An-Nisa 3

Verse 3 of 176 • 28 words

Arabic Text

Uthmani Script

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

QPC Hafs Script

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

IndoPak Script

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِى الۡيَتٰمٰى فَانْكِحُوۡا مَا طَابَ لَـكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ​ ​ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ​ ؕ ذٰ لِكَ اَدۡنٰٓى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ‏

Translations

Italian

E se temete di non essere giusti verso le orfane, sposate quelle che più vi piacciono tra le donne: due, tre, quattro; ma se temete di non essere giusti, limitatevi a una sola, o a quelle che sono vostre schiave, affinché non commettiate un’ingiustizia.

Urdu

اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملہ میں انصاف نہ کرسکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہوں ان سے دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کرسکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا جو کنیز تمھاری مِلک میں ہو اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے

English

If you fear that you cannot deal fairly with orphan girls, you may marry women of your choice, two or three or four; but if you fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then only one—or [from among] those whom you rightfully possess. That is more likely to keep you from committing an injustice.

Albanian

Në qoftë se frikoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj bonjakeve, atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra. E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre), atëherë vetëm me një, ose (martohuni) me ato që i keni nën pushtetin tuaj (robëreshat). Ky (përkufizim) është më afër që të mos gaboni.

Swedish

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.

English

And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four; and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the captives) that your right hands possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice.

Turkish

Eğer, velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden başka kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz; şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur.

Azeri

Əgər yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o zaman sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da) ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin). Bu, ədalətli olmağa (ədalətdən kənara çıxmamağa) daha yaxındır.

Bulgarian

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате - две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи - с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.

Malayalam

അനാഥകളുടെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ (മറ്റു) സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ, നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാല്‍ (അവര്‍ക്കിടയില്‍) നീതിപുലര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ഒരുവളെ മാത്രം (വിവാഹം കഴിക്കുക.) അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അധീനത്തിലുള്ള അടിമസ്ത്രീയെ (ഭാര്യയെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുക.) നിങ്ങള്‍ അതിരുവിട്ട് പോകാതിരിക്കാന്‍ അതാണ് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്‌.

Chinese

如果你们与自己监护下的孤女结婚而担心不能公平对待,担心不能给予她们应得的聘仪或担心不能善待她们,那么,你们可以择娶其她良善的妇女为妻。如果愿意,你们可娶两妻、三妻、四妻;若恐怕不能公平对待她们,那么,你们只可娶一妻,或以你们的女奴为满足。因为她们不能享受正妻的待遇。这些规定都记述在有关孤儿和一夫一妻制或以女奴为满足的律法中,这更接近公平,你们不要僭越。

Urdu

Aur agar tum yateemon ke saath be-insafi karne se darte ho to jo auratein tumko pasand aayein unmein se do do, teen teen, char char se nikah karlo, lekin agar tumhein andesha ho ke unke saath adal na kar sakoge to phir ek hi biwi karo ya un auraton ko zaojiyat mein lao jo tumhare qabze mein aayi hain, be insafi se bachne ke liye yeh zyada qareen e sawab hai

Pashto

او كه وېرېدئ چې په يتيمانو كې به برابرى ونكړئ نو له دغو ښځو مو چې څه خوښه وي دوه دوه، درې درې او څلور څلور په نكاح كړئ، خو كه ډارېدئ چې برابرى نه شئ كولاى نوبيا يوه، يا هغه (مينځه) چې تاسو يې مالكان ياست، دا كار دې ته ډېر نږدې دى چې ظلم ونه كړئ.

English

If you fear you will not be fair to ˹your˺ orphan ˹prospective wives˺1, then marry ˹instead˺ whoever you like of women: two, three and four. But if you fear that you will not be fair ˹in your treatment of all your wives˺ then one ˹is enough˺ or those that your right hands possess2—this is prescribed lest you commit injustice.

English

And if youpl fear you cannot be just towards the orphans, then marry the women you like—two or three or four—but if you fear you will not be equitable, then (only) one1 or (consider) those whom you rightfully possess. That is more likely to make you avoid bias.

Tagalog

Kung nangamba kayo na hindi kayo magpakamakatarungan sa mga babaing ulila ay mag-asawa kayo ng naging kaaya-aya para sa inyo na mga babae: dalawahan o tatluhan o apatan. Ngunit kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan ay [mag-asawa ng] isa o anumang minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Iyon ay pinakamalapit na hindi kayo mang-api.

Italian

Se temete di commettere ingiustizia sposando le orfane che tutelate, o se avete timore di non corrispondere loro la dote dovuta, o maltrattarle, scegliete altre donne pie; se desiderate, potete sposarne due o tre o quattro; se temete di non essere equi con loro, sposatene una, oppure godete delle vostre schiave: Queste ultime non godono degli stessi diritti delle mogli. Ciò è quanto apporta questo versetto riguardo gli orfani ed avere una sola moglie e godere delle schiave. Tale comportamento vi impedisce di tendere alla trasgressione.

Spanish

Si temen no poder ser equitativos al casarse con las huérfanas que estén bajo su tutela (por no poder darles la totalidad de su dote o no poder tratarlas apropiadamente), no se casen con ellas y háganlo con otras mujeres. Pueden tomar dos, tres o cuatro esposas si lo desean, pero si temen no poder ser equitativos, tomen una sola o tomen las esclavas que tengan en su posesión (cuando aún existían las esclavas, y evidenciando el cambio de estatus al convertir a una esclava en esposa). Esta aleya revelada respecto a los huérfanos propone soluciones como conformarse con una sola esposa o casarse con esclavas para evitar la injusticia y la inequidad.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

އަދި يَتِيْمُ (އަންހެންކުދިންގެ) ކާވެނިރަން ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަލޭމެން ބިރުވެތިވަންޏާ، އެކަމުގައި عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ބިރުވެތިވަންޏާ (އެކުދިން ފިޔަވައި) ކަލޭމެން ރުހޭ އަދި ހިތައިވާ އަންހެނުންކުރެ ދެމީހުނާ، އަދި ތިންމީހުނާ، ނުވަތަ ހަތަރުމީހުނާ އިންނާށެވެ! ދެންފަހެ އަނބީންގެ މެދުގައި عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ބިރުވެތިވަންޏާ އެކަކާ އިންނާށެވެ. އަދި އެންމެ އަންހެނެއްގެ ކަންތައް ނުބެލެހެއްޓޭނެކަމަށް ބިރުވެތިވަންޏާ ނުވަތައެންމެ އަނތްބަކުންނުފުދެންޏާ ދެން ކަލޭމެންގެ ކަނާތްތައް މިލްކުކުރި މީހުން ގެންގުޅޭށެވެ! އަޅު އަންހެނުން ގެންގުޅޭށެވެ! އެގޮތް އަނިޔާވެރިވުމުގެ ފަރާތަށް ލެބެވުން ކުޑަވާނެއެވެ.

Turkish

Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil) size helâl olan (başka) kadınlardan iki, üç, dörde kadar evlenin. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, haksızlık etmemeniz için daha elverişlidir.

Spanish

Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro. Pero. si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Así, evitaréis mejor el obrar mal.

Thai

และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในบรรดาเด็กกำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้า ในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง

Malay

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Korean

만일 너희가 고아들을 공정하게 대처하여 준 수 있을 것 같은 두려움이 있다면 좋은 여성과 결 혼하라 두번 또는 세번 또는 네번도 좋으니라 그러나 그녀들에게 공평을 베풀어 줄 수 없다는 두려움이 있다면 한 여성이거나 너희 오른손이 소유한 것이거늘 그것이너희를 부정으로부터 보호하여 주는 보다 적합한 것이라

Czech

Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům... berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.

Finnish

Jos pelkäätte, ett'ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett' ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

Tatar

Ятимнәрне гаделлек белән тәрбия кылырга курыксагыз, ятим булган кызлардан күңелегезгә хуш килгәнен үзегезгә никах кылып алыгыз: икешәр, өчәр һәм дүртәр кылып, әгәр гаделлек кыла алмабыз дип курыксагыз, фәкать берне генә никахланыгыз, әгәр бергә дә гаделлек кыла аямасагыз, ул вакытта сатып алган кәнизәләрегез җитәр. Югарыдагы хөкемнәр ышанычлырактыр хактан үтеп китмәвегез өчен.

Norwegian

Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.

Hausa

Kuma idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba a cikin marãyu, to, (akwai yadda zã a yi) ku auri abin da ya yi muku dãɗi daga mãtã; biyu-biyu, da uku-uku, da huɗu-huɗu. Sa'an nan idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba, to, (ku auri) guda ko kuwa abin da hannayenku na dama suka mallaka. Wannan shi ne mafi kusantar zama ba ku wuce haddi ba.

Maranao

Na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan ko manga wata a ilo, na pangaroma kano ko mapiya rkano ko manga babay, sa dowa, odi na tlo, odi na pat (na di niyo plawani); na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan, na sakataw, odi na so manga sandil iyo. Giyoto man i marani a di niyo kapakaaniyaya.

Portuguese

Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, podereis desposar duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre asmulheres. Mas, se temerdes não poder ser eqüitativos para com elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o quetender à mão. Isso é o mais adequado, para evitar que cometais injustiças.

Persian

و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، (از ازدواج با آن‌ها صرف نظر کنید و) با زنانی (دیگر) که مورد پسند شماست دو دو، و سه سه، چهار چهار، ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از کنیزان) که مالک آن‌هایید (اکتفا نمایید) این (کار) نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید.

German

Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann (nur) eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, daß ihr nicht ungerecht seid.

English

Wa-in khiftum alla tuqsitoo feealyatama fankihoo ma tabalakum mina annisa-i mathna wathulathawarubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo fawahidatanaw ma malakat aymanukum thalika adnaalla taAAooloo

Moore

Lɑ yãmb sã n yεεsdẽ tɩ y sã n fur kɩɩb-pogsã y pɑ nɑ n tẽeg tɩrgɑ, bɩ y bɑs-bɑ, lɑ y fur sẽn tɑ yãmb yɑm-rɑɑb pɑgbẽ wã, yiib-yiibu lɑ tãɑb-tãɑbo lɑ nɑɑs-nɑɑse, lɑ y sã n yεεsd tɩ y pɑ nɑ n tẽeg tɩrgɑ, bɩ y fur yembre, mɑɑ yãmb nusã sẽn so,(yɑmb-poakɑ), rẽ n pẽ ne y rɑ kɩll n zʋʋg ye.

Urdu

” اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسندآئیں ان میں سے دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو ۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ‘ بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے ۔

Bambara

ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߝߘߎ ߘߐ߫)߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߬ ( ߜߘߍ ߕߐ߭) ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߣߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ ) ߊߟߎ߯ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߊ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߱ ߟߊ߫ ( ߞߐߙߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ ߓߟߏ߫)

Japanese

あなたがたがもし孤児に対し,公正にしてやれそうにもないならば,あなたがたがよいと思う 2人,3人または4人の女を嬰れ。だが公平にしてやれそうにもないならば,只1人だけ(嬰るか),またはあなたがたの右手が所有する者(奴隷の女)で我慢しておきなさい。このことは不公正を避けるため,もっとも公正である。

Greek

Και αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε δίκαια τα ορφανά κορίτσια (που είναι υπό την κηδεμονία σας, και θέλετε να τις παντρευτείτε χωρίς να τους δώσετε ολόκληρες τις προίκες τους και τα δικαιώματά τους, όπως κάνατε πριν το Ισλάμ), τότε (αφήστε τες και) παντρευτείτε άλλες γυναίκες της επιλογής σας, δύο ή τρεις, ή τέσσερις· αλλά αν φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να (τις) αντιμετωπίσετε δίκαια, τότε (παντρευτείτε) μόνο μία ή αυτές που κατέχει το δεξί σας χέρι (δηλ. τις σκλάβες). Αυτή (η εντολή) προσεγγίζει περισσότερο το να σας αποτρέψει από το να αδικήσετε.

Turkish

ğer, velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onların hakkı olan mehiri az vermek yada onlara kötü muamele etmek gibi davranışlarla adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları bırakın ve onların dışında diğer temiz (namuslu) kadınlarla evlenin. Eğer isterseniz iki, üç ya da dörde kadar evlenin. Eğer bunlar arasında adil davranamamaktan korkarsanız bir kadın ile yetinin. Veya sahip olduğunuz cariyelerden istifade edin. Çünkü onların hakkı hür kadınların hakkı gibi değildir. Ayette yetimlerin durumları hakkında ve bir kadınla evlenerek yetinmek ya da cariyelerden faydalanmanın zulüm etmemenize ve birine meyletmemenize daha yakın bir davranış olduğu varid olmuştur.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌បើកាលណាពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងក្មេងកំព្រាជាស្ត្រីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នក ដោយពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចផ្តល់ប្រាក់ខាន់ស្លាមិនគ្រប់ឲ្យពួកនាង ឬក៏បារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្តល់សុភមង្គលឲ្យពួកនាងបានទេនោះ ចូរពួកអ្នកដោះលែងពួកនាងចុះ ហើយចូរពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលល្អផ្សេងក្រៅពីពួកនាង(ក្មេងកំព្រា) ប្រសិនបើពួកអ្នកចង់ ដោយពួកអ្នកអាចរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីពីរនាក់ ឬបីនាក់ ឬបួននាក់។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកនាង(ភរិយាទាំងឡាយ)បានទេនោះ ចូរពួកអ្នករៀបការជាមួយស្ត្រីតែម្នាក់បានហើយ ឬក៏ពួកអ្នកអាចរួមរស់ជាមួយស្រ្តីបម្រើដាច់ថ្លៃដែលស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកក៏បាន ពីព្រោះចំពោះពួកនាង(ស្រ្តីបម្រើដាច់ថ្លៃ)មិនចាំបាច់ផ្ដល់នូវខាន់ស្លា និងសិទ្ធិផ្សេងៗឲ្យពួកនាងដូចប្រពន្ធពេញសិទ្ធិនោះទេ។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងក្មេងកំព្រា និងការយកប្រពន្ធតែម្នាក់ ឬក៏រួមរស់ជាមួយនឹងស្ត្រីបម្រើដាច់ថ្លៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នក ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវាក្យខណ្ឌនេះ គឺវាល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ និងការពារកុំឲ្យពួកអ្នកមានភាពលម្អៀង។

English

If you fear that you will not be just in marrying the female orphans under your guardianship – fearing that you will not give them an appropriate dowry or will not treat them well – then do not marry them, and marry other women you choose. You may marry two, three or four; but if you fear that you will be unjust between them, then marry just one, or suffice with what you possess of slave women, for their rights are not the same as the rights of wives. This is the best way to avoid being unjust or biased.

English

And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hands possess [i.e., slaves]. That is more suitable that you may not incline [to injustice].

Albanian

Në qoftë se frikoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj bonjakeve, atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra. E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre), atëherë vetëm me një, ose (martohuni) me ato që i keni nën pushtetin tuaj (robëreshat). Ky (përkufizim) është më afër që të mos gaboni.

Chinese

如果你们恐怕不能公平对待孤儿,那么,你们可以择娶你们爱悦的女人,各娶两妻、三妻、四妻;如果你们恐怕不能公平地对待她们,那么,你们只可以各娶一妻,或以你们的女奴为满足。这是更近于公平的。

Bengali

আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু’টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।

Rundi

Nimwagira impungenge zo gutunganiriza impfuvyikazi musanzwe muhagarikiye mu kutaziha inkwano zazo zikwiye, murabira abo mugomwe mu bandi bakenyezi; babiribabiri, batatubatatu canke banebane. Nimwatinya naho ko mutobatunganiriza, muraheza mwabire umukenyezi umwe gusa canke mwikore ku ncoreke musanzwe mugaba. Ukwubahiriza izo ngingo zerekeye gutunganiriza impfuvyi no kwabira, ni kwo gutuma mutorenganya;

English

And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then (marry) only one or what your right hands possess; this is more proper, that you may not deviate from the right course.

Dutch

En als jullie vrezen, dat jullie niet rechtvaardig met de (vrouwelijke) wezen kunnen handelen (in hun recht op een bruidsschat), trouw dan" (andere) vrouwen naar keuze, twee of drie of vier, maar als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig (met hen) kunnen handelen dan slechts één of wat jullie rechterhanden bezitten. Zo kunnen jullie beter voorkomen onrechtvaardig te handelen.

English

And if your fear that you will not do justice to the orphan, then, marry the women you like, in twos, in threes and in fours. But, if you fear that you will not maintain equity, then (keep to) one woman, or a bond-woman you own. It will be closer to your not doing injustice.

Malay

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Macedonian

Ако се плашите дека нема да бидете праведни кон сирачките, тогаш женете се со жените што ви се дозволени, со по две, со по три, и со по четири! А ако се плашите дека нема да бидете праведни, тогаш само со една, или со тие што се во ваша сопственост! Така најлесно ќе се сочувате од неправдата.

English

If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, Marry women of your choice, Two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.

Amharic

በየቲሞችም (ማግባት) አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ (ዝሙትንና ከተወሰነላችሁ በላይ ማግባትንም ፍሩ)፡፡ ከሴቶች ለእናንተ የተዋበላችሁን ሁለት ሁለት ሦስት ሦስትም አራት አራትም አግቡ፡፡ አለማስተካከልንም ብትፈሩ አንዲትን ብቻ (አግቡ) ወይም እጆቻችሁ ንብረት ያደረጉትን ያዙ፡፡ ይህ ወደ አለመበደል በጣም የቀረበ ነው፡፡

Bambara

ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ( ߝߘߎ ߘߐ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߬ ( ߜߘߍ ߕߐ߭) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߣߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ )߸ ߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ( ߕߙߊ߬ ߡߛߏ ߘߌ߫ ) ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߰ ߞߐߙߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߟߏ߫.

Dari

و اگر ترسیدید از اینکه در حق دختران یتیم عدل کرده نمی‌توانید پس (در این صورت) از دیگر زنانی که مورد پسندتان است؛ دو زن، یا سه زن، یا چهار زن را نکاح کنید، پس اگر ترسیدید که عدل کرده نمی‌توانید پس (فقط) یک زن را نکاح کنید یا (اکتفا کنید به) کنیزی که مالک شده‌اید، این نزدیکتر به آن است که (با عیالمندشدن و فقیر شدن، در حق زنان) ظلم نکنید.

Chinese

如果你们恐怕不能公平对待孤儿,那末,你们可以择你们爱悦的女人, 各娶两妻、三妻、四妻;如果你们恐怕不能公平地待遇她们,那末,你们只可以各娶一妻,或以你们的女奴为满足。这是更近于公平的。

Assamese

যদি তোমালোকৰ আশংকা হয় যে, তোমালোকৰ অধীনত থকা অনাথ ছোৱালীক বিবাহ কৰালে তোমালোকে ন্যায় কৰিব নোৱাৰিবা, অথবা সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট মোহৰ কম হোৱাৰ আশংকা হলে নাইবা সিহঁতৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ হোৱাৰ আশংকা হয়, যদি পৰিস্থিতি এনেকুৱা হয় তেন্তে তোমালোকে সিহঁতক এৰি বেলেগ পৱিত্ৰ নাৰীক বিবাহ কৰোৱা। যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা দুই অথবা তিনি নাইবা চাৰিজনী লৈকে বিবাহ কৰিব পাৰা। কিন্তু যদি আশংকা হয় যে, তোমালোকে সিহঁতৰ মাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিবা তেন্তে এজনীতেই সীমিত থাকা, লগতে যিসকল দাসী তোমালোকৰ অধীনত আছে সেইসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা। কিয়নো পত্নীৰ বাবে যিবিলাক অধিকাৰ অনিবাৰ্য সেইবোৰ অধিকাৰ সিহঁতৰ নাই। এতেকে অনাথৰ বিষয়ে তথা এজনী স্ত্ৰী ৰখা সম্পৰ্কে লগতে দাসীৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যিটো বিষয় এই আয়াতত উল্লেখ কৰা হৈছে, এয়া এই কাৰণে যে, যাতে তোমালোকে অন্যায়-অত্যাচাৰ নকৰা আৰু সঠিক পথৰ পৰা দূৰ নোহোৱা।

Bulgarian

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях, ] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате: за две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте еднакво справедливи към тях, то се задоволете­ с една или с тези, които са овладени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.

Yau,Yuw

Nambo naga nkogopa kuti ngannungamika pa ŵawina (ŵachikongwe ŵankutama nao ŵankusaka kwalomba mwalekani), basi lombelani (ŵanepe) mwa achakongwe ŵamwanonyele; ŵaŵili, kapena ŵatatu, kapena ncheche. Nambo naga nkogopa kuti ngampakombola kwilanya, basi (gambani kulombela) jumpepe, kapena (mateeka) gagapatile magasa genu gakun'dyo. Yalakweyo ni yakuŵandichila (kuntendekasya) kuti nkapendechela (ku ungajilanya).

Malayalam

നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള അനാഥകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള മഹ്ർ (വിവാഹമൂല്യം) നൽകുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തുകയോ, അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കില്ലെന്ന് ഭയക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ (വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്) ഒഴിവാക്കുകയും, അവരല്ലാത്ത നല്ല മറ്റു സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക. ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നീതി കാണിക്കില്ലെന്ന് ഭയക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ ചുരുക്കുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലംകൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമസ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഭാര്യമാർക്കുള്ളതായ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല. അനാഥകളുടെ വിഷയത്തിലും ഒരു വിവാഹത്തിൽ ചുരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അടിമസ്ത്രീകളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും, (ശരിയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന്) നിങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലത്.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

يتيم ންނާމެދު، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހީވެ، ބިރުގެންފިނަމަ (އެބަހީ: ތިޔަބައިމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ يتيم އަންހެން ކުދިންނާ ކާވެނިކުރުމުގައި، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ހީވާނަމަ، އެނޫން) އަންހެނުންގެ ތެރެއިން، ތިޔަބައިމީހުން ހިތްރުހޭ ބަޔަކާ ކާވެނިކުރާށެވެ! ދެމީހުނާއެވެ. ނުވަތަ ތިންމީހުނާއެވެ. ނުވަތަ ހަތަރުމީހުނާއެވެ. ފަހެ، عدل ވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ، އެކަކާއެވެ. ނުވަތަ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅު އަންހެނުންނާއެވެ. އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިނުވުމާ ގާތްކަން ބޮޑެވެ.

Bengali

যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার জনকে বিবাহ কর, কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে; এটাই হবে অবিচার না করার কাছাকাছি।

Hindi

और अगर तुमको अन्देशा हो कि (निकाह करके) तुम यतीम लड़कियों (की रखरखाव) में इन्साफ न कर सकोगे तो और औरतों में अपनी मर्ज़ी के मवाफ़िक दो दो और तीन तीन और चार चार निकाह करो (फिर अगर तुम्हें इसका) अन्देशा हो कि (मुततइद) बीवियों में (भी) इन्साफ न कर सकोगे तो एक ही पर इक्तेफ़ा करो या जो (लोंडी) तुम्हारी ज़र ख़रीद हो (उसी पर क़नाअत करो) ये तदबीर बेइन्साफ़ी न करने की बहुत क़रीने क़यास है

Malayalam

അനാഥകളുടെ കാര്യത്തില്‍ നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങളാശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റു സ്ത്രീകളില്‍നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ നീതി പാലിക്കാ നാവില്ലെന്ന് ആശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ളവരെ ഭാര്യമാരാക്കുക. നിങ്ങള്‍ പരിധി ലംഘിക്കുന്നവരാവാതിരിക്കാന്‍ അതാണ് ഏറ്റം നല്ലത്.

Northern Sami

و اگر ترسیدید که پس از ازدواج با دختران یتیمی که تحت سرپرستی شما هستند، به دلیل ترس از کاستن از مهریه‌های واجب آنها، یا بدرفتاری با آنها، عدالت را برقرار نکنید، پس آنها را رها کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید، اگر خواستید که با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید؛ اما اگر ترسیدید که میان آنها عدالت برقرار نکنید به یک زن بسنده کنید، یا از کنیزانی که در ملکیت شما هستند بهره بگیرید؛ زیرا آنها حقوقی مانند حقوق همسران ندارند، این امر که در مورد یتیمان و اکتفا بر ازدواج با یک زن یا بهره‌گیری از کنیزان آمده، نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید و منحرف نشوید.

Japanese

あなた方が、あなた方の後見下にある女の孤児と結婚しても、義務の婚資金の不足や彼女らを公正に扱えないことを恐れるのならば、彼女らとは結婚するな。そして望むのなら、彼女たち以外のよい女性と、二人でも、三人でも、四人でも結婚するがよい。だが、もし公平に扱えないことを恐れるなら、一人だけに留めておくか、あるいはあなた方の右手が所有する女奴隷にしておけ。彼女ら(女奴隷)には、正妻のような諸権利はない。孤児について章句で言及されていること、妻を一人だけに留めておくこと、女奴隷を選んでおくことの方が、罪から身を守るにあたって最良なのだ。

Vietnamese

Và nếu các ngươi lo sợ bản thân sẽ không công bằng khi các ngươi cưới những phụ nữ từng là trẻ mồ côi dưới sự quản lý của các ngươi làm vợ, sợ không nộp đủ tiền cưới bắt buộc hoặc sợ sẽ đối xử xấu thì các ngươi đừng cưới họ mà hãy cưới những phụ nữ tự do khác làm vợ, nếu muốn thì hãy cưới hai vợ hoặc ba vợ hoặc bốn vợ. Tuy nhiên, nếu sợ bản thân không công bằng giữa các bà vợ thì hãy cưới một người vợ thôi hoặc hưởng lạc cùng với những nữ nô lệ trong tay của cac ngươi, bởi không bắt buộc các ngươi cho họ phần quyền lợi như các bà vợ chính thức. Đó là những giáo lý qui định về vấn đề trẻ mồ côi, kết hôn với một phụ nữ hoặc hưởng lạc với nữ nô lệ, những điều này giúp các ngươi tránh xa sự bất công và bạo ngược.

Russian

Если вы опасаетесь, что будете несправедливы к осиротевшей девушке, находящейся под вашим покровительством после того, как женитесь на ней, и опасаясь, что недобросовестно выплатите ей обязательный брачный дар (махр), или станете причинять ей страдания, так как не питаете к ней любви, то не женитесь на ней, а женитесь на тех женщинах, которые придутся вам по душе, на двух, трех и четырех. Если же вы боитесь, что будете одинаково несправедливы к ним, то довольствуйтесь одной женой и наложницами, поскольку они не имеют столько прав, сколько имеют свободные женщины. Хорошее отношение к сиротам и довольство одной женой, либо наложницами, о которых упоминается в данном аяте, ближе к тому, чтобы избежать несправедливости.

Bosnian

Ako se bojite da nećete biti pravedni ako oženite djevojke jetime koje su pod vašim starateljstvom, kroz umanjivanje mehra koji je obaveza da im se da, ili kroz loše ophođenje prema njima – nemojte ih ženiti, već se oženite drugim dobrim ženama. Ako želite oženite dvije, tri ili četiri, a ako se bojite da nećete pravedni biti ograničite se na jednu ili na one koje su u posjedu vašem, prema kojima nemate obaveze kao prema suprugama. Ako budete ispoštovali ovo navedeno, bit ćete dalji od nepravde.

Urdu

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارےانصاف نہ کرسکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کرسکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بےانصافی سے بچ جاؤ گے

Bengali

আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দু’টি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে করে নাও; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা আরও উত্তম; এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

Indonesian

Dan apabila kalian takut tidak akan dapat berlaku adil jika kalian menikah dengan anak-anak perempuan yatim yang berada di bawah perwalian kalian (boleh jadi takut mengurangi mas kawin yang seharusnya menjadi hak milik mereka, atau memperlakukan mereka secara buruk) maka hindarilah mereka dan menikahlah dengan wanita-wanita baik lainnya. Jika kalian mau, menikahlah dengan dua wanita, tiga wanita atau empat wanita. Namun jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil kepada mereka, maka cukuplah menikah dengan satu wanita saja. Atau bersenang-senanglah dengan budak-budak wanita yang kalian miliki, karena hak-hak mereka tidak sama dengan para istri. Ketentuan yang ada di dalam ayat tersebut yang berkenaan dengan urusan anak-anak yatim, membatasi diri dengan menikahi satu orang wanita, dan bersenang-senang dengan budak wanita itu lebih memungkinkan kalian untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan menyimpang dari kebenaran.

French

Si vous craignez de ne pas être équitables en épousant les orphelines qui sont sous votre tutelle (par crainte de ne pas leur remettre la totalité de leur douaire ou de ne pas les traiter convenablement), ne les épousez donc pas et épousez d’autres femmes de bonnes mœurs. Vous pouvez épouser deux, trois ou quatre femmes si vous le voulez mais si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous d’une seule ou jouissez des esclaves que vous avez en votre possession, puisqu’elles n’ont pas des droits aussi contraignants que ceux des épouses. Ce verset révélé au sujet des orphelines propose des solutions, comme se contenter d’une seule épouse ou d’esclaves pour éviter l’injustice et l’iniquité.

Somali

Haddaad ka Cabsataan inaydaan ku Cadaalad Falin Agoonta Guursada wixii idiin Wanaagsan oo Haween ah, Labo, Saddex iyo Afar, Haddaad ka Cabsataan inaydaan Caddaalad Falin Mid kaliya (Guursada) ama waxay Hanatay Gacmihiinnu Saasaa u Dhaw inaydaan Jawrfalinc.

Kurdish

ئه‌گه‌ر ترسان له ئه‌نجام نه‌دانی دادپه‌روه‌ری له‌گه‌ڵ کچه بێ باوکه‌کاندا (ئه‌گه‌ر بیانکه‌نه هاوسه‌رتان، ئه‌وه واز له‌وان بهێنن)، ئه‌وه له ئافره‌تانی تر که حه‌ڵاڵن بۆتان ژن ماره بکه‌ن دوو دوو، یان سیان سیان، یان چوار چوار، (ئه‌ڵبه‌ته له یه‌ک هاوسه‌ر زیاتر مه‌رج و بارودۆخی تایبه‌تی خۆی هه‌یه‌) خۆ ئه‌گه‌ر ترسان له‌وه‌ی که نه‌توانن دادپه‌روه‌ر بن (له‌نێوان هاوسه‌ره‌کانتاندا) ئه‌وه با یه‌ک ژن ماره بکه‌ن، یان ئه‌و که‌نیزه‌کانه‌ی که هه‌تانن (که دیارده‌یه‌کی کاتی بوو، ئیسلام بنه‌بڕی کرد)، ئه‌وه‌ی که باسکرا نزیکتره له‌وه‌ی سته‌م نه‌که‌ن (ئه‌گه‌ر په‌یڕه‌وی بکه‌ن).

Persian

و اگر ترسیدید که [به خاطر کاستن از مهریه یا بدرفتاری] نتوانید عدالت را در حق دختران یتیم رعایت نمایید، [از ازدواج با آنان صرف‌نظر کنید و] از زنانی [دیگر] که مورد پسند شماست، [یک یا] دو و [یا] سه و [یا] چهار تن را به همسری درآورید. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت کنید، به یک [زن] یا به آنچه [از کنیزان] که مالک آنها هستید [اکتفا نمایید]. این [کار] نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید.

Russian

Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).

Tamil

அநாதை(ப் பெண்களைத் திருமணம் செய்து அவர்)களிடம் நீங்கள் நியாயமாக நடக்க முடியாது என்று பயந்தீர்களானால், உங்களுக்குப் பிடித்தமான பெண்களை மணந்து கொள்ளுங்கள் - இரண்டிரண்டாகவோ, மும்மூன்றாகவோ, நன்னான்காவோ. ஆனால், நீங்கள் (இவர்களிடையே) நியாயமாக நடக்க முடியாது என்று பயந்தால், ஒரு பெண்ணையே (மணந்து கொள்ளுங்கள்), அல்லது உங்கள் வலக்கரங்களுக்குச் சொந்தமான (ஓர் அடிமைப் பெண்ணைக் கொண்டு) போதுமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் - இதுவே நீங்கள் அநியாயம் செய்யாமலிருப்பதற்குச் சுலபமான முறையாகும்.

German

Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen die Waisen zu sein, so heiratet, was euch an Frauen gut ansteht, zwei, drei oder vier; und wenn ihr fürchtet, nicht billig zu sein, (heiratet) eine oder was im Besitz eurer rechten (Hand ist). So könnt ihr am ehesten Ungerechtigkeit vermeiden.

Romanian

Iar dacă vă temeţi că veţi fi nedrepţi cu orfanii, luaţi de soţii pe acelea care vă plac dintre femei – două, trei sau patru1, dar dacă vă temeţi că nu veţi fi drepţi [cu ele], atunci [luaţi] una singură sau ce se află în stăpânirea mâinilor voastre drepte2. Aceasta [este situaţia care] vă dă cea mai mică putinţă de a purcede nedrept.

Georgian

და თუ შიშობთ, რომ ვერ დაიცავთ სამართლიანობას1 ობლებთან (ქვრივთან ქორწინების შემთხვევაში), მაშინ იმ ქალებიდან, ვინც ჰალალია თქვენთვის, – შეირთეთ ორი, სამი ან ოთხი; ხოლო თუ შიშობთ, რომ ვერ დაიცავთ სამართლიანობას (მათ შორის), მაშინ – ერთი (იკმარეთ) ან ის, რასაც ფლობს თქვენი მარჯვენა2. ეს ყველაზე კარგი ხერხია, რომ არ გადაიხაროთ (უსამართლობისკენ).

Bosnian

Ako se bojite da prema sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam drage i dopuštene, sa po dvije, sa po tri ili sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom, ili onim koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

Dutch

En indien jullie vrezen (de vrouwen van) de wezen niet rechtvaardige te behandelen, trouwt dan met de vrouwen (niet de vrouwen van de wezen) die jullie aanstaan, twee, drie of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan één of wat jullie aan slavinnen bezitten. Dat is de beste wijze om niet onrechtvaardig te zijn.

Turkish

Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

Chechen

Шу кхоьруш делахь боберашкахь нийсо цаярх1‚ аш балабе шайна дика хетта болу зударий: шишша, кхокхха‚ йиъ-йиъ2. Шаьш нийсо цаярх кхерахь – цхьаъ‚ я шайн аьтту куьйгаша доладийнарг3(ялае). И герга ду аш харцо цаярна (я шу пекъар цахиларна (дукха доьзалш хилла).

Bengali

৩. তোমরা যদি নিজেদের অধীনস্থ এতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করলে তাদের উপর যুলুম বা বেইনসাফির ভয় করো চাই তা তাদেরকে তাদের উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে হোক কিংবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য পবিত্রা মেয়েদেরকে বিবাহ করো। চাইলে তোমরা এদের থেকে দু’টি, তিনটি কিংবা চারটি বিবাহ করতে পারো। বেইনসাফির ভয় হলে একটি বিবাহ করাই যথেষ্ট অথবা নিজেদের অধীনস্থ বাঁদীদের ব্যবহার করো। কারণ, তাদের সেই অধিকার নেই যা নিজ স্ত্রীদের জন্য রয়েছে। উক্ত আয়াতে এতীমদের সম্পর্কে, শুধু একটি বিবাহ করা অথবা বাঁদীদেরকে ব্যবহার করা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যুলুম না করা ও সত্যভ্রষ্ট না হওয়ার নিকটবর্তী।

Romanian

Iar dacă vă este teamă că veți fi nedrepți cu fetele orfane, luați de soții pe acelea care vă plac dintre femei, două, trei sau patru. Dar dacă vă temeți că nu veți fi drepți, atunci [căsătoriți-vă doar] cu una sau [luați] dintre cele care se află sub stăpânirea mâinii voastre drepte [sclavele voastre]. Aceasta este mai bine pentru voi pentru a nu fi nedrepți.

Urdu

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرسکو گے تو (انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرلو دو دو تین تین چار چار تک لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہوں یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو

Dagbani

Yaha! Yi yi zɔri dabiεm kadama yi ku tooi niŋ aadalsi n-zaŋ chaŋ yi kpibsi la polo, tɔ! Yin kpiɣimi paɣa shεba yi suhini bɔra, paɣaba ayiyi bee atata, be anahinahi. Amaa! Yi yi ti zɔri dabɛm kadama yi ku tooi niŋ aadalsi, tɔ! Yin kpiɣimi paɣayino, bee yi sulinsi. Ŋɔ maa n-nyɛ (fukumsi shɛli) din be yoma, ka ku chɛ ka yi kpahi yεɣi targa.

Albanian

Nëse keni frikë se nuk do të jeni të drejtë ndaj jetimeve, atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë: me dy, me tri a me katër. Mirëpo, në qoftë se frikësoheni se nuk do të mbani drejtësi, atëherë vetëm me një ose me ato (robëresha) që i keni në pronësinë tuaj. Kështu do t'i ruheni më lehtë padrejtësisë.

Gujarati

૩. જો તમને ભય હોય કે અનાથ છોકરીઓ સાથે લગ્ન કરી તમે ન્યાય નહી કરી શકો તો બીજી સ્ત્રીઓ માંથી જે પણ તમને પસંદ આવે તમે તેઓ સાથે લગ્ન કરી લો, બે-બે, ત્રણ-ત્રણ, ચાર-ચાર સાથે, પરંતુ જો તમને ન્યાય ન કરવાનો ભય હોય તો એક જ પુરતી છે, અથવા તમારી બાંદીઓ પૂરતી છે, જે તમારી માલિકી હેઠળ છે, આ પ્રમાણે કરવાથી તમે અન્યાયમાં બચી જશો.

Indonesian

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,1 maka (nikahilah) seorang saja,2 atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.3 Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Swahili

Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtowafanyia mayatima uadilifu, basi oeni mnao wapenda katika wanawake, wawili au watatu au wane. na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi mmoja tu, au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki. Kufanya hivi ndiko kutapelekea msikithirishe wana.1

Marathi

आणि जर तुम्हाला हे भय वाटत असेल की अनाथ मुलींशी विवाह करून तुम्ही न्याय (वर्तन) करू शकणार नाहीत तर मग इतर स्त्रियांपैकी ज्या तुम्हाला चांगल्या वाटतील त्यांच्याशी तुम्ही विवाह करून घ्या. दोन-दोन, तीन-तीन, चार-चार, परंतु (अशा स्थितीत) न्याय न राखला जाण्याचे भय असेल तर एक (पत्नी) पुरेशी आहे अथवा तुमच्या मालकीच्या दासींना. हे अधिक निकट आहे की (असे केल्याने अन्यायाकडे आणि) एकतर्फी झुकण्यापासून वाचाल.

English

wain khif-tum al-laa tuq-si-too fil ya-taa-maa fan-ki-hoo maa taa-ba la-kum mi-nan ni-saaai mas-naa wa-su-laa-sa wa-ru-baaa fain khif-tum al-laa ta-di-loo fa-waa-hi-da-tan aw maa ma-la-kat ai-maa-nu-kum zaa-li-ka ad-naaa al-laa taoo-loo

English

Wa-in khiftum allaa tuqsitoo fil yataamaa fankihoo maa taaba lakum minan nisaaa’i masnaa wa-sulaasa wa-rubaa’a fa’in khiftum allaa ta’diloo fawaahidatan aw maa malakat aimaanukum; zaalika adnaaa allaa ta’ooloo

English

wa-in khif'tum alla tuq'situ fi al-yatama fa-inkihu ma taba lakum mina al-nisai mathna wathulatha waruba'a fa-in khif'tum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu

Pashto

او که تاسې ډاریدئ چې:د یتیمانو په برخه کې به انصاف ونه کړای شئ نو نورې د خپلې خوښې ښځې دوه دوه، درې درې او څلور څلور په نکاح کړئ، او که تاسې وډار شوئ چې په ډیرو کې به انصاف ونه کړای شئ نو یوه ښځه بس ده او یا هغه وینځه چې تاسې یي مالکان یاست، دا وړ قدم اخیستل ډير نژدې دي چې تاسې له ظلم او تیري څخه وژغوري.

Hebrew

ואם פוחדים אתם כי לא תוכלו לעשות צדק עם היתומות, התחתנו עם נשים המוצאות חן בעיניכם, לשתיים, לשלוש, או לארבע. אך אם פוחדים אתם שלא תוכלו לנהוג בהן בצדק ושוויון, התחתנו עם אחת, או הסתפקו באלה אשר בבעלותכם. כך יקל עליכם שלא לקפח.

Russian

Если вы боитесь, что не будете справедливыми к сиротам, то бойтесь также быть несправедливыми по отношению к своим женщинам. Вы можете жениться на двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то женитесь только на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы. [[На пленницах и рабынях, лишённых полной свободы и личных прав, которые ещё до прихода ислама перешли в собственность людей, принявших позднее ислам. И в десницах мусульман они жили лучше, чем до этого.]] Это - ближайший путь, чтобы не уклониться от справедливости, чтобы не было у вас много детей и чтобы вам не было трудно расходовать деньги на них [[Исламский шариат не единственный Небесный шариат, который разрешает многобрачие. Шариат Торы указывает, что мужчина имеет право жениться на ком он пожелает, и напоминает также о том, что пророки женились не на единицах, а на десятках женщин. Тора - это Ветхий Завет, который признаётся христианами, если нет текста в Евангелии или Послания, которые противоречат ей, или нет явного противоречия в самом тексте Торы. Церковь разрешала многобрачие в средние века и позже. И на протяжении истории Европы известно много королей, имевших несколько жён. Исламский шариат отличается от других шариатов тем, что он ограничил многобрачие, Он первый ниспосланный шариат, который поставил ясные ограничения, определив три условия: во-первых, нельзя иметь более четырёх жён одновременно; во-вторых, мужчина должен быть уверен , что он будет одинаково справедлив ко всем жёнам; в-третьих, мужчина должен быть в состоянии содержать их и расходовать на них деньги, как полагается. Первые два условия непременны для всех мужчин, хотя бы по отношению к первой женитьбе. Все знатоки исламской религии согласны с тем, что мужчине запрещается жениться на другой, если он не уверен, что будет справедлив к своим жёнам. Но это запрещение религиозное и не входит в компетенцию судебной власти. Ведь справедливость более или менее оценивается в душе человека, а расходы - относительное дело, которое не определить одними весами. Поэтому всё это оставлено на совесть мужчины, чтобы он сам оценил, верен ли его поступок. Тот, кто несправедливо поступает в этом отношении, совершает великий грех, за который будет наказан в День воскресения. Неспособность содержать семью и расходовать на неё деньги связаны с будущим семьи. Правильные контракты при заключении брака основываются не на ожидаемых обстоятельствах, а на существующем положении в данный момент. Имущество приходит и уходит. Несмотря на это, ислам указывает на то, что, если мужчина не будет справедлив к своей жене или не будет в состоянии содержать её, она имеет право просить развод; но эти же помехи не запрещают ей выйти замуж за мужчину, если она согласна, несмотря на обстоятельства, в которых он находится. Ислам, разрешив многобрачие, но с определёнными условиями, преодолел некоторые болезни общества. Во-первых, число мужчин, способных жениться, может стать меньше числа женщин, могущих выйти замуж, особенно после войн. В некоторых европейских странах эта пропорция составила один к семи, т.е. один мужчина на семь женщин. Морально приличнее для женщины быть законной женой, даже одной из нескольких, чем находиться в незаконной, безнравственной связи с мужчиной. Во-вторых, между мужчиной и женщиной могут возникнуть такие интимные отношения, что они не смогут оставить друг друга. Поэтому в интересах общества узаконить эти отношения в соответствии с шариатом. Женщине лучше быть женой, чем любовницей того или иного мужчины. Если это и не очень одобряемый случай многобрачия, то всё равно он лучше, чем единобрачие с незаконными внебрачными связями, потому что полигамия устраняет здесь одну из болезней общества. В-третьих, женщина не может не согласиться выйти замуж за женатого человека, если к этому её вынуждают обстоятельства. Если первая жена будет страдать, и ей будет нанесён моральный ущерб тем, что её муж женится на другой, то второй женщине может быть причинён ещё больший вред, если она не выйдет замуж, т.е. её женственность останется невостребованной, или она погибнет, ведя распутную жизнь. Это пример того, как вред меньшей степени может отстранить вред большей степени. В-четвёртых, жена может заболеть и не быть в состоянии вести нормальную половую жизнь с мужем, или же она может оказаться бесплодной. В этом случае в интересах общества, чтобы мужчина женился на другой. Таким образом, поставив все эти ограничения, ислам приоткрыл дверь к многобрачию, не поощряя его. Ведь ислам - шариат Аллаха, который знает всякую вещь. Поистине, Он - Всеведущий и Мудрый!]].

Urdu

اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں دو دو تین تین چار چار1 پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی جو اپنا مال ہے2 اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے3

Amazigh

Ma tugadem ur tweznem ara ar igujilen, a$et ayen i wen ihwan n tlawin: snat, kravt, kuét. Ma tugadem ur tessaâdalem ara, yiwet kan, ne$ taklatin nnwen. Akka i iwulem, ur ppakwret.

Dutch

En indien gij vreest, niet rechtvaardig te kunnen zijn omtrent de weezen (der vrouwelijke kunne), neem dan, naar uw behagen, twee of drie, of vier vrouwen, maar niet meer. Indien gij echter toch vreest, niet rechtvaardig te kunnen zijn, neem dan eene, of eene der slavinnen die gij u verworven hebt. Dan zal het u gemakkelijker zijn, niet van den rechten weg af te dwalen.

Russian

А если вы боитесь, что не будете справедливы с (девушками) сиротами (которые находятся на вашем попечении) (если женитесь на них) (что не сможете отдать им их брачный дар как другим женщинам), то женитесь на (других) (из) тех, что приятны вам, женщинах – на двух, (или) на трех, (или) на четырех. А если боитесь, что не будете справедливы (между несколькими женами), то (женитесь) (лишь) на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы (так как не является обязательным придерживаться полной справедливости между невольницами). Это [женитьба лишь на одной] – ближе, чтобы не уклониться (от справедливости).

English

If you are afraid you will not deal fairly with orphans [on marriage], then marry off such women as may seem good to you, in pairs, or three or four [at a time](polygamy is allowed with fairness). If you [still] fear you will not act justly, then [marry] one woman [only] or someone your right hand controls. That is more likely to keep you from committing an injustice.

Spanish

No se casen con las huérfanas que han criado si temen no ser equitativos [con sus dotes], mejor cásense con otras mujeres que les gusten: dos, tres o cuatro. Pero si temen no ser justos, cásense con una sola o con una esclava, porque es lo mejor para evitar cometer alguna injusticia.

English

If you fear that you will not do justice to the orphans, then, marry the women you like, in twos, in threes and in fours. But, if you fear that you will not maintain equity, then (keep to) one woman, or bondwomen you own. It will be closer to abstaining from injustice.

Polish

A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot... Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie.

Swahili

Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtowafanyia mayatima uadilifu, basi oeni mnaowapenda katika wanawake, wawili au watatu au wanne. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi mmoja tu, au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki. Kufanya hivi ndiko kutapelekea msidhulumu.

Romanian

Dacă vă este teamă că nu veţi fi drepţi cu orfanii, luaţi-vă soţii după cum vă va plăcea, două ori trei ori patru femei. Dacă vă este teamă că nu veţi fi drepţi cu ele, luaţi-vă o singură femeie ori pe cele stăpânite de dreapta voastră. Aşa vă va fi mai uşor vouă, dacă nu puteţi ţine o casă mare.

Sindhi

۽ جيڪڏھن ڊڄو ته يتيمن ڇوڪرين (جي نڪاح ڪرڻ) ۾ عدل نه ڪندؤ ته (ٻـين) زالن مان جيڪي اوھان کي وڻن سي ٻه ٻه ۽ ٽي ٽي ۽ چار چار پرڻيو، پوءِ جيڪڏھن ڊٺو ٿا ته اوھان کان انصاف ٿي نه سگھندو ته ھڪ (پرڻيو) يا اوھان جا ھٿ جنھن جا مالڪ ٿيا (سا ٻانھي رکو) اِھو ھن کي ويجھو آھي ته ڏاڍائي نه ڪريو.

English

And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan-girls, then marry (other) women of your choice, two or three, or four but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (the captives and the slaves) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from doing injustice.

English

If you fear that you might not treat the orphans justly, then marry the women that seem good to you: two, or three, or four.1 If you fear that you will not be able to treat them justly, then marry (only) one,2 or marry from among those whom your right hands possess.3 This will make it more likely that you will avoid injustice.

English

And, in case you fear that you will not act equitably towards the orphans, then marry such women as is good to you, two, three, four, (Literally: in twos and threes and fours) then, in case you fear that you will not do justice, then one (only), or what your right hands possess. That (way) is likelier you will not be in want (Or: you will have too many dependents).

English

If you fear that you will not deal fairly with orphan girls, you may marry whichever [other] women seem good to you, two, three, or four. If you fear that you cannot be equitable [to them], then marry only one, or your slave(s): that is more likely to make you avoid bias.

Bosnian

Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

Telugu

మరియు అనాథ బాలికలకు న్యాయం చేయలేమనే భయం మీకు ఉంటే, మీకు నచ్చిన (ఇతర) స్త్రీలను ఇద్దరిని గానీ, ముగ్గురిని గానీ, నలుగురిని గానీ వివాహం చేసుకోండి. అయితే వారితో న్యాయంగా వ్యవహరించ లేమనే భయం మీకు ఉంటే, ఒకామెను మాత్రమే; [1] లేదా మీ స్వాధీనంలో నున్నవారిని (బానిస స్త్రీలను దాంపత్యంలోకి) తీసుకోండి.[2] ఒకే వైపునకు మొగ్గకుండా (అన్యాయవర్తన నుండి దూరంగా ఉండటానికి) ఇదే సముచితమైన మార్గం.1

Pashto

او كه چېرې تاسو وېرېدلئ له دې چې د یتیمانو په حق كې به انصاف ونه كړى شئ، بیا نو له (نورو) هغو ښځو سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، دوه دوه، یا درې درې، یا څلور څلور، نو كه تاسو وېرېدلئ چې انصاف به ونه كړى شئ، بیا نو له یوې (اصیلې ښځې) سره (نكاح وكړئ)، یا وینځه (واخلئ)، دا (طریقه) ډېره نژدې ده دې ته چې تاسو به ظلم ونه كړئ

Tajik

Агар шуморо бими он аст, ки дар кори ятимон адолат накунед, аз занон ҳар чӣ шуморо писанд афтад, ду-ду ва се-се ва чаҳор-чаҳор ба никоҳ, дароваред. Ва агар бими он доред, ки ба адолат рафтор накунед, танҳо як зан бигиред ё ҳар чӣ молики он шавед. Ин роҳе беҳтар аст то ки зулму ситам накунед.

Oromo

Yoo yatiimota (fuuchuu) keessatti wal hin qixxeessinuu sodaattan, dubartoota irraa isaan isinitti bareedan lama lama, sadi sadi, afur afur fuudhaa. Yoo wal hin qixxeessinuu sodaattan immoo tokkittii (fuudhaa); yookiin waan (gabrittii) harki keessan horatte (fuudhaa). Haqa dabsuu dhabuuf Kanatu irra dhihoodha.

Lingala

Mpe soki bobangi ete bokozala na bosembo te kati kati ya bana bitike, esengeli na bino kobala basi baye bosepeli na bango, mibale, to mpe misato to mpe minei, kasi soki bobangi ete bokokoka te mpe bokozala semba kati na bango te, ezali malamu kozala na moko, to mpe bawumbu na bino baye bazali na maboko mabino, wana nde ezali malamu mpo ete bobunga te na kokweya na masumu.

Bengali

আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি1 সুবিচার করতে পারবে না2, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার3; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না4 তবে একজনকেই বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব5 না করার সম্ভাবনা বেশী।

Albanian

Nëse keni frikë se nuk bëni drejtësi ndaj jetimeve, atëherë, martohuni me ato gra që ju pëlqejnë: me dy, me tri apo me katër; e, nëse frikësoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave njësoj, atëherë mjaftohuni me një grua ose me atë që e keni në pushtetin tuaj. Në këtë mënyrë do t’i ruheni padrejtësisë më lehtë.

Kannada

ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಭಯಪಡುವುದಾದರೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿರುವ ಇತರ ಸ್ತಿçÃಯರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಮ ಸ್ತಿçÃಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿದೆ.

French

Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins,...Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille).1

Bengali

আর যদি তোমরা ভয় কর যে ইয়াতীমদের (মেয়েদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের মনমত দু’টি, তিনটি বা চারটিকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (স্ত্রীদের মাঝে) ন্যায়বিচার করতে পারবে না তাহলে একটি (বিয়ে কর) অথবা তোমাদের অধিকারী দাসীকে, এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

Urdu

وَاِنْخِفْ تُمْاَلّ لَاتُقْ سِ طُوْفِلْىَ تَا مَافَنْ كِ حُوْمَاطَا بَلَ كُمّمِ نَنّنِ سَآ ءِمَثْ نَاوَ ثُ لَا ثَوَرُ بَآ عْ ​ۚفَ اِنۡخِفۡ تُمۡاَلّ لَاتَعْ دِ لُوْفَ وَاحِ دَ تَنْاَوۡمَامَ لَ كَتۡاَىْ مَا نُ كُمْ ؕذَا لِ كَاَدْ نَآاَلّ لَاتَ عُوْ لُوْ

Tagalog

Kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan kapag nag-asawa kayo ng mga babaing ulila na nasa ilalim ng pagtangkilik ninyo, dala ng pangamba sa pagkukulang sa bigay-kaya sa kanilang kinakailangan para sa kanila o sa masamang pakikitungo sa kanila, hayaan ninyo sila at mag-asawa kayo ng mga kaaya-aya na mga babaing iba sa kanila. Kung niloob ninyo ay mag-asawa kayo ng dalawa o tatlo o apat. Ngunit kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan sa kanila ay magkasya kayo sa iisa o masiyahan kayo sa anumang minay-ari ng mga kanang kamay ninyo na mga babaing alipin yayamang hindi kinakailangan para sa kanila ang kinakailangang mga tungkulin para sa mga maybahay. Ang nasaad na iyon sa talata kaugnay sa mga ulila at ang pagkakasya sa pag-aasawa sa iisang babae o ang pagkasiya sa mga babaing alipin ay higit na malapit na hindi kayo makapang-api o lumihis.

Yoruba

Tí ẹ bá páyà pé ẹ ò níí ṣe déédé nípa (fífẹ́) ọmọ òrukàn,1 ẹ fẹ́ ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ si yín nínú àwọn obìnrin; méjì tàbí mẹ́ta tàbí mẹ́rin.² Ṣùgbọ́n tí ẹ bá páyà pé ẹ ò níí ṣe déédé, (ẹ fẹ́) ẹyọ kan tàbí ẹrúbìnrin yín. Ìyẹn súnmọ́ jùlọ pé ẹ ò níí ṣàbòsí.

Italian

E se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono 1 ; ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono 2 , ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti 3 .

German

Und wenn ihr befürchtet, dass ihr nicht gerecht handelt hinsichtlich der Waisen, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Wenn ihr jedoch befürchtet, dass ihr nicht gerecht handeln (werdet), dann (heiratet nur) eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid.

Sinhala, Sinhalese

අනාථයින් විෂයෙහි නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීමට නොහැකි වනු ඇතැයි නුඹලා බිය වූයෙහු නම් (ඔවුන් හැර වෙනත්) කාන්තාවන්ගෙන් නුඹලාට ප්‍රිය මනාප දෙදෙනෙක හෝ තිදෙනෙක හෝ සිව් දෙනෙක හෝ නුඹලා විවාහ කර ගනු. එනමුත් (ඔවුන් අතර) යුක්ති සහගතව කටයුතු කිරීමට නොහැකි වේ යැයි නුඹලා බිය වූයෙහු නම් එක් තැනැත්තියක් හෝ නුඹලාගේ දකුණත හිමි (වහල්) කතක් හෝ පමණක් විය යුතු ය. නුඹලා අයුක්තිය ඉටු නො කිරීමට එය වඩා සමීප මාර්ගයයි.

Azeri

Əgər (himayənizdə olan) yetim qızlarla (evlənəyəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə davranmayacağınızdan qorxsanız, onda xoşunuza gələn (sizə halal olan başqa) qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər (o qadınlarla) ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxarsınızsa, o halda (onlardan) biri ilə evlənin və ya sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu, haqsızlıq etməməyiniz üçün ən uyğun olanıdır.

Croatian

Ako se bojite da prema sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam drage i dopuštene, sa po dvije, sa po tri ili sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom, ili onim koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

Maltese

U jekk tibzgħu li ma timxux bil-ħaqq mat-tfajliet iltiema, mela zzewgu n-nisa: (l-oħrajn) li tridu, tnejn, tlieta, (jew) erbgħa. U jekk tibzgħu li ma timxux bil-ħaqq (magħhom kollha), mela zzewgu. waħda (biss), jew dawk (in-nisa lsiera). li-għandkom fil-leminija tagħkom. Dan huwa aħjar biex ma tonqsux (lejn in-nisa tagħkom)

Chinese

如果你们恐怕不能公平对待孤儿,那么,你们可以娶你们爱悦的女人,两妻、三妻、四妻;如果你们恐怕不能公平对待她们,那么,只娶一妻,或以你们的女奴为满足。这是更近于公平的。

Turkish

vein ḫiftüm ellâ tuḳsiṭû fi-lyetâmâ fenkiḥû mâ ṭâbe leküm mine-nnisâi meŝnâ veŝülâŝe verubâ`. fein ḫiftüm ellâ ta`dilû fevâḥideten ev mâ meleket eymânüküm. ẕâlike ednâ ellâ te`ûlû.

Urdu

اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں اُن میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کرلو۔1لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اُن کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو2یا اُن عورتوں کو زوجیّت میں لاوٴ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں،3 بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ِصواب ہے

Japanese

もし、あなた方が(女の)孤児に対して公正を貫けないこと1を怖れるのならば、あなた方に合法な女性を二人でも、三人でも、あるいは四人でも娶るがよい。そしてもし(複数の妻を娶ったら、彼女らを)平等に扱えないことを怖れるのなら、妻は一人だけにするか、あるいはあなた方の右手が所有する者(奴隷*の女性)だけに(留めておくのだ)。そうすることが、あなた方が罪を犯さずにいるために、より無難なのである。

Malayalam

അനാഥകളുടെ കാര്യത്തില്‍1 നിങ്ങള്‍ക്കു നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ (മറ്റു) സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ, നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാല്‍ (അവര്‍ക്കിടയില്‍) നീതിപുലര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ഒരുവളെ മാത്രം (വിവാഹം കഴിക്കുക.) അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അധീനത്തിലുള്ള അടിമസ്ത്രീയെ (ഭാര്യയെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുക.) നിങ്ങള്‍ അതിരുവിട്ട് പോകാതിരിക്കാന്‍ അതാണ് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്‌.

English

And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan-girls then marry (other) women of your choice, two or three, or four; but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (the slaves) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from doing injustice.

English

Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisa-i mathna wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna alla taAAooloo

Lithuanian

Ir jei jūs baiminatės, kad nesugebėsite teisingai elgtis su našlaitėmis, tada veskite (kitas) moteris savo pasirinkimu, dvi ar tris, ar keturias. Tačiau, jei jūs baiminatės, kad nesugebėsite teisingai elgtis (su jomis), tada tik vieną arba (verges) tai, ką jūsų dešinės rankos valdo. Tai paprasčiau sutrukdyti jus nuo neteisybės darymo.

English

With respect to marrying widows, if you are afraid of not being able to maintain justice with her children, marry another woman of your choice or two or three or four (who have no children). If you cannot maintain equality with more than one wife, marry only one or your slave-girl. This keeps you from acting against justice.

Asante

Sε mosuro sε montumi nyε (biribiara) pεpεεpε mma nyanka no a, εneε monware mmaa no deε εyε anisͻ ma mo; mmienu, mmiεnsa ne εnnan. Nasε mosuro sε montumi nyε (biribiara) pεpεεpε wͻ mmaa no ntεm a, εneε (monware) baako, anaasε (monware nneduafoͻ mmaa no a), wͻn wͻ monsa mu a wͻ’yε modea no bi; εno mmom na εyε, sεdeε monnkͻ fom.

English

And if ye apprehend that ye may not deal justly with the orphan girls, then marry such as please you, of other Women, by twos and threes or fours, but if ye apprehend that ye shall not act justly, then marry one only, or that which your right hand own that Will be more fit, that ye may swerve not. their

English

And if you have reason to fear that you might not act equitably towards orphans, then marry from among [other] women such as are lawful to you - [even] two, or three, or four: but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then [only] one - or [from among] those whom you rightfully possess. This will make it more likely that you will not deviate from the right course.

English

If you fear that you cannot act justly towards the orphans, then marry such women as seem good to you; two, three, four of them. But if you fear that you cannot do justice, then one only, or, those you possess. It is likelier then that you will not be partial.

Uzbek

Агар етим қизларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, сизлар учун никоҳи ҳалол бўлган аёлларга иккита, учта, тўрттадан уйланаверинглар. Энди агар (хотинлар орасида) адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, битта аёлга (уйланинг) ёки қўл остингиздаги чўри билан (кифояланинг). Мана шу жабру зулмга ўтиб кетмаслигингизга яқинроқ ишдир.1

English

If you fear that you will not act justly towards the orphans, marry such women as seem good to you, two, three, four; but if you fear you will not be equitable, then only one, or what your right hands own; so it is likelier you will not be partial.

Russian

Если боитесь, что не соблюдете справедливости в отношении сирот: то женитесь на тех сиротах женского пола, которые нравятся вам, - на двух, на трёх, на четырёх, а если боитесь, что не можете равно быть правдивыми ко всем им, то, - только на одной, или на той , которой завладели руки ваши; в этом более удобства не уклониться от справедливости.

Russian

Если вы опасаетесь, что не сможете быть справедливыми с сиротами [, находящимися на вашем попечении], то женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, - на двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на одной или на тех, которых вы взяли в плен [на войне с неверными]. Это ближе [к религиозному закону], если не хотите уклониться от него.

Kashmiri

۔تہٕ اگر تۅہیہِ اندیشہ آسہِ زِ یتیمن سٍتۍ ہیکوِۍ نہٕ انصا ف کٔرِ تھ تیٚلہِ یِمہٕ مستورا تہٕ تۅہیہِ پسند یِنو تِمَو منٛز کٔرِ و دۅ ن دۅن، تر یٚن تریٚن ،ژۅن ژۅن سٍتۍ نکا ح۔﴿یہِ کتھ چھےٚ مدِ نظر تھاوٕنۍ زِ یہِ آیت ٲس نہٕ اکہِ کھۅتہٕ زیادہ خاندارِنہِ کر نہٕ کِس اجا زتس منٛز آمٕژ تِکیازِ یہِ نٲزِل سپدِ نہٕ برونٹھے ٲس یہِ کٲم جٲیز تہٕ خۅد آسہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس اکہِ کھۅتہٕ زیادہ گھر واجِنہِ تَمہِ وقتہٕ موجو د ۔ دراصل ٲس یہِ امہِ موجوب نٲزِل گٔمٕژ زِ لڑا ین منٛز شہید سپد ن وا لیٚن ہٕندۍ یِم یتیم شُر ۍ پتھ کُن ٲسۍ روٗدِمٕتۍ تِہندۍ مسٲیل حل کر نہٕ موجوٗب آو فر ما و نہٕ زِ اگر تِمن یتیمن ہٕندۍ حقوق یِتھہٕ پٲٹھۍ ہیٚکِو نہٕ ادا کٔرِ تھ تیٚلہِ کٔرِ و تِمن مۅ نڈ ن سٍتۍ نکا ح یِمن یتیم شُر ۍ سٍتۍ آسن۔﴾ البتہ اگر تۅہیہِ اندیشہِ آسیٚو زِ تِمن سٍتۍ ہیٚکِو نہٕ عد ل کٔرِ تھ تیٚلہِ کٔرِو اکٲے زنانہٕ۔﴿اتھ کتھہِ پٮ۪ٹھ چُھ اُمّت کیٚن فقا ہن ہُنٛد اجما ع زِ امہِ آیت کہ ذر یعہ چُھ تعدادِ ازوا ج محدود کر نہٕ آمُت تہٕ بیک وقت ژورَو کھۅتہٕ زیادٕہ گھرواجِنہِ تھاو نہٕ نِشہِ چُھ ٹھاکھ کر نہٕ آمُت۔اَمہِ علا وہ چھےٚ یہِ آیت تعدادِ اَزواج کِس جوازس عد ل کِس شر طس سٍتۍ مشر و ط کران۔یُس شخص عدلُک شر ط پوٗرٕ چُھنہٕ کران مگر اکہِ کھۅتہٕ زیادہ گھر واجِنہِ کر نہٕ کِس اجازتس چُھ فٲیدہ تُلان سُہ چُھ خُدا یس سٍتۍ دغا بٲزی کران۔ اسلامی حکو مت چن عدا لتن چُھ یہِ حق حٲصل زِ، ییٚمِس خاندار نہِ یا یِمن خاندارِ نیٚن سٍتۍ سُہ انصا ف آسہِ نہٕ کران تِمن کٔرِن دار رسی۔کینٛہہ لُکھ چِھ اہلِ مغر ب کیٚو نظر یا تَو نِشہِ مغلو ب تہٕ مر عو ب سپدِ تھ یہِ ثٲبت کر نٕچ کو شش کران زِ قرآنُک اصلی مقصد اوس تعدادِ اَزواجُک طر یقہٕ ﴿یُس نقطہ نظر کِنۍ دراصل بُرٕ طر یقہٕ چُھ﴾ مِٹا وُن۔مگر اَمہِ قٔسمہٕ چہِ کتھہٕ چھےٚ دراصل محض ذہنی غلا می ہُند نتیجہِ ۔ تعدادِ ازواجُک فی نفسہٖ اکھ بُرٲیی آسُن چُھ خۅد نا قٲبِل تسلیم ، تِکیازِ کینژھن حالاتن منٛز چُھ یہِ چیز اکھ تمدُنی تہٕ اخلا قی ضرورت بنان ۔ قرآنن چُھ صر یح لفظن منٛز یہِ جٲیز قرار دیتمُت تہٕ ور گہٕ پٲٹھۍ تہِ چُھن نہٕ امہِ کِس مذمتس منٛز کانٛہہ تِیُتھ لفظ تہِ وَرتو و مُت ییٚمہِ سٍتۍ معلو م سپدِ زِ فی الواقع چُھ سُہ اتھ بند کرُن یژھان۔﴾ یا نیوٗکھ تِمہٕ مستوٗاتہ پننِس زو جیتس منٛز یِمہٕ تُہندِس قبضس منٛز چھےٚ آمژٕ۔﴿مُراد چھےٚ لوٗنڈ یہِ۔یعنی تِمہٕ مستوٗراتہٕ یِمہٕ جنگس اندر گرفتار سپدِ تھ آمژٕ آسن تہٕ جنگ کیٚن اسیٖر ن ہُنٛد تبا د لہٕ نہ سپدَن کِس صورتس منٛز آسن حکو مت کہ طر فہٕ لُکن منٛز بٲگرا و نہٕ آمٕژ۔﴾ بےٚ انصا فی نِشہِ بچنہٕ خٲطرٕ چُھ یہِ نیک عملہِ زیادہ نکھہٕ۔

Kurdish

{دروستێتی فرەژنی بەمەرجی دادپەروەری} [ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ] پیاوێك كچێكى بێباوكى له‌لا بوو كه‌ دارخورماى هه‌بوو بۆ خۆى ماره‌ى كرد ، له‌به‌ر دارخورماكه‌ هێشتبوویه‌وه‌ حه‌زى پێى نه‌بوو، نه‌ ته‌ڵاقى ده‌دا له‌به‌ر دارخورماكه‌ نه‌ ئاره‌زویشى لێبوو، خواى گه‌وره‌ ئه‌م ئایه‌ته‌ى دابه‌زاند: وه‌ كه‌ سه‌رپه‌رشتی كچێكى بێباوكتان كردو گه‌وره‌ بوو ئێوه‌ ویستتان لێبوو بۆ خۆتان ماره‌ی بكه‌ن، به‌ڵام ترسان له‌وه‌ی كه‌ دادپه‌روه‌ر نه‌بن له‌گه‌ڵیدا به‌وه‌ی ماره‌ییه‌كه‌ی هه‌مووی نه‌ده‌نێ یان كه‌می بده‌نێ، كه‌ خه‌ڵكی سه‌رده‌می نه‌فامی وایان ئه‌كرد، ئه‌وه‌ جگه‌ له‌وان ماره‌ بكه‌ن له‌ ئافره‌تانی تر كه‌ خۆتان به‌ باشی ئه‌زانن، پیاو ئه‌توانێ دوو یان سێ یان چوار ژن بێنێت، به‌ڵام له‌ چوار به‌ولاوه‌ حه‌رامه‌ [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ] به‌ڵام ئه‌گه‌ر له‌وه‌ ترسان كه‌ دادپه‌روه‌ر نه‌بن له‌ نێوانیاندا ئه‌و كاته‌ ته‌نها یه‌ك ژنێك بهێنن [ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ] یاخود جاریه‌و كه‌نیزه‌ك كاتی خۆی كه‌ هه‌بووه‌ ئه‌توانن ئه‌وانیش بێنن [ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) ] ئه‌مه‌ ئه‌گه‌ر یه‌ك خێزانێك بێنن باشتره‌ وه‌ سه‌لامه‌تتره‌ له‌وه‌ی كه‌ زیاتر بێنن و سته‌میان لێ بكه‌ن.

Portuguese

E se temeis não ser eqüitativos para com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres sejam duas, três ou quatro. E se temeis não serdes justos, esposai uma só, ou contentai-vos com as escravas que possuís. Isso é mais adequado para que não cometais injustiça.

Turkish

Eğer, yetim kızlara adil davranamamaktan korkarsanız, (onları değil) sizin için uygun olan başka kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenin. Adil olamayacağınızdan korkarsanız bir tane ile veya sahip olduğunuz cariyeler ile evlenin. Bu, haksızlık etmemeniz için daha elverişlidir.

Uzbek

Агар етимларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, ўзингизга ёққан аёллардан иккитами, учтами, тўрттами никоҳлаб олинг. Агар адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, биттани (олинг) ёки қўлингизда мулк бўлганлар билан (кифояланинг). Мана шу, жабр қилмаслигингизга яқинроқдир.1

Uighur, Uyghur

ئەگەر يېتىم قىزلارغا (ئۆيلىنىپ) ئادىل مۇئامىلىدە بولالماسلىقىڭلاردىن قورقساڭلار، ئۇنى تەرك ئېتىپ، ئۆزۈڭلار ياقتۇرىدىغان باشقا ئاياللاردىن ئىككىنى، ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭلارغا بولىدۇ، ئەگەر (ئۇلارنىڭ ئارىسىدا) ئادىل بولالماسلىقىڭلاردىن قورقساڭلار، بىر خوتۇن بىلەن ياكى قول ئاستىڭلاردىكى چۆرىلەر بىلەن كۇپايىلىنىڭلار. بىر خوتۇن بىلەن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىققا ئەڭ يېقىندۇر.

Hausa

Kuma idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba a cikin marãyu,1 to, (akwai yadda zã a yi) ku auri abin da ya yi muku dãɗi daga mãtã; biyu-biyu, da uku-uku, da huɗu-huɗu. Sa'an nan idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba, to, (ku auri) guda ko kuwa abin da hannayenku na dama suka mallaka. Wannan shi ne mafi kusantar zama ba ku wuce haddi ba.

English

Wa-in khiftum allaa tuqsitoo fil yataamaa fankihoo maa taaba lakum minan nisaaa'i masnaa wa-sulaasa wa-rubaa'a fa'in khiftum allaa ta'diloo fawaahidatan aw maa malakat aimaanukum; zaalika adnaaa allaa ta'ooloo

Kannada

ಅನಾಥರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಂಬ ಆಶಂಕೆ ನೀವಿಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಈರ್ವರನ್ನೋ, ಮೂವರನ್ನೋ, ನಾಲ್ವರನ್ನೋ ವಿವಾಹಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ (ಬಹುಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ) ನೀತಿ ಪಾಲಿಸಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಲಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಗುಲಾಮ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇದು ನೀವು ಅನೀತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ1.

Uzbek

Agar yetimlarga adolat qila olmaslikdan qo`rqsangiz, o`zingizga yoqqan ayollardan ikkitami, uchtami, to`rttami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo`rqsangiz, bittani (oling) yoki qo`lingizda mulk bo`lganlar bilan (kifoyalaning). Mana shu, jabr qilmasligingizga yaqinroqdir.1

Tamil

இன்னும், அனாதை(ப் பெண்களை திருமணம் செய்து, அவர்)கள் விஷயத்தில் நீதமாக நடக்க மாட்டீர்கள் என நீங்கள் பயந்தால், (மற்ற) பெண்களில் உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களை இரண்டிரண்டாக; அல்லது, மும்மூன்றாக: அல்லது, நான்கு நான்காக மணம் புரியுங்கள். (பல மனைவிகளுக்கிடையில்) நீதமாக நடக்கமாட்டீர்கள் என பயந்தால் ஒருத்தியை மட்டும் மணம் புரியுங்கள். அல்லது, உங்கள் வலக்கரங்கள் சொந்தமாக்கியவர்களைக் கொண்டு போதுமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அநீதியிழைக்காமல் இருப்பதற்கு இதுவே சுலபமா(ன வழியா)கும்.

English

Wain khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisai mathna wathulatha warubaAAa fain khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna alla taAAooloo

Nepali

३) यदि तिमीलाई यस कुराको भय छ कि तिमीले अनाथ बालिकाहरूसित विवाह गरेर तिनीहरूसित न्याय गर्न सक्दैनौ भने, तिनी बाहेक तिमीले मन पराएको अन्य दुई, तीन वा चारसंग निकाह गरीहाल र यदि यस कुराको भय छ कि सबै स्वास्नीहरूसँग समान न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सक्दैनौ भने त एउटै स्वास्नी पर्याप्त छ । अथवा तिम्रो स्वामित्वमा रहने दासी । यो सम्भव छ यसबाट तिमीहरू अन्याय गर्नबाट बाँच्न सक्दछौ ।

Kazakh

Егер жетімдерге / жетім қыздарға үйленуге / қатысты туралық ете алмаудан қорықсаңдар, онда өздеріңе ұнаған әйелдерден екі, үш және төртеуіне үйленіңдер. Ал, егер әділдік ете алмаудан қорықсаңдар, онда бір әйел немесе қолдарындағы күндерің болады. бұл - әділеттіктен ауытқымауларыңа көбірек жақын.

Serbian

Ако се бојите да према сиротим женама нећете да будете праведни, онда се жените оним женама које су вам драге и допуштене, са по две, са по три или са по четири. А ако страхујете да нећете да будете праведни, онда само са једном, или са оним које поседујете. Тако ћете се најлакше неправде сачувати.

Korean

만일 너희가 고아들을 공정하게 대처하여 준 수 있을 것 같은 두려움이 있다면 좋은 여성과 결 혼하라 두번 또는 세번 또는 네번도 좋으니라 그러나 그녀들에게 공평을 베풀어 줄 수 없다는 두려움이 있다면 한 여성이거나 너희 오른손이 소유한 것이거늘 그것이너희를 부정으로부터 보호하여 주는 보다 적합한 것이라

Swahili

Na iwapo mtachelea kwamba hamtafanya usawa kwa mayatima wa kike ambao wako chini ya usimamizi wenu, kwa kutowapa mahari yao kama wanawake wengine, basi waacheni na oeni waliowapendeza kati ya wanawake wengine, wawili au watatu au wanne. Na iwapo mtaogopa kutofanya uadilifu kati yao, basi toshekeni na mke mmoja, au toshekeni kwa mliowamiliki. Hilo, nililolifanya ni Sheria kwenu kuhusu mayatima wa kike na kuhusu kuoa mke mmoja hadi wane au kuwa na mke mmoja tu au mjakazi aliyemlilikiwa na kutiwa usuriani, liko karibu zaidi na kutofanya ujeuri na kuvuka mipaka.

Tamil

அநாதை(ப் பெண்களை திருமணம் செய்துகொண்டு, அவர்)கள் விஷயத்தில் நீதமாக நடக்க மாட்டோம் என நீங்கள் அஞ்சினால், மற்ற பெண்களில் உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களை இரண்டிரண்டாகவோ, மும்மூன்றாகவோ, நான்கு நான்காகவோ நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்ளலாம். (அவ்வாறு பலரை திருமணம் செய்தால் அப்போதும் அவர்களுக்கிடையில் நீங்கள் நீதமாகவே நடந்துகொள்ள வேண்டும்.) நீங்கள் நீதமாக நடக்க முடியாதென பயந்தால் ஒரு பெண்ணை (மட்டும் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும்). அல்லது நீங்கள் வாங்கிய அடிமைப் பெண்ணையே போதுமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தவறு செய்யாமலிருப்பதற்கு இதுவே சுலபமா(ன வழியா)கும்.

Georgian

და თუ შიშობთ, რომ ვერ დაიცავთ სამართლიანობას1 ობლებთან (ქვრივთან ქორწინების შემთხვევაში), მაშინ იმ ქალებიდან, ვინც ჰალალია თქვენთვის, – შეირთეთ ორი, სამი ან ოთხი; ხოლო თუ შიშობთ, რომ ვერ დაიცავთ სამართლიანობას (მათ შორის), მაშინ – ერთი (იკმარეთ) ან ის, რასაც ფლობს თქვენი მარჯვენა2. ეს ყველაზე კარგი ხერხია, რომ არ გადაიხაროთ (უსამართლობისკენ).

Kannada

ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಂದು ನೀವು ಭಯಪಡುವುದಾದರೆ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ.1 ಆದರೆ (ಅವರ ನಡುವೆ) ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ.2 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಮಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ. ನೀವು (ಅನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ) ವಾಲದಿರಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Assamese

আৰু যদি তোমালোকে অশংকা কৰা যে, এতীম ছোৱালীসকলৰ প্ৰতি তোমালোকে সুবিচাৰ কৰিব নোৱাৰিবা, তেন্তে (স্বাধীন) নাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা যাক তোমালোকৰ ভাল লাগে দুজনী, তিনিজনী অথবা চাৰিজনীক বিবাহ কৰিব পাৰা; আৰু যদি আশংকা কৰা যে, (সিহঁতৰ মাজত) সুবিচাৰ কৰিব নোৱাৰিবা তেনেহ’লে এজনীকেই (বিবাহ কৰোৱা) অথবা তোমালোকৰ অধিকাৰভুক্ত দাসীকেই গ্ৰহণ কৰা। অবিচাৰ কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ এইটোৱেই হৈছে সম্ভৱপৰ উপায়।

Turkish

Eğer yetim kızlar hakkında âdil davrânamamaktan korkarsanız, (onların yerine) sizin için uygun olan kadınlarla ikiye, üçe ve dörde kadar evlenin. Eğer (aralarında) adaletli davranamamaktan korkarsanız, bir tane ile yahut elinizin altındaki (cariyeler) le yetinin; bu, haksızlık etmemeniz için daha elverişlidir.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកខ្លាចក្រែងមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្ដិធម៌ ចំពោះកេ្មងកំព្រាបាននោះ ចូរពួកអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយ នារីណាដែលជាទីពេញចិត្ដសម្រាប់ពួកអ្នកចំនួនពីរ ឬបី ឬបួននាក់។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្ដិធម៌(ដល់ពួកនាង)បាន នោះ ចូរពួកអ្នករៀបការតែម្នាក់ ឬ(រួមរស់ជាមួយ)ស្ដ្រីបម្រើដាច់ ថ្លៃរបស់ពួកអ្នក។ នេះគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារពួកអ្នកពី ការប្រព្រឹត្ដអំពើអយុត្ដ្ដិធម៌។

Spanish

Y si teméis no tratar con justicia a las huérfanas (que tenéis bajo vuestra tutela, en lo referente a no concederles un maher1 apropiado en caso de querer casaos con ellas, no las desposéis), casaos, entonces, con otras mujeres (lícitas) que sean de vuestro agrado, ya sean dos, tres o cuatro (como máximo)2. Pero si teméis no ser justos con todas ellas por igual, casaos solamente con una o recurrid a vuestras esclavas3. Eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia.

Bosnian

Ako se bojite da prema sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam drage i dopuštene, sa po dvije, sa po tri ili sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom, ili onim koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

Ukrainian

Якщо ж ви боїтесь, що не будете належно ставитись до сиріт, то одружуйтесь із тими жінками, які вам до вподоби: з двома, з трьома, з чотирма. Та якщо ви боїтесь, що не будете справедливі із ними, то нехай це буде лише одна або ж невільниця, захоплена вами. Це ближче [до справедливості], якщо не прагнете відхилитися ви.

Kinyarwanda

Kandi nimutinya kutagirira ubutabera imfubyi1 (muzareke kuzishaka) ahubwo murongore abandi bagore babashimishije, (baba) babiri, batatu cyangwa bane; ariko nimutinya kutazagira ubutabera hagati yabo, (muzarongore) umwe gusa cyangwa abaja banyu. Ibyo ni byo byegereye kutarengera kwanyu.

Ganda

Bwemutyanga obutakola bwenkanya eri bamulekwa (Abawala bemwasigaza okulabirira temubawasa) olwonno muwase abakyala abalala abo ababa babasanyusizza owa babiri, owa basatu, n’owabana, wabula bwemutyanga obutakola bwenkanya, kale omu, oba oyo omuzaana yenna gwemuba mulina mu mikono gyammwe, ekyo kyekirungi okuwona obuzibu bwokwekubiira.

Tajik

Ва агар тарсидед, ки [ба хотири костан аз маҳрия ё бадрафторӣ] натавонед адолатро дар ҳаққи духтарони ятим риоя намоед, [аз издивоҷ бо онон сарфи назар кунед ва] аз занон [-и дигар]-е, ки мавриди писанди шумост, [як ё] ду ва [ё] се ва [ё] чаҳор танро ба ҳамсарӣ дароваред. Пас, агар бим доред, ки натавонед адолат кунед, ба як [зан] ё ба он чи [аз канизон], ки молики онҳоед [иктифо намоед]. Ин [кор] наздиктар аст ба ин, ки ситам накунед

Dutch

En als jullie vrezen, dat jullie niet rechtvaardig met de wezenmeisjes kunnen handelen, trouw dan (andere) vrouwen naar keuze, twee of drie of vier, maar als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig (met hen) kunnen handelen dan slechts één of wat jullie rechterhand bezit. Zo kunnen jullie beter voorkomen onrechtvaardig te handelen.

Afar

Sayyô Qayxiixay sin gabat tani digbisittaanam faxxeeniih ken yaras keenih taceenimih Qadaalat abe waytoonu waytaanamak meesitteenik, toysa keenik kalah agabuk siinit temqem Nammayaay, hinnay Sidocuuy, hinnay ferey keenik digbisita, tokkel tama agbih fanal Qadaalat abe waytoonu waytaanamak meesitteenik, toysa inkittot idiya, hinnay Naqoosah yan agabuk sin gaba timlikeemit idiya, tama madqal taamittaanam agbi fanal dulmi abe waytaanamal xayuk Raqtak.

Kazakh

Егер (үйленгенде) жетім әйелдер жайында әділетсіздік істеуден қорықсаңдар, өздеріңе жаққан басқа әйелдерден екі, үш және төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе қолдарыңдағы күң де болады. Әділетсіздік болмауға жақыңырағы осы.

Hindi

और यदि तुम्हें डर हो कि अनाथ लड़कियों (से विवाह) के मामले1 में न्याय न कर सकोगे, तो अन्य औरतों में से जो तुम्हें पसंद हों, दो-दो, या तीन-तीन, या चार-चार से विवाह कर लो। लेकिन यदि तुम्हें डर हो कि (उनके बीच) न्याय नहीं कर सकोगे, तो एक ही से विवाह करो अथवा जो दासी तुम्हारे स्वामित्व2 में हो (उससे लाभ उठाओ)। यह इस बात के अधिक निकट है कि तुम अन्याय न करो।

Uzbek

Агар етим қизларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, сизлар учун никоҳи ҳалол бўлган аёлларга иккита, учта, тўрттадан уйланаверинглар. Адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, битта аёлга (уйланинг) ёки қўл остингиздаги чўри билан (кифояланинг). Мана шу жабру зулмга ўтиб кетмаслигингизга яқинроқдир.

Kurdish

وە ئەگەر ترسان دادپەروەر نەبن لە (مارەیی) ئەو ئافرەتە بێ باوکانەدا (مارەیان مەکەن) ئەوە مارە بکەن لەو ئافرەتانەی حەڵاڵن بۆتان دوو دوو یا سیان سیان یا چوار چوار (واتە تا چوار ژن درووستە لەیەک کاتدا کۆی بکەیتەوە) جا ئەگەر ترسان دادگەر نەبن ئەوە یەک ئافرەت (مارە بکەن لەوانەی ئازادن) یان ئەو کەنیزەکانەی کە موڵکتانن ئەوە نزیکترە کە ستەم نەکەن (یا ھەژار نەکەون)

Fulah

Si on kulii roŋkugol nunɗude e wonduɓe ɓen, ndeesee ko laaɓani on e rewɓe, ɗiɗo e tato e nayo. Si on kulii roŋkugol nunɗude, waɗee gooto maa ɓe jeyruɗon ñaame mon ; ko ɗum ɓuri ɓaɗtaade nde on tooñu.

Punjabi

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ (ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ) ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ (ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਉਚਿਤ ਹੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ।

French

Si vous craignez, en épousant les orphelines sous votre tutelle, de vous montrer injustes envers elles, il vous est permis d’épouser, en dehors d’elles, deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous sont autorisées1. Mais si vous redoutez de ne pas les traiter avec équité, alors contentez-vous d’une seule épouse ou des femmes esclaves en votre possession. Voilà le plus sûr moyen d’éviter toute injustice.

Vietnamese

Nếu các ngươi lo sợ không công bằng với (phụ nữ) mồ côi (khi cưới họ làm vợ)[3] thì các ngươi hãy cưới những phụ nữ khác (ngoài họ) mà các ngươi hài lòng; (các ngươi có thể cưới) hai, ba hoặc bốn (vợ). Tuy nhiên, nếu các ngươi lo sợ không thể (đối xử) công bằng (với các bà vợ) thì các ngươi hãy nên cưới một (vợ) hoặc (các ngươi có thể ăn nằm) với những phụ nữ dưới tay của các ngươi[4]. Đó là cách tốt nhất để các ngươi tránh gây bất công.1

Yau,Yuw

Nambo naga nkogopa kuti ngannungamika pa ŵawina (ŵachikongwe ŵankutama nao ŵankusaka kwalomba mwalekani), basi lombelani (ŵanepe) mwa achakongwe ŵamwanonyele; ŵaŵili, kapena ŵatatu, kapena ncheche. Nambo naga nkogopa kuti ngampakombola kwilanya, basi (gambani kulombela) jumpepe, kapena (mateeka) gagapatile magasa genu gakun'dyo. Yalakweyo ni yakuŵandichila (kuntendekasya) kuti nkapendechela (ku ungajilanya).

Kurdish

و ئەگەر هوین ترسیان د ڕاستا كچێت سێویدا [ئەوێت هوین خودانییێ ژێ دكەن] [ئەگەر مار بكەن] دادوەرییێ‌ نەكەن [و مافێت وان ب دورستی نەدەنێ، وان بهێلن]، ڤێجا ژنێت دیتر یێت هەوە پێ خۆش، دویان، سێیان، چاران مار بكەن، بەلێ ئەگەر هوین بترسن د ناڤبەرا واندا وەكهەڤییێ [عەدالەتێ] نەكەن، ژنەكێ ب تنێ بینن [و نابیت پتر بینن] یان ژی جارێ یێت خۆ مار بكەن، ئەڤە [هێلانا هەوە بۆ سێوییان، دا خورتییێ لێ نەكەن و مافێ‌ وان نەخۆن و ئێك ژن ب تنێ‌، ئەگەر هوین بترسن دادگەرییێ د ناڤبەرا واندا نەكەن] ڕێكا ژ هەمییان نێزیكترە كو هوین خۆ ژ ستەمكرنێ بپارێزن و بدەنە پاش.

English

If you fear you might fail to give orphan women their ˹due˺ rights ˹if you were to marry them˺, then marry other women of your choice—two, three, or four. But if you are afraid you will fail to maintain justice, then ˹content yourselves with˺ one1 or those ˹bondwomen˺ in your possession.2 This way you are less likely to commit injustice.

Chinese

如果你们恐怕不能公平对待孤儿,那么,你们可以择娶你们爱悦的女人,各娶两妻、三妻、四妻;如果你们恐怕不能公平地待遇她们,那么,你们只可以各娶一妻,或以你们的女奴为满足。这是更近于公平的。

French

Et si vous avez peur de ne pas être justes envers les orphelins,1 épousez alors ce qu’il vous plaira comme femmes, au nombre de deux, trois ou quatre. Mais si vous avez peur encore de ne pas être justes, alors n’en prenez qu’une seule, ou alors des esclaves en votre possession. Cela vous rapprochera d’autant plus de l’équité.

Kyrgyz, Kirghiz

Эгер, жетимдерге адилеттик кыла албай калуудун корксоңор, (аларды жөн коюп) өзүңөргө жаккан (башка) аялдардан экөөнү, үчөөнү жана төртөөнү никеңерге ала бергиле. Эгер адилеттик кыла албай калуудан корксоңор, анда бирөөсү (менен) же болбосо, кол астыңардагы мүлкүңөр - күң аялдарыңар (менен чектелгиле). Ушул силердин зулумдукка жол бербешиңер үчүн эң жакын (амал).

Indonesian

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,1 maka (nikahilah) seorang saja,2 atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.3 Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Tajik

Ва агар тарсидед, ки адл натавонед кард дар бораи ятимдухтароне, ки зери сарпарастии шумо қарор доранд, пас бо занони дигаре, ки дўст доред, издивоҷ кунед бо ду ё се ё чор. Пас агар тарсидед, ки наметавонед адлро ба ҷой оваред, пас бояд ба як зан кифоят кунед ва ё бо канизаконатон издивоҷ кунед, ин наздиктараст, ки ситам накунед.

English

If you fear that you may not maintain justice with orphan girls [by marrying them] then marry women of your choice – two, three, or four1; but if you fear that you may not maintain justice, then marry only one, or slave-girls you may own. That is more likely to avoid committing injustice.

Thai

และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในบรรดาเด็กกำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้า ในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง

Russian

А если вы боитесь, что не будете беспристрастными в отношении (девушек) сирот (если женитесь на них), то женитесь на (других) (из) тех, что приятны вам, женщинах – на двух, (или) на трёх, (или) на четырёх. А если боитесь, что не будете справедливы (между несколькими жёнами), то (женитесь) (лишь) на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы [на невольницах]. Это [женитьба лишь на одной] – ближе, чтобы не уклониться вам (от справедливости).

Vietnamese

Và nếu các ngươi sợ không thể đối xử công bằng với các con (gái) mồ côi, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các ngươi vừa ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các ngươi sợ không thể (ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người (phụ nữ) nào ở dưới quyền của các ngươi(50). Điều đó thích hợp cho các ngươi hơn để may ra (vì thế) các ngươi tránh được bất công.1

Magindanawn

Andu amayka kagilkan kanu sa dikanu makambantang kanu mga yateem (babay a ilu) na pangaluma kanu sa kaped a kalilinyan nu kanu mga babay sa duwa, atawka talu taman sa pat, amayka kagilkan kanu sa dikanu makam-bantang na sa isa timan bu i pangaluma nu atawka su gamilikan nu ka antu ba i masupeg a dinu kalamig.

Central Khmer

ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ក្មេងកំព្រាបាន(ប្រសិនបើពួកអ្នករៀបការជាមួយពួកនាង) ចូរពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីណាដែលជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ពួកអ្នក ចំនួនពីរនាក់ ឬបីនាក់ ឬបួននាក់។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកនាង(ភរិយាទាំងឡាយ)បានទេនោះ ចូររៀបការជាមួយស្ត្រីតែម្នាក់បានហើយ ឬក៏ជាមួយស្ត្រីបម្រើដាច់ថ្លៃដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នក។ នោះជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារពួកអ្នកកុំឱ្យពួកអ្នកមានភាពលម្អៀង។

Indonesian

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil1, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya2.

Chichewa, Chewa, Nyanja

Ngati mwaopa kuti simungachite chilungamo pa amasiye (opaninso kusawachitira chilungamo akazi pamitala), choncho kwatirani amene mukuwafuna mwa akazi; awiri, kapena atatu, kapena anayi (basi). Koma ngati mukuopa kuti simungathe kuchita chilungamo, (kwatirani) mmodzi basi kapena amene manja anu akumanja adapeza (mdzakazi). Kutero kudzakuchititsani kuti musapendekere (kumbali yosalungama).1

Korean

만약 그대들이 고아들에 관하여 공정을 기하지 못할까 두렵다면 그대들이 마음에 들어하는 여성 두 명씩 그리고 세 명씩 그리고 네 명씩과 결혼하라. 그러나 만약 그대들이 공평하지 못할까 두렵다면 한 명의 여성 혹은 그대들의 오른손이 소유한 자(노예)라. 그것이 그대들이 도리에 어긋나지 않음에 더 가까운 것이라.

Amharic

(እናንተ ሙስሊም ወንዶች ሆይ) በናንተ ስር ያሉት ሴት የቲሞችን በማግባታችሁ አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ ከሴቶች መካከል ለእናንተ የመረጣችሁትን (ደስ ያሏችሁን) ሁለት ሁለት ሶስት ሶስትና አራት አራት አግቡ:: በሚስቶች መካከል አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ ግን አንዲትን ሴት ብቻ ወይም ንብረታችሁ የሆኑት ሴት ባሪያዎችን ብቻ (በሚስትነት) ያዙ:: ይህም (ሴትን ልጅ) እንዳትበድሉ በጣም የቀረበ ተግባር ነው::

Spanish

Y si temen no tratar con justicia a las huérfanas (que tienen bajo su tutela, en lo referente a no concederles un maher1 apropiado en caso de querer casarse con ellas, no las desposen), cásense, entonces, con otras mujeres (lícitas) que sean de su agrado, ya sean dos, tres o cuatro (como máximo)2. Pero si temen no ser justos con todas ellas por igual, cásense solamente con una o recurran a sus esclavas3. Eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia.

Luhya

Ne nimurire mbu shimulakhola obuleng’aafu khubana abafilwa tawe, (mana khandi rie okhukhaya okhukholela obuleng’aafu abakhasi), teshie abamuchamisiye mubakhasi; babilii, nohomba bataru, nohomba bane. Ne nimuria mbu shimunyala okhukhola obuleng’aafu tawe, teshie mulala butswa, nohomba balia bemikhono chienyu emisatsa chitilile. Eyo niyo injila ya hambi muno khwinywe ichila mube hale nende okhukhaya okhukhola obufuru.

Bislama

Kon kamo nahadlok nga dili kamo makahimo sa pagbuhat ug pagkamakiangayon ngadto sa mga ilo nga mga babaye, nan pagminyo Kamo sa (uban) nga mga babaye nga inyong nagustohan (nga mga matarung), duha o tulo o upat; apan kon kamo nahadlok nga dili kamo makabuhat ug kaangayan (hustisya) (tali kanila), nan (pagminyo) ug usa lamang o kun unsay gipanag-iyahan sa inyong tuong mga kamot; kana mao ang labing angay (buhaton) aron kamo dili mahiagom sa inhustisya.

Somali

Haddaad ka cabsataan inaydaan ula dhaqmin si caddaalad ah (gabdhaha) agoomaha ah, markaa guursada haween- kaa (kale) wixii idinla habboonaada, labo, seddex iyo afarba. Haddaadse ka cabsataan inaydaan u caddaalad falin3274>2 markaa (ku ekaada guursiga) mid keliya1 ama waxay gacmahiinnu midig hantaan Arrinkaa baa u dhow inaydaan dulmi falin.

Malagasy

Ary raha matahotra ianareo fa tsy havita hanao ny rariny amin’ireo kamboty, dia manambadia izay mahafinaritra Anareo amin’ireo vehivavy Ianareo, roa na telo na efatra. Ka raha matahotra Ianareo, fa tsy ahavita hampifandanja azy ireo, dia iray ihany, na ireo andevo vavy eo am-pelatànanareo. Izany dia mba tsy hanaovanareo ny tsy ara-drariny, (na mba tsy hampavesatra Anareo eo amin’ny andraiki-pianakaviana).

Filipino

Na amai ka ikhawan niyo o ba kano di Makapaginontolan ko manga Wata a ilo, na Pangaroma kano ko Mapiya rukano ko manga Babai, sa dowa, o di na tulo, o di na pat (na di niyo Pulawani); na amai ka ikhawan niyo o ba kano di Maka­ paginontolan, na sakatao, o di na so manga Sandil iyo. Giyoto man i Marani a di niyo Kapaka-aniyaya.

Urdu

اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرکے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی1 یہ زیاده قریب ہے، کہ (ایسا کرنے سے ناانصافی اور) ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔2

Tafsir (Commentary)

Arabic
ثم شرع - سبحانه - فى نهيهم عن منكر آخر كانوا يباشرونه فقال - تعالى .( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .وقوله ( وَإِنْ خِفْتُمْ ) شرط ، وجوابه قوله ( فانكحوا ) .والمراد من الخوف : العلم ، وعبر عنه بذلك للأشعار بكون المعلوم مخوفا محذورا . ويقوم الظن الغالب مقام العلم .وقوله ( تُقْسِطُواْ ) من الإِقساط وهو العدل . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . قال - تعالى - : ( وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين ) ويقال : قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه . قال - تعالى - ( وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ) والمراد " باليتامى : يتامى النساء . قال الزمخشرى : ويقال للاناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة .ومعنى ( مَا طَابَ لَكُمْ ) ما مالت إليه نفوسكم واستطابته من النساء اللائى أحل الله لكم نكاحهن .هذا ، وللعلماء أقوال فى تفسير هذه الآية الكريمة منها : ما رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضى الله عنها - عن هذه الآية فقال : يا ابن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعحبه مالها وجمالها .فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره .قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله - تعالى - ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النسآء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) قالت عائشة : وقوله الله - تعالى - ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال " .وعلى هذه الرواية التى ساقها أئمة المحدثين عن عائشة فى المراد من الآية الكريمة يكون المعنى : وإن علمتم أيها الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن - بأن تسيئوا إليهن فى العشرة ، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن - إذا علمتم ذلك فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائى تميل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء اليامى بنكاحهن دون أن تعطوهون حقوقهن؛ فإن الله - تعالى - قد وسع عليكم فى نكاح عيرهن .فالمقصود من الآية الكريمة على هذا المعنى : نهى الأولياء عن نكاح النساء اليتامى اللائى يلونهن عند خوف عدم العدل فيهن ، إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء الأجنبيات ، كراهة للنهى الصريح عن نكاح اليتيمات ، وتلطفا فى صرف المخاطبين عن نكاح التيامى حال العلم بعدم العدل فيهن .فكأنه - سبحانه - يقول : إن علمتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللائى فى ولايتكم فلا تنكحوهن ، وانكحوا غيرهن مما طالب لكم من النساء .وعلى هذا القول الذى أورده المحدثون عن عائشة - رضى الله عنهما - سار كثير من المفسرين في الآية الكريمة . وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه .قال بعض العلماء : وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية . وهى وإن لم تسند ما قالته إلى رسول الله ، إلا أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف؛ ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة ، اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول .لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وعليه يكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم ، وتكون قد جمعت إلى جانب حفظ حقوق اليتامى فى أموالهم الموروثة ، حفظ حقوفهم فى الأموال التى يستحقها النساء اليتامى كمهور لهن عند الزوج بهن . . " .أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن الآية مسوقة للنهى عن نكاح ما فوق الأربع خوفا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم .وقد حكى هذا القول الإِمام ابن جرير فقال : وقال آخرون بل معنى ذلك : النهى عن نكاح ما فوق الأربع ، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ، فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة التى فى حجره فأنفقه ، أو تزوج به ، فنهوا عن ذلك . وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتاكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، - إن خفتم ذلك . فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع . وإن خفتم أيضاً من الأربع ألا تعدلوا فى أموالهم - أى أموال اليتامى - ، فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم - أى إن كان زواجكم بالأربع يؤدى إلى الجور فى أموال اليتامى فاقتصروا على الزواج بامرأة واحدة - " .وقد انتصر ابن جرير لهذا القول وعده أرجح الأقوال ، فقال ما ملخصه وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن الله - تعالى - افتتح الآية التى قبلها بالنهى عن أكل أموال اليتامى بغير حقها . ثم أعلمهم - هنا - المخلص من الجور فى أموال اليتامى فقال : انكحوا إن أمنتم الجور فى النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته : مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم أيضاً الجور على أنفسكم فى أمر الواحدة فلا تنكحوها ، ولكن تسروا من المماليك ، فإنكم أحرى ألا تجوروا عليهن ، لأنهن أملاككم وأموال ، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر ، فيكون ذلك اقرب لكم إلى السلام من الإِثم والجور " .وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس وسعيد بن جبير ، والسدى ، وقتادة ، وعكرمة .وقال مجاهد : إن الآية الكريمة مسوقة للنهى عن الزنا . وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال : كانوا لا يتحرجون من الزنا . ويتحرجون من ولاية اليامى . فقيل لهم : إن خفتم الجور في حق اليتامى ، فخافوا الزنا ، فانكحوا ما حل من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات " .هذه أشهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة ، ويبدو لنا أن أرجحها أولها ، لأنه هو الظاهر من معنى الآية ، ولأن الغالب أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما فسرت الآية بهذا التفسير الذى قالته لابن أختلها إلا عن توقيف ومعاينة لحال النزول ، ولأن الملازمة بين الشرط والجزاء فى الآية على هذا الوجه تكون ظاهرة . إذ التقدير وإن خفتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللاتى فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء .أما على القول الثانى فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء وهو قوله ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .وعلى قول مجاهد تضعف الملازمة بين الشرط والجزاء .هذا ، والأمر فى قوله ( فانكحوا ) - على التفسير الأول - للإِباحة كما فى قوله - تعالى - ( وكُلُواْ واشربوا . . . ) خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب . و ( مَا ) فى قوله - تعالى - ( مَا طَابَ لَكُمْ ) موصولة أو موصوفة . وما بعدها صلتها أو صفتها . وأوثرت على ( مِّنَ ) لأنها أريد بها الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة ، ولو قال ( فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ ) لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم .وقوله - تعالى - ( مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) حال من فاعل ( طَابَ ) المستتر أو من مرجعه - وهو ( مَا ) - ، أو بدل منه .وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد . وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها . فمثنى تدل على اثنين اثنين . وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة . ورباع تدل على أربعة أربعة .والمراد منها هنا : الإِذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين .والمعنى : فانكحوا ما طالب لكم من النساء معدودات هذا العدد : ثنتين ثنتين . وثلاثا ثلاثا . وأربعا أربعا . حسبما تريدون وتستطيعون .قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الذى أطلق للنكاح فى الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع . فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع .قلت : الخطاب للجميع . فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذى أطلق له . كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - : درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة . وأربعة أربعة . ولو أفردت لم يكن له معنى .فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو؟قلت : كما جاء بالواو فى المثال الذى حذوته لك . ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة؛ علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة . وليس لهم أن يجمعوا بينها . فيجعوا بعض القسم على تثنية ، وبعضا على تثليث ، وبعضا على تربيع ، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو .وتحريره : أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء على طريق الجمع : إن شاؤوا مختلفين فى تلك الأعداد ، وإن شاؤوا متفقين فيها ، محظوراً عليهم ما وراء ذلك " .ثم بين - سببحاه - لعباده ما ينبغى عليهم فعله فى حال توقعهم عدم العدل بين الزوجات فقال - تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .فالمراد بالعدل عنا : العدل بين الزوجات المتعددات .أى : فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الزوجة الواحدة فى القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم ، كما علمتم فى حق اليتامى أنكم لا تعدلون - إذا علمتم ذلك فالزموا زوجة واحدة ، أو أى عدد شئتم من السرارى بالغة ما بلغت .فكأنه - سبحانه - لما وسع عليهم بأن أباح لهم الزواج بالمثنى والثلاث والرباع من النساء ، أتبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل . فمن الواجب عليهم حينئذ أن يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة .ومفهومه : إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعدات .وقوله ( فَوَاحِدَةً ) منصوب بفعل مضمر والتقدير : فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن الأمر كله يدور مع العدل ، فأينما وجدتم العدل فعليكم به .وقرىء بالرفع أى فحسبكم واحدة . ( أَوْ ) للتسوية أى سوى - سبحانه - فى السهولة واليسر بين نكاح الحرة الواحدة وبين السرارى من غير تقييد بعدد ، لقلة تبعتهن ، ولخفة مؤنتهن ، وعدم وجوب القسم فيهن .وقوله ( ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ ) جملة مستأنفة بمنزلة التعليل مما قبلها .واسم الإِشارة " ذلك " يعود إلى اختيار الواحدة أو التسرى .وقوله ( أدنى ) هنا بمعى أقرب . وهو قرب مجازى . أى أحق وأعون أن لا تعولوا .وقوله ( تَعُولُواْ ) مأخوذ من العول وهو فى الأصل الميل المحسوس .يقال . عال الميزان عولا إذا مال . ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور والظلم؛ ومنه عال الحاكم إذا جار ، والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل .والمعنى : أن ما ذكر من اختيار الزوجة الواحدة والتسرى ، أقرب بالنسبة إلى ما عداهما إلى العدل وإلى عدم الميل المحظور ، لأن من اختار زوجة واحدة فقد انتفى عنه الميل والجور رأسا لانتفاء محله ومن تسرى فقد انتفى عنه خطر الجور والميل . أما من اخترا عددا من الحرائر فالميل المحظور متوقع منه لتحقق المحل والخطر .ولأن التعدد فى الزوجات يعرض المكلف غالبا للجور وإن بذل جهده فى العدل .وهذا المعنى على تفسير ( تعولوا ) بمعنى تجوروا وتميلوا عن الحق . وهو اختيار أكثر المفسرين .وقيل : إن معنى ( أَلاَّ تَعُولُواْ ) ألا تكثر عيالكم . يقال : عال يعول ، إذا كثرت عياله . وقد حكى صاحب الكشاف هذا المعنى عن الإِمام الشافعى فقال :" والذي يحكى عن الشافعى - رحمه الله - أن فسر ( أن لا تعولوا ) بأن لا تكثر عيالكم . فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم كقولهم : ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم . لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وفى ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب .ثم قال : وكلام مثله من أعلام العلم ، وأئمة الشرع ، ورءوس المجتهدين ، حقيق بالحمل على الصحة والسداد .وقرأ طاووس : أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله .وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى الذى قصده " .هذا ، وقد أخذ العلماء من هذه الآية أحكاما منها : جواز تعدد الزوجات إلى أربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهم مجتمعات ، لأن هذا العدد قد ذكر فى مقام التوسعة على المخاطبين ، ولو كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها الله - تعالى - .وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع ، ولا يقدح فى هذا الإِجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز الجمع بين ما هو أكثر من الأربع الحرائر ، لأن ما ذهب إليه هؤلاء ، المقتبدعة لا يعتد به . إذ الإِجماع قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء المبتدعين المخالين .وقد رد العلماء على هؤلاء المخالفين بما يهدم أقوالهم ، ومن العلماء الذين تولوا الرد عليهم الإِمام القرطبي فقد قال - ما ملخصه - :" أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع . كما قاله من بعُد فهمه عن الكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ، وعضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم نكح تسعا ، وجمع بينهن فى عصمته . والذى صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الراقضة وبعض أهل الظاهر ، جعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع .وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإِجماع الأمة ، إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع .وأخرج مالك فى الموطأ والنسائى والدارقطنى فى سننهما " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم وتحته عشر نسوة " اختر منهن أربعا وفارق سائرهن "وأما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته .وأما قولهم إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك ، ولكن الله - تعالى - خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول ، أعط فلانا أربعة ، ستة ، ثمانية ، ولا يقول : ثمانية عشر .وإنما الواو فى هذه الموضع بدل ، أى أنكحوا ثلاث بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث ، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع .وقد قال مالك والشافعى فى الذي يتزوج خامسة وعنده أربع : عليه الحد إن كان عالما . وقال الزهرى : يرجم إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحدين الذى هو الجلد ، ولها مهرها ، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً " .كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن ، إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإِباحة بالعدل بينهم فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية ، بأن يعدل بينهن فى النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية .فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد .وللإِمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى ، فقد قال - رحمه الله - " قد أباحت الشريعة الإِسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن ، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة . قال - تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقبها اختل نظام المنزل ، وساءت معيشة العائلة إذا العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة .وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدون ، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن . فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها .وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل "وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلبى بقوله : " اللهم هذا - أى العدل فى البيات والعطاء - جهدى فيما أملك ، ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك - يعنى الميل القلبى " وكان يقرع بينهم إذا أراد سفرا .ثم قال فى نهاية حديثه : فعلى العقلاء أن يتبصروا قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفظ بين الأولاد ، وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى بهن إلى الأعمال التى لا تليق بمسلمة .هذا ، وقد ذكر العلماء حكما كثيرة لمشروعية تعدد الزوجات ، ومن هذه الحكم أن فى هذا التعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد عدد المواليد فيها . ولا شك أن كثيرا من الأمم الإِسلامية التى اتسعت أرضها ، وتعددت موارد الثروة فيها ، فى حاجة إلى تكثير عدد أفرادها حتى تنتفع بما حباها الله من خيرات ، وتستيطع الدفاع عن نفسها إذا ما طمع فيها الطامعون ، واعتدى عليها المعتدون .ومنها أن التعدد يعين على كفالة النساء وحفظهن وصيانتهن من الوقوع فى الفاحشة ، لا سيما فى أعقاب الحروب التى - تقضى على الكثيرين من الرجال ، ويصبح عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال .ومنها أن الشريعة الإِسلامية قد حرمت الزنا تحريما قاطعا ، وعاقبت مرتكبه بأقسى أنواعه العقوبات وأزجرها ، بسبب ما يجر إليه من فساد فى الأخلاق والأنساب ونظام الأسر ، فناسب أن توسع على الناس فى تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد ، مستطيعا لتكاليفه ومطالبه .ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق ، فإن المرأة قد لا تكون قادرة على القيام بالمطالب الزوجية التى تحتمها حياتها مع زوجها بسبب مرضها أو عجزها أو عقمها أو غير ذلك من الأسباب ، فيلجأ زوجها إلى الزواج بأخرى غيرها مع بقاء الزوجة الأولى فى عصمته بدل أن يطلقها فتفقد حياتها الزوجية ، وقد تكون هى فى حاجة إلى هذا الزوج الذى يقوم برعايتها وحمايتها والقيام بشأنها .والخلاصة أن الله - تعالى - قد علم أن مصلحة الرجال والنساء قد تستدعى تعدد الزوجات ، - بل قد توجبه فى بعض الحالات - فأباح لهم هذا التعدد ، وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن ، وقيد - سبحانه - هذه الإِباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية ، فإن علم الإِنسان من نفسه عدم القدرة على العدل بينهن لم يبح له التعدد .ولو أن المسلمين ساروا على حسب ما شرع الله لهم لسعدوا فى دنياهم وفى آخرتهم؛ فأن الله - تعالى - ما شرع لهم إلا ما فيه منفعتهم وسعادتهم .

Indonesian

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terha-dap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa`: 3-4).

(3) Maksudnya, apabila kalian takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada di dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka, lalu nikahilah, ﴾ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿ "wanita-wanita (lain) yang kamu senangi," maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya di antara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat yang menjadi patokan dalam memilih adalah agama, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ. "Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, dan pilihlah yang memiliki agama, niscaya beruntunglah kamu."[1] Ayat ini menunjukkan bahwa seyogyanya seseorang itu me-milih wanita sebelum menikahinya, bahkan syariat telah membo-lehkan baginya untuk memandang wanita yang hendak dinikahi-nya itu agar ia benar-benar mengetahui segala hal secara pasti tentang wanita tersebut. Kemudian Allah menyebutkan jumlah wanita yang boleh dinikahinya seraya berfirman, ﴾ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ﴿ "dua, tiga atau empat," maksudnya, barangsiapa yang hendak menikahi dua wanita, maka boleh ia lakukan, atau tiga, maka boleh ia lakukan, atau empat, maka boleh ia lakukan; dan tidaklah boleh baginya melebihi dari jumlah tersebut, karena ayat ini disebutkan dalam rangka menje-laskan jumlah yang paling banyak (yang dibolehkan), maka tidaklah boleh melebihi apa yang telah Allah sebutkan berdasarkan ijma'. Yang demikian itu karena seorang laki-laki terkadang tidak mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, karena itu dibolehkan baginya seorang istri lagi setelah seorang istri (per-tama) hingga mencapai empat orang istri. Karena dengan jumlah empat wanita itu telah mencukupi bagi kaum laki-laki kecuali bagi segelintir laki-laki. Walaupun demikian, hal tersebut dibolehkan baginya apabila ia merasa mampu untuk tidak berlaku zhalim dan aniaya dan yakin dapat memenuhi hak-hak mereka semua, namun apabila ia takut dari hal-hal tersebut, maka sebaiknya ia mencukupi hanya dengan seorang istri saja atau dengan hanya budak wanita-nya, karena ia tidak wajib untuk membagi malam bagi budak wanitanya tersebut. ﴾ ذَٰلِكَ ﴿ "Yang demikian itu," yaitu, mencukupkan hanya dengan seorang istri atau dengan budak wanita, ﴾ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ "adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," yaitu, berbuat zhalim. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang menghadap-kan dirinya kepada suatu perkara yang ditakuti bahwa ia akan melakukan kezhaliman, aniaya, dan tidak menunaikan kewajiban, walaupun perkara itu adalah suatu yang mubah, maka seyogyanya ia tidak melakukan hal itu. Akan tetapi ia harus konsisten terhadap hal yang baik dan selamat, karena sesungguhnya sebaik-baik per-kara yang diberikan kepada seorang hamba itu adalah selamat.
(4) Dan karena banyak orang-orang (laki-laki) menzhalimi para wanita dan menindas hak-hak mereka, khususnya mahar yang berjumlah banyak yang diberikan dalam satu pemberian saja hingga memberatkan suami untuk menyerahkannya kepada istri, maka Allah memerintahkan dan menganjurkan kepada para suami untuk memberikan kepada istri-istri, ﴾ صَدُقَٰتِهِنَّ ﴿ "maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi)," yaitu, mahar-mahar mereka, ﴾ نِحۡلَةٗۚ ﴿ "se-bagai pemberian dengan penuh kerelaan," maksudnya, dari kelapangan dada dan ketenangan jiwa. Janganlah kalian menzhalimi mereka dan berlaku curang sedikit pun pada mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu diberikan kepada istri apabila ia telah menjadi wanita yang mukallaf dan bahwa mahar tersebut telah menjadi hak miliknya dengan adanya akad nikah, karena suami telah memberikannya kepada istrinya, dan pemberian itu menunjukkan kepemilikan. ﴾ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ ﴿ "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu," yaitu, dari mahar tersebut, ﴾ نَفۡسٗا ﴿ "dengan senang hati," maksudnya dengan membiarkan untuk kalian atas dasar kerelaan dan pilihan sendiri untuk menggugurkan sedikit darinya atau menunda membayar atau menggantinya, ﴾ فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ﴿ "maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." Artinya tidak ada dosa atas kalian dalam hal itu dan tidak pula tanggung jawab. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang istri boleh membelanjakan hartanya sendiri hingga untuk sumbangan sekalipun, apabila ia telah dewasa. Namun bila ia belum dewasa, maka pemberiannya itu tidaklah memiliki hukum apa-apa, dan wali wanita tersebut juga tidak memiliki hak apa-apa dari mahar tersebut kecuali apa yang diberikan secara sukarela oleh wanita tersebut. Dan ayat, ﴾ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿ "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" adalah dalil yang menunjukkan bahwa menikahi wanita-wanita yang buruk, tidaklah dianjurkan bahkan dilarang, seperti wanita musyrik, atau wanita pezina; sebagaimana Firman Allah تعالى, ﴾ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ ﴿ "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Al-Baqarah: 221). Dan FirmanNya, ﴾ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ ﴿ "Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." (An-Nur: 3).

Dan Firman Allah سبحانه وتعالى,

Urdu

(آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی ثلث وربع ، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، ذالک ادنی الا تعولوا “۔

حضرت عروہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ؓ سے دریافت فرمایا کہ آیت ” اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو “۔ کا مفہوم کیا ہے ؟ تو انہوں نے فرمایا بھانجے ! یہ یتیم بچی وہ تھی جو اپنے ولی کی تحویل میں ہوتی تھی ۔ یہ ولی کے ساتھ مال میں شریک ہوتی تھی ‘ اسے اس کے مال اور اس کی خوبصورتی میں دلچسپی ہوتی تھی ، اس طرح اس کا ولی یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے بغیر اس کے کہ اسے مہر ادا کرے ‘ اور اسے وہ حقوق دے جو اسے دوسرے دلچسپی رکھنے والے دینے کیلئے تیار ہوتے تھے ۔ چناچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو یہ حکم دیا کہ ان کے زیر کفالت یتیموں سے صرف اس صورت ہی ہی میں نکاح کرسکتے ہیں جب ان کے ساتھ عدل کرسکیں ، ان کو ان کے معیار کے مطابق مہر ادا کرسکیں ۔ اگر وہ نہیں کرسکتے تو وہ دوسری عورتوں سے نکاح کرلیں۔ “ عروہ فرماتے ہیں ‘ حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا ” اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے حضور ﷺ سے فتوی دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ “ ” لوگ عورتوں کے بارے میں تم سے فتوی پوچھتے ہیں ‘ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوی دیتا ہے ‘ اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جارہے ہیں ۔ یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں ‘ جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو ۔ “ (4 : 731) حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے ۔ ” اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو ۔ “ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ خوبصورتی ہو ‘ اس لئے انہیں صاحب مال و جمال یتیمہ سے بھی نکاح کرنے سے منع کردیا گیا ‘ الا یہ کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے ، اس لئے کہ مال و جمال نہ ہونے کی صورت مین تو وہ ایسی یتیموں سے نکاح نہ کرتے تھے ۔ “ (بخاری)

حضرت عائشہ ؓ کی مذکورہ بالا حدیث سے ایام جاہلیت کی مروجہ رسومات میں سے بعض رسموں کی یہاں تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ رسوم جاہلیت کے زمانہ سے اسلامی معاشرے میں بھی ابھی تک موجود تھیں ، اس لئے قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کی ممانعت کرکے انکی جڑ کاٹ دی گئی ، غرض یہ رفیع الشان ہدایات دیکر معاملے ، کو پھر انسان کے ضمیر اور اس کے دلی تقوی کے حوالے کردیا جاتا ہے ۔ اور کہا جاتا ہے کہ (آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا ” (اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو)

اس معاملے کا تعلق محض انسان کے قلب وضمیر کے ساتھ ہے اور اس کے شعور خدا خوفی سے ہے ۔ اگر ولی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ عدل نہ کرسکے گا تو اسے چاہئے کہ وہ اس قسم کے نکاح سے اجتناب کرے ۔ لیکن آیت کی عبارت عام ہے ‘ حکم اور ہدایت یہی ہے کہ عدل کے ہر مقام پر عدل کا برتاو کیا جائے ۔ چاہے اس کا تعلق مہر کے معاملے سے ہو یا اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے نشیب و فراز سے ہو ‘ مثلا یہ کہ وہ صرف مال کیلئے یہ نکاح کر رہا ہو اور عورت کی ذات سے اسے دلچسپی نہ ہو ‘ یا اسے اس کے ساتھ حسن معاشرے کے سلسلے میں کوئی رغبت نہ ہو ‘ یا یہ کہ مرد اور عورت کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہو اور نباہ ممکن نہ ہو ‘ اور نہ نکاح کے معاملے میں مرد سنجیدہ ہو اور بعض اوقات صورت حال یہ ہوتی ہے کہ لڑکی شرم وحیاء کے وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی یا اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا نکاح باہر ہوا تو اس کا مال جاتا رہے گا وغیرہ وغیرہ ‘ جن حالات میں عدل ممکن نہیں ہوتا ، قرآن کریم کا یہ طریق کار یہ ہے وہ ضمیر کے اندر چوکیدار بتھاتا ہے ۔ اور تقوی کی نگرانی قائم کرتا ہے ۔ اس کی پہلی آیت کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا تھا (آیت) ” ان اللہ کان علیکم رقیبا “ (1) (اللہ تم پر نگرانی کررہا ہے)

اگر اولیاء ان یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتیں بہت ہیں ‘ اس لئے بدگمانی اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے موزوں یہی ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے نکاح کرلیں ۔

(آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی ثلث وربع ، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، ذالک ادنی الا تعولوا “۔

ترجمہ : ” اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسندآئیں ان میں سے دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو ۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ‘ بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے ۔

تعداد ازواج کی یہ رخصت مشروط ہے ۔ یہ کہ اگر تمہیں بےانصافی کا خوف تو نہ کرو صرف ایک کرو ‘ یا اپنی مملوکہ عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرلو ۔

مناسب یہ ہے کہ ان تحفظات کے ساتھ تعدد ازواج کی رخصت کی حکمت اور مصلحت پر یہاں کچھ کہہ دیا جائے ، خصوصا ہمارے اس دور میں ‘ جس میں لوگ اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں زیادہ عالم سمجھتے ہیں ‘ وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی ‘ انسانی فطرت اور انسانی مصلحتوں کی بابت خالق تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ بصیرت کے مالک ہیں ۔ اور وہ ان معاملات میں محض اپنی ذاتی آراء اور خواہشات نفسانیہ کے تحت کلام کرتے ہیں اور جہالت اور تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ۔ گویا آج کے جدید حالات اور ضروریات کو خود انہوں نے پیدا کیا ہے وہ انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ خود ہی کرسکتے ہیں اور گویا یہ حالات اللہ میاں کے پیش نظر نہ تھے ، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس وقت کوئی فیصلہ کیا ہے جس وقت وہ انسانوں کیلئے قانون سازی کر رہا تھا ۔

اس معاملے میں ایسے حضرات کا دعوی اور ان کے فیصلے جہالت اور کور چشمی پر مبنی ہیں جبکہ ایک پہلو سے یہ ان کی جانب سے نہایت ہی کبرو غرور اور بارگاہ الہی میں کھلی گستاخی ہے ۔ اور اپنے معنوی اعتبار سے یہ گمراہی اور بےراہ روی ہے اور ایک قسم کا کفر ہے ۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ایسی باتیں کئے چلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان جاہلوں کور چشموں ‘ متکبرین ‘ بےراہ و کفار کو چیلنج کرے ، حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت کے مقابلے میں ایسی جسارت کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے ۔ وہ اللہ اور اس کی جلالت شان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں ۔ اور اللہ کی ذات اور اس کے تجویز کردہ نظام حیات کے خلاف یہ قبیح حرکت کر رہے ہیں ۔ اور بڑے امن و سکون اور کامیابی اور عافیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان حلقوں سے برملا امداد مل رہی ہے جن کی دلچسپی ہے کہ مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف یہ کام ہوتا رہے ۔

یہ مسئلہ یعنی مسئلہ تعدد ازواج جسے اسلام نے ان تحفظات اور شرائط کے ساتھ جائز رکھا ہے ‘ مناسب ہے کہ اسے بڑی سادگی ‘ وضاحت اور فیصلہ کن انداز میں لیاجائے ۔ اور ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے جو کسی معاشرے میں عملا موجود ہوتے ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے ۔

امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے اپنی مسند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ غیلان ابن سلمہ ثقفی اسلام لائے ۔ اس وقت اس کی دس بیویاں تھیں ۔ اسے حضور ﷺ نے حکم دیا : ” ان میں سے چار کو چن لیں ۔ “

امام ابو داود نے روایت فرمائی ہے کہ عمیر اسدی نے فرمایا : جس وقت میں نے اسلام قبول کیا ‘ میری آٹھ بیویاں تھیں ، میں نے اس کا تذکرہ رسول خدا ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ” ان میں سے چار کو چن لو “۔

امام شافعی رحمة اللہ علیہ نے اپنی مسند میں فرمایا مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی جس نے یہ بات ابو الزیاد سے سنی تھی انہیں عبدالمجید نے بتایا تھا ‘ انہیں سہیل ابن عبدالرحمن نے بتایا ‘ انہوں نے عوف ابن الحارث سے نقل کیا ‘ انہیں نوفل ابن معاویہ دیلمی سے انہوں کہا ۔ ” جس وقت میں اسلام لایا میرے ہاں پانچ بیویاں تھیں ، مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا : ” ان میں سے چار چن لو ‘ جو بھی تمہیں پسند ہوں اور جس ایک کو چاہو علیحدہ کر دو ۔ “

جس وقت اسلام آیا ‘ اس وقت لوگوں کے ہاں دس یا دس سے بھی زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھیں ۔ اور بیویوں کی تعداد پر کوئی قید وبند نہ تھا ۔ ان حالات میں اسلام نے تعداد پر یہ پابندی عائد کردی اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ۔ یعنی وہ صرف چار کی حد تک جاسکتا ہے ۔ اس کے ساتھ اسلام نے مزید ایک اور پابندی عائد کردی ۔ وہ یہ کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ انصاف نہ کرسکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے ۔ یا ان عورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوکہ ہیں۔

اس پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت بالکل نہیں دی ۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کردی ۔ وہ یہ کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ انصاف نہ کرسکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے ۔ یا ان عورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوکہ ہیں۔

اس پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت بالکل نہیں دی ۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کردی اسلام نے اس معاملے کو مرد کی خواہش نفس ہی پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ مشروط کردیا ۔ اگر عدل نہ ہوگا تو تعدد ازواج کی اجازت نہ ہوگی ۔

اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی رخصت اور اجازت ہی کیوں دی ؟ اسلامی نظام زندگی انسانوں کیلئے وضع کیا گیا ہے ۔ وہ ایک مثبت اور عملی نظام ہے ۔ وہ انسان کی فطرت اور اس کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہے ۔ وہ انسان کے حالات اور انسان کی ضروریات کے مطابق وضع کیا گیا ہے وہ مختلف حالات ‘ مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں انسان کے تغیر پذیر شب وروز کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے ۔ وہ فی الواقعہ ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ نظام ہے ۔ وہ انسان کو یوں لیتا ہے جس طرح کسی دور میں انسان فی الواقعہ ہوتا ہے ۔ اسنان جہاں کھڑا ہوتا ہے یہ نظام اسی مقام سے اس کے سفر کا آغاز کرتا ہے ۔ اور اسے وہاں سے لیکر ترقیوں کے اعلی مدارج تک بلند کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ اسے بام عروج تک پہنچا دیتا ہے وہ انسان کی فطرت حقیقی کا نہ انکار کرتا ہے نہ اسے کراہیت کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ وہ انسان کے حقیقی واقعات سے نہ صرف نظر کرتا ہے اور نہ ان سے لاپرواہی برتتا ہے ۔ وہ اس کی رفتار اصلاح و ترقی میں نہ تو تشدد کرتا ہے اور نہ بےاعتدالی کرتا ہے ۔

اسلامی نظام زندگی خالی خوالی ڈھینگ نہیں ہے نہ وہ سوقیانہ گپ شب ہے ‘ نہ وہ خالی اور غیر واقعی مثالی تصور ہے ۔ اور نہ ہی وہ محض تصورات اور امیدوں پر مبنی ہے ۔ جن کا فطرت انسانی کے ساتھ تصادم ہو ‘ جن کا انسان کے واقعات اور حالات کے ساتھ کوئی جوڑ نہ ہو اور جو اس طرح ہو جس طرح بخارات ہوا میں تحلیل ہوجاتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی تخلیق کو مدنظر رکھتا ہے وہ انسانی معاشرہ میں پاکیزگی کا داعی ہے ‘ اس لئے وہ انسانی معاشرہ میں صرف مادیت کو رواج نہیں دیتا ۔ ایسی مادیت جو انسان کے چہرے بشرے کو خراب کر دے ۔ جو انسانی معاشرے کو آلودہ کر دے اور یہ سب کچھ ان نام نہاد ضرورت کے پھندوں کی صورت میں جو حقائق سے متصادم بلکہ اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ ایسی صورت حال پیدا کی جائے جس میں تخلیق انسانیت محفوظ ہو ‘ جس میں معاشرہ پاکیزہ ہو ‘ اور یہ سب کچھ بسہولت اور نہایت ہی قلیل جدوجہد سے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے فرد اور معاشرے کو کم سے کم جدوجہد کرنا پڑے ۔

اسلامی نظام زندگی کے ان اساسی تصورات کو جب ہم پیش نظر رکھیں اور پھر مسئلہ تعدد ازواج پر غور کریں تو جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں :

(1) : سب سے پہلے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اکثر معاشروں میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جن میں شادی کے قابل عورتوں کی تعداد اور شادی کے قابل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ۔ یہ واقعات گزشتہ تاریخی معاشروں میں بھی رہے ہیں اور دور حاضر کے معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں ۔ نیز عورتوں کی زیادتی کی نسبت 1 : 4 سے کبھی بھی زیادہ نہیں رہی ہے ۔ یہ کمی بیشی ہمیشہ ایک اور چار کے درمیان ہی رہی ہے ۔

اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورت حال کا کیا حل کریں گے ، کیونکہ ایسے حالات بار بار پیش آتے ہی رہتے ہیں ۔ اگرچہ ان میں مرد اور عورت کے درمیان نسبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ۔ یہ ایسی صورت حال کا علاج ممکن ہے ؟

کیا محض شانے ہلانے سے اس صورت حال کا علاج ممکن ہے ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی صورت حال سے لاتعلق ہوجائیں اور اسے یونہی چھوڑ دیں ؟ اور جس طرح ممکن ہو حالات اپنا رخ خود متعین کریں اور جو صورت حال پیدا ہو اسے قبول کرتے چلے جائیں ۔

محض شانے ہلانے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے اور کسی معقول انسان کیلئے یہ حل قابل قبول ہے کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں اسے قبول کر کیا جائے ۔ کسی خود دار انسان اور کسی سنجیدہ شخص کے نزدیک یہ موقف قابل قبول نہ ہوگا جو نسل انسانی کو محترم سمجھتا ہو ۔

اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نظم اور ضابطہ موجود ہو اور اس مسئلے کے حل کیلئے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے ۔ غور وخوض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مسئلے کے صرف تین حل ممکن ہیں :

(1) یہ کہ ہر شخص جو شادی کے قابل ہے وہ شادی کی ایک قابل عورت کے ساتھ شادی کرے ۔ اور اس کے علاوہ ایک یا دو دو عورتیں رہتی ہیں ان کو بغیر خاوند کے یونہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں ان کی پوری زندگی میں خاوند نہ ملے ۔

(2) یہ کہ ہر وہ شخص جو شادی کے قابل ہے ایک شادی کی قابل عورت کے ساتھ قانونی نکاح کرے اور اس کے ساتھ وہ جائز تعلقات قائم کرے لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ وہ دوستی اور حرام اور ناجائز تعلقات قائم کرے یعنی ان عورتوں کے ساتھ جن کے خاوند نہیں ہیں ۔ اس طرح ان کے تعلقات ناجائز تعلقات ہوں اور وہ تاریکی میں زندگی بسر کریں ۔

(3) تیسری صورت یہ ہے کہ شادی کے قابل لوگ ایک سے زیادہ شادی کے قابل عورتوں کے ساتھ شادی کریں ۔ اور اسی طرح ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرے اور اس کی بیوی ہو اور کھلے طور پر وہ روشنی اور دائرہ قانون کے اندر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور چوری اور حرام کاری کا ارتکاب نہ ہو ۔

ذرا غور فرمائیے پہلی صورت خلاف فطرت ہے ۔ اور ایک عورت کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی تنہائی میں بسر کرے ۔ اور کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے ۔ اس حقیقت کو ان لوگوں کے دعاوی سے رد نہیں کیا جاسکتا ہے جو منہ پھٹ ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ عورت محنت اور مزدوری کرکے مردوں سے مستغنی ہو سکتی ہے ۔ اس لئے کہ ایسے سطحی غیر سنجیدہ اور جاہل گپیں ہانکنے والوں کے فہم وادراک سے یہ مسئلہ بہت ہی اونچا ہے ۔ اس لئے کہ یہ لوگ فطرت انسانی سے بیخبر ہیں ۔ عورت کی ہزار محنت اور اس کی ہزار ملازمتیں بھی اسے اپنی فطری احتیاج اور اپنے فطری تقاضے سے مستغنی نہیں کرسکتیں ۔ چاہے یہ تقاضے اس کے جسمانی تقاضے ہوں یا اس کی عقل اور روح کے تقاضے ہوں ۔ وہ یہ کہ عورت امن و سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے اندر رہے اور مرد کسب معاش کیلئے جدوجہد کرے ، اسی طرح مرد بھی اپنی معاشی جدوجہد اور معاشی سرگرمیوں کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک خاندان کی طرف لوٹے ۔ اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ۔ اس لئے کہ وہ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ایک ہی فطرت ہے ۔

دوسری صورت اسلام کے پاکیزہ رجحانات کے بالکل متضاد ہے ۔ اور اسلام کے پاکیزہ معاشرتی نظام سے بھی لگا نہیں کھاتا ۔ نیز یہ صورت حال عورت کی اسلامی شرافت کے بھی خلاف ہے ۔ جو لوگ معاشرہ میں عریانی اور فحاشی کے پھیلاو کے خلاف نہیں ہیں ‘ وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپہ کو زیادہ عالم سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دست درازی کرتے ہیں اور اس فعل کا ارتکاب یہ لوگ محض اس لئے کرتے ہیں کہ اس فعل قبیح سے ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے ۔ بلکہ اس قسم کے لوگ شریعت اسلامیہ کے دشمنوں کی جانب سے ہر قسم کی حوصلہ افزائی پاتے ہیں ۔

اب رہ گئی صرف تیسری صورت حال اور اسلام نے اسے اختیار کیا ہے ۔ اسلام نے صرف تعدد ازواج کی اجازت دی ہے اور اس پر کئی حدود وقیود وعائد کی ہیں اور یہ اجازت اسلام نے اس حقیقی صورت حال کے حل کرنے کیلئے دی ہے جس میں محض شانے ہلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ایسے حقیقی حالات اور مشکلات کا حل محض متفلسفانہ ادعاء سے ممکن ہوتا ہے اور اس تیسری صورت کو اسلام نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہی اس واقعی صورت حال کا مثبت حل ہے ۔ اور ایک مثبت طرز عمل ہے یعنی یہ کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے ۔ جس طرح انسان ہے ۔ اپنی موجودہ فطرت اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ ۔ نیز پاکیزہ اخلاق اور ایک صاف اور ستھرے معاشرے کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۔ نیز انسان کو بدکاری اور گندگی کے دلدل سے نکالنے کیلئے اسلام نے جو منہاج تجویز کیا ہے اس کے عین مطابق یعنی نہایت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بام عروج تک پہنچانے کا طریقہ کار۔

یہ تو تھا ایک پہلو ‘ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں چاہے وہ قدیم ہوں یاجدید ‘ آج کے ہوں یا کل کے ‘ ان میں ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے ۔ نہ اس سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے ۔ وہ یہ کہ مرد میں بچے پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت ستر سال یا اس کے بھی آگے کی عمر تک طویل ہوتی ہے ۔ جبکہ عورت میں یہ صلاحیت 05 سال کے لگ بھگ ختم ہوجاتی ہے ۔ اس طرح بیس سال ایسے آجاتے ہیں جن میں مرد تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں عورت بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ اور یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت کو الگ پیدا کرکے ان کے درمیان ملاپ کی زندگی اور نسل انسانی کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے ۔ اس کرہ ارض کی آبادی کا انتظام انسان کی آبادی میں کثرت اور پھیلاو¿ کے ذریعہ کیا گیا ہے ۔ اس لئے یہ امر خلاف فطرت انسانی ہوگا کہ ہم کوئی ایسی رسم ڈالیں جس سے ایک مرد بیس سال تک اپنے فطری وظائف پورے کرنے کا اہل ہی نہ رہے جبکہ اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر دور کے حالات میں ہر قسم کے معاشروں کیلئے موزوں ہے اور فطری تقاضوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے ۔ جبکہ یہ قانون بھی محض اجازت کی شکل میں ہے ۔ یہ بات لازم نہیں کی گئی کہ ہر شخص لازما چار شادیاں کرے ۔ بلکہ ایک عام اباحت دی گئی ہے اور لوگوں کے لئے ایک قسم کی وسعت پیدا کی گئی ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ حالت ضرورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں ۔ یہ وہ ہم آہنگی ہے جو خدائی قانون اور انسانی فطرت کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے ۔ جبکہ اس تناسق اور ہم آہنگی کا خیال انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بالعموم نہیں رکھا جاتا ، اس لئے کہ انسان کا معاملہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور وہ دور رس انفرادی حالات اور جزئیات کا مطالعہ کرنے سے اکثر قاصر رہتا ہے ۔ اس سے کئی گوشے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور زندگی کے کئی حالات و احتمالات اس کے دائرے سے باہر رہ جاتے ہیں ۔

اس مذکورہ بالا حقیقت کے حوالے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مرد زیادہ بچے پیدا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے جبکہ عورت کو مزید بچے پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ۔ یہ عدم دلچسپی بعض اوقات کبرسن کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان حالات میں فریقین کی دلی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتہ زوجیت میں بندھے رہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہ کریں ۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا حل پیش کریں گے ۔

کیا محض شانے اچکانے سے یہ مسائل حل ہوجائیں گے ؟ یا اس طرح مسئلہ حل ہوگا کہ زوجین میں سے کوئی فریق اپنے سر کو دیوار سے پھوڑ دے یا ان وسائل اور حقیقی سوالات کا جواب ہم محض گپ شپ میں ٹال دیں اور ظریفانہ بذلہ سنجیاں کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ بذلہ سنجیوں اور محض شانے اچکانے سے کبھی حقیقی مسائل حل نہیں ہوا کرتے ۔ زندگی اور اس کے فطری حقائق سنجیدہ امور ہیں ۔ زندگی کی مشکلات حقیقی ہوتی ہیں اور ان کا حل بھی حقیقت پسندی سے ممکن ہے ۔

اس سوال کا حل بھی صرف تین طریقوں سے ممکن ہے ۔

(1) یہ کہ ہم مرد پر یہ پابندی عائد کردیں کہ وہ پچاس سال کے بعد فطری وظائف کی ادائیگی بند کر دے اور ہم اسے کہہ دیں کہ اسے مرد ‘ اب یہ بات تمہارے ساتھ نہیں جڑتی ، نیز آپ کے نکاح میں جو عورت موجود ہے اس کی کرامت و شرافت اور عزت واحترام اور حقوق کے یہ بات منافی ہے ۔

(2) دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جس عورت سے چاہے دوستیاں گانٹھتا پھرے ۔

(3) تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اجازت دیدیں کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکے ۔ اپنے حالات اور اپنی ضروریات کے مطابق اور ہم پہلی بیوی کو طلاق دلوانے سے بھی بچ جائیں ۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے ۔ یہ تجرد انسانی نفس برداشت ہی نہیں کرسکتا ۔ انسانی اعصاب اور انسانی نفس اس پابندی کو برداشت نہیں کرسکتا ۔ اور اگر ہم بذریعہ قانون اور قوت یہ پابندی عائد کردیں کہ اس صورت میں تو معاشرے کیلئے عائلی زندگی عذاب جہنم بن جائے گی اور ہر شخص عائلی زندگی کو ان مشکلات ومصائب کی وجہ سے پسند نہیں کرے گا اور اس کے خوفناک نتائج نکلیں گے ، اور یہ سب امور وہ ہیں جنہیں اسلام کسی معاشرے کیلئے پسند نہیں کرتا ‘ اس لئے کہ اسلام کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہ ایک گھر کو پرسکون بنادے اور مرد کیلئے اس کی بیوی کو محبوبہ اور لباس بنا دے ۔

دوسری صورت اسلام کے اخلاقی رجحانات کے خلاف ہے ۔ اور انسانی زندگی کی ترقی جس نہج پر اسلام چاہتا ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے ۔ نیز انسانی معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی کیلئے اسلام نے جو منہاج اپنایا ہے ‘ یہ اس کے بھی خلاف ہے ۔ اس لئے کہ اسلام انسانی معاشرے کو اس لائق بناتا ہے جو ایک حیوانی مقام سے اس کو انسان کے اشرف مقام تک بلند کر دے ۔

اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے جو انسان کی واقعی فطری ضروریات کو بھی پوا کرتی ہے ۔ وہ اسلام کے اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم آہنگ ہے ، یہ صورت پہلی بیوی کے حقوق زوجیت کو بھی مدنظر رکھتی ہے اور اس صورت میں بھی یہ ممکن ہے کہ زوجین اپنی خواہش کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھ سکیں ۔ اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم رہیں ۔ اور انسان کیلئے یہ ممکن اور آسان ہوجائے کہ وہ نرمی ‘ سہولت اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو ترقی کی جانب گامزن رکھے ۔

اور یہی صورت حال اس وقت درپیش آجاتی ہے جب کسی کی بیوی بانج ہوتی ہے ۔ اور مرد کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو ‘ ایسے حالات میں بھی صرف دو صورتیں ہوتی ہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی ۔

(1) یہ کہ اسے خاوند طلاق دیدے اور دوسری بیوی لا کر اس کے ذریعہ وہ حصول اولاد کی فطری خواہش کو پورا کرے ۔

(2) یہ کہ وہ دوسری بیوی بھی کرے لیکن پہلی کو بھی اپنی زوجیت میں رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے ۔

ہمارے دور میں بعض مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دانشور ظاہر کر کے ایسے بکواس کرتے ہیں کہ تعدد ازواج کے مقابلے میں پہلی صورت بہتر ہے لیکن کم از کم 99 عورتیں ایسی ہوں گی جو طلاق کے مقابلے میں ایسے حالات میں تعدد ازواج کو ترجیح دیتی ہیں ۔ اور اگر انکو کوئی یہ مشورہ دے کہ وہ طلاق لے لیں تو وہ اس کے منہ پر تھوکیں گی اور ان مشیران کرام پر لعنت بھیجیں گی جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بستے گھر خراب ہوں اور اس خرابی کے عوض انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے ۔ اس لئے کہ اگر کسی عورت کا بانجھ پن ظاہر ہوچکا ہو اور وہ طلاق لے لے تو کون ہے جو اسے نکاح میں لینے کیلئے تیار ہوگا ؟ اس کے مقابلے میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک بانجھ عورت پر جب خاوند دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری عورت کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ سابق بیوی کو بہت ہی انس و محبت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ کسی گھر میں بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں اور جب اس قدر انتظار کے بعد وہ کسی گھر میں آتے ہیں تو اس سے احساس محرومی ختم ہوجاتا ہے اور گھر میں چہل پہل پیدا ہوجاتی ہے ۔

غرض ہم جہاں بھی جائیں اور انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ عملی مطالعہ کریں ‘ تو یہ حالات تعدد زوجات کے خلاف کسی بکواس کی تائید نہیں کرتے ‘ نہ ان نام نہاد دانشوروں کی آراء کی کہیں سے تائید حاصل ہوتی ہے ۔ زندگی کے واقعات وحقائق ان دانشوروں کی سطحی گپ شب اور بےراہ روی اور آزادی فکر وعمل کی تائید نہیں کرتے اس لئے کہ یہ موضوع نہایت ہی سنجیدہ ہوتا ہے اور اس میں گپ کے بجائے قطعی اور فیصلہ کن موقف کی ضرورت ہوتی ہے غرض زندگی کے حقائق پر گہرے غور وفکر کے نتیجے ہی میں باری تعالیٰ کی وہ گہری حکمت واضح ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے تعدد زوجات کو قرآن کے عائد کردہ حدود و شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے ۔ فرماتے ہیں ۔

(آیت) ” فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة “۔

ترجمہ : ” جو عورتیں تم کو پسندآئیں ان میں سے دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو ۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ “

تعدد زوجات کی یہ رخصت اور اجازت زندگی کے عملی حقائق اور تقاضائے فطرت کے پیش نظر دی گئی ہے ۔ اس کے ذریعہ شریعت نے انسانی معاشرے کو بتقاضائے فطرت اور زندگی کے حقائق کے دباو میں بےراہ روی اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہونے سے بچا لیا ہے اور اس اجازت کو جس شرط سے مشروط کیا گیا ہے ‘ اس کے ذریعہ عائلی زندگی کو انارکی ‘ افراتفری سے بچایا گیا ہے ۔ نیز بیوی کو بھی خانگی ظلم وستم سے بچایا گیا ہے ۔ نیز اس کی وجہ سے عورت کی عزت کو بھی محفوظ کردیا گیا ہے ۔ اور غیر ضروری طور پر توہین آمیز سلوک سے محفوظ کردیا گیا ہے ۔ اور احتیاط کامل کے ساتھ عورت کو ایسے مواقع سے بچا لیا گیا کہ جن میں اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جائے ۔ اور ضروری حالات اور زندگی کے تلخ حقائق کے پیش نظر تعدد زوجات کی اجازت کے ساتھ ساتھ عورت کیلئے مکمل عدل و انصاف کی ضمانت دی گئی ہے ۔

جو شخص اسلام کی روح اور اس کی پالیسی کا ادراک رکھتا ہو ‘ وہ ہر گز یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعدد ازواج اسلام میں بذاتہ مطلوب ہے اور بغیر فطری اور اجتماعی معاشرتی ضروریات کے جائز ہے ۔ اور اس کیلئے محض حوانی لذتیت اور ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری اختیار کرلینا ہی وجہ جواز ہے ۔ جس طرح ایک شخص ایک دوست کو چھوڑ کر دوسرے دوست کو اختیار کرلیتا ہے ۔ بلکہ اسے ایک حقیقی صورت میں جائز کیا گیا ہے ۔ بعض معاشرتی مشکلات پر قابو پانے کیلئے اسے جائز کیا گیا ہے ۔ اور ایسی مشکلات ہر معاشرے میں زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں ۔

اب اگر انسانی تاریخ کے کسی دور میں بعض لوگوں نے اس اسلامی اجازت اور رخصت سے غلط فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر عائلی زندگی کو حیوانی لذتیت کیلئے ایک اسٹیج بنادیا اور انہوں نے بیویوں کو اس طرح بدلنا شروع کردیا جس طرح دوستوں میں تبدیلی آجاتی ہے تو اس صورت حال کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے ۔ اور نہ اس قسم کے عیاش لوگ اسلام کے نمائندے ہو سکتے ہیں ۔ اس قسم کے لوگ پستی کے ایسے گہرے گڑھے میں محض اس لئے گر گئے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہوگئے تھے ۔ اور اسلام کی پاک وصاف اور شریفانہ روح کا وہ ادراک نہ کرسکے ۔ پھر اسے لوگ ایسے معاشروں میں رہ رہے تھے ‘ جن پر اسلام کی حکمرانی نہ تھی ان میں اسلام کا نظام قانون ‘ اسلامی شریعت نافذ نہ تھی ‘ ان معاشروں پر اسلامی قوانین غالب نہ تھے ، تاکہ وہ اسلامی پالیسی اور اسلامی شریعت کے مطیع فرمان ہوتے ‘ لوگ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے اور اسلام آداب اور اسلامی روایات کا لحاظ رکھتے ۔

اسلام کی عائلی زندگی میں گزشتہ اسلامی تاریخ کے دوران جو نقائص پیدا ہوئے ان کے ذمہ دار وہ معاشرے ہیں جو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون سے آزاد کرلیا تھا ‘ یہی معاشرے ان ” محلات “ اور ان ” حریموں “ کے ذمہ دار تھے جو انتہائی گھٹیا انداز میں وجود میں آئے اور یہی معاشرے اس امر کے ذمہ دار تھے جنہوں نے عائلی زندگی کو حیوانی لذت کوشی کا اسٹیج ڈراما بنایا ۔ اس لئے جو لوگ عائلی زندگی سے ان عیوب کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اسے صحت مند اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ لوگوں کو اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کی حکمرانی کی طرف لوٹائیں ۔ انہیں چاہئے کہ وہ معاشرے کو پاکیزگی طہارت ‘ استقامت اور اعتدال کی اساس پر از سر نو استوار کرنے کی جدوجہد کریں جو بھی مصلح ہے اور اصلاح چاہتا ہے ۔ اسے چاہئے کہ بس لوگوں کو اسلامی نظام حیات کی طرف لوٹائے ۔ اگر کوئی صرف اس ایک عائلی پہلو میں اصلاح چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ، پورے نظام حیات کے اندر انقلاب ضروری ہے ۔ اس لئے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور وہ صرف اس صورت میں ہی قائم ہو سکتا ہے کہ اسے پورے طور پر اور ہر پہلو سے قائم کیا جائے ۔

یہاں جس عدل کا ذکر کیا ہے اور جو مطلوب ہے ‘ وہ ہمہ گیر عدل ہے ۔ معاملات میں عدل ‘ خرچ میں عدل ‘ حسن معاشرت میں بیویوں کے درمیان عدل ‘ ہم بستری میں سب کے ساتھ عدل ‘ رہی یہ بات کی دلی احساسات میں عدل اور نفس انسانی میں پائے جانے والے گہرے میلان کے اندر عدل تو اسلام اس کا مطالبہ کسی انسان سے نہیں کرتا۔ اس لئے کہ گہرے نفسیاتی میلانات ورجحانات انسان کے دائرہ ضبط و ارادہ سے خارج ہوتے ہیں ۔ اس عدل سے مراد وہ عدل ہے جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری جگہ خود کردی ہے ۔ ” اور تم ہر گز عورتوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کرسکتے ہو ‘ اگرچہ تم بہت چاہو ‘ ‘ اس لئے پوری طرح ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دوسری عورت معلق ہو کر رہ جائے “۔ بعض تجدد پسندوں نے اس آیت سے یہ معانی نکالے ہیں کہ چونکہ مکمل عدل ممکن نہیں ہے ‘ اس لئے تعدد ازواج نتیجتا حرام ہوگیا ۔ حالانکہ مفہوم یہ نہیں ہے ۔ اسلامی شریعت ایک نہایت ہی سنجیدہ قانون ہے ‘ اس میں اس قسم کا مزاح نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک آیت میں ایک بات کو جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی دوسری آیت میں بالواسطہ اس اجازت کو واپس لے لے ۔ مثلا دائیں ہاتھ سے کوئی کسی کو کچھ دے اور بائیں ہاتھ سے چھین لے ۔ اس لئے پہلی آیت میں جس عدل کا ذکر ہے اور ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا عدل نہیں کرسکتے تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو ‘ اس سے مراد معاملات زندگی نفقات ازواج ‘ معاشرتی سلوک ‘ اور مباشرت میں عدل ہے ۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ زندگی کے تمام مظاہر میں عدل و مساوات ہے ۔ اسی طرح کے بظاہر کسی ایک بیوی کی حیثیت دوسری سے کم نہ نظر آئے ۔ کسی ایک کو دوسری بیویوں پر ترجیح نہ دی جائے جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ﷺ افضل البشر تھے ۔ اور آپ کے تمام ساتھیوں اور پڑوسیوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ ؓ کے ساتھ زیادہ محبت تھی اور آپ کے قلبی جذبات میں عائشہ ؓ کی جگہ زیادہ تھی ۔ اور اس مقام میں اس کے ساتھ آپ ﷺ کی دوسری ازواج مطہرات میں سے کوئی شریک نہ تھا ۔ اس لئے کہ کسی شخص کو اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ۔ دل تو اللہ میاں کی دو انگلیوں کی گرفت میں ہیں اور یہ اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے کہ قلوب کو جس طرح پھیر دے ۔ حضور اکرم ﷺ اپنے دین سے بھی اچھی طرح باخبر تھے ۔ اور اپنے دلی جذبات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ۔ ” اللہ ! یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے کنڑول میں ہے ‘ اور میں نے کردی ہے ۔ پس آپ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کیجیو جس پر مجھے کنٹرول نہیں ہے ‘ جو تیرے ہاتھ میں ہے ۔ “۔ (1) (ابو داود ‘ ترمذی اور نسائی)

اس موضوع پر بات ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اس نکتے کی وضاحت کردیں ۔ اس دنیا میں اسلامی نظام حیات نے تعدد زوجات کے اصول کو رائج (Introkluce) نہیں کیا ۔ بلکہ موجودہ نظام لاتعداد تعدد زوجات میں چار کی حد تک تحریر کردی ، نیز اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم خواہ مخواہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس اجازت کو شرط وقیود میں مقید کیا ۔ اور اجازت بھی اس لئے دی کہ انسانی زندگی کے حقیقی مسائل اور مشکلات کا حل نکالا جائے ۔ اور بعض حالات میں انسانی فطرت کے تقاضوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے ۔ یہ فطری تقاضے اور حقیقی ضروریات زندگی جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ‘ وہ جن میں سے کچھ کا معمولی ادراک ابھی تک نہیں ہوا ہے ‘ لیکن ان میں سے بعض حالات زندگی بھی ہوں گے جن کا وقوع مستقبل میں ہوگا ۔ جن میں یہ رخصت کام آئے گی ، جس طرح اسلامی نظام زندگی کی ہدایات اور اسلامی شریعت کی حکمتوں کا ظہور آئے دن ہوتا رہتا ہے ۔ کیونکہ یہ ربانی نظام زندگی ہے اور انسان کا فہم وادراک اپنی گزشتہ تاریک میں اس کی تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطے سے قاصر رہا ہے ۔ اس لئے کہ ہر اسلامی قانون سازی میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے ۔ چاہے انسانی فہم اس کا ادراک کرسکے یہ نہ کرسکے یا اس کا ادراک انسانی تاریخ میں فہم انسانی کو پہلے حاصل ہو یا کچھ عرصہ بعد میں حاصل ہو ‘ اس لئے کہ یہ فہم نہایت ہی محدود ہے ۔

اب ہم اس انتظام پر بحث کرتے ہیں جو مکمل عدل و انصاف نہ کرسکنے کی ضرورت میں اسلام نے کیا ہے ۔

(آیت) ”۔ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، “

ترجمہ : ” لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ۔

یعنی اگر عدل قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ صورت متعین ہوجاتی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو ۔ اس صورت میں ایک سے زیادہ کی اجازت ختم ہوجاتی ہے یا ان عورتوں کو جو تمہارے قبضے میں ہیں ۔ “ بطور لونڈی استعمال کرو یازوجیت میں لو ‘ اس لئے کہ آیت کے الفاظ نے کسی صورت کی تحدید نہیں کی ہے ۔

فی ظلال القرآن کے پارہ دوئم کی تفسیر میں ہم نے غلامی کے مسئلے پر ایک مختصر بحث کی تھی ۔ یہاں مناسب ہے کہ غلام عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کے مسئلے پر قدرے بحث ہوجائے ۔

مملوکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کا اعتماد ‘ ان کی شرافت اور انسانی عزت نفس بحال ہوجاتی ہے ۔ اس نکاح کی وجہ سے انہیں آزادی حاصل ہوجاتی ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کی اولاد بھی آزاد ہوجاتی ہے ۔ اگر نکاح کے وقت اسے خاوند آزادی نہ بھی دے تو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ام ولد کہلاتی ہے ۔ اس کا مالک اسے اب فروخت نہیں کرسکتا ۔ مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہوجاتی ہے ۔ اس سے قبل اس کی اولاد پیدا ہوتے ہیں آزاد ہوتی ہے ۔

اور اگر کوئی مالک نکاح کے بغیر ہی اپنی مملوکہ کے ساتھ مباشرت کرے تو بھی جب وہ بچہ دیدے ” ام ولد “ بن جاتی ہے ۔ اب اس کی فروخت ممنوع ہوجاتی ہے ۔ اور مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہوجاتی ہے ۔ نیز اگر مالک اپنی لونڈی کے بچے کے نسب کا اعتراف کرلے تو وہ بھی آزاد تصور ہوتا ہے ۔ اور یہ اعتراف بالعموم لوگ کرتے ہیں ۔

لہذا غلام عورتوں کی آزادی کیلئے اسلام نے جو مختلف تدابیر (Devices) وضع کی ہیں ‘ انمیں سے اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح اور ہم بستری بھی ان کی آزادی کا ایک طریقہ ہے ۔ البتہ بعض اوقات بغیر نکاح کے مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کا فعل دل کو کھٹکتا ہے ۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت پیش نظررکھنا چاہئے کہ غلامی کا مسئلہ ایک اجتماعی ضرورت تھی اور اب بھی ہے ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا کہ اسلامی حکومت کا ایک سربراہ ‘ جو شریعت کا نافذ کرنے والا ہو اور اگر اعلان جنگ کردیتا ہے تو اس صورت میں قید میں آنیوالی عورتوں کا غلام ہونا جس طرح ایک اجتماعی اور بین الاقوامی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اسلامی کیمپ سے آزاد عورتیں جو دشمن کی غلامی میں جاتی تھیں ان کا انجام ان عورتوں سے برا ہوتا تھا جو کفار کے کیمپ سے گرفتار ہو کر اسلامی کیمپ میں آتی تھیں ۔

پھر یہ بات بھی ہمارے پیش نظررہنی چاہئے کہ ان گرفتار ہونیوالی عورتوں کے بھی تو کچھ فطری مطالبات اور خواہشات ہوا کرتی ہیں ۔ اور ان خواہشات اور میلانات کا مدنظر رکھنا بھی ضروری ہے ۔ اور اسلام جیسا پسند نظام زندگی ان حقیقی فطری جذبات کو ہر گز نظر انداز نہیں کرسکتا ۔ اس لئے کہ یہ نظام ہی بذات خود فطری اصولوں پر استوار ہے ۔ اب عورت اسیر عورت کے ان فطری خواہشات کو پورے کرنے کے طریقے یا تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو مالک یا غیر مالک کے نکاح میں دیدیا جائے یا مالک کو اگر ضرورت ہو تو وہ مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کرے ۔ جب تک غلامی کا نظام قائم ہو یا ان کو آزادانہ اجازت دیدی جائے کہ وہ جہاں چاہیں جنسی خواہش پوری کریں ۔ اس آخری صورت میں پورے اسلامی معاشرے میں جنسی انار کی اور جنسی بےراہ روی کے پھیلنے اور عام ہونے کا خطرہ لازما موجود ہوگا اور اس صورت میں جنسی تعلقات پر کوئی ضابطہ نافذ نہیں ہو سکے گا ۔ اس لئے کہ اس طرح انہیں جسم فروشی اور جنسی دوستی کی مکمل آزادی ہوگی ۔

اور یہ صورت حال دور جاہلیت میں ’ اسلام سے قبل عملا موجود تھی ۔

قرن اول کے بعد اسلامی تاریخ کے بعض ادوار میں لونڈیوں کی جو کثرت رہی ۔ لونڈی کی یہ فوج خریداری ‘ بردہ فروشی اور اغوا کے ذریعہ پیدا کی گئی ، انہیں بڑے بڑے محلات میں جمع کیا گیا ، اور انہیں حیوانی جنسی تلذذ کا ذریعہ بنایا گیا ۔ اور ان لونڈیوں کے غولوں میں رنگیں راتیں بسر ہوتی رہیں ‘ رقص و سرود اور ناو ونوش کے بازار گرم رہے اور اسلامی تاریخ میں بعض لوگوں نے اس کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی اور بعض نے اس میدان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تو یہ سب کچھ اسلام نہ تھا ‘ نہ یہ اسلام کا کوئی کارنامہ تھا ‘ نہ اسلام نے کسی کو ایسی کوئی ہدایات دی تھی ۔ اور نہ یہ بات درست ہوگی کہ اس قسم کے واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے ، اور نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ ان واقعات کو اسلام کی حقیقی تاریخ کا حصہ قرار دیا جائے ۔

اسلامی تاریخ کا حصہ وہ واقعات ہوں گے جو اسلامی نظریہ حیات اسلامی تصور زندگی اور اسلامی اقدار اور پیمانوں کے مطابق رد بعمل لائے جائیں ۔ رہے وہ واقعات جو ان معاشروں میں رد بعمل لائے گئے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے رہے ہیں اور جو اسلامی اصول و مبادی کے مطابق نہیں تھے ‘ تو یہ بات بالکل قرین انصاف نہ ہوگی کہ ان واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے ، اس لئے کہ یہ واقعات تو درپیش اس لئے ہوئے کہ لوگوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کیا ۔

حقیقت یہ ہے اسلام مسلمانوں کی زندگی سے باہر اپنا ایک ڈھانچہ رکھتا ہے ۔ اور ہر دور میں اسلام کا اپنا ڈھانچہ رہا ہے ۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اسلامی نقشہ یا ڈھانچہ تیار نہیں کیا بلکہ یہ اسلامی نظام زندگی کا نقشہ ہے جس نے دنیا میں مسلمان تیار کئے ہیں اور مسلمانوں کی ایک سوسائٹی وجود میں آئی ہے ۔ اسلام اصل ہے اور مسلمان اس کیلئے فرع کا درجہ رکھتے ہیں ۔ اسلام کے پیدا کرنے سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ، اس لئے اسلام وہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے نہ اسلام وہ افعال و اعمال ہیں جن کا ارتکاب اہل اسلام کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے وہی افعال واطوار اسلام ہوں گے جو اسلامی اصول حیات اور اسلام تصور حیات کے مطابق ہوں گے اور اصل ڈھانچہ اصولی اسلام ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کی علمی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ کس قدر اسلام کے مطابق ہے اور کس قدر اسلام کے خلاف ہے ۔

لیکن دنیا میں چلنے والے دو نظامہائے زندگی جو انسانوں کے اپنے نظریات کی اساس پر بنائے جاتے ہیں یا ان کی اساس خود انسان کے بنائے ہوئے مذاہب پر ہوتی ہے ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ اس لئے کہ جب یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر از سر نو جاہلیت میں داخل ہوجاتے ہیں تو یہ لوگ گویا اللہ کا انکار کردیتے ہیں اگرچہ انکادعوی یہ ہو کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں ۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لانے کا پہلا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنا نظام اسلامی منہاج سے اخذ کرے اسے اسلامی شریعت پر استوار کرے ۔ اس عظیم اصولی قاعدے کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ۔ یہ اس لئے کہ اس صورت میں لوگوں کے نزدیک تغیر پذیر مفاہیم اور بدلتے زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں ۔

رہی صورت حال اسلامی نظام حیات کی تو اسلامی نظام کو لوگوں نے خود اپنے لئے وضع نہیں کیا ہے اس کی تشکیل اور تشریح رب الناس نے ان کیلئے کی ہے جو ان کا خالق بھی ہے ‘ مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے ۔ تو اس نظام میں لوگ یا تو اس کی اطاعت کریں گے اور اوضاع واطوار کو اس کے مطابق استوار کریں گے تو ان لوگوں کے شب و روز اسلامی تاریخ کے شب وروز ہوں گے ۔ یا صورت حال یہ ہوگی کہ وہ اس سے انحراف کریں گے یا ” کلینا “ اسے ترک کریں گے تو اس صورت میں ان کے شب وروز اسلامی تاریخ کا حصہ تصور نہ ہوں گے ۔ اسے اسلامی تاریخ سے انحراف تصور کیا جائے گا ۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے ۔ اسی نقطہ نظر سے اسلام کے تاریخی تصور کو سمجھا جاسکتا ہے ۔ اسلام کا تاریخی تصور تمام دوسرے تاریخی تصورات سے مختلف ہے ۔ اس لئے کہ دوسری سوسائٹیوں کے نظریات میں ان سوسائٹیوں کی عملی صورت حال کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے ۔ اور اسے کسی نظریہ اور مذہب کی عملی تعبیر تصور کیا جاتا ہے ۔ اس عملی مظہر کے مطابق پھر اس مذہب یا نظریہ کے اندر نرمی اور تبدیلی پر بحث کی جاتی ہے ۔ یعنی نظریہ پر بحث اس سوسائٹی کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے ۔ جو سوسائٹی اس نظریہ ایمان رکھنے کا دعوی کرتی ہے ۔ اور اس سوسائٹی کے اندر اس نظریہ کی بابت جو فکری تغیرات ہوتے ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے ۔ اس کے بعد یہ لوگ اس منہاج بحث کو اسلامی نظام کے مطالعہ پر بھی منطبق کرتے ہیں حالانکہ اسلام کی اپنی منفرد نوعیت کی وجہ سے یہ منہاج بحث اس پر چسپاں نہیں ہوتا ، اس لئے اس منہاج پر اسلام کا مطالعہ کرنے والے اسلام کے حقیقی مفہوم کے تعین میں خطرناک غلطیاں کرتے ہیں ۔

اخر میں اس آیت میں ان تمام انتظامات کی حکمت عملی کی وضاحت کردی جاتی ہے کہ یہ تمام انتظامات اس لئے کئے جارہے ہیں کہ تم ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے بچ سکو (آیت) ” ذلک ادنی الا تعولوا “۔ ” بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے ۔ “ یعنی یہ کہ اگر تم انصاف نہیں کرسکتے تو ان یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں لینے سے باز رہو اور دوسری عورتوں سے نکاح کرلو ۔ دو دو ‘ تین تین ‘ اور چار چار ‘ اور اگر عدل ممکن نہ ہو تو فقط ایک پر اکتفا کرو۔ یا اپنی مملوکہ عورتوں پر اکتفاء کرو ۔ یہی صورت اس کے قریب ہے کہ تم بےانصافی سے بچو اور ظلم نہ کرسکو ۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کی تلاش اسلامی نظام زندگی کا نصب العین ہے اور اسلام کی جزئیات میں سے ہر جزء میں عدل مطلوب ہے ۔ اور ایک خاندان جس کے اندر اس کے تمام افراد رہائش پذیر ہوتے ہیں ‘ اس کے اندر عدل و انصاف کا قیام دوسرے مقامات کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے ۔ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کی تعمیر اور کسی اجتماعی نظام کی تشکیل میں خاندان خشیت اول کی حیثیت رکھتا ہے ۔ خاندان اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ۔ قوموں کی تربیت خاندان کے قالب میں ہوتی ہے ۔ یہاں انسانوں کی شخصیات کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی میں رنگ بھرا جاتا ہے ۔ اگر خاندانی نظام کی بنیاد عدل و انصاف اور اخوت و محبت پر نہ ہو تو پھر پورے معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا ۔ (1) (دیکھئے میری کتاب ” السلام العالمی والاسلام “ کی فصل ” سلام البیت “۔ )

اسی مناسبت سے یہاں عورتوں کے بعض دوسرے حقوق بیان کر دئیے جاتے ہیں ۔ اس لئے کہ اس سورت کے آغاز میں ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا تھا ‘ اس سورت کا نام بھی نساء رکھا گیا تھا ۔ اس لئے یتیم عورتوں کی بابت بات ختم کرنے سے پہلے بعض حقوق کا بیان مناسب تھا ۔

Arabic

﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾: الواو استئنافية، وإن شرطية، خفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وأن حرف مصدري ونصب، ولا نافية، وتقسطوا فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها مفعول به، وفي اليتامى جار ومجرور متعلقان بتقسطوا، وجملة ﴿وإن خفتم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾: الفاء رابطة للجواب، وانكحوا فعل أمر، والواو فاعل، والجملة في محل جزم فعل الشرط، وما اسم موصول في محل نصب مفعول به، وجملة طاب لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول، و﴿لكم﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿طاب﴾، و﴿من النساء﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ضمير الفاعل، و﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ أحوال، أو: بدل من ﴿ما﴾.

﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والمصدر المؤول من ﴿أن لا تعدلوا﴾ مفعول به، ﴿فواحدة﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، وواحدة مفعول به لفعل محذوف، أي: فالزموا واحدة، والجملة في محل جزم جواب الشرط. وجملة ﴿فإن خفتم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾: أو حرف عطف، للتخيير، و﴿ما﴾ اسم موصول معطوف على ﴿واحدة﴾، وجملة ﴿ملكت أيمانكم﴾ لا محل لها من الإعراب.

﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾: اسم الإشارة مبتدأ، و﴿أدنى﴾ خبره، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، المصدر المؤول من ﴿أن لا تعولوا﴾ منصوب بنزع الخافض، والجار والمجرور متعلقان بـ﴿أدنى﴾.

Arabic

ثم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية الأولى في أموال اليتامى والثانية في أبضاع اليتامى، البضع، قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ ﴿الْيَتَامَى﴾ جمع يتيم، والمراد به اليتامى من النساء.

وقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ قال بعضهم: الخوف هنا بمعنى العلم، يعني: علمتم ألا تقسطوا، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة ١٨٢]؛ فإن معنى ﴿فَمَنْ خَافَ﴾ أي: فمن علم، ولكن الصحيح في هذه الآية في آية النساء ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم، لكن متى خاف الإنسان ألَّا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله.

وقوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألَّا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين (أقسط) و(قَسَطَ)، أقسط معناها؟

* طالب: (قَسَطَ) معناها عَدَل.

* الشيخ: (قَسَطَ) بمعنى عَدَل، و(أقسط) أي: جار.

* الطالب: أي: جار.

* الشيخ: ولكن لو عكستَ لأصبتَ.

* الطالب: (قَسَطَ) يعني عَدَل.

* الشيخ: لا، (قَسَطَ) بمعنى جار، و(أقسط) بمعنى عدل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة ٤٢]، وقال: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن ١٥]، إذن ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألَّا تعدلوا في اليتامى.

وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها، جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور، فقال الله عز وجل مرشدًا عباده: إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ يعني: ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع، اعدلوا عنهن، اعدلوا عنهن وجوبًا أو استحبابًا؟

* طلبة: استحبابًا.

* الشيخ: لا، وجوبًا، إذا خاف ألَّا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها؛ صح؟ لقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، (ما) فسرها بعضهم بـ(مَن)؛ فانكحوا من طاب، لماذا؟ قال: لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقل له (مَن) وغير العاقل له (ما)، فقالوا: إن (ما) بمعنى (من) أي: فانكحوا من طاب. ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول: إذا كان الأمر يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء فيؤتى بـ(ما)، وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها؟ الثاني؛ لوصفها، ولهذا عبر بـ(ما)؛ قيل: إن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها، فالصحيح أن (ما) هنا في موضعها وليست بمعنى (من).

وقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ ﴿مَا طَابَ﴾ أي ما حسُن ورأيتموه طيبًا وطابت به نفوسكم، ولا تُكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعامٍ لا يشتهيه، وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة؛ يعني لا تهضمه المعدة، ولكن انكح من تطيب به نفسك. تطيب النفس بأي شيء؟ بالجمال، نعم؛ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا»[[أخرجه البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦ / ٥٣) من حديث أبي هريرة.]]، ومن المال: الوظيفة؛ تُنكح المرأة الآن لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟! إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد يَنكح المرأةَ لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخر، لكن هذا هو الغالب.

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (مِن) يسميها العلماء أيش؟

* طالب: بيانية.

* الشيخ: بيانية؛ لأنها جاءت بعد اسم مبهم، وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم، وكلما جاءت (مِن) بعد اسم الشرط أو الأسماء الموصولة فهي أيش؟ بيانية؛ ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة ١٩٧] هذه بيانية، وكذلك هنا.

طالب: (...) إن قلنا في قوله تعالى (...) قول بعض أهل العلماء إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة ٢٢٠].

* الشيخ: سؤال يقول: إن بعض العلماء قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.

الجواب: أن هذا القائل أخطأ، أخطأ خطأً عظيمًا؛ لأن قوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول: إن بين الآيتين تعارض؛ الله يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ تخلطوها لأجل تأكلوها، أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به، لكن بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: هذا منسوخ، وأقول: إذا عجزوا لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض؛ قد يكون كل نص محمولًا على معنى، وهذه مسألة خطيرة جدًا خطيرة؛ لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ، أخذتم بالكم، ما هي مسألة هينة؛ معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكمًا شرعيًّا، فالمسألة خطيرة، ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدًا.

طالب: الآن لو قدَّرنا مكان (ما) (مَن) السياق يكون أوضح من التقدير الآخر.

* الشيخ: لا إله إلا الله، إذن هذا قدح في القرآن، استغفر الله، قل: اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف.

طالب: لو قدَّرنا (مَن) بدل (ما)؟

* الشيخ: لو قدَّرنا (مَن) صار معناها التعيين فقط.

الطالب : لكن لو قدَّرنا الوصف، كيف يكون السياق؟

* الشيخ: لو قدرنا أيش؟

* الطالب: لو وضعنا الآن وصف، كيف يكون السياق؟

* الشيخ: وصف؟

* الطالب: فيه وصف النساء.

* الشيخ: بس الوصف لا بد له من موصوف، والوصف ما هو بيُنكح، لكن المعنى أن تُنكح المرأة لأوصافها لا لعينها.

* الطالب: (...)، عندنا إشكال أن الرسول ﷺ والصحابة هم عرب صحيح (...) القرى ولكان يستدل أن اختلاف الناس يعد (...) العرب؟

الشيخ : هي التي أيش؟

* الطالب: أقول : على وقت الرسول ﷺ هم عرب صحيح (...) المعاني إن قالوا هذا من غير اللغة العربية.

* الشيخ: إي نعم، السبب أنه نزل القرآن بلغتهم، الآن لو أكلم إنسانًا عاميًّا باللهجة العامية يشكل عليك كلامي؟ لا يشكل؛ هم في وقتهم اللغة العربية الفصحى مثل اللغة العامية عندنا الآن.

* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض المنافقين يستدلون بهذه الآية ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أن الإسلام ظالم، قلنا: لماذا؟ قالوا: لأن المرأة إذا تزوج الرجل اثنين أو ثلاثة أو أربع فإنه يكون ظلم لهذه المرأة؛ يسبب الحقد والأذى، يستدلون من هذه الآية، فكيف نوجهها أحسن الله إليك؟

* الشيخ: ما جاء وقتها، هذه وقتها في الفوائد إن شاء الله.

* طالب: شيخ (...) قد يتعين ضم مال اليتيم (...) التجارة؟

* الشيخ: قد يتعين ضم ماله؟

* الطالب: للتجارة مثلًا.

* الشيخ: لا لا، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظها، نحن نعرف أنه ما يريد حفظها، يريد أكلها، فجاء إنسان يقيدها مع ماله هذا يجب عليه.

* طالب: شيخ، السلام عليكم يا شيخ، إذا ضم مال اليتيم مع ماله وخسر في ماله يعوض اليتيم مال.

* الشيخ: (...) يقول: ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله هل يضمن لليتيم أو لا؟

نقول: مادام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور فليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان؛ لأنه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن ١٦]، وهذه قاعدة: كل إنسان له الولاية في التصرف (...) فلا ضمان عليه فضلا أن تأتي الأمور بغير ما يتوقع.

* طالب: شيخ ما الفائدة من تخصيص الأكل ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾.

* الشيخ: الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفع به البدن انتفاعًا مباشرًا، اللباس أنت تنتفع به لكن من خارج، فلهذا تجدون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكْل؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء ١٠]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران ١٣٠]، وأشباه ذلك.

* * *

* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء ٣ - ٦].

* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ ما معنى ﴿آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾؟

* طالب: (...).

* الشيخ: أي: أعطوهم أموالهم كاملة من غير نقص.

طيب، هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟

* طالب: نعم، ندفع إليهم الأموال.

* الشيخ: وهم أيتام؟

* طالب: لا ندفع.

* الشيخ: لا ندفع، إذن كيف يقول: آتوا أموالهم؟

* الطالب: أي نحفظها لهم.

* الشيخ: أي بحفظها لهم، وأما الدفع لا يكون؟

* الطالب: إلا بعد أن يبلغ ويرشد.

* الشيخ: إلا بعد البلوغ والرشد. قوله: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ اليتامى جمع؟

* طالب: (...).

* الشيخ: زال اليتم. طيب إذا ماتت أمه، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟

* طالب: (...).

* الشيخ: لماذا؟

* طالب: (...).

* الشيخ: إي نعم لكن لماذا جعلنا من مات أبوه يتيمًا ومن ماتت أمه غير يتيم؟

* طالب: لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالكسب والرعاية.

* الشيخ: لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب، بخلاف الأم.

قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ كيف قال: ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾؟

* طالب: (...) لا تضموا أموالكم إلى أموالهم.

* الشيخ: فتأكلوها، طيب.

لو ضم ماله إلى ماله للحفظ، هل ينهى عنه؟

* الطالب: ما يُنهى.

الشيخ: ما هو الدليل من الآية هذه؟

* الطالب: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ (...).

* الشيخ: يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل، طيب هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن؟

* الطالب: على حفظها؟

* الشيخ: على جواز إضافة أموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ.

* طالب: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ [البقرة ٢٢٠].

* الشيخ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة ٢٢٠] تمام، طيب ما المراد بالخبيث في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ﴾؟

* طالب: الخبيث يا شيخ اللي هو فسر قيل: الخبيث معناه الخبيث من أموالكم، تبدلونه بالطيب من أموالهم، وقيل: الخبيث..

* الشيخ: طيب وعلى هذا الرأي ما المراد بالخبيث؟

* الطالب: الرديء.

* الشيخ: الرديء، طيب وقيل؟

* الطالب: قيل: الخبيث: أي المحرَّم.

* الشيخ: المحرم.

* الطالب: (...).

* الشيخ: والمعنى أن أموال اليتامى إذا أخذتموها فهي خبيثة.

على الرأي الثاني هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟

* طالب: لكسبها.

* الشيخ: خبيثة لكسبها.

جملة ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ما موقعها مما سبقها من المعنى؟

* الطالب: تبيانية، تبيانًا لبعض ما سبق.

* الشيخ: لا.

* طالب: تعليلية.

* الشيخ: تعليلية ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾.

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالنا لأكلها من كبائر الذنوب؟

* الطالب: إي نعم، لقوله تعالى: إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كثيرًا.

* الشيخ: هي تقال: ﴿كَبِيرًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل: المعنى ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول؛ أي: خشيتم.

وقوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألَّا تعدلوا ﴿فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾ إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة -أي: عنده- ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها، فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا ألَّا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن.

﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ يعني: خشيتم وتوقعتم، وقيل: المعنى ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾: إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول، أي: خشيتم.

وقوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: ألا تعدلوا، ﴿فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾ إلى آخره.

وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة -أي عنده- ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كارهٌ لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها، فبين الله في هذه الآية أنهم إذا خافوا ألا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن، إلى أي شيء؟ قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: انكحوا المرأة التي تطيب لكم، أي: ترونها طيبة وتستحسنونها؛ ولهذا قال: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، فأتى بـ(ما) دون (مَن)؛ لأن (مَن) للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أُتي بـ(ما).

قالوا: ومنه قول العرب: سبحان ما سخركن لنا، يعني: الإبل، يريد: سبحان مَن، يعني: سبحان الله، لكن لما أراد هذا القائل الوصف -وهو كمال قوة الله عز وجل وتسخيره- أتى بـ(ما).

قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ هل هي متعلقة بـ(انكحوا)، أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لـ(ما) في قوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾؟ الثاني أقرب، والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أي: انكحوا الذي يطيب لكم من النساء.

﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون: إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفيةُ والعدْلُ؛ لأن معنى ﴿مَثْنَى﴾ أي: اثنتين اثنتين، ﴿ثُلَاثَ﴾ ثلاثًا ثلاثًا، ﴿رُبَاعَ﴾ أربعًا أربعًا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل.

وعلى هذا نقول: ﴿مَثْنَى﴾ حال من ﴿النِّسَاءِ﴾ يعني: حال كونهن مثنى وثلاث ورباع، أي: انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع، وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا، خلافًا لمن زعم ذلك وقال: إن الآية تدل على جواز نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث خمس، ورباع أربع، الجميع تسع.

وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، هذا الأسلوب للتقسيم، يعني: منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثًا ثلاثًا، ومنكم من ينكح أربعًا أربعًا؛ لأن الخطاب ﴿انْكِحُوا﴾ الخطاب للجماعة، الخطاب للجماعة ليس لواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة فوزِّعْ ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ﴾ على الجماعة يكون المعنى: ينكح بعضكم اثنتين، وبعضكم ثلاثًا، وبعضكم أربعًا، ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة.

أما النبي ﷺ فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها: أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها: أنه يتزوج بالهبة، ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها: أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات، ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن، فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره.

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر ١] ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو ستًّا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه؛ لأن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء.

وقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ لم يذكر الواحدة؛ لأن المقام مقام تخيير، ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقسط في اليتامى، نقول: إذا خفت ألا تقسط في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية، كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدًا، الكيفية؟ قال: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾.

فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وأيش؟ وكمية، ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية، واحدة، الكمية يعني: الزيادة في الكم من اثنتين فصاعدًا.

﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ﴿خِفْتُمْ﴾ أي: ظننتم، ﴿أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ أي: فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: أو انكحوا ما ملكت أيمانكم؟ أسأل، لا؛ لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح؛ ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته، صح؟ يحرم على الرجل أن يتزوج أمته.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: إي نعم، يحرم أن يتزوج أمته؛ لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأضعف.

لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، أعرفتم؟ أما لو كان عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها؛ لأنه أيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة، إذن لا يصح أن نقول: إن قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ معطوفًا على قوله: ﴿فَوَاحِدَةً﴾؛ لأنه يختل المعنى، بل المعنى: فانكحوا واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم، أو كلمة نحوها. المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

قال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (ذلك) المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين؟ الأمرين، يعني ﴿ذَلِكَ﴾ أي: نكاحكم مثنى وثلاث ورباع إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا، ﴿أَدْنَى﴾ أي: أقرب، ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ يعني: ألا تجوروا، هذا هو معنى الآية المتعين.

وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى: أدنى ألا تكثر عيالكم، فهو قول ضعيف جدًّا، جدًّا ضعيف، لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول: ﴿وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، فإذا كان عند الإنسان مئة وليدة؛ مئة جارية وجامع كل واحدة، كم يأتيه في السنة؟ مئة ولد، يأتيه في السنة مئة ولد، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول: إن الإنسان إذا جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؛ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدًّا، لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: إي نعم، يصح وهو ولي، لو كان إنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، يسألها يقول: هل ترغبين أن أتزوجك؟ إذا قالت: نعم، يتزوج، لكن كيف يعقد؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول: أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة، يقول: قبلت ولَّا ما قبلت؟ ما يقول: قبلت، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة، أو زوجت نفسي موليتي فلانة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٠٨٦) ومسلم (١٣٦٥ / ٨٥) بلفظ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، من حديث أنس.]].

* طالب: (...)؟

* الشيخ: إي، لأنه إذا صارت موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار.

* طالب: إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودًا، فالمولود يكون عبد لصاحب الأمة، إذا اشترى الأمة بعد أن أتاه المولود اشترى الزوج أمته؟

* الشيخ: إي نعم، اشترى زوجته؟

* الطالب: إي نعم، صارت مملوكة.

* الشيخ: صارت مملوكة له.

* الطالب: طيب الولد؟

* الشيخ: الولد مملوك للسيد.

* الطالب: الأول؟

* الشيخ: إي نعم.

* طالب: ما رأيكم فيمن يستدل بهذه الآية بأن الأصل التعدد يا شيخ؟

* الشيخ: سيأتينا بالفوائد.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؟

* طالب: ألا تعدلوا في معاملتهم.

* الشيخ: ألا تعدلوا في معاملتهم.

من هم اليتامى؟

* طالب: من مات أبوه ولم يبلغ.

* الشيخ: من مات أبوه ولم يبلغ.

قوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ كيف ألا تقسطوا؟

* طالب: تحقيق العدل.

* الشيخ: يعني كيف العدل؟

* طالب: سواء في الأقارب أحق.

* الشيخ: لا لا؛ لأنه قال: ﴿فَانْكِحُوا﴾ المسألة في النكاح.

* الطالب: إذا تحقق الشرط أنه لن يعدل في هذه المرأة.

* الشيخ: مثل؟

* الطالب: (...).

* الشيخ: لأجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه؟

* طالب: (...) ألا يعدل فيها بأن يأخذ مالها.

* الشيخ: يعني اليتيمة تكون –مثلًا- عند ابن عمها ويخاف ألا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إلى آخره.

لماذا عبر بـ(ما) دون (مَن)؟

* طالب: (...).

* الشيخ: يتعاقبان، لكن لا بد إذا خرجت عن أصلها لا بد أن يكون هناك فائدة.

* طالب: إشارة إلى أنه (...).

* الشيخ: أحسنت.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ يعني؟

* طالب: (...).

* الشيخ: بين من؟

* طالب: بين الزوجات.

* الشيخ: فانكحوا واحدة.

في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء، من أين يؤخذ من الآية؟

* طالب: من قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

* الشيخ: إي واحدة، يعني نسأل الآن نقول: في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطء وغيره أيضًا؟

* طالب: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

* الشيخ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء.

ما معنى قوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾؟

* طالب: ألا تجوروا.

* الشيخ: ألا تجوروا، كيف كان أقرب ألا يجوروا؟

* الطالب: يعني لا تجوروا بين الزوجات.

* الشيخ: يعني إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل بينهما، أقول: لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل؛ لأنه ليس معها ثانية، وحينئذٍ لا يكون هناك جور، وكذلك فيما ملكت الأيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن فلا جور؛ لأنه لا يجب العدل.

* من فوائد الآية الكريمة: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم؛ لقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: ولا تعرضوا أنفسكم للجور.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها؛ لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما، ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها.

* ويتفرع على هذه الفائدة: تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ لأن الله يقول: ﴿انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس.

* ومن فوائد هذه الآية: أن الله عز وجل إذا سد بابَ حرامٍ فتح بابَ حلالٍ أو أبواب حلال؛ لأن قوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ يعني: فلا تتزوجوهن ولكن أيش؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء.

وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة: أنه إذا سد الباب فإنه أيش؟ يفتح باب الحلال لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة، وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح، منها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة ١٠٤]، ومنها: إرشاد النبي ﷺ إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرًا طيبًا.

* ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية التعدد في الزوجات، تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟

* طلبة: جواز.

* الشيخ: إي، لأن هناك فرقًا بين أن نقول: مشروع أو نقول: جواز، الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط فيهن، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى، فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وهذا هو الأقرب.

لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها: أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد.

وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول: إن الشيعة في القطيف بدؤوا يسوون عملًا طيبًا في الحقيقة وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عرسًا.

* طالب: خمسة وستين.

* الشيخ: خمسة وستين؟ خمسة وستين عرسًا في ليلة واحدة، أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر الأفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلًا أو خمسة وستين رجلًا أو مئة رجل، وهذا لا شك أنه يوفر نفقات ويوفر تعبًا على الناس، وهذا سنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا طيب ما يتيسر.

* طالب: (...).

* طالب آخر: ما يكفي يا شيخ.

* الشيخ: إي، ما يكفي القصر؛ لأن الناس يدعون أممًا، لكن إذا علمنا أن في هذا القصر أربعين واحد بيتزوج نأخذ لهم أربعين غرفة، وإذا لم يكن نحط خيام، ما نكثر المدعوين، بدل ما يدعو الواحد منا مئتي رجل يدعو عشرين رجلًا.

* طالب: (...).

* الشيخ: والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه؛ لأن هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

على كل حال هذه مسألة ثانية، مسألة أخرى الذي تشير إليه، لكن كلامنا «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[[أخرجه مسلم (١٠١٧ / ٦٩) من حديث جرير بن عبد الله بنحوه. ]].

* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس ورائها شيء.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الوسائل إلى المحرم؛ لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه: أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره؛ لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

* ومن فوائدها: وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»[[أخرجه أبو داود (٢١٣٣) والترمذي (١١٤١) واللفظ لأبي داود من حديث أبي هريرة.]].

* ومن فوائد الآية: إثبات ملك اليمين؛ لقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي: بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك؛ ملك اليمين، وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم.

* ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملكية للإنسان، ما هي إثبات الرق، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك، ولا ينافي هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف، فهذا ثابت، ثم هو أنواع: تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، عرفتم؟ تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط، كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر، فهنا يكون مالك الشخص زيد، ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟

لكن كأني ببعضكم يقول: ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة: العتق، إذا أعتقه مالك الرقبة صار حرًّا، ومالك المنفعة له منفعته.

المهم على كل حال: ملك عين، وملك منفعة، وملكهما جميعًا، كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار؛ ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة، الشيء الطيب يتناول باليمين، والشيء الخبيث يزال باليسار.

* ومن فوائد الآية الكريمة: تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، لأن (الأدنى) اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول.

Urdu

آیت 3 وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِی الْْیَتٰمٰی فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج اس آیت میں یَتَامٰیسے مراد یتیم بچیاں اور خواتین ہیں۔ یتیم لڑکے تو عمر کی ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار لیتے تھے ‘ لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ولی اور سرپرست ان کے ساتھ نکاح بھی کرلیتے تھے۔ اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آجاتے تھے ‘ اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے۔ لہٰذا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ چناچہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کرسکو گے تو پھر تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو ‘ بلکہ دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ اگر ضرورت ہو تو دو دو ‘ تین تین ‘ چار چار کی حد تک نکاح کرسکتے ہو ‘ اس کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن تم یتیم بچیوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں کہیں اور کرو تاکہ تم ان کے حقوق کے پاسبان بن کر کھڑے ہو سکو۔ ورنہ اگر تم نے ان کو اپنے گھروں میں ڈال لیا تو کون ہوگا جو ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کرسکے ؟۔۔ منکرین سنت اور منکرین حدیث نے اس آیت کی مختلف تعبیرات کی ہیں ‘ جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہی ہے جو سلف سے چلا آ رہا ہے اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رض سے مروی ہے۔ مزید برآں تعدد ازدواج کے بارے میں یہی ایک آیت قرآن مجید میں ہے۔ اس آیت کی رو سے تعدد ازدواج کو محدود کیا گیا ہے اور چار سے زائد بیویاں رکھنے کو ممنوع کردیا گیا ہے۔ ّ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَۃً یہ جو ہم نے اجازت دی ہے کہ دو دو ‘ تین تین ‘ چار چار عورتوں سے نکاح کرلو ‘ اس کی شرط لازم یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اس شرط کو پورا نہیں کرسکو گے اور ان میں برابری نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو ‘ اس سے زائد نہیں۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا اعتبار ہوگا جو شمار میں آسکتی ہے۔ مثلاً ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے اس میں مساوات ہونی چاہیے۔ نان نفقہ ‘ زیورات ‘ کپڑے اور دیگر مال و اسباب ‘ غرضیکہ تمام مادّی چیزیں جو دیکھی بھالی جاسکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی میلان اور رجحان جس پر انسان کو قابو نہیں ہوتا ‘ اس میں گرفت نہیں ہے۔اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ط۔ یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کردی جائیں۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اور ان کی تعداد پر کوئی تحدید نہیں ہے۔ ذٰلِکَ اَدْنآی الاَّ تَعُوْلُوْا ۔کہ بس ایک ہی بیوی کی طرف میلان ہے اور ‘ جیسا کہ آگے آئے گا ‘ دوسری معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروالیاں ہیں اور نہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کرلیں۔

Indonesian
Apabila kalian takut tidak akan dapat berlaku adil jika kalian menikah dengan anak-anak perempuan yatim yang berada di bawah perwalian kalian (boleh jadi takut mengurangi mas kawin yang seharusnya menjadi hak milik mereka, atau memperlakukan mereka secara buruk) maka hindarilah mereka dan menikahlah dengan wanita-wanita baik lainnya. Jika kalian mau, menikahlah dengan dua wanita, tiga wanita atau empat wanita. Namun, jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil kepada mereka maka cukuplah menikah dengan satu wanita saja, atau bersenang-senanglah dengan budak-budak wanita yang kalian miliki karena hak-hak mereka tidak sama dengan para istri. Ketentuan yang ada di dalam ayat tersebut yang berkenaan dengan urusan anak-anak yatim, membatasi diri dengan menikahi satu orang wanita, dan bersenang-senang dengan budak wanita itu lebih memungkinkan kalian untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan menyimpang dari kebenaran.

Turkish
Eğer, velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onların hakkı olan mehiri az vermek yada onlara kötü muamele etmek gibi davranışlarla adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları bırakın ve onların dışında diğer temiz (namuslu) kadınlarla evlenin. Eğer isterseniz iki, üç ya da dörde kadar evlenin. Eğer bunlar arasında adil davranamamaktan korkarsanız bir kadın ile yetinin. Veya sahip olduğunuz cariyelerden istifade edin. Çünkü onların hakkı hür kadınların hakkı gibi değildir. Gelen ayette yetimlerin durumları hakkında ve bir kadınla evlenerek yetinmek ya da cariyelerden faydalanmanın zulüm etmemenize ve birine meyletmemenize daha yakın bir davranış olduğu bildirilmiştir.

Kurdish
{دروستێتی فرەژنی بەمەرجی دادپەروەری} [ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ] پیاوێك كچێكى بێباوكى له‌لا بوو كه‌ دارخورماى هه‌بوو بۆ خۆى ماره‌ى كرد ، له‌به‌ر دارخورماكه‌ هێشتبوویه‌وه‌ حه‌زى پێى نه‌بوو، نه‌ ته‌ڵاقى ده‌دا له‌به‌ر دارخورماكه‌ نه‌ ئاره‌زویشى لێبوو، خواى گه‌وره‌ ئه‌م ئایه‌ته‌ى دابه‌زاند: وه‌ كه‌ سه‌رپه‌رشتی كچێكى بێباوكتان كردو گه‌وره‌ بوو ئێوه‌ ویستتان لێبوو بۆ خۆتان ماره‌ی بكه‌ن، به‌ڵام ترسان له‌وه‌ی كه‌ دادپه‌روه‌ر نه‌بن له‌گه‌ڵیدا به‌وه‌ی ماره‌ییه‌كه‌ی هه‌مووی نه‌ده‌نێ یان كه‌می بده‌نێ، كه‌ خه‌ڵكی سه‌رده‌می نه‌فامی وایان ئه‌كرد، ئه‌وه‌ جگه‌ له‌وان ماره‌ بكه‌ن له‌ ئافره‌تانی تر كه‌ خۆتان به‌ باشی ئه‌زانن، پیاو ئه‌توانێ دوو یان سێ یان چوار ژن بێنێت، به‌ڵام له‌ چوار به‌ولاوه‌ حه‌رامه‌ [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ] به‌ڵام ئه‌گه‌ر له‌وه‌ ترسان كه‌ دادپه‌روه‌ر نه‌بن له‌ نێوانیاندا ئه‌و كاته‌ ته‌نها یه‌ك ژنێك بهێنن [ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ] یاخود جاریه‌و كه‌نیزه‌ك كاتی خۆی كه‌ هه‌بووه‌ ئه‌توانن ئه‌وانیش بێنن [ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) ] ئه‌مه‌ ئه‌گه‌ر یه‌ك خێزانێك بێنن باشتره‌ وه‌ سه‌لامه‌تتره‌ له‌وه‌ی كه‌ زیاتر بێنن و سته‌میان لێ بكه‌ن.

Bengali

আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি [১] সুবিচার করতে পারবে না [২], তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার [৩]; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না [৪] তবে একজনকেই বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব [৫] না করার সম্ভাবনা বেশী।

[১] এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[২] জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দরী হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহ্‌র দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ‘জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে ‘দেন-মাহ্‌র’ আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়’। [বুখারীঃ ৪৫৭৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহ্‌র দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহ্‌র পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ক্রটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

[৩] বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্ভুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যাক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ -তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, ‘আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, ‘এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও’। [ইবন মাজাহ: ১৯৫২, ১৯৫৩]

[৪] পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরী’আত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ‘যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে’। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহঃ ১৯৬৯, আহমাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবতী আয়াতে “তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না” এ দু’আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু’টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ আয়াতের শানে-নুযুলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহ্‌র দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্‌ তা’আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহ্‌র দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহ্‌র কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

[৫] এতে দু’টি শব্দ রয়েছে। একটি (اَدْنٰى) এটি (دُنُوٌّ) ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ (لَاتَعُوْلُوْا) যা (عال) শব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীআতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; -এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। (تَعُوْلُوْا) শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে (عَيْلَةً) শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফে’য়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

Arabic

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

اشْتِمالُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى كَلِمَةِ اليَتامى يُؤْذِنُ بِمُناسَبَتِها لِلْآيَةِ السّابِقَةِ، بَيْدَ أنَّ الأمْرَ بِنِكاحِ النِّساءِ وعَدَدِهِنَّ في جَوابِ شَرْطِ الخَوْفِ مِن عَدَمِ العَدْلِ في اليَتامى مِمّا خُفِيَ وجْهُهُ عَلى كَثِيرٍ مِن عُلَماءِ سَلَفِ الأُمَّةِ، إذْ لا تَظْهَرُ مُناسَبَةٌ أيْ مُلازَمَةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وجَوابِهِ. واعْلَمْ أنَّ في الآيَةِ إيجازًا بَدِيعًا إذْ أطْلَقَ فِيها لَفْظَ اليَتامى في الشَّرْطِ وقُوبِلَ بِلَفْظِ النِّساءِ في الجَزاءِ فَعَلِمَ السّامِعُ أنَّ اليَتامى هُنا جَمْعُ يَتِيمَةٍ وهي صِنْفٌ مِنَ اليَتامى في قَوْلِهِ السّابِقِ ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] . واعْلَمْ أنَّ بَيْنَ عَدَمِ القِسْطِ في يَتامى النِّساءِ، وبَيْنَ الأمْرِ بِنِكاحِ النِّساءِ، ارْتِباطًا لا مَحالَةَ وإلّا لَكانَ الشَّرْطُ عَبَثًا. وبَيانُهُ ما في صَحِيحِ البُخارِيِّ: «أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَألَ عائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَتْ: ”يا بْنَ أُخْتِي هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها تُشْرِكُهُ في مالِهِ ويُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها، فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها فَلا يُعْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ غَيْرِهِنَّ. ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء»: ١٢٧] .

فَقَوْلُ اللَّهِ تَعالى ﴿وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةَ أحَدِكم عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ والجَمالِ، فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوا مَن رَغِبُوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلّا بِالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ والجَمالِ. وعائِشَةُ لَمْ تُسْنِدْ هَذا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَكِنْ سِياقَ كَلامِها يُؤْذِنُ بِأنَّهُ عَنْ تَوْقِيفٍ،

صفحة ٢٢٣

ولِذَلِكَ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ في بابِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّساءِ بِسِياقِ الأحادِيثِ المَرْفُوعَةِ اعْتِدادًا بِأنَّها ما قالَتْ ذَلِكَ إلّا عَنْ مُعايَنَةِ حالِ النُّزُولِ، وأفْهامِ المُسْلِمِينَ الَّتِي أقَرَّها الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ، لا سِيَّما وقَدْ قالَتْ: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ، وعَلَيْهِ فَيَكُونُ إيجازُ لَفْظِ الآيَةِ اعْتِدادًا بِما فَهِمَهُ النّاسُ مِمّا يَعْلَمُونَ مِن أحْوالِهِمْ، وتَكُونُ قَدْ جَمَعَتْ إلى حُكْمِ حِفْظِ حُقُوقِ اليَتامى في أمْوالِهِمُ المَوْرُوثَةِ حِفْظَ حُقُوقِهِمْ في الأمْوالِ الَّتِي يَسْتَحِقُّها البَناتُ اليَتامى مِن مُهُورِ أمْثالِهِنَّ، ومَوْعِظَةُ الرِّجالِ بِأنَّهم لَمّا لَمْ يَجْعَلُوا أواصِرَ القَرابَةِ شافِعَةَ النِّساءِ اللّاتِي لا مُرَغِّبَ فِيهِنَّ لَهم فَيَرْغَبُونَ عَنْ نِكاحِهِنَّ، فَكَذَلِكَ لا يَجْعَلُونَ القَرابَةَ سَبَبًا لِلْإجْحافِ بِهِنَّ في مُهُورِهِنَّ. وقَوْلُها: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ، مَعْناهُ اسْتَفْتَوْهُ طَلَبًا لِإيضاحِ هَذِهِ الآيَةِ أوِ اسْتَفْتَوْهُ في حُكْمِ نِكاحِ اليَتامى، ولَمْ يَهْتَدُوا إلى أخْذِهِ مِن هَذِهِ الآيَةِ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] الآيَةَ، وأنَّ الإشارَةَ بِقَوْلِهِ ﴿وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] أيْ ما يُتْلى مِن هَذِهِ الآيَةِ الأُولى، أيْ كانَ هَذا الِاسْتِفْتاءُ في زَمَنِ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ، وكَلامُها هَذا أحْسَنُ تَفْسِيرٍ لِهَذِهِ الآيَةِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيُّ، وقَتادَةُ: كانَتِ العَرَبُ تَتَحَرَّجُ في أمْوالِ اليَتامى ولا تَتَحَرَّجُ في العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، فَكانُوا يَتَزَوَّجُونَ العَشْرَ فَأكْثَرَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ، وعَلى هَذا القَوْلِ فَمَحْمَلُ المُلازَمَةِ بَيْنَ الشَّرْطِ والجَزاءِ إنَّما هو فِيما تَفَرَّعَ عَنِ الجَزاءِ مِن قَوْلِهِ“ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ ”، فَيَكُونُ نَسِيجُ الآيَةِ قَدْ حِيكَ عَلى هَذا الأُسْلُوبِ لِيُدْمَجَ في خِلالِهِ تَحْدِيدُ النِّهايَةِ إلى الأرْبَعِ. وقالَ عِكْرِمَةُ: نَزَلَتْ في قُرَيْشٍ، كانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ العَشْرَ فَأكْثَرَ فَإذا ضاقَ مالُهُ عَنْ إنْفاقِهِنَّ أخَذَ مالَ يَتِيمِهِ فَتَزَوَّجَ مِنهُ، وعَلى هَذا الوَجْهِ فالمُلازَمَةُ ظاهِرَةٌ، لِأنَّ تَزَوُّجَ ما لا يُسْتَطاعُ القِيامُ بِهِ صارَ ذَرِيعَةً إلى أكْلِ أمْوالِ اليَتامى، فَتَكُونُ الآيَةُ دَلِيلًا عَلى مَشْرُوعِيَّةِ سَدِّ الذَّرائِعِ إذا غَلَبَتْ. وقالَ مُجاهِدٌ: الآيَةُ تَحْذِيرٌ مِنَ الزِّنا، وذَلِكَ أنَّهم كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن أكْلِ أمْوالِ اليَتامى ولا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنا، فَقِيلَ لَهم: إنْ كُنْتُمْ تَخافُونَ مِن أمْوالِ اليَتامى فَخافُوا الزِّنا، لِأنَّ شَأْنَ المُتَنَسِّكَ أنْ يَهْجُرَ جَمِيعَ المَآثِمِ لا سِيَّما ما كانَتْ مَفْسَدَتُهُ أشَدَّ. وعَلى هَذا الوَجْهِ تَضْعُفُ المُلازَمَةُ بَيْنَ الشَّرْطِ وجَوابِهِ ويَكُونُ فِعْلُ الشَّرْطِ ماضِيًا لَفْظًا ومَعْنًى. وقِيلَ في هَذا وُجُوهٌ أُخَرُ هي أضْعَفُ مِمّا ذَكَرْنا.

صفحة ٢٢٤

ومَعْنى ما طابَ ما حَسُنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكم ويُفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ مِمّا حَلَّ لَكم لِأنَّ الكَلامَ في سِياقِ التَّشْرِيعِ.

وماصَدَقَ“ ما طابَ ”النِّساءُ فَكانَ الشَّأْنُ أنْ يُؤْتى بِ (مِن) المَوْصُولَةِ لَكِنْ جِيءَ بِ (ما) الغالِبَةِ في غَيْرِ العُقَلاءِ، لِأنَّها نُحِيَ بِها مَنحى الصِّفَةِ وهو الطَّيِّبُ بِلا تَعْيِينِ ذاتٍ، ولَوْ قالَ: (مَن) لَتَبادَرَ إلى إرادَةِ نِسْوَةٍ طَيِّباتٍ مَعْرُوفاتٍ بَيْنَهم، وكَذَلِكَ حالُ (ما) في الِاسْتِفْهامِ، كَما قالَ صاحِبُ الكَشّافِ وصاحِبُ المِفْتاحِ، فَإذا قُلْتَ: ما تَزَوَّجْتَ ؟ فَأنْتَ تُرِيدُ ما صِفَتُها أبِكْرًا أمْ ثَيِّبًا مَثَلًا، وإذا قَلْتَ: مَن تَزَوَّجْتَ ؟ فَأنْتَ تُرِيدُ تَعْيِينَ اسْمِها ونَسَبِها.

والآيَةُ لَيْسَتْ هي المُثْبِتَةُ لِمَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ، لِأنَّ الأمْرَ فِيها مُعَلَّقٌ عَلى حالَةِ الخَوْفِ مِنَ الجَوْرِ في اليَتامى، فالظّاهِرُ أنَّ الأمْرَ فِيها لِلْإرْشادِ، وأنَّ النِّكاحَ شُرِّعَ بِالتَّقْرِيرِ لِلْإباحَةِ الأصْلِيَّةِ لِما عَلَيْهِ النّاسُ قَبْلَ الإسْلامِ مَعَ إبْطالِ ما لا يَرْضاهُ الدِّينُ كالزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ، وكَنِكاحِ المَقْتِ، والمُحَرَّماتِ مِنَ الرَّضاعَةِ، والأمْرِ بِأنْ لا يُخْلُوهُ عَنِ الصَّداقِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.

وقَوْلُهُ ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ أحْوالُ مَن“ طابَ ”ولا يَجُوزُ كَوْنُها أحْوالًا مِنَ النِّساءِ لِأنَّ النِّساءَ أُرِيدَ بِهِ الجِنْسُ كُلُّهُ لِأنَّ (مِن) إمّا تَبْعِيضِيَّةٌ أوْ بَيانِيَّةٌ وكِلاهُما تَقْتَضِي بَقاءَ البَيانِ عَلى عُمُومِهِ، لِيَصْلُحَ لِلتَّبْعِيضِ وشَبَهِهِ، والمَعْنى: أنَّ اللَّهَ وسَّعَ عَلَيْكم فَلَكم في نِكاحِ غَيْرِ أُولَئِكَ اليَتامى مَندُوحَةٌ عَنْ نِكاحِهِنَّ مَعَ الإضْرارِ بِهِنَّ في الصَّداقِ، وفي هَذا إدْماجٌ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ في خِلالِ حُكْمِ القِسْطِ لِلْيَتامى إلى قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

وصِيغَةُ مَفْعَلٍ وفُعالٍ في أسْماءِ الأعْدادِ مِن واحِدٍ إلى أرْبَعَةٍ، وقِيلَ إلى سِتَّةٍ وقِيلَ إلى عَشَرَةٍ، وهو الأصَحُّ، وهو مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ، وصَحَّحَهُ المَعَرِّيُّ في شَرْحِ دِيوانِ المُتَنَبِّي عِنْدَ قَوْلِ أبِي الطَّيِّبِ

أُحادٌ أمْ سُداسٌ في آحادِ لُيَيْلَتُنا المَنُوطَةُ بِالتَّنادِي

صفحة ٢٢٥

تَدُلُّ كُلُّها عَلى مَعْنى تَكْرِيرِ اسْمٍ لِقَصْدِ التَّوْزِيعِ كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿أُولِي أجْنِحَةٍ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [فاطر: ١] أيْ لِطائِفَةٍ جَناحانِ، ولِطائِفَةٍ ثَلاثَةٌ، ولِطائِفَةٍ أرْبَعَةٌ. والتَّوْزِيعُ هُنا بِاعْتِبارِ اخْتِلافِ المُخاطَبِينَ في السَّعَةِ والطَّوْلِ، فَمِنهم فَرِيقٌ يَسْتَطِيعُ أنْ يَتَزَوَّجُوا اثْنَيْنِ، فَهَؤُلاءِ تَكُونُ أزْواجُهُمُ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وهَلُمَّ جَرًّا، كَقَوْلِكَ لِجَماعَةٍ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، عَلى حَسَبِ أكْبَرِكم سِنًّا. وقَدْ دَلَّ عَلى ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدُ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ . والظّاهِرُ أنَّ تَحْرِيمَ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ مُسْتَفادٌ مِن غَيْرِ هَذِهِ الآيَةِ لِأنَّ مُجَرَّدَ الِاقْتِصارِ غَيْرُ كافٍ في الِاسْتِدْلالِ ولَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ، وأنَّ هَذِهِ الآيَةَ قَرَّرَتْ ما ثَبَتَ مِن الِاقْتِصارِ عَلى أرْبَعِ زَوْجاتٍ كَما دَلَّ عَلى ذَلِكَ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ: «أنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةٍ أسْلَمَ عَلى عَشْرِ نِسْوَةٍ فَقالَ لَهُ النَّبِيءُ ﷺ أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ» . ولَعَلَّ الآيَةَ صَدَرَتْ بِذِكْرِ العَدَدِ المُقَرَّرِ مِن قَبْلِ نُزُولِها، تَمْهِيدًا لِشُرُوعِ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، فَإنَّ قَوْلَهُ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ صَرِيحٌ في اعْتِبارِ العَدْلِ في التَّنازُلِ في مَراتِبِ العَدَدِ يَنْزِلُ بِالمُكَلَّفِ إلى الواحِدَةِ. فَلا جَرَمَ أنْ يَكُونَ خَوْفُهُ في كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِن مَراتِبِ العَدَدِ يَنْزِلُ بِهِ إلى الَّتِي دُونَها. ومِنَ العَجِيبِ ما حَكاهُ ابْنُ العَرَبِيِّ في الأحْكامِ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الجُهّالِ - لَمْ يُعَيِّنْهم - أنَّهم تَوَهَّمُوا أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تُبِيحُ لِلرِّجالِ تَزَوُّجَ تِسْعِ نِساءٍ تَوَهُّمًا بِأنَّ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ مُرادِفَةٌ لِاثْنَيْنِ وثَلاثًا وأرْبَعًا، وأنَّ الواوَ لِلْجَمْعِ، فَحَصَلَتْ تِسْعَةٌ وهي العَدَدُ الَّذِي جَمَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نِسائِهِ، وهَذا جَهْلٌ شَنِيعٌ في مَعْرِفَةِ الكَلامِ العَرَبِيِّ. وفي تَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ نِسْبَةُ هَذا القَوْلِ إلى الرّافِضَةِ، وإلى بَعْضِ أهْلِ الظّاهِرِ، ولَمْ يُعَيِّنْهُ، ولَيْسَ ذَلِكَ قَوْلًا لِداوُدَ الظّاهِرِيِّ ولا لِأصْحابِهِ، ونَسَبَهُ ابْنُ الفَرَسِ في أحْكامِ القُرْآنِ إلى قَوْمٍ لا يُعْبَأُ بِخِلافِهِمْ، وقالَ الفَخْرُ: هم قَوْمٌ سُدًى، ولَمْ يَذْكُرْ الجَصّاصُ، مُخالِفًا أصْلًا. ونَسَبَ ابْنُ الفَرَسِ إلى قَوْمٍ القَوْلَ بِأنَّهُ لا حَصْرَ في عَدَدِ الزَّوْجاتِ وجَعَلُوا الِاقْتِصارَ في الآيَةِ بِمَعْنى: إلى ما كانَ مِنَ العَدَدِ، وتَمَسَّكَ هَذانِ الفَرِيقانِ بِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ ماتَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وهو تَمَسُّكٌ واهٍ، فَإنَّ تِلْكَ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ، كَما دَلَّ عَلى ذَلِكَ الإجْماعُ، وتَطَلُّبُ الأدِلَّةِ القَواطِعِ في انْتِزاعِ الأحْكامِ مِنَ القُرْآنِ تَطَلُّبٌ لِما يَقِفُ بِالمُجْتَهِدِينَ في اسْتِنْباطِهِمْ مَوْقِفَ الحَيْرَةِ، فَإنَّ مَبْنى كَلامِ العَرَبِ عَلى أساسِ الفِطْنَةِ، ومَسْلَكُهُ هو مَسْلَكُ اللَّمْحَةِ الدّالَّةِ.

صفحة ٢٢٦

وظاهِرُ الخَطّابِ لِلنّاسِ يَعُمُّ الحُرَّ والعَبْدَ، فَلِلْعَبْدِ أنْ يَتَزَوَّجَ أرْبَعَ نِسْوَةٍ عَلى الصَّحِيحِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ، ويُعْزى إلى أبِي الدَّرْداءِ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وسالِمٍ، ورَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومُجاهِدٍ، وذَهَبَ إلَيْهِ داوُدُ الظّاهِرِيُّ. وقِيلَ: لا يَتَزَوَّجُ العَبْدُ أكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ، ويُنْسَبُ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، وعَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وابْنِ سِيرِينَ، والحَسَنِ، ولَيْسَ هَذا مِن مُناسِبِ التَّنْصِيفِ لِلْعَبِيدِ، لِأنَّ هَذا مِن مُقْتَضى الطَّبْعِ الَّذِي لا يَخْتَلِفُ في الأحْرارِ والعَبِيدِ. ومَنِ ادَّعى إجْماعَ الصَّحابَةِ عَلى أنَّهُ لا يَتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ جازَفَ القَوْلَ.

وقَوْلُهُ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾، أيْ فَواحِدَةً لِكُلِّ مَن يَخافُ عَدَمَ العَدْلِ. وإنَّما لَمْ يَقُلْ: فَأُحادٌ أوْ فَمَوْحَدٌ لِأنَّ وزْنَ مَفْعَلٍ وفُعالٍ لا يَأْتِي إلّا بَعْدَ جَمْعٍ ولَمْ يَجْرِ جَمْعٌ هُنا. وقَرَأ الجُمْهُورُ: فَواحِدَةً بِالنَّصْبِ، وانْتَصَبَ واحِدَةٌ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لِمَحْذُوفٍ أيْ فانْكِحُوا واحِدَةً. وقَرَأهُ أبُو جَعْفَرٍ بِالرَّفْعِ عَلى أنَّهُ مُبْتَدَأٌ وخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أيْ كِفايَةٌ.

وخَوْفُ عَدَمِ العَدْلِ مَعْناهُ عَدَمُ العَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجاتِ، أيْ عَدَمُ التَّسْوِيَةِ، وذَلِكَ في النَّفَقَةِ والكُسْوَةِ والبَشاشَةِ والمُعاشَرَةِ وتَرْكِ الضُّرِّ في كُلِّ ما يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ المُكَلَّفِ وطَوْقُهُ دُونَ مَيْلِ القَلْبِ.

وقَدْ شَرَعَ اللَّهُ تَعَدُّدَ النِّساءِ لِلْقادِرِ العادِلِ لِمَصالِحَ جَمَّةٍ: مِنها أنَّ في ذَلِكَ وسِيلَةً إلى تَكْثِيرِ عَدَدِ الأُمَّةِ بِازْدِيادِ المَوالِيدِ فِيها، ومِنها أنَّ ذَلِكَ يُعِينُ عَلى كَفالَةِ النِّساءِ اللّائِي هُنَّ أكْثَرُ مِنَ الرِّجالِ في كُلِّ أُمَّةٍ؛ لِأنَّ الأُنُوثَةَ في المَوالِيدِ أكْثَرُ مِنَ الذُّكُورَةِ، ولِأنَّ الرِّجالَ يَعْرِضُ لَهم مِن أسْبابِ الهَلاكِ في الحُرُوبِ والشَّدائِدِ ما لا يَعْرِضُ لِلنِّساءِ، ولِأنَّ النِّساءَ أطْوَلُ أعْمارًا مِنَ الرِّجالِ غالِبًا، بِما فَطَرَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، ومِنها أنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ حَرَّمَتِ الزِّنا وضَيَّقَتْ في تَحْرِيمِهِ لِما يَجُرُّ إلَيْهِ مِنَ الفَسادِ في الأخْلاقِ والأنْسابِ ونِظامِ العائِلاتِ، فَناسَبَ أنْ تَوَسَّعَ عَلى النّاسِ في تَعَدُّدِ النِّساءِ لِمَن كانَ مِنَ الرِّجالِ مَيّالًا لِلتَّعَدُّدِ مَجْبُولًا عَلَيْهِ، ومِنها قَصْدُ الِابْتِعادِ عَنِ الطَّلاقِ إلّا لِضَرُورَةٍ.

صفحة ٢٢٧

ولَمْ يَكُنْ في الشَّرائِعِ السّالِفَةِ ولا في الجاهِلِيَّةِ حَدٌّ لِلزَّوْجاتِ، ولَمْ يَثْبُتْ أنْ جاءَ عِيسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِتَحْدِيدٍ لِلتَّزَوُّجِ، وإنْ كانَ ذَلِكَ تَوَهَّمَهُ بَعْضُ عُلَمائِنا مِثْلُ القَرافِيِّ، ولا أحْسَبُهُ صَحِيحًا. والإسْلامُ هو الَّذِي جاءَ بِالتَّحْدِيدِ. فَأمّا أصْلُ التَّحْدِيدِ فَحِكْمَتُهُ ظاهِرَةٌ: مِن حَيْثُ إنَّ العَدْلَ لا يَسْتَطِيعُهُ كُلُّ أحَدٍ، وإذا لَمْ يَقُمْ تَعَدُّدُ الزَّوْجاتِ عَلى قاعِدَةِ العَدْلِ بَيْنَهُنَّ اخْتَلَّ نِظامُ العائِلَةِ، وحَدَثَتِ الفِتَنُ فِيها، ونَشَأ عُقُوقُ الزَّوْجاتِ أزْواجَهُنَّ، وعُقُوقُ الأبْناءِ آباءَهم بِأذاهم في زَوْجاتِهِمْ وفي أبْنائِهِمْ، فَلا جَرَمَ أنْ كانَ الأذى في التَّعَدُّدِ لِمَصْلَحَةٍ يَجِبُ أنْ تَكُونَ مَضْبُوطَةً غَيْرَ عائِدَةٍ عَلى الأصْلِ بِالإبْطالِ.

وأمّا الِانْتِهاءُ في التَّعَدُّدِ إلى الأرْبَعِ فَقَدْ حاوَلَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ تَوْجِيهَهُ فَلَمْ يَبْلُغُوا إلى غايَةٍ مُرْضِيَةٍ، وأحْسَبُ أنَّ حِكْمَتَهُ ناظِرَةٌ إلى نِسْبَةِ عَدَدِ النِّساءِ مِنَ الرِّجالِ في غالِبِ الأحْوالِ، وبِاعْتِبارِ المُعَدَّلِ في التَّعَدُّدِ فَلَيْسَ كُلُّ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ أرْبَعًا، فَلْنَفْرِضِ المُعَدَّلَ يَكْشِفُ عَنِ امْرَأتَيْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ، يَدُلُّنا عَلى أنَّ النِّساءَ ضَعْفُ الرِّجالِ. وقَدْ أشارَ إلى هَذا ما جاءَ في الصَّحِيحِ: أنَّهُ «يَكْثُرُ النِّساءُ في آخِرِ الزَّمانِ حَتّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً القَيِّمُ الواحِدُ» .

وقَوْلُهُ ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ إنْ عُطِفَ عَلى قَوْلِهِ“ فَواحِدَةً ”، فَقَدْ خَيَّرَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الواحِدَةِ بِاعْتِبارِ التَّعَدُّدِ، أيْ فَواحِدَةً مِنَ الأزْواجِ أوْ عَدَدٍ مِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكم، وذَلِكَ أنَّ المَمْلُوكاتِ لا يُشْتَرَطُ فِيهِنَّ مِنَ العَدْلِ ما يُشْتَرَطُ في الأزْواجِ، ولَكِنْ يُشْتَرَطُ حُسْنُ المُعامَلَةِ وتَرْكُ الضُّرِّ، وإنْ عَطَفْتَهُ عَلى قَوْلِهِ“ فانْكِحُوا ما طابَ ”كانَ تَخْيِيرًا بَيْنَ التَّزَوُّجِ والتَّسَرِّي بِحَسَبِ أحْوالِ النّاسِ، وكانَ العَدْلُ في الإماءِ المُتَّخَذاتِ لِلتَّسَرِّي مَشْرُوطًا قِياسًا عَلى الزَّوْجاتِ، وكَذَلِكَ العَدَدُ بِحَسَبِ المَقْدِرَةِ غَيْرَ أنَّهُ لا يَمْتَنِعُ في التَّسَرِّي الزِّيادَةُ عَلى الأرْبَعِ لِأنَّ القُيُودَ المَذْكُورَةَ بَيْنَ الجُمَلِ تَرْجِعُ إلى ما تَقَدَّمَ مِنها. وقَدْ مَنَعَ الإجْماعُ مِن قِياسِ الإماءِ عَلى الحَرايِرِ في نِهايَةِ العَدَدِ، وهَذا الوَجْهُ أدْخُلُ في حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ وأنْظَمُ في مَعْنى قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

والإشارَةُ بِقَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ إلى الحُكْمِ المُتَقَدِّمِ، وهو قَوْلُهُ ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم بِاعْتِبارِ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ

صفحة ٢٢٨

مِنَ التَّوْزِيعِ عَلى حَسَبِ العَدْلِ. وإفْرادُ اسْمِ الإشارَةِ بِاعْتِبارِ المَذْكُورِ كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثامًا﴾ [الفرقان: ٦٨] .

و(أدْنى) بِمَعْنى أقْرَبَ، وهو قُرْبٌ مَجازِيٌّ أيْ أحَقُّ وأعْوَنُ عَلى أنْ لا تَعُولُوا، و(تَعُولُوا) مُضارِعُ عالَ عَوْلًا، وهو فِعْلٌ واوِيُّ العَيْنِ، بِمَعْنى جارَ ومالَ، وهو مَشْهُورٌ في كَلامِ العَرَبِ، وبِهِ فَسَّرَ ابْنُ عَبّاسٍ وجُمْهُورُ السَّلَفِ، يُقالُ: عالَ المِيزانُ عَوْلًا إذا مالَ، وعالَ فُلانٌ في حُكْمِهِ أيْ جارَ، وظاهِرٌ أنَّ نُزُولَ المُكَلَّفِ إلى العَدَدِ الَّذِي لا يُخافُ مَعَهُ عَدَمُ العَدْلِ أقْرَبُ إلى عَدَمِ الجَوْرِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ ﴿أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ في مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ فَيُفِيدُ زِيادَةَ تَأْكِيدِ كَراهِيَةِ الجَوْرِ.

ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ الإشارَةُ إلى الحُكْمِ المُتَضَمِّنِ لَهُ قَوْلَهُ ﴿فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ ذَلِكَ أسْلَمُ مِنَ الجَوْرِ، لِأنَّ التَّعَدُّدَ يُعَرِّضُ المُكَلَّفَ إلى الجَوْرِ وإنْ بَذَلَ جُهْدَهُ في العَدْلِ، إذْ لِلنَّفْسِ رَغَباتٌ وغَفَلاتٌ، وعَلى هَذا الوَجْهِ لا يَكُونُ قَوْلُهُ ﴿أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ تَأْكِيدًا لِمَضْمُونِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ ويَكُونُ تَرْغِيبًا في الِاقْتِصارِ عَلى المَرْأةِ الواحِدَةِ أوِ التَّعَدُّدِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، إذْ هو سَدَّ ذَرِيعَةَ الجَوْرِ، وعَلى هَذا الوَجْهِ لا يَكُونُ العَدْلُ شَرْطًا في مِلْكِ اليَمِينِ، وهو الَّذِي نَحّاهُ جُمْهُورُ فُقَهاءِ الأمْصارِ في مِلْكِ اليَمِينِ.

وقِيلَ: مَعْنى“ أنْ لا تَعُولُوا ”أنْ لا تَكْثُرَ عِيالُكم، مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِهِمْ عالَ الرَّجُلُ أهْلَهُ يَعُولُهم بِمَعْنى مانَهم، يَعْنِي فاسْتَعْمَلَ نَفْيَ كَثْرَةِ العِيالِ عَلى طَرِيقِ الكِنايَةِ لِأنَّ العَوْلَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ العِيالِ، والإخْبارُ عَنِ الرَّجُلِ بِأنَّهُ يَعُولُ يَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ العِيالِ، لِأنَّهُ إخْبارٌ بِشَيْءٍ لا يَخْلُو عَنْهُ أحَدٌ فَما يُخْبِرُ المُخْبَرَ بِهِ إلّا إذا رَآهُ تَجاوَزَ الحَدَّ المُتَعارَفَ. كَما تَقُولُ فُلانٌ يَأْكُلُ وفُلانٌ يَنامُ، أيْ يَأْكُلُ كَثِيرًا ويَنامُ كَثِيرًا، ولا يَصِحُّ أنْ يُرادَ كَوْنُهُ مَعْنًى لِعالَ صَرِيحًا، لِأنَّهُ لا يُقالُ عالَ بِمَعْنى كَثُرَتْ عِيالُهُ، وإنَّما يُقالُ أعالَ. وهَذا التَّفْسِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وقالَهُ الشّافِعِيُّ، وقالَ بِهِ ابْنُ الأعْرابِيِّ مِن عُلَماءِ اللُّغَةِ وهو تَفْسِيرٌ بَعِيدٌ وكِنايَةٌ خَفِيَّةٌ، لا يُلائِمُ إلّا أنْ تَكُونَ الإشارَةُ بِقَوْلِهِ“ ذَلِكَ ”إلى ما تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ“ ﴿فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ ”ويَكُونُ في الآيَةِ تَرْغِيبٌ في الِاقْتِصارِ عَلى الواحِدَةِ لِخُصُوصِ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ السِّعَةَ في الإنْفاقِ، لِأنَّ الِاقْتِصارَ عَلى الواحِدَةِ

صفحة ٢٢٩

يُقَلِّلُ النَّفَقَةَ ويُقَلِّلُ النَّسْلَ فَيُبْقِي عَلَيْهِ مالَهُ، ويَدْفَعُ عَنْهُ الحاجَةَ، إلّا أنَّ هَذا الوَجْهَ لا يُلائِمُ قَوْلَهُ“ ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ ”لِأنَّ تَعَدُّدَ الإماءِ يُفْضِي إلى كَثْرَةِ العِيالِ في النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وعَلى ما يُتَناسَلُ مِنهُنَّ، ولِذَلِكَ رَدَّ جَماعَةٌ عَلىالشّافِعِيِّ هَذا الوَجْهَ بَيْنَ مُفْرِطٍ ومُقْتَصِدٍ.

وقَدْ أغْلَظَ في الرَّدِّ أبُو بَكْرٍ الجَصّاصُ في أحْكامِهِ حَتّى زَعَمَ أنَّ هَذا غَلَطٌ في اللُّغَةِ، اشْتَبَهَ بِهِ عالَ يَعِيلُ بِعالَ يَعُولُ. واقْتَصَدَ ابْنُ العَرَبِيِّ في رَدِّ هَذا القَوْلِ في كِتابِ الأحْكامِ. وانْتَصَرَ صاحِبُ الكَشّافِ لِلشّافِعِيِّ، وأوْرَدَ عَلَيْهِمْ أنَّ ذَلِكَ لا يُلاقِي قَوْلَهُ تَعالى ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ فَإنَّ تَعَدُّدَ الجَوارِي مِثْلَ تَعَدُّدِ الحَرائِرِ فَلا مَفَرَّ مِنَ الإعالَةِ عَلى هَذا التَّفْسِيرِ. وأُجِيبَ عَنْهُ بِجَوابٍ فِيهِ تَكَلُّفٌ.

وحُكْمُ هَذِهِ الآيَةِ مِمّا أشارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى“ ﴿وبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً﴾ [النساء: ١] .

English

Sequence

In the previous verse, guardians were warned against pilferage or misappropriation in the property of orphans. The present verse is an extension of the basic command from another angle. Here they are warned against any attempt to marry orphaned girls under their guardianship hoping to get away by fixing a dower of their choice and claiming their properties as additional benefit.

So, the Holy Qur'an has very clearly declared that every excuse, device or stratagem set up to usurp the property of the orphan is impermissible. It is the duty of the guardians that they should protect the rights of the orphans honestly.

Commentary

Orphaned girls: Violation of their rights and its prevention:

During Jahiliyyah guardians holding orphaned girls under their charge, used to pick up the ones who had good looks or owned properties of value and marry them or arranged to have them married to their sons. They would fix the dower of their choice, usually the lowest, and maintained them in whatever manner they elected for they were the very guardians and caretakers for them. Their fathers were not there to take care of their rights who would have certainly given them in marriage to a suitable person after full deliberation on all aspects a daughter faces in married life and would have made sure that they remain happy and well-covered.

There is a narration in Sahih al-Bukhari from Sayyidah ` A'ishah ؓ which reports that an incident of this nature came to pass during the blessed time of the Holy Prophet ﷺ There was someone who had an orphaned girl under his guardianship. He had a fruit farm in which this girl held a share. This man married the orphaned girl and, rather than give her dower and things from his pocket, took her very share in the farm in his possession. Thereupon, the following verse was revealed:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ

And if you fear that you will not do justice to the orphans, then marry the women you like...

It means that if you apprehend that after marrying a girl under your guardianship, you cannot do justice to her, then, instead of marrying her, you should marry other women of your choice.

The Marriage of Minors

The word, يَتَامَىٰ 'yatama' in this verse means orphaned girls. In the terminology of the Shari` ah, a 'yatim' is a boy or girl who has not yet attained the age of puberty. So, this verse proves that the guardian' of an orphaned girl does have the right to give her in marriage while she is a minor and has not attained the age of puberty, but on condition that this decision is based on wisdom and the future welfare of the girl. This is to avoid unfair practices common in some communities where a grown up girl is married to a child without any regard for the difference in their ages or without any investigation into the living conditions or character of the boy.

The orphaned girls who have attained the age of puberty are, no doubt, entitled to choose their husbands freely on the basis of their majority. Nevertheless, girls (in traditionally Islamic societies) tend to be modest and shy and usually would not come out strong or freely express their opinions in matters relating to their marriage inspite of being major and having the right to choose. As a result, they are likely to accept what their guardians do for them in good faith. If so, it is the bounden duty of guardians that they too should stay clear from taking any step that may violate the rights of orphaned girls.

In short, this verse lays down the injunction that total vigilance should be observed to make sure that the marital rights of orphaned girls are not violated in any manner whatsoever. However, the responsibility of enforcing this injunction have not been directly placed on the shoulders of the government as is usual with laws promulgated by governments. Instead of that, people themselves have been commanded to fear Allah and do what is right. That is, should they apprehend injustice in marrying orphaned girls, they must cast off the idea and marry elsewhere from a wide range of choices available.

Added to this Divine motivation to abide by prescribed law is the responsibility placed on its enforcing agencies in the government. It is their duty to oversee that there occurs no such violation of rights in the society. If it does, they must use the force of law to ensure that these rights are fulfilled as due.

Polygamy and its currency before Islam

That one man could have more than one wife was something considered permissible in all religions of the world even before the advent of Islam. The custom prevailed in Arabia, India, Iran, Egypt, and Babylon and among peoples elsewhere. Its natural validity cannot be denied even to this day. The Europeans of the present age tried to break away from the practice of their predecessors and made multiplicity of marriage impermissible. It resulted in the multiplicity of concubines and girl-friends retained out of wedlock. It was the validity of the natural that there has been a consistent opinion bank in the West (though not so effective) which recognizes the efficacy of plurality of marriage. Davenport, the well-known Christian writer has deduced from the Bible that plurality of wives is not only favourable but is a source of blessing from God. Others such as Father Nixon, John Milton and Isac Taylor have supported this view strongly. Similarly, Vedic teachings permit unlimited number of wives, even in tens and thirteens and twenty sevens, at one time. Shri Krishna, a highly respected deity among Hindus, had hundreds of wives.

The truth of the matter is that a religion or law which aims to establish an infra-structure of against adultery, it serves as a remedial approach to the problem of comparatively larger female population in some areas as compared to that of men. If such permission was not granted, mistresses and prostitutes will proliferate. This is why nations which do not permit plurality of wives must live in. rampant adultery (calling it 'free sex' hardly changes the reality). Even in our own time, if we look at the state of nations in Europe and America, we will see that they look down on what they call polygamy and put a ban on plurality of wives, but they permit a man to practice adultery with as many women as he can get under the cover of 'friendship', (and unlimited are the euphemisms invented to give it other names, such as, 'relationship', 'affair', 'consenting adults', 'union', 'partner' to get around the ban). Saying no to marriage and yes to adultery is certainly very strange!

To be short, we can say that the custom of taking a large number of wives was prevailing before Islam without any imposition of limits. The history of nations and beliefs shows that no religion or law had drawn a line in this matter, neither the Jews and Christians, nor the Hindus and Aryans or the Zoroastrians.

During the early period of Islam, this custom continued without being limited. As a result, people initially took too many wives to satisfy their greed. Later on they could not do justice to all of them and these wives of theirs lived like prisoners bound in the chains of marriage. Under such conditions, the idea of an equitable treatment of wives was practically non-existent. It was all a matter of personal choice or whim which could make the darling of the day a history of tomorrow. The concern for standing rights was a far cry.

It was the Holy Qur'an which stopped this great injustice prevailing in the human society at large. It restricted the plurality or multiplicity of wives by declaring that keeping more than four women under the bond of marriage was forbidden (haram): In addition to that, stern warning was given against any contravention of the Divine command which emphatically demanded that equality in fulfilling the rights of women taken into the bond of marriage at the same time must be maintained faithfully. The words of the verse are:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ

The expression مَا طَابَ ma taba' in this verse, as explained by Hasan al-Basri, Ibn Jubair and Ibn Malik, may the mercy of Allah be upon them, means ما حَلَّ 'ma halla', that is, women who are lawful for you.

There are others who, taking the literal meaning of مَا طَابَ 'ma taba', have explained it to mean, 'whom you like'. But, there is no contradiction here. It could simply mean, 'women you like out of your natural inclination and that they be lawful for you in terms of the Shari` ah as well.'

On the one hand, permission has been given in this verse that more than one wife can be conjoined in marriage in twos, threes or fours; while, on the other, after having taken the number to four, restriction was placed that more than four women cannot be taken in marriage at one given time.

This particular restriction of the Holy Qur'an was made much more clear by a ruling given by the Holy Prophet ﷺ . It has been reported that, soon after the revelation of this verse a person by the name of Ghailan ibn Aslamah al-Thaqafi ؓ embraced Islam. At that time, he had ten wives who had also embraced Islam. Pursuant to the Qur'anic injunction, the Holy Prophet ﷺ asked him to select and retain four and release the rest by giving them divorce. Ghailan ibn Aslamah al-Thaqafi obeyed the command, retained four women and severed his marital link with the rest )Mishkat, p. 274, with reference to al-Tirmidhi and Ibn Nlajah). Citing another incident appearing as a complement of this very narration in the Musnad of Imam Ahmad (رح) will not really be out of place as it also relates to the rights of women.

According to this report, Ghailan ibn Aslamah had retained four women in accordance with the rule of Shari'ah, but during the Caliphate of Sayyidna ` Umar ؓ he divorced them as well and distributed all his assets among his sons. When Sayyidna ` Umar ؓ found this out, he summoned him and said: "You have done this to deprive these women from your inheritance which is a gross injustice. So, revoke the divorce you have given to them right now and take your assets back from your sons, and if you do not do this, then, beware of a severe punishment".

Qais ibn al-Harith al-Asadi ؓ says: 'When I embraced Islam, I had eight wives. I mentioned this to the Holy Prophet ﷺ . He said: "Keep four of them and divorce the rest." (Abu Daud, p. 304)

According to a report in Musnad al-Imam al-Shafi, when Sayyidna Nawfal ibn Mu` awiyah ad-Daylami ؓ embraced Islam, he had five women in his nikah. The Holy Prophet ﷺ asked him too to divorce one woman. This incident appears in Mishkat as well (p. 274) with reference to Sharh al-Sunnah. In short, the blessed practice of the Holy Prophet ﷺ and his noble Companions very clearly illustrates the meaning of this verse, that is, conjoining more than four women in the bond of marriage is haram (forbidden).

The Noble Wives of the Holy Prophet ﷺ

The class of his person and the excellences of his virtues make the Holy Prophet ﷺ mercy and blessing personified. The main purpose of his life in this mortal world was to spread the call of Islam, purify people and teach the Qur'an. He, by his word and deed, made the teachings of Islam radiate all over the world. His unique style shows that he practiced what he taught. As such, there is no department of human life which can claim not to need the guidance of a prophet. So, right from the establishment of congregational prayer to maintaining good relations with wives, upbringing of children, even to the purificatory aspects of the human call of nature, there exists a roster of verbal and practical instructions left by him in the books of Hadith. They tell us in great details the things he did inside the walls of his home, how he related to his wives and how he answered questions posed by women who visited his home for this purpose. Such questions can be counted in hundreds, questions that highlight the intermediacy of his blessed wives through whom the Muslim ummah received necessary. guidance. Any other setting for this purpose would have been hard to bring about. So, this crucial religious need, the need for education, teaching and propagation made it all the more imperative that the Holy Prophet ﷺ marry the wives he did. Think of Sayyidah ` A'ishah ؓ . There are some two thousand and ten narrations reported from her. They cover a wide range of subjects which includes the explanation of the injunctions of the Holy Qur'an, religious questions and their answers, morals and manners and the سیرت Sirah of the Prophet of Islam. The narrations reported from Sayyidah Umm Salmah ؓ reach upto three hundred and seventy eight. All these are readily available in books of Hadith. In A` l-mul_Muwaqqi` in (v.l, p.9), Hafiz Ibn al-Qaiyyim has said: If the fatawa (religious rulings) of Sayyidah Umm Salmah ؓ عنہما which she gave after the demise of the Holy Prophet ﷺ were to be collected it could become a treatise on its own.

The high rank Sayyidah ` A'ishah ؓ has in the narration and knowledge of Hadith and in jurisprudence and rulings is far too well-known to repeat here. Her disciples alone come to around two hundred. She was the beacon light of religious knowledge for an uninterrupted period of forty eight long years after the demise of the Holy Prophet ﷺ and was highly effective in carrying his mission forward.

These brief remarks about two blessed wives of the Holy Prophet ﷺ have been given here just to serve as an example, otherwise there are many more lhadith narrations originating from others as well. Obviously, the benefits of such religious teaching and preaching came through the good offices of these sacred ladies.

That the Prophet of Islam had the most exalted of objectives in sight, that he came in the golden line of great prophets, and that, as such, he saw the whole world as a unit and thought about correcting all human relationships individually, collectively and in families and in nations are spiritual ideals the modern man, the desire-driven robot of today, is simply incapable of conceptualizing. The most a he or she can do is to think of everybody else on his or her own personal analogy. This chronic malady in the intellectual makeup of the atheists and orientalists of West has taken them to feeling comfortable in perversity, the end-product of which is their mal-assessment of the otherwise unchallengeable character of the Holy Prophet ﷺ . According to their limits of 'civilized' thinking, his many marriages were simply an expression of his sexual desires (God forbid). To say the least, it can be said that anyone sane and just can never interpret his marriages to have issued forth from that source only if he were to even glance at his life and character.

Right before the eyes of the Quraysh tribe of Makkah, he led a blame-free life in a way that he, when twenty five, married an aged widow with children (whose two earlier husbands had died) and went on living with her for the next twenty five years. It was also during this period that he used to leave home, sometimes for as long as a month, and stay in seclusion at the Cave of Hira devoting his time to the remembrance of his Lord. All his marriages came after his blessed age was beyond fifty. The first fifty years of his life, especially his younger years and; his youth, were all too visible to the people of Makkah. Nobody, not even an enemy, ever found an occasion to point an accusing finger at him about anything that could put his pristine piety and purity in doubt. His enemies tried whatever arrows they had in their quiver. They accused him of being a magician, a sorcerer, a poet, madman, liar, fabricator. But, they never dared say anything, not one word, about his innocent life, about whatever could refer to any crookedness of extra-marital sex or passion.

Under these conditions, would it not be worth exploring as to why someone who had spent fifty years of his life in such righteousness and piety and in such peaceful abstinence from the good things of life, would be compelled to marry more than once? What was the urge? Anyone with the least fund of justice in him would not see any other reason behind this plurality of such marriages as being stated here. Now, let us go a little farther. Let us look at the very reality of these marriages as to how they came to pass.

From age twenty five to the blessed age of fifty, Sayyidah Khadijah ؓ lived with him as the only wife. When she died, the marriage with Sayyidah Saudah and Sayyidah ` A'ishah ؓ was solemnized. But, it was Sayyidah Saudah ؓ who came to live with him while Sayyidah ` A'ishah ؓ continued to live with her father in view of her minority. It was after some years (in year 2 of the Hijrah) that Sayyidah ` A'ishah ؓ came to live with him at Madinah Munawwarah. This is the time when he was in his fifty fourth year. At this age he had two wives. What is known as plurality of marriages starts from this point. After one year, his marriage with Sayyidah Hafsah ؓ took place. After some months, Sayyidah Zainab bint Khuzaymah ؓ came into his nikah but died only eighteen months later. According to one report she lived only three months as his wife. Then, he was married to Sayyidah Umm Salmah ؓ in 4 A.H. and to Sayyidah Zainab hint Jahsh ؓ in 5 A.H. This is the time when he was fifty eight. At this fairly advanced age, he had four wives, although he could have had four wives immediately after the Qur'anic permission given to Muslims that they could, if need be, keep four wives. But, he never did this. Later, he married Sayyidah Juwayriyyah ؓ in 6 A.H., Sayyidah Umm Habibah ؓ ، in 7 A.H., Sayyidah Safiyyah ؓ in 7 A.H. and Sayyidah Maymunah ؓ later on in the same year.

To sum up, we see that he lived with only one wife upto the age of fifty four years. In other words, he lived for twenty five years with Sayyidah Khadijah ؓ and four to five years with Sayyidah Saudah ؓ . After that, when he was fifty eight, he had four wives, the rest of the blessed wives came to live with him within a period of 2-3 years.

It is worth mentioning here that, out of all the wives he had, there was only one who was married to him as a virgin, that is, the Mother of the Faithful, Sayyidah ` A'ishah al-Siddiqqah ؓ . Other than her, all wives, may Allah sanctify their honour, were widows (with the exception of lady Zainab bint Jahsh) - some of them were the ones who were already married twice and their husbands had died. This plurality, incidentally, came to pass in his later years.

Let us not forget that his noble Companions ؓ ، both men and women who had seen him in the state of Islam, loved him dearly. They would have laid down their lives at his command. If he was so inclined to do, he would have married none but virgin wives. In fact, there was nothing to stop him from keeping a wife for one or two months and then take new ones in their place. But, he never did this.

There is yet another fact which needs to be mentioned here. Our master, Sayyidna Muhammad al-Mustafa ﷺ was a true prophet of Allah and a prophet is no man of the mundane. He never follows his desires. What he does, he does with the leave and will of Allah. Once his prophethood is accepted, all objections stand eliminated. But, should there be one who not only refuses to accept a prophet as a prophet but goes a step farther and accuses that he allowed himself to take many wives to seek sexual gratification, then, such a person will be told: If this was so, why would the noble prophet proclaim the restriction against himself in matters relating to plurality of marriages, something which finds mention in the verse لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ. (It is not lawful for you to take (more) wives after this - 33:52). That he proclaimed this restriction against his own self, openly and conclusively proved that whatever he did, he did with the leave and will of his Lord. As pointed out earlier, the educational benefits because of this plurality of marriages that reached the Muslim community, as well as the very injunctions of Islam, are really so many and so detailed that they can just not be taken up here even at their briefest. Those who study books of Alhadith would realize the truth of this statement. However, we do present here brief notes to serve as indicators.

The Holy Prophet ﷺ had married Sayyidah Umm Salmah ؓ after her husband, Sayyidna Abu Salmah had died. When she came to live with him in his house alongwith her children from her previous husband, the Holy Prophet ؓ took care of her children and brought them up with love and concern. Thus he demonstrated through his conduct the way of loving and caring one must follow when bringing up step children. Of his blessed wives, she was the only one who came with her children. If none of his wives was like her, this aspect of the upbringing of step children would have remained practically undemonstrated and the vast community of Muslims would have remained deprived of any guidance in this matter. Her son, ` Umar ibn Abi Salmah ؓ says: I brought up in the lap of the Messenger of Allah ﷺ . Once, while eating with him, I was dunking my hand everywhere in the bowl. He said: سم اللہ و کل بیمینک و کل مما یلیک (Say the name of Allah and eat with your right hand and eat from what is in front of you) - (Bukbari, Muslim, from Mishkat, p. 363).

Sayyidah Juwayriyyah ؓ came as a prisoner of Jihad. Like other prisoners, she too became one of the distributed and found herself in the share of Thabit ibn Qays or his cousin. But, she succeeded in making a deal with her master. The deal was that she would give him a certain amount of money against which he will release her. After making this arrangement, she came to the Holy Prophet ﷺ and sought financial assistance from him. He said: 'Shall I not tell you something much better than this? That I pay on your behalf and marry you?' She agreed with pleasure. Thereupon, he paid the amount due on her behalf and married her. This resulted in something unusually benign. Hundreds of Sayyidah Juwayriyyah’ s people had by that time passed into the ownership of the noble Companions because all of them had come as prisoners. When the Companions found out that the Holy Prophet ﷺ had married her, all of them released their respective slaves out of deference to the Holy Prophet ﷺ . Just imagine how elegant the propriety of their behaviour was, how genuine, how sublime. It was in view of their emotional realization that all these people have now become connected with the family of the Holy Prophet ﷺ in bonds of inlawship, that they simply could not have the audacity to keep them as slaves. So, they set all of them free. Sayyidah ` A'ishah ؓ says about this incident:

فلقد اعتق بتزویجہ ایّاھا مأیۃ اھل بیت من بنی المصطلق فما اعلم امرأۃ اعظم برکۃ علی قومھا منھا

Because of his marriage with Juwayriyah, one hundred fami-lies from Banu al-Mustaliq became free. I know no other woman who proved to be greater in blessing for her people.

Sayyidah Umm Habibah ؓ had become a Muslim in Makkah during the early days of Islam alongwith her husband. Later on, both husband and wife migrated to Ethiopia as members, of a caravan of several men and women. After reaching there, her husband became a Christian and it so happened that a few days later, he died.

The Holy Prophet ﷺ proposed to her through the good offices of Najashi (Negus, Emperor of Ethiopia) which she accepted and it was in Ethiopia that the same Najashi gave her in marriage to the Holy Prophet ﷺ . It is interesting to note that Sayyidah Umm Habibah ؓ was the daughter of Sayyidna Abu Sufyan ؓ .

He was, at that time, the leader of the group which regarded hostility to Islam as its main objective in life. They were always on the lookout for excuses to hurt Muslims and torture the Prophet of God. If they ever got the chance they would have not hesitated for a moment to eliminate him once and for all. When he found out about this marriage, he uttered the following words involuntarily: ھوالفحل لا یجدع انفہ literally: 'He is a man of valour. His nose cannot be cut off. The sense was that the Holy Prophet ﷺ is a man of honour. It is not easy to disgrace him. Here we are doing our best to disgrace him and there we see, right under our noses, that our daughter has become his wife.'

In short, this marriage proved to be a weapon of psychological warfare. The ambitions of the leader of the kafirs کُفَّار against Muslims were watered down. That this marriage brought in its wake political gain for Islam and Muslims can hardly be denied in terms of the importance and need for it. This gain is certainly something God's farsighted and wise Messenger had, in all likelihood, in sight.

Apart from the present summary view, those who have deeper access to the سیرت Sirah would find many more elements of wisdom in his plurality of marriages. The treatise entitled, Kathratul-Azwaj-li-Salhibil-Mi` raj کثرت الازواج لصاحب المعراج by my venerated master, Maulana Ashraf Thanavi (رح) ، is useful.

The details we have provided here are there to remove the golden trap laid out by atheists and orientalists. Though unfortunate, yet the truth is that this trap sucks in a lot of educated but ignorant Muslims. They go into the spider's web and do not return because they do not know the Sirah of the noble Prophet ﷺ and the history of Islam directly from their authentic sources. Their knowledge of everything Islamic comes from (anti-Islam) books written by the so-called orientalists.

Only one wife where injustice is likely

Let us now see what the Qur'an says after allowing upto four wives. It says: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ But, if you fear that you will not maintain equity, then, (keep to) one woman, or a bondwoman you own - 4:3.

From here -we find out that having more than one wife is permissible and appropriate only on condition that equality can be maintained among all wives as required under the Shari'ah of Islam, and that the rights of all can be duly fulfilled. If one does not have the capability to discharge his obligations in this manner, the rule is to keep to only one wife. As stated earlier, the injustice of multiple marriages during Jahiliyyah without any considerations of rights of wives had made a mockery of this field of human relationship. So, the Qur'anic command was: If you are unable to do perfect justice between wives, then- restrict yourself to no more than one, or make do with a bondwoman you may own. At this point, please keep in mind that the Qur'anic expression مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ which means 'a bondwoman one may have', has very special conditions under which such possession becomes possible, conditions which generally do not just exist these days. Therefore, the act of starting to live with someone out of wedlock, just by declaring that she was a 'bondwoman' owned by the person involved, as something allowed by the Shari'ah of Islam, is non sequitur and patently Haram (unlawful). Any more details about it would simply be out of place here.

The outcome (to be seen as a whole) is that the Qur'an has permitted having four wives in marriage which means that marriages entered into within this limit will be correct and permissible. But, under such a contingency, that of having more than one wife, it will be obligatory (wajib) to maintain justice and equality between them. Doing otherwise is a grave sin. So, anyone who thinks of having more than one wife should first think about all those factors and conditions around him and, more importantly, look into himself, introspect, weigh, deliberate and figure out realistically whether or not he has the ability, or the capability or quality to treat all of them equally and justly without causing the least infringement of their rights. If strong likelihood exists that one will not be able to come up to the standard and most probably will fail to maintain such justice and equality, then, having the audacity to go ahead and step into the bonds of more than one marriage is really a thoughtless plunge into a grave sin. One must stay away from doing something like this and, human condition being what it is, living with only one wife should be considered quite sufficient.

Speaking legally, if a person marries more than four women in a single offer and acceptance, the marriage shall be void ab initio because nobody has the right to have more than four wives. As far as marriages within the limit of four are concerned, they shall be deemed as valid marriages all right, but any shortcoming in treating wives equally and justly will be an act of grave sin. In addition to that, any infringement of a wife's rights can be challenged in an Islamic Court and the aggrieved wife can receive redress from there.

The Holy Prophet ﷺ has laid great emphasis on maintaining full equality and justice between all wives and he has given stern warnings against those who do otherwise. Above all, he has demonstrated the desirable ideal through his own conduct, reaching the outer limits of treating his wives equally even in matters in which equality is not mandatory.

In a hadith, the Holy Prophet ﷺ has said: 'Anyone who has two wives and he cannot fulfill their rights equally and justly, shall be raised on the Day of Doom in a condition that one of his shoulders will be drooping down.' (Mishkat, p.278)

We should, however, keep in mind that this equality of treatment is necessary in things which are within the control of man. For example, the coverage of personal expenses and parity in overnight stays. As for things out of man's control, such as the natural inclination of his heart which might tilt towards one of them, there is no accountability there for this is not a matter of choice. However, the binding condition is that this tilt should not affect matters which are within man's control. Our noble Prophet, may Allah bless him forever and ever, treated his venerated wives with full equality in everything within his control, yet he pleaded with his Lord:

اللھم ھاذا قسمی فیما اَملِکُ فلا تلمنی فیما تملِکَ ولا اَملِکُ

O Allah, this is my 'equalization' in what I control. So, do not hold me accountable in matters You control and I do not.

Obviously, something even an infallible Messenger of God is not able to do, how can someone else claim to have the ability to do it? Therefore, in another verse of the Holy Qur'an, this 'matter out of man's control' has been mentioned in the following words:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

And you shall be unable to maintain perfect equality between the women - 4:129.

Here, it has been made clear that love and the tilt of the heart are something out of man's control. It is beyond man's power to achieve perfect equality of treatment in what comes from the territory of the heart. But, even this involuntary conduct has not been left totally unchecked and unbalanced. In order to correct it, it was said: 3. I; فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (So, do not tilt, the full tilt). It means: If you love one of your wives more than the other, there is nothing you can do about it. But, total indifference and heedlessness towards the other wife is not permissible even under this situation. The justice and equality mentioned in the sentence فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (If you fear that you will not maintain equity, then { keep to) one woman) refers to the same justice in matters of choice and volition, any discrepancy in which is a great sin. So much so, that a person who sees the danger of his getting involved with this sin has been instructed not to marry more than one woman.

A doubt and its answer

Because some people have lost sight of details given above, they have fallen into a strange error. When they compare the verse under discussion, 4:3, and the verse quoted just a little earlier, 4:129, they are confused. They think: Here is this verse from Surah al-Nis-a' which carries the command: 'If you fear that you will not maintain equity, then (keep to) one woman. Then, there is this second verse which says categorically that justice and equality (among wives) is just not possible. As a result, they doubt, having more than one wife should not be permissible. But, such people should ask themselves: If, through these verses, Allah Almighty aimed at putting a cap over more than one marriage, what need was there to go into all these details? Why would the Qur'an say: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ that is, 'marry women you like, in twos and threes and fours?' And then, what would be the meaning of saying: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا that is, 'if you fear that you will not do justice' - for, in this situation, injustice is certain. How can we then explain the element of fear which would become meaningless?

In addition to this, the words and deeds of the Holy Prophet ﷺ and the noble Companions ؓ and their consistent practice prove the fact that having more than one wife (upto four) was never prevented in Islam. The truth of the matter is what has been stated earlier, that is, the first verse of Surah al-Nisa' talks about justice and equality in what man can do by choice while the second verse points out to man's inability to control lack of equal treatment when it comes to love and emotional inclination. Therefore, these two verses have no contradiction, nor does it prove that plurality of marriages is absolutely forbidden.

Towards the end of the verse, it was said: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (It will be closer to your not doing injustice). In this verse, the word ادنیٰ ('adna' ) has been derived from ذُنُّون (dunuwun) which means nearness and the other word لَّا تَعُولُوا (la ta` ulu) is from عالَ یعولُ ، مالَ یمیلُ which means inclination or tilt. Here it has been used in the sense of impermissible inclination culminating in injustice and wrong-doing.

It means 'what you have been told in this verse (that is, in absence of being unable to do justice, having only one wife or making do with one's bondwoman) is something which, if you elect to follow it, will help you in staying safe from doing any injustice and the chances of any additional oppression and transgression will be eliminated.

There is a doubt here: When a man has one wife, there will be just no chance of injustice. Why then, it was said, by adding the word, 'adna that 'it will be closer to your not doing injustice', instead, the statement should have been something to the effect that it will make you totally safe from this injustice.

The answer is: The addition of the word, اَدنیٰ 'adna (closer) in the text is there to point out to all those people who would not hesitate in inflicting all sorts of injustices on even one wife. So, to block this source of injustice, the absence of more than one wife is not enough. In this situation, however, the likelihood does exist that the danger of injustice will decrease and you will come closer to justice. But, the complete deliverance from injustice and oppression will only be possible when the rights of one wife are totally and fully given and she is treated fairly and generously, forgiving her shortcomings and being patient with her crooked ways.

Assamese
যদি তোমালোকৰ আশংকা হয় যে, তোমালোকৰ অধীনত থকা অনাথ ছোৱালীক বিবাহ কৰালে তোমালোকে ন্যায় কৰিব নোৱাৰিবা, অথবা সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট মোহৰ কম হোৱাৰ আশংকা হলে নাইবা সিহঁতৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ হোৱাৰ আশংকা হয়, যদি পৰিস্থিতি এনেকুৱা হয় তেন্তে তোমালোকে সিহঁতক এৰি বেলেগ পৱিত্ৰ নাৰীক বিবাহ কৰোৱা। যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা দুই অথবা তিনি নাইবা চাৰিজনী লৈকে বিবাহ কৰিব পাৰা। কিন্তু যদি আশংকা হয় যে, তোমালোকে সিহঁতৰ মাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিবা তেন্তে এজনীতেই সীমিত থাকা, লগতে যিসকল দাসী তোমালোকৰ অধীনত আছে সেইসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা। কিয়নো পত্নীৰ বাবে যিবিলাক অধিকাৰ অনিবাৰ্য সেইবোৰ অধিকাৰ সিহঁতৰ নাই। এতেকে অনাথৰ বিষয়ে তথা এজনী স্ত্ৰী ৰখা সম্পৰ্কে লগতে দাসীৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যিটো বিষয় এই আয়াতত উল্লেখ কৰা হৈছে, এয়া এই কাৰণে যে, যাতে তোমালোকে অন্যায়-অত্যাচাৰ নকৰা আৰু সঠিক পথৰ পৰা দূৰ নোহোৱা।

Chinese
如果你们与自己监护下的孤女结婚而担心不能公平对待,担心不能给予她们应得的聘仪或担心不能善待她们,那么,你们可以择娶其她良善的妇女为妻。如果愿意,你们可娶两妻、三妻、四妻;若恐怕不能公平对待她们,那么,你们只可娶一妻,或以你们的女奴为满足。因为她们不能享受正妻的待遇。这些规定都记述在有关孤儿和一夫一妻制或以女奴为满足的律法中,这更接近公平,你们不要僭越。

Russian
Если вы опасаетесь, что не будете справедливо относиться к осиротевшим девушкам, находящимся под вашим покровительством, если вы боитесь, что не сможете исправно выполнить своих обязанностей перед ними, потому что не питаете к ним любви, то не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах, которые придутся вам по душе, которые обладают набожностью, богатством, красотой, знатным происхождением и другими качествами, побуждающими мужчину жениться на них. Выбирайте женщин по своему вкусу, но знайте, что набожность - это самое достойное из качеств. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «На женщинах женятся из-за четырех достоинств: богатства, знатного происхождения, красоты и приверженности религии. Женись на той, которая набожна, или пусть твои руки покроются прахом». Из этого аята следует, что перед бракосочетанием человеку полагается выбрать женщину, которая придется ему по вкусу. Законотворец позволил мужчине посмотреть на женщину, на которой он собирается жениться, чтобы он имел полное представление о своей избраннице. Затем Аллах упомянул о количестве жен, которых дозволено иметь мужчине. При желании он может жениться на двух, трех и даже четырех женщинах, однако ему не разрешается иметь одновременно более четырех жен. В обсуждаемом нами аяте разъясняется то, что дозволено, и богословы единодушны в том, что запрещается иметь одновременно больше жен, чем упомянул Всевышний Аллах. Это предписание связано с тем, что некоторые мужчины не могут удовлетворить свою страсть с одной женщиной. В этом случае им разрешается жениться на второй, третьей и даже четвертой женщине. Четыре жены могут удовлетворить любого мужчину, и если есть мужчины, которые не довольствуются четырьмя женами, то их должно быть крайне мало. Мужчине позволено жениться на нескольких женщинах только тогда, когда он не опасается того, что будет относиться к ним несправедливо, и уверен в том, что будет исправно выполнять свои обязанности перед ними. Если же он опасается того, что не будет относиться ко всем женам одинаково, то он обязан довольствоваться одной женой и невольницами. Довольствуясь ими, мужчина имеет гораздо больше шансов избежать несправедливости. Из этого следует, что если раб имеет возможность совершить дозволенный поступок, который может подтолкнуть его к греху и помешать ему выполнять обязательные предписания, то он не должен совершать его. Он должен держаться подальше от грехов и довольствоваться таким благополучием, потому что это - самое прекрасное из благ, которые могут быть дарованы рабу. Из повеления жениться на женщинах, которые нравятся мужчинам, следует, что верующим не приказано жениться на дурных женщинах. Более того, им запрещено жениться на язычницах и распутницах, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам» (2:221); «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено» (24:3).

Pashto
او که چیرته تاسې ویریږئ چې انصاف به ونه کړی شئ کله چې تاسې یتیمانې انجونې په نکاح کړئ هغه چې ستاسو د ولایت لاندې دي، یا له ویرې د کموالي نه د هغوی په واجب مهر کې، او یا د هغوی سره د بدې معاملې له وجې نه، نو بس پریږدئ دوی لره او نکاح وکړئ د پاک لمنو مېرمنو سره پرته له یتیمانو انجونو، که چیرته ستاسو خوښه وي نکاح وکړئ له دوو ښځو سره یا د دریو ښځو سره او یا له څلورو سره، او که چیرته تاسو ویریږئ چې د مېرمنو ترمنځ به انصاف ونه کړای شئ نو بیا په یوه باندې بسنه وکړئ، او یا فایده واخلئ په هغو سره چې مالکان دی ستاسو ښې لاسونه یې له وینځو نه؛ ځکه چې د هغوئ هغه شان حقونه نشته لکه څرنګه چې د (ازادو) ښځو حقونه وي، دا حکم چې په آیت کې راغلی د یتیمو انجونو په اړه او بسنه کول په یوه ښځه باندې او یا فایده اخیستل له وینځې نه ډیر نږدې دي دیته چې تاسو به ظلم ونه کړئ او د حق نه به کاږه نشئ.

Arabic

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ .

اعْلَمْ أنَّ هَذا مِنَ النَّوْعِ الثّانِي مِنَ الأحْكامِ الَّتِي ذَكَرَها في هَذِهِ السُّورَةِ وهو حُكْمُ الأنْكِحَةِ وفي الآيَةِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الإقْساطُ العَدْلُ، يُقالُ أقْسَطَ الرَّجُلُ إذا عَدَلَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] والقِسْطُ العَدْلُ والنَّصَفَةُ، قالَ تَعالى: ﴿كُونُوا قَوّامِينَ بِالقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] قالَ الزَّجّاجُ: وأصْلُ قَسَطَ وأقْسَطَ جَمِيعًا مِنَ القِسْطِ وهو النَّصِيبُ، فَإذا قالُوا: قَسَطَ بِمَعْنى جارَ أرادُوا أنَّهُ ظَلَمَ صاحِبَهُ في قِسْطِهِ الَّذِي يُصِيبُهُ، ألا تَرى أنَّهم قالُوا: قاسَطْتُهُ إذا غَلَبْتَهُ عَلى قِسْطِهِ، فَبُنِيَ قَسَطَ عَلى بِناءِ ظَلَمَ وجارَ وغَلَبَ، وإذا قالُوا أقْسَطَ فالمُرادُ أنَّهُ صارَ ذا قِسْطٍ عَدْلٍ، فَبُنِيَ عَلى بِناءِ أنْصَفَ إذا أتى بِالنِّصْفِ والعَدْلِ في قَوْلِهِ وفِعْلِهِ وقَسْمِهِ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا﴾ شَرْطٌ، وقَوْلُهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣] جَزاءٌ، ولا بُدَّ مِن بَيانِ أنَّهُ كَيْفَ يَتَعَلَّقُ هَذا الجَزاءُ بِهَذا الشَّرْطِ، ولِلْمُفَسِّرِينَ فِيهِ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: رُوِيَ «عَنْ عُرْوَةَ أنَّهُ قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: ما مَعْنى قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ فَقالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها فَيَرْغَبُ في مالِها وجَمالِها، إلّا أنَّهُ يُرِيدُ أنْ يَنْكِحَها بِأدْنى مِن صَداقِها، ثُمَّ إذا تَزَوَّجَ بِها عامَلَها مُعامَلَةً رَدِيئَةً لِعِلْمِهِ بِأنَّهُ لَيْسَ لَها مَن يَذُبُّ عَنْها ويَدْفَعُ شَرَّ ذَلِكَ الزَّوْجِ عَنْها، فَقالَ تَعالى: وإنْ خِفْتُمْ أنْ تَظْلِمُوا اليَتامى عِنْدَ نِكاحِهِنَّ فانْكِحُوا مِن غَيْرِهِنَّ ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ، قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] قالَتْ: وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] المُرادُ مِنهُ هَذِهِ الآيَةُ وهي قَوْلُهُ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا» .

صفحة ١٤٠

الوَجْهُ الثّانِي: في تَأْوِيلِ الآيَةِ: أنَّهُ لَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ المُتَقَدِّمَةُ في اليَتامى وما في أكْلِ أمْوالِهِمْ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ، خافَ الأوْلِياءُ أنْ يَلْحَقَهُمُ الحُوبُ بِتَرْكِ الإقْساطِ في حُقُوقِ اليَتامى، فَتَحَرَّجُوا مِن ولايَتِهِمْ، وكانَ الرَّجُلُ مِنهم رُبَّما كانَ تَحْتَهُ العَشْرُ مِنَ الأزْواجِ وأكْثَرُ، فَلا يَقُومُ بِحُقُوقِهِنَّ ولا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ، فَقِيلَ لَهم: إنْ خِفْتُمْ تَرْكَ العَدْلِ في حُقُوقِ اليَتامى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنها، فَكُونُوا خائِفِينَ مِن تَرْكِ العَدْلِ مِنَ النِّساءِ، فَقَلَّلُوا عَدَدَ المَنكُوحاتِ؛ لِأنَّ مَن تَحَرَّجَ مِن ذَنْبٍ أوْ تابَ عَنْهُ وهو مُرْتَكِبٌ لِمِثْلِهِ فَكَأنَّهُ غَيْرُ مُتَحَرِّجٍ.

الوَجْهُ الثّالِثُ في التَّأْوِيلِ: أنَّهم كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن ولايَةِ اليَتامى فَقِيلَ: إنْ خِفْتُمْ في حَقِّ اليَتامى فَكُونُوا خائِفِينَ مِنَ الزِّنا، فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم مِنَ النِّساءِ ولا تَحُومُوا حَوْلَ المُحَرَّماتِ.

الوَجْهُ الرّابِعُ في التَّأْوِيلِ: ما رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ قالَ: كانَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ ويَكُونُ عِنْدَهُ الأيْتامُ، فَإذا أنْفَقَ مالَ نَفْسِهِ عَلى النِّسْوَةِ ولَمْ يَبْقَ لَهُ مالٌ وصارَ مُحْتاجًا، أخَذَ في إنْفاقِ أمْوالِ اليَتامى عَلَيْهِنَّ فَقالَ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ عِنْدَ كَثْرَةِ الزَّوْجاتِ فَقَدْ حَظَرْتُ عَلَيْكم أنْ لا تَنْكِحُوا أكْثَرَ مِن أرْبَعٍ كَيْ يَزُولَ هَذا الخَوْفُ، فَإنْ خِفْتُمْ في الأرْبَعِ أيْضًا فَواحِدَةً، فَذَكَرَ الطَّرَفَ الزّائِدَ وهو الأرْبَعُ، والنّاقِصَ وهو الواحِدَةُ، ونَبَّهَ بِذَلِكَ عَلى ما بَيْنَهُما، فَكَأنَّهُ تَعالى قالَ: فَإنْ خِفْتُمْ مِنَ الأرْبَعِ فَثَلاثٌ، فَإنْ خِفْتُمْ فاثْنَتانِ، فَإنْ خِفْتُمْ فَواحِدَةٌ، وهَذا القَوْلُ أقْرَبُ، فَكَأنَّهُ تَعالى خَوَّفَ مِنَ الإكْثارِ مِنَ النِّكاحِ بِما عَساهُ يَقَعُ مِنَ الوَلِيِّ مِنَ التَّعَدِّي في مالِ اليَتِيمِ لِلْحاجَةِ إلى الإنْفاقِ الكَثِيرِ عِنْدَ التَّزَوُّجِ بِالعَدَدِ الكَثِيرِ.

* *

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ .

فَفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قالَ أصْحابُ الظّاهِرِ: النِّكاحُ واجِبٌ، وتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿فانْكِحُوا﴾ أمْرٌ، وظاهِرُ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ، وتَمَسَّكَ الشّافِعِيُّ في بَيانِ أنَّهُ لَيْسَ بِواجِبٍ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلًا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] إلى قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكم وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] فَحَكَمَ تَعالى بِأنَّ تَرْكَ النِّكاحِ في هَذِهِ الصُّورَةِ خَيْرٌ مِن فِعْلِهِ، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِمَندُوبٍ، فَضْلًا عَنْ أنْ يُقالَ: إنَّهُ واجِبٌ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: إنَّما قالَ: ﴿ما طابَ﴾ ولَمْ يَقُلْ: مَن طابَ لِوُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّهُ أرادَ بِهِ الجِنْسَ تَقُولُ: ما عِنْدَكَ ؟ فَيَقُولُ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ، والمَعْنى ما ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي عِنْدَكَ، وما تِلْكَ الحَقِيقَةُ الَّتِي عِنْدَكَ.

وثانِيها: أنَّ (ما) مَعَ ما بَعْدَهُ في تَقْدِيرِ المَصْدَرِ، وتَقْدِيرُهُ: فانْكِحُوا الطَّيِّبَ مِنَ النِّساءِ.

وثالِثُها: أنَّ ”ما“ و”مَن“ رُبَّما يَتَعاقَبانِ. قالَ تَعالى: ﴿والسَّماءِ وما بَناها﴾ [الشمس: ٥] وقالَ: ﴿ولا أنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ﴾

صفحة ١٤١

[الكافرون: ٥] وحَكى أبُو عَمْرِو بْنُ العَلاءِ: سُبْحانَ ما سَبَّحَ لَهُ الرَّعْدُ، وقالَ: ﴿فَمِنهم مَن يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ﴾ [النور: ٤٥]، ورابِعُها: إنَّما ذَكَرَ ”ما“ تَنْزِيلًا لِلْإناثِ مَنزِلَةَ غَيْرِ العُقَلاءِ. ومِنهُ: قَوْلُهُ: ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] .

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الواحِدِيُّ وصاحِبُ ”الكَشّافِ“: قَوْلُهُ ﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ أيْ ما حَلَّ لَكم مِنَ النِّساءِ؛ لِأنَّ مِنهُنَّ مَن يَحْرُمُ نِكاحُها، وهي الأنْواعُ المَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وهَذا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ، وذَلِكَ لِأنّا بَيَّنّا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فانْكِحُوا﴾ أمْرُ إباحَةٍ. فَلَوْ كانَ المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ أيْ ما حَلَّ لَكم لَنَزَلَتِ الآيَةُ مَنزِلَةَ ما يُقالُ: أبَحْنا لَكم نِكاحَ مَن يَكُونُ نِكاحُها مُباحًا لَكم: وذَلِكَ يُخْرِجُ الآيَةَ عَنِ الفائِدَةِ، وأيْضًا فَبِتَقْدِيرِ أنْ تُحْمَلَ الآيَةُ عَلى ما ذَكَرُوهُ تَصِيرُ الآيَةُ مُجْمَلَةً؛ لِأنَّ أسْبابَ الحِلِّ والإباحَةِ لَمّا لَمْ تَكُنْ مَذْكُورَةً في هَذِهِ الآيَةِ صارَتِ الآيَةُ مُجْمَلَةً لا مَحالَةَ، أمّا إذا حَمَلْنا الطَّيِّبَ عَلى اسْتِطابَةِ النَّفْسِ ومَيْلِ القَلْبِ، كانَتِ الآيَةُ عامًّا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ. وقَدْ ثَبَتَ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّهُ مَتى وقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَ الإجْمالِ والتَّخْصِيصِ كانَ رَفْعُ الإجْمالِ أوْلى؛ لِأنَّ العامَّ المَخْصُوصَ حُجَّةٌ في غَيْرِ مَحَلِّ التَّخْصِيصِ، والمُجْمَلُ لا يَكُونُ حُجَّةً أصْلًا.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَعْناهُ: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا، وهو غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، وفِيهِ وجْهانِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ اجْتَمَعَ فِيها أمْرانِ: العَدْلُ والوَصْفُ، أمّا العَدْلُ فَلِأنَّ العَدْلَ عِبارَةٌ عَنْ أنَّكَ تَذْكُرُ كَلِمَةً وتُرِيدُ بِها كَلِمَةً أُخْرى، كَما تَقُولُ: عُمَرُ وزُفَرُ وتُرِيدُ بِهِ عامِرًا وزافِرًا، فَكَذا هَهُنا تُرِيدُ بِقَوْلِكَ: مَثْنى: ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَكانَ مَعْدُولًا.

وأمّا أنَّهُ وصْفٌ، فَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُولِي أجْنِحَةٍ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [فاطر: ١] ولا شَكَّ أنَّهُ وصْفٌ.

الوَجْهُ الثّانِي في بَيانِ أنَّ هَذِهِ الأسْماءَ غَيْرُ مُنْصَرِفَةٍ: أنَّ فِيها عَدْلَيْنِ؛ لِأنَّها مَعْدُولَةٌ عَنْ أُصُولِها كَما بَيَّنّاهُ، وأيْضًا أنَّها مَعْدُولَةٌ عَنْ تَكَرُّرِها، فَإنَّكَ لا تُرِيدُ بِقَوْلِكَ: مَثْنى ثِنْتَيْنِ فَقَطْ، بَلْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَإذا قُلْتَ: جاءَنِي اثْنانِ أوْ ثَلاثَةٌ كانَ غَرَضُكَ الإخْبارَ عَنْ مَجِيءِ هَذا العَدَدِ فَقَطْ، أمّا إذا قُلْتَ: جاءَنِي القَوْمُ مَثْنى أفادَ أنَّ تَرْتِيبَ مَجِيئِهِمْ وقَعَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، فَثَبَتَ أنَّهُ حَصَلَ في هَذِهِ الألْفاظِ نَوْعانِ مِنَ العَدَدِ فَوَجَبَ أنْ يُمْنَعَ مِنَ الصَّرْفِ، وذَلِكَ لِأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ في الِاسْمِ سَبَبانِ أوْجَبَ ذَلِكَ مَنعُ الصَّرْفِ، لِأنَّهُ يَصِيرُ لِأجْلِ ذَلِكَ نائِبًا مِن جِهَتَيْنِ، فَيَصِيرُ مُشابِهًا لِلْفِعْلِ فَيَمْتَنِعُ صَرْفُهُ، وكَذا إذا حَصَلَ فِيهِ العَدْلُ مِن جِهَتَيْنِ فَوَجَبَ أنْ يُمْنَعَ صَرْفُهُ واللَّهُ أعْلَمُ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ أهْلُ التَّحْقِيقِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ لا يَتَناوَلُ العَبِيدَ، وذَلِكَ لِأنَّ الخِطابَ إنَّما يَتَناوَلُ إنْسانًا مَتى طابَتْ لَهُ امْرَأةٌ قَدَرَ عَلى نِكاحِها، والعَبْدُ لَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ مِنَ النِّكاحِ إلّا بِإذْنِ مَوْلاهُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ والخَبَرُ، أمّا القُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] فَقَوْلُهُ: ﴿لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ﴾ يَنْفِي كَوْنَهُ مُسْتَقِلًّا بِالنِّكاحِ، وأمّا الخَبَرُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاهُ فَهو عاهِرٌ» “ فَثَبَتَ بِما ذَكَرْناهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ لا يَنْدَرِجُ فِيها العَبْدُ.

إذا عَرَفْتَ هَذِهِ المُقَدِّمَةَ فَنَقُولُ: ذَهَبَ أكْثَرُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ نِكاحَ الأرْبَعِ مَشْرُوعٌ لِلْأحْرارِ دُونَ

صفحة ١٤٢

العَبِيدِ، وقالَ مالِكٌ: يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِالأرْبَعِ، وتَمَسَّكَ بِظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ.

والجَوابُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ: أنَّ الشّافِعِيَّ احْتَجَّ عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالأحْرارِ بِوَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ سِوى ما ذَكَرْناهُ:

الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى قالَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ وهَذا لا يَكُونُ إلّا لِلْأحْرارِ.

والثّانِي: أنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] والعَبْدُ لا يَأْكُلُ ما طابَتْ عَنْهُ نَفْسُ امْرَأتِهِ مِنَ المَهْرِ، بَلْ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ. قالَ مالِكٌ: إذا ورَدَ عُمُومانِ مُسْتَقِلّانِ، فَدُخُولُ التَّقْيِيدِ في الأخِيرِ لا يُوجِبُ دُخُولَهُ في السّابِقِ.

أجابَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأنَّ هَذِهِ الخِطاباتِ في هَذِهِ الآياتِ ورَدَتْ مُتَوالِيَةً عَلى نَسَقٍ واحِدٍ فَلَمّا عُرِفَ في بَعْضِها اخْتِصاصُها بِالأحْرارِ عُرِفَ أنَّ الكُلَّ كَذَلِكَ، ومِنَ الفُقَهاءِ مَن عَلِمَ أنَّ ظاهِرَ هَذِهِ الآيَةِ مُتَناوِلٌ لِلْعَبِيدِ إلّا أنَّهم خَصَّصُوا هَذا العُمُومَ بِالقِياسِ، قالُوا: أجْمَعْنا عَلى أنَّ لِلرِّقِّ تَأْثِيرًا في نُقْصانِ حُقُوقِ النِّكاحِ، كالطَّلاقِ والعِدَّةِ، ولَمّا كانَ العَدَدُ مِن حُقُوقِ النِّكاحِ وجَبَ أنْ يَحْصُلَ لِلْعَبْدِ نِصْفُ ما لِلْحُرِّ، والجَوابُ الأوَّلُ أوْلى وأقْوى واللَّهُ أعْلَمُ.

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: ذَهَبَ قَوْمٌ مِنهُمُ السُّدِّيُّ إلى أنَّهُ يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِأيِّ عَدَدٍ أُرِيدَ، واحْتَجُّوا بِالقُرْآنِ والخَبَرِ.

أمّا القُرْآنُ فَقَدْ تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الآيَةِ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ إطْلاقٌ في جَمِيعِ الأعْدادِ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا عَدَدَ إلّا ويَصِحُّ اسْتِثْناؤُهُ مِنهُ، وحُكْمُ الِاسْتِثْناءِ إخْراجُ ما لَوْلاهُ لَكانَ داخِلًا.

والثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ لا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا لِذَلِكَ العُمُومِ؛ لِأنَّ تَخْصِيصَ بَعْضِ الأعْدادِ بِالذِّكْرِ لا يَنْفِي ثُبُوتَ الحُكْمِ في الباقِي، بَلْ نَقُولُ: إنَّ ذِكْرَ هَذِهِ الأعْدادِ يَدُلُّ عَلى رَفْعِ الحَرَجِ والحَجْرِ مُطْلَقًا، فَإنَّ الإنْسانَ إذا قالَ لِوَلَدِهِ: افْعَلْ ما شِئْتَ اذْهَبْ إلى السُّوقِ وإلى المَدِينَةِ وإلى البُسْتانِ، كانَ تَنْصِيصًا في تَفْوِيضِ زِمامِ الخِيَرَةِ إلَيْهِ مُطْلَقًا، ورَفْعِ الحَجْرِ والحَرَجِ عَنْهُ مُطْلَقًا، ولا يَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِلْإذْنِ بِتِلْكَ الأشْياءِ المَذْكُورَةِ، بَلْ كانَ إذْنًا في المَذْكُورِ وغَيْرِهِ، فَكَذا هَهُنا، وأيْضًا فَذِكْرُ جَمِيعِ الأعْدادِ مُتَعَذَّرٌ، فَإذا ذَكَرَ بَعْضَ الأعْدادِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ كانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلى حُصُولِ الإذْنِ في جَمِيعِ الأعْدادِ.

والثّالِثُ: أنَّ الواوَ لِلْجَمْعِ المُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ يُفِيدُ حِلَّ هَذا المَجْمُوعِ، وهو يُفِيدُ تِسْعَةً، بَلِ الحَقُّ أنَّهُ يُفِيدُ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، لِأنَّ قَوْلَهُ: مَثْنى لَيْسَ عِبارَةً عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ، بَلْ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وكَذا القَوْلُ في البَقِيَّةِ. وأمّا الخَبَرُ فَمِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّواتُرِ أنَّهُ ﷺ ماتَ عَنْ تِسْعٍ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَنا بِاتِّباعِهِ فَقالَ: ﴿فاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وأقَلُّ مَراتِبِ الأمْرِ الإباحَةُ.

الثّانِي: أنَّ سُنَّةَ الرَّجُلِ طَرِيقَتُهُ، وكانَ التَّزَوُّجُ بِالأكْثَرِ مِنَ الأرْبَعِ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فَكانَ ذَلِكَ سَنَةً لَهُ، ثُمَّ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» “ فَظاهِرُ هَذا الحَدِيثِ يَقْتَضِي تَوَجُّهَ اللَّوْمِ عَلى مَن تَرَكَ التَّزَوُّجَ بِأكْثَرَ مِنَ الأرْبَعَةِ، فَلا أقَلَّ مِن أنْ يُثْبِتَ أصْلَ الجَوازِ.

واعْلَمْ أنَّ مُعْتَمَدَ الفُقَهاءِ في إثْباتِ الحَصْرِ عَلى أمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: الخَبَرُ، وهو ما رُوِيَ «أنَّ غَيْلانَ أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقالَ الرَّسُولُ ﷺ: أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ باقِيَهُنَّ»، ورُوِيَ «أنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعاوِيَةَ أسْلَمَ وتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ واحِدَةً“» .

واعْلَمْ أنَّ هَذا الطَّرِيقَ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ القُرْآنَ لَمّا دَلَّ عَلى عَدَمِ الحَصْرِ بِهَذا الخَبَرِ كانَ

صفحة ١٤٣

ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.

والثّانِي: وهو أنَّ الخَبَرَ واقِعَةُ حالٍ، فَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إنَّما أمَرَهُ بِإمْساكِ أرْبَعٍ ومُفارَقَةِ البَواقِي؛ لِأنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأرْبَعَةِ وبَيْنَ البَواقِي غَيْرُ جائِزٍ، إمّا بِسَبَبِ النَّسَبِ، أوْ بِسَبَبِ الرَّضاعِ، وبِالجُمْلَةِ فَهَذا الِاحْتِمالُ قائِمٌ في هَذا الخَبَرِ فَلا يُمْكِنُ نَسْخُ القُرْآنِ بِمِثْلِهِ.

الطَّرِيقُ الثّانِي: وهو إجْماعُ فُقَهاءِ الأمْصارِ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلى الأرْبَعِ، وهَذا هو المُعْتَمَدُ، وفِيهِ سُؤالانِ: الأوَّلُ: أنَّ الإجْماعَ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ، فَكَيْفَ يُقالُ: الإجْماعُ نَسَخَ هَذِهِ الآيَةَ !. الثّانِي: أنَّ في الأُمَّةِ أقْوامًا شُذّاذًا لا يَقُولُونَ بِحُرْمَةِ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ، والإجْماعُ مَعَ مُخالَفَةِ الواحِدِ والِاثْنَيْنِ لا يَنْعَقِدُ.

والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: الإجْماعُ يَكْشِفُ عَنْ حُصُولِ النّاسِخِ في زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ، وعَنِ الثّانِي، أنَّ مُخالِفَ هَذا الإجْماعِ مِن أهْلِ البِدْعَةِ فَلا عِبْرَةَ بِمُخالَفَتِهِ.

فَإنْ قِيلَ: فَإذا كانَ الأمْرُ عَلى ما قُلْتُمْ فَكانَ الأوْلى عَلى هَذا التَّقْدِيرِ أنْ يُقالَ: مَثْنى أوْ ثُلاثَ أوْ رُباعَ، فَلِمَ جاءَ بِواوِ العَطْفِ دُونَ ”أوْ“ ؟

قُلْنا: لَوْ جاءَ بِكَلِمَةِ ”أوْ“ لَكانَ ذَلِكَ يَقْتَضِي أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ إلّا عَلى أحَدِ هَذِهِ الأقْسامِ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ لَهم أنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ هَذِهِ الأقْسامِ، بِمَعْنى أنَّ بَعْضَهم يَأْتِي بِالتَّثْنِيَةِ، والبَعْضَ الآخَرَ بِالتَّثْلِيثِ والفَرِيقَ الثّالِثَ بِالتَّرْبِيعِ، فَلَمّا ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الواوِ أفادَ ذَلِكَ أنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ طائِفَةٍ أنْ يَخْتارُوا قِسْمًا مِن هَذِهِ الأقْسامِ، ونَظِيرُهُ أنْ يَقُولَ الرَّجُلَ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسَمُوا هَذا المالَ وهو ألْفٌ، دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، والمُرادُ أنَّهُ يَجُوزُ لِبَعْضِهِمْ أنْ يَأْخُذَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، ولِبَعْضٍ آخَرِينَ أنْ يَأْخُذُوا ثَلاثَةً ثَلاثَةً، ولِطائِفَةٍ ثالِثَةٍ أنْ يَأْخُذُوا أرْبَعَةً أرْبَعَةً، فَكَذا هَهُنا الفائِدَةُ في تَرْكِ ”أوْ“ وذِكْرِ الواوِ ما ذَكَرْناهُ واللَّهُ أعْلَمُ.

المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَحَلُّهُ النَّصْبُ عَلى الحالِ مِمّا طابَ، تَقْدِيرُهُ: فانْكِحُوا الطَّيِّباتِ لَكم مَعْدُوداتٍ هَذا العَدَدَ، ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا.

* * *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ .

وفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: المَعْنى: فَإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْنَ هَذِهِ الأعْدادِ كَما خِفْتُمْ تَرْكَ العَدْلِ فِيما فَوْقَها، فاكْتَفُوا بِزَوْجَةٍ واحِدَةٍ أوْ بِالمَمْلُوكَةِ، سَوّى في السُّهُولَةِ واليُسْرِ بَيْنَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ وبَيْنَ الإماءِ مِن غَيْرِ حَصْرٍ، ولَعَمْرِي إنَّهُنَّ أقَلُّ تَبِعَةً وأخَفُّ مَئُونَةً مِنَ المَهائِرِ، لا عَلَيْكَ أكْثَرْتَ مِنهم أمْ أقْلَلْتَ، عَدَلْتَ بَيْنَهُنَّ في القَسْمِ أمْ لَمْ تَعْدِلْ، عَزَلْتَ عَنْهُنَّ أمْ لَمْ تَعْزِلْ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قُرِئَ (فَواحِدَةً) بِنَصْبِ التّاءِ والمَعْنى: فالتَزِمُوا أوْ فاخْتارُوا واحِدَةً وذَرُوا الجَمْعَ رَأْسًا، فَإنَّ الأمْرَ كُلَّهُ يَدُورُ مَعَ العَدْلِ، فَأيْنَما وجَدْتُمُ العَدْلَ فَعَلَيْكم بِهِ، وقُرِئَ (فَواحِدَةٌ) بِالرَّفْعِ، والتَّقْدِيرُ: فَكَفَتْ واحِدَةٌ، أوْ فَحَسْبُكم واحِدَةٌ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: لِلشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنْ يَحْتَجَّ بِهَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ أنَّ الِاشْتِغالَ بِنَوافِلِ العِباداتِ

صفحة ١٤٤

أفْضَلُ مِنَ النِّكاحِ، وذَلِكَ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى خَيَّرَ في هَذِهِ الآيَةِ بَيْنَ التَّزَوُّجِ بِالواحِدَةِ وبَيْنَ التَّسَرِّي، والتَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مُشْعِرٌ بِالمُساواةِ بَيْنَهُما في الحِكْمَةِ المَطْلُوبَةِ، كَما إذا قالَ الطَّبِيبُ: كُلِ التُّفّاحَ أوِ الرُّمّانَ، فَإنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِكَوْنِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما قائِمًا مُقامَ الآخَرِ في تَمامِ الغَرَضِ، وكَما أنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلى هَذِهِ التَّسْوِيَةِ، فَكَذَلِكَ العَقْلُ يَدُلُّ عَلَيْها؛ لِأنَّ المَقْصُودَ هو السَّكَنُ والِازْدِواجُ وتَحْصِينُ الدِّينِ ومَصالِحُ البَيْتِ، وكُلُّ ذَلِكَ حاصِلٌ بِالطَّرِيقَيْنِ، وأيْضًا إنْ فَرَضْنا الكَلامَ فِيما إذا كانَتِ المَرْأةُ مَمْلُوكَةً ثُمَّ أعْتَقَها وتَزَوَّجَ بِها، فَهَهُنا يَظْهَرُ جِدًّا حُصُولُ الِاسْتِواءِ بَيْنَ التَّزَوُّجِ وبَيْنَ التَّسَرِّي، وإذا ثَبَتَ بِهَذِهِ الآيَةِ أنَّ التَّزَوُّجَ والتَّسَرِّيَ مُتَساوِيانِ. فَنَقُولُ: أجْمَعْنا عَلى أنَّ الِاشْتِغالَ بِالنَّوافِلِ أفْضَلُ مِنَ التَّسَرِّي فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ أفْضَلَ مِنَ النِّكاحِ؛ لِأنَّ الزّائِدَ عَلى أحَدِ المُتَساوِيَيْنِ يَكُونُ زائِدًا عَلى المُساوِي الثّانِي لا مَحالَةَ.

* * *

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ وفِيهِ مَسْألَتانِ.

المَسْألَةُ الأُولى: المُرادُ مِنَ الأدْنى هَهُنا الأقْرَبُ، والتَّقْدِيرُ: ذَلِكَ أقْرَبُ مِن أنْ لا تَعُولُوا، وحَسُنَ حَذْفُ ”مِن“ لِدَلالَةِ الكَلامِ عَلَيْهِ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: في تَفْسِيرِ ﴿ألّا تَعُولُوا﴾ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: مَعْناهُ: لا تَجُورُوا ولا تَمِيلُوا، وهَذا هو المُخْتارُ عِنْدَ أكْثَرِ المُفَسِّرِينَ، ورُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا، «رَوَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ قالَ: (لا تَجُورُوا») وفي رِوايَةٍ أُخْرى ”أنْ لا تَمِيلُوا“ قالَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كِلا اللَّفْظَيْنِ مَرْوِيٌّ، وأصْلُ العَوْلِ المَيْلُ يُقالُ: عالَ المِيزانُ عَوْلًا، إذا مالَ، وعالَ الحاكِمُ في حُكْمِهِ إذا جارَ، لِأنَّهُ إذا جارَ فَقَدْ مالَ. وأنْشَدُوا لِأبِي طالِبٍ:

بِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَغُلُّ شَعِيرَةً ووَزّانِ صِدْقٍ وزْنُهُ غَيْرُ عائِلِ

ورُوِيَ أنَّ أعْرابِيًّا حَكَمَ عَلَيْهِ حاكِمٌ، فَقالَ لَهُ: أتَعُولُ عَلَيَّ، ويُقالُ: عالَتِ الفَرِيضَةُ إذا زادَتْ سِهامُها، وقَدْ أعَلْتُها أنا إذا زِدْتَ في سِهامِها، ومَعْلُومٌ أنَّها إذا زادَتْ سِهامُها فَقَدْ مالَتْ عَنِ الِاعْتِدالِ فَدَلَّتْ هَذِهِ الِاشْتِقاقاتُ عَلى أنَّ أصْلَ هَذا اللَّفْظِ المَيْلُ، ثُمَّ اخْتُصَّ بِحَسَبِ العُرْفِ بِالمَيْلِ إلى الجَوْرِ والظُّلْمِ. فَهَذا هو الكَلامُ في تَقْرِيرِ هَذا الوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الأكْثَرُونَ.

الوَجْهُ الثّانِي: قالَ بَعْضُهم: المُرادُ أنْ لا تَفْتَقِرُوا، يُقالُ: رَجُلٌ عائِلٌ أيْ فَقِيرٌ، وذَلِكَ لِأنَّهُ إذا قَلَّ عِيالُهُ قَلَّتْ نَفَقاتُهُ، وإذا قَلَّتْ نَفَقاتُهُ لَمْ يَفْتَقِرْ.

الوَجْهُ الثّالِثُ: نُقِلَ عَنِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ مَعْناهُ: ذَلِكَ أدْنى أنْ لا تَكْثُرَ عِيالُكم، قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ: وقَدْ خَطَّأهُ النّاسُ في ذَلِكَ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ السَّلَفِ وكُلِّ مَن رَوى تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ: أنَّ مَعْناهُ: أنْ لا تَمِيلُوا ولا تَجُورُوا.

وثانِيها: أنَّهُ خَطَأٌ في اللُّغَةِ؛ لِأنَّهُ لَوْ قِيلَ: ذَلِكَ أدْنى أنْ لا تُعِيلُوا لَكانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا، فَأمّا تَفْسِيرُ (تَعُولُوا) بِتُعِيلُوا فَإنَّهُ خَطَأٌ في اللُّغَةِ.

وثالِثُها: أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ الزَّوْجَةَ الواحِدَةَ أوْ مِلْكَ اليَمِينِ والإماءَ في العِيالِ بِمَنزِلَةِ النِّساءِ، ولا خِلافَ أنَّ لَهُ أنْ يَجْمَعَ مِنَ العَدَدِ مَن شاءَ بِمِلْكِ اليَمِينِ، فَعَلِمْنا أنَّهُ لَيْسَ المُرادُ كَثْرَةَ العِيالِ. وزادَ صاحِبُ النَّظْمِ في الطَّعْنِ وجْهًا رابِعًا، وهو أنَّهُ تَعالى قالَ في أوَّلِ الآيَةِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ ولَمْ يَقُلْ أنْ تَفْتَقِرُوا،

صفحة ١٤٥

فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الجَوابُ مَعْطُوفًا عَلى هَذا الشَّرْطِ، ولا يَكُونُ جَوابُهُ إلّا بِضِدِّ العَدْلِ، وذَلِكَ هو الجَوْرُ لا كَثْرَةُ العِيالِ.

وأنا أقُولُ:

أمّا السُّؤالُ الأوَّلُ: فَهو في غايَةِ الرَّكاكَةِ وذَلِكَ أنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الشّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أنَّهُ طَعَنَ في قَوْلِ المُفَسِّرِينَ أنَّ مَعْنى الآيَةِ: أنْ لا تَجُورُوا ولا تَمِيلُوا، ولَكِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ وجْهًا آخَرَ، وقَدْ ثَبَتَ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ المُتَقَدِّمِينَ إذا ذَكَرُوا وجْهًا في تَفْسِيرِ الآيَةِ فَذَلِكَ لا يَمْنَعُ المُتَأخِّرِينَ مِنِ اسْتِخْراجِ وجْهٍ آخَرَ في تَفْسِيرِها، ولَوْلا جَوازُ ذَلِكَ وإلّا لَصارَتِ الدَّقائِقُ الَّتِي اسْتَنْبَطَها المُتَأخِّرُونَ في تَفْسِيرِ كَلامِ اللَّهِ مَرْدُودَةً باطِلَةً، ومَعْلُومٌ أنَّ ذَلِكَ لا يَقُولُهُ إلّا مُقَلِّدُ خَلَفٍ، وأيْضًا: فَمَنِ الَّذِي أخْبَرَ الرّازِيَّ أنَّ هَذا الوَجْهَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ واحِدٌ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ ؟ وكَيْفَ لا نَقُولُ ذَلِكَ، ومِنَ المَشْهُورِ أنَّ طاوُسًا كانَ يَقْرَأُ: ”ذَلِكَ أدْنى أنْ لا تُعِيلُوا“ وإذا ثَبَتَ أنَّ المُتَقَدِّمِينَ كانُوا قَدْ جَعَلُوا هَذا الوَجْهَ قِراءَةً، فَبِأنْ يَجْعَلُوهُ تَفْسِيرًا كانَ أوْلى، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ شِدَّةُ جَهْلِ الرّازِيِّ في هَذا الطَّعْنِ.

وأمّا السُّؤالُ الثّانِي: فَنَقُولُ: إنَّكَ نَقَلْتَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ في اللُّغَةِ عَنِ المُبَرِّدِ، لَكِنَّكَ بِجَهْلِكَ وحِرْصِكَ عَلى الطَّعْنِ في رُؤَساءِ المُجْتَهِدِينَ والأعْلامِ، وشِدَّةِ بَلادَتِكَ، ما عَرَفْتَ أنَّ هَذا الطَّعْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ المُبَرِّدُ فاسِدٌ، وبَيانُ فَسادِهِ مِن وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّهُ يُقالُ: عالَتِ المَسْألَةُ إذا زادَتْ سِهامُها وكَثُرَتْ، وهَذا المَعْنى قَرِيبٌ مِنَ المَيْلِ؛ لِأنَّهُ إذا مالَ فَقَدْ كَثُرَتْ جِهاتُ الرَّغْبَةِ ومُوجِباتُ الإرادَةِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ مَعْنى الآيَةِ: ذَلِكَ أدْنى أنْ لا تُكْثِرُوا، وإذا لَمْ تُكْثِرُوا لَمْ يَقَعِ الإنْسانُ في الجَوْرِ والظُّلْمِ؛ لِأنَّ مَطِيَّةَ الجَوْرِ والظُّلْمِ هي الكَثْرَةُ والمُخالَطَةُ، وبِهَذا الطَّرِيقِ يَرْجِعُ هَذا التَّفْسِيرُ إلى قَرِيبٍ مِنَ التَّفْسِيرِ الأوَّلِ الَّذِي اخْتارَهُ الجُمْهُورُ.

الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ الإنْسانَ إذا قالَ: فُلانٌ طَوِيلُ النِّجادِ كَثِيرُ الرَّمادِ، فَإذا قِيلَ لَهُ: ما مَعْناهُ ؟ حَسُنَ أنْ يُقالَ: مَعْناهُ أنَّهُ طَوِيلُ القامَةِ كَثِيرُ الضِّيافَةِ، ولَيْسَ المُرادُ مِنهُ أنَّ تَفْسِيرَ طَوِيلُ النِّجادِ هو أنَّهُ طَوِيلُ القامَةِ، بَلِ المُرادُ أنَّ المَقْصُودَ مِن ذَلِكَ الكَلامِ هو هَذا المَعْنى. وهَذا الكَلامُ تُسَمِّيهِ عُلَماءُ البَيانِ التَّعْبِيرَ عَنِ الشَّيْءِ بِالكِنايَةِ والتَّعْرِيضِ، وحاصِلُهُ يَرْجِعُ إلى حَرْفٍ واحِدٍ وهو الإشارَةُ إلى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَوازِمِهِ، فَهَهُنا كَثْرَةُ العِيالِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْمَيْلِ والجَوْرِ، والشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ كَثْرَةَ العِيالِ كِنايَةً عَنِ المَيْلِ والجَوْرِ، لَمّا أنَّ كَثْرَةَ العِيالِ لا تَنْفَكُّ عَنِ المَيْلِ والجَوْرِ، فَجَعَلَ هَذا تَفْسِيرًا لَهُ لا عَلى سَبِيلِ المُطابَقَةِ، بَلْ عَلى سَبِيلِ الكِنايَةِ والِاسْتِلْزامِ، وهَذِهِ طَرِيقَةٌ مَشْهُورَةٌ في كِتابِ اللَّهِ، والشّافِعِيُّ لَمّا كانَ مُحِيطًا بِوُجُوهِ أسالِيبِ الكَلامِ العَرَبِيِّ اسْتَحْسَنَ ذِكْرَ هَذا الكَلامِ، فَأمّا أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ لَمّا كانَ بَلِيدَ الطَّبْعِ بَعِيدًا عَنْ أسالِيبِ كَلامِ العَرَبِ، لا جَرَمَ لَمْ يَعْرِفِ الوَجْهَ الحَسَنَ فِيهِ.

الوَجْهُ الثّالِثُ: ما ذَكَرَهُ صاحِبُ ”الكَشّافِ“ وهو أنَّ هَذا التَّفْسِيرَ مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِكَ: عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهم. كَقَوْلِهِمْ: مانَهم يَمُونُهم إذا أنْفَقَ عَلَيْهِمْ، لِأنَّ مَن كَثُرَ عِيالُهُ لَزِمَهُ أنْ يَعُولَهم، وفي ذَلِكَ ما تَصْعُبُ عَلَيْهِ المُحافَظَةُ عَلى حُدُودِ الوَرَعِ وكَسْبِ الحَلالِ والرِّزْقِ الطَّيِّبِ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ أنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ إمامُ المُسْلِمِينَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في غايَةِ الحُسْنِ، وأنَّ الطَّعْنَ لا يَصْدُرُ إلّا عَنْ كَثْرَةِ الغَباوَةِ وقِلَّةِ المَعْرِفَةِ.

وأمّا السُّؤالُ الثّالِثُ: وهو قَوْلُهُ: إنَّ كَثْرَةَ العِيالِ لا تَخْتَلِفُ بِأنْ تَكُونَ المَرْأةُ زَوْجَةً أوَمَمْلُوكَةً فَجَوابُهُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: ما ذَكَرَهُ القَفّالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو أنَّ الجَوارِيَ إذا كَثُرْنَ فَلَهُ أنْ يُكَلِّفَهُنَّ الكَسْبَ، وإذا

صفحة ١٤٦

اكْتَسَبْنَ أنْفَقْنَ عَلى أنْفُسِهِنَّ وعَلى مَوْلاهُنَّ أيْضًا، وحِينَئِذٍ تَقِلُّ العِيالُ، أمّا إذا كانَتِ المَرْأةُ حُرَّةً لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَظَهَرَ الفَرْقُ.

الثّانِي: أنَّ المَرْأةَ إذا كانَتْ مَمْلُوكَةً فَإذا عَجَزَ المَوْلى عَنِ الإنْفاقِ عَلَيْها باعَها وتَخَلَّصَ مِنها، أمّا إذا كانَتْ حُرَّةً فَلا بُدَّ لَهُ مِنَ الإنْفاقِ عَلَيْها، والعُرْفُ يَدُلُّ عَلى أنَّ الزَّوْجَ ما دامَ يُمْسِكُ الزَّوْجَةَ فَإنَّها لا تُطالِبُهُ بِالمَهْرِ، فَإذا حاوَلَ طَلاقَها طالَبَتْهُ بِالمَهْرِ، فَيَقَعُ الزَّوْجُ في المِحْنَةِ.

وأمّا السُّؤالُ الرّابِعُ: وهو الَّذِي ذَكَرَهُ الجُرْجانِيُّ صاحِبُ النَّظْمِ، فالجَوابُ عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: ما ذَكَرَهُ القاضِي وهو أنَّ الوَجْهَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ أرْجَحُ؛ لِأنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلى الجَوْرِ لَكانَ تَكْرارًا؛ لِأنَّهُ فُهِمَ ذَلِكَ مِن قَوْلِهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا﴾ أمّا إذا حَمَلْناهُ عَلى ما ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ لَمْ يَلْزَمِ التَّكْرارُ فَكانَ أوْلى.

الثّانِي: أنْ نَقُولَ: هَبْ أنَّ الأمْرَ كَما ذَكَرْتُمْ لَكِنّا بَيَّنّا أنَّ التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ راجِعٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ إلى ذِكْرِ التَّفْسِيرِ الأوَّلِ، لَكِنْ عَلى سَبِيلِ الكِنايَةِ والتَّعْرِيضِ، وإذا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ زالَ هَذا السُّؤالُ. فَهَذا تَمامُ البَحْثِ في هَذا المَوْضِعِ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

Central Khmer
ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌បើកាលណាពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងក្មេងកំព្រាជាស្ត្រីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នក ដោយពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចផ្តល់ប្រាក់ខាន់ស្លាមិនគ្រប់ឲ្យពួកនាង ឬក៏បារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្តល់សុភមង្គលឲ្យពួកនាងបានទេនោះ ចូរពួកអ្នកដោះលែងពួកនាងចុះ ហើយចូរពួកអ្នករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលល្អផ្សេងក្រៅពីពួកនាង(ក្មេងកំព្រា) ប្រសិនបើពួកអ្នកចង់ ដោយពួកអ្នកអាចរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីពីរនាក់ ឬបីនាក់ ឬបួននាក់។ តែប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកនាង(ភរិយាទាំងឡាយ)បានទេនោះ ចូរពួកអ្នករៀបការជាមួយស្ត្រីតែម្នាក់បានហើយ ឬក៏ពួកអ្នកអាចរួមរស់ជាមួយស្រ្តីបម្រើដាច់ថ្លៃដែលស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកក៏បាន ពីព្រោះចំពោះពួកនាង(ស្រ្តីបម្រើដាច់ថ្លៃ)មិនចាំបាច់ផ្ដល់នូវខាន់ស្លា និងសិទ្ធិផ្សេងៗឲ្យពួកនាងដូចប្រពន្ធពេញសិទ្ធិនោះទេ។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងក្មេងកំព្រា និងការយកប្រពន្ធតែម្នាក់ ឬក៏រួមរស់ជាមួយនឹងស្ត្រីបម្រើដាច់ថ្លៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នក ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវាក្យខណ្ឌនេះ គឺវាល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ និងការពារកុំឲ្យពួកអ្នកមានភាពលម្អៀង។

French
Si vous craignez de ne pas être équitables en épousant les orphelines qui sont sous votre tutelle (par crainte de ne pas leur remettre la totalité de leur douaire ou de ne pas les traiter convenablement), ne les épousez donc pas et épousez d’autres femmes de bonnes mœurs. Vous pouvez épouser deux, trois ou quatre femmes si vous le voulez mais si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous d’une seule ou jouissez des esclaves que vous avez en votre possession, puisqu’elles n’ont pas des droits aussi contraignants que ceux des épouses. Ce verset révélé au sujet des orphelines propose des solutions, comme se contenter d’une seule épouse ou d’esclaves pour éviter l’injustice et l’iniquité.

Arabic

فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: "(وَإِنْ خِفْتُمْ) " شَرْطٌ، وَجَوَابُهُ (فَانْكِحُوا) أَيْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي مُهُورِهِنَّ وَفِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ) أَيْ غَيْرَهُنَّ. وروى الا يمه وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حجر وليها تشاركه في ما له فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ، وَيَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ. وَلِلْمُوَكِّلِ النَّظَرُ فِيمَا اشْتَرَى وَكِيلُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ مِنْهَا. وَلِلسُّلْطَانِ النَّظَرُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْوَصِيُّ مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا الْأَبُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نَظَرٌ مَا لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ الْمُحَابَاةُ فَيَعْتَرِضُ عليه السُّلْطَانُ حِينَئِذٍ، وَقَدْ مَضَى فِي (الْبَقَرَةِ) [[راجع ج ٣ ص ٦٢.]] الْقَوْلُ فِي هَذَا. وقال الضحاك والحسن وغير هما: إِنَّ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ مَا شَاءَ، فَقَصَرَتْهُنَّ الْآيَةُ عَلَى أَرْبَعٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا: الْمَعْنَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَكَذَلِكَ خَافُوا فِي النِّسَاءِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْيَتَامَى وَلَا يَتَحَرَّجُونَ فِي النِّسَاءِ وَ (خِفْتُمْ) مِنَ الْأَضْدَادِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَخُوفُ مِنْهُ مَعْلُومَ الْوُقُوعِ، وَقَدْ يَكُونُ مَظْنُونًا، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَوْفِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (خِفْتُمْ) بِمَعْنَى أَيْقَنْتُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: (خِفْتُمْ) ظَنَنْتُمْ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الْحُذَّاقُ، وَأَنَّهُ عَلَى بَابِهِ مِنَ الظَّنِّ لَا مِنَ الْيَقِينِ. التَّقْدِيرُ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ التَّقْصِيرُ فِي الْقِسْطِ لِلْيَتِيمَةِ فَلْيَعْدِلْ عَنْهَا. وَ (تُقْسِطُوا) مَعْنَاهُ تَعْدِلُوا. يُقَالُ: أَقْسَطَ الرَّجُلُ إِذَا عَدَلَ. وَقَسَطَ إِذَا جَارَ وَظَلَمَ صَاحِبَهُ. قال الله تعالى: َ- أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

[[راجع ج ١٩ ص ١٥.]] يَعْنِي الْجَائِرُونَ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الْمُقْسِطُونَ فِي الدِّينِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يَعْنِي الْعَادِلِينَ. وَقَرَأَ ابْنُ وَثَّابٍ وَالنَّخَعِيُّ (تَقْسُطُوا) بِفَتْحِ التَّاءِ مِنْ قَسَطَ عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ لَا كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَجُورُوا. الثَّانِيةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ إِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَاءَتْ (مَا) لِلْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا أَصْلُهَا لِمَا لَا يَعْقِلُ، فَعَنْهُ أَجْوِبَةٌ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ- أَنَّ (مَنْ) وَ (مَا) قَدْ يَتَعَاقَبَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالسَّماءِ وَما بَناها [[راجع ج ٢٠ ص ٧٤.]]) أَيْ وَمَنْ بَنَاهَا. وَقَالَ (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ [[راجع ج ١٢ ص ٢٩١.]]). فَمَا هَاهُنَا لِمَنْ يَعْقِلُ وَهُنَّ النِّسَاءُ، لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ (مِنَ النِّساءِ) مُبَيِّنًا لِمُبْهَمٍ. وَقَرَأَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ (مَنْ طَابَ) عَلَى ذِكْرِ مَنْ يَعْقِلُ. الثَّانِي- قَالَ الْبَصْرِيُّونَ: (مَا) تَقَعُ لِلنُّعُوتِ كَمَا تَقَعُ لِمَا لَا يَعْقِلُ يُقَالُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَيُقَالُ: ظَرِيفٌ وَكَرِيمٌ. فَالْمَعْنَى فَانْكِحُوا الطَّيِّبَ مِنَ النِّسَاءِ، أَيِ الْحَلَالَ، وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَلَيْسَ بِطَيِّبٍ. وَفِي التَّنْزِيلِ (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ [[راجع ج ١٣ ص ٩٨]]) فَأَجَابَهُ مُوسَى عَلَى وَفْقِ مَا سَأَلَ، وَسَيَأْتِي. الثَّالِثُ- حَكَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ (مَا) فِي هَذِهِ الْآيَةِ ظَرْفِيَّةٌ، أي ما دمتم تستحسنون النِّكَاحَ قَالَ. ابْنُ عَطِيَّةَ: وَفِي هَذَا الْمَنْزَعِ ضَعْفٌ. جَوَابٌ رَابِعٌ- قَالَ الْفَرَّاءُ: (مَا) هَاهُنَا مَصْدَرٌ. وَقَالَ النَّحَّاسُ: وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، لَا يَصِحُّ فَانْكِحُوا الطَّيِّبَةَ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: طَابَ الشَّيْءُ يَطِيبُ طِيبَةً وَتَطْيَابًا. قَالَ عَلْقَمَةُ:

كَأَنَّ تَطْيَابَهَا فِي الْأَنْفِ مَشْمُومُ [[هذا عجز بيت، وصدره:

يحملن اترجة نضخ العبير بها]]

جَوَابٌ خَامِسٌ- وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا هُنَا الْعَقْدُ، أَيْ فَانْكِحُوا نِكَاحًا طَيِّبًا. وَقِرَاءَةُ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ تَرُدُّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ. وَحَكَى أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا سَمِعُوا الرَّعْدَ قَالُوا: سُبْحَانَ مَا سَبَّحَ لَهُ الرَّعْدُ أَيْ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ الرَّعْدُ. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ: سُبْحَانَ ما سخر كن لنا. أي من سخر كن. وَاتَّفَقَ كُلُّ مَنْ يُعَانِي الْعُلُومَ عَلَى أَنَّ قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) لَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ، إِذْ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَخَفِ الْقِسْطَ فِي الْيَتَامَى لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ: اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا كَمَنْ خَافَ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ جَوَابًا لِمَنْ خَافَ ذَلِكَ، وَأَنَّ حُكْمَهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. الثَّالِثَةُ- تَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَجْوِيزِهِ [[كذا في وط وى.]] نِكَاحَ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ. وَقَالَ: إِنَّمَا تَكُونُ يَتِيمَةٌ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ هِيَ امْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ لَا يَتِيمَةٌ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَالِغَةَ لَمَا نَهَى عَنْ حَطِّهَا عَنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا، لِأَنَّهَا تَخْتَارُ ذَلِكَ فَيَجُوزُ إِجْمَاعًا. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تَبْلُغَ وَتُسْتَأْمَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) وَالنِّسَاءُ اسْمٌ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكِبَارِ كَالرِّجَالِ فِي الذُّكُورِ، وَاسْمُ الرَّجُلِ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ، فَكَذَلِكَ اسْمُ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَةَ. وَقَدْ قَالَ: (فِي يَتامَى النِّساءِ) وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَاكَ الْيَتَامَى هُنَا، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقَدْ دَخَلْتِ الْيَتِيمَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْآيَةِ فَلَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصَّغِيرَةُ إِذْ لَا إِذْنَ لَهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ جَازَ نِكَاحُهَا لَكِنْ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهَا. كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا، فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا، زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا) فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا. وَقَالَ: (وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهَا). فتزوجها بعد عبد الله الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. فَهَذَا يَرُدُّ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى وَلِيٍّ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ. وَقَدْ مَضَى فِي (الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٣ ص ٧٢.]]) ذِكْرُهُ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغَةِ لِقَوْلِهِ (إِلَّا بِإِذْنِهَا) فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَكُونُ لِذِكْرِ الْيَتِيمِ مَعْنًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- وَفِي تَفْسِيرِ عَائِشَةَ لِلْآيَةِ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَالرَّدُّ إِلَيْهِ فِيمَا فَسَدَ مِنَ الصَّدَاقِ وَوَقَعَ الْغَبْنُ فِي مِقْدَارِهِ، لِقَوْلِهَا: بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا. فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقُ الْمِثْلِ مَعْرُوفًا لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: لِلنَّاسِ مَنَاكِحُ عُرِفَتْ لَهُمْ وَعُرِفُوا لَهَا أَيْ صدقات وأكفاء. وسيل مالك عن رجل زوج ابنته [غنية [[زيادة من احكام القران لابن العربي.]]] مِنَ ابْنِ أَخٍ لَهُ فَقِيرٍ فَاعْتَرَضَتْ أُمُّهَا فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ مُتَكَلَّمًا. فَسَوَّغَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْكَلَامَ حَتَّى يَظْهَرَ هُوَ مِنْ نَظَرِهِ مَا يُسْقِطُ اعْتِرَاضَ الْأُمِّ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ (لَا أَرَى) بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَجَائِزٌ لِغَيْرِ الْيَتِيمَةِ أَنْ تُنْكَحَ بِأَدْنَى مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا خَرَجَتْ فِي الْيَتَامَى. هَذَا مَفْهُومُهَا وَغَيْرُ الْيَتِيمَةِ بِخِلَافِهَا. الْخَامِسَةُ- فَإِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ وَأَقْسَطَ الْوَلِيُّ فِي صَدَاقِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكُونُ هُوَ النَّاكِحُ وَالْمُنْكِحُ عَلَى مَا فَسَّرَتْهُ عَائِشَةُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَهُ مِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَرَبِيعَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الليث. وقال زفر والشافعي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، أَوْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ وَلِيٌّ لَهَا هُوَ أَقْعَدُ [[اقعد: اقرب إلى الحد الأكبر.]] بِهَا مِنْهُ، أَوْ مِثْلُهُ فِي الْقَعْدُدِ، [[القعدد (بضم القاف وفتح الدال وضمها) أملك القرابة في النسب.]] وَأَمَّا أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ نَاكِحًا مُنْكِحًا فَلَا. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ). فَتَعْدِيدُ النَّاكِحِ وَالْمُنْكِحِ وَالشُّهُودِ وَاجِبٌ، فَإِذَا اتَّحَدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنَ الْمَذْكُورِينَ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ. رُوِيَ هَذَا عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. السَّادِسَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ مَعْنَاهُ مَا حَلَّ لَكُمْ، عَنِ الْحَسَنِ وابن جبير وغيرهما. واكتفى بزمن يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ كَثِيرٌ. وَقَرَأَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْجَحْدَرِيُّ وَحَمْزَةُ (طَابَ) (بِالْإِمَالَةِ) وَفِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ (طِيبَ) بِالْيَاءِ، فَهَذَا دَلِيلُ الْإِمَالَةِ.

(مِنَ النِّساءِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ نِسَاءٌ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ. وَوَاحِدُ النِّسَاءِ نِسْوَةٌ، وَلَا وَاحِدَ لِنِسْوَةٍ مِنْ لَفْظِهِ، وَلَكِنْ يُقَالُ امْرَأَةٌ. السَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ وَمَوْضِعُهَا مِنَ الْإِعْرَابِ نَصْبٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ (مَا) وَهِيَ نَكِرَةٌ لَا تَنْصَرِفُ، لِأَنَّهَا مَعْدُولَةٌ وَصِفَةٌ، كَذَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: هِيَ مَعَارِفُ، لِأَنَّهَا لَا يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ عُمَرَ فِي التَّعْرِيفِ، قَالَهُ الْكُوفِيُّ. وَخَطَّأَ الزَّجَّاجُ هَذَا الْقَوْلَ. وَقِيلَ [[في أ: قال.]]: لَمْ يَنْصَرِفْ، لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَأُحَادُ مَعْدُولٌ عَنْ وَاحِدٍ وَاحِدٍ، وَمَثْنَى مَعْدُولَةٌ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثُلَاثُ مَعْدُولَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ، وَرُبَاعُ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ. وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لُغَتَانِ: فُعَالُ وَمَفْعَلُ، يُقَالُ أُحَادُ وَمَوْحَدُ وَثُنَاءُ وَمَثْنَى وَثُلَاثُ وَمَثْلَثُ وَرُبَاعُ وَمَرْبَعُ، وَكَذَلِكَ إِلَى مَعْشَرَ وَعُشَارَ. وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ لُغَةً ثَالِثَةً: أُحَدُ وَثُنَى وَثُلَثُ وَرُبَعُ مِثْلَ عُمَرُ وَزُفَرُ. وَكَذَلِكَ قَرَأَ النَّخَعِيُّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. وَحَكَى الْمَهْدَوِيُّ عَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ وَثَّابٍ (ثُلَاثَ وَرُبَعَ) بِغَيْرِ أَلِفٍ فِي رُبَعَ فَهُوَ مَقْصُورٌ مِنْ رُبَاعَ اسْتِخْفَافًا، كَمَا قَالَ: أَقْبَلَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهْ ... يَحْرِدُ حَرْدَ الْجَنَّةِ الْمُغِلَّهْ [[حرد يحرد بالكسر حردا: قصد.]]

قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَلَا يُزَادُ مِنْ هَذَا الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْبَعِ إِلَّا بَيْتٌ جاء عن الكميت:

فلم يستريثوك حَتَّى رَمَيْ ... تَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالًا عُشَارَا

يَعْنِي طَعَنْتَ عَشَرَةً. وَقَالَ ابْنُ الدَّهَّانِ: وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَهُوَ مِنْ أُحَادَ إِلَى رُبَاعَ وَلَا يَعْتَبِرُ بِالْبَيْتِ لِشُذُوذِهِ. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْحَاجِبِ: وَيُقَالُ أُحَادُ وَمَوْحَدُ وَثُنَاءُ وَمَثْنَى وَثُلَاثُ وَمَثْلَثُ وَرُبَاعُ وَمَرْبَعُ. وَهَلْ يُقَالُ فِيمَا عَدَاهُ إِلَى التِّسْعَةِ أَوْ لَا يُقَالُ؟ فِيهِ خِلَافٌ أَصَحُّهَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ. وَقَدْ نَصَّ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَلَى ذَلِكَ. وَكَوْنُهُ مَعْدُولًا عَنْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعٍ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْأَعْدَادُ غَيْرُ الْمَعْدُولَةِ، تَقُولُ جَاءَنِي اثْنَانِ وَثَلَاثَةُ، وَلَا يَجُوزُ مَثْنَى وَثُلَاثُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ جَمْعٌ، مِثْلَ جَاءَنِي الْقَوْمُ أُحَادَ وَثُنَاءَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ. وَهِيَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ هُنَا وَفِي الْآيَةِ، وَتَكُونُ صِفَةً، وَمِثَالُ كَوْنِ هَذِهِ الْأَعْدَادِ صِفَةً يَتَبَيَّنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [[راجع ج ١٤ ص ٣١٩.]]) [فَهِيَ [[من ب وج وط وز.]]] صِفَةٌ لِلْأَجْنِحَةِ [وَهِيَ [[من ب وج وط وز.]]] نَكِرَةٌ. وقال ساعدة بن جوية:

وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُهُ ... ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسُ مَثْنَى وَمَوْحَدُ [[تبغى الناس: تطالبهم.]]

وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ:

قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدِ ... بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَآخَرَ خَامِسِ [[الذي في معاني القرآن للفراء:

وأن الغلام المستهام بذكره ... قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدِ

بِأَرْبَعَةٍ منكم وآخر خامس ... وساد مع الإظلام في رمح معبد

كذا في شرح السبيل.]]

فَوَصَفَ ذِئَابًا وَهِيَ نَكِرَةٌ بِمَثْنَى وَمَوْحَدِ، وَكَذَلِكَ بَيْتُ الْفَرَّاءِ، أَيْ قَتَلْنَا بِهِ نَاسًا، فَلَا تَنْصَرِفُ إِذًا هَذِهِ الْأَسْمَاءُ فِي مَعْرِفَةٍ وَلَا نَكِرَةٍ. وَأَجَازَ الْكِسَائِيُّ وَالْفَرَّاءُ صَرْفُهُ فِي الْعَدَدِ عَلَى أَنَّهُ نَكِرَةً. وَزَعَمَ الْأَخْفَشُ أَنَّهُ إِنْ سَمَّى بِهِ صَرَفَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، لِأَنَّهُ قد زال عنه العدل.

الثَّامِنَةُ- اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ تِسْعٍ، كَمَا قال مَنْ بَعُدَ فَهْمُهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَعْرَضَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَاوَ جَامِعَةٌ، وَعَضَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ تِسْعًا، وَجَمَعَ بَيْنَهُنَّ فِي عِصْمَتِهِ. وَالَّذِي صَارَ إِلَى هَذِهِ الْجَهَالَةِ، وَقَالَ هَذِهِ [[في هـ: بهذه.]] الْمَقَالَةَ الرَّافِضَةُ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، فَجَعَلُوا مَثْنَى مِثْلَ اثْنَيْنِ، وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَيْضًا إِلَى أَقْبَحَ مِنْهَا، فَقَالُوا بِإِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ، تَمَسُّكًا مِنْهُ بِأَنَّ الْعَدْلَ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ، فَجَعَلَ مَثْنَى بِمَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ بِاللِّسَانِ وَالسُّنَّةِ، وَمُخَالَفَةٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، إِذْ لَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ أَنَّهُ جَمَعَ فِي عِصْمَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ. وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ، وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وفارق سائرهن). وفي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا). وَقَالَ مُقَاتِلٌ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ عِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطَلِّقَ أَرْبَعًا وَيُمْسِكَ أَرْبَعًا. كَذَا قَالَ: (قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ)، وَالصَّوَابُ أن ذلك كان حارث ابن قَيْسٍ الْأَسَدِيَّ كَمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ. وَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الكبير: أن ذلك كان حارث ابن قَيْسٍ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي (الْأَحْزَابِ [[راجع ج ١٤ ص ٢١٢]]). وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْوَاوَ جَامِعَةٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ الْعَرَبَ بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ. وَالْعَرَبُ لَا تَدَعُ أَنْ تَقُولَ تِسْعَةً وَتَقُولُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً. وَكَذَلِكَ تَسْتَقْبِحُ مِمَّنْ يَقُولُ: أَعْطِ فُلَانًا أَرْبَعَةً سِتَّةً ثَمَانِيَةً، وَلَا يَقُولُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. وَإِنَّمَا الْوَاوُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَدَلٌ، أَيِ انْكِحُوا ثَلَاثًا بَدَلًا مِنْ مَثْنَى، وَرُبَاعَ بَدَلًا مِنْ ثَلَاثٍ، وَلِذَلِكَ عَطَفَ بِالْوَاوِ وَلَمْ يَعْطِفْ بِأَوْ. وَلَوْ جَاءَ بِأَوْ لَجَازَ أَلَّا يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَثْنَى ثُلَاثُ، وَلَا لِصَاحِبِ الثُّلَاثِ رُبَاعُ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَثْنَى تَقْتَضِي اثْنَيْنِ، وَثُلَاثَ ثَلَاثَةً، وَرُبَاعَ أَرْبَعَةً، فَتَحَكُّمٌ بِمَا لَا يُوَافِقُهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ عَلَيْهِ، وَجَهَالَةٌ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ جَهْلُ الْآخَرِينَ [[في ا: جهله الآخرون لان. إلخ.]]، بِأَنَّ مَثْنَى تَقْتَضِي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثُلَاثَ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، وَرُبَاعَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا، حَصْرٌ لِلْعَدَدِ. وَمَثْنَى وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ بِخِلَافِهَا. فَفِي الْعَدَدِ الْمَعْدُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ زِيَادَةُ مَعْنَى لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا قَالَتْ: جَاءَتِ الْخَيْلُ مَثْنَى، إِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَيْ جَاءَتْ مُزْدَوِجَةً. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَكَذَلِكَ مَعْدُولُ الْعَدَدِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا قُلْتَ جَاءَنِي قَوْمٌ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ أُحَادَ أَوْ عُشَارَ، فَإِنَّمَا تُرِيدُ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ وَاحِدًا وَاحِدًا، أَوِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، أَوْ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ جَاءَنِي قَوْمٌ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ، أَوْ قَوْمٌ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَقَدْ حَصَرْتَ عِدَّةَ الْقَوْمِ بِقَوْلِكَ ثَلَاثَةً وَعَشَرَةً. فَإِذَا قُلْتَ جَاءُونِي رُبَاعَ وَثُنَاءَ فَلَمْ تَحْصُرْ عِدَّتَهُمْ. وَإِنَّمَا تُرِيدُ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَوِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ. وَسَوَاءٌ كَثُرَ عَدَدُهُمْ أَوْ قَلَّ فِي هَذَا الْبَابِ، فَقَصْرُهُمْ كُلَّ صِيغَةٍ عَلَى أَقَلِّ مَا تَقْتَضِيهِ بِزَعْمِهِ تَحَكُّمٌ. وَأَمَّا اخْتِلَافُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً وَعِنْدَهُ أَرْبَعٌ وَهِيَ: التَّاسِعَةُ- فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ كَانَ عَالِمًا. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُرْجَمُ إِذَا كَانَ عَالِمًا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَدْنَى الْحَدَّيْنِ الَّذِي هُوَ الْجَلْدُ، وَلَهَا مَهْرُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حد عليه في شي مِنْ ذَلِكَ. هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ: يُحَدُّ فِي ذَاتِ الْمَحْرَمِ وَلَا يُحَدُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النِّكَاحِ. وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً أَوْ خَمْسَةً [[في ج: أو ستة أو خمسة.]] فِي عُقْدَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ [مُتْعَةً [[كذا في ط وج وب وز وهـ وى. وفى ا: معتدة. ولعله أحق.]]] أَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ، أَوْ أَمَةً تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ يَجِبُ أَنْ يُحَدَّ فِيهِ كُلِّهِ إِلَّا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِ شُهُودٍ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ النَّخَعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَلَا يُنْفَى. فَهَذِهِ فُتْيَا عُلَمَائِنَا [[في ط وب وج وى: علماء المسلمين.]] فِي الْخَامِسَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فكيف بما فوقها.

الْعَاشِرَةُ- ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْحِزَامِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوَهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ لَهَا: نِعْمَ الزَّوْجُ [[في ب وط: نعم الرجل.]] زَوْجُكِ. فَجَعَلَتْ تكرر عليه القول و [هو [[من ب وط وهـ وز.]]] يُكَرِّرُ عَلَيْهَا الْجَوَابَ. فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ الْأَسَدِيُّ: [[هو كعب بن سوار الأزدي. راجع أسد الغابة.]] يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي مُبَاعَدَتِهِ إِيَّاهَا عَنْ فِرَاشِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَمَا فَهِمْتَ كَلَامَهَا فَاقْضِ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ كَعْبٌ: عَلَيَّ بِزَوْجِهَا، فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَشْكُوكَ. قَالَ: أَفِي طَعَامٍ أَمْ شَرَابٍ؟ قَالَ لَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ:

يَا أَيُّهَا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رَشَدُهْ ... أَلْهَى خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهْ

زَهَّدَهُ فِي مَضْجَعِي تَعَبُّدُهْ ... فَاقْضِ الْقَضَا كَعْبُ وَلَا تُرَدِّدُهْ

نَهَارُهُ وَلَيْلُهُ مَا يَرْقُدُهْ ... فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحْمَدُهْ

فَقَالَ زَوْجُهَا:

زَهَّدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِيَّ الْحَجَلْ [[الجحل: جمع جحلة بفتحتين، وهى بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور.]] ... أَنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَنِي مَا قَدْ نَزَلْ

فِي سُورَةِ النَّحْلِ وَفِي السَّبْعِ [[السبع الطول من سور القرآن وهى الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءُ وَالْمَائِدَةُ وَالْأَنْعَامُ وَالْأَعْرَافُ واختلفوا في السابعة فمنهم من قال براءة والأنفال عدهما سورة واحدة، ومنهم من جعلها سورة يونس. والطول جمع الطولى. وفى ب وج وز وهـ: النمل بدل النحل.]] الطِّوَلْ ... وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ

فَقَالَ كَعْبٌ:

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا يَا رَجُلْ ... نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ

فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَلَكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ تَعْبُدُ فِيهِنَّ رَبَّكَ. فَقَالَ عُمَرُ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ أَمْرَيْكَ أَعْجَبُ؟ أَمِنْ فَهْمِكَ أَمْرَهُمَا أَمْ مِنْ حُكْمِكَ بَيْنَهُمَا؟ اذْهَبْ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ. وَرَوَى أَبُو هدبة إبراهيم ابن هُدْبَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِي زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ لِي مَا لِلنِّسَاءِ، زَوْجِي يَصُومُ الدَّهْرَ. قَالَ: (لَكِ يَوْمٌ وَلَهُ يَوْمٌ، لِلْعِبَادَةِ يَوْمٌ وَلِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ). الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ قَالَ الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ: فِي الْمَيْلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْجِمَاعِ وَالْعِشْرَةِ والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين، (فَواحِدَةً). فَمَنَعَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقُرِئَتْ بِالرَّفْعِ، أَيْ فَوَاحِدَةٌ فِيهَا كِفَايَةٌ أَوْ كَافِيَةٌ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: فَوَاحِدَةٌ تُقْنِعُ. وَقُرِئَتْ بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً. الثَّانِيةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يُرِيدُ الْإِمَاءَ. وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى (فَواحِدَةً) أَيْ إِنْ خَافَ أَلَّا يَعْدِلَ فِي وَاحِدَةٍ فَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَلَّا حَقَّ لِمِلْكِ اليمين في الوطي ولا القسم، لا ن الْمَعْنَى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) فِي الْقَسْمِ (فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فَجَعَلَ مِلْكَ الْيَمِينِ كُلَّهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يكون للإماء حق في الوطي أَوْ فِي الْقَسْمِ. إِلَّا أَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فِي الْعَدْلِ قَائِمٌ بِوُجُوبِ حُسْنِ الْمَلَكَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّقِيقِ. وَأَسْنَدَ تَعَالَى الْمِلْكَ إِلَى الْيَمِينِ إِذْ هِيَ صِفَةُ مَدْحٍ، وَالْيَمِينُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَحَاسِنِ لِتَمَكُّنِهَا. أَلَا تَرَى أَنَّهَا الْمُنْفِقَةُ؟ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) وَهِيَ الْمُعَاهِدَةُ الْمُبَايِعَةُ، وَبِهَا سُمِّيَتِ الْأَلِيَّةُ يَمِينًا، وَهِيَ الْمُتَلَقِّيَةُ لِرَايَاتِ الْمَجْدِ، كَمَا قَالَ:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ... تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ [[البيت للشماخ، يمدح عرابة الأوسي. وقبله:

رأيت عرابة الأوسي يسمو ... إلى الخيرات منقطع القرين]]

الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أَيْ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى أَلَّا تَمِيلُوا عَنِ الْحَقِّ وَتَجُورُوا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا. يُقَالُ: عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا جَارَ وَمَالَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: عَالَ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ مَالَ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لعائل الكيل والوزن، قال الشاعر: قَالُوا [[في اللسان مادة عول: انا تبعنا ... إلخ.]] اتَّبَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا ... قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِينِ

أَيْ جَارُوا. وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ:

بِمِيزَانِ صِدْقٍ لَا يَغُلُّ [[في ج: يخيس. وفي ابن عطية رواية:

بميزان قسط لا يخيس شعيرة ... ووازن صدق وزنه غير عائل]] شَعِيرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

يُرِيدُ غَيْرَ مَائِلٍ. وَقَالَ آخَرُ:

ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ وَثَلَاثُ ذَوْدٍ ... لَقَدْ عَالَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي [[البيت للحطيئة. وفية شاهد آخر، وهو تذكير الثلاثة والنفس مؤنثة لحملها على معنى الشخص وثلاث ذود: أنوق كان يقوم بها على عياله ففضلت له، في ب وى وط د: نحن ثلاثة. وهى رواية الأغاني ج ٢ ص ١٧٣.]]

أَيْ جَارَ وَمَالَ. وَعَالَ الرَّجُلُ يَعِيلُ إِذَا افْتَقَرَ فَصَارَ عَالَةً. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً [[راجع ج ٨ ص ١٠٦.]]). وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ [[البيت لاحيحة بن الجلاح وبعده:

وما تدري إذا أزمعت أمرا ... بأي الأرض يدركك المقيل]]

وَهُوَ عَائِلٌ وَقَوْمٌ عَيْلَةٌ، وَالْعَيْلَةُ وَالْعَالَةُ الْفَاقَةُ، وَعَالَنِي الشَّيْءُ يَعُولُنِي إِذَا غَلَبَنِي وَثَقُلَ عَلَيَّ، وَعَالَ الْأَمْرُ اشْتَدَّ وَتَفَاقَمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: (أَلَّا تَعُولُوا) أَلَّا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَمَا قَالَ هَذَا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: أَعَالَ يُعِيلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ. وَزَعَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ عَالَ عَلَى سَبْعَةِ مَعَانٍ لَا ثَامِنَ لَهَا، يُقَالُ: عَالَ مَالَ، الثَّانِي زَادَ، الثَّالِثُ جَارَ، الرَّابِعُ افْتَقَرَ، الْخَامِسُ أُثْقِلَ، حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ. قَالَتْ الْخَنْسَاءُ:

وَيَكْفِي الْعَشِيرَةَ [[في ديوانها:

وما كان أدنى ولكنه ... سيكفي العشيرة ما عالها]] مَا عَالَهَا

السَّادِسُ عَالَ قَامَ بِمَئُونَةِ الْعِيَالِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ). السَّابِعُ عَالَ غَلَبَ، وَمِنْهُ عِيلَ صَبْرُهُ [[في ب وهـ: صبري.]] أَيْ غُلِبَ. وَيُقَالُ: أَعَالَ الرَّجُلُ كَثُرَ عِيَالُهُ. وَأَمَّا عَالَ بِمَعْنَى كَثُرَ عِيَالُهُ فلا يصح.

قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُ الثَّعْلَبِيِّ (مَا قَالَهُ غَيْرُهُ) فقد الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَهَذَانَ إِمَامَانِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ قَدْ سَبَقَا الشَّافِعِيَّ إِلَيْهِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْحَصْرِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ. وَقَدْ ذَكَرْنَا: عَالَ الْأَمْرُ اشْتَدَّ وَتَفَاقَمَ، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبَيْهِ: (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُقَالُ عَالَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ يَعِيلُ فِيهَا أَيْ [[قي ط: إذا.]] ضَرَبَ فِيهَا. وَقَالَ الْأَحْمَرُ: يُقَالُ عَالَنِي الشَّيْءُ يَعِيلُنِي عَيْلًا وَمَعِيلًا إِذَا أَعْجَزَكَ). وَأَمَّا عَالَ كَثُرَ عِيَالُهُ فَذَكَرَهُ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ. قَالَ الْكِسَائِيُّ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ: الْعَرَبُ تَقُولُ عَالَ يَعُولُ وَأَعَالَ يُعِيلُ أَيْ كَثُرَ عِيَالُهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ الشَّافِعِيُّ أَعْلَمُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ مِنَّا، وَلَعَلَّهُ لُغَةٌ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ الْمُفَسِّرُ: قَالَ أُسْتَاذُنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حَبِيبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عُمَرَ الدُّورِيَّ عَنْ هَذَا وَكَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ غَيْرَ مُدَافَعٍ فَقَالَ: هِيَ لُغَةُ حِمْيَرٍ، وَأَنْشَدَ:

وَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ ... بِلَا شَكٍّ وَإِنْ أَمْشَى وَعَالَا

يَعْنِي وَإِنْ كَثُرَتْ مَاشِيَتُهُ وَعِيَالُهُ. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: لَقَدْ كَثُرَتْ وُجُوهُ الْعَرَبِ حَتَّى خَشِيتُ [[في ب وى ط وز: حييت.]] أَنْ آخُذَ عَنْ لَاحِنٍ لَحْنًا. وَقَرَأَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ (أَلَّا تُعِيلُوا) وَهِيَ حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَدَحَ الزَّجَّاجُ وَغَيْرُهُ فِي تَأْوِيلِ عَالَ مِنَ الْعِيَالِ بِأَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبَاحَ كَثْرَةَ السَّرَارِي وَفِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ الْعِيَالِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى أَلَّا يَكْثُرَ الْعِيَالُ. وَهَذَا الْقَدْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّ السَّرَارِي إِنَّمَا هِيَ مَالٌ يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ، وَإِنَّمَا [الْعِيَالُ [[الزيادة في ط وج وب، وابن عطية، والبحر.]]] الْقَادِحُ الْحَرَائِرُ ذَوَاتُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ. وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَالَ الرَّجُلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ- تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ أَجَازَ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) يَعْنِي مَا حَلَّ (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وَلَمْ يَخُصَّ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ. وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَالطَّبَرِيِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا فِي مُوَطَّئِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَزَوَّجُ إلا اثنتين، قال وهو قول الليث. فال أَبُو عُمَرَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا والثوري وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْعَبْدِ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ [[في ب: الشافعي. في ا: الحسن.]] وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ [[في ط وج.]] وَإِبْرَاهِيمَ [وَحَمَّادٍ [[من ج وط.]]]. وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ عَلَى طَلَاقِهِ وَحَدِّهِ. وَكُلُّ مَنْ قَالَ حَدُّهُ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، وَطَلَاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ، وَإِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُقَالَ: تَنَاقَضَ فِي قوله (ينكح أربعا) والله أعلم.

Bengali

আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)।[১] এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। [২]

[১] এই আয়াতের তাফসীর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিত্তশালিনী এবং রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ইয়াতীম কন্যা কোন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকলে, সে তার মাল ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ করে নিত, কিন্তু তাকে অন্য নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের ইয়াতীম মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা আছে। (বুখারী ২৪৯৪নং) এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই বিয়ে কর অথবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, একজন মুসলিম পুরুষ (সে প্রয়োজন বোধ করলে) একই সময়ে চারজন মহিলাকে বিবাহ করে নিজের কাছে রাখতে পারে; এর বেশী রাখতে পারে না। অনেক সহীহ হাদীসেও এ বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে এবং চার সংখ্যা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর নবী করীম (সাঃ) যে চারের অধিক নারীকে বিবাহ করেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উম্মতের কারো জন্য তার উপর আমল করা জায়েয নয়। (ইবনে কাসীর)[২] অর্থাৎ, একজন মহিলাকেই বিবাহ করা যথেষ্ট হতে পারে। কেননা, একাধিক স্ত্রী রাখলে সুবিচারের যত্ন নেওয়া বড়ই কষ্টকর হয়। যার প্রতি আন্তরিক টান থাকবে, তার জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনার প্রতিই বেশী খেয়াল থাকবে। এইভাবে সে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার বজায় রাখতে অক্ষম হবে এবং আল্লাহর কাছে অপরাধী গণ্য হবে। কুরআন এই বাস্তব সত্যকে অন্যত্র অতি সুন্দররূপে এইভাবে বর্ণনা করেছে, [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ] অর্থাৎ "তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা কখনই বজায় রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না।" (সূরা নিসা ৪:১২৯) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক বিবাহ করে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় না রাখা বড়ই অনুচিত ও বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" (আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)

Urdu

اور اگر ڈرو تم یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم عورتوں کے بارے میں تو (ان کی بجائے) نکاح کرو تم (ان سے) جو اچھی لگیں تمھیں عورتوں سے، دو دواور تین تین اور چار چار۔ پس اگر ڈرو تم اس بات سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم تو (نکاح کرو) ایک ہی سے یا جس کے مالک ہوئے تمھارے دائیں ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ ناانصافی کرو تم(3) اور دو تم عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے، پس اگر وہ خوشی سے دیں تم کو کچھ اس میں سے دل سے تو کھا لو تم اسے رچتا بچتا(4)

[3] یعنی اگر تمھیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے جو تمھاری پرورش اور سرپرستی میں ہیں اور تمھیں ڈر ہے کہ ان کے ساتھ تمھاری محبت نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کے حقوق ادا نہ کر سکو گے۔ تو تم ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو ﴿ مَا طَابَ لَكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ ’’اور عورتوں میں سے جو تمھیں اچھی لگیں‘‘ یعنی، دین، مال، حسب و نسب اور حسن و جمال جیسی دیگر صفات جو نکاح کی ترغیب دیتی ہیں ، ان صفات کی حامل عورتوں میں جس کے ساتھ نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہو، اپنی خواہش اور صوابدید کے مطابق نکاح کر لو۔ نکاح کے انتخاب کے لیے بہترین صفت دین ہے جیسا کہ رسول اللہﷺنے فرمایا: ’’عورت سے چار صفات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے حسن و جمال، اس کے حسب و نسب اور اس کے دین کی وجہ سے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دین دار عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کر۔‘‘اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نکاح سے قبل عورت کو منتخب کر لے۔ بلکہ شارع نے تو یہاں تک مباح کیا ہے کہ انسان جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے تاکہ یہ نکاح بصیرت کی بنیاد پر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تعداد کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا مباح ہے چنانچہ فرمایا:﴿ مَثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ﴾’’دو دو اور تین تین اور چار چار‘‘ یعنی جو کوئی دو بیویاں رکھنا چاہتا ہے وہ دو بیویاں رکھ لے اگر تین بیویوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تین سے نکاح کر لے اور اگر چار سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو چار سے نکاح کر لے۔ البتہ چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ کیونکہ آیت کریمہ کا سیاق اللہ تعالیٰ کے احسان کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو عدد مقرر کر دیا ہے بالاتفاق اس سے زیادہ بیویاں جائز نہیں۔ ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات مرد کی شہوت ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی اس لیے یکے بعد دیگرے چار بیویاں جائز ہیں کیونکہ شاذ اور نادر صورت کے سوا، چار بیویاں کافی ہوتی ہیں۔ یہ چار بیویاں بھی مرد کے لیے صرف اس وقت جائز ہیں جب وہ ظلم و جور کرنے سے محفوظ ہو اور اسے یقین ہو کہ وہ چار بیویوں کے حقوق پورے کر سکے گا اور اگر اسے ظلم و زیادتی اور حقوق کی عدم ادائیگی کا خدشہ ہو تو اسے صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یا اس کے ساتھ لونڈیوں پر اکتفا کرے۔ لونڈیوں میں وظیفہ زن و شو کی مساوی تقسیم واجب نہیں۔﴿ ذٰلِكَ ﴾ ’’یہ‘‘یعنی ایک بیوی یا لونڈیوں پر اکتفا کرنا ﴿ اَدۡنٰۤى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا﴾ ’’اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔‘‘ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندے کو کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جہاں اس سے ظلم و جور کے ارتکاب کا خدشہ ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ وہ اس معاملے کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا۔ خواہ یہ معاملہ مباحات کے زمرے میں کیوں نہ آتا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی تعرض کرے۔ بلکہ وہ اس میں بچاؤ اور عافیت کا التزام کرے۔ کیونکہ عافیت بہترین چیز ہے جو بندے کو عطا کی گئی ہے۔
[4] چونکہ اکثر لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر حق مہر (اکثر) بہت زیادہ ہوتا ہے یہ مہر ایک ہی بار پورے کا پورا ادا کرنا باعث مشقت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور ان کو تاکید کی کہ وہ اپنی بیویوں کو مہر ادا کریں ﴿ صَدُقٰتِهِنَّ ﴾ یعنی ان کے مہر ﴿ نِحۡلَةً ﴾ یعنی ان کا مہر خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ ادا کرو۔ مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو اور اسے ادا کرتے وقت اس میں کچھ کم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت مکلف (یعنی بالغ اور عاقل) ہو تو مہر اس کو ادا کر دیا جائے گا اور عقد کے موقع پر عورت مہر کی مالک بن جاتی ہے۔ کیونکہ حق مہر کی اضافت اس کی طرف جاتی ہے اور اضافت تملیک کا تقاضا کرتی ہے۔ ﴿ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَيۡءٍ مِّؔنۡهُ ﴾ ’’اگر وہ خود اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں‘‘ یعنی حق مہر سے ﴿ نَفۡسًا﴾ یعنی اگر بیویاں برضا و رغبت مہر کا کچھ حصہ چھوڑ کر یا ادائیگی میں مہلت دے کر یا مہر کا کوئی عوض قبول کر کے شوہروں کے ساتھ نرمی کرتی ہیں ﴿ فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـــًٔا مَّرِيۡٓــــًٔا ﴾ ’’تو کھاؤ تم اس کو ذوق شوق سے‘‘ یعنی اس صورت میں تمھارے لیے کوئی حرج اور کوئی نقصان نہیں۔اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہے تو اپنے مال میں تصرف کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ خواہ وہ صدقہ ہی کیوں نہ کر دے۔ لیکن اگر بالغ اور عاقل نہیں ہے تو اس کے عطیہ کا حکم معتبر نہیں نیز عورت کا سرپرست اس مہر میں سے کچھ حصہ لینے کا حق دار نہیں سوائے اس کے، کہ عورت برضا و رغبت خود اسے کچھ عطا کر دے۔اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا طَابَ لَكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ میں اس بات کی دلیل ہے کہ خبیث یعنی ناپاک عورت سے نکاح مامور نہیں، بلکہ خبیث عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے مثلاً مشرک اور فاسق و فاجر عورت سے۔۔۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ وَلَا تَنۡكِحُوا الۡمُشۡرِكٰتِ حَتّٰى يُؤۡمِنَّ ﴾(البقرۃ : 2؍221) ’’مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔‘‘ اور فرمایا: ﴿ اَلزَّانِيۡ لَا يَنۡكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوۡ مُشۡرِكَةً ﴾(النور:24؍3) ’’بدکار عورت کے ساتھ ایک زانی اور مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح نہیں کرتا۔‘‘

Arabic

﴿وَإِنْ﴾ الواو استئنافية إن شرطية جازمة ﴿خِفْتُمْ﴾ فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل ﴿أن﴾ حرف ناصب ﴿لا﴾ نافية ﴿تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى﴾ فعل مضارع منصوب بحذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ فعل أمر والواو فاعله واسم الموصول مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط لكم متعلقان بطاب والجملة صلة الموصول ﴿مِنَ النِّساءِ﴾ متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر.

﴿مَثْنى﴾ حال منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر ﴿وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ معطوف على ما قبله. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ مثل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ والفاء استئنافية ﴿فَواحِدَةً﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط واحدة مفعول به لفعل محذوف تقديره: فانكحوا واحدة والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ أو عاطفة وفعل ماض وفاعل وما معطوفة على واحدة وجملة ﴿مَلَكَتْ﴾ صلة الموصول قبلها ﴿ذلِكَ أَدْنى﴾ اسم إشارة مبتدأ وخبره ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ مثل ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ . والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وتقديره: أدنى من عدم العول والجملة مستأنفة.

Japanese
あなた方が、あなた方の後見下にある女の孤児と結婚しても、義務の婚資金の不足や彼女らを公正に扱えないことを恐れるのならば、彼女らとは結婚するな。そして望むのなら、彼女たち以外のよい女性と、二人でも、三人でも、四人でも結婚するがよい。だが、もし公平に扱えないことを恐れるなら、一人だけに留めておくか、あるいはあなた方の右手が所有する女奴隷にしておけ。彼女ら(女奴隷)には、正妻のような諸権利はない。孤児について章句で言及されていること、妻を一人だけに留めておくこと、女奴隷を選んでおくことの方が、罪から身を守るにあたって最良なのだ。

Persian
و اگر ترسیدید که پس از ازدواج با دختران یتیمی که تحت سرپرستی شما هستند، به دلیل ترس از کاستن از مهریه‌های واجب آنها، یا بدرفتاری با آنها، عدالت را برقرار نکنید، پس آنها را رها کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید، اگر خواستید که با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید؛ اما اگر ترسیدید که میان آنها عدالت برقرار نکنید به یک زن بسنده کنید، یا از کنیزانی که در ملکیت شما هستند بهره بگیرید؛ زیرا آنها حقوقی مانند حقوق همسران ندارند، این امر که در مورد یتیمان و اکتفا بر ازدواج با یک زن یا بهره‌گیری از کنیزان آمده، نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید و منحرف نشوید.

Russian
Если вы опасаетесь, что будете несправедливы к осиротевшей девушке, находящейся под вашим покровительством после того, как женитесь на ней, и опасаясь, что недобросовестно выплатите ей обязательный брачный дар (махр), или станете причинять ей страдания, так как не питаете к ней любви, то не женитесь на ней, а женитесь на тех женщинах, которые придутся вам по душе, на двух, трех и четырех. Если же вы боитесь, что будете одинаково несправедливы к ним, то довольствуйтесь одной женой и наложницами, поскольку они не имеют столько прав, сколько имеют свободные женщины. Хорошее отношение к сиротам и довольство одной женой, либо наложницами, о которых упоминается в данном аяте, ближе к тому, чтобы избежать несправедливости.

Arabic
أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك" وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين { ذَلِك } أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين { أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } أي: تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض، له بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.

Arabic

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ﴾ الآية، قالت عائشة: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم، فيريدون أن يتزوّجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفِّيهن حقوقهن، وقال ابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى: كذلك خافوا النساء، وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر، فإذا ضاق ماله أخذ مال اليتيم، فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حل، وإنما قال ما، ولم يقل من: لأنه أراد الجنس، وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، ومنه قوله: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ لا ينصرف للعدل والوصف، وهي حال من ما طاب، وقال ابن عطية: بدل، وهي عدوله عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس، والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعاً في ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع، وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع: يجمع فيه تسعة، وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً، وأيضاً قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة ﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع: فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. رغبة في العدول. وانتصاب واحدةً بفعل مضمر تقديره: فانكحوا واحدة ﴿ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى: أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا: تميلوا، وقيل يكثر عيالكم.

Arabic
{3} أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي] تحت حُجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقِّهن لعدم محبتكم إياهنَّ، فاعدلوا إلى غيرهنَّ وانكحوا {ما طاب لكم من النساء}؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحَسَب والنَّسَب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنَّ؛ فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها ولِجمالِها ولحسبِها ولدينِها؛ فاظفرْ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يمينُك». وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارعُ النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال:{مثنى وثلاث ورباع}، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل، أو ثلاثاً؛ فليفعل، أو أربعاً؛ فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غُنيةً لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجَوْر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القَسْم في ملك اليمين، {ذلك}؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتِ اليمينُ {أدنى ألاَّ تعولوا}؛ أي: تظلموا، وفي هذا أنَّ تعرَّضَ العبد للأمر الذي يُخافُ منه الجورُ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرَّضَ له، بل يلزم السعةُ والعافيةُ؛ فإنَّ العافية خير ما أعطي العبد.
{4} ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنَّ حقوقَهنَّ، خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةً يشقُّ دفعُه للزوجةِ؛ أمرهم وحثَّهم على إيتاء النساء {صَدُقاتهنَّ}، أي: مهورهنَّ {نِحۡلَةً}؛ أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهنَّ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُدْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفةً، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك؛ {فإن طبن لكم عن شيء منه}؛ أي: من الصداق {نفساً}؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ {فكلوه هنيئاً مريئاً}؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تَبِعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةً؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيَّتِها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}: دليلٌ على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهيٌّ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ}، وقال:{الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ}.

وقوله تعالى:

Russian

(3)  Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности). (4)  Давайте женщинам их брачный дар от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье.

(3) Если вы опасаетесь, что не будете справедливо относиться к осиротевшим девушкам, находящимся под вашим покровительством, если вы боитесь, что не сможете исправно выполнить своих обязанностей перед ними, потому что не питаете к ним любви, то не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах, которые придутся вам по душе, которые обладают набожностью, богатством, красотой, знатным происхождением и другими качествами, побуждающими мужчину жениться на них. Выбирайте женщин по своему вкусу, но знайте, что набожность — это самое достойное из качеств. Пророк Мухаммад, ﷺ, сказал:«На женщинах женятся из-за четырех досто- инств: богатства, знатного происхождения, красоты и приверженности религии. Женись на той, которая набожна, или пусть твои руки покроются прахом». Из этого аята следует, что перед бракосочетанием человеку полагается вы- брать женщину, которая придется ему по вкусу. Законотворец позволил мужчи- не посмотреть на женщину, на которой он собирается жениться, чтобы он имел полное представление о своей избраннице. Затем Аллах упомянул о количестве жен, которых дозволено иметь мужчине. При желании он может жениться на двух, трех и даже четырех женщинах, одна- ко ему не разрешается иметь одновременно более четырех жен. В обсуждаемом нами аяте разъясняется то, что дозволено, и богословы единодушны в том, что за- прещается иметь одновременно больше жен, чем упомянул Всевышний Аллах. Это предписание связано с тем, что некоторые мужчины не могут удовлетво- рить свою страсть с одной женщиной. В этом случае им разрешается жениться на второй, третьей и даже четвертой женщине. Четыре жены могут удовлетворить любого мужчину, и если есть мужчины, которые не довольствуются четырьмя женами, то их должно быть крайне мало. Мужчине позволено жениться на нескольких женщинах только тогда, когда он не опасается того, что будет относиться к ним несправедливо, и уверен в том, что будет исправно выполнять свои обязанности перед ними. Если же он опасает- ся того, что не будет относиться ко всем женам одинаково, то он обязан довольст- воваться одной женой и невольницами. Довольствуясь ими, мужчина имеет го- раздо больше шансов избежать несправедливости. Из этого следует, что если раб имеет возможность совершить дозволенный поступок, который может подтолкнуть его к греху и помешать ему выполнять обязательные предписания, то он не должен совершать его. Он должен держаться подальше от грехов и довольствоваться таким благополучием, потому что это — самое прекрасное из благ, которые могут быть дарованы рабу. Из повеления жениться на женщинах, которые нравятся мужчинам, следу- ет, что верующим не приказано жениться на дурных женщинах. Более того, им запрещено жениться на язычницах и распутницах, поскольку Всевышний Ал- лах сказал:«Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, ве- рующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам»(2:221); «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелю- бодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это за- прещено»(24:3).
(4) Многие мужчины несправедливо относятся к своим женам и попирают их права, особенно, когда речь заходит о брачном даре (махр), представляющем собой немалое имущество, которое приходится выплачивать целиком за один раз, и поэтому Всевышний Аллах призвал мужчин одарять жен от чистой души. Они не должны оттягивать выплату брачного дара и пытаться урезать его. Из этого откровения следует, что брачный дар следует дарить самой женщине, если она достигла совершеннолетия, и что он становится ее собственностью после бракосочетания. Аллах назвал его даром женщинам, а это значит, что оно является их собственностью. Если женщина по доброй воле простит своему мужу часть брачного дара, или предоставит ему отсрочку, или согласится принять что-либо взамен, то мужу раз- решается принять ее подарок, не опасаясь последствий такого поступка. Из это- го следует, что женщина имеет право распоряжаться своей собственностью и раз- давать пожертвования, если она находится в здравом уме. Если же она является слабоумной, то ее уступки и подарки не обладают юридической силой. Из этого откровения также следует, что опекун женщины не имеет права распо- ряжаться ее брачным даром, если только она не сделает ему подарок по доброй воле.

English
If you fear that you will not be just in marrying the female orphans under your guardianship – fearing that you will not give them an appropriate dowry or will not treat them well – then do not marry them, and marry other women you choose. You may marry two, three or four; but if you fear that you will be unjust between them, then marry just one, or suffice with what you possess of slave women, for their rights are not the same as the rights of wives. This is the best way to avoid being unjust or biased.

Spanish
Si temen no poder ser equitativos al casarse con las huérfanas que estén bajo su tutela (por no poder darles la totalidad de su dote o no poder tratarlas apropiadamente), no se casen con ellas y háganlo con otras mujeres. Pueden tomar dos, tres o cuatro esposas si lo desean, pero si temen no poder ser equitativos, tomen una sola o tomen las esclavas que tengan en su posesión (cuando aún existían las esclavas, y evidenciando el cambio de estatus al convertir a una esclava en esposa). Esta aleya revelada respecto a los huérfanos propone soluciones como conformarse con una sola esposa o casarse con esclavas para evitar la injusticia y la inequidad.

Bengali
৩. তোমরা যদি নিজেদের অধীনস্থ এতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করলে তাদের উপর যুলুম বা বেইনসাফির ভয় করো চাই তা তাদেরকে তাদের উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে হোক কিংবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য পবিত্রা মেয়েদেরকে বিবাহ করো। চাইলে তোমরা এদের থেকে দু’টি, তিনটি কিংবা চারটি বিবাহ করতে পারো। বেইনসাফির ভয় হলে একটি বিবাহ করাই যথেষ্ট অথবা নিজেদের অধীনস্থ বাঁদীদের ব্যবহার করো। কারণ, তাদের সেই অধিকার নেই যা নিজ স্ত্রীদের জন্য রয়েছে। উক্ত আয়াতে এতীমদের সম্পর্কে, শুধু একটি বিবাহ করা অথবা বাঁদীদেরকে ব্যবহার করা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যুলুম না করা ও সত্যভ্রষ্ট না হওয়ার নিকটবর্তী।

Turkish

3- Eğer yetim kızlara (onlarla evlendiğiniz takdirde) adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, size helâl olan beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikâhlayın. Şâyet adaletli olamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane ile yahut sahibi olduğunuz (cariyelerle) yetinin. Bu, haksızlık yapmamanız için daha uygundur. 4- Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Bununla beraber onlar, gönül hoşluğu ile size onun bir kısmını bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.

3. “Eğer yetim kızlara (onlarla evlendiğiniz takdirde) adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız” Yâni himayeniz ve velâyetiniz altında bulunan yetim kızlar hakkında adaleti sağlayamayacağınızdan, onları sevmediğinizden ötürü haklarını yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, onları bırakın ve “size helâl olan beğendiğiniz” başka “kadınlardan... nikâhlayın” Yâni dine bağlılık, mal, güzellik, mevki ve neseb sahibi olmak ve bunun dışında onları nikâhlamanızı gerektiren diğer özelliklere sahip olan kadınlardan beğendiklerinizle evlenin. Kendi görüşünüze göre tercihte bulunun. Bunlar arasında tercihe değer en güzel özellik ise dindar olmadır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in de şöyle buyurmuştur:“Kadın dört şey dolayısı ile nikâhlanır: Malı, güzelliği, konumu ve dinine bağlılığı dolayısı ile. Sen dindar olanını nikâhlamaya bak!.” Bu âyet-i kerimede insanın nikâhtan önce seçimde bulunması gerektiği belirtilmektedir. Hatta Şar’î evlenmek istenilen kadına bakmayı da mubah kılmıştır. Tâ ki evlenecek kişi kiminle evleneceği konusunda basiret sahibi olsun. Daha sonra Yüce Allah nikâhlanması mubah olan kadınların sayısını söz konusu ederek:“İkişer, üçer, dörder olmak üzere...” buyurmuştur. Yâni iki hanım almak isteyen alsın, üç hanım almak isteyen alsın, dört hanım almak isteyen alsın. Ancak bundan fazlası ile evlenemez. Çünkü âyet-i kerime ilâhi lütfu beyan etmek için zikredilmektedir. O bakımdan Yüce Allah’ın belirlediği bu sayıdan fazlası ile evlenmek icmâ ile câiz değildir. Çok evliliğin sebebine gelince, kişinin arzusu kimi zaman tek bir kadın ile karşılanamaz. O bakımdan dörde ulaşıncaya kadar ona evlenmek mubah kılınmıştır. Çünkü dört kadın -çok nadir kimseler dışında- herkese yeterli gelir. Bununla birlikte birden fazla kadınla evlenmenin mubah olması kişinin haksızlık ve zulüm yapmayacağından emin olması, her birinin haklarını gereği gibi yerine getireceğine güvenmesi halinde mubahtır. Eğer herhangi bir şekilde zulümden korkar yahut haklarnı yerine getirmekten yana kendisine güvenemeyecek olursa ya tek bir kadın ile evlenmekle yetinmelidir yahut da sahip olduğu cariyeleri ile yetinmelidir. Çünkü cariyeler hakkında hür kadınlar hakkındaki kadar mükellefiyet yoktur. “Bu” yâni tek bir kadınla yahut cariye ile yetinmek “haksızlık yapmamanız” zulme düşmemeniz “için daha uygundur.” Buna göre kul eğer zulüm ve haksızlık yapmaktan, görevini yerine getirememekten korktuğu bir iş ile karşı karşıya kalırsa -yapacağı iş mubah olsa bile- böyle bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Aksine o işten uzak kalmayı ve esenlik yolunu seçmelidir. Çünkü esenliğe kavuşmak, kula ihsan edilen şeylerin en hayırlısıdır.
4. İnsanların pek çoğu kadınlara zulmettiği ve mehir konusunda onlara haksızlık ettiği için -özellikle çok miktarda ve bir defada verilen ve kocanın ödemekte zorluk çektiği mehirlerde durum böyledir- Yüce Allah şöyle emretmektedir:“Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu” gönül rızasıyla ve içten gelerek “verin.” Onlara mehirlerini vermeyi savsaklamayın yahut onu eksik vermeye kalkışmayın. Buradan anlaşıldığına göre eğer kadın mükellef ise mehir kadının kendisine verilir ve kadın bu mehire nikah akdi ile mâlik olur. Çünkü Yüce Allah mehri kadına izafe etmektedir. İzafe ise buu, onun mülkiyetine vermeyi gerektirmektedir. “Bununla beraber onlar, gönül hoşluğu ile size onun bir kısmını bağışlarlarsa” yâni kendi rızaları ve kendi irâdeleri ile mehirlerinin bir bölümünü düşürmek yahut ertelemek yahut karşılıksız olarak bağışlamak sureti ile almayacak olurlarsa “onu da afiyetle yiyin” yâni bu konuda sizin için herhangi bir vebal ve sorumluluk yoktur. Bu buyrukta kadının reşid olması halinde -bağış yoluyla dahi olsa- malında tasarruf yetkisine sahip olduğuna delil vardır. Eğer kadın reşid değilse o takdirde onun yapacağı bu bağışın bir hükmü olmaz. Yine bu buyruktan anlaşıldığına göre kadının velisinin -kadının gönül hoşluğu ile verdikleri müstesna- kadının mehrinde hiçbir hak sahibi olmadığına da delil vardır. Yüce Allah’ın:“Size helâl olan beğendiğiniz kadınlardan... nikâhlayın” buyruğunda helâl olmayan kadının nikâhlanmasının yasaklandığına delil vardır. Mesela müşrik veya ahlaksız kadın gibi. Nitekim Yüce Allah bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır:“Müşrik kadınları iman etmedikçe nikâhlamayın.”(el-Bakara, 2/221) Yine bir başka yerde de: “Zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikâhlar”(en-Nur, 24/3) buyrulmaktadır.

Arabic

القول في تأويل قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا= إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٥٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء"، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجر ولِّيها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهُنَّ من النساء. [[الحديث: ٨٤٥٦- روى الطبري هذا الحديث- مطولا ومختصرًا- بسبعة أسانيد: ٨٤٥٦- ٨٤٦١، ٨٤٧٧. وهو ثابت صحيح، في الصحيحين وغيرهما.

وهذا الإسناد: هو من رواية عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري. وسيأتي: ٨٤٦٠، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، دون ذكر لفظه، إحالة على هذه الرواية.

وقد رواه البخاري في صحيحه اثنتي عشرة مرة، سنشير إليها، إن شاء الله.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ١٤١- ١٤٢، بأسانيد، من أوجه متعددة.]]

٨٤٥٧ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء"، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون في حجر ولِّيها تُشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوَّجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتَّهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن= قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، قال يقول: اتركوهنّ، فقد أحللت لكم أربعًا. [[الحديث: ٨٤٥٧- وهذا من رواية ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري.

وسيأتي: ٨٤٥٩، من رواية الليث بن سعد، عن يونس، عن الزهري، دون ذكر لفظه، إحالة على هذه الرواية. ورواه البخاري ٥: ٩٤- ٩٥ (فتح) ، من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري.

وقد رواه مسلم ٢: ٣٩٨- ٣٩٩، من طريق ابن وهب، عن يونس- أطول مما هنا. لكن ليس فيه ما ذكر في آخره هنا، من كلام ربيعة الذي رواه عنه يونس. وليس هذا من صلب الحديث.

ورواه البخاري ٩: ٩١ (فتح) ، من رواية حسان بن إبراهيم، عن يونس، عن الزهري- بنحو مما هنا، مع اختصار قليل. وليس فيه كلمة ربيعة.

وقوله: "أعلى سنتهن في الصداق"- هذا هو الثابت في صحيح مسلم أيضًا. وفي المخطوطة"سبيلهن" بدل"سنتهن". والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.]]

٨٤٥٨ - حدثنا الحسن بن الجنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة قالا. أنبأنا إسماعيل بن أمية، عن ابن شهاب، عن عروة قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"؟ قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك: أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيكمِّلوا لهن الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهن من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق. [[الحديث: ٨٤٥٨- الحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البزار البغدادي: ثقة. أخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه. وترجمه ابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٤، فلم يذكر فيه جرحًا والخطيب ٧: ٢٩٢، كلاهما في ترجمة"الحسن". وترجمه الحافظ المزي في التهذيب الكبير باسم"الحسين". وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، تبعًا لترتيب الكتاب، ولكنه صرح بأنه"بفتح الحاء والسين"، يعني"الحسن"، وهو الصواب. سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان: ضعيف. قال البخاري في الكبير ٢ / ١ / ٤٧٣: "فيه نظر". وذكر أن عنده"مناكير". وقال في الضعفاء، ص١٥: "منكر". وقال ابن معين: "ليس بشيء". وقال أبو حاتم: "هو ضعيف الحديث، منكر الحديث"- ابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٦٧.

ووقع في المطبوعة هنا: "الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة"، وهو خطأ، كتب"وأبو" بدل"وأنا" اختصار"وأخبرنا".

إسماعيل بن أمية الأموي: مضت ترجمته في: ٢٦١٥. وضعف هذا الإسناد، من أجل سعيد بن مسلمة، لا يمنع صحة الحديث في ذاته من أوجه أخر، كما مضى، وكما سيأتي.]]

٨٤٥٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، حدثني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوجَ النبي ﷺ، فذكر مثل حديث يونس، عن ابن وهب.

٨٤٦٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، مثل حديث ابن حميد، عن ابن المبارك. [[الحديثان: ٨٤٥٩، ٨٤٦٠- هما تكرار للحديثين: ٨٤٥٧، ٨٤٥٦. وقد أشرنا إلى كل منهما في موضعه.]]

٨٤٦١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: نزل= تعني قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، الآية= في اليتيمة تكون عند الرجل، وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها، وهي لا تعجبه، ثم يضربها، ويسيء صحبتها، فوُعظ في ذلك. [[الحديث: ٨٤٦١- القاسم: هو ابن الحسن. و"الحسين": هو ابن داود الملقب"سنيد". انظر ما مضى في الإسناد: ٨٣٩٨.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. مضت ترجمته في: ١٦٩١. وترجم له أخي السيد محمود، في ج٦ ص٥٤٨، تعليق: ٣.

والحديث -من هذا الوجه- رواه البخاري ٨: ١٧٩ (فتح) . من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به، نحوه. ولكن سياقه يوهم أنها نزلت في شخص معين. فقال الحافظ: "والمعروف عن هشام بن عروة التعميم. وكذلك أخرجه الإسماعيلي، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج. ولفظه: أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة، إلخ".

أقول: ورواية حجاج، هي هذه التي في الطبري أيضًا.

ورواه البخاري أيضًا ٨: ١٩٩ (فتح) ، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، على الصواب.

وكذلك رواه مسلم، بنحوه ٢: ٣٩٩، من طريق أبي أسامة، عن هشام.

ورواه البخاري أيضًا، بنحوه ٩: ١١٩، من طريق عبدة، وهو ابن سليمان، عن هشام ابن عروة.

وسيأتي: ٨٤٧٧، من رواية وكيع، عن هشام. ونخرجه هناك، إن شاء الله.

ونحن ذاكرون هنا باقي طرقه في الصحيحين -عدا رواية وكيع تتمة للفائدة:

فرواه البخاري ٥: ٩٤- ٩٥ (فتح) ، ومسلم ٢: ٣٩٩ = كلاهما من طريق صالح، عن الزهري، عن عروة.

ورواه البخاري ٥: ٢٩٢ (فتح) ، و ٩: ١٦٩- ١٧٠ و ١٢: ٢٩٨ = من طريق شعيب، عن الزهري.

ورواه أيضًا ٩: ١١٧، ١٦٩- ١٧٠= من طريق عقيل، عن الزهري.

ورواه أيضًا ٩: ١٦٢، من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، مختصرًا.

وابن كثير ذكر حديث عائشة ٢: ٣٤٢- ٣٤٣، من روايتين من روايات البخاري. ولم يزد في تخريجه شيئا.

والسيوطي ذكره بثلاثة ألفاظ، مطولا ومختصرًا ٢: ١١٨. وزاد نسبته لعبد بن حميد، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]

* *

قال أبو جعفر: فعلى هذا التأويل، جواب قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا"، قوله:"فانكحوا".

* *

وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم. [[في المطبوعة: "حذرًا على أموال اليتامى"، وأثبت ما في المخطوطة.]] وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها= فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ= وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٦٢ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سماك قال، سمعت عكرمة يقول في هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النِّسوة، ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، قال: فنزلت هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء".

٨٤٦٣ - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والستَّ والعشر، فيقول الرجل:"ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان"؟ فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع.

٨٤٦٤ - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربعٍ من أجل أموال اليتامى.

٨٤٦٥ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك.

* *

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتحوّبون في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدِلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك. وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٦٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو يُنهوا عنه، قال: فذكروا اليتامى، فنزلت:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.

٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى:"أيمانكم"، كانوا يشددون في اليتامى، ولا يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلا يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.

٨٤٦٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" حتى بلغ"أدنى ألا تعولوا"، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، [[في المخطوطة: "جميع النساء"، والصواب ما في المطبوعة.]] وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعًا، ثم صيَّرهن إلى أربع قوله: [[في المطبوعة: "ثم الذي صيرهن إلى أربع"، زاد"الذي"، وما في المخطوطة صواب جيد.]] "مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة"، يقول، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

٨٤٦٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، يقول: ما أحل لكم من النساء="مثنى وثلاث ورباع"، فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى: أن لا تقسطوا فيهنَّ.

٨٤٧٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: جاء الإسلام والناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء فيتّبعوه، أو ينهوا عن شيء فيجتنبوه، حتى سألوا عن اليتامى، فأنزل الله تبارك وتعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".

٨٤٧١ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو النعمان عارم قال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، بعث الله تبارك وتعالى محمدًا ﷺ والناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنزل الله تبارك وتعالى:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، قال: فكما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدِلوا في النساء.

٨٤٧٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فقال:"وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. [[الحديث: ٨٤٧٢- عبد الله بن صالح، كاتب الليث بن سعد: مضت ترجمته وتوثيقه في: ١٨٦.

معاوية بن صالح الحضرمي: سبق توثيقه في: ١٨٦. وهو مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٤ / ١ / ٣٣٥، والصغير، ص: ١٩٣، وابن سعد ٧ / ٢ / ٢٠٧، وابن أبي حاتم ٤ / ١ / ٣٨٢- ٣٨٣. وتاريخ قضاة قرطبة، ص: ٣٠- ٤٠، وقضاة الأندلس للنباهي، ص: ٤٣.

علي بن أبي طلحة: قد بينا في: ١٨٣٣ أنه لم يسمع من ابن عباس. فيكون هذا الإسناد منقطعًا، ضعيف الإسناد لانقطاعه.

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ١٥٠، من طريق عثمان بن سعيد، عن عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد.

وأشار إليه الحافظ في الفتح ٨: ١٧٩- ١٨٠؛ في شرح حديث عائشة؛ قال: "تأويل عائشة هذا؛ جاء عن ابن عباس مثله. أخرجه الطبري".

وذكره السيوطي ٢: ١١٨، ونسبه لابن جرير، وابن أبي حاتم، فقط.]]

٨٤٧٣ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتيم شيئا، وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: ﴿وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ إلى ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ووعظهم في شأن النساء فقال:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" الآية، وقال: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٢٢] .

٨٤٧٤ - حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" إلى"ما ملكت أيمانكم"، يقول: فإن خفتم الجور في اليتامى وغمَّكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء، [[في المخطوطة والمطبوعة هنا"في جميع النساء"، والصواب ما أثبت، وانظر التعليق السالف ص: ٥٣٦، تعليق: ١.]] قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرهم إلى أربع، يقول:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

* *

وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى، فكذلك فتخوفوا في النساء أن تَزْنُوا بهن، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٧٥ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، يقول: إن تحرَّجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانًا وتصديقًا، فكذلك فتحرّجوا من الزّنا، وانكحوا النساء نكاحًا طيبًا="مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

٨٤٧٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

* *

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم وُلاتهن، فلا تنكحوهن، وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٧٧ - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"، قال: نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، هو وليها، ليس لها ولي غيره، وليس أحد ينازعه فيها، ولا ينكحها لمالها، فيضربها، ويسيء صحبَتها. [[الحديث: ٨٤٧٧- هذا إسناد ضعيف، لضعف سفيان بن وكيع، وقد بينا ضعفه مرارًا، أولها في: ١٤٢، ١٤٣.

ولكن الحديث في ذاته صحيح، كما مضى في: ٨٤٥٦- ٨٤٦١، وفي الروايات التي خرجناها من الصحيحين.

ثم هو ثابت صحيح من رواية وكيع، من غير رواية ابنه سفيان عنه.

فرواه البخاري ٩: ١٦٠ (فتح) ، بأطول مما هنا= عن يحيى، عن وكيع، بهذا الإسناد.

ويحيى -شيخ البخاري في هذا الإسناد- قال الحافظ في الفتح: "هو ابن موسى، أو ابن جعفر. كما بينته في المقدمة". والذي في مقدمة الفتح، ص: ٢٣٦، أن ابن السكن نسبه"يحيى بن موسى".]]

٨٤٧٨ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم" أي: ما حَلّ لكم من يتاماكم من قراباتكم="مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

* *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: تأويلها:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن".

وإنما قلنا إنّ ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخَلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرّجوا فيه، فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء، مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، [[لعل الأجود أن يقول: "وأعلمهم كيف المخلص لهم"، كالتي تليها.]] كما عرّفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى، فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحلّلته، مثنى وثُلاث ورباع، فإن خفتم أيضًا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة، بأن لا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، ولكن تسرَّوا من المماليك، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور.

ففي الكلام -إذ كان المعنى ما قلنا- متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم، فلا تتزوجوا منهنّ إلا ما أمنتم معه الجور مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أيضًا في ذلك فواحدة. وإن خفتم في الواحدة، فما ملكت أيمانكم= فترك ذكر قوله:"فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء"، بدلالة ما ظهر من قوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

* *

فإن قال قائل: فأين جواب قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"؟

قيل: قوله"فانكحوا ما طاب لكم"، غير أن المعنى الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".

* *

وقد بينا فيما مضى قبلُ أن معنى"الإقساط" في كلام العرب: العدل والإنصاف= وأن"القسط": الجور والحيف، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر ما سلف ٦: ٧٧، ٢٧٠.]]

* *

وأما"اليتامى"، فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم في هذا الموضع. [[انظر تفسير"اليتامى" فيما سلف قريبًا ص: ٥٢٤، تعليق: ٣، والمراجع هناك.]]

* *

وأما قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، فإنه يعني: فانكحوا ما حلَّ لكم منهن، دون ما حُرِّم عليكم منهنّ، كما:-

٨٤٧٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، ما حلّ لكم.

٨٤٨٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير في قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، يقول: ما حلَّ لكم.

* *

فإن قال قائل: وكيف قيل:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، ولم يقل:"فانكحوا مَنْ طاب لكم"؟ وإنما يقال:"ما" في غير الناس.

قيل: معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، وإنما معناه: فانكحوا نكاحًا طيبًا، كما:-

٨٤٨١ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، فانكحوا النساء نكاحًا طيبًا.

٨٤٨١م - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

* *

فالمعنيّ بقوله:"ما طاب لكم"، الفعل، دون أعيان النساء وأشخاصهنَّ، فلذلك قيل"ما" ولم يقل"من"، كما يقال:"خذ من رقيقي ما أردت"، إذا عنيت: خذ منهم إرادتك. ولو أردت: خذ الذي تريد منهم، لقلت:"خذ من رقيقي من أردت منهم". [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٣، ٢٥٤.]] وكذلك قوله:"أو ما ملكت أيمانكم"، بمعنى: أو ملك أيمانكم.

* *

وإنما معنى قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كما قيل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [سورة النور: ٤] .

* *

وأما قوله:"مثنى وثلاث ورباع"، فإنما تُرك إجراؤهن، لأنهن معدولات عن"اثنين" و"ثلاث" و"أربع"، كما عدل"عمر" عن"عامر"، و"زُفرَ" عن"زافِر" فترك إجراؤه، وكذلك،"أحاد" و"ثناء" و"مَوْحد" و"مثنى" و"مَثْلث" و"مَرْبع"، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما يدلّ على أن ذلك كذلك، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، ما قيل في هذه السورة و"سورة فاطر"، [١] :"مثنى وثلاث ورباع" يراد به"الجناح"، و"الجناح" ذكر= وأنه أيضًا لا يضاف إلى ما يضاف إليه"الثلاثة" و"الثلاث" وأن"الألف واللام" لا تدخله= فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة، ولو كان نكرة لدخله"الألف واللام"، وأضيف كما يضاف"الثلاثة" و"الأربعة". [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٤، ٢٥٥.]] ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبيّ بن مقبل:

تَرَى النُّعَرَاتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لَبَانِهِ ... أُحَادَ وَمَثْنَى أَصْعَقَتْهَا صَوَاهِلُهْ [[من قصيدة له طويلة نقلتها قديمًا، ومعاني القرآن للفراء ١: ٢٥٥، ٣٤٥ والحيوان ٧: ٢٣٣. واللسان (نعر) (فرد) (صعق) (ثنى) ، وغيرها، وسيأتي في التفسير ٧: ١٨٤ (بولاق) . يصف فرسه، وبعد البيت. فَرِيسًا ومَغْشِيًّا عَلَيْه، كأَنَّه ... خُيُوطَةُ مَارِيٍّ لَوَاهُنَّ فَاتِلُهْ

ويروى البيت: "النعرات الخضر"، و"أحاد ومثنى" و"فراد ومثنى". والنعرات جمع نعرة (بضم النون وفتح العين والراء) : وهو ذباب ضخم، أزرق العين، أخضر، له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر فيؤذيها، وربما دخل أنف الحمار فيركب رأسه، فلا يرده شيء.

و"اللبان": الصدر من ذي الحافر: و"أصعقتها": قتلتها. و"صواهله" جمع صاهلة، وهو مصدر على"فاعلة"، بمعنى"الصهيل"، كما يقال، "رواغي الإبل"، أي رغاءها. وقوله في البيت الثاني: "فريسًا"، أي قتيلا، قد افترسه ودقه وأهلكه، و"الخيوطة" جمع خيط، كالفحولة والبعولة، جمع فحل وبعل."والماري": الثوب الخلق. يصف الذباب المغشى عليه، كأنه من لينه في تهالكه، خيوط لواه لاو من ثوب خلق.]] فرد"أحاد ومثنى"، على"النعرات" وهي معرفة. وقد تجعلها العرب نكرة فتجريها، كما قال الشاعر: [[لم أعرف قائلهما.]]

وَإنَّ الغُلامَ المُسْتَهَامَ بذِكْرِهِ ... قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بين مَثْنًى وَمَوْحَدِ [[معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٤، وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة: قتلنا بِه مِنْ بين مَثْنًى وموْحَدٍ ... بأربعةٍ مِنْكُمْ وآخر خامِسِ

وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القرآن، والذي قاله الطبري هنا، هو نص مقالة الفراء في معاني القرآن. وقوله: "وساد" أي: سادس، يقولون: "جاء سادسًا وساديًا وساتًا".]] بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَآخَرَ خَامِسٍ ... وَسَادٍ مَعَ الإظْلامِ فِي رُمْح مَعْبَدِ

ومما يبين أن"ثناء" و"أحاد" غير جاريةٍ، قول الشاعر: [[هو صخر بن عمرو السلمي، أخو الخنساء.]]

وَلَقَدْ قَتَلْتُكُمُ ثُنَاءَ وَمَوْحَدًا ... وَتَرَكْتُ مُرَّةَ مِثْلَ أَمْسِ المُدْبِرِ [[مجاز القرآن ١: ١١٥، والأغاني ١٣: ١٣٩، والمخصص ٧: ١٢٤، وشرح أدب الكاتب للجواليقي: ٣٩٤، والبطليوسي: ٤٦٦، والخزانة ٤: ٤٧٤. وسيأتي في التفسير ٢٢: ٧٦ (بولاق) وغيرها، إلا أن ابن قتيبة في أدب الكاتب رواه"كأمس الدابر" وتابعه ناشر التفسير في هذا الموضع فكتب"كأمس الدابر"، ولكنه في المخطوطة، وفي الموضع الآخر من التفسير، قد جاء على الصواب. وهما بيتان قالهما في قتله دريد بن حرملة المري، في خبر مذكور، وبعده: وَلقَدْ دَفَعْتُ إلى دُرَيْدٍ طَعْنَةً ... نَجْلاءَ تُزْغُلُ مِثْلَ عَطَّ المَنْحَرِ

والطعنة النجلاء: الواسعة. و"أزغلت" الطعنة بالدم: دفعته زغلة زغلة، أي دفعة دفعة. وعط الثوب عطًا: شقه. والمنحر: هو نحر البعير، أي أعلى صدره، حيث ينحر، أي: يطعن في نحره، فيتفجر منه الدم.

وأما رواية"كأمس الدابر" فقد ذكر الجواليقي أبياتًا ليزيد بن عمرو الصعق الكلابي هي: أَعَقَرْتُمُ جَمَلِي برَحْلِيَ قائمًا ... ورَمَيْتُمُ جَارِي بِسَهْمٍ نَاقِرِ

فإِذا ركبتُمْ فَالْبَسُوا أَدْرَاعَكُمْ ... إنَ الرِّمَاحَ بَصِيرَةٌ بالحَاسِرِ

إِذْ تَظْلِمُون وتأكُلُونَ صَدِيقَكُمْ ... فالظُّلْمُ تَارِككُمْ بجَاثٍ عَاثِرِ

إِنّي سَأقتلكُمُ ثُنَاءَ ومَوْحَدًا ... وَتَركتُ نَاصِرَكُمْ كَأمْسِ الدَّابِرِ]]

وقول الشاعر: [[هو عمرو ذي الكلب، أخو بني كاهل، وكان جارًا لهذيل. ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن لصخر الغي الهذلي، وهو خطأ.]]

مَنَتْ لَكَ أنْ تُلاقِيَني المَنَايَا ... أُحَادَ أُحَادَ فِي شَهْرٍ حَلالِ [[ديوان الهذليين ٣: ١١٧، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١١٥، والمعاني الكبير: ٢٨٤٠ المخصص ١٧: ١٢٤، الأغاني ١٣: ١٣٩. ورواية الديوان"في الشهر الحلال"، وأخطأ صاحب الأغاني فنسب البيت لصخر بن عمرو، ورواه"في الشهر الحرام". قوله: "منت لك"، أي: قدرت لك منيتك أن تلقاني في شهر حلال، خلوين، وحدي ووحدك، فأصرعك لا محالة. وذلك أنه كان قد لقيه قبل ذلك في شهر حرام، فلم يستطع أن يرفع إليه سلاحًا. ويقول بعده: وَمَا لَبْثُ القِتَالِ إذَا الْتقَيْنَا ... سِوَى لَفْتِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

أي: لا يلبث القتال بيني وبينك إلا بمقدار ما ترد يمين إلى شمال.]]

ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز"الرُّبَّاع" و"المَرْبع" عن جهته. لم يسمع منها"خماس" ولا"المخْمس"، ولا"السباع" ولا"المسبع"، وكذلك ما فوق"الرباع" إلا في بيت للكميت. [[في المطبوعة: "في بيت الكميت"، والصواب من المخطوطة.]] فإنه يروي له في"العشرة"،"عشار" وهو قوله:

فَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتَّى رَمَيْ ... تَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالا عُشَارَا [[مجازا القرآن لأبي عبيدة ١: ١١٦، والأغاني ٣: ١٣٩، واللسان (عشر) ، والمخصص ١٧: ١٢٥، والجواليقي ٢٩٢، ٢٩٣، والبطليوسي: ٤٦٧، والخزانة ١: ٨٢، ٨٣، من قصيدة للكميت، يمدح بها أبان بن الوليد بن عبد الملك، وقبله: رَجَوْكَ وَلَم تتكامَلْ سِنُوكَ ... عَشْرًا، ولا نَبْتَ فِيكَ اتِّغَارَا

لأَدْنَى خَسًا أَوْ زَكًا مِنْ سِنِيكَ ... ألى أَرْبَعٍ، فَبَقَوْكَ انْتظارَا

وقوله: "ولا نبت فيك اتغارا" أي: لم تخلف سنًا بعد سن، فتنبت أسنانك: اتغر الصبي: سقطت أسنانه وأخلف غيرها. وقوله: "خسا أو زكا"، أي فردا، وزوجًا. قوله: "فبقوك" من قولهم: "بقيت فلانًا بقيًا" انتظرته ورصدته. و"استراثه": استبطأه. يقول: تبينوا فيك السؤود لسنة أو سنتين من مولدك، فرجوا أن تكون سيدًا مطاعًا رفيع الذكر، فلم تكد تبلغ العشر حتى جازت خصالك خصال السادة من الرجال. وأما قول أبي جعفر"يريد: عشرًا عشرًا"، فكأنه يعني كثرة الخصال التي فاق بها الرجال.]] يريد:"عشرًا، عشرًا"، يقال: إنه لم يسمع غير ذلك. [[انظر هذا الفصل كله في معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٤، ٢٥٥، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١١٤- ١١٦.]]

* *

= وأما قوله:"فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة"، فإن نصب"واحدة"، بمعنى: فإن خفتم أن لا تعدلوا= فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح، [[في المطبوعة والمخطوطة: "فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة ... "، وهو لا يستقيم، صوابه"فيما زاد" كما أثبتها.]] فيما أوجبه الله لهن عليكم= فانكحوا واحدة منهن.

ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع، كان جائزًا، بمعنى: فواحدة كافية، أو: فواحدة مجزئة، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٥.]] [سورة البقرة: ٢٨٢] .

* *

وإن قال لنا قائل: قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر، نكاحُ أربع، فكيف قيل:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، وذلك في العدد تسع؟ [[انظر الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس: ٩٢.]]

قيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم= وإما ثلاث، إن لم تخافوا ذلك= وإما أربع، إن أمنتم ذلك فيهن.

يدل على صحة ذلك قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، لأن المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال: وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم.

* *

فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام، وقد قال تعالى ذكره:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، وذلك أمر، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟

قيل: نعم، والدليل على ذلك قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". فكان معلومًا بذلك أن قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجورَ فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح، فإن المعنيّ به: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فتحرجتم فيهن، فكذلك فتحرّجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجورَ فيه منهن، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع.

وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تُخرِج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف: ٢٩] ، وكما قال: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: ٥٥\ سورة الروم: ٣٤] ، فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيدُ والزجر والنهي، [[انظر ما سلف ٢: ٢٩٣، ٢٩٤.]] فكذلك قوله:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، بمعنى النهي: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء.

* *

وعلى النحو الذي قلنا في معنى قوله:"أو ما ملكت أيمانكم" قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٨٢ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، يقول: فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

٨٤٨٣ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"أو ما ملكت أيمانكم"، السراري.

٨٤٨٤ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

٨٤٨٥ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك، قوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا"، قال: في المجامعة والحب.

* *

القول في تأويل قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣) ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره [[في المطبوعة والمخطوطة: "يعني بقوله تعالى ذكره"، والسياق يقتضي ما أثبت.]] وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباعَ فنكحتم واحدة، أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم، فهو"أدنى" يعني: أقرب، [[انظر تفسير"أدنى" فيما سلف ٦: ٧٨.]] ="ألا تعولوا"، يقول: أن لا تجوروا ولا تميلوا.

* *

يقال منه:"عال الرجل فهو يعول عَوْلا وعيالة"، إذا مال وجار. ومنه:"عَوْل الفرائض"، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص.

وأما من الحاجة، فإنما يقال:"عال الرجل عَيْلة"، وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر: [[هو أحيحة بن الجلاح.]]

وَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الغَنُّي مَتَى يَعِيل [[جمهرة أشعار العرب: ١٢٥، ومعاني القرآن للفراء ١: ٢٥٥، الجمهرة لابن دريد ٢: ١٩٣، وتاريخ ابن الأثير ١: ٢٧٨، اللسان (عيل) ، وسيأتي في التفسير ١٠: ٧٥ / ٣٠: ١٤٩ (بولاق) ، من قصيدته التي قالها في حرب بين قومه من الأوس وبني النجار من الخزرج، قتل فيها أخوه، وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية، فحذرت قومها مجيء أحيحة وقومه من الأوس، فضربها حتى كسر يدها وطلقها. وبعد البيت آخر قرين له: وَمَا تَدْرِي، إذَا أَجْمَعْتَ أَمْرًا ... بِأَيِّ الأَرْضِ يُدْرِكُكَ المَقِيلُ

وكان في المخطوطة: "لما يدرى الفقير"، وهو خطأ من الناسخ، وكأن صوابها"فما يدري".]]

بمعنى: يفتقر.

* *

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

٨٤٨٦ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، قال: العوْل الميل في النساء.

٨٤٨٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثني حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، يقول: لا تميلوا.

٨٤٨٨ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، أن لا تميلوا.

٨٤٨٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

٨٤٩٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة:"ألا تعولوا" قال: أن لا تميلوا= ثم قال: أما سمعت إلى قول أبي طالب:

بِمِيزان قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ [[سيرة ابن هشام ١: ٢٩٦، وغيرها كثير. من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالها وواجه بها قريشًا في أمر رسول الله ﷺ، وقال فيها إنه غير مسلم رسول الله ﷺ ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه. يقول قبل البيت: جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلا ... عُقُوبَةَ شَرّ عَاجِلا غَيْرَ آجِلِ

ويروى البيت بهذه الرواية التي ذكرها أبو جعفر، ويروى أيضًا: "لا يحص شعيرة" من حص الشعر إذا أذهبه، و"شعيرة" في هذه الرواية تصغير"شعرة"، وأما في سائر الروايات فهي"شعيرة" بفتح الشين، وكسر العين، وهي واحدة"الشعير"، وهو الحب المعروف، وهو أقل موازين الذهب والفضة، وهو حبة من شعير متوسطة لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد، ويسمونه أيضًا"حبة"، وانظر ما سلف ٤: ٥٨٦، تعليق: ٢، في تفسير"الحبة"، وهذا معنى لم تقيده كتب اللغة، فقيده هناك. وقوله: "لا تخس شعيرة"، أي لا تنقص مقدار شعيرة. وقوله: "تغل" من قولهم: "غل يغل غلولا"، إذا خان أو سرق.]]

٨٤٩١ - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير، عن حريث، عن عكرمة في هذه الآية:"ألا تعولوا"، قال: أن لا تميلوا= قال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:

بِميزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسُّ شَعِيرَةً ... وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ [[سيرة ابن هشام ١: ٢٩٦، وغيرها كثير. من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالها وواجه بها قريشًا في أمر رسول الله ﷺ، وقال فيها إنه غير مسلم رسول الله ﷺ ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه. يقول قبل البيت: جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلا ... عُقُوبَةَ شَرّ عَاجِلا غَيْرَ آجِلِ

ويروى البيت بهذه الرواية التي ذكرها أبو جعفر، ويروى أيضًا: "لا يحص شعيرة" من حص الشعر إذا أذهبه، و"شعيرة" في هذه الرواية تصغير"شعرة"، وأما في سائر الروايات فهي"شعيرة" بفتح الشين، وكسر العين، وهي واحدة"الشعير"، وهو الحب المعروف، وهو أقل موازين الذهب والفضة، وهو حبة من شعير متوسطة لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد، ويسمونه أيضًا"حبة"، وانظر ما سلف ٤: ٥٨٦، تعليق: ٢، في تفسير"الحبة"، وهذا معنى لم تقيده كتب اللغة، فقيده هناك. وقوله: "لا تخس شعيرة"، أي لا تنقص مقدار شعيرة. وقوله: "تغل" من قولهم: "غل يغل غلولا"، إذا خان أو سرق.]]

* *

قال أبو جعفر ويروي هذا البيت على غير هذه الرواية:

بِمِيزَانِ صِدْقٍ لا يُغلُّ شَعِيرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ [[سيرة ابن هشام ١: ٢٩٦، وغيرها كثير. من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالها وواجه بها قريشًا في أمر رسول الله ﷺ، وقال فيها إنه غير مسلم رسول الله ﷺ ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه. يقول قبل البيت: جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلا ... عُقُوبَةَ شَرّ عَاجِلا غَيْرَ آجِلِ

ويروى البيت بهذه الرواية التي ذكرها أبو جعفر، ويروى أيضًا: "لا يحص شعيرة" من حص الشعر إذا أذهبه، و"شعيرة" في هذه الرواية تصغير"شعرة"، وأما في سائر الروايات فهي"شعيرة" بفتح الشين، وكسر العين، وهي واحدة"الشعير"، وهو الحب المعروف، وهو أقل موازين الذهب والفضة، وهو حبة من شعير متوسطة لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد، ويسمونه أيضًا"حبة"، وانظر ما سلف ٤: ٥٨٦، تعليق: ٢، في تفسير"الحبة"، وهذا معنى لم تقيده كتب اللغة، فقيده هناك. وقوله: "لا تخس شعيرة"، أي لا تنقص مقدار شعيرة. وقوله: "تغل" من قولهم: "غل يغل غلولا"، إذا خان أو سرق.]]

* *

٨٤٩٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"ألا تعولوا"، قال: أن لا تميلوا.

٨٤٩٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.

٨٤٩٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه:"إنِّي لست بميزان لا أعول".

٨٤٩٥ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثّام بن علي قال، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك في قوله:"أدنى ألا تعولوا"، قال: لا تميلوا. [[الأثر: ٨٤٩٥- في المطبوعة: "عباد بن علي"، وكان كاتب المخطوطة قد كتب"عباد" ثم جعل الدال ميما، ولم ينقط الكلمة، فاشتبه الأمر على الناشر، والصواب"عثام" وهو"عثام بن علي العامري" شيخ أبي كريب، وقد مضى مئات من المرات، ومضت ترجمته في رقم: ٣٣٧.]]

٨٤٩٦ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، أدنى أن لا تميلوا.

٨٤٩٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:"ألا تعولوا"، قال: تميلوا.

٨٤٩٨ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، يقول: أن لا تميلوا.

٨٤٩٩ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، يقول: تميلوا.

٨٥٠٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"أدنى ألا تعولوا"، يعني: أن لا تميلوا.

٨٥٠١ - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، يقول: ذلك أدنى أن لا تميلوا.

٨٥٠٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبي مالك في قوله:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، قال: أن لا تجوروا.

٨٥٠٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون، وعارم أبو النعمان قالا حدثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك مثله.

٨٥٠٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن مجاهد:"ذلك أدنى ألا تعولوا" قال: تميلوا. [[الأثر: ٨٥٠٤- في المخطوطة والمطبوعة"عن ابن إسحاق، عن مجاهد"، وهو خطأ ظاهر، والصواب"عن أبي إسحاق"، وهو أبو إسحاق السبيعي، وقد مضت روايته عن مجاهد في هذا التفسير مئات من المرات.]]

٨٥٠٥ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"ذلك أدنى ألا تعولوا"، ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل من ثنتين= وثلاث وأربع، وجاريتُك أهون نفقة من حُرة="أن لا تعولوا"، أهون عليك في العيال. [[في المخطوطة: "أهون عليك في القتال"، والصواب ما في المطبوعة.]]

Malayalam
നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള അനാഥകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള മഹ്ർ (വിവാഹമൂല്യം) നൽകുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തുകയോ, അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കില്ലെന്ന് ഭയക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ (വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്) ഒഴിവാക്കുകയും, അവരല്ലാത്ത നല്ല മറ്റു സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക. ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നീതി കാണിക്കില്ലെന്ന് ഭയക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ ചുരുക്കുക. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലംകൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമസ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഭാര്യമാർക്കുള്ളതായ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല. അനാഥകളുടെ വിഷയത്തിലും ഒരു വിവാഹത്തിൽ ചുരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അടിമസ്ത്രീകളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും, (ശരിയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന്) നിങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലത്.

Arabic

وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خشيتم ألّا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم من الإماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين، أقرب إلى عدم الجَوْر والتعدي.

Arabic
وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفًا من نقص مهرهن الواجب لهن، أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء؛ إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تَجُورُوا وتميلوا.

Italian
Se temete di commettere ingiustizia sposando le orfane che tutelate, o se avete timore di non corrispondere loro la dote dovuta, o maltrattarle, scegliete altre donne pie; se desiderate, potete sposarne due o tre o quattro; se temete di non essere equi con loro, sposatene una, oppure godete delle vostre schiave: Queste ultime non godono degli stessi diritti delle mogli. Ciò è quanto apporta questo versetto riguardo gli orfani ed avere una sola moglie e godere delle schiave. Tale comportamento vi impedisce di tendere alla trasgressione.

Tagalog
Kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan kapag nag-asawa kayo ng mga babaing ulila na nasa ilalim ng pagtangkilik ninyo, dala ng pangamba sa pagkukulang sa bigay-kaya sa kanilang kinakailangan para sa kanila o sa masamang pakikitungo sa kanila, hayaan ninyo sila at mag-asawa kayo ng mga kaaya-aya na mga babaing iba sa kanila. Kung niloob ninyo ay mag-asawa kayo ng dalawa o tatlo o apat. Ngunit kung nangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan sa kanila ay magkasya kayo sa iisa o masiyahan kayo sa anumang minay-ari ng mga kanang kamay ninyo na mga babaing alipin yayamang hindi kinakailangan para sa kanila ang kinakailangang mga tungkulin para sa mga maybahay. Ang nasaad na iyon sa talata kaugnay sa mga ulila at ang pagkakasya sa pag-aasawa sa iisang babae o ang pagkasiya sa mga babaing alipin ay higit na malapit na hindi kayo makapang-api o lumihis.

Vietnamese
Và nếu các ngươi lo sợ bản thân sẽ không công bằng khi các ngươi cưới những phụ nữ từng là trẻ mồ côi dưới sự quản lý của các ngươi làm vợ, sợ không nộp đủ tiền cưới bắt buộc hoặc sợ sẽ đối xử xấu thì các ngươi đừng cưới họ mà hãy cưới những phụ nữ tự do khác làm vợ, nếu muốn thì hãy cưới hai vợ hoặc ba vợ hoặc bốn vợ. Tuy nhiên, nếu sợ bản thân không công bằng giữa các bà vợ thì hãy cưới một người vợ thôi hoặc hưởng lạc cùng với những nữ nô lệ trong tay của cac ngươi, bởi không bắt buộc các ngươi cho họ phần quyền lợi như các bà vợ chính thức. Đó là những giáo lý qui định về vấn đề trẻ mồ côi, kết hôn với một phụ nữ hoặc hưởng lạc với nữ nô lệ, những điều này giúp các ngươi tránh xa sự bất công và bạo ngược.

Bosnian
Ako se bojite da nećete biti pravedni ako oženite djevojke jetime koje su pod vašim starateljstvom, kroz umanjivanje mehra koji je obaveza da im se da, ili kroz loše ophođenje prema njima – nemojte ih ženiti, već se oženite drugim dobrim ženama. Ako želite oženite dvije, tri ili četiri, a ako se bojite da nećete pravedni biti ograničite se na jednu ili na one koje su u posjedu vašem, prema kojima nemate obaveze kao prema suprugama. Ako budete ispoštovali ovo navedeno, bit ćete dalji od nepravde.

Albanian
Në qoftë se druheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj jetimëve, atëherë martohuni me gra të mira që ju pëlqejnë: me dy, tri a me katër... -Kuptimi: Nëse druheni se do të jeni të padrejtë dhe nuk do të plotësoni si duhet detyrimet ligjore ndaj femrave jetime që ndodhen nën përkujdesin tuaj, sepse nuk do t’i donit sa duhet si bashkëshorte, atëherë mos u martoni me to, por martohuni me gra të tjera, që ju pëlqejnë dhe janë të mira për ju në drejtim të fesë, pasurisë, bukurisë, fisnikërisë së tyre apo në cilësi të tjera që ju nxisin të martoheni me to. Megjithatë, dijeni se cilësia më e mirë që duhet të synoni te bashkëshortet tuaja është besimi dhe feja e tyre, sikurse ka thënë Profeti (a.s.): “Me një grua martohesh për katër gjëra të saj: për pasurinë, për bukurinë, për fisin dhe për fenë e saj. Zgjidh atë fetaren, të lumshin duart!” Nga ky ajet kuptojmë që është detyrë për njeriun që të kujdeset dhe të zgjedhë mirë para martesës. Madje, Sheriati e ka lejuar burrin që edhe ta shohë gruan me të cilën synon që të martohet, në mënyrë që të jetë i sigurt për zgjedhjen e tij. Më pas, Allahu i Lartësuar përmend numrin e grave të lejuar nga Sheriati për t’u martuar: “...me dy, tri apo me katër”. Pra, ai që dëshiron të martohet me dy, le ta bëjë, ai që dëshiron të martohet me tre, le ta bëjë, ai që dëshiron të martohet me katër, le ta bëjë, por më shumë se kaq nuk lejohet. Ajeti vjen në një mënyrë të tillë që tregon mirësinë e Zotit me ligjin që ka vendosur për ne, prandaj nuk lejohet që ta tejkalojmë atë. Ky është një mendim unanim i dijetarëve. Allahu i Gjithëditur dhe i Gjithëmëshirshëm e ka bërë këtë ligj, sepse, shpesh, dëshirat seksuale të mashkullit nuk mund të plotësohen vetëm me një grua, prandaj kërkon të dytën. Për këtë arsye, Ai ua lejoi robërve të Tij që të kenë deri në katër gra njëherësh. Ky numër është mëse i mjaftueshëm për çdo burrë, përveç rasteve të rralla, të cilat gjithsesi nuk meren si bazë në ligjërimin e dispozitave. Ato kanë udhëzime të veçanta dhe sheriati ka përcaktuar zgjidhje të caktuara. Megjithatë, Allahu i Lartësuar e ka lejuar martesën me më shumë se një grua, por me kusht që burri të jetë i sigurt në vete se nuk i kalon kufijtë dhe nuk bëhet i padrejtë ndaj grave. Me fjalë të tjera, është kusht mbajtja e drejtësisë mes grave, nëse dëshiron të martohesh me më shumë se një. Nëse burri druhet se nuk e mban drejtësinë mes tyre, atëherë le të kufizohet me një, ose le të përmbushë kërkesat e tij me skllavet që i ka në pronësinë e tij. Ai nuk e ka detyrë që t’i ndajë netët me skllavet në mënyrë të barabartë. Pra, nëse nuk është i sigurt se mund ta mbajë drejtësinë mes bashkëshorteve, atëherë duhet të martohet vetëm me një grua, siç thotë i Lartësuari më pas:Por nëse druheni se nuk do t’i përmbaheni drejtësisë ndaj tyre(grave), atëherë(martohuni)vetëm me një grua, ose me ato që keni në pronësinë tuaj(robëreshat). Kjo do ta bëjë më të lehtë, që të mos bini në padrejtësi. -Pra, kufizimi i martesës vetëm me një grua është më i sigurt për t’u ruajtur nga padrejtësia. Nga ky ajet mësojmë se njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos i hyjë një pune, gjatë së cilës nuk ka siguri prej vetes se do të mbajë drejtësinë apo se do t’i japë hakun. Ai nuk duhet të marrë një përgjegjësi të cilën nuk e mban dot apo që nuk i jep hakun, edhe nëse në vetvete kjo punë mund të jetë e lejueshme. Pra, robi le të jetë i kujdesshëm, që t’u shmanget çështjeve të cilat sjellin padrejtësi dhe vuajtje. Qetësia dhe ruajtja nga padrejtësitë janë nga mirësitë më të mira që mund t’i dhurohen një njeriu. Duke qenë se shumë njerëz u bëjnë padrejtësi grave dhe ua mohojnë të drejtat e tyre, e sidomos në drejtim të mehrit që ato meritojnë të marrin nga burrat e tyre, Allahu i Lartësuar ka dhënë urdhër për plotësimin e këtij detyrimi. Kjo shkelje ndodh zakonisht kur masa e mehrit është e madhe dhe burri ia kërkon sërish gruas që t’ia kthejë mbrapsht atë që i ka dhënë. Për këtë arsye, i Lartësuari thotë:

Turkish

Eğer yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız; size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz; o zaman, bir tane. Veya sağ ellerinizin sahip oldukları. Bu adaletten sapmamanıza daha uygundur.

Arabic
{3} أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي] تحت حُجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقِّهن لعدم محبتكم إياهنَّ، فاعدلوا إلى غيرهنَّ وانكحوا {ما طاب لكم من النساء}؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحَسَب والنَّسَب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنَّ؛ فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها ولِجمالِها ولحسبِها ولدينِها؛ فاظفرْ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يمينُك». وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارعُ النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال:{مثنى وثلاث ورباع}، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل، أو ثلاثاً؛ فليفعل، أو أربعاً؛ فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غُنيةً لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجَوْر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القَسْم في ملك اليمين، {ذلك}؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتِ اليمينُ {أدنى ألاَّ تعولوا}؛ أي: تظلموا، وفي هذا أنَّ تعرَّضَ العبد للأمر الذي يُخافُ منه الجورُ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرَّضَ له، بل يلزم السعةُ والعافيةُ؛ فإنَّ العافية خير ما أعطي العبد.
{4} ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنَّ حقوقَهنَّ، خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةً يشقُّ دفعُه للزوجةِ؛ أمرهم وحثَّهم على إيتاء النساء {صَدُقاتهنَّ}، أي: مهورهنَّ {نِحۡلَةً}؛ أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهنَّ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُدْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفةً، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك؛ {فإن طبن لكم عن شيء منه}؛ أي: من الصداق {نفساً}؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ {فكلوه هنيئاً مريئاً}؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تَبِعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةً؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيَّتِها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}: دليلٌ على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهيٌّ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ}، وقال:{الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ}.

وقوله تعالى:

Russian
Слово Аллаха:(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى)

А если вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами, то женитесь на тех, что приятны вам, женщинах - и двух. Аллах повелевает тем, под чьей опекой находится сирота женского пола, и он боится, что не сможет ей выплатить махр, соответствующий её статусу – жениться на другой женщине. Ведь их много, и в их выборе Аллах не ограничивает.

Аль-Бухари сообщает, что, когда ‘Урва бин аз-Зубайр, да помилует его Аллах Всевышний, задал ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, вопрос о словах Аллаха Всевышнего:

( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـامَى) «Если же вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами», Oна сказала «О сын моей сестры!(Речь идёт о таком случае, когда) девушка-сирота находится на попечении своего опекуна и является совладелицей его имущества, а этот опекун, привлекаемый её имуществом и красотой, хочет жениться на ней, но не желает придерживаться справедливости(при выплате) махра и давать ей то, что дал бы ей любой другой. Вот почему таким было запрещено жениться на(сиротах), если только(опекуны) не будут придерживаться справедливости по отношению к ним и не станут выплачивать им наибольшего принятого в их среде махра,(в противном же случае) им было велено(Аллахом) жениться на других женщинах, которые им понравятся». ‘Урва сказал: «(Кроме того) ‘Аиша сказала: «После(ниспослания) этого аята, люди стали обращаться к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с просьбами о вынесении решений(по тем или вопросам, касающимся женщин), и тогда Аллах ниспослал аят( в котором говорится):(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ) “И они будут просить тебя вынести решение относительно женщин”»(4:127). ‘Аиша также сказала: «А в другом(месте) этого же аята есть слова(وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) “не желая жениться на них”(4:127),(под чем подразумевается) нежелание кого-либо из вас жениться на сироте(находящейся на) его(попечении), если она недостаточно богата и красива».(‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также) сказала: «И(людям, отказывающимся) соблюдать справедливость, было запрещено жениться на тех сиротах, красота и богатство которых их привлекали, так как если бы(эти сироты)

были недостаточно богаты и красивы, то они не пожелали бы жениться на них».

Слово Аллаха:

(مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) И двух, и трех, и четырех – т.е. женитесь на других женщинах кроме них, если хотите на двух, на трёх и даже на четырёх. Такого рода количества Аллах упоминает в аяте:(جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَـاعَ) Сделавшему ангелов посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными…(35:1)

– т.е. у некоторых из них по два крыла, у некоторых – по три, у некоторых по четыре. Количество крыльев у ангелов не ограничивается этим числом, однако количество дозволенных одновременно жён для мужчины – четыре. Здесь это количество приводится как упоминание о дозволенном благе, если бы дозволялось иметь больше жён, то об этом обязательно было бы сказано. Аш-Шафии сказал: «Пророческая Сунна, основанная на слове Аллаха, указывает на то,что никому, кроме посланника Аллаха не дозволялось иметь одновременно больше четырёх жён». Это мнение аш-Шафии единогласно принято всеми учёными Уммы, кроме некоторых сект шиитов, которые дозволяют иметь до девяти жён одновременно. Некоторые считают, что дозволенно иметь неограниченное количество жён. Они основываются на том, что пророк был женат на девяти жёнах одновременно, согласно хадисам в двух Сахихах. В некоторых сборниках приводятся хадис с текстами от аль-Бухари, что у пророка было одиннадцать жён одновременно.

В хадисе, переданном аль-Бухари от Анаса говорится, что пророк

(да благословит его Аллах и приветствует)

женился пятнадцать раз, с тринадцатью жёнами он сожительствовал, одновременно у него было одиннадцать жён, а на момент смерти у него было девять жён. По мнению всех учёных это было одной из его особенностей, которая не относится к остальным членам Уммы. Мы приведём ещё хадисы об ограничении о четырёх жёнах.

Имам Ахмад передаёт от отца Салима, что, когда Гейлан ибн Салама ас-Сакафи имел десять жен. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему:«Выбери из них четырёх». Во времена правления Умара, он развёлся со своими жёнами и разделил наследство между своими сыновьями. Эта весть достигла Умара, и он возмутился: «Я думаю, что шайтан, который похищает вести с неба, услышал о твоей близкой смерти и внушил это тебе, может быть тебе немного осталось. Клянусь Аллахом, либо ты вернёшь себе своих жён и вернёшь своё имущество, а затем справедливо разделишь между наследниками, либо я сам разделю твоё наследство и прикажу закидать твою могилу камнями как закидали могилу Абу Ригаля».

Передают, что Салим рассказывал со слов своего отца, что, когда Гейлан ибн Салама принял ислам, у него было десять жен, каждая из которых также обратилась в ислам. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал ему выбрать из этих жен четырех. Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи,( Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным. Тем не менее аль Бухари, Абу Зур‘а и Абу Хатим сообщили, что у хадиса есть скрытые недостатки)

.

Из этих хадисов становится ясно, что если бы было дозволено иметь больше четырёх жён одновременно, то пророк

(да благословит его Аллах и приветствует)позволил бы Гейлану оставить их. Но он повелел оставить четырёх и развестись с остальными. Если это решение относится к тем, кто недавно обратился в Ислам, то оно естественно относится к тем, кто желает жениться больше, чем на четырёх жёнах одновременно, уже будучи мусульманином. Аллах знает лучше.(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ) А если боитесь, что не будете справедливы, то - на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы – если вы боитесь, что будете несправедливы к своим жёнам,будучи многожёнцами, как об этом сказал Аллах:(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого.(4:129)

- кто же боится этого, то пусть ограничится одной женой или наложницей из числа невольниц, ведь необязательно ровно распределять ночи между ними. Хотя справедливость даже между ними приветствуется.

Аллах сказал:

(ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) Это - ближе, чтобы не уклониться– некоторые сказали: т.е. таким образом у вас будет меньше иждивенцев. Однако это спорное мнение. Ведь к иждивенцам относятся как свободные женщины, так и наложницы. Поэтому мнение большинства комментаторов здесь наиболее правильно, а именно:(ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)

Это - ближе, чтобы не уклониться – чтобы не быть несправедливым. Это мнение ибн Джарира.

Ибн Абу Хатим передаёт от Аиши

(да будет доволен ею Аллах), что пророк(да благословит его Аллах и приветствует) прокомментировал аят:(ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) Это - ближе, чтобы не уклониться – чтобы не быть несправедливым. Однако ибн Абу Хатим считает, что это высказывание не пророка, а скорее Аиши..
Сахих, рассказал Ахмад в Муснаде (14/2), ат-Тирмизи (1128), аш-Шафии в Муснаде (1/292, 274); Это мнение ибн Аббаса, Аиши, Муджахида, Икримы, аль-Хасана, Абу Малика, Абу Разина, ан-Нахаи, аш-Шааби, ад-Даххака, Ата аль-Хурасани, Катады, ас-Судди, Мукатиля ибн Хаййана.

Sinhala, Sinhalese
නුඹලාගේ භාරයේ සිටින අනාථ කාන්තාවන් විවාහ වූ විට ඔවුන් අතර සාධාරණ ව කටයුතු කළ නොහැකි යැයි නුඹලා බිය වන්නෙහු නම් ඔවුන් වෙත හිමි විය යුතු ඔවුන්ගේ විවාහ ත්යාගයෙහි අඩුවක් සිදු වේවි, එසේ නැතහොත් ඔවුන් සමග කටයුතු කිරීමේදී යම් අකටයුත්තක් සිදු වේවි යැයි නුඹලා බියවන්නෙහු නම් ඔවුන් අතහැර දමා දැහැමි කාන්තාවන් විවාහ කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නෙහු නම් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු වශයෙන් විවාහ කර ගන්න. නමුත් ඔවුන් අතර සාධාරණ ව කටයුතු කළ නොහැකැයි බියවන්නෙහු නම් එක් කාන්තාවකට පමණක් සීමා කර ගන්න. එසේ නැතහොත් ඔබ යටතේ පසුවන වහලියන් සමග ඇසුරු කරන්න. එවිට බිරියන්හට අනිවාර්යය වන යුතුකම් මෙන් ඔවුනට ඉටු කිරීම අනිවාර්යය නොවනු ඇත. අනාථ කාන්තාවන් එක් අයකු පමණක් විවාහ වීමේ සීමාව හා පාපයට ලක් නොවීමට වඩාත් සමීප මාර්ගයක් ලෙස වහල් කාන්තාවන් සමග පහස විඳීම යනාදිය මෙම පාඨයේ සඳහන් ව ඇත.

Uzbek
Қўл остингиздаги етим қизларга уйланишда маҳрларини керагидан камайтириб юбориш ёки уларга нисбатан ёмон муомалада бўлиш каби адолатсизлик қилиб қўйишдан қўрқсангизлар, уларни қўйиб, бошқа яхши аёлларга уйланингиз. Иккита, учта ё тўрттага уйланмоқчи бўлсангиз-у, аммо адолат қилолмай қолишдан хавфсирасангиз, битта билан чекланингиз. Ёки қўл остингиздаги чўриларингиздан фойдаланингиз. Чунки уларнинг ҳуқуқлари хотинларникидек эмас. Оятда келган етим қизлар ҳақидаги ҳамда битта никоҳ билан чекланиш ва чўрилардан фойдаланиш тўғрисидаги бу кўрсатмалар ҳаддан ошиб, издан чиқиб кетмасликка олиб борадиганроқ ишлардир.

Uighur, Uyghur
ئەگەر قول ئاستىڭلاردىكى يېتىم قىزلار بىلەن توي قىلىپ ئۇلارغا تويلۇق مېھرىنى تولۇق بەرمەسلىك ياكى ياخشى مۇئامىلە قىلماسلىق تەرەپلىرىدىن ئادىللىق قىلالماسلىقىڭلاردىن قورۇقساڭلار، ئۇلارنى قويۇپ باشقا پاك ئاياللار بىلەن توي قىلىڭلار، خالىساڭلار ئىككىنى ياكى ئۈچنى ياكى تۆتنى ئېلىڭلار، ئەگەر ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق قىلالماسلىقتىن ئەنسىرىسەڭلار بىر بىلەن كۇپايىلەنسەڭلار بولىدۇ، ياكى قول ئاستىڭلاردىكى دېدەك-چۆرىلەردىن پايدىلانساڭلار بولىدۇ چۈنكى ئۇلارغا باشقا ھۆر ئاياللارغا ئوخشاش ھەق-ھوقۇقلار ۋاجىپ بولمايدۇ، قۇرئان كەرىمدىمۇ يېتىملار توغرسىدىكى ئايەتتە: بىر ئايال بىلەن توي قىلىش ياكى دېدەك-چۆرىلەردىن پايدىلىنىش زۇلۇم قىلماسلىق ۋە بىرىگە مايىل بولۇپ يەنە بىرىنى تاشلاپ قويماسلىققا بۇيرۇيدۇ.

Azeri
Əgər himayənizdə olan yetim qızlarla evlənəyəcəyiniz təqdirdə mehrlərini naqis verməkdən və ya onlarla pis ünsiyyətdə olmaqdan qorxaraq əda­lət­lə davranmayacağınızdan qorxsanız, onda xoşunuza gələn sizə halal olan başqa qa­dın­lardan ikisi, üçü və dördü ilə ev­lənin. Əgər o qa­dın­­lar arasında ədalət­lə dolanmaya­ca­ğı­nız­dan qorxarsınızsa, on­da onlardan biri ilə evlənin və ya sa­hib olduğunuz cariyə­lər­lə ki­fayət­lə­nin. Çünki azad qadınlar üçün kişi üzərində vacib olan haqqlar, cariyələr üçün vacib olan haqqlar kimi deyildir. Ayədə, yetimlər barədə, bir azad qadınla evlənmək, azad qadınla evlənməyə imkan olmadığı təqdirdə cariyələrlə kifayətlənmək, qadınlar arasında haqsızlıq et­­mə­məyiniz və onlar arasında bəzisinə diğərlərindən daha çox meyl etməməyiniz üçün ən uyğun olanıdır.

Fulah
Si on hulii roŋkugol nunɗude alyatiimaaɓe ɓen tammbitiɗon si on resii ɓe, wano hulugol wata on roŋku timminnde teŋe maɓɓe ɗen maa bonagol e maɓɓe, haray tertee ɓe reson ɓen laaɓuɓe e sonnaaɓe goo ko woori ɓe, si ɗon yiɗi on resay ɗiɗo maa tato maa nayo. Si on hulii nde roŋkoton nunɗude hakkunde maɓɓe, haray resee gooto maa dakmitoron ɓen ɓe jeyruɗon ñaame mooɗon ; tawde wonaa ko waɗɗanii kon ɓeya sonnaaɓe e haqqeeji waɗɗii ɓen ɗon. Ko jaŋtaa koo e oo Aaya fii fiyaake alyatiimaaɓe ɓen e yonndinorgol sonnaajo gooto maa dakmitora horɓe ɓen, ɓuri ɓaɗtaade on nde on ooño.

Hindi
यदि तुम्हें डर हो कि अपने अधीन रहने वाली अनाथ लड़कियों से विवाह करके तुम न्याय नहीं कर पाओगे; या तो इस डर से कि तुम उनके आवश्यक मह्र को कम कर दोगे, या उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, तो ऐसी स्थिति में तुम उन्हें छोड़कर उनके अलावा दूसरी अच्छी महिलाओं से विवाह कर लो। यदि तुम चाहो तो दो, या तीन, या चार से विवाह कर सकते हो। परन्तु यदि तुम्हें डर हो कि तुम उनके बीच न्याय नहीं कर सकोगे, तो एक ही तक सीमित रहो, या फिर उन दासियों से लाभान्वित हो जिनके तुम मालिक हो; क्योंकि उनके लिए उस तरह के अधिकार अनिवार्य नहीं हैं जो पत्नियों के लिए आवश्यक हैं। आयत में अनाथ लड़कियों के संबंध में, तथा एक ही महिला से विवाह करने अथवा दासियों से लाभ उठाने के संबंध में जो कुछ वर्णित है, वह इस बात के अधिक निकट है कि तुम अत्याचार न करो और किसी एक की तरफ झुकाव न रखो।

Kurdish
ئەگەر ھاتوو ترسان بە دادگەرانە مامەڵە لەگەڵ ئەو کچە ھەتیوانە بکەن کە لەژێر ویلایەتی خۆتانن، و مارەتان کردن، ترسان لەوەی ئەو مارەیەی کە پێویست و واجبە پێیان بدەن، یان ترسان لەوەی بەخراپ مامەڵەیان لەگەڵ بکەن، ئەو کاتە وازیان لێ بھێنن ومارەیان مەکەن، بەڵکو ئەو ژنە پاکوخاوێن وجوانانە مارە بکەن کە پێتان دەشێن دوان دوان، سیان سیان، چوار چوار، جا ئەگەر ترسان لەوەی کە دادگەر نابن لەنێوانیاندا ئەو کاتە تەنھا یەک ژن بھێنن، یان تام وچێژ لەو کەنیزەکانە ببەن کە بوونەتە موڵکی خۆتان، چونکە ئەو مافەی بۆ ئافرەتانی ئازاد واجب وپێویستە بۆ کەنیزەکێک بەو شێوەیە نیە، ئا بەو شێوەی کە لە ئایەتەکە باسکراوە لەبارەی ھەتیوان و یەک ژن ھێنان و تام ولەزەت بردن لە کەنیزەک نزیکترە کە غەدر وستەم لە ژنان نەکەن.

Kyrgyz, Kirghiz
Эгер кепилдигиңердеги жетим кыздарга үйлөнүүдө аларга адилет боло албайм деп, же аларга берчү махыр акысын толук бере албай калам деп, же аларга мамиле кылууда кемчилик кетирем деп корксоңор, анда алардан башка аялдарга кааласаңар экөөнө, үчөөнө же төртөөнө үйлөнгүлө. А эгер булардын ортосунда адилеттүү боло албайм деп корксоңор, анда бирөө менен чектелгиле же кол алдыңардагы күң аялдарды алгыла (пайдалангыла). Анткени, күңдөрдө эркин аялдарда сакталчу укуктардын көбү жок. Ушул жогоруда айтылган жетимдерге адилеттүү болуу, бир аял менен чектелүү, күң аялдарды пайдалануу зыян тартып калбооңорго себеп болчу амалдар

Serbian
Ако се бојите да нећете бити праведни ако ожените девојке сиротице које су под вашим старатељством, кроз умањивање венчаног дара који је обавеза да им се да, или кроз лоше опхођење према њима, немојте да их жените, већ се ожените другим добрим женама. Ако желите да ожените две, три или четири, а ако се бојите да нећете праведни да будете ограничите се на једну или на оне које су у поседу вашем, према којима немате обавезе као према супругама. Ако будете испоштовали ово наведено, бићете даљи од неправде.

Tamil
உங்களின் பொறுப்பில் இருக்கும் அநாதைப் பெண்களைத் திருமணம் முடித்து, அவர்களுக்குரிய மணக்கொடையை குறைத்துவிடுவதனாலோ அல்லது மோசமாக நடந்துகொள்ளுவதனாலோ நியாயமாக நடந்துகொள்ள முடியாது என்று நீங்கள் அஞ்சினால் அவர்களை விட்டுவிட்டு மற்ற பெண்களில் நீங்கள் விரும்பியவர்களை இரண்டாகவோ மூன்றாகவோ நான்காகவோ மணமுடித்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்களிடையே உங்களால் நியாயமாக நடந்துகொள்ள முடியாது என்று நீங்கள் அஞ்சினால் ஒருத்தியை மட்டும் போதுமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லது உங்களிடம் இருக்கும் அடிமைப் பெண்களை அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அடிமைப் பெண்களுக்கு மனைவிகளுக்குரிய உரிமைகள் அவசியமற்றது. அநாதைகளுடைய விடயமாகவும் ஒரு திருமணம் முடித்துக் கொள்வது அல்லது தன்னிடம் இருக்கும் அடிமைப் பெண்களைஅனுபவிப்பது சம்பந்தமாகவும் வசனங்களில் இடம்பெற்ற இந்த விடயங்களே நீங்கள் அநீதி இழைக்காமலிருப்பதற்கு மிக நெருக்கமானதாகும்.

Telugu
మరియు మీ సంరక్షణలో ఉన్న అనాథలను వివాహం చేసుకుంటే న్యాయం చేయలేరని మీరు భయపడినా లేదా వారికి తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన‘మహార్’మూల్యం చెల్లించే విషయంలో భయంకలిగిన లేదా వారి పట్ల దుర్వినియోగం జరుగుతుందనే భయం కలిగిన,వారిని వదిలేయండి,మరియు ఇతర ఉత్తమ స్త్రీలను ఎంచుకుని వివాహమాడండి,ఒకవేళ మీరు కోరితే ఇద్దరినీ,ముగ్గురిని,లేదా నలుగురిని వివాహమాడవచ్చు,కానీ వారిమధ్య న్యాయం చెయలేనని ఒకవేళ భయపడితే ‘ఒకరి’తో సరిపెట్టుకోండి,లేదా మీ అధికారంలో ఉన్న బానిస స్త్రీలతో కాపురంచేయండి, ఎందుకంటే వారికి మీ భార్యలతో పోలిన సమానమైన హక్కులు లేవు,ఈ ఆయతులో అనాథలకు సంబంధించిన విషయాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి మరియు ఒకరితో వివాహం లేదా బానిస-అమ్మాయి’తో తృప్తి చెందమని పరిమితి చేయబడింది, ఇది మీరు మోసపోకుండా మరియు నిషేధాలకు పాల్పడకుండా చేస్తుంది.

Thai
และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้เมื่อพวกเจ้าได้แต่งงานกับบรรดาหญิงกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเจ้า โดยเกรงว่าจะลดค่าสินสอดที่จำเป็นหรือปฏิบัติไม่ดีแก่พวกนาง ดังนั้นจงอย่าแต่งงานกับพวกนาง แล้วหันมาแต่งงานกับบรรดาหญิงที่ดีที่มิใช่พวกนาง ถ้าหากพวกเจ้าประสงค์ก็จงแต่งงานสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมระหว่างพวกนางได้ ก็จงจำกัดการแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียว หรือจะเข้าหาความสำราญจากทาสหญิงที่อยู่ในความครอบครองของพวกเจ้า เพราะพวกนางจะไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนกับที่บรรดาผู้ที่เป็นภรรยาจะได้รับ ฉะนั้นสิ่งที่กล่าวถึงในโองการที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้า การจำกัดให้แต่งงานกับผู้หญิงคนเดียว หรือหาความสำราญกับทาสหญิงนั้นมีความใกล้เคียงกว่าที่จะไม่ให้พวกเจ้าอธรรมและโน้มเอียง(ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)

Persian

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ؛ اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد ، از زنان هر چه شما را پسند افتد ، دو دو و سه سه و چهار چهار به نکاح در آوريد و اگربيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنها يک زن بگيريد يا هر چه مالک آن شويد اين راهي بهتر است تا مرتکب ستم نگرديد. وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ؛ مهر زنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد و اگر پاره اي از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد که خوش و گوارايتان خواهد بود.

(3) و اگر ترسید‌ید که نتوانید د‌ر مورد د‌ختران یتیمی که تحت سرپرستی شما قرار د‌ارند،‌ د‌اد‌گری کنید، و ترس آن را د‌اشتید که به د‌لیل د‌وست ند‌اشتن آنان، نتوانید حقوقشان را اد‌ا نمایید، پس، به زنانی د‌یگر غیر از آنها روی آورید، و با آن زنان ازد‌واج کنید. (﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾) زنانی که شما انتخاب می‌کنید، از قبیل: زنان د‌یند‌ار، مالد‌ار، زیبا، شرافتمند، د‌ارای نسب و زنانی که از د‌یگر صفت‌های لازم برخورد‌ارند. و بهترین زنی که از میان این زنان باید انتخاب شود، زن د‌یند‌ار است، همان‌طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:«تُنكَحُ المَرأَةُ لِأربَعٍ؛ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِد‌ينِهَا، فَاظفَر بِذَاتِ الد‌ينِ تَرِبَت يَمِينُک» زن به خاطر چهار ویژگی برای ازد‌واج انتخاب می‌شود؛ به خاطر مالش، یا به خاطر زیبایی‌اش، یا به خاطر د‌اشتن موقعیت خوبِ اجتماعی، و یا به خاطر د‌ینش، پس زن د‌یند‌ار را به د‌ست آور که سود‌مند خواهی شد. و د‌ر این آیه اشاره شد‌ه است که انسان باید قبل از ازد‌واج، انتخاب نماید. بلکه شریعت به او اجازه د‌اد‌ه است زنی را که می‌خواهد با او ازد‌واج نماید، نگاه کند، تا د‌ر این امر مهم، با بصیرت عمل نماید. سپس خد‌اوند تعد‌د زنان را اجازه د‌اد و فرمود: (﴿مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾) یعنی هر کس که د‌وست د‌ارد د‌و زن د‌اشته باشد، با د‌و زن ازد‌واج کند و اگر د‌وست د‌ارد سه زن د‌اشته باشد،‌ با سه زن ازد‌واج کند، و اگر د‌وست د‌اشت چهار زن د‌اشته باشد، با چهار زن ازد‌واج کند. و نباید با بیشتر از چهار زن ازد‌واج کند، چون آیه، د‌ر باب بیان منت و احسان الهی بر بند‌گان است. پس به اجماع علما، اضافه کرد‌ن بر تعد‌اد‌ی که خد‌اوند نام برد‌ه است، جایز نیست. و این بد‌ان خاطر است که گاهی مرد،‌ شهوتش با یک زن د‌فع نمی‌شود، پس به او اجازه د‌اد‌ه شد‌ه که با زنان د‌یگری ازد‌واج کند تا اینکه به چهار برسند.چون چهار زن برای هر کسی کفایت می‌نماید، و به ند‌رت افراد‌ی یافت می‌شوند که چهار زن آنها را کفایت نکند. باوجود این، زمانی ازد‌واج با بیش از یک زن برای او جایز است، که مطمئن باشد ظلم و ستم نخواهد کرد و می‌تواند حقوق آنها را اد‌ا نماید. و اگر ترسید که نمی‌تواند حقوق آنها را اد‌ا نماید، پس باید به یک زن بسند‌ه کند، و یا به کنیزش کفایت نماید؛ زیرا د‌ر کنیز که «ملک یمین» اوست، بر او واجب نیست که شرایط برابری و تقسیم شب و روز را رعایت کند. (﴿ذَٰلِكَ﴾) اکتفا کرد‌ن به یک زن یا به کنیز، (﴿أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواۡ﴾) نزد‌یک‌تر است که ستم نکنید. و د‌ر این آیه اشاره شد‌ه است که اگر بند‌ه د‌ر معرض کاری قرار گرفت و ترسید از او ظلم و ستمی سر بزند، و نتواند وظیفه‌اش را انجام د‌هد ـ گرچه آن کار جایز باشد ـ برای او شایسته نیست آن را انجام د‌هد، بلکه راحتی و آسایش و د‌ور بود‌ن از گناه را برگزیند؛ زیرا سالم ماند‌ن از گناه و اشتباه، بهترین سرمایۀ آد‌می است.
(4) و از آنجا که بسیاری از مرد‌م به زنان ستم روا می‌د‌ارند، و حقوق آنها به ویژه مهریه‌شان را، پایمال نمود‌ه و نمی‌د‌هند، و از آنجا که د‌اد‌ن آن د‌ر یک مرحله برای شوهر د‌شوار است، خد‌اوند آنان را بر د‌اد‌ن مهریۀ زنان تشویق نمود، و فرمود: (﴿وَءَاتُواۡ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ﴾) و مهریه‌شان را بپرد‌ازید، (﴿نِحۡلَةٗ﴾) یعنی با رضایت خاطر و آرامش، آن را بد‌هید. پس نباید د‌ر د‌اد‌ن آن تاخیر ورزید، و نباید از آن چیزی بکاهید. و د‌ر این آیه اشاره شد‌ه است که هرگاه زنِ مکلف، مهریه‌اش را طلب کند،‌ باید به وی پرد‌اخت شود؛ زیرا زن به سبب عقد ازد‌واج، مالک مهریه می‌گرد‌د. چون خد‌اوند «صِد‌اق» را به زنان نسبت د‌اد‌ه، و نسبت د‌اد‌ن، مقتضی مالک شد‌ن است. (﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا﴾) پس اگر با رضایت خاطر، چیزی از آن را به شما بخشید‌ند، یا آن را کم کرد‌ه، یا آن را به تاخیر اند‌اختند،‌ یا به عوض آن، چیزی د‌یگر گرفتند، (﴿فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا﴾) بد‌ون اشکال و گناه، و خوش و گوارا، آن را بخورید. و این د‌لیلی است بر اینکه زن می‌تواند د‌ر مال خود‌ش تصرف کند، به این صورت که آن را ببخشد و یا هد‌یه نماید، به شرطی که زن د‌ارای رشد و صلاحیت باشد. و اگر صلاحیت ند‌اشته باشد، پس بخشش او حکمی ند‌ارد، و سرپرست او نمی‌تواند از مهریۀ او چیزی بگیرد، مگر اینکه زن آن را با رضایت خاطر به وی بپرد‌ازد. و (﴿فَٱنكِحُواۡ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾) د‌لیل برآن است که ازد‌واج با زن ناپاک، جایز نبود‌ه و از ازد‌واج با آن، نهی شد‌ه است، مانند زن مشرک و زن زناکار. همان‌طور که خد‌اوند متعال فرمود‌ه است:﴿وَلَا تَنكِحُواۡ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ و با زنان مشرک ازد‌واج نکنید، مگر اینکه ایمان بیاورند. و فرمود‌ه است:﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ﴾ جز مرد زناکار یا مشرک، کسی د‌یگر با زن زناکارازد‌واج نمی‌کند.

Arabic

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ الْآيَةَ. اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ إِنْ خِفْتُمْ يَا أَوْلِيَاءَ الْيَتَامَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ فَانْكِحُوا غَيْرَهُنَّ مِنَ الْغَرَائِبِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [[أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة النساء، باب "وإن خفتم أن لا تقسطوا. . . . " ٨ / ٢٣٩، ومسلم في التفسير برقم (٣٠١٨) : ٤ / ٢٣١٣ - ٢٣١٤.]] . فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ أَوْ مَالٍ، رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامُ وَفِيهِنَّ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا لِأَجْلِ مَالِهَا وَهِيَ لَا تُعْجِبُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُدْخِلَهُ غَرِيبٌ فَيُشَارِكُهُ فِي مَالِهَا، ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا أَنْ تَمُوتَ وَيَرِثَهَا، فَعَابَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُ الْعَشْرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَكْثَرَ فَإِذَا صَارَ مُعْدَمًا مِنْ مُؤَنِ نِسَائِهِ مَالَ إِلَى مَالِ يَتِيمِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ فَأَنْفَقَهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَا تَزِيدُوا عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى لَا يُحْوِجَكُمْ إِلَى أَخْذِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَهَذِهِ رِوَايَةُ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيَتَرَخَّصُونَ فِي النِّسَاءِ، فَيَتَزَوَّجُونَ مَا شَاءُوا وَرُبَّمَا عَدَلُوا وَرُبَّمَا لَمْ يَعْدِلُوا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ يَقُولُ كَمَا خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَكَذَلِكَ خَافُوا فِي النِّسَاءِ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ فَلَا تَتَزَوَّجُوا أَكْثَرَ مِمَّا يُمْكِنُكُمُ الْقِيَامَ بِحَقِّهِنَّ، لِأَنَّ النِّسَاءَ فِي الضَّعْفِ كَالْيَتَامَى، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ [[انظر في هذه الأقوال: الطبري: ٧ / ٥٣٤ - ٥٣٩.]] ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ أَرْبَعٍ فَقَالَ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ فِيهِنَّ ﴿فَوَاحِدَةً﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ إِنْ تَحَرَّجْتُمْ مِنْ وِلَايَةِ الْيَتَامَى وَأَمْوَالِهِمْ إِيمَانًا فَكَذَلِكَ تَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنَا فَانْكِحُوا النِّسَاءَ الْحَلَالَ نِكَاحًا طَيِّبًا ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ عَدَدًا، وَكَانُوا يَتَزَوَّجُونَ مَا شَاءُوا مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أَيْ: مَنْ طَابَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: ٥] أَيْ وَمَنْ بَنَاهَا "قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ" [الشعراء: ٢٣] وَالْعَرَبُ تَضَعُ "مَنْ" وَ"مَا" كَلَّ وَاحِدَةٍ مَوْضِعَ الْأُخْرَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ [النور: ٤٥] ، وَطَابَ أَيْ: حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مَعْدُولاتٍ عَنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَنْصَرِفْنَ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، لِلتَّخْيِيرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى﴾ [سبأ: ٤٦] : "أُولِي أَجْنِحَةٍ مثنى وثلاث ٧٧/ب وَرُبَاعَ" [غافر: ١] وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا مُشَارَكَةَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيهَا، وَرُوِيَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثَ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَلِّقْ أَرْبَعًا وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا" قَالَ فَجَعَلَتْ أَقُولُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ يَا فُلَانَةُ أَدْبِرِي وَالَّتِي قَدْ وَلَدَتْ يَا فُلَانَةُ أَقْبِلِي [[أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة أو اختان: ٣ / ١٥٥ عن الحارث بن قيس الأسدي، وقال: وفي رواية: " قيس بن الحارث" وصوبه بعضهم، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم (١٩٥٢) : ١ / ٦٢٨، والبيهقي في السنن: ٧ / ١٨٣، وابن أبي شيبة في المصنف: ٤ / ٣١٧. قال المنذري: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. وقال أبو عمر النمري - ابن عبد البر -: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح. انظر: مختصر سنن أبي داود: ٣ / ١٥٦. ويشهد له الحديث الآتي بعده، وقد حسن الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل: ٦ / ٢٩٥ - ٢٩٦، وانظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير ص ٣٤٤ - ٣٤٥.]] . وَرُوِيَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" [[أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة: ٤ / ٢٧٨، وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان. . . وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، برقم (١٩٥٣) : ١ / ٦٢٨، ومالك في الموطأ بلاغا: ٢ / ٥٨٦ في الطلا،، وابن حبان في كتاب النكاح، باب فيمن أسلم وتحته أكثر من عشر نسوة، برقم (١٢٧٧) ص (٣١٠) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك: ٢ / ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي في السنن: ٧ / ١٤٩، ١٨١، وأحمد في المسند: ٢ / ٤٤. وانظر تلخيص الحبير: ٣ / ١٦٨ - ١٦٩، تحفة الطالب لابن كثير ص ٣٤٠ وما بعدها، ومختصر المنذري، ٣ / ١٥٦ - ١٥٧، ارواء الغليل للألباني: ٦ / ٢٩١ - ٢٩٥.]] .

وَإِذَا جَمَعَ الْحُرُّ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ يَجُوزُ، فَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيبُ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَحْمَدُ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَبِشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرٍ وَنِصْفٍ" [[أخرجه الشافعي: ٢ / ٥٧ من ترتب المسند للإمام الشافعي، ومن طريقه البيهقي في سننه، وإسناده صحيح. والمصنف في شرح السنة: ٩ / ٦٠.]] وَقَالَ رَبِيعَةُ: يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَالْحُرِّ.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ خَشِيتُمْ، وَقِيلَ: عَلِمْتُمْ، ﴿أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الْأَرْبَعِ، ﴿فَوَاحِدَةً﴾ أَيْ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً. وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿فَوَاحِدَةٌ﴾ بِالرَّفْعِ، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَعْنِي السَّرَارِيَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ مَا يَلْزَمُ فِي الْحَرَائِرِ، وَلَا قَسْمَ لَهُنَّ، وَلَا وَقْفَ فِي عَدَدِهِنَّ، وَذِكْرُ الْأَيْمَانِ بَيَانٌ، تَقْدِيرُهُ: أَوْ مَا مَلَكْتُمْ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ: مَا يَنْفُذُ فِيهِ إِقْسَامُكُمْ، جَعَلَهُ مِنْ يَمِينِ الْحَلِفِ، لَا يَمِينَ الْجَارِحَةِ، ﴿ذَلِكَ أَدْنَى﴾ أَقْرَبُ، ﴿ألَّا تَعُولُوا﴾ أَيْ: لَا تَجُورَوا وَلَا تَمِيلُوا، يُقَالُ: مِيزَانٌ عَائِلٌ، أَيْ: جَائِرٌ مَائِلٌ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَنْ لَا تَضِلُّوا، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَنْ لَا تُجَاوِزُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَأَصْلُ الْعَوْلِ: الْمُجَاوَزَةُ، وَمِنْهُ عَوْلُ الْفَرَائِضِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنْ لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ، وَمَا قَالَهُ أَحَدٌ، إِنَّمَا يُقَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْعِيَالِ: أَعَالَ يُعِيلُ إِعَالَةً، إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ مِنَّا وَلَعَلَّهُ لُغَةٌ، وَيُقَالُ: هِيَ لُغَةُ حِمْيَرَ، وَقَرَأَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ﴿" أَنْ لَا تُعِيلُوا "﴾ وَهِيَ حُجَّةٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾

الآيَةَ لا يَخْفى ما يَسْبِقُ إلى الذِّهْنِ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مِن عَدَمِ ظُهُورِ وجْهِ الرَّبْطِ بَيْنَ هَذا الشَّرْطِ، وهَذا الجَزاءِ، وعَلَيْهِ، فَفي الآيَةِ نَوْعُ إجْمالٍ، والمَعْنى كَما قالَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ

صفحة ٢٢١

عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أنَّهُ كانَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ اليَتِيمَةُ في حِجْرِهِ، فَإنْ كانَتْ جَمِيلَةً، تَزَوَّجَها مِن غَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها، وإنْ كانَتْ دَمِيمَةً رَغِبَ عَنْ نِكاحِها وعَضَلَها أنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ؛ لِئَلّا يُشارِكَهُ في مالِها، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا إلَيْهِنَّ ويُبَلِّغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ، وأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ، أيْ: كَما أنَّهُ يَرْغَبُ عَنْ نِكاحِها إنْ كانَتْ قَلِيلَةَ المالِ، والجِمالِ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَها إنْ كانَتْ ذاتَ مالٍ وجِمالٍ إلّا بِالإقْساطِ إلَيْها، والقِيامِ بِحُقُوقِها كامِلَةً غَيْرَ مَنقُوصَةٍ، وهَذا المَعْنى الَّذِي ذَهَبَتْ إلَيْهِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - يُبَيِّنُهُ ويَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، وقالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: إنَّ المُرادَ بِما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ هو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ الآيَةَ، فَتُبَيِّنُ أنَّها يَتامى النِّساءِ بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِ بِذَلِكَ في قَوْلِهِ: ﴿يَتامى النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ﴾ الآيَةَ، فَظَهَرَ مِن هَذا أنَّ المَعْنى وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في زَواجِ اليَتِيماتِ فَدَعُوهُنَّ، وانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ، وجَوابُ الشَّرْطِ دَلِيلٌ واضِحٌ عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ الرَّبْطَ بَيْنَ الشَّرْطِ والجَزاءِ يَقْتَضِيهِ، وهَذا هو أظْهَرُ الأقْوالِ؛ لِدَلالَةِ القُرْآنِ عَلَيْهِ، وعَلَيْهِ فاليَتامى جَمْعُ يَتِيمَةٍ عَلى القَلْبِ، كَما قِيلَ أيامى والأصْلُ أيائِمُ ويَتائِمُ لِما عُرِفَ أنَّ جَمْعَ الفِعْلِيَّةِ فَعائِلُ، وهَذا القَلْبُ يَطَّرِدُ في مُعْتَلِّ اللّامِ كَقَضِيَّةٍ، ومَطِيَّةٍ، ونَحْوِ ذَلِكَ ويُقْصَرُ عَلى السَّماعِ فِيما سِوى ذَلِكَ.

قالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَندادَ: يُؤْخَذُ مِن هَذِهِ الآيَةِ جَوازُ اشْتِراءِ الوَصِيِّ وبَيْعِهِ مِن مالِ اليَتِيمِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ مُحاباةٍ، ولِلسُّلْطانِ النَّظَرُ فِيما وقَعَ مِن ذَلِكَ، وأخَذَ بَعْضُ العُلَماءِ مِن هَذِهِ الآيَةِ أنَّ الوَلِيَّ إذا أرادَ نِكاحَ مَن هو ولِيُّها جازَ أنْ يَكُونَ هو النّاكِحَ والمُنْكِحَ وإلَيْهِ ذَهَبَ مالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ، وقالَهُ مِنَ التّابِعِينَ: الحَسَنُ، ورَبِيعَةُ وهو قَوْلُ اللَّيْثِ.

وَقالَ زُفَرُ، والشّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَها إلّا بِإذْنِ السُّلْطانِ، أوْ يُزَوِّجَها ولِيٌ آخَرُ أقْرَبُ مِنهُ أوْ مُساوٍ لَهُ.

وَقالَ أحْمَدُ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ: يُوكِلُ رَجُلًا غَيْرَهُ فَيُزَوِّجُها مِنهُ، ورُوِيَ هَذا عَنِ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، كَما نَقَلَهُ القُرْطُبِيُّ، وغَيْرُهُ.

وَأخَذَ مالِكُ بْنُ أنَسٍ مِن تَفْسِيرِ عائِشَةَ لِهَذِهِ الآيَةِ، كَما ذَكَرْنا الرَّدَّ إلى صَداقِ المِثْلِ

صفحة ٢٢٢

فِيما فَسَدَ مِنَ الصَّداقِ، أوْ وقَعَ الغَبْنُ في مِقْدارِهِ؛ لِأنَّ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قالَتْ: ”وَيُبَلِّغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ“، فَدَلَّ عَلى أنَّ لِلصَّداقِ سُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ النّاسِ عَلى قَدْرِ أحْوالِهِمْ، وقَدْ قالَ مالِكٌ: لِلنّاسِ مَناكِحُ عُرِفَتْ لَهم، وعَرَفُوا لَها يَعْنِي مُهُورًا وأكْفاءً.

وَيُؤْخَذُ أيْضًا مِن هَذِهِ الآيَةِ جَوازُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ إذا أُعْطِيَتْ حُقُوقَها وافِيَةً، وما قالَهُ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ مِن أنَّ اليَتِيمَةَ لا تُزَوَّجُ حَتّى تَبْلُغَ، مُحْتَجِّينَ بِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾، اسْمٌ يَنْطَلِقُ عَلى الكِبارِ دُونَ الصِّغارِ، فَهو ظاهِرُ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ اللَّهَ صَرَّحَ بِأنَّهُنَّ يَتامى، بِقَوْلِهِ: ﴿فِي يَتامى النِّساءِ﴾، وهَذا الِاسْمُ أيْضًا قَدْ يُطْلَقُ عَلى الصِّغارِ، كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أبْناءَكم ويَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٩]، وهُنَّ إذْ ذاكَ رَضِيعاتٌ فالظّاهِرُ المُتَبادَرُ مِنَ الآيَةِ جَوازُ نِكاحِ اليَتِيمَةِ مَعَ الإقْساطِ في الصَّداقِ، وغَيْرِهِ مِنَ الحُقُوقِ.

وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلى أنَّها لا تُجْبَرُ، فَلا تُزَوَّجُ إلّا بِرِضاها، وإنْ خالَفَ في تَزْوِيجِها خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ.

* * *

* تَنْبِيهٌ

قالَ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ ما نَصُّهُ: واتَّفَقَ كُلُّ مَن يُعانِي العُلُومَ عَلى أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾، لَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ إذْ قَدْ أجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلى أنَّ مَن لَمْ يَخَفِ القِسْطَ في اليَتامى لَهُ أنْ يَنْكِحَ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ، اثْنَتَيْنِ، أوْ ثَلاثًا، أوْ أرْبَعًا، كَمَن خافَ فَدَلَّ عَلى أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ جَوابًا لِمَن خافَ ذَلِكَ وأنَّ حُكْمَها أعَمُّ مِن ذَلِكَ. ا هـ مِنهُ بِلَفْظِهِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ في الآيَةِ عَلى ما فَسَّرَتْها بِهِ عائِشَةُ، وارْتَضاهُ القُرْطُبِيُّ، وغَيْرُ واحِدٍ مِنَ المُحَقِّقِينَ ودَلَّ عَلَيْهِ القُرْآنُ: أنْ لَها مَفْهُومًا مُعْتَبَرًا؛ لِأنَّ مَعْناها: وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتِيماتِ فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِن سِواهُنَّ، ومَفْهُومُهُ أنَّهم إنْ لَمْ يَخافُوا عَدَمَ القِسْطِ لَمْ يُؤْمَرُوا بِمُجاوَزَتِهِنَّ إلى غَيْرِهِنَّ، بَلْ يَجُوزُ لَهم حِينَئِذٍ الِاقْتِصارُ عَلَيْهِنَّ وهو واضِحٌ كَما تَرى، إلّا أنَّهُ تَعالى لَمّا أمَرَ بِمُجاوَزَتِهِنَّ إلى غَيْرِهِنَّ عِنْدَ خَوْفِهِمْ أنْ لا يُقْسِطُوا فِيهِنَّ، أشارَ إلى القَدْرِ الجائِزِ مِن تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ، ولا إشْكالَ في

صفحة ٢٢٣

ذَلِكَ، واللَّهُ أعْلَمُ.

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: مَعْنى الآيَةِ ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾، أيْ: إنْ خَشِيتُمْ ذَلِكَ فَتَحَرَّجْتُمْ مِن ظُلْمِ اليَتامى، فاخْشَوْا أيْضًا وتَحَرَّجُوا مِن ظُلْمِ النِّساءِ بِعَدَمِ العَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وعَدَمِ القِيامِ بِحُقُوقِهِنَّ، فَقَلِّلُوا عَدَدَ المَنكُوحاتِ ولا تَزِيدُوا عَلى أرْبَعٍ، وإنْ خِفْتُمْ عَدَمَ إمْكانِ ذَلِكَ مَعَ التَّعَدُّدِ فاقْتَصِرُوا عَلى الواحِدَةِ؛ لِأنَّ المَرْأةَ شَبِيهَةٌ بِاليَتِيمِ، لِضَعْفِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما وعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلى المُدافَعَةِ عَنْ حَقِّهِ فَكَما خَشِيتُمْ مِن ظُلْمِهِ فاخْشَوْا مِن ظُلْمِها.

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتِيمِ ولا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنى، فَقِيلَ لَهم في الآيَةِ: إنْ خِفْتُمُ الذَّنْبَ في مالِ اليَتِيمِ فَخافُوا ذَنْبَ الزِّنى، فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ ولا تَقْرَبُوا الزِّنا. وهَذا أبْعَدُ الأقْوالِ فِيما يَظْهَرُ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

وَيُؤْخَذُ مِن هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أيْضًا: أنَّ مَن كانَ في حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ لا يَجُوزُ لَهُ نِكاحُها إلّا بِتَوْفِيَتِهِ حُقُوقَها كامِلَةً، وأنَّهُ يَجُوزُ نِكاحُ أرْبَعٍ ويُحَرَّمُ الزِّيادَةُ عَلَيْها، كَما دَلَّ عَلى ذَلِكَ أيْضًا إجْماعُ المُسْلِمِينَ قَبْلَ ظُهُورِ المُخالِفِ الضّالِّ، وقَوْلُهُ ﷺ لِغَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ» . وكَذا قالَ لِلْحارِثِ بْنِ قَيْسٍ الأسَدِيِّ وأنَّهُ مَعَ خَشْيَةِ عَدَمِ العَدْلِ لا يَجُوزُ نِكاحُ غَيْرِ واحِدَةٍ، والخَوْفُ في الآيَةِ، قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: مَعْناهُ الخَشْيَةُ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: مَعْناهُ العِلْمُ، أيْ: وإنْ عَلِمْتُمْ ﴿ألّا تُقْسِطُوا﴾ الآيَةَ، ومِن إطْلاقِ الخَوْفِ بِمَعْنى العِلْمِ قَوْلُ أبِي مِحْجَنٍ الثَّقَفِيِّ: [ الطَّوِيلِ ]

إذا مُتُّ فادْفِنِّي إلى جَنْبِ كَرْمَةٍ تُرَوِّي عِظامِي في المَماتِ عُرُوقُها

وَلا تَدْفِنَّنِي بِالفَلاةِ فَإنَّنِي ∗∗∗ أخافُ إذا ما مُتُّ ألّا أذُوقَها

فَقَوْلُهُ أخافُ: يَعْنِي أعْلَمُ.

* تَنْبِيهٌ

عَبَّرَ تَعالى عَنِ النِّساءِ في هَذِهِ الآيَةِ بِما الَّتِي هي لِغَيْرِ العاقِلِ في قَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣]، ولَمْ يَقُلْ مَن طابَ؛ لِأنَّها هُنا أُرِيدَ بِها الصِّفاتُ لا الذَّواتُ. أيْ: ما طابَ لَكم مِن بِكْرٍ أوْ ثَيِّبٍ، أوْ ما طابَ لَكم لِكَوْنِهِ حَلالًا، وإذا كانَ المُرادُ الوَصْفَ عُبِّرَ عَنِ العاقِلِ بِما كَقَوْلِكَ ما زَيْدٌ في الِاسْتِفْهامِ تَعْنِي أفاضِلٌ ؟ .

صفحة ٢٢٤

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: عَبَّرَ عَنْهُنَّ بِـ (ما) إشارَةً إلى نُقْصانِهِنَّ وشَبَّهَهُنَّ بِما لا يَعْقِلُ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالعِوَضِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

⁕ ⁕ ⁕

* قال المؤلف في (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب):

صفحة ٢٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النِّساءِ

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ الآيَةَ.

هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ العَدْلَ بَيْنَ الزَّوْجاتِ مُمْكِنٌ، وقَدْ جاءَ في آيَةٍ أُخْرى ما يَدُلُّ عَلى أنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ﴾ الآيَةَ [النساء: ١٢٩] .

والجَوابُ عَنْ هَذا: أنَّ العَدْلَ بَيْنَهُنَّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أنَّهُ مُمْكِنٌ هو العَدْلُ في تَوْفِيَةِ الحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ. والعَدْلَ الَّذِي ذَكَرَ أنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ هو المُساواةُ في المَحَبَّةِ والمَيْلِ الطَّبِيعِيِّ، لِأنَّ هَذا انْفِعالٌ لا فِعْلٌ فَلَيْسَ تَحْتَ قُدْرَةِ البَشَرِ، والمَقْصُودُ أنَّ مَن كانَ أمْيَلَ بِالطَّبْعِ إلى إحْدى الزَّوْجاتِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ولْيَعْدِلْ في الحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ، كَما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ﴾ الآيَةَ [النساء: ١٢٩] .

وَهَذا الجَمْعُ رُوِيَ مَعْناهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وعُبَيْدَةَ السَّلْمانِيِّ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ البَصْرِيِّ والضَّحّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ﴾ الآيَةَ.

وَرَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ أنَّ آيَةَ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ﴾ نَزَلَتْ في عائِشَةَ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَمِيلُ إلَيْها بِالطَّبْعِ أكْثَرَ مِن غَيْرِها.

وَرَوى الإمامُ أحْمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذا قَسْمِي فِيما أمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ»، يَعْنِي القَلْبَ، انْتَهى مِنِ ابْنِ كَثِيرٍ.

Arabic

ولَمّا كانَ (تَعالى) قَدْ أجْرى سُنَّةَ الإلَهِيَّةِ في أنَّهُ لا بُدَّ في التَّناسُلِ مِن تَوَسُّطِ النِّكاحِ؛ إلّا ما كانَ مِن آدَمَ؛ وحَوّاءَ؛ وعِيسى - عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ -؛ وكانُوا قَدْ أُمِرُوا بِالعَدْلِ في أمْوالِ اليَتامى؛ وكانُوا يَلُونَ أُمُورَ يَتاماهُمْ؛ وكانُوا رُبَّما نَكَحُوا مَن في حُجُورِهِمْ مِنهُنَّ؛ فَكانَ رُبَّما أوْقَفَهم هَذا التَّحْذِيرُ مِن أمْوالِهِمْ عَنِ النِّكاحِ؛ خَوْفًا مِنَ التَّقْصِيرِ في (p-١٧٩)حَقٍّ مِن حُقُوقِهِنَّ؛ أتْبَعَهُ (تَعالى) - عَطْفًا عَلى ما تَقْدِيرُهُ: ”فَإنْ وثِقْتُمْ مِن أنْفُسِكم بِالعَدْلِ؛ فَخالِطُوهم بِالنِّكاحِ؛ وغَيْرِهِ“ -: ﴿وإنْ خِفْتُمْ﴾؛ فَعَبَّرَ بِأداةِ الشَّكِّ؛ حَثًّا عَلى الوَرَعِ؛ ﴿ألا تُقْسِطُوا﴾؛ أيْ: تَعْدِلُوا؛ ﴿فِي اليَتامى﴾؛ ووَثِقْتُمْ مِن أنْفُسِكم بِالعَدْلِ في غَيْرِهِنَّ؛ ﴿فانْكِحُوا﴾؛ ولَمّا كانَتِ النِّساءُ ناقِصاتٌ؛ عَقْلًا؛ ودِينًا؛ عَبَّرَ عَنْهُنَّ بِأداةِ ما لا يَعْقِلُ؛ إشارَةً إلى الرِّفْقِ بِهِنَّ؛ والتَّجاوُزِ عَنْهُنَّ؛ فَقالَ: ﴿ما﴾؛ ولَمّا أفادَ ”انْكِحُوا“؛ الإذْنَ المُتَضَمِّنَ لِلْحِلِّ؛ حَمَلَ الطَّيِّبَ عَلى اللَّذِيذِ؛ المُنْفَكِّ عَنِ النَّهْيِ السّابِقِ؛ لِيَكُونَ الكَلامُ عامًّا مَخْصُوصًا بِما يَأْتِي مِن آيَةِ المُحَرَّماتِ مِنَ النِّساءِ ولا يَحْمِلُ الطَّيِّبَ عَلى الحِلِّ؛ لِئَلّا يُؤَدِّي - مَعَ كَوْنِهِ تَكْرارًا - إلى أنْ يَكُونَ الكَلامُ مُجْمَلًا - لِأنَّ الحِلَّ لَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ؛ والحَمْلُ عَلى العامِّ المَخْصُوصِ أوْلى؛ لِأنَّهُ حُجَّةٌ في غَيْرِ مَحَلِّ التَّخْصِيصِ؛ والمُجْمَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أصْلًا - أفادَهُ الإمامُ الرّازِيُّ؛ فَقالَ (تَعالى): ﴿طابَ﴾؛ أيْ: زالَ عَنْهُ حَرَجُ النَّهْيِ السّابِقِ؛ ولَذَّ؛ وأتْبَعَهُ قَيْدًا لا بُدَّ مِنهُ؛ بِقَوْلِهِ: ﴿لَكُمْ﴾؛ وصَرَّحَ بِما عُلِمَ التِزامًا؛ فَقالَ: ﴿مِنَ النِّساءِ﴾؛ أيْ: مِن غَيْرِهِنَّ؛ ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾؛ أيْ: حالَ كَوْنِ هَذا المَأْذُونِ في نِكاحِهِ مُوَزَّعًا هَكَذا: ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ؛ وثَلاثًا ثَلاثًا؛ وأرْبَعًا أرْبَعًا؛ لِكُلِّ واحِدٍ؛ وهَذا الحُكْمُ عُرِفَ مِنَ العَطْفِ بِالواوِ؛ ولَوْ كانَ بَـ ”أوْ“؛ لَما أفادَ التَّزَوُّجَ إلّا عَلى أحَدِ هَذِهِ الوُجُوهِ الثَّلاثَةِ؛ (p-١٨٠)ولَمْ يُفِدِ التَّخْيِيرَ المُفِيدَ لِلْجَمْعِ بَيْنَها؛ عَلى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ؛ وهَذا دَلِيلٌ واضِحٌ عَلى أنَّ النِّساءَ أضْعافُ الرِّجالِ؛ ورَوى البُخارِيُّ في التَّفْسِيرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - عَنْ قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾؛ فَقالَتْ: ”يا ابْنَ أُخْتِي؛ هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها؛ تُشْرِكُهُ في مالِهِ؛ ويُعْجِبُهُ مالُها؛ وجَمالُها؛ فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها؛ فَيُعْطِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ؛ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ؛ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ؛ ويَبْلُغُوا لَهُنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ؛ فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ“؛ قالَ عُرْوَةُ: «قالَتْ عائِشَةُ: ”وإنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ؛ فَأنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وجَلَّ - ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧]“؛» قالَتْ عائِشَةُ: ”وقَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وجَلَّ - في آيَةٍ أُخْرى: ﴿وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]؛ رَغْبَةُ أحَدِكم عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ؛ والجَمالِ“؛ قالَتْ: ”فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا مَن رَغِبُوا في مالِهِ وجِمالِهِ في يَتامى النِّساءِ إلّا بِالقِسْطِ؛ مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهم إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ؛ والجَمالِ“؛ وفي رِوايَةٍ: (p-١٨١)”فِي النِّكاحِ“؛ فَكَما يَتْرُكُونَها حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْها؛ فَلَيْسَ لَهم أنْ يَنْكِحُوها إذا رَغِبُوا فِيها؛ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَها؛ ويُعْطُوها حَقَّها الأوْفى في الصَّداقِ؛ وهَذا الخِطابُ لِلْأحْرارِ؛ دُونَ العَبِيدِ؛ لِأنَّ العَبْدَ لا يَسْتَقِلُّ بِنِكاحِ ما طابَ لَهُ؛ بَلْ لا بُدَّ مِن إذَنِ السَّيِّدِ.

ولَمّا كانَ النِّساءُ كاليَتامى في الضَّعْفِ؛ قالَ - مُسَبِّبًا عَنِ الإذْنِ في النِّكاحِ -: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾؛ أيْ: في الجَمْعِ؛ ﴿فَواحِدَةً﴾؛ أيْ: فانْكِحُوها؛ لِأنَّ الِاقْتِصارَ عَلَيْها أقْرَبُ إلى العَدْلِ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مَعَها مَن يُقْسَمُ لَهُ؛ فَيَجِبُ العَدْلُ بَيْنَها وبَيْنَهُ؛ ولَمّا كانَ حُسْنُ العِشْرَةِ المُؤَدِّي إلى العَدْلِ دائِرًا عَلى اطِّراحِ النَّفْسِ؛ وكانَ الإماءُ - لِكَسْرِهِنَّ بِالغُرْبَةِ؛ وعَدَمِ الأهْلِ - أقْرَبَ إلى حُسْنِ العِشْرَةِ؛ سَوّى بَيْنَ العَدَدِ مِنهُنَّ؛ إلى غَيْرِ نِهايَةٍ؛ وبَيْنَ الواحِدَةِ مِنَ الحَرائِرِ؛ فَقِيلَ: ﴿أوْ ما﴾؛ أيْ: انْكِحُوا ما؛ ﴿مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾؛ فَإنَّهُ لا قَسْمَ بَيْنَهُنَّ؛ وذِكْرُ مِلْكِ اليَمِينَ يَدُلُّ أيْضًا عَلى أنَّ الخِطابَ مِن أوَّلِهِ خاصٌّ بِالأحْرارِ؛ ﴿ذَلِكَ﴾؛ أيْ: نِكاحُ غَيْرِ اليَتامى؛ والتَّقَلُّلُ مِنَ الحَرائِرِ؛ والِاقْتِصارُ عَلى الإماءِ؛ ﴿أدْنى﴾؛ أيْ: أقْرَبُ إلى ﴿ألا تَعُولُوا﴾؛ أيْ: تَمِيلُوا بِالجَوْرِ عَنْ مِنهاجِ القِسْطِ؛ وهو الوَزْنُ المُسْتَقِيمُ؛ أوْ تَكْثُرَ عِيالُكُمْ؛ أمّا عِنْدَ الواحِدَةِ فَواضِحٌ؛ وأمّا (p-١٨٢)عِنْدَ الإماءِ فَبِالعَزْلِ؛ وعَدَمِ احْتِياجِ الرَّجُلِ مَعَهُنَّ لِخادِمٍ لَهُ؛ أوْ لَهُنَّ؛ والبَيْعِ لِمَن أرادَ مِنهُنَّ؛ وأمْرِهِنَّ بِالِاكْتِسابِ؛ أوْ تَحْتاجُوا فَتَظْلِمُوا بَعْضَ النِّساءِ؛ أوْ تَأْكُلُوا أمْوالَ اليَتامى؛ وكُلُّ مَعْنًى مِن هَذِهِ راجِعٌ إلى لازِمٍ لِمَعْنى المادَّةِ؛ الَّذِي مَدارُها عَلَيْهِ؛ لِأنَّ مادَّةَ ”عَلا“ - واوِيَّةً بِجَمِيعِ تَقالِيبِها السِّتِّ؛ ”عَلَوَ“؛ ”عَوَلَ“؛ ”لَوَعَ“؛ ”لَعَوَ“؛ ”وعَلَ“؛ ”ولَعَ“؛ ويائِيَّةً؛ بِتَرْكِيبَيْها؛ ”لَيَعَ“؛ ”عَيَلَ“ - تَدُورُ عَلى الِارْتِفاعِ؛ ويَلْزَمُهُ الزِّيادَةُ والمَيْلُ؛ فَمِنَ الِارْتِفاعِ: ”العُلُوُّ“؛ و”الوَعْلُ“؛ و”الوَلَعُ“؛ ومِنَ المَيْلِ والزِّيادَةِ: ”العَوْلُ“؛ وبَقِيَّةُ المادَّةِ - يائِيَّةً؛ وواوِيَّةً - إمّا لِلْإزالَةِ؛ وإمّا لِأحَدِ هَذِهِ المَعانِي - عَلى ما يَأْتِي بَيانُهُ؛ فَـ ”عَلا؛ يَعْلُو“: ارْتَفَعَ؛ و”العالِيَةُ“: الفَتاةُ القَوِيمَةُ - لِأنَّها تَكُونُ أرْفَعَ مِمّا ساواها وهو مُعْوَجٌّ -؛ و”العالِيَةُ“: مِن مَحالِّ الحِجازِ - لِإشْرافِها عَلى ما حَوْلَها -؛ وكَذا ”العَوالِي“؛ لِقُرًى بِظاهِرِ المَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ - لِأنَّها في المَكانِ العالِي؛ الَّذِي يَجْرِي ماؤُهُ إلى غَيْرِهِ -؛ و”المَعْلاةُ“: كَسْبُ الشَّرَفِ؛ ومَقْبَرَةُ مَكَّةَ بِالحَجُونِ - لِأنَّها في أعْلى مَكَّةَ؛ وماؤُها يُصَوَّبُ إلى ما دُونَهُ -؛ و”فُلانٌ مِن عِلْيَةِ النّاسِ“؛ أيْ: أشْرافِهِمْ؛ و”العِلِّيَّةُ“؛ بِالتَّشْدِيدِ: الغُرْفَةُ؛ وعَلى (p-١٨٣)حَرْفِ الِاسْتِعْلاءِ؛ و”تَعَلَّتِ المَرْأةُ مِن نِفاسِها“؛ أيْ: طَهُرَتْ؛ وشُفِيَتْ - لِأنَّها كانَتْ في سُفُولٍ مِنَ الحالِ -؛ و”العِلاوَةُ“: رَأْسُ الجَبَلِ؛ وعُنُقُهُ؛ وما يُحْمَلُ عَلى البَعِيرِ بَيْنَ العِدْلَيْنِ؛ ومِن كُلِّ شَيْءٍ: ما زادَ عَلَيْهِ؛ و”المُعَلّى“: القِدْحُ السّابِعُ مِنَ المَيْسِرِ - لِأنَّهُ الغايَةُ في القِداحِ الفائِزَةِ؛ لِأنَّ القِداحَ عَشْرَةٌ؛ السَّبْعَةُ الأُولى مِنها فائِزَةٌ؛ والثَّلاثَةُ الأخِيرَةُ مُهْمَلَةٌ؛ لا أنْصِباءَ لَها -؛ و”عُلْوانُ الكِتابِ“: عُنْوانُهُ؛ وارْتِفاعُهُ عَلى بَقِيَّةِ الكِتابِ واضِحٌ؛ و”العِلْيانُ“: الطَّوِيلُ؛ والضَّخْمُ؛ والنّاقَةُ المُشْرِفَةُ؛ ومِنَ الأصْواتِ: الجَهِيرَةُ؛ و”العَلاةُ“: السَّنَدانُ؛ و”العَلْياءُ“: رَأْسُ كُلِّ جَبَلٍ مُشْرِفٍ؛ والسَّماءُ؛ والمَكانُ العالِي؛ وكُلُّ ما عَلا مِن شَيْءٍ؛ و”عَلَيْكَ زَيْدًا“: الزَمْهُ - لِأنَّهُ يَلْزَمُ مِن مُلازَمَتِهِ لَهُ العُلُوُّ عَلى أمْرِهِ -؛ و”عَلا النَّهارُ“: ارْتَفَعَ؛ و”عَلا الدّابَّةَ“: رَكِبَها؛ و”أعْلى عَنْها“: نَزَلَ - كَأنَّهُ مِنَ الإزالَةِ -؛ وكَذا ”عَلّى المَتاعَ عَنِ الدّابَّةِ؛ تَعْلِيَةً“: أنْزَلَهُ؛ و”أعْلَيْتُ عَنِ الوِسادَةِ“؛ و”عالَيْتُ“: ارْتَفَعْتُ؛ وتَنَحَّيْتُ؛ و”رَجُلٌ عالِي الكَعْبِ“: شَرِيفٌ؛ و”عَلّى الكِتابَ؛ تَعْلِيَةً“: عَنْوَنَهُ؛ كَـ ”عَلْوَنَهُ“؛ و”عالَوْا نَعْيَهُ“: أظْهَرُوهُ؛ و”العَلِيُّ“: الشَّدِيدُ القَوِيُّ؛ و”عِلِّيُّونَ“: في السَّماءِ (p-١٨٤)السّابِعَةِ؛ و”أخَذَهُ عُلُوًّا“: عُنْوَةً؛ و”التَّعالِي“: الِارْتِفاعُ؛ إذا أمَرْتَ مِنهُ قُلْتَ: ”تَعالَ“؛ بِفَتْحِ اللّامِ؛ ولَها: ”تَعالَيْ“؛ بِفَتْحِ اللّامِ؛ ولَوْ كُنْتَ في مَوْضِعٍ أسْفَلَ مِن مَوْضِعِ المَأْمُورِ؛ لِأنَّهُ يَحْتاجُ إلى تَطاوُلٍ؛ مَهْما كانَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ مَسافَةٌ؛ ولِأنَّ الآمِرَ أعْلى مِنَ المَأْمُورِ رُتْبَةً فَمَوْضِعُهُ كَذَلِكَ؛ و”تَعَلّى“: عَلا في مُهْلَةٍ؛ و”المُعْتَلِي“: الأسَدُ؛ و”اللَّعْوُ“: السَّيِّئُ الخُلُقِ؛ والفَسْلُ؛ والشَّرِهُ الحَرِيصُ؛ و”اللّاعِي“: الَّذِي يُفْزِعُهُ أدْنى شَيْءٍ - إمّا لِأنَّهُ وصَلَ إلى الغايَةِ في السُّفُولِ؛ فَتَسَنَّمَ أعْلاها؛ حَتّى رَضِيَ لِنَفْسِهِ هَذِهِ الأخْلاقَ؛ وإمّا لِأنَّهُ مِن بابِ الإزالَةِ؛ أوِ التَّسْمِيَةِ بِالضِّدِّ -؛ و”ذِئْبَةٌ لَعْوَةٌ“؛ و”امْرَأةٌ لَعْوَةٌ“؛ أيْ: حَرِيصَةٌ؛ و”اللَّعْوَةُ“: السَّوادُ بَيْنَ حَلَمَتَيِ الثَّدْيِ - إمّا لِأنَّ ذَلِكَ أعْلاهُ؛ وإمّا لِعُلُوِّ لَوْنِ السَّوادِ عَلى لَوْنِ الثَّدْيِ -؛ و”الألْعاءُ“: السُّلامِيّاتُ؛ والسُّلامى؛ عَظْمٌ يَكُونُ في فِرْسِنِ البَعِيرِ؛ (p-١٨٥)وعِظامٌ صِغارٌ في اليَدِ؛ والرِّجْلِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ العِظامَ أعْلى ما في الجَسَدِ في القُوَّةِ؛ والشِّدَّةِ؛ والصَّلابَةِ؛ وهي أعْظَمُ قِوامِهِ؛ و”اللّاعِيَةُ“: شُجَيْرَةٌ في سَفْحِ الجَبَلِ؛ لَها نُورٌ أصْفَرُ؛ ولَها لَبَنٌ؛ وإذا أُلْقِيَ مِنهُ شَيْءٌ في غَدِيرِ السَّمَكِ أطْفاها؛ أيْ: جَعْلَها طافِيَةً؛ أيْ: عالِيَةً عَلى وجْهِ الماءِ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ إمّا مِن بابِ الإزالَةِ؛ نَظَرًا إلى مَحَلِّ بَيْتِها؛ وإمّا لِأنَّ رِيحَها يَعْلُو كُلَّ ما خالَطَهُ؛ ويُكْسِبُهُ طَعْمَها؛ وإمّا لِفِعْلِها هَذا في السَّمَكِ؛ و”تَلَعّى العَسَلُ“: تَعَقَّدَ وزْنًا؛ ومَعْنًى؛ إمّا مِنَ اللّاعِيَةِ؛ لِأنَّها كَثِيرَةُ العُقَدِ؛ وإمّا مِن لازِمِ العُلُوِّ؛ القُوَّةِ والشِّدَّةِ؛ و”لَعا لَكَ“ - يُقالُ عِنْدَ العَثْرَةِ -؛ أيْ: أنْعَشَكَ اللَّهُ؛ و”العَوْلُ“: ارْتِفاعُ الحِسابِ في الفَرائِضِ؛ و”العَوْلُ“: المَيْلُ؛ وقَدْ تَقَدَّمَ أنَّهُ لازِمٌ لِلْعُلُوِّ؛ و”العَوْلُ“: كُلُّ أمْرٍ غَلَبَكَ؛ كَأنَّهُ عَلا عَنْكَ؛ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلى نَيْلِهِ؛ والمُسْتَعانُ بِهِ - لِأنَّهُ لا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى المَقْصُودِ إلّا وفِيهِ عُلُوٌّ -؛ وقُوتُ العِيالِ - لِأنَّهُ سَبَبُ عُلُوِّهِمْ -؛ و”عَوَّلَ عَلَيْهِ؛ مُعَوَّلًا“: اتَّكَلَ؛ (p-١٨٦)واعْتَمَدَ؛ والِاسْمُ كَـ ”عِنَبٌ“؛ و”عَيِّلٌ“؛ كَـ ”كَيِّسٌ“؛ و”عالَ“: جارَ؛ والمِيزانُ: نَقَصَ؛ أوْ زادَ؛ فالزِّيادَةُ مِنَ الِارْتِفاعِ؛ والنَّقْصُ مِن لازِمِ المَيْلِ؛ و”عالَتِ الفَرِيضَةُ“: ارْتَفَعَتْ؛ أيْ: زادَتْ سِهامُها؛ فَدَخَلَ النُّقْصانُ عَلى أهْلِ الفَرائِضِ؛ قالَ أبُو عُبَيْدٍ: أظُنُّهُ مَأْخُوذًا مِنَ المَيْلِ؛ و”عالَ أمْرُهُمْ“: اشْتَدَّ؛ وتَفاقَمَ؛ و”عالَ فُلانٌ عَوْلًا؛ وعِيالًا“: كَثُرَ عِيالُهُ؛ كَـ ”أعْوَلَ“؛ و”أعْيَلَ“؛ و”رَجُلٌ مُعْيَلٌ؛ ومُعَيَّلٌ“: ذُو عِيالٍ؛ و”أعالَ الرَّجُلُ؛ وأعْوَلَ“؛ إذا حَرَصَ؛ إمّا مِمّا تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ؛ وإمّا لِأنَّهُ لازِمٌ لِذِي العِيالِ؛ و”عالَ عَلَيْهِ“: حَمَلَ؛ أيْ: رَفَعَ عَلَيْهِ الحُمُولَ؛ كَـ ”عَوَلَ“؛ وفُلانٌ: حَرَصَ؛ والفَرَسُ: صَوَّتَتْ؛ و”أعْوَلَتِ المَرْأةُ“: رَفَعَتْ صَوْتَها بِالبُكاءِ؛ و”عِيلَ عَوْلُهُ“: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ - لِما يَقَعُ مِن صِياحِها -؛ و”عِيلَ ما هو عائِلُهُ“: غَلَبَ ما هو غالِبُهُ؛ يُضْرَبُ لِمَن يُعْجَبُ مِن كَلامِهِ؛ ونَحْوِهِ؛ لِأنَّهُ لا يَكُونُ كَذَلِكَ إلّا وقَدْ خَرَجَ عَنْ أمْثالِهِ عُلُوًّا؛ وقَدْ يَكُونُ بِسُفُولٍ؛ فَيَكُونُ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِالضِّدِّ؛ و”العالَةُ“: النَّعامَةُ؛ لِأنَّها أطْوَلُ الطَّيْرِ؛ و”ما لَهُ عالٌ ولا مالٌ“: شَيْءٌ - لِأنَّ ذَلِكَ غايَةٌ في السُّفُولِ إنْ كانَ عَجْزًا -؛ وفي العُلُوِّ إنْ كانَ زُهْدًا؛ ويُقالُ لِلْعاثِرِ: ”عالَكَ عالِيًا“؛ كَقَوْلِهِمْ: ”لَعا لَكَ“؛ و”المِعْوَلُ“: حَدِيدَةٌ تُنْقَرُ بِها الجِبالُ؛ مِنَ القُوَّةِ اللّازِمَةِ لِلْعُلُوِّ؛ و”العالَةُ“؛ شِبْهُ الظُّلَّةِ؛ يُسْتَرُ بِها (p-١٨٧)مِنَ المَطَرِ؛ و”اللَّوْعَةُ“: حُرْقَةٌ تُوجَدُ مِنَ الحُزْنِ؛ أوِ الحُبِّ؛ أوِ المَرَضِ؛ أوِ الهَمِّ - لِأنَّها تَعْلُو الإنْسانَ -؛ و”لاعَهُ الحُبُّ“: أمْرَضَهُ؛ و”أتانٌ لاعَةُ الفُؤادِ إلى جَحْشِها“: كَأنَّها ولْهى فَزَعًا؛ و”لاعَ؛ يَلاعُ“: جَزِعَ؛ أوْ مَرِضَ؛ و”رَجُلٌ هاعٌ لاعٌ“: جَبانٌ؛ جَزُوعٌ؛ أوْ حَرِيصٌ؛ أوْ سَيِّئُ الخُلُقِ - لِما عَلاهُ مِن هَذِهِ الأخْلاقِ المُنافِيَةِ لِلْعَقْلِ؛ وغَلَبَهُ مِنها -؛ و”لاعَتْهُ الشَّمْسُ“: غَيَّرَتْ لَوْنَهُ؛ و”اللّاعَةُ“؛ أيْضًا: الحَدِيدَةُ الفُؤادِ الشَّهْمَةُ - لِأنَّهُ يَعْلُو غَبَرَةً -؛ و”امْرَأةٌ لاعَةٌ“: الَّتِي تُغازِلُكَ؛ ولا تُمَكِّنُكَ - لِما لَها في ذَلِكَ مِنَ الغَلَبَةِ؛ والعُلُوِّ عَلى القُلُوبِ -؛ و”الوَعْلُ“: تَيْسُ الجَبَلِ؛ والشَّرِيفُ؛ والمَلْجَأُ؛ و”الوَعْلَةُ“: المَوْضِعُ المَنِيعُ مِنَ الجَبَلِ؛ أوْ صَخْرَةٌ مُشْرِفَةٌ مِنهُ؛ و”هم عَلَيْنا وعْلٌ واحِدٌ“: مُجْتَمِعُونَ؛ و”ما لَكَ عَنْ ذَلِكَ وعْلٌ“؛ أيْ: بُدٌّ - فَإنَّهُ لَوْلا عُلُوُّهُ عَلَيْكَ ما اضْطُرِرْتَ إلَيْهِ -؛ و”الوَعْلُ“: اسْمُ شَوّالٍ - كَأنَّهُ لِما لَهُ مِنَ العُلُوِّ بِالعِيدِ؛ والحَجِّ -؛ و”الوَعِلُ“؛ كَـ ”كَتِفٌ“: اسْمُ شَعْبانَ - لِما لَهُ مِنَ العُلُوِّ؛ بِتَوَسُّطِهِ بَيْنَ رَجَبَ؛ وشَوّالٍ -؛ و”الوَعْلَةُ“؛ أيْضًا: عُرْوَةُ القَمِيصِ؛ (p-١٨٨)والزِّيرُ؛ زِرُّهُ؛ والقَدَحُ؛ والإبْرِيقُ الَّذِي يُعَلَّقُ بِها فَيَعْلُو؛ و”وُعالٌ“؛ كَـ ”غُرابٌ“: حِصْنٌ بِاليَمَنِ؛ و”المُسْتَوْعَلُ“؛ بِفَتْحِ العَيْنِ: حِرْزُ الوَعْلِ؛ و”وعَلَ“؛ كَـ ”وعَدَ“: أشْرَفَ؛ و”تَوَعَّلْتُ الجَبَلَ“: عَلَوْتُهُ؛ و”أوْلَعَ فُلانٌ بِكَذا“؛ أوْ ”ولِعَ“؛ بِالكَسْرِ: اسْتَخَفَّ؛ أيْ: صارَ عالِيًا عَلَيْهِ؛ غالِبًا لَهُ؛ لِإطاقَتِهِ حَمْلَهُ؛ و”ولِعَ بِحَقِّهِ“: ذَهَبَ؛ و”ولَعَ“؛ بِالفَتْحِ؛ إذا كَذَبَ - إمّا لِلْإزالَةِ؛ وإمّا لِأنَّهُ اسْتَخَفَّهُ الكَذِبُ فَحَمَلَهُ -؛ و”ولْعٌ والِعٌ“؛ مُبالَغَةً؛ أيْ: كَذِبٌ عَظِيمٌ؛ و”المُولَعُ“: الَّذِي فِيهِ لَمَعٌ مِن ألْوانٍ - كَأنَّهُ عَلا عَلى تِلْكَ الألْوانِ؛ أوْ غَلَبَ تِلْكَ الألْوانَ أصْلُ لَوْنِهِ -؛ وعِبارَةُ القامُوسِ: و”التَّوْلِيعُ“: اسْتِطالَةُ البَلَقِ؛ يُقالُ: ”بِرْذَوْنٌ وثَوْرٌ مُوَلَّعٌ“؛ كَـ ”مُعَظَّمٌ“؛ و”الوَلِيعُ“: الطَّلْعُ؛ ما دامَ في قِيقائِهِ؛ أيْ: وِعائِهِ؛ وهو قِشْرَةُ الطَّلْعِ؛ لِعُلُوِّهِ؛ و”ما أدْرِي ما ولَعَهُ“؛ بِالفَتْحِ؛ أيْ: حَبَسَهُ؛ إمّا لِلْإزالَةِ؛ لِأنَّهُ لَمّا مَنَعَهُ كانَ كَأنَّهُ أزالَ عُلُوَّهُ؛ وإمّا لِأنَّهُ عَلا عَلَيْهِ؛ وأوْلَعَهُ بِهِ؛ أيْ: أغْراهُ؛ أيْ: حَمَلَهُ عَلَيْهِ؛ و”العَيْلَةُ“: الحاجَةُ؛ و”عالَ يَعِيلُ“؛ إذا افْتَقَرَ؛ وذَلِكَ إمّا مِنَ الإزالَةِ؛ أوْ لِأنَّ الحاجَةَ عَلَتْهُ؛ أوْ لِأنَّها مَيْلٌ؛ و”عالَنِي الشَّيْءُ“: أعْجَزَنِي؛ و”عِيلَ صَبْرِي“: قَلَّ وضَعُفَ؛ أيْ: عَلاهُ مِنَ الأمْرِ ما أضْعَفَهُ؛ و”عِلْتُ الضّالَّةَ“: لَمْ أدْرِ أيْنَ أبْغِيها؛ و”المُعِيلُ“: (p-١٨٩)الأسَدُ؛ والنَّمِرُ؛ والذِّئْبُ؛ لِأنَّهُ يُعِيلُ صَيْدًا؛ أيْ: يَلْتَمِسُ؛ فَهو يَرْجِعُ إلى العُلُوِّ؛ والقُدْرَةِ عَلى الطَّلَبِ؛ و”عالَنِي الشَّيْءُ“: أعْوَزَنِي؛ إمّا أزالَ عُلُوِّي؛ أوْ عَلا عَنِّي؛ و”عالَ في مَشْيِهِ“: تَمايَلَ؛ واخْتالَ؛ وتَبَخْتَرَ؛ لِأنَّهُ لا يَفْعَلُهُ إلّا عالٍ في نَفْسِهِ؛ مَعَ أنَّهُ كُلَّهُ مِنَ المَيْلِ؛ و”عالَ في الأرْضِ“: ذَهَبَ؛ أيْ: عَلا عَلَيْها مَشْيًا؛ والذَّكَرُ مِنَ الضِّباعِ ”عَيَلانٌ“؛ و”العَيَلُ“؛ مُحَرِّكَةً: عَرْضُكَ حَدِيثَكَ وكَلامَكَ عَلى مَن لا يُرِيدُهُ؛ ولَيْسَ مِن شَأْنِهِ؛ كَأنَّهُ لَمْ يَهْتَدِ لِمَن يُرِيدُهُ؛ فَعَرَضَهُ عَلى مَن لا يُرِيدُهُ؛ فَهو يَرْجِعُ إلى الحاجَةِ المُزِيلَةِ لِلْعُلُوِّ؛ و”لَيْعَةُ الجُوعِ“؛ بِالفَتْحِ: حُرْقَتُهُ؛ كَما تَقَدَّمَ في اللَّوْعَةِ؛ و”لِعْتُ“؛ بِالكَسْرِ: ضَجِرْتُ؛ كَأنَّهُ مِنَ الإزالَةِ؛ أوْ أنَّ العُلُوَّ لِلْأمْرِ المُتَضَجَّرِ مِنهُ؛ و”المِلْياعُ“؛ بِالكَسْرِ: السَّرِيعَةُ العَطَشِ؛ لِأنَّها تَعْلُو الإبِلَ حِينَئِذٍ سَبْقًا إلى الماءِ؛ لِأنَّ العَطَشَ عَلاها؛ و”المِلْياعُ“: الَّتِي تَقْدُمُ الإبِلَ سابِقَةً؛ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْها؛ و”رِيحٌ لِياعٌ“؛ بِالكَسْرِ: شَدِيدَةٌ؛ وقَدْ وضَحَ بِذَلِكَ صِحَّةُ ما فَسَّرَ بِهِ إمامُنا الشّافِعِيُّ؛ صَرِيحًا؛ ومُطابَقَةً؛ كَما تَقَدَّمَ؛ وشَهِدَ لَهُ ”العَوْلُ في الحِسابِ؛ والسِّهامِ“؛ وهو كَثْرَتُها؛ وظَهَرَ تَحامُلُ مَن (p-١٩٠)رَدَّ ذَلِكَ؛ وقالَ: إنَّهُ لا يُقالُ في كَثْرَةِ العِيالِ إلّا: ”عالَ؛ يَعِيلُ“؛ وكَمْ مِن عائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا! وكَيْفَ لا.. وهو مِنَ الأئِمَّةِ المُحْتَجِّ بِأقْوالِهِمْ في اللُّغَةِ؛ وقَدْ وافَقَهُ غَيْرُهُ؛ وشَهِدَ لِقَوْلِهِ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ؟ قالَ الإمامُ يَحْيى بْنُ أبِي الخَيْرِ العُمْرانِيُّ الشّافِعِيُّ؛ في كِتابِهِ ”البَيانُ“: ﴿ألا تَعُولُوا﴾؛ قالَ الشّافِعِيُّ: مَعْناهُ: ألّا تَكْثُرَ عِيالُكُمْ؛ ومَن تُمَوِّنُونَهُ؛ وقِيلَ: إنَّ أكْثَرَ السَّلَفِ قالُوا: المَعْنى ألّا تَجُورُوا؛ يُقالُ: ”عالَ؛ يَعُولُ“؛ إذا جارَ؛ و”أعالَ يُعِيلُ“؛ إذا كَثُرَ عِيالُهُ؛ إلّا زَيْدَ بْنَ أسْلَمَ؛ فَإنَّهُ قالَ: مَعْناهُ ألّا تَكْثُرُ عِيالُكُمْ؛ وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُ لِذَلِكَ؛ قالَ: «”ابْدَأْ بِنَفْسِكَ؛ ثُمَّ بِمَن تَعُولُ“؛» انْتَهى؛ وهَذا الحَدِيثُ أخْرَجَهُ الشَّيْخانِ؛ وغَيْرُهُما؛ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما –بِلَفْظِ: «”أفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؛ واليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلى؛ وابْدَأْ بِمَن تَعُولُ“؛» وفي البابِ أيْضًا عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ وأبِي رَمَثَةَ البَلَوِيِّ؛ وأبِي أُمامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم -؛ وأثَرُ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ؛ والبَيْهَقِيُّ؛ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلالٍ؛ عَنْهُ؛ قالَ: ”ذَلِكَ أدْنى ألّا يَكْثُرُ مَن يَعُولُونَهُ“؛ أفادَهُ شَيْخُنا ابْنُ حَجَرٍ؛ (p-١٩١)فِي تَخْرِيجِ أحادِيثِ الرّافِعِيِّ؛ وقالَ الإمامُ: إنَّ تَفْسِيرَ الشّافِعِيِّ هو تَفْسِيرُ الجَماعَةِ؛ عَبَّرَ عَنْهُ بِالكِنايَةِ؛ وهي ذِكْرُ الكَثْرَةِ؛ وأرادَ المَيْلَ؛ لِكَوْنِ الكَثْرَةِ لا تَنْفَكُّ عَنْهُ؛ وقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَمّا تَضَمَّنَتْ سُورَةُ ”البَقَرَةِ“؛ ابْتِداءَ الخَلْقِ؛ وإيجادَ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - مِن غَيْرِ أبٍ؛ ولا أُمٍّ؛ وأُعْقِبَتْ بِسُورَةِ ”آلِ عِمْرانَ“؛ لِتَضَمُّنِها - مَعَ ذِكْرٍ في صَدْرِها - أمْرَ عِيسى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -؛ وأنَّهُ كَمَثَلِ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -؛ في عَدَمِ الِافْتِقارِ إلى أبٍ؛ وعَلِمَ المُوقِنُونَ مِن ذَلِكَ أنَّهُ (تَعالى) لَوْ شاءَ لَكانَتْ سُنَّةً فِيمَن بَعْدَ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -؛ فَكانَ سائِرُ الحَيَوانِ لا يَتَوَقَّفُ إلّا عَلى أُمٍّ فَقَطْ؛ أعْلَمَ - سُبْحانَهُ - أنَّ مَن عَدا المَذْكُورَيْنِ - عَلَيْهِما الصَّلاةُ والسَّلامُ - مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ؛ سَبِيلُهم سَبِيلُ الأبَوَيْنِ؛ فَقالَ (تَعالى): ﴿يا أيُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ١]؛ إلى قَوْلِهِ: ﴿وبَثَّ مِنهُما رِجالا كَثِيرًا ونِساءً﴾ [النساء: ١]؛ ثُمَّ أعْلَمُ (تَعالى) كَيْفِيَّةَ النِّكاحِ المَجْعُولِ سَبَبًا في التَّناسُلِ؛ وما يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ وبَيَّنَ حُكْمَ الأرْحامِ؛ والمَوارِيثِ؛ فَتَضَمَّنَتِ السُّورَةُ ابْتِداءَ الأمْرِ؛ وانْتِهاءَهُ؛ فَأعْلَمَنا بِكَيْفِيَّةِ التَّناكُحِ؛ وصُورَةِ الِاعْتِصامِ؛ واحْتِرامِ بَعْضِنا لِبَعْضٍ؛ وكَيْفِيَّةِ تَناوُلِ الإصْلاحِ فِيما بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ التَّشاجُرِ؛ والشِّقاقِ؛ وبَيَّنَ لَنا ما يُنْكَحُ؛ (p-١٩٢)وما أُبِيحَ مِنَ العَدَدِ؛ وحُكْمَ مَن لَمْ يَجِدِ الطَّوْلَ؛ وما يَتَعَلَّقُ بِهَذا؛ إلى المَوارِيثِ؛ فَصَّلَ ذَلِكَ كُلَّهُ؛ إلّا الطَّلاقَ؛ لِأنَّ أحْكامَهُ تَقَدَّمَتْ؛ ولِأنَّ بِناءَ هَذِهِ السُّورَةِ عَلى التَّواصُلِ؛ والِائْتِلافِ؛ ورَعْيِ حُقُوقِ ذَوِي الأرْحامِ؛ وحِفْظِ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ إلى حالَةِ المَوْتِ المَكْتُوبِ عَلَيْنا؛ وناسَبَ هَذا المَقْصُودَ مِنَ التَّواصُلِ؛ والأُلْفَةِ؛ ما افْتُتِحَتْ بِهِ السُّورَةُ مِن قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿الَّذِي خَلَقَكم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ [النساء: ١]؛ فافْتَتَحَها بِالِالتِئامِ؛ والوَصْلَةِ؛ ولِهَذا خُصَّتْ مِن حُكْمِ تَشاجُرِ الزَّوْجَيْنِ بِالإعْلامِ بِصُورَةِ الإصْلاحِ؛ والمَعْدَلَةِ إبْقاءً لِذَلِكَ التَّواصُلِ؛ فَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ لِيُناسِبَ هَذا؛ فَلَمْ يَقَعْ لَهُ هُنا ذِكْرٌ؛ إلّا إيماءً: ﴿وإنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِن سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]؛ ولِكَثْرَةِ ما يَعْرِضُ مِن رَعْيِ حُظُوظِ النُّفُوسِ؛ عِنْدَ الزَّوْجِيَّةِ؛ ومَعَ القَرابَةِ - ويَدِقُّ ذَلِكَ ويَغْمُضُ -؛ تَكَرَّرَ كَثِيرًا في هَذِهِ السُّورَةِ الأمْرُ بِالِاتِّقاءِ؛ وبِهِ افْتُتِحَتْ: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ١] ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ﴾ [النساء: ١] ﴿ولَقَدْ وصَّيْنا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكم وإيّاكم أنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]؛ ثُمَّ حُذِّرُوا مِن حالِ مَن صَمَّمَ عَلى الكُفْرِ؛ وحالِ اليَهُودِ؛ والنَّصارى؛ والمُنافِقِينَ؛ وذَوِي التَّقَلُّبِ في الأدْيانِ؛ بَعْدَ أُذُنِ اليَقِينِ؛ وكُلُّ ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِما أُمِرُوا بِهِ مِنَ الِاتِّقاءِ؛ والتَحَمَتِ الآياتُ إلى الخَتْمِ (p-١٩٣)بِالكَلالَةِ مِنَ المَوارِيثِ المُتَقَدِّمَةِ؛ انْتَهى.

Arabic

اللغة:

(تُقْسِطُوا) مضارع أقسط الرباعي، ومعناه عدل، والثلاثي معناه جار.

(تَعُولُوا) من قولهم: عال الميزان إذا مال، وميزان فلان عائل، وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وذكر أبو بكر بن العربي أن عال تأتي لسبعة معان:

الأول: عال أي مال.

والثاني: زاد، والثالث: جار، والرابع: افتقر. والخامس:

أثقل، والسادس: قام بمئونة العيال، ومنه قوله: وابدأ بمن تعول.

والسابع: عال: أي غلب، ومنه عيل صبري. وقد وردت عال لمعان غير السبعة غير التي ذكرها ابن العربي منها: عال: اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري، وعال الرجل في الأرض إذا ضرب فيها، حكاه الهروي. وعال إذا أعجز، حكاه الأحمر. فهذه ثلاثة معان غير السبعة. والرابعة عال: أي كثر عياله. فجملة معاني عال أحد عشر معنى، وسيأتي مزيد من بحث هذه المادة في باب الفوائد.

(الصدقات) المهور، مفردها صدقة: بفتح الصاد وضم الدال.

والمهر له أسماء كثيرة أيضا، منها صدقة بفتحتين، وبفتح فسكون، وصداق: بكسر الصاد وفتحها.

(نِحْلَةً) مصدر نحله كذا أي أعطاه إياه هبة له عن طيب نفس.

(هَنِيئاً مَرِيئاً) صفتان من هنؤ الطعام أو الشراب إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذه الآكل، والمريء: ما يحمد عاقبته. وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمروء الطعام فيه، أي انسياغه.

الإعراب:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) الواو استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وأن حرف مصدري ونصب ولا نافية وتقسطوا فعل مضارع منصوب بأن والمصدر المؤوّل من أن وما في حيزها مفعول به وفي اليتامى جار ومجرور متعلقان بتقسطوا وسيأتي في باب الفوائد المراد بذلك (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) الفاء رابطة للجواب وأنكحوا فعل أمر والواو فاعل والجملة في محل جزم فعل الشرط وما اسم موصول في محل نصب مفعول به وجملة طاب لا محل لها لأنها صلة ولكم جار ومجرور متعلقان بطاب ومن النساء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ضمير الفاعل ومثنى وثلاث ورباع أحوال. وأعربها أبو علي الفارسي بدلا من «ما» وسيأتي مزيد من القول فيها في باب الفوائد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) الفاء استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وأن لا تعدلوا: المصدر المؤول مفعول به، فواحدة الفاء رابطة لجواب الشرط وواحدة مفعول به لفعل محذوف أي: فالزموا واحدة، والجملة في محل جزم جواب الشرط (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أو حرف عطف وهي للتخيير أي من الإماء اللواتي في حوزتكم، لما في ذلك من اليسر والسهولة. وما اسم موصول معطوف على «واحدة» وجملة ملكت أيمانكم لا محل لها (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) اسم الاشارة مبتدأ وأدنى خبره والجملة استئنافية وأن لا تعولوا: المصدر المؤول منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأدنى، أي: أقرب من العدل وعدم الجور. وللفقهاء تعليلات طريفة في الجمع بين الإماء والحرائر في السهولة واليسر، تجد منها شيئا في باب الفوائد (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) الواو عاطفة وآتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنساء مفعول به وصدقاتهن مفعول به ثان ونحلة نصب على المصدر، لأن النحلة والإيتاء مترادفان بمعنى الإعطاء، فكأنه قيل: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوهن مهورهن عن طيبة نفس. ويجوز نصبها على الحال من المخاطبين بعد تأويلها بالمشتق، أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء، أو على الحال من «صدقاتهن» أي: منحولة معطاة عن طيبة نفس.

وقيل: نحلة من الله أي عطية من عنده وتفضلا منه عليهن. وقيل النحلة: الملة والدين. والمعنى: آتوهن مهورهن ديانة، فتعرب عندئذ مفعولا لأجله. وإنما أوردنا هذه الاوجه لأنها متعادلة الرجحان (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) الفاء استئنافية وإن شرطية وطبن فعل ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وعن شيء جار ومجرور متعلقان بطبن ومنه جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لشيء ونفسا تمييز (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) الفاء رابطة لجواب الشرط وكلوه فعل أمر ومفعول به وهنيئا مريئا صفتان لمصدر محذوف أي: أكلا هنيئا مريئا، أو حال من الضمير أي: كلوه وهو هنيء ومريء.

البلاغة:

في هذه الآية فن التغليب، فقد قال: فانكحوا ما طاب لكم، ولم يقل «من» كما هو المتبادر في استعمال «من» للعاقل و «ما» لغير العاقل تغليبا، لأن «ما» تأتي لصفات من يعقل، وقد وصفهن بالطيب، فصح استعمال «ما» ، وهذا سر بديع تقيس عليه ما يرد منه، فتدبره والله يعصمك.

الفوائد:

1- يحدث التاريخ في تعليل نزول هذه الآية أنه كان الرجل يجد اليتيمة الموسومة بالجمال والمال ويكون وليها فيتزوجها ضنا بها عن غيره، فريما اجتمعت عنده عشر منهن، فيخاف لضعفهن وفقد من يغضب لهن أن يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهن، فقيل لهم:

إن خفتم أن لا تقسطوا- أي تعدلوا- في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم. فجاءت الآية محذرة من التورط، وأمرا بالاحتياط، وفي غيرهن مندوحة إلى الأربع.

2- (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) صفات معدولة عن أعداد مكررة، ولذلك منعت من الصرف، أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. ومن طريف ما تمسك به بعض الذين ضلت عنهم أسرار العربية الشريفة من جواز التزوّج بتسعة: أنهم قالوا لأن اثنتين وثلاثة وأربعة جملتها تسعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة. وهذا كما ترى ناشىء عن جهل بأسرار العربية المبينة، لأنك إذا قلت: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع، معناه أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فتنصب ذلك كله على الحال. والحال هي التي تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به. فأنت تريد أن تبين كيف كان مجيئهم، أي: لم يجيئوا جماعة ولا فرادى فالله سبحانه أبان ما أباحه من النكاح وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من خواصه التي تفرد بها.

هذا وقد كثر كلام أهل العربية حول العدد المعدول هل هو من الواحد إلى العشرة؟ أو هو ما نطق به القرآن الكريم فقط! قال قوم:

إنه ينتهي إلى رباع، وقال آخرون: إلى سداس، وقيل: إلى عشار.

وقد جاء لأبي الطيب المتنبي قوله:

أحاد أم سداس في أحاد ... لييلتنا المنوطة بالتّناد؟

قالوا: إن أبا الطيب لحن في هذا البيت عدة لحنات، فقال:

أحاد وسداس، ولم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع، والخلاف في خماس وسداس إلى عشار. ومنها أنه صغّر ليلة على «لييلة» ، وإنما تصغر على «لييلية» . ومنها أنه صغرها، والتصغير دليل القلة، فكأنها قصيرة، ثم قال: «المنوطة بالتناد» ولا شيء يكون أطول منها حينئذ، فناقض آخر كلامه أوله. ولنا أن ندافع عن أبي الطيب في زعمهم عليه التناقض، لأن التصغير يأتي في كلامهم أحيانا للتعظيم كقول لبيد:

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهة تصغّر منها الأنامل

فأبو الطيب قد صغّر الليل هنا للتعظيم، لأنه استطالها حتى جعلها منوطة بالتّناد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:

يا «حميراء» ويحتمل أنها صغّرت لدقتها وخفائها. ومستعظم الأمور من مستصغر الشرر. وأما قوله: أحاد وسداس، فإنه استعمل الجزء وهو واحد وست مفردين أي أنه لم يردها «أحاد» مكررة ولا ستا مكررة كما هو مدلول العدد المعدول، بل أراد الإفراد واستعمل فيه المعدول الدال على التكثير تجوّزا من اسم إطلاق الكل وهو أحاد وسداس في الجزء وهو واحدة واحدة وست ست. وهذا الاستعمال مجاز، والتجوّز ليس بلحن. هذا وقد ورد عشار في شعر الكميت ابن زيد وهو حجة:

فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا

لماذا منعت من الصرف؟

أما المذاهب المنقولة في علة منع الصرف فهي أربعة:

1- قول سيبويه والخليل وأبي عمرو، وهو العدل والوصف.

2- قول الفراء وهو أنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام، ومنع ظهور الألف واللام كونها في نية الاضافة.

3- قول الزجاج وهو أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث.

4- ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين، وهو أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه، لأنه عدل عن لفظ اثنين، وعدل عن معناه، وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة، تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز: جاءني مثنى وثلاث، حتى يتقدم قبله جمع، لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل.

فاذا قال: جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجبئهم وقع اثنين اثنين.

فأما الاعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره. ولابن هشام فصل رائع في مغني اللبيب كتبه حول هذه الآية في الباب السادس من كتابه: «في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها» فارجع اليه إن شئت.

(هَنِيئاً مَرِيئاً) يعربان وصفا للمصدر وحال.

فأما قول أبي الطيب المتنبي:

هنيئا لك العيد الذي أنت عيده ... وعيد لمن سمى وضّحى وعيّدا

فيتحتم إعرابهما حالا، لأنه ليس هناك ما يدل على المصدر الذي يصح أن يوصف بهما. والعيد فاعل هنيئا لأنها صفة مشبهة.

Arabic

وَتَقَدَّمَتْ إمالَةُ ﴿طابَ﴾ لِحَمْزَةَ في بابِها.

(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿فَواحِدَةً﴾ فَقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ بِالرَفْعِ، وقَرَأ الباقُونَ بِالنَصْبِ.

Arabic

* الإعراب:

(الواو) استئنافيّة (إن) حرف شرط جازم (خفتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير فاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (تقسطوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (في اليتامى) جارّ ومجرور متعلّق ب (تقسطوا) وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف وفيه حذف مضاف أي في نكاح اليتامى [[ونزلت الآية في حقّ أولياء اليتامى.]] .

والمصدر المؤوّل (ألّا تقسطوا ... ) في محلّ نصب مفعول به..

(الفاء) رابطة لجواب الشرط (انكحوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون.. والواو فاعل (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به [[استعملت (ما) هنا للنساء- وهنّ عواقل- لأنها واقعة على النوع، أي فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء.]] ، (طاب) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (اللام) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (طاب) ، (من النساء) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من الضمير الفاعل في طاب [[وهنّ الأجنبيّات غير اليتامى.]] ، (مثنى) حال منصوبة من ما [[وقال أبو البقاء: حال من النساء وهو ضعيف على رأي أبي حيّان.]] ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف وامتنع من التنوين لعلّتي الوصف والعدل (الواو) حرف عطف للتخيير (ثلاث) معطوف على مثنى منصوب ممنوع من الصرف (رباع) مثل ثلاث منصوب (الفاء) عاطفة (إن خفتم ألّا تعدلوا) مثل خفتم ألّا تقسطوا، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (واحدة) مفعول به لفعل محذوف تقديره انكحوا (أو) حرف عطف للتخيير (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب معطوف على واحدة [[انظر الحاشية رقم (1) أعلاه. ف (ما) هنا مثل تلك.]] ، (ملكت) فعل ماض.. و (التاء) للتأنيث (أيمان) فاعل مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه.. (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ، والإشارة إلى نكاح الأربعة أو الواحدة أو التسرّي و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (أدنى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (أن) حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (تعولوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل.

والمصدر المؤوّل (ألّا تعدلوا) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف تقديره إلى أن أو لأن، متعلّق بأدنى.

جملة: «إن خفتم..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «تقسطوا..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .

وجملة: «انكحوا ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «طاب لكم..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .

وجملة: «إن خفتم (الثانية) » لا محلّ لها معطوفة على جملة إن خفتم (الأولى) .

وجملة: « (انكحوا) واحدة» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «ملكت أيمانكم» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .

وجملة: «ذلك أدنى..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لا تعولوا» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .

* الصرف:

(طاب) فيه إعلال بالقلب أصله طيب تحركت الياء بعد فتح قلبت ألفا..

(مثنى) ، صفة مشتقّة على وزن مفعل بفتح الميم والعين، وهو معدول عن لفظ آخر وهو اثنتان اثنتان أو ثنتان ثنتان.

(ثلاث) ، صفة مشتقّة على وزن فعال بضمّ الفاء.. وهو معدول عن لفظ آخر هو ثلاث ثلاث بفتح الثاء.

(رباع) ، مثل ثلاث.

(تعولوا) ، ماضيه عال، باب نصر وهو بمعنى جار.

* البلاغة:

1- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» في هذه الآية فن التغليب.

حيث أوثرت «ما» على «من» ذهابا إلى الوصف من البكر أو الثيب مثلا، و «ما» تختص- أو تغلب- في غير العقلاء فيما إذا أريد الذات، وأما إذا أريد الوصف فلا، كما تقول: ما زيد؟ في الاستفهام أي أفاضل أم كريم؟

وأكرم ما شئت من الرجال تعني الكريم أو اللئيم.

* الفوائد:

1- القاعدة أنّ «من» للعاقل و «ما» لغير العاقل ولكن هناك تجوزا لكل منهما ففي هذه الآية قد استعملت «ما» للعاقل. على غير القاعدة. وقد ذهب النحاة إلى أن ذلك قليل، وأكثر منه إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد كقوله سبحانه «يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ» فقد دخل تحت هذا الحكم ما يعقل وما لا يعقل على حد سواء..

2- رفع الحيف عن اليتيمة.

كان من عادة العرب في الجاهلية أن يضنّ وليّ اليتيمة بها عن غيره إذا كان جميلة وغنية، فيتزوجها. وقد تكون كارهة فأراد الله تحريرها من هذا الغبن المقيت فأنزل هذه الآية.

3- ورد في كتب النحو في باب الممنوع من الصرف، أن المعدول عن العدد من واحد إلى عشرة يمنع من الصرف وسبب العدل تكرار العدد، فقيل إنه استعيض بهذه الصيغة عن تكرار العدد. وعلة المنع من الصرف، قيل: إنها «العدل والوصف» وقيل إنها بسبب العدل والتعريف بنية الألف والكلام المحذوفتين، لنية الإضافة.

وثمة رأي أن العلتين هما العدول عن التكرار والتأنيث.

ولا يجوز العدل ما لم يتقدمه جمع، نحو جاء القوم مثنى وثلاث ورباع.

وثمة خلاف مفاده: هل العدل يشمل الاعداد من واحد إلى عشرة، أم أنه وقف على ما ورد في القرآن الكريم فقط وهو مثنى وثلاث ورباع؟

ومن شاء المزيد فعليه بمغني اللبيب، ففيه غناء لذي الغلة الصادي.

Arabic

قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرط، وفي جوابه وجهان:

أحدهما: أنه قوله: ﴿فانكحوا﴾ وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمانَ، والعشر، ولا يقومون بحقوقهن، فلمَّا نزلت ﴿وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ﴾ أخذوا يَتحرّجونَ من ولاية اليتامى، فقيل لهم: إن خفتم من الجورِ في حقوق اليتامى فخافوا أيضاً من الجور في حقوق النساء، فانكحوا ما طاب لكم من [النساء مثنى وثلاث ورباع من] الأجنبيات أي: اللاتي لسن تحت ولايتكم، فعلى هذا يحتاج إلى تقدير مضاف، أي: في نكاح يتامى النساء.

فإن قيل: «فواحدة» جواب لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ فكيف يكون جواباً للأول؛ فالجواب: أنَّهُ أَعَادَ الشرط الثاني لأنه كالأول في المعنى، لما طالَ الفصل بين الأول وجوابه وفيه نظر لا يخفى. والخوف هنا على بابه فالمراد به الحذر.

وقال أبو عبيدة إنه بمعنى اليقين وأنشد الشاعر: [الطويل]

1737 - فَقُلْتُ لهُمْ خَافُوا بأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ ... سَرَاتُهُمُ في الفَارِسِي الْمُسَرَّدِ أي: أيقِنُوا، وقد تَقَدَّمَ تَحْقِيْقُ ذلك والردُّ عليه عند قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ [البقرة: 229] .

قوله: ﴿أَلاَّ تُقْسِطُواْ﴾ إنْ قَدَّرَتْ أنها على حذف حرف الجر، أي: «مِنْ أن لا» ففيها الخلاف المشهور أي: في محل نصب [أو جر، وإنْ لم تقدّر ذلك بل وصل الفعل إليها بنفسه، كأنك قلت: «فَإنْ حَذَرْتم» فهي في محل نصب] فقط كما تَقَدَّمَ في البقرة.

وقرا الجمهور: «تقسطوا» بضم التاء، من أقْسَط: إذا عدل، فتكون لا على هذه القراءة نافيةُ، والتقديرُ: وإنْ خِفْتُمْ عدم الإقساط أي: العدل.

وقرأ إبراهيم النخعي: ويحيى بن وثَّاب بفتحها من «قسط» وفيها تأويلان:

أحدهما: أن «قَسَطَ» بمعنى «جار» ، وهذا هو المشهور في اللغة، أعني أن الرباعي بمعنى عَدَلَ، والثلاثي بمعنى جار، وكأنَّ الهمزة فيه للسَّلْبِ بمعنى «أقسط» أي: أزال القسط وهو الجور، و «لا» على هذا القول زائدة ليس إلا، وإلا يفسد المعنى كهي في قوله: ﴿لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب﴾ [الحديد: 29] .

والثاني: حكي الزجاج أن «قسط» الثلاثي يستعمل استعمال «أقسط» الرباعي، فعلى هذا تكون «لا» غير زائدة، كهي في القراءة الشهيرة؛ إلاَّ أنَّ التَّفْرِقَةَ هي المعروفةُ لغة.

قالوا: قاسطته إذَا غَلَبْتَهُ على قِسْطِهِ، فبنوا «قسط» على بناء ظلم وجار وغلب.

وقال الراغب: «القِسْط» أن يأخذ قِسْطَ غيره، وذلك جَوْرٌ، وأَقْسَطَ غيره، والإقسَاطِ أن يُعْطِيَ قِسْطَ غَيْرِهِ، وذلك إنصاف، ولذلك يقال: قَسَطَ الرَّجُلُ إذَا جَار، وأَقْسَطَ إذَا عدَلَ، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] .

[وقال تعالى: ﴿وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين﴾ [الحجرات: 9] .

وَحُكِيَ أنَّ الحَجَّاجَ لما أحضر سعيد بن جبير، قال له: ما تقول فيَّ؟ قال: «قَاسِطٌ عادِلٌ» فأعجب الحاضرون، فقال لهم الحجاج: ويلكم لم تفهموا عنه إنّه جعلني جائراً كافراً، ألم تسمعوا قوله تعالى:

﴿وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [الجن: 15] .

المادة من قوله: ﴿قَآئِمَاً بالقسط﴾ [آل عمران: 18] .

قوله: ﴿مَا طَابَ﴾ في «ما» هذه أوجه:

أحدها: أنها بمعنى الذي وذلك عند من يرى أن «ما» تكون للعاقل، وهي مسألة مشهورة، وذلك أن «ما» و «من» وهما يتعاقبان، قال تعالى: ﴿والسمآء وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: 5] وقال: ﴿وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: 3] وقال ﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي على بَطْنِهِ﴾ [النور: 45] .

وحكى أبو عمرو بن العلاء: سبحان من سبح الرعد بحمده.

وقال بعضهم: نَزَّلَ الإناث منزلة غير العقلاء كقوله: ﴿إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] .

قال بعضهم: وَحَسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء، وهن ناقصات العقول. وبعضهم يقول: هي لصفات من يعقل.

وبعضهم يقول: لنوع من يعقل كأنه قيل: النوع الطيب من النساء، وهي عبارات متقاربة. فلذلك لم نعدّها أوجهاً.

الثاني: أنها نَكِرَةٌ موصوفة، أي: انكحوا جنساً طيباً أو عدداً طيِّباً.

الثالث: أنها مصدرية، وذلك المصدر واقع موقع اسم الفاعل، تقديره: فانحكوا [الطَّيِّبَ.

وقال أبو حيان: والمصدر مقدر هنا باسم الفاعل، والمعنى فانكحوا] النكاح الذي طاب لكم. والأول أظهر.

الرابع: أنها ظرفية تستلزم المصدريَّة، والتقدير: فانحكوا ما طاب مدة يطيب فيها النكاح لكم. إذا تقرر هذا، فإن قلنا: إنها موصولة اسمية أو نكرة موصوفة، أو مصدرية، والمصدرُ واقع اسم الفاعل كانت «ما» مفعولاً ب «انكحوا» ويكون «من النساء» فيه وجهان:

أحدهما: أنها لبيان الجنس المبهم في «ما» عند مَنْ يثبت لها ذلك.

والثاني: أنها تبعيضية، أي: بعض النساء، وتتعلق بمحذوف على أنها حال من «ما طاب» وإن قلنا: إنها مصدرية ظرفية محضة، ولم يُوقع المصدر موقع اسم فاعل كما قال أبو حيان كان مفعول «فانكحوا» قوله «من النساء» نحو قولك: أكلت من الرغيفِ، وشربتُ من العسل أي: شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل.

فإن قيل: لِمَ لا يجعل على هذا «مثنى» وما بعدها هو مفعول «فانكحوا» أي: فانكحوا هذا العدد؟ فالجواب أن هذه الألفاظ المعدولة لا تلي العوامل.

وقرأ ابن أبي عبلة «مَنْ طَابَ» وهو يرجحُ كون «ما» بمعنى الذي للعاقل، وفي مصحف أبي بن كعب بالياء، وهذا ليس بمبني للمفعول؛ لأنه قاصر، وإنما كُتِبَ كذلك دلالة على الإمالة وهي قراءة حمزة.

فصل

اختلف المفسرون في كيفية تعلق هذا الجزاء بهذا الشرط فروى عروة قال: قلت لعائشة: ما معنى قول الله تعالى ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء﴾ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى﴾ .

فقالت: يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليِّها فَيرغَبُ في مالها وجمالها، إلاَّ أنَّهُ يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يَذُبُّ عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها، فقال تعالى: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى﴾ فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - ثم إن الناس استفتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد هذه الآية فيهن، فانزل اللهُ تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النسآء [اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء: 127] فالمراد منه هذه الآية، وهن قوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ .

وقيل: لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآية المتقدمة في اليتامى وأكل أموالهم خاف الأولياء من لحوق الحوبِ بتركِ الإقْسَاطِ في حقوق اليتامى فتحرجوا من أموالهم، وكان الرجل منهم ربما كان عنده العشرة من الأزواج أو اكثر، ولا يقوم بحقوقهنَّ في العدل. فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فكونوا خائفين من ترك العدل في النساء، فقللوا عدد المنكوحات؛ لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله، فكأنه لم يتحرّج، وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة والضحاك والسدي.

وقيل: لما تحرّجوا من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات، قاله مجاهد.

وقال عكرمة: هو الرجل عنده النسوة ويكون عند الأيتام، فإذا أنفق ماله على النسوة، وصار محتاجاً أخذ في إنفاق مال اليتامى عليهن، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى﴾ عند كثرة الزوجات فقد حرمت عليكم [نكاح] أكثر من أربع ليزول هذا الخوف، وهذه رواية لطاوس عن ابن عباس.

فصل

قال الواحدي والزمخشري: قوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي ما حلَّ لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها وهي الأنواع المذكورة في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] .

قال ابن الخطيب: وهذا فيه نظر؛ لأن قوله: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ هو أمر إباحة، فلو كان المراد ما حل لكم لنزلت الآية منزلة قوله، أبَحْنَا لَكُمْ نِكَاحَ من يكون نكاحها مباحاً لكم، وذلك يخرج الآية من الفائدة، وأيضاً على التقدير الذي ذكره تصير الآية مجملة؛ لأنَّ أسباب الحِلِّ والإبَاحَةِ لمَّا لَمْ تُذْكَرْ في هذه الآية صارت مجملة لا محالة، وإذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص، وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص والإجمال كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص، والمجملُ لا يكون حجة أصلاً.

قوله «مَثْنَى» منصوب على الحال من «طَابَ» وجعله أبو البَقاء حالاً من «النساء» فأجاز هو وابن عطية أن يكون بدلاً من «ما» وهذان الوجهان [ضعيفان] .

أمَّا الأول: فلأنَّ الْمُحْدَّث عنه إنما هو الموصول وأتى بقوله ﴿النسآء﴾ كالتبيين.

وأما الثاني: فلأنَّ البدل على نِيَّةِ تكرار العامل، وقد تقدم أن هذه الألفاظ لا تباشر العوامل.

واعلم أن هذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف، وهل يجوز فيها القياس أم يقتصر فيها على السماع؟ قولان:

وقول الكوفيين وأبي إسحاق: جوازه.

والمسموع [من ذلك] أحد عشر لفظاً: أُحاد، وَمَوْحَد، وثُنَاء، وَمَثْنَى، وَثُلاَثَ، وَمَثْلَث، ورُباع، وَمَرْبَع، ولم يسمع خُماس ومَخْمس، وعَشار ومَعْشَر.

واختلفوا أيضاً في سبب منع الصرف فيها على أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب سيبويه، وهو أنها مُنِعَتْ من الصرف للعدلِ والوصفِ أمَّا الوصف فظاهر، وَأَمَّا العدل فلكونها معدولة من صيغة إلى صيغة وذلك أنها معدولة عن عدد مكرر.

فإذا قلت: جاء القوم أحاد أو مَوْحَدَ أو ثُلاثَ أو مَثْلَثَ، كان بمنزلة قولك: جاءوا واحداً واحداً وثلاثةً ثَلاثَةً، ولا يُرادُ بالمعدولِ عنه التوكيد، إنما يُرادُ به تكرار العدد لقولهم: علمته الحساب باباً باباً.

والثاني: مذهب الفراء، وهو العدل والتعريف بنية الألف واللام ولذلك يمتنع إضافتها عنده لتقدير الألف واللام، وامتنع ظهور الألف واللام عنده لأنها في نِيَّة الإضافة.

الثالث: مذهب أبي إسحاق: وهو عدلها عن عدد مكرر وعدلها عن التأنيث.

والرابع: نَقَلَهُ الأخفش عن بعضهم، أنه تكرار العدل، وذلك أنه عَدَلَ عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد في المعدولة بقوله: جاءني اثنان وثلاثة، ولا تقول: «جاءني مَثْنَى وثلاث» حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل، فإذا قلت: «جَاءَ الْقَوْمُ مَثْنَى» ، أَفَادَ أنَّ مجيئهم وقع من اثنين اثنين، بخلاف غير المعدولة، فَإنَّها تفيد الإخبار عن مقدارِ المعدودِ دُونَ غيره؛ فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى فلذلك جاز أن تقوم العِلَّةُ مَقَامَ العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين - انتهى.

وقال الزمخشري: «إنَّمَا منعت الصرف لما فيها من العَدْلَيْن؛ عدلها من صيغتها، وعدلها عن تكررها، وهن نكرات يُعَرَّفْنَ بلام التعريف، يقال: فلان ينكح المثْنَى والثلاث» .

قال أبو حيان: «ما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا اعلم أحداً قاله، بل المذهب فيه أربعة» ذكرها كما تقدم، وقد يقال: إنَّ هذا هو المذهب الرابع وعبَّر عن العدل في المعنى بعدلها عن تكررها وناقشه [أبو حيان] أيضاً في مثاله بقوله: ينكح المثنى من وجهين:

أحدهما: دخول «أل» عليها، قال: «وهذا لم يذهب إليه أحد بَلْ لَمْ تُسْتَعْمَلْ في لسان العرب إلاَّ نكرات»

الثاني: أنه أولاها العوامل، ولا تلي العوامل بل يتقدمها شيء يلي العوامل، ولا تقع إلا أخباراً كقوله عليه السلام:

«صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» أو أحوالاً كهذه الآية الكريمة أو صفات نحو قوله تعالى: ﴿أولي أَجْنِحَةٍ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: 1] وقوله: [الطويل]

1738 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَمَوْحَدُ

وقد وقعت إضافتها قليلاً كقوله: [الطويل]

1739 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... بِمَثْنَى الزُّقَاقِ المُتْرَعَاتِ وَبِالجُزُرْ

وقد استدلَّ بعضهم على إيلائها العَوَامل على قِلَّةٍ بقوله: [الوافر]

1740 - ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ ... أذارُ سُدَاس ألاَّ يَسْتَقِيمَا

ويمكن تأويله على حذف المفعول لفهم المعنى تقديره: ضربتهم خماس.

ومن أحكام هذه الألفاظ ألا تؤنث بالتاءِ، لا تقول: «مثناة» ولا «ثُلاثة» بل تَجْرِي على المذكر والمؤنث جَرَياناً واحداً.

وقرأ النخعي وابن وثّاب «ورُبَعَ» من غير ألف، وزاد الزمخشري عن النخعي: «وثُلَثَ» أيضاً، وغيره عنه «ثُنَى» مقصوراً من «ثُناء» حَذَفوا الألف من ذلك كله تحقيقاً، كما حذفها الآخر في قوله: [الرجز]

1741 - ... ... ... ... ... ... ... ... يريد بارداً وَصلَّياناً بَرِدَا

فصل معنى قوله: «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» أي اثنين وثلاثاً وأربعاً أربعاً، والواو بمعنى «أو» للتخيير كقوله تعالى: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مثنى وفرادى﴾ [سبأ: 46] وقوله: {أولي أَجْنِحَةٍ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1] وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

فصل

ذهبَ أكْثرُ الفقهاء إلى أن قوله تعالى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ لا يتناول العبد؛ لأن الخطاب إنما يتناول إنساناً متى طلب امرأة قَدِرَ على نكاحها، والعبد ليس كذلك؛ لأنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه لقوله تعالى: ﴿عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ على شَيْءٍ﴾ [النحل: 75] ، فَيَنْفِي كونه مستقلاًّ بالنكاح.

وقال عليه السلام: «أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ» .

وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج أربعاً لظاهر الآية.

وأجيب بأن قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مختص بالأحرار؛ لأن العبد لا ملك له، وبقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾ [النساء: 4] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر، بل يكون لسيده.

قال مالك: إذا ورد عمومان مستقلان فدخول التقييد في الآخر لا يوجب دخوله في السابق.

وأجيب بأن هذه الخطابات وردت متوالية على نسق واحد، فلما ذكر في بعضها الأحرار علم أن الكل كذلك.

فصل

ذهبت طائفة فقالوا: يجوز التزويج بأيّ عدد شاء، واحتجوا بالقرآن والخبر، أمَّا القرآن فتمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء﴾ إطلاق في جميع الأعداد، بدليل أنه لا عدد إلاّ ويصح استثناؤه منه.

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

الثاني: أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» لا يصلح مخصصاً لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض الأعداد يدخل على رفع الحرج؛ والحجر مطلقاً، فإن الإنسانَ إذا قال لولده: افعل ما شئت، اذهب إلى السوق وإلى المدرسة، وإلى البستان، لم يكن تنصيصاً للإذن بتلك الأشْيَاء المذكورة فقط، بل يكون ذلك إذناً في المذكور، وغيره، هكذا هنا.

الثالث: أن الواو للجمع المطلق، فقوله تعالى: ﴿مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ لا يدخل هذا المجموع، وهو تسعة، بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط، بل عن اثنين اثنين، وكذا البقية.

وأما الخبر فمن وجهين:

الأول: أنه ثبت بالتواتر أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ مات عن تسع، وأمرنا الله باتباعه بقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ [الأنعام: 153] وأقل [مراتب] الأمر الإباحة.

الثاني: أن التزويج بأكثر من أربع طريقة عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ، فيكون سنةً له.

وقال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «النِّكَاحُ سُنَّتِي وَسُنَّةُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز.

أجاب القدماء بما رُوِيَ أن غَيْلاَنَ أسلم وتحته عشر نسوة فقال له عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «أمْسِكْ أربعاً وَفَارِقْ بَاقِيهنَّ» وهذا ضعيف من وجهين:

الول: أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد، وذلك لا يجوز.

الثاني: أن هذه واقعة حال، فلعله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ إنَّما أمره بإرسال أربع ومفارقة البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز، إمَّا لنسب أو رضاع، أو اختلاف دين محرم، وإذا قام الاحتمال فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله.

واستدلوا أيضاً بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الربع، وهذا أيضاً فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الإجْمَاعَ لا يُنْسَخُ به فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الآية؟

الثاني: أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصار، والإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين.

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وعن الثاني أن هذا المخالف من أهل البدعة، فلا عبرة بمخالفته.

فإن قيل: إذا كان المر على ما قلتم فكان الأولى أن يقال: «مثنى او ثلاث أو رباع» فلم جاء بواو العطف [دون «أو» ] .

فالجواب: أنه لو جاء بالعطف ب «أو» لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام، وألاَّ يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام، بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية، وبعضهم بالتثليث، والفريق الثالث بالتربيع، فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسماً من هذه الأقسام، ونظيره أن يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف، درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة، فكذا ها هنا في ترك «أو» وذكر الواو.

فصل

قال مالك والشافعيُّ: - رحمهما الله تعالى - «إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالماً» .

وقال الزُّهْرِيُّ: «يرجم إذا كان عالماً، وإذا كان جاهلاً عليه أدنى الحدين، الذي هو الجلد وهو مهرها، ويفرِّق بينهما ولا يجتمعان أبداً» .

وقال النُّعْمَانُ: «لا حدّ عيه في شيء من ذلك» .

وقالت طائفة: «يحدُّ في ذات المحرم، ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح، مثل أن يتزوج مجوسية، أو خمساً في عقد، أو تزوّج معتدة، أو بغير شهود، أو [تزوج] أمة بغير إذن مولاها» .

قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرط، إذا أنتج من الآيتين هذه وقوله: ﴿وَلَن تستطيعوا﴾ [النساء: 129] ما أنتج [من] الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوّج غير واحدة، أو يتسرَّى بما ملكت يمينه، ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له، بَلْ يكون لغواً على زعمه.

والجمهور على نصب «فواحدة» بإضمار فعل أي: فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت أيمانكم، وإنما قدّرنا ناصباً آخر لملك اليمين؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين، إلا أن يريد به الوطء في هذا، والتزويج في الأول، فيلزم استعمال المشترك في معنيين أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقول به، وهذا قريب من قوله: [الرجز]

1742 - عَلَفْتُهَا تِبْنَاً وَمَاءً بَارِدَاً..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

وبابه.

وقرأ الحسن وأبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الرفع بالابتداء، وسوَّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء، والخبر محذوف أي: فواحدة كافية.

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالمقنع واحدة.

الثالث: أنه فاعل بفعل مقدّر أي: يكفي واحدة.

و «أو» على بابها من كونها للإباحة أو التخيير. و «ما ملكت» كهي [في قوله] : «مَا طَابَ» [فإن قيل: المالك هو نفسه لا يمينه، فلِمَ] أضاف المِلْك لليمين [فالجواب] لأنها محل المحاسن، وبها تُتَلَقَّى رايات المجد.

وروي عن أبي عمرو: «فما ملكت أيمانكم» ، والمعنى: إن لم يعدل في عِشْرَةِ واحدة فما ملكت يمينه.

وقرأ ابن أبي عبلة «أو من ملكت أيمانكم» .

ومعنى الآية: إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة، أو بالمملوكة.

قوله: «ذلك أدنى» مبتدأ وخبر، و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرِّي.

و «أدنى» أفعل تفضيل من دنا يدنو أي: قرُب إلى عدم العول.

قال أبو العباس المقرئ: «ورد لفظ أدنى في القرآن على وجهين:

الأول: بمعنى أحرى قال تعالى: ﴿ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ .

والثاني: بمعنى» دون «قال تعالى: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 61] يعني الرديء بالجيد» .

قوله تعالى: ﴿أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ في محل نصب أو جرٍّ على الخلاف المشهور في «أن» بعد حذف حرف الجر، وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثة أوجه:

أحدها: «إلى» أي: أدنى إلى ألا تعولوا.

والثاني: «اللام» والتقدير: أدنى لئلا تعولوا.

والثالث: وقدّره الزمخشريُّ من ألا تميلوا؛ لأن أفعل التفضيل يجري مجرى فعله، فما تعدى به فعله [تعدى] هو به، وأدنى من «دنا» و «دنا» يتعدى ب «إلى» و «اللام» ، و «من» تقول: دنوت إليه، وله، ومنه.

وقرأ الجمهور: «تعولوا» من عال يعول إذا مال وجار، والمصدر العول والعيالة، وعال الحاكم أي: جار.

حكي أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول عليَّ.

وقال أبو طالب في النبي عليه السلام [الطويل]

1743 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... لَهُ حَاكِمٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

وروي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: ﴿ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ [النساء: 3] قال: «لاَ تَجُورُوا» .

وفي رواية أخرى «ألا تميلوا» .

قال الواحدي رَحِمَهُ اللَّهُ: «كلا اللفظين مرويّ؛ وعال الرجل عيالَهُ يَعُولهم إذا مانَهُمْ من المؤونة ومنه أبْدَأ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بمَنْ تَعُول» .

وحكى ابن العرابي: عال الرجل يعول: كثر عياله، وَعَالَ يِعِيلُ افتقر وصار له عائلة، والحاصل أن «عال» يكون لازماً ومتعدياً، فاللازم يكون بمعنى: مال وجار، والمتعدي ومنه «عال الميزان» .

قال أبو طالب: [الطويل]

1744 - بِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَغِلُّ شَعِيرَةً ... وَوَزَّان صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

وعالت الفريضة إذا زارت سهامها، ومعنى كثر عياله، وبمعنى تفاقم الأمر، والمضارع من هذا كله يَعُولُ، وعال الرجل افتقر، وعالَ في الأرض: ذهب فيها، والمضارع من هذين يَعِيل، والمتعدي يكون بمعنى أثقل، وبمعنى مانَ من المؤونة، وبمعنى غَلَبَ ومنه «عيل صبري» ، ومضارع هذا كله يَعُول، وبمعنى أعجز، تقول: أعجزني الأمرُ، ومضارع هذا يَعيل، والمصدر «عَيْل» و «مَعِيل» ، فقد تلخص من هذا أن «عال» اللازم يكون تارة من ذوات الواو، وتارة من ذوات الياء، باختلاف المعنى، وكذلك عال المتعدي أيضاً. ومنه: [الطويل]

1745 - وَوَزَّانُ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ ... وفسَّر الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿تَعُولُواْ﴾ بمعنى يكثر عيالُكُم.

وردَّ هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب النظم.

قال الرازي: «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ، أما المعنى فللإباحة السراري صح أنه مظنة كثرة العيال كالتزويج، وأما اللفظ؛ فلأن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء؛ لأنه من العَيْلَةِ، وأما عال بمعنى» جار «فمن ذوات الواو، واختلفت المادتان، وأيضاً فقد خالف المفسرين» .

وقال صاحبُ النظم: قال أولاً «ألاَّ تعدلوا» فوجب أن يكون ضده الجور.

وأجيب عن الأول وهو أنَّ التَّسْتَرِي أيضاً يكثر معه العيال، مع أنه مباح ممنوع؛ لأن الأمة ليست كالزوجة؛ لأنه يعزل عنها بغير إذنها، ويؤجرها ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعلى أولاده وعليها.

قال الزمخشري: «وجههُ أن يُجْعَلَ من قولك: عَالَ الرجلُ عياله يعولهم كقولك: مانَهم يُمُونهم أي: أنْفَقَ عليهم؛ لأن من كثر عياله لَزِمَهُ أن يَعُولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة من كسب الحلال والأخذ من طيب الرزق» ثم أثنى على الشافعي ثناءً جميلاً، وقال: ولكن للعلماء طُرق وأساليبُ، فسلك في تفسير هذه الآية مسلك الكنايات، انتهى.

وأما قولُهم: «خالف المفسرين» فليس بصحيح، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد.

واما قولهم: «اختلفت المادتان» فليس بصحيح أيضاً؛ لأنه قد تقدَّم حكايةُ ابن الأعرابي عن العرب: عال الرجل يعول كثر عياله، وحكاها الْكِسَائِيُّ أيضاً قال: يقالُ: عالَ الرَّجل يَعُولُ، وأعال يعيل كثر عياله.

قال أبو حاتم: كان الشَّافِعِيُّ أعْلَمَ بلسانِ العرب مشنَّا، ولعلّه لغة، ويقال: هي لغة «حمير» ونقلها أيضاً الدَّوْرِيُّ المقرِئُ لغةً عِنْ حِمْيَرَ وأنشد [الوافر] :

1746 - وَإنَّ الْموتَ يأخُذُ كُلَّ حَيٍّ ... بِلاَ شَكٍّ وَإنْ أمْشِي وَعَالا

أمشى: كثرت ماشيته، وعَالَ كَثُرَ عياله، ولا حجَّةَ في هذا؛ لاحتمال أن يكون «عال» من ذَوَاتِ الياء، وهم لا يُنْكِرُونَ أنَّ «عال» يكون بمعنى كثر عياله، ورُوِيَ عنه أيضاً أنَّهُ فَسَّرَ تعولوا بمعنى تفتقروا، ولا يُريدُ به أنَّ «تعولوا» وتعيلوا بمعنى، بل قصد الكِنَايَة أيضاً؛ لأن كثرةَ العيالِ سَبَبٌ للفقر.

وقرأ طلحة: «تَعيلوا» بفتح تاء المضارعة من عال يعيل افتقر قال: [الوافر]

1747 - فَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتى غِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

وقرأ طاوس: «تُعيلوا» بضمها من أعَالَ: كثر عياله، وهي تُعَضَّدُ تفسير الشَّافعيِّ المتقدِّم من حيث المعنى.

وقال الرَّاغبُ: عَالَهُ، وَغَالَهُ يتقاربان، لكن الغَوْلَ: فيما يُهلك والعَوْل فيما يُثْقِلُ.

Arabic

طاب:

وقرئ:

بالإمالة، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، والجحدري، والأعمش.

وفى مصحف أبى، «طيب» بالياء، وهو دليل الإمالة.

ورباع:

وقرئ:

وربع، ساقطة الألف، وهى قراءة النخعي، وابن وثاب.

فواحدة:

وقرئ:

بالرفع، وهى قراءة الحسن، والجحدري، وأبى جعفر، وابن هرمز.

أو ما ملكت:

وقرئ:

أو من ملكت، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

ألا تعولوا:

وقرئ:

ألا تعيلوا، بفتح التاء، وهى قراءة طلحة أي: لا تفتقروا، من «العيلة» .

Arabic

﴿وإن خفتم أن لا تُقسطوا﴾ : ألا تعدلوا ﴿في اليتامى﴾ (أي: في نكاح اليتامى) وهمَّكم ذلك ﴿فانكحوا ما طاب﴾ أَي: الطَّيِّب ﴿لكم من النساء﴾ يعني: من اللاتي تحلُّ دون المحرَّمات والمعنى: أنَّ الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن قانكحوا من النِّساء ﴿مثنى﴾ أَي: اثنتين اثنتين ﴿وثلاث﴾ ثلاثاً ثلاثاً ﴿ورباع﴾ أربعاً أربعاً ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا﴾ أَيْ: في الأربع ﴿فواحدة﴾ أَيْ: فلينكح كلُّ واحدٍ منكم واحدةً و ﴿ذلك﴾ أنَّ نكاح هؤلاء النِّسوة على قلَّة عددهنَّ ﴿أدنى﴾ أَيْ: أقربُ إلى العدل وهو قوله: ﴿أن لا تعدلوا﴾ أَيْ: تميلوا وتجوروا

Arabic

﴿تُقۡسِطُواْ﴾: تَعْدِلُوا.

﴿فِي ٱلۡيَتَـٰمَىٰ﴾: في يَتامى النساءِ اللاتي تحتَ أيديكم بألّا تُعْطُوهنَّ مهورَهنَّ كغيرِهنَّ، فلا تَنْكِحُوهن، وانكِحُوا غيرَهن.

﴿طَابَ﴾: حَلَّ.

﴿أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾: أقربُ إلى ألّا تَجُوروا، ولا تَميلوا.

Arabic

﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ أيْ إنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا في يَتامى النِّساءِ إذا تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ، فَتَزَوَّجُوا ما طابَ لَكم مِن غَيْرِهِنَّ. إذْ كانَ الرَّجُلُ يَجِدُ يَتِيمَةً ذاتَ مالٍ وجَمالٍ فَيَتَزَوَّجُها ضَنًّا بِها، فَرُبَّما يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنهُنَّ عَدَدٌ ولا يَقْدِرُ عَلى القِيامِ بِحُقُوقِهِنَّ. أوْ إنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا في حُقُوقِ اليَتامى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنها فَخافُوا أيْضًا أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ فانْكِحُوا مِقْدارًا يُمْكِنُكُمُ الوَفاءُ بِحَقِّهِ، لِأنَّ المُتَحَرِّجَ مِنَ الذَّنْبِ يَنْبَغِي أنْ يَتَحَرَّجَ مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّها عَلى ما رُوِيَ: «أنَّهُ تَعالى لَمّا عَظُمَ أمْرُ اليَتامى تَحَرَّجُوا مِن وِلايَتِهِمْ وما كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن تَكْثِيرِ النِّساءِ وإضاعَتِهِنَّ فَنَزَلَتْ.»

وَقِيلَ: كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتامى ولا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنى، فَقِيلَ لَهم إنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا في أمْرِ اليَتامى فَخافُوا الزِّنى، فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم.

وَإنَّما عَبَّرَ عَنْهُنَّ بِما ذَهابًا إلى الصِّفَةِ أوْ إجْراءِ لَهُنَّ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ لِنُقْصانِ عَقْلِهِنَّ، ونَظِيرُهُ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم وقُرِئَ «تَقْسِطُواْ» بِفَتْحِ التّاءِ عَلى أنَّ «لا» مَزِيدَةٌ أيْ إنْ خِفْتُمْ أنْ تَجُورُوا. ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَعْدُولَةٌ عَنْ أعْدادٍ مُكَرَّرَةٍ وهِيَ: ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا. وهي غَيْرُ مُنْصَرِفَةٍ لِلْعَدْلِ والصِّفَةِ فَإنَّها بُنِيَتْ صِفاتٍ وإنْ كانَتْ أُصُولُها لَمْ تُبْنَ لَها. وقِيلَ لِتَكْرِيرِ العَدْلِ فَإنَّها مَعْدُولَةٌ بِاعْتِبارِ الصِّفَةِ والتَّكْرِيرِ، مَنصُوبَةٌ عَلى الحالِ مِن فاعِلِ طابَ ومَعْناها: الإذْنُ لِكُلِّ ناكِحٍ يُرِيدُ الجَمْعَ أنْ يَنْكِحَ ما شاءَ مِنَ العَدَدِ المَذْكُورِ مُتَّفِقِينَ فِيهِ ومُخْتَلِفِينَ كَقَوْلِكَ: اقْتَسَمُوا هَذِهِ البُدْرَةَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، ولَوْ أُفْرِدَتْ كانَ المَعْنى تَجْوِيزَ الجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الأعْدادِ دُونَ التَّوْزِيعِ ولَوْ ذُكِرَتْ بِأوْ لَذَهَبَ تَجْوِيزُ الِاخْتِلافِ في العَدَدِ. ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ بَيْنَ هَذِهِ الأعْدادِ أيْضًا. ﴿فَواحِدَةً﴾ فاخْتارُوا أوْ فانْكِحُوا واحِدَةً وذَرُوا الجَمْعَ. وقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلى أنَّهُ فاعِلٌ مَحْذُوفٌ أوْ خَبَرُهُ تَقْدِيرُهُ فَتَكْفِيكم واحِدَةٌ، أوْ فالمُقْنِعُ واحِدَةٌ. ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ سِوى بَيْنِ الواحِدَةِ مِنَ الأزْواجِ والعَدَدِ مِنَ السَّرارِي لِخِفَّةِ مُؤَنِهِنَّ وعَدَمِ وُجُوبِ القَسَمِ بَيْنَهُنَّ ﴿ذَلِكَ﴾ أيِ التَّقْلِيلُ مِنهُنَّ أوِ اخْتِيارُ الواحِدَةِ أوِ التَّسَرِّي. ﴿أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ أقْرَبُ مِن أنْ لا تَمِيلُوا، يُقالُ عالَ المِيزانُ إذا مالَ وعالَ الحاكِمُ إذا جارَ، وعَوْلُ الفَرِيضَةِ المَيْلُ عَنْ حَدِّ السِّهامِ المُسَمّاةِ. وفُسِّرَ بِأنْ لا تَكْثُرَ عِيالُكم عَلى أنَّهُ مِن عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهم إذا مانَهُمْ، فَعَبَّرَ عَنْ كَثْرَةِ العِيالِ بِكَثْرَةِ المُؤَنِ عَلى الكِنايَةِ. ويُؤَيِّدُهُ قِراءَةُ «أنْ لا تَعِيلُوا» مِن أعالَ الرَّجُلُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ، ولَعَلَّ المُرادَ بِالعِيالِ الأزْواجُ وإنْ أُرِيدَ الأوْلادُ فَلِأنَّ التَّسَرِّيَ مَظِنَّةُ قِلَّةِ الوَلَدِ بِالإضافَةِ إلى التَّزَوُّجِ لِجَوازِ العَزْلِ فِيهِ كَتَزَوُّجِ الواحِدَةِ بِالإضافَةِ إلى تَزَوُّجِ الأرْبَعِ.

Arabic

﴿وإنْ خِفْتُمْ﴾ أنْ لا ﴿تُقْسِطُوا﴾ تَعْدِلُوا ﴿فِي اليَتامى﴾ فَتَحَرَّجْتُمْ مِن أمْرهمْ فَخافُوا أيْضًا أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْن النِّساء إذا نَكَحْتُمُوهُنَّ ﴿فانْكِحُوا﴾ تَزَوَّجُوا ﴿ما﴾ بِمَعْنى مَن ﴿طابَ لَكُمْ مِن النِّساء مَثْنى وثُلاث ورُباع﴾ أيْ اثْنَتَيْنِ وثَلاثًا وأَرْبَعًا ولا تَزِيدُوا عَلى ذَلِكَ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ أنْ لا ﴿تَعْدِلُوا﴾ فِيهِنَّ بِالنَّفَقَةِ والقَسْم ﴿فَواحِدَة﴾ انْكِحُوها ﴿أوْ﴾ اقْتَصِرُوا عَلى ﴿ما مَلَكَتْ أيْمانكُمْ﴾ مِن الإماء إذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِن الحُقُوق ما لِلزَّوْجاتِ ﴿ذَلِكَ﴾ أيْ نِكاح الأَرْبَع فَقَطْ أوْ الواحِدَة أوْ التَّسَرِّي ﴿أدْنى﴾ أقْرَب إلى ﴿ألّا تَعُولُوا﴾ تَجُورُوا

Arabic

﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ أيْ: لا تَعْدِلُوا، أقْسَطَ، أيْ: عَدَلَ.

﴿فِي اليَتامى﴾ [يُقالُ لِلْإناثِ اليَتامى، كَما يُقالُ لِلذُّكُورِ، وهو جَمْعُ يَتِيمَةٍ ويَتِيمٍ، وأمّا أيْتامُ فَجَمْعُ يَتِيمٍ لا غَيْرُ] ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ ما حَلَّ لَكم ﴿مِنَ النِساءِ﴾ لِأنَّ مِنهُنَّ ما حَرَّمَ اللهُ كاللاتِي في آيَةِ التَحْرِيمِ. وقِيلَ: "ما" ذَهابًا إلى الصِفَةِ، لِأنَّ "ما" يَجِيءُ في صِفاتِ مَن يَعْقِلُ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: الطَيِّباتِ مِنَ النِساءِ، ولِأنَّ الإناثَ مِنَ العُقَلاءِ يَجْرِينَ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قِيلَ: كانُوا لا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِنا، ويَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتامى، فَقِيلَ: إنْ خِفْتُمُ الجَوْرَ في حَقِّ اليَتامى فَخافُوا الزِنا، فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم مِنَ النِساءِ، ولا تَحُومُوا حَوْلَ المُحَرَّماتِ، أوْ كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الوِلايَةِ في أمْوالِ اليَتامى، ولا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الِاسْتِكْثارِ مِنَ النِساءِ، مَعَ أنَّ الجَوْرَ يَقَعُ بَيْنَهُنَّ إذا كَثُرْنَ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: إذا تَحَرَّجْتُمْ مِن هَذا فَتَحَرَّجُوا مِن ذَلِكَ. وقِيلَ: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا فِي﴾ نِكاحِ ﴿اليَتامى فانْكِحُوا﴾ مِنَ البالِغاتِ، يُقالُ: طابَتِ الثَمَرَةُ، (p-٣٢٩)أيْ: أدْرَكَتْ،

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ نَكِراتٍ، وإنَّما مُنِعَتِ الصَرْفَ لِلْعَدْلِ والوَصْفِ، وعَلَيْهِ دَلَّ كَلامُ سِيبَوَيْهِ، ومَحَلُّهُنَّ النَصْبُ عَلى الحالِ مِنَ النِساءِ، أوْ مِمّا طابَ، تَقْدِيرُهُ: فانْكِحُوا الطَيِّباتِ لَكم مَعْدُوداتٍ هَذا العَدَدَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا. فَإنْ قُلْتَ: الَّذِي أُطْلِقَ لِلنّاكِحِ في الجَمْعِ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَعٍ، فَما مَعْنى التَكْرِيرِ في مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ؟ قُلْتُ: الخِطابُ لِلْجَمِيعِ، فَوَجَبَ التَكْرِيرُ لِيُصِيبَ كُلُّ ناكِحٍ يُرِيدُ الجَمْعَ ما أرادَ مِنَ العَدَدِ الَّذِي أُطْلِقَ لَهُ، كَما تَقُولُ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ -وَهُوَ ألْفُ دِرْهَمٍ- دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً. ولَوْ أفْرَدْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى. وجِيءَ بِالواوِ لِتَدُلَّ عَلى تَجْوِيزِ الجَمْعِ بَيْنَ الفِرَقِ، ولَوْ جِيءَ بَأْوْ مَكانَها لَذَهَبَ مَعْنى التَجْوِيزِ.

﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ بَيْنَ هَذِهِ الأعْدادِ ﴿فَواحِدَةً﴾ فالزَمُوا، أوْ فاخْتارُوا واحِدَةً.

﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ سَوّى في اليُسْرِ بَيْنَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ وبَيْنَ الإماءِ مِن غَيْرِ حَصْرٍ.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى اخْتِيارِ الواحِدَةِ والتَسَرِّي ﴿أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ أقْرَبُ مِن ألّا تَمِيلُوا أوْ لا تَجُورُوا، يُقالُ: عالَ المِيزانَ عَوْلًا: إذا مالَ، وعالَ الحاكِمُ في حُكْمِهِ: إذا جارَ، ويُحْكى عَنِ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أنَّهُ فَسَّرَ ﴿ألا تَعُولُوا﴾ ألّا تَكْثُرَ عِيالُكم. واعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأنَّهُ يُقالُ: أعالَ يُعِيلُ: إذا كَثُرَ عِيالُهُ. وأُجِيبَ بِأنْ يُجْعَلَ مِن قَوْلِكَ: عالَ الرَجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهُمْ، كَقَوْلِكَ: مانَهم يَمُونُهُمْ: إذا أنْفَقَ عَلَيْهِمْ، لِأنَّ مَن كَثُرَ عِيالُهُ لَزِمَهُ أنْ يَعُولَهُمْ، وفي ذَلِكَ ما يَصْعُبُ عَلَيْهِ المُحافَظَةُ عَلى حُدُودِ الوَرَعِ وكَسْبِ الحَلالِ، وكَلامُ مِثْلِهِ مِن أعْلامِ العِلْمِ حَقِيقٌ بِالحَمْلِ عَلى السَدادِ، وألّا يُظَنَّ بِهِ تَحْرِيفُ تُعِيلُوا إلى تَعُولُوا، كَأنَّهُ سَلَكَ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الكَلِمَةِ طَرِيقَةَ الكِناياتِ.

Arabic

﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا﴾ أَي: تعدلوا ﴿فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكم﴾ يَعْنِي: مَا حل لكم من النِّسَاء قَالَ قَتَادَة: يَقُول: كَمَا خِفْتُمْ الْجور فِي الْيَتَامَى، وأهمكم ذَلِك، فَكَذَلِك فخافوه فِي جَمِيع النِّسَاء، وَكَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة يتَزَوَّج الْعشْر فَمَا دون ذَلِك، فأحل الله لَهُ أَرْبعا؛ فَقَالَ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ يَقُول: إِن خفت أَلا تعدل فِي أَربع فانكح ثَلَاثًا، فَإِن خفت أَلا تعدل فِي ثَلَاث فانكح اثْنَتَيْنِ، فَإِن خفت أَلا تعدل فِي اثْنَتَيْنِ فانكح وَاحِدَة، أَو مَا ملكت يَمِينك، يطَأ بِملك يَمِينه كم يَشَاء ﴿ذَلِكَ أدنى أَلا تعولُوا﴾ أَي: أَجْدَر أَلا تميلوا.

Arabic

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰ⁠حِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَ ٰ⁠لِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝٣﴾ - نزول الآية

١٦٠٤٠- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير-: أنّ رجلًا كانت له يتيمةٌ، فنكَحَها، وكان لها عَذْقٌ[[العَذق -بفتح العين-: النخلة. النهاية (عذق).]]، فكان يُمسِكُها عليه، ولم يكن لها مِن نفسِه شيءٌ؛ فنزلت فيه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾. أحسِبُه قال:كانت شريكَتَه في ذلك العَذْقِ، وفي مالِه[[أخرجه البخاري ٦/٤٢-٤٣ (٤٥٧٣).]]. (٤/٢١٧)

١٦٠٤١- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّه سألها عن قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمةُ تكون في حِجْرِ ولِيِّها، تَشرِكُه في مالها، ويُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ ولِيُّها أن يَتزوَّجَها بغيرِ أن يُقْسِط في صداقِها فيُعطيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا عن أن يَنكِحوهن إلا أن يُقسِطُوا لَهُنَّ، ويَبلُغُوا بِهِنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداقِ، وأُمِرُوا أن يَنكحوا ما طابَ لهم من النساءِ سِواهُنَّ، وإنّ الناسَ استفتَوا رسول اللهِ ﷺ بعدَ هذه الآية؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية [النساء:١٢٧]. قالت عائشة: وقولُ اللهِ في الآية الأخرى:﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلةَ المال والجمال، فنهوا أن يَنكحوا مَن رَغِبوا في ماله وجماله مِن باقي النساء إلا بالقسط، مِن أجلِ رغبتِهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلاتِ المالِ والجمالِ[[أخرجه البخاري ٦/٤٣ (٤٥٧٤)، ومسلم ٤/٢٣١٣-٢٣١٤ (٣٠١٨).]]. (٤/٢١٦)

١٦٠٤٢- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: نزلتْ هذه الآيةُ في اليتيمة تكون عندَ الرجلِ وهي ذاتُ مالٍ، فلعله يَنكِحُها لمالِها وهي لا تُعجِبُه، ثم يُضِرُّ بها، ويُسِيءُ صحبتَها، فوُعِظ في ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٠، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (٤/٢١٧)

١٦٠٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ يتزوَّجُ بمالِ اليتيمِ ما شاء اللهُ تعالى، فنهى اللهُ عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٢.]]. (٤/٢١٨)

١٦٠٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: قُصِر الرجالُ على أربعٍ مِن أجلِ أموال اليتامى[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٢، وابن المنذر ٢/٥٥٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٢١٨)

١٦٠٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: كانوا في الجاهلية يَنكِحون عَشرًا مِن النساء الأَيامى، وكانوا يُعَظِّمون شأن اليتيم، فتَفَقَّدُوا مِن دينِهم شأن اليتامى، وترَكوا ما كانوا يَنكِحون في الجاهلية[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (٤/٢١٩)

١٦٠٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: بعث الله محمدًا ﷺ والناسُ على أمر جاهلِيَّتِهم، إلا أن يُؤمَرُوا بشيءٍ ويُنهَوا عنه، فكانوا يَسْأَلُون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عددٌ ولا ذِكرٌ؛ فأنزل اللهُ: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ الآية، وكان الرجلُ يتزوَّجُ ما شاء، فقال: كما تخافون أن لا تَعدِلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ، فقصرَهم على الأربع[[أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٥٥٤ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٦٤، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٨)

١٦٠٤٧- عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في الآية، قال: كانوا في جاهلِيَّتهم لا يَرْزَءُون مِن مال اليتيم شيئًا، وهم ينكحون عشرًا مِن النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتَفَقَّدُوا مِن دينهم شأنَ اليتامى، فسألوا نبي الله ﷺ عن مخالطتهم، ولم يتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله فِي اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ إلى ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء:٢]، ووعظهم في شأن النساء، فقال: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ الآية، وقال: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٢٢][[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥.]]. (٤/٢١٩)

١٦٠٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: كان الرجلُ من قريش يكون عنده النسوةُ، ويكون عنده الأيتام، فيَذهبُ مالُه، فيميلُ على مالِ الأيتامِ؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٣٥٩، وابن جرير ٦/٣٦١، وابن المنذر ٢/٥٥٥.]]. (٤/٢١٧)

١٦٠٤٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان الرجل يتزوج الأربعَ، والخمسَ، والسِّتَّ، والعشرَ، فيقولُ الرجلُ: ما يمنعُني أن أتزوَّجَ كما تزوَّجَ فلان؟! فيأخذُ مالَ يتيمِه فيتزوَّجُ به، فنُهُوا أن يتزوَّجوا فوق الأربعِ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦١-٣٦٢.]]. (٤/٢١٨)

١٦٠٥٠- قال الحسن البصري: كان الرجل مِن أهل المدينة يكون عنده الأيتام، وفيهِنَّ من يَحِلُّ له نِكاحُها، فيتزوَّجُها لأجل مالِها، وهي لا تُعْجِبُه؛ كراهيةَ أن يَدخُله غريبٌ فيُشارِكه في مالها، ثم يُسِيءُ صُحبَتَها، ويتربَّصُ بها أن تموتَ ويرِثَها؛ فعاب اللهُ تعالى ذلك، وأنزل الله هذه الآية[[تفسير الثعلبي ٣/٢٤٥، وتفسير البغوي ٢/١٦١.]]. (ز)

١٦٠٥١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ نزلت في خميصة بن الشَّمَرْدَل، وذلك أنّ الله ﷿ أنزل: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ يعني: بغير حق ﴿إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾، فخاف المؤمنون الحرجَ، فعَزَلُوا كُلَّ شيء لليتيم مِن طعام، أو لبن، أو خادم، أو رَكُوبٍ، فلم يُخالِطُوهم في شيء منه، فشَقَّ ذلك عليهم وعلى اليتامى، فرخص اللهُ ﷿ مِن أموالهم في الخُلْطَة، فقال: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ [البقرة:٢٢٠]، فنسخ من ذلك الخُلْطَة، فسألوا النبي ﷺ عما ليس به بأس، وتركوا أن يسألوه عما هو أعظم منه، وذلك أنّه كان يكون عند الرجل سبعُ نسوة، أو ثمان، أو عشرُ حرائر، لا يعدِلُ بينَهُنَّ، فقال سبحانه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٦-٣٥٧.]]. (ز)

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـٰمَىٰ﴾ - تفسير

١٦٠٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى؛ فخافُوا أن لا تعدِلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢١٩)

١٦٠٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري- في الآية، يقول: فإن خِفتم الزنا فانكِحوهُنَّ. يقول: كما خِفتم في أموال اليتامى أن لا تُقسطوا فيها؛ كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكِحوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٧.]]. (٤/٢١٩)

١٦٠٥٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن خفتم﴾، يقول: إن تحرَّجتُم في ولايةِ اليتامى وأكلِ أموالهم إيمانًا وتصديقًا؛ فكذلك فتحرَّجوا مِن الزِّنا، وانكِحوا النساء نكاحًا طيِّبًا مثنى وثلاث ورباع[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٦، وابن المنذر ٢/٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٧ مختصرًا من طريق ابن جريج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٠)

١٦٠٥٥- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ أي: ما حَلَّ لكم مِن يتاماكم مِن قراباتكم ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٧.]]. (ز)

١٦٠٥٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ حتى بلغ: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول:كما خِفتُم الجَوْر في اليتامى وهمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جَمْعِ النساء، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوَّجُ العشرةَ فما دون ذلك، فأحلَّ اللهُ -جلَّ ثناؤه- أربعًا، ثُمَّ الذي صيَّرَهُنَّ إلى أربعٍ قولُه: ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. يقول: إن خفتَ ألا تعدِل في أربع فثلاثًا، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفتَ ألا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٥-.]]. (ز)

١٦٠٥٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كانوا يُشَدِّدُون في اليتامى، ولا يُشَدِّدُون في النساء، ينكح أحدهم النِّسْوَةَ فلا يعدل بينَهُنَّ؛ فقال الله -جل وعز-: كما تخافون أن لا تعدِلوا بين اليتامى فخافوا في النساء، فانكِحُوا واحدةً إلى الأربع، فإن خِفْتُم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٣.]]. (ز)

١٦٠٥٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى ﴿ما ملكت أيمانكم﴾، يقول: فإن خِفتُم الجَوْرَ في اليتامى وغمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرَهُنَّ إلى أربع، يقول: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. فإن خِفتَ ألا تعدل في واحدة فما مَلَكَتْ يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٥.]]. (ز)

١٦٠٥٩- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، قال: يقول: اترُكُوهُنَّ، فقد أحللتُ لكم أربعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٥٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٨ بلفظ: اتركوهن إن خفتم.]]. (ز)

١٦٠٦٠- قال مقاتل بن سليمان: قال سبحانه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، يقول: ألا تعدلوا في أمر اليتامى، فخافوا الإثم في أمر النساء، واعدلوا بينهن، فذلك قوله ﷿: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]١٥١٥. (ز)

١٥١٥ أفادت الآثار الاختلافَ في تأويل الآية، على خمسة أقوال: أولها: أنّ المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حَلَّ لكم مِن غيرهن من النساء. ثانيها: أنّ المعنى: النهي عن نكاح ما فوق الأربع حذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أنّ قريشًا كان الرجلُ منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مالَ على مالِ يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به. فنُهُوا عن ذلك. ثالثها: أنّ المعنى: كما خفتم ألّا تعدلوا في أموال اليتامى؛ فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء، وذلك أنهم كانوا يخافون ألّا يعدلوا في أموال اليتامى، ولا يخافون أن لا يعدلوا في النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. رابعها: أنّ المعنى: كما خفتم في أموال اليتامى فخافوا الزِّنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وذلك أنهم كانوا يتَوَقَّوْن أموال اليتامى، ولا يتَوَقَّوْن الزِّنا. خامسها: المراد: وإن خفتم ألا تُقْسِطُوا في اليتامى اللاتي أنتم وُلاتُهُنَّ فلا تَنكحِوهن، وانكِحوا أنتم ما حلَّ لكم منهن.

ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٣٦٧-٣٦٨ بتصرف) القولَ الثالثَ، وهو قول سعيد بن جبير، والسديّ، وقتادة، والضحاك، وقول لابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ استنادًا إلى السياق، وقال: «إنّما قلنا: إنّ ذلك أولى بتأويل الآية لأنّ الله -جل ثناؤه- افتتح الآية التي قبلها بالنهيِ عن أكل أموال اليتامى بغير حقها، وخَلطِها بغيرها من الأموال، فقال -تعالى ذكره-: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهُمْ إلى أمْوالِكُمْ إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾. ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا اللهَ في ذلك فتحرّجوا فيه، فالواجبُ عليهم مِن اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء مثلُ الذي عليهم مِن التحرُّجِ في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف المَخْلَصُ لهم مِن الجَوْرِ فيهن كما عرَّفهم المخلص لهم مِن الجور في أموال اليتامى، فقال: انكحوا -إن أمِنتُمُ الجَوْر في النساء على أنفسكم- ما أبحتُ لكم منهن وحلَّلْتُه مثنى وثُلاث ورباع، فإن خفتم أيضًا الجَوْر في أمرهن على أنفسكم في أمر الواحدة، بألّا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، ولكن تسرَّوْا مِن المماليك، فإنّكم أحرى ألّا تجوروا عليهن؛ لأنهنَّ أملاككم وأموالكم، ولا يلزمكم لهنَّ مِن الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقربَ لكم إلى السلامة من الإثم والجور. ففي الكلام -إذ كان المعنى ما قلنا- متروكٌ اسْتُغْنِي بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذِكره. فإن قال قائل: فأين جواب قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾؟ قيل: قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾، غير أنّ المعنى الذي يدُلُّ على أنّ المراد بذلك ما قُلنا قولُه: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾».

وذكر ابنُ عطية (٢/٤٦٥) أنّ أبا عبيدة قال: ﴿خفتم﴾ هنا بمعنى: أيقنتم. وانتَقَدَه مستندًا للغة، فقال: «وما قاله غيرُ صحيح، ولا يكونُ الخوف بمعنى اليقين بوجهٍ، وإنّما هو من أفعال التوقع، إلا أنه قد يميل الظنُّ فيه إلى إحدى الجهتين. وأمّا أن يصل إلى حد اليقين فلا».

﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - قراءات

١٦٠٦١- عن ابن إدريس، قال: أعطاني الأسودُ بن عبد الرحمن بن الأسود مصحفَ علقمة، فقرأتُ: ﴿فانكِحُواْ ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ﴾ بالألفِ، فحدّثتُ به الأعمشَ فأعجبَه، وكان الأعمشُ لا يكْسِرُها، لا يقرأُ: (طِيبَ) ممالٌ، وهي في بعض المصاحف بالياء: (طِيبَ لَكُم)[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.

وهي بالإمالة قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وقرأ بقية العشرة ﴿طابَ﴾ بالفتح. ينظر: النشر ٢/٢٤٧، والإتحاف ص٢٣٧.]]. (٤/٢٢٠)

﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - تفسير الآية

١٦٠٦٢- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- ﴿ما طاب لكم﴾، يقول: ما أحلَلْتُ لكم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٩، وابن المنذر (١٣٢٠).]]. (٤/٢٢٠)

١٦٠٦٣- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: قال الله ﷿: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، يقول: أحللتُ لك هؤلاء؛ فدَعْ هذه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]. (ز)

١٦٠٦٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، يقول: نكاحًا طيِّبًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]١٥١٦. (ز)

١٥١٦ قال ابنُ عطية (٢/٤٦٦): «قال: ﴿ما﴾، ولم يقل:«مَن»؛ لأنّه لم يُرِد تعيينَ مَن يعقل، وإنما أراد النوعَ الذي هو الطيِّبُ مِن جهة التَّحْلِيل، فكأنه قال: فانكحوا الطيبَ».

وبنحوه قال ابنُ جرير (٦/٣٧٠)، وكذا ابن تيمية (٢/١٩٧).

وذكر ابنُ عطيِّةَ أنّ بعض الناس حكى أنّ ﴿ما﴾ في هذه الآية ظرفية، أي: ما دُمْتُم تَسْتَحْسِنُون النكاحَ. وانتَقَدَهُ بقوله: «وفي هذا المنزع ضعفٌ».

١٦٠٦٥- عن الحسن البصري= (ز)

١٦٠٦٦- وسعيد بن جبير -من طريق أيوب- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلََّ لكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٦٩-٣٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]١٥١٧. (٤/٢٢٠)

١٥١٧ عَلَّق ابنُ عطية (٢/٤٦٦) على هذا القول بقوله: «لأنّ المحرَّمات من النساء كثيرٌ».

١٦٠٦٧- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿ما طاب لكم من النساء﴾، قال: ما هي لكم مِن نسائِكم مِن قرابتكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٨.]]. (ز)

١٦٠٦٨- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿ما طاب لكم﴾، قال: ما أُحِلََّ لكم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٩، وابن جرير ٦/٣٦٩، وابن المنذر ٢/٥٥٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٠)

١٦٠٦٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ يعني: ما يُحَلُّ لكم ﴿من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، ولم يَطِبْ فوقَ الأربع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ﴾ - من أحكام الآية

١٦٠٧٠- عن عبد الله بن عمر: أنّ غَيلانَ بن سلمة الثقفيَّ أسْلَمَ وتحتَه عشرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبي ﷺ: «اخْتَر مِنهُنَّ». وفي لفظٍ: «أمْسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ»[[أخرجه أحمد ٨/٢٢٠ (٤٦٠٩)، ٨/٢٥١ (٤٦٣١)، ٩/٦٩ (٥٠٢٧)، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والترمذي ٢/٦٠٠ (١١٥٨)، وابن ماجه ٣/١٣١ (١٩٥٣)، وابن حبان ٩/٤٦٣ (٤١٥٦)، ٩/٤٦٥ (٤١٥٧)، والحاكم ٢/٢٠٩، ٢١٠ (٢٧٧٩، ٢٧٨٠، ٢٧٨١، ٢٧٨٣).

قال الترمذي: «سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ». وقال أبو حاتم كما في علل ابنه ٣/٧٠٩ (١٢٠٠): «هو وهم». وقال البزار في مسنده ١٢/٢٥٧: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا». وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٥٢ (٥٢٥١): «هذا الحديث منقطع». وقال الحاكم: «حكم الإمام مسلم بن الحجاج أنّ هذا الحديث مما وهِم فيه مَعْمَرُ بالبصرة، فإن رواه عنه ثقةٌ خارجَ البصريين حكمنا له بالصحة، فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس -وثلاثتُهم كوفيُّون- حدَّثوا به عن معمر». وقال في الموضع الآخر: «والذي يُؤَدِّي إليه اجتهادي أنّ معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين؛ أرسله مرَّةً، ووصله مرةً، والدليل عليه أنّ الذين وصلوه عنه مِن أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصلُ أولى من الإرسال، فإن الزيادة مِن الثقة مقبولة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/١٩٧: «رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلًا ... ورواه معمر بالعراق، حَدَّث به مِن حفظِه، فوصل إسناده، وأخطأ فيه». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٤٩٨: «وإنما اتجهت تخطئتهم رواية مَعْمَر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريُّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ثم يُحَدِّثُ به على تلك الوجوه الواهية ... وهذا عندي غيرُ مستبعد أن يُحَدِّث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كلُّ واحدٍ من الرواة عنه منها بما تَيَسَرَّ له حفظه، فرُبَّما اجتمع كُلُّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/٣٥٦: «وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، والعمل عليه. وسألت يحيى عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما باليمن فكان يقول: عن الزهري مرسلًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٩٤ (١٩٦٦): «قال أبو حاتم: وهو أصح. قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ. وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة. وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٧٧-٧٨ (١٠٠٨): «وصححَّه ابن حبان، والحاكم، وأعلَّه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٩١ (١٨٨٣): «صحيح».]]. (٤/٢٢١)

١٦٠٧١- عن قيس بن الحارث الأسدي، قال: أسلمتُ وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيتُ رسول الله ﷺ، فأخبرتُه، فقال: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أربعًا، وخلِّ سائرَهُنَّ». ففعلتُ[[أخرجه أبو داود ٣/٥٥٦ (٢٢٤١)، وابن ماجه ٣/١٢٩ (١٩٥٢). وأورده الثعلبي ٣/٢٤٧ جميعًا بنحوه.

قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/٢٦٢ (٢٣٩٧) في ترجمة الحارث بن قيس: «ولم يصح إسناده». وقال العقيلي في الضعفاء ١/٢٩٩: «قال البخاري: حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس، فيه نظر». وقال النووي في المجموع ١٦/٢٤٤: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من الأئمة». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢١١: «وحكى أبو داود أنّ منهم مَن يقول: الشمرذل -بالذال المعجمة- عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي، وهذا الإسناد حسن». وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٩/١٨٥: «سنده ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٤١ (٤٣٣٢): «إسناده فيه مقال». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/١١ (١٩٣٩): «حديث صحيح».]]. (٤/٢٢١)

١٦٠٧٢- قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٤.]]. (٤/٢٢١)

١٦٠٧٣- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله ﷺ على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٥، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٥٨.]]. (٤/٢٢١)

١٦٠٧٤- قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي ﷺ: «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً». فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَ ٰ⁠حِدَةً﴾ - تفسير

١٦٠٧٥- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥.]]١٥١٨. (٤/٢٢٢)

١٥١٨ وجَّهَ ابن عطية (٢/٤٦٧ بتصرف) المعنى على قول الضحاك وغيره: إنّها نزلت فيمَن يخاف أن يُنفِق مال اليتامى في نكاحاته. بقوله: «يَتَوَجَّه أن يكون المعنى: ألّا تعدِلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تُنفِقُوا فيه أموالَ يتاماكم، أي: فتَزَوَّجُوا واحدةً بأموالِكم، أو تَسَرَّوْا منها».

١٦٠٧٦- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا تميلوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (ز)

١٦٠٧٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٥-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٢)

١٦٠٧٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥.]]. (٤/٢٢٢)

١٦٠٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فإن خفتم﴾ الإثمَ ﴿ألا تعدلوا﴾ في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة ﴿فواحدة﴾، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۚ﴾ - تفسير

١٦٠٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أوما ملكت أيمانكم﴾، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٥٦.]]. (٤/٢٢٢)

١٦٠٨١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: السَّرارِي[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (٤/٢٢٢)

١٦٠٨٢- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٥٩.]]. (ز)

١٦٠٨٣- قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝٣﴾ - تفسير

١٦٠٨٤- عن عائشة، عن النبي ﷺ، ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: «ألّا تَجُورُوا»[[أخرجه ابن حبان ٩/٣٣٨-٣٣٩ (٤٠٢٩)، وابن المنذر ٢/٥٥٨ (١٣٣٦)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠ (٤٧٦١). وأورده الثعلبي ٣/٢٤٧.

قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف». وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/٤٢٦-٤٢٨ (٥٧٣٠): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو وجه محمود».]]. (٤/٢٢٣)

١٦٠٨٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَمِيلُوا[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/٣٦١، وابن جرير ٦/٣٧٩، وابن المنذر (١٣٣١). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]].(٤/٢٢٣) (٤/٢٢٣)

١٦٠٨٦- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾. قال: أجدرُ ألّا تَمِيلُوا. قال: وهل تعرِف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر:

إنّا تَبِعنا رسول اللهِ واطََّرَحُوا قولَ النبي وعالُوا في الموازينِ[[أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان ٢/٧٨-.]]. (٤/٢٢٣)

١٦٠٨٧- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلوا[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]]. (ز)

١٦٠٨٨- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٨. وعلَّقه ابن المنذر ١/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)

١٦٠٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق يونس بن أبي إسحاق- أنّه قال في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تَضِلُّوا[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٧، وابن المنذر ٢/٥٥٨.]]. (ز)

١٦٠٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله ﷿: ﴿وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا [تعولوا]﴾، قال: لا تَحِيفُوا[[أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص٧٩ -تفسير مسلم الزنجي (جزء فيه تفسير يحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني)-.]]. (ز)

١٦٠٩١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلُوا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٦١، وابن جرير ٦/٣٧٦، وابن المنذر ٢/٥٥٧ من طريق ابن جُرَيْج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٢٤)

١٦٠٩٢- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-، مثله[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٦. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢.]]. (٤/٢٢٤)

١٦٠٩٣- عن أبي رَزين [مسعود بن مالك الأسدي]= (ز)

١٦٠٩٤- والضحاك بن مزاحم، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٤/٢٢٤)

١٦٠٩٥- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تجوروا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩.]]. (ز)

١٦٠٩٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الزبير بن الخِرِّيتِ- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا. ثم قال: أما سمعتَ قولَ أبي طالب:

بميزانِ قسطٍ لا يَخِيسُ شَعيرةً ووَزّان صِدْقٍ وزنُه غيرُ عائِلِ[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٧ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٧٧، وابن المنذر ٢/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢، ٧٣ عنه وعن إبراهيم النخعي.]]. (٤/٢٢٣)

١٦٠٩٧- عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في هذه الآية: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٣٨ (٣٢٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٠٧ (١٧٧٠٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٢. كما أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٦ من طريق يونس بلفظ: العَوْلُ: المَيْلُ في النساء.]]. (ز)

١٦٠٩٨- عن عامر الشعبي= (ز)

١٦٠٩٩- وعطاء الخراساني= (ز)

١٦١٠٠- ومقاتل بن حيان، أنّهم قالوا: ألّا تميلوا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠، وابن المنذر ٢/٥٥٧ عن الشعبي.]]. (ز)

١٦١٠١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: أدنى ألّا تميلوا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦ من طريق مَعْمَر، وابن جرير ٦/٣٧٨. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٥٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)

١٦١٠٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (ز)

١٦١٠٣- عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]. (٤/٢٢٤)

١٦١٠٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٩.]]. (ز)

١٦١٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

١٦١٠٦- عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ ⟨الليْثَ [بن سعد]⟩{تت} يقولُ في قول الله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: يُقال: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تجوروا[[الجامع لعبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٧١ (٣٦٢).]]. (ز)

١٦١٠٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. ﴿ألا تعولوا﴾: أهونُ عليك في العيال[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٠.]]. (٤/٢٢٤)

١٦١٠٨- عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٠.]]١٥١٩. (٤/٢٢٤)

١٥١٩ أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: ﴿ألا تعولوا﴾، على قولين: أحدهما: أنّ المراد: ألّا تميلوا ولا تجوروا. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المراد: ألا تكثر عيالُكم فتفتَقِرُوا، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾، أي: فقرًا ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إنْ شاءَ﴾ [التوبة:٢٨]. وهذا قول زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة.

ورَجَّحَ ابنُ كثير (٣/٣٤٧) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثانيَ عقلًا، فقال: «في هذا التفسير ههنا نظر، فإنّه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى مِن تعداد السراري أيضًا. والصحيح قول الجمهور».

وكذلك رجَّحَ ابنُ القيم (١/٢٦٥-٢٦٦) القولَ الأولَ، وأيَّدَه بأوجهٍ، منها: أنّه المعروف لغة، وقد روي عن النبي ﷺ، وروي عن عائشة، وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي تعود إلى اللغة، والسنّة، وأقوال السلف، والسياق، ودلالة العقل.

ويُفهَم الترجيح أيضًا من كلام ابن جرير (٦/٣٧٦)، وكلام ابن تيمية (٢/١٩٧) حيث لم يذكر ابنُ جرير في المسألة إلا القولَ الأولَ، وعرَّض من خلاله بالقول الثاني.

وبيَّنَ ابنُ تيمِيَّة قَدْحَ أكثرِ العلماء وتغليطَهم القولَ الثاني، فقال: «ظنَّ طائفةٌ مِن العلماء أنّ المراد: أن لا تكثر عيالُكم. وقالوا: هذا يدلُّ على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء مَن قال ذلك لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ فلأنّه يُقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: ﴿تعولوا﴾، لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإنّ كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات».

وانتَقَدَ ابنُ عطية (٢/٤٦٨) هذا القدحَ مِن جهة الواقع، فقال: «هذا القدحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ السراري إنما هُنَّ مالٌ يتصرف فيه بالبيع، وإنّما العيال الفادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة».

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝٣﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٦١٠٩- عن عثمان بن عفّان -من طريق أبي إسحاق الكوفيِّ- أنّه كتب إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إنِّي لست بميزانٍ لا أعُولُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٤/٢٢٤)

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ آيَةُ:٣

[٤٧٤٤] حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ، ثَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ قالَ: هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وهو ولِيُّها فَيَتَزَوَّجُها عَلى مالِها ويُسِئُ صُحْبَتَها، ولا يَعْدِلُ في مالِها، ويَتَزَوَّجُ ما طابَ لَهُ مِنَ النِّساءِ سِواها مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ.

[٤٧٤٥] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فَقالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي: هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها يُشارِكُها في مالِها فَيُعْجِبُهُ مالُها، وجَمالُها، فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها، فَيُعْطِيها غَيْرَهُ، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّداقِ.

[٤٧٤٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ أبِي عُمَرَ، ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِي سَعْدٍ الأعْوَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ يَقُولُ: فَإنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِنَّ الزِّنا فانْكِحُوهُنَّ، يَقُولُ: فَكَما خِفْتُمْ في أمْوالِ اليَتامى ألّا تُقْسِطُوا فِيها، كَذَلِكَ فَخافُوا عَلى أنْفُسِكم ما لَمْ تَنْكِحُوا.

[٤٧٤٧] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا النُّفَيْلِيُّ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ في اليَتامى قالَ: فَكَما خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا في اليَتامى، فَخافُوا ألّا تَعْدِلُوا في النِّساءِ، إنَّما جَمَعْتُمُوهُنَّ عِنْدَكم.

[٤٧٤٨] أخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ المُبارَكِ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا زَيْدُ بْنُ المُبارَكِ، ثَنا ابْنُ ثَوْرٍ، قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كانَ مُجاهِدٌ يَقُولُ: ﴿إنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١] إنْ تَحَرَّجْتُمْ.

(p-٨٥٨)الوَجْهُ الثّانِي:

[٤٧٤٩] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، قالَ يُونُسُ: وقالَ رَبِيعَةُ في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ قالَ: يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أحْلَلْتُ لَكم أرْبَعًا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾

[٤٧٥٠] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إسْماعِيلَ بْنِ أبِي خالِدٍ، عَنْ أبِي مالِكٍ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ ما أُحِلَّ لَكُمْ، ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِنَ النِّساءِ﴾

[٤٧٥١] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ قالَتْ: أُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: ثُمَّ إنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧]

[٤٧٥٢] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ المَوْصِلِيُّ، ثَنا مالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: قالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ يَقُولُ: أحْلَلْتُ لَكَ هَؤُلاءِ فَدَعْ هَذِهِ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الَّتِي يُضَرُّ بِها ورُوِيَ عَنِ أبِي صالِحٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

الوَجْهُ الثّانِي:

[٤٧٥٣] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: ﴿ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ ما هي لَكم مِن نِسائِكم مِن قَرابَتِكم.

والوَجْهُ الثّالِثُ:

[٤٧٥٤] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ يَقُولُ: نِكاحًا طَيِّبًا.

(p-٨٥٩)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾

[٤٧٥٥] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: قَصَرَ الرِّجالَ عَلى أرْبَعِ نِسْوَةٍ مِن أجْلِ أمْوالِ اليَتامى.

[٤٧٥٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّساءِ الأيامى، وكانُوا يُعَظِّمُونَ شَأْنَ اليَتِيمِ، فَتَفَقَّدُوا مِن دِينِهِمْ شَأْنَ اليَتامى، وتَرَكُوا ما كانُوا يَنْكِحُونَ في الجاهِلِيَّةِ. قالَ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَنَهاهم عَمّا كانُوا يَنْكِحُونَ في الجاهِلِيَّةِ.

[٤٧٥٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أنْبَأ حَمّادٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: بَعَثَ اللَّهُ تَعالى مُحَمَّدًا ﷺ والنّاسُ عَلى أمْرِ جاهِلِيَّتِهِمْ، إلّا أنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ ويُنْهَوْا عَنْهُ، وكانُوا يُسْألُونَ عَنِ اليَتامى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَقَصَرَهم عَلى الأرْبَعَةِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾

[٤٧٥٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا مُبارَكٌ، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: العَدْلُ في النِّساءِ ألّا تَمِيلُوا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَواحِدَةً﴾

[٤٧٥٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرَةِ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ يَقُولُ: إنْ خِفْتَ ألّا تَعْدِلَ في أرْبَعٍ فَثَلاثٌ وإلّا فاثْنَتَيْنِ وإلّا فَواحِدَةً.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾

[٤٧٦٠] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ الأوْدِيُّ، ثَنا أحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: السَّرارِيُّ، ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

(p-٨٦٠)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾

[٤٧٦١] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الحِمْصِيُّ، وعَلّانُ بْنُ المُغِيرَةِ المِصْرِيُّ، قالا: ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْراهِيمَ يَعْنِي دُحَيْمًا، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ألّا تَجُورُوا» قالَ أبِي: هَذا حَدِيثٌ خَطَأٌ، الصَّحِيحُ عَنْ عائِشَةَ مَوْقُوفٌ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعائِشَةَ، ومُجاهِدٍ، وعِكْرِمَةَ، والحَسَنِ، وأبِي مالِكٍ، وأبِي رَزِينٍ، والنَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ، والضَّحّاكِ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وقَتادَةَ، والسُّدِّيِّ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ أنَّهم قالُوا: ألّا تَمِيلُوا.

[٤٧٦٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أنْبَأ حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ألّا تَمِيلُوا. وأنْشَدَ بَيْتًا قالَهُ أبُو طالِبٍ:

؎ٍبِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَخِيسُ شَعِيرَةً ∗∗∗ ووَزّانِ صِدْقَ وزْنُهُ غَيْرُ عائِلٍ

[٤٧٦٣] قُرِئَ عَلى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ يَقُولُ: ذَلِكَ أدْنى ألّا يُكْثَرُ مَن تَعُولُوا.

والوَجْهُ الثّالِثُ:

[٤٧٦٤] أخْبَرَنا أبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ ابْنَةِ الشّافِعِيِّ فِيما كَتَبَ إلَيَّ، عَنْ أبِيهِ أوْ عَمِّهِ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ أيْ: ألّا تَفْتَقِرُوا.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ «أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها؛ تُشْرِكُهُ في مالِها ويُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها فَيُعْطِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ، وأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ، وإنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] الآيَةَ. [النِّساءِ: ١٢٧] قالَتْ عائِشَةُ: وقَوْلُ اللَّهِ في الآيَةِ الأُخْرى: (p-٢١٧)﴿وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةَ أحَدِكم عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ والجَمالِ، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا مَن رَغِبُوا في مالِهِ وجَمالِهِ مِن باقِي النِّساءِ إلّا بِالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ والجَمالِ» .

وأخْرَجَ البُخارِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّ رَجُلًا كانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَها وكانَ لَها عَذْقٌ فَكانَ يُمْسِكُها عَلَيْهِ، ولَمْ يَكُنْ لَها مِن نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ أحْسِبُهُ قالَ: كانَتْ شَرِيكَتَهُ في ذَلِكَ العَذْقِ، وفي مالِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في اليَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وهي ذاتُ مالٍ، فَلَعَلَّهُ يَنْكِحُها لِمالِها وهي لا تُعْجِبُهُ ثُمَّ يُضِرُّ بِها ويُسِيءُ صُحْبَتَها، فَوُعِظَ في ذَلِكَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَ الرَّجُلُ مِن قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ ويَكُونُ عِنْدَهُ الأيْتامُ، فَيَذْهَبُ مالُهُ، فَيَمِيلُ عَلى مالِ الأيْتامِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ الآيَةَ.

(p-٢١٨)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الأرْبَعَ، والخَمْسَ، والسِّتَّ، والعَشْرَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: ما يَمْنَعُنِي أنْ أتَزَوَّجَ كَما تَزَوَّجَ فُلانٌ؟! فَيَأْخُذُ مالَ يَتِيمَةٍ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ، فَنُهُوا أنْ يَتَزَوَّجُوا فَوْقَ الأرْبَعِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِمالِ اليَتِيمِ ما شاءَ اللَّهُ تَعالى، فَنَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قُصِرَ الرِّجالُ عَلى أرْبَعِ نِسْوَةٍ؛ مِن أجْلِ أمْوالِ اليَتامى.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ والنّاسُ عَلى أمْرِ جاهِلِيَّتِهِمْ إلّا أنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ ويُنْهَوْا عَنْهُ، فَكانُوا يَسْألُونَ عَنِ اليَتامى ولَمْ يَكُنْ لِلنِّساءِ عَدَدٌ ولا ذِكْرٌ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ الآيَةَ، وكانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ ما شاءَ، فَقالَ: كَما تَخافُونَ أنْ لا تَعْدِلُوا في اليَتامى، فَخافُوا في النِّساءِ أنْ لا تَعْدِلُوا (p-٢١٩)فِيهِنَّ، فَقَصَرَهم عَلى الأرْبَعِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّساءِ الأيامى، وكانُوا يُعَظِّمُونَ شَأْنَ اليَتِيمِ فَتَفَقَّدُوا مِن دِينِهِمْ شَأْنَ اليَتامى، وتَرَكُوا ما كانُوا يَنْكِحُونَ في الجاهِلِيَّةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ، قالَ: كَما خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا في اليَتامى، فَخافُوا ألّا تَعْدِلُوا في النِّساءِ إذا جَمَعْتُمُوهُنَّ عِنْدَكم.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحّاكِ في الآيَةِ قالَ: كانُوا في الجاهِلِيَّةِ لا يَرْزَؤُنَ مِن مالِ اليَتِيمِ شَيْئًا وهم يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّساءِ ويَنْكِحُونَ نِساءَ آبائِهِمْ فَتَفَقَّدُوا مِن دِينِهِمْ شَأْنَ النِّساءِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ يَقُولُ: فَإنْ خِفْتُمُ الزِّنا فانْكِحُوهُنَّ، يَقُولُ: كَما خِفْتُمْ في أمْوالِ اليَتامى أنْ لا تُقْسِطُوا فِيها، كَذَلِكَ فَخافُوا عَلى أنْفُسِكم ما لَمْ تَنْكِحُوا.

(p-٢٢٠)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في الآيَةِ يَقُولُ: إنْ تَحَرَّجْتُمْ في وِلايَةِ اليَتامى وأكْلِ أمْوالِهِمْ إيمانًا وتَصْدِيقًا، فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنا وانْكِحُوا النِّساءَ نِكاحًا طَيِّبًا ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ إدْرِيسَ قالَ: أعْطانِي الأسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ مُصْحَفَ عَلْقَمَةَ فَقَرَأْتُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ بِالألِفِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ الأعْمَشَ فَأعْجَبَهُ، وكانَ الأعْمَشُ لا يَكْسِرُها، لا يَقْرَأُ: (طِيبَ) مُمالٌ وهي في بَعْضِ المَصاحِفِ بِالياءِ ”طِيبَ لَكم“ .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي مالِكٍ: ﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ قالَ: ما أُحِلَّ لَكم.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ قالَ: ما حَلَّ لَكم.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عائِشَةَ: ﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ يَقُولُ: (p-٢٢١)ما أحْلَلْتُ لَكم.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ .

أخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ غِيلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْتَرْ مِنهُنَّ» وفي لَفْظٍ: «أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ»» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ عَنْ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ الأسَدِيِّ قالَ: «أسْلَمْتُ وكانَ تَحْتِي ثَمانِ نِسْوَةٍ، فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا، وخَلِّ سائِرَهُنَّ» فَفَعَلْتُ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: قالَ عُمَرُ: مَن يَعْلَمُ ما يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّساءِ؟ قالَ رَجُلٌ: أنا، امْرَأتَيْنِ. فَسَكَتَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنِ الحَكَمِ قالَ: (p-٢٢٢)أجْمَعَ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلى أنَّ المَمْلُوكَ لا يَجْمَعُ مِنَ النِّساءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ يَقُولُ: إنْ خِفْتَ ألّا تَعْدِلَ في أرْبَعٍ فَثَلاثٌ، وإلّا فَثِنْتَيْنِ، وإلّا فَواحِدَةً، فَإنْ خِفْتَ أنْ لا تَعْدِلَ في واحِدَةٍ فَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ قالَ: في المُجامَعَةِ والحُبِّ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: السَّرارِيُّ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ فَكانُوا في حَلالٍ مِمّا مَلَكَتْ أيْمانُهم مِنَ الإماءِ كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذا تَحْرِيمَ نِكاحِ المَرْأةِ وأُمِّها، ونِكاحِ ما نَكَحَ الآباءُ والأبْناءُ، وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتِ والأُخْتِ مِنَ الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِنَ الرَّضاعَةِ، والمَرْأةِ لَها زَوْجٌ حَرَّمَ (p-٢٢٣)اللَّهُ ذَلِكَ؛ فَحَرُمْنَ حُرَّةً أوْ أمَةً.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ حِبّانَ في ”صَحِيحِهِ“، عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ”ألّا تَجُورُوا“»، قالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: قالَ أبِي: هَذا حَدِيثٌ خَطَأٌ، والصَّحِيحُ عَنْ عائِشَةَ مَوْقُوفٌ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: أنْ لا تَمِيلُوا.

وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ”مَسائِلِهِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ سَألَهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: أجْدَرُ ألّا تَمِيلُوا، قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، أما سَمِعْتَ قَوْلَ الشّاعِرِ:

؎إنّا تَبِعْنا رَسُولَ اللَّهِ واطَّرَحُوا قَوْلَ النَّبِيِّ وعالُوا في المَوازِينِ

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، (p-٢٢٤)وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ألّا تَمِيلُوا، ثُمَّ قالَ: أما سَمِعْتَ قَوْلَ أبِي طالِبٍ:

؎بِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَخِيسُ شَعِيرَةً ∗∗∗ ووَزّانِ صِدْقٍ وزْنُهُ غَيْرُ عائِلِ

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي إسْحاقَ الكُوفِيِّ قالَ: كَتَبَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ إلى أهْلِ الكُوفَةِ في شَيْءٍ عاتَبُوهُ فِيهِ: إنِّي لَسْتُ بِمِيزانٍ لا أعُولُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ألّا تَمِيلُوا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي رَزِينٍ، وأبِي مالِكٍ، والضَّحّاكِ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ في الآيَةِ قالَ: ذَلِكَ أدْنى ألّا يَكْثُرَ مَن تَعُولُوا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: ذَلِكَ أقَلُّ لِنَفَقَتِكَ، الواحِدَةُ أقَلُّ (p-٢٢٥)مِن عَدَدٍ، وجارِيَتُكَ أهْوَنُ نَفَقَةً مِن حُرَّةٍ، أهْوَنُ عَلَيْكَ في العِيالِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: ﴿ألا تَعُولُوا﴾ قالَ: ألّا تَفْتَقِرُوا.

Arabic

(وإن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا) وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها أي لا يعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

فهذا سبب نزول الآية فهو نهي يخص هذه الصورة، قال جماعة من السلف إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما يشاء فقصرهم بهذه الآية على أربع، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون أن لا يقسطوا في النساء، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء، والخوف من الأضداد فإن المخوف قد يكون معلوماً، وقد يكون مظنوناً.

ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية فقال أبو عبيد: خفتم بمعنى أيقنتم، وقال الآخرون بمعنى ظننتم، قال ابن عطيه وهو الذي اختاره الحداق: وإنه على بابه من الظن لا من اليقين.

والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها.

والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار لأن الهمزة تأتي للسلب فيقال أقسط إذا أزال القسط أي الجور والظلم، ولذلك جاء (وأما القاسطون) الآية، (وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) وجاء قسط قسطاً من باب ضرب، وقسوطاً جار وعدل فهو من الأضداد، قاله ابن القطاع، والإسم القسط.

و" ما " في قوله (ما طاب لكم) موصولة وجاء بما مكان " من " لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله (والسماء وما بناها) (ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع).

قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصات العقول، وقال البصريون: إن (ما) يقع للنعوت كما يقع لما لا يعقل، يقال ما عندك فيقال ظريف وكريم، وقيل هي لنوع من يعقل، فالمعنى فانكحوا النوع الطيب من النساء أي الحلال وما حرمه الله فليس بطيب، وقيل إن (ما) هنا مديَّة أي ما دمتم مستحسنين للنكاح، وضعفه ابن عطية.

قال الفراء: إن (ما) ههنا مصدرية، قال النحاس: وهذا بعيد جداً، وقيل إنها نكرة موصوفة أي انكحوا جنساً طيباً وعدداً طيباً، والأول أولى، وقرىء فانكحوا من طاب لكم.

وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة.

و" من " في قوله (من النساء) إما بيانية أو تبعيضية لأن المراد غير اليتائم بشهادة قرينة المقام أي فانكحوا من استطابتها نفوسكم من الأجنبيات، وفي إيثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف في استنزالهم، فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه.

على أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه، فيه مبالغة في الاستمالة إليهن، والترغيب فيهن، وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتامى وهو السر في توجيه النهي الضمني إلى النكاح المترقب.

(مثنى وثلاث ورباع) أي اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، وهذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف، وهل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع، فالأول قول الكوفيين وأبي إسحق وغيره، والثاني قول البصريين.

والمسموع من ذلك أحد عشر لفظاً أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، ومخمس، وعشار ومعشر، ولم يسمع خماس ولا غيره من بقية العقد. وجمهور النحاة على منع صرفها وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده أولى.

وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع. وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة.

وهذا مسلّم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عينّ مكانه، أما لو كان مطلقاً كما يقال اقتسموا الدراهم، ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول، على أن من قال لقوم يقتسمون مالاً معيناً كبيراً اقتسموه مثنى وثلاث ورباع فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي.

ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى، وهم مائة ألف كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين، وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباع.

والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله تعالى (اقتلوا المشركين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة) ونحوها.

فمعنى قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، هذا ما يقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه.

ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإنه وإن كان خطاب للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد، فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنّة لا بالقرآن.

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، وكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً، كان هذا القول له وجه، وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا.

وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون (أو) لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني.

وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن وفي لفظ أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن [[الدارقطني 2/ 1492.]]، وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق.

وعن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعاً وفارق الأخرى، أخرجه الشافعي في مسنده.

وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال اختر منهن أربعاً وخلّ سائرهن ففعلت، وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي.

وعن الحكم قال أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين، وفي بعض التفاسير هنا خلط وخبط تركناه لأنه تطويل بلا طائل، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.

(فإن خفتم ألا تعدلوا) بين الزوجات في القسم والنفقة ونحوهما (فواحدة) أي فانكحوا واحدة وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك.

(أو) انكحوا واقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من السراري وإن كثر عددهن كما يفيده الموصول، إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيماً للواحدة في الأمن من عدم العدل، وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب.

(ذلك) أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال وجار ومنه قولهم عال السهم عن الهدف أي مال عنه، وعال الميزان إذا مال.

والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور، وهو قول أكثر المفسرين.

وقال الكسائي يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة، ومنه قوله تعالى (وإن خفتم عيلة) وقيل المعنى أن لا تضلوا، وقال الشافعي أن لا تكثر عيالكم، قال الثعلبي وما قال هذا غيره، وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله.

وذكر ابن العربي أن عال يأتي لسبعة معان (الأول) مال (الثاني) زاد (الثالث) جار (الرابع) افتقر (الخامس) أثقل (السادس) قام بمعونة العيال ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - وابدأ بمن تعول [[البخاري كتاب الزكاة الباب 18.]] (السابع) غلب ومنه عيل صبري، قال ويقال أعال الرجل كثر عياله، وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح.

ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي، وكذلك إنكار ابن العربي بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد، وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية، وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه.

وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الأعرابى، وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة، وقال الدوري هي لغة حِمْير.

قال ابن عطية: قول الشافعي نفسه حجة لأنه عربي فصيح، وقال الأزهري: والذي اعترض عليه وخطّأه عَجِل ولم يتثبت فيما قال، ولا ينبغي للحضرمي أن يعجل إلى إنكاره ما لا يحفظه من لغات العرب أهـ.

وبسط الرازي في هذا المقام من تفسيره. ورد على أبي بكر الرازي ثم قال: الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة.

وقرأ طلحة بن مصرف: أن لا تعيلوا بضم التاء، وهو حجة الشافعي.

وقدح الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري، وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى أن لا تكثر، وهذا القدح غير صحيح لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة.

وقد حكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله، وكفى بهذا، وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي منها عال اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري، وعال الرجل في الأرض إذا ضرب فيها حكاه الهروي، وعال إذا أعجز حكاه الأحمر، فهذه ثلاثة معان غير السبعة، والرابع عال كثر عياله، فحمله معاني عال أحد عشر معنى.

وعن قتادة في الآية قال: يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاثاً وإلا فاثنتين وإلا فواحدة فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك، وعن الربيع مثله، وعن الضحاك قال ألا تعدلوا في المجامعة والحب وفيه نظر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك " [[أبو داود كتاب النكاح الباب 38 - الترمذي كتاب النكاح الباب 41.]] يعني في حبه لعائشة، والله تعالى يقول (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وعن السدي " أو ملكت أيمانكم " قال: السراري.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ذلك أدنى أن لا تعدلوا] قال أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف، وعن ابن عباس موقوف [[ابن كثير 2/ 451.]].

وعن ابن عباس قال أن لا تميلوا، وعن مجاهد وأبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله، وعن زيد بن أسلم أن لا يكثر من تعولوا، وعن سفيان بن عيينة أن لا تفتقروا.

Arabic

﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ الإقْساطُ: العَدْلُ، وقُرِئَ بِفَتْحِ التّاءِ فَقِيلَ: هو مِن قَسَطَ، أيْ: جارَ و"لا" مَزِيدَةٌ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِئَلا يَعْلَمَ﴾ . وقِيلَ: هو بِمَعْنى أقْسَطَ، فَإنَّ الزَّجّاجَ حَكى أنَّ قَسَطَ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمالَ أقْسَطَ، والمُرادُ بِالخَوْفِ العِلْمُ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا﴾ عَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ إيذانًَا بِكَوْنِ المَعْلُومِ مَخُوفًَا مَحْذُورًَا لا مَعْناهُ الحَقِيقِيَّ، لِأنَّ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ الجَوابُ هو العِلْمُ بِوُقُوعِ الجَوْرِ المَخُوفِ لا الخَوْفُ مِنهُ وإلّا لَمْ يَكُنِ الأمْرُ شامِلًَا لِمَن يُصِرُّ عَلى الجَوْرِ ولا يَخافُهُ وهَذا شُرُوعٌ في النَّهْيِ عَنْ مُنْكَرٍ آخَرَ كانُوا يُباشِرُونَهُ مُتَعَلِّقٌ بِأنْفُسِ اليَتامى أصالَةً وبِأمْوالِهِمْ تَبَعًَا عَقِيبَ النَّهْيِ عَمّا يَتَعَلَّقُ بِأمْوالِهِمْ خاصَّةً، وتَأْخِيرُهُ عَنْهُ لِقِلَّةِ وُقُوعِ المَنهِيِّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلى الأوَّلِ ونُزُولِهِ مِنهُ بِمَنزِلَةِ المُرَكَّبِ مِنَ المُفْرَدِ وذَلِكَ أنَّهم كانُوا يَتَزَوَّجُونَ مَن تَحِلُّ لَهم مِنَ اليَتامى اللّاتِي يَلُونَهُنَّ لَكِنْ لا لِرَغْبَةٍ فِيهِنَّ بَلْ في مالِهِنَّ ويُسِيئُونَ في الصُّحْبَةِ والمُعاشَرَةِ ويَتَرَبَّصُونَ بِهِنَّ أنْ يَمُتْنَ فَيَرِثُوهُنَّ وهَذا قَوْلُ الحَسَنِ. وقِيلَ: هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها فَيَرْغَبُ في مالِها وجَمالِها ويُرِيدُ أنْ يَنْكِحَها بِأدْنى مِن سُنَّةِ نِسائِها فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ في إكْمالِ الصَّداقِ وأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما سِواهُنَّ مِنَ النِّساءِ وهَذا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ رِوايَةً عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. وأمّا اعْتِبارُ اجْتِماعِ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنهُنَّ كَما أطْبَقَ عَلَيْهِ أكْثَرُ أهْلِ التَّفْسِيرِ حَيْثُ قالُوا: كانَ الرَّجُلُ يَجِدُ اليَتِيمَةَ لَها مالٌ وجَمالٌ ويَكُونُ ولِيَّها فَيَتَزَوَّجُها ضَنًَّا بِها عَنْ غَيْرِهِ فَرُبَّما اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنهُنَّ إلَخْ فَلا يُساعِدُهُ الأمْرُ بِنِكاحِ غَيْرِهِنَّ فَإنَّ المَحْذُورَ حِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ بِتَقْلِيلِ عَدَدِهِنَّ أيْ: وإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا في حَقِّ اليَتامى إذا تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ بِإساءَةِ العِشْرَةِ أوْ بِنَقْصِ الصَّداقِ.

﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ "ما" مَوْصُولَةٌ أوْ مَوْصُوفَةٌ، ما بَعْدَها صِلَتُها أوْ صِفَتُها أوْ أُوثِرَتْ عَلى مَن ذَهابًَا إلى الوَصْفِ وإيذانًَا بِأنَّهُ المَقْصُودُ بِالذّاتِ والغالِبُ في الِاعْتِبارِ لا بِناءً عَلى أنَّ الإناثَ مِنَ العُقَلاءِ يَجْرِينَ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ لِإخْلالِهِ بِمَقامِ التَّرْغِيبِ فِيهِنَّ، وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ "مَن طابَ" و"مِن" في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿مِنَ النِّساءِ﴾ بَيانِيَّةٌ. وقِيلَ: تَبْعِيضِيَّةٌ، والمُرادُ بِهِنَّ: غَيْرُ اليَتامى بِشَهادَةِ قَرِينَةِ المَقامِ، أيْ: فانْكِحُوا مَنِ اسْتَطابَتْها نُفُوسُكم مِنَ الأجْنَبِيّاتِ وفي إيثارِ الأمْرِ بِنِكاحِهِنَّ عَلى النَّهْيِ عَنْ نِكاحِ اليَتامى مَعَ أنَّهُ المَقْصُودُ بِالذّاتِ مَزِيدُ لُطْفٍ في اسْتِنْزالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ، فَإنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلى الحِرْصِ عَلى ما مُنِعَتْ مِنهُ كَما أنَّ وصْفَ النِّساءِ بِالطِّيبِ عَلى الوَجْهِ الَّذِي أُشِيرَ إلَيْهِ فِيهِ مُبالَغَةٌ في الِاسْتِمالَةِ إلَيْهِنَّ والتَّرْغِيبِ فِيهِنَّ وكُلُّ ذَلِكَ لِلِاعْتِناءِ بِصَرْفِهِمْ عَنْ نِكاحِ اليَتامى وهو السِّرُّ في تَوْجِيهِ النَّهْيِ الضِّمْنِيِّ إلى النِّكاحِ المُتَرَقَّبِ مَعَ أنَّ سَبَبَ النُّزُولِ هو النِّكاحُ المُحَقَّقُ لِما فِيهِ مِنَ المُسارَعَةِ إلى دَفْعِ الشَّرِّ قَبْلَ وُقُوعِهِ، (p-142)فَرُبَّ واقِعٍ لا يُرْفَعُ والمُبالَغَةِ في بَيانِ حالِ النِّكاحِ المُحَقَّقِ، فَإنَّ مَحْظُورِيَّةَ المُتَرَقَّبِ حَيْثُ كانَتْ لِلْجَوْرِ المُتَرَقَّبِ فِيهِ فَمَحْظُورِيَّةُ المُحَقَّقِ مَعَ تَحَقُّقِ الجَوْرِ فِيهِ أوْلى. وقِيلَ: المُرادُ بِالطِّيبِ: الحِلُّ، أيْ: ما حَلَّ لَكم شَرْعًَا لِأنَّ ما اسْتَطابُوهُ شامِلٌ لِلْمُحَرَّماتِ ولا مُخَصِّصَ لَهُ بِمَن عَداهُنَّ، وفِيهِ فِرارٌ مِن مَحْذُورٍ ووُقُوعٌ فِيما هو أفْظَعُ مِنهُ لِأنَّ ما حَلَّ لَهم مُجْمَلٌ، وقَدْ تَقَرَّرَ أنَّ النَّصَّ إذا تَرَدَّدَ بَيْنَ الإجْمالِ والتَّخْصِيصِ يُحْمَلُ عَلى الثّانِي لِأنَّ العالِمَ المَخْصُوصَ حُجَّةٌ في غَيْرِ مَحَلِّ التَّخْصِيصِ والمُجْمَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَبْلَ وُرُودِ البَيانِ أصْلًَا ولَئِنْ جُعِلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ إلَخْ دالًَّا عَلى التَّفْصِيلِ بِناءً عَلى ادِّعاءِ تَقَدُّمِهِ في التَّنْزِيلِ فَلْيُجْعَلْ دالًَّا عَلى التَّخْصِيصِ.

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَعْدُولَةٌ عَنْ أعْدادٍ مُكَرَّرَةٍ غَيْرُ مُنْصَرِفَةٍ لِما فِيها مِنَ العَدْلَيْنِ عَدْلِها عَنْ صِيَغِها وعَدْلِها عَنْ تَكَرُّرِها. وقِيلَ: لِلْعَدْلِ والصِّفَةِ فَإنَّها بُنِيَتْ صِفاتٍ وإنْ لَمْ تَكُنْ أُصُولُها كَذَلِكَ، وقُرِئَ "وَثُلَثَ ورُبَعَ" عَلى القَصْرِ مِن ثُلاثَ ورُباعَ ومَحَلُّهُنَّ النَّصْبُ عَلى أنَّها حالٌ مِن فاعِلِ ﴿طابَ﴾ مُؤَكِّدَةٌ لِما أفادَهُ وصْفُ الطِّيبِ مِنَ التَّرْغِيبِ فِيهِنَّ والِاسْتِمالَةِ إلَيْهِنَّ بِتَوْسِيعِ دائِرَةِ الإذْنِ، أىْ: فانْكِحُوُا الطَّيِّباتِ لَكم مَعْدُوداتٍ هَذا العَدَدَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وثَلاثًَا ثَلاثًَا وأرْبَعًَا أرْبَعًَا حَسْبَما تُرِيدُونَ عَلى مَعْنى أنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم أنْ يَخْتارَ، أيَّ عَدَدٍ شاءَ مِنَ الأعْدادِ المَذْكُورَةِ لا أنَّ بَعْضَها لِبَعْضٍ مِنهم وبَعْضَها لِبَعْضٍ آخَرَ كَما في قَوْلِكَ: "اقْتَسِمُوا هَذِهِ البَدْرَةَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ وثَلاثًَا ثَلاثًَا وأرْبَعَةً أرْبَعَةً" ولَوْ أُفْرِدَتْ لَفُهِمَ مِنهُ تَجْوِيزُ الجَمْعِ بَيْنَ تِلْكَ الأعْدادِ دُونَ التَّوْزِيعِ ولَوْ ذُكِرَتْ بِكَلِمَةِ (أوْ) لَفاتَ تَجْوِيزُ الِاخْتِلافِ في العَدَدِ، هَذا وقَدْ قِيلَ في تَفْسِيرِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: لَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ في اليَتامى وما في أكْلِ أمْوالِهِمْ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ أخَذَ الأوْلِياءُ يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَتِهِمْ خَوْفًَا مِن لُحُوقِ الحُوبِ بِتَرْكِ الإقْساطِ مَعَ أنَّهم كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن تَرْكِ العَدْلِ في حُقُوقِ النِّساءِ حَيْثُ كانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مِنهم عَشْرٌ مِنهُنَّ فَقِيلَ لَهُمْ: إنْ خِفْتُمْ تَرْكَ العَدْلِ في حُقُوقِ اليَتامى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنها فَخافُوا أيْضًَا تَرْكَ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ فَقَلِّلُوا عَدَدَ المَنكُوحاتِ لِأنَّ مَن تَحَرَّجَ مِن ذَنْبٍ أوْ تابَ عَنْهُ وهو مُرْتَكِبٌ مِثْلَهُ فَهو غَيْرُ مُتَحَرِّجٍ ولا تائِبٍ عَنْهُ. وقِيلَ: كانُوا لا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنى وهم يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتامى، فَقِيلَ: إنْ خِفْتُمُ الجَوْرَ في حَقِّ اليَتامى فَخافُوُا الزِّنى فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم مِنَ النِّساءِ ولا تَحُومُوا حَوْلَ المُحَرَّماتِ، ولا يَخْفى أنَّهُ لا يُساعِدُهُما جَزالَةُ النَّظْمِ الكَرِيمِ لِابْتِنائِهِما عَلى تَقَدُّمِ نُزُولِ الآيَةِ الأُولى وشُيُوعِها بَيْنَ النّاسِ مَعَ ظُهُورِ تَوَقُّفِ حُكْمِها عَلى ما بَعْدَها مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوُا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ .

﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ أيْ: فِيما بَيْنَهُنَّ، ولَوْ في أقَلِّ الأعْدادِ المَذْكُورَةِ كَما خِفْتُمُوهُ في حَقِّ اليَتامى أوْ كَما لَمْ تَعْدِلُوا في حَقِّهِنَّ أوْ كَما لَمْ تَعْدِلُوا فِيما فَوْقَ هَذِهِ الأعْدادِ.

﴿فَواحِدَةً﴾ أيْ: فالزَمُوا أوْ فاخْتارُوا واحِدَةً وذَرُوُا الجَمِيعَ بِالكُلِّيَّةِ، وقُرِئَ بِالرَّفْعِ، أيْ: فالمُقْنِعُ واحِدَةٌ أوْ فَحَسْبُكم واحِدَةٌ.

﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ: مِنَ السَّرارِي بالِغَةً ما بَلَغَتْ مِن مَراتِبِ العَدَدِ وهو عَطْفٌ عَلى "واحِدَةً" عَلى أنَّ اللُّزُومَ والِاخْتِيارَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّسَرِّي لا بِطَرِيقِ النِّكاحِ كَما فِيما عُطِفَ عَلَيْهِ لِاسْتِلْزامِهِ وُرُودَ مِلْكِ النِّكاحِ عَلى مِلْكِ اليَمِينِ بِمُوجِبِ اتِّحادِ المُخاطَبِينَ في المَوْضِعَيْنِ بِخِلافِ ما سَيَأْتِي مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ فَإنَّ المَأْمُورَ بِالنِّكاحِ هُناكَ غَيْرُ المُخاطَبِينَ بِمِلْكِ اليَمِينِ وإنَّما سَوّى في السُّهُولَةِ واليُسْرِ بَيْنَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ وبَيْنَ السَّرارِي مِن غَيْرِ حَصْرٍ في عَدَدٍ لِقِلَّةِ تَبِعَتِهِنَّ (p-143)وَخِفَّةِ مُؤْنَتِهِنَّ وعَدَمِ وُجُوبِ القَسْمِ فِيهِنَّ، وقُرِئَ "أوْ مَن مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ" وما في القِراءَةِ المَشْهُورَةِ لِلْإيذانِ بِقُصُورِ رُتْبَتِهِنَّ عَنْ رُتْبَةِ العُقَلاءِ.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إلى اخْتِيارِ الواحِدَةِ والتَّسَرِّي.

﴿أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ العَوْلُ: المَيْلُ مِن قَوْلِهِمْ عالَ المِيزانُ عَوْلًَا إذا مالَ وعالَ في الحُكْمِ، أيْ: جارَ، والمُرادُ هُنا: المَيْلُ المَحْظُورُ المُقابِلُ لِلْعَدْلِ، أيْ: ما ذُكِرَ مِنِ اخْتِيارِ الواحِدَةِ والتَّسَرِّي أقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إلى ما عَداهُما مِن أنْ لا تَمِيلُوا مَيْلًَا مَحْظُورًَا لِانْتِفائِهِ رَأْسًَا بِانْتِفاءِ مَحَلِّهِ في الأوَّلِ وانْتِفاءِ خَطَرِهِ في الثّانِي بِخِلافِ اخْتِيارِ العَدَدِ في المَهائِرِ، فَإنَّ المَيْلَ المَحْظُورَ مُتَوَقَّعٌ فِيهِ لِتَحَقُّقِ المَحَلِّ والخَطَرِ ومِن هَهُنا تَبَيَّنَ أنَّ مَدارَ الأمْرِ هو عَدَمُ العَوْلِ لا تَحَقُّقُ العَدْلِ كَما قِيلَ، وقَدْ فُسِّرَ بِأنْ لا يَكْثُرَ عِيالُكم عَلى أنَّهُ مِن عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهُمْ، أيْ: مانَهُمْ، فَعَبَّرَ عَنْ كَثْرَةِ العِيالِ بِكَثْرَةِ المُؤْنَةِ عَلى طَرِيقَةِ الكِنايَةِ، ويُؤَيِّدُهُ قِراءَةُ "أنْ تُعِيلُوا" مِن أعالَ الرَّجُلُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ، ووَجْهُ كَوْنِ التَّسَرِّي مَظِنَّةَ قِلَّةِ العِيالِ مَعَ جَوازِ الِاسْتِكْثارِ مِنَ السَّرارِي أنَّهُ يَجُوزُ العَزْلُ عَنْهُنَّ بِغَيْرِ رِضاهُنَّ ولا كَذَلِكَ المَهائِرُ، والجُمْلَةُ مُسْتَأْنِفَةٌ جارِيَةٌ مِمّا قَبْلَها مَجْرى التَّعْلِيلِ.

Arabic

ولما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير، خاف الأولياء [[قال محمود: «لما نزلت آية اليتامى خاف الأولياء ... الخ» قال أحمد: قد ثبت أن قاعدة القدرية وعقيدتهم أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحدا، ما لم يتب عنها، فمن ثم يقولون: لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضها، لأنه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر في الخلود في العذاب، ولا يفيد توحيده ولا شيء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من بعض الذنوب كان الخطاب بوجود التوبة من باقيها متوجها عليه، وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام ببعضها، فأفادته التوبة محو المتوب عنه بإذن اللَّه ووعده، وهو في العهدة فيما لم يتب عنه، فان كان تفسير الآية على أنهم خوطبوا بالتحرج في حقوق النساء والتوبة من الجور عليهن كما تابوا عن الحيف على اليتامى، فالأمر في ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة، واللَّه ولى التوفيق.]] أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى، وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل بينهن، فقيل لهم:

إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها، فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات، لأنّ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب، لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويُتاب عنه لقبحه، والقبح قائم في كل ذنب. وقيل:

كانوا لا يتحرّجون من الزنا [[عاد كلامه. قال محمود: وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى ... الخ» قال أحمد:

وهذا التأويل الذي أخرجه جدير بالتقدم وهو الأظهر، وتكون الآية معه لبيان حكم اليتامى، وتحذيراً من التورط في الجور عليهن، وأمراً بالاحتياط. وفي غيرهن متسع إلى الأربع، وأصدق شاهد على أنه هو المراد.]] وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى، فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما حلّ لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرّمات. وقيل:

كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أو يكون وليها، فيتزوجها ضناً بها عن غيره، فربما اجتمعت عنده عشر منهن، فيخاف- لضعفهن وفقد من يغضب لهن- أن يظلمهنّ حقوقهن ويفرط فيما يجب لهنَّ، فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم. ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة على القلب، كما قيل:

أيامى، والأصل: أيائم ويتائم. وقرأ النخعي (تُقْسِطُوا) بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها في (لِئَلَّا يَعْلَمَ) يريد: وإن خفتم أن تجوروا ما طابَ ما حلّ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ لأنّ منهن ما حرم كاللاتى في آية التحريم. وقيل (ما) ذهابا إلى الصفة. ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء: ومنه قوله تعالى: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكررها، وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، ومحلهن النصب على الحال مما طاب، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ (قلت) : الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال- وهو ألف درهم- درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضه على تثليث، وبعضه على تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. وتحريره: أنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع، إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا متفقين فيها، محظوراً عليهم ما وراء ذلك. وقرأ إبراهيم: وثلث وربع، على القصر من ثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فَواحِدَةً فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا. فإن الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرئ (فَواحِدَةً) بالرفع على: فالمقنع واحدة، أو فكفت واحدة، أو فحسبكم واحدة أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ سوّى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء، من غير حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنّ أقل تبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من المهائر، لا عليك أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعزل. وقرأ ابن أبى عبلة. من ملكت ذلِكَ إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا أقرب من أن لا تميلوا، من قولهم:

عال الميزان عولا، إذا مال. وميزان فلان عائل، وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروى أن أعرابيا حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علىّ. وقد روت عائشة رضى اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم «ألا تعولوا: أن لا تجوروا [[أخرجه ابن حبان وابراهيم الحربي والطبري وابن أبى حاتم وغيرهم من رواية عمر بن محمد بن زيد عن هشام عن أبيه عنها، قال ابن أبى حاتم: الصواب موقوف.]] » والذي يحكى عن الشافعي رحمه اللَّه أنه فسر (أَلَّا تَعُولُوا) أن لا تكثر عيالكم، فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم، كقولهم: مانهم يمونهم، إذا أنفق عليهم، لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحال والرزق الطيب. وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤس المجتهدين، حقيقى بالحمل على الصحة والسداد، وأن لا يظنّ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملا [[أخرجه المحاملي. حدثنا زياد بن أيوب. حدثنا محمد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عن سليمان أن عبدة قال: قال عمر فذكره. وإسناده منقطع ورواه الجوهري في مشيخته والأصبهانى في الترغيب في قصة طويلة أولها عن سعيد بن المسيب قال «وضع عمر بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة كلها حكمة» فذكر فيها ذلك وفي الاسناد ضعف وروى البيهقي في الشعب من وجه آخر عنه قال «كتب إلى بعض إخوانى من الصحابة أن ضع أمر أخيك على أحسنه- الحديث» موقوف أيضاً.]] . وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العىّ، من كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان أعلى كعبا وأطول باعا في علم كلام العرب، من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن للعلماء طرفا وأساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات. فإن قلت: كيف يقل عيال من تسرّى، وفي السرائر نحو ما في المهائر؟ قلت: ليس كذلك، لأن الغرض بالتزوّج التوالد والتناسل بخلاف التسرى، ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهنّ، فكان التسرى مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى التزوّج، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. وقرأ طاوس: أن لا تعيلوا، من أعال الرجل إذا كثر عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه اللَّه من حيث المعنى الذي قصده.

Arabic

صفحة ٦

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ اخْتَلَفُوا في تَنْزِيلِها، وتَأْوِيلِها عَلى سِتَّةِ أقْوالٍ.

أحَدُها: أنَّ القَوْمَ كانُوا يَتَزَوَّجُونَ عَدَدًا كَثِيرًا مِنَ النِّساءِ في الجاهِلِيَّةِ، ولا يَتَحَرَّجُونَ مِن تَرْكِ العَدْلَ بَيْنَهُنَّ، وكانُوا يَتَحَرَّجُونَ في شَأْنِ اليَتامى، فَقِيلَ لَهُمْ: بِهَذِهِ الآيَةِ: احْذَرُوا مَن تَرْكِ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، كَما تَحْذَرُونَ مَن تَرْكِهِ في اليَتامى، وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والضَّحّاكِ، وقَتادَةَ، والسُّدِّيِّ، ومُقاتِلٍ.

والثّانِي: أنَّ أوْلِياءَ اليَتامى كانُوا يَتَزَوَّجُونَ النِّساءَ بِأمْوالِ اليَتامى، فَلَمّا كَثُرَ النِّساءُ، مالُوا عَلى أمْوالِ اليَتامى، فَقَصَرُوا عَلى الأرْبَعِ حِفْظًا لِأمْوالِ اليَتامى.

وَهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا، وعِكْرِمَةَ.

والثّالِثُ: أنَّ مَعْناها: وإنْ خِفْتُمْ يا أوْلِياءَ اليَتامى أنْ لا تَعْدِلُوا في صَدَقاتِ اليَتامى إذا نَكَحْتُمُوهُنَّ، فانْكِحُوا سِواهُنَّ مِنَ الغَرائِبِ اللَّواتِي أحَلَّ اللَّهُ لَكم، وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنْ عائِشَةَ.

صفحة ٧

والرّابِعُ: أنَّ مَعْناها: وإنْ خِفْتُمْ يا أوْلِياءَ اليَتامى أنْ لا تَعْدِلُوا في نِكاحِهِنَّ، وحَذِرْتُمْ سُوءَ الصُّحْبَةِ لَهُنَّ، وقِلَّةَ الرَّغْبَةِ فِيهِنَّ، فانْكِحُوا غَيْرَهُنَّ، وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنْ عائِشَةَ أيْضًا، والحَسَنِ.

والخامِسُ: أنَّهم كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتامى، فَأُمِرُوا بِالتَّحَرُّجِ مِنَ الزِّنى أيْضًا، ونُدِبُوا إلى النِّكاحِ الحَلّالِ، وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنْ مُجاهِدٍ.

والسّادِسُ: أنَّهم تَحَرَّجُوا مِن نِكاحِ اليَتامى، كَما تَحَرَّجُوا مِن أمْوالِهِمْ، فَرَخَّصَ اللَّهُ لَهم بِهَذِهِ الآيَةِ، وقَصَرَهم عَلى عَدَدٍ يُمْكِنُ العَدْلُ فِيهِ، فَكَأنَّهُ قالَ: وإنْ خِفْتُمْ يا أوْلِياءَ اليَتامى أنْ لا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ، فانْكِحُوهُنَّ، ولا تَزِيدُوا عَلى أرْبَعٍ لِتَعْدِلُوا، فَإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ، فَواحِدَةٌ، وهَذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عَنِ الحَسَنِ.

قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: ومَعْنى قَوْلِهِ: وإنْ خِفْتُمْ، أيْ: [فَإنْ] عَلِمْتُمْ أنَّكم لا تَعْدِلُونَ، [بَيْنَ اليَتامى] يُقالُ: أقْسَطَ الرَّجُلُ: إذا عَدَلَ ومِنهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ « "المُقْسِطُونَ في الدُّنْيا عَلى مَنابِرَ مِن لُؤْلُؤٍ يَوْمَ القِيامَةِ"» ويُقالُ: قَسَطَ الرَّجُلُ: إذا جارَ ومِنهُ قَوْلُ اللَّهِ" ﴿وَأمّا القاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ وفي مَعْنى العَدْلِ في اليَتامى قَوْلانِ.

أحَدُهُما: في نِكاحِ اليَتامى، والثّانِي: في أمْوالِهِمْ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ أيْ: ما حَلَّ لَكم.

قالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وأرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ "ما طابَ لَكُمْ" ﴾، الفِعْلَ دُونَ أعْيانِ النِّساءِ، ولِذَلِكَ قالَ: "ما" ولَمْ يَقِلْ: "مِن" واخْتَلَفُوا: هَلِ النِّكاحُ مِنَ اليَتامى، أوْ مَن غَيْرِهِنَّ؟ عَلى قَوْلَيْنِ قَدْ سَبَقا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾

صفحة ٨

قالَ الزَّجّاجُ: هو بَدَلٌ مِن "ما طابَ لَكُمْ" ومَعْناهُ: اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا، وإنَّما خاطَبَ اللَّهُ العَرَبَ بِأفْصَحِ اللُّغاتِ، ولَيْسَ مِن شَأْنِ البَلِيغِ أنْ يُعَبِّرَ في العَدَدِ عَنِ التِّسْعَةِ بِاثْنَتَيْنِ، وثَلاثٍ، وأرْبَعٍ، لِأنَّ التِّسْعَةَ قَدْ وُضِعَتْ لِهَذا العَدَدِ، فَيَكُونُ عِيًّا في الكَلامِ.

وَقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: هَذِهِ الواوُ مَعْناها التَّفَرُّقُ، ولَيْسَتْ جامِعَةً، فالمَعْنى: فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى، وانْكِحُوا ثُلاثَ في غَيْرِ الحالِ الأُولى، وانْكِحُوا رُباعَ في غَيْرِ الحالَيْنِ.

وَقالَ القاضِي أبُو يَعْلى: الواوُ هاهُنا: لِإباحَةِ أيِّ الأعْدادِ شاءَ، لا لِلْجَمْعِ، وهَذا العَدَدُ إنَّما هو لِلْأحْرارِ، لا لِلْعَبِيدِ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ.

وَقالَ مالِكٌ: هم كالأحْرارِ. ويَدُلُّ عَلى قَوْلِنا: أنَّهُ قالَ: فانْكِحُوا، فَهَذا مُنْصَرِفٌ إلى مَن يَمْلِكُ النِّكاحَ، والعَبْدُ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وقالَ في سِياقِها ﴿فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾، والعَبْدُ لا مِلْكَ لَهُ، فَلا يُباحُ لَهُ الجَمْعُ إلّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ.

صفحة ٩

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ فِيهِ قَوْلانِ. . أحَدُهُما: عَلِمْتُمْ، والثّانِي: خَشِيتُمْ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ألا تَعْدِلُوا﴾ قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: أرادَ العَدْلَ في القَسْمِ بَيْنَهُنَّ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَواحِدَةً﴾ أيْ: فانْكِحُوا واحِدَةً، وقَرَأ الحَسَنُ، والأعْمَشُ، وحُمَيْدٌ: " فَواحِدَةٌ " بِالرَّفْعِ، المَعْنى، فَواحِدَةٌ تُقْنِعُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي: السَّرارِيَ. قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَعْنى الآَيَةِ: فَكَما تَخافُونَ أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْنَ اليَتامى إذا كَفَلْتُمُوهم، فَخافُوا [أيْضًا] أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ إذا نَكَحْتُمُوهُنَّ، فَقَصَرَهم عَلى أرْبَعٍ، لِيَقْدِرُوا عَلى العَدْلِ، ثُمَّ قالَ: فَإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا بَيْنَ هَؤُلاءِ الأرْبَعِ، فانْكِحُوا واحِدَةً، واقْتَصِرُوا عَلى مِلْكِ اليَمِينِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ذَلِكَ أدْنى﴾ أيْ: أقْرَبُ. وفي مَعْنى ﴿تَعُولُوا﴾ ثَلاثَةُ أقْوالٍ.

أحَدُهُما: تَمِيلُوا، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، وعَطاءٌ، وإبْراهِيمُ، وقَتادَةُ، والسُّدِّيُّ، ومُقاتِلٌ، والفَرّاءُ، وقالَ أبُو مالِكٍ، وأبُو عُبَيْدٍ: تَجُورُوا.

قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ، والزَّجّاجُ: تَجُورُوا وتَمِيلُوا بِمَعْنًى واحِدٍ. واحْتَكَمَ رَجُلانِ مِنَ العَرَبِ إلى رَجُلٍ، فَحَكَمَ لِأحَدِهِما، فَقالَ: المَحْكُومُ عَلَيْهِ: إنَّكَ واللَّهِ تَعُولُ عَلَيَّ، أيْ: تَمِيلُ وتَجُورُ.

صفحة ١٠

والثّانِي: تَضِلُّوا، قالَهُ مُجاهِدٌ، والثّالِثُ: تَكْثُرُ عِيالُكم، قالَ ابْنُ زَيْدٍ، ورَواهُ أبُو سُلَيْمانَ الدِّمَشْقِيُّ في "تَفْسِيرِهِ" عَنِ الشّافِعِيِّ، ورَدَّهُ الزَّجّاجُ: فَقالَ: جَمِيعُ أهْلِ اللُّغَةِ يَقُولُونَ: هَذا القَوْلُ خَطَأٌ، لِأنَّ الواحِدَةَ يَعُولُها، وإباحَةُ مِلْكِ اليَمِينِ أزْيَدُ في العِيالِ مِن أرْبَعٍ.

Arabic

قوله: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ لما كان المراد الوصف وأن هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بـ (ما) دون من وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية.

(فصل)

قال الشافعي: أن لا يكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال. أدنى.

قيل: قد قال الشافعي ذلك، وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا.

فإنه يقال: عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار.

ومنه: عول الفرائض. لأن سهامها زادت. ويقال: عال يعيل عيلة إذا احتاج.

قال تعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

وقال الشاعر:

؎وما يدري الفقير: متى غناه ∗∗∗ وما يدري الغني: متى يعيل؟

أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا، ولا من هذا، ولكنه من أفعل. يقال: أعال الرجل يعيل، إذا كثر عياله. مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه:

ومعنى تعولوا تميلوا وتجوروا، عن جميع أهل التفسير واللغة. وروى ذلك مرفوعا.

روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ «أن لا تعولوا» قال: لا تجوروا»

وروى: «أن لا تميلوا»

قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.

قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي - قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله.

قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه.

أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف: عال يعول، إذا كثر عياله: إلا في حكاية الكسائي، وسائر أهل اللغة على خلافه.

الثاني: أن هذا مروي عن النبي ﷺ، ولو كان من الغرائب. فأنه يصلح للترجيح.

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع.

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي ﷺ أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره. فإنه قال في أولها ٤: ٣ {وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعا. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. فقال فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً

أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ}

ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود.

السادس: أنه لا يلتئم قوله ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا بما شئتم بملك اليمين. فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول. فتأمله.

السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر. فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم.

الثامن: أن قوله: ﴿ذلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة، أو ملك اليمين. ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال.

التاسع: أنه سبحانه قال فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا ولم يقل: إن خفتم أن لا تفتقروا وتحتاجوا. ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك.

العاشر: أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلته، أو أباح شيئا وعلق إباحته بعلة. فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل. فلا يحسن التعليل به - والله أعلم.

[فَصْلٌ: مَنعُهُ ﷺ عَلِيًّا أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فاطِمَةَ وبِنْتِ أبِي جَهْلٍ]

«واسْتَأْذَنَهُ بَنُو هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ أنْ يُزَوِّجُوا عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَةَ أبي جهل، فَلَمْ يَأْذَنْ في ذَلِكَ، وقالَ: إلّا أنْ يُرِيدَ ابن أبي طالب أنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي ويَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإنَّما فاطمة بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي ما رابَها ويُؤْذِينِي ما آذاها، إنِّي أخافُ أنْ تُفْتَنَ فاطمة في دِينِها، وإنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالًا ولا أُحِلُّ حَرامًا، ولَكِنْ واللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ في مَكانٍ واحِدٍ أبَدًا».

وَفِي لَفْظٍ فَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ، وقالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ووَعَدَنِي فَوَفى لِي».

فَتَضَمَّنَ هَذا الحُكْمُ أُمُورًا.

أحَدُها: أنَّ الرَّجُلَ إذا شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْها لَزِمَهُ الوَفاءُ بِالشَّرْطِ، ومَتى تَزَوَّجَ عَلَيْها فَلَها الفَسْخُ، ووَجْهُ تَضَمُّنِ الحَدِيثِ لِذَلِكَ أنَّهُ ﷺ أخْبَرَ أنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي فاطمة ويَرِيبُها، وأنَّهُ يُؤْذِيهِ ﷺ ويَرِيبُهُ، ومَعْلُومٌ قَطْعًا أنَّهُ ﷺ إنَّما زَوَّجَهُ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَلى أنْ لا يُؤْذِيَها ولا يَرِيبَها ولا يُؤْذِيَ أباها ﷺ ولا يَرِيبَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ هَذا مُشْتَرَطًا في صُلْبِ العَقْدِ، فَإنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أنَّهُ إنَّما دَخَلَ عَلَيْهِ وفي ذِكْرِهِ ﷺ صِهْرَهُ الآخَرَ، وثَناءَهُ عَلَيْهِ بِأنَّهُ حَدَّثَهُ فَصَدَقَهُ، ووَعَدَهُ فَوَفّى لَهُ تَعْرِيضٌ بعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتَهْيِيجٌ لَهُ عَلى الِاقْتِداءِ بِهِ، وهَذا يُشْعِرُ بِأنَّهُ جَرى مِنهُ وعْدٌ لَهُ بِأنَّهُ لا يَرِيبُها ولا يُؤْذِيها، فَهَيَّجَهُ عَلى الوَفاءِ لَهُ، كَما وفى لَهُ صِهْرُهُ الآخَرُ.

فَيُؤْخَذُ مِن هَذا أنَّ المَشْرُوطَ عُرْفًا كالمَشْرُوطِ لَفْظًا، وأنَّ عَدَمَهُ يُمَلِّكُ الفَسْخَ لِمُشْتَرِطِهِ، فَلَوْ فُرِضَ مِن عادَةِ قَوْمٍ أنَّهم لا يُخْرِجُونَ نِساءَهم مِن دِيارِهِمْ ولا يُمَكِّنُونَ أزْواجَهم مِن ذَلِكَ ألْبَتَّةَ واسْتَمَرَّتْ عادَتُهم بِذَلِكَ كانَ كالمَشْرُوطِ لَفْظًا، وهو مُطَّرِدٌ عَلى قَواعِدِ أهْلِ المَدِينَةِ، وقَواعِدِ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ الشَّرْطَ العُرْفِيَّ كاللَّفْظِيِّ سَواءٌ، ولِهَذا أوْجَبُوا الأُجْرَةَ عَلى مَن دَفَعَ ثَوْبَهُ إلى غَسّالٍ أوْ قَصّارٍ، أوْ عَجِينَهُ إلى خَبّازٍ، أوْ طَعامَهُ إلى طَبّاخٍ يَعْمَلُونَ بِالأُجْرَةِ، أوْ دَخَلَ الحَمّامَ أوِ اسْتَخْدَمَ مَن يَغْسِلُهُ مِمَّنْ عادَتُهُ يَغْسِلُ بِالأُجْرَةِ ونَحْوَ ذَلِكَ، ولَمْ يَشْرُطْ لَهم أُجْرَةَ أنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.

وَعَلى هَذا، فَلَوْ فُرِضَ أنَّ المَرْأةَ مِن بَيْتٍ لا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلى نِسائِهِمْ ضَرَّةً ولا يُمَكِّنُونَهُ مِن ذَلِكَ، وعادَتُهم مُسْتَمِرَّةٌ بِذَلِكَ، كانَ كالمَشْرُوطِ لَفْظًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ كانَتْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أنَّها لا تُمَكِّنُ إدْخالَ الضَّرَّةِ عَلَيْها عادَةً لِشَرَفِها وحَسَبِها وجَلالَتِها، كانَ تَرْكُ التَّزَوُّجِ عَلَيْها كالمَشْرُوطِ لَفْظًا سَواءٌ.

وَعَلى هَذا فَسَيِّدَةُ نِساءِ العالَمِينَ، وابْنَةُ سَيِّدِ ولَدِ آدَمَ أجْمَعِينَ أحَقُّ النِّساءِ بِهَذا، فَلَوْ شَرَطَهُ عَلِيٌّ في صُلْبِ العَقْدِ كانَ تَأْكِيدًا لا تَأْسِيسًا.

وَفِي مَنعِ علي مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وبَيْنَ بِنْتِ أبي جهل حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ، وهي أنَّ المَرْأةَ مَعَ زَوْجِها في دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ، فَإنْ كانَتْ في نَفْسِها ذاتَ دَرَجَةٍ عالِيَةٍ، وزَوْجُها كَذَلِكَ، كانَتْ في دَرَجَةٍ عالِيَةٍ بِنَفْسِها وبِزَوْجِها، وهَذا شَأْنُ فاطمة وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، ولَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أبي جهل مَعَ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ لا بِنَفْسِها ولا تَبَعًا، وبَيْنَهُما مِنَ الفَرْقِ ما بَيْنَهُما، فَلَمْ يَكُنْ نِكاحُها عَلى سَيِّدَةِ نِساءِ العالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا لا شَرْعًا ولا قَدْرًا.

وَقَدْ أشارَ ﷺ إلى هَذا بِقَوْلِهِ: «واللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ في مَكانٍ واحِدٍ أبَدًا»

فَهَذا إمّا أنْ يَتَناوَلَ دَرَجَةَ الآخَرِ بِلَفْظِهِ أوْ إشارَتِهِ.

[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في قَصْرِ الزَّوْجاتِ عَلى أرْبَعٍ دُونَ السَّرِيّاتِ]

وَأمّا قَوْلُهُ: " وقَصَرَ عَدَدَ المَنكُوحاتِ عَلى أرْبَعٍ، وأباحَ مِلْكَ اليَمِينِ بِغَيْرِ حَصْرٍ " فَهَذا مِن تَمامِ نِعْمَتِهِ وكَمالِ شَرِيعَتِهِ، ومُوافَقَتِها لِلْحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ والمَصْلَحَةِ، فَإنَّ النِّكاحَ يُرادُ لِلْوَطْءِ وقَضاءِ الوَطَرِ، ثُمَّ مِن النّاسِ مَن يَغْلِبُ عَلَيْهِ سُلْطانُ هَذِهِ الشَّهْوَةِ فَلا تَنْدَفِعُ حاجَتُهُ بِواحِدَةٍ، فَأطْلَقَ لَهُ ثانِيَةً وثالِثَةً ورابِعَةً، وكانَ هَذا العَدَدُ مُوافِقًا لِعَدَدِ طِباعِهِ وأرْكانِهِ، وعَدَدِ فُصُولِ سَنَتِهِ، ولِرُجُوعِهِ إلى الواحِدَةِ بَعْدَ صَبْرِ ثَلاثٍ عَنْها، والثَّلاثُ أوَّلُ مَراتِبِ الجَمْعِ، وقَدْ عَلَّقَ الشّارِعُ بِها عِدَّةَ أحْكامٍ، ورَخَّصَ لِلْمُهاجِرِ أنْ يُقِيمَ بَعْدَ قَضاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاثًا، وأباحَ لِلْمُسافِرِ أنْ يَمْسَحَ عَلى خُفَّيْهِ ثَلاثًا، وجَعَلَ حَدَّ الضِّيافَةِ المُسْتَحَبَّةِ أوْ المُوجِبَةِ ثَلاثًا، وأباحَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ عَلى غَيْرِ زَوْجِها ثَلاثًا، فَرَحِمَ الضَّرَّةَ بِأنْ جَعَلَ غايَةَ انْقِطاعِ زَوْجِها عَنْها ثَلاثًا ثُمَّ يَعُودُ؛ فَهَذا مَحْضُ الرَّحْمَةِ والحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ.

وَأمّا الإماءُ فَلَمّا كُنَّ بِمَنزِلَةِ سائِرِ الأمْوالِ مِن الخَيْلِ والعَبِيدِ وغَيْرِها لَمْ يَكُنْ لِقَصْرِ المالِكِ عَلى أرْبَعَةٍ مِنهُنَّ أوْ غَيْرِها مِن العَدَدِ مَعْنًى؛ فَكَما لَيْسَ في حِكْمَةِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ أنْ يُقْصِرَ السَّيِّدُ عَلى أرْبَعَةِ عَبِيدٍ أوْ أرْبَعِ دَوابَّ وثِيابٍ ونَحْوِها، فَلَيْسَ في حِكْمَتِهِ أنْ يُقْصِرَهُ عَلى أرْبَعِ إماءٍ، وأيْضًا فَلِلزَّوْجَةِ حَقٌّ عَلى الزَّوْجِ اقْتَضاهُ عَقْدُ النِّكاحِ يَجِبُ عَلى الزَّوْجِ القِيامُ بِهِ، فَإنْ شارَكَها غَيْرَها وجَبَ عَلَيْهِ العَدْلُ بَيْنَهُما؛ فَقَصْرُ الأزْواجِ عَلى عَدَدٍ يَكُونُ العَدْلُ فِيهِ أقْرَبَ مِمّا زادَ عَلَيْهِ، ومَعَ هَذا فَلا يَسْتَطِيعُونَ العَدْلَ ولَوْ حَرَصُوا عَلَيْهِ، ولا حَقَّ لِإمائِهِ عَلَيْهِ في ذَلِكَ، ولِهَذا لا يَجِبُ لَهُنَّ قَسْمٌ، ولِهَذا قالَ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] واللَّهُ أعْلَمُ.

[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في إباحَةِ التَّعَدُّدِ لِلرَّجُلِ دُونَ المَرْأةِ]

وَأمّا قَوْلُهُ: " وإنَّهُ أباحَ لِلرَّجُلِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِأرْبَعِ زَوْجاتٍ، ولَمْ يُبِحْ لِلْمَرْأةِ أنْ تَتَزَوَّجَ بِأكْثَرَ مِن زَوْجٍ واحِدٍ " فَذَلِكَ مِن كَمالِ حِكْمَةِ الرَّبِّ تَعالى لَهم وإحْسانِهِ ورَحْمَتِهِ بِخَلْقِهِ ورِعايَةِ مَصالِحِهِمْ، ويَتَعالى سُبْحانَهُ عَنْ خِلافِ ذَلِكَ، ويُنَزَّهُ شَرْعُهُ أنْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ هَذا، ولَوْ أُبِيحَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَكُونَ عِنْدَ زَوْجَيْنِ فَأكْثَرَ لَفَسَدَ العالَمُ، وضاعَتْ الأنْسابُ، وقَتَلَ الأزْواجُ بَعْضُهم بَعْضًا، وعَظُمَتْ البَلِيَّةُ، واشْتَدَّتْ الفِتْنَةُ، وقامَتْ سُوقُ الحَرْبِ عَلى ساقٍ، وكَيْف يَسْتَقِيمُ حالُ امْرَأةٍ فِيها شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ؟ وكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حالُ الشُّرَكاءِ فِيها؟

فَمَجِيءُ الشَّرِيعَةِ بِما جاءَتْ بِهِ مِن خِلافِ هَذا مِن أعْظَمِ الأدِلَّةِ عَلى حِكْمَةِ الشّارِعِ ورَحْمَتِهِ وعِنايَتِهِ بِخَلْقِهِ.

فَإنْ قِيلَ: فَكَيْف رُوعِيَ جانِبُ الرَّجُلِ، وأطْلَقَ لَهُ أنْ يُسِيمَ طَرْفَهُ ويَقْضِيَ وطَرَهُ، ويَنْتَقِلَ مِن واحِدَةٍ إلى واحِدَةٍ بِحَسَبِ شَهْوَتِهِ وحاجَتِهِ، وداعِي المَرْأةِ داعِيهِ، وشَهْوَتُها شَهْوَتُهُ؟

قِيلَ: لَمّا كانَتْ المَرْأةُ مِن عادَتِها أنْ تَكُونَ مُخَبَّأةً مِن وراءِ الخُدُورِ، ومَحْجُوبَةً في كُنِّ بَيْتِها، وكانَ مِزاجُها أبْرَدَ مِن مِزاجِ الرَّجُلِ، وحَرَكَتُها الظّاهِرَةُ والباطِنَةُ أقَلَّ مِن حَرَكَتِهِ، وكانَ الرَّجُلُ قَدْ أُعْطِيَ مِن القُوَّةِ والحَرارَةِ الَّتِي هي سُلْطانُ الشَّهْوَةِ أكْثَرَ مِمّا أُعْطِيَتْهُ المَرْأةُ، وبُلِيَ بِما لَمْ تُبْلَ بِهِ؛ أطْلَقَ لَهُ مِن عَدَدِ المَنكُوحاتِ ما لَمْ يُطْلِقْ لِلْمَرْأةِ؛ وهَذا مِمّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الرِّجالَ، وفَضَّلَهم بِهِ عَلى النِّساءِ، كَما فَضَّلَهم عَلَيْهِنَّ بِالرِّسالَةِ والنُّبُوَّةِ والخِلافَةِ والمُلْكِ والإمارَةِ ووِلايَةِ الحُكْمِ والجِهادِ وغَيْرِ ذَلِكَ، وجَعَلَ الرِّجالَ قَوّامِينَ عَلى النِّساءِ ساعِينَ في مَصالِحِهِنَّ، يَدْأبُونَ في أسْبابِ مَعِيشَتِهِنَّ، ويَرْكَبُونَ الأخْطارَ، يَجُوبُونَ القِفارَ، ويُعَرِّضُونَ أنْفُسَهم لِكُلِّ بَلِيَّةٍ ومِحْنَةٍ في مَصالِحِ الزَّوْجاتِ، والرَّبُّ تَعالى شَكُورٌ حَلِيمٌ، فَشَكَرَ لَهم ذَلِكَ، وجَبَرَهم بِأنْ مَكَّنَهم مِمّا لَمْ يُمَكِّنْ مِنهُ الزَّوْجاتِ، وأنْتَ إذا قايَسْت بَيْنَ تَعَبِ الرِّجالِ وشَقائِهِمْ وكَدِّهِمْ ونَصَبِهِمْ في مَصالِحِ النِّساءِ وبَيْنَ ما ابْتُلِيَ بِهِ النِّساءُ مِن الغَيْرَةِ وجَدْت حَظَّ الرِّجالِ مِن تَحَمُّلِ ذَلِكَ التَّعَبِ والنَّصَبِ والدَّأْبِ أكْثَرَ مِن حَظِّ النِّساءِ مِن تَحَمُّلِ الغَيْرَةِ؛ فَهَذا مِن كَمالِ عَدْلِ اللَّهِ وحِكْمَتِهِ ورَحْمَتِهِ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كَما هو أهْلُهُ.

وَأمّا قَوْلُ القائِلِ: " إنّ شَهْوَةَ المَرْأةِ تَزِيدُ عَلى شَهْوَةِ الرَّجُلِ " فَلَيْسَ كَما قالَ، والشَّهْوَةُ مَنبَعُها الحَرارَةُ، وأيْنَ حَرارَةُ الأُنْثى مِن حَرارَةِ الذَّكَرِ؟ ولَكِنَّ المَرْأةَ - لِفَراغِها وبَطالَتِها وعَدَمِ مُعاناتِها لِما يَشْغَلُها عَنْ أمْرِ شَهْوَتِها وقَضاءِ وطَرِها - يَغْمُرُها سُلْطانُ الشَّهْوَةِ، ويَسْتَوْلِي عَلَيْها، ولا يَجِدُ عِنْدَها ما يُعارِضُهُ، بَلْ يُصادِفُ قَلْبًا فارِغًا ونَفْسًا خالِيَةً فَيَتَمَكَّنُ مِنها كُلَّ التَّمَكُّنِ؛ فَيَظُنُّ الظّانُّ أنَّ شَهْوَتَها أضْعافُ شَهْوَةِ الرَّجُلِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ، ومِمّا يَدُلُّ عَلى هَذا أنَّ الرَّجُلَ إذا جامَعَ امْرَأتَهُ أمْكَنَهُ أنْ يُجامِعَ غَيْرَها في الحالِ، «كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ عَلى نِسائِهِ في اللَّيْلَةِ الواحِدَةِ»، وطافَ سُلَيْمانُ عَلى تِسْعِينَ امْرَأةً في لَيْلَةٍ، ومَعْلُومٌ أنَّ لَهُ عِنْدَ كُلِّ امْرَأةٍ شَهْوَةً وحَرارَةً باعِثَةً عَلى الوَطْءِ، والمَرْأةُ إذا قَضى الرَّجُلُ وطَرَهُ فَتَرَتْ شَهْوَتُها، وانْكَسَرَتْ نَفْسُها، ولَمْ تَطْلُبْ قَضاءَها مِن غَيْرِهِ في ذَلِكَ الحِينِ، فَتَطابَقَتْ حِكْمَةُ القَدَرِ والشَّرْعِ والخَلْقِ والأمْرِ، ولِلَّهِ الحَمْدُ.

Arabic

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى﴾ أَي: أَلا تعدلوا، يُقَال: أقسط، إِذا عدل، وقسط، إِذا جَار، وَفِي معنى الْآيَة قَولَانِ: أَحدهمَا أوردهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَهُوَ مَا روى الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة عَن شَأْن هَذِه الْآيَة، فَقَالَت: يَا ابْن أُخْتِي، نزلت الْآيَة فِي يتيمة تكون فِي حجر وَليهَا، ويرغب فِي مَالهَا وجمالها، وَلَا يقسط فِي صَدَاقهَا؛ فنهوا عَن نِكَاحهنَّ، وَأمرُوا أَن ينكحوا غَيْرهنَّ "

فعلى هَذَا تَقْدِير الْآيَة: وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي نِكَاح الْيَتَامَى؛ ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ .

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: قصر نِكَاح النِّسَاء على الْأَرْبَع من أجل أَمْوَال الْيَتَامَى، فَإِن قيل: كَيفَ يعرف هَذَا، وَكَيف يلتئم بِذَاكَ هَذَا؟ قيل: مَعْنَاهُ: أَن الله تَعَالَى لما شدد فِي أَمْوَال الْيَتَامَى، تحرج الْمُسلمُونَ عَنْهَا غَايَة التحرج، وشرعوا فِي نِكَاح النِّسَاء، واستهانوا بِهِ؛ فَنزلت الْآيَة، وَأَرَادَ: إِنَّكُم كَمَا تحرجتم عَن أَمْوَال الْيَتَامَى؛ خوفًا من الْجور، فتحرجوا عَن الزِّيَادَة على الْأَرْبَع أَيْضا؛ خوفًا من الْجور والميل، فَهَذَا معنى قَوْله: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾ أَي: مَا حل لكم ﴿من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ أَي: لَا تجاوزوا الْأَرْبَع.

وَذهب بعض النَّاس إِلَى أَن نِكَاح التسع جَائِز بِظَاهِر هَذِه الْآيَة؛ لِأَن الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاث والأربع يكون تسعا لَيْسَ بِصَحِيح، بل فِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا: قَالَ الزّجاج: مثنى مثنى، ثَلَاث ثَلَاث، رباع رباع، يَعْنِي: لكل النَّاس، وَقيل: " الْوَاو " بِمَعْنى: " أَو " يَعْنِي: مثنى، أَو ثَلَاث، أَو رباع؛ وَلِأَن على التَّقْدِير الَّذِي ذكرُوا [عي] فِي الْكَلَام؛ لِأَن من أَرَادَ أَن يذكر التسع فَيَقُول: مثنى وَثَلَاث وَربَاع، عد ذَلِك عَيْبا فِي الْكَلَام وَقد قَالَ: ﴿فَإِن خِفْتُمْ أَلا تعدلوا فَوَاحِدَة﴾ ؛ لِأَنَّهُ أخف مؤنه ﴿أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ لِأَن حُقُوق ملك الْيَمين أدنى من حُقُوق ملك النِّكَاح، وَهُوَ معنى قَوْله: ﴿ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا﴾ أَي: ذَلِك أقرب أَن لَا تَجُورُوا، يُقَال: عَال، يعول إِذا جَار، وأعال يعيل إِذا كثر عِيَاله، قَالَ الشَّاعِر:

(إِنَّا اتَّبعنَا الرَّسُول واطرحوا ... أَمر الرَّسُول وعالوا فِي الموازين)

أَي جاروا، وروى: أَن أهل الْكُوفَة عتبوا على عُثْمَان فِي شَيْء، فَقَالَ: لست بقسطاء، فَلَا أعول، أَي لست بقسطاس؛ فَلَا أجور.

وَقَالَ الشَّافِعِي: مَعْنَاهُ: ذَلِك أدنى أَلا تكْثر عيالكم. وَحكى الْأَزْهَرِي عَن الْكسَائي إِنَّه حكى عَن الْعَرَب: عَال يعول: إِذا كثر عِيَاله، وَهَذَا يُؤَيّد قَول الشَّافِعِي.

Arabic

قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ..﴾ الآية.

إنما جاز أن تقع (ما) لمن يعقل، لأنها، والفعل: مصدر، وهي تقع للنعوت فكأنه قال: فانكحوا الطيب من النساء أي: الحلال، ﴿فَوَٰحِدَةً﴾ أي: فانكحوا واحدة.

وقرأ الأعرج بالرفع على معنى: فواحدة تقنع يرفع بالابتداء ويضمر الخبر.

وهذا أيضاً خطاب للأولياء في صداق اليتامى، والمعنى: فإن خفتم يا أولياء ألاّ تعدلوا في صداقهن، فتبلغوا صدقات أمثالهن فلا تنكحوهن ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ أي: الطيب يعني الحلال من غيرهن من واحدة إلى أربع ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أن تجوروا إذا نكحتم أكثر من واحدة، فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم.

قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليّها يعجبه مالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهى أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء.

وقيل: معناها إنهم نهوا عن نكاح ما فوق الأربع لأن قريشاً كانت تتزوج العشرين من النساء والأكثر، فإذا صار الرجل معدماً رجع إلى مال يتيمه فأنفقه أو تزوّج به فنهوا عن ذلك.

وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال اليتامى ألاّ تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من النساء أربعاً، فإن خفتم أيضاً مع الأربع ألاّ تعدلوا في أموال يتاماكم، فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم قاله عكرمة.

وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ في الأربع فانكحوا واحدة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ قاله ابن جبير والسدي، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم، وهو اختيار الطبري.

وقال الحسن المعنى: وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ فانكحوا واحدة، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم.

ومعنى: ﴿تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ﴾ أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عند أبي عبيدة: وإن أيقنتم.

وقال القتبي معناه: وإن علمتم.

ومعنى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾: ما حلّ لكم، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية من تزويج ما شاء الرجل من النساء.

﴿ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ أي أقرب ألاّ تجوروا، وتميلوا. يقال: عال إذا جار، يعول عولاً، ويقال: من الحاجة عال يعيل عيلة إذا احتاج، وأعال يعيل إذا كثر عياله.

قال الحسن: العول الميل في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وغيرهم.

وقال مجاهد: ألا تعولوا: ألاّ تضلوا.

وعن عائشة: ألاّ تجوروا.

وعول الفرائض من هذا لأنها تميل عن وجهها وحقها.

وقال الشافعي: ﴿أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، ألاّ يكثر من ﴿أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، وخطأه (في) هذا جميع النحويين وأهل اللغة، وإنما كان يجب على قوله: أن تعيلوا.

وأيضاً، فإنه قد أحلّ لنا ملك اليمين، وإن كثروا وهو ممّا يعال.

* *

وقوله: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع دل عليه، ولا تتجاوز العرب في العدل إلى ما بعد الأربع.

Arabic

﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] لَمّا نُهُوا عَنِ اسْتِبْدالِ الخَبِيثِ مِن أمْوالِهِمْ بِالطَّيِّبِ مِن أمْوالِ اليَتامى، ارْتَقى في النَّهْيِ إلى ما هو أفْظَعُ مِنَ الِاسْتِبْدالِ، وهو أكْلُ أمْوالِ اليَتامى، فَنُهُوا عَنْهُ. ومَعْنى ﴿إلى أمْوالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] قِيلَ: مَعَ أمْوالِكم، وقِيلَ: (إلى) في مَوْضِعِ الحالِ، التَّقْدِيرُ: مَضْمُومَةً إلى أمْوالِكم. وقِيلَ: تَتَعَلَّقُ بِـ (تَأْكُلُوا) عَلى مَعْنى التَّضْمِينِ، أيْ: ولا تَضُمُّوا أمْوالَهم في الأكْلِ إلى أمْوالِكم. وحِكْمَةُ ﴿إلى أمْوالِكُمْ﴾ [النساء: ٢]، وإنْ كانُوا مَنهِيِّينَ عَنْ أكْلِ أمْوالِ اليَتامى بِغَيْرِ حَقٍّ، أنَّهُ تَنْبِيهٌ عَلى غِنى الأوْلِياءِ. كَأنَّهُ قِيلَ: ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم مَعَ كَوْنِكم ذَوِي مالٍ، أيْ: مَعَ غِناكم؛ لِأنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِلْوَلِيِّ إذا كانَ فَقِيرًا أنْ يَأْكُلَ بِالمَعْرُوفِ. وهَذا نَصٌّ عَلى النَّهْيِ عَنِ الأكْلِ، وفي حُكْمِهِ التَّمَوُّلُ عَلى جَمِيعِ وُجُوهِهِ.

وقالَ مُجاهِدٌ: الآيَةُ ناهِيَةٌ عَنِ الخَلْطِ في الإنْفاقِ، فَإنَّ العَرَبَ كانَتْ تَخْلِطُ نَفَقَتَها بِنَفَقَةِ أيْتامِها، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ نُسِخَ مِنهُ النَّهْيُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] . وقالَ الحَسَنُ قَرِيبًا مِن هَذا.

قالَ: تَأوَّلَ النّاسُ مِن هَذِهِ الآيَةِ النَّهْيَ عَنِ الخَلْطِ، فاجْتَنَبُوهُ مِن قِبَلِ أنْفُسِهِمْ، فَخَفَّفَ عَنْهم في آيَةِ البَقَرَةِ. وحَسَّنَ هَذا القَوْلَ الزَّمَخْشَرِيُّ بِقَوْلِهِ: وحَقِيقَتُهُ ولا تَضُمُّوها إلَيْها في الإنْفاقِ حَتّى لا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أمْوالِكم وأمْوالِهِمْ؛ قِلَّةَ مُبالاةٍ بِما لا يَحِلُّ لَكم، وتَسْوِيَةً بَيْنِهِ وبَيْنَ الحَلالِ. قالَ: فَإنْ قُلْتَ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ أكْلُ مالِ اليَتامى وحْدَهُ ومَعَ أمْوالِهِمْ، فَلِمَ ورَدَ النَّهْيُ عَنْ أكْلِهِ مَعَها ؟ قُلْتُ: لِأنَّهم إذا كانُوا مُسْتَغْنِينَ عَنْ أمْوالِ اليَتامى بِما رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِن مالٍ حَلالٍ، وهم عَلى ذَلِكَ يَطْمَعُونَ فِيها، كانَ القُبْحُ أبْلَغَ والذَّمُّ أحَقَّ. ولِأنَّهم كانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَنَعى عَلَيْهِمْ فِعْلَهم وسَمَّعَ بِهِمْ؛ لِيَكُونَ أزْجَرَ لَهم. انْتَهى كَلامُهُ. ومُلَخَّصُهُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿إلى أمْوالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] لَيْسَ قَيْدًا لِلِاحْتِرازِ، إنَّما جِيءَ بِهِ لِتَقْبِيحِ فِعْلِهِمْ، ولِأنْ يَكُونَ نَهْيًا عَنِ الواقِعِ، فَيَكُونَ نَظِيرَ قَوْلِهِ: ﴿أضْعافًا مُضاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] وإنْ كانَ الرِّبا عَلى سائِرِ أحْوالِهِ مَنهِيًّا عَنْهُ. وما قَدَّمْناهُ نَحْنُ يَكُونُ ذَلِكَ قَيْدًا لِلِاحْتِرازِ، فَإنَّهُ إذا كانَ

صفحة ١٦١

الوَلِيُّ فَقِيرًا جازَ أنْ يَأْكُلَ بِالمَعْرُوفِ، فَيَكُونُ النَّهْيُ مُنْسَحِبًا عَلى أكْلِ مالِ اليَتِيمِ لِمَن كانَ غَنِيًّا كَقَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦] .

﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢] قَرَأ الجُمْهُورُ بِضَمِّ الحاءِ، والحَسَنُ بِفَتْحِها وهي لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ وغَيْرِهِمْ، وبَعْضُ القُرّاءِ: (إنَّهُ كانَ حابًا كَبِيرًا)، وكُلُّها مَصادِرُ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ وغَيْرُهُما: الحُوبُ الإثْمُ. وقِيلَ: الظُّلْمُ. وقِيلَ: الوَحْشَةُ. والضَّمِيرُ في (إنَّهُ) عائِدٌ عَلى الأكْلِ. وقِيلَ: عَلى التَّبَدُّلِ. وعَوْدُهُ عَلى الأكْلِ أقْرَبُ لِقُرْبِهِ مِنهُ، ويَجُوزُ أنْ يَعُودَ عَلَيْهِما. كَأنَّهُ قِيلَ: إنَّ ذَلِكَ كَما قالَ:

فِيها خُطُوطٌ مِن سَوادٍ وبَلَقْ كَأنَّهُ في الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ

أيْ كَأنَّ ذَلِكَ ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالَتْ: نَزَلَتْ في أوْلِياءِ اليَتامى الَّذِينَ يُعْجِبُهم جَمالُ ولِيّاتِهِمْ، فَيُرِيدُونَ أنْ يَبْخَسُوهم في المَهْرِ لِمَكانِ وِلايَتِهِمْ عَلَيْهِنَّ. قِيلَ لَهم: أقْسِطُوا في مُهُورِهِنَّ، فَمَن خافَ أنْ لا يُقْسِطَ فَلْيَتَزَوَّجْ ما طابَ لَهُ مِنَ الأجْنَبِيّاتِ اللَّواتِي يُماكَسْنَ في حُقُوقِهِنَّ. وقالَهُ أيْضًا رَبِيعَةُ. وقالَ عِكْرِمَةُ: نَزَلَتْ في قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُ مِنهُمُ الرَّجُلُ العَشَرَةَ وأكْثَرَ وأقَلَّ، فَإذا ضاقَ مالُهُ مالَ عَلى مالِ يَتِيمِهِ فَيَتَزَوَّجُ مِنهُ، فَقِيلَ لَهُ: إنْ خِفْتُمْ عَجْزَ أمْوالِكم حَتّى تَجُورُوا في اليَتامى فاقْتَصِرُوا. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيُّ: كانَتِ العَرَبُ تَتَحَرَّجُ في أمْوالِ اليَتامى ولا تَتَحَرَّجُ في العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، يَتَزَوَّجُونَ العَشَرَةَ فَأكْثَرَ، فَنَزَلَتْ في ذَلِكَ، كَما تَخافُونَ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فَكَذَلِكَ فَتَحَرَّجُوا في النِّساءِ، وانْكِحُوا عَلى هَذا الحَدِّ الَّذِي يَبْعُدُ الجَوْرُ عَنْهُ. وقالَ مُجاهِدٌ: إنَّما الآيَةُ تَحْذِيرٌ مِنَ الزِّنا وزَجْرٌ عَنْهُ، كَما تَتَحَرَّجُونَ في مالِ اليَتامى فَكَذَلِكَ تَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنا، وانْكِحُوا عَلى ما حُدَّ لَكم. وعَلى هَذِهِ الأقْوالِ غَيْرَ الأوَّلِ لا يَخْتَصُّ اليَتامى بِإناثٍ ولا ذُكُورٍ، وعَلى ما رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ يَكُونُ مُخْتَصًّا بِالإناثِ كَأنَّهُ قِيلَ في يَتامى النِّساءِ.

والظّاهِرُ مِن هَذِهِ الأقْوالِ أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: وإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا في نِكاحِ يَتامى النِّساءِ فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِن غَيْرِهِنَّ، لَمّا أُمِرُوا بِأنْ يُؤْتُوا اليَتامى أمْوالَهم، ونُهُوا عَنِ الِاسْتِبْدالِ المَذْكُورِ، وعَنْ أكْلِ أمْوالِ اليَتامى، كانَ في ذَلِكَ مَزِيدُ اعْتِناءٍ بِاليَتامى واحْتِرازٌ مِن ظُلْمِهِمْ كَما قالَ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا﴾ [النساء: ١٠]

صفحة ١٦٢

فَخُوطِبَ أوْلِياءُ يَتامى النِّساءِ أوِ النّاسُ بِقَوْلِهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ أيْ: في نِكاحِ يَتامى النِّساءِ، فانْكِحُوا غَيْرَهُنَّ، وعَلى هَذا الَّذِي اخْتَرْناهُ مِن أنَّ المَعْنى في نِكاحِ اليَتامى. فاليَتامى إنْ كانَ أُرِيدُ بِهِ اليُتْمُ الشَّرْعِيُّ فَيَنْطَلِقُ عَلى الصَّغِيراتِ اللّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ.

وقَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ أبُو حَنِيفَةَ عَلى جَوازِ نِكاحِ اليَتِيمَةِ قَبْلَ البُلُوغِ، وقالَ: أمّا بَعْدَ البُلُوغِ فَلَيْسَتْ يَتِيمَةً، بِدَلِيلِ أنَّها لَوْ أرادَتْ أنْ تَحُطَّ عَنْ صَداقِ مِثْلِها جازَ لَها. خِلافًا لِمالِكٍ والشّافِعِيِّ والجُمْهُورِ إذْ قالُوا: لا يَجُوزُ، وإنْ كانَ المُرادُ اليُتْمَ اللُّغَوِيَّ، فَيَنْدَرِجُ فِيهِ البالِغاتُ، والبالِغَةُ يَجُوزُ تَزْوِيجُها بِدُونِ مَهْرِ المِثْلِ إذا رَضِيَتْ، فَأيُّ مَعْنًى لِلْعُدُولِ إلى نِكاحِ غَيْرِها ؟ والجَوابُ: أنَّ العُدُولَ إنَّما كانَ لِأنَّ الوَلِيَّ يَسْتَضْعِفُها ويَسْتَوْلِي عَلى مالِها وهي لا تَقْدِرُ عَلى مُقاوَمَتِهِ، وإذا كانَ المُرادُ بِاليَتامى هُنا البالِغاتِ فَلا حُجَّةَ لِأبِي حَنِيفَةَ في الآيَةِ عَلى جَوازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ. ومَعْنى: (خِفْتُمْ) حَذِرْتُمْ، وهو عَلى مَوْضُوعِهِ في اللُّغَةِ مِن أنَّ الخَوْفَ هو الحَذَرُ. وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ: مَعْنى خِفْتُمْ هُنا: أيْقَنْتُمْ، وخافَ تَكُونُ بِمَعْنى أيْقَنَ، ودَلِيلُهُ قَوْلُ الشّاعِرِ:

فَقُلْتُ لَهم خافُوا بِألْفَيْ مُدَجَّجِ

وما قالَهُ لا يَصِحُّ، لا يَثْبُتُ مِن كَلامِ العَرَبِ خافَ بِمَعْنى أيْقَنَ، وإنَّما خافَ مِن أفْعالِ التَّوَقُّعِ، وقَدْ يَمِيلُ فِيهِ الظَّنُّ إلى أحَدِ الجائِزَيْنِ. وقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ البَيْتُ: فَقُلْتُ لَهم: ظُنُّوا بِألْفَيْ مُدَجَّجِ. هَذِهِ الرِّوايَةُ أشْهَرُ مِن خافُوا. قالَ الرّاغِبُ: الخَوْفُ يُقالُ فِيما فِيهِ رَجاءٌ ما، ولِهَذا لا يُقالُ: خِفْتُ أنْ لا أقْدِرُ عَلى بُلُوغِ السَّماءِ، أوْ نَسْفِ الجِبالِ، انْتَهى.

ومَعْنى ﴿ألّا تُقْسِطُوا﴾ أيْ: ألّا تَعْدِلُوا. أيْ: وإنْ خِفْتُمُ الجَوْرَ، وأقْسَطَ: بِمَعْنى عَدَلَ. وقَرَأ النَّخَعِيُّ وابْنُ وثّابٍ: (تَقْسِطُوا) بِفَتْحِ التّاءِ مِن قَسَطَ، والمَشْهُورُ في (قَسَطَ) أنَّهُ بِمَعْنى (جارَ) . وقالَ الزَّجّاجُ: ويُقالُ قَسَطَ بِمَعْنى أقْسَطَ، أيْ: عَدَلَ. فَإنْ حُمِلَتْ هَذِهِ القِراءَةُ عَلى مَشْهُورِ اللُّغَةِ كانَتْ (لا) زائِدَةً، أيْ: وإنْ خِفْتُمْ أنْ تُقْسِطُوا، أيْ: أنْ تَجُورُوا؛ لِأنَّ المَعْنى لا يَتِمُّ إلّا بِاعْتِقادِ زِيادَتِها. وإنْ حُمِلَتْ عَلى أنْ تُقْسِطُوا بِمَعْنى تُقْسِطُوا، كانَتْ لِلنَّفْيِ كَما في تُقْسِطُوا.

وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ: (مَن طابَ) . وقَرَأ الجُمْهُورُ: ما طابَ. فَقِيلَ: (ما) بِمَعْنى (مَن)، وهَذا مَذْهَبُ مَن يُجَوِّزُ وُقُوعَ (ما) عَلى آحادِ العُقَلاءِ، وهو مَذْهَبٌ مَرْجُوحٌ. وقِيلَ: عَبَّرَ بِـ (ما) عَنِ النِّساءِ، لِأنَّ إناثَ العُقَلاءِ لِنُقْصانِ عُقُولِهِنَّ يَجْرِينَ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ. وقِيلَ: (ما) واقِعَةٌ عَلى النَّوْعِ، أيْ: فانْكِحُوا النَّوْعَ الَّذِي طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ، وهَذا قَوْلُ أصْحابِنا: أنَّ (ما) تَقَعُ عَلى أنْواعِ مَن يَعْقِلُ. وقالَ أبُو العَبّاسِ: (ما) لِتَعْمِيمِ الجِنْسِ عَلى المُبالَغَةِ، وكَأنَّ هَذا القَوْلَ هو القَوْلُ الَّذِي قَبْلَهُ. وقِيلَ: (ما) مَصْدَرِيَّةٌ، والمَصْدَرُ مُقَدَّرٌ بِاسْمِ الفاعِلِ. والمَعْنى: فانْكِحُوا النِّكاحَ الَّذِي طابَ لَكم. وقِيلَ: (ما) نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ، أيْ: فانْكِحُوا جِنْسًا أوْ عَدَدًا يَطِيبُ لَكم. وقِيلَ: (ما) ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، أيْ: مُدَّةَ طِيبِ النِّكاحِ لَكم. والظّاهِرُ أنَّ (ما) مَفْعُولَةٌ بِقَوْلِهِ: فانْكِحُوا، وأنَّ (مِنَ النِّساءِ) مَعْناهُ: مِنَ البالِغاتِ. و(مَن) فِيهِ إمّا لِبَيانِ الجِنْسِ؛ لِلْإبْهامِ الَّذِي في (ما) عَلى مَذْهَبِ مَن يُثْبِتُ لَها هَذا المَعْنى، وإمّا لِلتَّبْعِيضِ وتَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ، أيْ: كائِنًا مِنَ النِّساءِ، ويَكُونُ في مَوْضِعِ الحالِ. وأمّا إذا كانَتْ (ما) مَصْدَرِيَّةً أوْ ظَرْفِيَّةً فَمَفْعُولُ (فانْكِحُوا) هو (مِنَ النِّساءِ)، كَما تَقُولُ: أكَلْتُ مِنَ الرَّغِيفِ، والتَّقْدِيرُ فِيهِ: شَيْئًا مِنَ الرَّغِيفِ. ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَفْعُولُ (فانْكِحُوا) مَثْنى؛ لِأنَّ هَذا المَعْدُولَ مِنَ العَدَدِ لا يَلِي العَوامِلَ كَما تَقَرَّرَ في المُفْرَداتِ.

وقَرَأ ابْنُ أبِي إسْحاقَ والجَحْدَرِيُّ والأعْمَشُ: (طابَ) بِالإمالَةِ. وفي مُصْحَفِ أُبَيٍّ: (طِيبَ) بِالياءِ، وهو دَلِيلُ الإمالَةِ. وظاهِرُ فانْكِحُوا الوُجُوبُ، وبِهِ قالَ أهْلُ الظّاهِرِ مُسْتَدِلِّينَ بِهَذا الأمْرِ وبِغَيْرِهِ. وقالَ غَيْرُهم: هو نَدْبٌ لِقَوْمٍ، وإباحَةٌ لِآخَرِينَ بِحَسَبِ قَرائِنِ المَرْءِ، والنِّكاحُ في الجُمْلَةِ مَندُوبٌ إلَيْهِ. ومَعْنى ما طابَ أيْ: ما حَلَّ، لِأنَّ المُحَرَّماتِ مِنَ النِّساءِ كَثِيرٌ، قالَهُ الحَسَنُ وابْنُ جُبَيْرٍ وأبُو مالِكٍ. وقِيلَ: ما اسْتَطابَتْهُ النَّفْسُ ومالَ إلَيْهِ القَلْبُ. قالُوا: ولا يَتَناوَلُ قَوْلُهُ فانْكِحُوا

صفحة ١٦٣

العَبِيدَ.

ولَمّا كانَ قَوْلُهُ: ﴿ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ عامًّا في الأعْدادِ كُلِّها، خَصَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ . فَظاهِرُ هَذا التَّخْصِيصِ تَقْسِيمُ المَنكُوحاتِ إلى أنَّ لَنا أنْ نَتَزَوَّجَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، ولا يَجُوزُ لَنا أنْ نَتَزَوَّجَ خَمْسَةً خَمْسَةً، ولا ما بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الأعْدادِ. وذَلِكَ كَما تَقُولُ: أُقَسِّمُ الدَّراهِمَ بَيْنَ الزَّيْدَيْنِ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، فَمَعْنى ذَلِكَ أنْ تَقَعَ القِسْمَةُ عَلى هَذا التَّفْصِيلِ دُونَ غَيْرِهِ. فَلا يَجُوزُ لَنا أنْ نُعْطِيَ أحَدًا مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِمْ خَمْسَةً خَمْسَةً، ولا يَسُوغُ دُخُولُ (أوْ) هُنا مَكانَ الواوِ، لِأنَّهُ كانَ يَصِيرُ المَعْنى أنَّهم لا يَنْكِحُونَ كُلُّهم إلّا عَلى أحَدِ أنْواعِ العَدَدِ المَذْكُورِ، ولَيْسَ لَهم أنْ يَجْعَلُوا بَعْضَهُ عَلى تَثْنِيَةٍ وبَعْضَهُ عَلى تَثْلِيثٍ وبَعْضَهُ عَلى تَرْبِيعٍ، لِأنَّ (أوْ) لِأحَدِ الشَّيْئَيْنِ أوِ الأشْياءِ. والواوُ تَدُلُّ عَلى مُطْلَقِ الجَمْعِ، فَيَأْخُذُ النّاكِحُونَ مَن أرادُوا نِكاحَها عَلى طَرِيقِ الجَمْعِ إنْ شاءُوا مُخْتَلِفِينَ في تِلْكَ الأعْدادِ، وإنْ شاءُوا مُتَّفِقِينَ فِيها مَحْظُورًا عَلَيْهِمْ ما زادَ. وذَهَبَ بَعْضُ الشِّيعَةِ: إلى أنَّهُ يَجُوزُ النِّكاحُ بِلا عَدَدٍ، كَما يَجُوزُ التَّسَرِّي بِلا عَدَدٍ. ولَيْسَتِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى تَوْقِيتٍ في العَدَدِ، بَلْ تَدُلُّ عَلى الإباحَةِ كَقَوْلِكَ: تَناوَلْ ما أحْبَبْتَ واحِدًا واثْنَيْنِ وثَلاثًا. وذِكْرُ بَعْضِ مُقْتَضى العُمُومِ جاءَ عَلى طَرِيقِ التَّبْيِينِ، ولا يَقْتَضِي الِاقْتِصارَ عَلَيْهِ. وذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّهُ يَجُوزُ نِكاحُ تِسْعٍ؛ لِأنَّ الواوَ تَقْتَضِي الجَمْعَ. فَمَعْنى ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ اثْنَيْنِ وثَلاثًا وأرْبَعًا، وذَلِكَ تِسْعٌ، وأكَّدَ ذَلِكَ بِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ماتَ عَنْ تِسْعٍ. وذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّ هَذِهِ الأعْدادَ وكَوْنَها عُطِفَتْ بِالواوِ تَدُلُّ عَلى جَوازِ نِكاحِ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، لِأنَّ كُلَّ عَدَدٍ مِنها مَعْدُولٌ عَنْ مُكَرَّرٍ مَرَّتَيْنِ، وإذا جُمِعَتْ تِلْكَ المُكَرَّراتُ كانَتْ ثَمانِيَةَ عَشَرَ. والكَلامُ عَلى هَذِهِ الأقْوالِ اسْتِدْلالًا وإبْطالًا - مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ الخِلافِيَّةِ.

* * *

وأجْمَعَ فُقَهاءُ الأمْصارِ عَلى أنَّهُ لا تَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلى أرْبَعٍ. والظّاهِرُ أنَّهُ لا يُباحُ النِّكاحُ مَثْنى أوْ ثُلاثَ أوْ رُباعَ إلّا لِمَن خافَ الجَوْرَ في اليَتامى لِأجْلِ تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ، أمّا مَن لَمْ يَخَفْ فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، والإجْماعُ عَلى خِلافِ ما دَلَّ عَلَيْهِ الظّاهِرُ مِنِ اخْتِصاصِ الإباحَةِ بِمَن خافَ الجَوْرَ. أجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلى أنَّ مَن لَمْ يَخَفِ الجَوْرَ في أمْوالِ اليَتامى يَجُوزُ لَهُ أنْ يَنْكِحَ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ ثِنْتَيْنِ وثَلاثًا وأرْبَعًا كَمَن خافَ. فَدَلَّ عَلى أنَّ الآيَةَ جَوابٌ لِمَن خافَ ذَلِكَ، وحُكْمُها أعَمُّ.

وقَرَأ النَّخَعِيُّ وابْنُ وثّابٍ: (ورُبَعَ) ساقِطَةَ الألِفِ، كَما حُذِفَتْ في قَوْلِهِ: (وحَلَيانًا بَرَدًا) يُرِيدُ بارِدًا. وإذا أعْرَبْنا (ما) مِن (ما طابَ) مَفْعُولَةً - وتَكُونُ مَوْصُولَةً - فانْتِصابُ (مَثْنى) وما بَعْدَهُ عَلى الحالِ مِنها، وقالَ أبُو البَقاءِ: حالٌ مِنَ النِّساءِ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: مَوْضِعُها مِنَ الإعْرابِ نَصْبٌ عَلى البَدَلِ مِن (ما طابَ)، وهي نَكِراتٌ لا تَتَصَرَّفُ لِأنَّها مَعْدُولَةٌ وصِفَةٌ. انْتَهى. وهُما إعْرابانِ ضَعِيفانِ. أمّا الأوَّلُ فَلِأنَّ المُحَدَّثَ عَنْهُ هو (ما طابَ)، و﴿مِنَ النِّساءِ﴾ جاءَ عَلى سَبِيلِ التَّبْيِينِ ولَيْسَ مُحَدَّثًا عَنْهُ، فَلا يَكُونُ الحالُ مِنهُ، وإنْ كانَ يَلْزَمُ مِن تَقْيِيدِهِ بِالحالِ تَقْيِيدُ المَنكُوحاتِ. وأمّا الثّانِي فالبَدَلُ هو عَلى نِيَّةِ تَكْرارِ العامِلِ، فَيَلْزَمُ مِن ذَلِكَ أنْ يُباشِرَها العامِلُ. وقَدْ تَقَرَّرَ في المُفْرَداتِ أنَّها لا يُباشِرُها العامِلُ. وأيْضًا فَإنَّهُ قالَ: إنَّها نَكِرَةٌ وصِفَةٌ، وما كانَ نَكِرَةً وصِفَةً فَإنَّهُ إذا جاءَ تابِعًا لِنَكِرَةٍ كانَ صِفَةً لَها كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أُولِي أجْنِحَةٍ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [فاطر: ١] وما وقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ وقَعَ حالًا لِلْمَعْرِفَةِ. و(ما طابَ) مَعْرِفَةٌ، فَلَزِمَ أنْ يَكُونَ (مَثْنى) حالًا.

﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ ألّا تَعْدِلُوا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ إنْ نَكَحْتُمُوهُما، أوْ بَيْنَ ثَلاثٍ أوْ أرْبَعٍ إنْ نَكَحْتُمُوهُنَّ في القَسْمِ أوِ النَّفَقَةِ أوِ الكُسْوَةِ، فاخْتارُوا واحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم، هَذا إنْ حَمَلْنا (فانْكِحُوا) عَلى

صفحة ١٦٤

تَزَوَّجُوا، وإنْ حَمَلْناهُ عَلى الوَطْءِ قَدَّرْنا الفِعْلَ النّاصِبَ لِقَوْلِهِ فَواحِدَةً: فانْكِحُوا واحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم. ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مِن بابِ (عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا) عَلى أحَدِ التَّخْرِيجَيْنِ فِيهِ، والتَّقْدِيرُ: فانْكِحُوا، أيْ: تَزَوَّجُوا واحِدَةً، أوْ طِئُوا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم. ولَمْ يُقَيِّدْ مَمْلُوكاتِ اليَمِينِ بِعَدَدٍ، فَيَجُوزُ أنْ يَطَأ ما شاءَ مِنهُنَّ لِأنَّهُ لا يَجِبُ العَدْلُ بَيْنَهُنَّ لا في القَسْمِ ولا في النَّفَقَةِ ولا في الكُسْوَةِ. وقَرَأ الحَسَنُ والجَحْدَرِيُّ وأبُو جَعْفَرٍ وابْنُ هُرْمُزَ: (فَواحِدَةٌ) بِالرَّفْعِ. ووَجَّهَ ذَلِكَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَلى أنَّهُ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِداءِ، والخَبَرُ مُقَدَّرٌ أيْ: فَواحِدَةٌ كافِيَةٌ. ووَجَّهَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ عَلى أنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلى الخَبَرِ، أيْ: فالمَقْنَعُ، أوْ فَحَسْبُكم واحِدَةٌ، أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم. و(أوْ) هُنا لِأحَدِ الشَّيْئَيْنِ: إمّا عَلى التَّخْيِيرِ، وإمّا عَلى الإباحَةِ.

ورُوِيَ عَنْ أبِي عَمْرٍو: فَما مَلَكَتْ أيْمانُكم، يُرِيدُ بِهِ الإماءَ، والمَعْنى عَلى هَذا: إنْ خافَ أنْ لا يَعْدِلَ في عِشْرَةِ واحِدَةٍ فَما مَلَكَتْ يَمِينُهُ. وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ: (أوْ مَن مَلَكَتْ أيْمانُكم)، وأسْنَدَ المِلْكَ إلى اليَمِينِ؛ لِأنَّها صِفَةُ مَدْحٍ، واليَمِينُ مَخْصُوصَةٌ بِالمَحاسِنِ. ألا تَرى أنَّها هي المُنْفِقَةُ في قَوْلِهِ: (حَتّى لا تَعْلَمَ شِمالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ) وهي المُعاهِدَةُ والمُتَلَقِّيَةُ لِراياتِ المَجْدِ، والمَأْمُورُ في تَناوُلِ المَأْكُولِ بِالأكْلِ بِها، والمَنهِيُّ عَنِ الِاسْتِنْجاءِ بِها. وهَذانِ شَرْطانِ مُسْتَقِلّانِ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما جَوابٌ مُسْتَقِلٌّ، فَأوَّلُ الشَّرْطَيْنِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا﴾، وجَوابُهُ: فانْكِحُوا. صَرَفَ مَن خافَ مِنَ الجَوْرِ في نِكاحِ اليَتامى إلى نِكاحِ البالِغاتِ مِنهُنَّ ومِن غَيْرِهِنَّ، وذَكَرَ تِلْكَ الأعْدادَ. وثانِي الشَّرْطَيْنِ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ وجَوابُهُ: ﴿فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ صَرَفَ مَن خافَ مِنَ الجَوْرِ في نِكاحِ ما ذَكَرَ مِنَ العَدَدِ إلى نِكاحِ واحِدَةٍ، أوْ تَسَرٍّ بِما مَلَكَ، وذَلِكَ عَلى سَبِيلِ اللُّطْفِ بِالمُكَلَّفِ والرِّفْقِ بِهِ، والتَّعَطُّفِ عَلى النِّساءِ والنَّظَرِ لَهُنَّ.

وذَهَبَ بَعْضُ النّاسِ إلى أنَّ هَذِهِ الجُمَلَ اشْتَمَلَتْ عَلى شَرْطٍ واحِدٍ، وجُمْلَةِ اعْتِراضٍ. فالشَّرْطُ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا﴾، وجَوابُهُ: فَواحِدَةً. وجُمْلَةُ الِاعْتِراضِ قَوْلُهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾، وكَرَّرَ الشَّرْطَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ . لَمّا طالَ الكَلامُ بِالِاعْتِراضِ، إذْ مَعْناهُ: كَما جاءَ في ﴿فَلَمّا جاءَهم ما عَرَفُوا﴾ [البقرة: ٨٩] بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ولَمّا جاءَهم كِتابٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٨٩] إذْ طالَ الفَصْلُ بَيْنَ (لَمّا) وجَوابِها، فَأُعِيدَتْ. وكَذَلِكَ ﴿فَلا تَحْسَبَنَّهم بِمَفازَةٍ﴾ [آل عمران: ١٨٨] بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٨] إذْ طالَ الفَصْلُ بِما بَعْدَهُ، بَيْنَ: (لا تَحْسَبَنَّ)، وبَيْنَ (بِمَفازَةٍ)، فَأُعِيدَتِ الجُمْلَةُ، وصارَ المَعْنى عَلى هَذا التَّقْدِيرِ: إنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا فانْكِحُوا واحِدَةً. قالَ: وقَدْ ثَبَتَ أنَّهم لا يَسْتَطِيعُونَ العَدْلَ بِقَوْلِهِ: ﴿ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] انْتَهى هَذا القَوْلُ، وهو مَنسُوبٌ إلى أبِي عَلِيٍّ. ولَعَلَّهُ لا يَصِحُّ عَنْهُ، فَإنَّ أبا عَلِيٍّ كانَ مِن عِلْمِ النَّحْوِ بِمَكانٍ، وهَذا القَوْلُ فِيهِ إفْسادُ نَظْمِ القُرْآنِ التَّرْكِيبِيِّ، وبُطْلانٌ لِلْأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأنَّهُ إذا أنْتَجَ مِنَ الآيَتَيْنِ هَذِهِ وقَوْلِهِ ﴿ولَنْ تَسْتَطِيعُوا﴾ [النساء: ١٢٩] بِما نَتَجَ مِنَ الدَّلالَةِ - اقْتَضى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ واحِدَةٍ، أوْ يَتَسَرّى بِما مَلَكَتْ يَمِينُهُ. ويَبْقى هَذا الفَصْلُ بِالِاعْتِراضِ بَيْنَ الشَّرْطِ وبَيْنَ جَوابِهِ لَغْوًا لا فائِدَةَ لَهُ عَلى زَعْمِهِ. والعَدْلُ المَنفِيُّ اسْتِطاعَتُهُ غَيْرُ هَذا العَدْلِ المَنفِيِّ هُنا، ذاكَ عَدْلٌ في مَيْلِ القَلْبِ وقَدْ رُفِعَ الحَرَجُ فِيهِ عَنِ الإنْسانِ، وهَذا عَدْلٌ في القَسْمِ والنَّفَقَةِ. ولِذَلِكَ نُفِيَتْ هُناكَ اسْتِطاعَتُهُ، وعُلِّقَ هُنا عَلى خَوْفِ انْتِفائِهِ؛ لِأنَّ الخَوْفَ فِيهِ رَجاءٌ وظَنٌّ غالِبًا. وانْتَزَعَ الشّافِعِيُّ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أنَّ الِاشْتِغالَ بِنَوافِلِ العِباداتِ أفْضَلُ مِنَ الِاشْتِغالِ بِالنِّكاحِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ، إذْ عَكَسَ. ووَجْهُ انْتِزاعِهِ ذَلِكَ واسْتِدْلالِهِ بِالآيَةِ أنَّهُ تَعالى خَيَّرَ بَيْنَ تَزَوُّجِ الواحِدَةِ والتَّسَرِّي، والتَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مُشْعِرٌ بِالمُساواةِ بَيْنَهُما في الحِكْمَةِ المَطْلُوبَةِ، والحِكْمَةُ سُكُونُ النَّفْسِ بِالأزْواجِ، وتَحْصِينُ الدِّينِ ومَصالِحِ البَيْتِ، وكُلُّ ذَلِكَ حاصِلٌ بِالطَّرِيقَيْنِ، وأجْمَعْنا عَلى أنَّ الِاشْتِغالَ بِالنَّوافِلِ أفْضَلُ مِنَ التَّسَرِّي، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ أفْضَلَ مِنَ

صفحة ١٦٥

النِّكاحِ، لِأنَّ الزّائِدَ عَلى المُتَساوِيَيْنِ يَكُونُ زائِدًا عَلى المُساوِي الثّانِي لا مَحالَةَ.

﴿ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ الإشارَةُ إلى اخْتِيارِ الحُرَّةِ الواحِدَةِ والأمَةِ. أدْنى: مِنَ الدُّنُوِّ، أيْ: أقْرَبُ. أنْ لا تَعُولُوا، أيْ: أنْ لا تَمِيلُوا عَنِ الحَقِّ. قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والسُّدِّيُّ، والرَّبِيعُ بْنُ أنَسٍ، وأبُو مالِكٍ، والسُّدِّيُّ. وقالَ مُجاهِدٌ: لا تَضِلُّوا. وقالَ النَّخَعِيُّ: لا تَخُونُوا.

وقالَتْ فِرْقَةٌ، مِنهم زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ، وابْنُ زَيْدٍ، والشّافِعِيُّ: مَعْناهُ لا يَكْثُرَ عِيالُكم. وقَدْ رُدَّ عَلى الشّافِعِيِّ في هَذا القَوْلِ مِن جِهَةِ المَعْنى ومِن جِهَةِ اللَّفْظِ، أمّا مِن جِهَةِ المَعْنى فَقالَ أبُو بَكْرِ بْنُ داوُدَ، والرّازِيُّ ما مَعْناهُ: غَلِطَ الشّافِعِيُّ، لِأنَّ صاحِبَ الإماءِ في العِيالِ كَصاحِبِ الأزْواجِ. وقالَ الزَّجّاجُ: إنَّ اللَّهَ قَدْ أباحَ كَثْرَةَ السَّرارِي، وفي ذَلِكَ تَكْثِيرُ العِيالِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أقْرَبَ إلى ألّا يَكْثُرُوا ؟ وقالَ صاحِبُ النَّظْمِ: قالَ أوْ لا أنْ لا تَعْدِلُوا فَيَجِبُ أنْ يَكُونَ ضِدُّ العَدْلِ هو الجَوْرَ، وأمّا مِن جِهَةِ اللَّفْظِ ويَقْتَضِي أيْضًا الرَّدَّ مِن جِهَةِ المَعْنى، فَتَفْسِيرُ الشّافِعِيِّ تَعُولُوا بِتُعِيلُوا. وقالُوا: يُقالُ أعالَ يُعِيلُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ، فَهو مِن ذَواتِ الياءِ لا مِن ذَواتِ الواوِ، فَقَدِ اخْتَلَفا في المادَّةِ، فَلَيْسَ مَعْنى تَعُولُوا تُعِيلُوا. وقالَ الرّازِيُّ أيْضًا عَنِ الشّافِعِيِّ: إنَّهُ خالَفَ المُفَسِّرِينَ. وما قالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ قَدْ قالَ بِمَقالَتِهِ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ وابْنُ زَيْدٍ كَما قَدَّمْناهُ وغَيْرُهم. وأمّا تَفْسِيرُهُ تَعُولُوا بِتُعِيلُوا فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ أرادَ أنْ تَعُولُوا وتُعِيلُوا مِن مادَّةٍ واحِدَةٍ، وأنَّهُما يَجْمَعُهُما اشْتِقاقٌ واحِدٌ، بَلْ قَدْ يَكُونُ اللَّفْظانِ في مَعْنًى واحِدٍ ولا يَجْمَعُهُما اشْتِقاقٌ واحِدٌ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: دُمْتُ ودَشِيرُ، وسِبْطٌ وسِبْطَةٌ، فَكَذَلِكَ هَذا.

وقَدْ نَقَلَ عالَ الرَّجُلُ يَعُولُ - أيْ كَثُرَ عِيالُهُ - ابْنُ الأعْرابِيِّ، كَما ذَكَرْناهُ في المُفْرَداتِ. ونَقَلَهُ أيْضًا الكِسائِيُّ، قالَ: وهي لُغَةٌ فَصِيحَةٌ. قالَ الكِسائِيُّ: العَرَبُ تَقُولُ: عالَ يَعُولُ، وأعالَ يُعِيلُ كَثُرَ عِيالُهُ، ونَقَلَها أيْضًا أبُو عَمْرٍو الدُّورِيُّ المُقْرِي وكانَ إمامًا في اللُّغَةِ غَيْرَ مُدافَعٍ، قالَ: هي لُغَةُ حِمْيَرَ.

وأنْشَدَ أبُو عَمْرٍو حُجَّةً لَها:

وإنَّ المَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ بِلا شَكٍّ وإنْ أمْشى وعالا

أمَشى كَثُرَتْ ماشِيَتُهُ، وعالَ: كَثُرَ عِيالُهُ. وجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ كَلامَ الشّافِعِيِّ وتَفْسِيرَهُ (تَعُولُوا): تَكْثُرَ عِيالُكم عَلى أنْ جَعَلَهُ مِن قَوْلِكَ: عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهم. وقالَ: لا يُظَنُّ بِهِ أنَّهُ حَوَّلَ تُعِيلُوا إلى تَعُولُوا، وأثْنى عَلى الشّافِعِيِّ بِأنَّهُ كانَ أعْلى كَعْبًا وأطْوَلَ باعًا في كَلامِ العَرَبِ مِن أنْ يَخْفى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذا.

قالَ: ولَكِنَّ لِلْعُلَماءِ طُرُقًا وأسالِيبَ، فَسَلَكَ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الكَلِمَةِ طَرِيقَةَ الكِناياتِ. وأمّا ما رَدَّ بِهِ ابْنُ داوُدَ والرّازِيُّ والزَّجّاجُ، فَقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: هَذا القَدْحُ - يُشِيرُ إلى قَدْحِ الزَّجّاجِ - غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأنَّ السَّرارِيَ إنَّما هي مالٌ يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالبَيْعِ، وإنَّما العِيالُ القادِحُ الحَرائِرُ ذَواتُ الحُقُوقِ الواجِبَةِ.

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الغَرَضُ بِالتَّزَوُّجِ التَّوالُدُ والتَّناسُلُ، بِخِلافِ التَّسَرِّي. ولِذَلِكَ جازَ العَزْلُ عَنِ السَّرارِي بِغَيْرِ إذْنِهِنَّ، فَكانَ التَّسَرِّي مَظِنَّةً لِقِلَّةِ الوَلَدِ بِالإضافَةِ إلى التَّزَوُّجِ، والواحِدَةُ بِالإضافَةِ إلى تَزَوُّجِ الأرْبَعِ. وقالَ القَفّالُ: إذا كَثُرَتِ الجَوارِي فَلَهُ أنْ يُكَلِّفَهُنَّ الكَسْبَ فَيُنْفِقْنَ عَلى أنْفُسِهِنَّ وعَلى مَوْلاهُنَّ أيْضًا، وتَقِلُّ العِيالُ. أمّا إذا كانَتْ حُرَّةً فَلا يَكُونُ الأمْرُ كَذَلِكَ، انْتَهى. ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ أيْضًا أنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ تَعالى: أنْ لا تَعُولُوا بِمَعْنى أنْ لا تَفْتَقِرُوا، ولا يُرِيدُ أنْ تَعُولُوا مِن مادَّةِ تُعِيلُوا، مَن عالَ يَعِيلُ إذا افْتَقَرَ، إنَّما يُرِيدُ أيْضًا الكِنايَةَ، لِأنَّ كَثْرَةَ العِيالِ يَتَسَبَّبُ عَنْها الفَقْرُ. والظّاهِرُ أنَّ المَعْنى: أنَّ اخْتِيارَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ أوِ الأمَةِ أقْرَبُ إلى انْتِفاءِ الجَوْرِ، إذْ هو المَحْذُورُ المُعَلَّقُ عَلى خَوْفِهِ الِاخْتِيارُ المَذْكُورُ. أيْ: عَبَّرَ عَنْ قَوْلِهِ: أنْ لا تَعُولُوا بِأنْ لا يَكْثُرَ عِيالُكم، فَإنَّهُ عَبَّرَ عَنِ المُسَبِّبِ بِالسَّبَبِ، لِأنَّ كَثْرَةَ العِيالِ يَنْشَأُ عَنْهُ الجَوْرُ.

وقَرَأ طَلْحَةُ: (أنْ لا تَعِيلُوا)، بِفَتْحِ التّاءِ، أيْ: لا تَفْتَقِرُوا مِنَ العَيْلَةِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ [التوبة: ٢٨] وقالَ الشّاعِرُ:

صفحة ١٦٦

فَما يَدْرِي الفَقِيرُ مَتى غِناهُ ∗∗∗ ولا يَدْرِي الغَنِيُّ مَتى يَعِيلُ

وقَرَأ طاوُسُ: (أنْ لا تُعِيلُوا) مِن أعالَ الرَّجُلُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ، وهَذِهِ القِراءَةُ تُعَضِّدُ تَفْسِيرَ الشّافِعِيِّ مِن حَيْثُ المَعْنى الَّذِي قَصَدَهُ. و(أنْ) تَتَعَلَّقُ بِأدْنى، وهي في مَوْضِعِ نَصْبٍ أوْ جَرٍّ عَلى الخِلافِ، إذِ التَّقْدِيرُ: أدْنى إلى ألّا تَعُولُوا. وأفْعَلُ التَّفْضِيلِ إذا كانَ الفِعْلُ يَتَعَدّى بِحَرْفِ جَرٍّ يَتَعَدّى هو إلَيْهِ. تَقُولُ: دَنَوْتُ إلى كَذا، فَلِذَلِكَ كانَ التَّقْدِيرُ أدْنى إلى أنْ تَعُولُوا. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الحَرْفُ المَحْذُوفُ لامَ الجَرِّ، لِأنَّكَ تَقُولُ: دَنَوْتُ لِكَذا.

﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] الظّاهِرُ: أنَّ الخِطابَ لِلْأزْواجِ؛ لِأنَّ الخِطابَ قَبْلَهُ لَهم، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والسُّدِّيُّ، وابْنُ زَيْدٍ، وابْنُ جُرَيْجٍ. قِيلَ: كانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِلا مَهْرٍ، يَقُولُ: أرِثُكِ وتَرِثِينِي، فَتَقُولُ: نَعَمْ. فَأُمِرُوا أنْ يُسْرِعُوا إعْطاءَ المُهُورِ. وقِيلَ: الخِطابُ لِأوْلِياءِ النِّساءِ، وكانَتْ عادَةُ بَعْضِ العَرَبِ أنْ يَأْكُلَ ولِيُّ المَرْأةِ مَهْرَها، فَرَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالإسْلامِ. قالَهُ أبُو صالِحٍ، واخْتارَهُ الفَرّاءُ وابْنُ قُتَيْبَةَ. وقِيلَ: المُرادُ بِالآيَةِ تَرْكُ ما كانَ يَفْعَلُهُ المُتَشاغِرُونَ مِن تَزْوِيجِ امْرَأةٍ بِأُخْرى، وأُمِرُوا بِضَرْبِ المُهُورِ، قالَهُ حَضْرَمِيٌّ، والأمْرُ بِإيتاءِ النِّساءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً يَتَناوَلُ هَذِهِ الصُّوَرَ كُلَّها.

والصَّدُقاتُ المُهُورُ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وابْنُ زَيْدٍ، والسُّدِّيُّ: (نِحْلَةً) فَرِيضَةً. وقِيلَ: عَطِيَّةَ تَمْلِيكٍ، قالَهُ أبُو الكَلْبِيُّ والفَرّاءُ. وقِيلَ: شِرْعَةً ودِينًا، قالَهُ ابْنُ الأعْرابِيِّ. قالَ الرّاغِبُ: والنِّحْلَةُ أخَصُّ مِنَ الهِبَةِ، إذْ كُلُّ هِبَةٍ نِحْلَةٌ ولا يَنْعَكِسُ، وسُمِّيَ الصَّداقُ نِحْلَةً مِن حَيْثُ لا يَجِبُ في مُقابَلَتِهِ أكْثَرُ مِن تَمَتُّعٍ دُونَ عِوَضٍ مالِيٍّ. ومَن قالَ: النِّحْلَةُ الفَرِيضَةُ - نَظَرَ إلى حُكْمِ الآيَةِ، لا إلى مَوْضُوعِ اللَّفْظِ والِاشْتِقاقِ، والآيَةُ اقْتَضَتْ إتْيانَهُنَّ الصَّداقَ. انْتَهى. ودَلَّ هَذا الأمْرُ عَلى التَّحَرُّجِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِمُهُورِ النِّساءِ كَما دَلَّ الأمْرُ في: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٢]، وأنَّهُما مُتَساوِيانِ في التَّحْرِيمِ. ولَمّا أذِنَ في نِكاحِ الأرْبَعِ أمَرَ الأزْواجَ والأوْلِياءَ بِاجْتِنابِ ما كانُوا عَلَيْهِ مِن سَنَنِ الجاهِلِيَّةِ.

وقَرَأ الجُمْهُورُ ﴿صَدُقاتِهِنَّ﴾ [النساء: ٤] جَمْعُ صَدُقَةٍ، عَلى وزْنِ سَمُرَةٍ. وقَرَأ السُّدِّيُّ وغَيْرُهُ: بِإسْكانِ الدّالِ وضَمِّ الصّادِ. وقَرَأ مُجاهِدٌ ومُوسى بْنُ الزُّبَيْرِ وابْنُ أبِي عَبْلَةَ وفَيّاضُ بْنُ غَزَوانَ وغَيْرُهم: بِضَمِّها. وقَرَأ النَّخَعِيُّ وابْنُ وثّابٍ: (صَدُقَتَهِنَّ) بِضَمِّها والإفْرادِ، وانْتَصَبَ (نِحْلَةً) عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ عَلى غَيْرِ الصَّدْرِ، لِأنَّ مَعْنى (وآتُوا) انْحَلُوا فالنَّصْبُ فِيها بِـ (آتُوا) . وقِيلَ: بِـ (انْحَلُوهُنَّ) مُضْمَرَةً. وقِيلَ: مَصْدَرٌ في مَوْضِعِ الحالِ، إمّا عَنِ الفاعِلِينَ، أيْ: ناحِلِينَ، وإمّا مِنَ المَفْعُولِ الأوَّلِ أوِ الثّانِي، أيْ: مَنحُولاتٍ. وقِيلَ: انْتَصَبَ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ بِمَعْنى شَرَعَ، أيْ: أنْحَلَ اللَّهُ ذَلِكَ نِحْلَةً، أيْ شَرَعَهُ شِرْعَةً ودِينًا. وقِيلَ: إذا كانَ بِمَعْنى شِرْعَةٍ فَيَجُوزُ انْتِصابُهُ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ مِن أجْلِهِ، أوْ حالٌ مِنَ الصَّدُقاتِ. وفي قَوْلِهِ: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾ [النساء: ٤] دَلالَةٌ عَلى وُجُوبِ الصَّداقِ لِلْمَرْأةِ، وهو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلّا ما رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أهْلِ العِراقِ: أنَّ السَّيِّدَ إذا زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأمَتِهِ لا يَجِبُ فِيهِ صَداقٌ، ولَيْسَ في الآيَةِ تَعَرُّضٌ لِمِقْدارِ الصَّداقِ، ولا لِشَيْءٍ مِن أحْكامِهِ. وقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ في ذَلِكَ هُنا، ومَحَلُّ الكَلامِ في ذَلِكَ هو كُتُبُ الفِقْهِ.

Arabic

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم ذَلِكَ أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ [٣]

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ أيْ: أنْ لا تَعْدِلُوا ﴿فِي اليَتامى﴾ أيْ: يَتامى النِّساءِ.

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ويُقالُ لِلْإناثِ اليَتامى كَما يُقالُ لِلذُّكُورِ، وهو جَمْعُ يَتِيمَةٍ عَلى القَلْبِ، كَما قِيلَ: أيامى والأصْلُ أيائِمُ ويَتائِمُ.

﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ أيْ: مَن طِبْنَ لِنُفُوسِكم مِن جِهَةِ الجَمالِ والحُسْنِ أوِ العَقْلِ أوِ الصَّلاحِ مِنهُنَّ.

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ ومَعْنى الآيَةِ: وإنْ خِفْتُمْ يا أوْلِياءَ اليَتامى أنْ لا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ إذا نَكَحْتُمُوهُنَّ؛ بِإساءَةِ العِشْرَةِ أوْ بِنَقْصِ الصَّداقِ، فانْكِحُوا غَيْرَهُنَّ مِنَ الغَرِيباتِ فَإنَّهُنَّ كَثِيرٌ، ولَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكم.

فالآيَةُ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ التَّوَرُّطِ (p-١١٠٥)فِي الجَوْرِ والأمْرِ بِالِاحْتِياطِ، وإنَّ في غَيْرِهِنَّ مُتَّسَعًا إلى الأرْبَعِ.

ورَوى البُخارِيُّ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنَّ رَجُلًا كانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَها وكانَ لَها عَذْقٌ (أيْ: نَخْلَةٌ) وكانَ يُمْسِكُها عَلَيْهِ ولَمْ يَكُنْ لَها مِن نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ أحْسَبُهُ قالَ: كانَتْ شَرِيكَتَهُ في ذَلِكَ العَذْقِ وفي مالِهِ، ورَواهُ مُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ.

وفِي رِوايَةٍ لَهم عَنْ عائِشَةَ: هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولِيِّها تُشْرِكُهُ في مالِهِ ويُعْجِبُهُ مالُها وجِمالُها، فَيُرِيدُ ولِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ في صَداقِها، فَيُعْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ويَبْلُغُوا لَهُنَّ أعْلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ، فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ.

قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: وإنَّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] [النِّساءِ: مِنَ الآيَةِ ١٢٧].

قالَتْ عائِشَةُ: وقَوْلُ اللَّهِ تَعالى في آيَةٍ أُخْرى: ﴿وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] [النِّساءِ: مِنَ الآيَةِ ١٢٧] رَغْبَةُ أحَدِكم عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ والجِمالِ.

قالَتْ: فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَن رَغِبُوا في مالِهِ وجِمالِهِ في يَتامى النِّساءِ إلّا بِالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ والجَمالِ.

وفِي رِوايَةٍ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] إلى آخَرَ الآيَةِ، قالَتْ عائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -: هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ في مالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أنْ يَتَزَوَّجَها، (p-١١٠٦)ويَكْرَهُ أنْ يُزَوِّجَها غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ في مالِهِ فَيَحْبِسُها، فَنَهاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

زادَ أبُو داوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: وقالَ رَبِيعَةُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى﴾ قالَ: يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أحْلَلْتُ لَكم أرْبَعًا.

لَطائِفُ:

الأوَّلُ: (ما) في قَوْلِهِ تَعالى: (ما طابَ لَكُمْ) مَوْصُولَةٌ، وجاءَ بِـ (ما) مَكانَ (مِن) لِأنَّهُما قَدْ يَتَعاقَبانِ، فَيَقَعُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مَكانَ الآخَرِ، كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والسَّماءِ وما بَناها﴾ [الشمس: ٥] [الشَّمْسِ: ٥]، وقَوْلِهِ: ﴿ولا أنْتُمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٥] [الكافِرُونَ: ٥]، ﴿فَمِنهم مَن يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ومِنهم مَن يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ ومِنهم مَن يَمْشِي عَلى أرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] [النُّورِ: ٤٥] قالَ بَعْضُهُمْ: وحَسُنَ وُقُوعُها هُنا أنَّها واقِعَةٌ عَلى النِّساءِ، وهُنَّ ناقِصاتُ العُقُولِ.

الثّانِيَةُ: في إيثارِ الأمْرِ بِنِكاحِهِنَّ عَلى النَّهْيِ عَنْ نِكاحِ اليَتامى - مَعَ أنَّهُ المَقْصُودُ بِالذّاتِ - مَزِيدُ لُطْفٍ في اسْتِنْزالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ، فَإنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلى الحِرْصِ عَلى ما مُنِعَتْ مِنهُ، كَما أنَّ وصْفَ النِّساءِ بِالطِّيبِ - عَلى الوَجْهِ الَّذِي أُشِيرَ إلَيْهِ - فِيهِ مُبالَغَةٌ في الِاسْتِمالَةِ إلَيْهِنَّ والتَّرْغِيبِ فِيهِنَّ، وكُلُّ ذَلِكَ لِلِاعْتِناءِ بِصَرْفِهِمْ عَنْ نِكاحِ اليَتامى - أفادَهُ أبُو السُّعُودِ -.

(p-١١٠٧)الثّالِثَةُ: اتَّفَقَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ هَذا الشَّرْطَ المَذْكُورَ في الآيَةِ لا مَفْهُومَ لَهُ، وأنَّهُ يَجُوزُ لِمَن لَمْ يَخَفْ أنْ يُقْسِطَ في اليَتامى أنْ يَنْكِحَ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ.

الرّابِعَةُ: مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ مَعْدُولَةٌ عَنْ أعْدادٍ مُكَرَّرَةٍ، ومَحَلُّهُنَّ النَّصْبُ عَلى أنَّها حالٌ مِن فاعِلِ (طابَ) مُؤَكِّدَةٌ لِما أفادَهُ وصْفُ الطِّيبِ مِنَ التَّرْغِيبِ فِيهِنَّ، والِاسْتِمالَةِ إلَيْهِنَّ، بِتَوْسِيعِ دائِرَةِ الإذْنِ، أيْ: فانْكِحُوا الطَّيِّباتِ لَكُمْ، مَعْدُوداتٍ هَذا العَدَدَ، ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا، حَسْبَما تُرِيدُونَ.

فَإنْ قُلْتَ: الَّذِي أُطْلِقَ لِلنّاكِحِ في الجَمْعِ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَعٍ، فَما مَعْنى التَّكْرِيرِ في مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ؟ قُلْتُ: الخِطابُ لِلْجَمِيعِ، فَوَجَبَ التَّكْرِيرُ لِيُصِيبَ كُلُّ ناكِحٍ يُرِيدُ الجَمْعَ ما أرادَ مِنَ العَدَدِ الَّذِي أُطْلِقَ لَهُ، كَما تَقُولُ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ وهو ألْفُ دِرْهَمٍ، دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً، ولَوْ أفْرَدْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى.

فَإنْ قُلْتَ: فَلِمَ جاءَ العَطْفُ بِواوٍ دُونَ (أوْ) قُلْتُ: كَما جاءَ بِالواوِ في المِثالِ الَّذِي حَذَوْتُهُ لَكَ، ولَوْ ذَهَبْتَ تَقُولُ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ أوْ ثَلاثًا ثَلاثًا أوْ أرْبَعَةً أرْبَعَةً، أعْلَمْتَ أنَّهُ لا يَسُوغُ لَهم أنْ يَقْتَسِمُوهُ إلّا عَلى أحَدِ أنْواعِ هَذِهِ القِسْمَةِ، ولَيْسَ لَهم أنْ يَجْمَعُوا بَيْنَها، فَيَجْعَلُوا بَعْضَ القَسْمِ عَلى تَثْنِيَةٍ وبَعْضَهُ عَلى تَثْلِيثٍ وبَعْضَهُ عَلى تَرْبِيعٍ، وذَهَبَ مَعْنى تَجْوِيزِ الجَمْعِ بَيْنَ أنْواعِ القِسْمَةِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الواوُ.

وتَحْرِيرُهُ أنَّ الواوَ دَلَّتْ عَلى إطْلاقِ أنْ يَأْخُذَ النّاكِحُونَ مَن أرادُوا نِكاحَها مِنَ النِّساءِ عَلى طَرِيقِ الجَمْعِ إنْ شاءُوا مُخْتَلِفِينَ في تِلْكَ الأعْدادِ، وإنْ شاءُوا مُتَّفِقِينَ فِيها، مَحْظُورًا عَلَيْهِمْ ما وراءَ ذَلِكَ، أفادَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.

بَحْثٌ جَلِيلٌ:

قالَ الرّازِيُّ: ذَهَبَ قَوْمُ سَدّى (كَحَتّى، مَوْضِعٍ قُرْبَ زَبِيدَ بِاليَمَنِ اهـ قامُوسٍ) إلى أنَّهُ يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِأيِّ عَدَدٍ أُرِيدَ، واحْتَجُّوا بِالقُرْآنِ والخَبَرِ:

أمّا القُرْآنُ: فَقَدْ تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الآيَةِ مِن (p-١١٠٨)ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ إطْلاقٌ في جَمِيعِ الأعْدادِ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا عَدَدَ إلّا ويَصِحُّ اسْتِثْناؤُهُ مِنهُ، وحُكْمُ الِاسْتِثْناءِ إخْراجُ ما لَوْلاهُ لَكانَ داخِلًا.

والثّانِي: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ لا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا لِذَلِكَ العُمُومِ؛ لِأنَّ تَخْصِيصَ بَعْضِ الأعْدادِ بِالذِّكْرِ لا يَنْفِي ثُبُوتَ الحُكْمِ في الباقِي، بَلْ نَقُولُ: إنَّ ذِكْرَ هَذِهِ الأعْدادِ يَدُلُّ عَلى رَفْعِ الحَرَجِ والحَجْرِ مُطْلَقًا، فَإنَّ الإنْسانَ إذا قالَ لِوَلَدِهِ: افْعَلْ ما شِئْتَ، اذْهَبْ إلى السُّوقِ، وإلى المَدِينَةِ، وإلى البُسْتانِ، كانَ تَنْصِيصًا في تَفْوِيضِ زِمامِ الخِيَرَةِ إلَيْهِ مُطْلَقًا، ورَفْعِ الحَجْرِ والحَرَجِ عَنْهُ مُطْلَقًا، ولا يَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِلْإذْنِ بِتِلْكَ الأشْياءِ المَذْكُورَةِ بَلْ كانَ إذْنًا في المَذْكُورِ وغَيْرِهِ، فَكَذا هاهُنا، وأيْضًا فَذِكْرُ جَمِيعِ الأعْدادِ مُتَعَذَّرٌ فَإذا ذُكِرَ بَعْضُ الأعْدادِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ كانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلى حُصُولِ الإذْنِ في جَمِيعِ الأعْدادِ.

والثّالِثُ: أنَّ الواوَ لِلْجَمْعِ المُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ يُفِيدُ حِلَّ هَذا المَجْمُوعِ، وهو يُفِيدُ تِسْعَةً، بَلِ الحَقُّ أنَّهُ يُفِيدُ ثَمانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ مَثْنى لَيْسَ عِبارَةً عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ، بَلْ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وكَذَلِكَ القَوْلُ في البَقِيَّةِ.

وأمّا الخَبَرُ فَمِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّواتُرِ: «أنَّهُ ﷺ ماتَ عَنْ تِسْعٍ» ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَنا بِاتِّباعِهِ فَقالَ: " فاتَّبِعُوهُ " وأقَلُّ مَراتِبِ الأمْرِ الإباحَةُ.

الثّانِي: أنَّ سُنَّةَ الرَّجُلِ طَرِيقَتُهُ، وكانَ التَّزَوُّجُ بِالأكْثَرِ مِنَ الأرْبَعِ طَرِيقَةَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - فَكانَ ذَلِكَ سُنَّةً لَهُ، ثُمَّ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: «فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» فَظاهِرُ هَذا الحَدِيثِ (p-١١٠٩)يَقْتَضِي تَوَجُّهَ اللَّوْمِ عَلى مَن تَرَكَ التَّزَوُّجَ بِأكْثَرَ مِنَ الأرْبَعَةِ، فَلا أقَلَّ مِن أنْ يُثْبِتَ أصْلَ الجَوازِ.

واعْلَمْ أنَّ مُعْتَمَدَ الفُقَهاءِ في إثْباتِ الحَصْرِ عَلى أمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: الخَبَرُ: وهو ما رُوِيَ «أنَّ غَيْلانَ أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقالَ الرَّسُولُ ﷺ: أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ باقِيَهُنَّ» .

ورُوِيَ «أنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعاوِيَةَ أسْلَمَ وتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ السَّلامَ: أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ واحِدَةً» .

واعْلَمْ أنَّ هَذا الطَّرِيقَ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ القُرْآنَ لَمّا دَلَّ عَلى عَدَمِ الحَصْرِ بِهَذا الخَبَرِ كانَ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.

والثّانِي: وهو أنَّ الخَبَرَ واقِعَةُ حالٍ، فَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إنَّما أمَرَهُ بِإمْساكِ أرْبَعٍ ومُفارَقَةِ البَواقِي؛ لِأنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأرْبَعَةِ وبَيْنَ البَواقِي غَيْرُ جائِزٍ إمّا بِسَبَبِ النَّسَبِ أوْ بِسَبَبِ الرِّضاعِ.

وبِالجُمْلَةِ فَهَذا الِاحْتِمالُ قائِمٌ في هَذا الخَبَرِ فَلا يُمْكِنُ نَسْخُ القُرْآنِ بِمِثْلِهِ.

الطَّرِيقُ الثّانِي: وهو إجْماعُ فُقَهاءِ الأمْصارِ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلى الأرْبَعِ، وهَذا هو المُعْتَمَدُ، وفِيهِ سُؤالانِ:

الأوَّلُ: أنَّ الإجْماعَ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ فَكَيْفَ يُقالُ: الإجْماعُ نَسَخَ هَذِهِ الآيَةَ.

الثّانِي: أنَّ في الأُمَّةِ أقْوامًا شُذّاذًا لا يَقُولُونَ بِحُرْمَةِ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ، والإجْماعُ مَعَ مُخالَفَةِ الواحِدِ والِاثْنَيْنِ لا يَنْعَقِدُ.

والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّ الإجْماعَ يَكْشِفُ عَنْ حُصُولِ النّاسِخِ في زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ.

وعَنِ الثّانِي: أنَّ مُخالِفَ هَذا الإجْماعَ مِن أهْلِ البِدْعَةِ فَلا عِبْرَةَ بِمُخالَفَتِهِ، انْتَهى كَلامُ الرّازِيِّ. وقَوْلُهُ: (مِن أهْلِ البِدْعَةِ) لا يَجُوزُ أخْذُهُ عَلى عُمُومِهِ لِما سَتَراهُ.

(p-١١١٠)قالَ الإمامُ الشَّوْكانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى في "وبْلِ الغَمامِ": الَّذِي نَقَلَهُ إلَيْنا أئِمَّةُ اللُّغَةِ والإعْرابِ - وصارَ كالمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَهم - أنَّ العَدْلَ في الأعْدادِ يُفِيدُ أنَّ المَعْدُودَ لَمّا كانَ مُتَكَثِّرًا يَحْتاجُ اسْتِيفاؤُهُ إلى أعْدادٍ كَثِيرَةٍ كانَتْ صِيغَةُ العَدْلِ المُفْرَدِ في قُوَّةٍ تِلْكَ الأعْدادِ، فَإنْ كانَ مَجِيءُ القَوْمِ مَثَلًا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أوْ ثَلاثَةً ثَلاثَةً، أوْ أرْبَعَةً أرْبَعَةً، وكانُوا أُلُوفًا مُؤَلَّفَةً، فَقُلْتَ: جاءَنِي القَوْمُ مَثْنى، أفادَتْ هَذِهِ الصِّيغَةُ أنَّهم جاءُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، حَتّى تَكامَلُوا.

فَإنْ قُلْتَ: مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، أفادَ ذَلِكَ أنَّ القَوْمَ جاءُوكَ تارَةً اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وتارَةً ثَلاثَةً ثَلاثَةً، وتارَةً أرْبَعَةً أرْبَعَةً، فَهَذِهِ الصِّيَغُ بَيَّنَتْ مِقْدارَ عَدَدِ دَفَعاتِ المَجِيءِ لا مِقْدارَ عَدَدِ جَمِيعِ القَوْمِ، فَإنَّهُ لا يُسْتَفادُ مِنها أصْلًا، بَلْ غايَةُ ما يُسْتَفادُ مِنها أنَّ عَدَدَهم مُتَكَثِّرٌ تَكَثُّرًا تَشُقُّ الإحاطَةُ بِهِ.

ومِثْلُ هَذا إذا قُلْتَ: نَكَحَتُ النِّساءَ مَثْنى، فَإنَّ مَعْناهُ نَكَحْتُهُنَّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، ولَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ كُلَّ دَفْعَةٍ مِن هَذِهِ الدَّفَعاتِ لَمْ يَدْخُلْ في نِكاحِهِ إلّا بَعْدَ خُرُوجِ الأُولى، كَما أنَّهُ لا دَلِيلَ في قَوْلِكِ: جاءَنِي القَوْمُ مَثْنى أنَّهُ لَمْ يَصِلِ الِاثْنانِ الآخَرانِ إلَيْكَ إلّا وقَدْ فارَقَكَ الِاثْنانِ الأوَّلانِ، إذا تَقَرَّرَ هَذا فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ يُسْتَفادُ مِنهُ جَوازُ نِكاحِ النِّساءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وثَلاثًا ثَلاثًا وأرْبَعًا أرْبَعًا.

والمُرادُ جَوازُ تَزَوُّجِ كُلِّ دَفْعَةٍ مِن هَذِهِ الدَّفَعاتِ في وقْتٍ مِنَ الأوْقاتِ، ولَيْسَ في هَذا تَعَرُّضٌ لِمِقْدارِ عَدَدِهِنَّ، بَلْ يُسْتَفادُ مِنَ الصِّيَغِ الكَثْرَةُ مِن غَيْرِ تَعْيِينٍ، كَما قَدَّمْنا في مَجِيءِ القَوْمِ.

ولَيْسَ فِيهِ أيْضًا دَلِيلٌ عَلى أنَّ الدَّفْعَةَ الثّانِيَةَ كانَتْ بَعْدَ مُفارَقَةِ الدَّفْعَةِ الأُولى، ومَن زَعَمَ أنَّهُ نَقَلَ إلَيْنا أئِمَّةُ اللُّغَةِ والإعْرابِ ما يُخالِفُ هَذا، فَهَذا مَقامُ الِاسْتِفادَةِ مِنهُ، فَلْيَتَفَضَّلْ بِها عَلَيْنا، وابْنُ عَبّاسٍ - إنْ صَحَّ عَنْهُ في الآيَةِ أنَّهُ قَصْرُ الرِّجالِ عَلى أرْبَعٍ - فَهو فَرْدٌ مِن أفْرادِ الأُمَّةِ.

وأمّا القَعْقَعَةُ بِدَعْوى الإجْماعِ فَما أهْوَنَها وأيْسَرَ خَطْبِها عِنْدَ مَن لَمْ تُفْزِعْهُ هَذِهِ الجَلَبَةُ، وكَيْفَ يَصِحُّ إجْماعٌ خالَفَتْهُ الظّاهِرِيَّةُ، وابْنُ الصَّبّاغِ، والعُمْرانِيُّ، والقاسِمُ بْنُ إبْراهِيمَ، نَجْمُ آلِ الرَّسُولِ، وجَماعَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ، وثُلَّةٌ مِن مُحَقِّقِي المُتَأخِّرِينَ، وخالَفَهُ أيْضًا القُرْآنُ الكَرِيمُ، كَما بَيَّناهُ.

وخالَفَهُ أيْضًا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَما صَحَّ (p-١١١١)ذَلِكَ تَواتُرًا، مِن جَمْعِهِ بَيْنَ تِسْعٍ أوْ أكْثَرَ في بَعْضِ الأوْقاتِ، ﴿وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] [الحَشْرِ: مِنَ الآيَةِ ٧] ﴿لَقَدْ كانَ لَكم في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] [الأحْزابِ: مِنَ الآيَةِ ٢١] ﴿قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] [آلِ عِمْرانَ: مِنَ الآيَةِ ٣١] ودَعْوى الخُصُوصِيَّةِ مُفْتَقِرَةٌ إلى دَلِيلٍ، والبَراءَةُ الأصْلِيَّةُ مُسْتَصْحَبَةٌ لا يَنْقُلُ عَنْها إلّا ناقِلٌ صَحِيحٌ تَنْقَطِعُ عَنْهُ المَعاذِيرُ.

وأمّا حَدِيثُ أمْرِهِ ﷺ – لِغَيْلانَ - لَمّا أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ - بِأنْ يَخْتارَ مِنهُنَّ أرْبَعًا ويُفارِقَ سائِرَهُنَّ، كَما أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ حِبّانَ، فَهو - وإنْ كانَ لَهُ طُرُقٌ - فَقَدْ قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: كُلُّها مَعْلُولَةٌ، وأعَلَّهُ غَيْرُهُ مِنَ الحُفّاظِ بِعِلَلٍ أُخْرى، ومِثْلُ هَذا لا يَنْتَهِضُ لِلنَّقْلِ عَنِ الدَّلِيلِ القُرْآنِيِّ والفِعْلِ المُصْطَفَوِيِّ الَّذِي ماتَ ﷺ عَلَيْهِ والبَراءَةِ الأصْلِيَّةِ.

ومَن صَحَّحَ لَنا هَذا الحَدِيثَ عَلى وجْهٍ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ، أوْ جاءَنا بِدَلِيلٍ في مَعْناهُ، فَجَزاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَلَيْسَ بَيْنَ أحَدٍ وبَيْنَ الحَقِّ عَداوَةٌ، وعَلى العالِمِ أنْ يُوَفِّيَ الِاجْتِهادَ حَقَّهُ لا سِيَّما في مَقاماتِ التَّحْرِيرِ (p-١١١٢)والتَّقْرِيرِ، كَما نَفْعَلُهُ في كَثِيرٍ مِنَ الأبْحاثِ، وإذا حاكَ في صَدْرِهِ شَيْءٌ فَلْيَكُنْ تَوَرُّعُهُ في العَمَلِ لا في تَقْرِيرِ الصَّوابِ، فَإيّاكَ أنْ تُحامِيَ التَّصْرِيحَ بِالحَقِّ الَّذِي تَبْلُغُ إلَيْهِ مَلَكَتُكَ لِقِيلٍ وقالٍ، ولا سِيَّما في مِثْلِ مَواطِنَ يَجْبُنُ عَنْها كَثِيرٌ مِنَ الرِّجالِ، فَإنَّكَ لا تُسْئَلُ يَوْمَ القِيامَةِ عَنِ الَّذِي تَرْتَضِيهِ مِنكَ العِبادُ بَلْ عَنِ الَّذِي يَرْتَضِيهِ المَعْبُودُ، وإذا جاءَ نَهَرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهَرُ مِعْقَلٍ، ومَن ورَدَ البَحْرَ اسْتَقَلَّ السَّواقِيا، انْتَهى.

وقالَ الشَّوْكانِيُّ - قُدِّسَ سِرُّهُ أيْضًا - في "نَيْلِ الأوْطارِ": حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ - وفي رِوايَةٍ: الحارِثِ بْنِ قَيْسٍ - في إسْنادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، وقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ.

قالَ أبُو القاسِمِ البَغَوِيُّ: ولا أعْلَمُ لِلْحارِثِ بْنِ قَيْسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذا.

وقالَ أبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلّا حَدِيثٌ واحِدٌ، ولَمْ يَأْتِ بِهِ مِن وجْهٍ صَحِيحٍ.

وفِي مَعْنى هَذا حَدِيثُ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ، وهو عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «أسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقَفِيُّ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهِلِيَّةِ، فَأسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَخْتارَ مِنهُنَّ أرْبَعًا» رَواهُ أحْمَدُ، وابْنُ ماجَهْ والتِّرْمِذِيُّ، وحَكَمَ أبُو حاتِمٍ وأبُو زُرْعَةَ بِأنَّ المُرْسَلَ أصَحُّ.

وحَكى الحاكِمُ عَنْ مُسْلِمٍ أنَّ هَذا الحَدِيثَ مِمّا وهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالبَصْرَةِ، قالَ: فَإنْ رَواهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خارِجَ البَصْرَةِ حَكَمْنا لَهُ بِالصِّحَّةِ، وقَدْ أخَذَ ابْنُ حِبّانَ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ بِظاهِرِ الحُكْمِ، وأخْرَجُوهُ مِن طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِن حَدِيثِ أهْلِ الكُوفَةِ، وأهْلِ خُراسانَ، وأهْلِ اليَمامَةِ عَنْهُ.

قالَ الحافِظُ: ولا يُفِيدُ ذَلِكَ شَيْئًا، فَإنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهم إنَّما سَمِعُوا مِنهُ بِالبَصْرَةِ، وعَلى تَقْدِيرِ أنَّهم سَمِعُوا مِنهُ بِغَيْرِها فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ في غَيْرِ بَلَدِهِ مُضْطَرِبٌ؛ لِأنَّهُ كانَ يُحَدِّثُ في بَلَدِهِ مِن كُتُبِهِ عَلى الصِّحَّةِ، وأمّا إذا رَحَلَ فَحَدَّثَ مِن حِفْظِهِ (p-١١١٣)بِأشْياءَ وهَمَ فِيها، اتَّفَقَ عَلى ذَلِكَ أهْلُ العِلْمِ، كابْنِ المَدِينِيِّ، والبُخارِيِّ، وابْنِ أبِي حاتِمٍ، ويَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، وغَيْرِهِمْ.

وحَكى الأثْرَمُ عَنْ أحْمَدَ أنَّ هَذا الحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، والعَمَلَ عَلَيْهِ، وأعَلَّهُ بِتَفَرُّدٍ مَعْمَرٍ في وصْلِهِ وتَحْدِيثِهِ بِهِ في غَيْرِ بَلَدِهِ.

وقالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: طُرُقُهُ كُلُّها مَعْلُولَةٌ.

وقَدْ أطالَ الدّارَقُطْنِيُّ في "العِلَلِ" تَخْرِيجَ طُرُقِهِ.

ورَواهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ومالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

ورَواهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كَذَلِكَ.

وقَدْ وافَقَ مَعْمَرًا على وصْلِهِ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقّاءُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ولَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، وكَذا وصَلَهُ يَحْيى بْنُ سَلّامٍ عَنْ مالِكٍ، ويَحْيى ضَعِيفٌ.

وفِي البابِ «عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعاوِيَةَ، عِنْدَ الشّافِعِيِّ، أنَّهُ أسْلَمَ وتَحْتَهُ خَمْسَةُ نِسْوَةٍ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقِ الأُخْرى،» وفي إسْنادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ؛ لِأنَّ الشّافِعِيَّ قالَ: حَدَّثَنا بَعْضُ أصْحابِنا، عَنْ أبِي الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعاوِيَةَ قالَ: أسْلَمْتُ، فَذَكَرَهُ، وفي البابِ أيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وصَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ.

وقَوْلُهُ: (اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا) اسْتَدَلَّ بِهِ الجُمْهُورُ عَلى تَحْرِيمِ الزِّيادَةِ عَلى أرْبَعٍ، وذَهَبَتِ الظّاهِرِيَّةُ إلى أنَّهُ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أنْ يَتَزَوَّجَ تِسْعًا، ولَعَلَّ وجْهَهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ ومَجْمُوعُ ذَلِكَ - لا بِاعْتِبارِ ما فِيهِ مِنَ العَدْلِ - تِسْعٌ.

وحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الصَّبّاغِ، والعُمْرانِيِّ وبَعْضِ الشِّيعَةِ.

وحُكِيَ أيْضًا عَنِ القاسِمِ بْنِ إبْراهِيمَ، وأنْكَرَ الإمامُ يَحْيى الحِكايَةَ عَنْهُ، وحَكاهُ صاحِبُ البَحْرِ عَنِ الظّاهِرِيَّةِ، وقَوْمٍ مَجاهِيلَ.

وأجابُوا عَنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ المَذْكُورِ بِما فِيهِ مِنَ المَقالِ المُتَقَدِّمِ، وأجابُوا عَنْ حَدِيثِ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ بِما تَقَدَّمَ فِيهِ مِنَ المَقالِ، وكَذَلِكَ أجابُوا عَنْ حَدِيثِ نَوْفَلِ بْنِ مُعاوِيَةَ بِما قَدَّمْنا مِن كَوْنِهِ في إسْنادِهِ مَجْهُولٌ، قالُوا: ومِثْلُ هَذا الأصْلِ العَظِيمِ لا يُكْتَفى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ولا سِيَّما وقَدْ ثَبَتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ تِسْعٍ أوْ إحْدى عَشْرَةَ، وقَدْ قالَ تَعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكم في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] [الأحْزابِ: مِنَ الآيَةِ ٢١].

وأمّا (p-١١١٤)دَعْوى اخْتِصاصِهِ بِالزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ فَهو مَحَلُّ النِّزاعِ، ولَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

وأمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ فالواوُ فِيهِ لِلْجَمْعِ لا لِلتَّخْيِيرِ، وأيْضًا لَفْظُ مَثْنى مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وهو يَدُلُّ عَلى تَناوُلِ ما كانَ مُتَّصَفًا مِنَ الأعْدادِ بِصِفَتِهِ الِاثْنَيْنِيَّةِ، وإنْ كانَ في غايَةِ الكَثْرَةِ البالِغَةِ إلى ما فَوْقَ الأُلُوفِ، فَإنَّكَ تَقُولُ: جاءَنِي القَوْمُ مَثْنى أيِ: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وهَكَذا (ثُلاثَ ورُباعَ) وهَذا مَعْلُومٌ في لُغَةِ العَرَبِ لا يَشُكُّ فِيهِ أحَدٌ.

فالآيَةُ المَذْكُورَةُ تَدُلُّ بِأصْلِ الوَضْعِ عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْإنْسانِ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّساءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وثَلاثًا ثَلاثًا وأرْبَعًا أرْبَعًا، ولَيْسَ مِن شَرْطِ ذَلِكَ أنْ لا تَأْتِيَ الطّائِفَةُ الأُخْرى في العَدَدِ إلّا بَعْدَ مُفارَقَتِهِ لِلطّائِفَةِ الَّتِي قَبْلَها، فَإنَّهُ لا شَكَّ أنَّهُ يَصِحُّ - لُغَةً وعُرْفًا - أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِألْفِ رَجُلٍ عِنْدَهُ: جاءَنِي هَؤُلاءِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أوْ ثَلاثَةً ثَلاثَةً، أوْ أرْبَعَةً أرْبَعَةً، فَحِينَئِذٍ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى إباحَةِ الزَّواجِ بِعَدَدٍ مِنَ النِّساءِ كَثِيرٍ، سَواءٌ كانَتِ الواوُ لِلْجَمْعِ أوْ لِلتَّخْيِيرِ؛ لِأنَّ خِطابَ الجَماعَةِ بِحُكْمٍ مِنَ الأحْكامِ بِمَنزِلَةِ الخِطابِ بِهِ لِكُلٍّ واحِدٍ مِنهُمْ، فَكَأنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ وتَعالى قالَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ النّاسِ: انْكِحْ ما طابَ لَكَ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، ومَعَ هَذا فالبَراءَةُ الأصْلِيَّةُ مُسْتَصْحَبَةٌ، وهي بِمُجَرَّدِها كافِيَةٌ في الحَلِّ حَتّى يُوجَدَ ناقِلٌ صَحِيحٌ يَنْقُلُ عَنْها.

وقَدْ يُجابُ بِأنَّ مَجْمُوعَ الأحادِيثِ المَذْكُورَةِ في البابِ لا تَقْصُرُ عَنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ لِغَيْرِهِ، فَتَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِها لِلِاحْتِجاجِ، وإنْ كانَ كُلُّ واحِدٍ لا يَخْلُو عَنْ مَقالٍ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ كَوْنُ الأصْلِ في الفُرُوجِ الحُرْمَةُ، كَما صَرَّحَ بِهِ الخَطابِيُّ، فَلا يَجُوزُ الإقْدامُ عَلى شَيْءٍ مِنها إلّا بِدَلِيلٍ، وأيْضًا هَذا الخِلافُ مَسْبُوقٌ بِالإجْماعِ عَلى عَدَمِ جَوازِ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ، كَما صَرَّحَ بِذَلِكَ في "البَحْرِ".

وقالَ في "الفَتْحِ" اتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى أنَّ مِن خَصائِصِهِ ﷺ الزِّيادَةَ عَلى أرْبَعِ نِسْوَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ، وقَدْ ذَكَرَ الحافِظُ في "الفَتْحِ" و"التَّلْخِيصِ" الحِكْمَةَ في تَكْثِيرِ نِسائِهِ ﷺ فَلْيُراجَعْ ذَلِكَ، انْتَهى.

وقالَ - قُدِّسَ سِرُّهُ - في تَفْسِيرِهِ "فَتْحِ القَدِيرِ" - وقَدِ اسْتَدَلَّ بِالآيَةِ عَلى تَحْرِيمِ ما زادَ عَلى الأرْبَعِ -: (p-١١١٥)وبَيَّنُوا ذَلِكَ بِأنَّهُ خِطابٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، وأنَّ كُلَّ ناكِحٍ لَهُ أنْ يَخْتارَ ما أرادَ مِن هَذا العَدَدِ، كَما يُقالُ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ، وهو ألْفُ دِرْهَمٍ (أوْ هَذا المالَ الَّذِي في البَدْرَةِ) دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً.

وهَذا مُسَلَّمٌ إذا كانَ المَقْسُومُ قَدْ ذُكِرَتْ جُمْلَتُهُ، أوْ عُيِّنَ مَكانُهُ، أمّا لَوْ كانَ مُطْلَقًا، كَما يُقالُ: اقْتَسِمُوا الدَّراهِمَ، ويُرادُ بِها ما كَسَبُوهُ، فَلَيْسَ المَعْنى هَكَذا، والآيَةُ مِنَ البابِ الآخِرِ لا مِنَ البابِ الأوَّلِ، عَلى أنَّ مَن قالَ لِقَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ مالًا مُعَيَّنًا كَبِيرًا: اقْتَسِمُوهُ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، فَقَسَمُوا بَعْضَهُ بَيْنَهم دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وبَعْضَهُ ثَلاثَةً ثَلاثَةً، وبَعْضَهُ أرْبَعَةً أرْبَعَةً، كانَ هَذا هو المَعْنى العَرَبِيَّ.

ومَعْلُومٌ أنَّهُ إذا قالَ القائِلُ: جاءَنِي القَوْمُ مَثْنى، وهم مِائَةُ ألْفٍ، كانَ المَعْنى أنَّهم جاءُوهُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، هَكَذا: جاءَنِي القَوْمُ ثَلاثَ ورُباعَ.

والخِطابُ لِلْجَمِيعِ بِمَنزِلَةِ الخِطابِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ، كَما في قَوْلِهِ تَعالى: " اقْتُلُواْ المُشْرِكِينَ "، " أقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ " ونَحْوِها، ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ لِيَنْكِحْ كُلُّ فَرْدٍ مِنكم ما طابَ لَهُ مِنَ النِّساءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وثَلاثًا وثَلاثًا، وأرْبَعًا وأرْبَعًا، هَذا ما تَقْتَضِي لُغَةُ العَرَبِ، فالآيَةُ تَدُلُّ عَلى خِلافِ ما اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ، ويُؤَيِّدُ هَذا قَوْلُهُ تَعالى في آخِرِ الآيَةِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ فَإنَّهُ - وإنْ كانَ خِطابًا لِلْجَمِيعِ - فَهو بِمَنزِلَةِ الخِطابِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ.

فالأوْلى أنْ يُسْتَدَلَّ عَلى تَحْرِيمِ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ بِالسُّنَّةِ لا بِالقُرْآنِ، وأمّا اسْتِدْلالُ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالآيَةِ عَلى جَوازِ نِكاحِ التِّسْعِ بِاعْتِبارِ الواوِ الجامِعَةِ - وكَأنَّهُ قالَ: انْكِحُوا مَجْمُوعَ هَذا العَدَدِ المَذْكُورِ - فَهَذا جَهْلٌ بِالمَعْنى العَرَبِيِّ، ولَوْ قالَ: انْكِحُوا اثْنَتَيْنِ وثَلاثًا وأرْبَعًا كانَ هَذا القَوْلُ لَهُ وجْهٌ، وأمّا مَعَ المَجِيءِ بِصِيغَةِ العَدْلِ فَلا، وإنَّما جاءَ سُبْحانَهُ بِالواوِ الجامِعَةِ دُونَ (أوْ) لِأنَّ التَّخْيِيرَ يُشْعِرُ بِأنَّهُ لا يَجُوزُ إلّا أحَدُ الأعْدادِ المَذْكُورَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وذَلِكَ لَيْسَ بِمُرادٍ مِنَ النَّظْمِ القُرْآنِيِّ.

أخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اخْتَرْ مِنهُنَّ (p-١١١٦)(وفِي لَفْظٍ أمْسِكْ مِنهُنَّ) أرْبَعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ» ورُوِيَ هَذا الحَدِيثُ بِألْفاظٍ مِن طُرُقٍ.

«وعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قالَ: أسْلَمْتُ وعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقِ الأُخْرى» أخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ والنَّحّاسُ في "تارِيخِهِ" «عَنْ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ الأسَدِيِّ قالَ: أسْلَمْتُ وكانَ تَحْتِي ثَمانِ نِسْوَةٍ، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا وخَلِّ سائِرَهُنَّ» فَفَعَلْتُ، وهَذِهِ شَواهِدُ لِلْحَدِيثِ الأوَّلِ كَما قالَ البَيْهَقِيُّ.

وقالَ - قُدِّسَ سِرُّهُ - أيْضًا في كِتابِهِ "السَّيْلُ الجَرّارُ المُتَدَفِّقُ عَلى حَدائِقِ الأزْهارِ": أمّا الِاسْتِدْلالُ عَلى تَحْرِيمِ الخامِسَةِ وعَدَمِ جَوازِ زِيادَةٍ عَلى الأرْبَعِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، كَما أوْضَحْتُهُ في "شَرْحِي لِلْمُنْتَقى" وقَدْ قَدَّمْناهُ.

ولَكِنَّ الِاسْتِدْلالَ عَلى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ، وحَدِيثِ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ، وحَدِيثِ نَوْفَلِ بْنِ مُعاوِيَةَ هو الَّذِي يَنْبَغِي الِاعْتِمادُ عَلَيْهِ، وإنْ كانَ في كُلِّ واحِدٍ مِنها مُقالٌ، لَكِنَّ الإجْماعَ عَلى ما دَلَّتْ عَلَيْهِ قَدْ صارَتْ بِهِ مِنَ المُجْمَعِ عَلى العَمَلِ عَلَيْهِ.

وقَدْ حَكى الإجْماعَ صاحِبُ "فَتْحِ البارِي" والمَهْدِيُّ في "البَحْرِ" والنَّقْلُ عَنِ الظّاهِرِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ، فَإنَّهُ قَدْ أنْكَرَ ذَلِكَ مِنهم مَن هو أعْرَفُ بِمَذْهَبِهِمُ، انْتَهى.

تَتِمَّةٌ:

رَوى الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: يَنْكِحُ العَبْدُ امْرَأتَيْنِ، ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُّ الأمَةُ حَيْضَتَيْنِ.

قالَ الشَّوْكانِيُّ في "نَيْلِ الأوْطارِ": قَدْ تَمَسَّكَ بِهَذا مَن قالَ: إنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، وهو مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، والنّاصِرِ، والحَنَفِيَّةِ، والشّافِعِيَّةِ، ولا يَخْفى أنَّ قَوْلَ الصَّحابِيِّ لا يَكُونُ حُجَّةً عَلى مَن لَمْ يَقُلْ بِحُجِّيَّتِهِ، نَعَمْ، لَوْ صَحَّ إجْماعُ الصَّحابَةِ عَلى ذَلِكَ لَكانَ دَلِيلًا عِنْدَ القائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الإجْماعِ، ولَكِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أبِي الدَّرْداءِ، ومُجاهِدٍ، ورَبِيعَةَ، (p-١١١٧)وأبِي ثَوْرٍ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وسالِمٍ - أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَنْكِحَ أرْبَعًا كالحُرِّ، حَكى ذَلِكَ عَنْهم صاحِبُ "البَحْرِ".

فالأوْلى الجَزْمُ بِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ والحُكْمُ لَهُ وعَلَيْهِ بِما لِلْأحْرارِ وعَلَيْهِمْ، إلّا أنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي المُخالَفَةَ، كَما في المَواضِعِ المَعْرُوفَةِ بِالتَّخالُفِ بَيْنَ حُكْمَيْهِما، انْتَهى.

﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ أيْ: بَيْنَ هَذِهِ الأعْدادِ ﴿فَواحِدَةً﴾ أيْ: فاخْتارُوها، وقُرِئَ بِالرَّفْعِ أيْ: فَحَسْبُكم واحِدَةٌ ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ: مِنَ الإماءِ، بالِغَةً ما بَلَغَتْ مِن مَراتِبِ العَدَدِ؛ لِأنَّهُ لا يَلْزَمُ فِيهِنَّ مِنَ الحُقُوقِ مِثْلُ ما يَلْزَمُ في الحَرائِرِ، ولا قَسْمَ لَهُنَّ.

و(أوْ) لِلتَّسْوِيَةِ، أيِ: التَّخْيِيرِ، والعَدَدُ يُؤْخَذُ مِنَ السِّياقِ، ومُقابَلَةِ الواحِدَةِ.

قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: سَوّى في السُّهُولَةِ واليُسْرِ بَيْنَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ وبَيْنَ الإماءِ مِن غَيْرِ حَصْرٍ ولا تَوْقِيتِ عَدَدٍ، ولَعَمْرِي إنَّهُنَّ أقَلُّ تَبِعَةً وأقْصَرُ شَغَبًا وأخَفُّ مُؤْنَةً مِنَ المَهائِرِ، لا عَلَيْكَ أكْثَرْتَ مِنهُنَّ أمْ أقْلَلْتَ، عَدَلَتْ بَيْنَهُنَّ في القَسْمِ أمْ لَمْ تَعْدِلْ، عَزَلَتْ عَنْهُنَّ أمْ لَمْ تَعْزِلِ، انْتَهى.

﴿ذَلِكَ﴾ أيِ: الِاقْتِصارُ عَلى واحِدَةٍ أوْ عَلى التَّسَرِّي ﴿أدْنى﴾ أيْ: أقْرَبُ ﴿ألا تَعُولُوا﴾ أيْ: مِن أنْ لا تَمِيلُوا ولا تَجُورُوا؛ لِانْتِفائِهِ رَأْسًا بِانْتِفاءِ مَحَلِّهِ في الأوَّلِ، وانْتِفاءِ خَطَرِهِ في الثّانِي بِخِلافِ اخْتِيارِ العَدَدِ في المَهائِرِ، فَإنَّ المَيْلَ المَحْظُورَ مُتَوَقَّعٌ فِيهِ لِتَحَقُّقِ المَحَلِّ والخَطَرِ، هَذا إنْ قُدِّرَ (تَعُولُوا) مُضارِعَ عالَ، بِمَعْنى جارَ ومالَ عَنِ الحَقِّ، وهو اخْتِيارُ أكْثَرِ المُفَسِّرِينَ.

ومِنَ الوُجُوهِ المُحْتَمَلَةِ فِيهِ كَوْنُهُ مُضارِعَ عالَ بِمَعْنى كَثُرَ عِيالُهُ، قالَ في "القامُوسِ": وعالَ فُلانٌ عَوْلًا وعِيالَةً: كَثُرَ عِيالُهُ، كَأعْوَلَ وأعْيَلَ، انْتَهى.

وعَلى هَذا الوَجْهِ اقْتَصَرَ الإمامُ المَهايَمِيُّ - قُدِّسَ سِرُّهُ - في تَفْسِيرِهِ حَيْثُ قالَ: أيْ: أقْرَبُ مِن أنْ لا تَكْثُرَ عِيالُكم فَيُمْكِنُ مَعَهُ القَناعَةُ بِحَيْثُ لا يَضْطَرُّ إلى الجَوْرِ في أمْوالِ اليَتامى، انْتَهى.

ورُوِيَ هَذا التَّأْوِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وسُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، والشّافِعِيِّ، وأمّا قَوْلُ ابْنِ كَثِيرٍ في هَذا التَّفْسِيرِ: هَهُنا نَظَرٌ، فَإنَّهُ كَما يُخْشى كَثْرَةُ العائِلَةِ مِن تَعْدادِ الحَرائِرِ كَذَلِكَ يُخْشى مِن تَعْدادِ السَّرارِيِّ - فَجَوابُهُ - كَما قالَ الرّازِيُّ - مِن (p-١١١٨)وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: ما ذَكَرَهُ القَفّالُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو أنَّ الجَوارِيَ إذا كَثُرْنَ فَلَهُ أنْ يُكَلِّفَهُنَّ الكَسْبَ، وإذا اكْتَسَبْنَ أنْفَقْنَ عَلى أنْفُسِهِنَّ وعَلى مَوْلاهُنَّ أيْضًا، وحِينَئِذٍ تَقِلُّ العِيالُ، أمّا إذا كانَتِ المَرْأةُ حُرَّةً، لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَظَهَرَ الفَرْقُ.

الثّانِي: أنَّ المَرْأةَ إذا كانَتْ مَمْلُوكَةً، فَإذا عَجَزَ المَوْلى عَنِ الإنْفاقِ عَلَيْها باعَها وتَخَلَّصَ مِنها، أمّا إذا كانَتْ حُرَّةً فَلا بُدَّ لَهُ مِنَ الإنْفاقِ عَلَيْها، والعُرْفُ يَدُلُّ عَلى أنَّ الزَّوْجَ ما دامَ يُمْسِكُ الزَّوْجَةَ فَإنَّها لا تُطالِبُهُ بِالمَهْرِ، فَإذا حاوَلَ طَلاقَها طالَبَتْهُ بِالمَهْرِ فَيَقَعُ الزَّوْجُ في المِحْنَةِ، انْتَهى.

تَنْبِيهانِ:

الأوَّلُ: قالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: دَلَّتِ الآيَةُ عَلى أنَّهُ يَجِبُ بِالنِّكاحِ حُقُوقٌ، وتَدُلُّ عَلى أنَّ مَن خَشِيَ الوُقُوعَ فِيما لا يَجُوزُ قَبُحَ مِنهُ ما دَعا إلى ذَلِكَ القَبِيحِ، فَلا يَجُوزُ لِمَن عَرَفَ أنَّهُ يَخُونُ مالَ اليَتِيمِ - إذا تَزَوَّجَ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ - أنْ يَتَزَوَّجَ أكْثَرَ، وكَذا إذا عَرَفَ أنَّهُ يَخُونُ الوَدِيعَةَ ولا يَحْفَظُها، فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُ الوَدِيعَةِ، وتَدُلُّ عَلى أنَّ العَدْلَ واجِبٌ بَيْنَ الزَّوْجاتِ، وأنَّ مَن عَرَفَ أنَّهُ لا يَعْدِلُ فَإنَّهُ لا تَحِلُّ لَهُ الزِّيادَةُ عَلى واحِدَةٍ، وتَدُلُّ عَلى أنَّ زَواجَهُ الصَّغِيرَةَ مِن غَيْرِ أبِيها وجَدِّها جائِزٌ، ولِلْفُقَهاءِ مَذاهِبُ في ذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ.

الثّانِي: في سِرِّ ما تُشِيرُ إلَيْهِ الآيَةُ مِن إصْلاحِ النَّسْلِ، قالَ بَعْضُ عُلَماءِ الِاجْتِماعِ مِن فَلاسِفَةِ المُسْلِمِينَ في مَقالَةٍ عُنْوانُها " الإسْلامُ وإصْلاحُ النَّسْلِ" ما مِثالُهُ: ما زالَ البَشَرُ يَسْعى مُنْذُ أُلُوفٍ مِنَ السِّنِينَ وراءَ إصْلاحِ ما يَقْتَنِيهِ مِن خَيْلٍ وبَقَرٍ وغَنَمٍ لِيَكْثُرَ انْتِفاعُهُ بِهِ، فَيَخْتارُ لِإناثِ هَذِهِ الحَيَواناتِ أفْحُلًا كَرِيمَةً، هي عَلى ما يَرُومُهُ مِنَ الصِّفاتِ؛ لِيَحْصُلَ مِنها عَلى نَسْلٍ أنْفَعَ لَهُ مِن أُمَّهاتِهِ.

وقَدْ زادَتْ رَغْبَةُ النّاسِ بِهَذا العَصْرِ في إصْلاحِ النَّوْعِ النّافِعِ مِنَ الحَيَوانِ، فَضَرَّبُوهُ ورَقَّوْهُ بِاخْتِيارِ الأفْحُلِ المُناسِبَةِ؛ حَتّى حَصَلُوا عَلى صِنْفٍ مِنَ الخَيْلِ الجِيادِ تُسابِقُ الرِّياحَ فَتَجْرِي (١٦) مِتْرًا في الثّانِيَةِ مِنَ الزَّمَنِ، وعَلى صِنْفٍ مِنَ البَقَرِ تَحْلِبُ في اليَوْمِ الواحِدِ خَمْسِينَ أُقَّةً، وعَلى صِنْفٍ مِنَ المَعْزى والغَنَمِ شَعَرُهُ أوْ صُوفُهُ مِثْلُ الحَرِيرِ نُعُومَةً، ولَمْ يَقْصُرْ (p-١١١٩)إصْلاحُهم عَلى الحَيَوانِ، بَلْ تَجاوَزَ إلى النَّباتِ، فَحَصَلُوا بِفَضْلِهِ عَلى أشْجارٍ كَثِيرَةِ الثَّمَرِ لَذِيذَتِهِ، وانْتَفَعُوا انْتِفاعًا كَبِيرًا، ما تَيَسَّرَ لِأسْلافِهِمْ.

نَعَمْ، إنَّ البَشَرَ افْتَكَرُوا في إصْلاحِ الحَيَوانِ الصّامِتِ والنَّباتِ، وعَلِمُوا ما فِيهِ مِنَ الفَوائِدِ، فَسَعَوْا إلَيْهِ السَّعْيَ الَّذِي يَرْضاهُ العِلْمُ، وجَنَوْا ثِمارَ ذَلِكَ السَّعْيِ، ولَكِنَّهم ما افْتَكَرُوا في إصْلاحِ ما هو أهَمُّ مِن كُلِّ ذَلِكَ: في إصْلاحِ الحَيَوانِ الذَّكِيِّ، والشِّرِّيرُ أكْثَرُ مِنَ الصّالِحِ، والجَبانُ أكْثَرُ مِنَ الشُّجاعِ، والكاذِبُ أكْثَرُ مِنَ الصّادِقِ، والكَسْلانُ أكْثَرُ مِن أخِي الجَدِّ النَّشِيطِ، ولَوْ أنَّهم أصْلَحُوا نَسْلَهم لَما وُجِدَ في النّاسِ مَن يُولَدُ مَرِيضًا ويَعِيشُ مَرِيضًا، فَلا يَنْتَفِعُ بِوُجُودِهِ المُجْتَمَعُ، وهو كَثِيرٌ.

قامَ مِن بَيْنِ هَذا الجِيلِ فَيْلَسُوفانِ: ألْمانِيٌّ وإنْكِلِيزِيٌّ، وأخَذا يُعَلِّمانِ بِكِتاباتِهِما المَبْنِيَّةِ عَلى البَراهِينِ وُجُوبَ إصْلاحِ الإنْسانِ لِنَسْلِ الإنْسانِ، ويُعَدِّدانِ فَوائِدَ الإصْلاحِ لِنَوْعِهِ، ويُبَيِّنانِ لِلْمَلَأِ أنَّ الرُّقِيَّ المَطْلُوبَ لا يَتِمُّ إلّا بِهِ، وطَفِقا يَلُومانِ النّاسَ عَلى اعْتِنائِهِمْ بِإصْلاحِ المَواشِي وإهْمالِهِمْ إصْلاحَ أنْفُسِهِمُ، الأمْرُ الَّذِي هو أهَمُّ مِن ذَلِكَ كَثِيرًا، وذَكَرا لِذَلِكَ طُرُقًا:

(مِنها) مَنعُ أصْحابِ العاهاتِ والأمْراضِ المُزْمِنَةِ وأُولِي الجَرائِمِ الكَبِيرَةِ مِنَ الزَّواجِ؛ لِيَنْقَطِعَ نَسْلُهُمُ الَّذِي يَجِيءُ غالِبًا عَلى شاكِلَتِهِمْ.

(ومِنها) إباحَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ لِلنّابِغِينَ مِنَ الرِّجالِ؛ لِيَكْثُرَ نَسْلُهُمْ، وقالا: إذا جَرى المُجْتَمَعُ عَلى هَذا الِانْتِخابِ الصِّناعِيِّ قُرُونًا عَدِيدَةً كانَ نَسْلُ الإنْسانِ الأخِيرُ - بِحُكْمِ نامُوسِ الوِراثَةِ - سالِمًا مِنَ الأمْراضِ، حَسَنَ الطَّوِيَّةِ، لَيْسَ فِيهِ مَيْلٌ إلى الشَّرِّ، قَوِيًّا، ذَكِيَّ الفُؤادِ، نابِغًا في العُلُومِ الَّتِي يَتَعَلَّمُها، كَأنَّهُ نَوْعٌ أرْقى مِنَ الإنْسانِ الحاضِرِ، وكانَتْ أهَمُّ طَرِيقَةٍ أبْدَياها لِلِارْتِقاءِ المُنْتَظَرِ لِلْبَشَرِ في المُسْتَقْبَلِ، هي طَرِيقَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ في الحاضِرِ لِلنّابِغِينَ مِنَ النّاسِ، فَإنَّ مَنعَ أصْحابِ الأمْراضِ المُزْمِنَةِ والجُناةِ مِنَ الزَّواجِ إنَّما يُفِيدُ في تَقْوِيَةِ النَّسْلِ وجَعْلِهِ مَيّالًا بِالفِطْرَةِ إلى الخَيْرِ لَيْسَ إلّا، لا في جَعْلِهِ أذْكى مِن آبائِهِ وأسْمى مَدارِكَ.

وتَعَدُّدُ الزَّوْجاتِ لِلنّابِغِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ قَدْ جاءَ بِهِ الإسْلامُ قَبْلَ هَذَيْنِ الفَيْلَسُوفَيْنِ بِأكْثَرَ مِن ألْفٍ وثَلاثِمِائَةِ سَنَةٍ، فَقَدْ أباحَ لَهم تَعْدُدَهُنَّ إلى أرْبَعٍ؛ لِيَكْثُرَ نَسْلُهُمْ، (p-١١٢٠)فَيَكْثُرَ عَدَدُ النّابِغِينَ، الَّذِينَ بِهِمْ وحْدَهم تَتِمُّ الأعْمالُ الكَبِيرَةُ في هَذِهِ الدُّنْيا، فَهو مِن مُكْتَشَفاتِ هَذا الدِّينِ الِاجْتِماعِيَّةِ.

وقَدْ جُعِلَ رِضاهُنَّ بِذَلِكَ شَرْطًا لَهُ؛ لِئَلّا يَكُونَ فِيهِ إجْحافٌ بِحُقُوقِهِنَّ، والعاقِلَةُ مِنَ النِّساءِ تُفَضِّلُ أنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِنابِغَةٍ مِنَ الرِّجالِ - وإنْ كانَ ذا زَوْجاتٍ أُخَرَ - عَلى أنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِرَجُلٍ أحْمَقَ، وإنِ اقْتَصَرَ عَلَيْها؛ لِأنَّها تَعْلَمُ أنَّ أوْلادَها مِنَ الأوَّلِ يَنْجُبُونَ أكْثَرَ مِنهم مَنِ الثّانِي.

وأمّا غَيْرُ النّابِغِينَ مِنهم فَإنَّ الدِّينَ يَمْنَعُهم مِن نِكاحِ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ؛ لِئَلّا يَكْثُرَ نَسْلُهُمْ، قالَ اللَّهُ تَعالى في كِتابِهِ المُبِينِ يُخاطِبُ المُؤْمِنِينَ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ الخِطابُ في هَذِهِ الآيَةِ لِعُمُومِ الأُمَّةِ، فَهي تَأْذَنُ لِكُلِّ أحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أنْ يَتَزَوَّجَ بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ مِنَ النِّساءِ إلى أرْبَعٍ، إذا آنَسَ مِن نَفْسِهِ القُدْرَةَ عَلى العَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وإلّا وجَبَ عَلَيْهِ الِاقْتِصارُ عَلى واحِدَةٍ؛ لِئَلّا يَجُورَ عَلَيْهِنَّ.

والقُدْرَةُ عَلى العَدْلِ بَيْنَ أرْبَعٍ مِنَ النِّساءِ مُتَوَقِّفٌ عَلى عَقْلٍ كَبِيرٍ وسِياسَةٍ في الإدارَةِ وحِكْمَةٍ بالِغَةٍ في المُعامَلَةِ، لا تَتَأتّى إلّا لِمَن كانَ نابِغَةً بَيْنَ الرِّجالِ، ذا مَكانَةٍ مِنَ العَقْلِ تَرْفَعُهُ عَلى أقْرانِهِ، والرَّجُلُ النّابِغَةُ إذا تَزَوَّجَ بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ كَثُرَ نَسْلُهُ فَكَثُرَ النَّوابِغُ.

والشَّعْبُ الَّذِي يَكْثُرُ نَوابِغُهُ أقْدَرُ عَلى الغَلَبَةِ في تَنازُعِ البَقاءِ مِن سائِرِ الشُّعُوبِ، كَما يَدُلُّنا عَلَيْهِ التّارِيخُ.

ثُمَّ خاطَبَ اللَّهُ - في مَكانٍ آخَرَ - الخائِفِينَ أنْ لا يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ - وهم غَيْرُ النَّوابِغِ مِنَ المُسْلِمِينَ - بِقَوْلِهِ: ﴿ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] فَأمَرَهم في هَذِهِ الآيَةِ - الَّتِي هي في المَعْنى تَتِمَّةٌ لِلْأوْلى - أنْ لا يَقْتَرِنُوا بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ؛ لِأنَّهم في دَرَجَةٍ مِنَ العَقْلِ هي دُونَ دَرَجَةِ النّابِغِينَ، لَنْ يَسْتَطِيعُوا مَعَها إتْيانَ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، المُتَوَقِّفِ عَلى عَقْلٍ كَبِيرٍ يُسَهِّلُ لِصاحِبِهِ أنْ يُرْضِيَهُنَّ جَمْعاءَ، كَما يَأْتِيهِ النّابِغُونَ والدُّهاةُ مِنَ النّاسِ، وحَرَّمَ عَلى هَؤُلاءِ - الَّذِينَ لَمْ يَحُوزُوا المَقْدِرَةَ عَلى العَدْلِ - التَّزَوُّجَ بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ؛ لِئَلّا يَقَعَ الظُّلْمُ مِنَ الرِّجالِ عَلى النِّساءِ، وهو كَثِيرُ الصُّدُورِ مِنَ الأوْساطِ، ومَن كانَ دُونَهم في سُلَّمِ الِارْتِقاءِ؛ ولِئَلّا يَكْثُرَ نَسْلُ غَيْرِ النّابِغِينَ، وهو الأهَمُّ، فَتَبْقى الأُمَّةُ في مَكانِها مِنَ الِانْحِطاطِ.

(p-١١٢١)وقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ الخِطابَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ في الآيَةِ الأوْلى لِعُمُومِ الأُمَّةِ، غَيْرَ أنَّ الشَّرْطَ بِالعَدْلِ جَعَلَهُ خاصًّا بِالعادِلِينَ مِنهُمْ، وهُمُ النّابِغُونَ الَّذِينَ يَقْتَدِرُونَ عَلى إتْيانِ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ لِوُفُورِ عَقْلِهِمْ.

والغايَةُ مِن أمْرِ هَذا الصِّنْفِ مِنَ المُسْلِمِينَ أنْ يَتَزَوَّجُوا بِأكْثَرَ مِن واحِدَةٍ إلى أرْبَعٍ، هو تَكْثِيرُ نَسْلِهِمْ لِيَسْتَفِيدَ مِن كَثْرَةِ أمْثالِهِمُ المُجْتَمَعُ، كَما أسْلَفْنا، ولَكِنَّ النّابِغَةَ لا يَأْتِي نَسْلُهُ في الغالِبِ نَوابِغُ، بِمُجَرَّدِ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ، فَإنَّ الزَّوْجَةَ المُتَوَسِّطَةَ أوِ المُنْحَطَّةَ يَكُونُ أوْلادُها في الغالِبِ أوْساطًا أوْ مُنْحَطِّينَ، وإنْ كانَ أبُوهم راقِيًا، فَلا تَحْصُلُ الفائِدَةُ المَطْلُوبَةُ مِن تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ وهي إصْلاحُ النَّسْلِ.

بَلْ يَجِبُ لِلْحُصُولِ عَلى هَذا المَطْلَبِ الأسْنى أنْ يَقْتَرِنَ النّابِغُونَ بِالنّابِغاتِ؛ لِيَكُونَ أوْلادُهم مِثْلَهم نُبُوغًا أوْ أنْبَغَ مِنهُمْ، بِحُكْمِ سُنَّةِ الوِراثَةِ، وذَلِكَ إنَّما يَتِمُّ إذا أحْسَنَ النّابِغُونَ اخْتِيارَ الأزْواجِ، فَنَكَحُوا ما طابَ لَهُمْ، والنّابِغَةُ لا يَطِيبُ لَهُ أنْ يَقْتَرِنَ إلّا بِمَن جَمَعَتْ نُبُوغًا مِثْلَ نُبُوغِهِ، إلى حُسْنٍ رائِعٍ، فَإنَّ مُعاشَرَةَ الحَمْقاءِ لَيْسَ مِمّا يَطِيبُ لِلْعاقِلِ الرّاقِي، وإنَّ الخَيْرَ يُطْلَبُ عِنْدَ حِسانِ الوُجُوهِ، ولِذَلِكَ قالَ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ ولَمْ يَقُلْ: (وانْكِحُوا مِنَ النِّساءِ) وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ إشارَةٌ إلى مَراتِبِ نُبُوغِ الرَّجُلِ الثَّلاثِ، فَكَأنَّهُ أرادَ أنْ لا يَتَجاوَزَ الَّذِي قَلَّ نُبُوغُهُ الِاقْتِرانَ بِاثْنَتَيْنِ، وأنْ لا يَتَجاوَزَ الَّذِي نُبُوغُهُ مُتَوَسِّطٌ الِاقْتِرانَ بِثَلاثٍ، وأنْ يَحِلَّ لِلَّذِي نُبُوغُهُ أعْلى مِنَ الأوَّلَيْنِ الِاقْتِرانُ بِأرْبَعٍ.

وأمّا الخائِفُونَ أنْ لا يَعْدِلُوا فَيَجِبُ أنْ لا يَتَجاوَزُوا الِاقْتِرانَ بِواحِدَةٍ؛ لِأنَّهم أُناسٌ لَنْ يَسْتَطِيعُوا - مَعَ كُلِّ حِرْصِهِمْ - أنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ؛ لِقُصُورِ عَقْلِهِمْ في سِياسَةِ المَنزِلِ وعَدَمِ نُبُوغِهِمْ، وهُناكَ إنْسانٌ نُبُوغُهُ أكْبَرُ مِن كُلِّ نُبُوغٍ، هو مُحَمَّدٌ ﷺ، الَّذِي اخْتارَهُ اللَّهُ لِوُفُورِ حِكْمَتِهِ رَسُولًا مِنهُ إلى البَشَرِ، قَدْ أحَلَّ لَهُ أنْ يَقْتَرِنَ بِأكْثَرَ مِن أرْبَعٍ لِقُدْرَتِهِ عَلى العَدْلِ بَيْنَهُنَّ.

وأظُنُّكَ - بَعْدَ قِراءَةِ ما أوْرَدْتُ - تَعْتَرِفُ - إنْ كُنْتَ مِنَ المُنْصِفِينَ - أنَّ الإسْلامَ جاءَ (p-١١٢٢)قَبْلَ أكْثَرَ مِن ألْفٍ وثَلاثِمِائَةِ عامٍ بِسُنَّةٍ لِلزَّواجِ، عَلَيْها وحْدَها يَتَوَقَّفُ إصْلاحُ نَسْلِ البَشَرِ، الَّذِي أخَذَ في هَذا القَرْنِ أفْرادٌ مِن فَلاسِفَةِ الغَرْبِ يَحُضُّونَ عَلَيْهِ، تِلْكَ السُّنَّةُ هي تَعَدُّدُ الزَّوْجاتِ بَعْدَ أنْ كانَ الرَّأْيُ العامُّ في الغَرْبِ يَعِيبُهُ عَلَيْها، هَذا هو الإسْلامُ يُقَرِّرُ أكْبَرَ قاعِدَةٍ لِلتَّرَقِّي، وهو إباحَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ، اللّاتِي يَطِبْنَ لِوُفُورِ جَمالِهِنَّ وعَقْلِهِنَّ لِأفْرادٍ نابِغِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ، لا يَخافُونَ لِوُفُورِ عَقْلِهِمْ أنْ لا يَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، ولَكِنَّ المُسْلِمِينَ لَمْ يَأْتَمِرُوا بِأمْرِ اللَّهٍ، فَأباحُوا هَذا التَّعَدُّدَ لِكُلِّ أحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، لِلْخائِفِينَ أنْ لا يَعْدِلُوا ولِغَيْرِ الخائِفِينَ، فَفَسَدَ النَّسْلُ، والَّذِي أعانَ عَلى فَسادِهِ هو كَوْنُ القُدْرَةِ عَلَيْهِ أصْبَحَتْ - بِحُكْمِ الجَهْلِ - مُنْحَصِرَةً في المالِ الَّذِي يَجْمَعُهُ الغاصِبُ والسّارِقُ والكاسِبُ، فَكَثُرَ نَسْلُ الظّالِمِينَ، وقَلَّ نَسْلُ العادِلِينَ مِن أهْلِ العَقْلِ الرّاجِحِ، انْتَهى كَلامُهُ، وهو اسْتِنْباطٌ بَدِيعٌ.

Arabic

﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِنْ﴾ شرطية.

﴿خِفْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة خوف، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.

﴿تُقْسِطُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة قسط، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿فِى﴾ حرف جر.

﴿ٱلْ﴾، ﴿يَتَٰمَىٰ﴾ اسم، من مادّة يتم، جمع، مجرور.

﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿ٱنكِحُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة نكح، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿مَا﴾ اسم موصول.

﴿طَابَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة طيب، غائب، مذكر، مفرد.

﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿كُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿مِّنَ﴾ حرف جر.

﴿ٱل﴾، ﴿نِّسَآءِ﴾ اسم، من مادّة نسو، مؤنث، جمع، مجرور.

﴿مَثْنَىٰ﴾ اسم، من مادّة ثني، مذكر، منصوب.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ثُلَٰثَ﴾ اسم، من مادّة ثلث، مذكر، منصوب.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿رُبَٰعَ﴾ اسم، من مادّة ربع، مذكر، منصوب.

﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿إِنْ﴾ شرطية.

﴿خِفْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة خوف، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.

﴿تَعْدِلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة عدل، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿وَٰحِدَةً﴾ اسم، من مادّة وحد، مؤنث، نكرة، منصوب.

﴿أَوْ﴾ حرف عطف.

﴿مَا﴾ اسم موصول.

﴿مَلَكَتْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة ملك، غائب، مؤنث، مفرد.

﴿أَيْمَٰنُ﴾ اسم، من مادّة يمن، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿ذَٰ﴾ اسم اشارة، مذكر، مفرد، ﴿لِ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.

﴿أَدْنَىٰٓ﴾ اسم، من مادّة دنو، مذكر، مفرد، مرفوع.

﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.

﴿تَعُولُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة عول، مخاطب، مذكر، جمع، مجزوم، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

Arabic
وَإِنْحرف استئنافيةشرطيةخِفْ‍‍تُمْفعلضميرأَلَّاحرف مصدريحرف نفيتُقْسِطُ‍‍وا۟فعلضميرفِىحرف جرٱلْ‍‍يَتَٰمَىٰاسمجار ومجرورجملة فعليةمصدر مؤولجملة فعليةفاعلنفيفاعلمجرورمتعلقصلةمفعول بهشرط(وَإِنْ)حرف استئنافيةشرطيةفَ‍‍ٱنكِحُ‍‍وا۟حرف واقع في جواب الشرطفعلضميرمَااسم موصولطَابَفعل(هُوَ)ضميرلَ‍‍كُمحرف جرضميرمِّنَحرف جرٱل‍‍نِّسَآءِاسمجار ومجرورجار ومجرورجملة فعليةجملة فعليةفاعلمفعول بهفاعلمجرورمتعلقمجرورمتعلقصلةجواب شرط(طَابَ)فعلمَثْنَىٰاسموَثُلَٰثَحرف عطفاسموَرُبَٰعَحرف عطفاسمحالمعطوفمعطوف(وَإِنْ)حرف استئنافيةشرطيةفَ‍‍إِنْحرف عطفشرطيةخِفْ‍‍تُمْفعلضميرأَلَّاحرف مصدريحرف نفيتَعْدِلُ‍‍وا۟فعلضميرجملة فعليةمصدر مؤولجملة فعليةمعطوففاعلنفيفاعلصلةمفعول بهشرط(فَ‍‍إِنْ)حرف عطفشرطية(*)فعلفَ‍‍وَٰحِدَةًحرف استئنافيةاسمأَوْحرف عطفمَااسم موصولمَلَكَتْفعلأَيْمَٰنُ‍‍كُمْاسمضميرجملة فعليةجملة فعليةمفعول بهمعطوففاعلمضاف إليهصلةجواب شرطذَٰلِكَاسم إشارةأَدْنَىٰٓاسمأَلَّاحرف مصدريحرف نفيتَعُولُ‍‍وا۟فعلضميرجملة فعليةمصدر مؤولخبرنفيفاعلصلةصفة

Arabic

﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ شُرُوعٌ في النَّهْيِ عَنْ مُنْكَرٍ آخَرَ كانُوا يُباشِرُونَهُ مُتَعَلِّقٍ بِأنْفُسِ اليَتامى أصالَةً وبِأمْوالِهِمْ تَبَعًا عَقِيبَ النَّهْيِ عَمّا يَتَعَلَّقُ بِأمْوالِهِمْ خاصَّةً، وتَأْخِيرُهُ عَنْهُ لِقِلَّةِ وُقُوعِ المَنهِيِّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلى الأمْوالِ ونُزُولِهِ مِنهُ مَنزِلَةَ المُرَكَّبَ مِنَ المُفْرَدِ مَعَ كَوْنِ المُرادِ مِنَ اليَتامى هُنا صِنْفًا مِمّا أُرِيدَ مِنهُ فِيما تَقَدَّمَ، وذَلِكَ أنَّهم كانُوا يَتَزَوَّجُونَ مَن تَحِلُّ لَهم مِن يَتامى النِّساءِ اللّاتِي يَلُونَهم لَكِنْ لا رَغْبَةَ فِيهِنَّ بَلْ في مالِهِنَّ ويُسِيئُونَ صُحْبَتَهُنَّ ويَتَرَبَّصُونَ بِهِنَّ أنْ يَمُتْنَ فَيَرِثُوهُنَّ فَوُعِظُوا في ذَلِكَ وهَذا قَوْلُ الحَسَنِ، ورَواهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها، وأخْرَجَ هَؤُلاءِ مِن طَرِيقٍ آخَرَ والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ والنَّسائِيُّ والبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَألَ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حِجْرِ ولَيِّها يَشْرَكُها في مالِها ويُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها فَيُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَها مِن غَيْرِ أنْ يَقْسِطَ في صَداقِها فَيُعْطِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلّا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعْلى سَنَتِهِنَّ في الصَّداقِ وأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ، فالمُرادُ مِنَ اليَتامى المُتَزَوَّجِ بِهِنَّ والقَرِينَةُ عَلى ذَلِكَ الجَوابِ فَإنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ والرَّبْطُ يَقْتَضِيهِ ومِنَ النِّساءِ غَيْرُ اليَتامى كَما صَرَّحَتْ بِهِ الحُمَيْراءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها لِدَلالَةِ المَعْنى وإشارَةِ لَفْظِ النِّساءِ إلَيْهِ، والإقْساطُ العَدْلُ والإنْصافُ، وجَعَلَ بَعْضَ الهَمْزَةِ فِيهِ لِلْإزالَةِ فَأصْلُ مَعْناهُ حِينَئِذٍ إزالَةُ القُسُوطِ أيِ الظُّلْمِ والحَيْفِ، وقَرَأ النَّخَعِيُّ تَقْسِطُوا بِفَتْحِ التّاءِ فَقِيلَ: هو مِن قَسَطَ بِمَعْنى جارَ وظَلَمَ، ومِنهُ ﴿وأمّا القاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ولا مَزِيدَةٌ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِئَلا يَعْلَمَ﴾، وقِيلَ: هو بِمَعْنى أقْسَطَ فَإنَّ الزَّجّاجَ حَكى أنَّ قَسَطَ بِلا هَمْزٍ تُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمالَ أقْسَطَ.

واليَتامى جَمْعُ يَتِيمَةٍ عَلى القَلْبِ كَما قِيلَ أيامى والأصْلُ أيائِمُ ويَتائِمُ وهو كَما يُقالُ لِلذُّكُورِ يُقالُ لِلْإناثِ، والمُرادُ مِنَ الخَوْفِ العِلْمُ عَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ إيذانًا بِكَوْنِ المَعْلُومِ مَخُوفًا مَحْذُورًا لا مَعْناهُ الحَقِيقِيُّ لِأنَّ الَّذِي عَلِقَ بِهِ الجَوابُ هو العِلْمُ بِوُقُوعِ الجَوْرِ المُخَوِّفِ لا الخَوْفُ مِنهُ وإلّا لَمْ يَكُنِ الأمْرُ شامِلًا لِمَن يَصْبِرُ عَلى الجَوْرِ ولا يَخافُهُ، وإنَّ وما بَعْدَها في تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ فَإنْ لَمْ تُقَدَّرْ مَن كانَ مَنصُوبًا وكانَ الفِعْلُ واصِلًا إلَيْهِ بِنَفْسِهِ وإنْ قُدِّرَتْ جازَ فِيهِ أمْرانِ: النَّصْبُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ والجَرُّ عِنْدَ الخَلِيلِ، وما مَوْصُولَةٌ أوْ مَوْصُوفَةٌ وما بَعْدَها صِلَتُها أوْ صِفَتُها، وأُوثِرَتْ عَلى مَن ذَهابًا إلى الوَصْفِ مِنَ البِكْرِ أوِ الثَّيِّبِ مَثَلًا، وما تَخْتَصُّ أوْ تَغْلِبُ في غَيْرِ العُقَلاءِ فِيما إذا أُرِيدَ الذّاتُ، وأمّا إذا أُرِيدَ الوَصْفُ فَلا كَما تَقُولُ: ما زَيْدٌ؟ في الِاسْتِفْهامِ، أيْ أفاضِلٌ أمْ كَرِيمٌ؟ وأكْرِمْ ما شِئْتَ مِنَ الرِّجالِ تَعْنِي الكَرِيمَ أوِ اللَّئِيمَ.

وحُكِيَ عَنِ الفَرّاءِ أنَّها هُنا مَصْدَرِيَّةٌ وأنَّ المَصْدَرَ المُقَدَّرَ بِها وبِالفِعْلِ مُقَدَّرٌ بِاسْمِ الفاعِلِ أيْ أنْكِحُوا الطَّيِّبَ

صفحة 190

مِنَ النِّساءِ وهو تَكَلُّفٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وقِيلَ: إنَّ إيثارَها عَلى مِن بِناءً عَلى أنَّ الإناثَ مِنَ العُقَلاءِ يُجْرِينَ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ لِما رُوِيَ في حَقِّهِنَّ أنَّهُنَّ ناقِصاتُ عَقْلٍ ودِينٍ، وفِيهِ أنَّهُ مُخِلٌّ بِمَقامِ التَّرْغِيبِ فِيهِنَّ، ومِن بَيانِيَّةٌ، وقِيلَ: تَبْعِيضِيَّةٌ، والمُرادُ مِمّا طابَ لَكم ما مالَتْ لَهُ نُفُوسُكم واسْتَطابَتْهُ، وقِيلَ: ما حَلَّ لَكم، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْعائِشَةَ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ وابْنُ جُبَيْرٍ وأبُو مالِكٍ، واعْتَرَضَهُ الإمامُ بِأنَّهُ في قُوَّةِ أُبِيحُ المُباحَ، وأيْضًا يَلْزَمُ الإجْمالُ حَيْثُ لا يُعْلَمُ المُباحُ مِنَ الآيَةِ، وآثَرَ الحَمْلَ عَلى الأوَّلِ ويَلْزَمُ التَّخْصِيصُ وجَعَلَهُ أوْلى مِنَ الإجْمالِ، وأجابَ المُدَقِّقُ في «الكَشْفِ» بِأنَّ المُبَيَّنَ تَحْرِيمُهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ إلَخْ إنْ كانَ مُقَدَّمَ النُّزُولِ فَلا إجْمالَ ولا تَخْصِيصَ لِأنَّ المَوْصُولَ جارٍ مَجْرى المُعَرَّفِ بِاللّامِ، والحَمْلُ عَلى العَهْدِ في مِثْلِهِ هو الوَجْهُ وإلّا فالإجْمالُ المُؤَخَّرُ بَيانُهُ أوْلى مِنَ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِ المُقارَنِ لِأنَّ تَأْخِيرَ بَيانِ المُجْمَلِ جائِزٌ عِنْدَ الفَرِيقَيْنِ، وتَأْخِيرُ بَيانِ التَّخْصِيصِ غَيْرُ جائِزٍ عِنْدَ أكْثَرِ الحَنَفِيَّةِ.

وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: ما طابَ لَكم ما لا تُحْرَجُ مِنهُ لِأنَّهُ في مُقابِلِ المُتَحَرِّجِ مِنهُ مِنَ اليَتامى ولا يَخْلُو عَنْ حُسْنٍ، وكَيْفَما كانَ فالتَّعْبِيرُ عَنِ الأجْنَبِيّاتِ بِهَذا العُنْوانِ فِيهِ مِنَ المُبالَغَةِ في الِاسْتِمالَةِ إلَيْهِنَّ والتَّرْغِيبِ فِيهِنَّ ما لا يَخْفى، والسِّرُّ في ذَلِكَ الِاعْتِناءُ بِصَرْفِ المُخاطَبِينَ عَنْ نِكاحِ اليَتامى عِنْدَ خَوْفِ عَدَمِ العَدْلِ رِعايَةً لِيُتْمِهِنَّ وجَبْرًا لِانْكِسارِهِنَّ ولِهَذا الِاعْتِناءِ أُوثِرَ الأمْرُ بِنِكاحِ الأجْنَبِيّاتِ عَلى النَّهْيِ عَنْ نِكاحِهِنَّ مَعَ أنَّهُ المَقْصُودُ بِالذّاتِ وذَلِكَ لِما فِيهِ مِن مَزِيدِ اللُّطْفِ في اسْتِنْزالِهِمْ فَإنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلى الحِرْصِ عَلى ما مَنَعَتْ مِنهُ، ووَجْهُ النَّهْيِ الضِّمْنِيِّ إلى النِّكاحِ المُتَرَقَّبِ مَعَ أنَّ سَبَبَ النُّزُولِ هو النِّكاحُ المُحَقَّقُ عَلى ما فَهْمِهِ البَعْضُ مِنَ الأخْبارِ، ودَلَّ عَلَيْهِ ما أخْرَجَهُ البُخارِيُّ عَنْ عائِشَةَ «أنَّ رَجُلًا كانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَها وكانَ لَها عَذْقٌ فَكانَ يُمْسِكُها عَلَيْهِ ولَمْ يَكُنْ لَها مِن نَفْسِهِ شَيْءٌ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ﴾» إلَخْ لِما فِيهِ مِنَ المُسارَعَةِ إلى دَفْعِ الشَّرِّ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَرُبَّ واقِعٍ لا يُرْفَعُ، والمُبالَغَةُ في بَيانِ حالِ النِّكاحِ المُحَقَّقِ فَإنَّ مَحْظُورِيَّةَ المُتَرَقِّبِ حَيْثُ كانَ لِلْجَوْرِ المُتَرَقَّبِ فِيهِ فَمَحْظُورِيَّةُ المُحَقِّقِ مَعَ تَحَقُّقِ الجَوْرِ فِيهِ أوْلى، وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ مَن طابَ وفي بَعْضِ المَصاحِفِ كَما في «الدُّرِّ المَنثُورِ» ما طِيبَ لَكم بِالياءِ، وفي الآيَةِ عَلى هَذا التَّفْسِيرِ دَلِيلٌ لِجَوازِ نِكاحِ اليَتِيمَةِ وهي الصَّغِيرَةُ إذْ يَقْتَضِي جَوازُهُ إلّا عِنْدَ خَوْفِ الجَوْرِ.

وقَدْ بَسُطَ الكَلامُ في كُتُبِ الفِقْهِ عَلى ولِيِّ النِّكاحِ، ومَذْهَبُ الإمامِ مالِكٍ أنَّ اليَتِيمَةَ الصَّغِيرَةَ لا تُزَوَّجُ إذْ لا إذَنْ لَها وعِنْدَهُ خِلافٌ في تَزْوِيجِ الوَصِيِّ لَها إذا جَعَلَ لَهُ الأبُ الإجْبارَ أوْ فَهم عَنْهُ ذَلِكَ، والمَشْهُورُ أنَّ لَهُ ذَلِكَ فَيَحْمِلُ اليَتامى في الآيَةِ عَلى الحَدِيثاتِ العَهْدِ بِالبُلُوغِ، واسْمُ اليَتِيمِ كَما أشَرْنا إلَيْهِ فِيما مَرَّ.

﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ مَنصُوبَةً عَلى الحالِ مِن فاعِلِ طابَ المُسْتَتِرِ، أوْ مِن مَرْجِعِهِ، وجَوَّزَ العَلامَةُ كَوْنَها حالًا مِنَ النِّساءِ عَلى تَقْدِيرِ جَعْلِ مِن بَيانِيَّةً، وذَهَبَ أبُو البَقاءِ إلى كَوْنِها بَدَلًا مِن ما وإلى الحالِيَّةِ ذَهَبَ البَصْرِيُّونَ وهو المَذْهَبُ المُخْتارُ، والكُوفِيُّونَ لَمْ يُجَوِّزُوا ذَلِكَ لِأنَّها مَعارِفُ عِنْدِهِمْ، وأوْجَبُوا في هَذا المَقامِ ما ذَهَبَ إلَيْهِ أبُو البَقاءِ، وهي مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ عَلى الصَّحِيحِ، وجَوَّزَ الفَرّاءُ صَرْفَها والمَذاهِبُ المَنقُولَةُ في عِلَّةِ مَنعِ صَرْفِها أرْبَعَةٌ: أحَدُها: قَوْلُ سِيبَوَيْهِ والخَلِيلِ وأبِي عَمْرٍو: إنَّهُ العَدْلُ والوَصْفُ، وأوْرَدَ عَلَيْهِ أنَّ الوَصْفِيَّةَ في أسْماءِ العَدَدِ عارِضَةٌ وهي لا تَمْنَعُ الصَّرْفُ، وأُجِيبُ بِأنَّها وإنَّ عَرَضَتْ في أصْلِها فَهي نَقَلَتْ عَنْها بَعْدَ مُلاحَظَةِ الوَصْفِ العارِضِ فَكانَ أصْلِيًّا في هَذِهِ دُونَ أصْلِها ولا يَخْلُو عَنْ نَظَرٌ، والثّانِي قَوْلُ الفَرّاءِ: إنَّها مُنِعَتْ لِلْعَدْلِ والتَّعْرِيفِ بِنِيَّةِ الألِفِ واللّامِ ولِذا لَمْ تَجُزْ إضافَتُها

صفحة 191

ولا دُخُولُ ألْ عَلَيْها، والثّالِثُ: ما نُقِلَ عَنِ الزَّجّاجِ أنَّها مَعْدُولَةٌ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وثَلاثَةٍ ثَلاثَةٍ وأرْبَعَةٍ أرْبَعَةٍ، فَعَدَلَتْ عَنْ ألْفاظِ العَدَدِ وعَنِ المُؤَنَّثِ إلى المُذَكَّرِ فَفِيها عَدْلانِ وهُما سَبَبانِ، والرّابِعُ: ما نَقَلَهُ أبُو الحَسَنِ عَنْ بَعْضِ النَّحْوِيِّينَ أنَّ العِلَّةَ المانِعَةَ مِنَ الصَّرْفِ تَكْرارُ العَدْلِ فِيهِ لِأنَّ مَثْنى مَثَلًا عُدِّلَتْ عَنْ لَفْظِ اثْنَيْنِ ومَعْناهُ لِأنَّها لا تُسْتَعْمَلُ في مَوْضِعٍ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ إذْ لا تَلِي العَوامِلَ وإنَّما تَقَعُ بَعْدَ جَمْعٍ إمّا خَبَرًا أوْ حالًا أوْ وصْفًا، وشَذَّ أنْ تَلِيَ العَوامِلَ وأنْ تُضافَ، وزادَ السَّفاقِسِيُّ في عِلَّةِ المَنعِ خامِسًا: وهو العَدْلُ مِن غَيْرِ جِهَةِ العَدْلِ لِأنَّ بابَ العَدْلِ أنْ يَكُونَ في المَعارِفِ وهَذا عَدْلٌ في النَّكِراتِ، وسادِسًا: وهو العَدْلُ والجَمْعُ لِأنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرارَ فَصارَ في مَعْنى الجَمْعِ، وقالَ: زادَ هَذَيْنِ ابْنُ الصّائِغِ في «شَرْحِ الجُمَلِ»، وجاءَ آحادٌ ومُوَحَّدٌ، وثُناءٌ ومَثْنى، وثُلاثٌ ومَثْلَثٌ، ورُباعٌ ومَرْبَعٌ، ولَمْ يَسْمَعْ فِيما زادَ عَلى ذَلِكَ كَما قالَ أبُو عُبَيْدَةَ إلّا في قَوْلِ الكُمَيْتِ:

ولَمْ يَسْتُرْ يَثُوكَ حَتّى رَمَيْتَ فَوْقَ الرِّجالِ خِصالًا ”عِشارًا“

ومِن هُنا أعابُوا عَلى المُتَنَبِّيِّ قَوْلَهُ:

أُحادٌ أمْ ”سُداسٌ“ في أُحادٍ ∗∗∗ لِيَيْلَتِنا المَنُوطَةِ بِالتَّنادِ

ومِنَ النّاسِ مَن جَوَّزَ خُماسٌ ومُخَمَّسٌ إلى آخِرِ العَقْدِ قِياسًا ولَيْسَ بِشَيْءٍ، واخْتِيرَ التَّكْرارُ والعَطْفُ بِالواوِ لِتَفَهُّمِ الآيَةِ أنَّ لِكُلٍّ واحِدٍ مِنَ المُخاطَبِينَ أنْ يَخْتارَ مِن هَذِهِ الأعْدادِ المَذْكُورَةِ أيَّ عَدَدٍ شاءَ إذْ هو المَقْصُودُ لا أنَّ بَعْضَها لِبَعْضٍ مِنهم والبَعْضَ الآخَرِ لِآخَرَ، ولَوْ أفْرَدْتَ الأعْدادَ لَفُهِمَ مِن ذَلِكَ تَجْوِيزُ الجَمْعِ بَيْنَ تِلْكَ الأعْدادِ دُونَ التَّوْزِيعِ ولَوْ ذُكِرَتْ بِكَلِمَةِ أوْ لَفاتَ تَجْوِيزُ الِاخْتِلافِ في العَدَدِ بِأنْ يَنْكِحَ واحِدٌ اثْنَتَيْنِ، وآخَرُ ثَلاثًا أوْ أرْبَعًا وما قِيلَ: إنَّهُ لا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ الذِّهْنُ لِأنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أحَدٌ لا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ لِأنَّ الكَلامَ في الظّاهِرِ الَّذِي هو نُكْتَةُ العُدُولِ؛ وادَّعى بَعْضُ المُحَقِّقِينَ أنَّهُ لَوْ أتى مِنَ الأعْدادِ بِما لا يَدُلُّ عَلى التَّكْرارِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ حالًا مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأنَّ جَمِيعَ الطَّيِّباتِ لَيْسَ حالُها أنَّها اثْنانِ ولا حالُها أنَّها ثَلاثَةٌ، وكَذا لَوْ قِيلَ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ الَّذِي هو ألْفُ دِرْهَمٍ دِرْهَمًا واثْنَيْنِ وثَلاثَةً وأرْبَعَةً لَمْ يَصِحَّ جَعْلُ العَدَدِ حالًا مِنَ المالِ الَّذِي هو ألْفُ دِرْهَمٍ لِأنَّ حالَ الألْفِ لَيْسَ ذَلِكَ بِخِلافِ ما إذا كُرِّرَ فَإنَّ المَقْصُودَ حِينَئِذٍ التَّفْصِيلُ في حُكْمِ الِانْقِسامِ كَأنَّهُ قِيلَ: فانْكِحُوا الطَّيِّباتِ لَكم مُفَصَّلَةً ومُقَسَّمَةً إلى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا، واقْتَسِمُوا هَذا المالَ الَّذِي هو ألْفُ دِرْهَمٍ مُفَصَّلًا ومُقَسَّمًا إلى دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ، واثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثَلاثَةٍ ثَلاثَةٍ، وأرْبَعَةٍ أرْبَعَةٍ، وبِهَذا يَظْهَرُ فَسادُ ما قِيلَ: مِن أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ومَثْنى في صِحَّةِ الحالِيَّةِ لِأنَّ انْفِهامَ الِانْقِسامِ ظاهِرٌ مِنَ الثّانِي دُونَ الأوَّلِ كَما لا يَخْفى، وأنَّهُ إنَّما أتى بِالواوِ دُونَ أوْ لِيُفِيدَ الكَلامَ أنْ تَكُونَ الأقْسامُ عَلى هَذِهِ الأنْواعِ غَيْرَ مُتَجاوِزٍ إيّاها إلى ما فَوْقَها لا أنْ تَكُونَ عَلى أحَدِ هَذِهِ الأنْواعِ غَيْرِ مَجْمُوعٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنها وذَلِكَ بِناءًا عَلى أنَّ الحالَ بَيانٌ لِكَيْفِيَّةِ الفِعْلِ، والقَيْدُ في الكَلامِ نَفْيٌ لِما يُقابِلُهُ والواوُ لَيْسَتْ لِأحَدِ الأمْرَيْنِ أوِ الأُمُورِ كَأوْ، وبِهَذا يَنْدَفِعُ ما ذَهَبَ إلَيْهِ البَعْضُ مِن جَوازِ التِّسْعِ تَمَسُّكًا بِأنَّ الواوَ لِلْجَمْعِ فَيَجُوزُ الثُّنَّتانِ والثَّلاثُ والأرْبَعُ وهي تِسْعٌ، وذَلِكَ لِأنَّ مَن نَكَحَ الخَمْسَ أوْ ما فَوْقَها لَمْ يُحافِظْ عَلى القَيْدِ أعْنِي كَيْفِيَّةَ النِّكاحِ وهي كَوْنُهُ عَلى هَذا التَّقْدِيرِ والتَّفْصِيلِ بَلْ جاوَزَهُ إلى ما فَوْقَهُ، ولَعَلَّ هَذا مُرادُ القُطْبِ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ تَعالى لَمّا خَتَمَ الأعْدادَ عَلى الأرْبَعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الزِّيادَةُ عَلَيْها وإلّا لَكانَ نِكاحُهم خَمْسًا خَمْسًا؛ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ:

صفحة 192

اللُّزُومُ مَمْنُوعٌ لِعَدَمِ دَلالَةِ الكَلامِ عَلى الحَصْرِ فَإنَّ الإنْسانَ إذا قالَ لِوَلَدِهِ: افْعَلْ ما شِئْتَ اذْهَبْ إلى السُّوقِ وإلى المَدْرَسَةِ وإلى البُسْتانِ كانَ هَذا تَنْصِيصًا في تَفْوِيضِ زِمامِ الِاخْتِيارِ إلَيْهِ مُطْلَقًا ورَفْعِ الحَجَرِ عَنْهُ ولا يَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِلْإذْنِ بِتِلْكَ الأشْياءِ المَذْكُورَةِ بَلْ كانَ إذْنًا في المَذْكُورِ وغَيْرِهِ فَكَذا هُنا؛ وأيْضًا ذِكْرُ جَمِيعِ الأعْدادِ مُتَعَذِّرٌ فَإذا ذُكِرَ بَعْضُ الأعْدادِ بَعْدَ فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ كانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلى حُصُولِ الإذْنِ في جَمِيعِ الأعْدادِ كَلامٌ لَيْسَ في مَحَلِّهِ، وفَرْقٌ ظاهِرٌ بَيْنَ ما نَحْنُ فِيهِ والمِثالِ الحادِثِ.

وقَدْ ذَكَرَ الإمامُ الرّازِيُّ شَبَهَ المُجَوَّزِينَ التَّزَوُّجَ بِأيِّ عَدَدٍ أُرِيدَ، وأطالَ الكَلامَ في هَذا المَقامِ إلّا أنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِما يَشْرَحُ الصَّدْرَ ويُرِيحُ الفِكْرَ، وذَلِكَ أنَّهُ قالَ: «إنَّ قَوْمًا شُذّاذًا ذَهَبُوا إلى جَوازِ التَّزَوُّجِ بِأيِّ عَدَدٍ واحْتَجُّوا بِالقُرْآنِ والخَبَرِ، أمّا القُرْآنُ فَقَدْ تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الآيَةِ بِثَلاثَةِ أوْجُهٍ: الأوَّلُ: إنَّ قَوْلَهُ سُبْحانَهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ إطْلاقٌ في جَمِيعِ الأعْدادِ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا عَدَدَ إلّا ويَصِحُّ اسْتِثْناؤُهُ مِنهُ، وحُكْمُ الِاسْتِثْناءِ إخْراجُ ما لَوْلاهُ لَكانَ داخِلًا، والثّانِي: أنَّ ( ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ ) لا يَصْلُحُ مُخَصَّصًا لِذَلِكَ العُمُومِ لِأنَّ التَّخْصِيصَ بِالبَعْضِ لا يَنْفِي ثُبُوتَ الحُكْمِ في الباقِي، والثّالِثُ: أنَّ الواوَ لِلْجَمْعِ المُطْلَقِ فَمَثْنى وثُلاثُ ورُباعُ يُفِيدُ حَلَّ المَجْمُوعِ وهو تِسْعٌ بَلْ ثَمانِيَ عَشْرَةَ. وأمّا الخَبَرُ فَمِن وجْهَيْنِ: الأوَّلُ: أنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّواتُرِ أنَّهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ماتَ عَنْ تِسْعٍ ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَنا بِاتِّباعِهِ فَقالَ: (واتَّبِعُوهُ) وأقَلُّ مَراتِبِ الأمْرِ الإباحَةُ، الثّانِي: أنَّ سُنَّةَ الرَّجُلِ طَرِيقَتُهُ والتَّزَوُّجُ بِالأكْثَرِ مِنَ الأرْبَعِ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكانَ ذَلِكَ سُنَّةً لَهُ ثُمَّ إنَّهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» وظاهِرُ الحَدِيثِ يَقْتَضِي تَوَجُّهَ الذَّمِّ عَلى مَن تَرَكَ التَّزَوُّجَ بِالأكْثَرِ مِنَ الأرْبَعِ فَلا أقَلَّ مِن أنْ يَثْبُتَ أصْلُ الجَوازِ، ثُمَّ قالَ: واعْلَمْ أنَّ مُعْتَمَدَ الفُقَهاءِ في إثْباتِ الحَسْرِ عَلى أمْرَيْنِ: الأوَّلُ: الخَبَرُ، وهو ما رُوِيَ «أنَّ غَيْلانَ أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقالَ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ”أمْسِكْ أرْبَعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ“» وهَذا الطَّرِيقُ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ الأوَّلُ: أنَّ القُرْآنَ لَمّا دَلَّ عَلى عَدَمِ الحَصْرِ ”فَلَوْ أثْبَتْنا الحَصْرَ“ بِهَذا الخَبَرِ كانَ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، والثّانِي: أنَّهُ ﷺ لَعَلَّهُ إنَّما أمَرَ بِإمْساكِ أرْبَعٍ ومُفارَقَةِ البَواقِي لِأنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأرْبَعِ والبَواقِي غَيْرُ جائِزٍ إمّا بِسَبَبِ النَّسَبِ أوْ بِسَبَبِ الرِّضاعِ، وبِالجُمْلَةِ فَهَذا الِاحْتِمالُ قائِمٌ في هَذا الخَبَرِ فَلا يُمْكِنُ نَسْخُ القُرْآنِ بِمِثْلِهِ، والأمْرُ الثّانِي هو إجْماعُ فُقَهاءِ الأمْصارِ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلى الأرْبَعِ وهَذا هو المُعْتَمَدُ لَكِنْ فِيهِ سُؤالانِ: الأوَّلُ: أنَّ الإجْماعَ لا يُنْسَخُ بِهِ، فَكَيْفَ يُقالُ: إنَّ الإجْماعَ نَسَخَ هَذِهِ الآيَةَ، الثّانِي: أنَّ في الأُمَّةِ أقْوامًا شُذّاذًا لا يَقُولُونَ بِحُرْمَةِ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ والإجْماعُ عِنْدَ مُخالَفَةِ الواحِدِ والِاثْنَيْنِ لا يَنْعَقِدُ. وأُجِيبُ عَنِ السُّؤالِ الأوَّلِ أنَّ الإجْماعَ يَكْشِفُ عَنْ حُصُولِ النّاسِخِ في زَمانِ الرَّسُولِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وعَنِ الثّانِي أنَّ مُخالِفَ هَذا الإجْماعِ مِن أهْلِ البِدْعَةِ فَلا اعْتِبارَ بِمُخالَفَتِهِ ”فَلا تَضُرُّ في انْعِقادِ الإجْماعِ“» انْتَهى.

ولا يَخْفى ما في احْتِجاجِ الشُّذّاذِ بِالآيَةِ مِنَ النَّظَرِ، ويُعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ التَّأمُّلِ فِيما ذَكَرْنا.

وأمّا الِاحْتِجاجُ بِالخَبَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أيْضًا لِأنَّ الإجْماعَ قَدْ وقَعَ عَلى أنَّ الزِّيادَةَ عَلى الأرْبَعِ مِن خُصُوصِيّاتِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ونَحْنُ مَأْمُورُونَ بِاتِّباعِهِ والرَّغْبَةِ في سُنَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في غَيْرِ ما عُلِمَ أنَّهُ مِنَ الخُصُوصِيّاتِ أمّا فِيما عُلِمَ أنَّهُ مِنها فَلا، وأمّا الأمْرانِ اللَّذانِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِما الفُقَهاءُ في هَذا المَقامِ فَفي غايَةِ الإحْكامِ.

صفحة 193

والوَجْهُ الأوَّلُ في تَضْعِيفِ الأمْرِ الأوَّلِ مِنهُما يَرُدُّ عَلَيْهِ أنَّ قَوْلَ الإمامِ فِيهِ: إنَّ القُرْآنَ لَمّا دَلَّ عَلى عَدَمِ الحَصْرِ إلَخْ مَمْنُوعٌ، كَيْفَ وقَدْ تَقَدَّمَ ما يُفْهَمُ مِنهُ دَلالَتُهُ عَلى الحَصْرِ؟ وبِتَقْدِيرِ عَدَمِ دَلالَتِهِ عَلى الحَصْرِ لا يَدُلُّ عَلى عَدَمِ الحَصْرِ بَلْ غايَةُ الأمْرِ أنَّهُ يَحْتَمِلُ الأمْرَيْنِ الحَصْرَ وعَدَمَهُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُجْمَلًا، وبَيانُ المُجْمَلِ بِخَبَرِ الواحِدِ جائِزٌ كَما بُيِّنَ في الأُصُولِ، وما ذُكِرَ في الوَجْهِ الثّانِي مِن وجْهَيِ التَّضْعِيفِ بِأنَّهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَعَلَّهُ إنَّما أمَرَ بِإمْساكِ أرْبَعٍ ومُفارَقَةِ البَواقِي لِأنَّ الجَمْعَ غَيْرُ جائِزٍ إمّا بِسَبَبِ النَّسَبِ أوْ بِسَبَبِ الرِّضاعِ مِمّا لا يَكادُ يُقْبَلُ مَعَ تَنْكِيرِ أرْبَعًا وثُبُوتِ ««اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا»» كَما في بَعْضِ الرِّواياتِ الصَّحِيحَةِ في حَدِيثِ غَيْلانَ، وكَذا في الحَدِيثِ الَّذِي أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والنَّحّاسُ عَنْ قَيْسِ بْنِ الحَرْثِ الأسَدِيِّ أنَّهُ قالَ: «أسْلَمْتُ وكانَ تَحْتِي ثَمانُ نِسْوَةٍ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: ”اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا وخَلِّ سائِرَهُنَّ فَفَعَلْتُ“» فَإنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ دَلالَةً لا مِرْيَةَ فِيها أنَّ المَقْصُودَ إبْقاءُ أيِّ أرْبَعٍ لا أرْبَعٍ مُعَيَّناتٍ، فالِاحْتِمالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الإمامُ قاعِدٌ لا قائِمٌ، ولَوِ اعْتُبِرَ مِثْلُهُ قادِحًا في الدَّلِيلِ لَمْ يَبْقَ دَلِيلٌ عَلى وجْهِ الأرْضِ، نَعَمِ الحَدِيثُ مُشْكِلٌ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ الإمامُ الأعْظَمُ عَلى ما نَقَلَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِيمَن أسْلَمَ وتَحْتَهُ أكْثَرُ مِن أرْبَعِ نِسْوَةٍ مِن أنَّهُ إنْ كانَ العَقْدُ وقَعَ عَلَيْهِنَّ في حالَةٍ واحِدَةٍ فَهو باطِلٌ، وإنْ كانَ في عُقُودٍ صَحَّ النِّكاحُ في الأرْبَعِ الأوائِلِ فَإنَّهُ حِينَئِذٍ لا اخْتِيارَ، وخالَفَهُ في ذَلِكَ الأئِمَّةُ الثَّلاثَةُ وهو بَحْثٌ آخَرُ لَسْنا بِصَدَدِهِ.

وأقْوى الأمْرَيْنِ المُعْتَمَدِ عَلَيْهِما في الحَصْرِ الإجْماعُ فَإنَّهُ قَدْ وقَعَ وانْقَضى عَصْرُ المُجْمِعِينَ قَبْلَ ظُهُورِ المُخالِفِ، ولا يُشْتَرَطُ في الإجْماعِ اتِّفاقُ كُلِّ الأُمَّةِ مِن لَدُنْ بِعْثَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى قِيامِ السّاعَةِ كَما يُوهِمُهُ كَلامُ الإمامِ الغَزالِيِّ، وإلّا لا يُوجَدُ إجْماعٌ أصْلًا، وبِهَذا يُسْتَغْنى عَمّا ذَكَرَهُ الإمامُ الرّازِيُّ وهو أحَدُ مَذاهِبَ في المَسْألَةِ مِن أنَّ مُخالِفَ هَذا الإجْماعِ مِن أهْلِ البِدْعَةِ فَلا اعْتِبارَ بِمُخالَفَتِهِ، فالحَقُّ الَّذِي لا مَحِيصَ عَنْهُ أنَّهُ يُحَرَّمُ الزِّيادَةُ عَلى الأرْبَعِ وبِهِ قالَ الإمامِيَّةُ ورَوَوْا عَنِ الصّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ لا يَحِلُّ لِماءِ الرَّجُلِ أنْ يَجْرِيَ في أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أرْحامٍ، وشاعَ عَنْهم خِلافُ ذَلِكَ، ولَعَلَّهُ قَوْلٌ شاذٌّ عِنْدَهم.

ثُمَّ إنَّ مَشْرُوعِيَّةَ نِكاحِ الأرْبَعِ خاصَّةٌ بِالأحْرارِ، والعَبِيدُ غَيْرُ داخِلِينَ في هَذا الخِطابِ لِأنَّهُ إنَّما يَتَناوَلُ إنْسانًا مَتى طابَتْ لَهُ امْرَأةٌ قَدَرَ عَلى نِكاحِها والعَبْدُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ نِكاحُهُ إلّا بِإذْنِ مَوْلاهُ لِقَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذَنْ مَوْلاهُ فَهو عاهِرٌ» ولِأنَّ في تَنْفِيذِ نِكاحِهِ تَعَيُّبًا لَهُ إذِ النِّكاحُ عَيْبٌ فِيهِ فَلا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ المَوْلى، وأيْضًا قَوْلُهُ تَعالى بَعْدُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ لا يُمْكِنُ أنْ يَدْخُلَ فِيهِ العَبِيدُ لِعَدَمِ المِلْكِ فَحَيْثُ لَمْ يَدْخُلُوا في هَذا الخِطابِ لَمْ يَدْخُلُوا في الخِطابِ الأوَّلِ لِأنَّ هَذِهِ الخِطاباتِ ورَدَتْ مُتَتالِيَةً عَلى نَسَقٍ واحِدٍ فَبَعِيدٌ أنْ يَدْخُلَ في الخِطابِ السّابِقِ ما لا يَدْخُلُ في اللّاحِقِ وكَذا لا يُمْكِنُ دُخُولُهم في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ لِأنَّ العَبْدَ لا يَأْكُلُ فَيَكُونُ لِسَيِّدِهِ، وخالَفَ في ذَلِكَ الإمامُ مالِكٌ فَأدْخَلَ العَبِيدَ في الخِطابِ، وجَوَّزَ لَهم أنْ يَنْكِحُوا أرْبَعًا كالأحْرارِ ولا يَتَوَقَّفَ نِكاحُهم عَلى الإذْنِ لِأنَّهم يَمْلِكُونَ الطَّلاقَ فَيَمْلِكُونَ النِّكاحَ، ومِنَ الفُقَهاءِ مَنِ ادَّعى أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يَتَناوَلُهم إلّا أنَّهُ خَصَّصَ هَذا العُمُومَ بِالقِياسِ لِأنَّ الرِّقَّ لَهُ تَأْثِيرٌ في نُقْصانِ حُقُوقِ النِّكاحِ كالطَّلاقِ والعِدَّةِ، ولَمّا كانَ العَدَدُ مِن حُقُوقِ النِّكاحِ وجَبَ أنْ يُجْعَلَ لِلْعَبْدِ نِصْفُ ما لِلْحُرِّ فِيهِ أيْضًا.

واخْتَلَفُوا في الأمْرِ بِالنِّكاحِ فَقِيلَ لِلْإباحَةِ ولا يَلْغُو ( ﴿طابَ﴾ ) إذا كانَ بِمَعْنى حَلَّ لِأنَّهُ يَصِيرُ المَعْنى أُبِيحَ لَكم ما أُبِيحَ هُنا لِأنَّ مَناطَ الفائِدَةِ القَيْدُ وهو العَدَدُ المَذْكُورُ، وقِيلَ: لِلْوُجُوبِ أيْ وُجُوبِ الِاقْتِصارِ عَلى هَذا العَدَدِ لا وُجُوبِ أصْلِ

صفحة 194

النِّكاحِ فَقَدْ قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ: «لا يُعْلَمُ أحَدٌ أوْجَبَ النِّكاحَ إلّا داوُدُ ومَن وافَقَهُ مِن أهْلِ الظّاهِرِ، ورِوايَةً عَنْ أحْمَدَ فَإنَّهم قالُوا: يَلْزَمُهُ إذا خافَ العَنَتَ أنْ يَتَزَوَّجَ أوْ يَتَسَرّى قالُوا: وإنَّما يَلْزَمُهُ في العُمْرِ مَرَّةً واحِدَةً ولَمْ يَشْرُطْ بَعْضُهم خَوْفَ العَنَتَ، وقالَ أهْلُ الظّاهِرِ: إنَّما يَلْزَمُهُ التَّزَوُّجُ فَقَطْ ولا يَلْزَمُهُ الوَطْءُ. . . واخْتَلَفَ العُلَماءُ في الأفْضَلِ مِنَ النِّكاحِ وتَرْكِهِ. وذَكَرَ الإمامُ النَّوَوِيُّ أنَّ النّاسَ في ذَلِكَ أرْبَعَةُ أقْسامٍ: قِسْمٌ تَتُوقُ إلَيْهِ نَفْسُهُ ويَجِدُ المُؤَنَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكاحُ، وقِسْمٌ لا تَتُوقُ ولا يَجِدُ المُؤَنَ فَيُكْرَهُ لَهُ، وقِسْمٌ تَتُوقُ ولا يَجِدُ المُؤَنَ فَيُكْرَهُ لَهُ أيْضًا، وهَذا مَأْمُورٌ بِالصَّوْمِ لِدَفْعِ التَّوَقانِ، وقِسْمٌ يَجِدُ المُؤَنَ ولا تَتُوقُ نَفْسُهُ، فَمَذْهَبُ الشّافِعِيِّ وجُمْهُورِ الشّافِعِيَّةِ أنَّ تَرْكَ النِّكاحِ لِهَذا والتَّخَلِّيَ لِلتَّحَلِّي بِالعِبادَةِ أفْضَلُ، ولا يُقالُ النِّكاحُ مَكْرُوهٌ بَلْ تَرْكُهُ أفْضَلُ، ومَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ وبَعْضِ أصْحابِ مالِكٍ والشّافِعِيِّ أنَّ النِّكاحَ لَهُ أفْضَلُ. انْتَهى المُرادُ مِنهُ.

وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ المَذْكُورَ في كُتُبِ ساداتِنا الحَنَفِيَّةِ مُتُونًا وشُرُوحًا مُخالِفٌ لِما ذَكَرَهُ هَذا الإمامُ في تَحْقِيقِ مَذْهَبِ الإمامِ الأعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، فَفي «تَنْوِيرِ الأبْصارِ»

وشَرْحِهِ «الدُّرِّ المُخْتارِ» في كِتابِ النِّكاحِ ما نَصُّهُ: «ويَكُونُ واجِبًا عِنْدَ التَّوَقانِ فَإنْ تَيَقَّنَ الزِّنا إلّا بِهِ فُرِضَ كَما في «النِّهايَةِ» وهَذا إنْ مَلَكَ المَهْرَ والنَّفَقَةَ وإلّا فَلا إثْمَ بِتَرْكِهِ كَما في البَدائِعِ»، ويَكُونُ سَنَةً مُؤَكَّدَةً في الأصَحِّ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ويُثابُ إنْ نَوى تَحْصِينًا ووَلَدًا حالَ الِاعْتِدالِ أيِ القُدْرَةِ عَلى وطْءٍ ومَهْرٍ ونَفَقَةٍ.

ورُجِّحَ في «النَّهْرِ» وُجُوبُهُ لِلْمُواظَبَةِ عَلَيْهِ، والإنْكارُ عَلى مَن رَغِبَ عَنْهُ، ومَكْرُوهًا لِخَوْفِ الجَوْرِ فَإنْ تَيَقَّنَهُ حَرُمَ» انْتَهى؛ لَكِنَّ في دَلِيلِ الوُجُوبِ عَلى ما ذَكَرَهُ صاحِبُ «النَّهْرِ» مَقالًا لِلْمُخالِفِينَ، وتَمامُ الكَلامِ في مَحَلِّهِ.

هَذا وقَدْ قِيلَ: في تَفْسِيرِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ المُرادَ مِنَ النِّساءِ اليَتامى أيْضًا، وأنَّ المَعْنى وإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا في اليَتامى المُرَبّاةِ في حُجُورِكم فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِن يَتامى قَراباتِكم، وإلى هَذا ذَهَبَ الجُبّائِيُّ وهو كَما تَرى، وقِيلَ: إنَّهُ لَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ في اليَتامى وما في أكْلِ أمْوالِهِمْ مِنَ الحُوبِ الكَبِيرِ أخَذَ الأوْلِياءُ يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَتِهِمْ خَوْفًا مِن لُحُوقِ الحَوْبِ بِتَرْكِ الإقْساطِ مَعَ أنَّهم كانُوا لا يَتَحَرَّجُونَ مِن تَرْكِ العَدْلَ في حُقُوقِ النِّساءِ حَيْثُ كانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مِنهم عَشْرٌ مِنهُنَّ فَقِيلَ لَهم: إنْ خِفْتُمْ تَرْكَ العَدْلِ في حُقُوقِ اليَتامى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنها فَخافُوا أيْضًا تَرْكَ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ وقَلِّلُوا عَدَدَ المَنكُوحاتِ لِأنَّ مَن تَحَرَّجَ مِن ذَنْبٍ أوْ تابَ عَنْهُ وهو مُرْتَكِبٌ مِثْلَهُ فَهو غَيْرُ مُتَحَرِّجٍ ولا تائِبٍ عَنْهُ، وإلى نَحْوٍ مِن هَذا ذَهَبَ ابْنُ جُبَيْرٍ والسُّدِّيُّ وقَتادَةُ والرَّبِيعُ والضَّحّاكُ وابْنُ عَبّاسٍ في إحْدى الرِّواياتِ عَنْهُ، وقِيلَ: كانُوا لا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنا وهم يَتَحَرَّجُونَ مِن وِلايَةِ اليَتامى فَقِيلَ: إنْ خِفْتُمُ الحَوْبَ في حَقِّ اليَتامى فَخافُوا الزِّنا فانْكِحُوا ما حَلَّ لَكم مِنَ النِّساءِ ولا تَحُومُوا حَوْلَ المُحَرَّماتِ، ونَظِيرُهُ ما إذا داوَمَ عَلى الصَّلاةِ مَن لا يُزَكِّي فَتَقُولُ لَهُ: إنْ خِفْتَ الإثْمَ في تَرْكِ الصَّلاةِ فَخَفْ مِن تَرْكِ الزَّكاةِ، وإلى قَرِيبٍ مِن هَذا ذَهَبَ مُجاهِدٌ.

وتَعَقَّبَ هَذَيْنَ القَوْلَيْنِ العَلّامَةُ شَيْخُ الإسْلامِ بِقَوْلِهِ: ولا يَخْفى أنَّهُ لا يُساعِدُهُما جَزالَةُ النَّظْمِ الكَرِيمِ لِابْتِنائِهِما عَلى تَقَدُّمِ نُزُولِ الآيَةِ الأُولى وشُيُوعِها بَيْنَ النّاسِ وظُهُورِ تَوَقُّفِ حُكْمِها عَلى ما بَعْدَها مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ﴾ إلى قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ويُفْهَمُ مِن كَلامِ بَعْضِ المُحَقِّقِينَ أيْضًا أنَّ الأظْهَرَ في الآيَةِ ما رَواهُ الشَّيْخانِ وغَيْرُهُما عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها دُونَ هَذَيْنَ القَوْلَيْنِ لِأنَّ الآيَةَ عَلى تِلْكَ الرِّوايَةِ تَتَنَزَّلُ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾

صفحة 195

فَيَتَطابَقُ الآيَتانِ ولا يَتَأتّى ذَلِكَ عَلى القَوْلَيْنِ بَلْ لا ارْتِباطَ بَيْنَ الآيَتَيْنِ عَلَيْهِما لِأنَّ مُقْتَضاهُما أنَّ الكَلامَ في مُطْلَقِ اليَتامى لا في يَتامى النِّساءِ، ثُمَّ يُبْعِدُهُما أنَّ الشَّرْطَ لا يَرْتَبِطُ مَعَهُما بِالجَوابِ إلّا مِن وجْهٍ عامٍّ، أمّا الأوَّلُ: فَمِن حَيْثُ إنَّ الجَوْرَ عَلى النِّساءِ في الحُرْمَةِ كالجَوْرِ عَلى اليَتامى في أنَّ كُلًّا مِنهُما جَوْرٌ، وأمّا الثّانِي: فَلِأنَّ الزِّنا مُحَرَّمٌ كَما أنَّ الجَوْرَ عَلى اليَتامى مُحَرَّمٌ وكَمْ مِن مُحَرَّمٍ يُشارِكُهُما في التَّحْرِيمِ فَلَيْسَ ثَمَّ خُصُوصِيَّةٌ تَرْبُطُ الشَّرْطَ والجَوابَ كالخُصُوصِيَّةِ الرّابِطَةِ بَيْنَهُما هُناكَ، ثُمَّ الظّاهِرُ مِن قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ أنَّهُ وارِدٌ بِصِيغَةِ التَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ بِنَوْعٍ مِنَ التَّقْيِيدِ كَأنَّهُ قِيلَ: إنْ خِفْتُمْ مِن نِكاحِ اليَتامى فَفي غَيْرِهِنَّ مُتَّسَعٌ إلى كَذا، وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ مِنَ القَوْلَيْنِ يَكُونُ المُرادُ التَّضْيِيقَ لِأنَّ حاصِلَهُ إنْ خِفْتُمُ الجَوْرَ عَلى النِّساءِ فاحْتاطُوا بِأنْ تُقَلِّلُوا عَدَدَ المَنكُوحاتِ وهو خِلافُ ما يُشْعِرُ بِهِ السِّياقُ مِنَ التَّوْسِعَةِ وبَعِيدٌ عَنْ جَزالَةِ التَّنْزِيلِ كَما لا يَخْفى، وقِيلَ: إنَّ الرَّجُلَ كانَ يَتَزَوَّجُ الأرْبَعَ والخَمْسَ والسِّتَّ والعَشْرَ ويَقُولُ: ما يَمْنَعُنِي أنْ أتَزَوَّجَ كَما تَزَوَّجَ فُلانٌ فَإذا فَنِيَ مالُهُ مالَ عَلى مالِ اليَتِيمِ الَّذِي في حِجْرِهِ فَأنْفَقَهُ فَنُهِيَ أوْلِياءُ اليَتامى عَلى أنْ يَتَجاوَزُوا الأرْبَعَ لِئَلّا يَحْتاجُوا إلى أخْذِ مالِ اليَتِيمِ، ونُسِبَ هَذا إلى ابْنِ عَبّاسٍ وعِكْرِمَةَ، وعَلَيْهِ يَكُونُ المُرادُ مِنَ اليَتامى أعَمَّ مِنَ الذُّكُورِ والإناثِ وكَذا عَلى القَوْلَيْنِ قَبْلَهُ.

وأوْرَدَ عَلَيْهِ أنَّهُ يُفْهَمُ مِنهُ جَوازُ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ لِمَن لا يَحْتاجُ إلى أخْذِ مالِ اليَتِيمِ وهو خِلافُ الإجْماعِ، وأيْضًا يَكُونُ المُرادُ مِن هَذا الأمْرِ التَّضْيِيقَ وهو كَما عَلِمْتَ خِلافُ ما يُشْعِرُ بِهِ السِّياقُ المُؤَكَّدُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ كَأنَّهُ لَمّا وسَّعَ عَلَيْهِمْ أنْبَأهم أنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ مِنَ الِاتِّساعِ خَوْفُ المَيْلِ فالواجِبُ حِينَئِذٍ أنْ يَحْتَرِزُوا بِالتَّقْلِيلِ فَيَقْتَصِرُوا عَلى الواحِدَةِ، والمُرادُ فَإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تَعْدِلُوا فِيما بَيْنَ هَذِهِ المَعْدُوداتِ ولَوْ في أقَلِّ الأعْدادِ المَذْكُورَةِ كَما خِفْتُمُوهُ في حَقِّ اليَتامى، أوْ كَما لَمْ تَعْدِلُوا في حَقِّهِنَّ فاخْتارُوا، أوِ الزَمُوا واحِدَةً واتْرُكُوا الجَمِيعَ بِالكُلِّيَّةِ، وقَرَأ إبْراهِيمُ وثُلُثَ ورُبُعَ عَلى القَصْرِ مِن ثُلاثَ ورُباعَ، وقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ ( فَواحِدَةٌ ) بِالرَّفْعِ أيْ فالمُقْنِعُ واحِدَةٌ، أوْ فَكَفَتْ واحِدَةٌ أوْ فَحَسْبُكم واحِدَةٌ أوْ فالمَنكُوحَةُ واحِدَةٌ.

﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ مِنَ السَّرارِي بالِغَةً ما بَلَغَتْ كَما يُؤْخَذُ مِنَ السِّياقِ، ومُقابَلَةُ الواحِدَةِ وهو عَطْفٌ عَلى واحِدَةٍ عَلى أنَّ اللُّزُومَ والِاخْتِيارَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّسَرِّي لا بِطَرِيقِ النِّكاحِ كَما فِيما عُطِفَ عَلَيْهِ لِاسْتِلْزامِهِ وُرُودَ مِلْكِ النِّكاحِ عَلى مِلْكِ اليَمِينِ بِمُوجِبِ اتِّحادِ المُخاطَبِينَ في المَوْضِعَيْنِ، وقَدْ قالُوا: لا يَجُوزُ أنْ يَتَزَوَّجَ المَوْلى أمَتَهُ ولا المَرْأةُ عَبْدَها لِأنَّ النِّكاحَ ما شُرِعَ إلّا مُثْمِرًا بِثَمَراتٍ مُشْتَرِكَةٍ بَيْنَ المُتَناكِحَيْنِ والمَمْلُوكِيَّةُ تُنافِي المالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الثَّمَرَةِ عَلى الشَّرِكَةِ، وهَذا بِخِلافِ ما سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكم مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ فَإنَّ المَأْمُورَ بِالنِّكاحِ هُناكَ غَيْرُ المُخاطِبِينَ بِمِلْكِ اليَمِينِ، وبَعْضُهم يُقَدِّرُ في المَعْطُوفِ عَلَيْهِ فانْكِحُوا لِدَلالَةِ أوَّلِ الكَلامِ عَلَيْهِ، ويُعْطَفُ هَذا عَلَيْهِ عَلى مَعْنى اقْتَصِرُوا عَلى ما مَلَكَتْ، والكَلامُ عَلى حَدِّ قَوْلِهِ:

عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا، وأوْ لِلتَّسْوِيَةِ وسُوِّيَ في السُّهُولَةِ واليُسْرَةِ بَيْنَ الحُرَّةِ الواحِدَةِ

صفحة 196

والسَّرارِي مِن غَيْرِ حَصْرٍ لِقِلَّةِ تَبِعَتِهِنَّ وخِفَّةِ مُؤْنَتِهِنَّ وعَدَمِ وُجُوبِ القَسَمِ فِيهِنَّ، وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ هَذا مَعْطُوفٌ عَلى النِّساءِ أيْ فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ أوْ مِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكم ولا يَخْفى بُعْدَهُ، وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ مَن مَلَكَتْ، وعَبَّرَ بِما في القِراءَةِ المَشْهُورَةِ ذَهابًا لِلْوَصْفِ ولِكَوْنِ المَمْلُوكِ لِبَيْعِهِ وشِرائِهِ والمَبِيعِ أكْثَرُهُ ما لا يَعْقِلُ كانَ التَّعْبِيرُ بِما فِيهِ أظْهَرَ، وإسْنادُ المِلْكِ لِلْيَمِينِ لِما أنَّ سَبَبَهُ الغالِبَ هو الصَّفْقَةُ الواقِعَةُ بِها، وقِيلَ: لِأنَّهُ أوَّلُ ما يَكُونُ بِسَبَبِ الجِهادِ والأسْرِ، وذَلِكَ مُحْتاجٌ إلى أعْمالِها وقَدِ اشْتُهِرَ ذَلِكَ في الأرِقّاءِ لا سِيَّما في إناثِهِمْ كَما هو المُرادُ هُنا رِعايَةً لِلْمُقابَلَةِ بَيْنَهُ وبَيْنَ مِلْكِ النِّكاحِ الوارِدِ عَلى الحَرائِرِ، وقِيلَ: إنَّما قِيلَ لِلرَّقِيقِ مِلْكُ اليَمِينِ لِأنَّها مَخْصُوصَةٌ بِالمَحاسِنِ وفِيها تَفاؤُلٌ بِاليُمْنِ أيْضًا، وعَنْ بَعْضِهِمْ أنَّ أعْرابِيًّا سُئِلَ لِمَ حَسَّنْتُمْ أسْماءَ مُوالِيكم دُونَ أسْماءِ أبْنائِكُمْ؟ فَقالَ: أسْماءُ مُوالِينا لَنا وأسْماءُ أبْنائِنا لِأعْدائِنا فَلْيُفْهَمْ.

وادَّعى ابْنُ الفَرَسِ أنَّ في الآيَةِ رَدًّا عَلى مَن جَعَلَ النِّكاحَ واجِبًا عَلى العَيْنِ لِأنَّهُ تَعالى «خَيَّرَ فِيها بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّسَرِّي ولا يَجِبُ التَّسَرِّي بِالِاتِّفاقِ ولَوْ كانَ النِّكاحُ واجِبًا لَما ”خَيَّرَ“ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّسَرِّي لِأنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ واجِبٍ وغَيْرِهِ لِأنَّهُ يُؤَدِّي إلى إبْطالِ حَقِيقَةِ الواجِبِ وأنَّ تارِكَهُ لا يَكُونُ آثِمًا»، ولا يَرُدُّ هَذا عَلى مَن يَقُولُ: الواجِبُ أحَدُ الأمْرَيْنِ، ويَمْنَعُ الِاتِّفاقُ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ التَّسَرِّي في الجُمْلَةِ فَتَدَبَّرْ، وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ فِيها دَلِيلًا عَلى مَنعِ نِكاحِ الجِنِّيّاتِ لِأنَّهُ تَعالى خَصَّ النِّساءَ بِالذِّكْرِ.

وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ عِنْدَ القائِلِ بِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنا لِظُهُورِ نُكْتَةِ تَخْصِيصِ النِّساءِ بِالذِّكْرِ وفائِدَتِهِ.

وادَّعى الإمامُ السُّيُوطِيُّ أنَّ فِيها إشارَةً إلى حَلِّ النَّظَرِ قَبْلَ النِّكاحِ لِأنَّ الطَّيِّبَ إنَّما يُعْرَفُ بِهِ، ولا يَخْفى أنَّ الإشارَةَ رُبَّما تَسْلَمُ إلّا أنَّ الحَصْرَ مَمْنُوعٌ وهَذا الحَلُّ ثَبَتَ في غَيْرِ ما حَدِيثٍ، وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أنَّهُ ﷺ قالَ لِلْمُتَزَوِّجِ امْرَأةً مِنَ الأنْصارِ: ”أنَظَرْتَ إلَيْها؟ قالَ: لا، قالَ: فاذْهَبْ وانْظُرْ إلَيْها فَإنَّ في أعْيُنِ الأنْصارِ شَيْئًا“» وهو مَذْهَبُ جَماهِيرِ العُلَماءِ، وحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ كَراهَتُهُ وهم مَحْجُوجُونَ بِالحَدِيثِ والإجْماعِ عَلى جَوازِ النَّظَرِ لِلْحاجَةِ عِنْدَ البَيْعِ والشِّراءِ والشَّهادَةِ ونَحْوِها، ثُمَّ إنَّهُ إنَّما يُباحُ لَهُ النَّظَرُ إلى الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، وقالَ الأوْزاعِيُّ: إلى مَواضِعِ اللَّحْمِ.

وقالَ داوُدُ: إلى جَمِيعِ بَدَنِها وهو خَطَأٌ ظاهِرٌ مُنابِذُ لِأُصُولِ السُّنَّةِ والإجْماعِ، وهَلْ يُشْتَرَطُ رِضا المَرْأةِ أمْ لا؟ الجُمْهُورُ عَلى عَدَمِ الِاشْتِراطِ بَلْ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ مَعَ الغَفْلَةِ وعَدَمِ الرِّضا، وعَنْ مالِكٍ كَراهَةُ النَّظَرِ مَعَ الغَفْلَةِ، وفي رِوايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْهُ لا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْها إلّا بِرِضاها، واسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ كَوْنَ هَذا النَّظَرِ قَبْلَ الخِطْبَةِ حَتّى إنْ كَرِهَها تَرَكَها مِن غَيْرِ إيذاءٍ بِخِلافِ ما إذا تَرَكَها بَعْدَ الخُطْبَةِ كَما لا يَخْفى.

وقالَ بَعْضُهم: إنَّ فِيها إشارَةً أيْضًا إلى اسْتِحْبابِ الزِّيادَةِ عَلى الواحِدَةِ لِمَن لَمْ يَخَفْ عَدَمَ العَدْلِ لِأنَّهُ سُبْحانَهُ قَدَّمَ الأمْرَ بِالزِّيادَةِ وعَلَّقَ أمْرَ الواحِدَةِ بِخَوْفِ عَدَمِ العَدْلِ، ويا ما أحِيلِي الزِّيادَةَ إنِ ائْتَلَفَتِ الزَّوْجاتُ وصَحَّ جَمْعُ المُؤَنَّثِ بَعْدَ التَّثْنِيَةِ مُعْرَبًا بِالضَّمِّ مِن بَيْنِ سائِرِ الحَرَكاتِ، وهَذا لَعَمْرِي أبْعَدُ مِنَ العَيُّوقِ وأعَزُّ مِنَ الكِبْرِيتِ الأحْمَرِ وبَيْضِ الأنُوقِ:

ما كُلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ ∗∗∗ تَجْرِي الرِّياحُ بِما لا تَشْتَهِي السُّفُنُ

﴿ذَلِكَ﴾ أيِ اخْتِيارُ الواحِدَةِ أوِ التَّسَرِّي أوِ الجَمِيعُ وهو الأوْلى وإلَيْهِ يُشِيرُ كَلامُ ابْنِ أبِي زَيْدٍ ﴿أدْنى ألا تَعُولُوا﴾ العَوْلُ في الأصْلِ المَيْلُ المَحْسُوسُ يُقالُ: عالَ المِيزانُ عَوْلًا إذا مالَ، ثُمَّ نُقِلَ إلى المَيْلِ المَعْنَوِيِّ وهو الجَوْرُ، ومِنهُ عالَ الحاكِمُ إذا جارَ، والمُرادُ هَهُنا المَيْلُ المَحْظُورُ المُقابِلُ لِلْعَدْلِ أيْ ما ذُكِرَ مِنِ اخْتِيارِ الواحِدَةِ والتَّسَرِّي أقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إلى ما عَداهُما مِن أنْ لا تَمِيلُوا مَيْلًا مَحْظُورًا لِانْتِفائِهِ رَأْسًا بِانْتِفاءِ مَحَلِّهِ في

صفحة 197

الأوَّلِ، وانْتِفاءِ خَطَرِهِ في الثّانِي بِخِلافِ اخْتِيارِ العَدَدِ في المَهائِرِ، فَإنَّ المَيْلَ المَحْظُورَ مُتَوَقَّعٌ فِيهِ لِتَحَقُّقِ المَحَلِّ والخَطَرِ. وإلى هَذا ذَهَبَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ؛ وجَوَّزَ بَعْضُهم كَوْنَ الإشارَةِ إلى ثَلاثَةِ أُمُورٍ: التَّقْلِيلِ مِنَ الأزْواجِ واخْتِيارِ الواحِدَةِ والتَّسَرِّي، أيْ هَذِهِ الأُمُورُ الثَّلاثَةُ أدْنى مِن جَمِيعِ ما عَداها، والأوَّلُ أظْهَرُ.

وقَدْ حُكِيَ عَنِ الإمامِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّهُ فَسَّرَ ﴿ألا تَعُولُوا﴾ بِأنْ لا تَكْثُرَ عِيالُكم. وقَدْ ذَكَرَ الشِّهابُ أنَّهُ خَطَّأهُ وحاشاهُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ لِأنَّهُ إنَّما يُقالُ لِمَن كَثُرَتْ عِيالُهُ: أعالَ يُعِيلُ إعالَةً ولَمْ يَقُولُوا عالَ يَعُولُ. وأُجِيبُ بِأنَّ الإمامَ الشّافِعِيَّ سَلَكَ في هَذا التَّفْسِيرِ سَبِيلَ الكِنايَةِ فَقَدْ جَعَلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ الفِعْلَ في الآيَةِ مِن عالَ الرَّجُلُ عِيالَهُ يَعُولُهم كَقَوْلِكَ: مانَهم يَمُونُهم إذا أنْفَقَ عَلَيْهِمْ، ومَن كَثُرَتْ عِيالُهُ لَزِمَهُ أنْ يَعُولَهم فاسْتَعْمَلَ الإنْفاقَ وأرادَ لازِمَ مَعْناهُ وهو كَثْرَةُ اِلْعِيالِ، واعْتُرِضَ بِأنَّ عالَ بِمَعْنى مانَ وأنْفَقَ لا دَلالَةَ لَهُ عَلى كَثْرَةِ المُؤْنَةِ حَتّى يُكَنّى بِهِ عَنْ كَثْرَةِ العِيالِ، وأُجِيبُ بِأنَّ الرّاغِبَ ذَكَرَ أنَّ أصْلَ مَعْنى العَوْلِ الثِّقْلُ يُقالُ: عالَهُ أيْ تَحَمَّلَ ثِقْلَ مُؤْنَتِهِ، والثِّقْلُ إنَّما يَكُونُ في كَثِيرِ الإنْفاقِ لا في قَلِيلِهِ فَيُرادُ مَن لا تَعُولُوا كَثْرَةَ الإنْفاقِ بِقَرِينَةِ المَقامِ والسِّياقِ لِأنَّهُ لَيْسَ المُرادُ نَفْيَ المُؤْنَةِ والعِيالِ مِن أصْلِهِ إذْ مَن تَزَوَّجَ واحِدَةً كانَ عائِلًا وعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ، فالكَلامُ كالصَّرِيحِ فِيهِ واسْتِعْمالُ أصْلِ الفِعْلِ في الزِّيادَةِ فِيهِ غَيْرُ عَزِيزٍ فَلا غُبارَ، وذُكِرَ في «الكَشْفِ» أنَّهُ لا حاجَةَ إلى أصْلِ الجَوابِ عَنِ الإمامِ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ فَإنَّ الكِسائِيَّ نَقَلَ عَنْ فُصَحاءِ العَرَبِ عالَ يَعُولُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ ومِمَّنْ نَقَلَهُ الأصْمَعِيُّ والأزْهَرِيُّ وهَذا التَّفْسِيرُ نَقَلَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ وهو مِن أجِلَّةِ التّابِعِينَ، وقِراءَةُ طاوُسٍ أنْ لا تُعِيلُوا مُؤَيِّدَةٌ لَهُ فَلا وجْهَ لِتَشْنِيعِ مَن شَنَّعَ عَلى الإمامِ جاهِلًا بِاللُّغاتِ والآثارِ، وقَدْ نَقَلَ الدُّورِيُّ إمامُ القُرّاءِ أنَّها لُغَةُ حِمْيَرَ وأنْشَدَ:

وإنَّ المَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ ∗∗∗ بِلا شَكٍّ وإنْ أمْشى ”وعالا“

أيْ وإنْ كَثُرَتْ ماشِيَتُهُ وعِيالُهُ، وأمّا ما قِيلَ: إنَّ عالَ بِمَعْنى كَثُرَتْ عِيالُهُ يائِيٌّ وبِمَعْنى جارَ واوِيٌّ فَلَيْسَتِ التَّخْطِئَةُ في اسْتِعْمالِ عالَ في كَثْرَةِ العِيالِ بَلْ في عَدَمِ الفَرْقِ بَيْنَ المادَّتَيْنِ، فَرُدَّ أيْضًا بِما اقْتَضاهُ كَلامُ البَعْضِ مِن أنَّ عالَ لَهُ مَعانٍ: مالَ وجارَ وافْتَقَرَ وكَثُرَتْ عِيالُهُ ومانَ وأنْفَقَ وأعْجَزَ، يُقالُ: عالَنِي الأمْرُ أيْ أعْجَزَنِي ومُضارِعُهُ يُعِيلُ ويَعُولُ فَهو مِن ذَواتِ الواوِ والياءِ عَلى اخْتِلافِ المَعانِي، ثُمَّ المُرادُ بِالعِيالِ عَلى هَذا التَّفْسِيرِ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الأزْواجَ كَما أشَرْنا إلَيْهِ وعَدَمَ كَثْرَةِ الأزْواجِ في اخْتِيارِ الواحِدَةِ وكَذا في التَّقْلِيلِ إنْ قُلْنا إنَّهُ داخِلٌ في المُشارِ إلَيْهِ ظاهِرٌ، وأمّا عَدَمُ كَثْرَتِهِنَّ في التَّسَرِّي فَبِاعْتِبارِ أنَّ ذَلِكَ صادِقٌ عَلى عَدَمِهِنَّ بِالكُلِّيَّةِ.

ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الأوْلادَ وعَدَمَ كَثْرَتِهِمْ في اخْتِيارِ الواحِدَةِ وكَذا في التَّقْلِيلِ ظاهِرٌ أيْضًا، وأمّا عَدَمُ كَثْرَتِهِمْ في التَّسَرِّي فَبِاعْتِبارِ أنَّهُ مَظِنَّةُ قِلَّةِ الأوْلادِ إذِ العادَةُ عَلى أنْ لا يَتَقَيَّدَ المَرْءُ بِمُضاجَعَةِ السَّرارِيِّ ولا يَأْبى العَزْلَ عَنْهُنَّ بِخِلافِ المَهائِرِ فَإنَّ العادَةَ عَلى تَقَيُّدِ المَرْءِ بِمُضاجَعَتِهِنَّ وإباءِ العَزْلِ عَنْهُنَّ، وإنْ كانَ العَزْلُ عَنْهُنَّ كالعَزْلِ عَنِ السَّرارِيِّ جائِزًا شَرْعًا بِإذْنٍ وبِغَيْرِ إذْنٍ في المَشْهُورِ مِن مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ، وفي بَعْضِ شُرُوحِ «الكَشّافِ» ما يَدُلُّ عَلى أنَّ في ذَلِكَ خِلافًا عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ فَمَنعُهُ بَعْضَهم كَما هو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أنَّهُ فَسَّرَ ﴿ألا تَعُولُوا﴾ بِأنْ لا تَفْتَقِرُوا، وقَدْ قَدَّمْنا أنَّ عالَ يَجِيءُ بِمَعْنى افْتَقَرَ، ومِن وُرُدِهِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ:

فَمًا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتى غِناهُ ∗∗∗ وما يَدْرِي الغَنِيُّ مَتى ”يَعِيلُ“

إلّا أنَّ الفِعْلَ في البَيْتِ يائِيٌّ لا واوِيٌّ كَما في الآيَةِ، والأمْرُ فِيهِ سَهْلٌ كَما عَرَفْتَ، وعَلى سائِرِ التَّفاسِيرِ الجُمْلَةُ مُسْتَأْنِفَةٌ

صفحة 198

جارِيَةٌ مِمّا قَبْلَها مَجْرى التَّعْلِيلِ.

Arabic

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} : شرطٌ، وفي جوابه وجهان، أحدهما: أنه قوله: {فانكحوا} ، وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمانَ والعشر ولا يقومون بحقوقهن، فلمَّا نزلت: {وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ} أخذوا يتحرَّجون من ولاية اليتامى، فقيل لهم: إنْ خفتم من الجَوْر في حقوق اليتامى فخافوا أيضاً من الجَوْر في حقوق النساء فانكِحوا هذا العدد، لأنَّ الكثرة تُفْضي إلى الجور ولا تنفع التوبةُ من ذنبٍ مع ارتكاب مثله.

والثاني: أنَّ الجوابَ قولُه: «فواحَدةً» والمعنى: أن الرجل منهم كان يتزوج اليتيمة التي في ولايته، فلمَّا نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرَّجوا من ذلك، فقيل لهم: إنْ خفتم من نكاح النساء اليتامى فانحكوا ما طابَ من الأجنبيات، أي: اللاتي لسن تحت ولايتكم، فعلى هذا يَحْتاج إلى تقدير/ مضاف، أي: في نكاح يتامى النساء. فإن قيل: «فواحدةً» جواب لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} فكيف يكون جواباً للأول؟ أُجيب عن ذلك بأنه أعادَ الشرط الثاني، لأنه كالأول في المعنى، لمَّا طال الفصلُ بين الأولِ وجوابِه، وفيه نظرٌ لا يخفى. على متأمله.

والخوف هنا على بابه، فالمراد به الحَذَر، وقال أبو عبيدة: إنه بمعنى اليقين، وأنشد:

1530 - فقلتُ لهم خافوا بألفَي مُدَجَّجٍ ... سَراتُهُم في الفارسي المُسَرَّدِ

أي: أيقِنوا، وقد تقدَّم تحقيق ذلك والردُّ عليه، وأنَّ في المسألة ثلاثة أقوالٍ عند قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} [البقرة: 229] .

قوله: {أَلاَّ تُقْسِطُواْ} إنْ قَدَّرْتَ أنها على حذفِ حرف جر أي: «مِنْ أن لا» ففيها الخلافُ المشهورُ: أهي في محل نصب أو جر، وإنْ لم تقدِّر ذلك بل وَصَل الفعل إليها بنفسه، كأنك قلت: «فإن حذرتم» فهي في محلِّ نصب فقط، كما تقدَّم في البقرة.

وقرأ الجمهور: «تُقْسطوا» بضم التاء من «أقسط» إذا عدل، ف «لا» على هذه القراءة نافيةٌ، والتقديرُ: وإنْ خِفْتم عدم الإِقساط أي: العدل. وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب بفتحِها من «قسط» ، وفيها تأويلان، أحدهما: أنَّ «قَسَط» بمعنى جار، وهذا هو المشهور في اللغة، أعني أنَّ الرباعي بمعنى عَدَل، والثلاثي بمعنى جار، وكأن الهمزةَ فيه للسَلْبِ، فمعنى «أقسط» أي: أزالَ القسط وهو الجور، و «لا» على هذا القول زائدةٌ ليس إلا، وإلاَّ يفسدِ المعنى، كهي في قوله: {لِّئَلاَّ يَعْلَمَ} [الحديد: 29] . والثاني: حكى الزجاج: أن «قسط» الثلاثي يُستعمل استعمالَ «أقسط» الرباعي، فعلى هذا تكون «لا» غيرَ زائدة، كهي في القراءة الشهيرة، إلا أنَّ التفرقةَ هي المعروفة لغة.

قال الراغب: «القِسْط» : أن يأخذ قِسْطَ غيرِه، وذلك جَوْرٌ، والإِقساط: أن يُعْطِيَ قِسْطَ غيره، وذلك إنصافٌ، ولذلك يقال: «قَسَط الرجل إذا جار، وأقسط: إذا عَدَل، قال تعالى:

{وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً} [الجن: 15] ، وقال تعالى: {وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين} [الحجرات: 9] .

ومن غريبِ ما يحكى أن الحجَّاج لما أَحْضر الحَبْر الشهير سعيد ابن جبير، قال له: «ما تقول فِيَّ؟» قال: «قاسط عادل» ، فأعجب الحاضرين، فقال لهم الحجاج: «ويلكم. لم تفهموا. عنه، إنه جعلني جائراً كافراً، ألم تسعموا قوله تعالى: {وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً} وقوله تعالى: {ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] وقد تقدم استيفاءُ الكلام في هذه المادة في قوله: {قَآئِمَاً بالقسط} [آل عمران: 18] .

قوله: {مَا طَابَ} في» ما «هذه أوجه أحدُها: أنها بمعنى الذي، وذلك عند مَنْ يرى أنَّ» ما «تكون للعاقل، وهي مسألةٌ مشهورة، قال بعضُهم:» وحَسَّن وقوعَها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصاتُ العقول. وبعضهم يقول: هي لصفاتِ مَنْ يعقِل. وبعضُهم يقول: لنوعِ مَنْ يعقل، كأنه قيل: النوع الطيب من النساء، وهي عباراتٌ متقاربة، ولذلك لم نَعُدَّها أوجهاً.

الثاني: أنها نكرةٌ موصوفة أي: انكِحوا جنساً طيباً، أو عدداً طيباً.

الثالث: أنها مصدريةٌ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقع اسم فاعل تقديره: فانكحوا الطيب. وقال الشيخ هنا: «والمصدرُ مقدرٌ هنا باسم الفاعل، والمعنى: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم» ، والأول أظهر.

الرابع: أنها ظرفيةٌ، والظرفيةُ تستلزم المصدريةَ، والتقدير: فانكحوا مدةَ يطيب فيها النكاح لكم. إذا تقرر هذا فإن قلنا: إنها موصولةٌ اسمية أو نكرة موصوفة أو مصدرية والمصدرُ واقعٌ موقعَ اسم الفاعل كانت «ما» مفعولاً ب «انكحوا» . ويكون «من النساء» فيه وجهان، أحدهما: أنها لبيانِ الجنس المبهم في «ما» عند مَنْ يثبت لها ذلك. والثاني: أنها تبعيضية، أي: بعض النساء، وتتعلق بمحذوف على أنها حال من «ما طاب» . وإن قلنا: إنها مصدريةٌ ظرفية أو مصدرية محضة، ولم يُوقَعِ المصدرُ موقعَ اسم فاعل كما تقدمت حكايتُه عن الشيخ كان مفعول «فانكحوا» قوله «من نساء» ، نحو قولك: أكلت من الرغيف، وشربت من العسل «أي: شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل. فإنْ قيل: لِمَا لا تَجْعل على هذا» مَثْنى «وما بعدها مفعولَ» فانكحوا «أي: فانكحوا هذا العدد؟ فالجوابُ: أن هذه الألفاظ المعدولةَ لا تلي العوامل.

وقرأ ابن أبي عبلة:» مَنْ طاب «وهو مرجِّحٌ كونَ» ما «بمعنى الذي للعاقل. وفي مصحف أبي بن كعب:» طِيب «بالياء، وهذا ليس بمبني للمفعول، لأنه قاصر، وإنما كتب كذلك دلالة على الإمالةِ وهي قراءة حمزة.

قوله: {مَثْنى} منصوب على الحال من «ما طاب» . وجعله أبو البقاء حالاً من «النساء» . وأجاز هو وابن عطية أن يكونَ بدلاً من «ما» . وهذان الوجهان ضعيفان: أمَّا الأول فلأنَّ المُحَدَّث عنه إنما هو الموصول، وأتى بقوله: «من النساءِ» كالتبيين. وأما الثاني فلأنَّ البدلَ على نيةِ تكرار العامل، وقد تقدَّم أنَّ هذه الألفاظَ لا تباشر العواملَ.

واعلم أن هذه الألفاظ المعدولةَ فيها خلافٌ، وهل يجوز فيها القياسُ أم يُقتصر فيها على السماع؟ قولان: قول البصريين عدمُ القياس، وقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازُه، والمسموعُ من ذلك أحدَ عشر لفظاً: أُحاد ومَوْحَد، وثُناء ومَثْنى، وثُلاث وَمَثْلَث، ورُباع ومَرْبع، ومَخْمس، ولم يُسمع خُماس، وعُشار ومَعْشر. واختلفوا أيضاً في صرفها وعدمِه: فجمهورُ النحاةِ على منعة، وأجاز الفراء صرفها، وإن كان المنعُ عنده أَوْلى.

واختلفوا أيضاً في سببِ مَنْعِ الصرف فيها على أربعة مذاهب، أحدُها: مذهب سيبويه، وهو أنها مُنِعَتِ الصرفَ للعدل والوصف: أمَّا الوصفُ فظاهر، وأمَّا العدلُ فلكونها معدولةً من صيغة إلى صيغة، وذلك أنها معدولةٌ عن عددٍ مكرر، فإذا قلت: جاء القوم أحادَ أو مَوْحَدَ، أو ثُلاثَ أو مَثْلَثَ كان بمنزلة قولك: «جاؤوا واحداً واحداً/ وثلاثةً ثلاثة» . ولا يُراد بالمعدول عنه التوكيدُ، إنما يراد به تكريرُ العدد كقولهم: «عَلَّمْتُه الحسابَ باباً باباً» .

والثاني: مذهب الفراء، وهو العدلُ والتعريف بِنِيَّةِ الألف واللام، ولذلك يَمْتنع إضافتُها عنده لتقديرِ الألف واللام، وامتنع ظهورُ الألف واللام عنده لأنها في نية الإِضافة.

الثالث: مذهب أبي إسحاق: وهو عَدْلُها عن عددٍ مكرر، وعَدْلُها عن التأنيث.

والرابع: نقله الأخفش عن بعضهم أنه تكرارُ العدل، وذلك أنه عُدل عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه لأنه قد لا يستعمل في موضع تُستعمل فيه الأعدادُ غيرُ المعدولةِ تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا تقول: «جاءني مَثْنى وثلاث» حتى يتقدَّم قبله جمعٌ، لأن هذا الباب جُعِل بياناً لترتيبِ الفعلِ. فإذا قلت: «جاء القوم مَثْنَى» أفادَ أنَّ مجيئَهم وقع من اثنينِ اثنين، بخلافِ غيرِ المعدولة، فإنها تفيدُ الإِخبار عن مقدارِ المعدودِ دونَ غيرِه، فقد بانَ بما ذكرنا اختلافُهما في المعنى، فلذلك جاز أن تقومَ العلةُ مَقام علتين لإِيجابها حكمين مختلفين. انتهى. ولهذه المذاهبِ أدلةٌ واعتراضاتٌ وأجوبةٌ ليس هذا موضعَها.

وقال الزمخشري: «إنما مُنِعت الصرفَ لما فيها من العدل: عدلِها عن صيغتِها، وعدلِها عن تكررها، وهن نكراتٌ يُعَرَّفْنَ بلام التعريف، يقال:» فلان ينكح المَثْنى والثُلاث «. قال الشيخ:» وما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحداً قاله، بل المذاهب فيه أربعة «، وذكرها كما تقدم، وقد يقال: إن هذا هو المذهب الرابع، وعَبَّر عن العدل في المعنى بعدلِها عن تكررها.

وناقشه الشيخ أيضاً في مثاله بقوله: «ينكح المثنى» من وجهين، أحدهما: دخول «أل» عليها، قال: «وهذا لم يَذْهب إليه أحد، بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكراتٍ» . الثاني: أنه أولاها العوامل، ولا تلي العوامل، بل يتقدمهما شيء يلي العواملَ، ولا تقع إلا أخباراً كقوله عليه السلام: «صلاةٌ الليلِ مَثْنى مثنى» ، أو أحوالاً كهذه الآية الكريمة، أو صفاتٍ نحو قوله تعالى: {أولي أَجْنِحَةٍ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1] ، وقوله:

1531 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ذئابٌ تَبَغَّى الناسَ مَثْنَى ومَوْحَدُ

وقد وقعت إضافتُها قليلاً كقوله:

1532 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

بمَثْنى الزُّقاقِ المُتْرَعات وبالجُزُرْ

وقد استدلَّ بعضُهم على إيلائها العواملَ على قلة بقوله:

1533 - ضربْتُ خُماسَ ضربةَ عبشمِيٍّ ... أدارُ سداسَ أن لا يستقيما

ويمكنُ تأويله على حذف المفعول لفهمِ المعنى تقديرُه: ضربتهم خماسَ.

ومن أحكام هذه الألفاظ ألاَّ تؤنَّثَ بالتاء، لا تقول: «مَثْناة» ولا «ثُلاثَة» ، بل تَجْري على المذكر والمؤنث جَرَياناً واحداً.

وقرأ النخعي وابن وثاب: «ورُبَعَ» من غير ألف. وزاد الزمخشري عن النخعي: «وثُلَثَ» أيضاً، وغيرُه عنه: «ثُنَى» مقصوراً من «ثُناء» . حَذَفوا الألف من ذلك كله تخفيفاً، كما حذفها الآخر في قوله:

1534 - وصِلِّيانا بَرِدا ...

يريد: بارداً.

قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} شرط، جوابه: «فواحدة» ، وقد تقدم أن منهم مَنْ جعل «فواحدة» جواباً للأول، وكرر الثاني لما طال الفصل، وجعل قوله: {فانكحوا} جملةَ اعتراض، ويُعْزَى لأبي عليّ، ولعله لا يَصِحُّ عنه. قال الشيخ: «لأنه إذا أُنتج من الآيتين: هذه وقوله: {وَلَن تستطيعوا} [النساء: 129] ما أنْتَج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوج غير واحدة أو يتسرَّى بما ملكَتْ يمينُه، ويبقى الفصلُ بجملةِ الاعتراض لا فائدةَ له، بل يكون لَغْواً على زعمِه» .

والجمهور على نصبِ «فواحِدةَ» بإضمار فعلٍ أي: فانكحوا واحدة وطَؤُوا ما ملكت أيمانكم، وإنما قَدَّرْنا ناصباً آخر لمِلْكِ اليمين؛ لأن النكاح لا يقع في مِلْكِ اليمين إلا أن يريدَ به الوطْءَ في هذا والتزوج في الأول، فليزم استعمالُ المشتركِ في معنييه أو الجمعُ بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقولٌ به، وهذا قريبٌ من قوله:

1535 - عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبابِه.

وقرأ الحسن وأبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها: الرفعُ بالابتداء، وسَوَّغَ الابتداءَ بالنكرة اعتمادُها على فاء الجزاء، والخبرُ محذوف أي: فواحدةٌ كافية. الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: فالمُقْنِعُ واحدة. الثالث: أنه فاعلٌ بفعلٍ مقدر أي: فيكفي واحدة.

و «أو» على بابها مِنْ كونِها للإِباحةِ أو التخيير. و «ما» في «ما مَلَكَتْ» كهي في قوله: «ما طابَ» .

وأضافَ المِلْك لليمين لأنها محلُّ المحاسن، وبها تُتَلَقَّى راياتُ المجد. ورُوي عن أبي [عمرو] : «فما ملكت أيمانكم» ، والمعنى: إنْ لم يَعْدل في عُشْرةِ واحدةٍ فما ملكت يمينه. وقرأ ابن أبي عبلة: «أو مَنْ ملكت أيمانكم» .

قوله: {ذلك أدنى} مبتدأ وخبر، و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرِّي. و «أَدْنى» أفعلُ تفضيل من دنا يدنو أي: قَرُب أي: أقربُ إلى عدِم العَوْل.

و {أَن لاَ تَعُولُواْ} في محلِّ نصب أو جَرٍّ على الخلافِ المشهور في «أن» بعد حذف حرف الجر، وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: «إلى» أي: أدنى إلى ألاَّ تعولوا. والثاني: «اللام» والتقدير: أدنى لئلا تعولوا. والثالث: وقَدَّره الزمخشري: مِنْ أن لا تميلوا، لأن أفعل التفضيل يَجْري مجرى فِعله، فما تعدَّى به فعلُه تعدَّى هو به، وأَدْنى من دنا، و «دنا» يتعدَّى ب إلى واللام ومِنْ. تقول: دَنَوْت إليه وله ومنه.

وقرأ الجمهور: «تَعُولوا» مِنْ عالَ يَعُول إذا مال وجار، والمصدر: العَوْل والعِيالة، وعالَ الحاكم أي: جار، قال أبو طالب في النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1536 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... له حاكمٌ من نفسِه غيرُ عائِل

وعالَ الرجل عيالَه يَعُولهم أي: مانَهم من المَؤُونة، ومنه: «ابدَأْ بنفسك ثم بمن تعول» ، وحكى ابن الأعرابي: عال الرجل يعول: كثر عياله، وعالَ يَعِيل افتقر وصار له عائلةٌ. والحاصل: أن «عال» يكونُ لازماً ومتعدياً، فاللازمُ يكون بمعنى مالَ وجارَ، ومنه «عال الميزانُ» ، وبمعنى كَثُر عيالُه، وبمعنى تفاقم الأمرُ، والمضارعُ من هذا كلِّه يعولُ، وعالَ الرجل، افتقر، وعالَ في الأرض ذهب فيها، والمضارع من هذين يَعِيل، والمتعدي يكون بمعنى أثقل وبمعنى مان من المؤونة وبمعنى غَلَب، ومنه «عيل صبري» /، ومضارع هذا كله: يَعُول، وبمعنى أعجز، تقول: أعالني الأمر أي: أعجزني، ومضارع هذا يَعيل، والمصدر عَيْل ومَعِيل. فقد تلخص من هذا أن «عال» اللازم يكون تارة من ذوات الواو وتارة من ذوات الياء باختلاف المعنى، وكذلك «عال» المتعدي أيضاً.

وفَسَّر الشافعي «تَعُولوا» بمعنى: يكثرُ عيالُكم، وردَّ هذا القولَ جماعة كأبي بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب «النظم» . قال الرازي: « هذا غلطٌ من جهة المعنى واللفظ: أما الأول فلإِباحة السراري مع أنه مَظَنَّة كثرة العيال كالتزوج، وأما اللفظ فلأن مادة» عال «بمعنى كَثُر عياله من ذوات الياء لأنه من العَيْلَة، وأما» عال «بمعنى جار فمِنْ ذواتِ الواو فاختلفت المادتان، وأيضاً فقد خالَفَ المفسرين» . وقال صاحب النظم: «قال أولاً» ألاَّ تعدلوا «فوجَبَ أن يكونَ ضدُّه الجورَ» .

وقد ردَّ الناسُ على هؤلاء، أمَّا قولهم: التسرِّي أيضاً يكثُر معه العيال من أنه مباح «فممنوعٌ، وذلك لأنَّ الأمةَ ليست كالمنكوحةِ، ولهذا يَعْزِلُ عنها بغيرِ إذنها ويُؤْجرُها ويأخذ أُجرتها ينفقها عليه وعليها وعلى أولادها. وقال الزمخشري:» وجهُه أَنْ يُجعل من قولِك: «عالَ الرجل عِياله يعولهم» كقولك: مانَهم يَمُونهم أي: أنفق عليهم، لأنَّ مَنْ كثر عياله لزمه أن يَعُولهم، وفي ذلك ما يَصْعُب عليه المحافظة من كسبِ الحلال والأخذِ من طيب الرزق «ثم أثنى على الشافعي ثناءً جميلاً، وقال:» ولكنْ للعلماء طرقٌ وأساليبُ، فسلك في تفسير هذه الكلمة مَسْلَكَ الكنايات «. انتهى.

وأمَّا قولُهم:» خالفَ المفسرين «فليس بصحيح، بل قاله زيد ابن أسلم وابن زيد. وأمَّا قولُهم» اختلف المادتان «فليس بصحيح أيضاً؛ لأنه قد تقدَّم حكايةُ ابن الأعرابي عن العرب:» عال الرجل يَعُول: كثر عياله «، وحكاها الكسائي أيضاً، قال:» يقال: عال الرجل يَعُول، وأعال يُعيل: كَثُر عياله «ونقلها أيضاً الدوري المقرىء لغةً عن حِمْير وأنشد:

1537 - وإنَّ الموتَ يأخذُ كلَّ حَيٍّ ... بلا شك وإنْ أَمْشى وعَالا أمشى: كثرت ماشيته، وعال: كَثُر عياله، ولا حجةَ في هذا؛ لاحتمال أن يكونَ» عال «من ذوات الياء، وهم لا يُنْكرون أنَّ» عال «يكون بمعنى كَثُر عياله، ورُوي عنه أيضاً أنه فسَّر» تَعُولوا «بمعنى تفتقروا، ولا يُريد به أنَّ تَعولوا وتَعيلوا بمعنى، بل قصدَ الكناية أيضاً، لأن كثرة العيال سببُ الفقر.

وقرأ طلحة:» تَعيلوا «بفتح تاء المضارعة من عالَ يعيل: افتقر، قال:

1538 - وما يَدْري الفقيرُ متى غِناه ... وما يَدْري الغنيُّ متى يَعِيل

وقرأ طاوس:» تُعيلوا «بضمها من أعال: كَثُر عياله، وهي تعضُد تفسيرَ الشافعي المتقدم من حيث المعنى. وقال الراغب:» عاله وغاله يتقاربان، لكن الغَوْل فيما يُهْلِك، والعَوْل فيما يُثْقِل، وعالت الفريضة: إذا زادت في القِسمة المسماة لأصحابها بالنصِّ «.

Arabic

وقوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه .

وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة; أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق . وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه : ( وإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ] ) أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .

ثم قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله [ تعالى ] ( ويستفتونك في النساء ) قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .

وقوله : ( مثنى وثلاث ورباع ) أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين ، [ وإن شاء ثلاثا ] وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى : ( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) [ فاطر : 1 ] أي : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه ، بخلاف قصر الرجال على أربع ، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء; لأن المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره .

قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .

وهذا الذي قاله الشافعي ، رحمه الله ، مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين ، وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد علقه البخاري ، وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ، ودخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة ، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع .

ذكر الأحاديث في ذلك :

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر ، عن الزهري . قال ابن جعفر في حديثه : أنبأنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا . فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا . وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم ، كما رجم قبر أبي رغال .

وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن اسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة ، وسفيان الثوري ، وعيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ ، عن معمر - بإسناده - مثله إلى قوله : اختر منهن أربعا . وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي ، حيث قال بعد روايته له : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب وغيره ، عن الزهري ، حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ، فذكره . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .

وهذا التعليل فيه نظر ، والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك ، عن الزهري مرسلا . قال أبو زرعة : وهو أصح .

قال البيهقي : ورواه عقيل ، عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد .

قال أبو حاتم : وهذا وهم ، إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره .

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن أبي سويد .

وهذا كما علله البخاري . وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين ثم قد روي من غير طريق معمر ، بل والزهري قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو علي الحافظ ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أخبرنا سيف بن عبيد حدثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا . هكذا أخرجه النسائي في سننه . قال أبو علي بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة ، وكذا وثقه ابن معين . قال أبو علي : وكذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار .

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية - يعني حديث غيلان بن سلمة .

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

حديث آخر في ذلك : روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بن الشمردل - وعند ابن ماجه : بنت الشمردل ، وحكى أبو داود أن منهم من يقول : الشمرذل بالذال المعجمة - عن قيس بن الحارث . وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " اختر منهن أربعا " .

وهذا الإسناد حسن ، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله ، لما للحديث من الشواهد .

حديث آخر في ذلك : قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله ، في مسنده : أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول : أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية الديلي ، رضي الله عنه ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر أربعا أيتهن شئت ، وفارق الأخرى " ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ، فطلقتها .

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله .

وقوله : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن ، كما قال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء : 129 ] فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة ، أو على الجواري السراري ، فإنه لا يجب قسم بينهن ، ولكن يستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج .

وقوله : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال بعضهم : [ أي ] أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي ، رحمهم الله ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا ( فسوف يغنيكم الله من فضله ) [ التوبة : 28 ] وقال الشاعر

فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل

وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة ، إذا افتقر ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر; فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر ، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا . والصحيح قول الجمهور : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي : لا تجوروا . يقال : عال في الحكم : إذا قسط وظلم وجار ، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة :

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل

وقال هشيم : عن أبي إسحاق قال : كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول . رواه ابن جرير .

وقد روى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا محمد بن شعيب ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن عبد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال : " لا تجوروا " .

قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح : عن عائشة . موقوف .

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس ، وعائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وأبي مالك وأبي رزين والنخعي ، والشعبي ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : أنهم قالوا : لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ، رحمه الله ، ببيت أبي طالب الذي قدمناه ، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة ، وقد رواه ابن جرير ، ثم أنشده جيدا ، واختار ذلك .

Audio Recitations

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Hani ar-Rifai - Murattal

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Mohamed al-Tablawi

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Maher Al Muaiqly - Murattal

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Saad al Ghamdi - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Ahmad Alnufais

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Grammar & Morphology

أَلَّا
Position 18
The eighteenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A subordinating conjunction and negative particle.
وَإِنۡ
Position 1
The first word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and conditional particle. The connective particle <i class="ab">wa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events.
خِفۡتُمۡ
Position 2
The second word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">khā wāw fā</i> (<span class="at">خ و ف</span>). The suffix (<span class="at">التاء</span>) is an attached subject pronoun.
أَلَّا
Position 3
The third word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A subordinating conjunction and negative particle.
تُقۡسِطُواْ
Position 4
The fourth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The form IV imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the subjunctive mood (<span class="at">منصوب</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">qāf sīn ṭā</i> (<span class="at">ق س ط</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
فِي
Position 5
The fifth word of verse (4:3) is a preposition.
ٱلۡيَتَٰمَىٰ
Position 6
The sixth word of verse (4:3) is a plural noun and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">yā tā mīm</i> (<span class="at">ي ت م</span>).
فَٱنكِحُواْ
Position 7
The seventh word of verse (4:3) is divided into 3 morphological segments. A result particle, verb and subject pronoun. The result particle <i class="ab">fa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate the result of a condition. The imperative verb (<span class="at">فعل أمر</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">nūn kāf ḥā</i> (<span class="at">ن ك ح</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
مَا
Position 8
The eighth word of verse (4:3) is a relative pronoun.
طَابَ
Position 9
The ninth word of verse (4:3) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">ṭā yā bā</i> (<span class="at">ط ي ب</span>).
لَكُم
Position 10
The tenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A preposition and personal pronoun. The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The personal pronoun is second person masculine plural. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
مِّنَ
Position 11
The eleventh word of verse (4:3) is a preposition.
ٱلنِّسَآءِ
Position 12
The twelfth word of verse (4:3) is a feminine plural noun and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn sīn wāw</i> (<span class="at">ن س و</span>).
مَثۡنَىٰ
Position 13
The thirteenth word of verse (4:3) is a masculine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">thā nūn yā</i> (<span class="at">ث ن ي</span>).
وَثُلَٰثَ
Position 14
The fourteenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">thā lām thā</i> (<span class="at">ث ل ث</span>).
وَرُبَٰعَۖ
Position 15
The fifteenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā bā ʿayn</i> (<span class="at">ر ب ع</span>).
فَإِنۡ
Position 16
The sixteenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and conditional particle. The prefixed conjunction <i class="ab">fa</i> is usually translated as "and".
خِفۡتُمۡ
Position 17
The seventeenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>) is second person masculine plural. The verb's triliteral root is <i class="ab">khā wāw fā</i> (<span class="at">خ و ف</span>). The suffix (<span class="at">التاء</span>) is an attached subject pronoun.
تَعۡدِلُواْ
Position 19
The nineteenth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the subjunctive mood (<span class="at">منصوب</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">ʿayn dāl lām</i> (<span class="at">ع د ل</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.
فَوَٰحِدَةً
Position 20
The twentieth word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A resumption particle and noun. The connective particle <i class="ab">fa</i> is usually translated as "then" or "so" and is used to indicate a sequence of events. The indefinite noun is feminine and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">wāw ḥā dāl</i> (<span class="at">و ح د</span>).
أَوۡ
Position 21
The 21st word of verse (4:3) is a coordinating conjunction.
مَا
Position 22
The 22nd word of verse (4:3) is a relative pronoun.
مَلَكَتۡ
Position 23
The 23rd word of verse (4:3) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person feminine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">mīm lām kāf</i> (<span class="at">م ل ك</span>).
أَيۡمَٰنُكُمۡۚ
Position 24
The 24th word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A noun and possessive pronoun. The noun is masculine plural and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">yā mīm nūn</i> (<span class="at">ي م ن</span>). The attached possessive pronoun is second person masculine plural.
ذَٰلِكَ
Position 25
The 25th word of verse (4:3) is a masculine singular demonstrative pronoun.
أَدۡنَىٰٓ
Position 26
The 26th word of verse (4:3) is a masculine singular noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">dāl nūn wāw</i> (<span class="at">د ن و</span>).
أَلَّا
Position 27
The 27th word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A subordinating conjunction and negative particle.
تَعُولُواْ
Position 28
The 28th word of verse (4:3) is divided into 2 morphological segments. A verb and subject pronoun. The imperfect verb (<span class="at">فعل مضارع</span>) is second person masculine plural and is in the jussive mood (<span class="at">مجزوم</span>). The verb's triliteral root is <i class="ab">ʿayn wāw lām</i> (<span class="at">ع و ل</span>). The suffix (<span class="at">الواو</span>) is an attached subject pronoun.