An-Nisa 2

Verse 2 of 176 • 16 words

Arabic Text

Uthmani Script

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

QPC Hafs Script

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

IndoPak Script

وَاٰ تُوا الۡيَتٰمٰٓى اَمۡوَالَهُمۡ​ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِيۡثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ​ اِلٰٓى اَمۡوَالِكُمۡ​ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوۡبًا كَبِيۡرًا‏‏ 

Translations

Urdu

اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملاکر نہ کھاؤیہ بہت بڑا گناہ ہے

English

Give the orphans the possessions that belong to them, do not exchange good things with bad and do not consume their property, adding it to your own. Surely, this is a great crime.

Korean

고아들에게 그들의 재산을 줄것이며 좋은 것을 나쁜 것으로 대체하지 말며 그들의 재산을 너희 재산으로 갈취하지 말라 이것은 크나큰 죄악이라

Tatar

Ятимнәр малын үзләренә бирегез, ләкин яхшы малга начар мал кушып бирмәгез һәм үз малларыгызга кушып ятимнәр малын ашамагыз! Дөреслектә ятимнәр малын ашау зур гөнаһтан саналды.

Thai

และจงให้แก่บรรดาเด็กกำพร้า ซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา และจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลว ด้วยของดี และจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้า แท้จริงมันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่

Italian

E restituite, o voi tutori degli orfani (coloro che hanno perso i genitori e non hanno raggiunto l'età adulta) i loro beni per intero, se una volta adulti saranno capaci di amministrarli, e non confondete il lecito con l'illecito, prelevando i beni di grande valore dal patrimonio degli orfani, lasciando loro i beni di misero valore; e non prendete i beni degli orfani per aggiungerli al vostro patrimonio: In verità, questo è un grande peccato presso Allāh.

Urdu

Yateemon ke maal unko wapas do, acchey maal ko burey maal se na badal lo, aur unke maal apne maal ke saath mila kar na kha jao, yeh bahut bada gunaah hai

Norwegian

Gi de foreldreløse deres eiendom, og bytt ikke bort dårlig mot godt. Disponer ikke deres eiendom sammen med deres egen. Se, det ville være stor synd.

Pashto

او يتيمانو ته يې خپل مالونه وركوئ او ناپاك په پاك مه سره بدلوئ، او مه يې مالونه خپلو مالو سره (ګډ) خورئ، دا خامخا لويه ګناه ده.

English

˹Guardians!˺ Give out to the orphans their money, do not exchange the bad for the good1, and do not devour their money along with yours—indeed this is a heinous sin.

English

And bring orphans their wealths, and do not replace (their) good things with nasty ones, and do not devour their wealths by combining them with yourpl wealths; indeed, it has always been a gravely serious sin.

Tagalog

Ibigay ninyo sa mga ulila ang mga yaman nila. Huwag ninyong ipalit ang karima-rimarim ng kaaya-aya. Huwag ninyong kainin ang mga yaman nila kasama sa mga yaman ninyo. Tunay na ito ay laging isang kasalanang malaki.

English

Waatoo alyatama amwalahum wala tatabaddaloo alkhabeetha bialttayyibi wala ta/kuloo amwalahum ila amwalikum innahu kana hooban kabeeran

Spanish

Tutores, devuelvan a los huérfanos (aquellos que han perdido a sus padres antes de alcanzar la mayoría de edad legal) la totalidad de sus bienes cuando alcancen la pubertad y sean aptos para administrarlos. No cambien lo lícito por lo ilícito tomando lo bueno y precioso de entre los bienes de ellos para cambiarlo por lo malo e insignificante de los bienes de ustedes. No agreguen los bienes de los huérfanos a los de ustedes, eso constituye un pecado enorme para Al-lah.

Persian

و به یتیمان اموال‌شان را بدهید، و (اموال) ناپاک (خود) را با (اموال) پاک (یتیمان) عوض نکنید، و اموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط کردن) نخورید، به راستی که این گناه بزرگی است.

English

Waatoo alyatama amwalahumwala tatabaddaloo alkhabeetha bittayyibiwala ta/kuloo amwalahum ila amwalikuminnahu kana hooban kabeera

English

Give unto orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth. Lo! that would be a great sin.

English

Give orphans their wealth, and do not exchange your bad possessions for their good ones, nor consume their wealth by mixing it with your own; for this is indeed a great sin.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

(އޭ يَتِيْمُ ކުދިންގެ مَسْؤل ވެރިންނޭވެ!) يَتِيْمُ ން (ބޮޑުވެ تَصَرّف ފުދުނީމާ) އެކުދިންގެ މުދާ އެކުދިންނަށް ދޭށެވެ. އަދި ވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެތި ރަނގަޅު އެއްޗެއްސަށް ކަލޭމެން ބަދަލު ނުކުރާށެވެ! (حرام އެއްޗެތި حلال އެއްޗެއްސަށް ބަދަލު ނުކުރާށެވެ. / يَتِيْمُ ކުދިންގެ ރަނގަޅު މުދާ ކަލޭމެންގެ ދެރަ އަދި ދަށް މުދަލަށް ބަދަލު ނުކުރާށެވެ.) އަދި ކަލޭމެންގެ މުދަލާއިއެކު އެކުދިންގެ މުދާ ނުކާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.

Malay

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar-gantikan yang baik dengan yang buruk; dan janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) dengan harta kamu; kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar.

Czech

A dávejte sirotkům majetky jejich a nezaměňujte špatné za dobré! Nepohlcujte jejich jmění přidávajíce je k majetkům svým, vždyť to hřích je veliký!

Finnish

Ja antakaa orvoille heidän omaisuutensa; älkää (holhoojina) vaihtako hyvää huonoksi älkääkä kuluttako heidän omaisuuttansa sekoittamalla sitä omaanne. Se olisi totisesti suuri synti.

Azeri

Yetimlərin mallarını (həddi-büluğa çatdıqda) özlərinə verin və pisi (haramı) yaxşı ilə (halalla) dəyişdirməyin! (Yetimlərin malı sizə haram, öz malınız isə halal olduğu halda, onları bir-birilə dəyişməyin!) Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin! Həqiqətən, bu, böyük günahdır.

Portuguese

Concedei aos órfãos os seus patrimônios; não lhes substituais o bom pelo mau, nem absorvais os seus bens com osvossos, porque isso é um grave delito.

Hausa

Kuma ku bai wa marãyu dũkiyõyinsu, kuma kada ku musanya mummuna da mai kyau. Kuma kada ku ci dũkiyõyinsu zuwa ga dũkiyõyinku. Lalle shi, yã kasance zunubi ne mai girma.

Swedish

Återställ till de faderlösa deras egendom och sätt inte ting av lägre värde i stället för de goda ting [som tillhör dem] och förbruka inte deras egendom, sammanblandad med er egen. Detta är en mycket svår synd.

Moore

Lɑ y kɩs Kɩɩbsã b arzεgsã, lɑ y rɑ tedg yookã ne sõmã wã ye, lɑ y rɑ kɑlem b arzεgsã ne yãmb nengẽ wã n rɩ ye, ɑd rẽ yɩɩme n yɑ yel-beedo sẽn bεdme.

Urdu

” یتیموں کے مال ان کو واپس دو ‘ اچھے کو برے مال سے نہ بدل لو ‘ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاو ‘ یہ بہت بڑا گناہ ہے ۔

Uzbek

Ва етимларга ўз молларини беринг. Нопокни покка алмаштирманг. Уларнинг молларини ўзингизнинг молларингизга қўшиб еманг. Зеро, бу катта гуноҳ бўлур.

Bambara

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߕߊ߫) ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ) ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

Chinese

你们应当把孤儿的财产交还他们,不要以(你们的)恶劣的(财产),换取(他们的)佳美的(财产);也不要把他们的财产并入你们的财产,而加以吞蚀。这确是大罪。

Greek

Και να δώσετε στα ορφανά τις περιουσίες τους (όταν φτάσουν την εφηβεία) και μην αντικαθιστάτε τα (δικά σας) κακά με τα (δικά τους) καλά. Και μην καταβροχθίζετε τις περιουσίες τους προσθέτοντάς τες στις δικές σας. Πράγματι, αυτή είναι τεράστια αμαρτία.

Bengali

আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

French

Ô tuteurs, restituez aux orphelins – ceux qui ont perdus leurs pères avant l’âge de raison – l’intégralité de leurs biens lorsqu’ils atteignent la puberté et sont mentalement aptes à les gérer.
Ne substituez pas le licite par l’illicite en prenant de leurs bien ce qui est bon et précieux pour leur donner à la place ce qui est mauvais et dérisoire de vos biens. N’adjoignez pas les biens des orphelins aux vôtres, car ceci constitue un péché énorme pour Allah.

Bengali

আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্ত্তকে পবিত্র বস্ত্ত দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।

Turkish

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Indonesian

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka; jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Kinyarwanda

Munahe imfubyi (zimaze kugimbuka) imitungo yazo, kandi ikibi (mu mitungo yanyu) ntimukakigurane icyiza (mu mitungo yazo). Kandi ntimukarye imitungo yazo muyigeretse ku yanyu. Mu by’ukuri, icyo ni icyaha gikomeye.

Somali

Siiya agoomaha maalkooda, hana kaga beddelannina (waxyaalo) xun oo liita (aad leedihiin) waxooda wanaagsan; hana ka hunguriyeynina maalkooda (idinkoo ku darsanaya) maalkiinna. Arrinkaa hubaal waa denbi weyn.

Turkish

Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.

Japanese

後見人たちよ、孤児が成年に達し、分別をつけたら、かれらの財産を完全な形で渡せ。孤児の財産の貴重なものと、あなた方の財産の悪いものを取り替えたりして、非合法なものを手にしてはならない。孤児の財産をあなた方の財産と一緒くたにして加えてもならない。それはアッラーの御許で大きな罪なのだ。

Bulgarian

И давайте на сираците имуществото им, и не подменяйте доброто с лошо, и не поглъщайте имуществото им заедно с вашето имущество! Това наистина е голямо прегрешение.

English

And give to the orphans their properties and do not substitute the defective [of your own] for the good [of theirs]. And do not consume their properties into your own. Indeed, that is ever a great sin.

Indonesian

Dan serahkanlah -wahai para pengasuh- harta anak-anak yatim (yaitu anak yang kehilangan ayahnya dan belum balig) secara lengkap apabila mereka telah balig dan dewasa. Dan janganlah kalian mengganti yang halal dengan yang haram. Yaitu mengambil yang baik dan berharga dari harta anak-anak yatim tersebut dan menggantinya dengan yang jelek lagi murah dari harta kalian. Dan janganlah kalian mengambil harta anak-anak yatim lalu digabungkan dengan harta kalian. Sesungguhnya hal itu adalah dosa besar di sisi Allah.

Assamese

হে সংৰক্ষকসকল! তোমালোকে অনাথসকলক (যিসকলৰ পিতৃ সিহঁতক শিশু অৱস্থাত থৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে) সিহঁতৰ ধন সেই সময়ত পৰিপূৰ্ণ ৰূপে আদায় কৰি দিয়া, যেতিয়া সিহঁত বিবেকৱান আৰু যৌৱন অৱস্থাত ভৰি দিয়ে। আৰু হালালৰ পৰিবৰ্তে তোমালোকে এইদৰে হাৰাম নলবা যে, অনাথৰ উত্কৃষ্ট সম্পদ তোমালোকে লবা আৰু ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তোমালোকৰ নিকৃষ্ট সম্পদ সিহঁতক দিবা। লগতে অনাথৰ সম্পদ তোমালোকৰ সম্পদৰ লগত মিশ্ৰিত কৰি আত্মসাৎ নকৰিবা। নিশ্চয় এয়া আল্লাহৰ দৃষ্টিত বৰ ডাঙৰ পাপ।

Albanian

Bonjakëve (jetimëve) jepini kur të rriten pasurinë e tyre, dhe mos e ndërroni të pastërtin (mallin tuaj që e keni halall) me të ndytin (me haramin) edhe mos ehani pasurinë e tyre (të përzier) me asurinë tuaj, pse ky është mëkat i madh.

Bengali

এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং ভালোর সাথে মন্দের বদল করো না এবং তাদের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রাস করো না, নিশ্চয় এটা মহাপাপ।

English

And give to the orphans their property, and do not substitute worthless (things) for (their) good (ones), and do not devour their property (as an addition) to your own property; this is surely a great crime.

Albanian

Jepuni pasurinë jetimëve, mos ua ndërroni sendet e tyre të mira me tuajat të këqija. Mos e harxhoni pasurinë e tyre duke e përzier me pasurinë tuaj. Se kjo, me të vërtetë, është gjynah i madh.

Hindi

तथा अनाथों को उनका माल दे दो और पवित्र व हलाल चीज़ के बदले अपवित्र व हराम चीज़ न लो और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। निःसंदेह यह बहुत बड़ा पाप है।

Rundi

Impfuvyi musanzwe muhagarariye nizagera mu bigero, muraheza muzihe amatungo yazo, mu gihe mumaze kubona ko zishoboye kuyabungabunga; kandi ntimuzokwikike mu kiza mu kwihagira ivyiza muri nya matungo, ngo mubisubirize ibibi mukuye mu matungo yanyu. Ntimuzonavange amatungo yazo hamwe n’amatungo yanyu mu ntumbero yo gushaka kwigarurira (mu kurya) amatungo yazo. Mu vy’ukuri uwubahutse gukora ivyo, aba akoze icaha rutura.

Urdu

اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کردو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور) برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے

Dutch

En geef de wezen hun bezittingen en vervang (jullie) slechte zaken niet door (hun) goede zaken, en verslind hun spullen niet door het bij jullie spullen te voegen. Zeker, dit is een grote zonde.

English

And give the orphans their property, and do not substitute what is bad for what is good, and do not eat up their property alongwith your own. It is, surely, a great sin.

Malay

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar-gantikan yang baik dengan yang buruk; dan janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) dengan harta kamu; kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar.

Bosnian

O vi koji ostavljate oporuku, dajte jetimima njihove imetke u potpunosti kada dostignu šerijatsku punoljetnost i budu razboriti, i nemojte mijenjati halal za haram uzimajući kvalitetni i dragocjeni dio njihovog imetka za sebe i dajući im u zamjenu za to vaš imetak niskog kvaliteta! I nemojte njihov imetak pripajati vašem imetku, jer je to veliki grijeh kod Allaha.

Korean

고아들에게 그들의 재산을 줄것이며 좋은 것을 나쁜 것으로 대체하지 말며 그들의 재산을 너희 재산으로 갈취하지 말라 이것은 크나큰 죄악이라

Spanish

Y (cuando alcancen la madurez suficiente) den a los huérfanos sus bienes (que ustedes custodian) y no sustituyan lo malo que ustedes tienen por lo bueno que ellos poseen. Y no consuman sus riquezas añadiéndolas a las de ustedes (apropiándose de ellas injustamente). En verdad, ello es un grave pecado.

Russian

И отдавайте сиротам (когда они достигнут совершеннолетия) их имущество (которое оставили им их умершие родители) (если вы видите, что они способны хранить свое имущество) и не заменяйте (своим) плохим (имуществом) хорошего (которое по праву полагается им). И не ешьте их имущество (ухищряясь, смешивая его) с вашим, – ведь это – великий грех!

Vietnamese

Và các ngươi - hỡi những người giám hộ - hãy giao cho trẻ mồ côi (là những đứa trẻ bị mất cha trước khi trưởng thành) hết phần tài sản của chúng cho chúng sau khi chúng đã trưởng thành và khôn ngoan; các ngươi chớ lợi dụng đổi thứ Haram bằng thứ Halal, chớ hoán đổi tài sản quí giá của bọn trẻ bằng thứ tài sản tầm thường hồng chiếm làm của riêng và cũng đừng nhập chung tài sản của bọn trẻ vào tài sản của các ngươi, hành động đó bị Allah xem là tội lỗi.

Kannada

ತಬ್ಬಲಿಗಳ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವರ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಬಳಿಸಲೂ ಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರಪಾತಕ.

Bambara

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߝߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ) ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ) ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

Kurdish

بیدەنەوە بە ھەتیوان (دوای باڵغ بونیان) ماڵ و سامانیان وە پیس (لە ماڵی خۆتان) مەگۆڕنەوە بە پاک (لە ماڵی ئەوان) وە ماڵەکانیان مەخۆن لەگەڵ ماڵەکانی خۆتان بێگومان ئەو خواردنە گوناھێکی گەورەیە

Spanish

Y (cuando alcancen la madurez suficiente) dadles a los huérfanos sus bienes (que vosotros custodiáis) y no sustituyáis lo malo que vosotros tenéis por lo bueno que ellos poseen. Y no consumáis sus riquezas añadiéndolas a las vuestras (apropiándoos de ellas injustamente). En verdad, ello es un grave pecado.

Dari

و مال‌های یتیمان را به خودشان (بعد از بلوغ آنها) بسپارید، و (مال) ناپاک را با (مال) پاکیزه تبدیل نکنید و مال‌های آنان (یتیمان) را با مال‌های خود (یکجا کرده) نخورید، چون این (کار) گناه بزرگ است.

Lingala

Mpe bopesa bana bitike misolo mwa bango, mpe bobongola mabe na bolamu te, mpe bolia misolo mia bango te na misolo mia bino. Ya sôló, maye wana mazali masumu minene.

Malayalam

അനാഥകളുടെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരേ! അനാഥകൾക്ക് -അതായത് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക്- അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു നൽകുക; അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും, വിവേകമുള്ളവരാവുകയും ചെയ്താൽ. ഹലാലിന് (അനുവദനീയം) പകരം നിങ്ങൾ ഹറാമിനെ (നിഷിദ്ധം) സ്വീകരിക്കരുത്. അനാഥരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ന്നതും വിലയില്ലാത്തതും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അതിൽ പെട്ടതാണ്. അനാഥകളുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. തീർച്ചയായും അത് അല്ലാഹുവിങ്കൽ വളരെ ഗുരുതരമായ തിന്മയാകുന്നു.

Yau,Yuw

Soni mwapani ŵawina chipanje chao, ni ngasintindanya yakusakala (yenu) ni yambone (yao), soni ngasin'dya chipanje chao (pakuchiwanganya) ku chipanje chenu, chisimu wele uli ulemwa wekulungwa.

Central Khmer

ហើយចូរពួកអ្នក(ឱបណ្តាអ្នកដែលទទួលពាក្យបណ្តាំ)ប្រគល់ជូនក្មេងកំព្រា(គឺសំដៅលើក្មេងកំព្រាដែលឪពុករបស់ពួកគេបានស្លាប់ ហើយពួកគេមិនទាន់ពេញវ័យ)នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ បើកាលណាពួកគេគ្រប់អាយុ ហើយដឹងក្តីអាចវែកញែកល្អអាក្រក់បានហើយនោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំប្តូររបស់ដែលគេហាមឃាត់ជាមួយនឹងរបស់ដែលគេអនុញ្ញាត ដោយពួកអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិល្អៗនិងមានតម្លៃរបស់ក្មេងកំព្រា ហើយជំនួសមកវិញដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែលអន់និងគ្មានតម្លៃនោះឲ្យសោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រាមកដាក់លាយឡំបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នក។ ពិតប្រាកដណាស់ ការធ្វើដូច្នោះ គឺជាបាបកម្មដ៏ធំធេងបំផុតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់។

Bengali

আর ইয়াতীমদেরকে (প্রাপ্ত বয়সের পর) তাদের ধন-সম্পদ বুঝিয়ে দাও এবং খারাপ মালের সাথে উত্তম মালের বিনিময় কর‎ না আর তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে তাদের ধন-সম্পদ ভোগ (মিশ্রিত করে) কর‎ না; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

Malayalam

അനാഥകള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ നിങ്ങള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുക. നല്ലതിനുപകരം ദുഷിച്ചത് നിങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുക്കരുത്‌. നിങ്ങളുടെ ധനത്തോട് കൂട്ടിചേര്‍ത്ത് അവരുടെ ധനം നിങ്ങള്‍ തിന്നുകളയുകയുമരുത്‌. തീര്‍ച്ചയായും അത് ഒരു കൊടും പാതകമാകുന്നു.

Malayalam

അനാഥകളുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങള്‍അവര്‍ക്കുതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. നല്ല സമ്പത്തിനെ ചീത്തയാക്കി മാറ്റരുത്. അവരുടെ സ്വത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി തിന്നരുത്. സംശയം വേണ്ട; കൊടും പാപമാണത്.

Russian

О опекуны! Отдавайте сиротам (это те, кто потерял отца и еще не достиг совершеннолетия) их имущество полностью, когда они достигнут совершеннолетия. Не меняйте запретное на дозволенное, оставляя себе хорошее и ценное имущество сироты, отдав вместо него свое имущество, являющееся скверным и дешевым, и не смешивайте их имущество со своим, поистине, это великий грех перед Аллахом.

English

Guardians, give orphans (whose fathers have died and who have not yet reached maturity) their wealth in full when they come of age and have sound judgement. Do not exchange what is permitted for what is prohibited: taking what is good and valuable from the property of the orphans and replacing it with something bad and of little worth from your own property. Also, do not take the property of the orphans and combine it with your own wealth – that is a great crime before Allah.

Japanese

孤児たちの財産を返還しなさい。(自分の)悪いものを,(かれらの)良いものと替えてはならない。またかれらの財産をわがものにしてはならない。誠にそれは大罪である。

English

To orphans restore their property (When they reach their age), nor substitute (your) worthless things for (their) good ones; and devour not their substance (by mixing it up) with your own. For this is indeed a great sin.

Maranao

Na bgan iyo ko manga wata a ilo so manga tamok iran, go di niyo pzambia ko marata so mapiya; go di niyo pagaraba so manga tamok iran a mirakhs ko manga tamok iyo. Mataan aya! a skaniyan na miyabaloy a dosa a mala.

Somali

Siiya Agoonta xoolahooda hana ku Badalina Xumaan Wanaag, hana Cunina xoolahooda La jirka Xoolihiinna Taasina waa Dambi weyn.

Albanian

Bonjakëve (jetimëve) jepini kur të rriten pasurinë e tyre, dhe mos e ndërroni të pastërtin (mallin tuaj që e keni halall) me të ndytin (me haramin) edhe mos ehani pasurinë e tyre (të përzier) me asurinë tuaj, pse ky është mëkat i madh.

Turkish

-Ey Veliler!- Yetimlere (büluğ çağına ermeden babalarını kaybeden çocuklar) büluğ çağına erip yetişkin olduklarında mallarını tam olarak verin. Yetimlerin mallarından kıymetli güzel olanları alıp, bunun karşılığında kendi mallarınızdan değersiz, kalitesiz olanları verip helal ile haramı değiştirmeyin. Yetimlerin mallarını alıp kendi mallarınıza katıp (yemeyin). Şüphesiz bu Allah katında büyük bir günahtır.

German

Und gebt den Waisen ihr Gut, und tauscht nicht (euer) Schlechtes mit (ihrem) Guten ein, und zehrt nicht ihr Gut zu dem eurigen hinzu; seht, das ist ein großes Verbrechen.

Romanian

Şi daţi orfanilor bunurile lor şi nu‑l schimbaţi pe cel rău cu cel bun. Şi nu mâncaţi bunurile lor împreună cu bunurile voastre, căci aceasta este un mare păcat!1

Bulgarian

И давайте на сираците имотите им, и не подменяйте доброто с лошо, и не поглъщайте имотите им към вашите имоти! Това е голямо прегрешение.

Bengali

২. হে ওসিয়তকারীরা! পিতৃহারা এতিমরা বালেগ ও বুদ্ধিমান হলে তোমরা তাদের সম্পদগুলো পুরোপুরিভাবে দিয়ে দাও। আর তোমরা হারামকে হালালের বিপরীতে গ্রহণ করো না। তোমরা এতিমদের উত্তম সম্পদগুলো গ্রহণ করে তাদেরকে এর বিপরীতে নি¤œ মানের খারাপ সম্পদগুলো দিবে না। আর তাদের সম্পদগুলো নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে তা গ্রাস করবে না। কেননা, এটি আল্লাহর নিকট একটি মহাপাপ।

Georgian

მიეცით ობლებს თავიანთი ქონება (როცა სრულწლოვანნი გახდებიან), არ გადაცვალოთ1 სპეტაკი (ჰალალი) უწმინდურში (ჰარამით) და არც ქონება მიირთვათ მათი – თქვენს ქონებასთან ერთად. უთუოდ, დიდი ცოდვაა ეგ.

Bosnian

I siročadima imetke njihove dajte, ono što je loše i zabranjeno ne mijenjajte za ono što je lijepo i dopušteno, i imetke njihove s imecima vašim ne trošite. To je, doista, prestup veliki.

Dutch

En geeft de wezen (wanneer zij volwassen worden) hun bezittingen en verruilt het slechte (van jullie niet voor goede (van hen) en eet niet van hun eigendommen (gemengd) niet jullie eigendommen. Voorwaar, dat is een grote zonde.

Turkish

Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir günahtır.

Chechen

ДIало боберашна церан даьхни /уьш баккхий хилча/. Ма хийца боьханиг цIенчуьнца1, ма даа церан даьхни‚ шайчух тохий. И хилла доккха къа (иза даккхийчу къинойх ду).

Northern Sami

- ای مجریان وصیت- وقتی که یتیمان (کسانی‌که قبل از سن بلوغ پدران‌شان را از دست داده‌اند) بالغ و رشید شدند، اموال‌شان را به‌صورت کامل به آنها بدهید، و حرام را با حلال عوض نکنید؛ به اینکه از اموال خوب و گرانبهای یتیمان بگیرید، و به جای آن از اموال پست و کم‌ارزش خویش بپردازید، و اموال یتیمان را همراه با اموال خودتان مگیرید که این کار، گناه بزرگی نزد الله است.

Romanian

Și dați-le orfanilor bunurile lor și nu-l schimbați pe cel rău [din lucrurile voastre] cu cel bun [de-al lor]. Și nu le luați bunurile lor ca fiind ale voastre. Cu adevărat, aceasta este un păcat mare.

Urdu

اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور (اپنے) برے مال کو (ان کے) اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے

Bosnian

I siročadima imetke njihove dajte, ono što je loše i zabranjeno ne mijenjajte za ono što je lijepo i dopušteno, i imetke njihove s imecima vašim ne trošite. To je, doista, prestup veliki.

Vietnamese

Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đã trưởng thành). Các ngươi chớ đừng (vì tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt của chúng. Các ngươi cũng đừng ăn chặn (tài sản của chúng bằng cách) nhập chung tài sản của chúng vào tài sản của các ngươi, quả thật việc làm đó là một đại trọng tội.

Dagbani

Yaha! Tim ya kpibsi bɛ daarzichi, ka miri ya ka yi zaŋ din be n-taɣi din vεla, Yaha! Di zaŋ ya bɛ (kpibsi) daarzichi m-pahi yi daarzichi zuɣu n-di li. Achiika! Lala maa nyɛla alahichi zaɣititali.

Serbian

И сирочадима имовине њихове дајте, не подмећите лоше за добро, и имовине њихове са имовинама вашим не трошите! То је, заиста, велики грех.

Gujarati

૨. અને અનાથોને તેઓનું ધન પાછું આપી દો અને તેમની કોઈ સારી વસ્તુના બદલામાં ખરાબ વસ્તુ ન આપો, અને ન તો પોતાના ધન સાથે તેઓ (અનાથો) નું ધન ભેળવી ખાઇ જાઓ, નિંશંક આ ઘણો જ મોટો ગુનો છે.

French

Et restituez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas au bon (de leurs biens) le mauvais (des vôtres). Ne consommez pas leurs biens en les mélangeant aux vôtres, car c’est vraiment l’un des péchés les plus grands.

Indonesian

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Ukrainian

Віддавайте сиротам їхнє майно та не міняйте лихого на добре. І не пожирайте їхнього майна разом зі своїм. Воістину, це — великий гріх.

Hausa

Kuma ku bai wa marãyu dũkiyõyinsu, kuma kada ku musanya mummuna da mai kyau. Kuma kada ku ci dũkiyõyinsu zuwa ga dũkiyõyinku. Lalle shi, yã kasance zunubi ne mai girma.

Swahili

Na wapeni mayatima mali yao. Wala msibadilishe kibaya kwa kizuri. Wala msile mali zao pamoja na mali zenu. Hakika yote hayo ni jukumu kubwa.1

Marathi

आणि अनाथांना त्यांची धन-संपत्ती देऊन टाका आणि अनाथांचा चांगला माल हडप करून त्याऐवजी खरबा माल देऊ नका. आणि आपल्या मालात (धनात) त्यांचा माल मिसळवून गिळंकृत करू नका. निःसंशय हा फार मोठा अपराध आहे.

English

waaa-tul ya-taa-maaa am-waa-la-hum wa-laa ta-ta-bad-da-lul khabee-sa bit-taiyi-bi wa-laa ta-ku-looo am-waa-la-hum i-laaa am-waa-li-kum in-na-hoo kaa-na hoo-ban kabee-raa

English

Wa-aatul yataamaaa amwaalahum wa-laa tatabad-dalul khabeesa bittaiyibi wa-laa ta’kulooo amwaalahum ilaaa amwaalikum; innahoo kaana hooban kabeeraa

English

waatu al-yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bil-tayibi wala takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiran

Chichewa, Chewa, Nyanja

Ndipo apatseni ana amasiye chuma chawo; musasinthanitse choipa ndi chabwino. Ndipo musadye chuma chawo pochiphatikiza ndi chuma chanu. Ndithudi, (zonsezo) ndiuchimo waukulu.

Pashto

یتیمانو ته د هغو مالونه ورکړئ پاک او روا په خراب او حرام مه بدلوئ او د یتیمانو مالونه له خپلو مالونو سره جوخت مه خورئ، دا کار خورا لویه ګناه ده.

Macedonian

И на сирачињата имотите нивни дајте им ги, лошото за добро не подметнувајте им го и имотите нивни со имотите ваши не трошете ги, бидејќи тоа, навистина, е голем престап!

Ganda

(Bwe mukitegeera nti abataddeko eriiso gyogi kale) ne bamulekwa mubawe emmaali yaabwe, ennungi temugiwaanyisangamu embi, era emmaali yaabwe temugiryanga nga mugigatta mu yammwe, mazima ddala okukola ekyo kibi kinene.

Hebrew

עליכם למסור ליתומים את רכושם (כשיתבגרו), מבלי להחליף את הטוב ממנו ברע, ואל תאכלו (אל תערבו למען תגזלו) את רכושם עם רכושכם, כי פשע חמור הוא.

English

Give orphans their wealth ˹when they reach maturity˺, and do not exchange your worthless possessions for their valuables, nor cheat them by mixing their wealth with your own. For this would indeed be a great sin.

Tamil

நீங்கள் அநாதைகளின் பொருட்களை (அவர்களுக்கு வயது வந்தவுடன் குறைவின்றிக்) கொடுத்து விடுங்கள்;. நல்லதற்குப் பதிலாக கெட்டதை மாற்றியும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அவர்களுடைய பொருட்களை உங்கள் பொருட்களுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் - நிச்சயமாக இது பெரும் பாவமாகும்.

Amazigh

Efket ayla nnsen i igujilen, ur pparat dduni deg umkan n lâali. Ur pparat ayla nnsen d ayla nnwen. Ih, wagi d abekkav ameqwôan.

Dutch

Geeft de weezen hun vermogen (als zij meerderjarig zijn geworden), en geeft hun geen slecht voor goed. Verteer hun vermogen niet, door het bij het uwe te voegen; want dit is eene groote zonde.

English

Give orphans their wealth [when they reach adulthood as a guardian] and do not substitute something bad for something good nor swallow up their wealth along with your own wealth. It would be a great outrage.

German

Und gebt den Waisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und zehrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Das ist gewiß ein schweres Vergehen.

Spanish

Reintegren los bienes materiales a los huérfanos [cuando alcancen la pubertad]. No les cambien lo bueno de ellos por lo malo de ustedes, ni se apropien de los bienes materiales de ellos agregándolos a los de ustedes, porque es un gran pecado.

English

Give the orphans their property, and do not substitute what is bad for what is good, and do not eat up their property along with your own. It is, surely, a great sin.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

يتيم ންނަށް (އެކުދިން تصرّف ފުދިއްޖެނަމަ) އެކުދިންގެ މުދާތައް ތިޔަބައިމީހުން ދޭށެވެ! އަދި، އޭގެތެރެއިން މޮޅުތަކެއްޗަށް ދެރަތަކެތި ބަދަލުކޮށް ނަހަދާށެވެ! އަދި، އެކުދިންގެ މުދާތައް، ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދަލާއެކު ބޭނުންކޮށް، ކައި ނޫޅޭށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައި އެކަންތައްވިއެވެ.

Polish

Dawajcie sierotom ich mienie i nie zamieniajcie tego, co dobre, na to, co złe; i nie zjadajcie ich majątku, dołączając go do waszego majątku! Zaprawdę, to jest wielki grzech!

Chinese

你们应当把孤儿的财产交还他们,不要以(你们的)恶劣的(财产),换取(他们的)佳美的(财产),也不要把他们的财产并入你们的财产,而加以吞蚀。这确是大罪。

Swahili

Na wapeni mayatima mali zao. Wala msibadilishe kibaya kwa kizuri. Wala msile mali zao pamoja na mali zenu. Hakika, yote hayo ni dhambi kubwa.

Romanian

Daţi orfanilor ceea ce este al lor. Să nu schimbaţi binele pe rău! Nu le mâncaţi averile lor în locul a lor voastre, căci acesta este greu păcat.

Sindhi

۽ يتيمن کي سندن مال ڏيو ۽ سٺي شيءِ کي بڇڙيءَ شيءِ سان نه مٽايو، ۽ اُنھن (يتيمن) جو مال پنھنجن مالن سان (گڏي) نه کائو، ڇوته اُھو وڏو ڏوہ آھي.

English

And give unto orphans their property and do not exchange (your) bad things for (their) good ones; and devour not their substance (by adding it) to your substance. Surely, this is a great sin.

Hindi

और यतीमों को उनके माल दे दो और बुरी चीज़ (माले हराम) को भली चीज़ (माले हलाल) के बदले में न लो और उनके माल अपने मालों में मिलाकर न चख जाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है

Spanish

Dad a los huérfanos los bienes que les pertenecen. No sustituyáis lo malo por lo bueno. No consumáis su hacienda agregándola a la vuestra. Sería un gran pecado.

English

And bring the orphans their riches, and do not exchange the wicked (you have) for the good (they own); and do not eat up their riches with your riches; surely that is a great outrage.

English

Give orphans their property, do not replace [their] good things with bad, and do not consume their property with your own- a great sin.

Uighur, Uyghur

يېتىملەرنىڭ مال ـ مۈلكىنى (ئۇلار بالاغەتكە يەتكەن چاغدا) بېرىڭلار، ياخشىسىنى يامانغا (يەنى ئۇلارنىڭ ماللىرىنىڭ ياخشىسىنى ئۆزۈڭلارنىڭ ماللىرىڭلارنىڭ يامىنىغا) تېگىشىۋالماڭلار؛ ئۇلارنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئۆزۈڭلارنىڭ مال ـ مۈلكىگە قوشۇپ يەۋالماڭلار. بۇ ھەقىقەتەن چوڭ گۇناھتۇر.

Russian

Отдавайте сиротам их имущество, не давайте им негодного, не лишайте их хорошего, не заменяйте негодным доброе, не берите из их имущества, добавляя к своему.

Kurdish

(خه‌ڵکینه‌) ماڵ و سامانی هه‌تیوان بده‌نه‌وه ده‌ست خۆیان (کاتێک گه‌وره بوون و فامیان کرده‌وه‌)، ماڵی خراپ و پیسی خۆتان مه‌گۆڕنه‌وه به‌ماڵی چاک و پاکی ئه‌وان، ماڵ و سامانیان مه‌خۆن له‌گه‌ڵ ماڵ و سامانی خۆتاندا (مه‌یفه‌وتێنن) به‌ڕاستی ئه‌و کاره سته‌م و گوناهێکی گه‌وره‌یه‌.

Bosnian

I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite – to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh.

Russian

Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущества вместе со своим. Воистину, это - великий грех.

Turkish

Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, onların mallariyle kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin, çünkü bu büyük bir suçtur.

Telugu

మరియు అనాథుల ఆస్తిపాస్తులను వారికి తిరిగి ఇవ్వండి. మరియు (మీ) చెడ్డ వస్తువులను (వారి) మంచి వస్తువులతో మార్చకండి. మరియు వారి ఆస్తులను మీ ఆస్తులతో కలిపి తిని వేయకండి. నిశ్చయంగా, ఇది గొప్పనేరం (పాపం).

Pashto

او یتیمانو ته د هغوى مالونه وركړئ او ناپاكه څیز د پاك په بدل كې مه اخلئ او د هغوى مالونه له خپلو مالونو سره (په یوځای كولو) مه خورئ، یقینًا دا له همېشه بېخي لویه ګناه ده

Tajik

Моли ятимонро ба ятимон диҳед ва ҳаромро бо ҳалол иваз накунед. Ва молҳои онҳоро ҳамроҳ бо молҳои хеш махӯред, ки ин гуноҳе бузург аст!

Oromo

Yatiimotaaf qabeenyaalee isaanii kennaa. Gaggaarii gadheedhaan hin jijjiiratinaa. Qabeenya isaanii gara qabeenya keessaniitti (makuun) hin nyaatinaa. Dhugumatti inni badii guddaa ta'eera.

French

Et donnez aux orphelins leurs biens; n’y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres: c’est vraiment un grand péché.1

Amharic

የቲሞችንም ገንዘቦቻቸውን ስጡ፡፡ መጥፎውንም በመልካሙ አትለውጡ፡፡ ገንዘቦቻቸውንም ወደ ገንዘቦቻችሁ (በመቀላቀል) አትብሉ እርሱ ታላቅ ኃጢአት ነውና፡፡

Kannada

ಅನಾಥರಿಗೆ ಅವರ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯು ಇದು ಘೋರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

Urdu

وَ آ تُلْىَ تَا مَآاَمْ وَالَ هُمْوَ لَاتَ تَ بَدّ دَ لُلْخَ بِىْ ثَبِطّ طَىّ يِبْوَلَاتَاْ كُ لُوْٓاَمْ وَالَ هُمْاِلَٓااَمْ وَالِ كُمْ​ؕاِنّ نَ هُوْكَا نَحُوْ بَنْكَ بِىْ رَا

Vietnamese

Và hãy trả lại cho các trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đến tuổi trưởng thành). Và chớ tráo vật dụng xấu (của các ngươi) đổi lấy vật dụng tốt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập chung lại) với tài sản của các ngươi. Bởi vì đó là một trọng tội.

Tagalog

Ibigay ninyo, O mga pinagbilinan, sa mga ulila (Sila ay ang mga nawalan ng mga ama nila habang hindi pa tumuntong sa pagbibinata at pagdadalaga) ang mga ari-arian nila nang buo kapag tumuntong sila sa pagbibinata at pagdadalaga at sila ay mga matino ang isip. Huwag ninyong ipalit ang ipinagbabawal sa ipinahihintulot sa pamamagitan ng pagkuha sa mamahaling mahusay ang kalidad mula sa mga ari-arian ng mga ulila at ng pagbibigay kapalit nito ng hamak na masama ang kalidad mula sa mga ari-arian ninyo. Huwag ninyong kunin ang mga ari-arian ng mga ulila na nakaugnay sa mga ari-arian ninyo. Tunay na iyon ay laging isang pagkakasala mabigat sa ganang kay Allāh.

Chinese

监护人啊!当孤儿(即未成年时失去父亲的儿童。)已成年时,你们当将他们的全部财产悉数交还给他们。你们不要将非法的替换为合法的,即不要拿取孤儿合法佳美的钱财,来替换你们非法的恶劣的钱财。你们也不要将孤儿的财产混入你们的财产中加以吞噬,这在真主那里确是大罪。

Italian

Restituite agli orfani i beni loro 1 e non scambiate il buono con il cattivo 2 , né confondete i loro beni coi vostri 3 , questo è veramente un peccato grande.

German

Und gebt den Waisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und (ver)zehrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Das ist wahrlich ein schweres Vergehen.

Yoruba

Ẹ fún àwọn ọmọ òrukàn ní dúkìá wọn.1 Ẹ má ṣe fi n̄ǹkan dáadáa pààrọ̀ n̄ǹkan burúkú.² Ẹ sì má ṣe jẹ dúkìá wọn mọ́ dúkìá yín; dájúdájú ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi.

Sinhala, Sinhalese

තවද අනාථයින්ට ඔවුන්ගේ වස්තුව දෙනු. තවද නුඹලා පිවිතුරු දෑ වෙනුවට කිලිටි දෑ හුවමාරු නො කරනු. තවද ඔවුන්ගේ වස්තුව නුඹලාගේ වස්තුව සමඟ එකතු කර කා නො දමනු. සැබැවින් ම එය මහත් වූ පාපයකි.

Azeri

Yetimlərin mallarını (yetkinlik yaşına çatdıqda) özlərinə qaytarın və yaxşını pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin. Şübhəsiz ki, bu, (Allah qatında) böyük günahdır.

Croatian

I siročadima imetke njihove dajte, ono što je loše i zabranjeno ne mijenjajte za ono što je lijepo i dopušteno, i imetke njihove s imetcima vašim ne trošite. To je, doista, prijestup veliki.

Maltese

Agħtu lill-iltiema gidhom (mera jikbru) u la tbiddlux il- ħazin (u dak li hu projbit għalikom, jigifieri gidhom) mat- tajjeb (jigifieri gidkom). La tiklux gidhom (Gilli għalltuh) ma' gidkom. (Dan) huwa tabilħaqq dnub kbirl

Chinese

你们应当把孤儿的财产还给他们,你们不可用自己低劣财产换取他们的佳美财产,也不可把他们的财产并入你们的财产加以吞噬,这确是大罪。

Turkish

veâtü-lyetâmâ emvâlehüm velâ tetebeddelü-lḫabîŝe biṭṭayyib. velâ te'külû emvâlehüm ilâ emvâliküm. innehû kâne ḥûben kebîrâ.

French

Remettez aux orphelins leur patrimoine1. Ne les spoliez pas de leurs biens pour les ajouter aux vôtres, préférant ainsi des gains illicites aux biens honnêtement gagnés. Ce serait là un grave péché.

Japanese

また、孤児に彼らの財産を与えるのだ1。そして(あなた方の財産)悪いものと、(孤児の財産の)良いものを取り替えてはならない。また彼らの財産を、あなた方の財産と一緒くたにして貪ってもならない。本当にそれは大きな罪なのだから。

Kyrgyz, Kirghiz

(О, ыймандуулар!) Жетимдерге өз малдарын бергиле. Ыпылас нерсени тазага алмаштырбагыла жана алардын малын өз малыңарга кошуп жебегиле. Анткени, ал - чоң күнөө![1]1

Lithuanian

Ir duokite našlaičiams iš jų nuosavybės ir nekeiskite (savo) blogų daiktų su (jų) geraisiais. Ir neimkite jų turinio, (pridėdami jį) į savo turinį. Iš tiesų, tai didelė nuodėmė.

English

Give to the orphans their property. Do not exchange the pure for the filthy and do not spend the property of orphans along with your own; this would be a great sin.

Asante

Monfa nyanka no nso sika (anaa agyapadeε) ma wͻn. Na monhwε na moanfa deε εnyε ansesa deε εyε, na monhwε na moanfa wͻn agyapadeε anka mo agyapadeε ho ammͻ mu anni. Nokorε sε εno yε bͻne kεseε paa.

English

And give unto the orphans their substance, and substitute not the bad for the good; and devour not their substance by adding it to your substance; verily that is a great crime.

English

Hence, render unto the orphans their posses­sions, and do not substitute bad things [of your own] for the good things [that belong to them], and do not consume their possessions together with your own: this, verily, is a great crime.

English

Give the orphans their wealth. Do not exchange the evil for the good, nor consume their wealth with your wealth. Surely, that is a great sin.

Uzbek

(Вояга етганларидан кейин қўл остингиздаги) етимларга молларини берингиз ва (етимларнинг сизлар учун) нопок бўлган молларини (ўзингизнинг ҳаққингиз бўлган) пок нарсага алмаштириб олмангиз! Ва уларнинг молларини ўзингизнинг молингизга қўшиб емангиз! Зеро, бу катта гуноҳ бўлган ишдир.

English

Give the orphans their property, and do not exchange the corrupt for the good; and devour not their property with your property; surely that is a great crime.

Russian

Отдавайте сиротам имущество их; не заменяйте в нём добротного негодным; по жадности не переводите имущества их в своё имущество: это будет великий грех.

Russian

Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте [ваше] дурное на хорошее [сирот]. Не проживайте имущества сирот в дополнение к вашему, ибо это - великий грех.

Kashmiri

۔یتیمن ہٕندۍ مال دِیِو تِمن وا پس، اصل مال مَہ بد لٲوِ و خراب مالہٕ سٍتۍ تہٕ تِہندۍ مال مَہ کھیِیو پننِس ما لس سٍتۍ رَلٲوِتھ ،یہِ چُھ واریاہ بوٚڈ گنا ہ ۔

Kurdish

{ستەم نەكردن لە منداڵی بێباوك} [ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ] وه‌ ئه‌و بێباوكانه‌ى كه‌ هێشتا بالغ نه‌بوونه‌و ئێوه‌ سه‌رپه‌رشتیان ئه‌كه‌ن كه‌ بالغ بوون و پێگه‌یشتن ئه‌وا ماڵی خۆیانیان بده‌نێ و پێیان ببه‌خشن و زوڵم و سته‌میان لێ مه‌كه‌ن [ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ] وه‌ ماڵه‌ پاكه‌كه‌ مه‌گۆڕنه‌وه‌ به‌ پیسه‌كه‌، له‌سه‌رده‌مى نه‌فامى و جاهیلیدا ئه‌گه‌ر كه‌سێكى بێباوك سه‌د مه‌ڕی باشی قه‌ڵه‌وی بۆ جێبمایه‌ ئه‌وه‌ی سه‌رپه‌رشتی ئه‌كرد سه‌د مه‌ڕی لات و لاوازی خۆی ئه‌دا پێی و ئه‌و سه‌ده‌ باشه‌ی بۆ خۆی هه‌ڵئه‌گرت، ئێوه‌ وامه‌كه‌ن ئه‌وه‌ سیفه‌تی خه‌ڵكی سه‌رده‌می نه‌زانی و نه‌فامی بووه‌، یاخود ئه‌وه‌ی ئه‌وان بۆ ئێوه‌ پیسه‌ واته‌: حه‌رامه‌ ئه‌و حه‌رامه‌ مه‌گۆڕنه‌وه‌ به‌حه‌ڵاڵه‌‌كه‌ی خۆتان ئه‌وه‌ی خۆتان حه‌ڵاڵه‌ ئه‌وه‌ی خۆتان بخۆن [ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ] وه‌ ماڵی ئه‌وانیش تێكه‌ڵ ماڵی خۆتان مه‌كه‌ن و به‌یه‌كه‌وه‌ هه‌مووی مه‌خۆن [ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) ] به‌ڕاستی ئه‌مه‌ تاوانێكی زۆر گه‌وره‌یه‌.

Portuguese

E concedei aos órfãos suas riquezas e não troqueis o maligno pelo benigno, e não devoreis suas riquezas, junto com vossas riquezas. Por certo, isso é grande crueldade.

Turkish

Yetimlere mallarını verin ve kötüyü iyi ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Urdu

اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ یہ ہے بڑا وبال1

English

Give orphans their property,1 and do not exchange the bad for the good,2 and do not eat up their property by mixing it with your own. This surely is a mighty sin.

English

Wa-aatul yataamaaa amwaalahum wa-laa tatabad-dalul khabeesa bittaiyibi wa-laa taakulooo amwaalahum ilaaa amwaalikum; innahoo kaana hooban kabeeraa

Urdu

یتیموں کے مال اُن کو واپس دو،1 اچھے مال کو بُرے مال سے نہ بدل لو،2 اور اُن کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاوٴ، یہ بہت بڑا گناہ ہے

Uzbek

Va yetimlarga o`z mollarini bering. Nopokni pokka almashtirmang. Ularning mollarini o`zingizning mollaringizga qo`shib yemang. Zero, bu katta gunoh bo`lur.

Tamil

இன்னும், அனாதைகளுக்கு அவர்களுடைய செல்வங்களை கொடுத்துவிடுங்கள். இன்னும், (அதிலுள்ள) உயர்ந்ததை (நீங்கள்) எடுத்துக் கொண்டு அதற்கு பதிலாக (உங்களிடமுள்ள) மட்டமானதை (அவர்களுக்கு) கொடுக்காதீர்கள். இன்னும், அவர்களுடைய செல்வங்களை உங்கள் செல்வங்களுடன் (சேர்த்து) விழுங்காதீர்கள். நிச்சயமாக இது பெரும் பாவமாக இருக்கிறது.

English

Waatoo alyatama amwalahum wala tatabaddaloo alkhabeetha bialttayyibi wala takuloo amwalahum ila amwalikum innahu kana hooban kabeeran

Nepali

२) अनाथहरूको सम्पत्ति तिनीहरूलाई सुम्पिहाल र पवित्र कुराको बदलामा अपवित्र चीज ग्रहण नगर । न त तिनीहरूको सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्तिमा मिसाएर खाऊ । किनभने यो ठूलो पाप हो ।

Kazakh

Жетімдерге өз мал-мүліктерін беріңдер және нашарды жақсыға алмастырмаңдар. Олардың мал-мүліктерін өздеріңнің мал-мүліктеріңе қосып жемеңдер. Өйткені ол - үлкен күнә.

Albanian

Jepuani jetimëve pasurinë e tyre dhe mos e ndërroni hallallin me haram1, as mos e hani pasurinë e tyre duke e përzier me pasurinë tuaj, sepse pa dyshim se ky është gjynah i madh.

Swahili

Na wale waliofiliwa na baba zao wakiwa bado hawajabaleghe, na mkawa nyinyi ndio wasimamizi wao, wapeni mali zao wafikapo umri wa kubaleghe, muonapo kutoka kwao kuwa wana uwezo wa kuhifadhi mali zao. Na wala msichukuwe kizuri katika mali zao na mkaweka mahali pake kibaya katika mali zenu. Wala msichanganye mali zao na mali zenu ili mpate kula mali zao kwa hila. Na mwenye kujasiri kulitenda hilo, hakika huyo amefanya dhambi kubwa.

Tamil

நீங்கள் அநாதைகளின் பொருள்களை (அவர்கள் பருவமடைந்த பின் குறைவின்றி) அவர்களுக்குக் கொடுத்து விடுங்கள். (அதிலுள்ள) நல்லதுக்குப் பதிலாகக் கெட்டதை மாற்றி விடாதீர்கள். அவர்களுடைய பொருள்களை உங்கள் பொருள்களுடன் சேர்த்து விழுங்கி விடாதீர்கள். நிச்சயமாக இது பெரும் பாவமாகும்.

Georgian

მიეცით ობლებს თავიანთი ქონება (როცა სრულწლოვანნი გახდებიან), არ გადაცვალოთ1 სპეტაკი (ჰალალი) უწმინდურში (ჰარამით) და არც ქონება მიირთვათ მათი – თქვენს ქონებასთან ერთად. უთუოდ, დიდი ცოდვაა ეგ.

Kannada

ಅನಾಥರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಶುದ್ಧ (ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ) ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಲಸು (ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

Assamese

আৰু এতীমসকলক তোমালোকে সিহঁতৰ ধন-সম্পদ সমৰ্পণ কৰা; আৰু (শুনা!) তোমালোকে অপৱিত্ৰ বস্তুক পৱিত্ৰ বস্তুৰ দ্বাৰা সলনি নকৰিবা লগতে তোমালোকে নিজৰ সম্পদৰ সৈতে সিহঁতৰ সম্পদ মিশ্ৰিত কৰি গ্ৰাস নকৰিবা। নিশ্চয় এইটো মহাপাপ।

Central Khmer

ចូរពួកអ្នកប្រគល់ឱ្យកូនកំព្រាទាំងនោះនូវទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់ពួកគេ។ ហើយកុំប្ដូររបស់ដែលអាក្រក់ដោយរបស់ដែលល្អ (របស់កូនកំព្រា)ឱ្យសោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំស៊ីទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់ពួកគេដោយលាយឡំជាមួយទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់ពួកអ្នក។ ពិតប្រាកដណាស់ វាគឺជាបាបកម្មដ៏ធំធេងបំផុត។

Persian

و [ای سرپرستان،] اموال یتیمان را [پس از بلوغ و رشد] به آنان بازگردانید و [مال کم‌ارزش و] نامرغوب [خود] را با [مال ارزشمند و‌] مرغوب [آنان] عوض نكنید و اموالشان را همراه اموال خود نخورید. به راستی که این [کار] گناه بزرگی است.

Bengali

আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো1 এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না2। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ3

Malayalam

അനാഥകള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ നിങ്ങള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുക. നല്ലതിനുപകരം ദുഷിച്ചത് നിങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുക്കരുത്‌. നിങ്ങളുടെ ധനത്തോട് കൂട്ടിചേര്‍ത്ത് അവരുടെ ധനം നിങ്ങള്‍ തിന്നുകളയുകയുമരുത്‌. തീര്‍ച്ചയായും അത് ഒരു കൊടും പാതകമാകുന്നു

Tajik

Ва [эй сарпарастон] амволи ятимонро [пас аз булуғу рушд] ба эшон бозгардонед ва [моли камарзишу] номарғуб [-и худ]-ро бо [моли арзишманду] марғуб [-и онон] иваз накунед ва амволи эшонро ҳамроҳи амволи худ нахӯред. Ба ростӣ, ки ин [кор] гуноҳи бузурге аст

Dutch

En geef de wezen hun bezittingen en vervang (jullie) slechte zaken niet door (hun) goede zaken, en verslind hun spullen niet door het bij jullie spullen te voegen. Zeker, dit is een grote zonde.

Afar

Abbobti как Rabte Qayxiixay siinil farriimeeni usun sinni maalih dacayri duudaanam keenik tubleenik ken maalu keenih acuya, Qayxiixâ maaluk meqem sin uma maalut maabiddilina, ken maalu sinni maalut masgalliina ken maalu elle takmoonuh, diggah woo maalih makmo kaxxa dambi kinnik.

Kazakh

Жетімдердің малдарын беріңдер, жаманды жақсымен алмастырмаңдар; олардың малдарын өз малдарыңа қосып жемеңдер. Өйткені ол, күнә.

Uzbek

Етимларга молларини берингиз. Покни нопокка алмаштирмангиз. Уларнинг молларини ўзингизнинг молларингизга қўшиб емангиз. Бу катта гуноҳ бўлур.

Fulah

Jonne wonduɓe ɓen jawɗeele maɓɓe ɗen. Wata on waostondir soɓe ɗen ko laaɓi. Wata on ñaamu jawle maɓɓe ɗen [waɗton ɗum] e jawle maɓɓe ɗen. Pellet, ɗum laatike bakkaatu mawɗo.

Punjabi

ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ (ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ) ਭੈੜੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਰਲਾ ਮਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੇ।

Italian

E consegnate agli orfani le loro eredità, e non scambiate il cattivo con il buono, e non mangiate i loro beni, insieme ai vostri: questo è in verità un grande peccato!

Yau,Yuw

Soni mwapani ŵawina chipanje chao, ni ngasintindanya yakusakala (yenu) ni yambone (yao), soni ngasin'dya chipanje chao (pakuchiwanganya) ku chipanje chenu, chisimu wele uli ulemwa wekulungwa.

Kurdish

و مالێ سێوییان بدەنێ، مالێ خۆ یێ بێخێر [و حەلال] ب یێ وان یێ باش [و حەرام بۆ هەوە] نەگوهۆڕن، و مالێ وان د ناڤ مالێ خۆدا نەخۆن [ئانكو مالێ وان تێكەلی یێ خۆ نەكەن، ب ئنیەتا خوارنا مالێ وان]. ب ڕاستی [ئەڤ كارە] گونەهەكا مەزنە.

Chinese

你们应当把孤儿的财产交还他们,不要以〔你们的〕恶劣的〔财产〕,换取〔他们的〕佳美的〔财产〕;也不要把他们的财产并入你们的财产,而加以吞蚀。这确是大罪。

Indonesian

Dan berikanlah kepda anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Tajik

Ва Аллоҳ дастур дод, ки ба ятимон молҳояшонро бидиҳед, чун ба синни булуғ ва ба воя расиданд ва салоҳият ёфтанд ва амволи нопокро ба молҳои пок омезиш накунед ва молҳояшонро бо молҳои худатон нахўред, пас ҳар кас ҷуръат кард ва моли онҳоро ҳамроҳ бо моли худ хўрд, ба ростӣ, ки гуноҳи бузурге анҷом додааст.[316]1

Thai

และจงให้แก่บรรดาเด็กกำพร้า ซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา และจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลว ด้วยของดี และจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้า แท้จริงมันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่

Russian

И отдавайте сиротам (когда они достигнут совершеннолетия) их имущество и не заменяйте (своим) плохим (имуществом) хорошего (которое по праву полагается им). И не ешьте их имущество (ухищряясь, присоединяя его) к вашему имуществу, – поистине, это является великим грехом!

Magindanawn

Andu inggay nu kanu mga yateem (ilu) i mga tamuk nilan (amayka nanga balig silan) na dinu pedsambyay sa mawag su mapya nin andu di nu pegkan su mga tamuknilan samakad simbul kanu lekanu,ka saben-sabenal a dusa a masla.

Central Khmer

ហើយចូរពួកអ្នក(ឱបណ្តាអ្នកដែលទទួលពាក្យបណ្តាំ)ផ្តល់ឲ្យក្មេងកំព្រា នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ(ឱ្យបានគ្រប់ចំនួន កាលណាពួកគេពេញវ័យ) ហើយចូរពួកអ្នកកុំប្តូរយកទ្រព្យសម្បត្តិល្អៗ(របស់ក្មេងកំព្រា)ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនល្អ(របស់ពួកអ្នក)ឱ្យសោះ។ ហើយពួកអ្នកមិនត្រូវស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិក្មេងកំព្រាដោយយកវាមកលាយឡំ(ដាក់បញ្ចូលគ្នា)ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកឡើយ ជាការពិតណាស់វាគឺជាបាបកម្មដ៏ធំធេងបំផុត។

Korean

그대들은 고아들에게 그들의 재산을 주되 저질의 것을 양질의 것으로 맞바꾸지 말며, 그들의 재산을 갈취하여 그대들의 재산으로 합치지 말라. 실로 그것은 커다란 중죄도다.

Amharic

(እናንተ ኑዛዜ ተቀባዮች ሆይ! ) ለየቲሞች ገንዘቦቻቸውን ስጡ:: (ከመሀከሉም) መጥፎውንም በመልካሙ አትለውጡ:: ገንዘቦቻቸውን ወደ ገንዘቦቻችሁ (በመቀላቀል) አትብሉ:: እርሱ ትልቅ ኃጢአት ነውና::

Luhya

Ne helesie abana abafwilwa omwandu kwabu, ne mulakalukhasia eshibii khushilayi tawe. Ne mulalia omwandu kwabu halala nende omwandu kwenyu tawe. Toto koosi ako ni obwononi obukhongo.

English

And give unto orphans their property and do not exchange (your) bad things for (their) good ones; and devour not their substance (by adding it) to your substance. Surely, this is a great sin.1

Bislama

Ihatag ngadto sa mga ilo ang ilang bahandi, Ug ayaw ninyo kuhaa ang mga maayong (butang) gikan sa mga gipanag-iyahan (nila) ug ilisan (kini) ug dili maayo gikan sa inyong mga gipanag-iyahan, ug ayaw kuhaa ang ilang bahandi (aron idugang) sa inyong kaugalingong bahandi; sa pagkatinuod kini usa ka dakong krimen (sala).

Malagasy

Ary omeo ireo kamboty ny fananan’izy ireo, ary aza ampifanakalozinareo ny ratsy ny tsara, ary aza mihinana ny fananan’izy ireo Ianareo miaraka amin’ny fanananareo. Fa fahotana lehibe tokoa izany.

Filipino

Na bugan niyo ko manga Wata a ilo so manga Tamok iran, go di niyo Pushambiya ko marata so Mapiya; go di niyo Pagaraba so manga Tamok iran a mirakhus ko manga Tamok iyo. Mata-an naya! A sukaniyan na miyabaloi a Dosa a Mala.

Urdu

اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناه ہے۔1

Tafsir (Commentary)

Kurdish
{ستەم نەكردن لە منداڵی بێباوك} [ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ] وه‌ ئه‌و بێباوكانه‌ى كه‌ هێشتا بالغ نه‌بوونه‌و ئێوه‌ سه‌رپه‌رشتیان ئه‌كه‌ن كه‌ بالغ بوون و پێگه‌یشتن ئه‌وا ماڵی خۆیانیان بده‌نێ و پێیان ببه‌خشن و زوڵم و سته‌میان لێ مه‌كه‌ن [ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ] وه‌ ماڵه‌ پاكه‌كه‌ مه‌گۆڕنه‌وه‌ به‌ پیسه‌كه‌، له‌سه‌رده‌مى نه‌فامى و جاهیلیدا ئه‌گه‌ر كه‌سێكى بێباوك سه‌د مه‌ڕی باشی قه‌ڵه‌وی بۆ جێبمایه‌ ئه‌وه‌ی سه‌رپه‌رشتی ئه‌كرد سه‌د مه‌ڕی لات و لاوازی خۆی ئه‌دا پێی و ئه‌و سه‌ده‌ باشه‌ی بۆ خۆی هه‌ڵئه‌گرت، ئێوه‌ وامه‌كه‌ن ئه‌وه‌ سیفه‌تی خه‌ڵكی سه‌رده‌می نه‌زانی و نه‌فامی بووه‌، یاخود ئه‌وه‌ی ئه‌وان بۆ ئێوه‌ پیسه‌ واته‌: حه‌رامه‌ ئه‌و حه‌رامه‌ مه‌گۆڕنه‌وه‌ به‌حه‌ڵاڵه‌‌كه‌ی خۆتان ئه‌وه‌ی خۆتان حه‌ڵاڵه‌ ئه‌وه‌ی خۆتان بخۆن [ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ] وه‌ ماڵی ئه‌وانیش تێكه‌ڵ ماڵی خۆتان مه‌كه‌ن و به‌یه‌كه‌وه‌ هه‌مووی مه‌خۆن [ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) ] به‌ڕاستی ئه‌مه‌ تاوانێكی زۆر گه‌وره‌یه‌.

Arabic

فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ وَأَرَادَ بِالْيَتَامَى الَّذِينَ كَانُوا أَيْتَامًا، كَقَوْلِهِ: (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ [[راجع ج ٧ ص ٢٦٠.]]) وَلَا سِحْرَ مَعَ السُّجُودِ، فَكَذَلِكَ لَا يُتْمَ مَعَ الْبُلُوغِ [[الحديث (لا يتم بعد احتلام).]]. وَكَانَ يُقَالُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (يَتِيمُ أَبِي طَالِبٍ) اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ.

(وَآتُوا) أَيْ أَعْطُوا. وَالْإِيتَاءُ الْإِعْطَاءُ. وَلِفُلَانٍ أَتْوٌ، أَيْ عَطَاءٌ. أَبُو زَيْدٍ: أَتَوْتُ الرَّجُلَ آتُوهُ إِتَاوَةً، وَهِيَ الرِّشْوَةُ. وَالْيَتِيمُ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي (الْبَقَرَةِ) مُسْتَوْفًى [[راجع ج ٢ ص ١٤.]]. وَهَذِهِ الْآيَةُ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ. نَزَلَتْ- فِي قَوْلِ مُقَاتِلٍ وَالْكَلْبِيِّ- فِي رَجُلٍ مِنْ غَطَفَانَ [كَانَ مَعَهُ [[في ب وج وط وى.]] [مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ طَلَبَ الْمَالَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَنَزَلَتْ، فَقَالَ الْعَمُّ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُوبِ [[الحوب: الإثم.]] الْكَبِيرِ! وَرَدَّ الْمَالَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَرَجَعَ بِهِ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ) يَعْنِي جَنَّتَهُ. فَلَمَّا قَبَضَ الْفَتَى الْمَالَ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (ثَبَتَ الْأَجْرُ وَبَقِيَ الْوِزْرُ). فَقِيلَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (ثَبَتَ الْأَجْرُ لِلْغُلَامِ وَبَقِيَ الْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِكًا. الثَّانِيةُ- وَإِيتَاءُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا- إِجْرَاءُ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا دَامَتِ الْوِلَايَةُ، إِذْ لَا يُمْكِنُ إِلَّا ذَلِكَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ الْكُلِّيَّ وَالِاسْتِبْدَادَ كَالصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ الْكَبِيرِ. الثَّانِي- الْإِيتَاءُ بِالتَّمَكُّنِ وَإِسْلَامِ الْمَالِ إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد، وَتَكُونُ تَسْمِيَتُهُ مَجَازًا، الْمَعْنَى: الَّذِي كَانَ يَتِيمًا، وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الِاسْمِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) أَيِ الَّذِينَ كَانُوا سَحَرَةً. وَكَانَ يُقَالُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (يَتِيمُ أَبِي طَالِبٍ). فَإِذَا تَحَقَّقَ الْوَلِيُّ رُشْدَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ مَالِهِ عَنْهُ وَكَانَ عَاصِيًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً أُعْطِيَ ما له كُلَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَدًّا. قُلْتُ: لَمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِينَاسَ الرُّشْدِ وَذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: لَمَّا لَمْ يُقَيَّدِ الرُّشْدُ فِي مَوْضِعٍ وَقُيِّدَ فِي مَوْضِعٍ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُمَا، فَأَقُولُ: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ سَفِيهٌ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ، وَجَبَ دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، عَمَلًا بالآيتين [[راجع أحكام الجصاص ج ١ ص ٤٨٩، وج ٢ ص ٤٩ في اختلاف العبارة.]]. وقال أبو حنيفة: لما بلغ] رشده [[من ب وى وط. وفى غيرها: أشده.]] [صَارَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَدًّا فَإِذَا صَارَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَدًّا فَكَيْفَ يَصِحُّ [[في أوهـ: يصلح.]] إِعْطَاؤُهُ الْمَالَ بِعِلَّةِ الْيُتْمِ وَبِاسْمِ الْيَتِيمِ؟! وَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ؟. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا بَاطِلٌ لَا وَجْهَ لَهُ، لَا سِيَّمَا عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي يَرَى الْمُقَدَّرَاتِ لَا تَثْبُتُ قِيَاسًا وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَسَيَأْتِي مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أَيْ لَا تَتَبَدَّلُوا الشَّاةَ السَّمِينَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِالْهَزِيلَةِ، وَلَا الدِّرْهَمَ الطَّيِّبَ بِالزَّيْفِ. وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِعَدَمِ الدِّينَ لَا يَتَحَرَّجُونَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَكَانُوا يَأْخُذُونَ الطَّيِّبَ وَالْجَيِّدَ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُبَدِّلُونَهُ بِالرَّدِيءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَقُولُونَ: اسْمٌ بِاسْمٍ وَرَأْسٌ بِرَأْسٍ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ خَبِيثَةٌ وَتَدَعُوا الطَّيِّبَ وَهُوَ مَالُكُمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِحٍ وَبَاذَانُ: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعو انتظارا الرِّزْقِ الْحَلَالِ مِنْ [عِنْدِ [[من ب وط وى وز.]]] اللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ زيد: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح يَتِيمِكَ الَّذِي عِنْدَكَ وَهُوَ غِرٌّ صَغِيرٌ. وَهَذَانَ الْقَوْلَانِ خَارِجَانِ [[في ب وج وى وط وه: خارج.]] عَنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: تَبَدَّلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَيْ أَخَذَهُ مَكَانَهُ. وَمِنْهُ الْبَدَلُ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهَذِهِ الْآيَةُ نَاهِيَةٌ عَنِ الْخَلْطِ فِي الْإِنْفَاقِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَخْلِطُ نَفَقَتَهَا بِنَفَقَةِ أَيْتَامِهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، ثم نسخ بقوله (إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [[راجع ج ٣ ص ٦٢.]]). وَقَالَ ابْنُ فُورَكَ عَنِ الْحَسَنِ: تَأَوَّلَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيَ عَنِ الْخَلْطِ فَاجْتَنَبُوهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ فَخُفِّفَ عَنْهُمْ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٣ ص ٦٢.]]. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ (إِلى) بِمَعْنَى مَعَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ [[راجع ج ١٨ ص ٨٩.]]). وَأَنْشَدَ الْقُتَبِيُّ:

يَسُدُّونَ أَبْوَابَ الْقِبَابِ بِضُمَّرٍ ... إِلَى عُنُنٍ مُسْتَوْثِقَاتِ الْأَوَاصِرِ [[البيت لسلمة بن الحوشب يصف الحيل، يريد خيلا ربطت بأفنيتهم. والعنن: كنف سترت بها الخيل من الربح والبرد، والأواصر: الأواخي والأواري واحدتها آصرة، وهو حبل يدفن في الأرض ويبرز منه كالعروة تشد إليه الداية.

(عن اللسان مادتي أخا أصرو).]]

وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ. وَقَالَ الْحُذَّاقُ: (إِلى) عَلَى بَابِهَا وَهِيَ تتضمن الا ضافه، أَيْ لَا تُضِيفُوا أَمْوَالَهُمْ وَتَضُمُّوهَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ فِي الْأَكْلِ. فَنُهُوا أَنْ يَعْتَقِدُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى كَأَمْوَالِهِمْ فَيَتَسَلَّطُوا عَلَيْهَا بِالْأَكْلِ وَالِانْتِفَاعِ. الْخَامِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً﴾ (إِنَّهُ) أَيِ الْأَكْلُ.

(كانَ حُوباً كَبِيراً) أَيْ إِثْمًا كَبِيرًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمَا. يُقَالُ: حَابَ الرَّجُلُ يَحُوبُ حُوبًا إِذَا أَثِمَ. وَأَصْلُهُ الزَّجْرُ لِلْإِبِلِ، فَسُمِّيَ الْإِثْمُ حُوبًا، لِأَنَّهُ يُزْجَرُ عَنْهُ وَبِهِ. وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ حَوْبَتِي، أَيْ إِثْمِي. وَالْحَوْبَةُ أَيْضًا الْحَاجَةُ. وَمِنْهُ فِي الدُّعَاءِ: إِلَيْكَ أَرْفَعُ حَوْبَتِي، أَيْ حَاجَتِي. وَالْحَوْبُ الْوَحْشَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي أَيُّوبَ: (إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحَوْبٌ). وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ (حُوباً) بِضَمِّ الْحَاءِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ وَلُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ (حَوْبًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ. مُقَاتِلٌ: لغة الحبش.

وَالْحُوبُ الْمَصْدَرُ، وَكَذَلِكَ الْحِيَابَةُ. وَالْحُوبُ الِاسْمُ. وَقَرَأَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ (حَابًا) عَلَى الْمَصْدَرِ مِثْلَ الْقَالِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا مِثْلَ الزَّادِ. وَالْحَوْأَبُ (بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْوَاوِ): الْمَكَانُ الْوَاسِعُ. وَالْحَوْأَبُ مَاءٌ أَيْضًا. وَيُقَالُ: أَلْحَقَ اللَّهُ بِهِ الْحَوْبَةَ أَيِ الْمَسْكَنَةَ وَالْحَاجَةَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: بَاتَ بِحَيْبَةِ سُوءٍ. وَأَصْلُ الْيَاءِ الْوَاوُ. وَتَحَوَّبَ فُلَانٌ أَيْ تَعَبَّدَ وَأَلْقَى الْحُوبَ عَنْ نَفْسِهِ. وَالتَّحَوُّبُ أَيْضًا التَّحَزُّنُ. وَهُوَ أَيْضًا الصِّيَاحُ الشَّدِيدُ، كَالزَّجْرِ، وَفُلَانٌ يَتَحَوَّبُ مِنْ كَذَا أَيْ يَتَوَجَّعُ وَقَالَ طُفَيْلٌ:

فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةَ مُحَجَّرٍ [[محجر (كمعظم ومحدث): اسم موضع، وفى الديوان: في أجوافنا.]] ... مِنَ الْغَيْظِ في أكبادنا [[محجر (كمعظم ومحدث): اسم موضع، وفى الديوان: في أجوافنا.]] والتحوب

Arabic

وأعطوا مَن مات آباؤهم وهم دون البلوغ -وكنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيِّد من أموالهم، وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. إنَّ مَن تجرَّأ على ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

Arabic
ثم شرع - سبحانه - فى تفصيل موارد الاتقاء ومظانه ، فابتدأ بأحق الناس بالرحمة والمودة ، وهم اليتامى فقال - تعالى - : ( وَآتُواْ . . . أَلاَّ تَعُولُواْ )والأمر فى قوله ( وَآتُواْ ) يتناول كل من له ولاية أو وصاية أو صله باليتيم ، كما يتناول الجماعة الإِسلامية بصفة عامة ، لكى تتكاتف وتتعاون على تمكين اليتيم من وصول حقه إليه بدون بخس أو مماطلة .و ( اليتامى ) جمع يتيم وهو الصغير الذى مات أبوه ، مأخوذ من اليتم بمعنى الانفراد . ومنه الدرة اليتيمية .قال صاحب الكشاف وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء ، إلا أنه قد غلب ان يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال ، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم ، وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم ، زال عنهم هذا الاسم . وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يتيم أبى طالب؛ إما على القياس ، وإما حكاية للحال التى كان عليها صغيرا في حجر عمه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم " لا يتم بعد الحلم " فهو تعليم شريعة لا لغة . أى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار " .والمراد باليتامى هنا الصغار ، والمراد بإيتائهم أموالهم حفظها لهم وعدم الطمع فى شىء منها لا من قبل الورثة ولا من قبل الأوصياء ولا من قبل غيرهم وعلى هذا المعنى يكون لفظ الإِيتاء قد أول بلازم معناه وهو الحفظ والرعاية لمال اليتامى ، لا تسليم المال إليهم لأنه من المعروف شرعا ألا يسلم المال إليهم إلا بعد البلوغ ، إذ هم فى حال الصغر لا يصلحون للتصرف .ويكون هذا التعبير من باب الكناية بإطلاق اللازم - وهو الإِيتاء ، وإرادة الملزوم وهو الحفظ ، أو من باب المجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإِيتاء .ويرى بعضهم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذين أونس منهم الرشد وأن المراد بالإِيتاء دفع أموالهم إليهم على سبيل الحقيقة .ويكون التعبير عنهم باليتامى - مع أنهم كبار - باعتبار ان اسم اليتيم يتناول لغة كل من فقد أباه ، أو باعتبار قرب عهدهم بالصغر ، أو باعتبار ما كان أى الذين كانوا يتامى . قالوا : وفى التعبير عنهم باليتامى مع أنهم كبار ، إشارة إلى وجوب المسارعة فى تسليم أموالهم إليهم متى أونس منهم الرشد ، حتى لكأن اسم اليتيم ما زال باقيا عليهم ، غير منفصل عنهم :ويبدو لنا أن الرأى الأول أولى ، لأن الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم . بعد بلوغهم قد جاء صريحا فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ( وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) فكان حمل الآية التى معنا على أن المراد باليتامى : الصغار ، وبإيتاء أموالهم حفظها لهم ، أولى وأقرب إلى المنطق ، لأنه على الرأى الأول يكون الأمر وما يذكر به تأسيسات أحكام ، وعلى الرأى الثانى يكون ما فى الآية الثانية مؤكدا لما فى الآية التى معنا .والتأسيس أولى من التأكيد .ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك فى الآية التى معنا ( وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ) - إنما هو تحذير للأوصياء والأولياء من الطمع فى مال اليتيم أو إضاعته ما دام المال فى أيديهم واليتيم فى حجرهم ، وهذا يؤيد هذا الرأى الأول القائل بن المراد باليتامى : الصغار ، وبإيتاء أموالهم : حفظها ورعايتها حتى تسلم إليهم عند بلوغهم كاملة غير منقوصة .وقوله ( وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب ) معناه : لا تجعلوا ردىء المال لهم بدل الجيد ، بأن تأخذوا لأنفسكم كرائم الأموال ونفائسها ، وتتركوا لهم الخسيس منها .قال القرطبى : وكانوا فى الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى فكانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويبدلونه بالردىء من أموالهم ويقولون اسم باسم ، ورأس برأس ، فنهاهم الله عن ذلك . وهذا قول سعيد بن المسيب والزهرى والسدى والضحاك وهو ظاهر الآية ، إذ التبديل جعل شىء بدل شىء " .ويرى صاحب الكشاف أن المراد بالخبث : الحرام ، وبالطيب : الحلال فقد قالوا : ( وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب ) أى : ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما ابيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث فى الأرض فتأكلوه مكانه ، أو لا تستبدلوا الأمر الخبث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها " .وقوله - تعالى - ( وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ) نهى آخر عن الاعتداء على أموال اليتامى عن طريق خلط أموال اليتامى بأموال الأوصياء ، و المراد من الأكل : مطلق الانتفاع والتصرف وخص الأكل بالذكر ، لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف .والمعنى : ولا تضموا أيها الأوصياء أموال اليتامى إلى أموالكم في الإِنفاق فتأكلوها مع أموالكم ، وتسووا بينهما فى الانتفاع ، لأن أموالكم احل الله لكم أكلها ، أما أموال اليامى فقد جرم الله عليكم أكلها .فالآية الكريمة صريحة فى النهى عن خلط مال اليتيم القاصر بمال الوصى عليه بقصد أكله ، لأن هذا لون من ألوان الاستيلاء المحرم على أموال اليتامى ، كما أنها تتضمن النهى عن خلط مال اليتيم بمال الوصى عليه ولو لم يقصد أكله ، لأن هذا الخلط قد يؤدى إلى ضياعه وعدم تميزه فقد يموت الوصى فلا يعرف مال اليتيم من ماله ، فيؤدى الأمر إلى أكله وإن لم يكن مقصودا ، ولذا قال الفقهاء : إذا مات الوصى على اليتيم مجهلاً مال اليتيم اعتبر مستهلكا له .والخلاصة أن الآية الكريمة تحرم على الأولياء والأوصياء وغيرهم أن تصرفوا في أموال اليتامى أى تصرف يؤدى إلى الإِضرار بها ، بل عليهم أن يحفظوها لهم حتى يدفعوها إليهم سالمة عند البلوغ .هذا ، وليس قيد " إلى أموالكم " محط النهى ، بل النهى واقع على أكل أموال اليتامى مطلقا ، سواء أكان للآكل مال يضم إليه مال اليتيم أم لم يكن .ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء ، وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثير أو توفير أموالهم ، جىء بهذا القيد رعاية لهذا الغالب ، وليكون ذمهم على جشعهم وضعف دينهم أشد وأشنع حيث أكلوا حقوق اليتامى مع أنهم فى غنى عنها بما رزهم الله من أموال .وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم فلم ورد النهى عن أكله معها؟ قلت : لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال - وهم مع ذلك يطمعون فيها - كان القبح أبلغ والذم أحق ، ولأنهم كانوا يفعلون ذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون أزجر لهم " .ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ( إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ) .والحوب : اسم مصدر من حاب يحوب حوبا : إذا اكتسب إثما . يقال : فلان يتحوب أى يتأثم . والحوباء : النفس المرتكبة للإِثم . ويقال فى الدعاء : اللهم اغفر حوبتى ، أى إثمى ، وأصله الزجر للإبل ، فسمى الإِثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه .والضمير فى قوله ( إِنَّهُ ) يعود إلى أكل مال اليتيم بأى طريق محرم .والمعنى : إن أكل مال اليتيم بأى طريقة من الطرق المحرمة كان إثما كبيراً ، وذنبا عظيما ، لأن هذا الأكل اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يعولها ومن يدافع عنها ، ومن اعتدى على نفس ضعيفة ، وضيع حقها ، وخان الأمانة كان مرتكبا لذنب عظيم يؤدى به إلى العقوبة والعذاب الأليم .والجملة بمنزلة التعليل للنهى عن أكل مال اليتيم ، وعن الطمع بدون وجه حق فيها .

Urdu

آیت 2 وَاٰتُوا الْیَتٰمٰٓی اَمْوَالَہُمْ معاشرے کے دبے ہوئے طبقات میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا۔ دور جاہلیت میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کے مال ہڑپ کرلیے جاتے تھے۔ وہ بہت کمزور تھے۔ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیْثَ بالطَّیِّبِ ایسا ہرگز نہ ہو کہ یتیموں کے مال میں سے اچھا اچھا لے لیا اور اپنا ردّی مال اس میں شامل کردیا۔ وَلاَ تَاْکُلُوْآ اَمْوَالَہُمْ الآی اَمْوَالِکُمْ ط اِنَّہٗ کَانَ حُوْبًا کَبِیْرًا یتیموں کے بعض سرپرست جو تقویٰ اور خوف خدا سے تہی دامن ہوتے ہیں ‘ اوّل تو ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ‘ اور اگر ایسا نہ بھی کریں تو ان کا اچھامال خورد برد کر کے اپنا ردّی اور بےکار مال اس میں شامل کردیتے ہیں اور اس طرح تعداد پوری کردیتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ اسے بآسانی ہڑپ کرسکیں۔ ان کو ایسے سب ہتھکنڈوں سے روک دیا گیا۔

Urdu

اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ۔ بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین ثواب ہے ۔

اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو ‘ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کردیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو ۔

اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ‘ نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کیلئے دو اور انہیں نیک ہدایات کرو ۔

اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو ‘ یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ‘ ایسا بھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال ہی جلدی جلدی کھا جاو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے ۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیز گاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناو اور حساب لینے کے لئے اللہ کافی ہے ۔ “

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا درج بالا موکد ہدایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے جاہلی معاشرے میں عورتوں اور بچوں اور ضعفاء کو بری طرح پامال کیا جاتا تھا ، مدینہ طیبہ کے اسلامی معاشرے میں دور جاہلیت کے یہ آثار ابھی تک باقی تھے ‘ اس لئے کہ مدینہ کا اسلامی معاشرہ اصلا عرب کے جاہلی معاشرے سے کٹ کر وجود میں آیا تھا اور قرآن مجید اس کی تہذیت وتربیت کر رہا تھا ‘ اور اسلامی جماعت کو نئی اقدار اور نئے تصورات سے مزین کیا جارہا تھا ‘ مسلمانوں کو نیا شعور دیا جارہا تھا ‘ ان کے اندر نئے خدوخال پیدا کئے جارہے تھے اور جدید رسم و رواج پیدا کئے جارہے تھے ۔

(آیت) ” واتوا الیتمی اموالھم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالھم الی اموالکم ، انہ کان حوبا کبیرا “۔ (2)

ترجمہ : ” یتیموں کے مال ان کو واپس دو ‘ اچھے کو برے مال سے نہ بدل لو ‘ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاو ‘ یہ بہت بڑا گناہ ہے ۔ “

یتیموں کو وہ مال دیدو جو تمہارے تصرف میں ہیں ‘ اور یہ نہ کرو کہ یتیموں کو مال دیتے وقت ردی اموال ان کو دیدو اور قیمتی اپنے پاس رکھ لو ۔ مثلا یہ کہ ان کی اچھی اراضی خود لے لو اور اپنی کم درجے کی اراضی انہیں دیدو ‘ اسی طرح اچھے مویشی خود لے لو اور انہیں بےکار مویشی دیدو ‘ یا تقسیم کرکے وہ انہیں گھٹیا حصہ دیدو ‘ یا نقد مال میں انہیں کھوٹے سکے دیدو کیونکہ نقد میں قیمتی اور کھوٹے دونوں سکے ہوتے ہیں ۔ نیز ان کی دولت کو اپنی دولت کے اندر ملا کر بھی نہ کھاو ۔ سب کا سب یا اس کا کوئی حصہ ۔ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے ۔ اللہ تمہیں اس گناہ کبیرہ سے متنبہ کرتا ہے ۔

یہ سب واقعات اس وقت سوسائٹی میں بالعموم ہوا کرتے تھے جب اسلام آیا اور لوگوں کو ان ہدایات سے خطاب کیا گیا ۔ اس خطاب ہی سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مخاطبین کے اندر ایسے لوگ موجود تھے ‘ جن سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوا کرتی تھیں ۔ اور یہ امور جاہلیت کے آثار باقیہ میں سے تھے ۔ ہر جاہلی نظام میں ایسے ہی امور بالعموم پائے جاتے ہیں ۔ آج ہم گاؤں اور شہروں میں جاہلیت جدیدہ کے نظاموں میں روز ان امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ۔ آج بھی مختلف طریقوں سے یتیموں کے مال کھائے جاتے ہیں ‘ اور اس کیلئے مختلف حیلے اور بہانے تراشے جاتے ہیں ۔ آج کل مفصل قانونی تدابیر اور افسران حکومت کی جانب سے یتیموں کے اموال کی کڑی نگرانی کے باوجود اولیاء زیر کفالت لوگوں کے مال و جائیداد میں خرد برد کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں جو مشکلات ہیں انہیں قانون سازی اور حکومتی نگرانی کے ذریعہ سے حل نہیں کیا جاسکتا ‘ اس مسئلہ میں یہ چیزیں کبھی بھی کامیاب نہیں سکتیں اس لیے اس کا کوئی حل ہے تو وہ صرف تقوی اور خدا خوفی میں ہے ۔ یہ تقوی ہی ہے جو دل اور ضمیر کے اندر ایک چوکیدار بٹھا دیتا ہے ۔ اور اس کے بعد ہی قانون سازی اور عمال حکومت کی نگرانی موثر ہو سکتی ہے ۔ یہ تقوی ہی تھا جس کی وجہ سے اس آیت کے نزول کے بعد حیران کن واقعات وجود میں آئے ۔ یتیموں کے اولیاء نے اس قدر احتیاط شروع کردی کہ یتیموں کے اموال کو اپنے مالوں سے علیحدہ کردیا گیا ‘ ان کا کھانا پینا جدا کردیا گیا ‘ تاکہ صحابہ کرام اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے سے پوری طرح بچ نکلیں ۔ جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے فرمایا ” یہ بہت بڑا گناہ ہے ۔ “

اس کرہ ارض پر صرف قانون سازی اور اجتماعی تنظیم کے ذریعہ کوئی اصلاحی اسکیم کامیاب نہیں ہوسکتی ۔ قانون سازی اور تنظیم سے پہلے دلوں کے اندر خدا خوفی اور تقوی کا چوکیدار بٹھانا ضروری ہے ۔ جس کا دل پر قبضہ ہو اور ضمیر خود نظم قائم کرنے اور قانون پر عمل کرنے پر آمادہ ہو ‘ اور یہ تقوی اس وقت تک کسی نظم اور قانون کے بارے میں پر جوش نہیں ہوسکتا ۔ جب تک یہ قانون ایسے منبع سے صادر نہ ہو جو تمام انسانی خفیہ رازوں سے واقف نہ ہو ‘ وہ منبع ضمیر پر بھی حکمران نہ ہو ‘ صرف ایسے حالات ہی میں ایک فرد کے دل کے اندر شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہو قانون کا احترام کرے ۔ وہ اللہ جل شانہ سے خیانت نہ کرے وہ اس کے حکم اور اس کے ارادے کے ساتھ تصادم کا رویہ اختیار نہ کرے ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس فرد کی نیت اور اس کے اعمال دونوں سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے ۔ اس احساس کے دباو میں ارتکاب گناہ کے معاملے میں اس کے قدم متزلزل ہوجاتے ہیں ۔ وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے اور اس کے جذبہ خدا خوفی میں جوش آجاتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے ۔ وہ خود انسان کے نفس اور اس کے اعصاب کا خالق ہے ۔ اور اسی نے ان کی تخلیق کی مناسبت سے ان کے لئے اپنے قانون کو قانون قرار دیا ہے ۔ اپنی شریعت قرار دیا ہے ۔ اس کیلئے اپنے نظام زندگی کو نظام قرار دیا ہے ۔ اور اس کے نفاذ کیلئے خود اپنا منہاج اور طریق کار دیا ہے ۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کا وزن ہو ۔ اور وہ اس قانون اور منہاج کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں ۔ اور اللہ سے ڈریں ۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم تھا کہ دنیا میں کوئی بھی قانونی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نسبت ذات باری کی طرف نہ ہو ‘ اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں ذات باری کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے ۔ نیز انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی خفیہ باتوں سے واقف ہیں اور وہ دلی بھیدوں کے جاننے والے ہیں ۔ نیز انسان کا بنایا ہوا قانون اس وقت تک چلتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے جب تک پکڑ دھکڑ کا خوف قائم رہتا ہے اور سخت ترین ظاہری نگرانی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے ۔ جس کا دخل اور اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا لیکن جونہی یہ ظاہری نگرانی کمزور ہوتی ہے لوگ اس قانون کی خلاف ورزی شروع کردیتے ہیں یا جب بھی انہیں حیلے اور بہانے کا موقعہ ملتا ہے ‘ باوجود اس کے کہ انہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے اور ان کی سخت سرزنش ہوگی اور جانی اور مالی نقصان ہوگا ۔

Arabic

قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ ﴿آتُوا﴾ بمعنى أعطوا. و(أَتَوْا) بمعنى؟

* طلبة: جاؤوا.

* الشيخ: جاؤوا، وقوله: ﴿الْيَتَامَى﴾ مفعول أول، و﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ مفعول ثانٍ، وهذا الفعل ﴿آتُوا﴾ ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

وقوله: ﴿الْيَتَامَى﴾ جمع يتيم، وهو مأخوذ من اليُتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحًا: من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سواء كان ذكرًا أم أنثى، أما إذا بلغ فإنه يزول يُتْمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»[[أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) من حديث علي بن أبي طالب.]] أي: بعد بلوغ؛ لأنه إذا بلغ استقل بنفسه.

وقوله: ﴿آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ يعني: التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق.

وقوله: ﴿آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ يعني: لا تخونوا منها شيئًا، ولا تكتموا منها شيئًا، ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت.

ولا يلزم من قوله: ﴿آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ أن نعطيهم المال وهم أيتام؛ لأن اليتيم لا يُعطى ماله إلا إذا اختُبر، كما قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملًا، فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟

* طلبة: الثاني.

* طلبة: الأول.

* الشيخ: الظاهر ما تفهموا الأول والثاني، نسيتموه.

هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟

نقول: نعم، بينهما فرق؛ لأن الدفع معناه: لا تعطه المال حتى يبلغ ويرشد؛ ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملًا عند وجوب الدفع.

﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يعني لا تأخذوا الطيب بدلا عن الخبيث . ﴿لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أي: لا تأخذوا الخبيث بدلًا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلًا عن الطيب؟

المعنى: أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله طيبًا، هذا معنى الآية.

وقيل: معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب؛ لأن الأموال حرام والحرام خبيث. ففيها وجهان:

الوجه الأول: ألا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث؛ مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة، وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الرديء، هذا حرام. أو يكون عنده بُرٌّ طيب نقي فيأخذه ويعطيه بُرًّا رديئًا مخلوطًا، وما أشبه ذلك، فالمعنى إذن: ﴿لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أي: لا تأخذوا الطيب وتعطوهم الخبيث، هذا واحد.

المعنى الثاني أو الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئًا؛ لأن أموالهم حرام عليكم، والحرام خبيث، ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال.

وكلا الأمرين محرم؛ يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئًا، أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالًا رديئًا، فكله حرام.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ ﴿إِلَى﴾ قال العلماء إنها بمعنى (مع)؛ أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل: بل (إلى) على بابها، ولكن ﴿تَأْكُلُوا﴾ ضمِّنت معنى (تضُمُّوا)؛ أي: لا تضُمُّوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا الأخير أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان (إلى) بمعنى (مع) قليل، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أَوْلى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير: أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أَوْلى من حملها على المعنى القليل؛ لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن.

﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ﴾ الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب، والثاني: أكل الأموال إلى أموالنا، ﴿إِنَّهُ﴾ أي: هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق.

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ أي: كان عند الله ﴿حُوبًا﴾ أي: إثمًا أو ذنبًا، والكبير ضد الصغير؛ لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير.

* في هذه الآية عدة فوائد:

* منها: بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى؛ لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر، ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضًا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله.

* ومنها: وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم أيش؟ يلزم منها الحفظ؛ إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليتيم يملك وملكه تام؛ لقوله أيش؟

* الطلبة: ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾.

* الشيخ: ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم؛ لأن الزكاة تبع للملك، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة ١٠٣]، وقال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ»[[أخرجه البخاري (١٣٩٥) من حديث ابن عباس.]]، فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة، أفهمتم؟ طيب، وفي هذا ردٌّ على قول بعض أهل العلم رحمهم الله: إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى؛ لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفًا محضًا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدَّيْن، ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلَّفين.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته، من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير، فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ قلنا: إن البلوغ ليس بشرط؛ لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب أداء الأمانة؛ لقوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾.

* ومن فوائدها: إطلاق اسم (الخبيث) على الرديء، صح؟ على أحد الوجهين في تفسير الآية، وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثًا فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة ٢٦٧] فسماه خبيثًا؛ أي: سمى الرديء خبيثًا؛ «وسمى النبي ﷺ البصل ونحوه خبيثًا»[[انظر مسند أحمد (١٧٧٤١).]] «وقال: إنه حلال»[[انظر مسند أحمد (٢٣٥٠٧).]]، مع إنه أطلق عليه وصف خبيث.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه، منين أخذها؟

* الطلبة: (...).

* الشيخ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به، بل قد يتعين على الإنسان؛ فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، لم يقل: لا تخلطوها، ولهذا قال الله في سورة البقرة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٠]، لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يُشهد على ذلك، فيقول مثلا: أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات، وما أشبه ذلك مما يتكسب به.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم أيش؟ من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾.

فإن قال قائل: لماذا لم يقل عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ ولم يقل: ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾؟ فالجواب: أقول لم يقل: ولا تأكلوا أموالهم ويطلق، لو قال: ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا، لكفى، لكنه قال: ﴿أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويُدخل مال اليتيم في ماله، ومن يعلم عنه؟! فلهذا قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، وعلى هذا فيكون هذا -أعني ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ - ليس قيدًا بحيث نقول: لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا، لا نقول، بل نقول: هذا، إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيُدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به.

Russian
Первой обязанностью человека перед остальными людьми, выполнять которую Аллах заповедал в этой суре, является соблюдение прав сирот. Под ними подразумеваются дети, которые лишились опекунов в лице своих отцов, которые малы и беспомощны настолько, что не способны заботиться о своих интересах. Сострадательный и Милосердный Аллах велел мусульманам делать добро сиротам и приближаться к их имуществу только с добрыми намерениями, чтобы по достижении совершеннолетия они могли получить свое имущество сполна. Он запретил менять хорошее на скверное, несправедливо пожирая имущество сирот и не довольствуясь дозволенными благами, пользоваться которыми человек может без стеснения, не опасаясь дурных последствий этого. Пожирание имущества сирот - отвратительный проступок, без которого человек вполне может обойтись, поскольку Аллах одаряет его достаточным пропитанием и богатством. Если же он, не взирая на эти обстоятельства, осмеливается на этот дерзкий проступок, то совершает великий грех и ужасное преступление. К замене скверного имущества на хорошее относится и замена опекуном сироты его ценного имущества на свое дешевое. Из этого аята следует, что у сироты должен быть опекун, потому что повеление отдавать сироте его имущество подразумевает опекунство над его имуществом. Из него также следует повеление заботиться об имуществе сироты, потому что сирота сможет получить его в лучшем виде только в том случае, если опекун сохранил его, позаботился о нем, приумножил его и не подвергал его опасности.

Arabic

﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾: الواو استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو: معطوفة، وآتوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، واليتامى مفعول به أول، وأموالهم مفعول به ثان.

﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾: عطف على ما تقدم، و﴿لا﴾ ناهية، وتتبدلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والخبيث مفعول به، والباء حرف جر، والطيب مجرور بها، وهما متعلقان بـ﴿تتبدلوا﴾.

﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾: الواو عاطفة، ولا ناهية، وتأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وأموالهم مفعول به، و﴿إلى أموالكم﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، أي: مضمومة إلى أموالكم.

﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾: إن حرف ناسخ، والهاء اسمها، وجملة كان فعل ماض ناقص ناسخ، واسمها ضمير مستتر تقديره: هو، وخبرها خبر إن، وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها من الإعراب.

Arabic

القول في تأويل قوله: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره أوصياءَ اليتامى. يقول لهم: وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى: [اليتامى] أموالهم إذا هم بلغوا الحلم، [[في المخطوطة والمطبوعة، أسقط ما وضعته بين القوسين، ولكن السياق يقتضي إثباتها، وكأن الناسخ غره التكرار، فأسقط إحداهما، فأساء.]] وأونس منهم الرشد [[انظر تفسير"آتى" في فهارس اللغة، وتفسير"اليتامى" فيما سلف ٢: ٢٩٢ / ٣: ٣٤٥ / ٤: ٢٩٥.]] = "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، يقول: ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال لكم، كما:-

٨٤٣٦ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، قال: الحلال بالحرام.

٨٤٣٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

٨٤٣٨ - حدثني سفيان قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، قال: الحرام مكان الحلال.

* *

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في صفة تبديلهم الخبيث كان بالطيب، الذي نهوا عنه، ومعناه. [[في المطبوعة: "في صفة تبديلهم الخبيث بالطيب"، أسقط الناشر"كان" لأن عربيته أنكرت عربية أبي جعفر!! وهي الصواب المحض، فأثبتها.]]

فقال بعضهم: كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيِّد من ماله والرفيعَ منه، ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس، فذلك تبديلهم الذي نهاهم الله تعالى عنه.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٣٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، قال: لا تعط زيفًا وتأخذ جيِّدًا.

٨٤٤٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السدي= وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب= ومعمر عن الزهري، قالوا: يعطي مهزولا ويأخذ سمينًا.

٨٤٤١ - وبه عن سفيان، عن رجل، عن الضحاك قال: لا تعط فاسدًا، وتأخذ جيدًا.

٨٤٤٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول:"شاة بشاة"! ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف، ويقول:"درهم بدرهم"!!

* *

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تستعجل الرزق الحرام فتأكله قبل أن يأتيك الذي قُدِّر لك من الحلال.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٤٣ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، قال: لا تعجِّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدِّر لك.

٨٤٤٤ - وبه عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبي صالح مثله.

* *

وقال آخرون: معنى ذلك، كالذي:-

٨٤٤٥ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون النساءَ ولا يورِّثون الصغار، يأخذه الأكبر= وقرأ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قال: إذا لم يكن لهم شيء: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ [سورة النساء: ١٢٧] ، لا يورثونهم. [[في المطبوعة والمخطوطة: "لا يورثوهم"، والصواب ما أثبت.]] قال: فنصيبه من الميراث طيِّب، وهذا الذي أخذه خبيث.

* *

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، قول من قال: تأويل ذلك: ولا تتبدلوا أموال أيتامكم -أيها الأوصياء- الحرامَ عليكم الخبيثَ لكم، فتأخذوا رفائعها وخيارَها وجيادَها. بالطيب الحلال لكم من أموالكم= [أي لا تأخذوا] الرديء الخسيس بدلا منه. [[هذا الذي زدته بين القوسين، استظهار من تأويله الآتي. والجملة بغير هذه الزيادة لا تكاد تستقيم.

ثم انظر تفسير"الخبيث" فيما سلف ٥: ٥٥٩ / ٧: ٤٢٤ = وتفسير"الطيب" فيما سلف ٣: ٣٠١ / ٥: ٥٥٥ / ٦: ٣٦١ / ٧: ٤٢٤.]]

وذلك أنّ"تبدل الشيء بالشيء" في كلام العرب: أخذ شيء مكان آخر غيره، يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ. [[انظر تفسير"تبدل" و"استبدل" فيما سلف ٢: ١١٢، ١٣٠، ٤٩٤.]]

* *

فإذْ كان ذلك معنى"التبدل" و"الاستبدال"، [[في المطبوعة: "التبديل"، وأثبت الصواب من المخطوطة.]] فمعلوم أنّ الذي قاله ابن زيد= من أن معنى ذلك: هو أخذ أكبرِ ولد الميت جميع مال ميِّته ووالده، دون صغارهم، إلى ماله- قولٌ لا معنى له. لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله دون الأصاغر منهم، فلم يستبدل مما أخذ شيئًا. فما"التبدل" الذي قال جل ثناؤه:"ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب"، ولم يتبدَّل الآخذ مكان المأخوذ بدلا؟

* *

وأما الذي قاله مجاهد وأبو صالح من أن معنى ذلك: لا تتعجل الرزق الحرام قبل مجيء الحلال= فإنهما أيضًا، إن لم يكونا أرادا بذلك نحو القول الذي روي عن ابن مسعود أنه قال:"إن الرجل ليحرم الرزق بالمعصية يأتيها"، ففساده نظير فساد قول ابن زيد. لأن من استعجل الحرام فأكله، ثم آتاه الله رزقه الحلال، فلم يبدِّل شيئًا مكان شيء. وإن كانا قد أرادا بذلك، [[في المطبوعة: "وإن كانا أراد بذلك" بحذف"قد" وفي المخطوطة: "وإن كان قال أراد بذلك" وهو فساد من عجلة الناسخ، ولكن صواب قراءتها ما أثبت.]] أن الله جل ثناؤه نهى عباده أن يستعجلوا الحرام فيأكلوه قبل مجيء الحلال، فيكون أكلُهم ذلك سببًا لحرمان الطيِّب منه فذلك وجه معروف، ومذهب معقول. يحتمله التأويل. غير أن أشبه [القولين] في ذلك بتأويل الآية، ما قلنا؛ [[في المطبوعة: "غير أن الأشبه في ذلك بتأويل الآية ما قلنا"، وهو غير جيد، وفي المخطوطة: "غير أن أشبه في ذلك بتأويل الآية ما قلنا"، وبين أن الناسخ عاد فسها، فأسقط"القولين" وهو ما أثبته ما بين القوسين.]] لأن ذلك هو الأظهر من معانيه، لأن الله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصة أموال اليتامى وأحكامها، فلأن يكون ذلك من جنس حُكمِ أول الآية وآ خرها، [أولى] من أن يكون من غير جنسه. [[في المطبوعة: "فلا يكون ذلك من جنس حكم أول الآية، فأخرجها من أن يكون من غير جنسه" جعل"وآخرها"، "فأخرجها"، فأنزل الكلام منزلة من الفساد لا مخرج منها. وأما المخطوطة فكان سياقها: "فلا يكون ذلك من جنس حكم أول الآية وآخرها من أن يكون من غير جنسه"، وهو سهو من الناسخ وعجلته أفسد الجملة، صواب"فلا يكون""فلأن يكون"، والصواب أيضًا زيادة"أولى" التي وضعتها بين القوسين.]]

* *

القول في تأويل قوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تخلِطوا أموالهم -يعني: أموال اليتامى بأموالكم- فتأكلوها مع أموالكم، [[انظر تفسير"أكل الأموال" فيما سلف ٣: ٥٤٨، ٥٤٩ = وتفسير"إلى" بمعنى"مع" فيما سلف ١: ٢٩٩ / ٦: ٤٤٣، ٤٤٤.]] كما:-

٨٤٤٦ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم"، يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم، تخلطوها فتأكلوها جميعًا.

٨٤٤٧ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن مبارك، عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى، كرهوا أن يخالطوهم، وجعل وليُّ اليتيم يعزل مالَ اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم واتقوا. [[الأثر: ٨٤٤٧- هذا الأثر لم يروه أبو جعفر في تفسير آية سورة البقرة ٤: ٣٤٩- ٣٥٥، وهو من الدلائل على اختصاره تفسيره هذا.]]

* *

القول في تأويل قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) ﴾

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره [بقوله] : [[الذي بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام بغيرها.]] "إنه كان حوبًا كبيرًا"، إن أكلكم أموال أيتامكم، حوبٌ كبير.

* *

و"الهاء" في قوله:"إنه" دالة على اسم الفعل، أعني"الأكل".

* *

وأما"الحوب"، فإنه الإثم، يقال منه:"حاب الرجل يَحُوب حَوبًا وحُوبًا وحِيَابة"، ويقال منه:"قد تحوَّب الرجل من كذا"، إذا تأثم منه، ومنه قول أمية بن الأسكر الليثي: [[في المطبوعة والمخطوطة: "بن الأسكن"، وهو خطأ صرف.]]

وَإنَّ مُهَاجِرَيْنِ تَكنَّفَاهُ ... غَدَاتَئِذٍ لقَدْ خَطَئَا وحَابَا [[مضى البيت وتخريجه في ٢: ١١٠، وسيأتي في ١٣: ٣٧ (بولاق) ، وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٣، ولم أثبتت هناك، مواضع تكراره في التفسير، فليقيد هناك، وروايته هناك: "لعمر الله قد خطئا وخابا" بالخاء، وأرجح أن أجود الروايتين، روايته في هذا الموضع، بالحاء المهملة؛ وإن كانت أكثر الكتب قد أثبتها بالخاء المعجمة، وأرجح أيضًا أنه تصحيف قديم، ومعنى رواية أبي جعفر أشبه بسياق الشعر إن شاء الله.]]

ومنه قيل:"نزلنا بحَوبة من الأرض، وبحِيبَةٍ من الأرض"، إذا نزلوا بموضع سَوْءٍ منها.

* *

و"الكبير" العظيم. [[انظر تفسير"كبير" فيما سلف ٢: ١٥ / ٣: ١٦٦ / ٤: ٣٠٠.]]

* *

فمعنى ذلك: إنّ أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم، إثم عند الله عظيم.

* *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٤٨ - حدثني محمد بن عمرو وعمرو بن علي قالا حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"حوبًا كبيرًا" قال: إثمًا.

٨٤٤٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

٨٤٥٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"إنه كان حوبًا كبيرًا"، قال: إثمًا عظيما.

٨٤٥١ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"كان حوبًا" أما"حوبا" فإثمًا.

٨٤٥٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله:"حوبًا"، قال: إثمًا.

٨٤٥٣ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"إنه كان حوبًا كبيرًا" يقول: ظلمًا كبيرًا.

٨٤٥٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد يقول في قوله:"إنه كان حوبًا كبيرًا" قال: ذنبا كبيرًا= وهي لأهل الإسلام.

٨٤٥٥ - حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا قرة بن خالد قال، سمعت الحسن يقول:"حوبًا كبيرًا"، قال: إثمًا والله عظيمًا.

Indonesian
Serahkanlah -wahai para pengasuh- harta anak-anak yatim (yaitu anak yang kehilangan ayahnya dan belum balig) secara lengkap apabila mereka telah balig dan dewasa, dan janganlah kalian mengganti yang halal dengan yang haram, yaitu mengambil yang baik dan berharga dari harta anak-anak yatim tersebut dan menggantinya dengan yang jelek lagi murah dari harta kalian. Janganlah pula kalian mengambil harta anak-anak yatim lalu digabungkan dengan harta kalian. Sesungguhnya hal itu adalah dosa besar di sisi Allah.

Turkish
-Ey Veliler!- Yetimlere (büluğ çağına ermeden babalarını kaybeden çocuklar) büluğ çağına erip yetişkin olduklarında mallarını tam olarak verin. Yetimlerin mallarından kıymetli güzel olanları alıp, bunun karşılığında kendi mallarınızdan değersiz, kalitesiz olanları verip helal ile haramı değiştirmeyin. Yetimlerin mallarını alıp kendi mallarınıza katıp (yemeyin). Şüphesiz bu Allah katında büyük bir günahtır.

Bengali

২-৪ নং আয়াতের তাফসীর: আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন-পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের মাল পুরোপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবে না বা আত্মসাৎও করবে না। তাদের মালকে তোমাদের মালের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করো না। হালাল মাল যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রদান করেছেন-তখন হারামের দিকে যাবে কেন? তোমাদের ভাগ্যে যে অংশ লিপিবদ্ধ তা তোমরা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তোমাদের হালাল মাল ছেড়ে দিয়ে অপরের মাল যা তোমাদের জন্যে হারাম তা কখনও গ্রহণ করো না। নিজেদের দুর্বল ও পাতলা পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটাতাজাগুলো হস্তগত করো না। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করো না। পূর্বে লোকেরা এরূপ করতো যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিতো এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখতো। মন্দ দিরহামগুলো তাদের মালে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলো নিয়ে নিতো। অতঃপর মনে করতো যে তারা ঠিকই করেছে। কেননা, ছাগলের পরিবর্তে ছাগল দিয়েছে এবং দিরহামের পরিবর্তে দিরহাম দিয়েছে। তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে দিয়ে এ কৌশল করতো যে, এখন আর স্বাতন্ত্র কি আছে? তাই আল্লাহ পাক বলেন-“তাদের সম্পদ নষ্ট করো না, কেননা, এটা বড় পাপ। একটি দুর্বল হাদীসেও আয়াতটির শেষ বাক্যের এ অর্থই বর্ণিত আছে।সুনান-ই-আবু দাউদের একটি দু'আতেও (আরবী) শব্দটি পাপের অর্থে এসেছে। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) স্বীয় পত্মীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘এক তালাক প্রদানে পাপ হবে। সুতরাং তিনি স্বীয় সংকল্প হতে বিরত থাকেন। অন্য বর্ণনায় এ ঘটনাটি হযরত আবূ তালহা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-এর ঘটনা বলে বর্ণিত আছে।অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেউ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করো না যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দুটি, তিনটি এবং চারটিকে বিয়ে কর।হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার মাল-ধনও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে। শুধুমাত্র তার মাল-ধনের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে নেয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমার ধারণা এই যে, ঐ বাগানে ও মালে এ বালিকাটির অংশ ছিল।'সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত ইবনে শিহাব (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার মালে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার মাল ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেতো ততটা সে দেয় না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন সে বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদেরকে পছন্দমত বিয়ে করে নেয়। অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং (আরবী) (৪:১৬৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তথায় বলা হয়-যখন পৃতিহীনা মেয়ের মাল ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না, সুতরাং এর কোন কারণ নেই যে, তার মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করে নেবে। হ্যাঁ, তবে ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করতঃ বিয়ে করে তবে কোন দোষ নেই। নচেৎ স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্যে হতে যেন পছন্দ মত সে বিয়ে করে। ইচ্ছে করলে দু’টি, তিনটি এবং চারটি পর্যন্ত করতে পারে। অন্য জায়গাতেও এ শব্দগুলো এ অর্থেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে-(আরবী) অর্থাৎ যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূতরূপে প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন দুটি ডানা বিশিষ্ট, কেউ রয়েছেন তিনটি ডানা বিশিষ্ট এবং কেউ রয়েছেন চারটি ডানা বিশিষ্ট।'(৩৫:১) ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশী ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পুরুষের জন্যে এক সাথে চারটের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং জমহুরের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটের বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাকারী হাদীস শরীফ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া আর কারও জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ নয়।' এর উপরই উলামা-ই-কিরামের ইজমা হয়েছে। তবে কোন কোন শিআ’র মতে তা নয়টি পর্যন্ত একত্রিত করা বৈধ। বরং কোন কোন শিআ’র মতে তা নয়টির বেশী একত্রিত করলেও কোন দোষ নেই। তাদের মতে কোন সংখ্যাই নির্ধারিত নেই। তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজ। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, তার নয়জন পত্নী ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের মুআল্লাক হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী এগার জন বলেছেন।হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পনেরজন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তেরজনের সাথে তাঁর সহবাস হয়েছিল। একই সময়ে এগারজন পত্নী তার নিকট বিদ্যমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নয়জন পত্নী রেখে ইন্তেকাল করেন। আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই বৈধ ছিল। তাঁর উম্মতের জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই।এর প্রমাণ রূপে নিম্নের হাদীসগুলো পেশ করা যেতে পারেঃ (১) হযরত গায়লান ইবনে সালমা সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ(সঃ) তাঁকে বলেনঃ “তোমার ইচ্ছেমত চারটি স্ত্রী রেখে বাকীগুলো পরিত্যাগ কর। তিনি তাই করেন। অতঃপর হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীগুলোকেও তালাক দিয়ে দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাকে বলেনঃ ‘সম্ভবতঃ তোমার শয়তান কথা চুরি করেছে এবং তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এজন্যেই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছো যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে রাজমাত কর (ফিরিয়ে নাও) এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে মাল ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তবে তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দেবো। কেননা, তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছে। আর মনে হচ্ছে যে, তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্যে জনগণকে নির্দেশ প্রদান করবো, যেমন আবু রাগালের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ, শাফিঈ, জামেউত তিরিমিযী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, দারেকুতনী ইত্যাদি) মারফু হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে।তবে হযরত উমার (রাঃ)-এর ঘটনাটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে। কিন্তু এ অতিরিক্তটুকু হাসান। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে দুর্বল বলেছেন এবং এর ইসনাদের দ্বিতীয় ধারা বর্ণনা করার পর ঐ ধারাকে অরক্ষিত বলেছেন। কিন্তু এ ত্রুটি প্রদর্শনের ব্যাপারটাও চিন্তার বিষয়। সম্মানিত হাদীস বিশারদগণও এর উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত। হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারীই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে নির্ভরযোগ্য। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ দশজন স্ত্রীও মুসলমান হয়েছিলেন। (সুনান-ই-নাসাঈ)এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) গায়লান (রাঃ)-কে। দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেন না, কেননা তারা সবাই ঈমান এনেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লান (রাঃ)-এর নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? (২) সুনান-ই-আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ইত্যাদির মধ্যে হাদীস রয়েছে, হযরত উমাইয়া আসাদী (রাঃ) বলেনঃ “আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটটি স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ ‘তোমার ইচ্ছেমত ওদের মধ্যে চারজনকে রাখ।' এর সনদ হাসান এবং এর সাক্ষীও রয়েছে। বর্ণনাকারীদের নামের হেরফের ইত্যাদি এরূপ বর্ণনায় ক্ষতিকর হয় না। (৩) মুসনাদ-ইশাফিঈর মধ্যে রয়েছে, হযরত নাওফিল ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ “আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার ৫টা স্ত্রী ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ওদের মধ্যে পছন্দমত চারটিকে রাখ এবং একটিকে পৃথক করে দাও। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্কা ছিল এবং নিঃসন্তান ছিল তাকে আমি তালাক দিয়ে দেই। সুতরাং এ হাদীসগুলো হযরত গায়লানযুক্ত হাদীসের সাক্ষী, যেমন ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেছেন।অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন-“যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তবে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে- (আরবী) অর্থাৎ ‘তোমরা ইচ্ছে করলেও স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে না।'(৪:১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ইত্যাদি ওয়জিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ কেউ কেউ বলেছেন, এটা তোমাদের দারিদ্র বেশী না হওয়ার অতি নিকটবর্তী। যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর। কোন আরব কবি বলেছেনঃ (আরবী) অর্থাৎ ‘দরিদ্র ব্যক্তি জানে না যে, সে কখন ধনী হবে এবং ধনী ব্যক্তিও জানে যে, সে কখন দরিদ্র হবে। যখন কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন আরবের লোকেরা বলে থাকে (আরবী) অর্থাৎ লোকটি দরিদ্র হয়ে পড়েছে। মোটকথা এ অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে এ তাফসীর খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, যদি আযাদ স্ত্রীলোকদের আধিক্য দারিদ্রের কারণ হতে পারে তবে দাসীদের আধ্যিকও দারিদ্রের কারণ হতে পারবে। সুতরাং জমহুরের উক্তি সত্যিই সঠিক যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “তোমরা অত্যাচার হতে বেঁচে যাও এটা তারই অতি নিকটবর্তী।' আরবে বলা হয়- (আরবী) অর্থাৎ সে হুকুমের ব্যাপারে অত্যাচার করেছে। আবু তালিবের নিম্নের বিখ্যাত কাসিদায় রয়েছে (আরবী) অর্থাৎ এমন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে যা এক যব পরিমাণও কম করে। তার নিকট স্বয়ং তার আত্মাই সাক্ষী রয়েছে যে অত্যাচারী নয়। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, যখনই কুফাবাসী হযরত উসমান (রাঃ)-কে প্রদত্ত এক চিঠিতে তাঁকে কিছু দোষারোপ করে তখন তার উত্তরে তিনি লিখেন, (আরবী) অর্থাৎ আমি অত্যাচারের দাড়ি-পাল্লা নই। সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতির মধ্যে একটি মারফু হাদীসে এ বাক্যের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-‘তোমরা অত্যাচার করো না।'হযরত ইবনে আবি হাতিম বলেন যে, এর মারফু হওয়া ভুল কথা, তবে এটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি বটে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা, (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত আবূ মালিক (রঃ), হযরত আবু যারীন (রঃ), হযরত নাখঈ (রঃ), হযরত শাবী (রঃ), যাহ্হাক (রঃ), হযরত আতা খুরাসানী (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত মুকাতিল (রঃ) প্রভৃতি হতেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। হযরত ইকরামাও (রাঃ) আবু তালিবের উক্ত কাসিদাটি পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজেও এটাই পছন্দ করেন।এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন-‘তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও যা দিতে তোমরা স্বীকৃত হয়েছে। তবে যদি স্ত্রী ইচ্ছে প্রণোদিত হয়ে তার সমস্ত মোহর বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবে তা করার তার অধিকার রয়েছে এবং সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে তা ভোগ করা বৈধ। নবী (সঃ)-এর পরে কারও জন্যে মোহর ওয়াজিব করা ছাড়া বিয়ে করা জায়েয নয় এবং ফাকি দিয়ে শুধু নামমাত্র মোহর ধার্য করাও বৈধ নয়।'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয় তখন তার উচিত যে, সে যেন তার স্ত্রীর মালের তিন দিরহাম বা কিছু কম বেশী গ্রহণ করতঃ তা দিয়ে মধু ক্রয় করে এবং আকাশের বৃষ্টির পানি তার সাথে মিশ্রিত করে, তাহলে তিনটি মঙ্গল সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে স্ত্রীর মাল যাকে আল্লাহ পাক তৃপ্তি সহকারে খেতে বলেছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে মধুর শিকা এবং তৃতীয় হচ্ছে কল্যাণময় বৃষ্টির পানি। হযরত আবু সালিহ (রঃ) বলেন যে, মানুষ তাদের মেয়েদের মোহর নিজেরা গ্রহণ করতো। ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এ কাজ হতে বিরত রাখা হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এ নির্দেশ শুনে জনগণ বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরস্পরের মোহর কি?' তিনি বলেনঃ ‘যে জিনিসের উপরেই তাদের পরিবার সম্মত হয়ে যায়।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)রাসূলুল্লাহ (সঃ)! স্বীয় ভাষণে তিনবার বলেনঃ “তোমরা বিধবাদের বিয়ে দিয়ে দাও।' তখন একটি লোক দাড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরস্পরের মোহর কি? তিনি বলেনঃ যার উপর তাদের পরিবারের লোক সম্মত হয়ে যাবে।' এ হাদীসের ইবনে সালমানী নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল, তা ছাড়া এতে ইনকিতাও রয়েছে।

Arabic

﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ .

مُناسَبَةُ عَطْفِ الأمْرِ عَلى ما قَبْلَهُ أنَّهُ مِن فُرُوعِ تَقْوى اللَّهِ في حُقُوقِ الأرْحامِ، لِأنَّ المُتَصَرِّفِينَ في أمْوالِ اليَتامى في غالِبِ الأحْوالِ هم أهْلُ قَرابَتِهِمْ، أوْ مِن فُرُوعِ تَقْوى اللَّهِ الَّذِي يَتَساءَلُونَ بِهِ وبِالأرْحامِ فَيَجْعَلُونَ لِلْأرْحامِ مِنَ الحَظِّ ما جَعَلَهم يُقْسِمُونَ بِها كَما يُقْسِمُونَ بِاللَّهِ. وشَيْءٌ هَذا شَأْنُهُ حَقِيقٌ بِأنْ تُراعى أواصِرُهُ ووَشائِجُهُ وهم لَمْ يَرْقُبُوا ذَلِكَ. وهَذا مِمّا أشارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى ﴿وبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً﴾ [النساء: ١] .

صفحة ٢١٩

والإيتاءُ حَقِيقَتُهُ الدَّفْعُ والإعْطاءُ الحِسِّيُّ، ويُطْلَقُ عَلى تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وجَعْلِهِ حَقًّا لَهُ، مِثْلُ إطْلاقِ الإعْطاءِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿إنّا أعْطَيْناكَ الكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] وفي الحَدِيثِ «رَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا فَسَلَّطَهُ عَلى هَلَكَتِهِ في الحَقِّ ورَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهو يَقْضِي بِها» .

واليَتامى جَمْعُ يَتِيمٍ وجَمْعُ يَتِيمَةٍ، فَإذا جُمِعَتْ بِهِ يَتِيمَةٌ فَهو فَعائِلُ أصْلُهُ يَتائِمُ، فَوَقَعَ فِيهِ قَلْبٌ مَكانِيٌّ فَقالُوا يَتامِئُ ثُمَّ خَفَّفُوا الهَمْزَةَ فَصارَتْ ألِفًا وحُرِّكَتِ المِيمُ بِالفَتْحِ، وإذا جُمِعَ بِهِ يَتِيمٌ فَهو إمّا جَمْعُ الجَمْعِ بِأنْ جُمِعَ أوَّلًا عَلى يَتْمى، كَما قالُوا: أسِيرٌ وأسْرى، ثُمَّ جُمِعَ عَلى يَتامى مِثْلُ أسارى بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، أوْ جَمْعُ فَعِيلٍ عَلى فَعائِلَ لِكَوْنِهِ صارَ اسْمًا مِثْلَ أفِيلٍ وأفائِلَ، ثُمَّ صُنِعَ بِهِ مِنَ القَلْبِ ما ذَكَرْناهُ آنِفًا. وقَدْ نَطَقَتِ العَرَبُ بِجَمْعِ يَتِيمَةٍ عَلى يَتائِمَ، وبِجَمْعِ فَعِيلٍ عَلى فَعائِلَ في قَوْلِ بِشْرٍ النَّجْدِيِّ:

أأطْلالَ حُسْنٍ في البِراقِ اليَتائِمِ سَلامٌ عَلى أطْلالِكُنَّ القَدائِمِ

واشْتِقاقُ اليَتِيمِ مِنَ الِانْفِرادِ، ومِنهُ الدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ أيِ المُنْفَرِدَةُ بِالحُسْنِ، وفِعْلُهُ مِن بابِ ضَرَبَ وهو قاصِرٌ، وأطْلَقَهُ العَرَبُ عَلى مَن فُقِدَ أبُوهُ في حالِ صِغَرِهِ كَأنَّهُ بَقِيَ مُنْفَرِدًا لا يَجِدُ مَن يَدْفَعُ عَنْهُ، ولَمْ يَعْتَدَّ العَرَبُ بِفَقْدِ الأُمِّ في إطْلاقِ وصْفِ اليَتِيمِ إذْ لا يَعْدَمُ الوَلَدُ كافِلَةً، ولَكِنَّهُ يُعْدَمُ بِفَقْدِ أبِيهِ مَن يُدافِعُ عَنْهُ ويُنْفِقُهُ. وقَدْ ظَهَرَ مِمّا راعَوْهُ في الِاشْتِقاقِ أنَّ الَّذِي يَبْلُغُ مَبْلَغَ الرِّجالِ لا يَسْتَحِقُّ أنْ يُسَمّى يَتِيمًا إذْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ، وذَلِكَ هو إطْلاقُ الشَّرِيعَةِ لِاسْمِ اليَتِيمِ، والأصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ.

وقِيلَ: هو في اللُّغَةِ مَن فُقِدَ أبُوهُ، ولَوْ كانَ كَبِيرًا، أوْ كانَ صَغِيرًا وكَبِرَ، ولا أحْسَبُ هَذا الإطْلاقَ صَحِيحًا. وقَدْ أُرِيدَ بِاليَتامى هُنا ما يَشْمَلُ الذُّكُورَ والإناثَ وغَلَبَ في ضَمِيرِ التَّذْكِيرِ في قَوْلِهِ ”أمْوالَهم“ .

وظاهِرُ الآيَةِ الأمْرُ بِدَفْعِ المالِ لِلْيَتِيمِ، ولا يَجُوزُ في حُكْمِ الشَّرْعِ أنْ يَدْفَعَ المالَ لَهُ ما دامَ مُطْلَقًا عَلَيْهِ اسْمُ اليَتِيمِ، إذِ اليَتِيمُ خاصٌّ بِمَن لَمْ يَبْلُغْ، وهو حِينَئِذٍ غَيْرُ صالِحٍ لِلتَّصَرُّفِ في مالِهِ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُ الآيَةِ إمّا بِتَأْوِيلِ لَفْظِ الإيتاءِ أوْ بِتَأْوِيلِ اليَتِيمِ، فَلَنا أنْ نُؤَوِّلَ ”آتُوا“ بِغَيْرِ مَعْنى ادْفَعُوا. وذَلِكَ بِما نُقِلَ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ أنَّهُ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الَّذِينَ لا يُوَرِّثُونَ الصِّغارَ مَعَ وُجُودِ الكِبارِ في الجاهِلِيَّةِ، فَيَكُونُ ”آتُوا“

صفحة ٢٢٠

بِمَعْنى عَيِّنُوا لَهم حُقُوقَهم، ولِيَكُونَ هَذا الأمْرُ وما يُذْكَرُ بَعْدَهُ تَأْسِيساتِ أحْكامٍ، لا تَأْكِيدَ بَعْضِها لِبَعْضٍ، أوْ تَقْيِيدَ بَعْضِها لِبَعْضٍ. وقالَ صاحِبُ الكَشّافِ يُرادُ بِإيتائِهِمْ أمْوالَهم أنْ لا يَطْمَعَ فِيها الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ ووُلاةُ السُّوءِ وقُضاتِهِ ويَكُفُّوا عَنْها أيْدِيَهُمُ الخاطِفَةَ حَتّى تَأْتِيَ اليَتامى إذا بَلَغُوا سالِمَةً فَهو تَأْوِيلٌ لِلْإيتاءِ بِلازِمَةٍ وهو الحِفْظُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإيتاءُ كِنايَةً بِإطْلاقِ اللّازِمِ وإرادَةِ المَلْزُومِ، أوْ مَجازٌ بِالمَآلِ إذِ الحِفْظُ يُؤَوَّلُ إلى الإيتاءِ، عَلَيْهِ فَيَكُونُ هو مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ . وعَلى هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ فالمُرادُ هُنا الأمْرُ بِحِفْظِ حُقُوقِ اليَتامى مِنَ الإضاعَةِ لا تَسْلِيمُ المالِ إلَيْهِمْ وهو الظّاهِرُ مِنَ الآيَةِ إذْ سَيَجِيءُ في قَوْلِهِ ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ [النساء: ٦] الآيَةَ. ولَنا أنْ نُؤَوِّلَ اليَتامى بِالَّذِينَ جاوَزُوا حَدَّ اليُتْمِ ويَبْقى الإيتاءُ بِمَعْنى الدَّفْعِ، ويَكُونُ التَّعْبِيرُ عَنْهم بِاليَتامى لِلْإشارَةِ إلى وُجُوبِ دَفْعِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ في فَوْرِ خُرُوجِهِمْ مِن حَدِّ اليَتِيمِ، أوْ يَبْقى عَلى حالِهِ ويَكُونُ هَذا الإطْلاقُ مُقَيَّدًا بِقَوْلِهِ الآتِي ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمُ أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] . ومِنَ النّاسِ مَن قالَ: اليَتِيمُ يُطْلَقُ عَلى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ لِأنَّهُ مُشْتَقٌّ مِن مَعْنى الِانْفِرادِ أيِ انْفِرادِهِ عَنْ أبِيهِ، ولا يَخْفى أنَّ هَذا القَوْلَ جُمُودٌ عَلى تَوَهُّمِ أنَّ الِانْفِرادَ حَقِيقِيٌّ وإنَّما وُضِعَ اللَّفْظُ لِلِانْفِرادِ المَجازِيِّ، وهو انْعِدامُ الأبِ المُنَزَّلِ مَنزِلَةَ بَقاءِ الوَلَدِ مُنْفَرِدًا وما هو بِمُنْفَرِدٍ فَإنَّ لَهُ أُمًّا وقَوْمًا.

قِيلَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في رَجُلٍ مِن غَطَفانَ كانَ لَهُ ابْنُ أخٍ في حِجْرِهِ، فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ مالَهُ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَرَدَّ المالَ لِابْنِ أخِيهِ، وعَلى هَذا فَهو المُرادُ مِن قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهُمْ﴾ .

وقَوْلُهُ ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أيْ لا تَأْخُذُوا الخَبِيثَ وتُعْطُوا الطَّيِّبَ. والقَوْلُ في تَعْدِيَةِ فِعْلِ تَبَدَّلَ ونَظائِرِهِ مَضى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ البَقَرَةِ ﴿قالَ أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أدْنى بِالَّذِي هو خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١] وعَلى ما تَقَرَّرَ هُناكَ يَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ الخَبِيثُ هو المَأْخُوذَ، والطَّيِّبُ هو المَتْرُوكَ.

والخَبِيثُ والطَّيِّبُ أُرِيدَ بِهِما الوَصْفُ المَعْنَوِيُّ دُونَ الحِسِّيِّ، وهُما اسْتِعارَتانِ؛ فالخَبِيثُ المَذْمُومُ أوِ الحَرامُ، والطَّيِّبُ عَكْسُهُ وهو الحَلالُ: وتَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿يا أيُّها النّاسُ كُلُوا مِمّا في الأرْضِ حَلالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨] في البَقَرَةِ. فالمَعْنى: ولا تَكْسِبُوا المالَ الحَرامَ

صفحة ٢٢١

وتَتْرُكُوا الحَلالَ أيْ لَوِ اهْتَمَمْتُمْ بِإنْتاجِ أمْوالِكم وتَوْفِيرِها بِالعَمَلِ والتَّجْرِ لَكانَ لَكم مِن خِلالِها ما فِيهِ غُنْيَةٌ عَنِ الحَرامِ، فالمَنهِيُّ عَنْهُ هُنا هو ضِدُّ المَأْمُورِ بِهِ مِن قَبْلُ تَأْكِيدًا لِلْأمْرِ، ولَكِنَّ النَّهْيَ بَيَّنَ ما فِيهِ مِنَ الشَّناعَةِ إذا لَمْ يُمْتَثَلِ الأمْرُ، وهَذا الوَجْهُ يُنْبِئُ عَنْ جَعْلِ التَّبْدِيلِ مَجازًا، والخَبِيثُ والطَّيِّبُ كَذَلِكَ، ولا يَنْبَغِي حَمْلُ الآيَةِ عَلى غَيْرِ هَذا المَعْنى وهَذا الِاسْتِعْمالِ. وعَنِ السُّدِّيِّ ما يَقْتَضِي خِلافَ هَذا المَعْنى وهو غَيْرُ مَرْضِيٍّ.

وقَوْلُهُ ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ نَهْيٌ ثالِثٌ عَنْ أخْذِ أمْوالِ اليَتامى وضَمِّها إلى أمْوالِ أوْلِيائِهِمْ، فَيَنْتَسِقُ في الآيَةِ أمْرٌ ونَهْيانِ: أُمِرُوا أنْ لا يَمْنَعُوا اليَتامى مِن مَوارِيثِهِمْ ثُمَّ نُهُوا عَنِ اكْتِسابِ الحَرامِ، ثُمَّ نُهُوا عَنِ الِاسْتِيلاءِ عَلى أمْوالِهِمْ أوْ بَعْضِها، والنَّهْيُ والأمْرُ الأخِيرُ تَأْكِيدانِ لِلْأمْرِ الأوَّلِ.

والأكْلُ اسْتِعارَةٌ لِلِانْتِفاعِ المانِعِ مِنَ انْتِفاعِ الغَيْرِ وهو المِلْكُ التّامُّ، لِأنَّ الأكْلَ هو أقْوى أحْوالِ الِاخْتِصاصِ بِالشَّيْءِ لِأنَّهُ يُحْرِزُهُ في داخِلِ جَسَدِهِ، ولا مَطْمَعَ في إرْجاعِهِ، وضَمَّنَ (تَأْكُلُوا) مَعْنى تَضُمُّوا فَلِذَلِكَ عُدِّيَ بِ ”إلى“ أيْ: لا تَأْكُلُوها بِأنْ تَضُمُّوها إلى أمْوالِكم.

ولَيْسَ قَيْدُ ”إلى أمْوالِكم“ مَحَطَّ النَّهْيِ، بَلِ النَّهْيُ واقِعٌ عَنْ أكْلِ أمْوالِهِمْ مُطْلَقًا سَواءٌ كانَ لِلْآكِلِ مالٌ يَضُمُّ إلَيْهِ مالَ يَتِيمِهِ أمْ لَمْ يَكُنْ، ولَكِنْ لَمّا كانَ الغالِبُ وُجُودَ أمْوالٍ لِلْأوْصِياءِ، وأنَّهم يُرِيدُونَ مِن أكْلِ أمْوالِ اليَتامى التَّكَثُّرَ، ذَكَرَ هَذا القَيْدَ رَعْيًا لِلْغالِبِ، ولِأنَّهُ أُدْخِلَ في النَّهْيِ لِما فِيهِ مِنَ التَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ يَأْكُلُونَ حُقُوقَ النّاسِ مَعَ أنَّهم أغْنِياءُ؛ عَلى أنَّ التَّضْمِينَ لَيْسَ مِنَ التَّقْيِيدِ بَلْ هو قائِمٌ مَقامَ نَهْيَيْنِ، ولِذَلِكَ رُوِيَ: أنَّ المُسْلِمِينَ تَجَنَّبُوا بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ مُخالَطَةَ أمْوالِ اليَتامى فَنَزَلَتْ آيَةُ البَقَرَةِ ﴿وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فَقَدْ فَهِمُوا أنَّ ضَمَّ مالِ اليَتِيمِ إلى مالِ الوَصِيِّ حَرامٌ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَشْمُولًا لِلنَّهْيِ عَنِ الأكْلِ ولَكِنْ لِلنَّهْيِ عَنِ الضَّمِّ. وهُما في فَهْمِ العَرَبِ نَهْيانِ، ولَيْسَ هو نَهْيًا عَنْ أكْلِ الأغْنِياءِ أمْوالَ اليَتامى حَتّى يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ أكْلِ الفُقَراءِ ثابِتًا بِالقِياسِ لا بِمَفْهُومِ المُوافَقَةِ إذْ لَيْسَ الأدْوَنُ بِصالِحٍ لِأنْ يَكُونَ مَفْهُومَ مُوافَقَةٍ.

والحُوبُ بِضَمِّ الحاءِ لُغَةُ الحِجازِ، وبِفَتْحِها لُغَةُ تَمِيمٍ، وقِيلَ: هي حَبَشِيَّةٌ، ومَعْناهُ، الإثْمُ والجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ: لِمَوْقِعِ إنَّ مِنها، أيْ نَهاكُمُ اللَّهُ عَنْ أكْلِ أمْوالِهِمْ لِأنَّهُ

صفحة ٢٢٢

إثْمٌ عَظِيمٌ. ولِكَوْنِ إنَّ في مِثْلِهِ لِمُجَرَّدِ الِاهْتِمامِ لِتَقْيِيدِ التَّعْلِيلِ أكَّدَ الخَبَرَ بَكانَ الزّائِدَةِ.

English

The Rights of the Orphans and the Protection of Their Property:

The first verse stressed upon the care and concern for kinship in an absolute sense. Then came the general emphasis on the fulfillment of rights that issue forth from it. Now, the second verse carries the command to protect the properties of the orphans, as well as the prohibition of any misappropriation therein because the guardian of an orphaned child is usually one of his relatives. Therefore, this too has a bearing on the fulfillment of the rights of kinship.

The word, الْيَتَامَىٰ 'al-yatama' in the first sentence of verse 2: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ (And give the orphans their property), is the plural of الیتیم al-yatim (the orphan). Literally, it means the lone or the unique. Therefore, a pearl that resides in its shell all alone is called اَلدُّرّ الیتیم Ad-Durr al-Yatim (literally, 'the orphan-pearl' ). In the terminology of Islamic law, a یتیم yatim is a child whose father has died. Incidentally, among animals, a yatim is an offspring whose mother has died (Qmiis). When a child attains maturity, that is, becomes pubert, he is no more referred to as yatim in the terminology of Islamic law as it has been clarified in a hadith which says: لا یتم بعد الاحتلام that is, 'Orphanhood ends with puberty'. (Mishkat, p. 284)

If orphaned children have property, either gifted to them or received by them through someone's inheritance, then the responsibility of protecting this property, as well as the orphan himself, falls on the shoulders of the person who is the guardian of the orphan. It does not matter whether the guardian of the orphan was appointed by the father of the orphan himself before his death, or by the government. It is part of the guardian's duty that he should certainly" cover all costs incurred on the necessary maintenance of the orphan from what he owns, but he should not give what the orphan owns into his possession before he has reached the age of maturity because he, being an immature minor, may lose it somewhere. So, the statement: 'give the orphans their property', in this verse, has been clarified a little later in verse 5 where it has been said that the property of the orphans should be given to them after it is certain that they have become mature and do have the ability to distinguish between what is good for them and what is not.

Therefore, the meaning of 'give the orphans their property' in this verse should be taken in the sense of protecting their property so that it could be given to them at its appropriate time. Furthermore, there is a clear hint in this sentence towards the extent to which the guardian of the orphan is responsible for his welfare. It is being said here that his responsibility is not limited to just that he himself refrains from eating up or squandering the property of the orphan, but it is also an integral part of his duties that he should do everything possible to protect, guard and conserve the property in the best of state, capable of being handed over to him when mature.

The second sentence: وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ prohibits the substitution of bad things for the good ones. There were people who would let the number of things owned by the orphan stay unaltered, but would take something good from there and substitute it with something bad they themselves had. For example, swapping a lean goat for a healthy one, a bad coin for a good one, and things like that. Since, this too is a breach of trust in respect of the property of the orphan, and in the event that someone driven by his naughty self comes up with the excuse that he has not 'taken' what belonged to the orphan, he has rather 'exchanged' it. So, the Holy Qur'an has forbidden it explicitly. Now, this forbiddance not only covers the substitution of one's bad things for the orphan's good things, but it also covers any attempt by the guardian to enter into any deal with some other person which results in a loss for the orphaned child.

The third sentence: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ (and do not eat up their property alongwith your own) obviously aims to forbid the eating up of the orphan's property through impermissible methods whether it is consumed from the jointly-held property of the guardian and the orphan, or that it is held separately and consumed from there. But, the general practice is that the guardian would hold what belongs to the orphan with his own personal holdings, would himself consume out of there and let the orphan do the same. Since no separate accounting is involved here, even a religiously observing Muslim may fall into thinking that there was no sin in doing so. It was for this particular reason that the prohibition of consuming what belongs to the orphan by pooling it with one's own was mentioned here and warning was given to either keep the property of the orphan absolutely separate and spend from it separately so that there remains no danger of any excess; or should one elect to have a joint-expense system, then, the accounts maintained should be so clear that one can be sure of not having spent anything belonging to the orphan on his own person or in his interest. A detailed explanation of this has already appeared in وَاللَّـهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (2:220) - Section 27 of Surah al-Baqarah, Volume 1 of this commentary.

The style of expression here gives a hint that those who misappropriate the property of orphans are generally the people who have properties of their own as well. So, it is by implication that such people have been reproached for stooping down to eat up the property of the orphans unlawfully while they have their own lawful belongings at hand - a shameful act indeed.

It will be noted that verse (2) mentions the prohibition of "eating" the property of the orphan because "eating" is one of the major end-uses of what one possesses. But, in common usage, every act of using up, consuming and exhausting is referred to as "eating up" - whether this be by 'using' or by 'eating'. The expression, وَلَا تَأْكُلُوا "la ta'kul u' (do not eat up) in the Holy Qur'an carries this very sense of the usage, included in which are all sorts of impermissible uses. Therefore, spending anything from the property of the orphan unlawfully by any means whatsoever is absolutely Haram (forbidden).

The verse ends with the admonition, إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا (It is, surely, a great sin.) Here, the word حُب 'hub', as said by Sayyidna ibn ` Abbas ؓ ، comes from the Ethiopian language. It means: 'major sin'. It is used in Arabic for the same meaning. The sense is that any unlawful appropriation or use of the orphan's property, be it because of lack of supervision or substitution of something bad for something good or because of consuming the orphan's assets as mixed up with one's own, is a great sin after all.

The stern warning to those who eat up the property of an orphan appears later towards the end of this section (4:10).

Assamese
হে সংৰক্ষকসকল! তোমালোকে অনাথসকলক (যিসকলৰ পিতৃ সিহঁতক শিশু অৱস্থাত থৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে) সিহঁতৰ ধন সেই সময়ত পৰিপূৰ্ণ ৰূপে আদায় কৰি দিয়া, যেতিয়া সিহঁত বিবেকৱান আৰু যৌৱন অৱস্থাত ভৰি দিয়ে। আৰু হালালৰ পৰিবৰ্তে তোমালোকে এইদৰে হাৰাম নলবা যে, অনাথৰ উত্কৃষ্ট সম্পদ তোমালোকে লবা আৰু ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তোমালোকৰ নিকৃষ্ট সম্পদ সিহঁতক দিবা। লগতে অনাথৰ সম্পদ তোমালোকৰ সম্পদৰ লগত মিশ্ৰিত কৰি আত্মসাৎ নকৰিবা। নিশ্চয় এয়া আল্লাহৰ দৃষ্টিত বৰ ডাঙৰ পাপ।

Chinese
监护人啊!当孤儿(即未成年时失去父亲的儿童。)已成年时,你们当将他们的全部财产悉数交还给他们。你们不要将非法的替换为合法的,即不要拿取孤儿合法佳美的钱财,来替换你们非法的恶劣的钱财。你们也不要将孤儿的财产混入你们的财产中加以吞噬,这在真主那里确是大罪。

Pashto
او ورکړئ -ای وصیت کوونکو- یتیمانانو ته -او دا هغه څوک دي چې: پلاران يې وفات شوي وي او دوی بلوغ ته نه وي رسیدلي- مالونه د دوی پوره پوره کله چې دوی بلوغ ته ورسیږی او دوی هوښیاران وي، او تاسو مه بدلوئ حرام مال په حلال باندې؛ دا چې تاسو د یتیمانو د مالونو څخه ښه او غوره مال واخلئ، او د هغه په بدل کې ورته د خپل مال څخه بیکاره او خراب مال ورکړئ، او تاسو مه اخلئ د یتیمانو مالونه چې د خپلو مالونو سره يې یوځای کوئ، یقینا دا کار ډیره لویه ګناه ده د الله تعالی په وړاندې.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

اعْلَمْ أنَّهُ لَمّا افْتَتَحَ السُّورَةَ بِذِكْرِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّهُ يَجِبُ عَلى العَبْدِ أنْ يَكُونَ مُنْقادًا لِتَكالِيفِ اللَّهِ سُبْحانَهُ، مُحْتَرِزًا عَنْ مَساخِطِهِ، شَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ في شَرْحِ أقْسامِ التَّكالِيفِ.

فالنَّوْعُ الأوَّلُ: ما يَتَعَلَّقُ بِأمْوالِ اليَتامى، وهو هَذِهِ الآيَةُ، وأيْضًا أنَّهُ تَعالى وصّى في الآيَةِ السّابِقَةِ بِالأرْحامِ، فَكَذَلِكَ في هَذِهِ الآيَةِ وصّى بِالأيْتامِ، لِأنَّهم قَدْ صارُوا بِحَيْثُ لا كافِلَ لَهم ولا مُشْفِقَ شَدِيدَ الإشْفاقِ عَلَيْهِمْ، فَفارَقَ حالُهم حالَ مَن لَهُ رَحِمٌ ماسَّةٌ عاطِفَةٌ عَلَيْهِ لِمَكانِ الوِلادَةِ أوْ لِمَكانِ الرَّحِمِ فَقالَ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ وفي الآيَةِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: اليَتامى الَّذِينَ ماتَ آباؤُهم فانْفَرَدُوا عَنْهم، والَيُتْمُ الِانْفِرادُ، ومِنهُ الرَّمْلَةُ اليَتِيمَةُ والدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ، وقِيلَ: اليُتْمُ في الأناسِيِّ مِن قِبَلِ الآباءِ، وفي البَهائِمِ مِن قِبَلِ الأُمَّهاتِ. قالَ: وحَقُّ هَذا الِاسْمِ أنْ يَقَعَ عَلى الصِّغارِ والكِبارِ لِبَقاءِ الِانْفِرادِ عَنِ الآباءِ، إلّا أنَّ في العُرْفِ اخْتَصَّ هَذا الِاسْمُ بِمَن لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الرِّجالِ، فَإذا صارَ بِحَيْثُ يَسْتَغْنِي بِنَفْسِهِ في تَحْصِيلِ مَصالِحِهِ عَنْ كافِلٍ يَكْفُلُهُ وقَيِّمٍ يَقُومُ بِأمْرِهِ، زالَ عَنْهُ هَذا الِاسْمُ، وكانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَتِيمُ أبِي طالِبٍ، إمّا عَلى القِياسِ، وإمّا عَلى حِكايَةِ الحالِ الَّتِي كانَ عَلَيْها حِينَ كانَ صَغِيرًا ناشِئًا في حِجْرِ عَمِّهِ تَوْضِيعًا لَهُ. وأمّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ» “ فَهو تَعْلِيمُ الشَّرِيعَةِ لا تَعْلِيمُ اللُّغَةِ، يَعْنِي إذا احْتَلَمَ فَإنَّهُ لا تَجْرِي عَلَيْهِ أحْكامُ الصِّغارِ. ورَوى أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ أنَّ جَدَّهُ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ يَسْألُهُ عَنِ اليَتِيمِ مَتى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ: إذا أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ انْقَطَعَ يُتْمُهُ، وفي بَعْضِ الرِّواياتِ: إنَّ الرَّجُلَ لِيَقْبِضُ عَلى لِحْيَتِهِ ولَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ يُتْمُهُ بَعْدُ، فَأخْبَرَ ابْنُ عَبّاسٍ أنَّ اسْمَ اليَتِيمِ قَدْ يَلْزَمُهُ بَعْدَ البُلُوغِ إذا لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ الرُّشْدُ، ثُمَّ قالَ أبُو بَكْرٍ: واسْمُ اليَتِيمِ قَدْ يَقَعُ عَلى المَرْأةِ المُفْرَدَةِ عَنْ زَوْجِها، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”«تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ» “ وهي لا تُسْتَأْمَرُ إلّا وهي بالِغَةٌ، قالَ الشّاعِرُ:

إنَّ القُبُورَ تَنْكِحُ الأيامى النِّسْوَةَ الأرامِلَ اليَتامى

فالحاصِلُ مِن كُلِّ ما ذَكَرْنا أنَّ اسْمَ اليَتِيمِ بِحَسَبِ أصْلِ اللُّغَةِ يَتَناوَلُ الصَّغِيرَ والكَبِيرَ، إلّا أنَّهُ بِحَسَبَ العُرْفِ مُخْتَصٌّ بِالصَّغِيرِ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: هَهُنا سُؤالٌ وهو أنْ يُقالَ: كَيْفَ جَمَعَ اليَتِيمَ عَلى يَتامى ؟ واليَتِيمُ فَعِيلٌ، والفَعِيلُ يُجْمَعُ عَلى فَعْلى، كَمَرِيضٍ ومَرْضى وقَتِيلٍ وقَتْلى وجَرِيحٍ وجَرْحى ؟

قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: فِيهِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: أنْ يُقالَ: جَمْعُ اليَتِيمِ يَتْمى، ثُمَّ يُجْمَعُ فَعْلى عَلى فَعالى، كَأسِيرٍ وأسْرى وأُسارى.

والثّانِي: أنْ يُقالَ: جَمْعُ يَتِيمٍ يَتائِمُ؛ لِأنَّ اليَتِيمَ جارٍ مَجْرى الأسْماءِ نَحْوُ صاحِبٍ وفارِسٍ، ثُمَّ يُقْلَبُ اليَتائِمُ يَتامى. قالَ

صفحة ١٣٧

القَفّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ويَجُوزُ يَتِيمٌ ويَتامى، كَنَدِيمٍ ونَدامى، ويَجُوزُ أيْضًا يَتِيمٌ وأيْتامٌ كَشَرِيفٍ وأشْرافٍ.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: هَهُنا سُؤالٌ ثانٍ: وهو أنّا ذَكَرْنا أنَّ اسْمَ اليَتِيمِ مُخْتَصٌّ بِالصَّغِيرِ، فَما دامَ يَتِيمًا لا يَجُوزُ دَفْعُ مالِهِ إلَيْهِ، وإذا صارَ كَبِيرًا بِحَيْثُ يَجُوزُ دَفْعُ مالِهِ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ يَتِيمًا، فَكَيْفَ قالَ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ ؟

والجَوابُ عَنْهُ عَلى طَرِيقَيْنِ:

الأوَّلُ: أنْ نَقُولَ: المُرادُ مِنَ اليَتامى الَّذِينَ بَلَغُوا وكَبِرُوا، ثُمَّ فِيهِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: أنَّهُ تَعالى سَمّاهم يَتامى عَلى مُقْتَضى أصْلِ اللُّغَةِ.

والثّانِي: أنَّهُ تَعالى سَمّاهم بِاليَتامى لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِاليُتْمِ وإنْ كانَ قَدْ زالَ في هَذا الوَقْتِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٤٦] أيِ الَّذِينَ كانُوا سَحَرَةً قَبْلَ السُّجُودِ، وأيْضًا سَمّى اللَّهُ تَعالى مُقارَبَةَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، بُلُوغَ الأجَلِ في قَوْلِهِ: ﴿فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] والمَعْنى مُقارَبَةُ البُلُوغِ، ويَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ مِنَ اليَتامى في هَذِهِ الآيَةِ البالِغُونَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦] والإشْهادُ لا يَصِحُّ قَبْلَ البُلُوغِ وإنَّما يَصِحُّ بَعْدَ البُلُوغِ.

الطَّرِيقُ الثّانِي: أنْ نَقُولَ: المُرادُ بِاليَتامى الصِّغارُ، وعَلى هَذا الطَّرِيقِ فَفي الآيَةِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وآتُوا﴾ أمْرٌ، والأمْرُ إنَّما يَتَناوَلُ المُسْتَقْبَلَ، فَكانَ المَعْنى أنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ هم يَتامى في الحالِ آتُوهم بَعْدَ زَوالِ صِفَةِ اليُتْمِ عَنْهم أمْوالَهم، وعَلى هَذا الوَجْهِ زالَتِ المُناقَضَةُ.

والثّانِي: المُرادُ: وآتُوا اليَتامى حالَ كَوْنِهِمْ يَتامى ما يَحْتاجُونَ إلَيْهِ لِنَفَقَتِهِمْ وكُسْوَتِهِمْ، والفائِدَةُ فِيهِ أنَّهُ كانَ يَجُوزُ أنْ يُظَنَّ أنَّهُ لا يَجُوزُ إنْفاقُ مالِهِ عَلَيْهِ حالَ كَوْنِهِ صَغِيرًا، فَأباحَ اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ. وفِيهِ إشْكالٌ وهو أنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ ذَلِكَ لَقالَ: وآتُوهم مِن أمْوالِهِمْ، فَلَمّا أوْجَبَ إيتاءَهم كُلَّ أمْوالِهِمْ سَقَطَ ذَلِكَ.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: نَقَلَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ «عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أمْوالِ اليَتامى كَرِهُوا أنْ يُخالِطُوهم وعَزَلُوا أمْوالَ اليَتامى عَنْ أمْوالِهِمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ» ) [البقرة: ٢٢٠] قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: وأظُنُّ أنَّهُ غَلَطٌ مِنَ الرّاوِي، لِأنَّ المُرادَ بِهَذِهِ الآيَةِ إيتاؤُهم أمْوالَهم بَعْدَ البُلُوغِ، وإنَّما غَلِطَ الرّاوِي بِآيَةٍ أُخْرى، وهو ما رَوى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما قالَ: «لَمّا أنْزَلَ اللَّهُ ﴿ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلّا بِالَّتِي هي أحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] و﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] ذَهَبَ مَن كانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعامَهُ مِن طَعامِهِ وشَرابَهُ مِن شَرابِهِ، فاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلى اليَتامى، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فَخَلَطُوا عِنْدَ ذَلِكَ طَعامَهم بِطَعامِهِمْ وشَرابَهم بِشَرابِهِمْ» .

قالَ المُفَسِّرُونَ: الصَّحِيحُ أنَّها نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِن غَطَفانَ، كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ المالَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَتَراجَعا إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَلَمّا سَمِعَها العَمُّ قالَ: أطَعْنا اللَّهَ وأطَعْنا الرَّسُولَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ، ودَفَعَ مالَهُ إلَيْهِ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”«ومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ويُطِعْ رَبَّهُ هَكَذا فَإنَّهُ يَحُلُّ دارَهُ» “ أيْ جَنَّتَهُ، فَلَمّا قَبَضَ الصَّبِيُّ مالَهُ أنْفَقَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”«ثَبَتَ الأجْرُ وبَقِيَ الوِزْرُ“ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ عَرَفْنا أنَّهُ ثَبَتَ الأجْرُ، فَكَيْفَ بَقِيَ الوِزْرُ وهو يُنْفِقُ في سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقالَ: ثَبَتَ أجْرُ الغُلامِ وبَقِيَ الوِزْرُ عَلى والِدِهِ» .

صفحة ١٣٨

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ السَّفِيهَ، لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الخَمْسِ والعِشْرِينَ، قالَ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ مُطْلَقٌ يَتَناوَلُ السَّفِيهَ أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ أوْ لَمْ يُؤْنَسْ، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ قَبْلَ الخَمْسِ والعِشْرِينَ سَنَةً لِاتِّفاقِ العُلَماءِ عَلى أنَّ إيناسَ الرُّشْدِ قَبْلَ بُلُوغِ هَذا السِّنِّ، شَرْطٌ في وُجُوبِ دَفْعِ المالِ إلَيْهِ، وهَذا الإجْماعُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ هَذا السِّنِّ، فَوَجَبَ إجْراءُ الأمْرِ بَعْدَ هَذا السِّنِّ عَلى حُكْمِ ظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ.

أجابَ أصْحابُنا عَنْهُ: بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ عامَّةٌ، لِأنَّهُ تَعالى ذَكَرَ اليَتامى فِيها جُمْلَةً، ثُمَّ إنَّهم مَيَّزُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ [النساء: ٦] وبِقَوْلِهِ: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] حَرَّمَ بِهاتَيْنِ الآيَتَيْنِ إيتاءَهم أمْوالَهم إذا كانُوا سُفَهاءَ، ولا شَكَّ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ.

* * *

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ . وفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: ولا تَتَبَدَّلُوا، أيْ ولا تَسْتَبْدِلُوا، والتَّفَعُّلُ بِمَعْنى الِاسْتِفْعالِ غَيْرُ عَزِيزٍ، ومِنهُ التَّعَجُّلُ بِمَعْنى الِاسْتِعْجالِ، والتَّأخُّرُ بِمَعْنى الِاسْتِئْخارِ. وقالَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُقالُ: تَبَدَّلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ إذا أخَذَهُ مَكانَهُ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: في تَفْسِيرِ هَذا التَّبَدُّلِ وُجُوهٌ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: قالَ الفَرّاءُ والزَّجّاجُ: لا تَسْتَبْدِلُوا الحَرامَ وهو مالُ اليَتامى، بِالحَلالِ وهو مالُكُمُ الَّذِي أُبِيحَ لَكم مِنَ المَكاسِبِ ورِزْقِ اللَّهِ المَبْثُوثِ في الأرْضِ، فَتَأْكُلُوهُ مَكانَهُ.

الثّانِي: لا تَسْتَبْدِلُوا الأمْرَ الخَبِيثَ، وهو اخْتِزالُ أمْوالِ اليَتامى، بِالأمْرِ الطَّيِّبِ وهو حِفْظُها والتَّوَرُّعُ مِنها. وهو قَوْلُ الأكْثَرِينَ، إنَّهُ كانَ ولِيَّ اليَتِيمِ يَأْخُذُ الجَيِّدَ مِن مالِهِ ويَجْعَلُ مَكانَهُ الدُّونَ، يَجْعَلُ الزّائِفَ بَدَلَ الجَيِّدِ، والمَهْزُولَ بَدَلَ السَّمِينِ.

وطَعَنَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“ في هَذا الوَجْهِ، فَقالَ: لَيْسَ هَذا بِتَبَدُّلٍ إنَّما هو تَبْدِيلٌ إلّا أنْ يُكارِمَ صَدِيقًا لَهُ فَيَأْخُذَ مِنهُ عَجْفاءَ مَكانَ سَمِينَةٍ مِن مالِ الصَّبِيِّ.

الرّابِعُ: هو أنَّ هَذا التَّبَدُّلَ مَعْناهُ: أنْ يَأْكُلُوا مالَ اليَتِيمِ سَلَفًا مَعَ التِزامِ بَدَلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وفي هَذا يَكُونُ مُتَبَدِّلًا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.

* * *

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ وفِيهِ وجْهانِ:

الأوَّلُ: مَعْناهُ ولا تَضُمُّوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم في الإنْفاقِ حَتّى تُفَرِّقُوا بَيْنَ أمْوالِكم وأمْوالِهِمْ في حالِ الِانْتِفاعِ بِها.

والثّانِي: أنْ يَكُونَ ”إلى“ بِمَعْنى ”مَعَ“ قالَ تَعالى: ﴿مَن أنْصارِي إلى اللَّهِ﴾ ( آلِ عِمْرانَ: ٥٢ ] أيْ مَعَ اللَّهِ. والأوَّلُ: أصَحُّ.

واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى وإنْ ذَكَرَ الأكْلَ، فالمُرادُ بِهِ التَّصَرُّفُ؛ لِأنَّ أكْلَ مالِ اليَتِيمِ كَما يَحْرُمُ، فَكَذا سائِرُ التَّصَرُّفاتِ المُهْلِكَةِ لِتِلْكَ الأمْوالِ مُحَرَّمَةٌ، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ في المالِ ما لا يَصِحُّ أنْ يُؤْكَلَ، فَثَبَتَ أنَّ المُرادَ مِنهُ التَّصَرُّفُ، وإنَّما ذَكَرَ الأكْلَ لِأنَّهُ مُعْظَمُ ما يَقَعُ لِأجْلِهِ التَّصَرُّفُ.

فَإنْ قِيلَ: إنَّهُ تَعالى لَمّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أكْلَ أمْوالِ اليَتامى ظُلْمًا في الآيَةِ الأُولى المُتَقَدِّمَةِ دَخَلَ فِيها أكْلُها وحْدَها وأكْلُها مَعَ غَيْرِها، فَما الفائِدَةُ في إعادَةِ النَّهْيِ عَنْ أكْلِها مَعَ أمْوالِهِمْ ؟

قُلْنا: لِأنَّهم إذا كانُوا مُسْتَغْنِينَ عَنْ أمْوالِ اليَتامى بِما رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِن حَلالٍ وهم مَعَ ذَلِكَ يَطْمَعُونَ في أمْوالِ اليَتامى، كانَ القُبْحُ أبْلَغَ والذَّمُّ أحَقَّ.

صفحة ١٣٩

واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى عَرَّفَ الخَلْقَ بَعْدَ ذَلِكَ أنَّ أكْلَ مالِ اليَتِيمِ مِن جَمِيعِ الجِهاتِ المُحَرَّمَةِ إثْمٌ عَظِيمٌ فَقالَ: ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قالَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الكِنايَةُ تَعُودُ إلى الأكْلِ، وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوا﴾ دَلَّ عَلى الأكْلِ (والحُوبُ) الإثْمُ الكَبِيرُ. قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«إنَّ طَلاقَ أمِّ أيُّوبَ لَحُوبٌ» “ وكَذَلِكَ الحَوْبُ والحابُ ثَلاثُ لُغاتٍ في الِاسْمِ والمَصْدَرِ، قالَ الفَرّاءُ: الحَوْبُ لِأهْلِ الحِجازِ، والحابُ لِتَمِيمٍ، ومَعْناهُ الإثْمُ، قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي واغْسِلْ حَوْبَتِي» “ قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: الحَوْبُ والحابُ كالقَوْلِ والقالِ. قالَ القَفّالُ: وكَأنَّ أصْلَ الكَلِمَةِ مِنَ التَّحَوُّبِ وهو التَّوَجُّعُ، فالحُوبُ هو ارْتِكابُ ما يَتَوَجَّعُ المُرْتَكِبُ مِنهُ، وقالَ البَصْرِيُّونَ: الحَوْبُ بِفَتْحِ الحاءِ مَصْدَرٌ، والحُوبُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ، والحَوْبَةُ، المَرَّةُ الواحِدَةُ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَعْضُها في البَعْضِ كالكَلامِ فَإنَّهُ اسْمٌ، ثُمَّ يُقالُ: قَدْ كَلَّمْتُهُ كَلامًا فَيَصِيرُ مَصْدَرًا. قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: قَرَأ الحَسَنُ حَوْبًا، وقُرِئَ: حابًا.

Central Khmer
ហើយចូរពួកអ្នក(ឱបណ្តាអ្នកដែលទទួលពាក្យបណ្តាំ)ប្រគល់ជូនក្មេងកំព្រា(គឺសំដៅលើក្មេងកំព្រាដែលឪពុករបស់ពួកគេបានស្លាប់ ហើយពួកគេមិនទាន់ពេញវ័យ)នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ បើកាលណាពួកគេគ្រប់អាយុ ហើយដឹងក្តីអាចវែកញែកល្អអាក្រក់បានហើយនោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំប្តូររបស់ដែលគេហាមឃាត់ជាមួយនឹងរបស់ដែលគេអនុញ្ញាត ដោយពួកអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិល្អៗនិងមានតម្លៃរបស់ក្មេងកំព្រា ហើយជំនួសមកវិញដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែលអន់និងគ្មានតម្លៃនោះឲ្យសោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រាមកដាក់លាយឡំបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នក។ ពិតប្រាកដណាស់ ការធ្វើដូច្នោះ គឺជាបាបកម្មដ៏ធំធេងបំផុតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់។

French
Ô tuteurs, restituez aux orphelins – ceux qui ont perdus leurs pères avant l’âge de raison – l’intégralité de leurs biens lorsqu’ils atteignent la puberté et sont mentalement aptes à les gérer. Ne substituez pas le licite par l’illicite en prenant de leurs bien ce qui est bon et précieux pour leur donner à la place ce qui est mauvais et dérisoire de vos biens. N’adjoignez pas les biens des orphelins aux vôtres, car ceci constitue un péché énorme pour Allah.

Bengali

আর পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ।[১]

[১] পিতৃহীন, অনাথ বা ইয়াতীম যখন সাবালক হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবে, তখন তাকে তার ধন-সম্পদ বুঝিয়ে (ফিরিয়ে) দাও। 'খাবীস' বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং 'ত্বাইয়্যিব' বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন করো না যে, তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পূরণ করে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে খাবীস (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও প্রকৃতপক্ষে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী করে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়াও নিষেধ। তবে যদি তাদের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করা জায়েয।

English

And give unto orphans their property and do not exchange (your) bad things for (their) good ones; and devour not their substance (by adding it) to your substance. Surely, this is a great sin (2)And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry (other) women of your choice, two or three, or four; but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (the captives and the servants) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from Ta'ulu (3)And give to the women (whom you marry) their Saduqat (or dowry) Nihlah (with a good heart), but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm (4)

Protecting the Property of the Orphans

Allah commands that the property of the orphans be surrendered to them in full when they reach the age of adolescence, and He forbids using or confiscating any part of it. So He said;

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

(and do not exchange (your) bad things for (their) good ones;) Sa'id bin Al-Musayyib and Az-Zuhri commented, "Do not substitute a weak animal of yours for a fat animal (of the orphans)." Ibrahim An-Nakha'i and Ad-Dahhak commented, "Do not give something of bad quality for something of good quality." As-Suddi said, "One of them (caretakers of orphans) would take a fat sheep from the orphan's property and put in its place, a weak sheep of his, saying, 'A sheep for a sheep.' He would also take a good Dirham and exchange it for a fake Dirham, saying, 'A Dirham for a Dirham.'" Allah's statement,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

(and devour not their substance to your substance.) means, do not mix them together so that you eat up both, as Mujahid, Sa'id bin Jubayr, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi and Sufyan bin Hassin stated. Allah said,

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

(Surely, this is a great sin.), a major and substantial sin, according to Ibn 'Abbas. This was also reported from Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubayr, Al-Hasan, Ibn Sirin, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ad-Dahhak, Abu Malik, Zayd bin Aslam and Abu Sinan. The meaning above is: adding their property to your property is a grave sin and a major mistake, so avoid it.

The Prohibition of Marrying Female Orphans Without Giving a Dowry

Allah said,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

(And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry (other) women of your choice, two)

Allah commands, when one of you is the caretaker of a female orphan and he fears that he might not give her a dowry that is suitable for women of her status, he should marry other women, who are plenty as Allah has not restricted him.

Al-Bukhari recorded that 'A'ishah said, "A man was taking care of a female orphan and he married her, although he did not desire to marry her. That girl's money was mixed with his, and he was keeping her portion from her. Afterwards, this Ayah was revealed about his case;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

(If you fear that you shall not be able to deal justly)" Al-Bukhari recorded that 'Urwah bin Az-Zubayr said that he asked 'A'ishah about the meaning of the statement of Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

(If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls.)

She said, "O my nephew! This is about the orphan girl who lives with her guardian and shares his property. Her wealth and beauty may tempt him to marry her without giving her an adequate dowry which might have been given by another suitor. So, such guardians were forbidden to marry such orphan girls unless they treated them justly and gave them the most suitable dowry; otherwise they were ordered to marry woman besides them." 'A'ishah further said, "After that verse, the people again asked the Messenger of Allah ﷺ (about marriage with orphan girls), so Allah revealed the Ayah,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

(They ask your instruction concerning the women..)[4:127]." She said, "Allah's statement in this Ayah,

وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ 

(yet whom you desire to marry)[4:127] refers to the guardian who does not desire to marry an orphan girl under his supervision because she is neither wealthy nor beautiful. The guardians were forbidden to marry their orphan girls possessing property and beauty without being just to them, as they generally refrain from marrying them (when they are neither beautiful nor wealthy)."

The Permission to Marry Four Women

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

(two or three, or four), means, marry as many women as you like, other than the orphan girls, two, three or four. We should mention that Allah's statement in another Ayah,

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

(Who made the angels messengers with wings, - two or three or four)[35:1],

does not mean that other angels do not have more than four wings, as there are proofs that some angels do have more wings. Yet, men are prohibited from marrying more than four wives, as the Ayah decrees, since the Ayah specifies what men are allowed of wives, as Ibn 'Abbas and the majority of scholars stated. If it were allowed for them to have more than four wives, the Ayah would have mentioned it.

Imam Ahmad recorded that Salim said that his father said that Ghilan bin Salamah Ath-Thaqafi had ten wives when he became Muslim, and the Prophet ﷺ said to him, "Choose any four of them (and divorce the rest)." During the reign of 'Umar, Ghilan divorced his remaining wives and divided his money between his children. When 'Umar heard news of this, he said to Ghilan, "I think that the devil has conveyed to your heart the news of your imminent death, from what the devil hears during his eavesdropping. It may as well be that you will not remain alive but for a little longer. By Allah! You will take back your wives and your money, or I will take possession of this all and will order that your grave be stoned as is the case with the grave of Abu Righal (from Thamud, who was saved from their fate because he was in the Sacred Area. But, when he left it, he was tormented like they were)." Ash-Shafi'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Daraqutni and Al-Bayhaqi collected this Hadith up to the Prophet's statement, "Choose any four of them." Only Ahmad collected the full version of this Hadith.

Therefore, had it been allowed for men to marry more than four women at the same time, the Prophet ﷺ would have allowed Ghilan to keep more than four of his wives since they all embraced Islam with him. When the Prophet ﷺ commanded him to keep just four of them and divorce the rest, this indicated that men are not allowed to keep more than four wives at a time under any circumstances. If this is the case concerning those who already had more than four wives upon embracing Islam, then this ruling applies even more so to marrying more than four.

Marrying Only One Wife When One Fears He Might not Do Justice to His Wives

Allah's statement,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(But if you fear that you will not be able to deal justly (with them), then only one or what your right hands possess.)

The Ayah commands, if you fear that you will not be able to do justice between your wives by marrying more than one, then marry only one wife, or satisfy yourself with only female captives, for it is not obligatory to treat them equally, rather it is recommended. So if one does so, that is good, and if not, there is no harm on him. In another Ayah, Allah said,

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

(You will never be able to do perfect justice between wives even if it is your ardent desire)[4:129]. Allah said,

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(That is nearer to prevent you from Ta'ulu), meaning, from doing injustice. Ibn Abi Hatim, Ibn Marduwyah and Abu Hatim Ibn Hibban, in his Sahih, recorded that 'A'ishah said that, the Prophet ﷺ said that the Ayah,

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(That is nearer to prevent you from Ta'ulu), means, from doing injustice. However, Ibn Abi Hatim said that his father said that this Hadith to the Prophet ﷺ is a mistake, for it should be attributed to 'A'ishah not the Prophet ﷺ.

Ibn Abi Hatim reported from Ibn 'Abbas, 'A'ishah, Mujahid, 'Ikrimah, Al-Hasan, Abu Malik, Abu Razin, An-Nakha'i, Ash-Sha'bi, Ad-Dahhak, 'Ata' Al-Khurasani, Qatadah, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan that Ta'ulu means to deviate [from justice].

Giving the Dowry is Obligatory

Ali bin Abi Talhah reported Ibn 'Abbas saying, Nihlah, in Allah's statement,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

(And give to the women (whom you marry) their Saduqat Nihlah) refers to the dowry.

Muhammad bin Ishaq narrated from Az-Zuhri that 'Urwah said that 'A'ishah said that 'Nihlah' means 'obligatory'. Muqatil, Qatadah and Ibn Jurayj said, 'Nihlah' means 'obligatory' Ibn Jurayj added: 'specified.' Ibn Zayd said, "In Arabic, Nihlah, refers to what is necessary. So Allah is commanding: Do not marry unless you give your wife something that is her right. No person after the Prophet ﷺ is allowed to marry a woman except with the required dowry, nor by giving false promises about the dowry [intended]." Therefore, the man is required to pay a dowry to his wife with a good heart, just as he gives a gift with a good heart. If the wife gives him part or all of that dowry with a good heart, her husband is allowed to take it, as it is lawful for him in this case. This is why Allah said afterwards,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

(But if they, of their own pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm.)

Bengali

আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো [১] এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না [২]। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ [৩]।

[১] আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী ‘ইয়াতীম’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে ‘দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন’ বা ‘নিঃসঙ্গ মুক্তা’ বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না ।’ [আবু দাউদঃ ২৮৭৩]

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দু’টি শর্ত দিয়েছে। এক, ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

[২] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তোমরা হালালকে হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। [তাবারী]

[৩] এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ্‌ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, “যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জুলবে”। [আদওয়াউল বায়ান]

Arabic
وقوله تعالى: { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا } هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يُحسنوا إليهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، كاملة موفرة، وأن لا { تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ } الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق. { بِالطَّيِّبِ } وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة. { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } أي: مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله. فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى { حُوبًا كَبِيرًا } أي: إثمًا عظيمًا، ووزرًا جسيمًا. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم، لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

Arabic

﴿وَآتُوا﴾ الواو عاطفة أو استئنافية آتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله ﴿الْيَتامى﴾ مفعول به أول ﴿أَمْوالَهُمْ﴾ مفعول به ثان والجملة معطوفة أو مستأنفة ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا﴾ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل ﴿الْخَبِيثَ﴾ مفعول به ﴿بِالطَّيِّبِ﴾ متعلقان بتتبدلوا ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ﴾ الجملة معطوفة على ما قبلها وهي مثلها في الإعراب ﴿إِلى أَمْوالِكُمْ﴾ متعلقان بمحذوف حال ﴿إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً﴾ مثل ﴿إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ .

Japanese
後見人たちよ、孤児が成年に達し、分別をつけたら、かれらの財産を完全な形で渡せ。孤児の財産の貴重なものと、あなた方の財産の悪いものを取り替えたりして、非合法なものを手にしてはならない。孤児の財産をあなた方の財産と一緒くたにして加えてもならない。それはアッラーの御許で大きな罪なのだ。

Persian
- ای مجریان وصیت- وقتی که یتیمان (کسانی‌که قبل از سن بلوغ پدران‌شان را از دست داده‌اند) بالغ و رشید شدند، اموال‌شان را به‌صورت کامل به آنها بدهید، و حرام را با حلال عوض نکنید؛ به اینکه از اموال خوب و گرانبهای یتیمان بگیرید، و به جای آن از اموال پست و کم‌ارزش خویش بپردازید، و اموال یتیمان را همراه با اموال خودتان مگیرید که این کار، گناه بزرگی نزد الله است.

Urdu
یتیموں کی نگہداشت اور چار شادیوں کی اجازت ٭٭

اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہوں انہیں سونپ دو، پورے پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کرو، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڈمڈ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو، حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟

تقدیر کی روزی مل کر ہی رہے گی اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہیں نہ لو، دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو، ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو، پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی، کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ حیلہ کر کے اب امتیاز کیا ہے؟ ان کے مال تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے، ایک ضعیف حدیث میں بھی یہی معنی آخری جملے کے مروی ہیں [تفسیر ابن جریر الطبری:525/7:ضعیف]

ابوداؤد کی حدیث میں ایک دعا میں بھی «حوب» کا لفظ گناہ کے معنی میں آیا ہے [سنن ابوداود:3892،قال الشيخ الألباني:ضعیف]

سیدنا ابوایوب رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیوی صاحبہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طلاق میں گناہ ہے، [طبرانی کبیر:136/25:ضعیف] ‏ چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے، ایک روایت میں یہ واقعہ سیدنا ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا مروی ہے۔ [مستدرک حاکم:302/2:ضعیف]

صفحہ نمبر1491

پھر فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم تو ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو اس سے باز رہو اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح کر لو۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی جس کی پرورش میں وہ تھی اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا جس پر یہ آیت اتری میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصہ دار تھی [صحیح بخاری:4573]

صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا: بھانجے، یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضہ میں ہے اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگتا ہے چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا تو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اس اپنی نیت کو چھوڑ دے اور کسی دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے، پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی بابت دریافت کیا اور آیت «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» [4-النساء:127] ‏ نازل ہوئی وہاں فرمایا گیا ہے کہ جب یتیم لڑکی کم مال والی اور کم جمال والی ہوتی ہے اس وقت تو اس کے والی اس سے بیرغبتی کرتے ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال و جمال پر مائل ہو کر اس کے پورے حقوق ادا نہ کر کے اس سے اپنا نکاح کر لیں۔ [صحیح بخاری:4574]

صفحہ نمبر1492

ہاں عدل و انصاف سے پورا مہر وغیرہ مقرر کریں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر عورتوں کی کمی نہیں اور کسی سے جس سے چاہیں نکاح کر لیں اگر چاہیں دو دو عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں اگر چاہیں تین تین رکھیں اگر چاہیں چار چار، جیسے اور جگہ یہ الفاظ ان ہی معنوں میں ہیں، فرماتا ہے: «الْحَمْدُ لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» [35- فاطر:1] ‏ الخ یعنی ” جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہے ان میں سے بعض دو دو پروں والے ہیں بعض تین تین پروں والے بعض چار پروں والے فرشتوں میں اس سے زیادہ پر والے فرشتے بھی ہیں “ کیونکہ دلیل سے یہ ثابت شدہ ہے۔

لیکن مرد کو ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویوں کا جمع کرنا منع ہے جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے اور جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور کا قول ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور انعام بیان فرما رہا ہے پس اگر چار سے زیادہ کی اجازت دینی منظور ہوتی تو ضرور فرما دیا جاتا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث جو قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے اس نے بتلا دیا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لیے چار سے زیادہ بیویوں کا بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں اسی پر علماء کرام کا اجماع ہے۔

البتہ بعض شیعہ کا قول ہے کہ نو تک جمع کرنی جائز ہیں، بلکہ بعض شیعہ نے تو کہا ہے کہ نو سے بھی زیادہ جمع کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی تعداد مقرر ہے ہی نہیں، ان کا استدلال ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ آپ کی نو بیویاں تھیں [صحیح بخاری:5067] ‏ اور بخاری شریف کی معلق حدیث کے بعض راویوں نے گیارہ کہا ہے۔ [صحیح بخاری:267]

صفحہ نمبر1493

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے پندرہ بیویوں سے عقد کیا تیرہ کی رخصتی ہوئی ایک وقت میں گیارہ بیویاں آپ کے پاس تھیں۔ انتقال کے وقت آپ کی نو بیویاں تھیں [بیہقی:289:مرسل]

ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ علیہم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی امتی کو ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں پاس رکھنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں، سیدنا غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی دس بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں چاہو چار رکھ لو باقی کو چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر سیدنا رضی اللہ عنہ عمر کی خلافت کے زمانے میں اپنی ان بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنے لڑکوں کو اپنا مال بانٹ دیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا شاید تیرے شیطان نے بات اچک لی اور تیرے دل میں خیال جما دیا ہے کہ تو عنقریب مرنے والا ہے اس لیے اپنی بیویوں کو تو نے بھی الگ کر دیا کہ وہ تیرا مال نہ پائیں اور اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لے اور اپنی اولاد سے مال واپس لے لے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے بعد تیری ان مطلقہ بیویوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا کیونکہ تو نے انہیں اسی ڈر سے طلاق دی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی اب ختم ہونے والی ہے اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھ میں حکم دوں گا کہ لوگ تیری قبر پر پتھر پھینکیں جیسے کہ ابو رغال کی قبر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں [سنن ترمذي:1128،قال الشيخ الألباني:صحیح](‏مسند احمد شافعی ترمذی ابن ماجہ دارقطنی بیہقی وغیرہ)

صفحہ نمبر1494

مرفوع حدیث تک تو ان سب کتابوں میں ہے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والا واقعہ صرف مسند احمد میں ہی ہے لیکن یہ زیادتی حسن ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی اسناد کا دوسرا طریقہ بتا کر اس طریقہ کو غیر محفوظ کہا ہے مگر اس تعلیل میں بھی اختلاف ہے «وَاللهُ اَعْلَمُ»

اور بزرگ محدثین نے بھی اس پر کلام کیا ہے لیکن مسند احمد والی حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور شرط شیخین پر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دس عورتیں بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں ملاحظہ ہو۔ [بیہقی:183/7:حسن]

اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر چار سے زیادہ کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہ فرماتے کہ اپنی ان دس بیویوں میں سے چار کو جنہیں تم چاہو روک لو باقی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب بھی اسلام لا چکی تھیں، یہاں یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیئے کہ ثقفی کے ہاں تو یہ دس عورتیں بھی موجود تھیں اس پر بھی آپ نے چھ علیحدہ کرا دیں پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نئے سرے سے چار سے زیادہ جمع کرے؟ «وَاللہُ سُبْحَانَہُ وَ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ با الصواب»

صفحہ نمبر1495
چار سے زائد نہیں، وہ بھی بشرط انصاف ورنہ ایک ہی بیوی! ٭٭

دوسری حدیث ابوداؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے سیدنا عمیرہ اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جس وقت اسلام قبول کیا میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا: ان میں سے جن چار کو چاہو رکھ لو [سنن ابوداود:2241/2242،قال الشيخ الألباني:صحیح] ‏ اس کی سند حسن ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں راویوں کے ناموں کا ہیر پھیر وغیرہ ایسی روایات میں نقصان دہ نہیں ہوتا

تیسری حدیث مسند شافعی میں ہے سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت میری پانچ بیویاں تھیں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے پسند کر کے چار کو رکھ لو اور ایک کو الگ کر دو میں نے جو سب سے زیادہ عمر کی بڑھیا اور بے اولاد بیوی ساٹھ سال کی تھیں انہیں طلاق دے دی [مسند شافعی:16/2:]

پس یہ حدیثیں سیدنا غیلان رضی اللہ عنہ والی پہلی حدیث کی شواہد ہیں جیسے کہ امام بیہقی نے فرمایا۔ پھر فرماتا ہے ہاں اگر ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف نہ ہو سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو اور اپنی کنیزوں سے استمتاع کرو۔ جیسے اور جگہ ہے «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» [4-النساء:129] ‏ یعنی ” گو تم چاہو لیکن تم سے نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کے درمیان پوری طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکو پس بالکل ایک ہی طرف جھک کر دوسری کو مصیبت میں نہ ڈال دو “، ہاں یاد رہے کہ لونڈیوں میں باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں البتہ مستحب ہے جو کرے اس نے اچھا کیا اور جو نہ کرے اس پر حرج نہیں۔

صفحہ نمبر1496

اس کے بعد کے جملے کے مطلب میں بعض نے تو کہا ہے کہ یہ قریب ہے ان معنی کے کہ تمہارے عیال یعنی فقیری زیادہ نہ ہو جیسے اور جگہ ہے آیت «وَإِنْ خِفْتُمْ» » ‏ [9-التوبة:29] ‏ یعنی اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو۔

عربی شاعر کہتا ہے: «‏فما یدری الفقیر متی غناہ ... وما یدری الغنی متی یعیل» یعنی فقیر نہیں جانتا کہ کب امیر ہو جائے گا ... اور امیر کو معلوم نہیں کہ کب فقیر بن جائے گا

جب کوئی مسکین محتاج ہو جائے تو عرب کہتے ہیں «عال الرجل» یعنی یہ شخص فقیر ہو گیا غرض اس معنی میں یہ لفظ مستعمل تو ہے لیکن یہاں یہ تفسیر کچھ زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اگر آزاد عورتوں کی کثرت فقیری کا باعث بن سکتی ہے تو لونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا سبب ہو سکتی ہے۔

پس صحیح قول جمہور کا ہے کہ مرادیہ ہے کہ یہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ، عرب میں کہا جاتا ہے «عال فی الحکم» جبکہ ظلم و جور کیا ہو، ابوطالب کے مشہور قصیدے میں ہے۔ «‏بمیزان قسط لا یخیس شعیرۃ» ... لہ شاہدمن نفسہ غیر عائل» بہترین ترازو ضمیر ہے یعنی ایسی ترازو سے تولتا ہے جو ایک جو برابر کی بھی کمی نہیں کرتا اس کے پاس اس کا گواہ خود اس کا نفس ہے جو ظالم نہیں ہے۔

صفحہ نمبر1497

ابن جریر میں ہے کہ جب کوفیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک میں خط کچھ الزام لکھ کر بھیجے تو ان کے جواب میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ «إِني لسْتُ بميزانٍ لا أَعُول» میں ظلم کا ترازو نہیں ہوں صحیح ابن حبان وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث اس جملہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا معنی ہے تم ظلم نہ کرو [صحیح ابنvحبان:134/6]

ابوحاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مرفوع ہونا تو خطا ہے ہاں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے اسی طرح «لا تعولوا» کے یہی معنی ہیں یعنی تم ظلم نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدہ عائشہ، رضی اللہ عنہما مجاہد، عکرمہ، حسن، ابو مالک، ابو زرین، نخعی، شعبی، ضحاک، عطاء خراسانی، قتادہ، سدی اور مقاتل بن حیان رحمہ اللہ علیہم [تفسیر ابن جریر الطبری:549/7-515] ‏ وغیرہ سے بھی مروی ہیں۔ عکرمہ رحمہ اللہ نے بھی ابوطالب کا وہی شعر پیش کیا ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اور خود امام صاحب بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔

صفحہ نمبر1498

پھر فرماتا ہے اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو جو بھی مقرر ہوئے ہوں اور جن کو تم نے منظور کیا ہو، ہاں اگر عورت خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت مہر اپنی خوشی سے مرد کو معاف کر دے تو اسے اختیار ہے اور اس صورت میں بیشک مرد کو اس کا اپنے استعمال میں لانا حلال، طیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جائز نہیں کہ بغیر مہر واجب کے نکاح کرے نہ یہ کہ جھوٹ موٹ مہر کا نام ہی نام ہو [تفسیر ابن جریر الطبری:553/7]

ابن ابی حاتم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیئے کہ اپنی بیوی سے اس کے مال کے تین درہم یا کم و بیش لے ان کا شہد خرید لے اور بارش کا آسمانی پانی اس میں ملالے تو تین تین بھلائیاں مل جائیں گی آیت «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» [4-النساء:4] ‏ تو مال عورت اور شفاء شہد اور مبارک بارش کا پانی۔

ابوصالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا مہر آپ لیتے تھے جس پر یہ آیت اتری اور انہیں اس سے روک دیا گیا (‏ابن ابی حاتم اور ابن جریر) اس حکم کو سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا مہر کیا ہونا چاہیئے؟ آپ نے فرمایا جس چیز پر بھی ان کے ولی رضامند ہو جائیں [بیہقی:239/7:مرسل و ضعیف](‏ابن ابی حاتم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تین مرتبہ فرمایا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ! ایسی صورت میں ان کا مہر کیا ہو گا؟ آپ نے فرمایا: جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں [بیہقی:239/7:منقطع و ضعیف] ‏ اس کے ایک راوی ابن بیلمانی ضعیف ہیں، پھر اس میں انقطاع بھی ہے۔

صفحہ نمبر1499

Russian
О опекуны! Отдавайте сиротам (это те, кто потерял отца и еще не достиг совершеннолетия) их имущество полностью, когда они достигнут совершеннолетия. Не меняйте запретное на дозволенное, оставляя себе хорошее и ценное имущество сироты, отдав вместо него свое имущество, являющееся скверным и дешевым, и не смешивайте их имущество со своим, поистине, это великий грех перед Аллахом.

Arabic

﴿وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ﴾ خطاب للأوصياء، وقيل: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء، فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة، وقيل: المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجاز، لأن اليتيم قد كبر ﴿وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ﴾ كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا ما لكم وهو الطيب ﴿وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ المعنى: نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل: نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدّى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم وقيل: بمعنى مع ﴿حُوباً﴾ أي ذنباً.

Arabic
{2} هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغارٌ ضعافٌ، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسِنوا إليهم، وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم ـ إذا بلغوا ورَشَدوا ـ كاملةً موفرةً، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكلُ مال اليتيم بغير حقٍّ {بالطيب} وهو الحلال الذي ما فيه حرجٌ ولا تَبِعة {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}؛ أي: مع أموالكم، ففيه تنبيهٌ لقبح أكل مالِهم بهذه الحالة، التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرَّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى {حوباً كبيراً}؛ أي: إثماً عظيماً ووزراً جسيماً. ومن استبدال الخبيث بالطيِّب أن يأخذ الوليُّ من مال اليتيم النفيسِ ويجعلَ بدلَه من ماله الخسيسَ. وفيه الولايةُ على اليتيم؛ لأنَّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتَ ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنَّ تمام إيتائِهِ مالَه حفظُه والقيامُ به بما يصلحه ويُنَمِّيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

English
Guardians, give orphans (whose fathers have died and who have not yet reached maturity) their wealth in full when they come of age and have sound judgement. Do not exchange what is permitted for what is prohibited: taking what is good and valuable from the property of the orphans and replacing it with something bad and of little worth from your own property. Also, do not take the property of the orphans and combine it with your own wealth – that is a great crime before Allah.

Russian

(2)  Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте хорошее на скверное. Не пожирайте их имущества вместе со своим. Воистину, это — великий грех.

(2) Первой обязанностью человека перед остальными людьми, выполнять которую Аллах заповедал в этой суре, является соблюдение прав сирот. Под ними подра- зумеваются дети, которые лишились опекунов в лице своих отцов, которые малы и беспомощны настолько, что не способны заботиться о своих интересах. Сострадательный и Милосердный Аллах велел мусульманам делать добро си- ротам и приближаться к их имуществу только с добрыми намерениями, чтобы по достижении совершеннолетия они могли получить свое имущество сполна. Он за- претил менять хорошее на скверное, несправедливо пожирая имущество сирот и не довольствуясь дозволенными благами, пользоваться которыми человек может без стеснения, не опасаясь дурных последствий этого. Пожирание имущества сирот — отвратительный проступок, без которого человек вполне может обойтись, посколь- ку Аллах одаряет его достаточным пропитанием и богатством. Если же он, не взи- рая на эти обстоятельства, осмеливается на этот дерзкий проступок, то совершает великий грех и ужасное преступление. К замене скверного имущества на хорошее относится и замена опекуном сироты его ценного имущества на свое дешевое. Из этого аята следует, что у сироты должен быть опекун, потому что повеле- ние отдавать сироте его имущество подразумевает опекунство над его имущест- вом. Из него также следует повеление заботиться об имуществе сироты, потому что сирота сможет получить его в лучшем виде только в том случае, если опекун сохранил его, позаботился о нем, приумножил его и не подвергал его опасности.

Persian

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ؛ مال يتيمان را به يتيمان دهيد و حرام را با حلال مبادله مکنيد و، اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد ، که اين گناهي بزرگ است.

(2) (﴿وَءَاتُواۡ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾) این اولین مورد از حقوق مردم است که در این سوره به آن سفارش شده است. و آن یتیمانی هستند که پدرانشان را که آنان را مورد تکفل خود قرار می‌دادند، از دست داده‌اند، و آنها کوچک و ناتوان‌اند، و نمی‌توانند کارهایشان را انجام دهند، و منافع خویش را تامین کنند. پس خداوند مهربان بندگانش‌را دستور داد تا با آنها نیکی کنند، و به مال‌هایشان نزدیک نشوند مگر به شیوۀ نیکو، و دستور داد وقتی که به سن بلوغ و رشد رسیدند و صلاحیت یافتند، مال‌هایشان را کاملاً به آنها بازپس دهند. (﴿‌وَلَا تَتَبَدَّلُواۡ ٱلۡخَبِيثَ﴾) و مال ناپاک را که عبارت از خوردن مال یتیم به ناحق است، (﴿بِٱلطَّيِّبِ﴾) به جای مال حلال که در آن گناه و اشکالی نیست، قرار ندهید، (﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ﴾) و مال‌های آنان را با مال‌های خود نخورید. در اینجا تذکر داده شده است که خوردن مال آنها، برای کسی که خداوند او را بی‌نیاز نموده و روزی وی را تأمین کرده است، بسیار زشت و گناه می‌باشد، پس هرکس جرأت کرد و مال آنها را همراه با مال خود خورد، (﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا﴾) به راستی گناه بزرگی انجام داده است. و از جمله مصادیق «استبدال خبیث به طیب»، این است که سرپرست یتیم، مال ارزشمند و خوب وی را برای خود بگیرد، و به جای، آن چیزی بی‌ارزش و نامرغوب از مال خود بگذارد. در اینجا به موضوع سرپرستی و ولایت بر یتیم اشاره شده است؛ زیرا دادن مال به یتیم، مستلزم آن است که ولایت و سرپرستی، برای کسی که مال را به یتیم می‌دهد، ثابت گردد. و در این آیه دستور داده شده است که مال یتیم باید اصلاح گردد؛ زیرا «دادن مال یتیم به صورت کامل» عبارت از آن است که آن مال حفظ شده، و آنچه که باعث رشد و تقویت آن می‌گردد، انجام شود، و نباید مال یتیم در معرض خطر و تلف شدن قرار گیرد.

Spanish
Tutores, devuelvan a los huérfanos (aquellos que han perdido a sus padres antes de alcanzar la mayoría de edad legal) la totalidad de sus bienes cuando alcancen la pubertad y sean aptos para administrarlos. No cambien lo lícito por lo ilícito tomando lo bueno y precioso de entre los bienes de ellos para cambiarlo por lo malo e insignificante de los bienes de ustedes. No agreguen los bienes de los huérfanos a los de ustedes, eso constituye un pecado enorme para Al-lah.

Bengali
২. হে ওসিয়তকারীরা! পিতৃহারা এতিমরা বালেগ ও বুদ্ধিমান হলে তোমরা তাদের সম্পদগুলো পুরোপুরিভাবে দিয়ে দাও। আর তোমরা হারামকে হালালের বিপরীতে গ্রহণ করো না। তোমরা এতিমদের উত্তম সম্পদগুলো গ্রহণ করে তাদেরকে এর বিপরীতে নি¤œ মানের খারাপ সম্পদগুলো দিবে না। আর তাদের সম্পদগুলো নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে তা গ্রাস করবে না। কেননা, এটি আল্লাহর নিকট একটি মহাপাপ।

Turkish

2- Yetimlere, mallarını verin. Temizi murdar olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak bu, büyük bir günahtır.

2. Yüce Allah bu âyet-i ile bu sûrede insanların hakları arasında ilk olarak yetimlerin haklarının yerine getirilmesini emretmektedir. Yetimler; bakımlarını üstlenen babalarını yitirmiş küçük, zayıf ve kendi işlerini göremeyen kimselerdir. İşte son derece şefkatli (Raûf) ve merhametli olan Yüce Allah kullarına, yetimlere iyilikte bulunmalarını ve en güzel yoldan olması müstesna onların mallarına yaklaşmamalarını, ergenlik çağına gelip reşid oldukları takdirde de mallarını tam ve eksiksiz olarak onlara vermelerini, temizi pis olanla değiştirmemeyi emretmektedir:“Temizi” yani herhangi bir sorumluluk ve günah gerektirmeyen helâli “murdar olanla” yani haksız yere yetimin malını yemekle “değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak” mallarınızla birlikte “yemeyin.” Bu buyruk böyle bir durumda, yâni insanın, Allah’ın kendisine rızık olarak ihsan ettiği mal varken, yetimin malına da ihtiyacı yokken onların mallarını yemenin ne kadar çirkin olduğuna dikkat çekmektedir. Her kim böyle bir işe kalkışma cesaretini gösterecek olursa “büyük bir günah” işlemiş, ağır bir vebal yüklenmiş olur. Yetimin velisinin, yetimin iyi mallarını alarak onun yerine kendi malından bayağı ve adi olan bir malı koyması da temizi murdar olanla değiştirmek kabilindendir. Bu buyrukta yetimin velâyet altında tutulması da söz konusu edilmektedir. Çünkü yetime malını verme görevi, o malı veren kimsenin yetimin malı üzerinde velayet sahibi olmasını gerektirir. Yine bu buyrukta yetimin malının ıslah edilme emri de vardır. Çünkü yetime malını eksiksiz vermenin bir gereği de onu korumak, yetimin malını ıslah edip onu artıracak işleri yapmak, onun malını tehlikelere ve âkıbetinden korkulacak hallere maruz bırakmamaktır.

Malayalam
അനാഥകളുടെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരേ! അനാഥകൾക്ക് -അതായത് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക്- അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു നൽകുക; അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും, വിവേകമുള്ളവരാവുകയും ചെയ്താൽ. ഹലാലിന് (അനുവദനീയം) പകരം നിങ്ങൾ ഹറാമിനെ (നിഷിദ്ധം) സ്വീകരിക്കരുത്. അനാഥരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ന്നതും വിലയില്ലാത്തതും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അതിൽ പെട്ടതാണ്. അനാഥകളുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. തീർച്ചയായും അത് അല്ലാഹുവിങ്കൽ വളരെ ഗുരുതരമായ തിന്മയാകുന്നു.

Arabic
وأعطوا - أيها الأوصياء - اليتامى (وهم: من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحُلم) أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدَّلوا الحرام بالحلال؛ بأن تأخذوا الجيِّد النفيس من أموال اليتامى، وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبًا عظيمًا عند الله.

Italian
E restituite, o voi tutori degli orfani (coloro che hanno perso i genitori e non hanno raggiunto l'età adulta) i loro beni per intero, se una volta adulti saranno capaci di amministrarli, e non confondete il lecito con l'illecito, prelevando i beni di grande valore dal patrimonio degli orfani, lasciando loro i beni di misero valore; e non prendete i beni degli orfani per aggiungerli al vostro patrimonio: In verità, questo è un grande peccato presso Allāh.

Tagalog
Ibigay ninyo, O mga pinagbilinan, sa mga ulila (Sila ay ang mga nawalan ng mga ama nila habang hindi pa tumuntong sa pagbibinata at pagdadalaga) ang mga ari-arian nila nang buo kapag tumuntong sila sa pagbibinata at pagdadalaga at sila ay mga matino ang isip. Huwag ninyong ipalit ang ipinagbabawal sa ipinahihintulot sa pamamagitan ng pagkuha sa mamahaling mahusay ang kalidad mula sa mga ari-arian ng mga ulila at ng pagbibigay kapalit nito ng hamak na masama ang kalidad mula sa mga ari-arian ninyo. Huwag ninyong kunin ang mga ari-arian ng mga ulila na nakaugnay sa mga ari-arian ninyo. Tunay na iyon ay laging isang pagkakasala mabigat sa ganang kay Allāh.

Vietnamese
Và các ngươi - hỡi những người giám hộ - hãy giao cho trẻ mồ côi (là những đứa trẻ bị mất cha trước khi trưởng thành) hết phần tài sản của chúng cho chúng sau khi chúng đã trưởng thành và khôn ngoan; các ngươi chớ lợi dụng đổi thứ Haram bằng thứ Halal, chớ hoán đổi tài sản quí giá của bọn trẻ bằng thứ tài sản tầm thường hồng chiếm làm của riêng và cũng đừng nhập chung tài sản của bọn trẻ vào tài sản của các ngươi, hành động đó bị Allah xem là tội lỗi.

Bosnian
O vi koji ostavljate oporuku, dajte jetimima njihove imetke u potpunosti kada dostignu šerijatsku punoljetnost i budu razboriti, i nemojte mijenjati halal za haram uzimajući kvalitetni i dragocjeni dio njihovog imetka za sebe i dajući im u zamjenu za to vaš imetak niskog kvaliteta! I nemojte njihov imetak pripajati vašem imetku, jer je to veliki grijeh kod Allaha.

Albanian
Jepuani pasurinë e tyre jetimëve... -Kur shtjellon imtësisht të drejtat njerëzore që ne duhet të përmbushim, Allahu i Lartësuar e fillon me të drejtat e jetimëve. ‘Jetimë’ quhen fëmijët që janë nën moshën e pjekurisë e të pafuqishëm për të përballuar jetën, të cilët kanë humbur të dy prindërit ose vetëm babanë dhe kështu nuk ka kush kujdeset për ta. Kështu, i Gjithëmëshirshmi dhe i Dashuri i urdhëron robërit e Tij që të jenë bamirës me këtë kategori njerëzish. Allahu i Lartësuar e ka ndaluar që t’i afrohemi pasurisë së jetimëve, përveçse po ta bëjmë këtë në mënyrën më të mirë dhe më dobiprurëse për ta. Ai ka urdhëruar që, kur ata të arrijnë moshën e pjekurisë dhe kur të shihet qartë tek ata aftësia për të administruar drejt pasurinë, atëherë t’u dorëzohet pasuria e tyre. Allahu i Lartësuar thotë:...dhe mos e përzieni pasurinë e pastër me të papastrën. -Ky është një urdhër për ta trajtuar pasurinë e jetimëve veçse në mënyrë të lejuar. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që pasurinë tonë të pastër të mos e përziejmë me pasuri të papastër, haram, që është marrë padrejtësisht nga pasuria e jetimëve ose me rrugë jo të lejuara. Nga ana tjetër, nëse e shfrytëzojmë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe brenda kufijve të caktuar nga Allahu, atëherë ajo është hallall.Mos e hani pasurinë e tyre duke e përzier me pasurinë tuaj, sepse ky është një gjynah i madh. -Kuptimi: Mos e përzieni pasurinë e tyre me tuajën, për të përfituar prej saj. Mjaftohuni me pasurinë tuaj, të cilën Allahu jua ka dhuruar dhe mos shpenzoni prej pasurisë së jetimëve për veten tuaj. Ai që merr guximin të bëjë një vepër të tillë të ulët, le ta dijë se ky është një gjynah shumë i madh. Kjo është një përgjegjësi shumë e madhe para Zotit tuaj. Përzierja e pasurisë së pastër me të papastër bëhet me forma të ndryshme, për shembull, kur kujdestari ligjor i jetimit merr prej pasurisë së jetimit mallin e mirë dhe e zëvendëson atë me mall të keq. Nga ky ajet kuptohet edhe ligjshmëria e kujdestarisë mbi jetimin, e pikërisht kur flitet për detyrimin që pasuria t’i kthehet jetimit, sepse ai që detyrohet nga ligji për t’i kthyer pasurinë jetimit është vetëm ai që ligji i ka dhënë të drejtën e kujdestarisë ligjore mbi të. Ajeti udhëzon për bamirësi dhe mirëadministrim të pasurisë së jetimit. Pasuria e jetimit duhet të ruhet, të kultivohet dhe të përmirësohet.

Turkish

Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Arabic
{2} هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغارٌ ضعافٌ، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسِنوا إليهم، وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم ـ إذا بلغوا ورَشَدوا ـ كاملةً موفرةً، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكلُ مال اليتيم بغير حقٍّ {بالطيب} وهو الحلال الذي ما فيه حرجٌ ولا تَبِعة {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}؛ أي: مع أموالكم، ففيه تنبيهٌ لقبح أكل مالِهم بهذه الحالة، التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرَّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى {حوباً كبيراً}؛ أي: إثماً عظيماً ووزراً جسيماً. ومن استبدال الخبيث بالطيِّب أن يأخذ الوليُّ من مال اليتيم النفيسِ ويجعلَ بدلَه من ماله الخسيسَ. وفيه الولايةُ على اليتيم؛ لأنَّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتَ ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنَّ تمام إيتائِهِ مالَه حفظُه والقيامُ به بما يصلحه ويُنَمِّيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

Russian
Аллах повелевает полностью отдавать имущество сирот по достижению ими совершеннолетия, а также запрещает поедать их и присваивать. Он сказал:(وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) И не заменяйте дурным хорошего – Саид ибн аль-Мусаййиб и аз-Зухри прокомментировали: «Т.е. не давайте сиротам тощий скот взамен на жирных». Ибрахим ан-Нахаи и ад-Даххак прокомментировали: «Не давайте(сиротам)

испорченное взамен на хорошее». Ас-Судди сказал: «Раньше некоторые брали жирную овцу из имущества сироты, а отдавали им тощую, и при этом говорили: «Овцу за овцу», они также брали хороший дирхем, а взамен возвращали потёртый и говорили: «Дирхем за дирхем»».

Слово Аллаха:

(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)

И не ешьте их имущество в дополнение к вашему. Муджахид, Саид ибн Джубайр, Мукатиль ибн Хаййан, ас-Судди и Суфйян ибн аль-Хусейн прокомментировали это так: «Не смешивайте его со своим, чтобы истратить его вместе».

Слово Аллаха:

(إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً) Ведь это - великий грех! – это является большим и великим грехом, согласно ибн Аббасу. Это же мнение передают от Муджахида, Икримы, Саида ибн Джубайра, аль-Хасана, ибн Сирина, Катады, Мукатиля ибн Хаййана, ад-Даххака, Абу Малика, Зайда ибн Аслама и Абу Синана. Смысл аята: т.е. поедание их имущества вместе с вашим имуществом является большим грехом, а по сему воздерживайтесь от этого.

Sinhala, Sinhalese
අහෝ! භාරකරුවනි, (තම දෙමව්පියන් අහිමි වීී වැඩිවියට පත් නොවූ) අනාථයින්හට ඔවුන් වැඩි වියට පත් වී පරිනත වයසට පැමිණි පසු ව ඔවුනට ඔවුන්ගේ ධනය සම්පූර්ණයෙන් පිරිනමනු. අනාථයාගේ ධනයෙන් වටිනා හොඳ දෑ ලබා ඒ වෙනුවට නුඹලාගේ ධනයෙන් නොවටිනා පහත් දෑ ඔවුන්හට ලබා දී හලාල් හෙවත් නිත්යනුකූල වන දෑ හරාම් හෙවත් නිත්යනුකූල නොවන දෑ සමග හුවමාරු නොකරන්න. අනාථයින්ගේ ධනය නුඹලාගේ ධනය සමග මිශ්ර කොට පරිහරණය නොකරන්න. අල්ලාහ් අබියස එය මහත් පාපයක් වන්නේය.

Uzbek
Эй васийлар, норасида етимлар балоғатга етиб, ўзлари тўғри тасарруф қила оладиган бўлганларидан кейин молларини тўлалигича берингиз. Ҳалолни ҳаромга алмаштирмангиз. Яъни, етимларнинг қимматбаҳо яхши нарсаларини олиб қолиб, ўрнига ўз молларингиздан ёмон ва кўримсизларини бермангиз. Етимларнинг молларини ўзларингизнинг молларингизга қўшиб олмангиз. Бундай қилиш Аллоҳнинг наздида катта гуноҳ бўлади.

Indonesian

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." (An-Nisa`: 2).

(2) Ini merupakan wasiat pertama dari hak-hak makhluk dalam surat ini, mereka itu adalah anak-anak yatim yang telah ditinggal mati oleh ayah yang menafkahi mereka, sedang mereka masih kecil dan lemah, mereka tidak mampu memenuhi kemasla-hatan mereka sendiri. Karena itu Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih memerintahkan hamba-hambaNya agar berbuat baik kepada mereka dan agar tidak mendekati harta-harta mereka kecuali dengan cara yang baik. Dan agar memberikan kepada me-reka harta-harta mereka –apabila mereka telah baligh dan dewasa– secara sempurna dan penuh, dan agar tidak menukar dengan yang buruk, di mana itu termasuk memakan harta anak yatim tanpa hak, ﴾ بِٱلطَّيِّبِۖ ﴿ "yang baik," yaitu, yang halal yang tidak ada dosa padanya dan tidak pula tanggung jawab. ﴾ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ ﴿ "Dan jangan kamu makan harta mereka ber-sama hartamu," maksudnya, bersama harta kalian. Di sini terdapat suatu peringatan akan buruknya memakan harta mereka dengan cara seperti itu, yang kemungkinan seseorang mampu untuk tidak melakukannya, (dan cukup) dengan apa yang telah Allah rizkikan untuknya dari hartanya sendiri. Maka barangsiapa yang berani melakukan hal itu, sesungguhnya ia telah melakukan, ﴾ حُوبٗا كَبِيرٗا ﴿ "dosa yang besar," yaitu, dosa dan kesalahan yang besar. Dan termasuk menukar yang buruk dengan yang baik, ada-lah, seorang wali mengambil harta anak yatim yang berharga dan menukarnya dengan hartanya yang paling jelek. Ayat ini juga menunjukkan adanya perwalian terhadap seorang yatim, karena di antara wajibnya memberikan harta anak yatim, adalah ketetapan perwalian orang yang mengelola hartanya. Demikian juga ayat ini menunjukkan perintah untuk meng-urus harta anak yatim secara baik, karena kesempurnaan pembe-rian hartanya kepadanya adalah penjagaan dan pemenuhannya dengan cara yang baik untuknya, mengembangkannya, serta tidak menempatkannya pada hal-hal yang dikhawatirkan dan berbahaya.

Uighur, Uyghur
ئى ۋەسىيەت قىلىنغۇچىلار! ئاتا-ئانىسى ئۆلۈپ كەتكەن، بالاغەتكە يەتمىگەن يېتىملەرنىڭ مال-مۈلكىنى ئۇلار بالاغەتكە يېتىپ، توغرا يول تۇتقۇدەك بولغاندا تولۇق قايتۇرۇپ بېرىڭلار، ھالالنى ھارامغا ئالماشتۇرماڭلار، يېتىمنىڭ ماللىرىنىڭ ئېسىللىرىنى ئېلىۋىلىپ، ئورنىغا ماللىرىڭلاردىن ناچار-يارىماسلىرىنى بەرمەڭلار، يېتىمنىڭ مال-مۈلكىنى ئۆزۈڭلارنىڭ مال-مۈلكىگە قېتىپ يەۋالماڭلار، ئۇنداق قىلىش ئاللاھنىڭ ھوزۇرىدا چوڭ گۇناھدۇر.

Azeri
Ey yetimlərə himayəçilik edən kimsələr! Yetimlərin (yetim: həddi-büluğa çatmazdan öncə atasını itirmiş kimsədir) mallarını həddi-büluğa çatdıqda, mallaranında düzgün istifadə etməyə qadirdirlərsə, kamil şəkildə öz­lə­ri­nə ve­rin və yetimlərin malından yaxşısını götürüb onun əvəzinə malınızın pisini verərək haramı halal ilə də­yiş­mə­­yin. Onla­rın mallarını öz mal­ları­nıza qataraq mənimsəməyin. Şüb­hə­siz ki, bu, Allah qatında böyük gü­nah­dır.

Fulah
Onon kaliifaaɓe, jonnitee alyatiimaaɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen no timmiri si ɓe hellifaama, wata on waɗtitir haraamu on ko dagii ; ko ɗum woni ƴettugol jawle maɓɓe laaɓuɗe ɗen jillindiron e jawle mon ɗen, wata on huuwu ɗum ; pellet, huuwugol ɗum laatike bakkaatu mawɗo ka Alla.

Hindi
तथा (ऐ अभिभावकों) तुम अनाथों (जिनके पिता उनके बालिग होने से पहले मर गए) को उनका धन उस समय पूरा का पूरा दे दो, जब वे बालिग़ और समझदार हो जाएँ। और तुम हलाल के बदले हराम माल मत लो; इस प्रकार कि तुम अनाथों के अच्छे-अच्छे धन स्वयं ले लो और उसके बदले अपने घटिया और ख़राब धन उन्हें दे दो। और अनाथों का धन अपने धन के साथ मिलाकर हड़प न लो। ऐसा करना अल्लाह के निकट बहुत बड़ा पाप है।

Kurdish
ئەی سەرپەرشتیاران ماڵی ھەتیوان تەسلیم بەخۆیان بکەنەوە ئەگەر ھاتوو باڵغ بوون وگەیشتنە ئەوتەمەنەی کە چاک وخراپی خۆیان لێک جودا بکەنەوە، (ھەتیوو: ئەوانەن کە باوکیان لەدەستداوە و باڵغ نەبوون)، وە حەرام مەگۆڕن بە حەڵال، بەو شێوەیە مەکەن کە ماڵو کەلوپەلە باش وچاکەکانی ھەتیوان ھەڵگرن بۆ خۆتان وئەوەی خراپە و بێ کەڵکەیە پێیان بدەنەوە، وە ماڵی ئەوان تێکەڵ بەماڵی خۆتان مەکەن، چونکە بەڕاستی ئەوە گوناھێکی گەورەیە لای خوای گەورە.

Kyrgyz, Kirghiz
Оо, осуят кылынгандар, жетимдердин (жетим - балакат жашына жете элек атасынан ажыраган бал же кыз) малын алар балакатка жетип, оз алдынча жол таап калганда отлук кайтарып бергиле. Арамды адалга аралаштырбагыла; б.а. жетимдердин жакшы мал-мүлкүн алып, кийин аны кайра бергенден анын ордуна өзүңөрдүн жаман мал-мүлкүңөрдөн бербегиле. Ошондой эле жетимдердин мал-мүлкүн өзүңөрдүкүнө кошуп алып жебегиле. Бул Аллахка өтө чоң күнөө

Serbian
О ви који остављате опоруку, дајте сирочадима њихове иметке у потпуности када достигну пунолетност и буду разборити, и немојте мењати дозвољено за забрањено узимајући квалитетни и драгоцени део њиховог иметка за себе и дајући им у замену за то ваш иметак ниског квалитета! И немојте њихов иметак припајати вашем иметку, јер је то велики грех код Аллаха.

Tamil
பொறுப்பாளிகளே! உங்களிடம் இருக்கும் அநாதைகள் பருவ வயதை அடைந்து அவர்கள் புரிந்து நடந்துகொள்வோராகவும் இருந்தால் அவர்களின் செல்வங்களை முழுமையாக வழங்கிவிடுங்கள். அவர்களிடமிருந்து தரமான பொருட்களைப் பெற்று மோசமான பொருட்களை திருப்பி அளித்து அனுமதிக்கப்பட்டதற்குப் பகரமாக தடைசெய்யப்பட்டதை மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். அவர்களின் செல்வங்களை உங்களின் செல்வங்களோடு சேர்த்துவிடாதீர்கள். நிச்சயமாக இது அல்லாஹ்விடத்தில் பெரும்பாவமாக இருக்கின்றது.

Telugu
మరియు ఇవ్వండి-ఓ సంరక్షకులారా-అనాథలకు (తమ తండ్రులను కోల్పోయిన యుక్తవయస్సుకు చేరని బాలకులు)వారి పూర్తి సంపదను,యుక్తవయస్సుకు చేరి వివేకులైన తరువాత,-మరియు ఆనాధాల యొక్క సంపదలో అత్యుత్తమ సొమ్మును మీరు తీసుకుని వారికి మీ హీనమైన చెడిపోయిన డబ్బును ఇస్తూ హరామును హలాలుగా మార్చుకోవద్దు.మరియు మీ డబ్బుతో కలిపి అనాధాల డబ్బును తీసుకోవద్దు,నిశ్చయంగా ఇది అల్లాహ్ దృష్టిలో మహాపెద్ద పాపం.

Thai
และ (โอ้บรรดาผู้ดูแลเด็กกำพร้า) จงมอบให้แก่บรรดาเด็กกำพร้า (คือบรรดาผู้ที่เสียบิดาโดยที่พวกเขานั้นยังไม่บรรลุศาสนภาวะ) ซึ่งทรัพย์สินของพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อพวกเขาบรรลุศาสนภาวะและฉลาด และพวกเจ้าอย่าได้เปลี่ยนเอาของหะรอมแทนด้วยของหะลาล ด้วยการที่พวกเจ้าเอาทรัพย์ที่ดีของเด็กกำพร้า แล้วให้ทรัพย์ที่เลวของพวกเจ้าแทน และอย่าได้เอาทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าปะปนกับทรัพย์สมบัติของเจ้า เพราะแท้จริงมันเป็นบาปอันมหันต์ ณ ที่อัลลอฮ์

Urdu

اور دو تم یتیموں کو ان کے مال اور نہ بدل کر لو تم ناپاک کو پاک کے عوض اور نہ کھاؤ تم ان کے مال ساتھ (ملا کر) اپنے مالوں کے، بلاشبہ یہ ہے گناہ بہت بڑا(2)

[2] اس سورۂ مبارکہ میں جن حقوق العباد کی تاکید کی گئی ہے، یہ ان میں سے پہلا حکم ہے اور وہ یتیم بچے ہیں جن کے باپ فوت ہو گئے ہیں جو ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت چھوٹے اور نہایت کمزور ہیں اپنے مصالح کی خود دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ بنابریں اللہ رؤف و رحیم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان کے مال کے قریب نہ جائیں مگر بھلے طریقے سے۔ اور جب یہ بالغ اور سمجھ دار ہو جائیں تو ان کا پورے کا پورا مال ان کے حوالے کر دیں۔ ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِيۡثَ ﴾ ’’اور بدل نہ لو خبیث مال کو‘‘ خبیث سے مراد ناحق یتیم کا مال کھانا ہے ﴿ بِالطَّيِّبِ ﴾ طیب مال سے مراد حلال مال ہے جس میں کوئی حرج ہے نہ تاوان ﴿ وَلَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ اِلٰۤى اَمۡوَالِكُمۡ ﴾ یعنی ’’تم اپنے اموال کے ساتھ ان کے اموال نہ کھاؤ۔‘‘اس آیت کریمہ میں یتیموں کا مال کھانے کی قباحت پر دلیل ہے۔ اس حال میں جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مال میں رزق عطا کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے مال کی وجہ سے یتیم کے مال سے مستغنی ہوتا ہے اور جو کوئی اس حال میں یتیم کا مال کھانے کی جرأت کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ﴿حُوۡبًا كَبِيۡرًا ﴾ یعنی گناہ عظیم اور بہت بڑا بوجھ۔خبیث کو طیب سے بدلنا یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست یتیم کا نفیس مال خود رکھ لے اور اس کے بدلے میں اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے دے۔ اس آیت کریمہ میں یتیم کی سرپرستی کی دلیل ہے۔ کیونکہ یتیم کو اس کا مال حوالے کرنے والے کی سرپرستی ثابت ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ یتیم کے مال کی اصلاح کی جائے کیونکہ یتیم کو اس کا پورا مال حوالے کرنے کے حکم میں ازخود یہ بات آ جاتی ہے کہ اس مال کی حفاظت کی جائے، اس کی اصلاح اور نشوونما کا انتظام کیا جائے اور اس کو تلف ہونے کے خطرات سے بچایا جائے۔

Arabic

قوله عزّ وجلّ:

﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾

اليَتامى: جَمْعُ يَتِيمٍ ويَتِيمَةٍ، واليَتِيمُ في كَلامِ العَرَبِ: مَن فَقَدَ الأبَ قَبْلَ البُلُوغِ، وقالَ النَبِيُّ ﷺ « "لا يُتْمَ بَعْدَ بُلُوغٍ"،» وهو في البَهِيمَةِ فَقْدُ الأُمِّ في حالِ الصِغَرِ، وحُكِيَ: اليَتِيمُ في الإنْسانِ مِن جِهَةِ الأُمِّ.

وقالَ ابْنُ زَيْدٍ: هَذِهِ المُخاطَبَةُ هي لِمَن كانَتْ عادَتُهُ مِنَ العَرَبِ ألّا يَرِثَ الصَغِيرُ مِنَ الأولادِ مَعَ الكَبِيرِ، فَقِيلَ لَهُمْ: ورِّثُوهم أمْوالَهُمْ، ولا تَتْرُكُوا أيُّها الكِبارُ حُظُوظَكم حَلالًا طَيِّبًا وتَأْخُذُوا الكُلَّ ظُلْمًا حَرامًا خَبِيثًا، فَيَجِيءُ فِعْلُكم ذَلِكَ تَبَدُّلًا. وقالَتْ طائِفَةٌ: هَذِهِ المُخاطَبَةُ هي لِأوصِياءِ الأيْتامِ، والمَعْنى: إذا بَلَغُوا وأُونِسَ مِنهُمُ الرُشْدُ. وسَمّاهم يَتامى وهم قَدْ بَلَغُوا اسْتِصْحابًا لِلْحالَةِ الأُولى الَّتِي قَدْ ثَبَتَتْ لَهم مِنَ اليُتْمِ.

﴿ "وَلا تَتَبَدَّلُوا"﴾ قِيلَ: المُرادُ: ما كانَ بَعْضُهم يَفْعَلُ مِن أنْ يُبَدِّلَ الشاةَ السَمِينَةَ مِن مالِ اليَتِيمِ بِالهَزِيلَةِ مِن مالِهِ، والدِرْهَمَ الطَيِّبَ بِالزائِفِ مِن مالِهِ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ والزُهْرِيُّ والسُدِّيُّ والضَحّاكُ. وقِيلَ: المُرادُ بِذَلِكَ: لا تَأْكُلُوا أمْوالَهم خَبِيثًا، وتَدْعُوا أمْوالَكم طَيِّبًا. وقِيلَ: مَعْناهُ: لا تَتَعَجَّلُوا أكْلَ الخَبِيثِ مِن أمْوالِهِمْ، وتَدَّعُوا انْتِظارَ الرِزْقِ الحَلالِ مِن عِنْدِ اللهِ، قالَهُ مُجاهِدٌ وأبُو صالِحٍ. والخَبِيثُ والطَيِّبُ: إنَّما هو هُنا بِالتَحْلِيلِ والتَحْرِيمِ.

ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ أنَّهُ قَرَأ: "تَّبَدَّلُوا" بِإدْغامِ التاءِ، في التاءِ وجازَ في ذَلِكَ الجَمْعُ بَيْنَ ساكِنَيْنِ، لِأنَّ أحَدَهُما حَرْفُ مَدٍّ ولِينٍ يُشْبِهُ الحَرَكَةَ.

(p-٤٦٤)وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ اسْتَوى الأيْتامُ في النَهْيِ عن أكْلِ "أمْوالِهِمْ"، كانُوا ورَثَةً مَمْنُوعِينَ مِنَ المِيراثِ ومَحْجُورِينَ، والآيَةُ نَصٌّ في قَصْدِ مالِ اليَتِيمِ بِالأكْلِ والتَمَوُّلِ عَلى جَمِيعِ وُجُوهِهِ. ورُوِيَ عن مُجاهِدٍ أنَّهُ قالَ: الآيَةُ ناهِيَةٌ عَنِ الخَلْطِ في الإنْفاقِ، فَإنَّ العَرَبَ كانَتْ تَخْلِطُ نَفَقَتَها بِنَفَقَةِ أيْتامِها فَنُهُوا عن ذَلِكَ، ثُمَّ نَسَخَ مِنهُ النَهْيَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذا في سُورَةِ البَقَرَةِ، وقالَ ابْنُ فُورَكٍ عَنِ الحَسَنِ: إنَّهُ تَأوَّلَ الناسُ مِن هَذِهِ الآيَةِ النَهْيَ عَنِ الخَلْطِ فاجْتَنَبُوهُ مِن قِبَلِ أنْفُسِهِمْ، فَخَفَّفَ عنهم في آيَةِ البَقَرَةِ، وقالَتْ طائِفَةٌ مِنَ المُتَأخِّرِينَ: "إلى" بِمَعْنى "مَعَ"، وهَذا غَيْرُ جَيِّدٍ. ورُوِيَ عن مُجاهِدٍ أنَّ مَعْنى الآيَةِ: ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم مَعَ أمْوالِكم.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:

وهَذا تَقْرِيبٌ لِلْمَعْنى، لا أنَّهُ أرادَ أنَّ الحَرْفَ بِمَعْنى الآخَرِ.

وقالَ الحُذّاقُ:

"إلى" هي عَلى بابِها وهي تَتَضَمَّنُ الإضافَةَ، التَقْدِيرُ: لا تُضِيفُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم في الأكْلِ، كَما قالَ تَعالى: ﴿مَن أنْصارِي إلى اللهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] أيْ: مَن يَنْضافُ إلى اللهِ في نُصْرَتِي؟

والضَمِيرُ فِي: "إنَّهُ" عائِدٌ عَلى الأكْلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الفِعْلُ الظاهِرُ، والحُوبُ: الإثْمُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ وغَيْرُهُما، تَقُولُ: حابَ الرَجُلُ يَحُوبُ حُوبًا وحابًا إذا أثِمَ، قالَ أُمَيَّةُ بْنُ الأسْكَرِ.

؎ وإنَّ مُهاجِرَيْنِ تَكَنَّفاهُ غَداةَ إذٍ لَقَدْ خَطِئا وحابا

وقَرَأ الحَسَنُ: "حَوْبًا" بِفَتْحِ الحاءِ، وهي لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ، وقِيلَ: هو بِفَتْحِ الحاءِ المَصْدَرُ وبِضَمِّها الِاسْمُ. وتَحَوَّبَ الرَجُلُ إذا ألْقى الحُوبَ عن نَفْسِهِ، وكَذَلِكَ تَحَنَّثَ وتَأثَّمَ وتَحَرَّجَ، فَإنَّ هَذِهِ الأرْبَعَةَ بِخِلافِ "تَفَعَّلَ" كُلِّهِ، لِأنَّ تَفَعَّلَ مَعْناهُ: الدُخُولُ في (p-٤٦٥)الشَيْءِ كَتَعَبَّدَ وتَكَسَّبَ وما أشْبَهَهُ، ويَلْحَقُ بِهَذِهِ الأرْبَعَةِ تَفَكَّهُونَ، في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥] أيْ: تَطْرَحُونَ الفُكاهَةَ عن أنْفُسِكُمْ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿إنّا لَمُغْرَمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٦] ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة: ٦٧] أيْ: يَقُولُونَ ذَلِكَ. وقَوْلُهُ: "كَبِيرًا" نَصٌّ عَلى أنَّ أكْلَ مالِ اليَتِيمِ مِنَ الكَبائِرِ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ قالَ أبُو عُبَيْدَةَ: خِفْتُمْ هُنا بِمَعْنى: أيْقَنْتُمْ، واسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشاعِرِ::

؎ فَقُلْتُ لَهم خافُوا بِألْفَيْ مُدَجَّجٍ ∗∗∗........................

وما قالَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، ولا يَكُونُ الخَوْفُ بِمَعْنى اليَقِينِ بِوَجْهٍ وإنَّما هو مِن أفْعالِ التَوَقُّعِ، إلّا أنَّهُ قَدْ يَمِيلُ الظَنُّ فِيهِ إلى إحْدى الجِهَتَيْنِ. وأمّا أنْ يَصِلَ إلى حَدِّ اليَقِينِ فَلا. و"تُقْسِطُوا" مَعْناهُ تَعْدِلُوا، يُقالُ: أقْسَطَ الرَجُلُ إذا عَدَلَ، وقَسَطَ إذا جارَ، وقَرَأ ابْنُ وثّابٍ والنَخْعِيُّ: "ألّا تَقْسِطُوا" بِفَتْحِ التاءِ مِن "قَسَطَ" عَلى تَقْدِيرِ زِيادَةِ "لا" كَأنَّهُ قالَ: وإنْ خِفْتُمْ أنْ تَجُورُوا.

واخْتُلِفَ في تَأْوِيلِ الآيَةِ؛ فَقالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها:

نَزَلَتْ في أولِياءِ اليَتامى الَّذِينَ يُعْجِبُهم جَمالُ ولِيّاتِهِمْ، فَيُرِيدُونَ أنْ يَبْخَسُوهُنَّ في المَهْرِ لِمَكانِ وِلايَتِهِمْ عَلَيْهِنَّ، فَقِيلَ لَهُمْ: أقْسِطُوا في مُهُورِهِنَّ، فَمَن خافَ ألّا يُقْسِطَ فَلْيَتَزَوَّجْ ما طابَ لَهُ مِنَ الأجْنَبِيّاتِ اللَواتِي يُكايِسْنَ في حُقُوقِهِنَّ، وقالَهُ رَبِيعَةُ.

وقالَ عِكْرِمَةُ: نَزَلَتْ في قُرَيْشٍ، وذَلِكَ أنَّ الرَجُلَ مِنهم كانَ يَتَزَوَّجُ العَشْرَ وأكْثَرَ وأقَلَّ، فَإذا ضاقَ مالُهُ مالَ عَلى مالِ يَتِيمِهِ فَتَزَوَّجَ مِنهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: إنْ خِفْتُمْ عَجْزَ أمْوالِكم حَتّى تَجُورُوا في اليَتامى فاقْتَصِرُوا.

وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ والسُدِّيُّ وقَتادَةُ وابْنُ عَبّاسٍ: إنَّ العَرَبَ كانَتْ تَتَحَرَّجُ في أمْوالِ (p-٤٦٦)اليَتامى، ولا تَتَحَرَّجُ في العَدْلِ بَيْنَ النِساءِ، كانُوا يَتَزَوَّجُونَ العَشْرَ وأكْثَرَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ في ذَلِكَ، أيْ كَما تَخافُونَ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى،، فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا في النِساءِ، وانْكِحُوا عَلى هَذا الحَدِّ الَّذِي يَبْعُدُ الجَوْرُ عنهُ.

وقالَ مُجاهِدٌ: إنَّما الآيَةُ تَحْذِيرٌ مِنَ الزِنى وزَجْرٌ عنهُ، أيْ: كَما تَتَحَرَّجُونَ في مالِ اليَتامى فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِنى، وانْكِحُوا عَلى ما حَدَّ لَكم. قالَ الحَسَنُ وأبُو مالِكٍ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ما طابَ مَعْناهُ: ما حَلَّ.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:

لِأنَّ المُحَرَّماتِ مِنَ النِساءِ كَثِيرٌ.

وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ، "مَن طابَ" عَلى ذِكْرِ مَن يَعْقِلُ، وحَكى بَعْضُ الناسِ أنَّ "ما" في هَذِهِ الآيَةِ ظَرْفِيَّةٌ، أيْ ما دُمْتُمْ تَسْتَحْسِنُونَ النِكاحَ.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:

وفِي هَذا المَنزَعِ ضَعْفٌ: وقالَ: "ما" ولَمْ يَقُلْ "مَن" لِأنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَعْيِينَ مَن يَعْقِلُ، وإنَّما أرادَ النَوْعَ الَّذِي هو الطَيِّبُ مِن جِهَةِ التَحْلِيلِ، فَكَأنَّهُ قالَ: فانْكِحُوا الطَيِّبَ. وهَذا الأمْرُ بِالنِكاحِ هو نَدْبٌ لِقَوْمٍ وإباحَةٌ لِآخَرِينَ بِحَسَبِ قَرائِنِ المَرْءِ، والنِكاحُ في الجُمْلَةِ والأغْلَبِ مَندُوبٌ إلَيْهِ، قالَ عَلَيْهِ السَلامُ: « "مَنِ اسْتَطاعَ مِنكُمُ الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ".»

و"مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ": مَوْضِعُها مِنَ الإعْرابِ نَصْبٌ عَلى البَدَلِ مِن ما طابَ، وهي نَكِراتٌ لا تَنْصَرِفُ لِأنَّها مَعْدُولَةٌ وصِفَةٌ، كَذا قالَهُ أبُو عَلِيٍّ، وقالَ غَيْرُهُ: هي مَعْدُولَةٌ في اللَفْظِ وفي المَعْنى، وأيْضًا فَإنَّها مَعْدُولَةٌ وجَمْعٌ، وأيْضًا فَإنَّها مَعْدُولَةٌ مُؤَنَّثَةٌ، قالَ الطَبَرِيُّ: هي مَعارِفُ لِأنَّها لا تَدْخُلُها الألِفُ واللامُ، وخَطَّأ الزَجّاجُ هَذا القَوْلَ، وهي مَعْدُولَةٌ عَنِ اثْنَيْنِ وثَلاثَةٍ وأرْبَعَةٍ، إلّا أنَّها مُضَمَّنَةٌ تَكْرارَ العَدَدِ إلى غايَةِ المَعْدُودِ، وأنْشَدَ الزَجّاجُ لِشاعِرٍ:(p-٤٦٧)

؎ ولَكِنَّما أهْلِي بِوادٍ أنِيسُهُ ذِئابٌ ∗∗∗ تَبَغّى الناسَ مَثْنىً ومَوْحَدُ

فَإنَّما مَعْناهُ: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وواحِدًا واحِدًا، وكَذَلِكَ قَوْلُكَ: جاءَ الرِجالُ مَثْنى وثُلاثَ، فَإنَّما مَعْناهُ:

اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً.

وقَرَأ يَحْيى بْنُ وثّابَ وإبْراهِيمُ النَخْعِيُّ: "وَرُبَعَ" ساقِطَةَ الألِفِ، وتِلْكَ لُغَةٌ مَقْصِدُها التَخْفِيفُ كَما قالَ الشاعِرُ: عَلى لِسانِ الضَبِّ:

؎ لا أشْتَهِي أنْ أرِدا ∗∗∗ إلّا عَرادًا عَرِدا

؎ وصِلِيّانًا بَرِدا ∗∗∗ وعنكَثًا مُلْتَبِدا

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ الضَحّاكُ وغَيْرُهُ:

المَعْنى ألّا تَعْدِلُوا في المَيْلِ والمَحَبَّةِ والجِماعِ والعِشْرَةِ بَيْنَ الأرْبَعِ أوِ الثَلاثِ أوِ الاثْنَتَيْنِ، ويَتَوَجَّهُ عَلى قَوْلِ مَن قالَ: إنَّها نَزَلَتْ فِيمَن يَخافُ أنْ يُنْفِقَ مالَ اليَتامى في نِكاحاتِهِ، أنْ يَكُونَ المَعْنى: ألّا تَعْدِلُوا في نِكاحِ الأرْبَعِ والثَلاثِ حَتّى تُنْفِقُوا فِيهِ أمْوالَ يَتاماكُمْ، أيْ: فَتَزَوَّجُوا واحِدَةً بِأمْوالِكُمْ، أو تَسَرَّوْا مِنها.

ونُصِبَ "واحِدَةً" بِإضْمارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ: فانْكِحُوا واحِدَةً. وقَرَأ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ والحَسَنُ: "فَواحِدَةٌ" بِالرَفْعِ عَلى الِابْتِداءِ، وتَقْدِيرُ الخَبَرِ: فَواحِدَةٌ كافِيَةٌ، أو ما أشْبَهَهُ، ورُوِيَتْ هَذِهِ القِراءَةُ عن أبِي عَمْرٍو.

و"ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ" يُرِيدُ بِهِ الإماءَ، والمَعْنى: إنْ خافَ ألّا يَعْدِلَ في عِشْرَةِ واحِدَةٍ فَما مَلَكَتْ يَمِينُهُ. وأسْنَدَ المِلْكَ إلى اليَمِينِ إذْ هي صِفَةُ مَدْحٍ، واليَمِينُ مَخْصُوصَةٌ بِالمَحاسِنِ لِتَمَكُّنِها، ألا تَرى أنَّها المُنْفِقَةُ، كَما قالَ عَلَيْهِ السَلامُ: « "حَتّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ"» وهي المُعاهِدَةُ المُبايِعَةُ، وبِها سُمِّيَتِ الألِيَّةُ يَمِينًا، وهي المُتَلَقِّيَةُ لِكِتابِ النَجاةِ ولِراياتِ المَجْدِ وقَدْ نَهى عَلَيْهِ السَلامُ عَنِ اسْتِعْمالِها في الِاسْتِنْجاءِ وأمَرَ المَرْءَ بِالأكْلِ بِها.

Arabic

ولَمّا بانَ مِن هَذا تَعْظِيمُهُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ؛ بِجَعْلِها في سِياقِ ذِكْرِهِ - سُبْحانَهُ وتَعالى - المُعَبِّرِ عَنْهُ بِاسْمِهِ الأعْظَمِ - كَما فَعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ في غَيْرِ آيَةٍ؛ وكانَ (p-١٧٧)قَدْ تَقَدَّمَ في السُّورَةِ الماضِيَةِ ذِكْرُ قِصَّةِ ”أُحُدٍ“؛ الَّتِي انْكَشَفَتْ عَنْ أيْتامٍ؛ ثُمَّ ذَكَرَ في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]؛ أنَّ المَوْتَ مُشَرَّعٌ؛ لا بُدَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مِن وُرُودِهِ؛ عُلِمَ أنَّهُ لا بُدَّ مِن وُجُودِ الأيْتامِ في كُلِّ وقْتٍ؛ فَدَعا إلى العِفَّةِ؛ والعَدْلِ فِيهِمْ؛ لِأنَّهم بَعْدَ الأرْحامِ أوْلى مَن يُتَّقى اللَّهُ فِيهِ؛ ويُخْشى مُراقَبَتُهُ بِسَبَبِهِ؛ فَقالَ: ﴿وآتُوا اليَتامى﴾؛ أيْ: الضُّعَفاءَ؛ الَّذِينَ انْفَرَدُوا عَنْ آبائِهِمْ؛ وأصْلُ ”اليُتْمِ“: الِانْفِرادُ؛ ﴿أمْوالَهُمْ﴾؛ أيْ: هَيِّئُوها بِحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيها؛ لِأنْ تُؤْتُوهم إيّاها بَعْدَ البُلُوغِ - كَما يَأْتِي؛ أوْ يَكُونُ الإيتاءُ حَقِيقَةً؛ واليُتْمُ بِاعْتِبارِ ما كانَ؛ أوْ بِاعْتِبارِ الِاسْمِ اللُّغَوِيِّ؛ وهو مُطْلَقُ الِانْفِرادِ؛ وما أبْدَعَ إيلاءَها لِلْآيَةِ الآمِرَةِ بَعْدَ عُمُومِ تَقْوى اللَّهِ بِخُصُوصِها؛ في صِلَةِ الرَّحِمِ؛ المُخْتَتَمَةِ بِصِفَةِ الرَّقِيبِ! لِما لا يَخْفى مِن أنَّهُ لا حامِلَ عَلى العَدْلِ في الأيْتامِ إلّا المُراقَبَةُ؛ لِأنَّهُ لا ناصِرَ لَهُمْ؛ وقَدْ يَكُونُونَ ذَوِي رَحِمٍ.

ولَمّا أمَرَ بِالعِفَّةِ في أمْوالِهِمْ؛ أتْبَعَهُ تَقْبِيحَ الشَّرَهِ الحامِلِ لِلْغافِلِ عَلى لُزُومِ المَأْمُورِ بِهِ؛ فَقالَ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا﴾؛ أيْ: تُكَلِّفُوا أنْفُسَكم أنْ تَأْخُذُوا عَلى وجْهِ البَدَلِيَّةِ؛ ﴿الخَبِيثَ﴾؛ أيْ: مِنَ الخَباثَةِ الَّتِي لا أخْبَثَ مِنها؛ (p-١٧٨)لِأنَّها تَذْهَبُ بِالمَقْصُودِ مِنَ الإنْسانِ؛ فَتَهْدِمُ جَمِيعَ أمْرِهِ؛ ﴿بِالطَّيِّبِ﴾؛ أيْ: الَّذِي هو كُلُّ أمْرٍ يَحْمِلُ عَلى مَعالِي الأخْلاقِ الصّائِنَةِ لِلْعِرْضِ؛ المُعْلِيَةِ لِقَدْرِ الإنْسانِ؛ ثُمَّ بَعْدَ هَذا النَّهْيِ العامِّ نَوَّهَ بِالنَّهْيِ عَنْ نَوْعٍ مِنهُ خاصٍّ؛ فَقالَ - مُعَبِّرًا بِالأكْلِ؛ الَّذِي كانَتِ العَرَبُ تَذُمُّ بِالإكْثارِ مِنهُ؛ ولَوْ أنَّهُ حَلالٌ طَيِّبٌ؛ فَكَيْفَ إذا كانَ حَرامًا؛ ومِن مالِ ضَعِيفٍ؛ مَعَ الغِنى عَنْهُ -: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهُمْ﴾؛ أيْ: تَنْتَفِعُوا بِها؛ أيَّ انْتِفاعٍ كانَ؛ مَجْمُوعَةً ﴿إلى أمْوالِكُمْ﴾؛ شَرَهًا؛ وحِرْصًا؛ وحُبًّا في الزِّيادَةِ مِنَ الدُّنْيا الَّتِي عَلِمْتُمْ شُؤْمَها؛ وما أثَّرَتْ مِنَ الخِذْلانِ؛ في ”آلِ عِمْرانَ“؛ وعَبَّرَ بِـ ”إلى“؛ إشارَةً إلى تَضْمِينِ الأكْلِ مَعْنى الضَّمِّ؛ تَنْبِيهًا عَلى أنَّها مَتى ضُمَّتْ إلى مالِ الوَلِيِّ أكَلَ مِنها؛ فَوَقَعَ في النَّهْيِ؛ فَحَضَّ بِذَلِكَ عَلى تَرْكِها مَحْفُوظَةً عَلى حِيالِها؛ ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّهُ﴾؛ أيْ: الأكْلَ؛ ﴿كانَ حُوبًا﴾؛ أيْ: إثْمًا؛ وهَلاكًا؛ ﴿كَبِيرًا﴾

Arabic

اللغة:

(الْيَتامى) الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، واليتم الانفراد.

ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة، وقيل: اليتيم في الأناسي من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. واليتامى جمع الجمع، فقد جمع اليتيم على يتمى كأسرى، ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى على أسارى. ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى الأسماء نحو صاحب وفارس فيقال: يتائم ثم يتامى على القلب.

(الحوب) يضم الحاء وفتحها: الذنب العظيم، وهو مصدر حاب حوبا وحابا.

الإعراب:

(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الواو يصح أن تكون استئنافية، فتكون الجملة مستأنفة مسوقة للشروع في كيفية الاتقاء وطرقه، وقدم اليتامى لكمال العناية بأمرهم. ويصح أن تكون عاطفة على ما تقدم، فيكون السرد متلاحقا. وآتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل واليتامى مفعول به أول وأموالهم مفعول به ثان (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) عطف على ما تقدم ولا ناهية وتتبدلوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والخبيث مفعول به والباء حرف جر والطيب وهو المتروك مجرور بها وهما متعلقان بتتبدلوا (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) الواو عاطفة ولا ناهية ونأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا وأموالهم مفعول به والى أموالكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي مضمومة إلى أموالكم (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) ان واسمها، وجملة كان واسمها وخبرها خبر إن وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها ولهذا كسرت همزة إن.

البلاغة:

في هذه الآية مواطن من البلاغة بالغة حدّ الإعجاز نلخصها فيما يلي:

1- المجاز المرسل في قوله تعالى: «وآتوا اليتامى أموالهم» لأن الله سبحانه لا يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموالهم، فهذا غير معقول بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من بلغوا سن الرشد، بعد أن كانوا يتامى: فكلمة اليتامى هنا مجاز مرسل، لأنها استعملت في الراشدين. والعلاقة اعتبار ما كانوا عليه.

2- الاستعارة المكنية بأكل أموال اليتامى. فقد شبه أموالهم بطعام يؤكل، ثم استعار لها ما هو من أبرز خصائص الطعام وهو الأكل، وفي هذه الاستعارة سرّان من أدق الأسرار:

آ- إن طريق البلاغة النهي عن الأدنى تنبيها على الأعلى إذا كان المنهي عنه درجات، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقبر اليه حتى يلزم نهي الغني عنه عن طريق الأولى، فلا بد من سر يوضح فائدة تخصيص الأعلى بالنهي، في هذه الآية، وذلك ما يفهم من كلمه «إلى أموالكم» ، والسر في ذلك أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح صور الأكل فخصص بالنهي تشنيعا على من يقع فيه.

ب- والسر الثاني في تخصيص الأكل لأن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل، وتعدّ من البطنة المساوية للبهيمية، فكأن آكل مال اليتيم- في حال استغنائه عنه وكثرة المال لدية- شر من أكله وهو مملق شديد الحاجة اليه، وإن اشتركا في أكل ما هو محرم، وكانا منتظمين في قرن واحد، ومعلوم أن المنهي عنه كلما كان أوغل في القبح وأفرط في الدمامة كانت النفس بطبيعة الحال أنفر عنه.

3- الطباق بين الخبيث وهو الحرام من المال والطيب وهو الحلال المستساغ.

Arabic

* الإعراب:

(الواو) عاطفة (آتوا) مثل اتّقوا في الآية السابقة (اليتامى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (أموال) مفعول به ثان منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تتبدلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون..

والواو فاعل (الخبيث) مفعول به منصوب (بالطيّب) جارّ ومجرور متعلّق ب (تتبدّلوا) ، (الواو) عاطفة (لا تأكلوا) مثل لا تتبدّلوا (أموالهم) مثل الأول (إلى أموال) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من أموالهم [[يجوز أن يتعلّق بفعل تأكلوا على أن يتضمّن معنى تضمّوا أو تجمعوا.]] أي مضمومة إلى أموالكم و (كم) ضمير مضاف إليه (إنّ) حرف مشبّه بالفعل و (الهاء) ضمير في محلّ نصب اسم إنّ يعود إلى المنهىّ عنه من التبديل والأكل (كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي هذا العمل (حوبا) خبر كان منصوب (كبيرا) نعت منصوب.

جملة: «آتوا اليتامى ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة اتّقوا الله في الآية السابقة.

وجملة: «تتبدّلوا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتوا اليتامى.

وجملة: «تأكلوا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتوا اليتامى.

وجملة: «إنّه كان..» لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة: «كان حوبا..» في محلّ رفع خبر إنّ.

* الصرف:

(حوبا) ، مصدر حاب يحوب باب نصر، وزنه فعل بضمّ فسكون.. وثمّة مصدر آخر بفتح الفاء.

* البلاغة:

1- «وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ» المراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء، فهو مجاز مستعمل في لازم معناه، لأنها لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك، والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر، والأمر خاص بمن يتولى أمرهم من الأولياء والأوصياء.

وإذا كان المراد إعطاء الأموال من بلغوا سن الرشد، بعد أن كانوا يتامى تكون كلمة «يتامى» هنا مجازا مرسلا، لأنها استعملت في الراشدين.

والعلاقة اعتبار ما كانوا عليه.

2- «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ» استعارة مكنية:

فقد شبه أموالهم بطعام يؤكل، ثمّ استعار لها ما هو من أبرز خصائص الطعام وهو الأكل، وفي هذه الاستعارة سرّ من أدق الأسرار:

فأهل البيان يقولون: المنهي متى كان درجات، فطريق البلاغة النهي عن أدناها، تنبيها على الأعلى، كقوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته ببادئ الرأى مخالفا لها، إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن يأكله وهو غني عنه، وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه، حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى. ولا شك أن النهي عن الأدنى وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا أن للنهي عن الأعلى أيضا فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى، وذلك أن المنهي كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر، والداعية إليه أبعد، ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح الصور الأكل، فخصص بالنهي تشنيعا على من يقع فيه.

4- الطباق: بين الخبيث وهو الحرام من المال والطيب وهو الحلال المستساغ.

Arabic

لما وَصَّى في الآية السابقة بالأرحام وصَّى في هذه الآية بالأيتام؛ لأنهم قد صاروا بحيثُ لا كافِلَ لهم ولا مُشْفِقَ فيهم - أسوأ حلاً ممن له رحم، فإنه عطفه عليه، وهذا خطاب الأولياء والأوصياء. قالوا: إن اليتيم من لا أب له ولا جد، والإيتاء: الإعطاء قال أبو زيد: أتَوْتُ الرجلَ آتُوه إتاوَةٌ، وهي الرّشوة.

وقال الزمخشري: الأيتام الذين مات آباؤهم، وَالايُتْمُ: الانفراد، ومنه الرملة اليتيمة، والدُّرة اليتيمة.

وقيل: [اليتيم] في الأناسي من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات.

قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الضعفاء والكبار لمن يبقى معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنَّ في العرف اختصّ هذا الاسم بمن لم يبلغ، فإذا صار مستعينً بنفسه في تحصيل مصالحه عن كافله، زال عنه هذا الاسم؛ وكانت قريش تقول لرسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: يَتِيم أبي طَالِبٍ، إمَّا على القياس، وإما حكاية للحال التي كان عليها حين صغره ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له.

وأما على قوله عليه السلام: «لاَ يتم بَعْدَ بُلُوغ» فهو تعليم للشريعة لا تعليم للغة.

وروى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه: إذا أونِسَ منه الرشد انقطع يتمه.

وفي بعض الروايات: إن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعدُ [فأخبر ابن عباس] أن اسم اليتيم يلزمه بعد البلوغ، إذا لم يؤنس منه الرُّشْدُ، ثم قال أبو بكر: «واسم اليتم قد يقع على المرأة المفردة عن زوجها» .

قال عليه السلام: «تستأمر اليتيمة في نفسها» وهي لا تستمر إلاَّ وهي بالغة.

قال الشاعر: [الرجز]

1732 - إنَّ الْقُبٌورَ تَنْكِحُ الأيَامى ... النِّسْوَةَ ولأرَمِلَ الْيَتَامَى

فالحاصل أنّ اسم اليتيم بحسب اللُّغة يتناول الصغير والكبير.

فإن قيل: كيف جُمِعَ اليتيمُ على يتامى؟ واليتيم فعيل: فيجمع على فعلى، كمريض ومرضى وقتيل وقتلى، وجريح وجرحى؟ فقال الزَّمَخْشَرِيُّ: فيه وجهان.

أحدهما: أن يقال: إن جمع اليتيم، يَتْامَى، ثمّ يجمع فعلى على فَعَالَى كأسير وأسَارِى.

والثاني: أن نقول: جمع اليتيم يتائم؛ لأن اليتيم جار مجرى الاسم نحو «صاحب» و «فارس» ثم تنقلب «اليتائم» «يتامى» .

قال القفّال: «ويجوز يتيم ويتامى كنديم وندامى، ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف» .

فإن قيل: إن اسم اليتيم مختص بالصغير فما دام يتيماً، فكيف قال: ﴿وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ﴾ .

فالجوابُ من وجهين:

الأول: أن يقال: المراد من اليتامى الذين بلغوا وكبروا، وسمَّاهم لله - تعلى - يتامى، إما على أصل اللغة، وإما لقرب عهدهم باليُتْم، وإن كان قد زال من هذا الوقت كقوله تعالى:

﴿وَأُلْقِيَ السحرة سَاجِدِينَ﴾ [الأعراف: 120] .

أي: الذين كانوا سحرة قبل السُّجود، وأيضاً سمَّى اللهُ تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأجل في قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: 2] والمعنى مقاربة الأجل، ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 6] والإشهاد عليهم لا يصح قبل البلوغ.

الوجه الثاني: أن يقال: المراد باليتامى الصِّغار، وعلى هذا ففي الآية وجهان:

أحدهما: أن قوله «وَآتَوَا» أمر، والأمر يتناول المستقبل فيكون المعنى: أن هؤلاء الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم. فتزول المناقضة.

والثاني: أنَّ المُرَاد: وآتوا اليتامى حال كونهم يَتَامَى ما يحتاجونه مِنْ نفقتهم وكسوتهم، والفائدة فيه: أنه كان يجوز أن يظنّ أنّه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال صغره، فباح اللهُ - تعالى - ذلك، وفيه إشكال وهو: أنه لو كان المراد ذلك لقال: وآتوهم من أموالهم، والآية تَدُلُّ على إيتائهم كل مالهم.

فصل

نقل أبو بكر الرازيُّ في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وعزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فَشَكَوا ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فنزل اللهُ تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220] . فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

قال المفسرون: الصحيح أنها «نزلت في رجل من غطفان، كان معه كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمُّهُ فترافعا إلى النَّبيِّ صلى لله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فلما علمها العَمُّ قال: أطَعْنَا لرَّسُولَ، نعوذ بالله من الحُوب الكبير، ودفع إليه ماله فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيطعْ رَبَّهُ هكذا فإنَّهُ يَحِلُّ دَارَهُ «أي: جَنَّتهُ، فلما قبض الصَّبِيُّ ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي صلى لله عليه وسلم» ثَبَتَ الأجْرُ وَبَقِيَ الوِزْرُ» .

قال القرطبيُّ: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون من وجهين: أحدهما: إجراء الطَّعام والكسوة ما دامت الولاية، إذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي كالصغير والسفيه الكبير.

والثاني: الإيتاء بالتمكين وتسليم المال إليه، وذلك عند ابتلاء والإرشاد وتكون تسميته حينئذ يتيماً مجازاً بمعنى: الَّذي كان يتيماً استصحاباً للاسم، كقوله ﴿فَأُلْقِيَ السحرة سَاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 46] أي الذين كانوا سحرة، وكان يقال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» يتيم أبي طالب «فإذا تحقَّقَ الوليّ رشده حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه.

قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، أعطي ماله على كل حال؛ لأنَّه يصير جداً.

قوله: ﴿وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ﴾ وقد تقدَّم في البقرة قوله: ﴿فَبَدَّلَ الذين ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ﴾

[البقرة: 59] أنَّ المجرور بالباء هو المتروك، والمنصوب هو الحاصل، وتفعل هنا بمعنى استفعل، وهو كثير، نحو تَعَجَّل وَتََأَخَّرَ بمعنى استعجل واستأخر ومن مجيء تبدَّلَ بمعنى اسْتَبْدَلَ قولُ ذي الرمة: [الطويل]

1733 - فَيَا كَرَمَ السَّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا ... عَنِ الدَّارِ وَالمُسْتَخْلَفِ الْمَتِبَدِّلِ

أي: المستبدل.

قل الواحدي:» تبدل الشَّيء بالشيء إذا أخذ مكانه» .

قوله: «بالطّيب» .

هو المفعول الثاني ل «تتبدلوا» .

وفي معنى هذا التبدُّل وجوه:

الأول: قال الفرّاء والزَّجَّاج: لا تستبدلوا الحرام، وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم الذي لأبيح لكم.

الثاني: قل سعيد بن المسيب والنخعي والزهْري والأسُّدِّيُّ: وكان ولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد، ويجعل مكانه الزيف، يقول: درهم بدرهم، فَنُهُوا عن ذلك.

وطعن الزمخشريُّ: في هذا الوجه فقال: ليس هذا تَبَدُّلاً، إنما هو تبديل.

الثالث: أن يكون صديقه فيأخذ منه نعجة عجفاء مكان سمينة من مال الصبي.

الرابع: معناه لا تأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بَدَلِهِ بعد ذلك.

فصل

قل أبو العباس المقرئ: ورد لفظ «الطيِّب» في القرآن على أربعة أوجه:

الأول: الحلال كهذه الآية.

الثاني: بمعنى الظَّاهر كقوله تعالى: ﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء: 43] أي: ظاهراً.

الثالث: بمعنى الحَسَن قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10] أي: الحسن، ومثله ﴿والطيبات لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: 26] أي: الكلام الحسن للمؤمنين.

الرابع: الطيِّبَ: المؤمن قال تعالى: ﴿حتى يَمِيزَ الخبيث مِنَ الطيب﴾ [آل عمران: 179] يعني: الكافر من المؤمن.

قوله: ﴿وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ﴾ في قوله ثلاثة أوجه:

أحدها: أن «إلى» بمعنى «مع» كقوله: ﴿إِلَى المرافق﴾ [المائدة: 6] ، وهذا رأي الكوفيين.

الثاني: أنها على بابها وهي ومجرورها متعلّقة بمحذوف على أنَّه حال، أي: مضمومة، أو مضافة إلى أموالكم.

الثالث: أن يضمَّن «تأكلوا» بمعنى «تضموا» كأنه قيل: ولا تَضمُّوها إلى أموالكم آكلين.

قال الزمخشري: «فإن قلت: قد حَرَّمَ عليهم أكل مال اليتامى، فدخل فيه أكله وحده ومع أموالهم، فَلِمَ ورد النهي عن أكلها معها؟

قلت:» لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله - تعالى - من الحلال، وهم من ذلك يَطْعمون منها، كان القبحُ أبلغ والذمُّ ألحق، ولأنهم كنوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم، وَنَّعَ بهم ليكون زجر لهم» .

واعلم أنه تعالى، وَإن ذكر الأكل، فالمرادُ به سائر التصرفات المملكة للمال، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع التصرف لأجله.

قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً﴾ في الهاء ثلاثة أوجه:

حده: أنها تعود على الأكل المفهوم، من «لا تأكلوا» .

الثَّاني: على التبدُّلِ المفهوم من «لا تَتَبَدَّلُوا الخبيث» .

الثالث: عليهما ذهاباً به مذهب اسم الإشارة نحو:

﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذلك ﴾ [البقرة: 68] ومنه: [الرجز]

1714 - كأَنَّهُ في الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ ... وقد تقدم ذلك في البقرة، والأول أولى لأنه أقرب مذكور.

وقرأ الجمهور «حُوبً» بضم الحاءِ، ولحسن بفتحها، وبعضهم: «حَباً» بالألف، وهي لغت في المصدر، والفتح لغة تميم.

ونظير الحوْب والحاب، والقول والقال، والطُّرد والطَّرْد - وهو لإثم - وقيل: المضموم اسم مصدر، [والمفتوح مصدر] وصله من حوب الأبل، وهو زجرها فسُمِّي به لإثم؛ لأنه يزجر به، ويطلق على الذَّنب أيضاً؛ لأنه يزجر عنه، ومنه قول عليه السلام: «إنَّ طَلاقَ أمِّ أيُّوبَ لَحُوبْ» أي: لذنب عظيم. وقل القرطبي: والحوبُ الوحشة، ومنه قوله عليه السَّلام أبي أيوب «إن طلاق أم أيوب لحوب» .

قال القفال: وكأن أصل لكلمةِ من لتَّحوُّبِ وهو التَّوجُّعُ، فالحوبُ هو ارتكاب ما يتوجَّعُ لمرتكبُ منه، يقال: حَابَ يَحُوب، حَوْباً، وحَاباً وحِيابة.

قال المخبل السعدي: [الطويل]

1735 - فلا يَدْخُلَنَّ الدَّهْرَ قَبْرَكَ حُوبُ ... فَإنَّكَ تَلْقَاهُ عَلَيْكَ حَسِيبُ وقال آخر [الوافر]

1736 - وإنّ مُهَاجِرَيْنِ تَكَنَّفَاهُ ... غَدَاتَئِذٍ لَقَدْ خَطِئَا وَحَابَا

والحَوْبةُ: المرة الواحدة، والحَوْبَةُ: الحاجة، ومنه في الدعاء «إليكَ أرفع حَوْبَتِي» ، وأوقْعَ اللهُ الْحَوْبَة، و «تحوَّب فلان» إذا خرج من الحَوْب كتحرَّج وتَأَثَّمَ، والتضعيف للسَّلْبِ، و «الحَوِأب» بهمزة بعد الواو المكان الواسع والحوب الحاجة، يقال: ألحق اللهُ به الحوبةَ، أي: [المسألة] والحاجة، والمسكنة ومنه قولهم باب بحيبة سوء، وأصل الياء الواو، وتحوَّب فلان أي: تعبد وألقى الحوب عن نفسه، والتحوُّب أيضاً التحزُّن، وهو أيضاً الصياحُ الشديد كالزَّجْرِ.

Arabic

حوبا:

قرئ:

1- بضم الحاء، وهى قراءة الجمهور.

2- بفتحها، وهى قراءة الحسن، وهى لغة بنى تميم وغيرهم.

3- حابا، وهى قراءة لبعض القراء.

وكلها مصادر.

Arabic

﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ الخطاب للأولياء والأوصياء أَيْ: أعطوهم أموالهم إذا بلغوا ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الخبيث﴾ من أموالهم الحرام (عليكم) ﴿بالطيب﴾ الحلال من مالكم وهو أنَّه كان وليُّ اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الرَّديء ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم إذا احتجتم إليها ﴿إنَّه﴾ أَيْ: إنَّ أكل أموالهم ﴿كان حوباً كبيراً﴾ أيْ: إثماً كبيراً

Arabic

﴿وَءَاتُواْ﴾: وأَعطُوا يا أوصياءَ اليتامى.

﴿ٱلۡيَتَـٰمَىٰٓ﴾: هم مَن ماتَ آباؤهم وهم دونَ البلوغ. وإعطاؤُهم المالَ إذا وصَلُوا سِنَّ البُلوغِ، وأصبح لديهم قُدْرَةٌ على حِفْظِ المالِ.

﴿وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ﴾: ولا تأخُذوا الجيِّدَ من أموالهِم، وتجعلُوا مكانَه الرديءَ من أموالِكم.

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَ ٰ⁠لَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَ ٰ⁠لِكُمۡ﴾: ولا تَخْلِطُوا أموالَهم بأموالِكم، فتأكلُوها مع أموالِكم.

﴿حُوبࣰا﴾: إثْمًا وظُلمًا.

Arabic

شرح الكلمات:

اليتامى: جمع يتيم ذكراً كان أو أنثى وهو من مات والده وهو غير بالغ الحلم.

ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب: الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد بها هنا الرديء والجيد.

حوباً كبيراً: الحوب الإثم الكبير العظيم.

أن لا تقسطوا: أن لا تعدلوا.

مثنى وثلاث ورباع: أي اثنتين أو ثلاث، أو أربع إذا لا تحل الزيادة على الأربع.

أدنى أن لا تعولوا: أقرب أن لا تجوروا بترك العدل بين الزوجات.

صدقاتهن نحلة: جمع صدقة وهي الصداق والمهر، ونحلة بمعنى فريضة واجبة.

هنيئاً: الهنيء: ما يستلذ به عند أكله.

مريئاً: المريء: ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب آثاراً سيئة.

معنى الآيات:

لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى أن يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد وآنسوا منهم الرشد فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. ونهاهم محرماً عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث أي الرديء من أموالكم بالطيب من أموالهم، لما في ذلك من أذية اليتيم في ماله، ونهاهم أيضا أن يأكلوا أمول يتاماهم مخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال اليتيم بغير حق فقال تعالى: ولا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم، وعلل ذلك بأنه إثم عظيم فقال عز وجل: إنه - أي الأكل - كان حوباً كبيراً. والحوب الإثم. هذا معنى الآية الأولى [٢] ﴿وآتُواْ ٱلْيَتامىٰ أمْوالَهُمْ ولا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوۤاْ أمْوالَهُمْ إلىٰ أمْوالِكُمْ إنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً﴾ وأما الآية الثانية [٣] فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتيمات إن هم خافوا أن لا يعدلوا معهن إذا تزوج أحدهم وليته أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طالب لهم من النساء غير ولياتهم مثنى، وثلاث ورباع، يريد اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع كل بحسب قدرته، فهذا خير من الزواج بالولية فيهضم حقها وحقها آكد لقرابتها. هذا معنى قوله تعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتامىٰ فَٱنكِحُواْ ما طابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنىٰ وثُلَٰثَ ورُبَٰعَ﴾. وقوله ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمَٰنُكُمْ﴾ يريد تعالى وإن خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسرّى بمملوكته إن كان له مملوكة فإن هذا أقرب إلى أن لا يجوز المؤمن ويظلم نساءه. هذا معنى قوله تعالى ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أدْنىٰ ألاَّ تَعُولُواْ﴾. وفي الآية الثالثة والأخيرة يأمر تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئاً إلا برضى الزوجة فإن هي رضيت فلا حرج في الأكل من الصداق لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

١- كل مال حرام فهو خبيث وكل حلال فهو طيب.

٢- لا يحل للرجل أن يستبدل جيدا من مال يتيمه بمال رديء من ماله كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه هزيلة أو يأخذ تمراً جيداً ويعطيه رديئاً خسيساً.

٣- لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعا لما في ذلك من أكل مال اليتيم ظلما.

٤- جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور.

٥- وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب.

Arabic

قوله تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) قال مقاتل والكلبي : نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير ، فدفع إليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره " ، يعني : جنته ، فلما قبض الفتى ماله أنفق في سبيل الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ثبت الأجر وبقي الوزر " فقالوا : كيف بقي الوزر؟ فقال :" ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده " .

وقوله ( وآتوا ) خطاب للأولياء والأوصياء ، واليتامى : جمع يتيم ، واليتيم : اسم لصغير لا أب له ولا جد ، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ ، وسماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا يتامى .

( ولا تتبدلوا ) أي : لا تستبدلوا ، ( الخبيث بالطيب ) أي : مالهم الذي هو حرام ، عليكم بالحلال من أموالكم ، واختلفوا في هذا التبدل ، قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي : كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلونه مكان الرديء ، فربما كان أحدهما يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه =الزيف ، ويقول : درهم بدرهم ، فنهوا عن ذلك .

وقيل : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث ، فنصيبه من الميراث طيب ، وهذا الذي يأخذه خبيث ، وقال مجاهد : لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال .

( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي : مع أموالكم ، كقوله تعالى :( من أنصاري إلى الله ) أي : مع الله ، ( إنه كان حوبا كبيرا ) أي : إثما عظيما .

Arabic

﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ أيْ إذا بَلَغُوا، واليَتامى جَمْعُ يَتِيمٍ وهو الَّذِي ماتَ أبُوهُ، مِنَ اليُتْمِ وهو الِانْفِرادُ.

وَمِنهُ الدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ، إمّا عَلى أنَّهُ لَمّا جَرى مَجْرى الأسْماءِ كَفارِسٍ وصاحِبٍ جُمِعَ عَلى يَتائِمَ، ثُمَّ قُلِبَ فَقِيلَ يَتامى أوْ عَلى أنَّهُ جُمِعَ عَلى يَتْمى كَأسْرى لِأنَّهُ مِن بابِ الآفاتِ. ثُمَّ جُمِعَ يَتْمى عَلى يَتامى كَأسْرى وأسارى، والِاشْتِقاقُ يَقْتَضِي وُقُوعَهُ عَلى الصِّغارِ والكِبارِ، لَكِنَّ العُرْفَ خَصَّصَهُ بِمَن لَمْ يَبْلُغْ. ووُرُودُهُ في الآيَةِ إمّا لِلْبالِغِ عَلى الأصْلِ أوِ الِاتِّساعِ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالصِّغَرِ، حَثًّا عَلى أنْ يَدْفَعَ إلَيْهِمْ أمْوالَهم أوَّلَ بُلُوغِهِمْ قَبْلَ أنْ يَزُولَ عَنْهم هَذا الِاسْمُ إنْ أُونِسَ مِنهُمُ الرُّشْدُ، ولِذَلِكَ أمَرَ بِابْتِلائِهِمْ صِغارًا أوْ لِغَيْرِ البَلْغِ والحُكْمُ مُقَيَّدٌ فَكَأنَّهُ قالَ (p-59)

وَآتَوْهم إذا بَلَغُوا. ويُؤَيِّدُ الأوَّلَ ما

رُوِيَ: «أنَّ رَجُلًا مِن غَطَفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ المالَ مِنهُ فَمَنَعَهُ فَنَزَلَتْ. فَلَمّا سَمِعَها العَمُّ قالَ: أطَعْنا اللَّهَ ورَسُولَهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ.»

﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ ولا تَسْتَبْدِلُوا الحَرامَ مِن أمْوالِهِمْ بِالحَلالِ مِن أمْوالِكُمْ، أوِ الأمْرَ الخَبِيثَ وهو اخْتِزالُ أمْوالِهِمْ بِالأمْرِ الطَّيِّبِ الَّذِي هو حِفْظُها. وقِيلَ ولا تَأْخُذُوا الرَّفِيعَ مِن أمْوالِهِمْ وتُعْطُوا الخَسِيسَ مَكانَها، وهَذا تَبْدِيلٌ ولَيْسَ بِتَبَدُّلٍ.﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ ولا تَأْكُلُوها مَضْمُومَةً إلى أمْوالِكُمْ، أيْ لا تُنْفِقُوهُما مَعًا ولا تُسَوُّوا بَيْنَهُما، وهَذا حَلالٌ وذاكَ حَرامٌ وهو فِيما زادَ عَلى قَدْرِ أجْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعالى: فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ ﴿إنَّهُ﴾ الضَّمِيرُ لِلْأكْلِ. ﴿كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ذَنْبًا عَظِيمًا. وقُرِئَ حَوْبًا وهو مَصْدَرٌ حابَ حَوْبًا وحابًا كَقالَ قَوْلًا وقالًا.

Arabic

﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ يَعْنِي: الَّذِينَ ماتَ آباؤُهم فانْفَرَدُوا عَنْهم. واليُتْمُ: الِانْفِرادُ، ومِنهُ: الدُرَّةُ اليَتِيمَةُ، وقِيلَ: اليُتْمُ في الأناسِيِّ مِن قِبَلِ الآباءِ، وفي البَهائِمِ مِن قِبَلِ الأُمَّهاتِ. وحَقُّ هَذا الِاسْمِ أنْ يَقَعَ عَلى الصِغارِ والكِبارِ، لِبَقاءِ مَعْنى الِانْفِرادِ عَنِ الآباءِ، إلّا أنَّهُ قَدْ غَلَبَ أنْ يُسَمُّوا بِهِ قَبْلَ أنْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِجالِ، فَإذا اسْتَغْنَوْا بِأنْفُسِهِمْ عَنْ كافِلٍ وقائِمٍ عَلَيْهِمْ زالَ هَذا الِاسْمُ عَنْهم. وقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُ: « "لا يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ" » تَعْلِيمُ شَرِيعَةٍ لا لُغَةٌ. يَعْنِي: أنَّهُ إذا احْتَلَمَ لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أحْكامُ الصِغارِ، والمَعْنى: وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم بَعْدَ (p-٣٢٨)البُلُوغِ. وسَمّاهم يَتامى، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ -إذا بَلَغُوا- بِالصِغَرِ. وفِيهِ إشارَةٌ إلى ألّا يُؤَخَّرَ دَفْعُ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ إنْ أُونِسَ مِنهُمُ الرُشْدُ، وأنْ يُؤْتُوها قَبْلَ أنْ يَزُولَ عَنْهُمُ اسْمُ اليَتامى والصِغارِ ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَيِّبِ﴾ ولا تَسْتَبْدِلُوا الحَرامَ -وَهُوَ مالُ اليَتامى- بِالحَلالِ -وَهُوَ مالُكُمْ-، أوْ لا تَسْتَبْدِلُوا الأمْرَ الخَبِيثَ -وَهُوَ اخْتِزالُ أمْوالِ اليَتامى- بِالأمْرِ الطَيِّبِ -وَهُوَ حِفْظُها، والتَوَرُّعُ عَنْها-. والتَفَعُّلُ بِمَعْنى الِاسْتِفْعالِ غَيْرُ عَزِيزٍ، ومِنهُ التَعَجُّلُ بِمَعْنى الِاسْتِعْجالِ،

﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ "إلى" مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ، وهو في مَوْضِعِ الحالِ، أيْ: مُضافَةً إلى أمْوالِكُمْ، والمَعْنى: ولا تَضُمُّوها إلَيْها في الإنْفاقِ حَتّى تُفَرِّقُوا بَيْنَ أمْوالِكم وأمْوالِهِمْ قِلَّةَ مُبالاةٍ بِما لا يَحِلُّ لَكُمْ، وتَسْوِيَةً بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَلالِ.

﴿إنَّهُ﴾ إنَّ أكْلَها ﴿كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ذَنْبًا عَظِيمًا.

Arabic

﴿وَآتوا الْيَتَامَى أَمْوَالهم﴾ يَعْنِي: إِذا بلغُوا ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيث بالطيب﴾ قَالَ الْحسن: الْخَبيث: أكل أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما، وَالطّيب: الَّذِي رزقكم الله؛ يَقُول: لَا تذروا الطّيب، وتأكلوا الْخَبيث ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالكُم﴾ يَعْنِي: مَعَ أَمْوَالكُم ﴿إِنَّهُ كَانَ حوبا كَبِيرا﴾ أَي: ذَنبا.

قَالَ مُحَمَّد: وَفِيه لُغَة أُخْرَى: حَوْبًا بِفَتْح الْحَاء، وَقد قرئَ بهَا.

Arabic

﴿وَءَاتُوا۟ ٱلۡیَتَـٰمَىٰۤ أَمۡوَ ٰ⁠لَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلۡخَبِیثَ بِٱلطَّیِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَهُمۡ إِلَىٰۤ أَمۡوَ ٰ⁠لِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبࣰا كَبِیرࣰا ۝٢﴾ - نزول الآية

١٥٩٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: إن رجلًا مِن غَطَفان كان معه مالٌ كثيرٌ لابن أخٍ له يتيم، فلما بلغ اليتيمُ طلب مالَه، فمنعه عمُّه، فخاصمه إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٤ (٤٧٢٨) مرسلًا.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٨٤- قال مقاتل بن سليمان: نزلت فى رجل من غَطَفان، يُقال له: المنذر بن رفاعة، كان معه مال كبير ليتيم، وهو ابن أخيه، فلما بلغ طلب مالَه، فمنعه، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فأمر أن يرد عليه ماله، وقرأ عليه الآية، فلمّا سمِعها قال: أطعنا اللهَ، وأطعنا الرسول، ونعوذ باللهِ مِن الحُوبِ الكبير. فدفع إليه ماله، فقال النبي ﷺ: «هكذا مَن يُطِع ربَّه ﷿، ويُوقَ شُحَّ نفسِه، فإنّهُ يحل دارَه». يعني: جنته، فلمّا قبض الفتى مالَه أنفقه في سبيل الله، قال النبي ﷺ: «ثبت الأجرُ، وبقي الوِزْرُ». فقالوا للنبي ﷺ: قد عرفنا ثبتَ الأجرُ، فكيف بقي الوِزْرُ وهو يُنفَقُ في سبيل الله؟ فقال: «الأجرُ للغلام، والوِزْرُ على والده»[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٦.]]. (ز)

١٥٩٨٥- عن محمد بن السائب الكلبي، مثله[[أورده الثعلبي ٣/٢٤٢، والواحدي في أسباب النزول ص١٤٢.]]. (ز)

﴿وَءَاتُوا۟ ٱلۡیَتَـٰمَىٰۤ أَمۡوَ ٰ⁠لَهُمۡۖ﴾ - تفسير

١٥٩٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾، يعني: الأوصياء. يقول: أعطوا اليتامى أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٤.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٨٧- عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾، قال: أُمِرُوا أن يُوَفِّرُوا أموال اليتامى[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٤.]]. (ز)

١٥٩٨٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوا اليتامى﴾، يعني: الأوصياء، يعني: أعطوا اليتامى أموالهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٥.]]. (ز)

١٥٩٨٩- قال مقاتل بن حيان: الأولياءُ والأوصِياءُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٤.]]. (ز)

﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلۡخَبِیثَ بِٱلطَّیِّبِۖ﴾ - تفسير

١٥٩٩٠- عن سعيد بن المسيِّب -من طريق يحيى بن سعيد- ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، قال: لا تُعْطِ مهزولًا وتأخذَ سمينًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٢، وابن المنذر ٢/٥٥٠، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٥.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٩١- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٢. وقال ابن المنذر عقب الأثر السابق ٢/٥٥٠: وكذلك قال الزهري قوله جل وعز: ﴿ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٥.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٩٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، يقول: لا تتبدَّلُوا الحرامَ مِن أموالِ الناس بالحلالِ مِن أموالكم. يقول: لا تُبَذِّروا أموالَكم الحلالَ، وتأكلوا أموالهم الحرام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٤.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٩٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: لا تُعْطِ زَيْفًَا وتأخذَ جيِّدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٢، وابن المنذر ٢/٥٥٠، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (٤/٢١٤)

١٥٩٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، قال: الحرام بالحلال، لا تَعْجَل بالرِّزق الحرامِ قبل أن يأتيك الحلالُ الذي قُدِّر لك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥١، ٣٥٣، وابن المنذر ٢/٥٥٠-٥٥١ آخره من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٥-٨٥٦، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٤)، (ز)

١٥٩٩٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سفيان، عن رجل- قال: لا تُعْطِ فاسدًا وتأخذَ جيِّدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦ نحوه.]]. (ز)

١٥٩٩٦- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي سِنان- في قوله: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، قال: كان أحدُهم يعطي الدراهمَ الغِشَّ، ويأخذ الدراهم الجِيدَ[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٦.]]. (ز)

١٥٩٩٧- عن أبي صالح باذام -من طريق إسماعيل- ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، قال: لا تعجل بالرِّزق الحرامِ قبل أن يأتيك الحلالُ الذي قُدِّر لك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٥.]]. (ز)

١٥٩٩٨- قال الحسن البصري: الخبيث: أكلُ أموال اليتامى ظُلمًا، والطيب: الذي رزقكم الله. يقول: لا تذرُوا الطيبَ، وتأكلوا الخبيثَ[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٥-.]]. (ز)

١٥٩٩٩- قال عطاء: لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غِرٌّ صغير[[تفسير الثعلبي ٣/٢٤٣.]]. (ز)

١٦٠٠٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: كان أحدُهم يأخذ الشاةَ السمينةَ مِن غنم اليتيم، ويجعل فيها مكانها الشاةَ المهزولة، ويقول: شاةٌ بشاةٍ. ويأخذ الدرهم الجَيِّدَ، ويطرح مكانه الزَّيْفَ[[الزيف: الرديء. اللسان (زيف).]]، ويقول: دِرْهَمٌ بدِرْهَم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٣-٣٥٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (٤/٢١٤)

١٦٠٠١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، يقول: ولا تتبدَّلوا الحرام مِن أموال اليتامى بالحلال مِن أموالكم، ولا تذرو الحلال وتأكلوا الحرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٥.]]. (ز)

١٦٠٠٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، يقول: لا تشتروا الخبيثَ بالطيِّب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٥.]]. (ز)

١٦٠٠٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون النساءَ، ولا يُوَرِّثون الصغارَ، يأخذُه الأكبرُ. وقرأ: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء:١٢٧] قال: إذا لم يكن لهم شيء، ﴿والمستضعفين من الولدان﴾ لا يورثونهم. قال: فنصيبه مِن الميراث طيِّبٌ، وهذا الذي أخذه خبيث[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٣.]]١٥١٣. (٤/٢١٥)

١٥١٣ أفادت الآثارُ الاختلافَ في صفة تَبَدُّلِهِم الخبيثَ بالطّيِّب الذي نُهُوا عنه في قوله تعالى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُواْ الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ ومعناه، على أقوال؛ أولها: هو أن يجعل الزائفَ بدل الجيِّد، والمهزول بدل السمين. وهذا قول إبراهيم النخعي، وابن المسيب، والزهري، والضحاك، والسديّ. والثاني: هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال. وهذا قول مجاهد، وأبي صالح. والثالث: أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يُوَرِّثون الصغار والنساءَ، ويأخذه الرجل الأكبر، فكان يستبدل الخبيث بالطيب؛ لأن نصيبَه من الميراث طيب، وأخذه الكل خبيث. وهذا قول ابن زيد.

ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٣٥٤ بتصرف) القولَ الأولَ؛ استنادًا إلى السياق، والدلالة اللغوية، فقال: «تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب: أخذ شيءٍ مكانَ آخر غيره، يعطيه المأخوذُ منه أو يجعله مكان الذي أخذ. ذلك هو الأظهر من معانيه؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- إنّما ذكر ذلك في قصة أموال اليتامى وأحكامها، فلأن يكون ذلك من جنس حُكمِ أول الآية وآخرها أولى مِن أن يكون من غير جنسه».

وانتَقَدَ ابنُ جرير (٦/٣٥٤) القولَ الثالثََ استنادًا إلى اللغة، فقال: «الذي قاله ابن زيد -مِن أنّ معنى ذلك: هو أخذ أكبرِ ولد الميت جميعَ مال ميِّته ووالده، دون صغارهم إلى ماله- قولٌ لا معنى له؛ لأنه إذا أخذ الأكبرُ مِن ولده جميعَ ماله دون الأصاغر منهم فلم يستبدل مما أخذ شيئًا، فما التبدُّلُ الذي قال -جل ثناؤه-: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾، ولم يتبدَّل الآخذُ مكان المأخوذِ بدلًا؟!».

وعلَّقَ ابنُ جرير (٦/٣٥٤-٣٥٥) على قول مجاهد وأبي صالح بقوله: «إن لم يكونا أرادا بذلك نحوَ القول الذي رُوِي عن ابن مسعود أنّه قال: إنّ الرجلَ لَيُحْرَمَ الرِّزْقَ بالمعصية يأتيها. ففسادُه نظيرُ فسادِ قول ابن زيد؛ لأنّ مَن استعجل الحرامَ فأكله ثُمَّ آتاه الله رزقَه الحلالَ فلم يُبَدِّل شيئًا مكان شيء. وإن كانا قد أرادا بذلك أنّ الله -جل ثناؤه- نهى عبادَه أن يستعجلوا الحرام فيأكلوه قبل مجيء الحلال، فيكون أكلُهم ذلك سببًا لحرمان الطيِّب منه؛ فذلك وجهٌ معروف، ومذهبٌ معقول يحتمله التأويل. غير أنّ أشبه مَن في ذلك بتأويل الآية ما قلنا».

﴿وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَهُمۡ إِلَىٰۤ أَمۡوَ ٰ⁠لِكُمۡۚ﴾ - تفسير

١٦٠٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ قال: لا تأكلوا أموالَهم مع أموالكم١٥١٤، تخلطونها فتأكلونها جميعًا، ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾ قال: إثمًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٣، وابن المنذر ٢/٥٥٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٤)

١٥١٤ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٤٦٤) على تأويل مجاهد هذا بقوله: «هذا تقريبٌ للمعنى، لا أنّه أراد أنّ الحرف بمعنى الآخر». ونقل عن بعض المتأخرين القول بأن ﴿إلى﴾ بمعنى: مع، وانتَقَده بقوله: «وهذا غير جيد». ثُمَّ قال: «وقال بعض الحذاق: ﴿إلى﴾ هي على بابها، وهي تتضمن الإضافة، التقدير: لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل، كما قال تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران:٥٢] أي: مَن ينضاف إلى الله في نصرتي؟».

١٦٠٠٥- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: لَمّا نزلت هذه الآيةُ في أموال اليتامى كرِهوا أن يُخالِطُوهم، وجَعَل ولِيُّ اليتيمِ يعزِل مالَ اليتيم عن مالِه، فشَكَوْا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإنْ تُخالِطُوهُمْ فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٠]. قال: فخالَطوهم، واتَّقَوْا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٥-٣٥٦ مرسلًا.]]. (٤/٢١٥)

١٦٠٠٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾، قال: مع أموالكم[[أخرجه ابن المنذر (١٣١٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٥)

١٦٠٠٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾، يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم؛ تخلِطوها فتأكلوها جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠٠٨- وعن سعيد بن جبير= (ز)

١٦٠٠٩- ومقاتل بن حيان= (ز)

١٦٠١٠- وسفيان بن حسين، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠١١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾، يعني: مع أموالكم. كقوله سبحانه: ﴿فأرسل إلى هارون﴾ [الشعراء:١٣]، يعني: معي هارون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٥-٣٥٦.]]. (ز)

﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبࣰا كَبِیرࣰا ۝٢﴾ - قراءات

١٦٠١٢- عن الحسن البصري أنّه كان يقرؤها: (حَوْبًا) بنصب الحاء[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.

وهي قراءة شاذة تنسب أيضًا لابن سيرين، وقراءة العشرة بضم الحاء. ينظر: مختصر ابن خالويه ص٣١.]]. (٤/٢١٦)

١٦٠١٣- عن قتادة بن دعامة أنّه كان يقرأ: ﴿حُوبًا﴾ برفع الحاء[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]]. (٤/٢١٦)

﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبࣰا كَبِیرࣰا ۝٢﴾ - تفسير الآية

١٦٠١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿حوبا كبيرا﴾، قال: إثمًا عظيمًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٧، وابن المنذر ٢/٥٥١، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (٤/٢١٥)

١٦٠١٥- وعن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)

١٦٠١٦- والربيع بن أنس، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (ز)

١٦٠١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي هند، عن عكرمة- ﴿إنه كان حوبا﴾، قال: إثمًا كبيرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠١٨- عن سعيد بن جبير= (ز)

١٦٠١٩- والضحاك بن مزاحم= (ز)

١٦٠٢٠- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

١٦٠٢١- وأبي مالك غزوان الغفاري= (ز)

١٦٠٢٢- ومحمد بن سيرين= (ز)

١٦٠٢٣- وزيد بن أسلم= (ز)

١٦٠٢٤- وأبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي]= (ز)

١٦٠٢٥- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦، كما علَّقه ابن المنذر ٢/٥٥١ عن ابن سيرين والضحاك.]]. (ز)

١٦٠٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة، عن عكرمة- ﴿حوبًا﴾، قال: ظُلمًا كبيرًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (٤/٢١٥)

١٦٠٢٧- عن عبد الله بن عباس، أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿حُوبا﴾. قال: إثمًا، بلغةِ الحبشة. قال: وهل تعرفُ العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الأعشى[[كما في ديوانه ص١١٥.]]:

فإنِّي وما كلَّفْتُمُوني مِنَ امرِكم ليَعلمَ مَن أمسى أعَقَّ وأحوَبا[[أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان ٢/٦٨، ٩٠-، وابن الأنباري في الوقف والابتداء -كما في مسائل نافع ص١٢٧-. وعزاه السيوطي إلى الطبراني.]]. (٤/٢١٦)

١٦٠٢٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، قال: إثمًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٠-٧١، وابن جرير ٦/٣٥٣، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦. كما أخرجه ابن المنذر ٢/٥٥١ من طريق ابن جريج.]]. (٤/٢١٤)

١٦٠٢٩- عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّه سمعه يقول: ﴿حوبا كبيرا﴾، قال: إثمًا -واللهِ- عظيمًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٠-٧١، وابن جرير ٦/٣٥٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠٣٠- قال الحسن البصري: ذنبًا -واللهِ- كبيرًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧١. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٥١ بلفظ: ذنبًا والله كثيرًا.]]. (ز)

١٦٠٣١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، قال: إثمًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٠-٧١. عبد الرزاق ١/١٤٥، وابن جرير ٦/٣٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠٣٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، يقول: ظُلمًا كبيرًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٧.]]. (ز)

١٦٠٣٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، قال: أمّا ﴿حوبا﴾ فإثمًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٧. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٥١، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠٣٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿حوبا كبيرا﴾، قال: خطأ عظيمًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧١، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٦.]]. (ز)

١٦٠٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، يعنى: إثمًا كبيرًا، بلغة الحبش[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٦.]]. (ز)

١٦٠٣٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- يقول في قوله: ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾، قال: ذنبًا كبيرًا. قال: وهي لأهل الإسلام[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٨.]]. (ز)

﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبࣰا كَبِیرࣰا ۝٢﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٦٠٣٧- قال محمد بن سيرين: وطلَّق أبو أيوب أُمَّ أيوب، فقال له النبي ﷺ: «يا أبا أيوب، إنّ طلاق أُمِّ أيوب لَحُوبٌ»[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧١ (١٩٤) مرسلًا.]]. (ز)

١٦٠٣٨- وعن قتادة بن دِعامة، مثله[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧١ (١٩٩) مرسلًا.]]. (ز)

١٦٠٣٩- عن أنس بن سيرين، أنّه بلغه: أنّ أبا أيوب أراد طلاق أُمَّ أيوب، وأنّه استأمر رسول الله ﷺ في ذلك، وأنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ طلاقَ أُمِّ أيوب لَحُوبٌ -أي: ظلم-؛ فأمْسِكْها»[[أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص١٩٧ (٢٣٣)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧١ (١٩٧).

قال الألباني في الضعيفة ١٤/٢٥٤: «وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله ابن مردويه».]]. (ز)

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ آيَةُ: ٢

[٤٧٢٨] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ وذَلِكَ أنَّ رَجُلًا مِن غَطَفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمّا بَلَغَ اليَتِيمُ، طَلَبَ مالَهُ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ ونَزَلَتْ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ يَعْنِي: الأوْصِياءَ يَقُولُ: أعْطُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ، ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ قالَ: الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ.

[٤٧٢٩] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أحْمَدَ، ثَنا مُوسى بْنُ مُحْكَمٍ، ثَنا أبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، ثَنا عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَوْلَهُ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ قالَ: أُمِرُوا أنْ يُوَفِّرُوا أمْوالَ اليَتامى.

(p-٨٥٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا﴾

[٤٧٣٠] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: لا تُبَذِّرُوا أمْوالَكم.

والوَجْهُ الثّانِي:

[٤٧٣١] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلَهُ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: لا تَشْتَرُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.

الوَجْهُ الثّالِثُ:

[٤٧٣٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ إسْماعِيلَ، عَنْ أبِي صالِحٍ: مِثْلَهُ، وقَوْلُهُ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: لا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾

[٤٧٣٣] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: الحَرامُ والحَلالُ.

[٤٧٣٤] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الأصْبَهانِيُّ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ يَمانٍ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ أبِي صالِحٍ، مِثْلَهُ وقَبْلَهُ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: لا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الحَرامِ قَبْلَ أنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الحَلالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ.

[٤٧٣٥] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ: ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: لا تَتَبَدَّلُوا الحَرامَ مِن أمْوالِ النّاسِ بِالحَلالِ مِن أمْوالِكُمْ، يَقُولُ: لا تُبَذِّرُوا أمْوالَكُمُ الحَلالَ وتَأْكُلُوا أمْوالَهُمُ الحَرامَ.

الوَجْهُ الثّانِي:

[٤٧٣٦] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: لا تُعْطِ مَهْزُولًا وتَأْخُذْ سَمِينًا ورُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ المُسَيِّبِ.

(p-٨٥٦)[٤٧٣٧] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْراهِيمَ، قالَ: لا تُعْطِ زائِفًا وتَأْخُذْ جَيِّدًا، ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ مِثْلُهُ.

[٤٧٣٨] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثَنا أحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: كانَ أحَدُهم يَأْخُذُ الشّاةَ السَّمِينَةَ مِن غَنَمِ اليَتِيمِ ويَجْعَلُ مَكانَها الشّاةَ المَهْزُولَةَ، يَقُولُ: شاةٌ بِشاةٍ، ويَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الجَيِّدَ، ويَطْرَحُ مَكانَهُ المُزَيَّفَ، ويَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾

[٤٧٣٩] وبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ يَقُولُ: لا تَأْكُلُوا أمْوالَكم وأمْوالَهُمْ، تَخْلِطُوها وتَأْكُلُوها جَمِيعًا، ورُوِيَ عَنِ مُجاهِدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، وسُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

[٤٧٤٠] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، ثَنا عُبَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ، ثَنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ داوُدَ يَعْنِي ابْنَ أبِي هِنْدَ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا﴾ قالَ: إثْمًا كَبِيرًا، ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ وعِكْرِمَةَ، وابْنِ سِيرِينَ والسُّدِّيِّ، والضَّحّاكِ وقَتادَةَ، وأبِي مالِكٍ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ وأبِي سِنانٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

[٤٧٤١] حَدَّثَنا عَبّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أنْبَأ أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، في قَوْلِهِ: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ قالَ: خَطَأً عَظِيمًا.

الوَجْهُ الثّانِي:

[٤٧٤٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا إسْحاقُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ قالَ: ظُلْمًا كَبِيرًا.

(p-٨٥٧)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿كَبِيرًا﴾

[٤٧٤٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، ثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ يَقُولُ: إثْمًا عَظِيمًا. ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: «إنَّ رَجُلًا مِن غَطَفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمّا بَلَغَ اليَتِيمُ طَلَبَ مالَهُ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ يَعْنِي الأوْصِياءَ، يَقُولُ: (p-٢١٤)أعْطُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ، ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: لا تَتَبَدَّلُوا الحَرامَ مِن أمْوالِ النّاسِ بِالحَلالِ مِن أمْوالِكُمْ، يَقُولُ: لا تُبَذِّرُوا أمْوالَكُمُ الحَلالَ وتَأْكُلُوا أمْوالَهُمُ الحَرامَ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”شُعَبِ الإيمانِ“ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: الحَرامَ بِالحَلالِ، لا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الحَرامِ قَبْلَ أنْ يَأْتِيَكَ الحَلالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ، ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ قالَ: لا تَأْكُلُوا أمْوالَهم مَعَ أمْوالِكُمْ؛ تَخْلِطُونَها فَتَأْكُلُونَها جَمِيعًا، ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قالَ: إثْمًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ: لا تُعْطِ مَهْزُولًا وتَأْخُذَ سَمِينًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ إبْراهِيمَ في الآيَةِ قالَ: لا تُعْطِ زائِفًا وتَأْخُذَ جَيِّدًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ في الآيَةِ قالَ: كانَ أحَدُهم (p-٢١٥)يَأْخُذُ الشّاةَ السَّمِينَةَ مِن غَنَمِ اليَتِيمِ، ويَجْعَلُ فِيها مَكانَها الشّاةَ المَهْزُولَةَ ويَقُولُ: شاةٌ بِشاةٍ، ويَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الجَيِّدَ ويَطْرَحُ مَكانَهُ الزَّيْفَ ويَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ، ولا يُوَرِّثُونَ الصِّغارَ، يَأْخُذُهُ الأكْبَرُ، فَنَصِيبُهُ مِنَ المِيراثِ طَيِّبٌ، وهَذا الَّذِي يَأْخُذُهُ خَبِيثٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ قالَ: مَعَ أمْوالِكم.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أمْوالِ اليَتامى كَرِهُوا أنْ يُخالِطُوهُمْ، وجَعَلَ ولِيُّ اليَتِيمِ يَعْزِلُ مالَ اليَتِيمِ عَنْ مالِهِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] [البَقَرَةِ: ٢٢٠] قالَ: فَخالَطُوهم واتَّقَوْا» .

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ قالَ: إثْمًا عَظِيمًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿حُوبًا﴾ قالَ: ظُلْمًا.

(p-٢١٦)وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ”مَسائِلِهِ“، وابْنُ الأنْبارِيِّ في ”الوَقْفِ والِابْتِداءِ“، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ سَألَهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿حُوبًا﴾ قالَ: إثْمًا بِلُغَةِ الحَبَشَةِ. قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، أما سَمِعْتَ قَوْلَ الأعْشى:

؎فَإنِّي وما كَلَّفْتُمُونِي مِن أمْرِكم لَيَعْلَمُ مَن أمْسى أعَقَّ وأحْوَبا

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ ﴿حُوبًا﴾ بِرَفْعِ الحاءِ.

وأخْرَجَ عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (حَوْبًا) بِنَصْبِ الحاءِ.

Arabic

(وآتوا) أعطوا (اليتامى أموالهم) شروع في موارد الاتقاء ومظانّه، وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم وملابستهم للأرحام، والخطاب للأولياء والأوصياء، واليتيم من لا أب له، وقد خصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم، وقد تقدم تفسير معناه في البقرة مستوفى.

وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ مجازاً باعتبار ما كانوا عليه، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي. وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة لا دفعها جميعها، هذه الآية مقيدة بالأخرى وهي قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فلا يكون مجرد ارتفاع اليتيم بالبلوغ مسوغاً لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس عنهم الرشد.

(ولا تتبدّلوا الخبيث) هو مال اليتيم وإن كان جيداً لكونه حراماً (بالطيّب) وهو مال الولي لكونه حلالاً وإن كان رديئاً فالباء داخلة على المتروك نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوّضونه بالرديء من أموالهم، ولا يرون بذلك بأساً.

وقيل المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم، وقيل المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله، والأول أولى فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذ مكانه، وكذلك استبداله ومنه قوله تعالى (ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل) وقوله (اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله (وبدلناهم بجنتيهم جنتين) وأخرى بالعكس كما في قولك بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتماً، نص عليه الأزهري.

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية يعني (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) هو الخلط فيكون الفعل مضمناً معنى الضم أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، وهذا نهي عن منكر آخر كانوا يفعلونه بأموال اليتامى، وخص النهي بالمضموم وإن كان أكل مال اليتيم حراماً وإن لم يضم إلى مال الوصي، لأن أكل ماله مع الاستغناء عنه أقبح، فلذلك خص النهي به أو لأنهم كانوا يأكلونه مع الاستغناء عنه، فجاء النهي على ما وقع منهم فالقيد للتشنيع.

وإذا كان التقييد لهذا الغرض لم يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدها، قاله الكرخي، ثم نسخ هذا بقوله تعالى (وإن تخالطوهم فإخوانكم) وقيل إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى (من أنصاري إلى الله) والأول أولى.

(إنه) أي أكل مال اليتيم من غير حق أو التبديل المفهوم من (لا تتبدلوا) أو المراد كلاهما ذهاباً بها مذهب اسم الإشارة نحو (عوان بين ذلك) والأول أولى لأنه أقرب مذكور (كان حوباً) قرىء بضم الحاء وبفتحها، وحابا بالألف لغات في المصدر، والفتح لغة تميم، وهو الإثم، يقال حاب الرجل يحوب حوباً إذا أثم واكتسب الإثم، وأصله الزجر للإبل فسمي الإثم حوباً لأنه يزجر عنه، والحوبة الحاجة والحوب أيضاً الوحشة والتحوب التحزن.

عن سعيد بن جبير قال إن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. وعن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعاً إنه كان إثماً (كبيراً) وعن ابن زيد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، يأخذه الكبير، فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذ خبيث.

Arabic

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾. قال المفسرون: الخطاب للأوصياء وأولياء اليتامى [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 228، "تفسير البغوي" 2/ 159.]]. أي أعطوهم أموالهم. وإنما يُعطى إذا بلغ، ولا يُتْمَ بعد البلوغ [[اليتيم هو الذي مات أبوه ويسمى بذلك حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. هذا من ناحية الأحكام الشرعية، أما من الناحية اللغوية فيبقى الاسم لمن مات أبوه وإن كان بالغًا، لأن اليتيم لغة مأخوذ من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة: أي المنفردة. انظر "تهذيب اللغة" 4/ 3973، 340 (يتم).]]، ولكن قد يُستَصحب الاسم وإن زال معناه، كقوله: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46)﴾ [الشعراء: 46]، أي: الذين كانوا سحرة قبل السجود. وقد كان يقال للنبي ﷺ يتيمُ أبي طَالِب [[انظر: "معاني الزجاج" 2/ 7، "تهذيب اللغة" 4/ 3973 (يتم)، "تفسير القرطبي" 5/ 8 ،9، والمقصود أنه كان يقال ذلك بعدما كبر ﷺ.]].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾.

يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكانَه [[انظر: "تهذيب اللغة" 1/ 294 (بدل).]]، قال العجّاج:

مَن إِنْ تَبَدَّلتُ بِلادِي آدُر [[لم أجده في "ديوان العجاج" برواية الأصمعي وشرحه.]]

قال أكثر المفسرين: كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ويجعل مكانَه الرديء، بجعل الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، فنهى الله تعالى عن ذلك [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 229 - 230، "زاد المسير" 2/ 5، "تفسير ابن كثير" 1/ 487، "الدر المنثور" 2/ 207 - 208.]].

قال مجاهد وبَاذَان [[باذان ويقال: باذام -بالميم- هو أبو صالح مولى أم هانىء، تقدمت ترجمته.]]: أي: لا تجعل بدل رِزقك الحلال حرامًا تتعجّله، فتأخذه عن مال اليتيم [[في "تفسير مجاهد" 1/ 143 يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحال من أموالكم.

وأخرج الأثر عن مجاهد وباذان (أبي صالح) ابن جرير في "تفسيره" 4/ 231 بنحوه، انظر "الكشف والبيان" 4/ 4 ب، "تفسير القرطبي" 5/ 9، "الدر المنثور" 2/ 208.]].

ومعنى هذا ما قال الفراء والزجاج: يقول: لا تأكلوا أموالَ اليتامى بدل أموالكم، وأموالهُم عليكم حرام، وأموالكم حلال [[هذا نص كلام الفراء في "معاني القرآن" 1/ 253، ونحو كلام الزجاج في "معانيه" 2/ 7.]].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾. قال أكثر المفسرين: لا (تضيفوا) [[في (د): (تضيعوا) بالعين.]] أموالهم في الأكل إلى أموالكم، إن احتجتم إليها فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم [[نص كلام الزجاج في "معانيه" 2/ 7، وانظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 111، "تفسير الطبري" 4/ 230.]].

قال عطاء: يريد تَربَح على يتيمك، بأن يَهوَى دابة عندك أو ثوبًا فتبيعه منه بأكثر من ثمنه، وهو غِرّ [[كأنها في النسختين: (عن) والمُرجَّح ما أثبته لما عند الثعلبي في الحاشية التالية.]] صغير السن [[من "الكشف والبيان" 4/ 4 ب بتصرف، وانظر: "زاد المسير" 2/ 5، "القرطبي" 5/ 10.]].

وهذا الذي ذكره عطاء هو نوع من أكل مال اليتيِم، ولا يجوز ذلك بأي وجهٍ كان.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2] الكناية تعود إلى الأكل، ودل (تأكلوا) على المصدر [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 230، "الدر المصون" 3/ 557.]]. والحُوب الإثم الكبير، وكذلك الحَوب والحَاب، ثلاث لغات في الاسم والمصدر، يقال: حَاب يحُوب حُوبا، وحَوبا وحَابًا وحيابًة، إذا أَثِم [[انظر: "معاني الفراء" 1/ 253، "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 113، "تفسير ابن جرير" 4/ 230، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 392، "مقاييس اللغة" 2/ 113، "اللسان" 2/ 1036 (حوب).]].

قال الفراء: الحُوب لأهل الحجاز، والحَوب لتميم، ومعناهما الإثم [[ليس في "المعاني"، فقد يكون في كتابه المصادر، وهو مفقود.]].

وقال أمية بن الأسكر الليثي [[أمية بن حُرثان بن الأسْكَر -بالسين المهملة على الصحيح- الكناني الليثي، شاعر مخضرم، له صحبة، كان سيدًا في قومه، توفي - رضي الله عنه - سنة 20 هـ. انظر: "طبقات فحول الشعراء" 1/ 190، "الإصابة" 1/ 64 - 65، "الأعلام" 2/ 22.]] -وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه [[ابن أمية هو كلاب، وقصته أنه خرج وأخٌ له في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتركا أباهما أمية وهو شيخ كبير وكان لا يصبر عن كلاب، فاشتكى أمية إلى عمر وأنشده قصيدةً كان البيت التالي منها، فكتب عمر إلي سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب ابن أمية فرحله، فلما قدم المدينة جمعه عمر بأبيه فجعل أميهَ يشَمُّ ابنَه ويبكي. انظر: "ذيل الأمالي والنوادر" للقالي ص 108، 109، "الإصابة" 1/ 64 - 65.]] -:

وإنَّ مُهَاجِرَينِ تَكنَّفَاهُ ... غَدَاتَئِذٍ لَقَد خَطِئَا وَحَابَا [[البيت في "مجار القرآن" 1/ 113، "تفسير الطبري" 4/ 230، 7/ 529 لكن عجزه في الموضع الأول: لعمر الله قد خطئا وحابا، "ذيل الآمالي والنوادر" ص 109،== وعجزه فيه:

ليترك شيخه خطئا وخابا

"الإصابة" 1/ 65 وجل ألفاظه مغايرة، حيث إنه جاء:

أتاه مهاجران فرنَّخاه ... عباد الله قد عَقَّا وخَابا

والشاهد: حابا أي أثما.]] وحكى الفراء، عن بني أسد أنهم يقولون للقتال: حَائِب [[في "معاني القرآن" 1/ 253.]]. وقال النبي ﷺ: "رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي" [[جزء من دعاء للنبي ﷺ في حديث أخرجه أحمد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- 1/ 227، وأبو داود (1510) كتاب الوتر، باب: ما يقول الرجل إذا سَلَّم، والترمذي (3551) كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي ﷺ]]، قال أبو عبيد [[في "غريب الحديث" 1/ 220 وقد أخذ عنه المؤلف بتصرف.]]: حَوْبتي يعني: المآثم، قال: وكل مأثم حُوب وحَوب، والواحدة حَوبة، ومِن هذا قوله: ألك حوبة؟ قال: نعم [[جزء من حديث اختصره المؤلف وسياق أبي عبيد: أن رجلًا أتى إلى النبي ﷺ فقال: إني أتيتك لأجاهد معك. فقال: "ألك حوبة؟ " فقال: نعم. قال: "ففيها فجاهد". يُروى عن أشعث ابن عبد الرحمن عن الحسن يرفعه. "غريب الحديث" 1/ 220. ولم أقف على هذا الحديث في دواوين السنة.]].

وهو عندي: كل حرمة تأثم الإنسان بتركها وتضييعها من أُمّ أو أُخت أو بِنت أو غيرهن [["غريب الحديث" 1/ 220، 221 بتصرف.]].

ويقال [[الظاهر أنه من قول أبي عبيد، وليس في "غريب الحديث" وإنما في "تهذيب اللغة" 1/ 690 (حاب)، وفي "الغريب" 1/ 221: وقد يكون التحوب التعبد والتجنب للمأثم.]]: تَحوَّب فلان إذا تعبّد، كأنه يُلقي الحُوب عن نفسه بالعبادة، مثل: تأثم [[انتهى أخذه عن أبي عبيد، وانظر "تهذيب اللغة" 1/ 690 - 691 (حاب).]].

قال الكُميت:

وصُبَّ له شَولٌ من الماء غَائرٌ [[في النسختين: (عابر) بالباء، ولعلها تصحفت عن: غابر.]] ... به كَفَّ عنه الحِيبَةَ المتَحَوِّبُ [[البيت في "تهذيب اللغة" 1/ 691 (حاب)، "اللسان" 2/ 1036. والشَّول: هو الماء القليل. انظر "مقاييس اللغة" 3/ 230. والشاهد: المُتَحوَّب أي المتعبَّد.]]

والحِيبَة ما يُتأثم منه، يصف ذِئبًا سقاه وأطعمه [[من "تهذيب اللغة" 13/ 691 (حاب).]].

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية.

الإقساط: العَدل، يقال أَقسط الرجل إذا عدل [[انظر: "تفسير الطبري" 7/ 541، "تهذيب اللغة" 3/ 2959 (قسط).]]، قال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9].

والقسط: العدل والنصفة [[انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2959، "مقاييس اللغة" 5/ 85 (قسط).]]، قال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 135].

قال الزجاجي: وأصل قَسَط وأَقْسَط جميعًا من القِسط، وهو النصيب، فإذا قالوا: قسط بمعنى: جار، أرادوا أنه ظلم صاحبه في قِسطه الذي يصيبه. ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته فقسطتُه إذا غلبته على قِسطه، فبني قَسَط على بناء ظلم وجار وعسف وغلب، وإذا قالوا: أقسط، فالمراد به أنه صار ذا قسط وعدل، فبُني على بناء أنصف، إذا أتى بالنَّصف والعدل في قوله، وفعله، وقسمه [[الظاهر أن هذا نهاية كلام الزجاجي، ولم أعثر عليه فيما بين يديَ من مصنفاته. انظر "جمهرة اللغة" 2/ 836، "تهذيب اللغة" 3/ 2959 (قسط).]].

واختلف أقوال أهل التأويل في هذه الآية، فرُوي عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؟ فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حَجرِ وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمِروا أن يَنكحوا ما سِواهن من النساء [[أخرجه البخاري بنحوه (2494) كتاب الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث، ومسلم (3013) كتاب التفسير، وعبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 145، والنسائي في "تفسيره" 1/ 360، 361، والطبري 7/ 531، وغيرهم.]].

وعلى هذا التفسير تقدير الآية: وإن خفتم ألا تُقسطوا في نكاح اليتامى، أي: الإناث منهم، فحذف المضاف؛ لأن قوله بعد: ﴿فَانْكِحُوا﴾ يدل على النكاح [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8]].

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي: من غيرهن، وذلك أن قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ بعد ذكر خوف الحَرج مِن نِكاح اليتامى، يدل على أن المراد به من غيرهن [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 232، "تفسير البغوي" 2/ 160.]].

هذا وجه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية.

وقال ابن عباس في رواية الوالبي [[هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة، تقدمت ترجمته.]] وعطاء، يقول: فكما خِفتم ألا تُقسطوا في اليتامى وَهمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الضعف، والعجز [[من "الكشف والبيان" 4/ 5 ب، 6 أ، وأشار الثعلبي إلى أن هذه رواية الوالبي عن == ابن عباس، ولم أجد رواية عطاء، وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في "تفسير الطبري" 4/ 233، وانظر "أسباب النزول" للمؤلف 146 - 147، "زاد المسير" 2/ 6، "الدر المنثور" 2/ 209.]].

وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والضحاك، والسدي [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 233، "الكشف والبيان" 4/ 5 ب، 6 أ، "أسباب النزول" 146 - 147، "زاد المسير" 2/ 6، "الدر المنثور" 2/ 209.]]، واختيار الفراء [[انظر: "معاني القرآن" 1/ 253، واختار القول أيضًا ابن جرير في "تفسيره" 4/ 233.]].

وشرح ابن قتيبة هذا القول، فقال: المعنى: أن الله -جل وعز- قال لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهم [[هكذا في (أ)، (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء على اللام كما عند ابن قتيبة في "مشكل القرآن" ص 72 على أن المعنى يصح على ما هو مذكور في المتن، أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن.]]، فخافوا أيضًا أنْ لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، فانكحوا اثنتين، وثلاثًا، وأربعًا، ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل [[انتهى من "مشكل القرآن" ص 72، والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن، لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن، فقال لنا: فكما تخافون .. إلى آخر ما نقله المؤلف.]].

وقال ابن عباس: قُصِر الرجالُ على أربع، مِنْ أجل اليتامى [[أخرجه ابن جرير في "تفسيره" من رواية طاوس 4/ 233، وفيه: من أجل أموال اليتامى، والثعلبي 4/ 5 ب، وانظر "الدر المنثور" 2/ 209.]].

وكان [[هكذا العبارة، ولعل الصواب: ولما كان العدل ..]] العدل في اليتامى شديدًا على كافِلِهم، قصر الرجال على ما بين الواحدة إلى الأربع من النساء، ولم يُطلَق لهم ما فوق ذلك لئلا يميلوا.

وقال مجاهد: معنى الآية: إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانًا وتصديقًا فكذلك تحرجوا مِن الزنا، فانكحوا النساء الحلال نكاحًا طيبًا ثم بين لهم عددًا محصورًا، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد [[الأثر بنحوه في "تفسير مجاهد" 1/ 144.

وأخرجه ابن جرير 4/ 236، والأثر عنده إلى (نكاحًا طيبًا) وقد أخذه المؤلف من الثعلبي 4/ 6 أ، وانظره في: "معاني الزجاج" 2/ 8، "معالم التنزيل" 2/ 161، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في "الدر المنثور" 2/ 210.]]، وهذا القول اختيار الزجاج [[لم أر اختيارًا للزجاج لهذا القول الأخير الذي ذهب إليه مجاهد، وإنما ساق أقوالاً، وذكر هذا القول في مقدمتها. انظر: "معاني الزجاج" 2/ 8]].

وهذه أوجهٌ صحيحةٌ من التأويل لهذه الآية [[هذا رأي المؤلف، وبعض المفسرين ساق هذه الأقوال دون ترجيح كالزجاج في المصدر السابق، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 391، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 12، مما يؤيد احتمال الآية لهذه الأوجه. لكن ابن جرير -كما تقدم- اختار القول الثاني حيث قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن ..

"تفسير الطبري" 4/ 235، وقد علل لاختياره كعادته.]].

وقوله تعالى: ﴿مَا طَابَ﴾ ولم يقل: (من) الأصل أن (من) لما يعقل، و (ما) لما لا يعقل [[انظر: "المقتضب" 3/ 63، 4/ 217، "معاني الزجاج" 2/ 8، "حروف المعاني" للزجاجي 54، 55، "شرح شذور الذهب" 189 - 190.]].

ولأهل العربية في هذا قولان: أحدهما: أن (ما) ههنا عبارة عن المصدر، فقال الفراء: معناه فانكحوا الطيب لكم من النساء [[هذا مُؤدَّى رأي الفراء، وليس بنصه. انظر: "معاني الفراء" 1/ 253، 254.]].

وقال مجاهد: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم من النساء [[الذي ظهر لي أن هذا معنى كلام مجاهد في الأثر المتقدم عنه قريبًا ص 88 من قوله: (فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا) لأني لم أجد له هذا الكلام الذي أورده المؤلف هنا بنصه، وانظر: "تفسير الطبري" 4/ 236 - 237 ففيه ما يؤيد أن هذا معنى كلامه.]].

قال الفراء: وهذا كما تقول في الكلام: خُذ من عبيدي ما شئت، أي: مشيئتك فإن قلت: مَن شئت، فمعناه: خذ الذي شئت [["معاني القرآن" للفراء 1/ 254 - بتصرف-، وانظر: "تفسير الطبري" 4/ 236 - 237، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 434.]].

فعلى هذا (ما طاب) بمنزلة الطيب.

والقول الثاني: أن (ما) و (من) ربما يتعاقبان، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: 5]، وقال: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ [[انظر: "المقتضب" 4/ 185، 218، "معالم التنزيل" 1/ 161، "الإملاء بهامش الفتوحات" 2/ 185، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 12، "الدر المصون" 3/ 561. وقال أبو حيان في "البحر المحيط" 3/ 162: وقرأ ابن أبي عبلة (من طاب) وقرأ الجمهور (ما طاب) فقيل (ما) بمعنى من، وهذا مذهب من يُجَوَّز وقوعَ ما على أحاد العقلاء، وهو مرجوح.]] [النور: 45].

وحكى أبو عَمْرو بن العلاء [[هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري أحد القراء السبعة، تقدمت ترجمته.]]، عن العرب: سبحان ما سبح له الرعد [[من "الكشف والبيان" 4/ 6 ب. وقد نسب المبرد فى "المقتضب" 4/ 285 هذا القول لأبي زيد. وانظر: "تفسير القرطبي" 5/ 13.]].

ومعنى قوله (طاب) أي: حلّ [[انظر: "الطبري" 4/ 236، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، "معالم التنزيل" 2/ 161.]]، وإنما أباح النكاح من اللاتي تحل دون المحرمات اللواتي ذُكِرن في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] إلى آخر الآية [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، 9، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 393.]].

وقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. بدل مما طاب، ومعناه: اثنتَين، وثلاثًا (ثلاثًا [[هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في "معاني القرآن" 2/ 9.]]) وأربعًا (أربعًا) [[هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في "معاني القرآن" 2/ 9.]].

قال أبو إسحاق [[أي الزجاج في "معانيه" 2/ 9.]]: إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدًا من النحويين ذكرهما؛ وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنتين اثنتين [[عند الزجاج في "المعاني": اثنين اثنين بالتذكير.]] وثلاث ثلاث، وأنه عُدِل عن تأنيث.

قال أصحابنا [[لا يزال الكلام لأبي إسحاق الزجاج، والظاهر أنه يقصد البصريين من النحاة.]]: إنه اجتمع علتان: أنه عَدْل [[في "معاني الزجاج" أنه عُدِل عن تأنيث.]]، وأنه نكرة، والنكرة أصل الأشياء [[عند الزجاج: الأسماء.]]، وهذا [[عند الزجاج: بهذا.]] كان ينبغي أن يخفّفه [[عند الزجاج: نخففه وهو أولى.]]؛ لأنّ النكرة تخفف ولا تعد (فرعًا [[في (د): (نوعًا)، وما أثبته هو الموافق لما في "معاني الزجاج".]]) هذا كلام أبي إسحاق [[في "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 9.]].

وقد أخطا لي [[قد تكون: (لي) زيادة من الناسخ.]] في موضعين من هذا الفصل أصلحهما أبو علي وذكر معنى العدل فقال [[كلام أبي علي من كتابه "الإغفال" فيما أغفله الزجاج 2/ ل 63.]]: اعلم أنّ العدل ضرب من الاشتقاق، فكل معدول مشتق، وليس كل مشتق معدولًا، وإنما صار العدل ثقلًا.

وثانيًا: لأنك تلفظ بكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخر، ألا ترى أنك تريد بعُمَر وزُفَر (عَامِرًا وَزافِرًا) [[فى (د): (زافرًا وعامرًا).]]، فأنت تلفظ بكلمة وتريد أخرى، وليس كذلك سائر المشتقات، لأنك تريد بها نفس اللفظ المسموع، ولست تُحيل بها على لفظ آخر، نحو: ضارب ومضروب؛ فإنهما اشتقا من الضرب، ولا تريد بلفظ واحد منهما لفظًا غيره، كما تريد بُعمَر عامرًا، وبزُفَر زَافِرًا، وبمثنى اثنين اثنين، فصار المعدول بمخالفته سائر المشتقات ثقيِلًا؛ إذ ليس في جنس الاشتقاق شيءٌ على حِدِّهِ.

وقول أبي إسحاق: إن مثنى لا ينصرف لجهتين: وهو أنه معدول عن اثنتين اثنتين، وأنه عُدِل عن تأنيث، مراده بهذا أنه لما عدل عن التأنيث كان ذلك ثقلًا آخر لما لم يكن المعدول عنه هو الأول المذكر، فزاد بذلك ثقلًا انضم إلى المعنى الأول فلم ينصرف.

إلى هذا الوجه ذهب أبو إسحاق، ولو سُلِّم له أنه عُدِل عن تانيث لم يكن ثقلًا مانعًا من الصرف يدل على ذلك أن التعريف ثانٍ، كما أن التأنيث كذلك، ولم يكن العدل عن التعريف ثقلًا معتدًا في منع الصرف، ألا ترى أنه لو كان مُعتَدًا به لوجب أن لا ينصرف (عُمر) في النكرة في قول جميع الناس، دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلًا، على أنا لا نسلم أنه معدول عن تأنيث.

وقوله في ذلك دعوى لا دلالة عليها، ألا ترى أنه لا يجد فصلًا بينه وبين من قَلَب هذا عليه، فقال: إنه معدول عن التذكير هو أقرب إلى الصواب؛ لأن الأصل التذكير حتى يُعلم التأنيث، ولم نعلم التأنيث هنا. فإن قال: عَلِمنا التأنيث بقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ فجرى على النساء وهي مؤنثة، قيل: لا يدل هذا على أنّ العدل عن التأنيث، بل العدل يكون عن التذكير، وإنما جرى على النساء، من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع، وهذا الضرب من التأنيث ليس بحقيقي، ألا ترى أنك تقول: هي الرجال، كما تقول: هي النساء، فلما كان تأنيث النساء تأنيث الجمع جرى عليه هذه الأسماء كما جرى على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع؛ لأنّ تأنيث الجمع ليس بحقيقي، إنما هي من أجل اللفظ، فهو مثل: الدار، والنار، وما أشبه ذلك.

ولو جاز لقائل أن يقول: مثنى وبابُه معدول عن مؤنث لما جرى على النساء وواحدتهن مؤنثة، لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر؛ لأنه جرى صفة على الأجنحة في قوله: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى﴾ [فاطر: 1]، وواحدها مُذكّر.

وهذا هو القول والوجه لما بينّا أنّ تأنيث الجمع ليس بحقيقي، على أن هذه الأسماء قد جرت المذكر الحقيقي، قال: ولقد قتلتكم [[في النسختين: (قبلتكم) بالموحدة التحتية، وما أثبته حسب "الإغفال" والمصادر الآتية.]] ثناءَ وَموحَدًا ... وتركتُ مُرَّة مثل أمسِ الدَّابِرِ [[البيت لصَخر بن عمرو بن الشّريد السُلمي.

انظر: "مجاز القرآن" 1/ 115، "أدب الكاتب" ص 458، "تفسير الطبري" 4/ 237، لكن عند أبي عبيدة وابن جرير قافيته: كأمس المدبر، ومال إلى ذلك محمود شاكر في حاشيته على ابن جرير. والشاهد منه كما في "مجاز القرآن" أنه اخرج اثني مخرج ثلاث.]]

فأما ذكره في قول: قال: إنه اجتمع فيه علتان، أنه عَدْل وأنه نكرة، الفصل إلى آخره، فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهم، وإنما يذهبون في امتناعه من الانصراف إلى أنه معدول، وأنه صفة. وهذا لفظ سيبويه، قال [[أي سيبويه في "الكتاب" 3/ 225.]] عن الخليل في (أحاد، ومثنى): إنما كان حده واحدا واحدا، واثنين واثنين، فجاء (معدولًا [[في "الكتاب" محدودًا.]]) عن وجهه فتُرِك صرفه. قلت: أتصرفه في النكرة؟ قال: لا، لأنه نكرة يوصف به نكرة.

وحكى الخليل، عن أبي عمرو أنه قال في قوله: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: 1]: أنها صفة [[انتهى أخذ أبي علي من سيبويه في "الكتاب" 2/ 225، وانظر: "الطبري" 4/ 237.]].

فقد نصوا على الصفة كما ترى، ونحو هذا قال أبو الحسن [[إن كان يريد الأخفش -وهو الظاهر- فإن رأيه مغاير لما ذكر كما سيأتي.]] وغيره من أصحابنا. انقضى كلام أبي علي [[من "الإغفال" 2/ ل 63 - 67 بتصرف.]].

ومن النحويين [[كالأخفش في "معاني القرآن" 1/ 431، والنحاس في "إعراب القرآن" 1/ 393 - 394، وقد تبعهم في ذلك أبو حيان في "البحر المحيط" 3/ 151، والسمين الحلبي في "الدر المصون" 3/ 563، وعبارة الأخيرين لا تختلف عن عبارة المؤلف إلا يسيرًا فيحتمل إفادتهما منه.]] من يذهب إلى أن العلّة المانعة للصرف في (مثنى) وبابه، أن العدل تكرر فيه؛ لأنه عُدِل لفظ (اثنين)، وعُدِل عن معناه أيضًا، وذلك لا يستعمل في موضع يستعمل [[في "البحر"، و"الدر" (تستعمل) بالتاء.]] فيه الأعداد غير المعدولة. ألا ترى أنك تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز أن تقول: جاءني مثنى وثلاث، حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جُعِل بيانًا لترتيب الفعل، فإذا قال القائل: جاءني القوم مثنى مثنى، أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين.

وأما الأعداد غير المعدولة، فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار المعدود (دون [[في (د): (عن)، وما أثبته مطابق لـ"البحر"، و"الدر".]]) غيره، فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى، فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين، لإيجابها حكمين مختلفين [[انظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 431، 432، "البحر المحيط" 3/ 151، "الدر المصون" 3/ 563.]].

والواو في قوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ دالة على تفرّق الأنواع، وتجنيس المُباح من الزوجات، فمن تزوج مثنى لم يضم إليهما ثلاثًا، وكذلك من تزوج ثلاثًا لم يضم إليهن أربعًا.

قال الشاعر:

ولَكِنَّمَا أَهْلِي بوادٍ أَنيسُه ... ذئابٌ تَبَغَّى الناس مثْنَى وَموْحَدا [[البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي كما في "ديوان الهذليين" 1/ 237، "الكتاب" == 3/ 226، "اللسان" 1/ 321 (بغا). وهو من شواهد "مجاز القرآن" 1/ 114، "معاني القرآن" للأخفش 1/ 432، "المقتضب"، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10. وقد اختلفت الرواية في قافية البيت بين الرفع والنصب، فجاءت: موحدا كما عند المؤلف في "مجاز القرآن" "معاني القرآن" للأخفش، "اللسان". وجاءت موحد في "الديوان"، "الكتاب"، "المقتضب"، "معاني القرآن" للزجاج، ولعل هذه أرجح لموافقتها قوافي القصيدة، انظر "ديوان الهذليين" 1/ 236 - 242. أما معنى البيت فجاء في شرحه في "الديوان": يقول: أهلي بواد ليس به أنيس: هم مع السباع والوحش في بلد مقفر. مثنى: اثنان اثنان. وموحدت واحد واحد، ومعنى تبغّى: تطلب. كما في "اللسان".]] فعَنى مثنى في حال، وموحد في حال أخرى، وليس (موحد) مضمومًا إلى (مثنى) في المعنى.

وقال ابن الأنباري: الواو هنا معناها التفرّق، وليست واوًا جامعة، فإذا كانت بهذه الصفة قُدِّر الفعل بعدها، وكان التأويل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ثلاثًا في غير الحال الأول، وانكحوا رباع في غير الحالين [[لم أقف على كلام ابن الأنباري فيما بين يديّ من مصنفاته.]].

وهذا معنى قول النحويين: أن الواو ههنا للبدل [[إذا كان المؤلف -وهو الظاهر- يقصد أن (مثنى وثلاث ورباع) بدل مما قبلها، فهي في موضع نصب على البدل من (ما) في (ما طاب) عند بعض النحاة. انظر "إعراب القرآن" للنحاس (393)، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 189، "غرائب التفسير" للكرماني 1/ 281، "الدر المصون" 3/ 562. وإن كان غير ذلك فإني لم أجد -فيما اطلعت عليه من كتب التفسير وإعراب القرآن ومعاني الحروف- أن الواو تأتي بمعنى البدل، والله أعلم.]]، كأنه قيل: وثلاث بدلا من مثنى، ورُباع بدلًا من ثلاث [[انظر: "القرطبي" 5/ 17.]].

وقال صاحب النظم [[أي مصنف كتاب "نظم القرآن" وهو أبو علي الجرجاني.]]: الواو في هذا الفصل بمنزلة (أو)؛ لأنه لما كانت (أو) بمنزلة واو النسق جاز أن تكون الواو بمنزلة (أو) [[انظر: الطبري 4/ 238، "الكشف والبيان" للثعلبي 4/ 6 ب، "معالم التنزيل" 2/ 161، "غرائب التفسير" 1/ 282، واستبعد أبو حيان أن تكون أو بمنزلة الواو، لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، والواو لمطلق الجمع فيأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها على طريق الجمع. انظر: "البحر" 3/ 163. وما ذكره المؤلف حول الواو هنا أقوال متقاربة من حيث المعنى.]].

ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع [[يشير المؤلف إلى بطلان رأي الشيعة الرافضة في ذلك. وانظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10، والبغوي 2/ 161، والقرطبي 5/ 17، و"البحر المحيط" 3/ 163، وابن كثير 1/ 488.]]؛ لأن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات وأبلغها، وليس من شأن الخطيب البليغ أَنْ يُفرِّق العدد في مثل هذه الحال، يقول: أعط زيدًا درهمين وثلاثة وأربعة؛ لأنه يصير أعيا كلام [[من "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10 بتصرف. وانظر: "غرائب التفسير" للكرماني 1/ 282.]].

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾، أي: في الأربع، بالحب والجماع [[هذا رأي الضحاك كما عند الطبري 4/ 239، والفراء في "معاني القرآن" 1/ 255. انظر: القرطبي 5/ 20. والظاهر أن العدل إنما هو بالنفقة والقسمة ونحوهما، وليس الزوج مُطالبًا بالعدل في الأمور القلبية والنفسية كالحب، ويدل على ذلك أن الله -عز وجل- يقول: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]، قال الطبري 5/ 313 في معناه: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم.== وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب أخرجه أبو داود (2134) كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي 7/ 64 كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه، والترمذي (1140) كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1971) كتاب النكاح، باب: القسمة بين النساء، وابن حبان في "صحيحه" 10/ 5 (4205).

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالًا، انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 139.]].

﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي: فلينكح كل واحد منكم واحدة [[هذا التقدير على قراءة النصب وهي قراءة الجمهور من العشرة انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 394، "المبسوط" / 153، "النشر" 2/ 247، "إتحاف فضلاء البشر" ص 186.]].

ومن قرأ بالرفع [[وهو أبو جعفر وحده من العشرة. انظر: "المبسوط" / 153، "النشر" 2/ 247، "الإتحاف" / 186.]] أراد: فواحدةٌ مقنَع، أو فواحدةٌ رضا [["معاني القرآن" للفراء 1/ 255، وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 394، "الإتحاف" ص 186.]].

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. يريد من الجواري [[أخرج الطبري 4/ 239 عن السدي أنه قال: السراري، وانظر: القرطبي 5/ 20.]]؛ لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق كالذي يلزم في الحرائر، ولا قسمة فيهن باليوم والليلة [[من "الكشف والبيان" 4/ 7 أبتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء ما يجب للحرائر، ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوي 2/ 162، القرطبي 5/ 20، ابن كثير 1/ 490.]].

ومعنى الأيمان ههنا بيان، تقديره: أو ما ملكتم [["الكشف والبيان" 4/ 7 أ، وانظر: "تفسير البغوي" 2/ 162.]].

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3] الإشارة في ﴿ذَلِك﴾ تعود إلى قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾ [[لعل هذا وهم من المؤلف، فالذي يظهر أنّ اسم الإشارة يعود إلى قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، يؤيد هذا بقية كلامه. وانظر: الطبري 4/ 238.]] أي: نكاحكم هؤلاء النسوة على قلة عددهن أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم والجور.

ومعنى ﴿تَعُولُوا﴾: تميلوا (وتجورا) [[هكذا في (أ)، (د). والصواب: (تجوروا).]]، عن جميع أهل التفسير واللغة [[سيأتي تفصيلٌ وتعدادٌ لمن ذهب إلى ذلك من أهل التفسير والعربية قريبًا عند المؤلف، وارجع إلى مظانه هناك.]]، وروي ذلك مرفوعًا.

روت عائشة، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: "لا تجوروا". ورُوي: "أن لا تميلوا" [[أخرج الحديث بالروايتين الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 27، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح، عن عائشة موقوف، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم 3/ 860 بتحقيق حكمت بشير بابين (رسالة دكتوراه في أم القرى)، وانظر "تفسير ابن كثير" 1/ 490.]]. كلا [[في (أ): (كلى).]] اللفظين مرويّ.

قال ابن المظفر: العَول المَيل في الحكم إلى الجور [["تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وابن المظفر هو المعروف بالليث، وتقدمت ترجمته.]].

وقال أبو عبيدة، عن الأصمعي: وعال الميزان إذا مال، وإنما هو مأخوذ من الجور [[من "تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وانظر: "مجاز القرآن" 1/ 117.]]، وأنشد لأبي طالب [[هو عبد مناف بن قصي بن هاشم القرشي، أبن عم النبي ﷺ تقدمت ترجمته.]]: بِميزانِ قسط لا يُعِلّ شَعيرةً ... ووزَّانُ صدقٍ وزنُه غيرُ عائلِ [[البيت من قصيدة طويلة مشهورة بيّن فيها أبو طالب وقوفه مع النبي ﷺ لما خشي قومه ودهماء العرب كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 286 - 298، وهو في الطبري 4/ 240، "الزاهر" لابن الأنباري 1/ 141، "تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وابن كثير 1/ 490. وقوله: "لا يعل" يبدو أنه بالغين (يغل) كما عند الطبري، وفي "السيرة": يخس بدل يغل، والمعنى كما في حاشية الطبري: أي: لا ينقص. و (وزان) عند الطبري وابن الأنباري بلفظ (ووازن). وعجز هذا البيت في "السيرة"، "تهذيب اللغة"، و"ابن كثير":

له شاهد من نفسه غير عائل

قال ابن الأنباري: معناه: غير مائل، وهذا هو الشاهد من البيت هنا.]]

وقال الفراء: عال الرجل يعول عَولًا وعِيالةً، إذا مال وجار [[ليس في "معاني القرآن"، وإنما الذي فيه: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾: ألا تميلوا، وهو أيضًا في كلام العرب: قد عال يعول.]].

وعلى هذا القول ابن عباس، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والربيع، والسدي، وأبو مالك [[هو: غَزوان الغِفاري الكوفي، تقدمت ترجمته.]]،

وعكرمة [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 240، و"البغوي" 1/ 163، و"ابن كثير" 1/ 490، و"الدر المنثور" 2/ 211.]]، والفراء [[في "معاني القرآن" 1/ 255.]]، والزجاج [[في "معاني القرآن" وإعرابه 2/ 1.]]، وابن قتيبة [[في "غريب القرآن" ص 119.]]، وابن الأنباري [[انظر: "غريب القرآن" لابن عزيز ص 33.]].

وأخبرني العروضي قراءةً، وسعيد بن العباس القرشي كتابةً، عن الأزهري، قال: أخبرني عبد الملك [[لم أعرفه.]]، عن الربيع [[هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المَصري المُؤَذَّن، صاحب الشافعي وراوي كتبه، ثقة، أخرج له أصحاب السنن، توفي -رحمه الله- سنة 270 هـ. انظر: "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص 109، "سير أعلام النبلاء" 12/ 587، "التقريب" ص 206 رقم (1894).]]، عن الشافعي - رضي الله عنه - [[السند من الأزهري إلى الشافعي في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).]] أنه قال: معناه ألّا يكثر عيالكم [["تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال)، وانظر: "تفسير البغوي" 2/ 162، "تفسير القرطبي" 5/ 21.]].

وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [[أخرجه الطبري 1/ 241 بلفظ: أهون عليك في العيال. وانظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال)، "زاد المسير" 2/ 10، "الدر المنثور" 2/ 211.]]، وليس قول من خطّأ الشافعي في هذا بشيءٍ، فقد روى لنا الفسوي أبو الحسين، عن حَمْد بن محمد الفقيه، عن أبي عمر [[السند من أبي عمر إلى آخره في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).]] محمد بن عبد الواحد، عن أحمد بن يحيى، عن سَلَمة [[أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي، تقدمت ترجمته عند تفسير [البقرة: 102].]]، عن الفراء، عن الكسائي [[هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي.]]، أنه قال: ومن العرب الفُصَحاء من يقول: عال يعول، إذا كثر عياله [["تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).]].

قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتُها من العرب [[هذا القول للكسائي ليس في "تهذيب اللغة".]].

قال الأزهري [[في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).]]: وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون [[معنى كلام الأزهري وليس نصه.]].

قال [[أي الأزهري، وهو في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال) متقدم على قوله السابق.]]: والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعول، إذا جار ومال [[ومال ليس في "التهذيب".]]، وأعال [[في "التهذيب": وأعال يعيل.]]، إذا كثر عياله [[انتهى من "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال). وانظر: "الزاهر" 1/ 140 ، 141.]].

وقال ابن الأنباري: وهذا القول -على قلة القائلين به- له مخرج في اللغة، وهو أن العرب تقول: قد عالت الفريضة، إذا زادت سهامها، وأعلتها أنا (إذ أردت [[هكذا في (أ)، (د). ولعل الصواب: إذا زدت.]]) في سهامها [[انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 2/ 396، "تهذيب اللغة" 3/ 2278 (عال).]]. فكذلك قوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ معناه ألا يزداد عيالكم فتضيعوا الواجب والمفترض لهم [[لم أقف على قول ابن الأنباري هذا، لكن قال في "الزاهر" 1/ 140: ويقال: قد أعال الرجل يعيل فهو معيل: إذا كثر عياله.]].

وهذا القول وإن صح، فالاختيار القول الأول [[هذا الأسلوب من الترجيح حسن من المؤلف، لما فيه من التأديب مع أئمة علم الشريعة والعربية، كالشافعي والكسائي، عكس ما نهج الزجاج -رحمه الله- في هذا، حيث رد هذا القول بشدهَ، بل وتجاهل القائلين به فلم يصرح بأسمائهم. انظر "معاني القرآن" وإعرابه 2/ 11.]]، لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فأطلق الآية من ملك اليمين، والأقل والأكثر منها [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 11.]]، وهن كلهن عيال تتصل بهن المؤونة، وسواء كثر العيال من الحرائر أو الإماء، فلا معنى إذًا أن يقول: ذلك أدنى أن لا يكثر عليكم [[هكذا ولعل الصواب: عيالكم.]] بعد إباحة الكثير من السراري.

ودليل آخر، وهو أنه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ولم يقل: أن تفتقروا، فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرط، ولا يكون جوابه إلا بضد العدل وهو الجور، لا لكثرة العيال. ذكر هذا صاحب النظم [[أي "نظم القرآن" وهو الجرجاني، تقدمت ترجمته.]].

ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: ﴿أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ألا تضلوا [[رواه الثوري في "تفسيره" ص 87 بسنده عن مجاهد، وأورده الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 7 ب. انظر: "تفسير البغوي" 2/ 162، "زاد المسير" 2/ 10.]]. وهذا راجع إلى الأول [[أي: تميلوا وتجوروا، قال الهواري لما ذكر القولين: وهو واحد، "تفسير كتاب الله العزيز" للهواري 1/ 347.]]، لأن الميل عن الحق ضلال.

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن هذا خطاب لأولياء النساء، وذلك أنّ العرب كانت في الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئًا، ولذلك كانوا يقولون لمن وُلدت له ابنة: هنيئًا لك النافجة. ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلًا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك، أي تعظمه [[انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115، 120، "تهذيب اللغة" (نفج) 4/ 3624، "الكشف والبيان" 4/ 8 أ.]].

وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل إذا زَوّج ابنته من الحُلوان فنهى الله عز وجل عن ذلك، وأمر بدفع الحق إلى أهله [[لم أقف عليه.]].

وهذا قول الكلبي [[انظر: "الكشف والبيان" 4/ 8 أ، "معالم التنزيل" 2/ 162.]]، وأبي صالح [[أخرج قوله ابن جرير 4/ 241.]]، واختيار الفراء [[في "معاني القرآن" 1/ 256.]]، وابن قتيبة [[في "غريب القرآن" ص 115.]].

القول الثاني: أن الخطاب للأزواج، أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن.

وهذا قول إبراهيم [[لم أقف على قول إبراهيم وهو النخعي.]]، وعلقمة، وقتادة [[انظر: "الدر المنثور" 2/ 213.]]، وابن زيد [[أخرج ابن جرير في "تفسيره" 4/ 241، عن قتادة في معنى (نخلة): يقول فريضة، يعني على الزواج.]]، واختيار الزجاج؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج [[أخرجه ابن جرير 4/ 241 بنحو قول قتادة.]].

والصدقات والمهور، واحدتها صَدُقَة، وفيها لغات هذه أعلاها وهي لغة أهل الحجاز [[انظر: "معاني الزجاج" 2/ 12. وهذا ما اختاره ابن جرير -رحمه الله- كما في "تفسيره" 4/ 242، والبغوي 2/ 163، وهناك قول ثالث: وهو أن المراد النهي عن نكاح الشَّغار وهو رأي الحضرمي. انظر: "تفسير الطبري" 4/ 242، "الكشف والبيان" 4/ 8 أ، "معالم التنزيل" 2/ 163.]].

وذكرنا أن موضوع (ص د ق) على هذا الترتيب، للإكمال والصحة في قوله: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج، 2/ 12، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 494، "الكشف والبيان" 4/ 8 ب.]] [البقرة: 264]، وعلى هذا الأصل سُمي المهر: صداقًا وصَدُقة؛ لأن عقد النكاح يتم ويكمل.

وقوله تعالى: ﴿نِحْلَةً﴾. قال ابن عباس [[أخرجه ابن جرير بسنده من طريق ابن أبي طلحة 4/ 241. وانظر: "الدر المنثور" 2/ 212.]]، وقتادة، وابن جريج، (وأبي زيد) [[هكذا في (أ)، (د) وقد يكون تصحيفًا كما هو ظاهر، والصواب: وابن زيد.]]: فريضة [[أخرج أقوالهم الطبري 4/ 241، وانظر: "الكشف والبيان" 4/ 8 ب، والبغوي 2/ 163، و"الدر المنثور" 2/ 212.]]. وإنما فسروا النحلة بالفريضة؛ لأن النحلة معناها في اللغة: الديانة والمِلّة والشِرعة والمَذهب.

قال الزجاج، عن بعضهم في قوله: ﴿نِحْلَةً﴾ أي: ديانة [["معاني القرآن" 2/ 12.]]، ومثله رُوي [[الراوي الأزهري، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي. انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3532 (نحل).]] عن ابن الأعرابي: نحلة: أي: دينًا وتدينًا [["تهذيب اللغة" 5/ 65 (نحل).]]. يقال: فلان ينتحل كذا، إذا كان يتدين به، ونِحْلَتُه كذا أي: دينه ومذهبه [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 12، "تهذيب اللغة" 5/ 64 (نحل).]].

فقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ أي آتوهن مهورهن، فإنها نِحلة، أي دين وشريعة ومذهب في الدين، وما هو ديانة فهو فريضة.

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (مُنْتَحِلٌ [[في (د): (ينتحل).]]) كذا، إذا كان يتدين به ويجعله فَرضًا على نفسه [[انظر: "الزاهر" 2/ 254.]].

وقال الكلبي: أي: عطية وهبة [["الكشف والبيان" 4/ 8 ب، وانظر: "معالم التنزيل" 2/ 163، "البحر المحيط" 3/ 166، "تنوير المقباس" بهامش المصحف الشريف ص 77.]]، يقال نحلت فلانًا شيئًا أنحله نِحلة ونُحلاً. قال الفراء، والنحلة العطية [[انظر: "معاني القرآن" 1/ 256.]].

ومعنى هذا القول: أن الله تعالى جعل الصداق نِحلةً للنساء، بأن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا من الغُرم، فتلك نحلة من الله -عز وجل- للنساء. وهذا القول اختيار الفراء [[في "معاني القرآن" 1/ 256، وقد حكى الفراء هذا القول ولم يذكر غيره.]].

وقال أبو عبيدة: معنى قوله: ﴿نِحْلَةً﴾ أي: عن طيب نفس [["مجاز القرآن" 1/ 117، وانظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115.]]، وذلك أن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض، كما يَنحَل الرجلُ ولدَه شيئًا من ماله، وما أعطي من غير طلب عوض لا يكون إلا عن النفس، فأمر الله تعالى بإعطاء مهور النساء من غير مُطالبة منهن ولا مُخاصمة فيه؛ لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نِحلة [[انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115 "الزاهر" 2/ 254.]].

قال ابن الأنباري: وهذا القول هو المختارة لأن النَّحلة بالهبة أشهر منها بالفريضة، وحمل الشيء على الأشهر والأعرف فيه أولى [[هذا الترجيح من ابن الأنباري لم أقف عليه، بل وقفت على خلافه حيث قال -بعد أن أشار إلى القولين-: والقولان متقاربان، "الزاهر" 2/ 254.]].

وانتصابها على المصدر في قوله [[هكذا ولعل الصواب: (قول).]] من جعلها مصدرًا بمعنى: الهبة [[انظر: "مشكل إعراب القرآن" 1/ 188، "البيان في غريب إعراب القرآن" 1/ 242، "البحر المحيط" 3/ 166، "الدر المصون" 3/ 571.]]، وفي قول الآخرين على أنه مفعول له [[انظر: "البحر المحيط" 3/ 166، "الدر المصون" 3/ 571.]]، كما تقول: افعل هذا أجرًا واحتسابًا.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾. قال الفراء [[في "معاني القرآن" 1/ 256.]] والزجاج: المعنى فإن طابت أنفُسهن لكم عن شيء من الصداق [[من الصدقات زيادة على الفراء.]]، فنقل الفعل من الأنفس إليهن، فخرجت النفس مُفسّرة كما قالوا: أنت حسنٌ وجهًا، والفعل في الأصل للوجه، فلما حُوّل إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسّرًا لموقع الفعل. (ومثله: قررتُ به عينًا، وضقتُ به ذرعًا) [[ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء.]]

ووحد النفس [[عبارة الفراء: ووحد النفس، ولو جمعتَ لكان صوابًا، وقد جاء بقية العبارة عند المؤلف في آخر كلامه كما سيأتي.]]؛ (لأن المراد به بيان موقع الفعل وتفسير له، وذلك يعرف بالواحد دون الجميع. ومثله: عشرون درهما) [[ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء.]].

قال الفراء: ولو جمعت كان صوابًا [[انتهى من "معاني الفراء" 1/ 256، وانظر: "معاني الزجاج" 2/ 12، والشاهد بعد ذلك إضافة من المؤلف، والله أعلم. وانظر "الكف والبيان" 4/ 29.]]، كقوله: ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: 103]، وقوله تعالى: ﴿مِنْهُ﴾ (مِن) ليست ههنا للتبعيض، بل هي للتجنيس، والتقدير: عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهر، كقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: 30]، وذلك أن المرأة لو طابت نفسُها عن جميع المهر حل للزوج أخذه كله.

والخطاب في: ﴿لَكُمْ﴾ يجوز أن يكون للأولياء، ويجوز أن يكون للأزواج، على ما ذكرنا من القولين في قوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ [[من "معاني القرآن" للزجاج 2/ 13 بمعناه.]].

وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. قال الفراء [[ليس في "معاني القرآن".]]: يقال هَنَأني الطعام، ومَرأَني (يهيئني [[هكذا ويبدو أن الصواب: يهنئني.]]) ويمرئني هَنأً وَمرءًا. ومنهم من يقول: هنئني ومرئني -بالكسر- وهي قليلة، يَهْنَأني وَيْمَرأني فإذا أفردوا قالوا: أمرأني هذا الطعام [[انظر: "تفسير الطبري" للطبري 4/ 244، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 12، "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنا)، "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.]]، ولا يقولون: أهنأني. وقد مَرُؤ هذا الطعام مَرْأاة، وهنؤ هُنْأة. الليث [[انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنأ).]]: ما كان مريئًا، ولقد مرؤ، واستمرأته، وهذا يُمرئ الطعام.

وقيل: إن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجَرَب بالقَطران [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 244، "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنأ)، "مقاييس اللغة" 6/ 68 (هنأ)، "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.]]، فالهنيء شفاء من المرض كالهناء شفاء من الجرب [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 244، "النكت والعيون" للماوردي 1/ 451.]].

قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب المَساغ الذي لا يُنغِّصه شيء، والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم الذي لا يضر ولا يُؤذي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة، ولا في الآخرة تبعة [[ما نسبه للمفسرين هو ما حكاه شيخه الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 9أ، ب.]].

ورُوي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه سئل عن هذه الآية، فقال: "إذا جادت لزوجها بالمهر طائعة، غير مُكرَهة لا يَقْضي به عليه سلطان، ولا يؤاخذه الله به في الآخرة" [[من "الكشف والبيان" 4/ 9 ب، وقد أورده الثعلبي بسنده، ولم أقف عليه عند غيره.]].

قال الحضرمي [[لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرمي، انظر التعليق الآتي ص 347.]]: إن ناسًا كانوا يتأثَّمون أَنْ يرجع أحدهم في شىِء مما ساق إلى امرأته، فقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [[أخرجه ابن جرير 4/ 243، وانظر: "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.]].

Arabic

﴿وَآتُوُا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ مَوارِدِ الِاتِّقاءِ ومَظانِّهِ بِتَكْلِيفِ ما يُقابِلُها أمْرًَا ونَهْيًَا عَقِيبَ الأمْرِ بِنَفْسِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى، وتَقْدِيمُ ما يَتَعَلَّقُ بِاليَتامى لِإظْهارِ كَمالِ العِنايَةِ بِأمْرِهِمْ ولِمُلابَسَتِهِمْ بِالأرْحامِ؛ إذِ الخِطابُ لِلْأوْلِياءِ والأوْصِياءِ وقَلَّما تُفَوَّضُ الوِصايَةُ إلى الأجانِبِ.

واليَتِيمُ مَن ماتَ أبُوهُ مِنَ اليُتْمِ وهو الِانْفِرادُ، ومِنهُ الدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ، وجَمْعُهُ عَلى يَتامى إمّا لِأنَّهُ لَمّا جَرى مَجْرى الأسْماءِ جُمِعَ عَلى يَتاتِمْ ثُمَّ قُلِبَ فَقِيلَ يَتامى، أوْ لِأنَّهُ لَمّا كانَ مِن وادِي الآفاتِ جُمِعَ عَلى يَتْمى ثُمَّ جُمِعَ يَتْمى عَلى يَتامى، والِاشْتِقاقُ يَقْتَضِي صِحَّةَ إطْلاقِهِ عَلى الكِبارِ أيْضًَا واخْتِصاصُهُ بِالصِّغارِ مَبْنِيٌّ عَلى العُرْفِ. وأمّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿لا يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ﴾ فَتَعْلِيمٌ لِلشَّرِيعَةِ لا تَعْيِينٌ لِمَعْنى اللَّفْظِ، أيْ: لا يَجْرِي عَلى اليَتِيمِ بَعْدَهُ حُكْمُ الأيْتامِ، والمُرادُ بِإيتاءِ أمْوالِهِمْ: قَطْعُ المُخاطَبِينَ أطْماعَهُمُ الفارِغَةَ عَنْها وكَفُّ أكُفِّهِمُ الخاطِفَةِ عَنِ اخْتِزالِها وتَرْكُها عَلى حالِها غَيْرَ مُتَعَرَّضٍ لَها بِسُوءٍ حَتّى تَأْتِيَهم وتَصِلَ إلَيْهِمْ سالِمَةً كَما يُنْبِئُ عَنْهُ ما بَعْدَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّبَدُّلِ، والأكْلِ لا الإعْطاءِ بِالفِعْلِ فَإنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالبُلُوغِ وإيناسِ الرُّشْدِ عَلى ما يَنْطِقُ بِهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا﴾ الآيَةُ وإنَّما عَبَّرَ عَمّا ذَكَرَ بِالإيتاءِ مَجازًَا لِلْإيذانِ بِأنَّهُ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ مُرادُهم بِذَلِكَ إيصالَها إلَيْهِمْ لا مُجَرَّدَ تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَها، فالمُرادُ بِهِمْ إمّا الصِّغارُ عَلى ما هو المُتَبادِرُ والأمْرُ خاصٌّ بِمَن يَتَوَلّى أمْرَهم مِنالأوْلِياءِ والأوْصِياءِ وشُمُولُ حُكْمِهِ لِأوْلِياءِ مَن كانَ بالِغًَا عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بِطَرِيقِ الدِّلالَةِ دُونَ العِبارَةِ، وأمّا مَن جَرى عَلَيْهِ اليُتْمُ في الجُمْلَةِ مَجازًَا أعَمُّ مِن (p-140)أنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ النُّزُولِ أوْ بالِغًَا، فالأمْرُ شامِلٌ لِأوْلِياءِ الفَرِيقَيْنِ صِيغَةَ مُوجِبٍ عَلَيْهِمْ ما ذَكَرَ مِن حِفْظِ أمْوالِهِمْ والتَّحَفُّظِ عَنْ إضاعَتِها مُطْلَقًَا، وأمّا وُجُوبُ الدَّفْعِ إلى الكِبارِ فَمُسْتَفادٌ مِمّا سَيَأْتِي مِنَ الأمْرِ بِهِ، وقِيلَ المُرادُ بِهِمُ: الصِّغارُ وبِالإيتاءِ: الإعْطاءُ في الزَّمانِ المُسْتَقْبَلِ، وقِيلَ: أُطْلِقَ اسْمُهم عَلى الكِبارِ بِطَرِيقِ الِاتِّساعِ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِاليُتْمِ حَثًَّا لِلْأوْلِياءِ عَلى المُسارَعَةِ إلى دَفْعِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ أوَّلَ ما بَلَغُوا قَبْلَ أنْ يَزُولَ عَنْهُمُ اسْمُهُمُ المَعْهُودُ، فالإيتاءُ بِمَعْنى الإعْطاءِ بِالفِعْلِ ويَأْباهُما ما سَيَأْتِي مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وابْتَلُوُا اليَتامى﴾ إلَخْ فَإنَّ ما فِيهِ مِنَ الأمْرِ بِالدَّفْعِ وارِدٌ عَلى وجْهِ التَّكْلِيفِ الِابْتِدائِيِّ لا عَلى وجْهِ تَعْيِينِ وقْتِهِ أوْ بَيانِ شَرْطِهِ فَقَطْ كَما هو مُقْتَضى القَوْلَيْنِ، وأمّا تَعْمِيمُ الِاسْمِ لِلصِّغارِ والكِبارِ مَجازًَا بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ مَعَ تَعْمِيمِ الإيتاءِ لِلْإيتاءِ حالًَا ولِلْإيتاءِ مَآلًَا، وتَعْمِيمُ الخِطابِ لِأوْلِياءِ كِلا الفَرِيقَيْنِ عَلى أنَّ مَن بَلَغَ مِنهم فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِالفِعْلِ وأنَّ مَن لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًَا فَمَعَ ما سَبَقَ تَكَلُّفٌ لا يَخْفى، فالأنْسَبُ ما تَقَدَّمَ مِن حَمْلِ إيتاءِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ عَلى ما يُؤَدِّي إلَيْهِ مِن تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَها بِسُوءٍ كَما يُلَوِّحُ بِهِ التَّعْبِيرُ عَنِ الإعْطاءِ بِالفِعْلِ بِالدَّفْعِ سَواءً أُرِيدَ بِاليَتامى الصِّغارُ أوْ ما يَعُمُّ الصِّغارَ والكِبارَ حَسْبَما ذُكِرَ آنِفًَا، وأمّا ما رُوِيَ مِن أنَّ رَجُلًَا مِن غَطَفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ مِنهُ مالَهُ فَمَنَعَهُ فَنَزَلَتْ؛ فَلَمّا سَمِعَها قالَ: أطَعْنا اللَّهَ وأطَعْنا الرَّسُولَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ فَغَيْرُ قادِحٍ في ذَلِكَ لِما أنَّ العِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لا لِخُصُوصِ السَّبَبِ.

﴿وَلا تَتَبَدَّلُوُا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ نَهْيٌ عَنْ أخْذِ مالِ اليَتِيمِ عَلى الوَجْهِ المَخْصُوصِ بَعْدَ النَّهْيِ الضِّمْنِيِّ عَنْ أخْذِهِ عَلى الإطْلاقِ، وتَبَدُّلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ واسْتِبْدالُهُ بِهِ أخْذُ الأوَّلِ بَدَلَ الثّانِي بَعْدَ أنْ كانَ حاصِلًَا لَهُ أوْ في شَرَفِ الحُصُولِ يُسْتَعْمَلانِ أبَدًَا بِإفْضائِهِما إلى الحاصِلِ بِأنْفُسِهِما وإلى الزّائِلِ بِالباءِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإيمانِ﴾ إلَخْ وقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أدْنى بِالَّذِي هو خَيْرٌ﴾ وأمّا التَّبْدِيلُ فَيُسْتَعْمَلُ تارَةً كَذَلِكَ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَبَدَّلْناهم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾ إلَخْ وأُخْرى بِالعَكْسِ كَما في قَوْلِكَ: "بَدَّلْتُ الحَلْقَةَ بِالخاتَمِ إذا أذَبْتَها وجَعَلْتَها خاتَمًَا" نَصَّ عَلَيْهِ الأزْهَرِيُّ، وتارَةً أُخْرى بِإفْضائِهِ إلى مَفْعُولَيْهِ بِنَفْسِهِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ﴾ والمُرادُ بِالخَبِيثِ والطَّيِّبِ إنْ كانَ هو الحَرامَ والحَلالَ، فالمَنهِيُّ عَنْهُ اسْتِبْدالُ مالِ اليَتِيمِ بِمالِ أنْفُسِهِمْ مُطْلَقًَا كَما قالَهُ الفَرّاءُ والزَّجّاجُ. وقِيلَ: مَعْناهُ: لا تَذَرُوا أمْوالَكُمُ الحَلالَ وتَأْكُلُوُا الحَرامَ مِن أمْوالِهِمْ، فالمَنهِيُّ عَنْهُ أكْلُ مالِهِ مَكانَ مالِهِمِ المُحَقَّقِ أوِ المُقَدَّرِ. وقِيلَ: هو اخْتِزالُ مالِهِ مَكانَ حِفْظِهِ وأيًَّا ما كانَ؛ فَإنَّما عَبَّرَ عَنْهُما بِهِما تَنْفِيرًَا عَمّا أخَذُوهُ وتَرْغِيبًَا فِيما أُعْطَوْهُ وتَصْوِيرًَا لِمُعامَلَتِهِمْ بِصُورَةِ ما لا يَصْدُرُ عَنِ العاقِلِ، وإنْ كانَ هو الرَّدِيءَ والجَيِّدَ فَمَوْرِدُ النَّهْيِ ما كانُوا عَلَيْهِ مِن أخْذِ الجَيِّدِ مِن مالِ اليَتِيمِ وإعْطاءِ الرَّدِيءِ مِن مالِ أنْفُسِهِمْ وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ والنَّخْعِيُّ والزُّهْرِيُّ والسُّدِّيُّ، وتَخْصِيصُ هَذِهِ المُعامَلَةِ بِالنَّهْيِ لِخُرُوجِها مَخْرَجَ العادَةِ لا لِإباحَةِ ما عَداها، وأمّا التَّعْبِيرُ عَنْها بِتَبَدُّلِ الخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ مَعَ أنَّها تَبْدِيلُهُ بِهِ أوْ تَبَدُّلُ الطَّيِّبِ بِالخَبِيثِ فَلِلْإيذانِ بِأنَّ الأوْلِياءَ حَقُّهم أنْ يَكُونُوا في المُعاوَضاتِ عامِلِينَ لِلْيَتِيمِ لا لِأنْفُسِهِمْ مُراعِينَ لِجانِبِهِ قاصِدِينَ لِجَلْبِ المَجْلُوبِ إلَيْهِ مُشْتَرىً كانَ أوْ ثَمَنًَا لا لِسَلْبِ المَسْلُوبِ عَنْهُ.

﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ آخَرَ كانُوا يَتَعاطَوْنَهُ، أيْ: لا تَأْكُلُوها مَضْمُومَةً إلى أمْوالِكم ولا تُسَوُّوا بَيْنَهُما وهَذا حَلالٌ وذاكَ حَرامٌ، وقَدْ خُصَّ مِن ذَلِكَ مِقْدارُ أجْرِ المِثْلِ عِنْدَ كَوْنِ (p-141)الوَلِيِّ فَقِيرًَا.

﴿إنَّهُ﴾ أيِ: الأكْلَ المَفْهُومَ مِنَ النَّهْيِ.

﴿كانَ حُوبًا﴾ أيْ: ذَنْبًَا عَظِيمًَا، وقُرِئَ بِفَتْحِ الحاءِ وهو مَصْدَرٌ: حابَ حَوْبًَا، وقُرِئَ "حابًَا" وهو أيْضًَا مَصْدَرٌ كَقالَ قَوْلًَا وقالًَا.

﴿كَبِيرًا﴾ مُبالَغَةٌ في بَيانِ عِظَمِ ذَنْبِ الأكْلِ المَذْكُورِ كَأنَّهُ قِيلَ: مِن كِبارِ الذُّنُوبِ العَظِيمَةِ لا مِن أفْنائِها.

Arabic

(الْيَتامى) الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم. الانفراد. ومنه: الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة. وقيل: اليتم في الأناسى من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. فإن قلت: كيف جمع اليتيم- وهو فعيل كمريض- على يتامى؟ قلت: فيه وجهان: أن يجمع على يتمى كأسرى، لأنّ اليتم من وادى الآفات والأوجاع، ثم يجمع فعلى على فعالي كأسارى. ويجوز أن يجمع على فعائل لجرى اليتيم مجرى الأسماء، نحو صاحب وفارس، فيقال: يتائم، ثم يتامى على القلب. وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار [[قال محمود: «إما أن يراد باليتامى الصغار ... الخ» قال أحمد: والوجه الأول قوى بقوله بعد آيات (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) دل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم، والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد.

ويقوله أيضا قوله عقيب الأولى (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) ، (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيده واليتيم في حجره. وأما على الوجه الآخر فيكون مؤدى الآيتين واحداً، وهو الأمر بالايتاء حقيقة، ويخلص عن التكرار بأن الأولى كالجملة الثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشد، واللَّه أعلم.]] والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يتيم أبى طالب، إمّا على القياس وإمّا حكاية للحال التي كان عليها صغيراً ناشئاً في حجر عمه توضيعا له. وأمّا قوله عليه السلام «لا يتم بعد الحلم» [[أخرجه أبو داود عن على وإسناده حسن لأن له طريقاً أخرى عن على أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن الثوري عن جويبر موقوفا. وصوبه العقيلي وقد تابع جويبرا عليه عبد الكريم بن أبى المخارق عن الضحاك. وعبد الكريم متروك أيضاً وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن سليمان الصوفي من رواية علقمة بن قيس عن على. ورواه أبو يعلى والطبراني من رواية ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حنيفة. سمعت جدي حنظلة يقول سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول. فذكره وفي الباب عن أنس عند البزار وفيه مرثد بن عبد الملك وهو ضعيف. وعن جابر عند عبد الرزاق والطيالسي وابن يعلى من رواية حرام بن عثمان وهو متروك. ومن طريق سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر. وسعيد ضعيف جداً]] فما هو إلا تعليم شريعة لا لغة، يعنى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار. فإن قلت: فما معنى قوله وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ؟ قلت:

إما أن يراد باليتامى الصغار، وبإتيانهم الأموال: أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة، حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. وإمّا أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس، أو لقرب عهدهم- إذا بلغوا- بالصغر، كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها. على أنّ فيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ، ولا ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشد، وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار. وقيل:

هي في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم [[ذكره الثعلبي عن مقاتل والكلبي. وسنده إليهما مذكور في أول الكتاب.]] فنزلت، فلما سمعها العم قال: أطعنا اللَّه وأطعنا الرسول، نعوذ باللَّه من الحوب الكبير، فدفع ماله إليه فقال النبي عليه السلام: ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره. يعنى جنته، فلما قبض ألفوا ماله أنفقه في سبيل اللَّه، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ثبت الأجر، ثبت الأجر وبقي الوزر: قالوا: يا رسول اللَّه، قد عرفنا أنه ثبت الأجر كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل اللَّه؟ فقال: ثبت أجر الغلام، وبقي الوزر على والده وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق اللَّه المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها [[قوله «والتورع منها» لعله: عنها. (ع)]] والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، منه التعجيل بمعنى الاستعجال، والتأخر بمعنى الاستئخار. قال ذو الرمّة:

فَيَا كَرَمَ السَّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا ... عَنِ الدَّارِ وَالْمُسْتَخْلَفِ الْمُتَبَدَّلِ [[لذي الرمة. والسكن- بالسكون-: سكان الدار، فهو اسم جمع لساكن، كركب لراكب، وصحب لصاحب. وفي نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته، أى يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنها، ويا لؤم المستخلف المتبدل، على صيغة اسم المفعول فيهما أى ما استخلفته وما استبدلته بعدهم من الوحوش. وقيل: من الذين لا يوفون بالمراد، فالتبدل بمعنى الاستبدال. والمستخلف على تقدير مضاف دل عليه المقام.]]

أراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته. وقيل: هو أن يعطى رديئا ويأخذ جيداً. وعن السدى: أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة، وهذا ليس بتبدل، وإنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقا له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ولا تنفقوها معها. وحقيقتها: ولا تضموها إليها [[قال محمود: «معناه ولا تضموها إلى أموالكم ... إلخ» : قال أحمد: وأهل البيان يقولون المنهي متى كان درجات فطريق البلاغة النهى عن أدناها تنبيها على الأعلى، كقوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته ببادئ الرأى مخالفا لها، إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهى أن يأكله وهو غنى عنه، وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه، حتى يلزم نهى الغنى عنه من طريق الأولى. وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر بوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهي في هذه الآية فنقول: أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، ولا شك أن النهى عن الأدنى وإن أفاد النهى عن الأعلى إلا أن للنهى عن الأعلى أيضا فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهى عن الأدنى، وذلك أن المنهي كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد، ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح صور الأكل، فخصص بالنهى تشنيعا على من يقع فيه، حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه الصورة الشنعاء، دعاه ذلك إلى الاحجام عن أكل ماله مطلقا. ففيه تدريب للمخاطب على النفور من المحارم، ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهى بأكله مع الفقر، إذ ليست الطباع في هذه الصورة معينة على الاجتناب كاعانتها عليه في الصورة الأولى. ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكل، مع أن تناول مال اليتيم على أى وجه كان منهى عنه، كان ذلك بالادخار، أو بالتباس، أو ببذله في لذة النكاح مثلا، أو غير ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهى بالأكل: أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل، وتعد البطنة من البهيمة وتعيب على من اتخذها ديدنه، ولا كذلك سائر الملاذ، فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنيا، فلما كان الأكل عندهم أقبح الملاذ خص النهى به، حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرها، أكلا أو غيره. ومثل هذه الآية في تخصيص النهى بما هو أعلى قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) فخص هذه الصورة لأن الطبع على الانتهاء عنها أعون. ويقابل هذا النظر في النهى نظر آخر في الأمر، وهو أنه تارة يخص صورة الأمر الأدنى تنبيهاً على الأعلى، وتارة يخص صورة الأعلى لمثل الفائدة المذكورة من التدريب. ألا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ... ) الآية كيف خص صورة حضورهم وإن كانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم. وذلك أن اللَّه تعالى علم شح الأنفس على الأموال، فلو أمر باسعاف الأقارب واليتامى من المال الموروث ولم يذكر حالة حضورهم القسمة، لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف كانبعاثها مع حضورهم، بخلاف ما إذا حضروا فان النفس يرق طبعها وتنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعد، فإذا أمرت في هذه الحالة بالاسعاف هان عليها امتثال الأمر وائتلافها على امتثال الطبع، ثم تدربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقاً حضر أو غاب، فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يلفى إلا في الكتاب العزيز، ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن المؤيد بالتوفيق، نسأل اللَّه أن يسلك بنا في هذا النمط، فخذ هذا القانون عمدة، وهو أن النهي إن خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى، وإن خص الأعلى فلفائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقا من الانكفاف عن الأقبح، ومثل هذا النظر في جانب الأمر، واللَّه الموفق.]] في الإنفاق، حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكم، وتسوية بينه وبين الحلال. فإن قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم، فلمَ ورد النهى عن أكله معها؟ قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم اللَّه من مال حلال- وهم على ذلك يطمعون فيها- كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعليهم وسمع بهم، ليكون أزجر لهم. والحوب: الذنب العظيم. ومنه قوله عليه السلام «إن طلاق أم أيوب لحوب [[أخرجه أبو داود في المراسيل وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال: بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم «يا أبا أيوب. إن طلاق أم أيوب لحوب» ورواه يحيى الحماني في مسنده. والطبراني في الأوسط من طريقه. قال: حدثنا حماد بن زيد عن واصل عن محمد بن سيرين عن ابن عباس وزاد: قال ابن سيرين: والحوب الإثم. وروى الحاكم من رواية على بن عاصم عن حميد عن أنس قال: كان بين أبى طلحة وأم سليم كلاما. فأراد أن يطلقها. فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال «إن طلاق أم سليم لحوب» .]] » فكأنه قيل: إنه كان ذنبا عظيما كبيراً. وقرأ الحسن (حُوباً) بفتح الحاء وهو مصدر حاب حوبا. وقرئ: حابا. ونظير الحوب والحاب: القول والقال. والطرد والطرد.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ سَبَبُ نُزُولِها: «أنَّ رَجُلًا مِن غَطْفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٌ، فَلَمّا بَلَغَ، طَلَبَ مالَهُ فَمَنَعَهُ، فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ،» قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. والخِطابُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا﴾ لِلْأوْلِياءِ والأوْصِياءِ. قالَ الزَّجّاجُ: وإنَّما سُمُّوا يَتامى بَعْدَ البُلُوغِ، بِالِاسْمِ الَّذِي كانَ لَهم، وقَدْ كانَ يُقالُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَتِيمُ أبِي طالِبٍ.

صفحة ٥

قَوْلُهُ: ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قَرَأ ابْنُ مُحَيْصِنٍ: "تَبَدَّلُوا" بِتاءٍ واحِدَةٍ. ثُمَّ في مَعْنى الكَلامِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ إبْدالُ حَقِيقَةٍ، ثُمَّ فِيهِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ أخْذُ الجِيدِ، وإعْطاءُ الرَّدِيءِ مَكانَهُ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، والضَّحّاكُ، والنَّخَعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، والسُّدِّيُّ. قالَ السُّدِّيُّ: كانَ أحَدُهم يَأْخُذُ الشّاةَ السَّمِينَةَ مِن غَنَمِ اليَتِيمِ، ويَجْعَلُ مَكانَها المَهْزُولَةَ، ويَأْخُذُ الدَّراهِمَ الجِيادَ، ويَطْرَحُ مَكانَها الزُّيُوفَ.

والثّانِي: أنَّهُ الرِّبْحُ عَلى اليَتِيمِ، واليَتِيمُ غِرٌّ لا عِلْمَ لَهُ، قالَهُ عَطاءُ.

والقَوْلُ الثّانِي: أنَّهُ لَيْسَ بِإبْدالِ حَقِيقَةٍ، وإنَّما هو أخَذَهُ مُسْتَهْلِكًا، ثُمَّ فِيهِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهم كانُوا لا يُورِّثُونَ النِّساءَ والصِّغارَ، وإنَّما يَأْخُذُ المِيراثَ الأكابِرُ مِنَ الرِّجالِ، فَنَصِيبُ الرَّجُلِ مِنَ المِيراثِ طَيِّبٌ، وما أخَذَهُ مِن حَقِّ اليَتِيمِ خَبِيثٌ، هَذا قَوْلُ ابْنُ زَيْدٍ.

والثّانِي: أنَّهُ أكَلَ مالَ اليَتِيمِ بَدَلًا مِن أكْلِ أمْوالِهِمْ، قالَهُ الزَّجّاجُ.

و"إلى" بِمَعْنى: "مَعَ" والحُوبُ: الإثْمُ. وقَرَأ الحَسَنُ، وقَتادَةُ، والنَّخَعِيُّ، بِفَتْحِ الحاءِ.

قالَ الفَرّاءُ: أهْلُ الحِجازِ يَقُولُونَ: حُوبٌ بِالضَّمِّ، وتَمِيمٌ يَقُولُونَهُ بِالفَتْحِ.

قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: وقالَ الفَرّاءُ: المَضْمُومُ الِاسْمُ، والمَفْتُوحُ المَصْدَرُ. قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وفِيهِ ثَلاثُ لُغاتٍ: حَوْبٌ، وحُوبٌ، وحابٌ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ فِيهِ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: الحَرامُ بِالحَلالِ، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ.

والثّانِي: هو أنْ يَجْعَلَ الزّائِفَ بَدَلَ الجَيِّدِ، والمَهْزُولَ بَدَلَ السَّمِينِ ويَقُولَ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ، وشاةٌ بِشاةٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ المُسَيِّبِ والزُّهْرِيِّ والضَّحّاكِ والسُّدِّيِّ.

والثّالِثُ: هو اسْتِعْجالُ أكْلِ الحَرامِ قَبْلَ إتْيانِ الحَلالِ، وهو مَعْنى قَوْلِ مُجاهِدٍ.

والرّابِعُ: أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا لا يُوَرِّثُونَ الصِّغارَ والنِّساءَ ويَأْخُذُهُ الرَّجُلُ (p-٤٤٨)

الأكْبَرُ، فَكانَ يَسْتَبْدِلُ الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ لِأنَّ نَصِيبَهُ مِنَ المِيراثِ طَيِّبٌ، وأخْذَهُ الكُلَّ خَبِيثٌ، وهو قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ.

﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ أيْ مَعَ أمْوالِكم، وهو أنْ يَخْلِطُوها بِأمْوالِهِمْ لِتَصِيرَ في ذِمَّتِهِمْ فَيَأْكُلُوا رِبْحَها.

﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ والحُوبُ: الإثْمُ، ومِنهُ قَوْلُهُمْ: تَحَوَّبَ فُلانٌ مِن كَذا، إذا تَوَقّى، قالَ الشّاعِرُ:

؎ فَإنَّ مُهاجِرَيْنِ تَكَنَّفاهُ غَداةَ إذٍ لَقَدْ خَطِئا وحابا

قالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: «لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أمْوالِ اليَتامى كَرِهُوا أنْ يُخالِطُوهم وجَعَلَ ولِيُّ اليَتِيمِ يَعْزِلُ مالَهُ عَنْ مالِهِ فَشَكُوا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وَيَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾» [البَقَرَةِ: ٢٢٠] أيْ فَخالِطُوهم واتَّقُوا إثْمَهُ.

﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ فِيهِ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: يَعْنِي إنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا في نِكاحِ اليَتامى، فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم مِن غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّساءِ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.

والثّانِي: أنَّهم كانُوا يَخافُونَ ألّا يَعْدِلُوا في أمْوالِ اليَتامى، ولا يَخافُونَ أنْ لا يَعْدِلُوا في النِّساءِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ، يُرِيدُ كَما خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا في أمْوالِ اليَتامى، فَهَكَذا خافُوا ألّا تَعْدِلُوا في النِّساءِ، وهَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيِّ، وقَتادَةَ.

والثّالِثُ: أنَّهم كانُوا يَتَوَقَّوْنَ أمْوالَ اليَتامى ولا يَتَوَقَّوْنَ الزِّنى، فَقالَ: كَما خِفْتُمْ في أمْوالِ اليَتامى، فَخافُوا الزِّنى، وانْحِكُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ.

والرّابِعُ: إنَّ سَبَبَ نُزُولِها، أنَّ قُرَيْشًا في الجاهِلِيَّةِ كانَتْ تُكْثِرُ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، فَإذا كَثُرَ عَلى الواحِدِ مِنهم مُؤَنُ زَوْجاتِهِ، وقَلَّ مالُهُ، مَدَّ يَدَهُ إلى ما (p-٤٤٩)

عِنْدَهُ مِن أمْوالِ الأيْتامِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّ ذَلِكَ عائِدٌ إلى النِّساءِ وتَقْدِيرُهُ: فانْحِكُوا مِنَ النِّساءِ ما حَلَّ.

وَهَذا قَوْلُ الفَرّاءِ.

والثّانِي: أنَّ ذَلِكَ عائِدٌ إلى النِّكاحِ وتَقْدِيرُهُ: فانْحِكُوا النِّساءَ نِكاحًا طَيِّبًا.

وَهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ.

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ تَقْدِيرًا لِعَدَدِهِنَّ وحَصْرًا لِمَن أُبِيحَ نِكاحُهُ مِنهُنَّ وهَذا قَوْلُ عِكْرِمَةَ.

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ اثْنَيْنِ وثَلاثٍ وأرْبَعٍ، وكَذَلِكَ أُحادُ ومَوْحَدُ، وثُناءُ ومَثْنى، وثُلاثُ ومَثْلَثُ، ورُباعُ ومَرْبَعُ، وهو اسْمٌ لِلْعَدَدِ مَعْرِفَةٌ، وقَدْ جاءَ الشِّعْرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قالَ تَمِيمُ بْنُ أبِي مُقْبِلٍ:

؎ تَرى العَثَراتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لَبانِهِ ∗∗∗ أُحادَ ومَثْنى أضْعَفَتْها كَواهِلُهُ

وَقالَ آخَرُ:

؎ قَتَلْنا بِهِ مِن بَيْنِ مَثْنى ومَوْحَدٍ ∗∗∗ بِأرْبَعَةٍ مِنكم وآخَرَ خامِسِ

قالَ أبُو عُبَيْدَةَ: ولَمْ يُسْمَعْ مِنَ العَرَبِ صَرْفُ ما جاوَزَ الرُّباعَ والمَرْبَعَ عَنْ (p-٤٥٠)

جِهَتِهِ إلّا في بَيْتٍ لِلْكُمَيْتِ، فَإنَّهُ قالَ في العَشَرَةِ عُشارُ وهو قَوْلُهُ

؎ فَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتّى رَمِدْ ∗∗∗ تَ فَوْقَ الرِّجالِ خِصالًا عُشارا

وَقالَ أبُو حاتِمٍ: بَلْ قَدْ جاءَ في كَلامِهِمْ مِنَ الواحِدِ إلى العَشَرَةِ، وأنْشَدَ قَوْلَ الشّاعِرِ:

؎ ضَرَبْتُ خُماسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ ∗∗∗ أدارَ سُداسَ ألّا يَسْتَقِيما

﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ يَعْنِي في الأرْبَعِ، ( فَواحِدَةً ) يَعْنِي مِنَ النِّساءِ.

﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي في الإماءِ.

﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: ألّا يَكْثُرَ مَن تَعُولُونَ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ.

والثّانِي: مَعْناهُ ألّا تَضِلُّوا، وهو قَوْلُ ابْنِ إسْحاقَ، ورَواهُ عَنْ مُجاهِدٍ.

والثّالِثُ: ألّا تَمِيلُوا عَنِ الحَقِّ وتَجُورُوا وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَتادَةَ، وعِكْرِمَةَ.

وَأصْلُ العَوْلِ الخُرُوجُ عَنِ الحَدِّ ومِنهُ عَوْلُ الفَرائِضِ لِخُرُوجِها عَنْ حَدِّ السِّهامِ المُسَمّاةِ، وأنْشَدَ عِكْرِمَةُ بَيْتًا لِأبِي طالِبٍ:

؎ بِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَخِيسُ شَعِيرَةً ∗∗∗ ووازِنِ صِدْقٍ وزْنُهُ غَيْرُ عائِلِ

أيْ غَيْرُ مائِلٍ.

وَكَتَبَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ إلى أهْلِ الكُوفَةِ في شَيْءٍ عاتَبُوهُ فِيهِ: إنِّي لَسْتُ بِمِيزانِ قِسْطٍ لا أعُولُ. (p-٤٥١)

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾ اخْتُلِفَ فِيمَن تَوَجَّهَ إلَيْهِ هَذا الخِطابُ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلى الأزْواجِ، وهو قَوْلُ الأكْثَرِينَ.

والثّانِي: أنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلى الأوْلِياءِ، لِأنَّهم كانُوا يَتَمَلَّكُونَ في الجاهِلِيَّةِ صَداقَ المَرْأةِ، فَأمَرَ اللَّهُ بِدَفْعِ صَدُقاتِهِنَّ إلَيْهِنَّ، وهو قَوْلُ أبِي صالِحٍ.

وَأمّا النِّحْلَةُ فَهي العَطِيَّةُ مِن غَيْرِ بَدَلٍ، وسُمِّيَ الدِّينُ نِحْلَةً، لِأنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وفي تَسْمِيَهِ النَّحْلِ بِذَلِكَ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ سُمِّيَ نَحْلًا لِما يُعْطِي مِنَ العَسَلِ.

والثّانِي: لِأنَّ اللَّهَ تَعالى نَحَلَهُ عِبادَهُ.

وَفي المُرادِ بِالنِّحْلَةِ في الصَّداقِ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: يَعْنِي فَرِيضَةً مُسَمّاةً، وهو قَوْلُ قَتادَةَ، وابْنِ جُرَيْجٍ.

والثّانِي: أنَّهُ نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ لَهُنَّ بَعْدَ أنْ كانَ مِلْكًا لِلْأوْلِياءِ، وهو قَوْلُ أبِي صالِحٍ.

والثّالِثُ: أنَّهُ نَهْيٌ لِما كانُوا عَلَيْهِ مِن خِطْبَةِ الشِّغارِ، والنِّكاحِ بِغَيْرِ صَداقٍ، وهو قَوْلُ سُلَيْمانَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي المُعْتَمِرِ.

والرّابِعُ: أنَّهُ أرادَ أنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِدَفْعِهِ، كَما يَطِيبُونَ نَفْسًا بِالنَّحْلِ والهِبَةِ، وهو قَوْلُ بَعْضِ المُتَأخِّرِينَ.

﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا﴾ يَعْنِي الزَّوْجاتِ إنْ طِبْنَ نَفْسًا عَنْ شَيْءٍ مِن صَداقِهِنَّ لِأزْواجِهِنَّ في قَوْلِ مَن جَعَلَهُ خِطابًا لِلْأزْواجِ، ولِأوْلِيائِهِنَّ في قَوْلِ مَن جَعَلَهُ خِطابًا لِلْأوْلِياءِ.

﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ الهَنِيءُ ما أعْقَبَ نَفْعًا وشِفاءً، ومِنهُ هَنَأ البَعِيرُ لِلشِّفاءِ، قالَ الشّاعِرُ:

؎ مُتَبَدِّلًا تَبْدُو مَحاسِنُهُ ∗∗∗ يَضَعُ الهَناءَ مَواضِعَ النُّقُبِ(p-٤٥٢)

Arabic

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتوا الْيَتَامَى أَمْوَالهم﴾ أَرَادَ بِهِ: دفع المَال إِلَيْهِم بعد الْبلُوغ، وَسَمَّاهُمْ بعد الْبلُوغ يتامى؛ لقرب عَهدهم باليتيم، وَكَانَت قُرَيْش تسمي رَسُول الله يَتِيم أبي طَالب لذَلِك.

﴿وَلَا تتبدلوا الْخَبيث بالطيب﴾ وَفِي قِرَاءَة شَاذَّة: " وَلَا تشتروا الْخَبيث بالطيب " فالخبيث: الْحَرَام، وَالطّيب الْحَلَال، وَمعنى الْكَلَام: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَال الْيَتَامَى حَرَامًا، وَتَدعُوا أَمْوَالكُم الْحَلَال، وَقَالَ مُجَاهِد: مَعْنَاهُ: لَا تستعجلوا أكل الْحَرَام؛ فَإِن الْحَلَال يأتيكم.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالهم إِلَى أَمْوَالكُم﴾ قَالَ الْفراء: مَعْنَاهُ: مَعَ أَمْوَالكُم، وَقَالَ غَيره: " إِلَى " لَا تكون بِمَعْنى " مَعَ "، وَهِي على حَقِيقَتهَا، وَمَعْنَاهُ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالهم مُضَافَة إِلَى أَمْوَالكُم.

﴿إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرا﴾ فالحوب: الْإِثْم، وَفِي الْخَبَر: " أَن أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ أَرَادَ أَن يُطلق امْرَأَته أم أَيُّوب، فَقَالَ النَّبِي: إِن طَلَاق أم أَيُّوب لَحوب "

Arabic

قوله: ﴿وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية.

هذه الآية عنى بها أوصياء اليتامى أن يعطوهم ما لهم إذا بلغوا الحلم وأنس منهم الرشد، ولا يقال يتيم إلاّ لمن (لم) يبلغ الحلم. قال النبي ﷺ: "لا يُتم بعد البلوغ"، وسموا يتامى في الآية وإن كان قد بلغوا الحلم على الاسم الأول.

﴿وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ﴾ أي الحرام عليكم من أموالهم بالحلال من أموالكم.

قال الزهري: تعطي لهم مهزولاً وتأخذ سميناً أي: لا تأخذ الجيد من أموالهم وتعطي مكانه الرديء تقول شيئاً بشيء ودرهماً بدرهم وشاة بشاة والذي تأخذ خير من الذي تعطي والاسم واحد.

* *

قوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ معناه: لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوا الجميع فنهوا عن أكلها، وأحلّ الله لهم المخالطة بقوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وذلك أنهم اشتدّ عليهم عزل أموال اليتامى، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾. وحذّرهم هنا من أكلها عند المُخالطة. (وإلى) بمعنى: مع، وقيل: (إلى) على بابها، والمعنى لا تجمعوا أموالهم إلى أموالكم (إنه كان) أي: إن أكلكم أموال اليتامى إثم كبير.

وقيل معنى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ لا تربح على يتيمك يهوى عندك دابة أو ثوباً أو غير ذلك وهو غير جاهل فتزداد عليه في الثمن.

وكون (إلى) بمعنى مع أولى، وعليه أكثر الناس، وذلك أن (إلى) أصلها أن تكون نهاية أو تكون حداً نحو ﴿إِلَى ٱلَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فهذا نهاية لا يدخل [ما] بعدها فيما قبلها ونحو قوله: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦] فهذا حد تدخل الكعبان في الغسل ومثله (إلى المرفقين) فإن خرجت إلى عن هذين الأصلين كانت بمعنى حرف آخر، فلما لم يحسن فيها في هذا الموضع النهاية ولا الحد كانت بمعنى مع.

والهاء في (إنه كان) قيل: تعود على الأكل. وقيل: تعود على التبدل.

[وقيل: على المال].

والحوب: الإثم.

وقال نافع: ﴿بِٱلطَّيِّبِ﴾ تمام، [وقال أحمد بن موسى ﴿إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ تمام].

Arabic

﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ قالَ مُقاتِلٌ والكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِن غَطَفانَ كانَ عِنْدَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ المالِ فَمَنَعَهُ. ومُناسَبَتُها لِما قَبْلَها أنَّهُ لَمّا وصَلَ الأرْحامَ أتْبَعَ بِالأيْتامِ؛ لِأنَّهم صارُوا بِحَيْثُ لا كافِلَ لَهم، فَفارَقَ حالُهم حالَ مَن لَهُ رَحِمٌ ماسَّةٌ. وظاهِرُهُ الأمْرُ بِإعْطاءِ اليَتامى أمْوالَهم.

واليُتْمُ في بَنِي آدَمَ: فَقْدُ الأبِ، وهو جَمْعٌ يَشْمَلُ الذُّكُورَ والإناثَ. ويَنْقَطِعُ هَذا الِاسْمُ شَرْعًا بِالبُلُوغِ، فَلا بُدَّ مِن مَجازٍ، إمّا في اليَتامى لِإطْلاقِهِ عَلى البالِغِينَ اعْتِبارًا وتَسْمِيَةً بِما كانُوا عَلَيْهِ شَرْعًا قَبْلَ البُلُوغِ مِنِ اسْمِ اليُتْمِ، فَيَكُونُ الأوْلِياءُ قَدْ أُمِرُوا بِأنْ لا تُؤَخَّرَ الأمْوالُ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ، ولا يُمْطَلُوا إنْ أُونِسَ مِنهُمُ الرُّشْدُ، وإمّا أنْ يَكُونَ المَجازُ في (أُوتُوا)، ويَكُونَ مَعْنى إيتائِهِمُ الأمْوالَ - الإنْفاقَ عَلَيْهِمْ مِنها شَيْئًا فَشَيْئًا، وأنْ لا يَطْمَعَ فِيها الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ، ويَكُفُّوا عَنْها أيْدِيَهُمُ الخاطِئَةَ. وعَلى كِلا المَعْنَيَيْنِ الخِطابُ لِمَن لَهُ وضْعُ اليَدِ عَلى مالِ اليَتِيمِ شَرْعًا. وقالَ ابْنُ زَيْدٍ: الخِطابُ لِمَن كانَتْ عادَتُهُ مِنَ العَرَبِ أنْ لا يَرِثَ الصَّغِيرُ مِنَ الأوْلادِ مَعَ الكَبِيرِ، فَقِيلَ لَهم: ورِّثُوهم أمْوالَهم، ولا تَتْرُكُوا أيُّها الكِبارُ حُظُوظَكم حَلالًا طَيِّبًا حَرامًا خَبِيثًا، فَيَجِيءُ فِعْلُكم ذَلِكَ تَبَدُّلًا. وقِيلَ: كانَ الوَلِيُّ يَرْبَحُ عَلى يَتِيمِهِ فَتَسْتَنْفِدُ تِلْكَ الأرْباحُ مالَ اليَتِيمِ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. واحْتَجَّ أبُو بَكْرٍ

صفحة ١٦٠

الرّازِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى السَّفِيهِ لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً. قالَ: لِأنَّ ﴿وآتُوا اليَتامى﴾ مُطْلَقٌ يَتَناوَلُ سَفِيهًا وغَيْرَهُ، أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ أوْ لا، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ قَبْلَ السِّنِّ المَذْكُورِ بِالإنْفاقِ عَلى أنَّ إيناسَ الرُّشْدِ قَبْلَ بُلُوغِ هَذا السِّنِّ شَرْطٌ في وُجُوبِ دَفْعِ المالِ إلَيْهِ، وهَذا الإجْماعُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ هَذا السِّنِّ، فَوَجَبَ إجْراءُ الأمْرِ بَعْدَ هَذا السِّنِّ عَلى حُكْمِ ظاهِرِهِ. وأُجِيبَ بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ عامَّةٌ وخُصِّصَتْ بِقَوْلِهِ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ [النساء: ٦] ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ﴾ [النساء: ٥]، ولا شَكَّ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قالَ ابْنُ المُسَيَّبِ والنَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ والضَّحّاكُ والسُّدِّيُّ: كانَ بَعْضُهم يُبَدِّلُ الشّاةَ السَّمِينَةَ مِن مالِ اليَتِيمِ بِالهَزِيلَةِ مِن مالِهِ، والدِّرْهَمَ الطَّيِّبَ بِالزَّيْفِ مِن مالِهِ. وقالَمُجاهِدٌ وأبُو صالِحٍ: المَعْنى: ولا تَتَعَجَّلُوا أكْلَ الخَبِيثِ مِن أمْوالِهِمْ، وتَدَعُوا انْتِظارَ الرِّزْقِ الحَلالِ مِن عِنْدِ اللَّهِ. وقِيلَ: المَعْنى ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم خَبِيثًا وتَدَعُوا أمْوالَكم طَيِّبًا. وقِيلَ: المَعْنى لا تَأْخُذُوا مالَ اليَتِيمِ وهو خَبِيثٌ لِيُؤْخَذَ مِنكُمُ المالُ الَّذِي لَكم وهو طَيِّبٌ. وقِيلَ: لا تَأْكُلُوا أمْوالَهم في الدُّنْيا، فَتَكُونَ هي نارًا تَأْكُلُونَها وتَتْرُكُونَ المَوْعُودَ لَكم في الآخِرَةِ بِسَبَبِ إبْقاءِ الخَبائِثِ والمُحَرَّماتِ، وقِيلَ: لا تَسْتَبْدِلُوا الأمْرَ الخَبِيثَ، وهو اخْتِزالُ أمْوالِ اليَتامى - بِالأمْرِ الطَّيِّبِ، وهو حِفْظُها والتَّوَرُّعُ مِنها. وتَفَعَّلَ هُنا بِمَعْنى اسْتَفْعَلَ كَتَعَجَّلَ وتَأخَّرَ بِمَعْنى اسْتَعْجَلَ واسْتَأْخَرَ. وظاهِرُهُ أنَّ الخَبِيثَ والطَّيِّبَ وصْفانِ في الأجْرامِ المُتَبَدِّلَةِ والمُتَبَدَّلِ بِهِ، فَإمّا أنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِاعْتِبارِ اللُّغَةِ فَيَكُونانِ بِمَعْنى الكَرِيهِ المُتَناوَلِ واللَّذِيذِ، وإمّا أنْ يَكُونَ بِاعْتِبارِ الشَّرْعِ فَيَكُونانِ بِمَعْنى الحَرامِ والحَلالِ. أمّا أنْ يَكُونا وصْفَيْنِ لِاخْتِزالِ الأمْوالِ وحِفْظِها فَفِيهِ بُعْدٌ ظاهِرٌ، وإنْ كانَ لَهُ تَعَلُّقٌ ما بِقَوْلِهِ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ .

وقَرَأ ابْنُ مُحَيْصِنٍ: (ولا تَبَدَّلُوا) بِإدْغامِ التّاءِ الأُولى في الثّانِيَةِ.

Arabic

(p-١١٠٠)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [٢]

﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ مَوارِدِ الِاتِّقاءِ ومَظانِّهِ بِتَكْلِيفِ ما يُقابِلُها أمْرًا ونَهْيًا.

وتَقْدِيمُ ما يَتَعَلَّقُ بِاليَتامى لِإظْهارِ كَمالِ العِنايَةِ بِأمْرِهِمْ ولِمُلابَسَتِهِمْ بِالأرْحامِ، إذِ الخِطابُ لِلْأوْلِياءِ والأوْصِياءِ، وقَلَّما تُفَوَّضُ الوِصايَةُ إلى الأجانِبِ.

واليَتِيمُ مَن ماتَ أبُوهُ، مِنَ اليُتْمِ، وهو الِانْفِرادُ، ومِنهُ الدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ، والقِياسُ الِاشْتِقاقِيُّ يَقْتَضِي وُقُوعَهُ عَلى الصِّغارِ والكِبارِ، وقَدْ خَصَّهُ الشَّرْعُ بِمَن لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، كَما رَوى أبُو داوُدَ بِإسْنادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ» .

وفِي الآيَةِ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: أنْ يُرادَ بِاليَتامى الكِبارَ الَّذِينَ أُونِسَ مِنهُمُ الرُّشْدُ مَجازًا، بِاعْتِبارِ ما كانَ، أُوثِرَ لِقُرْبِ العَهْدِ بِالصِّغَرِ، والإشارَةِ إلى (p-١١٠١)وُجُوبِ المُسارَعَةِ إلى دَفْعِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ حِينَئِذٍ، حَتّى كَأنَّ اسْمَ اليَتِيمِ باقٍ بَعْدُ، غَيْرُ زائِلٍ.

الثّانِي: أنْ يُرادَ بِهِمُ الكِبارَ حَقِيقَةً، وارِدَةً عَلى أصْلِ اللُّغَةِ.

الثّالِثُ: أنْ يُرادَ بِهِمُ الصِّغارَ، وبِـ (الإيتاءِ) ما يَدْفَعُهُ الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ إلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ والكُسْوَةِ، لا دَفْعُها إلَيْهِمْ، وفِيهِ بُعْدٌ.

الرّابِعُ: أنْ يُرادَ بِهِمْ ما ذُكِرَ، وبِـ(إيتائِهِمُ) الأمْوالَ أنْ لا يَطْمَعَ فِيها الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ، وُلاةُ السُّوءِ وقُضاتُهُ، ويَكُفُّوا عَنْها أيْدِيَهُمُ الخاطِفَةَ حَتّى تُؤْتى اليَتامى إذا بَلَغُوا سالِمَةً غَيْرَ مَحْذُوفَةٍ، فالتَّجَوُّزُ في الإيتاءِ حِينَئِذٍ بِاسْتِعْمالِهِ في لازِمِ مَعْناهُ وهو تَرْكُها سالِمَةً؛ لِأنَّها لا تُؤْتى إلّا إذا كانَتْ كَذَلِكَ.

قالَ النّاصِرُ في "الِانْتِصافِ": هَذا الوَجْهُ قَوِيٌّ بِقَوْلِهِ بَعْدَ آياتٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] [النِّساءِ: مِنَ الآيَةِ ٦] دَلَّ عَلى أنَّ الآيَةَ الأُولى في الحَضِّ عَلى حِفْظِها لَهم لِيُؤْتَوْها عِنْدَ بُلُوغِهِمْ ورُشْدِهِمْ، والثّانِيَةَ في الحَضِّ عَلى الإيتاءِ الحَقِيقِيِّ عِنْدَ حُصُولِ البُلُوغِ والرُّشْدِ.

ويُقَوِّيهِ أيْضًا قَوْلُهُ عَقِيبَ الأُولى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا﴾ إلَخْ، فَهَذا كُلُّهُ تَأْدِيبٌ لِلْوَصِيِّ ما دامَ المالُ بِيَدِهِ واليَتِيمُ في حِجْرِهِ.

وأمّا عَلى الوَجْهِ الأوَّلِ فَيَكُونُ مُؤَدّى الآيَتَيْنِ واحِدًا وهو الأمْرُ بِالإيتاءِ حَقِيقَةً، ويُخَلَّصُ عَنِ التَّكْرارِ بِأنَّ الأُولى كالمُجْمَلَةِ والثّانِيَةَ كالمُبَيِّنَةِ لِشَرْطِ الإيتاءِ: مِنَ البُلُوغِ وإيناسِ الرُّشْدِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أيْ: ولا تَسْتَبْدِلُوا الحَرامَ - وهو مالُ اليَتامى - بِالحَلالِ وهو مالُكُمْ، وما أُبِيحَ لَكم مِنَ المَكاسِبِ، ورِزْقِ اللَّهِ المَبْثُوثِ في الأرْضِ فَتَأْكُلُوهُ مَكانَهُ.

﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ آخَرَ كانُوا يَتَعاطَوْنَهُ، أيْ: لا تَأْكُلُوها مَضْمُومَةً إلى أمْوالِكم مَخْلُوطَةً بِها لِلتَّوْسِعَةِ ﴿إنَّهُ﴾ أيِ: الأكْلُ: ﴿كانَ حُوبًا﴾ أيْ: ذَنْبًا (p-١١٠٢)عَظِيمًا، وقُرِئَ بِفَتْحِ الحاءِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿كَبِيرًا﴾ مُبالَغَةٌ في بَيانِ عِظَمِ ذَنْبِ الأكْلِ المَذْكُورِ، كَأنَّهُ قِيلَ: مِن كِبارِ الذُّنُوبِ.

* *

تَنْبِيهٌ:

خُصَّ مِن ذَلِكَ مِقْدارُ أجْرِ المِثْلِ عِنْدَ كَوْنِ الوَلِيِّ فَقِيرًا لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] كَذا قالَهُ البَيْضاوِيُّ، وتابَعَهُ أبُو السُّعُودِ.

وعِنْدِي أنَّهُ لا حاجَةَ إلى تَخْصِيصِ هَذا النَّهْيِ بِالفَقِيرِ في هَذِهِ الآيَةِ؛ لِأنَّها في الغَنِيِّ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إلى أمْوالِكُمْ﴾ فَلا يَشْمَلُ مَساقُها الفَقِيرَ، وسَنُوَضِّحُ ذَلِكَ.

لَطِيفَةٌ:

قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أكْلَ مالِ اليَتامى وحْدَهُ ومَعَ أمْوالِهِمْ، فَلِمَ ورَدَ النَّهْيُ عَنْ أكْلِهِ مَعَها؟ قُلْتُ: لِأنَّهم إذا كانُوا مُسْتَغْنِينَ عَنْ أمْوالِ اليَتامى بِما رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِن مالٍ حَلالٍ، وهم عَلى ذَلِكَ يَطْمَعُونَ فِيها، كانَ القُبْحُ أبْلَغَ والذَّمُّ أحَقَّ، ولِأنَّهم كانُوا يَفْعَلُونَ كَذَلِكَ فَنَعى عَلَيْهِمْ فِعْلَهم وسَمَّعَ بِهِمْ؛ لِيَكُونَ أزْجَرَ لَهُمُ، انْتَهى.

قالَ النّاصِرُ في "الِانْتِصافِ": أهْلُ البَيانِ يَقُولُونَ: المَنهِيُّ مَتى كانَ دَرَجاتٍ فَطَرِيقُ البَلاغَةِ النَّهْيُ عَنْ أدْناها تَنْبِيهًا عَلى الأعْلى، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] [الإسْراءِ: مِنَ الآيَةِ ٢٣] وإذا اعْتَبَرْتَ هَذا القانُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ وجَدْتَهُ بِبادِئِ الرَّأْيِ مُخالِفًا لَها؛ إذْ أعْلى دَرَجاتِ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ في النَّهْيِ أنْ يَأْكُلَهُ وهو غَنِيٌّ عَنْهُ، وأدْناها أنْ يَأْكُلَهُ وهو فَقِيرٌ إلَيْهِ، فَكانَ مُقْتَضى القانُونِ المَذْكُورِ أنْ يَنْهى عَنْ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ مَن هو فَقِيرٌ إلَيْهِ حَتّى يَلْزَمَ نَهْيُ الغَنِيِّ عَنْهُ مِن طَرِيقِ الأوْلى، وحِينَئِذٍ فَلا بُدَّ مِن تَمْهِيدِ أمْرٍ يُوَضِّحُ فائِدَةَ تَخْصِيصِ الصُّورَةِ العُلْيا بِالنَّهْيِ في هَذِهِ الآيَةِ.

فَنَقُولُ: أبْلَغُ الكَلامِ (p-١١٠٣)ما تَعَدَّدَتْ وُجُوهُ إفادَتِهِ، ولا شَكَّ أنَّ النَّهْيَ عَنِ الأدْنى - وإنْ أفادَ النَّهْيَ عَنِ الأعْلى - إلّا أنَّ لِلنَّهْيِ عَنِ الأعْلى أيْضًا فائِدَةٌ أُخْرى جَلِيلَةٌ، لا تُؤْخَذُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الأدْنى، وذَلِكَ أنَّ المَنهِيَّ كُلَّما كانَ أقْبَحَ كانَتِ النَّفْسُ عَنْهُ أنْفَرَ والدّاعِيَةُ إلَيْهِ أبْعَدَ.

ولا شَكَّ أنَّ المُسْتَقِرَّ في النُّفُوسِ أنَّ أكْلَ مالِ اليَتِيمِ مَعَ الغِنى عَنْهُ أقْبَحُ صُوَرِ الأكْلِ، فَخُصِّصَ بِالنَّهْيِ؛ تَشْنِيعًا عَلى مَن يَقَعُ فِيهِ، حَتّى إذا اسْتَحْكَمَ نُفُورُهُ مِن أكْلِ مالِهِ عَلى هَذِهِ الصُّورَةِ الشَّنْعاءِ دَعاهُ ذَلِكَ إلى الإحْجامِ عَنْ أكْلِ مالِهِ مُطْلَقًا.

فَفِيهِ تَدْرِيبٌ لِلْمُخاطَبِ عَلى النُّفُورِ مِنَ المَحارِمِ، ولا تَكادُ هَذِهِ الفائِدَةُ تَحْصُلُ لَوْ خُصِّصَ النَّهْيُ بِأكْلِهِ مَعَ الفَقْرِ؛ إذْ لَيْسَتِ الطِّباعُ في هَذِهِ الصُّورَةِ مُعِينَةً عَلى الِاجْتِنابِ، كَإعانَتِها عَلَيْهِ في الصُّورَةِ الأُولى، ويُحَقِّقُ مُراعاةَ هَذا المَعْنى تَخْصِيصُهُ الأكْلَ، مَعَ أنَّ تَناوُلَ مالِ اليَتِيمِ عَلى أيِّ وجْهٍ كانَ مَنهِيٌّ عَنْهُ، كانَ ذَلِكَ بِالِادِّخارِ أوْ بِالتِباسٍ أوْ بِبَذْلِهِ في لَذَّةِ النِّكاحِ مَثَلًا، أوْ غَيْرِ ذَلِكَ - إلّا أنَّ حِكْمَةَ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالأكْلِ أنَّ العَرَبَ كانَتْ تُتَذَمَّمُ بِالإكْثارِ مِنَ الأكْلِ، وتُعِدُّ البِطْنَةَ مِنَ البَهِيمِيَّةِ، وتَعِيبُ عَلى مَنِ اتَّخَذَها دَيْدَنَهُ، ولا كَذَلِكَ سائِرُ المَلاذِّ، فَإنَّهم رُبَّما يَتَفاخَرُونَ بِالإكْثارِ مِنَ النِّكاحِ ويَعُدُّونَهُ مِن زِينَةِ الدُّنْيا، فَلَمّا كانَ الأكْلُ عِنْدَهم أقْبَحَ المَلاذِّ خُصَّ النَّهْيُ بِهِ، حَتّى إذا نَفَرَتِ النَّفْسُ مِنهُ بِمُقْتَضى طَبْعِها المَأْلُوفِ جَرَّها ذَلِكَ إلى النُّفُورِ مِن صَرْفِ مالِ اليَتِيمِ في سائِرِ المَلاذِّ أوْ غَيْرِها، أكْلًا أوْ غَيْرَهُ.

ومِثْلُ هَذِهِ الآيَةِ في تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِما هو أعْلى قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا أضْعافًا مُضاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] [آلِ عِمْرانَ: مِنَ الآيَةِ ١٣٠]، فَخَصَّ هَذِهِ الصُّورَةَ؛ لِأنَّ الطَّبْعَ عَنِ الِانْتِهاءِ عَنْها أعْوَنُ.

ويُقابِلُ هَذا النَّظَرَ في النَّهْيِ نَظَرٌ آخَرُ في الأمْرِ، وهو أنَّهُ تارَةً يَخُصُّ صُورَةَ الأمْرِ الأدْنى تَنْبِيهًا عَلى الأعْلى، وتارَةً يَخُصُّ صُورَةَ الأعْلى لِمِثْلِ الفائِدَةِ المَذْكُورَةِ مِنَ التَّدْرِيبِ، ألا تَرى إلى قَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ آياتٍ مِن هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهُمْ﴾ [النساء: ٨] [النِّساءِ: مِنَ الآيَةِ ٨] الآيَةَ، كَيْفَ خَصَّ صُورَةَ حُضُورِهِمْ وإنْ كانَتِ العُلْيا بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْبَتِهِمْ، وذَلِكَ (p-١١٠٤)أنَّ اللَّهَ تَعالى عَلِمَ شُحَّ الأنْفُسِ عَلى الأمْوالِ، فَلَوْ أمَرَ بِإسْعافِ الأقارِبِ واليَتامى مِنَ المالِ المَوْرُوثِ - ولَمْ يَذْكُرْ حالَةَ حُضُورِهِمُ القِسْمَةَ - لَمْ تَكُنِ الأنْفُسُ بِالمُنْبَعِثَةِ إلى هَذا المَعْرُوفِ كانْبِعاثِها مَعَ حُضُورِهِمْ، بِخِلافِ ما إذا حَضَرُوا، فَإنَّ النَّفْسَ يَرِقُّ طَبْعُها وتَنْفِرُ مِن أنْ تَأْخُذَ المالَ الجَزْلَ وذُو الرَّحِمِ حاضِرٌ مَحْرُومٌ، ولا يُسْعَفُ ولا يُساعَدُ، فَإذا أُمِرَتْ في هَذِهِ الحالَةِ بِالإسْعافِ هانَ عَلَيْها امْتِثالُ الأمْرِ وائْتِلافُها عَلى امْتِثالِ الطَّبْعِ، ثُمَّ تَدَرَّبَتْ بِذَلِكَ عَلى إسْعافِ ذِي الرَّحِمِ مُطْلَقًا حَضَرَ أوْ غابَ.

فَمُراعاةُ هَذا وأمْثالِهِ مِنَ الفَوائِدِ لا يَكادُ يُلْقى إلّا في الكِتابِ العَزِيزِ، ولا يَعْثُرُ عَلَيْهِ إلّا الحاذِقُ الفَطِنُ المُؤَيَّدُ بِالتَّوْفِيقِ، نَسْألُ اللَّهَ أنْ يَسْلُكَ بِنا في هَذا النَّمَطِ، فَخُذْ هَذا القانُونَ عُمْدَةً، وهُوَ: أنَّ النَّهْيَ إنَّ خَصَّ الأدْنى فَلِفائِدَةِ التَّنْبِيهِ عَلى الأعْلى، وإنَّ خَصَّ الأعْلى فَلِفائِدَةِ التَّدْرِيبِ عَلى الِانْكِفافِ عَنِ القُبْحِ مُطْلَقًا مِنَ الِانْكِفافِ عَنِ الأقْبَحِ، ومِثْلُ هَذا النَّظَرِ في جانِبِ الأمْرِ، واللَّهُ المُوَفِّقُ، انْتَهى.

Arabic

وقوله سبحانه: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ... الآية: قال ابنُ زَيْدٍ: هذه مخاطبةٌ لِمَنْ كانَتْ عادتُهُ من العَرَب ألاَّ يَرِثَ الصَّغيرُ من الأولاد [[أخرجه الطبري (3/ 571) برقم (8446) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 5) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 208) ، وعزاه لابن جرير عن ابن زيد.]] ، وقالتْ طائفة: هذه مخاطبةٌ للأوصياءِ.

قال ابنُ العَرَبِيِّ [[ينظر: «أحكام القرآن» (1/ 308) .]] : وذلك عند الابتلاء والإرشاد. انتهى.

وقوله: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، قال ابن المسيِّب وغيره: هو ما كان يفعله بعضهم من إبدال الشاة السَّمينة مِنْ مال اليتيم بالهَزِيلة مِنْ ماله، والدِّرْهَمِ الطَّيِّبِ بالزِّائِفِ، وقيل [[أخرجه الطبري (3/ 571) برقم (8441) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 5) والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 208) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]] : المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيثًا، وتَدَعُوا أموالكم طيبًا، وقيل غيرُ هذا.

والطَّيِّب هنا: الحلالُ، والخبيث: الحرام.

وقوله: إِلى أَمْوالِكُمْ: التقدير: ولا تُضِيفُوا أموالهم إلى أموالكم في الأكْل، والضميرُ في «إنَّهُ» : عائدٌ على الأَكْلِ، والحُوبُ: الإثم قاله ابن عباس وغيره [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 6) .]] وتَحَوَّبَ الرَّجُلُ، إذا ألْقى الحُوبَ عن نَفْسه، وكذلك تَحَنَّثَ وَتَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ فَإن هذه الأربعة بخلافِ «تَفَعَّلَ» كلِّه لأنَّ «تَفَعَّلَ» معناه: الدُّخُول في الشَّيْء ك «تَعَبَّد» ، و «تَكَسَّبَ» ، وما أشبهه ويلحق بهذه الأربعةِ «تَفَكَّهُونَ» في قوله تعالى: لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ [الواقعة: 65] أي: تطرّحون الفاكهة عَنْ أنفسكم.

وقوله تعالى: كَبِيراً: نصٌّ على أنَّ أكل مال اليتيم مِنَ الكَبَائر.

وقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ... الآية: قال أبو عبيدة: خفتم هاهنا بمعنى أيْقَنْتُمْ.

قال ع [[ذكره ابن عطية (2/ 6) .]] : وما قاله غيرُ صحيحٍ، ولا يكون الخَوْفُ بمعنى اليَقِينِ بوجْهٍ، وإنما هو من أَفْعَالِ التوقُّع، إلاَّ أنه قد يَمِيلُ فيه الظنُّ إلى إحدى الجِهَتَيْنِ قُلْتُ: وكذا رَدَّ الدَّاوُودِيُّ على أبي عْبَيْدة، ولفظه: وعن أبي عُبَيْدة: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: مجازه:

أيْقَنْتُمْ [[ذكره ابن عطية (2/ 6) .]] ، قال أبو جعفر [[ينظر: الطبري (3/ 579) .]] : بل هو على ظاهر الكلمة. انتهى.

وتُقْسِطُوا: معناه: تَعْدِلُوا يقال: أَقْسَطَ الرَّجُلُ إذا عَدَلَ، وقَسَطَ إذا جَار قالتْ عائشةُ (رضي اللَّه عنها) : نزَلَتْ هذه الآيةُ في أولياء اليتامَى الَّذِينَ يُعْجِبُهم جمالُ وليَّاتهم، فيريدُونَ أنْ يبخَسُوهُنَّ في المَهْر لمكانِ وَلاَيَتِهِمْ عَلَيْهِنَّ، فقيل لهم: اقسطوا في مهورِهِنَّ، فمَنْ خَافَ ألاَّ يُقْسطَ، فليتزوَّج ما طَابَ له مِنَ الأجنبيَّات اللَّوَاتِي يُكَايِسْنَ [[الكيس: الخفّة والتّوقّد، والكيّس: العاقل، ويقال: كايست فلانا فكسته أكيسه كيسا: أي غلبته بالكيس، وكنت أكيس منه.

ينظر: «لسان العرب» (3966، 3967) .]] في حقوقِهِنَّ، وقاله ربيعة.

قال الحسَنُ وغيره: ما طابَ: معناه [[أخرجه الطبري (3/ 577) برقم (8479) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 7) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 210) ، وعزاه لابن جرير.]] ما حلّ.

وقيلَ: «ما» ظرفيةٌ، أي: ما دُمْتُم تستحسنُون النِّكَاحَ، وضُعِّفَ قُلْتُ: وفي تضعيفه نَظَرٌ، فتأمَّله.

قال الإمام الفَخْر: وفي تفسير [[ينظر: «مفاتيح الغيب» (10/ 141) .]] مَا طابَ بِما حَلَّ- نَظَرٌ وذلك أنَّ قوله تعالى:

فَانْكِحُوا: أمْرُ إباحةٍ، فلو كان المرادُ بقوله: مَا طابَ لَكُمْ، أي: ما حَلَّ لكم- لتنزَّلت الآية منزلةَ ما يُقَالُ: أبَحْنَا لكم نِكَاحَ مَنْ يكون نكاحُها مباحاً لكم، وذلك يُخْرِجُ الآيةَ عن الفائدةِ، ويصيِّرها مُجْمَلَةً لا محالةَ، أما إذا حَمَلْنا «طَابَ» على استطابةِ النَّفْسِ، ومَيْلِ القلبِ، كانَتِ الآيةُ عامَّة دخَلَها التخْصيصُ، وقد ثَبَتَ في أصول الفقْهِ أنه إذا وقع التعارُضُ بَيْن الإجمال/ والتَّخْصِيص، كان رَفْع الإجمال أولى لأنَّ العامَّ المخصَّص حُجَّةٌ في غَيْر محلِّ التخصيص [[اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله ﷺ موضوعة على طريقة العموم وكثيرا ما تكون كذلك في البعض، وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر..

غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص، فأخرجه عن عمومه وشموله لجميع الأفراد.. وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعا عند البعض، وظنّا عند آخرين ... ودليل التخصيص تارة يكون عقلا، وتارة يكون كلاما، وتارة لا يكون عقلا ولا كلاما، كالحس، والزيادة، والنقصان، فإن كان المخصص هو العقل، كان العام قطعيا في الباقي إذ ليس فيه ما يورث الشبهة لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان إذ هو في حكم الاستثناء لكنه حذف اعتمادا على العقل، فمثلا ليس في قوله الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: 6] ونظائر ذلك- شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل، وإلا لما أجمعوا على كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معنا، وليس لقائل أن يقول: من الجائز أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع.

هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه» ، ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوما أو مجهولا إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم، وقد يقتضي إخراج بعض مجهول، بأن يكون الحكم مما يمتنع على الكل دون البعض مثل: «الرجال في الدار» .

وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولا فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد منه لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي..

ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيص، أما من يرى ظنيته فظاهر أنه يكون ظنيا بعده كما كان قبله لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم باق بعد التخصيص بالعقل، فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي، اللهم إلا إن كان الإطلاق بناء على مذهبه.

وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعيا لاختلاف العادات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياء، اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعا. -- وإن كان المخصص كلاما وكان مبهما كما لو قال: «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك: «لا تحسن إلى بعضهم» ، وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم» ، فقد نقل الآمدي في «الإحكام» اتفاق الكل على أنه لا يبقى حجة على معنى أن يتوقف في الاحتجاج به حتى يجيء البيان لأنه قد صار مجملا، وقد جرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد حيث قال: قد اختلف في العام المخصص بمبين هل هو حجة فيما بقي أم لا، أما المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص أو لم يرد به كل ما يتناوله، فليس حجة بالاتفاق. وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة، منهم:

القاضي أبو بكر، وابن السمعاني، والأصفهاني..

وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظر، ففي «المسلّم» وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس حجة خلافا لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمة، والقاضي الإمام أبي زيد، وأكثر معتبري مشايخنا في المستقل بل لا مخصص عندهم إلا هو، فإنه عندهم حجة ظنية، وقيل: إذا كان المخصص مستقلا مبهما يسقط المبهم، ويبقى العام كما كان، وإليه مال أبو المعين من الحنفية.

وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي» : والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص، معلوما كان المخصص أو مجهولا، إلا أن فيه ضرب شبهة.

ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على عمومه بعد التخصيص.

وفي «أصول الجصاص» : «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به فيما عدا المخصوص، وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل» .

ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر» أن ما نقلوه من الاتفاق، فليس بصحيح.

وقال المحلّي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه.

والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وأقوال من نقلنا عنهم الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل، يرشح ذلك تمثيل الأسنوي بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [المائدة: 1] فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل، ولذلك قال البدخشي: العام إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم» ، فليس بحجة وفاقا، لأن المجموع كلام واحد لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول، فتسري جهالته إليه، فيتوقف على البيان. اهـ.

فخص موضع الوفاق بالمخصص المبهم غير المستقل..

أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة:

الأول: عدم الحجية مطلقا، وإليه ذهب الجمهور ...

الثاني: حجية ظنية، وإليه ذهب فخر الإسلام، وشمس الأئمة، والقاضي الإمام أبو زيد.

الثالث: سقوط المبهم كأن لم يكن وبقاء العام كما كان من كونه حجة قطعية كما هو عند الحنفية، أو ظنية كما هو عند الشافعية، وإليه مال أبو المعين من الحنفية. -]] ، والمُجْمَلُ لا يكونُ حجّة أصلا. انتهى، وهو حسن،

و مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ: موضعها من الإعراب نَصْبٌ على البدل من «مَا طَابَ» ، وهي نكراتٌ لا تنصرف لأنها معدولة وصفة.

وقوله: فَواحِدَةً، أي: فانكحوا واحدةً أو ما ملَكَتْ أيْمَانُكُم، يريد به الإماءَ، والمعنى: إنْ خَافَ ألاَّ يَعْدِلَ في عِشْرةٍ واحدةٍ، فما ملكت يمينه، وأسند المِلْكَ إلى اليمين إذ هي صفةُ مَدْحٍ، واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسِنِ أَلاَ ترى أنّها المنفقة كما قال - عليه السلام-: «حتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» [[تقدم تخريجه، وهو حديث: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظل إلا ظله» .]] ، وهي المعاهِدَةُ المُبَايِعَة.

قال ابن العَرَبِيِّ [[ينظر: «أحكام القرآن» (1/ 314) .]] : قال علماؤُنَا: وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّ مِلْكَ اليمينِ لا حَقَّ له في الوَطْءِ والقَسْمِ [[القسم والنشوز:

القسم: بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت، وهو المراد هنا، ومع فتح السين: اليمين، وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى: الحظ، والنصيب، ومع فتح السين: جمع قسمة، وقد تطلق على النصيب أيضا.]] لأنَّ المعنى: فَإنْ خفتم ألاَّ تعدِلُوا في القَسْم، فواحدةٌ، أو ما مَلَكَتْ أيمانكم، فجعل سبحانه مِلْكَ اليمينِ كلَّه بمنزلةِ الوَاحِدَة، فانتفى بذلك أنْ يكون للأَمَةِ حَقٌّ في وَطْءٍ أوْ قَسْم. انتهى من «الأحكام» .

وقوله: ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا، أدنى: معناه: أقرب ألاَّ تعولُوا، أيْ: ألاَّ تميلوا، قاله ابن عباس وغيره [[أخرجه الطبري (3/ 582) برقم (8502) ، (8503) .

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 8) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 211) ، وعزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة في «المصنف» ، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.]] ، وقالَتْ فرقة: معناه: أدنى ألاَّ يكثر عِيَالُكُمْ [[أخرجه الطبري (3/ 583) برقم (8507) عن ابن زيد، وذكره البغوي (1/ 392) عن الشافعي.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 8) عن زيد بن أسلم، وابن زيد، والشافعي.

وذكره أيضا السيوطي في «الدر المنثور» (2/ 211) ، وعزاه لابن جرير عن ابن زيد.]] ، وقَدَحَ في هذا الزَّجَّاج وغيره.

Arabic

ثم قال وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ يقول للأولياء آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ التي عندكم إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ يعني الحرام بِالطَّيِّبِ يعني بالحلال من أموالكم يقول: لا تذروا أموالكم الحلال، وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى. ويقال: لا تخلطوا الخبيث بالطيب. ويقال: لا تخلطوا من مالكم الرديء، وتأخذوا الجيد من مال اليتيم. يعني أن يرسل شاة عجفاء في غنمه ويأخذ مكانها شاة سمينة، وفي الحبوب كذلك. ويقال: لا تجعلوا أموالهم وقاية لأموالكم.

ثم قال تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ يعني مع أموالكم إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً يعني: إثماً عظيماً قرأ الحسن «حوباً» بنصب الحاء. قال مقاتل: هو بلغة الحبش. قال القتبي:

الحُوب والحَوْب واحد، وهو الإثم. وقال مقاتل: نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخيه، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه العم، فنزلت الآية فقرأها عليه النبيّ ﷺ فقال الرجل: أطعنا الله ورسوله، ونعوذ بالله من الحوب الكبير، فدفع إليه ماله، فلما قبض الفتى ماله أنفقه فِى سَبِيلِ الله. فقال النبيّ ﷺ: «لَقَدْ أصَابَ الأَجْرَ وَبَقِيَ الوِزْرُ» فقالوا كيف بقي الوزر وقد أنفقه فِى سَبِيلِ الله؟ فقال: «أصَابَ الغُلامُ الأجْرَ وَبَقِيَ الوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ» .

قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى يعني: ألا تعدلوا في أموال اليتامى، يقال في اللغة: أقسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار. وقال ﷺ: «المُقْسِطُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . يعني العادلون. قال الله تعالى: أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

[الجن: 15] يعني الجائرون. ثم قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ

وذلك أنهم كانوا يسألون عن أمر اليتامى ويخافون ألا يعدلوا، وكانوا يتزوجون من النساء ما شاؤوا، فنزلت هذه الآية وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يعني فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا بينهن. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن، ولم يكن لهم أحد يخاصم عنهن، فنهى الله المؤمنين عن ذلك فقال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى الآية. ويقال: إنهم كانوا يتزوجون امرأة لها أولاد أيتام، وكانوا لا يحسنون النظر إليهم، فنزل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ يعني بغير ولد مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.

ثم قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا في القسم والنفقة فَواحِدَةً يقول: تزوجوا امرأة واحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا في الواحدة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني الإماء، ويقال إن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين النساء فواحدة، أي واشتروا الإماء لأن الواحدة لا تحتاج إلى القسمة، والإماء لا يحتاج فيهن إلى القسمة. وقال بعض الروافض بظاهر هذه الآية أنه يجوز نكاح تسع نسوة، لأنه قال مثنى وثلاث وَرُبَاعَ، فيكون ذلك تسعاً. ولكن أجمع المفسرون أن المراد به التفصيل لا الاجتماع، ومعناه مثنى أو ثلاث أو رباع، وبذلك جاءت الآثار، وهو حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم ومعه عشر نسوة، فخيّره النبيّ ﷺ فاختار أربعاً وفارق البواقي. وروي عن الكلبي ومقاتل أن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله ﷺ أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً. وروى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير، أن ذلك كان الحارث بن قيس الأسدي، وهذا هو المعروف عند الفقهاء.

ثم قال تعالى: ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا أي أحرى ألا تميلوا ولا تجوروا ولا تظلموا.

Arabic

صفحة ٢٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النِّساءِ

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ الآيَةَ. أمَرَ اللَّهِ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ بِإيتاءِ اليَتامى أمْوالَهم، ولَمْ يَشْتَرِطْ هُنا في ذَلِكَ شَرْطًا، ولَكِنَّهُ بَيَّنَ هَذا أنَّ هَذا الإيتاءَ المَأْمُورَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ:

الأوَّلُ: بُلُوغُ اليَتامى.

والثّانِي: إيناسُ الرُّشْدِ مِنهم، وذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] .

وَتَسْمِيَتُهم يَتامى في المَوْضِعَيْنِ، إنَّما هي بِاعْتِبارِ يُتْمِهِمُ الَّذِي كانُوا مُتَّصِفِينَ بِهِ قَبْلَ البُلُوغِ، إذْ لا يُتْمَ بَعْدَ البُلُوغِ إجْماعًا، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٠]، يَعْنِي الَّذِينَ كانُوا سَحَرَةً، إذْ لا سِحْرَ مَعَ السُّجُودِ لِلَّهِ.

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: مَعْنى إيتائِهِمْ أمْوالَهم إجْراءَ النَّفَقَةِ والكُسْوَةِ زَمَنَ الوِلايَةِ عَلَيْهِمْ.

وَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إذا بَلَغَ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً أُعْطِيَ مالَهُ عَلى كُلِّ حالٍ؛ لِأنَّهُ يَصِيرُ جِدًّا، ولا يَخْفى عَدَمُ اتِّجاهِهِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم إنَّهُ كانَ حُوبًا﴾، ذَكَرَ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ أكْلَ أمْوالِ اليَتامى حُوبٌ كَبِيرٌ، أيْ: إثْمٌ عَظِيمٌ، ولَمْ يُبَيِّنْ مَبْلَغَ هَذا الحُوبِ مِنَ العِظَمِ، ولَكِنَّهُ بَيَّنَهُ في مَوْضِعٍ آخَرَ وهو قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] .

Arabic

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ءَاتُ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أتي، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿ٱلْ﴾، ﴿يَتَٰمَىٰٓ﴾ اسم، من مادّة يتم، جمع، منصوب.

﴿أَمْوَٰلَ﴾ اسم، من مادّة مول، مذكر، جمع، منصوب، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نهي.

﴿تَتَبَدَّلُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة بدل، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿ٱلْ﴾، ﴿خَبِيثَ﴾ اسم، من مادّة خبث، مذكر، مفرد، منصوب.

﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱل﴾، ﴿طَّيِّبِ﴾ اسم، من مادّة طيب، مذكر، مفرد، مجرور.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.

﴿تَأْكُلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة أكل، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وٓا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿أَمْوَٰلَ﴾ اسم، من مادّة مول، مذكر، جمع، منصوب، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

﴿إِلَىٰٓ﴾ حرف جر.

﴿أَمْوَٰلِ﴾ اسم، من مادّة مول، مذكر، جمع، مجرور، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، غائب، مذكر، مفرد.

﴿حُوبًا﴾ اسم، من مادّة حوب، مذكر، نكرة، منصوب.

﴿كَبِيرًا﴾ اسم، من مادّة كبر، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب، نعت.

Arabic
(وَٱتَّقُ‍‍وا۟)حرف عطففعلضميروَءَاتُ‍‍وا۟حرف عطففعلضميرٱلْ‍‍يَتَٰمَىٰٓاسمأَمْوَٰلَ‍‍هُمْاسمضميرفاعلمعطوففاعلمفعول بهمفعول بهمضاف إليهوَلَاحرف استئنافيةحرف نهيتَتَبَدَّلُ‍‍وا۟فعلضميرٱلْ‍‍خَبِيثَاسمبِ‍‍ٱل‍‍طَّيِّبِحرف جراسمجار ومجرورنهيفاعلمفعول بهمجرورمتعلق(وَلَا)حرف استئنافيةحرف نهيوَلَاحرف عطفحرف نهيتَأْكُلُ‍‍وٓا۟فعلضميرأَمْوَٰلَ‍‍هُمْاسمضمير(*)اسمإِلَىٰٓحرف جرأَمْوَٰلِ‍‍كُمْاسمضميرجار ومجرورمعطوفنهيفاعلمفعول بهمضاف إليهحالمجرورمتعلقمضاف إليهإِنَّ‍‍هُۥحرف نصبضميركَانَفعل(هُوَ)ضميرحُوبًااسمكَبِيرًانعتجملة اسميةاسم «ان»اسم «كان»خبر «كان»صفةخبر «ان»

Arabic

﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ شُرُوعٌ في تَفْصِيلِ مَوارِدِ الِاتِّقاءِ عَلى أتَمِّ وجْهٍ، وبَدَأ بِما يَتَعَلَّقُ بِاليَتامى؛ إظْهارًا لِكَمالِ العِنايَةِ بِشَأْنِهِمْ، ولِمُلابَسَتِهِمْ بِالأرْحامِ؛ إذِ الخِطابُ لِلْأوْصِياءِ والأوْلِياءِ، وقَلَّما تُفَوَّضُ الوِصايَةُ لِأجْنَبِيٍّ. واليَتِيمُ - مِنَ الإنْسانِ: مَن ماتَ أبُوهُ، ومِن سائِرِ الحَيَواناتِ: فاقِدُ الأُمِّ- مِنَ اليُتْمِ: وهو الِانْفِرادُ، ومِن هُنا يُطْلَقُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ عَزَّ نَظِيرُهُ، ومِنهُ الدُّرَّةُ

صفحة 186

اليَتِيمَةُ، وجُمِعَ عَلى يَتامى مَعَ أنَّ فَعِيلًا لا يُجْمَعُ عَلى فَعالى، بَلْ عَلى- فِعالٍ: كَكَرِيمٍ وكِرامٍ. وفُعَلاءَ: كَكَرِيمٍ وكُرَماءَ. وفُعُلٍ: كَنَذِيرٍ ونُذُرٍ. وفَعْلى: كَمَرِيضٍ ومَرْضى- إمّا لِأنَّهُ أُجْرِيَ مَجْرى الأسْماءِ، ولِذا قَلَّما يَجْرِي عَلى مَوْصُوفٍ، فَجُمِعَ عَلى يَتايِمَ كَأفِيلٍ وأفايِلَ، ثُمَّ قُلِبَ فَقِيلَ: يَتامِي بِالكَسْرِ، ثُمَّ خُفِّفَ بِقَلْبِ الكَسْرَةِ فَتْحَةً، فَقُلِبَتِ الياءُ ألِفًا، وقَدْ جاءَ عَلى الأصْلِ في قَوْلِهِ:

أأطْلالُ حُسْنٍ بِالبَرّاقِ اليَتايِمِ سَلامٌ عَلى أحْجارٍ كُنَّ القَدايِمَ

أوْ لِأنَّهُ جُمِعَ أوَّلًا عَلى يُتْمى ثُمَّ جُمِعَ عَلى يَتامى؛ إلْحاقًا لَهُ بِبابِ الآفاتِ والأوْجاعِ، فَإنَّ فَعِيلًا فِيها يُجْمَعُ عَلى فَعْلى، وفَعْلى يُجْمَعُ عَلى فُعالى كَما جُمِعَ أسِيرٌ عَلى أسْرى، ثُمَّ عَلى أُسارى، ووَجْهُ الشَّبَهِ ما فِيهِ مِنَ الذُّلِّ والانْكِسارِ المُؤْلِمِ وقِيلَ: ما فِيهِ مِن سُوءِ الأدَبِ المُشَبَّهِ بِالآفاتِ، والاشْتِقاقُ يَقْتَضِي صِحَّةَ اِطْلاقِهِ عَلى الصِّغارِ والكِبارِ لَكِنَّ الشَّرْعَ - وكَذا العُرْفُ - خَصَّصَهُ بِالصِّغارِ، وحَدِيثُ:”«لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ“» تَعْلِيمٌ لِلشَّرِيعَةِ لا تَعْيِينٌ لِمَعْنى اللَّفْظِ

والمُرادُ بِإيتاءِ أمْوالِهِمْ تَرْكُها سالِمَةً غَيْرَ مُتَعَرَّضٍ لَها بِسُوءٍ فَهو مَجازٌ مُسْتَعْمَلٌ في لازِمِ مَعْناهُ؛ لِأنَّها لا تُؤْتِي إلّا إذا كانَتْ كَذَلِكَ، والنُّكْتَةُ في هَذا التَّعْبِيرِ الإشارَةُ إلى أنَّهُ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الغَرَضُ مِن تَرَكِ التَّعَرُّضِ إيصالَ الأمْوالِ إلى مَن ذُكِرَ لا مُجَرَّدَ تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَها، وعَلى هَذا يَصِحُّ أنْ يُرادَ بِاليَتامى الصِّغارُ عَلى ما هو المُتَبادِرُ، والأمْرُ خاصٌّ بِمَن يَتَوَلّى أمْرَهم مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ، وشُمُولُ حُكْمِهِ لِأوْلِياءِ مَن كانَ بالِغًا عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بِطَرِيقِ الدَّلالَةِ دُونَ العِبارَةِ، ويَصِحُّ أنْ يُرادَ مَن جَرى عَلَيْهِ اليُتْمُ في الجُمْلَةِ مَجازًا أعَمَّ مِن أنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ النُّزُولِ أوْ بالِغًا فالأمْرُ شامِلٌ لِأوْلِياءِ الفَرِيقَيْنِ صِيغَةٌ مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ ما ذَكَرَ مِن كَفِّ الكَفِّ عَنْها، وعَدَمِ فَكِّ الفَكِّ لِأكْلِها، وأمّا وُجُوبُ الدَّفْعِ إلى الكِبارِ فَمُسْتَفادٌ مِمّا سَيَأْتِي مِنَ الأمْرِ بِهِ، وقِيلَ: المُرادُ مِنَ الإيتاءِ الإعْطاءُ بِالفِعْلِ، واليَتامى إمّا بِمَعْناهُ اللُّغَوِيِّ الأصْلِيِّ فَهو حَقِيقَةٌ وارِدٌ عَلى أصْلِ اللُّغَةِ، وإمّا مُجازٌ بِاعْتِبارِ ما كانَ أوْثَرَ لِقُرْبِ العَهْدِ بِالصِّغَرِ، والإشارَةُ إلى وُجُوبِ المُسارَعَةِ إلى دَفْعِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ حَتّى كَأنَّ اسْمَ اليَتِيمِ باقٍ بَعْدُ غَيْرُ زائِلٍ، وهَذا المَعْنى يُسَمّى في الأُصُولِ بِإشارَةِ النَّصِّ، وهو أنْ يُساقَ الكَلامُ لِمَعْنى ويُضَمَّنُ مَعْنًى آخَرَ، وهَذا في الكَوْنِ نَظِيرُ المُشارَفَةِ في الأوَّلِ، وقِيلَ: يَجُوزُ أنْ يُرادَ بِاليَتامى الصِّغارُ، ولا مَجازَ بِأنْ يُجْعَلَ الحُكْمُ مُقَيَّدًا كَأنَّهُ قِيلَ: وآتُوهم إذا بَلَغُوا، ورُدَّ بِأنَّهُ قالَ في التَّلْوِيحِ: إنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ وقْتُ البُلُوغِ بِاعْتِبارِ ما كانَ، فَإنَّ العِبْرَةَ بِحالِ النِّسْبَةِ لا بِحالِ التَّكَلُّمِ فالوُرُودُ لِلْبالِغِ عَلى كُلِّ حالٍ

وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: تَقْدِيرُ القَيْدِ لا يُغْنِي عَنِ التَّجَوُّزِ إذِ الحُكْمُ عَلى ما عَبَّرَ عَنْهُ بِالصِّفَةِ يُوجِبُ اتِّصافَهُ بِالوَصْفِ حِينَ تَعَلَّقَ الوَصْفُ وحِينَ تَعَلَّقَ الإيتاءُ بِهِ يَكُونُ يَتِيمًا فَلا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ بِما مَرَّ، وأُجِيبَ بِأنَّ هَذِهِ المَسْألَةَ وإنْ كانَتْ مَذْكُورَةً في التَّلْوِيحِ لَكِنَّها لَيْسَتْ مُسَلَّمَةً، وقَدْ تَرَدَّدَ فِيها الشَّرِيفُ في حَواشِيهِ، والتَّحْقِيقُ أنَّ في مِثْلِ ذَلِكَ نِسْبَتَيْنِ: نِسْبَةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ والجَزاءِ وهي التَّعْلِيقِيَّةُ وهي واقِعَةٌ الآنَ، ولا تَتَوَقْفُ عَلى وُجُودِهِما في الخارِجِ، ونِسْبَةٌ إسْنادِيَّةٌ في كُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ - وهي غَيْرُ واقِعَةٍ في الحالِ بَلْ مُسْتَقْبَلَةٌ - والمَقْصُودُ الأُولى، وفي زَمانِ تِلْكَ النِّسْبَةِ كانُوا يَتامى حَقِيقَةً، ألا تَراهم قالُوا في نَحْوِ - عَصَرْتُ هَذا الخَلَّ في السَّنَةِ الماضِيَةِ - أنَّهُ حَقِيقَةٌ ؟ مَعَ أنَّهُ في حالِ العَصْرِ عَصِيرٌ لا خَلٌّ لِأنَّ المَقْصُودَ النِّسْبَةُ الَّتِي هي تَبَعِيَّةٌ فِيما بَيْنَ اسْمِ الإشارَةِ وتابِعِهِ، لا النِّسْبَةُ الإيقاعِيَّةُ بَيْنَهُ وبَيْنَ العَصْرِ كَما حَقَّقَهُ بَعْضُ الفُضَلاءِ - وقَدْ مَرَّتِ الإشارَةُ إلَيْهِ في أوائِلِ البَقَرَةِ، فَتَأمَّلْهُ فَإنَّهُ دَقِيقٌ.

صفحة 187

وقِيلَ: المُرادُ مِنَ الإيتاءِ ما هو أعَمُّ مِنَ الإيتاءِ حالًا أوْ مَآلًا، ومِنَ اليَتامى ما يَعُمُّ الصِّغارَ والكِبارَ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ، والخِطابُ عامٌّ لِأوْلِياءِ الفَرِيقَيْنِ عَلى أنَّ مَن بَلَغَ مِنهم فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِالفِعْلِ، وإنَّ مَن لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا، ورَجَّحَ غَيْرُ واحِدٍ الوَجْهَ الأوَّلَ لِقَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ آياتِ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ إلَخْ فَإنَّهُ كالدَّلِيلِ عَلى أنَّ الآيَةَ الأُولى في الحَضِّ عَلى حِفْظِها لَهم لِيُؤْتُوها عِنْدَ بُلُوغِهِمْ ورُشْدِهِمْ، والثّانِيَةَ: في الحَضِّ عَلى الإيتاءِ الحَقِيقِيِّ عِنْدَ حُصُولِ البُلُوغِ والرُّشْدِ، ويُلَوِّحُ بِذَلِكَ التَّعْبِيرِ بِالإيتاءِ هُنا وبِالدَّفْعِ هُناكَ، وأيْضًا تَعْقِيبُ هَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعالى:

﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ يُقَوِّي ذَلِكَ، فَهَذا كُلُّهُ تَأْدِيبٌ لِلْوَصِيِّ ما دامَ المالُ بِيَدِهِ واليَتِيمُ في حِجْرِهِ، وأمّا عَلى سائِرِ الوُجُوهِ فَيَكُونُ مُؤَدّى هَذِهِ الآيَةِ وما سَيَأْتِي بَعْدُ كالشَّيْءِ الواحِدِ مِن حَيْثُ إنَّ فِيهِما الأمْرَ بِالإيتاءِ حَقِيقَةٌ، ومَن قالَ بِذَلِكَ جَعَلَ الأُولى كالمُجْمَلَةِ والثّانِيَةَ كالمُبَيِّنَةِ لِشَرْطِ الإيتاءِ مِنَ البُلُوغِ وإيناسِ الرُّشْدِ، ويَرُدُّ عَلى آخِرِ الوُجُوهِ أيْضًا أنَّ فِيهِ تَكَلُّفًا لا يَخْفى، ولا يَرُدُّ عَلى الوَجْهِ الرّاجِحِ أنَّ ابْنَ أبِي حاتِمٍ أخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ رَجُلًا مِن غَطَفانَ كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمّا بَلَغَ طَلَبَ المالَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَلَتْ ﴿وآتُوا اليَتامى﴾ إلَخْ، فَإنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ بِالإيتاءِ الإعْطاءُ بِالفِعْلِ لا سِيَّما وقَدْ رَوى الثَّعْلَبِيُّ، والواحِدِيُّ عَنْ مُقاتِلٍ، والكَلْبِيُّ أنَّ العَمَّ لَمّا سَمِعَها قالَ: أطَعْنا اللَّهَ تَعالى ورَسُولَهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ عَزَّ وجَلَّ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ لِما أنَّهم قالُوا: العِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لا لِخُصُوصِ السَّبَبِ، ولَعَلَّ العَمَّ لَمْ يَفْهَمِ الأمْرَ بِالإعْطاءِ حَقِيقَةً بِطْرِيقِ العِبارَةِ بَلْ بِشَيْءٍ آخَرَ فَقالَ ما قالَ، هَذا وتَبَدُّلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ واسْتِبْدالُهُ بِهِ أخْذُ الأوَّلِ بَدَلَ الثّانِي بَعْدَ أنْ كانَ حاصِلًا لَهُ أوْ في شَرَفِ الحُصُولِ يُسْتَعْمَلانِ أبَدًا بِإفْضائِهِما إلى الحاصِلِ بِأنْفُسِهِما وإلى الزّائِلِ بِالباءِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإيمانِ﴾ إلَخْ، وقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أدْنى بِالَّذِي هو خَيْرٌ﴾ وأمّا التَّبْدِيلُ فَيُسْتَعْمَلُ تارَةً كَذَلِكَ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وبَدَّلْناهم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾ الَخْ، وأُخْرى بِالعَكْسِ كَما في قَوْلِكَ: بَدَّلْتُ الحَلْقَةَ بِالخاتَمِ إذْ أذَبْتَها وجَعَلْتَها خاتَمًا، وبَدَّلْتُ الخاتَمَ بِالحَلْقَةِ إذا أذَبْتَهُ وجَعَلْتَهُ حَلْقَةً، واقْتَصَرَ الدَّمِيرِيُّ عَلى الأوَّلِ، ونَقَلَ الأزْهَرِيُّ عَنْ ثَعْلَبٍ الثّانِيَ، ويَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الطُّفَيْلِ لَمّا أسْلَمَ:

وبَدَّلَ طالِعِي نَحْسِي بِسَعْدِي

وتارَةً أُخْرى بِإفْضائِهِ إلى مَفْعُولَيْهِ بِنَفْسِهِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ﴾، ﴿فَأرَدْنا أنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْرًا مِنهُ﴾ بِمَعْنى يَجْعَلُ الحَسَناتِ بَدَلَ السَّيِّئاتِ ويُعْطِيهِما بَدَلَ ما كانَ لَهُما خَيْرًا مِنهُ، ومَرَّةً يَتَعَدّى إلى مَفْعُولٍ واحِدٍ مِثْلَ بَدَّلْتُ الشَّيْءَ أيْ غَيَّرْتُهُ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ﴾ وذَكَرَ الطِّيبِيُّ أنَّ مَعْنى التَّبْدِيلِ التَّغْيِيرُ وهو عامٌّ في أخْذِ شَيْءٍ وإعْطاءِ شَيْءٍ، وفي طَلَبِ ما لَيْسَ عِنْدَهُ وتَرْكِ ما عِنْدَهُ، وهَذا مَعْنى قَوْلِ الجَوْهَرِيِّ: تَبْدِيلُ الشَّيْءِ تَغْيِيرُهُ وإنْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ، ومَعْنى التَّبَدُّلِ الِاسْتِبْدالُ، والِاسْتِبْدالُ طَلَبُ البَدَلِ فَكُلُّ تَبَدُّلٍ تَبْدِيلٌ ولَيْسَ كُلُّ تَبْدِيلٍ تَبَدُّلًا، وفَرَّقَ بَعْضُهم بَيْنَ التَّبْدِيلِ والإبْدالِ بِأنَّ الأوَّلَ تَغْيِيرُ الشَّيْءِ مَعَ بَقاءِ عَيْنِهِ والثّانِي رَفْعُ الشَّيْءِ ووَضْعُ غَيْرِهِ مَكانَهُ فَيُقالُ: أبْدَلْتُ الخاتَمَ بِالحَلْقَةِ إذا نَحَّيْتَ هَذا وجَعَلْتَ هَذِهِ مَكانَهُ وقَدْ أطالُوا الكَلامَ في هَذا المَقامِ وفِيما ذُكِرَ كِفايَةٌ لِما نَحْنُ بِصَدَدِهِ.

والمُرادُ بِالخَبِيثِ والطَّيِّبِ إمّا الحَرامُ والحَلالُ، والمَعْنى لا تَسْتَبْدِلُوا أمْوالَ اليَتامى بِأمْوالِكم أوْ لا تَذَرُوا أمْوالَكُمُ الحَلالَ وتَأْكُلُوا الحَرامَ مِن أمْوالِهِمْ فالمَنهِيُّ عَنْهُ اسْتِبْدالُ مالِ اليَتِيمِ بِمالِ أنْفُسِهِمْ مُطْلَقًا، أوْ أكْلُ مالِهِ مَكانَ مالِهِمُ المُحَقَّقِ أوِ المُقَدَّرِ، وإلى الأوَّلِ ذَهَبَ الفَرّاءُ والزَّجّاجُ، وقِيلَ: المَعْنى لا تَسْتَبْدِلُوا الأمْرَ الخَبِيثَ وهو اخْتِزالُ مالِ اليَتِيمِ بِالأمْرِ

صفحة 188

الطَّيِّبِ وهو حِفْظُ ذَلِكَ المالِ وأيًّا ما كانَ فالتَّعْبِيرُ عَنْ ذَلِكَ بِالخَبِيثِ والطَّيِّبِ لِلتَّنْفِيرِ عَمّا أخَذُوهُ والتَّرْغِيبِ فِيما أعْطَوْهُ وإمّا الرَّدِيءُ والجَيِّدُ، ومَوْرِدُ النَّهْيِ حِينَئِذٍ ما كانَ الأوْصِياءُ عَلَيْهِ مِن أخْذِ الجَيِّدِ مِن مالِ اليَتِيمِ وإعْطاءِ الرَّدِيءِ مِن مالِ أنْفُسِهِمْ، فَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ أنَّهُ قالَ: كانَ أحَدُهم يَأْخُذُ الشّاةَ السَّمِينَةَ مِن غَنَمِ اليَتِيمِ ويَجْعَلُ في مَكانِها الشّاةَ المَهْزُولَةَ، ويَقُولُ: شاةٌ بِشاةٍ، ويَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الجَيِّدَ ويَضَعُ مَكانَهُ الزّائِفَ، ويَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وإلى هَذا ذَهَبَ النَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ وابْنُ المُسَيِّبِ؛ وتَخْصِيصُ هَذِهِ المُعامَلَةِ بِالنَّهْيِ لِخُرُوجِها مَخْرَجَ العادَةِ لا لِإباحَةِ ما عَداها فَلا مَفْهُومَ لِانْخِرامِ شَرْطِهِ عَنْهُ القائِلِ بِهِ.

واعْتُرِضَ هَذا بِأنَّ المُناسِبَ حِينَئِذٍ التَّبْدِيلُ أوْ تَبَدُّلُ الطَّيِّبِ بِالخَبِيثِ عَلى ما يَقْتَضِيهِ الكَلامُ السّابِقُ. وأُجِيبُ بِأنَّهُ إذا أعْطى الوَصِيَّ رَدِيئًا وأخَذَ جَيِّدًا مِن مالِ اليَتِيمِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ تَبَدَّلَ الرَّدِيءَ بِالجَيِّدِ لِلْيَتِيمِ وبَدَّلَ لِنَفْسِهِ، وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ أُرِيدَ التَّبَدُّلُ لِلْيَتِيمِ لِأنَّ الأوْصِياءَ هُمُ المُتَصَرِّفُونَ في أمْوالِ اليَتامى فَنُهُوا عَنْ بَيْعٍ بِوَكْسٍ مِن أنْفُسِهِمْ ومِن غَيْرِهِمْ وما ضاهاهُ، ولا يَضُرُّ تَبَدُّلٌ لِنَفْسِهِ أيْضًا بِاعْتِبارٍ آخَرَ لِأنَّ المُتَبادَرَ إلى الفَهْمِ النَّهْيُ عَنْ تَصَرُّفٍ لِأجْلِ اليَتِيمِ ضارٍّ سَواءٌ عامَلَ الوَصِيُّ نَفْسَهُ أوْ غَيْرَهُ، ومَن غَفَلَ عَنِ اخْتِلافِ الِاعْتِبارِ كالزَّمَخْشَرِيِّ أوَّلَ بِما لا إشْعارَ لِلَّفْظِ بِهِ، وعَلى العِلّاتِ المُرادُ مِنَ الآيَةِ النَّهْيُ عَنْ أخْذِ مالِ اليَتِيمِ عَلى الوَجْهِ المَخْصُوصِ بَعْدَ النَّهْيِ الضِّمْنِيِّ عَنْ أخْذِهِ عَلى الإطْلاقِ، والمُرادُ مِنَ الأكْلِ في النَّهْيِ الأخِيرِ مُطْلَقُ الِانْتِفاعِ والتَّصَرُّفِ، وعَبَّرَ بِذَلِكَ عَنْهُ لِأنَّهُ أغَلَبَ أحْوالِهِ، والمَعْنى لا تَأْكُلُوا أمْوالَهم مَضْمُومَةً إلى أمْوالِكم أيْ تُنْفِقُوهُما مَعًا ولا تُسَوُّوا بَيْنَهُما، وهَذا حَلالٌ وذاكَ حَرامٌ، فَإلى مُتَعَلِّقَةٌ بِمُقَدَّرٍ يَتَعَدّى بِها، وقَدْ وقَعَ حالًا، وقَدَّرَهُ أبُو البَقاءِ مُضافَةً، ويَجُوزُ تَعَلُّقُها بِالأكْلِ عَلى تَضْمِينِهِ مَعْنى الضَّمِّ، واخْتارَ بَعْضُهم كَوْنَها بِمَعْنى مَعَ كَما في «الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبِلٌ»، والمُرادُ بِالمَعِيَّةِ مُجَرَّدُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ المالَيْنِ في الِانْتِفاعِ أعَمُّ مِن أنْ يَكُونَ عَلى الِانْفِرادِ، أوْ مَعَ أمْوالِهِمْ، ويُفْهَمُ مِن «الكَشّافِ» أنَّ المَعِيَّةَ تَدُلُّ عَلى غايَةِ قُبْحِ فِعْلِهِمْ حَيْثُ أكَلُوا أمْوالَهم مَعَ الغِنى عَنْها، وفي ذَلِكَ تَشْهِيرٌ لَهم بِما كانُوا يَصْنَعُونَ فَلا يَلْزَمُ القائِلَ بِمَفْهُومِ المُخالَفَةِ جَوازُ أكْلِ أمْوالِهِمْ وحْدَها، ويَنْدَفِعُ السُّؤالُ بِذَلِكَ.

وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ السُّؤالَ لا يَرِدُ لِيَحْتاجَ إلى الجَوابِ إذا فُسِّرَ تَبَدُّلُ الخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ بِاسْتِبْدالِ أمْوالِ اليَتامى بِمالِهِ وأكْلِها مَكانَهُ لِأنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ نَهْيًا عَنْ أكْلِها وحْدَها وهَذا عَنْ ضَمِّها، ولَيْسَ الأوَّلُ مُطْلَقًا حَتّى يَرِدَ سُؤالٌ بِأنَّهُ أيُّ فائِدَةٍ في هَذا بَعْدَ وُرُودِ النَّهْيِ المُطْلَقِ، وفي «الكَشْفِ» لَوْ حُمِلَ الِانْتِهاءُ في إلى عَلى أصْلِهِ عَلى أنَّ النَّهْيَ عَنْ أكْلِها مَعَ بَقاءِ مالِهِمْ لِأنَّ أمْوالَهم جُعِلَتْ غايَةً لَحَصَلَتِ المُبالَغَةُ، والتَّخَلُّصُ عَنِ الِاعْتِذارِ، وظاهِرُ هَذا النَّهْيِ عَدَمُ جَوازِ أكْلِ شَيْءٍ مِن أمْوالِ اليَتامى وقَدْ خُصَّ مِن ذَلِكَ مِقْدارُ أجْرِ المِثْلِ عِنْدَ كَوْنِ الوَلِيِّ فَقِيرًا، وكَوْنِ ذَلِكَ مِن مالِ اليَتِيمِ مِمّا لا يَكادُ يَخْفى، فالقَوْلُ بِأنَّهُ لا حاجَةَ إلى التَّخْصِيصِ لِأنَّ ما يَأْخُذُهُ الأوْلِياءُ مِنَ الأُجْرَةِ فَهو ما لَهم ولَيْسَ أكْلُهُ أكْلَ مالِهِمْ مَعَ مالِهِمْ لا يَخْلُو عَنْ خَفاءٍ.

﴿إنَّهُ﴾ أيِ الأكْلَ المَفْهُومَ مِنَ النَّهْيِ، وقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلتَّبَدُّلِ، وقِيلَ: لَهُما وهو مُنَزَّلٌ مَنزِلَةَ اسْمِ الإشارَةِ في ذَلِكَ ﴿كانَ حُوبًا﴾ أيْ إثْمًا أوْ ظُلْمًا وكِلاهُما عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وهُما مُتَقارِبانِ، وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ أنَّ رافِعَ بْنَ الأزْرَقِ سَألَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ عَنِ الحُوبِ، فَقالَ: هو الإثْمُ بِلُغَةِ الحَبَشَةِ، فَقالَ:

صفحة 189

فَهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ؟ فَقالَ: نَعَمْ أما سَمِعْتَ قَوْلَ الأعْشى:

فَإنِّي وما كَلَّفْتُمُونِي مِن أمْرِكم ∗∗∗ لَيُعْلَمُ مَن أمْسى أعَقَّ وأحْوَبا

وخَصَّهُ بَعْضُهم بِالذَّنْبِ العَظِيمِ؛ وقَرَأ الحَسَنُ حَوْبًا بِفَتْحِ الحاءِ وهو مَصْدَرُ حابَ يَحُوبُ حَوْبًا. وقُرِئَ حابًا وهو أيْضًا مَصْدَرٌ كالقَوْلِ والقالِ، وهو عَلى القِراءَةِ المَشْهُورَةِ اسْمٌ لا مَصْدَرَ خِلافًا لِبَعْضِهِمْ، وتَنْوِينُهُ لِلتَّعْظِيمِ أيْ حُوبًا عَظِيمًا، ووُصِفَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ لِلْمُبالَغَةِ في تَهْوِيلِ أمْرِ المَنهِيِّ عَنْهُ كَأنَّهُ قِيلَ: إنَّهُ مِن كِبارِ الذُّنُوبِ العَظِيمَةِ لا مِن أفَنائِها.

Arabic

قوله تعالى: {بالطيب} : هو المفعول الثاني ل «تتبدَّلوا» ، وقد تقدم في البقرة قوله تعالى: {فَبَدَّلَ الذين ظَلَمُواْ} [الآية: 59] أن المجرور بالباء هو المتروكُ والمنصوبَ هو الحاصل. وتفعَّل هنا بمعنى استفعل وهو كثير، نحو: تَعَجَّل وتأخر بمعنى استعجل واستأخر. ومن مجيء تبدّل بمعنى استبدل قول ذي الرمة:

1526 - فياكرَمَ السَّكْنِ الذين تَحَمَّلوا ... عن الدارِ والمُسْتَخْلِفِ المُتَبَدِّلِ

أي: المستبدل.

قوله: {إلى أَمْوَالِكُمْ} فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أن «إلى» بمعنى «مع» كقوله: {إِلَى المرافق} [المائدة: 6] ، وهذا رأي الكوفيين. والثاني: أنها على بابها، وهي ومجرورها متعلقة بمحذوف على أنها حال، أي: مضمومةً أو مضافةً إلى أموالكم. والثالث: أن يضمَّن «تأكلوا» معنى «تَضُمُّوا» كأنه قيل: ولا تضمُّوها إلى أموالكم آكلين. قال الزمخشري: «فإن قلت: قد حَرَّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم، فلِمَ وَرَدَ النهيُّ عن أكلها معها؟ قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رَزَقهم الله من الحلال، وهم مع ذلك يَطْمعون فيها كان القبحُ أبلغَ والذمُّ ألحقَ، ولأنهم كانوا يفعلون كذلك، فنعى عليهم فِعْلَهم، وشنَّع بهم ليكون أزجر لهم» .

قوله: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً} في الهاءِ ثلاثة أوجه، أحدها: أنها تعودُ على الأكلِ المفهوم من «لا تأكلوا» . والثاني: على التبدُّل المفهومِ من «لا تَتَبدَّلوا» . والثالث: عليهما، ذهاباً به مذهبَ اسمِ الإِشارة نحو: {عَوَانٌ بَيْنَ ذلك} [البقرة: 68] ، ومنه:

1527 - كأنَّه في الجِلْدِ تَوْليعُ البَهقْ ... وقد تقدم ذلك في البقرة، والأولُ أَوْلى، لأنه أقربُ مذكور.

وقرأ الجمهور: «حُوباً» بضم الحاء. والحسن بفتحها، وبعضهم: «حَاباً» بالألف، وهي لغات في المصدر، والفتح لغة تميم. ونظير الحَوْب والحاب: القول والقال، والطُّرد والطَّرْد وهو الإِثم وقيل: المضمومُ اسم مصدر. والمفتوحُ مصدر، وأصلُه مِنْ حَوْب الإِبل وهو زَجْرها، فَسُمِّي به الإِثم، لأنه يُزْجَر به، ويُطلق على الذنب أيضاً، لأنه يزجر عنه، ومنه قوله عليه السلام: «إن طلاقَ أمِّ أيوب لَحَوْب» أي: لذنب عظيم، يقال: حابَ يَحُوب حَوْباً وحُوباً وحاباً وحَوُوباً وحِيابة «. قال المخبَّل السعدي:

1528 - فلا يَدْخُلَنَّ الدهرَ قبرك حُوبٌ ... فإنَّك تلقاهُ عليك حَسِيبُ

وقال الآخر:

1529 - وإنَّ مهاجِرَيْنِ تَكَنَّفاه ... غداتئذٍ لقد خَطِئا وحابا

والحَوْبة: الحاجة، ومنه في الدعاء:» إليك أرفع حَوْبتي «وأوقع الله به الحَوْبة، وتحوَّب فلان: إذا خَرَجَ من الحَوْب، كتحرَّج وتأثَّم، فالتضعيف فيه للسَلْب.

Arabic

ونَزَلَ فِي يَتِيم طَلَبَ مِن ولِيّه ماله فَمَنَعَهُ ﴿وآتُوا اليَتامى﴾ الصِّغار الَّذِينَ لا أب لَهُمْ، ﴿أمْوالهمْ﴾ إذا بَلَغُوا ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيث﴾ الحَرام ﴿بِالطَّيِّبِ﴾ الحَلال أيْ تَأْخُذُوهُ بَدَله كَما تَفْعَلُونَ مِن أخْذ الجَيِّد مِن مال اليَتِيم وجَعْل الرَّدِيء مِن مالكُمْ مَكانه ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالهمْ﴾ مَضْمُومَة ﴿إلى أمْوالكُمْ إنّهُ﴾ أيْ أكْلها ﴿كانَ حُوبًا﴾ ذَنْبًا ﴿كَبِيرًا﴾ عَظِيمًا ولَمّا نَزَلَتْ تَحَرَّجُوا مِن وِلايَة اليَتامى وكانَ فِيهِمْ مَن تَحْته العَشْر أوْ الثَّمان مِن الأَزْواج فَلا يَعْدِل بَيْنهنَّ فَنَزَلَ

Arabic

يَأْمُرُ تَعَالَى بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا الحُلُم كَامِلَةً مُوَفَّرَةً، وَيَنْهَى عَنْ أَكْلِهَا وضَمِّها إِلَى أَمْوَالِهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: لَا تعْجل بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا تبَدَّلوا الْحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْحَلَالِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، يَقُولُ: لَا تُبَذِّرُوا أَمْوَالَكُمُ الْحَلَالَ وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ الْحَرَامَ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيُّ: لَا تُعْط مَهْزُولًا وَتَأْخُذْ سَمِينًا.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي وَالضَّحَّاكُ: لَا تُعْطِ زَائِفًا وَتَأْخُذْ جَيِّدًا.

وَقَالَ السُّدِّي: كَانَ أَحَدُهُمْ يَأْخُذُ الشَّاةَ السَّمِينَةَ مِنْ غَنم الْيَتِيمِ، وَيَجْعَلُ فِيهَا مَكَانَهَا الشَّاةَ الْمَهْزُولَةَ، وَيَقُولُ [[في أ: "فيقول".]] شَاةٌ بِشَاةٍ، وَيَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الجَيِّد وَيَطْرَحُ مَكَانَهُ الزّيْف، وَيَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جبَيْر، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان، وَالسُّدِّيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَين: أَيْ لا تخلطوها فتأكلوها جميعا.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ إِثْمًا كَبِيرًا عَظِيمًا.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُويه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سئِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن قَوْلِهِ: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ قَالَ: "إِثْمًا كَبِيرًا". وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الكُدَيْمي وَهُوَ ضَعِيفٌ [[وقال ابن عدي: قد اتهم بالوضع، وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجري: رأيت أبا داود يطلق في الكديمي الكذب.]] وَهَكَذَا رُوي عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَأَبِي سِنَان مَثَلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: "اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا".

وَرَوَى ابْنُ مَرْدويه بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ طَلَّق امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا أَيُّوبَ، إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ كَانَ حُوبًا" قَالَ [[في أ: "وقال".]] ابْنُ سِيرِينَ: الْحُوبُ الْإِثْمُ [[ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/١٩٦) من طريق يحيى الحماني عن حماد بن زيد عن وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أراد أن يطلق أم أيوب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن طلاق أم أيوب لحوب" قال ابن سيرين: الحوب الإثم، قال الهيثمي في المجمع (٩/٢٦٢) : "فيه يحيى الحماني وهو ضعيف".]] .

ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هَوْذَة بْنُ خَلِيفَةَ، أَخْبَرَنَا عَوْف، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَرَادَ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ فَأَمْسَكَهَا" [[هذا مرسل، وأخرجه أبو داود في المراسيل برقم (٢٣٣) عن وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أنس بن سيرين به. وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث كما في تخريج الكشاف للزيلعي (١/٢٧٩) من طريق جرير عن واصل عن أنس بن سيرين به.]] ثُمَّ رَوَاهُ [[في أ: "ورواه"]] ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيد الطَّوِيلِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُليم فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوبٌ" فَكَفَّ [[المستدرك (٢/٣٠٢) ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٢٣) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي: "لا والله فيه على بن عاصم وهو واه".]] .

وَالْمَعْنَى: إِنَّ أَكْلَكُمْ أَمْوَالَهُمْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ إِثْمٌ عَظِيمٌ وَخَطَأٌ كَبِيرٌ فَاجْتَنِبُوهُ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ أَيْ: إِذَا كَانَ [[في جـ، ر، أ: "كانت".]] تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ وَخَافَ أَلَّا يُعْطِيَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا، فَلْيَعْدِلْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْق. وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا [فِي الْيَتَامَى] [[زيادة من جـ.]] ﴾ أحسبه قال: كانت شريكَتَه فِي ذَلِكَ العَذْق وَفِي مَالِهِ.

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [[في جـ، أ: "عز وجل".]] ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي [[في ر: "أخي".]] هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكه [[في أ: "تشتركه".]] فِي مَالِهِ ويعجبُه مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِط فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ [[في جـ، أ: "فنهوا عن أن".]] يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، ويبلغُوا بهنَّ أَعْلَى سُنتهنَّ فِي الصَّدَاقِ، وأمِروا أَنْ ينكحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سواهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ استفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ [تَعَالَى] [[زيادة من ر.]] ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وقولُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النِّسَاءِ: ١٢٧] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجِمَالِ. فَنُهُوا [[في جـ، ر، أ: "قلت: فنهوا".]] أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجِمَالِهِ مِنْ يَتَامَى [[في ر: "باقي".]] النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُن قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ [[صحيح البخاري برقم (٤٥٧٣، ٤٥٧٤) .]] .

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر:١] أَيِ: انْكِحُوا مَا شِئْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ إِنْ [[في جـ، أ: "إذا".]] شَاءَ أَحَدُكُمْ ثِنْتَيْنِ، [وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا] [[زيادة من أ.]] وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فَاطِرٍ: ١] أَيْ: مِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ، وَلَا يَنْفِي [[في أ: "ولا ينبغي".]] مَا عَدَا ذَلِكَ فِي الْمَلَائِكَةِ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ قَصْرِ الرِّجَالِ عَلَى أَرْبَعٍ، فَمِنْ [[في جـ، ر، أ: "من".]] هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ امْتِنَانٍ وَإِبَاحَةٍ، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لَذَكَرَهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ دَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُبِيِّنَةُ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا مَا حُكي عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ إِلَى تِسْعٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِلَا حَصْرٍ. وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بَعْضُهُمْ بِفِعْلِ النَّبِيِّ [[في جـ، ر، أ: "رسول الله".]] ﷺ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ إِلَى تِسْعٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَمَّا إِحْدَى عَشْرَةَ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْبُخَارِيِّ. وَقَدْ عَلَّقَهُ [[في جـ، ر، أ: "علله".]] الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ مِنْهُنَّ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ. وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ، لِمَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْحَصْرِ فِي أربع.

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمة الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشَرَةُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ [[في ر: "نيتك".]] وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا. وَايْمُ اللَّهِ لتراجعنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لأورثُهن مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ، كَمَا رُجِمَ قبرُ أَبِي رِغَال [[قبر أبي رغال في الطائف، وقد روى ابن إسحاق أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خرج إلى الطائف مر بقبر أبي رغال فقال: إن هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وقيل: إن أبا رغال كان دليل أبرهة في طريقه لهدم الكعبة.

قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضا. وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه ... كرجمكم بقبر أبي رغال

ثم قال: والظاهر أنه الثاني. البداية والنهاية (٢/١٥٩) .]] .

وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة وغُنْدَر وَيَزِيدَ بْنِ زُرَيع وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، وَالْفَضْلِ بْنِ مُوسَى وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ مَعْمَر -بِإِسْنَادِهِ -مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: اخْتَرْ [[في جـ: "واختر".]] مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. وَبَاقِي [[في أ: "ويأتي".]] الْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ عُمَرَ مِنْ أَفْرَادِ أَحْمَدَ [[المسند (٢/١٤) والشافعي في الأم (٥/٤٩) وسنن الترمذي برقم (١١٢٨) وسنن ابن ماجة برقم (١٩٥٣) وسنن الدارقطني (٣/٢٧١) وسنن البيهقي الكبرى (٧/١٨٢) ، وقد توسع الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/١٦٨) والشيخ ناصر الألباني (٦/٢٩٢) وحكم عليه بالصحة.]] وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ مُضَعِّفَةٌ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ، حَيْثُ قَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ: سمعتُ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْب وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حُدّثتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيد الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لتراجعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رغَال.

وَهَذَا التَّعْلِيلُ فِيهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعمر، عن الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا [[المصنف لعبد الرزاق (١٢٦٢١) .]] وَهَكَذَا [[في أ: "وقد".]] رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهُوَ أَصَحُّ [[رواه ابن أبي حاتم في العلل (١/٤٠٠) حدثني أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسي عن مالك عن الزهري به مرسلا.]] .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذَا وَهْم، إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فَذَكَرَهُ [[العلل لابن أبي حاتم (١/٤٠١) .]] .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ.

وَهَذَا كَمَا عَلَّلَهُ الْبُخَارِيُّ. وَهَذَا الْإِسْنَادُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِجَالُهُ ثقاتٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ [[في جـ، ر، أ: "على شرط الشيخين".]] ثُمَّ قَدْ رُوي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَعْمَر، بَلْ وَالزُّهْرِيِّ قَالَ [[في جـ، ر، أ: "فقال".]] الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ [[في أ: "أبو يعلى".]] الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيد عَمْرو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ [[في جـ، أ: "أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربي"، وفي ر: "أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمي".]] أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيد [[في جـ: "عبد الله".]] حَدَّثَنَا سَرَّار بْنُ مُجَشَّر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وأسلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. هَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ. قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ: تَفَرَّدَ بِهِ سَرَّارُ بنُ مُجَشر وَهُوَ ثِقَةٌ، وَكَذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السَّمَيْدع بْنُ وَاهِبٍ [[في جـ، ر، أ: "وهب".]] عَنْ سَرَّارٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ أَوِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ -يَعْنِي حَدِيثَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ [[السنن الكبرى (٧/١٨٣) وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله، وهي شاهد جيد على وصل الحديث.]] .

فوجهُ الدَّلَالَةِ أنَّه لَوْ كَانَ يَجُوزُ الجمعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لسوغَ لَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ سَائِرَهُنَّ فِي بَقَاءِ الْعَشَرَةِ [[في جـ: "العشر".]] وَقَدْ أَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَلَمَّا أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِ أَرْبَعٍ وَفِرَاقِ سَائِرِهِنَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الجمعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِحَالٍ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدَّوَامِ، فَفِي الِاسْتِئْنَافِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا [[في ر: "سننيهما".]] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيضة [[في أ: "حميصة".]] بْنِ الشَّمَرْدَل -وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الشَّمَرْذَلِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ -عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ: الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ [[في جـ، ر، أ: "أن".]] عُمَيْرَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثماني نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

وَهَذَا الْإِسْنَادُ حَسَنٌ، وَمُجَرَّدُ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا يَضُرُّ مثلُه، لِمَا لِلْحَدِيثِ مِنَ الشَّوَاهِدِ [[سنن أبي داود برقم (٢٢٤٢، ٢٢٤١) وسنن ابن ماجة برقم (١٩٥٢) ورجح المزي أن اسمه "قيس بن الحارث".]] .

حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، في مُسْنَدِهِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي الزِّناد يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيل بْنِ [[في أ: "عن".]] عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيْلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اخْتَرْ [[في جـ، ر، أ: "أمسك".]] أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ، وَفَارِقِ الْأُخْرَى"، فَعَمَدت إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عَجُوزٍ عَاقِرٍ مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، فَطَلَّقْتُهَا [[مسند الشافعي برقم (١٦٠٦) ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى (٧/١٨٤) .]] .

فَهَذِهِ كُلُّهَا شَوَاهِدُ بِصِحَّةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ غَيْلان كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ [[في أ: "رحمة الله عليه".]] .

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ: فَإِنْ خَشِيتُمْ [[في أ: "خفتم".]] مِنْ تَعْدَادِ النِّسَاءِ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النِّسَاءِ: ١٢٩] فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى الْجَوَارِي السَّرَارِي، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَسْمٌ [[في ر: "القسم".]] بَيْنَهُنَّ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: [أَيْ] [[زيادة من جـ.]] أَدْنَى أَلَّا تَكْثُرَ عَائِلَتُكُمْ. قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ أَيْ [[في جـ، ر: "أو".]] فَقْرًا ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التَّوْبَةِ: ٢٨] وَقَالَ الشَّاعِرُ [[هو أحيحة بن الجلاح الأوسي، والبيت في تفسير الطبري (٧/٥٤٩) وفي اللسان مادة (عيل) .]]

فَمَا يَدري الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ ... ومَا يَدرِي الغَنيُّ مَتَى يُعِيلُ ...

وَتَقُولُ الْعَرَبُ: عَالَ الرَّجُلُ يُعِيلُ عَيْلة، إِذَا افْتَقَرَ وَلَكِنْ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ هَاهُنَا نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ كَمَا يُخْشَى كَثْرَةُ الْعَائِلَةِ مِنْ تَعْدَادِ الْحَرَائِرِ، كَذَلِكَ يُخْشَى مِنْ تَعْدَادِ السَّرَارِي أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ أَيْ: لَا تَجُورُوا. يُقَالُ: عَالَ فِي الْحُكْمِ: إِذَا قَسَط وَظَلَمَ وَجَارَ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَصِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ:

بِمِيزَانِ قسطٍ لَا يَخيس [[في أ: "تخس".]] شُعَيْرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ [[البيت في تفسير الطبري (٧/٥٥٠) .]]

وَقَالَ هُشَيم: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي شَيْءٍ عَاتَبُوهُ فِيهِ: إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانٍ لَا أَعُولُ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ مَرْدويه، وَأَبُو حَاتِمِ ابْنِ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ [[في أ: "بن".]] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ قال: "لا تجوروا".

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ: عَنْ عَائِشَةَ. مَوْقُوفٌ [[صحيح ابن حبان برقم (١٧٣٠) "موارد".]] .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي مَالِكٍ وَأَبِي رَزِين والنَّخعي، والشَّعْبي، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَتَادَةَ، والسُّدِّي، ومُقاتل بْنِ حَيَّان: أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَمِيلُوا [[في أ: "أن لا تميلوا".]] وَقَدِ اسْتَشْهَدَ عِكْرمة، رَحِمَهُ اللَّهُ، بِبَيْتِ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَلَكِنَّ مَا أَنْشَدَهُ كَمَا هُوَ الْمَرْوِيُّ فِي السِّيرَةِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، ثُمَّ أَنْشَدَهُ جَيِّدًا، وَاخْتَارَ ذَلِكَ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: النِّحْلَةُ: الْمَهْرُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: نِحْلَةً: فَرِيضَةً. وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ: نِحْلَةً: أَيْ فَرِيضَةً. زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مُسَمَّاهُ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: النِّحْلَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْوَاجِبُ، يَقُولُ: لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا بِشَيْءٍ وَاجِبٍ لَهَا، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا بِصَدَاقٍ وَاجِبٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ [[في ر: "تكون".]] تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ كَذِبًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَمَضْمُونُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّدَاقِ إِلَى الْمَرْأَةِ حَتمًا، وَأَنْ يَكُونَ طَيِّبَ النَّفْسِ بِذَلِكَ، كَمَا يَمْنَحُ الْمَنِيحَةَ وَيُعْطِي النِّحْلَةَ طَيِّبًا بِهَا، كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا طَيِّبًا بِذَلِكَ، فَإِنْ طَابَتْ هِيَ لَهُ بِهِ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيَأْكُلْهُ حَلَالًا طَيِّبًا؛ وَلِهَذَا قَالَ [تَعَالَى] [[زيادة من ر، أ.]] ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا، فَلْيسأل امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ [[في أ: "بثلاثة".]] دَرَاهِمَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلْيَبْتَعْ بِهَا عَسَلًا ثُمَّ لِيَأْخُذْ مَاءَ السَّمَاءِ فَيَجْتَمِعُ هَنِيئًا مَرِيئًا شِفَاءً مُبَارَكًا.

وَقَالَ هُشَيم، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَنَزَلَ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَيْرٍ [[في أ: "عمر".]] الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ [[في ر: "عبد الله".]] بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَاني [[في جـ، ر، أ: "عبد الرحمن السلماني".]] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: "مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أهْلوهُم" [[ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٣٩) وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/١٨٤) وأبو داود في المراسيل برقم (٢١٥) .]] .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدُويه مِنْ طَرِيقِ حَجَّاج بْنِ أرْطاة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلمَاني [[في جـ، ر، أ: "السلماني".]] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَطَبَ [[في جـ، ر، أ: "خطبنا".]] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَنْكِحُوا الْأَيَامَى" ثَلَاثًا، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: "مَا تَرَاضَى عليه أهلوهم".

ابْنُ البَيْلمَاني [[في جـ، ر، أ: "السلماني".]] ضَعِيفٌ، ثُمَّ فِيهِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا [[ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٤/١٨٦) وسعيد بن منصور في السنن برقم (٦١٩) "الأعظمي" والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٣٩) كلهم مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرحمن البيلماني مولى عمر بن الخطاب قال: فذكره مرسلا، وأظن أن "مولى" تصحفت في النسخ إلى "عن" وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير "فيه انقطاع"، فإن الانقطاع بإرساله، ولو كان عن عمر لكان موصولا.]] .

Audio Recitations

Maher Al Muaiqly - Murattal

Ahmad Alnufais

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Hani ar-Rifai - Murattal

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Mohamed al-Tablawi

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Saad al Ghamdi - Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Grammar & Morphology

وَءَاتُواْ
Position 1
The first word of verse (4:2) is divided into 3 morphological segments. A conjunction, verb and subject pronoun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The form IV imperative verb (<span class="at">فعل أمر</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">hamza tā yā</i> (<span class="at">أ ت ي</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ
Position 2
The second word of verse (4:2) is a plural noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">yā tā mīm</i> (<span class="at">ي ت م</span>).
أَمۡوَٰلَهُمۡۖ
Position 3
The third word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine plural and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">mīm wāw lām</i> (<span class="at">م و ل</span>). The attached possessive pronoun is third person masculine plural.
وَلَا
Position 4
The fourth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and prohibition particle. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The prohibition particle (<span class="at">حرف نهي</span>) is used to form a negative imperative and places the following verb into the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>).
تَتَبَدَّلُواْ
Position 5
The fifth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form V imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">bā dāl lām</i> (<span class="at">ب د ل</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
ٱلۡخَبِيثَ
Position 6
The sixth word of verse (4:2) is a masculine singular noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">khā bā thā</i> (<span class="at">خ ب ث</span>).
بِٱلطَّيِّبِۖ
Position 7
The seventh word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A preposition and noun. The prefixed preposition <i class="ab">bi</i> is usually translated as "with" or "by". The noun is masculine singular and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ṭā yā bā</i> (<span class="at">ط ي ب</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
وَلَا
Position 8
The eighth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and prohibition particle. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prohibition particle (<span class="at">حرف نهي</span>) is used to form a negative imperative and places the following verb into the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>).
تَأۡكُلُوٓاْ
Position 9
The ninth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">hamza kāf lām</i> (<span class="at">أ ك ل</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
أَمۡوَٰلَهُمۡ
Position 10
The tenth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine plural and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">mīm wāw lām</i> (<span class="at">م و ل</span>). The attached possessive pronoun is third person masculine plural.
إِلَىٰٓ
Position 11
The eleventh word of verse (4:2) is a preposition.
أَمۡوَٰلِكُمۡۚ
Position 12
The twelfth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">mīm wāw lām</i> (<span class="at">م و ل</span>). The attached possessive pronoun is second person masculine plural.
إِنَّهُۥ
Position 13
The thirteenth word of verse (4:2) is divided into 2 morphological segments. An accusative particle and object pronoun. The accusative particle belongs to a special group of words known as <i class="ab">inna</i> and her sisters (<span class="at">ان واخواتها</span>). The attached object pronoun is third person masculine singular.
كَانَ
Position 14
The fourteenth word of verse (4:2) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">kāf wāw nūn</i> (<span class="at">ك و ن</span>). The verb (<span class="at">كان</span>) belongs to a special group of words known as <i class="ab">kāna</i> and her sisters (<span class="at">كان واخواتها</span>).
حُوبٗا
Position 15
The fifteenth word of verse (4:2) is an indefinite masculine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">ḥā wāw bā</i> (<span class="at">ح و ب</span>).
كَبِيرٗا
Position 16
The sixteenth word of verse (4:2) is an indefinite masculine singular adjective and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The adjective's triliteral root is <i class="ab">kāf bā rā</i> (<span class="at">ك ب ر</span>).