An-Nisa 7

Verse 7 of 176 • 19 words

Arabic Text

Uthmani Script

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

QPC Hafs Script

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

IndoPak Script

لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ​ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا‏

Translations

Urdu

ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور ماں باپ اورقرابت داروں کے ترکہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ

English

Men shall have a share in what parents and relatives leave behind, and women shall have a share in what parents and relatives leave behind, whether it be little or much. This is ordained [by God].

Urdu

مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یہ حصہ ہے (اللہ کی طرف سے) فرض کیا گیا

Bengali

৭. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয় যেমন ভাই ও চাচারা তাদের মৃত্যুর পর কম-বেশি যে সম্পদটুকু রেখে যাবে তাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই অধিকার রয়েছে। জাহিলী যুগের মত নয়; যখন মহিলা ও বাচ্চাদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা হতো। বস্তুতঃ এ অধিকারটুকু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক ও সুস্পষ্ট পরিমিত।

Malayalam

മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചു പോയ ധനത്തില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്‌. മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചുപോയ ധനത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഓഹരിയുണ്ട്‌. (ആ ധനം) കുറച്ചാകട്ടെ, കൂടുതലാകട്ടെ. അത് നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട ഓഹരിയാകുന്നു.

English

Unto the men (of a family) belongeth a share of that which parents and near kindred leave, and unto the women a share of that which parents and near kindred leave, whether it be little or much - a legal share.

English

Lirrijali naseebun mimmataraka alwalidani wal-aqraboona walinnisa-inaseebun mimma taraka alwalidani wal-aqraboonamimma qalla minhu aw kathura naseeban mafrooda

Tamil

பெற்றோரோ, நெருங்கிய உறவினர்களோ விட்டுச் சென்ற (சொத்)தில் ஆண்களுக்கு பாகமுண்டு. அவ்வாறே பெற்றோரோ, நெருங்கிய உறவினரோ விட்டுச் சென்ற (சொத்)தில் பெண்களுக்கும் பாகமுண்டு - (அதிலிருந்துள்ள சொத்து) குறைவாக இருந்தாலும் சரி, அதிகமாக இருந்தாலும் சரியே (இது அல்லாஹ்வினால்) விதிக்கப்பட்ட பாகமாகும்.

Urdu

Mardon ke liye us maal mein hissa hai jo Maa Baap aur rishtedar ne choda ho, aur auraton ke liye bhi us maal mein hissa hai jo Maa Baap aur rishtedaron ne choda ho, khwah thoda ho ya bahut , aur yeh hissa (Allah ki taraf se) muqarrar hai

Pashto

نارينه و ته هغه متروكه (میراث) كې برخه ده چې مور، پلار او خپلوانو پريښې وي، او ښځو ته هم هغه متروكه كې برخه ده چې مور، پلار او خپلوانو پريښې وي، لږه وي او كه ډېره، دا برخه (د الله له لوري) ټاكل شوې ده.

English

To men ˹rightly˺ belongs a share in the ˹inheritance˺ left behind by the parents and ˹bequeathing˺ relatives, and ˹like so˺ to women ˹rightly˺ belongs a share in the ˹inheritance˺ left behind by the parents and ˹near˺ relatives, be it large or small1—a share ordained ˹by Allah˺2.

Tagalog

Ukol sa mga lalaki ay isang bahagi mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak at ukol sa mga babae ay isang bahagi mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak, na kaunti man mula roon o marami, bilang bahaging isinatungkulin.

Italian

Ai maschi spetta una parte di ciò che i genitori ed i parenti lasciano loro in eredità dopo la loro morte, come i fratelli e gli zii, sia esso poco o molto; mentre alle donne spetta parte di ciò che questi ultimi lasciano in eredità. Ciò è l'opposto di quanto avveniva ai tempi dell'ignoranza, in cui veniva impedito alle donne e ai bambini di ottenere l'eredità. Questo è un chiaro diritto sancito e reso obbligatorio da Allāh l'Altissimo.

Spanish

A los varones les corresponde un porcentaje de la herencia que dejen los padres y parientes más cercanos, y a las mujeres otro porcentaje de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Fuere poco o mucho, les corresponde [por derecho] un porcentaje determinado de la herencia.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުން މަރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލުން (ތަރިކައިން) ފިރިހެނުންނަށް (ކަނޑައެޅި عيّن ވެގެންވާ) ބައެއްވެއެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން މަރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލުން (ތަރިކައިން) އަންހެނުންނަށް (ކަނޑައެޅި عيّن ވެގެންވާ) ބައެއްވެއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ މަދު މުދަލެއްނަމަވެސް އަދި ގިނަމުދަލެއްނަމަވެސް ކަނޑައެޅި فرض ވެގެންވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުން އެމީސްމީހުންނަށް އެތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ! (ދެންފަހެ މިކަމާބެހޭ تفصيل ތައް މިސޫރަތުގެ އެގާރަވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެންވާ ދެތިން އާޔަތެއްގައިވެއެވެ.)

Persian

برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (از خود) بر جای گذاشته‌اند؛ سهمی است، و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته‌اند، سهمی است، خواه آن (مال)کم باشد یا زیاد، این بهره و سهمی فرض و تعین شده‌است.

Persian

مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [شان به عنوان ارث] بر جای گذاشته‌اند، سهمی دارند و زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته‌اند، سهمی دارند ـ خواه آن [مال]کم باشد یا زیاد. [چنین] بهره‌ای [از جانب الله] معیّن [و مقرر شده] است‌.

Bengali

পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ রয়েছে (চাই তা) কম বা বেশি হোক, এসব অংশ নির্ধারিত।

Turkish

Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılan malın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.

Indonesian

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Turkish

Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir.

Thai

สำหรับบรรดาชายนั้น มีส่วนได้รับจากสิ่งที่ ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ และสำหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ ซึ่งสิ่งนั้นจะน้อยหรือมากก็ตาม เป็นส่วนได้รับที่ถูกำหนดอัตราส่วนไว้

Somali

Ragga waxaa u Sugnaaday Qayb ka mid ah waxay ka tageen Laba Waalid iyo Qaraabadu Haweenkana waxaa u Sugnaaday Qayb ka mid ah waxay ka Tageen Laba Waalid iyo Qaraabadu

Russian

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел.

Malay

Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).

Azeri

Ata, ana və qohumların (vəfat etdikdə) qoyub getdikləri maldan kişilərə və qadınlara pay düşür. Həmin malın azından da, çoxundan da (bunlara veriləcək) hissə müəyyən edilmişdir.

Tatar

Ата-анасы вә якын кардәшләре калдырган малдан ирләргә өлеш булыр, вә хатыннарга да ата-анасы вә якын кардәшләре калдырган малдан өлеш булыр, мал күп булса да, аз булса да. Калган малны тиешле кешеләргә тапшыру диндә фарыз булды.

Albanian

Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lënë prindërit e të afërmit (pas vdekjes), edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lënë prindërit e të afërmit, le të jetë pak ose shumë ajo që lënë, ju takon pjesë e coaktuar (nga Zoti).

Norwegian

Det tilkommer menn en andel av det foreldre og nære slektninger etterlater, likeledes kvinner, enten det er meget eller lite, en bestemt andel.

Maranao

Adn a kipantag o manga mama ko kiyaganatan o mbala a loks go so manga dadasg, go adn a kipantag o manga babay ko kiyaganatan o mbala a loks ago so manga dadasg, ko kayto iyan odi na madakl, - kipantag a madidiyangka.

Hausa

Maza suna da rabo daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, kuma mãtã suna da rabo daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, daga abin da ya ƙaranta daga gare shi kõ kuwa ya yi yawa, rabo yankakke.

Portuguese

Aos filhos varões corresponde uma parte do que tenham deixado os seus pais e parentes. Às mulheres tambémcorresponde uma parte do que tenham deixado os pais e parentes, quer seja exígua ou vasta - uma quantia obrigatória.

Spanish

Sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen; y para las mujeres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Poco o mucho, es una parte determinada.

Tamil

(இறந்துபோன) தாயோ, தந்தையோ, உறவினர்களோ விட்டுப்போன பொருள்களில் (அவை அதிகமாகவோ கொஞ்சமாகவோ இருந்த போதிலும்) ஆண்களுக்குப் பாகமுண்டு. (அவ்வான்ற) தாயோ, தந்தையோ, உறவினர்களோ விட்டுச் சென்ற பொருள்களில், அவை அதிகமாகவோ கொஞ்சமாகவோ இருந்தபோதிலும் பெண்களுக்கும் பாகமுண்டு. (இது அல்லாஹ்வினால்) ஏற்படுத்தப்பட்ட பாகமாகும்.

Chinese

男子得享父母和至亲如兄弟和叔辈去世后所遗财产的份额,无论多寡;妇女也得享这些人所遗的财产。这有别于蒙昧时期禁止妇女、儿童享受遗产的习俗。这是真主所制定的法定份额。

Moore

Rɑpã tɑrɑ pʋɩɩr roɑgdb ɑ yiibã lɑ rog-pẽtbã sẽn bɑsã pʋgẽ, lɑ pɑgbã me tɑrɑ pʋɩɩr roɑgdb ɑ yiibã lɑ rog-pẽtbã sẽn bɑsã pʋgẽ, sẽn pɑood mɑɑ sẽn yɑɑ wʋsgo, yɑɑ pʋɩɩr sẽn yɑɑ tɩlɑe.

Urdu

مردوں کیلئے اس مال میں حصہ ہے ‘ جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو ‘ اور عورتوں کیلئے بھی اس مال میں حصہ ہے ‘ جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو ‘ خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے

Bambara

ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߜߋ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߣߌ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

Bosnian

Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio.

Greek

Υπάρχει για τους άνδρες ένα μερίδιο από όσα άφησαν οι γονείς και οι κοντινοί συγγενείς (τους, από κληρονομιά), και υπάρχει για τις γυναίκες ένα μερίδιο από όσα άφησαν οι γονείς και οι κοντινοί συγγενείς (τους, από κληρονομιά), είτε (η κληρονομιά) είναι μικρή, είτε μεγάλη: ένα υποχρεωτικό μερίδιο (και όχι όπως ήταν πριν το Ισλάμ, όπου ούτε οι γυναίκες ούτε τα παιδιά κληρονομούσαν).

Pashto

د نارینه وو لپاره حصه شته له هغه (مال) نه چې مور و پلار او نژدې خپلوان يې پرېږدي، او د ښځو لپاره (هم) حصه شته له هغه (مال) نه چې مور و پلار او نژدې خپلوان يې پرېږدي، له هغه (مال) نه چې لږ وي، یا ډېر وي، مقرر كړى شوې برخه ده

Turkish

Ana, baba, kardeş ve amca gibi akrabaların ölümünden sonra bıraktıkları mallardan az ya da çok olsun erkekler için bir pay vardır. Cahiliye döneminde kadın ve çocukların mirastan men edilmesinin aksine bu miras bırakanların mallarından kadınlar için de bir pay vardır. Bu pay Allah Teâlâ tarafından miktarı farz olarak beyan edilmiş bir haktır.

Central Khmer

សម្រាប់បុរស គឺទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលឪពុកម្ដាយ និងសាច់ញាតិដូចជាបងប្អូន ពូមីង បានបន្សល់ទុកក្រោយពីពួកគេបានស្លាប់ ទោះបីជា(ទ្រព្យមរតកនោះ)តិច ឬច្រើនក៏ដោយ។ ហើយសម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយ ក៏ទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលពួកគេ(សាច់ញាតិ)ទាំងនោះបានបន្សល់ទុកដែរ ដោយវាផ្ទុយគ្នាពីច្បាប់ទម្លាប់នៅសម័យកាលអវិជ្ជាដែលពួកគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យស្ត្រី និងក្មេងៗទទួលកេរមរតកឡើយ។ ចំណែកដែលត្រូវចែកជូននោះ គឺជាសិទ្ធិដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីបរិមាណ(ដែលត្រូវទទួល)យ៉ាងពិតប្រាកដដែលត្រូវបានកំណត់មកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់។

French

Il revient aux hommes une part de ce que laissent les parents et les proches, comme les frères ou les oncles, après leur mort, quelle que soit l’importance des biens en question. De même, les femmes ont droit à une part d’héritage, contrairement à l’usage en vigueur à l’époque de la jâhiliyyah: les gens excluaient tout bonnement les femmes et les enfants de l’héritage. Cette part représente un droit déterminé et imposé par Allah.

Indonesian

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

English

For men is a share of what parents and kinsfolk have left, and for women is a share of what parents and relatives have left, be it little or much—an ordained share.

Kinyarwanda

Abagabo bafite umugabane (wo kuzungura) mu byo ababyeyi babo n’abo bafitanye isano basize, ndetse n’abagore bafite umugabane mu byo ababyeyi babo n’abo bafitanye isano basize; byaba bike cyangwa byinshi. Uwo ni umugabane wagenwe (na Allah).

Yau,Yuw

Akwete kupata achalume liunjili mu chipanje chalesile achinangolo ni ŵaulongo wakuŵandichila, nombe nao achakongwe akwete kupata liunjili mu chipanje chalesile achinangolo ni ŵaulongo wakuŵandichila, muchichiŵele (chipanjecho) chapanandi kapena chejinji, (gaŵele) maunjili gepanjepanje (Allah).

Bulgarian

За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките малко или много ­предписан дял.

English

For men there is a share in what the parents and the nearest of kin have left. And for women there is a share in what the parents and the nearest of kin have left, be it small or large - a determined share.

Indonesian

Laki-laki mempunyai bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya, seperti saudara dan paman setelah mereka meninggal dunia, baik sedikit maupun banyak. Dan wanita juga mempunyai bagian dari harta yang mereka tinggalkan. Ini berbeda dengan apa yang berlaku di masa jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Bagian (warisan) ini adalah hak yang diterangkan dan ditentukan kadarnya oleh Allah -Ta'ālā-.

Albanian

Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lënë prindërit e të afërmit (pas vdekjes), edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lënë prindërit e të afërmit, le të jetë pak ose shumë ajo që lënë, ju takon pjesë e coaktuar (nga Zoti).

Chinese

男子得享受父母和至亲所遗财产的一部分,女子也得享受父母和至亲所遗财产的一部分,无论他们所遗财产多寡,各人应得法定的部分。

Bengali

মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

Bengali

পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে।

Romanian

Bărbaţilor le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi rudele; asemenea le revine şi femeilor o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi rudele, de va fi puţin ori mult; o parte anumită [li se cuvine].

Rundi

Abahungu bakuze canke bakiri bato, barafise ico bagenewe n’Imana Allah mu bisigi vy’abavyeyi n’ivy’abavandimwe babo bapfuye. N’abakobwa bakuze canke bakiri bato, na bo nyene barafise ico bagenewe n’Imana Allah mu bisigi vy’abavyeyi n’ivy’abavandimwe babo bapfuye, uko bingana kwose, biba bike canke vyinshi, ni umugabane bagenewe n’ibwirizwa ry’Imana Allah.

English

Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.

Urdu

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت۔ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے (خدا کے) مقرر کئے ہوئے ہیں

Dutch

Er is een deel voor de mannen en een deel voor de vrouwen van wat door de ouders en degenen die het naast verwant zijn worden achtergelaten, of hun eigendommen nu groot of klein zijn, een wettig deel.

Bengali

পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ।

English

From what is left by parents and those nearest related there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large,-a determinate share.

Malay

Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).

French

Aux (héritiers) mâles revient une part de ce qu’auront laissé les deux parents et les proches ; et aux femmes, de même, revient une part de ce qu’auront laissé les deux parents et les proches : que la quantité soit petite ou grande, une part déterminée.

Macedonian

На мажите им припаѓа дел од тоа што го оставиле родителите и роднините, и на жените им припаѓа дел од тоа што го оставиле родителите и роднините. Било да е многу или малку, делот е пропишан!

Uzbek

Эркаклар учун ота-оналар ва қариндош-уруғлари қолдириб кетган меросдан улуш бордир. Аёллар учун ҳам ота-оналари ва қариндош-уруғлари қолдириб кетган меросдан улуш бордир. Бу улушлар озми-кўплигидан (қатъий назар) фарз қилинган ҳақлардандир.

Georgian

ვაჟიშვილებს წილი ერგებათ მშობლებისა და ნათესავების დანატოვარიდან; და ქალიშვილებს წილი ერგებათ მშობლებისა და ნათესავების დანატოვრიდან, მიუხედავად იმისა, ცოტა იქნება თუ ბევრი; – გარკვეული წილი აუცილებელია.

Kannada

ಮಾತಾಪಿತರೂ ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು ಇದೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರೂ ನಿಕಟ ಬಂಧುಗಳೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪಾಲು ಇದೆ. ಆ ಧನ ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಲು ಇದೆ.

Dari

مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان به میراث می‌گذارند سهم دارند، و زنان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان به میراث می‌گذارند سهم دارند، آن سهم (از اموال متروکه) کم باشد یا زیاد باشد (برای هریک) حصه معین مقرر گردیده است.

Chinese

男子得享受父母和至亲所遗财产的一部分, 女子所得享受父母和至亲所遗财产的一部分,无论他们所遗财产多寡,各人应得法定的部分。

Czech

Mužům náleží podíl z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní, a ženám náleží podíl z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní - ať již je toho málo, nebo mnoho - jako podíl určený.

Korean

부모와 가까운 친척이 남긴 재산은 남자에게 귀속하며 또한 부모와 가까운 친척이 남긴 재산 은 여자에게도 귀속되나니 남긴 것이 적던 또는 많던 합당한 몫이있노라

Swedish

MÄN HAR rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och kvinnor har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig det är litet eller mycket - en andel föreskriven [av Gud].

Japanese

男性には多かれ少なかれ、両親と、兄弟やおじといった近親が死後に遺したものからの取り分がある。そして女性にも、女性や子供の相続が禁止されていた時代の慣習とは異なり、かれらの遺産からの取り分がある。この取り分はその数量が明白な権利であり、アッラーからの義務である。

English

Men are to have a share of what their parents or relatives – such as brothers and sisters or uncles and aunts – leave when they die, whether it is much or little. Women are also to have a share of what they leave, which was not the way that things were in the time of ignorance before Islam, when women and children were left out of the inheritance. This share is a right and its amount is clearly set out – as made obligatory by Allah.

English

Men shall have a share in what their parents and closest relatives leave, and women shall have a share in what their parents and closest relatives leave, whether the legacy be small or large: this is ordained by God.

Bambara

ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߜߋ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

Assamese

পুৰষসকলৰ বাবে সেই সম্পত্তিত অংশ আছে, যিটো পিতৃ-মাতৃ তথা নিকটাত্মীয় যেনে- ভাই আৰু খুৰাসকলে মৃত্যুৰ পিছত এৰি থৈ যায়। সেই সম্পত্তি কম হওঁক অথবা অধিক। এইদৰে এওঁলোকে এৰি থৈ যোৱা সম্পত্তিত নাৰীসকলৰো অংশ আছে। এই বিধান অজ্ঞতা যুগৰ সেই পৰাম্পৰাৰ পৰিপন্থী, য’ত নাৰী আৰু শিশুসকলক উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা বঞ্চিত ৰখা হৈছিল। এই অংশ এটা অধিকাৰ, যাৰ পৰিমাণ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত।

Malayalam

മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളോ പിതൃസഹോദരങ്ങളോ പോലുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അവരുടെ മരണശേഷം വിട്ടേച്ചു പോയതിൽ -അത് കൂടുതലാകട്ടെ, കുറവാകട്ടെ- പുരുഷന്മാർക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടർ വിട്ടേച്ചു പോയതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഓഹരിയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനന്തരസ്വത്ത് തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഈ നിയമം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ പറയപ്പെട്ട ഓഹരിയാകട്ടെ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കണക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകപ്പെട്ട അവകാശമാകുന്നു.

Spanish

Corresponde a los hombres una parte de la herencia que dejen los padres y familiares próximos, como hermanos o tíos, luego de su muerte, sea cual fuere la importancia de los bienes en cuestión. Así mismo, las mujeres tienen derecho a una parte de la herencia, contrariamente a la costumbre vigente en la época pre-islámica: las personas excluían a las mujeres y a los niños de la herencia. Esta parte constituye un derecho estipulado y legislado por Al-lah.

Russian

Мужчине - удел в имуществе, оставленном родителями и родственниками, т.е. в наследстве, и женщинам - удел в имуществе, оставленном родителями и родственниками, т.е. в наследстве, без запрещения или уменьшения. Этот удел определённый и предназначенный из того, что оставили родители или близкие, из того, что много или мало.

Bulgarian

За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките - малко или много - предписан дял.

Vietnamese

Nam giới được quyền quản lý tài sản mà cha mẹ và họ hàng như anh em và chú bác sau khi họ qua đời dù ít hay nhiều và phụ nữ cũng có quyền quản lý như nam giới. Một giáo lý trái ngược với qui tắc thời tiền Islam đã cấm phụ nữ và trẻ em quyền thừa kế, nhưng đây lại là quyền lợi được Allah qui định rõ ràng bắt buộc.

Bosnian

Muškarcima pripada dio nasljedstva kojeg su ostavili roditelji i rođaci, poput braće i amidža, bilo malo ili mnogo, i ženama pripada dio tog nasljedstva, što je suprotno običaju koji je bio u pagansko doba, po kojem je ženama i djeci uskraćivano pravo na nasljedstvo. Svačiji udio je njegovo pravo koje je obavezno i precizirano od Allaha Uzvišenog.

Spanish

Tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde (en herencia) una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos, ya sea mucho o poco, es una parte prescrita (por Al-lah).

Somali

Ragga waxay qayb ku leeyihiin waxay waalidiintu iyo qaraabadu ka tagaan (oo maal dhaxal ah). Haweenkuna waxay qayb ku leeyihiin waxay waalidiintu iyo qaraabadu ka tagaan - ha yaraado ama ha badnaado; qayb cad.

Russian

Мужчинам и женщинам принадлежит доля из того, что оставили после смерти родители и ближайшие родственники [братья и дяди], будь она малой или большой, в отличие от времён невежества, когда женщины и дети были лишены права на наследство. Эта доля установлена Всевышним Аллахом, и размер ее определён.

Italian

Agli uomini tocca una certa parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti, e tocca alle donne una certa parte di ciò che lasciano i genitori e i parenti, sia esso poco o molto: è un diritto inalienabile.

Ganda

Abaana ab’obulenzi balina omugabo gwebafuna mwebyo bakadde baabwe bombi byebalese, n’aboluganda byebaba balese, n'abaana ab'obuwala balina omugabo mwebyo bakadde baabwe bombi n'aboluganda byebaba balese, kabibe bitono oba bingi, (buli omu afuna) omugabo omugereke.

French

Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée.

Dutch

Voor de mannen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, en voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig of veel is: een vastgesteld aandeel.

Bosnian

Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina, a i ženama pripada dio od onoga što ostave roditelji i rodbina. Bilo toga malo ili mnogo, dio je obavezan.

Northern Sami

برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان مانند برادران و عموها پس از مرگ‌شان به جای می‌گذارند، کم باشد یا زیاد، سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه که این افراد به جای می‌گذارند سهمی است؛ برخلاف آنچه در زمان جاهلیت وجود داشت که زنان و کودکان از میراث محروم بودند، این سهم، حقی واجب از جانب الله متعال است که مقدار آن مشخص شده است.

Romanian

Bărbaților le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinții și rudele apropiate, iar femeilor le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinții și rudele apropiate, puțin sau mult - [le revine] o parte anumită.

Bosnian

Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina, a i ženama pripada dio od onoga što ostave roditelji i rodbina. Bilo toga malo ili mnogo, dio je obavezan.

Asante

Mmarima wͻ deε awofoͻ ne abusuafoͻ (awu) agya no mu kyεfa. Mmaa nso wͻ deε awofoͻ ne abusuafoͻ (awu) agya no mu kyεfa, sε (adeε a wͻn wugyaeε no) esua anaasε εdͻͻso. (wͻn wͻ) kyεfa a (Nyankopͻn) ahyehyε {ama wͻn}.

Dagbani

Dobba mali tarli binshɛɣuba ni ma bee dɔɣiriba ni (kpi) ka chɛ shεli puuni, ka paɣaba mali tarili binshɛɣu ba ni ma bee dɔɣiriba (ni kpi) ka chɛ shεli puuni, di puuni din pɔra, bee din galsi, di nyɛla tarili din nyɛ talahi.

Serbian

Мушкарцима припада део онога што оставе родитељи и родбина, а и женама припада део од онога што оставе родитељи и родбина. Било тога мало или много, део је обавезан.

Gujarati

૭. માતા-પિતા અને સબંધીઓના વારસામાં પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનો પણ ભાગ છે, (જે ધન માતા-પિતા અને સબંધી છોડી જાય) ભલેને તે ધન ઓછું હોય અથવા વધારે હોય, (તેમાં) ભાગ નક્કી કરેલ છે.

Ukrainian

Чоловіку належить частка від того, що залишили батьки та найближчі родичі; і жінці належить частка від того, що залишили батьки та найближчі родичі — як від малого, так і від великого. Такою є встановлена частка.

Amharic

ለወንዶች ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተዉት (ንብረት) ፋንታ (ድርሻ) አላቸው፡፡ ለሴቶችም ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተዉት ከእርሱ ካነሰው ወይም ከበዛው ፋንታ አላቸው፡፡ የተወሰነ ድርሻ (ተደርጓል)፡፡

Swahili

Wanaume wana sehemu katika wanayo yaacha wazazi na jamaa walio karibia. Na wanawake wanayo sehemu katika waliyo yaacha wazazi na jamaa walio karibia. Ikiwa kidogo au kingi. Hizi ni sehemu zilizo faridhiwa.1

English

lir-ri-jaa-li nasee-bum mim-maa ta-ra-kal waa-li-daa-ni wa-laq-ra-boo-na wa-lin-ni-saaai nasee-bum mim-maa ta-ra-kal waa-li-daa-ni wa-laq-ra-boo-na mim-maa qal-la mi-nhu aw ka-sur nasee-bam maf-roo-daa

English

Lirrijaali naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal-aqraboona wa-lin-nisaaa’i naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal-aqraboona mimmaa qalla minhu aw kasur; naseebam mafroodaa

English

lilrrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabuna walilnnisai nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabuna mimma qalla min'hu aw kathura nasiban mafrudan

Pashto

نارینه و په هغه مال کې برخه ده چې مور، پلار او خپلوانو یي پریښې دي او د ښځو هم په همغه مال کې چې مور، پلار او خپلوانو پریښې وي برخه ده لږ پاتې وي که ډیر برخې پکې ټاکل شوې دي.

Swahili

Wanaume, wadogo na wakubwa, wana fungu lililopasishwa na Mwenyezi Mungu katika mali yalioachwa na wazazi wawili au jamaa wa karibu, yawe ni kidogo mali hayo au ni mengi, katika mafungu maalumu yaliyo wazi yaliyofaradhiwa na Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka na kushinda, kwa hawa wanaume na pia wanawake.

Hebrew

לגברים חלק מירושת ההורים והקרובים, ולנשים חלק מירושת ההורים והקרובים, מעט או רב, חלק מוגדר.

English

For men there is a share in what their parents and close relatives leave, and for women there is a share in what their parents and close relatives leave—whether it is little or much. ˹These are˺ obligatory shares.

Spanish

Tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde (en herencia) una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos, ya sea mucho o poco; es una parte prescrita (por Al-lah).

Japanese

男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。

Urdu

مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ او رقرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور قرابت والے تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے1

French

Aux hommes1 revient une part déterminée des biens, importants ou insignifiants, laissés en héritage par leurs parents et leurs proches, de même qu’aux femmes revient une part déterminée des biens laissés par leurs parents et leurs proches2.

Amazigh

I yirgazen, amur seg wayen d ooan imawlan akked llzem. I tlawin amur seg wayen d ooan imawlan akked llzem. Ama cwiî, ne$ aîas, d amur ilezmen.

Dutch

De mannen komt een deel toe van hetgeen ouders en bloedverwanten nalaten, de vrouwen moeten mede een deel hebben van hetgeen ouders of bloedverwanten nalaten, hetzij weinig of veel; een bepaald deel komt hun toe.

Russian

Мужчинам (дается) доля (наследства) из того, что оставили родители и близкие родственники, и женщинам (тоже дается) доля (наследства) из того, что оставили родители и близкие родственники, – из того (имущества), которого мало или много, (дается) доля определенная.

Malayalam

മാതാപിതാക്കളും ഉറ്റബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചുപോയ സ്വത്തില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് വിഹിതമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളും ഉറ്റബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചുപോയ സ്വത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും വിഹിതമുണ്ട്. സ്വത്ത് കുറവായാലും കൂടുതലായാലും ശരി. ഈ വിഹിതം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ്.

English

Men shall have a portion of whatever parents and near relatives leave, while women should have a portion of whatever parents and near relatives leave; no matter how small nor how large it is, a portion is stipulated.

English

For men there is a share in what the parents and the nearest of kin have left. And for women there is a share in what the parents and the nearest of kin have left, be it small or large-a determined share.

German

Den Männern steht ein Teil von der Hinterlassenschaft ihrer Eltern und Verwandten zu, und ebenfalls den Frauen steht ein Teil von der Hinterlassenschaft ihrer Eltern und Verwandten zu. Sei es wenig oder viel. (Das gilt) als vorgeschriebener Anteil.

Divehi, Dhivehi, Maldivian

މައިންބަފައިންނާއި، ތިމާގެމީހުން ދޫކުޅަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފިރިހެނުންނަށް ބަޔެއް ވެއެވެ. އަދި، މައިންބަފައިންނާއި ތިމާގެމީހުން ދޫކުޅަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށްވެސް ބަޔެއް ވެއެވެ. އެ ދޫކުޅަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދު އެއްޗަކުންނާއި، ގިނަ އެއްޗަކުންވެސް ކަނޑައެޅިގެންވާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Polish

Mężczyznom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni; i kobietom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni. Czy to będzie mało, czy dużo, to jest udział obowiązujący prawnie.

Romanian

Bărbaţilor li se cuvine o parte din ceea ce părinţii şi rudele lor au lăsat, după cum şi femeilor li se cuvine o parte din ceea ce părinţii şi rudele lor au lăsat, fie că este mult, fie că este puţin, partea este hotărâtă.

Swahili

Wanaume wana fungu katika yale wanayoyaacha wazazi na jamaa wa karibu. Na wanawake wanalo fungu katika yale waliyoyaacha wazazi na jamaa wa karibu. Kwa kile kilicho kidogo chake au kingi. Ni mafungu yaliyofaradhiwa.

Sindhi

جيڪو (مال) ماءُ پيءُ ۽ مٽن ڇڏيو تنھن مان مڙسن لاءِ حصّو آھي، ۽ جيڪو (مال) ماءُ پيءُ ۽ مٽن ڇڏيو تنھن مان زالن لاءِ (به) حصو آھي اھو ڇڏيل مال ٿورو ھجي يا گھڻو، حصّا (الله جا) مقرر ڪيل آھن.

English

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether, the property be small or large - a legal share.

German

Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel - ein festgesetzter Anteil.

English

Just as there is a share for men in what their parents and kinsfolk leave behind, so there is a share for women in what their parents and kinsfolk leave behind - be it little or much1 - a share ordained (by Allah).

Hindi

मॉ बाप और क़राबतदारों के तर्के में कुछ हिस्सा ख़ास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाब और क़राबतदारो के तरके में कुछ हिस्सा ख़ास औरतों का भी है ख्वाह तर्क कम हो या ज्यादा (हर शख्स का) हिस्सा (हमारी तरफ़ से) मुक़र्रर किया हुआ है

English

To the men is an assignment of whatever the parents and the nearest kin have left, and to the women is an assignment of whatever the parents and the nearest kin have left, of whatever it be, little or much, an ordained assignment.

Uighur, Uyghur

ئاتا ـ ئانىسى ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا (يەنى مېيىتنىڭ تەرەكىسىدە) ئەرلەرنىڭ ھەسسىسى بار. ئاتا-ئانىسى ۋە توغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئاياللارنىڭمۇ ھەسسىسى بار. مەيلى ئۇ (يەنى تەرەكە) ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن، ھەر ئادەم (ئاللاھنىڭ ئادىل شەرىئىتىدە) بەلگىلەنگەن ھەسسىسىنى ئالىدۇ.

Marathi

आई-बाप आणि जवळच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीत पुरुषांचा हिस्सा आहे, आणि स्त्रियांचाही (अर्थात जी धन-संपत्ती आई-वडील आणि जवळचे नातेवाईक मागे सोडून जातील), मग ती संपत्ती कमी असो किंवा जास्त (त्यात) हिस्सा ठरलेला आहे.1

Kurdish

پیاوان به‌شیان هه‌یه له‌و شتانه‌دا که‌باوک و دایک و خزمان به میراتی له‌دوایان به‌جێ ده‌مێنێت، هه‌روه‌ها ژنانیش به‌شیان هه‌یه له‌و شتانه‌دا که به میراتیی له باوک و دایک و خزمان به‌جێ ده‌مێنێت، له که‌م و زۆری به‌شی هه‌رکه‌سێک دیاری کراوه و، ده‌بێت بیدرێتێ.

Turkish

Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir.

Uzbek

Ота-оналар ва қариндошлар қолдирган нарсада эркакларнинг насибаси бор. Ота-оналар ва қариндошлар қолдирган нарсада аёлларнинг насибаси бор. У оз бўлсин, кўп бўлсин — фарз қилинган насибадир.

Telugu

పురుషులకు వారి తల్లిదండ్రులు మరియు దగ్గరి బంధువులు విడిచిపోయిన దానిలో (ఆస్తిలో) భాగం ఉంది మరియు స్త్రీలకు కూడా వారి తల్లిదండ్రులు మరియు దగ్గరి బంధువులు విడిచిపోయిన దానిలో భాగం ఉంది; [1] అది తక్కువైనా సరే, లేదా ఎక్కువైనా సరే. అది (అల్లాహ్) విధిగా నియమించిన భాగం.1

Finnish

Miehiset perijät saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jälkeensä jättäneet, ja naispuolisetkin perilliset saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jättäneet, olkoon perintö vähäinen tai suuri - laki määrää siitä kullekin hänen osuutensa.

Tajik

Аз ҳар чӣ падару модар ва хешопандон ба мерос мегузоранд, мардонро насибест. Ва аз он чӣ падару модар ва хешовандон ба мерос мегузоранд, чӣ андак ва чӣ бисёр занонро низ насибест. Насибе муайян.

Central Khmer

សម្រាប់បុរសគឺទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលឪពុក ម្ដាយនិងសាច់សាលោហិតបានបន្សល់ទុក។ ហើយសម្រាប់ស្ដ្រីក៏ ទទួលបានចំណែកពីកេរមរតកដែលឪពុកម្ដាយ និងសាច់សាលោហិត បានបន្សល់ទុកដែរ ទោះបីជាកេរមរតកនោះតិចឬច្រើនក៏ដោយ។ វាជាចំណែកដែលបានកំណត់។

Oromo

Dhiirotaaf Waan haadhaa abbaafi firoonni dhiisan irraa qoodatu jira. Dubartootaafis waan haadhaa abbaafi firoonni dhiisan irraa qoodatu jira. Waan isa irraa xiqqaateefi guddate irraas; Qooda murteeffamaa (Rabbiin isa qoodeera).

Lingala

Mibali bakozua eteni na kati ya bozui eye baboti batikaki, mpe bato ya libota, basi mpe bazali na eteni okati ya bozui eye baboti batikaki, lolenge mpe bato basusu ya libota, bozui yango ezala moke to ebele ezali eteni ya lotomo.

Japanese

多かれ少なかれ、男性には両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分があり、女性にもまた両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分がある。定められた取り分として、である。

Korean

부모와 가까운 친척이 남긴 재산은 남자에게 귀속하며 또한 부모와 가까운 친척이 남긴 재산 은 여자에게도 귀속되나니 남긴 것이 적던 또는 많던 합당한 몫이있노라

Albanian

Meshkujve u takon pjesë nga ajo që ua kanë lënë prindërit dhe të afërmit, por, edhe femrave u takon pjesë nga ajo që ua kanë lënë prindërit dhe të afërmit qoftë ajo pak apo shumë, si pjesë e caktuar dhe e detyruar.

Assamese

পিতৃ-মাতৃ আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰিত্যক্ত সম্পত্তিত পুৰুষৰ অংশ আছে আৰু পিতৃ-মাতৃ লগতে আত্মীয়-স্বজনৰ পৰিত্যক্ত সম্পত্তিত নাৰীৰো অংশ আছে, সেয়া কম হওক বা বেছি, এইটো নিৰ্ধাৰিত অংশ।

English

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share.

Kannada

ಮಾತಾಪಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ; ಮಾತಾಪಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತಿçÃಯರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿ; ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ. (ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ) ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾದ ಪಾಲಾಗಿದೆ.

Yoruba

Àwọn ọkùnrin ní ìpín nínú ohun tí òbí méjèèjì àti ẹbí fi sílẹ̀. Àti pé àwọn obìnrin náà ní ìpín nínú ohun tí òbí méjéèjì àti ẹbí fi sílẹ̀. Nínú ohun tó kéré nínú rẹ̀ tàbí tó pọ̀; (ó jẹ́) ìpín tí wọ́n ti pín (tí wọ́n ti ṣàdáyanrí rẹ̀ fún wọn).

Urdu

لِرّ رِ جَا لِنَ صِىْ بُمّمِمّ مَاتَ رَ كَلْوَالِ دَانِوَلْ اَقْ رَ بُوْٓ نْوَلِنّ نِ سَآ ءِنَ صِىْ بُمّمِمّ مَاتَ رَ كَلْوَالِ دَانِوَلْ اَقْ رَ بُوْ نَمِمّ مَاقَلّ لَمِنْ هُاَوْكَ ثُرْنَ صِىْ بَمّمَفْ رُوْ ضَا

Tagalog

Ukol sa mga lalaki ay isang parte mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak gaya ng mga kapatid at mga tiyuhin sa ama matapos ng kamatayan nila, kaunti man o marami, at ukol sa mga babae ay isang parte mula sa naiwan ng mga nabanggit na ito, bilang kasalungatan naman para sa naging lagay ng Panahon ng Kamangmangan na pagkakait sa mga babae at mga bata mula sa mamanahin. Ang bahaging ito ay karapatang nilinaw ang kantidad, na isinatungkulin mula kay Allāh – pagkataas-taas Siya.

Italian

Agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia, una parte determinata 1 .

German

Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, und den Frauen steht (auch) ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel - ein festgesetzter Anteil.

Sinhala, Sinhalese

දෙමාපියන් හා සමීප ඥාතීන් අත හැර දමා ගිය දැයින් කොටසක් පිරිමි පාර්ශවයට ඇත. එමෙන් ම දෙමාපියන් හා සමීප ඥාතීන් අත හැර දමා ගිය දැයින් කොටසක් කාන්තා පාර්ශවයට ද ඇත. සුළු ප්‍රමාණයක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් හෝ වේවා එයින් නියම කරන ලද කොටසක් ඇත.

Azeri

Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan kişilərə pay vardır; valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan qadınlara da pay vardır. Bu (mal) istər az olsun, istərsə də çox, (onlar üçün) müəyyən edilmiş bir paydır.

Croatian

Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina, a i ženama pripada dio od onoga što ostave roditelji i rodbina. Bilo toga malo ili mnogo, dio je obavezan.

Maltese

L-irgiel għandhom sehemhom minn dak li jħallu l- genituri u l-qraba (tagħhom), u. (hekk ukoll) in-nisa għandhom sehemhom minn dak li jħallu l-genituri u l- qraba, sew jekk ftit, sew jekk ħafna sehem iffissat (skond il-ligi ta' Alla)

English

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether the property be small or large - a legal share.

Lithuanian

Yra dalis vyrams ir yra dalis moterims iš to, kas palikta tėvų ir tų, kurie arčiausiai giminingi, ar tai nuosavybė būtų maža, ar didelė – teisėta dalis.

English

Male and female are entitled to their legal share in the legacy of their parents and relatives, whether it be small or large.

English

Unto males shall be a portion of that which their parents and others near of kin may leave; and unto females shall be a portion of that which their parents and other near of kin may leave, whether it be small or large, a portion allotted.

English

MEN SHALL have a share in what parents and kinsfolk leave behind, and women shall have a share in what parents and kinsfolk leave behind, whether it be little or much - a share ordained [by God].

English

Men shall have a share in what their parents and kinsmen leave, and women shall have a share in what their parents and kinsmen leave, whether it is little or abundant, it is an obligated share.

English

To the men a share of what parents and kinsmen leave, and to the women a share of what parents and kinsmen leave, whether it be little or much, a share apportioned;

Russian

Мужчинам своя доля из того, что оставили после себя их родители или близкие родственники. Малое ли что, большое ли что останется после них, из того им по узаконенной доле.

Russian

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили [в наследство] родители и родственники. И женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и родственники: и из малого, и из многого [оставленного в наследство,] - установленный [законом] удел.

Kashmiri

۔مَردَن خٲطرٕ چُھ تَمہِ مالہٕ منٛزٕ حصہٕ یُس مٲلۍ ماجہِ تہٕ قر یبی رشتہٕ دارَو آسہِ پتھ کُن ترٛ وومُت تہٕ مستوٗراتن خٲطرٕ تہِ چُھ تمہِ مالہٕ منٛزٕ حصہٕ یُس مٲلۍ ماجہِ تہٕ قر یبی رشتہٕ دارَو آسہِ پتھ کُن ترٛوو مُت خوا ہ سُہ کم ٲسِتن یا زیادہ ، ﴿یَتھ آیتس منٛز چِھ وا ضح طور پانژھ قا نو نی حکم دِنہٕ آمٕتۍ : اکھ یہِ زِ میراث چُھنہٕ صرف مر دن ہُنٛد ے یوت حصہٕ بلکہ چھےٚ مستو راتہٕ تہِ امہِ چہِ حقدار۔دوٚیُم یہِ زِ میراث گژِھہ بہر حال بٲگراونہٕ یُن خوا ہ سُہ کوتا ہ تہِ کم آسِتن ۔ترٛیُیم یہِ زِ یَتھ آیتس منٛز چُھ میت سُند پتھ کُن ترٛوومُت سورُے مال قا بِل تقسیم قرار دِنہٕ آمُت تہٕ اَتھ منٛز چُھنہٕ منقو لہٕ تہٕ غیر منقو لہٕ ، زر عی یا غیر زر عی، آبٲیی تہٕ غیر آبٲیی ہُک تفر یق کر نہٕ آمُت۔ژوٗرِم چُھ اَمہِ نِشہِ پے لگان زِ مُو ر ث ﴿ییٚمۍ سٕنز وارثت آسہِ ﴾ سٕنزِ زند گی منٛز چُھنہٕ کانٛہہ حقِ میرا ث پٲدٕ سپدان بلکہ چُھ میرا ثُک حق تمہِ وقتہٕ پٲدٕ سپدان ییٚلہِ مُورِث کانٛہہ مال ترٲوِتھ گُزر یو مُت آسہِ۔پوٗنژِم زِ امہِ نِشہِ چُھ یہِ قٲعد ہ تہِ نیران زِ قر یب تر رشتہٕ دار سٕنزِ موجو دگی منٛز ہیکہِ نہٕ دوٗر درا زُک رشتہٕ دار وَرا ثت حٲصل کٔرِ تھ۔برونٛٹھ کُن چھےٚ اَمی قٲعدٕچ تشر یح ،آیت نمبر 11، کِس ٲخرس تہٕ آیت نمبر 33 ہس منٛز کر نہٕ آمٕژ۔﴾ تہٕ یہِ حصہ چُھ ﴿اللہ تعالیٰ سٕندِ طر فہٕ ﴾ مُقرر۔

English

Lilrrijali naseebun mimma taraka alwalidani waal-aqraboona walilnnisa-i naseebun mimma taraka alwalidani waal-aqraboona mimma qalla minhu aw kathura naseeban mafroodan

Kurdish

{دابەشكردنی میراتی} [ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ] كه‌سێك كه‌ ئه‌مرێ ئه‌گه‌ر كوڕی له‌دوای خۆی به‌جێ هێشت ئه‌و كوڕانه‌ ئه‌وه‌ی كه‌ دایك و باوك و خزمه‌ نزیكه‌كانیان به‌جێی دێلن به‌شی خۆیان هه‌یه‌ له‌و میراتیه‌ [ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ] به‌هه‌مان شێوه‌ ئافره‌تانیش ئه‌گه‌ر دایك و باوكیان مرد یان خزمى نزیكیان مردو میراتیان به‌جێ هێشت ئه‌مانیش به‌شی خۆیان له‌و میراتیه‌ هه‌یه‌، كه‌ له‌ سه‌رده‌مى نه‌فامیدا به‌شی ئافره‌تیان نه‌ئه‌داو ئافره‌تیان له‌ میراتی بێبه‌ش ئه‌كرد [ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) ] ئیتر ئه‌گه‌ر زۆر بێت یان كه‌م ئه‌مه‌ به‌شێكی دیاریكراو و حه‌قێكه‌و خوای گه‌وره‌ جێگیری كردووه‌و نابێ بێبه‌شیان بكه‌ن .

Portuguese

Há para os homens porção do que deixam os pais e os parentes. E há para as mulheres porção do que deixam os pais e os parentes, seja pouco ou muito. É porção preceituada.

Turkish

Ana babanın ve yakın akrabanın geriye bıraktıklarından erkekler için bir hisse vardır, kadınlar için de ana babanın ve akrabanın mirasından az veya çok farz kılınmış bir hisse vardır.

Turkish

lirricâli neṣîbüm mimmâ terake-lvâlidâni vel'aḳrabûn. velinnisâi neṣîbüm mimmâ terake-lvâlidâni vel'aḳrabûne mimmâ ḳalle minhü ev keŝür. neṣîbem mefrûḍâ.

Chechen

Божаршна дāкъа ду дас-нанас а‚ гергарчара а /шаьш дIакхелхина/ бухадитинчух‚ зударшна а ду дāкъа дас-нанас а‚ гергарчара а бухадитинчух‚ кIеззиг делахь а и‚ дуккха делахь а – дāкъа ду фарз хилла1.

Hausa

Maza suna da rabo1 daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, kuma mãtã suna da rabo daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, daga abin da ya ƙaranta daga gare shi kõ kuwa ya yi yawa, rabo yankakke.

Urdu

مردوں کے لیے اُس مال میں حصّہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اُس مال میں حصّہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت،1 اور یہ حصّہ(اللہ کی طرف سے) مقرر ہے

English

Lirrijaali naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal-aqraboona wa-lin-nisaaa'i naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal-aqraboona mimmaa qalla minhu aw kasur; naseebam mafroodaa

Uzbek

Ota-onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada erkaklarning nasibasi bor. Ota-onalar va qarindoshlar qoldirgan narsada ayollarning nasibasi bor. U oz bo`lsin, ko`p bo`lsin — farz qilingan nasibadir.

Tamil

பெற்றோரும் நெருங்கிய உறவினர்களும் விட்டுச் சென்ற(சொத்)திலிருந்து ஆண்களுக்கு பங்குண்டு. (அவ்வாறே) பெற்றோரும் நெருங்கிய உறவினர்களும் விட்டுச்சென்ற (சொத்)திலிருந்து பெண்களுக்கு பங்குண்டு. அ(வர்கள் விட்டுச் சென்ற)து, குறைவாக இருந்தாலும் சரி; அல்லது, அதிகமாக இருந்தாலும் சரி. அந்த பங்குகள் எல்லாம் அளவு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டவை ஆகும்.

English

Lilrrijali naseebun mimma taraka alwalidani waalaqraboona walilnnisai naseebun mimma taraka alwalidani waalaqraboona mimma qalla minhu aw kathura naseeban mafroodan

Nepali

७) जुन सम्पत्ति आमा बाबु र नातागोताले छाडी मर्दछन्, थोरै होस् अथवा धेरै, त्यसमा लोग्ने मानिसको अंश छ र आईमाईहरूको पनि । (यी अंशहरू) निर्धारित गरिएका हुन् ।

Kazakh

Ата-ана және жақын туысқандардың қалдырған нәрселерінен ер адамдар үшін үлес бар. Сондай-ақ, ата-ана және жақын туысқандар қалдырған нәрселерден әйелдер үшін де үлес бар. Аз немесе көп болсын, бүл бір міндетті үлес.

Albanian

Meshkujve u takon një pjesë nga ajo që lënë prindërit dhe të afërmit, por edhe femrave u takon një pjesë nga ajo që lënë prindërit dhe të afërmit, qoftë pak, qoftë shumë, si pjesë e detyrueshme.

Georgian

ვაჟიშვილებს წილი ერგებათ მშობლებისა და ნათესავების დანატოვარიდან; და ქალიშვილებს წილი ერგებათ მშობლებისა და ნათესავების დანატოვრიდან, მიუხედავად იმისა, ცოტა იქნება თუ ბევრი; – გარკვეული წილი აუცილებელია.

Kannada

ಮಾತಾಪಿತರು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪಾಲಿದೆ. ಮಾತಾಪಿತರು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ. ಅದರ ಪಾಲನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Turkish

Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır.

Bengali

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ1

Malayalam

മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചു പോയ ധനത്തില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്‌. മാതാപിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വിട്ടേച്ചുപോയ ധനത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഓഹരിയുണ്ട്‌. (ആ ധനം) കുറച്ചാകട്ടെ, കൂടുതലാകട്ടെ. അത് നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട ഓഹരിയാകുന്നു

Tajik

Мардон аз он чи падару модар ва хешовандон [ба унвони ирс] бар ҷой гузоштаанд, саҳме доранд ва занон [низ] аз он чи падару модар ва хешовандон бар ҷой гузоштаанд, саҳме доранд – хоҳ он [мол] кам бошад ё зиёд. [Чунин] Баҳрае [аз ҷониби Аллоҳ таоло] муайян [ва муқаррар шуда] аст

Dutch

Er is een deel voor de mannen en een deel voor de vrouwen van wat door de ouders en degenen die het naast verwant zijn worden achtergelaten, of hun eigendommen nu groot of klein zijn, een wettig deel horen te krijgen.

Afar

Lab mari yanboonu yaqunxoonu maaluk ken Namma xalcynaa kee keenil xayi mari cabeemit maglab Ion, agbi ken Namma xaleynaa kee keenil xayi mari maaluk cabeemit maglab Ie, kaak dagom tekkek hinnay maggom tekkek Yi-mixxige maglabay Yalli madqe kaat Ion.

Vietnamese

Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều, việc chia phần đều có tính nhất định.

Kazakh

Әке- шеше және жақындардың қалдырған нәрселерінен еркектерге де үлес бар. Әке- шеше және жақындардың қалдырған нәрселерінен әйелдерге деүлес бар. Аз немесе көп болса да, одан өлшеулі несібе бар.

Hindi

पुरुषों के लिए उस (धन) में से हिस्सा है, जो माता-पिता और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ जाएँ, तथा स्त्रियों के लिए भी उसमें से हिस्सा है, जो माता-पिता और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ जाएँ, वह थोड़ा हो या अधिक। ये हिस्से (अल्लाह की ओर से) निर्धारित1 हैं।

Uzbek

Ота-оналар ва қариндошлар қолдирган нарсада эркакларнинг насибаси бор. Ота-оналар ва қариндошлар қолдирган нарсада аёлларнинг насибаси бор. У оз бўлсин, кўп бўлсин, фарз қилинган насибадир.

Kurdish

بۆ پیاوان ھەیە بەشێک لە و (میراتەی) دایک و باوک بەجێی دەھێڵن و خزمە نزیکەکان وە بۆ ئافرەتانیش ھەیە بەشێک لە و (میراتەی) دایک و باوک بەجێی دەھێڵن و خزمە نزیکەکان لە ئەوەی (بەجێی دەھێڵن) کەم بێت یان زۆر بەبەشێکی بڕیار دراو

Fulah

Hino woodani worɓe ɓen : geɗal immorde e kon ko neene e baaba acci e ɓadondiraaɓe ɓen, hino woodani kadi rewɓe ɓen : geɗal e kon ko neene e baaba acci e ɓadondiraaɓe ɓen ; ɗuuɗi famɗi e mun, ko geɗal parlaangal.

Punjabi

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ (ਹਿੱਸਾ ਹੇ) ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ) ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Yau,Yuw

Akwete kupata achalume liunjili mu chipanje chalesile achinangolo ni ŵaulongo wakuŵandichila, nombe nao achakongwe akwete kupata liunjili mu chipanje chalesile achinangolo ni ŵaulongo wakuŵandichila, muchichiŵele (chipanjecho) chapanandi kapena chejinji, (gaŵele) maunjili gepanjepanje (Allah).

Vietnamese

Đàn ông được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà con ruột thịt để lại (sau khi họ qua đời), và phụ nữ cũng được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà con ruột thịt để lại (sau khi họ qua đời), dù ít hay nhiều[7]. (Đó là) giáo luật bắt buộc (từ Allah).1

Kurdish

زەلامان د وی (مالێ) دەیباب و كەس و كاران ب پاش خۆڤە هێلایی، بار و پشكەك هەیە، و ژنان ژی ژ وی (مالێ) دەیبابان و كەس و كاران ب پاش خۆڤە هێلایی، بار و پشك هەیە، چ كێم چ زێدە، پشكەكە [ژ بەرێ خودێڤە] هاتییە دانان.

Kyrgyz, Kirghiz

Ата-энеси жана жакындары калтырган (мурас) нерседен эркектерге үлүш бар. (Ошондой эле,) Ата-энеси жана жакындар калтырган мурастан аялдарга да үлүш бар. Бул мурас азбы же көппү, Аллах парыз кылган үлүш абалында (бөлүнөт).

Chinese

男子得享受父母和至亲所遗财产的一部分,女子也得享受父母和至亲所遗财产的一部分,无论他们所遗财产多寡,各人应得法定的部分。

Indonesian

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Tajik

Барои мардон аз он чи ки падару модар ва хешовандон боқӣ гузоштаанд, саҳме аст, ва барои занон аз он чи ки падару модар ва хешовандон боқӣ гузоштаанд, саҳме аст. Шояд баъзе гумон баранд, ки занон ва кўдакон баҳрае аз мерос надоранд, магар дар моли зиёд, (барои ҳамин Аллоҳ баён кард). Чи он “саҳм” кам бошад ва чи зиёд. Ва Аллоҳ саҳми ҳар якро муқаррар ва мушаххас гардонидааст.[320]1

English

Men have a share in what parents and relatives leave behind, and women have a share in what parents and relatives leave behind, whether it is little or much; an ordained share1.

Thai

สำหรับบรรดาชายนั้น มีส่วนได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ และสำหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ ซึ่งสิ่งนั้นจะน้อยหรือมากก็ตาม เป็นส่วนได้รับที่ถูกำหนดอัตราส่วนไว้

Russian

Мужчинам (даётся) доля (наследства) из того, что оставили родители и близкие родственники, и женщинам (тоже даётся) доля (наследства) из того, что оставили родители и близкие родственники, – из того (имущества), которого мало или много, (даётся) доля определённая.

Chinese

男子应享受父母和至亲遗产的一部分,女子亦应享受父母和至亲遗产的一部分。无论遗产多寡,各人应得法定的份额。

Magindanawn

Aden umun nu mga mama (wata a mama) lu kanu natagak nu duwa a mimbata andu su mga suled nilan, andu aden bun umun nu mga babay (wata a babay) lu kanu natagak nu duwa a mimbata, andu su mga sulad nin, magidsan i paydu atawka madakel, umun nin into a fardu.

Central Khmer

សម្រាប់បុរស គឺទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលឪពុកម្ដាយ និងសាច់ញាតិបានបន្សល់ទុក(ក្រោយពេលស្លាប់)។ ហើយសម្រាប់ស្ត្រី ក៏ទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលឪពុកម្តាយ និងសាច់ញាតិបានបន្សល់ទុកដូចគ្នាដែរ ទោះតិច ឬច្រើន។ វាជាចំណែកដែលត្រូវបានកំណត់(យ៉ាងច្បាស់លាស់)។

Chichewa, Chewa, Nyanja

Amuna m’chuma chimene makolo ndi achibale asiya ali ndi gawo. Naonso akazi ali ndigawo m’chuma chimene asiya makolo ndi achibale (chapafupi), ngakhale chitakhala chochepa kapena chochuluka ndigawo logawidwa (ndi Allah)1

Korean

남성에게는 부모님과 가까운 친척들이 남긴 것에 대한 몫이 있으며, 여성에게도 적든 많든 부모님과 가까운 친척들이 남긴 것에 대한 몫이 있으니, 지정된 몫이라.

Amharic

ለወንዶች ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ሲሞቱ ከተውት (ጥሪት ገንዘብ የውርስ) ድርሻ አላቸው:: ለሴቶችም ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተውት ከእርሱ ይነስም ይብዛም (የውርስ) ድርሻ አላቸው:: ለሁሉም የተወሰነ ድርሻ ተደንግጓል::

Luhya

Abasatsa bali nende omukabo khushia abebusi baleshele nende abekho aba hambi. Ne abakhasi bosi bali nende omukabo khushia abebusi baleshele nende abekho aba hambi. Shibe shititi nohomba eshiinji, omukabo kwalachilwa.

Bislama

Ang mga lalaki makapanunod ug bahin sa unsay gibiyaan (nga kabahin) sa mga ginikanan ug sa duol nga mga parenti, ug ang mga babaye makapanunod ug bahin sa unsay gibiyaan sa mga ginikanan ug sa duol nga mga parenti (sa kabilin), gamay man kini o daghan; usa ka subay sa balaud nga bahin.

Malagasy

Ireo lehilahy dia manana anjara amin’izay navelan’ny Ray aman-dreny sy ny havany akaiky, ary ireo vehivavy koa dia manana anjara amin’izay navelan’ny Ray aman-dreny sy ny havany akaiky na be na kely izany anjara voafaritra araka ny lalàna izany.

Filipino

Adun a kipantag o manga Mama ko Kiyaganatan o mbala a Lokus go so manga dadasug, go adun a kipantag o manga Babai ko Kiyaganatan o mbala a Lokus a go so manga dadasug, ko kaito iyan o di na Madakul,- kipantag a Madi­diyangka.

Urdu

ماں باپ اور خویش واقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خویش واقارب چھوڑ مریں) خواه وه مال کم ہو یا زیاده (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔1

Tafsir (Commentary)

Kurdish
{دابەشكردنی میراتی} [ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ] كه‌سێك كه‌ ئه‌مرێ ئه‌گه‌ر كوڕی له‌دوای خۆی به‌جێ هێشت ئه‌و كوڕانه‌ ئه‌وه‌ی كه‌ دایك و باوك و خزمه‌ نزیكه‌كانیان به‌جێی دێلن به‌شی خۆیان هه‌یه‌ له‌و میراتیه‌ [ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ] به‌هه‌مان شێوه‌ ئافره‌تانیش ئه‌گه‌ر دایك و باوكیان مرد یان خزمى نزیكیان مردو میراتیان به‌جێ هێشت ئه‌مانیش به‌شی خۆیان له‌و میراتیه‌ هه‌یه‌، كه‌ له‌ سه‌رده‌مى نه‌فامیدا به‌شی ئافره‌تیان نه‌ئه‌داو ئافره‌تیان له‌ میراتی بێبه‌ش ئه‌كرد [ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) ] ئیتر ئه‌گه‌ر زۆر بێت یان كه‌م ئه‌مه‌ به‌شێكی دیاریكراو و حه‌قێكه‌و خوای گه‌وره‌ جێگیری كردووه‌و نابێ بێبه‌شیان بكه‌ن .

Arabic

للذكور -صغارًا أو كبارًا- نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلًا كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.

Arabic

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ لِلرِّجَالِ الْكِبَارِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الْأَطْفَالَ شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ [وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] [[زيادة من جـ، ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ أَيِ: الْجَمِيعُ فِيهِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، يَسْتَوُونَ فِي أَصْلِ الْوِرَاثَةِ وَإِنْ تَفَاوَتُوا بِحَسَبِ مَا فَرَضَ اللَّهُ [تَعَالَى] [[زيادة من أ.]] لِكُلٍّ مِنْهُمْ، بِمَا يُدْلِي بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، أَوْ وَلَاءٍ. فَإِنَّهُ لُحْمَة كَلُحمة النَّسَبِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ هَرَاسة [[في جـ: "من طريق ابن راهويه" وفي أ: "من طريق هواسة".]] عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جابر قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ كُجَّة [[في ر: "لجه".]] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ ابْنَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ أَبُوهُمَا، وَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ﴾ الْآيَةَ، وَسَيَأْتِي هَذَا الحديثُ عِنْدَ آيَتَيِ الْمِيرَاثِ بِسِيَاقٍ آخَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ [أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا] [[زيادة من جـ، ر، أ، وفي الأصل: "الآية".]] ﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ ذَوُو الْقُرْبَى مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَلْيَرْضَخْ لَهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ نَصِيبٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ [[في أ: "مستحب".]] وَاخْتَلَفُوا: هَلْ هُوَ مَنْسُوخٌ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيد أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ [[في أ: "عبد الله".]] الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيان، عَنِ الشَّيْباني، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابَعَهُ سَعيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ العَوَّام، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ قَائِمَةٌ يَعْمَلُ بِهَا.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَير، وَمَكْحُولٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: وَلِيَ عُبَيْدَةُ وَصِيَّةً، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، فَأَطْعَمَ أَصْحَابَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.

وَقَالَ مَالِكٌ، فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ مِنَ التَّفْسِيرِ فِي جُزْءٍ مَجْمُوعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةَ أعْطى مِنْ مَالِ مُصْعَبٍ حِينَ قَسَّمَ مَالَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَهِيَ مُحْكَمَةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ مَا طَابَتْ بِهِ الْأَنْفُسُ.

ذِكْرُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ بِالْوَصِيَّةِ لَهُمْ:

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج [[في أ: "ابن جرير".]] أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبَى مُلَيكة: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَائِشَةُ حَية قَالَا فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا وَلَا ذَا قَرَابَةٍ إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ. قَالَا وَتَلَا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ قَالَ الْقَاسِمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا أَصَابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ يزيد الْمَيِّتُ [أَنْ] [[زيادة من أ.]] يُوصِي لَهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ [[ورواه الطبري في تفسيره (٨/١٠، ١١) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة به.]] .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ:

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ قَالَ: مَنْسُوخَةٌ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾

وَقَالَ العَوْفي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنزل [[في جـ، أ: "ينزل".]] الْفَرَائِضُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَرَائِضَ، فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَجُعِلَتِ الصَّدَقَةُ فِيمَا سَمى الْمُتَوَفَّى. رَوَاهُنَّ ابْنُ مَرْدُويه.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ [[في جـ، أ: "الحسين".]] بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصبَّاح، حَدَّثَنَا حَجَّاج، عَنِ ابْنِ جُرَيج وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾

نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَجُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نُصِيبُهُ مِمَّا تَرك الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ -[نَصِيبًا مَفْرُوضًا] [[زيادة من جـ، أ.]]

وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا [[في جـ، أ: "عن".]] قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ، كَانَ مَا تَرَكَ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ أُعْطِيَ مِنْهُ الْيَتِيمُ وَالْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَذَوِي الْقُرْبَى إِذَا حَضروا الْقِسْمَةَ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، نَسَخَتْهَا الْمَوَارِيثُ، فَأَلْحَقَ اللَّهُ بِكُلِّ ذِي حَق حَقَّهُ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ، يُوصِي بِهَا لِذَوِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَشَاءُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا الْمَوَارِيثُ وَالْوَصِيَّةُ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وزيد ابن أَسْلَمَ، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّان، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهَا [[في أ: "هي".]] مَنْسُوخَةٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهور الْفُقَهَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِمْ.

وَقَدِ اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ هَاهُنَا قَوْلًا غَرِيبًا جَدًا، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَهُ ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أَيْ: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ مَالِ الْوَصِيَّةِ أُولُو قُرَابَةِ الْمَيِّتِ ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ﴾ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِذَا حَضَرُوا ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ هَذَا مَضْمُونُ مَا حَاوَلَهُ بَعْدَ طُول الْعِبَارَةِ وَالتَّكْرَارِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ قَالَ العَوْفي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ. وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا لَا عَلَى مَا سَلَكَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، بَلِ الْمَعْنَى: أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرثون، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قِسْمَةَ مَالٍ جَزِيلٍ، فَإِنَّ أَنْفُسَهُمْ تَتُوقُ [[في جـ، ر، أ: "تتشوق".]] إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ، إِذَا رَأَوْا هَذَا يَأْخُذُ وَهَذَا يَأْخُذُ وَهَذَا يَأْخُذُ، وَهُمْ يَائِسُونَ لَا شَيْءَ يُعْطَوْنَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى -وَهُوَ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ -أَنْ يُرضَخ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الوسَط يَكُونُ بِرًّا بِهِمْ [[في أ: "لهم".]] وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، وَجَبْرًا لِكَسْرِهِمْ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الْأَنْعَامِ:١٤١] وَذَمَّ الَّذِينَ يَنْقُلُونَ الْمَالَ [[في جـ: "يشتغلون بالمال"، وفي ر، أ: "يستغلون المال".]] خِفْيَةً؛ خَشْيَةَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمُ الْمَحَاوِيجُ وَذَوُو الْفَاقَةِ، كَمَا أَخْبَرَ عَنِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [الْقَلَمِ:١٧] أَيْ: بِلَيْلٍ. وَقَالَ: ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ﴾ [الْقَلَمِ:٢٣، ٢٤] ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾ [مُحَمَّدٍ:١٠] فَمَنْ جَحَد حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَاقَبَهُ [[في أ: "عاقبه الله".]] فِي أَعَزِّ مَا يَمْلِكُهُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ" [[رواه البزار في مسنده برقم (٨٨١) "كشف الأستار" من حديث عائشة، وقال الهيثمي في المجمع (٣/٦٤) : "فيه عثمان الجمحي قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به".]] أَيْ: مَنْعُهَا يَكُونُ سَبَبَ مِحَاقِ ذَلِكَ الْمَالِ بالكلية.

* * *

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ [ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ] [[زيادة من جـ، ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْضُره الْمَوْتُ، فَيَسْمَعُهُ الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ تَضر بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَيُوَفِّقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلْيُنْظَرْ لِوَرَثَتِهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ.

وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ يَعُودُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةً، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فالشَّطْر؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إنك أن تَذر وَرَثَتَك أغنياء خَيْر من أَنْ تَذَرَهم عَالةً يتكَفَّفُون النَّاسَ" [[صحيح البخاري برقم (٢٧٤٢) وصحيح مسلم برقم (١٦٢٨) .]] .

وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" [[صحيح البخاري برقم (٢٧٤٣) وصحيح مسلم برقم (١٦٢٩) .]] .

قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَغْنِيَاءَ استُحب لِلْمَيِّتِ أَنْ يَسْتَوفي الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ [[في أ: "أن يستوفى في وصيته ثلث ماله".]] وَإِنْ كَانُوا فَقُرَاءَ استُحب أَنْ يَنْقُص الثُّلُثَ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ [أَيْ] [[زيادة من جـ، ر.]] فِي مُبَاشَرَةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ﴿وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾

حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ العَوْفي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ، يَتَأَيَّدُ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ التَّهْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا، أَيْ: كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُعَامَلَ ذَرِّيَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَعَامِلِ النَّاسَ فِي ذُرِّيَّاتِهِمْ [[في أ: "ذراريهم".]] إِذَا وَلِيتَهُمْ.

ثُمَّ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ مَنْ أَكَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ أَيْ: إِذَا أَكَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِلَا سَبَبٍ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ نَارًا تَأجَّج [[في جـ، أ: "تتأجج".]] فِي بُطُونِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سليمان ابن بِلَالٍ، عَنْ ثَوْر بْنِ زَيْدٍ [[في جـ، أ: "يزيد".]] عَنْ سَالِمٍ أَبِي الغَيْث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اجْتَنبوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، والسِّحْر، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ".

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ [[في أ: "عبد الله".]] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العمِّى، حدثنا أبو هاروي [[في جـ، ر، أ: "هارون".]] العَبْدي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يا رسول الله، ما رأيت لَيْلَةَ أُسَرِيَ بِكَ؟ قَالَ: "انطَلَق بِي إِلَى خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَثِيرٍ، رِجَال، كُلُّ رَجُلٍ لَهُ مِشْفَران كَمِشْفَرَيِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ موَكَّل بِهِمْ رِجَالٌ يَفُكُّونَ [[في أ: "يكفون".]] لِحَاءَ [[في ر: "لحيي".]] أَحَدِهِمْ، ثُمَّ يُجَاءُ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَتُقْذَف فِي فِي أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَسْفَلِهِ وَلَهُمْ [[في ر، أ: "وله".]] خُوار وصُرَاخ. قُلْتُ [[في أ: "فقلت".]] يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْن سَعِيرًا" [[ورواه الطبري في تفسيره (٨/٢٧) من طريق معمر عن أبي هارون العبدي به.

قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله: "أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين روى عن أبي سعيد وابن عمر وهو ضعيف، وقالوا: كذاب" قال الدارقطني: "يتلون، خارجي وشيعي" وقال ابن حبان: "كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب".]] .

وَقَالَ السُّدِّيُّ: يُبْعَثُ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهَبُ النَّارِ يَخْرُجُ [[في ر: "تخرج".]] مِنْ فِيهِ وَمِنْ مَسَامِعِهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ، يَعْرِفُهُ مَنْ رَآهُ بِأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَير، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَوْمُ [[في جـ: "ناس".]] مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّج أَفْوَاهُهُمْ نَارًا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا [إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا] [[زيادة من جـ، ر، أ.]] ﴾ الْآيَةَ.

رَوَاهُ [[في جـ، أ: "أخرجه".]] ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي زُرْعة، عَنْ عُقْبة بْنِ مُكْرَمٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ [[صحيح ابن حبان برقم (٢٥٨٠) "موارد" من طريق أبي يعلى وهو في مسنده (١٣/٤٣٤) وفي إسناده زياد بن المنذر وشيخه نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة.]] .

وَقَالَ ابْنُ مَردويه: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جعفر، أحمد بْنُ عِصَامٍ [[في أ: "عاصم".]] حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ [[في ر: "عبيد الله".]] بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المقبرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفيْن: الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ" [[وفي إسناده أحمد بن عصام الموصلي ضعفه الدارقطني.]] أَيْ [[في أ: "إني".]] أُوصِيكُمْ بِاجْتِنَابِ مَالِهِمَا.

وَتَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا [إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا] [[زيادة من جـ، ر، أ، وفي هـ: "الآية".]] ﴾ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَل طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يُفْضِلُ الشَّيْءَ فَيُحْبَس لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسَدَ [[في ر: "أو يفسده".]] فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ] [[زيادة من جـ، ر، أ.]] ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٢٠] .

Arabic

القول في تأويل قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة، [[انظر تفسير"الفرض" فيما سلف ٤: ١٢١ / ٥: ١٢٠.]] واجبةٌ معلومة مؤقتة. [[موقتة: مقدرة محددة، وأصلها من"الوقت" ثم اتسع في استعمالها في كل محدود، ومنه حديث علي رضي الله عنه."فإن رسول الله ﷺ لم يوقت فيها شيئًا"، أي: لم يفرض في شرب الخمر مقدارًا معينًا من الجلد. ومنه أخذ النحويون قولهم في العلم الشخصي الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقًا غير مقيد، مثل"زيد" هو: "معرفة موقتة"، وانظر شرح ذلك في ١: ١٨١، تعليق: ١.]]

* *

وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور دون الإناث، كما:-

٨٦٥٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كانوا لا يورِّثون النساء، فنزلت:"وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون".

٨٦٥٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قال: نزلت في أم كحلة وابنة كَحْلة، وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، فلم نورَّث! فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوًّا، يكسب عليها ولا تكتسب! فنزلت:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا". [[الأثر: ٨٦٥٦- خرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة"أم كجة"، والسيوطي في الدر المنثور ٢: ١٢٢، ونسبه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيها: "نزلت في أم كجة، وبنت أم كجة، وثعلبة، وأوس بن ثابت" فخالف نص الطبري في هذا الموضع، في"أم كجة"، و"أوس بن ثابت" كما ترى. وكانت في المطبوعة: "أم كحة" وبنت كحة بالحاء المهملة، والصواب بضم الكاف وتشديد الجيم المفتوحة، كما ضبطها الحافظ في الإصابة. وأما السيوطي فقال: "نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة، أو أم كحة"، بالحاء المهملة أيضًا وهو خطأ. وأما "أم كحلة" كما جاء في المخطوطة، وكما أثبتها، فقد قال الحافظ في الإصابة أيضًا: "وأما المرأة، فلم يختلف في أنها أم كجة -بضم الكاف وتشديد الجيم- إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام، وإلا ما تقدم من أنها بنت كجة، كما في روايتي ابن جريج، فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم".

وهذا كأنه ينفي أن تكون رواية الطبري: "أم كحلة"، ولكن المخطوطة أثبتت ذلك واضحًا في الموضعين، فلم أجد سبيلا إلى إغفالها أو تغييرها مع هذه الرواية التي رواها الحافظ عن المستغفري، وثبوتها أيضًا في نص السيوطي، فيما نقله عن الطبري، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

وسيأتي ذكر أم كجة في الأثر رقم: ٨٧٢٥ وأنها امرأة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت، فانظر التعليق على الأثر هناك.

وأما "أوس بن سويد" فكما رأيت، ذكره الحافظ منسوبًا إلى ابن جرير"أوس بن ثابت"، ولكن الثابت في أصول التفسير وما نقل عنه، "أوس بن سويد". وقد ترجم الحافظ لأوس بن ثابت الأنصاري وأوس بن سويد، ولثعلبة بن ثابت الأنصاري، وثعلبة بن سويد، وذكر الاختلاف في اسميهما في هذه القصة نفسها. وقد تركت نص الطبري كما هو، واكتفيت بإثبات الاختلاف الذي ذكر الحافظ ابن حجر،ومن شاء فليستوفه من هناك، ومن مظانه الأخرى.

* *

وقوله: لا تحمل كلا": أي لا تلي أمر العيال والسعي عليهم."والكل": العيال،يحتاجون إلى من يحملهم ويرزقهم، كاليتيم وغيره.

وقوله: "ولا تنكى عدوًا"، يقال منه: "نكيت العدو أنكى (بكسر الكاف) نكاية"، إذا أصاب منهم، فقتل وأكثر الجراح. ويقال فيه أيضًا: "ونكأت العدو" بالهمز، بمعناه. وكان في المطبوعة؛"ولا تنكأ" بالهمز، وأثبت ما في المخطوطة، وهما صواب جميعًا.]]

* *

٨٦٥٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون"، قال: كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء، [[في المطبوعة: "لا يرثن" غير ما في المخطوطة، وهو ما أثبته.]] وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا، فقال الله تبارك وتعالى:"للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون" إلى قوله:"نصيبًا مفروضًا".

قال أبو جعفر: ونصب قوله:"نصيبًا مفروضًا"، وهو نعت للنكرة، لخروجه مخرجَ المصدر، كقول القائل:"لك عليّ حقّ واجبًا". ولو كان مكان قوله:"نصيبًا مفروضًا" اسم صحيح، لم يجز نصبه. لا يقال:"لك عندي حق درهمًا" فقوله:"نصيبًا مفروضًا"، كقوله: نصيبًا فريضة وفرضًا، كما يقال:"عندي درهم هبةً مقبوضة". [[انظر معاني القرآن للفراء ١: ٢٥٧، فهو كنص عبارته.]]

* *

تم الجزء السابع من تفسير الطبري

ويليه الجزء الثامن، وأوّله

Arabic

طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء ٧ - ١٠].

* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ نبدأ أولًا بالإعراب: ﴿لِلرِّجَالِ﴾ خبر مقدم، و﴿نَصِيبٌ﴾ مبتدأ مؤخر، وكذلك ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، وقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ﴾ هذه متعلقة بمحذوف صفة لـ﴿نَصِيبٌ﴾، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي: ذلك مما قل منه، وقوله: ﴿نَصِيبًا﴾ حال، حال من (ما) في قوله: ﴿مِمَّا قَلَّ﴾، و﴿مَفْرُوضًا﴾ صفة أو حال أخرى صفة لـ﴿نَصِيبٌ﴾ وهو أولى، ويجوز أن تكون حالًا أخرى، وهو مرجوح.

يقول الله عز وجل: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ﴿نَصِيبٌ﴾ أي: حظ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة؛ لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلًا مباشرة، فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه، فلا يلصق في الذهن ولا يصير له قوة في القبول، أعرفتم هذا؟ الإجمال أولًا ثم التفصيل ثانيًا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم.

وقوله: ﴿الْوَالِدَانِ﴾ يعني: الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة ٢٣٣]، وأما الأب فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»[[أخرجه أبو داود (٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.]]، والولد لا بد له من والد، وكذلك جاء في الحديث: «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ»[[أخرجه الترمذي (٢١٣٢) من حديث ابن عمر وابن عباس بنحوه.]]، فالوالد إذنْ يطلق على أيش؟ الأم والأب، أما الأم فظاهر، وأما الأب فللنصوص التي سمعتموها.

وقوله: ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ولم يقل: والأقارب، (الأقرب) اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦١٥ / ٢) من حديث ابن عباس.]].

وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم: الأب، والأم، والابن، والبنت، وأحد الزوجين، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا؛ لأنهم يرثون من الميت مباشرة.

وكذلك قال: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدًا لحقهن، وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء ١٧٦].

وكذلك قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء ١١]، لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدًا لنصيب النساء؛ لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء يقولون: إنما الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث.

ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال، لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام؛ جعل لهن نصيبًا وللرجال نصيبًا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ يعني: نصيب من القليل أو الكثير، يعني: سواء خلف الميت أموالًا كثيرة أم أموالًا قليلة، لو خلف درهمًا واحدًا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، لا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول: لا فرق بين قليل وكثير.

وقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾؛ لأن ما بعدها ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ لا يتعلق بـ﴿كَثُرَ﴾ و﴿قَلَّ﴾، بل هو متعلق بمقدر، المعنى: جعل هذا نصيبًا مفروضًا، أو حال كونه نصيبًا مفروضًا، لكنه لا يتعلق بالفاعل في ﴿قَلَّ﴾ أو ﴿كَثُرَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَفْرُوضًا﴾ المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدَّر؛ لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرًا، ليس بفريضة بل هو تعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا أيش؟ الحتم، كما تقول: فرضت الصلوات الخمس، أي: حتمت وألزم بها.

* في هذه الآية الكريمة من الفوائد: تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه، وجه الدلالة: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾.

وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء، وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم؛ حيث (...) النساء على الرجال فيقولون مثلًا: أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، هذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب، فيقدمونهن جلبًا لقلوبهن وتعطفًا عليهن ليعطفن عليهن؛ لأنهم كما وصفهم الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد ١٢] ليس لهم هم إلا الدنيا، فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذه هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج، وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول الحكيمة.

* من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية، وجهه؟ ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، ولكن الدين الإسلامي لم يعطِ المرأة أكثر من حقها، ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف -والحمد لله- في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه، سواء كان المتروك خلف الميت كثيرًا أم قليلًا؛ لقوله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾.

* ومن فوائد الآية: التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت، وينتفعون بأجهزته -كالثلاجات وغيرها- دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث، وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيًّا صار موزعًا بين ورثته، كل وارث يستحق من هذا الميراث قلَّ المال أو كثر.

وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة عليها؛ لأن العامة قد لا يفهمون وإلا فعندهم -ولله الحمد- ورع، عندهم ورع يردعهم عن هذا لكنهم لا يفهمون.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا النصيب واجب؛ لقوله: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾.

* ومن فوائدها: جواز حذف ما يعلم، من أين؟ من قوله: ﴿مَفْرُوضًا﴾، فمن الفارض؟ الله، لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به، فهو كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء ٢٨] والذي خلقه؟ الله عز وجل.

Arabic

﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾: كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، وللرجال جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر، و﴿مما﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لنصيب، وجملة ﴿ترك الوالدان﴾ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والأقربون عطف على ﴿الوالدان﴾.

﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾: عطف على ما تقدم.

﴿مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾: الجار والمجرور بدل من ﴿مما﴾ السابقة، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ومنه جار ومجرور متعلقان بـ﴿قل﴾، و﴿أو كثر﴾ عطف على ﴿قل﴾، ونصيبًا مفعول مطلق، أو حال من فاعل ﴿قل﴾، أو منصوب بإضمار فعل أي: أوجبت أو جعلت لهم نصيبا. ومفروضًا: نعت منصوب.

Bengali

মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)। [১]

[১] ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী।

Urdu

(آیت) ”۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدن والاقربون وللنسآء نصیب مما ترک الوالدن والاقربون مما قل منہ اوکثر نصیبا مفروضا “۔ (7)

یہ وہ عام اصول ہے جس کی رو سے اسلام نے آج سے پورے چودہ سو سال قبل عورتوں کو وہ حقوق دیئے جو اس وقت مردوں کو حاصل تھے ۔ یہ فیصلہ اصولی فیصلہ تھا ۔ جس طرح یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا ‘ جبکہ اس وقت کے معاشرے میں عموما چھوٹوں اور یتیموں کے حقوق مارے جاتے تھے ۔ اور یہ حقوق اس لئے مارے جاتے تھے کہ ایام جاہلیت میں انسانوں کی قدروقیمت کا تعین انسانی لحاظ سے نہیں بلکہ اس کا تعین اس لحاظ سے کیا جاتا تھا کہ پیداواری عمل میں وہ کس قدر کام آتے ہیں اور پھر جنگ میں وہ کس قدر وہ کام آتے ہیں ۔ ان حالات میں اسلام نے ایک ربانی نظام پیش کیا ‘ جس نے سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان دیکھا ۔ اس لئے کہ انسان کو انسانی حیثیت اس سے کسی حال میں بھی علیحدہ نہیں کی جاسکتی ۔ انسانی حیثیت بنیادی حیثیت ہوتی ہے ۔ اور ایک خاندان کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر تمام دوسری حیثیات کا لحاظ اس کے بعد آتا ہے ۔

جیسا کہ بعد میں تفصیلات ناظرین کے سامنے آرہی ہیں ‘ اسلام کے قانون میراث میں بعض رشتہ داروں کی موجودگی سے بعض دوسرے وارث محروم ہوجاتے ہیں ۔ وہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ۔ اس لئے کہ ان کے مقابلے میں زیادہ قریبی رشتہ دار ان سے پہلے ہی حق لے لیتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کو محجوب کہتے ہیں ۔ اس لئے یہاں تقسیم میراث کے وقت ایسے لوگوں کیلئے غیر متعین حق رکھا جاتا ہے ۔ جب وہ تقسیم میراث کے وقت موجود بھی ہوں اور مستحق بھی ہوں ۔ یہ حق ایسے لوگوں کی دلجوئی کیلئے رکھا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے اور وہ محروم ہیں ۔ اس لئے ان کی دلجوئی مطلوب ہے ۔ نیز اس سے خاندانی رشتے دار اور رابطے بھی مضبوط ہوں گے اور دلی محبت میں اضافہ ہوگا ۔ اسی طرح دوسرے یتیموں ، مسکینوں کے بارے میں بھی یہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ تقسیم کنندگان انہیں بھی کچھ ضرور دیں ۔

Urdu

آیت 7 لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ یہاں اب پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ‘ ورنہ قبل از اسلام عرب معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ َ مِمَّا قَلَّ مِنْہُ اَوْ کَثُرَ ط اللہ تعالیٰ کا قانون اس پر ہر صورت میں پوری طرح نافذ ہونا چاہیے۔ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا آگے آپ دیکھیں گے کہ اس قانون وراثت کی کس طرح بار بار تاکید آرہی ہے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح دھجیاں بکھرتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے شمالی علاقے میں ویسے تو نماز روزہ کا بہت اہتمام ہوتا ہے ‘ لیکن وہاں کے لوگ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو کسی صورت تیار نہیں ہوتے ‘ بلکہ اپنے رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ شریعت کی کچھ چیزیں بہت اہم ہیں اور قرآن میں ان کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ آتا ہے۔

Indonesian
Laki-laki mempunyai bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya, seperti saudara dan paman setelah mereka meninggal dunia, baik sedikit maupun banyak. Wanita juga mempunyai bagian dari harta yang mereka tinggalkan. Ini berbeda dengan apa yang berlaku di masa jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Bagian (warisan) ini adalah hak yang diterangkan dan ditentukan kadarnya oleh Allah -Ta'ālā-.

Arabic

فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ الْيَتَامَى وَصَلَهُ بِذِكْرِ الْمَوَارِيثِ. وَنَزَلَتِ الآية في أوس ابن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أم كحة وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا، فَقَامَ رَجُلَانِ هُمَا ابْنَا عَمِّ الْمَيِّتِ وَوَصِيَّاهُ يُقَالُ لَهُمَا: سُوَيْدٌ وَعَرْفَجَةُ، فَأَخَذَا مَالَهُ وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ وَبَنَاتِهِ شَيْئًا، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصَّغِيرَ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَيَقُولُونَ: لَا يعطى إلا من قاتل على ظهور الحيل، وَطَاعَنَ بِالرُّمْحِ، وَضَارَبَ بِالسَّيْفِ، وَحَازَ الْغَنِيمَةَ. فَذَكَرَتْ أم كحة ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُمَا، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَدُهَا لَا يَرْكَبُ فَرَسًا، وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (انْصَرِفَا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ لِي فِيهِنَّ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ رَدًّا عَلَيْهِمْ، وَإِبْطَالًا لِقَوْلِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ بِجَهْلِهِمْ، فَإِنَّ الْوَرَثَةَ الصِّغَارَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَحَقَّ بِالْمَالِ مِنَ الْكِبَارِ، لِعَدَمِ تَصَرُّفِهِمْ وَالنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهِمْ، فَعَكَسُوا الْحُكْمَ، وَأَبْطَلُوا الْحِكْمَةَ فَضَلُّوا بِأَهْوَائِهِمْ، وَأَخْطَئُوا فِي آرَائِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ. الثَّانِيةُ- قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَوَائِدُ ثَلَاثٌ: إِحْدَاهَا- بَيَانُ عِلَّةِ الْمِيرَاثِ وَهِيَ الْقَرَابَةُ. الثَّانِيةُ- عُمُومُ الْقَرَابَةِ كَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ. الثَّالِثَةُ- إِجْمَالُ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ. وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ، فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَوْطِئَةٌ لِلْحُكْمِ، وَإِبْطَالٌ لِذَلِكَ الرَّأْيِ الْفَاسِدِ حَتَّى وَقَعَ الْبَيَانُ الشَّافِي. الثَّالِثَةُ- ثَبَتَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ لَمَّا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ- بَئْرُ حَاءَ- وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: (اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ) فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ. قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ فِي الْأَبِ الثَّالِثِ وَهُوَ حَرَامٌ. وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي سِتَّةُ آبَاءٍ. قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا طَلْحَةَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا مَا يَقْضِي عَلَى الْقَرَابَةِ أَنَّهَا مَا كَانَتْ فِي هَذَا الْقُعْدُدِ وَنَحْوِهِ، وَمَا كَانَ دُونَهُ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَلْحَقَهُ اسْمُ الْقَرَابَةِ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَنَاتِ نَصِيبًا فِي الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ أَلَّا يُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُنْزِلُ رَبُّنَا. فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا (أَنْ أَعْطِيَا أم كحة الثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ أَوْسٌ، وَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَكُمَا بَقِيَّةُ الْمَالِ). الْخَامِسَةُ- اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي قِسْمَةِ الْمَتْرُوكِ عَلَى الْفَرَائِضِ إِذَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ عَنْ حَالِهِ، كَالْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ وَبَيْدَرِ [[كذا في ز. وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب، ويجمع فيه الطعام. وفي ح وى وا: بذ، لعله من قولهم: تمر بذ: متفرق. وفى د وج وووب وهـ وط: بد. وليس بظاهر المعنى.]] الزَّيْتُونِ وَالدَّارِ الَّتِي تَبْطُلُ مَنَافِعُهَا بِإِقْرَارِ أَهْلِ السِّهَامِ فِيهَا. فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْسَمُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمْ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي الدَّارِ الصَّغِيرَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى صَاحِبُهُ قُسِمَتْ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِمَا يُقْسَمُ لَهُ فَلَا يُقْسَمُ. وَكُلُّ قَسْمٍ يَدْخُلُ فِيهِ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنَ الدُّورِ وَالْمَنَازِلِ وَالْحَمَّامَاتِ، وَفِي قِسْمَتِهِ الضَّرَرُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِذَا قُسِمَ، أَنْ يُبَاعَ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ). فَجَعَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ إِيقَاعُ الْحُدُودِ، وَعَلَّقَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ مِمَّا يُمْكِنُ إِيقَاعُ الْحُدُودِ فِيهِ. هَذَا دَلِيلُ الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وَمِنَ الْحُجَّةِ لِهَذَا الْقَوْلِ مَا خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ ابن مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لا تعضية عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ (. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ. يَقُولُ: فَلَا يُقْسَمُ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْجَوْهَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّيْلَسَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ، يُقَالُ: عَضَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا فَرَّقْتُهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [[راجع ج ١٠ ص ٥٨.]]. وَقَالَ تَعَالَى: (غَيْرَ مُضَارٍّ) فَنَفَى الْمُضَارَّةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا اقْتَضَتِ الْآيَةُ وُجُوبَ الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، رَدًّا عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا. فَأَمَّا إِبْرَازُ ذَلِكَ النَّصِيبِ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ: قَدْ وَجَبَ لِي نَصِيبٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَكِّنُونِي مِنْهُ، فَيَقُولُ لَهُ شَرِيكُهُ: أَمَّا تَمْكِينُكَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَلَا يُمْكِنُ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ إِفْسَادِ الْمَالِ، وَتَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ، وَتَنْقِيصِ الْقِيمَةِ، فَيَقَعُ التَّرْجِيحُ. وَالْأَظْهَرُ سُقُوطُ الْقِسْمَةِ فِيمَا يُبْطِلُ الْمَنْفَعَةَ وَيُنْقِصُ الْمَالَ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الدَّلِيلِ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. قَالَ الْفَرَّاءُ: (نَصِيبًا مَفْرُوضًا) هُوَ كَقَوْلِكَ: قَسْمًا وَاجِبًا، وَحَقًّا لَازِمًا، فَهُوَ اسْمٌ فِي مَعْنَى الْمَصْدَرِ فَلِهَذَا انْتَصَبَ. الزَّجَّاجُ: انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ أَيْ لِهَؤُلَاءِ أَنْصِبَاءُ فِي حَالِ الْفَرْضِ. الْأَخْفَشُ: أَيْ جعل الله ذلك لهم نصيبا. والمفروض: المقدر الواجب.

Turkish
Ana, baba, kardeş ve amca gibi akrabaların ölümünden sonra bıraktıkları mallardan az ya da çok olsun erkekler için bir pay vardır. Cahiliye döneminde kadın ve çocukların mirastan men edilmesinin aksine bu miras bırakanların mallarından kadınlar için de bir pay vardır. Bu pay Allah Teâlâ tarafından miktarı farz olarak beyan edilmiş bir haktır.

English

Right from the opening of Surah Al-Nis-a', the theme of universal human rights, particularly those relating to family life, has been appearing regularly. Verses before those dealt with the rights of orphans. The four verses here also take up particular rights of women and orphans which relate to inheritance.

The first verse (7) refutes the custom of Jahiliyyah under which women were just not allowed to inherit. The verse declares their entitlement to their share as fixed by Islamic law and strictly forbids any attempt to decrease their due right. Since the subject concerned those who had a determined share in inheritance, and it is not uncommon that when such distribution is being made, some persons from among the poor and the orphans do make their appearance on the occasion, therefore the second verse (8) lays down the rule that they should be treated benignly. But, this command is not obligatory; it is, rather, commendatory.

The third and fourth verses (9, 10) also emphasize the importance of injunctions relating to orphans.

Commentary

The right to inherit from parents and other nearest of kin

Before Islam, orphans and women, the weaker links in the human chain, had been victims of all sorts of injustice. To begin with, none of their rights were recognized as such. Even if one of these was conceded, who could wrest it from men and hope to hold it safe? Such power and authority did not exist.

The breakthrough came when Islam championed their cause, legalized their rights and instituted safeguards to see that these stay secure against infringements. All this happened in the background when nations around the world had allowed these two weaker units of human society to remain deprived of their natural and obligatory rights. Such was the state of the Law of inheritance. The pre-Islam Arabs seemed to have lived by the very principle that the one deserving of inheritance is the one who rides a horse, fights against enemies and collects battle spoils. (Ruh a1-Ma` ani, v. 4, p.21). As quite obvious, women and children could not live by this principle. So, according to their principle of inheritance, only a young and adult boy could become the inheritor. A girl was absolutely out of consideration for this purpose, irrespective of whether she was major or minor. And a boy too, if minor and immature, would not be deserving of inheritance.

There was an incident during the blessed time of the Holy Prophet ﷺ when a Companion Sayyidna Aws ibn Thabit ؓ died. He left behind two daughters, a minor boy and his wife as the inheritors. But, very much like the old Arab custom, two of his cousins from the father's side came and took the whole property in their possession and just gave nothing to anyone from among the children and wife of their deceased brother. This may have been so because, according to their customary practice, a woman was absolutely out of the pale of inheritors, major or minor. This conveniently ruled out the wife and the two daughters. As far as the boy was concerned, he was a minor and, therefore, he too was excluded from inheriting anything. As a result, the two paternal cousins became the inheritors of the whole property.

Inspite of what happened, the widow of Sayyidna Aws ibn Thabit ؓ still wanted that these cousins who had taken possession of the entire property left by her deceased husband might as well marry the two orphaned daughters so that she is relieved of the concern for their marriage. But, as they did not accept this proposal too, she went to the Holy Prophet ﷺ and narrated to him her sad story and explained the destitution of her children. Since, by that time, the 'verse of inheritance' was yet to be revealed in the Holy Qur'an, the noble Prophet ﷺ withheld his response. His heart was at peace; he was confident that this unjust practice will be removed through Divine revelation. Thereupon, the following verse was revealed:

لِّلرِّ‌جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ‌ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُ‌وضًا ﴿7﴾

For men there is a she in what the parents and the nearest of kin have left. And for women there is a share in what the parents and the nearest of kin have left, be it small or large - a determined share.

After that came the second verse of inheritance which contains the details of shares. The second section of this Surah comprises these details. So, the Holy Prophet ﷺ followed the injunctions of the Qur'an, gave the wife the one-eighth of the total inheritance and distributed the rest of the property over the son and the daughters of the deceased in a way that the half of it went to the boy and the remaining half was shared equally by the two girls; and the cousins, since they were not the nearest of kin as compared to children, were excluded. (Ruh al-Ma` ani)

The rule of inheritance

This verse lays down the rule relating to the law of inheritance as a corollary to some of its injunctions, which is مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ in what the parents and the nearest of kin have left.) The two words, الوالدین 'alwalidan' (the parents) and الاقربون 'al-aqrabun' (the nearest of kin) spell out two basic principles of inheritance. The first one is the bond of birth which exists between children and their father and mother and which has been described through الوالدان 'al-walidan.' The second one is the general kinship which is the sense of the word, الاقربون 'al-aqrabun'. According to the correct interpretation, the word, الاقربون 'al-aqrabun' covers all kinds of family relationships. This may be the mutual bond of birth as in children and their parents; or, it may be of the other kind as in general family relationships; or, these may be relations established through marital connection. The word, الاقربون 'al-aqrabun' covers all, but parents were set apart specially because of their importance. Then, this word has also established another principle of inheritance, that is, the mere fact of kinship is not enough for a claim on inheritance. Rather, it is necessary that the heir is nearest in kinship, for - if the degree of nearness or closeness were not made the standard condition - the inheritance of every deceased person would have to be, of necessity, distributed over the entire human population of this wide world. The reason is simple to understand because everyone is the offspring of one father and mother, Adam and Eve, peace be on them. Be it close or not so close, there does exist some sort of mutual relationship in everyone. When it comes to distribution of inheritance, it is, to begin with, beyond the realm of possibility. However, speaking academically, if such an arrangement was somehow made, the resulting distribution of property would be something like one insignificant particle for each which will be no good for anyone. So, it was necessary that, given the pivotal position of kinship in the matter of inheritance, the principle should be: If choice has to be made from a collection of different relatives, then, the nearest of kin should be preferred over the farther ones and, in the presence of the nearest, the farthest should not be given a share. However, if there are relatives who are all declared to be the nearest at the same time, even if the nature of nearness in them be different, then, all of them will deserve a share in the inheritance as the father and mother alongwith children, or wife etc., for they all are the nearest, though the nature of nearness differs.

In addition to that, this very word, 'al-aqrabun' establishes that the way men are sharers in inheritance, so are women and children, who too cannot be deprived of this right, for kinship of children, parents or any others, is the same in a boy and girl as far as the fact of being related is concerned. A boy is born to his parents and so is a girl, who is born to them. When the right to inherit depends on being related, there is no sense in depriving a small child or a girl.

Another point about the style of the Holy Qur'an is worth noticing here. Instead of mentioning the entitlement of women in a separate sentence, the Holy Qur'an could have easily merged it with the entitlement of men in a single sentence, by saying, "For men and women both there is a share...." But the Holy Qur'an has elected to mention the entitlement of both sexes in two separate independent sentences, even though it seems to be a repetition. This is to emphasize the fact that the right of women in inheritance is quite independent and- is as important as the right of men.

Furthermore, this very word, 'al-aqrabun' also tells us that the distribution of property left behind is not based on the criterion of need; it is, rather, based on the criterion of nearness in kinship. Therefore, it is not necessary that the one more needy among the relatives should be the one more deserving of a share in inheritance. On the contrary, the one nearest in kinship to the deceased will be the one more deserving of a share in the inheritance as compared to the farther - even though, the farther may be poorer and more needy. If we set aside the principle of nearness in kinship and use the need or the beneficial effects for some relatives as the criterion, it can neither turn into a rule nor can it take the form of a settled and solid law, because any criterion, other than nearness in kinship, will inevitably be temporary as based on opinion because poverty and need or usefulness are not permanent. Conditions change. Levels change. Under such conditions, there will appear a host of claimants and those responsible for settlement would have a hard time in arriving at decision.

The problem of an orphaned grandson's inheritance

If this Qur'anic principle is understood clearly, the problem of an orphaned grandson's inheritance - which has been made to look like a disputed issue for no sound reason - resolves itself automatically on the basis of a categorical decision. In other words, if an orphaned grandson is more needy as compared to the son, but in accordance with the law of 'al-aqrabun' (the nearest in kinship), he cannot claim a share in the inheritance because he is not 'the nearest' in the presence of the son, other arrangements have been made to take care of his needs. One such arrangement appears in the next verse.

This religious position has been opposed by none but some of the contemporary, westernized modernists. Other than these, the entire Muslim Ummah has been holding the belief, as clarified by the Qur'an and the Hadith, that the grandson will not inherit in the presence of a son of the deceased, irrespective of whether his father is dead or alive.

The right of inheritance is operative in everything owned by the deceased

The phrase مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ‌, (be it small or large) in this verse corrects another custom practiced by some ignorant people where some things or properties were assigned to special inheritors. For example, a horse or some weapon like a sword could only be inherited by young males as a matter of right. Others were deprived of these. The instruction given by the Holy Qur'an makes it very clear that in everything under the ownership of the deceased, be it big or small, there is a standing right of all inheritors. It is not permissible for any inheritor to keep anything special for himself before the total inheritance has been formally distributed according to rules.

Fixed shares in inheritance have been determined by Allah

The last phrase (a determined share) in verse 7 is to stress that different shares fixed for different inheritors in the Holy Qur'an have been determined as such by Allah Almighty. Nobody has any right to add or delete or change or transpose any of these by personal opinion or analogical deduction.

Inheritance is a compulsory transfer of ownership

This particular word, نَصِيبًا مَّفْرُ‌وضًا (mafrudan: determined) throws light on yet another principle, that is, the ownership which passes on to inheritors through the law of inheritance is automatic and compulsory. It does not require the acceptance or consent of the inheritor nor is it necessary that he be satisfied with it. The fact is that, even if he were to make a clear declaration that he will not take his share, still then, he is the owner of his share in the sight of the Shari'ah. But, if he does not want to keep his share, he may, after having become the owner, gift it to somebody or sell it or distribute it, in accordance with the rules of Shari'ah.

A sign of goodwill to other relatives

It is likely that there are some relatives of the deceased who cannot receive a share from his inheritance according to the rules of Shari'ah. At the same time, it is obvious that everyone does not know the details of the system of share distribution. Generally, every relative would like to have some share out of the inheritance. Therefore, relatives who have been excluded under the provisions of the Islamic law of inheritance may feel disappointed at the time of the distribution of inheritance, specially so when they are physically present at that time, and more so when there are some orphans and poor and needy among them. A scenario in which other relatives are walking away with their respective shares while they simply look on is terrible.

Arabic

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ .

اسْتِئْنافٌ ابْتِدائِيٌّ، وهو جارٍ مَجْرى النَّتِيجَةِ لِحُكْمِ إيتاءِ أمْوالِ اليَتامى، ومَجْرى المُقَدِّمَةِ لِأحْكامِ المَوارِيثِ الَّتِي في قَوْلِهِ تَعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] .

ومُناسَبَةُ تَعْقِيبِ الآيِ السّابِقَةِ بِها: أنَّهم كانُوا قَدِ اعْتادُوا إيثارَ الأقْوِياءِ والأشِدّاءِ بِالأمْوالِ، وحِرْمانَ الضُّعَفاءِ، وإبْقاءَهم عالَةً عَلى أشِدّائِهِمْ حَتّى يَكُونُوا في مَقادَتِهِمْ، فَكانَ الأوْلِياءُ يَمْنَعُونَ عَنْ مَحاجِيرِهِمْ أمْوالَهم، وكانَ أكْبَرُ العائِلَةِ يَحْرِمُ إخْوَتَهُ مِنَ المِيراثِ مَعَهُ فَكانَ أُولَئِكَ لِضَعْفِهِمْ يَصْبِرُونَ عَلى الحِرْمانِ، ويَقْنَعُونَ العائِلَةَ بِالعَيْشِ في ظِلالِ أقارِبِهِمْ، لِأنَّهم إنْ نازَعُوهم أطْرَدُوهم وحَرَمُوهم، فَصارُوا عالَةً عَلى النّاسِ.

وأخَصُّ النّاسِ بِذَلِكَ النِّساءُ فَإنَّهُنَّ يَجِدْنَ ضَعْفًا مِن أنْفُسِهِنَّ، ويَخْشَيْنَ عارَ الضَّيْعَةِ،

صفحة ٢٤٨

ويَتَّقِينَ انْحِرافَ الأزْواجِ، فَيَتَّخِذْنَ رِضا أوْلِيائِهِنَّ عُدَّةً لَهُنَّ مِن حَوادِثِ الدَّهْرِ، فَلَمّا أمَرَهُمُ اللَّهُ أنْ يُؤْتُوا اليَتامى أمْوالَهم، أمَرَ عَقِبَهُ بِأمْرِهِمْ بِأنْ يَجْعَلُوا لِلرِّجالِ والنِّساءِ نَصِيبًا مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ.

فَإيتاءُ مالِ اليَتِيمِ تَحْقِيقٌ لِإيصالِ نَصِيبِهِ مِمّا تَرَكَ لَهُ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ، وتَوْرِيثُ القَرابَةِ إثْباتٌ لِنَصِيبِهِمْ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ، وذُكِرَ النِّساءُ هُناكَ تَمْهِيدًا لِشَرْعِ المِيراثِ، وقَدْ تَأيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبى واليَتامى﴾ [النساء: ٨] فَإنَّ ذَلِكَ يُناسِبُ المِيراثَ، ولا يُناسِبُ إيتاءَ أمْوالِ اليَتامى.

ولا جَرَمَ أنَّ مِن أهَمِّ شَرائِعِ الإسْلامِ المِيراثَ، فَقَدْ كانَتِ العَرَبُ في الجاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ أمْوالَهم بِالوَصِيَّةِ لِعُظَماءِ القَبائِلِ ومَن تَلْحَقُهم بِالِانْتِسابِ إلَيْهِمْ حُسْنُ الأُحْدُوثَةِ، وتَجْمَعُهم بِهِمْ صِلاتُ الحِلْفِ أوِ الِاعْتِزازِ والوِدِّ، وكانُوا إذا لَمْ يُوصُوا أوْ تَرَكُوا بَعْضَ مالِهِمْ بِلا وصِيَّةٍ يُصْرَفُ لِأبْناءِ المَيِّتِ الذُّكُورِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُكُورٌ فَقَدْ حُكِيَ أنَّهم يَصْرِفُونَهُ إلى عُصْبَةٍ مِن أُخْوَةٍ وأبْناءِ عَمٍّ، ولا تُعْطى بَناتُهُ شَيْئًا، أمّا الزَّوْجاتُ فَكُنَّ مَوْرُوثاتٍ لا وارِثاتٍ.

وكانُوا في الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ بِالبُنُوَّةِ إلّا إذا كانَ الأبْناءُ ذُكُورًا، فَلا مِيراثَ لِلنِّساءِ لِأنَّهم كانُوا يَقُولُونَ إنَّما يَرِثُ أمْوالَنا مَن طاعَنَ بِالرُّمْحِ، وضَرَبَ بِالسَّيْفِ. فَإنْ لَمْ تَكُنِ الأبْناءُ الذُّكُورُ ورِثَ أقْرَبُ العُصْبَةِ: الأبُ ثُمَّ الأخُ ثُمَّ العَمُّ وهَكَذا، وكانُوا يُوَرِّثُونَ بِالتَّبَنِّي وهو أنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ ابْنَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ فَتَنْعَقِدُ بَيْنَ المُتَبَنِّي والمُتَبَنّى جَمِيعُ أحْكامِ الأُبُوَّةِ.

ويُوَرِّثُونَ أيْضًا بِالحِلْفِ وهو أنْ يَرْغَبَ رَجُلانِ في الخُلَّةِ بَيْنَهُما فَيَتَعاقَدا عَلى أنَّ دَمَهُما واحِدٌ ويَتَوارَثا، فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ لَمْ يَقَعْ في مَكَّةَ تَغْيِيرٌ لِأحْكامِ المِيراثِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ لِتَعَذُّرِ تَنْفِيذِ ما يُخالِفُ أحْكامَ سُكّانِها، ثُمَّ لَمّا هاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وبَقِيَ مُعْظَمُ أقارِبِ المُهاجِرِينَ المُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ صارَ التَّوْرِيثُ بِالهِجْرَةِ، فالمُهاجِرُ يَرِثُ المُهاجِرَ، وبِالحِلْفِ، وبِالمُعاقَدَةِ، وبِالأُخُوَّةِ الَّتِي آخاها الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - بَيْنَ المُهاجِرِينَ والأنْصارِ، ونَزَلَ في ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى ﴿ولِكُلٍّ

صفحة ٢٤٩

جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣] الآيَةَ مِن هاتِهِ السُّورَةِ. وشَرَعَ اللَّهُ وُجُوبَ الوَصِيَّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ بِآيَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ تَوالَدَ المُسْلِمُونَ ولَحِقَ بِهِمْ آباؤُهم وأبْناؤُهم مُؤْمِنِينَ، فَشَرَعَ اللَّهُ المِيراثَ بِالقَرابَةِ، وجَعَلَ لِلنِّساءِ حُظُوظًا في ذَلِكَ فَأتَمَّ الكَلِمَةَ، وأسْبَغَ النِّعْمَةَ، وأوْمَأ إلى أنَّ حِكْمَةَ المِيراثِ صَرْفُ المالِ إلى القَرابَةِ بِالوِلادَةِ وما دُونَها.

وقَدْ كانَ قَوْلُهُ تَعالى ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ أوَّلَ إعْطاءٍ لِحَقِّ الإرْثِ لِلنِّساءِ في العَرَبِ.

ولِكَوْنِ هَذِهِ الآيَةِ كالمُقَدِّمَةِ جاءَتْ بِإجْمالِ الحَقِّ والنَّصِيبِ في المِيراثِ وتَلاهُ تَفْصِيلُهُ، لِقَصْدِ تَهْيِئَةِ النُّفُوسِ، وحِكْمَةُ هَذا الإجْمالِ حِكْمَةُ وُرُودِ الأحْكامِ المُرادِ نَسْخُها إلى أثْقَلَ لِتَسْكُنَ النُّفُوسُ إلَيْها بِالتَّدْرِيجِ.

رَوى الواحِدِيُّ، في أسْبابِ النُّزُولِ، والطَّبَرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وأحَدُهُما يَزِيدُ عَلى الآخَرِ ما حاصِلُهُ: «إنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ الأنْصارِيَّ تُوُفِّيَ وتَرَكَ امْرَأةً يُقالُ لَها أُمُّ كُحَّةٍ فَجاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ إنَّ زَوْجِي قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وهاتانِ بِنْتاهُ وقَدِ اسْتَوْفى عَمُّهُما مالَهُما فَما تَرى يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَواللَّهِ ما تُنْكَحانِ أبَدًا إلّا ولَهُما مالٌ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي اللَّهُ في ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّساءِ وفِيها ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] . قالَ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: فَقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ادْعُ لِي المَرْأةَ وصاحِبَها فَقالَ لِعَمِّهِما أعْطِهِما الثُّلُثَيْنِ وأعْطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ وما بَقِيَ فَلَكَ» . ويُرْوى: أنَّ ابْنَيْ عَمِّهِ سُوَيْدٌ وعُرْفُطَةُ، ورُوِيَ أنَّهُما قَتادَةُ وعُرْفُجَةُ، ورُوِيَ «أنَّ النَّبِيءَ ﷺ لَمّا دَعا العَمَّ أوِ ابْنَيِ العَمِّ قالَ، أوْ قالا لَهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ لا نُعْطِي مَن لا يَرْكَبُ فَرَسًا ولا يَحْمِلُ كَلًّا ولا يَنْكى عَدُوًّا. فَقالَ: انْصَرِفْ أوِ انْصَرِفا، حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُ اللَّهُ فِيهِنَّ. فَنَزَلَتْ آيَةُ ”﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾“ الآيَةِ» . ورُوِيَ أنَّهُ «لَمّا نَزَلَتْ هاتِهِ الآيَةُ أرْسَلَ النَّبِيءُ ﷺ إلى ولِيِّ البِنْتَيْنِ فَقالَ: لا تُفَرِّقُ مِن مالِ أبِيهِما شَيْئًا فَإنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًا» .

صفحة ٢٥٠

والنَّصِيبُ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتابِ﴾ [آل عمران: ٢٣] في سُورَةِ آلِ عِمْرانَ.

وقَوْلُهُ ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ بَيانٌ لِ ”ما تَرَكَ“ لِقَصْدِ تَعْمِيمِ ما تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ وتَنْصِيصٌ عَلى أنَّ الحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ المالِ، حَتّى لا يَسْتَأْثِرَ بَعْضُهم بِشَيْءٍ، وقَدْ كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُعْطِي أبْناءَهُ مِن مالِهِ عَلى قَدْرِ مَيْلِهِ كَما أوْصى نِزارُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَدْنانَ لِأبْنائِهِ: مُضَرَ، ورَبِيعَةَ، وإيادٍ، وأنْمارٍ، فَجَعَلَ لِمُضَرَ الحَمْراءَ كُلَّها، وجَعَلَ لِرَبِيعَةَ الفَرَسَ، وجَعَلَ لِإيادٍ الخادِمَ، وجَعَلَ لِأنْمارٍ الحِمارَ، ووَكَلَهم في إلْحاقِ بَقِيَّةِ مالِهِ بِهاتِهِ الأصْنافِ الأرْبَعَةِ إلى الأفْعى الجُرْهُمَيِّ في نَجْرانَ، فانْصَرَفُوا إلَيْهِ، فَقَسَمَ بَيْنَهم، وهو الَّذِي أرْسَلَ المَثَلَ: ”إنَّ العَصا مِنَ العُصَيَّةِ“ .

وقَوْلُهُ ”نَصِيبًا مَفْرُوضًا“ حالٌ مِن ”نَصِيبٌ“ في قَوْلِهِ لِلرِّجالِ ”نَصِيبٌ“ ”ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ“ وحَيْثُ أُرِيدَ بِنَصِيبٍ الجِنْسُ جاءَ الحالُ مِنهُ مُفْرَدًا ولَمْ يُراعَ تَعَدُّدُهُ، فَلَمْ يَقُلْ: نَصِيبَيْنِ مَفْرُوضَيْنِ، عَلى اعْتِبارِ كَوْنِ المَذْكُورِ نَصِيبَيْنِ، ولا قِيلَ: أنْصابٌ مَفْرُوضَةٌ، عَلى اعْتِبارِ كَوْنِ المَذْكُورِ مُوَزَّعًا لِلرِّجالِ ولِلنِّساءِ، بَلْ ورُوعِيَ الجِنْسُ فَجِيءَ بِالحالِ مُفْرَدًا و”مَفْرُوضًا“ وصْفٌ. ومَعْنى كَوْنِهِ مَفْرُوضًا أنَّهُ مُعَيَّنُ المِقْدارِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، كَما قالَ تَعالى في الآيَةِ الآتِيَةِ ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١] . وهَذا أوْضَحُ دَلِيلٍ عَلى أنَّ المَقْصُودَ بِهَذِهِ الآيَةِ تَشْرِيعُ المَوارِيثِ.

Arabic
قال القرطبى ما ملخصه : نزلت هذه الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى . توفى وترك امرأة يقال لها : أم كُجّة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما أبنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا أمرأته وبناته شيئا . وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعاهما فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ، ولا ينكأ عدوا . فقال صلى الله عليه وسلم : " انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لى فيهن ، فأنزل الله هذه الآية .ثم قال : قال علماؤنا : فى هذه الآية فوائد ثلاث :إحداها : بيان علة الميراث وهى القرابة .الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد .الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين فى آية المواريث؛ فكأن هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأى الفاسد حتى وقع البيان الشافى " .هذا ، ومن العلماء من أبقى هذه الآية الكريمة على ظاهرها ، فجعل المراد من الرجال : الذكور البالغين . والمراد من الوالدين : الأب والأم بلا واسطة المراد من الأقربين : الأقارب الأموات الذين يرثهم أقاربهم المستحقون لذلك والمراد من النساء الإِناث البالغات .والمعنى على هذا الرأى : للذكور البالغين نصيب أى حظ مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهم وأخواتهم وأعمالهم وعماتهم وللاناث البالغات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن وأمهاتهن وأقاربهن . . . ألخ .وبهذا تكون الآية الكريمة قد اقتصرت على بيان أن الإِرث غير مختص بالرجال كما كان الجاهليون يفعلون ، بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساء ، ثم جاءت آيات المواريث بعد ذلك فبينت نصيب كل وارث .قال الإِمام الرازى : ذكر الله - تعالى - فى هذه الآية هذا القدر ، وهو أن الإِرث مشترك بين الرجال والنساء - ثم ذكر التفصيل بعد ذلك - فى آيات المواريث - ، لأنه - سبحانه - أراد أن ينقلهم عن العادة شاق ثقيل على الطبع . فإذا كان فجعلة عظم وقعه على القلب ، وإذا كان على التدريج سهل . فهلذا المعنى ذكر الله - تعالى - هذا المجمل أولا ثم أردفه بالتفصيل ومن العلماء من يرى أن المراد بالرجال الصغار من الذكور ومن النساء الصغار من الإِناث ، وعلل مراده هذا بأن فيه عناية بشأن اليتامى ، وفيه رد صريح على ما تعوده أهل الجاهلية من توريث الكبار من الرجال دون الصغار سواء أكانوا ذكورا أم إناثا . ومنهم من عمهم فى الرجال والنساء فجعل المراد من الرجال الذكور مطلقا سواء أكانوا كبارا أم صغارا .وجعل المراد من النساء الإِناث مطلقا سواء كان كباراً أم صغاراً .ويكون المعنى : للذكور نصيب مما تركه الوالدان والأقربون من متاع ، وللإِناث كذلك نصيب مما تركه الوالدان والأقربون .وعليه يكون المقصود من الآية الكريمة التسوية بين الذكور والإِناث فى أن لكل منهما حقا فيما ترك الوالدان والأقربون .ويبدو لنا أن هذا الرأى الثالث أولى ، لأنه أعم من غيره ، وأشمل فى الرد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من عدم توريثهم للنساء مطلقا ولا للصغار وإن كانوا ذكوراً ، ولأنه يشمل سبب نزول الآية نصا ، فقد ذكرنا فى سبب النزول أنها نزلت فى شأن بنات أوس بن ثابت وزوجته .وقد أكد - سبحانه - حق النساء في الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلى فقال : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ) مع أنه كان يكفى أن يقول : للرجال والنساء نصيب ، مما ترك الوالدان والأقربون ، وذلك للإِيذان بأصالتهن فى استحقاق الارث ، وللإِشعار بأنه حق مستقل عن حق الرجال ، وأن هذا الحق قد ثبت لهن استقلالا بالقرابة كما ثبت للرجال ، حتى لا يتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأى نوع من أنواع التبعية .ثم أكد - سبحانه هذا الحق مرة أخرى بقوله ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) أى أن حق النساء ثبات فيما تكره المتوفى من مال لسواء أكان هذا المتروك قليلاً أم كثيراً ، لأن الذكور والإِناث يتساويان فى أن لكل منهما حقا فيما ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيئاً قليلا .فقوله ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) عطف بيان من قوله ( مِّمَّا تَرَكَ الوالدان ) لقصد التعميم والتنصيص على أن حق النساء متعلق بكل جزء من المال الذى تركه الوالدان والأقربون ثم أكد - سبحانه - حق النساء فى الميراث مرة ثالثة بقوله ( نَصِيباً مَّفْرُوضاً ) لأن قوله ( نَصِيباً ) منصوب على الاختصاص والاختصاص يفيد العناية .أى أن لكل من الرجال والنساء نصيبا فيما تركه الوالدان والأقربون ، وهذا النصيب قد فرضه الله - تعالى - فلا سبيل إلى التهاون فيه ، بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه كاملا غير منقوص؛ لأن الله هو الذى شرعه ، ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه - سبحانه - .قال صاحب الكشاف : وقوله : ( نَصِيباً مَّفْرُوضاً ) نصب على الاختصاص بمعنى : أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يجوزوه ولا يستأثر به بعضهم دون بعض ، ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله : ( فَرِيضَةً مِّنَ الله ) كأنه قيل : قسمة مفروضة .هذا ، وقد استدل الأحناف بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام؛ لأن العمات والخالات وأولاد البنات ونحوهن من الأقربين ، فوجب دخولهم تحت قوله تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ) الآية . وثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بهذه الآية ، وأما المقدار فمستفاد من آيات أخرى كما هو الشأن فى غيرهم .أما المخالفون للأحناف فيما ذهبوا إليه فيرون أن المراد من الأقربين الوالدان والأولاد ونحوهم وحينئذ لا يدخل فيهم ذوو الأرحام . وعلى رأى هؤلاء المخالفين يكون عطف الأقربين على الوالدين من باب عطف العام على الخاص .كذلك استدل الأحناف بهذه الآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه - قبل استحقاقه - لم يسقط حقه .

Assamese
পুৰষসকলৰ বাবে সেই সম্পত্তিত অংশ আছে, যিটো পিতৃ-মাতৃ তথা নিকটাত্মীয় যেনে- ভাই আৰু খুৰাসকলে মৃত্যুৰ পিছত এৰি থৈ যায়। সেই সম্পত্তি কম হওঁক অথবা অধিক। এইদৰে এওঁলোকে এৰি থৈ যোৱা সম্পত্তিত নাৰীসকলৰো অংশ আছে। এই বিধান অজ্ঞতা যুগৰ সেই পৰাম্পৰাৰ পৰিপন্থী, য’ত নাৰী আৰু শিশুসকলক উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা বঞ্চিত ৰখা হৈছিল। এই অংশ এটা অধিকাৰ, যাৰ পৰিমাণ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত।

Chinese
男子得享父母和至亲如兄弟和叔辈去世后所遗财产的份额,无论多寡;妇女也得享这些人所遗的财产。这有别于蒙昧时期禁止妇女、儿童享受遗产的习俗。这是真主所制定的法定份额。

Pashto
نارينه و لره شته دی برخه د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او خپلوانو لکه وروڼو او کاکاګانو وروسته د هغوی له مرګ نه، که دا مال لږ وي او که ډیر، او مېرمنو لره شته دی برخه د هغه مال نه چې دوی پریښی وي؛ خلاف د هغه حکم چې کوم د جاهلیت والاو وو چې زنانه او ماشومان به یې له میراث نه محرومول، دا برخه حق دی ښکاره اندازې والا د الله تعالی له طرفه فرض کړی شوې ده.

Central Khmer
សម្រាប់បុរស គឺទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលឪពុកម្ដាយ និងសាច់ញាតិដូចជាបងប្អូន ពូមីង បានបន្សល់ទុកក្រោយពីពួកគេបានស្លាប់ ទោះបីជា(ទ្រព្យមរតកនោះ)តិច ឬច្រើនក៏ដោយ។ ហើយសម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយ ក៏ទទួលបានចំណែកអំពីកេរមរតកដែលពួកគេ(សាច់ញាតិ)ទាំងនោះបានបន្សល់ទុកដែរ ដោយវាផ្ទុយគ្នាពីច្បាប់ទម្លាប់នៅសម័យកាលអវិជ្ជាដែលពួកគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យស្ត្រី និងក្មេងៗទទួលកេរមរតកឡើយ។ ចំណែកដែលត្រូវចែកជូននោះ គឺជាសិទ្ធិដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីបរិមាណ(ដែលត្រូវទទួល)យ៉ាងពិតប្រាកដដែលត្រូវបានកំណត់មកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់។

French
Il revient aux hommes une part de ce que laissent les parents et les proches, comme les frères ou les oncles, après leur mort, quelle que soit l’importance des biens en question. De même, les femmes ont droit à une part d’héritage, contrairement à l’usage en vigueur à l’époque de la jâhiliyyah: les gens excluaient tout bonnement les femmes et les enfants de l’héritage. Cette part représente un droit déterminé et imposé par Allah.

Bengali

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ [১]।

[১] এ আয়াতে কি পরিমাণ অংশ তারা পাবে তা বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ১১ নং আয়াত থেকে কয়েকটি আয়াত এবং এ সূরারই সর্বশেষ আয়াতে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

English

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest in relation, whether the property be small or large – a legal share (7)And when the relatives, and the orphans, and the poor are present at the time of division, give them from the property, and speak to them words of kindness and justice (8)And let those (executors and guardians) have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left weak offspring behind. So, let them have Taqwa of Allah and speak truthfully (9)Verily, those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only a fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing Fire (10)

The Necessity of Surrendering the Inheritance According to the Portions that Allah Ordained

Sa'id bin Jubayr and Qatadah said, "The idolators used to give adult men a share of inheritance and deprive women and children of it. Allah revealed;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

(There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation)."

Therefore, everyone is equal in Allah's decision to inherit, even though their shares vary according to the degree of their relationship to the deceased, whether being a relative, spouse, etc. Ibn Marduwyah reported that Jabir said, "Umm Kujjah came to the Messenger of Allah ﷺ and said to him, 'O Messenger of Allah! I have two daughters whose father died, and they do not own anything.' So Allah revealed;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

(There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation.)" We will mention this Hadith when explaining the two Ayat about inheritance. Allah knows best. Allah said,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

(are present at the time of division,) those who do not have a share in the inheritance,

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ 

(and the orphans and the poor), are also present upon dividing the inheritance, give them a share of the inheritance. Al-Bukhari recorded that Ibn 'Abbas said that the Ayah,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ 

(And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division), was not abrogated.

Ibn Jarir recorded that Ibn 'Abbas said that this Ayah still applies and should be implemented. Ath-Thawri said that Ibn Abi Najih narrated from Mujahid that implementing this Ayah, "Is required from those who have anything to inherit, paid from whatever portions their hearts are satisfied with giving away." Similar explanation was reported from Ibn Mas'ud, Abu Musa, 'Abdur-Rahman bin Abi Bakr, Abu Al-'Aliyah, Ash-Sha'bi and Al-Hasan. Ibn Sirin, Sa'id bin Jubayr, Makhul, Ibrahim An-Nakha'i, 'Ata' bin Abi Rabah, Az-Zuhri and Yahya bin Ya'mar said this payment is obligatory. Others say that this refers to the bequeathal at the time of death. And others say that it was abrogated.

Al-'Awfi reported that Ibn 'Abbas said that this Ayah,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

(And when are present at the time of division), refers to divisions of inheritance. So, when poor relatives, who are ineligible for inheritance, orphans, and the poor attend the division of the inheritance, which is sometimes substantial, their hearts will feel eager to have a share, seeing each eligible person assuming his share; while they are desperate, yet are not given anything. Allah the Most Kind, Most Compassionate, commands that they should have a share in the inheritance as an act of kindness, charity, compassion and mercy for them.

Observing Fairness in the Will

Allah said,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ

(And let those have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left behind...)

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn 'Abbas said that this part of the Ayah, "Refers to a man who is near death and he dictates a will and testament that harms some of the rightful inheritors. Allah commands whoever hears such will to fear Allah, and direct the dying man to do what is right and to be fair, being as eager to protect the inheritors of the dying man as he would be with his own." Similar was reported from Mujahid and several others.

The Two Sahihs record that when the Messenger of Allah ﷺ visited Sa'd bin Abi Waqqas during an illness he suffered from, Sa'd said to the Messenger, "O Messenger of Allah! I am wealthy and have no inheritors except a daughter. Should I give two-thirds of my property in charity?" He said, "No." Sa'd asked, "Half?" He said, "No." Sa'd said, "One-third?" The Prophet ﷺ said;

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

(One-third, and even one-third is too much.) The Messenger of Allah ﷺ then said,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(You'd better leave your inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging from others.)

A Stern Warning Against Those Who Use Up the Orphan's Wealth

It was also said that the Ayah

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا

(consume it not wastefully and hastily, fearing that they should grow up,)

means, let them have Taqwa of Allah when taking care of the orphan's wealth, as Ibn Jarir recorded from Al-'Awfi who reported this explanation from Ibn 'Abbas.

This is a sound opinion that is supported by the warning that follows against consuming the orphan's wealth unjustly. In this case, the meaning becomes: Just as you would want your offspring to be treated fairly after you, then treat other people's offspring fairly when you are given the responsibility of caring for them.

Allah proclaims that those who unjustly consume the wealth of orphans, will be eating fire into their stomach, this is why Allah said,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

(Verily, those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only a fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing Fire!)

meaning, when you consume the orphan's wealth without a right, then you are only consuming fire, which will kindle in your stomach on the Day of Resurrection.

It is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

(Avoid the seven great destructive sins.) The people asked, "O Allah's Messenger! What are they?" He said,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

(To join others in worship along with Allah, magic, to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause, to consume interest, to consume an orphan's property, to turn your back to the enemy and flee from the battlefield at the time of fighting, and to accuse chaste women who never even think of anything harmful to their chastity being good believers.)

Russian
Во времена невежества арабы были настолько высокомерными и бессердечными людьми, что лишали наследства слабых людей, таких как женщины и дети. Они распределяли наследство только среди сильных мужчин, потому что они были способны участвовать в битвах и сражениях, грабить и захватывать трофеи. Такими были их суждения, однако Милосердный и Мудрый Господь пожелал установить для Своих рабов закон, который был бы одинаковым для мужчин и женщин, для сильных и слабых. Поначалу Аллах охарактеризовал Свой закон в общих чертах, чтобы подготовить людей к более подробному разъяснению ниспосланных предписаний. Когда же в последующих аятах Он ниспослал их подробные разъяснения, люди уже с нетерпением ожидали их. Благодаря этому они не испытывали к этим законам неприязни, причиной которой могли стать отвратительные обычаи времен невежества. Аллах сообщил, что мужчинам и женщинам принадлежит определенная доля наследства, оставленного отцом, матерью или ближайшими родственниками. Это откровение - пример включения частного в общее. Но определяется ли эта доля в соответствии с принятыми обычаями и желаниями людей, или же она определена Самим Аллахом? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что эта доля установлена Им. Если на то будет воля Аллаха, в дальнейшем мы более подробно рассмотрим этот вопрос. Следует отметить, что это откровение могло породить ошибочное предположение о том, что женщины и родители получают часть наследства только в том случае, если оно является крупным. Для того чтобы предотвратить такое ошибочное понимание, Аллах сообщил, что они получают свою часть наследства независимо от его количества. Благословен же Аллах, Наилучший из законодателей!

Japanese
男性には多かれ少なかれ、両親と、兄弟やおじといった近親が死後に遺したものからの取り分がある。そして女性にも、女性や子供の相続が禁止されていた時代の慣習とは異なり、かれらの遺産からの取り分がある。この取り分はその数量が明白な権利であり、アッラーからの義務である。

Arabic

﴿لِلرِّجالِ﴾ متعلقان بمحذوف خبر مقدم ﴿نَصِيبٌ﴾ مبتدأ مؤخر ﴿مِمَّا﴾ متعلقان بمحذوف صفة نصيب ﴿تَرَكَ الْوالِدانِ﴾ فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ عطف على الوالدان والجملة صلة الموصول ﴿وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ إعرابها كسابقتها ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ﴾ مما بدل من مما الأولى ﴿مِنْهُ﴾ متعلقان بقل والجملة صلة الموصول ﴿أَوْ كَثُرَ﴾ عطف على قل. ﴿نَصِيباً﴾ مفعول مطلق لأنها بمعنى عطاء وقيل هي حال ﴿مَفْرُوضاً﴾ صفة منصوبة.

Persian
برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان مانند برادران و عموها پس از مرگ‌شان به جای می‌گذارند، کم باشد یا زیاد، سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه که این افراد به جای می‌گذارند سهمی است؛ برخلاف آنچه در زمان جاهلیت وجود داشت که زنان و کودکان از میراث محروم بودند، این سهم، حقی واجب از جانب الله متعال است که مقدار آن مشخص شده است.

Urdu
وراثت کے مسائل ٭٭

مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتیں اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی کہ وارث تو سب ہوں گے خواہ قرابت حقیقی ہو یا خواہ قرابت حقیقی ہو یا خواہ بوجہ عقد زوجیت کے ہو یا بوجہ نسبت آزادگی ہو حصہ سب کو ملے گا گو کم و بیش ہو۔

ام کجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول! میرے دو لڑکے ہیں ان کے والد فوت ہو گئے ہیں ان کے پاس اب کچھ نہیں پس یہ آیت نازل ہوئی، یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں بھی عنقریب ان شاءاللہ آئے گی۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ»

صفحہ نمبر1512

دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگے اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور یتیم و مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔

ابتداء اسلام میں تو یہ واجب تھا اور بعض کہتے ہیں مستحب تھا اور اب بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ اس میں بھی دو قول ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اسے باقی بتاتے ہیں مجاہد، ابن مسعود، ابوموسیٰ، عبدالرحمٰن بن ابوبکر، ابوالعالیہ، شعبی، حسن، سعید بن جیر، ابن سیرین، عطاء بن ابو رباح، زہری، یحییٰ بن معمر رحمہ اللہ علیہم بھی باقی بتاتے ہیں، بلکہ یہ حضرات سوائے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے وجوب کے قائل ہیں، [تفسیر ابن جریر الطبری:8/8]

سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک وصیت کے ولی تھے۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور تینوں قسموں کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا، عروہ رحمہ اللہ نے سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا، زہری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں۔ ایک روایت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ وصیت پر موقوف ہے۔ چنانچہ جب سیدنا عبدالرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا اور یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی کا ہے تو گھر میں جتنے مسکین اور قرابت دار تھے سب کو دیا اور اسی آیت کی تلاوت کی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا: اس نے ٹھیک نہیں کیا اس آیت سے تو مراد یہ ہے کہ جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ (‏ابن ابی حاتم)

صفحہ نمبر1513

بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت بالکل منسوخ ہی ہے مثلاً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ اور ناسخ آیت «يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» الخ [4-النساء:11] ‏ ہے، حصے مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم تھا پھر جب حصے مقرر ہو چکے اور ہر حقدار کو خود اللہ تعالیٰ نے حق پہنچا دیا تو اب صدقہ صرف وہی رہ گیا جو مرنے والا کہہ گیا ہو سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وصیت ان لوگوں کے لیے ہو تو اور بات ہے ورنہ یہ آیت منسوخ ہے، جمہور کا اور چاروں اماموں کا یہی مذہب ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب قول اختیار کیا ہے ان کی لمبی اور کئی بار کی تحریر کا ماحصل یہ ہے کہ مال وصیت کی تقسیم کے وقت جب میت کے رشتہ دار آ جائیں تو انہیں بھی دے دو اور یتیم مسکین جو آ گئے ہوں ان سے نرم کلامی اور اچھے جواب سے پیش آؤ، لیکن اس میں نظر ہے۔ «وَاللهُ اَعْلَمُ»

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے، پس یہ قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کے خلاف ہے۔

صفحہ نمبر1514

ٹھیک مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں اور تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے رہے ہو اور یہ بیچارے تک رہے ہوں تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو ان کا وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم کو اچھا نہیں لگتا بطور صدقہ کے راہ اللہ ان سے بھی کچھ اچھا سلوک کر دو تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں۔

جیسے اور جگہ فرمان باری ہے کہ «كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [6-الأنعام:141] ‏، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اور فاقہ زدہ اور مسکینوں سے چھپا کر اپنے باغ کا پھل لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔

جیسے کہ سورۃ نون میں ہے کہ «أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ» * «فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ» * «أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ» * «وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ» * «فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ» * «بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» [68-القلم:-27-22]” وہ رات کے وقت چھپ کر پوشیدگی سے کھیت اور باغ کے دانے اور پھل لانے کے لیے چلتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے دوسروں کے حق برباد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے “۔

حدیث شریف میں ہے جس مال میں صدقہ مل جائے یعنی جو شخص اپنے مال سے صدقہ نہ دے اس کا مال اس وجہ سے غارت ہو جاتا ہے۔ [بیہقی:159/4:ضعیف]

صفحہ نمبر1515

پھر فرماتا ہے ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں یعنی ایک شخص اپنی موت کے وقت وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنے وارثوں کو ضرر پہنچا رہا ہے تو اس وصیت کے سننے والے کو چاہیئے کہ اللہ کا خوف کرے اور اسے ٹھیک بات کی رہنمائی کرے اس کے وارثوں کے لیے ایسی بھلائی چاہے جیسے اپنے وارثوں کے ساتھ بھلائی کرانا چاہتا ہے جب کہ ان کی بربادی اور تباہی کا خوف ہو۔

صفحہ نمبر1516

بخاری و مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کو گئے اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی ہی میرے پیچھے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کی دو تہائیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے کہا: پھر ایک تہائی کی اجازت دیجئیے، آپ نے فرمایا:خیر لیکن ہے یہ بھی زیادہ تو اگر اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو توانگر چھوڑ کر جائے اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں فقیر چھوڑ کر جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں [صحیح بخاری:56]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ ایک تہائی سے بھی کم یعنی چوتھائی کی ہی وصیت کریں تو اچھا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کو بھی زیادہ فرمایا ہے۔ [صحیح بخاری:2743]

صفحہ نمبر1517

فقہاء فرماتے ہیں اگر میت کے وارث امیر ہوں تب تو خیر تہائی کی وصیت کرنا مستحب ہے اور اگر فقیر ہوں تو اس سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے، دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چھوٹی اولاد کا تمہارے مرنے کے اور لوگ خیال رکھیں جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر رہ جائیں اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال نہ کھا جاؤ، یہ مطلب بھی بہت عمدہ ہے اسی لیے اس کے بعد ہی یتیموں کا مال ناحق مار لینے والوں کی سزا بیان فرمائی، کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والے اور جہنم واصل ہونے والے ہیں۔

صفحہ نمبر1518

بخاری و مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:سات گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں پوچھا گیا، کیا کیا؟ فرمایا:اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بےوجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد سے پیٹھ موڑنا، بھولی بھالی ناواقف عورتوں پر تہمت لگانا، [صحیح بخاری:2766]

ابن ابی حاتم میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کا واقعہ پوچھا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں پھر جہنم کے گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں اتر کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور وہ بری طرح چیخ چلا رہے ہیں ہائے ہائے مچا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔‏ [تفسیر ابن جریر الطبری:8725:ضعیف]

صفحہ نمبر1519

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، آنکھوں، نتھنوں اور روئیں روئیں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے کسی یتیم کا مال ناحق کھا رکھا ہے۔ ابن مردویہ میں ایک مرفوع حدیث بھی اسی مضمون کے قریب قریب مروی ہے۔ [مسند ابویعلیٰ:7440:ضعیف]

اور حدیث میں ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دونوں ضعیفوں کا مال پہنچا دو عورتوں کا اور یتیم کا، [سنن ابن ماجہ:3678]

ان کے مال سے بچو، سورۃ البقرہ میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو جن کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا اناج پانی بھی الگ کر دیا اب عموماً ایسا ہوتا کہ کھانے پینے کی ان کی کوئی چیز بچ رہتی تو یا تو دوسرے وقت اسی باسی چیز کو کھاتے یا سڑنے کے بعد پھینک دی جاتی گھر والوں میں سے کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا تھا یہ بات دونوں طرف ناگوار گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس کا ذکر آیا ہے اس پر آیت «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» [2-البقرة:220] ‏ اتری جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں یتیموں کی بہتری سمجھو کرو چنانچہ اس کے بعد پھر کھانا پانی ایک ساتھ ہوا۔ [سنن ابوداود:2871،قال الشيخ الألباني:صحیح]

صفحہ نمبر1520

Arabic

لَمّا ذَكَرَ سُبْحانَهُ حُكْمَ أمْوالِ اليَتامى وصَلَهُ بِأحْكامِ المَوارِيثِ وكَيْفِيَّةِ قِسْمَتِها بَيْنَ الوَرَثَةِ.

وأفْرَدَ سُبْحانَهُ ذِكْرَ (p-٢٧٤)النِّساءِ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّجالِ، ولَمْ يَقُلْ: لِلرِّجالِ والنِّساءِ نُصِيبٌ، لِلْإيذانِ بِأصالَتِهِنَّ في هَذا الحُكْمِ، ودَفْعِ ما كانَتْ عَلَيْهِ الجاهِلِيَّةُ مِن عَدَمِ تَوْرِيثِ النِّساءِ، وفي ذِكْرِ القَرابَةِ بَيانٌ لِعِلَّةِ المِيراثِ مَعَ التَّعْمِيمِ لِما يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمّى القَرابَةِ مِن دُونِ تَخْصِيصٍ. وقَوْلُهُ: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ بَدَلٌ مِن قَوْلِهِ: ﴿مِمّا تَرَكَ﴾ بِإعادَةِ الجَرِّ، والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: مِنهُ راجِعٌ إلى المُبْدَلِ مِنهُ.

وقَوْلُهُ: نَصِيبًا مُنْتَصِبٌ عَلى الحالِ أوْ عَلى المَصْدَرِيَّةِ أوْ عَلى الِاخْتِصاصِ، وسَيَأْتِي ذِكْرُ السَّبَبِ في نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، وقَدْ أجْمَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ في هَذِهِ المَواضِعِ قَدْرَ النَّصِيبِ المَفْرُوضِ، ثُمَّ أنْزَلَ قَوْلَهُ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فَتَبَيَّنَ مِيراثُ كُلِّ فَرْدٍ. قَوْلُهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ المُرادُ بِالقَرابَةِ هُنا غَيْرُ الوارِثِينَ، وكَذا اليَتامى والمَساكِينُ، شَرَعَ اللَّهُ سُبْحانَهُ أنَّهم إذا حَضَرُوا قِسْمَةَ التَّرِكَةِ كانَ لَهم مِنها رِزْقٌ، فَيَرْضَخُ لَهُمُ المُتَقاسِمُونَ شَيْئًا مِنها.

وقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ وأنَّ الأمْرَ لِلنَّدْبِ. وذَهَبَ آخَرُونَ إلى أنَّها مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] والأوَّلُ أرْجَحُ؛ لِأنَّ المَذْكُورَ في الآيَةِ لِلْقَرابَةِ غَيْرِ الوارِثِينَ لَيْسَ هو مِن جُمْلَةِ المِيراثِ حَتّى يُقالَ: إنَّها مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المَوارِيثِ، إلّا أنْ تَقُولُوا: إنَّ أُولِي القُرْبى المَذْكُورِينَ هُنا هُمُ الوارِثُونَ كانَ لِلنَّسْخِ وجْهٌ.

وقالَتْ طائِفَةٌ: إنَّ هَذا الرَّضْخَ لِغَيْرِ الوارِثِ مِنَ القَرابَةِ واجِبٌ بِمِقْدارِ ما تَطِيبُ بِهِ أنْفُسُ الوَرَثَةِ، وهو مَعْنى الأمْرِ الحَقِيقِيِّ فَلا يُصارُ إلى النَّدْبِ إلّا لِقَرِينَةٍ، والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: مِنهُ راجِعٌ إلى المَقْسُومِ المَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالقِسْمَةِ، وقِيلَ: راجِعٌ إلى ما تُرِكَ. والقَوْلُ المَعْرُوفُ: هو القَوْلُ الجَمِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَنٌّ بِما صارَ إلَيْهِمْ مِنَ الرَّضْخِ ولا أذًى.

قَوْلُهُ: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ هُمُ الأوْصِياءُ كَما ذَهَبَ إلَيْهِ طائِفَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ، وفِيهِ وعْظٌ لَهم بِأنْ يَفْعَلُوا بِاليَتامى الَّذِينَ في حُجُورِهِمْ ما يُحِبُّونَ أنْ يُفْعَلَ بِأوْلادِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ، وقالَتْ طائِفَةٌ: المُرادُ جَمِيعُ النّاسِ أُمِرُوا بِاتِّقاءِ اللَّهِ في الأيْتامِ وأوْلادِ النّاسِ وإنْ لَمْ يَكُونُوا في حُجُورِهِمْ، وقالَ آخَرُونَ: إنَّ المُرادَ بِهِمْ مَن يَحْضُرُ المَيِّتَ عِنْدَ مَوْتِهِ، أُمِرُوا بِتَقْوى اللَّهِ، وبِأنْ يَقُولُوا لِلْمُحْتَضِرِ قَوْلًا سَدِيدًا مِن إرْشادِهِمْ إلى التَّخَلُّصِ عَنْ حُقُوقِ اللَّهِ وحُقُوقِ بَنِي آدَمَ، وإلى الوَصِيَّةِ بِالقُرَبِ المُقَرِّبَةِ إلى اللَّهِ سُبْحانَهُ، وإلى تَرْكِ التَّبْذِيرِ بِمالِهِ وإحْرامِ ورَثَتِهِ كَما يَخْشَوْنَ عَلى ورَثَتِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ لَوْ تَرَكُوهم فُقَراءَ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ، وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: النّاسُ صِنْفانِ يَصْلُحُ لِأحَدِهِما أنْ يُقالَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ما لا يَصْلُحُ لِلْآخَرِ، وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ إذا تَرَكَ ورَثَتَهُ مُسْتَقِلِّينَ بِأنْفُسِهِمْ أغْنِياءَ حَسُنَ أنْ يَنْدُبَ إلى الوَصِيَّةِ، ويُحْمَلُ عَلى أنْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ، وإذا تَرَكَ ورَثَةً ضُعَفاءَ مُفْلِسِينَ حَسُنَ أنْ يَنْدُبَ إلى التَّرْكِ لَهم والِاحْتِياطِ، فَإنَّ أجْرَهُ في قَصْدِ ذَلِكَ كَأجْرِهِ في المَساكِينِ. قالَ القُرْطُبِيُّ: وهَذا التَّفْصِيلُ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ: لَوْ تَرَكُوا صِلَةُ المَوْصُولِ، والفاءُ في قَوْلِهِ: فَلْيَتَّقُوا لِتَرْتِيبِ ما بَعْدَها عَلى ما قَبْلَها، والمَعْنى: ولْيَخْشَ الَّذِينَ صِفَتُهم وحالُهم أنَّهم لَوْ شارَفُوا أنْ يَتْرُكُوا خَلْفَهم ذُرِّيَّةً ضِعافًا - وذَلِكَ عِنْدَ احْتِضارِهِمْ - خافُوا عَلَيْهِمُ الضَّياعَ بَعْدَهم لِذَهابِ كافِلِهِمْ وكاسِبِهِمْ، ثُمَّ أمَرَهم بِتَقْوى اللَّهِ، والقَوْلِ السَّدِيدِ لِلْمُحْتَضَرِينَ، أوْ لِأوْلادِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ عَلى ما سَبَقَ. قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى﴾ اسْتِئْنافٌ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ ظُلْمِ الأيْتامِ مِنَ الأوْلِياءِ والأوْصِياءِ، وانْتِصابُ قَوْلِهِ: ظُلْمًا عَلى المَصْدَرِيَّةِ؛ أيْ: أكْلَ ظُلْمٍ، أوْ عَلى الحالِيَّةِ؛ أيْ: ظالِمِينَ لَهم.

قَوْلُهُ: ﴿إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا﴾ أيْ: ما يَكُونُ سَبَبًا لِلنّارِ، تَعْبِيرًا بِالمُسَبَّبِ عَنِ السَّبَبِ، وقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ مِثْلِ هَذِهِ الآيَةِ. وقَوْلُهُ: وسَيَصْلَوْنَ قِراءَةُ عاصِمٍ، وابْنِ عامِرٍ بِضَمِّ الياءِ عَلى ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ. وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ بِضَمِّ الياءِ وفَتْحِ الصّادِ وتَشْدِيدِ اللّامِ مِنَ التَّصْلِيَةِ بِكَثْرَةِ الفِعْلِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى. وقَرَأ الباقُونَ بِفَتْحِ الياءِ مِن صَلى النّارَ يَصْلاها، والصَّلى هو التَّسَخُّنُ بِقُرْبِ النّارِ أوْ مُباشَرَتِها، ومِنهُ قَوْلُ الحارِثِ بْنِ عَبّادٍ:

؎لَمْ أكُنْ مِن جُناتِها عَلِمَ اللَّ هُ وإنِّي لِحَرِّها اليَوْمَ صالِي

والسَّعِيرُ: الجَمْرُ المُشْتَعِلُ.

وقَدْ أخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ البَناتِ. ولا الصِّغارَ حَتّى يُدْرِكُوا، فَماتَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ يُقالُ لَهُ أوْسُ بْنُ ثابِتٍ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وابْنًا صَغِيرًا، فَجاءَ ابْنا عَمِّهِ وهُما عُصْبَتُهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَأخَذا مِيراثَهُ كُلَّهُ، فَجاءَتِ امْرَأتُهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَنَزَلَتِ الآيَةُ، فَأرْسَلَ إلَيْهِما رَسُولُ اللَّهِ فَقالَ: لا تُحَرِّكا مِنَ المِيراثِ شَيْئًا، فَإنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ احْتَرْتُ فِيهِ إنَّ لِلذِّكْرِ والأُنْثى نَصِيبًا، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧]، ثُمَّ نَزَلَ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فَدَعا بِالمِيراثِ، فَأعْطى المَرْأةَ الثُّمُنَ، وقَسَمَ ما بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: «نَزَلَتْ في أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أُمِّ كَحْلَةَ أوْ أُمِّ كُحَّةَ وثَعْلَبَةَ بْنِ أوْسٍ وسُوَيْدٍ وهم مِنَ الأنْصارِ، كانَ أحَدُهم زَوْجَها والآخَرُ عَمَّ ولَدِها، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ زَوْجِي وتَرَكَنِي وابْنَتَهُ فَلَمْ نُورَثْ مِن مالِهِ، فَقالَ عَمُّ ولَدِها: يا رَسُولَ اللَّهِ لا يَرْكَبُ فَرَسًا ولا يَنْكِي عَدُوًّا ويَكْسِبُ عَلَيْها ولا يَكْتَسِبُ، فَنَزَلَتْ» . وأخْرَجَ البُخارِيُّ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ قالَ: هي مُحْكَمَةٌ ولَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ خَطّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: قَضى بِها أبُو مُوسى. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في الآيَةِ قالَ: هي واجِبَةٌ عَلى أهْلِ المِيراثِ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهم.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ والزُّهْرِيِّ قالا: هي مُحْكَمَةٌ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهم. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وابْنُ جَرِيرٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: (p-٢٧٥)يَرْضَخُ لَهم فَإنْ كانَ في مالِهِ تَقْصِيرٌ اعْتَذَرَ إلَيْهِمْ فَهو ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عائِشَةَ أنَّها لَمْ تُنْسَخْ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المِيراثِ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قالَ: هي مَنسُوخَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: إنْ كانُوا كِبارًا يُرْضَخُوا، وإنْ كانُوا صِغارًا اعْتَذَرُوا إلَيْهِمْ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ في قَوْلِهِ: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ قالَ: هَذا في الرَّجُلِ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَسْمَعُهُ يُوصِي وصِيَّةً تَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ، فَأمَرَ اللَّهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ أنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ويُوَفِّقَهُ ويُسَدِّدَهُ لِلصَّوابِ، ولِيَنْظُرَ لِوَرَثَتِهِ كَما يُحِبُّ أنْ يُصْنَعَ لِوَرَثَتِهِ إذا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ. وقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذا مِن طُرُقٍ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأبُو يَعْلى والطَّبَرانِيُّ وابْنُ حِبّانَ في صَحِيحِهِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي بَرْزَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ قَوْمٌ مِن قُبُورِهِمْ تَأجَّجُ أفْواهُهم نارًا، فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَن هم ؟ قالَ: ألَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا﴾» وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: «حَدَّثَنا النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُسَرِيَ بِهِ قالَ: نَظَرْتُ فَإذا بِقَوْمٍ لَهم مَشافِرُ كَمَشافِرِ الإبِلِ، وقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ مَن يَأْخُذُ بِمَشافِرِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ في أفْواهِهِمْ صَخْرًا مِن نارٍ فَيَقْذِفُ في في أحَدِهِمْ حَتّى يَخْرُجَ مِن أسافِلِهِمْ ولَهم جُؤارٌ وصُراخٌ، فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَن هَؤُلاءِ ؟ قالَ: هَؤُلاءِ ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾» . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قالَ: هَذِهِ الآيَةُ لِأهْلِ الشِّرْكِ حِينَ كانُوا لا يُورِثُونَهم ويَأْكُلُونَ أمْوالَهم.

Russian
Мужчинам и женщинам принадлежит доля из того, что оставили после смерти родители и ближайшие родственники [братья и дяди], будь она малой или большой, в отличие от времён невежества, когда женщины и дети были лишены права на наследство. Эта доля установлена Всевышним Аллахом, и размер ее определён.

Arabic
كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ } : أي: قسط وحصة { مِمَّا تَرَكَ } أي: خلف { الْوَالِدَان } أي: الأب والأم { وَالْأَقْرَبُونَ } عموم بعد خصوص { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: { نَصِيبًا مَفْرُوضًا } : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك. وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } فتبارك الله أحسن الحاكمين.

Arabic

﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ﴾ الآية: سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال النساء ﴿نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ منصوبٌ انتصابَ المصدر المؤكد لقوله: فريضة من الله، وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص، أعني: بمعنى نصيباً.

Arabic
{7} كان العرب في الجاهلية من جبريَّتِهم وقسوتهم لا يورِّثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطَّن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال:{للرجال نصيب}؛ أي: قسط وحصة، {مما ترك}؛ أي: خلَّفَ، {الوالدان}؛ أي: الأب والأم، {والأقربون}؛ عموماً بعد خصوص، {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}، فكأنه قيلَ: هل ذلك النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً مقدَّراً؟ فقال تعالى:{نصيباً مفروضاً}؛ أي: قد قدَّره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهُّم آخر: لعل أحداً يتوهَّم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله:{مما قلَّ منه أو كَثُر}؛ فتبارك الله أحسن الحاكمين.

Bengali

৭-১০ নং আয়াতের তাফসীর: আরবের মুশরিকরদের প্রথা ছিল এই যে, কেউ মারা গেলে তার বড় সন্তানেরা তার সমস্ত মাল পেয়ে যেতো। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যেতো। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কীয় কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে- অংশ কমই হোক আর বেশীই হোক।হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে কাজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার দুটি ছেলে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই। এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু’টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসবে। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতিম ও মিসকীনেরাও এসে যায় তবে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।'ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো এটা ওয়াজিব ছিল এবং কারও কারও মতে এটা মুসতাহাব ছিল, আর এখনও এ হুকুম বাকী আছে কি না সে বিষয়ে দুটি উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এ হুকুম এখনও বাকী আছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আৰূ মূসা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ), হযরত শাবী (রঃ) , হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত ইবনে সীরীন (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত মাকল (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত আতা’ ইবনে আবি রিবাহ্ (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআম্মারও (রঃ) একথাই বলেছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাড়া এসব পণ্ডিত এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন। হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) এক অসিয়তের অভিভাবকত্ব করেন। তিনি একটি ছাগী যবেহ করেন এবং ঐ তিন প্রকারের লোককে ডেকে ভোজন করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘এ আয়াতটি না থাকলে এটাও আমার মালই ছিল।' হযরত উরওয়া (রাঃ) হযরত মুসআব (রাঃ)-এর মাল বন্টনের সময়েও এটা প্রদান করেন। হযরত যুহরীরও রঃ) উক্তি এই যে, এ আয়াতটি মুহকাম'- মানসুখ নয়। একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা অসিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ তাঁর পিতার মীরাস বন্টন করেন তখন তিনি পরিবারের সকল মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করেন এবং এ আয়াতটিই পাঠ করেন। আর সে সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেনঃ “তিনি ঠিক করেননি। এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এটা তখনই কার্যকরী হবে যখন মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে যাবে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত এবং একে রহিতকারী হচ্ছে (আরবী)-এ আয়াতটি। অংশ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে এ নির্দেশ ছিল। অতঃপর হকদারকে যখন আল্লাহ পাক হক পৌছিয়ে দেন তখন সাদকা শুধু ওটাই থাকে যা মৃত ব্যক্তি বলে যায়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্যে অসিয়ত থাকে তবে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।জমহুর ও ইমাম চতুষ্টয়ের এটাই মাযহাব। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এখানে এক বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও কয়েকবারের লিখার সার কথা হচ্ছে নিম্নরূপঃ ‘অসিয়তের মাল বন্টনের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন এসে গেলে তাদেরকেও দাও এবং তথায় আগত মিসকীনদের সঙ্গে তার সাথে কথা বল ও উত্তর প্রদান কর'। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং এ উক্তিটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তির বিপরীত। এ আয়াতের সঠিক ভাবার্থ হচ্ছেঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয়ে যায় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিও না। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদকা হিসেবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশী হয়ে যায়।যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাকের ঘোষণা রয়েছেঃ “তোমরা তার ফল হতে খাও যখন তিনি ফল দান করেন এবং শস্য কর্তনের দিন তার হক আদায় কর। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ও দরিদ্র লোকদের ভয়ে যারা তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে ক্ষেত্রের ফসল কেটে নেয় এবং গাছের ফল নামিয়ে থাকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিন্দে করেছেন। যেমন সূরা-ই-নূন-এ রয়েছে যে, এক বাগানের মালিকের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার। নিয়তে একদা রাত্রিকালে অতি সন্তর্পণে বাগানের ফল নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে রওনা হয়। তাদের পৌছার পূর্বেই তথায় আল্লাহ তা'আলার শাস্তি নেমে আসে এবং সমস্ত বাগান পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। অন্যের হক নষ্টকারীদের পরিণতি এরূপই হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, যে মালে সাদকা মিলিত হয় অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, তার মাল সে কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-“যারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছেড়ে যাবে তাদের উপর যে ভীতি আসবে তজ্জন্য তাদের শংকিত হওয়া উচিত।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যাচ্ছে এবং সেই অসিয়তে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করতঃ ঐ অসিয়তকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসিয়তকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে থাকে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে।সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে দেখতে যান। সে সময় হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বহু মাল রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিচ্ছেন কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ না।' তিনি বলেন :“আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ না।' তিনি বলেনঃ “তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তবে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্ররূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশেরও কম অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের অসিয়ত করে তবে ওটাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক তৃতীয়াংশকেও বেশী বলেছেন। ধর্মশাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি ধনী হয় তবে তো এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা মুসতাহাব। আর যদি উত্তরাধিকারী দরিদ্র হয় তবে তার চেয়ে কমের অসিয়ত করাই মুসতাহাব। এ আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ “তোমরা ইয়াতিমদের প্রতি এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাও না যে, তাদের মাল অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্রুপ তুমিও অন্যদের সন্তানগণের মাল খেয়ো না।' এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় যে, এ লোকগুলো নিজেদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করছে এবং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাকো যা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তিনি জিজ্ঞাসিত হনঃ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ ভক্ষণ, (৫) পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণ, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরানো এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।সুনান-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মিরাজের রাত্রের ঘটনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ওষ্ঠ নীচে ঝুলতে রয়েছে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে হেঁচড়িয়ে টেনে তাদের মুখ খুলে দিচ্ছেন। অতঃপর জাহান্নামের গরমপাথর তাদের মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন যা তাদের মুখের ভেতর দিয়ে ডুকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে চীৎকার করছে। আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করিঃ এরা কারা?' তিনি বলেনঃ ‘এরা ইয়াতিমদের মাল ভক্ষণকারী যারা তাদের পেটের ভেতর আগুন ভরতে রয়েছে। অতিসত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ “পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার কবর হতে এমনভাবে উঠবে যে, তার মুখ দিয়ে, চক্ষু দিয়ে, নাক দিয়ে এবং কান দিয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে! প্রত্যেক ব্যক্তি দেখেই চিনে নেবে যে, সে কোন পিতৃহীনের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর একটি মারফু হাদীসেও এ বিষয়েরই কাছাকাছি বর্ণিত আছে। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি যে, তোমরা ঐ দু' দুর্বলের মাল পৌছিয়ে দাও, স্ত্রীদের মাল এবং পিতৃহীনদের মাল। তোমরা তাদের মাল হতে বেঁচে থাকো।”সূরা-ই-বাকারায় এটা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যাঁদের কাছে পিতৃহীনেরা লালিত পালিত হচ্ছিল তারা তাদের আহার্য এবং পানীয় পর্যন্ত পৃথক করে দেন। তখন অবস্থা প্রায় এই দাঁড়ালো যে, যদি ঐ পিতৃহীনদের খানা পানির কোন কিছু বেঁচে যেতো তখন হয় তারা নিজেরাই ঐ বাসী জিনিস খেয়ে নিতে না হয় তা পচে নষ্ট হয়ে যেতো। বাড়ীর লোকেরা কেউ তাতে হাতও লাগাতো না। এটা উভয় দিক দিয়েই অপছন্দনীয় হলো। নবী (সঃ)-এর সামনেও এটা আলোচিত হলো। তখনঃ (আরবী) (২:২২০)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। এর ভাবার্থ এই যে, যে কাজে তোমরা পিতৃহীনদের মঙ্গল বুঝতে পারো তাই কর। ফলে এর পরে খানা-পিনা এক সাথেই হতে থাকে।

English
Men are to have a share of what their parents or relatives – such as brothers and sisters or uncles and aunts – leave when they die, whether it is much or little. Women are also to have a share of what they leave, which was not the way that things were in the time of ignorance before Islam, when women and children were left out of the inheritance. This share is a right and its amount is clearly set out – as made obligatory by Allah.

Arabic

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُجَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا. فَقَامَ رَجُلَانِ هُمَا ابْنَا عَمِّ الْمَيِّتِ وَوَصِيَّاهُ سُوَيْدٌ وَعَرْفَجَةُ، فَأَخْذَا مَالَهُ وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ وَلَا بَنَاتِهِ شَيْئًا، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّغَارَ، وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ ذَكَرًا وَإِنَّمَا كَانُوا يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ، وَيَقُولُونَ: لَا نُعْطِي إِلَّا مَنْ قَاتَلَ وَحَازَ الْغَنِيمَةَ، فَجَاءَتْ أُمُّ كُجَّةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَلَيَّ بَنَاتٍ وَأَنَا امْرَأَتُهُ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ تَرَكَ أَبُوهُنَّ مَالًا حَسَنًا، وَهُوَ عِنْدَ سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ، وَلَمْ يُعْطِيَانِي وَلَا بَنَاتِي شَيْئًا وَهُنَّ فِي حِجْرِي، لَا يُطْعَمْنَ وَلَا يُسْقَيْنَ، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَهَا لَا يَرَكَبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿لِلرِّجَالِ﴾ يَعْنِي: لِلذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ وَأَقْرِبَائِهِ ﴿نَصِيبٌ﴾ حَظٌّ ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ مِنَ الْمِيرَاثِ، ﴿وَلِلنِّسَاءِ﴾ لِلْإِنَاثِ مِنْهُمْ، ﴿نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ﴾ أَيْ: مِنَ الْمَالِ، ﴿أَوْ كَثُرَ﴾ مِنْهُ ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نُصِبَ عَلَى الْقَطْعِ، وَقِيلَ: جَعَلَ ذَلِكَ نَصِيبًا فَأَثْبَتَ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعْلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَنْزِلُ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فِلْمَا نَزَلَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سُوِيدٍ وَعَرْفَجَةَ "أَنِ ادْفَعْ إِلَى أُمِّ كُجَّةَ الثُّمن مما رك وَإِلَى بَنَاتِهِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَكُمَا بَاقِي الْمَالِ [[أخرجه الطبري: ٧ / ٥٩٨، وذكره ابن حجر في الإصابة، في ترجمة أم كجه: ٨ / ٢٨٤، وقال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى من طريقه، ثم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال. . . وقال: روايه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة: ضعيف. وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر، أخرجه أبو داود من طريقه. وقال: في الكافي الشاف ص (٣٩) : أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سند، وقال الواحدي: قال المفسرون. . . وذكره وانظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٣٧ - ١٣٨، الدر المنثور: ٢ / ٤٣٨ - ٤٣٩.]] .

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ يَعْنِي: قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ، ﴿أُولُو الْقُرْبَى﴾ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أَيْ: فَارْضَخُوا لَهُمْ مِنَ الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالضَّحَّاكُ: كَانَتْ هَذِهِ قَبْلَ آيَةِ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ جَعَلَتِ الْمَوَارِيثَ لِأَهْلِهَا، وَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ [[انظر في تفصيل هذه الأقوال: تفسير الطبري: ٨ / ٧ وما بعدها.]] .

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعْطُونَ التَّابُوتَ وَالْأَوَانِيَ وَرَثَّ الثِّيَابِ وَالْمَتَاعَ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْ قِسْمَتِهِ.

وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ طِفْلًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرُهُ: إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِمْ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ: إِنِّي لَا أَمَلِكُ هَذَا الْمَالَ إِنَّمَا هُوَ لِلصِّغَارِ، وَلَوْ كَانَ لِي مِنْهُ شَيْءٌ لَأَعْطَيْتُكُمْ، وَإِنْ يكبروا فسيعرفون حقوقك، هَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا تَوَلَّوْا إِعْطَاءَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا أَعْطَى وَلِيُّهُمْ. رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ قَسَّمَ أَمْوَالَ أَيْتَامٍ فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَهْلٍ هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.

وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ مَدَنِيَّاتٍ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، هَذِهِ الْآيَةُ وَآيَةُ الِاسْتِئْذَانِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ليستأذنكم الذي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرِ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٣] الْآيَةَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ -وَهُوَ أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ -: إِنَّ هَذَا عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، لَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ.

Persian

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ؛ از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند ، مردان را نصيبي ، است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند چه اندک و چه بسيار زنان را نيز نصيبي است ، نصيبي معين.

(7) عرب د‌ر زمان جاهلیت از روی سرکشی و سنگد‌لی، به ناتوانانی از قبیل: زنان و کود‌کان ارث نمی‌د‌اد‌ند و ترکۀ وارث را، فقط به مرد‌ان قوی و نیرومند می‌د‌اد‌ند؛ چون ـ به گمان آنها مرد‌ان، اهل جنگ و پیکار و گرفتن مال مرد‌م بود‌ند. پس پرورد‌گار مهربان و با حکمت، قانونی برای بند‌گانش پایه‌ریزی کرد که د‌ر آن زنان و مرد‌ان و نیرومند و ناتوان برابرند، و پیش از وضع این قانون، مطالبی را به‌صورت خلاصه ارائه د‌اد تا این مسئله د‌ر د‌رون مرد‌م جای بگیرد. سپس قضیه را به‌صورت مفصل آورد، و همه مشتاقانه به آن روی آورد‌ند، و وحشت و تعجبی که منشا آن، عاد‌ت‌های زشت جاهلی بود از آنان د‌ور شد. پس فرمود: (﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ﴾) برای مرد‌ان بهره و سهمیه‌ای است، (﴿مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾) از آنچه که پد‌ر و ماد‌ر و خویشاوندا‌ن بر جای می‌گذارند. بیان خویشاوندان پس از پد‌ر و ماد‌ر، ذکر عام بعد از خاص است.(﴿وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾) و برای زنان بهره‌ایست از آنچه پد‌ر و ماد‌ر و خویشاوند‌ان برجای می‌گذارند. انگار اینجا سؤالی بد‌ین مضمون به ذهن می‌رسد که آیا این بهره و سهمیه، به عرف و عاد‌ت بستگی د‌ارد، و هر طور که بخواهند می‌توانند رفتار کنند، یا چیز مشخص و معینی است؟ پس خد‌اوند متعال فرمود: (﴿نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾) بهره و سهمیه‌ای مشخص و مقرر است، که خد‌اوند حکیم آن را مقرر گرد‌انید‌ه، و اند‌ازۀ آن ـ ‌إن ‌شاء الله‌ـ بیان خواهد شد. د‌ر اینجا توهّمی د‌یگر نیز وجود د‌ارد، و آن این است که شاید بعضی گمان برند زنان و کود‌کان بهره‌ای از ارث ند‌ارند، مگر د‌ر مالِ زیاد. خد‌اوند این توهم را این‌گونه از بین برد: (﴿مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَ﴾) خواه «ترکه» کم باشد یا زیاد. پس خجسته است خد‌اوند‌ی که بهترینِ د‌اوران است.

Spanish
Corresponde a los hombres una parte de la herencia que dejen los padres y familiares próximos, como hermanos o tíos, luego de su muerte, sea cual fuere la importancia de los bienes en cuestión. Así mismo, las mujeres tienen derecho a una parte de la herencia, contrariamente a la costumbre vigente en la época pre-islámica: las personas excluían a las mujeres y a los niños de la herencia. Esta parte constituye un derecho estipulado y legislado por Al-lah.

Bengali
৭. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয় যেমন ভাই ও চাচারা তাদের মৃত্যুর পর কম-বেশি যে সম্পদটুকু রেখে যাবে তাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই অধিকার রয়েছে। জাহিলী যুগের মত নয়; যখন মহিলা ও বাচ্চাদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা হতো। বস্তুতঃ এ অধিকারটুকু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক ও সুস্পষ্ট পরিমিত।

Turkish

7- Erkekler için baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından bir pay olduğu gibi kadınlar için de baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından -az ya da çok- bir pay vardır. Bu farz kılınmış bir paydır.

7. Araplar cahiliye döneminde zorbalıkları ve katı kalplilikleri dolayısı ile kadınlar ve küçük çocuklar gibi güçsüz kimseleri mirasçı kabul etmez, onlara mirastan bir şey vermezlerdi. Mirası yalnızca güçlü erkeklere tahsis ederlerdi. Çünkü - iddialarına göre- erkekler savaş, çarpışma, talan ve baskın yapmaya ehil kimselerdi. Merhameti ve hikmeti sonsuz olan yüce Rabbimiz ise kullarına erkeklerin ve kadınların, güçlülerin ve zayıfların eşitlikle muamele görecekleri bir hüküm koymayı irâde buyurdu. Bundan önce de nefislerin bu emirleri rahatlıkla kabul edebilmeleri için özlü bir açıklamada bulundu. Çünkü etraflı açıklamalar bu özlü ifadelerden sonra gelir. Esasen nefisler de böyle bir açıklamayı beklemekte idi. Böylece çirkin adetlerin kaynaklık ettiği o barbarlık hali sona ermiş oldu. İşte bu bakımdan Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:“Erkekler için baba ve anne ile yakın akrabaların” özel yakınlar olan ana-babadan sonra genel bir ifade kullanılmıştır “bıraktıklarından bir pay” bir hisse “olduğu gibi kadınlar için de baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından -az ya da çok- bir pay vardır.” Sanki: Acaba bu pay örfe ve âdete bağlı bir pay mıdır ve bunlara istenilen miktarda bir pay mı verilecektir yoksa bu miktarı belli bir şey midir? diye farazi bir soru varid olmuştur ve Yüce Allah da cevaben: “Bu, farz kılınmış bir paydır” buyurmuştur. Yâni bu miktarı her şeyi bilen ve hikmeti sonsuz olan Allah takdir edilmiş bir paydır. Yüce Allah’ın izni ile bu miktara dair açıklamalar ilerde gelecektir. Yine burada da bir kimse, kadınlarla çocukların ancak çok miktardaki malda paylarının olabileceği vehmine kapılabilme ihtimali olduğu için Yüce Allah devamla:“az ya da çok” buyurarak böyle bir vehmi ortadan kaldırmaktadır. Yüce Allah’ın şanı yücedir, O, en güzel hüküm koyandır.

Malayalam
മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളോ പിതൃസഹോദരങ്ങളോ പോലുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അവരുടെ മരണശേഷം വിട്ടേച്ചു പോയതിൽ -അത് കൂടുതലാകട്ടെ, കുറവാകട്ടെ- പുരുഷന്മാർക്ക് ഓഹരിയുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടർ വിട്ടേച്ചു പോയതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഓഹരിയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനന്തരസ്വത്ത് തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഈ നിയമം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ പറയപ്പെട്ട ഓഹരിയാകട്ടെ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കണക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകപ്പെട്ട അവകാശമാകുന്നു.

Arabic
للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم، قليلًا كان أو كثيرًا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء؛ خلافًا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث، هذا النصيب حق مُبيَّن المقدارِ مفروضٌ من الله تعالى.

Italian
Ai maschi spetta una parte di ciò che i genitori ed i parenti lasciano loro in eredità dopo la loro morte, come i fratelli e gli zii, sia esso poco o molto; mentre alle donne spetta parte di ciò che questi ultimi lasciano in eredità. Ciò è l'opposto di quanto avveniva ai tempi dell'ignoranza, in cui veniva impedito alle donne e ai bambini di ottenere l'eredità. Questo è un chiaro diritto sancito e reso obbligatorio da Allāh l'Altissimo.

Tagalog
Ukol sa mga lalaki ay isang parte mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak gaya ng mga kapatid at mga tiyuhin sa ama matapos ng kamatayan nila, kaunti man o marami, at ukol sa mga babae ay isang parte mula sa naiwan ng mga nabanggit na ito, bilang kasalungatan naman para sa naging lagay ng Panahon ng Kamangmangan na pagkakait sa mga babae at mga bata mula sa mamanahin. Ang bahaging ito ay karapatang nilinaw ang kantidad, na isinatungkulin mula kay Allāh – pagkataas-taas Siya.

Vietnamese
Nam giới được quyền quản lý tài sản mà cha mẹ và họ hàng như anh em và chú bác sau khi họ qua đời dù ít hay nhiều và phụ nữ cũng có quyền quản lý như nam giới. Một giáo lý trái ngược với qui tắc thời tiền Islam đã cấm phụ nữ và trẻ em quyền thừa kế, nhưng đây lại là quyền lợi được Allah qui định rõ ràng bắt buộc.

Bosnian
Muškarcima pripada dio nasljedstva kojeg su ostavili roditelji i rođaci, poput braće i amidža, bilo malo ili mnogo, i ženama pripada dio tog nasljedstva, što je suprotno običaju koji je bio u pagansko doba, po kojem je ženama i djeci uskraćivano pravo na nasljedstvo. Svačiji udio je njegovo pravo koje je obavezno i precizirano od Allaha Uzvišenog.

Albanian
Në kohën e injorancës paraislamike, arabët, për shkak të paditurisë dhe ashpërsisë së tyre, nuk u bënin pjesë në trashëgimi të dobtëve, siç janë gratë dhe fëmijët. Trashëgiminë ata e ndanin vetëm mes burrave të fortë, sepse - sikurse justifikoheshin - vetëm ata ishin krah për luftë, grabitje e plaçkitje. Për këtë arsye, Zoti i Gjithëmëshirshëm dhe i Urtë caktoi këto dispozita për robërit e Tij, që të vendosej barazpeshë mes të drejtave të burrave dhe grave, të të fortëve dhe të dobtëve. Fillimisht, Zoti i Gjithëmëshirshëm u bëri një parapërgatitje të përgjithshme shpirtrave, që ata të ishin gati të pranonin dispozitat e Tij. Më pas, Ai solli urdhrat e detajuar, të cilët do të gjenin terren të përshtatshëm në shpirtrat e përmalluar për t’i zbatuar ato urdhra dhe për të flakur tutje zakonet e ulta të injorancës.Meshkujve u takon pjesë nga pasuria që kanë lënë prindërit dhe të afërmit e tyre. Edhe femrave u takon pjesë nga ajo që kanë lënë prindërit dhe të afërmit, qoftë pak apo shumë. -Si burrave, edhe grave u takon me ligj pjesa e përcaktuar nga trashëgimia që lënë pas prindërit ose të afërmit. Në ajet vjen, fjala e përgjithshme “të afërmit” vjen pas kategorisë së veçantë, që janë prindërit, për të treguar rëndësinë e këtyre të fundit. Dikush mund të pyesë: Pjesa për secilin grup, a përcaktohet sipas traditës së popullit, apo është e përcaktuar nga ligji i Zotit? Përgjigjja vjen nga i Lartësuari, që thotë:Këto janë pjesë të përcaktuara(nga Zoti). -Pra, këto janë pjesë të përcaktuara dhe të detyrueshme nga ligji i Zotit. Është Allahu i Gjithëditur e i Urtë Ai që i ka përcaktuar pjesët, të cilat do të shtjellohen më poshtë, inshallah. Dikush mund të pretendojë e të thotë se gratë dhe fëmijët mund të përfitojnë vetëm në raste kur pasuria që ndahet është e madhe, por edhe ky pretendim merr përgjigje nga i Gjithëdituri, kur thotë: “...qoftë pak apo shumë.”. Pra, grave u takon pjesë nga trashëgimia, qoftë ajo trashëgimi e madhe apo e vogël. I Lartësuar dhe i Lavdëruar qoftë Allahu!

Turkish

Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarında erkeklere bir pay vardır. Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarında kadınlara da bir pay vardır. Bunlar; az veya çok farz kılındığı şekilde bir paydır.

Arabic
{7} كان العرب في الجاهلية من جبريَّتِهم وقسوتهم لا يورِّثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطَّن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال:{للرجال نصيب}؛ أي: قسط وحصة، {مما ترك}؛ أي: خلَّفَ، {الوالدان}؛ أي: الأب والأم، {والأقربون}؛ عموماً بعد خصوص، {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}، فكأنه قيلَ: هل ذلك النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً مقدَّراً؟ فقال تعالى:{نصيباً مفروضاً}؛ أي: قد قدَّره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهُّم آخر: لعل أحداً يتوهَّم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله:{مما قلَّ منه أو كَثُر}؛ فتبارك الله أحسن الحاكمين.

Russian
Саид ибн Джубайр и Катада сказали: « Многобожники оставляли наследство лишь взрослым мужчинам, а женщинам и детям ничего не доставалось. Тогда Аллах ниспослал:(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِداَنِ وَالأَقْرَبُونَ) Мужчинам - удел из того, что оставили родители и близкие(до конца аята)

. Аят указывает на то, что все равны в правах на наследство по закону Аллаха. Они все имеют право на наследство, хотя размер доли каждого различен в зависимости от степени родства к усопшему или опекунства, что тоже приравнивается к родству.

Ибн Мардувбях передаёт со слов Джабира, что как-то Умм Куджа пришла к посланнику Аллаха

(да благословит его Аллах и приветствует) и сказала: «О, посланник Аллаха, у меня две дочери, их отец умер, неужели им ничего не полагается?» Тогда Аллах ниспослал:(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ) Мужчинам - удел из того, что оставили родители и близкие(до конца аята). Мы ещё приведём этот хадис при комментарии двух аятов о завещании с другим смыслом.

Sinhala, Sinhalese
දෙමාපියන් හා සහෝදරයින් මාමාවරුන් වැනි සමීප ඥාතීන් ඔවුන්ගේ මරණයෙන් පසු අතහැර දමා ගිය වස්තුවෙහි එය ස්වල්පයක් වුව ද විශාල ප්රමාණයෙන් වුවද ඉන් කොටසක් පිරිමි පාර්ශවයට හිමිය. එමෙන්ම ඔවුන් අතහැර දමා ගිය දැයින් කොටසක් කාන්තා පාර්ශවයටද හිමිය. අඥාන යුගයේ පැවති කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට උරුමය ලැබීමේ තහනමට විරුද්ධ ව මෙම ඉගැන්වීම පිහිටිණ. එම කොටස වගකීමකි. ඒ ඒ පාර්ශවයන්ට අනිවාර්යය වන කොටස අල්ලාහ් විසින් පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇත.

Uzbek
Ота-она ва қариндошлар - ака-укалар, амакилар қолдириб кетган меросда оздир, кўпдир, эркакларнинг ҳам аёлларнинг ҳам ўз улуши бордир. Жоҳилият даврида аёллар ва гўдаклар меросдан маҳрум эдилар. Бу улуш Аллоҳ таоло тарафидан фарз қилинган муайян миқдордир.

Indonesian

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisa`: 7).

(7) Dahulu orang-orang Arab pada zaman jahiliyah disebab-kan karena kesewenang-wenangan dan kekejaman mereka, mereka tidak mewariskan harta mereka kepada orang-orang yang lemah, dari kaum wanita dan anak-anak, namun mereka menetapkan warisan hanya untuk kaum laki-laki yang kuat. Hal tersebut me-nurut mereka adalah karena laki-laki yang kuat itu adalah pelaku peperangan, pembunuhan, perampasan, dan pengambilan. Maka Allah, Rabb Yang Maha Penyayang lagi Mahabijaksana berkehen-dak membuat suatu syariat di mana dalam syariat itu kaum laki-laki maupun kaum wanitanya adalah sama dan kaum yang lemah sama dengan kaum yang kuat. Dan Allah memulai dengan pen-dahuluan dalam masalah itu secara global, agar jiwa-jiwa manusia mampu menerimanya kemudian akhirnya perinciannya hadir setelah disebutkan secara global, yang telah dirindukan kedatangan-nya oleh jiwa-jiwa tersebut, hingga lenyaplah kondisi yang liar ter-sebut, yang bersumber dari adat istiadat yang buruk. Lalu Allah berfirman, ﴾ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ ﴿ "Bagi laki-laki ada hak bagian," yaitu, kadar dan jumlah, ﴾ مِّمَّا تَرَكَ ﴿ "dari harta peninggalan," yaitu, apa yang ditinggalkan, ﴾ ٱلۡوَٰلِدَانِ ﴿ "kedua orangtua," yaitu, ibu dan ayah, ﴾ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ ﴿ "dan kerabatnya," ini adalah bentuk redaksi penyebutan umum setelah khusus. ﴾ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ ﴿ "Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya." Seolah-olah dikatakan, apakah hal tersebut menurut adat istiadat, dan mereka tunduk pada apa yang mereka kehendaki ataukah itu adalah per-kara yang telah ditentukan? Lalu Allah سبحانه وتعالى berfirman, ﴾ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ﴿ "Menurut bagian yang telah ditetapkan," yaitu, yang telah ditentukan oleh Yang Maha Me-ngetahui lagi Mahabijaksana. Ketentuan-ketentuan tersebut akan hadir insya Allah. Dan dalam hal ini ada dugaan yang lain, yaitu, bahwa ke-mungkinan saja ada seseorang yang mengira bahwa wanita dan anak-anak tidak memiliki bagian kecuali bila harta yang ditinggal-kan itu berjumlah besar. Maka Allah menghapus dugaan tersebut dengan FirmanNya, ﴾ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ ﴿ "baik sedikit atau banyak." Maka Mahaluhur Allah, Dia-lah sebaik-baik Pembuat ketentuan.

Uighur, Uyghur
ئەرلەر ئۈچۈن ئاتا-ئانىسى تاغىسى ۋە قېرىنداشلىرى دېگەندەك ئۇرۇغ-تۇغقانلىرى ۋاپات بولۇپ قالدۇرۇپ كەتكەن نەرسىدە ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ئۇلارنىڭ نەسىۋېىسى بار، ئاياللار ئۈچۈنمۇ ئاشۇ تۇغقانلىرى قالدۇرۇپ كەتكەن مىراستا نەسىۋېسى بار، بۇ جاھىلىيەتنىڭ ئاياللار ۋە بالىلارنى مېراستىن مەھرۇم قىلىش تۈزۈمىنىڭ ئەكسىدۇر. بۇ ئاللاھ تەرىپىدىن پەرز قىلىپ بىكىتىلگەن روشەن ھەق نەسىۋېدۇر.

Azeri
Ata, ana, qardaş və əmilər kimi yaxın qo­humla­rın qoyub getdikləri mal­ın az və ya çox olmasından aslı olmayaraq kişilərə pay vardır, cahiliyyə dövründə qadın və uşaqları mirasdan məhrum etdiklərinin əksi olaraq bu kimsələrin qoyub get­dik­ləri mal­dan qa­dınlara da pay vardır. Bu pay, Uca Allah tərəfindən miqdarı bəyan edilmiş vacib bir haqqdır.

Fulah
Hino woodani worɓe ɓen : geɓal immorde e kon ko neene e baaba e ɓadiiɓe ngacci ko; wano banndi- raaɓe ɓen maa kaawu e bappa e baaba en mawɗo, si wonii ɓe faatike, ɗuuɗi famɗi e ko ɓe acci kon. Hino woodani kadi rewɓe ɓen : geɓal immorde e kon ko ɓen ɗon acci ; ɓe haanaa ɗawireede ɗum wano majjunooɓe ɗawiraynoo rewɓe e paykoy ka ndonndi. Ngal geɓal ko haqqee maɓɓe ɓannginaaɗo emmbere mun, ngal Alla Toowuɗo On Farli.

Hindi
पुरुषों का उस माल में हिस्सा है, जिसे माता-पिता और रिश्तेदारों जैसे भाइयों और चाचाओं ने मरने के बाद छोड़ा है, यह धन कम हो या अधिक। इसी प्रकार इन लोगों के छोड़े हुए धन में स्त्रियों का भी हिस्सा है। यह अज्ञानता के समय की उस रीति के विपरीत है जिसमें महिलाओं और बच्चों को विरासत से वंचित रखा जाता था। यह हिस्सा एक ऐसा अधिकार है जिसकी राशि सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर से निश्चित व निर्धारित है।

Kurdish
نێرینە بەشی خۆی ھەیە لەو میراتیەی کە دایک وباوک وخزم وکەسوکار وەک برا وخوشک و مام لەپاش مردنی خۆیان بەجێی دەھێڵن، جا ئەو ماڵە کەم بێت یان زۆر، ھەروەک چۆن مێینەش بەشی خۆی ھەیە لە ماڵ وسامانی ئەو کەسانەی کە باسکران، بە پێچەوانەی ئەوەی لەسەردەمی نەفامیدا ھەبوو کە ژنان و مناڵان بێ بەش دەکران لە میراتی، ئەم بەشی ھەموو کەسێک بەڕوونی لەلایەن خوای گەورەوە دیاری کراوه.

Kyrgyz, Kirghiz
Ата-энеси, же бир тууганы же атасы менен бир тууган ага-иниси сыяктуу жакын туугандарынан калган мураста, ал мурас азбы, көппү анда эркек кишинин үлүшү бар. Ошондой эле анда аял кишинин да үлүшү болот; А жахилият, караңгы доордо мындай эмес эле, анда мурас аял киши менен жаш балага тийчү эмес. Мурасты ар бирине тиешелүү өлчөмдө үлүш кылып так бөлүп берүүнү Аллах Таала парз кылды.

Serbian
Мушкарцима припада део наследства којег су оставили родитељи и рођаци, попут браће и стричева, било мало или много, и женама припада део тог наследства, што је супротно обичају који је био у паганско доба, по којем је женама и деци ускраћивано право на наследство. Свачији удео је његово право које је обавезно и прецизирано од Аллаха Узвишеног.

Tamil
தாய்தந்தையர், சகோதரர்கள் மற்றும் தந்தையின் சகோதரர்கள் போன்ற நெருங்கிய உறவினர்கள் இறந்த பின் விட்டுச் சென்ற சொத்து குறைவாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும், அவற்றில் ஒரு பங்கு ஆண்களுக்கு உண்டு. இஸ்லாத்திற்கு முந்தைய அறியாமைக்காலத்தில் பெண்களும் குழந்தைகளும் வாரிசு சொத்துகளை விட்டுத் தடுக்கப்பட்டது போன்றில்லாமல் மேற்கூறிய உறவினர்கள் விட்டுச்சென்றவற்றில் பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு. இந்த பங்கு அல்லாஹ்வால் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட உரிமையாகும்.

Telugu
తల్లిదండ్రులు మరియు సమీపబంధువులు అంటే అన్నదమ్ములు,మరియు మేనమామలు,మరణించిన తరువాత పురుషుల కొరకు అందులో వాటా ఉంది అది తక్కువ లేదా ఎక్కువ కావచ్చు,మరియు వీరంతా వదిలి వెళ్ళిన ఆస్తిలో స్త్రీలకు కూడా -అజ్ఞాన కాలానికి భిన్నంగా-వాటా ఉంటుంది, ఆ కాలంలో స్త్రీలకు మరియు చిన్నపిల్లలకు ఆస్తిహక్కు ఉండేది కాదు,ఈ వాటాలు స్పష్టమైనవి సత్యమైనవి,ఈ వాటాలు అల్లాహ్ తరుపునుండి విధి చేయబడినవి.

Thai
สำหรับบรรดาผู้ชายนั้น มีส่วนได้รับจากสิ่งที่บิดามารดาและบรรดาญาติที่ใกล้ชิด เช่น พี่น้องและลุงได้ทิ้งไว้ภายหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิต จะได้น้อยหรือจะได้มากก็ตาม และสำหรับบรรดาผู้หญิงนั้น ก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทิ้งไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะต่างกับยุคสมัยงมงาย(อัลญาฮิลียะฮ์)ที่ห้ามสิทธิของบรรดาผู้หญิงและเด็ก ๆ จากกองมรดก โดยส่วนแบ่ง(มรดก)นี้คือสิทธิที่ได้ถูกแจกแจงอัตราและได้ถูกกำหนดไว้แล้วจากอัลลอฮ์ ตะอาลา

Urdu

مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اس (متروکہ) سے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا(7)

[7] زمانہ جاہلیت میں عرب، اپنی جابریت اور قساوت قلبی کی وجہ سے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف طاقتور مردوں کو میراث دیا کرتے تھے ان کے زعم کے مطابق یہ لوگ جنگ و جدل اور لوٹ مار میں حصہ لینے کے قابل تھے۔ پس حکمت والے رب رحیم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بندوں کے لیے وراثت کا ایسا قانون بنا دے جس میں ان کے مرد اور عورتیں، طاقتور اور کمزور سب مساوی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کو بیان کرنے سے پہلے ایک مجمل حکم بیان کیا تاکہ نفوس اس قانون میراث کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب نفوس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ وحشت زائل ہو گئی جس کا سبب بری عادات تھیں تو اس اجمال کی تفصیل آ گئی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ ﴾ یعنی مردوں کے لیے حصہ ہے ﴿ مِّؔمَّؔا تَرَكَ الۡوَالِدٰؔنِ ﴾ یعنی ان میں سے جو کچھ ماں اور باپ پیچھے (ترکہ میں) چھوڑ جاتے ہیں ﴿ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ﴾ ’’اور رشتہ دار‘‘ یعنی خاص کے بعد عام کا ذکر کیا ہے ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّؔمَّؔا تَرَكَ الۡوَالِدٰؔنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ﴾ ’’اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں سے حصہ ہے جو والدین اور دیگر اقارب چھوڑ کر فوت ہوتے ہیں‘‘ گویا کہ سوال کیا گیا کہ یہ حصہ عرف عام اور عادت کی طرف راجع ہے اور لوگ جو چاہیں ورثاء کو دے دیں؟ یا میراث کے حصے مقرر شدہ ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:﴿ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے، جو علم اور حکمت والا ہے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ ان مقرر کردہ حصوں کا ان شاء اللہ عنقریب ذکر آئے گا۔یہاں ایک اور وہم کا خدشہ ہے، شاید کوئی سمجھے کہ عورتوں اور بچوں کو صرف مال کثیر کی صورت میں حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اس وہم کا ازالہ کر دیا ﴿ مِمَّؔا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ﴾ ’’خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا بہت۔‘‘ نہایت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

Russian

(7)  Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел.

(7) Во времена невежества арабы были настолько высокомерными и бессердечными людьми, что лишали наследства слабых людей, таких как женщины и дети. Они распределяли наследство только среди сильных мужчин, потому что они были способны участвовать в битвах и сражениях, грабить и захватывать трофеи. Та- кими были их суждения, однако Милосердный и Мудрый Господь пожелал уста- новить для Своих рабов закон, который был бы одинаковым для мужчин и жен- щин, для сильных и слабых. Поначалу Аллах охарактеризовал Свой закон в общих чертах, чтобы под- готовить людей к более подробному разъяснению ниспосланных предписаний. Когда же в последующих аятах Он ниспослал их подробные разъяснения, люди уже с нетерпением ожидали их. Благодаря этому они не испытывали к этим за- конам неприязни, причиной которой могли стать отвратительные обычаи вре- мен невежества. Аллах сообщил, что мужчинам и женщинам принадлежит определенная до- ля наследства, оставленного отцом, матерью или ближайшими родственниками. Это откровение — пример включения частного в общее. Но определяется ли эта доля в соответствии с принятыми обычаями и желаниями людей, или же она оп- ределена Самим Аллахом? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что эта доля установлена Им. Если на то будет воля Аллаха, в дальнейшем мы более подробно рассмотрим этот вопрос. Следует отметить, что это откровение могло породить ошибочное предполо- жение о том, что женщины и родители получают часть наследства только в том случае, если оно является крупным. Для того чтобы предотвратить такое ошибоч- ное понимание, Аллах сообщил, что они получают свою часть наследства незави- симо от его количества. Благословен же Аллах, Наилучший из законодателей!

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، لَمْ يُبَيِّنْ هُنا قَدْرَ هَذا النَّصِيبِ الَّذِي هو لِلرِّجالِ والنِّساءِ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ، ولَكِنَّهُ بَيَّنَهُ في آياتِ المَوارِيثِ كَقَوْلِهِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ الآيَتَيْنِ [النساء: ١١]، وقَوْلِهِ في خاتِمَةِ هَذِهِ السُّورَةِ الكَرِيمَةِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكم في الكَلالَةِ﴾ الآيَةَ [النساء: ١٧٦] .

Arabic

قوله عزّ وجلّ:

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ ولْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا﴾

سَمّى اللهُ عَزَّ وجَلَّ الأبَ والِدًا لِأنَّ الوَلَدَ مِنهُ ومِنَ الوالِدَةِ، كَما قالَ الشاعِرُ:

؎ بِحَيْثُ يَعْتَشُّ الغُرابُ البائِضُ

لِأنَّ البَيْضَ مِنَ الأُنْثى والذَكَرِ. قالَ قَتادَةُ وعِكْرِمَةُ وابْنُ زَيْدٍ: وسَبَبُ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ العَرَبَ كانَ مِنها مَن لا يُوَرِّثُ النِساءَ ويَقُولُ: لا يَرِثُ إلّا مَن طاعَنَ بِالرُمْحِ وقاتَلَ بِالسَيْفِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

(p-٤٧٥)قالَ عِكْرِمَةُ: سَبَبُها خَبَرُ أُمِّ كَحْلَةَ، ماتَ زَوْجُها وهو أوسُ بْنُ سُوَيْدٍ وتَرَكَ لَها بِنْتًا فَذَهَبَ عَمُّ بَنِيها إلى ألّا تَرِثَ، فَذَهَبَتْ إلى النَبِيِّ ﷺ، فَقالَ العَمُّ: هي يا رَسُولَ اللهِ لا تُقاتِلُ، ولا تَحْمِلُ كَلًّا ويُكْسَبُ عَلَيْها، ولا تَكْسَبُ، واسْمُ العَمِّ ثَعْلَبَةٌ فِيما ذَكَرَهُ.

و"نَصِيبًا مَفْرُوضًا" نُصِبَ عَلى الحالِ، كَذا قالَ مَكِّيٌّ، وإنَّما هو اسْمٌ نُصِبَ كَما يُنْصَبُ المَصْدَرُ في مَوْضِعِ الحالِ، تَقْدِيرُهُ: فَرْضًا، ولِذَلِكَ جازَ نَصْبُهُ، كَما تَقُولُ: لَكَ عَلَيَّ كَذا وكَذا حَقًّا واجِبًا، ولَوْلا مَعْنى المَصْدَرِ الَّذِي فِيهِ ما جازَ في الِاسْمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَصْدَرٍ هَذا النَصْبُ، ولَكانَ حَقُّهُ الرَفْعَ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾... الآيَةُ، اخْتَلَفَ المُتَأوِّلُونَ فِيمَن خُوطِبَ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما أنَّها مُخاطَبَةٌ لِلْوارِثِينَ، والمَعْنى: إذا حَضَرَ قِسْمَتَكم لِمالِ مَوْرُوثِكم هَذِهِ الأصْنافُ الثَلاثَةُ، فارْزُقُوهم مِنهُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ قائِلُو هَذا القَوْلِ، فَقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وأبُو مالِكٍ والضَحّاكُ وابْنُ عَبّاسٍ فِيما حَكى عنهُ المَهْدَوِيُّ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ المَوارِيثِ. وكانَتْ هَذِهِ قِسْمَةً قَبْلَ المَوارِيثِ، فَأعْطى اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وجُعِلَتِ الوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ يَحْزَنُونَ ولا يَرِثُونَ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والشَعْبِيُّ ومُجاهِدٌ وابْنُ جُبَيْرٍ: ذَلِكَ مُحْكَمٌ لَمْ يُنْسَخْ،.وَقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: وقَدْ ضَيَّعَ الناسُ هَذِهِ الآيَةَ، قالَ الحَسَنُ: ولَكِنَّ الناسَ شَحُّوا، وامْتَثَلَ ذَلِكَ جَماعَةٌ مِنَ التابِعِينَ: عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ وغَيْرُهُ، وأمَرَ بِهِ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ.

واخْتَلَفَ القائِلُونَ بِإحْكامِها، فَقالَتْ فِرْقَةٌ: ذَلِكَ عَلى جِهَةِ الفَرْضِ والوُجُوبِ أنْ يُعْطِيَ الوَرَثَةُ لِهَذِهِ الأصْنافِ ما تَفِهَ وطابَتْ بِهِ نُفُوسُهُمْ؛ كالماعُونِ والثَوْبِ الخَلَقِ، وما خَفَّ كالتابُوتِ، وما تَعَذَّرَ قَسْمُهُ. وقالَ ابْنُ جُبَيْرٍ والحَسَنُ: ذَلِكَ عَلى جِهَةِ النَدْبِ، فَمَن تَرَكَهُ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ. واخْتُلِفَ في هَذا القَوْلِ إذا كانَ الوارِثُ صَغِيرًا لا يَتَصَرَّفُ في مالِهِ، فَقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وغَيْرُهُ: هَذا عَلى وجْهِ المَعْرُوفِ فَقَطْ، يَقُولُهُ ولِيُّ الوارِثِ دُونَ عَطاءٍ يُنَفَّذُ، وقالَتْ فِرْقَةٌ: بَلْ يُعْطِي ولِيُّ الوارِثِ الصَغِيرِ مِن مالِ مَحْجُورِهِ بِقَدْرِ ما يَرى.

(p-٤٧٦)والقَوْلُ الثانِي -فِيمَن خُوطِبَ بِها- أنَّ الخِطابَ لِلْمُحْتَضَرِينَ الَّذِينَ يُقَسِّمُونَ أمْوالَهم بِالوَصِيَّةِ، فالمَعْنى: إذا حَضَرَكُمُ المَوْتُ أيُّها المُؤْمِنُونَ، وقَسَّمْتُمْ أمْوالَكم بِالوَصِيَّةِ، وحَضَرَكم مَن لا يَرِثُ مِن ذِي القَرابَةِ واليَتامى فارْزُقُوهم مِنهُ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وابْنُ زَيْدٍ: كانُوا يَقُولُونَ لِلْوَصِيِّ: فُلانٌ يُقَسِّمُ مالَهُ، ومَعْنى "حَضَرَ": شَهِدَ، إلّا أنَّ الصِفَةَ بِالضَعْفِ واليُتْمِ والمَسْكَنَةِ تَقْضِي أنَّ ذَلِكَ هو عِلَّةُ الرِزْقِ، فَحَيْثُ وُجِدَتْ رُزِقُوا وإنْ لَمْ يَحْضُرُوا القِسْمَةَ، و"أُولُو": اسْمُ جَمْعٍ لا واحِدَ لَهُ مِن لَفْظِهِ، ولا يَكُونُ إلّا مُضافًا لِلْإبْهامِ الَّذِي فِيهِ، ورُبَّما كانَ واحِدُهُ مِن غَيْرِ لَفْظَةِ "ذُو".

واليُتْمُ: الِانْفِرادُ، واليَتِيمُ: الفَرْدُ، وكَذَلِكَ سُمِّيَ مَن فَقَدَ أباهُ يَتِيمًا لِانْفِرادِهِ، ورَأى عُبَيْدَةُ ومُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أنَّ الرِزْقَ في هَذِهِ الآيَةِ أنْ يُصْنَعَ لَهم طَعامٌ يَأْكُلُونَهُ، وفَعَلا ذَلِكَ: ذَبَحا شاةً مِنَ التَرِكَةِ.

والضَمِيرُ في قَوْلِهِ: "فارْزُقُوهُمْ" وفي قَوْلِهِ: "لَهُمْ" عائِدٌ عَلى الأصْنافِ الثَلاثَةِ، وغَيْرُ ذَلِكَ مِن تَفْرِيقِ عَوْدِ الضَمِيرَيْنِ -كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الطَبَرِيُّ- تَحَكُّمٌ؛ والقَوْلُ المَعْرُوفُ: كُلُّ ما يُؤْنَسُ بِهِ مِن دُعاءٍ أو عِدَةٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ.

وقَوْلُهُ "وَلْيَخْشَ" جُزِمَ بِلامِ الأمْرِ، ولا يَجُوزُ إضْمارُ هَذِهِ اللامِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ قِياسًا عَلى حُرُوفِ الجَرِّ إلّا في ضَرُورَةِ شِعْرٍ، ومِنهُ قَوْلُ الشاعِرِ:

؎ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ∗∗∗ إذا ما خِفْتَ مِن أمْرٍ تَبالا

وقَرَأ أبُو حَيْوَةَ وعِيسى بْنُ عُمَرَ والحَسَنُ والزُهْرِيُّ: بِكَسْرِ لاماتِ الأمْرِ في هَذِهِ الآيَةِ.

وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى لَفْظِ "ذُرِّيَّةً" في [سُورَةِ آلِ عِمْرانَ]. ومَفْعُولُ "يَخْشى" مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ الكَلامِ عَلَيْهِ، وحَسُنَ حَذْفُهُ مِن حَيْثُ يَتَقَدَّرُ فِيهِ التَخْوِيفُ بِاللهِ تَعالى، والتَخْوِيفُ بِالعاقِبَةِ في الدُنْيا، فَيَنْظُرُ كُلُّ مُتَأوِّلٍ بِحَسَبِ الأهَمِّ في نَفْسِهِ.

وقَرَأ أبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ وأبُو حَيْوَةَ والزُهْرِيُّ وابْنُ مُحَيْصِنٍ وعائِشَةُ: "ضُعَفاءَ" بِالمَدِّ (p-٤٧٧)وَضَمِّ الضادِ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ: "ضُعُفًا" بِضَمِّ الضادِ والعَيْنِ وتَنْوِينِ الفاءِ، وأمالَ حَمْزَةُ "ضِعافًا"، وأمالَ "خافُوا"، والداعِي إلى إمالَةِ "خافُوا" الكَسْرَةُ الَّتِي في الماضِي في قَوْلِكَ: خِفْتُ، لِيَدُلَّ عَلَيْها. و"خافُوا" جَوابُ "لَوْ" تَقْدِيرُهُ: لَوْ تَرَكُوا لَخافُوا، ويَجُوزُ حَذْفُ اللامِ في جَوابِ "لَوْ"، تَقُولُ: لَوْ قامَ زَيْدٌ لَقامَ عَمْرٌو، ولَوْ قامَ زَيْدٌ قامَ عَمْرٌو.

واخْتُلِفَ؛ مَنِ المُرادُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وقَتادَةُ والسُدِّيُّ وابْنُ جُبَيْرٍ والضَحّاكُ ومُجاهِدٌ: المُرادُ مَن حَضَرَ مَيِّتًا حِينَ يُوصِي فَيَقُولُ لَهُ: قَدِّمْ لِنَفْسِكَ وأعْطِ فُلانًا وفُلانَةً، ويُؤْذِي الوَرَثَةَ بِذَلِكَ، فَكَأنَّ الآيَةَ تَقُولُ لَهُمْ: كَما كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ عَلى ورَثَتِكم وذُرِّيَّتِكم بَعْدَكُمْ، فَكَذَلِكَ فاخْشَوْا عَلى ورَثَةِ غَيْرِكم وذُرِّيَّتِهِ، ولا تَحْمِلُوهُ عَلى تَبْذِيرِ مالِهِ وتَرْكِهِمْ عالَةً. وقالَ مِقْسَمٌ وحَضْرَمِيٌّ: نَزَلَتْ في عَكْسِ ذَلِكَ، وهو أنْ يَقُولَ لِلْمُحْتَضَرِ: أمْسِكْ عَلى ورَثَتِكَ، وأبْقِ لِوَلَدِكَ، ويَنْهاهُ عَنِ الوَصِيَّةِ فَيَضُرَّ بِذَلِكَ ذَوِي القُرْبى وكُلَّ مَن يَسْتَحِقُّ أنْ يُوصِيَ لَهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: كَما كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ عَلى ذُرِّيَّتِكم وتُسَرُّونَ بِأنْ يُحْسَنَ إلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ فَسَدِّدُوا القَوْلَ في جِهَةِ المَساكِينِ واليَتامى، واتَّقُوا اللهَ في ضُرِّهِمْ.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:

وهَذانِ القَوْلانِ لا يَطَّرِدُ واحِدٌ مِنهُما في كُلِّ الناسِ، بَلِ الناسُ صِنْفانِ: يَصْلُحُ لِأحَدِهِما القَوْلُ الواحِدُ، ولِلْآخَرِ القَوْلُ الثانِي، وذَلِكَ أنَّ الرَجُلَ إذا تَرَكَ ورَثَةً مُسْتَقِلِّينَ بِأنْفُسِهِمْ أغْنِياءَ حَسُنَ أنْ يُنْدَبَ إلى الوَصِيَّةِ، ويُحْمَلَ عَلى أنْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ، وإذا تَرَكَ ورَثَةً ضُعَفاءَ مُقِلِّينَ حَسُنَ أنْ يُنْدَبَ إلى التَرْكِ لَهم والِاحْتِياطِ، فَإنَّ أجْرَهُ في قَصْدِ ذَلِكَ كَأجْرِهِ في المَساكِينِ، فالمُراعى إنَّما هو الضَعْفُ، فَيَجِبُ أنْ يُمالَ مَعَهُ.

وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا: المُرادُ بِالآيَةِ وُلاةُ الأيْتامِ، فالمَعْنى: أحْسِنُوا إلَيْهِمْ، وسَدِّدُوا القَوْلَ لَهُمْ، واتَّقُوا اللهَ في أكْلِ أمْوالِهِمْ، كَما تَخافُونَ عَلى ذُرِّيَّتِكم أنْ يُفْعَلَ بِهِمْ خِلافُ ذَلِكَ.

وقالَتْ فِرْقَةٌ: بَلِ المُرادُ جَمِيعُ الناسِ، فالمَعْنى: أمَرَهم بِاتِّقاءِ اللهِ في الأيْتامِ وأولادِ الناسِ وإنْ لَمْ يَكُونُوا في حُجُورِهِمْ، وأنْ يُسَدِّدُوا لَهُمُ القَوْلَ كَما يُرِيدُ كُلُّ أحَدٍ أنْ يُفْعَلَ بِوَلَدِهِ بَعْدَهُ.

(p-٤٧٨)وَمِن هَذا ما حَكاهُ الشَيْبانِيُّ قالَ: كُنّا عَلى قُسْطَنْطِينِيَّةَ في عَسْكَرِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، فَجَلَسْنا يَوْمًا في جَماعَةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ فِيهِمُ الدَيْلَمِيُّ، فَتَذاكَرُوا ما يَكُونُ مِن أهْوالِ آخِرِ الزَمانِ، فَقُلْتُ لَهُ: يا أبا بُسْرٍ، وُدِّي أنْ لا يَكُونَ لِي ولَدٌ، فَقالَ لِي: ما عَلَيْكَ، ما مِن نَسَمَةٍ قَضى اللهُ بِخُرُوجِها مِن رَجُلٍ إلّا خَرَجَتْ أحَبَّ أو كَرِهَ، ولَكِنْ إنْ أرَدْتَ أنْ تَأْمَنَ عَلَيْهِمْ فاتَّقِ اللهَ في غَيْرِهِمْ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ. والسَدِيدُ: مَعْناهُ: المُصِيبُ لِلْحَقِّ، ومِنهُ قَوْلُ الشاعِرِ:

؎ أُعَلِّمُهُ الرِمايَةَ كُلَّ يَوْمٍ ∗∗∗ فَلَمّا اسْتَدَّ ساعِدُهُ رَمانِي

مَعْناهُ، لَمّا وافَقَ الأغْراضَ الَّتِي يَرْمِي إلَيْها.

Arabic

ولَمّا ذَكَرَ أمْوالَ اليَتامى؛ عَلى حَسَبِ ما دَعَتْ إلَيْهِ الحاجَةُ؛ واقْتَضاهُ التَّناسُبُ؛ إلى أنَّ خَتَمَ بِهَذِهِ الآيَةِ؛ كانَ كَأنَّ سائِلًا سَألَ: مِن أيْنَ تَكُونُ أمْوالُهُمْ؟ فَبَيَّنَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الإجْمالِ؛ بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿لِلرِّجالِ﴾؛ أيْ: الذُّكُورِ مِن أوْلادِ المَيِّتِ؛ وأقْرِبائِهِ؛ ولَعَلَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ الذُّكُورِ؛ لِأنَّهم كانُوا لا يُوَرِّثُونَ الصِّغارَ؛ ويَخُصُّونَ الإرْثَ بِما عَمَّرَ الدِّيارَ؛ فَنَبَّهَ (p-٢٠٠)- سُبْحانَهُ - عَلى أنَّ العِلَّةَ النُّطْفَةُ؛ ﴿نَصِيبٌ﴾؛ أيْ: مِنهُمْ؛ مَعْلُومٌ؛ ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ ولَمّا كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ؛ قالَ: ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ﴾؛ ولِقَصْدِ التَّصْرِيحِ؛ لِلتَّأْكِيدِ؛ قالَ - مَوْضِعَ ”مِمّا تَرَكُوا“ -: ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ مُشِيرًا إلى أنَّهُ لا فارِقَ بَيْنَهُنَّ؛ وبَيْنَ الرِّجالِ؛ في القُرْبِ الَّذِي هو سَبَبُ الإرْثِ؛ ثُمَّ زادَ الأمْرَ تَأْكِيدًا؛ وتَصْرِيحًا؛ بِقَوْلِهِ - إبْدالًا مِمّا قَبْلَهُ؛ بِتَكْرِيرِ العامِلِ -: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾؛ ثُمَّ عَرَّفَ بِأنَّ ذَلِكَ عَلى وجْهِ الحَتْمِ الَّذِي لا بُدَّ مِنهُ؛ فَقالَ - مُبَيِّنًا لِلِاعْتِناءِ بِهِ بِقَطْعِهِ عَنِ الأوَّلِ؛ بِالنَّصْبِ عَلى الِاخْتِصاصِ؛ بِتَقْدِيرِ: ”أعْنِي“ -: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾؛ أيْ: مُقَدَّرًا؛ واجِبًا؛ مُبَيَّنًا؛ وهَذِهِ الآيَةُ مُجْمَلَةٌ؛ بَيَّنَتْها آيَةُ المَوارِيثِ؛ وبِالآيَةِ عُلِمَ أنَّها خاصَّةٌ بِالعَصَباتِ؛ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالفَرْضِ؛ لِأنَّ الإجْماعُ - كَما نَقَلَهُ الأصْبَهانِيُّ عَنِ الرّازِيِّ - عَلى أنَّهُ لَيْسَ لِذَوِي الأرْحامِ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ.

Arabic

﴿للرجال نصيب﴾ الآية كانت العرب في الجاهليَّة لا تورث النِّساء ولا الصِّغار شيئاً فأبطل الله ذلك وأعلم أنَّ حقَّ الميراث على ما ذكر في هذه الآية من الفرض

Arabic

الإعراب:

(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) كلام مستأنف مسوق لتفنيد ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار.

وللرجال جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لنصيب وجملة ترك الوالدان صلة الموصول والأقربون عطف على الوالدان (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) عطف على ما تقدم (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) الجار والمجرور بدل من «مما» السابقة والجملة صلة الموصول ومنه جار ومجرور متعلقان بقل، أو كثر عطف على قلّ ونصيبا مفروضا يجوز أن يعرب مفعولا مطلقا لأنه واقع موقعه إذ التقدير عطاء، ويجوز أن يعرب حالا من فاعل «قلّ» أي:

مما تركه قليلا أو كثيرا. واختار الزمخشري نصبه على الاختصاص بفعل محذوف بمعنى أعني نصيبا، ولا داعي لذلك.

Arabic

* الإعراب:

(للرجال) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم (نصيب) مبتدأ مؤخّر مرفوع (من) حرف جرّ (ما) اسم موصول [[أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له في محلّ جرّ.]] ، في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف نعت لنصيب (ترك) فعل ماض (الوالدان) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف (الواو) عاطفة (الأقربون) معطوف على (الوالدان) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو (الواو) عاطفة (للنساء نصيب ...

والأقربون) مثل للرجال ... والأقربون (ممّا) مثل الأول متعلّق بما تعلّق به الأول لأنه بدل منه بإعادة الجارّ [[هذا البدل هو بدل من قوله: للنساء نصيب ممّا ترك ...]] ، (قلّ) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (من) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (قلّ) ، (أو) حرف عطف (كثر) مثل قلّ (نصيبا) حال مؤكّدة عاملها الاستقرار في قوله للرجال نصيب [[وردت آراء مختلفة حول إعراب هذا اللفظ.. قيل هو حال من فاعل قلّ أو كثر، وقيل هو مفعول به لفعل مقدّر أي أوجب لهم نصيبا أو جعله الله نصيبا، وقيل هو منصوب على المصدر المؤكّد كما تقول: له عليّ كذا وكذا حقّا واجبا، وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذوف أي نصيبه نصيبا ...]] ، (مفروضا) نعت ل (نصيبا) منصوب مثله.

جملة: «للرجال نصيب ... » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «ترك الوالدان» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.

وجملة: «للنساء نصيب» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «ترك الوالدان (الثانية) » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.

وجملة: «قلّ ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثالث.

وجملة: «كثر» لا محلّ لها معطوفة على جملة قلّ.

* الصرف:

(مفروضا) ، اسم مفعول من فرض الثلاثيّ باب ضرب، وزنه مفعول.

Arabic

لما ذَكَرَ تعالى أمر اليتامى، وصله بذكر المواريثِ، وهذا هو النَّوْع الرَّابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة، ويكون ما يتعلق بالمواريث.

قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة، فجاء رجلان من بَنِي عمّه وهما وصيّان له يقال لهما: سُوَيدٌ وعَرْفجَة فأخذا ماله، ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً وكانوا في الجاهليَّةِ لا يورثون النِّساء ولا الصغار، وإنْ كان الصغير ذكراً إنما كانوا يورثون الرِّجال، ويقولون لا يعطي إلا من قاتل، وطاعن بالرُّمح، وحاز القسمة وذبَّ عن الحَوْزَةِ، «فجأت أمُّ كُحّة فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات، وترك عليّ بنات، وأنا امرأته ليس عندي ما أنفق عليهن وقد ترك أبوهنّ مالاً حسناً، وهو عند سويد وعرْفجة، ولكم يعطياني ولا بناتي شيئاً وهن في حجري لا يطمعْنَ ولا يسقين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» ارجعي إلى بيتك حتى أنظر فيما يحدثُ الله في أمرك «. فدعاهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً، ولا يحمل كلاًّ، ولا يَنْكَأُ عَدُوّاً فأنزل الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون﴾ يعني للذُّكور مما ترك أولاد الميِّت وأقربائه ﴿نَصيِبٌ﴾ حظّ ﴿مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون﴾ من الميراث، ﴿وَلِلنِّسَآءِ﴾ نصيب، ولكنه تعالى لم يُبَيِّن المقدار في هذه الآية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» لا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أوْسِ بْنِ ثَابِتْ شيئاً فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيباً مِمَّا تِرَكَ، ولَمْ يبيِّن كَمْ هُوَ حَتَّى أنْظُر مَا يَنْزِلُ فِيهِنَّ «فأنزل اللهُ - عزّ وجلّ -: ﴿يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين﴾ [النساء: 11] فأرسل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلى سُوَيْدٍ وَعُرْفُجة أن ادفعا إلى أمّ كُحة الثمن وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال،» فهذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية.

بين الله تعالى أن للنِّسَاء حقاً في الميراث خلافاً لعادَةِ العرب في الجاهليَّةِ وذكره مُجْملاً أولاً ثم بَيَّنَهُ بعد ذلك على سبيل التدريج؛ لأنَّ النَّقل عن العادة يشق، فقال لهما: «ادفعا إليها نصيب بناتها الثُّلثين ولَكُمَا باقي المال» .

قوله: ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾ هذا الجارُّ في محل رفع؛ لأنه صفة للمرفوع قبله أيْ: نَصِيبٌ كائن أو مستقر، ويجوز أن يكون في محلّ نصبٍ متعلِّقاً بلفظ «نصيب» لأنه من تمامه. وقوله ﴿مِمَّا قَلَّ﴾ [و] في هذا الجارّ أيضاً وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «ما» الأخيرة في «مما ترك» بإعادة حرف الجرّ في البدل، والضمير في «منه» عائد على «ما» الأخيرة، وهذا البدل مرادٌ أيضاً في الجملة الأولى حُذِفَ للدلالة عليه، ولأن المقصود بذلك التأكيد؛ لأنه تفصيلٌ للعموم المفهوم من قوله ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾ فجاء هذا البدل مفصّلا لحالتيه من الكثرة والقِلَّةِ.

والثاني: أنه حال من الضَّمِيرِ المحذوف من «ترك» أي: مما تركه قليلاً، أو كثيراً، أو مستقراً مما قلّ.

فصل

قال القُرْطِبِيُّ: استدلّ علماؤنا بهذه الآية على قسم المتروك على الفرائض، فإن كانت القِسْمَةُ لغير المتروك عن حاله كالحمام الصّغير، والدّار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك: يقسم ذلك، وإن لم ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله تعالى ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ [النساء: 7] وبه قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة.

قال أبو حنيفة: في الدِّار الصَّغيرة يكون بين اثنين فطلب أحدهما القسمة، وأبى صَاحِبُه قُسمتْ له.

وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا يَنْتَفِعُ بقسمه، فلا يقسم، وكل قسم يدخل فيه الضّرر على أحدهما، دون الآخر فإنَّه لا يقسم، وهو قول أبي ثَوْرٍ.

وقال ابْنُ المُنْذِرِ: وهو أصحُّ القولين.

قوله: ﴿نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن «نصيباً» ينتصب على أنَّهُ واقع موقع المصدر، والعامل فيه معنى ما تقدَّم إذ التَّقدير عطاءً أو استحقاقاً، وهذا معنى قول مَنْ يقول منصوب على المصدر المؤكد.

قال الزَّمخشريُّ: كقوله: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ الله﴾ [النساء: 11] كأنه قيل: قسمة مفروضة، وقد سَبَقه الفرَّاءُ إلى هذا، قال: نُصِبَ؛ لأنه أخرج مُخْرَجَ المَصْدَر؛ ولذلك وحّده كقولك: له عَليَّ كذا حقّاً لازماً، ونحوه ﴿فَرِيضَةً مِّنَ الله﴾ [النساء: 11] ، ولو كان اسْماً صحيحاً لم ينصب، لا تقول: لك عليّ حق درهماً.

الثاني: أنَّه منصوبٌ على الحالِ ويُحتمل أن يكون صاحبُ الحال الفاعل في «قَلَّ» أو «كَثر» ويُحتمل أن يكون «نَصِيب» ، وإن كان نكرة لتخصّصه إمَّا بالوَصْفِ، وإمَّا بالعمل والعامل في الحال الاستقرار الَّذي في قوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ﴾ ، وإلى نصبه حالاً ذهب الزَّجَّاج ومكيٌّ قالا: المعنى لهؤلاء أنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض.

الثالث: أنَّهُ منصوبٌ على الاختصاص بمعنى: أعني نَصيباً، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.

قال أبو حيَّان: إن عنى الاخْتِصاص المصطلَح عليه فهو مردود بكونه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراط تعريفه.

الرابع: النصب بإضمار فعل أي: أو جُعِلَت لهم نصيباً.

الخامس: أنه مصدر صريح أي نَصَّبْتُهُ نَصيباً.

فصل دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام

قال أبُو بكرٍ الرازي: هذه الآية تَدُلُّ على توريث ذوي الأرْحَام لأنَّ العمَّاتِ والأخوالِ، والخالاتِ، وأولادَ النبات من القريبين، فوجب دُخُولُهُم تَحْتَ قوله ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون﴾ أقصى ما في الباب أنَّ قدر ذلك النَّصيب غير مذكور في هذه الآية إلاَّ أنَّا نثبت كونهم مستحقين لأصل النَّصيب بهذه الآية، وَأَمَّا المقدار فنستفيده من سائر الدلائل.

فصل

معنى «مفروضاً» أي: مَقْطُوعَاً واجباً الفرضِ: الحز والتأثير، ولذلك سُمِيَ الحزّ الَّذي في سية القوس، فرضاً، والحزُّ الَّذي في القداح يسمَّى أيضاً فرضاً، وهو علامة لتميّز بينها وبين غيرها، والفرضة علامة في مقسم الماء يعرفُ بها كل ذي حقٌّ حقَّه من الشُّرْبِ، فهذا أصلُ الفرض في اللُّغةِ، ولهذا سَمَّى أصحابُ أبي حنيفة الفرض [به] ما ثبت بدليل قَطْعِيٍّ، والواجب عبارة عن السقوط يقال: وَجَبَتِ الشَّمْسُ: إذا سَقَطَت وسمعتُ وجبةٌ يعني: سَقْطَة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36] أي: سَقَطَتْ، وتأثير القَطْعِ أقوى من تأثير السُّقوط.

قال ابن الخطيب: وهذا التقرير يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام [ لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل] قاطع بإجْمَاعِ الأمَّةِ، فلم يكن توريثهم فَرْضَاً، والآية إنَّمَا تناولت التَّوريث المفروض فَلَزِمَ القَطْعُ بأنَّ هذه الآية ما تَنَاولت ذوي الأرحام.

Arabic

﴿لِّلرِّجَالِ﴾: للذُّكورِ من أولادِ الميتِ صغارًا وكبارًا.

Arabic

شرح الكلمات:

نصيب: الحظ المقدر في كتاب الله.

الوالدان: الأب والأم.

الأقربون: جمع قريب وهو هنا الوارث بسب أو مصاهرة أو ولاء.

نصيبا مفروضا: قدراً واجباً لازماً.

أولوا القربى: أصحاب القرابات الذين لا يرثون لبعدهم عن عمودي النسب.

فارزقوهم منه: أعطوهم شيئا يرزقونه.

قولا معروفا: لا إهانة فيه ولا عتاب، ولا تأفيف.

الخشية: الخوف في موضع الأمن.

قولا سديداً: عدلا صائبا.

ظلما: بغير حق يخول له أكل مال اليتيم.

وسيصلون سعيرا: سيدخلون سعيراً ناراً مستعرة يشوون فيها ويحرقون بها.

معنى الآيات:

لقد كان أهل الجاهلية لا يُورَثون النساء ولا الأطفال بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب فرساً ولا تحمل كلاَّ ولا تنكى عدواً، يُكْسِب ولا تكسب، وحدث أن امرأة يقال لها أم كُحَّة مات زوجها وترك لها بنتين فمنعهما أخو الهالك من الإرث فشكت أم كحة إلى رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية الكريمة: ﴿لِّلرِّجالِ نَصيِبٌ مِّمّا تَرَكَ ٱلْوالِدانِ وٱلأَقْرَبُونَ﴾ ومن ثم أصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان كالرجال، وقوله تعالى: ما قل منه أي من المال المتروك أو كثر حال كون ذلك نصيباً مفروضاً لا بد من إعطائه الوارث ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً. والمراد من الوالدين الأب والأم، والأقربون كالأبناء والإخوان والبنات والأخوات، والزوج والزوجات هذا ما تضمنته الآية الأولى [٧] وأما الآية الثانية [٨] فقد تضمنت فضيلة جميلة غفل عنها المؤمنون وهي أن من البر والصلة والمعروف إذا هلك هالك، وقدمت تركته للقسمة بين الورثة، وحضر قريب غير وارث لحجبه أو بعده أو حضر يتيم أو مسكين من المعروف أن يعطوا شيئاً من تلك التركة قبل قسمتها وإن تعذر العطاء لأن الورثة يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك الراغبون من قريب ويتيم ومسكين بكلمةٍ طيبة كإعتذار جميل تطيب به نفوسهم هذا ما تضمنته الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿وإذا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبىٰ وٱلْيَتامىٰ وٱلْمَساكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ﴾ - أي من المال - المتروك وقولوا لهم قولا معروفا إن تعذر إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل. أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ﴿ولْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ ولْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً﴾ فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمن الذي يحضر مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح له أن يحيف في الوصية بأن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة. فقال تعالى آمراً عباده المؤمنين وليخش الذين لو تركوا من خلفهم أيْ من بعد موتهم، ذرية ضعافاً خافوا عليهم. أي فليخشوا هذه الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته.

كما يخشونها على أولادهم. إذاً فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم. وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديداً: صائباً لا حيف فيه ولا جور معه. هذا ما تضمنته الآية الثالثة [٩] أما الآية الرابعة [١٠] فقد تضمنت وعيدا شديداً لمن يأكل مال اليتيم ظلما إذ قال تعالى فيها: ﴿إنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ ٱلْيَتَٰمىٰ ظُلْماً إنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ والمراد من الظلم أنهم أكلوها بغير حق أباح لهم ذلك كأجرة عمل ونحوه، ومعنى يأكلون في بطونهم ناراً أنهم يأكلون النار يوم القيامة فقوله إنما يأكلون في بطونهم ناراً هو باعتبار ما يؤول إليه أمر أكلهم اليوم، والعياذ بالله من نار السعير.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

١- تقرير مبدأ التوارث في الإسلام.

٢- استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم صرُفوا بالكلمة الطيبة، وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة.

٣- وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عند موته.

٤-على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم.

٥- حرمة أكل مال اليتامى ظلمّاً، والوعيد الشديد فيه.

Arabic

الوقفات التدبرية

١- ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء؛ كالنساء، والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتل، والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاًً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم, وقدَّم بين يدي ذلك أمراًً مجملاًً لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة. [السعدي: ١٦٥]

السؤال: بين الأسلوب القرآني الحكيم في تغيير العادات القبيحة المتأصلة في النفوس؟

٢- ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

ويؤخذ من المعنى: أن كل مَن له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان؛ ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. [السعدي: ١٦٥]

السؤال: إشراك الحاضرين المتطلعة نفوسهم فيه خير للآخذ والمعطي، وضح ذلك؟

٣- ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

والأمر بأن يقولوا لهم قولاً معروفاً، أي: قولاً حسناً -وهو ضد المنكر- تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت. [ابن عاشور: ٤/٢٥٢]

السؤال: لماذا جاء الأمر بالقول المعروف فـي هذا الموضع من الآية الكريمة؟

٤- ﴿وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا﴾

أي: فليعدلوا في أمرهم؛ ليقيِّض الله لهم من يعدل في ذريتهم، وليقولوا قولاً عدلاًً قاصداًً صواباًً, وإلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يجور عليهم. [البقاعي: ٢/٢١٨]

السؤال: الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية؟

٥- ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾

هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين؛ حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. [السعدي: ١٦٦]

السؤال: كيف تستدل بالآية على أن الله أرحم بعباده من والديهم؟

٦- ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾

تقديم الوصية على الدَين ذكراً مع أن الدين مقدم عليها حكما؛ لإظهار كمال العناية بتنفيذها؛ لكونها مظنة للتفريط في أدائها؛ حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض، فكانت تشق عليهم. [الألوسي: ٤/٢٢٧]

السؤال: لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم حكماً؟

٧- ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ.......ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

وضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب المنافع لكم ودفع الضر عنكم, ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب؛ فقدَّم ما هو بلا واسطة لشدة قربه, وبدأ منه بالنسب لقوته, وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به. [البقاعي: ٢/٢٢١]

السؤال: ما دلالة اسمي الله العليم الحكيم في ختام آيات المواريث؟

التوجيهات

١- حق المرأة فـي الإرث ثابت بالكتاب والسنة، ﴿وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

٢- حرمة أكل مال اليتامى ظلماًً، والوعيد الشديد فيه، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

٣- على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره؛ فإن الله تعالى يكافئه بالإحسان، ﴿وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا﴾

العمل بالآيات

١- أرسل رسالة تذكر فيها الآباء والأمهات بأهمية العدل بين الأولاد، ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾

٢- بادر اليوم بكتابة وصيتك، ﴿ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾

٣- ضع اليوم جدولاً زمنيًا لقضاء ديونك -إن وجدت- قبل أن تتضاعف، واستعن بالله على ذلك، ﴿ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾

معاني الكلمات

﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ سَيُدْخَلُونَ.

﴿إِخْوَةٌ﴾ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ.

Arabic

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ يُرِيدُ بِهِمُ المُتَوارِثِينَ بِالقَرابَةِ. مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ بَدَلٌ مِمّا تَرَكَ بِإعادَةِ العامِلِ. نَصِيبًا مَفْرُوضًا نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ كَقَوْلِهِ تَعالى: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أوْ حالٌ إذِ المَعْنى: ثَبَتَ لَهم مَفْرُوضًا نَصِيبٌ، أوْ عَلى الِاخْتِصاصِ بِمَعْنى أعْنِي نَصِيبًا مَقْطُوعًا واجِبًا لَهُمْ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الوارِثَ لَوْ أعْرَضَ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ.

رُوِيَ « (أنَّ أوْسَ بْنَ الصّامِتِ الأنْصارِيَّ خَلَفَ زَوْجَتَهُ أُمَّ كُحَّةَ وثَلاثَ بَناتٍ، فَزَوى ابْنا عَمِّهِ سُوِيدٌ وعُرْفُطَةُ. أوْ قَتادَةُ وعُرْفُجَةُ مِيراثَهُ عَنْهُنَّ عَلى سُنَّةِ الجاهِلِيَّةِ، فَإنَّهم ما كانُوا يُورِثُونَ النِّساءَ والأطْفالَ ويَقُولُونَ:

إنَّما يَرِثُ مَن يُحارِبُ ويَذُبُّ عَنِ الحَوْزَةِ، فَجاءَتْ أُمُّ كُحَّةَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مَسْجِدِ الفَضِيخِ فَشَكَتْ إلَيْهِ فَقالَ: ارْجِعِي حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُ اللَّهُ. فَنَزَلَتْ فَبَعَثَ إلَيْهِما: لا تُفَرِّقا مِن مالِ أوْسٍ شَيْئًا فَإنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًا ولَمْ يُبَيِّنْ حَتّى يُبَيِّنَ. فَنَزَلَتْ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَأعْطى أُمَّ كُحَّةَ الثُّمُنَ والبَناتِ الثُّلُثَيْنِ والباقِي ابْنَيِ العَمِّ» . وهو دَلِيلٌ عَلى جَوازِ تَأْخِيرِ البَيانِ عَنْ وقْفِ الخِطابِ.

وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبى مِمَّنْ لا يَرِثُ واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ فاعْطُوهم شَيْئًا مِنَ المَقْسُومِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ. وتَصَدُّقًا عَلَيْهِمْ، وهو أمْرُ نَدْبٍ لِلْبالِغِ مِنَ الوَرَثَةِ. وقِيلَ أمْرُ وُجُوبٍ، ثُمَّ اخْتَلَفَ في نَسْخِهِ والضَّمِيرُ لِما تَرَكَ أوْ دَلَّ عَلَيْهِ القِسْمَةُ وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا وهو أنْ يَدْعُوا لَهم ويَسْتَقِلُّوا ما أعْطَوْهم ولا يَمُنُّوا عَلَيْهِمْ.

Arabic

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ (p-٣٣٣)والأقْرَبُونَ﴾ هُمُ المُتَوارِثُونَ مِن ذَوِي القَراباتِ دُونَ غَيْرِهِمْ ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ بَدَلٌ ﴿مِمّا تَرَكَ﴾ بِتَكْرِيرِ العامِلِ. والضَمِيرُ في "مِنهُ" يَعُودُ إلى ما تَرَكَ ﴿نَصِيبًا﴾ نَصْبٌ عَلى الِاخْتِصاصِ، بِمَعْنى: أعْنِي نَصِيبًا.

﴿مَفْرُوضًا﴾ مَقْطُوعًا لا بُدَّ لَهم مَن أنْ يَحُوزُوهُ، رُوِيَ «أنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ تَرَكَ امْرَأتَهُ أمَّ كُحَّةَ وثَلاثَ بَناتٍ، فَزَوى ابْنا عَمِّهِ مِيراثَهُ عَنْهُنَّ، وكانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ النِساءَ والأطْفالَ، ويَقُولُونَ: لا يَرِثُ إلّا مَنَ طاعَنَ بِالرِماحِ، وحازَ الغَنِيمَةَ، فَجاءَتْ أمُّ كُحَّةَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ، فَقالَ: "ارْجِعِي حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُ اللهُ" فَنَزَلَتِ الآيَةُ. فَبَعَثَ إلَيْهِما: "لا تُفَرِّقا مِن مالِ أوْسٍ شَيْئًا، فَإنَّ اللهَ تَعالى قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًا، ولَمْ يُبَيِّنْ حَتّى يُبَيِّنَ" فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ فَأعْطى أمَّ كُحَّةَ الثُمُنَ والبَناتِ الثُلْثَيْنِ، والباقِي ابْنَيِ العَمِّ. »

Arabic

﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الْآيَة، هَذَا حِين بَين الله فَرَائض الْمَوَارِيث، نزلت آيَة الْمَوَارِيث قبل هَذِه الْآيَة، وَهِي بعْدهَا فِي التَّأْلِيف؛ وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يُعْطون النِّسَاء من الْمِيرَاث، وَلَا الصَّغِير شَيْئا، وَإِنَّمَا كَانُوا يُعْطون من يحترف وينفع وَيدْفَع، فَجعل الله لَهُم من ذَلِك (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)!

Arabic

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ۝٧﴾ - نزول الآية

١٦٣٧٢- عن عبد الله بن عباس، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ من الأنصار يُقال له: أوس بن ثابت. وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاء ابنا عمِّه، وهما عَصَبَتُه، فأخذا ميراثه كلَّه، فقالت امرأتُه لهما: تزوَّجا بهما. وكان بهما دَمامَةٌ، فأبَيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي أوسٌ، وترك ابنًا صغيرًا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالدٌ وعُرْفُطَةُ فأخذا ميراثَه، فقلتُ لهما: تزوَّجا ابنتَيْه، فأَبَيا. فقال رسول الله ﷺ: «ما أدري ما أقول». فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية. فأرسل إلى خالد وعُرْفُطَة، فقال: «لا تُحَرِّكا من الميراث شيئًا؛ فإنه قد أُنزِل عليَّ فيه شيءٌ أُخْبِرْتُ فيه أنّ للذكر والأنثى نصيبًا». ثم نزل بعد ذلك: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله: ﴿عليما﴾ [النساء:١٢٧]. ثم نزل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى قوله: ﴿والله عليم حليم﴾ [النساء:١٢]. فدعا بالميراث، فأعطى المرأةَ الثُّمُنَ، وقسم ما بقي لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[[أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٧/٤٠٣ من طريق أبي الشيخ، في ترجمة ابنتي أوس بن ثابت. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في كتاب الفرائض. من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.]]. (٤/٢٤١)

١٦٣٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: نزلت في أم كلثوم، وبنت أم كَحْلَةَ[[كذا في النسخة المطبوعة. وينظر التعليق في الأثر التالي.]]، وثعلبة بن أوس، وسويد كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢ (٤٨٤٤).

وابن جريج لم يدرك ابن عباس، وإنما سمع تفسيره من جملة من أصحابه، وقد تقدم الكلام عليه.]]. (ز)

١٦٣٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: نزلت في أُمِّ كلثوم، وابنة أم كُجَّة أو أم كُجَّة[[قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/٢٨٥: «وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كُجَّة -بضم الكاف وتشديد الجيم-؛ إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام-، وإلا ما تقدم أنها بنت كجة في روايتي ابن جريج؛ فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، وأما ابنتها فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم».]]، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار،كان أحدُهم زوجَها، والآخرُ عمَّ ولدها، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي زوجي، وتركني وابنتَه، فلم نُوَرَّث مِن ماله! فقال عمُّ ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تنكأُ عَدُوًّا، ويُكْسَب عليها، ولا تكتسب. فنزلت: ﴿للرجال نصيب﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧ (١٤٠٤) مرسلًا.]]. (٤/٢٤١)

١٦٣٧٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- أنّ أهل الجاهلية كانوا لايُوَرِّثون النساءَ ولا الولدان الصغار شيئًا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)

١٦٣٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانوا لا يُوَرِّثون النساءَ؛ فنزلت الآية[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٢)

١٦٣٧٧- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ نزلت في أوس بن مالك الأنصاري، وذلك أنّ أوس بن مالك الأنصاري تُوُفِّي، وترك امرأته أُمَّ كحة[[كذا في النسخة المطبوعة. وتقدم أن الصحيح أم كُجَّة.]] الأنصارية، وترك ابنتين، إحداهُنَّ صفية، وترك ابني عمه عُرْفُطَة وسويد ابني الحارث، فلم يُعْطِياها ولا ولداها شيئًا من الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الولدان الصغار شيئًا، ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهم، فانطلقت أم كحة وبناتها إلى النبي ﷺ، فقالت: إنّ أباهُنَّ تُوُفِّيَ، وإنّ سويد بن الحارث وعرفطة مَنَعاهُنَّ حَقَّهُنَّ من الميراث. فأنزل الله ﷿ في أم كحة وبناتها: ﴿للرجال نصيب﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨-٣٥٩.]]. (ز)

١٦٣٧٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: كان النساءُ لا يَرِثْنَ في الجاهلية مِن الآباء، وكان الكبيرُ يَرِثُ، ولا يَرِثُ الصغيرُ وإن كان ذكرًا؛ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣١.]]. (ز)

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ۝٧﴾ - تفسير الآية

١٦٣٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾ يعني: من الميراث، ﴿نصيبا﴾ يعني:حظًّا ﴿مفروضا﴾ يعني: معلومًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)

١٦٣٨٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وقْفًا معلومًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢-٨٧٣ نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٣)

١٦٣٨١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وفِيًّا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (ز)

١٦٣٨٢- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب﴾ يعني: حظًّا، ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ يعني: حظًّا، ﴿مما قل منه﴾ يعني: من الميراث، ﴿أو كثر نصيبا مفروضا﴾ يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٩.]]. (ز)

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ۝٧﴾ - النسخ في الآية

١٦٣٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: نسختها هذه الآية: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (ز)

١٦٣٨٤- عن إبراهيم النخعي= (ز)

١٦٣٨٥- وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٢.]]. (ز)

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ آيَةُ: ٧

[٤٨٤٢] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ يَعْنِي: حَظًّا مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾

[٤٨٤٣] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ وذَلِكَ أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ ولا الوِلْدانَ الصِّغارَ شَيْئًا، يَجْعَلُونَ المِيراثَ لِذِي الأسْنانِ مِنَ الرِّجالِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾

[٤٨٤٤] أخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ المُبارَكِ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا زَيْدُ بْنُ المُبارَكِ، ثَنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ ابْنُ العَبّاسِ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في أُمِّ كُلْثُومٍ، وبِنْتِ أُمِّ كَحْلَةَ، وثَعْلَبَةَ بْنِ أوْسٍ، وسُوَيْدٍ كانَ أحَدُهم زَوْجَها والآخَرُ عَمَّ ولَدِها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾

[٤٨٤٥] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، أنْبَأ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ فَنَزَلَتْ: ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾

[٤٨٤٦] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ يَعْنِي: مِنَ المِيراثِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿نَصِيبًا﴾

[٤٨٤٧] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ يَعْنِي: حَظًّا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مَفْرُوضًا﴾

[٤٨٤٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو نُعَيْمٍ، وقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ قالَ: وفِيًّا.

(p-٨٧٣)[٤٨٤٩] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى، ثَنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿مَفْرُوضًا﴾ يَعْنِي: مَعْلُومًا، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ مِثْلُ ذَلِكَ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ البَناتِ ولا الصِّغارَ الذُّكُورَ حَتّى يُدْرِكُوا، فَماتَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ يُقالُ لَهُ أوْسُ بْنُ ثابِتٍ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وابْنًا صَغِيرًا، فَجاءَ ابْنا عَمِّهِ وهُما عَصَبَتُهُ فَأخَذا مِيراثَهُ كُلَّهُ، فَقالَتِ امْرَأتُهُ لَهُما: تَزَوَّجا بِهِما، وكانَ بِهِما دَمامَةٌ فَأبَيا، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، تُوُفِّيَ أوْسٌ وتَرَكَ ابْنًا صَغِيرًا وابْنَتَيْنِ، فَجاءَ ابْنا عَمِّهِ خالِدٌ وعُرْفُطَةُ فَأخَذا مِيراثَهُ، فَقُلْتُ لَهُما: تَزَوَّجا ابْنَتَيْهِ فَأبَيا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما أدْرِي ما أقُولُ» فَنَزَلَتْ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ الآيَةَ، فَأرْسَلَ إلى خالِدٍ وعُرْفُطَةَ فَقالَ: «لا تُحَرِّكا مِنَ المِيراثِ شَيْئًا؛ فَإنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ أُخْبِرْتُ فِيهِ أنَّ لِلذَّكَرِ والأُنْثى نَصِيبًا» ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] إلى قَوْلِهِ: ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٢٧] [النِّساءِ: ١٢٧] ثُمَّ نَزَلَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] إلى قَوْلِهِ: ﴿واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢] فَدَعا بِالمِيراثِ، فَأعْطى المَرْأةَ الثُّمُنَ، وقَسَمَ ما بَقِيَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في الآيَةِ قالَ: (p-٢٤٢)نَزَلَتْ في أُمِّ كُلْثُومٍ وابْنَةِ أُمِّ كُجَّةَ أوْ أُمِّ كُجَّةَ، وثَعْلَبَةَ بْنِ أوْسٍ وسُوَيْدٍ، وهم مِنَ الأنْصارِ، كانَ أحَدُهم زَوْجَها والآخَرُ عَمَّ ولَدِها، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، تُوُفِّيَ زَوْجِي وتَرَكَنِي وابْنَتَهُ، فَلَمْ نُوَرَّثْ مِن مالِهِ! فَقالَ عَمُّ ولَدِها: يا رَسُولَ اللَّهِ، لا تَرْكَبُ فَرَسًا ولا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ويُكْسَبُ عَلَيْها ولا تَكْتَسِبُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ ولا الوِلْدانَ الصِّغارَ شَيْئًا، يَجْعَلُونَ المِيراثَ لِذِي الأسْنانِ مِنَ الرِّجالِ؛ (p-٢٤٣)فَنَزَلَتْ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ يَعْنِي: مِنَ المِيراثِ، ﴿نَصِيبًا﴾ يَعْنِي حَظًّا، ﴿مَفْرُوضًا﴾ يَعْنِي: مَعْلُومًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ الضَّحّاكِ ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ قالَ: وقْفًا مَعْلُومًا.

Arabic

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)

(للرجال) يعني المذكور من أولاد الميت وعصبته (نصيب) حظ (مما ترك) من الميراث (الوالدان والأقربون) المتوفّون، لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصلتها بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال على الاستقلال لأجل الاعتناء بأمرهن، وللإيذان بأصالتهنّ في استحقاق الإرث، وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاهلية فقال (للنساء) أي الإناث من أولاد الميت (نصيب) حظ (مما ترك الوالدان والأقربون) أي من المال المخلّف عن الميت، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمّى القربة من دون تخصيص.

(مما قلّ منه أو كثر) بدل من قوله (مما ترك) بإعادة الجار، والضمير في (منه) راجع إلى المبدل منه، وهذا الأمر مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكور، وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلة الحرب للرجال، وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما دقّ وجلّ.

وقد أجمل سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض، ثم أنزل قوله (يوصيكم الله في أولادكم) فبيّن ميراث كل فرد جعله الله (نصيباً مفروضاً) وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، والحنفية أيضاً قائلون بجواز تأخيره، والفرض ما فرضه الله تعالى وهو آكد من الواجب أو مقطوعاً بتسليمه إليهم، فلا يسقط بإسقاطهم، ففي الآية دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض، قاله البيضاوي.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

Arabic

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ أحْكامِ المَوارِيثِ بَعْدَ بَيانِ أحْكامِ أمْوالِ اليَتامى المُنْتَقِلَةِ إلَيْهِمْ بِالإرْثِ، والمُرادُ بِالأقْرَبِينَ: المُتَوارِثُونَ مِنهُمْ، و"مِن" في "مِمّا" مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِـ"نَصِيبٌ" أيْ: لَهم نَصِيبٌ كائِنٌ مِمّا تَرَكَ وقَدْ جُوِّزَ تَعَلُّقُها بِ "نَصِيبٌ".

﴿وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ إيرادُ حُكْمِهِنَّ عَلى الِاسْتِقْلالِ دُونَ الدَّرْجِ في تَضاعِيفِ أحْكامِهِمْ بِأنْ يُقالَ لِلرِّجالِ والنِّساءِ إلَخْ لِلِاعْتِناءِ بِأمْرِهِنَّ، والإيذانِ بِأصالَتِهِنَّ في اسْتِحْقاقِ الإرْثِ والإشارَةِ مِن أوَّلِ الأمْرِ إلى تَفاوُتِ ما بَيْنَ نَصِيبَيِ الفَرِيقَيْنِ، والمُبالَغَةِ في إبْطالِ حُكْمِ الجاهِلِيَّةِ فَإنَّهم ما كانُوا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ والأطْفالَ ويَقُولُونَ إنَّما يَرِثُ مَن يُحارِبُ ويَذُبُّ عَنِ الحَوْزَةِ. رُوِيَ «أنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ الأنْصارِيَّ (p-147)خَلَّفَ زَوْجَتَهُ أُمَّ كُحَّةٍ وثَلاثَ بَناتٍ فَزَوى ابْنا عَمِّهِ سُوَيْدٌ وعَرْفَطَةُ أوْ قَتادَةُ وعَرْفَجَةُ مِيراثَهُ عَنْهُنَّ عَلى سُنَّةِ الجاهِلِيَّةِ، فَجاءَتْ أُمُّ كُحَّةٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إلَيْهِ فَقالَ: ارْجِعِي حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُهُ اللَّهُ تَعالى فَنَزَلَتْ، فَأرْسَلَ إلَيْهِما: إنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًَا ولَمْ يُبَيِّنْ فَلا تُفَرِّقا مِن مالِ أوْسٍ شَيْئًَا حَتّى يُبَيِّنَ فَنَزَلَ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ إلَخْ فَأعْطى أُمَّ كُحَّةٍ الثُّمُنَ والبَناتِ الثُّلُثَيْنِ والباقِي لِابْنىِ العَمِّ» وهو دَلِيلٌ عَلى جَوازِ تَأْخِيرِ البَيانِ عَنِ الخِطابِ. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ بَدَلٌ مِن "ما" الأخِيرَةِ بِإعادَةِ الجارِّ وإلَيْها يَعُودُ الضَّمِيرُ المَجْرُورُ، وهَذا البَدَلُ مُرادٌ في الجُمْلَةِ الأُولى أيْضًَا مَحْذُوفٌ لِلتَّعْوِيلِ عَلى المَذْكُورِ وفائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ اخْتِصاصِ بَعْضِ الأمْوالِ بِبَعْضِ الوَرَثَةِ كالخَيْلِ وآلاتِ الحَرْبِ لِلرِّجالِ وتَحْقِيقُ أنَّ لِكُلٍّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ حَقًَّا مِن كُلِّ ما جَلَّ ودَقَّ.

﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ كَأنَّهُ قِيلَ: قِسْمَةً مَفْرُوضَةً أوْ عَلى الحالِيَّةِ إذِ المَعْنى ثَبَتَ لَهم نَصِيبٌ كائِنٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ حالَ كَوْنِهِ مَفْرُوضًَا أوْ عَلى الِاخْتِصاصِ أيْ: أعْنِي نَصِيبًَا مَقْطُوعًَا مَفْرُوضًَا واجِبًَا لَهُمْ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الوارِثَ لَوْ أعْرَضَ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ.

Arabic

الْأَقْرَبُونَ هم المتوارثون من ذوى القرابات دون غيرهم مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ بدل مما ترك بتكرير العامل. ونَصِيباً مَفْرُوضاً نصب على الاختصاص، بمعنى: أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بدّ لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر به. ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) كأنه قيل: قسمة مفروضة. وروى أن أوس بن الصامت الأنصارى [[قوله «روى أن أوس بن الصامت الأنصارى» في رواية ابن ثابت. وليحرر اه (ع)]] ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنّ، وكان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة، فجاءت أم كحة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه، فقال: «ارجعي حتى أنظر ما يحدث اللَّه «فنزلت، فبعث إليهما «لا تفرّقا من مال أوس شيئا فإنّ اللَّه قد جعل لهنّ نصيبا ولم يبين حتى يبين» فنزلت (يُوصِيكُمُ اللَّهُ) فأعطى أم كحة الثمن، والبنات الثلثين، والباقي ابني العم [[هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سند وقال الواحدي في الأسباب: قال المفسرون «إن أوس بن ثابت الأنصارى توفى وترك امرأة يقال لها أم كحة، وله منها ثلاث بنات. فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما عافجة وسويد فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير، وإن كان ذكراً. وإنما يورثون الرجال الكبار. وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وحاز الغنيمة فجاءت أم كحة فذكره إلى آخره سواء. والظاهر أنه عنى بقوله «المفسرون» الكلبي ومقاتل وأشباههما وقد روى الطبري هذه القصة من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير هذا السياق ولفظه «نزلت في أم كحة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها. فقالت: يا رسول اللَّه توفى زوجي وتركني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: إن ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلا، ولا ينكأ عدواً. فنزلت (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) الآية وروى من طريق السدى قال: في قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) - الآية كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من العلمان ولا يورثون إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أبو حسان الشاعر. وترك امرأة يقال لها أم كحة وترك خمس أخوات. فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأنزل اللَّه (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ثم قال في أم كحة (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) - الآية]] وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أى قسمة التركة أُولُوا الْقُرْبى ممن لا يرث فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ الضمير لما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر على الندب قال الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك، إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع [[قوله «من رثة المتاع» في الصحاح: الرثة: السقط من متاع البيت من الخلقان، والجمع رثث، مثل قربة وقرب. (ع)]] . فحضهم اللَّه على ذلك تأديبا من غير أن يكون فريضة. قالوا: ولو كان فريضة لضرب له حدّ ومقدار كما لغيره من الحقوق، وروى أن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى اللَّه عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضى اللَّه عنها حية؟ فلم يدع في الدار أحداً إلا أعطاه، وتلا هذه الآية. وقيل: هو على الوجوب. وقيل: هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية. وعن سعيد بن جبير:

أن ناسا يقولون نسخت، وو اللَّه ما نسخت، ولكنها مما تهاونت به الناس. والقول المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا بارك اللَّه عليكم، ويعتذروا إليهم، ويستقلوا ما أعطوهم ولا يستكثروه، ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين، يعنيان الورق والذهب. فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك، قالوا لهم قولا معروفا، كانوا يقولون لهم:

بورك فيكم.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ سَبَبُ نُزُولِها: «أنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ الأنْصارِيَّ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ثَلاثَ بَناتٍ وامْرَأةٍ، فَقامَ رَجُلانِ مِن بَنِي عَمِّهِ، يُقالُ لَهُما: قَتادَةُ، وعُرْفُطَةُ فَأخَذا مالَهُ، ولَمْ يُعْطِيا امْرَأتَهُ، ولا بَناتَهُ شَيْئًا، فَجاءَتِ امْرَأتُهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، وشَكَتِ الفَقْرَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ،» قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. وقالَ قَتادَةُ: كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ.

والمُرادُ بِالرِّجالِ: الذُّكُورُ، وبِالنِّساءِ: الإناثُ، صِغارًا كانُوا أوْ كِبارًا.

صفحة ١٩

و"النَّصِيبُ": الحَظُّ مِنَ الشَّيْءِ، وهو مُجْمَلٌ في هَذِهِ الآَيَةِ، ومِقْدارُهُ مَعْلُومٌ مِن مَوْضِعٍ آخَرَ، وذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ [الأنْعامِ: ١٤١] وقَوْلُهُ: ﴿خُذْ مِن أمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التَّوْبَةِ: ١٠٣] والمَفْرُوضُ: الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ، وهو آَكَدُ مِنَ الواجِبِ.

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ وسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ، في الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُوَرِّثُونَ الذُّكُورَ دُونَ الإناثِ، فَرَوى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: نَزَلَتْ في أُمِّ كُجَّةَ وبَناتِها وثَعْلَبَةَ وأوْسِ بْنِ سُوَيْدٍ وهم مِنَ الأنْصارِ، وكانَ أحَدُهُما زَوْجَها والآخَرُ عَمَّ ولَدِها، «فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ زَوْجِي وتَرَكَنِي وبَنِيهِ ولَمْ نُوَرَّثْ، فَقالَ عَمُّ ولَدِها: يا رَسُولَ اللَّهِ، ولَدُها لا يَرْكَبُ فَرَسًا ولا يَحْمِلُ كَلًّا، ولا يَنْكَأُ عَدُوًّا يَكْسِبُ عَلَيْها ولا تَكْسِبُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

» (p-٤٥٦)

﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ فِيها ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّها ثابِتَةُ الحُكْمِ.

قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُما ولِيّانِ، أحَدُهُما يَرِثُ وهو الَّذِي أُمِرَ أنْ يَرْزُقَهم أيْ يُعْطِيهِمْ، والآخِرُ لا يَرِثُ وهو الَّذِي أُمِرَ أنْ يَقُولَ لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا، وبِإثْباتِ حُكْمِها قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، والشَّعْبِيُّ، والحَسَنُ، والزُّهْرِيُّ.

وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ أنَّهُ ولِيَ وصِيَّةً فَأمَرَ بِشاةٍ فَذُبِحَتْ، وصَنَعَ طَعامًا لِأجْلِ هَذِهِ الآيَةِ وقالَ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ لَكانَ هَذا مِن مالِي.

والقَوْلُ الثّانِي: أنَّها مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المَوارِيثِ، وهَذا قَوْلُ قَتادَةَ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأبِي مالِكٍ، والفُقَهاءِ.

والثّالِثُ: أنَّ المُرادَ بِها وصِيَّةُ المَيِّتِ الَّتِي وصّى بِها أنْ تُفَرَّقَ فِيمَن ذَكَرَ وفِيمَن حَضَرَ، وهو قَوْلُ عائِشَةَ.

فَيَكُونُ ثُبُوتُ حُكْمِها عَلى غَيْرِ الوَجْهِ الأوَّلِ.

واخْتَلَفَ مَن قالَ: بِثُبُوتِ حُكْمِها عَلى الوَجْهِ الأوَّلِ في الوارِثِ إذا كانَ صَغِيرًا هَلْ يَجِبُ عَلى ولِيِّهِ إخْراجُها مِن سَهْمِهِ؟ عَلى قَوْلَيْنِ: أحَدُهُما: يَجِبُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدٍ، ويَقُولُ الوَلِيُّ لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا.

والثّانِي: أنَّهُ حَقٌّ واجِبٌ في أمْوالِ الصِّغارِ عَلى الأوْلِياءِ، وهو قَوْلُ عُبَيْدَةَ، والحَسَنِ.

﴿وَقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ خِطابٌ لِلْوَرَثَةِ وأوْلِيائِهِمْ أنْ يَقُولُوا لِمَن حَضَرَ مِن أُولِي القُرْبى، واليَتامى، والمَساكِينِ قَوْلًا مَعْرُوفًا عِنْدَ إعْطائِهِمُ المالَ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

والثّانِي: خِطابٌ لِلْآخَرِينَ أنْ يَقُولُوا لِلدّافِعِينَ مِنَ الوَرَثَةِ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وهو الدُّعاءُ لَهم بِالرِّزْقِ والغِنى. (p-٤٥٧)

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا﴾ فِيهِ أرْبَعَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ مَعْناهُ: ولْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ مَيِّتًا يُوصِي في مالِهِ أنْ يَأْمُرُوهُ بِتَفْرِيقِ مالِهِ وصِيَّةً فِيمَن لا يَرِثُهُ ولَكِنْ لِيَأْمُرُوهُ أنْ يُبْقِيَ مالَهُ لِوَلَدِهِ، كَما لَوْ كانَ هو المُوصِيَ لَآثَرَ أنْ يَبْقى مالُهُ لِوَلَدِهِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، والسُّدِّيِّ.

والثّانِي: أنَّ مَعْناهُ: ولْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ المَيِّتَ وهو يُوصِي أنْ يَنْهَوْهُ عَنِ الوَصِيَّةِ لِأقْرِبائِهِ، وأنْ يَأْمُرُوهُ بِإمْساكِ مالِهِ والتَّحَفُّظِ بِهِ لِوَلَدِهِ، وهم لَوْ كانُوا مِن أقْرِباءِ المُوصِي لَآثَرُوا أنْ يُوصِيَ لَهم، وهو قَوْلُ مِقْسَمٍ، وسُلَيْمانَ بْنِ المُعْتَمِرِ.

والثّالِثُ: أنَّ ذَلِكَ أمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعالى لِوُلاةِ الأيْتامِ، أنْ يَلُوهم بِالإحْسانِ إلَيْهِمْ في أنْفُسِهِمْ وأمْوالِهِمْ، كَما يُحِبُّونَ أنْ يَكُونَ وُلاةُ أوْلادِهِمُ الصِّغارِ مِن بَعْدِهِمْ في الإحْسانِ إلَيْهِمْ لَوْ ماتُوا وتَرَكُوا أوْلادَهم يَتامى صِغارًا، وهو مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

والرّابِعُ: أنَّ مَن خَشِيَ عَلى ذُرِّيَّتِهِ مِن بَعْدِهِ، وأحَبَّ أنْ يَكُفَّ اللَّهُ عَنْهُمُ الأذى بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وهو قَوْلُ أبِي بِشْرِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ.

﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْمًا﴾ عَبَّرَ عَنِ الأخْذِ بِالأكْلِ لِأنَّهُ مَقْصُودُ الأخْذِ.

﴿إنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: يَعْنِي أنَّهم يَصِيرُونَ بِهِ إلى النّارِ.

والثّانِي: أنَّهُ تَمْتَلِئُ بِها بُطُونُهم عِقابًا يُوجِبُ النّارَ.

﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ الصِّلاءُ لُزُومُ النّارِ، والسَّعِيرُ إسْعارُ النّارِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإذا الجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ [التَّكْوِيرِ: ١٢].

Arabic

قَوْله - تَعَالَى -: ﴿للرِّجَال نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ﴾ سَبَب نزُول الْآيَة أَن أَوْس بن ثَابت الْأنْصَارِيّ مَاتَ وَخلف ثَلَاث بَنَات وَامْرَأَة يُقَال لَهَا: أم كجة وَابْني عَم: عرْفجَة، وسُويد، فجَاء ابْنا عَمه وأخذا جَمِيع المَال، وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يورثون النِّسَاء من الْمَيِّت، وَيَقُولُونَ: لَا يَرث أَمْوَالنَا إِلَّا من طَاعن بِالرِّمَاحِ، وضارب بِالسُّيُوفِ؛ فَنزلت الْآيَة، وَهَذِه أول آيَة نزلت فِي تَوْرِيث النِّسَاء المَال.

﴿مِمَّا قل مِنْهُ أَو كثر نصيب مَفْرُوضًا﴾ وَقد بَين الأنصبة الْمَفْرُوضَة فِي آيَات الْمَوَارِيث.

Arabic

قوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ﴾ الآية.

﴿نَصِيباً﴾ الأخير منصوب على الحال عند الزجاج وفيه معنى التأكيد كأنه قال مفروضاً، وهو نصب على المصدر عند الأخفش والفراء كأنه قال فرضاً لازماً، وما وقبله يدل على أنه فرض ذلك عليهم.

وهذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية، كانوا يورثون الذكر دون الإناث، وكان الكبير من ولد الذكور (يرث) دون الصغير يقولون: لا يرث، إلا من طاعن بالرمح، فنسخ الله عز وجل ذلك، وأعلمنا أنه لكل واحد نصيب مفروض أي واجب مما قل ومما كثر من التركة.

Arabic

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ قِيلَ: سَبَبُ نُزُولِها هو خَبَرُ أُمِّ كَجَّةَ وقَدْ تَقَدَّمَ، قالَهُ عِكْرِمَةُ والسُّدِّيُّ وابْنُ زَيْدٍ. قالَ المَرْوَزِيُّ: كانَ اليُونانُ يُعْطُونَ جَمِيعَ المالِ لِلْبَناتِ؛ لِأنَّ الرَّجُلَ لا يَعْجَزُ عَنِ الكَسْبِ، والمَرْأةُ تَعْجَزُ. وكانَتِ العَرَبُ لا يُعْطُونَ البَناتِ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلى الفَرِيقَيْنِ. والمَعْنِيُّ بِالرِّجالِ الذُّكُورُ، وبِالنِّساءِ الإناثُ كَقَوْلِهِ: ﴿وبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً﴾ [النساء: ١] .

وأبْهَمَ في قَوْلِهِ: (نَصِيبٌ)، و(مِمّا تَرَكَ) في مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِـ(نَصِيبٌ) . وقِيلَ: يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ (نَصِيبٌ) فَهو مِن تَمامِهِ. والوالِدانِ: يَعْنِي والِدَيِ الرِّجالِ والنِّساءِ، وهُما أبَواهم، وسُمِّيَ الأبُ والِدًا؛ لِأنَّ الوَلَدَ مِنهُ، ومِنَ الوالِدَةِ. ولِلِاشْتِراكِ جاءَ الفَرْقُ بَيْنَهُما بِالتّاءِ كَقَوْلِهِ: ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ [البقرة: ٢٣٣] وجُمِعَ بِالألِفِ والتّاءِ قِياسًا كَقَوْلِهِ: ﴿والوالِداتُ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: كَما قالَ الشّاعِرُ:

صفحة ١٧٥

بِحَيْثُ يَعْتَشُّ الغُرابُ البائِضُ

لِأنَّ البَيْضَ مِنَ الأُنْثى والذَّكَرِ. انْتَهى. ولا يَتَعَيَّنُ أنْ يُرادَ بِالغُرابِ هُنا الذَّكَرُ؛ لِأنَّ لَفْظَ الغُرابِ يَنْطَلِقُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى، ولَيْسَ مِمّا فُرِّقَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مُؤَنَّثِهِ بِالتّاءِ. فَهو كالرُّعُوبِ يَنْطَلِقُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى، ولا يُرَجِّحُ كَوْنَهُ ذَكَرًا وصْفُهُ بِالبائِضِ، وهو وصْفُ مُذَكَّرٍ لِاحْتِمالِ أنْ يَكُونَ ذَكَرًا حَمْلًا عَلى اللَّفْظِ، إذْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَلامَةُ تَأْنِيثٍ كَما أُنِّثَ المُذَكَّرُ حَمْلًا عَلى لَفْظِ التَّأْنِيثِ في قَوْلِهِ: وعَنْتَرَةُ الفَلْحاءُ. وفي قَوْلِهِ:

أبُوكَ حَلِيفَةٌ ولَدَتْهُ أُخْرى

والأقْرَبُونَ: هُمُ المُتَوارِثُونَ مِن ذَوِي القَراباتِ. وقَدْ أبْهَمَ في لَفْظِ الأقْرَبُونَ كَما أبْهَمَ في النَّصِيبِ، وعَيَّنَ الوارِثَ والمِقْدارَ في الآياتِ بَعْدَها. وقَوْلُهُ: ﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ﴾، هو بَدَلٌ مِن قَوْلِهِ: مِمّا تَرَكَ الأخِيرِ، أُعِيدَ مَعَهُ حَرْفُ الجَرِّ، والضَّمِيرُ في (مِنهُ) عائِدٌ عَلى (ما) مِن قَوْلِهِ: مِمّا تَرَكَ الأخِيرِ. واكْتَفى بِذِكْرِهِ في هَذِهِ الجُمْلَةِ، وهو مُرادٌ في الجُمْلَةِ الأُولى، ولَمْ يُضْطَرَّ إلى ذِكْرِهِ لِأنَّ البَدَلَ جاءَ عَلى سَبِيلِ التَّوْكِيدِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ إلّا تَوْضِيحُ أنَّهُ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ: مِمّا تَرَكَ العُمُومُ في المَتْرُوكِ. وهَذا البَدَلُ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعَيِ المَتْرُوكِ مِنَ القِلَّةِ أوِ الكَثْرَةِ.

وقالَ أبُو البَقاءِ: ﴿مِمّا قَلَّ﴾ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ حالًا مِنَ الضَّمِيرِ المَحْذُوفِ في (تَرَكَ)، أيْ: مِمّا تَرَكَهُ مُسْتَقِرًّا مِمّا قَلَّ.

ومَعْنى ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾: أيْ حَظًّا مَقْطُوعًا بِهِ لا بُدَّ لَهم مِن أنْ يَحُوزُوهُ. وقالَ الزَّجّاجُ ومَكِّيٌّ: (نَصِيبًا) مَنصُوبٌ عَلى الحالِ، المَعْنى: لِهَؤُلاءِ أنْصِباءُ عَلى ما ذَكَرْنا هُنا في حالِ الفَرْضِ. وقالَ الفَرّاءُ: نُصِبَ لِأنَّهُ أخْرَجَهُ مَخْرَجَ المَصْدَرِ، ولِذَلِكَ وحَّدَهُ كَقَوْلِكَ لَهُ: عَلَيَّ كَذا حَقًّا لازِمًا، ونَحْوُهُ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١] ولَوْ كانَ اسْمًا صَحِيحًا لَمْ يُنْصَبْ، لا تَقُولُ: لَكَ عَلَيَّ حَقٌّ دِرْهَمًا. انْتَهى. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ قَرِيبًا مِن هَذا القَوْلِ، قالَ: ويَجُوزُ أنْ يَنْتَصِبَ انْتِصابَ المَصْدَرِ المُؤَكِّدِ لِقَوْلِهِ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١]، كَأنَّهُ قِسْمَةٌ مَفْرُوضَةٌ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ نَحْوًا مِن كَلامِ الزَّجّاجِ، قالَ: إنَّما هو اسْمٌ نُصِبَ كَما يُنْصَبُ المَصْدَرُ في مَوْضِعِ الحالِ، تَقْدِيرُهُ: فَرْضًا. ولِذَلِكَ جازَ نَصْبُهُ كَما تَقُولُ لَهُ: عَلَيَّ كَذا وكَذا حَقًّا واجِبًا، ولَوْلا مَعْنى المَصْدَرِ الَّذِي فِيهِ ما جازَ في اسْمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَصْدَرٍ هَذا النَّصْبَ، ولَكِنْ حَقُّهُ الرَّفْعُ، انْتَهى كَلامُهُ. وهو مُرَكَّبٌ مِن كَلامِ الزَّجّاجِ والفَرّاءِ، وهُما مُتَبايِنانِ لِأنَّ الِانْتِصابَ عَلى الحالِ مُبايِنٌ لِلِانْتِصابِ عَلى المَصْدَرِ المُؤَكِّدِ مُخالِفٌ لَهُ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: و﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نُصِبَ عَلى الِاخْتِصاصِ، بِمَعْنى: أعْنِي نَصِيبًا مَفْرُوضًا مَقْطُوعًا واجِبًا، انْتَهى. فَإنْ عَنى بِالِاخْتِصاصِ ما اصْطَلَحَ عَلَيْهِ النَّحْوِيُّونَ فَهو مَرْدُودٌ بِكَوْنِهِ نَكِرَةً، والمَنصُوبُ عَلى الِاخْتِصاصِ نَصُّوا عَلى أنَّهُ لا يَكُونُ نَكِرَةً. وقِيلَ: انْتَصَبَ نَصْبَ المَصْدَرِ الصَّرِيحِ، لِأنَّهُ مَصْدَرٌ، أيْ: نَصِيبُهُ نَصِيبًا. وقِيلَ: حالٌ مِنَ النَّكِرَةِ، لِأنَّها قَدْ وُصِفَتْ. وقِيلَ: بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: جَعَلْتُهُ، أوْ أوْجَبْتُ لَهم نَصِيبًا. وقِيلَ: حالٌ مِنَ الفاعِلِ في (قَلَّ أوْ كَثُرَ) .

واسْتُدِلَّ بِظاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ عَلى وُجُوبِ القِسْمَةِ في الحُقُوقِ المُتَمَيِّزَةِ إذا أمْكَنَتْ وطَلَبَ ذَلِكَ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِلا خِلافٍ. واخْتَلَفُوا في قِسْمَةِ المَتْرُوكِ عَلى الفَرائِضِ، إذا كانَتِ القِسْمَةُ بِغَيْرِهِ عَلى حالِهِ كالحَمّامِ والرَّحا والبَثْرِ والدّارِ الَّتِي تَبْطُلُ مَنافِعُها بِافْتِراقِ السِّهامِ. فَقالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ: تُقَسَّمُ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى وأبُو ثَوْرٍ: لا تُقَسَّمُ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وهو أصَحُّ القَوْلَيْنِ. واسْتُدِلَّ بِها أيْضًا عَلى وُجُوبِ تَوْرِيثِ الأخِ لِلْمَيِّتِ مَعَ البِنْتِ، فَإذا أخَذَتِ النِّصْفَ أخَذَ الباقِيَ. واخْتُلِفَ في ابْنَيْ عَمِّ، أحَدُهُما أخٌ لِأُمٍّ، فَقالَ عَلِيٌّ وزَيْدٌ: لِلْأخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وما بَقِيَ بَيْنَهُما نِصْفانِ، وهو قَوْلُ فُقَهاءِ الأمْصارِ. وقالَ عُمَرُ والأعْمَشِ وشُرَيْحٌ والحَسَنُ: المالُ لِلْأخِ مِنَ الأُمِّ.

﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قِيلَ: نَزَلَتْ في أرْبابِ الأمْوالِ يُقَسِّمُونَها عِنْدَما يَحْضُرُ المَوْتُ في وصِيَّةٍ وجِهاتٍ يَخْتارُونَها، ويَحْضُرُهم مِنَ القَراباتِ مَحْجُوبٌ عَنِ الإرْثِ، فَيُوصُونَ لِلْأجانِبِ ويَتْرُكُونَ المَحْجُوبِينَ فَيُحْرَمُونَ الإرْثَ والوَصِيَّةَ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ

صفحة ١٧٦

المُسَيَّبِ وابْنُ زَيْدٍ وأبُو جَعْفَرٍ. وقِيلَ: نَزَلَتْ في أرْبابِ الفَرائِضِ يَحْضُرُهم أيْضًا مَحْجُوبٌ، فَأُمِرُوا أنْ يَرْضَخُوا لَهم مِمّا أعْطاهُمُ اللَّهُ. رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ المُسَيَّبِ: أنَّها مَنسُوخَةٌ، وبِهِ قالَ عِكْرِمَةُ والضَّحّاكُ، قالُوا: كانَتْ قِسْمَةً جَعَلَها اللَّهُ ثَلاثَةَ أصْنافٍ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ المِيراثِ، وأعْطى كُلَّ ذِي حَظٍّ حَظَّهُ، وجَعَلَ الوَصِيَّةَ لِلَّذِينَ يُحْرَمُونَ ولا يَرِثُونَ. وقِيلَ: هي مُحْكَمَةٌ، أمَرَ اللَّهُ مَنِ اسْتَحَقَّ إرْثًا، وحَضَرَ القِسْمَةَ قَرِيبٌ أوْ يَتِيمٌ أوْ مِسْكِينٌ لا يَرِثُ، أنْ لا يُحْرَمُوا إنْ كانَ المالُ كَثِيرًا، وأنْ يُعْتَذَرَ إلَيْهِمْ إنْ كانَ قَلِيلًا، وأمَرَ بِهِ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ. وقالَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ: كانَ المُؤْمِنُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَقْسِمُونَ لَهم مِنَ العَيْنِ الوَرِقَ والفِضَّةَ، فَإذا قَسَّمُوا الأرَضِينَ والرَّقِيقَ قالُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا: بُورِكَ فِيكم. وفَعَلَهُ الأعْمَشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، وتَلا هَذِهِ الآيَةَ. وإذا كانَ الوارِثُ صَغِيرًا لا يَتَصَرَّفُ، هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الوَلِيُّ أوْ لا ؟ قَوْلانِ. والظّاهِرُ مِن سِياقِ هَذِهِ الآيَةِ عَقِيبَ ما قَبْلَها أنَّها في الوارِثِينَ لا في المُحْتَضَرِينَ المُوصِينَ، والَّذِي يَظْهَرُ مِنَ القِسْمَةِ أنَّها مَصْدَرٌ بِمَعْنى القَسَمِ، قالَ تَعالى: ﴿تِلْكَ إذًا قِسْمَةٌ ضِيزى﴾ [النجم: ٢٢] .

وقِيلَ: المُرادُ بِالقِسْمَةِ المَقْسُومُ. وقِيلَ: القِسْمَةُ الِاسْمُ مِنَ الِاقْتِسامِ لا مِنَ القَسْمِ، كالخِيرَةِ مِنَ الِاخْتِيارِ. ولا يَكادُ الفُصَحاءُ يَقُولُونَ قَسَمْتُ بَيْنَهم قِسْمَةً، ورَوى ذَلِكَ الكِسائِيُّ. وقِسْمَتُكَ ما أخَذْتَهُ مِنَ الأقْسامِ، والجَمْعُ قِسَمٌ. وقالَ الخَلِيلُ: القَسْمُ الحَظُّ والنَّصِيبُ مِنَ الجُزْءِ، ويُقالُ: قاسَمْتُ فُلانًا المالَ وتَقاسَمْناهُ واقْتَسَمْناهُ، والقَسْمُ الَّذِي يُقاسِمُكَ.

وظاهِرُ قَوْلِهِ فارْزُقُوهم الوُجُوبُ. وبِهِ قالَ جَماعَةٌ، مِنهم: مُجاهِدٌ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِيُّ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والحَسَنُ: هو نَدْبٌ. وفي قَوْلِهِ: فارْزُقُوهم إضافَةُ الرِّزْقِ إلى غَيْرِ اللَّهِ تَعالى، كَما قالَ: ﴿واللَّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١] وقِيلَ: كانَ ذَلِكَ في الوَرَثَةِ واجِبًا فَنَسَخَتْهُ آيَةُ المِيراثِ، والضَّمِيرُ في (مِنهُ) عائِدٌ عَلى المالِ المَقْسُومِ، ودَلَّ عَلَيْهِ القِسْمَةُ، لِأنَّ القِسْمَةَ وهي المَصْدَرُ تَدُلُّ عَلى مُتَعَلِّقِها وهو المالُ. وقِيلَ: يَعُودُ إلى (ما) مِن قَوْلِهِ: ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ . ومَن قالَ: القِسْمَةُ المَقْسُومُ - أعادَ الضَّمِيرَ إلى القِسْمَةِ عَلى مَعْنى التَّذْكِيرِ، إذِ المُرادُ المَقْسُومُ. وقَدَّمَ اليَتامى عَلى المَساكِينِ لِأنَّ ضَعْفَهم أكْثَرُ، وحاجَتُهم أشَدُّ، فَوَضْعُ الصَّدَقاتِ فِيهِمْ أفْضَلُ وأعْظَمُ لِلْأجْرِ. والظّاهِرُ أنَّهم يُرْزَقُونَ مِن عَيْنِ المالِ المَقْسُومِ، ورَأى عُبَيْدَةُ وابْنُ سِيرِينَ: أنَّ الرِّزْقَ في هَذِهِ الآيَةِ أنْ يُصْنَعَ لَهم طَعامٌ يَأْكُلُونَهُ، وفَعَلا ذَلِكَ، وذَبَحا شاةً مِنَ التَّرِكَةِ، وقُسِّمَ عِنْدَ عُبَيْدَةَ مالٌ لِيَتِيمٍ فاشْتَرى مِنهُ شاةً وذَبَحَها، وقالَ عُبَيْدَةُ: لَوْلا هَذِهِ لَكانَتْ مِن مالِي. وقَوْلُهُ: (مِنهُ) يَدُلُّ عَلى التَّبْعِيضِ، ولا تَقْدِيرَ فِيهِ بِالإجْماعِ، وهَذا مِمّا يَدُلُّ عَلى النَّدْبِ. إذْ لَوْ كانَ لِهَؤُلاءِ حَقٌّ مُعَيَّنٌ لَبَيَّنَ اللَّهُ قَدْرَ ذَلِكَ الحَقِّ، كَما بَيَّنَ في سائِرِ الحُقُوقِ. وعَلى هَذا فُقَهاءُ الأمْصارِ إذا كانَ الوَرَثَةُ كِبارًا، وإنْ كانُوا صِغارًا فَلَيْسَ إلّا القَوْلُ المَعْرُوفُ.

والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: ﴿وقُولُوا لَهُمْ﴾ عائِدٌ عَلى ما عادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ في فارْزُقُوهم، وهم: أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ. وقالَ ابْنُ جَرِيرٍ: الآيَةُ مُحْكَمَةٌ في الوَصِيَّةِ، والضَّمِيرُ في فارْزُقُوهم عائِدٌ عَلى أُولِي القُرْبى المُوصى لَهم، وفي (لَهم) عائِدٌ عَلى اليَتامى والمَساكِينِ. أمَرَ أنْ يُقالَ لَهم قَوْلٌ مَعْرُوفٌ. وقِيلَ أيْضًا بِتَفْرِيقِ الضَّمِيرِ، ويَكُونُ المُرادُ مِن أُولِي القُرْبى الَّذِينَ يَرِثُونَ، والمُرادُ مِنَ اليَتامى والمَساكِينِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ. فَقَوْلُهُ: ﴿فارْزُقُوهُمْ﴾ راجِعٌ إلى أُولِي القُرْبى. وقَوْلُهُ: (لَهم) راجِعٌ إلى اليَتامى والمَساكِينِ. وما قِيلَ مِن تَفْرِيقِ الضَّمِيرِ تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

والمَقُولُ المَعْرُوفُ فَسَّرَهُ هُنا ابْنُ جُبَيْرٍ، أنْ يَقُولَ لَهم: هَذا المالُ لِقَوْمٍ غُيَّبٍ أوْ لِيَتامى صِغارٍ، ولَيْسَ لَكم فِيهِ حَقٌّ. وقِيلَ: الدُّعاءُ لَهم بِالرِّزْقِ والغِنى. وقِيلَ: هو القَوْلُ الدّالُّ عَلى اسْتِقْلالِ ما أرْضَخُوهم بِهِ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ. وقِيلَ: العِدَةُ الحَسَنَةُ بِأنْ يُقالَ: هَؤُلاءِ أيْتامٌ صِغارٌ، فَإذا بَلَغُوا أمَرْناهم أنْ يَعْرِفُوا حَقَّكم، قالَهُ عَطاءُ بْنُ يَسارٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ. وقِيلَ: المَعْرُوفُ ما يُؤْنَسُ بِهِ مِن دُعاءٍ وغَيْرِهِ.

صفحة ١٧٧

وظاهِرُ الكَلامِ أنَّ الأصْنافَ الثَّلاثَةَ يَجْمَعُ لَهم بَيْنَ الرِّزْقِ والقَوْلِ المَعْرُوفِ. وقِيلَ: إمّا أنْ يُعْطُوا وإمّا أنْ يُقالَ لَهم قَوْلٌ مَعْرُوفٌ.

Arabic

ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أحْكامَ المَوارِيثِ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ:

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [٧]

﴿لِلرِّجالِ﴾ أيِ: الأوْلادِ والأقْرِباءِ ﴿نَصِيبٌ﴾ أيْ: حَظٌّ ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ أيِ: المُتَوَفُّونَ ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ﴾ أيِ: المالِ ﴿أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ أيْ: مَقْطُوعًا واجِبًا لَهُمْ، وإيرادُ حُكْمِ النِّساءِ عَلى الِاسْتِقْلالِ دُونَ الدَّرْجِ في تَضاعِيفِ أحْكامِ الرِّجالِ - بِأنْ يُقالَ: لِلرِّجالِ والنِّساءِ إلَخْ - لِلِاعْتِناءِ بِأمْرِهِنَّ، والإشارَةِ مِن أوَّلِ الأمْرِ إلى تَفاوُتِ ما بَيْنَ نَصِيبَيِ الفَرِيقَيْنِ، والمُبالَغَةِ في إبْطالِ حُكْمِ الجاهِلِيَّةِ، فَإنَّهم كانُوا لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ والأطْفالَ، ويَقُولُونَ: لا يَرِثُ إلّا مَن طاعَنَ بِالرِّماحِ، وذادَ عَنِ الحَوْزَةِ، وحازَ الغَنِيمَةَ، وقَدِ اسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى تَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ؛ لِأنَّهم مِنَ الأقْرَبِينَ، وهو اسْتِدْلالٌ وجِيهٌ، ولا حُجَّةَ لِمَن حاوَلَ دَفْعَهُ.

Arabic

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، وإنما يورثون الرجال من كان يقاتل ويحوز الغنيمة، حتى مات أوس بن ثابت الأنصاري، وترك ثلاث بنات وترك امرأة يقال لها: أم كجة، فقام ابن عمه وأخذ ماله، فجاءت المرأة للنبي ﷺ وذكرت له القصة. ويقال: مات رفاعة وترك ابنه وابنته، فأخذ الابن ميراثه كله فجاءت امرأته إلى النبيّ ﷺ فأخبرته بذلك فنزل قوله لِلرِّجالِ نَصِيبٌ أي حظ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ أي حظ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ يعني إن قل المال أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً أي حظاً معلوماً لكل واحد من الميراث، فبيّن في هذه الآية أن للرجال نصيباً وللنساء نصيباً، ولكن لم يبين مقدار نصيب كل واحد منهم. ثم بيّن في الآية التي بعدها فقال: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ قال مقاتل:

فيها تقديم وتأخير، ومعناه إذا حضر أولو القربى قسمة الميراث فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ يعني فأعطوهم من الميراث. قال مقاتل: وهذا كان قبل قسمة الميراث.

ثم قال تعالى: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً يعني إذا كان الورثة كباراً يعطون من الميراث لذوي القربى، وإن كانت الورثة صغاراً ليقل لهم الأولياء قولاً معروفاً، أي عدوا لهم عدة حسنة. يقول لهم: إذا أدرك الصغار أمرناهم يعطوكم شيئاً ويعرفون حقكم. وقال القتبي: إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فيه قولان: أحدهما أن تكون قسمة الوصية إذا حضرها أقرباؤكم، فاجعلوا لهم حظاً من الثلث. ووجه آخر: أن يكون قسمة الميراث فارضخوا لهم منها.

ثم قال: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ يقول: وليخش على أولاد الميت الضياع، كما أنكم لو تركتم أولاداً ذُرِّيَّةً ضِعافاً يقول: عجزة صغار، يعني الذي يحضره الموت لا يقال له قدم لنفسك وأوص بكذا وكذا حتى يوصي بعامة ماله، فليخش على ذرية الميت كما يخشى على ذرية نفسه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا حضر الرجل الوصية، فلا ينبغي أن يقول له أوص بمالك فإن الله تعالى رازق أولادك ولكن يقول: له قدم لنفسك واترك لولدك فذلك قوله تعالى: خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يعني: يقول للميت قولاً عدلاً، وهو أن يلقنه لا إله إلا الله ولا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمعه منه ويتلقن. وهكذا قال النبيّ ﷺ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إله إلاَّ الله» . ولم يقل مروهم بذلك، لأنه لو أمر بذلك فلعله يغضب ويجحد. قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً يعني بغير حق إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً أي حراماً، لأن الحرام يوجب النار، فسماه الله باسمها ويقال: إنه يلقم من النار إذا صار إلى جهنم، فذلك قوله تعالى: إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً. وروي في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال في بعض قصة المعراج أنه قال: «رَأَيْتُ أَقْوَاماً بُطُونُهُمْ كَالحُبَالَى فِيهَا الحَيَّاتُ وَالعَقَارِبُ، فَقُلْتُ: مَنْ هؤلاء يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً أي سيدخلونها في الآخرة. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (وسيصلون) بضم الياء على فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون النصب، وهذا كقوله: سيدخلون. وسيدخلون وقال القتبي في قوله: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ معناه: وليخش الذين يكفلون اليتامى، وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده.

Arabic

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ الآية، وذلك

أن أوس بن ثابت الأنصاري توفى وترك امرأة يقال لها: أم كحة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصيّاه. واختلف في اسميهما فقال الكلبي وقتادة: عرفطة، وقال غيره: سويد وعرفجة. فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، وإنما كانوا يورثون الرجال الكبار، فكانوا يقولون: لا نعطي إلّا من قاتل على ظهر الخيل وجاز القسمة. قال: فجاءت أم كحة إلى رسول الله ﷺ‎ وهو في مسجد الفضيح فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك عليّ بنات له ثلاثا وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا وهو عند سويد وعرفجة، فلم يعطياني ولا بناته من المال شيئا وهنّ في حجري، ولا يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله ﷺ‎ فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلأ ولا ينكأ عدوا.

فقال رسول الله ﷺ‎: «انصرفوا حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن» [[أسباب النزول: 96.]] [246] فانصرفوا فأنزل الله تعالى هذه الآية.

لِلرِّجالِ يعني الذكور من أولاد الميت وأقربائه نَصِيبٌ وحظ وسهم مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ من الميراث، والإناث لهن حصّة من الميراث.

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ المال أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً حظا معلوما واجبا، نظيرها فيما قال:

لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [[سورة النساء: 118.]] وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل: لك عليّ حق حقا واجبا، وعندي درهم هبة مقبوضة، قاله الفراء.

وقال أبو عبيدة: هو نصب على الخروج، الكسائي: على القطع، الأخفش: جعل ذلك نصيبا فأثبت لهم في الميراث حقا، ولم يبيّن كم هو.

-

فأرسل رسول الله ﷺ‎ إلى سويد وعرفجة: «لا تفرّقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا ممّا ترك ولم يبين كم هو، حتى ننظر ما ينزل الله عزّ وجلّ فيهن» ، فأنزل الله عزّ وجلّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إلى قوله ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة: «أن ادفعا إلى أم كحة الثمن ممّا ترك وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال» [[تفسير القرطبي: 5/ 47.]] .

وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ يعني قسمة المواريث أُولُوا الْقُرْبى الذين لا يرثون وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ أي فارضوهم من المال قبل القسمة، واختلف العلماء في حكم هذه الآية:

فقال قوم: هي منسوخة. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وأبو مالك: كانت هذه قبل آية المواريث، فلما نزلت آية الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية ونسخت هذه الآية، وجعلت لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون اليتامى والمساكين، وهذه رواية العوفي عن ابن عباس.

وقال آخرون: هي محكمة، وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة ومقسم عن ابن عباس. وقال مجاهد: واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم.

قتادة عن الحسن: ليست بمنسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا.

وروى عبد الرزاق عن معمّر عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه من ميراث مصعب حين قسم ماله، قاله الحسن.

وقال التابعون: كانوا يعطون التابوت والأواني وباقي المتاع والثياب، والشيء الذي يستحي من قسمته، فإن كان بعض الورثة طفلا، فاختلفوا:

فقال ابن عباس والسدي وغير هما: إذا حضر القسمة هؤلاء، فإن كان الميّت أوصى لهم بشيء أنفدت لهم وصيته، وإن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم، فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، ولو كان لي من الميراث شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم، وإن ماتوا فورثناهم أعطيناكم حقكم، وهذا هو القول المعروف.

وقال سعيد بن جبير: هذه الآية ممّا يتهاون به الناس، هما وليان: وليّ يرث وهو الذي يعطي ويكسي، ووليّ لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف.

وقال بعضهم: ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك وليّهم.

روى محمد بن سيرين: أن عبيدة السلماني قسّم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.

روى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: تلك آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية وآية الاستئذان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [[سورة النور: 58.]] وقوله: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى [[سورة الحجرات: 13.]] .

وقال بعضهم: هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، وهو أول الأقاويل بالصواب.

وقال ابن زيد وغيره: هذا في الوصية لا في الميراث، كان الرجل إذا أوصى قال: فلان ماله أمر أن يوصي بثلث ماله لمن سمّى الله في هذه الآية.

وروى ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي بكر: أخبرا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّة، قالا: فلم يترك في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلّا أعطاهم من مال أبيه، وتلا هذه الآية وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ.

قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا الآية.

قال أكثر المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته عند وصيته: أنظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا، فقدّم لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامّة ماله ويستغرقه ولا يبقي لورثته شيئا، فنهاهم الله عزّ وجلّ من ذلك وأمر هم أن يأمروه أن يبقي لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث ولا يجحف بورثته، كما لو كان هذا الميت هو الموصي، لسرّه أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده ولا يدعهم عالة مع ضعفهم، ويجرهم إلى التصرّف والحيلة.

وقال مقسم الحضرمي: الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته: اتق الله وأمسك عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من أولادك، وينهاه عن الوصية لأقربائه ولليتامى والفقراء، ولو كان هذا هو الموصي لسرّه أن يوصي لهم.

وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه، فليقل وليفعل خيرا وليأت إليه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. وهي رواية عطية عن ابن عباس.

وقال الشعري: كنّا بالقسطنطينيّة أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محبرين وابن الديلمي وهاني بن مكتوم، وجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان، فضقت ذرعا لما سمعت فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشير عليّ ودّي أنه لا يولد لي ولد أبدا قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل فإنه ليست من قسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلّا وهي خارجة شئنا أو أبينا، ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجّاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك؟ قلت: بلى فتلا هذه الآية، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً والسديد العدل والصواب من القول إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية.

قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، ولّي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله عزّ وجلّ فيه إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً حراما بغير حق إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً أخبر عن ماله وأخبر عن حاله، والعرب تقول للشيء الذي يؤدى إلى الشيء: هذا كذا لما يؤدى إليه، مثل قولهم: هذا الموت، أي يؤدي إليه.

وقال النبي ﷺ‎: في الشارب من أواني الذهب والفضة «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [[تفسير القرطبي: 16/ 112، تفسير ابن كثير: 1/ 212.]] [247] .

وقال (عليه السلام) : «البحر نار في نار»

[[تفسير القرطبي: 18/ 211.]] [248] أي عاقبتها كذلك، وذكر البطون تأكيدا كما يقال: نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجلي وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وقودا.

قرأه العامة بفتح الياء، أي يدخلون، تصديقها إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ، وقوله: لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى [[سورة الليل: 15.]] .

وقرأ أبو رجاء والحسن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر: بضم الياء، أي يدخلون النار ويحرقون نظيره، قوله: سَأُصْلِيهِ سَقَرَ [[سورة المدثر: 26.]] وقوله: فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً [[سورة النساء: 30.]] .

وقرأ حميد بن قيس: (وسيصلّون) بضم الياء وتشديد اللام، من التصلية، لكثرة الفعل، أي مرّة بعد مرّة، دليله قوله: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ [[سورة الحاقة: 31.]] وكل صواب، يقال: صليت الشيء إذا شويته.

وفي الحديث: أتى بشاة مصلية، فاصليته ألقيته في النار، وصليته مرّة بعد مرّة

، وصليت بكسر اللام دخلت النار وتصلّيت استدفأت بالنار. قال الشاعر:

وقد تصليت حرّ حربهم ... كما تصلّى المقرور من قرس [[تفسير القرطبي: 5/ 54.]] .

وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة، ولهب النار ودخانه يخرج من فيه وأذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم.

وقال النبي ﷺ‎: «رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر الإبل إحداهما عالية على منخريه وأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرها، ثم يخرج من أسافلهم، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» [[تفسير الطبري: 4/ 263، (بتفاوت) .]] [249] .

يُوصِيكُمُ اللَّهُ.

فصل في بسط الآية

اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء والأطفال، فأبطل الله عزّ وجلّ ذلك بقوله: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية، وبدأ الإسلام بالمحالفة قال الله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ يعني الحلفاء فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وأعطوهم حظهم من الميراث، ثم صارت بعد الهجرة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا [[سورة الأنفال: 72.]] فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهين: بالسبب والنسب، فأما السبب فهو النكاح والولاء، وهذا علم عريض لذلك.

قال رسول الله ﷺ‎: «عليكم بالفرائض فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي» [[فتح الباري: 12/ 4، كنز العمال: 11/ 3 بتفاوت يسير.]] [250] .

ولا يمكن معرفة ذلك إلّا بمعرفة الورثة والسهام، وقد أفردت فيه قولا وجيزا جامعا كما يليق بشرط الكتاب والله الموفق للصواب.

اعلم أن الميت إذا مات يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه، فما فضل يقسّم بين الورثة، والورثة على ثلاثة أقسام:

منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا، فصاحب الفرض: من له سهم معلوم ونصيب مقدّر، مثل البنات والأخوات والأمهات والجدّات والأزواج والزوجات، وصاحب التعصيب: من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض، أو يأخذ الفاضل منهم ويكون محروما إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء، مثل الأخ والعم ونحوهما، والذي يرث بالوجهين: هو الأب مع البنت وبنت الابن، يأخذ نصيبه المقدر وهو السدس، ثم يأخذ ما فضل منهما وجملة الورثة سبعة عشر، عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى العتاق، ومن النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدّة والأخت والزوجة ومولاة العتاق، والذين لا يسقطهم من الميراث أحد الستة، الأبوان والولدان والزوجان.

والعلة في ذلك: أنه ليست بينهم وبين الميت واسطة، والذين لا يرثون بحال ستة: العبد والمدبّر والمكاتب وأم الولد وقاتل العمد وأهل الملتين، والسهام المحدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

والنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن إذا لم يكن بنت الصلب، والأخت للأب والأم، والأخت للأب إذا لم يكن الأخت للأب والأم، والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.

والربع فرض اثنين: الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.

والثمن فرض واحد: الزوجة والزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن.

والثلثان فرض كل اثنين فصاعدا ممّن فرضه النصف.

والثلث فرض ثلاثة: الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات إلّا في مسألتين: أحد هما زوج وأبوان، والأخرى امرأة وأبوان، فإن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج، وهو في الحقيقة سدس جميع المال، والزوجة وهو ربع جميع المال، وفرض الاثنين من ولد الأم ذكورهم وإناثهم سواء، وفرض الجدّ مع الأخوة والأخوات إذا كانت المقاسمة خيرا له من الثلث.

والسدس فرض سبعة: بنت الابن مع بنت الصلب، والأخت للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم، والأم إذا كان للبنت ولدا، وولد ابن أو اثنان من الأخوة والأخوات، وفرض الجدة والجدات وفرض الأب مع الولد وولد الابن [....] [[بياض في الأصل.]] مع الابن وابن الابن، وأما العصبات فأقربهم البنون ثم بنوهم ثم بنو بنيهم وإن سفلوا [ ... ] [[بياض في الأصل.]] أخواتهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثم الأب وله ثلاثة أحوال: حال ينفرد بالتعصيب، وهو مع عدم الولد وولد الابن، وحال ينفرد بالفرض، وهو مع الابن أو ابن الابن، وحال يجمع له الفرض والتعصيب، وهو مع البنت وابنة الابن، ثم الجد إن لم يكن له أخوة، وإن كان له أخوة قاسمهم، ثم الأخوة والأخوات للأب والأم، ثم الأخوة والأخوات للأب يقسمون المال بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، والواحدة منهن عصبة مع البنات، وسائر العصبات ينفرد ذكورهم بالتعصيب، دون الإناث، ثم بنو الأخوة للأب والأم، ثم بنو الأخوة للأب، ثم الأعمام للأب والأم، ثم الأعمام للأب، ثم بنو الأعمام للأب والأم، ثم بنو الأعمام للأب، ثم بنو الأعمام للأب والأم، ثم بنو الأعمام للأب، ثم أعمام الأب كذلك، ثم أعمام الجد، على هذا الترتيب لا يرث بنو أب أعلى وبنو أب أقرب منهم موجود، ثم مولى العتق، ثم عصبته على هذا الترتيب، فهذه جملة من هذا العلم.

رجعنا إلى تفسير الآية، اختلف المفسرون في سبب نزولها:

فأخبر محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول الله ﷺ‎ وأبو بكر (رضي الله عنه) وهما يتمشيان، فأغشي عليّ فدعا بماء فتوضأ ثم صبّه عليّ فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أمضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله ﷺ‎ فنزلت فيّ آية المواريث.

وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وابنتين وأخا، فأخذ الأخ المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله ﷺ‎ فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد، وإن سعدا قتل يوم أحد معك شهيدا، وإن عمّهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلّا ولهما مال، فقال رسول الله ﷺ‎: «ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك» [251] فأقامت حينا ثم عادت وشكت وبكت، فنزل على رسول الله ﷺ‎ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إلى آخرها.

فدعا رسول الله ﷺ‎ عمّهما وقال: «أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» [[سنن الترمذي: 3/ 280، ارواء الغليل: 6/ 121- 122.]] [252]

، فهذا أول ميراث قسّم في الإسلام.

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كحة وقد مضت القصة.

وقال السدي: نزلت في عبد الرحمن أخي حسان الشاعر، وذلك أنه مات وترك امرأة وخمس أخوات، فجاء الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ‎ فأنزل الله آية المواريث.

وقال ابن عباس: كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله ذلك، وأنزل آية المواريث، فقال رسول الله ﷺ‎: «إن الله لم يرض بملك مقرب ونبي مرسل حتى تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية للوارث»

[[مجمع البيان: 3/ 29، ولم يرد فيه ذيل الرواية.]] [253] وقوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ أي يعهد إليكم ويفرض عليكم فِي أَوْلادِكُمْ أي في أمر أولادكم إذا متم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً يعني المتروكات فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فصاعدا يعني البنات فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ و (فوق) صلة، كقوله عزّ وجلّ: فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ [[سورة الأنفال: 12.]] .

وَإِنْ كانَتْ يعني البنت واحِدَةً.

قرأه العامة: نصب على خبر كان، ورفعهما أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة، وحينئذ لا خبر له.

فَلَهَا النِّصْفُ ثم قال: وَلِأَبَوَيْهِ يعني لأبوي الميت، كناية عن غير المذكور لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ أو ولدان، والأب هاهنا صاحب فرض فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ قرأ أهل الكوفة: (فَلِأِمِّهِ) بكسر الهمزة، وقرأ الباقون:

بالضم على الأصل.

فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ اثنين كانا أو أكثر ذكرانا أو إناثا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ هذا قول عامة الفقهاء، وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة، وكان يقول في أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقي فللأب، اتبع ظاهر اللفظ.

وروى: أن ابن عباس دخل على عثمان فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله عزّ وجلّ: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان: هل أستطيع نقض أمر قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وقول ابن عباس في هذا غير مأخوذ به، وأما الآية فإن العرب توقع اسم الجمع على التثنية، لأن الجمع ضمّ شيء إلى شيء، فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له، قال الله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما [[سورة التحريم: 4.]] .

وتقول العرب: ضربت من زيد وعمرو، رؤوسهما فأوجعت من إخوتك ظهورهما.

وأنشد الأخفش:

لما أتتنا المرأتان بالخبر ... أن الأمر فينا قد شهر [[تفسير القرطبي: 5/ 73.]]

قال الثعلبي: وأنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح الزيدي:

ويحيى بالسلام غني قوم ... ويبخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء ... إذا ماتوا وصاروا في القبور [[تفسير القرطبي: 5/ 73، و 14/ 106.]]

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: (يوصى) بفتح الصاد، الباقون: بالكسر وكذلك الآخر.

واختلفت الرواية فيهما عن عاصم، والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنّه جرى ذكر الميت قبل هذا، قال الأخفش: وتصديق الكسر يوصين ويواصون.

آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.

قال مجاهد: في الدنيا، وقرأ بعضهم: (أيهما أقرب لكم نفعا) أي رفع بالابتداء، ولم يعمل فيه ال (ما) قبله، لأنه استفهام و (أقرب) خبره و (نفعا) نصب على التمييز، كأنه يقول: لا يدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتا فيرثه صاحبه، فلا تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه.

وقال ابن عباس: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله عزّ وجلّ يشفّع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله إليه ولده في درجته ليقرّ بذلك عينه، وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى درجته ليقرّ بذلك عينيهما.

قال الحسن: لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد في الدين والدنيا.

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ يعني وللزوجات الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ نظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، وقيل: على الحال، وقيل: على خبر ما لم يسمّ فاعله، تقديرها: وإن كان رجل يورث ماله كلالة.

وقرأ الحسن وعيسى: (يُوَرِثُ) بكسر الراء [جعلا] فعلا له.

واختلفوا في الكلالة:

فقال الضحاك والسدي: هو الموروث. سعيد بن جبير: هم الورثة. النضر بن شميل: هو المال. واختلفوا أيضا في معناه وحكمه:

فروى أنس عن النبي ﷺ‎ أنه سئل عن الكلالة، فقرأ آخر سورة النساء، فردّ عليه السائل فقال ﷺ‎: «لست بزائدك حتى أزاد» [[تأويل مختلف الحديث: 185، (بتفاوت) .]] [254] .

وروى شعبة عن عاصم الأحوال قال: سمعت الشعبي يقول: إن أبا بكر (رضي الله عنه) قال في الكلالة: أقضي فيها قضاء وأن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان ومني، والله بريء منه: هو ما دون الوالد والولد، يقول: كل وارث دونهما كلالة قال: فلما كان عمر (رضي الله عنه) بعده قال: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر: هو ما خلا الوالد والولد.

وقال طاوس: هو ما دون الولد. والحكم: هو ما دون الأب. عطية: هم الأخوة للأم.

عبيد بن عمير: هم الأخوة للأب. وقيل: هم الأخوة والأخوات.

قال جابر بن عبد الله: قلت يا رسول الله إنما يرثان أختان لي فكيف بالميراث؟ فنزلت:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ.

وقال الأخفش: كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة.

وقال أهل اللغة: هو من نكلله النسب إذا أحاط به كالإكليل.

قال امرؤ القيس:

أصاح ترى برقا أريك وميضه ... كلمع اليدين في حبّي مكلل [[غريب الحديث: 3/ 105، لسان العرب: 7/ 252.]]

فسمّوا كلالة، لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وأحاطتهم به أنهم ينسبون معه.

قال الفرزدق:

ورثتم قناة الملك غير كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم [[الصحاح: 5/ 1811، لسان العرب: 11/ 592.]]

وقال بعضهم:

وإن أبا المرؤ أحمى وله ... ومولى الكلالة لا يغضب

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ولم يقل: (ولهما) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواء، ربّما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا، يقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز، قال الله عزّ وجلّ: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ ونظائرها، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأمر، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من الأم فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ.

قال علي (عليه السلام) : إنكم تقرؤون الوصيّة قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين قبل الوصية.

وهذا قول عامة الفقهاء، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب غَيْرَ مُضَارٍّ مدخل الضرر على الورثة.

قال الحسن: هو أن توصي بدين ليس عليه وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.

وقرأ الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

قال قتادة: إن الله عزّ وجلّ كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيه، ولا يصلح مضارة في حياة ولا موت.

وفي الخبر من قطع ميراثه في الجنة

[[انظر: كشف الخفاء: 2/ 310.]] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله:

Arabic

﴿لِّ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿رِّجَالِ﴾ اسم، من مادّة رجل، مذكر، جمع، مجرور.

﴿نَصِيبٌ﴾ اسم، من مادّة نصب، مذكر، نكرة، مرفوع.

﴿مِّ﴾ حرف جر، ﴿مَّا﴾ اسم موصول.

﴿تَرَكَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة ترك، غائب، مذكر، مفرد.

﴿ٱلْ﴾، ﴿وَٰلِدَانِ﴾ اسم، من مادّة ولد، مذكر، مثنى، مرفوع.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿أَقْرَبُونَ﴾ اسم، من مادّة قرب، مذكر، جمع، مرفوع.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿ل﴾، ﴿نِّسَآءِ﴾ اسم، من مادّة نسو، مؤنث، جمع، مجرور.

﴿نَصِيبٌ﴾ اسم، من مادّة نصب، مذكر، نكرة، مرفوع.

﴿مِّ﴾ حرف جر، ﴿مَّا﴾ اسم موصول.

﴿تَرَكَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة ترك، غائب، مذكر، مفرد.

﴿ٱلْ﴾، ﴿وَٰلِدَانِ﴾ اسم، من مادّة ولد، مذكر، مثنى، مرفوع.

﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿أَقْرَبُونَ﴾ اسم، من مادّة قرب، مذكر، جمع، مرفوع.

﴿مِ﴾ حرف جر، ﴿مَّا﴾ اسم موصول.

﴿قَلَّ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة قلل، غائب، مذكر، مفرد.

﴿مِنْ﴾ حرف جر، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

﴿أَوْ﴾ حرف عطف.

﴿كَثُرَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كثر، غائب، مذكر، مفرد.

﴿نَصِيبًا﴾ اسم، من مادّة نصب، مذكر، نكرة، منصوب.

﴿مَّفْرُوضًا﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة فرض، مذكر، نكرة، منصوب، نعت.

Arabic
لِّ‍‍ل‍‍رِّجَالِحرف جراسم(*)اسمنَصِيبٌاسم(*)نعتمِّ‍‍مَّاحرف جراسم موصولتَرَكَفعلٱلْ‍‍وَٰلِدَانِاسموَٱلْ‍‍أَقْرَبُونَحرف عطفاسمجار ومجرورجار ومجرورجملة فعليةمجرورمتعلقخبرصفةمجرورمتعلقفاعلمعطوفصلةوَلِ‍‍ل‍‍نِّسَآءِحرف عطفحرف جراسم(*)اسمنَصِيبٌاسم(*)نعتمِّ‍‍مَّاحرف جراسم موصولتَرَكَفعلٱلْ‍‍وَٰلِدَانِاسموَٱلْ‍‍أَقْرَبُونَحرف عطفاسمجار ومجرورجار ومجرورجملة فعليةمجرورمتعلقخبرصفةمجرورمتعلقفاعلمعطوفصلة(مِّ‍‍مَّا)حرف جراسم موصولمِ‍‍مَّاحرف جراسم موصولقَلَّفعل(هُوَ)ضميرمِنْ‍‍هُحرف جرضميرأَوْحرف عطفكَثُرَفعل(هُوَ)ضميرنَصِيبًااسممَّفْرُوضًانعتجار ومجرورجار ومجرورجار ومجرورجملة فعليةمجرورمجروربدلفاعلمجرورمتعلقمعطوففاعلمفعول بهصفةصلة

Arabic

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ .

صفحة ١٥٨

اعْلَمْ أنَّ هَذا هو النَّوْعُ الرّابِعُ مِنَ الأحْكامِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ السُّورَةِ وهو ما يَتَعَلَّقُ بِالمَوارِيثِ والفَرائِضِ وفي الآيَةِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ «قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ الأنْصارِيَّ تُوُفِّيَ عَنْ ثَلاثِ بَناتٍ وامْرَأةٍ، فَجاءَ رَجُلانِ مِن بَنِي عَمِّهِ وهُما وصِيّانِ لَهُ يُقالُ لَهُما: سُوَيْدٌ، وعَرْفَجَةُ وأخَذا مالَهُ. فَجاءَتِ امْرَأةُ أوْسٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وذَكَرَتِ القِصَّةَ، وذَكَرَتْ أنَّ الوَصِيَّيْنِ ما دَفَعا إلَيَّ شَيْئًا، وما دَفَعا إلى بَناتِهِ شَيْئًا مِنَ المالِ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ ”ارْجِعِي إلى بَيْتِكَ حَتّى أنْظُرَ ما يُحْدِثُ اللَّهُ في أمْرِكِ“ فَنَزَلَتْ عَلى النَّبِيِّ ﷺ هَذِهِ الآيَةُ، ودَلَّتْ عَلى أنَّ لِلرِّجالِ نَصِيبًا ولِلنِّساءِ نَصِيبًا، ولَكِنَّهُ تَعالى لَمْ يُبَيِّنِ المِقْدارَ في هَذِهِ الآيَةِ، فَأرْسَلَ الرَّسُولُ ﷺ إلى الوَصِيَّيْنِ وقالَ: ”لا تَقْرَبا مِن مالِ أوْسٍ شَيْئًا“ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ ( النِّساءِ: ١١ ] ونَزَلَ فَرْضُ الزَّوْجِ وفَرْضُ المَرْأةِ، فَأمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الوَصِيَّيْنِ أنْ يَدْفَعا إلى المَرْأةِ الثُّمُنَ ويُمْسِكا نَصِيبَ البَناتِ، وبَعْدَ ذَلِكَ أرْسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَيْهِما أنِ ادْفَعا نَصِيبَ بَناتِها إلَيْها فَدَفَعاهُ إلَيْها»، فَهَذا هو الكَلامُ في سَبَبِ النُّزُولِ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُوَرِّثُونَ النِّساءَ والأطْفالَ، ويَقُولُونَ: لا يَرِثُ إلّا مَن طاعَنَ بِالرِّماحِ وذادَ عَنِ الحَوْزَةِ وحازَ الغَنِيمَةَ، فَبَيَّنَ تَعالى أنَّ الإرْثَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالرِّجالِ، بَلْ هو أمْرٌ مُشْتَرَكٌ فِيهِ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فَذَكَرَ في هَذِهِ الآيَةِ هَذا القَدْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّفْصِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ ولا يَمْتَنِعُ إذا كانَ لِلْقَوْمِ عادَةٌ في تَوْرِيثِ الكِبارِ دُونَ الصِّغارِ ودُونَ النِّساءِ، أنْ يَنْقُلَهم سُبْحانَهُ وتَعالى عَنْ تِلْكَ العادَةِ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلى التَّدْرِيجِ؛ لِأنَّ الِانْتِقالَ عَنِ العادَةِ شاقٌّ ثَقِيلٌ عَلى الطَّبْعِ، فَإذا كانَ دُفْعَةً عَظُمَ وقْعُهُ عَلى القَلْبِ، وإذا كانَ عَلى التَّدْرِيجِ سَهُلَ، فَلِهَذا المَعْنى ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى هَذا المُجْمَلَ أوَّلًا، ثُمَّ أرْدَفَهُ بِالتَّفْصِيلِ.

* * *

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى تَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ قالَ: لِأنَّ العَمّاتِ والخالاتِ وأوْلادَ البَناتِ مِنَ الأقْرَبِينَ، فَوَجَبَ دُخُولُهم تَحْتَ قَوْلِهِ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ أقْصى ما في البابِ أنَّ قَدْرَ ذَلِكَ النَّصِيبِ غَيْرُ مَذْكُورٍ في هَذِهِ الآيَةِ، إلّا أنّا نُثْبِتُ كَوْنَهم مُسْتَحِقِّينَ لِأصِلِ النَّصِيبِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وأمّا المِقْدارُ فَنَسْتَفِيدُهُ مِن سائِرِ الدَّلائِلِ.

وأجابَ أصْحابُنا عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:

أحَدُهُما: أنَّهُ تَعالى قالَ في آخِرِ الآيَةِ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ أيْ نَصِيبًا مُقَدَّرًا، وبِالإجْماعِ لَيْسَ لِذَوِي الأرْحامِ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ، فَثَبَتَ أنَّهم لَيْسُوا داخِلِينَ في هَذِهِ الآيَةِ.

وثانِيهِما: أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالأقْرَبِينَ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّ ذَوِي الأرْحامِ مِنَ الأقْرَبِينَ ؟ وتَحْقِيقُهُ أنَّهُ إمّا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الأقْرَبِينَ مَن كانَ أقْرَبَ مِن شَيْءٍ آخَرَ، أوِ المُرادُ مِنهُ مَن كانَ أقْرَبَ مِن جَمِيعِ الأشْياءِ، والأوَّلُ باطِلٌ؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي دُخُولَ أكْثَرِ الخَلْقِ فِيهِ؛ لِأنَّ كُلَّ إنْسانٍ لَهُ نَسَبٌ مَعَ غَيْرِهِ إمّا بِوَجْهٍ قَرِيبٍ أوْ بِوَجْهٍ بَعِيدٍ، وهو الِانْتِسابُ إلى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، ولا بُدَّ وأنْ يَكُونَ هو أقْرَبَ إلَيْهِ مِن ولَدِهِ، فَيَلْزَمُ دُخُولُ كُلِّ الخَلْقِ في هَذا النَّصِّ وهو باطِلٌ، ولَمّا بَطَلَ هَذا الِاحْتِمالُ وجَبَ حَمْلُ النَّصِّ عَلى الِاحْتِمالِ الثّانِي وهو أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الأقْرَبِينَ مَن كانَ أقْرَبَ النّاسِ إلَيْهِ، وما ذاكَ إلّا الوالِدانِ والأوْلادُ، فَثَبَتَ أنَّ هَذا النَّصَّ لا يَدْخُلُ فِيهِ ذَوُو الأرْحامِ، لا يُقالُ: لَوْ حَمَلْنا الأقْرَبِينَ عَلى الوالِدَيْنِ لَزِمَ التَّكْرارُ، لِأنّا نَقُولُ: الأقْرَبُ جِنْسٌ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ نَوْعانِ: الوالِدُ والوَلَدُ، فَثَبَتَ أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ الوالِدَ، ثُمَّ ذَكَرَ الأقْرَبِينَ، فَيَكُونُ المَعْنى أنَّهُ ذَكَرَ النَّوْعَ، ثُمَّ ذَكَرَ الجِنْسَ فَلَمْ يَلْزَمِ التَّكْرارُ.

صفحة ١٥٩

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قَوْلُهُ: (نَصِيبًا) في نَصْبِهِ وجُوهٌ:

أحَدُها: أنَّهُ نَصْبٌ عَلى الِاخْتِصاصِ بِمَعْنى: أعْنِي نَصِيبًا مَفْرُوضًا مَقْطُوعًا واجِبًا.

والثّانِي: يَجُوزُ أنْ يَنْتَصِبَ انْتِصابَ المَصْدَرِ؛ لِأنَّ النَّصِيبَ اسْمٌ في مَعْنى المَصْدَرِ كَأنَّهُ قِيلَ: قَسَمًا واجِبًا، كَقَوْلِهِ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١] أيْ قِسْمَةً مَفْرُوضَةً.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: أصْلُ الفَرْضِ الحَزُّ، ولِذَلِكَ سُمِّيَ الحَزُّ الَّذِي في سِيَةِ القَوْسِ فَرْضًا، والحَزُّ الَّذِي في القِداحِ يُسَمّى أيْضًا فَرْضًا، وهو عَلامَةٌ لَها تُمَيِّزُ بَيْنَها وبَيْنَ غَيْرِها، والفُرْضَةُ العَلامَةُ في مَقْسِمِ الماءِ، يَعْرِفُ بِها كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ مِنَ الشُّرْبِ، فَهَذا هو أصْلُ الفَرْضِ في اللُّغَةِ، ثُمَّ إنَّ أصْحابَ أبِي حَنِيفَةَ خَصَّصُوا لَفْظَ الفَرْضِ بِما عُرِفَ وجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قاطِعٍ، واسْمَ الوُجُوبِ بِما عُرِفَ وجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ، قالُوا: لِأنَّ الفَرْضَ عِبارَةٌ عَنِ الحَزِّ والقَطْعِ، وأمّا الوُجُوبُ فَإنَّهُ عِبارَةٌ عَنِ السُّقُوطِ، يُقالُ: وجَبَتِ الشَّمْسُ إذا سَقَطَتْ، ووَجَبَ الحائِطُ إذا سَقَطَ، وسَمِعْتُ وجْبَةً يَعْنِي سَقْطَةً قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَإذا وجَبَتْ جُنُوبُها﴾ [الحج: ٣٦] يَعْنِي سَقَطَتْ، فَثَبَتَ أنَّ الفَرْضَ عِبارَةٌ عَنِ الحَزِّ والقَطْعِ، وأنَّ الوُجُوبَ عِبارَةٌ عَنِ السُّقُوطِ، ولا شَكَّ أنَّ تَأْثِيرَ الحَزِّ والقَطْعِ أقْوى وأكْمَلُ مِن تَأْثِيرِ السُّقُوطِ. فَلِهَذا السَّبَبِ خَصَّصَ أصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ لَفْظَ الفَرْضِ بِما عُرِفَ وجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قاطِعٍ، ولَفْظَ الوُجُوبِ بِما عُرِفَ وجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ.

إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: هَذا الَّذِي قَرَّرُوهُ يَقْضِي عَلَيْهِمْ بِأنَّ الآيَةَ ما تَناوَلَتْ ذَوِي الأرْحامِ؛ لِأنَّ تَوْرِيثَ ذَوِي الأرْحامِ لَيْسَ مِن بابِ ما عُرِفَ بِدَلِيلٍ قاطِعٍ بِإجْماعِ الأُمَّةِ، فَلَمْ يَكُنْ تَوْرِيثُهم فَرْضًا، والآيَةُ إنَّما تَناوَلَتِ التَّوْرِيثَ المَفْرُوضَ، فَلَزِمَ القَطْعُ بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ ما تَناوَلَتْ ذَوِي الأرْحامِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

Arabic

﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ أحْكامِ المَوارِيثِ بَعْدَ بَيانِ أمْوالِ اليَتامى المُنْتَقِلَةِ إلَيْهِمْ بِالإرْثِ، والمُرادُ مِنَ الرِّجالِ الأوْلادُ الذُّكُورُ، أوِ الذُّكُورُ أعَمُّ مِن أنْ يَكُونَ كِبارًا أوْ صِغارًا، ومِنَ الأقْرَبِينَ المَوْرُوثُونَ، ومِنَ الوالِدِينَ ما لَمْ يَكُنْ بِواسِطَةِ، والجَدُّ والجَدَّةُ داخِلانِ تَحْتَ الأقْرَبِينَ، وذَكَرَ الوَلَدانِ مَعَ دُخُولِهِما أيْضًا اعْتِناءً بِشَأْنِهِما، وجُوِّزَ أنْ يُرادَ مِنَ الوالِدَيْنِ ما هو أعَمُّ مِن أنْ يَكُونَ بِواسِطَةٍ أوْ بِغَيْرِها فَيَشْمَلُ الجَدَّ والجَدَّةَ، واعْتُرِضَ بِأنَّهُ يَلْزَمُ تَوْرِيثُ أوْلادِ الأوْلادِ مَعَ وُجُودِ الأوْلادِ. وأُجِيبُ بِأنَّ عَدَمَ التَّوْرِيثِ في هَذِهِ الصُّورَةِ مَعْلُومٌ مِن أمْرٍ آخَرَ لا يَخْفى، والنَّصِيبُ الحَظُّ كالنَّصْبِ بِالكَسْرِ ويُجْمَعُ عَلى أنْصِباءَ وأنْصِبَةٍ، ومِن في مِمّا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ قَبْلَهُ أيْ نَصِيبٌ كائِنٌ مِمّا تُرِكَ وجُوِّزَ تَعَلُّقُهُ بِنَصِيبٍ.

﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ المُرادُ مِنَ النِّساءِ البَناتُ مُطْلَقًا أوِ الإناثُ كَذَلِكَ، وإيرادُ حُكْمِهِنَّ عَلى الِاسْتِقْلالِ دُونَ الدَّرَجِ في تَضاعِيفِ أحْكامِ السّالِفِينَ بِأنْ يُقالَ لِلرِّجالِ والنِّساءِ نُصِيبٌ إلَخْ لِلِاعْتِناءِ كَما قالَ شَيْخُ الإسْلامِ بِأمْرِهِنَّ والإيذانِ بِأصالَتِهِنَّ في اسْتِحْقاقِ الإرْثِ، والإشارَةُ مِن أوَّلِ الأمْرِ إلى تَفاوُتِ ما بَيْنَ نَصِيبَيِ الفَرِيقَيْنِ والمُبالَغَةِ في إبْطالِ حُكْمِ الجاهِلِيَّةِ فَإنَّهم ما كانُوا يُورِثُونَ النِّساءَ والأطْفالَ ويَقُولُونَ: إنَّما يَرِثُ مَن يُحارِبُ ويَذُبُّ عَنِ الحَوْزَةِ، ولِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ كَما قالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وغَيْرُهُ ورُوِيَ «أنَّ أوْسَ بْنَ ثابِتٍ وقِيلَ: أوْسُ بْنُ مالِكٍ، وقِيلَ: ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ، وقِيلَ: أوْسُ بْنُ الصّامِتِ وهو خَطَأٌ لِأنَّهُ تُوُفِّيَ في زَمَنِ خِلافَةِ عُثْمانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ ماتَ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وابْنًا صَغِيرًا وزَوْجَتَهُ أُمَّ كُحَّةَ، وقِيلَ: بِنْتُ كُحَّةَ، وقِيلَ: أُمُّ كُحْلَةَ، وقِيلَ: أُمُّ كُلْثُومٍ فَجاءَ أبْناءُ عَمِّهِ خالِدٌ أوْ سُوَيْدٌ وعَرْفَطَةُ أوْ قَتادَةُ، وعَرْفَجَةُ فَأخَذا مِيراثَهُ كُلَّهُ فَقالَتِ امْرَأتُهُ لَهُما: تَزَوَّجا بِالِابْنَتَيْنِ وكانَتْ بِهِما دَمامَةٌ فَأبَيا فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأخْبَرَتْهُ الخَبَرَ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «ما أدْرِي ما أقُولُ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ الآيَةَ فَأرْسَلَ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ إلى ابْنَيِ العَمِّ فَقالَ: لا تُحَرِّكا مِنَ المِيراثِ شَيْئًا فَإنَّهُ قَدْ أُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ أُخْبِرْتُ فِيهِ أنَّ لِلذَّكَرِ والأُنْثى نَصِيبًا ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿عَلِيمًا﴾ ثُمَّ نَزَلَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ فَدَعى ﷺ بِالمِيراثِ فَأعْطى المَرْأةَ الثَّمَنَ وقَسَّمَ ما بَقِيَ بَيْنَ الأوْلادِ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، ولَمْ يُعْطِ ابْنَيِ العَمِّ شَيْئًا»»، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ أنَّ المَيِّتَ خَلَّفَ زَوْجَةً وبِنْتَيْنِ وابْنَيْ عَمٍّ فَأعْطى ﷺ الزَّوْجَةَ الثُّمْنَ والبِنْتَيْنِ الثُّلْثَيْنِ وابْنَيِ العَمِّ الباقِيَ.

وفِي الخَبَرِ دَلِيلٌ عَلى جَوازِ تَأْخِيرِ البَيانِ عَنِ الخِطابِ، ومَن عَمَّمَ الرِّجالَ والنِّساءَ وقالَ: إنَّ الأقْرَبِينَ عامٌّ لِذَوِي القَرابَةِ النِّسْبِيَّةِ والسَّبَبِيَّةِ جَعَلَ الآيَةَ مُتَضَمِّنَةً لِحُكْمِ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ واسْتِحْقاقِ كُلٍّ مِنهُما الإرْثَ مِن صاحِبِهِ،

صفحة 211

ومَن لَمْ يَذْهَبْ إلى ذَلِكَ وقالَ: إنَّ الأقْرَبِينَ خاصٌّ بِذَوِي القُرْبَةِ النِّسْبِيَّةِ جَعَلَ فَهْمَ الِاسْتِحْقاقِ كَفَهْمِ المِقْدارِ المُسْتَحَقِّ مِمّا سَيَأْتِي مِنَ الآياتِ، وعَلَّلَ الِاقْتِصارَ عَلى ذِكْرِ الأوْلادِ والبَناتِ هُنا بِمَزِيدِ الِاهْتِمامِ بِشَأْنِ اليَتامى واحْتَجَّ الحَنَفِيَّةُ والإمامِيَّةُ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى تَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ قالُوا: لِأنَّ العَمّاتِ والخالاتِ وأوْلادَ البَناتِ مِنَ الأقْرَبِينَ فَوَجَبَ دُخُولُهم تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿لِلرِّجالِ﴾ إلَخْ غايَةَ ما في البابِ أنَّ قَدْرَ ذَلِكَ النَّصِيبِ غَيْرُ مَذْكُورٍ في هَذِهِ الآيَةِ إلّا أنّا نُثْبِتُ كَوْنَهم مُسْتَحِقِّينَ لِأصْلِ النَّصِيبِ بِها، وأمّا المِقْدارُ فَمُسْتَفادٌ مِن سائِرِ الدَّلائِلِ، والإمامِيَّةُ فَقَطْ عَلى أنَّ الأنْبِياءَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ يُورَثُونَ كَغَيْرِهِمْ، وسَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى قَرِيبًا رَدُّهُ عَلى أتَمِّ وجْهٍ.

﴿مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ﴾ بَدَلٌ مِن ما الأخِيرَةِ بِإعادَةِ العامِلِ قَبْلُ؛ ولَعَلَّهم إنَّما لَمْ يَعْتَبِرُوا كَوْنَ الجارِّ والمَجْرُورِ بَدَلًا مِنَ الجارِّ والمَجْرُورِ لِاسْتِلْزامِهِ إبْدالَ مِن مِن مِن، واتِّحادُ اللَّفْظِ في البَدَلِ غَيْرُ مَعْهُودٍ. وجَوَّزَ أبُو البَقاءِ كَوْنَ الجارِّ والمَجْرُورِ حالًا مِنَ الضَّمِيرِ المَحْذُوفِ في تَرْكِ أيٍّ مِمّا تَرَكَهُ قَلِيلًا أوْ كَثِيرًا أوْ مُسْتَقِرًّا مِمّا قَلَّ، ومِثْلُ هَذا القَيْدِ مُعْتَبَرٌ في الجُمْلَةِ الأُولى إلّا أنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ هُناكَ تَعْوِيلًا عَلى ذِكْرِهِ هُنا، وفائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ اخْتِصاصِ بَعْضِ الأمْوالِ بِبَعْضِ الوَرَثَةِ كالخَيْلِ وآلاتِ الحَرْبِ لِلرِّجالِ، وبِهَذا يَرُدُّ عَلى الإمامِيَّةِ لِأنَّهم يَخُصُّونَ أكْبَرَ أبْناءِ المَيِّتِ مِن تَرِكَتِهِ بِالسَّيْفِ والمُصْحَفِ والخاتَمِ واللِّباسِ البَدَنِيِّ بِدُونِ عِوَضٍ عِنْدَ أكْثَرِهِمْ، وهَذا مِنَ الغَرِيبِ كَعَدَمِ تَوْرِيثِ الزَّوْجَةِ مِنَ العَقارِ مَعَ أنَّ الآيَةَ مُفِيدَةٌ أنَّ لِكُلٍّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ حَقًّا مِن كُلِّ ما جَلَّ ودَقَّ، وتَقْدِيمُ القَلِيلِ عَلى الكَثِيرِ مِن بابِ ﴿لا يُغادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلا أحْصاها﴾ .

﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نُصِبَ إمّا عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ بِتَأْوِيلِهِ بِعَطاءٍ ونَحْوِهِ مِنَ المَعانِي المَصْدَرِيَّةِ وإلّا فَهو اسْمٌ جامِدٌ، ونُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أنَّهُ مَصْدَرُ، وإمّا عَلى الحالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيرِ المُسْتَتِرِ في قَلَّ وكَثُرَ أوْ في الجارِّ والمَجْرُورِ الواقِعِ صِفَةً، أوْ مِن نَصِيبٍ لِكَوْنِ وصْفِهِ بِالظَّرْفِ سَوَّغَ مَجِيءَ الحالِ مِنهُ أوْ مِنَ الضَّمِيرِ المُسْتَتِرِ في الجارِّ والمَجْرُورِ الواقِعِ خَبَرًا إذِ المَعْنى ثَبَتَ لَهم مَفْرُوضًا نَصِيبٌ، وهو حِينَئِذٍ حالٌ مُوَطِّئَةٌ والحالُ في الحَقِيقَةِ وصْفُهُ، وقِيلَ: هو مَنصُوبٌ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ والتَّقْدِيرُ أوْجَبَ لَهم نَصِيبًا، وقِيلَ: مَنصُوبٌ عَلى إضْمارِ أعْنِي ونَصْبُهُ عَلى الِاخْتِصاصِ بِالمَعْنى المَشْهُورِ مِمّا أنْكَرَهُ أبُو حَيّانَ لِنَصِّهِمْ عَلى اشْتِراطِ عَدَمِ التَّنْكِيرِ في الِاسْمِ المَنصُوبِ عَلَيْهِ، والفَرْضُ كالضَّرْبِ التَّوْقِيتُ ومِنهُ:

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ والحَزَّ في الشَّيْءِ كالتَّفْرِيضِ وما أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى كالمَفْرُوضِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأنَّ لَهُ مَعالِمَ وحُدُودًا، ويُسْتَعْمَلُ بِمَعْنى القَطْعِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لأتَّخِذَنَّ مِن عِبادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ أيْ مُقْتَطَعًا مَحْدُودًا كَما في «الصَّحّاحِ»، فَمَفْرُوضًا هُنا إمّا بِمَعْنى مُقْتَطَعًا مَحْدُودًا كَما في تِلْكَ الآيَةِ، وإمّا بِمَعْنى ما أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى أيْ نَصِيبًا أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى لَهم.

وفَرَّقَ الحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الفَرْضِ والواجِبِ بِأنَّ الفِعْلَ غَيْرُ الكَفِّ المُتَعَلِّقِ بِهِ خِطابٌ بِطَلَبِ فِعْلٍ بِحَيْثُ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ في جَمِيعِ وقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقابِ إنْ ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ، فَفَرَضَ كَقِراءَةِ القُرْآنِ في الصَّلاةِ الثّابِتَةِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ وإنْ ثَبَتَ بِظَنِّي فَهو الواجِبُ نَحْوَ تَعْيِينِ الفاتِحَةِ الثّابِتِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لا صَلاةَ إلّا بِفاتِحَةِ الكِتابِ» وهو آحادٌ، ونَفْيُ الفَضِيلَةِ مُحْتَمَلٌ ظاهِرٌ، وذَهَبَ الشّافِعِيَّةُ إلى تَرادُفِهِما، واحْتَجَّ كُلٌّ لِمُدَّعاهُ بِما احْتَجَّ بِهِ، والنِّزاعُ عَلى ما حُقِّقَ في الأُصُولِ لَفْظِيٌّ قالَهُ غَيْرُ واحِدٍ، وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: لا نِزاعَ لِلشّافِعِيِّ في تَفاوُتِ مَفْهُومَيِ الفَرْضِ والواجِبِ في اللُّغَةِ ولا في تَفاوُتِ ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَحُكْمِ الكِتابِ وما ثَبَتَ بِدَلِيلِ ظَنِّي كَحُكْمِ

صفحة 212

خَبَرِ الواحِدِ في الشَّرْعِ، فَإنَّ جاحِدَ الأوَّلِ كافِرٌ دُونَ الثّانِي، وتارِكَ العَمَلِ بِالأوَّلِ مُؤَوَّلًا فاسِقٌ دُونَ الثّانِي، وإنَّما يَزْعُمُ أنَّ الفَرْضَ والواجِبَ لَفْظانِ مُتَرادِفانِ مَنقُولانِ عَنْ مَعْناهُما اللُّغَوِيِّ إلى مَعْنًى واحِدٍ هو ما يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تارِكُهُ شَرْعًا سَواءٌ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أوْ ظَنِّيٍّ، وهَذا مُجَرَّدُ اصْطِلاحٍ، فَلا مَعْنى لِلِاحْتِجاجِ بِأنَّ التَّفاوُتَ بَيْنَ الكِتابِ وخَبَرِ الواحِدِ مُوجِبٌ لِلتَّفاوُتِ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِما، أوْ بِأنَّ الفَرْضَ في اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ والوُجُوبُ هو السُّقُوطُ، فالفَرْضُ عُلِمَ قَطْعًا أنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْنا، والواجِبُ ما سَقَطَ عَلَيْنا بِطَرِيقِ الظَّنِّ ولا يَكُونُ المَظْنُونُ مُقَدَّرًا ولا المَعْلُومُ القَطْعِيُّ ساقِطًا عَلَيْنا عَلى أنَّ لِلْخَصْمِ أنْ يَقُولَ: لَوْ سُلِّمَ مُلاحَظَةُ المَفْهُومِ اللُّغَوِيِّ فَلا نُسَلِّمُ امْتِناعَ أنْ يَثْبُتَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُقَدَّرًا عَلَيْنا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، وكَوْنُهُ ساقِطًا عَلَيْنا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، ألا تَرى أنَّ قَوْلَهُمُ: الفَرْضُ أيِ المَفْرُوضُ المُقَدَّرُ في المَسْحِ هو الرُّبْعُ، وأيْضًا الحَقُّ أنَّ الوُجُوبَ في اللُّغَةِ هو الثُّبُوتُ، وأمّا مَصْدَرُ الواجِبِ بِمَعْنى السّاقِطِ والمُضْطَرِبِ إنَّما هو الوَجْبَةُ والوَجِيبُ، ثُمَّ اسْتِعْمالُ الفَرْضِ فِيما ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ والواجِبُ فِيما ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ شائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَقَوْلِهِمُ: الوَتْرُ فَرْضٌ، وتَعْدِيلُ الأرْكانِ فَرْضٌ ونَحْوَ ذَلِكَ، ويُسَمّى فَرْضًا عَمَلِيًّا، وكَقَوْلِهِمُ: الصَّلاةُ واجِبَةٌ والزَّكاةُ واجِبَةٌ، ونَحْوَ ذَلِكَ، ومِن هُنا يُعْلَمُ سُقُوطُ كَلامِ بَعْضِ الشّافِعِيَّةِ في رَدِّ اسْتِدْلالِ الحَنَفِيَّةِ بِما تَقَدَّمَ عَلى تَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ بِأنَّ الواجِبَ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ ما عُلِمَ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ، والمَفْرُوضُ ما عُلِمَ بِدَلِيلٍ قاطِعٍ، وتَوْرِيثُ ذَوِي الأرْحامِ لَيْسَ مِن هَذا القَبِيلِ بِالِاتِّفاقِ، فَعَرَفْنا أنَّهُ غَيْرُ مُرادٍ مِنَ الآيَةِ ووَجْهُ السُّقُوطِ ظاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ البَيانِ.

واحْتَجَّ بَعْضُهم بِالآيَةِ عَلى أنَّ الوارِثَ لَوْ أعْرَضَ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ وهو مَذْهَبُ الإمامِ الأعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ.

Arabic

قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية. قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شيئًا وإن كانوا ذكورًا، وإنما كانت تورث الكبار ومن طاعن بالرماح وحاز الغنيمة، فأبطل الله عز وجل ذلك، وأعلم أن حق الميراث على ما ذُكر من القرض [[ذكر السيوطي نحوه عن ابن عباس من طريق الكلبي في "لباب النقول" ص 64، "الدر المنثور" 2/ 217، وانظر: "الطبري" 4/ 262، و"الثعلبي" 4/ 16 ب، "الوسيط" بتحقيق بالطيور 2/ 451، و"أسباب النزول" للمؤلف ص 148، والبغوي 2/ 169، و"زاد المسير" 2/ 18، وابن كثير 2/ 494، و"الدر المنثور" 2/ 218.]].

وقوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾. قد ذكرنا معنى الفرض فيما تقدم [[انظر: "البسيط" النسخة الأزهرية 1/ ل122.]]. واختلفوا في انتصاب قوله: ﴿نَصِيبًا﴾، فقال الفراء [[في "معاني القرآن" 1/ 257.]]: لأنه اسم في موضع المصدر، كقولك: قسمًا واجبًا وحقًّا لازمًا [[هذا المثال ليس في معاني الفراء - حسب المطبوع.]].

ولو كان اسمًا (ليس في معنى المصدر) [[في "معاني الفراء" جاءت كلمة: (صحيحًا) بدل ما بين القوسين هنا.]] لم ينصب (نحو: لك عندي حق درهمًا) [[ما بين القوسين عند الفراء: ولكنه بمنزلة قولك: لك على حق حقًا، ولا تقول: لك علي حق درهمًا فكأن المؤلف تصرف في العبارة.]]، ومثله مما ينصب قولك: لك عندي درهمان هبة مقبوضة. فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك: فريضة وفرضاً [[انتهى من "معانى الفراء" 1/ 257، وانظر: "الكشاف" 1/ 249، "الدر المصون" 3/ 588.]].

وقال الزجاج: هذا منصوب على الحال، المعنى: لهؤلاء أنصبة على ما ذكرناها في حال الفرض [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 15، وانظر "مشكل إعراب القرآن" 1/ 190، "الدر المصون" 3/ 589.]].

وقال الأخفش: هو نصب على معنى: جعل لهم نصيبًا [["معاني القرآن" 1/ 422، 434، وانظر "الدر المصون" 3/ 589.]]. والآية تدل على [هذا؛ لأن قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ يدل على [[ما بين القوسين ليس فى (أ).]]] معنى جعل لهم نصيبًا [[هذا ترجيح من المؤلف للوجه الأخير في إعراب (نصيبا) وأنه منصوب بفعل مقدر، وانظر "الإملاء بهامش الفتوحات" 1/ 358.]]

Arabic

قوله تعالى: {مِّمَّا تَرَكَ الوالدان} : هذا الجارُّ في محل رفع لأنه صفةٌ للمرفوعِ قبلَه أي: نصيبٌ كائن أو مستقر، ويجوز أن يكون في محل نصبٍ متعلقاً بلفظ «نصيب» لأنَّه من تمامه.

وقوله: {مِمَّا قَلَّ} في هذا الجارِّ أيضاً وجهان أحدُهما: أنه بدلٌ من «ما» الأخيرةِ في «مِمَّا ترك» بإعادة حرفِ الجر في البدل، والضميرُ في «منه» عائدٌ على «ما» الأخيرةِ، وهذا البدلُ مرادٌ أيضاً في الجملةِ الأولى حُذِفَ للدلالةِ عليه، ولأنَّ المقصودَ به التأكيدُ لأنه تفصيلٌ/ للعمومِ المفهومِ من قولِه: {مِّمَّا تَرَكَ} فجاءَ هذا البدلُ مفصِّلاً لحالتَيْه من الكثرةِ والقلة. والثاني: أنه حالٌ من الضمير المحذوف من «ترك» أي: مِمَّا تركه قليلاً أو كثيراً أو مستقراً مِمَّا قل.

و «نصيباً» فيه أوجهٌ أحدها: أن ينتصِبَ على أنه واقعٌ موقعَ المصدر، والعاملُ فيه معنى ما تقَّدم، إذ التقديرُ: عطاءً أو استحقاقاً، وهذا معنى قولِ مَنْ يقولُ منصوبٌ على المصدرِ المؤكد. قال الزمخشري: «كقوله: {فَرِيضَةً مِّنَ الله} [النساء: 11] كأنه قيل: قسمةً مفروضةً» . وقد سَبَقه الفراء إلى هذا قال: «نُصِبَ لأنه أُخْرِج مُخْرَج المصدرِ، ولذلكَ وَحَّده كقولك:» له عليَّ كذا حقاً لازماً «ونحوه: {فَرِيضَةً مِّنَ الله} ولو كان اسماً صحيحاً لم يُنْصَبْ، لا تقول:» لك عليَّ حق درهماً «.

الثاني: أنه منصوبٌ على الحال، ويُحتمل أن يكونَ صاحبُ الحال الفاعلَ في» قَلَّ أو كَثُر «، ويُحتمل أن يكونَ» نصيب «وإن كان نكرة لتخصُّصِه: إمَّا بالوصفِ وإمَّا بالعمل، والعاملُ في الحال الاستقرارُ الذي في قوله:» للرجالِ «. وإلى نصبِه حالاً ذهب الزجاج ومكي، قالا:» المعنى لهؤلاءِ أَنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض «.

الثالث: أنه منصوبٌ على الاختصاص، بمعنى: أعني نصيباً، قاله الزمخشري. قال الشيخ: إنْ عنى الاختصاصَ المصطلحَ عليه فهو مردودٌ بكونِه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراطِ تعريفِه» .

الرابع: النصبُ بإضمار فعلٍ أي: أُوجبت أو جُعِلت لهم نصيباً. الخامس: أنه مصدرٌ صريحٌ أي: نَصَبْتُه نصيباً.

Arabic

ونَزَلَ رَدًّا لِما كانَ عَلَيْهِ فِي الجاهِلِيَّة مِن عَدَم تَوْرِيث النِّساء والصِّغار: ﴿لِلرِّجالِ﴾ الأَوْلاد والأَقْرِباء، ﴿نَصِيب﴾ حَظّ ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأَقْرَبُونَ﴾ المُتَوَفَّوْنَ ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيب مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ﴾ أيْ المال ﴿أوْ كَثُرَ﴾ جَعَلَهُ اللَّه ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ مَقْطُوعًا بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِمْ

Audio Recitations

Maher Al Muaiqly - Murattal

Ahmad Alnufais

Mohamed al-Tablawi

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal (Archived)

Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal (Archived)

Hani ar-Rifai - Murattal

Mishari Rashid al Afasy - Murattal (Archived)

Mohamed Siddiq al Minshawi - Mujawwad

Mujawwad

Sa`ud ash-Shuraym - Murattal (Archived)

Abu Bakr al-Shatri - Murattal (Archived)

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad (Archived)

Mujawwad

Abdul Baset Abdul Samad - Muratta

Abdul Baset Abdul Samad - Murattal (Archived)

Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal (Archived)

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim (Archived)

Muallim

Abu Bakr al-Shatri - Murattal

Abdul Baset Abdul Samad - Mujawwad

Mishari Rashid al Afasy - Murattal

Abd ur Rahman as Sudais - Murattal

Saad al Ghamdi - Murattal

Mahmoud Khalil Al-Husary - Mujawwad

Mahmoud Khalil Al-Husary - Muallim

Khalifa Al Tunaiji - Murattal

Mohamed Siddiq al-Minshawi - Murattal

Saud Al-Shuraim - Murattal

Yasser Al-Dosari - Murattal

Mahmoud Khalil Al Husary - Murattal

Grammar & Morphology

لِّلرِّجَالِ
Position 1
The first word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A preposition and noun. The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The noun is masculine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">rā jīm lām</i> (<span class="at">ر ج ل</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
نَصِيبٞ
Position 2
The second word of verse (4:7) is an indefinite masculine noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn ṣād bā</i> (<span class="at">ن ص ب</span>).
مِّمَّا
Position 3
The third word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A preposition and relative pronoun.
تَرَكَ
Position 4
The fourth word of verse (4:7) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">tā rā kāf</i> (<span class="at">ت ر ك</span>).
ٱلۡوَٰلِدَانِ
Position 5
The fifth word of verse (4:7) is a masculine dual noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">wāw lām dāl</i> (<span class="at">و ل د</span>).
وَٱلۡأَقۡرَبُونَ
Position 6
The sixth word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine plural and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">qāf rā bā</i> (<span class="at">ق ر ب</span>).
وَلِلنِّسَآءِ
Position 7
The seventh word of verse (4:7) is divided into 3 morphological segments. A conjunction, preposition and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The prefixed preposition <i class="ab">lām</i> is usually translated as "for". The noun is feminine plural and is in the genitive case (<span class="at">مجرور</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn sīn wāw</i> (<span class="at">ن س و</span>). Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
نَصِيبٞ
Position 8
The eighth word of verse (4:7) is an indefinite masculine noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn ṣād bā</i> (<span class="at">ن ص ب</span>).
مِّمَّا
Position 9
The ninth word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A preposition and relative pronoun.
تَرَكَ
Position 10
The tenth word of verse (4:7) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">tā rā kāf</i> (<span class="at">ت ر ك</span>).
ٱلۡوَٰلِدَانِ
Position 11
The eleventh word of verse (4:7) is a masculine dual noun and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">wāw lām dāl</i> (<span class="at">و ل د</span>).
وَٱلۡأَقۡرَبُونَ
Position 12
The twelfth word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A conjunction and noun. The prefixed conjunction <i class="ab">wa</i> is usually translated as "and". The noun is masculine plural and is in the nominative case (<span class="at">مرفوع</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">qāf rā bā</i> (<span class="at">ق ر ب</span>).
مِمَّا
Position 13
The thirteenth word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A preposition and relative pronoun.
قَلَّ
Position 14
The fourteenth word of verse (4:7) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">qāf lām lām</i> (<span class="at">ق ل ل</span>).
مِنۡهُ
Position 15
The fifteenth word of verse (4:7) is divided into 2 morphological segments. A preposition and object pronoun. The attached object pronoun is third person masculine singular. Together the segments form a preposition phrase known as <i class="ab">jār wa majrūr</i> (<span class="at">جار ومجرور</span>).
أَوۡ
Position 16
The sixteenth word of verse (4:7) is a coordinating conjunction.
كَثُرَۚ
Position 17
The seventeenth word of verse (4:7) is a perfect verb (<span class="at">فعل ماض</span>). The verb is third person masculine singular. The verb's triliteral root is <i class="ab">kāf thā rā</i> (<span class="at">ك ث ر</span>).
نَصِيبٗا
Position 18
The eighteenth word of verse (4:7) is an indefinite masculine noun and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The noun's triliteral root is <i class="ab">nūn ṣād bā</i> (<span class="at">ن ص ب</span>).
مَّفۡرُوضٗا
Position 19
The nineteenth word of verse (4:7) is an indefinite masculine passive participle and is in the accusative case (<span class="at">منصوب</span>). The passive participle's triliteral root is <i class="ab">fā rā ḍād</i> (<span class="at">ف ر ض</span>).