Verse 6 of 176 • 37 words
And test the orphans until they reach the age of marriage. So if youpl recognize in them prudence, then hand over their wealths to them and do not devour it extravagantly or hastily before they grow up. For the rich (guardian) should modestly abstain (from charging any wage), but whoever (of the guardians) is poor may charge1 in accordance with what is fair. Then when you hand over their wealths to them, call witnesses in. Yet sufficient is Allah as a Reckoner.
Keep a close check on orphans till they attain the age of marriage; then, if you find them to be mature of mind, hand over their property to them. Do not consume it by wasteful spending, before they come of age. If the guardian is affluent, let him abstain altogether, and if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When you hand over their property to them, call witnesses in their presence; God is sufficient as a Reckoner.
Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. "Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar" endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Beproef de wezen als zij de huwbare leeftijd hebben bereikt en als jullie ontdekken dat zij goed kunnen oordelen, geef hen dan hun eigendommen, maar verspil het niet in haast, opdat zij op zullen groeien. En wie onder hun voogden rijk is, moet geen loon nemen, maar als hij arm is, moet hij voor zichzelf nemen wat rechtvaardig en redelijk is. En als jullie hun eigendommen aan hen teruggeven, zorg dan dat er getuigen bij zijn. En Allah is voldoende in het vereffenen van de rekening.
And try the orphans until they reach (the) marriageable age. So, in case you perceive in them right-mindedness then pay over to them their riches, and do not eat them up extravagantly and in anticipation of their (attaining) majority. And whoever is rich, then let him keep abstaining, (i.e. let him abstain generously) and whoever is poor, then let him eat (of it) with beneficence. So, when you pay over to them their riches, then take witnesses over them; and Allah suffices as Ever-Reckoner.
அநாதைகளை அவர்கள் திருமண வயது அடையும் வரை (அவர்கள் முன்னேற்றம் கருதி) சோதித்துக் கொண்டிருங்கள் - (அவர்கள் மணப் பருவத்தை அடைந்ததும்) அவர்கள் (தங்கள் சொத்தை நிர்வகிக்கும் ஆற்றல்) அறிவை பெற்றுவிட்டதாக நீங்கள் அறிந்தால், அவர்களிடம் அவர்கள் சொத்தை ஒப்படைத்து விடுங்கள்;. அவர்கள் பெரியவர்களாகி (தம் பொருள்களைத் திரும்பப் பெற்று) விடுவார்கள் என்று அவர்கள் சொத்தை அவசர அவசரமாகவும், வீண் விரையமாகவும் சாப்பிடாதீர்கள். இன்னும் (அவ்வநாதைகளின் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவர்) செல்வந்தராக இருந்தால் (அச்சொத்திலிருந்து ஊதியம் பெறுவதைத்) தவிர்த்துக் கொள்ளட்டும் - ஆனால், அவர் ஏழையாக இருந்தால் நியாயமான அளவு சாப்பிட்டுக் கொள்ளவும்;. மேலும் அவர்களுடைய பொருட்களை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கும்போது அவர்கள் மீது சாட்சிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் - (உண்மையாகக்) கணக்கெடுப்பதில் அல்லாஹ்வே போதுமானவன்.
Wajaribuni mayatima walio chini ya mikono yenu mpate kuujua uwezo wao wa kutumia vizuri mali zao. Mpaka watakapofika miaka ya kubaleghe, mkawajua kuwa ni wema katika dini yao na wana uwezo wa kuhifadhi mali zao, basi wapeni mali zao. Wala msizifuje kwa kuzitumia mahali ambapo si pake kwa kupita mpaka wa matumizi na kukimbilia kuzila kabla hawajazichukua kutoka kwenu. Na mwenye mali katika nyinyi, ajizuie na atosheke na utajiri alionao, na asichukue chochote katika mali ya yatima. Na ambaye ni fukara, basi achukue kadiri ya haja yake wakati wa dharura. Na mtakapojua kuwa wao wana uwezo wa kuzihifadhi mali zao baada ya kubaleghe kwao na mkawapa mali zao, wawekeni mashahidi wakiwa ni dhamana kuwa mali yao yamewafikia kikamilifu, ili wasipate kulikanusha hilo. Na yawatosha nyinyi kwamba Mwenyezi Mungu ni shahidi juu yenu na Atawahesabu kwa mliyoyafanya.
Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë,e nëse vëreni te ta pjekuri, atherë drzonju atyre pasurinë e tyre. Mos e hani atë duke shkapërderdhur dhe duke u ngutur para setë rrite ata. Kush është i pasur le të ruhet (shfytëzimit të pasurisë të jetimëve), e kush është ivarfër, le të hajë me maturi. E kur t’ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë (që ju dorëzoni). Mjafton që All-llahu është llogaritës.
And test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgement, release their property to them. And do not consume it excessively and quickly, [anticipating] that they will grow up. And whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. And sufficient is Allāh as Accountant.
Sett de foreldreløse på prøve, inntil de når gifteferdig alder. Om dere da finner sunn dømmekraft hos dem, så overlat dem deres eiendom. Forbruk den ikke i sløsing og hast før de vokser til. Den velstående bør avstå, og den fattige bør forbruke i rimelighet. Når dere overlater dem deres eiendom, så sørg for vitner overfor dem. Gud strekker til for avregning.
Ятимнәрнең гакылларын тәҗрибә кылыгыз никахланырга яраклы булганга чаклы, аларның гакыллары камилләшкәнен күрсәгез, малларын үзләренә кайтарып бирегез. Хыянәт вә мәкер юлы белән ятимнәр малын ашамагыз. Бай кеше сакларга алган ятимнәр малын аз гына да ашамасын. Ятимнәр малын сакларга алган кеше фәкыйрь булса, инсаф белән зарурат кадәр генә ашасын. Ятимнәр малын үзләренә тапшырганда шәһитләр алдында тапшырыгыз. Бит һәркемнең гамәлен белеп хисан кылырга Аллаһ үзе җитәдер.
Custodiai os órfãos, até que cheguem a idades núbeis. Se porventura observardes amadurecimento neles, entregai-lhes, então, os patrimônios; porém, abstende-vos de consumi-los desperdiçada e apressadamente, (temendo) que alcancem amaioridade. Quem for rico, que se abstenha de usá-los; mas, quem for pobre, que disponha deles com moderação.
और यतीमों को कारोबार में लगाए रहो यहॉ तक के ब्याहने के क़ाबिल हों फिर उस वक्त तुम उन्हे (एक महीने का ख़र्च) उनके हाथ से कराके अगर होशियार पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो और (ख़बरदार) ऐसा न करना कि इस ख़ौफ़ से कि कहीं ये बड़े हो जाएंगे फ़ुज़ूल ख़र्ची करके झटपट उनका माल चट कर जाओ और जो (जो वली या सरपरस्त) दौलतमन्द हो तो वह (माले यतीम अपने ख़र्च में लाने से) बचता रहे और (हॉ) जो मोहताज हो वह अलबत्ता (वाजिबी) दस्तूर के मुताबिक़ खा सकता है पस जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उनका गवाह बना लो और (यूं तो) हिसाब लेने को ख़ुदा काफ़ी ही है
আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড় হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।
Na tpngi niyo so manga wata a ilo taman sa o pabila a iraot siran ko kapangaroma; na o khaylay niyo siran sa kabilangataw, na bgan iyo kiran so manga tamok iran go di niyo pharoliya sa kapamagola, go kapamakot, (sa kalk) sa kapakala iran. Na sa taw a kapantagan a kawasa (ko manga wali), na gnggna niyan a ginawa niyan (ko tamok o ilo), go sa taw a kapantagan a kasisikotan, na paroli ron sa so pantag o galbk iyan. Na o pabila a ibgay niyo kiran so manga tamok iran, na pakizaksii niyo siran: Ka so Allah na makatatarotop a pagiitong.
Aur yateemon ki aazmaish karte raho yaha tak ke woh nikah ke qabil umar ko pahunch jayein. Phir agar tum unke andar ehliyat paao (mature of mind) to unke maal unke hawale kardo , aisa kabhi na karna ke hadd e insaf se tajawuz karke is khauf se unke maal jaldi jaldi kha jao ke woh baday hokar apne haqq ka mutaliba karenge. Yateem ka jo sarparast maaldaar ho woh parheizgari se kaam le aur jo gareeb ho woh maroof tareeqe se khaye. Phir jab unke maal unke hawale karne lago to logon ko ispar gawah bana lo, aur hisab lene ke liye Allah kafi hai
او تر هغه يتيمان وازميئ چې د نكاح (عمر ته) ورسېږي نو كه بيا مو هوښياري ترې وليده نو مالونه يې وركړئ، او مالونه يې له دې وېرې په اسراف او بيړه مه خورئ چې بيا به دوى را لوى شي او هر څوك چې بډاى وي نو ځان دې پاك ترې وساتي او څوك چې بې وزله وي نو په مناسب ډول دې وخوري، بيا مو چې كله هغوى ته خپل مالونه وركول نو شاهدان پرې نيسئ او الله حساب كونكى بس دى.
Test the orphans1, so that when they reach maturity – if you perceive them discerning – give them their money. Do not hastily devour or squander it fearing that they should ˹in time˺ grow up. Whoever of you is well off, let him forbear ˹in dignity˺; whoever of you is needy let him eat off ˹of it˺ proportionately2. Should you hand over their money to them, let there be witnesses to bear this—Allah is sufficient as Reckoner.
Subukin ninyo ang mga ulila hanggang sa kapag umabot sila sa pag-aasawa; saka kung nakapansin kayo mula sa kanila ng isang pagkagabay, ibigay ninyo sa kanila ang mga yaman nila. Huwag kayong gumamit ng mga ito sa pagpapakalabis at pagdadali-dali na baka lumaki sila. Ang sinumang naging mayaman ay magpigil [sa pagpapabayad] at ang sinumang naging maralita ay kumuha ayon sa makatwiran. Kaya kapag nag-abot kayo sa kanila ng mga yaman nila ay magpasaksi kayo sa kanila. Sumapat si Allāh bilang Mapagtuos.
اور یتیموں کو جانچتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کردو اور ان کا مال اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہوجائیں گے نہ کھا جاؤ اور جس کو حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے اور جو شخص محتاج ہو، وہ دستور کے موافق کھائے پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرالو اور اللہ حساب لینے کے ليے کافی ہے
އަދި، ތިޔަބައިމީހުން يتيم ކުދިންގެ ގޮތް ބަލާށެވެ! އެކުދިން ކާވެނި ފުރާވަރަށް ދާނދެނެވެ. ފަހެ، (މުދަލާމެދުގައި) ބުއްދި ފުރިހަމަކަން އެއުރެންގެ ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެއުރެންގެ މުދާތައް އެއުރެންނަށް ދޭށެވެ! އަދި، إسراف ގެ ގޮތުންނާއި، އެކުދިން ބޮޑެތި ވެދާނެތީ (ބިރުން) އަވަސްވެގަނެގެން، ތިޔަބައިމީހުން އެ މުދާ ނުކާށެވެ! މުއްސަންޖަކު ކަމުގައި ވެއްޖެމީހާ، عفة ތެރި ވާހުށިކަމެވެ! (އެބަހީ: އެ މުދަލުގައި ނުޖެހޭ ހުށިކަމެވެ!) އަދި، فقير އަކުކަމުގައި ވެއްޖެމީހާ، ހެޔޮ ރަނގަޅު ގޮތުގައި (އެ މުދަލުން) ކާހުށިކަމެވެ! ފަހެ، އެއުރެންގެ މުދާތައް، ތިޔަބައިމީހުން އެއުރެންނަށް ދޭހިނދު، އެއުރެންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން ހެކިކުރާށެވެ! حساب ބައްލަވަނިވި ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ފުދެއެވެ.
तथा अनाथों को जाँचते रहो, यहाँ तक कि जब वे वयस्कता की आयु को पहुँच जाएँ, तो यदि तुम देखो कि उनमें समझ-बूझ आ गई है, तो उनका माल उन्हें सौंप दो। और उसे फ़िज़ूल खर्ची से काम लेते हुए जल्दी-जल्दी इसलिए न खा जाओ कि वे बड़े हो जाएँगे (और अपने माल पर क़ब्ज़ा कर लेंगे)। और जो धनी हो, वह (अनाथ का माल खाने से) बचे तथा जो निर्धन हो, वह परंपरागत रूप से खा सकता है। तथा जब तुम उनका धन उनके हवाले करो, तो उनपर गवाह बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है।
(އޭ يتيم ންގެ مَسْؤل ވެރިންނޭވެ!) يتيم ކުދިން بَالِغُ ވެއްޖައުމަށްދާންދެން (ނުވަތަ بَالغ ވީމާ) ކަލޭމެން އެކުދިން ބުއްދި ރަނގަޅުތޯ إمتحان ކުރައްވާށެވެ. ދެންފަހެ ކަލޭމެންނަށް އެކުދިންގެ ކިބައިން ބުއްދީގެ ރަނގަޅުކަމާއި صَلاَحِيّة ސާބިތުވެއްޖެއްޔާ ދެން އެކުދިންގެމުދާ އެކުދިންނަށް ދޭށެވެ! އެކުދިންނާ حوال ކުރާށެވެ! އަދި إسرافގެ ގޮތުގައި - އެބަހީ ނަހަމަގޮތުގައި - އަދި حرام ގޮތުގައި އަވަހަށް އެކުދިން ބޮޑުވެދާނެތީ އޭގެކުރިން ކައި އެއިން ބޭނުން ނުކުރާށެވެ! އަދި އެމުދާ ބަލަހައްޓާ މީހަކީ މުއްސަނދިމީހެއްނަމަ ފަހެ އޭނާ عِفَّة ތެރިވާށެވެ! އެމުދަލުން ބޭނުން ނުކުރާށެވެ! އަދި އެމުދާ ބަލަހައްޓާ މީހާއަކީ فقير އެއްނަމަ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެއިން ކައިހަދާށެވެ! ބޭނުން ކުރާށެވެ! (އެމިންވަރަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައަށް ވާވަރެވެ.) ދެންފަހެ ކަލޭމެން (އެކުދިން ބޮޑުވެ تصرّف ފުދުމަށްފަހު) އެކުދިންނާ މުދާ حوال ކުރަންޏާ އެކުދިންނަށް އެމުދާ حوال ކުރިކަމަށް (ދިންކަމަށް) ހެކިކުރުވާށެވެ! ހެކިންލާށެވެ! އަދި ހިސާބުކުރައްވާ ކަލަކުކަމުގައި ﷲ ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. އެބަހީ ހެކިވޮޑިގަންނަވާ ކަލަކުކަމުގައި އެކަލާނގެ ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ.
و یتیمان را بیازمایید تا وقتی که به (سن) ازدواج (و بلوغت) رسند، پس اگر در ایشان رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنان بدهید، و آن را (از بیم) آنکه بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخورید، و هر کس که بینیاز است؛ باید (از گرفتن حق الزحمه) خود داری کند، و هر کس که نیازمند است؛ باید به طرز شایسته (و بهاندازه حقالزحمه و نیاز خود از آن) بخورد، پس هر گاه اموالشان را به آنها باز گرداندید؛ بر ایشان گواه بگیرید، و الله برای محاسبه کافی است.
Yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর; ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয় করনা অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্ত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।
E ponde à prova os órfãos, até que atinjam o matrimônio; então se percebeis neles maturidade, entregai-lhes suas riquezas e não as devoreis com dissipação e presteza, antes de eles alcançarem a maioridade. E quem é rico, que se abstenha dessas riquezas. E quem é pobre, que delas desfrute algo convenientemente. E quando lhes entregardes as riquezas, fazei-o perante testemunhas. E basta Deus por Ajustador de contas.
결혼할 연령에 이를때까지 고아들을 보살피되 그들이 건전하다고 판단될 때는 그들의 재산을 돌려주되 그것을 탐내거나 그들이성장하는 것을 시기하지 말라 그 보호자가 부유하다면 그 고아의 재산을 맡아 준 대가를 삭제할 것이며 그 보호자가 가난하다면 합 당한 보호료만 가질 것이라 또한 그 재산을 고아에게 돌려 줄 때는증인을 세울지니 중인은 하나님 만으로 충분하니라
Ja seuratkaa orpojen (henkistä) kehitystä, kunnes he saavuttavat naimaiän, ja jos silloin havaitsette heidät tervejärkisiksi, niin luovuttakaa heille itselleen heidän omaisuutensa. Varokaa tuhlaamasta sitä kevytmielisesti ja hätiköiden, ennenkuin he ovat täysi-ikäisiä. Rikas (holhooja) jättäköön holhokkien omaisuuden käyttämättä, ja se, joka itse on köyhä, kuluttakoon siitä vain kohtuulliseksi harkitun osan. Kun te luovutatte heille heidän omaisuutensa, niin olkoot teillä todistajat läsnä. Jumala valvoo tarkasti tilien tekoa.
A zkoušejte schopnosti sirotků, dokud nedospějí do věku sňatku; postřehnete-li pak u nich zralost úsudku, tedy jim předejte majetky jejich. A nepohlcujte z něho nadbytečně a chvatně, dokud oni nedospějí. Nechť ten, kdo je bohatý, se zdrží a nechť ten, kdo je chudý, jí z něho jen podle zvyklosti oprávněné. A když jim předáte majetky jejich, dejte si to potvrdit svědky - a Bůh postačí jako zúčtovatel.
Kuma ku jarraba marãyu, har a lõkacin da suka isa aure. To, idan kun lura da shiriya daga gare su, to, ku mĩƙa musu dũkiyõyinsu. Kada ku cĩ ta da ɓarna, kuma da gaggawa kãfin su girma. Kuma wanda yake wadãtacce, to, ya kãma kãnsa, kuma wanda yake faƙĩri, to, ya ci, gwargwadon yadda ya kamata. To, idan kun mĩƙa musu dũkiyõyinsu, sai ku shaidar a kansu. Kuma Allah Ya isa Ya zama Mai bincike.
Und prüft die Waisen, bis daß sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihren Besitz aus. Und verzehrt ihn nicht maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend. Wer reich ist, der soll sich enthalten; und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise (davon) zehren. Und wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Doch Allah genügt als Abrechner.
I iskušavajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako se uvjerite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne trošite ih rasipnički i u žurbi, prije nego odrastu. Ko je imućan neka se suzdrži, a ko je siromašan, neka troši onoliko koliko je neophodno. A kada im imetke uručujete, to učinite u prisustvu svjedoka; a dosta je što će se pred Allahom račun polagati.
Vërini në provë jetimët, derisa të bëhen për martesë! Nëse vëreni se janë pjekur, atëherë jepuani pasurinë e tyre! Mos nxitoni në shpenzimin e pasurisë së tyre në mënyrë të panevojshme dhe para se ata të rriten! Kush është pasanik, le të përmbahet në marrjen e pasurisë së tyre e, në qoftë se është i varfër, le të harxhojë prej saj aq sa është e arsyeshme dhe e drejtë. Kur t’ua dorëzoni pasurinë e tyre, bëjeni këtë në prani të dëshmitarëve. Allahu është i mjaftueshëm si llogaritës.
Lɑ y zɑrb kɩɩbsã n ges tɩ yãmb sã n mik yɑm b nengẽ bɩ y kɩs-b b ɑrzεgsã, lɑ y rɑ rɩ-ɑ ne mɑɑn-n-zʋʋk lɑ yãgb tɩ b rɑ wɑ yẽeg ye. Lɑ sẽn yɑ-ɑ tɑrd bɩ ɑ yõk ɑ mengɑ, lɑ sẽn yɑ-ɑ tɑlg bɩ ɑ rɩ ne mɑnegre, lɑ yãmb sã n kɩs-b b ɑrzεgsã bɩ y mɑɑn kɑset b zugu, lɑ geelg tɑ tεk ne Wẽnde.
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو ‘ یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاوتو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ‘ ایسا بھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال ہی جلدی جلدی کھا جاو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے ۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیز گاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناو اور حساب لینے کے لئے اللہ کافی ہے
I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućan – neka se uzdrži, a ko je siromašan – neka onoliko koliko mu je, prema običaju, neophodno troši. A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što će se pred Allahom račun polagati.
你们当试验孤儿,直到他们达到适婚年龄;当你们看见他们能处理财产的时候,应当把他们的财产交还给他们;不要在他们还没有长大的时候,赶快浪费地消耗他们的财产。富裕的监护人,应当廉洁自持;贫穷的监护人,可以取合理的生活费。你们把他们的财产交还他们的时候,应当请人作见证。安拉足为检察者。
Και να δοκιμάζετε τα ορφανά (που κοντεύουν να φτάσουν στην εφηβεία, με το να τους δώσετε ένα μικρό ποσό από την περιουσία τους, για να ξέρετε την ικανότητά τους να διαθέτουν σωστά τα χρήματά τους) μέχρι να φτάσουν στην ηλικία του γάμου. Έπειτα, αν αντιληφθείτε σ’ αυτά ορθή κρίση, δώστε τους την περιουσία τους. Και μην επιδιώκετε να την καταναλώνετε με σπατάλη και γρήγορα, φοβούμενοι πως θα μεγαλώσουν (και θα την πάρουν). Και όποιος (από τους κηδεμόνες) είναι πλούσιος, ας αποφύγει να πάρει (από τα λεφτά του ορφανού), μα αν είναι φτωχός, ας τρώει (πάρει) σύμφωνα με αυτό που είναι δίκαιο και λογικό (που καλύπτει τις ανάγκες του). Έπειτα, όταν τους δώσετε την περιουσία τους, φέρτε μάρτυρες γι' αυτό. Και επαρκεί ο Αλλάχ ως Μάρτυρας και για να τους καλέσει σε απολογισμό.»
ហើយចូរពួកអ្នក(ឱអាណាព្យាបាលទាំងឡាយ)ធ្វើការសាកល្បងក្មេងកំព្រាទាំងនោះនៅពេលណាដែលពួកគេគ្រប់អាយុពេញវ័យ ដោយត្រូបវប្រគល់ឲ្យពួកគេមួយចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ(ក្មេងកំព្រា)ដើម្បីឲ្យពួកគេចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ ប្រសិនបើពួកគេចេះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ និងបានបង្ហាញឲ្យពួកអ្នកបានដឹងថា ពួកគេពិតជាចេះបែងចែកខុសត្រូវប្រាកដហើយនោះ ចូរពួកអ្នកប្រគល់ឲ្យពួកគេនូវទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ពួកគេឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដោយមិនត្រូវឲ្យខ្វះបន្តិចណាឡើយ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដោយបំពានហួសពីព្រំដែនដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលមានការចាំបាច់ឲ្យសោះ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយសារតែបារម្ភខ្លាចពួកគេ(ក្មេងកំព្រា)យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេវិញនៅពេលពួកគេធំពេញវ័យនោះ។ ហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារនោះ ចូរឲ្យគេឈប់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រា។ តែប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាត គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេនោះ ចូរឲ្យគេយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ(ក្មេងកំព្រា)នោះទៅតាមការចាំបាច់របស់គេ។ ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ(ក្មេងកំព្រា)ឲ្យពួកគេវិញក្រោយពីពួកគេគ្រប់អាយុពេញវ័យ និងបានបង្ហាញថា ពួកគេចេះបែងចែកខុសត្រូវហើយនោះ ចូរពួកអ្នករកសាក្សីដើម្បីធ្វើសាក្សីលើការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិ(របស់ក្មេងកំព្រា)នោះផង ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិនោះ និងការពារកុំឲ្យមានការខ្វែងយោបល់គ្នា។ គ្រប់គ្រាន់ហើយដែលអល់ឡោះជាអ្នកធ្វើសាក្សីលើរឿងនោះ និងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលទ្រង់ជាអ្នកជំនុំជម្រះលើទង្វើរបស់ខ្ញុំបម្រើទ្រង់។
Mujye mugerageza imfubyi (mureba ko zamaze kumenya gukoresha neza umutungo), kugeza ubwo zigeze mu gihe cy’ubukure; nimusanga zaraciye akenge, muzazihe imitungo yazo. Kandi ntimukayirye musesagura munatanguranwa n’uko zikura. Ariko uzaba yishoboye, azifate (ntazarye kuri iyo mitungo); naho uzaba ari umukene, azarye mu rugero. Igihe muzaba muzishyikiriza imitungo yazo, mujye muzishakira ababihamya, kandi Allah arahagije mu kubarura.
የቲሞችንም ጋብቻን እስከደረሱ ጊዜ ድረስ ፈትኑዋቸው፡፡ ከእነርሱም ቅንነትን ብታውቁ ገንዘቦቻቸውን ወደ እነርሱ ስጡ፡፡ በማባከንና ማደጋቸውንም በመሽቀዳደም አትብሏት፡፡ (ከዋቢዎች) ሀብታምም የኾነ ሰው ይከልከል፡፡ ድሃም የኾነ ሰው (ለድካሙ) በአግባብ ይብላ፡፡ ገንዘቦቻቸውንም ወደ እነርሱ በሰጣችሁ ጊዜ በእነርሱ ላይ አስመስክሩ፡፡ ተጠባባቂነትም በአላህ በቃ፡፡
И изпитвайте сираците, докато стигнат брачна възраст. Ако забележите у тях зрял разум, предайте им тяхното имущество. И не го изяждайте разточително и припряно, докато те не порастат. И който [настойник] е богат, нека се въздържа, а който е беден, нека яде с приличие [от наследството на сираците]. И когато им връщате имотите, сторете го в присъствието на свидетели. Достатъчно е това, че Аллах води сметка.
Make trial of orphans until they reach the age of marriage; if then ye find sound judgment in them, release their property to them; but consume it not wastefully, nor in haste against their growing up. If the guardian is well-off, Let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When ye release their property to them, take witnesses in their presence: But all-sufficient is Allah in taking account.
And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner.
Murageza ubushobozi bw’impfuvyi muhagarariye zitaragera mu bigero, ko zishoboye gukoresha neza amatungo. Zimaze kugera mu bigero rero, mukamenya kandi ko zishoboye gukoresha neza amatungo yazo, mukanabona ko zigengwa n’ingeso nziza, zinashoboye kubungabunga amatungo yazo, muraheza muzishikirize nya matungo. Ntimuzorengere kuri nya matungo, ngo mushoke muyasesagura mu kuyafungura, nya mpfuvyi zitarakura. Uwuzozihagarikira asanzwe atunze, arabumbwa n’ivyo atunze, ntakomakome na kimwe mu matungo yazo. Uwuzoba na we akenye, arihako ibimubeshaho ku rugero rw’ibimukwiye ata gusesagura. Nivyashika ko muzishikiriza amatungo yazo zimaze kugera mu bigero, zikaba zinashoboye kuyabungabunga, muraheza musabe abababera ivyabona ko mushikirije amatungo yose akwiye. Burya Imana Allah Irakwiye kuba ari Yo Mureretsi Ibaharurira, Ikabahembera ivyo mwakoze.
And test the orphans until they reach a marriageable age then, if you perceive in them proper under-standing, hand over to them their property. And do not consume it extravagantly and hastily lest they should grow up. And whoever is rich he should abstain and whoever is poor he should consume in fairness. So, when you hand over to them their property, have witnesses upon them. And Allah is sufficient for reckoning.
Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya; dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan segala yang kamu lakukan).
И проверувајте ги сирачињата сè додека не стасаат за брак, а ако се уверите дека се зрели, тогаш, врачете им ги имотите нивни! И не трошете ги расипнички и во брзање, додека не пораснат! Кој е богат нека се воздржи, а кој е сиромашен нека троши толку колку што е неопходно. А кога ќе им ги врачувате имотите нивни, сторете го тоа во присуство на сведоци, бидејќи доста е тоа што ќе полагате сметка пред Аллах!
Wabtaloo alyatama hattaitha balaghoo annikaha fa-in anastumminhum rushdan fadfaAAoo ilayhim amwalahum walata/kulooha israfan wabidaran an yakbaroowaman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kanafaqeeran falya/kul bilmaAAroofi fa-itha dafaAAtumilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa billahihaseeba
გამოსცადეთ ობლები შეუღლების ასაკამდე და როცა დარწმუნდებით მათ ზრდასრულობაში, – მაშინ დაუბრუნეთ თავიანთი ქონება. არ შეჭამოთ იგი ნაჩქარევად – მფლანგველობითა და მათი ზრდასრულობის შიშით. ვინც მდიდარია, თავი შეიკავოს, ხოლო ვინც ღარიბია, მან ზომიერად მიირთვას1. როცა თავიანთ ქონებას უკან დაუბრუნებთ, მოწმე თან იყოლიეთ... და ალლაჰი კმარა ანგარიშმგებად.
你们当试验孤儿,直到他们达到适婚年龄;当你们看见他们能处理财产的时候,应当把他们的财产交还他们;不要在他们还没有长大的时候,赶快浪费地消耗他们的财产。富裕的监护人,应当廉洁自持;贫穷的监护人,可以取合理的生活费。 你们把他们的财产交还他们的时候,应当请人作见证。真主足为监察者。
ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ( ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߖߊߛߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.
Bomeka mayele ya bana bitike mpona koyeba ete bakoli to naino bakoli te, mpe soki bomoni ete bakomi na kibomoto, bopesa bango misolo mia bango. Kasi bowela na lombango te mpona kolia misolo mia bango na lolenge ya mabe, na bango bazali naino bana mike, mpe oyo kati na bino azali na bozui naye, amipesa lokumu ete alia mbongo ya bana bitike te, kasi oyo azali na bozui te, alia yango na lolenge ya malamu, mpe soki bolingi kozongisela bango bozui na bango esengeli ezala liboso ya banzeneneke, mpe Allah akoki na motango moye bokopesa bango.
و یتیمان را امتحان کنید (که بالغ شدهاند یا نه؟) تا وقتی که به عمر نکاح (بلوغ) برسند، پس اگر در آنها عقل و تدبیر را احساس کردید پس به آنها مالهایشان را بسپارید، و آن (مالها) را به اسراف و شتاب مخورید (از ترس) اینکه بزرگ شوند (و مال خود را تصرف کنند) و هرکس توانمند (ثروتمند) بود، پس باید (از خوردن مال یتیم) پرهیزگاری و پاکی کند، و کسی که فقیر و تنگدست بود از مال یتیم به قدر ضرورت باید بخورد، پس وقتی خواستید مالهایشان را به آنها بسپارید، پس بر آنها گواه بگیرید، و الله بر محاسبه (بندگان) کافی است.
হে সংৰক্ষকসকল! অনাথ শিশু যেতিয়া যৌৱনত ভৰি দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতৰ অলপ সম্পদ সিহঁতক প্ৰদান কৰা ব্যয় কৰিবলৈ। যদি সিহঁতে ইয়াৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সিহঁতৰ পৰিপক্কতা তোমালোকৰ দৃষ্টি গোচৰ হয় তেন্তে সিহঁতৰ সম্পূৰ্ণ সম্পদ সিহঁতক অৰ্পন কৰ। আৰু সিহঁতৰ সম্পদ অন্যায়ভাৱে ভক্ষণ নকৰিবা বৰং প্ৰয়োজনত সেইখিনি ভক্ষণ কৰিবা যিখিনি খাবলৈ আল্লাহে অনুমতি দিছে। আৰু এই ভয়তো দ্ৰুত ভক্ষণ নকৰিবা যে, সিহঁত ডাঙৰ হলে সিহঁতৰ সম্পদ ঘূৰাই লব। আৰু যাৰ ওচৰত ইমানখিনি সম্পদ আছে যে, সি সেইটোৰে চলিব পাৰিব, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে এতীমৰ সম্পদ খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। কিন্তু দুখীয়া নিচলা ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োজন অনুপাতে এতীমৰ সম্পদ খাব পাৰে। এতেকে সিহঁত পৰিপক্ক আৰু যৌৱনত ভৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকে সিহঁতৰ সম্পদ চমজাই দিবা তেতিয়া অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে আৰু মতভেদৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিবলৈ সাক্ষী ৰাখিবা। যদিও ইয়াৰ সাক্ষী আৰু নিজ বান্দাসকলৰ হিচাপ গ্ৰহণৰ বাবে আল্লাহেই যথেষ্ট।
Soni mwalingani ŵawina (pa lunda lwao lwakwendechesya chipanje) kwikanila ali ayiche ndema ja (kusaka) ulombela, sano naga n'di nkuweni kwa ŵanganyao komangala kwa lunda, basi mwapani chipanje chao. Ni ngasinchilya (chipanjecho) mwakonanga ni mwachitema pakogopela kuti atakwika mwaakusile. Sano mundu jwali jwakuliipatila basi aliŵambasye (kujigala malipilo mu chipanjecho pakuchigosa kwakwe), nambo mundu jwali jwakulaga, basi chakomboleche kulya (chipanjecho) mwakwilanila (ni mwaakuchigosela), sano ndema jankwapa chipanje chao basi mwasoselani mboni pameso pao (syakutendela umboni wanti apocheele chipanje chakwana, kogopela atakwisa mwaakaaniile panyuma pakwe), sano Allah jukwanila kuŵa Nkuŵalanjila chenene (chipanjecho kuti chigosedwe chenene kapena chepungule).
Imtixaama agoomaha markay gaaraan Guur; haddaad ku aragtaan wax garadnimo, siiya maalkooda, hana u isticmaalina si xadgudub ah iyo ka degdegid intayna weynaan, qofkii hodan ah ha ka dhowrsado dhammaanti, qofkiise fiqiir ah, (wax) ha ka cuno si la garwaaqsan karo. Markaad u dhiibeysaanna maalkooda, u yeela markhaati iyagoo jooga; Allena ku filan inuu ahaado xisaabiye.
ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ( ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߴߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫
രക്ഷാധികാരികളേ! പ്രായപൂർത്തിയെത്തുന്ന വയസ്സ് എത്തിയാൽ അനാഥകളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളവർക്ക് നൽകുകയും, അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതവർ നല്ല രൂപത്തിൽ നിറവേറ്റുകയും, അവർക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് -ഒന്നും കുറക്കാതെ- പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളവർക്ക് നൽകുക. ആവശ്യസന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പരിധി ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു പോകരുത്. അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ ഈ സമ്പത്തെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അതെല്ലാം തിന്നുതീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടരുത്. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അനാഥരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കട്ടെ. നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും സമ്പത്തില്ലാത്ത ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അവൻ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും, അവരുടെ കാര്യപ്രാപ്തി വ്യക്തമാവുകയും, അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്താൽ -അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വഴികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി- ആ കൈമാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളെ നിർത്തുക. അക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയായും, തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലാഹു മതിയായവനാണ്.
Tutores, pongan a prueba a los huérfanos al llegar a la pubertad restituyéndoles una parte de sus bienes y permitiéndoles disponer de ellos. Si los usan de manera apropiada y ustedes observan que están mentalmente preparados, restitúyanles la totalidad de sus bienes sin retener nada. No usen de sus bienes más que la parte que Al-lah les ha autorizado en caso de necesidad. No se apresten a gastar de su riqueza por temor a verlos recuperarla al llegar a su pubertad. Aquellos de ustedes que dispongan de riquezas suficientes, no utilicen nada de los bienes de los huérfanos bajo su tutela; en cuanto a los pobres, pueden utilizar una parte según sea su necesidad. Cuando les restituyan sus bienes al llegar a la pubertad, luego de haber comprobado su madurez, háganlo frente a testigos para que sus testimonios preserven los derechos de cada cual y corten de raíz cualquier posible querella. Al-lah es testigo suficiente y Él basta para hacer rendir cuentas a los siervos por sus obras.
Subukin ninyo, O mga tagatangkilik, ang mga ulila kapag tumuntong sila sa edad ng karampatang gulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang bahagi mula sa ari-arian nila na pangangasiwaan nila. Kung humusay sila sa pangangasiwa rito at luminaw sa inyo ang katinuan nila, ipasa ninyo sa kanila ang mga ari-arian nila nang buo nang hindi nababawasan. Huwag kayong gumamit ng mga ari-arian nila nang lumalampas sa hangganan na ipinahintulot ni Allāh para sa inyo mula sa mga ari-arian nila sa sandali ng pangangailangan. Huwag kayong magdali-dali sa paggamit ng mga ito sa takot na kunin nila ang mga ito kapag umabot sila sa karampatang gulang. Ang sinuman kabilang sa inyo na may yamang sasapat sa kanya ay magpigil sa pagkuha mula sa ari-arian ng ulila. Ang sinuman kabilang sa inyo na maralitang walang ari-arian ay kumuha ng katumbas sa pangangailangan niya. Kapag nagpasa kayo sa kanila ng mga ari-arian nila matapos tumuntong sa tamang gulang at luminaw ang katinuan ng isip mula sa kanila ay magpasaksi kayo para sa pagpapasang iyon bilang pangangalaga sa mga karapatan at paghadlang sa mga kadahilanan ng pagtatalu-talo. Sumapat si Allāh bilang Saksi roon at Tagapagtuos para sa mga tao sa mga gawa nila.
അനാഥകളെ നിങ്ങള് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ അവര്ക്കു വിവാഹപ്രായമെത്തിയാല് നിങ്ങളവരില് കാര്യബോധം കാണുന്ന പക്ഷം അവരുടെ സ്വത്തുക്കള് അവര്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവര് (അനാഥകള്) വലുതാകുമെന്നത് കണ്ട് അമിതമായും ധൃതിപ്പെട്ടും അത് തിന്നുതീര്ക്കരുത്. ഇനി (അനാഥരുടെ സംരക്ഷണമേല്ക്കുന്ന) വല്ലവനും കഴിവുള്ളവനാണെങ്കില് (അതില് നിന്നു എടുക്കാതെ) മാന്യത പുലര്ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. വല്ലവനും ദരിദ്രനാണെങ്കില് മര്യാദപ്രകാരം അയാള്ക്കതില് നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കള് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള് നിങ്ങളതിന് സാക്ഷിനിര്ത്തേണ്ടതുമാണ്. കണക്കു നോക്കുന്നവനായി അല്ലാഹു തന്നെ മതി.
ههتیوان تاقی بکهنهوه (بهوهی که ههندێک پارهیان بدهنێ و خۆتان سهرپهرشتییان بکهن) ههتا ئهوکاتهی که وهختی ئهوهیان دێت هاوسهر بگرن، ئهوسا ئهگهر ههستتان کرد ژیرو سهلارن، پاره و سامانهکهیان پێ بدهنهوه، نهکهن ماڵ و سامانیان بخۆن بهزیادهڕهوی لهخهرج کردنیدا له ترسی ئهوهی نهوهکو گهوره بن و زوو له دهستتان بسێننهوه، جا ئهوهی دهوڵهمهنده بادهستی بپارێزێت و ئهوهش که ههژاره بالێی بخوات و له سنوور دهرنهچێت و زیادهڕهوی نهکات، جاکاتێک ماڵ و سامانهکانیان تهسلیم دهکهنهوه ئهوه شایهتیان لهسهر بگرن (ههرچهنده) تهنها خوا بهسه بۆ لێپرسینهوه و چاودێری.
Doświadczajcie sieroty, aż osiągną wiek do małżeństwa. A jeśli zauważycie w nich dojrzałość sądu, oddajcie im ich dobra! I nie zjadajcie ich dóbr rozrzutnie i pośpiesznie, zanim one osiągną wiek dojrzały. Ten, kto jest bogaty, niech się powstrzyma wspaniałomyślnie, a ten, kto jest biedny, niech zjada w sposób odpowiedni. A kiedy oddajecie im ich dobra, to wezwijcie świadków. A Bóg wystarczy jako przyjmujący rachunek!
വിവാഹ പ്രായമാകുംവരെ അനാഥകളെ, അവര് പക്വത പ്രാപിച്ചോ എന്ന് നിങ്ങള് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ അവര് കാര്യപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചതായി കണ്ടാല് അവരുടെ സ്വത്ത് അവര്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവര് വളര്ന്നുവലുതാവുകയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരുടെ ധനം ധൂര്ത്തടിച്ച് ധൃതിയില് തിന്നുതീര്ക്കരുത്. സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവന് സമ്പന്നനാണെങ്കില് അനാഥകളുടെ സ്വത്തില്നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ മാന്യത കാണിക്കണം. ദരിദ്രനാണെങ്കില് ന്യായമായതെടുത്ത് ആഹരിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വത്ത് അവരെ തിരിച്ചേല്പിക്കുമ്പോള് നിങ്ങളതിന് സാക്ഷിനിര്ത്തണം. കണക്കുനോക്കാന് അല്ലാഹുതന്നെ മതി.
И испытывайте сирот (которые находятся на вашем попечении) (на умение правильно распоряжаться имуществом), пока они не достигнут брачного возраста. А если вы заметите в них правильность [праведность в Вере и умение правильно распоряжаться имуществом], то отдавайте им их имущество. И не пожирайте его [имущество сирот] расточительно и торопливо, пока они не вырастут (и не заберут у вас своего имущества). А кто (из вас) богат, пусть будет воздержан (и ничего не берет с имущества сироты); а кто (из вас) беден, пусть ест согласно мере [по мере необходимости] (когда вынужден). А когда вы отдаете им [сиротам] их имущество, то берите к ним свидетелей (чтобы застраховать себя от непризнания ими этой передачи). И довольно того, что Аллах ведет счет!
اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے (اس ڈر سے) کہ وہ بڑے ہوجائیں گے اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزکرے اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے
- ای اولیا- یتیمان را وقتی به سن بلوغ رسیدند با دادن بخشی از اموالشان که در آن تصرف کنند، بیازمایید، اگر در آن به خوبی تصرف کردند و رشد آنها بر شما آشکار شد، پس اموالشان را بهصورت کامل و بدون کاستی به آنها تحویل بدهید، و بیش از حدی که الله از اموال آنها هنگام نیاز برای شما اجازه داده است از اموالشان نخورید، و از ترس اینکه وقتی بالغ شدند اموالشان را از شما میگیرند در خوردن آن شتاب مکنید، هر یک از شما ثروتی دارد که او را بینیاز میگرداند، باید از گرفتن از مال یتیم خودداری کند، و هر یک از شما که فقیر و بدون ثروت است، به مقدار نیازش باید از آن بخورد، و هرگاه پس از بلوغ و تشخیص رشد آنها، اموالشان را به آنها تحویل دادید، برای حفظ حقوق و جلوگیری از اسباب اختلاف، برای این تحویل گواه بگیرید، و الله به عنوان گواه بر این کار، و حسابگر بندگانش در قبال اعمالشان، کافی است.
Испытывайте степень разумности поступков сирот до их совершеннолетия. Когда они достигнут брачного возраста, если увидите в них зрелость ума, отдайте им их имущество. Не поедайте их имущества торопливо и не тратьте его поспешно в свою пользу, до того как они достигнут возраста зрелости, и вы будете обязаны вернуть им их имущество. Если сироты находятся под опекой тех, кто богат, то пусть опекуны воздержатся от траты их имущества и не берут себе ничего за опекунство; а если опекун беден, пусть возьмёт по справедливости только то, что ему необходимо, руководствуясь справедливостью и совестью. Когда же вы будете отдавать им их имущество, то делайте это при свидетелях. Аллах всё видит и оценивает ваши поступки. Аллах - Справедливый Свидетель при расчётах!
৬. হে অভিভাবকরা! এতিমরা সাবালক হলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। তাদেরকে তাদের সামান্যটুকু সম্পদ ব্যয় করার সুযোগ দাও। যদি তারা তা থেকে সুন্দরভাবে তাসারুফ বা ব্যয় করে এবং তাতে তাদের সঠিক বুঝ সুস্পষ্ট হয় তাহলে কোন ধরনের কমতি ছাড়া তাদের পুরো সম্পদটুকুই দিয়ে দাও। প্রয়োজনে তাদের যে সম্পদ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সে সীমা অতিক্রম করে তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না। তারা বড় হয়ে তাদের সম্পদ নিয়ে নিবে এ ভয়ে তোমরা তাদের সম্পদ দ্রæত খেয়ে ফেলো না। তোমাদের কারো নিকট চলার মতো যথেষ্ট সম্পদ থাকলে সে যেন এতীমের সম্পদ গ্রহণ না করে। তবে সম্পদহীন ফকির প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে তারা সাবালক ও সুস্পষ্ট বুঝসম্পন্ন হওয়ার পর তাদের সম্পদগুলো তাদেরকে হস্তান্তর করার সময় কাউকে সাক্ষী রাখো। যাতে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা পায় এবং তাতে কোন ধরনের দ্ব›দ্ব সৃষ্টি না হয়। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই যথেষ্ট সাক্ষী। তিনি তাঁর বান্দাদের সকল কর্মকাÐের সঠিক হিসাব রক্ষক।
Và các ngươi - hỡi các giám hộ - hãy thử thách trẻ mồ côi khi chúng đến tuổi trưởng thành bằng cách giao chúng một ít tiền trong số tài sản riêng của chúng để chúng tự sử dụng. Nếu thấy chúng sử dụng đúng mục đích và thể hiện cho các ngươi biết chúng đã khôn ngoan thì các ngươi hãy giao trả hết cho chúng tài sản riêng của chúng; các ngươi chớ lợi dụng mà tiêu xài tài sản của chúng vượt mức Allah cho phép trong trường hợp cần thiết, cũng chớ tranh thủ tiêu xài cho hết phần tài sản riêng của chúng sợ lớn lên chúng lấy lại. Đối với người giàu có thì bị cấm sử dụng tài sản của trẻ mồ côi, còn ai nghèo khó thì được phép tiêu xài phù hợp đúng mực. Khi các ngươi giao tài sản lại cho trẻ khi chúng đã trưởng thành và khôn ngoan thì hãy tìm nhân chứng xác nhận điều đó tránh mọi cãi vả về sau, tuy nhiên chỉ cần Allah là đủ xác nhận sự việc đó, Ngài sẽ thanh toán chi tiết về mọi hành động đã làm.
И изпитвайте сираците, докато станат за брак, и щом забележите у тях зрелост, предайте им техните имоти и не ги изяждайте разточително и припряно, да не би да порастат. И който [настойник] е богат, нека се въздържа, а който е беден, нека яде с приличие [от наследството на сираците]. И когато им предавате имотите, вземете свидетели пред тях. Достатъчен е Аллах да потърси сметка.
О опекуны! Когда сирота достигнет совершеннолетия, вручите ему часть его имущества, чтобы посмотреть, как он распорядится им, так вы испытаете его и будете знать, способен ли он разумно распоряжаться своим имуществом. Если он справится с этим испытанием, и таким образом вы поймете, что он способен принимать правильные решения, то отдайте ему его имущество полностью и не пожирайте его, преступая границы Аллаха. Аллах дозволил вам пользоваться имуществом сироты по мере необходимости, в случае, если вы являетесь нуждающимся, а когда придет время передать сироте его имущество, то делайте это в присутствии свидетелей, чтобы соблюсти их права должным образом и избежать любых споров, однако довольно и того, что Аллах является вашим Свидетелем и Он ведет счет делам Своих рабов.
Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, e nëse vëreni te ta pjekuri, atherë drzonju atyre pasurinë e tyre. Mos e hani atë duke shkapërderdhur dhe duke u ngutur para setë rrite ata. Kush është i pasur le të ruhet (shfytëzimit të pasurisë të jetimëve), e kush është ivarfër, le të hajë me maturi. E kur t’ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë (që ju dorëzoni). Mjafton që All-llahu është llogaritës.
O staratelji, testirajte siročad o kojima se starate kada postanu polno zreli, dajući im dio njihovog imetka da raspolažu njime. Ako ga budu mudro koristili i uvidite da su razboriti, predajte im imetke njihove u potpunosti. Nemojte od njihovih imetaka uzimati preko granice koju je Allah precizirao u slučaju potrebe, i nemojte im uzimati imetak iz straha da ga ne preuzmu kada dostignu šerijatsku punoljetnost. Onaj među vama koji ima svoj imetak koji mu je dovoljan, neka ništa ne uzima od imetka siročeta o kojem vodi brigu, a onaj od vas koji je siromašan neka uzme shodno potrebi. Kada im predate njihov imetak, nakon što postanu šerijatski punoljetni i razboriti, uzmite svjedoke koji će svjedočiti da ste im predali imetak, kako bi osigurali čuvanje prava i spriječili kasnije razilaženje i sporenje. Allah je dovoljan svjedok za sve to, i On će robove Svoje obračunati za ono što su radili.
اور یتمیوں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کردو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہوجائیں گے (یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو (ایسے مال سے قطعی طور پر) پرہیز رکھنا چاہیئے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کرلیا کرو۔ اور حقیقت میں تو خدا ہی (گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے
ইয়াতীমদেরকে পরখ কর যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়, যদি তাদের মধ্যে বিচারবোধ লক্ষ্য কর, তবে তাদেরকে তাদের মাল ফিরিয়ে দেবে। তাদের বয়ঃপ্রাপ্তির ভয়ে অপব্যয় করে এবং তাড়াতাড়ি করে তাদের মাল খেয়ে ফেলো না। আর যে অভাবমুক্ত, সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করবে এবং যখন তাদের মাল তাদেরকে সমর্পণ করবে, তাদের সামনে সাক্ষী রাখবে; হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।
Dan ujilah anak-anak yatim itu -wahai para wali- apabila mereka mendekati usia balig. Yaitu memberikan sebagian harta mereka untuk mereka belanjakan sendiri. Apabila mereka mampu mengelolanya dengan baik dan kalian melihat kedewasaan mereka, maka serahkanlah harta mereka secara lengkap tanpa dikurangi sedikit pun. Dan janganlah kalian memakan harta mereka melampaui batas yang diperbolehkan Allah untuk kalian ketika kalian membutuhkannya. Dan janganlah kalian terburu-buru memakan harta mereka karena takut mereka akan mengambilnya ketika mereka balig. Barangsiapa di antara kalian yang memiliki harta yang cukup, maka sebaiknya ia menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim. Tetapi barangsiapa di antara kalian yang miskin dan tidak punya harta, maka sepatutnya ia makan (dari harta anak yatim) menurut kebutuhannya. Apabila kamu menyerahkan harta mereka setelah mereka balig dan dewasa, maka persaksikanlah penyerahan itu dalam rangka menjaga hak-hak dan mencegah timbulnya perselisihan. Cukuplah Allah menjadi saksi atas hal tersebut dan menjadi penghitung amal perbuatan manusia.
後見人たちよ、孤児たちが成年に達したら、かれらにかれらの財産の一部を与えて使わせ、試みよ。もしかれらが上手に管理出来、かれらの分別が明らかになったなら、かれらの財産を不足なくかれらに渡すのだ。アッラーが許して下さった必要時の限度を超えて、かれらの財産に手を付けてはならない。また、成年後に渡す時のことを恐れて、いち早くそれに手を付けてしまおうとしてもならない。十分な財産を有する者は、孤児の財産に手を付けることを控えよ。財産がなく貧しい者は、必要な範囲でそれを使うがよい。かれらが成年に達して分別をつけた後、かれらにかれらの財産を渡したならば、議論が生じる原因防止のために、渡したことを証言させよ。アッラーこそは証人として十分なお方であり、僕たちの行いを清算されるお方。
-Ey Veliler!- Yetimler yetişkin olduklarında tasarrufta bulunmaları için kendi mallarından bir miktar vererek onları deneyin. Eğer doğru tasarrufta bulunurlarsa ve yetişkin oldukları kanısına varırsanız, eksiksiz olarak tam bir şekilde mallarını onlara teslim edin. İhtiyaç anında Allah'ın size mübah kıldığı kadarının dışında onların mallarından haddi aşarak yemeyin. Yetişkin olduklarında mallarını geri alacakları korkusuyla acele edip onların mallarını yemeyin. Kimin kendisine yetecek kadar malı varsa yetimin malını almaktan imtina etsin. Sizden kim de fakir olup malı yok ise ihtiyacı kadarını alsın. Yetimlerin yetişkin olup, reşit olduklarını anladıktan sonra mallarını onlara teslim ettiğinizde, hakkı koruma ve ihtilafa sebebiyet verecek hususları ortadan kaldırma adına mallarını teslim ettiğinize dair şahitler bulundurun. Buna şahit ve amellerine karşılık hesap görücü olarak Allah -Subhânehu ve Teâlâ- yeter.
Guardians, test the orphans when they are near to reaching maturity, by giving them a part of their wealth to see how they manage it. If they manage it well, and show you their sound judgement, hand over their property in full. Do not use up their wealth, overstepping the limits which Allah has approved for you: use their wealth only when necessary. Do not rush to use it up for fear that they will take it when they reach maturity. Whoever is wealthy should not use up the property of the orphan; and whoever is poor and has no wealth should only use what is necessary. When you hand over their property to them, upon their reaching maturity and showing sound judgement, have it witnessed; to protect rights and to prevent causes of disagreement. Allah is sufficient as a witness for that, and takes account of all that people do.
Ô tuteurs, testez les orphelins lorsqu’ils atteignent la puberté en leur remettant une part de leurs bien et en les laissant en disposer. S’ils en disposent convenablement et qu’il vous apparaît qu’ils sont mentalement aptes, remettez-leur la totalité de leurs biens sans rien en retenir. Ne dépensez pas de leurs biens plus que la part limitée qu’Allah vous a autorisée en cas de nécessité. Ne prenez pas l’initiative de les dépenser par crainte de les voir les récupérer à leur puberté. Pour celui d’entre vous qui dispose d’une richesse qui lui suffit, qu’il s’abstienne de prélever des biens de l’orphelin sous sa tutelle ; quant au pauvre, qu’il en prélève une partie selon son besoin. Lorsque vous leur remettez leurs biens à la puberté, après avoir constaté leur maturité, faites témoigner des personnes afin que ce témoignage préserve les droits de chacun et coupe court à toute querelle. Allah suffit comme témoin de cela et Il suffit pour faire rendre compte aux serviteurs de leurs œuvres.
Етимларни то никоҳ(ёши)га етгунларича синаб туринглар. Агар уларнинг эс-ҳуши жойида эканини билсангиз, уларга ўз молларини топширинг. У молларни исроф ила ва эгаларининг катта бўлиб қолишидан қўрқиб шошилиб еманг. Бой бўлганлар иффатли бўлсинлар. Ким камбағал бўлса, тўғрилик билан есин. Уларга ўз молларини топшираётганингизда гувоҳлар келтиринг. Ҳисобчиликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур.
Imtixaamana Agoonta markay Gaadhaan Guur Haddaad ku Aragtaan (Ogaataan) Rashiidnimo (Wanaag) siiya iyaga Xoolahooda hana u Cunina Xad gudub iyo ka degdagis intayna Weynaana, Ruuxii Hodan ah ha dhawrsado Ruuxii Faqiir ahna ha ka Cuno si Wanaagsan, markaad u Dhiibtaan Xoolahooda Marag u yeela Koriisa, waana ku Filanyahay Eebe Xisaabiye.
Yetimləri nikah yaşına çatıncaya qədər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını (həddi-büluğa çatdıqlarını) hiss etsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Böyüyəcəklər (böyüyən kimi mallarına sahib olacaqlar) deyə, o malları israf edib tələm-tələsik yeməyin. Zəngin olan (qəyyum) o mala toxunmasın, kasıb isə qəbul olunmuş qayda üzrə (ehtiyacı olduğu qədər, çəkdiyi zəhmətin əvəzi miqdarında) yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman yanlarında şahid tutun! Haqq-hesab çəkməyə Allah kifayət edər!
Yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda olgunlaşma/yetişkinlik görürseniz mallarını kendilerine iade edin. Onların mallarını büyüyüp de (elimizden) alacaklar korkusu ile israf ederek (tez elden) yemeyin. Zengin olan kimse, (bu malı yemeğe) tenezzül etmesin; fakir de örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını iade ettiğiniz zaman, onlara şahitler huzurunda verin. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, излишествуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет.
আর ইয়াতীমদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিচারবোধ লক্ষ কর, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ কর। আর অপব্যয় করে অথবা তারা বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াহুড়া করে তাদের মাল আত্মসাৎ কর না এবং যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অতঃপর যখন তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করবে তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখো আর হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট।
และจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดู จนกระทั่งพวกเขาบรรลุวัยสมรส ถ้าพวกเจ้าเห็นว่าในหมู่พวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้ว ก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไป และจงอย่ากินทรัพย์นั้นโดยฟุ่มเฟือย และรีบเร่ง ก่อนที่พวกเขาจะเติบโต และผู้ใดเป็นผู้มั่งมีก็จงงดเว้นเสีย และผู้ใดเป็นผู้ยากจนก็จงกินโดยชอบธรรม ครั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปแล้ว ก็จงให้มีพยานยืนยันแก่พวกเขา และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสอบสวน
Onderzoekt de weezen tot zij de jaren des huwelijks hebben bereikt. Vindt gij hen in staat, om hunne zaken zelf te besturen, geeft hun dan hun vermogen terug. Neemt u in acht, dat gij het niet buitensporig verteert en haast u niet. Want zij groeien op. Dat de rijke voogd zich in acht neme, het geld van zijn pupil aan te raken, en laat hij, die arm is, naar billijkheid van hun vermogen genieten. Als gij hun het vermogen overgeeft, neemt dan getuigen in hunne tegenwoordigheid. God vordert rekenschap van uwe daden en dat is voldoende.
Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya; dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan segala yang kamu lakukan).
Och sätt de faderlösa [som ni har i er vård] på prov fram till dess de når giftasvuxen ålder, och om ni finner dem förståndiga, överlämna då deras egendom till dem; slösa inte bort den innan de vuxit upp. Den förmögne skall inte röra [sådan egendom], men den fattige får [i mån av behov] dra fördel av den med måtta. Och när ni överlämnar deras egendom till dem, gör detta i närvaro av vittnen; men Gud håller bäst räkning på allt.
Tantead a los huérfanos hasta que alcancen la nubilidad, Cuando los creáis ya maduros, pasadles su hacienda. No la consumáis pródiga y prematuramente antes de que alcancen la mayoría de edad. El rico, que no se aproveche. El pobre, que gaste como es debido. Cuando les entreguéis su hacienda, requerid la presencia de testigos. Alá basta para ajustar cuentas...
And try orphans (as regards their intelligence) until they reach the age of marriage; if then you find sound judgement in them, release their property to them, but consume it not wastefully and hastily fearing that they should grow up, and whoever (amongst guardians) is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable (according to his labour). And when you release their property to them, take witness in their presence; and Allâh is All-Sufficient in taking account.
Cercaţi‑i pe orfani până ce ei ajung la vârsta căsătoriei şi dacă simţiţi la ei judecată sănătoasă, încredinţaţi‑le bunurile lor! Nu le cheltuiţi, risipindu‑le cu nechibzuinţă, înainte ca ei să se facă mari! Cel care este înstărit să fie cumpătat, iar cel care este sărac să cheltuiască după cuviinţă1. Iar atunci când le încredinţaţi bunurile lor, să fie de faţă şi martori, şi Allah este de ajuns, pentru a ţine socoteala.
Und prüft die Waisen, bis sie die Ehereife erreicht haben; und wenn ihr in ihnen Vernunft wahrnehmt, so händigt ihnen ihr Gut aus. Und zehrt nicht auf verschwenderisch und in Eile (in der Erwartung), daß sie nicht großjährig würden. Und wer (als Vormund) reich ist, der soll sich zurückhalten, und wer arm ist, der soll nach Billigkeit zehren. Und wenn ihr ihnen ihr Gut aushändigt, lasset dies vor ihnen bezeugen. Es genügt jedoch, daß Allah die Rechenschaft vornimmt.
Mettete gli orfani alla prova finché saranno maturi. Se vedete che sono devoti, riaffidategli i loro averi e non li mangiate in vane spese prima che siano cresciuti. Chi è ricco se ne astenga, ma chi è povero sia moderato nello spendere; e quando dovete restituire i loro beni, fatelo in presenza di testimoni, e Allāh è sufficiente come testimone.
Onderzoekt (de lichamelijke en geestelijke vorderingen van) de wezen, totdat zij de leeftijd van het huwelijk bereiken en wanneer jullie bemerken dat zij (hiertoe) geschikt zijn, geeft hun dan hun eigendommen terug en eet er niet buitensporig en haastig van, voordat zij groot geworden zijn. Hij (de voogd) die voldoende heeft: laat hem het niet aanraken; en hij die arm is: laat hem er op redelijke wijze van gebruiken. En als jullie hun hun eigendommen teruggeven: laat er dan getuigen bij zijn. Er Allah is genoeg als Toezichthouder.
Și încercați-i pe orfani [în abilitățile lor] până când ajung la vârsta căsătoriei. Atunci, dacă considerați că au judecată sănătoasă, încredințați-le bunurile lor! Nu le cheltuiți cu nechibzuință și grabă, înainte ca ei să crească! Iar cel care este tutore și este înstărit, să fie cumpătat, iar cel care este sărac să cheltuiască după cuviință [ceea ce este acceptat]. Iar atunci când le încredințați bunurile lor, să fie de față martori, iar Allah este de ajuns pentru a ține socoteala.
Зиэ (1алашде) бобераш зуда ялориг хиллалц. Уьш кхиъна буйла шайна хааделча‚ дIало цаьрга церан даьхни. Аш ма даа и кхоам ца беш а‚ тIалам боцуш а, уьш баккхий хилале. Хьал долуш верг озалойла /оцу боберийн даьхни даарх/‚ мисканиг – цо жимма доийла. Шаьш цаьрга церан даьхни дIалуш‚ цу тIехь тешалла хIоттаде.Дала кхачо йина хьесапца.
I iskušavajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako se uvjerite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne trošite ih rasipnički i u žurbi, prije nego odrastu. Ko je imućan neka se suzdrži, a ko je siromašan, neka troši onoliko koliko je neophodno. A kada im imetke uručujete, to učinite u prisustvu svjedoka; a dosta je što će se pred Allahom račun polagati.
Na monsͻ nyanka no nhwε nkosi sε wͻ’beduru awadeε soͻ. Nasε mohunu sε wͻn adwen anyin a εneε monfa wͻn sika (anaa agyapadeε) no nhyε wͻn nsa. Na monhwε na moanni no wͻ kwan bͻne ne ntεmtεm so (amma ankͻba sε) wͻ’benyini no (na agyapadeε no asa). Na obia nensam yε no, ͻmͻ mmͻden sε ͻbɛhyɛ ne ho so (wͻ agyanka sika die no ho), na obia ahia no no nso {sε ͻredi bi a) oni no kwan pa so. Nasε mode wͻn sika (anaa agyapadeε) no rehyε wͻn nsa a, moma adansefoͻ medi wͻn ho adanseε. Na Nyankopͻn som bo wͻ akontabuo ho.
Yaha! Dahimmi ya kpibsi (ka baŋ bɛ haŋkali tariga) hali ka bɛ ti saɣi amiliya niŋbu, yi mi yi kpahim ba ka bɛ dolsi, tɔ! Yin labsim ya bɛ daarzichi n-ti ba, ka miri ya ka yi di li ni barina soli, bee ka yi di li yomyom’ poi ka bɛ na bi kpaŋ, ŋun nyɛ bundana, tɔ! Ŋun gbaami o maŋa (ka chɛ kpibsi liɣiri dibu), ŋun minyɛ faralana, tɔ! Ŋundim lini bɛrisuŋ. Yi mi yi ti labsi bɛ liɣiri ti n-ba, tɔ! Yin bom ya shɛhiranima. Yaha! Naawuni ko saɣi Saliya karita.
Y observen de cerca a los huérfanos (para comprobar su nivel de madurez mental) hasta que alcancen la edad de casarse. Si entonces ven que son lo suficientemente maduros (en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrar su dinero), denles sus bienes (que ustedes custodiaban). No los consuman injustamente y con rapidez antes de que crezcan (para evitar tener que entregárselos llegada la edad). Quien sea rico, que se abstenga de tomar nada (de esos bienes que custodia); y quien sea pobre, que tome solo para él lo justo y razonable. Y cuando entreguen a los huérfanos sus bienes, háganlo delante de testigos. Y Al-lah basta para llevar la cuenta de todo.
૬. અને અનાથોની કસોટી કરતા રહો જ્યાં સુધી તેઓ લગ્નની ઉંમર સુધી ન પહોંચી જાય, જો તે લોકોમાં તમે સમજદારી જોઈ લો તો તેમને તેમનું ધન સોંપી દો અને તેમના પુખ્તવયે પહોંચી જવાના ભયથી તેમના ધનને ઝડપથી બેકાર ખર્ચ ન કરી દો, ધનવાનો માટે જરૂરી છે કે (તેઓના ધનથી) બચતા રહે. હાઁ લાચાર, નિરાધાર હોય તો કાયદા મુજબ જે જરૂરત હોય તે ખાઇ લેં, પછી તેઓને તેઓનું ઘન સોંપતી વખતે સાક્ષી બનાવી લો, ખરેખર હિસાબ લેનાર અલ્લાહ જ પુરતો છે.
Na wajaribuni mayatima mpaka wafike umri wa kuoa. Mkiwaona ni wekevu, basi wapeni mali yao. Wala msiyale kwa fujo na pupa kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na aliye kuwa tajiri naajizuilie, na aliye fakiri basi naale kwa kadri ya ada. Na mtakapo wapa mali yao washuhudizieni. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Mhasibu.1
او تاسو یتیمان ازمایئ تر هغه پورې چې دوى (حد د) نكاح ته ورسېږي، نو كه تاسو له هغوى نه څه هوښیارتیا معلومه (محسوسه) كړه، بیا نو هغوى ته خپل مالونه وروسپارئ، او تاسو دا (د یتیمانو مالونه) په اسراف سره او جلتۍ سره مه خورئ، چې دوى به لوى شي (نو وابه يې خلي) او څوك (د یتیم ولي) چې مالداره وي، نو هغه دې (له دې ماله) ځان ښه بچ ساتي او څوك چې فقیر وي، نو هغه دې له دستور سره سم خوري، بیا چې كله هغوى ته خپل مالونه وركوئ، نو په دې (وركړه) باندې ګواهان ونیسئ او الله كافي دى، چې ښه حساب اخيستونكى دى
Prove orphans till they reach the marriageable age; then, if ye find them of sound judgment, deliver over unto them their fortune; and devour it not by squandering and in haste lest they should grow up Whoso (of the guardians) is rich, let him abstain generously (from taking of the property of orphans); and whoso is poor let him take thereof in reason (for his guardianship). And when ye deliver up their fortune unto orphans, have (the transaction) witnessed in their presence. Allah sufficeth as a Reckoner.
wab-ta-lul ya-taa-maa hat-taaa i-zaa ba-la-ghun ni-kaa-ha fain aa-nas-tum mi-nhum rus-hdan fad-faooo i-lai-him am-waa-la-hum wa-laa ta-ku-loo-haaa is-raa-fanw wa-bi-daa-ran ai yak-ba-roo wa-man kaa-na gha-niyyan fa-lyas-ta-fif wa-man kaa-na faqee-ran fa-lya-kul bil-ma-roof fai-zaa da-fa-tum i-lai-him am-waa-la-hum faas-hhi-doo a-lai-him wa-ka-faa bil-laa-hi hasee-ba
Wabtalul yataamaa hattaaa izaa balaghun nikaaha fa-in aanastum minhum rushdan fad-fa’ooo ilaihim amwaalahum wa-laa ta’-kuloohaaa israafanw wa-bidaaran ai yakbaroo; wa-man kaana ghaniyyan falyasta’fif wa-man kaana faqeeran fal-ya’kul bilma’roof; fa-izaa dafa’tum ilaihim amwaalahum fa-ash-hidoo ‘alaihim; wa-kafaa billaahi Haseeba
wa-ib'talu al-yatama hatta idha balaghu al-nikaha fa-in anastum min'hum rush'dan fa-id'fa'u ilayhim amwalahum wala takuluha is'rafan wabidaran an yakbaru waman kana ghaniyyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil-ma'rufi fa-idha dafa'tum ilayhim amwalahum fa-ashhidu alayhim wakafa bil-lahi hasiban
Dan ujilah1 anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka dia boleh makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.
פקחו על היתומים עד שיגיעו לגיל של חתונה, ואז אם תבחינו בכך שהם הגיעו לבגרות, החזירו להם את רכושם, ואל תבזבזו את זה לפני שהם יגיעו לגיל בגרות. על (המשגיח) העשיר להימנע מלהשתמש ברכוש היתום, אך העני רשאי להשתמש בו כמקובל. ובמוסרכם להם את רכושם, הביאו עדים, ומספיק אללה לבדו לעריכת הדין והחשבון.
Test ˹the competence of˺ the orphans until they reach a marriageable age. Then if you feel they are capable of sound judgment, return their wealth to them. And do not consume it wastefully and hastily before they grow up ˹to demand it˺. If the guardian is well-off, they should not take compensation; but if the guardian is poor, let them take a reasonable provision. When you give orphans back their property, call in witnesses. And sufficient is Allah as a ˹vigilant˺ Reckoner.
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使いなさい。孤児に返還する際は,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
Jeôôbet igujilen, alamma bbwven i jjwao. Ma tufam ten éewôen, efket asen ayla nnsen. Ur ten teppet s uveggaâ d usexseô, uqbel ad im$uôen. Ameôkanti ad iêezzeb, ame$bun ad içç s lekyasa. Mara sen tefkem ayla nnsen, s inagan fellas. Nesteqnaâ s Öebbi i leêsab.
Test orphans as soon as they reach a marriageable age. If you are sure of their maturity, then turn their property over to them; do not use it up extravagantly, over-anxious lest they should grow up. Anyone who is rich should restrain himself, while anyone who is poor may live off it in decency (proper salary). Whenever you hand their property over to them, have it witnessed for them. Allah (God) suffices as a Reckoner!
Pongan a prueba la madurez de los huérfanos cuando alcancen la pubertad, y si los consideran maduros y capaces, entréguenles sus bienes. No los derrochen antes de que alcancen la mayoría de edad. El [administrador] que sea rico, que se abstenga [de cobrar honorarios por su administración]; y el pobre que cobre lo mínimo. Cuando les entreguen su patrimonio, háganlo ante testigos. Es suficiente con que Dios les pedirá cuentas.
Test the orphans until they reach the marriageable age. Then, if you perceive in them proper understanding, hand their property over to them, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they should grow up. Whoever is rich should abstain (from using it for himself), and whoever is poor may have from it (to the extent of his necessary need) with fairness. So, when you hand their property over to them, make witnesses upon them. Allah is sufficient for reckoning
Na wajaribuni mayatima mpaka wanapofikia umri wa kuoa. Mkiona uamuzi wa busara ndani yao, basi wapeni mali zao. Wala msizile kwa kupitiliza na mapema mapema kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na yule ambaye ni tajiri, basi na ajizuilie. Na yule ambaye ni fakiri, basi na ale kwa wema. Na mtakapowapa mali zao, basi washuhudisheni mashahidi juu yao. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Mhasibu.
Puneţi-i la încercare pe orfani când au ajuns la vârsta împlinirii. Dacă descoperiţi la ei o judecată sănătoasă, înapoiaţi-le bunurile. Nu mâncaţi aceste bunuri cu lăcomie şi risipă înainte ca ei să se facă mari. Bogatul să se ferească a se atinge de ele. Săracul să mănânce cu cumpătare. Când le înapoiaţi bunurile, luaţi-vă martori, însă Dumnezeu este de ajuns ca să ţină socoteală tuturor.
۽ ايستائين يتيمن کي پرکو جيستائين پرڻي (جي عمر) کي پھچن، پوءِ جيڪڏھن اُنھن ۾ ڪا سياڻپ لھو ته سندن مال کين ورائي ڏيو، ۽ اُھي (مال) اجايو ۽ (سندن) وڏي ٿيڻ جي ڀؤ کان تڪڙ ڪري نه کائو، ۽ جيڪو (سنڀاليندڙ) آسودو ھجي تنھن کي گھرجي ته پاسي رھي، ۽ جيڪو مسڪين ھجي سو مناسب (خدمت) آھر کائيندو رھي، پوءِ جڏھن سندس مال کين ورائي ڏيو تڏھن مٿن شاھد ڪريو، ۽ الله حساب ڪندڙ بس آھي.
And try orphans (as regards their intelligence) until they reach the age of marriage; if then you find sound judgement in them, release their property to them, but consume it not wastefully, and hastily fearing that they should grow up, and whoever amongst guardians is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable (according to his work). And when you release their property to them, take witness in their presence; and Allah is All-Sufficient in taking account.
Test the orphans until they reach the age of marriage,1 and then if you find them mature of mind hand over to them their property,2 and do not eat it up by either spending extravagantly or in haste, fearing that they would grow up (and claim it). If the guardian of the orphan is rich let him abstain entirely (from his ward's property); and if he is poor, let him partake of it in a fair measure.3 When you hand over their property to them let there be witnesses on their behalf. Allah is sufficient to take account (of your deeds).
Test orphans until they reach marriageable age; then, if you find they have sound judgement, hand over their property to them. Do not consume it hastily before they come of age: if the guardian is well off he should abstain from the orphan’s property, and if he is poor he should use only what is fair. When you give them their property, call witnesses in; but God takes full account of everything you do.
يېتىملەرنى نىكاھلىنىش يېشىغا يەتكەنگە قەدەر سىناپ تۇرۇڭلار. ئۇلاردا ماللىرىنى باشقۇرالايدىغان ھالەتنى بايقىساڭلار، ئۇلارغا مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىڭلار؛ ئۇلارنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ مال ـ مۈلكىنى بۇزۇپ ـ چېچىپ يەۋالماڭلار. (يېتىمگە ۋەسى بولغانلاردىن) كىمكى باي بولسا، (ۋەسى بولغانلىق ھەققى ئۈچۈن) يېتىمنىڭ مال ـ مۈلكىنى يېيىشتىن ئۆزىنى ساقلىسۇن، (سىلەردىن) كىمكى يوقسۇل بولسا، ئۇ (ئۆز ئەمگىكىنىڭ ھەققى ئۈچۈن) مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن، ئۇلارنىڭ مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىدىغان چاغدا باشقىلارنى گۇۋاھ قىلىپ قويۇڭلار. ئاللاھ ھېساب ئېلىشقا يېتەرلىكتۇر.
आणि अनाथांना ते वयात येइपर्यंत त्यांची देखरेख ठेवा आणि त्यांची परीक्षा घेत राहा. मग जेव्हा तुम्हाला त्यांच्यात सुधारणा व लायकी दिसून येईल, तेव्हा त्यांची संपत्ती त्यांच्या हवाली करा आणि ते मोठे होतील या भीतीने त्यांचे धन घाईघाईने उधळपट्टी करीत खाऊन टाकू नका. श्रीमंतांनी त्यांच्या संपत्तीबाबत असे करण्यापासून अलिप्त राहावे, तथापि गरीब असेल तर त्याने वाजवी रितीनेे खावे, मग जेव्हा तुम्ही त्यांना त्यांची संपत्ती सोपवाल तेव्हा साक्षी करून घ्या, आणि हिशोब घेण्यासाठी तर अल्लाह पुरेसा आहे.
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin; büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahid bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.
మరియు వివాహయోగ్యమైన వయస్సు వచ్చే వరకూ మీరు అనాథులను పరీక్షించండి, ఇక వారిలో మీకు యోగ్యత కనిపించినప్పుడు, వారి ఆస్తులను వారికి అప్పగించండి. మరియు వారు పెరిగి పెద్దవారు అవుతారనే తలంపుతో దానిని (వారి ఆస్తిని) త్వరపడి అపరిమితంగా తినకండి. మరియు అతడు (సంరక్షకుడు) సంపన్నుడైతే, వారి సొమ్ముకు దూరంగా ఉండాలి. కాని అతడు పేదవాడైతే, దాని నుండి ధర్మసమ్మతంగా తినాలి. ఇక వారి ఆస్తిని వారికి అప్పగించేటప్పుడు దానికి సాక్షులను పెట్టుకోండి. మరియు లెక్క తీసుకోవటానికి[1] అల్లాహ్ చాలు!1
Ятимонро биёзмоед, то он гоҳ, ки ба синни заношӯӣ расанд, пас агар дар онон рушде ёфтед, молҳояшонро ба худашон бисупоред, Ва аз бими он, ки мабод ба синни рушд расанд, молҳояшонро ба ноҳақ ва шитоб мехӯред. Ҳар кӣ тавонгар аст, бипарҳезад ва ҳар кӣ бенавост, ба он миқдор, ки урф тасдиқ кунад, бихӯрад. Ва чун амволашонро таслимашон кардед, касонеро бар онон ба шоҳидӣ гиред ва Худо барои ҳисоб кардан кофист.
Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.
ನೀವು ಅನಾಥರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ತನಕ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪ್ರೌಢರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲಗುಬಗನೆ ಅಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ. ಶ್ರೀಮಂತರು (ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಿAದ) ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಲಿ. ಆದರೆ ನಿರ್ಗತಿಕನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ. ಅನಂತರ ಅವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಜನರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಸಾಕು.
Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu’ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu’il s’abstienne d’en prendre lui-même. S’il est pauvre, alors qu’il en utilise raisonnablement : Et lorsque vous leur remettez leurs biens, alors prenez des témoins à leur encontre. Et Allah suffit pour [amplement] compter.1
وَبْ تَ لُلْىَ تَا مَاحَتّ تَآاِذَابَ لَ غُنّنِ كَا حَفَ اِنْآنَسْ تُمّمِنْ هُمْرُشْ دَنْفَدْ فَ عُوْٓاِلَىْ هِمْاَمْ وَالَ هُمْ ۚوَ لَاتَاْ كُ لُوْ هَآاِسْ رَافَنْ وّوَ بِ دَارَنْاَنْ ىّيَكْ بَ رُوْ ؕوَ مَنْكَا نَغَ نِىّ يَنْفَلْ يَسْ تَعْ فِفْ ۚوَ مَنْكَا نَفَ قِىْ رَنْفَلْ يَاْ كُلْبِلْ مَعْ رُوْٓ فْ ؕفَ اِذَادَ فَعْ تُمْاِلَىْ هِمْاَمْ وَالَ هُمْفَ اَشْ هِ دُوْعَ لَىْ هِمْ ؕوَ كَ فَابِلّ لَا هِحَ سِىْ بَا
E mettete alla prova, o voi tutori, gli orfani quando raggiungeranno l'età adulta, concedendo loro l'amministrazione di parte della loro ricchezza. Se la amministrano bene e avete preso atto della loro maturità, restituite loro la totalità della loro ricchezza, senza far mancare nulla, e non appropriatevi del loro denaro, superando i limiti imposti da Allāh a riguardo, nel momento del bisogno, e non appropriatevene per timore di restituirla quando saranno maturi. E chi di voi possiede beni sufficienti, che non prelevi nulla dal patrimonio dell'orfano; e chi di voi è povero, che prelevi solo lo stretto necessario. E se restituite loro il denaro dopo aver constatato la loro maturità e capacità di amministrazione, chiamate dei testimoni che attestino che avete restituito il dovuto, evitando in tal modo la discordia. Ed Allāh è sufficiente come Testimone ed è Colui che vi presenterà il rendiconto delle vostri azioni.
监护人啊!你们应测试孤儿,如果他们已成年,你们就将他们财产中的一部分拿出让他们支配,如果能妥善处理,就表明他们已成人,你们就将财产悉数归还,不要占有他们财产中超出真主允诺你们的额度。你们不要在他们未成年时,急于浪费地消耗他们的财产。如果你们富裕,就不要拿取孤儿的财产,如果贫穷,无法度日,可从中拿取合理的生活所需。当孤儿们成年长大后,你们应为了保护他们的权益,避免纷争,请人见证财产的交接,真主足为监察者,祂将清算仆人们的善功。
Mettete alla prova gli orfani finché raggiungano la pubertà e, se si comportano rettamente, restituite loro i loro beni. Non affrettatevi a consumarli e a sperperarli prima che abbiano raggiunto la maggiore età. Chi è ricco se ne astenga, chi è povero ne usi con moderazione 1 . E quando restituite i loro beni, chiamate i testimoni; ma Allah basta a tenere il conto di ogni cosa.
Und prüft die Waisen, bis dass sie das Heiratsalter erreicht haben. Wenn ihr sodann an ihnen richtiges Handeln feststellt, so händigt ihnen ihren Besitz aus. Und verzehrt ihn nicht maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend. Wer nun reich ist, der soll sich enthalten; und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise (davon) zehren. Wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Und Allah genügt als Abrechner.
අනාථයින් විවාහ වියට ළඟා වූ විට ඔවුන් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු. එවිට ඔවුන් අතුරින් (වගකීම් දරන) නිසි මඟක් දුටුවෙහු නම් ඔවුනට ඔවුන්ගේ වස්තුව නුඹලා බාර දෙනු. තවද ඔවුන් වැඩිවියට පත්වනු ඇතැයි ඉක්මන් හා නාස්තිකාර ලෙස ඒවා අනුභව නො කරනු. තවද කවරෙකු පොහොසතෙකු වූයේද ඔහු වැළකී සිටිය යුතු ය. තවද කවරෙකු දිළිඳු වූයේ ද ඔහු යහ අයුරින් (සාධාරණ ලෙස) අනුභව කළ යුතු ය. නුඹලා ඔවුන්ගේ වස්තුව ඔවුනට පවරන විට ඔවුන් වෙත සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරනු. ගිණුම් බලන්නෙක් වශයෙන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත් ය.
Yetimləri həddi-büluğ yaşına çatanadək sınayın. Əgər onların ağla dolduqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. (Böyüyüb mallarını geri alacaqlar deyə,) o malları israfçılıqla, tələm-tələsik yeməyin. Varlı olan (qəyyum) nəfsini saxlasın, yoxsul isə (o maldan) ehtiyacı olduğu qədər yesin. (Yetimlərin) mallarını özlərinə qaytardığınız zaman yanlarında şahid tutun. Haqq-hesab çəkməyə Allah yetər.
I iskušavajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako se uvjerite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne trošite ih rasipnički i u žurbi, prije nego odrastu. Tko je imućan neka se suzdrži, a tko je siromašan, neka troši onoliko koliko je neophodno. A kada im imetke uručujete, to učinite u prisustvu svjedoka; a dosta je što će se pred Allahom račun polagati.
Għarblu lill-iltiema (biex taraw l-għaqal tagħhom) u meta jilħqu l-eta taz-zwieg, jekk issibu l-għaqal fihom, mela roddulhom: gidhom (bla dewmien). La tiklux (gidhom) fil- ħela u bl-għagla, qabel ma jikbru ( 4 jkun jistħoqqilhom gidhom). Min (fost dawk li jrabbu l-iltiema) ikun għani, għandu jzomm lura fmi/fi jieħu minn gidhom), u min ikun fqir, jista' jieħu bil-ħaqqi Meta (imbagħad) tagħtuhom gidhom, araw li ggibu x-xhieda għalihom. Alla: huwa bizzejjed biex jagħmel il-kontijiet
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔1 پھر اگر تم اُن کے اندر اہلیت پاوٴ تو اُن کے مال اُن کے حوالے کردو۔2 ایسا کبھی نہ کرنا کہ حدِّ انصاف سے تجاوز کرکے اِس خوف سے اُن کے مال جلدی جلدی کھا جاوٴ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سر پرست مال دار ہو وہ پرہیز گاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔3پھر جب اُن کے مال اُن کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنالو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے
また、結婚(適齢期)1に達するまで、孤児を試すのだ。そして、もし彼らに十分な分別があると認めたならば、彼らの財産を彼らに渡せ。また、彼らが成人する前にそれを浪費したり、先手を取って使い込んだりしてはならない。(後見人が)裕福ならば、(孤児の財産に対して)慎ましくあるようにし、貧乏ならば、(そこから必要に応じて)適度に使うがよい。また、彼ら(孤児)にその財産を返還する時には、彼らに対して証人を立てるのだ。アッラー*だけで、清算者*は十分なのである。
Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fa-in anastum minhum rushdan faidfaAAoo ilayhim amwalahum wala ta/kulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kana faqeeran falya/kul bialmaAAroofi fa-itha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa biAllahi haseeban
Ir išbandykite našlaičius (dėl jų protinių gabumų) kol jie pasieks santuokinį amžių. Jei tada manote juos esant sveiko proto, perleiskite jų nuosavybę jiems. Tačiau, neeikvokite jos nuostolingai ir neapgalvotai, bijodami, kad jie užaugs. Ir kas (iš globėjų) yra turtingas, neturėtų imti atlygio, tačiau jei jis vargšas, lai jis turi sau tai, kas yra teisinga ir pagrįsta (atsižvelgiant į jo darbą). O kai jūs perleidžiate jų nuosavybę jiems, turėkite liudytojus jų akivaizdoje. Ir Allahas yra Visiškai Pakankamas atsiskaityti.
Before returning orphan's property to them, make sure that they have reached maturity. Do not consume their property wastefully until such a time. The rich (guardian) should not take any of his ward's property. However, a poor (guardian) may use a reasonable portion. When you return their property, make sure you have witness. God is a perfect in taking accounts.
And examine the orphans until they attain the age of wedlock, then if ye perceive in them and discretion, hand over unto them their substance, and consume it not extravagantly or hastily for fear that they may grow. And whosoever is rich, let him abstain, and whosoever is needy let him take thereof reputably. And when ye hand over their substance unto them, call in witnesses in their presence, and sufficeth Allah as a Reckoner.
And test the orphans [in your charge] until they reach a marriageable age; then, if you find them to be mature of mind, hand over to them their possessions; and do not consume them by wasteful spending, and in haste, ere they grow up. And let him who is rich abstain entirely [from his ward's property]; and let him who is poor partake thereof in a fair manner. And when you hand over to them their possessions, let there be witnesses on their behalf - although none can take count as God does.
And test the orphans until they reach (the age of) marriage. If you perceive in them right judgment, hand over to them their wealth, and do not consume it wastefully, nor hastily before they are grown. And whosoever is rich let him abstain, if poor, let him consume with kindness. When you hand over to them their wealth, take witness over them; it is sufficient that Allah is the Reckoner.
Етимларни то балоғат ёшига етгунларича имтиҳон қилиб (текшириб) туринглар. Агар уларнинг эс-ҳушлари жойида эканини кўрсангиз, молларини ўзларига топширинглар. У молларни исроф қилиб ва (эгалари) катта бўлиб қолмасин, деб шошилиб еб қўйманглар. (Етимни оталиққа олган киши) агар бой бўлса, (етимнинг молидан) парҳез қилсин. Бордию камбағал бўлса, яхшилик билан (яъни, қилган хизматига яраша) олиб есин. Мол-мулкларини ўзларига қайтарганингизда эса гувоҳ келтиринглар. Аллоҳнинг Ўзи етарли ҳисоб-китоб қилгувчидир.
Test well the orphans, until they reach the age of marrying; then, if you perceive in them right judgment, deliver to them their property; consume it not wastefully and hastily ere they are grown. If any man is rich, let him be abstinent; if poor, let him consume in reason. And when you deliver to them their property, take witnesses over them; God suffices for a reckoner.
Испытывайте сирот, покуда не наступит для них время вступить в брак; и если заметите в них здравый смысл, то отдавайте им имущества их. Не исстрачивайте их, расточая их, и спеша, до полного их возраста. Кто богат, тот должен быть воздержен; кто беден, тот должен тратить его рассудительно. И когда будете передавать им имущества их, то ставьте при них свидетелей. Бог есть самый верный наблюдатель расчетов.
Подвергайте испытанию сирот, [находящихся на вашем Попечении], пока они не достигнут брачного возраста. И тогда, если обнаружите, что они достигли зрелости разума, то вручайте им их имущество, а не расходуйте понапрасну, в спешке, [опасаясь], что они, достигнув совершеннолетия [, лишат их опекунских прав]. Кто из [опекунов] богат, пусть воздержится [от использования имущества сирот]; кто беден, пусть кормится из него согласно обычному праву. Когда вы вручаете им их имущество, то пусть присутствуют свидетели с их стороны. И только Аллаху ведом истинный счет.
۔تہٕ یتیمن روٗزِ و آز مٲیش کران یوٚت تام زن تِم نِکا حس قٲبل وٲنٛسہِ وا تن ۔﴿یعنی ییٚلہِ تِم با لغ آسن ہیوا ن سپدُن، تیٚلہِ روٗزِ وُچھان زِ تِہُند عقلی نشو و نما کِیُتھ چُھ تہٕ تِمن منٛز کتھ حدس تام چھےٚ پنٕنۍ معا ملات پانہٕ خو د پننہِ ذمہٕ دار ی سان پکنا ونٕچ صلٲحیت پٲدٕ سپٕز مٕژ۔﴾ پتہٕ اگر تۅہیہِ تِمن منٛز اہلیت با سیٚو تیٚلہِ کٔرِو تِہٕندۍ مال تِمن حوا لہٕ ،یِنہٕ زانٛہہ یہِ کٔرِ و زِ انصا ف کہ حدٕ نِشہِ ڈٔلِتھ کھیٚیِو تِہندۍ مال امہِ خو فہٕ جلد ی جلد ی زِ بٔڑۍ گٔژِھتھ کر ن تِم پننہِ حقُک مُطا لبہٕ ،یتیم سُند یُس سر پرست مالدار آسہِ سُہ ہیٚیِن پر ہیز گٲر ی کٲم تہٕ یُس غر یب آسہِ سُہ کھیٚیِن معر و ف طر یقہٕ۔﴿یعنی پننہِ خد متُک حق رٔٹِن اَتھ حدس تام زِ پرٛتھ کانٛہہ غیر جانبدار معقو ل انسان گژِھہ اَتھ مُنٲسِب تسلیم کرُن۔ اَمہِ علا وہ یِکینژھاہ خدمتُک حق سُہ رَٹہِ ، تہِ گژِھنہٕ ژوٗرِ ژِھیٚپہِ رَٹُن بلکہ گژِھہ اعلا نیہ مُقرر کٔرِ تھ رَٹُن ، بیٚیہِ گژِھہ تَمِیُک حسا ب تھاوُن۔﴾ پتہٕ ییٚلہِ تِہِندۍ مال تِمن حوالہٕ ہیٚیِو کرٕنۍ تیٚلہِ تھٲوِ یوٗکھ اَتھ پٮ۪ٹھ لُکھ گواہ تہٕ حسا ب ہیٚنہٕ مۅ کھہٕ چُھ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ۔
[ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ] وه ئهوانهی كه بێ باوكن تاقیان بكهنهوه بۆ ئهوهی بزانن ئایا گهوره بوونهو ئهتوانن پارێزگارى له ماڵی خۆیان بكهن و بهفیڕۆی نهدهن [ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ] تا بالغ دهبن، نیشانهی بالغ بوون هاتنهوهی مهنی¬یه، یاخود دهرچوونی تووكه له عانه، یاخود خهو بینین و ئیحتیلام بوونه، یان تهمهن بگاته پانزه ساڵ، وه سهبارهت به كچ سهرهڕای ئهمانه كهوتنه سووڕی مانگانهوهیه [ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ] سهرهڕای بالغ بوونهكه ئهگهر بینیتان عاقڵ بوونه وه گهیشتوونهته پلهی ڕهشادهت و ئهتوانن بهجوانی ههڵسوكهوت و مامهڵه له ماڵی خۆیاندا بكهن [ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ] ئهوكاته پارهكهی خۆیان كه ئهمانهته لای ئێوه بیاندهنێ [ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ] وه پارهی ئهوان مهخۆن بهوهی كه زیادڕهوی تیا بكهن یان دهستپێشخهری و پهله بكهن پێش ئهوهی كه ئهو مناڵه گهوره بێت و بالغ بێت ماڵهكهی ههمووی لهناو بدهیت و چۆن ویستت لێ بوو بۆ خۆتی بهكار بێنی شتی وا نهكهن [ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ] وهههر كهسێك لهو سهرپهرشتیارانه ئهگهر دهوڵهمهنده با دهستكاری ماڵی ههتیوهكه نهكات وه بۆی ههڵبگرێ [ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ] وه ئهگهر ئهوهیشی كه فهقیره با له ماڵی ههتیوهكه بخوات بهڵام بهچاكه ئهوهندهی كه پێویست بێ بهگوێرهی ئهوهی كه سهرپهرشتی ئهو بێباوكانه دهكات، یان به قهرز بیبات و دواتر بۆیان بگێڕێتهوه، ئهم ئایهته لهسهر ماڵى بێباوكان و سهرپهرشتیارانى بێباوكان دابهزى [ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ] دوای ئهوهی كه بالغ بوون و پارهكهی خۆیانتان تهسلیم كرد ئهوا با كهسانێك شایهت بن كه ئێوه ئهو پارهتان تهسلیم كردۆتهوه بۆ ئهوهى دواتر تۆمهتبار نهكرێن [ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) ] وه بۆ قیامهتیش خوای گهوره بهسه كه چاودێری كردهوهكانی ئێوهیهو ئاگای لێیهو شایهته بهسهریهوه.
vebtelü-lyetâmâ ḥattâ iẕâ belegü-nnikâḥ. fein ânestüm minhüm ruşden fedfe`û ileyhim emvâlehüm. velâ te'külûhâ isrâfev vebidâran ey yekberû. vemen kâne ganiyyen felyesta`fif. vemen kâne feḳîran felye'kül bilma`rûf. feiẕâ defa`tüm ileyhim emvâlehüm feeşhidû `aleyhim. vekefâ billâhi ḥasîbâ.
اور سدھاتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالہ کر دو ان کے مال ان کو1 اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں2 اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے اور جو کوڑی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے3 پھر جب ان کو حوالہ کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو4
Wabtalul yataamaa hattaaa izaa balaghun nikaaha fa-in aanastum minhum rushdan fad-fa'ooo ilaihim amwaalahum wa-laa taa-kuloohaaa israafanw wa-bidaaran ai yakbaroo; wa-mai kaana ghaniyyan falyasta'fif wa-mai kaana faqeeran falyaakul bilma'roof; fa-izaa dafa'tum ilaihim amwaalahum fa'ashhidoo 'alaihim; wa-kafaa billaahi Haseeba
ಅನಾಥರನ್ನು ಅವರು ವಿವಾಹ ಯೋಗ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗುವವರೆಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಅನಂತರ (ಅವರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಯ ತಲುಪಿದಾಗ) ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ1 ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ (ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುವ) ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಅವಸರದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನಾಥರ ರಕ್ಷಕನು ಧನಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾಥರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಬಳಸದಿರಲಿ, ದರಿದ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಡಿಕೆಯನುಸಾರ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅನಂತರ ಅವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಸಾಕು.
Yetimlarni to nikoh(yoshi)ga yetgunlaricha sinab turinglar. Agar ularning es-hushi joyida ekanini bilsangiz, ularga o`z mollarini topshiring. U mollarni isrof ila va egalarining katta bo`lib qolishidan qo`rqib shoshilib yemang. Boy bo`lganlar iffatli bo`lsinlar. Kim kambag`al bo`lsa, to`g`rilik bilan yesin. Ularga o`z mollarini topshirayotganingizda guvohlar keltiring. Hisobchilikka Allohning O`zi kifoya qilur.
இன்னும், அனாதைக(ளிடம் அவர்களின் செல்வங்களை கொடுப்பதற்கு முன்னர் அவர்க)ளைச் சோதியுங்கள், இறுதியாக, அவர்கள் திருமண (பருவ)த்தை அடைந்தால் (செல்வத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய) தெளிவான அறிவுத் திறமையையும் அவர்களிடம் நீங்கள் கண்டால், அவர்களுடைய செல்வங்களை அவர்களிடம் ஒப்படையுங்கள். அவர்கள் பெரியவர்களாகி(த் தங்கள் செல்வங்களை திரும்பப் பெற்று) விடுவார்கள் என்பதற்காக, அளவு கடந்தும் அவசர அவசரமாகவும் அவற்றை சாப்பிடாதீர்கள் (அனுபவித்து அழித்துவிடாதீர்கள்). (அனாதையின் காப்பாளர்களில்) எவர் செல்வந்தராக இருக்கிறாரோ (அனாதையின் செல்வத்திலிருந்து தான் பயனடைவதை) அவர் தவிர்க்கவும். எவர் ஏழையாக இருக்கிறாரோ அவர் (நீதமாக) முறையுடன் (அவசியத்திற்கேற்ப அதிலிருந்து) புசிக்கவும். ஆக, அவர்களுடைய செல்வங்களை நீங்கள் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தால் (அப்போது) அவர்களுக்கு முன்னர் சாட்சிகளை வையுங்கள். சாட்சியால் அல்லாஹ்வே போதுமானவன்.
Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fain anastum minhum rushdan faidfaAAoo ilayhim amwalahum wala takulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kana faqeeran falyakul bialmaAAroofi faitha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa biAllahi haseeban
६) र अनाथहरूलाई उनी बालिग नहुन्जेल हेरचाह र सुधार गर्दै गर । फेरि यदि तिनीहरूमा बुद्धिको परिपक्वता र व्यवहार कुशलता देखिन्छ भने तिनलाई तिनको सम्पत्ति सुम्पिहाल र यस भयले कि तिनीहरू वयस्क भइहाल्छन् तिनीहरूको सम्पत्ति हतारपूर्वक फजूल खर्च नगर । सम्पत्ति भएकाहरूले त्यस्तो सम्पतिबाट टाढा रहनुपर्दछ । हो, गरिब र निर्धन छ भने नियम बमोजिम न्यायोचित रूपमा केही लेओस् । र जब तिनलाई तिनको सम्पत्ति सुम्पन्छौ भने त्यतिखेर साक्षी राख्नु, वास्तवमा अल्लाह नै हिसाब लिनको लागि प्रयाप्त छ ।
Yatiimota hanga isaan umrii gaa'ilaa ga’anitti qoradhaa. Yoo isaan irraa qajeeluma argitan, qabeenyaalee isaanii gara isaaniitti deebisaa. (Sodaa) guddachuu isaanii ariifatoo taatanii balleessuuf jecha ishee hin nyaatinaa. Namni dureessa ta’e, (irraa) of haa qabu. Namni hiyyeessa ta’e immoo beekamaadhaan haa nyaatu.Yeroo qabeenya isaanii gara isaaniitti deebiftan isaan irratti ragaa godhaa. qorataa tahuuf Rabbiinuu gahaadha.
Жетімдерді неке / балиғат / жасына жеткендерінше сынаңдар. Егер олардан естиярлық байқасаңдар, мал-дүниелерін өздеріне тапсырыңдар. Оны ысырап етіп, олардың есеюлерінің алдын орап жемеңдер. Әрі кім бай болса, сақтансын / одан пайдаланбасын / . Ал, кім кедей болса, құпталғанға сай, жөнімен ғана жесін. Қашан олардың малдарын өздеріне тапсырсаңдар, куәгерлерді қатыстырыңдар. Аллаһ - Есеп алушы ретінде жеткілікті.
Kuma ku jarraba marãyu, har a lõkacin da suka isa aure. To, idan kun lura da shiriya daga gare su, to, ku mĩƙa musu dũkiyõyinsu. Kada ku cĩ ta da ɓarna, kuma da gaggawa kãfin su girma. Kuma wanda yake wadãtacce, to, ya kãma kãnsa, kuma wanda yake faƙĩri, to, ya ci, gwargwadon yadda ya kamata. To, idan kun mĩƙa musu dũkiyõyinsu, sai ku shaidar a kansu. Kuma Allah Ya isa Ya zama Mai bincike.
И проверавајте сирочад док не стасају за брак, па ако се уверите да су зрели, уручите им њихове имовине. И не трошите их расипнички и у журби, пре него што одрасту. Ко је имућан нека се суздржи, а ко је сиромашан, нека троши онолико колико је неопходно. А када им имовину уручујете, то учините у присуству сведока; а доста је што ће пред Аллахом да се полаже рачун.
Vërini në provë jetimët derisa të arrijnë moshën e martesës1. Nëse vëreni se janë pjekur, atëherë dorëzojuani pasurinë e tyre dhe mos e shpenzoni atë duke e shpërdorur e duke nxituar për ta harxhuar para se të rriten. Ai që është i pasur, le të përmbahet, kurse ai që është i varfër, le të shpenzojë prej saj në mënyrë të arsyeshme. Kur t'ua dorëzoni atyre pasurinë, bëjeni këtë para dëshmitarëve. Mjafton që Allahu është Dëshmitar dhe Ai që merr në llogari.
결혼할 연령에 이를때까지 고아들을 보살피되 그들이 건전하다고 판단될 때는 그들의 재산을 돌려주되 그것을 탐내거나 그들이성장하는 것을 시기하지 말라 그 보호자가 부유하다면 그 고아의 재산을 맡아 준 대가를 삭제할 것이며 그 보호자가 가난하다면 합 당한 보호료만 가질 것이라 또한 그 재산을 고아에게 돌려 줄 때는증인을 세울지니 중인은 하나님 만으로 충분하니라
மேலும், அநாதை(ச் சிறுவர்களுக்கு நல்லொழுக்கம், கல்வி, தொழில் திறமைகளை கற்பித்து அவர்)களைச் சோதித்து வாருங்கள். அவர்கள் திருமண பருவத்தை அடைந்த பின்னர் (தங்கள் சொத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய) அறிவை (திறமையை) அவர்களிடம் நீங்கள் கண்டால், அவர்களுடைய செல்வங்களை அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். அவர்கள் பெரியவர்களாகி(த் தங்கள் செல்வங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு) விடுவார்கள் என்ற எண்ணத்தின் மீது, அவர்களுடைய செல்வங்களை அவசரமாகவும் அளவு கடந்தும் சாப்பிட்டு அழித்து விடாதீர்கள். (அநாதைகளின் பொறுப்பாளர்) பணக்காரராக இருந்தால் (அநாதையின் செல்வங்களிலிருந்து தனக்காக எதையும் பயன்பெறாமல்) தவிர்த்துக் கொள்ளவும். அவர் ஏழையாக இருந்தாலோ முறையான அளவு (அதிலிருந்து) புசிக்கலாம். அவர்களுடைய செல்வங்களை நீங்கள் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தால் அதற்காக சாட்சிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். (உண்மைக்) கணக்கை அறிய அல்லாஹ் போதுமானவன். (ஆகவே, அவர்களுடைய கணக்கில் ஏதும் மோசம் செய்யாதீர்கள்.)
გამოსცადეთ ობლები შეუღლების ასაკამდე და როცა დარწმუნდებით მათ ზრდასრულობაში, – მაშინ დაუბრუნეთ თავიანთი ქონება. არ შეჭამოთ იგი ნაჩქარევად – მფლანგველობითა და მათი ზრდასრულობის შიშით. ვინც მდიდარია, თავი შეიკავოს, ხოლო ვინც ღარიბია, მან ზომიერად მიირთვას1. როცა თავიანთ ქონებას უკან დაუბრუნებთ, მოწმე თან იყოლიეთ... და ალლაჰი კმარა ანგარიშმგებად.
ಅನಾಥರು ಪ್ರೌಢರಾಗುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ. ಅವರು ಪ್ರೌಢರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ವರೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಪೋಷಕನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಸಂಯಮ ತೋರಲಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಾಕು.
আৰু তোমালোকে এতীমসকলক সিহঁতৰ বিবাহৰ বয়সত উপনীত নোহোৱালৈকে পৰীক্ষা কৰিবা; তাৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত ভাল বেয়া বিচাৰৰ জ্ঞান দেখিবলৈ পালে সিহঁতৰ সম্পদ সিহঁতক ওভতাই দিবা, আৰু সিহঁত ডাঙৰ হৈ যাব বুলি তোমালোকে (সিহঁতৰ সম্পদ) লৰা-লৰিকৈ অপচয় কৰি খাই শেষ নকৰিবা। যিজন অভাৱমুক্ত তেওঁ যেন নিবৃত্ত থাকে আৰু যিজন বিত্তহীন তেওঁ যেন সংযত পৰিমাণে ভোগ কৰে। তাৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকে সিহঁতৰ সম্পদ ওভতাই দিবা তেতিয়া সাক্ষী ৰাখিবা; আৰু হিচাপ গ্ৰহণত আল্লাহেই যথেষ্ট।
ហើយចូរពួកអ្នកសាកល្បងបញ្ញាកេ្មងកំព្រាទាំងនោះរហូត ដល់ពួកគេគ្រប់វ័យរៀបការ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងអំពីការ ឈ្លាសវៃរបស់ពួកគេ ចូរពួកអ្នកប្រគល់ឱ្យពួកគេនូវទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់ពួកគេ។ ហើយចូរពួកអ្នកកុំយកទ្រព្យសម្បត្ដិនោះដោយបំពាន និងឆ្លៀតឱកាសមុននឹងពួកគេធំដឹងក្ដ្ដី។ ហើយអ្នកណា(អាណាព្យាបាល)ដែលធូរធា ចូរឱ្យគេចៀសវាង(អំពីការយកទ្រព្យសម្បត្ដិ នោះ) តែបើអ្នកណាដែលក្រីក្រ ចូរឱ្យគេយកតាមចំនួនដែលសម ហេតុផល។ ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រគល់ឱ្យពួកគេនូវទ្រព្យ សម្បត្ដិរបស់ពួកគេនោះ ចូរពួកអ្នករកអ្នកធ្វើសាក្សីឱ្យពួកគេផង។ គ្រប់គ្រាន់ហើយអល់ឡោះជាអ្នកជំនុំជំរះ ។
و یتیمان را [از لحاظ توانایی بر مراقبت از اموالشان] بیازمایید تا وقتی به [سن] ازدواج برسند؛ پس اگر رشد [فکریِ کافی] در آنان یافتید، اموالشان را به آنان بدهید و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند [و از شما پس بگیرند] به اسراف و شتاب مخورید؛ و هر کس بینیاز است، باید [از گرفتن اجرتِ سرپرستی] خودداری کند و هر کس نیازمند است، باید به طرز شایسته [و مطابقِ عُرف از آن] بخورد. پس هر گاه اموالشان را به آنان بازگرداندید، بر آنان گواه بگیرید و [بدانید] الله برای حسابرسی کافی است.
Y observad de cerca a los huérfanos (para comprobar su nivel de madurez mental) hasta que alcancen la edad de casarse. Si entonces veis que son lo suficientemente maduros (en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrarse su dinero), dadles sus bienes (que custodiabais). No los consumáis injustamente y con rapidez antes de que crezcan (para evitar tener que entregárselos llegada la edad). Quien sea rico, que se abstenga de tomar nada (de esos bienes que custodia); y quien sea pobre, que tome solo para él lo justo y razonable. Y cuando entreguéis a los huérfanos sus bienes, hacedlo delante de testigos. Y Al-lah basta para llevar la cuenta de todo.
আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে1 যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে2 তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও3। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে4। অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।
Випробовуйте сиріт, поки вони не досягнуть шлюбного віку. І коли побачите ви у них здоровий глузд, то поверніть їм їхнє майно. Не пожирайте його, займаючись марнотратством та поспішаючи, [боячись] того часу, коли вони подорослішають. Багатий нехай утримається, а бідний нехай споживає згідно зі звичаєм. І коли ви повернете їм майно їхнє, то покличте для цього свідків. Достатньо того, як рахує Аллаг!
അനാഥകളെ നിങ്ങള് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ അവര്ക്കു വിവാഹപ്രായമെത്തിയാല് നിങ്ങളവരില് കാര്യബോധം കാണുന്ന പക്ഷം അവരുടെ സ്വത്തുക്കള് അവര്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവര് (അനാഥകള്) വലുതാകുമെന്നത് കണ്ട് അമിതമായും ധൃതിപ്പെട്ടും അത് തിന്നുതീര്ക്കരുത്. ഇനി (അനാഥരുടെ സംരക്ഷണമേല്ക്കുന്ന) വല്ലവനും കഴിവുള്ളവനാണെങ്കില് (അതില് നിന്നു എടുക്കാതെ) മാന്യത പുലര്ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. വല്ലവനും ദരിദ്രനാണെങ്കില് മര്യാദപ്രകാരം അയാള്ക്കതില് നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കള് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള് നിങ്ങളതിന് സാക്ഷിനിര്ത്തേണ്ടതുമാണ്. കണക്കു നോക്കുന്നവനായി അല്ലാഹു തന്നെ മതി.
Mugezese ba mulekwa (mpola mpola) bwebatuuka mu kiseera ekyokuwasa (oba okufumbirwa) bwe mubalabamu obusobozi (bwo kulabirira ebyabwe) olwonno mubawe emmaali yaabwe. (Mu kiseera wemubeerera nga mugibakuumira) temugiryanga mu ngeri ey’okudiibuuda, era n’okugirya eggweewo mangu nga tebannakula. Oyo anaabanga omugagga asaana yesseemu ensa (agyesonyiwe) oyo anaabanga omwavu alyengako mu ngeri y’akintu kiramu. Bwe mutuusanga okubawa emmaali yaabwe muleetengawo abajulizi, kimala okubeera nti Katonda ye mubazi.
Ва ятимонро [аз лиҳози тавоноӣ бар муроқибат аз амволашон] биозмоед то вақте ба [синни] издивоҷ бирасанд, пас, агар дар эшон рушд [-и фикрии кофӣ] ёфтед, амволашонро ба онон бидиҳед ва онро [аз бими он ки мабодо] бузург шаванд [ва аз шумо пас бигиранд], ба исрофу шитоб махӯред. Ва ҳар ки бениёз аст, бояд [аз гирифтани уҷрату музди сарпарастӣ] худдорӣ кунад ва ҳар ки ниёзманд аст, бояд ба тарзи шоиста [ва мутобиқи урф аз он] бихӯрад. Пас, ҳар гоҳ амволашонро ба онон боз гардондед, бар эшон гувоҳ бигиред ва [бидонед] Аллоҳ таоло барои ҳисобрасӣ кофӣ аст
Beproef de wezen als zij de huwbare leeftijd hebben bereikt, als jullie ontdekken dat zij goed kunnen oordelen, geef hen dan hun eigendommen, maar verspil het niet in haast, opdat zij op zullen groeien. En wie onder hun voogden rijk is, moet geen loon nemen, maar als hij arm is, moet hij voor zichzelf nemen wat rechtvaardig en redelijk is. En als jullie hun eigendommen aan hen teruggeven, zorg dan dat er getuigen in hun aanwezigheid zijn. En Allah is voldoende in het vereffenen van de rekening.
Qayxiixak sin gabat tan Salaada digbaanam edde duudan Qumri yaafen waqdi sinni maalu elle xagan inna keenik tabloonuh ken mokkora, tokkel Diini maqaanee kee sinni maalu elle xagan inna keenik tubleeniih tossokooteenik, toysa ken maalu keenil tabisa, isin kaa baddaahak kaa tayyaaqeenimit Asassakuk kaa makmina usun yanbeeniih Ni-gabak kaa Beeloonu iyyaanamih meesih, Qayxiixâ maalih Amol yan marak gaddaliino siinik leh yan num Qayxixxi maaluk is yabbaxay, tudagoytah yan num, toysa ceya kaat takkeh gidel kaa yakamay, tokkel ken maalu keenil tabissan waqdi, toysa keenih teceenim siinik yangaddeenimik Sumaq mara keenil Sumaaqisa Yalli cisab siinik Abaamah xiqqi sin haak.
Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mồ côi cho đến lúc chúng đến tuổi kết hôn. Nếu các ngươi nhận thấy chúng đã trưởng thành vững chắc, hãy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người (giám hộ) nào giàu, nên hãm mình (tránh tiêu xài nó); ngược lại người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nó một cách vừa phải. Bởi thế, khi các ngươi giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ.
Жетімдерді үйлену шағына жеткенше сынаңдар. Сонда егер олардан бір естияларлық көрсеңдер, дереу олардың малдарын өздеріне беріңдер. Сондай-ақ олардың ержетуінен қорқып, ысыраптап, тездетіп жемеңдер. Ал және біреу бай болса, онда тартынсын да, біреу жарлы болса, онда да орнымен жесін. Қашан олардың малдарын өздеріне тапсырсаңдар, оларға айғақ қойыңдар. Алла (Т.) есеп көруде жеткілікті.
او یتیمان د بلوغ رسیدلو وازمایي[۲۵] کله مو چې له هغوی څخه هوښیارتیا ولیده نو بیا یې مالونه ور وسپارئ او دهغوی مالونه په دواړو لاسونو په بیړه له دې ډاره مه خورئ چې یتیمان را لوی نه شي، څوک چې بډای وي نو د یتیم له مال څخه دې ځان وژغوري، او څوک چې بې وسه وي نو د عرف او رواج مطابق دې وخوري، او کله مو چې یتیمانو ته د هغوی مالونه سپارل نو شاهدان پرې ونیسئ، او الله پاک د حساب کولو لپاره بس دی.1
Етимларни то балоғат ёшига етгунларича имтиҳон қилиб (текшириб) туринглар. Агар уларнинг эс-ҳушлари жойида эканини кўрсангиз, молларини ўзларига топширинглар. Уларни исроф қилиб ва (эгалари) катта бўлиб қолмасин, деб шошилиб еб қўйманглар. (Етимни оталиққа олган киши) агар бой бўлса, (етимнинг молидан) парҳез қилсин. Бордию камбағал бўлса, яхшилик билан (яъни, қилган хизматига яраша) олиб есин. Мол-мулкларини ўзларига қайтарганингизда эса гувоҳ келтиринглар. Аллоҳнинг Ўзи етарли ҳисоб-китоб қилгувчидир.
ھەتیوان تاقی بکەنەوە ھەر کاتێک گەیشتنە (تەمەنی) ژن ھێنان و شووکردن ئەمجا ئەگەر ھەستان کرد لەواندا ژیری (و پێگەیشتن) ئەوە سامان و ماڵەکانیان پێ بدەنەوە و ماڵەکانیان مەخۆن بە زیادەڕەوی و بەپـەلـە نەوەک گەورە ببن (ولێتان وەرگرنەوە) وە ھەر کەس (لەسەرپەرشتیاری ھەتیوان) دەوڵەمەند بوو با خۆی بگرێتەوە (لە خواردنی ماڵیان) وە ھەر کەس لەوان ھەژار بوو با (لێی) بخوات بە ئەندازەی پێویست ئەمجا ھەر کات ماڵی ھەتیوەکانتان دایەوە پێیان ئەوە شایەتیان لەسەر بگرن بەسە خوا بۆ لێپرسینەوە (بەسەرتانەوە)
Njarribee wonduɓe ɓen si ɓe yottike desal, si on so'ii e maɓɓe peewal, njonniteeɓe jawɗeele maɓe ɗen, wata on ñaamir ɗe faŋtinngol e heɗoo yo ɓe mawnude. On tawɗo ko o galo, yo o naŋto, on tawɗo ko o baaso, yo o ñaamir no moƴƴiri. Si on jonnitiiɓe jawle maɓɓe ɗen, seedinee e dow maɓɓe. Alla Yonii Hasboowo.
ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ (ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ) ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ (ਅਨਾਥਾਂ) ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੇ।
Eprouvez les orphelins1 dès qu’ils sont en âge de se marier. Si alors vous constatez en eux une certaine maturité, vous pouvez leur remettre leurs biens. Ne vous empressez pas de les dilapider avant qu’ils n’aient atteint l’âge adulte. Que celui qui peut s’en passer s’en abstienne et que celui qui est dans le besoin en use conformément aux usages. Que des témoins assistent à la remise des biens. Allah est cependant un témoin amplement suffisant.
Các ngươi hãy kiểm tra[6] các trẻ mồ côi khi chúng đã đến tuổi trưởng thành, nếu các ngươi nhận thấy chúng đã khôn ngoan thì các ngươi hãy giao lại tài sản của chúng cho chúng. Các ngươi chớ đừng tiêu xài tài sản của chúng một cách phung phí vì lo sợ chúng lấy lại tài sản sau khi đã trưởng thành. (Người giám hộ) nào đã giàu có (hoặc dư dả) thì chớ tiêu pha nó, còn (người giám hộ) nào nghèo khó thì hãy chi dùng nó một cách vừa phải (không tiêu pha lãng phí). Khi các ngươi giao lại tài sản của chúng cho chúng thì các ngươi hãy tìm những người làm nhân chứng cho cuộc giao trả đó. Quả thật, một mình Allah đã đủ thanh toán và xét xử (mọi việc làm của các ngươi).1
Soni mwalingani ŵawina (pa lunda lwao lwakwendechesya chipanje) kwikanila ali ayiche ndema ja (kusaka) ulombela, sano naga n'di nkuweni kwa ŵanganyao komangala kwa lunda, basi mwapani chipanje chao. Ni ngasinchilya (chipanjecho) mwakonanga ni mwachitema pakogopela kuti atakwika mwaakusile. Sano mundu jwali jwakuliipatila basi aliŵambasye (kujigala malipilo mu chipanjecho pakuchigosa kwakwe), nambo mundu jwali jwakulaga, basi chakomboleche kulya (chipanjecho) mwakwilanila (ni mwaakuchigosela), sano ndema jankwapa chipanje chao basi mwasoselani mboni pameso pao (syakutendela umboni wanti apocheele chipanje chakwana, kogopela atakwisa mwaakaaniile panyuma pakwe), sano Allah jukwanila kuŵa Nkuŵalanjila chenene (chipanjecho kuti chigosedwe chenene kapena chepungule).
و سێوییان بجەڕبینن هەتا بالق دبن [و دئێنە ژنان یان شوییان]، و ئەگەر هەوە دیتن بالق بوون و ب ئاقل كەتن، مالێ وان بدەنە ڤێ، و لەزێ لێ نەكەن بخۆن ژ ترسا مەزنبوونا وان [ترسا هندێ كو وی مالی ژ هەوە بستینن]. و هەچیێ دەولەمەند بیت بلا [چو مالی بەرانبەری خودانییا خۆ ژ سێوییان ڕانەكەت] و یێ دل پاقژ بیت. و هەچیێ خیزان (فەقیر) بیت بلا تەمەتی زەحمەتا خۆ و ل دویڤ هەوجەییا خۆ بخۆت، و ئەگەر هەوە مالێ وان دا وان، شاهدان ل سەر بگرن [كا هەوە مالێ سێوییان هەمی دایییێ یان ژی نە]، و خودێ بۆ هەوە بەسە زێرەڤان و حسابدار.
Et mettez à l’épreuve les orphelins (pour vous assurer de leur maturité) jusqu’à ce qu’ils soient en âge de se marier. Alors, s’ils font preuve de maturité, vous leur remettrez leurs biens. Ne profitez-en pas en les dilapidant avec empressement avant que (les orphelins) ne grandissent.1 Que celui qui est riche s’abstienne donc d’en profiter ; et que celui qui est pauvre en prenne avec modération. Et quand vous leur remettez leurs biens, faites-le devant témoins. Et Allah suffit pour tenir les comptes.
Жетимдерди нике (балакат) жашына жеткенге чейин текшерип (сынап) көргүлө. Эгер алардан акылы толушкандыкты көрсөңөр, (бардык) малдарын колуна тапшыргыла жана алар чоңойгуча шашылып, ысырап кылып жеп койбогула! Ким бай болсо, (жетимдердин малын сактап бергени үчүн кызмат акы жештен) өзүн тыйсын. Ал эми, ким кембагал болсо, жакшылык менен (жетимдерди ыраазы кылып) жесин. Аларга мал-мүлкүн кайтарып жатканда күбөлөрдү койгула. Эсептешүүчүлүк боюнча Аллах жетиштүү.
你们当试验孤儿,直到他们达到适婚年龄;当你们看见他们能处理财产的时候,应当把他们的财产交还他们;不要在他们还没有长大的时候,赶快浪费地消耗他们的财产。富裕的监护人,应当廉洁自持;贫穷的监护人,可以取合理的生活费。你们把他们的财产交还他们的时候,应当请人作见证。安拉足为监察者。
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas1
Ва ятимонро биёзмоед, то он гоҳ ки ба синни издивоҷ бирасанд, пас агар дар онҳо салоҳият дидед, амволашонро ба худашон бисупоред ва амволи онҳоро пеш аз он ки бузург (калон) шаванд, ба исроф ва шитоб нахўред.[319] Ва ҳар кас ки тавонгар ва сарватманд бошад, бояд аз гирифтани ҳаққи (уҷраи) сарпарастӣ худдорӣ кунад. Ва ҳар кас, ки ниёзманд бошад, бояд ба сурати писандида ва некў бихўрад, пас вақте ки молҳояшонро ба онҳо супоридед, касонеро аз онҳо ба шоҳидӣ гиред, дар вақти додани моли онҳо, то шоҳидеро ихтиёр кунед ва Аллоҳ барои ҳисоб кардан кофист.1
Test the orphans until they reach a marriageable age. Then if you perceive maturity in them, hand over their property to them1, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they should grow up. If the guardian is well-off, he should restrain himself entirely; but if he is poor, he may take a reasonable provision. When you hand over their property to them, call in witnesses. And Allah is sufficient as a Reckoner.
และจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดู จนกระทั่งพวกเขาบรรลุวัยสมรส ถ้าพวกเจ้าเห็นว่าในหมู่พวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้ว ก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไป และจงอย่ากินทรัพย์นั้นโดยฟุ่มเฟือย และรีบเร่ง ก่อนที่พวกเขาจะเติบโต และผู้ใดเป็นผู้มั่งมีก็จงงดเว้นเสีย และผู้ใดเป็นผู้ยากจนก็จงกินโดยชอบธรรม ครั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปแล้ว ก็จงให้มีพยานยืนยันแก่พวกเขา และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสอบสวน
И испытывайте сирот (на умение правильно распоряжаться имуществом), пока не достигнут они брачного возраста. А если заметите вы в них (некую) правильность, то отдавайте им их имущество. И не пожирайте его [имущество сирот] расточительно и торопливо, (боясь, что) они повзрослеют (и заберут у вас своё имущество). А кто является богатым, пусть будет воздержан (и ничего не берёт с имущества сироты); а кто является бедным, пусть ест согласно мере [по мере необходимости] (когда вынужден). А когда вы отдаете им [сиротам] их имущество, то берите к ним свидетелей (чтобы застраховать себя от непризнания ими этой передачи). И достаточно Аллаха как считающего [того, что Он ведёт счёт]!
Ẹ dán àwọn ọmọ òrukàn wò1 títí wọn yóò fi dàgbà wọ ẹni tí ò lè ṣe ìgbéyàwó.² Tí ẹ bá sì ti rí òye lára wọn, kí ẹ dá dúkìá wọn padà fún wọn. Ẹ ò gbọdọ̀ jẹ dúkìá wọn ní ìjẹ àpà àti ìjẹkújẹ kí wọ́n tó dàgbà. Ẹni tí ó bá jẹ́ ọlọ́rọ̀, kí ó mójú kúrò (níbẹ̀). Ẹni tí ó bá jẹ́ aláìní, kí ó jẹ nínú rẹ̀ ní ọ̀nà tó dára. Nítorí náà, tí ẹ bá fẹ́ dá dúkìá wọn padà fún wọn, ẹ pe àwọn ẹlẹ́rìí sí wọn. Allāhu sì tó ní Olùṣírò.
你们当试验孤儿,直到他们达到适婚年龄;当你们看见他们能处理财产的时候,就把他们的财产归还给他们;不要在他们还没有长大的时候, 赶快浪费地消耗掉他们的财产。富裕的监护人,应当廉洁自持;贫穷的监护人,可以支取合理的生活费。在你们归还他们财产的时候,应当请人作证。安拉足为监察者。"
Andu pamatalu nu su mga yateem (su itungan nilan) o ngintu nabalig den silan, na amayka natusan nu silan sa kawngangen na inggay nu den sakanilan I mga tamuk nilan, na dinu pegkan i tamuk nilan sa pendaltan (pembinasan) atawka pamagayasan sa dipan silan masla andu su kawasa tigkelan nin (di mapabayad sa kinatyakap nin sa mga ilu) su Faqeer na mapakay a keman kanu tamu ku yateem sa andaw i kasasangan, na amayka inggay nu den na pad-saksi kanu, andu su Allah bu i tidtu a saksi.
ហើយចូរពួកអ្នក(ឱអាណាព្យាបាលទាំងឡាយ)ធ្វើការសាកល្បងក្មេងកំព្រាទាំងនោះនៅពេលណាដែលពួកគេគ្រប់អាយុរៀបការ(ពេញវ័យ)។ ប្រសិនបើពួកអ្នកឃើញថាពួកគេចេះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនោះ ចូរពួកអ្នកប្រគល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឱ្យទៅពួកគេវិញចុះ។ ហើយពួកអ្នកមិនត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេចំណាយបំពានហួសពីព្រំដែន(ដែលគេបានអនុញ្ញាត) និងឆ្លៀតឱកាស(យកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេ)មុនពេលពួកគេធំដឹងក្តីឡើយ។ ហើយប្រសិនបើគេ(អាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងកំព្រា)ជាអ្នកមាន ចូរឱ្យគេឈប់យកទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ តែប្រសិនបើគេជាអ្នកក្រ ចូរឱ្យគេយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះក្នុងចំនួនដែលសមរម្យ។ ហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ(ក្មេងកំព្រា)ឱ្យពួកគេវិញនោះ ចូរពួកអ្នករកអ្នកធ្វើសាក្សីលើការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះផង។ គ្រប់គ្រាន់ហើយដែលអល់ឡោះជាអ្នកជំនុំជម្រះ។
Dan ujilah1 anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
Ayeseni amasiye (akayandikira kukula nsinkhu kuti muone kuti atha kuchita ntchito yabwino ndi chuma chawo mukawapatsa), kufikira atafika nthawi yokwatira/kukwatiwa. Ndipo ngati mutawaona kuti ali ndi nzeru zabwino, apatseni chuma chawo. Musachidye mosasamala ndi mwachangu poopa kuti angakule. Ndipo amene ali opeza bwino adziletse (kulandira mphoto yolelera ana amasiyewo). Koma amene ali wosauka adye mwa ubwino (osati moononga). Ndipo pamene mukuwapatsa chuma chawo, funani mboni (zoonelera kuperekedwa kwa chumacho). Ndipo Allah ali Wokwana kukhala Muwelengeri (ndi Woyang’anira).1
그대들은 고아들이 혼기에 이를 때까지 그들을 시험하라. 그리하여 그들로부터 슬기를 감지한 경우에는 그들에게 그들의 재산을 지급하라. 그대들은 그것(고아의 재산)을 과도히 취하지 말며 그들이 성장할 것이 두려워 성급히 취하지 말라. 그(보호자)가 부유한 자라면 절제하도록 하고, 가난한 자라면 (고아의 재산을) 합당히 취하도록 하라. 그 후 그들에게 그들의 재산을 지급하였다면 그대들은 그들을 상대로 증인을 세우라. 셈하시는 분은 하나님만으로 충분하노라.
(ሙስሊሞች ሆይ!) የቲሞችን ለጋብቻ እስከደረሱ ድረስ ፈትኗቸው:: ከእነርሱም ብልህነትን ብታውቁ ገንዘቦቻቸውን ስጧቸው:: በማባከንና ማደጋቸውን በመሽቀዳደም ገንዘቦቻቸውን አትብሉባቸው:: (ከአሳዳጊዎቹ መካከል) ሀብታም የሆነ ሰው ከገንዘቦቻቸው (ቅንጣት ያህል እንኳን ከመቅረብ) ይከልከል:: ደሃ የሆነ ሰዉም ቢሆን ለድካሙ ብቻ በአግባቡ ይብላ:: ገንዘቦቻቸውን ወደ እነርሱ በሰጣችሁም ጊዜ በእነርሱ ላይ አስመስክሩ:: በተጠባባቂነትም አላህ በቂ ነው::
Ne teeme abana abafwilwa (nende saabwe) okhuula shinga boola olubaka lwokhuteshia. Ne nimubanyoola mbu nabachesi, bahelesie omwandu kwabu. Ne mulakulia mayuyukhana nohomba mayungubala tawe; mbu shichila betsa okhuba abandu abakhongo. Ne ulia uli omuyinda, yeyikalile okhulia omwandu oko. Ne omumanani alie khubulayi. Ne nimubahelesia omwandu kwabu, reo abaloli. Ne Nyasaye ayela okhuba omubali omulayi muno.
Sulayi ang mga ilo hangtud nga sila muabut sa pagkahingkod; unya kon kamo makakaplag diha kanila sa pagkahamtong na sa salabutan, itugyan ngadto kanila ang ilang mga bahandi, ug ayaw pag-ut-ut niini pinaagi sa pag-usik-usik sa paggasto ug sa pagdalidali (sa paggasto niini), samtang sila nagatubo. Bisan kinsa nga dato (bahandianon), nan siya maglikay niini sa hingpit, ug bisan kinsa nga kabus, tugoti siya nga makakaon niini nga makatarunganon. Sa diha nga itugyan na ninyo kanila ang ilang bahandi, panawag kamo ug mga saksi sa ilang atubangan; Ug si Allah igo na kaninyo ingon nga saksi ug Siya ang maghukom sa inyong gibuhat.
Ary tsapao ireo kamboty mandra-pahazoan’izy ireo taonam-panambadiana; ka raha tsikaritrareo amin’izy ireo ny fahamatoran-tsaina, dia atolory azy ireo ny fananan’izy ireo. Ary aza ho haninareo amin’ny fandanindaniam-poana sy fandrobana izany, alohan’ny ahalehibe azy ireo. Ary izay manan-katao, aoka Izy tsy handray amin’izany. Fa izay mahantra kosa, dia aoka Izy hihinana araka izay tokony ho izy. Koa raha hamerina amin’izy ireo ny fananany Inareo dia makà vavolombelona eo anatrehany. Ary ampy ho Mpitsara i Allah.
Na tupungi niyo so manga Wata a ilo taman sa o pabila a iraot siran ko Kapangaroma; na o Khailai niyo siran sa Kabilangatao, na bugan niyo kiran so manga Tamok iran; go di niyo Pharoliya sa Kapamagola, go Kapamakot, (sa Kaluk) sa Kapakala iran. Na sa tao a kapantagan a Kawasa (ko manga Wali), na gung-guna niyan a ginawa niyan (ko Tamok o ilo), go sa tao a Kapantagan a kasisikotan, na Paroli ron sa so Pantag o Galubuk iyan. Na o Pabila a ibugai niyo kiran so manga Tamok iran, na Pakishaksi-i niyo siran: Ka so Allah na Makatatarotop a Pagi-itong.
اور یتیموں کو ان کے بالﻎ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونﭗ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباه نہ کر دو، مال داروں کو چاہئے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھالے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواه بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔1
Property is meant neither for luxury nor for the manifestation of pride. It is a means of livelihood for man, supporting his existence in the world. As such, it is not proper on the one hand to consider its acquisition one’s goal in life, while on the other, it is extremely important that any wasteful use of property should be checked and earnest efforts be made, when it falls into the wrong hands, to restore it to its rightful owner. Any misappropriation of anyone’s belongings is akin to creating a breach in God’s arrangement of bestowing a livelihood upon His servants. In the case of an orphan, who happens to be the weakest member of society, it becomes even more imperative that his property be well-protected and he be dealt with in fairness and justice. It is also necessary that a justified settlement with orphans should be recorded in writing and witnessed so that the executor’s responsibility may be honourably discharged with no question of future disputes or complaints. Whenever one takes someone’s affairs in hand, he must proceed with the realization that any injustice he may commit is in the knowledge of God. It is possible that the person whose affairs are being settled is weak and cannot deal effectively with unjust treatment, but surely God will catch hold of the arbiter on the Day of Reckoning and punish him severely for any unjustified settlement. This is inevitable and none can escape it.
وقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : أي اختبروهم ( حتى إذا بلغوا النكاح ) قال مجاهد : يعني : الحلم . قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم ، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد . وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل " .
وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة ، رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " أو يستكمل خمس عشرة سنة ، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - لما بلغه هذا الحديث - إن هذا الفرق بين الصغير والكبير .
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وهو الشعرة ، هل تدل على بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين ، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة ، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم ; لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه ، فلا يعالجها . والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس ، واحتمال المعالجة بعيد ، ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ، عن عطية القرظي ، رضي الله عنه قال : عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت ، فخلى سبيلي .
وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي : حسن صحيح . وإنما كان كذلك; لأن سعد بن معاذ ، رضي الله عنه ، كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية .
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الغريب " : حدثنا ابن علية ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حيان ، عن عمر : أن غلاما ابتهر جارية في شعره ، فقال عمر ، رضي الله عنه : انظروا إليه . فلم يوجد أنبت ، فدرأ عنه الحد . قال أبو عبيد : ابتهرها : أي قذفها ، والابتهار أن يقول : فعلت بها وهو كاذب فإن كان صادقا فهو الابتيار ، قال الكميت في شعره .
قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا
وقوله : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) قال سعيد بن جبير : يعني : صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله ، انفك الحجر عنه ، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه .
وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم .
ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) [ أي ] من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ، ولا يأكل منه شيئا . قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم .
( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج ، حدثنا عبد الله بن سليمان ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) نزلت في مال اليتيم .
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن . . ، قالت : نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه .
وحدثنا أبي ، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .
ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير ، عن هشام ، به .
قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين : أجرة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا : هل يرد إذا أيسر ، على قولين : أحدهما : لا; لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا . وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي; لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . وقد قال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي مال ، ولي يتيم ؟ فقال : " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال : تفدي مالك - بماله " شك حسين .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، حدثنا حسين المكتب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي يتيما عنده مال - وليس عنده شيء ما - آكل من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير مسرف " .
ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث حسين المعلم به .
وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي ، عن جعفر بن سليمان ، عن أبي عامر الخزاز ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر : أن رجلا قال : يا رسول الله ، فيم أضرب يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك ، غير واق مالك بماله ، ولا متأثل منه مالا .
وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن يحيى ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاما ، وإن لهم إبلا ولي إبل ، وأنا أمنح في إبلي وأفقر ، فماذا يحل لي من ألبانها ؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها ، وتلوط حوضها ، وتسقي عليها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب .
ورواه مالك في موطئه ، عن يحيى بن سعيد به .
وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل - يقول عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، وعطية العوفي ، والحسن البصري .
والثاني : نعم; لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة . وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر [ بن الخطاب ] رضي الله عنه : إنى أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن احتجت استقرضت ، فإذا أيسرت قضيت .
طريق أخرى : قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : قال لي عمر ، رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت .
إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) يعني : القرض . قال : وروي عن عبيدة ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، وسعيد بن جبير - في إحدى الروايات - ومجاهد ، والضحاك ، والسدي نحو ذلك . وروي من طريق السدي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ( فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل بثلاث أصابع .
ثم قال : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله ، يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . قال : وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك .
وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه ، كما يضطر إلى [ أكل ] الميتة ، فإن أكل منه قضاه . رواه ابن أبي حاتم .
وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي نعيم القارئ قال : سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : ( فليأكل بالمعروف ) فقالا ذلك في اليتيم ، إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ، ولم يكن للولي منه شيء .
وهذا بعيد من السياق; لأنه قال : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) يعني : من الأولياء ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) أي : منهم ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن ، كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) [ الإسراء : 34 ] أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .
وقوله : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [ منهم ] فحينئذ سلموهم أموالهم ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم ( فأشهدوا عليهم ) وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم; لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه .
ثم قال : ( وكفى بالله حسيبا ) أي : وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام ، وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة ، أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تلين مال يتيم " .
ثم قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء ٦] ﴿ابْتَلُوا﴾ أي: اختبروا، و(اليتامى) جمع (يتيم)، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي: قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب؟ قبل بلوغ الطفل، من مات أبوه قبل بلوغه أي: بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم.
وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا﴾ (حتى) هنا ابتدائية، أي: اختبروهم واستمروا في الاختبار، ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (إذا) شرطية، وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ شرطية أيضًا، ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ جواب الشرط، فيكون هذا شرطًا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر:
إِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إِنْ تُــذْعَـــــرُواتَجِـــــــدُوا ∗∗∗ مِـــــنَّــــــــا مَــــعَـــــــــاقِــــــــلَعِـــــــزٍّ زَانَــــــــهَـــــــا كَـــــرَمُ
فهذه ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ شرط في ضمن شرط.وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أي: أبصرتم، ومنه قوله تعالى: ﴿آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ [القصص ٢٩] أي: أبصر.
وقوله: ﴿رُشْدًا﴾ الرشد في كل موضع بحسبه، ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف، هذا هو الرشد، إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارًا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة (...) منتهيًا عما حرم الله، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالمًا بالكفؤ ومصالح النكاح، إذن الرشد -يا عباد الله- في كل موضع بحسبه، ما المراد به هنا؟ ﴿رُشْدًا﴾ أي: تصرفًا صحيحًا في أموالهم.
﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ أي: أعطوهم إياها، وقوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ يعني: أوصلوها إليهم ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم، أنتم ادفعوا إليهم، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه حاله.
﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ أي: أموالهم، ﴿إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ قوله: ﴿إِسْرَافًا﴾ يجوز أن تكون مفعولًا مطلقًا، أي: أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضًا في كل موضع بحسبه.
وقوله: ﴿بِدَارًا﴾ أي: مبادرة، فهي من (بَادَرَ) بمعنى استعجل الشيء، وقوله: ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ أي: بدارًا لكبرهم، يعني: تبادر كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا راشدين، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر؛ ولهذا لا يقول قائل: إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول: الإسراف مجاوزة الحد، فمثلًا إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر. ﴿وَبِدَارًا﴾ يعني: أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر، يبادر بالأكل قبل أن يكبروا.
﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ من كان من الأولياء غنيًّا لا يحتاج إلى مال اليتيم، ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: فليكفَّ عن الأكل، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اللام هنا في قوله: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ للأمر، والثاني للإباحة.
أقول: اللام في قوله: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ للأمر، وفي قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ للإباحة؛ وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل.
فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ عن الأمر؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾، والأمر بعد النهي أيش؟ لرفع الحظر، يعني: إما للإباحة على قول بعض العلماء، أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح.
﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: فليأكل أكلًا بالمعروف، أي: بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله، مثال ذلك: إذا كان فقيرًا فقال: أنا سآكل أكل الأغنياء؛ لأنني ولي عليه، قلنا: لا يجوز، كلْ بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني.
قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا، ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: أشهدوا أنكم دفعتموها.
﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (كفى) من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد، والباء في قوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ زائدة لتحسين اللفظ، والأصل (وكفى الله حسيبًا)، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب، فهذه الآية -كما رأيتم- ختمها الله بهذه الجملة تهديدًا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إسرافًا وبدارًا أن يكبروا.
* يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد؛ أولًا: وجوب اختبار اليتامى؛ لقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾.
ثانيًا: العمل بالتجربة، من أين يؤخذ العمل بالتجربة؟ لأن الابتلاء -يعني الاختبار- تجارب.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببًا لاختباره، فإذا رأى منه تمردًا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه؛ لقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه.
* ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام؛ لقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾.
فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب: لا، لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبًا، وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيًّا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافًا ولا مبادرة أن يكبروا.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى؛ لقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ هذا هو القرآن.
ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي: أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدَّعي هذه الدعوى ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك، نقول: إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي.
* طالب: قوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (...) في ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ (...) أموال اليتامى؟
* الشيخ: لا، الأولى السفهاء، الآية الأولى ما هي في اليتامى.
* طالب: كيف -يا شيخ- يقول في الفقير (...) أن يأكل بالمعروف؟
* الشيخ: ما وصلنا، اصبر اصبر.
* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، (...) أن ينفق عليهم من طعام وشراب وكسوة وكل ما (...) حتى لو كانوا صغارًا (...)؟
* الشيخ: الصغار لا يجوز أن يسلطهم على المال.
* الطالب: أعطيه شيء بسيط، كستين ريال في الشهر.
* الشيخ: إي، لكن يفسدها.
* الطالب: يفسدها بشيء بارد كالحلويات.
* الشيخ: أخشى أن يفسدها بشيء حار.
* الطالب: هذا يرجع إلى المراقبة.
* الشيخ: على كل حال ما جرت به العادة لا بد، هذا نفقة، هذا من باب الإنفاق، يعني افرض أن الطالب أنه راح يبغي له على ما يسمونه فسحة يعطى ريالًا أو ريالين حسب السعر.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لا، أبدًا، الأحسن أن لا تعطيه.
* الطالب: لكن أحيانًا الحاجة، أحيانًا الإعراض بالشيء ربما (...) النفس.
* الشيخ: إذن هذا له سبب، إذا أعطيته خوفًا من فساده، هذا له سبب، الأصل أن لا يعطى.
* طالب: (...)؟
* الشيخ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ الآية الأولى عامة، لو كان الواحد له أربعون سنة ما يعطى إياه.
* طالب: يا شيخ الآية عامة.
* الشيخ: أيهم؟
* طالب: الآية ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ (...).
* الشيخ: (...) ما دام العلة السفه، يعني: لا تؤتوا السفهاء أموالكم لسفههم.
* الطالب: يختبرون بالبيع والشراء؟
* الشيخ: أنت تسأل عن الآية الأولى ولَّا الثانية؟ الآية الثانية ما فيها ذكر السفهاء، الآية الثانية فيها اليتامى، يختبر اليتيم، لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء؛ لأنها ليست من أهله، تختبر بحاجات البيت، إذا عرف ضبطها لحاجات البيت فهي رشيدة، إذا عرف أنها سفيهة؛ إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاي صبته على البلاط، وهكذا، ما تكون هذه رشيدة.
* طالب: شيخ، اللام في ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ للإباحة؟
* الشيخ: نعم، الأمر، اللام لام الأمر وهو للإباحة.
* الطالب: ولام ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ للأمر، ما الفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاءت بعد النهي بعد ألا تأكلوا، ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾؟
* الشيخ: ما هو قلنا: إنها لما جاءت بعد النهي صارت للإباحة، أما ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ إنما كانت للوجوب لحماية مال اليتيم، أما ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ ما نقول: يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح، فالأول قلنا: إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا: للإباحة أيضًا يجب حمايته؛ لأنا لو قلنا: يجب أن تأكل، معناه فيه ضرر على اليتيم.
* طالب: قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾ الباء هنا زائدة، وعكس الزائد الناقص، فهل يرد هذا في كتاب الله ناقص وزائد؟
* الشيخ: ويش تقولون بسؤال الأخ؟ يقول: هل في كتاب الله زائد؟ نحن ذكرنا ذلك وقلنا: إن الزائدة زائدة، إن الزائد زائد.
* طالب: نعم، ولكن يعني في كتاب الله عز وجل ما في شيء، يعني الزائد يكون بلا..؟
* الشيخ: إي، الزائد فيه يكون زائدًا، الزائد لفظًا زائد للمعنى، يعني كلمة (زاد) تستعمل متعدية ولازمة، فـ(الزائد) اللي هو من (زَادَ) اللازم زائد من (زَادَ) المتعدي، واضح؟
* الطالب: ما هو بواضح.
* الشيخ: ما هو بواضح، شوف -بارك الله فيك- كل شيء زائد في القرآن إعرابًا فهو زائد المعنى، يعني لا بد أنه جاء لفائدة، الفائدة هنا قال النحويون: تحسين اللفظ.
* طالب: شيخ، قلنا: إن العلماء قسموا الحجر إلى ثلاثة أقسام، قلنا: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير، وقلنا: إن السفيه قد يكون للصغر وقد يكون لكونه سفيهًا (...) قد يكون، فبالنسبة للصغير لا يكون قبل (...)؟
* الشيخ: سفيه لصغره، سفيه لجنونه، وسفيه لتصرفه.
* الطالب: إي، لكن الصغير ما يكون مع القسم العام الذي يكون سفيه..؟
* الشيخ: والتفصيل ما يصلح؟
* الطالب: (...) الصغير (...) ولهذا أطلق الله تعالى عليه..
* الشيخ: أقول: ما يصلح؟ السفيه قد يكون بالغًا عاقلًا وهو سفيه.
* طالب: قيامًا (...)؟
* الشيخ: قيامًا، ما هو لكم، قيامًا لمصالح دينكم ودنياكم، يعني: نفس الأموال هي القيام.
* طالب: الذي يتناول الدخان مفسد للمال في غير ما فائدة؟
* الشيخ: هو ما يرى أنه إفساد، يقول: إنه إذا قام يشرب الدخان يكيف ويستأنس، مثل ما أنك تأكل التفاح وتستأنس.
* طالب: كذلك الذي يشرب به الخمر والذي..
* الشيخ: إي بس هذا ينقص العقل نقصًا واضحًا.
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ [النساء ٦- ٧].طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء ٦- ٧].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.
﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء ٥] إلى آخره، في هذه الآية ﴿السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ قراءتان؟
* طالب: بقاء الهمزتين أو بإلغاء الأولى، حذفها.
* الشيخ: حذفها، اقرأها.
* الطالب: ﴿السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.
* الشيخ: نعم.
* الطالب: أو ﴿السُّفَهَا أَمْوَالَكُمْ﴾ .
* الشيخ: نعم.
من المراد بالسفهاء؟
* طالب: هو كل صغير.
* طالب آخر: هو الذي لا يحسن التصرف.
* الشيخ: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، إما؟
* طالب: يسرف في المال.
* الشيخ: إما أيش؟
* طالب: إما لصغر سنه.
* الشيخ: إما لصغره، أو جنونه، أو سوء تصرفه، كذا؟ ذكرنا الأسباب ثلاثة: الصغر، والجنون، وسوء التصرف. (...).
* طالب: الباء زائدة.
* الشيخ: و(اللهِ)؟
* الطالب: (الله) فاعل.
* الشيخ: مرفوع بضمة مقدرة.
* الطالب: بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال.
* الشيخ: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
﴿حَسِيبًا﴾ أنا ما أعربتها لكم، لكن أظن إعرابها واضحًا.
* طالب: تمييز.
* الشيخ: تمييز.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرًا بالمعروف من مال اليتيم، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة، فمثلًا إذا كان أجيرًا فله في الشهر مئة، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مئتان، فهل نقول: يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكل ومشرب فليأكل بالمعروف.
وأيضًا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأكل، أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته.
* ومن فوائد الآية: أنه إذا كان فقيرًا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب واجبًا، قصدي لأن المباح لا ينقلب حرامًا، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكلًا مباحًا.
ولكن الصحيح الأول: أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله.
* ومن فوائد الآية الكريمة: اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة، من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾، والفقير ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾.
* ومن فوائدها: الرجوع إلى العرف؛ لقوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا دفع إليهم المال -إلى اليتامى- بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد؛ لقوله: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع، أعرفتم؟ فقطعًا للنزاع ودفعًا للتهمة أوجب الله عز وجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، أليس كذلك؟ وهذا هو الصواب، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا تقبل دعواه الدفع بظاهر الآية.
والقول الثاني: أنها تقبل، أي: دعواه الدفع، يعني: لو طالبه اليتيم فيما بعد قال: أين مالي؟ قال: دفعته لك، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة ٩١].
والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانًا قبلت دعواه الدفع، وعللوا بذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانًا محضًا، لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه فلا يدخل في قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾.
والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفًا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه -وهو اليتيم- معروفًا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي، بأي شيء نقبله؟ بالقرينة بقوة الظاهر، ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى؛ لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع، من أين نأخذها؟ من قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده، فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها.
* ومن فوائد الآية الكريمة: العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آبائهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم.
* ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عز وجل وأن رحمة الله عند المنكسرين، عند الضعفاء.
* طالب: (...) ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من أخذ من مال اليتيم فإنه يرده، أحسن الله إليك، وهذا ورد عن عمر، وعمر له سنة متبعة، وعدم الرد نحن أخذناه فهمًا من الآية،
* الشيخ: لكن المنطوق ما يقدم على الآية؛ لأن قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ أباحه الله له، ما قال: فليستقرض بالمعروف، ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قاله على سبيل الورع، على سبيل الورع فقط.
* طالب: قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ تفسير كثير من الصحابة منهم ابن عباس الذي فعله النبي من أن السفهاء هم النساء والصبيان؟
* الشيخ: الصبيان، صحيح.
* الطالب: والنساء.
* الشيخ: النساء في الغالب.
* طالب: على هذا تكون الأموال أموال الأولياء الآباء والسفهاء هم النساء والأولاد، ولا نحتاج أن نقول بأن السفهاء من كانت للأولياء عليهم ولاية؟
* الشيخ: إحنا قلنا: السفهاء تشمل ثلاثة أصناف: الصغار، والمجانين، ومن لا يحسن التصرف.
* طالب: لماذا نقول: المجانين ومن لا يحسن التصرف؟ نقول: السفهاء ومن كان لا يحسن التصرف النساء وغيرهم.
* الشيخ: لا لا، النساء هذه؛ لأن الغالب أن المرأة ما تحسن التصرف، والصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء أحيانًا على سبيل المثال ما على سبيل الحصر، فإذا قالوا: النساء، يعني مثل النساء.
* طالب: عدد الشهود عند الإشهاد؟
* الشيخ: عدد الشهود ما يثبت بهم الحق؛ وهو في الأموال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.
* طالب: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ إحنا عرفنا اليتيم ما دون البلوغ فإذا بلغ صار (...) ما صار؟
* الشيخ: لا، هذه مرتبة على اللي بعدها ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، هذا على ما بعدها، يعني: لا نقول مثلًا: متى زال اليتم أعطيناه المال لا ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾.
﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾: الواو عاطفة، والكلام معطوف، واليتامى مفعول به للفعل ﴿ابتلوا﴾، وحتى حرف غاية وجر، وقيل: حتى ابتدائية، ولكنها تفيد الغاية، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة ﴿بلغوا النكاح﴾ في محل جر بالإضافة.
﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وإن شرطية، وآنستم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وجملة ﴿فإن آنستم﴾ لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، و﴿منهم﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿آنستم﴾، ورشدًا مفعول به.
﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾: الفاء رابطة، وادفعوا فعل أمر، والواو فاعل، وإليهم جار ومجرور متعلقان بـ﴿ادفعوا﴾، وأموالكم مفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا﴾: الواو استئنافية، ولا ناهية، وتأكلوها فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، و﴿ها﴾ مفعول، وإسرافًا وبدارًا مصدران في موضع الحال، أي: مسرفين ومبادرين، أو هما في موضع المفعول لأجله، أي: لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم، والمصدر المؤول من ﴿أن يكبروا﴾ مفعول به للمصدر ﴿بدارا﴾، أو مفعول لأجله، والمفعول به محذوف، ولا بد من تقدير مضاف عندئذ، أي: مخافة أن يكبروا، وجملة ﴿ولا تأكلوها...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾: الواو استئنافية، و﴿من﴾ اسم شرط جازم مبتدأ، وكان فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، وغنيًّا خبرها، وجملة فعل الشرط وجوابه خبر للمبتدأ ﴿من﴾، فليستعفف، الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، ويستعفف مجزوم بها. وجملة ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: عطف على ما تقدم، و﴿مَن﴾ اسم شرط جازم مبتدأ، وكان فعل ماض ناقص، واسمها مستتر تقديره: هو، وفقيرا خبرها، و﴿فليأكل﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، ويأكل مجزوم بها، وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بـ﴿يأكل﴾، وجملة فعل الشرط وجوابه خبر للمبتدأ ﴿مَن﴾.
﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾: الفاء استئنافية، و﴿إذا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة ﴿دفعتم إليهم أموالهم﴾ في محل جر بالإضافة، والفاء رابطة لجواب الشرط، وأشهدوا فعل أمر وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وعليهم جار ومجرور متعلقان بـ﴿أشهدوا﴾. وجملة ﴿فإذا دفعتم إليهم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿وكفى بالله حسيبا﴾: الواو استئنافية، وكفى فعل ماض، و﴿بالله﴾ الباء حرف جر صلة، ولفظ الجلالة فاعل كفى مجرور لفظًا بالباء، وحسيبًا تمييز، وجملة ﴿وكفى بالله حسيبا﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
(آیت) ” وابتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منھم رشدا فادفعوا الیھم اموالھم ولا تاکلوھا اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیھم اموالھم فاشھدوا علیھم وکفی باللہ حسیبا “۔ (6)
اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یتیموں کو ان کی دولت حوالے کرنے کے سلسلے میں شریعت نے کس قدر سخت کاروائی کی ہے ۔ جب وہ بالغ ہوجائیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت بلوغ اور سیانے ہونے کے بعد جلد از جلد ان کی دولت انکے حوالے کرنے کیلئے کاروائی کرنے پر زور دیتی ہے ۔ یعنی جونہی وہ بالغ ہوں ‘ ان کی دولت ان کے حوالے کی جائے ۔ اور یہ دولت پوری کی پوری صحیح سالم ان کے حوالے کی جائے ۔ اور جب تک ولی کی حفاظت میں ہو اس کی حفاظت ایمانداری کے ساتھ کی جائے اور اسے بےدردی کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے ۔ اس ڈر سے کہ یتیم بالغ ہونے والے ہیں اور یہ دولت انہیں لوٹانی ہوگی ۔ نیز شریعت کی پالیسی یہ ہے کہ اگر محافظ مالدار ہو تو وہ اس نگرانی اور حفاظت کا کوئی معاوضہ نہ لے اور اگر وہ نادار ہو تو اسے چاہئے کہ معروف طریقے کے مطابق کم سے کم ضرورت کی حد تک کھائے ۔ اور شریعت یہ بھی لازمی قرار دیتی ہے کہ جب کسی یتیم کو اس کا مال حوالے کیا جا رہا ہو تو اس پر شہادت ضرور قائم کی جائے ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی شہادت تو ہر وقوعہ پر قائم ہے اور اللہ کے سامنے جو حساب ہوگا وہ آخری حساب ہوگا ۔
(آیت) ” وکفی باللہ حسیبا “۔ (6) ”’ اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے ۔ “
یہ تمام تشدید وتاکید اور تمام تفصیلات وتشریحات اور یہ تمام تنبیہات وتذکیرات اس حقیقت کی مظہر ہیں کہ جس معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہوا ۔ اس میں ہر طرف ییتموں کی حق تلفی ہو رہی تھی ۔ یتیموں کے علاوہ دوسرے کمزوروں کے مال بھی کھائے جاتے تھے ۔ اس لئے کہ اس رسم و رواج کو ختم کرنے کیلئے اس قدر تاکید وتشدید کی ضرورت پیش آئی ۔ اور جزوی تفصیلات کو قرآن کریم کے اندر قلم بند کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی ۔ تاکہ آئندہ لوگ قانونی حیلوں اور بہانوں سے کام لیکر قانون شکنی نہ کرسکیں اور قانون سے بچنے کی کوئی راہ کھلی نہ رہے ۔
اس طرح نظام حیات مسلمانوں کی فکری اور عملی دنیا سے جاہلیت کے ایک ایک نشان مٹاتا رہا اور اس کی جگہ اسلامی جھنڈے گاڑتا رہا ۔ جاہلیت کے آثار مٹائے جاتے رہے اور معاشرے کے چہرے کو ان بدنما داغوں سے صاف کیا جاتا رہا ۔ اور ان کی جگہ اسلام کے خوبصورت خدوخال ظاہر ہوتے رہے ۔ اور یوں ایک جدید معاشرہ ڈھلتا رہا ۔ جدید معاشرے کی رسوم اور روایات قائم ہوتی چلی گئیں ۔ اس کے اصول و ضوابط اور قوانین و احکام نازل ہوتے رہے ۔ اور یہ سب کچھ خدا خوفی کی فضا میں اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا رہا ۔ اور اسلامی قانون اور اسلامی احکام کی آخری گارنٹی ذات باری کے خوف اور رضا مندی کو قرار دیا جاتا رہا حقیقت یہ ہے کہ خدا خوفی ‘ خدا کی رضا مندی اور اللہ کی نگرانی کے تصور کے سوا ‘ اس دنیا میں کسی بھی قانونی نظام کی استواری اور چلت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ۔ اصل مدار اس پر ہے کہ (آیت) ” وکفی باللہ حسبیا “۔ ” اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے ۔ “
جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ وہ لڑکیوں اور بچوں کو وراثت نہ دیتے تھے ۔ عام رواج یہی تھا ۔ البتہ بعض جگہوں پر اس کے خلاف بھی تھا مگر شاذ ۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ یہ لوگ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے ۔ دشمن کے مقابلے میں شریک نہ ہوتے تھے ۔ گویا اصل مدار جنگ پر تھا ۔ اسلامی نظام قانون نے میراث کو قرابت کے اصول پر استوار کیا ۔ جو تقسیم میراث کا حقیقی سبب تھا ۔ ہاں جس طرح قرابت کے مختلف درجے ہوتے ہیں ۔ اسی طرح اقرباء کے حصص اور فرائض میں بھی فرق ہے ۔ جیسا کہ بعد میں تفصیلات آرہی ہیں ۔ نظام میراث کو اسلام نے نظام قرابت پر اس لئے استوار کیا کہ اسلام اجتماعی تکافل کے نظام کی اکائی ایک خاندان کو قرار دیتا ہے ۔ وہ سب سے پہلے ایک خاندان کے افراد کے درمیان باہم کفالت کا نظام قائم کرتا ہے ۔ اور یہ خاندانی نظام بھی اجتماعی کفالتی نظام کے فریم ورک کے اندر ہوتا ہے ۔ نیز اس اصول کے تحت کہ حقوق ذمہ داریوں کی نسبت سے متعین ہوتے ہیں تو اس طرح قریبی رشتہ داروں پر خاندان کے کسی غریب فرد کی بابت اس کی قرابت کے اعتبار سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ۔ مثلا قتل میں دیت کی ادائیگی بھی قرابت اور رشتہ داری کے اصول پر ہوتی ہے ۔ نیز زخموں کی مرہم پٹی کی ادائیگی بھی قرابت کے اصول پر ہوا کرتی ہے ۔ اس لئے پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے اور اس کا ترکہ رہ جائے تو اسے اصول قرابت پر تقسیم کیا جائے ، کیونکہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل اور باہم متناسق نظام ہے ۔ اور اس کی یہ ہمہ گیری اور ہم آہنگی اس وقت اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اندر حقوق وفرائض متعین ہوتے ہیں ۔
غرض میراث کی تقسیم میں شریعت نے عموما ان قریبی ذمہ داریون کو ملحوظ رکھا ہے ۔ بعض لوگ اس قانون کے اصول تقسیم پر نکتہ جہنیاں کرتے ہیں ‘ یہ حرکت وہ اس لئے کرتے ہیں کہ درحقیقت ذات باری کی شان میں گستاخی کیلئے تیار ہیں ۔ حالانکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ کود ات انسانی سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اور نہ وہ انسانی زندگی کے مختلف احوال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نظام میراث کی اساس جن اصولوں پر رکھی گئی ہے اگر یہ لوگ ان کا اچھی طرح ادراک کرلیں تو یہ ہر گز یہ جسارت نہ کریں۔
اسلامی نظام میراث کا اصل الاصول سوشل سیکورٹی ہے ۔ اس کفالتی نظام کو شریعت نے ان اصولوں پر استوار کیا ہے ۔ جو نہایت ہی مستحکم ہیں اور ان اصولوں کو وضع کرتے وقت اسلام نے نفس انسانی کے فطری رجحانات کو بھی مد نظر رکھا ہے ۔ اور یہ وہ رجحانات ہیں جن کا خالق اللہ ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر ان رجحانات کو عبث طور پر پیدا نہیں کیا ہے ۔ یہ فطری میلانات انسانی زندگی کے ارتقاء وبقا میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔
ایک خاندان کے اندر قریبی یا دور کے رشتوں کے جو رابطے ہوتے ہیں ‘ وہ چونکہ فطری روابط ہوتے ہیں اور نہایت ہی حقیقی روابط ہوتے ہیں اور وہ ایسے رابطے ہوتے ہیں ‘ جن کی تخلیق کسی ایک نسل یا سوسائٹی نے نہیں کی ہے ۔ اور نہ ہی ان رابطوں کی تخلیق میں پوری انسانی نسلوں کے اتفاق کا کوئی دخل ہے ۔ اس لئے ان رابطوں کی حقیقت پسندی ‘ ان کی گہرائی انسانی زندگی کے بچاو اس کی ترقی اور اس کی سربلندی میں ان رابطوں کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کرسکتا ۔ اور اگر کوئی ان حقیقی رابطوں کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو ان کلیہ انکار نظر انداز کرنے کا مستحق ہے ۔ اس لئے اسلام نے اپنے کفالتی نظام کی اکائی ایک خاندان کے کفالتی نظام کو قرار دیا ہے ۔ اور اس کفالتی یونٹ کو پھر اپنے اجتماعی اور ملکی کفالتی نظام کا سنگ میل قرار دیا ہے ۔ اسلام نے نظام میراث کو اس خاندانی کفالتی نظام کا ایک مظہر اور علامت قرار دیا ہے ۔ جبکہ اقتصادی اور اجتماعی نظام معیشت وسیاست میں اس کے اور مفید اثرات بھی اپنی جگہ مسلم ہیں ۔
اگر کسی شخص کے تکافل میں یہ پہلا قدم کامیاب نہیں ہوتا اور خاندان کسی شخص کی کفالت میں ناکام ہوجاتے ہے تو پھر مقامی مسلم سوسائٹی سامنے آتی ہے اور وہ اس شخص کی کفالت کرتی ہے ۔ اور اگر محلہ اور مقامی سوسائٹی بھی ناکام رہیں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان تمام لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار ہے جو خود اپنا انتظام نہیں کرسکتے ۔ اس انتظام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام نادار لوگوں کا انتظام کرنا صرف حکومت کے نظم ونسق کے کاندھوں پر یکدم نہیں پڑتا ۔ یہ انتظام اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک خاندان اور ایک محدود سوسائٹی کے اندر باہم تکافل کے انتظام کے نتیجے میں افراد معاشرہ کے دلوں میں باہم دگر محبت ‘ لطف وکرم اور رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ان جذبات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان باہم تعاون اور ہمدردی کے فطری فضائل اخلاق پروان چڑھتے ہیں اور یہ بالکل حقیقی ہوتے ہیں ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ۔ اس خاندانی کفالت کے علاوہ بھی رشتہ داروں کی امداد اور ہمدردی کے جذبات رکھنا ایک ایسا انسانی فعل ہے جسے ایک بدفطرت اور گٹھیا درجے کا خبیث شخص ہی نظر انداز کرسکتا ہے ۔ ایک خاندان کے اندر کفالت کرنا تو ایک ایسا فعل ہے جس کے انسانی فطرت اور مزاج پر بہت ہی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ جو عین فطرت کے مطابق ہوتے ہیں ۔ ایک شخص کا یہ شعور کہ اس کی شخصی جدوجہد اس کے تمام رشتہ داروں کیلئے مفید عمل ہے ۔ خصوصا اس کی اپنی اولاد کیلئے تو اس شعور کی وجہ سے اس کی قوت عمل دو چند ہوجاتی ہے اسی طرح ایک شخص جدوجہد بالواسطہ پورے معاشرے کیلئے مفید ثابت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اسلامی نظام حیات میں فرد اور جماعت کے درمیان فاصلے نہیں رکھے جاتے ۔ (1) (تفصیلات کیلئے دیکھئے فصل ” فرد اور معاشرہ “ کتاب الانسان بین المادیتہ والسلام۔ مصنفہ محمد قطب اور مصنف کی کتاب العدالتہ الاجتماعیہ فی اسلام ‘ فصل اجتماعی تکافل اور مالی پالیسی اور میری کتاب ” دراسات اسلامیہ ۔ “
اس لئے کہ فرد کی تمام ملکیت بھی دراصل پورے معاشرے کی ملکیت ہوتی ہے ۔ اگر معاشرے کو اس کی ضرورت پڑے ۔
اس آخری اصول کی روشنی میں اسلامی نظام وراثت پر کئے جانے والے وہ تمام اعتراضات زائل ہوجاتے ہیں ‘ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نظام ان لوگوں کو بھی وارثت منتقل کردیتا ہے جنہوں نے اس کیلئے کوئی جدوجہد نہیں کی ہوتی ۔ اس لئے کہ یہ وارث درحقیقت موروث منہ کا تسلسل ہوتا ہے اور اگر یہی موروث منہ محتاج ہوتا اور یہ وارث مالدار ہوتا تو اپنے اسلامی اور معاشرتی فرائض کے تحت وہ اس کی کفالت کرتا ، اور ان امور کے بعد یہ قاعدہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ دولت جس کے پاس بھی ہو اور جس طرح بھی تقسیم ہو یہ پورے معاشرے کی اجتماعی دولت ہے اور اسے اجتماعی ضروریات کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ (2) (تفصیلات کیلئے دیکھئے فصل ” فرد اور معاشرہ “ کتاب الانسان بین المادیتہ والسلام۔ مصنفہ محمد قطب اور مصنف کی کتاب العدالتہ الاجتماعیہ فی اسلام ‘ فصل اجتماعی تکافل اور مالی پالیسی اور میری کتاب ” دراسات اسلامیہ ۔ “
ان امور کے علاوہ وارث اور مورث کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے خصوصا مورث اور اس کی اولاد کے درمیان وہ صرف مالی رابطہ نہیں ہوتا ۔ اگر ہم وارث اور مورث کے درمیان مالی مفادات کو از روئے قانون کاٹ بھی دیں تو بھی ان کے درمیان جو خونی رشتے موجود ہیں اور جو دوسرے رشتے موجود ہیں وہ کاٹنے سے نہیں کٹتے ۔
آباو اجداد اور دوسرے رشتہ دار اپنے بچوں ‘ پوتوں اور رشتہ داروں کو صرف مالی وراثت ہی منتقل نہیں کرتے ‘ بلکہ وہ اپنی اچھی صلاحیتیں اچھی عادات ‘ بری عادات اور کمزوریاں بھی منتقل کرتے ہیں ۔ اس طرح وہ اپنے بچوں اور پوتوں کی طرف بعض موروثی بیماریاں بھی منتقل کرتے ہیں اور اگر وہ صحت مند ہیں تو اپنی صحت مندی بھی وارثت میں دیتے ہیں ۔ اسی طرح ایک شخص کے حسن اخلاق وبداخلاقی اس کی اچھائیاں اور برائیاں اور زکاوت اور غبی ہونا بھی وراثتا ‘ منتقل ہوتا ہے ۔ اور یہ تمام صفات وارثوں کی طرف منتقل ہو کر ہمیشہ کیلئے ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ۔ اور ان کے نتائج ان وارثوں کو بھگتنے پڑتے ہیں ۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مورث کا مال اگر کوئی ہے تو وہ بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو ۔ اس لئے کہ اگر ہم کسی شخص کا مال اس کے وارثوں کو نہیں دیتے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وارثوں کو موروثی بیماریوں ‘ اخلاقی کمزوریوں ‘ بدعملی اور ذہنی اور جسمانی کمزوریوں سے بھی نجات دلائیں اور یہ اس وقت بھی ممکن نہیں جب ہم اپنے پورے وسائل اس کام میں لگا دیں ۔
انسانی زندگی کے ان فطری اور واقعاتی حقائق کی وجہ سے اور ان تمام دوسری حکمتوں کی وجہ سے جو شریعت الہیہ میں پوشیدہ ہوتی ہیں ، اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا یہ موجودہ نظام وضع فرمایا ہے ۔ (3) (تفصیلات کیلئے دیکھئے فصل ” فرد اور معاشرہ “ کتاب الانسان بین المادیتہ والسلام۔ مصنفہ محمد قطب اور مصنف کی کتاب العدالتہ الاجتماعیہ فی اسلام ‘ فصل اجتماعی تکافل اور مالی پالیسی اور میری کتاب ” دراسات اسلامیہ ۔ “ فرماتے ہیں ۔
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"وابتلوا اليتامى"، واختبروا عقول يتاماكم في أفهامهم، وصلاحهم في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم، كما:-
٨٥٧١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن في قوله:"وابتلوا اليتامى"، قالا يقول: اختبروا اليتامى.
٨٥٧٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما"ابتلوا اليتامى"، فجرِّبوا عقولهم.
٨٥٧٣ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وابتلوا اليتامى"، قال: عقولهم.
٨٥٧٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"وابتلوا اليتامى"، قال: اختبروهم.
٨٥٧٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"، قال: اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. إذا عُرِف أنه قد أُنِس منه رُشد، دفع ليه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام.
قال أبو جعفر: وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى"الابتلاء" الاختبار، بما فيه الكفاية عن إعادته. [[انظر تفسير"الابتلاء" فيما سلف ٢: ٤٩ / ٣: ٧، ٢٢٠ / ٥: ٣٣٩ / ٧: ٢٩٧، ٣٢٥، ٤٥٤.]]
وأمّا قوله:"إذا بلغوا النكاح"، فإنه يعني: إذا بلغوا الحلم: كما:-
٨٥٧٦ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"حتى إذا بلغوا النكاح"، حتى إذا احتلموا.
٨٥٧٧ - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"حتى إذا بلغوا النكاح"، قال: عند الحلم.
٨٥٧٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"حتى إذا بلغوا النكاح"، قال: الحلم.
القول في تأويل قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
قال أبو جعفر: يعني قوله:"فإن آنستم منهم رُشدًا"، فإن وجدتم منهم وعرفتم، كما:-
٨٥٧٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فإن آنستم منهم رشدًا"، قال: عرفتم منهم.
يقال:"آنست من فلان خيرًا- وبِرًا"= [[في المطبوعة: "آنست من فلان خيرًا وقرئ بمد الألف"، لم يحسن قراءة"وبرًا" في المخطوطة، فأفسد الكلام إفسادًا.]] بمد الألف="إيناسًا"، و"أنست به آنَسُ أُنْسًا"، بقصر ألفها، إذا ألِفه.
وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله: ﴿فإن أحسيتم منهم رشدا﴾ ، [[في معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٧: "فإن أحستم" بسين واحدة ساكنة، وفي بعض نسخه كما في تفسير الطبري، أما في المخطوطة فقد كتب في الموضعين: "أحسستم" بسينين، وهو خطأ، والصواب ما في المطبوعة، وما في معاني القرآن للفراء.]] بمعنى: أحسستم، أي: وجدتم.
واختلف أهل التأويل في معنى:"الرشد" الذي ذكره الله في هذه الآية. [[انظر تفسير"الرشد" فيما سلف ٣: ٤٨٢ / ٥: ٤١٦.]]
فقال بعضهم: معنى"الرشد" في هذا الموضع، العقل والصلاح في الدين.
٨٥٨٠ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فإن آنستم منهم رشدًا"، عقولا وصلاحًا.
٨٥٨١ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإن آنستم منهم رشدًا"، يقول: صلاحًا في عقله ودينه.
وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحًا في دينهم، وإصلاحًا لأموالهم.
٨٥٨٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن مبارك، عن الحسن قال: رشدًا في الدين، وصلاحًا، وحفظًا للمال.
٨٥٨٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فإن آنستم منهم رشدًا"، في حالهم، والإصلاحَ في أموالهم.
وقال آخرون: بل ذلك العقلُ، خاصة.
٨٥٨٤ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: لا ندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، [[قوله: "أخذ بلحيته" يعني: الشيب أخذ بلحيته، وانظر الأثر التالي: ٨٥٨٦.]] وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشده، العقل.
٨٥٨٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد:"آنستم منهم رشدًا"، قال: العقل.
٨٥٨٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو شبرمة، عن الشعبي قال: سمعته يقول: إن الرجل ليأخُذُ بلحيته وما بلغ رُشده. [[الأثر: ٨٥٨٦-"أبو شبرمة" كنية"ابن شبرمة"، وهو القاضي الفقيه المفتي"عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي". وكان عفيفًا حازمًا عاقلا فقيها، يشبه النساك، ثقة في الحديث، شاعرًا، حسن الخلق، جوادا.. هكذا وصفوه رحمه الله.]]
وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلم بما يصلحه.
٨٥٨٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج:"فإن آنستم منهم رشدًا"، قال: صلاحًا وعلمًا بما يصلحه.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى"الرشد" في هذا الموضع، العقل وإصلاح المال [[انظر التعليق السالف ص: ٥٧٦، تعليق: ١، في مراجع تفسير"الرشد".]] = لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجرَ عليه في ماله، وحَوْزَ ما في يده عنه، وإن كان فاجرًا في دينه. وإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يَدي وصيِّ أبيه، أو في يد حاكم قد وَلي ماله لطفولته= واجبٌ عليه تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلا بالغًا، مصلحًا لماله= غير مفسد، لأن المعنى الذي به يستحق أن يولَّى على ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد وليّ، [[في المخطوطة والمطبوعة: "في يد ولي"، والصواب حذف هذه الهاء، فإنه مفسدة للكلام ولو قرئت: "في يد وليه" لكانت جيدة.]] فإنه لا فرق بين ذلك.
وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده، الدليلُ الواضح على أنه غير جائز منْع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره، لا فرْق بينهما. ومن فرَّق بين ذلك، عُكِس عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًا، [[في المطبوعة: "فإن كان ما وصفنا"، والصواب من المخطوطة.]] فبيُّنٌ أن"الرشد" الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دَفْعَ ماله إليه، ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره ولاةَ أموال اليتامى. يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الحلم، فآنستم منهم عقلا وإصلاحًا لأموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تحبسوها عنهم.
وأما قوله:"فلا تأكلوها إسرافًا"، يعني: بغير ما أباحه الله لك، [[في المطبوعة: "أباحه الله لكم" بالجمع، وأثبت ما في المخطوطة. وانظر تفسير "أكل المال" فيما سلف ٣: ٥٤٨- ٥٥١ / ٧: ٥٢٨.]] كما:-
٨٥٨٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن:"ولا تأكلوها إسرافًا"، يقول: لا تسرف فيها.
٨٥٨٩ - حدثنا محمد بن الحسين قال، [[الأثر: ٨٥٨٩-"محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين الكوفي"، مضت ترجمته برقم: ٧١٢٠، وكان في المخطوطة والمطبوعة: "محمد بن الحسن"، وهو خطأ، فهذا إسناد دائر في التفسير.]] حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ولا تأكلوها إسرافًا"، قال: يسرف في الأكل.
وأصل"الإسراف": تجاوز الحد المباح إلى ما لم يُبَحْ. وربما كان ذلك في الإفراط، وربما كان في التقصير. غير أنه إذا كان في الإفراط، فاللغة المستعملة فيه أن يقال:"أسْرف يُسرف إسرافًا"= وإذا كان كذلك في التقصير، فالكلام منه:"سَرِف يَسْرَفُ سَرَفًا"، يقال:"مررت بكم فسَرَفْتكم"، يراد منه: فسهوت عنكم وأخطأتكم، كما قال الشاعر: [[هو جرير.]]
أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةٌ ... مَا فِي عَطَائِهِمُ مَنٌّ وَلا سَرَفُ [[ديوانه: ٣٨٩، وطبقات فحول الشعراء: ٣٥٩، والاشتقاق: ٢٤١، واللسان (هند) (سرف) ، وغيرها، وسيأتي في التفسير ٨: ٤٦ / ٣٠: ١٥٩ (بولاق) ، من قصيدته التي مدح بها يزيد بن عبد الملك، وهجا آل المهلب، يقول ليزيد، قبله: أرْجُو الفَوَاضِلَ إِنَّ الله فَضَّلَكُمْ ... يَا قَبْل نَفْسِكَ لاقَى نَفْسِيَ التَّلَفُ
مَا مَنْ جَفَانَا إذَا حَاجَاتُنَا نَزَلَتْ ... كَمنْ لَنَا عِنْدَه التكْرِيمُ واللَّطَفُ
كَمْ قَد نَزَلْتُ بِكُمْ ضَيْفًا، فَتُلْحِفُنِي ... فَضْلَ اللِّحَافِ، وَنِعْمَ الفَضْلُ يُلْتَحَفُ
وقوله: "هنيدة" اسم لكل مئة من الإبل، لا تصرف، ولا تدخلها الألف واللام، ولا تجمع، ولا واحد لها من جنسها. و"هند" مثلها في المعنى، وبه سميت المرأة فيما أرجح، تساق في مهرها مئة من الإبل، من كرامتها وعزها ورغبة الأزواج فيها لشرفها. وقوله: "ثمانية" أي ثمانية من العبيد يقومون بأمرها.]]
يعني بقوله:"ولا سرف"، لا خطأ فيه، يراد به: أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطئونها.
القول في تأويل قوله: ﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"وبدارًا"، ومبادرة. وهو مصدر من قول القائل:"بادرت هذا الأمر مبادرة وبِدارًا".
وإنما يعني بذلك جل ثناؤه ولاةَ أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافًا -يعني ما أباح الله لكم أكله- ولا مبادرة منكم بلوغَهم وإيناسَ الرشد منهم، حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمه إليهم، كما:-
٨٥٩٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"إسرافًا وبدارًا"، يعني: أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ، فيحول بينه وبين ماله.
٨٥٩١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة والحسن:"ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا"، يقول: لا تسرف فيها ولا تبادره. [[في المطبوعة: "ولا تبادر" بغير هاء في آخره، وأثبت ما في المخطوطة.]]
٨٥٩٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وبدارًا"، تبادرًا أن يكبروا فيأخذوا أموالهم.
٨٥٩٣ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"إسرافًا وبدارًا"، قال: هذه لولي اليتيم يأكله، جعلوا له أن يأكل معه، إذا لم يجد شيئًا يضع يده معه، فيذهب يؤخره، يقول:"لا أدفع إليه ماله"، وجعلتَ تأكله تشتهي أكله، لأنك إذا لم تدفعه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب. [[كانت هذه الجملة في المخطوطة هكذا فاسدة الكتابة غير منقوطة: "هذه لولى اليتيم يأكله جعلوا له أن يأكل معه إذا لم يجد سببا يضع معه يده، فذهب دوحره يقول لا أدفع إليه ماله وجعلت تأكله لسهى أكله، لأنك لم تدفعه إليه ... "، وهي فاسدة. أما المطبوعة فقد صححها وكتب: "هذه لولي اليتيم خاصة وجعل له"، وأساء فيما قرأ وفيما كتب. ثم كتب"فيذهب بوجهه" مكان"يؤخره"، وقد أساء. ثم زاد"إن" في قوله: "لأنك لم تدفعه إليه"فجعلها""لأنك إن لم تدفعه إليه"، وقد أصاب، ولكني آثرت"إذا".]]
وموضع"أن" في قوله:"أن يكبروا" نصبٌ بـ"المبادرة"، لأن معنى الكلام: لا تأكلوها مبادرة كِبرهم. [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٧.]]
القول في تأويل قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"ومن كان غنيًّا"، من ولاة أموال اليتامى على أموالهم، فليستعفف بماله عن أكلها -بغير الإسراف والبدار أن يكبروا- بما أباح الله له أكلها به، كما:-
٨٥٩٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن الأعمش =وابن أبي ليلى، عن الحكم= عن مقسم، عن ابن عباس في قوله:"ومن كان غنيًّا فليستعفف"، قال: بغناه من ماله، [[في المطبوعة والمخطوطة: "لغناه عن ماله"، والصواب بالباء.]] حتى يستغنى عن مال اليتيم.
٨٥٩٥ - وبه قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله:"ومن كان غنيًّا فليستعفف" بغناه.
٨٥٩٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: "ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: من مال نفسه، ومن كان فقيرًا منهم، إليها محتاجًا، فليأكل بالمعروف.
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في"المعروف" الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به، إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها. [[انظر تفسير"المعروف" فيما سلف ص: ٥٧٣ تعليق: ٢، والمراجع هناك.]]
فقال بعضهم: ذلك هو القرضُ يستقرضه من ماله ثم يقضيه.
٨٥٩٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنّي أنزلت مالَ الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. [[الأثر: ٨٥٩٧-"حارثة بن مضرب الكوفي"، روى عن عمر، وعلي، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. مترجم في التهذيب، والكبير ٢ / ١ / ٨٧، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٢٥٥. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "حارثة بن مصرف"، وهو خطأ وتصحيف.]]
٨٥٩٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية، عن زهير، عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: وهو القرض.
٨٥٩٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت يونس، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، أنه قال في هذه الآية:"ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: الذي ينفق من مال اليتيم، يكون عليه قرضًا.
٨٦٠٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال، سألت عبيدة عن قوله:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إنما هو قرض، ألا ترى أنه قال:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم"؟ قال: فظننت أنه قالها برأيه.
٨٦٠١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبيدة في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، وهو عليه قرض.
٨٦٠٢ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: المعروف القرض، ألا ترى إلى قوله:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم"؟ [[الأثر: ٨٦٠٢-"سلمة بن علقمة التميمي"، روى عن محمد بن سيرين. ثقة. مترجم في التهذيب. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "سلمة عن علقمة"، وهو خطأ، وانظر الإسناد السالف رقم: ٨٦٠٠، جاء على الصواب.]]
٨٦٠٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة= مثل حديث هشام. [[يعني رقم: ٨٦٠١.]]
٨٦٠٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، يعني القرض.
٨٦٠٥ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، يقول: إن كان غنيًّا، فلا يحل له من مال اليتيم أن يأكل منه شيئًا، وإن كان فقيرًا فليستقرض منه، فإذا وجد مَيْسرة فليعطه ما استقرض منه، فذلك أكله بالمعروف.
٨٦٠٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت أبي يذكر، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: يأكل قرضًا بالمعروف. [[الأثر: ٨٦٠٦-"ابن إدريس" هو"عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي" شيخ أبي كريب، مضى مرارًا. وكان في المطبوعة والمخطوطة"أبو إدريس"، وهو خطأ. و"أبوه" هو"إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي"، روى عن أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب وغيرهم. مترجم في التهذيب. وكان في المخطوطة"سمعت أبي بكر"، والصواب ما في المطبوعة.]]
٨٦٠٧ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حجاج، عن سعيد بن جبير قال: هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر= يعني قوله:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف".
٨٦٠٨ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا حماد قال، سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إن أخذ من ماله قدر قوته قرضًا، فإن أيسر بعدُ قضاه، وإن حضره الموت ولم يوسر، تحلَّله من اليتيم. وإن كان صغيرًا تحلله من وليه. [[في المخطوطة: "حلله من وليه"، ولعلها"حلله منه وليه"، والذي في المطبوعة موافق للسياق.]]
٨٦٠٩ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير: فليأكل قرضًا. [[في المخطوطة: "فلا يأكل قرضًا"، وهو خطأ، والصواب ما في المطبوعة.]]
٨٦١٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: هو القرض.
٨٦١١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه.
٨٦١٢ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"فليأكل بالمعروف"، قال: قرضًا.
٨٦١٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٨٦١٤ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فليأكل بالمعروف"، قال: سَلفًا من مال يتيمه.
٨٦١٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد= وعن حماد، عن سعيد بن جبير="فليأكل بالمعروف"، قالا هو القرض= قال الثوري: وقاله الحكم أيضًا، ألا ترى أنه قال:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم"؟
٨٦١٦ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا حجاج، عن مجاهد قال: هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر= يعني:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف".
٨٦١٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية:"فليأكل بالمعروف"، قال: القرض، ألا ترى إلى قوله:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم"؟
٨٦١٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قرضًا.
٨٦١٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير قال: إذا احتاج الوليُّ أو افتقر فلم يجد شيئًا، أكل من مال اليتيم وكَتَبه، فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة، دعا اليتيمَ فاستحلَّ منه ما أكل.
٨٦٢٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، من مال اليتيم، بغير إسراف ولا قضاءَ عليه فيما أكل منه.
واختلف قائلو هذا القول في معنى:"أكل ذلك بالمعروف". فقال بعضهم: أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع، ولا يلبس منه.
٨٦٢١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن السدي قال، أخبرني من سمع ابن عباس يقول:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: بأطراف أصابعه.
٨٦٢٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عمن سمع ابن عباس يقول، فذكر مثله. [[الأثر: ٨٦٢٢-"عبيد الله الأشجعي" هو"عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي". قال ابن معين: "ما كان بالكوفة أعلم بسيفان الثوري من الأشجعي". وهو ثقة مأمون. مترجم في التهذيب. وكان في المطبوعة: "عبد الله الأشجعي"، وهو خطأ.]]
٨٦٢٣ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، يقول:"فمن كان غنيًا" مَنْ وَلِيَ مال اليتيم، فليستعفف عن أكله [[في المطبوعة: "فليستعفف عن ماله"، وأثبت الصواب من المخطوطة.]] ="ومن كان فقيرًا"، مَنْ وَلِيَ مال اليتيم، فليأكل معه بأصابعه، لا يسرف في الأكل، ولا يلبس.
٨٦٢٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا حرمي بن عمارة قال، حدثنا شعبة، عن عمارة، عن عكرمة في مال اليتيم: يدُك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنْسُوة.
٨٦٢٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وعكرمة قالا تضع يدك مع يده.
وقال آخرون: بل"المعروف" في ذلك: أن يأكل ما يسدُّ جوعه، ويلبس ما وارَى العورة.
٨٦٢٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: إن المعروف ليس بِلبس الكتَّان ولا الحُلَل، ولكن ما سدَّ الجوع ووارى العورة.
٨٦٢٧ - حدثنا بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: ليس المعروف بلبس الكتان والحلل، ولكن المعروفَ ما سد الجوع ووارى العورة.
٨٦٢٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم نحوه.
٨٦٢٩ - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، حدثنا أبو معبد قال: سئل مكحول عن وَالي اليتيم، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس من ثيابه، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا.
٨٦٣٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"فليأكل بالمعروف"، قال: ما سد الجوع ووارى العورة. أما إنه ليس لَبُوس الكتان والحلل. [[الأثر: ٨٦٣٠-"الأشجعي"، هو"عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي"، مضى قريبًا في التعليق على الأثر رقم: ٨٦٢٢.]]
وقال آخرون: بل ذلك"المعروف"، أكل تمْره، وشرب رِسْل ماشيته، [["الرسل" (بكسر الراء وسكون السين) : اللبن.]] بقيامه على ذلك، فأما الذهب والفضة، فليس له أخذ شيء منهما إلا على وجه القرض.
٨٦٣١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموالَ أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها؟ [["بغى الضالة بغاء وبغية وبغاية" (كلها بضم الباء) : نشدها وطلبها.]] قال: بلى! قال: ألست تهنأ جَرْباها؟ [[هنأ البعير الأجرب يهنؤه، إذا طلاه بالهناء (بكسر الهاء) ، وهو القطران، يعالج به من الجرب.]] قال: بلى! قال: ألست تَلُطُّ حياضها؟ [["لط الحوض يلطه لطًا": ألصقه بالطين حتى يسد خلله، قال ابن الأثير: "كذا جاء في الموطأ" انظر الموطأ: ٩٣٤، ويشير به إلى الرواية الأخرى"تلوط"، كما ستأتي في الأثر التالي. وكان في المطبوعة هنا"تليط".، وهي صواب أيضًا، جاء في رواية حديث أشراط الساعة: "ولتقومن وهو يليط حوضه، " أي يطينه أيضًا. ولكنها لم تجيء في المخطوطة ولا في مكان غيره أعرفه.]] قال: بلى! قال: ألست تَفْرِط عليها يوم وِرْدها؟ [["فرط يفرط فرطًا": إذ سبق الواردة الإبل إلى الماء، فهيأ لها الأرسان والدلاء، وملأ الحياض واستقى لهم. و"يوم الورد" بكسر الراء، وهو يومها الذي ترد فيه الماء. وكان في المطبوعة: "يوم ورودها"، وهي صحيحة المعنى، والذي في المخطوطة هو محض الصواب.]] قال: بلى! قال: فأصِبْ من رسلها= يعني: من لبنها.
٨٦٣٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتامًا، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، [["منح الشاة والناقة يمنحها منحًا": أعارها من لا ناقة له، يأخذ من لبنها ويرعى عليها. ثم يردها عليه. و"أفقرت فلانًا بعيرًا" إذا أعرته بعيرًا يركب ظهره في سفره ثم يرده إليك، وهو من"فقار" الظهر، أي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب.]] فماذا يحلّ لي من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، [["لاطه الحوض يلوطه لوطًا": طلاه بالطين وملسه. انظر التعليق السالف ص: ٥٨٨، رقم: ٥.]] وتسقى عليها، [[في المخطوطة: "وتسعى عليها" وهو خطأ، ورواية الموطأ: "وتسقيها يوم وردها".]] فاشرب غير مُضرّ بنسل، [["نهكت الناقة حلبًا أنهكها"، إذا بالغت في حلبها ونقصها، فلم يبق في ضرعها لبن. و"الحلب" (بفتح الحاء واللام) و"الحلب" (بسكون اللام) و"الحلاب" مصدر"حلب الشاء والإبل والبقر يحلبها": إذا استخرج ما في ضرعها من اللبن.]] ولا ناهكٍ في الحلب. [[الأثران: ٨٦٣١، ٨٦٣٢- رواه مالك في الموطأ من طريق"يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد" كرواية الأثر الثاني هنا، مع اختلاف في بعض اللفظ، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ٩٣، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١: ١٢٢، إلى مالك، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه.]]
٨٦٣٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن أبي العالية في هذه الآية:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: من فَضل الرِّسل والتمرة. [[في المطبوعة: "والثمرة" بالثاء المثلثة، وأثبت ما في المخطوطة هنا، وستأتي بالمثلثة في المخطوطة في الآثار التالية، ولكن صوابها"بالتاء"، وانظر حجتنا في ذلك في الأثر رقم: ٨٦٣٦.]]
٨٦٣٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن أبي العالية في والي مال اليتيم قال: يأكل من رسل الماشية ومن التمرة لقيامه عليه، ولا يأكل من المال. وقال: ألا ترى أنه قال:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم"؟
٨٦٣٥ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال سمعت داود، عن رُفيع أبي العالية قال: رُخّص لولي اليتيم أن يصيب من الرِّسل ويأكل من التمرة، وأما الذهب والفضة فلا بد أن تردّ. ثم قرأ:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم"، ألا ترى أنه قال:"لا بد من أن يدفع"؟ [[الأثر -٨٦٣٥-"رفيع بن مهران الرياحي"، "أبو العالية" مضى برقم: ٤٤، ١٨٤ ومواضع غيرها، وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا"رفيع عن أبي العالية" بزيادة"عن" وهو خطأ محض.]]
٨٦٣٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عوف، عن الحسن أنه قال: إنما كانت أموالهم إذْ ذاك النخل والماشية، [[في المطبوعة: "أدخال النخل والماشية"، وفي المخطوطة: "ادحال"، ولم أجد لشيء من ذلك معنى، مع تقليبها على أكثر وجوه التصحيف، ثم هديت إلى أن أرجح أن يكون صوابها ما أثبت، وكأن الناسخ رأي"ذال": "ذاك" متصلة بألفها فظنها"حاء"، فكتب"الكاف" المتطرفة "لامًا" والذي أثبته هو حاق السياق إن شاء الله.]] فرخّص لهم إذا كان أحدهم محتاجًا أن يصيب من الرِّسْل.
٨٦٣٧ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، [[في المطبوعة: "من الثمر" بالثاء المثلثة، وأثبت ما في المخطوطة، وانظر التعليق السالف ص: ٥٨٩، رقم: ٦.]] وشرب من اللبن، وأصاب من الرسل.
٨٦٣٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، ذكر لنا أن عَمَّ ثابت بن رفاعة =وثابت يومئذ يتيمٌ في حجره= من الأنصار، أتى نبيّ الله ﷺ فقال: يا نبي الله، إن ابن أخي يتيمٌ في حجري، فما يحلُّ لي من ماله؟ قال: أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذ من ماله وَفْرًا. [["وفر ماله وفرًا": حاطه حتى يكثر ويصير وافرًا، يعني: أن يتأثل مالا لنفسه ويجمعه من مال يتيمه.]] وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل، [["الحائط" البستان من النخل، إذا كان عليه حائط، وهو الجدار، فإذا لم يحيط فهو"ضاحية".]] فيقوم وليه على صلاحه وَسقيه، فيصيب من تمرته، [[في المطبوعة: "ثمرته"، والصواب من المخطوطة، وانظر ص٥٨٩ تعليق: ٦ والتعليق السالف: ٣.]] أو تكون له الماشية، فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤونتها، فيصيب من جُزَازها وَعوارضها ورِسْلها. [[الجزاز والجزازة (بضم الجيم) والجزز (بفتحتين) والجزة (بكسر الجيم وتشديد الزاي) ، وجمعها جزز (بكسر ففتح) : هو ما يجزه من صوف الشاة وغيرها. ورواية اللسان والفائق للزمخشري"جززها" جمع"جزة"."والعوارض" جمع عارضة، وهي الشاة أو البعير تصيبه آفة أو كسر أو داء فيذبحونها، ومن هجائهم: "بنو فلان لا يأكلون إلا العوارض"، أي: لا ينحرون الإبل إلا من داء يصيبها."والرسل" اللبن.]] فأما رقاب المال وأصول المال، [["رقاب المال" يعني من الأنعام، و"أصول المال" يعني من النخيل.]] فليس له أن يستهلكه. [[الأثر: ٨٦٣٨- ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، في ترجمة"ثابت بن رفاعة"، ولم ينسبه لابن جرير، ونسبه لابن مندة، وابن فتحون، من طريق عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، وقال: "هذا مرسل، رجاله ثقات".]]
٨٦٣٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد ابن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، يعني ركوب الدابة وخدمة الخادم. فإن أخذ من ماله قرضًا في غنى، فعليه أن يؤديه، وليس له أن يأكل من ماله شيئا.
وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع المال، إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه.
٨٦٤٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسماعيل بن صبيح، عن أبي أوَيس، عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعًا، عن القاسم بن محمد قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يصلُح لوليّ اليتيم قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف. [[الأثر: ٨٦٤٠-"إسماعيل بن صبيح اليشكري" مضى برقم: ٢٩٩٦. و"أبو أويس" هو: "عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي"، ابن عم مالك وصهره على أخته، قال ابن معين: "صدوق، وليس بحجة". وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا يحتج به، وليس بالقوي". مترجم في التهذيب. وكان في المطبوعة: "عن أبي إدريس"، وهو خطأ، صوابه من المخطوطة.]]
٨٦٤١ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يحل لوليِّ الأمر ما يحلّ لولي اليتيم:" من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف".
٨٦٤٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا الفضل بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه.
٨٦٤٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قالا ذكر الله تبارك وتعالى مال اليتامى فقال:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، ومعروفُ ذلك: أن يتقي الله في يتيمه.
٨٦٤٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى قضاءً على وليّ اليتيم إذا أكل وهو محتاجٌ.
٨٦٤٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم:"فليأكل بالمعروف"، في الوصي، قال: لا قضاء عليه.
٨٦٤٦ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إذا عمل فيه وليُّ اليتيم أكل بالمعروف.
٨٦٤٧ - حدثنا بشر بن محمد قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال طُعْمَةً من الله له. [["طعمة" (بضم فسكون) : رزق ومأكلة، يقال: "جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفلان" أي: مأكلة يأكل منها كما يأكل من كسبه.]]
٨٦٤٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن البصري قال: قال رجل للنبي ﷺ: إن في حجري يتيمًا، أفأضربه؟ قال: فيما كنت ضاربًا منه ولدك؟ قال: أفأصيب من ماله؟ قال: بالمعروف، غير متأثِّل مالا ولا واقٍ مالك بماله. [["تأثل مالا": اتخذ أصل مال يجمعه ويثبته ويخزنه.]]
٨٦٤٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن الحسن البصري، مثله. [[الأثر: ٨٦٤٩-"الزبير بن موسى بن ميناء المكي"، روى عن جابر، وسعيد بن جبير، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم. روى عنه ابن جريج، والثوري، وابن أبي نجيح. مترجم في التهذيب. وأخشى أن يكون: "أخبرنا الثوري وابن أبي نجيح".]]
٨٦٥٠ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء أنه قال: يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم، كقَدْر خدمته وقَدْرِ عمله.
٨٦٥١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: والي اليتيم، إذا كان محتاجًا، يأكل بالمعروف لقيامه بماله.
٨٦٥٢ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد، وسألته عن قول الله تبارك وتعالى:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، قال: إن استغنى كفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم، لِقيامه على أموالهم، وحفظه إياها، يأكل مما يأكلون منه. وإن استغنى كفَّ عنه ولم يأكل منه شيئًا.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال:"المعروف" الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه= فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله. [[في المخطوطة"له أكلها"، وهو من سهو الناسخ.]]
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعًا منهم أنه غير مالكه، [[في المخطوطة: "إجماعًا منه"، وهو أيضًا من سهو الناسخ.]] وكان غيرَ جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيمًا كان ربُّ المال أو مدركًا رشيدًا= وكان عليه إن تعدَّى فاستهلكه بأكل أو غيره، ضمانه لمن استهلكه عليه، بإجماع من الجميع= وكان والي اليتيم سبيلُه سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه = [[السياق: "فلما كان إجماعًا منهم ... كان كذلك حكمه ... " وما بينهما عطف وفصل.]] كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيلُه سبيلُ غيره، وإن فارقه في أنّ له الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه، إذا كان قيِّمًا بما فيه مصلحته.
ولا معنى لقول من قال:"إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع، أكل والي اليتيم من مال اليتيم، لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عَمله وسعيه". لأنّ لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره، إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة، كما يستأجر له غيره من الأجَراء، وكما يشتري له مَن يعينه، [[في المطبوعة: "وكما يشتري له من نصيبه"، ولا معنى لذلك، وهي في المخطوطة غير بينة، واجتهدت قراءتها كما أثبتها، أي يشتري له رقيقًا يعينه.]] غنيًّا كان الوالي أو فقيرًا.
وإذ كان ذلك كذلك= وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله:"ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"، على أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من وُلاته في حال الفقر والحاجة= وكانت الحالُ التي للولاة أن يُؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء، غير مخصوص بها حال غِنًى ولا حال فقر = [[السياق: "وإذ كان ذلك كذلك ... كان معلومًا ... "، وما بينهما عطف وفصل.]] كان معلومًا أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم، غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال.
ومن أبى ما قلنا، ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض، استدلالا بهذه الآية= قيل له: أمجمَعٌ على أن الذي قلت تأويل قوله:"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف"؟
فإن قال: لا!
قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله، وقد علمت أنه غيرُ مالك مالَ يتيمه؟
فإن قال: لأن الله أذن له بأكله!
قيل له: أذن له بأكله مطلقًا أم بشرط؟ [[في المخطوطة: " أذن له بأكله مطلقًا بشرط بشرط"، وهو سهو ناسخ، والصواب ما في المطبوعة.]]
فإن قال: بشرطٍ، وهو أن يأكله بالمعروف.
قيل له: وما ذلك"المعروف"؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضًا وسلَفًا؟
ويقال لهم أيضًا مع ذلك: أرأيت المولَّى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه، ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم؟ فإن قالوا: ذلك لهم= خرجوا من قول جميع الحجة.
وإن قالوا: ليس ذلك لهم.
قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكمُ ولاتهم واحدٌ: في أنهم ولاة أموال غيرهم؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئًا إلا ألزموا في الآخر مثله. [[في المطبوعة والمخطوطة: "فلن يقولوا في أحدهم"، وهو خطأ، صوابه ما أثبت.]]
ويُسألون كذلك عن المحجور عليه: هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالِنَاهُمْ عن أموال المجانين والمعاتيه.
القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم، يا معشرَ ولاة أموال اليتامى، إلى اليتامى أموالهم="فأشهدوا عليهم"، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم، ودفعكموه إليهم، كما:-
٨٦٥٣ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم"، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله، فليدفعه إليه بالشهود، كما أمره الله تعالى.
القول في تأويل قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكفى بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه، كما:-
٨٦٥٤ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وكفى بالله حسيبًا"، يقول: شهيدًا.
يقال منه:"قد أحسبني الذي عندي"، يراد به: كفاني. وسمع من العرب:"لأحْسِبَنَّكم من الأسودين"= يعني به: من الماء والتمر [[قيل في شرح هذه الكلمة: "أي: لأوسعن عليكم"، وهو بمعنى الكفاية.]] ="والمُحْسِب" من الرجال: المرتفع الحسب،"والمُحْسَب"، المكفِيُّ. [[وانظر تفسير"حسبه" فيما سلف ٤: ٢٤٤ / ٧: ٤٠٥.]]
فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً. الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى﴾ الِابْتِلَاءُ الِاخْتِبَارُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ [[راجع المسألة الثالثة عشرة ج ١ ص ٣٨٧.]]. وَهَذِهِ الْآيَةُ خِطَابٌ لِلْجَمِيعِ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ دَفْعِ أَمْوَالِهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَفِي عَمِّهِ. وَذَلِكَ أَنَّ رِفَاعَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَأَتَى عَمُّ ثَابِتٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ، وَمَتَى أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. الثَّانِيةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الِاخْتِبَارِ، فَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَأَمَّلَ الْوَصِيُّ أَخْلَاقَ يَتِيمِهِ، وَيَسْتَمِعَ إِلَى أَغْرَاضِهِ، فَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِنَجَابَتِهِ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالسَّعْيِ فِي مَصَالِحِهِ وَضَبْطِ مَالِهِ وَالْإِهْمَالُ [[الواو بمنى أو.]] لِذَلِكَ. فَإِذَا تَوَسَّمَ الْخَيْرَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَغَيْرُهُمْ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ يُبِيحُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَّاهُ وَحَسَّنَ النَّظَرَ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِبَارُ، وَوَجَبَ عَلَى الْوَصِيِّ تَسْلِيمُ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَيْهِ. وَإِنْ أَسَاءَ النَّظَرَ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ مَالِهِ عِنْدَهُ. وَلَيْسَ فِي الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا اخْتَبَرَ الصَّبِيَّ فَوَجَدَهُ رَشِيدًا تَرْتَفِعُ الْوِلَايَةُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ مَالِهِ إِلَيْهِ وَإِطْلَاقُ يَدِهِ فِي التَّصَرُّفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ). وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: الصَّغِيرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً، فَإِنْ كَانَ غُلَامًا رَدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ فِي نَفَقَةِ الدَّارِ شَهْرًا، أَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا نَزْرًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ كَيْفَ تَدْبِيرُهُ وَتَصَرُّفُهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرَاعِيهِ لِئَلَّا يُتْلِفَهُ، [[في ى: ينفقه.]] فَإِنْ أَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَصِيِّ. فَإِذَا رَآهُ مُتَوَخِّيًا سَلَّمَ إِلَيْهِ ماله وأشهد عليه. وإن كان جَارِيَةً رَدَّ إِلَيْهَا مَا يُرَدُّ إِلَى رَبَّةِ الْبَيْتِ مِنْ تَدْبِيرِ بَيْتِهَا وَالنَّظَرِ فِيهِ، فِي الِاسْتِغْزَالِ وَالِاسْتِقْصَاءِ عَلَى الْغَزَّالَاتِ فِي دَفْعِ الْقُطْنِ وَأُجْرَتِهِ، وَاسْتِيفَاءِ الْغَزْلِ وَجَوْدَتِهِ. فَإِنْ رَآهَا رَشِيدَةً سَلَّمَ أَيْضًا إِلَيْهَا مَالَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. وَإِلَّا بَقِيَا تَحْتَ الْحَجْرِ حَتَّى يُؤْنَسَ رُشْدُهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا: اخْتَبِرُوهُمْ فِي عُقُولِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ وَتَنْمِيَةِ أَمْوَالِهِمْ. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ أَيِ الْحُلُمَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ [[راجع ج ١٢ ص ٣٠٨]]) أَيِ الْبُلُوغَ وَحَالَ النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَاثْنَانِ يَخْتَصَّانِ بِالنِّسَاءِ وَهُمَا الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ. فَأَمَّا الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ بُلُوغٌ، وَأَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ تَجِبُ بِهِمَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّلَاثِ، فَأَمَّا الْإِنْبَاتُ وَالسِّنُّ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بُلُوغٌ لِمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ. وَتَجِبُ الْحُدُودُ وَالْفَرَائِضُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ. قَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ أَنَّ حَدَّ الْبُلُوغِ الَّذِي تَلْزَمُ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا فِيهِ إِلَيَّ وَأَحْسَنُهُ عِنْدِي، لِأَنَّهُ الْحَدُّ الَّذِي يُسْهَمُ فِيهِ فِي الْجِهَادِ وَلِمَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عُرِضَ [[أي عرضه رسول الله ﷺ ليعرف حاله.]] يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأُجِيزَ، وَلَمْ يُجَزْ يَوْمَ أُحُدٍ، لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا فِيمَنْ عُرِفَ مَوْلِدُهُ، وَأَمَّا مَنْ جُهِلَ مَوْلِدُهُ وَعِدَّةُ [[في ج وز وا: عدم.]] سِنِّهِ أَوْ جَحَدَهُ فَالْعَمَلُ فِيهِ بِمَا [[في ج وب وط: على ما روى.]] رَوَى نَافِعٌ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَلَّا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي [[المواسي جمع موسى، أي نبت شعر عانته وهو الذي يجرى عليه الموسى، وهذا عند بنى إسرائيل كالمسلمين وكالختان.]]. وَقَالَ عُثْمَانُ فِي غُلَامٍ سَرَقَ: انْظُرُوا إِنْ كَانَ قَدِ اخْضَرَّ مِئْزَرُهُ [[مئزره كناية عن العورة أي اسودت بالشعر والعرب تسمى اللون الأسود أخضر.]] فَاقْطَعُوهُ. وَقَالَ عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ: عَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكُلُّ مَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قَتَلَهُ بِحُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ [[كان حكمه فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. وقد قال له ﷺ: (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحكم الله من فوق سبع سموات). راجع ترجمته في الاستيعاب.]]، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ مِنْهُمُ اسْتَحْيَاهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتَرَكَنِي. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا: لَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَبْلُغَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ إِلَّا احْتَلَمَ، وَذَلِكَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَيَكُونُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْحَدُّ إِذَا أَتَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحد. وقال مالك مرة: بلوغه بأن يَغْلُظَ صَوْتُهُ وَتَنْشَقَّ أَرْنَبَتُهُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: تِسْعَ عَشْرَةَ [سَنَةً [[في ز وى.]]]، وَهِيَ الْأَشْهَرُ. وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ: بُلُوغُهَا لِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وعليها النظر. وروى اللؤلؤي عَنْهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً. وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَبْلُغُ بِالسِّنِّ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ وَلَوْ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَمَّا الْإِنْبَاتُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْبُلُوغِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ القاسم وسالم، وقاله مَالِكٌ مَرَّةً، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقِيلَ: هُوَ بُلُوغٌ، إِلَّا أَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ فِي الْكُفَّارِ فَيُقْتَلُ مَنْ أَنْبَتَ وَيُجْعَلُ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فِي الذَّرَارِي، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، لِحَدِيثِ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ. وَلَا اعْتِبَارَ بِالْخُضْرَةِ وَالزَّغَبِ، وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى الشَّعْرِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْعَمَلُ عِنْدِي عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَوْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي لَحَدَدْتُهُ. قَالَ أَصْبَغُ: قَالَ لِيَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الْإِنْبَاتِ وَالْبُلُوغِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ [[في ط وج وب وز: لا يتعلق.]] بِالْإِنْبَاتِ حُكْمٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِبُلُوغٍ وَلَا دَلَالَةٍ عَلَى الْبُلُوغِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ: لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مَرَّةً، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْإِنْبَاتِ وَالسِّنِّ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: (إِذَا لَمْ يَكُنْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلًا فِي السِّنِّ فَكُلُّ عَدَدٍ يَذْكُرُونَهُ مِنَ السِّنِينَ فَإِنَّهُ دَعْوَى، وَالسِّنُّ الَّتِي أَجَازَهَا [[في ط: اختارها.]] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَى مِنْ سِنٍّ لَمْ يَعْتَبِرْهَا، وَلَا قَامَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ اعْتَبَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْإِنْبَاتَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَمَنْ عَذِيرِي مِمَّنْ تَرَكَ أَمْرَيْنِ اعْتَبَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَأَوَّلُهُ وَيَعْتَبِرُ مَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ لَفْظًا، وَلَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ نَظَرًا (. قُلْتُ: هَذَا قَوْلُهُ هُنَا، وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ عَكْسَهُ، إِذْ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ، وَتَأَوَّلَهُ كما تأوله عُلَمَاؤُنَا، وَأَنَّ مُوجِبَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يُطِيقُ الْقِتَالَ وَيُسْهَمُ لَهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ لَا يُطِيقُهُ فَلَا يُسْهَمُ لَهُ فَيُجْعَلُ فِي الْعِيَالِ. وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ عُمَرُ ابن عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾ أَيْ أَبْصَرْتُمْ وَرَأَيْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ نَارًا [[راجع ج ١٣ ص ٢٨٠.]]) أَيْ أَبْصَرَ وَرَأَى. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: تَقُولُ الْعَرَبُ اذْهَبْ فَاسْتَأْنِسْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، مَعْنَاهُ تُبْصِرُ. قَالَ النابغة:
... على مستأنس وحد [[تمام البيت: كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا يَوْمَ الجليل على مستأنس وحد الوحد: المنفرد.]] أَرَادَ ثَوْرًا وَحْشِيًّا يَتَبَصَّرُ هَلْ يَرَى قَانِصًا فَيَحْذَرُهُ. وَقِيلَ: آنَسْتُ وَأَحْسَسْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ أَيْ عَلِمْتُمْ. وَالْأَصْلُ فِيهِ أَبْصَرْتُمْ. وَقِرَاءَةُ الْعَامَّةِ (رُشْداً) بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ. وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ وَعِيسَى وَالثَّقَفِيُّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (رَشَدًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ، وَهُمَا لُغَتَانِ. وَقِيلَ: رُشْدًا مَصْدَرُ رَشَدَ. وَرَشَدًا مَصْدَرُ رَشِدَ، وَكَذَلِكَ الرَّشَادُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْخَامِسَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ (رُشْداً) فَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: صَلَاحًا فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّدِّيُّ وَالثَّوْرِيُّ: صَلَاحًا فِي الْعَقْلِ وَحِفْظَ الْمَالِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُأْخَذُ بِلِحْيَتِهِ وَمَا بَلَغَ رُشْدَهُ، فَلَا يُدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالُهُ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ. وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يُعْطَى الْيَتِيمُ وَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ سَنَةٍ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْهُ إِصْلَاحُ مَالِهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (رُشْداً) يَعْنِي فِي الْعَقْلِ خَاصَّةً. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرُّشْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرْشُدْ بَعْدَ بُلُوغِ الْحُلُمِ وَإِنْ شَاخَ لَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْجَرُ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ إِذَا بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، وَلَوْ كَانَ أَفْسَقَ النَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ تَبْذِيرًا إِذَا كَانَ عَاقِلًا. وَبِهِ قَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ حِبَّانَ [[حبان: بفتح الحاء، وقد ذكر في ج ٣ ص ٣٨٦ وفيه: وفي عقله. وهي رواية أخرى.]] بْنَ مُنْقِذٍ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ [[كذا في جميع الأصول. وهي رواية، ففي النهاية: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه.]] ضَعْفٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَاسْتَدْعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: (لأتبع). فَقَالَ: لَا أَصْبِرُ. فَقَالَ لَهُ: (فَإِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا). قَالُوا: فَلَمَّا سَأَلَهُ الْقَوْمُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ مِنَ الْغَبْنِ وَلَمْ يَفْعَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَجْرَ لَا يَجُوزُ. وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْبَقَرَةِ [[حبان: بفتح الحاء، وقد ذكر في ج ٣ ص ٣٨٦ وفيه: وفي عقله. وهي رواية أخرى.]]، فَغَيْرُهُ بِخِلَافِهِ. وقال الشافعي: إن كان مفسدا لما له وَدِينِهِ، أَوْ كَانَ مُفْسِدًا لِمَالِهِ دُونَ دِينِهِ حجر عليه، وإن كان مفسدا لدينه مُصْلِحًا لِمَالِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ. وَالثَّانِي لا حجر عليه، وهو اختيار أبى إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عباس وعبد الله ابن جَعْفَرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَمِنَ التَّابِعِينَ شُرَيْحٌ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ: مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الشَّامِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَادَّعَى أَصْحَابُنَا الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. السَّادِسَةُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ دَفْعَ الْمَالِ يَكُونُ بِشَرْطَيْنِ: إِينَاسُ الرُّشْدِ وَالْبُلُوغُ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُ الْمَالِ، كَذَلِكَ نَصُّ الْآيَةِ. وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْآيَةِ. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالنَّخَعِيَّ فَإِنَّهُمْ أَسْقَطُوا إِينَاسَ الرُّشْدِ بِبُلُوغِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِكَوْنِهِ جَدًّا. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ قَوْلِهِ، وَضَعْفِ مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْآيَتَيْنِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَالْمُطْلَقُ يُرَدُّ إِلَى الْمُقَيَّدِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأُصُولِ. وَمَاذَا يُغْنِي كَوْنُهُ جَدًّا [[كذا في الأصول. وفى أحكام القرآن لابن العربي: (قلنا هذا ضعيف، لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت (.) (]] إِذَا كَانَ غَيْرَ جَدٍّ، أَيْ بُخْتٍ. إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا شَرَطُوا فِي الْجَارِيَةِ دُخُولَ الزَّوْجِ بِهَا مَعَ الْبُلُوغِ، وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الِابْتِلَاءُ فِي الرُّشْدِ. وَلَمْ يَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَرَأَوْا الِاخْتِبَارَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَفَرَّقَ عُلَمَاؤُنَا بَيْنَهُمَا بِأَنْ قَالُوا: الْأُنْثَى مُخَالِفَةٌ لِلْغُلَامِ لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً لَا تُعَانِي الْأُمُورَ وَلَا تَبْرُزُ لِأَجْلِ الْبَكَارَةِ فَلِذَلِكَ وُقِفَ فِيهَا عَلَى وُجُودِ النِّكَاحِ، فَبِهِ تُفْهَمُ الْمَقَاصِدُ كُلُّهَا. وَالذَّكَرُ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهُ بِتَصَرُّفِهِ وَمُلَاقَاتِهِ لِلنَّاسِ من أول نشئه إلى بلوغه يحمل لَهُ الِاخْتِبَارُ، وَيَكْمُلُ عَقْلُهُ بِالْبُلُوغِ، فَيَحْصُلُ لَهُ الْغَرَضُ. وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَصْوَبُ، فَإِنَّ نَفْسَ الوطي بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ لَا يَزِيدُهَا فِي رُشْدِهَا إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً بِجَمِيعِ أُمُورِهَا وَمَقَاصِدِهَا، غَيْرَ مُبَذِّرَةٍ لِمَالِهَا. ثُمَّ زَادَ عُلَمَاؤُنَا فَقَالُوا: لَا بُدَّ بعد دُخُولِ زَوْجِهَا مِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ تُمَارِسُ فِيهَا الْأَحْوَالَ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَذَكَرَ علماؤها فِي تَحْدِيدِهَا أَقْوَالًا عَدِيدَةً، مِنْهَا الْخَمْسَةُ الْأَعْوَامُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فِي ذَاتِ الْأَبِ. وَجَعَلُوا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا وَلَا وَصِيَّ عَلَيْهَا عَامًا وَاحِدًا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَجَعَلُوا فِي الْمُوَلَّى عَلَيْهَا مُؤَبَّدًا حَتَّى يَثْبُتَ رُشْدُهَا. وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ دَلِيلٌ، وَتَحْدِيدُ الْأَعْوَامِ فِي ذَاتِ الْأَبِ عَسِيرٌ، وَأَعْسَرُ مِنْهُ تَحْدِيدُ الْعَامِ فِي الْيَتِيمَةِ. وَأَمَّا تَمَادِي الْحَجْرِ فِي الْمُوَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ رُشْدُهَا فَيُخْرِجُهَا الْوَصِيُّ عَنْهُ، أَوْ يُخْرِجُهَا الْحَكَمُ مِنْهُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) فَتَعَيَّنَ اعْتِبَارُ الرُّشْدِ وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ إِينَاسُهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الرَّاشِدِ. فَاعْرِفْهُ وَرَكِّبْ عَلَيْهِ وَاجْتَنِبِ التَّحَكُّمَ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. السَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِيمَا فَعَلَتْهُ ذَاتُ الْأَبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّدِّ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ، وَمَا عَمِلَتْهُ بَعْدَهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا عَمِلَتْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّدِّ إِلَّا [[في اوح وز: إلى.]] أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ السَّدَادُ، وَمَا عَمِلَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمْضَاءِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ فِيهِ السَّفَهُ. الثَّامِنَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى السُّلْطَانِ أَمْ لَا؟ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، وَيَثْبُتُ عِنْدَهُ رُشْدُهُ ثم يدفع إليه ما له. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى اجْتِهَادِ الْوَصِيِّ دُونَ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَالصَّوَابُ فِي أَوْصِيَاءِ زَمَانِنَا أَلَّا يُسْتَغْنَى عَنْ رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَثُبُوتِ الرُّشْدِ عِنْدَهُ، لِمَا حُفِظَ مِنْ تَوَاطُؤِ الْأَوْصِيَاءِ عَلَى أَنْ يَرْشُدَ الصَّبِيُّ، وَيَبْرَأَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ وَقِلَّةِ تَحْصِيلِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. التَّاسِعَةُ- فَإِذَا سُلِّمَ الْمَالُ إِلَيْهِ بِوُجُودِ الرُّشْدِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّفَهِ بِظُهُورِ تَبْذِيرٍ وَقِلَّةِ تَدْبِيرٍ عَادَ إِلَيْهِ الْحَجْرُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَعُودُ، لِأَنَّهُ بَالِغٌ عَاقِلٌ، بِدَلِيلِ جَوَازِ إِقْرَارِهِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾ وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [[راجع ج ٣ ص ٣٧٦.]] (وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَحْجُورًا سَفِيهًا أَوْ يَطْرَأُ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِطْلَاقِ. الْعَاشِرَةُ- وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَ فِي مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه مِنْ [[في ج: في تجارة أو بضاعة.]] تِجَارَةٍ وَإِبْضَاعٍ وَشِرَاءٍ وَبَيْعٍ. وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ: عَيْنٍ وَحَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ وَفِطْرَةٍ. وَيُؤَدِّي عَنْهُ أُرُوشَ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ، وَنَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَيُؤَدِّيَ عَنْهُ الصَّدَاقَ، وَيَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً يَتَسَرَّرُهَا، وَيُصَالِحُ لَهُ وَعَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُ. وَإِذَا قَضَى الْوَصِيُّ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ وَبَقِيَ مِنَ الْمَالِ بَقِيَّةٌ تَفِي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ فِعْلُ الْوَصِيِّ جَائِزًا. فَإِنْ تلف باقي المال فلا شي لِبَاقِي الْغُرَمَاءِ عَلَى الْوَصِيِّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ اقْتَضَوْا. وَإِنِ اقْتَضَى الْغُرَمَاءُ جَمِيعَ الْمَالِ ثُمَّ أَتَى غُرَمَاءُ آخَرُونَ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالدَّيْنِ الْبَاقِي أَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مَعْرُوفًا بِالدَّيْنِ الْبَاقِي ضَمِنَ الْوَصِيُّ لِهَؤُلَاءِ الْغُرَمَاءِ مَا كَانَ يُصِيبُهُمْ فِي الْمُحَاصَّةِ، وَرَجَعَ عَلَى الَّذِينَ اقْتَضَوْا دَيْنَهُمْ بِذَلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا [بِذَلِكَ [[من ج.]]]، وَلَا كان الميت معروفا بالدين فلا شي عَلَى الْوَصِيِّ. وَإِذَا دَفَعَ الْوَصِيُّ دَيْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ ضَمِنَ. وَأَمَّا إِنْ أَشْهَدَ وَطَالَ الزمان حتى مات الشهود فلا شي عَلَيْهِ. وَقَدْ مَضَى فِي الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٣ ص ٦٥.]] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) مِنْ أَحْكَامِ الْوَصِيِّ فِي الْإِنْفَاقِ وَغَيْرِهِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا﴾ لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّ أَكْلَ مَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ جَائِزٌ، فَيَكُونُ لَهُ دَلِيلُ خِطَابٍ، بَلِ الْمُرَادُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّهُ إِسْرَافٌ. فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْأَوْصِيَاءَ عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى بِغَيْرِ الْوَاجِبِ الْمُبَاحِ لَهُمْ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ. وَالْإِسْرَافُ فِي اللُّغَةِ الْإِفْرَاطُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آلِ عِمْرَانَ [[راجع ج ٤ ص ٢٣١.]] وَالسَّرَفُ الْخَطَأُ فِي الْإِنْفَاقِ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ [[البيت لجرير يمدح بنى أمية، وهنيدة: اسم لكل مائة من الإبل.]]:
أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةً ... مَا فِي عَطَائِهِمْ من ولا سرف
أَيْ لَيْسَ يُخْطِئُونَ مَوَاضِعَ الْعَطَاءِ. وَقَالَ آخَرُ:
وَقَالَ قَائِلُهُمْ وَالْخَيْلُ تَخْبِطُهُمْ ... أَسْرَفْتُمُ فَأَجَبْنَا أَنَّنَا سَرَفُ
قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: السَّرَفُ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ الْغَفْلَةُ. وَسَيَأْتِي لِمَعْنَى الْإِسْرَافِ زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي (الْأَنْعَامِ [[راجع ج ٧ ص ١١٠.]]) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(وَبِداراً) مَعْنَاهُ وَمُبَادَرَةَ كِبَرِهِمْ، وَهُوَ حَالُ الْبُلُوغِ. وَالْبِدَارُ وَالْمُبَادَرَةُ كَالْقِتَالِ وَالْمُقَاتَلَةِ. وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى (إِسْرافاً) ". وَ (أَنْ يَكْبَرُوا) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِ (بِداراً)، أَيْ لَا تَسْتَغْنِمْ مَالَ مَحْجُورِكَ فَتَأْكُلَهُ وَتَقُولَ أُبَادِرُ كِبَرَهُ لِئَلَّا يَرْشُدَ وَيَأْخُذَ مَالَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. الثَّانِيةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ الْآيَةَ. بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَأَمَرَ الْغَنِيَّ بِالْإِمْسَاكِ وَأَبَاحَ لِلْوَصِيِّ الْفَقِيرِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَلِيِّهِ بِالْمَعْرُوفِ. يُقَالُ: عَفَّ الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ وَاسْتَعَفَّ إِذَا أَمْسَكَ. وَالِاسْتِعْفَافُ عَنِ الشَّيْءِ تَرْكُهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكاحاً [[راجع ج ١٢ ص ٢٤٣.]]). وَالْعِفَّةُ: الِامْتِنَاعُ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجِبُ فِعْلُهُ. رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فقير ليس لي شي وَلِي يَتِيمٌ. قَالَ: فَقَالَ: (كُلْ مِنْ مَالِ يتيمك غير مسرف ولا مباذر وَلَا مُتَأَثِّلٍ [[متأثل: جامع، يقال: مال موثل أي مجموع ذو أصل.]]). الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مَنِ الْمُخَاطَبُ وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا جَازَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فِي رِوَايَةٍ: بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُرَادُ الْيَتِيمُ إِنْ كَانَ غَنِيًّا وَسَّعَ عَلَيْهِ وَأَعَفَّ عَنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ، قاله رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا يُخَاطَبُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِصِغَرِهِ وَلِسَفَهِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ عشرة- واختلف الجمهور في الا كل بِالْمَعْرُوفِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ الْقَرْضُ إِذَا احْتَاجَ وَيَقْضِي إِذَا أَيْسَرَ، قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعُبَيْدَةُ وَابْنُ جُبَيْرٍ والشعبي وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَلَا يَسْتَسْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ. قَالَ عُمَرُ: أَلَا إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ. رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ: قَرْضًا- ثُمَّ تَلَا (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ). وَقَوْلٌ ثَانٍ- رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ: لَا قَضَاءَ عَلَى الْوَصِيِّ الْفَقِيرِ فِيمَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ النَّظَرِ، وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ. قَالَ الْحَسَنُ: هُوَ طُعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَأْكُلُ مَا يَسُدُّ جَوْعَتَهُ، وَيَكْتَسِي مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَلَا يَلْبَسُ الرَّفِيعَ مِنَ الْكَتَّانِ وَلَا الْحُلَلَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ النَّاظِرَ لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ سَهْمَهُ فِي مَالِ اللَّهِ. فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي قَوْلِ عُمَرَ: فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ- أَنْ لَوْ صَحَّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّ الْأَكْلَ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ كَالِانْتِفَاعِ بِأَلْبَانِ الْمَوَاشِي، وَاسْتِخْدَامِ الْعَبِيدِ، وَرُكُوبِ الدَّوَابِّ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَصْلِ الْمَالِ، كَمَا يَهْنَأُ [[هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو ضرب من القران.]] الْجَرْبَاءَ، وَيَنْشُدُ الضَّالَّةَ، وَيَلُوطُ [[لاط الحوض: طلاه بالطين وأصلحه.]] الْحَوْضَ، وَيَجُذُّ التَّمْرَ. فَأَمَّا أَعْيَانُ الْأَمْوَالِ وَأُصُولُهَا فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَخْذُهَا. وَهَذَا كُلُّهُ يُخَرَّجُ مَعَ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ يَأْخُذُ بِقَدْرِ أَجْرِ عَمَلِهِ، وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ مُحَرَّمَةٌ. وَفَرَّقَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ- وَيُقَالُ ابْنُ حَيَّانَ- بَيْنَ وَصِيِّ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ، فَلِوَصِيِّ الْأَبِ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا وَصِيُّ الْحَاكِمِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْمَالِ بِوَجْهٍ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ. وَقَوْلٌ رَابِعٌ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ. وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [[راجع ص ١٤٩ من هذا الجزء.]]) وَهَذَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنَّ الرُّخْصَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) الآية. وحكى بشر بن الوليد عن أبى يُوسُفَ قَالَ: لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ). وَقَوْلٌ خَامِسٌ- وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَيُمْنَعُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا مَعَهُ فِي الْمِصْرِ. فَإِذَا احْتَاجَ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ أَجْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَقْتَنِي شَيْئًا، قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَوْلٌ سَادِسٌ- قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِمَّا يَجْنِي مِنَ الْغَلَّةِ، فَأَمَّا الْمَالُ النَّاضُّ [[الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا.]] فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ. وَقَوْلٌ سَابِعٌ- رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ: إِذَا احْتَاجَ وَاضْطُرَّ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ أخذ منه، فإن وجد أو في. قَالَ النَّحَّاسُ: وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ هَذَا الِاضْطِرَارَ كَانَ لَهُ أَخْذُ مَا يُقِيمُهُ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَالنَّخَعِيُّ: الْمُرَادُ أَنْ يَأْكُلَ الْوَصِيُّ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ، فَيَسْتَعْفِفُ الْغَنِيُّ بِغِنَاهُ، وَالْفَقِيرُ يُقَتِّرُ [[في ب وط وز: يقوت. ولا معنى له. وفي اللغة: أقات على الشيء: اقتدر عليه.]] عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ يَتِيمِهِ. قَالَ النَّحَّاسُ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ، لِأَنَّ أَمْوَالَ النَّاسِ محظورة لا يطلق شي مِنْهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ. قُلْتُ: وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ، فَقَالَ: (تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُونَ مِنَ السَّلَفِ بِحُكْمِ الْآيَةِ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ [[في ب: يأخذ.]] مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ قَدْرًا لَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ السَّرَفِ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي [مَالِ [[زيادة عن أحكام القرآن للكيا الطبري.]] [الْيَتِيمِ. فَقَوْلُهُ: (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) يَرْجِعُ إِلَى [أَكْلِ [[في ب: يأخذ.]] [مَالِ نَفْسِهِ دُونَ مَالِ الْيَتِيمِ. فَمَعْنَاهُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، بَلِ اقْتَصِرُوا عَلَى أَكْلِ أَمْوَالِكُمْ. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً﴾. وَبَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) الِاقْتِصَارُ عَلَى الْبُلْغَةِ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، فَهَذَا تَمَامُ مَعْنَى الآية.
فَقَدْ وَجَدْنَا آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ تَمْنَعُ أَكْلَ مَالِ الْغَيْرِ دُونَ رِضَاهُ، سِيَّمَا فِي حَقِّ الْيَتِيمِ. وَقَدْ وَجَدْنَا هَذِهِ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةً لِلْمَعَانِي، فَحَمْلُهَا عَلَى مُوجِبِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ مُتَعَيِّنٌ. فَإِنْ قَالَ مَنْ يَنْصُرُ مَذْهَبَ السَّلَفِ: إِنَّ الْقُضَاةَ يَأْخُذُونَ أَرْزَاقَهُمْ لِأَجْلِ عَمَلِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَهَلَّا كَانَ الْوَصِيُّ كَذَلِكَ إِذَا عَمِلَ لِلْيَتِيمِ، وَلِمَ لَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ؟ قِيلَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ لَمْ يُجَوِّزْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ مَعَ غِنَى الْوَصِيِّ، بِخِلَافِ الْقَاضِي، فَذَلِكَ فَارِقٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَأَيْضًا فَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْفُقَهَاءُ وَالْقُضَاةُ وَالْخُلَفَاءُ الْقَائِمُونَ بِأُمُورِ الْإِسْلَامِ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مَالِكٌ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمَالَ الضَّائِعَ لِأَصْنَافٍ بِأَوْصَافٍ، وَالْقُضَاةُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَالْوَصِيُّ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِعَمَلِهِ مَالَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَعَمَلُهُ مَجْهُولٌ وَأُجْرَتُهُ مَجْهُولَةٌ وَذَلِكَ بَعِيدٌ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ. قُلْتُ: وَكَانَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ يَقُولُ: إِنْ كَانَ مَالُ الْيَتِيمِ كَثِيرًا يَحْتَاجُ إِلَى كَبِيرِ قِيَامٍ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَشْغَلُ الْوَلِيَّ عَنْ حَاجَاتِهِ وَمُهِمَّاتِهِ فُرِضَ لَهُ فِيهِ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ كَانَ تَافِهًا لَا يَشْغَلُهُ عَنْ حَاجَاتِهِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ شُرْبُ قَلِيلِ اللَّبَنِ وَأَكْلِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ وَالسَّمْنِ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِ وَلَا مُسْتَكْثِرٍ لَهُ، بَلْ عَلَى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ، وَنَيْلِ الْيَسِيرِ مِنَ التَّمْرِ [[في ج: السن.]] وَاللَّبَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْرُوفٌ، فَصَلُحَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَفْضَلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ قَاضِي الْقِسْمَةِ وَيُسَمِّيهِ رَسْمًا وَنَهْبُ أَتْبَاعِهِ فَلَا أَدْرِي لَهُ وَجْهًا وَلَا حِلًّا، وَهُمْ دَاخِلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [[هذه الزيادة لا توجد الا في أوح.]])]. الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِشْهَادِ تَنْبِيهًا عَلَى التَّحْصِينِ وَزَوَالًا لِلتُّهَمِ. وَهَذَا الْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَصِيِّ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ فَرْضٌ، وَهُوَ ظاهر الآية، وليس بِأَمِينٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، كَالْوَكِيلِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ مَا دُفِعَ إِلَيْهِ أَوِ الْمُودَعِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ لِلْأَبِ، وَمَتَى ائْتَمَنَهُ الْأَبُ لا يقبل قوله على غير. أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَوِ [[في ب وى وط وهـ: إذا أدعى أنه دفع إلى إلخ.]] ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ لِزَيْدٍ مَا أَمَرَهُ بِهِ بِعَدَالَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ. وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ هَذَا الْإِشْهَادَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى دَفْعِ الْوَصِيِّ فِي يُسْرِهِ مَا اسْتَقْرَضَهُ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ حَالَةَ فَقْرِهِ. قَالَ عُبَيْدَةُ: هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَكَلَ، الْمَعْنَى: فَإِذَا اقْتَرَضْتُمْ أَوْ أَكَلْتُمْ فَأَشْهِدُوا إِذَا غَرِمْتُمْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ اللَّفْظَ يَعُمُّ هَذَا وَسِوَاهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا أَنْفَقْتُمْ شيئا على المولى عليه فأشهدوا، حتى لو وَقَعَ خِلَافٌ أَمْكَنَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَالٍ قُبِضَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ بِإِشْهَادٍ لَا يُبْرَأُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ عَلَى دَفْعِهِ، لِقَوْلِهِ تعالى: (فَأَشْهِدُوا) فإذ دَفَعَ لِمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ فَلَا يَحْتَاجُ فِي دَفْعِهَا لِإِشْهَادٍ إِنْ كَانَ قَبْضُهَا بغير إشهاد. والله أعلم. السادسة عشرة- كَمَا عَلَى الْوَصِيِّ وَالْكَفِيلِ حِفْظُ مَالِ يَتِيمِهِ وَالتَّثْمِيرُ لَهُ، كَذَلِكَ عَلَيْهِ حِفْظُ الصَّبِيِّ فِي بَدَنِهِ. فَالْمَالُ يَحْفَظُهُ بِضَبْطِهِ [[في ب: فيما يضبطه.]]، وَالْبَدَنُ يَحْفَظُهُ بِأَدَبِهِ. وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى فِي (الْبَقَرَةِ [[راجع ج ٣ ص ٦٢.]]). وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ [[متأثل: جامع.]] مَالًا وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: (مَا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ). قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مُسْنَدًا فَلَيْسَ يَجِدُ أَحَدٌ عَنْهُ مُلْتَحَدًا [[ملتحدا: منصرفا.]]. السَّابِعَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً﴾ أَيْ كَفَى اللَّهُ حَاسِبًا لِأَعْمَالِكُمْ وَمُجَازِيًا بِهَا. فَفِي هَذَا وَعِيدٌ لِكُلِّ جَاحِدِ حَقٍّ. وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ، وَهُوَ في موضع رفع.
৫ ও ৬ নং আয়াতের তাফসীর:
السُّفَهَا۬ءَ বা শব্দটি سفيه এর বহুবচন, অর্থ হল: অবুঝ, নির্বোধ। ‘নির্বোধ’ বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তার অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সঠিক কথা হল, سفيه বা অবুঝ, নির্বোধ বলা হয়, যে ভালভাবে সম্পদ লেনদেন করতে পারে না। হয় তার জ্ঞানের সমস্যার কারণে অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কথা বলা হয়েছে। (তাফসীর সা‘দী, পৃঃ ১৪৫)
ইয়াতীমদের সম্পদের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশ দেয়ার পর ইয়াতীমদেরকে ভালভাবে (যে তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে কিনা ও হিসাব নিকাশ পারে কিনা ইত্যাদি) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্পদ হস্তাস্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার সময় সাক্ষী রাখবে, এতে কারো মাঝে কোন সংশয় ও আপত্তি থাকবে না।
যারা দরিদ্র, অন্যের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা ইয়াতীমদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে যদি নিজের জীবিকা নির্বাহে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ থেকে নিতে পারবে। আর যদি কেউ না নেয় আরো উত্তম। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন:
(وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا)
‘যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে’ এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ইয়াতিমের সম্পদকে কেন্দ্র করে, যদি তত্ত্বাবধায়ক দরিদ্র হয় তাহলে তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৭৫, সহীহ মুসলিম হা: ৩০১৯)
অপচয় করে অযথা নষ্ট করবে না এবং তারা বড় হয়ে গেলে তাদের সম্পদ নেয়া যাবে না বা সম্পদ হস্তান্তর করে দেবে এ আশংকায় বৈধতার সীমাতিক্রম করে খাবে না। তখন তাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় হবে, যা আল্লাহ তা‘আলা আগুন খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেছেন, হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা নিজের জন্য করি। কোন দু’জন মানুষের তুমি আমীর হয়ো না এবং ইয়াতীমদের মালের দায়িত্ব গ্রহণ কর না। (সহীহ মুসলিম হা: ১৮২৬)
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. ইয়াতীমদের সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করার পূর্বে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত।
২. ইয়াতীমদের সম্পদ প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা আবশ্যক।
৩. বোকা লোকেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা শরীয়তসম্মত।
﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمُ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ .
يَجُوزُ أنْ يَكُونَ جُمْلَةُ ”وابْتَلُوا“ مَعْطُوفَةً عَلى جُمْلَةِ ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكم لِتَنْزِيلِها مِنها مَنزِلَةَ الغايَةِ لِلنَّهْيِ. فَإنْ كانَ المُرادُ مِنَ السُّفَهاءِ هُنالِكَ خُصُوصَ اليَتامى فَيَتَّجِهُ أنْ يُقالَ: لِماذا عُدِلَ عَنِ الضَّمِيرِ إلى الِاسْمِ الظّاهِرِ وعَنِ الِاسْمِ الظّاهِرِ المُساوِي لِلْأوَّلِ إلى التَّعْبِيرِ بِآخَرَ أخَصَّ وهو اليَتامى، ويُجابُ بِأنَّ العُدُولَ عَنِ الإضْمارِ لِزِيادَةِ الإيضاحِ والِاهْتِمامِ بِالحُكْمِ، وأنَّ العُدُولَ عَنْ إعادَةِ لَفْظِ السُّفَهاءِ إيذانٌ بِأنَّهم في حالَةِ الِابْتِلاءِ مَرْجُوٌّ كَمالُ عُقُولِهِمْ، ومُتَفاءَلٌ بِزَوالِ السَّفاهَةِ عَنْهم، لِئَلّا يَلُوحَ شِبْهُ تَناقُضٍ بَيْنَ وصْفِهِمْ بِالسَّفَهِ وإيناسِ الرُّشْدِ مِنهم، وإنْ كانَ المُرادُ مِنَ السُّفَهاءِ هُنالِكَ أعَمَّ مِنَ اليَتامى، وهو الأظْهَرُ، فَيُتَّجَهُ أنْ يُقالَ: ما وجْهُ تَخْصِيصِ حُكْمِ الِابْتِلاءِ والِاسْتِيناسِ بِاليَتامى دُونَ السُّفَهاءِ ؟ ويُجابُ بِأنَّ الإخْبارَ لا يَكُونُ إلّا عِنْدَ الوَقْتِ الَّذِي يُرْجى
صفحة ٢٣٨
فِيهِ تَغْيِيرُ الحالِ، وهو مُراهَقَةُ البُلُوغِ، حِينَ يُرْجى كَمالُ العَقْلِ والتَّنَقُّلُ مِن حالِ الضَّعْفِ إلى حالِ الرُّشْدِ، أمّا مَن كانَ سَفَهُهُ في حِينِ الكِبَرِ فَلا يُعْرَفُ وقْتٌ هو مَظِنَّةٌ لِانْتِقالِ حالِهِ وابْتِلائِهِ.ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ جُمْلَةُ وابْتَلُوا مَعْطُوفَةً عَلى جُمْلَةِ وآتُوا اليَتامى أمْوالَهم لِبَيانِ كَيْفِيَّةِ الإيتاءِ ومُقَدِّماتِهِ، وعَلَيْهِ فالإظْهارُ في قَوْلِهِ اليَتامى لِبُعْدِ ما بَيْنَ المَعادِ والضَّمِيرِ، لَوْ عَبَّرَ بِالضَّمِيرِ.
والِابْتِلاءُ: الِاخْتِبارُ، وحَتّى ابْتِدائِيَّةٌ، وهي مُفِيدَةٌ لِلْغايَةِ، لِأنَّ إفادَتَها الغايَةَ بِالوَضْعِ، وكَوْنَها ابْتِدائِيَّةً أوْ جارَّةً اسْتِعْمالاتٌ بِحَسَبِ مَدْخُولِها، كَما تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى حَتّى إذا فَشِلْتُمْ في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ. و”إذا“ ظَرْفٌ مُضَمَّنٌ مَعْنى الشَّرْطِ، وجُمْهُورُ النُّحاةِ عَلى أنَّ حَتّى الدّاخِلَةِ عَلى إذا ابْتِدائِيَّةٌ لا جارَّةٌ.
والمَعْنى: ابْتَلُوا اليَتامى حَتّى وقَتِ إنْ بَلَغُوا النِّكاحَ فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم وما بَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَهِي عِنْدَهُ الِابْتِلاءُ، وحَيْثُ عُلِمَ أنَّ الِابْتِلاءَ لِأجْلِ تَسْلِيمِ المالِ فَقَدْ تَقَرَّرَ أنَّ مَفْهُومَ الغايَةِ مُرادٌ مِنهُ لازِمُهُ وأثَرُهُ، وهو تَسْلِيمُ الأمْوالِ. وسَيُصَرَّحُ بِذَلِكَ في جَوابِ الشَّرْطِ الثّانِي.
والِابْتِلاءُ هُنا: هو اخْتِبارُ تَصَرُّفِ اليَتِيمِ في المالِ بِاتِّفاقِ العُلَماءِ، قالَ المالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ لِلْيَتِيمِ شَيْءٌ مِنَ المالِ يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ مِن غَيْرِ إجْحافٍ، ويَرُدُّ النَّظَرَ إلَيْهِ في نَفَقَةِ الدّارِ شَهْرًا كامِلًا، وإنْ كانَتْ بِنْتًا يُفَوَّضُ إلَيْها ما يُفَوَّضُ لِرَبَّةِ المَنزِلِ، وضَبْطِ أُمُورِهِ، ومَعْرِفَةِ الجَيِّدِ مِنَ الرَّدِيءِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، بِحَسَبِ أحْوالِ الأزْمانِ والبُيُوتِ. وزادَ بَعْضُ العُلَماءِ الِاخْتِبارَ في الدِّينِ. قالَهُ الحَسَنُ، وقَتادَةُ، والشّافِعِيُّ. ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَيْرَ شَرْطٍ إذْ مَقْصِدُ الشَّرِيعَةِ هُنا حِفْظُ المالِ، ولَيْسَ هَذا الحُكْمُ مِن آثارِ كُلِّيَّةِ حِفْظِ الدِّينِ.
وبُلُوغُ النِّكاحِ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ بُلُوغُ وقْتِ النِّكاحِ أيِ التَّزَوُّجِ، وهو كِنايَةٌ عَنِ الخُرُوجِ مِن حالَةِ الصِّبا لِلذَّكَرِ والأُنْثى، ولِلْبُلُوغِ عَلاماتٌ مَعْرُوفَةٌ، عُبِّرَ عَنْها في الآيَةِ بِبُلُوغِ النِّكاحِ بِناءً عَلى المُتَعارَفِ عِنْدَ العَرَبِ مِنَ التَّبْكِيرِ بِتَزْوِيجِ البِنْتِ عِنْدَ
صفحة ٢٣٩
البُلُوغِ، ومِن طَلَبِ الرَّجُلِ الزَّواجَ عِنْدَ بُلُوغِهِ، وبُلُوغِ صَلاحِيَّةِ الزَّواجِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ البِلادِ في الحَرارَةِ والبُرُودَةِ، وبِاخْتِلافِ أمْزِجَةِ أهْلِ البَلَدِ الواحِدِ في القُوَّةِ والضَّعْفِ، والمِزاجِ الدَّمَوِيِّ والمِزاجِ الصَّفْراوِيِّ، فَلِذَلِكَ أحالَهُ القُرْآنُ عَلى بُلُوغِ أمَدِ النِّكاحِ، والغالِبُ في بُلُوغِ البِنْتِ أنَّهُ أسْبَقُ مِن بُلُوغِ الذَّكَرِ، فَإنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ وقْتِ مَظِنَّتِها فَقالَ الجُمْهُورُ: يُسْتَدَلُّ بِالسِّنِّ الَّذِي لا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أقْصى البُلُوغِ عادَةً، فَقالَ مالِكٌ، في رِوايَةِ ابْنِ القاسِمِ عَنْهُ: هو ثَمانُ عَشْرَةَ سَنَةً لِلذُّكُورِ والإناثِ. ورُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ في الذُّكُورِ، وقالَ: في الجارِيَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، ورَوى غَيْرُ ابْنِ القاسِمِ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. والمَشْهُورُ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلذُّكُورِ وسَبْعَ عَشْرَةَ لِلْبَناتِ، وقالَ الجُمْهُورُ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. قالَهُ القاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وسالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، وإسْحاقُ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، والأوْزاعِيُّ، وابْنُ الماجِشُونَ، وبِهِ قالَ أصْبَغُ، وابْنُ وهْبٍ، مِن أصْحابِ مالِكٍ، واخْتارَهُ الأبْهَرِيُّ مِنَ المالِكِيَّةِ، وتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ «ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ عَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وهو ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ فَلَمْ يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وهو ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأجازَهُ» . ولا حُجَّةَ فِيهِ إذْ لَيْسَ يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ بُلُوغُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هو مِعْيارُ بُلُوغِ عُمُومِ المُسْلِمِينَ، فَصادَفَ أنْ رَآهُ النَّبِيءُ ﷺ وعَلَيْهِ مَلامِحُ الرِّجالِ، فَأجازَهُ، ولَيْسَ ذِكْرُ السِّنِّ في كَلامٍ ابْنِ عُمَرَ إيماءً إلى ضَبْطِ الإجازَةِ. وقَدْ غَفَلَ عَنْ هَذا ابْنُ العَرَبِيِّ في أحْكامِ القُرْآنِ، فَتَعَجَّبْ مِن تَرْكِ هَؤُلاءِ الأيِمَّةِ تَحْدِيدَ سِنِّ البُلُوغِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، والعَجَبُ مِنهُ أشَدُّ مِن عَجَبِهِ مِنهم، فَإنَّ قَضِيَّةَ ابْنِ عُمَرَ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، وخِلافُ العُلَماءِ في قَضايا الأعْيانِ مَعْلُومٌ، واسْتَدَلَّ الشّافِعِيَّةُ بِما رُوِيَ أنَّ النَّبِيءَ ﷺ قالَ: «إذا اسْتَكْمَلَ الوَلَدُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَتَبَ ما لَهُ وما عَلَيْهِ. وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الحُدُودُ» . وهو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يَنْبَغِي الِاسْتِدْلالُ بِهِ.ووَقْتُ الِابْتِلاءِ يَكُونُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ لا مَحالَةَ، وقَبْلَ البُلُوغِ: قالَهُ ابْنُ المَوّازِ عَنْ مالِكٍ، ولَعَلَّ وجْهَهُ أنَّ الِابْتِلاءَ قَبْلَ البُلُوغِ فِيهِ تَعْرِيضٌ بِالمالِ لِلْإضاعَةِ لِأنَّ عَقْلَ اليَتِيمِ غَيْرُ كامِلٍ، وقالَ البَغْدادِيُّونَ مِنَ المالِكِيَّةِ: الِابْتِلاءُ قَبْلَ البُلُوغِ. وعُبِّرَ عَنِ اسْتِكْمالِ
صفحة ٢٤٠
قُوَّةِ النَّماءِ الطَّبِيعِيِّ بِ بَلَغُوا النِّكاحَ، فَأُسْنِدَ البُلُوغُ إلى ذَواتِهِمْ لِأنَّ ذَلِكَ الوَقْتَ يَدْعُو الرَّجُلَ لِلتَّزَوُّجِ ويَدْعُو أوْلِياءَ البِنْتِ لِتَزْوِيجِها، فَهو البُلُوغُ المُتَعارَفُ الَّذِي لا مُتَأخَّرَ بَعْدَهُ، فَلا يُشْكَلُ بِأنَّ النّاسَ قَدْ يُزَوِّجُونَ بَناتِهم قَبْلَ سِنِّ البُلُوغِ، وأبْناءَهم أيْضًا في بَعْضِ الأحْوالِ، لِأنَّ ذَلِكَ تَعَجُّلٌ مِنَ الأوْلِياءِ لِأغْراضٍ عارِضَةٍ، ولَيْسَ بُلُوغًا مِنَ الأبْناءِ أوِ البَناتِ.وقَوْلُهُ ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ شَرْطٌ ثانٍ مُقَيِّدٌ لِلشَّرْطِ الأوَّلِ المُسْتَفادِ مِن ”إذا بَلَغُوا“ . وهو وجَوابُهُ جَوابُ إذا، ولِذَلِكَ قُرِنَ بِالفاءِ لِيَكُونَ نَصًّا في الجَوابِ، وتَكُونَ ”إذا“ نَصًّا في الشَّرْطِ، فَإنَّ جَوابَ إذا مُسْتَغْنٍ عَنِ الرَّبْطِ بِالفاءِ لَوْلا قَصْدُ التَّنْصِيصِ عَلى الشَّرْطِيَّةِ.
وجاءَتِ الآيَةُ عَلى هَذا التَّرْكِيبِ لِتَدُلَّ عَلى أنَّ انْتِهاءَ الحَجْرِ إلى البُلُوغِ بِالأصالَةِ، ولَكِنْ بِشَرْطِ أنْ يُعْرَفَ مِنَ المَحْجُورِ الرُّشْدُ، وكُلُّ ذَلِكَ قَطْعٌ لِمَعاذِيرِ الأوْصِياءِ مِن أنْ يُمْسِكُوا أمْوالَ مَحاجِيرِهِمْ عِنْدَهم مُدَّةً لِزِيادَةِ التَّمَتُّعِ بِها.
ويَتَحَصَّلُ مِن مَعْنى اجْتِماعِ الشَّرْطَيْنِ في الكَلامِ هُنا، إذْ كانَ بِدُونِ عَطْفٍ ظاهِرٍ أوْ مُقَدَّرٍ بِالقَرِينَةِ، أنَّ مَجْمُوعَهُما سَبَبٌ لِتَسْلِيمِ المالِ إلى المَحْجُورِ، فَلا يَكْفِي حُصُولُ أحَدِهِما ولا نَظَرَ إلى الَّذِي يَحْصُلُ مِنهُما ابْتِداءً، وهي القاعِدَةُ العامَّةُ في كُلِّ جُمْلَةِ شَرْطٍ بُنِيَتْ عَلى جُمْلَةِ شَرْطٍ آخَرَ، فَلا دَلالَةَ لَهُما إلّا عَلى لُزُومِ حُصُولِ الأمْرَيْنِ في مَشْرُوطٍ واحِدٍ، وعَلى هَذا جَرى قَوْلُ المالِكِيَّةِ، وإمامُ الحَرَمَيْنِ. ومِنَ العُلَماءِ مَن زَعَمَ أنَّ تَرْتِيبَ الشَّرْطَيْنِ يُفِيدُ كَوْنَ الثّانِي مِنهُما في الذِّكْرِ هو الأوَّلُ في الحُصُولِ. ونَسَبَهُ الزَّجّاجِيُّ في كِتابِ الأذْكارِ إلى ثَعْلَبٍ، واخْتارَهُ ابْنُ مالِكٍ وقالَ بِهِ مِنَ الشّافِعِيَّةِ: البَغَوِيُّ، والغَزالِيُّ في الوَسِيطِ، ومِنَ العُلَماءِ مَن زَعَمَ أنَّ تَرْتِيبَ الشَّرْطَيْنِ في الحُصُولِ يَكُونُ عَلى نَحْوِ تَرْتِيبِهِما في اللَّفْظِ، ونَسَبَهُ الشّافِعِيَّةُ إلى القَفّالِ، والقاضِي الحُسَيْنِ، والغَزالِيِّ في الوَجِيزِ، والإمامِ الرّازِّيِّ في النِّهايَةِ، وبَنَوْا عَلى ذَلِكَ فُرُوعًا في تَعْلِيقِ الشَّرْطِ عَلى الشَّرْطِ في الإيمانِ، وتَعْلِيقِ الطَّلاقِ والعَتاقِ، وقالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ: لا مَعْنى لِاعْتِبارِ التَّرْتِيبِ، وهو الحَقُّ، فَإنَّ المَقْصُودَ حُصُولُها بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّقَدُّمِ والتَّأخُّرِ، ولا يَظْهَرُ أثَرٌ لِلْخِلافِ
صفحة ٢٤١
فِي الإخْبارِ وإنْشاءِ الأحْكامِ، كَما هُنا، وإنَّما قَدْ يَظْهَرُ لَهُ أثَرٌ في إنْشاءِ التَّعالِيقِ في الأيْمانِ، وأيْمانُ الطَّلاقِ والعَتاقِ، وقَدْ عَلِمْتُ أنَّ المالِكِيَّةَ لا يَرَوْنَ لِذَلِكَ تَأْثِيرًا. وهو الصَّوابُ.واعْلَمْ أنَّ هَذا إذا قامَتِ القَرِينَةُ عَلى أنَّ المُرادَ جَعْلُ الشَّرْطَيْنِ شَرْطًا في الجَوابِ، وذَلِكَ إذا تَجَرَّدَ عَنِ العَطْفِ بِالواوِ ولَوْ تَقْدِيرًا، فَلِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ جَعْلُ جُمْلَةِ الشَّرْطِ الثّانِي وجَوابُهُ جَوابًا لِلشَّرْطِ الأوَّلِ، سَواءً ارْتَبَطَتْ بِالفاءِ كَما في هَذِهِ الآيَةِ أمْ لَمْ تَرْتَبِطْ، كَما في قَوْلِهِ ﴿ولا يَنْفَعُكم نُصْحِي إنْ أرَدْتُ أنْ أنْصَحَ لَكم إنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٣٤] . وأمّا إذا كانَ الشَّرْطانِ عَلى اعْتِبارِ التَّرْتِيبِ فَلِكُلٍّ مِنهُما جَوابٌ مُسْتَقِلٌّ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يا أيُّها النَّبِيءُ إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، إلى قَوْلِهِ: ﴿وامْرَأةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيءِ إنْ أرادَ النَّبِيءُ أنْ يَسْتَنْكِحَها﴾ [الأحزاب: ٥٠] . فَقَوْلُهُ إنْ وهَبَتْ شَرْطٌ في إحْلالِ امْرَأةٍ مُؤْمِنَةٍ لَهُ، وقَوْلُهُ: ”إنْ أرادَ النَّبِيءُ“، شَرْطٌ في انْعِقادِ النِّكاحِ، لِئَلّا يُتَوَهَّمَ أنَّ هِبَةَ المَرْأةِ نَفْسَها لِلنَّبِيءِ تُعَيِّنُ عَلَيْهِ تَزَوُّجَها، فَتَقْدِيرُ جَوابِهِ: إنْ أرادَ فَلَهُ ذَلِكَ، ولَيْسا شَرْطَيْنِ لِلْإحْلالِ لِظُهُورِ أنَّ إحْلالَ المَرْأةِ لا سَبَبَ لَهُ في هَذِهِ الحالَةِ إلّا أنَّها وهَبَتْ نَفْسَها.
وفِي كِلْتا حالَتَيِ الشَّرْطِ الوارِدِ عَلى شَرْطٍ، يَجْعَلُ جَوابَ أحَدِهِما مَحْذُوفًا دَلَّ عَلَيْهِ المَذْكُورُ، أوْ جَوابَ أحَدِهِما جَوابًا لِلْآخَرِ: عَلى الخِلافِ بَيْنَ الجُمْهُورِ والأخْفَشِ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِن تَعَدُّدِ الشُّرُوطِ وإنَّما يَتَأتّى ذَلِكَ في نَحْوِ قَوْلِكَ إنْ دَخَلْتَ دارَ أبِي سُفْيانَ، وإنْ دَخَلْتَ المَسْجِدَ الحَرامَ، فَأنْتَ آمِنٌ وفي نَحْوِ قَوْلِكَ إنْ صَلَّيْتَ إنْ صُمْتَ أُثِبْتَ مِن كُلِّ تَرْكِيبٍ لا تَظْهَرُ فِيهِ مُلازَمَةٌ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ، حَتّى يَصِيرَ أحَدُهُما شَرْطًا في الآخَرِ.
هَذا تَحْقِيقُ هَذِهِ المَسْألَةِ الَّذِي أطالَ فِيهِ كَثِيرًا وخَصَّها تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ بِرِسالَةٍ. وهي مَسْألَةٌ سَألَ عَنْها القاضِي ابْنُ خِلِّكانَ الشَّيْخَ ابْنَ الحاجِبِ كَما أشارَ إلَيْهِ في تَرْجَمَتِهِ مِن كِتابِ الوَفَياتِ، ولَمْ يُفَصِّلْها الدَّمامِينِيُّ في حاشِيَةِ مُغْنِي اللَّبِيبِ.
وإيناسُ الرُّشْدِ هُنا عِلْمُهُ، وأصْلُ الإيناسِ رُؤْيَةُ الإنْسِيِّ أيِ الإنْسانِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلى أوَّلِ ما يُتَبادَرُ مِنَ العِلْمِ، سَواءٌ في المُبْصَراتِ، نَحْوَ ﴿آنَسَ مِن جانِبِ الطُّورِ نارًا﴾ [القصص: ٢٩] أمْ في المَسْمُوعاتِ، نَحْوَ قَوْلِ الحارِثِ بْنِ حِلِّزَةَ في بَقَرَةٍ وحْشِيَّةٍ:
صفحة ٢٤٢
آنَسَتْ نَبْأةً وأفْزَعَها القُنّاصُ عَصْرًا وقَدْ دَنا الإمْساءُ
وكَأنَّ اخْتِيارَ آنَسْتُمْ هُنا دُونَ عَلِمْتُمْ لِلْإشارَةِ إلى أنَّهُ إنْ حَصَلَ أوَّلُ العِلْمِ بِرُشْدِهِمْ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مالُهم دُونَ تَراخٍ ولا مَطْلٍ.والرُّشْدُ بِضَمِّ الرّاءِ وسُكُونِ الشِّينِ، وتُفْتَحُ الرّاءُ فَيُفْتَحُ الشِّينُ، وهُما مُتَرادِفانِ وهو انْتِظامُ تَصَرُّفِ العَقْلِ، وصُدُورِ الأفْعالِ عَنْ ذَلِكَ بِانْتِظامٍ، وأُرِيدَ بِهِ هُنا حِفْظُ المالِ وحُسْنُ التَّدْبِيرِ فِيهِ كَما تَقَدَّمَ في وابْتَلُوا اليَتامى.
والمُخاطَبُ في الآيَةِ الأوْصِياءُ، فَيَكُونُ مُقْتَضى الآيَةِ أنَّ الأوْصِياءَ هُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ، وقَدْ جَعَلَهُ الفُقَهاءُ حُكْمًا، فَقالُوا: يَتَوَلّى الوَصِيُّ دَفْعَ مالِ مَحْجُورِهِ عِنْدَما يَأْنَسُ مِنهُ الرُّشْدَ، فَهو الَّذِي يَتَوَلّى تَرْشِيدَ مَحْجُورِهِ بِتَسْلِيمِ مالِهِ لَهُ.
وقالَ اللَّخْمِيُّ: مَن أقامَهُ الأبُ والقاضِي لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِتَرْشِيدِ المَحْجُورِ إلّا بَعْدَ الكَشْفِ لِفَسادِ النّاسِ اليَوْمَ وعَدَمِ أمْنِهِمْ أنْ يَتَواطَئُوا مَعَ المَحاجِيرِ لِيُرْشِدُوهم فَيَسْمَحُوا لَهم قَبْلَ ذَلِكَ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: والصَّوابُ في أوْصِياءِ زَمانِنا أنْ لا يُسْتَغْنى عَنْ رَفْعِهِمْ إلى السُّلْطانِ وثُبُوتِ الرُّشْدِ عِنْدَهُ لِما عُرِفَ مِن تَواطُؤِ الأوْصِياءِ عَلى أنْ يُرْشِدَ الوَصِيُّ مَحْجُورَهُ ويُبْرِئَ المَحْجُورُ الوَصِيَّ لِسَفَهِهِ وقِلَّةِ تَحْصِيلِهِ في ذَلِكَ الوَقْتِ. إلّا أنَّ هَذا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ عَمَلٌ، ولَكِنِ اسْتَحْسَنَ المُوَثَّقُونَ الإشْهادَ بِثُبُوتِ رُشْدِ المَحْجُورِ المُوصى عَلَيْهِ مِن أبِيهِ لِلِاحْتِياطِ، أمّا وصِيُّ القاضِي فاخْتَلَفَتْ فِيهِ أقْوالُ الفُقَهاءِ، والأصَحُّ أنَّهُ لا يُرَشِّدُ مَحْجُورَهُ إلّا بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ لَدى القاضِي، وبِهِ جَرى العَمَلُ.
وعِنْدِي أنَّ الخِطابَ في مِثْلِهِ لِعُمُومِ الأُمَّةِ، ويَتَوَلّى تَنْفِيذَهُ مَن إلَيْهِ تَنْفِيذُ ذَلِكَ البابِ مِنَ الوُلاةِ، كَشَأْنِ خِطاباتِ القُرْآنِ الوارِدَةِ لِجَماعَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ، ولا شَكَّ أنَّ الَّذِي إلَيْهِ تَنْفِيذُ أُمُورِ المَحاجِيرِ والأوْصِياءِ هو القاضِي، ويَحْصُلُ المَطْلُوبُ بِلا كُلْفَةٍ.
والآيَةُ ظاهِرَةٌ في تَقَدُّمِ الِابْتِلاءِ والِاسْتِيناسِ عَلى البُلُوغِ لِمَكانٍ حَتّى المُؤْذِنَةِ بِالِانْتِهاءِ، وهو المَعْرُوفُ مِنَ المَذْهَبِ، وفِيهِ قَوْلٌ أنَّهُ لا يُدْفَعُ لِلْمَحْجُورِ شَيْءٌ مِنَ المالِ لِلِابْتِلاءِ إلّا بَعْدَ البُلُوغِ.
صفحة ٢٤٣
والآيَةُ أيْضًا صَرِيحَةٌ في أنَّهُ لَمْ يَحْصُلِ الشَّرْطانِ مَعًا: البُلُوغُ والرُّشْدُ، لا يُدْفَعُ المالُ لِلْمَحْجُورِ. واتَّفَقَ عَلى ذَلِكَ عامَّةُ عُلَماءِ الإسْلامِ، فَمَن لَمْ يَكُنْ رَشِيدًا بَعْدَ بُلُوغِهِ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ الحَجْرُ، ولَمْ يُخالِفْ في ذَلِكَ إلّا أبُو حَنِيفَةَ. قالَ: يُنْتَظَرُ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ البُلُوغِ فَإنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ الرُّشْدُ أُطْلِقَ مِنَ الحَجْرِ. وهَذا يُخالِفُ مُقْتَضى الشَّرْطِ مِن قَوْلِهِ تَعالى ”فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا“ لِأنَّ أبا حَنِيفَةَ لا يَعْتَبِرُ مَفْهُومَ الشَّرْطِ، وهو أيْضًا يُخالِفُ القِياسَ إذْ لَيْسَ الحَجْرُ إلّا لِأجْلِ السَّفَهِ وسُوءِ التَّصَرُّفِ فَأيُّ أثَرٍ لِلْبُلُوغِ لَوْلا أنَّهُ مَظِنَّةُ الرُّشْدِ، وإذا لَمْ يَحْصُلْ مَعَ البُلُوغِ فَما أثَرُ سَبْعِ السِّنِينَ في تَمامِ رُشْدِهِ.ودَلَّتِ الآيَةُ بِحُكْمِ القِياسِ عَلى أنَّ مَن طَرَأ عَلَيْهِ السَّفَهُ وهو بالِغٌ أوِ اخْتَلَّ عَقْلُهُ لِأجْلِ مَرَضٍ في فِكْرِهِ، أوْ لِأجَلِ خَرَفٍ مِن شِدَّةِ الكِبَرِ، أنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ إذْ عِلَّةُ التَّحْجِيرِ ثابِتَةٌ، وخالَفَ في ذَلِكَ أيْضًا أبُو حَنِيفَةَ. قالَ: لا حَجْرَ عَلى بالِغٍ.
وحُكْمُ الآيَةِ شامِلٌ لِلذُّكُورِ والإناثِ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ: فالأُنْثى اليَتِيمَةُ إذا بَلَغَتْ رَشِيدَةً دُفِعَ مالُها إلَيْها.
والتَّنْكِيرُ في قَوْلِهِ رُشْدًا تَنْكِيرُ النَّوْعِيَّةِ، ومَعْناهُ إرادَةُ نَوْعِ الماهِيَّةِ لِأنَّ المَواهِي العَقْلِيَّةَ مُتَّحِدَةٌ لا أفْرادَ لَها، وإنَّما أفْرادُها اعْتِبارِيَّةٌ بِاعْتِبارِ تَعَدُّدِ المَحالِّ أوْ تَعَدُّدِ المُتَعَلَّقاتِ، فَرُشْدُ زَيْدٍ غَيْرُ رُشْدِ عَمْرٍو، والرُّشْدُ في المالِ غَيْرُ الرُّشْدِ في سِياسَةِ الأُمَّةِ، وفي الدَّعْوَةِ إلى الحَقِّ، قالَ تَعالى ﴿وما أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧]، وقالَ عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ ﴿إنَّكَ لَأنْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧] . وماهِيَّةُ الرُّشْدِ هي انْتِظامُ الفِكْرِ وصُدُورُ الأفْعالِ عَلى نَحْوِهِ بِانْتِظامٍ، وقَدْ عَلِمَ السّامِعُونَ أنَّ المُرادَ هُنا الرُّشْدُ في التَّصَرُّفِ المالِيِّ، فالمُرادُ مِنَ النَّوْعِيَّةِ نَحْوَ المُرادِ مِنَ الجِنْسِ، ولِذَلِكَ ساوى المُعَرَّفَ بِلامِ الجِنْسِ النَّكِرَةِ، فَمِنَ العَجائِبِ تَوَهُّمُ الجَصّاصِ أنَّ في تَنْكِيرِ (رُشْدًا) دَلِيلًا لِأبِي حَنِيفَةَ في عَدَمِ اشْتِراطِ حُسْنِ التَّصَرُّفِ واكْتِفائِهِ بِالبُلُوغِ، بِدَعْوى أنَّ اللَّهَ شَرَطَ رُشْدًا ما وهو صادِقٌ بِالعَقْلِ إذِ العَقْلُ رُشْدٌ في الجُمْلَةِ، ولَمْ يَشْتَرِطِ الرُّشْدَ كُلَّهُ. وهَذا ضَعْفٌ في العَرَبِيَّةِ، وكَيْفَ يُمْكِنُ العُمُومُ في المَواهِي العَقْلِيَّةِ المَحْضَةِ مَعَ أنَّها لا أفْرادَ لَها. وقَدْ أُضِيفَتِ الأمْوالُ هُنا إلى ضَمِيرِ اليَتامى: لِأنَّها قَوِيَ اخْتِصاصُها بِهِمْ عِنْدَما صارُوا رُشَداءَ فَصارَ تَصَرُّفُهم فِيها لا يُخافُ مِنهُ إضاعَةُ ما لِلْقَرابَةِ ولِعُمُومِ الأُمَّةِ مِنَ الحَقِّ في الأمْوالِ.
صفحة ٢٤٤
وقَوْلُهُ ”ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا“ عُطِفَ عَلى وابْتَلُوا اليَتامى بِاعْتِبارِ ما اتَّصَلَ بِهِ مِنَ الكَلامِ في قَوْلِهِ ”فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا“ إلَخْ وهو تَأْكِيدٌ لِلنَّهْيِ عَنْ أكْلِ أمْوالِ اليَتامى الَّذِي تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ”ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم“ وتَفْضِيحٌ لِحِيلَةٍ كانُوا يَحْتالُونَها قَبْلَ بُلُوغِ اليَتامى أشُدَّهم: وهي أنْ يَتَعَجَّلَ الأوْلِياءُ اسْتِهْلاكَ أمْوالِ اليَتامى قَبْلَ أنْ يَتَهَيَّئُوا لِمُطالَبَتِهِمْ ومُحاسَبَتِهِمْ، فَيَأْكُلُوها بِالإسْرافِ في الإنْفاقِ، وذَلِكَ أنَّ أكْثَرَ أمْوالِهِمْ في وقْتِ النُّزُولِ كانَتْ أعْيانًا مِن أنْعامٍ وتَمْرٍ وحَبٍّ وأصْوافٍ فَلَمْ يَكُنْ شَأْنُها مِمّا يُكْتَمُ ويُخْتَزَنُ، ولا مِمّا يَعْسُرُ نَقْلُ المِلْكِ فِيهِ كالعَقارِ، فَكانَ أكْلُها هو اسْتِهْلاكُها في مَنافِعِ الأوْلِياءِ وأهْلِيهِمْ، فَإذا وجَدَ الوَلِيُّ مالَ مَحْجُورِهِ جَشَعَ إلى أكْلِهِ بِالتَّوَسُّعِ في نَفَقاتِهِ ولِباسِهِ ومَراكِبِهِ وإكْرامِ سُمَرائِهِ مِمّا لَمْ يَكُنْ يُنْفِقُ فِيهِ مالَ نَفْسِهِ، وهَذا هو المَعْنى الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالإسْرافِ فَإنَّ الإسْرافَ الإفْراطُ في الإنْفاقِ والتَّوَسُّعُ في شُئُونِ اللَّذّاتِ.وانْتَصَبَ (إسْرافًا) عَلى الحالِ: أوْ عَلى النِّيابَةِ عَنِ المَفْعُولِ المُطْلَقِ، وأيًّا ما كانَ، فَلَيْسَ القَصْدُ تَقْيِيدَ النَّهْيِ عَنِ الأكْلِ بِذَلِكَ، بَلِ المَقْصُودُ تَشْوِيهُ حالَةِ الأكْلِ.
والبِدارُ مَصْدَرُ بادَرَهُ، وهو مُفاعَلَةٌ مِنَ البَدْرِ، وهو العَجَلَةُ إلى الشَّيْءِ، بَدَرَهُ عَجِلَهُ، وبادَرَهُ عاجَلَهُ، والمُفاعَلَةُ هُنا قُصِدَ مِنها تَمْثِيلُ هَيْئَةِ الأوْلِياءِ في إسْرافِهِمْ في أكْلِ أمْوالِ مَحاجِيرِهِمْ عِنْدَ مُشارَفَتِهِمُ البُلُوغَ، وتَوَقُّعِ الأوْلِياءِ سُرْعَةَ إبّانِهِ، بِحالِ مَن يَبْدُرُ غَيْرَهُ إلى غايَةٍ والآخَرُ يَبْدُرُ إلَيْها فَهُما يَتَبادَرانِها، كَأنَّ المَحْجُورَ يُسْرِعُ إلى البُلُوغِ لِيَأْخُذَ مالَهُ، والوَصِيَّ يُسْرِعُ إلى أكْلِهِ لِكَيْلا يَجِدُ اليَتِيمُ ما يَأْخُذُ مِنهُ، فَيَذْهَبُ يَدَّعِي عَلَيْهِ، ويُقِيمُ البَيِّناتِ حَتّى يَعْجِزَ عَنْ إثْباتِ حُقُوقِهِ، فَقَوْلُهُ ”أنْ يَكْبَرُوا“ في مَوْضِعِ المَفْعُولِ لِمَصْدَرِ المُفاعَلَةِ. ويَكْبَرُ بِفَتْحِ المُوَحَّدَةِ مُضارِعُ كَبِرَ كَعَلِمَ إذا زادَ في السِّنِّ، وأمّا كَبُرَ بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ إذا عَظُمَ في القَدْرِ، ويُقالُ: كَبُرَ عَلَيْهِ الأمْرُ بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ شَقَّ.
* * *
﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ .عُطِفَ عَلى ”ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا“ إلَخْ. المُقَرَّرِ بِهِ قَوْلُهُ ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكم
صفحة ٢٤٥
لِيَتَقَرَّرَ النَّهْيُ عَنْ أكْلِ أمْوالِهِمْ. وهو تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ أكْلِ أمْوالِ اليَتامى في الآيَتَيْنِ السّابِقَتَيْنِ لِلتَّرْخِيصِ في ضَرْبٍ مِن ضُرُوبِ الأكْلِ، وهو أنْ يَأْكُلَ الوَصِيُّ الفَقِيرُ مِن مالِ مَحْجُورِهِ بِالمَعْرُوفِ، وهو راجِعٌ إلى إنْفاقِ بَعْضِ مالِ اليَتِيمِ في مَصْلَحَتِهِ، لِأنَّهُ إذا لَمْ يُعْطِ وصِيَّهُ الفَقِيرَ بِالمَعْرُوفِ ألْهاهُ التَّدْبِيرُ لِقُوتِهِ عَنْ تَدْبِيرِ مالِ مَحْجُورِهِ.وفِي لَفْظِ (المَعْرُوفِ) حَوالَةٌ عَلى ما يُناسِبُ حالَ الوَصِيِّ ويَتِيمِهِ بِحَسَبِ الأزْمانِ والأماكِنِ وقَدْ أرْشَدَ إلى ذَلِكَ حَدِيثُ أبِي داوُدَ: «أنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ إنِّي فَقِيرٌ ولَيْسَ لِي شَيْءٌ قالَ كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ولا مُباذِرٍ ولا مُتَأثِّلٍ» . وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عائِشَةَ: نَزَلَتِ الآيَةُ في ولِيِّ اليَتِيمِ إذا كانَ مُحْتاجًا أنْ يَأْكُلَ مِنهُ بِقَدْرِ مالِهِ بِالمَعْرُوفِ، ولِذَلِكَ قالَ المالِكِيَّةُ: يَأْخُذُ الوَصِيُّ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، وابْنُ عَبّاسٍ، وأبُو عُبَيْدَةَ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيُّ، ومُجاهِدٌ: إنَّ اللَّهَ أذِنَ في القَرْضِ لا غَيْرَ. قالَ عُمَرُ إنِّي نَزَّلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ مَنزِلَةَ الوَصِيِّ مِن مالِ اليَتِيمِ، إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وإنِ احْتَجْتُ أكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ. وقالَ عَطاءٌ، وإبْراهِيمُ: لا قَضاءَ عَلى الوَصِيِّ إنْ أيْسَرَ. وقالَ الحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ، وابْنُ عَبّاسٍ، في رِوايَةٍ: إنَّ مَعْناهُ أنْ يَشْرَبَ اللَّبَنَ ويَأْكُلَ مِنَ الثَّمَرِ ويَهْنَأ الجَرْبى مِن إبِلِهِ ويَلُوطَ الحَوْضَ. وقِيلَ: إنَّما ذَلِكَ عِنْدَ الِاضْطِرارِ كَأكْلِ المَيْتَةِ والخِنْزِيرِ: رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، وهو أضْعَفُ الأقْوالِ لِأنَّ اللَّهَ ناطَ الحُكْمَ بِالفَقْرِ لا بِالِاضْطِرارِ، وناطَهُ بِمالِ اليَتِيمِ، والِاضْطِرارُ لا يَخْتَصُّ بِالتَّسْلِيطِ عَلى مالِ اليَتِيمِ بَلْ عَلى كُلِّ مالٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وصاحِباهُ: لا يَأْخُذُ إلّا إذا سافَرَ مِن أجْلِ اليَتِيمِ يَأْخُذُ قُوتَهُ في السَّفَرِ. واخْتُلِفَ في وصِيِّ الحاكِمِ هَلْ هو مِثْلُ وصِيِّ الأبِ. فَقالَ الجُمْهُورُ: هُما سَواءٌ، وهو الحَقُّ، ولَيْسَ في الآيَةِ تَخْصِيصٌ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا في الوَصِيِّ الغَنِيِّ هَلْ يَأْخُذُ أجْرَ مِثْلِهِ عَلى عَمَلِهِ بِناءً عَلى الخِلافِ في أنَّ الأمْرَ في قَوْلِهِ ”فَلْيَسْتَعْفِفْ“ لِلْوُجُوبِ أوْ لِلنَّدْبِ، فَمَن قالَ لِلْوُجُوبِ قالَ: لا يَأْكُلُ الغَنِيُّ شَيْئًا، وهَذا قَوْلُ كُلِّ مَن مَنَعَهُ الِانْتِفاعَ بِأكْثَرَ مِنَ السَّلَفِ والشَّيْءِ القَلِيلِ، وهم جُمْهُورٌ تَقَدَّمَتْ أسْماؤُهم. وقِيلَ: الأمْرُ لِلنَّدْبِ فَإذا أرادَ أنْ يَأْخُذَ أجْرَ مِثْلِهِ جازَ لَهُ إذا كانَ لَهُ عَمَلٌ وخِدْمَةٌ، أمّا إذا كانَ عَمَلُهُ مُجَرَّدَ التَّفَقُّدِ لِلْيَتِيمِ والإشْرافِ عَلَيْهِ فَلا أجْرَ لَهُ.
صفحة ٢٤٦
وهَذا كُلُّهُ بِناءً عَلى أنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ. ومِنَ العُلَماءِ مَن قالَ: هي مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] الآيَةَ، وقَوْلِهِ ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] وإلَيْهِ مالَ أبُو يُوسُفَ، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ.ومِنَ العُلَماءِ مَن سَلَكَ بِالآيَةِ مَسْلَكَ التَّأْوِيلِ فَقالَ رَبِيعَةُ بْنُ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: المُرادُ فَمَن كانَ غَنِيًّا أيْ مِنَ اليَتامى، ومَن كانَ فَقِيرًا كَذَلِكَ، وهي بَيانٌ لِكَيْفِيَّةِ الإنْفاقِ عَلى اليَتامى فالغَنِيُّ يُعْطى كِفايَتَهُ، والفَقِيرُ يُعْطى بِالمَعْرُوفِ، وهو بَعِيدٌ، فَإنَّ فِعْلَ اسْتَعْفَفَ يَدُلُّ عَلى الِاقْتِصادِ والتَّعَفُّفِ عَنِ المَسْألَةِ.
وقالَ النَّخَعِيُّ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: مَن كانَ مِنَ الأوْصِياءِ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ بِمالِهِ ولا يَتَوَسَّعْ بِمالِ مَحْجُورِهِ ومَن كانَ فَقِيرًا فَإنَّهُ يُقَتِّرُ عَلى نَفْسِهِ لِئَلّا يَمُدَّ يَدَهُ إلى مالِ يَتِيمِهِ. واسْتَحْسَنَهُ النَّحّاسُ والكِيا الطَّبَرِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ.
* * *
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمُ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ .تَفْرِيعٌ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمُ أمْوالَهُمْ﴾ وهو أمْرُ الإشْهادِ عِنْدَ الدَّفْعِ، لِيَظْهَرَ جَلِيًّا ما يُسَلِّمُهُ الأوْصِياءُ لِمَحاجِيرِهِمْ، حَتّى يُمْكِنَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمْ يَوْمًا ما بِما يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِمّا تَخَلَّفَ عِنْدَ الأوْصِياءِ، وفِيهِ بَراءَةٌ لِلْأوْصِياءِ أيْضًا مِن دَعاوِي المَحاجِيرِ مِن بَعْدُ. وحَسْبُكَ بِهَذا التَّشْرِيعِ قَطْعًا لِلْخُصُوماتِ.
والأمْرُ هُنا يَحْتَمِلُ الوُجُوبَ ويَحْتَمِلُ النَّدْبَ، وبِكُلٍّ قالَتْ طائِفَةٌ مِنَ العُلَماءِ لَمْ يُسَمَّ أصْحابُها: فَإنْ لُوحِظَ ما فِيهِ مِنَ الِاحْتِياطِ لِحَقِّ الوَصِيِّ كانَ الإشْهادُ مَندُوبًا
صفحة ٢٤٧
لِأنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ أنْ لا يَفْعَلَهُ، وإنْ لُوحِظَ ما فِيهِ مِن تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الشَّرِيعَةِ مِن رَفْعِ التَّهارُجِ وقَطْعِ الخُصُوماتِ، كانَ الإشْهادُ واجِبًا نَظِيرَ ما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولِلشَّرِيعَةِ اهْتِمامٌ بِتَوْثِيقِ الحُقُوقِ لِأنَّ ذَلِكَ أقْوَمُ لِنِظامِ المُعامَلاتِ. وأيًّا ما كانَ فَقَدْ جُعِلَ الوَصِيُّ غَيْرُ مُصَدَّقٍ في الدَّفْعِ إلّا بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ مالِكٍ قالَ ابْنُ الفَرَسِ: لَوْلا أنَّهُ يَضْمَنُ إذا أنْكَرَهُ المَحْجُورُ لَمْ يَكُنْ لِلْأمْرِ بِالتَّوْثِيقِ فائِدَةٌ، ونَقَلَ الفَخْرُ عَنِ الشّافِعِيِّ مُوافَقَةَ قَوْلِ مالِكٍ، إلّا أنَّ الفَخْرَ احْتَجَّ بِأنَّ ظاهِرَ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ وهو احْتِجاجٌ واهٍ لِأنَّهُ لا أثَرَ لِكَوْنِ الأمْرِ لِلْوُجُوبِ أوْ لِلنَّدْبِ في تَرَتُّبِ حُكْمِ الضَّمانِ، إذِ الضَّمانُ مِن آثارِ خِطابِ الوَضْعِ، وسَبَبُهُ هو انْتِفاءُ الإشْهادِ، وأمّا الوُجُوبُ والنَّدْبُ فَمِن خِطابِ التَّكْلِيفِ وأثَرُهُما العِقابُ والثَّوابُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هو مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ لِأنَّهُ عَدَّهُ أمِينًا، وقِيلَ: لِأنَّهُ رَأى الأمْرَ لِلنَّدْبِ. وقَدْ عَلِمْتَ أنَّ مَحْمَلَ الأمْرِ بِالإشْهادِ لا يُؤَثِّرُ في حُكْمِ الضَّمانِ. وجاءَ بِقَوْلِهِ ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ تَذْيِيلًا لِهَذِهِ الأحْكامِ كُلِّها، لِأنَّها وصِيّاتٌ وتَحْرِيضاتٌ فَوَكَلَ الأمْرَ فِيها إلى مُراقَبَةِ اللَّهِ تَعالى. والحَسِيبُ: المُحاسِبُ. والباءُ زائِدَةٌ لِلتَّوْكِيدِ.আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে [১] যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে [২] তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও [৩]। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে [৪]। অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।
[১] আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।
[২] এ বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ‘বুদ্ধি-বিবেচনা’র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।
[৩] অর্থাৎ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।
[৪] আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫, ২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২]
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]
The injunction to test the ability and understanding of minors
Once we know from verse 5 that minors should not be entrusted with properties until such time that their ability to discern and decide stands proved, the injunctions to educate and test such children to determine their ability follow in the next verse (6) Verse 6: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ translated as 'and test the orphans until they reach marriageable age;' means that children, well before they become pubert and marriageable, should be tested through small assignments of buying and selling in order to determine their ability to conduct themselves in transactions on their own. This process of practical experimentation should continue right through upto the age of marriage-ability, that is, when they become pubert and mature. This is the time of special assessment. Now it should be determined if they have become smart and self-reliant in their affairs. Once this is sensed as 'dependable', it is time to hand over their property to them.
In short, given the nature of children and the factors involved in the growth of reason and intelligence among them, they have been divided in three stages. One: minority (before puberty). Two: After puberty. Three: After self-reliance, and discretion in conducting personal affairs (Rushd as opposed to Safahah). During the first stage, the guardians of children have been instructed to educate and train them by providing for them hands-on experience, that is, let them become smarter by conducting small dealings in buying and selling on their own. The expression: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ (and test the orphans) in this verse means exactly this. It is from here that Imam Abu Hanifah (رح) has deduced the ruling that the transactions of buying and selling entered into by minor children with the permission of their guardian are sound, valid and operative.
In accordance with the other injunction, when children become mature, pubert and marriageable, the guardian should check up their state of growth at that stage in terms of experience, intelligence and dealings, and once it becomes clear that they understand their profit and loss and handle their affairs and dealings in a satisfactory manner, their property should be handed over to them.
The Age of Maturity
Along with the injunction of maturity (بلوغ bulugh) in this verse, the Holy Qur'an has also answered the question as to the 'age' when a child would be taken as mature ( بالغ baligh) by saying: إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ translated as 'until they reach marriage-ability'. Here, it has been indicated that real maturity is not tied up with any particular count of years. Rather, it depends on particular indicators and signs experienced by adults entering the threshold of adulthood. When, in terms of these indicators and signs, they would be regarded fit to marry, they would be considered mature, even if their age does not exceed thirteen or fourteen years. But, should it be that such signs of maturity just do not show up in some child, he shall be considered mature in terms of age, a position in which Muslim jurists vary. Some fix eighteen years for boys and seventeen for girls; some others have fixed fifteen years for both. With the Hanafiyyah, the fatwa is on the position that the boy and the girl shall both be considered mature under the Islamic law after they have completed their fifteenth year, irrespective of whether or not signs of maturity are found.
The Perception of Proper Understanding : How to find it? An Explanation of آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا
The injunction of the Qur'an is: 'then, if you perceive in them proper understanding, hand over to them their property.' Now, what is the time of this 'proper understanding' (rushd)? The Holy Qur'an has not elaborated on this final limit of time. Therefore, some Muslim jurists leaned towards favouring the view that the properties of children should not be handed over to them until it has been determined that they do have full and proper understanding. Instead, these will stay under the safe custody of the guardian as usual, even if this state of affairs continues for the rest of life.
But, in accordance with the verification of the issue by Imam Abu Hanifah (رح) at this point the absence of 'proper understanding' refers to the state affected by childhood. Within ten years after maturity, the effect of childhood is gone. So, there are fifteen years as the age of maturity (بلوغ bulugh) and ten years as the age of proper understanding (rushd). Once these 25 years are reached, such proper understanding is most likely to be achieved; something which was not possible due to the barriers of childhood, and later, younger years. Then, it should be noted that the Holy Qur'an uses the word, ‘rushdan’ in its indefinite form whereby it is suggesting that full understanding and perfect sense are not absolute conditions. A reasonable measure of understanding is also sufficient for this purpose on the basis of which their properties could be given to them. Therefore, even if perfect understanding has not been achieved despite the long wait of twenty five years, even then, their properties will be handed over to them. As far as perfect understanding and wisdom is concerned, there are people who do not get to achieve these throughout their entire lives. They always remain simple, innocent and rather shy and slow in conducting their practical dealings. They will not be deprived of their properties because of this. However, should there be someone totally insane, he will be governed by a separate rule since such a person always remains in the category of immature children. His property will never be handed over to him until his insanity disappears, even if his entire life were to pass in insanity.
The Prohibition of Undue Spending from the Property of Orphans
As we know, the verse instructs that the property of the orphans should not be handed over to them until a certain degree of under-standing and experience is perceived in them. Naturally, for this purpose, one will have to wait for some more time. In that case, it was probable that the guardian of the orphan could commit an excess against the interests of the orphan. So, the verse goes on to say:
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
And do not consume it extravagantly and hastily lest they should grow up.
Here, the guardians of the orphans have been prevented from two things: Firstly, from spending out of their property extravagantly, that is, from spending over and above normal needs; and secondly, from starting to spend out from their property way before the need to do so, as if in a hurry, thinking of the near future when their wards would grow up and their property would have to be given to them and the guardian's control will be all over.
The orphan's guardian, if needy, can take out some of his expenses from the orphan's property
Does a person, who spends his time and labour in the upbringing of an orphan and is devoted to the protection of his property, have the right to take an honorarium for his services from the property of the orphan? The rule is given towards the later part of the verse when it is said: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (And whoever is rich he should abstain). It means that a person who is need-free as he can take care of his needs through some other means, then, he should not take any payment for his services from the property of the orphan, because this service is an obligation on him. Receiving payment for it is not permissible. Then, it was said: وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (and whoever is poor he should consume in fairness). It means that the guardian of an orphan who is poor and needy and has no other source of earning his livelihood, he can consume a reasonable amount from the property of the orphans for his sustenance in a measure that is just about right to cover his basic needs.
Having witnesses while handing over property
The verse concludes with فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا : It means: 'when you hand over to them their property (after having gone through the period of test and trial), have (some reliable and pious people as) witnesses upon them (so that there is no dispute later). And (remember that) Allah is sufficient for reckoning (for He has a count of everything within His sight).
Payment for services rendered to country, community and Awqaf
The contextual extension of the verse yields an important juristic rule and principle. It concerns people who supervise Awqaf (religious endowments, trusts and estates) or manage mosques and religious schools or head institutions of Muslim states or hold charge of similar other services rendered for the country and community, services the rendering of which is known in Islamic terminology as فرض علی الکفایہ fard 'alal 'kifayah (an obligation which, if discharged by some, will absolve others). For these gentlemen too, the superior and more meritorious conduct is - of course, if they have sufficient assets to take care of the necessary expenses needed to maintain their family - that they should not take anything from these institutions or from the public exchequer of the government. But, should it be that they do not have funds of their own to sustain themselves and they devote their earning time to such service-oriented activities, then, they have the right to take such funds from these institutions in proportion to their need. Please do notice the condition which is: 'in proportion to need'. A lot of people fix an insignificant monthly emolument shown on paper to satisfy legal requirements but they go on spending by various other means on their person and on their family recklessly, much much beyond it. There is just no remedy for this lack of caution except the fear of Allah. The last words of the verse: وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا and Allah is sufficient for reckoning) invite everyone, masses or classes, to realize that the man who stays untouched by unlawful acquisitions will be the man who fears the final accounting by Allah. وباللہ التوفیق :And the ability to do so comes from Allah.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ .
واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا أمَرَ مِن قَبْلُ بِدَفْعِ مالِ اليَتِيمِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ بَيَّنَ بِهَذِهِ الآيَةِ مَتى يُؤْتِيهِمْ أمْوالَهم، فَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ وشَرَطَ في دَفْعِ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ شَرْطَيْنِ: أحَدُهُما: بُلُوغُ النِّكاحِ، والثّانِي: إيناسُ الرُّشْدِ، ولا بُدَّ مِن ثُبُوتِهِما حَتّى يَجُوزَ دَفْعُ مالِهِمْ إلَيْهِمْ، وفي الآيَةِ مَسائِلُ:
صفحة ١٥٣
المَسْألَةُ الأُولى: قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: تَصَرُّفاتُ الصَّبِيِّ العاقِلِ المُمَيِّزِ بِإذْنِ الوَلِيِّ صَحِيحَةٌ، وقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ: غَيْرُ صَحِيحَةٍ، احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ عَلى قَوْلِهِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ يَقْتَضِي أنَّ هَذا الِابْتِلاءَ إنَّما يَحْصُلُ قَبْلَ البُلُوغِ، والمُرادُ مِن هَذا الِابْتِلاءِ اخْتِبارُ حالِهِ في أنَّهُ هَلْ لَهُ تَصَرُّفٌ صالِحٌ لِلْبَيْعِ والشِّراءِ، وهَذا الِاخْتِبارُ إنَّما يَحْصُلُ إذا أذِنَ لَهُ في البَيْعِ والشِّراءِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ هَذا المَعْنى نَفْسَ الِاخْتِبارِ، فَهو داخِلٌ في الِاخْتِبارِ بِدَلِيلِ أنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْناءُ، يُقالُ: وابْتَلُوا اليَتامى إلّا في البَيْعِ والشِّراءِ، وحُكْمُ الِاسْتِثْناءِ إخْراجُ ما لَوْلاهُ لَدَخَلَ، فَثَبَتَ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ أمْرٌ لِلْأوْلِياءِ بِأنْ يَأْذَنُوا لَهم في البَيْعِ والشِّراءِ قَبْلَ البُلُوغِ، وذَلِكَ يَقْتَضِي صِحَّةَ تَصَرُّفاتِهِمْ.أجابَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأنْ قالَ: لَيْسَ المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ الإذْنَ لَهم في التَّصَرُّفِ حالَ الصِّغَرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ فَإنَّما أمَرَ بِدَفْعِ المالِ إلَيْهِمْ بَعْدَ البُلُوغِ وإيناسِ الرُّشْدِ، وإذا ثَبَتَ بِمُوجِبِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُ المالِ إلَيْهِ حالَ الصِّغَرِ، وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ تَصَرُّفُهُ حالَ الصِّغَرِ، لِأنَّهُ لا قائِلَ بِالفَرْقِ، فَثَبَتَ بِما ذَكَرْنا دَلالَةُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى قَوْلِ الشّافِعِيِّ، وأمّا الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ، فَجَوابُهُ: أنَّ المُرادَ مِنَ الِابْتِلاءِ اخْتِبارُ عَقْلِهِ واسْتِبْراءُ حالِهِ، في أنَّهُ هَلْ لَهُ فَهْمٌ وعَقْلٌ وقُدْرَةٌ في مَعْرِفَةِ المَصالِحِ والمَفاسِدِ، وذَلِكَ إذا باعَ الوَلِيَّ واشْتَرى بِحُضُورِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ يَسْتَكْشِفُ مِنَ الصَّبِيِّ أحْوالَ ذَلِكَ البَيْعِ والشِّراءِ وما فِيهِما مِنَ المَصالِحِ والمَفاسِدِ ولا شَكَّ أنَّ بِهَذا القَدْرِ يَحْصُلُ الِاخْتِبارُ والِابْتِلاءُ، وأيْضًا: هَبْ أنّا سَلَّمْنا أنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا لِيَبِيعَ أوْ يَشْتَرِيَ، فَلِمَ قُلْتَ إنَّ هَذا القَدْرَ يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ ذَلِكَ البَيْعِ والشِّراءِ، بَلْ إذا باعَ واشْتَرى وحَصَلَ بِهِ اخْتِبارُ عَقْلِهِ، فالوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ يُتَمِّمُ البَيْعَ وذَلِكَ الشِّراءَ، وهَذا مُحْتَمَلٌ واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: المُرادُ مِن بُلُوغِ النِّكاحِ هو الِاحْتِلامُ المَذْكُورُ في قَوْلِهِ: ﴿وإذا بَلَغَ الأطْفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ﴾ وهو في قَوْلِ عامَّةِ الفُقَهاءِ عِبارَةٌ عَنِ البُلُوغِ مَبْلَغَ الرِّجالِ الَّذِي عِنْدَهُ يَجْرِي عَلى صاحِبِهِ القَلَمُ ويَلْزَمُهُ الحُدُودُ والأحْكامُ، وإنَّما سُمِّيَ الِاحْتِلامُ بُلُوغَ النِّكاحِ لِأنَّهُ إنْزالُ الماءِ الدّافِقِ الَّذِي يَكُونُ في الجِماعِ.
واعْلَمْ أنَّ لِلْبُلُوغِ عَلاماتٌ خَمْسَةٌ: مِنها ثَلاثَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الذُّكُورِ والإناثِ، وهو الِاحْتِلامُ والسِّنُّ المَخْصُوصُ، ونَباتُ الشَّعْرِ الخَشِنِ عَلى العانَةِ، واثْنانِ مُخْتَصّانِ بِالنِّساءِ، وهُما: الحَيْضُ والحَبَلُ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: أمّا إيناسُ الرُّشْدِ فَلا بُدَّ فِيهِ مِن تَفْسِيرِ الإيناسِ ومِن تَفْسِيرِ الرُّشْدِ، أمّا الإيناسُ فَقَوْلُهُ: (آنَسْتُمْ) أيْ عَرَفْتُمْ وقِيلَ: رَأيْتُمْ، وأصْلُ الإيناسِ في اللُّغَةِ الإبْصارُ، ومِنهُ قَوْلُهُ: ﴿آنَسَ مِن جانِبِ الطُّورِ نارًا قالَ﴾ [القصص: ٢٩] وأمّا الرُّشْدُ فَمَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ المُرادُ الرُّشْدَ الَّذِي لا تَعَلُّقَ لَهُ بِصَلاحِ مالِهِ، بَلْ لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ هَذا مُرادًا، وهو أنْ يَعْلَمَ أنَّهُ مُصْلِحٌ لِما لَهُ حَتّى لا يَقَعَ مِنهُ إسْرافٌ ولا يَكُونَ بِحَيْثُ يَقْدِرُ الغَيْرُ عَلى خَدِيعَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا في أنَّهُ هَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ الصَّلاحُ في الدِّينِ ؟ فَعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا بُدَّ مِنهُ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، والأوَّلُ أوْلى، ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:
أحَدُها: أنَّ أهْلَ اللُّغَةِ قالُوا: الرُّشْدُ هو إصابَةُ الخَيْرِ، والمُفْسِدُ في دِينِهِ لا يَكُونُ مُصِيبًا لِلْخَيْرِ.
وثانِيها: أنَّ الرُّشْدَ نَقِيضُ الغَيِّ قالَ تَعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦] والغَيُّ هو الضَّلالُ والفَسادُ وقالَ تَعالى: ﴿وعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى﴾ [طه: ١٢١] فَجَعَلَ العاصِيَ غَوِيًّا، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الرُّشْدَ لا يَتَحَقَّقُ إلّا مَعَ الصَّلاحِ في الدِّينِ.
وثالِثُها: أنَّهُ تَعالى قالَ:
صفحة ١٥٤
﴿وما أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] نَفْيُ الرُّشْدِ عَنْهُ لِأنَّهُ ما كانَ يُراعِي مَصالِحَ الدِّينِ. واللَّهُ أعْلَمُ.إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: فائِدَةُ هَذا الِاخْتِلافِ أنَّ الشّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرى الحَجْرَ عَلى الفاسِقِ، وأبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَراهُ.
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ إذا بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَإنَّهُ لا يُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ، ثُمَّ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ لا يُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً، فَإذا بَلَغَ ذَلِكَ دُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ عَلى كُلِّ حالٍ، وإنَّما اعْتَبَرَ هَذا السِّنَّ؛ لِأنَّ مُدَّةَ بُلُوغِ الذَّكَرِ عِنْدَهُ بِالسِّنِّ ثَمانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإذا زادَ عَلَيْهِ سَبْعَ سِنِينَ وهي مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ في تَغَيُّرِ أحْوالِ الإنْسانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«مُرُوهم بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ» “ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَمَّتِ المُدَّةُ الَّتِي يُمْكِنُ فِيها حُصُولُ تَغَيُّرِ الأحْوالِ، فَعِنْدَها يُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ، أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ أوْ لَمْ يُؤْنَسْ وقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يُدْفَعُ إلَيْهِ أبَدًا إلّا بِإيناسِ الرُّشْدِ، وهو قَوْلُ أبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُما اللَّهُ.
احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ لِأبِي حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقالَ: لا شَكَّ أنَّ اسْمَ الرُّشْدِ واقِعٌ عَلى العَقْلِ في الجُمْلَةِ، واللَّهُ تَعالى شَرَطَ رُشْدًا مُنَكَّرًا ولَمْ يَشْتَرِطْ سائِرَ ضُرُوبِ الرُّشْدِ، فاقْتَضى ظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ لَمّا حَصَلَ العَقْلُ فَقَدْ حَصَلَ ما هو الشَّرْطُ المَذْكُورُ في هَذِهِ الآيَةِ، فَيَلْزَمُ جَوازَ دَفْعِ المالِ إلَيْهِ تَرْكُ العَمَلِ بِهِ فِيما دُونَ خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً، فَوَجَبَ العَمَلُ بِمُقْتَضى الآيَةِ فِيما زادَ عَلى خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً ويُمْكِنُ أنْ يُجابَ عَنْهُ بِأنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ ولا شَكَّ أنَّ المُرادَ ابْتِلاؤُهم فِيما يَتَعَلَّقُ بِمَصالِحِ حِفْظِ المالِ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا﴾ ويَجِبُ أنْ يَكُونَ المُرادُ: فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا في حِفْظِ المالِ وضَبْطِ مَصالِحِهِ، فَإنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنِ المُرادُ ذَلِكَ تَفَكَّكَ النَّظْمُ ولَمْ يَبْقَ لِلْبَعْضِ تَعَلُّقٌ بِالبَعْضِ، وإذا ثَبَتَ هَذا عَلِمْنا أنَّ الشَّرْطَ المُعْتَبَرَ في الآيَةِ هو حُصُولُ الرُّشْدِ في رِعايَةِ مَصالِحِ المالِ، وعِنْدَ هَذا سَقَطَ اسْتِدْلالُ أبِي بَكْرٍ الرّازِيِّ، بَلْ تَنْقَلِبُ هَذِهِ الآيَةُ دَلِيلًا عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ جَعَلَ رِعايَةَ مَصالِحِ المالِ شَرْطًا في جَوازِ دَفْعِ المالِ إلَيْهِ، فَإذا كانَ هَذا الشَّرْطُ مَفْقُودًا بَعْدَ خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً، وجَبَ أنْ لا يَجُوزَ دَفْعُ المالِ إلَيْهِ، والقِياسُ الجَلِيُّ أيْضًا يُقَوِّي الِاسْتِدْلالَ بِهَذا النَّصِّ؛ لِأنَّ الصَّبِيَّ إنَّما مُنِعَ مِنهُ المالُ لِفِقْدانِ العَقْلِ الهادِي إلى كَيْفِيَّةِ حِفْظِ المالِ وكَيْفِيَّةِ الِانْتِفاعِ بِهِ، فَإذا كانَ هَذا المَعْنى حاصِلًا في الشَّبابِ والشَّيْخِ كانَ في حُكْمِ الصَّبِيِّ، فَثَبَتَ أنَّهُ لا وجْهَ لِقَوْلِ مَن يَقُولُ: إنَّهُ إذا بَلَغَ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً دُفِعُ إلَيْهِ مالُهُ وإنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ الرُّشْدُ.
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: إذا بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ تَغَيَّرَ وصارَ سَفِيهًا حُجِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ ولا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ المَسْألَةُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكم قِيامًا﴾ والقِياسُ الجَلِيُّ أيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ إذا بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ مالُهُ، وإنَّما لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ مالُهُ لِئَلّا يَصِيرَ المالُ ضائِعًا فَيَكُونَ باقِيًا مُرْصَدًا لِيَوْمِ حاجَتِهِ، وهَذا المَعْنى قائِمٌ في السَّفَهِ الطّارِئِ، فَوَجَبَ اعْتِبارُهُ. واللَّهُ أعْلَمُ.
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: الفائِدَةُ في تَنْكِيرِ الرُّشْدِ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ المُعْتَبَرَ هو الرُّشْدُ في التَّصَرُّفِ والتِّجارَةِ، أوْ عَلى أنَّ المُعْتَبَرَ هو حُصُولُ طَرَفٍ مِنَ الرُّشْدِ وظُهُورِ أثَرٍ مِن آثارِهِ حَتّى لا يُنْتَظَرَ بِهِ تَمامُ الرُّشْدِ.
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: قَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَإنْ أحَسْتُمْ، بِمَعْنى أحْسَسْتُمْ قالَ:
صفحة ١٥٥
أحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إلَيْهِ شُوسُ
وقُرِئَ: رَشَدًا بِفَتْحَتَيْنِ ورُشُدًا بِضَمَّتَيْنِ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ والمُرادُ أنَّ عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطَيْنِ، أعْنِي البُلُوغَ وإيناسَ الرُّشْدِ يَجِبُ دَفْعُ المالِ إلَيْهِمْ، وإنَّما لَمْ يَذْكُرْ تَعالى مَعَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ كَمالَ العَقْلِ؛ لِأنَّ إيناسَ الرُّشْدِ لا يَحْصُلُ إلّا مَعَ العَقْلِ؛ لِأنَّهُ أمْرٌ زائِدٌ عَلى العَقْلِ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ أيْ مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرِهِمْ أوْ لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهم تُفَرِّطُونَ في إنْفاقِها وتَقُولُونَ: نُنْفِقُ كَما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبُرَ اليَتامى فَيَنْزِعُوها مِن أيْدِينا، ثُمَّ قَسَمَ الأمْرَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ الوَصِيُّ غَنِيًّا وبَيْنَ أنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَقالَ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ الواحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْتَعَفَّ عَنِ الشَّيْءِ وعَفَّ إذا امْتَنَعَ مِنهُ وتَرَكَهُ، وقالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: اسْتَعَفَّ أبْلَغُ مِن عَفَّ كَأنَّهُ طالَبَ زِيادَةَ العِفَّةِ وقالَ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ واخْتَلَفَ العُلَماءُ في أنَّ الوَصِيَّ هَلْ لَهُ أنْ يَنْتَفِعَ بِمالِ اليَتِيمِ ؟ وفي هَذِهِ المَسْألَةِ أقْوالٌ: أحَدُهُما: أنَّ لَهُ أنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ ما يُحْتاجُ إلَيْهِ مِن مالِ اليَتِيمِ وبِقَدْرِ أجْرِ عَمَلِهِ، واحْتَجَّ القائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ بِوُجُوهٍ:الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا﴾ مُشْعِرٌ بِأنَّ لَهُ أنْ يَأْكُلَ بِقَدَرِ الحاجَةِ.
وثانِيها: أنَّهُ قالَ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ فَقَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ لَيْسَ المُرادُ مِنهُ نَهْيَ الوَصِيِّ الغَنِيِّ عَنِ الِانْتِفاعِ بِمالِ نَفْسِهِ، بَلِ المُرادُ مِنهُ نَهْيُهُ عَنِ الِانْتِفاعِ بِمالِ اليَتِيمِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ لَزِمَ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ إذْنًا لِلْوَصِيِّ في أنْ يَنْتَفِعَ بِمالِ اليَتِيمِ بِمِقْدارِ الحاجَةِ.
وثالِثُها: قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ مالَ اليَتِيمِ قَدْ يُؤْكَلُ ظُلْمًا وغَيْرَ ظُلْمٍ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ فائِدَةٌ، وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ لِلْوَصِيِّ المُحْتاجِ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِهِ بِالمَعْرُوفِ.
ورابِعُها: ما رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ: إنَّ تَحْتَ حِجْرِي يَتِيمًا أآكُلُ مِن مالِهِ ؟ قالَ: بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مالًا ولا واقٍ مالَكَ بِمالِهِ، قالَ: أفَأضْرِبُهُ ؟ قالَ: مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ» .
وخامِسُها: ما رُوِيَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلى عَمّارٍ وابْنِ مَسْعُودٍ وعُثْمانَ بْنِ حُنَيْفٍ: سَلامٌ عَلَيْكم أمّا بَعْدُ: فَإنِّي رَزَقْتُكم كُلَّ يَوْمٍ شاةً شَطْرُها لِعَمّارٍ، ورُبُعُها لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ورُبُعُها لِعُثْمانَ، ألا وإنِّي قَدْ أنْزَلْتُ نَفْسِي وإيّاكم مِن مالِ اللَّهِ بِمَنزِلَةِ ولِيِّ مالِ اليَتِيمِ: مَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ. وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ ولِيَّ يَتِيمٍ قالَ لَهُ: أفَأشْرَبُ مِن لَبَنِ إبِلِهِ ؟ قالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها وتَلُوطُ حَوْضَها وتَهْنَأُ جَرْباها وتَسْقِيها يَوْمَ وِرْدِها، فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ، وعَنْهُ أيْضًا: يَضْرِبُ بِيَدِهِ مَعَ أيْدِيهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ ولا يَلْبَسْ عِمامَةً فَما فَوْقَها.
وسادِسُها: أنَّ الوَصِيَّ لَمّا تَكَفَّلَ بِإصْلاحِ مُهِمّاتِ الصَّبِيِّ وجَبَ أنْ يَتَمَكَّنَ مِن أنْ يَأْكُلَ مِن مالِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ قِياسًا عَلى السّاعِي في أخْذِ الصَّدَقاتِ وجَمْعِها، فَإنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ في تِلْكَ الصَّدَقاتِ بِسَهْمٍ، فَكَذا هَهُنا، فَهَذا تَقْرِيرُ هَذا القَوْلِ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّ لَهُ أنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ مِن مالِ اليَتِيمِ قَرْضًا، ثُمَّ إذا أيْسَرَ قَضاهُ، وإنْ ماتَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلى القَضاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وهَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ وأبِي العالِيَةِ، وأكْثَرُ الرِّواياتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وبَعْضُ أهْلِ العِلْمِ خَصَّ هَذا الإقْراضَ بِأُصُولِ الأمْوالِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وغَيْرِها، فَأمّا التَّناوُلُ مِن
صفحة ١٥٦
ألْبانِ المَواشِي واسْتِخْدامِ العَبِيدِ ورُكُوبِ الدَّوابِّ، فَمُباحٌ لَهُ إذا كانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالمالِ، وهَذا قَوْلُ أبِي العالِيَةِ وغَيْرِهِ، واحْتَجُّوا بِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ فَحَكَمَ في الأمْوالِ بِدَفْعِها إلَيْهِمْ.والقَوْلُ الثّالِثُ: قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: الَّذِي نَعْرِفُهُ مِن مَذْهَبِ أصْحابِنا أنَّهُ لا يَأْخُذُ عَلى سَبِيلِ القَرْضِ ولا عَلى سَبِيلِ الِابْتِداءِ، سَواءً كانَ غَنِيًّا أوْ فَقِيرًا. واحْتَجَّ عَلَيْهِ بِآياتٍ: مِنها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ومِنها: قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] . ومِنها قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ﴾ [النساء: ١٢٧] ومِنها: قَوْلُهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] قالَ: فَهَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ حاصِرَةٌ لِمالِ اليَتِيمِ عَلى وصِيِّهِ في حالِ الغِنى والفَقْرِ، وقَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ مُتَشابِهٌ مُحْتَمِلٌ فَوَجَبَ رَدُّهُ لِكَوْنِهِ مُتَشابِهًا إلى تِلْكَ المُحْكَماتِ، وعِنْدِي أنَّ هَذِهِ الآيَةَ لا تَدُلُّ عَلى ما ذَهَبَ الرّازِيُّ إلَيْهِ. أمّا قَوْلُهُ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] فَهو عامٌّ وهَذِهِ الآيَةُ الَّتِي نَحْنُ فِيها خاصَّةٌ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ عَلى العامِّ. وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ فَهو إنَّما يَتَناوَلُ هَذِهِ الواقِعَةَ لَوْ ثَبَتَ أنَّ أكْلَ الوَصِيِّ مِن مالِ الصَّبِيِّ بِالمَعْرُوفِ ظُلْمٌ، وهَلِ النِّزاعُ إلّا فِيهِ، وهو الجَوابُ بِعَيْنِهِ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] أمّا قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ﴾ [النساء: ١٢٧] فَهو إنَّما يَتَناوَلُ مَحَلَّ النِّزاعِ لَوْ ثَبَتَ أنَّ هَذا الأكْلَ لَيْسَ بِقِسْطٍ، والنِّزاعُ لَيْسَ إلّا فِيهِ، فَثَبَتَ أنَّ كَلامَهُ في هَذا المَوْضِعِ ساقِطٌ رَكِيكٌ. واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ .واعْلَمْ أنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلى أنَّ الوَصِيَّ إذا دَفَعَ المالَ إلى اليَتِيمِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ بالِغًا، فَإنَّ الأوْلى والأحْوَطَ أنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ لِوُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ اليَتِيمَ إذا كانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِقَبْضِ المالِ كانَ أبْعَدَ مِن أنْ يَدَّعِيَ ما لَيْسَ لَهُ.
وثانِيها: أنَّ اليَتِيمَ إذا أقْدَمَ عَلى الدَّعْوى الكاذِبَةِ أقامَ الوَصِيُّ الشَّهادَةَ عَلى أنَّهُ دَفَعَ مالَهُ إلَيْهِ.
ثالِثُها: أنْ تَظْهَرَ أمانَةُ الوَصِيِّ وبَراءَةُ ساحَتِهِ، ونَظِيرُهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ”«مَن وجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ» “ فَأمَرَهُ بِالإشْهادِ لِتَظْهَرَ أمانَتُهُ وتَزُولَ التُّهْمَةُ عَنْهُ، فَثَبَتَ بِما ذَكَرْنا مِنَ الإجْماعِ والمَعْقُولِ أنَّ الأحْوَطَ هو الإشْهادُ. واخْتَلَفُوا في أنَّ الوَصِيَّ إذا ادَّعى بَعْدَ بُلُوغِ اليَتِيمِ أنَّهُ قَدْ دَفَعَ المالَ إلَيْهِ هَلْ هو مُصَدَّقٌ ؟ وكَذَلِكَ لَوْ قالَ: أنْفَقْتُ عَلَيْهِ في صِغَرِهِ هَلْ هو مُصَدَّقٌ ؟ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ: لا يُصَدَّقُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: يُصَدَّقُ، واحْتَجَّ الشّافِعِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ فَإنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أمْرٌ، وظاهِرُ الأمْرِ الوُجُوبُ، وأيْضًا قالَ الشّافِعِيُّ: القَيِّمُ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ مِن جِهَةِ اليَتِيمِ، وإنَّما هو مُؤْتَمَنٌ مِن جِهَةِ الشَّرْعِ، وطَعَنَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في هَذا الكَلامِ مَعَ السَّفاهَةِ الشَّدِيدَةِ وقالَ: لَوْ كانَ ما ذَكَرَهُ عِلَّةً لَنَفْيِ التَّصْدِيقِ لَوَجَبَ أنْ لا يُصَدَّقَ القاضِي إذا قالَ لِلْيَتِيمِ: قَدْ دَفَعْتُ إلَيْكَ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنهُ، وكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ أنْ يَقُولَ في الأبِ إذا قالَ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ: قَدْ دَفَعْتُ مالَكَ إلَيْكَ أنْ لا يُصَدَّقَ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنهُ، ويَلْزَمُهُ أيْضًا أنْ يُوجِبَ الضَّمانَ عَلَيْهِمْ إذا تَصادَقُوا بَعْدَ البُلُوغِ أنَّهُ قَدْ هَلَكَ لِأنَّهُ أمْسَكَ مالَهُ مِن غَيْرِ ائْتِمانٍ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُقالُ لَهُ: إنَّ قَوْلَكَ هَذا لَبَعِيدٌ عَنْ مَعانِي الفِقْهِ، أمّا النَّقْضُ بِالقاضِي فَبَعِيدٌ؛ لِأنَّ القاضِيَ حاكِمٌ فَيَجِبُ إزالَةُ التُّهْمَةِ عَنْهُ لِيَصِيرَ قَضاؤُهُ نافِذًا، ولَوْلا ذَلِكَ لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَن قَضى القاضِي عَلَيْهِ بِأنْ يَنْسُبَهُ إلى الكَذِبِ والمَيْلِ والمُداهَنَةِ، وحِينَئِذٍ يَحْتاجُ القاضِي إلى قاضٍ آخَرَ، ويَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، ومَعْلُومٌ أنَّ هَذا المَعْنى غَيْرُ مَوْجُودٍ في وصِيِّ اليَتِيمِ، وأمّا الأبُ فالفَرْقُ ظاهِرٌ لِوَجْهَيْنِ:
أحَدُهُما:
صفحة ١٥٧
أنَّ شَفَقَتَهُ أتَمُّ مِن شَفَقَةِ الأجْنَبِيِّ، ولا يَلْزَمُ مِن قِلَّةِ التُّهْمَةِ في حَقِّ الأبِ قِلَّتُها في حَقِّ الأجْنَبِيِّ، وأمّا إذا تَصادَقُوا بَعْدَ البُلُوغِ أنَّهُ قَدْ هَلَكَ فَنَقُولُ: إنْ كانَ قَدِ اعْتَرَفَ بِأنَّهُ هَلَكَ لِسَبَبِ تَقْصِيرِهِ فَهَهُنا يَلْزَمُهُ الضَّمانُ، أمّا إذا اعْتَرَفَ بِأنَّهُ هَلَكَ لا بِتَقْصِيرِهِ، فَهَهُنا يَجِبُ أنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ، وإلّا لَصارَ ذَلِكَ مانِعًا لِلنّاسِ مِن قَبُولِ الوَصايَةِ، فَيَقَعُ الخَلَلُ في هَذا المُهِمِّ العَظِيمِ، فَأمّا الإشْهادُ عِنْدَ الرَّدِّ إلَيْهِ بَعْدَ البُلُوغِ فَإنَّهُ لا يُفْضِي إلى هَذِهِ المَفْسَدَةِ فَظَهَرَ الفَرْقُ، ومِمّا يُؤَكِّدُ هَذا الفَرْقَ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّ اليَتِيمَ حَصَلَ في حَقِّهِ ما يُوجِبُ التُّهْمَةَ، وهو قَوْلُهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ وهَذا يَدُلُّ عَلى جَرَيانِ العادَةِ بِكَثْرَةِ إقْدامِ الوَلِيِّ عَلى ظُلْمِ الأيْتامِ والصِّبْيانِ، وإذَنْ دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى تَأكُّدِ مُوجِباتِ التُّهْمَةِ في حَقِّ ولِيِّ اليَتِيمِ:* * *
ثُمَّ قالَ بَعْدَهُ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا﴾ أشْعَرَ ذَلِكَ بِأنَّ الغَرَضَ مِنهُ رِعايَةُ جانِبِ الصَّبِيِّ؛ لِأنَّهُ إذا كانَ لا يَتَمَكَّنُ مِنِ ادِّعاءِ دَفْعِ المالِ إلَيْهِ إلّا عِنْدَ حُضُورِ الشّاهِدِ، صارَ ذَلِكَ مانِعًا لَهُ مِنَ الظُّلْمِ والبَخْسِ والنُّقْصانِ، وإذا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ عَلِمْنا أنَّ قَوْلَهُ: (فَأشْهِدُوا) كَما أنَّهُ يَجِبُ لِظاهِرِ الإيجابِ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أنَّ القَرائِنَ والمَصالِحَ تَقْتَضِي الإيجابَ، ثُمَّ قالَ هَذا الرّازِيُّ، ويَدُلُّ عَلى أنَّهُ مُصَدَّقٌ فِيهِ بِغَيْرِ إشْهادٍ، اتِّفاقُ الجَمِيعِ عَلى أنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهِ وإمْساكِهِ عَلى وجْهِ الأمانَةِ حَتّى يُوصِلَهُ إلى اليَتِيمِ في وقْتِ اسْتِحْقاقِهِ، فَهو بِمَنزِلَةِ الوَدائِعِ والمُضارِباتِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ مُصَدَّقًا عَلى الرَّدِّ كَما يُصَدَّقُ عَلى رَدِّ الوَدِيعَةِ، فَيُقالُ لَهُ: أمّا الفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وصُورَةِ الوَدِيعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، واعْتِراضُكَ عَلى ذَلِكَ الفَرْقِ قَدْ سَبَقَ إبْطالُهُ، وأيْضًا فَعادَتُكَ تَرْكُ الِالتِفاتِ إلى كِتابِ اللَّهِ لِقِياسٍ رَكِيكٍ تَتَخَيَّلُهُ، ومِثْلُ هَذا الفِقْهِ مُسَلَّمٌ لَكَ، ولا يَجِبُ المُشارَكَةُ فِيهِ مَعَكَ. وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ والأزْهَرِيُّ: يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ الحَسِيبُ بِمَعْنى المُحاسِبِ، وأنْ يَكُونَ بِمَعْنى الكافِي، فَمِنَ الأوَّلِ قَوْلُهم لِلرَّجُلِ لِلتَّهْدِيدِ: حَسْبُهُ اللَّهُ، ومَعْناهُ يُحاسِبُهُ اللَّهُ عَلى ما يَفْعَلُ مِنَ الظُّلْمِ، ونَظِيرُ قَوْلِنا الحَسِيبُ بِمَعْنى المُحاسِبِ، قَوْلُنا: الشَّرِيبُ بِمَعْنى المُشارِبِ، ومِنَ الثّانِي قَوْلُهم: حَسِيبُكَ اللَّهُ أيْ كافِيكَ اللَّهُ.واعْلَمْ أنَّ هَذا وعِيدٌ لِوَلِيِّ اليَتِيمِ وإعْلامٌ لَهُ أنَّهُ تَعالى يَعْلَمُ باطِنَهُ كَما يَعْلَمُ ظاهِرَهُ لِئَلّا يَنْوِيَ أوْ يَعْمَلَ في مالِهِ ما لا يَحِلُّ، ويَقُومَ بِالأمانَةِ التّامَّةِ في ذَلِكَ إلى أنْ يَصِلَ إلَيْهِ مالُهُ، وهَذا المَقْصُودُ حاصِلٌ سَواءً فَسَّرْنا الحَسِيبَ بِالمُحاسِبِ أوْ بِالكافِي.
واعْلَمْ أنَّ الباءَ في قَوْلِهِ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ﴾ ﴿وكَفى بِرَبِّكَ﴾ [الإسراء: ٦٥] في جَمِيعِ القُرْآنِ زائِدَةٌ، هَكَذا نَقَلَهُ الواحِدِيُّ عَنِ الزَّجّاجِ و(حَسِيبًا) نَصْبٌ عَلى الحالِ أيْ كَفى اللَّهُ حالَ كَوْنِهِ مُحاسِبًا، وحالَ كَوْنِهِ كافِيًا.
آیت 6 وَابْتَلُوا الْیَتٰمٰی حَتّٰیٓ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْہُمْ رُشْدًا تم محسوس کرو کہ اب یہ باشعور ہوگئے ہیں ‘ سمجھ دار ہوگئے ہیں۔ فَادْفَعُوْآ اِلَیْہِمْ اَمْوَالَہُمْ ج وَلاَ تَاْکُلُوْہَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ یَّکْبَرُوْا ط ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگو ‘ اس خیال سے کہ بچے جوان ہوجائیں گے تو یہ مال ان کے حوالے کرنا ہے ‘ لہٰذا اس سے پہلے پہلے ہم اس میں سے جتنا ہڑپ کرسکیں کر جائیں۔وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ج۔یتیم کا ولی اگر خود غنی ہے ‘ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے ‘ اس کے پاس کشائش ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے۔ پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَنْ کَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْکُلْ بالْمَعْرُوْفِ ط۔اگر کوئی خود تنگ دست ہے ‘ محتاج ہے اور وہ یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے ‘ اس کا کچھ وقت بھی اس پر صرف ہو رہا ہے تو معروف طریقے سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے ‘ اس میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہوجائے۔ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْہِمْ اَمْوَالَہُمْ فَاَشْہِدُوْا عَلَیْہِمْ ط۔ان کا مال و متاع گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کیا جائے کہ ان کی یہ یہ چیزیں آج تک میری تحویل میں تھیں ‘ اب میں نے ان کے حوالے کردیں۔ وَکَفٰی باللّٰہِ حَسِیْبًا ۔یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے لکھت پڑھت اور شہادت ہے۔ باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کردینا ہے۔
পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে ও তাড়াতাড়ি করে তা খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত, সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। [১]
[১] ইয়াতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর এ কথা বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল তোমার কাছে ছিল, তার তুমি কিভাবে হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে কোন কম-বেশী বা কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, এটা বড়ই দায়িত্বের কাজ। নবী করীম (সাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বললেন, "হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি বড়ই দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করি। কোন দু'জন মানুষের তুমি আমীর হয়ো না এবং ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব গ্রহণ করো না।" (মুসলিম ১৮২৬নং)
﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة ﴿حَتَّى﴾ حرف غاية وجر ﴿إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ فعل ماض وفاعله ومفعوله إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والجملة بعده في محل جر بالإضافة ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ الفاء واقعة في جواب إذا والجملة الفعلية جواب شرط غير جازم لا محل لها ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾ الجملة كسابقتها وفعل الأمر تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله وأموالهم مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً﴾ لا الناهية فعل مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله، إسرافا حال أو مفعول لأجله وبدارا عطف. ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ المصدر المؤول في محل نصب مفعول به أي: مبادرين أو مفعول لأجله أي مخافة أن يكبروا ﴿وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ من اسم شرط جازم مبتدأ وكان وخبرها، واسمها ضمير مستتر وجملة فليستعفف في محل جزم جواب الشرط والفعل المضارع فليستعفف مجزوم بلام الأمر التي تقدمته وفعل الشرط وجوابه خبر من ﴿وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الجملة معطوفة. ﴿فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾ الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة. ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ الجملة جواب شرط غير جازم والجار والمجرور متعلقان بالفعل ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً﴾ بالله الباء حرف جر زائد والله لفظ الجلالة اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل كفى وحسيبا تمييز والجملة مستأنفة.
﴿وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ أي اختبروا رشدهم ﴿بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ بلغوا مبلغ الرجال ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً﴾ الرشد: هو المعرفة بمصالحة وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين، واشترط قوم الدين، واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذٍ يدفع المال، واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن ﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ﴾ ومعناه: مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره: مخافة أن يكبروا ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أُمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب: المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم، فإذا أيسر رده، وقيل: المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، ومعنى: بالمعروف من غير إسراف، وقيل: نسختها؛ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً﴾ [النساء: ١٠] ﴿فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ أمر بالتحرز والحرز فهو ندب، وقيل: فرض
وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ؛ يتيمان را بيازماييد تا آنگاه که به سن زناشويي رسند ، پس اگر در آنان رشدي يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد و از بيم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخوريد هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بينواست به آن اندازه که عرف تصديق کند بخورد و چون اموالشان را تسليمشان کرديد کساني را بر آنان به شهادت گيريد و خدا براي حساب کشيدن کافي است.
واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، وعَلمتم منهم صلاحًا في دينهم، وقدرة على حفظ أموالهم، فسلِّموها لهم، ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبل أن يكبَروا فيأخذوها منكم. ومَن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه، ولا يأخذ من مال اليتيم شيئًا، ومن كان فقيرًا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحُلُم وسلمتموها إليهم، فأَشْهِدوا عليهم؛ ضمانًا لوصول حقهم كاملًا إليهم؛ ولئلا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم، ومحاسب لكم على ما فعلتم.
Öksüzleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. O vakit kendilerinde bir olgunlaşma görürseniz; mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf edip de tez elden yemeyin. Zengin olan sakınsın. Fakir olan da uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğinizde yanlarında şahid bulundurun. Hesab sorucu olarak Allah kafidir.
А когда они дойдут до брачного возраста – достигнут детородного возраста, согласно Муджахиду.
Большинство учёных считает, что совершеннолетие мальчика иной раз происходит с наступлением поллюций, т.е. семяизвержения во время сна. Абу Дауд передаёт в «Сунан», что Али сказал: «Я выучил от пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) следующее: «لَايُتْمَبَعْدَاحْتِلَامٍ،وَلَاصُمَاتَيَوْمٍإِلَىاللَّيْل» «Нет сиротства после наступления поллюций, и нет молчания целый день до ночи».В другом хадисе, переданном Аишой и другими сподвижниками, посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «رُفِعَالْقَلَمُعَنْثَلَاثَةٍ،عَنِالصَّبِيِّحَتَّىيَحْتَلِمَ،وَعَنِالنَّائِمِحَتَّىيَسْتَيْقِظَ،وَعَنِالْمَجْنُونِحَتَّىيُفِيق» «Деяния трёх людей не записываются: ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия, спящего человека, пока он не проснётся, и полоумного, пока он не разумеет».
Достижение пятнадцатилетия так же принято считать совершеннолетием, т.к. в достоверном хадисе, приведённом в двух Сахихах от ибн Умара, он сказал: «В день битвы при Ухуде я попросил разрешения у посланника Аллаха
(да благословитего Аллах и приветствует) участвовать в битве, мне было тогда четырнадцать лет. Он не позволил мне. В битве при Хандаке он позволил мне принять участие, тогда я уже был пятнадцатилетним юношей». Когда до Умара ибн Абдуль-Азиза дошёл этот хадис, он сказал: «Это возраст различия между совершеннолетием и малолетием». Есть разногласия по поводу того, можно ли считать признаком совершеннолетия волосы на лобке и вокруг половых органов. Сунна указывает на то, что это является признаком достижения совершеннолетия. Так в хадисе от имама Ахмада со слов Атии аль-Курайзи: «Нас представили пророку в день похода на племя Курайза(племя иудеев нарушевшее договор о перемирии). Пророк приказал смотреть у кого выросли лобковые волосы, того убить(т.е. всех курайзитов, достигших совершеннолетия). Я был мальчиком. Меня нашли несовершеннолетним(т.е. у меня ещё не было лобковых волос) и отпустили».(Этот хадис также приводится в четырёх сборниках Сунны. Ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис).
Слово Аллаха:
(فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)То если заметите в них зрелость разума, отдавайте им их имущество. Саид ибн Джубайр сказал: « Их праведность в религии и гарантию на сохранность их имущества». Также считали: ибн Аббас, аль-Хасан аль-Басри и многие другие имамы. Богословы сказали, что когда подросток может быть самостоятельным в вопросах религии и имущества, опекунство снимается с него, а его имущество отдается ему опекуном.
Слово Аллаха:
(وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ) И не пожирайте его расточительно и торопливо Аллах запрещает потреблять имущество сирот без необходимости.(إِسْرَافاً وَبِدَاراً)Расточительно и торопливо Торопясь успеть до достижения их совершеннолетия.
Затем Аллах сказал:
(وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ) А кто богат, пусть будет воздержан – тот, кто богат настолько, что не нуждается в потреблении имущества сироты, пусть не берёт из него ничего.(وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)А кто беден, пусть ест с достоинством.
Ибн Абу Хатим передаёт, что Аиша
(да будет доволен ею Аллах) сказала:(وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) А кто богат, пусть будет воздержан; а кто беден, пусть ест с достоинством – этот аят был ниспослан по поводу опекунов сирот, если они нуждаются, то могут потреблять его по мере нужды. (Аль-Бухари также передал этот хадис).
Богословы считают, что бедный имеет право на потребление имущества сироты по двум причинам: по мере потребности; и в качестве оплаты за опекунство. Однако они разошлись во мнениях по поводу того, следует ли опекуну возмещать потраченное имущество сироты при возможности или нет? Здесь существует два мнения: Нет…. Потому, что он потреблял имущество в качестве оплаты за труд и потому, что он беден. Это наиболее правильное мнение, которое также предпочли последователи аш-Шафии, т.к. аят позволяет потребление имущества без возмещения.
Имам Ахмад передаёт от Амра ибн Шуайба, а тот от своего отца, что человек как-то спросил у посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует): «У меня нет денег, но у меня есть сирота под моей опекой. Могу ли питаться с его имущества?» посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «كُلْمِنْمَالِيَتِيمِكَغَيْرَمُسْرِفٍوَلَامُبَذِّرٍوَلَامُتَأَثِّلٍمَالًا،وَمِنْغَيْرِأَنْتَقِيَمَالَكَأَوْقَالَتَفْدِيَمَالَكَبِمَالِه» «Ешь из имущества твоего сироты без расточительства, излишка, без смешения(его и твоего имущества), и если это не для того, чтобы сохранить твоё имущество(путём потребления его имущества )».Да…. опекун должен возместить то, что он истратил из имущества сироты, ибо оно в основе запретно для потребления. Его можно потреблять при необходимости так же, как можно потреблять чужое имущество при нужде.
Ибн Абу ад-Дунья передаёт, что Умар
(да будет доволен им Аллах)сказал: «Если мне придётся быть опекуном сироты, то я воздержусь от потребления из него, если я богат, и буду одалживать взаем, если я нуждаюсь,а при возможности я верну этот долг».
Слово Аллаха:
(فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)Когда вы отдаете им их имущество – после того, как они достигли совершеннолетия и зрелости разума, то отдайте им их имущество. Когда же вы его отдаёте.(فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ)То берите к ним свидетелей Аллах повелевает опекунам сирот засвидетельствование акта передачи имущества, дабы в дальнейшем не случились иски и отрицания факта передачи имущества.
Затем Аллах сказал:
(وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) Но довольно того, что Аллах ведет счет – т.е. достаточно того, что Аллах – свидетель, ведущий счёт и наблюдающий за опекунами сирот. Он наблюдает за ними, когда они опекают сирот и когда отдают им их имущество, а также в каком состоянии его отдают: было ли оно в целости и сохранности или было неполным и неверно рассчитанным. В Сахихе Муслима приводится хадис, в котором посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «يَاأَبَاذَرَإِنِّيأَرَاكَضَعِيفًا،وَإِنِّيأُحِبُّلَكَمَاأُحِبُّلِنَفْسِي،لَاتَأَمَّرَنَّعَلَىاثْنَيْنِ،وَلَاتَلِيَنَّمَالَيَتِيم» «О Абу Зарр, поистине, я вижу, что ты слаб, и, поистине, я желаю тебе того же, чего желаю и себе самому,(а поэтому советую тебе): ни в коем случае не(берись) править(даже) двумя(людьми) и ни в коем случае не(берись) управлять имуществом сироты!»/"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (An-Nisa`: 6).
اور جانچ پرکھ کرو تم یتیموں کی یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح (کی عمر) کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں سمجھ داری تو سونپ دو طرف ان کی ان کے مال اور نہ کھاؤ تم ان کو حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس سے کہ وہ (یتیم) بڑے ہو جائیں گےاور جو ہو مال دار تو چاہیے کہ بچے اور جو ہو فقیر تو چاہیے کہ کھا لے وہ موافق دستور کے۔ پس جب سونپو تم ان کو ان کے مال تو گواہ ٹھہرا لو ان پراور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا(6)
6- Yetimleri evlilik çağına erişinceye kadar sınayın. Şâyet onlarda bir reşidlik görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler (de mallarını alacaklar) diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan gözütok davransın, fakir olan da örfe uygun yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da onlara karşı şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
(6) Испытывайте сирот, когда они достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдайте им их имущество. Не пожирайте его, излишествуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَفِي عَمِّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رِفَاعَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ. ابْنَهُ ثَابِتًا وَهُوَ صَغِيرٌ، فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ وَمَتَى أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ [[ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (١٣٧) بدون إسناد. وانظر: الدر المنثور: ٢ / ٤٣٧، القرطبي: ٥ / ٣٤، وذكره ابن حجر بنحوه في الإصابة: ١ / ٣٨٧ وقال: هذا مرسل رجاله ثقات.]] ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ اخْتَبِرُوهُمْ فِي عُقُولِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ وَحِفْظِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أَيْ: مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أَبْصَرْتُمْ، ﴿مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ فَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ يَعْنِي: عَقْلًا وَصَلَاحًا فِي الدِّينِ وَحِفْظًا لِلْمَالِ وَعِلْمًا بِمَا يُصْلِحُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ: لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا حَتَّى يُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْدَهُ.
وَالِابْتِلَاءُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ فِي السُّوقِ فَيَدْفَعُ الْوَلِيُّ إِلَيْهِ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْمَالِ وَيَنْظُرُ فِي تَصَرُّفِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِي السُّوقِ فَيَتَخَبَّرُهُ فِي نَفَقَةِ دَارِهِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى عَبِيدِهِ وَأُجَرَائِهِ، وَتُخْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِي أَمْرِ بَيْتِهَا وَحِفْظِ مَتَاعِهَا وَغَزْلِهَا وَاسْتِغْزَالِهَا، فَإِذَا رَأَى حُسْنَ تَدْبِيرِهِ، وَتَصَرُّفِهِ فِي الْأُمُورِ مِرَارًا يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ رُشْدُهُ، دَفَعَ الْمَالَ إِلَيْهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ زَوَالَ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَجَوَازَ دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ بِشَيْئَيْنِ: بِالْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ، فَالْبُلُوغُ يَكُونُ بِأَحَدِ ﴿أَشْيَاءَ أَرْبَعَةٍ﴾ [[في أ: (الأشياء الأربعة) .]] ، اثْنَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَاثْنَانِ تَخْتَصَّانِ بِالنِّسَاءِ:
فَمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَحَدُهُمَا السِّنُّ، وَالثَّانِي الِاحْتِلَامُ، أَمَّا السِّنُّ فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حُكِمَ بِبُلُوغِهِ غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً، لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي [[أخرجه البخاري في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: ٥ / ٢٧٦، ومسلم في الإمارة، باب بيان سن البلوغ برقم (١٨٦٨) : ٣ / ١٤٩٠.]] ، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ، وَكَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتَلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِاسْتِكْمَالِ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِاسْتِكْمَالِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً.
وَأَمَّا الِاحْتِلَامُ فَنَعْنِي بِهِ نُزُولَ الْمَنِيِّ سَوَاءً كَانَ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْجِمَاعِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ حُكْمٌ بِبُلُوغِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذٍ فِي الْجِزْيَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا" [[قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة: ٢ / ١٩٥، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر: ٣ / ٢٥٧، وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. . . وهذا أصح، وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة البقر: ٥ / ٢٦، والدارقطني: ٢ / ١٠٢، والحاكم: ١ / ٣٩٨ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند: ٥ / ٢٣٠، ٢٣٣، شرح السنة: ٦ / ١٩، وانظر ما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير: ٤ / ١٢٢.]] .
وَأَمَّا الْإِنْبَاتُ، وَهُوَ نَبَاتُ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرَجِ: فَهُوَ بُلُوغٌ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أُنْبِتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبَتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبَتْ [[أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد: ٦ / ٢٣٣، والترمذي في السير، باب ما جاء في الحلف: ٥ / ٢٠٨ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في قطع السارق، باب القطع في السفر ٨ / ٩٢. وابن ماجه في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، برقم (٢٥٤١) : ٢ / ٨٤٩، والدارمي في السير، باب حد الصبي متى يقتل: ٢ / ٢٢٣، والإمام أحمد في المسند: ٤ / ٣١٠، ٥ / ٣١٢، وأخرجه ابن حبان، في موارد الظمآن، ص (٣٦٠) .]] .
وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بُلُوغًا فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: يَكُونُ بُلُوغًا كَمَا فِي أَوْلَادِ الْكُفَّارِ، وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ بُلُوغًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى مَوَالِيدِ الْمُسْلِمِينَ بِالرُّجُوعِ إِلَى آبَائِهِمْ، وَفِي الْكُفَّارِ لَا يُوقَفُ عَلَى مَوَالِيدِهِمْ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ آبَائِهِمْ فِيهِ لِكُفْرِهِمْ، فَجُعِلَ الْإِنْبَاتُ الَّذِي هُوَ أَمَارَةُ الْبُلُوغِ بُلُوغًا فِي حَقِّهِمْ.
وَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ: فَالْحَيْضُ وَالْحَبَلُ، فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا وَلَدَتْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ.
وَأَمَّا الرُّشْدُ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُصْلِحًا فِي دِينِهِ وَمَالِهِ، فَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ، وَالصَّلَاحُ فِي الْمَالِ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مُبَذِّرًا، وَالتَّبْذِيرُ: هُوَ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَحْمَدَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ وَلَا مَثُوبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ، أَوْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهَا، فَيَغِبْنُ فِي الْبُيُوعِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَهُوَ مُفْسِدٌ فِي دِينِهِ وَغَيْرُ مُصْلِحٍ لِمَالِهِ، دَامَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ وَلَا يُنْفَذُ تَصَرُّفُهُ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مفسدا في دنيه، وَإِذَا كَانَ مُفْسِدًا لِمَالِهِ قَالَ: لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، غَيْرَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يَكُونُ نَافِذًا قَبْلَهُ. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لِمَنِ اسْتَدَامَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ أَمْرَ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ، وَالْفَاسِقُ لَا يَكُونُ رَشِيدًا وَبَعْدَ بُلُوغِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِمَالِهِ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرُ رَشِيدٍ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ كَمَا قَبْلَ بُلُوغِ هَذَا السَّنِّ.
وَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ، زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَدُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ دُفِعَ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا يَنَفُذُ تَصَرُّفُهَا إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، مَا لَمْ تَكْبُرْ وَتُجَرِّبُ.
فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا وَزَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ سَفِيهًا، نُظِرَ: فَإِنَ عَادَ مُبَذِّرًا لِمَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ مُفْسِدًا فِي دِينِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا يُسْتَدَامُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَالثَّانِي: لَا يُعَادُ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّوَامِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِ الِابْتِدَاءِ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا حَجْرَ عَلَى الْحَرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ بِحَالٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحَجْرِ مِنِ اتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ أَرْضًا سَبْخَةٍ بِسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجُرُنَّ عَلَيْكَ فَأَتَى ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ [فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ وَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا] [[ساقط من (ب) .]] ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ [[أخرجه الشافعي في المسند: ٢ / ١٦٠ - ١٦١ (ترتيب المسند) ، والبيهقي في السنن: ٦ / ٦١، وصححه الألباني في الإرواء: ٥ / ٢٧٣.]] ، فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ حَتَّى احْتَالَ الزُّبَيْرُ فِي دَفْعِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ يَا مَعْشَرَ الْأَوْلِيَاءِ ﴿إِسْرَافًا﴾ بِغَيْرِ حَقٍّ، ﴿وَبِدَارًا﴾ أَيْ مُبَادَرَةً ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ﴿أَنْ﴾ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ، يَعْنِي: لَا تُبَادِرُوا كِبَرَهُمْ وَرُشْدَهُمْ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَبْلُغُوا فَيَلْزَمَكُمْ تَسْلِيمَهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ بَيَّنَ مَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أَيْ لِيَمْتَنِعْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَرْزَأْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَالْعِفَّةُ: الِامْتِنَاعُ مِمَّا لَا يَحِلُّ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا﴾ مُحْتَاجًا إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ وَهُوَ يَحْفَظُهُ ويتعهده فليأكل ٧٨/ب بِالْمَعْرُوفِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّجْزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَّةَ التَّمَّارُ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاؤُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِيَ يَتِيمٌ؟ فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ" [[أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: ٤ / ١٥١ - ١٥٢، والنسائي في الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: ٦ / ٢٥٦، وابن ماجه في الوصايا، باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، برقم (٢٧١٨) : ٢ / ٩٠٧. والمصنف في شرح السنة: ٨ / ٣٠٥. وزاد الحافظ ابن حجر نسبته لابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم، وقال: إسناده قوي. انظر فتح الباري: ٨ / ٢٤١.]] .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي إِذَا أَيْسَرَ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فَالْمَعْرُوفُ الْقَرْضُ، أَيْ: يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَاهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ: إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفَتُ وَإِنِ افْتَقَرَتُ أَكَلَتُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ [[أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٣٩، ١٢٧، وقال ابن حجر: رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والطبري، من رواية إسرائيل وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال. . . ورواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لي عمر. . . انظر: الكافي الشاف ص (٣٩) .]] .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ.
وَقَالَ قَوْمٌ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْأَكْلِ بِالْمَعْرُوفِ، فَقَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ: يَأْكُلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَلَا يُسْرِفُ وَلَا يَكْتَسِي مِنْهُ، وَلَا يَلْبَسُ الْكَتَّانَ وَلَا الْحُلَلَ، وَلَكِنْ مَا سَدَّ الْجَوْعَةَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ: يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ نَخِيلِهِ وَلَبَنِ مَوَاشِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا؛ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ رَدَّهُ.
وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: الْمَعْرُوفُ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَخِدْمَةُ الْخَادِمِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ لِي يَتِيمًا وَإِنَّ لَهُ إِبِلًا أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا وَتَلِيطُ حَوْضَهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ [[أخرجه الطبري: ٧ / ٥٨٨، وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وقال أخرجه الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم، ورواه البغوي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم، وهو في الموطأ. انظر: الكافي الشاف ص (٣٩) .]] .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَأُجْرَةِ عَمَلِهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ هَذَا أَمْرُ إِرْشَادٍ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، أَمَرَ الْوَلِيَّ بِالْإِشْهَادِ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْيَتِيمِ بَعْدَمَا بَلَغَ لِتَزُولَ عَنْهُ التُّهْمَةُ وَتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ مُحَاسِبًا وَمُجَازِيًا وَشَاهِدًا.
قوله عزّ وجلّ:
﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللهِ حَسِيبًا﴾
هَذِهِ مُخاطَبَةٌ لِلْجَمِيعِ، والمَعْنى يُخْلِصُ التَلَبُّسَ بِهَذا الأمْرِ لِلْأوصِياءِ، والِابْتِلاءُ: الِاخْتِبارُ، و"بَلَغُوا النِكاحَ" مَعْناهُ: بَلَغُوا مَبْلَغَ الرِجالِ بِحُلْمٍ وحَيْضٍ أو ما يُوازِيهِ، ومَعْناهُ: جَرِّبُوا عُقُولَهم وقَرائِحَهم وتَصَرُّفَهُمْ، و"آنَسْتُمْ"، مَعْناهُ: عَلِمْتُمْ وشَعَرْتُمْ وخَبَرْتُمْ، كَما قالَ الشاعِرُ:
؎ آنَسَتْ نَبْأةً وأفْزَعَها القَنّا صُ عَصْرًا وقَدْ دَنا الإمْساءُ
وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: "أحَسْتُمْ" بِالحاءِ وسُكُونِ السِينِ عَلى مِثالِ فَعَلْتُمْ، وقَرَأ أبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ وأبُو السَمّالِ وابْنُ مَسْعُودٍ وعِيسى الثَقَفِيُّ: "رَشَدًا" بِفَتْحِ الراءِ والشِينِ، والمَعْنى واحِدٌ. ومالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ يَرى الشَرْطَيْنِ:
البُلُوغَ والرُشْدَ المُخْتَبَرَ، وحِينَئِذٍ (p-٤٧٢)يُدْفَعُ المالُ؛ وأبُو حَنِيفَةَ يَرى أنْ يُدْفَعَ المالُ بِالشَرْطِ الواحِدِ ما لَمْ يَحْتَفِظْ لَهُ سُلْفَةً كَما أُبِيحَتِ التَسْرِيَةُ بِالشَرْطِ الواحِدِ، وكِتابُ اللهِ قَدْ قَيَّدَها بِعَدَمِ الطَوْلِ وخَوْفِ العَنَتِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأمْثِلَةِ، كاليَمِينِ والحِنْثِ اللَذَيْنِ بَعْدَهُما تَجِبُ الكَفّارَةُ، ولَكِنَّها تَجُوزُ قَبْلَ الحِنْثِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
والتَمْثِيلُ عِنْدِي في دَفْعِ المالِ بِنَوازِلِ الشَرْطَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وذَلِكَ أنَّ البُلُوغَ لَمْ تَسُقْهُ الآيَةُ سِياقَ الشَرْطِ، ولَكِنَّهُ حالَةُ الغالِبِ عَلى بَنِي آدَمَ أنْ تَلْتَئِمَ عُقُولُهم فِيها، فَهو الوَقْتُ الَّذِي لا يُعْتَبَرُ شَرْطُ الرُشْدِ إلّا فِيهِ، فَقالَ: إذا بَلَغَ ذَلِكَ الوَقْتَ فَلْيَنْظُرْ إلى الشَرْطِ وهو الرُشْدُ حِينَئِذٍ، وفَصاحَةُ الكَلامِ تَدُلُّ عَلى ذَلِكَ، لِأنَّ التَوْقِيفَ بِالبُلُوغِ جاءَ "بِإذا" والمَشْرُوطُ جاءَ "بِإنْ" الَّتِي هي قاعِدَةُ حُرُوفِ الشَرْطِ، و"إذا" لَيْسَتْ بِحَرْفِ شَرْطٍ لِحُصُولِ ما بَعْدَها، وأجازَ سِيبَوَيْهِ أنْ يُجازى بِها في الشِعْرِ، وقالَ: فَعَلُوا ذَلِكَ مُضْطَرِّينَ، وإنَّما جُوزِيَ بِها لِأنَّها تَحْتاجُ إلى جَوابٍ، ولِأنَّها يَلِيها الفِعْلُ مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا. واحْتَجَّ الخَلِيلُ عَلى مَنعِ شَرْطِيَّتِها بِحُصُولِ ما بَعْدَها، ألا تَرى أنَّكَ تَقُولُ: أجِيئُكَ إذا احْمَرَّ البُسْرُ، ولا تَقُولُ: إنِ احْمَرَّ البُسْرُ. وقالَ الحَسَنُ وقَتادَةُ: الرُشْدُ في العَقْلِ والدِينِ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلْ في العَقْلِ وتَدْبِيرِ المالِ لا غَيْرَ، وهو قَوْلُ ابْنِ القاسِمِ في مَذْهَبِنا. والرِوايَةُ الأُخْرى: "أنَّهُ في العَقْلِ والدِينِ" مَرْوِيَّةٌ عن مالِكٍ. وقالَتْ فِرْقَةٌ: دَفْعُ الوَصِيِّ المالَ إلى المَحْجُورِ يَفْتَقِرُ إلى أنْ يَرْفَعَهُ إلى السُلْطانِ ويَثْبُتَ عِنْدَهُ رُشْدُهُ، أو يَكُونُ مِمَّنْ يَأْمَنُهُ الحاكِمُ في مِثْلِ ذَلِكَ. وقالَتْ فِرْقَةٌ: ذَلِكَ مَوْكُولٌ إلى اجْتِهادِ الوَصِيِّ دُونَ أنْ يَحْتاجَ إلى رَفْعِهِ إلى السُلْطانِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
والصَوابُ في أوصِياءِ زَمَنِنا أنْ لا يُتَسَنّى عن رَفْعِهِ إلى السُلْطانِ وثُبُوتِ الرُشْدِ عِنْدَهُ، لِما حُفِظَ مِن تَواطُؤِ الأوصِياءِ عَلى أنْ يُرْشَدَ الوَصِيُّ ويُبْرَأ المَحْجُورُ لِسَفَهِهِ وقِلَّةِ تَحْصِيلِهِ في ذَلِكَ الوَقْتِ.
وقَوْلُهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوها﴾..... الآيَةُ، نَهْيٌ مِنَ اللهِ تَعالى لِلْأوصِياءِ عن أكْلِ أمْوالِ اليَتامى بِغَيْرِ الواجِبِ المُباحِ لَهُمْ؛ والإسْرافُ: الإفْراطُ في الفِعْلِ، والسَرَفُ: الخَطَأُ في (p-٤٧٣)مَواضِعِ الإنْفاقِ، ومِنهُ قَوْلُ الشاعِرِ:
؎ ................. ∗∗∗.... ∗∗∗ ما في عَطائِهِمُ مَنٌّ ولا سَرَفُ.
أيْ: لا يُخْطِئُونَ مَواضِعَ العَطاءِ. "وَبِدارًا": مَعْناهُ: مُبادَرَةَ كِبَرِهِمْ، أيْ: إنَّ الوَصِيَّ يَسْتَغْنِمُ مالَ مَحْجُورِهِ فَيَأْكُلُ ويَقُولُ: أُبادِرُ كِبَرَهُ لِئَلّا يَرْشُدَ ويَأْخُذَ مالَهُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وغَيْرُهُ. و"أنْ يَكْبَرُوا" نُصِبَ بِـ "بِدارًا"، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَقْدِيرُ: مَخافَةَ أنْ. وقَوْلُهُ: ﴿وَمَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾... الآيَةُ، يُقالُ: عَفَّ الرَجُلُ عَنِ الشَيْءِ واسْتَعَفَّ: إذا أمْسَكَ، فَأمَرَ الغَنِيَّ بِالإمْساكِ عن مالِ اليَتِيمِ، وأباحَ اللهُ لِلْوَصِيِّ الفَقِيرِ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ يَتِيمِهِ بِالمَعْرُوفِ.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في حَدِّ المَعْرُوفِ، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وابْنُ عَبّاسٍ وعُبَيْدَةُ وابْنُ جُبَيْرٍ والشَعْبِيُّ ومُجاهِدٌ وأبُو العالِيَةِ: إنَّ ذَلِكَ القَرْضَ، أنْ يَتَسَلَّفَ مِن مالِ يَتِيمِهِ ويَقْضِيَ إذا أيْسَرَ، ولا يَتَسَلَّفُ أكْثَرَ مِن حاجَتِهِ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا وعِكْرِمَةُ والسُدِّيُّ وعَطاءٌ: رُوِيَ عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: "إنِّي نَزَلْتُ مِن مالِ اللهِ مَنزِلَةَ والِي اليَتِيمِ، إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإنِ احْتَجْتُ أكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ".
ورُوِيَ عن إبْراهِيمَ وعَطاءٍ وغَيْرِهِما أنَّهُ لا قَضاءَ عَلى الوَصِيِّ الفَقِيرِ فِيما أكَلَ بِالمَعْرُوفِ، قالَ الحَسَنُ: هي طُعْمَةٌ مِنَ اللهِ لَهُ، وذَلِكَ أنْ يَأْكُلَ ما يُقِيمُهُ أكْلًا بِأطْرافِ الأصابِعِ، ولا يَكْتَسِي مِنهُ بِوَجْهٍ، وقالَ إبْراهِيمُ النَخْعِيُّ ومَكْحُولٌ: "يَأْكُلُ ما يُقِيمُهُ ويَكْتَسِي ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، ولا يَلْبَسُ الكِتّانَ والحُلَلَ".
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وأبُو العالِيَةِ والحَسَنُ والشَعْبِيُّ: "إنَّما يَأْكُلُ الوَصِيُّ بِالمَعْرُوفِ إذا شَرِبَ مِنَ اللَبَنِ وأكَلَ مِنَ الثَمَرِ، بِما يَهْنَؤُ الجَرْبى ويَلِيطُ الحَوْضَ ويَجُدُّ الثَمَرَ، وما شابَهَهُ.
وقالَتْ فِرْقَةٌ: المَعْرُوفُ أنْ يَكُونَ لَهُ أجْرٌ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وخِدْمَتِهِ.
(p-٤٧٤)وَقالَ الحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إنْ كانَ وصِيَّ أبٍ فَلَهُ الأكْلُ بِالمَعْرُوفِ، وإنْ كانَ وصِيَّ حاكِمٍ فَلا سَبِيلَ لَهُ إلى المالِ بِوَجْهٍ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والنَخْعِيُّ: المُرادُ أنْ يَأْكُلَ الوَصِيُّ بِالمَعْرُوفِ مِن مالِهِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى مالِ اليَتِيمِ.
وقالَ رَبِيعَةُ بْنُ أبِي عَبْدِ الرَحْمَنِ: المُرادُ اليَتامى في الحالَيْنِ، أيْ: مَن كانَ مِنهم غَنِيًّا فَلْيُعَفَّ بِمالِهِ، ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيُتَقَتَّرْ عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ والِاقْتِصادِ.
وقَوْلُهُ: "فَإذا دَفَعْتُمْ".... الآيَةُ. أمْرٌ مِنَ اللهِ بِالتَحَرُّزِ والحَزْمِ، وهَذا هو الأصْلُ في الإشْهادِ في المَدْفُوعاتِ كُلِّها، إذا كانَ حَبْسُها أوَّلًا مَعْرُوفًا. وقالَتْ فِرْقَةٌ:
الإشْهادُ هاهُنا فَرْضٌ، وقالَتْ فِرْقَةٌ: هو نَدْبٌ إلى الحَزْمِ، ورَوى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وابْنُ جُبَيْرَةٍ أنَّ هَذا هو دَفْعُ ما يَسْتَقْرِضُهُ الوَصِيُّ الفَقِيرُ إذا أيْسَرَ، واللَفْظُ يَعُمُّ هَذا وسِواهُ. والحَسِيبُ هُنا المُحْسِبُ، أيْ هو كافٍ مِنَ الشُهُودِ، هَكَذا قالَ الطَبَرِيُّ، والأظْهَرُ أنَّ "حَسِيبًا" مَعْناهُ: حاسِبًا أعْمالَكم ومُجازِيًا بِها، فَفي هَذا وعِيدٌ لِكُلِّ جاحِدِ حَقٍّ.
ولَمّا نَهى عَنْ ذَلِكَ البَذْلِ لِلسُّفَهاءِ؛ أيْتامًا كانُوا؛ أوْ غَيْرَهُمْ؛ بَيَّنَ أنَّهُ لَيْسَ دائِمًا؛ بَلْ ما دامَ السَّفَهُ قائِمًا؛ فَمَسَّتِ الحاجَةُ إلى التَّعْرِيفِ بِمَن يُعْطى؛ ومَن يُمْنَعُ؛ وكَيْفَ يُفْعَلُ عِنْدَ الدَّفْعِ؛ ولَمّا كانَ السَّفَهُ أمْرًا (p-١٩٧)باطِنًا لا يُعْرَفُ إلّا بِالتَّصَرُّفِ؛ ولا سِيَّما في المالِ؛ بَدَأ - سُبْحانَهُ - بِتَعْلِيمِ ما يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إلى مَعْرِفَتِهِ؛ فَقالَ - مُصَرِّحًا بِالأيْتامِ؛ اهْتِمامًا بِأمْرِهِمْ -: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾؛ أيْ: اخْتَبِرُوهم في أمْرِ الرُّشْدِ في الدِّينِ؛ والمالِ؛ في مُدَّةِ مُراهَقَتِهِمْ؛ واجْعَلُوا ذَلِكَ دَأْبَكُمْ؛ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾؛ أيْ: وقْتَ الحاجَةِ إلَيْهِ؛ بِالِاحْتِلامِ؛ أوِ السِّنِّ؛ ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾؛ أيْ: عَلِمْتُمْ عِلْمًا أنْتُمْ في عَظِيمِ تَيَقُّنِهِ؛ كَأنَّكم تُبْصِرُونَهُ عَلى وجْهٍ تُحِبُّونَهُ؛ وتَطِيبُ أنْفُسُكم بِهِ؛ ﴿مِنهُمْ﴾؛ أيْ: عِنْدَ بُلُوغِهِ؛ ﴿رُشْدًا﴾؛ أيْ: بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ؛ ونَكَّرَهُ لِأنَّ وُجُودَ كَمالِ الرُّشْدِ في أحَدٍ يَعِزُّ وُقُوعُهُ؛ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾؛ أيْ: لِزَوالِ الحاجَةِ إلى الحَجَرِ؛ بِخَوْفِ التَّبْذِيرِ؛ وأضافَها إلَيْهِمْ بَعْدَ إضافَتِها أوَّلًا إلى المُعْطِينَ؛ إشارَةً إلى أنَّهُ لا يَسْتَحِقُّها إلّا مَن يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيها.
ولَمّا كانَ الإنْسانُ مَجْبُولًا عَلى نَقائِصَ؛ مِنها الطَّمَعُ وعَدَمُ الشِّبَعِ؛ لا سِيَّما إذا خالَطَ؛ لا سِيَّما إنْ حَصَلَ لَهُ إذْنٌ ما؛ أدَّبَهُ - سُبْحانَهُ - بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْكُلُوها﴾؛ أيْ: بِعِلَّةِ اسْتِحْقاقْكم لِذَلِكَ؛ بِالعَمَلِ فِيها ﴿إسْرافًا﴾؛ أيْ: مُسْرِفِينَ؛ بِالخُرُوجِ عَنِ القَصْدِ في التَّصَرُّفِ؛ ووَضْعِ الشَّيْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ وإغْفالِ العَدْلِ؛ والشَّفَقَةِ؛ ﴿وبِدارًا﴾؛ أيْ: مُبادِرِينَ؛ ﴿أنْ يَكْبَرُوا﴾؛ أيْ: فَيَأْخُذُوها مِنكم عِنْدَ كِبَرِهِمْ؛ فَيَفُوتَكم الِانْتِفاعُ بِها؛ وكَأنَّهُ عَطَفَ (p-١٩٨)بِالواوِ الدّالَّةِ عَلى تَمَكُّنِ الوَصْفِ؛ وتَمامِهِ؛ إشارَةً إلى عَدَمِ المُؤاخَذَةِ بِما يَعْجِزُ عَنْهُ الإنْسانُ المَجْبُولُ عَلى النُّقْصانِ؛ مِمّا يُجْرى في الأفْعالِ مُجْرى الوَسْوَسَةِ في الأقْوالِ؛ ”ولَنْ يُشادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلّا غَلَبَهُ“؛ ولَمّا أشْعَرَ النَّهْيُ عَنْ أكْلِ الكُلِّ؛ بِأنَّ لَهم في الأكْلِ في الجُمْلَةِ عِلَّةً مَقْبُولَةً؛ أفْصَحَ بِهِ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ﴾؛ أيْ: مِنكُمْ؛ أيُّها الأوْلِياءُ؛ ﴿غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾؛ أيْ: يَطْلُبِ العِفَّةَ؛ ويُوجِدْها؛ ويُظْهِرْها؛ عَنِ الأكْلِ مِنها جُمْلَةً؛ فَيَعِفَّ عَنْهُ بِما بَسَطَ اللَّهُ لَهُ مِن رِزْقِهِ؛ ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾؛ وهو يَتَعَهَّدُ مالَ اليَتِيمِ لِإصْلاحِهِ؛ ولَمّا كانَ يُخْشى مِنَ امْتِناعِهِ مِنَ الأكْلِ مِنهُ التَّفْرِيطُ فِيهِ؛ بِالِاشْتِغالِ بِما يُهِمُّهُ في نَفْسِهِ؛ أخْرَجَ الكَلامَ في صِيغَةِ الأمْرِ؛ فَقالَ - مُعَبِّرًا بِالأكْلِ؛ لِأنَّهُ مُعْظَمُ المَقْصُودِ -: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾؛ أيْ: بِقَدْرِ أُجْرَةِ سَعْيِهِ.
ولَمّا كانَ ذَلِكَ رُبَّما أفْهَمَ الأمانَ إلى الرُّشْدِ؛ بِكُلِّ اعْتِبارٍ؛ أمَرَ بِالحَزْمِ - كَما في الطَّبَرانِيِّ الأوْسَطِ؛ عَنْ أنَسٍ: ”احْتَرِسُوا مِنَ النّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ“ - فَقالَ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ﴾؛ أيْ: اليَتامى؛ ﴿أمْوالَهُمْ﴾؛ أيْ: الَّتِي كانَتْ تَحْتَ أيْدِيكُمْ؛ لِعَجْزِهِمْ عَنْ حِفْظِها؛ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (p-١٩٩)؛ أيْ: احْتِياطًا؛ لِأنَّ الأحْوالَ تَتَبَدَّلُ؛ والرُّشْدَ يَتَفاوَتُ؛ فالإشْهادُ أقْطَعُ لِلشَّرِّ؛ وأنْفَعُ في كُلِّ أمْرٍ؛ والأمْرُ بِالإشْهادِ أزْجَرُ لِلْوَلِيِّ عَنِ الخِيانَةِ؛ لِأنَّ مَن عَرَفَ أنَّهُ لا يُقْبَلُ عِنْدَ الخِصامِ إلّا بِبَيِّنَةٍ؛ عَفَّ غايَةَ العِفَّةِ؛ واحْتَرَزَ غايَةَ الِاحْتِرازِ.
ولَمّا كانَتِ الأمْوالُ مَظِنَّةً لِمَيْلِ النُّفُوسِ؛ وكانَ الحُبُّ لِلشَّيْءِ يُعْمِي ويُصِمُّ؛ خَتَمَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ﴾؛ أيْ: الَّذِي لَهُ الحِكْمَةُ البالِغَةُ؛ والقُدْرَةُ الباهِرَةُ؛ والعَظَمَةُ الَّتِي لا مِثْلَ لَها؛ والباءُ في مِثْلِ هَذا تَأْكِيدٌ؛ لِأنَّ ما قُرِنَتْ بِهِ هو الفاعِلُ؛ حَقِيقَةً؛ لا مَجازًا؛ كَما إذا أُمِرْنا بِالفِعْلِ؛ مَثَلًا؛ ﴿حَسِيبًا﴾؛ أيْ: مُحاسِبًا؛ بَلِيغًا في الحِسابِ؛ فَهو أبْلَغُ؛ تَحْذِيرًا لَهُمْ؛ ولِلْأيْتامِ؛ مِنَ الخِيانَةِ؛ والتَّعَدِّي؛ ومَدِّ العَيْنِ إلى حَقِّ الغَيْرِ.
قوله تعالى: {حتى إِذَا بَلَغُواْ} : في «حتى» هذه وما أشبهها أعني الداخلةَ على «إذا» قولان، أشهرُهما: أنها حرف غاية دَخَلَتْ على الجملةِ الشرطية وجوابِها، والمعنى: وابْتَلوا اليتامى إلى وقت بلوغِهم واستحقاقِهم دَفْعَ أموالِهم بشرطِ إيناس الرُّشْد، فهي حرف ابتداء كالداخلة على سائر الجمل كقوله:
1545 - وما زالَتِ القَتْلى تَمُجُّ دماءها ... بِدَجْلَةَ حتى ماءُ دَجْلَةَ أَشْكَلُ
وقول امرىء القيس:
1546 - سَرَيْتُ بهم حتى تَكِلَّ مَطِيُّهم ... وحتى الجيادُ ما يُقَدْنَ بِأَرْسانِ
والثاني: وهو قول جماعة منهم الزجاج وابن دُرُسْتويه أنَّها حرف جر، وما بعَدها مجرور بها، وعلى هذا ف «إذا» تتمحَّض للظرفيةِ، ولا يكون فيها معنى الشرط، وعلى القولِ الأولِ يكونُ العاملُ في «إذا» ما تخلَّص من معنى جوابِها تقديرُه: إذا بلغوا النكاح راشِدين فادْفَعوا.
وظاهرُ عبارةِ بعضهم أنَّ «إذا» ليست بشرطية، قال: «وإذا ليست بشرطيةٍ لحصول ما بعدَها، وأجاز سيبويه أن يُجازى بها في الشعرِ، وقال:» فَعلوا ذلك مضطرين «، وإنما جُوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب، وبأنه يَليها الفعلُ ظاهراً أو مضمراً، واحتجَّ الخليل على عدمِ شرطيَّتِها بحصولِ ما بعدها، ألا ترى أنك تقول:» أجيئك إذا احمرَّ البُسْر «، ولا تقولُ:» إنْ احمرَّ «. قال الشيخ:» وكلامُه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرط، وهو مخالفٌ للنحويين، فإنهم كالمجمِعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالباً، وإن وجد في عبارةِ بعضِهم ما يَنْفي كونَها أداةَ شرطٍ فإنما يعني أنها لا يُجْزم بها لا أنها لا تكون شرطاً «. وقَدَّر بعضهُم مضافاً قال:» تقديره: بلغوا حَدَّ النكاح أو وقتَه، والظاهرُ أنه لا يُحتاج إليه، إذ المعنى: صَلَحوا للنكاح. والفاءُ في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ} جوابُ «إذا» ، وفي قولِه «فادْفَعُوا» جوابُ «إنْ» .
وقرأ ابن مسعود: «فإن أحَسْتُم» والأصل: أحْسَسْتُم فَحَذَفَ إِحدى السينين، ويُحتمل أن تكونَ العينَ أو اللام، ومثلُه قول أبي زبيد:
1547 - سِوى أنَّ العِتاقَ من المَطايا ... حَسِيْنَ به فهنَّ إليه شوسُ
وهذا حذفٌ لا ينقاس، ونَقَلَ بعضُهم أنها لغة سُلَيْم، وأنها مُطَّردة في عين كل فعلٍ مضاعفة اتصل به تاءُ الضمير أو نونُه.
ونكَّر «رُشْداً» دلالةً على التنويعِ، والمعنى: أيُّ نوعٍ حَصَل من الرشدِ كان كافياً. وقرأ الجمهور: «رُشْداً» بضمة وسكون، وابن مسعود والسلمي بفتحتين، وبعضُهم بضمتين. وسيأتي الكلامُ على ذلك في الأعراف مشبعاً إن شاء الله تعالى.
وآنَسَ كذا: أحسَّ به وشَعَر، قال:
1548 - آنَسَتْ نَبْأَةً وأَفزعها القُن ... اصُ عَصْراً وقد دَنا الإِمساءُ
وقيل: «وجد» عن الفراء، وقيل: «أبصر» .
قوله: {إِسْرَافاً وَبِدَاراً} فيه وجهان، أحدُهما: أنهما منصوبان على المفعول من أجله أي: لأجلِ الإِسرافِ والبِدار. ونقل عن ابن عباس أنه قال: «كان الأولياء يستغنمون أكل مالِ اليتيمِ، لئلا يكبرَ، فينتزعَ المالَ منهم» . والثاني: أنَّهما مصدران في موضعِ الحال أي: مسرفين ومُبادرين. و «بِداراً» مصدرُ بادرَ، والمفاعَلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابِها، بمعنى «أنَّ الوليَّ يبادر اليتيم إلى أخذِ مالِه، واليتيم يبادِرُ إلى الكبر، ويجوزُ أن يكونَ من واحد بمعنى: أن فاعَلَ بمعنى فعل نحو: سافر وطارَقَ.
قوله: {أَن يَكْبَرُواْ} فيه وجهان، أحدهما: أنه مفعول بالمصدر أي: وبِداراً كِبَرُهم، كقولِه: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً} [البلد: 14-15] ، وفي إعمال المصدرِ المنونِ خلافٌ مشهور. والثاني: أنه مفعول من أجله على حَذْفٍ، أي: مخافةَ أن يَكْبَروا، وعلى هذا فمفعولُ» بِداراً «محذوفٌ. وهذه الجملةُ النَّهْيِيَّة فيها وجهان، أصحُّهما: أنها استئنافية، وليست معطوفةً على ما قبلها. والثاني: أنها عطفٌ على ما قبلها وهو جوابُ الشرط ب» إنْ «أي: فادْفَعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسدٌ، لأنَّ الشرطَ وجوابَه مترتِّبان على بلوغِ النكاح، وهو معارضٌ لقوله {وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ} فيلزَمُ منه سَبْقُه على ما ترتَّبَ عليه وذلك ممتنع.
قوله: {وكفى بالله حَسِيباً} في» كفى «قولان، أحدهما: أنها اسم فعل. والثاني: وهو الصحيح أنها فِعْلٌ، وفي فاعِلها قولان: أحدُهما وهو الصحيح أنه المجرورُ بالباءِ، والباءُ زائدةٌ فيه وفي فاعلِ مضارعه نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ} [فصلت: 53] باطِّراد. قال أبو البقاء:» زيدت لتدلَّ على معنى الأمرِ إذ التقدير: اكتفِ بالله «. والثاني: أنه مضمر، والتقدير: كَفَى الاكتفاءُ، و» بالله «على هذا في موضعِ نصب لأنه مفعول به في المعنى، وهذا رأيُ ابنِ السراج. ورُدَّ هذا بأنَّ إعمال المصدر المحذوف لا يجوزُ عند البصريين إلا ضرورةًَ كقوله:
1549 - هل تَذْكُرون إلى الدَّيْرَيْنِ هِجْرَتَكم ... ومَسْحَكم صُلْبَكُمْ رُحْمانَ قُرْبانا
أي: قولَكم يا رُحمان. وقال الشيخ:» وقيل: الفاعل مضمر، وهو ضمير الاكتفاء، أي: كفى هو، أي: الاكتفاء، والباءُ ليست زائدةً، فيكون في موضع نصب، ويتعلَّق إذ ذاك بالفاعل، وهذا الوجه لا يَسُوغ على مذهب البصريين؛ لأنه لا يجوزُ عندهم إعمالُ المصدرِ مضمراً وإنْ عَنَى بالإِضمارِ الحذفَ امتنع عندهم أيضاً لوجهين: حَذْفِ الفاعل، وإعمالِ المصدر محذوفاً وإبقاءِ معمولِه «. وفيه نظر، إذ لقائل أن يقول: إذا قلنا بأن فاعل» كفى «مضمرٌ لا نعلق» بالله «بالفاعلِ حتى يَلْزم ما ذَكَر، بل نعلِّقه بنفس الفعل كما تقدَّم، وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج فإنه قال:» دَخَلَتِ الباءُ في الفاعل، لأَنَّ معنى الكلام الأمرُ، أي: اكتفوا بالله «، وهذا الكلامُ يُشْعِرُ أنَّ الباءَ ليست بزائدة، وهو كلامٌ غيرُ صحيح، لأنه من حيث المعنى الذي قَدَّره يكون الفاعل هم المخاطبين، و» بالله «متعلقٌ به، ومِنْ حيث كونُ الباءِ دخلت في الفاعلِ يكونُ الفاعلُ هو اللهَ تعالى فتناقض.
وفي كلامِ ابن عطية «نحوٌ من قولِه أيضاً، فإنه قال:» بالله «في موضعِ رفعٍ بتقديرِ زيادةِ الخافض، وفائدةُ زيادتِه تبيينُ معنى الأمر في صورةِ الخبر أي: اكتفوا بالله، فالباءُ تَدُلُّ على المرادِ من ذلك» ، وفي هذا ما رُدَّ به على الزجاج وزيادَةُ جعلِ الحرفِ زائداً وغيرَ زائدٍ. وقال ابن عيسى: «إنما دخلَتِ الباءُ في» كفى بالله «لأنه كان يتصل اتصالَ الفاعل، وبدخولِ الباءِ اتصل اتصالَ المضافِ واتصالَ الفاعل؛ لأن الكفايةَ منه تعالى ليست كالكفايةِ من غيرِه، فضوعف لفظُها لمضاعفةِ معناها» ويَحْتاج إلى فكر.
قوله: {حسيباً} فيه وجهان، أصحُّهما: أنه تمييزٌ يَدُلُّ على ذلك صلاحيةُ دخولِ «مِنْ» عليه، وهي علامةُ التمييز. والثاني: أنه حال.
و «كفى» هنا متعديةٌ لواحدٍ، وهو محذوفٌ تقديرُه: وكفاكم اللهُ «. وقال أبو البقاء:» وكفى «تتعدَّى إلى مفعولين حُذِفا هنا تقديرُه: كفاك اللهُ شرَّهم بدليل قوله: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله} [البقرة: 137] . والظاهر أنَّ معناها غيرُ معنى هذه. قال الشيخ بعد أَنْ ذكر أنها متعدية لواحدٍ:» وتأتي بغيرِ هذا المعنى متعدية إلى اثنين كقولِه: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله} . وهو محلُّ نظر.
* الإعراب:
(الواو) عاطفة (ابتلوا) مثل ارزقوا [[في الآية السابقة.]] (اليتامى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (حتّى) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب [[أي: إذا بلغوا النكاح راشدين فادفعوا ...]] ، (بلغوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ ... والواو فاعل (النكاح) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب إذا (إن) حرف شرط جازم (آنستم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط ... و (تم) ضمير فاعل (من) حرف جرّ و (هم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (آنستم) ، (رشدا) ، مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب إن (ادفعوا) مثل ابتلوا (إليهم) مثل منهم متعلّق ب (ادفعوا) ، (أموال) مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تأكلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... و (ها) مفعول به (إسرافا) مصدر في موضع الحال [[أو مفعول لأجله، ومثله (بدارا) .]] ، (الواو) عاطفة (بدارا) معطوف على (إسرافا) منصوب مثله (أن) حرف مصدريّ ونصب (يكبروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن يكبروا) في محلّ نصب مفعول به عامله المصدر بدار [[أو هو مفعول لأجله على حذف مضاف أي مخافة أن يكبروا.]] ، أي مبادرين كبرهم أي مسرعين في تبذيرها قبل أن يكبروا.
(الواو) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (كان) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من (غنيّا) خبر كان منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) لام الأمر الجازمة (يستعفف) مضارع مجزوم بلام الأمر، والفاعل هو (الواو) عاطفة (من ... فليأكل) مثل من كان غنيّا فليستعفف (بالمعروف) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من فاعل يأكل أي عادلا [[ويجوز أن يكون الجارّ متعلّقا بمحذوف مفعول مطلق أي: أكلا بالمعروف.]] (الفاء) استئنافيّة (إذا دفعتم) مثل إذا بلغوا (إليهم) مثل الأول متعلّق ب (دفعتم) ، (أموالهم) مرّ اعرابها في الآية (الفاء) رابطة لجواب الشرط (أشهدوا) مثل ابتلوا (عليهم) مثل إليهم متعلّق ب (أشهدوا) (الواو) استئنافيّة (كفى) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف (الباء) حرف جرّ زائد (الله) لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل كفى (حسيبا) حال منصوبة [[أو تمييز منصوب.]] .
جملة: «ابتلوا اليتامى» لا محلّ لها معطوفة على استئناف متقدّم.
وجملة: «بلغوا ... » في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة: «إن آنستم..» لا محلّ لها جواب إذا.
وجملة: «ادفعوا ... » في محلّ جزم جواب إن مقترنة بالفاء.
وجملة: «لا تأكلوها ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة ابتلوا [[أو هي استئنافية، وهو اختيار أبي حيّان ... قال: «وهذه الجملة مستقلّة ... وليست معطوفة على جواب الشرط لأن الشرط مترتب على بلوغ النكاح وهو معارض لقوله وبدارا أن يكبروا ... وبهذا يتّضح خطأ من جعل (ولا تأكلوها) عطفا على (فادفعوا) ... » اه.]] .
وجملة: «يكبروا» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ.
وجملة: «من كان غنيّا ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «كان غنيّا ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) «1» .
وجملة: «ليستعفف» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «من كان فقيرا» لا محلّ لها معطوفة على جملة من كان غنيّا.
وجملة: «كان فقيرا» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) الثاني «2» .
وجملة: «ليأكل بالمعروف» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «دفعتم ... » في محلّ جرّ بإضافة (إذا) إليها.
وجملة: «أشهدوا عليهم لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة: «كفي بالله حسيبا» لا محلّ لها استئنافيّة.
* الصرف:
(بدارا) ، مصدر سماعيّ لفعل بادر الرباعيّ، أمّا القياسيّ فهو مبادرة، وزنه فعال بكسر الفاء.
(حسيبا) صفة مشبّهة لفعل حسب يحسب باب نصر، وزنه فعيل، وهو بمعنى المحاسب.
* البلاغة:
1- «وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» في هذه الآية نوع من أنواع البيان الطريف يطلق عليه اسم «قوة اللفظ لقوة المعنى» وذلك في قوله «فليستعفف» .
فإن «استعفّ» أبلغ من «عف» كأنه يطلب زيادة العفة من نفسه هضما لها وحملا على النزاهة.
* الفوائد:
1- من التشريع الاجتماعي هاتان الآيتان تحضان على الحفاظ على أموال اليتامى، وتبيان متى يجوز للوصي القيّم على اليتيم أن ينتفع من خلال إشرافه وإدارته مال اليتيم الذي في حوزته.
ومتى عليه أن يستعفف ويتورع عن الدنو منه، وبالتالي متى يجب أن يدفع الوصي مال اليتيم إليه، ووجوب الاشهاد على ذلك.
وهكذا نجد الإسلام دائما يقف إلى جانب الضعيف ليقوى، وإلى جانب صاحب الحق لينال حقه.
2- «كفى» لها ثلاثة معان، الأول تكون لتأكيد الاكتفاء والمبالغة فيه.
والثاني تكون بمعنى «أجزأ» والثالث تكون بمعنى «وقى» .
أما الأول فيكثر دخول الباء على فاعله ويقل دخولها على مفعوله، كالآية الآنفة الذكر، وكقول الشاعر:
كفي بجسمي نحولا أنني رجل ... لولا مخاطبتي إياك لم ترني
وأما الثاني والثالث فيمتنع دخول الباء في فاعلها أو مفعولها فتأمّل.
(3) الفاء الرابطة لجواب الشرط: تدخل على جواب الشرط، سواء أكان جوابا لشرط جازم أو لشرط غير جازم، فإن كان الأول فالجملة في محلّ جزم جواب الشرط وإن كان الثاني فالجملة لا محلّ لها من الأعراب، لأنها جواب لشرط غير جازم.
كما أنها تدخل على جواب الشرط إذا كان فعلا مضارعا، وفي هذه الحالة يجب أن يتقدم لام الأمر على الفعل، كقوله تعالى: «وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» فيكون الفعل مجزوما ب «لام الأمر» وتكون الجملة في محلّ جزم جواب الشرط.
لما أمر بدفع مال اليتيم إليه، بيَّن هنا متى يؤتيهم أموالهم، وشرَطَ في دفع أموالهم إليهم شرطين:
أحدهما: بلوغ النكاح.
والثًَّاني: إينَاسِ الرُّشد.
في «حتى» هذه وما أشبهها أعني الداخلة على «إذا» قولان:
أشهرهما: أنَّها حرف غاية، دخلت على الجملة الشَّرطيَّة وجوابها، والمعنى: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرُّشد، فهي حرف ابتداء كالدَّاخلة على سائِرِ الجمل كقوله: [الطويل]
1754 - فَمَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا ... بِدجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أشْكَلُ وقول امرئ القيس: [الطويل]
1755 - سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْ ... وَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بأرْسَانِ
والثاني: وهو قول جماعة منهم الزَّجَّاج وابن درُسْتَوية: أنَّها حرف جر، وما بعدها مجرور بها، وعلى هذا ف «إذا» تتمحَّضّ للظَّرْفِيَّةِ، ولا يكون فيه معنى الشَّرط، وعلى القول الأوَّلِ يكون العامل في «إذَا» ما تَخَلَّص من معنى جوابها تقديره: إذا بلغوا النِّكاح راشدين فادفعوا. وظاهرُ العبارة لبعضهم أنَّ «إذا» ليست بشرطيَّة، لحُصُولِ ما بعدها، وأجاز سيبويه أن يجازي بها في الشِّعر، وقال: «فعلوا ذلك مضطرين» ، وإنما جُوزي بها لأنَّها تحتاج إلى جواب، وبأنَّه يليها الفعلُ ظاهراً، أو مضمراً، واحتجَّ الخليلُ على عدم شَرطيَّتِها بحصولِ ما بعدِها، ألا ترى أنك تقول: أجيئك إذا احمر البُسر، ولا تقول: إن أحمر.
قال أبُو حيان: وكلامُه يُدلُّ على أنها تكون ظرفاً مجرداً، ليس فيها معنى الشَّرط، وهو مخالف للنَّحويين، فإنَّهم كالمجمعين على أنها [ظرف] فيها معنى الشِّرط غالباً، وإن وُجِدَ في عبارةِ بعضهم ما يَنْفَى كونها أداة شرطٍ، فإنَّما أنها لا يجزم بها، إلاَّ أنها لا تكون شرطاً، وقَدَّرَ بعضهم مضافاً قال: تقديره يبلغوا حَدَّ النكاحِ أو وقته، والظَّاهرُ أنها لا تحتاج إليه، والمعنى: صَلَحوا للنكاح.
* فصل في معنى الابتلاء وكيفيته
والابتلاءُ: الاختيارُ، أي اختبروهم في عقولهم وإدراكهم،، وحفظهم أموالهم. نزلت في ثابت بن رفاعة، مات أبُوهُ رفاعةُ وتركه صغيراً عند عمه، فجاء عمُّه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يَحِلُّ لي مِنْ ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه الآية.
قال سعيد بن جبير ومجاهد والشَّعبيُّ: «لا يدفع إليه ماله، وإنْ كان شيخاً حتى يؤنس رشده» ، فالابتلاءُ باختلاف أحوالهم، فإن كان مِمَّنْ يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئاً من المال، وينظر في تَصَرُّفه، وإن كان ممَّن لا يتصرف فيختبره في نفقة داره، والإنفاق على عبيده وأجرائه وتُخْتبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها فإذَا رأى حسن تصرُّفه وتدبيره مراراً حيث يغلب على الظن رشده دفع إليه المال.
* فصل فيما إذا عاد إلى السَّفه بعد اخذ المال
قال القرطبيُّ: «إذا سُلِّم إليه المال لوجود الرشد، ثم عاد إلى السَّفه عاد الحجرُ والقصاص. دليلنا قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السفهآء أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5] .
ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارةٍ وإبضاع وشراء وبيع، وعليه أنْ يؤدّى الزَّكاة من سائر أمواله عينٍ وحرث وماشية وفطرة، ويؤدّي عنه أرُوش الجنايات، وقيم المُتْلَفَاتِ، ونفقةِ الوالدين، وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز ان يزوجه، ويؤدّي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسرّى بها، ويصالح له وعليه على وجه النَّظر.
فصل المراد من بلوغ النكاح
والمراد من بلوغ النِّكاح هو الاحتلام، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم﴾ [النور: 59] وعند هذا الحدّ يجري على صاحبه قلم التَّكليف، وإنَّما سمي الاحتلام بلوغ النَّكاح بمعنى الجماع.
واعلم أن للبلوغ خمس علامات ثَلاثَةٌ منها مُشْتَرَكةٌ بين الذكور والإناث وهي: الاحتلامُ، والسنُّ المخصوص، ونَبضاتُ الشّعر الخشن على العانَةِ.
وقيل: إنبات الشَّعر الخشن بلوغ في أولاد المشركين، ولا يكون لأولاد المسلمين؛ لأن أولاد المسلمين يمكن الوقوف على مواليدهم بالرُّجوع إلى آبائهم، وأولاد الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يُقْبَلُ قول آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمَارةُ البلوغ بلوغاً في حقِّهم.
واثنان منها تختّص بالنّساء وهما: الْحَيْضُ والْحِبَلُ.
فصل
قال أبُو حنيفةَ: «تصرفات [الصَّبي] العاقل المميز بإذن الوليّ صحيحة لهذه الآية، ولأنه يصحّ الاستثناء فيه فيقال: ابتلوا اليتامى إلاَّ في البَيْع والشِّراء» .
قال الشَّافعيُّ: اختبار عقله في أنه هل له فَهْم وعَقْلٌ في معرفة المصالح والمفاسد؟ بأن يبيع الوليُّ ويشتري له بحضوره، ثم يستكشفُ من الصبيِّ أحوال ذلك البيع والشِّراء، وما فيها من المصالح والمفاسد، وبهذا القَدْر يحصل الابتلاء والاختبار، وأيضاً هَبْ أنَّا سَلَّمْنَا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشتري، فَلِمَ قلتَ: إنَّ هذا القدر يدل على صِحَّةِ ذلك البيع والشِّراء؟ قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ . والفاءُ جواب» إذا «وفي قوله: ﴿فادفعوا﴾ جواب» إن «.
وقرأ ابن مسعود» فإن أحستم «والأصْلُ أحسسْتُم فحذف إحدى السّينين، ويحتمل أن تكون العينَ أو اللام، ومثله قول أبي زبيد: [الوافر]
1756 - سِوَى أنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَا ... حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إلّيْهِ شُوسُ
وهذا خلاف لا ينقاسُ، ونقل بعضهم أنَّها لغةُ سُلَيم، وَأنَّهَا مُطَّردة في عين كل فعلٍ مضاعفة اتصل به تاءُ الضَّمير أو نونه ونَكَّر» رُشْداً «دلاّلةُ على التنويعِ، والمعنى أيّ نوعٍ حَصَلَ من الرُّشدِ كان كافياً.
وقرأ الجمهور» رُشْداً «بضمة وسكون، وابن مسعود والسُّلميُّ بفتحتين، وبعضهم بضمتين، وسيأتي الكلامُ على ذلك في الأعراف إن شاء الله تعالى. وآنس كذا أحسَّ به وشَعَرَ، قال: [الخفيف]
1757 - آنسَنْ نَبْأةً وَأفْزَعَهَا القُنْ ... نَاصُ عَصْراً وَقَدْ دَنَا الإمْسَاءُ
وقد قيل: «وجد» عن الفراء.
وقيل: أبصر.
وقيل: رأيتم.
وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحدٍ.
وقال القرطبي: وأصْلُ الإيناس في اللُّغة الإبصار، ومنه قوله ﴿آنَسَ مِن جَانِبِ الطور نَاراً﴾ [القصص: 29] .
قال أهل اللُّغة: هو إصابة الخير، قال تعالى: ﴿قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي﴾ [البقرة: 256] ، والغيُّ: هو العصيان: قال تعالى: ﴿وعصىءَادَمُ رَبَّهُ فغوى﴾ [طه: 121] يكون نقضيه هو الرشد، وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] .
وقال أبو حنيفة: «لا يعتبر هنا الصَّلاح في المال فقط» ، وينبني على هذا أن أبا حنيفة لا يرى الحجر على الفاسق، والشافعي يراه.
فصل
إذا بلغ الرُّشْد زال عنه الحجر، ودفع إليه، رجلاً كان أو امرأة، تزوج أو لم يتزوج.
وعند مالك إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوّجتْ دفع المال إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلاَّ بإذن الزَّوج ما لم تكبر وَتُجَرَّبْ، فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاً [نُظِرَ] إنْ مبذراً لماله حُجِرَ عليه، كما يستدام الحجر عَلَيْهِ إذا بلغ بهذه الصفة، وقيل: لا يُعَادُ؛ لأن حكم الدوام أقْوَى من حكم الابتداء، وعند أبي حنيفة لا حَجْرَ على البَالِغِ العاقِلِ بحال.
قوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً﴾ .
في نصبهما وجهان:
أحدهما: أنهما منصوبان على المفعولِ من أجْلِهِ أي: لأجل الإسراف والبِدَارِ.
ونقل عن ابن عباس أنه قال: «كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم، لئلا يكبر فينزع المال منهم» .
والثَّاني: أنَّهما مصدران في موضع الحالِ أي: مُسْرِفينَ وَمُبادِرِينَ.
وبداراً مصدرُ بادرَ والمفاعلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابها، بمعنى ان الوليَّ يبادرُ ليتيم إلى أخْذِ مالهِ، واليتيمُ يُبَادِرُ إلى الكبر، ويجوز أن يكون من واحد بمعنى: أنَّ فاعل بمعنى فعل نحو: سافر وطارق.
قوله: «أن تكبروا» . فيه وجهان:
أحدهما: أنه مفعول بالمصدر أي: وبداراً كبرهم، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً﴾ [البلد: 14، 15] وفي إعمال المصدر المُنَوِّنِ الخلاف المشهور.
والثَّاني: أنَّه مفعول من أجله على حذف أي: مخافة أن يكبروا، وعلى هذا فمفعولُ «بِدَاراً» محذوف، وهذه الجملة النَّهْييَّةُ فيها وجهان:
أصحهما: أنها استئنافية، وليست معطوفةً على ما قبلها.
والثَّاني: أنَّها عطف على ما قبلها، وهو جوابُ الشرط ب «إن» أي: فادفعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسدٌ؛ لأن الشّرط وجوابه، مترتِّبان على بلوغ النِّكاح وهو معارضٌ لقوله: ﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ﴾ فَيَلزَمُ منه سَبْقُه على ما ترتَّب عَلَيْهِ، وذلك ممتنع.
والمعنى: ولا تأكلوها يا معشرَ الأولياءِ «إسْرافاً» أي: بغير حقٍّ، «وبداراً» أي: ومبادرة، ثم بَيَّنَ مَا يَحِلُّ لهم من مالهم فقال: «وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ» أي: فليمتنع من مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيراً، والعفة الامتناع مما لا يحل.
قال الواحديُّ: استعفف عن الشيءِ وعَفَّ: إذا امتنعَ منه وتَرَكَهُ.
قال الزمخشريُّ: «استعفف أبلغ مِنْ عَفٍّ كأنَّه طالب زيادة العِفَّةِ» .
قوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً﴾ .
محتاجاً إلى مال اليتيم، وهو يحفظه ويتعمَّده ﴿فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾ .
رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال: «إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتيمٌ، فقال: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ عَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَذِّرٍ وَلاَ مُتَأثِّل» .
واختلفوا، هل يلزمهُ القضاءُ؟ فقال مجاهدٌ وسعيدُ بن جبير: يقضي إذا أيسر لقوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾ والمعروف: هو ان يقترض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيْسَرَ قَضَاهُ.
قال عمرُ بن الخطّاب: «إنِّي أنْزَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيتُ استعففتُ، وإنْ افترقتُ أكَلْتُ بالمعروفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قضيتُ» .
وأكثر الروايات عن ابن عباس، وبعض العلماء أنّ القرض مخصوص بأصول الأموال من الذَّهب والفضَّة وغيرهما، فأمَّا التَّناول من ألبان المواشي، واستخدام العبيد، وركوب الدَّواب، فمباح له إذا لم يضرَّ بالمال، وهذا قول أبي العالية؛ لأنه أمر بدفع أموالهم إليهم.
قال الشَّعْبيُّ: «لا يأكله إلا أن يضطر كما يضطر إلى الميتة» .
وقال قوم: لا قضاء عليه لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً﴾ وهذا يُشْعِرُ بأن له أن يأكل بقدر الحاجة، وقوله ﴿فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾ أن للوصي أن ينتفع بمقدار الحاجة، وقوله ﴿إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً﴾ [النساء: 10] ﴿سَعِيراً﴾ [النساء: 10] يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل وغير ظلم، وإلاَّ لم يكن لقوله ﴿ظُلْماً﴾ معنى.
وأيضاً الحديث المتقدم، وأيضاً فيقاسُ على السَّاعي فإنَّهُ يُضْرَبُ له من الصَّدقات على قدر عمله، فكذا ها هنا.
وقال أبُو بكرٍ الرازيُّ: الَّذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل القرض، ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنياً أو فقيراً، لقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 2] إلى قوله ﴿حُوباً كَبِيراً﴾ [النساء: 2] ، وقوله: ﴿إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً﴾ [النساء: 10] إلى قوله ﴿سَعِيراً﴾ [النساء: 10] وقوله: ﴿وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط﴾ [النساء: 127] .
فصل
قال القرطبيُّ: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه كذلك عليه حفظ الصبيِّ في بدنه وتأديبه، «رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لِلنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إنَّ في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال:» نعم «غير متأثل مالاً ولا واقٍ مالك بماله» قال: يا رسول الله أفأضربه، قال: «مَا كُنْت ضَارِبً منه وَلَدَكَ» .
﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ .
وهذا أمر رشاد، وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ ليزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة.
واختلفوا فيما إذا ادَّعى الوصيُّ بعد بلوغ اليتيم أنَّه دفع المال إليه هل يصدَّق؟
أو قال أنْفَقْتُ عليه المالَ في صغر؟ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يصدَّقُ.
وقال أبو حنيفة: «يصدَّقُ» .
قوله: ﴿وكفى بالله حَسِيباً﴾ .
في «كفى» قولان:
أحدهما: أنَّها اسم فعل.
والثاني: وهو الصَّحيح - إنها فعلٌ، وفي فاعلها قولان:
الأول: وهو الصَّحيح أنَّهُ المجرور بالباء، والباء زائدة فيه وفي فاعل مضارعه نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ [فصلت: 53] باطِّراد فقال أبُو البقاء: زيدت لتدلَّ على معنى الأمر إذ التقدير: اكتف بالله، وهذا القول سبقه إليه مَكِي والزَّجاجُ فإنه قال: دَخَلَتْ الباءُ في الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمرُ أي: الباء ليست بزائدة، وهو كلامٌ غيرُ صحيح؛ لأنه من حيث المعنى الذي قدَّره يكون الفاعل هم المخاطبين، و «بالله» متعلّق به، ومن حيث كون «الباء» دخلت في الفاعل يكون الفاعل هو اللهُ تعالى، فيتناقض. وفي كلام ابن عطية نحو من قوله أيضاً فإنه قال: «بالله» في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض، وفائدة زيادته تبيَّن معنى الأمر في صورة الخَبَرِ أي: اكتفوا بالله، «فالباء» تدل على المراد من ذلك، وفي هذا ما رُدَّ به على الزَّجَّاجِ، وزيادة جَعْلِ الحرف زائداً وغير زائدٍ.
والثاني: أنَّه مضمر والتَّقديرُ: كفى الاكتفاء و «بالله» على هذا في موضع نصب؛ لأنه مفعول به في المعنى، وهذا رأي ابن السَّراج، وَرُدَّ هذا بأن إعمال المصدر المحذوف لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة كقوله: [البسيط]
1758 - هَلْ تَذْكُرُونَ إلَى الدَّيْرَينِ هجْرَتَكُمْ ... وَمَسْحَكُمْ صُلْبَكُمْ رَحْمَانُ قُرْبَاناً
أي قولكم: يا رحمان قرباناً، وقَالَ أبو حيان: وقيل: الفاعِلُ مضمر، وهو ضمير الاكتفاء أي: كفى هو أيْ: الاكتفاء، و «الباء» ليست زائدة، فيكون في موضع نصب ويتعلق أنذاك بالفاعل، وهذا الوجه لا يسوغ على مذهب البصريين، لأنه لا يجوز عندهم إعْمَالُ المصدر مضمراً، وإن عني بالإضمار الحذف امتنع عندهم أيضاً لوجهين: حذف الفاعل، وإعمال المصدر محذوفاً وإبقاء معموله، وفيه نظرٌ؛ إذْ لقائل أن يقول: إذا قلنا بأن فاعل «كفى» مضمر لا نعلق «بالله» بالفاعل حتّى يلزم ما ذكر بل نعلقه بنفس الفعل كما تقدَّمَ.
وقال ابْن عيسى: إنَّما دخلت الباء في «كفى بالله» ؛ لأنَّهُ كان يتصل اتَّصال الفاعل [وبدخول الباء اتصل] اتصالَ المضافِ، واتَّصال الفاعل، لأنَّ الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره فضوعِفَ لفظها لمضاعفة معناها، ويحتاج إلى فكر.
قوله: ﴿حَسِيباً﴾ فيه وجهان:
أصحهما: أنه تمييز يدلُّ على ذلك صلاحيَّة دخول «مِنْ» عليه، وهي علامة التمييز.
والثَّاني: أنه حال.
و «كفى» ها هنا متعدّية لواحد، وهو محذوف تقديره: «وكفاكم الله» .
وقال أبُو البَقَاءِ: «وكفى» يتعدَّى إلى مفعولين حُذِفَا هنا تقديره: كفاك اللهُ شرَّهم بدليل قوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله﴾ [البقرة: 137] والظاهر أن معناها غيرُ معنى هذه.
قال أبو حيّان بعد أن ذكر أنها متعدية لواحد: وتأتي بغير هذا المعنى متعدية إلى اثنين كقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله﴾ [البقرة: 137] وهو محل نظر.
قال ابن الأنباري والأزهري: يحتمل أن يكون الحَسِيبُ بمعنى المحاسب، وأن يكون بمعنى الكافي، فمن الأول قولهم للرَّجل تهديداً: حَسْبُهُ اللهُ، [ومعناه: يحاسبه] الله على ما يفعل من الظُّلم، ومن الثَّاني قولهم: حسبك الله، أي: كافيك الله وهذا وعيد سواء فسَّرنا الحسيب بالمحاسب، أو بالكافي.
فإن آنستم:
وقرئ:
فإن أحسستم، يريد: فإن أحسستم، فحذف عين الكلمة، وهى قراءة ابن مسعود.
رشدا:
وقرئ:
1- بفتحتين، وهى قراءة ابن مسعود، وأبى عبد الرحمن، وأبى السمال، وعيسى الثقفي.
2- بضمتين، وهى قراءة شاذة.
﴿وابتلوا اليتامى﴾ أَيْ: اختبروهم في عقولهم وأديانهم ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أَيْ: حال النِّكاح من الاحتلام ﴿فإن آنستم﴾ أبصرتم ﴿منهم رشداً﴾ صلاحاً للعقل وحفظاً للمال ﴿ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا﴾ أَيْ: لا تبادروا بأكل مالهم كبرَهم ورشدهم حذر أن يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهم ﴿وَمَنْ كان غنيّاً﴾ من الأوصياء ﴿فليستعف﴾ عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً ﴿ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ يقدِّر أجرة عمله ﴿فإذا دفعتم﴾ أَيُّها الأولياء ﴿إليهم﴾ إلى اليتامى ﴿أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ لكي إنْ وقع اختلافٌ أمكن الوليِّ أن يقيم البيِّنة على ردِّ المال إليه ﴿وكفى بالله حسيباً﴾ محاسباً ومجازياً للمحسن والمسيء
﴿وَٱبۡتَلُواْ﴾: واختبِرُوهم لمعرفةِ قُدُراتِهم.
﴿بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ﴾: وصَلُوا إلى سِنِّ البلوغِ.
﴿ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا﴾: عَلِمْتُمْ منهم صَلاحًا في العقلِ والدِّين.
﴿إِسۡرَافࣰا﴾: بغيرِ ما أباحَه اللهُ لكم.
﴿وَبِدَارًا﴾: ومُبادرةً لأَكْلِها.
﴿أَن يَكۡبَرُواْ﴾: قبل أن يكبَرُوا فيأ خُذُوها منكم.
﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾: بقَدْرِ حاجتِه عند الضرورةِ على وجْه القَرْضِ.
﴿فَأَشۡهِدُواْ﴾: بأَنْ يَشْهَدَ شهودٌ معكم.
﴿حَسِيبࣰا﴾: محاسِبًا.
وابْتَلُوا اليَتامى اخْتَبِرُوهم قَبْلَ البُلُوغِ بِتَتَبُّعِ أحْوالِهِمْ في صَلاحِ الدِّينِ، والتَّهَدِّي إلى ضَبْطِ المالِ وحُسْنِ التَّصَرُّفِ، بِأنْ يَكِلَ إلَيْهِ مُقَدِّماتِ العَقْدِ. وعَنْ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى بِأنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ ما يَتَصَرَّفُ فِيهِ.
حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ حَتّى إذا بَلَغُوا حَدَّ البُلُوغِ بِأنْ يَحْتَلِمَ، أوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَنا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا اسْتَكْمَلَ الوَلَدُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، كُتِبَ ما لَهُ وما عَلَيْهِ وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الحُدُودُ».»
وَثَمانِيَ (p-61)
عَشْرَةَ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى. وبُلُوغُ النِّكاحِ كِنايَةٌ عَنِ البُلُوغِ، لِأنَّهُ يَصْلُحُ لِلنِّكاحِ عِنْدَهُ. فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فَإنْ أبْصَرْتُمْ مِنهم رُشْدًا. وقُرِئَ أحَسْتُمْ بِمَعْنى أحْسَسْتُمْ. فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ، ونَظْمُ الآيَةِ أنَّ إنِ الشَّرْطِيَّةَ جَوابُ إذا المُتَضَمِّنَةِ مَعْنى الشَّرْطِ، والجُمْلَةُ غايَةُ الِابْتِلاءِ فَكَأنَّهُ قِيلَ وابْتُلُوا اليَتامى إلى وقْتِ بُلُوغِهِمْ واسْتِحْقاقِهِمْ دَفْعَ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ بِشَرْطِ إيناسِ الرُّشْدِ مِنهُمْ، وهو دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا يُدْفَعُ إلَيْهِمْ ما لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُمُ الرُّشْدُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: إذا زادَتْ عَلى سِنِّ البُلُوغِ سَبْعَ سِنِينَ وهي مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ في تَغَيُّرِ الأحْوالِ، إذِ الطِّفْلُ يُمَيِّزُ بَعْدَها ويُؤْمَرُ بِالعِبادَةِ، دُفِعَ إلَيْهِ المالُ وإنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ الرُّشْدُ. ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهُمْ، أوْ لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهم. ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ مِن أكْلِها. ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ بِقَدْرِ حاجَتِهِ وأُجْرَةِ سَعْيِهِ، ولَفْظُ الِاسْتِعْفافِ والأكْلِ بِالمَعْرُوفِ مُشْعِرٌ بِأنَّ الوَلِيَّ لَهُ حَقٌّ في مالِ الصَّبِيِّ، وعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ إنَّ في حِجْرِي يَتِيمًا أفَآكُلُ مِن مالِهِ؟ قالَ: كُلْ بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مالًا ولا واقٍ مالَكَ بِمالِهِ».»
وَإيرادُ هَذا التَّقْسِيمِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ولا تَأْكُلُوها يَدُلُّ عَلى أنَّهُ نَهْيٌ لِلْأوْلِياءِ أنْ يَأْخُذُوا ويُنْفِقُوا عَلى أنْفُسِهِمْ أمْوالَ اليَتامى. فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بِأنَّهم قَبَضُوها فَإنَّهُ أنْفى لِلتُّهْمَةِ وأبْعَدُ مِنَ الخُصُومَةِ، ووُجُوبُ الضَّمانِ وظاهِرُهُ يَدُلُّ عَلى أنَّ القَيِّمَ لا يُصَدَّقُ في دَعْواهُ إلّا بِالبَيِّنَةِ وهو المُخْتارُ عِنْدَنا وهو مَذْهَبُ مالِكٍ خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ. وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا مُحاسِبًا فَلا تُخالِفُوا ما أُمِرْتُمْ بِهِ ولا تَتَجاوَزُوا ما حَدَّ لَكم.
﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ واخْتَبِرُوا عُقُولَهُمْ، وذُوقُوا أحْوالَهم ومَعْرِفَتَهم بِالتَصَرُّفِ قَبْلَ البُلُوغِ، فالِابْتِلاءُ عِنْدَنا: أنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ ما يَتَصَرَّفُ فِيهِ حَتّى تَتَبَيَّنَ حالُهُ فِيما يَجِيءُ مِنهُ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى جَوازِ إذْنِ الصَبِيِّ العاقِلِ في التِجارَةِ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِكاحَ﴾ أيِ: الحُلُمُ، لِأنَّهُ يَصْلُحُ لِلنِّكاحِ عِنْدَهُ، ولِطَلَبِ ما هو مَقْصُودٌ بِهِ، وهو التَوالُدُ.
﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ﴾ تَبَيَّنْتُمْ ﴿رُشْدًا﴾ هِدايَةً في التَصَرُّفاتِ، وصَلاحًا في المُعامَلاتِ،
﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ. ونَظَمَ هَذا الكَلامُ أنَّ ما بَعْدَ حَتّى إلى ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ جُعِلَ غايَةً لِلِابْتِلاءِ، وهي "حَتّى" الَّتِي تَقَعُ بَعْدَها الجُمَلُ كالَّتِي في قَوْلِهِ:
؎ حَتّى ماءُ دِجْلَةَ أشْكَلُ
والواقِعَةُ بَعْدَها جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ، لِأنَّ إذا مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنى الشَرْطِ، وفِعْلُ الشَرْطِ: (p-٣٣٢)بَلَغُوا النِكاحَ، وقَوْلُهُ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ جُمْلَةٌ مِن شَرْطٍ وجَزاءٍ واقِعَةٍ جَوابًا لِلشَّرْطِ الأوَّلِ، الَّذِي هو ﴿إذا بَلَغُوا النِكاحَ﴾ فَكَأنَّهُ قِيلَ: وابْتُلُوا اليَتامى إلى وقْتِ بُلُوغِهِمْ واسْتِحْقاقِهِمْ دَفْعَ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ بِشَرْطِ إيناسِ الرُشْدِ مِنهُمْ، وتَنْكِيرُ الرُشْدِ يُفِيدُ أنَّ المُرادَ رُشْدٌ مَخْصُوصٌ، وهو الرُشْدُ في التَصَرُّفِ والتِجارَةِ، أوْ يُفِيدُ التَقْلِيلَ، أيْ: طَرَفًا مِنَ الرُشْدِ حَتّى لا يُنْتَظَرَ بِهِ تَمامُ الرُشْدِ، وهو دَلِيلٌ لَأبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ في دَفْعِ المالِ عِنْدَ بُلُوغِ خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً ﴿وَلا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ ولا تَأْكُلُوها مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهُمْ، فَإسْرافًا وبِدارًا مَصْدَرانِ في مَوْضِعِ الحالِ، و﴿أنْ يَكْبَرُوا﴾ في مَوْضِعِ المَصْدَرِ مَنصُوبُ المَوْضِعِ بِبِدارًا. ويَجُوزُ أنْ يَكُونا مَفْعُولًا لَهُما، أيْ: لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهم تُفَرِّطُونَ في إنْفاقِها، وتَقُولُونَ: نُنْفِقُ فِيما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبُرَ اليَتامى، فَيَنْتَزِعُوها مِن أيْدِينا.
﴿وَمَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قَسَّمَ الأمْرَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ الوَصِيُّ غَنِيًّا، وبَيْنَ أنْ يَكُونَ فَقِيرًا، فالغَنِيُّ يَسْتَعْفِفُ مِن أكْلِها، أيْ: يَحْتَرِزُ مِن أكْلِ مالِ اليَتِيمِ، واسْتَعَفَّ أبْلَغُ مَن عَفَّ، كَأنَّهُ طالِبٌ زِيادَةَ العِفَّةِ، والفَقِيرُ يَأْكُلُ قُوتًا مُقَدَّرًا مُحْتاطًا في أكْلِهِ، عَنْ إبْراهِيمَ: ما سَدَّ الجَوْعَةَ، ووارى العَوْرَةَ،
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِأنَّهم تَسَلَّمُوها وقَبَضُوها دَفْعًا لِلتَّجاحُدِ، وتَفادِيًا عَنْ تَوَجُّهِ اليَمِينِ عَلَيْكم عِنْدَ التَخاصُمِ، والتَناكُرِ ﴿وَكَفى بِاللهِ حَسِيبًا﴾ مُحاسِبًا، فَعَلَيْكم بِالتَصادُقِ، وإيّاكم والتَكاذُبَ، أوْ هو راجِعٌ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ أيْ: ولا يُسْرِفْ، فَإنَّ اللهَ يُحاسِبُهُ عَلَيْهِ، ويُجازِيهِ بِهِ، وفاعِلُ كَفى: لَفْظَةُ اللهِ، والباءُ زائِدَةٌ. و"كَفى" يَتَعَدّى إلى مَفْعُولَيْنِ، دَلِيلُهُ: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ﴾ [البَقَرَةُ: ١٣٧].
﴿وابتلوا الْيَتَامَى﴾ أَي: اختبروا عُقُولهمْ وَدينهمْ ﴿حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح﴾ يَعْنِي: الْحلم. ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشدا﴾ صلاحا فِي دينهم ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يكبروا﴾ أَي: مبادرة أَن يكبروا فيأخذوها مِنْكُم ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ﴾ تَفْسِير قَتَادَة: قَالَ: كَانَ الرجل يَلِي مَال الْيَتِيم يكون لَهُ الْحَائِط من النّخل، فَيقوم على (صَلَاحه وسقيه، فَيُصِيب من تمره، وَتَكون لَهُ الْمَاشِيَة، فَيقوم على) صَلَاحهَا، ويلي علاجها ومؤنتها، فَيُصِيب من جزازها وعوارضها ورسلها [يَعْنِي بالعوارض: الخرفان، وَالرسل: السّمن وَاللَّبن] فَأَما رِقَاب المَال فَلَيْسَ لَهُ أَن يستهلكه.
يَحْيَى: عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) «أَنَّهُ سَأَلَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ﴾ فَقَالُوا: فِينَا وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ، كَانَ الرَّجُلُ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ لَهُ النَّخْلُ، فَيَقُومُ لَهُ عَلَيْهَا؛ فَإِذَا طَابَتِ الثَّمَرَةُ، كَانَتْ يَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ مِثْلَ مَا كَانُوا مُسْتَأْجِرِينَ بِهِ غَيْرَهُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا».
يَحْيَى: عَنْ نَصْرِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ: «أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ. قَالَ: أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالا، وَلا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ».
قَوْله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حسيبا﴾ أَي: حفيظاً
١٦٢١١- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمِّه، وذلك أن رفاعة تُوُفِّي وترك ابنَه؛ ثابِت، فوَلِيَ ميراثَه؛ فنزلت فيه: ﴿وابتلوا اليتامى﴾. يقول: واختبِروا، يعني به: عم ثابت بن رفاعة، ﴿اليتامى﴾ يعني: ثابت بن رفاعة، الآيةَ كلها، حتى قال سبحانه: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨، وأسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص٢٧٧.]]. (ز)
١٦٢١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: اختبِروا اليتامى[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: عقولهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٦، ٥٦٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٤- وعن الحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (ز)
١٦٢١٥- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٢١٦- وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قالا: يقول: اختبِروا اليتامى[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٣، وابن المنذر ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١٦٢١٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: فجَرِّبوا عقولَهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يقول: اختبِروا عقولهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢١٩- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: الأولياء والأوصياء. يقول: اختبِروهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٥٩ بلفظ: اخبُروهم إذا بلغوا النكاح.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٢٠- عن سفيان -من طريق عبد الله- في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: جَرِّبوهم[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٦.]]. (ز)
١٦٢٢١- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: اختبِرُوه في رأيه وفي عقلِه كيف هو، إذا عُرِف أنّه قد أُونِس منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه. قال: وذلك بعد الاحتلام[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣.]]. (ز)
١٦٢٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: عند الحُلُم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يقول: الحُلُمَ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٢٤- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٢٥- وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٢٦- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: حتى إذا احْتَلَمُوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٢٧- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: خمس عشرة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يعني: الحُلُمَ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٢٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: الحُلُمَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤.]]. (ز)
١٦٢٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم﴾، قال: عرفتم منهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٣١- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٣٢- وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٣٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فإن آنستم﴾، قال: أحْسَسْتُم[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن المنذر ٢/٥٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٣٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أدرك اليتيمُ بحِلْمٍ، وعَقْلٍ، ووَقارٍ؛ دُفِع إليه مالُه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عرفتم منهم رُشدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٣٦- عن الحسن البصري، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٥.]]. (ز)
١٦٢٣٧- عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أقام الصلاة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينهم، وحِفْظًا لأموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿منهم رشدا﴾، قال: العقل[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٨، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٧-٥٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٤.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٤٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: ألّا يُخْدَع عن ماله، ولا يُسْرِف فيه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٨.]]. (ز)
١٦٢٤١- قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: لا يُعْطى اليتيمُ وإن بلغ مِائةَ سنة، حتى يُعْلَمَ منه إصلاحُ مالِه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٤.]]. (ز)
١٦٢٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق أبي شبرمة- قال: إنّ الرجل لَيَأْخُذُ بلحيَتِه وما بَلَغَ رُشْدَه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٧، كما أخرج ابن المنذر ٢/٥٦٩ نحوه من طريق مغيرة بلفظ: قال: إنّ الرجل ليشمط وما أُنِس منه رُشدًا.]]. (ز)
١٦٢٤٣- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا تدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج، ولو قَرَأَتِ التوراةَ والإنجيلَ والزَّبور[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٤٤- عن القاسم [بن محمد] -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: إنّه لَيَشْمَطُ[[ليشمط: أي ليكبر في السن حتى يخالط بياض رأسه سواده. النهاية (شمط).]] وما أُونِس منه رُشدًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٤٥- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينه، وحِفْظًا لماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٥، وابن المنذر ٢/٥٦٨، والبيهقي في سننه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، يقول: صلاحًا في عقله، ودينه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٥.]]. (ز)
١٦٢٤٧- عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ [الأحقاف:١٥]، قال ربيعة: الأَشُدُّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ [الأنعام:١٥٢]. قال ربيعة: وقال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. فكان ربيعةُ يرى أنّ الأَشُدَّ: الحُلُمُ، في هاتـين الآيتين[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١١٠ (٢١٦).]]. (ز)
١٦٢٤٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عقولًا، وصلاحًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٣، ٤٠٥.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٤٩- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: بعد الاحتلامِ يكون الرشد[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٦ (٣٥٢).]]. (ز)
١٦٢٥٠- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-، مثله[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٦٦ (٣٥٢).]]. (ز)
١٦٢٥١- عن ابن شُبْرُمَة -من طريق هُشَيْم- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: سَنَة بعد الاحتلام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ معشرَ الأولياء والأوصياء: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٥٣- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ في الدِّين، والرغبة فيه، وإصلاحًا لأموالهم؛ ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٨٨.]]. (ز)
١٦٢٥٤- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا، وعِلْمًا بما يُصْلِحُه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٧.]]. (ز)
١٦٢٥٥- عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليثَ [بن سعد] يقول: يقولون: الأَشُدُّ: الحُلُم؛ لهذه الآية: ﴿فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا﴾. قال: الأَشُدُّ: الحُلُم، والحيضة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٤).]]١٥٢٩. (ز)
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٠٧-٤٠٨) أنّ معنى الرشد هنا: العقل، وإصلاح المال، استنادًا إلى الدلالة العقلية، وقال: «في إجماعهم على أنّه غيرُ جائزٍ حيازةُ ما في يده في حال صِحَّة عقلِه وإصلاحِ ما في يده؛ الدليلُ الواضحُ على أنّه غيرُ جائز منْعُ يدِه مِمّا هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك كان في يد غيره، لا فرْق بينهما. ومَن فرَّق بين ذلك عُكِس عليه القولُ في ذلك، وسُئِل الفرقَ بينهما مِن أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثله. فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًا فبيِّنٌ أنّ الرشد الذي به يستحق اليتيم -إذا بلغ فأُونِسَ منه- دَفْعَ ماله إليه؛ هو ما قلنا من صِحَّة عقله، وإصلاح ماله».
وأضاف ابنُ عطية (٢/٤٧٢) مُبَيِّنًا ذلك مِن جهة اللغة: «البلوغ لم تَسُقْهُ الآيةُ سياق الشرط، ولكنه حالةُ الغالب على بني آدم أن تلتئم عقولهم فيها، فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه، فقال: إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط وهو الرشد حينئذ، وفصاحة الكلام تدلُّ على ذلك؛ لأنّ التوقيف بالبلوغ جاء بـ﴿إذا﴾، والمشروط جاء بـ»إن«التي هي قاعدة حروف الشرط، و»إذا«ليست بحرف شرط لحصول ما بعدها».
١٦٢٥٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله تعالى: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾، يعني: ادفعوا إلى اليتامى أموالَهم إذا كبروا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٥٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: لا تدفع إلى اليتيمِ مالَه وإن شَمِطَ ما لم يُؤْنَس منه رشدًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٦٣ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٠٦، وابن المنذر ٢/٥٦٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٤)
١٦٢٥٨- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا يُدْفَع إلى اليتيمِ مالُه حتى يُدْرِك[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٩.]]. (ز)
١٦٢٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ التي معكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)
١٦٢٦٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: لا حَجْرَ على الحُرِّ[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤.]]. (ز)
١٦٢٦١- عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- أنّه كان لا يَرى الحَجْرَ على الحُرِّ شيئًا[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤.]]. (ز)
١٦٢٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: في غير حقٍّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٦٣- عن مقاتل بن حيان، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٦٤- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٨.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٦٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٦، وابن جرير ٦/٤٠٨.]]. (ز)
١٦٢٦٦- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، قال: تُسْرِف في الأكل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٦.]]. (ز)
١٦٢٦٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: بغير حقٍّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يعني: يأكل مال اليتيم؛ يُبادِرُه قبل أن يَبْلُغَ؛ فيحول بينه وبين ماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٠٩، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٧، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٥٩.]]. (٤/٢٣٣)
١٦٢٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، قال: خشيةَ أن يبلُغَ الحُلُم فيَأْخُذَ مالَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧٠- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿وبدارا﴾، يقول: ولا تُبادِر[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: لا تأكل مالَه؛ تُبادِر أن يَكْبَر[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وأخرج عبد الرزاق ١/١٤٦ نحوه، وابن جرير ٦/٤١٠ من طريق معمر.]]. (ز)
١٦٢٧٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وبدارا﴾، قال: أن تُبادِر أن يكبروا فيأخذوا أموالهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٧٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: يُبادِر أكلَها خشيةَ أن يبلغ اليتيمُ الحُلُمَ فيأخذَ منه مالَه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٧٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إسرافا وبدارا﴾، قال: هذه لولِيِّ اليتيم خاصةً، جُعِل له أن يأكل معه إذا لم يجد شيئًا، يضع يده معه، فيذهب بوجهه يقول: لا أدفع إليه مالَه. وجعلت تأكله تشتهي أكلَه؛ لأنّك إن لم تدفعْه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٠.]]. (ز)
١٦٢٧٥- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف [[أخرجه البخاري ٣/٧٩ (٢٢١٢)، ٤/١٠ (٢٧٦٥)، ٦/٤٣ (٤٥٧٥)، وابن جرير ٦/٤٢٥، وابن المنذر ٢/٥٧٢ (١٣٨٧)، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩ (٤٨١٥، ٤٨٢٣، ٤٨٢٧).]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٧٦- وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٢٧٧- عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله ﷿: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها[[أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٨-.
في إسناده عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (٣٥٨٧): «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». وليس هذا من روايتهما عنه.]]. (ز)
١٦٢٧٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٣.]]. (ز)
١٦٢٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٢٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٨، وابن المنذر ٢/٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢/٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٢٨١- وعن أبي العالية الرياحي= (ز)
١٦٢٨٢- وسعيد بن جبير= (ز)
١٦٢٨٣- والحكم بن عتيبة= (ز)
١٦٢٨٤- ومقاتل بن حيان= (ز)
١٦٢٨٥- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومن كان غنيا﴾، يعني: الوصي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٨٧- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٦٢٨٨- والحكم [بن عتيبة]، مثل قول سعيد بن جبير[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٧.]]. (ز)
١٦٢٨٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بغناه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: لغناه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: ﴿من كان غنيا فليستعفف﴾، قال: الوَصِيُّ إذا كان غنيًّا فلا يأكل[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٠، ٥٧٣.]]. (ز)
١٦٢٩٢- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: هو عليه كالمَيْتَةِ، والدَّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٣- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٨.]]. (ز)
١٦٢٩٤- عن مَعْمَر، قال: سمعتُ هشامًا يقول: سألتُ الحسن عن قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾. قال: ليس بقَرْضٍ[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨.]]. (ز)
١٦٢٩٥- قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن مال اليتيم، ولا يأكل منه شيئًا، وأجرُه على الله[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٩.]]. (ز)
١٦٢٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٢٩٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله ﷿: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: إن استغنى كَفَّ عنه، ولم يأكل منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]. (ز)
١٦٢٩٨- عن عبد الله بن عمرو، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ، فقال: ليس لي مالٌ، ولي يتيمٌ. فقال: «كُل من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ[[ولا متأثل: أي: غير جامع. النهاية (أثل).]] مالًا، ومِن غير أن تَقِيَ مالَك بماله»[[أخرجه أحمد ١١/٣٥٩ (٦٧٤٧)، ١١/٥٩٤ (٧٠٢٢)، وأبو داود ٤/٤٩٥ (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/٢٥٦ (٣٦٦٨)، وابن ماجه ٤/٢١ (٢٧١٨).
قال ابن حجر في الفتح ٨/٢٤١: «إسناده قوي».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٢٩٩- عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضربُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك، غيرَ واقٍ مالَك بماله، ولا مُتَأَثِّلٍ منه مالًا»[[أخرجه ابن حبان ١٠/٥٤-٥٥ (٤٢٤٤).
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/١١٢ (٩٢٢): «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان». وقال أبو نعيم في الحلية ٣/٣٥١: «غريب من حديث عمرو عن جابر، تفرد به الخزاز، واسمه صالح بن رستم، من ثقات أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٦٣ (١٣٥٢٨): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٣٠٠- عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك». قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩١ (٢١٣٧٧)، ٥/٣٤٠ (٢٦٦٨٧)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٣/١١٥٩ (٥٧٢)، وابن جرير ٦/٤٢٥.
قال البيهقي السنن الكبرى ٦/٦ (١٠٩٩٤): «هذا مرسل». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ١/٢٨٦: «مرسلًا». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/٣١ (٢١٠٧): «رواه مسدد، ورجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٨)
١٦٣٠١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله ﷺ، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال: «أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا». قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها[[جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).]]، ورِسْلِها[[الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).]]، وعَوارِضِها[[عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).]]. فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه[[أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص٣٥٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٤٧٧-٤٧٨ (١٣٦١)، وابن جرير ٦/٤٢٢.
قال ابن الأثير في أسد الغابة ١/٤٤١: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا». وقال ابن حجر في الإصابة ١/٥٠٤ (٨٨٤) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات».]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٠٢- عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨، ١٩٢٧٦) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (٧٨٨ - تفسير)، وابن سعد ٣/٢٧٦، وابن أبي شيبة ١٢/٣٢٤، وابن جرير ٦/٤١٢، والنحاس في ناسخه ص٢٩٦، وابن المنذر ٢/٥٧٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦/٣٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣٠٣- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥.]]. (ز)
١٦٣٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩، وابن المنذر ٢/٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢/٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٥)
١٦٣٠٥- وعن مجاهد بن جبر= (ز)
١٦٣٠٦- وميمون بن مهران، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٦٧-، وعبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٦، والبيهقي ٦/٥.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٠ - تفسير)، وابن المنذر ٢/٥٧٢، والبيهقي ٦/٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: بأطراف أصابعه الثلاث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩. وابن جرير ٦/٤١٧ من طريق السدي عن ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: هو القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٢.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يعني: القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (٤/٢٣٦)
١٦٣١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧١-٥٧٢، والطبراني (١٣٠٢٠).]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ[[هنأ الإبل يهنَأها -مثلث العين-: طلاها بالهِناء، وهو القطران. اللسان (هنأ).]] جَرْباها، وتَلُوطُ[[لاط الحوض يلوطه ويليطه: أصلحه بالطين. اللسان (لوط).]] حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٩١، ومالك ٢/٩٣٤، وسعيد بن منصور (٥٧١ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٢٠، وابن المنذر ٢/٥٧١، والنحاس في ناسخه ص٢٩٨.وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٧)
١٦٣١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨.]]. (ز)
١٦٣١٦- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾. قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٢، كما أخرج عبد الرزاق ١/١٤٧ نحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٧- عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق عاصم- قال: قَرْضًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٨- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٣)، وابن جرير ٦/٤١٦ بلفظ: القرض، ألا ترى إلى قوله: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣١٩- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال: يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢١.]]. (ز)
١٦٣٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١/١٤٧، وابن جرير ٦/٤١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٢١- عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤.]]. (ز)
١٦٣٢٢- عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٦.]]. (ز)
١٦٣٢٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٢٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]. (ز)
١٦٣٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١/١٤٧، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٥-٧٦، وابن جرير ٦/٤١٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠، وابن المنذر ٢/٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٢٧- عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: في الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٢٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٢٩- وعن عطية العوفي= (ز)
١٦٣٣٠- وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: قرضًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥، والثوري في تفسيره ص٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩. وأخرج ابن جرير ٦/٤١٧، والنحاس في ناسخه ص١٤٩ نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٥)، وابن جرير ٦/٤١٦: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.]]. (ز)
١٦٣٣٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-= (ز)
١٦٣٣٣- وسعيد بن جبير -من طريق حماد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قالا: هو القرض[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥.]]. (ز)
١٦٣٣٤- قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥.]]. (ز)
١٦٣٣٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩ نحوه مختصرًا.]]. (ز)
١٦٣٣٦- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٣٣٧- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤.]]. (ز)
١٦٣٣٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك مع يده[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٨، وابن جرير ٦/٤١٨، وابن المنذر ٢/٥٧٠، ٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٣٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة- قال في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنسُوَةً[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨.]]. (ز)
١٦٣٤٠- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٤١- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، وشرب من اللبن، وأصاب من الرِّسْل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٢.]]. (ز)
١٦٣٤٢- عن الحسن البصري -من طريق عوف- أنّه قال: إنّما كانت أموالُهم إذ ذاك النخلَ والماشيةَ، فرُخِّص لهم إذا كان أحدُهم محتاجًا أن يُصيب مِن الثمار، ويأكل مِن الرِّسْل[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢١، وابن المنذر ٢/٥٧٣.]]. (ز)
١٦٣٤٣- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال، طُعْمَةً مِن الله ﷿[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥.]]. (ز)
١٦٣٤٤- عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا﴾، قال: وهو يقوم لهم بما يُصْلِحهم، فليأكل مِن حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٤٥- عن الحسن البصري -من طريق حميد- قال: يأكل مِن الصامت وغيره، ولا يقضي[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠ بنحوه.]]. (ز)
١٦٣٤٦- عن الحكم بن عتيبة -من طريق منصور- ﴿فليأكل بالمعروف﴾ قال: مِن مال نفسه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٩.]]. (ز)
١٦٣٤٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٥، كما أخرج عبد الرزاق ١/١٤٨ نحوه مختصرًا، وابن جرير ٦/٤١٨ من طريق عمرو بن دينار.]]. (ز)
١٦٣٤٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤، وابن المنذر ٢/٥٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٤٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٥٠- قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٩، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.]]. (ز)
١٦٣٥١- عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٩.]]. (ز)
١٦٣٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨.]]. (ز)
١٦٣٥٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٥٤- عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٥٥- عن نافع بن أبي نعيم القاري أنّه قال: سألتُ يحيى بن سعيد= (ز)
١٦٣٥٦- وربيعة [بن أبي عبد الرحمن] عن قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾. قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيء[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٢٤ (٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]١٥٣٠. (٤/٢٤٠)
١٦٣٥٧- قال محمد بن السائب الكلبي: المعروفُ ركوبُ الدّابَّةِ، وخِدْمَةُ الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا[[تفسير البغوي ٢/١٦٨.]]. (ز)
١٦٣٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَخَّص للذي معه مالُ اليتيم، فقال سبحانه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم، ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يعني: بالقرض، فإن أيسر ردَّ عليه، وإلا فلا إثم عليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٣٥٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله ﷿: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إن اسْتَغْنى كَفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم؛ لقيامه على أموالهم، وحفظه إيّاها، يأكل مما يأكلون منه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]١٥٣١. (ز)
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٢٦) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، والإجماع، وعلَّلَ ذلك بإجماع الجميع على «أنّ والي اليتيمِ لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته»، وذلك يقتضي ضمانَه ما يستهلكه مِن مال اليتيم، كما «يضمن ما يستهلكه من مال غيره -إن تعدّى- إجماعًا». غير أنّ لوالي اليتيم الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند الحاجة؛ إذ كان قيِّمًا بما فيه مصلحته.
وانتَقَدَ قولَ مَن قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكْلَ والي اليتيم من مال اليتيم؛ لقيامه عليه، على وجه الاعتياض على عمله وسعيه له. بأنه قولٌ لا معنى له؛ لدلالة العقل، لأنه يجوز لوليِّ اليتيم ذلك دون تقيِّدٌ بغنى الوليِّ أو فقره؛ فله أن يؤاجر نفسه أو غيره بأجرة معلومة للقيام بأمور اليتيم عند الحاجة. وإنما أباحت الآية للوليِّ أن يأكل من مال اليتيم في حال فقره. فالمعنى الذي يجوز في كل حال غير المعنى الذي يجوز في حال دون حال.
١٦٣٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: نُسخ الظلم والاعتداء، ونسختها: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٢، والنحاس في ناسخه (ت. اللاحم) ٢/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٦١- عن الضحاك بن مُزاحِم، مثله[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: وفي أموال اليتامى قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. نُسِخت بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.]]. (ز)
١٦٣٦٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: ﴿من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء:١٠][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ الشطر الأول.]]. (ز)
١٦٣٦٤- عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩][[أخرجه النحاس في ناسخه ص١٤٦.]]. (ز)
١٦٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٦- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٣).]]. (ز)
١٦٣٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا دفعتم﴾ يعني: الأولياء والأوصياء ﴿إليهم﴾ يعني: إلى اليتامى ﴿أموالهم﴾ إذا احتلموا ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]١٥٣٢. (ز)
١٦٣٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، يعني: لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٧٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يقول: شهيدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩.]]١٥٣٣. (٤/٢٤١)
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٤٧٤) على قول ابن جرير بقوله: «والأظهر أنّ ﴿حَسِيبًا﴾ معناه: حاسبًا أعمالكم، ومجازيًا بها، ففي هذا وعيد لكل جاحد حق».
١٦٣٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، فلا شاهد أفضل من الله بينكم وبينهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ آيَةُ: ٦
[٤٧٩٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي: اخْتَبِرُوا اليَتامى عِنْدَ الحُلُمِ.
[٤٧٩٨] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ قالَ: عُقُولَهم قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٨٦٥)[٤٧٩٩] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلَهُ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي: الأوْلِياءَ والأوْصِياءَ يَقُولُ: اخْتَبِرُوهم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾
[٤٨٠٠] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ يَقُولُ: الحُلُمَ، قالَ أبُو أحْمَدَ: ورُوِيَ عَنِ أبِي مالِكٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨٠١] ذُكِرَ عَنْ أبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَوْلَهُ: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ قالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾
[٤٨٠٢] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: فَإنْ عَرَفْتُمْ مِنهم رُشْدًا، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، وأبِي مالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِنهم رُشْدًا﴾
[٤٨٠٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الواسِطِيُّ، أنْبَأ شَرِيكٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: إذا أدْرَكَ اليَتِيمُ بِحُلُمٍ وعَقْلٍ ووَقارٍ دُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ.
[٤٨٠٤] قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ مُجاهِدٍ: ﴿رُشْدًا﴾ قالَ: عَقْلًا.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨٠٥] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: إنْ عَرَفْتُمْ رُشْدًا في حالِهِمْ والإصْلاحَ في أمْوالِهِمْ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ نَحْوُهُ.
(p-٨٦٦)[٤٨٠٦] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٤٨٠٧] ذُكِرَ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ أبِي شَيْبَةَ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو، قالَ: ﴿آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: إذا أقامَ الصَّلاةَ.
والوَجْهُ الرّابِعُ:
[٤٨٠٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثَنا هُشَيْمٌ، قالَ: قالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَعْنِي في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: سَنَةً بَعْدَ الِاحْتِلامِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾
[٤٨٠٩] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ يَعْنِي: ادْفَعُوا إلى اليَتامى أمْوالَهم إذا كَبَرُوا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوها﴾
[٤٨١٠] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ يَعْنِي: تَأْكُلُ مالَ اليَتِيمِ.
[٤٨١١] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا﴾ يَعْنِي: في غَيْرِ حَقٍّ. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨١٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثَنا أحْمَدُ بْنُ المُفَضَّلِ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ قالَ: يُسْرِفُ في الأكْلِ.
(p-٨٦٧)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وبِدارًا﴾
[٤٨١٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وبِدارًا﴾ يَعْنِي: يَأْكُلُ مالَ اليَتِيمِ بِبادِرَةٍ، فَعِنْدَ أنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ مالِهِ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ، ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أنْ يَكْبَرُوا﴾
[٤٨١٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿أنْ يَكْبَرُوا﴾ قالَ: خَشْيَةَ أنْ يَبْلُغَ الحُلُمَ فَيَأْخُذُ مالَهُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن كانَ﴾
[٤٨١٥] حَدَّثَنا الأشَجُّ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: ”مَن كانَ غَنِيًّا“ قالَتْ: نَزَلَتْ في والِي اليَتِيمِ.
[٤٨١٦] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنا عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا﴾ يَعْنِي: الوَصِيَّ.
قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، والحَكَمِ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿غَنِيًّا﴾
[٤٨١٧] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا سُفْيانُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فَلا يَحْتاجُ إلى مالِ اليَتِيمِ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨١٨] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، حَدَّثَنِي نافِعُ بْنُ أبِي نُعَيْمٍ يَعْنِي: القارِئَ قالَ: سَألْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالا: ذَلِكَ في اليَتِيمِ إنْ كانَ غَنِيًّا أنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ غِناهُ، ولَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنهُ شَيْءٌ.
(p-٨٦٨)والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٤٨١٩] حَدَّثَنِي أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا المُبارَكُ، عَنِ الحَسَنِ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: والِي مالِ اليَتِيمِ إنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، أنْ يَأْكُلَ مِن أمْوالِهِمْ شَيْئًا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾
[٤٨٢٠] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا أبُو أحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى، والأعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: بِغِناهُ لا يُصِيبُ مِنهُ شَيْئًا، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ أبِي العالِيَةِ، ومُجاهِدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، والحَسَنِ، والنَّخَعِيِّ، والحَكَمِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨٢١] حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ بْنِ نُصَيْرٍ، مَوْلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي طالِبٍ، ثَنا سَهْلُ بْنُ عُثْمانَ العَسْكَرِيُّ، ثَنا يَحْيى بْنُ زَكَرِيّا بْنِ أبِي زائِدَةَ، ثَنا إسْرائِيلُ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ عامِرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: هو عَلَيْهِ كالمَيْتَةِ والدَّمِ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٤٨٢٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عِصامٍ، ثَنا أبُو أحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ ثَنا مِسْعَرٌ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، قالَ: قالَ عُمَرُ: التَمِسُوا الغِنى في الباهِ، قَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ﴾
[٤٨٢٣] حَدَّثَنا الأشَجُّ، وهارُونُ بْنُ إسْحاقَ، قالا: ثَنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَتْ: نَزَلَتْ في ولِيِّ اليَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ ويُصْلِحُهُ إذا كانَ مُحْتاجًا أنْ يَأْكُلَ مِنهُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾
[٤٨٢٤] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ حُسَيْنٍ المُكْتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّ عِنْدِي يَتِيمًا لَهُ مالٌ، ولَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ فَما آكُلُ مِن مالِهِ؟ قالَ: بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُسْرِفٍ».
(p-٨٦٩)والوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨٢٥] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي صالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: يَأْكُلُ بِالثَّلاثِ أصابِعَ.
مَن أوْجَبَ لِوالِي اليَتِيمِ أنْ يَأْكُلَ مِن حَواشِي مالِهِ وأطْرافِهِ.
[٤٨٢٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا مُبارَكٌ، عَنِ الحَسَنِ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ وهو يَقُومُ لَهم بِما يُصْلِحُهُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِن حَواشِي أمْوالِهِمْ وأطْرافِهِ بِالمَعْرُوفِ.
الوَجْهُ الثّانِي: مَن أوْجَبَ لِوالِي اليَتِيمِ أنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ قِيامِهِ:
[٤٨٢٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأصْبَهانِيُّ، أنْبَأ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في اليَتِيمِ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلَيْهِ. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ أبِي العالِيَةِ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّالِثُ: أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ نَفْسِهِ بِالمَعْرُوفِ.
[٤٨٢٨] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا سُفْيانُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: يَأْكُلُ مِن مالِهِ، يَقُوتُ عَلى نَفْسِهِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى مالِ اليَتِيمِ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ ورُوِيَ عَنِ مُجاهِدٍ في إحْدى الرِّواياتِ ومَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، والحَكَمِ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الرّابِعُ: أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ اليَتِيمِ قَرْضًا.
[٤٨٢٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي: القَرْضَ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ عُبَيْدَةَ، وأبِي العالِيَةِ، وأبِي وائِلٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في إحْدى الرِّواياتِ، ومُجاهِدٍ والضَّحّاكِ، والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٨٧٠)والوَجْهُ الخامِسُ: أنْ يَأْكُلَ قَرْضًا ولا قَضاءَ عَلَيْهِ إنْ ماتَ مُعْسِرًا:
[٤٨٣٠] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهَ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي: في القَرْضِ قَدْرَ ما يَبْلُغُ قُوتًا، فَإنْ أيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ يُوسِرْ حَتّى يَمُوتَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ، ولَمْ يُرَخِّصْ في أمْوالِ اليَتامى في غَيْرِ هَذا.
[٤٨٣١] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنا هِشامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوائِيَّ، عَنْ حَمّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: قَرْضًا وإذا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ ولَمْ يَجِدْ ما يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ اليَتِيمِ، وإنْ كانَ صَغِيرًا فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِن ولِيِّهِ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قالَ: يَأْكُلُهُ قَرْضًا، فَإنْ أيْسَرَ قَضاهُ وإلّا كانَ في حِلِّ اللَّهِ. وفي أحَدِ قَوْلَيْ مُجاهِدٍ، وأبِي وائِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ السّادِسُ: أنْ يَأْكُلَ سَدَ جُوعِهِ وسَتْرَ عَوْرَتِهِ:
[٤٨٣٢] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا إسْحاقُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ الرّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْراهِيمَ، قَوْلَهُ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: لَيْسَ المَعْرُوفُ بِلُبْسٍ الكِتّانِ، ولَكِنَّ المَعْرُوفَ: ما سَدَّ الجُوعَ ووارى العَوْرَةَ.
الوَجْهُ السّابِعُ: أنْ لا قَضاءَ عَلَيْهِ
[٤٨٣٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أنْبَأ إسْرائِيلُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إبْراهِيمَ، في قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ مِن مالِ اليَتِيمِ ولا يَقْضِي قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ، والحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّامِنُ: أنْ يَقْضِيَ ما أكَلَ قَبْلَ الِاضْطِرارِ:
[٤٨٣٤] حَدَّثَنا أبُو هارُونَ الخَرّازُ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الجَهْمِ، ثَنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، في قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: لا يَأْكُلُ مِنهُ إلّا أنْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ كَما يُضْطَرُّ إلى المَيْتَةِ، وإنْ أكَلَ مِنهُ قَضاهُ.
(p-٨٧١)والوَجْهُ التّاسِعُ: أنْ يَأْكُلَ اليَتِيمُ الفَقِيرُ مِن مالِهِ بِالمَعْرُوفِ.
[٤٨٣٥] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى، قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، حَدَّثَنِي نافِعُ بْنُ أبِي نُعَيْمٍ القارِئُ، قالَ: سَألْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ، ورَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالا: ذَلِكَ في اليَتِيمِ إنْ كانَ فَقِيرًا أنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ فَقْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنهُ شَيْءٌ.
والوَجْهُ العاشِرُ: أنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ في أهْلِ البَدْوِ
[٤٨٣٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، ثَنا ابْنُ أبِي الزِّنادِ، في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: كانَ أبُو الزِّنادِ يَقُولُ: إنَّما كانَ ذَلِكَ في أهْلِ البَدْوِ وأشْباهِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ﴾
[٤٨٣٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ﴾ يَقُولُ لِلْأوْصِياءِ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ﴾
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾
[٤٨٣٨] أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، حَدَّثَنِي أبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي الحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ يَقُولُ: إذا دَفَعَ إلى اليَتِيمِ مالَهُ، فَلْيَدْفَعْهُ إلَيْهِ بِالشُّهُودِ، وكَما أمَرَهُ اللَّهُ.
[٤٨٣٩] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ يَقُولُ لِلْأوْصِياءِ: إذا دَفَعْتُمْ إلى اليَتامى أمْوالَهم وإذا بَلَغُوا الحُلُمَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾
[٤٨٤٠] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ أمْوالَهم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾
[٤٨٤١] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ يَعْنِي: شَهِيدًا يَعْنِي: لا شاهِدَ أفْضَلَ مِنَ اللَّهِ فِيما بَيْنَكم وبَيْنَهم.
(p-٨٧٢)
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي: اخْتَبِرُوا اليَتامى عِنْدَ الحُلُمِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ عَرَفْتُمْ مِنهم رُشْدًا في حالِهِمْ، والإصْلاحَ في أمْوالِهِمْ، فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ يَعْنِي: يَأْكُلُ مالَ اليَتِيمِ يُبادِرُهُ قَبْلَ أنْ يَبْلُغَ فَتَحُولَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مالِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ قالَ: عُقُولَهم: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ يَقُولُ: الحُلُمَ، ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ قالَ: أحْسَسْتُمْ، ﴿مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: العَقْلَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ قالَ: جَرِّبُوا عُقُولَهُمْ، (p-٢٣٤)﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: عُقُولًا وصَلاحًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُقاتِلٍ: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ يَعْنِي الأوْلِياءَ والأوْصِياءَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ قالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ الحَسَنِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: صَلاحًا في دِينِهِ وحِفْظًا لِمالِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ قالَ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا أدْرَكَ اليَتِيمُ بِحُلُمٍ وعَقْلٍ ووَقارٍ دُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا تَدْفَعْ إلى اليَتِيمِ مالَهُ وإنْ شَمِطَ ما لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ رُشْدٌ.
(p-٢٣٥)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا﴾ يَقُولُ: لا تُسْرِفْ فِيها ولا تُبادِرْهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا﴾ يَعْنِي في غَيْرِ حَقٍّ، ﴿وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ قالَ: خَشْيَةَ أنْ يَبْلُغَ الحُلُمَ فَيَأْخُذَ مالَهُ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في والِي اليَتِيمِ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ مِن طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: بِغِناهُ مِن مالِهِ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ مالِ اليَتِيمِ لا يُصِيبُ مِنهُ شَيْئًا، ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: يَأْكُلُ مِن مالِهِ، يَقُوتُ عَلى نَفْسِهِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى مالِ اليَتِيمِ.
(p-٢٣٦)وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ أبِي يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ قالَ: يَسْتَعِفُّ بِمالِهِ حَتّى لا يُفْضِيَ إلى مالِ اليَتِيمِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: هو القَرْضُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي: القَرْضَ.
وأخْرَجَ آدَمُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: والِي اليَتِيمِ إنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ولا يَأْكُلْ، وإنْ كانَ فَقِيرًا أخَذَ مِن فَضْلِ اللَّبَنِ، وأخَذَ بِالقُوتِ لا يُجاوِزْهُ، وما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ مِنَ الثِّيابِ، فَإنْ أيْسَرَ قَضاهُ، وإنْ أعْسَرَ فَهو في حِلٍّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ يَقُولُ: إنْ كانَ غَنِيًّا فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ اليَتِيمِ شَيْئًا، وإنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيَسْتَقْرِضْ مِنهُ، فَإذا وجَدَ مَيْسَرَةً فَلْيُعْطِهِ ما اسْتَقْرَضَ مِنهُ؛ فَذَلِكَ أكْلُهُ بِالمَعْرُوفِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ (p-٢٣٧)ابْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي الدُّنْيا، وابْنُ جَرِيرٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طُرُقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ بِمَنزِلَةِ والِي اليَتِيمِ؛ إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنهُ بِالمَعْرُوفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: إذا احْتاجَ والِي اليَتِيمِ وضَعَ يَدَهُ فَأكَلَ مِن طَعامِهِمْ، ولا يَلْبَسْ مِنهُ ثَوْبًا ولا عِمامَةً.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: بِأطْرافِ أصابِعِهِ الثَّلاثِ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: يَأْكُلُ الفَقِيرُ إذا ولِيَ مالَ اليَتِيمِ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلى مالِهِ ومَنفَعَتِهِ لَهُ، وما لَمْ يُسْرِفْ أوْ يُبَذِّرْ.
وأخْرَجَ مالِكٌ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ: إنَّ في حِجْرِي أيْتامًا، وإنَّ لَهم إبِلًا، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن ألْبانِها؟ (p-٢٣٨)فَقالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها، وتَهْنَأُ جَرْباها، وتَلُوطُ حَوْضَها، وتَسْعى عَلَيْها فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، «أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: لَيْسَ لِي مالٌ ولِي يَتِيمٌ؟ فَقالَ: «كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ولا مُبَذِّرٍ ولا مُتَأثِّلٍ مالًا، ومِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ بِمالِهِ»» .
وأخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ، عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: «مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ غَيْرِ واقٍ مالَكَ بِمالِهِ، ولا مُتَأثِّلٍ مِنهُ مالًا»» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: «مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ» قالَ: فَأُصِيبُ مِن مالِهِ؟ قالَ: «بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مالًا ولا واقٍ مالَكَ بِمالِهِ»» .
(p-٢٣٩)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: «ذُكِرَ لَنا أنْ عَمَّ ثابِتِ بْنِ رِفاعَةَ - وثابِتٌ يَوْمَئِذٍ يَتِيمٌ في حِجْرِهِ- مِنَ الأنْصارِ أتى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: إنَّ ابْنَ أخِي يَتِيمٌ في حِجْرِي، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن مالِهِ؟ قالَ: «أنْ تَأْكُلَ مِن مالِهِ بِالمَعْرُوفِ مِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ بِمالِهِ، ولا تَأْخُذْ مِن مالِهِ وفْرًا» قالَ: وكانَ اليَتِيمُ يَكُونُ لَهُ الحائِطُ مِنَ النَّخْلِ فَيَقُومُ ولِيُّهُ عَلى صَلاحِهِ وسَقْيِهِ، فَيُصِيبُ مِن ثَمَرِهِ، ويَكُونُ لَهُ الماشِيَةُ، فَيَقُومُ ولِيُّهُ عَلى صَلاحِها ومُؤْنَتِها وعِلاجِها فَيُصِيبُ مِن جُزارِها، ورِسْلِها وعَوارِضِها، فَأمّا رِقابُ المالِ فَلَيْسَ لَهم أنْ يَأْكُلُوا ولا يَسْتَهْلِكُوهُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَطاءٍ قالَ: خَمْسٌ في كِتابِ اللَّهِ رُخْصَةٌ ولَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ: قَوْلُهُ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ إنْ شاءَ أكَلَ وإنْ شاءَ لَمْ يَأْكُلْ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّحّاسُ، كِلاهُما في ”النّاسِخِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: (p-٢٤٠)نَسَخَتْها: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] الآيَةَ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ الضَّحّاكِ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ أبِي الزِّنادِ في الآيَةِ قالَ: كانَ أبُو الزِّنادِ يَقُولُ: إنَّما كانَ ذَلِكَ في أهْلِ البَدْوِ وأشْباهِهِمْ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ نافِعِ بْنِ أبِي نُعَيْمٍ القارِئِ قالَ: سَألْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالا: ذَلِكَ في اليَتِيمِ إنْ كانَ فَقِيرًا أنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ فَقْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنهُ شَيْءٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ يَقُولُ: إذا دَفَعَ إلى اليَتِيمِ مالَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إلَيْهِ بِالشُّهُودِ كَما أمَرَهُ اللَّهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ: يَقُولُ لِلْأوْصِياءِ: إذا دَفَعْتُمْ إلى اليَتامى أمْوالَهم إذا بَلَغُوا الحُلُمَ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ يَعْنِي لا شاهِدَ أفْضَلُ مِنَ اللَّهِ فِيما بَيْنَكم وبَيْنَهم.
(p-٢٤١)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ يَقُولُ: شَهِيدًا.
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)
(وابتلوا اليتامى) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم، وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق، والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء، والابتلاء الاختبار، وقد تقدم تحقيقه، وقد اختلفوا في معنى الاختبار فقيل هو أن يتأمّل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد، وقيل معنى الإختبار أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله.
وقيل معنى الاختبار أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها، وهذا الخطاب للأولياء، والاختبار واجب على الولي، وقيل نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وعمه.
(حتى إذا بلغوا النكاح) المراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) ومن علامات البلوغ الإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة، وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض.
(فإن آنستم) أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله (آنس من جانب الطور ناراً) قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً معناه تبصر، وقيل: هو هنا بمعنى وجد وعلم أي فإن وجدتم وعلمتم.
(منهم رشداً) بضم الراء وفتحها قيل هما لغتان، واختلف أهل العلم في معنى الرشد ههنا فقيل الصلاح في العقل والدين، وقيل في العقل خاصة، قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً، قال الضحاك: وإن كان بلغ مائة سنة.
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً، وبه قال النخعي وزفر.
وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد، فلا بد من مجموع الأمرين، فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم، والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها.
(فادفعوا إليهم أموالهم) من غير تأخير إلى حد البلوغ (ولا تأكلوها) أيها الأولياء (إسرافاً وبداراً أن يكبروا) الإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد بغير حق، وقال النضر بن شميل: السرف التبذير، والبدار المبادرة أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم، وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينزعونها من أيدينا.
(ومن كان) من الأولياء (غنياً فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه (بالمعروف) بيّن سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى، فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه وعدم تناوله منه، وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف.
واختلف أهل العلم فيه ما هو فقال قوم هو القرض إذا احتاج إليه، ويقضي متى أيسر الله عليه، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية ومقاتل والأوزاعي وأبو وائل، وقال النخعي وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف، وبه قال جمهور الفقهاء وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير فرض.
والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة، قال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يكتسي ولا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن يأكل ما يسد به الجوع ويلبس ما يستر العورة.
وقال الحسن: يأكل من تمر نخله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه، فأما الذهب والفضة فلا يأخذ منه شيئاً فإن أخذ وجب عليه رده، وقال الكلبي: المعروف هو ركوب الدابة وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئاً، وقال قوم: هو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله، ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم، والأول أولى.
وقال ابن عباس في الآية نسختها (إن الذين يأكلون أموال اليتامى) الآية والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين مما يصلحهم كالأب والجد ووصيهما.
وقال بعض أهل العلم: المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسّع عليه وعف عن ماله، وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط.
وعن ابن عباس قال: إن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوزه وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل.
أخرج البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثّل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله [[صحيح الجامع الصغير 4373.]].
(فإذا) حصل مقتضى الدفع و (دفعتم إليهم أموالهم) بعد رعاية الشرائط المذكورة: (فأشهدوا عليهم) أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم، وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم، وقيل إن الإشهاد المشروع هو على ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم، وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم.
وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم، وهو يعمّ الإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد، وهذا أمر إرشاد وليس للوجوب (وكفى بالله حسيباً) لأعمالكم شاهداً عليكم في كل شيء تعملونه، ومن جملة ذلك معاملتكم اليتامى في أموالهم، وفيه وعيد عظيم، والباء زائدة أي كفى الله، قال أبو البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر إذ التقدير اكتف بالله، وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج.
قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية. قال المفسرون: نزلت في ثابت بن رفاعة [[هو ثابت بن رفاعة الأنصاري، ترجموه ضمن الصحابة -رضي الله عنهم- لهذه القصة. انظر: "أسد الغابة" 1/ 268، "الإصابة" 1/ 192.]]، وفي عمه [[لم أقف على ترجمته.]]، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتًا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي ﷺ فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله- عز وجل-: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [[أخرجه ابن جرير بسنده عن قتادة مطولًا، وليس فيه التصريح بأنه سبب نزول الآية. انظر: "تفسير الطبري" 4/ 259، وأورده الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 12 أ، والمؤلف في "أسباب النزول" ص 143، والبغوي في "معالم التنزيل" 2/ 165، وابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 14، وانظر "الدر المنثور" 2/ 214، وعزاه ابن حجر إلى ابن منده وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. "الإصابة" 1/ 192.]].
قال الحسن، وقتادة، ومجاهد، والسدي، وابن زيد: اختبروهم في عقولهم وأديانهم [[ذكر هذا القول عنهم ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 14، وانظر:== "تفسير الحسن البصري" جمع د. محمد عبد الرحيم 1/ 259، "الدر المنثور" 2/ 215. أما السدي وابن زيد فقد اقتصرا على العقول دون الأديان. كما أخرج ذلك عنهما ابن جرير في "تفسيره" 4/ 251 - 252، وأخرج عن مجاهد كقولهما، وانظر: "الدر المنثور" 2/ 214.]].
ومعنى هذا الابتلاء وكيفيته -على ما ذكره الفقهاء-: أن يُردّ إليه الأمر في نفقته عند مراهقة الحلم، ويعطى شيئًا نزرًا يتصرف فيه، ليعرف كيف تدبيره وتصرفه. وإن كانت جاريةً يرد إليها ما يرد إلى النساء من أمر البيت وتدبير الغزل والقطن [[انظر: "الكشف والبيان" 4/ 12ب، "معالم التنزيل" 2/ 165.]].
وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد: يريد الحلم [[هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في "تفسير ابن عباس" ص 135، "تفسير الطبري" 4/ 252، "الدر المنثور" 2/ 214 - 215، "تحقيق المروي عن ابن عباس" 1/ 154.
أما عن مجاهد ففي "تفسيره" 1/ 145، وأخرجه الطبري عنه 4/ 252، وانظر: "تفسير الهواري" 1/ 349، "الدر المنثور" 4/ 214. وأما عن السدي فلم أقف عليه. وأما عن ابن زيد فقد أخرجه ابن جرير 4/ 252.]].
وتقديره: حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام.
وقال آخرون: أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء من القدرة على النكاح [[هذا قول الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 12 أ، وابن قتيبة كما سيذكر المؤلف. والظاهر أن القولين متقاربان أو متلازمان في الأعم الأغلب من الناس، فإن من احتلم فقد قدر على النكاح من هذه الناحية، ومن قدر على النكاح فقد احتلم، ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من التقدير للقول الأول، والله أعلم.]]. قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء [["غريب القرآن" ص 120.]].
ومعنى النكاح هو إنزال الماء، فإذا أنزل الغلام أو الجارية فقد بلغ، سواءٌ كان عن جماع أو احتلام.
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. معنى (آنستم) قال ابن عباس: عرفتم [[هذه الرواية ثابتةٌ عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة، كما في "تفسير ابن عباس" ص 135، وأخرج ذلك ابن جرير 4/ 252، وانظر: "تحقيق المروي عن ابن عباس" 1/ 155.]]، وقال عطاء عنه: يريد رأيتم [[لم أقف علي رواية عطاء هذه، وهي بمعنى الأولى الثابتة عن ابن عباس.]].
وقال الفراء: وجدتم [["معاني القرآن" 1/ 257.]]. وقال الزجاج: علمتم [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 14.]].
وأصل الإيناس في اللغة: الإبصار [[انظر: "تهذيب اللغة" 1/ 216 (أنس)، "الكشف والبيان" 4/ 12 أ، "اللسان" 1/ 150 (أنس).]]، ومنه قوله: ﴿آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ [القصص: 29]، وقال ابن حلزة [[هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري الوائلي شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلقات السبع وقد ارتجلها ارتجالًا بين يدي ملك الحيرة، توفي سنة 50 قبل الهجرة تقريبًا. انظر: "الشعر والشعراء" ص 111، "طبقات الشعراء" 1/ 151، "الأعلام" 2/ 154.]]:
آنَست نَبأَةً وأفَزَعها القَـ ... ـنَّاص عَصرًا وقد دَنا الإمساءُ [[هذا البيت من معلقة ابن حلزة -وهي المعلقة السابعة- كما في "شرح المعلقات" للزوزني ص 156. قال الزوزني في شرح البيت: النبأة الصوت الخفي يسمعه الإنسان أو يتخيله، والقناص جمع قانص، وهو الصائد.= يقول: أحست هذه النعامة بصوت الصيادين فأخافها ذلك. وقد استشهد بالبيت الثعلبي 4/ 12 أ، والألوسي 4/ 205.]]
أي أحسَّت ووجدت.
وقوله تعالى: ﴿رُشْدًا﴾ قال ابن عباس والسدي: هو الصلاح في العقل وحفظ المال [[الأثر عن ابن عباس ثابت من طريق ابن أبي طلحة كما في "تفسير ابن عباس" ص 135، وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" 4/ 252 لكن بلفظ: (رُشدًا) في حالهم والإصلاح في أقوالهم. وانظر "تفسير ابن كثير" 1/ 492، "تحقيق المروي" عن ابن عباس 1/ 155. أما عن السدي فأخرجه ابن جرير 4/ 252 أيضًا، لكن بلفظ: عقولًا وصلاحًا.]]. وقال عطاء عنه: يريد صلاحًا ومعرفة وعقلًا [[رواية عطاء هذه بمعنى رواية ابن أبي طلحة الثابتة، ولم أقف عليها.]].
وقال الزجاج. معنى الرشد: الطريقة المستقيمة التي تثقون [[في النسختين: يثقون بالتحتية للغيبة، والأولى بالفوقية الخطاب؛ لأن في الآية الخطاب، ولموافقة ذلك ما في معاني الزجاج.]] معها بأنهم يحفظون أموالهم [["معاني الزجاج" 2/ 14.]].
وقال الشافعي -رضي الله عنه-: الرشد: من يكون صالحًا في دينه، مصلحًا لماله [[من "الكشف والبيان" 4/ 13 ب، وعبارة الشافعي: والرشد -والله أعلم- صلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال. "الأم" 3/ 215، وانظر "معالم التنزيل" 2/ 165 - 166، "تفسير ابن كثير" 1/ 492. قال الثعلبي: فالرشد عنده -أي: الشافعي- شيئان: جواز الشهادة واصلاح المال وهذا قول الحسن وربيعة ومالك، "الكشف والبيان" 4/ 13 ب، وانظر "تفسير الحسن البصري" 1/ 259.]]. ولا يجوز دفع مال اليتيم إليه إلا بعد البلوغ وتبين العفاف وإصلاح المال منه [[انظر: "الأم" 3/ 218، "الكشف والبيان" 4/ 12ب، "معالم التنزيل" 2/ 165.]].
وأبو حنيفة وأصحابه اعتبروا صلاح المال، ولم يعتبروا صلاح الدين [[انظر: "الكشف والبيان" 4/ 13 ب، 14 أ، "معالم التنزيل" 2/ 166، والقرطبي 5/ 37، 38.]].
وهذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في معنى الرشد، فمن جعل معنى الرشد حفظ المال وإصلاحه يزيل الحجر عن اليتيم بالبلوغ وحفظ المال، دون الصلاح في الدين، ومن جعل معنى الرشد صلاح الدين وحفظ المال اعتبرهما في زوال الحجر عن اليتيم، وهذا هو الأولى [[انظر: "البغوي" 2/ 167، "القرطبي" 5/ 37، 38.]]؛ فإن أهل اللغة قالوا في معنى الرشد: إنه إصابة الخير [[انظر: "تهذيب اللغة" 2/ 1411 (رشد)، "مقاييس اللغة" 2/ 398 (رشد)، "اللسان" 3/ 1649 (رشد).]]، والمفسد في دينه لا يكون مصيبًا للخير. وأيضًا فإن الرشد نقيض الغي، قال الله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، والغي: هو الجهالة والبطالة والفساد. قال طرفة:
أرى قبرَ نَحَّامٍ بَخيلٍ بمالِه ... كقبر غويٍّ في البَطَالة مُفْسدِ [["ديوانه" ص 26، "شرح المعلقات السبع" للزوزني ص 62. والنَحّام: البخيل.]]
فجعل المفسد غويًا [[في (د): (غوي).]]، فدل هذا على أن المفسد في دينه لم يبلغ الرشد.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾.
قال ابن عباس: يريد لا تبادروا في أموال اليتامى بالسرف قبل أن يبلغ الحلم والرشد [["تفسير ابن عباس" ص 135، وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 4/ 254، لكن بلفظ: يعني أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. انظر "تحقيق المروي" عن ابن عباس 1/ 155.]].
وقال المفسرون: يريد [[في (أ): (يقول).]]: لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم ورشدهم حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهم [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 254، "الكشف والبيان" 4/ 15أ.]].
و (أن) في محل النصب؛ لأنه مفعول المصدر، على تقدير: مبادرة كبرهم [[انظر: "تفسير الطبري" 4/ 254، "معاني الزجاج" 2/ 14، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 397، "الكشف والبيان" 4/ 15 أ، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 190.]]. ثم بين ما يحل لهم فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾. قال ابن عباس: يريد: من كان غنيًّا من الأوصياء فليستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا [[أخرجه ابن جرير بمعناه من أكثر من طريق كما في "تفسيره" 4/ 255، وانظر: "تحقيق المروي" عن ابن عباس 1/ 156 - 157، وقد صحح المحقق إسنادًا من أسانيد ابن جرير وحسن آخر.]].
معنى: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: ليترك ذلك ولا يأكل. يقال: استعفف عن الشيء وعف إذا امتنع منه وتركه [[انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115، "الصحاح" 4/ 1405 (عف)، "تفسير الثعلبي" 4/ 15 أ، "اللسان" 5/ 3015 (عف).]].
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. اختلفوا في الأكل بالمعروف: ما هو؟ فقال قوم: هو أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضًا، ثم إذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه.
وهذا قول سعيد بن جبير [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 147، والطبري 4/ 256 بأكثر من طريق، وانظر الثعلبي 4/ 15 أ.]]، وعبيدة [[هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، مخضرم، ومن كبار أئمة التابعين فقيه مقرئ فاضل، وحديثه عند الجماعة. توفي -رحمه الله- قبل السبعين من الهجرة. انظر: "تاريخ الثقات" 124 - 125، "مشاهير علماء الأمصار" ص 99، "التقريب" ص 379 رقم (4412).]] [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 147، 148، والطبري 4/ 255، وانظر: الثعلبي 4/ 15 أ.]]، ومجاهد [["تفسيره" 1/ 146، وأخرجه عبد الرزاق 1/ 147، والطبري 4/ 256 - 257 من عدة طرق.]]، وأبي العالية [[أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، تقدمت ترجمته.]]، وأكثر الروايات عن ابن عباس [[ومنها رواية ابن أبي طلحة، انظر: "تفسير ابن عباس" ص 135، والطبري 4/ 255 والثعلبي4/ 15 أ، و"زاد المسير" 2/ 16، و"تفسير ابن كثير" 1/ 493، و"الدر المنثور" 2/ 215 - 216، و"تحقيق المروي" عن ابن عباس 158/ 159.]].
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ [النساء: 114]، قالوا: يعني القرض [[رُوي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان، وقيل إن المعروف في هذه الآية عام يشمل جميع أنواع البر. وهو أولى. انظر: "زاد المسير" 2/ 200، "معالم التنزيل" 2/ 286، "الدر المنثور" 2/ 216.]]. وما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (ألا) [[ما بين القوسين غير موجود في (د).]] إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلتي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرتُ قضيت [[أخرجه ابن جرير 4/ 255، والثعلبي 4/ 15 ب. انظر: "زاد المسير" 2/ 16، "معالم التنزيل" 2/ 168، "تفسير ابن كثير" 1/ 493، "الكافي الشاف" ص 39.]].
وقال بعضهم: معنى الأكل بالمعروف هو أن يقتصد ولا يسرف، ثم لا قضاء عليه فيما يأكل. فهذا قول عطاء [[هو ابن أبي رباح أخرج ذلك عنه الطبري 4/ 259.]]، وعكرمة [[أخرجه الطبري 4/ 260.]]، والسدي [[انظر الثعلبي 4/ 15 ب، "زاد المسير" 2/ 16.]].
وقال إبراهيم: هو ما سد الجوعة ووارى العورة [[أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 147، والطبري من طرق 4/ 260 كلاهما بلفظ الجوع بدل الجوعة.]].
وذهبت عائشة وجماعة من العلماء [[منهم ابن عباس - رضي الله عنه - والإمام أحمد -رحمه الله- كما في "زاد المسير" 2/ 16.]] إلى أن المعروف هو أن يأخذ من جميع المال إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه وعمله وأجرته، وإن أتى على جميع المال، ولا قضاء عليه، وهذا طعمة من الله له [[أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنه - كتاب: التفسير، باب: (من كان غنيًا فليستعفف) رقيم (4575) أنها قالت في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف البخاري كتاب التفسير سورة النساء، باب: 2 ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 5/ 177.]]. ودليل صحة هذا ما روي عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن في حجري يتيمًا أفاضربه؟ قال: "مما كنت ضاربًا منه ولدك"، قال: يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: "غير متأثل مالًا، ولا واقٍ مالك بماله" [[أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 16 أ، ب، وانظر "الكافي الشاف" ص 38.]] وعلى هذا الحكم اليوم، فالقيم ممنوع من الإسراف، وإنما له أجر مثل عمله؛ لأنه أجير بالشرع. والغني يستعف كما أمره الله، وإن أخذ الأجرة حلت له في الحكم في مقابلة عمله [[هذا يدل على أن ما ذهبت إليه عائشة -رضي الله عنها- ومن وافقها هو المعمول به عند الشافعية.]].
وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾. هذا وصية من الله تعالى للأولياء بالإشهاد على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام، لكن إن وقع اختلاف أمكن للولي أن يقيم البينة على أنه رد المال إليه [[انظر: "الكشف والبيان" 4/ 16 ب، "معالم التنزيل" 2/ 169.]]. وفي هذا دليل على أن القول قول اليتيم عند التنازع، وذلك أن القيّم خير [[المعنى يقتضي أنها: (غير) بالغين.]] مؤتمن من جهة اليتيم، وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع، ولذلك أمر بالإشهاد [[انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 44، 45.]]، وليس بفريضة [["الكشف والبيان" 4/ 16 ب، وانظر: "معالم التنزيل" 2/ 169، "زاد المسير" 2/ 17. وقصد المؤلف تبعًا للثعلبي بقوله: ليس بفريضة أي: الإشهاد ليس بفريضة. وقيل بفرضيته.
انظر: "المحرر الوجيز" 4/ 502، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 44.]].
قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ قال ابن الأنباري والأزهري: يكون بمعنى محاسبًا، ويكون بمعنى كافيًا [[هذا نص ما ذكره الأزهري عن أبي إسحاق النحوي في "تهذيب اللغة" 1/ 810 (حسب)، ونحو ما ذكره ابن الأنباري "الزاهر" 1/ 6، وانظر: "اشتقاق أسماء الله" للزجاجي ص 129.]].
فمن الأول قولهم للرجل عند التهدد: حسيبه الله. ومعناه: محاسبه الله على ما يفعل من الظلم [[من "الزاهر" 1/ 6 بتصرف.]].
وأنشد ابن الأنباري [[في "الزاهر" 1/ 6.]] قول قيس المجنون [[هو قيس بن الملوح العامري، شاعر غزل ويعرف بمجنون ليلى بسبب أنه حجب منها مع حبه لها فهام على وجهه ينشد الأشعار، وله ديوان وأخبار. توفي سنة 65 أو 68 هـ. انظر: "ديوانه" ص 7 المقدمة، "الأعلام" 5/ 208.]]:
دعا المحرمون اللهَ يستغفرونه ... بمكةَ يومًا أن تُمَحَّا ذُنوبُها
وناديتُ يا ربّاه أولُ سؤلتي ... لنفسي لَيلَى ثم أنت حسيبُها [["ديوانه" ص 31، لكن في البيت الأول: شعثًا بدل يومًا، وفي الثاني: يا رحمن بدل يا رباه.]]
قال [[أي ابن الأنباري في "الزاهر" 1/ 6.]] فمعناه: ثم أنت محاسبها على ظلمها.
قالوا: فالحسيب هو المحاسب بمنزلة قول العرب: الشريب. للمشارب [["الزاهر" 1/ 6، وانظر: "اشتقاق أسماء الله" للزجاجي ص 129.]].
وأنشد [[أي ابن الأنباري في "الزاهر" 1/ 5.]] أيضًا قول المخبل السعدي [[تقدم ترجمته.]]:
فلا تُدخِلنَّ الدهر قبرك حَوبَةً ... يقوُم بها يومًا عليك حسيبُ [[البيت في اللسان 2/ 1036 (حوب) لكنه فيه: يدخلن بالتحتية ورفع حوبة.]]
معناه محاسبك عليه الله تعالى [[في "الزاهر" 1/ 5: محاسب عليها عالم بها.]].
ومن الكفاية قولهم: حسيبك الله. ومعناه: كافي إياك الله [[من "الزاهر" 1/ 6.]].
وقد ذكرنا في اللغة في هذا [[هكذا في النسختين والعبارة ركيكة، ويحتمل أن الناسخ قدم حرف الجر.]] قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173].
وقال ابن عباس في قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾: يريد مجازيًا للحسن والمسيء [[لم أقف عليه لا عند ابن جرير ولا الثعلبي ولا غيرهما، وذكره المؤلف في "الوسيط" بتحقيق بالطيور 2/ 450، وقد ذكر ابن الجوزي أن قول ابن عباس هو أن الحسيب بمعنى الشهيد كما في "زاد المسير" 2/ 17.]]، وهذا يعود إلى المحاسب؛ لأن الحساب إنما هو للجزاء.
والباء في قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾، ﴿وَكَفَى بِرَبِكَ﴾ [الإسراء:17 ،65] ، [الفرقان:31] في جميع القرآن [[انظر: "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن" ص 613، 614 (كفى).]] زائدة [[وتفيد التوكيد عند بعض العلماء. انظر "الكتاب" 1/ 41، 92، 2/ 26، "معاني الحروف" للرماني ص 37، "الدر المصون" 3/ 586. وتعبير المؤلف بقوله: زائدة غير مناسب؛ فإن المحققين من العلماء يتحاشون مثل ذلك. قال ابن هشام: وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه منزّه عن ذلك، والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد، وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوًا، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. "الإعراب عن قواعد الإعراب" ص 108، 109، وانظر: "البرهان" للزركشي 1/ 305، "تفسير ابن كثير" 1/ 498، "الدر المصون" 5/ 263.]].
قال الزجاج: المعنى: كفى الله، كفى ربُك [[انظر: "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 57.]]. واستقصاء هذا مذكور في هذه السورة عند قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: 45] [[تفسير هذه الآية من القسم المفقود.]].
وحسيبًا منصوب على وجهين: أحدهما الحال. المعنى: وكفى بالله في حال الكفاية والحساب، الثاني: يكون منصوبًا على التمييز، على معنى: كفى الله من الكِفاء والمحاسبين [[انظر: "البحر المحيط" 3/ 174، "الدر المصون" 3/ 587، ورجح السمين الوجه الثاني.]].
﴿وابْتَلُوُا اليَتامى﴾ شُرُوعٌ في تَعْيِينِ وقْتِ تَسْلِيمِ أمْوالِ اليَتامى إلَيْهِمْ وبَيانِ شَرْطِهِ بَعْدَ الأمْرِ بِإيتائِها عَلى الإطْلاقِ والنَّهْيِ عَنْهُ عِنْدَ كَوْنِ أصْحابِها سُفَهاءً، أيْ: واخْتَبِرُوا مَن لَيْسَ مِنهم بَيِّنَ السَّفَهِ قَبْلَ البُلُوغِ بِتَتَبُّعِ أحْوالِهِمْ في صَلاحِ الدِّينِ والِاهْتِداءِ إلى ضَبْطِ المالِ وحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وجَرِّبُوهم بِما يَلِيقُ بِحالِهِمْ، فَإنْ كانُوا مِن أهْلِ التِّجارَةِ فَبِأنْ تُعْطُوهم مِنَ المالِ ما يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بَيْعًَا وابْتِياعًَا، وإنْ كانُوا مِمَّنْ لَهُ ضِياعٌ وأهْلٌ وخَدَمٌ فَبِأنْ تُعْطُوهم مِنهُ ما يَصْرِفُونَهُ إلى نَفَقَةِ عَبِيدِهِمْ وخَدَمِهِمْ وأُجَرائِهِمْ وسائِرِ مَصارِفِهِمْ حَتّى تَتَبَيَّنَ لَكم كَيْفِيَّةُ أحْوالِهِمْ.
﴿حَتّى إذا بَلَغُوُا النِّكاحَ﴾ بِأنْ يَحْتَلِمُوا لِأنَّهم يَصْلُحُونَ عِنْدَهُ لِلنِّكاحِ.
﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أيْ: شاهَدْتُمْ وتَبَيَّنْتُمْ، وقُرِئَ "أحَسْتُمْ" بِمَعْنى أحْسَسْتُمْ كَما في قَوْلِ مَن قالَ:
؎ خَلا أنَّ العِتاقَ مِنَ المَطايا ∗∗∗ أحَسْنَ بِهِ وهُنَّ إلَيْهِ شُوسُ
﴿مِنهم رُشْدًا﴾ أيِ: اهْتِداءً إلى وُجُوهِ التَّصَرُّفاتِ مِن غَيْرِ عَجْزٍ وتَبْذِيرٍ، وتَقْدِيمُ الجارِّ والمَجْرُورِ عَلى المَفْعُولِ لِلِاهْتِمامِ بِالمُقَدَّمِ والتَّشْوِيقِ إلى المُؤَخَّرِ أوْ لِلِاعْتِدادِ بِمَبْدَئِيَّتِهِ لَهُ، والتَّنْوِينُ لِلدِّلالَةِ عَلى كِفايَةِ رُشْدٍ في الجُمْلَةِ، وقُرِئَ بِفَتْحِ الرّاءِ والشِّينِ وبِضَمِّهِما.
﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ وفي إيثارِ الدَّفْعِ عَلى الإيتاءِ الوارِدِ في أوَّلِ الأمْرِ إيذانٌ بِتَفاوُتِهِما بِحَسَبِ المَعْنى كَما أُشِيرَ إلَيْهِ فِيما سَلَفَ، ونَظْمُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ حَتّى هي الَّتِي تَقَعُ بَعْدَها الجُمَلُ كالَّتِي في قَوْلِهِ:
فَما زالَتِ القَتْلى تَمُجُّ دِماءَها ... بِدِجْلَةَ حَتّى ماءُ دِجْلَةَ أُشْكِلَ
وَما بَعْدَها جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ جُعِلَتْ غايَةً لِلِابْتِلاءِ، وفِعْلُ الشَّرْطِ "بَلَغُوا" وجَوابُهُ الشَّرْطِيَّةُ الثّانِيَةُ كَأنَّهُ قِيلَ: وابْتَلُوُا اليَتامى إلى وقْتِ بُلُوغِهِمْ واسْتِحْقاقِهِمْ دَفْعَ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ بِشَرْطِ إيناسِ الرُّشْدِ وظاهِرُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ مَن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إمّا بِالتَّبْذِيرِ أوْ بِالعَجْزِ لا يُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ أبَدًَا وبِهِ أخَذَ أبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَظِرُ إلى خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً لِأنَّ البُلُوغَ بِالسِّنِّ ثَمانِي عَشْرَةَ سَنَةً فَإذا زادَتْ عَلَيْها سَبْعُ سِنِينَ - وهي مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ في أحْوالِ الإنْسانِ لِما قالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ (p-146)والسَّلامُ: «مُرُوهم بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ» - دُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ أُونِسَ مِنهُ رُشْدٌ أوْ لَمْ يُؤْنَسْ.
﴿وَلا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ أيْ: مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهم أوْ لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهم تُفْرِطُونَ في إنْفاقِها وتَقُولُونَ نُنْفِقُ كَما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبَرَ اليَتامى فَيَنْتَزِعُوها مِن أيْدِينا، والجُمْلَةُ تَأْكِيدٌ لِلْأمْرِ بِالدَّفْعِ وتَقْرِيرٌ لَها وتَمْهِيدٌ لِما بَعْدَها مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ إلَخْ، أيْ: مَن كانَ مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ غَنِيًَّا فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ أكْلِها ولْيَقْنَعْ بِما آتاهُ اللَّهُ تَعالى مِنَ الغِنى والرِّزْقِ إشْفاقًَا عَلى اليَتِيمِ وإبْقاءً عَلى مالِهِ.
﴿وَمَن كانَ﴾ مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ.
﴿فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ حاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ وأُجْرَةِ سَعْيِهِ وخِدْمَتِهِ، وفي لَفْظِ الِاسْتِعْفافِ والأكْلِ بِالمَعْرُوفِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّ لِلْوَصِيِّ حَقًَّا لِقِيامِهِ عَلَيْها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « "أنَّ رَجُلًَا قالَ لَهُ: إنَّ في حِجْرِي يَتِيمًَا أفَآكُلُ مِن مالِهِ؟ قالَ: بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مالًَا ولا واقٍ مالَكَ بِمالِهِ".» وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما "إنَّ ولِيَّ يَتِيمٍ قالَ لَهُ: أفَأشْرَبُ مِن لَبَنِ إبِلِهِ؟ قالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها وتَلُوطُ حَوْضَها وتَهْنَأُ جِرْباها وتَسْقِيها يَوْمَ وُرُودِها فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِلٍّ بِنَسْلٍ ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ". وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ "يَتَقَرَّمُ كَما تَتَقَرَّمُ البَهِيمَةُ ويُنْزِلُ نَفْسَهُ مَنزِلَةَ الأجِيرِ فِيما لابُدَّ مِنهُ". وعَنِ الشَّعْبِيِّ: "يَأْكُلُ مِن مالِهِ بِقَدْرِ ما يُعَيَّنُ فِيهِ وعَنْهُ كالمَيْتَةِ يَتَناوَلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ويَقْضِي ". وعَنْ مُجاهِدٍ "يَسْتَسْلِفُ فَإذا أيْسَرَ أدّى". وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ "إنْ شاءَ شَرِبَ فَضْلَ اللَّبَنِ ورَكِبَ الظَّهْرَ ولَبِسَ ما يَسْتُرُهُ مِنَ الثِّيابِ وأخَذَ القُوتَ ولا يُجاوِزُهُ فَإنْ أيْسَرَ قَضاهُ وإنْ أعْسَرَ فَهو في حِلٍّ". وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِيَ مِن مالِ اللَّهِ تَعالى مَنزِلَةَ ولِيِّ اليَتِيمِ إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وإنِ افْتَقَرْتُ أكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ وإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ". و"اسْتَعَفَّ" أبْلَغُ مِن "عَفَّ" كَأنَّهُ يَطْلُبُ زِيادَةَ العِفَّةِ.
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ بَعْدَما راعَيْتُمُ الشَّرائِطَ المَذْكُورَةَ، وتَقْدِيمُ الجارِّ والمَجْرُورِ عَنِ المَفْعُولِ الصَّرِيحِ لِلِاهْتِمامِ بِهِ.
﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِأنَّهم تَسَلَّمُوها وقَبَضُوها وبَرِئَتْ عَنْها ذِمَمُكم لِما أنَّ ذَلِكَ أبْعَدُ مِنَ التُّهْمَةِ وأنْفى لِلْخُصُومَةِ وأدْخَلُ في الأمانَةِ وبَراءَةِ السّاحَةِ وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ واجِبًَا عِنْدَ أصْحابِنا فَإنَّ الوَصِيَّ مُصَدَّقٌ في الدَّفْعِ مَعَ اليَمِينِ خِلافًَا لِمالِكَ والشّافِعِيِّ رَحِمَهُما اللَّهُ.
﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أيْ: مُحاسِبًَا فَلا تُخالِفُوا ما أمَرَكم بِهِ ولا تُجاوِزُوا ما حَدَّ لَكم.
وَابْتَلُوا الْيَتامى واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم [[قال محمود: «معناه اختبروا أحوالهم ... الخ» قال أحمد: الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضى اللَّه عنه، غير أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبله، وكذلك أحد قولي الشافعي رضى اللَّه عنه، وقوله الآخر كمذهب أبى حنيفة، غير أن عنه خلافا في صورته قبل البلوغ على وجهين: أحدهما أن يسلم إليه المال ويباشر العقود بنفسه كالبالغ، والآخر أن يكون وظيفته أن يساوم، وتقرير الثمن إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولي دونه وسلم الصبى الثمن، فأما الرشد فالمعتبر عند مالك رضى اللَّه عنه فيه: هو أن يحرز ماله وينميه، وإن كان فاسقاً في حاله. وعند الشافعي: المعتبر صلاح الدين والمال جميعاً، وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب مالك في هذه الآية واللَّه المستعان. فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ- وإن كان ظاهر الآية أن الإيتاء قبله- من حيث جعل البلوغ وإيناس الرشد غاية للايتاء، والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة، فيتعين وقوع الإيتاء قبل. ولهذه النكتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ واللَّه أعلم، فعلى جعل المجموع من البلوغ وإيناس الرشد هو الغاية حينئذ يلزم وقوع الابتلاء قبلهما، أعنى المجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو البلوغ، لأن المجموع من اثنين فصاعدا لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديه. ويحقق هذا التنزيل أنك لو قلت: وابتلوا اليتامى بعد البلوغ، حتى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد فادفعوا إليهم أموالهم، لاستقام الكلام، ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا بالأمرين واقعاً قبل مجموعهما، ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبى حنيفة في قوله: إن فيئة المولى إنما تعتبر في أجل الإيلاء لا بعده، وتنزيله على قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فجدد به عهداً يتضح لك تناسب النظرين، واللَّه أعلم. وأما اقتصاره رضى اللَّه عنه بالرشد على المال، فان كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد فيها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر تصرفهم فيه، فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار في ذلك على دفع المال إليهم، إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه لا يتفاوت حاله في حالتي عدمه ويسره. ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معا- كما يقوله الشافعي رضى اللَّه عنه- لم يكن إصلاح الدين موقوفا على الاختبار بالمال كما مر آنفا. وأيضا فالرشد في الدين والمال جميعاً هو الغاية في الرشد، وليس الجمع بينهما بقيد، وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك، إذ الظاهر: فان آنستم منهم رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية فيه، واللَّه أعلم.]] ومعرفتهم بالتصرف، قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم رشداً- أى هداية- دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حدّ البلوغ. وبلوغ النكاح. أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده، ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل.
والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في الابتلاء والرشد، فالابتلاء عند أبى حنيفة وأصحابه: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء منه. والرشد: التهدى إلى وجوه التصرف. وعن ابن عباس: الصلاح في العقل والحفظ للمال. وعند مالك والشافعي: الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرفه في الأخذ والإعطاء، ويتبصر مخايله وميله إلى الدين. والرشد: الصلاح في الدين، لأن الفسق مفسدة للمال. فإن قلت: فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلت:
عند أبى حنيفة رحمه اللَّه ينتظر إلى خمس وعشرين سنة، لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسنّ ثماني عشرة سنة، فإذا زادت عليها سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه السلام «مروهم بالصلاة لسبع» [[أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبوة الجهني عن أبيه عن جده مرفوعا «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» ورواه أبو داود والحاكم من طريق سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله العقيلي في الضعفاء بسوار. ورواه البزار من رواية محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعله العقيلي بمحمد ابن الحسن وقال: الأولى رواية من رواه عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وذكره ابن حبان في الضعفاء عن عبد المنعم بن نعيم الرياحي عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من حديث أنس وفيه داود بن المجير وهو متروك.]] دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وعند أصحابه:
لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. فإن قلت: ما معنى تنكير الرشد؟ قلت: معناه نوعا من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. فإن قلت: كيف نظم هذا الكلام؟ [[قال محمود رحمه اللَّه: «فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم ... الخ» قال أحمد رحمه اللَّه: هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبى حنيفة في سبق الابتلاء على البلوغ على مقتضى الآية، وقد أسلفنا وجه تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه وأقربه. والحاصل أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى مذهب أبى حنيفة النظر إلى المفردين، والظاهر اعتبار المجموع فان العطف بالفاء يقتضيه، واللَّه أعلم.]] قلت: ما بعد (حَتَّى) إلى (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) جعل غاية للابتلاء، وهي «حتى» التي تقع بعدها الجمل، كالتي في قوله:
فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا ... بِدِجْلَةَ حَتَّي مَاءُ دِجْلَهَ أشْكَلُ [[لجرير، يقول: فما زالت تمج، أى تلقى وتخرج دماءها في شاطئ دجلة. وحتى: ابتدائية تقع بعدها الجمل، ولا تخلو من معنى الغاية. وأشكل: خبر المبتدأ، وهو الأبيض المشوب بحمرة. وأظهر في محل الإضمار لقيد التهويل والتعظيم. أى حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة.]]
والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن إذا متضمنة معنى الشرط، وفعل الشرط بلغوا النكاح وقوله: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح، فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. وقرأ ابن مسعود: فإن أحسيتم بمعنى أحسستم قال:
أحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إلَيْه شُوسُ [[فباتوا يدلجون وبات يسرى ... بصير بالدجى هاد عموس
إلى أن عرسوا وانحت منهم ... قريباً ما يمس له مسيس
سوى أن العناق من المطايا ... أحسن به فهن إليه شوس
لأبى زبيد الطائي. والإدلاج: سير أول الليل. والتدليج: سير آخره. والسرى: سير الليل. وبصير: صفة لمحذوف. وبالدجى: متعلق به. والبصير: المتبصر الخبير أو المبصر، فالباء بمعنى في. والدجى الظلم. والهادي:
المراد به المهتدى. والعموس: القوى الشديد. وعرسوا: أى نزلوا. والحت: النتف والفرك والقطع والسرعة.
فانحت: انعزل منهم بسرعة، أو أسرع قريبا منهم ما يمس: أى لا يسمع له مسيس، أى صوت مسه للأرض في المشي. والعتاق: النجائب أو المسنة. وأحسن: أصله أحسسن، نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت. ويروى:
حسين. وفي لغة: حسين، بكسر السين. وأصله حسسن، قلبت السين الثانية حرف علة. وزيادة الباء بعد فعل الحس كثيرة وإن تعدى بنفسه. والشوس: جمع أشوس، أو شوساء وهو الذي ينظر بمؤخر عينه يصف مسافرين والأسد يطلب فريسة منهم، وكثيرا ما يحذفون الموصوف كالأسد هنا، لأن الصفة تعينه، أو لادعاء تعينه.]]
وقرئ: رشداً، بفتحتين. ورشداً، بضمتين إِسْرافاً وَبِداراً مسرفين ومبادرين كبرهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم، تفرطون في إنفاقها، وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيراً، فالغنى يستعف من أكلها [[قوله «من أكلها» لعله «عن» ، (ع)]] ولا يطمع، ويقتنع بما رزقه اللَّه من الغنى إشفاقا على اليتيم، وإبقاء على ماله. والفقير يأكل قوتا مقدراً محتاطا في تقديره على وجه الأجرة، أو استقراضا على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف، مما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليها. وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أن رجلا قال له: إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل [[قوله «غير متأثل مالا» أى: متخذ مالا أصلا، كما في الصحاح. (ع)]] مالا ولا واق مالك بماله» فقال: أفأضربه قال: «مما كنت ضارباً منه ولدك [[أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام. حدثنا الثوري عن ابن أبى نجيح عن الحسن العرني عن ابن عباس قال «جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن في حجري يتيما» بلفظ المصنف سواء ورواه عبد الرزاق في المصنف وابن المبارك في البر والصلة والطبري عن سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني «أن رجلا قال يا رسول اللَّه» فذكره مرسلا وهو عند ابن أبى شيبة في البيوع عن إسماعيل عن أيوب بن عمرو كذلك. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا أجد شيئا وليس لي مال. ولي يتيم له مال. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ولا تق مالك بماله» وروى ابن حبان من رواية صالح بن رستم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رجل لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم «مم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك، غير واق مالك بماله. ولا متأثل من ماله مالا» وأخرجه ابن عدى في الكامل في ترجمة صالح بن رستم. وهو أبو عامر الخزان وضعفه عن ابن معين. وقال: لم أجد له حديثا منكرا. ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن دينار.
وقال: تفرد به الخزان وهو من ثقات البصريين.]] » : وعن ابن عباس: أنّ ولىّ اليتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغى ضالتها، وتلوط حوضها، وتهنأ جرباها [[قوله «وتلوط حوضها وتهنأ جرباها» أى تصلحه بالطين بأن تلزقه به. أفاده الصحاح. وفيه: هنأت البعير أهنؤه إذا طلبته بالهناء وهو القطران اه. ونقل المناوى بهامشه عن الزجاج أنه بضم النون وأنه لم يجئ مضموم العين في مهموز اللام إلا هنأ يهنأ وقرأ يقرأ فليحرر. (ع)]] وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضرّ بنسل، ولا ناهك في الحلب [[أخرجه عبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد. قال «جاء رجلي إلى ابن عباس» فذكره، إلا أنه قال: بدل تبغى ضالتها «ترد نادتها» وأخرجه الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم. ورواه البغوي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو في الموطأ.]] وعنه: يضرب بيده مع أيديهم، فليأكل بالمعروف، ولا يلبس عمامة فما فوقها. وعن إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل، ولكن ما سدّ الجوعة ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرّم تقرّم البهيمة [[قوله: «يتقرم تقرم البهيمة» في الصحاح: قرم الصبى والبهيم قرما وقروما وهو أكل ضعيف في أول ما يأكل. وتقرم مثله. (ع)]] وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بدّ منه. وعن الشعبي: يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه:
كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضى. وعن مجاهد: يستسلف، فإذا أيسر أدّى. وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه، وإن أعسر فهو في حلّ. وعن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه: إنى أنزلت نفسي من مال اللَّه منزلة والى اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، وإذا أيسرت قضيت» [[أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة والطبري من رواية إسرائيل وسفيان كلاهما عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ورواه سعيد بن منصور عن أبى الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء قال: قال لي عمر. فذكره]] واستعف أبلغ من عفّ، [[قال محمود: «استعف أبلغ من عف، وكأنه يطلب زيادة العفة من نفسه» قال أحمد: في هذا إشارة إلى أنه من استفعل بمعنى الطلب وليس كذلك، فان استفعل الطلبية متعدية وهذه قاصرة. والظاهر أنه مما جاء فيه فعل واستفعل بمعنى، واللَّه أعلم.]] كأنه طالب زيادة العفة فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم، وذلك أبعد من التخاصم والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة. ألا ترى أنه إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع اليمين عند أبى حنيفة وأصحابه. وعند مالك والشافعي لا يصدّق إلا بالبينة، فكان في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضى إلى التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم البينة وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً أى كافيا في الشهادة عليكم بالدفع والقبض، أو محاسبا. فعليكم بالتصادق، وإياكم والتكاذب.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ سَبَبُ نُزُولِها: أنَّ رَجُلًا، يُقالُ لَهُ: رِفاعَةُ، ماتَ وتَرَكَ ولَدًا صَغِيرًا، يُقالُ لَهُ: ثابِتٌ، فَوَلِيَهُ عَمُّهُ، فَجاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: إنَّ ابْنَ أخِي يَتِيمٌ في حِجْرِي، فَما يَحِلُّ لِي مِن مالِهِ؟ ومَتى أدْفَعُ إلَيْهِ مالَهُ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ، ذَكَرَ نَحْوَهُ مُقاتِلٌ. والِابْتِلاءُ: الِاخْتِبارُ. وبِماذا يُخْتَبَرُونَ؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهم يُخْتَبَرُونَ في عُقُولِهِمْ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والسُّدِّيُّ، وسُفْيانُ، ومُقاتِلٌ. والثّانِي: يُخْتَبَرُونَ في عُقُولِهِمْ ودِينِهِمْ، قالَهُ الحَسَنُ، وقَتادَةُ. وعَنْ مُجاهِدٍ كالقَوْلَيْنِ.
والثّالِثُ: في عُقُولِهِمْ ودِينِهِمْ، وحِفْظِهِمْ أمْوالَهم، ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ. قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: وهَذا الِابْتِلاءُ قَبْلَ البُلُوغِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: أيْ: بَلَغُوا أنْ يَنْكِحُوا النِّساءَ ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أيْ: عَلِمْتُمْ، وتَبَيَّنْتُمْ. وأصْلُ: أنَسَتْ: أبْصَرَتْ. وفي الرُّشْدِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: الصَّلاحُ في الدِّينِ، وحِفْظُ المالِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ.
صفحة ١٥
والثّانِي: الصَّلاحُ في العَقْلِ، وحِفْظِ المالِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والسُّدِّيُّ.والثّالِثُ: أنَّهُ العَقْلُ، قالَهُ مُجاهِدٌ، والنَّخْعِيُّ. والرّابِعُ: العَقْلُ، والصَّلاحُ في الدِّينِ، رُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ.
* فَصْلٌ
واعْلَمْ أنَّ اللَّهَ تَعالى عَلَّقَ رَفْعَ الحَجْرِ عَنِ اليَتامى بِأمْرَيْنِ؛ بِالبُلُوغِ والرُّشْدِ، وأمَرَ الأوْلِياءَ بِاخْتِبارِهِمْ، فَإذا اسْتَبانُوا رُشْدَهم، وجَبَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمُ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ.
والبُلُوغُ يَكُونُ بِأحَدِ خَمْسَةِ أشْياءَ، ثَلاثَةٌ يَشْتَرِكُ فِيها الرِّجالُ والنِّساءُ؛ الِاحْتِلامُ، واسْتِكْمالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، والإنْباتُ، وشَيْئانِ يُخْتَصّانِ بِالنِّساءِ الحَيْضُ والحَمْلُ.
صفحة ١٦
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوها إسْرافًا﴾ خِطابٌ لِلْأوْلِياءِ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لا تَأْكُلُوها بِغَيْرِ حَقٍّ. و"بِدارًا": تُبادِرُونَ أكْلَ المالِ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ ﴿وَمَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ بِمالِهِ عَنْ مالِ اليَتِيمِ. وفي الأكْلِ بِالمَعْرُوفِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ.أحَدُها: أنَّهُ الأخْذُ عَلى وجْهِ القَرْضِ، وهَذا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ جُبَيْرٍ، وأبِي العالِيَةِ، وعُبَيْدَةَ، وأبِي وائِلٍ، ومُجاهِدٍ، ومُقاتِلٍ.
والثّانِي: الأكْلُ بِمِقْدارِ الحاجَةِ مِن غَيْرِ إسْرافٍ، وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، وعَطاءٍ، والنَّخْعِيِّ، وقَتادَةَ، والسُّدِّيِّ.
والثّالِثُ: أنَّهُ الأخْذُ بِقَدْرِ الأُجْرَةِ إذا عَمِلَ لِلْيَتِيمِ عَمَلًا، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعائِشَةَ، وهي رِوايَةُ أبِي طالِبٍ، وابْنِ مَنصُورٍ، عَنْ أحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
والرّابِعُ: أنَّهُ الأخْذُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَإنَّ أيْسَرَ قَضاهُ، وإنْ لَمْ يُوسِرْ، فَهو في حِلٍّ، وهَذا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ.
صفحة ١٧
* فَصْلٌواخْتَلَفَ العُلَماءُ هَلْ هَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ أوْ مَنسُوخَةٌ؟ عَلى قَوْلَيْنِ.
أحَدِهِما: مَحْكَمَةٌ، وهو قَوْلُ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ، وأبِي العالِيَةِ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ جُبَيْرٍ، والنَّخْعِيِّ، وقَتادَةَ في آَخَرِينَ. وحُكْمُها عِنْدَهم أنَّ الغَنِيَّ لَيْسَ لَهُ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ اليَتِيمِ شَيْئًا، فَأمّا الفَقِيرُ الَّذِي لا يَجِدُ ما يَكْفِيهِ، وتَشْغَلُهُ رِعايَةُ مالِ اليَتِيمِ عَنْ تَحْصِيلِ الكِفايَةِ، فَلَهُ أنْ يَأْخُذَ قَدَرَ كِفايَتِهِ بِالمَعْرُوفِ مِن غَيْرِ إسْرافٍ.
وَهَلْ عَلَيْهِ الضَّمانُ إذا أيْسَرَ؟ فِيهِ قَوْلانِ. لَهم.
أحَدُهُما: أنَّهُ لا ضَمانَ عَلَيْهِ، بَلْ يَكُونُ كالأُجْرَةِ لَهُ عَلى عَمَلِهِ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخْعِيِّ، وقَتادَةَ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
والثّانِي: إذا أيْسَرَ وجَبَ عَلَيْهِ القَضاءُ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وغَيْرِهِ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا كالقَوْلَيْنِ.
والقَوْلُ الثّانِي: أنَّها مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [النِّساءِ: ٢٩] وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ولا يَصِحُّ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: هَذا عَلى طَرِيقِ الِاحْتِياطِ لِلْيَتِيمِ، والوَلِيِّ، ولَيْسَ بِواجِبٍ، فَأمّا اليَتِيمُ، فَإنَّهُ إذا كانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، كانَ أبْعَدَ مِن أنْ يَدَّعِيَ عَدَمَ القَبْضِ، وأمّا الوَلِيُّ، فَإنْ تَظْهَرْ أمانَتُهُ، ويَسْقُطْ عَنْهُ اليَمِينُ عِنْدَ إنْكارِ اليَتِيمِ لِلدَّفْعِ، وفي "الحَسِيبِ" ثَلاثَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهُ الشَّهِيدُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، والسُّدِّيُّ، ومُقاتِلٌ.
والثّانِي: أنَّهُ الكافِي، مِن قَوْلِكَ: أحْسَبُنِي هَذا الشَّيْءَ [أيْ: كَفانِي، واللَّهُ حَسِيبِي وحَسِيبُكَ، أيْ:َكافِينا، أيْ: يَكُونُ حُكْمًا بَيْنَنا كافِيًا.
صفحة ١٨
قالَ الشّاعِرُ:ونُقَفِّي ولِيدَ الحَيِّ إنْ كانَ جائِعًا ونَحْسَبُهُ إنْ كانَ لَيْسَ بِجائِعِ
أيْ: نُعْطِيهِ ما يَكْفِيهِ حَتّى يَقُولَ: حَسْبِي] قالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ والخَطّابِيُّ.والثّالِثُ: أنَّهُ المُحاسِبُ، فَيَكُونُ في مَذْهَبٍ جَلِيسٍ، وأكِيلُ، وشِرِّيبٌ، حَكاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ والخَطّابِيُّ.
قَوْله تَعَالَى: ﴿وابتلوا الْيَتَامَى﴾ يَعْنِي: واختبروا الْيَتَامَى، ثمَّ مِنْهُم من قَالَ: إِنَّمَا نختبرهم بعد الْبلُوغ، وَسَمَّاهُمْ يتامى؛ لقرب عَهدهم باليتيم، وَالصَّحِيح أَنه أَرَادَ بِهِ: الاختبار قبل الْبلُوغ، ثمَّ اخْتلفُوا، فَأَما الْفُقَهَاء قَالُوا: يدْفع إِلَيْهِ شَيْئا يَسِيرا، ويبعثه إِلَى السُّوق، حَتَّى يستام السّلْعَة، ثمَّ إِذا آل الْأَمر إِلَى العقد يعْقد الْوَلِيّ، وَمِنْهُم من قَالَ: يعْقد الصَّبِي، وَيجوز ذَلِك فِي الشَّيْء الْيَسِير؛ لأجل الاختبار.
وَأما الَّذِي قَالَه الْمُفَسِّرُونَ: أَنه يدْفع إِلَيْهِ مَالا، وَيجْعَل إِلَيْهِ نَفَقَة الْبَيْت، ويختبره فِيهَا، ﴿حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح﴾ أَي: أَوَان الْحلم ﴿فَإِن آنستم﴾ أَي: أحسستم، ووجدتم ﴿مِنْهُم رشدا﴾ قَالَ مُجَاهِد: عقلا، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: عقلا وإصلاحا فِي المَال. وَمذهب الشَّافِعِي: أَن الرشد: هُوَ الصّلاح فِي الدّين، والإصلاح فِي المَال.
﴿فادفعوا إِلَيْهِم أَمْوَالهم﴾ أَمر الْأَوْلِيَاء بِدفع المَال إِلَيْهِم عِنْد الْبلُوغ والرشد. ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا﴾ أَي: لَا تَأْكُلُوهَا مسرفين ﴿وبدارا أَن يكبروا﴾ أَي: لَا تبَادرُوا إِلَى أكل أَمْوَال الْيَتَامَى، خوفًا من أَن يكبروا؛ فيأخذوا أَمْوَالهم.
﴿وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف﴾ أَي: فليستعفف بِمَالِه عَن مَال الْيَتِيم ﴿وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ الْوَلِيّ فَقِيرا، يَأْكُل من مَال الْيَتِيم بِقدر الْحَاجة، وَقَالَ أَيْضا: أَنا فِي هَذَا المَال: كولي الْيَتِيم، إِن اسْتَغْنَيْت اسْتَعْفَفْت، وَإِن احتجت أكلت. وَإِلَى هَذَا ذهب قوم من الْعلمَاء، أَن لَهُ أَن يَأْكُل بِقدر مَا يسد بِهِ الْخلَّة، وَقَالَ بَعضهم: عباءا غليظا، وخبز الشّعير، وَقَالَ الشّعبِيّ وَجَمَاعَة: يَأْكُل من مَال الْيَتِيم على سَبِيل الْقَرْض، وَقَالَ مُجَاهِد: لَا يَأْكُل أصلا، لَا قرضا، وَلَا غير قرض، قَالَ: وَالْآيَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ﴾ ﴿إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن تراضي﴾ وَإِلَى هَذَا ذهب أَكثر الْعلمَاء، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، أَنه لَا يَأْكُل أصلا، وَمن قَالَ: إِنَّه يَأْكُل، يَقُول: يَأْخُذ بِقدر أجرته على الْقيام، وَقد روى أَن رجلا (جَاءَ) إِلَى ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: (إِن) لي يَتِيما وَله إبل، فَمَاذَا أُصِيب مِنْهَا؟ فَقَالَ: أتلوط حَوْضهَا وَتَهْنَأ جَرْبَاهَا؟ قَالَ: نعم، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: أصب من رسلها غير مُضر بِنَسْل، وَلَا نَاهِك فِي حلب.
وَفِيه قَول رَابِع: أَن معنى قَوْله: ﴿فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي: يَأْكُل الْفَقِير من قوت نَفسه بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يستكثر مِنْهُ حَتَّى ينفذ مَاله؛ فَيحْتَاج إِلَى مَال الْيَتِيم.
﴿فَإِذا دفعتم إِلَيْهِم أَمْوَالهم فأشهدوا عَلَيْهِم﴾ ندب إِلَى الْإِشْهَاد؛ كَيْلا يجحدوا.
﴿وَكفى بِاللَّه حسيبا﴾ أَي: شَهِيدا.
قوله: ﴿وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ الآية.
والمعنى اختبروهم في عقولهم وصلاحهم، وتثمير أموالهم وذلك بعد الاحتلام ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ﴾ الرشد ﴿فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. وقد قال أبو حنيفة: لا حجر على بالغ. وعامة الفقهاء على خلافه.
ومعنى ﴿إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ أي الحلم، قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد، ومعنى ﴿آنَسْتُمْ﴾ وجدتم وعلمتم وأحسستم منهم الرشد، وأصل آنست في قول القتبي: أبصرت، والرشد هنا العقل والصلاح في الدين.
وقيل: الرشد: الصلاح في الدين والمال، وقال مجاهد: الرشد هنا العقل. ﴿فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ هذا كلام يدل [على] أن الآية في المُولى عليهم من يتامى الصبيان الإناث والذكور، وقال الحسن: رشداً في أموالهم وصلاحاً في دينهم.
قال زيد بن أسلم: وذلك بعد الاحتلام.
قوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً﴾ أي: لا تأكلوا أموال اليتامى بغير ما أباح الله عز وجل.
وقيل: لا تسرفوا في أكلها، والإسراف في كلام العرب تجاوز الحد المباح إلى غيره بنقص أو زيادة، وهي في الزيادة أكثر إسرافاً. يقال سَرِفَ يَسْرَفُ، ويقال مررت بكم فَسَرَفْتُكم أي: فسهوت عنكم وأخطأتكم.
وقوله: ﴿بِدَاراً﴾ أي: مبادرة أن يكبروا، وهو مصدر بادرت. أي: لا تأكلوها مبادرة منكم (بلوغهم وإيناس الرشد منهم فيأكلوها لئلاّ يرشدوا فيأخذوها منكم).
قوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: عن أموال اليتامى بماله.
﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ أي: يستقرض من مال يتيمه، ثم يؤديه إذا أيسر، قاله عمر رضي الله عنه وابن جبير وعبيدة وأبو العالية.
وروي أن ابن عباس والشعبي وغيرهم: أن له أن يأكل منه إذا احتاج قرضاً ويؤديه إذا أيسر مثلما أكل.
وقال السدي: إذا كان الولي فقيراً أكل من يتيمه بأطراف أصابعه، ولا قضاء عليه، وقاله الشعبي، وروي مثله عن ابن عباس بأنه لا قضاء عليه.
وعن عائشة: إنّ الوصي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه إذا كان فقيراً (أكل بالمعروف، ولم يذكر قرضاً ولا رداً وقال النخعي إذا كان الولي فقيراً) أخذ من مال يتيمه ما يسدّ به جوعته ويستر عورته، ولم تذكر قضاء.
وقال عطاء: يأكل إذا افتقر ولا قضاء.
وقال ابن زيد: يأكل إذا احتاج لقيامه عليهم وحفظه لأموالهم ولا قضاء عليه.
وقيل: المعنى أكل الولي مع اليتيم هو في التمر وشرب رسل الماشية خاصة دون غيره، ولا قضاء عليه، وقد توقف بعض أهل العلم فيها وقال: لا أدري لعلها منسوخة بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً﴾ [النساء: ١٠] الآية.
قال أبو حنيفة: لا يأكل معه شيئاً إلاّ أن يسافر من أجله فيأخذ القوت.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال ﴿فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾: يقوت نفسه يعني من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. وهذا مختار عند العلماء، وحكى معناه الشافعي.
وقال نافع بن أبي نعيم: سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فقال: أنفق عليه بقدر فقره، وإن كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن للولي منه شيء.
ثم أمر الله تعالى الأولياء بالإشهاد على اليتامى إذا رشدوا ودفعوا إليهم أموالهم فقال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً﴾ الآية.
أي: كافياً من الشهود الذين يشهدون على القبض، ونصب (حسيباً) على الحال.
﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ قِيلَ: تُوُفِّيَ رِفاعَةُ وتَرَكَ ابْنَهُ ثابِتًا صَغِيرًا، فَسَألَ: إنَّ ابْنَ أخِي في حِجْرِي، فَما يَحِلُّ لِي مِن مالِهِ ؟ ومَتى أدْفَعُ إلَيْهِ مالَهُ ؟ فَنَزَلَتْ. وقِيلَ: تُوُفِّيَ أوْسُ بْنُ ثابِتٍ، ويُقالُ: أوْسُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ زَوْجَتِهِ أُمِّ كَجَّةَ وثَلاثِ بَناتٍ وابْنَيْ عَمِّ سُوَيْدٍ. وقِيلَ: السُّدِّيُّ وعَرْفَجَةُ، فَأخَذا مالَهُ ولَمْ يُعْطِيا المَرْأةَ ولا البَناتِ شَيْئًا. وقِيلَ: المانِعُ إرْثَهُنَّ هو عَمُّ بَنِيها، واسْمُهُ ثَعْلَبَةُ. وكانُوا في الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ ولا البَناتِ ولا الِابْنَ الصَّغِيرَ الذَّكَرَ، فَشَكَتْهُما أُمُّ كَجَّةَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعاهُما، فَقالَ: لا يا رَسُولَ اللَّهِ، ولَدُها لا يَرْكَبُ فَرَسًا، ولا يَحْمِلُ كَلًّا، ولا يُنْكِي عَدُوًّا، فَقالَ: (انْصَرِفُوا حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُ اللَّهُ) فَنَزَلَتْ.
وابْتِلاءُ اليَتامى اخْتِبارُهم في عُقُولِهِمْ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ والسُّدِّيُّ، ومُقاتِلٌ، وسُفْيانُ. أوْ في عُقُولِهِمْ ودِينِهِمْ وحِفْظِهِمْ لِأمْوالِهِمْ وحُسْنِ تَصَرُّفِهِمْ فِيها. ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ. وكَيْفِيَّةُ اخْتِبارِ الصَّغِيرِ أنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ نَزْرٌ يَسِيرٌ مِنَ المالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، والوَصِيُّ يُراعِي حالَهُ فِيهِ لِئَلّا يُتْلِفَهُ. واخْتِبارُ الصَّغِيرَةِ أنْ يُرَدَّ إلَيْها أمْرُ البَيْتِ والنَّظَرُ في الِاسْتِغْزالِ دَفْعًا وأُجْرَةً واسْتِيفاءً. واخْتِلافُ كُلٍّ مِنهُما بِحالِ ما يَلِيقُ بِهِ وبِما يُعانِيهِ مِنَ الأشْغالِ والصَّنائِعِ، فَإذا أنِسَ مِنهُ الرُّشْدَ بَعْدَ البُلُوغِ والِاخْتِبارِ دَفَعَ إلَيْهِ مالَهُ، وأشْهَدَ عَلَيْهِ، هَذا ظاهِرُ الآيَةِ، وهو يَعْقُبُ الدَّفْعَ. والإشْهادُ الإيناسُ المَشْرُوطُ. وقالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا يُدْفَعُ إلَيْهِ بَعْدَ الإيناسِ والِاخْتِبارِ المَذْكُورَيْنِ حَتّى تَمْضِيَ عَلَيْهِ سَنَةٌ، وتُداوِلُهُ الفُصُولُ الأرْبَعُ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِسِنِّ البُلُوغِ، ولا بِماذا يَكُونُ. وتَكَلَّمَ فِيها هُنا بَعْضُ المُفَسِّرِينَ. والكَلامُ في البُلُوغِ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ. وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ إنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ رُشْدٌ بَقِيَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ دائِمًا، ولا يُدْفَعُ إلَيْهِ المالُ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ. وقالَ النَّخَعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ: يُنْتَظَرُ بِهِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ سَنَةً، ويُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ، أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ أوْ لَمْ يُؤْنَسْ. وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى اسْتِبْدادِ الوَصِيِّ بِالدَّفْعِ والِاسْتِقْلالِ بِهِ. وقالَتْ طائِفَةٌ: يَفْتَقِرُ إلى أنْ يَدْفَعَهُ إلى السُّلْطانِ ويُثْبِتَ عِنْدَهُ رُشْدَهُ، أوْ يَكُونَ مِمَّنْ يَأْمَنُهُ الحاكِمُ. وظاهِرُ عُمُومِ اليَتامى انْدِراجُ البَناتِ في هَذا الحُكْمِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُنَّ حُكْمَ البَنِينَ في ذَلِكَ. فَقِيلَ: يُعْتَبَرُ رُشْدُها، وإنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِالبُلُوغِ. وقِيلَ: المُدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ خَمْسَةُ أعْوامٍ. وقِيلَ: سَنَةٌ. وقِيلَ: سَبْعَةٌ في ذاتِ الأبِ، وعامٌ واحِدٌ في اليَتِيمَةِ الَّتِي لا وصِيَّ لَها.
و(حَتّى) هُنا غايَةٌ لِلِابْتِلاءِ، ودَخَلَتْ عَلى الشَّرْطِ وهو (إذا)، وجَوابُهُ: فَإنْ آنَسْتُمْ، وجَوابُهُ وجَوابُ ﴿إنَّ اللَّهَ﴾ [النساء: ١]: (فادْفَعُوا) . وإيناسُ الرُّشْدِ مُتَرَتِّبٌ عَلى بُلُوغِ النِّكاحِ، فَيَلْزَمُ أنْ يَكُونَ بَعْدَهُ. و(حَتّى) إذا دَخَلَتْ عَلى الشَّرْطِ لا تَكُونُ عامِلَةً، بَلْ هي الَّتِي تَقَعُ بَعْدَها الجُمَلُ كَقَوْلِهِ:
وحَتّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بِأرْسانِ
وقَوْلِهِ:وحَتّى ماءُ دِجْلَةَ أشْكَلُ
عَلى أنَّ في هَذِهِ المَسْألَةِ خِلافًا ذَهَبَ الزَّجّاجُ وابْنُ دُرَسْتَوَيْهِ إلى أنَّ الجُمْلَةَ في مَوْضِعِ جَرٍّ، وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّها غَيْرُ عامِلَةٍ ألْبَتَّةَ. وفي قَوْلِهِ: ﴿بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ تَقْدِيرٌ مَحْذُوفٌ، وهو: بَلَغُوا حَدَّ النِّكاحِ أوْ وقْتَهُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: مَعْنى آنَسْتُمْ عَرَفْتُمْ. وقالَ عَطاءٌ: رَأيْتُمْ.صفحة ١٧٢
وقالَ الفَرّاءُ: وجَدْتُمْ. وقالَ الزَّجّاجُ: عَلِمْتُمْ. وهَذِهِ الأقْوالُ مُتَقارِبَةٌ.وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ: (فَإنْ أحَسْتُمْ)، يُرِيدُ أحْسَسْتُمْ. فَحَذَفَ عَيْنَ الكَلِمَةِ، وهَذا الحَذْفُ شُذُوذٌ لَمْ يَرِدْ إلّا في ألْفاظٍ يَسِيرَةٍ. وحَكى غَيْرُ سِيبَوَيْهِ: أنَّها لُغَةُ سُلَيْمٍ، وأنَّها تَطَّرِدُ في عَيْنِ كُلِّ فِعْلٍ مُضاعَفٍ اتَّصَلَ بِتاءِ الضَّمِيرِ أوْ نُونِهِ. وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ وأبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأبُو السَّمّالِ وعِيسى الثَّقَفِيُّ: (رَشَدًا) بِفَتْحَتَيْنِ. وقُرِئَ شاذًّا: (رُشُدًا) بِضَمَّتَيْنِ، ونَكَّرَ (رُشْدًا) لِأنَّ مَعْناهُ نَوْعٌ مِنَ الرُّشْدِ، وطَرَفٌ ومَخِيلَةٌ مِن مَخِيلَتِهِ، ولا يُنْتَظَرُ بِهِ تَمامُ الرُّشْدِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: ومالِكٌ يَرى الشَّرْطَيْنِ: البُلُوغَ والرُّشْدَ، وحِينَئِذٍ يُدْفَعُ المالُ. وأبُو حَنِيفَةَ يَرى أنْ يُدْفَعَ المالُ بِالشَّرْطِ الواحِدِ ما لَمْ يُحْفَظْ لَهُ سَفَهٌ، كَما أُبِيحَتِ التَّسْرِيَةُ بِالشَّرْطِ الواحِدِ. وكِتابُ اللَّهِ قَدْ قَيَّدَها بِعَدَمِ الطَّوَلِ وخَوْفِ العَنَتِ. والتَّمْثِيلُ عِنْدِي في دَفْعِ المالِ بِتَوالِي الشَّرْطَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وذَلِكَ أنَّ البُلُوغَ لَمْ تَسُقْهُ الآيَةُ سَبَبًا في الشَّرْطِ، ولَكِنَّها حالَةُ الغالِبِ عَلى بَنِي آدَمَ أنْ تَلْتَئِمَ عُقُولُهم فِيها، فَهو الوَقْتُ الَّذِي لا يُعْتَبَرُ شَرْطُ الرُّشْدِ إلّا فِيهِ. فَقالَ: إذا بَلَغَ ذَلِكَ الوَقْتَ فَلْيَنْظُرْ إلى الشَّرْطِ، وهو الرُّشْدُ حِينَئِذٍ. وفَصاحَةُ الكَلامِ تَدُلُّ عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ التَّوْقِيتَ بِالبُلُوغِ جاءَ بِـ (إذا)، والمَشْرُوطَ جاءَ بِـ (إنِ) الَّتِي هي قاعِدَةُ حُرُوفِ الشَّرْطِ. و(إذا) لَيْسَتْ بِحَرْفِ شَرْطٍ لِحُصُولِ ما بَعْدَها، وأجازَ سِيبَوَيْهِ أنْ يُجازى بِها في الشِّعْرِ. وقالَ: فَعَلُوا ذَلِكَ مُضْطَرِّينَ، وإنَّما جُوزِيَ بِها لِأنَّها تَحْتاجُ إلى جَوابٍ، ولِأنَّها يَلِيها الفِعْلُ مُظْهَرًا أوْ مُضْمَرًا. واحْتَجَّ الخَلِيلُ عَلى مَنعِ شَرْطِيَّتِها بِحُصُولِ ما بَعْدَها. ألا تَرى أنَّكَ تَقُولُ: أجِيئُكَ إذا احْمَرَّ البُسْرُ، ولا تَقُولُ: إنِ احْمَرَّ البُسْرُ. انْتَهى كَلامُهُ. ودَلَّ كَلامُهُ عَلى أنَّ (إذا) ظَرْفٌ مُجَرَّدٌ مِن مَعْنى الشَّرْطِ، وهَذا مُخالِفٌ لِكَلامِ النَّحْوِيِّينَ. بَلِ النَّحْوِيُّونَ كالمُجْمِعِينَ عَلى أنَّ (إذا) ظَرْفٌ لِما يُسْتَقْبَلُ فِيهِ مَعْنى الشَّرْطِ غالِبًا، وإنْ صَرَّحَ أحَدٌ مِنهم بِأنَّها لَيْسَتْ أداةَ شَرْطٍ فَإنَّما يَعْنِي أنَّها لا تَجْزِمُ كَأدَواتِ الشَّرْطِ، لا نَفى كَوْنَها تَأْتِي لِلشَّرْطِ. وكَيْفَ تَقُولُ ذَلِكَ، والغالِبُ عَلَيْها أنَّها تَكُونُ شَرْطًا ؟ ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ إلى حُكْمِ مَن أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ بَعْدَ البُلُوغِ، ودُفِعَ إلَيْهِ مالُهُ، ثُمَّ عادَ إلى السَّفَهِ، أيَعُودُ الحَجْرُ عَلَيْهِ أمْ لا ؟ وفِيهِ قَوْلانِ: قالَ مالِكٌ: يَعُودُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يَعُودُ، والقَوْلانِ عَنِ الشّافِعِيِّ.
﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ تَقَدَّمَ أنَّهُ يُعَبَّرُ بِالأكْلِ عَنِ الأخْذِ؛ لِأنَّ الأكْلَ أعْظَمُ وُجُوهِ الِانْتِفاعِ بِالمَأْخُوذِ. وهَذِهِ الجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ. نَهاهم تَعالى عَنْ أكْلِ أمْوالِ اليَتامى وإتْلافِها بِسُوءِ التَّصَرُّفِ، ولَيْسَتْ مَعْطُوفَةً عَلى جَوابِ الشَّرْطِ، لِأنَّهُ وشَرْطَهُ مُتَرَتِّبانِ عَلى بُلُوغِ النِّكاحِ. وهو مُعارِضٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾، فَيَلْزَمُ مِنهُ مَشَقَّةٌ عَلى ما تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وذَلِكَ مُمْتَنِعٌ. وبِهَذا الَّذِي قَرَّرْناهُ يَتَّضِحُ خَطَأُ مَن جَعَلَ ﴿ولا تَأْكُلُوها﴾ عَطْفًا عَلى فادْفَعُوا، ولَيْسَ تَقْيِيدُ النَّهْيِ بِأكْلِ أمْوالِ اليَتامى في هاتَيْنِ الحالَتَيْنِ مِمّا يُبِيحُ الأكْلَ بِدُونِهِما، فَيَكُونُ مِن بابِ دَلِيلِ الخِطابِ. والإسْرافُ الإفْراطُ في الإنْفاقِ، والسَّرَفُ الخَطَأُ في مَواضِعِ الإنْفاقِ. قالَ:
أعْطَوْا هُنَيْدَةَ تَحْدُوها ثَمانِيَةٌ ∗∗∗ ما في عَطائِهِمْ مَنٌّ ولا سَرَفُ
أيْ: لَيْسَ يُخْطِئُونَ مَواضِعَ العَطاءِ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وغَيْرُهُ: ومُبادَرَةُ كِبَرِهِمْ أنَّ الوَصِيَّ يَسْتَغْنِمُ مالَ مَحْجُورِهِ فَيَأْكُلُ، ويَقُولُ: أُبادِرُ كِبَرَهُ لِئَلّا يَرْشُدَ ويَأْخُذَ مالَهُ.وانْتَصَبَ ﴿إسْرافًا وبِدارًا﴾ عَلى أنَّهُما مَصْدَرانِ في مَوْضِعِ الحالِ، أيْ: مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ. والبِدارُ مَصْدَرُ بادَرَ، وهو مِن بابِ المُفاعَلَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ. لِأنَّ اليَتِيمَ مُبادِرٌ إلى الكِبَرِ، والوَلِيُّ مُبادِرٌ إلى أخْذِ مالِهِ، فَكَأنَّهُما مُسْتَبِقانِ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ مِن واحِدٍ، وأُجِيزَ أنْ يَنْتَصِبا عَلى المَفْعُولِ مِن أجْلِهِ، أيْ: لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم. و(أنْ يَكْبَرُوا) مَفْعُولٌ بِالمَصْدَرِ، أيْ: كِبَرُكم؛ كَقَوْلِهِ: أوْ إطْعامٌ يَتِيمًا وفي إعْمالِ المَصْدَرِ المُنَوَّنِ خِلافٌ. وقِيلَ: التَّقْدِيرُ: مَخافَةَ أنْ يَكْبَرُوا، فَيَكُونُ أنْ يَكْبَرُوا مَفْعُولًا مِن أجْلِهِ، ومَفْعُولُ (بِدارًا) مَحْذُوفٌ.
صفحة ١٧٣
﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ ظاهِرُ هَذِهِ الجُمْلَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ تَقْسِيمٌ لِحالِ الوَصِيِّ عَلى اليَتِيمِ، فَأمَرَهُ تَعالى بِالِاسْتِعْفافِ عَنْ مالِهِ إنْ كانَ غَنِيًّا، واقْتِناعِهِ بِما رَزَقَهُ اللَّهُ تَعالى مِنَ الغِنى، وأباحَ لَهُ الأكْلَ بِالمَعْرُوفِ مِن مالِ اليَتِيمِ إنْ كانَ فَقِيرًا، بِحَيْثُ يَأْخُذُ قُوتًا مُحْتاطًا في تَقْدِيرِهِ.وظاهِرُ هَذِهِ الإباحَةِ أنَّهُ لا تَبِعَةَ عَلَيْهِ، ولا يَتَرَتَّبُ في ذِمَّتِهِ ما أخَذَ مِمّا يَسُدُّ جَوْعَتَهُ بِما لا يَكُونُ رَفِيعًا مِنَ الثِّيابِ، ولا يَقْضِي إذا أيْسَرَ، قالَهُ إبْراهِيمُ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، والسُّدِّيُّ، وعَلى هَذا القَوْلِ الفُقَهاءُ. وقالَ عُمَرُ وابْنُ عَبّاسٍ، وعُبَيْدَةُ، والشَّعْبِيُّ، ومُجاهِدٌ، وأبُو العالِيَةِ، وابْنُ جُبَيْرٍ: يَقْضِي إذا أيْسَرَ، ولا يَسْتَلِفُ أكْثَرَ مِن حاجَتِهِ. وبِهِ قالَ الأوْزاعِيُّ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا وأبُو العالِيَةِ، والحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ: إنَّما يَأْكُلُ بِالمَعْرُوفِ إذا شَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ، وأكَلَ مِنَ التَّمْرِ، بِما يَهْنَأُ الجَرْباءَ ويَلِيطُ الحَوْضَ، ويَجُذُّ التَّمْرَ وما أشْبَهَهُ. فَأمّا أعْيانُ الأمْوالِ وأُصُولُها فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أخْذُها.
وقالَتْ طائِفَةٌ: المَعْرُوفُ أنْ يَكُونَ لَهُ أجْرٌ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وخِدْمَتِهِ، وهَذِهِ رِوايَةٌ عَنِ الإمامِ أحْمَدَ. وفَصَّلَ الحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فَقالَ: إنْ كانَ وصِيَّ أبٍ فَلَهُ الأكْلُ بِالمَعْرُوفِ، أوْ وصِيَّ حاكِمٍ فَلا سَبِيلَ لَهُ إلى المالِ بِوَجْهٍ، وأُجْرَتُهُ عَلى بَيْتِ المالِ. وفَصَّلَ أبُو حَنِيفَةَ وصاحِباهُ فَقالُوا: إنْ كانَ وصِيُّ اليَتِيمِ مُقِيمًا فَلا يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِهِ شَيْئًا، وإنْ كانَ مُسافِرًا فَلَهُ أنْ يَأْخُذَ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ، ولا يَقْتَنِي شَيْئًا. وفَصَّلَ الشَّعْبِيُّ فَقالَ: إنْ كانَ مُضْطَرًّا بِحالِ مَن يَجُوزُ لَهُ أكْلُ المَيْتَةِ أكَلَ بِقَدْرِ حاجَتِهِ ورَدَّ إذا وجَدَ، وإلّا فَلا يَأْكُلْ لا سَفَرًا ولا حَضَرًا. وقالَ مُجاهِدٌ: هَذِهِ الإباحَةُ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] . وقالَ أبُو يُوسُفَ: لَعَلَّها مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ قَرْضًا ولا غَيْرَهُ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والنَّخَعِيُّ أيْضًا: هَذا الأمْرُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِمالِ اليَتِيمِ، والمَعْنى: أنَّ الغَنِيَّ يَسْتَعْفِفُ بِغِناهُ، وأمّا الفَقِيرُ فَيَأْكُلُ بِالمَعْرُوفِ مِن مالِ نَفْسِهِ، ويَقُومُ عَلى نَفْسِهِ بِمالِهِ حَتّى لا يَحْتاجَ إلى مالِ يَتِيمِهِ. واخْتارَ هَذا القَوْلَ مِنَ الشّافِعِيَّةِ إلْكَيا الطَّبَرِيُّ. وقِيلَ: إنْ كانَ مالُ اليَتِيمِ كَثِيرًا يَحْتاجُ إلى قِيامٍ كَثِيرٍ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَشْغَلُ الوَلِيَّ عَنْ مَصالِحِ نَفْسِهِ ومُهِمّاتِهِ فُرِضَ لَهُ في مالِ اليَتِيمِ أجْرُ عَمَلِهِ، وإنْ كانَ لا يَشْغَلُهُ فَلا يَأْكُلْ مِنهُ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ شُرْبُ قَلِيلِ اللَّبَنِ، وأكْلُ قَلِيلِ الطَّعامِ والسَّمْنِ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِ ولا مُسْتَكْثِرٍ مِنهُ عَلى ما جَرَتْ بِهِ العادَةُ والمُسامَحَةُ. وقالَتْ طائِفَةٌ، مِنهم رَبِيعَةُ ويَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: هَذا تَقْسِيمٌ لِحالِ اليَتِيمِ، لا لِحالِ الوَصِيِّ. والمَعْنى: مَن كانَ مِنهم غَنِيًّا فَلْيَعِفَّ بِمالِهِ، ومَن كانَ مِنهم فَقِيرًا فَلْيُقْتِرْ عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ والِاقْتِصادِ. ويَكُونُ مِن خِطابِ العَيْنِ، ويُرادُ بِهِ الغَيْرُ. خُوطِبَ اليَتامى بِالِاسْتِعْفافِ والأكْلِ بِالمَعْرُوفِ، والمُرادُ الأوْلِياءُ. لِأنَّ اليَتامى لَيْسُوا مِن أهْلِ الخِطابِ، فَكَأنَّهُ قالَ لِلْأوْلِياءِ والأوْصِياءِ: إنْ كانَ اليَتِيمُ غَنِيًّا فَأنْفِقُوا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُتَعَفِّفٍ مُقْتَصِدٍ لِئَلّا يَذْهَبَ مالُهُ بِالتَّوَسُّعِ في نَفَقَتِهِ، وإنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مالِهِ لِئَلّا يَذْهَبَ فَيَبْقى كَلًّا مُضْعَفًا.
فَهَذِهِ أقْوالٌ، مُلَخَّصُها: هَلْ تَقْسِيمٌ في الوَلِيِّ أوِ الصَّبِيِّ ؟ قَوْلانِ: فَإذا كانَ في الوَلِيِّ فَهَلِ الأمْرُ مُتَوَجِّهٌ إلى مالِ نَفْسِهِ، أوْ مالِ الصَّبِيِّ ؟ قَوْلانِ. وإذا كانَ مُتَوَجِّهًا إلى مالِ الصَّبِيِّ، هَلْ ذَلِكَ مَنسُوخٌ أمْ لا ؟ قَوْلانِ. وإذا لَمْ يَكُنْ مَنسُوخًا، فَهَلْ يَكُونُ تَفْصِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلى الأكْلِ أوِ المَأْكُولِ ؟ قَوْلانِ. فَإذا كانَ بِالنِّسْبَةِ إلى الأكْلِ، فَهَلْ يَخْتَصُّ بِوَلِيِّ الأبِ، أوْ بِالمُسافِرِ، أوْ بِالمُضْطَرِّ، أوْ بِالمُشْتَغِلِ بِذَلِكَ عَنْ مُهِمّاتِ نَفْسِهِ ؟ أقْوالٌ. وإذا كانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْكُولِ، فَهَلْ يَخْتَصُّ بِالتّافِهِ أمْ يَتَعَدّى إلى غَيْرِهِ ؟ قَوْلانِ. وإذا تَعَدّى إلى غَيْرِهِ، فَهَلْ يَكُونُ أُجْرَةً أمْ لا ؟ قَوْلانِ. وإذا لَمْ يَكُنْ أُجْرَةً فَأخَذَ، فَهَلْ يَتَرَتَّبُ دَيْنًا في ذِمَّتِهِ يَجِبُ قَضاؤُهُ إذا أيْسَرَ أمْ لا ؟ قَوْلانِ. ودَلائِلُ هَذِهِ الأقْوالِ مَذْكُورَةٌ في مَسائِلِ الخِلافِ. ولَفْظَةُ ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أبْلَغُ مِن فَلْيَعِفَّ؛ لِأنَّ فِيهِ طَلَبَ زِيادَةِ العِفَّةِ.
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أمَرَ تَعالى
صفحة ١٧٤
بِالإشْهادِ لِحَسْمِ مادَّةِ النِّزاعِ، وسُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ، والسَّلامَةِ مِنَ الضَّمانِ والغُرْمِ عَلى تَقْدِيرِ إنْكارِ اليَتِيمِ، وطَيَّبَ خاطِرَ اليَتِيمِ بِفَكِّ الحَجْرِ عَنْهُ، وانْتِظامِهِ في سِلْكِ مَن يُعامَلُ ويُعامِلُ. وإذا لَمْ يَشْهَدْ فادَّعى عَلَيْهِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ. وعِنْدَ مالِكٍ والشّافِعِيِّ: لا يُصَدَّقُ إلّا بِالبَيِّنَةِ. فَكانَ في الإشْهادِ الِاحْتِرازُ مِن تَوَجُّهِ الحَلِفِ المُفْضِي إلى التُّهْمَةِ، أوْ مِن وُجُوبِ الضَّمانِ إذْ لَمْ يُقِمِ البَيِّنَةَ. وظاهِرُ الأمْرِ أنَّهُ واجِبٌ. وقالَ قَوْمٌ: هو نَدْبٌ.وظاهِرُ الآيَةِ الأمْرُ بِالإشْهادِ عَلَيْهِمْ إذا دَفَعَ إلَيْهِمْ أمْوالَهم، وهي المَأْمُورُ بِدَفْعِها في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ وقالَ عَمْرُو بْنُ جُبَيْرٍ: هَذا الإشْهادُ إنَّما هو عَلى دَفْعِ الوَلِيِّ ما اسْتَقْرَضَهُ مِن مالِ اليَتِيمِ حالَةَ فَقْرِهِ إذا أيْسَرَ. وقِيلَ: فِيها دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ القَضاءِ عَلى مَن أكَلَ مِن مالِ اليَتِيمِ، المَعْنى: أقْرَضْتُمْ أوْ أكَلْتُمْ فَأشْهِدُوا إذا غَرِمْتُمْ. وقِيلَ: المَعْنى إذا أنْفَقْتُمْ شَيْئًا عَلى المَوْلى عَلَيْهِ فَأشْهِدُوا، حَتّى لَوْ وقَعَ خِلافٌ أمْكَنَ إقامَةُ البَيِّنَةِ، فَإنَّ مالًا قُبِضَ عَلى وجْهِ الأمانَةِ بِإشْهادٍ لا يُبْرَأُ مِنهُ إلّا بِإشْهادٍ عَلى دَفْعِهِ.
﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أيْ كافِيًا في الشَّهادَةِ عَلَيْكم. ومَعْناهُ: مُحْسِبًا مِن أحْسَبَنِي كَذا، أيْ كَفانِي، قالَهُ الأعْمَشُ والطَّبَرِيُّ. فَيَكُونُ فَعِيلًا بِمَعْنى مُفْعِلٍ، أوْ مُحاسِبًا، أوْ حاسِبًا لِأعْمالِكم يُجازِيكم بِها، فَعَلَيْكم بِالصِّدْقِ، وإيّاكم والكَذِبَ. فَيَكُونُ في ذَلِكَ وعِيدٌ لِجاحِدِ الحَقِّ.
وحَسِيبٌ فَعِيلٌ بِمَعْنى مُفاعِلٍ، كَجَلِيسٍ وخَلِيطٍ، أوْ بِمَعْنى فاعِلٍ، حُوِّلَ لِلْمُبالَغَةِ في الحُسْبانِ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والسُّدِّيُّ ومُقاتِلٌ: مَعْنى حَسِيبًا شَهِيدًا. وفي كَفى خِلافٌ: أهِيَ اسْمُ فِعْلٍ، أمْ فِعْلٌ ؟ والصَّحِيحُ أنَّها فِعْلٌ، وفاعِلُهُ اسْمُ اللَّهِ، والباءُ زائِدَةٌ. وقِيلَ: الفاعِلُ مُضْمَرٌ وهو ضَمِيرُ الِاكْتِفاءِ، أيْ: كَفى هو، أيِ الِاكْتِفاءُ بِاللَّهِ، والباءُ لَيْسَتْ بِزائِدَةٍ، فَيَكُونُ (بِاللَّهِ) في مَوْضِعِ نَصْبٍ، ويَتَعَلَّقُ إذْ ذاكَ بِالفاعِلِ. وهَذا الوَجْهُ لا يَسُوغُ إلّا عَلى مَذْهَبِ الكُوفِيِّينَ، حَيْثُ يُجِيزُونَ إعْمالَ ضَمِيرِ المَصْدَرِ كَإعْمالِ ظاهِرِهِ. وإنْ عَنى بِالإضْمارِ الحَذْفَ فَفِيهِ إعْمالُ المَصْدَرِ وهو مَوْصُولٌ، وإبْقاءُ مَعْمُولِهِ وهو عِنْدَ البَصْرِيِّينَ لا يَجُوزُ، أعْنِي: حَذْفَ الفاعِلِ وحَذْفَ المَصْدَرِ. وانْتَصَبَ (حَسِيبًا) عَلى التَّمْيِيزِ لِصَلاحِيَّةِ دُخُولِ (مِن) عَلَيْهِ. وقِيلَ: عَلى الحالِ. و(كَفى) هُنا مُتَعَدِّيَةٌ إلى واحِدٍ وهو مَحْذُوفٌ، التَّقْدِيرُ: وكَفاكُمُ اللَّهُ حَسِيبًا. وتَأْتِي بِغَيْرِ هَذا المَعْنى، فَتُعَدِّيهِ إلى اثْنَيْنِ كَقَوْلِهِ: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٧] .
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [٦]
(p-١١٢٧)﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ أيِ: اخْتَبِرُوا عُقُولَهم ومَعْرِفَتَهم بِالتَّصَرُّفِ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ أيْ: بِأنْ يَحْتَلِمُوا أوْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لِما في الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وهو ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأجازَنِي» .
قالَ نافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وهو خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذا الحَدِيثَ فَقالَ: إنَّ هَذا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، وكَتَبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفْرِضُوا لِمَن بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
وكَذا نَباتُ الشَّعَرِ الخَشِنِ حَوْلَ العَوْرَةِ؛ لِما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ قالَ: «عُرِضْنا عَلى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكانَ مَن أنْبَتَ قُتِلَ، ومَن لَمْ يُنْبِتْ خَلّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ فِيمَن لَمْ يُنْبِتْ، فَخَلّى سَبِيلِي» قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أيْ: شاهَدْتُمْ وتَبَيَّنْتُمْ ﴿مِنهم رُشْدًا﴾ أيْ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ وغَيْرِ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ أيْ: مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ.
وظاهِرُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ مَن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إمّا بِالتَّبْذِيرِ أوْ بِالعَجْزِ أوْ بِالفِسْقِ، لا يُسَلَّمُ إلَيْهِ مالُهُ؛ لِأنَّها مَفْسَدَةٌ لِلْمالِ.
﴿ولا تَأْكُلُوها﴾ أيُّها الأوْلِياءُ ﴿إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ أيْ: مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهُمْ، أوْ لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهُمْ، تُفَرِّطُونَ في إنْفاقِها وتَقُولُونَ: نُنْفِقُ كَما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبُرَ اليَتامى فَيَنْتَزِعُوها مِن أيْدِينا.
﴿ومَن كانَ﴾ مِنَ الأوْلِياءِ ﴿غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أيْ: يَتَنَزَّهُ عَنْ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ، فَإنَّهُ عَلَيْهِ كالمَيْتَةِ والدَّمِ، ولْيَقْنَعْ بِما آتاهُ اللَّهُ تَعالى مِنَ الزُّرْقِ ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ يَمْنَعُهُ اشْتِغالُهُ بِمالِ اليَتِيمِ عَنِ الكَسْبِ، وإهْمالُهُ يُفْضِي إلى تَلَفِهِ عَلَيْهِ ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ حاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ وأُجْرَةِ سَعْيِهِ وخِدْمَتِهِ.
كَما رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عائِشَةَ (p-١١٢٨)حَيْثُ قالَتْ: فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلَيْهِ، ورَواهُ البُخارِيُّ أيْضًا.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قالَ الفُقَهاءُ: لَهُ أنْ يَأْكُلَ أقَلَّ الأمْرَيْنِ: أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وقَدْرَ حاجَتِهِ، وهَلْ يَرُدُّ إذا أيْسَرَ؟ وجْهانِ:
أحَدُهُما: لا يَرُدُّ لِأنَّهُ أكَلَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ وكانَ فَقِيرًا، وهَذا هو الصَّحِيحُ عِنْدَ أصْحابِ الشّافِعِيِّ؛ لِأنَّ الآيَةَ أباحَتِ الأكْلَ مِن غَيْرٍ بَدَلٍ.
ورَوى الإمامُ أحْمَدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: لَيْسَ لِي مالٌ ولِي يَتِيمٌ، فَقالَ: كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ ولا مُتَأثِّلٍ مالًا، ومِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ أوْ قالَ: تَفْدِيَ مالَكَ بِمالِهِ» .
ورَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ ولَفْظُهُ: «كُلْ بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُسْرِفٍ» ورَواهُ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ.
ورَوى ابْنُ حِبّانَ فِي: "صَحِيحِهِ" وابْنُ مَرْدُويَهْ فِي: "تَفْسِيرِهِ" عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مِمّا أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ، غَيْرَ واقٍ مالَكَ بِمالِهِ، ولا مُتَأثِّلٍ مِنهُ مالًا» .
ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ: إنَّ في حِجْرِي أيْتامًا، وإنَّ لَهم إبِلًا، ولِي إبِلٌ وأنا أمْنَحُ مِن إبِلِي فُقَراءَ، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن ألْبانِها؟ فَقالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها، وتَهْنَأُ جَرْباها، وتَلُوطُ حَوْضَها، وتَسْعى عَلَيْها، فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ، ورَواهُ مالِكٌ في مُوَطَّئِهِ. وبِهَذا القَوْلِ - وهو عَدَمُ أداءِ البَدَلِ - (p-١١٢٩)يَقُولُ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ، وعِكْرِمَةُ، وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ، وعَطِيَّةُ العَوْفِيُّ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ
والوَجْهُ الثّانِي: يَرُدُّ؛ لِأنَّ مالَ اليَتِيمِ عَلى الحَظْرِ، وإنَّما أُبِيحَ لِلْحاجَةِ، فَيَرُدُّ بَدَلَهُ، كَأكْلِ مالِ الغَيْرِ لِلْمُضْطَرِّ عِنْدَ الحاجَةِ.
وقَدْ رَوى ابْنُ أبِي الدُّنْيا، عَنْ حارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قالَ: قالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن هَذا المالِ مَنزِلَةَ والِي اليَتِيمِ، إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإنِ احْتَجْتُ اسْتَقْرَضْتُ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ.
ورَوى سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ فِي: "سُنَنِهِ": حَدَّثَنا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنِ البَراءِ قالَ: قالَ لِي عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "إنَّما أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ بِمَنزِلَةِ والِي اليَتِيمِ، إنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنهُ، فَإذا أيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وإنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ " قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إسْنادٌ صَحِيحٌ.
ورَوى البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وهَكَذا رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي القَرْضَ، قالَ: ورُوِيَ عَنْ عَبِيدَةَ وأبِي العالِيَةِ وأبِي وائِلٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (فِي إحْدى الرِّواياتِ) ومُجاهِدٍ والضَّحّاكِ والشَّعْبِيِّ والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قالَ الفَخْرُ الرّازِيُّ: وبَعْضُ أهْلِ العِلْمِ خَصَّ هَذا الإقْراضَ بِأُصُولِ الأمْوالِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وغَيْرِها.
وأمّا التَّناوُلُ مِن ألْبانِ المَواشِي واسْتِخْدامُ العَبِيدِ ورُكُوبُ الدَّوابِّ فَمُباحٌ لَهُ إذا كانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالمالِ، وهَذا قَوْلُ أبِي العالِيَةِ وغَيْرِهِ، واحْتَجُّوا بِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ فَحَكَمَ في الأمْوالِ بِدَفْعِها إلَيْهِمُ، انْتَهى.
أقُولُ: الكُلُّ مُحْتَمَلٌ، إذْ لا نَصَّ مِنَ الأصْلَيْنِ عَلى واحِدٍ مِنها، ولا يَخْفى الوَرَعُ.
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ أيْ: بَعْدَ البُلُوغِ والرُّشْدِ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أيْ: عِنْدَ (p-١١٣٠)الدَّفْعِ بِأنَّهم قَبَضُوها، فَإنَّهُ أنْفى لِلتُّهْمَةِ وأبْعَدُ مِنَ الخُصُومَةِ.
قالَ السُّيُوطِيُّ: فِيهِ الأمْرُ بِالإشْهادِ نَدْبًا، وقِيلَ: وُجُوبًا، ويُسْتَفادُ مِنهُ أنَّ القَوْلَ في الدَّفْعِ قَوْلُ الصَّبِيِّ لا الوَلِيِّ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلّا بِبَيِّنَةٍ.
﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أيْ: كافِيًا في الشَّهادَةِ عَلَيْكم بِالدَّفْعِ والقَبْضِ، أوْ مُحاسِبًا، فَلا تُخالِفُوا ما أمَرَكم بِهِ، ولا يَخْفى مَوْقِعُ هَذا التَّذْيِيلِ هُنا، فَإنَّ الوَصِيَّ يُحاسَبُ عَلى ما في يَدِهِ.
وفِيهِ وعِيدٌ لِوَلِيِّ اليَتِيمِ وإعْلامُ لَهُ أنَّهُ تَعالى يَعْلَمُ باطِنَهُ كَما يَعْلَمُ ظاهِرَهُ؛ لِئَلّا يَنْوِيَ أوْ يَعْمَلَ في مالِهِ ما لا يَحِلُّ، ويَقُومَ بِالأمانَةِ التّامَّةِ في ذَلِكَ إلى أنْ يَصِلَ إلَيْهِ مالُهُ.
وقَدْ ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: يا أبا ذَرٍّ إنِّي أراكَ ضَعِيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسِي لا تَأمَّرَنَّ عَلى اثْنَيْنِ ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ» .
وقوله: وَابْتَلُوا الْيَتامى ... الآية: الابتلاء: الاختبار، وبَلَغُوا النِّكاحَ: معناه:
بَلَغُوا مَبْلَغَ الرجَالِ بِحُلُمٍ أوْ حَيْضٍ، / أوْ غَيْرِ ذلك، ومعناه: جَرِّبوا عقولهم، وقرائحهم، وتصرّفهم، وآنَسْتُمْ: معناه: عَلِمْتُمْ، وشَعَرْتُمْ، وخَبَرْتُمْ، ومالكٌ (رحمه اللَّه) يرى الشّرطين البلوغ [[البلوغ طور من أطوار الحياة، به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل، وقريب من هذا قول المارزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوغ علامات يعرف بها، بعضها خاص بالإناث، والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور، فالقسم الأول: الحمل، والحيض.
والقسم الثاني: ثلاثة أنواع:
الأول: خروج المني منهما في اليقظة أو النوم، ويدل لذلك قول النبيّ ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم» وقول النبيّ ﷺ لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا» ، وقول الله تعالى: وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور: 59] الآية.
الثاني: نبات شعر العانة على فرج الذكر والأنثى. وخالف في ذلك أبو حنيفة (رضي الله عنه) فلم يره علامة للبلوغ مستندا إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره من الشعور، فلا يصلح علامة على البلوغ كغيره.
أمّا الجمهور، فإنه استند إلى ما ورد من أن النبيّ ﷺ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وحكم سعد بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري، وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فشكوا فيّ، فأمر النبيّ (عليه السلام) أن ينظر هل أنبت بعد، فنظروا إليّ فلم يجدوني أنبت بعد، فألحقوني بالذرية.
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) جعل الإنبات فارقا بين المقاتلة والذرية، فكان علامة على البلوغ إذ لا يقتل إلّا من بلغ. وكذلك ثبت أن عمر (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عمّاله ألّا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ويعني بذلك من نبتت عانته فدل ذلك على أن نبات شعر العانة علامة على البلوغ لأن الجزية لا تؤخذ إلّا ممن بلغ. وأيضا فقد ورد أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة-[.....]- في شعره، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت الشعر لحددتك» . فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمّا ما قاله أبو حنيفة، فغير ظاهر فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ، أما غيره، فقد يتقدم البلوغ كشعر الجسد، وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب.
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان.]] ...
والرُّشد [[أمّا الرشد، فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته.
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين.
أما طرق معرفته، فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسه، فهي في الذكور الذين يخالطون الناس في الأسواق وغيرها، تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد ليس من السهولة بالدرجة التي تظن، فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق ومخالطة من فيها حتى يشاهدون ما يجري بين الناس من بيع أو شراء، فينكرون على المغبون، ويغبطون الرابح، وبذلك تحصل لهم الخبرة، ويثبت لهم الرشد.
والذين لا يختلطون بالناس في الأسواق ممّن يسمّون بالطبقة العليا يدفع إليهم نفقة قليل من الزمن ليرى كيف ينفقونها ويتصرفون فيها، فإن أحسنوا النظر في تصرفها، فقد استبان رشدهم، وثبت استقامة نظرهم، وإلا فهم على السفه وعدم الرشد.
أمّا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما يختص به النساء، عادة، فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظر، فقد تحقق رشدهن.
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا سليمان رمضان عثمان.]] المختَبَرَ [[لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيدا زال الحجر عنه، ووجب دفع ماله إليه، وإنما اختلفوا في وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد التمييز.
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ.
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا سليمان رمضان عثمان.]] ، وحينئذٍ يدفع المال.
قال ع»
: والبلوغُ لم تَسُقْهُ الآيةُ سِيَاقَ الشَّرْط، ولكنَّها حالةُ الغالِبِ على بني آدم أنْ تَلْتَئِمَ عقولُهم فيها، فهو الوقْتُ الذي لا يُعْتَبَرُ شَرْط الرُّشْد إلاَّ فيه، فقال: إذا بلغ ذلك الوقْتَ، فلينظُرْ إلى الشرط، وهو الرُّشْد حينئذٍ وفصاحةُ الكلامِ تدُلُّ على ذلك لأنَّ التوقيتَ بالبلوغِ جاء ب «إذَا» ، والمشروطُ جاء ب «إنْ» التي هي قاعدةُ حروفِ الشرطِ، «وإذا» ليستْ بحَرْفِ شرطٍ إلاَّ في ضرورة [[ظاهر عبارة بعضهم أنّ «إذا» ليست بشرطية، قال: «وإذا ليست بشرطية لحصول ما بعدها، وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر، وقال: «فعلوا ذلك مضطرين» ، وإنما جوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب، -- وبأنه يليها الفعل ظاهرا أو مضمرا، واحتجّ الخليل على عدم شرطيّتها بحصول ما بعدها ألا ترى أنك تقول: «أجيئك إذا احمرّ البسر» ، ولا تقول: «إن احمرّ» .
قال الشيخ: «وكلامه يدل على أنها تكون ظرفا مجردا ليس فيها معنى الشرط، وهو مخالف للنحويين فإنهم كالمجمعين على أنها ظرف فيها معنى الشرط غالبا، وإن وجد في عبارة بعضهم ما ينفي كونها أداة شرط، فإنما يعني أنها لا يجزم بها لا أنها لا تكون شرطا» . وقدّر بعضهم مضافا قال: «تقديره: بلغوا حدّ النكاح أو وقته، والظاهر أنه لا يحتاج إليه إذ المعنى: صلحوا للنكاح. والفاء في قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ جواب «إذا» ، وفي قوله: فَادْفَعُوا جواب «إن» .
ينظر: «الدر المصون» (2/ 312) .]] الشِّعْر، قال ابنُ عَبَّاس: الرُّشْد في العقلِ وتدبيرِ المَالِ لا غَيْرُ [[أخرجه الطبري (3/ 594) برقم (8585) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 11) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 214) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي. وذكره في (2/ 215) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]] وهو قولُ ابنِ القَاسِمِ في مَذْهَبنا.
وقال الحَسَنُ، وقَتَادة: الرُّشْد في العَقْلِ والدينِ [[أخرجه الطبري (3/ 594) برقم (8583) عن قتادة، وبرقم (8584) عن الحسن.
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 11) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 215) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن الحسن.]] وهو روايةٌ أيضًا عن مالك.
وقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا: نهي منه سبحانَه للأوصياء عَنْ أَكْل أموالِ اليتامى بغَيْر الواجبِ المُبَاح لهم، والإسْرَافُ: الإفراط في الفَعْل، والسَّرَف:
الخَطَأُ في مواضع الإنفاق، وبِدَاراً: معناه: مُبَادَرَةً كِبَرِّهم، أيْ أنَّ الوصِيَّ يستغنمُ مالَ مَحْجُورِهِ، وأَنْ يَكْبَرُوا: نَصْبٌ ب «بِدَار» ، ويجوز أنْ يكونَ التقديرُ مخافةَ أنْ يَكْبَرُوا.
وقوله تعالى: وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، يقال: عَفَّ الرجُلُ عَنِ الشَّيْء، واستعف، إلا أَمْسَكَ، فَأُمِرَ الغنيُّ بالإمساك عَنْ مالِ اليتيمِ وأبَاحَ اللَّه للوصيِّ الفقيرِ أنْ يأكُلَ مِنْ مالِ يتيمه بالمَعْروف.
واختلف العلماءُ في حَدِّ المعروف، فقال ابنُ عَبَّاس وغيره: إنما يأكل الوصيُّ بالمعروف إذا شَرِبَ مِنَ اللَّبَنَ، وأَكَلَ مِنَ التَّمْر بما يهنأ الجَرْبَاء، ويلطُّ الحَوْض، ويُجِدُّ التمْر، وما أشبهه [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 11) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2/ 216) ، وعزاه إلى عبد بن حميد، والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي (2/ 11) ، وعزاه لمالك، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في «ناسخه» عن القاسم بن محمد عن ابن عباس.]] ، قُلْتُ: يقال للقَطِرَانِ: الهَنا في لغة العرب كذا رأيته مَنْصُوصاً عليه.
وقوله تعالى: فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ: أمْرٌ من اللَّه تعالى بالتحرُّز والحَزْم، وهذا هو الأَصْل في الإشهاد في المَدْفُوعات كلِّها إذا كان حَبَسَهَا أوَّلاً معروفاً.
قال ع [[ينظر: «المحرر» (2/ 12) .]] : والأظهر أنَّ حَسِيباً هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم، ومجازياً بها، ففِي هذا وعيدٌ لكلِّ جاحدِ حَقٍّ.
وقوله سبحانه: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ... الآية: قال قتادة وغَيْره: سبَبُ نزولِ هذه الآيةِ أنَّ العرب كَانَ منْها مَنْ لا يُوَرِّثُ النساءَ، ويقولونَ: لا يَرِثُ إلاَّ مَنْ طَاعَنَ بالرُّمْحِ، وقَاتَلَ بالسَّيْف [[أخرجه الطبري (3/ 604) برقم (8657) ، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 396) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 12) .]] .
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱبْتَلُ﴾ فعل أمر من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿يَتَٰمَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَتَّىٰٓ﴾ حرف ابتداء.
• ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿بَلَغُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱل﴾، ﴿نِّكَاحَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِنْ﴾ شرطية.
• ﴿ءَانَسْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿مِّنْ﴾ حرف جر، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿رُشْدًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿ٱدْفَعُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿إِلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿أَمْوَٰلَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَأْكُلُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿إِسْرَافًا﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿بِدَارًا﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، من مادّة
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَكْبَرُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿غَنِيًّا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَسْتَعْفِفْ﴾ فعل مضارع من مزيد السداسي باب (اسْتَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَقِيرًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لْ﴾ لام الامر، ﴿يَأْكُلْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَعْرُوفِ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿دَفَعْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿إِلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿أَمْوَٰلَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿أَشْهِدُ﴾ فعل أمر من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿كَفَىٰ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿حَسِيبًا﴾ اسم، من مادّة
﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ شُرُوعٌ في تَعْيِينِ وقْتِ تَسْلِيمِ أمْوالِ اليَتامى إلَيْهِمْ وبَيانِ شَرْطِهِ بَعْدَ الأمْرِ بِإيتائِها عَلى الإطْلاقِ، والنَّهْيِ عَنْهُ عِنْدَ كَوْنِ
صفحة 204
أصْحابِها سُفَهاءَ قالَهُ شَيْخُ الإسْلامِ وهو ظاهِرٌ عَلى تَقْدِيرِ أنْ يُرادَ مِنَ السُّفَهاءِ المُبَذِّرِينَ بِالفِعْلِ مِنَ اليَتامى وأمّا عَلى تَقْدِيرِ أنْ يُرادَ بِهِمُ اليَتامى مُطْلَقًا، ووَصْفُهم بِالسَّفَهِ بِاعْتِبارِ ما أُشِيرَ إلَيْهِ فِيما مَرَّ فَفِيهِ نَوْعُ خَفاءٍ، وقِيلَ: إنَّ هَذا رُجُوعٌ إلى بَيانِ الأحْكامِ المُتَعَلِّقَةِ بِأمْوالِ اليَتامى لا شُرُوعٌ وهو مَبْنِيٌّ عَلى أنَّ ما تَقَدَّمَ كانَ مَذْكُورًا عَلى سَبِيلِ الِاسْتِطْرادِ والخِطابُ لِلْأوْلِياءِ، والِابْتِلاءُ الِاخْتِبارُ أيْ واخْتَبِرُوا مَن عِنْدَكم مِنَ اليَتامى بِتَتَبُّعِ أحْوالِهِمْ في الِاهْتِداءِ إلى ضَبْطِ الأمْوالِ وحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيها وجَرِّبُوهم بِما يَلِيقُ بِحالِهِمْ، والِاقْتِصارُ عَلى هَذا الِاهْتِداءِ رَأْيُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، والشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى يَعْتَبِرُ مَعَ هَذا أيْضًا الصَّلاحَ في الدِّينِ، إلى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ جُبَيْرٍ، ونُسِبَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ.واتَّفَقَ الإمامانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما عَلى أنَّ هَذا الِاخْتِبارَ قَبْلَ البُلُوغِ وظاهِرُ الكَلامِ يَشْهَدُ لَهُما لِما تَدُلُّ عَلَيْهِ الغايَةُ، وقالَ الإمامُ مالِكٌ: إنَّهُ بَعْدَ البُلُوغِ، وفَرَّعَ الإمامُ الأعْظَمُ عَلى كَوْنِ الِاخْتِبارِ قَبْلُ، أنَّ تَصَرُّفاتِ العاقِلِ المُمَيِّزِ بِإذْنِ الوَلِيِّ صَحِيحَةٌ لِأنَّ ذَلِكَ الِاخْتِبارَ إنَّما يَحْصُلُ إذا أُذِنَ لَهُ في البَيْعِ والشِّراءِ مَثَلًا، وقالَ الشّافِعِيُّ: الِاخْتِبارُ لا يَقْتَضِي الإذْنَ في التَّصَرُّفِ لِأنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلى دَفْعِ المالِ إلى اليَتِيمِ وهو مَوْقُوفٌ عَلى الشَّرْطَيْنِ وهُما إنَّما يَتَحَقَّقانِ بَعْدُ، بَلْ يَكُونُ بِدُونِهِ عَلى حَسَبِ ما يَلِيقُ بِالحالِ، فَوَلَدُ التّاجِرِ مَثَلًا يُخْتَبَرُ في البَيْعِ والشِّراءِ إلى حَيْثُ يَتَوَقَّفُ الأمْرُ عَلى العَقْدِ وحِينَئِذٍ يَعْقِدُ الوَلِيُّ إنْ أرادَ، وعَلى هَذا القِياسُ.
﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ أيْ إذا بَلَغُوا حَدَّ البُلُوغِ وهو إمّا بِالِاحْتِلامِ أوْ بِالسَّنِّ وهو خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ الشّافِعِيِّ وأبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ وهي رِوايَةٌ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ وعَلَيْها الفَتْوى عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لِما أنَّ العادَةَ الفاشِيَةَ أنَّ الغُلامَ والجارِيَةَ يَصْلُحانِ لِلنِّكاحِ وثَمَرَتِهِ في هَذِهِ المُدَّةِ ولا يَتَأخَّرانِ عَنْها، والِاسْتِدْلالُ بِما أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ في «الخِلافِيّاتِ» مِن حَدِيثِ أنَسٍ إذا اسْتَكْمَلَ المَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ ما لَهُ وما عَلَيْهِ وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الحُدُودُ ضَعِيفٌ لِأنَّ البَيْهَقِيَّ نَفْسَهُ صَرَّحَ بِأنَّ إسْنادَ الحَدِيثِ ضَعِيفٌ، وشاعَ عَنِ الإمامِ الأعْظَمِ أنَّ السِّنَّ لِلْغُلامِ تَمامُ ثَمانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ولِلْجارِيَةِ تَمامُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، ولَهُ في ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ﴾ وأشُدُّ الصَّبِيِّ ثَمانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً هَكَذا قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وتابَعَهُ القُتَبِيُّ، وهَذا أقَلُّ ما قِيلَ فِيهِ فَيُبْنى الحُكْمُ عَلَيْهِ لِلتَّيَقُّنِ غَيْرَ أنَّ الإناثَ نَشْؤُهُنَّ وإدْراكُهُنَّ أسْرَعُ فَنَقَصْنا في حَقِّهِنَّ سَنَةً لِاشْتِمالِها عَلى الفُصُولِ الأرْبَعَةِ الَّتِي يُوافِقُ واحِدٌ مِنها المِزاجَ لا مَحالَةَ، وعَنْهُ في الغُلامِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، والمُرادُ أنْ يَطْعَنَ في التّاسِعَةَ عَشْرَةَ ويَتِمَّ لَهُ ثَمانِيَ عَشْرَةَ، وقِيلَ: فِيهِ اخْتِلافُ الرِّوايَةِ لِذِكْرِ حَتّى يَسْتَكْمِلَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.
وشاعَ عَنِ الإمامِ الشّافِعِيِّ أنَّهُ قَدْ جَعَلَ الإنْباتَ دَلِيلًا عَلى البُلُوغِ في المُشْرِكِينَ خاصَّةً، وشَنَّعَ ابْنُ حَزْمٍ الضّالِّ عَلَيْهِ، والَّذِي ذَكَرَهُ الشّافِعِيَّةُ أنَّهُ إذا أُسِرَ مُراهِقٌ ولَمْ يُعْلَمْ أنَّهُ بالِغٌ فَيُفْعَلُ فِيهِ ما يُفْعَلُ بِالبالِغِينَ مِن قَتْلٍ ومِنٍّ وفِداءٍ بِأسْرى مَنًّا أوْ مالٍ واسْتِرْقاقٍ أوْ غَيْرُ بالِغٍ فَيُفْعَلُ فِيهِ ما يُفْعَلُ بِالصِّبْيانِ مِنَ الرِّقِّ يُكْشَفُ عَنْ سَوْأتِهِ فَإنْ أنْبَتَ فَلَهُ حُكْمُ الرِّجالِ وإلّا فَلا وإنَّما يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ لِأنَّهُ لا يُخْبِرُ المُسْلِمِينَ بِبُلُوغِهِ خَوْفًا مِنَ القَتْلِ بِخِلافِ المُسْلِمِ فَإنَّهُ لا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ بُلُوغِهِ بِذَلِكَ، ولا يَخْفى أنَّ هَذا لا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلتَّشْنِيعِ وغايَةَ ما فِيهِ أنَّهُ جَعَلَ الإنْباتَ سَبَبًا لِإجْراءِ أحْكامِ الرِّجالِ عَلَيْهِ في هَذِهِ المَسْألَةِ لِعَدَمِ السَّبِيلِ إلى مَعْرِفَةِ البُلُوغِ فِيها، وصَلاحِيَتُهُ لِأنْ يَكُونَ أمارَةً في الجُمْلَةِ لِذَلِكَ ظاهِرَةٌ، وأمّا أنَّ فِيهِ أنَّ الإنْباتَ أحَدُ أدِلَّةِ البُلُوغِ مِثْلَ الِاحْتِلامِ والإحْبالِ والحَيْضِ والحَبَلِ
صفحة 205
فِي الكُفّارِ دُونَ المُسْلِمِينَ فَلا.﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أيْ أحْسَسْتُمْ قالَهُ مُجاهِدٌ وأصْلُ مَعْنى الِاسْتِئْناسِ كَما قالَ الشِّهابُ النَّظَرُ مِن بَعْدِ مَعَ وضْعِ اليَدِ عَلى العَيْنِ إلى قادِمٍ ونَحْوِهِ مِمّا يُؤْنَسُ بِهِ، ثُمَّ عُمَّ في كَلامِهِمْ قالَ الشّاعِرُ:
”
آنَسَتْ“ نَبْأةً وأفْزَعَها القَ نّاصُ عَصْرًا وقَدْ دَنا الإمْساءُ
ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلتَّبَيُّنِ أيْ عِلْمِ الشَّيْءِ بَيِّنًا، وزَعَمَ بَعْضُهم أنَّ أصْلَهُ الإبْصارُ مُطْلَقًا وأنَّهُ أُخِذَ مِن إنْسانِ العَيْنِ وهو حَدَقَتُها الَّتِي يُبْصِرُ بِها، وهو هُنا مُحْتَمَلٌ لِأنْ يُرادَ مِنهُ المَعْنى المَجازِيُّ أوِ المَعْنى الحَقِيقِيُّ، وقَرَأابْنُ مَسْعُودٍ أحَسْتُمْ بِحاءٍ مَفْتُوحَةٍ وسِينٍ ساكِنَةٍ، وأصْلُهُ أحْسَسْتُمْ بِسِينَيْنِ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الأُولى إلى الحاءِ وحُذِفَتْ لِالتِقاءِ السّاكِنَيْنِ إحْداهُما عَلى غَيْرِ القِياسِ، وقِيلَ: إنَّها لُغَةُ سَلِيمٍ وإنَّها مُطَّرِدَةٌ في عَيْنِ كُلِّ فِعْلٍ مُضاعَفٍ اتَّصَلَ بِها تاءُ الضَّمِيرِ، أوْ نُونُهُ كَما في قَوْلِ أبِي زَيْدٍ الطّائِيِّ:خَلا أنَّ العَتاقَ مِنَ المَطايا ∗∗∗ أحْسِنْ بِهِ فَهُنَّ إلَيْهِ شُوسٌ
﴿مِنهم رُشْدًا﴾ أيِ اهْتِداءًا إلى ضَبْطِ الأمْوالِ وحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيها، وقِيلَ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ، وتَقْدِيمُ الجارِّ والمَجْرُورِ لِما مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وقُرِئَ ”رُشْدًا“ بِفَتْحَتَيْنِ، و”رُشْدًا“ بِضَمَّتَيْنِ، وهُما بِمَعْنى رُشْدًا، وقِيلَ: الرُّشْدُ بِالضَّمِّ في الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ والأُخْرَوِيَّةِ، وبِالفَتْحِ في الأُخْرَوِيَّةِ لا غَيْرَ، والرّاشِدُ والرَّشِيدُ يُقالُ فِيهِما ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ أيْ مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَنْ حَدِّ البُلُوغِ كَما تَدُلُّ عَلَيْهِ الفاءُ، وفي إيثارِ الدَّفْعِ عَلى الإيتاءِ في أوَّلِ الأمْرِ إيذانٌ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ البَعْضُ بِتَفاوُتِهِما بِحَسَبِ المَعْنى، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ في ذَلِكَ، ونَظْمُ الآيَةِ أنَّ حَتّى هي الَّتِي تَقَعُ بَعْدَها الجُمَلُ كالَّتِي في قَوْلِهِ:سَرَيْتُ بِهِمْ حَتّى تَكِلَّ مَطِيُّهم ∗∗∗ وحَتّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بِأرْسانِ
وتُسَمّى ابْتِدائِيَّةً في ذَلِكَ، ولا يَذْهَبُ مِنها مَعْنى الغايَةِ كَما نَصُّوا عَلَيْهِ في عامَّةِ كُتُبِ النَّحْوِ، وذَكَرَهُ الكَثِيرُ مِنَ الأُصُولِيِّينَ خِلافًا لِمَن وهَمَ فِيهِ، وما بَعْدَها جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ جُعِلَتْ غايَةً لِلِابْتِلاءِ، وفِعْلُ الشَّرْطِ بَلَغُوا وجَوابُهُ الشُّرْطِيَّةُ الثّانِيَةُ كَما حَقَّقَهُ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ المُعْرِبِينَ، وبَيانُ ذَلِكَ أنَّهُ ذُكِرَ في «شَرْحِ التَّسْهِيلِ» لِابْنِ عَقِيلٍ أنَّهُ إذا تَوالى شَرْطانِ فَأكْثَرُ كَقَوْلِكَ: إنْ جِئْتَنِي إنْ وعَدْتُكَ أحْسَنْتُ إلَيْكَ، فَأحْسَنْتُ إلَيْكَ جَوابُ إنْ جِئْتَنِي واسْتَغْنى بِهِ عَنْ جَوابِ إنْ وعَدْتُكَ، وزَعَمَ ابْنُ مالِكٍ أنَّ الشَّرْطَ الثّانِيَ مُقَيِّدٌ لِلْأوَّلِ، بِمَنزِلَةِ الحالِ، وكَأنَّهُ قِيلَ: إنْ جِئْتَنِي في حالِ وعْدِي لَكَ، والصَّحِيحُ في هَذِهِ المَسْألَةِ أنَّ الجَوابَ لِلْأوَّلِ، وجَوابُ الثّانِي مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ الشَّرْطِ الأوَّلِ وجَوابِهِ عَلَيْهِ فَإذا قُلْتَ: إنْ دَخَلْتَ الدّارَ إنْ كَلَّمْتَ زَيْدًا إنْ جاءَ إلَيْكَ فَأنْتَ حُرٌّ، فَأنْتَ حُرُّ جَوابُ إنْ دَخَلْتَ، وإنْ دَخَلْتَ وجَوابُهُ دَلِيلُ جَوابِ إنْ كَلَّمْتَ، وإنْ كَلَّمْتَ وجَوابُهُ دَلِيلُ جَوابِ إنْ جاءَ، والدَّلِيلُ عَلى الجَوابِ جَوابٌ في المَعْنى، والجَوابُ مُتَأخِّرٌ فالشَّرْطُ الثّالِثُ مُقَدَّمٌ وكَذا الثّانِي فَكَأنَّهُ قِيلَ: إنْ جاءَ فَإنْ كَلَّمْتَ فَإنْ دَخَلْتَ فَأنْتَ حُرٌّ فَلا يَعْتِقُ إلّا إذا وقَعَتْ، هَكَذا مَجِيءُ ثُمَّ كَلامٌ ثُمَّ دُخُولٌ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، وذَكَرَ الجَصّاصُ أنَّ فِيها خِلافًا بَيْنَ مُحَمَّدٍ وأبِي يُوسُفَ، ولَيْسَ مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ فَقَطْ والسَّماعُ يَشْهَدُ لَهُ قالَ:إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنا إنْ تَذْعَرُوا تَجِدُوا ∗∗∗ مِنّا مَعاقِدُ عِزٍّ زانَها كَرَمُ
وعَلَيْهِ فُصَحاءُ المُوَلِّدِينَ، وقالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: الجَوابُ لِلْأخِيرِ والشَّرْطُ الأخِيرُ وجَوابُهُ جَوابُ الثّانِي، والشَّرْطُ الثّانِي وجَوابُهُ جَوابُ الأوَّلِ، فَعَلى هَذا لا يَعْتِقُ حَتّى يُوجَدَ هَكَذا دُخُولُ ثُمَّ كَلامٌ ثُمَّ مَجِيءٌ، وقالَ بَعْضُهم:صفحة 206
إذا اجْتَمَعَتْ حَصَلَ العِتْقُ مِن غَيْرِ تَرْتِيبٍ، وهَذا إذا كانَ التَّوالِي بِلا عاطِفٍ فَإنْ عاطَفَ بِأوْ فالجَوابُ لِأحَدِهِما دُونَ تَعْيِينٍ نَحْوَ إنْ جِئْتَنِي، أوْ إنْ أكْرَمْتَ زَيْدًا أحْسَنْتُ إلَيْكَ وإنْ كانَ بِالواوِ فالجَوابُ لَهُما. وإنْ كانَ بِالفاءِ فالجَوابُ لِلثّانِي، وهو وجَوابُهُ جَوابُ الأوَّلِ فَتَخْرُجُ الفاءُ عَنِ العَطْفِ وما نَحْنُ فِيهِ مِنَ المَقْرُونِ بِالفاءِ وهي رابِطَةٌ لِلْجَوابِ كالفاءِ الثّانِيَةِ وما خَرَّجْناهُ عَلَيْهِ هو الَّذِي ارْتَضاهُ جَماعَةٌ مِنهُمُ الزَّمَخْشَرِيُّ، ومَذْهَبُ الزَّجّاجِ وبَعْضِ النُّحاةِ والمُؤْنَةُ عَلَيْهِ أقَلُّ أنَّ حَتّى الدّاخِلَةَ عَلى هَذِهِ الجُمْلَةِ حَرْفُ جَرٍّ، وإذا مُتَمَحِّضَةٌ لِلظَّرْفِيَّةِ ولَيْسَ فِيها مَعْنى الشَّرْطِ، والعامِلُ فِيها عَلى التَّقْدِيرِ الأوَّلِ ما يَتَلَخَّصُ مِن مَعْنى جَوابِها والمَعْنى وابْتَلُوا اليَتامى إلى وقْتِ بُلُوغِهِمْ فاسْتِحْقاقُهم دَفْعُ أمْوالِهِمْ إلَيْهِمْ بِشَرْطِ إيناسِ الرُّشْدِ مِنهم، وعَبَّرَ في البُلُوغِ بِإذا وفي الإيناسِ بِإنْ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُما ظُهُورًا وخَفاءً.وظاهِرُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّهُ لا يُدْفَعُ إلَيْهِمْ ولَوْ بَلَغُوا ما لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُمُ الرُّشْدُ وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ، وقَوْلُ الإمامَيْنِ وبِهِ قالَ مُجاهِدٌ، فَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: لا يُدْفَعُ إلى اليَتِيمِ مالُهُ وإنْ شَمَطَ ما لَمْ يُؤْنَسْ مِنهُ رُشْدٌ، ونُسِبَ إلى الشَّعْبِيِّ، وقالَ الإمامُ الأعْظَمُ:
إذا زادَتْ عَلى سِنِّ البُلُوغِ سَبْعَ سِنِينَ وهي مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ في تَغَيُّرِ الأحْوالِ إذِ الطِّفْلُ يُمَيِّزُ بَعْدَها ويُؤْمَرُ بِالعِبادَةِ كَما في الحَدِيثِ يُدْفَعُ إلَيْهِ مالُهُ، وإنْ لَمْ يُؤْنَسِ الرُّشْدُ لِأنَّ المَنعَ كانَ لِرَجاءِ التَّأْدِيبِ فَإذا بَلَغَ ذَلِكَ السِّنَّ ولَمْ يَتَأدَّبِ انْقَطَعَ عَنْهُ الرَّجاءُ غالِبًا فَلا مَعْنى لِلْحَجَرِ بَعْدَهُ وفي «الكافِي» . ولِلْإمامِ الأعْظَمِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾، والمُرادُ بَعْدَ البُلُوغِ فَهو تَنْصِيصٌ عَلى وُجُوبِ دَفْعِ المالِ بَعْدَ البُلُوغِ إلّا أنَّهُ مُنِعَ عَنْهُ مالُهُ قَبْلَ هَذِهِ المُدَّةِ بِالإجْماعِ، ولا إجْماعَ هُنا فَيَجِبُ دَفْعُ المالِ بِالنَّصِّ، والتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ لا يُوجِبُ العَدَمَ عِنْدَ العَدَمِ عِنْدَنا عَلى أنَّ الشَّرْطَ رُشْدٌ نَكِرَةٌ فَإذا صارَ الشَّرْطُ في حُكْمِ الوُجُودِ بِوَجْهٍ وجَبَ جَزاؤُهُ، وأوَّلُ أحْوالِ البُلُوغِ قَدْ يُقارِنُهُ السَّفَهُ بِاعْتِبارِ أثَرِ الصِّبا وبَقاءِ أثَرِهِ كَبَقاءِ عَيْنِهِ، وإذا امْتَدَّ الزَّمانُ وظَهَرَتِ الخِبْرَةُ والتَّجْرِبَةُ لَمْ يَبْقَ أثَرُ الصِّبا وحَدَثَ ضَرْبٌ مِنَ الرُّشْدِ لا مَحالَةَ لِأنَّهُ حالُ كَمالِ لُبِّهِ فَقَدْ ورَدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّهُ قالَ: يَنْتَهِي لُبُّ الرَّجُلِ إذا بَلَغَ خَمْسًا وعِشْرِينَ. وقالَ أهْلُ الطِّباعِ: مَن بَلَغَ خَمْسًا وعِشْرِينَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ أشُدَّهُ ألا تَرى أنَّهُ قَدْ يَصِيرُ جَدًّا صَحِيحًا في هَذا السَّنِّ لِأنَّ أدْنى مُدَّةِ البُلُوغِ اثْنا عَشَرَ حَوْلًا وأدْنى مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، فَفي هَذِهِ المُدَّةِ يُمْكِنُ أنْ يُولَدَ لَهُ ابْنٌ ثُمَّ ضِعْفَ هَذا المَبْلَغِ يُولَدُ لِابْنِهِ ابْنٌ.
وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ الِاسْتِدْلالَ بِما ذُكِرَ مِنَ الآيَةِ عَلى الوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ ظاهِرٌ بِناءً عَلى أنَّ المُرادَ بِالإيتاءِ فِيها الدَّفْعُ، وقَدْ مَرَّ الكَلامُ في ذَلِكَ، واعْتُرِضَ عَلى قَوْلِهِ: عَلى أنَّ الشَّرْطَ إلَخْ بِأنَّهُ إذا كانَ ضَرْبٌ مِنَ الرُّشْدِ كافِيًا كَما يُشْعِرُ بِهِ التَّنْكِيرُ وكانَ ذَلِكَ حاصِلًا لا مَحالَةَ في ذَلِكَ السَّنِّ كَما هو صَرِيحُ كَلامِهِ، واسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِما اسْتُدِلَّ كانَ الدَّفْعُ حِينَئِذٍ عِنْدَ إيناسِ الرُّشْدِ وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ وقَوْلُ الإمامَيْنِ فَلَمْ يَصِحَّ أنْ يُقالَ: إنَّ مَذْهَبَ الإمامِ وُجُوبُ دَفْعِ مالِ اليَتِيمِ إلَيْهِ إنْ أُونِسَ مِنهُ الرُّشْدُ أوْ لَمْ يُؤْنَسْ، غايَةَ ما في البابِ أنَّهُ يَبْقى خِلافٌ بَيْنِ الإمامِ وغَيْرِهِ في أنَّ الرُّشْدَ المُعْتَبَرَ شَرْطًا لِلدَّفْعِ في الآيَةِ ماذا وهو أمْرٌ آخَرُ وراءَ ما شاعَ عَنِ الإمامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في هَذِهِ المَسْألَةِ وأيْضًا إنْ أُرِيدَ بِهَذا الضَّرْبِ مِنَ الرُّشْدِ الَّذِي أشارَ إلَيْهِ التَّنْوِينُ هو الرُّشْدُ في مَصْلَحَةِ المالِ فَكَوْنُهُ لا بُدَّ وأنْ يَحْصُلَ في سِنِّ خَمْسٍ وعِشْرِينَ سَنَةً في حَيِّزِ المَنعِ، وإنْ أُرِيدَ ضَرْبٌ مِنَ الرُّشْدِ كَيْفَما كانَ فَهو عَلى فَرْضِ تَسْلِيمِ حُصُولِهِ إذْ ذاكَ لا يُجْدِي نَفْعًا إذِ الآيَةُ كالصَّرِيحَةِ في اشْتِراطِ الضَّرْبِ الأوَّلِ.
فَقَدْ قالَ الفَخْرُ: «لا شَكَّ صفحة 207
ومَن أمْعَنَ النَّظَرَ فِيما ذَهَبَ إلَيْهِ الإمامُ عَلِمَ أنَّ نَظَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في ذَلِكَ دَقِيقٌ لِأنَّ اليَتِيمَ بَعْدَ أنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجالِ واعْتُبِرَ إيمانُهُ وكُفْرُهُ وصارَ مَوْرِدَ الخِطاباتِ الإلَهِيَّةِ والتَّكالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وسَلَّمَ اللَّهُ تَعالى إلَيْهِ نَفْسَهُ يَتَصَرَّفُ بِها حَسَبَ اخْتِيارِهِ المُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ المَدْحُ والذَّمُّ والثَّوابُ والعِقابُ كانَ مَنعُ مالِهِ عَنْهُ وتَصَرُّفُ الغَيْرِ بِهِ أشْبَهَ الأشْياءِ بِالظُّلْمِ، ثُمَّ هَذا وإنِ اقْتَضى دَفْعَ المالِ إلَيْهِ بَعْدَ البُلُوغِ مُطْلَقًا مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ إلى بُلُوغِهِ سِنَّ خَمْسٍ وعِشْرِينَ فِيمَن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إلّا أنا أخَّرْنا الدَّفْعَ إلى هَذِهِ المُدَّةِ لِلتَّأْدِيبِ ورَجاءَ الرُّشْدِ والكَفِّ عَنِ السَّفَهِ وما فِيهِ تَبْذِيرُ المالِ وإفْسادُهُ، ونَظِيرُ ذَلِكَ مِن وجْهِ أخْذِ أمْوالِ البُغاةِ وحَبْسِها عَنْهم لِيَفِيئُوا، واعْتُبِرَتِ الزِّيادَةُ سَبْعَ سِنِينَ لِأنَّها كَما تَقَدَّمَ مُدَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ في تَغَيُّرِ الأحْوالِ، والعَشْرُ مَثَلًا وإنْ كانَتْ كَذَلِكَ كَما يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ﷺ: «مُرُوا أوْلادَكم بِالصَّلاةِ وهم أبْناءُ سَبْعِ سِنِينَ واضْرِبُوهم عَلَيْها وهم أبْناءُ عَشْرِ سِنِينَ وفَرِّقُوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ» إلّا أنّا اعْتَبَرْنا الأقَلَّ لِأنَّهُ كافٍ في الغَرَضِ غالِبًا، ولا يُرَدُّ أنَّ المَنعَ يَدُورُ مَعَ السَّفَهِ لِأنّا لا نُسَلِّمُ أنَّهُ يَدُورُ مَعَ السَّفَهِ مُطْلَقًا بَلْ مَعَ سَفَهِ الصِّبا ولا نُسَلِّمُ بَقاءَهُ بَعْدَ تِلْكَ المُدَّةِ عَلى أنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لا يُوجِبُ العَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ عِنْدَنا فَأصْلُ الدَّوَرانِ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ، وعَلى هَذا لا مَعْنى لِلتَّشْنِيعِ عَلى الإمامِ الأعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ فِيما ذَهَبَ إلَيْهِ.
ويُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُ أيْضًا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ فَإنَّهُ مُشِيرٌ إلى أنَّهُ لا يُمْنَعُ مالُ اليَتِيمِ عَنْهُ إذا كَبُرَ، إذِ المَعْنى لا تَأْكُلُوا أمْوالَهم مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهم بِأنْ تُفَرِّطُوا في إنْفاقِها وتَقُولُوا نُنْفِقُ كَما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبُرَ اليَتامى فَيَنْتَزِعُوها مِن أيْدِينا إلّا أنَّهُ قُدِّرَ الكِبَرُ فِيمَن بَلَغَ سَفِيهًا بِما تَقَدَّمَ لِما تَقَدَّمَ، فافْهَمْ ذاكَ واللَّهُ تَعالى يَتَوَلّى هُداكَ. والإسْرافُ في الأصْلِ تَجاوُزُ الحَدِّ المُباحِ إلى ما لَمْ يَبُحْ، ورُبَّما كانَ ذَلِكَ في الإفْراطِ، ورُبَّما كانَ في التَّقْصِيرِ غَيْرَ أنَّهُ إذا كانَ في الإفْراطِ مِنهُ يُقالُ: أسْرَفَ يُسْرِفُ إسْرافًا، وإذا كانَ في التَّقْصِيرِ يُقالُ: سَرَفَ يُسْرِفُ سَرَفًا ويُسْتَعْمَلُ بِمَعْنى السَّهْوِ والخَطَأِ وهو غَيْرُ مُرادٍ أصْلًا، والمُبادَرَةُ المُسارَعَةُ وهي لِأصْلِ الفِعْلِ هُنا وتَصِحُّ المُفاعَلَةُ فِيهِ بِأنْ يُبادِرَ الوَلِيُّ أخْذَ مالِ اليَتِيمِ واليَتِيمُ يُبادِرُ نَزْعَهُ مِنهُ، وأصْلُها كَما قِيلَ: مِنَ البِدارِ وهو الِامْتِلاءُ ومِنهُ البَدْرُ لِامْتِلائِهِ نُورًا، والبُدْرَةُ لِامْتِلائِها بِالمالِ، والبَيْدَرُ لِامْتِلائِهِ بِالطَّعامِ والِاسْمانِ المُتَعاطِفانِ مَنصُوبانِ عَلى الحالِ كَما أشَرْنا إلَيْهِ، وقِيلَ: إنَّهُما مَفْعُولٌ لَهُما والجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلى ابْتَلُوا لا عَلى جَوابِ الشَّرْطِ لِفَسادِ المَعْنى لِأنَّ الأوَّلَ بَعْدَ البُلُوغِ
صفحة 208
وهَذا قَبْلَهُ، و”يَكْبَرُوا“ بِفَتْحِ الباءِ المُوَحَّدَةِ مِن بابِ عَلِمَ يُسْتَعْمَلُ في السِّنِّ، وأمّا بِالضَّمِّ فَهو في القُدْرَةِ والشَّرَفِ، وإذا تَعَدّى الثّانِي بِعَلى كانَ لِلْمَشَقَّةِ نَحْوَ كَبِرَ عَلَيْهِ كَذا وتَخْصِيصُ الأكْلِ الَّذِي هو أساسُ الِانْتِفاعِ وتَكْثُرُ الحاجَةُ إلَيْهِ بِالنَّهْيِ يَدُلُّ عَلى النَّهْيِ عَنْ غَيْرِهِ بِالطَّرِيقِ الأُولى، وفي الجُمْلَةِ تَأْكِيدٌ لِلْأمْرِ بِالدَّفْعِ وتَقْرِيرٌ لَها وتَمْهِيدٌ لِما بَعْدَها مِن قَوْلِهِ تَعالى:﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ إلَخْ أيْ ومَن كانَ مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ ذا مالٍ فَلْيَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ ولْيَنْتَفِعْ بِما آتاهُ اللَّهُ تَعالى مِنَ الغِنى، فالِاسْتِعْفافُ الكَفُّ وهو أبْلَغُ مِنَ العَفِّ، وفي «المُخْتارِ» يُقالُ: «عَفَّ عَنِ الحَرامِ يَعِفُّ بِالكَسْرِ عِفَّةً وعَفًّا وعَفافَةً أيُّ كَفَّ فَهو عَفٌّ وعَفِيفٌ؛ والمَرْأةُ عَفَّةٌ وعَفِيفَةٌ، وأعَفَّهُ اللَّهُ تَعالى واسْتَعَفَّ عَنِ المَسْألَةِ أيْ عَفَّ، وتَعَفَّفَ تَكَلَّفَ العِفَّةَ»، وتَفْسِيرُهُ بِالتَّنَزُّهِ كَما يُشِيرُ إلَيْهِ كَلامُ البَعْضِ بَيانٌ لِحاصِلِ المَعْنى.
﴿ومَن كانَ﴾ مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ ﴿فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ حاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ مِن سَدِّ الجَوْعَةِ وسَتْرِ العَوْرَةِ قالَهُ عَطاءٌ وقَتادَةُ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ وُالطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: يَأْكُلُ الفَقِيرُ إذا ولِيَ مالَ اليَتِيمِ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلى مالِهِ ومَنفَعَتِهِ لَهُ ما لَمْ يُسْرِفْ أوْ يُبَذِّرْ، وأخْرَجَ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ عَنِ «ابْنِ عُمَرَ سَألَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: لَيْسَ لِي مالٌ وإنِّي ولِيُّ يَتِيمٍ فَقالَ: كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ولا مُتَأثِّلٍ مالًا ومِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ بِمالِهِ»، وهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ أُجْرَةً أمْ لا؟ قَوْلانِ، ومَذْهَبُنا الثّانِي كَما صَرَّحَ بِهِ الجَصّاصُ في «الأحْكامِ»، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ وأبِي العالِيَةِ والزُّهْرِيِّ وعَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ والباقِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم وآخَرِينَ أنَّ لِلْوَلِيِّ الفَقِيرِ أنْ يَأْكُلَ مِن مالِ اليَتِيمِ بِقَدْرِ الكِفايَةِ عَلى جِهَةِ القَرْضِ فَإذا وجَدَ مَيْسَرَةً أعْطى ما اسْتَقْرَضَ، وهَذا هو الأكْلُ بِالمَعْرُوفِ، ويُؤَيِّدُهُ ما أخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وغَيْرُهُما مِن طُرُقٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّهُ قالَ: إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ تَعالى بِمَنزِلَةِ مالِ اليَتِيمِ إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وإنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنهُ بِالمَعْرُوفِ فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ، وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّحّاسُ كِلاهُما في النّاسِخِ وابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما أنَّهُ قالَ: ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ الآيَةَ نَسَخَتْها ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ إلَخْ، وذَهَبَ قَوْمٌ إلى إباحَةِ الأكْلِ دُونَ الكُسْوَةِ، ورَواهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وزَعَمَ آخَرُونَ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ في حَقِّ اليَتِيمِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِن مالِهِ بِحَسَبِ حالِهِ، وحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ وهو مَرْدُودٌ لِأنَّ قَوْلَهُ سُبْحانَهُ: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ لا يُعْطِي مَعْنى ذَلِكَ، والتَّفْكِيكُ مِمّا لا يَنْبَغِي أنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ النَّظْمُ الكَرِيمُ.
﴿فَإذا دَفَعْتُمْ﴾ أيُّها الأوْلِياءُ والأوْصِياءُ ﴿إلَيْهِمْ﴾ أيِ اليَتامى بَعْدَ رِعايَةِ ما ذُكِرَ لَكم ﴿أمْوالَهُمْ﴾ الَّتِي تَحْتَ أيْدِيكم، وتَقْدِيمُ الجارِّ والمَجْرُورِ عَلى المَفْعُولِ الصَّرِيحِ لِلِاهْتِمامِ بِهِ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بِأنْ قَبَضُوها وبَرِئَتْ عَنْها ذِمَمُكم لِما أنَّ ذَلِكَ أبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ وأنْفى لِلْخُصُومَةِ وأدْخَلُ في الأمانَةِ وهو أمْرٌ نُدِبَ عِنْدَنا، وذَهَبَ الشّافِعِيَّةُ والمالِكِيَّةُ إلى أنَّهُ أمْرُ وُجُوبٍ، واسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلى أنَّ القَيِّمَ لا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ في الدَّفْعِ بِدُونِ بَيِّنَةٍ.
﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أيْ شَهِيدًا قالَهُ السُّدِّيُّ، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ مَعْنًى وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا أنَّهُ لا شاهِدَ أفْضَلُ مِنَ اللَّهِ تَعالى فِيما بَيْنَكم وبَيْنَهم وهَذا مُوافِقٌ لِمَذْهَبِنا في عَدَمِ لُزُومِ البَيِّنَةِ، وقِيلَ: إنَّ المَعْنى وكَفى بِهِ تَعالى مُحاسِبًا لَكم فَلا تُخالِفُوا ما أُمِرْتُمْ بِهِ ولا تُجاوِزُوا ما حُدَّ لَكم، ولا يَخْفى مَوْقِعُ المُحاسِبِ هُنا لِأنَّ الوَصِيَّ يُحاسَبُ عَلى ما في يَدِهِ، وفي فاعِلِ كَفى كَما قالَ أبُو البَقاءِ: وجْهانِ، أحَدُهُما: أنَّهُ الِاسْمُ الجَلِيلُ،
صفحة 209
والباءُ زائِدَةٌ دَخَلَتْ لِتَدُلَّ عَلى مَعْنى الأمْرِ، فالتَّقْدِيرُ اكْتَفُوا بِاللَّهِ تَعالى، والثّانِي: أنَّ الفاعِلَ مُضْمَرٌ والتَّقْدِيرً كَفى الِاكْتِفاءَ بِاللَّهِ تَعالى فَبِاللَّهِ عَلى هَذا في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وحَسِيبًا حالٌ، وقِيلَ: تَمْيِيزٌ، وكَفى مُتَعَدِّيَةٌ إلى مَفْعُولٍ واحِدٍ عِنْدَ السَّمِينِ، والتَّقْدِيرُ وكَفاكُمُ اللَّهُ حَسِيبًا، وإلى مَفْعُولَيْنِ عِنْدَ أبِي البَقاءِ، والتَّقْدِيرُ وكَفاكُمُ اللَّهُ شَرَّكم ونَحْوَ ذَلِكَ.* * *
هَذا ومِن بابِ الإشارَةِ: ﴿يا أيُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ أيِ احْذَرُوهُ مِنَ المُخالَفاتِ والنَّظَرِ إلى الأغْيارِ والزَمُوا عَهْدَ الأزَلِ حِينَ أشْهَدَكم عَلى أنْفُسِكم ﴿الَّذِي خَلَقَكم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ وهي الحَقِيقَةُ المُحَمَّدِيَّةُ ويُعَبَّرُ عَنْها أيْضًا بِالنَّفْسِ النّاطِقَةِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي هي قَلْبُ العالِمِ وبِآدَمَ الحَقِيقِيِّ الَّذِي هو الأبُ لِآدَمَ، وإلى ذَلِكَ أشارَ سُلْطانُ العاشِقِينَ ابْنُ الفارِضِ قُدِّسَ سِرُّهُ بِقَوْلِهِ عَلى لِسانِ تِلْكَ الحَقِيقَةِ:وإنِّي وإنْ كُنْتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةً فَلِي فِيهِ مَعْنًى شاهِدٌ بِأُبُوَّتِي
﴿وخَلَقَ مِنها زَوْجَها﴾ وهي الطَّبِيعَةُ أوِ النَّفْسُ الحَيَوانِيَّةُ النّاشِئَةُ مِنها، وقَدْ خُلِقَتْ مِنَ الجِهَةِ الَّتِي تَلِي عالَمَ الكَوْنِ وهو الضِّلْعُ الأيْسَرُ المُشارُ إلَيْهِ في الخَبَرِ، وقَدْ خُصَّتْ بِذَلِكَ لِأنَّها أضْعَفُ مِنَ الجِهَةِ الَّتِي تَلِي الحَقِّ ﴿وبَثَّ مِنهُما رِجالا كَثِيرًا﴾ أيْ كامِلِينَ يَمِيلُونَ إلى أبِيهِمْ ﴿ونِساءً﴾ ناقِصِينِ يَمِيلُونَ إلى أُمِّهِمْ ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ﴾ فَلا تُثْبِتُوا لِأنْفُسِكم وُجُودًا مَعَ وُجُودِهِ لِأنَّهُ الَّذِي أظْهَرَ تَعَيُّناتِكم بَعْدَ أنْ لَمْ تَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا واتَّقُوا الأرْحامَ أيِ اجْتَنِبُوا مُخالَفَةَ أوْلِيائِي وعَدَمَ مَحَبَّتِهِمْ فَإنَّ مَن وصَلَهم وصَلْتُهُ ومَن قَطَعَهم قَطَعْتُهُ فالأرْحامُ الحَقِيقِيَّةُ هي قَرابَةُ المَبادِئِ العالِيَةِ ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكم رَقِيبًا﴾ ناظِرًا إلى قُلُوبِكم مُطَّلِعًا عَلى ما فِيها فَإذا رَأى فِيها المَيْلَ إلى السَّوِيِّ وسُوءِ الظَّنِّ بِأهْلِ حَضْرَتِهِ ارْتَحَلَتْ مَطايا أنْوارِهِ مِنها فَبَقِيَتْ بَلاقِعَ تَتَجاوَبُ في أرْجائِها البُومُ ﴿وآتُوا اليَتامى﴾ وهم يَتامى القُوى الرُّوحانِيَّةِ المُنْقَطِعِينَ عَنْ تَرْبِيَةِ الرُّوحِ القُدْسِيِّ الَّذِي هو أبُوهم ﴿أمْوالَهُمْ﴾ وهي حُقُوقُهم مِنَ الكِمالاتِ ﴿ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ بِأنْ تُعْطُوا الطَّيِّبَ مِنَ الصِّفاتِ وتُذَيِّلُوهُ وتَأْخُذُوا بَدَلَهُ الخَبِيثَ مِنها وتَتَّصِفُوا بِهِ ﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهم إلى أمْوالِكُمْ﴾ بِأنْ تَخْلِطُوا الحَقَّ بِالباطِلِ ﴿إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ أيْ حِجابًا عَظِيمًا ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا﴾ أيْ تَعْدِلُوا في تَرْبِيَةِ يَتامى القَوِيِّ ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ لِتَقِلَّ شَهَواتُكم وتَحْفَظُوا فُرُوجَكم فَتَسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلى التَّرْبِيَةِ لِما يَحْصُلُ لَكم مِنَ التَّزْكِيَةِ عَنِ الفاحِشَةِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا﴾ بَيْنَ النِّساءِ فَتَقَعُوا في نَحْوِ ما هَرَبْتُمْ مِنهُ ﴿فَواحِدَةً﴾ تَكْفِيكم في تَحْصِيلِ غَرَضِكم ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾ مُهُورَهُنَّ ﴿نِحْلَةً﴾ عَطِيَّةً مِنَ اللَّهِ وفَضْلًا، وفِيهِ إشارَةٌ إلى التَّخْلِيَةِ عَنِ البُخْلِ والغَدْرِ والتَّحْلِيَةِ بِالوَفاءِ والكَرَمِ، وذَلِكَ مِن جُمْلَةِ ما يُرَبِّي بِهِ القَوِيُّ ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ولا تَأْنَفُوا وتَتَكَبَّرُوا عَنْ ذَلِكَ وهَذا أيْضًا نَوْعٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ لِما فِيهِ مِنَ التَّخْلِيَةِ عَنِ الكِبَرِ والأنَفَةِ والتَّحْلِيَةِ بِالتَّواضُعِ والشَّفَقَةِ ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ﴾ أيْ لا تُودِعُوا النّاقِصِينَ عَنْ مَراتِبِ الكَمالِ أسْرارَكم وعُلُومَكم ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكم قِيامًا وارْزُقُوهم فِيها﴾ أيْ غَذُّوهم بِشَيْءٍ مِنها ﴿واكْسُوهُمْ﴾ أيْ حَلُّوهم ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ " لِيَنْقادُوا إلَيْكم ويُسَلِّمُوا أنْفُسَهم بِأيْدِيهم ﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ أيِ اخْتَبِرُوهم، ولَعَلَّهُ إشارَةٌ إلى اخْتِبارِ النّاقِصِينَ مِنَ السّائِرِينَ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ وصَلَحُوا لِلْإرْشادِ والتَّرْبِيَةِ ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا﴾ أيِ اسْتِقامَةً في الطَّرِيقِ وعَدَمَ تَلَوُّنٍ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَها مِنَ الأسْرارِ الَّتِي لا تُودَعُ إلّا عِنْدَ الأحْرارِ.صفحة 210
والمُرادُ إيصاءُ الكُمَّلِ مِنَ الشُّيُوخِ أنْ يُخْلِفُوا ويَأْذَنُوا بِالإرْشادِ مَن يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنَ المُرِيدِينَ السّالِكِينَ عَلى أيْدِيهِمْ ﴿ولا تَأْكُلُوها﴾ أيْ تَنْتَفِعُوا بِتِلْكَ الأمْوالِ دُونَهم ﴿إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ بِالتَّصَدِّي لِلْإرْشادِ فَإنَّ ذَلِكَ مِن أعْظَمِ أدْواءِ النَّفْسِ والسُّمُومِ القاتِلَةِ ﴿ومَن كانَ﴾ مِنكم ﴿غَنِيًّا﴾ بِاللَّهِ لا يَلْتَفِتُ إلى ضَرُوراتِ الحَياةِ أصْلًا ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ عَمّا لِلْمُرِيدِ ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ لا يَتَحَمَّلُ الضَّرُورَةَ ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ أيْ فَلْيَنْتَفِعْ بِما لِلْمُرِيدِ ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ وهو ما كانَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ اللَّهَ تَعالى وأرْواحَ أهْلِ الحَضْرَةِ وخُذُوا العَهْدَ عَلَيْهِمْ بِرِعايَةِ الحُقُوقِ مَعَ الحَقِّ والخَلْقِ ﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ لِأنَّهُ المَوْجُودُ الحَقِيقِيُّ والمُطَّلِعُ الَّذِي يَعْلَمُ خائِنَةَ الأعْيُنِ وما تُخْفِي الصُّدُورُ، وهو حَسَبُنا ونَعِمَ الوَكِيلُ.﴿وابْتَلُوا﴾ اخْتَبِرُوا ﴿اليَتامى﴾ قَبْل البُلُوغ فِي دِينهمْ وتَصَرُّفهمْ فِي أحْوالهمْ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاح﴾ أيْ صارُوا أهْلًا لَهُ بِالِاحْتِلامِ أوْ السِّنّ وهُوَ اسْتِكْمال خَمْس عَشْرَة سَنَة عِنْد الشّافِعِيّ ﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أبْصَرْتُمْ ﴿مِنهُمْ رُشْدًا﴾ صَلاحًا فِي دِينهمْ ومالهمْ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالهمْ ولا تَأْكُلُوها﴾ أيّها الأَوْلِياء ﴿إسْرافًا﴾ بِغَيْرِ حَقّ حال ﴿وبِدارًا﴾ أيْ مُبادِرِينَ إلى إنْفاقها مَخافَة ﴿أنْ يَكْبُرُوا﴾ رُشَداء فَيَلْزَمكُمْ تَسْلِيمها إلَيْهِمْ ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا﴾ مِن الأَوْلِياء ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أيْ يَعِفّ عَنْ مال اليَتِيم ويَمْتَنِع مِن أكْله ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ﴾ مِنهُ ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ أُجْرَة عَمَله ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ﴾ أيْ إلى اليَتامى ﴿أمْوالهمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أنَّهُمْ تَسَلَّمُوها وبَرِئْتُمْ لِئَلّا يَقَع اخْتِلاف فَتَرْجِعُوا إلى البَيِّنَة وهَذا أمْر إرْشاد ﴿وكَفى بِاللَّهِ﴾ الباء زائِدَة ﴿حَسِيبًا﴾ حافِظًا لِأَعْمالِ خَلْقه ومُحاسِبهمْ