مضبوط ہوجائے اور یہ سعی کی گئی ہے کہ باہمی معاشرت میں نیکی اور احسان کو عبادت سمجھا جائے ، ایسی فضا کے عین بیچ میں نماز کا ذکر کردیا جاتا ہے جو اسلام کی سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے ۔ حالانکہ ابھی تک عائلی احکام کا بیان جاری تھا اور وہ ختم نہ ہوئے تھے ۔ ابھی ایک حکم یہ باقی تھا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے ۔ اس کے حق میں یہ وصیت کی جائے کہ اسے ایک سال تک گھر سے نہ نکالاجائے اور نان ونفقہ دیا جائے ۔ دوسرا یہ کہ مطلقہ عورتوں کو بالعموم کچھ نہ کچھ سامان بطور تحفہ دے دیاجائے ۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اس طرح ان احکام پر عمل کرنا عبادت ہے ۔ یہ دونوں امور اللہ کی بندگی میں آتے ہیں ۔ یہ ایک بہت ہی لطیف اشارہ ہے اور یہ اشارہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے ، اسلامی نقطہ نظر کے عین مطابق ہے ۔ اللہ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَاخَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلَّا لِیَعبُدُونِ ” میں نے جن وانس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں ۔ “ (عبادت اور بندگی صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جو شعائر عبادات ہیں بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد ، اس کام سے صرف یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ )
آیت 237 وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْہُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْہُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَہُنَّ فَرِیْضَۃً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اس صورت میں مقرر شدہ مہر کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے۔اِلَّآ اَنْ یَّعْفُوْنَ یعنی کوئی عورت خود کہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے یا کوئی کہے کہ مجھے چوتھائی دے دیجیے۔اَوْ یَعْفُوَا الَّذِیْ بِیَدِہٖ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ ط۔ اور یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے ‘ وہ اسے کھول سکتا ہے۔ عورت از خود طلاق دے نہیں سکتی۔ لہٰذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اس معاملے میں فراخ دلی سے کام لیں۔وَاَنْ تَعْفُوْآ اَقْرَبُ للتَّقْوٰی ط وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ ط اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے : اور تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو۔ یعنی اللہ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو مت بھولو۔ چناچہ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کو زیادہ دو۔ تم نے ان کا جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا وہ نصف کے بجائے پورا دے دو اور انہیں معروف طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کرو۔
২৩৬-২৩৭ নং আয়াতের তাফসীর:
দৈহিক সম্পর্ক ও মোহরানা ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দৈহিক সম্পর্ক ও মোহরানা ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে তার কোন মোহর দিতে হবে না। শুধু কিছু খরচ দিলেই চলবে। এ খরচ প্রত্যেক স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করবে।
সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীকে কি খরচ দিতে হবে? না শুধু যে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি এবং মোহরানাও ধার্য করা হয়নি তাকে দিতে হবে। এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। ইবনু কাসীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে এ তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)। সঠিক কথা হলো: কেবল সেসব স্ত্রীদের খরচ দিতে হবে, যাদের মোহরানা ধার্য করা হয়নি এবং দৈহিক সম্পর্কও হয়নি। তবে কতক আলেম সকল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে খরচ দেয়া মুস্তাহাব বলেছেন।
পরের আয়াতে সেসব স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে যাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি কিন্তু মোহর ধার্য করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে তালাক দিলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। যদি স্ত্রী মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী দিতে বাধ্য নয়।
(بِیَدِھ۪ عُقْدَةُ النِّکَاحِ)
‘যার হাতে বিয়ের বন্ধন’দ্বারা স্বামী উদ্দেশ্য, না স্ত্রীর অভিভাবক উদ্দেশ্য- এ নিয়ে দু’টি মত পাওয়া যায়। তবে সঠিক কথা হলো স্বামী উদ্দেশ্য। কারণ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে একমাত্র স্বামী, স্ত্রীর অভিভাবকরা নয়। এ ছাড়াও স্ত্রীর অভিভাবকরা স্ত্রীর কোন সম্পদ কাউকে দান বা মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখেনা।
তালাকপ্রাপ্তা মহিলা চার প্রকার:
১. যার মোহর নির্ধারিত, স্বামী তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও করেছে, তাকে ধার্যকৃত সম্পূর্ণ মোহর দিতে হবে।
২. যার মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও হয়নি তাহলে তাকে কেবল কিছু খরচ দিলেই হবে।
৩. যার মোহর নির্ধারিত, কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক হয়নি তাহলে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।
৪. যার মোহর নির্ধারিত করা হয়নি। কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে তার জন্য মোহর মিসাল দিতে হবে।
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. তালাকপ্রাপ্তা চার প্রকার মহিলার অবস্থা জানতে পারলাম।
২. মহিলা স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহর মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু জোর করে মাফ করে নেয়া যাবে না।
আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ তাদের জন্য মাহ্র ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক [১] , তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় [২] এবং মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।
[১] মাহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে, যদি মাহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মাহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মাহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থতঃ মাহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মাহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।
২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতদ্বয়ে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ নং আয়াতে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মাহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কুরআনুল কারীম প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনি এক ব্যাপারে দশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ পাচশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মাহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মাহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মাহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।
[২] “যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে"-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ দুটি মতে বিভক্ত –
(১) একদল আলেম বলেনঃ এখানে “যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে" বলতে স্ত্রীর অভিভাবককে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনে ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মত একদিকে শক্তিশালী, অপরদিকে দূর্বল, শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, ক্ষমা করাটা মূলতঃ স্ত্রীর অভিভাবকের পক্ষেই মানানসই। অপরদিকে দূর্বল হলো এ দিক থেকে যে, সত্যিকারভাবে বিয়ের বন্ধন স্বামীর হাতেই। স্ত্রীর অভিভাবকের এখানে কোন হাত নেই।
(২) আরেক দল আলেম বলেনঃ এখানে যার হাতে বিয়ের বন্ধন বলতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীনদের থেকে বর্ণনা এসেছে। [দারা কুতনী: ৩/২৭৯]
এ মতও একদিক থেকে শক্তিশালী, অপরদিক থেকে দূর্বল। শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, মূলতঃ যার হাতে বিয়ের বন্ধন, সে হলো স্বামী। আর দূর্বল হলো এদিক থেকে যে, যদি স্বামী উদ্দেশ্য হয় তবে ক্ষমা কিভাবে করা হবে? মাহর দেয়া তো তার উপর ওয়াজিব। সে কিভাবে ক্ষমা করতে পারে? তবে ইবন জারীর রাহিমাহুল্লাহ এ মতের সমর্থন করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে - ক) স্বামীর হাতেই মূলতঃ বিয়ের বন্ধন। স্ত্রীর অভিভাবকের হাতে নেই। খ) স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমার অর্থ হলো এই যে, তারা পূর্বকালে পূর্ণ মাহর আদায় করেই বিয়ে করত, তারপর বিয়ে ভঙ্গ হলে স্বামী বাকী অর্ধেক মাহর ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাতো।
وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير، يُرغِّبكم في المعروف، ويحثُّكم على الفضل.
And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have appointed for them their due (dowry), then pay half of that, unless they (the women) agree to remit it, or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it. And to remit is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness). And do not forget liberality between yourselves. Truly, Allah is All-Seer of what you do (237)
This honorable Ayah is not a continuation of the Mut'ah (gift) that was mentioned in the previous Ayah (i.e., divorce before the marriage is consummated). This Ayah (2:237) requires the husband to relinquish half of the appointed Mahr if he divorces his wife before the marriage is consummated. If it was discussing any other type of gift, then it would have been mentioned that way, especially when this Ayah follows the previous Ayah related to this subject. Allah knows best. Giving away half of the bridal-money in this case is the agreed practice according to the scholars. So, the husband pays half of the appointed Mahr if he divorces his wife before consummating the marriage.
Allah then said:
إِلَّا أَن يَعْفُونَ
(unless they (the women) agree to remit it,) meaning, the wife forfeits the dowry and relieves the husband from further financial responsibility. As-Suddi said that Abu Salih mentioned that Ibn 'Abbas commented on Allah's statement:
إِلَّا أَن يَعْفُونَ
(unless they (the women) agree to remit it,) "Unless the wife forfeits her right."Furthermore, Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim said that it was reported that Shurayh, Sa'id bin Musayyib, 'Ikrimah, Mujahid, Ash-Sha'bi, Al-Hasan, Nafi', Qatadah, Jabir bin Zayd, 'Ata' Al-Khurasani, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan, Ibn Sirin, Ar-Rabi' bin Anas and As-Suddi said similarly.
Allah then said:
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
(...or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it.)
Ibn Abu Hatim reported that 'Amr bin Shu'ayb said that his grandfather narrated that the Prophet ﷺ said:
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
(The husband is he who has the marriage tie.)
Ibn Marduwyah also reported this Hadith, and it is the view chosen by Ibn Jarir. The Hadith states that the husband is the person who really holds the marriage tie in his hand, as it is up to him to go on with the marriage or end it. On the other hand, the Wali of the wife is not allowed to give away any of her rightful dues without her permission, especially the dowry.
Allah then stated:
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
(And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness).)
Ibn Jarir said, "Some scholars said that this statement is directed at both men and women." Ibn 'Abbas said:
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
(And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness).) indicates that the one who forgives, is nearer to At-Taqwa (piety)." A similar statement was made by Ash-Sha'bi and several other scholars.
Mujahid, An-Nakha'i, Ad-Dahhak, Muqatil bin Hayyan, Ar-Rabi' bin Anas and Thawri stated that 'liberality' mentioned in the Ayah refers to the woman giving away her half Mahr, or the man giving away the full Mahr. This is why Allah said here:
وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
(And do not forget liberality between yourselves.) meaning, kindness (or generosity), as Sa'id has stated. Allah said:
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(Truly, Allah is All-Seer of what you do.) meaning, none of your affairs ever escapes His perfect Watch, and He will reward each according to his deeds.
قولُه تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ} : هذه الجملةُ في موضع نصبٍ على الحالِ، وذو الحالِ يجوزُ أن يكونَ ضميرَ الفاعلِ، وأَنْ يكونَ ضميرَ المفعولِ لأنَّ الرابطَ موجودٌ فيهما. والتقديرُ: وإنْ طَلَّقتموهنَّ فارِضين لهن أو مفروضاً لهن، و «فريضة» فيهما الوجهان المتقدمان.
والفاءُ في «فنصفُ» جوابُ الشرطِ، فالجملةُ في محلِّ جزمِ جواباً للشرطِ، وارتفاعُ «نصفُ» على أحدِ وجهين: إمَّا الابتداءُ والخبر حينئذ محذوفٌ، وإنْ شِئْتَ قَدَّرْتُه قبله، أي: فعليكم أو فَلَهُنَّ نصفُ، وإنْ شِئْتَ بعدَه أي: فنصفُ ما فرضتُم عليكم - أو لَهُنَّ - وإمَّا على خبرِ مبتدأٍ محذوفٍ تقديرُه: فالواجبُ نصفُ.
وقرأ فرقة: «فنصفَ» بالنصبِ على تقدير: «فادْفَعُوا أو أَدُّوا» . وقال أبو البقاء: ولو قُرِىء بالنصبِ لكان وجهُه «فأَدُّوا نصفَ» فكأنه لم يَطَّلِعْ عليها قراءةً مرويَّةً.
والجمهورُ على كسر نونِ «نِصْف» . وقرأ زيد وعلي، ورواها الأصمعي قراءةً عن أبي عمرو: «فَنُصف» بضمِّ النون هنا وفي جميع القرآن، وهما لغتان. وفيه لغةٌ ثالثة: «نَصيف» بزيادةِ ياءٍ، ومنه الحديث: «ما بَلَغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفه» و «ما» في «ما فرضتم» بمعنى الذي، والعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ الشروطِ، ويَضْعُفُ جَعْلُها نكرةً موصوفةً/.
قوله: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} في هذا الاستثناءِ وجهان، أحدُهما: أن يكونَ استثناءً منقطعاً، قال ابن عطية وغيرُه: «لأنَّ عفوهُنَّ عن النصف ليس من جنسِ أَخْذِهِنَّ» . والثاني: أنه متصلٌ، لكنه من الأحوال، لأنَّ قولَه: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} معناه: فالواجبُ عليكم نصفُ ما فَرَضْتُم في كلِّ حال إلا في حالِ عَفْوِهِنَّ، فإنه لا يَجِبُ، وإليه نحا أبو البقاء، وهذا ظاهرٌ، ونظيرُه: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66] . قال الشيخ: «إلاَّ أَنْ مَنْ مَنَعَ أَنْ تَقع أَنْ وصلتُها حالاً كسيبويه فإنه يمنعُ ذلك، ويكونُ حينئذٍ منقطعاً» .
وقرأ الحسن «يَعْفُونَه» بهاء مضمومةٍ، وفيها وجهان، أحدهما: أنها ضميرٌ يعودُ على النصفِ. والأصلُ: إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ عنه، فَحُذِف حرفُ الجرِّ، فاتصل الضميرُ بالفعلِ. والثاني: أنها هاءُ السكتِ والاستراحةِ، وإنما ضَمَّها تشبيهاً بهاءِ الضميرِ كقول الآخر: 1005 - هم الفاعلونَ الخيرَ والآمرونَه ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على أحدِ التأويلين في البيت أيضاً.
وقرأ ابن أبي إسحاق: «تَعْفُون» بتاءِ الخطابِ، ووجهُها الالتفاتُ من ضميرِ الغَيْبة إلى الخطابِ، وفائدةُ هذا الالتفاتِ التحضيضُ على عَفْوِهِنَّ وأنه مندوبٌ.
و «يَعْفُون» منصوبٌ بأَنْ تقديراً فإنَّه مبنيٌّ لاتصالِه بنونِ الإِناثِ. هذا رأيُ الجمهور. وأمَّا ابن درستويه والسهيلي فإنه عندهما معربٌ. وقد فَرَّق الزمخشري وأبو البقاء بين قولك: «الرجالَ يَعْفُون» و «النساءُ يَعْفُون» وإنْ كان هذا من واضحاتِ النحو: بأنَّ قولك «الرجالُ يَعْفُون» : الواو فيه ضميرُ جماعة الذكورِ وحُذِفت قبلها واوٌ أخرى هي لام الكلمة، فإن الأصل: يَعْفُوُون فاستُثْقلت الضمةُ على الواوِ الأولى فحُذِفَتْ فبقيت ساكنة، وبعدها واو الضمير أيضاً ساكنةً، فحُذِفت الواو الأولى لئلاَّ يتلقى ساكنان، فوزنُه يَفْعُون والنونُ علامة الرفعِ فإنه من الأمثلةِ الخمسةِ.
وأنَّ قولك: «النساء يَعْفُون» الواوُ لامُ الكلمةِ والنونُ ضميرُ جماعةِ الإِناثِ، والفعلُ معها مبنيٌّ لا يَظْهَرُ للعامِل فيه أثرٌ. وقد ناقش الشيخُ الزمخشريَّ بأنَّ هذا من الواضحات التي بأدنى قراءة في هذا العلمِ تُعْرَفُ، وبأنه لم يبيِّن حَذْفَ الواو من قولك «الرجال يعفون» وأنه لم يذكر خلافاً في بناء المضارع المتصل بنون الإِناث، وكلُّ هذا سهلٌ لا ينبغي أن يُنَاقَشَ بمثلِه.
قوله: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي} «أو» هنا فيها وجهان، أحدُهما: هي للتنويع. والثاني: أنها للتخييرِ. والمشهورُ فتحُ الواوِ عطفاً على المنصوبِ قبله. وقرأ الحسن بسكونِها، استثقل الفتحةَ على الواوِ فقدَّرها كما يقدِّرُها في الألف، وسائرُ العرب على استخفافها، ولا يجوزُ تقديرُها إلا في ضرورةٍ كقوله - هو عامر بن الطفيل -:
1006 - فما سَوَّدَتْني عامِرٌ عن وراثةٍ ... أبى اللَّهُ أَنْ أَسْمو بأمٍّ ولا أَبِ
ولَمَّا سَكَّن الواوَ حُذِفَتْ للساكن بعدَها وهو اللامُ من «الذي» . وقال ابنُ عطية: «والذي عندي أنه استثقل الفتحةَ على واو متطرفةٍ قبلها متحركٌ لقلَّةِ مجيئِها في كلامِهم، وقال الخليلُ:» لم يَجِيء في الكلامِ واوٌ مفتوحةٌ متطرفةٌ قبلَها فتحةٌ إلا قولُهم: «عَفَوة» جمع عَفْو، وهو ولدُ الحِمار، وكذلك الحركةُ - ما كانت - قبلَ الواو المفتوحةِ فإنَّها ثقيلةٌ «انتهى. قالَ الشيخ:» فقوله: لقلَّةِ مجيئها يعني مفتوحةً مفتوحاً ما قبلَها، وهذا الذي ذكره فيه تفصيلٌ، وذلكَ أنَّ الحركةَ قبلَهَا: إمَّا أَنْ تكونَ ضمةً أو كسرةً أو فتحةً. فإنْ كانَتْ ضمةً: فإمَّا أَنْ يكونَ ذلك في اسم أو فعلٍ، فإنْ كان في فعلٍ فهو كثيرٌ، وذلك جميعُ أمثلةِ المضارعِ الداخلِ عليها حرفُ نصبٍ نحو: «لَنْ يغزُوَ» ، والذي لحِقَه نونُ التوكيد منها نحو: «هلَ يَغْزُوَنَّ» ، وكذا الأمرُ نحو: «اغزُوَنَّ» ، وكذا الماضي على فَعُل في التعجِب نحو: سَرُوَ الرجل، حتى إن ذوات الياء تُرَدُّ إلى الواو في التعجب فيقولون: «لَقَضُوَ الرجلُ» ، على ما أُحْكِم في بابِ التصريف. وإنْ كان ذلك في اسم: فإمَّا أن يكونَ مبنياً على هاءِ التأنيث فيكثرُ أيضاً نحو: عَرْقُوة وتَرْقُوة وقَمَحْدُوَة. وإنْ كان قبلها فتحة فهو قليل كما ذكر الخليل، وإن كان قبلها كسرةٌ قُلِبت الواوُ ياءً نحو: الغازي والغازية، وشَذَّ من ذلك «أَفْرِوَة» جمع فَرِوَة وهي مَيْلَغَةُ الكلب، و «سواسِوَة» وهم: المستوون في الشر، و «مقاتِوَة» جمعُ مُقْتَوٍ وهو السائسُ الخادِمُ.
وتلخَّص من هذا أنَّ المرادَ بالقليلِ واوٌ مفتوحةٌ متطرفةً ما قبلها في اسم غيرٍ ملتبسٍ بتاءِ التأنيثِ، فليس قولُ ابنِ عطية «والذي عندي إلى آخره» بظاهر.
والمرادُ بقولِه: {الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} قيل: الزوجُ: وقيلَ: الوليُّ، وأل في النكاحِ للعهدِ، وقيد بدلٌ من الإِضافةِ، أي: نكاحُه كقوله:
1007 - لهمْ شَيمَةٌ لم يُعْطِها اللهُ غيرَهم ... من الجودِ، والأحلامُ غيرُ عَوازِبِ
أي أحلامُهم، وهذا رأيُ الكوفيين. وقال بعضُهم: في الكلامِ حذفٌ تقديره: بيده حلُّ عقدةِ النكاحِ، كما قيل ذلك في قوله: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح} [البقرة: 235] أي عَقْدَ عقدة النكاح وهذا يؤيِّد أنَّ المرادَ الزوجُ/.
قوله: {وَأَن تعفوا أَقْرَبُ} «أن تَعْفُوا» في محل رفع بالابتداء لأنه في تأويل «عَفْوُكم» ، و «أقربُ» خبره. وقرأ الجمهور «تَعْفُوا» بالخطاب، والمرادُ الرجالُ والنساءُ، فَغَلَّبَ المذكَّرَ، والظاهرُ أنه للأزواجِ خاصةً، لأنهم المخاطَبون في صدرِ الآيةِ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً من غائبٍ، وهو قولُه: {الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} - على قولنا أنَّ المرادَ به الزوجُ وهو المختارُ - إلى الخطابِ الأولِ في صدرِ الآيةِ. وقرأ الشعبي وأبو نهيك: «يَعْفوا» بياء من تحت. قال الشيخ: «جعله غائباً، وجُمِع على معنى:» الذي بيدِه عقدةُ النكاح «لأنه للجنس لا يُراد به واحد» يعني أنَّ قولَه: «وأن يَعْفوا» أصله «يَعْفُوُون» فلمَّا دَخَل الناصبُ حُذِفَتْ نونُ الرفعِ ثم حُذِفَتِ الواوُ التي هي لامُ الكلمةِ، وهذه الياءُ فيه هي ضميرُ الجماعةِ، جُمِعَ على معنى الموصولِ، لأنه وإنْ كان مفرداً لفظاً فهو مجموعٌ في المعنى لأنه جنسٌ. ويظهر فيه وجهٌ آخرُ، وهو أن تكونَ الواوُ لامَ الكلمةِ، وفي هذا الفصلِ ضميرٌ مفردٌ يعودُ على الذي بيده عقدةُ النكاحِ، إلا أنه قَدَّر الفتحة في الواوِ استثقالاً كما تقدَّم في قراءةِ الحسن، تقديرُه: وأَنْ يعفو الذي بيده عقدةُ.
قوله: {للتقوى} متعلِّقٌ بأقرب، وهي هنا للتعديةِ، وقيل: بل هي للتعليلِ. و «أقربُ» تتعدَّى تارةً باللام كهذه الآيةِ، وتارةً بإلى كقولِه تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد} [ق: 16] . وليست «إلى» بمعنى اللام، وقيل: بل هي بمعناها، وهذا مذهبُ الكوفيين، أعني التجوُّزَ في الحروفِ. ومعنى اللامِ و «إلى» في هذا الموضعِ يتقارَبُ.
وقال أبو البقاء: «ويجوزُ في غيرِ القرآن:» أقربُ من التقوى وإلى التقوى «إلاَّ أنَّ اللامَ هنا تَدُلُّ على معنىً غير معنى» إلى «وغير معنى» مِنْ «، فمعنى اللامِ: العفو أقربُ من أجل التقوى، واللام تدلُّ على علة قرب العفو، وإذا قلت: أقربُ إلى التقوى كان المعنى: يقارب التقوى، كما تقول: أنت أقربُ إليَّ، و» أقرب من التقوى «يقتضي أن يكونَ العفوُ والتقوى قريبَيْن، ولكنَّ العفوَ أشدُّ قُرباً من التقوى، وليس معنى الآية على هذا» انتهى.
فَجَعَلَ اللامَ للعلة لا التعديةِ، و «إلى» للتعديةِ.
واعلمْ أنَّ فِعْلَ التعجب وأفعلَ التفضيلِ يتعدَّيان بالحرفِ الذي يتعدَّى به فعلُهما قبل أن يكونَ تعجباً وتفضيلاً نحو: «ما أزهدني فيه وهو أزهدُ فيه» ، وإنْ كان من متعدٍّ في الأصلِ: فإن كان الفعلُ يُفْهِمُ علماً أو جَهْلاً تعدَّيا بالباءِ نحو: «هو أعلمُ بالفقه» ، وإنْ كان لا يُفْهِمُ ذلك تعدَّيا باللامِ نحو: «ما أضربَكَ لزيدٍ» ، و «أنت أضربُ لعمروٍ» إلاَّ في بابِ الحُبِّ والبغضِ فإنهما يتعدَّيان إلى المفعولِ ب «في» نحو: «ما أحبَّ زيداً في عمروٍ وأبغضه في خالدٍ، وهو أحبُّ في بكر وأبغض في خالد» وإلى الفاعل المعنوي ب «إلى» نحو: «زيدٌ أحبُّ إلى عمروٍ من خالد، وما أحبَّ زيداً إلى عمرو» ، أي: إنَّ عمراً يحبُ زيداً. وهذه قاعدةٌ جليلةٌ قَلَّ مَنْ يَضْبِطُها.
والمُفَضَّلُ عليه في الآيةِ الكريمةِ محذوفٌ، تقديرُه: أقربُ للتقوى من تَرْكِ العفوِ. والياءُ في التقوى بدلٌ من واو، وواوُها بدلٌ من ياءٍ لأنها من وَقَيْتُ أقِي وقايةً، وقد تقدَّم ذلك أول السورةِ.
قوله: {وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل} الجمهورُ على ضَمِّ الواو مِنْ «تَنْسَوا» لأنها واوُ ضميرٍ. وقرأ ابن يعمر بكسرِها تشبيهاً بواو «لو» كما ضَمُّوا الواو من «لو» تشبيهاً بواوِ الضميرِ. وقال أبو البقاء «في واو» تَنْسَوا «من القراءات ووجوهها ما ذكرناه في {اشتروا الضلالة} [البقرة: 16] . وكان قد قَدَّم فيها خمسَ قراءاتٍ، فظاهرُ كلامِه عَوْدُها كلِّها إلى هنا، إلاَّ أنه لم يُنْقَلْ هنا إلا الوجهان اللذان ذَكَرْتُهما.
وقرأ عليٌّ رضي الله عنه:» ولا تناسَوا «قال ابن عطية:» وهي قراءةُ متمكِّنةٌ في المعنى، لأنه موضعُ تناسٍ لا نسيانٍ، إلاَّ على التشبيه «. وقال أبو البقاء: على بابِ المفاعلة، وهي بمعنى المتاركةِ لا بمعنى السهو، وهو قريبٌ من قولِ ابنِ عطية.
قوله: {بَيْنَكُمْ} فيه وجهان، أحدُهما: أنه منصوبٌ ب» تَنْسَوُا «. والثاني: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الفضلِ أي: كائناً بينكم. والأولُ أَوْلى لأنَّ النهيَ عن فِعْلٍ يكونُ بينَهم أبلغَ من فعلٍ لا يكونُ بينهم.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾
قال أبو جعفر: وهذا الحكم من الله تعالى ذكره، إبانة عن قوله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة". [[في المخطوطة: "ما لم تماسوهن"، وهي قراءة الطبري كما أسلفنا مرارا. وستأتي على قراءته في تأويل الآية.]] وتأويل ذلك: لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاكم إياهن، يعني بذلك: فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن.
وإنما قلنا: إن تأويل ذلك كذلك، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله:"أو تفرضوا لهن فريضه"، بيان من الله تعالى ذكره لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس. فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب"أو"، غير حكم المعطوف بهن بها.
وإنما كرر تعالى ذكره قوله:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة"، وقد مضى ذكرهن في قوله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها.
وأما قوله:"إلا أن يعفون"، فإنه يعني: إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة، فيتركنه لكم، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه. وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقيل العفو إن عفت عنه- أو ما عفت عنه. [[السياق: وذلك النصف. . . أو ما عفت عنه.]]
وبنحو الذي قلنا في ذلك قالة أهل التأويل.
٥٢٤٦- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"؛ فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك.
٥٢٤٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، [[ساق بقية الآية في المطبوعة، وأخطأ الناسخ في المخطوطة، فساق بقيتها ولم يتمها، ووضع في أول ما أراد حذفه"لا" وفي آخره"إلى"، وهي علامة الحذف قديما، تقوم مقام الضرب عليها بالقلم والمداد.]] قال: إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها، فنصف ما فرض، إلا أن يعفون.
٥٢٤٨- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٥٢٤٩- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"وإذ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا، فجعل لها النصف ولا متاع لها.
٥٢٥٠- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، قال: هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عدة عليها.
٥٢٥١- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها.
٥٢٥٢- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك، قال، أخبرنا يحيى بن بشر: أنه سمع عكرمة يقول: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها، فنصف الفريضة لها عليه، إلا أن تعفو عنه فتتركه.
٥٢٥٣- حدثنا عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"إلا أن يعفون"، قال: المرأة تترك الذي لها.
٥٢٥٤- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"إلا أن يعفون"، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فتركن، وإن شئن أخذن نصف الصداق.
٥٢٥٥- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"إلا أن يعفون"، تترك المرأة شطر صداقها، وهو الذي لها كله.
٥٢٥٦- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٥٢٥٧- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:"إلا إذ يعفون"، قال: المرأة تدع لزوحها النصف.
٥٢٥٨- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثني عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح:"إلا أن يعفون"، قال: إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق.
٥٢٥٩- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح مثله.
٥٢٦٠- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع قوله:"إلا أن يعفون"، هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصف لزوجها.
٥٢٦١- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"إلا أن يعفون"، أما أن"يعفون"، فالثيب أن تدع من صداقها، أو تدعه كله.
٥٢٦٢- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب:"إلا أن يعفون"، قال: العفو إليهن، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولي، لأنها قد ملكت أمرها. فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها، جاز ذلك. وإن أرادت أخذه، فهي أملك بذلك.
٥٢٦٣- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا معمر قال، وحدثني ابن شهاب:"إلا أن يعفون"، قال: النساء.
٥٢٦٤- حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح:"إلا أن يعفون"، قال: الثيب تدع صداقها.
٥٢٦٥- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح:"إلا أن يعفون"، قال قال: تعفو المرأة عن الذي لها كله.
قال أبو جعفر: ما سمعت أحدا يقول:"حماد بن زيد بن أسامة"، إلا أبا هشام. [[الأثر: ٥٢٦٥- هو"حماد بن أسامة بن زيد"، وقد سلفت ترجمته في رقم: ٢٩، ٥١، ٢٢٣ والذي قاله أبو هشام الرفاعي لم يذكر في كتب التراجم.]]
٥٢٦٦- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: إن شاءت عفت عن صداقها= يعني في قوله:"إلا أن يعفون".
٥٢٦٧- حدثنا أبو هشام قال، [[في المخطوطة والمطبوعة: "ابن هشام"، والصواب أبو هشام الرفاعي، الذي مضى في الأسانيد السالفة.]] حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح قال: تعفو المرأة وتدع نصف الصداق.
٥٢٦٨- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال، قال الزهري:"إلا أن يعفون"، الثيبات.
٥٢٦٩- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال، قال مجاهد:"إلا أن يعفون"، قال: تترك المرأة شطرها.
٥٢٧٠- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"إلا أن يعفون"، يعني النساء.
٥٢٧١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"إلا أن يعفون"، إن كانت ثيبا عفت.
٥٢٧٢- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري قوله:"إلا أن يعفون"، يعني المرأة.
٥٢٧٣- حدثني علي بن سهل قال، حدثنا زيد= وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران= جميعا، عن سفيان:"إلا أن يعفون"، قال: المرأة إذا لم يدخل بها: أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئا.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله:"الذي بيده عقدة النكاح".
فقال بعضهم: هو ولي البكر. وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها.
٥٢٧٤- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: أذن الله في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت.
٥٢٧٥- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، وهو أبو الجارية البكر، جعل الله سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمر إذا طلقت، ما كانت في حجره.
٥٢٧٦- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة:"الذي بيده عقدة النكاح"، الولي.
٥٢٧٧- حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال، قال علقمة: هو الولي.
٥٢٧٨- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه قال: هو الولي.
٥٢٧٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معمر، عن حجاج، عن النخعي، عن علقمة قال: هو الولي.
٥٢٨٠- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن بيان النحوي، [[هكذا في المخطوطة والمطبوعة: "بيان النحوي"، وأنا أرجح أنه: شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي. مترجم في التهذيب يروي عن الأعمش، ويروي عنه عبيد الله بن موسى. فكأن الصواب"شيبان النحوي".]] عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا: هو الولي.
٥٢٨١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه قال: هو الولي.
٥٢٨٢- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معمر، عن حجاج، أن الأسود بن زيد، قال: هو الولي.
٥٢٨٣- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو خالد، عن شعبة، عن أبي بشر قال: قال طاوس ومجاهد: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج.
٥٢٨٤- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر قال، قال مجاهد وطاوس: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج.
٥٢٨٥- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: هو الولي.
٥٢٨٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: زوج رجل أخته، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مرة. فقال عامر: لا والله، ما قضى قضاء قط أحق منه: أن يجيز عفو الأخ في قوله:"إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، فقال فيها شريح بعد: هو الزوج، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سمى لها، وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال:"وأن تعفوا هو أقرب للتقوى". [[الأثر: ٥٢٨٦- رواه البيهقي في السنن ٨: ٢٥١ بإسناده"عن سعيد بن منصور، عن جرير، عن مغيرة" بغير هذا اللفظ، ولكنه يصححه. فقد كان في المطبوعة والمخطوطة"ما قضى قضاء قط أحق منه"، والصواب من البيهقي، وما أعرف قومه: "نساء بني مرة". كأن مرة من أهله، أخت أو بنته. والله أعلم.]]
٥٢٨٧- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي: أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الولي.
٥٢٨٨- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، قال مغيرة، أخبرنا عن الشعبي، عن شريح أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال: هو الزوج.
٥٢٨٩- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا سيار، عن الشعبي: أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليها عن نصف الصداق، قال: فخاصمته إلى شريح فقال لها شريح: قد عفا وليك. قال: ثم إنه رجع بعد ذلك، فجعل الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
٥٢٩٠- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن - في الذي بيده عقدة النكاح - قال: الولي.
٥٢٩١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن منصور أو غيره، عن الحسن، قال: هو الولي.
٥٢٩٢- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن قال: هو الولي.
٥٢٩٣- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الولي.
٥٢٩٤- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الذي أنكحها.
٥٢٩٥- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي.
٥٢٩٦- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: هو الولي.
٥٢٩٧- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا هو الولي.
٥٢٩٨- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: هو الولي.
٥٢٩٩- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح:"أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح"، قال: ولي العذراء.
٥٣٠٠- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال: قال لي الزهري:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، ولي البكر.
٥٣٠١- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، هو الولي.
٥٣٠٢- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه= وعن رجل، عن عكرمة= قال معمر: وقاله الحسن أيضا= قالوا: الذي بيده عقدة النكاح، الولي.
٥٣٠٣- حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: الذي بيده عقدة النكاح، الأب.
٥٣٠٤- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.
٥٣٠٥- حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن سالم، عن مجاهد قال: هو الولي.
٥٣٠٦- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"الذي بيده عقدة النكاح"، هو ولي البكر.
٥٣٠٧- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح-: الوالد= ذكره ابن زيد عن أبيه.
٥٣٠٨- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن مالك، عن زيد وربيعة:"الذي بيده عقدة النكاح"، الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. [[الأثر: ٥٣٠٨- في الموطأ: ٥٢٨.]]
٥٣٠٩- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال مالك: وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه، ما لم يقع طلاق.... [[مكان النقط بياض في المطبوعة والمخطوطة. وقد جهدت أن أجد نص مالك فيما بين يدي من الكتب، فلم أجده.]]
٥٣١٠- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: الذي بيدة عقدة النكاح، هي البكر التي يعفو وليها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
٥٣١١- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة يقول:"إلا أن يعفون"، أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه. فإن هي شحت إلا أن تأخذه، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل = عم، أو أخ، أو أب= أن يعفو عن النصف، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
٥٣١٢- حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به، فإن امرأة عفت جاز عفوها، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه. [[الخبر: ٥٣١٢- سعيد بن الربيع الرازي، شيخ الطبري: لم نجد له ترجمة بعد طول البحث. وستأتي الرواية عنه أيضًا: ٥٥٢٠، دون نسبته الرازي". وفي المطبوعة"المرادي"- بدل"الرازي". وهو خطأ. فإن ابن كثير نقل هذا الخبر ١: ٥٧٤، عن هذا الموضع، وفيه"الرازي". وكذلك روى الطبري عنه، في كتاب"ذيل المذيل"، الملحق بتاريخه ١٣: ٥٣، قال: "حدثني حوثرة بن محمد المنقري، وسعيد بن الربيع الرازي، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو. . ". ثم لم نجدهم ذكروا للربيع بن سليمان المرادي ولدا.]] .
٥٣١٣- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: الذي بيده عقدة النكاح، الولي.
وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا.
٥٣١٤- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو شحمة قال، حدثنا حبيب، عن الليث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. [[الخبر: ٥٣١٤-"أبو عثمة"؛ هكذا رسم في المخطوطة دون نقط. وأما المطبوعة ففيها"أبو شحمة"!! وهو خطأ. إذ لم نجد من يدعى بها. و"أبو عثمة": الراجح عندنا أنه"محمد بن خالد بن عثمة"، وقد مضت ترجمته برقم: ٩٠، ٩١. وبينا هناك أن"عثمة" أمه. فليس ببعيد أن يكنى باسمها، خصوصا أنهم لم يذكروا له كنية أخرى. ويرجح أنه هو: أن من الرواة عنه في ترجمته"بندار"، وهو محمد بن بشار، الراوي عنه هنا.
و"عثمة": بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة.
"حبيب"، الذي يروي عن الليث بن سعد هنا: لم نعرف من هو، ولا وجدنا ما يرشد إليه. وهو هكذا في المخطوطة والمطبوعة. ولو كان محرفا عن"شعيب" -أعني شعيب بن الليث- لم يكن بعيدا. "خلاس" -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- بن عمرو الهجري البصري: تابعي كبير ثقة ثقة. تكلموا في سماعه من علي، وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عنده. ونص البخاري على ذلك في التاريخ الكبير ٢ / ١ / ٢٠٨.]]
٥٣١٥-حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي: أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الولي. فقال علي: لا ولكنه الزوج.
٥٣١٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا إبراهيم قال، حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا قال: قال: قال لي علي: من الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة. قال: لا بل هو الزوج.
٥٣١٧- حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: هو الزوج.
٥٣١٨- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال: قلت لحماد بن سلمة: من الذي بيده عقده النكاح؟ فذكر عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: الزوج.
٥٣١٩- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله قال، أخبرنا إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: هو الزوج.
٥٣٢٠- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عباس وشريح قالا هو الزوج.
٥٣٢١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدي، عن عبد الله بن جعفر، عن واصل بن أبي سعيد، عن محمد بن جبير بن مطعم: أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصداق وقال: أنا أحق بالعفو. [[الأثر: ٥٣٢١- عبد الله بن جعفر، هو المخرمي الزهري، من ولد المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف. مترجم في التهذيب. و"واصل بن أبي سعيد" مترجم في الجرح والتعديل ٤ / ٢ / ٣٠، والكبير للبخاري ٤ / ٢ / ١٧٢.]]
٥٣٢٢- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان: أن جبير بن مطعم تزوج امرأه، فطلقها قبل أن يبني بها، وأكمل لها الصداق، وتأوّل:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" [[الخبر: ٥٣٢٢- هكذا ثبت هذا الخبر هنا: "صالح بن كيسان: أن جبير بن مطعم" فيكون منقطعا، لأن صالح بن كيسان لم يدرك جبير بن مطعم. ثم هو مخالف لما ثبت في مصنف عبد الرزاق ٣: ٢٨٤ (مخطوط مصور) ، فإن الخبر ثابت فيه"عن صالح بن كيسان: أن نافع بن جبير تزوج. . . " - فيكون الخبر متصل الإسناد، لأن صالحا يروي عن نافع بن جبير بن مطعم. وهو الصواب، إن شاء الله. ولعل الطبري أو شيخه الحسن بن يحيى وهم فيه.]]
٥٣٢٣- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن نافع، عن جبير: أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
٥٣٢٤- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثني عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح:"أو يعفو الذي بيدة عقدة النكاح"، قال: إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا.
٥٣٢٥- حدثنا حميد قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين بنحوه.
٥٣٢٦- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريح قال: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج.
٥٣٢٧- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر: أن شريحا قال: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. فرد ذلك عليه.
٥٣٢٨- حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج. قال، وقال إبراهيم: وما يدري شريحا!
٥٣٢٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معمر قال، حدثنا حجاج، عن شريح قال: هو الزوج.
٥٣٣٠- حدثنا أبو كريب قال، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: هو الزوج.
٥٣٣١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، وهو الزوج. [[الأثر: ٥٣٣١-"حماد بن زيد بن أسامة"، هو حماد بن أسامة بن زيد، وانظر الأثر السالف رقم: ٥٢٦٥، والتعليق عليه.]]
٥٣٣٢- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، قال: الزوج يتم لها الصداق.
٥٣٣٣- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن الحجاج، عن الحكم، عن شريح، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: هو الزوج.
٥٣٣٤- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عفت عن الذي لها.
٥٣٣٥- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: قال شريح:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٣٦- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن أيون، عن ابن سيرين، عن شريح:"أن يعفو الذي بيدة عقدة النكاح"، قال: إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق.
٥٣٣٧- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن شريح قال: هو الزوج.
٥٣٣٨- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، قال: هو الزوج.
٥٣٣٩- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، قال: هو الزوج.
٥٣٤٠- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: هو الزوج.
٥٣٤١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: الزوج.
٥٣٤٢- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى= وحدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل= جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، زوجها: أن يتم لها الصداق كاملا.
٥٣٤٣- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب= وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد= وعن أيوب، وعن ابن سيرين، عن شريح= قالوا:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٤٤- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال، قال مجاهد:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج ="أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، إتمام الزوج الصداق كله.
٥٣٤٥- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة قال، قال سعيد بن جبير:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٤٦- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، هو الزوج. قال: وقال مجاهد وطاوس: هو الولي. قال قلت لسعيد: فإن مجاهدا وطاوسا يقولان: هو الولي؟ قال سعيد:"فما تأمرني إذا؟ " [[هكذا في المطبوعة، وفي المخطوطة: "فما أنا مرني" غير معجمة، ولم أجد الأثر في مكان آخر، وأنا في شك من صحة هذه العبارة. هذا وقد رواه ابن حزم في المحلى ٩: ٥١٢ من طريق"الحجاج بن المنهال، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر -وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية- عن سعيد بن جبير قال: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج. وقال مجاهد وطاوس وأهل المدينة: هو الولي. قال فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير، فرجعوا عن قولهم. وانظر السنن الكبرى ٨: ٢٥١، قريب من لفظ ابن حزم.]] قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا.
٥٣٤٧- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا حميد، عن الحسن بن صالح، عن سالم الأفطس، عن سعيد قال: هو الزوج. [[الأثر: ٥٣٤٧-"حميد" هو: حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. ثقة، مات سنة ١٩٢. مترجم في التهذيب. و"الحسن بن صالح" بن صالح الثوري. قال ابن سعد: "كان ناسكا عابدا فقيها حجة، صحيح الحديث كثيره، وكان متشيعا"، مات سنة ١٦٩. مترجم في التهذيب و"سالم الأفطس"، هو: سالم بن عجلان الأموي. ثقة كثير الحديث. كان يخاصم في الإرجاء. قتل بحران سنة ١٣٢. مترجم في التهذيب.]]
٥٣٤٨- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد قال: هو الزوج= وقال طاوس ومجاهد: هو الولي- فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا.
٥٣٤٩- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه.
٥٣٥٠- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو الحسين، يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيد قال، سمعت محمد بن كعب القرظي قال: هو الزوج، أعطى ما عنده عفوا. [[الأثر: ٥٣٥٠- في المخطوطة والمطبوعة: "أبو الحسن"، والصواب"أبو الحسين"، وهو مترجم في التهذيب، والجرح والتعديل ١ / ٢ / ٥٦٠. وفي المخطوطة"أفلح بن سعد"، والصواب ما في المطبوعة.]]
٥٣٥١- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو داود الطيالسي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: هو الزوج.
٥٣٥٢- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبد الله، عن نافع قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج-"إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، قال: أما قوله:"إلا أن يعفون"، فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها. فإما أن تعفو عن النصف لزوجها، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها.
٥٣٥٣- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٥٤- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن المسعودي، عن القاسم قال: كان شريح يجاثيهم على الركب [[يجاثيهم على الركب: أي يقعد لهم بالخصومة ويخاصمهم خصاما شديدا، وكان الخصم يجثو على ركبتيه ويخاصم، إذا اشتد الخصام.]] ويقول: هو الزوج.
٥٣٥٥- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا محمد بن حرب قال، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج، يعفو أو تعفو". [[الأثر: ٥٣٥٥- قال ابن كثير في تفسيره ١: ٥٧٣-٥٧٤: "قال ابن أبي حاتم: ذكر ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: ولى عقدة النكاح، الزوج -وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله. . . - فذكره، ولم يقل عن أبيه عن جده".
وقال البيهقي في السنن ٨: ٢٥١-٢٥٢: "وروي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: ولى عقدة النكاح الزوج. قال البيهقي: "وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به، والله أعلم".]]
٥٣٥٦- حدثنا عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال، أخبرنا عبيد بن سليمان، قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، قال: الزوج، وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضته.
٥٣٥٧- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران، وحدثني علي قال، حدثنا زيد= جميعا، عن سفيان:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٥٨- حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
٥٣٥٩- حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت تفسير هذه الآية:"إلا أن يعفون"، النساء، فلا يأخذن شيئا="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا.
٥٣٦٠- ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور قال، قال شريح في قوله:"إلا أن يعفون"، قال: يعفو النساء="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه- أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها.
وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.
وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [لزوجها، قبل دخوله بها] أو بعد دخوله بها [[هذه الجملة التي بين القوسين، استظهرتها من السياق حتى يستقيم الكلام، وبين أن فيه سقطا قبل قوله: "أو بعد دخوله بها". والمخطوطة والمطبوعة متفقتان في هذا السقط.]] -: إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله. فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء، والدا كان أو جدا أو خالا لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا= ممن زعم أن"الذي بيده عقدة النكاح"، ولي المرأة=: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ = فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا.
فإن قال: إن ذلك كذلك.
قيل له: فأي ذلك عني به؟
فإن قال: لكل ولي جاز له تزويج وليته.
قيل له: أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟
فإن قال نعم!
قيل له: أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع. وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟
ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال: لبعض دون بعض.
سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض.
ويقال له: من المعني به، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه، وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك، صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي= فقد غفل وظن خطأ. [[قوله: فقد أغفل. . . "، جواب"إن" في قوله: "فإن ظن ظان". وأغفل: دخل في الغفلة، كما بينته فيما سلف ١: ١٥١، وغيره من المواضع.]]
وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت"الألف واللام" في"النكاح" بدلا من الإضافة إلى"الهاء" التي كان"النكاح" - لو لم يكونا فيه [[في المطبوعة: "لو لم تكن أل فيه"، والذي حدا بهم إلى هذا التغيير أنها في المخطوطة مضطربة، كتبت هكذا: "لو لم يكن ما فيه" - الواو ممدودة منقوطة كأنها نون. والصواب ما أثبت. والضمير في"يكونا" إلى"الألف واللام".]] مضافا إليها، كما قال الله تعالى ذكره: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [سورة النازعات: ٤١] ، بمعنى: فإن الجنة مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم ... من الناس، فالأحلام غير عوازب [[ديوانه: ٤٥، وسيأتي في التفسير ١٣: ٤ (بولاق) من قصيدته في مدح عمرو بن الحارث الأصغر الأعرج الغساني، وذلك حين فر من النعمان بن المنذر إلى الشام في أمر المتجردة. والضمير في: "لهم" إلى ملوك غسان من بني جفنة. والشيمة: الطبيعة. ورواية الديوان: "من الجود" بدل"من الناس" ورواية الطبري في سياق هذه القصيدة أجود، لأن البيت جاء بعد وصفهم في الحروب بشدة القتال، حتى قال قبله: بضرب يزيل الهام عن سكناته ... وطعن كإيزاغ المخاض الضوارب
فالشيمة هنا: هي صبرهم على لأواء القتال. فلا تطير نفوسهم من الروع، ولا تضطرب عقولهم وتدبيرهم إذا بلغ القتال مبلغا يشتت حكمة الحكيم، والعوازب جمع عازب، من قولهم"عزب حلمه" إذا فارقه وبعد عنه.]] بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، [[في المخطوطة والمطبوعة"عقدة النكاح"، والصواب الذي يقتضيه التأويل وسياق الكلام بعده، هو ما أثبت.]] وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده= لأن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة. لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" بعضا منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجه.
وبعد، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون" = عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله:"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن"، والصبايا لا يسمين"نساء"، وإنما يسمين صبيا أو جواري، وإنما"النساء" في كلام العرب أجمع، اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة"امرأة"، كما لا تقول للصبي الصغير"رجل".
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، عند الزاعمين أنه الولي إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إما الصغر وإما السفه، [[في المخطوطة والمطبوعة: "إما لصغر وإما لسفه"، والصواب ما أثبت.]] والله تعالى ذكره إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقوله:"إلا أن يعفون"= [[السياق من أول العبارة: وإذ كان ذلك كذلك. . . كان معلومًا.]] كان معلوما بقوله:"إلا أن يعفون"، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل.
وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس، [[في المخطوطة"السا الرشد"، وكأنها كانت"النساء الرشد" ولكنها ستأتي بعد أسطر"الثيبات الرشد". وأنا أرجح أنها في الموضعين"النساء الرشد".]] مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه. وفي إنكار القائلين:"إن الذي بيده عقدة النكاح الولي"، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر- ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك.
ويسأل القائلون بقولهم في ذلك، الفرق بين ذلك من أصل أو نظير، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله.
القول في تأويل قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله:"وأن تعفوا أقرب للتقوى".
فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء.
٥٣٦١- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت أبن جريج يحدث، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:"وأن تعفوا أقرب للتقوى"، قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو.
٥٣٦٢- حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت تفسير هذه الآية:"وأن تعفوا أقرب للتقوى"، قال: يعفون جميعا.
فتأويل الآية على هذا القول: وأن يعفوا، أيها الناس، بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله.
وقال آخرون: بل الذي خوطبوا بذلك أزواج المطلقات.
٥٣٦٣- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي:"وأن تعفوا أقرب للتقوى"،: وأن يعفو هو أقرب للتقوى.
فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن، أو تتموا لهن- [[في المطبوعة: "أو إليهن بإعطائكم. . . " بياض في أصولها، وفي المخطوطة: "وأن + بإعطائكم"؛ كأن الناسخ لم يستطع أن يجيد قراءة الكلمة، فكتب التاءين في الأول ثم وقف، ولم يعد. وقد مضت الآثار في إكمال الصداق وإتمامه مثل رقم: ٥٣٢٣ وما بعده وما قبله، فمن هناك استظهرت صواب هذه الأحرف الناقصة، وبما يقتضيه معنى الكلام.]] بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن- أقرب لكم إلى تقوى الله.
قال أبو جعفر: والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك. ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض= أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله. وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه بتمامه= أقرب لكم إلى تقوى الله.
فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله؟ قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه، ودعاه وحضه عليه. فكان فعله ذلك- إذا فعله ابتغاء مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه- معلوما به، إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه، أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا، ولما نهاه أشد تجنبا. وذلك هو قربه من التقوى.
القول في تأويل قوله: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا، أيها الناس، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، [[انظر معنى"النسيان" فيما سلف ٢: ٩، ٤٧٦.]] ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه. وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها، وذلك نصفه. فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فالتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه، إن كانت قد قبضته منه. وإن لم تكن قبضته، فتعفو [عن] جميعه. [[ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.]] فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه - من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل - فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه.
وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
٥٣٦٤- حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير: أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق. قال: قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: عرضها علي فكرهت ردها! قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟
٥٣٦٥- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا تنسوا الفضل بينكم". قال: إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر.
٥٣٦٦- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: إتمام الصداق، أو ترك المرأة شطره.
٥٣٦٧- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٥٣٦٨- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، في هذا وفي غيره.
٥٣٦٩- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: يقول ليتعاطفا.
٥٣٧٠- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"، يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل.
٥٣٧١- حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصداق. فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتم المهر كاملا. وهو الذي ذكر الله:"ولا تنسوا الفضل بينكم".
٥٣٧٢- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، حض كل واحد على الصلة- يعني الزوج والمرأة، على الصلة.
٥٣٧٣- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخيرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يحيى بن بشر: أنه سمع عكرمة يقول في قول الله:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، وذلك الفضل هو النصف من الصداق، وأن تعفو عنه المرأة للزوج أو يعفو عنه وليها.
٥٣٧٤- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: يعفى عن نصف الصداق أو بعضه.
٥٣٧٥- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران= وحدثني علي قال، حدثنا زيد= جميعا، عن سفيان:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره، حتى في عفو المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام.
٥٣٧٦- حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: المعروف.
٥٣٧٧- حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا عمرو، عن سعيد قال، سمعت تفسير هذه الآية:"ولا تنسوا الفضل بينكم"، قال: لا تنسوا الإحسان.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك:"إن الله بما تعملون"، أيها الناس، مما ندبكم إليه وحضكم عليه، من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك، وفي غيره [[في المخطوطة "ولغيره"، وفي المطبوعة: "وبغيره"، والسياق يقتضي ما أثبت.]] مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه ="بصير"، يعني بذلك: ذو بصر، [[انظر القول في تفسير"بصير" فيما سلف ٢: ١٤٠، ٣٧٦، ٥٠٦ / ثم ٥: ٧٦.]] لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يحصيه عليكم ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته. [[انتهى عند هذا الموضع جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا، وفيها ما نصه.
"يتلوه القول في تأويل قوله:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم"
ثم يبتدئ بعده:
"بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن"]]
اس آیت میں صاف دلالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کیلئے متعہ مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذِکر اس آیت میں تھا کیونکہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دخول سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی ہو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سوا کوئی اور متعہ واجب ہوتا تو وہ ضرور ذِکر کیا جاتا کیونکہ دونوں آیتوں کی دونوں صورتوں میں ایک کے بعد ایک بیان ہو رہی ہیں «وَاللهُ اَعْلَمُ»، اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے آدھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن تین کے نزدیک پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہو گئی یعنی میاں بیوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے، گو ہمبستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا فیصلہ بھی یہی ہے، لیکن امام شافعی
کی روایت سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقررہ ہی دینا پڑے گا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیث بن ابی سلیم اگرچہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما کا فرمان یہی ہے، پھر فرماتا ہے کہ اگر عورتیں خود ایسی حالت میں اپنا آدھا مہر بھی خاوند کو معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہو جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ثیبہ عورت اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اسے اختیار ہے۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:839/2] بہت سے مفسرین تابعین کا یہی قول ہے، محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ یعنی مرد اپنا آدھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دیدے لیکن یہ قول شاذ ہے کوئی اور اس قول کا قائل نہیں۔
پھر فرماتا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:8358] سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید قول بھی یہی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے، اس لیے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا توڑ دینا وغیرہ یہ سب خاوند کے ہی اختیار میں ہے اور جس طرح ولی کو اس کی طرف سے جس کا ولی ہے، اس کے مال کا دے دینا جائز نہیں اسی طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، علقمہ، حسن، عطاء، طاؤس، زہری، ربیعہ، زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، عکرمہ، محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدار اسے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گو اور مال میں ہیر پھیر کرنے کا اختیار نہ ہو،
عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کو دی اور اگر وہ بخیلی اور تنگ دِلی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے۔ گو وہ عورت سمجھدار ہو، شریح رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں لیکن جب شعبی رحمہ اللہ نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے بلکہ وہ اس بات پر مباہلہ کو تیار رہتے تھے۔
پھر فرماتا ہے کہ «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [ البقرة: 241 ] تمہارا معاف کرنا ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اس سے مراد مرد عورتیں دونوں ہی ہیں یعنی دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، یعنی عورت یا تو اپنا آدھا حصہ بھی اپنے خاوند کو معاف کر دے یا خاوند ہی اسے بجائے آدھے کے پورا مہر دیدے۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بے کار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔
ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو، برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرما دیا ہے۔ اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچے نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے، [سنن ابوداود:3382، قال الشيخ الألباني:ضعیف] حضرت عون بن عبداللہ حدیثیں بیان کرتے جاتے روتے جاتے یہاں تک کہ آنسو داڑھی سے ٹپکتے رہتے اور فرماتے میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دِل ملول رہتا ہے کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں اچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھتا، ہاں مسکینوں کی محفل میں میں نے بڑی راحت پائی،
رب العالم یہی فرماتا ہے ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو، کسی کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اس کیلئے دُعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، اس پر تمہارے کام اور تمہارا حال بالکل روشن ہے اور عنقریب وہ ہر ایک عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔
এই পবিত্র আয়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব আয়াতে যে সব নারীর জন্যে মাতআ' নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারা শুধুমাত্র ঐসব নারী যাদের বর্ণনা ঐ আয়াতে ছিল। কেননা, এই আয়াতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, সহবাসের পূর্বে যখন তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্দিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। যদি এখানেও এই অর্ধেক মোহর ছাড়া কোন মাতআ ওয়াজিব হতো তবে অবশ্যই তা বর্ণনা করা হতো। কেননা, দু’টি আয়াতের দু'টি অবস্থাকে একের পর এক বর্ণনা করা হচ্ছে। এই আয়াতে বর্ণিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্ধমোহরের উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে। কিন্তু তিনজনের মতে পূর্ণ মোহর ঐ সময় দিতে হবে যখন খালওয়াত’ হবে। অর্থাৎ যখন স্বামী-স্ত্রী কোন নির্জন ঘরে একত্রিত হয়েছে। এই অবস্থায় সহবাস না হলেও পূর্ণ মোহরই দিতে হবে। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) প্রথম উক্তি এটাই। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই অবস্থাতেও শুধু অর্ধ মোহরই দিতে হবে।ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ “আমিও এটাই বলি এবং আল্লাহর কিতাবের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যায়।' ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেনঃ “এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী লায়েস বিন আবি সালেমের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বটে, কিন্তু ইবনে আবি তালহা (রঃ) হতে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা তারই উক্তি।'অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-এই অবস্থায় যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের অর্ধেক মোহর মাফ করে দেয় তবে এটা অন্য কথা। এই স্বামীর সবই মাফ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সায়্যেবা' (যার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে) স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে এ অধিকার তার রয়েছে।' এটাই বহু তাবেঈ তাফসীরকারীর উক্তি। মুহাম্মদ বিন কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ স্ত্রীদের মাফ করে দেয়া নয়, বরং পুরুষদের মাফ করে দেয়া। অর্থাৎ পুরুষ তাদের অর্ধেক অংশ ছেড়ে দিয়ে যদি পূর্ণ মোহরই দিয়ে দেয় তবে তারও এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু এ উক্তিটি খুবই বিরল। এই উক্তি আর কারও নেই।এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-বা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ এর দ্বারা কি স্ত্রীদের অভিভাবকগণকে বুঝানো হয়েছে: তিনি বলেনঃ না, বরং এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। আরও বহু মুফাসসির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) নতুন উক্তি এটাই। এটাই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রভৃতি মনীষীরও মাযহাব। কেননা, প্রকৃতপক্ষে বিয়ে ঠিক রাখা বা ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি সবকাজই স্বামীর অধিকারে রয়েছে। তা ছাড়া অভিভাবক যার অভিভাবকত্ব করছে তার সম্পদ কাউকে প্রদান করা যেমন তার জন্যে বৈধ নয়, অনুরূপভাবে তার মোহর মাফ করে দেয়ারও তার অধিকার নেই। এব্যাপারে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা স্ত্রীর পিতা, ভ্রাতা এবং ঐসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ), আলকামা (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ), আতা’ (রঃ) তাউস (রঃ), যুহরী (রঃ), রাবী'আ (রঃ), যায়েদ বিন আসলাম (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং মুহাম্মদ বিন সিরীন (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈরও (রঃ) পূর্ব উক্তি এটাই। তাদের দলীল এই যে, ওলীই তো তাকে ঐ হকের হকদার করেছে। সুতরাং ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদিও অন্য মালে হেরফের করার তার অধিকার নেই। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করার অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছেন। সে যদি কার্পণ্য ও মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে তবে তার অভিভাবক ক্ষমা করতে পারে যদিও স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। হযরত শুরাইহও (রঃ) এই কথাই বলেন। কিন্তু শাবী (রঃ) যখন অস্বীকার করেন তখন তিনি ঐ উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন যে, সেটার ভাবার্থ স্বামী। এমন কি তিনি ঐ কথার উপর মুবাহালা করতেও প্রস্তুত ছিলেন।অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-“তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াই ধর্মপ্রাণতার অতি নিকটবর্তী।' এর দ্বারা স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই যে নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় অর্থাৎ হয় স্ত্রীই তার অর্ধেক প্রাপ্যও তার স্বামীকে ছেড়ে দেবে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মোহরের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরই দিয়ে দেবে। অতঃপর বলা হচ্ছে-“তোমরা পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেও না। অর্থাৎ তাকে অকর্মণ্যরূপে ছেড়ে দিও না, বরং তার কার্যের সংস্থান করে দাও। ‘তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই’-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জনগণের উপর এমন এক দংশনকারী যুগ আসবে যে, মু'মিনও তার হাতের জিনিস দাঁত দিয়ে ধরে নেবে এবং পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা রয়েছে- “তোমরা পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। নিকৃষ্টতম ঐ সমুদয় লোক যারা মুসলমানের অসহায়তা ও অভাবের সময় তার জিনিস সস্তা মূল্যে কিনে নেয়।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তোমার কাছে মঙ্গল কিছু থাকলে তোমার ভাইকেও সেই মঙ্গল পৌছাও এবং তার ধ্বংসের কাজে অংশ নিও না। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। না তাকে কষ্ট দেবে, না তাকে মঙ্গল। হতে বঞ্চিত করবে।হযরত আউন (রাঃ) হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন এবং ক্রন্দন করতে থাকতেন। এমনকি তাঁর চোখের অশ্রুতে দাড়ি সিক্ত হয়ে যেতো। তিনি বলতেন : যখন আমি ধনীদের স্পর্শে থাকি তখন সদা মনে দুঃখ অনুভব করি। কেননা, যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সে দিকেই সবাইকে আমার চাইতে উত্তম পোষাকে, ভাল সুগন্ধিতে এবং চমৎকার সোয়ারীতে দেখতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসে মনে বড় আনন্দ পাই। আল্লাহ পাকও ঐ কথাই বলেন যে, তোমরা একে অপরের উপকারের কথা ভুলে যেও না। কারও কাছে কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে কিছু দিতে না পারলেও অন্ততঃ তার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করবে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। তার কাছে তোমাদের কাজও তোমাদের অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেক অমঙ্গলকারীকে তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।
যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে।[১] কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন[২] সে যদি মাফ করে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা।) অবশ্য তোমাদের মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।
[১] এখানে আর এক নিয়মের কথা বলা হচ্ছে, সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মোহর নির্ধারিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য জরুরী হল অর্ধেক মোহর আদায় করা। কিন্তু স্ত্রী যদি তার মোহরের অধিকার মাফ করে দেয়, তাহলে স্বামীকে কিছুই দিতে হবে না।
[২] এ থেকে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিবাহের বন্ধন (অটুট রাখা না রাখার এখতিয়ার) তার হাতেই। সে অর্ধেক মোহর মাফ করে দেয়। অর্থাৎ, আদায়কৃত মোহর থেকে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে নিজের এ অধিকার (অর্ধেক মোহর) মাফ করে দিয়ে সম্পূর্ণ মোহর স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। এরপর পারস্পরিক সহানুভূতি ও অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত না হওয়ার তাকীদ করে মোহরের অধিকারেও এই সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপর অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।
দ্রষ্টব্যঃ কেউ কেউ {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (যার হাতে বিবাহ-বন্ধন) থেকে মহিলার অভিভাবককে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মহিলা নিজে মাফ করে দিক অথবা তার অভিভাবক মাফ করে দিক। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, প্রথমতঃ অভিভাবকের হাতে বিবাহের বন্ধন নেই। দ্বিতীয়তঃ মোহর মহিলার নিজসব অধিকার ও তার ব্যক্তিগত সম্পদ, তাই এটা মাফ করার অধিকার অভিভাবকের নেই। সুতরাং পূর্বের অর্থই সঠিক। (ফাতহুল ক্বাদীর)
জরুরী বিশ্লেষণঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা চার ধরনের। (ক) যার মোহর নির্ধারিত, স্বামী তার সাথে সহবাসও করেছে, তাকে তার মোহরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। যেমন, ২২৯নং আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। (খ) মোহরও নির্ধারিত নেই এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি, তাকে কেবল কিছু খরচপত্র দেওয়া হবে। (গ) মোহর নির্ধারিত, কিন্তু সহবাস হয়নি, তাকে অর্ধেক মোহর দেওয়া জরুরী। (উভয়ের ব্যাখ্যা ২৩৬-২৩৭ নং আয়াতে বিদ্যমান।) (ঘ) মোহর নির্ধারিত নেই, কিন্তু সহবাস করা হয়েছে, তার জন্য রয়েছে মোহরে মিসল। অর্থাৎ, এই মহিলার সমাজে যে পরিমাণ মোহরের প্রচলন আছে অথবা তার মত মহিলাদের সাধারণতঃ যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয়, তাকেও সে পরিমাণ মোহর দিতে হবে। (নাইনুল আওত্বার ও আ'উনুল মা'বুদ)
﴿وَإِنْ﴾ الواو عاطفة ﴿إِنْ﴾ شرطية جازمة ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به وحركت الميم بالضم للإشباع، وهو فعل الشرط ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ متعلقان بالفعل قبلهما ﴿أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل جر بالإضافة. ﴿وَقَدْ﴾ الواو حالية قد حرف تحقيق ﴿فَرَضْتُمْ﴾ فعل وفاعل ﴿لَهُنَّ﴾ متعلقان بفرضتم ﴿فَرِيضَةً﴾ مفعول به ﴿فَنِصْفُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط نصف خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب نصف أو مبتدأ والتقدير فعليكم نصف والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ما فَرَضْتُمْ﴾ ما اسم موصول في محل جر بالإضافة، والجملة صلة الموصول ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر أو استثناء ﴿إِنْ﴾ حرف مصدري ونصب ﴿يَعْفُونَ﴾ مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا حال عفوهن ﴿أَوْ﴾ حرف عطف ﴿يَعْفُوَا﴾ فعل مضارع منصوب بالفتحة معطوف ﴿الَّذِي﴾ اسم موصول فاعل ﴿بِيَدِهِ﴾ متعلقان بمحذوف خبر ﴿عُقْدَةُ﴾ مبتدأ مؤخر ﴿النِّكاحِ﴾ مضاف إليه والجملة صلة الموصول ﴿وَإِنْ﴾ الواو استئنافية ﴿أَنْ تَعْفُوا﴾ المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل رفع مبتدأ تقديره: والعفو ...
﴿أَقْرَبُ﴾ خبر ﴿لِلتَّقْوى﴾ متعلقان بأقرب ﴿وَلا تَنْسَوُا﴾ الواو عاطفة لا ناهية جازمة تنسوا فعل مضارع مجزوم والواو فاعل ﴿الْفَضْلَ﴾ مفعول به ﴿بَيْنَكُمْ﴾ ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الفضل والجملة معطوفة.
﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ إن ولفظ الجلالة اسمها ﴿بَصِيرٌ﴾ خبرها ﴿بِما﴾ متعلقان ببصير، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ صلة الموصول وجملة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ تعليلية لا محل لها.
وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمُتْعَةِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْأُولَى [[في أ: "الكريمة".]] حَيْثُ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ نِصْفَ الْمَهْرِ الْمَفْرُوضِ، وَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ وَاجِبٌ آخَرُ من مُتْعَةٍ لَبَيَّنَهَا [[في أ: "لمسها".]] لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَرَنَهَا بِمَا قَبْلَهَا مِنَ اخْتِصَاصِ الْمُتْعَةِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ [[في جـ: "المتعة مهما دلت عليه الآية الأولى بتلك الحالة".]] وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَتَشْطِيرُ الصَّدَاقِ -وَالْحَالَةُ هَذِهِ -أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَا سَمَّى مِنَ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنَّ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ يَجِبُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِذَا خَلَا بِهَا الزَّوْجُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَبِهِ حَكَمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، لَكِنْ [[في جـ: "ولكن".]] قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: -فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا -لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَقْوَى [[في جـ، و: "بهذا أقول"، وفي أ: "بهذا القول".]] وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَجٍّ [[في جـ: "غير صحيح".]] بِهِ، فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ يَقُولُهُ [[في أ، و: "فهو مقوله".]] .
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أَيِ: النِّسَاءُ عَمَّا وَجَبَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنَ النِّصْفِ، فَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ.قَالَ السُّدِّيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الثَّيِّبُ فَتَدَعُ حَقَّهَا. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَنَافِعٍ، وَقَتَادَةَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالضَّحَّاكِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَالسُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ. قَالَ: وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ فَقَالَ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي: الرِّجَالُ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. انْتَهَى كَلَامُهُ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ذَكَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [قَالَ] [[زيادة من جـ، أ، و.]] : "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ".وَهَكَذَا أَسْنَدَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، بِهِ [[ورواه الدارقطني في السنن (٣/٢٧٩) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة به، وذكر البيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٥١) وقال: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به، والله أعلم".]] . وَقَدْ أَسْنَدَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَهُ [[تفسير الطبري (٥/١٥٧) .]] وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، [[في جـ: "يعني ابن أبي حازم".]] عَنْ عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ عَاصِمٍ -قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: سَأَلَنِي عَلِيُّ بْنُ طالب [[في أ: "علي بن أبي طلحة"، وفي و: "عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ".]] عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ.
ثُمَّ قَالَ: وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ -فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَنَافِعٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي مِجْلز، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّهُ الزَّوْجُ.
قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الْجَدِيدُ مِنْ قَوْلَيِ [[في جـ: "من مذهب".]] الشَّافِعِيِّ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَمَأْخَذُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ حَقِيقَةً الزَّوْجُ، فَإِنَّ بِيَدِهِ [[في جـ: "فإن بيدها".]] عَقْدَهَا وَإِبْرَامَهَا وَنَقْضَهَا وَانْهِدَامَهَا، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُولِيَةِ لِلْغَيْرِ، فَكَذَلِكَ فِي الصَّدَاقِ.
قَالَ [[في جـ: "وقال".]] وَالْوَجْهُ الثَّانِي: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -فِي الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -قَالَ: ذَلِكَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ -فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: أَنَّهُ الْوَلِيُّ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَقَوْلُ [[في جـ: "وهو قول".]] الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ؛ وَمَأْخَذُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي أَكْسَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِخِلَافِ سَائِرِ مَالِهَا.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَأَيُّ امْرَأَةٍ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا، فَإِنْ شَحَّتْ وَضَنَّتْ عَفَا وَلِيُّهَا وَجَازَ عَفْوُهُ.
وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ عَفْوِ الْوَلِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ شُرَيْحٍ. لَكِنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ، فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَصَارَ إِلَى أَنَّهُ الزَّوْجُ وَكَانَ يُبَاهِلُ عَلَيْهِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ: خُوطب بِهِ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ. حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ قَالَ: أَقْرَبُهُمَا لِلتَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو.وَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَالضَّحَّاكُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَالثَّوْرِيُّ: الْفَضْلُ [[في جـ: والفضل".]] هَاهُنَا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ عَنْ شَطْرِهَا، أَوْ إِتْمَامُ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ لَهَا. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ [بَيْنَكُمْ] [[زيادة من جـ.]] ﴾ أَيِ: الْإِحْسَانَ، قَالَهُ سَعِيدٌ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَأَبُوُ وَائِلٍ: الْمَعْرُوفُ، يَعْنِي: لَا تُهْمِلُوهُ بَلِ اسْتَعْمَلُوهُ بَيْنَكُمْ.
وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسحاق، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ [[في أ، و: "عبد الله".]] بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ليأتينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوض، يَعَضّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَيَنْسَى الْفَضْلَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ شِرَارٌ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَر، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ، وَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحْزُنه [[في أ: "لا يخزيه".]] وَلَا يَحْرِمُهُ" [[وقد جاء من وجه آخر، رواه أحمد في المسند (١/١١٦) وأبو داود في السنن برقم (٣٣٨٢) من طريق أبي عامر المزني عن شيخ من بني تميم عن علي موقوفا عليه بنحوه.]] .
وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: رَأَيْتُ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَجْلِسِ الْقُرَظِيِّ، فَكَانَ عَوْنٌ يُحَدِّثُنَا وَلِحْيَتُهُ تُرَش مِنَ الْبُكَاءِ وَيَقُولُ: صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَكُنْتُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ هَمًّا، حِينَ رَأَيْتُهُمْ أَحْسَنَ ثِيَابًا، وَأَطْيَبَ رِيحًا، وَأَحْسَنَ مَرْكَبًا [مِنِّي] [[زيادة من جـ، أ، و.]] . وَجَالَسْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ بِهِمْ، وَقَالَ: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أَيْ: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أموركم [[في جـ: "من أعمالكم".]] وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.
المُرادُ بِالجُناحِ هُنا التَّبِعَةُ مِنَ المَهْرِ ونَحْوِهِ، فَرَفْعُهُ رَفْعٌ لِذَلِكَ: أيْ لا تَبِعَةَ عَلَيْكم بِالمَهْرِ ونَحْوِهِ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ عَلى الصِّفَةِ المَذْكُورَةِ، و" ما " في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ هي مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ المُضافِ: أيْ مُدَّةُ عَدَمِ مَسِيسِكم.
ونَقَلَ أبُو البَقاءِ أنَّها شَرْطِيَّةٌ مِن بابِ اعْتِراضِ الشَّرْطِ عَلى الشَّرْطِ لِيَكُونَ الثّانِي قَيْدًا لِلْأوَّلِ كَما في قَوْلِكَ: (p-١٦٢)إنْ تَأْتِنِي إنْ تُحْسِنْ إلَيَّ أُكْرِمْكَ، أيْ إنْ تَأْتِنِي مُحْسِنًا إلَيَّ، والمَعْنى: إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ غَيْرَ ماسِّينَ لَهُنَّ.
وقِيلَ إنَّها مَوْصُولَةٌ: أيْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ اللّاتِي لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، وهَكَذا اخْتَلَفُوا في قَوْلِهِ: ﴿أوْ تَفْرِضُوا﴾ فَقِيلَ: أوْ بِمَعْنى إلّا: أيْ إلّا أنْ تَفْرِضُوا، وقِيلَ بِمَعْنى حَتّى: أيْ حَتّى تَفْرِضُوا، وقِيلَ بِمَعْنى الواوِ: أيْ وتَفْرِضُوا.
ولَسْتُ أرى لِهَذا التَّطْوِيلِ وجْهًا، ومَعْنى الآيَةِ أوْضَحُ مِن أنْ يَلْتَبِسَ، فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ رَفَعَ الجُناحَ عَنِ المُطَلِّقِينَ ما لَمْ يَقَعْ أحَدُ الأمْرَيْنِ: أيْ مُدَّةُ انْتِفاءِ ذَلِكَ الأحَدِ، ولا يَنْتَفِي الأحَدُ المُبْهَمُ إلّا بِانْتِفاءِ الأمْرَيْنِ مَعًا، فَإنْ وُجِدَ المَسِيسُ وجَبَ المُسَمّى أوْمَهْرُ المِثْلِ، وإنْ وُجِدَ الفَرْضُ وجَبَ نِصْفُهُ مَعَ عَدَمِ المَسِيسِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنها جُناحٌ: أيِ المُسَمّى أوْ نِصْفُهُ أوْ مَهْرُ المِثْلِ.
واعْلَمْ أنَّ المُطَلَّقاتِ أرْبَعٌ: مُطَلَّقَةٌ مَدْخُولٌ بِها مَفْرُوضٌ لَها، وهي الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ، وفِيها نَهْيُ الأزْواجِ عَنْ أنْ يَأْخُذُوا مِمّا آتَوْهُنَّ شَيْئًا، وأنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.
ومُطَلَّقَةٌ غَيْرُ مَفْرُوضٍ لَها ولا مَدْخُولٍ بِها، وهي المَذْكُورَةُ هُنا فَلا مَهْرَ لَها، بَلِ المُتْعَةُ، وبَيَّنَ في سُورَةِ الأحْزابِ أنَّ غَيْرَ المَدْخُولِ بِها إذا طُلِّقَتْ فَلا عِدَّةَ عَلَيْها.
ومُطَلَّقَةٌ مَفْرُوضٌ لَها غَيْرُ مَدْخُولٍ بِها، وهي المَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ هُنا: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، ومُطَلَّقَةٌ مَدْخُولٌ بِها غَيْرُ مَفْرُوضٍ لَها، وهي المَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] والمُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ما لَمْ تُجامِعُوهُنَّ، وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ " مِن قَبْلِ أنْ تُجامِعُوهُنَّ " .
أخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وقَرَأهُ نافِعٌ وابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو وابْنُ عامِرٍ وعاصِمٌ ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ وقَرَأهُ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ " تَماسُوهُنَّ " مِنَ المُفاعَلَةِ، والمُرادُ بِالفَرِيضَةِ هُنا تَسْمِيَةُ المَهْرِ.
قَوْلُهُ: ومَتِّعُوهُنَّ أيْ أعْطُوهُنَّ شَيْئًا يَكُونُ مَتاعًا لَهُنَّ، وظاهِرُ الأمْرِ الوُجُوبُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ وابْنُ عُمَرَ والحَسَنُ البَصْرِيُّ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وأبُو قِلابَةَ والزُّهْرِيُّ وقَتادَةُ والضَّحّاكُ، ومِن أدِلَّةِ الوُجُوبِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩] وقالَ مالِكٌ وأبُو عُبَيْدٍ والقاضِي شُرَيْحٌ وغَيْرُهم: إنَّ المُتْعَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ المَذْكُورَةِ مَندُوبَةٌ لا واجِبَةٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ﴾ ولَوْ كانَتْ واجِبَةً لَأطْلَقَها عَلى الخَلْقِ أجْمَعِينَ، ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّ ذَلِكَ لا يُنافِي الوُجُوبَ بَلْ هو تَأْكِيدٌ لَهُ كَما في قَوْلِهِ في الآيَةِ الأُخْرى: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] أيْ أنَّ الوَفاءَ بِذَلِكَ والقِيامَ بِهِ شَأْنُ أهْلِ التَّقْوى، وكُلُّ مُسْلِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ سُبْحانَهُ، وقَدْ وقَعَ الخِلافُ أيْضًا هَلِ المُتْعَةُ مَشْرُوعَةٌ لِغَيْرِ هَذِهِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ والفَرْضِ أمْ لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ إلّا لَها فَقَطْ ؟ فَقِيلَ: إنَّها مَشْرُوعَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وإلَيْهِ ذَهَبُ ابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وعَطاءٌ وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وأبُو العالِيَةِ والحَسَنُ البَصْرِيُّ والشّافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ وأحْمَدُ وإسْحاقُ، ولَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ هي واجِبَةٌ في غَيْرِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ والفَرْضِ أمْ مَندُوبَةٌ فَقَطْ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] وبِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ياأيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأزْواجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] والآيَةُ الأُولى عامَّةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، والثّانِيَةُ في أزْواجِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وقَدْ كُنَّ مَفْرُوضًا لَهُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ.
وقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: إنَّها تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إذا طُلِّقَتْ قَبْلَ المَسِيسِ وإنْ كانَتْ مَفْرُوضًا لَها لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] قالَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في الأحْزابِ نَسَخَتِ الَّتِي في البَقَرَةِ.
وذَهَبَ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ المُتْعَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالمُطَلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ والتَّسْمِيَةِ؛ لِأنَّ المَدْخُولَ بِها تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ المُسَمّى أوْ مَهْرَ المِثْلِ، وغَيْرَ المَدْخُولَةِ الَّتِي قَدْ فَرَضَ لَها زَوْجُها فَرِيضَةً: أيْ سَمّى لَها مَهْرًا وطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ تَسْتَحِقُّ نِصْفَ المُسَمّى، ومِنَ القائِلِينَ بِهَذا ابْنُ عُمَرَ ومُجاهِدٌ.
وقَدْ وقَعَ الإجْماعُ عَلى أنَّ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ والفَرْضِ لا تَسْتَحِقُّ إلّا المُتْعَةَ إذا كانَتْ حُرَّةً.
وأمّا إذا كانَتْ أمَةً فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ لَها المُتْعَةَ، وقالَ الأوْزاعِيُّ والثَّوْرِيُّ: لا مُتْعَةَ لَها لِأنَّها تَكُونُ لِسَيِّدِها، وهو لا يَسْتَحِقُّ مالًا في مُقابِلِ تَأذِّي مَمْلُوكَتِهِ؛ لِأنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ إنَّما شَرَعَ المُتْعَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ والفَرْضِ، لِكَوْنِها تَتَأذّى بِالطَّلاقِ قَبْلَ ذَلِكَ.
وقَدِ اخْتَلَفُوا في المُتْعَةِ المَشْرُوعَةِ هَلْ هي مُقَدَّرَةٌ بِقَدْرٍ أمْ لا ؟ فَقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ: لا حَدَّ لَها مَعْرُوفٌ بَلْ ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ المُتْعَةِ.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إنَّهُ إذا تَنازَعَ الزَّوْجانِ في قَدْرِ المُتْعَةِ وجَبَ لَها نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها، ولا يَنْقُصُ مِن خَمْسَةِ دَراهِمَ؛ لِأنَّ أقَلَّ المَهْرِ عَشَرَةُ دَراهِمَ.
ولِلسَّلَفِ فِيها أقْوالٌ سَيَأْتِي ذِكْرُها إنْ شاءَ اللَّهُ.
وقَوْلُهُ: ﴿عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ الِاعْتِبارَ في ذَلِكَ بِحالِ الزَّوْجِ، فالمُتْعَةُ مِنَ الغَنِيِّ فَوْقَ المُتْعَةِ مِنَ الفَقِيرِ.
وقَرَأهُ الجُمْهُورُ ﴿عَلى المُوسِعِ﴾ بِسُكُونِ الواوِ وكَسْرِ السِّينِ، وهو الَّذِي اتَّسَعَتْ حالُهُ.
وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ بِفَتْحِ الواوِ وتَشْدِيدِ السِّينِ وفَتْحِها.
وقَرَأ نافِعٌ وابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو وعاصِمٌ في رِوايَةِ أبِي بَكْرٍ " قَدْرُهُ " بِسُكُونِ الدّالِ فِيهِما.
وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ وحَمْزَةُ والكِسائِيُّ وعاصِمٌ في رِوايَةِ حَفْصٍ بِفَتْحِ الدّالِ فِيهِما.
قالَ الأخْفَشُ وغَيْرُهُ: هُما لُغَتانِ فَصِيحَتانِ، وهَكَذا يُقْرَأُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَسالَتْ أوْدِيَةٌ بِقَدَرِها﴾ [الرعد: ١٧] .
وقَوْلُهُ: ﴿وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] والمُقْتِرُ المُقِلُّ، ومَتاعًا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ: ومَتِّعُوهُنَّ، والمَعْرُوفُ ما عُرِفَ في الشَّرْعِ والعادَةِ المُوافِقَةِ لَهُ.
وقَوْلُهُ: حَقًّا وصْفٌ لِقَوْلِهِ: مَتاعًا أوْ مَصْدَرٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ: أيْ حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا، يُقالُ: حَقَّقْتُ عَلَيْهِ القَضاءَ وأحْقَقْتُ: أيْ أوْجَبْتُ.
قَوْلُهُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ المُتْعَةَ لا تَجِبُ (p-١٦٣)لِهَذِهِ المُطَلَّقَةِ لِوُقُوعِها في مُقابَلَةِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ والفَرْضِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ المُتْعَةَ.
وقَوْلُهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أيْ: فالواجِبُ عَلَيْكم نِصْفُ ما سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مِنَ المَهْرِ وهَذا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ فَنِصْفُ بِالرَّفْعِ.
وقَرَأ مَن عَدا الجُمْهُورِ بِالنَّصْبِ: أيْ فادْفَعُوا نِصْفَ ما فَرَضْتُمْ، وقُرِئَ أيْضًا بِضَمِّ النُّونِ وكَسْرِها وهُما لُغَتانِ.
وقَدْ وقَعَ الِاتِّفاقُ أيْضًا عَلى أنَّ المَرْأةَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِها زَوْجُها وماتَ وقَدْ فَرَضَ لَها مَهْرًا تَسْتَحِقُّهُ كامِلًا بِالمَوْتِ، ولَها المِيراثُ وعَلَيْها العِدَّةُ.
واخْتَلَفُوا في الخَلْوَةِ هَلْ تَقُومُ مَقامَ الدُّخُولِ وتَسْتَحِقُّ المَرْأةُ بِها كَمالَ المَهْرِ كَما تَسْتَحِقُّهُ بِالدُّخُولِ أمْ لا ؟ فَذَهَبَ إلى الأوَّلِ مالِكٌ والشّافِعِيُّ في القَدِيمِ والكُوفِيُّونَ والخُلَفاءُ الرّاشِدُونَ وجُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ، وتَجِبُ عِنْدَهم أيْضًا العِدَّةُ.
وقالَ الشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ: لا يَجِبُ إلّا نِصْفُ المَهْرِ، وهو ظاهِرُ الآيَةِ لِما تَقَدَّمَ مِن أنَّ المَسِيسَ هو الجِماعُ ولا تَجِبُ عِنْدَهُ العِدَّةُ، وإلَيْهِ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.
قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ أيِ المُطَلَّقاتُ، ومَعْناهُ: يَتْرُكْنَ ويَصْفَحْنَ، ووَزْنُهُ يَفْعَلْنَ، وهو اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ العامِّ، وقِيلَ: مُنْقَطِعٌ، ومَعْناهُ: يَتْرُكْنَ النِّصْفَ الَّذِي يَجِبُ لَهُنَّ عَلى الأزْواجِ.
ولَمْ تَسْقُطِ النُّونُ مَعَ إنَّ؛ لِأنَّ جَمْعَ المُؤَنَّثِ في المُضارِعِ عَلى حالَةٍ واحِدَةٍ في الرَّفْعِ والنَّصْبِ والجَزْمِ لِكَوْنِ النُّونِ ضَمِيرًا ولَيْسَتْ بِعَلامَةِ إعْرابٍ كَما في المُذَكَّرِ في قَوْلِكَ: الرِّجالُ يَعْفُونَ، وهَذا عَلَيْهِ جُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ.
ورُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ أنَّهُ قالَ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي الرِّجالَ وهو ضَعِيفٌ لَفْظًا.
ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى مَحَلِّ قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ لِأنَّ الأوَّلَ مَبْنِيٌّ وهَذا مُعْرَبٌ، قِيلَ: هو الزَّوْجُ، وبِهِ قالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وشُرَيْحٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ والشَّعْبِيُّ وعِكْرِمَةُ ونافِعٌ وابْنُ سِيرِينَ والضَّحّاكُ ومُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ وأبُو مِجْلَزٍ والرَّبِيعُ بْنُ أنَسٍ وإياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ ومَكْحُولٌ ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ وهو الجَدِيدُ مِن قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ والثَّوْرِيُّ وابْنُ شُبْرُمَةَ والأوْزاعِيُّ ورَجَّحَهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
وفِي هَذا القَوْلِ قُوَّةٌ وضَعْفٌ، أمّا قُوَّتُهُ فَلِكَوْنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ حَقِيقَةً هو الزَّوْجُ، لِأنَّهُ هو الَّذِي إلَيْهِ رَفْعُهُ بِالطَّلاقِ، وأمّا ضَعْفُهُ فَلِكَوْنِ العَفْوِ مِنهُ غَيْرَ مَعْقُولٍ، وما قالُوا بِهِ مِن أنَّ المُرادَ بِعَفْوِهِ أنْ يُعْطِيَها المَهْرَ كامِلًا غَيْرَ ظاهِرٍ.
لِأنَّ العَفْوَ لا يُطْلَقُ عَلى الزِّيادَةِ.
وقِيلَ: المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الوَلِيُّ، وبِهِ قالَ النَّخَعِيُّ وعَلْقَمَةُ والحَسَنُ وطاوُسٌ وعَطاءٌ وأبُو الزِّنادِ وزَيْدُ بْنُ أسْلَمَ ورَبِيعَةُ والزُّهْرِيُّ والأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ والشَّعْبِيُّ وقَتادَةُ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ في قَوْلِهِ القَدِيمِ، وفِيهِ قُوَّةٌ وضَعْفٌ، أمّا قُوَّتُهُ فَلِكَوْنِ مَعْنى العَفْوِ فِيهِ مَعْقُولًا، وأمّا ضَعْفُهُ فَلِكَوْنِ عُقْدَةِ النِّكاحِ بِيَدِ الزَّوْجِ لا بِيَدِهِ، ومِمّا يَزِيدُ هَذا القَوْلَ ضَعْفًا أنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّوْجِ مِمّا لا يَمْلِكُهُ.
وقَدْ حَكى القُرْطُبِيُّ الإجْماعَ عَلى أنَّ الوَلِيَّ لا يَمْلِكُ شَيْئًا مِن مالِها، والمَهْرُ مالُها.
فالرّاجِحُ ما قالَهُ الأوَّلُونَ لِوَجْهَيْنِ: الأوَّلُ: أنَّ الزَّوْجَ هو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ حَقِيقَةً.
الثّانِي: أنَّ عَفْوَهُ بِإكْمالِ المَهْرِ هو صادِرٌ عَنِ المالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِخِلافِ الوَلِيِّ، وتَسْمِيَةُ الزِّيادَةِ عَفْوًا وإنْ كانَ خِلافَ الظّاهِرِ، لَكِنَّ لَمّا كانَ الغالِبُ أنَّهم يَسُوقُونَ المَهْرَ كامِلًا عِنْدَ العَقْدِ كانَ العَفْوُ مَعْقُولًا، لِأنَّهُ تَرَكَهُ لَها ولَمْ يَسْتَرْجِعِ النِّصْفَ مِنهُ، ولا يَحْتاجُ في هَذا إلى أنْ يُقالَ إنَّهُ مِن بابِ المُشاكَلَةِ كَما في الكَشّافِ، لِأنَّهُ عَفْوٌ حَقِيقِيٌّ: أيْ تَرْكٌ لِما يُسْتَحَقُّ المُطالَبَةُ بِهِ، إلّا أنْ يُقالَ إنَّهُ مُشاكَلَةٌ، أوْ يَطِيبَ في تَوْفِيَةِ المُهْرِ قَبْلَ أنْ يَسُوقَهُ الزَّوْجُ.
قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ قِيلَ: هو خِطابٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ تَغْلِيبًا، وقَرَأهُ الجُمْهُورُ بِالتّاءِ الفَوْقِيَّةِ، وقَرَأ أبُو نَهِيكٍ والشَّعْبِيُّ بِالياءِ التَّحْتِيَّةِ، فَيَكُونُ الخِطابُ مَعَ الرِّجالِ.
وفِي هَذا دَلِيلٌ عَلى ما رَجَّحْناهُ مِن أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الزَّوْجُ؛ لِأنَّ عَفْوَ الوَلِيِّ عَنْ شَيْءٍ لا يَمْلِكُهُ لَيْسَ هو أقْرَبَ إلى التَّقْوى، بَلْ أقْرَبُ إلى الظُّلْمِ والجَوْرِ.
قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قَرَأهُ الجُمْهُورُ بِضَمِّ الواوِ، وقَرَأ يَحْيى بْنُ يَعْمَرَ بِكَسْرِها، وقَرَأ عَلِيٌّ ومُجاهِدٌ وأبُو حَيْوَةَ وابْنُ أبِي عَبْلَةَ " ولا تَناسَوُا " والمَعْنى: أنَّ الزَّوْجَيْنِ لا يَنْسَيانِ التَّفَضُّلَ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهُما عَلى الآخَرِ، ومِن جُمْلَةِ ذَلِكَ أنْ تَتَفَضَّلَ المَرْأةُ بِالعَفْوِ عَنِ النِّصْفِ ويَتَفَضَّلَ الرَّجُلُ عَلَيْها بِإكْمالِ المَهْرِ، وهو إرْشادٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ مِنَ الأزْواجِ إلى تَرْكِ التَّقَصِّي عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضًا، والمُسامَحَةِ فِيما يَسْتَغْرِقُهُ أحَدُهُما عَلى الآخَرِ لِلْوَصْلَةِ الَّتِي قَدْ وقَعَتْ سَهْمًا مِن إفْضاءِ البَعْضِ إلى البَعْضِ، وهي وصْلَةٌ لا يُشْبِهُها وصْلَةٌ، فَمِن رِعايَةِ حَقِّها ومَعْرِفَتِها حَقَّ مَعْرِفَتِها الحِرْصُ مِنهُما عَلى التَّسامُحِ.
وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فِيهِ مِن تَرْغِيبِ المُحْسِنِ وتَرْهِيبِ غَيْرِهِ ما لا يَخْفى.
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ: المَسُّ: النِّكاحُ، والفَرِيضَةُ: الصَّداقُ مَتَّعُوهُنَّ قالَ: هو عَلى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَأمَرَهُ اللَّهُ أنْ يُمَتِّعَها عَلى قَدْرِ عُسْرِهِ ويُسْرِهِ، فَإنْ كانَ مُوسِرًا مَتَّعَها بِخادِمٍ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا مَتَّعَها بِثَلاثَةِ أثْوابٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: مُتْعَةُ الطَّلاقِ: أعْلاها الخادِمُ ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكُسْوَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أدْنى ما يَكُونُ مِنَ المُتْعَةِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا.
ورَوى القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أنَّهُ مَتَّعَ بِعِشْرِينَ ألْفًا ورُقاقٍ مِن عَسَلٍ.
وعَنْ شُرَيْحٍ أنَّهُ مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أنَّهُ مَتَّعَ بِعَشَرَةِ آلافٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنَّهُ كانَ يُمَتِّعُ بِالخادِمِ والنَّفَقَةِ أوْ بِالكُسْوَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ قالَ: المَسُّ الجِماعُ، فَلَها نِصْفُ صَداقِها، (p-١٦٤)ولَيْسَ لَها أكْثَرُ مِن ذَلِكَ إلّا أنْ يَعْفُونَ.
وهِيَ المَرْأةُ الثَّيِّبُ والبِكْرُ يُزَوِّجُها غَيْرُ أبِيها فَجَعَلَ اللَّهُ العَفْوَ لَهُنَّ إنْ شِئْنَ عَفَوْنَ بِتَرْكِهِنَّ، وإنْ شِئْنَ أخَذْنَ نِصْفَ الصَّداقِ ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو أبُو الجارِيَةِ البِكْرِ جُعِلَ العَفْوُ إلَيْهِ، لَيْسَ لَها مَعَهُ أمْرٌ إذا طُلِّقَتْ، ما كانَتْ في حِجْرِهِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ فَيَخْلُو بِها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: لَيْسَ لَها إلّا نِصْفُ الصَّداقِ؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: " وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ " الآيَةَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَها نِصْفُ الصَّداقِ وإنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ في الأوْسَطِ والبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ مِن قَوْلِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قالَ: هو أبُوها وأخُوها ومَن لا تُنْكَحُ إلّا بِإذْنِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: في هَذا أوْ غَيْرِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ «أنَّ قَوْمًا أتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقالُوا: إنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ مِنّا امْرَأةً ولَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا ولَمْ يَجْمَعْها إلَيْهِ حَتّى ماتَ فَقالَ: أرى أنْ أجْعَلَ لَها صَداقًا كَصَداقِ نِسائِها لا وكْسَ ولا شَطَطَ، ولَها المِيراثُ وعَلَيْها العِدَّةُ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ ناسٌ مِن أشْجَعَ، مِنهم مُغَفَّلُ بْنُ سِنانٍ، فَقالُوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قَضَيْتَ مِثْلَ الَّذِي قَضى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في امْرَأةٍ مِنّا يُقالُ لَها بَرْوَعُ بِنْتُ واشِقٍّ» .
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ قالَ في المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها ولَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا: لَها المِيراثُ وعَلَيْها العِدَّةُ ولا صَداقَ لَها.
وقالَ: لا يُقْبَلُ قَوْلُ أعْرابِيٍّ مِن أشْجَعَ عَلى كِتابِ اللَّهِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ في المَرْأةِ الَّتِي يَمُوتُ عَنْها زَوْجُها وقَدْ فَرَضَ لَها صَداقًا: لَها الصَّداقُ والمِيراثُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قَضى في المَرْأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ: أنَّهُ إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ قالَ: إذا أرْخى سِتْرًا وأغْلَقَ بابًا فَلَها الصَّداقُ كامِلًا وعَلَيْها العِدَّةُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ زُرارَةَ بْنِ أوْفى قالَ: قَضى الخُلَفاءُ الرّاشِدُونَ أنَّهُ مَن أغْلَقَ بابًا أوْ أرْخى سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبانَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَن كَشَفَ امْرَأةً فَنَظَرَ إلى عَوْرَتِها فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ» .
237- Kendilerine mehir tayin etmiş olduğunuz hanımları onlara dokunmadan önce boşarsanız tayin ettiğinizin yarısını (onlara verin). Ancak (kadınların) kendileri veya nikah akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa ayrı. Sizin bağışlamanız ise (ey erkekler), takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
اور اگر طلاق دے دو تم ان کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ تم ان کو جب کہ مقرر کر چکے ہو تم واسطے ان کے مہر تو نصف ہے اس (مہر) کا جو تم نے مقرر کیا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی، اور تمھارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ کے،اور نہ بھلاؤ احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، دیکھنے والا ہے(237)
قوله عزّ وجلّ:
﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلا أنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
اخْتَلَفَ الناسُ في هَذِهِ الآيَةِ.
فَقالَتْ فِرْقَةٌ فِيها مالِكٌ، وغَيْرُهُ: إنَّها مُخْرِجَةُ المُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ مِن حُكْمِ التَمْتِيعِ إذْ يَتَناوَلُها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
وقالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ الآيَةَ الَّتِي في الأحْزابِ، لِأنَّ تِلْكَ تَضَمَّنَتْ تَمْتِيعَ كُلِّ مَن لَمْ يَدْخُلْ بِها.
وقالَ قَتادَةُ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها.
وقالَ ابْنُ القاسِمِ في "المُدَوَّنَةِ": كانَ المَتاعُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١]، ولِغَيْرِ المَدْخُولِ بِها بِالآيَةِ الَّتِي في سُورَةِ الأحْزابِ فاسْتَثْنى اللهُ المَفْرُوضَ لَها قَبْلَ الدُخُولِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وأثْبَتَ لِلْمَفْرُوضِ لَها نِصْفَ ما فَرَضَ فَقَطْ.
وزَعَمَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ أنَّها مَنسُوخَةٌ بِهَذِهِ الآيَةِ، حَكى ذَلِكَ في "المُدَوَّنَةِ" عن زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ زَعْمًا.
(p-٥٩٤)وَقالَ ابْنُ القاسِمِ: إنَّهُ اسْتِثْناءُ، والتَحْرِيرُ بِرَدِّ ذَلِكَ إلى النَسْخِ الَّذِي قالَ زَيْدٌ، لِأنَّ ابْنَ القاسِمِ قالَ: إنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ﴾ [البقرة: ٢٤١] عَمَّ الجَمِيعَ ثُمَّ اسْتَثْنى اللهُ مِنهُ هَذِهِ الَّتِي فَرَضَ لَها قَبْلَ المَسِيسِ.
وقالَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَماءِ مِنهم أبُو ثَوْرٍ: المُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ عُمُومًا، وهَذِهِ الآيَةُ إنَّما بَيَّنَتْ أنَّ المَفْرُوضَ لَها تَأْخُذُ نِصْفَ ما فُرِضَ، ولَمْ يَعْنِ بِالآيَةِ لِإسْقاطِ مُتْعَتِها، بَلْ لَها المُتْعَةُ ونِصْفُ المَفْرُوضِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ: "فَنَصِفُ" بِالرَفْعِ، والمَعْنى: فالواجِبُ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: "فَنِصْفَ" بِنَصْبِ الفاءِ، والمَعْنى: فادْفَعُوا نِصْفَ. وقَرَأ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: "فَنَصِفُ" بِضَمِّ النُونِ في جَمِيعِ القُرْآنِ وهي لُغَةٌ، وكَذَلِكَ رَوى الأصْمَعِيُّ قِراءَةً عن أبِي عَمْرِو بْنِ العَلاءِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ لِأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِصْفِ لَيْسَ مِن جِنْسِ أخْذِهِنَّ و"يَعْفُونَ" مَعْناهُ: يَتْرُكْنَ ويَصْفَحْنَ، وزْنُهُ يَفْعُلْنَ. والمَعْنى: إلّا أنْ يَتْرُكْنَ النِصْفَ الَّذِي وجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ الزَوْجِ.
والعافِياتُ في هَذِهِ الآيَةِ كُلُّ امْرَأةٍ تَمْلِكُ أمَرَ نَفْسِها، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وجَماعَةٌ مِنَ الفُقَهاءِ والتابِعِينَ: ويَجُوزُ عَفْوُ البِكْرِ الَّتِي لا ولِيَّ لَها. وحَكاهُ سَحْنُونٌ في "المُدَوَّنَةِ" عن غَيْرِ ابْنِ القاسِمِ، بَعْدَ أنْ ذَكَرَ لِابْنِ القاسِمِ أنَّ وضْعَها نِصْفُ الصَداقِ لا يَجُوزُ.
وأمّا الَّتِي في حِجْرِ أبٍ أو وصِيٍّ فَلا يَجُوزُ وضْعُها لِنِصْفِ صَداقِها قَوْلًا واحِدًا فِيما أحْفَظُ.
واخْتَلَفَ الناسُ في المُرادِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ﴾.
(p-٥٩٥)فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَلْقَمَةُ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وشُرَيْحٌ، والحَسَنُ، وإبْراهِيمُ، والشَعْبِيُّ، وأبُو صالِحٍ، وعِكْرِمَةُ، والزُهْرِيُّ، ومالِكٌ وغَيْرُهُمْ: هو الوَلِيُّ الَّذِي المَرْأةُ في حِجْرِهِ، فَهو الأبُ في ابْنَتِهِ الَّتِي لَمْ تَمْلِكْ أمْرَها، والسَيِّدُ في أمَتِهِ، وأمّا شُرَيْحٌ فَإنَّهُ جَوَّزَ عَفْوَ الأخِ عن نِصْفِ المَهْرِ، وقالَ: وأنا أعْفُو عن مُهُورِ بَنِي مُرَّةَ وإنْ كَرِهْنَ، وكَذَلِكَ قالَ عِكْرِمَةُ: يَجُوزُ عَفْوُ الَّذِي عَقَدَ عُقْدَةَ النِكاحِ بَيْنَهُما، كانَ عَمًّا أو أخًا أو أبًا، وإنْ كَرِهَتْ.
وقالَتْ فِرْقَةٌ مِنَ العُلَماءِ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ الزَوْجُ، قالَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، وقالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا، وشُرَيْحٌ أيْضًا رَجَعَ إلَيْهِ، وقالَهُ سَعِيدُ ابْنَ جُبَيْرٍ، وكَثِيرٌ مِن فُقَهاءِ الأمْصارِ.
فَعَلى القَوْلِ الأوَّلِ النَدْبُ لَهُما هو في النِصْفِ الَّذِي يَجِبُ لِلْمَرْأةِ، فَإمّا أنْ تَعْفُوَ هِيَ، وإمّا أنْ يَعْفُوَ ولَيُّها، وعَلى القَوْلِ الثانِي فالنَدْبُ في الجِهَتَيْنِ، إمّا أنْ تَعْفُوَ هي عن نِصْفِها، فَلا تَأْخُذُ مِنَ الزَوْجِ شَيْئًا، وإمّا أنْ يَعْفُوَ الزَوْجُ عَنِ النِصْفِ الَّذِي يَحُطُّ، فَيُؤَدِّي جَمِيعَ المَهْرِ، وهَذا هو الفَضْلُ مِنهُما، وبِحَسَبِ حالِ الزَوْجَيْنِ يَحْسُنُ التَحَمُّلُ والتَجَمُّلُ.
ويُرْوى أنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ دَخَلَ عَلى سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ فَعَرَضَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ فَتَزَوَّجَها، فَلَمّا خَرَجَ طَلَّقَها وبَعَثَ إلَيْهِ بِالصَداقِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَزَوَّجْتَها؟ فَقالَ: عَرَضَها عَلَيَّ فَكَرِهْتُ رَدَّهُ، قِيلَ: فَلِمَ تَبْعَثُ بِالصَداقِ؟ قالَ: فَأيْنَ الفَضْلُ؟
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
ويَحْتَجُّ القائِلُونَ بِأنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ هو الزَوْجُ بِأنَّ هَذا الوَلِيَّ لا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِن صَداقِها قَبْلَ الطَلاقِ، فَلا فَرْقَ بَعْدَ الطَلاقِ، وأيْضًا فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِن مالِها الَّذِي لَيْسَ مِنَ الصَداقِ، فَما لَهُ يَتْرُكُ نِصْفَ الصَداقِ؟ وأيْضًا فَإنَّهُ إذا قِيلَ: إنَّهُ الوَلِيُّ، فَما الَّذِي يُخَصِّصُ بَعْضَ الأولِياءِ دُونَ بَعْضٍ وكُلُّهم بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ، وإنْ (p-٥٩٦)كانَ كافِلًا، أو وصِيًّا، أوِ الحاكِمُ، أوِ الرَجُلُ مِنَ العَشِيرَةِ؟ ويَحْتَجُّ مَن يَقُولُ: إنَّهُ الوَلِيُّ الحاجِرُ بِعِبارَةِ الآيَةِ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ﴾ عِبارَةٌ مُتَمَكِّنَةٌ في الوَلِيِّ، وهي في الزَوْجِ قَلِقَةٌ بَعْضَ القَلَقِ. ولَيْسَ الأمْرُ في ذَلِكَ كَما قالَ الطَبَرِيُّ، ومَكِّيٌّ مِن أنَّ المُطَلِّقَ لا عُقْدَةَ بِيَدِهِ، بَلْ نِسْبَةُ العُقْدَةِ إلَيْهِ باقِيَةٌ، مِن حَيْثُ كانَ عَقَدَها قَبْلُ. وأيْضًا فَإنَّ قَوْلَهُ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ لا يَدْخُلُ فِيهِ مَن لا تَمْلِكُ أمْرَها، لِأنَّها لا عَفْوَ لَها، فَكَذَلِكَ لا يُغْبَنُ النِساءُ بِعَفْوِ مَن يَمْلِكُ أمْرَ الَّتِي لا تَمْلِكُ أمْرَها. وأيْضًا فَإنَّ الآيَةَ إنَّما هي نَدْبٌ إلى تَرْكِ شَيْءٍ قَدْ وجَبَ في مالِ الزَوْجِ، يُعْطِي ذَلِكَ لَفْظَ العَفْوِ الَّذِي هو التَرْكُ والِاطِّراحُ، وإعْطاءُ الزَوْجِ المَهْرَ كامِلًا لا يُقالُ فِيهِ عَفْوٌ، إنَّما هو انْتِدابٌ إلى فَضْلٍ. اللهُمَّ إلّا أنْ تَقْدِرَ المَرْأةُ قَدْ قَبَضَتْهُ. وهَذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ. قالَ مَكِّيٌّ: وأيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ الأزْواجَ في قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الزَوْجاتِ بِقَوْلِهِ: "يَعْفُونَ" فَكَيْفَ يُعَبِّرُ عَنِ الأزْواجِ بَعْدُ بِالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ؟ بَلْ هي دَرَجَةٌ ثالِثَةٌ، لَمْ يَبْقَ لَها إلّا الوَلِيُّ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ: وفي هَذا نَظَرٌ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ: "أو يَعْفُوَ" بِفَتْحِ الواوِ لِأنَّ الفِعْلَ مَنصُوبٌ. وقَرَأ الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ: "أو يَعْفُو الَّذِي" بِواوٍ ساكِنَةٍ. قالَ المَهْدَوِيُّ ذَلِكَ عَلى التَشْبِيهِ بِالألِفِ. ومِنهُ قَوْلُ عامِرِ بْنِ الطُفَيْلِ:
؎ فَما سَوَّدَتْنِي عامِرٌ عن وِراثَةٍ أبى اللهُ أنْ أسْمُوَ بِأُمٍّ ولا أبِ
(p-٥٩٧)قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
والَّذِي عِنْدِي أنَّهُ اسْتَثْقَلَّ الفَتْحَةَ عَلى واوٍ مُتَطَرِّفَةٍ قَبْلَها مُتَحَرِّكٍ، لِقِلَّةِ مَجِيئِها في كَلامِ العَرَبِ، وقَدْ قالَ الخَلِيلُ رَحِمَهُ اللهُ: لَمْ يَجِئْ في الكَلامِ واوٌ مَفْتُوحَةٌ مُتَطَرِّفَةٌ قَبْلَها فَتْحَةٌ إلّا في قَوْلِهِمْ "عَفَوَةٌ" وهو جَمْعُ "عَفَوٍ" وهو ولَدُ الحِمارِ، وكَذَلِكَ الحَرَكَةُ ما كانَتْ قَبْلَ الواوِ المَفْتُوحَةِ فَإنَّها ثَقِيلَةٌ.
ثُمَّ خاطَبَ تَعالى الجَمِيعَ نادِبًا بِقَوْلِهِ: ﴿وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ أيْ: يا جَمِيعَ الناسِ، وهَذِهِ قِراءَةُ الجُمْهُورِ بِالتاءِ بِاثْنَتَيْنِ مِن فَوْقٍ. وقَرَأ أبُو نَهْيِكٍ، والشَعْبِيُّ: "وَأنْ يَعْفُوَ" بِالياءِ، وذَلِكَ راجِعٌ إلى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ.
وقَرَأ الجُمْهُورُ: "وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ"، وقَرَأ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، ومُجاهِدٌ، وأبُو حَيْوَةَ، وابْنُ أبِي عَبْلَةَ: "وَلا تَناسَوُا الفَضْلَ" وهي قِراءَةٌ مُتَمَكِّنَةُ المَعْنى، لِأنَّهُ مَوْضِعُ تَناسٍ لا نِسْيانٍ إلّا عَلى التَشْبِيهِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ﴾ نَدَبَ إلى المُجامَلَةِ. قالَ مُجاهِدٌ: الفَضْلُ إتْمامُ الزَوْجِ الصَداقَ كُلَّهُ، أو تَرْكُ المَرْأةِ النِصْفَ الَّذِي لَها.
وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خَبَرٌ في ضِمْنِهِ الوَعْدُ لِلْمُحْسِنِ، والحِرْمانِ لِغَيْرِ المُحْسِنِ.
А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже обусловив для них условие, то им - половина того, что вы обусловили, разве только они извинят и извинит тот, в руке которого брачный союз. А если вы извините, то это - ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между собою, - ведь Аллах видит то, что вы делаете!
В этом священном аяте речь не идёт о выдаче утешительного подарка, о котором говорилось в предыдущем аяте
(2:236). Этот аят обязывает при разводе до совокупления выплату половины махра, назначенного при брачном договоре. В то время как дарение мут’а(утешительного подарка)является добровольным, о чём говорилось в предыдущем аяте, то выплата половины назначенного махра является обязательным минимумом по единогласию всех учёных, исходя из этого аята. Как явствует из аята, если развод происходит до сближе-ния с невестой, для которой уже установлены отступные обязательства, то за ней оставляют половину отступных. Если бы супруги уже вели совместную жизнь в качестве мужа и жены, то махр принадлежал бы жене полностью и при разводе сполна остался бы за ней. А поскольку, они еще не жили вместе, ей причитается половина. По меньшей мере три известных правоведа считают, что даже если совокупления не произошло до развода, махр полностью полагается разведённой жене. Так считал аш-Шафии в своих ранних трудах. Подобные сообщения передают от праведных халифов.
Слово Аллаха:
(إَّلا أَن يَعْفُونَ) если только они не простят – если женщина простит всё, на что имеет право от мужа. В таком случае муж ничего ей не должен. Ас-Судди передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята:(إَّلا أَن يَعْفُونَ) если только они не простят – если простит и откажется от своих прав женщина до этого бывшая замужем, не являющаяся девственницей. Имам Абу Мухаммад ибн Аби Хатим(да смилуется над ним Аллах)сказал, что такого же мнения придерживаются: Шурайх, Саид ибн аль-Мусаййиб, Икрима, Муджахид, аш-Шааби, аль-Хасан, Нафи, Катада, Джабир ибн Зайд, Ата аль-Хурасани, ад-Даххак, аз-Зухри, Мукатиль ибн Хаййан, ибн Сирин, ар-Раби ибн Анас и ас-Судди.
Единственный кто не согласен с ними в этом ,это– Мухаммад ибн Кааб аль-Курази, который сказал что
(إَّلا أَن يَعْفُونَ)если только они не простят – т.е. мужчины. Это мнение не нашло поддержки среди других учёных.
Слово Аллаха:
(أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Ибн Абу Хатим передаёт, что Амр ибн Шуайб передал от своего деда о том, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «وَلِيُّعُقْدَةِالنِّكَاحِالزَّوْج» «Муж – обладатель брачного договора». Этот же хадис передал ибн Мардувайх, и это мнение предпочёл ибн Джарир. Хадис свидетельствует о том, что все узы брака в руках у мужа, ибо он имеет полномочие заключить брак, а также расторгнуть его. Однако он не может распоряжаться имуществом или махром жены или дарить его кому-либо.
Слово Аллаха:
(وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Ибн Джарир сказал: « Некоторые учёные считают, что это обращение, как к женщинам, так и к мужчинам». Ибн Аббас сказал:(وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности – «ближе к богобоязненности из них тот, кто прощает».
Муджахид, ан-Нахаи, ад-Даххак, Мукатиль ибн Хаййан, ар-Раби ибн Анас и ас-Саури сказали: « Достоинство, упомянутое в аяте, относится к женщине, которая простила свою законную половину махра, или к мужчине, который выплатил махр полностью». Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:
(وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)И не забывайте благости между собою – не забывайте проявлять доброту друг к другу, как об этом сказал Саид.
Слово Аллаха:
(إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ведь Аллах видит то, что вы делаете! – вы не сможете утаить ничего из своих деяний от Аллаха, который воздаст вам за них.Bir mehir kestiğniz takdirde temas etmeden önce onları boşarsanız; kestiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Meğer, kendilerini bağışlamış veya nikah düğümü elinde bulunan kimse bağışlamış ola. Bağışlamanız, takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Şüphesiz Allah, yaptığınız şeyleri görendir.
"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercam-pur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menen-tukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melu-pakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 237).
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، و اگر زنان را قبل از ايکه با آنان آميزش جنسي کنيد، طلاق داديد، در حالي که براي آنها مهريه تعيين کرده ايد، پس نصف آنچه تعيي کرده ايد را بپردازيد. مگر اينکه آن را به شما ببخشند يا کسي که عقد ازدواج در دست اوست آن را ببخشد، و اگر ببخشد، به پرهيزگاري نزديک تر است ، و نيکوکاري را در ميان خود فراموش نکنيد همانا خداوند به آنچه مي کنيد بيناست.
-237 Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар), то отдайте им половину его, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ هَذَا فِي الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَفْرُوضِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ الْمَفْرُوضِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَسِّ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ: الْجِمَاعُ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ نِصْفَ الْمَهْرِ، وَلَمْ يُوجِبِ الْعِدَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَقَالَ قَوْمٌ: يَجِبُ لَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَمِثْلُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ عُمَرَ عَلَى وُجُوبِ تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ إِلَيْهَا إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا لَا عَلَى تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ، وَقِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِلْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٤٩-الْأَحْزَابِ) فَقَدْ كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ مَتَاعٌ فَنُسِخَتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَوْجَبَ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَفْرُوضَ لَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ نِصْفَ الْمَفْرُوضِ وَلَا متاع لها.
٤٠/ب وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مَهْرًا ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أَيْ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي النِّسَاءَ أَيْ إِلَّا أَنْ تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ نَصِيبَهَا فَيَعُودُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعْنَاهُ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا إِلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ أَهْلِ الْعَفْوِ، أَوْ يَعْفُو وَلِيُّهَا فَيَتْرُكُ نَصِيبَهَا إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْأَمْرِ فَيَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ عَفْوُ الْوَلِيِّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَرْكُ الشَّيْءِ مِنَ الصَّدَاقِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا، وَقَالُوا: مَعْنَى الْآيَةِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا فَيَعُودُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ يَعْفُو الزَّوْجُ بِتَرْكِ نَصِيبِهِ فَيَكُونُ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَجْهُ الْآيَةِ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ موضعه رفع الابتداء أَيْ فَالْعَفْوُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، أَيْ إِلَى التَّقْوَى، وَالْخِطَابُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا لِأَنَّ الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثَ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّرِ مَعْنَاهُ: وَعَفْوُ بَعْضِكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أَيْ إِفْضَالَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِإِعْطَاءِ الرَّجُلِ تَمَامَ الصَّدَاقِ أَوْ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا، حَثَّهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْإِحْسَانِ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
ولَمّا نُفِيَ الجُناحُ بِانْتِفاءِ المَسِيسِ والفَرْضِ فَأفْهَمَ أنَّهُما إذا وُجِدا وُجِدَ الجُناحُ بِوُجُوبِ المَفْرُوضِ كُلِّهِ أتْبَعَهُ ما إذا انْتَفى أحَدُهُما فَقَطْ فَذَكَرَ الحُكْمَ عِنْدَ انْتِفاءِ المَسِيسِ وحْدَهُ صَرِيحًا في ضِدِّ المُفَوَّضَةِ السّابِقَةِ وأفْهَمَ بِذَلِكَ ما إذا انْتَفى الفَرْضُ وحْدَهُ تَلْوِيحًا فَقالَ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ أيِ الزَّوْجاتِ ﴿مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ تُجامِعُوهُنَّ سَواءٌ كانَتْ هُناكَ خَلْوَةٌ أوْ لا ﴿وقَدْ﴾ أيْ والحالُ أنَّكم ﴿فَرَضْتُمْ﴾ أيْ سَمَّيْتُمْ ﴿لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أيْ مَهْرًا مُقَدَّرًا ﴿فَنِصْفُ﴾ أيْ فالمَأْخُوذُ نِصْفُ ﴿ما فَرَضْتُمْ﴾ أيْ سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مِنَ الصَّداقِ لا غَيْرَ.
ولَمّا أوْجَبَ لَها ذَلِكَ بَعَثَها عَلى تَرْكِهِ لِأنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَنْتَفِعْ مِنها بِشَيْءٍ بِالتَّعْبِيرِ بِالعَفْوِ فَقالَ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ أيِ النِّساءُ فَإنَّ النُّونَ ضَمِيرُهُنَّ والواوَ لامُ الفِعْلِ فَلا يُؤْخَذُ مِنكم شَيْءٌ ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي (p-٣٥٦)بِيَدِهِ﴾ أيْ إلَيْهِ ولَكِنْ لَمّا كانَ أغْلَبُ الأعْمالِ بِاليَدِ أُسْنِدَتْ كُلُّها إلَيْها فَصارَتْ كِنايَةً عَنِ القُدْرَةِ ﴿عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو الزَّوْجُ الَّذِي إنْ شاءَ أبْقاها وإنْ شاءَ حَلَّها فَيُسْمَحُ لَها بِالجَمِيعِ كانَ التَّعْبِيرُ بِهَذا هَزًّا لِلزَّوْجِ إلى العَفْوِ في نَظِيرِ ما جُعِلَ إلَيْهِ مِن هَذا دُونَها.
قالَ الحَرالِيُّ: إذا قَرَنَ هَذا الإيرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] خِطابًا لِلْأزْواجِ قَوِيَ فَسَّرَ مَن جَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكاحِ هو الزَّوْجُ مُعادَلَةً لِلزَّوْجاتِ، ومَن خَصَّ عَفْوَهُنَّ بِالمالِكاتِ أيِ الرّاشِداتِ خَصَّ هَذا بِالأوْلِياءِ فَكانَ هَذا النَّمَطُ مِنَ التَّهْدِيفِ لِلِاخْتِلافِ لَيْسَ عَنْ سَعَةِ إيهامٍ وكَأنَّهُ عَنْ تَبْقِيَةٍ بِوَجْهٍ ما مِن نِهايَةِ الإفْصاحِ فَمَنشَأُ الخِلافِ فِيهِ دُونَ مَنشَأِ الخِلافِ مِن خِطاباتِ السَّعَةِ بِالإيهامِ - انْتَهى.
وجَعَلَ الإمامُ هَذا مَفْهُومًا مِنَ التَّعْبِيرِ بِالعُقْدَةِ لِأنَّها تَدُلُّ عَلى المَفْعُولِ كالأكْلَةِ واللُّقْمَةِ والَّذِي بِيَدِهِ ذَلِكَ الزَّوْجُ والَّذِي بَيْدَ الوَلِيِّ العَقْدُ وهو المَصْدَرُ كالأكْلِ واللَّقْمِ لا العُقْدَةُ الحاصِلَةُ بَعْدَ العَقْدِ ﴿وأنْ تَعْفُوا﴾ أيُّها الرِّجالُ والنِّساءُ ﴿أقْرَبُ﴾ أيْ مِنَ الحُكْمِ بِالعَدْلِ الَّذِي هو السَّواءُ.
ولَمّا كانَ المَقامُ لِلتَّرْغِيبِ عَبَّرَ بِاللّامِ الدّالَّةِ عَلى مَزِيدِ القُرْبِ دُونَ (p-٣٥٧)إلى فَقالَ: ﴿لِلتَّقْوى﴾ أمّا مِنَ المَرْأةِ فَلِأجْلِ أنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَنَلْ مِنها شَيْئًا ولا حَظِيَ بِطائِلٍ فَهو أقْرَبُ إلى رِضاهُ، وأمّا مِنَ الرَّجُلِ فَلَمّا أشارَ إلَيْهِ بِجَعْلِ العُقْدَةِ بِيَدِهِ فَإنَّهُ كَما رَبَطَها بِاخْتِيارِهِ حَلَّها بِاخْتِيارِهِ فَدَفَعَهُ الكُلُّ أقْرَبَ إلى جَبْرِ المَرْأةِ ورِضاها، ومَن فَعَلَ الفَضْلَ كانَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ أقْرَبَ إلى أنْ يَفْعَلَ الواجِبَ بِمَن لَمْ يَفْضُلْ.
ولَمّا كانَ العَفْوُ فَضْلًا مِنَ العافِي وإحْسانًا لَها مِنهُ وكانُوا إنَّما يَتَفاخَرُونَ بِالفَضائِلِ أكَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا﴾ أيْ تَتْرُكُوا تَرْكَ المَنسِيِّ، والتَّعْبِيرُ بِالنِّسْيانِ آكَدُ في النَّهْيِ ﴿الفَضْلَ﴾ أيْ أنْ تَكُونُوا مُفَضَّلِينَ في جَمِيعِ ما مَضى لا مُفَضَّلًا عَلَيْكُمْ، فَإنَّ اليَدَ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلى، وزادَهُ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أيْ حالَ كَوْنِهِ واقِعًا فِيكم مِن بَعْضِكم لِبَعْضٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنهُ خارِجًا عَنْكُمْ، ولَنْ يَنالَ اللَّهَ مِنهُ شَيْءٌ لِأنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَما أمَرَكم بِهِ إلّا لِنَفْعِكم خاصَّةً، لِئَلّا يَتَأذّى الزَّوْجُ (p-٣٥٨)بِبَذْلٍ لَمْ يَنْتَفِعْ في مُقابِلِهِ مِنَ المَرْأةِ بِشَيْءٍ، ولا المَرْأةُ بِطَلاقٍ لَمْ يَحْصُلْ لَها في نَظِيرِ ما يَلْحَقُها مِنَ الكَسْرِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ، وهو يَصِحُّ أنْ يَكُونَ بِالتَّغْلِيبِ خِطابًا لِلْقَبِيلَيْنِ.
وخَصَّهُ الحَرالِيُّ بِالرِّجالِ فَقالَ: فَمِن حَقِّ الزَّوْجِ الَّذِي لَهُ فَضْلُ الرُّجُولَةِ أنْ يَكُونَ هو العافِيَ وأنْ لا يُؤاخِذَ النِّساءَ بِالعَفْوِ، ولِذَلِكَ لَمْ يَأْتِ في الخِطابِ أمْرٌ لَهُنَّ ولا تَحْرِيضٌ، فَمِن أقْبَحِ ما يَكُونُ حَمْلُ الرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ في اسْتِرْجاعِ ما آتاها بِما يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] فَيَنْبَغِي أنْ لا تَنْسَوْا ذَلِكَ الفَضْلَ فَتَجْرُونَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ تُلْزَمُوا بِهِ - انْتَهى.
(p-٣٥٩)ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ مُرَغِّبًا مُرَهِّبًا بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ الكَمالُ كُلُّهُ ﴿بِما تَعْمَلُونَ﴾ أيْ وإنْ دَقَّ ﴿بَصِيرٌ﴾ وأفْهَمَ ذَلِكَ: وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ بَعْدَ المَسِيسِ وقَبْلَ الفَرْضِ فَجَمِيعُ مَهْرِ المِثْلِ.
* الإعراب:
(الواو) عاطفة (إن طلقتم) سبق إعرابها [[في الآية السابقة 236.]] ، و (الواو) حرف زائد إشباع حركة الميم و (هنّ) ضمير متّصل في محلّ نصب مفعول به (من قبل) جارّ ومجرور متعلّق ب (طلّقتموهنّ) ، (أن) حرف مصدري ونصب (تمسّوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل و (هنّ) مفعول به.
والمصدر المؤوّل (أن تمسّوهنّ) في محلّ جرّ مضاف إليه.
(الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (فرضتم) فعل ماض وفاعله (اللام) حرف جرّ و (هنّ) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (فرضتم) ، (فريضة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (نصف) مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف تقديره عليكم أو لهنّ [[يجوز أن يكون (نصف) خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: الواجب أو اللازم.]] ، (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (فرضتم) مثل الأول (إلا) اداة استثناء (أن) حرف مصدريّ ونصب (يعفون) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ نصب..
و (النون) نون النسوة فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن يعفون) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف على حذف مضاف، وهو مستثنى من عموم حال فرض الفريضة أي: فنصف ما فرضتم في كلّ حال إلا في حال العفو.
(أو) حرف عطف (يعفو) مضارع منصوب معطوف على محلّ يعفون (الذي) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع فاعل (بيد) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم و (الهاء) ضمير مضاف إليه (عقدة) مبتدأ مؤخّر مرفوع (النكاح) مضاف إليه مجرور. (الواو) استئنافيّة أو اعتراضيّة (أن) مثل الأول (تعفوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن تعفوا) في محلّ رفع مبتدأ أي عفوكم أقرب للتقوى.
(أقرب) خبر المبتدأ، المصدر المؤوّل، مرفوع (للتقوى) جارّ ومجرور متعلّق ب (أقرب) ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة (الواو) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (تنسوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (الفضل) مفعول به منصوب (بين) ظرف مكان منصوب متعلّق بمحذوف حال من الفضل و (كم) ضمير مضاف إليه (إنّ) حرف مشبّه بالفعل للتوكيد (الله) لفظ الجلالة اسم إنّ (الباء) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق ببصير [[أو هو حرف مصدريّ، والمصدر المؤوّل منه ومن الفعل في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق ببصير.]] ، (تعملون) مضارع مرفوع..
والواو فاعل (بصير) خبر إنّ مرفوع.
جملة: «إن طلّقتموهنّ» لا محلّ لها معطوفة على استئناف سابق.
وجملة: «تمسّوهنّ» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة: «فرضتم ... » في محلّ نصب حال من ضمير الفاعل أو ضمير المفعول أي: فارضين لهنّ أو مفروضات لهنّ.
وجملة: «نصف ما فرضتم» في محلّ جزم جواب الشرط.
وجملة: «فرضتم (الثانية) » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) وجملة: «يعفون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «يعفو الذي ... » لا محلّ لها معطوف على جملة يعفون.
وجملة: «بيده عقدة النكاح» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) .
وجملة: «أن تعفوا أقرب» لا محلّ لها استئنافيّة أو اعتراضيّة.
وجملة: «تعفو» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثاني.
وجملة: «لا تنسوا ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «إنّ الله ... » بصير لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة: «تعملون» لا محلّ لها صلة الموصول الاسميّ أو الحرفيّ.
* الصرف:
(يعفون) ، الواو لام الكلمة، والنون نون النسوة، وزنه يفعلن بالبناء على السكون.
(تعفوا) ، فيه إعلال بالحذف، وأصله تعفووا، التقى ساكنان في كلا الواوين فحذفت واو العلّة لأنها جزء من الكلمة فأصبح تعفوا وزنه تفعوا.
(للتقوى) في الكلمة إبدال ... (انظر الآية 197) .
(تنسوا) ، في الكلمة إعلال جرى فيه مجرى اشتروا (انظر الآية 16 من هذه السورة) .
(أقرب) ، اسم تفضيل من قرب يقرب باب كرم، وزنه أفعل، والمفضّل عليه محذوف أي العفو أقرب للتقوى من أي عمل غيره.
* الفوائد:
في هاتين الآيتين حكم من الأحكام الهامة في شؤون الزواج: تتلخص بما يلي: المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها. إذا سمىّ لها مهرا فلها نصف المسمّى وإذا لم يسمّ فلها المتعة وليس لها نصف مهر المثل، والمتعة تختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس ويرى أبو حنيفة في أيامه أن المتعة درع وملحفة وخمار إلا إذا كان مهر مثلها أقل من ثمن المتعة، فله اختيار الأقل.
والمتعة واجبة للمطلقة دون المساس ودون تسمية المهر، وهي مستحبة في سائر المطلقات.
- الفرق بين «الرجال يعفون والنساء يعفون» هو في الواو والنون ففي الأول الواو فاعل، والنون علامة الرفع، وفي الثاني الواو لام الفعل والنون نون النسوة وهي ضمير رفع. والفعل مبني على السكون المقدر.
هذه الآية في المطلَّقة قبل المسيس المفروض لها؛ فبيَّن أنَّ لها نصف ما فرض لها.
واختلف أهل العلم في الخلوة، فقال الشَّافعيُّ: إنها تقرر نصف المهر.
وقال أبو حنيفة: الخلوة الصَّحيحة: أن يخلو بها، وليس هناك مانعٌ حسي، ولا شرعيٍّ، فالحسِّي: كالرَّتق، والقرن والمرض أو معهما ثالثٌ.
والشرعي: كالحيض، والنُّفاس، وصوم الفرض، وصلاة الفرض، والإحرام المطلق؛ فرضاً كان، أو نفلاً.
واحتجَّ الشَّافعيُّ: بأن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ليس كلاماً تاماً، بل لا بدَّ من إضمار، [شيءٍ، ليتم] الكلام، فإمَّا أن يضمر: «فنصفُ مَا فَرضْتُمْ سَاقِطٌ» ، أو يضمر: «فنصفُ مَا فَرَضْتُمْ ثَابِتٌ» ، والإضمار الأوّل هو المقصود؛ لوجوه:
أحدها: أنّ المعلّق على الشَّيء بكلمة «إِنْ» عدمٌ عند عدم ذلك الشيء ظاهراً؛ فلو حملناه على الوجوب، تركنا العلم بمقتضى التعليق، لأنّه غير منفي قبله، وإذا حملناه على السقوط، عملنا بمقتضى التَّعليق؛ لأنه منفيٌّ قبله.
وثانيها: أنَّ قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يقتضي وجوب كلِّ المهر عليه، لأنه لمّا التزم كلَّ المهر، لزمه الكلُّ بقوله تعالى: ﴿أَوْفُواْ بالعقود﴾ [المائدة: 1] فلا حاجة إلى بيان ثبوت النصف، وإنَّما المحتاج إليه بيان سقوط النصف؛ لأن المقتضي لوجوب الكل قائمٌ، فكان سقوط البعض ها هنا، هو المحتاج إلى البيان، فكان حمل الآية على بيان السقوط، أولى من حملها على بيان الوجوب.
وثالثها: أن الآية الدَّالة على وجوب إيتاء المهر، قد تقدمت في قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ [البقرة: 229] فحمل الآية على سقوط النِّصف أولى.
ورابعها: أن المذكور في هذه الآية، هو الطلاق قبل المسيس، وهو يناسب سقوط نصف المهر، ولا يناسب وجوب شيءٍ، فلمّا كان إضمار السقوط أولى، لا جرم استقصينا هذه الوجوه؛ لأن منهم من قال: معنى الآية: فنصف ما فرضتم واجبٌ، وتخصيص النصف بالوجوب، لا يدلُّ على سقوط الآخر، إلاّ من حيث دليل الخطاب، وهو عند أبي حنيفة ليس بحجَّة. وقد ذكرنا هذه الوجوه؛ دفعاً لهذا السؤال.
واستدلَّ أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: 20] إلى قوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ﴾ [النساء: 21] فنهى تعالى عن أخذ المهر، ولم يفرّق بين الطلاق، وعدم الطَّلاق، إلاَّ إن توافقنا على تخصيص الطلاق قبل الخلوة فمن ادّعى التخصيص - ها هنا - فعليه البيان، وأيضاً فإنّه تعالى نهى عن أخذ المهر، وعلَّل بعلَّة الإفضاء، وهي الخلوة، لأنَّ الإفضاء: مشتقٌّ من الفضاء، وهو المكان الخالي فعلمنا أنَّ الخلوة تقرَّر المهر.
والجواب عن ذلك: بأن دليلهم عامٌّ، ودليلنا خاصٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.
قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ : هذه الجملة في موضع نصب على الحال، وذو الحال يجوز أن يكون ضمير الفاعل، وأن يكون ضمير المفعول؛ لأنَّ الرباط موجودٌ فيهما، والتقدير: وإن طلقتموهن فارضين لهن، أو مفروضاً لهنَّ، و «فَرِيضَة» فيها الوجهان المتقدمان.
والفاء في «فَنِصْفُ» جواب الشرط، فالجملة في محلِّ جزمٍ؛ جواباً للشرط، وارتفاع «نِصْفُ» على أحد وجهين: إمَّا الابتداء، والخبر حينئذٍ محذوفٌ، وإن شئت قدَّرته قبله، أي: فعليكم أو فلهنَّ نصف، وإن شئت بعده، أي: فنصف ما فرضتم عليكم - أو لهنَّ - وإمَّا على خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فالواجب نصف.
وقرأت فرقةٌ: فَنِصْفَ «بالنصب على تقدير:» فَادْفَعُوا، أَوْ أَدُّوا» ، وقال أبو البقاء: «ولو قُرِئَ بالنصبِ، لكان وجهه فَأَدَّوا [نِصْفَ]» فكأنه لم يطَّلع عليها قراءة مرويَّةً.
والجمهور على كسر نون «نِصْف» ، وقرأ زيدٌ وعليٌّ، ورواها الأصمعيُّ قراءة عن أبي عمرو: «فَنُصْف» بضمِّ النون هنا، وفي جميع القرآن، وهما لغتان، وفيه لغةٌ ثالثة: «نَصِيف» بزيادة ياءٍ، ومنه الحديث: «مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ» .
والنَّصيف - أيضاً -: القناع، قاله القرطبي، والنِّصف: الجزء من اثنين، يقال: نصف الماء القدح، أي: بَلَغَ نِصْفَهُ، ونَصَفَ الإزار السّاق، وكلُّ شيءٍ بلغ نصف غيره، فقد نصفه.
و «مَا» في» مَا فَرَضْتُمْ «بمعنى» الَّذِي «، والعائدُ محذوف لاستكمالِ الشروطِ، ويضعفُ جعلُها نكرةً موصوفةً.
قوله تعالى: ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ في هذا الاستثناء وجهان:
أحدهما: أن يكونَ استثناءً منقطعاً، قال ابن عطيَّة وغيره: لأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَخْذِهِنَّ» .
والثاني: أنه متصلٌ، لكنه من الأحوال؛ لأَنَّ قوله: «فنصفُ ما فَرَضْتُمْ» معناه: فالواجبُ عليكم نصفُ ما فَرَضْتُمْ في كلِّ حال، إلا في حال عَفْوِهِنَّ، فإنه لا يجب، وإليه نَحَا أبو البقاء، وهذا ظاهرٌ، ونظيرُه: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: 66] وقال أبو حيان «إِلاَّ أَنَّ مَنْ مَنَعَ أَنْ تَقعَ» أَنْ «وصلتُها حالاً، كسيبويه؛ فإنه يمنعُ ذلك، ويكونُ حينئذٍ منقطعاً» .
وقرأ الحسن «يَعْفُونَهُ» بهاء مضمومةٍ وفيها وجهان:
أحدهما: أنها ضميرٌ يعودُ على النِّصف، والأصلُ: إِلاّض أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فحُذِف حرفُ الجَرِّ، فاتصل الضميرُ بالفعلِ.
والثاني: أنها هاءُ السكتِ والاستراحةِ، وإنما ضَمَّها؛ تشبيهاً بهاءِ الضميرِ، كقول الآخر [الطويل]
1144 - هُمُ الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ..... ... ... ... ... ... ... ... ...
على أحدِ التأويلين في البَيت أيضاً.
وقرأ ابن أبي إسحاق: «تَعْفُونَ» بتاءِ الخطابِ، ووجهها الالتفاتُ من ضميرِ الغَيبة إلى الخطابِ، وفائدةُ هذا الالتفاتِ التحضيضُ على عَفْوِهنَّ، وأنه مندوبٌ.
و «يَعْفُونَ» منصوبٌ ب «أَنْ» تقديراً؛ فإنَّه مبنيٌّ؛ لاتصاله بنونِ الإِناثِ، هذا رأيُ الجمهور، وأمَّا ابن درستويه، والسُّهَيْليُّ: فإنه عندهما معربٌ، وقد فَرَّق الزمخشريُّ وأبو البقاء بين قولك: «الرِّجَالُ يَعْفُونَ» و «النِّسَاءُ يَعْفُونَ» وإنْ كان [هذا] من الواضحاتِ بأنَّ قولك «الرِّجَالُ يَعْفُونَ» الواو فيه ضميرُ جماعة الذكور، وحُذف قبلها واوٌ أخرى هي لام الكلمة، فإن الأصل: «يَعْفُوونَ» ، فاسْتُقْقلت الضمةُ على الواوِ الأولى، فحُذِفت، فبقيت ساكنةً، وبعدها واو الضمير أيضاً ساكنةٌ، فحُذِفت الواو الأولى؛ لئلاَّ يلتقي ساكنان، فوزنهُ «يَعْفُونَ» ، والنونُ علامة الرفع؛ فإنه من الأمثلةِ الخمسةِ - وأَنَّ قولك: «النِّسَاءُ يَعْفُونَ» ، الواوُ لامُ الفعل، والنون ضميرُ جماعةِ الإِناثِ، والفعل معها مبنيٌّ، لا يظهرُ للعامِل فيه أَثَرٌ قال شهاب الدين: وقد ناقش الشيخ الزمخشريُّ بأنَّ هذا من الواضحات التي بأدنى قراءة في هذا العلم تُعْرَفُ، وبأنه لم يبيِّنْ حذف الواو من قولك: «الرِّجَالُ يَعْفُونَ» ، وأنه لم يذكُرْ خلافاً في بناء المضارع المتَّصلِ بنون الإناث، وكُلُّ هذا سهلٌ لا ينبغي أن يُناقَشَ بمثله.
وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الذي﴾ «أَوْ» هنا فيها وجهان:
أحدهما: هي للتنويع.
والثاني: أنها للتخيير، والمشهورُ فتحُ الواو؛ عطفاً على المنصوبِ قبله، وقرأ الحسن بسكونها واستثقل الفتحة على الواو، فقدَّرها كما يقدِّرها في الألف، وسائرُ العرب على استخفافها، ولا يجوز تقديرها إلا في ضرورةٍ؛ كقوله - هو عامر بن الطُّفَيل -[الطويل]
1145 - فَمَا سَوَّدَتْني عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ ... أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بَأُمِّ وَلاَ أَبِ
ولمَّا سكَّن الواوَ، حُذِفَت للساكن بعدها، وهو اللامُ من «الَّذِي» ، وقال ابنُ عطية «والذي عندي أنه استثقل الفتحةَ على واو متطرِّفةٍ قبلها متحرِّكٌ؛ لقلِّةِ مجيئها في كلامهم» وقال الخليل: «لم يجئ في الكلام واوٌ مفتوحةٌ متطرفةٌ قبلها فتحةٌ إلا قولهم» عَفْوَة «جمع عَفْو» ، وهو ولدُ الحِمَارِ، وكذلك الحركة - ما كانت - قبل الواو المفتوحةِ فإنَّها ثقيلةٌ «انتهى. قال أبو حيَّان: فقوله:» لقلَّةِ مجيئها» ، يعني مفتوحةً، مفتوحاً ما قبلَها، وهذا الذي ذكره فيه تفصيلٌ، وذلك أنَّ الحركةَ قبلها: إمَّا أَنْ تكونَ ضمةً، أو كسرةً، أو فتحةً، فإنْ كانَتْ ضمَّةً: فإمَّا أَنْ يكونَ ذلك في اسم أو فعلٍ، فإنْ كان في فعلٍ، فهو كثيرٌ، وذلك جميعُ أمثلةِ المضارع الداخلِ عليها حرف نصبٍ؛ نحو: «لَنْ يَغْزُوَ» ، والذي لحِقَه نونُ التوكيد منها؛ نحو «هلَ يَغْزُوَنَّ» ، وكذلك الأمر؛ نحو: «اغْزُوَنَّ» ، وكذا الماضي على» فَعُلَ «في التعجب؛ نحو: سَرُوَ الرَّجُل؛ حتى إن ذوات الياء تُرَدُّ إلى الواو في التعجُّب، فيقولون:» لَقَضُوَ الرَّجُلُ «، على ما قُرِّرَ في بابِ التصريف، وإنْ كان ذلك في اسم: فإمَّا أن يكونَ مبنيّاً على هاءِ التأنيث، فيكثر أيضاً؛ نحو: عَرْقُوة وتَرْقُوة وقمحدوة، وإنْ كان قبلها فتحة، فهو قليل؛ كما ذكر الخليل، وإن كان قبلها كسرةٌ، قُلِبت الواوُ ياءً؛ نحو: الغازي والغازية، وشَذَّ من ذلك» أَفْرِوَة «جمع» فَرِوَة» ، وهي مَيْلَغَةُ الكَلْب، و «سَوَاسِوَة» وهم: المستوون في الشَّرِّ، و «مَقَاتِوَة» جمع مُقْتَو، وهو السائسُ الخادِمُ، وتَلَخَّصَ من هذا أنَّ المراد بالقليل واوٌ مفتوحةٌ متطرِّفة مفْتُوحٌ ما قبلها [في] اسمٍ غير ملتبسٍ بتاءِ التأنيثِ، فليس قولُ ابن عطية» والَّذي عندي إلَى آخره «بظاهر.
والمرادُ بقوله: ﴿الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾ قيل: الزوجُ، وقيلَ: الولِيُّ و» أل» في النكاح للعهدِ، وقيل بدلٌ من الإِضافةِ، أي: نكاحُه؛ كقوله: [الطويل]
1146 - لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللهُ غَيْرَهُمْ ... مِنَ الجُودِ، وَالأَحْلاُمُ غَيْرُ عَوَازِبِ
أي: أحلامُهم، وهذا رأيُ الكوفيِّين. وقال بعضهم: في الكلامِ حذفٌ، تقديره: بيده حِلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ؛ كما قيل ذلك في قوله: ﴿وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح﴾ [البقرة: 235] ، أي عَقْدَ عُقْدَةِ النكاح، وهذا يؤيِّد أنَّ المرادَ الزَّوْجُ.
* فصل فيمن بيده عقدة النكاح
المراد بقوله: «يَعفُونَ» أي: المطلقاتُ يعفُون عن أزواجهنَّ، فلا يطالبنهم بنصفِ المهرِ.
واختلفوا في ﴿الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾ فقال علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -، وسعيدُ بن جُبير، والشعبي، وشُرَيحٌ، ومجاهدٌ، وقتادة: هو الزَّوج، وبه قال أبو حنيفة.
وقال علقمةُ، وعطاءُ، والحسنُ، والزهريُّ، وربيعةُ: هو الولي، وبه قال أصحابُ الشَّافعيِّ.
واحتج الأَوَّلون بوجوهٍ:
الأول: أنَّه ليس للولِيّ أَنْ يهب مهرَ وليَّته، صغيرةً كانت، أو كبيرةً.
الثاني: أنَّ الَّذي بيد الولِيّ هو عقدُ النكاحِ، فإذا عقد، فقد حصل النكاحُ، والعقدةُ الحاصلةُ بعد العقدِ في يدِ الزَّوج، لا في يدِ الولي.
الثالث: روي عن جُبير بن مطعم: أَنَّهُ تزوج امرأةً وطلَّقها قبل أن يدخل بها، فأكمل الصداق، وقال: أنا أحَقُّ بالعفوِ، وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج.
واحتج القائِلون بأنّه الوَلِيُّ بوجوهٍ.
أحدها: أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرَ كُلَّهُ، وذلك يكون هبةً، والهبةُ لا تُسمَّى عفواً.
وأُجيبوا بأنه كان الغالب عندهم، أَنْ يسوق المهرَ كُلَّه إليها، عند التزوج، فإذا طلّق، فقد استحقَّ المُطَالبة بنصفِ ما ساقَهُ إليها، فإذا ترك المطالبة، فقد عفا عنها.
وأيضاً، فالعفو قد يُراد به التسهيلُ، يقال: فلانٌ وجد المالَ عفواً صَفْواً، وقد تقدَّم وجهه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: 178] فعلى هذا عفو الرجل: أَنْ يبعث إليها كُلَّ الصداقِ على وجهِ السهُولةِ.
الثاني: أَنَّ ذكر الزَّوج، قد تقدَّم في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ فلو كان المرادُ ب ﴿الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾ هو الزوج، لقال: أَوْ تَعْفُو على سبيل المخاطبةِ فلمَّا عبّر عنه بلفظ الغائب، علِمْنا الغائب، علِمْنا أَنَّ المرادَ منه غيرُ الأَزواج.
وأجيبوا بأَنَّ سبب العُدُولِ عن الخطاب إلى الغيبة؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله رغب الزوج في العقد، والمعنى: أَوْ يَعْفُو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن الأزواج، ولم يكن منها سبب في الفراق وَإِنَّما فارقها الزوج، فلا جرم كان حقيقاً بأَلاَّ ينقصها من مهرِها شيئاً.
الثالث: أَنَّ الزوج ليس بيده عَقْدُ عُقْدة النكاح أَلْبَةَّةَ؛ لأنه قبل النكاح كان أَجْنبيّاً عن المرأة، ولا قُدْرة له على التصرف فيها بوجهٍ من الوجوهِ، وأمَّا بعد النكاح، فقد حصل النكاحُ، ولا قُدْرة له على إيجاد الموجودِ، بل له قدرةٌ على إِزالة النكاح، والله - تعالى - أثبت العفو لمن في يدِه، وفي قُدرته عقد النكاح.
قوله تعالى: ﴿وَأَن تعفوا أَقْرَبُ﴾ : «أَنْ تَعْفُوا» في محلِّ رفع بالابتداء؛ لأنه في تأويل «عَفْوُكُمْ» ، و «أَقْرَبُ» خبره، وقرأ الجمهور «تَعْفُوا» بالخطاب، والمرادُ الرجالُ والنساءُ، فغلَّبَ المذكَّر لأنه الأصلُ، والتأنيث، قلتَ: «قَائِمَة» فاللفظ الدالُّ على المذكر هو الأَصل، والدالُّ على المؤنَّثِ فرعٌ عليه، وأمَّا المعنى: فلأَنَّ الكمال للذُّكور، والنُّقصانَ للإِناثِ؛ فلهذا متى اجتمع المذكرُ، والمؤنثُ - غُلِّب التذْكير، والظاهِرُ أنه للأزواج خاصَّةً؛ لأنهم المخاطبون في صدر الآيةِ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً من غائبٍ، وهو قوله: ﴿الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾ - على قولنا إنَّ المرادَ به الزوجُ -[وهو المختارُ]- إلى الخطابِ الأولِ في صدرِ الآية، وقرأ الشَّعبيُّ وأبو نهيك «يَعْفُوا» بياء من تحت، قال أبو حيَّان جعله غائباً، وجُمِع على معنى: ﴿الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾ ؛ لأنه للجنس لا يُراد به واحدق يعني أنَّ قوله: «وَأْنْ يَعْفُوا» أصله «يَعْفُوُونَ» ، فلمَّا دخل الناصبُ، حُذِفت نونُ الرفعِ، ثم حُذِفَت الواوُ التي هي لامُ الكلمةِ، وهذه الباقية هي ضميرُ الجماعةِ، جُمِعَ على معنى الموصُول؛ لأنه وإِنْ كان مفرداً لفظاً، فهو مجموعٌ في المعنى؛ لأنه جنسٌ، ويظهر فيه وجهٌ آخرُ، وهو أن تكونَ الواوُ لامَ الكلمةِ، وفي هذا الفعل ضميرٌ مفردٌ يعودُ على الذي بيده عُقدةُ النِّكَاح، إلا أنه قَدَّر الفتحةَ في الواوِ استثقالاً؛ كما تقدَّم في قراءةِ الحسن، تقديره: وأَنْ يَعْفُو الذي بيده عقدةُ النِّكاح.
قوله: ﴿للتقوى﴾ متعلِّقٌ ب «أَقْرَبُ» وهي هنا للتعديةِ، وقيلَ: بل هي للتعليل، و «أَقْرَبُ» تتعدَّى تارةً باللام، كهذه الآيةِ، وتارةً ب «إِلَى» ؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد﴾ [ق: 16] ، وليست «إِلَى» بمعنى «اللام» ، وقيل: بل هي بمعناها، وهذا مذهبُ الكوفيين، أعنى التجوُّزَ في الحروفِ، ومعنى اللامِ و «إِلَى» في هذا الموضع يتقارَبُ.
وقال أبو البقاء: يجوزُ في غير القرآن: «أَقْرَبُ مِنَ التقوَى، وإِلَى التقْوَى» ، إلاَّ أَنَّ اللامَ هنا تَدُلُّ على [معنًى] غير معنى «إِلَى» ، وغير معنى «مِنْ» ، فمعنى اللامِ: العفو أَقربُ مِنْ أَجْلِ التقوى، واللام تدلُّ على علَّة قُرب العفو، وإذا قلتَ: أقربُ إلى التقوى، كان المعنى: يقاربُ التقوى؛ كما تقول: «أَنْتَ أَقْرَبُ إِلَيَّ» ، و «أَقْرَبُ مِنَ التَّقْوَى» يقتضي أن يكون العفو والتقوَى قريبَيْن، ولكنَّ العفوَ أشدُّ قُرباً من التقوَى، وليس معنى الآية على هذا. انتهى. فجعل اللام للعلة، لا للتعدية، و «إِلَى» للتعدية.
واعلم أَنَّ فِعْلَ التعجُّب، وأفعلَ التفضيلِ يتعدَّيان بالحرفِ الذي يتعدَّى به فعلهما قبل أن يكونَ تعجُّباً وتفضيلاً؛ نحو: «مَا أَزْهَدَنِي فِيهِ وَهُوَ أَزْهَدُ فِيهِ» ، وإِنْ كان من متعدٍّ في الأصلِ: فإِنْ كان الفعلُ يُفهم علماً أو جَهْلاً، تعدَّيا بالباءِ؛ نحو: «هُوَ أَعْلَمُ بالفِقْهِ» ، وإِنْ كان لا يفهم ذلك، تعدَّيا باللامِ، نحو: «مَا أَضْرَبَكَ لِزَيْدٍ» و «أَنْتَ أَضْرَبُ لِعَمرو» إِلاَّ في باب الحُبِّ والبُغْضِ، فإنهما يتعَدَّيان إلى المفعول ب «في» ، نحو: «مَا أَحَبَّ زَيْداً فِي عَمرو، وَأَبْغَضَهُ فِي خَالِدٍ، وهو أَحَبُّ في بكرٍ، وأَبْغَضُ في خَالِدٍ» وإلى الفاعل المعنويِّ ب «إِلَى» ، نحو «زَيْدٌ أَحَبُّ إِلَى عمرو من خالِدٍ، ومَا أَحَبَّ زَيْداً إِلَى عَمْرو» ، أي: إِنَّ عَمْراً يُحِبُّ زَيْداً، وهذه قاعدةٌ جليلةٌ.
والمفضَّلُ عليه في الآيةِ الكريمةِ محذوفٌ، تقديرُه: أقربُ للتقوَى من تَرْكِ العَفْوِ، والياءُ في التقوَى بدلٌ من واو، وواوها بدلٌ من ياءٍ؛ لأنها من وَقَيْتُ أَقِي وِقَايَةً، وقد تقدَّم ذلك أوَّلَ السورة.
فصل
وإنَّما كان العفو أقرب إلى حُصُول التقوى؛ لأن مَنْ سمح بترك حَقِّه، فهو محسنٌ، ومَنْ كان مُحْسِناً، استحقَّ الثواب، وإذا استحق الثواب، فقد اتقى بذلك الثواب ما هو دونه مِنَ العقاب، وأيضاً فإن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظُّلم، وترك الظلم تقوى في الحقيقة؛ لأن مَنْ سمح بحقِّه تقرُّباً إلى ربه، كان أبعد مِنْ أَنْ يظلم غيره.
قوله: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ﴾ قرأ الجمهور بضمِّ الواو مِنْ «تَنْسَوا» ؛ لأنها واوٌ ضمير، وقرأ ابن يعمر بكسرها تشبيهاً بواو «لَوْ» كما ضَمّوا الواو من «لَو» ؛ تشبيهاً بواو الضمير، وقال أبو البقاء في واوِ «تَنْسَوا» من القراءات ووجوهها ما ذكرناه في ﴿اشتروا الضلالة﴾ [البقرة: 16] ، وكان قد قَدَّم فيها خمسَ قراءاتٍ، فظاهرُ كلامه عودُها كلِّها إلى هنا، إلاَّ أنه لم يُنْقَل هنا إلا الوجهان اللذان ذَكَرْتُهما.
وقرأ علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «وَلاَ تَنَاسَوا» قال ابن عطيَّة: «وهي قراءة متمكِّنةٌ في المعنى؛ لأنه موضعُ تَنَاسٍ، لا نِسْيَانٍ، إلاَّ على التشبيه» ، وقال أبو البقاء: «على باب المفاعلةِ، وهي بمعنى المتاركةِ، لا بمعنى السهو، وهو قريبٌ من قولِ ابن عطيَّة.
قوله تعالى:» بَيْنَكُمْ» فيه وجهان.
أحدهما: أنه منصوبٌ ب «تَنْسَوا» .
والثاني: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الفضل، أي كائناً بينَكثمْ، والأولُ أَوْلَى؛ لأنَّ النهيَ عن فِعْلٍ يكونُ بينَهم أبلغ من فعلٍ لا يكونُ بينَهُم والمرادُ بالفضلِ، أي: إفضال بعضكم لى بعض بإعطاء الرجل تمامَ الصداقِ، أو تركِ المرأَةِ نصيبها، حثَّهما جميعاً على الإحسان، ثم ختم الآية بما يجري مجرى التهديد، فقال: ﴿إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ .
قال القرطبي: هذا خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسنين، والحِرمانُ لغير المحسنين، أي: لا يخفى عليه عفوكم، واستقضاؤكم.
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنَّ﴾ هذا في المُطلَّقة بعد التَّسمية وقبل الدُّخول حكم الله تعالى بنصف المهر وهو قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ أَيْ: فالواجبُ نصف ما فرضتم ﴿إلاَّ أن يعفون﴾ أَي: النِّساء أَيْ: إلاَّ أَنْ يتركن ذلك النِّصف فلا يُطالبن الأزواج به ﴿أو يعفو الذي بيده عقده النكاح﴾ أَي: الزَّوج لا يرجع في شيءٍ من المهر فيدع لها المهر الذي وفَّاه عملاً ﴿وأن تعفو﴾ خطابٌ للرِّجال والنِّساء ﴿أقرب للتقوى﴾ أَيْ: أدعى إلى اتِّقاء معاصي الله لأنَّ هذا العفو ندبٌ فإذا انتدب المرء له عُلم إنَّه - لما كان فرضاً - أشدُّ استعمالاً ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ لا تتركوا أن يتفضَّل بعضكم على بعض هذا أمرٌ للزَّوج والمرأة بالفضل والإِحسان
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ﴾: بعد العَقْدِ.
﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾: تُجامِعُوهن.
﴿فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةࣰ﴾: التَزمْتُم لهنَّ بمَهْرٍ معينٍ.
﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ﴾: إلا أن يَتَسامَحَ المُطَلَّقاتُ، فيترُكْنَ نصفَ المَهْرِ المستحَقِّ لهنَّ.
﴿أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي﴾: أو يتسامَحَ الزوجُ، فيتركَ للمطلقةِ المهرَ كلَّه.
﴿ٱلۡفَضۡلَ﴾: الإحسانَ، والتسامحَ في الحقوقِ.
﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف ما فَرَضْتُمْ﴾ يَجِب لَهُنَّ ويَرْجِع لَكُمْ النِّصْف ﴿إلّا﴾ لَكِنْ ﴿أنْ يَعْفُونَ﴾ أيْ الزَّوْجات فَيَتْرُكْنَهُ ﴿أوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكاح﴾ وهُوَ الزَّوْج فَيَتْرُك لَها الكُلّ وعَنْ ابْن عَبّاس: الوَلِيّ إذا كانَتْ مَحْجُورَة فَلا حَرَج فِي ذَلِكَ ﴿وأَنْ تَعْفُوا﴾ مُبْتَدَأ خَبَره ﴿أقْرَب لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوْا الفَضْل بَيْنكُمْ﴾ أيْ أنْ يَتَفَضَّل بَعْضكُمْ عَلى بَعْض ﴿إنّ اللَّه بِما تَعْمَلُونَ بَصِير﴾ فَيُجازِيكُمْ بِهِ
﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ لِما ذَكَرَ حُكْمَ المُفَوَّضَةِ أتْبَعَهُ حُكْمَ قَسِيمِها. ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أيْ فَلَهُنَّ، أوْ فالواجِبُ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ لَهُنَّ، وهو دَلِيلٌ عَلى أنَّ الجُناحَ المَنفِيَّ ثُمَّ تَبِعَهُ المَهْرُ وأنْ لا مُتْعَةَ مَعَ التَّشْطِيرِ لِأنَّهُ قَسِيمُها ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ أيِ المُطَلَّقاتُ فَلا يَأْخُذْنَ شَيْئًا، والصِّيغَةُ تَحْتَمِلُ التَّذْكِيرَ والتَّأْنِيثَ، والفَرْقُ أنَّ الواوَ في الأوَّلِ ضَمِيرٌ والنُّونُ عَلامَةُ الرَّفْعِ وفي الثّانِي لامُ الفِعْلِ والنُّونُ ضَمِيرٌ والفِعْلُ مَبْنِيٌّ ولِذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ أنْ هاهُنا ونُصِبَ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ. ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ أيِ الزَّوْجُ المالِكُ لِعَقْدِهِ وحِلِّهِ عَمّا يَعُودُ إلَيْهِ بِالتَّشْطِيرِ فَيَسُوقُ المَهْرَ إلَيْها كامِلًا، وهو مُشْعِرٌ بِأنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ المَسِيسِ مُخَيَّرٌ لِلزَّوْجِ غَيْرُ مُشَطَّرٍ بِنَفْسِهِ، وإلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أصْحابِنا والحَنَفِيَّةِ. وقِيلَ الوَلِيُّ الَّذِي يَلِي عَقْدَ نِكاحِهِنَّ وذَلِكَ إذا كانَتِ المَرْأةُ صَغِيرَةً، وهو قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى. ﴿وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يُؤَيِّدُ الوَجْهَ الأوَّلَ وعَفْوُ الزَّوْجِ عَلى وجْهِ التَّخْيِيرِ ظاهِرٌ وعَلى الوَجْهِ الآخَرِ عِبارَةٌ عَنِ الزِّيادَةِ عَلى الحَقِّ، وتَسْمِيَتُها عَفْوًا إمّا عَلى المُشاكَلَةِ وإمّا لِأنَّهم يَسُوقُونَ المَهْرَ إلى النِّساءِ عِنْدَ التَّزَوُّجِ، فَمِن طَلَّقَ قَبْلَ المَسِيسِ اسْتَحَقَّ اسْتِرْدادَ النِّصْفِ فَإذا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ فَقَدْ عَفا عَنْهُ. وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً وطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ فَأكْمَلَ لَها الصَّداقَ وقالَ أنا أحَقُّ بِالعَفْوِ. ﴿وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أيْ ولا تَنْسَوْا أنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكم عَلى بَعْضٍ. ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لا يُضِيعُ تَفَضُّلَكم وإحْسانَكم.
ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الَّتِي سَمّى لَها مَهْرًا في الطَلاقِ قَبْلَ المَسِّ، فَقالَ: ﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أنْ مَعَ الفِعْلِ بِتَأْوِيلِ المَصْدَرِ في مَوْضِعِ الجَرِّ، أيْ: مِن قَبْلِ مَسِّكم إيّاهُنَّ.
﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ في مَوْضِعِ الحالِ ﴿لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ مَهْرًا ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ يُرِيدُ المُطَلَّقاتِ، وأنْ مَعَ الفِعْلِ في مَوْضِعِ النَصْبِ عَلى الِاسْتِثْناءِ، كَأنَّهُ قِيلَ: فَعَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ في جَمِيعِ الأوْقاتِ إلّا وقْتَ عَفْوِهِنَّ عَنْكم مِنَ المَهْرِ. والفَرْقُ بَيْنَ: الرِجالُ يَعْفُونَ، والنِساءُ يَعْفُونَ، أنَّ الواوَ في الأوَّلِ ضَمِيرُهم والنُونُ عَلَمُ الرَفْعِ، والواوُ في الثانِي لامُ الفِعْلِ والنُونُ ضَمِيرُهُنَّ، والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لا أثَرَ في لَفْظِهِ لِلْعامِلِ.
﴿أوْ يَعْفُوَ﴾ عَطْفٌ عَلى مَحَلِّهِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ﴾ هو الزَوْجُ، كَذا فَسَّرَهُ عَلِيٌّ -رِضى اللهُ عَنْهُ- وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وشُرَيْحٍ، ومُجاهِدٍ، وأبِي حَنِيفَةَ، والشافِعِيِّ عَلى الجَدِيدِ -رِضى اللهُ عَنْهُمْ-. وهَذا لِأنَّ الطَلاقَ بِيَدِهِ، فَكانَ بَقاءُ العَقْدِ بِيَدِهِ. والمَعْنى: أنَّ الواجِبَ شَرْعًا هو النِصْفُ إلّا أنْ تُسْقِطَ هي الكُلَّ، أوْ يُعْطِيَ هو الكُلَّ تَفَضُّلًا، وعِنْدَ مالِكٍ والشافِعِيِّ في القَدِيمِ: هو الوَلِيُّ، قُلْنا: هو لا يَمْلِكُ التَبَرُّعَ بِحَقِّ الصَغِيرِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ؟! ﴿وَأنْ تَعْفُوا﴾ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ والخِطابُ لِلْأزْواجِ والزَوْجاتِ عَلى سَبِيلِ التَغْلِيبِ، ذَكَرَهُ الزَجّاجُ. أيْ: عَفْوُ الزَوْجِ بِإعْطاءِ كُلِّ المَهْرِ خَيْرٌ لَهُ، وعَفْوُ المَرْأةِ بِإسْقاطِ كُلِّهِ خَيْرٌ لَها. أوْ لِلْأزْواجِ.
﴿وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ﴾ التَفْضِيلَ ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أيْ: ولا تَنْسَوْا أنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكم عَلى بَعْضٍ ﴿إنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فَيُجازِيكم عَلى تَفَضُّلِكم.
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تمَسُّوهُنَّ﴾ أَي: تجامعوهن ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم﴾.
قَالَ مُحَمَّد: الْقِرَاءَة (فَنصف) بِالرَّفْع؛ عَلَى معنى: فَعَلَيْكُم نصف مَا فرضتم.
قَالَ سَعِيد بْن الْمسيب: كَانَ لَهَا الْمَتَاع فِي سُورَة الْأَحْزَاب؛ فنسختها هَذِه الْآيَة؛ فَصَارَ لَهَا نصف الصَدَاق ﴿إِلا أَن يعفون﴾ يَعْنِي: النِّسَاء (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} قَالَ شُرَيْح: هُوَ الزَّوْج؛ إِن شَاءَ عَفا عَنْ نصف الصَدَاق، فَأعْطى الْمَرْأَة الصَدَاق تَاما، وَإِن شَاءَت الْمَرْأَة عفت عَنْ نصف الصَدَاق، فَسلمت الصَدَاق كُله للزَّوْج.
يَحْيَى: وَكَانَ الحَسَن يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الْوَلِيّ. ﴿وَأَن تعفوا أقرب للتقوى﴾ يَقُولُ ذَلِكَ من التَّقْوَى ﴿وَلا تنسوا الْفضل بَيْنكُم﴾ أَي: لَا تتركوه.
(p-٤٤٤)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ آيَةُ ٢٣٨
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾
[٢٣٥٦] حَدَّثَنا أبِي، حَدَّثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فَهو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ، وقَدْ سَمّى لَها صَداقًا فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها - والمَسُّ الجِماعُ - فَلَها نِصْفُ صَداقِها، لَيْسَ لَها أكْثَرُ مِن ذَلِكَ، ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، ومُجاهِدٍ، وإبْراهِيمَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: قالُوا: لَها نِصْفُ الصَّداقِ.
الوَجْهُ الثّانِي:
[٢٣٥٧] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ، قالَ سَمِعْتُ أبا بَكْرٍ الهُذَلِيَّ، سَألَ الحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأتَهُ ولَمْ يَدْخُلْ بِها وقَدْ فَرَضَ لَها هَلْ لَها مِنَ المَتاعِ شَيْءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، واللَّهِ إنَّ لَها، فَقالَ يا أبا سَعِيدٍ أوَما نَسَخَتْها هَذِهِ الآيَةُ ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ قالَ: واللَّهِ ما نَسَخَتْها.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾
[٢٣٥٨] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا إسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالعَفْوِ وأمَرَ بِهِ، فَإنْ عَفَتْ، فَكَما عَفَتْ وإنْ رَضِيَتْ فَعَفا ولِيُّها جازَ وإنْ أبَتْ.
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمّارٍ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، ثَنا إسْرائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي صالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ قالَ: إلّا أنْ تَعْفُوَ الثَّيِّبُ فَتَدَعَ حَقَّها، ورُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، والشَّعْبِيِّ، والحَسَنِ، ونافِعٍ، وقَتادَةَ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، والضَّحّاكِ، والزُّهْرِيِّ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، والسُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ. وخالَفَهم مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقالَ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي الرِّجالَ. وهو قَوْلٌ شاذٌ لَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.
(p-٤٤٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾
[٢٣٥٩] ذُكِرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ”«ولِيُّ عُقْدَةِ النِّكاحِ: الزَّوْجُ» “.
[٢٣٦٠] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ عِيسى بْنِ عاصِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: سَألَنِي عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. فَقُلْتُ: هو ولِيُّ المَرْأةِ. فَقالَ عَلِيٌّ: لا بَلْ هو الزَّوْجُ.
وفِي إحْدى الرِّواياتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وشُرَيْحٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، والشَّعْبِيِّ، وعِكْرِمَةَ، ونافِعٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، والضَّحّاكِ، ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وأبِي مِجْلَزٍ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، وإياسِ بْنِ مُعاوِيَةَ، ومَكْحُولٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، أنَّهُ الزَّوْجُ.
الوَجْهُ الثّانِي:
[٢٣٦١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قالَ: ذَلِكَ أبُوها وأخُوها، أوْ مَن لا تُنْكَحُ إلّا بِإذْنِهِ.
ورُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، والحَسَنِ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والزُّهْرِيِّ، ورَبِيعَةَ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وعِكْرِمَةَ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، في أحَدِ قَوْلَيْهِ، إنَّهُ الوَلِيُّ.
قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾
[٢٣٦٢] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، قالَ ابْنُ وهْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أقْرَبُهُما إلى التَّقْوى الَّذِي يَعْفُو. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٤٤٦)[٢٣٦٣] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُقاتِلٍ ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ الزَّوْجَ والمَرْأةَ جَمِيعًا، أمْرَهُما أنْ يَسْتَبِقا في العَفْوِ وفِيهِ الفَضْلُ.
[٢٣٦٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الدُّورِيُّ، ثَنا أبُو إسْماعِيلَ المُؤَدِّبُ، عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ أبِي العالِيَةِ زِيادِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أنَّهُ قالَ لَهُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: ألا تَجْمَعُ لَنا التَّقْوى في كَلامٍ يَسِيرٍ تَرْوِيهِ؟ فَقالَ طَلْقٌ: التَّقْوى: أنْ تَعْمَلَ بِطاعَةِ اللَّهِ رَجاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ، عَلى نُورٍ مِنَ اللَّهِ، والتَّقْوى: أنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخافَةَ عَذابِ اللَّهِ، عَلى نُورٍ مِنَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
[٢٣٦٥] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ الواسِطِيُّ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أنْبَأ هُشَيْمٌ، عَنْ صالِحِ بْنِ رُسْتُمَ، عَنْ رَجُلٍ مِن بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: يُوشِكُ أنْ يَأْتِيَ عَلى النّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فِيهِ، عَلى ما في يَدِهِ، ويَنْسى الفَضْلَ، وقَدْ نَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
الوَجْهُ الثّانِي:
[٢٣٦٦] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ إتْمامَ الرَّجُلِ الصَّداقَ، وتَرْكَ المَرْأةِ شَطْرَها، ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٢٣٦٧] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو أُسامَةَ، عَنِ الزِّبْرِقانِ، عَنْ أبِي وائِلٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَيُعِينُهُ أوِ المُكاتَبُ فَيُعِينُهُ وأشْباهُ هَذا مِنَ العَطِيَّةِ.
[٢٣٦٨] أخْبَرَنا مُوسى بْنُ هارُونَ الطُّوسِيُّ فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرُّوذِيُّ، ثَنا شَيْبانُ، عَنْ قَتادَةَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: يَحُثُّهم عَلى الفَضْلِ والمَعْرُوفِ ويُرَغِّبُهم فِيهِ، ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٤٤٧)[٢٣٦٩] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أحْمَدَ، ثَنا مُوسى بْنُ مُحَلِّمٍ، ثَنا عَبْدُ الكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ الحَنَفِيُّ، ثَنا عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ، قالَ: سَألْتُ الحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: الفَضْلُ في كُلِّ شَيْءٍ أمَرَهم أنْ يُلْقُوا بَعْضَهم عَنْ بَعْضٍ فَيَأْخُذُوا بِالفَضْلِ بَيْنَهم ويَتَعاطَوْهُ، ويَرْحَمُ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ مِنَ الفَضْلِ كُلِّهِ، والعَفْوُ والنَّفَقَةُ، وكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ.
الوَجْهُ الرّابِعُ:
كَتَبَ إلَيَّ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جِبالِ بْنِ حَمّادِ بْنِ فَرْقَدٍ البَلْخِيُّ القَهَنْدَزِيُّ، ثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الغَفّارِ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ أبِي هارُونَ، قالَ رَأيْتُ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في مَجْلِسِ القُرَظِيِّ، فَكانَ عَوْنٌ يُحَدِّثُنا، ولِحْيَتُهُ تَرُشُّ مِنَ البُكاءِ ويَقُولُ: صَحِبْتُ الأغْنِياءَ، فَكُنْتُ مِن أكْثَرِهِمْ هَمًّا حِينَ رَأيْتُهم أحْسَنَ ثِيابًا وأطْيَبَ رِيحًا وأحْسَنَ مَرْكَبًا مِنِّي فَجالَسْتُ الفُقَراءَ فاسْتَرَحْتُ. وقالَ: لا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إذا أتى أحَدَكُمُ السّائِلُ ولَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ.
فنصف:
قرئ:
1- بكسر النون وضم الفاء، وهى قراءة الجمهور، على تقدير: فعليكم نصف ما فرضتم، أو فلهن نصف ما فرضتم.
2- بكسر النون وفتح الفاء، على تقدير: فادفعوا نصف ما فرضتم.
3- بضم النون والفاء، وهى قراءة السلمى، وعلى، والأصمعى عن أبى عمرو.
إلا أن يعفون:
وقرئ:
1- إلا أن يعفونه، وهى قراءة الحسن، والهاء ضمير «النصف» ، والأصل: يعفون عنه أي: عن النصف. وقيل: الهاء، للاستراحة، كما تأول ذلك بعضهم فى قول الشاعر:
هم الفاعلون الخير والآمرونه ... على مدد الأيام ما فعل البر.
2- إلا أن تعفون، بالتاء المثناة الفوقية، على الالتفات، وهى قراءة ابن أبى إسحاق.
أو يعفو:
وقرئ:
بتسكين الواو، وهى قراءة الحسن، فتسقط فى الوصل لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها، وهى تثبت مع الوقف.
وأن تعفو:
وقرئ:
بالياء المثناة التحتية، وهى قراءة الشعبي، جعله غائبا وجمع، على معنى «الذي بيده عقدة النكاح» ، لأنه للجنس، لا يراد به واحد.
ولا تنسوا الفضل:
وقرئ:
1- ولا تناسوا الفضل، وهى قراءة على، ومجاهد، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة.
2- ولا تنسوا الفضل، بكسر الواو، على أصل التقاء الساكنين، وهى قراءة يحيى بن يعمر.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“ عَنِ الأعْمَشِ، أنَّهُ قَرَأ: ( وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تُماسُّوهُنَّ ) وفي قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ( مِن قَبْلِ أنْ تُجامِعُوهُنَّ ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إبْراهِيمَ: ( وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تُماسُّوهُنَّ ) . قالَ: الجِماعُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ. قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ وقَدْ سَمّى لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها مِن قَبْلِ أنْ يَمَسَّها – والمَسُّ الجِماعُ - فَلَها نِصْفُ صَداقِها، ولَيْسَ لَها أكْثَرُ مِن ذَلِكَ. ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ وهي المَرْأةُ الثَّيِّبُ والبِكْرُ يُزَوِّجُها غَيْرُ أبِيها، فَجَعَلَ اللَّهُ العَفْوَ لَهُنَّ؛ إنْ شِئْنَ عَفَوْنَ بِتَرْكِهِنَّ، وإنْ شِئْنَ أخَذْنَ نِصْفَ الصَّداقِ. ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو أبُو الجارِيَةِ البِكْرِ، جَعَلَ اللَّهُ العَفْوَ إلَيْهِ، لَيْسَ لَها مَعَهُ أمْرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانَتْ في حِجْرِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّهُ قالَ في الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وقَدْ فُرِضَ لَها: كانَ لَها المَتاعُ في (p-٢٨)الآيَةِ الَّتِي في ”الأحْزابِ“ فَلَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي في ”البَقَرَةِ“، جُعِلَ لَها النِّصْفُ مِن صَداقِها، ولا مَتاعَ لَها، فَنُسِخَتْ آيَةُ ”الأحْزابِ“ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، أنَّ أبا بَكْرٍ الهُذَلِيَّ سَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِن قَبْلِ أنْ يَدْخُلَ بِها، ألَها مُتْعَةٌ ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ: أما نَسَخَها: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ؟ فَقالَ الحَسَنُ: ما نَسَخَها شَيْءٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قالَ في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ، فَيَخْلُو بِها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: لَيْسَ لَها إلّا نِصْفُ الصَّداقِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَها نِصْفُ الصَّداقِ، وإنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْها.
وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ . قالَ: إلّا أنْ تَدَعَ المَرْأةُ نِصْفَ المَهْرِ الَّذِي لَها، أوْ يُعْطِيها زَوْجُها النِّصْفَ الباقِيَ، فَيَقُولُ: كانَتْ في مِلْكِي وحَبَسْتُها عَنِ الأزْواجِ. قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ؟ قالَ: (p-٢٩)نَعَمْ. أما سَمِعْتَ زُهَيْرَ بْنَ أبِي سُلْمى، وهو يَقُولُ:
؎حَزْمًا وبِرًّا لِلْإلَهِ وشِيمَةً تَعْفُو عَلى خُلُقِ المُسِيءِ المُفْسِدِ
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“ والبَيْهَقِيُّ، بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ» “ .
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ، والفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أبُوها، أوْ أخُوها، أوْ مَن لا تُنْكَحُ إلّا بِإذْنِهِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ تُخْطَبُ إلَيْها المَرْأةُ مِن أهْلِها، (p-٣٠)فَتَشْهَدُ، فَإذا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكاحِ قالَتْ لِبَعْضِ أهْلِها: زَوِّجْ؛ فَإنَّ المَرْأةَ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكاحِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، والضَّحّاكِ، وشُرَيْحٍ، وابْنِ المُسَيِّبِ، والشَّعْبِيِّ، ونافِعٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي بِشْرٍ قالَ: قالَ طاوُسٌ ومُجاهِدٌ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ، وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هو الزَّوْجُ، فَكَلَّماهُ في ذَلِكَ، فَما بَرِحا حَتّى تابَعا سَعِيدًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَطاءٍ، والحَسَنِ، وعَلْقَمَةَ، والزُّهْرِيِّ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالعَفْوِ وأمَرَ بِهِ، فَإنْ عَفَتْ فَكَما عَفَتْ، وإنْ ضَنَّتْ فَعَفا ولَيُّها الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، جازَ وإنْ أبَتْ.
(p-٣١)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ . يَعْنِي النِّساءُ. ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الوَلِيُّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ قالَ: عَفْوُ الزَّوْجِ إتْمامُ الصَّداقِ، وعَفْوُها أنْ تَضَعَ شَطْرَها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ . قالَ: أقْرَبُهُما إلى التَّقْوى الَّذِي يَعْفُو.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُقاتِلٍ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ . يَعْنِي بِذَلِكَ الزَّوْجَ والمَرْأةَ جَمِيعًا، أمَرَهُما أنْ يَسْتَبِقا في العَفْوِ، وفِيهِ الفَضْلُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا﴾ . قالَ: يَعْنِي الأزْواجَ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: في هَذا وفي غَيْرِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: المَعْرُوفَ.
(p-٣٢)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: يَحُثُّهم عَلى الفَضْلِ والمَعْرُوفِ بَيْنَهم ويُرَغِّبُهم فِيهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي وائِلٍ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَتُعِينُهُ، أوْ يُكاتِبُ فَتُعِينُهُ، وأشْباهُ هَذا مِنَ العَطِيَّةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: إذا أتى أحَدَكُمُ السّائِلُ ولَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأحْمَدُ،، وأبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والخَرائِطِيُّ في ”مَساوِئِ الأخْلاقِ“ والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: يُوشِكُ أنْ يَأْتِيَ عَلى النّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فِيهِ عَلى ما في يَدَيْهِ ويَنْسى الفَضْلَ، وقَدْ نَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ؛ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ .
وأخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُويَهْ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، (p-٣٣)والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبِيهِ، أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً لَمْ يَدْخُلْ بِها حَتّى طَلَّقَها، فَأرْسَلَ إلَيْها بِالصَّداقِ تامًّا، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ، فَقالَ: أنا أوْلى بِالفَضْلِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وأُمُّها بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطّابِ - كانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَماتَ ولَمْ يَدْخُلْ بِها ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، فابْتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَها صَداقٌ، ولَوْ كانَ لَها صَداقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ ولَمْ نَظْلِمْها. فَأبَتْ أنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ بَيْنَهم زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ، فَقَضى أنْ لا صَداقَ لَها ولَها المِيراثُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، «عَنْ عَلْقَمَةَ، أنَّ قَوْمًا أتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقالُوا: إنَّ رَجُلًا مِنّا تَزَوَّجَ امْرَأةً ولَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا ولَمْ يَجْمَعْها إلَيْهِ حَتّى ماتَ. فَقالَ: ما سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أشَدَّ مِن هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي. فاخْتَلَفُوا إلَيْهِ فِيها شَهْرًا، ثُمَّ قالُوا لَهُ في آخِرِ ذَلِكَ: مَن نَسْألُ إذا لَمْ نَسْألْكَ وأنْتَ أخِيَّةُ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ في هَذا البَلَدِ ولا نَجِدُ (p-٣٤)غَيْرَكَ؟ فَقالَ: سَأقُولُ فِيها بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإنْ كانَ صَوابًا فَمِنَ اللَّهِ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وإنْ كانَ خَطَأً فَمِنِّي، واللَّهُ ورَسُولُهُ مِنهُ بَرِيءٌ، أرى أنْ أجْعَلَ لَها صَداقًا كَصَداقِ نِسائِها لا وكْسَ ولا شَطَطَ، ولَها المِيراثُ، وعَلَيْها العِدَّةُ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ. قالَ: وذَلِكَ بِسَمْعِ ناسٍ مِن أشْجَعَ، فَقامُوا، ومِنهم مَعْقِلُ بْنُ سِنانٍ فَقالُوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في امْرَأةٍ مِنّا يُقالُ لَها: بَرْوَعُ بِنْتُ واشِقٍ. قالَ: فَما رُؤِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحٌ بِشَيْءٍ ما فَرِحَ يَوْمَئِذٍ، إلّا بِإسْلامِهِ. ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ إنْ كانَ صَوابًا فَمِنكَ وحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ» .
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، أنَّهُ قالَ في المُتَوَفّى عَنْها ولَمْ يُفْرَضْ لَها صَداقٌ: لَها المِيراثُ وعَلَيْها العِدَّةُ ولا صَداقَ لَها. وقالَ: لا يُقْبَلُ قَوْلُ أعْرابِيٍّ مِن أشْجَعَ عَلى كِتابِ اللَّهِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأةِ يَمُوتُ عَنْها زَوْجُها وقَدْ فَرَضَ لَها صَداقًا. قالَ: لَها الصَّداقُ والمِيراثُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، (p-٣٥)أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى في المَرْأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، أنَّهُ إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الأحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أنَّ عُمَرَ وعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالا: إذا أرْخى سِتْرًا وأغْلَقَ بابًا، فَلَها الصَّداقُ كامِلًا، وعَلَيْها العِدَّةُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أوْفى قالَ: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، أنَّهُ مَن أغْلَقَ بابًا أوْ أرْخى سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِما السُّتُورُ فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبانَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”مَن كَشَفَ امْرَأةً فَنَظَرَ إلى عَوْرَتِها، فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ» “ .
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة).
ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها وهي المذكورة في قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر، وفيها وجهان أظهرهما أنها مفعول به والتقدير شيئاً مفروضاً، والثاني أن تكون منصوبة على المصدر بمعنى فرضاً، واستجود أبو البقاء الوجه الأول.
(ومتعوهن) أي أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك.
ومن أدلة الوجوب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً).
وقال مالك وأبو عبيد والقاضي شريح وغيرهم: إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى (حقاً على المحسنين) ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله في الآية الأخرى (حقاً على المتقين) أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه.
وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط، فقيل: إنها مشروعة لكل مطلقة، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحق، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط.
واستدلّوا بقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) وبقوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً) والآية الأولى عامة لكل مطلقة والثانية في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كنّ مفروضاً لهن مدخولاً بهن.
وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنأت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن) قال هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة أي سمى لها مهراً وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى، ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد.
وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول أو الفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة، وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أنها لها المتعة، وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها ولا تستحق مالاً في مقابل تأذي مملوكته لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك.
وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أم لا، فقال مالك والشافعي في الجديد: لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة، وقال أبو حنيفة: أنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها ولا ينقص من خمسة دراهم، لأن أقل المهر عشرة دراهم، وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
وقوله (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير، والموسع هو الذي اتسعت حاله، وقرىء الموسّع بالتشديد، وقرىء قدره بسكون الدال فيهما، وبفتح الدال فيهما، قال الأخفش وغيره: هما لغتان فصيحتان، وهكذا في قوله تعالى (فسالت أودية بقدرها) وقوله (وما قدروا الله حق قدره).
والمقتر المقل، والتقدير على الموسع منكم أو على موسعكم قدره أي قدر إمكانه وطاقته، وكذا يقال في الثاني، والآية تفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، وقيل هذا ضعيف في مذهب الشافعي، بل ينظر الحاكم باجتهاد إلى حالهما جميعاً على أظهر الوجوه.
(متاعاً) مصدر مؤكد أي متعوهن متاعاً (بالمعروف) ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له.
وقوله (حقاً على المحسنين) وصف لقوله متاعاً أو مصدر لفعل محذوف أي حق ذلك حقاً، يقال حققت عليه القضاء وأحققت أي أوجبت، قال ابن عباس: المس النكاح والفريضة الصداق، وأمر الله أن يمتعها على قدر عسره وشره، فإن كان موسراً متعها بخادم وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب ونحو ذلك، وعنه قال متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة، وعن ابن عمر: أدق ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً، وعن الحسن بن علي أنه متع بعشرين ألفاً وزقاق من عسل، وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم، وعن الحسن بن علي أيضاً أنه متع بعشرة آلاف وعن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة والكسوة.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة، أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهنّ من المهر، وهذا مجمع عليه.
وقد وقع الاتفاق أيضاً على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهراً تستحقه كاملاً بالموت ولها الميراث وعليها العدة.
واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم وتجب أيضاً عندهم العدة، وقال الشافعي في الجديد: لا يجب إلا نصف المهر، وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماع، ولا يجب عنده العدة وإليه ذهب جماعة من السلف.
(إلا أن يعفون) أي المطلقات ومعناه يتركن ويصفحن وهو استثناء مفرغ من أعم العام، وقيل منقطع ومعناه يتركن النصف الذي يجب لهنّ على الأزواج، وروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (إلا أن يعفون) يعني الرجال وهو ضعيف لفظاً ومعنى.
(أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) معطوف على محل قوله (إلا أن يعفون) لأن الأول مبني وهذا معرب قيل هو الزوج، وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبو مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان، وهو الجديد من قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، ورجحه ابن جرير.
وفي هذا القول قوة وضعف.
أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول، وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملاً غير ظاهر، لأن العفو لا يطلق على الزيادة، وقيل المراد بقوله (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو الولي، وبه قال النخعي وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهري والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في قوله القديم.
وفيه قوة وضعف.
أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولاً، وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده.
ومما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه.
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئاً من مالها، والمهر مالها، فالراجح ما قاله الأولون لوجهين:
الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة.
الثاني: أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك المطلق التصرف بخلاف الولي، وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً، لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه.
ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال: إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف لأنه عفو حقيقي أي ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج.
(وأن تَعْفُوَآ أقرب للتقوى) قيل هو خطاب للرجال والنساء تغليباً أي وعفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للتقوى أي من عدم العفو الذي فيه التنصيف، والمراد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الجانبين، وعليه قراءة الجمهور بالتاء الفوقية، وقرأ الشعبي وأبو نهيك بالياء التحتية فيكون الخطاب مع الرجال فقط، وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب للتقوى، بل أقرب إلى الظلم والجور، والمعنى وليعف الزوج فيترك حقه الذي ساق من المهر إليها قبل الطلاق فهو أقرب للتقوى.
(ولا تنسوا الفضل بينكم) المعنى أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضاً والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما من إفضاء البعض إلى البعض، وهي صلة لا تشبهها وصلة، فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح.
(إن الله بما تعملون بصير) فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا يخفى.
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها [[تنظر الآثار في ذلك في "تفسير الطبري" 2/ 540، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 4.]]، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث، وعليها العدة بلا خلاف [["تفسير الثعلبي" 2/ 1193، "تفسير البغوي" 1/ 286.]].
والآية دلالة ظاهرة على أبي حنيفة حيث أوجب كمال الصداق [[في (ي) (الطلاق).]] بالخلوة [[ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص 157، "الإشراف" 3/ 48، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي 2/ 193.]].
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق [[رواه سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 234، ووكيع في "أخبار القضاة" 2/ 254، وذكره الثعلبي في "سننه" 2/ 1194، والقرطبي 3/ 205.]]. وهو مذهب ابن عباس، قال: إذا خلا بها [[في (أ) و (م) (خلاها).]] ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية [[رواه الشافعي في "الأم" 5/ 230، وعبد الرزاق في "المصنف" 6/ 290، وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 236، قال ابن المنذر في "الإشراف" 3/ 49: فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم، وليث يضعف.]].
وقال ابن مسعود: لها نصف المهر وإن قعد بين رجليها [[ذكره البغوي في "تفسيره" 1/ 286، وذكر القرطبي في "تفسيره" 3/ 205 عن ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعلها العدة، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني.]].
فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى [[في (أ) و (ي) و (م): (ابن أوفى).]] أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 288، وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 234،== وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 235، والبيهقي 7/ 255 وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولا، وقد روى مالك في "الموطأ" 2/ 528، وعبد الرزاق في "المصنف" 6/ 285، وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 233، وابن أبي شية في "المصنف" 4/ 234 من طرق عن عمر وعلي بنحوه.]]. فإنهم أرادوا أَنَّ لها المطالبةَ بجميع المَهْر والنكاحُ قائمٌ إذا مَكّنت من نفسها، ولم يريدوا إذا طَلَّقها، أو لعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق، فإنَّ من الكرم أن يوفي مَهْرَها إذا خلا بها وإن لم يطأها.
وقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي: فَعَلَيكم نصفُ ما فَرَضْتُم، أو فالواجب ذاك [["تفسير القرطبي" 3/ 204.]]. والنصف: الجزء من اثنين على المساواة، وكل شيء بَلَغَ نِصْفَ غيره فقد نَصَفَه، يقال: نصفَ النهارُ ينصُفُ، ونَصَفَ الماءُ القَدَحَ، ونصفَ الساقَ إزاري، ونصفَ الغلامُ القرآنَ، ويجوز في جميع ذلك: أنصف النهار، وأنصف الغلام القرآن [[من قوله: (ويجوز في جميع ذلك). ساقط من (ي).]]، ويجوز في جميع ذلك: أنصف، حكاه الفراء، يقال: أنصف النهار، وأنصف الغلام القرآن [[من قوله: (ويجوز في جميع ذلك): أنصف النهار. ساقط من (ش).]] وَنَصَّفَ [[ينظر في (نصف) "تهذيب اللغة" 4/ 3586 - 3587، "المفردات" ص497، "لسان العرب" 9/ 330 - 332.]]. قال ابن ميادة:
تَرَى سَيْفَه لا ينصُفُ الساقَ نعلُه ... أجَلْ لا وإن كانت طِوالا حَمَائِلُه [[وفي رواية:
إلى ملك لا تنصف الساق نعلُه ... أجل لا وإن كانت طوالا محامله
ونسب لابن ميادة في "ديوانه" ص293، وفي "تهذيب اللغة" 4/ 3587 وروايته:== محاملهُ، وفي "اللسان" 8/ 4443 (نصف). نسب البيت الثاني لذي الرمة في "ديوانه" ص 1266.]] وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يعنى: النساء، ولذلك لم تسقط [[في (أ) و (م): (يسقط).]] النون مع أن؛ لأن جماعة المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم، والنون في الدلالة على جمع المؤنث كالواو في الدلالة على جمع المذكر، وكما [[في (م): (مما).]] لا يسقط واو يفعلون في الإعراب كله رفعه ونصبه وجزمه لم يسقط نون يفعلن [[ينظر "معاني القرآن" للفراء 1/ 155 بنحوه، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 320، "تفسير الثعلبي" 2/ 1197، "التبيان" ص 142.]].
وقال الفراء: (لو) [[ساقطة من (ي).]] أسقطوها لأشبه فعل الواحد المذكر، ألا ترى أنك لو أسقطت النون من يقمن لالتبس بفعل الواحد المذكر [["معاني القرآن" للفراء 1/ 155 بنحوه.]].
ومعنى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ إلا أن يترك النساء ذلك النصف فلا يطالبن الأزواج به، إذا كُنَّ بالغاتٍ رشيداتٍ، فيسقطُ عن الرجل أو بعضه، فيسقط ذلك القدر [[ذكره القرطبي في "تفسيره" 3/ 205 - 206.]].
وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح.
فقال ابن عباس [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 544.]]، في رواية العوفى: هو ولي المرأة. وهذا قول علقمة [[أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 284، والطبري في "تفسيره" 2/ 543، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 282، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]] وأصحاب عبد الله [["تفسير الطبري" 2/ 543.]]، وإبراهيم [[أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" 3/ 886، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، 545، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]] وعطاء [[أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 283، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 282، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]] والحسن [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 96، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]] والزهري [[انظر المصادر السابقة.]] والسدي [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1199.]]. وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي [[في (ش) و (ي) (فأي).]] امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه [[أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" 3/ 888، والطبري في "تفسيره" 2/ 545،
وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 444.]].
وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها [[ينظر: "الموطأ" 2/ 528، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 559، "الإشراف" 3/ 48.]]. وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار [[هو: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، توفي بعد سنة 120هـ. ينظر "الجرح والتعديل" 6/ 389، "التقريب" ص408 (4829).]]: إنه الزوج [[أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف" 4/ 281، والطبري في "تفسيره" 2/ 546، وذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]]. وهو قول عليٍّ [[أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 281، والطبري في "تفسيره" 2/ 545، ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]]، وسعيد بن المسيب [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 96، والطبري في "تفسيره" 2/ 547، وذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]]، والشعبي [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 547، 548، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]]، ومجاهد [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 96، والطبري 2/ 547 - 548، وذكره ابن أبي حاتم 2/ 445.]]، والقرظي [[أخرجه ابن أبى شيبة 4/ 280، والطبري في "تفسيره" 2/ 548، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]]، والربيع [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 548، وذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445.]] وقتادة [[ذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445، والجصاص في "أحكام القرآن" 1/ 439.]] ومقاتل [[هو مقاتل بن حيان، ذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 445، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 1202.]] والضحاك [[أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف" 4/ 281، والطبري في "تفسيره" 2/ 548 - 549، وذكره ابن أبى حاتم في "تفسيره" 2/ 549.]].
وهو الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء اليوم [[كذا ذكره الطبري في "تفسيره" 2/ 549.]]. ومعنى عفو الزوج: أن يعطيها الصداق كاملًا، ولما ذكر الله تعالى عفو المرأة عن النصف الواجب ذكر عفو الزوج عن النصف الساقط، فيحسن لها أن تعفو ولا تطالب بشيء، وللرجل أن يعفو ويوفي المهر كاملاً.
روي أن جُبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل البناء فأكمل لها الصداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو، وتأوَّل قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 284، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 280، والطبري في "تفسيره" 2/ 546.]] ولأنَ المهرَ حقُّ المرأة فليس لغيرها إسقاطه، كما أنه ليس للولي أن يهب من مالها شيئًا، كذلك المهر مال لها [[ينظر في الاستدلال لهذا القول: "تفسير الطبري" 2/ 549، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 440، "تفسير الثعلبي" 2/ 1203 - 1207، "تفسير البغوي" 1/ 287.]].
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ هذا خطاب للرجال والنساء جميعًا، إلا أن الغلبة [[في (أ) (الغلبة).]] للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث، فلذلك غلب التذكير لسبق الأسماء المذكرة [[في (ي) و (ش) (المذكورة).]] وزيادة التأنيث على ما بينَّا، تقول: قائم، ثم تريد [[في (ش) (يريد).]] التأنيث فتقول: قائمة، والمزيد [[في (ي) و (ش) (فالمزيد).]] عليه هو الأصل المغلب [[ذكره الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 319 - 320، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 1212، والبغوي في "تفسيره" 1/ 287.]]. وموضع (أنْ) رفع بالابتداء، تقديره: والعفوُ أقربُ للتقوى [["إعراب القرآن" للنحاس 1/ 320، "تفسير الثعلبي" 2/ 1211، "التبيان" ص143، "تفسير القرطبي" 3/ 208، "المسير الكبير" 6/ 144.]]، واللام بمعنى إلى [[قال السمين في "الدر المصون" 2/ 496: وهذا مذهب الكوفيين، أعني: التجوز في الحروف، ومعنى اللام وإلى في هذا الموضع يتقارب. وينظر "التبيان" ص 143.]]. والمعنى: وعفوُ بعضِكم عن بعضٍ أقربُ [[في (ي) (أقرب للتقوى).]] إلى اتِّقاءِ ظلمِ كُلِّ واحد صاحبه ما يجب من حقه [["التفسير الكبير" 6/ 144 - 145.]]. وقيل: معناه: أدعى إلى اتقاء معاصي الله؛ لأن هذا العفو ندب، فإذا انتدب إليه علم أنه لما كان فرضًا كان أشد استعمالًا [["تفسير الثعلبي" 2/ 1212، "التفسير الكبير" 6/ 145.]].
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قال ابن عباس: لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض، وهذا حث من الله للزوج والمرأة على الفضل والإحسان، وأمر لهما جميعًا أن يستبقا إلى العفو [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1213، "تفسير البغوي" 1/ 287.]].
﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾؛ قَبْلَ ذَلِكَ؛ ﴿فَرِيضَةً﴾؛ أيْ: وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ المَسِيسِ؛ حالَ كَوْنِكم مُسَمِّينَ لَهُنَّ فِيما سَبَقَ؛ أيْ: عِنْدَ النِّكاحِ مَهْرًا؛ عَلى أنَّ الجُمْلَةَ حالٌ مِن فاعِلِ "طَلَّقْتُمُوهُنَّ"؛ ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ حالًا مِن مَفْعُولِهِ؛ لِتَحْقِيقِ الرّابِطِ؛ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِما؛ ونَفْسُ الفَرْضِ مِنَ المَبْنِيِّ لِلْفاعِلِ؛ أوْ لِلْمَفْعُولِ؛ وإنْ لَمْ يُقارَنْ حالَةَ التَّطْلِيقِ؛ لَكِنَّ اتِّصافَ المُطَلِّقِ بِالفارِضِيَّةِ فِيما سَبَقَ مِمّا لا رَيْبَ في مُقارَنَتِهِ لَها؛ وكَذا الحالُ في اتِّصافِ المُطَلَّقَةِ بِكَوْنِها مَفْرُوضًا لَها فِيما سَبَقَ؛
﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾: أيْ: فَلَهُنَّ نِصْفُ ما سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مِنَ المَهْرِ؛ أوْ: فالواجِبُ عَلَيْكم ذَلِكَ؛ وهَذا صَرِيحٌ في أنَّ المَنفِيَّ في الصُّورَةِ السّابِقَةِ إنَّما هو تَبِعَةُ المَهْرِ؛ وقُرِئَ بِالنَّصْبِ؛ أيْ: فَأدُّوا نِصْفَ ما فَرَضْتُمْ؛ ولَعَلَّ تَأْخِيرَ حُكْمِ التَّسْمِيَةِ؛ مَعَ أنَّها الأصْلُ في العَقْدِ؛ والأكْثَرُ في الوُقُوعِ؛ لِما أنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ نَزَلَتْ في أنْصارِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِن بَنِي حَنِيفَةَ؛ وكانَتْ مُفَوَّضَةً؛ فَطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ بِها؛ فَتَخاصَما إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقالَ لَهُ ﷺ عِنْدَ إظْهارِ أنْ لا شَيْءَ لَهُ -: « "مَتِّعْها بِقَلَنْسُوَتِكَ"؛» ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾: اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ؛ أيْ: فَلَهُنَّ نِصْفُ المَفْرُوضِ مُعَيَّنًا في كُلِّ حالٍ؛ إلّا حالَ عَفْوِهِنَّ؛ فَإنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ بَعْدَ وُجُوبِهِ؛ وظاهِرُ الصِّيغَةِ في نَفْسِها يَحْتَمِلُ التَّذْكِيرَ؛ والتَّأْنِيثَ؛ وإنَّما الفارِقُ في الِاعْتِبارِ؛ والتَّحْقِيقِ؛ فَإنَّ الواوَ في الأُولى ضَمِيرٌ؛ والنُّونُ عَلامَةُ الرَّفْعِ؛ وفي الثّانِيَةِ لامُ الفِعْلِ؛ والنُّونُ ضَمِيرٌ؛ والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لِذَلِكَ؛ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ أنْ تَأْثِيرَهُ فِيما عُطِفَ عَلى مَحَلِّهِ مِن قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿أوْ يَعْفُوَ﴾ بِالنَّصْبِ؛ وقُرِئَ بِسُكُونِ الواوِ؛ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾؛ أيْ: يَتْرُكُ الزَّوْجُ؛ المالِكُ لِعَقْدِهِ؛ وحَلِّهِ؛ ما يَعُودُ إلَيْهِ مِن نِصْفِ المَهْرِ؛ الَّذِي ساقَهُ إلَيْها كامِلًا؛ عَلى ما هو المُعْتادُ؛ تَكَرُّمًا؛ فَإنَّ تَرْكَ حَقِّهِ عَلَيْها عَفْوٌ بِلا شُبْهَةٍ؛ أوْ سُمِّيَ ذَلِكَ عَفْوًا في صُورَةِ عَدَمِ السَّوْقِ؛ (p-235)مُشاكَلَةً؛ أوْ تَغْلِيبًا لِحالِ السَّوْقِ؛ عَلى حالِ عَدَمِهِ؛ فَمَرْجِعُ الِاسْتِثْناءِ حِينَئِذٍ إلى مَنعِ الزِّيادَةِ في المُسْتَثْنى مِنهُ؛ كَما أنَّهُ في الصُّورَةِ الأُولى إلى مَنعِ النُّقْصانِ فِيهِ؛ أيْ: فَلَهُنَّ هَذا القَدْرُ زِيادَةً؛ ولا نُقْصانَ في جَمِيعِ الأحْوالِ؛ إلّا في حالِ عَفْوِهِنَّ؛ فَإنَّهُ حِينَئِذٍ لا يَكُونُ لَهُنَّ القَدْرُ المَذْكُورُ؛ بَلْ يَنْتَفِي ذَلِكَ؛ أوْ يَنْحَطُّ؛ أوْ في حالِ عَفْوِ الزَّوْجِ فَإنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُنَّ الزِّيادَةُ عَلى ذَلِكَ القَدْرِ؛ هَذا عَلى التَّفْسِيرِ الأوَّلِ؛ وأمّا عَلى التَّفْسِيرِ الثّانِي فَلا بُدَّ مِنَ المَصِيرِ إلى جَعْلِ الِاسْتِثْناءِ مُنْقَطِعًا؛ لِأنَّ في صُورَةِ عَفْوِ الزَّوْجِ لا يُتَصَوَّرُ الوُجُوبُ عَلَيْهِ؛ هَذا عِنْدَنا؛ وفي القَوْلِ القَدِيمِ لِلشّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنَّ المُرادَ عَفْوُ الوَلِيِّ؛ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكاحِ الصَّغِيرَةِ؛ وهو ظاهِرُ المَأْخَذِ؛ خَلا أنَّ الأوَّلَ أنْسَبُ بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾؛ إلى آخِرِهِ.. فَإنَّ إسْقاطَ حَقِّ الصَّغِيرَةِ لَيْسَ في شَيْءٍ مِنَ التَّقْوى؛ وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً؛ وطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ؛ وأكْمَلَ لَها الصَّداقَ؛ وقالَ: "أنا أحَقُّ بِالعَفْوِ"؛ وقُرِئَ بِالياءِ؛ ﴿وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾؛ أيْ: لا تَتْرُكُوا أنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكم عَلى بَعْضٍ؛ كالشَّيْءِ المَنسِيِّ؛ وقُرِئَ بِكَسْرِ الواوِ؛ والخِطابِ في الفِعْلَيْنِ لِلرِّجالِ والنِّساءِ جَمِيعًا؛ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ؛ ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾؛ فَلا يَكادُ يُضَيِّعُ ما عَمِلْتُمْ مِنَ التَّفَضُّلِ؛ والإحْسانِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ: قَبْلَ الجِماعِ ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ صفحة ٢٨١
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ فِيهِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّهُ خِطابٌ لِلزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُقاتِلٍ. والثّانِي: أنَّهُ خِطابٌ لِلزَّوْجِ وحْدَهُ، قالَهُ الشَّعْبِيُّ، وكانَ يُقْرَأُ: "وَأنْ يَعْفُوَ" بِالياءِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ خِطابٌ لِلزَّوْجَيْنِ، قالَ مُجاهِدٌ: هو إتْمامُ الرَّجُلِ الصَّداقُ، وتَرْكُ المَرْأةِ شَطْرَها.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ وهو أوَّلُ الطَّلاقَيْنِ لِمَن كانَ قَبْلَ الدُّخُولِ كارِهًا، لِرِوايَةِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: « (إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ ولا الذَّوّاقاتِ)» . يَعْنِي الفِراقَ بَعْدَ الذَّوْقِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يَعْنِي صَداقًا ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: مَعْناهُ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ لَهُنَّ لَيْسَ عَلَيْكم غَيْرُهُ لَهُنَّ، ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي بِهِ عَفْوَ الزَّوْجَةِ، لِيَكُونَ عَفْوُها أدْعى إلى خِطْبَتِها، ويُرَغِّبَ الأزْواجَ فِيها. (p-٣٠٧)
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وفِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ.
الثّانِي: هو الزَّوْجُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ومُجاهِدٍ، وأبُو حُذَيْفَةَ.
والثّالِثُ: هو أبُو بَكْرٍ، والسَّيِّدُ في أُمَّتِهِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ وفي المَقْصُودِ بِهَذا الخِطابِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ خِطابٌ لِلزَّوْجِ وحْدَهُ، وهو قَوْلُ الشَّعْبِيِّ.
والثّانِي: أنَّهُ خِطابٌ لِلزَّوْجِ والزَّوْجَةِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.
وَفي قَوْلِهِ: ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ تَأْوِيلانِ: أحَدُهُما: أقْرَبُ لِاتِّقاءِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما ظُلْمَ صاحِبِهِ.
والثّانِي: أقْرَبُ إلى اتِّقاءِ مَعاصِي اللَّهِ.
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الزوج، وقد قال قوم هو الولي فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملا ﴿أنْ يَعْفُونَ﴾
قال الإمام أحمد: "تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت".
قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر.
قوله: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الآية.
بيّن الله في الآية التي قبلها حال من لم يفرض لها، وحض على المتعة لها على قول من قال: هو ندب، وفرضها على قول من قال: هو فرض، ثم بين في هذه الآية حال المطلقة قبل الدخول التي قد فرض لها فرضاً أن تعطى نصف الطلاق الذي فرض لها.
وهذه الآية تبيين لصدر الآية التي قبلها لأن قوله: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ هي المفروض لها.
وقوله: ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].
أي أو لم تفرضوا لهن فريضة، فهي غير المفروض لها، فكرر هذه الآية في التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.
وقال قتادة: هذه الآية نسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولاً شيئاً، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها".
وهو قول الربيع وجماعة معه.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾.
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.
قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.
قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾.
قال ابن عباس: "هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي".
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.
وقال الزهري وغيره: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت". وهو قول مالك.
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد وسعيد بن جبير.
وروي أيضاً عن ابن عباس: "أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق".
ومعنى: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله.
والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة. وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.
ومن كلام العرب: "عفا ولي المقتول عن القاتل"، أي ترك له حقه من الدية. وليس يقال: "عفا القاتل"، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.
وأيضاً فإنه قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ يخاطب الأزواج، ثم قال: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ يريد الزوجات المالكات لأنفسهن، ثُمَّ قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا الولي.
وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا شيء في يديه أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الآن [لا] عقدة في يديه إذ قد طلق.
وقيل: إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق كله، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [إلى أن يعفوا] عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات.
وهذا القول يدل على أن الآية خاصة في بعض الأزواج، وليست الآية كذلك، إنما هي عامة اللفظ.
ويدل أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول إنما عقدة نكاحها بيد الولي، فهو المراد. وكذلك غير المطلق لا عقدة بيده، إنما عقدة النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة. وأيضاً، فإن معنى: ﴿عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ أي نكاحها.
والألف واللام عوض من الهاء كما قال: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١]. أي: مأواه، فكان رد الضمير المحذوف إليهن، لأنهن أقرب ذكر في قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ أولى به.
قوله: ﴿وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾.
هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن.
وقيل: خوطب بذلك أزواج المطلقات في أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة.
قوله: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ﴾.
أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتتفضل برد نصف الصداق الذي وصل إليها، أو تترك الكل فذلك فضلها.
قال مجاهد: "هو إتمام الزوج الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب".
وقال السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله.
﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، لَمّا بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وقَبْلَ الفَرْضِ؛ بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وبَعْدَ الفَرْضِ، والمُرادُ بِالمَسِيسِ: الجِماعُ، وبِالفَرِيضَةِ: الصَّداقُ. والجُمْلَةُ مِن قَوْلِهِ: (وقَدْ فَرَضْتُمْ) في مَوْضِعِ الحالِ، ويَشْمَلُ الفَرْضَ المُقارِنَ لِلْعَقْدِ، والفَرْضَ بَعْدَ العَقْدِ وقَبْلَ الطَّلاقِ، فَلَوْ كانَ فَرَضَ لَها بَعْدَ العَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ الفَرْضِ - تَنَصَّفَ الصَّداقُ بِالطَّلاقِ لِعُمُومِ الآيَةِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ؛ إذْ لا يَتَنَصَّفُ عِنْدَهُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، فَلَها مَهْرُ مِثْلِها، كَقَوْلِ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْلِ صاحِبَيْهِ. وجَوابُ الشَّرْطِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، وارْتِفاعُ (نِصْفُ) عَلى الِابْتِداءِ، وقُدِّرَ الخَبَرُ ”فَعَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، أوْ ”فَلَهُنَّ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، ويَجُوزُ أنْ يُقَدَّرَ مُؤَخَّرًا، ويَجُوزَ أنْ يَكُونَ خَبَرًا، أيْ: فالواجِبُ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: ”فَنِصْفَ“ بِفَتْحِ الفاءِ، أيْ: فادْفَعُوا نِصْفَ ما فَرَضْتُمْ، وظاهِرُ قَوْلِهِ: ”ما فَرَضْتُمْ“ أنَّهُ إذا أصْدَقَها عَرَضًا، وبَقِيَ إلى وقْتِ الطَّلاقِ وزادَ أوْ نَقَصَ - فَنَماؤُهُ ونُقْصانُهُ لَهُما ويَتَشَطَّرُ. أوْ عَيْنًا ذَهَبًا أوْ ورِقًا فاشْتَرَتْ بِهِ عَرَضًا، فَنَما أوْ نَقَصَ، فَلا يَكُونُ لَهُ إلّا نِصْفُ ما أصْدَقَ مِنَ العَيْنِ لا مِنَ العَرَضِ؛ لِأنَّ العَرَضَ لَيْسَ هو المُفَوَّضُ. وقالَ مالِكٌ: هَذا العَرَضُ كالعَيْنِ؛ أصْلُ ثَمَنِهِ يَتَشَطَّرُ، وهَذا تَفْرِيعٌ عَلى أنَّهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بَقاءُ مُلْكِهِ عَلى نِصْفِهِ أوْ يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ أنْ مَلَكَتْهُ ؟ وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَتَشَطَّرُ إلّا المَفْرُوضُ، فَلَوْ كانَ نَحَلَها شَيْئًا في العَقْدِ، أوْ قَبْلَهُ لِأجْلِهِ؛ فَلا يَتَشَطَّرُ. وقِيلَ: هو في مَعْنى الصَّداقِ. وظاهِرُ الآيَةِ أنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الجِماعِ وبَعْدَ الفَرْضِ
صفحة ٢٣٥
يُوجِبُ تَشْطِيرَ الصَّداقِ، سَواءٌ خَلا بِها، أمْ قَبَّلَها، أمْ عانَقَها، أمْ طالَ المُقامُ مَعَها، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، ولا عِدَّةَ عَلَيْها؛ ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وعَمْرِو بْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ، وإبْراهِيمَ: أنَّ لَها بِالخَلْوَةِ جَمِيعَ المَهْرِ. وقالَ مالِكٌ: إنْ خَلا بِها وقَبَّلَها أوْ كَشَفَها، وكانَ ذَلِكَ قَرِيبًا، فَلَها نِصْفُ الصَّداقِ، وإنْ طالَ فَلَها المَهْرُ، إلّا أنْ يَضَعَ مِنهُ، وقالَ الثَّوْرِيُّ: إذا خَلا بِها ولَمْ يَدْخُلْ عَلَيْها، وكانَ ذَلِكَ مِن جِهَتِهِ، فَلَها المَهْرُ كامِلًا، وإنْ كانَتْ رَتْقاءَ فَلَها شَطْرُ المَهْرِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ: الخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ بَعْدَ الطَّلاقِ، وطِئَ أوْ لَمْ يَطَأْ، وهو أنْ لا يَكُونَ أحَدُهُما مُحْرِمًا أوْ مَرِيضًا، أوْ لَمْ تَكُنْ حائِضَةً أوْ صائِمَةً في رَمَضانَ، أوْ رَتْقاءَ؛ فَإنَّهُ إذا كانَ كَذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَها وجَبَ لَها نِصْفُ المَهْرِ إذا لَمْ يَطَأْها. والعِدَّةُ واجِبَةٌ في هَذِهِ الوُجُوهِ كُلِّها، إنْ طَلَّقَها فَعَلَيْها العِدَّةُ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا دَخَلَ بِها عِنْدَ أهْلِها، قَبَّلَها أوْ لَمَسَها، ثُمَّ طَلَّقَها ولَمْ يُجامِعْها، وكانَ أرْخى عَلَيْها سِتْرًا أوْ أغْلَقَ بابًا فَقَدْ تَمَّ الصَّداقُ. وقالَ اللَّيْثُ: إذا أرْخى عَلَيْها سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ”فَنِصْفُ“ بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّ الفاءِ. وقَرَأ السُّلَمِيُّ بِضَمِّ النُّونِ، وهي قِراءَةٌ عَلِيٍّ والأصْمَعِيِّ عَنْ أبِي عَمْرٍو، وفي جَمِيعِ القُرْآنِ. وتَقَدَّمَ أنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، والِاقْتِصارُ عَلى قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فَرَضَ لَها، لَيْسَ لَها إلّا النِّصْفُ. وكَذَلِكَ قالَ مالِكٌ وغَيْرُهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخْرِجَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ وقَبْلَ المَسِيسِ مِن حُكْمِ التَّمْتِيعِ؛ إذْ كانَ قَدْ تَناوَلَها قَوْلُهُ: (ومَتِّعُوهُنَّ) . وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ آيَةَ الأحْزابِ. وقالَ قَتادَةُ: نَسَخَتِ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها. وزَعَمَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ أنَّها مَنسُوخَةٌ. وقالَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَماءِ، مِنهم أبُو ثَوْرٍ: بَيَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ أنَّ المَفْرُوضَ لَها تَأْخُذُ نِصْفَ ما فُرِضَ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِإسْقاطِ مُتْعَتِها بَلْ لَها المُتْعَةُ ونِصْفُ المَفْرُوضِ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى شَيْءٍ مِن هَذا.﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، نَصَّ ابْنُ عَطِيَّةَ وغَيْرُهُ عَلى أنَّ هَذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، قالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ؛ لِأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِن جِنْسِ أخْذِهِنَّ، والمَعْنى إلّا أنْ يَتْرُكْنَ النِّصْفَ الَّذِي وجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ الزَّوْجِ. انْتَهى. وقِيلَ: ولَيْسَ عَلى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ، بَلْ هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، لَكِنَّهُ مِنَ الأحْوالِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مَعْناهُ: عَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ في كُلِّ حالٍ إلّا في حالِ عَفْوِهِنَّ عَنْكم؛ فَلا يَجِبُ، وإنْ كانَ التَّقْدِيرُ: فَلَهُنَّ نِصْفُ، فالواجِبُ ما فَرَضْتُمْ، فَكَذَلِكَ أيْضًا وكَوْنُهُ اسْتِثْناءً مِنَ الأحْوالِ ظاهِرٌ، ونَظِيرُهُ: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلّا أنْ يُحاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦]، إلّا أنَّ سِيبَوَيْهِ مَنَعَ أنْ تَقَعَ أنْ وصِلَتُها حالًا، فَعَلى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ يَكُونُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا. وقَرَأ الحَسَنُ: ”إلّا أنْ يُعْفُونَهُ“، والهاءُ ضَمِيرُ النِّصْفِ، والأصْلُ: يَعْفُونَ عَنْهُ، أيْ: عَنِ النِّصْفِ، فَلا يَأْخُذْنَهُ. وقالَ بَعْضُهم: الهاءُ لِلِاسْتِراحَةِ، كَما تَأوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُهم في قَوْلِ الشّاعِرِ:
هُمُ الفاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ عَلى مَدَدِ الأيّامِ ما فُعِلَ البِرُّ
وحُرِّكَتْ تَشْبِيهًا بِهاءِ الضَّمِيرِ، وهو تَوْجِيهٌ ضَعِيفٌ. وقَرَأ ابْنُ أبِي إسْحاقَ: ”إلّا أنْ تَعْفُونَ“ بِالتّاءِ بِثِنْتَيْنِ مِن أعْلاها، وذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الِالتِفاتِ؛ إذْ كانَ ضَمِيرُهُنَّ غائِبًا في قَوْلِهِ ”لَهُنَّ“ وما قَبْلَهُ، فالتَفَتَ إلَيْهِنَّ وخاطَبَهُنَّ، وفي خِطابِهِ لَهُنَّ، وجَعَلَ ذَلِكَ عَفْوًا ما يَدُلُّ عَلى نَدْبِ ذَلِكَ واسْتِحْبابِهِ. وفَرَّقَ الزَّمَخْشَرِيُّ بَيْنَ قَوْلِكَ: الرِّجالُ يَعْفُونَ، والنِّساءُ يَعْفُونَ، بِأنَّ الواوَ في الأوَّلِ ضَمِيرٌ، والنُّونَ عَلامَةُ الرَّفْعِ، والواوَ في الثّانِي لامُ الفِعْلِ، والنُّونَ ضَمِيرُهُنَّ، والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لا أثَرَ في لَفْظِهِ لِلْعامِلِ. انْتَهى فَرْقُهُ. وهَذا مِنَ النَّحْوِ الجَلِيِّ الَّذِي يُدْرَكُ بِأدْنى قِراءَةٍ في هَذا العِلْمِ، ونَقَصَهُ أنْ يُبَيِّنَ أنَّ لامَ الفِعْلِ في: ”الرِّجالُ يَعْفُونَ“، حُذِفَتْ لِالتِقائِها ساكِنَةً مَعَ واوِ الضَّمِيرِ. وأنْ يَذْكُرَ خِلافًا في نَحْوِ: ”النِّساءُ يَعْفُونَ“، فَذَهَبَ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، والسُّهَيْلِيُّ مِنَ المُتَأخِّرِينَ، إلى أنَّ الفِعْلَ إذا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الإناثِ مُعْرَبٌ لا مَبْنِيٌّ، ويُنْسَبُ ذَلِكَ إلىصفحة ٢٣٦
كَلامِ سِيبَوَيْهِ. والكَلامُ عَلى هَذِهِ المَسْألَةِ مُوَضَّحٌ في عِلْمِ النَّحْوِ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ العُمُومُ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فُرِضَ لَها؛ فَلَها أنْ تَعْفُوَ. قالُوا: وأُرِيدَ هُنا بِالعُمُومِ الخُصُوصُ، وكُلُّ امْرَأةٍ تَمْلِكُ أمْرَ نَفْسِها لَها أنْ تَعْفُوَ، فَأمّا مَن كانَتْ في حِجابٍ أوْ وصِيٍّ فَلا يَجُوزُ لَها العَفْوُ، وأمّا البِكْرُ الَّتِي لا ولِيَّ لَها، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وجَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ والفُقَهاءِ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَها. وحَكى سَحْنُونُ، عَنِ ابْنِ القاسِمِ: أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ لَها.﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، وهو: الزَّوْجُ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ عَبّاسٍ، وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، وشُرَيْحٌ رَجَعَ إلَيْهِ، وابْنُ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٌ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، والضَّحّاكُ، ومُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ، والرَّبِيعُ بْنُ أنَسٍ، وابْنُ شُبْرُمَةَ، وأبُو حَنِيفَةَ، وذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ الشّافِعِيِّ. وعَفْوُهُ أنْ يُعْطِيَها المَهْرَ كُلَّهُ، ورُوِيَ أنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ وطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَأكْمَلَ الصَّداقَ، وقالَ: أنا أحَقُّ بِالعَفْوِ. وسُمِّيَ ذَلِكَ عَفْوًا إمّا عَلى طَرِيقِ المُشاكَلَةِ؛ لِأنَّ قَبْلَهُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، أوْ لِأنَّ مِن عادَتِهِمْ أنْ كانُوا يَسُوقُونَ المَهْرَ عِنْدَ التَّزَوُّجِ، ألا تَرى إلى «قَوْلِهِ ﷺ لِعَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ: (فَأيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ)» ؟ يَعْنِي أنْ يُصْدِقَها فاطِمَةَ - صَلّى اللَّهُ عَلى رَسُولِ اللَّهِ وعَلَيْها - فَسَمّى تَرْكَ أخْذِهِمُ النِّصْفَ مِمّا ساقُوهُ عَفْوًا عَنْهُ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، وعَلْقَمَةَ، وطاوُسٍ، والشَّعْبِيِّ، وإبْراهِيمَ، ومُجاهِدٍ، وشُرَيْحٍ، وأبِي صالِحٍ، وعِكْرِمَةَ، والزُّهْرِيِّ، ومالِكٍ، والشّافِعِيِّ، وغَيْرِهِمْ: أنَّهُ الوَلِيُّ الَّذِي المَرْأةُ في حِجْرِهِ، فَهو الأبُ في ابْنَتِهِ الَّتِي لَمْ تَمْلِكْ أمْرَها، والسَّيِّدُ في أمَتِهِ. وجَوَّزَ شُرَيْحٌ عَفْوَ الأخِ عَنْ نِصْفِ المَهْرِ، وقالَ: أنا أعْفُو عَنْ مُهُورِ بَنِي مُرَّةَ وإنْ كَرِهْنَ، وقالَ عِكْرِمَةُ: يَجُوزُ أنْ يَعْفُوَ عَمًّا كانَ أوْ أخًا أوْ أبًا - وإنْ كَرِهَتْ - ويَكُونُ دُخُولُ ”أوْ“ هُنا لِلتَّنْوِيعِ في العَفْوِ، ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ إنْ كُنَّ مِمَّنْ يَصِحُّ العَفْوُ مِنهُنَّ، أوْ يَعْفُو ولِيُّهُنَّ إنْ كُنَّ لا يَصِحُّ العَفْوُ مِنهُنَّ، ”أوْ“ لِلتَّخْيِيرِ، أيْ: هُنَّ مُخَيَّراتٌ بَيْنَ أنْ يَعْفُونَ، أوْ يَعْفُوَ ولِيُّهُنَّ. ورَجَّحَ كَوْنَهُ الوَلِيَّ بِأنَّ الزَّوْجَ المُطَلِّقَ يَبْعُدُ فِيهِ أنْ يُقالَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وأنْ يُجْعَلَ تَكْمِيلُهُ الصَّداقَ عَفْوًا، وأنْ يُبْهَمَ أمْرُهُ حَتّى يَبْقى كالمُلْبِسِ، وهو قَدْ أوْضَحَ بِالخِطابِ في قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، فَلَوْ جاءَ عَلى مِثْلِ هَذا التَّوْضِيحِ لَكانَ: إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ تَعْفُوا أنْتُمْ ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم؛ فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّها دَرَجَةٌ ثالِثَةٌ، إذْ ذَكَرَ الأزْواجَ، ثُمَّ الزَّوْجاتِ، ثُمَّ الأوْلِياءَ. وأُجِيبَ عَنِ الأوَّلِ: بِأنَّ ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ مِن حَيْثُ كانَ عَقَدَها قَبْلُ، فَعَبَّرَ بِذَلِكَ عَنِ الحالَةِ السّابِقَةِ، ولِلنَّصِّ الَّذِي سَبَقَ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والمُرادُ بِهِ خِطابُ الأزْواجِ. وعَنِ الثّانِي: أنَّهُ عَلى سَبِيلِ المُشاكَلَةِ، أوْ لِكَوْنِهِ قَدْ ساقَ الصَّداقَ إلَيْها، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ. وعَنِ الثّالِثِ: أنَّهُ لا إلْباسَ فِيهِ، وهو مِن بابِ الِالتِفاتِ؛ إذْ فِيهِ خُرُوجٌ مِن خِطابٍ إلى غَيْبَةٍ، وإنَّما قُلْنا: لا إلْباسَ فِيهِ، وأنَّهُ يَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ الزَّوْجُ؛ لِإجْماعِ أهْلِ العِلْمِ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْأبِ أنْ يَهَبَ شَيْئًا مِن مالِ بِنْتِهِ، لا لِزَوْجٍ ولا لِغَيْرِهِ، فَكَذَلِكَ المَهْرُ؛ إذْ لا فَرْقَ. ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: بِيَدِهِ حَلُّ عُقْدَةِ النِّكاحِ، كَما قالُوا في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أيْ: عَلى عُقْدَةِ النِّكاحِ. ولَوْ فَرَضْنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ مِنَ المُتَشابِهِ لَوَجَبَ رَدُّهُ إلى المُحْكَمِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وقالَ تَعالى: ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، وقالَ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافا﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآيَةَ. فَهَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ تَدُلُّ عَلى أنَّ الوَلِيَّ لا دُخُولَ لَهُ في شَيْءٍ مِن أخْذِ مالِ الزَّوْجَةِ، ورُجِّحَ أيْضًا أنَّهُ الزَّوْجُ بِأنَّ عُقْدَةَ النِّكاحِ كانَتْ بِيَدِ الوَلِيِّ فَصارَتْ بِيَدِ الزَّوْجِ، وبِأنَّ العَفْوَ إنَّما يُطْلَقُ عَلى مِلْكِ الإنْسانِ وعَفْوُ الوَلِيِّ عَفْوٌ عَمّا لا يَمْلِكُ، وبِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ الفَضْلَ في هِبَةِ الإنْسانِ مالَ نَفْسِهِ لا مالَ غَيْرِهِ. وقَرَأ الحَسَنُ: ”أوْ يَعْفُو“ بِتَسْكِينِ الواوِ، فَتَسْقُطُ في الوَصْلِ لِالتِقائِها
صفحة ٢٣٧
ساكِنَةً مَعَ السّاكِنِ بَعْدَها، فَإذا وقَفَ أثْبَتَها، وفَعَلَ ذَلِكَ اسْتِثْقالًا لِلْفَتْحَةِ في حَرْفِ العِلَّةِ، فَتُقَدَّرُ الفَتْحَةُ فِيها كَما تُقَدَّرُ في الألِفِ في نَحْوِ: لَنْ يَخْشى، وأكْثَرُ العَرَبِ عَلى اسْتِخْفافِ الفَتْحَةِ في الواوِ والياءِ في نَحْوِ: لَنْ يَرْمِيَ ولَنْ يَغْزُوَ، حَتّى أنَّ أصْحابَنا نَصُّوا عَلى أنَّ إسْكانَ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، وقالَ:فَما سَوَّدَتْنِي عامِرٌ عَنْ وِراثَةٍ ∗∗∗ أبى اللَّهُ أنْ أسَمُو بِأُمٍّ ولا أبِ
قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: والَّذِي عِنْدِي أنَّهُ اسْتَثْقَلَ الفَتْحَةَ عَلى واوٍ مُتَطَرِّفَةٍ قَبْلَها مُتَحَرِّكٌ لِقِلَّةِ مَجِيئِها في كَلامِ العَرَبِ، وقَدْ قالَ الخَلِيلُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ يَجِئْ في الكَلامِ واوٌ مَفْتُوحَةٌ مُتَطَرِّفَةٌ قَبْلَها فَتْحَةٌ إلّا في قَوْلِهِمْ: عَفَوَةٌ، وهو جَمْعُ عَفْوٍ، وهو ولَدُ الحِمارِ، وكَذَلِكَ الحَرَكَةُ ما كانَتْ قَبْلَ الواوِ مَفْتُوحَةً، فَإنَّها ثَقِيلَةٌ. انْتَهى كَلامُهُ. وقَوْلُهُ: لِقِلَّةِ مَجِيئِها في كَلامِ العَرَبِ، يَعْنِي مَفْتُوحَةً مَفْتُوحًا ما قَبْلَها، هَذا الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وذَلِكَ أنَّ الحَرَكَةَ قَبْلَها إمّا أنْ تَكُونَ ضَمَّةً أوْ فَتْحَةً أوْ كَسْرَةً، إنْ كانَتْ ضَمَّةً فَإمّا أنْ يَكُونَ ذَلِكَ في فِعْلٍ أوِ اسْمٍ، إنْ كانَ في فِعْلٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ، بَلْ جَمِيعُ المُضارِعِ إذا دَخَلَ عَلَيْهِ النّاصِبُ، أوْ لَحِقَهُ نُونُ التَّوْكِيدِ - عَلى ما أُحْكِمَ في بابِهِ - ظَهَرَتِ الفَتْحَةُ فِيهِ، نَحْوَ: لَنْ يَغْزُوَ، وهَلْ يَغْزُونَ، والأمْرُ نَحْوَ: اغْزُونَ، وكَذَلِكَ الماضِي عَلى فَعُلَ نَحْوَ: سَرُوَ الرَّجُلُ، حَتّى ما بُنِيَ مِن ذَواتِ الياءِ عَلى فَعُلَ تَقُولُ فِيهِ: لَقَضُوَ الرَّجُلُ، ولَرَمُوَتِ اليَدُ، وهو قِياسٌ مُطَّرِدٌ عَلى ما أُحْكِمَ في بابِهِ. وإنْ كانَ في اسْمٍ فَإمّا أنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلى هاءِ التَّأْنِيثِ، أوْ لا؛ إنْ كانَ مَبْنِيًّا عَلى هاءِ التَّأْنِيثِ فَجاءَ كَثِيرًا نَحْوَ: عَرْقُوَةٍ، وتَرْقُوَةٍ، قَمَحْدُوَةٍ، وعَنْصُوَةٍ، وتُبْنى عَلَيْهِ المَسائِلُ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ، وإنْ كانَتِ الحَرَكَةُ فَتْحَةً فَهو قَلِيلٌ، كَما ذَكَرَهُ الخَلِيلُ، وإنْ كانَتْ كَسْرَةً انْقَلَبَتِ الواوُ فِيهِ ياءً، نَحْوَ الغازِي والغازِيَةِ، والعَرِيقِيَةِ، وشَذَّ مِن ذَلِكَ: أقْرُوَةٌ جَمْعُ قَرْوٍ، وهي مِيلَغَةُ الكَلْبِ، وسَواسِوَةٌ، وهُمُ: المُسْتَوُونَ في الشَّرِّ، ومَقاتِوَةٌ جَمْعُ مُقْتَوٍ، وهو السّايِسُ الخادِمُ. والألِفُ واللّامُ في النِّكاحِ لِلْعَهْدِ، أيْ: عُقْدَةٌ لَها، قالَ المَغْرِبِيُّ: وهَذا عَلى طَرِيقَةِ البَصْرِيِّينَ، وقالَ غَيْرُهُ الألِفُ واللّامُ بَدَلُ الإضافَةِ، أيْ: نِكاحُهُ، قالَ الشّاعِرُ:لَهم شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِها اللَّهُ غَيْرَهم ∗∗∗ مِنَ النّاسِ والأحْلامُ غَيْرُ عَوازِبِ
صفحة ٢٣٨
أيْ: وأحْلامُهم، وهَذا عَلى طَرِيقَةِ الكُوفِيِّينَ.﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، هَذا خِطابٌ لِلزَّوْجِ والزَّوْجَةِ، وغَلَبَ المُذَكَّرُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: خاطَبَ تَعالى الجَمِيعَ تَأدُّبًا بِقَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، أيْ: يا جَمِيعَ النّاسِ. انْتَهى كَلامُهُ. والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُ خِطابٌ لِلْأزْواجِ فَقَطْ، وقالَهُ الشَّعْبِيُّ؛ إذْ هُمُ الخاطِبُونَ في صَدْرِ الآيَةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الِالتِفاتِ؛ إذْ رَجَعَ مِن ضَمِيرِ الغائِبِ، وهو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عَلى ما اخْتَرْناهُ في تَفْسِيرِهِ، إلى الخِطابِ الَّذِي اسْتَفْتَحَ بِهِ صَدْرَ الآيَةِ، وكَوْنُ عَفْوِ الزَّوْجِ أقْرَبَ لِلتَّقْوى مِن حَيْثُ إنَّهُ كَسَرَ قَلْبَ مُطَلَّقَتِهِ؛ فَيَجْبُرُها بِدَفْعِ جَمِيعِ الصَّداقِ لَها؛ إذْ كانَ قَدْ فاتَها مِنهُ صُحْبَتُهُ، فَلا يَفُوتُها مِنهُ نِحْلَتُهُ؛ إذْ لا شَيْءَ أصْعَبُ عَلى النِّساءِ مِنَ الطَّلاقِ، فَإذا بَذَلَ لَها جَمِيعَ المَهْرِ لَمْ تَيْأسْ مِن رَدِّها إلَيْهِ، واسْتَشْعَرَتْ مِن نَفْسِها أنَّهُ مَرْغُوبٌ فِيها، فانْجَبَرَتْ بِذَلِكَ. وقَرَأ الشَّعْبِيُّ، وأبُو نَهِيكٍ: ”وأنْ يَعْفُوَ“ بِالياءِ بِاثْنَتَيْنِ مِن تَحْتِها، جَعَلَهُ غائِبًا، وجُمِعَ عَلى مَعْنى: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؛ لِأنَّهُ لِلْجِنْسِ لا يُرادُ بِهِ واحِدٌ، وقِيلَ: هَذِهِ القِراءَةُ تُؤَيِّدُ أنَّ العَفْوَ مُسْنَدٌ لِلْأزْواجِ، قِيلَ: والعَفْوُ أقْرَبُ لِاتِّقاءِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما ظُلْمَ صاحِبِهِ. وقِيلَ: لِاتِّقاءِ مَعاصِي اللَّهِ. و”أقْرَبُ“ يَتَعَدّى بِاللّامِ كَهَذِهِ، ويَتَعَدّى بِـ إلى كَقَوْلِهِ: ﴿ونَحْنُ أقْرَبُ إلَيْهِ﴾ [الواقعة: ٨٥]، ولا يُقالُ: إنَّ اللّامَ بِمَعْنى إلى، ولا إنَّ اللّامَ لِلتَّعْلِيلِ، بَلْ عَلى سَبِيلِ التَّعْدِيَةِ لِمَعْنى المَفْعُولِ بِهِ المُتَوَصَّلِ إلَيْهِ بِحَرْفِ الجَرِّ؛ فَمَعْنى اللّامِ ومَعْنى إلى مُتَقارِبانِ مِن حَيْثُ التَّعْدِيَةُ، وقَدْ قِيلَ: بِأنَّ اللّامَ بِمَعْنى إلى؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن تَضْمِينِ الحُرُوفِ، ولا يَقُولُ بِهِ البَصْرِيُّونَ. وقِيلَ أيْضًا: إنَّ اللّامَ لِلتَّعْلِيلِ، فَيَدُلُّ عَلى عِلَّةِ ازْدِيادِ قُرْبِ العَفْوِ عَلى تَرْكِهِ، والمُفَضَّلُ عَلَيْهِ في القُرْبِ مَحْذُوفٌ، وحَسَّنَ ذَلِكَ كَوْنُ أفْعَلَ التَّفْضِيلِ وقَعَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ، والتَّقْدِيرُ: والعَفْوُ مِنكم أقْرَبُ لِلتَّقْوى مِن تَرْكِ العَفْوِ.
﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، الخِطابُ فِيهِ مِنَ الخِلافِ ما في قَوْلِهِ: (وأنْ تَعْفُوا) . والنِّسْيانُ هُنا التَّرْكُ مِثْلُ: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، والفَضْلُ: هو فِعْلُ ما لَيْسَ بِواجِبٍ مِنَ البِرِّ، فَهو مِنَ الزَّوْجِ تَكْمِيلُ المَهْرِ، ومِنَ الزَّوْجَةِ تَرْكُ شَطْرِهِ الَّذِي لَها، قالَهُ مُجاهِدٌ، وإنْ كانَ المُرادُ بِهِ الزَّوْجَ فَهو تَكْمِيلُ المَهْرِ. ودَخَلَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ عَلى سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ بِنْتًا لَهُ، فَتَزَوَّجَها، فَلَمّا خَرَجَ طَلَّقَها وبَعَثَ إلَيْها بِالصَّداقِ كامِلًا، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَزَوَّجْتَها ؟ فَقالَ: عَرَضَها عَلَيَّ فَكَرِهْتُ رَدَّهُ، قِيلَ: فَلِمَ بَعَثْتَ بِالصَّداقِ كامِلًا ؟ قالَ: فَأيْنَ الفَضْلُ ؟ وقَرَأ عَلِيٌّ، ومُجاهِدٌ، وأبُو حَيْوَةَ، وابْنُ أبِي عَبْلَةَ: ”ولا تَناسَوُا الفَضْلَ“ . قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وهي قِراءَةٌ مُتَمَكِّنَةُ المَعْنى؛ لِأنَّهُ مَوْضِعُ تَناسٍ لا نِسْيانٍ إلّا عَلى التَّشْبِيهِ. انْتَهى. وقَرَأ يَحْيى بْنُ يَعْمَرَ: ”ولا تَنْسَوِا الفَضْلَ“ بِكَسْرِ الواوِ عَلى أصْلِ التِقاءِ السّاكِنَيْنِ، تَشْبِيهًا لِلْواوِ الَّتِي هي ضَمِيرٌ بِواوِ لَوْ في قَوْلِهِ تَعالى: (لَوِ اسْتَطَعْنا)، كَما شَبَّهُوا واوَ ”لَوْ“ بِواوِ الضَّمِيرِ؛ فَضَمُّوها. قَرَأ (لَوِ اسْتَطَعْنا) بِضَمِّ الواوِ وانْتِصابِ ”بَيْنَكم“ بِالفِعْلِ المَنهِيِّ عَنْهُ و”بَيْنَ“ مُشْعِرٌ بِالتَّخَلُّلِ والتَّعارُفِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، فَهو أبْلَغُ مِن أنْ يَأْتِيَ النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ لا يَكُونُ بَيْنَهم؛ لِأنَّ الفِعْلَ المَنهِيَّ عَنْهُ لَوْ وقَعَ لَكانَ ذَلِكَ مُشْتَهِرًا بَيْنَهم، قَدْ تَواطَئُوا عَلَيْهِ وعَلِمُوا بِهِ؛ لِأنَّ ما تَخَلَّلَ أقْوامًا يَكُونُ مَعْرُوفًا عِنْدَهم.
﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، خَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الدّالَّةِ عَلى المُبْصَراتِ؛ لِأنَّ ما تَقَدَّمَهُ مِنَ العَفْوِ مِنَ المُطَلَّقاتِ والمُطَلِّقِينَ، وهو أنْ يَدْفَعَ شَطْرَ ما قَبَضْنَ أوْ يُكْمِلُونَ لَهُنَّ الصَّداقَ، هو مُشاهَدٌ مَرْئِيٌّ، فَناسَبَ ذَلِكَ المَجِيءَ بِالصِّفَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمُبْصِراتِ. ولَمّا كانَ آخِرُ قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآيَةَ، قَوْلَهُ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكم فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] مِمّا يُدْرَكُ بِلُطْفٍ وخَفاءٍ، خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وفي خَتْمِ هَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وعْدٌ جَمِيلٌ لِلْمُحْسِنِ وحِرْمانٌ لِغَيْرِ المُحْسِنِ. وقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ والَّتِي قَبْلَها أنْواعًا مِنَ الفَصاحَةِ، وضُرُوبًا مِن عِلْمِ البَيانِ والبَلاغَةِ: الكِنايَةَ في ”أنْ تَمَسُّوهُنَّ“، والتَّجْنِيسَ المُغايِرَ في ”فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً“، والطِّباقَ في ”المُوسِعِ والمُقْتِرِ“
صفحة ٢٣٩
والتَّأْكِيدَ بِالمَصْدَرَيْنِ في ”مَتاعًا“ و”حَقًّا“، والِاخْتِصاصَ في ”حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ“، ويُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مِنَ التَّتْمِيمِ، لَمّا قالَ: ”حَقًّا“ أفْهَمَ الإيجابَ، فَلَمّا قالَ: (عَلى المُحْسِنِينَ) تَمَّمَ المَعْنى، وبَيَّنَ أنَّهُ مِن بابِ التَّفَضُّلِ والإحْسانِ لا مِن بابِ الإيجابِ، فَلَمّا قالَ: (عَلى المُحْسِنِينَ) تَمَّمَ التَّعْمِيمَ، وبَيَّنَ أنَّهُ مِن بابِ التَّفَضُّلِ والإحْسانِ، لا مِن بابِ الإيجابِ. والِالتِفاتَ في (وأنْ تَعْفُوا)، (ولا تَنْسَوْا)، والعُدُولَ عَنِ الحَقِيقَةِ إلى المَجازِ في ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ عَبَّرَ عَنِ الإيجابِ والقَبُولِ بِالعُقْدَةِ الَّتِي تُعْقَدُ حَقِيقَةً؛ لِما في ذَلِكَ القَوْلِ مِنَ الِارْتِباطِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالآخَرِ.(p-٦٢٠)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٢٣٧] ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ .
﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ - أيِ: الزَّوْجاتِ: ﴿مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أيْ: تُجامِعُوهُنَّ. قالَ أبُو مُسْلِمٍ: وإنَّما كَنّى تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ عَنِ المُجامَعَةِ، تَأْدِيبًا لِلْعِبادِ في اخْتِيارِ أحْسَنِ الألْفاظِ فِيما يَتَخاطَبُونَ بِهِ ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ أيْ: سَمَّيْتُمْ: ﴿لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أيْ: مَهْرًا مُقَدَّرًا: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أيْ: فَلَهُنَّ نِصْفُ ما سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مِنَ المَهْرِ، أوْ فالواجِبُ عَلَيْكم ذَلِكَ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ أيِ: المُطَلَّقاتُ عَنْ أزْواجِهِنَّ، فَلا يُطالِبْنَهم بِنِصْفِ المَهْرِ. وتَقُولُ المَرْأةُ: ما رَآنِي ولا خَدَمْتُهُ ولا أسْتَمْتَعَ بِي فَكَيْفَ آخُذُ مِنهُ شَيْئًا..؟: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو الزَّوْجُ، فَيَسُوقُ إلَيْها المَهْرَ كامِلًا، أوِ الوَلِيُّ، يَعْنِي: إذا كانَتْ صَغِيرَةً - أوْ غَيْرَ جائِزَةِ التَّصَرُّفِ - فَيَتْرُكُ نَصِيبَها لِلزَّوْجِ.
قالَ مالِكٌ في " مُوَطَّئِهِ " في هَذِهِ الآيَةِ: هو الأبُ في ابْنَتِهِ البِكْرِ، والسَّيِّدُ في أمَتِهِ، وكِلا التَّأْوِيلَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ.
قالَ الحَرالِيُّ: إذا قُرِنَ هَذا الإيرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] خِطابًا لِلْأزْواجِ قَوِيَ فَسْرُ مَن جَعَلَ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الزَّوْجُ مُعادَلَةً لِلزَّوْجاتِ، ومَن خَصَّ عَفْوَهُنَّ بِالمالِكاتِ - أيِ: الرَّشِيداتِ - خَصَّ هَذا بِالأوْلِياءِ.
ونَقَلَ ابْنُ جَرِيرٍ: أنَّ الشَّعْبِيَّ رَجَعَ إلى أنَّهُ الزَّوْجُ، وكانَ يُباهِلُ عَلَيْهِ.
وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: القَوْلُ بِأنَّهُ الوَلِيُّ ظاهِرُ الصِّحَّةِ.
وقالَ النّاصِرُ في " حَواشِيهِ ": وصَدَقَ الزَّمَخْشَرِيُّ أنَّهُ قَوْلٌ ظاهِرُ الصِّحَّةِ، عَلَيْهِ رَوْنَقُ الحَقِّ وطَلاوَةُ الصَّوابِ لِوُجُوهٍ سِتَّةٍ. ساقَها بِألْطَفِ بَيانٍ، فانْظُرْها، واللَّهُ أعْلَمُ.
(p-٦٢١)﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ هَذا خِطابٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ جَمِيعًا، وغَلَّبَ التَّذْكِيرَ نَظَرًا لِلْأشْرَفِ، ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أقْرَبُهُما لِلتَّقْوى الَّذِي يَعْفُو، وذَلِكَ لِأنَّ مَن سَمَحَ بِتَرْكِ حَقِّهِ كانَ مُحْسِنًا، وذَلِكَ عُنْوانُ التَّقْوى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أيِ: التَّفَضُّلَ بِالإحْسانِ لِما فِيهِ مِنَ الأُلْفَةِ وطِيبِ الخاطِرِ، فَهو حَثٌّ عَلى العَفْوِ، فَمَن عَفا مِنهُما فَلَهُ الفَضْلُ عَلى الآخَرِ، ومَعْلُومٌ أنَّ النِّسْيانَ لَيْسَ في الوُسْعِ حَتّى يَنْهى عَنْهُ، فالمُرادُ مِنهُ التَّرْكُ، أيْ: لا تَتْرُكُوهُ تَرْكَ المَنسِيِّ، فالتَّعْبِيرُ بِالنِّسْيانِ آكَدُ في النَّهْيِ، والخِطابُ هُنا أيْضًا لِلْقَبِيلَيْنِ بِالتَّغْلِيبِ، كالَّذِي قَبْلَهُ، وخَصَّهُ الحَرالِيُّ بِالرِّجالِ، قالَ:
فَمِن حَقِّ الزَّوْجِ - الَّذِي لَهُ فَضْلُ الرُّجُولَةِ - أنْ يَكُونَ هو العافِيَ، وأنْ لا يُؤْخَذَ النِّساءُ بِالعَفْوِ، ولِذَلِكَ لَمْ يَأْتِ في الخِطابِ أمْرٌ لَهُنَّ ولا تَحْرِيضٌ، فَمِن أقْبَحِ ما يَكُونُ حَمْلُ الرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ في اسْتِرْجاعِ ما آتاها بِما يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] فَيَنْبَغِي أنْ لا تَنْسَوْا ذَلِكَ الفَضْلَ فَتَجْرُونَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ تُلْزَمُوا بِهِ.
وقَدْ حَكى الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً وطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَأكْمَلَ لَها الصَّداقَ وقالَ: أنا أحَقُّ بِالعَفْوِ..! وعَنْهُ: أنَّهُ دَخَلَ عَلى سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ فَعَرَضَ عَلَيْهِ بِنْتًا لَهُ فَتَزَوَّجَها، فَلَمّا خَرَجَ طَلَّقَها وبَعَثَ إلَيْها بِالصَّداقِ كامِلًا، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَزَوَّجْتَها؟ فَقالَ: عَرَضَها عَلَيَّ فَكَرِهْتُ رَدَّهُ. قِيلَ: فَلِمَ بَعَثْتَ بِالصَّداقِ؟ قالَ: فَأيْنَ الفَضْلُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أيْ: فَلا يَضِيعُ تَفَضُّلُكم وإحْسانُكم. ولَمّا كانَتِ الحُقُوقُ المَشْرُوعَةُ قَبْلُ، مِمّا قَدْ يَشُقُّ القِيامُ بِها عَلى بَعْضِ النّاسِ، أُمِرُوا بِما يُخَفِّفُ عَنْهم عِبْئَها ويُحَبِّبُ إلَيْهِمْ أداءَها، وذَلِكَ بِالمُحافَظَةِ عَلى الصَّلَواتِ فَإنَّها تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ، ولِذا أمَرَ بِها تَعالى - إثْرَ ما تَقَدَّمَ - بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ:
﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ بَيانٌ لِحُكْمِ الَّتِي سُمِّيَ لَها مَهْرٌ وطُلِّقَتْ قَبْلَ المَسِيسِ، وجُمْلَةُ ( وقَدْ ) إلَخْ إمّا حالٌ مِن فاعِلِ ( طَلَّقْتُمُوهُنَّ )، أوْ مِن مَفْعُولِهِ، ونَفْسُ الفَرْضِ مِنَ المَبْنِيِّ لِلْفاعِلِ أوْ لِلْمَفْعُولِ، وإنْ لَمْ يُقارَنْ حالَةَ التَّطْلِيقِ، لَكِنَّ اتِّصافَ المُطْلَقِ بِالفارِضِيَّةِ فِيما سَبَقَ مِمّا لا رَيْبَ في مُقارَنَتِهِ لَها، وكَذا الحالُ في اتِّصافِ المُطَلَّقَةِ بِكَوْنِها مَفْرُوضًا فِيما سَبَقَ ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أيْ: فَلَهُنَّ نِصْفُ ما قَدَّرْتُمْ وسَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مِنَ المَهْرِ، أوْ فالواجِبُ عَلَيْكم ذَلِكَ، وهَذا صَرِيحٌ في أنَّ المَنفِيَّ في الصُّورَةِ السّابِقَةِ إنَّما هو تَبِعَةُ المَهْرِ، وقُرِئَ: فَنِصْفَ بِالنَّصْبِ عَلى مَعْنى: فَأدَّوْا نِصْفَ، ولَعَلَّ تَأْخِيرَ حُكْمِ التَّسْمِيَةِ مَعَ أنَّها الأصْلُ في العَقْدِ، والأكْثَرُ في الوُقُوعِ، مِن بابِ التَّدَرُّجِ في الأحْكامِ، وذِكْرِ الأشَقِّ فالأشَقِّ، والقَوْلُ بِأنَّ ذَلِكَ لَمّا أنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ نَزَلَتْ في «أنْصارِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِن بَنِي حَنِيفَةَ، وكانَتْ مُفَوَّضَةً فَطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ بِها، فَتَخاصَما إلى رَسُولِ اللَّهِ، فَقالَ لَهُ _ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ _: ”أمْتَعْتَها؟ قالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ، قالَ: مَتِّعْها بِقَلَنْسُوَتِكَ»“ مِمّا لا أراهُ شَيْئًا، عَلى أنَّ في هَذا الخَبَرِ مَقالًا حَتّى قالَ الحافِظُ ولِيُّ الدِّينِ العِراقِيُّ: لَمْ أقِفْ عَلَيْهِ ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ الأحْوالِ؛ أيْ: فَلَهُنَّ نِصْفُ المَفْرُوضِ، مُعَيَّنًا في كُلِّ حالٍ إلّا حالَ عَفْوِهِنَّ؛ أيِ: المُطَلَّقاتِ المَذْكُوراتِ، فَإنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ بَعْدَ وُجُوبِهِ، والصِّيغَةُ في حَدِّ ذاتِها تَحْتَمِلُ التَّذْكِيرَ والتَّأْنِيثَ، والفَرْقُ بِالِاعْتِبارِ، فَإنَّ الواوَ في الأُولى ضَمِيرٌ والنُّونُ عَلامَةُ الرَّفْعِ، وفي الثّانِيَةِ لامُ الفِعْلِ والنُّونُ ضَمِيرٌ والفِعْلُ مَبْنِيٌّ؛ ولِذَلِكَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ أنْ هُنا مَعَ أنَّها ناصِبَةٌ لا مُخَفَّفَةٌ؛ بِدَلِيلِ عَطْفِ المَنصُوبِ عَلَيْهِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ﴾ وقَرَأ الحَسَنُ بِسُكُونِ الواوِ فَهو عَلى حَدِّ
أبى اللَّهُ أنْ أسْمُو بِأُمٍّ ولا أبٍ
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو الزَّوْجُ المالِكُ لِعَقْدِ النِّكاحِ وحَلِّهِ، وهو التَّفْسِيرُ المَأْثُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ _ ﷺ _ كَما أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ في الأوْسَطِ، والبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وبِهِ قالَ جَمْعٌ مِنَ الصَّحابَةِ _ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم _ ومَعْنى عَفْوِهِ: تَرْكُهُ تَكَرُّمًا ما يَعُودُ إلَيْهِ مِن نِصْفِ المَهْرِ الَّذِي ساقَهُ كامِلًا، عَلى ما هو المُعْتادُ، أوْ إعْطاؤُهُ تَمامَ المَهْرِ المَفْرُوضِ قَبْلُ بَعْدَ الطَّلاقِ، كَما فَسَّرَهُ بِذَلِكَ ابْنُ عَبّاسٍ _ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما _ وتَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَفْوًا مِن بابِ المُشاكَلَةِ، وقَدْ يُفَسَّرُ بِالزِّيادَةِ والفَضْلِ، كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ويَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ﴾ وقَوْلِ زُهَيْرٍ:
صفحة 155
حَزْمًا وبِرًّا لِلْإلَهِ وشِيمَةً تَعْفُو عَلى خُلُقِ المُسِيءِ المُفْسِدِ
فَمَرْجِعُ الِاسْتِثْناءِ حِينَئِذٍ إلى مَنعِ الزِّيادَةِ في المُسْتَثْنى مِنهُ، كَما أنَّهُ في الصُّورَةِ الأوْلى إلْى مَنعِ النُّقْصانِ فِيهِ؛ أيْ: فَلَهُنَّ هَذا المِقْدارُ بِلا زِيادَةٍ ولا نُقْصانٍ في جَمِيعِ الأحْوالِ، إلّا في حالِ عَفْوِهِنَّ فَإنَّهُ لا يَكُونُ إذْ ذاكَ لَهُنَّ القَدْرُ المَذْكُورُ، بَلْ يَنْتَفِي أوْ يَنْحَطُّ، أوْ في حالِ عَفْوِ الزَّوْجِ فَإنَّهُ وقْتَئِذٍ تَكُونُ لَهُنَّ الزِّيادَةُ، هَذا عَلى تَقْدِيرِ الأوَّلِ في فَنِصْفُ غَيْرِ مُلاحَظٍ فِيهِ الوُجُوبُ، وأمّا عَلى التَّقْدِيرِ الثّانِي فَلا بُدَّ مِنَ القَطْعِ بِكَوْنِ الِاسْتِثْناءِ مُنْقَطِعًا؛ لِأنَّ في صُورَةِ عَفْوِ الزَّوْجِ لا يُتَصَوَّرُ الوُجُوبُ عَلَيْهِ، كَذا قِيلَ فَلْيَتَدَبَّرْ، وذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ _ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما _ في إحْدى الرِّواياتِ عَنْهُ، وعائِشَةُ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، وعَلْقَمَةُ، والزُّهْرِيُّ، والشّافِعِيُّ _ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ _ في قَوْلِهِ القَدِيمِ إلى أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ الَّذِي لا تُنْكَحُ المَرْأةُ إلّا بِإذْنِهِ، فَإنَّ لَهُ العَفْوَ عَنِ المَهْرِ إذا كانَتِ المَنكُوحَةُ صَغِيرَةً في رَأْيِ البَعْضِ، ومُطْلَقًا في رَأْيِ الآخَرِينَ وإنْ أبَتْ، والمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هو المَأْثُورُ، وهو الأنْسَبُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ فَإنَّ إسْقاطَ حَقِّ الغَيْرِ لَيْسَ في شَيْءٍ مِنَ التَّقْوى، وهَذا خِطابٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ جَمِيعًا، وغَلَبَ المُذَكَّرُ لِشَرَفِهِ وكَذا فِيما بَعْدُ، واللّامُ لِلتَّعْدِيَةِ، ومِن قَواعِدِهِمُ الَّتِي قَلَّ مَن يَضْبِطُها أنَّ أفْعَلَ التَّفْضِيلِ وكَذا فِعْلَ التَّعَجُّبِ يَتَعَدّى بِالحَرْفِ الَّذِي يَتَعَدّى بِهِ فِعْلُهُ؛ كَـ: أزْهَدُ فِيهِ مِن كَذا، وإنْ كانَ مِن مُتَعَدٍّ في الأصْلِ، فَإنْ كانَ الفِعْلُ يُفْهَمُ عِلْمًا أوْ جَهْلًا تَعَدّى بِالباءِ؛ كَـ: أعْلَمُ بِالفِقْهِ، وأجْهَلُ بِالنَّحْوِ، وإنْ كانَ لا يُفْهَمُ ذَلِكَ تَعَدّى بِاللّامِ؛ كَـ: أنْتَ أضْرَبُ لِعَمْرٍو، إلّا في بابِ الحُبِّ والبُغْضِ، فَإنَّهُ يَتَعَدّى إلى المَفْعُولِ بِفِي؛ كَـ: هو أحَبُّ في بَكْرٍ، وأبْعَضُ في عَمْرٍو، وإلى الفاعِلِ المَعْنَوِيِّ بِإلى؛ كَـ: زَيْدٌ أحَبُّ إلى خالِدٍ مِن بِشْرٍ، أوْ أبْغَضُ إلَيْهِ مِنهُ، وقُرِئَ: وأنْ يَعْفُوا بِالياءِ ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى الجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ، المَقْصُودُ مِنها الأمْرُ عَلى أبْلَغِ وجْهٍ؛ أيْ: لا تَتْرُكُوا أنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكم عَلى بَعْضٍ كالشَّيْءِ المَنسِيِّ، والظَّرْفُ إمّا مُتَعَلِّقٌ بِـ ( تَنْسَوُا )، أوْ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ حالًا مِنَ الفَضْلِ، وحَمْلُ الفَضْلِ عَلى الزِّيادَةِ إشارَةٌ إلى ما سَبَقَ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ في الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ الضَّعْفِ، وقِيلَ: إنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِلْفَضْلِ عَلى رَأْيِ مَن يَرى حَذْفَ المَوْصُولِ مَعَ بَعْضِ صِلَتِهِ، والفَضْلُ بِمَعْنى الإحْسانِ؛ أيْ: لا تَنْسَوُا الإحْسانَ الكائِنَ بَيْنَكم مِن قَبْلُ، ولْيَكُنْ مِنكم عَلى ذِكْرٍ حَتّى يُرَغَّبَ كُلٌّ في العَفْوِ مُقابَلَةً لِإحْسانِ صاحِبِهِ عَلَيْهِ، ولَيْسَ بِشَيْءٍ لِأنَّهُ عَلى ما فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ أنْ لا إحْسانَ في الغالِبِ بَيْنَ المَرْأةِ وزَوْجِها قَبْلَ الدُّخُولِ، وقَرَأ عَلِيٌّ _ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ _: ولا تَناسَوْا، وبَعْضُهُمْ: ولا تَنْسُوا؛ بِسُكُونِ الواوِ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فَلا يَكادُ يَضِيعُ ما عَمِلْتُمْ.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿طَلَّقْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿مِن﴾ حرف جر.
• ﴿قَبْلِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَمَسُّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف حال، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق.
• ﴿فَرَضْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.
• ﴿فَرِيضَةً﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿نِصْفُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿فَرَضْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿إِلَّآ﴾ أداة استثناء.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَعْفُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿يَعْفُوَا۟﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱلَّذِى﴾ اسم موصول، مذكر، مفرد.
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿يَدِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عُقْدَةُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱل﴾، ﴿نِّكَاحِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَعْفُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَقْرَبُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿تَّقْوَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَنسَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿فَضْلَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿بَيْنَ﴾ ظرف مكان، من مادّة
• ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب.
• ﴿ٱللَّهَ﴾ علم، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿تَعْمَلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿بَصِيرٌ﴾ اسم، من مادّة
وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ رُوَيْسٍ في اخْتِلاسِ كَسْرَةِ هاءِ ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ﴾ و﴿بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنهُ﴾ [البقرة: ٢٤٩] في بابِ هاءِ الكِنايَةِ
٩٢٧٩- عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: ‹وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ›[[وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/٢٢٨، والإتحاف ص٢٠٥.]].= (ز)
٩٢٨٠- قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٣/٢٧)
٩٢٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٨٢- عن إبراهيم [النخعي]: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن﴾، قال: الجماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٧)
٩٢٨٣- عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/٨٤ (٢٥٧٤).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٤- عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/٢٦٦، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٤)
٩٢٨٥- عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر= (ز)
٩٢٨٦- وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٤، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٧- عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤/٢٣٥، والبيهقي ٧/٢٥٥-٢٥٦.]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٨- عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها[[أخرجه البيهقي ٧/٤٥٥.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٢- عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٩-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٩٣- عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)
٩٢٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢.]]. (ز)
٩٢٩٥- عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾.= (ز)
٩٢٩٧- قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٠٧ (١٠٩٤٨).]]. (ز)
٩٢٩٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٢٩٩- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٣٠٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٣٠١- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني: من قبل الجماع، ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مِن المهر ﴿فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ عليكم مِن المهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٠٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)
٩٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٣٠٤- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟[[عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.]]. (٣/٢٨)
٩٣٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، ٣٢٢.]]. (٣/٣١)
٩٣٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٠٧- عن شُرَيْحٍ [القاضي] -من طريق الشعبي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، و٤/٣١٤-٣١٥ بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). كما أخرج عنه ابن جرير ٤/٣١٦ من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.]]. (ز)
٩٣٠٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١١- عن جابر بن زيد= (ز)
٩٣١٢- وعامر الشعبي= (ز)
٩٣١٣- والحسن البصري= (ز)
٩٣١٤- ومحمد بن سيرين= (ز)
٩٣١٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٩٣١٦- وعطاء الخراساني= (ز)
٩٣١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩٣١٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١٩- عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٠- عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.]]. (ز)
٩٣٢١- عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٢- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: المرأة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٦، وفي مصنفه (١٠٨٥٤)، وابن جرير ٤/٣١٧، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٥) وابن جرير ٤/٣١٦ من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.]]. (ز)
٩٣٢٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: أما ﴿أن يعفون﴾ فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٢٧- قال مَعْمَر [بن راشد]: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢).]]. (ز)
٩٣٢٨- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٧.]]. (ز)
٩٣٢٩- قال مالك بن أنس: ﴿إلا أن يعفون﴾، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/٣٣ (١٥٠٤).]]. (ز)
٩٣٣٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٧.]]. (ز)
٩٣٣١- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدار قطني ٤/٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤/٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (٢٣٥٩).
قال الهيثمي في المجمع ٦/٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢/٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف».]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥، والدارقطني ٣/٢٧٨، والبيهقي ٧/٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٣- عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/١٩.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٤- عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٨، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢.]]. (٣/٣١)
٩٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١ من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير ٤/٣٢٤-٣٢٥ من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي ٧/٢٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥، والبيهقي ٧/٢٥٢.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣١٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤، والبيهقي ٧/٢٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٣٠)
٩٣٤٠- عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٤١- عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥١).]]. (ز)
٩٣٤٢- عن علقمة= (ز)
٩٣٤٣- وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٨.]]. (ز)
٩٣٤٤- عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٩.]]. (ز)
٩٣٤٥- عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٩.]]. (ز)
٩٣٤٦- عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٧-، وابن جرير ٤/٣٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٤٧- عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨. كما أخرجه من طرق سواه.]]. (٣/٣٠)
٩٣٤٨- عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٦١).]]. (٣/٣١)
٩٣٤٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٦ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٥٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٥١- عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني: الزوج[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٢٨٢ نحوه، وابن جرير ٤/٣٢٥ عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.]]. (ز)
٩٣٥٢- عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ]= (ز)
٩٣٥٣- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢١، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١) نحوه عن إبراهيم.]]. (ز)
٩٣٥٤- عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٥٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١.]]. (ز)
٩٣٥٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٩٣٥٧- وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي.= (ز)
٩٣٥٨- وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩-٣٣٠.]]. (٣/٣٠)
٩٣٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٨)، وابن جرير ٤/٣٢٩.]]. (ز)
٩٣٦١- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١.]]. (ز)
٩٣٦٣- عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٤- عن طاووس= (ز)
٩٣٦٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٩٣٦٦- والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٦، وابن جرير ٤/٣٢٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٧٩ (١٧٢٧٥) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.]]. (ز)
٩٣٦٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣. وعلق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.]]٩١٠. (ز)
٩٣٦٨- عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٦٩- عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٠- عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢٠، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٤٠-.]]. (٣/٣٠)
٩٣٧١- عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]٩١١. (ز)
٩٣٧٢- عن محمد بن سيرين: أنّه الولي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]٩١٢. (ز)
وبيَّن ابنُ عطية (١/٥٩٥) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».
٩٣٧٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥١)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٤- عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح﴾، قال: ولِيُّ العَذْراء[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢١.]]. (ز)
٩٣٧٥- عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٦- عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٧- عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٨- عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٥)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢١. وفي لفظ عنده ٤/٣٢١: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٤) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٨٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣.]]. (ز)
٩٣٨١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢.]]. (ز)
٩٣٨٢- عن زيد بن أسلم= (ز)
٩٣٨٣- وربيعة [الرأي] -من طريق مالك- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢، كما أخرج نحوه عن زيد من طريق ابنه عبد الرحمن بلفظ: الوالد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.]]. (ز)
٩٣٨٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٨٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٨٧- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١.]]. (ز)
٩٣٨٨- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: ﴿إلا أن يعفون﴾ النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٢.]]٩١٣. (ز)
ورجَّح ابنُ جرير (٤/٣٣٢-٣٣٥) القول الثاني مستندًا إلى الدلالات العقلية، والنظائر بما مفاده: ١- أنّ الولي لا يجوز له تركُ شيء من صَداقها قبل الطلاق؛ فلا يجوز له بعده إجماعًا. ٢- لا يجوز للولي بالإجماعِ تركُ شيء من مالها الذي ليس من الصَّداق، فكيف يترك نصفَه وهو من مالها أيضًا. ٣- إذا كان الوليُّ هو المقصود فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض، وكلهم بيده عقدة النكاح، والله لم يخصص بعضًا دون بعض، ومَن خصَّص أحدًا سُئِل البرهان عليه. ثم رَدَّ على من قد يظن أن الزوج إذا فارق الزوجة فقد بطل أن يكون بيده عقده نكاحها، والله تعالى إنما أجاز العفوَ لمن بيده عقدة نكاح المطلقة.
وذَهبَ (٤/٣٣٤) إلى أنّ المراد بقوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقده النكاح﴾: «أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلًا من الإضافة إلى الهاء التي كان ﴿النكاح﴾ لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ [النازعات:٤١] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وبيَّن أن تأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده. لا أنّ معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحِهِنَّ».
وأمّا ابنُ عطية (١/٥٩٦) فقد أورد أدلةَ كُلِّ فريق دون أن يُصَرِّح بترجيح قولٍ على آخر، لكنه انتَقَدَ بعضَ أدلة القائلين بكونه الولي، فقال: «ويحتج مَن يقول: إنّه الوليُّ الحاجرُ. بعبارة الآية؛ لأنّ قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ عبارةٌ متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلِقة بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكيّ مِن أن المُطَلِّق لا عقدة بيده، بل نسبة العقدة إليه باقيةٌ مِن حيث كان عقدها قبل. وأيضًا فإن قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ لا تدخل فيه من لا تملك أمرَها؛ لأنها لا عفوَ لها، فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. وأيضًا فإنّ الآية إنما هي ندبٌ إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظُ العَفْوِ الذي هو التَّرْكُ والِاطِّراحُ، وإعطاءُ الزوجِ المهرَ كاملًا لا يُقال فيه: عفو، إنما هو انتدابٌ إلى فَضْلٍ، اللَّهُمَّ إلا أن تُقَدَّرَ المرأةُ قد قَبضته، وهذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ به. قال مكيٌّ: وأيضًا فقد ذكر اللهُ الأزواج في قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾، ثُمَّ ذكر الزوجات بقوله: ﴿يعفون﴾، فكيف يُعَبَّر عن الأزواج بعدُ بـ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الوليُّ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق ﵁: وفي هذا نظر».
٩٣٨٩- عن مالك [بن أنس] -من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣.]]. (ز)
٩٣٩٠- قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾ فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/٣٣ (١٥٠٤).]]. (ز)
٩٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٥٨١)، وابن جرير ٤/٣٣٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٩١٤. (٣/٣١)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٣٣٨) القولَ الأول، فقال: «والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس». ولم يذكر مستندًا.
ووجَّه (٤/٣٣٧) معنى الآية على هذا القول، فقال: «تأويل الآية على هذا القول: وأن يعفو أيُّها الناسُ بعضُكم عمّا وجَبَ له قِبَل صاحبه مِن الصَّداق قبل الافتراق عند الطلاق أقربُ له إلى تقوى الله».
٩٣٩٢- عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٢).]]. (ز)
٩٣٩٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله: ﴿وأن تعفوا﴾، قال: يعني: الأزواج[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٣١)
٩٣٩٤- عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٧.]]٩١٥. (ز)
٩٣٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿وأَنْ تَعْفُوا﴾ يعني: ولَأن تعفوا ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يعني: المرأةُ والزوجُ، كلاهما أمرَهما أن يأخذا بالفَضْل في التَّرْك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٩٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، يعني بذلك: الزوج والمرأة جميعًا، أمَرَهما أن يَسْتَبِقا في العفو، وفيه الفضلُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦.]]. (٣/٣١)
٩٣٩٧- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: يعفون جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٧.]]. (ز)
٩٣٩٨- عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنّه تزوَّج امرأةً لم يدخل بها حتى طلَّقها، فأرسل إليها بالصَّداق تامًّا، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفَضْل[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٧٤، وابن جرير ٤/٣٣٩، والبيهقي ٧/٢٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٣٢)
٩٣٩٩- عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق الزِّبْرِقان- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: هو الرجل يَتَزَوَّجُ فتُعِينُه، أو يُكاتِبَ فتُعينُه، وأشباه هذا من العَطِيَّة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦.]]. (٣/٣٢)
٩٤٠٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: في هذا، وفي غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٣/٣١)
٩٤٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (٢٣٦٦).]]. (ز)
٩٤٠٢- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٩٤٠٣- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٩٤٠٤- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (عقب ٢٣٦٦) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.]]. (ز)
٩٤٠٥- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (٣/٣١)
٩٤٠٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠.]]. (ز)
٩٤٠٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠.]]. (ز)
٩٤٠٨- عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٧ (٢٣٦٩).]]. (ز)
٩٤٠٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (٢٣٦٨) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٢)
٩٤١٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (عقب ٢٣٦٨).]]. (ز)
٩٤١١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يقول: لِيَتَعاطَفا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٩.]]. (ز)
٩٤١٢- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿ولا تَنْسَوُا﴾ يعني: المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا ﴿الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ في الخير؛ حين أمرها أن تتركَ نصفَ المهر للزوج، وأمر الزوج أن يُوفِّيَها المهرَ كله، ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يعني: بصيرًا إن تَرك أو وفاها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٤١٣- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حثَّ بعضَهم على بعض في هذا وفي غيرِه، حتى في عفوِ المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
٩٤١٤- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: لا تَنسَوُا الإحسانَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
٩٤١٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يُعْفى عن نصف الصَّداق، أو بعضِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
٩٤١٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق صالح بن رستم، عن رجل من تميم- قال: يُوشِك أن يأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يديه، وينسى الفَضْلَ، وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تهذيب التهذيب ٤/٣٩٥-، وأحمد ٢/٢٥٢، وأبو داود (٣٣٨٢)، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٥٢)، والبيهقي في سننه ٦/١٧.]]. (٣/٣٢)
٩٤١٧- عن علي، مثله مرفوعًا[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٦٤٤-٦٤٥-.
قال الألباني في الضعيفة ٥/٩٤ (٢٠٧٦): «ضعيف جِدًّا».]]. (٣/٣٢)
٩٤١٨- عن أبي هارون، قال: رأيتُ عون بن عبد الله في مجلس القُرَظِيِّ، فكان عونٌ يُحَدِّثُنا ولحيتُه تَرُشُّ من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياءَ، فكنتُ مِن أكثرهم هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٧ (عقب ٢٣٦٩).]]. (٣/٣٢)
٩٤١٩- عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله ﷺ أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ[[أراد بالأخية هنا: البَقِيَّة. النهاية (أخا).]] أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ[[الوَكْس -كالوَعْد-: النقصان. النهاية (وكس).]] ولا شَطَطَ[[الشَّطَط: هو الجوْرُ، والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ. النهاية (شطط).]]، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك[[أخرجه أحمد ٣٠/٤٠٧-٤٠٨ (١٨٤٦١، ١٨٤٦٢)، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي ٢/٦١٤ (١١٧٧)، والنسائي ٦/١٢١ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، ٦/١٢٢ (٣٣٥٨)، ٦/١٩٨ (٣٥٢٤)، والحاكم ٢/١٩٦ (٢٧٣٧)، وابن حبان ٩/٤٠٩ (٤١٠٠).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال البيهقي في الكبرى ٧/٤٠١ (١٤٤١٧): «جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٨٥ (١٠٣١): «صححه الترمذيُّ والجماعة». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٧-٣٥٨ (١٩٣٩): «صحيح».]]. (٣/٣٣)
٩٤٢٠- عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله[[أخرجه سعيد بن منصور ١/٢٦٦، وابن أبي شيبة ٤/٣٠٢، والبيهقي ٧/٢٤٧.]]. (٣/٣٤)
٩٤٢١- عن نافع: أنّ بنتَ عُبيدِ الله بن عمر -وأمُّها بنتُ زيد بن الخطاب- كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صَداق، ولو كان لها صَداق لم نَمْنَعْكُمُوه، ولم نظلِمْها. فأبت أن تقبل ذلك= (ز)
٩٤٢٢- فجعل بينهم زيدَ بن ثابت، فقضى: أن لا صداقَ لها، ولها الميراثُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٧، والشافعي في الأم ٥/٦٩، وعبد الرزاق (١١٧٣٩)، وابن أبي شيبة ٤/٣٠٢، والبيهقي ٧/٢٤٦.]]. (٣/٣٤)
٩٤٢٣- عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٦٩، والبيهقي ٧/٢٤٧.]]. (٣/٣٣)
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم﴾ هَذِه الْآيَة فِي الْمُطلقَة بعد الْفَرْض قبل الْمَسِيس، وَجب لَهَا نصف الْمُسَمّى عِنْد الطَّلَاق قبل الدُّخُول.
﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ هَذَا فِي الزَّوْجَات، يُقَال: تَعْفُو، تعفوان، يعفون. وَمعنى عَفْو الْمَرْأَة: هُوَ الْفضل بترك النّصْف الَّذِي وَجب لَهَا.
﴿أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح﴾ قَالَ عَليّ وَهُوَ مَذْهَب شُرَيْح، وَالشعْبِيّ: إِن المُرَاد بِهِ: الزَّوْج، وعفوه: الْفضل بِإِعْطَاء تَمام الْمهْر.
وَقَالَ ابْن عَبَّاس: أَرَادَ بِهِ الْوَلِيّ وَهُوَ الْأَلْيَق بنظم الْآيَة وَرَأى جَوَاز إِبْرَاء الْوَلِيّ عَن مهر الْمَرْأَة.
وَفِيه قَول ثَالِث: أَنه فِي أَب الْبكر خَاصَّة، وَله الْعَفو عَن مهر ابْنَته مَا دَامَت بكرا.
وَالْفَتْوَى على أَن لَيْسَ إِلَى الْوَلِيّ من الْعَفو شَيْء. وَإِنَّمَا الْآيَة فِي الزَّوْج، كَمَا قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ.
﴿وَأَن تَعْفُو أقرب للتقوى﴾ الْخطاب مَعَ الْكل. ﴿وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم﴾ أَي: أفضال بَعْضكُم على بعض. ﴿إِن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير﴾ .