Verse 8 of 176 • 13 words
اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو
If other relatives, orphans or needy people are present at the time of the division, then provide for them out of it, and speak kindly to them.
Если при разделе наследства присутствуют родственники, не имеющие доли в наследстве, а также сироты или нуждающиеся, то окажите им добро и одарите их из этого имущества, прежде чем разделить его. Их души испытывают влечение к богатству, которое вы получаете без усилий, так окажите им милость и говорите им доброе слово.
Lorsqu’assistent au partage de l’héritage des personnes qui ne sont pas concernées parmi les proches, les orphelins et les pauvres, il est recommandé de leur donner une part que vous fixerez à votre guise ; en effet, elles s’attendent à ce qu’on leur donne quelque chose de cette richesse que vous avez acquise sans effort. Dites-leur aussi des paroles courtoises et ne soyez pas grossiers à leur égard.
Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın.
และบรรดาญาติที่ใกล้ชิด และบรรดาเด็กกำพร้า และบรรดาผู้ที่ขัดสนมาร่วมอยู่ด้วยในการแบ่งมรดก ก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้น ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และจงกล่าวแก่พวกเขาอย่างดี
E, se os parentes não herdeiros e os órfãos e os necessitados presenciam a divisão da herança dai-lhes algo dela, e dizei-lhes palavras bondosas.
பாகப்பிரிவினை செய்யும் போது (பாகத்திற்கு உரிமையில்லா) உறவினர்களோ, அநாதைகளோ, ஏழைகளோ வந்து விடுவார்களானால் அவர்களுக்கும் அ(ச்சொத்)திலிருந்து வழங்குங்கள்;. மேலும் அவர்களிடம் கனிவான வார்த்தைகளைக் கொண்டே பேசுங்கள்.
När arv skiftas i närvaro av anförvanter, faderlösa och behövande, ge dem då något därav för deras behov och ha vänliga ord för [alla].
Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе.
If ˹non-inheriting˺ relatives, orphans,1 or the needy are present at the time of distribution, offer them a ˹small˺ provision from it and speak to them kindly.
Aur jab taqseem ke mauqe par kumbe(family) ke log aur yateem aur miskeen aayein to is maal mein se unko bhi kuch do aur unke saath bhale manas-on (insano) ki si baat karo(speak to them kindly)
او كله چې د ويش پر مهال خپلوان او يتيمان او بيوزلي راشي نو پدې مال كې هغو ته هم څه وركړئ او هغوی ته ښه وینا وكړئ.
If, at the time of the division ˹of inheritance˺, ˹other˺ relatives1, orphans and the needy attend, then give them some of it, and speak to them gently.
And if the distribution is attended by the close relatives and the orphans and the destitutepl, then give them something out of it and say to them a fair word.
Kapag dumalo sa paghahati ang mga mayroong pagkakamag-anak, ang mga ulila, at ang mga dukha ay magkaloob kayo sa kanila mula rito at magsabi kayo sa kanila ng nakabubuti.
E se saranno presenti, durante la spartizione dell'eredità, parenti a cui non spetta l'eredità, o orfani o poveri, concedete loro qualcosa di tale eredità come dono, prima di spartirla, e concedetelo con serenità, poiché loro sono desiderosi di ottenere qualcosa, e tale eredità vi è pervenuta senza sforzi; e usate con loro parole gentili, che non contengono nulla di offensivo.
Cuando al reparto de la herencia asistan personas que no son familiares próximos, huérfanos y pobres, es recomendable darles una parte que fijarán según su criterio; en efecto, ellos esperan que se les de algo de esta riqueza que ustedes han adquirido sin ningún esfuerzo. Háblenles con amabilidad y no sean desconsiderados con ellos.
But if at the time of division other relatives, or orphans or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice.
އަދި ތަރިކަމުދާ ބަހާތަނަށް (އެމުދާ ވާރުތަނާރާ ދުރުހިސާބުގެ) ގާތްތިމާގެމީހުންނާއި يتيم ންނާއި مسكين ންނާއި حاضر ވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެން އެއިން އެބަހީ އެމުދަލުން އެމީހުންނަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ދޭހުށިކަމެވެ! އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު އޯގާވެރި ހެޔޮބަސްބުނާށެވެ. • ދަންނައެވެ! މިއާޔަތުގައި މިބަޔާންކުރީ އާޔަތުގެ އެއްމާނައެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ މިއާޔަތަކީ ތަރިކަބެހުމުގެ تفصيل حكم އައުމުގެކުރިން އޮތްގޮތް ކަމަށެވެ. އެއާޔަތް ބާވައިލެއްވުމުން މިއާޔަތުގެ حكم مَنْسُوخ ވެގެންވާ ކަމަށެވެ. والله أعلم. ކޮންމެއަކަސް އާޔަތުގެ مُرَاد އާއިމެދު إختلاف ވެއެވެ. އެހެންވެ އެވާހަކަ ހަނދާންކޮށްލީއެވެ. مَنْسُوخ ނުވެޔޭ ބުނާބަސް ގަދައެވެ.
و هر گاه، خویشاوندان و یتیمان و مستمندان بر تقسیم (میراث) حاضر شدند، (چیزی) از آن (اموال) به آنان بدهید، و با آنان بطور شایسته و نیک سخن بگویید.
আর যখন তা বণ্টনের সময়ে স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।
Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) yakınlar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler söyleyin.
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,1 anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu2 (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka), dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian (harta pusaka) itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
친척이나 고아나 어려운 자가그 유산을 분배하는 곳에 참석하 였을 때는 그들에게도 그 유산의 일부를 분배하여 주고 친절을 베 풀라
Kur të prezentojnë (në pjestimin e pasurisë që ka lënë i vdekuri) të afërmë, bonjak dhe varfnjak (që nuk janë pjestarë në trashigim), jepnu nga ajo (pasuri e lënë) dhe atyre thuanu fjalë të mira.
Үлгән кешенең малын бүлгәндә мирас малыннан өлеше булмаган ятимнәр, мескеннәр һәм якын кардәшләр килсәләр, аларга да күңелләре хушланырлык мал бирегез һәм аларга күркәм сүзләр әйтегез.
A jsou-li přítomni při rozdělování příbuzní, sirotci a chudí, dejte jim něco z toho a promluvte s nimi slovo vlídné.
Hadday Joogaan Qaybta Qaraabo, Agoon iyo Masaakiin (aan dhaxlayn) wax ka Siiya una dhaha Hadal Wanaagsan.
Si asisten al reparto parientes, huérfanos, pobres, dadles algún sustento de ello y habladles con cariño.
Wa-itha hadara alqismataoloo alqurba walyatama walmasakeenufarzuqoohum minhu waqooloo lahum qawlan maAAroofa
Lɑ rog-pẽtbã lɑ kɩɩbsã lɑ nimbãɑn-nebã sã n wɑ pʋɩɩbẽ wã, bɩ y rɩlg-b ɑ pʋgẽ lɑ y yeel-b keεεg sẽn be neere.
Taksimde, yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa, ondan onlara da verin, güzel sözler söyleyin.
اور جب تقسیم کے موقعہ پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو ۔
ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߕߟߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite.
遺産の分配に際し,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
Αν ήρθαν κατά τη διανομή (της κληρονομιάς και) άλλοι συγγενείς (που δεν δικαιούνται μερίδιο στην κληρονομιά), ορφανά ή άποροι, δώστε τους κάτι από αυτή (την κληρονομιά) και πείτε τους καλά λόγια.
او كله چې (د میراث) تقسیم ته خپلوان او یتیمان او مسكینان حاضر شي، نو له هغه (مال) نه دوى ته (هم څه) وركړئ او دوى ته ښه خبره وكړئ
Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen yakınlar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, bu mal taksim edilmeden önce -iyilik babından- gönlünüzün hoşnut olacağı kadar onlara da verin. Onlar bu malı görmekte ve siz hiçbir zahmet çekmeden bu mala sahip oldunuz. Onlara, içinde çirkinlik olmayan güzel söz söyleyin.
Quando os parentes (que não herdeiros diretos), os órfãos e os necessitados estiverem presente, na partilha da herança, concedei-lhes algo dela e tratai-os humanamente, dirigindo-vos a eles com bondade.
N’igihe abo bafitanye isano, imfubyi n’abakene bazaba bahari mu gihe cy’igabana (izungura), mujye mugira icyo mubahamo kandi mubabwire amagambo meza.
And when [other] relatives and orphans and the needy are present at the [time of] division, then provide for them [something] out of it [i.e., the estate] and speak to them words of appropriate kindness.
If relatives, orphans and the poor, who do not inherit, are present at the time the inheritance is divided, then give them, out of kindness, some of this wealth before it is divided, for they may be looking at it with desire for a share; and it came to you without you doing anything. Also, speak to them in a kind way, without any meanness.
Sano ndema jagaŵanya (chipanjecho) naga akwika ŵapaulongo, ni ŵawina, kwisa soni masikini (ŵanganakola liwunjili lyao), basi mwapani (kachinandipamuno) kuumila mu chipanjecho, nimwaŵecheteleje maloŵe gambone.
遺産の分配の場に、相続権のない近親や孤児や貧者がやって来たら、その財産の中から分配前に、かれらの慰めとなる程度のものを与えてやるのが推奨される。かれらはそれを所望しつつ、苦労を忍んでやって来たのだ。かれらには悪い言葉ではなく、よい言葉をかけてやれ。
И когато на подялбата присъстват близки и сираци, и нуждаещи се, дайте им от него и им говорете благи думи!
And if the kins and the orphans and the needy are present at the time of distribution, give them some of it and speak to them in fair words.
Apabila pembagian harta warisan itu dihadiri oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak waris dari kalangan kerabat, anak-anak yatim maupun orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka -sebatas anjuran- sebagian dari harta warisan tersebut menurut kerelaan hati kalian sebelum harta warisan itu dibagi-bagi. Karena mereka sangat berharap untuk mendapatkannya, sedangkan kalian mendapatkannya tanpa bersusah payah. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka, tanpa menyisipkan kata-kata yang buruk.
En als de verwanten (zonder erfrecht) en de wezen en de armen aanwezig zijn ten tijden van de verdeling, geef hun van de eigendommen en spreek vriendelijke en rechtvaardige woorden tegen hen.
নিকটাত্মীয়, অনাথ আৰু দৰিদ্ৰসকলৰ মাজৰ যিসকল মীৰাছৰ অংশীদাৰ নহয়, মীৰাছ বন্টনৰ সময়ত সিহঁত উপস্থিত থাকিলে, সম্পত্তি বন্টনৰ পূৰ্বে নিজ ইচ্ছাই সিহঁতক কিবা দিয়াটো মুস্তাহাব। কাৰণ সিহঁতেও এই বন্টন দেখি আছে। আৰু এই ধন তোমালোকৰ ওচৰত বিনা কষ্টে আহিছে। আৰু সিহঁতৰ লগত উত্তম কথা কোৱা, বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবা।
Kur të prezentojnë (në pjestimin e pasurisë që ka lënë i vdekuri) të afërmë, bonjak dhe varfnjak (që nuk janë pjestarë në trashigim), jepnu nga ajo (pasuri e lënë) dhe atyre thuanu fjalë të mira.
析产的时候,如有亲戚、孤儿、贫民在场,你们当以一部分遗产周济他们,并对他们说温和的言语。
A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, opskrbite ih dijelom toga, i lijepe riječi im recite.
(সম্পত্তি) বণ্টনকালে স্বজন, ইয়াতীম এবং মিসকীন উপস্থিত থাকলে তাদেরকেও তাত্থেকে কিছু দিয়ে দেবে, তাদের সঙ্গে দয়ার্দ্র ন্যায়ানুগ কথা বলবে।
(Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa bundan, onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin.
আর যদি বণ্টনে নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরা উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে তা থেকে আহার দেবে এবং তাদের সাথে তোমরা উত্তম কথা বলবে।
Dacă la împărţire sunt de faţă rude apropiate, orfani şi sărmani, oferiţi‑le lor [ceva] din ea [din moştenire] şi spuneţi‑le lor vorbe cuviincioase!
Nihagaburwa ibisigi, hakaba hari abavandimwe b’umuhisi batari ku rutonde rw’abatorana, impfuvyi hamwe n’abakene, murashobora kubaha ibibabeshaho kuri nya bisigi imbere yuko bigaburwa, muheze munabayagishe neza ata gashinyaguro.
اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو
বন্টনের সময়ে যখন স্বজনগণ, ইয়াতীমগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয় তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।
Se altri parenti, gli orfani e i poveri assistono alla divisione, datene loro una parte e trattateli con dolcezza.
Et lorsque les proches parents (parmi les non héritiers), les orphelins et les pauvres sont présents au partage, donnez-en leur et tenez-leur des propos convenables.
Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka), dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian (harta pusaka) itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
Ukoliko raspodjeli nasljedstva budu prisustvovali ljudi rođaci koji nemaju prava u nasljedstvu, poput rođaka, siročadi i siromaha, pohvalno je da im date nešto od tog imetka dobre volje. Oni ga priželjkuju, a vi ste ga dobili bez muke. I lijepim riječima obraćajte im se.
А ако при распределбата присуствуваат роднини, сираци и сиромашни, снабдете ги од тоа и убав збор кажете им!
Và khi những người không được quyền thừa kế gồm người trong họ hàng, trẻ mồ côi và người nghèo có mặt lúc các ngươi chia tài sản thì hãy chia trước cho họ - chỉ là khuyến khích - ít tài sản trước khi phân chia cho người thừa kế nhưng các ngươi phải hài lòng về phần chia đó, họ chỉ âm thầm có mặt không đòi hỏi các ngươi điều gì nên hãy nói năn đàng hoàng với họ.
Мерос тақсимида узоқ қариндошлар, етим ва мискинлар ҳам ҳозир бўлсалар, уларни ҳам шу меросдан баҳраманд қилиб, яхши сўзлар айтинглар.
析产的时候,如有亲戚、孤儿、贫民在场,你们当以一部分遗产周济他们,并对他们说温和的言语。
ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߕߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
و چون خویشاوندان (که وارث نیستند) و یتیمان و ناتوانان در تقسیم میراث حاضر شوند، پس به آنها چیزی از آن (مال به طور بخشش) بدهید، و با آنها سخن نیک و شایسته بگویید.
Na o pabila makadarpa ko kapmbagibagi so manga tonganay, go so manga ilo, go so manga miskin, na bgi niyo siran on, go tharoa niyo kiran so katharo a mapiya.
Hvis slektfolk, foreldreløse og fattige er til stede ved skiftet, så gi dem av boet og tal til dem på en verdig måte.
And when kinsfolk and orphans and the needy are present at the division (of the heritage), bestow on them therefrom and speak kindly unto them.
Malın (vərəsələr arasında) bölünməsi zamanı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə könüllərini alın!
បើកាលណាសាច់ញាតិ ក្មេងកំព្រា និងជនក្រីក្រដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលកេរមរតក(ពីសព) បានមកចូលរួមក្នុងពេលបែងចែកកេរមរតកនោះ ចូរពួកអ្នកចែកឲ្យពួកគេ(ជាប្រការស៊ូណិត)មួយចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះមុនពេលបែងចែកកេរមរតកទៅតាមចំនួនដែលពួកអ្នកមានទឹកចិត្ត(ក្នុងការផ្តល់ឲ្យពួកគេ)ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានចិត្តសប្បាយរីករាយ ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះ ក៏ពួកអ្នកបានមកដោយមិនមានការនឿយហត់ដែរ។ ហើយចូរនិយាយទៅកាន់ពួកគេនូវពាក្យសម្ដីដែលល្អ ដែលគ្មានពាក្យអាក្រក់ក្នុងនោះ។
അനന്തരസ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വത്തിൽ അവകാശമില്ലാത്ത ബന്ധുക്കളോ അനാഥകളോ ദരിദ്രരോ അവിടെ സന്നിഹിതരായാൽ അവർക്ക് ഈ സമ്പത്ത് വിഹിതം വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തൃപ്തികരമായതെന്തെങ്കിലും നൽകുക; അങ്ങനെ നൽകുക എന്നത് സുന്നത്ത് (ഐഛികം) ആകുന്നു. അവർക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ (ഈ സമ്പത്ത്) പ്രയാസമില്ലാതെ ലഭിച്ചതാണല്ലോ? അവരോട് മോശമല്ലാത്ത -നല്ല വാക്ക്- പറയുകയും ചെയ്യുക.
Und wenn bei der Teilung die Verwandten und die Waisen und die Armen anwesend sind, so schenkt ihnen etwas davon und sprecht freundliche Worte zu ihnen.
اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔1
И когато на подялбата присъстват близки и сираци, и нуждаещи се, дайте им от него и им говорете благи думи!
Se i parenti sono presenti alla divisione, gli orfani ed i poveri, beneficiateli del lascito e rivolgete loro toni gentili.
৮. মিরাস বন্টনের সময় ফকির ও এতীম আর যে আত্মীয়রা মিরাস পায় না তারা উপস্থিত থাকলে সম্পদ বন্টনের আগেই তোমাদের ইচ্ছা মাফিক এমনিতেই তাদেরকে কিছু সম্পদ দিয়ে দাও। কারণ, তারা তা পাওয়ার জন্য লালায়িত। আর তোমরাও তা বিনা কষ্টে পেয়েছো। উপরন্তু তোমরা তাদের সাথে সুশ্রী সুন্দর কথা বলো।
A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, opskrbite ih dijelom toga, i lijepe riječi im recite.
Ab’oluganda ab'okumpi ne bamulekwa n’abanaku bwebabaawo nga emmaali y’omufu egabwa mubagabirenga ko, era mubagambe ebigambo ebirungi.
En wanneer bij de verdeling verwanten (zonder erfrecht) en wezen en armen aanwezig zijn: voorziet hen ervan en spreekt tot hen met vriendelijke woorden.
Kuma idan ma'abũta zumunta da marãyu da matalauta suka halarci rabon, to, ku azurta su daga gare shi, kuma ku faɗa musu magana sananniya ta alhẽri.
Ирс1доькъучохь хилахь пекъарш а, /шайна цунах ирс ца кхочу/ гергарнаш а‚ бобераш а‚ мисканаш а хилахь – рицкъ ло царна цунах‚ хаза дош āла цаьрга.
و اگر هنگام تقسیم ترکه، کسانی از خویشاوندان و یتیمان و فقرا که وارث نیستند حاضر بودند؛ - بنا بر استحباب- از این مال قبل از تقسیم، مقداری را که دلهایتان به آن رضایت دارد به آنها بدهید؛ زیرا به میراث که بدون رنج به شما رسیده است چشم دارند، و با آنها به نیکویی و پسندیده سخن بگویید.
Iar dacă [alte] rude sau orfani sunt prezenți la împărțirea bunurilor, atunci, oferiți-le lor ceva [din moștenire] și spuneți-le vorbe cuviincioase.
Trong lúc các ngươi phân chia gia tài để lại, nếu có mặt của bà con họ hàng, trẻ mồ côi và người nghèo thì các ngươi hãy chia cho họ một ít (từ gia tài đó) và các ngươi hãy nói năng tử tế với họ.
اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے اور ان سے معقول انداز میں بات کرو
А када деоби присуствују рођаци, сирочад и сиромаси, опскрбите их делом тога, и лепе речи им реците.
Yaha! Dɔɣiriba mini kpibsi, n-ti pahi nandamba yi ti kana (fali maa) taribu shee, tɔ! Yin tim ya ba di puuni shεli, ka yεli ya ba yεltɔɣali ni biɛrisuŋ.
Y si también están presentes, en la repartición de la herencia, otros parientes (que no tienen derecho a heredar), huérfanos y pobres, denles algo de ella (antes de repartirla) y háblenles con amabilidad.
و هر گاه خویشاوندان [غیر وارث] و یتیمان و مستمندان در تقسیم [میراث] حاضر شدند، [پیش از تقسیم، چیزی] از آن [اموال را از باب استحباب] به آنان بدهید و به شایستگی با آنان سخن بگویید.
როცა მემკვიდრეობის გაყოფას ესწრებიან ნათესავები, ობლები და უპოვრები1, – მათაც უწილადეთ იმისგან და კეთილი სიტყვა უთხარით.
૮. અને જ્યારે વિરાસતના માલની વહેંચણીના સમયે સબંધીઓ (જે હકદાર ન હોય તેઓ સંબંધી તેમજ અનાથો અને લાચાર લોકો આવી પહોંચે તો તમે તેમાંથી તેઓને પણ થોડુંક આપી દો. અને તેઓની સાથે નમ્રતાથી વાત કરો.
Якщо під час поділу присутні родичі, сироти і бідняки, то наділіть їх чимось зі спадку, а також кажіть їм добрі слова.
Y si también están presentes, en la repartición de la herencia, otros parientes (que no tienen derecho a heredar), huérfanos y pobres, dadles algo de ella (antes de repartirla) y habladles con amabilidad.
ክፍያንም (ወራሽ ያልኾኑ) የዝምድና ባለቤቶችና የቲሞች፣ ምስኪኖችም በተገኙበት ጊዜ ከእርሱ ዳርጓቸው፡፡ መልካምንም ንግግር ተናገሩዋቸው፡፡
Na wakati wa kugawanya wakihudhuria jamaa na mayatima na masikini, wapeni katika hayo mali ya urithi, na semeni nao maneno mema.1
wai-zaa ha-da-ral qis-ma-ta u-lul qur-baa wa-lya-taa-maa wal-ma-saa-kee-nu far-zu-qoo-hum mi-nhu wa-qoo-loo la-hum qaw-lam ma-roo-faa
Wa-izaa hadaral qismata ulul qurbaa walyataamaa walmasaakeenu farzuqoohum minhu wa-qooloo lahum qawlam ma’roofaa
wa-idha hadara al-qis'mata ulu al-qur'ba wal-yatama wal-masakinu fa-ur'zuquhum min'hu waqulu lahum qawlan ma'rufan
او کله چې د میراث ویش ته خپلوان، یتیمان او مسکینان راشي نو له میراثې څخه خوراک ورکړئ او خبرې ورسره ښې او نرمې وکړئ.
இன்னும், பங்கு வைக்கப்படும்போது உறவினர்கள், அனாதைகள், ஏழைகள் (அங்கு) வந்தால், அவர்களுக்கும் அதிலிருந்து (ஏதும் தானமாக) கொடுங்கள். இன்னும், (கொடுக்க முடியவில்லை என்றால்) அவர்களுக்கு (அன்பான) நல்ல சொல்லை சொல்லுங்கள்.
Watakapohudhuria, kikao chakugawanywa urithi, jamaa wa maiti wa karibu wasiokuwa na haki ya kurithi au waliofiwa na baba zao nao ni wadogo au wasiokuwa na mali, basi wapeni chochote katika mali hayo, kwa njia ya kuwapumbaza, kabla mali hayajagawanywa kwa wenyewe. Na waambieni neno zuri lisilokuwa chafu wala baya.
Ва чун ба ҳангоми тақсим хешовандону ятимон ва мискинон ҳозир омаданд, ба онон низ чизе садақа кунед ва бо онҳо ба некӯӣ сухан гӯед.
אם נוכחים בחלוקה קרובי משפחה, ויתומים, ומסכנים, יש להעניק להם חלק (מן העיזבון) ודברו איתם בצורה מכובדת.
اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول1
Ma êedôen, i ufôaq, llzem, igujilen, igellilen, ôeéqet pen segs, tinem asen awal uûwib.
Indien de verwanten, weezen en armen tegenwoordig zijn bij de deeling, verdeel dan een gedeelte onder hen, en spreek hen ten minste vriendelijk aan, indien er weinig aanwezig is.
ഓഹരിവെക്കുമ്പോള് ബന്ധുക്കളും അനാഥരും ദരിദ്രരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതില്നിന്ന് അവര്ക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യുക.
А когда присутствуют при разделе (наследства) родственники (умершего) (у которых нет никаких прав на это имущество), сироты и бедняки, то наделяйте их из этого [дайте немного] (до того, как приступите к дележу имущества между наследниками) и скажите им слово благое.
When near relatives, orphans and paupers are present at the probate, provide for them out of it and speak politely to them.
Si algunos [otros] parientes, huérfanos o pobres, asisten al reparto de la herencia, denles algo y trátenlos con amabilidad.
If the relatives (who are not heirs) and the orphans and the needy are present at the time of distribution, give them some of it, and speak to them in fair words.
(ތަރިކަ މުދާ) ބަހާތަނަށް (އެ މުދަލުން ނުވާ) ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، يتيم ންނާއި، مسكين ން حاضر ވެއްޖެނަމަ، (އެ މުދާ ބެހުމުގެ ކުރިން) އެއުރެންނަށް އެއިން އެތިކޮޅެއް ދޭށެވެ! އަދި، އެއުރެންނަށް ހެޔޮބަސް ބުނާށެވެ!
A kiedy są przy podziale obecni: dalsi krewni, sieroty i biedacy, to dajcie im nieco zaopatrzenia i przemawiajcie do nich uprzejmie.
Kuma idan ma'abũta zumunta da marãyu da matalauta suka halarci rabon, to, ku azurta su daga gare shi, kuma ku faɗa musu magana sananniya ta alhẽri.
Daţi, de asemenea, o parte rudelor, orfanilor şi sărmanilor care sunt de faţă la împărţire şi spuneţi-le cuvinte cuviincioase.
Na wakihudhuria ugawi (wa mali ya urithi) jamaa wa karibu, na mayatima, na masikini, basi wapeni kwayo, na waambieni kauli njema.
۽ جڏھن ورھاڱي مھل مائٽيءَ وارا ۽ يتيم ۽ مسڪين حاضر ٿين تڏھن اُن (مال) مان اُنھن ماڻھن کي (ڪجھ) ڏيو ۽ اُنھن کي مٺي ڳالھ چئو.
And when the relatives and the orphans and Al-Masakin (the poor) are present at the time of division, give them out of the property, and speak to them words of kindness and justice.
और जब (तर्क की) तक़सीम के वक्त (वह) क़राबतदार (जिनका कोई हिस्सा नहीं) और यतीम बच्चे और मोहताज लोग आ जाएं तो उन्हे भी कुछ उसमें से दे दो और उसे अच्छी तरह (उनवाने शाइस्ता से) बात करो
Und wenn bei der Verteilung Verwandte, Waisen und Arme zugegen sind, dann versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte.
And when the near of kin (Literally: endowed with kinship, "nearness) and the orphans and the indigent are present at the division, then provide for them out of it, and say to them beneficent saying.
If other relatives, orphans, or needy people are present at the distribution, give them something too, and speak kindly to them.
تەقسىمات ۋاقتىدا (ۋارىس ئەمەس) تۇغقانلار، (تۇغقان ئەمەس) يېتىملەر ۋە مىسكىنلەر ھازىر بولسا، ئۇلارغا بۇنىڭدىن (يەنى تەرەكىدىن ئۇلارنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر ئاز نەرسە) بېرىڭلار، ئۇلارغا چىرايلىق سۆز قىلىڭلار (يەنى مىراسخورلارنىڭ مېلى، بىزنىڭ ئەمەس دېگەنگە ئوخشاش ئۆزرىنى ئېيتىڭلار).
आणि वाटणीच्या वेळी जेव्हा नातेवाईक, अनाथ आणि गरीब दुबळे येतील तर तुम्ही त्या संपत्तीतून त्यांनाही थोडे-फार द्या आणि त्यांच्याशी नरमीने बोला.
If at the time of distribution, [other] relatives, orphans, and the needy are present, give them something too1, and speak to them kindly.
Если же при разделе присутствуют родственники, сироты и бедняки, которые не имеют права на наследство умерших, то наделяйте их из этого, чтобы удовлетворить их души и удалить зависть из их сердец, и говорите им слово благое.
And when there are present at the division the relatives and the orphans and the needy, give them (something) out of it and speak to them kind words.
خۆ ئهگهر کاتێک له دابهش کردنی میراتیدا خزمان و ههتیوان و ههژاران ئاماده بوون، ئهوه لهو میراتیه بهشیان بدهن و بهجوانی قسهیان بۆ بکهن (پیایاندا ههڵمهشاخێن).
Kun kaukaiset sukulaiset, orvot ja köyhät ovat läsnä perinnönjaossa, niin antakaa heillekin jotain ja puhukaa heille ystävällisesti.
మరియు (ఆస్తి) పంపకం జరిగేటప్పుడు ఇతర బంధువులు గానీ, అనాథులు గానీ, పేదవారు గానీ ఉంటే దాని నుండి వారికి కూడా కొంత ఇవ్వండి[1] మరియు వారితో వాత్యల్యంగా మాట్లాడండి.1
បើកាលណាសាច់សាលោហិត(នៃសព)និងអ្នកក្រីក្រ ហើយ និងកេ្មងកំព្រាបានចូលរួមក្នុងការបែងចែកកេរមរតកនោះ ចូរពួក អ្នកផ្ដល់ឱ្យពួកគេមួយចំនួននៃកេរមរតកនោះ(មុនបែងចែក) ហើយចូរពួកអ្នកនិយាយទៅកាន់ពួកគេនូវពាក្យសំដីដែលល្អប្រពៃ។
(സ്വത്ത്) ഭാഗിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് (മറ്റു) ബന്ധുക്കളോ, അനാഥകളോ പാവപ്പെട്ടവരോ ഹാജറുണ്ടായാല് അതില് നിന്ന് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് വല്ലതും നല്കുകയും, അവരോട് മര്യാദയുള്ള വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
Yeroo firoonni, yatiimonniifi hiyyeeyyiin (bakka) qoodaa dhufan isa irraa isaaniif kennaa; jecha gaariis isaaniin jedhaa.
Mpe soki bato ya zinga zinga ya libota, Mpe bana bitike mpe babola bayei kotelema na mokolo ya kokabola nkita ya bawei, esengeli kopesa bango mwa eloko okati ya nkita wana. Mpe bolobela bango maloba ya malamu.
আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে1।
そして、(遺産の)分配の場に(相続権を有さない)親戚や孤児や貧者*らが現れたら、そこからいくらかものを施してやるのだ。そして彼らには、適切な言葉1で話しかけよ。
친척이나 고아나 어려운 자가그 유산을 분배하는 곳에 참석하 였을 때는 그들에게도 그 유산의 일부를 분배하여 주고 친절을 베 풀라
Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l’héritage, et adressez-leur des paroles convenables..
E kur në ndarjen e trashëgimisë të jenë të pranishëm farefisi i largët, jetimët dhe të varfrit, u dhuroni edhe atyre diçka dhe thuajuni fjalë të ëmbla.
আৰু সম্পত্তি বণ্টন কৰাৰ সময়ত আত্মীয়-স্বজন, এতীম আৰু অভাৱগ্ৰস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে সিহঁতক তাৰ পৰা অলপ হ'লেও প্ৰদান কৰিবা, আৰু সিহঁতৰ লগত সদালাপ কৰিবা।
ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಹಕ್ಕುದಾರರಲ್ಲದ) ನಿಕಟಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ, ಅನಾಥರಾಗಲಿ, ಬಡವರಾಗಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿರಿ.
Nígbà tí àwọn ẹbí, àwọn ọmọ òrukàn àti àwọn mẹ̀kúnnù bá wà ní (ìjókòó) ogún pípín, ẹ fún wọn nínú rẹ̀ (ṣíwájú kí ẹ tó pín ogún), kí ẹ sì sọ̀rọ̀ dáadáa fún wọn.
وَاِذَاحَ ضَ رَلْقِسْ مَ ةَاُ لُلْقُرْ بَاوَلْ ىَ تَا مَوَلْ مَ سَا كِىْ نُفَرْ زُ قُوْ هُمّمِنْ هُوَ قُوْ لُوْلَ هُمْقَوْ لَمّمَعْ رُوْ فَا
Kapag dumalo sa paghahati ng naiwan ang hindi nagmamana kabilang sa mga kamag-anak, mga ulila, at mga dukha ay magbigay kayo sa kanila, sa paraang itinuturing na kaibig-ibig, mula sa yamang ito bago ng paghahati rito ng naging kaaya-aya sa mga sarili ninyo sapagkat sila ay nag-aabang-abang nito at pumunta sila sa inyo nang walang hirap. Magsabi kayo sa kanila ng magandang salita na walang kasagwaan.
如果析产时,有不得遗产的亲戚、孤儿和穷人在场,若他们急需这些钱而你们也不犯难,最好在析产前善意的周济他们,并对他们说和善的话语。
Und wenn bei der Verteilung die Verwandten, Waisen und Bedürftigen anwesend sind, dann versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte.
බෙදීමේ දී (වස්තුවට උරුමකම් නො ලබන) ඥාතීන්, අනාථයින්, දුගියන් පැමිණ සිටියේ නම් එවිට නුඹලා එයින් ඔවුන්ව පෝෂණය කරනු. තවද ප්රිය වදනින් ඔවුනට කතා කරනු.
Əgər bölgü vaxtı orada, (mirasdan payı olmayan) qohumlar, yetimlər və kasıblar iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin, özlərinə də xoş söz söyləyin.
A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, opskrbite ih dijelom toga, i lijepe riječi im recite.
(U jekk il-qraba fl-oħra lima jistħoqqilhomx sehem mill-wirt), l-iltiema u. l-foqra jkunu prezenti għall-qsim (tal-wirt), mela agħtuhom minnu, u għidulhom. kliem xieraq
اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور اُن کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔1
Et lorsque les proches parents1, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, qu’une part de l’héritage leur soit accordée et que des paroles convenables leur soient adressées.
(സ്വത്ത്) ഭാഗിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് (മറ്റു) ബന്ധുക്കളോ, അനാഥകളോ പാവപ്പെട്ടവരോ ഹാജറുണ്ടായാല് അതില് നിന്ന് അവര്ക്ക് നിങ്ങള് വല്ലതും നല്കുകയും, അവരോട് മര്യാദയുള്ള വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു1
Wa-izaa hadaral qismata ulul qurbaa walyataamaa walmasaakeenu farzuqoohum minhu wa-qooloo lahum qawlam ma'roofaa
And when the relatives and the orphans and Al-Masâkîn (the poor) are present at the time of division, give them out of the property, and speak to them words of kindness and justice.
Wa-itha hadara alqismata oloo alqurba waalyatama waalmasakeenu faorzuqoohum minhu waqooloo lahum qawlan maAAroofan
Ir kai artimieji ir našlaičiai, ir Al-Masakin (vargingieji) dalyvauja dalybų metu, paskirstykite jiems nuosavybę ir kalbėkite su jais geru būdu.
If relatives, orphans or destitute people, are present at the distribution of the legacy, give them something and speak kindly to them.
Sε abusua ne nyanka ne ahiafoͻ ba faako a yεrekyε agyapadeε no a monkyε wͻn bi, na monka kasapa (a abodweε wͻ mu) nkyerε wͻn.
And when [other] near of kin and orphans and needy persons are present at the distribution [of inheritance], give them something thereof for their sustenance, and speak unto them in a kindly way.
If relatives, orphans, or the needy are present at the division (of the inheritance), provide for them out of it, and speak to them in kind words.
And when those of kin are Present at the division and the orphans and the needy, provide for them thereout, and say unto them a reputable saying.
and when the division is attended by kinsmen and orphans and the poor, make provision for them out of it, and speak to them honourable words.
Когда при разделе будут находиться близкие родственники, сироты, бедные, то давайте им что нибудь на пропитание, и, говоря с ними, говорите благоприветливо.
Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их [какой-то] долей из него и добрым словом.
۔تہٕ ییٚلہِ بٲگر او نہٕ کِس مو قعس پٮ۪ٹھ رشتہٕ دار ،یتیم تہٕ مسکین یِن اَمہِ مالہٕ منٛزٕ دِیِو تِمن تہِ کینٛہہ تہٕ تِمن سٍتۍ کٔرِو رٔتۍ پٲٹھۍ کتھ۔
[ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ] وه ئهگهر لهكاتی دابهش كردنی میراتیدا كهسانێكی خزم یان بێباوك یان فهقیرو ههژار كه میراتیان بهرناكهوێ ئاماده بوون بهشیان بدهن بهگوێرهی ئهوهی له دڵ و دهستدان دهردهچێ و بێبهشیان مهكهن، بهڵام بهشی تایبهت و دیاریكراویان نیه [ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) ] وه كه شتێكیشتان پێیان دا به قسهیهكی جوان بهڕێیان بكهن و منهت مهكهنه سهریان و ئازاریان مهدهن.
(Miras paylaşımında kendilerine bir hisse belirlenmemiş olan) Akrabalar, yetimler ve yoksullar, taksim sırasında yanınızda olursa onlara da ondan bir şeyler verin ve onlara güzel söz söyleyin.
Агар тақсимлашга қариндошлар, етимлар ва мискинлар ҳозир бўлсалар, уларни у(мерос)дан ризқлантиринглар ҳамда уларга яхши гаплар айтинглар.1
veiẕâ ḥaḍara-lḳismete ülü-lḳurbâ velyetâmâ velmesâkînü ferzüḳûhüm minhü veḳûlû lehüm ḳavlem ma`rûfâ.
If other near of kin orphans and needy are pre sent at the time of division of inheritance give them some thing of it and speak to them kindly.1
ಪಾಲಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುದಾರರಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ1. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿರಿ.
Agar taqsimlashga qarindoshlar, yetimlar va miskinlar hozir bo`lsalar, ularni u(meros)dan rizqlantiringlar hamda ularga yaxshi gaplar aytinglar.1
Waitha hadara alqismata oloo alqurba waalyatama waalmasakeenu faorzuqoohum minhu waqooloo lahum qawlan maAAroofan
८) र जब भाग–बण्डाको समय नातेदार र अनाथ र निमुखाहरू उपस्थित भइहालुन् त त्यसबाट उनीहरूलाई पनि केही दिहाल र उनीहरूसित मिठो कुरा गर ।
Егер / мирасты / бөлу кезінде жақындар, жетімдер және кедейлер келсе, оларға одан бір нәрсе беріңдер және оларға жақсы сөз сөйлеңдер.
Nëse gjatë ndarjes së trashëgimisë janë të pranishëm të afërmit, jetimët dhe të varfrit1, atëherë dhurojuni edhe atyre diçka nga ajo dhe thuajuni fjalë të mira!
(பாகப்) பிரிவினை செய்துகொள்ளும் இடத்திற்கு (பங்குதாரல்லாத) உறவினர்களோ, அனாதைகளோ, ஏழைகளோ வந்துவிட்டால், அவர்களுக்கும் அதிலிருந்து (ஏதும்) கொடுத்து, அவர்களுக்கு அன்பான வார்த்தைகளைக் (கொண்டு ஆறுதல்) கூறி (அனுப்பி)விடுங்கள்.
როცა მემკვიდრეობის გაყოფას ესწრებიან ნათესავები, ობლები და უპოვრები1, – მათაც უწილადეთ იმისგან და კეთილი სიტყვა უთხარით.
ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವಾಗ (ಬೇರೆ) ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿರಿ.
Ва ҳар гоҳ хешовандон [-и ғайри ворис] ва ятимону тиҳидастон бар тақсими [мерос] ҳозир шаванд, [пеш аз тақсим чизе] аз он [амволро аз боби истиҳбоб] ба онон бидиҳед ва ба шоистагӣ бо эшон сухан бигӯед
En als de verwanten en de wezen en de armen aanwezig zijn ten tijde van de verdeling, geef het van de eigendommen en spreek vriendelijke en rechtvaardige woorden tegen hen.
Nagrâ maalih kuriyyat Rabe Numih xaynaa kee Qayxiixaay tudagoytit edde matartek, toysa kaak ken xaqmisaay keenih Acuya maglab edde-le marah kaa kurtaanak naharat, meqe yaabah keenïluk yaaba.
Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gần và trẻ mồ cồi và người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhặn.
Бөліс кезінде ағайындар, жетімдер және міскіндер келсе, онда оларды құр тастамай бір нәрсе беріңдер де, өздеріне сыпайы сөз сөйлеңдер.
और जब (विरासत के) बंटवारे के समय (गैर-वारिस) रिश्तेदार1, अनाथ और निर्धन उपस्थित हों, तो उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे भली बात कहो।
Мерос тақсимида узоқ қариндошлар, етим ва мискинлар ҳам ҳозир бўлсалар, уларни ҳам шу меросдан баҳраманд қилиб, яхши сўзлар айтинглар.
جا ئەگەر کاتی دابەش کردنی (میراتەکە) ئامادەبوون خزمە نزیکەکان (کە میرات ناگرن لە مردوو) و ھەتیوو و ھەژارە (بێگانەکان) ئەو لەو کەلەپوورە بەشیان بدەن (ئەم بەش دانە سوننەتە نەک واجب) وە قسەیان لەگەڵ بکەن بە قسەکردنێکی جوان و چاک
Si joomiraaɓe ɓadondiral en e wonduɓe ɓen e waasuɓe tawaama peccugol ngol okkoreeɓe e mun, wowlanon ɓe konngol moƴƴol.
ਜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ (ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ) ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ।
Sano ndema jagaŵanya (chipanjecho) naga akwika ŵapaulongo, ni ŵawina, kwisa soni masikini (ŵanganakola liwunjili lyao), basi mwapani (kachinandipamuno) kuumila mu chipanjecho, nimwaŵecheteleje maloŵe gambone.
و ئەگەر دەمێ لێكڤەكرنێ، كەس و كار و سێوی و بەلنگاز ئامادەبوون، تشتەكی ژ وی میراتی بدەنە وان، و ئاخڤتنەكا بێ ئەزیەت بێژنە وان.
Эгер мурас бөлүштүрүү(нүн үстүн)дө (мураскор эмес) тууган-уруктар, жетимдер жана жакырлар болуп калса, аларга да мурастан ырыс-кешик бергиле жана аларга ширин сөздөрдөн сүйлөгүлө.
析产的时候,如有亲戚、孤儿、贫民在场,你们当以一部分遗产周济他们,并对他们说温和的言语。
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,1 anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)2 dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Ва ҳангоме ки дар тақсими мерос хешовандоне ки ворис нестанд[321], ва ятимон ва фуқарои мустаҳиқ, ки ҳозир шуданд, аз ин мол, ки беранҷ ва заҳмат онро ба даст меоваред, чизе ба онҳо бидиҳед, пас хотири онҳоро таскин (ором) диҳед, чаро ки додани ин мол ба шумо зиёне намерасонад ва ба онҳо сухани некў бигўед.[322]1
และเมื่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิด และบรรดาเด็กกำพร้า และบรรดาผู้ที่ขัดสนมาร่วมอยู่ด้วยในการแบ่งมรดก ก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้น ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และจงกล่าวแก่พวกเขาอย่างดี
А когда присутствуют при разделе (наследства) родственники (умершего) (у которых нет никаких прав на это имущество), сироты и бедняки, то наделяйте их из этого [дайте немного] (до того, как приступите к дележу имущества между наследниками) и скажите им слово доброе.
分割遗产的时候,如有亲戚、孤儿、贫民在场,你们当以一部分遗产周济他们,并对他们说和善的话。
Andu amayka aden natabu kanu kapembad sa tamuk a mga pagali andu mga yateem atawka mga miskinan, na inggay nu silan sa lu ba sa tamuk andu adtalu nu sakanilan i kadtalu a mananaw (malalanat).
បើកាលណាសាច់ញាតិ ក្មេងកំព្រា និងជនក្រីក្រ(ដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលកេរមរតក)បានមកចូលរួមក្នុងពេលបែងចែកកេរមរតកនោះ ចូរពួកអ្នកផ្តល់ឱ្យពួកគេ(ជាប្រការស៊ូណិត)មួយចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ(មុនពេលបែងចែកកេរមរតក)។ ហើយចូរពួកអ្នកនិយាយទៅកាន់ពួកគេនូវពាក្យសម្ដីដែលល្អ ប្រពៃ។
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat1, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)2 dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Ndipo panthawi yogawa, ngati angabwere achibale, amasiye ndi osauka (omwe alibe gawo pa chumacho), apatseniko kanthu ndi kunena nawo mawu abwino.1
친척 관계에 있는 자들과 고아들과 불우한 자들이 (유산)분배에 참석하였다면 그(유산) 일부로 그들에게 양식을 베풀고 그들에게 친절한 말을 하라.
የውርስ ክፍፍልን (ወራሽ ያልሆኑ) የዝምድና ባለቤቶች፤ የቲሞችና ሚስኪኖች በተገኙበት ጊዜ ከእርሱ ለግሱላቸው:: መልካምንም ንግግር ተናገሯቸው::
Ne ebise biokhukaba, abekho nibabao, nende abafwilwa, nende abamanani, bahelesie khumwandu kwokhuchelama oko. Ne baboolele amakhuwa amalayi.
Sa diha nga kini moabut sa panahon sa pagbahin sa kabilin, kon ang uban nga mga paryenti, mga ilo ug mga kabus anaa, nan ihatag kanila gikan niini, ug makigsulti kanila uban sa mabinationg mga pulong.
Hadday joogaan qaybta qaraabo, agoomo iyo masaakiin (aan dhaxalka wax ku lahayn) wax ka siiya2, kulana hadla hadal san oo naxiiriis leh.
Raha nanatrika fizarana lova ireo fianakaviana akaiky sy ireo kamboty ary ireo mahantra dia mba omeo kely amin'izany izy ireo, ary mba mitenena teny tsara amin'izy ireo.
Na o Pabila makadarpa ko Kapumbagibagi so manga Tonganai, go so manga ilo, go so manga Miskin, na bugi niyo siran non, go Tharowa niyo kiran so Katharo a Mapiya.
﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ .
جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] إلى آخِرِها. وهَذا أمْرٌ بِعَطِيَّةٍ تُعْطى مِنَ الأمْوالِ المَوْرُوثَةِ: أمَرَ الوَرَثَةَ أنْ يُسْهِمُوا لِمَن يَحْضُرُ القِسْمَةَ مِن ذَوِي قَرابَتِهِمْ غَيْرِ الَّذِينَ لَهم حَقٌّ في الإرْثِ، مِمَّنْ شَأْنُهم أنْ يَحْضُرُوا مَجالِسَ الفَصْلِ بَيْنَ الأقْرِباءِ.
وقَوْلُهُ ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] وقَوْلُهُ ﴿ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: ٧] يَقْتَضِيانِ مَقْسُومًا، فالتَّعْرِيفُ في قَوْلِهِ ﴿القِسْمَةَ﴾ تَعْرِيفُ العَهْدِ الذِّكْرِيِّ.
صفحة ٢٥١
والأمْرُ في قَوْلِهِ ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ مَحْمُولٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أهْلِ العِلْمِ عَلى النَّدْبِ مِن أوَّلِ الأمْرِ، إذْ لَيْسَ في الصَّدَقاتِ الواجِبَةِ غَيْرُ الزَّكاةِ، لِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ قالَ لِلْأعْرابِيِّ لَمّا قالَ لَهُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها ؟ «لا إلّا أنْ تَطَّوَّعَ» وبِهَذا قالَ مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ وفُقَهاءُ الأمْصارِ، وجَعَلُوا المُخاطَبَ بِقَوْلِهِ ﴿فارْزُقُوهُمْ﴾ الوَرَثَةَ المالِكِينَ أمْرَ أنْفُسِهِمْ، والآيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ مَحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنسُوخَةٍ، وذَهَبَ فَرِيقٌ مِن أهْلِ العِلْمِ إلى حَمْلِ الأمْرِ بِقَوْلِهِ ﴿فارْزُقُوهُمْ﴾ عَلى الوُجُوبِ، فَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، والزُّهْرِيِّ، وعَطاءٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ: أنَّ ذَلِكَ حَقٌّ واجِبٌ عَلى الوَرَثَةِ المالِكِينَ أمَرَ أنْفُسِهِمُ فَهُمُ المُخاطَبُونَ بِقَوْلِهِ ﴿فارْزُقُوهُمْ﴾ .وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: وأبِي صالِحٍ: أنَّ ذَلِكَ كانَ فَرْضًا قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ المَوارِيثِ، ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ المَوارِيثِ، ومَآلُ هَذا القَوْلِ إلى مُوافَقَةِ قَوْلِ جُمْهُورِ أهْلِ العِلْمِ.
وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ: أنَّ الأمْرَ مُوَجَّهٌ إلى صاحِبِ المالِ في الوَصِيَّةِ الَّتِي كانَتْ مَفْرُوضَةً قَبْلَ شَرْعِ المِيراثِ واجِبٌ عَلَيْهِ أنْ يَجْعَلَ في وصِيَّتِهِ شَيْئًا لِمَن يَحْضُرُ وصِيَّتَهُ مِن أُولِي القُرْبى واليَتامى والمَساكِينِ غَيْرِ الَّذِينَ أوْصى لَهم، وأنَّ ذَلِكَ نَسْخٌ تَبَعًا لِنَسْخِ وُجُوبِ الوَصِيَّةِ، وهَذا يَقْتَضِي تَأْوِيلَ قَوْلِهِ ﴿القِسْمَةَ﴾ بِمَعْنى تَعْيِينِ ما لِكُلِّ مُوصًى لَهُ مِن مِقْدارٍ.
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أنَّ الآيَةَ في نَفْسِ المِيراثِ وأنَّ المَقْصُودَ مِنها هو قَوْلُهُ ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قالَ: فَقَوْلُهُ ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ هو المِيراثُ نَفْسُهُ.
وقَوْلُهُ ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أيْ قُولُوا لِغَيْرِ الوَرَثَةِ بِأنْ يُقالَ لَهم إنَّ اللَّهَ قَسَمَ المَوارِيثَ.
وقَدْ عَلِمْتَ أنَّ مَوْقِعَ الآيَةِ تَمْهِيدٌ لِتَفْصِيلِ الفَرائِضِ، وأنَّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ هو التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ لِلْآيَةِ، وكَفاكَ بِاضْطِرابِ الرِّوايَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في تَأْوِيلِها تَوْهِينًا لِتَأْوِيلاتِهِمْ.
صفحة ٢٥٢
والأمْرُ بِأنْ يَقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا أيْ قَوْلًا حَسَنًا وهو ضِدُّ المُنْكَرِ تَسْلِيَةً لِبَعْضِهِمْ عَلى ما حُرِمُوا مِنهُ مِن مالِ المَيِّتِ كَما كانُوا في الجاهِلِيَّةِ.آیت 8 وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَۃَ اُولُوا الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنُ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار ‘ کچھ یتیم اور کچھ محتاج بھی آجائیں۔فَارْزُقُوْہُمْ مِّنْہُ وَقُوْلُوْا لَہُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ۔وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں ‘ تو ان کے احساس محرومیت کا جو بھی مداوا ہوسکتا ہے کرو ‘ اور ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کرو۔ انہیں جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں تم کون آگئے ہو ؟
আর সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে, তাদেরকে তা হতে কিছু দান কর এবং তাদের সাথে সদালাপ কর। [১]
[১] এ নির্দেশকে উলামাদের কেউ কেউ মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সঠিক হল তা রহিত নয়। বরং এতে রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক নৈতিক কর্তব্যের উপর তাকীদ। আর তা হল, সাহায্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মীরাসের অংশীদার নয়, তাদেরকেও বণ্টনের সময় কিছু দিয়ে দিও। আর তাদের সাথে কথা বল স্নেহ ও ভালবাসাজড়িত কণ্ঠে। ধন-সম্পদ আসতে দেখে ক্বারুন ও ফিরাউন হয়ে যেও না।
ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ الذي يظهر لي -والعلم عند الله- من هذه الآية والتي قبلها: أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنًا ظاهرًا، سواء كان ظاهرًا للناس عمومًا أو ظاهرًا لمن حولهم؛ لقوله: ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أي: قسمة المال الموروث، ﴿أُولُو الْقُرْبَى﴾ نأخذ الإعراب قبل.
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ ﴿الْقِسْمَةَ﴾ مفعول مقدم، و﴿أُولُو﴾ فاعل مؤخر، ورفع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة، ﴿وَالْيَتَامَى﴾ معطوفة على ﴿أُولُو﴾، و﴿الْمَسَاكِينُ﴾ معطوفة على ﴿أُولُو﴾.
وقوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ جواب الشرط (إذا)، واقترنت الفاء بها؛ لأنها طلبية، والجواب الذي يقترن في الفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر:
* طالب: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وسوف..
* طالب آخر:
اسْمِـــــــيَّـــــــــــةٌطَـــــــلَــــــبِــــــــيَّــــــــةٌ وَبِجَــــــــامِــــــــدٍ ∗∗∗ وَبِمَــــــا وَقَــــدْ وِبَلَـــنْوَبِالتَّنْـــفِـــــيسِ
* الشيخ: صحاسْمِـــــــيَّـــــــةٌطَـــــــلَــــــبِــــــيَّـــــــةٌ وَبِجَــــــــــامِـــــــــــدٍ ∗∗∗ وَبِمَـــــا وَقَـــــدْ وِبَلَـــــنْوَبِالتَّنْـــفِـــــيسِ
الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع؟ طلبية ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ واضح إعرابها.يقول الله عز وجل: ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أي: قسمة المال الموروث إذا حضروا، ﴿أُولُو الْقُرْبَى﴾ يعني: أصحاب القرابة الذين لا يرثون، وإنما قلنا: الذين لا يرثون؛ لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم لكن الذين لا يرثون، ﴿الْقُرْبَى﴾ هنا بمعنى أيه؟ بمعنى القرابة.
﴿وَالْيَتَامَى﴾ جمع (يتيم)، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ من؟ قبل بلوغ الأب ولَّا الولد؟ الولد، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى.
﴿وَالْمَسَاكِينُ﴾ هم الفقراء، وسموا المساكين؛ لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر -أعاذنا الله وإياكم منه- يوجب الذل وألا يتكلم الإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنًا لا يتكلم؛ لأنه لا يسمع، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعًا، «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»[[أخرجه الترمذي (٣٨٥٤) من حديث أنس بن مالك.]]، والشأن كل الشأن أن تكون وجيهًا عند الله، وأنت إذا كنت وجيهًا عند الله، فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيهًا عند الله لتكون وجيهًا عند العباد، اطلب أن تكون وجيهًا عند الله لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس.
قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: أعطوهم؛ لأن الرزق بمعنى العطاء، وقوله: ﴿مِنْهُ﴾ ولم يقل: فيه؛ لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه، من رأس المال، من أصله.
وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: ﴿ارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾، وقد سبق لنا أنه قال: ﴿فِيهَا﴾ ولم يقل: منها؛ لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها، فيعطون من أيش؟ من الربح، وهو إشارة على ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا قال: ﴿ارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ يعني: من هذا المال الذي يقسم أمامهم.
﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ سبحان الله! إحسان إليهم بالفعل، وإحسان بالقول ﴿قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي: قولًا طيبًا تطيب به نفوسهم، فلنفرض أن المال كثير، وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلًا، فإذا أعطيت الفقير مئة ريال الحاضر، ربما يقول: مئة من مليون؟ قل له قولًا معروفًا تطيب به نفسه، حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، عكس -والعياذ بالله- من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال: ويش اللي جابك؟ اذهب اطلب رزق عند الله، فهذا قلبه ليس لينًا لعباد الله ولا راحمًا لهم.
والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل؟ سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف ولا سيما إذا صرف في قول منكر غير معروف.
يقول الله عز وجل في هذه الآية: ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ إلى آخره.
* في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أمر من قسم مالًا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة: الأقارب واليتامى والمساكين أن يعطيهم منه، وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ لأنه أمر بأدب، وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق، فهي للاستحباب، فعلى كل حال المهم أن نقول: الأمر بإعطاء من حضر القسمة.
* ومن فوائد الآية: جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾؛ لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن نؤمر بإعطائهم.
* ومن فوائد الآية الكريمة: ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة؛ لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال؛ فلهذا أمر الشرع بإعطائهم.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة؛ لقوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ ولم يقل: الثلث ولا الربع ولا العشر، بل جعل هذا مطلقًا يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين، وجه ذلك: أنه قدمهم؛ ولهذا «لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت جارية لها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا -يعني أقاربها- لَكَانَ خَيْرًا لَكِ»[[أخرجه أبو داود (١٦٩٠)، وأحمد (٢٦٨١٧) من حديث ميمونة.]]، فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد.
* ومن فوائد الآية الكريمة: عناية الشرع، بل عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية، من أين تؤخذ؟ من ﴿الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾؛ لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك، فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي ظمأه ويكسو عورته.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولًا معروفًا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء؛ لأن المن بالعطاء كبيرة، المن بالصدقة من كبائر الذنوب وهو مبطل للأجر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة ٢٦٤].
* ومن فوائد الآية الكريمة: الجمع بين الإحسان القولي والفعلي، الفعلي من قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، والقولي: ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.
﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾: الواو استئنافية، وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، وجملة ﴿حضر القسمة﴾ في محل جر بالإضافة، والقسمة مفعول به، و﴿أولوا القربى﴾ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، واليتامى والمساكين عطف على ﴿أولوا القربى﴾.
﴿فارزقوهم منه وق ولوا لهم قولا معروفا﴾: الفاء رابطة لجواب ﴿إذا﴾، وارزقوهم فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، و﴿منه﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿قولوا﴾، وقولوا عطف على ﴿ارزقوهم﴾، و﴿لهم﴾ جار ومجرور متعلقان بـ﴿قولوا﴾، وقولًا: مفعول به، أو مفعول مطلق منصوب بالفتحة، ومعروفًا صفة، وجملة ﴿وإذا حضر القسمة...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
(آیت) ”۔ واذا حضر القسمة اولوالقربی والیتمی والمسکین فارزقوھم منہ وقولولھم قولا معروفا “۔ (8)
اس آیت کے بارے میں علماء سے بہت سے اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے ۔ اور اسے آیت میراث نے منسوخ کردیا ہے جس میں تمام لوگوں کے حصص مقرر ہوچکے ہیں ۔ بعض نے اسے منسوخ اور قائم کہا ہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم اور مدلول پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے ۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے ۔ یہ وارثوں کی مرضی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں ، میرے خیال میں اس کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ بلکہ یہ آیات محکمات میں سے ہیں اور اس پر عمل کرنا واجب ہے ۔ اس لئے کہ ایک تو بظاہریہ مطلق ہے ۔ دوسرے یہ کہ اسلامی نظام حیات میں عام کفالت اور برواحسان کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ۔ بہرحال یہ ایک مستقل مد ہے اور ان حصص کے علاوہ ہے جو آنے والی آیات کے اندر متعین کردیئے ہیں ۔
اس سے پہلے کہ وارثان کے حصص کا بیان شروع ہو ‘ ایک بار پھر تاکید کی جاتی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا بہت ہی خطرناک جرم ہے ‘ یہ دوبارہ تاکید اس لئے کی جاتی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو ایک دو شدید چٹکیاں بھریں ۔ پہلی چٹکی سے ان کے دل کے اندر پوشیدہ پدری شفقت کو جگانا مطلوب ہے ۔ بچوں کے ساتھ ہر باپ کو فطری محبت ہوتی ہے ۔ خصوصا جبکہ وہ بہت ہی ضعیف اور ناتوانی کی حالت میں ہوں اور یہ کہ خدا خوفی کا جذبہ ہی بہترین محاسب اور نگران ہوتا ہے اور دوسری چٹکی سے ان کے دلوں میں جذبات خوف اور انجام بد کے ڈر کو جگایا جاتا ہے ۔ جہنم کی آگ کا خوف اور یہ یہاں ایک محسوس ‘ مشاہد اور خوفناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے ۔
فِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِرْثًا وَحَضَرَ الْقِسْمَةَ، وَكَانَ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ أَنْ يُكْرَمُوا وَلَا يُحْرَمُوا، إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا، وَالِاعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الرَّضْخَ [[الرضخ هنا: العطاء القليل.]]. وَإِنْ كَانَ عَطَاءً مِنَ الْقَلِيلِ ففيه أجر عظيم، دِرْهَمٌ يَسْبِقُ مِائَةَ [[في ج: درهم سبعمائة ألف.]] أَلْفٍ. فَالْآيَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُحْكَمَةٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَامْتَثَلَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُ، وَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: نَسَخَهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ. وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ أَبُو مَالِكٍ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَإِنَّهَا مُبَيِّنَةٌ اسْتِحْقَاقَ الْوَرَثَةِ لِنَصِيبِهِمْ، وَاسْتِحْبَابَ الْمُشَارَكَةِ لِمَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ مِمَّنْ حَضَرَهُمْ. قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ضَيَّعَ النَّاسُ هَذِهِ الْآيَةَ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلَكِنَّ النَّاسَ شَحُّوا. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) قَالَ: هِيَ [[في ى: بين أنها.]] مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ، لَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ بِهَا، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ، وَيَتَامَاهُمْ وَمَسَاكِينَهُمْ مِنَ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ وَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ. قَالَ النَّحَّاسُ: فَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ، أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّدْبِ وَالتَّرْغِيبِ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ، وَالشُّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هَذَا الرَّضْخُ [[الرضخ: العطية القليلة.]] وَاجِبٌ عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ، تُعْطِي الْوَرَثَةُ لِهَذِهِ الْأَصْنَافِ مَا طَابَتْ بِهِ نُفُوسُهُمْ، كَالْمَاعُونِ وَالثَّوْبِ الْخَلِقِ وَمَا خَفَّ. حَكَى هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَالْقُشَيْرِيُّ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا عَلَى النَّدْبِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ اسْتِحْقَاقًا فِي التَّرِكَةِ وَمُشَارَكَةً فِي الْمِيرَاثِ، لِأَحَدِ الْجِهَتَيْنِ مَعْلُومٌ وَلِلْآخَرِ مَجْهُولٌ. وَذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِلْحِكْمَةِ، وَسَبَبٌ لِلتَّنَازُعِ وَالتَّقَاطُعِ. وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ وَالْمُرَادَ فِي الْآيَةِ الْمُحْتَضَرُونَ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْوَصِيَّةِ، لَا الْوَرَثَةُ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ زَيْدٍ. فَإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضُ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ بِالْوَصَايَا وَحَضَرَهُ مَنْ لَا يَرِثُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَحْرِمَهُ. وَهَذَا- وَاللَّهُ أَعْلَمُ-. يَتَنَزَّلُ حَيْثُ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ، وَلَمْ تَنْزِلْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. وَالصَّحِيحُ الأول وعليه المعول.
الثَّانِيةُ- فَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ صَغِيرًا لَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُعْطَى وَلِيُّ الْوَارِثِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَى. وَقِيلَ: لَا يُعْطَى بَلْ يَقُولُ لِمَنْ حَضَرَ القسمة [[سقط من ب وج وز وط وى وهـ.]]: ليس لي شي مِنْ هَذَا الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ لِلْيَتِيمِ، فَإِذَا بَلَغَ عَرَّفْتُهُ حَقَّكُمْ. فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ لَهُ بِشَيْءٍ، فَإِنْ أَوْصَى يُصْرَفُ لَهُ مَا أَوْصَى. وَرَأَى عبيدة ومحمد ابن سِيرِينَ أَنَّ الرِّزْقَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا يَأْكُلُونَهُ، وَفَعَلَا ذَلِكَ، ذَبَحَا شَاةً مِنَ التَّرِكَةِ، وَقَالَ عُبَيْدَةُ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي. وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: ثَلَاثٌ مُحْكَمَاتٌ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: هَذِهِ الْآيَةُ، وَآيَةُ الِاسْتِئْذَانِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [[راجع ج ١٢ ص ٣٠٢.]]، وَقَوْلُهُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى [[راجع ج ١٦ ص ٣٤٠.]]. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهُ﴾ الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَعْنَى الْقِسْمَةِ، إِذْ هِيَ بِمَعْنَى الْمَالِ وَالْمِيرَاثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ [[راجع ج ٩ ص ٢٣٥.]]) أَيِ السِّقَايَةَ، لِأَنَّ الصُّوَاعَ مُذَكَّرٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإنه ليس بينه [[كذا في ب ود وز وط وهـ وى. والرواية يشبه أن تكون من حديث معاذ في الصحيحين وليس فيها تذكير الضمير. والله أعلم. وفي اوج وح: بينها.]] وبين والله حِجَابٌ) فَأَعَادَ مُذَكَّرًا عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِسُوَيْدِ بْنِ طَارِقٍ الْجُعْفِيِّ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْخَمْرِ (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى مَعْنَى الشَّرَابِ. وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ. يُقَالُ: قَاسَمَهُ الْمَالَ وَتَقَاسَمَاهُ وَاقْتَسَمَاهُ، وَالِاسْمُ الْقِسْمَةُ مُؤَنَّثَةٌ، وَالْقَسْمُ مَصْدَرُ قَسَمْتُ الشَّيْءَ فَانْقَسَمَ، وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ مِثْلَ مَجْلِسٍ، وَتَقَسَّمَهُمُ الدَّهْرُ فَتَقَسَّمُوا، أَيْ فَرَّقَهُمْ فَتَفَرَّقُوا. وَالتَّقْسِيمُ التَّفْرِيقُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يُقَالُ لَهُمْ خُذُوا بُورِكَ لَكُمْ. وَقِيلَ: قُولُوا مَعَ الرِّزْقِ وَدِدْتُ أَنْ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. وَقِيلَ: لَا حَاجَةَ مَعَ الرِّزْقِ إِلَى عُذْرٍ، نَعَمْ إِنْ لم يصرف إليهم شي فَلَا أَقَلَّ مِنْ قَوْلٍ جَمِيلٍ وَنَوْعِ اعْتِذَارٍ.
Now look at the beauty and delicacy of the Qur'anic arrangement of things. On the one hand, there is the just rule offered by the Qur'an itself - that the nearer in kinship shall exclude the farther. On the other hand, there is that wonderful concern for the disappointment of the excluded farther'. Therefore, a regular verse (8) has been devoted to carry the necessary instruction as to how this situation will be handled:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿8﴾
It means that distant relatives, orphans and the needy who are to be excluded from having a share in the inheritance and who, nevertheless, show up at the time of its distribution, then, it is the moral obligation of those who get a share in the inheritance that they voluntarily give them some of it, which would become an act of charity for them, and certainly, a modality of reward from Allah. At a time like this, when wealth and property are coming to them, without their having made any effort, simply through the mercy of Allah Almighty - then, their own hearts should beat with the urge to give whatever they can, in the way of Allah, an example of which appears in another verse (Al an'am: 6:141) cited below:
كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
That is, eat the fruit of your farm when it bears fruit and on the day of its harvesting give away the due (of the poor and the needy) on it.
In short, the fact that distant kindred, orphans and the needy assemble at the time of the distribution of inheritance should be no cause of irritation. On the contrary one should be grateful to Allah that He has bestowed on him something he did not work for, therefore, it will be good to give away a part from it as a token of gratitude. In fact, one should take it as a God-sent opportunity to let these people have a little from what they have received which would certainly compensate the sense of deprivation faced by these people. Incidentally, this includes and covers the grandson of the deceased who was excluded from the inheritance.
His uncles and paternal aunts should actually be pleased to give him something each from their respective shares.
The statement at the end of the verse (8): وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (and speak to them in fair words) gives the guideline in case these people are not satisfied with the manner and quantum of what they get but start demanding a share equal to that of everybody else, then, this demand being unjust and contrary to Shari'ah, there is no way to satisfy it, however, instead of behaving to them in a crude manner which may hurt their feelings, the actual rules-of Shari'ah should be explained to them in a polite manner. They can be told that they do not have a share in the inheritance as stipulated by the rule of Islamic law and that which has been given to them has been given to them as a gift. At this point, one should make sure that the gift or donation given to such people does not come out of the total property inherited. Here it is important that the donation should be made by adult inheritors present, from their respective shares. Such gifts from the shares of the minor and the absent are not allowed in Shari'ah.
আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে [১]।
[১] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয় নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী ৪৫৭৬]
অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ তা’আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌছাতে হবে। [তাবারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় -আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে (الْقِسْمَةَ) শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে।
﴿وَإِذا﴾ الواو استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن ﴿حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا﴾ فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ﴿الْقُرْبى﴾ مضاف إليه ﴿وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ﴾ عطف على أولو ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ فعل أمر مبني على حذف النون تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة جواب شرط غير جازم ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول مطلق وصفته والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة معطوفة. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ﴾ فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والاسم الموصول فاعل ﴿لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً﴾ فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل ولو حرف شرط غير جازم ﴿ضِعافاً﴾ صفة ﴿خافُوا عَلَيْهِمْ﴾ فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل والله لفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وفاعله ومفعول مطلق وصفة له والجملة معطوفة على ما قبلها.
وقوله : ( وإذا حضر القسمة [ أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ] ) قيل : المراد : وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب ، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام . وقيل : يستحب واختلفوا : هل هو منسوخ أم لا ؟ على قولين ، فقال البخاري : حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) قال : هي محكمة ، وليست بمنسوخة . تابعه سعيد عن ابن عباس .
وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها .
وقال الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في هذه الآية ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم . وهكذا روي عن ابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبي العالية ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، ويحيى بن يعمر : إنها واجبة .
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج ، عن اسماعيل بن علية ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين قال : ولي عبيدة وصية ، فأمر بشاة فذبحت ، فأطعم أصحاب هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .
وقال مالك ، فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع ، عن الزهري : أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله . وقال الزهري : وهي محكمة .
وقال مالك ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد قال : هو حق واجب ما طابت به الأنفس .
ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم :
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، والقاسم بن محمد أخبراه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قالا فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا وتلا ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ، ليس ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصية ، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت [ أن ] يوصي لهم . رواه ابن أبي حاتم .
ذكر من قال : إن هذه الآية منسوخة بالكلية :
قال سفيان الثوري ، عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : ( وإذا حضر القسمة ) قال : منسوخة .
وقال إسماعيل بن مسلم المكي ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال في هذه الآية : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) نسختها الآية التي بعدها : ( يوصيكم الله في أولادكم )
وقال العوفي ، عن ابن عباس في هذه الآية : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى . رواهن ابن مردويه .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء ، عن ابن عباس قوله : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) نسختها آية الميراث ، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون - مما قل منه أو كثر - [ نصيبا مفروضا ]
وحدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا سعيد بن عامر ، عن همام ، حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ، ثم نسخ بعد ذلك ، نسختها المواريث ، فألحق الله بكل ذي حق حقه ، وصارت الوصية من ماله ، يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء .
وقال مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : هي منسوخة ، نسختها المواريث والوصية .
وهكذا روي عن عكرمة ، وأبي الشعثاء ، والقاسم بن محمد ، وأبي صالح ، وأبي مالك ، وزيد بن أسلم ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، ومقاتل بن حيان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن : أنهم قالوا : إنها منسوخة . وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم .
وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا ، وحاصله : أن معنى الآية عنده ( وإذا حضر القسمة ) أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت ( فارزقوهم منه وقولوا لهم ) لليتامى والمساكين إذا حضروا ( قولا معروفا ) هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار ، وفيه نظر ، والله أعلم .
وقد قال العوفي عن ابن عباس : ( وإذا حضر القسمة ) وهي قسمة الميراث . وهكذا قال غير واحد ، والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر بن جرير ، رحمه الله ، بل المعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون ، واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل ، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه ، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ ، وهم يائسون لا شيء يعطون ، فأمر الله تعالى - وهو الرءوف الرحيم - أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم ، وإحسانا إليهم ، وجبرا لكسرهم . كما قال الله تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] وذم الذين ينقلون المال خفية; خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة ، كما أخبر عن أصحاب الجنة ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) [ القلم : 17 ] أي : بليل . وقال : ( فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) [ القلم : 23 ، 24 ] ( دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) [ محمد : 10 ] فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه; ولهذا جاء في الحديث : " ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته " أي : منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية .
﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ﴾ الآية: خطاب للوارثين؛ أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم، وعلى اليتامى وعلى المساكين، فقيل: إن ذلك على الوجوب، وقيل: على الندب وهو الصحيح، وقيل: نسخ بآية المواريث ﴿وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ﴾ الآية؛ معناها: الأمر للأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في حفظ أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة، وقيل: الذي يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدّق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا ان يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم، وحذف مفعول وليخش، وخافوا جواب لو ﴿قَوْلاً سَدِيداً﴾ على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، وعلى القول الثاني أن يقول للمورث: لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً﴾ قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل: في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً﴾ أي: أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار، وقيل: يأكلون النار في جهنم.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ؛ و چون به هنگام تقسيم ، خويشاوندان و يتيمان و مسکينان حاضر آمدند به آنان نيز چيزي ارزاني داريد و با آنان به نيکويي سخن گوييد.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (٨) ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو محكم أو منسوخ؟
فقال بعضهم: هو محكم.
٨٦٥٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال، محكمة، وليست منسوخة = يعني قوله:"وإذا حضر القسمة أولوا القربى" الآية.
٨٦٥٩ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله. [[الأثر: ٨٦٥٩ - هذا الأثر ساقط من المطبوعة، وخلط بينه وبين الذي يليه.]] .
٨٦٦٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا هي محكمة. [[الأثر ٨٦٦٠ - كان في المطبوعة: "حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان ... "، وضع"الأشجعي" من الإسناد السالف الذي أسقطه، مكان"ابن يمان" فأعدتها إلى الصواب من المخطوطة.]] .
٨٦٦١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال، واجب، ما طابت به أنفس أهل الميراث.
٨٦٦٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين"، قال، هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم.
٨٦٦٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا هي محكمة، ليست بمنسوخة.
٨٦٦٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، عن سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري = عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال، هي واجبة على أهل الميراث، ما طابت به أنفسهم.
٨٦٦٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا" فقال سعيد: هذه الآية يتهاون بها الناس. قال، وهما وليَّان، أحدهما يرث، والآخر لا يرث. والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم = قال، يعطيهم = قال، والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولا معروفا. وهي محكمة وليست بمنسوخة.
٨٦٦٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم بنحو ذلك = وقال، هي محكمة وليست بمنسوخة.
٨٦٦٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن مطرف، عن الحسن قال، هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا.
٨٦٦٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا منصور والحسن قالا هي محكمة وليست بمنسوخة.
٨٦٦٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال، هي قائمة يعمل بها.
٨٦٧٠ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، ما طابت به الأنفس حقا واجبا.
٨٦٧١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الحسن والزهري قالا في قوله:"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه" قال، هي محكمة.
٨٦٧٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا منصور، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر قال، ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس: هذه الآية: وآية الاستئذان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [سورة النور: ٥٨] ، وهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [سورة الحجرات: ١٣] .
٨٦٧٣ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان الحسن يقول: هي ثابتة.
وقال آخرون: منسوخة.
٨٦٧٤ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد أنه قال في هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين" قال، كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث، فلما أنزل الله المواريث لأهلها، جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون.
٨٦٧٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا قرة بن خالد، عن قتادة قال، سألت سعيد بن المسيب عن هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين" قال، هي منسوخة.
٨٦٧٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال، كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث، فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت.
٨٦٧٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك قال، نسختها آية الميراث.
٨٦٧٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك مثله.
٨٦٧٩ - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى" الآية، إلى قوله:"قولا معروفًا"، وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمَّى المتوفَّي.
٨٦٨٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال، نسختها المواريث.
وقال آخرون:"هي محكمة وليست بمنسوخة، غير أن معنى ذلك:"وإذا حضر القسمة"، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصي له به". قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله تعالى في هذه الآية.
٨٦٨١ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال، حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد: أن عبد الله بن عبد الرحمن قَسَم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه". قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال، ما أصاب، إنما هذه الوصية = يريد الميت، أن يوصي لقرابته. [[الأثر: ٨٦٨١ -"سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي" مضت ترجمته في: ٢٢٢٥، وفي مواضع أخرى. وكان في المطبوعة: "يحيى بن سعيد الأموي"، قدم وأخر، والصواب من المخطوطة. و"عبد الله بن عبد الرحمن" هو: "عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق"، وهو ابن أخت أم سلمة، زوج رسول الله ﷺ.]] .
٨٦٨٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج قال، أخبرني ابن أبي مليكة: أن القاسم بن محمد أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم، فذكر نحوه.
٨٦٨٤ - حدثنا عمران بن موسى الصَّفَّار قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، حدثنا داود، عن سعيد بن المسيب في قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين" قال، أمر أن يوصي بثلثه في قرابته. [[الأثر: ٨٦٨٣ -"عمران بن موسى الصفار"، مضت ترجمته برقم: ٢١٥٤، ولكنه موصوف في التهذيب وابن أبي حاتم"القزاز". فهذا اختلاف ينبغي أن يقيد.]] .
٨٦٨٤ - حدثنا ابن المبارك قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن سعيد بن المسيب قال، إنما ذلك عند الوصية في ثلثه.
٨٦٨٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن سعيد بن المسيب:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، قال، هي الوصية من الناس.
٨٦٨٦ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين" قال، القسمة الوصية، كان الرجل إذا أوصى قالوا:"فلان يقسم ماله". فقال،"ارزقوهم منه". يقول: أوصوا لهم. يقول للذي يوصي:"وقولوا لهم قولا معروفًا" فإن لم توصوا لهم، فقولوا لهم خيرا.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال،"هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي = وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف".
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره، [[انظر ما سلف ٢: ٤٧١، ٤٧٢، ٤٨٢، ٥٣٤، ٥٣٥ / ٣: ٣٨٥، ٥٦٣ / ٤: ٥٨٢ / ٥: ٤١٤ / ٦: ٥٤، ١١٨.]] أن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بيَّنها على لسان رسوله ﷺ، غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر، أو منسوخ بحكم آخر، [[في المطبوعة والمخطوطة: "أو منسوخ لحكم" باللام، والصواب بالباء.]] إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ = ناف كل واحد منهما صاحبه، غيرُ جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه، وإن كان جائزًا صرفه إلى غير النسخ = أو تقولَ بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، حجة يجب التسليم لها.
وإذْ كان ذلك كذلك، لما قد دللنا في غير موضع = وكان قوله تعالى ذكره:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، محتملا أن يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسمٍ مالَه بوصيةٍ، أولو قرابته واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه - يراد: فأوصوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه، وقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفًا، كما قال في موضع آخر: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٠] ، ولا يكون منسوخا بآية الميراث = [[السياق: "وإذ كان ذلك كذلك، لما قد دللنا في غير موضع ... لم يكن لأحد ... " وما بينهما عطف وفصل وبيان.]] لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث، إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة، وهو محتمل من التأويل ما بينَّا. وإذْ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله:"وإذا حضر القسمة"، قسمة الموصي ماله بالوصية، أولو قرابته ="واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، يقول: فاقسموا لهم منه بالوصية، يعني: فأوصوا لأولي القربى من أموالكم ="وقولوا لهم"، يعني الآخرين، وهم اليتامى والمساكين ="قولا معروفًا"، يعني: يدعى لهم بخير، [[انظر تفسير"قول معروف" فيما سلف ٧: ٥٧٢، ٥٧٣ تعليق: ٢= ثم ٥٨٢، تعليق: ١، والمراجع هناك.]] كما قال ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قبلُ.
وأما الذين قالوا:"إنّ الآية منسوخة بآية المواريث"، والذين قالوا:"هي محكمة، والمأمور بها ورثة الميت" = فإنهم وَجّهوا قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، يقول: فأعطوهم منه ="وقولوا لهم قولا معروفًا"، وقد ذكرنا بعضَ من قال ذلك، وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره:
٨٦٨٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين"، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية، إن كان أوصىَ، وإن لم تكن وصية، وصَل إليهم من مواريثهم.
٨٦٨٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"وإذا حضر القسمة أولو القربى" الآية، يعني: عند قسمة الميراث.
٨٦٨٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاهُ من ميراث المُصْعب، حين قسم ماله.
٨٦٩٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عوف، عن ابن سيرين قال، كانوا يرضخون لهم عند القسمة. [[رضخ له من ماله رضيخة: أعطاه عطية مقاربة أو قليلة.]] .
٨٦٩١ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن عن حِطَّان: أن أبا موسى أمر أن يُعْطَوا إذا حضر قسمة الميراث: أولو القربى واليتامى والمساكين والجيرانُ من الفقراء.
٨٦٩٢ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال، قسم أبو موسى بهذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين".
٨٦٩٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد ويحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطّان، عن أبي موسى في هذه الآية:"وإذا حضر القسمة" الآية قال، قضى بها أبو موسى.
٨٦٩٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قُسم قال، كانوا يعطون منه التابوت والشيء الذي يُستحيى من قسمته. [[أشكل على قوله: "والتابوت" هنا، وما أراد به.]]
٨٦٩٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن الحسن وسعيد بن جبير، كانا يقولان: ذاك عند قسمة الميراث.
٨٦٩٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية والحسن قالا يرضخون ويقولون قولا معروفًا، في هذه الآية:"وإذا حضر القسمة".
ثم اختلف الذين قالوا:"هذه الآية محكمة، وأن القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث، إن كان بعض أهل الميراث صغيرًا فقسم عليه الميراث وليُّ ماله".
فقال بعضهم: ليس لوليّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئًا، لأنه لا يملك من المال شيئا، ولكنه يقول لهم قولا معروفًا. قالوا: والذي أمرَه الله بأن يقول لهم معروفًا، هو ولي مال اليتيم إذا قسم مالَ اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة، فيعطيهم من نصيبه، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغير، فالذي يولَّى عليه ماله، لا يجوز لوليّ ماله أن يعطيهم منه شيئًا.
٨٦٩٧ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن السدي، عن أبي سعيد قال، سألت سعيد بن جبير، عن هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه" قال، إن كان الميت أوصى لهم بشيء، أنفذت لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال وليهم: إني لست أملك هذا المال وليس لي، وإنما هو للصغار. فذلك قوله:"وقولوا لهم قولا معروفًا".
٨٦٩٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا" قال، هما وليان، وليٌّ يرث، وولي لا يرث. فأما الذي يرث فيعطَى، وأما الذي لا يرث فقولوا له قولا معروفًا.
٨٦٩٩ - حدثني ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن الحسن وسعيد بن جبير كانا يقولان: ذلك عند قسمة الميراث. إن كان الميراث لمن قد أدرك، فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين. وإن كان الميراث ليتامى صغار، فيقول الولي:"إنه ليتامى صغار"، ويقول لهم قولا معروفًا. [[الأثر: ٨٦٩٩ - في المطبوعة"حدثنا ابن داود"، وهو خطأ أوقعته فيه المخطوطة فإن كتب أولا"حدثنا" ثم ضرب على"ثنا" وكتب"ثني"، مكانها، فظنها القارئ"ابن" فكتب ما كتب. و"داوود" هو: "داود بن أبي هند"، وقد مضت ترجمته فيما سلف: ١٦٠٨، وفي غيره من المواضع.]]
٨٧٠٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السدي، عن أبي سعد، عن سعيد بن جبير قال، إن كانوا كبارًا رضخوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم. [[الأثر: ٨٧٠٠ - في المطبوعة: "عن أبي سعيد، عن سعيد بن جبير" وأثبت ما في المخطوطة. و"أبو سعد"، هو: "أبو سعد الأرحبي الكوفي" قارئ الأزد، ويقال، "أبو سعيد" روى عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، مترجم في التهذيب.]]
٨٧٠١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن سليمان الشيباني، عن عكرمة:"وإذا حضر القسمة أولو القربى" قال، كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئًا من ذلك، يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل، اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفًا.
٨٧٠٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا"، هذه تكون على ثلاثة أوجه: أما وجْهٌ، فيوصي لهم وصية، [[في المطبوعة: "أما الأول، فيوصي لهم ... "، كأنه ظن عبارة الخبر خطأ، فغيرها لتطابق قوله بعد: "وأما الثاني"، والذي في المخطوطة صواب جدًا، ولا معنى لتغييره.]] فيحضرون ويأخذون وصيتهم= وأما الثاني، فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن يعطوهم = وأما الثالث، فتكون الورثة صغارًا، فيقوم وليّهم إذا قسم بينهم، فيقول للذين حضروا:"حقكم حق، وقرابتكم قرابة، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم، ولكنهم صغار، فإن يكبروا فسيعرفون حقكم"، فهذا القول المعروف. [[الأثر: ٨٧٠٢ - في المخطوطة والمطبوعة: "حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل"، وهو خطأ صوابه: "حدثنا محمد بن الحسين". وقد مضت ترجمته برقم: ٧١٢٠. ومضى إسناده مئات من المرات على الصواب، أقربها رقم: ٨٦٥٤.]]
٨٧٠٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن رجل، عن سعيد أنه قال،"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا" قال، إذا كان الوارث عند القسمة، فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم، فليرضخ لهم. وإن كان الميراث لليتامى، فليقل لهم قولا معروفًا.
وقال آخرون منهم: ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين، فإن كان الورثة كبارًا تولَّوا عند القسمة إعطاءهم ذلك، وإن كانوا صغارًا تولّى إعطاء ذلك منهم وليُّ مالهم.
٨٧٠٤ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس في قوله:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، فحدث عن محمد، عن عبيدة: أنه وَلِي وصية، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا، لأجل هذه الآية، وقال، لولا هذه الآية لكان هذا من مالي = قال، وقال الحسن: لم تنسخ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق = قال يونس: إن محمد بن سيرين ولي وصية - أو قال، أيتاما - فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعامًا كما صنع عبيدة.
٨٧٠٥ - حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد: أن عبيدة قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم، وبطعام فصنع، وقال، لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي. ثم قرأ هذه الآية:"وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، الآية.
قال أبو جعفر: فكأن من ذهب من القائلين القولَ الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومن قال،"يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القربى واليتامى والمساكين"، تأول قوله:"فارزقوهم منه"، فأعطوهم منه = وكأن الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين، تأولوا قوله:"فارزقوهم منه"، فأطعموهم منه.
واختلفوا في تأويل قوله:"وقولوا لهم قولا معروفًا".
فقال بعضهم: هو أمر من الله تعالى ذكره ولاةَ اليتامى أن يقولوا لأولي قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مالَ من وَلُوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها، أن يعتذروا إليهم، على نحو ما قد ذكرناه فيما مضى من الاعتذار، كما:-
٨٧٠٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير:"وقولوا لهم قولا معروفًا" قال، هو الذي لا يرث، أمر أن يقول لهم قولا معروفًا. قال يقول:"إن هذا المال لقوم غُيَّب، أو ليتامى صغار، ولكم فيه حق، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا". قال، فهذا القول المعروف.
وقال آخرون: بل المأمور بالقول المعروف الذي أمر جل ثناؤه أن يقال له، هو الرجل الذي يوصي في ماله = و"القول المعروف"، هو الدعاء لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير، وقد ذكرنا قائلي ذلك أيضًا فيما مضى. [[في المطبوعة، زاد بعد قوله: "فيما مضى" ="بما أغنى عن إعادته"، كأنه استأنس بما أكثر أبو جعفر من تكرار مثل هذه الجملة، ولكنها ليست في المخطوطة، والكلام هنا غني عنها.]] .
Miras taksim olunurken; yakınlar, yetimler ve miskinler de hazır bulunursa, onları da rızıklandırın. Hem de güzel söz söyleyin.
Сироты и бедняки – то пусть им перепадёт что-нибудь из имущества умершего. Это правило было обязательным в начале распространения Ислама. Некоторые считают, что оно было желательным к исполнению. У учёных есть разногласия – отменено ли действие этого аята или нет. Здесь два мнения.
Аль-Бухари передаёт, что ибн Аббас сказал:
(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـكِينُ)А когда присутствуют при разделе родственники, сироты и бедняки - что этот аят не отменён. Ибн Джарир передаёт, от ибн Аббаса, что действие этого аята не отменено и подлежит исполнению. Ас-Саури передаёт, что Муджахид сказал об этом аяте: «Он обязателен для исполнения всем претендующим на долю завещания, если они соблаговолят». Такое же мнение передают от: ибн Масуда, Абу Мусы, Ибрахима ан-Нахаи, Аты ибн Аби Рабаха, аз-Зухри и Яхьи ибн Йамура. Все они считают, что этот аят обязателен для исполнения. Другие считают, что этот аят о завещании при смерти человека, если он завещал что-то подобное, то это следует исполнить.
Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята:
(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) А когда присутствуют при разделе Так было до того, как были ниспосланы аяты об обязательном наследстве. Аллах ниспослал эти аяты и тем самым дал каждому его права, а это действие стало милостыней как проявление милосердия к ним, которую назначает сам умирающий."Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (se-kedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (An-Nisa`: 8).
اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتے دار اور یتیم اور مساکین تو دو تم ان کو کچھ اس (مقسوم) میں سے اور کہو تم ان سے بات معقول(8)
8- (Miras) paylaşımı sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlarsa onları o maldan nasiplendirin ve onlara güzel sözler söyleyin.
(8) Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе.
وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها مَن مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ، أو مَن لا يملكون ما يكفيهم ويسدُّ حاجتهم، فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولًا حسنًا غير فاحش ولا قبيح.
ولَمّا بَيَّنَ المَفْرُوضَ؛ أتْبَعَهُ المَندُوبَ؛ فَقالَ (تَعالى): ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾؛ أيْ: مِمَّنْ لا يَرِثُ؛ صِغارًا؛ أوْ كِبارًا؛ ﴿واليَتامى والمَساكِينُ﴾؛ أيْ: قُرَباءَ؛ أوْ غُرَباءَ؛ ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾؛ أيْ: المَتْرُوكِ؛ (p-٢٠١)وهُوَ أمْرُ نَدْبٍ؛ لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ؛ وقَرِينَةُ صَرْفِهِ عَنِ الوُجُوبِ تَرْكُ التَّحْدِيدِ؛ ﴿وقُولُوا لَهُمْ﴾؛ أيْ: مَعَ الإعْطاءِ؛ ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾؛ أيْ: حَسَنًا؛ سائِغًا في الشَّرْعِ؛ مَقْبُولًا؛ تَطِيبُ بِهِ نُفُوسُهم.
قوله تعالى: {فارزقوهم مِّنْهُ} : في هذا الضميرِ ثلاثةُ أوجهٍ أحدها: [أن] يعودَ على المالِ لأنَّ القسمةَ تدل عليه بطريقِ الالتزام. الثاني: أنْ يعودَ على «ما» في قولِه: «مِمَّا ترك» . الثالث أَنْ يَعودَ على نفسِ القسمةِ وإن كان مذكراً مراعاةً للمعنى، إذ المرادُ بالقسمةِ الشيءُ المقسوم، وهذا على رأي مَنْ يرى ذلك، وأمَّا مَنْ يقولُ: القسمةُ من الاقتسام كالخِبْرة من الاختبار، أو بمعنى القَسَم فلا يتأتَّى ذلك.
﴿وإذا حضر القسمة﴾ أَيْ: قسمة المال بين الورثة ﴿أولو القربى﴾ أَي: الذين يُحجبون ولا يرثون ﴿واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ وهذا على النَّدب والاستحباب يستحبُّ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذَّهب والفضَّة وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً إذا كان الميراث ممَّا لا يمكن أن يرضخ منه كالأرضين والرَّقيق
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الواو استئنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة حضر القسمة في محل جر بالاضافة والقسمة مفعول به وأولو القربى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم واليتامى والمساكين عطف على أولو القربى (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً) الفاء رابطة لجواب إذا وارزقوهم فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنه جار ومجرور متعلقان بقولوا وقولا مفعول مطلق ومعروفا صفة (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً) الواو حرف عطف واللام لام الأمر ويخش فعل مضارع مجزوم باللام والذين اسم موصول فاعل ولو شرطية وتركوا فعل وفاعل ومن خلفهم جار ومجرور متعلقان بتركوا وذرية مفعول به وضعافا صفة (خافُوا عَلَيْهِمْ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليهم جار ومجرور متعلقان بخافوا ومفعول خافوا محذوف تقديره الضياع والهيام، وسيأتي مزيد منه في باب البلاغة (فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ) الفاء تعليلية لأن التقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخشية واللام لام الأمر ويتقوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل والله مفعول به (وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً) الجملة عطف على فليتقوا وقولا مفعول مطلق وسديدا صفة.
في الآية فن الإيجاز بالحذف، وهو هنا في حذف مفعول خافوا، لتذهب النفس في تقديره كل مذهب، ولتفتنّ في تصوير الخوف من المصير المحتوم الذي يئول اليه أمر الضعاف في هذه الحياة. ولك أن تقدره بمثل الضياع والهيام والتشرد في مسارب الحياة ومسالكها المتشعبة، من دون كافل يكفلهم، أو مدبّر يدبر شئونهم. وقد رمق الشاعر سماء هذا المعنى بقوله الممتع في الاعتذار عن الخوف والتخلف متعللا ببناته: لقد زاد الحياة إليّ حبا ... بناتي إنهنّ من الضعاف
أحاذر أن يرين البؤس بعدي ... وأن يشربن رنقا غير صاف
وأن يعرين إن كسي الجواري ... فتنبو العين عن كرم عجاف
ولولاهن قد سوّيت مهري ... وفي الرحمن للضعفاء كاف
هذا ولحذف المفعول به من الكلام لطائف وتعاجيب، كقولنا:
فلان يحلّ ويعقد، ويبرم وينقض، ويضر وينفع. والأصل في ذلك على إثبات المعنى المقصود في النفس للشيء على الإطلاق.
قول صاحب المغني ومناقشته:
اختلف في «لو» هذه اختلافا كثيرا. وسنورد قول صاحب المغني في إعراب هذه الآية، ثم نناقشه. ولا يخلو ذلك من متعة وفائدة. قال: «القسم الثاني من أقسام «لو» أن تكون حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم، كقوله توبة بن الحمير في ليلى الأخيلية:
ولو أن ليلى الأخيلية سلّمت ... عليّ ودوني جندل وصفائح
لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب الأرض صائح
وقوله تعالى: «وليخش الذين ... » الآية. أي: وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا. وإنما أولنا الترك بمشارفة الترك، لأن الخطاب للأوصياء، وإنما يتوجه إليهم قبل الترك، لأنهم بعده أموات» هذا ما قاله في المغني. والتأويل المذكور لا يتقيد بكون الخطاب للأوصياء بل هو جار، ولو قلنا: إنه للورثة أو للجالسين عند المريض أيضا، وحينئذ فذكر الأوصياء ليس للاحتراز بل هو اقتصار على أحد المعاني. وقد أشار صاحب الكشاف إلى أنه لا بد من حمل «تركوا» على المشارفة لا لما ذكره صاحب المغني ولكن ليصحّ وقوع خافوا جزاء، وذلك لكون الخوف منتفيا بعد الموت، فلا يتأتى خوف بعد الترك. فإن قلت: ما معنى وقوع «لو تركوا» وجوابه صلة للذين؟ قلت: معناه: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية، وذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الضياع بعدهم، لذهاب كافلهم وكاسبهم.
* الإعراب:
(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مبنيّ في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب (حضر) فعل ماض (القسمة) مفعول به مقدّم منصوب (أولوا) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكّر السالم (القربى) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (اليتامى) معطوف على الفاعل مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (المساكين) معطوف على الفاعل بحرف العطف مرفوع مثله (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ارزقوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون.. والواو فاعل و (هم) ضمير مفعول به (من) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (ارزقوا) ، وقد جاء الضمير مذكّرا لأنه يعود على المقسوم المفهوم من قوله (القسمة) ، (الواو) عاطفة (قولوا ... معروفا) مرّ إعرابها [[في الآية (5) من هذه السورة.]] .
جملة: «حضر ... » أولوا ... في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة: «ارزقوهم» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة: «قولوا ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة الجواب
* الصرف:
(القسمة) ، اسم من الاقتسام، وزنه فعلة بكسر فسكون.
اختلفوا في المُرَادِ بهذه القسمة على ثَلاثَةِ أقوال:
القول الأوَّلُ: أن المُرَادَ بها في قسمة الميراث، واختلفَ القائلون بهذا القول، هل المرادُ به لوجوبُ أو النَّدْبُ؟ فالقائلون بالوُجُوبِ اختلفوا، فقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ والضَّحاك: كانت هذه قَبْلَ آية المواريث، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيةُ المواريث جعلت المواريثُ لأهْلَها ونسخت هذه الآية وقال ابنُ عَبَّاسٍ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ: وهي محكمة.
قل مُجَاهِدٌ: وهي واجبةٌ على أهل الميراثِ ما طالت به أنفسهم.
قال الحَسَنُ: كانوا يُعْطون التابوت والأواني ورثّ الثياب والمتاع والشيء الذي يُسْتَحْيَا من قسمته، وإن كان بَعْضُ الوَرَثَة صغاراً فقد اختلفوا فيه، قل ابن عبَّاسٍ وغيره: إن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم، وإن كانت الوَرَثَةِ صغارً اعتذروا إليهم، فَيَقُولُ الولي: إني لا أملك هذا المال إنَّمَا هو الصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم.
وقال بعضهم: ذلك حقٌّ واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانُوا كِبَاراً تَوَلوا إعطاءَهم وإن كانوا صِغاراً أعطى وليهم، وروى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرينَ أنَّ عبيدة السَّلْمَانِي قسم أموال أيتام، وأمر بشاة فذبحت فصنع لهم طعاماً لأجل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.
وقَالَ قَتَادَةُ عن يَحْيَى بن معمر: ثلاث آياتٍ محكمات مذنيات تركهن النَّاسُ، هذه الآية، وآية الاستئذان ﴿ياأيها الذينءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم﴾ [النور: 58] وقوله: ﴿يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى﴾ [الحجرات: 13] .
وقال آخرون: ذلك على سبيل النَّدْبِ إذا كان الورثة كباراً، فإن كَانُوا صغاراً فليس إلاَّ القول المعروف، وهذا هو الَّذي عليه فقهاءُ الأمصار لأنَّه لو كان لهم حَقٌّ معين لبينه اللهُ - تعالى - كسائر الحقوق، ولو كان واجباً لتوفّرت الدَّواعي على نقله لشدَّة حرص الفقراء والمساكين على تقريره، ولو كان كَذَلِكَ لنقل على سبيل التَّوَاتُرِ.
القول الثَّاني: أنَّ المراد بالقسمة الوصيَّة فَإذَا [حضرها منة لا يرث] من الأقرباء اليتامى والمساكين أي: الذين لا يرثون ثم قال: ﴿وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى﴾ واليتامى والمساكين} أنَّهُ راجع إلى أولي القربى الذين يرثون. [وقوله: ﴿فارزقوهم مِّنْهُ﴾ راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون] . وهذا القَوْلُ محكيٌّ عن سعيد بن جُبَيْرٍ، وقدم اليتامى على المساكين، لأنَّ ضعفهم أكثرُ وحاجاتهم أشَدُّ فكان وضع الصدقات أفضل وأعظم في الأجر.
قوله: ﴿فارزقوهم مِّنْهُ﴾ .
في هذا الضمير ثَلاَثَةُ أوْجهٍ:
أحدها: أنه يعود على المال، لأنَّ القسمة تَدُلُّ عليه بطريق الالتزام.
الثَّانِي: أنَّهُ يعود على «ما» في قوله: ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾ .
الثَّالِثُ: أنَّهُ يعود على نفس القِسْمَةِ، وإن كان مذكراً مراعاة للمعنى إذ المراد بالقسمة الشيء المقسوم، وهذا على رأي من يرى ذلك، وَأمَّا مَنْ يقول: القسمة من الاقتسام كالخبرة من الاختبار أو بمعنى القَسَم فلا يتأتى ذلك.
﴿أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾: ممَّن لا حَقَّ لهم في التَّرِكَةِ.
﴿فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ﴾: على وجهِ الاستحبابِ.
قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة ) يعني : قسمة المواريث ، ( أولو القربى ) الذين لا يرثون ، ( واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) أي : فارضخوا لهم من المال قبل القسمة ، ( وقولوا لهم قولا معروفا )
اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة ، وقال سعيد بن المسيب والضحاك : كانت هذه قبل آية الميراث ، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ، ونسخت هذه الآية .
وقال الآخرون : هي محكمة ، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ، وقال مجاهد : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
وقال الحسن : كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته .
وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم ، فيقول الولي والوصي : إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم ، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم ، هذا هو القول بالمعروف .
وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار ، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم . روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .
وقال قتادة عن يحيى بن يعمر : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس ، هذه الآية وآية الاستئذان :( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )( النور - 58 ) الآية ، وقوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى )( الحجرات - 13 ) الآية .
وقال بعضهم - وهو أولى الأقاويل - : إن هذا على الندب والاستحباب ، لا على الحتم والإيجاب .
﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَة﴾ لِلْمِيراثِ ﴿أُولُو القُرْبى﴾ ذَوُو القَرابَة مِمَّنْ لا يَرِث ﴿واليَتامى والمَساكِين فارْزُقُوهُمْ مِنهُ﴾ شَيْئًا قَبْل القِسْمَة ﴿وقُولُوا﴾ أيّها الأَوْلِياء ﴿لَهُمْ﴾ إذا كانَ الوَرَثَة صِغارًا ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ جَمِيلًا بِأَنْ تَعْتَذِرُوا إلَيْهِمْ أنَّكُمْ لا تَمْلِكُونَهُ وأَنَّهُ لِلصِّغارِ وهَذا قِيلَ إنّهُ مَنسُوخ وقِيلَ لا ولَكِنْ تَهاوَنَ النّاس فِي تَرْكه وعَلَيْهِ فَهُوَ نَدْب وعَنْ ابْن عَبّاس واجِب
﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أيْ: قِسْمَةَ التَرِكَةِ ﴿أُولُو القُرْبى﴾ مِمَّنْ لا يَرِثُ ﴿واليَتامى والمَساكِينُ﴾ مِنَ الأجانِبِ ﴿فارْزُقُوهُمْ﴾ فاعْطُوهم "مِنهُ" " مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ ". وهو أمْرُ نَدْبٍ، وهو باقٍ لَمْ يُنْسَخْ، وقِيلَ: كانَ واجِبًا في الِابْتِداءِ، ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ المِيراثِ ﴿وَقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ عُذْرًا جَمِيلًا، وعِدَةً حَسَنَةً، وقِيلَ: القَوْلُ المَعْرُوفُ: أنْ يَقُولُوا لَهُمْ: خُذُوا بارَكَ اللهُ عَلَيْكُمْ، ويَسْتَقِلُّوا ما أعْطَوْهُمْ، ولا يَمُنُّوا عَلَيْهِمْ.
٢ - ٢! (وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى} الْآيَة، يَعْنِي: قسْمَة الْمَوَارِيث.
تَفْسِير الْحسن: إِن كَانُوا يقتسمون مَالا أَو مَتَاعا أعْطوا مِنْهُ، وَإِن كَانُوا يقتسمون دورا أَو رَقِيقا قيل لَهُم: ارْجعُوا رحمكم الله؛ فَهَذَا قَول مَعْرُوف، وَكَانَ الْحسن يَقُول: لَيست بمنسوخة. وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: هِيَ مَنْسُوخَة نسختها آيَة الْمَوَارِيث.
يحيى: وَهُوَ قَول الْعَامَّة أَنَّهَا مَنْسُوخَة.
١٦٣٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو ﴿قولا معروفا﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٣، والحاكم (٣٠٢، ٣٠٣). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٣٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم، ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣-٨٧٤، والنحاس في ناسخه ص٣٠٣.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٣٨٨- عن ابن أبي مليكة، أنّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشةُ حيَّةٌ، قالا: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية.= (ز)
١٦٣٨٩- قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنّما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريدُ الميِّتَ أن يُوصِي لهم[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٦-٤٣٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥، والبيهقي ٦/٢٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٣٩٠- عن عَبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ أنّه ولِيَ وصيَّةً، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، وصنع طعامًا لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٣٩١- عن يونس: أنّ محمد بن سيرين ولِيَ وصية -أو قال: أيتامًا-، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، فصنع طعامًا، كما صنع عبيدة[[أخرجه ابن جرير٦/٤٤٥.]]١٥٣٤. (ز)
١٦٣٩٢- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾، قال: هذه مُبَيِّنَةٌ أمرَ أهلِ الميراث أن يَرْضَخُوا عند قسمة الميراثِ لِمَن لا يَرِثُ مِن أقارب الميِّت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٣٩٣- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٣٩٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: أمر أن يُوصِي بثُلُثِه في قرابته[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٧، وابن المنذر ٢/٥٨٢ بنحوه.]]. (ز)
١٦٣٩٥- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي سعيد- في الآية، قال: إن كانوا كبارًا يَرْضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم، فذلك قوله: ﴿قولا معروفا﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٥-١٩٦، وابن جرير ٦/٤٤٢.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٣٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: هو الذي لا يَرِث، أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفا. قال: يقول: إنّ هذا المال لِقوم غُيَّبٍ، أو ليتامى صغارٍ، ولكن فيه حقٌّ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا. قال: فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٦.]]. (ز)
١٦٣٩٧- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قول الله تعالى: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: هما ولِيّان: فأحدهما يَرِث، والآخر لا يَرِث؛ فالذي يَرِثُ فهو الذي يكسو ويرزق، وأمّا الذي لا يرث فهو الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: هذا لقومٍ آخرين، وما لنا منه شيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٣٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: كان الرجلُ يُنفِقُ على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليُّه: ما نملك منه شيئًا. فأمرهم اللهُ أن يقولوا قولًا معروفًا: يرزقكم الله، يعينكم الله. ويَرْضَخُ لهم مِن الثمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٣٩٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، يقول: عِدَةً حسنة. يقول: إن كان الورثةُ صِغارًا فليقُل أولياءُ أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يَرِثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إنّ هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقَّكم، فيه وصيَّةُ ربهم، فإن مات قبل ذلك فوَرَثَتُهم أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٦ بنحوه من طريق أبي بشر، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]١٥٣٥. (ز)
١٦٤٠٠- وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٤٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤.]]. (ز)
١٦٤٠٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٦.]]. (ز)
١٦٤٠٣- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ= (ز)
١٦٤٠٤- والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١.]]. (ز)
١٦٤٠٥- عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٠.]]. (ز)
١٦٤٠٦- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٤٠٧- وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤٠٨- عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٠.]]. (ز)
١٦٤٠٩- قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠-.]]. (ز)
١٦٤١٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤١١- عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٥٨ (١٢٨).]]. (ز)
١٦٤١٢- عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤١.]]. (ز)
١٦٤١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر ﴿أولوا القربى﴾ يعني: قرابة الميت، ﴿واليتامى والمساكين﴾ قسمة المواريث ﴿فارزقوهم منه﴾ يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم ﷿، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٩.]]. (ز)
١٦٤١٤- عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (ز)
١٦٤١٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾ قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٧.]]. (ز)
١٦٤١٦- عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية». قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ الآية[[أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص٢٨١-٢٨٢.
قال الألباني في الضعيفة ١٢/٤٣١ (٥٦٨٩): «منكر»]]. (ز)
١٦٤١٧- عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨٠-٥٨١.]]. (٤/٢٤٥)
١٦٤١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٦، والبخاري (٤٥٧٦)، وابن جرير ٦/٤٣١-٤٣٢، وابن المنذر ٢/٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٦.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٤، وابن المنذر (١٤٠٨).]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٦ - تفسير)، والبخاري (٢٧٥٩)، وابن جرير ٦/٤٣٣، وابن المنذر ٢/٥٨٠، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: نسخَتْها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية[[أخرجه النحاس في ناسخه ص٣٠٢.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٤٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللهُ بعد ذلك الفرائضَ، فأعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فجعلت الصدقة فيما سَمّى المُتَوَفّى[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٦، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٣.]]. (٤/٢٤٦)
١٦٤٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسختْها آيةُ الميراث، فجعل لكلِّ إنسانٍ نصيبَه مِمّا ترك؛ مِمّا قَلَّ منه، أو كَثُر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٢٤- وعن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٤٢٥- وأبي الشعثاء جابر بن زيد= (ز)
١٦٤٢٦- والقاسم بن محمد= (ز)
١٦٤٢٧- وعطاء الخراساني= (ز)
١٦٤٢٨- وربيعة بن أبي عبد الرحمن= (ز)
١٦٤٢٩- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٣٠- عن حِطّانِ بن عبد الله، في هذه الآية، قال: قضى بها أبو موسى[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٨٤، ١٩٥، وابن جرير ٦/٤٤٠-٤٤١، وابن المنذر ٢/٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٤٣١- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية، قال: هي منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجلُ مِن مالٍ أُعْطِي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى؛ إذا حضروا القسمة، ثم نُسِخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق اللهُ بكل ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصية من ماله، يُوصِي بها لِذَوِي قرابتِه حيث يشاء[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٥، وابن المنذر ٢/٥٨٢-٥٨٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٦، والنحاس ص٣٠٢، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠-. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾. فقال: هذه الآية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولِيّان: أحدُهما يَرِث، والآخرُ لا يَرِث؛ والذي يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يرزقهم -قال: يعطيهم-. قال: والذي لا يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفًا. وهي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٣٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)
١٦٤٣٤- والحسن البصري -من طريق يونس، ومنصور- أنّهما قالا: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨١، وابن جرير ٦/٤٣٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٣٥- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- أنّه قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى مَن حضره مِن هؤلاء، وبنوه صِغارٌ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨١.]]. (ز)
١٦٤٣٦- عن يحيى بن يَعْمُر، قال: ثلاث آيات مدنيات مُحْكَمات ضَيَّعَهُنَّ كثيرٌ مِن الناس: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، وآية الاستئذان: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ [النور:٥٨]، وقوله: ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ الآية [الحجرات:١٣][[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٨ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٣٤، وابن المنذر (١٤١٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٣٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث؛ ما طابَتْ به أنفسُهم[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٧ - تفسير)، وابن جرير ٦/٤٣٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٥، والنحاس في ناسخه ص٣٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٣٨- وعن أبي العالية الرياحي= (ز)
١٦٤٣٩- ومحمد بن سيرين= (ز)
١٦٤٤٠- وعامر الشعبي= (ز)
١٦٤٤١- ومكحول الشامي= (ز)
١٦٤٤٢- وعطاء، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥.]]. (ز)
١٦٤٤٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: نسختها المواريثُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٤٤- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: نسختها آية الميراث[[أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٩٦، وابن جرير ٦/٤٣٥.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٤٥- قال عامر الشعبي -من طريق مغيرة-: هي مُحْكَمَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٢.]]. (ز)
١٦٤٤٦- عن أبي صالح، في الآية، قال: كانوا يَرْضَخُون لِذَوِي القرابة، حتى نزلت الفرائض[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (٤/٢٤٧)
١٦٤٤٧- عن الحسن البصري= (ز)
١٦٤٤٨- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قالا: هي مُحْكَمَةٌ، ماطابت به أنفسُهم عند أهل الميراث[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن أبي شيبة ١١/١٩٤، والنحاس ص٣٠٥، وابن حزم في المحلى ٨/١٢٩ عن الزهري.]]. (٤/٢٤٤)
١٦٤٤٩- قال الحسن البصري -من طريق يونس-: لم تُنسَخ، كانوا يحضرون فيُعْطَون الشيءَ، والثوبَ الخَلِق[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٤ بنحوه.]]. (ز)
١٦٤٥٠- قال الحسن البصري -من طريق مطر-: هي ثابتةٌ، ولكنَّ الناس بَخِلوا وشَحُّوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٣ واللفظ له. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠- من طريق قتادة بلفظ: ليست بمنسوخة.]]. (ز)
١٦٤٥١- قال محمد ابن شهاب الزُهْرِيُّ: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ نسختْها آيةُ الميراث، فيأخذ كُلُّ نفسٍ ما كُتِب لها[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.]]. (ز)
١٦٤٥٢- عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قول الله -جلَّ ثناؤه-: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: فكان الأمرُ على هذا ما شاء اللهُ أن يكون، ثم أُنزلت فرائضُ المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث في السنة الوصيةَ للوالدين، ولكل وارثٍ إلا بإذن الوَرَثَةِ في شيءٍ، فيجوز ما أذِنوا به[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٨٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ نحوه.]]. (ز)
١٦٤٥٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آيةُ الميراث، لكل امرئٍ نصيبُه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ الشطر الأول.]]. (ز)
١٦٤٥٤- وعن محمد بن السائب الكلبي في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسخها الميراثُ، والوَصِيَّةُ[[علَّقه عبد الرزاق في تفسيره ١/١٤٩.]]. (ز)
١٦٤٥٥- عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليث بن سعد يقول في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، فقال: نُسِخَتْ هذه الآيةُ بما فَرَضَ الله من المواريث[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - علوم القرآن ٣/٨٧ (١٩٠).]]. (ز)
١٦٤٥٦- قال يحيى بن سلام: وهو قول العامَّةِ أنّها منسوخة[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٠.]]١٥٣٦. (ز)
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٣٨) استنادًا إلى السياق القولَ الثالثَ أنّها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وهو قول عائشة، وسعيد بن المسيب، وابن زيد.
وانتَقَدَ القولَ بالنسخ -وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وقول لابن عباس-؛ لعدم الدليل عليه، ولإمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث. وقال مُبَيّنًا معناها: «إنّما عنى بها الوصيةَ لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف».
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٤٧٦) على المعنى الذي قاله ابن جرير للآية، فقال: «الضمير في قوله: ﴿فارزقوهم﴾ وفي قوله: ﴿لهم﴾ عائد على الأصناف الثلاثة، وغير ذلك مِن تفريق عود الضميرين -كما ذهب إليه الطبري- تحَكُّمٌ».
وكذلك فعل ابنُ كثير (٣/٣٦٣)، فقال: «وقد اختار ابن جرير هاهنا قولًا غريبًا جِدًّا، وحاصله: أنّ معنى الآية عنده ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أي: وإذا حضر قسمةَ مال الوصية أولو قرابة الميت ﴿فارْزُقُوهُمْ مِنهُ وقُولُوا لَهُمْ﴾ لليتامى والمساكين إذا حضروا ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار، وفيه نظر».
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ آيَةُ: ٨
[٤٨٥٠] أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ، كَتَبَ إلَيَّ، حَدَّثَنِي أبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ يَعْنِي: عِنْدَ قِسْمَةِ المِيراثِ، وذَلِكَ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الفَرائِضُ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى بَعْدَ ذَلِكَ الفَرائِضَ، فَأعْطى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَجُعِلَتِ الصَّدَقَةُ فِيما سَمّى المُتَوَفّى، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ أنَّهم قالُوا: عِنْدَ قِسْمَةِ المِيراثِ.
[٤٨٥١] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمٍ الأوْدِيُّ، ثَنا أحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ﴾ هَذِهِ تَكُونُ عَلى ثَلاثَةِ وُجُوهٍ: أمّا وجْهٌ فَيُوصِي لَهُ وصِيَّةً فَيَحْضُرُونَ، فَيَأْخُذُونَ وصِيَّتَهُمْ، وأمّا الثّانِي: فَإنَّهم يَحْضُرُونَ فَيَقْتَسِمُونَ إذا كانُوا رِجالًا، فَيَنْبَغِي لَهم أنْ يُعْطُوهُمْ، وأمّا الثّالِثُ: فَيَكُونُ الوَرَثَةُ صِغارًا فَيَقُومُ ولِيُّهم إذا قَسَمَ فَيَقُولُ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: حَقُّكم حَقٌّ، وقَرابَتُكم قُرَيْبَةٌ، ولَوْ كانَ لِي في المِيراثِ نَصِيبٌ لَأعْطَيْتُكم.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُولُو القُرْبى﴾
[٤٨٥٢] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ قالَ: أمَرَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوارِيثِهِمْ أنْ يَصِلُوا أرْحامَهم.
[٤٨٥٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا المُعَلّى بْنُ راشِدٍ، ثَنا عَبْدُ الواحِدِ، ثَنا عاصِمٌ الأحْوَلُ، قالَ: قالَ أبُو العالِيَةِ: في قَوْلِهِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ قالَ: هَذِهِ مُبَيِّنَةٌ أمْرَ أهْلِ المِيراثِ أنْ يَرْضَخُوا عِنْدَ قِسْمَةِ المِيراثِ لِمَن لا يَرِثْ مِن أقارِبِ المَيِّتِ. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واليَتامى﴾
[٤٨٥٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى﴾ قالَ: أمَرَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوارِيثِهِمْ أنْ يَصِلُوا أرْحامَهم وأيْتامَهم مِنَ الوَصِيَّةِ.
(p-٨٧٤)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمَساكِينُ﴾
[٤٨٥٥] - وبِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ﴾ قالَ: أمَرَ اللَّهُ تَعالى المُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوارِيثِهِمْ أنْ يَصِلُوا أرْحامَهم وأيْتامَهم ومَساكِينَهم مِنَ الوَصِيَّةِ إنْ كانَ أوْصى لَهُمْ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهم وصِيَّةٌ وصَلَ إلَيْهِمْ مِن مَوارِيثِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾
مَن فَسَّرَ الآيَةَ أنَّها مُحْكَمَةٌ:
[٤٨٥٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: كانُوا يَحْضُرُونَ فَيُعْطَوْنَ الخَلْقَ، ويُرْضَخُ لَهُمُ الشَّيْءُ يَعْنِي قَوْلَهُ: فارْزُقُوهم مِنهُ.
[٤٨٥٧] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا شُعْبَةُ، وهُشَيْمٌ، وأبُو عَوانَةٍ كُلُّهُمْ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ قالَ: هُما ولِيّانِ فَأحَدُهُما يَرِثُ، والآخَرُ لا يَرِثُ، فالَّذِي يَرِثُ فَهو الَّذِي يَكْسُو ويَرْزُقُ، وأمّا الَّذِي لا يَرِثُ، فَهو الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا يَقُولُ: هَذا لِقَوْمٍ آخَرِينَ وما لَنا مِنهُ شَيْءٌ.
[٤٨٥٨] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ يَقُولُ لِلْوَرَثَةِ: أعْطَوْهم مِنَ المِيراثِ، ولَيْسَ بِشَيْءٍ مَوْقُوفٍ فَيُعْطَوْنَ قَبْلَ القِسْمَةِ فَيُقْسَمُ المِيراثُ.
[٤٨٥٩] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ﴾ قالَ: ولِيَ عُبَيْدَةُ وصِيَّتَهُ فَأمَرَ بِشاةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأطْعَمَ أصْحابَ هَذِهِ الآيَةِ وقالَ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ لَكانَ هَذا مِن مالِي.
[٤٨٦٠] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ مُوسى، ثَنا يَحْيى بْنُ يَمانٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ قالَ: هي مُحْكَمَةٌ ولَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ.
(p-٨٧٥)[٤٨٦١] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عِصامٍ، ثَنا أبُو عاصِمٍ، ثَنا شُعْبَةُ، ثَنا قَتادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطّانَ، عَنْ أبِي مُوسى، أنَّهُ قَسَمَ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ .
[٤٨٦٢] - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ﴾ قالَ: هي واجِبَةٌ عَلى أهْلِ المِيراثِ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهُمْ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، وأبِي العالِيَةِ، والحَسَنِ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، والشَّعْبِيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، ومَكْحُولٍ، والزُّهْرِيِّ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وعَطاءٍ، ويَحْيى بْنِ يَعْمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ.
مَن فَسَّرَ ذَلِكَ عَلى الوَصِيَّةِ:
[٤٨٦٣] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، أنْبَأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ أسْماءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، والقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أخْبَراهُ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ قَسَّمَ مِيراثَ أبِيهِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعائِشَةُ حَيَّةٌ، قالا: فَلَمْ يَدَعْ في الدّارِ مِسْكِينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلّا أعْطاهُ مِن مِيراثِ أبِيهِ قالَ: وتَلا: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ قالَ: القِسْمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبّاسٍ، فَقالَ: ما أصابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إنَّما ذَلِكَ إلى الوَصِيَّةِ، وإنَّما هَذِهِ الآيَةُ في الوَصِيَّةِ يُرِيدُ المَيِّتَ أنْ يُوصِيَ لَهم.
مَن قالَ: إنَّها مَنسُوخَةٌ:
[٤٨٦٤] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وعُثْمانُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ نَسَخَتْها آيَةُ المِيراثِ، فَجَعَلَ لِكُلِ إنْسانٍ نَصِيبَهُ مِمّا تُرِكَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعِكْرِمَةَ، وأبِي الشَّعْثاءِ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، والضَّحّاكِ، وأبِي صالِحٍ، وأبِي مالِكٍ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، ورَبِيعَةِ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٨٧٦)الوَجْهُ الثّانِي مِنَ المَنسُوخِ:
[٤٨٦٥] حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا سَعِيدُ بْنُ عامِرٍ، عَنْ هَمّامٍ، ثَنا قَتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّهُ قالَ: إنَّها مَنسُوخَةٌ، كانَتْ قَبْلَ الفَرائِضِ، كانَ ما تَرَكَ الرَّجُلُ مِن مالٍ أُعْطِيَ مِنهُ اليَتِيمُ والفَقِيرُ والمِسْكِينُ وذُو القُرْبى إذا حَضَرُوا القِسْمَةَ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، نَسَخَتْها المَوارِيثُ، فَألْحَقَ اللَّهُ تَعالى لِكُلِ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وصارَتِ الوَصِيَّةُ مِن مالِهِ يُوصِي بِها لِذِي قَرابَتِهِ حَيْثُ يَشاءُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾
[٤٨٦٦] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ، أنْبَأ إسْرائِيلُ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُنْفِقُ عَلى جارِهِ وقَرابَتِهِ، فَإذا ماتَ حَضَرُوا، قالَ ولِيُّهُ: ما نَمْلِكُ مِنهُ شَيْئًا، فَأمَرَهُمُ اللَّهُ أنْ يَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، يَرْزُقُكُمُ اللَّهُ: يُعِينُكُمُ اللَّهُ ويُرْضَخُ لَهم مِنَ الثِّمارِ.
الوَجْهُ الثّانِي:
[٤٨٦٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ يَقُولُ: عِدَةً حَسَنَةً، يَقُولُ: إنْ كانَ الوَرَثَةُ صِغارًا فَلْيَقُلْ أوْلِياءُ أُولَئِكَ الوَرَثَةِ لِهَؤُلاءِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ واليَتامى والمَساكِينِ: إنَّ هَؤُلاءِ الوَرَثَةَ صِغارٌ، فَإذا بَلَغُوا العَقْلَ أمَرْناهم أنْ يَعْرِفُوا حَقَّكم فِيهِ وصِيَّةَ رَبِّهِمْ فَإنْ ماتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَرِثْتُهم أعْطَتْكم حَقَّكُمْ، فَهَذا القَوْلُ المَعْرُوفُ، قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
والوَجْهُ الثّالِثُ:
[٤٨٦٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا سَهْلُ بْنُ عُثْمانَ، ثَنا ابْنُ المُبارَكِ، عَنْ إسْماعِيلَ المَكِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، عَنْ إبْراهِيمَ، قالَ: إنْ كانُوا كِبارًا أرْضَخُوا لَهُمْ، وإنْ كانُوا صِغارًا قالَ أوْلِياؤُهُمْ: لَيْسَ لَنا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ، ولَوْ كانَ لَنا لَأعْطَيْناهُمْ، قالَ: فَهَذا القَوْلُ المَعْرُوفُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ﴾ قالَ: هي مُحْكَمَةٌ ولَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ، قالَ: هي قائِمَةٌ يُعْمَلُ بِها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: قَضى بِها أبُو مُوسى.
(p-٢٤٤)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ يَحْيى بْنِ يَعْمُرَ قالَ: ثَلاثُ آياتٍ مَدَنِيّاتٍ مُحْكَماتٍ ضَيَّعَهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ. وآيَةُ الِاسْتِئْذانِ: ﴿والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ﴾ [النور: ٥٨] [النُّورِ: ٥٨] وقَوْلُهُ: ﴿إنّا خَلَقْناكم مِن ذَكَرٍ وأُنْثى﴾ [الحجرات: ١٣] الآيَةَ [الحُجُراتِ: ١٣] .
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنْ مُجاهِدٍ في الآيَةِ قالَ: هي واجِبَةٌ عَلى أهْلِ المِيراثِ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهم.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والنَّحّاسُ، عَنِ الحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ في الآيَةِ قالا: هي مُحْكَمَةٌ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهم عِنْدَ أهْلِ المِيراثِ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّ ناسًا يَزْعُمُونَ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ، ولا واللَّهِ ما نُسِخَتْ، ولَكِنَّهُ مِمّا تَهاوَنَ بِهِ النّاسُ، هُما والِيانِ: والٍ يَرِثُ فَذاكَ الَّذِي يَرْزُقُ ويَكْسُو، ووالٍ لَيْسَ بِوارِثٍ، فَذاكَ الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا، يَقُولُ: إنَّهُ مالُ يَتِيمٍ وما لَهُ فِيهِ شَيْءٌ.
(p-٢٤٥)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ قالَ: يُرْضَخُ لَهُمْ، فَإنْ كانَ في المالِ تَقْصِيرٌ اعْتُذِرَ إلَيْهِمْ، فَهو: ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ حِينَ قَسَمَ مِيراثَ أبِيهِ أمَرَ بِشاةٍ فاشْتُرِيَتْ مِنَ المالِ، وبِطَعامٍ فَصُنِعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعائِشَةَ فَقالَتْ: عَمِلَ بِالكِتابِ؛ هي لَمْ تُنْسَخْ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوارِيثِهِمْ أنْ يَصِلُوا أرْحامَهُمْ، وأيْتامَهُمْ، ومَساكِينَهم مِنَ الوَصِيَّةِ إنْ كانَ أوْصى لَهُمْ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهم وصِيَّةٌ وُصِلَ إلَيْهِمْ مِن مَوارِيثِهِمْ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ العَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في (p-٢٤٦)الآيَةِ قالَ: ذَلِكَ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الفَرائِضُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الفَرائِضَ فَأعْطى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَجُعِلَتِ الصَّدَقَةُ فِيما سَمّى المُتَوَفّى.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ، قالَ: نَسَخَتْها آيَةُ المِيراثِ، فَجُعِلَ لِكُلِّ إنْسانٍ نَصِيبُهُ مِمّا تَرَكَ، مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ أسْماءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ والقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ أخْبَراهُ، أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيراثَ أبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعائِشَةُ حَيَّةٌ، قالا: فَلَمْ يَدَعْ في الدّارِ مِسْكِينًا، ولا ذا قَرابَةٍ إلّا أعْطاهُ مِن مِيراثِ أبِيهِ، وتَلا: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ، قالَ القاسِمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ: ما أصابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إنَّما ذَلِكَ لِلْوَصِيَّةِ، وإنَّما هَذِهِ الآيَةُ في الوَصِيَّةِ، يُرِيدُ المَيِّتُ أنْ يُوصِيَ لَهم.
وأخْرَجَ النَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“ مِن طَرِيقِ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ، قالَ: نَسَخَتْها: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] الآيَةَ.
(p-٢٤٧)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: هي مَنسُوخَةٌ، كانَتْ قَبْلَ الفَرائِضِ؛ كانَ ما تَرَكَ الرَّجُلُ مِن مالٍ أُعْطِيَ مِنهُ اليَتِيمُ، والفَقِيرُ، والمِسْكِينُ، وذَوُو القُرْبى إذا حَضَرُوا القِسْمَةَ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، نَسَخَتْها المَوارِيثُ، فَألْحَقَ اللَّهُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وصارَتِ الوَصِيَّةُ مِن مالِهِ يُوصِي بِها لِذَوِي قَرابَتِهِ حَيْثُ يَشاءُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ قالَ: إنْ كانُوا كِبارًا يُرْضَخُوا، وإنْ كانُوا صِغارًا اعْتَذَرُوا إلَيْهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي صالِحٍ في الآيَةِ قالَ: كانُوا يَرْضَخُونَ لِذَوِي القَرابَةِ حَتّى نَزَلَتِ الفَرائِضُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: نَسَخَتْها آيَةُ المِيراثِ.
(وإذا حضر القسمة) يعني قسمة الميراث (أولو القربى) المراد بالقرابة هنا غير الوارثين لكونه عاصباً محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام (و) كذا (اليتامى والمساكين) من الأجانب، وإنما قدم اليتامى لشدة ضعفهم وحاجتهم (فارزقوهم منه) شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منه رزق فيرضخ لهم المتقاسمون شيئاً منها قبل القسمة.
وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب، وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) والأول أرجح لأن المذكور في الآية لقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة بآية المواريث، إلا أنه إن قيل: إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه.
وقالت طائفة إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة. وهو معنى الأمر الحقيقي فلا يصار إلى الندب إلا لقرينة، والضمير في قوله (منه) راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة، وقيل راجع إلى ما ترك؛ وهذا خطاب للورثة الكاملين.
(و) قوله (قولوا) خطاب لأولياء اليتامى إذا كان الورثة صغاراً (لهم) أي للأصناف الثلاثة (قولاً معروفاً) وهو القول الجميل الذي ليس فيه منّ بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى. أو أن يعتذروا إليهم عن عدم الإعطاء أصلاً، وعن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة وقد قضى بها أبو موسى.
وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، وكذا قال الحسن والزهري، وقال ابن عباس: يرضخ لهم، فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم فهو قوله (قولاً معروفاً) وعن عائشة أنها لم تنسخ ولكن تهاون الناس في العمل بها، وعن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة أي بآية الميراث، وعن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كباراً يرضخوا، وإن كانوا صغاراً اعتذروا إليهم.
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ عنى قسمة المال بين الورثة، يقال: قسمت المال قسمًا و [قسَّمته] تقسيمًا، والقسم اسم للمقسوم، والقسيم الذي يقاسمك (...) [[ما بين القوسين بياض في (أ)، (د). وهذه الكلمة جاءت في "العين" للخليل 5/ 86: القسم.]] المقسوم أيضًا، يقال: أخذ قسمه وقسيمه ومقسمه [[انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2961 (قسم).]]. وهذا قد ذكره ثعلب عن ابن الأعرابي، وهو صحيح.
قال الخليل: (القِسْم [[في (أ): المقسم بالميم، وما أثبته هو الموافق لما في "العين" 5/ 86 (قسم)، "الجمهرة" 2/ 851 (قسم)، "تهذب اللغة" 3/ 2961 (قسم)، "الصحاح" 5/ 2010 (قسم)، "اللسان" 6/ 3628 (قسم).]]) الحظّ والنصيب من الخير [["العين" 5/ 86 (قسم)، وانظر: "التهذيب" 3/ 2961، "الصحاح" 5/ 2010،== "اللسان" 6/ 3629.]]، ومنه سمي الرجل: مقسما. وأنشد النضر:
فما لك إلا مِقسمٌ ليس فائتًا ... به أحدٌ فاستَأْخِرَن أو تَقَدَّمَ [[لم أعرف قائله، وهو من شواهد "أساس البلاغة" 2/ 251 (قسم) لكن عجزه:
به أحد فاعجل به أو تأخر
وهو أيضًا في "لسان العرب" 6/ 3629 (قسم) كما عند المؤلف، لكن قافيته: (تقدما) بألف مد بعد الميم.]]
ويقال: قاسمت فلانًا المال مقاسمةً، وأقسمنا، وتقاسمنا المال فيما بيننا [[انظر: "العين" 5/ 86 (قسم)، "تهذيب اللغة" 3/ 2963 (قسم)، "اللسان" 6/ 3629 (قسم).]].
قال النابغة [[تقدمت ترجمته.]]:
إنّا اقتَسَمْنا خُطَّتَينا بيَننا ... فحَمَلتُ بَرَّةَ واحتملتَ فَجَارِ [["ديوان النابغة الذبياني" 86، "الكتاب" 3/ 274، "الكامل" 2/ 70، "الجمل" للزجاجي ص 229، "الخصائص" 2/ 198. والنابغة يخاطب بهذا البيت زُرعة بن عمرو الكلابي، وكان قد عرض زُرعةُ على النابغة وعشيرته أن يغدروا ببني أسد فأبى، فجعل النابغة خطته في الوفاء برة من البر، وجعل خطة زرعة فجار من الفجور لأنه أراد نقض العهد.]]
و (القسمة) [[في (د): (القسيمة).]] الاسم من الاقتسام، لا من القسم [[انظر: "الصحاح" 5/ 2011 (قسم)، "اللسان" 6/ 3630 (قسم).]]، كالخبرة من الاختبار.
ولا يكاد الفصحاء يقولون: قَسمت بينهم قِسمة. وقد ذكر ذلك في كتاب الليث [[في "اللسان" 6/ 3630 (قسم): الليث: يقال: قسمت الشيء بينهم قسمًا وقسمة، والقسمة مصدر الاقتسام.]]، وليس ذلك بصحيح. وقسْمَتك ما أخذته من الأقسام، والجمع قِسَم.
وقوله تعالى: ﴿أُولُو الْقُرْبَى﴾ [[في (أ)، (د): (أولي)، وهو خطأ ظاهر.]] يعني: الذين يحزنون ولا يرثون [[انظر: "الكشف والبيان" 4/ 17 ب، و"معالم التنزيل" 2/ 170، و"المحرر الوجيز" 3/ 504.]].
﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ الآية. اختلفوا في حكمها، فقال ابن عباس في رواية عطاء وعطية [[تقدمت ترجمته.]]: هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وإباحة الثلث للميت يجعله حيث يشاء من القرابات واليتامى والمساكين [[أخرجه بنحو منه من طريق عطاء عن ابن عباس أبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، وابن أبي حاتم. انظر: "الدر المنثور" 2/ 219.
ومن طريق عطية العوفي -وهي طريق ضعيفه- أخرجه بمعناه ابن جرير 4/ 264، وابن أبي حاتم في "الدر المنثور" 2/ 219.
وقد أشار الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 242، إلى ضعف ما رُوي عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة.
وسيأتي قريبًا ما يبين ثبوت الرواية عن ابن عباس بأنه محكمة، وانظر: "الوسيط" بتحقيق بالطيور 2/ 453.
وورد عن ابن عباس من طريق مجاهد أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، لكنه ضعيف. انظر: "الناسخ المنسوخ" بتحقيق د. سليمان اللاحم 2/ 156.]].
وهذا مذهب سعيد بن المسيب [[تقدمت ترجمته.]]، وأبي مالك، والضحاك [[انظر "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله" لقتادة ص 38، والطبري 4/ 264 - 265، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس 2/ 158، و"الكشف والبيان" 4/ 17 ب، وابن كثير 1/ 495، و"زاد المسير" 2/ 21، و"فتح الباري" 8/ 242، و"الدر المنثور" 2/ 219.]].
وقال في رواية عكرمة ومِقْسَم [[هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة -وقيل نجدة- من الموالي، ولزم ابن عباس وهو من مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسل، مات -رحمه الله- سنة 101 هـ. انظر: "ميزان الاعتدال" 5/ 103، "التقريب" ص 545 رقم (6873).]]: الآية محكمة غير منسوخة [[أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (4576) في كتاب التفسير سورة النساء، باب: 3 ﴿إذا حضر القسمة ....﴾، وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير 2/ 263، وعن طريق مِقسَم أخرجه ابن جرير 2/ 264 بمعناه.
وانظر "الكشف والبيان" 4/ 17 ب، وابن كثير 1/ 494، و"الدر المنثور" 2/ 218.
قال ابن حجر عن طريق عكرمة وسعيد: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان.]].
وهذا مذهب أبي موسى، وإبراهيم، والشعبي، والزهري، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبيدة، وقتادة [[انظر: "الطبري" 4/ 263 - 264، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس 2/ 158، و"الكشف والبيان" 4/ 17 ب، 18 أ، وابن كثير 1/ 499، و"الدر المنثور" 2/ 218 - 219.]].
ثم اختلف هؤلاء، فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.
هذا إذا كان الوارث كبيرًا، فإن كان صغيرًا تولى إعطاء هؤلاء وليه [[انظر: "الطبري" 4/ 265.]].
قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات [[في (أ): (القربات).]]، والمساكين، واليتامى من العين، فإذا قُسِم الذهب والورق وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولًا معروفًا، كانوا يقولون: بُورك فيهم [[من "معاني القرآن" للزجاج 2/ 16. وذكره بنحوه عنهما ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 20، وانظر "تفسير الحسن" 1/ 263.]].
وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء؛ فإنْ كان الميت أوصى لهم بشيء أُنفِذ، وإن لم يوص [[في (د): يوص لهم.]] وكان الورثة كِبارًا رَضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا اعتذر إليهم الولي، ويقول: إني لا أملك هذا المال، وإنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا هو القول المعروف [[هذا معنى قول ابن عباس والسدي وغيرهما كسعيد بن جبير. انظر الطبري 4/ 267 - 268، "زاد المسير" 2/ 20، وما ساقه المؤلف نص ما ذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 17 ب، 18 أ.]].
وقال بعضهم: هذا على الندب والاستحباب، لا على الفرض والإيجاب؛ يستحب للوارث أن يقسم لهؤلاء شيئًا من التركة، فإن ترك ذلك لم يُحَرَّج [[أشار ابن عطية إلى أن ممن ذهب إلى الندب الحسن وسعيد بن جبير. انظر "المحرر الوجيز" 3/ 504 - 505. ولم أجد ذلك صريحًا عنهما.]].
وهذا هو الذي عليه الناس اليوم [[قد رجح القول الأخير وهو القول بالاستحباب النحاس في "الناسخ والمنسوخ" 2/ 159، وابن العربي في "أحكام القرآن" 1/ 329، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 49.]].
وقوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: من الميراث، رَدّ الكناية إلى معنى القسمة لا إلى اللفظ، كقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: 76]، والصُّواع مذكر لا يُكنى عنه بالتأنيث، لكن أريد به المَشْربة والسِّقاية، فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ [[انظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 434، "البيان" 1/ 244، "الدر المصون" 3/ 589.]].
وقال أبو علي: القسمة ههنا يراد بها المقسوم؛ لأنه إنما يُرزق من التركة المقسومة [[قول أبي علي لم أقف عليه وهو بمعنى ما ذكر المؤلف قبله، وانظر -إضافة إلى ما سبق-: "مشكل إعراب القرآن" 1/ 190، "غرائب التفسير" 1/ 285، "الإملاء" 1/ 358.]].
﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أيْ: قِسْمَةَ التَّرِكَةِ، وإنَّما قُدِّمَتْ مَعَ كَوْنِها مَفْعُولًَا لِأنَّها المَبْحُوثُ عَنْها ولِأنَّ في الفاعِلِ تَعَدُّدًَا فَلَوْ رُوعِيَ التَّرْتِيبُ يَفُوتُ تَجاوُبُ أطْرافِ الكَلامِ.
﴿أُولُو القُرْبى﴾ مِمَّنْ لا يَرِثُ.
﴿واليَتامى والمَساكِينُ﴾ مِنَ الأجانِبِ.
﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ أيْ: أعْطُوهم شَيْئًَا مِنَ المالِ المَقْسُومِ المَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالقِسْمَةِ. وقِيلَ: الضَّمِيرُ لِما وهو أمْرُ نَدْبٍ كُلِّفَ بِهِ البالِغُونَ مِنَ الوَرَثَةِ تَطْيِيبًَا لِقُلُوبِ الطَّوائِفِ المَذْكُورَةِ وتَصَدُّقًَا عَلَيْهِمْ. وقِيلَ: أمْرُ وُجُوبٍ ثُمَّ اخْتُلِفَ في نَسْخِهِ.
﴿وَقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ وهو أنْ يَدْعُوا لَهم ويَسْتَقِلُّوا ما أعْطَوْهم ويَعْتَذِرُوا مِن ذَلِكَ ولا يَمُنُّوا عَلَيْهِمْ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ في هَذِهِ القِسْمَةِ قَوْلانِ.
أحَدُهُما: قِسْمَةُ المِيراثِ بَعْدَ مَوْتِ المَوْرُوثِ، فَعَلى هَذا يَكُونُ الخِطابُ لِلْوارِثِينَ، وبِهَذا قالَ الأكْثَرُونَ، مِنهُمُ ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، والزُّهْرِيُّ.
والثّانِي: أنَّها وصِيَّةُ المَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِأنْ يُعِيِّنَ لِمَن لا يَرِثُهُ شَيْئًا، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ زَيْدٍ. قالَ المُفَسِّرُونَ: والمُرادُ بِأُولِي القُرْبى: الَّذِينَ لا يَرِثُونَ، ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ أيْ: أعْطَوْهم مِنهُ، وقِيلَ: أطْعِمُوهم، وهَذا عَلى الِاسْتِحْبابِ عِنْدَ الأكْثَرِينَ، وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّهُ واجِبٌ في المالِ، فَإنْ كانَ الوَرَثَةُ كِبارًا، تَوَلَّوْا إعْطاءَهم، وإنْ كانُوا صِغارًا، تَوَلّى ذَلِكَ عَنْهم ولِيُّ مالِهِمْ، فَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ أنَّهُ قَسَّمَ مالَ أيْتامٍ، فَأمَرَ بِشاةٍ، فاشْتُرِيَتْ مِن مالِهِمْ، وبِطَعامٍ فَصَنَعَ، وقالَ: لَوْلا هَذِهِ الآَيَةُ لَأحْبَبْتُ أنْ يَكُونَ مِن مالِي وكَذَلِكَ فَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ في أيْتامِ ولِيِّهِمْ، وكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ: أنَّ ما تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الآَيَةُ واجِبٌ.
وَفِي "القَوْلِ المَعْرُوفِ" أرْبَعَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنْ يَقُولَ: لَهُمُ الوَلِيُّ حِينَ يُعْطِيهِمْ: خُذْ بارَكَ اللَّهُ فِيكَ، رَواهُ سالِمٌ الأفْطَسُ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ.
صفحة ٢٠
والثّانِي: أنْ يَقُولَ: الوَلِيُّ: إنَّهُ مالُ يَتامى، ومالِي فِيهِ شَيْءٌ، رَواهُ أبُو بِشْرٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ. وفي رِوايَةٍ أُخْرى عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: إنْ كانَ المَيِّتُ أوْصى لَهم بِشَيْءٍ أنْفَذْتُ لَهم وصِيَّتَهم، وإنْ كانَ الوَرَثَةُ كِبارًا رَضَخُوا لَهم، وإنْ كانُوا صِغارًا، قالَ ولِيُّهُمْ: إنِّي لَسْتُ أمْلِكُ هَذا المالَ، إنَّما هو لِلصِّغارِ، فَذَلِكَ القَوْلُ المَعْرُوفُ.والثّالِثُ: أنَّهُ العُدَّةُ الحَسَنَةُ، وهو أنْ يَقُولَ: لَهم أوْلِياءُ الوَرَثَةِ: إنَّ هَؤُلاءِ الوَرَثَةَ صِغارٌ، فَإذا بَلَغُوا، أمَرْناهم أنْ يَعْرِفُوا حَقَّكم، رَواهُ عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ.
والرّابِعُ: أنَّهم يُعْطَوْنَ مِنَ المالِ، ويُقالُ لَهم عِنْدَ قِسْمَةِ الأرَضِينَ والرَّقِيقِ: بُورِكَ فِيكم، وهَذا القَوْلُ المَعْرُوفُ. قالَ الحَسَنُ والنَّخْعِيُّ: أدْرَكْنا النّاسَ يَفْعَلُونَ هَذا.
* فَصْلٌ
اخْتَلَفَ عُلَماءُ النّاسِخِ والمَنسُوخِ في هَذِهِ الآَيَةِ عَلى قَوْلَيْنِ.
أحَدُهُما: أنَّها مَحْكَمَةٌ، وهو قَوْلُ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ، وابْنِ عَبّاسٍ
صفحة ٢١
والحَسَنِ، وأبِي العالِيَةِ، والشَّعْبِيِّ، وعَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، والنَّخْعِيِّ، والزُّهْرِيِّ، وقَدْ ذَكَرْنا أنَّ ما تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الأمْرِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الأكْثَرِينَ، وواجِبٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ.والقَوْلُ الثّانِي: أنَّها مَنسُوخَةٌ نَسَخَها قَوْلُهُ: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكُمْ" رَواهُ مُجاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعِكْرِمَةَ، والضَّحّاكِ، وقَتادَةَ في آخَرِينَ.
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين فارزقوهم مِنْهُ﴾ يَعْنِي: قسْمَة التَّرِكَة فِي مَوَارِيث إِذا حضرها من لَا يَرث الْمَيِّت من أَقَاربه، أَو الْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِين ﴿فارزقوهم مِنْهُ﴾ فأعطوهم شَيْئا ﴿وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا﴾ أَي: قُولُوا لَهُم: بورك فِيكُم.
ثمَّ اخْتلفُوا، فَقَالَ بَعضهم: الْآيَة مَنْسُوخَة، فَيجوز أَن يُعْطوا، وَيجوز أَن لَا يُعْطوا، وَقيل: هُوَ على النّدب، وَيسْتَحب أَن يعطيهم شَيْئا، وَمِنْهُم من قَالَ: إِن قسموا الْعين وَالْوَرق وَنَحْوه يُوضح لَهُم، وَإِن قسموا الدّور وَالْعَقار، وَالْعَبِيد، وَالثيَاب، وَنَحْوهَا، يَقُول لَهُم: بورك فِيكُم.
قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ﴾ الآية.
هذه الآية في قول ابن عباس، وابن حبيب، ومجاهد محكمة واجبة، يعطي الورثة للقرابة الذين لا ميراث لهم ما طابت به أنفس الورثة، كأنهم ينحون إلى أنها ندب وليس بفرض.
وقال السدي وابن المسيب والضحاك: هي منسوخة بالمواريث وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس أيضاً، قالوا: كان هذا فرضاً قبل نزول المواريث، ثم نزلت المواريث فنسخت ذلك.
وقيل: إنها محكمة عنى بها الميت يقسم وصيته وهو حي، فيوصي بها فهو ندب أيضاً.
قوله: ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾ أي يعتذر إليهم إن لم يعطوا شيئاً، يقول الولي: ما لي في هذا المال شيء، وهو مال اليتامى، وقيل: القسمة في هذا قسمة الوصية أمر أن يعطى منها من لا يرث من القرابة على الندب لذلك.
(p-١١٣١)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ [٨]
﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أيْ: قِسْمَةَ التَّرِكَةِ ﴿أُولُو القُرْبى﴾ ذَوُو القَرابَةِ مِمَّنْ لا يَرِثُ، قَدَّمَهم لِأنَّ إعْطاءَهم صَدَقَةٌ وصِلَةٌ ﴿واليَتامى﴾ الضُّعَفاءُ بِفَقْدِ الآباءِ ﴿والمَساكِينُ﴾ الضُّعَفاءُ بِفَقْدِ ما يَكْفِيهِمْ مِنَ المالِ ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ أيْ: أعْطُوهم مِنَ المِيراثِ شَيْئًا ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ بِتَلْطِيفِ القَوْلِ لَهم والدُّعاءِ لَهم بِمِثْلِ: بارَكَ اللَّهُ عَلَيْكم.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في هَذِهِ الآيَةِ: المَعْنى أنَّهُ إذا حَضَرَ هَؤُلاءِ الفُقَراءُ - مِنَ القَرابَةِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ - واليَتامى والمَساكِينُ قِسْمَةَ مالٍ جَزِيلٍ فَإنَّ أنْفُسَهم تَتُوقُ إلى شَيْءٍ مِنهُ إذا رَأوْا هَذا يَأْخُذُ وهَذا يَأْخُذُ، وهم يائِسُونَ لا يُعْطَوْنَ شَيْئًا، فَأمَرَ اللَّهُ تَعالى - وهو الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ - أنْ يُرْضَخَ لَهم شَيْءٌ مِنَ الوَسَطِ يَكُونُ بِرًّا بِهِمْ، وصَدَقَةً عَلَيْهِمْ، وإحْسانًا إلَيْهِمْ، وجَبْرًا لِكَسْرِهِمْ، كَما قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] [الأنْعامِ: مِنَ الآيَةِ ١٤١] وذَمَّ الَّذِينَ يَنْقُلُونَ المالَ خُفْيَةً؛ خَشْيَةَ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمُ المَحاوِيجُ وذَوُو الفاقَةِ كَما أخْبَرَ بِهِ عَنْ أصْحابِ الجَنَّةِ: ﴿إذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: ١٧] [القَلَمِ: مِنَ الآيَةِ ١٧] ﴿فانْطَلَقُوا وهم يَتَخافَتُونَ﴾ [القلم: ٢٣] ﴿أنْ لا يَدْخُلَنَّها اليَوْمَ عَلَيْكم مِسْكِينٌ﴾ [القلم: ٢٤] [القَلَمِ: ٢٣-٢٤] (p-١١٣٢)﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ولِلْكافِرِينَ أمْثالُها﴾ [محمد: ١٠] [مُحَمَّدٍ: ١٠] فَمَن جَحَدَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عاقَبَهُ في أعَزِّ ما يَمْلِكُهُ، ولِهَذا جاءَ في الحَدِيثِ: «ما خالَطَتِ الصَّدَقَةُ مالًا إلّا أفْسَدَتْهُ» أيْ: مَنعُها يَكُونُ سَبَبَ مَحْقٍ ذَلِكَ المال بِالكُلِّيَّةِ، انْتَهى.
وقَدْ رَوى البُخارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: هي مُحْكَمَةٌ ولَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ، وفي لَفْظٍ عَنْهُ: هي قائِمَةٌ يُعْمَلُ بِها.
ورُوِيَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّها واجِبَةٌ عَلى أهْلِ المِيراثِ ما طابَتْ بِهِ أنْفُسُهم.
ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ فِي: "مُصَنَّفِهِ" أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيراثَ أبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وعائِشَةُ حَيَّةٌ - فَلَمْ يَدَعْ في الدّارِ مِسْكِينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلّا أعْطاهُ مِن مِيراثِ أبِيهِ، وتَلا: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ يَعْمَرَ قالَ: ثَلاثُ آياتٍ مَدَنِيّاتٍ مُحْكَماتٍ ضَيَّعَهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ وآيَةُ الِاسْتِئْذانِ: ﴿والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ﴾ [النور: ٥٨] وقَوْلُهُ: ﴿إنّا خَلَقْناكم مِن ذَكَرٍ وأُنْثى﴾ [الحجرات: ١٣] الآيَةَ.
وقَدْ ذَكَرَ هَهُنا كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ آثارًا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المِيراثِ، وهي مِنَ الضَّعْفِ بِمَكانٍ، ولَقَدْ أبْعَدَ القائِلُ بِالنَّسْخِ عَنْ فَهْمِ سِرِّ الآيَةِ فِيما نَدَبَتْ إلَيْهِ مِن هَذِهِ المَكْرُمَةِ الجَلِيلَةِ، وهي إسْعافُ مَن ذُكِرَ مِنَ المالِ المَوْرُوثِ، والنَّفْسُ الأبِيَّةُ تَنْفِرُ مِن أنْ تَأْخُذَ المالَ الجَزْلَ وذُو الرَّحِمِ حاضِرٌ مَحْرُومٌ، ولا يُسْعَفُ ولا يُساعَدُ، فالآيَةُ بَيِّنَةٌ بِنَفْسِها، واضِحَةٌ في مَعْناها وُضُوحَ الشَّمْسِ في الظَّهِيرَةِ، لا تُنْسَخُ أوْ تَقُومَ السّاعَةُ.
وقوله تعالى: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ... الآية: اختلف فِيمَنْ خُوطِبَ بهذه الآية، فقيل: الخطابُ للوارِثِينَ، وقيل: للمحتَضَرِينَ والمعنى: إذا حضَرَكُم المَوْتُ، أيَّها المؤمنون، وقَسَمْتم أموالكم بالوصيَّة، وحَضَرَكُمْ مَنْ لا يرثُ مِنْ ذوي القرابةِ، واليتامى، فارزقوهم منه قاله ابن عبَّاس وغيره [[أخرجه الطبري (3/ 608) برقم (8689) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 13) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (2/ 219) ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم، والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس.]] .
واختلف، هَلْ هِيَ منسوخةٌ بآية المواريثِ، أو هِيَ مُحْكَمَةٌ؟ وعلى أنَّها مُحْكَمَةٌ، فهل الأمر على الوُجُوب، فيعطى لهم ما خَفَّ، أو على النَّدْب؟ خلافٌ.
والضميرُ في قوله: فَارْزُقُوهُمْ، وفي قوله: لَهُمْ: عائدٌ على الأصنافِ الثلاثةِ، والقولُ المعروفُ: كلُّ ما يتأَنَّس بِهِ مِنْ دعاءٍ، أو عدة، أو غير ذلك.
﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أيْ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ أرْبابِها وهي مَفْعُولٌ بِهِ، وقُدِّمَتْ لِأنَّها المَبْحُوثُ عَنْها ولِأنَّ في الفاعِلِ تَعَدُّدًا فَلَوْ رُوعِيَ التَّرْتِيبُ يَفُوتُ تَجاذُبُ أطْرافِ الكَلامِ وقِيلَ: قُدِّمَتْ لِتَكُونَ أمامَ الحاضِرِينَ في اللَّفْظِ كَما أنَّها أمامَهم في الواقِعِ، وهي نُكْتَةٌ لِلتَّقْدِيمِ لَمْ أرَ مَن ذَكَرَها مِن عُلَماءِ المَعانِي.
﴿أُولُو القُرْبى﴾ مِمَّنْ لا يَرِثُ لِكَوْنِهِ عاصِبًا مَحْجُوبًا أوْ لِكَوْنِهِ مِن ذَوِي الأرْحامِ، والقَرِينَةُ عَلى إرادَةِ ذَلِكَ ذِكْرُ الوَرَثَةِ قَبْلَهُ ﴿واليَتامى والمَساكِينُ﴾ مِنَ الأجانِبِ ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ أيْ أعْطُوهم شَيْئًا مِنَ المالِ أوِ المَقْسُومِ المَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالقِسْمَةِ، وقِيلَ: الضَّمِيرُ لِما وهو أمْرُ نَدْبٍ كُلِّفَ بِهِ البالِغُونَ مِنَ الوَرَثَةِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ المَذْكُورِينَ وتَصَدُّقًا عَلَيْهِمْ، وقِيلَ: أمْرُ وُجُوبٍ واخْتُلِفَ في نَسْخِهِ فَفي بَعْضِ الرِّواياتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ لا نَسْخَ والآيَةُ مَحْكَمَةٌ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في «ناسِخِهِ» وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ الآيَةَ نَسَخَتْها آيَةُ المِيراثِ فَجُعِلَ لِكُلِّ إنْسانٍ نُصِيبُهُ مِمّا تَرَكَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أوْ كَثُرَ. وحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ المُرادَ مِن أُولِي القُرْبى هُنا الوارِثُونَ، ومِنَ ( اليَتامى والمَساكِينِ ) غَيْرِ الوارِثِينَ وأنَّ قَوْلَهُ سُبْحانَهُ: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ راجِعٌ إلى الأوَّلِينَ، وقَوْلَهُ تَعالى: ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ راجِعٌ لِلْآخِرِينَ وهو بَعِيدٌ جِدًّا، والمُتَبادَرُ ما ذُكِرَ أوَّلًا وهَذا القَوْلُ لِلْمَرْزُوقِينَ مِن أُولَئِكَ المَذْكُورِينَ، والمُرادُ مِنَ القَوْلِ المَعْرُوفِ أنْ يَدْعُوا لَهم ويَسْتَقِلُّوا ما أعْطَوْهم ويَعْتَذِرُوا مِن ذَلِكَ ولا يَمُنُّوا عَلَيْهِمْ.
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِذَا﴾ ظرف زمان.
• ﴿حَضَرَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿قِسْمَةَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿أُو۟لُوا۟﴾ اسم، مذكر، جمع، مرفوع.
• ﴿ٱلْ﴾، ﴿قُرْبَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿يَتَٰمَىٰ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مَسَٰكِينُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿ٱرْزُقُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِّنْ﴾ حرف جر، ﴿هُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿قُولُ﴾ فعل أمر من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿قَوْلًا﴾ مصدر الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مَّعْرُوفًا﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى واليَتامى والمَساكِينُ فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ .
وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: اعْلَمْ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ لَيْسَ فِيهِ بَيانُ أيِّ قِسْمَةٍ هي، فَلِهَذا المَعْنى لِلْمُفَسِّرِينَ فِيهِ أقْوالٌ: الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى لَمّا ذَكَرَ في الآيَةِ الأُولى أنَّ النِّساءَ أُسْوَةُ الرِّجالِ في أنَّ لَهُنَّ حَظًّا مِنَ المِيراثِ، وعَلِمَ تَعالى أنَّ في الأقارِبِ مَن يَرِثُ ومَن لا يَرِثُ، وأنَّ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ إذا حَضَرُوا وقْتَ القِسْمَةِ، فَإنْ تُرِكُوا مَحْرُومِينَ بِالكُلِّيَّةِ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَلا جَرَمَ أمَرَ اللَّهُ تَعالى أنْ يُدْفَعَ إلَيْهِمْ شَيْءٌ عِنْدَ القِسْمَةِ حَتّى يَحْصُلَ الأدَبُ الجَمِيلُ وحُسْنُ العِشْرَةِ، ثُمَّ القائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ اخْتَلَفُوا، فَمِنهم مَن قالَ: إنَّ ذَلِكَ واجِبٌ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّهُ مَندُوبٌ، أمّا القائِلُونَ بِالوُجُوبِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا في أُمُورٍ: أحَدُها: أنَّ مِنهم مَن قالَ: الوارِثُ إنْ كانَ كَبِيرًا وجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَرْضَخَ لِمَن حَضَرَ القِسْمَةَ شَيْئًا مِنَ المالِ بِقَدْرِ ما تَطِيبُ نَفْسُهُ بِهِ، وإنْ كانَ صَغِيرًا وجَبَ عَلى الوَلِيِّ إعْطاؤُهم مِن ذَلِكَ المالِ، ومِنهم مَن قالَ: إنْ كانَ الوارِثُ كَبِيرًا، وجَبَ عَلَيْهِ الإعْطاءُ مِن ذَلِكَ المالِ، وإنْ كانَ صَغِيرًا وجَبَ عَلى الوَلِيِّ أنْ يَعْتَذِرَ إلَيْهِمْ، ويَقُولَ: إنِّي لا أمَلِكُ هَذا المالَ
صفحة ١٦٠
إنَّما هو لِهَؤُلاءِ الضُّعَفاءِ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ما عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِّ، وإنْ يَكْبَرُوا فَسَيَعْرِفُونَ حَقَّكم، فَهَذا هو القَوْلُ المَعْرُوفُ، وثانِيها: قالَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ: هَذا الرَّضْخُ مُخْتَصٌّ بِقِسْمَةِ الأعْيانِ، فَإذا آلَ الأمْرُ إلى قِسْمَةِ الأرَضِينَ والرَّقِيقِ وما أشْبَهَ ذَلِكَ، قالَ لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا، مِثْلُ أنْ يَقُولَ لَهم: ارْجِعُوا بارَكَ اللَّهُ فِيكم، وثالِثُها: قالُوا: مِقْدارُ ما يَجِبُ فِيهِ الرَّضْخُ شَيْءٌ قَلِيلٌ، ولا تَقْدِيرَ فِيهِ بِالإجْماعِ. ورابِعُها: أنَّ عَلى تَقْدِيرِ وُجُوبِ هَذا الحُكْمِ تَكُونُ هَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةً. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ في رِوايَةِ عَطاءٍ: وهَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ بِآيَةِ المَوارِيثِ، وهَذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ والضَّحّاكِ، وقالَ في رِوايَةِ عِكْرِمَةَ: الآيَةُ مَحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنسُوخَةٍ وهو مَذْهَبُ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَهَؤُلاءِ كانُوا يُعْطُونَ مَن حَضَرَ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ. رُوِيَ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَسَمَ مِيراثَ أبِيهِ وعائِشَةُ حَيَّةٌ، فَلَمْ يَتْرُكْ في الدّارِ أحَدًا إلّا أعْطاهُ، وتَلا هَذِهِ الآيَةَ، فَهَذا كُلُّهُ تَفْصِيلُ قَوْلِ مَن قالَ بِأنَّ هَذا الحُكْمَ ثَبَتَ عَلى سَبِيلِ الوُجُوبِ.ومِنهم مَن قالَ: إنَّهُ ثَبَتَ عَلى سَبِيلِ النَّدْبِ والِاسْتِحْبابِ، لا عَلى سَبِيلِ الفَرْضِ والإيجابِ، وهَذا النَّدْبُ أيْضًا إنَّما يَحْصُلُ إذا كانَتِ الوَرَثَةُ كِبارًا، أمّا إذا كانُوا صِغارًا فَلَيْسَ إلّا القَوْلُ المَعْرُوفُ، وهَذا المَذْهَبُ هو الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهاءُ الأمْصارِ. واحْتَجُّوا بِأنَّهُ لَوْ كانَ لِهَؤُلاءِ حَقٌّ مُعَيَّنٌ لَبَيَّنَ اللَّهُ تَعالى قَدْرَ ذَلِكَ الحَقِّ كَما في سائِرِ الحُقُوقِ، وحَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ عَلِمْنا أنَّهُ غَيْرُ واجِبٍ، ولِأنَّ ذَلِكَ لَوْ كانَ واجِبًا لَتَوَفَّرَتِ الدَّواعِي عَلى نَقْلِهِ لِشِدَّةِ حِرْصِ الفُقَراءِ والمَساكِينِ عَلى تَقْدِيرِهِ، ولَوْ كانَ ذَلِكَ لَنُقِلَ عَلى سَبِيلِ التَّواتُرِ، ولَمّا لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ عَلِمْنا أنَّهُ غَيْرُ واجِبٍ.
القَوْلُ الثّانِي: في تَفْسِيرِ الآيَةِ: أنَّ المُرادَ بِالقِسْمَةِ الوَصِيَّةُ، فَإذا حَضَرَها مَن لا يَرِثُ مِنَ الأقْرِباءِ واليَتامى والمَساكِينِ أمَرَ اللَّهُ تَعالى أنْ يَجْعَلَ لَهم نَصِيبًا مِن تِلْكَ الوَصِيَّةِ، ويَقُولُ لَهم مَعَ ذَلِكَ قَوْلًا مَعْرُوفًا في الوَقْتِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِوُصُولِ السُّرُورِ إلَيْهِمْ في الحالِ والِاسْتِقْبالِ، والقَوْلُ الأوَّلُ أوْلى، لِأنَّهُ تَقَدَّمَ ذَكْرُ المِيراثِ ولَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ الوَصِيَّةِ، ويُمْكِنْ أنْ يُقالَ: هَذا القَوْلُ أوْلى؛ لِأنَّ الآيَةَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ في الوَصِيَّةِ.
القَوْلُ الثّالِثُ في تَفْسِيرِ الآيَةِ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبى﴾ فالمُرادُ مِن أُولِي القُرْبى الَّذِينَ يَرِثُونَ، والمُرادُ مِنَ ﴿واليَتامى والمَساكِينُ﴾ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ.
* * *
ثُمَّ قالَ: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ فَقَوْلُهُ: (فارْزُقُوهم) راجِعٌ إلى القُرْبى الَّذِينَ يَرِثُونَ، وقَوْلُهُ: ﴿وقُولُوا لَهم قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ راجِعٌ إلى اليَتامى والمَساكِينِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ، وهَذا القَوْلُ مَحْكِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ صاحِبُ الكَشّافِ: الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: ﴿فارْزُقُوهم مِنهُ﴾ عائِدٌ إلى ما تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ، وقالَ الواحِدِيُّ: الضَّمِيرُ عائِدٌ إلى المِيراثِ فَتَكُونُ الكِنايَةُ عَلى هَذا الوَجْهِ عائِدَةٌ إلى مَعْنى القِسْمَةِ، لا إلى لَفْظِها كَقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِن وِعاءِ أخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٦] والصُّواعُ مُذَكَّرٌ لا يُكَنّى عَنْهُ بِالتَّأْنِيثِ، لَكِنْ أُرِيدَ بِهِ المَشْرَبَةُ فَعادَتِ الكِنايَةُ إلى المَعْنى لا إلى اللَّفْظِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ فالمُرادُ بِالقِسْمَةِ المَقْسُومُ، لِأنَّهُ إنَّما يَكُونُ الرِّزْقُ مِنَ المَقْسُومِ لا مِن نَفْسِ القِسْمَةِ.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: إنَّما قَدَّمَ اليَتامى عَلى المَساكِينِ؛ لِأنَّ ضَعْفَ اليَتامى أكْثَرُ، وحاجَتَهم أشَدُّ، فَكانَ وضْعُ الصَّدَقاتِ فِيهِمْ أفْضَلَ وأعْظَمَ في الأجْرِ.
صفحة ١٦١
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: الأشْبَهُ هو أنَّ المُرادَ بِالقَوْلِ المَعْرُوفِ أنْ لا يُتْبِعُ العَطِيَّةَ المَنَّ والأذى بِالقَوْلِ أوْ يَكُونُ المُرادُ الوَعْدَ بِالزِّيادَةِ والِاعْتِذارَ لِمَن لَمْ يُعْطِهُ شَيْئًا.