Verse 229 of 286 • 46 words
Skilsmässa [får återkallas] två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo. Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta de av Gud [fastställda] gränserna. Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta de gränser som Gud [fastställt], kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen]. Överträd inte de gränser som Gud [har fastställt] - de som överträder de av Gud [fastställda] gränserna är syndare.
Lëshimi (pas së cilit mund të bëhet rikthimi) është dy herë, e (pastaj) ose jetë e njerëzishme (bashkëshortore) ose shkurorëzim me mirëkuptim. E juve (burrave) nuk u lejohet t’u merrni asnjë send nga ajo që u keni dhuruar (si niqah), vetëm nëse që të dy frikësoheni se nuk do të mund t’i ruajnë dispozitat e All-llahut (në bashkëshortësi). E nëse keni frikë se ata të dy nuk do të mund t’i ruajnë dispozitat e All-llahut, atëherë për atë, me çka ajo bën kompensim për shkurorëzim (hule) , për ata të dy nuk ka mëkate. Këto janë dispozita të All-llahut, pra mos i kundërshtoni, sepse kush i tejkalon dispozitat e All-llahut, pikërisht të tillët janë zullumqarët.
Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.
So kamblag (a adn a kambalingana on) na makadowa: Na balingi niyo siran ko adat a mapiya, odi na botawani niyo siran ko okit a mapiya. Na di rkano khapakay, oba kano kowa ko (btang a) minibgay niyo kiran sa mayto bo, inonta oba iran khawann a dowa so di iran kaontola ko manga taman o Allah. Na amay ka ikhawan iyo so di iran kapanonthola ko manga taman o Allah na da a dosa iran ko kitndan on o babay. Giyoto i manga taman o Allah; na di niyo to plawani ka sa taw a lawanan iyan so manga taman o Allah, na siran man na siran so manga darowaka.
তালাক দুইবার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে; আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। অনন্তর তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহর নির্দেশ ঠিক রাখতে পারবেনা, সেই অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; এগুলি হচ্ছে আল্লাহর সীমাসমূহ। অতএব তা অতিক্রম করনা এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী।
Ин талоқ ду бор аст ва аз он пас ё ба некӯ тарзе нигаҳ доштани ӯст ё ба некӯ тарзе раҳо сохтанаш. Ва ҳалол нест, ки аз он чӣ ба занон додаед, чизе бозситонед, магар он ки бидонанд, ки ҳудуди Худоро риоят намекунанд. Аммо ҳар гоҳ донистед, ки он ду ҳудуди Худоро риоят намекунанд, агар зан худро аз шӯй бозхарад, гуноҳе бар он ду нест. Инҳо ҳудуди Худо аст. Аз он таҷовуз макунед, ки ситамкорон аз ҳудуди Худо таҷовуз мекунанд.
(Ric’i) talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra yaxşı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq (buraxmaq) gərəkdir. (Ey kişilər!) Onlara (qadınlarınıza) verdiyinizdən (kəbin haqqından, mehrdən) bir şey tələb etməniz sizə halal olmaz. Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın (ər-arvadlıq) haqqındakı hökmlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mümkündür. (Ey şəriət hakimləri!) Əgər onların (ər-arvadın) Allahın hökmlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın (kəbin haqqından) ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir (hökmləridir). Onlardan kənara çıxmayın. Allahın hədlərindən kənara çıxanlar, əlbəttə, zalımlardır.
Alttalaqu marratani fa-imsakun bimaAAroofin aw tasreehun bi-ihsanin wala yahillu lakum an ta/khuthoo mimma ataytumoohunna shay-an illa an yakhafa alla yuqeema hudooda Allahi fa-in khiftum alla yuqeema hudooda Allahi fala junaha AAalayhima feema iftadat bihi tilka hudoodu Allahi fala taAAtadooha waman yataAAadda hudooda Allahi faola-ika humu alththalimoona
Divorce may be pronounced twice, and then a woman must be retained honourably or released with kindness. It is not lawful for you to take away anything of what you have given your wives, unless both fear that they would not be able to observe the bounds set by God. In such a case it shall be no sin for either of them if the woman opts to give something for her release. These are the bounds set by God; do not transgress them. Those who transgress the bounds of God are wrongdoers.
طلاق دوه ځلې (کرته) دی، نو بیا ساتنه د ښځو ده په رجوع سره په معروف (ښه طریقه) یا پرېښودل دي د دې ښځو په غوره طريقې سره. او روا نه دي تاسو ته -اې خاوندانو- چې واخلئ تاسي له هغه مال څخه هیڅ شی چې ورکړی وي تاسي دوی ته په مهر کې، مګر که وېرېږي دوی (مېړه او ښځه) چې وبه نشي ساتلی دوی دواړه احکام د الله تعالی. پس که تاسي وېره لرئ -اې حاکمانو- چې وبه نشي ساتلی دوی دواړه حکمونه د الله تعالی، پس نشته هیڅ ګناه پر دې دواړو باندې په هغه شي کې چې (دا ښځه) فدیه ورکړي (او ځان خلاص کړي). دا (ذکر شوي احکام) د الله تعالی حدود (پولې) دي نو له هغو تېری مه کوئ؛ او هر هغه څوک چې د الله تعالی له پولو تېرېږي نو همدا کسان ظالمان دي.
Talaq do baar hai, phir ya to seedhi tarah aurat ko rok liya jaye ya bhale tareeqe se usko rukhsat kardiya jaye, aur rukhsat karte huey aisa karna tumhare liye jayiz nahin hai ke jo kuch tum unhein de chuke ho, usmein se kuch wapas lelo, albatta yeh surat mustasna hai ke zawjain ko Allah ke hudood par qayam na reh sakne ka andesha ho, aisi surat mein agar tumhein yeh khauf ho ke woh dono hudood e ilahi par qayam na rahenge, to un dono ke darmiyan yeh maamla ho janey mein muzahiqa nahin ke aurat apne shohar ko kuch muawaza dekar alaidagi (seperation) hasil karle, yeh Allah ke muqarrar karda huddod hain, inse tajawuz na karo, aur jo log hudood e ilahi se tajawuz karein wahi zalim hain
Skilsmisse kan foretas to ganger gjenkallelig. Deretter må man beholde hustruen på skikkelig vis, eller sende henne endelig fra seg på sømmelig måte. Det er ikke tillatt for dere å ta tilbake noe av det dere har gitt dem, med mindre partene frykter at de grenser Gud har satt, overtres. Hvis de frykter dette, oppstår ingen skyldbelastning for det hun kjøper seg fri med. Dette er de grenser Gud har satt, så overtred dem ikke. De som overtrer Guds grenser, de er visselig urettferdige.
Divorce is (allowed) twice, then either retention in accordance with what is fair, or setting free kindly. And it is not lawful for youpl to take back anything you have given them1, unless they2 both fear3 that they may not maintain Allah's limits. So if youpl fear that they may not maintain Allah’s limits, then there is no sin committed by either of them if she pays, as a compensation for her release4 . These are Allah’s limits, so dopl not transgress them, for those who transgress Allah’s limits are the unjust.
طلاق دوبار ہے پھر یا تو قاعدہ کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کردینا اور تمھارے ليے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے، اس میں سے کچھ لے لو مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے، پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیہ میں دے یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں
Розлучення можливе два рази. Після цього потрібно або утримати дружину за звичаєм, або відпустити її з миром. Вам не дозволено привласнювати щось із дарованого їй, хіба як обоє ви боїтесь, що не дотримаєтесь обмежень Аллага. А якщо ви боїтесь, що вони не дотримаються обмежень Аллага, то не буде їм гріха, якщо вони відкуплять розлучення. Ось такими є обмеження Аллага, тож не порушуйте їх! А ті, які порушують обмеження Аллага, ось вони і є нечестивцями!
ፍች ሁለት ጊዜ ነው፤ (ከዚህ በኋላ) በመልካም መያዝ ወይም በበጎ አኳኋን ማሰናበት ነው፡፡ የአላህንም ሕግጋት አለመጠበቃቸውን ካላወቁ በስተቀር ከሰጣችኃቸው ነገር ምንንም ልትወስዱ ለእናንተ (ለባሎች) አይፈቀድላችሁም፡፡ የአላህንም ሕግጋት አለመጠበቃቸውን ብታውቁ በእርሱ (ነፍሷን) በተበዠችበት ነገር በሁለቱም ላይ ኃጢኣት የለም፡፡ ይህች የአላህ ሕግጋት ናት፤ አትተላለፏትም፡፡ የአላህንም ሕግጋት የሚተላለፉ እነዚያ እነርሱ በዳዮች ናቸው፡፡
ވަރިކުރުން އޮތީ ދެފަހަރުއެވެ. ދެންއޮތީ ހެޔޮގޮތުގައި (އެކަނބަލުންނާ) އިނދެގެން އުޅުމެވެ. ނުވަތަ ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއެކު (އެކަނބަލުން) ދޫކޮށްލުމެވެ. އަދި، އެ ދެމީހުން، اللَّه ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ حكم ތައް قائم ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަނަމަ މެނުވީ، އެކަނބަލުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން ދީފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ތިޔަބައިމީހުން އަތުލުން ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް حلال ވެގެނެއް ނުވެއެވެ. اللَّه ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ حكم ތައް އެ ދެމީހުންނަށް قائم ނުކުރެވޭނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގަންނަނަމަ، ފަހެ، އެކަނބުލޭގެ ވަރިވުމަށް އެއްޗެއްދިނުމާއި، ދިންއެއްޗެއް ހިފުމުގައި، އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ. އެއީ (އެކަންކަމާމެދު) اللَّه ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތަކެވެ. ފަހެ، އެ އިންތައް ފަހަނަޅައި ތިޔަބައިމީހުން ނުދާށެވެ! އަދި اللَّه ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތައް ފަހަނަޅައިދާ މީހުން (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެއުރެންނީ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނެވެ.
മടക്കിയെടുക്കാൻ ഭർത്താവിന് അനുമതിയുള്ള വിവാഹമോചനം രണ്ടു തവണയാകുന്നു. തലാഖ് ചൊല്ലുക ശേഷം മടക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും തലാഖ് ചൊല്ലുക ശേഷം മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ. പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നല്ലരീതിയിൽ കൂടെ നിർത്തുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്ത് മൂന്നാം തവണ പിരിച്ചയക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. ഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള വിവാഹ മൂല്യത്തിൽ (മഹ്റിൽ) നിന്നു യാതൊന്നും തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. ശാരീരികമോ സ്വഭാവപരമോ ആയ ദൂഷ്യങ്ങൾ കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. ഈ വെറുപ്പ് നിമിത്തം പരസ്പരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആശങ്ക തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോളവർ കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവരോടോ മറ്റോ അവരുടെ കാര്യം പറയുക. അങ്ങനെ അവർക്കിടയിലെ ദാമ്പത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് രക്ഷാധികാരികൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ അവൾ വല്ലതും ഭർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം മോചനം നേടുന്നതിൽ അവർ ഇരുവർക്കും കുറ്റമില്ല. ഹലാലും ഹറാമും വേർതിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിൻറെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. അതിനാൽ അവയെ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിൻറെ നിയമപരിധികൾ - ഹലാലും ഹറാമും - ആർ ലംഘിക്കുന്നുവോ അവർ തന്നെയാകുന്നു നാശം വരുത്തിവെക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിനും ശിക്ഷക്കും നിമിത്തമാവുകയും ചെയ്ത അക്രമികൾ.
Tällainen koe-ero on sallittu kaksi kertaa; sitten joko pitäkää vaimo luonanne kunniallisesti tai antakaa hänen mennä runsain lahjoin. Teidän ei ole sallittu pidättää mitään siitä, mitä olette heille antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteivät he (jatkuvassa yhdyselämässä) voi noudattaa Jumalan säädöksiä (vastenmielisyyden ja riitojen tähden). jos te todellakin pelkäätte, että kumpikaan ei voi (jatkuvassa yhdyselämässä) noudattaa Jumalan säädöksiä, niin ei ole synniksi kummallekaan, vaikka vaimo ostaa itsensä vapaaksi. Nämä ovat Jumalan säädöksiä, siksi älkää rikkoko niitä, sillä ne, jotka rikkovat Jumalan säädöksiä vastaan, ovat väärintekijöitä.
Rozvod je možný dvakrát, potom lze podržet manželku podle správné zvyklosti nebo ji propustit v dobré vůli. Není vám dovoleno vzít nic z toho, co jste jí dali, leda že oba se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná. Jestliže se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná, tedy nebude pro žádného z obou vás hříchem, jestliže žena se vykoupí. Toto jsou omezení Bohem daná, nepřekračujte je! Ti, kdož překračují Boží omezení, ti jsou nespravedliví!
Puštanje supruge može biti dva puta, nakon čega se ona, ili lijepo i pravedno zadržava, ili joj se uz dobročinstvo razvod daje! A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice, pa ih ne prekoračujte! A oni koji Allahove granice prekoračuju, to su pravi zulumćari!
Die (widerrufliche) Scheidung ist zweimal (erlaubt). Dann (sollen die Frauen) in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben (werden). Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, (wieder) zu nehmen, außer wenn die beiden fürchten, daß sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Wenn ihr aber befürchtet, daß die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit (an Geld) sie sich löst. Dies sind Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht! Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten.
休妻是两次,此后应当以善意挽留(她们),或以优礼解放(她们)。你们已经给过她们的财产,丝毫不得取回,除非夫妻两人恐怕不能遵守安拉的法度。如果你们恐怕他俩不能遵守安拉的法度,那么,她以财产赎身,对于他俩是毫无罪过的。这是安拉的法度,你们不要违犯它。谁违犯安拉的法度,谁是不义的人。
رُجُوعى ވަރިން ވަރިކުރުންއޮތީ ދެފަހަރަށެވެ. ދެން އޭރުން އޮންނާނެގޮތަކީ عِدَّة ހަމަނުވަނިސް އަލުންވެސް رُجُوع ކޮށް އަންބެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ރަނގަޅުކުރުމެވެ. އަނެއްގޮތަކީ عِدَّة ހަމަވީމާ جِمَاعُ ނުވެ إحْسَان ތެރިކަމާއެކު طُهْرُ ގެތެރޭގައި ވަރިކޮށް އެމީހާ ދޫކޮށްލުމެވެ. އަދި އެ އަންހެންމީހާއަށް ދީފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަނބުރާ އަތުލުން ފިރިހެނުންނަށް حلال ވެގެން ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދެމީހުންގެމެދުގައި ﷲ ގެ حدّ ތައް قَائم ކުރެވޭނެކަމާމެދު ބިރެއްނެތިއްޔާއެވެ. ﷲ ގެ حدّ ތައް قَائم ނުވުމަކީ ދެމީހުން އަރައިރުންވެ އެކަކު އަނެކަކުގެމައްޗަށް އަދާކުރުން لاَزِمُ ވާ حقّ އަދާނުކުރުމެވެ. ފަހެ ދެފަރާތުންވެސް އެފަދަ ކަންތަކާމެދު ބިރުވެތިވެއްޖެއްޔާ ފިރިމީހާ އަންހެންމީހާއަށް ދީފައިވާ ކާވެނީގެ ރަން އަނބުރާދީފައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗެއް އަނބިމީހާ ދީފައިނަމަވެސް ވަރިވެގަތުން ހުއްދައެވެ. އެއީ خُلْعُ ވަރިއެވެ. އެއީ އަންހެންމީހާ ވަކިވެގަންނަންދޭ فِدْيَة އެކެވެ. މި بيان ވެދިޔައީ ﷲ ގެ حَدّ ތަކެވެ. ފަހެ އެ حَدّ ތައް ފަހަނަޅައި ކަލޭމެން ނުދާށެވެ! އަދި ﷲ ގެ حَدّ ތައް ފަހަނަޅައިގެންދާމީހުން ދަންނައެވެ! ކަނޑައެޅިގެން އެއީ އަނިޔާވެރިންނެވެ.
Το διαζύγιο (στο οποίο ο σύζυγος μπορεί να πάρει ξανά τη σύζυγό του στον έγγαμο βίο κατά την περίοδο αναμονής -‘Είντα-) μπορεί να δοθεί (μόνο) δύο φορές: έπειτα είτε διατηρεί κανείς (τη σύζυγο) με καλό τρόπο (καλή συντροφικότητα και καλό έγγαμο βίο), είτε (την) αφήνει με καλοσύνη (μέσω της τρίτης φοράς διαζυγίου, μετά την οποία δεν μπορεί να την πάρει πίσω εκτός με άλλους κανόνες). Και δεν επιτρέπεται σ’ εσάς (τους άνδρες μετά το διαζύγιο) να πάρετε πίσω τίποτα απ’ όση (προίκα) τους είχατε δώσει, εκτός και αν (η σύζυγος μισεί τον σύζυγό της λόγω κάποιων σωματικών ιδιαιτεροτήτων του, ή μεγάλης σεξουαλικής ανεπάρκειάς του, ή κακού χαρακτήρα του κλπ. και ζητάει διαζύγιο) και οι δύο πλευρές (ο άνδρας και η σύζυγός του) φοβούνται ότι δε θα μπορέσουν (εξαιτίας αυτού του μίσους) να τηρήσουν τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ (τα συζυγικά δικαιώματα και καθήκοντα). Αν λοιπόν (εσείς, οι κριτές που τεθήκατε από τις δύο πλευρές) φοβάστε ότι δε θα μπορέσουν να τηρήσουν τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ, τότε δε θα υπάρχει αμαρτία σε κανέναν απ’ τους δύο, αν αυτή επιστρέψει την προίκα (ή μέρος της στον σύζυγό της) για να πάρει διαζύγιο (Χουλ‘). Αυτά είναι τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ, γι’ αυτό μην τα παραβιάζετε. Και όποιοι παραβιάζουν τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ, αυτοί είναι οι άδικοι.
Los esposos pueden reconciliarse dos veces luego de haber comenzado el proceso del divorcio. Es decir, puede iniciar el proceso de divorcio una primera vez y luego reconciliarse, luego iniciar el proceso de divorcio una segunda vez y volver a reconciliarse. Luego de estos dos intentos de divorcio, o bien continúan viviendo de manera apropiada o bien se divorcian definitivamente cumpliendo con todas sus obligaciones y mostrando compasión.
Al marido no le está permitido pedir lo que entregó a su esposa como dote. En caso de que el rechazo provenga de la esposa, a causa de un defecto físico o moral, y piensen que no podrán tener una convivencia armoniosa, deben exponen el asunto a un tutor o mediador. Si los mediadores designados por los cónyuges temen que estos no sean capaces de llevar una vida conyugal en paz, no obran mal si negocian la entrega de una suma de dinero que la esposa dé en compensación a cambio del divorcio. Estos preceptos constituyen la línea de demarcación entre lo lícito y lo ilícito, por lo tanto, no traspasen estos límites. Aquellos que traspasen los límites fijados por Al‑lah en términos de lo lícito y lo ilícito, son injustos con ellos mismos arriesgándose a su perdición.
Fur kɑoob yɑɑ noor ɑ yiibu, rẽ poore yɑɑ b gãd-a mɑɑ b bɑs-ɑ ne mɑɑn-neere. Lɑ pɑ sõmb ne yãmbɑ tɩ y reeg yãmb sẽn kõ-bã bɑɑ fʋɩ, sã n pɑ pɑgã n tẽed tɩ b yiibã pɑ nɑ n tõog n yãnes ne Wẽnd Todsã, ɑ sẽn kis rɑoã yĩngɑ. Rẽnd yãmb sã n yɑεεsd tɩ b pɑ nɑ n tõog n gũus Wẽnd Todsã, rẽnd yell kɑ be b yiibã zugu pɑgã sẽn nɑ n yɑo ɑ sɩdã n soog ɑ mengã, wãnde yɑɑ Wẽnd todse bɩ y rɑ gãndg-b ye, lɑ sẽn zʋʋg-b Wẽnd Todsã bãmb rãmbã lɑ wẽgdbã.
Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte! A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su.
ការលែងលះដែលប្តីមានសិទ្ធិអាចវិលត្រលប់ទៅ(រួមរស់)នឹងប្រពន្ធវិញបាននោះ គឺមានចំនួនពីរដង ដោយគេលែងលះហើយវិលត្រលប់ទៅវិញ បន្ទាប់មក គេលែងលះទៀតហើយវិលត្រលប់ទៅវិញ។ បន្ទាប់មក ក្រោយពីការលែងលះចំនួនពីដងរួច ពួកគេទាំងពីរអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយល្អប្រពៃ ឬគេអាចលែងលះគ្នាជាលើកទីបី ជាមួយនឹងត្រូវធ្វើល្អចំពោះនាងនិងបំពេញនូវសិទ្ធិរបស់នាង។ ហើយគេមិនអនុញាតឱ្យពួកអ្នក(ឱស្វាមីទាំងឡាយ)យកខាន់ស្លាដែលពួកអ្នកបានប្រគល់ជូនភរិយារបស់ពួកអ្នកវិញនោះទេ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលស្ត្រីជាភរិយាមិនពេញចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួន ដោយសារតែ(នាងមិនពេញចិត្ត)ចរិយាសម្បត្តិ ឬរូបសម្បត្តិ(របស់ស្វាមី)ប៉ុណ្ណោះ ហើយដោយសារតែមានករណីមិនពេញចិត្តបែបនេះ ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរគិតថា គេទាំងពីរ(បារម្ភខ្លាច)មិនអាចបំពេញនូវសិទ្ធិទាំងឡាយដែលជាកាតព្វកិច្ចលើពួកគេទាំងពីរ(ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក)។ ដូចនេះ(ក្នុងករណីនេះ) ចូរឲ្យពួកគេទាំងពីរបង្ហាញរឿងរបស់គេទាំងពីរប្រាប់ដល់អ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិឬអ្នកដទៃទៀត។ ហើយប្រសិនបើអាណាព្យាបាល(របស់គេទាំងពីរ)បារម្ភខ្លាចគេទាំងពីរមិនអាចបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចជាប្តីប្រពន្ធបានទេនោះ គឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយទៅលើពួកគេទាំងពីរ ដោយភរិយាអាចដកខ្លួននាងចេញ(ពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍) ដោយប្រគល់ខាន់ស្លាទៅឲ្យស្វាមីរបស់នាងវិញ ជាថ្នូរនឹងការ(សុំ)លែងលះរបស់នាង។ បណ្តាច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងនេះ គឺជាការញែកដាច់ស្រឡះរវាងប្រការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត(ប្រការហាឡាល់) និងប្រការដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត(ប្រការហារ៉ាំ)។ ដូចនេះ ចូរពួកអ្នកកុំបំពានចំពោះវាឱ្យសោះ។ ហើយបុគ្គលណាដែលបានបំពានលើព្រំដែន(ច្បាប់)របស់អល់ឡោះ រវាងប្រការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងប្រការដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះ ជាការពិតណាស់ ពួកទាំងនោះហើយ គឺជាពួកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌(បំពាន)លើខ្លួនឯង ដោយការបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអន្តរាយ និងធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលនូវការក្រោធខឹងនិងទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះ។
Saki sau biyu yake, sai a riƙa da alh ẽri, ko kuwa a sallama bisa kyautatãwa. Kuma ba ya halatta a gare ku (maza) ku karɓe wani abu daga abin da kuka bã su, fãce fa idan su (ma'auran) na tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba, Idan kun (danginsu) ji tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba, to, bãbu laifi a kansu a cikin abin da ta yi fansa da shi. Waɗancan iyãkõkin Allah ne sabõda haka kada ku kẽtare su. Kuma wanda ya ƙẽtare iyãkõkin Allah, to waɗannan su ne azzãlumai.
Ubutane (bwemerera umugabo gusubirana n’umugore we) ni inshuro ebyiri, nyuma yaho (nyuma ya buri butane) ni ugusubirana bakabana ku neza (uko bikwiye), cyangwa gutandukana ku neza. Nta n’ubwo (abagabo) mwemerewe kugira icyo mwisubiza mu byo mwabahaye (abagore), keretse bombi (umugabo n’umugore) batinya kutubahiriza imbago za Allah. Nimutinya ko batazubahiriza imbago za Allah, nta cyaha kuri bombi kuba umugore yagira icyo atanga (asubiza inkwano) kugira ngo yicungure (asaba ubutane). Izo ni imbago za Allah, ntimukazirengere. Kandi abarengera imbago za Allah, abo ni bo nkozi z’ibibi.
O divórcio revogável só poderá ser efetuado duas vezes. Depois, tereis de conservá-las convosco dignamente ouseparar-vos com benevolência. Está-vos vedado tirar-lhes algo de tudo quanto lhes haveis dotado, a menos que ambostemam contrariar as leis de Deus. Se temerdes (vós juizes) que ambos as contrariem, não serão recriminados, se ela der algopela vossa liberdade. Tais são os limites de Deus, não os ultrapasseis, pois; aqueles que os ultrapassarem serão iníquos.
Разводът е два пъти [после] или задръжте [жените] с добро, или пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали! Освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах те са угнетителите.
Ukwahukana ubwo gusubirana ni incuro zibiri gusa. Muri ico gihe, ingingo yubahirizwa, ni ugusubirana bakabana ku neza, canke bakahukana hubahirijwe agateka n’icubahiro c’umukenyezi mu bugwaneza mu kutandagazwa. Kandi ntimurekuriwe gusaba gusubizwa na kimwe mu nkwano canke ibindi mwabahaye, kiretse mu gihe abubakanye botinya ko batubahiriza uburenganzira n’agateka k’abubatse, muri ico gihe rero baraheza bahanuze abahagarariye imiryango, abo nimwatinya ko abubakanye batokwubahiriza uburenganzira n’agateka k’abubatse, nta kibi kiri mu kwumvikana gusubizwa inkwano, kugira ngo umugabo aheze yemere kwahukana. Izo ngingo ni imbibe z’ibitegetswe n’Imana Allah ntimukazirengeko ngo mucike ibigaba. Abarenga imbibe z’ibitegetswe n’Imana Allah, abo rero ni bo birenganya.
(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah’ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helâl olmaz. Eğer onlar Allah’ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.
გაყრა (უკანდაბრუნების უფლებამოსილებით) ორჯერაა (ნებადართული). ამის შემდეგ (ქმარმა): უნდა შეინახოს სამართლიანად ანდა გაუშვას სიკეთით. იმისგან (საჩუქრებისგან), რაც მათთვის (ცოლებისთვის) მიგიციათ, არაფრის უკან აღება ჰალალი არ არის თქვენთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ორივე შიშობს, რომ ვერ დაიცავენ ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს1, და თუ შიშობენ, რომ ვერ დაიცავენ ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს, მაშინ ცოდვად არ დაედებათ იმის გამო, რითაც ქალმა თავი დაიხსნა. აი, ესაა ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები და ნუ გადალახავთ მას. ვინც ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები გადალახეს, სწორედ ისინი არიან უსამართლონი.
Čovjek ima pravo na vraćanje žene nakon prvog i drugog razvoda, tj. ako je razvede pa vrati, te razvede i opet vrati. Kada je drugi put razvede pa vrati, neka je ili zadrži za suprugu i sa njom lijepo živi, ili neka je razvede po treći put, uz lijepo ophođenje prema njoj i ispunjavanje njenih prava. Nije vam dozvoljeno, o muževi, da uzmete išta od vjenčanog dara koji ste dali svojim suprugama. Ukoliko žena bude mrzila svog muža zbog ružnoće u njegovom ponašanju ili izgledu, i smatraju da zbog te mržnje neće ispuniti svoje bračne obaveze, neka svoj slučaj izlože nekom od rođaka ili nekom drugom. Ako se arbitri boje da supružnici neće ispuniti svoje bračne obaveze, nema zapreke da žena sebe otkupi time što će dati imetak (od mehra) mužu da je pusti. To su šerijatski propisi koji razdvajaju između halala i harama, pa ih nemojte prekoračivati. Ko pređe Allahove granice između halala i harama, takav je pravi nepravednik prema sebi, jer sebe vodi u propast i izlaže Allahovoj srdžbi i kazni.
화해를 통한 두 번의 이혼 은 허락되나 그후의 두 당사자는 동등한 조건으로 재결합을 하던지아니면 이혼을 해야되며 너희가 그녀들에게 주었던 지참금을 되돌려 가져오는 것은 허용되지 아니 하나 두 당사자가 하나님의 율법 수행을 두려워 할 경우는 제외라 너회가 하나님의 율법을 수행치 못할까 두려워하여 그녀가 그녀의자유를 위해 되돌려 주었다 하더 라도 두 당사자에게는 죄악이 아 니며 이것은 바로 하나님의 율법 이라 그러나 그 이상의 한계를 넘어서는 아니되며 하나님의 율법을초월하는 자는 우매한 자들이라
Attalaqu marratanifa-imsakun bimaAAroofin aw tasreehun bi-ihsaninwala yahillu lakum an ta/khuthoo mimmaataytumoohunna shay-an illa an yakhafaalla yuqeema hudooda Allahi fa-inkhiftum alla yuqeema hudooda Allahifala junaha AAalayhima feema iftadatbihi tilka hudoodu Allahi fala taAAtadoohawaman yataAAadda hudooda Allahi faola-ikahumu aththalimoon
طلاق (که بعد از آن امکان رجوع است) دوبار است، پس از آن نگاه داشتن (زن) یا به خوبی است، یا به نیکی رها کردن است، و برای شما حلال نیست که چیزی از آن مالی (مهری) که به زنان داده بودید بگیرید، مگر اینکه (زن و شوهر) بترسند از اینکه احكام الله را برپا نمیتوانند (در صورت باقی داشتن نكاح)، پس اگر ترسیدید از اینکه (زن و شوهر) احکام الله را برپا نمیدارند پس گناهی بر آنها نیست که زن فديه دهد (به شوهر خود برای خلاصی از نکاح او)، این حدود الله است، پس از آن تجاوز نکنید، و هر کس که (با مخالفت فرمان الهی) از حدود الله تجاوز کند، پس همان گروه ظالماناند.
Divorţul [este îngăduit doar] de două ori, după care [trebuie] sau ţinerea [soţiei] în bună înţelegere, sau slobozirea [ei] cu bunătate. Şi nu vă este îngăduit să luaţi înapoi nimic din ceea ce le‑aţi dăruit [soţiilor], doar dacă se tem amândouă părţile că nu vor fi în stare să împlinească poruncile lui Allah. Iar dacă vă temeţi că nu veţi putea împlini poruncile lui Allah, atunci nu este nici un păcat ca ea să se răscumpere cu ceva. Acestea sunt poruncile lui Allah şi nu le încălcaţi! Aceia care încalcă poruncile lui Allah sunt nelegiuiţi!1
Furitaan waxaa (lagu dhawaaqi karaa) labo goor (oo kolba mid ah aan isku mar aheyn), ee u haysta (xaasaskiinna) si wanaagsan, ama u sii daaya si wanaagsan. Idiinmana bannaana (raggow) inaad dib uga qaadataan wax ka mid ah waxaad siiseen (oo meher ah), in maahee ay labada dhinac ka cabsadaan inay oogi waayaan xuduudaha (uu dhigay) Alle, haddaad ka cabsataan inay dhowri waayaan xuduudaha (uu dhigay) Alle, markaa ma saarna wax eed ah korkooda waxay isku furato si ay u madax bannaanaato. Kuwakani waa xuduudaha (uu dhigay) Alle, ee ha ku xadgudbina. Qofkii ku xadgudbaa xuduudaha (uu dhigay) Alle, waa kuwaa daalimiinta (gar ma qaatayaasha).
ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ‹ ߡߏ߬ߛߏ › ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏߢߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߝߘߎߝߋ߲ ߘߌ߫) ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߲߫ ߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
এনেকুৱা তালাক যি তালাকৰ পিছত স্বামীয়ে স্ত্ৰীক ওভোতাই লব পাৰে সেয়া দুই প্ৰকাৰ। ইয়াৰ পদ্ধতি হৈছে, এবাৰ তালাক দিয়াৰ পিছত ওভোতাই লোৱা, তাৰ পিছত আকৌ তালাক দিয়াৰ পিছত আকৌ ওভোতাই লোৱা। দুটা তালাকৰ পিছত (সমাজত প্ৰচলিত) নিয়মানুসাৰে জীৱন-যাপন কৰিবলৈ বিবাহ অটল ৰাখিব অথবা তাইৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আৰু তাইৰ অধিকাৰ আদায় কৰি তৃতীয় তালাক দি দিব। তথা স্ত্ৰীক দিয়া মোহৰৰ পৰা স্বামীয়ে একো ওভোতাই লোৱা বৈধ নহয়। কিন্তু যদি স্ত্ৰীয়ে স্বামীক ব্যৱহাৰ আৰু আকাৰ আকৃতিৰ কাৰণে অপছন্দ কৰে আৰু উভয়ে যদি ভাৱে যে, এই অপছন্দৰ কাৰণে সিহঁতে ইজনে সিজনৰ অধিকাৰ আদায় কৰিব নোৱাৰিব তেন্তে উভয়ে এই বিষয়টো কোনো আত্মীয় অথবা কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ ওচৰত ব্যক্তি কৰা উচিত, ইয়াৰ পিছত যদি সিহঁতৰ অভিভাৱকে আশংকা কৰে যে, দুয়ো বৈবাহিক জীৱনৰ দায়িত্ব বহন কৰিব নোৱাৰিব। তেনে অৱস্থাত স্ত্ৰীয়ে স্বামীক তালাকৰ বিনিময়ত কিবা মূল্য প্ৰদান কৰি খুলা লব পাৰে। এই চৰীয়তি বিধানটো, হালাল আৰু হাৰামৰ মাজত পাৰ্থক্যকাৰী, সেয়ে ইয়াক উলংঘন নকৰিবা। যিসকলে হালাল আৰু হাৰামৰ মাজত আল্লাহে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সীমা অতিক্ৰম কৰিব, সিহঁতেই নিজৰ প্ৰাণ নাশ কৰাৰ আৰু আল্লাহৰ ক্ৰোধ ও শাস্তিৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ওপৰত অন্যায় কৰে।
ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏߢߊ߬، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߝߘߎߝߋ߲ ߘߌ߫ ) ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ( ߡߏ߬ߛߏ ߖߏ߫ ߞߏ ߘߐ߫ )، ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߡߞߊ߬ߝߋ߲߬ ߘߌ ( ߗߍ߭ ߡߊ߬ ) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ) ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫
Ang diborsiyo na maaari pa sa asawa ang pagbalik ay dalawang ulit: magdidiborsiyo [sa maybahay] pagkatapos makikipagbalika siya [sa maybahay], pagkatapos magdidiborsiyo [muli sa maybahay] pagkatapos manunumbalik [sa maybahay]. Pagkatapos, matapos ng dalawang pagdiborsiyo ay alin sa dalawa: magpapanatili siya sa may maybahay sa pangangalaga niya kalakip ng pakikisama ayon sa nakabubuti o magdidiborsiyo siya rito sa ikatlong pagkakataon kalakip ng pagmamagandang-loob dito at pagsasagawa ng mga karapatan nito. Hindi ipinahihintulot para sa inyo, O mga asawa, na kumuha kayo ng anuman mula sa ibinigay ninyo sa mga maybahay na bigay-kaya malibang ang babae ay naging nasusuklam sa asawa niya dahilan sa asal nito o anyo nito at nagpapalagay ang mag-asawa, dahilan sa pagkasuklam na ito, ng kawalan ng pagtupad nilang dalawa sa nakaatang sa kanilang dalawa na mga tungkulin. Maglahad silang dalawa ng usapin nilang dalawa sa sinumang may kaugnayan sa kanilang dalawa sa pagkakamag-anak o iba pa rito. Kung nangamba ang mga tagatangkilik sa kawalan ng pagganap nilang dalawa sa mga karapatang pang mag-asawa sa pagitan nilang dalawa, walang pagkaasiwa sa kanilang dalawa na magkalas ang babae ng sarili niya (khul`) kapalit ng salaping ibabayad sa asawa niya kapalit ng pagdiborsiyo sa kanya. Ang mga patakarang legal na pang-Islām na iyon ay ang tagahiwalay sa pagitan ng ipinahihintulot at ipinagbabawal, kaya huwag kayong lumampas sa mga ito. Ang lumampas sa mga hangganan ni Allāh sa pagitan ng ipinahihintulot at ipinagbabawal, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila sa pamamagitan ng paghahatid sa mga ito sa mga hatiran ng pagkapahamak at pagsasalang sa mga ito sa galit ni Allāh at parusa Niya.
Việc ly dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lần. Sau đó, (chồng) giữ (vợ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới nào mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sợ không thể giữ được những giới hạn (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các ngươi sợ đôi bên không thể giữ được những giới hạn của Allah thì đôi bên không mắc phải tội về phần tặng vật mà bà vợ dùng để chuộc sự tự do của mình. Đây là những giới hạn qui định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vi phạm những giới hạn của Allah thì là những kẻ làm điều sai quấy.
การหย่านั้นมีสองครั้ง แล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรม หรือไม่ก็ปล่อยไปพร้อมด้วยการทำความดี และไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง (มะฮัร) นอกจากทั้งทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้น ถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่า เขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันไถ่ตัวนาง เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ พวกเจ้าจงอย่าละเมิดมัน และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แล้ว ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเอง
Hiikkaan (eega isaatii deebifatamu) yeroo lama. Sana booda haala gaariin qabachuu yookiin bifa tolaan gadi lakkisuudha. Isin (dhiironni) waan isaaniif kennitan (mahrii) irraa isaan lamaanuu daangawwan Rabbii sirreessuu dhabuu yoo sodaatan malee homaa fudhachuun isiniif hin hayyamamu. Yoo isaan lamaan daangawwan Rabbii hin sirreessanu jechuu sodaattan, waan isheen ittiin of baafte fudhachuu keessatti isaan lamaan irra badiin hin jiru. Kun daangawwan Rabbiitii isaan hin dabrinaa; namni daangaawwan Rabbii dabre, isaan sun isaanumatu miidhaa hojjatoodha.
Талак ике мәртәбә – ягъни ир хатынын бер мәртәбә талак кыйлгач та, икенче мәртәбә талак кылгач та бергә торырга теләге булса, кайтарып алырга хаклы була. Әммә өченче мәртәбә талак кылса якынлык кылырга да, кайтарып алырга да хакы юктыр. Икенче талактан соң кайтарып алса шәригать кушканча гаделлек белән хатын итеп тотмак лязем, аерып җибәрсә дә яхшылык белән җибәрү тиештер. Хатыннарыгызны талак кылгач, аларга биргән мәһерләрегездән аз гына нәрсәне алу да сезгә һич хәләл булмый, мәгәр хәләл булыр Аллаһ чикләгән чик эчендә генә яши алмаудан курыксалар. Аллаһ чигендә каим булудан курыксагыз, мәсәлән: ир хатынын яратыр, әммә хатын ирен яратмас, ир хатынны талак кылырга теләмәс, хатын торырга теләмәс, яки ир хатынын хаксыз җәберләп тотар, шундый хәлдә хатын ирдән алган мөһерне яки башка малын биреп, үзен талак кылдырыр, икесе дә гөнаһлы булмас. Бу бәян ителмеш хөкемнәр Аллаһ чикләгән чиктер, бу чиктән үтмәгез! Берәү Аллаһ чигеннән үтеп китсә, ул, әлбәттә, залимдер.
تهڵاقێک (که پیاو بتوانێت هاوسهرهکهی تێدا بگێڕێتهوه) دووجاره، دووکهڕهته (پیاو بۆی ههیه تهڵاقی هاوسهرهکهی بدات و چاکترین شێوازی ئهوهیه که له سوننهتی پێغهمبهردا (صلی الله علیه وسلم) ڕوون کراوهتهوه)، لهوهودوا واته بۆ سێههم جار ئیتر ئهگهر دهیهوێت ژیانی هاوسهریی بباته سهر (نابێت تهڵاق بێت بهدهمیداو ئهگهر هات) دهبێت بهچاکی و بهڕێک و پێکی دهست بهرداری ببێت و بۆتان حهڵاڵ نیه هیچ شتێکیان لێ بسێننهوه له مارهیی و ئهو شتانهی پێتان بهخشیوون، مهگهر بترسن لهوهی که نهتوانن سنوورهکانی خوا چاودێری بکهن و (ستهم له یهک بکهن)، خۆ ئهگهر (ئهی قازییهکان، ئهی خێرخوازان) ترسان لهوهی که ژن ومێردهکه سنووری خوا ڕاناگرن و (خۆیان گوناهبار دهکهن) ئهوه ئێوه هیچ گوناهبار نابن کاتێک که دڵنیان ئافرهتهکه دهیهوێت (به ههندێک سامان، یان دهست ههڵگرتن له ههندێک مارهیی) خۆی ڕزگار بکات، دڵنیابن ئهو شتانهی که باسکران سنوورهکانی خوای پهروهردگارن، لێی مهترازێن و سنوورشکێنی مهکهن، ئهوهی دهستدرێژی بکاته سهر سنوورهکانی خوا، ئا ئهو جۆره کهسانه ستهمکارن.
तलाक़ रजअई जिसके बाद रुजू हो सकती है दो ही मरतबा है उसके बाद या तो शरीयत के मवाफिक़ रोक ही लेना चाहिए या हुस्न सुलूक से (तीसरी दफ़ा) बिल्कुल रूख़सत और तुम को ये जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उस में से फिर कुछ वापस लो मगर जब दोनों को इसका ख़ौफ़ हो कि ख़ुदा ने जो हदें मुक़र्रर कर दी हैं उन को दोनो मिया बीवी क़ायम न रख सकेंगे फिर अगर तुम्हे (ऐ मुसलमानो) ये ख़ौफ़ हो कि यह दोनो ख़ुदा की मुकर्रर की हुई हदो पर क़ायम न रहेंगे तो अगर औरत मर्द को कुछ देकर अपना पीछा छुड़ाए (खुला कराए) तो इसमें उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है ये ख़ुदा की मुक़र्रर की हुई हदें हैं बस उन से आगे न बढ़ो और जो ख़ुदा की मुक़र्रर की हुईहदों से आगे बढ़ते हैं वह ही लोग तो ज़ालिम हैं
Rozwód jest możliwy dwa razy. Potem więc albo ją zatrzymacie, zgodnie ze zwyczajem, albo dacie jej całkowitą wolność, uprzejmie ją traktując. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom. Chyba że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi. Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci, którzy przekraczają granice Boga, są niesprawiedliwi.
Ang [magkakabalikang] diborsiyo ay dalawang ulit, kaya [matapos nito ay] pagpapanatili ayon sa nakabubuti o pagpapalaya ayon sa pagmamagandang-loob. Hindi ipinahihintulot para sa inyo na kumuha kayo mula sa ibinigay ninyo sa kanila na anuman maliban na mangamba silang dalawa na hindi silang dalawa makapagpanatili sa mga hangganan ni Allāh. Kaya kung nangangamba kayo na hindi silang dalawa makapagpanatili sa mga hangganan ni Allāh, walang maisisisi sa kanilang dalawa kaugnay sa pagtubos [ng maybahay sa sarili]. Iyon ay mga hangganan ni Allāh kaya huwag kayong lumabag sa mga iyon. Ang sinumang lumampas sa mga hangganan ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan.
A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold Together on equitable terms, or separate with kindness. It is not lawful for you, (Men), to take back any of your gifts (from your wives), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she give something for her freedom. These are the limits ordained by Allah; so do not transgress them if any do transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong (Themselves as well as others).
تەڵاقێک (کە بردنەوەی لە دواوە بێت) دوو جارە دوای ئەوە ڕاگرتنە بەخۆشی یان ئازادکردن وتەڵاقدانیەتی بەباشیی وە دروست نیە بۆ ئێوە کە لێی بسەننەوە ھیچێک لەوشتانەی کەداوتاننێ مەگەر ھەردوولا بترسن (لەوەی) کە سنوری خوا ڕانەگرن جا ئەگەر ترسان لەوەی سنوری خوا ڕانەگرن ئەو پیاوو ئافرەتەکە گوناھیان ناگات بەوە کە ژنەکە لەبریتی خۆی بیدات بەپیاوەکەی ئەمانەی (باسکران) سنوری خوان لێیان دەرمەچن ودەستدرێژی مەکەنە سەریان وە ھەرکەسێک لە سنوری خوا دەربچێت ئا ئەوانە ستەمکارن
طلاقی که شوهر در آن حق رجوع دارد دو مرتبه است؛ به این نحو که طلاق دهد، سپس رجوع کند، سپس طلاق دهد، سپس رجوع کند، بعد از این دو طلاق یا باید زن را در عهدۀ خود با روش نیکو نگه دارد، یا با نیکی بهزن و پرداخت حقوقش او را برای بار سوم طلاق دهد، و – ای شوهران- برای شما حلال نیست ذرهای از مهریهای که برای همسرانتان پرداخت کردهاید بگیرید، مگر اینکه زن شوهرش را بهسبب اخلاق یا خلقتش دوست نداشته باشد و زوجین بهسبب این ناخوشایندی، وفا نکردن به حقوقی که بر عهدۀ آنها است را پیشبینی کنند، که در این صورت باید کار خویش را به کسیکه با آنها پیوند خویشاوندی یا غیر آن دارد عرضه کنند، پس اگر اولیا، از انجام ندادن حقوق زناشویی میان آن دو ترسیدند، گناهی بر آن دو نیست که زن، خودش را در برابر مالی که به شوهر خویش در مقابل طلاقش میپردازد خُلع کند. این احکام شرعی، فاصلۀ میان حلال و حرام است، پس از آنها تجاوز نکنید و کسانیکه از حدود الله در حلال و حرام تجاوز کنند، بر خودشان ستم کردهاند چون خود را درمعرض نابودی و خشم و مجازات الله قرار دادهاند.
Развод, после которого мужчине дозволено возобновить брачные отношения, даётся два раза. Допустимо давать развод один раз, затем возвращать жену, затем снова давать развод и ещё раз возобновить отношения, однако после двух таких разводов, необходимо либо удержать жену, относясь к ней по – доброму и обеспечивая ее, либо дать ей третий развод, не причиняя ей зла и не нарушая её права. О мужчины! Вам не дозволено брать назад что-либо из брачного дара, который вы преподнесли своей жене, кроме случая, если жена испытывает отвращение к мужу из-за его внешнего вида или его нрава, и по этой причине она не соблюдает его права. В таком случае, супругам необходимо поговорить с родственниками обеих сторон о сложившейся ситуации. Если опекуны увидят, что в данном случае обе стороны не исполняют супружеские обязанности, то нет греха в том, чтобы жена выплатила материальную компенсацию мужу и потребовала у него развод [хуль']. Таковы шариатские предписания, которыми Аллах делает различие между дозволенным и запретным, так не преступайте же их. Те, кто преступает границы Аллаха, установленные между запретным и дозволенным, являются беззаконниками по отношению к самим себе, так как обрекают свою душу на погибель, и подвергают себя гневу и наказанию Аллаха.
Разводът е два пъти - [после] или задръжте [жените] с добро, или - пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали, освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах - те са угнетителите.
Người chồng chỉ được li hôn và trở lại chung sống với vợ tối đa là hai lần, cụ thể như người chồng tuyên bố li hôn rồi trở lại chung sống, sau đó tuyên bố li hôn rồi trở lại chung sống. Sau hai lần li hôn này, nếu muốn thì người chồng tiếp tục cuộc sống bền vững với vợ hoặc nếu muốn thì li hôn tiếp lần thứ ba và cho người vợ hưởng đúng mọi quyền lợi mà cô ta đáng được hưởng. Cấm các ngươi - hỡi những ông chồng - lấy lại bất cứ gì từ những thứ mà các ngươi đã trao tặng vợ làm quà cưới, ngoại trừ trường hợp người vợ ghét chồng do bản tính hoặc một điểm nào đó của chồng làm cho đôi bên có khoảng cách ngày càng xa hơn và không ai chịu trao quyền lợi cho nhau đúng giáo lý thì lúc này hãy trình bày sự việc cho những người trong họ hàng của hai bên để họ can thiệp tìm cách giải hòa, một khi những người đại diện họ hàng của hai bên đồng nhận thấy cả hai vợ chồng không thể tiếp tục chung sống thì người vợ được phép chuộc sự tự do của mình từ chồng bằng cách trả lại tiền cưới cho người chồng để được anh ta li hôn. Đây là giáo lý được Allah qui định phân biệt rõ giữa điều Halal (được phép) và điều Haram (bị cấm), các ngươi không được vượt qua giới hạn. Ai cố ý vượt qua giới hạn Halal và Haram thì y thuộc đám người sai quấy tự đẩy bản thân rơi vào sự hủy diệt, phải đối mặt với sự giận dữ và hình phạt của Allah.
Lëshimi (pas së cilit mund të bëhet rikthimi) është dy herë, e (pastaj) ose jetë e njerëzishme (bashkëshortore) ose shkurorëzim me mirëkuptim. E juve (burrave) nuk u lejohet t’u merrni asnjë send nga ajo që u keni dhuruar (si niqah), vetëm nëse që të dy frikësoheni se nuk do të mund t’i ruajnë dispozitat e All-llahut (në bashkëshortësi). E nëse keni frikë se ata të dy nuk do të mund t’i ruajnë dispozitat e All-llahut, atëherë për atë, me çka ajo bën kompensim për shkurorëzim (hule), për ata të dy nuk ka mëkate. Këto janë dispozita të All-llahut, pra mos i kundërshtoni, sepse kush i tejkalon dispozitat e All-llahut, pikërisht të tillët janë zullumqarët.
Divorce is twice; then either to retain in the recognized manner or to release in fairness. And it is not lawful for you to take back anything from what you have given them, unless both apprehend that they would not be able to maintain the limits set by Allah. Now, if you apprehend that they would not maintain the limits set by Allah, then, there is no sin on them in what she gives up to secure her release. These are the limits set by Allah. Therefore, do not exceed them. And whosoever exceeds limits set by Allah, then, those are the transgressors.
Divorce may be (pronounced) twice, then keep (them) in good fellowship or let (them) go with kindness; and it is not lawful for you to take any part of what you have given them, unless both fear that they cannot keep within the limits of Allah; then if you fear that they cannot keep within the limits of Allah, there is no blame on them for what she gives up to become free thereby. These are the limits of Allah, so do not exceed them and whoever exceeds the limits of Allah these it is that are the unjust.
তালাক দু’বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।
তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান এবং তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না, কিন্তু যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না (তাহলে অন্য ব্যবস্থা)। অতঃপর যদি তোমরা (উভয় পক্ষের শালিসগণ) আশঙ্কা কর যে উভয়পক্ষ আল্লাহর আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে উভয়ের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে চায়। এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না, আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লঙ্ঘন করবে, তারাই যালিম।
夫が妻と復縁できる離婚回数は二度までである。かれが彼女と初めて離婚し、彼女と復縁し、再び彼女と離婚すれば、もう一度だけ復縁することができる。の離婚後、かれは彼女と結婚生活を続けつつ、良い形で同居するのでなければ、彼女の権利を認め、3度目の離婚をしなければならない。その後、彼女が別の男と結婚し、離婚するまでかれは彼女との復縁が禁止される(次節第2章230節参照)。離婚時、夫は妻に与えたマハル(婚資)の一部を取り戻そうとしてはならない。しかし、女が夫の性格や外見のせいで夫に不満を抱いていて、それによって夫婦が結婚生活の権利を満たすことができないという見方をしているのであれば、 かれらに関係のある者、またはかれらの知人に、この件を提示すべきである。もしかれらが、その夫婦には結婚の権利を全うできないと感じるならば、その女が離婚と引き換えに何かを夫に差し出しても害はない。イスラームの法は、合法と違法の基準であり、それを逸脱してはならない。合法と違法に関してアッラーの定めた法を超える者は、アッラーの怒りと公正さにさらされ、誰であれ破滅を招き、自らを損ねている。
Kocanın sahip olduğu tekrar geri dönüş yapabileceği boşama hakkı iki keredir. Önce boşar sonra geri döndürür, sonra tekrar boşar ve ardından tekrar geri döndürürse, bu iki boşamanın ardından ya bilinen ölçülere göre iyi geçinerek karısını sorumluluğu altında tutmaya devam eder veya ona ihsan ederek ve hakkını ödeyerek üçüncü defa onu boşar. Ey kocalar! Kadının kocasından ahlakı veya yaratılışı itibariyle hoşlanmıyor olması haricinde sizlerin hanımlarınıza ödediğiniz mehirlerden herhangi bir şey geri almanız helal değildir. Karı koca bu hoşlanmama sebebiyle üzerlerine düşen sorumluluğa vefa gösteremeyeceklerini zannediyorlar ise o ikisi, aralarında yakınlık bağı bulunan kimselere veya başkalarına bu durumlarını arz etsinler. Bu velayet sahipleri de arasındaki evlilik haklarının yerine getirilmeyeceğinden endişe ederlerse, kadının kocasına onu boşaması için ödediği bir mal karşılığında kendisini boşa çıkarmasında ikisi için de bir sorun yoktur. Bunlar helal ve haramı birbirinden ayıran dini hükümlerdir. Bu hükümleri sakın aşmayın. Her kim Allah’ın haram ve helal arasındaki sınırlarını aşarsa işte onlar kendilerini helak yollarına sokarak, Allah’ın gazabı ve cezasına maruz bırakarak kendi nefislerine zulmeden kimselerdir.
The divorce, after which a husband may recall his wife, can only happen twice. He may divorce her the first time, recall her, divorce her again and recall her once more. After two divorces he must either keep her in his marriage, living in a good way with her, or divorce her for the third time, being good to her by fulfilling her rights. Then the wife is temporarily prohibited for him until she marries another man (see Sūrah Al-Baqarah: 230, below). At the time of divorce, husbands may not take any part of the dowry that they had given their wives. However, if a woman is unhappy with her husband because of his character or looks, and the couple are of the view that, because of this, they will be not be able to fulfil the rights of marriage, then they should present the matter to a person related to them or someone who is familiar with them. If they feel that the couple will not be able to fulfil the rights of marriage, then there is no harm if the woman offers to give something to the husband in return for a divorce. These laws of the shariah are the criterion for the lawful and unlawful, so do not overstep them. Whoever oversteps the limits of Allah with regards to the lawful and the unlawful, then such people are wronging their own selves by bringing them to destruction and exposing them to Allah’s anger and justice.
El repudio se permite dos veces. Entonces, o se retiene a la mujer tratándola como se debe o se la deja marchar de buena manera. No os es lícito recuperar nada de lo que les disteis, a menos que las dos partes teman no observar las leves de Alá. Y, si teméis que no observen las leyes de Alá, no hay inconveniente en que ella obtenga su libertad indemnizando al marido. Éstas son las leyes de Alá, no las violéis. Quienes violan las leyes de Alá, ésos son los impíos.
Talak (perceraian) yang suami mempunyai hak untuk rujuk adalah sebanyak dua kali. Yakni ia mentalak istrinya kemudian merujuknya, kemudian mentalaknya (lagi) kemudian merujuknya. Kemudian setelah talak kedua tersebut si suami hanya mempunyai dua pilihan, mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri dengan perlakuan yang baik, atau mentalaknya untuk ketiga kalinya dengan perlakuan yang baik kepadanya dan memberikan hak-haknya. Dan tidak halal bagi kalian -wahai para suami- mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, kecuali apabila ada seorang istri yang membenci suaminya, baik karena kondisi fisik maupun perangainya, dan keduanya merasa bahwa kebencian itu membuat keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Hendaklah mereka berdua menyampaikan permasalahan mereka kepada orang dekat mereka atau orang lainnya. Apabila wali mereka merasa bahwa keduanya tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami-istri, maka tidak ada masalah jika si istri melakukan khulu' (melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya) dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai imbalan atas perceraiannya. Hukum-hukum syariat itu adalah garis pemisah antara halal dan haram. Jadi, jangan pernah melampaui garis tersebut. Barangsiapa melampaui batas-batas yang Allah tetapkan antara halal dan haram, mereka itulah orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan membuatnya rentan terkena hukuman dan murka Allah.
Le nombre de répudiations après lesquelles l’époux peut reprendre son épouse est de deux. Il lui est possible de la répudier une première fois et de reprendre la vie commune, puis de répudier une seconde fois et de reprendre une nouvelle fois la vie commune. Après ces deux répudiations, soit il continue de vivre convenablement avec son épouse soit il la répudie définitivement avec bienfaisance envers elle en s’acquittant de ses droits. Ô époux, il ne vous est pas permis de reprendre ce que vous avez remis à vos épouses comme douaire( ) (`al-mahru) sauf si l’épouse déteste son époux en raison d’un défaut dans son physique ou sa moralité et que les époux pensent qu’ils ne pourront pas s’acquitter de leurs droits mutuels en raison de cette aversion. Dans ce cas, ils exposent leur affaire à un parent ou à une autre personne. Si les tuteurs des époux craignent que ces derniers ne soient pas en mesure de respecter leurs obligations conjugales, il n’y a pas de mal à ce que l’épouse se rachète par une somme qu’elle remet à l’époux en échange de sa répudiation. Ces jugements constituent la ligne de démarcation entre le licite et l’illicite, ne franchissez donc pas ces limites. Ceux qui franchissent les limites fixées par Allah en matière de licite et d’illicite se montrent injustes envers eux-mêmes en courant à leur perte et en s’exposant à la colère et à la punition d’Allah.
طلاق دو بار ہے۔ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کردیا جائے اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ، اس میں سے کچھ واپس لے لو ، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر انہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الٰہی پر قائم نہ رہیں گے ۔ تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہوجانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ۔ ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الٰہی سے تجاوز کریں ، وہی ظالم ہیں ۔ “
Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness. And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them; except (in the case) when both fear that they may not be able to keep within the limits (imposed by) Allah. And if ye fear that they may not be able to keep the limits of Allah, in that case it is no sin for either of them if the woman ransom herself. These are the limits (imposed by) Allah. Transgress them not. For whoso transgresseth Allah's limits: such are wrong-doers.
طلاق (رجعی) دوبار است پس (از آن یا باید همسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی رها کردن. و برای شما روا نیست که از آنچه به آنان دادهاید، چیزی پس بگیرید، مگر آنکه (زن و شوهر) بترسند که نتوانند حدود الهی را بر پا دارند، پس (ای مؤمنان) اگر ترسیدید که حدود الهی را بر پا ندارند، گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد) اینها حدود الهی است، پس از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ستمگرند.
furiddu waa labo jeer, intaas ka dib ama waa hayshaho fiican, ama sii dayn fiican, mana bannaana inaad ka qaadataan waxaad siiseen wax, inay ka cabsadaan inayn oogin xuduudda Eebe Mooyee, haddaad ka cabsataan inayan oogin xuduudda Eebe wax dhib ah ma saarro korkooda waxay isku furato, tassi waa xuduudda Eebe ee ha tallaabina ruxii tallaaba xuduudda Eebe kuwaasi waa daalimiinta.
طلاق [رجعی] دو بار است؛ پس [از آن، مرد یا باید همسرش را] به طرزی شایسته نگاه دارد یا به نیکی رها کند؛ و [ای مردان مسلمان،] برایتان حلال نیست که [ذرهای] از آنچه را به آنان دادهاید [= مهریه و مانند آن] پس بگیرید؛ مگر آنکه [زن و شوهر] بترسند که نتوانند [حقوق زناشویی و] حدود الهی را بر پا دارند؛ پس [حل اختلاف را به خویشاوندان یا دوستان خود میسپارند؛ و شما ای مؤمنان] اگر ترسیدید که [ممکن است زوجین] حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آن دو نیست که زن [برای کسب رضایت مرد به طلاق و آزاد کردن خود، مهریهاش را ببخشد یا به او] فدیهای بپردازد [و طلاق خُلع بگیرد]. اینها حدودِ [احکامِ] الهی است؛ پس از آنها تجاوز نکنید؛ و هر کس از حدود الله تجاوز کند، ستمکار است.
Развод разрешается двукратно. Брак может быть возобновлён в том случае, если они смогут уладить недоразумения и примириться друг с другом согласно законам Аллаха. В таком случае муж может вернуть жену во время "идда" или вновь жениться на ней, если он желает примирения, справедливости и хороших отношений с ней. В противном случае нужно отпустить её пристойным образом. Вам не позволяется брать что-либо из того, что вы ей даровали, разве только вы оба опасаетесь, что не сумеете выполнить брачных обязанностей, установленных Аллахом. И над вами обоими не будет греха, если жена выкупит себя ради достижения развода. [[До исламской эры мужчина, который развёлся с женой, имел право возвращать её столько раз, сколько хотел. На самом деле она была рабыней, которой развод не давал свободы. Ислам дал женщине справедливые права. Ведь брак не шахматная игра, в которой муж может передвигать жену, как шахматную фигуру, в другую клетку на доске. Брак - это часть веры, охраняемая религиозным чувством, почитанием, чувством справедливости. Пророк Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует! - сказал: "Среди законодательных постановлений Аллаха развод - самый нежелательный Ему поступок". Тот, кто легкомысленно относится к разводу, платит за это , иногда унижением.]] Это уставы Аллаха, и не нарушайте их. Те, которые нарушают уставы Аллаха,- неправедны, и относятся несправедливо к себе и к обществу.
طلاق (صرف) دوبار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو) پھر (عورتوں کو) یا تو بطریق شائستہ (نکاح میں) رہنے دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا۔ اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے
De echtscheiding is tweemaal (mogelijk), hierna behouden jullie haar onder redelijke voorwaarden of laten jullie haar in vriendelijkheid los. En het is niet wettig voor jullie (mannen) om iets van jullie bruidsschat (van jullie vrouwen) van wat jullie gegeven hebben terug te nemen, behalve als beide partijen vrezen dat jullie niet in staat zijn om de grenzen die Allah gesteld heeft te handhaven. Als jullie (familieleden) vrezen dat zij de grenzen die Allah gesteld heeft niet kunnen handhaven, dan is het geen zonde voor hen beiden als de vrouw het teruggeeft voor haar echtscheiding, (aangevraagd door de vrouw). Dit zijn de grenzen die Allah gesteld heeft, overtreedt hen niet. En degenen die Allah’s grenzen overtreedt, diegenen behoren tot de onrechtvaardigen.
Il marito ha il diritto di divorziare e riprendersi la moglie per due volte. Dopo la seconda volta, o la mantiene e la tratta bene, o divorzia con le buone maniere riconoscendole tutti i diritti; e non è lecito, per voi mariti, riavere la dote che avete loro donato, a meno che la sposa detesti il marito per il suo carattere o il suo aspetto. Se i coniugi pensano che per questi motivi di odio non possano seguire le regole del diritto, in questo caso devono chiedere il giudizio di qualche familiare o di un conciliatore. Se i parenti ritengono che i coniugi non riusciranno a salvare il matrimonio, allora anche la donna può chiedere la separazione dal marito, riscattando se stessa in cambio del divorzio. Queste sono le regole della Shari'ah che stabiliscono il lecito e l'illecito: nNn le infrangete, poiché coloro che oltrepassano questi limiti imposti da Allāh sono gli ingiusti che fanno torto a loro stessi, conducendosi alla rovina e rischiando di incorrere nella collera di Allāh e la Sua punizione.
休妻是两次,此後应当以善意挽留(她们),或以优礼解放(她们)。你们已经给过她们的财产,丝毫不得取回,除非夫妻两人恐怕不能遵守真主的法度。如果你们恐怕他们俩不能遵守真主的法度,那末,她以财产赎身,对於他们俩是毫无罪过的。这是真主的法度,你们不要违犯它。谁违犯真主的法度,谁是 不义的人。
Boşama iki dəfədir. Bundan sonra (qadını şəriətə) müvafiq qayda üzrə saxlamaq, yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hüdudlarını yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hüdudlarını yerinə yetirməyəcəklərindən qorxsanız, qadının (boşanmaq üçün) bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır, onları aşmayın! Allahın hüdudlarını aşanlar – məhz onlar zalımlardır.
২২৯. যে তালাকে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে তা হলো দু’ তালাক। তথা একবার তালাক দিবে আবার ফেরত নিবে। আবার তালাক দিবে আবার ফেরত নিবে। এরপর দু’ তালাক শেষে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোভাবে তার অধীনে রাখবে না হয় তাকে তার প্রতি দয়া ও তার অধিকার আদায় করে তৃতীয় তালাক দিবে। হে স্বামীরা! তোমাদের জন্য হালাল হবে না তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছো তা থেকে কোন কিছু ফেরত নেয়া। তবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে তার চরিত্র ও গঠনের দরুন অপছন্দ করে আর এ অপছন্দের দরুন তাদের উভয় জনই নিজেদের পরস্পর অধিকার আদায় না করার আশঙ্কা করে তাহলে তারা যেন নিজেদের ব্যাপারগুলো এমন ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করে যার সাথে তাদের আত্মীয়তা ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। অভিভাবকরাও যদি তাদের মধ্যকার দাম্পত্য অধিকার আদায় না হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে তাদের এ ব্যাপারে কোন অসুবিধে নেই যে, স্ত্রী তার স্বামীকে তালাকের বিনিময়ে কিছু সম্পদ দিয়ে নিজকে তার অধীনতা থেকে বের করে আনবে। এ শরয়ী বিধানগুলো হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। তাই তোমরা তা অতিক্রম করবে না। যারা হালাল ও হারামের মধ্যকার আল্লাহর দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করবে তারা মূলতঃ নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করবে। কারণ, তারা এর মাধ্যমেই নিজেরা ধ্বংসের দ্বারে উপনীত হবে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর শাস্তির সম্মুখীন করবে।
Paɣa chεbu nyɛla yim yim buyi (Muslinsi daadiini puuni), di nyaaŋa, doo gbibi o paɣa ni viɛnyɛla, bee ka o chɛ o ni viεnyεla. Yaha! Di bi niŋ halalsi n-ti ya (yi Muslim’ dobba) ni yi deei yi ni ti ba shɛli (sadaachi) puuni, naɣila bɛ niriba ayi maa (doo ni o paɣa) ti zo dabεm kadama bɛ ku tooi gu Naawuni zalisi. Amaa! Yi yi zo dabiɛm kadama bɛ niriba ayi maa ku tooi gu Naawuni zalsi, tɔ! Taali ka bɛ niriba ayi maa zuɣu ni o (paɣa maa) yo o maŋ’ zuɣu.1 Din nyɛla Naawuni zalsi, dinzuɣu miri ya ka yi kpahi yεɣi li. Yaha! Ŋun ti kpahi yεɣi Naawuni zalsi, tɔ! Bannim‟ maa n-nyɛ zualindiriba.
De verstoting is twee maal (mogelijk). Daarna is er (de keus tussen) terugname volgens de voorschriften of scheiding op een goede manier. En het is jullie niet toegestaan om iets terug te nemen van wat jullie hen (de vrouwen gegeven hebben, behalve wanneer beiden vrezen dat ze niet de voorschriften van Allah in acht kunnen nemen. Als jullie dan vrezen dat zij beiden de voorschriften van Allah niet in acht nemen dan is het geen zonde voor wanneer zij zich ermee vrijkoopt. Dat zijn de voorschriften van Allah, overtreedt die daarom niet. En degenen de voorschriften van Allah over treden: diegenen zijn de onrechtplegers.
Divorţul este [permis] de două ori, după care, fie să o țină în bună înţelegere, fie să o lase liberă, cu bunătate. Şi nu vă este permis să luaţi înapoi nimic din ceea ce le-aţi dăruit lor, decât dacă ambele părţi se tem că nu vor putea să respecte poruncile lui Allah1. Iar dacă vă temeţi că nu veţi putea respecta poruncile lui Allah, atunci nu este niciun păcat ca ea să se răscumpere. Acestea sunt poruncile lui Allah şi nu le încălcaţi! Cei care încalcă poruncile lui Allah sunt nelegiuiţi!
at-ta-laa-qu mar-ra-taa-ni faim-saa-kum bi-ma-roo-fin aw tas-ree-hum biih-saan wa-laa ya-hil-lu la-kum an taa-khu-zoo mim-maaa aa-tai-tu-moo-hun-na shai-an il-laaa ai ya-khaa-faaa al-la yu-qee-maa hu-doo-dal la-hi fain khif-tum al-laa yu-qee-maa hu-doo-dal laa-hi fa-laa ju-naa-ha a-lai-hi-maa fee-maf ta-dat bihee til-ka hu-doo-dul laa-hi fa-laa ta-ta-doo-haa wa-mai ya-taad-da hu-doo-dal laa-hi fau-laaai-ka hu-muz-zaa li-moon
Attalaaqu marrataani fa-imsaakum bima’roofin aw tasreehum bi-ihsaan; wa-laa yahillu lakum an taakhuzoo mimmaaa aataitumoohunna shai’an illaaa ai yakhaafaaa alla yuqeemaa hudoodal lahi fa-in khiftum allaa yuqeemaa hudoodal laahi falaa junaaha ‘Alaihimaa feemaf tadat bihee tilka hudoodul laahi falaa ta’tadoohaa; wa-mai yata’adda hudoodal laahi fa-ulaaa’ika humuzzaa limoon
al-talaqu marratani fa-im'sakun bima'rufin aw tasrihun bi-ih'sanin wala yahillu lakum an takhudhu mimma ataytumuhunna shayan illa an yakhafa alla yuqima hududa al-lahi fa-in khif'tum alla yuqima hududa al-lahi fala junaha alayhima fima if'tadat bihi til'ka hududu al-lahi fala ta'taduha waman yata'adda hududa al-lahi fa-ulaika humu al-zalimuna
طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کردینا ہے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الٰہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں
૨૨૯. (તલાકે રજઇ) આ તલાક બે વાર છે, પછી ભલાઇ સાથે રોકી રાખવામાં આવે અથવા ઉત્તમતા સાથે છોડી દેવામાં આવે, અને તમારા માટે હલાલ નથી કે તમે તેણીઓને જે આપી દીધું છે તેમાંથી કંઇ પણ પાછું લઇ લો, હાઁ આ અલગ વસ્તુ છે કે જો તમને ભય હોય કે આ બન્ને અલ્લાહની હદો જાળવી નહી રાખી શકે તો સ્ત્રી છુટકારા માટે કંઇક આપી દેં, આમાં બન્ને માટે કોઇ ગુનોહ નથી, આ અલ્લાહની નક્કી કરેલી હદો છે, ખબરદાર તેનાથી આગળ ન વધતા, અને જે લોકો અલ્લાહની નક્કી કરેલ હદોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તે જ અત્યાચારી છે.
طلاق دوه ځله دي، بیا په ښې طریقې سره (ښځې لره) ساتل دي، یا په ډېرې ښې طریقې سره رخصتول دي او (اى سړيو!) تاسو لپاره دا حلال نه دي چې له هغه (مال) نه چې تاسو دوى ته وركړى دى؛ څه لږ شى هم واخلئ، مګر دا چې دواړه له دې نه ووېرېږي چې دوى به د الله حدونه (حكمونه) قايم نه كړي، نو كه تاسو وېرېږئ چې دوى دواړه به د الله حكمونه پوره نه كړي، بیا نو په دې دواړو باندې هېڅ ګناه نشته په هغه (مال) كې چې هغه ښځه يې د جداوالي لپاره وركوي. دا د الله حدونه دي، نو له دغو نه مه تېرېږئ، او څوك چې د الله له حدونو نه تېر شي، نو همدغه كسان ظالمان دي
T'alaka ni mara mbili. Kisha ni kukaa kwa wema au kuachana kwa vizuri. Wala si halali kwenu kuchukua chochote mlicho wapa wake zenu, ila ikiwa wote wawili wakiogopa ya kwamba hawataweza kushikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Basi mkiogopa kuwa hawataweza kushikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu hapo itakuwa hapana lawama ikiwa mwanamke atajikomboa. Hii ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu; basi msiikiuke. Na watakao ikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, hao ndio madhaalimu.1
তালাক দু’বার, অতঃপর হয়ত ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীকে রাখবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না। অতঃপর তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয়েই আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না সে অবস্থায় স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হতে চায় তবে তাদের কোন গুনাহ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। আর যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করবে তারাই হবে অত্যাচারী।
رجعي طلاق دوه ځلې دی، بیا یا په ښکاره او نیکه توګه ساتنه ده او یا یې په نیکۍ سره پریښوول، او تاسې ته جواز نه لري چې له خپلې ښځې څخه د طلاق په وخت کې د هغه مال څه برخه بیرته واخلئ چې د نکاح تړلو په وخت کې مو ورکړی وي خو د اخیستلو یې څه باک نشته، که دواړه ډاریدل چې نور په ګډ ژوند کې د الله حدود نه شي پوره کولای نو که تاسې ډاریدلئ چې دوی دواړه به دالله حدود پوره نه کړی شي، پر دواړو ګناه نشته چې ښځه څه مال د طلاق په بدل کې میړه ته ورکړي، دا د الله ټاکلي پولي دي او باید ترې وانه وړئ او څوک چې د الله له پولو څخه اوړي نو هغوی ظالمان دي.
離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。
(இத்தகைய) தலாக் இரண்டு முறைகள் தாம் கூறலாம் - பின் (தவணைக்குள்)முறைப்படி கணவன், மனைவியாகச் சேர்ந்து வாழலாம்; அல்லது நேர்மையான முறையில் பிரிந்து போக விட்டுவிடலாம்;;. அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வின் வரம்புகளை நிலை நிறுத்த முடியாது என்று அஞ்சும் போது தவிர. நீங்கள் மனைவியருக்கு கொடுத்தவற்றிலிருந்து யாதொன்றையும் திருப்பி எடுத்துக் கொள்ளுதல் கூடாது - இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வின் வரம்புகளை அவர்களால் நிலை நிறுத்த முடியாது என்று அஞ்சினால், அவள் (கணவனுக்கு) ஏதேனும் ஈடாகக் கொடுத்து(ப் பிரிந்து) விடுவதில் குற்றமில்லை. இவை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியுள்ள வரையறைகளாகும்;. ஆகையால் அவற்றை மீறாதீர்கள்;. எவர் அல்லாஹ்வின் வரையறைகளை மீறுகிறார்களோ, அவர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் ஆவார்கள்.
Talaka ni mara mbili. Kisha ni kukaa kwa wema au kuachana kwa uzuri. Wala si halali kwenu kuchukua chochote katika kile mlichowapa wake zenu, isipokuwa ikiwa wote wawili watahofia ya kwamba hawataweza kushikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Basi mkihofia kuwa hawataweza kushikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu, hapo hakuna ubaya juu yao katika kile ambacho mke atajikomboa kwacho. Hii ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Basi msiikiuke. Na mwenye kukiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio madhalimu.
Berru, sin iberdan; tiririt, s lqanun; aserreê s lewqama. Ur awen iêell ara a ppedmem kra, seg wayen i sent tefkam - siwa ma ugaden ur pqadaôen ara tilas n Öebbi. Ma tugadem ur pqadaôen ara tilas n Öebbi, ulac u$ilif fellasen $ef wayen is ara d tefdu iman is. D tigi ay d tilas n Öebbi, ur tent zegret. Wid izegren tilas n Öebbi, widak, d imednas.
Divorce may be [pronounced] twice; then [it means] either to retain [your mate] in all decency, or else part from [the other partner] (the third pronounce) with (all) kindness. It is not lawful for you to take anything you have given any women unless both parties fear they will not keep within Allah (God)'s limits. If you fear they will not keep within Allah (God)'s limits, then there is no blame on either of them if she buys him off. Such are Allah (God)'s limits, so do not exceed them; those who exceed Allah (God)'s limits are wrongdoers.
Die Scheidung ist zweimal. Dann (sollen die Männer die Frauen) in angemessener Weise behalten oder im Guten entlassen. Und es ist euch nicht erlaubt, irgend etwas von dem zurückzunehmen, was ihr ihnen (als Brautgabe) gegeben habt, es sei denn, beide (Mann und Frau) befürchten, die Schranken Allahs nicht einhalten zu können. Und wenn ihr befürchtet, daß sie die Schranken Allahs nicht einhalten können, dann liegt kein Vergehen für sie beide in dem, was sie hingibt, um sich damit loszukaufen. Dies sind die Schranken Allahs, so übertretet sie nicht. Und wer die Schranken Allahs übertritt das sind diejenigen, die Unrecht tun.
De echtscheiding mag tweemaal plaats hebben; dan moet hij haar met rechtvaardigheid behandelen, of met edelmoedigheid ontslaan. Het is u niet veroorloofd iets te behouden wat gij haar hebt geschonken, tenzij gij beiden vreest, Gods geboden niet te kunnen vervullen. Vreest gij echter Gods geboden niet te kunnen vervullen, dan is er geene zonde in, dat zij zich door haar weduwgift loskoope. Dit zijn de geboden Gods (overtreedt die niet); wie die overtreedt, behoort tot de zondaren.
(Возвратный) развод (может даваться только) два раза: (после него) [возвратного развода] – либо удержание (жены у себя) [возврат ее], согласно принятому (у людей), либо отпустить с благодеянием [соблюдая ее права и не причиняя ей вреда]. И не дозволяется вам (о, мужья) брать хоть что-либо из того, что вы им [женам] даровали (как например брачный дар и подобное этому), кроме, как только если они оба (супруга) (будут) бояться не выполнить ограничений Аллаха (в вопросах соблюдения супружеских прав). (И в таком случае оба супруга представляют свою ситуацию ответственным лицам или людям, которые могут помочь разрешить ее). А если вы [ответственные лица] боитесь, что они оба [супруг и супруга] не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха на них [на муже и жене] в том, чем она [супруга] себя выкупит [дозволяется женщине предложить мужу определенное имущество в обмен на развод]. Таковы границы Аллаха [обязательные установления] (которые отделяют дозволенное от запретного), не преступайте же их [границы], а если кто преступает границы Аллаха, те – злодеи (по отношению к самим себе).
വിവാഹമോചനം രണ്ടു തവണയാകുന്നു. പിന്നെ ന്യായമായ നിലയില് കൂടെ നിര്ത്തുകയോ നല്ല നിലയില് ഒഴിവാക്കുകയോ വേണം. നേരത്തെ നിങ്ങള് ഭാര്യമാര്ക്ക് നല്കിയിരുന്നതില് നിന്ന് യാതൊന്നും തിരിച്ചുവാങ്ങാന് പാടില്ല; ഇരുവരും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ആശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അവരിരുവരും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ആശങ്ക തോന്നുന്നുവെങ്കില് സ്ത്രീ തന്റെ ഭര്ത്താവിന് വല്ലതും നല്കി വിവാഹമോചനം നേടുന്ന തില് ഇരുവര്ക്കും കുറ്റമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളാണിവ. നിങ്ങളവ ലംഘിക്കരുത്. ദൈവികനിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് അതിക്രമികള്.
విడాకులు రెండు సార్లే! ఆ తర్వాత (భార్యను) సహృదయంతో తమ వద్ద ఉండనివ్వాలి, లేదా ఆమెను మంచితనంతో సాగనంపాలి[1]. మరియు సాగనంపేటప్పుడు మీరు వారికిచ్చిన వాటి నుండి ఏమైనా తిరిగి తీసుకోవడం ధర్మసమ్మతం కాదు. అల్లాహ్ విధించిన హద్దులకు కట్టుబడి ఉండలేము అనే భయం ఆ ఇద్దరికీ ఉంటే తప్ప! కాని అల్లాహ్ విధించిన హద్దులకు కట్టుబడి ఉండలేమనే భయం ఆ దంపతులకు ఉంటే స్త్రీ పరిహారమిచ్చి (విడాకులు / ఖులా తీసుకంటే) అందులో వారికి ఎలాంటి దోషం లేదు[2]. ఇవి అల్లాహ్ విధించిన హద్దులు, కావున వీటిని అతిక్రమించకండి. మరియు ఎవరైతే అల్లాహ్ విధించిన హద్దులను అతిక్రమిస్తారో, అలాంటి వారే దుర్మార్గులు[3].1
Divorce is twice; then either to retain in all fairness, or to release nicely. It is not lawful for you to take back anything from what you have given them, unless both apprehend that they would not be able to maintain the limits set by Allah. Now, if you apprehend that they would not maintain the limits set by Allah, then, there is no sin on them in what she gives up to secure her release. These are the limits set by Allah. Therefore, do not exceed them. Whosoever exceeds the limits set by Allah, then, those are the transgressors.
Se poate divorţa de două ori. Atunci, fie vă luaţi înapoi nevasta în chip cumsecade, fie o lăsaţi să plece în chip mulţumit. Nu vă este îngăduit să luaţi înapoi ceva din ceea ce i-aţi dat – dacă amândoi se tem ca nu cumva să încalce hotarele lui Dumnezeu. Dacă vă temeţi să nu încălcaţi hotarele lui Dumnezeu, nu se va face nici o vină, nici unuia, nici altuia, dacă soţia dă o despăgubire. Acestea sunt hotarele lui Dumnezeu. Nu le încălcaţi! Cei care calcă hotarele lui Dumnezeu sunt nedrepţi.
طلاق (رجعي پورا) ٻه ڀيرا آھي، پوءِ چڱيءَ طرح سان جھلڻ يا اِحسان سان ڇڏڻ (لازم) آھي، ۽ جيڪو کين ڏنو اَٿوَ تنھن مان ڪجھ (ورائي) وٺڻ اوھان کي ھن (حالت) کان سواءِ حلال نه آھي جو ٻئي الله جي حدن کي نه پوري ڪرڻ کان ڊڄن، پوءِ جيڪڏھن (اي مسلمانؤ) اوھين ڊڄو ته ٻئي الله جي حدن کي پورو ڪري نه سگھندا ته (زال) جيڪا شي عيوض ۾ ڏئي تنھن (جي ڏيڻ وٺڻ) ۾ ٻنھي تي گناھ نه آھي. اِھي الله جون حدون آھن اُنھن کان لنگھي نه وڃو، ۽ جيڪي الله جي حدن کان لنگھي ويندا سي ئي ظالم آھن.
The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of your Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage) which you have given them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah (e.g. to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back (the Mahr or a part of it) for her Al-Khul' (divorce). These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the Zalimun (wrong-doers, etc.).
Divorce is twice; then retention with beneficence or release in fairness. And it is not lawful for you to take anything of whatever you have brought (the women) except (in case) they both fear that they may not keep within (Literally: Keep up) the bounds of Allah. So, in case you fear that they may not keep within (Literally: Keep up) the bounds of Allah, it is no fault in them (both) for her to ransom herself. Those are the bounds of Allah; so, do not transgress them; and whoever transgresses the bounds of Allah then those are they (who are) the unjust.
Divorce can happen twice, and [each time] wives either be kept on in an acceptable manner or released in a good way. It is not lawful for you to take back anything that you have given [your wives], except where both fear that they cannot maintain [the marriage] within the bounds set by God: if you [arbiters] suspect that the couple may not be able to do this, then there will be no blame on either of them if the woman opts to give something for her release. These are the bounds set by God: do not overstep them. It is those who overstep God’s bounds who are doing wrong.
Si può divorziare due volte. Dopo di che, trattenetele convenientemente o rimandatele 1 con bontà; e non vi è permesso riprendervi nulla di quello che avevate donato loro 2 , a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah 3 . Se temete di non poter osservare i limiti di Allah, allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta 4 . Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate. E coloro che trasgrediscono i termini di Allah, quelli sono i prevaricatori.
(قايتا يارىشىشقا بولىدىغان) تالاق ئىككى قېتىمدۇر، ئۇنىڭدىن كېيىن (خوتۇنىنى) چىرايلىقچە تۇتۇش ياكى ياخشىلىق بىلەن (زۇلۇم قىلماي، يامان گېپىنى قىلماي، كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن يىراقلاشتۇرماي) قويۇۋېتىش لازىم، ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلالماسلىق خەۋپى (يەنى ياخشى ئۆتەلمەسلىك، ئاللاھ بەلگىلىگەن ئەر ـ خوتۇنلۇق ھوقۇقلىرىغا رىئايە قىلالماسلىق خەۋپى) بولمىسىلا، ئۆزەڭلارنىڭ ئاياللىرىڭلارغا (مەھرى ئۈچۈن) بەرگەن مال ـ مۈلۈكتىن ھېچقانداق نەرسىنى قايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايدۇ. ئەگەر سىلەر ئۇلار (يەنى ئەر ـ ئايال) نىڭ ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلالماسلىقىدىن قورقساڭلار، خوتۇننىڭ (تالاق خېتىنى ئېلىش مەقسىتىدە) مال بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ ئىككىسىگە (يەنى ئەر ـ خوتۇنغا) گۇناھ بولمايدۇ. ئەنە شۇلار ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر، ئۇنىڭغا خىلاپلىق قىلماڭلار، ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە خىلاپلىق قىلغۇچىلار زالىملاردۇر.
या प्रकारची तलाक दोन वेळा आहे. मग एकतर भलेपणाने रोखावे किंवा उचित रीतीने सोडून द्यावे आणि तुमच्यासाठी हे योग्य नव्हे की तुम्ही त्यांना जे काही दिले आहे, त्यातून काही परत घ्यावे. मात्र ही गोष्ट वेगळी की दोघांना अल्लाहच्या मर्यादा कायम न राखल्या जाण्याचे भय असेल, यास्तव जर तुम्हाला भय असेल की हे दोघे अल्लाहच्या मर्यादा कायम राखू शकणार नाहीत, तर स्त्रीने सुटका प्राप्त करून घेण्यासाठी काही देऊन टाकावे. यात दोघांवर कसलाही गुन्हा नाही. या अल्लाहने बांधलेल्या सीमा आहेत. सावधान! यांचे उल्लंघन करू नका आणि जे लोक अल्लाहच्या सीमा ओलांडतील, ते अत्याचारी आहेत.
Разводот може да биде двапати, по што или великодушно задржете ги или на убав начин развод дадете им! А вам не ви е допуштено да земате што било од тоа што сте им го подариле, освен ако двајцата се плашат дека Аллаховите прописи нема да ги извршуваат. А ако стравувате дека двајцата Аллаховите прописи нема да ги извршуваат, тогаш не прават грев таа да се откупи.1 Тоа се Аллаховите граници, па не пречекорувајте ги! А тие што Аллаховите граници ги пречекоруваат, тие се неправедни!
Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. İkisi Allah'ın yasalarını koruyamamaktan korkmadıkça kadınlara verdiklerinizden (mehirden) bir şey almanız size helal değildir. Eğer Allah'ın yasalarını ikisi koruyamıyacaklar diye korkarsanız, o zaman kadının fidye vermesinde (mehrinden vazgeçerse) ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın yasalarıdır, onları bozmayın. Allah'ın yasalarını bozanlar ancak zalimlerdir.
Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
화해를 통한 두 번의 이혼 은 허락되나 그후의 두 당사자는 동등한 조건으로 재결합을 하던지아니면 이혼을 해야되며 너희가 그녀들에게 주었던 지참금을 되돌려 가져오는 것은 허용되지 아니 하나 두 당사자가 하나님의 율법 수행을 두려워 할 경우는 제외라 너회가 하나님의 율법을 수행치 못할까 두려워하여 그녀가 그녀의자유를 위해 되돌려 주었다 하더 라도 두 당사자에게는 죄악이 아 니며 이것은 바로 하나님의 율법 이라 그러나 그 이상의 한계를 넘어서는 아니되며 하나님의 율법을초월하는 자는 우매한 자들이라
ការលែងលះ(ដែលអាចវិលត្រលប់ទៅរួមរស់ជាមួយ ភរិយាវិញបាន)គឺមានចំនួនពីរដង។ ដូចេ្នះពួកអ្នកអាចរួមរស់ជា មួយភរិយាវិញ(ក្រោយពីការលែងលះនីមួយៗ)ក្នុងភាពប្រពៃ ឬ អាចលែងលះពួកនាងឱ្យដាច់ស្រឡះក្នុងភាពប្រពៃដែរ។ ហើយពួក អ្នកមិនអាចយកអ្វី(ប្រាក់ខាន់ស្លានិងទ្រព្យផេ្សងទៀត)ដែលពួក អ្នកបានផ្ដល់ឱ្យពួកនាងឡើយ លើកលែងតែពួកគេទាំងពីរបារម្ភខ្លាច (ការរួមរស់ជាមួយគ្នា)មិនអាចអនុវត្ដច្បាប់របស់អល់ឡោះបាន ប៉ុណ្ណោះ។ ដូចេ្នះ ប្រសិនបើពួកអ្នកបារម្ភខ្លាចពួកគេទាំងពីរមិនអាច អនុវត្ដច្បាប់របស់អល់ឡោះបាន គឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយចំពោះ ពួកគេទាំងពីរ បើនាងព្រមសង(ប្រាក់ខាន់ស្លា)វិញនោះ។ នោះគឺ ជាច្បាប់របស់អល់ឡោះ។ ដូចេ្នះចូរពួកអ្នកកុំបំពានលើវាឱ្យសោះ។ ហើយអ្នកណាដែលបំពានច្បាប់របស់អល់ឡោះ អ្នកទាំងនោះគឺជា ពួកល្មើស។
(മടക്കിയെടുക്കാന് അനുമതിയുള്ള) വിവാഹമോചനം രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാത്രമാകുന്നു. പിന്നെ ഒന്നുകില് മര്യാദയനുസരിച്ച് കൂടെ നിര്ത്തുകയോ, അല്ലെങ്കില് നല്ല നിലയില് പിരിച്ചയക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങള് അവര്ക്ക് (ഭാര്യമാര്ക്ക്) നല്കിയിട്ടുള്ളതില് നിന്നു യാതൊന്നും തിരിച്ചുവാങ്ങാന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുവാദമില്ല. അവര് ഇരുവര്ക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് പാലിച്ചു പോരാന് കഴിയില്ലെന്ന് ആശങ്ക തോന്നുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അങ്ങനെ അവര്ക്ക് (ദമ്പതിമാര്ക്ക്) അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കുവാന് കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഉല്ക്കണ്ഠ തോന്നുകയാണെങ്കില് അവള് വല്ലതും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം മോചനം നേടുന്നതില് അവര് ഇരുവര്ക്കും കുറ്റമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. അതിനാല് അവയെ നിങ്ങള് ലംഘിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് ആര് ലംഘിക്കുന്നുവോ അവര് തന്നെയാകുന്നു അക്രമികള്.
Boşamak (talak) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların, Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın, Her kim Allah'ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerdir.
(ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಯಿರುವ) ವಿಚ್ಛೇದನೆ (ಅಧಿಕವೆಂದರೆ) ಎರಡು ಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ (ಪತಿಗೆ ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ) ಒಂದು ಸದಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ತಡೆದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಧು ಧನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿಪಡೆಯುವುÀದು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಆದರೆ (ವಿವಾಹ ಸಂಬAಧÀವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದರೆ) ಅಲ್ಲಾಹನು ಮೇರೆಗಳನ್ನು ದಂಪತಿಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರೆವು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರರೆÉಂದು ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಪತ್ನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಹರ್ (ವಧು) ಧನವನ್ನು ಮರಳಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳು. ಜಾಗೃತೆ! ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah ceux-là sont les injustes.1
اَطّ طَ لَا قُمَرّ رَ تَا نِفَ اِمْ سَا كُمْبِ مَعْ رُوْ فِنْاَوۡتَسْ رِىْ حُمْبِ اِحْ سَآ نْ ؕوَ لَاىَ حِلّ لُلَ كُمْاَنْتَاْ خُ ذُوْمِمّ مَآآ تَىْ تُ مُوْ هُنّ نَشَىْ ءَنْاِلّ لَٓااَنْ ىّىَ خَا فَآاَلّ لَاىُ قِىْ مَاحُ دُوْ وَلّلَٓا هْؕفَ اِنْخِفْ تُمْاَلّ لَاىُ قِىْ مَاحُ دُوْ دَلّلَا هِفَ لَاجُ نَا حَعَ لَىْ هِ مَافِىْ مَفْتَ دَ تْبِهْ ؕتِلْ كَحُ دُوْ دُلّلَا هِفَ لَاتَعْ تَ دُوْ هَا ۚوَ مَنْ ىّىَ تَ عَدّ دَحُ دُوْ دَلّلَا هِفَ اُ لَٓا ءِ كَهُ مُظّظَ لِ مُوْٓ نْ
两次休妻——即离婚、复婚;再离婚、再复婚。两次离婚后,丈夫要么善意挽留妻子好好生活,要么依礼给予她自由解除婚约。你们不应索取已付给妻子的聘仪,除非是妻子嫌弃其夫的品行或相貌,二人无法再履行夫妻之责,则由双方亲人或他人裁决。如果监护人担心二人无法履行夫妻之责,那么妇女可以选择放弃聘仪而促成离婚。这种教法规定区分了合法与非法,你们不要僭越。谁僭越真主在合法与非法间的法度,谁就是自取灭亡,是遭受真主惩罚的不义之人。
Die (widerrufliche) Scheidung kann zweimal (erfolgen). Dann (sollen die Frauen) in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben (werden). Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, (wieder) zu nehmen, außer wenn die beiden fürchten, dass sie die Grenzen Allahs nicht einhalten werden. Wenn ihr nun befürchtet, dass die beiden die Grenzen Allahs nicht einhalten werden, dann ist für die beiden keine Sünde in dem, womit (an Geld) sie sich löst. Dies sind Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht! Und wer Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten.
දික්කසාදය දෙමුරයකි. ඉන් පසුව යහපත් අයුරින් රඳවා ගැනීම හෝ කාරුණික අයුරින් මුදවා හැරිය යුතු ය. අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ඉටු කළ නොහැකි වේවි යැයි දෙදෙනා ම බිය වෙතොත් මිස ඔවුනට පිරිනැමූ කිසිවකින් නුඹලා නැවත ගැනීම නුඹලාට අනුමත නො වේ. එසේ අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ඉටු කළ නොහැකි වේවි යැයි නුඹලා බිය වෙතොත් එවිට ඇය ඔහුට යමක් වන්දි වශයෙන් ලබා දී (වෙන් වීම) නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නො වන්නේ ය. මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. ඒවා ඉක්මවා නො යනු. එවිට ඔවුහු මය අපරාධකරුවෝ වන්නෝ.
Puštanje supruge može biti dva puta, nakon čega se ona, ili lijepo i pravedno zadržava, ili joj se uz dobročinstvo razvod daje! A vama nije dopušteno uzimati bilo što od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice, pa ih ne prekoračujte! A oni koji Allahove granice prekoračuju, to su pravi zulumćari!
Id-divorzju darbtejn (biss jista' jsir, u wara dan) jew ir- ragel izomm lil martu kif xieraq, jew jitlaqha bit-tjieba. Ma jiswilkomx (irgiel) li tieħdu xi ħaga minn dak li tajtuhom (lin-nisa tagħkom bħala dota), ħlief jekk iz- zewg naħat jibzgħu li ma jħarsux id-digrieti. ta' Alla (dwar iz-zwieg). Jekk tibzgħu li huma t-tnejn ma jħarsux id-digrieti ta' Alla, ma jkollhom ebda ħtija f'dak (il-gid) li (il-mara) tinfeda bih (biex titlaq lil zewgha). Dawk huma d-digrieti ta' Alla. Mela la tiksruhomxi Min jikser id-digrieti ta' Alla, dawk huma l-ħziena
(ரஜயியாகிய) இந்தத் தலாக்(கை) இருமுறைதான் (கூறலாம்). ஆகவே, (தவணைக்குள்) முறைப்படி தடுத்து (மனைவிகளாக) வைத்துக் கொள்ளலாம். அல்லது (அவர்கள் மீது ஒரு குற்றமும் சுமத்தாமல்) நன்றியுடன் விட்டுவிடலாம். தவிர, நீங்கள் அவர்களுக்கு (வெகுமதியாகவோ, மஹராகவோ) கொடுத்தவற்றிலிருந்து எதையும் எடுத்துக் கொள்வது உங்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. (ஆனால், இருவரும் சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்த முற்பட்டபோதிலும்) அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வரம்புக்குள் நிலைத்திருக்க முடியாதென்று இருவருமே பயப்படும் சமயத்தில் (இதற்குப் பஞ்சாயத்தாக இருக்கும்) நீங்களும் அவ்வாறு மெய்யாக பயந்தால் அவள் (கணவனிடமிருந்து) பெற்றுக் கொண்டதில் எதையும் (விவாகரத்து நிகழ) பிரதியாகக் கொடுப்பதிலும் (அவன் அதைப் பெற்றுக் கொள்வதிலும்) அவ்விருவர் மீதும் குற்றமில்லை. இவை அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வரம்புகளாகும். ஆதலால், நீங்கள் இவற்றை மீறாதீர்கள். எவரேனும் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை மீறினால் நிச்சயமாக அவர்கள்தான் அநியாயக்காரர்கள்.
Maloŵe gakulekanila ulombela (ganti ŵalume nkuŵechetamo komboleka kuujila soni) gaŵechetedwe kaŵilipe, basi ni antamiche jwankongwejo mwakwilanila (ni malamusi ga Dini naga achim'bujilaga), kapena alekangane najo mwaumbone. Ni ngaikundisyidwa kukwenu kujigala chilichose mu ichindu yamwapele achakongweo, ikaŵeje naga ŵanaŵaŵilio (ŵalume ni ŵankwao) akogopa kuti ngakombola gosa mipingu ja Allah (gagali malamusi ga Allah gakwendechesya liŵasa), nambo naga nkogopa kuti ngakombola gosa mipingu ja Allah, basi chipaŵe pangali ulemwa kwa ŵaŵilio pa chindu chaliombolele nacho ŵakongweo (ŵakongwe chapeleche chipanje kwa ŵankwao kuti alechedwe, nombe ŵalume chapochele chipanjecho nikwaleka).1 Jele ni mipingu ja Allah basi kasin'jigulukaga, sano ŵachaguluche mipingu ja Allah, ŵanganyao niŵali ŵakulitenda lupuso.
A divorce may be [revoked] twice, whereupon the marriage must either be resumed in fairness or dissolved in a goodly manner. And it is not lawful for you to take back anything of what you have ever given to your wives unless both [partners] have cause to fear that they may not be able to keep within the bounds set by God: hence, if you have cause to fear that the two may not be able to keep within the bounds set by God, there shall be no sin upon either of them for what the wife may give up [to her husband] in order to free herself. These are the bounds set by God; do not, then, transgress them: for they who transgress the bounds set by God-it is they, they who are evildoers!
Divorcement is twice: thereafter either retaining her reputably, or letting her off kindly. And it is not allowed unto you to take away aught ye have given them, except the twain fear that they may not observe the bonds of Allah. If yes fear that the twain may not observe the bonds of Allah, then no blame is on the twain for that where with she ransometh herself. These are the bonds of Allah, wherefore trespass them not; and whosoever trespasseth the bonds of Allah, then verily these! they are the wrong-doers.
A marital relation can only be resumed after the first and second divorce, otherwise it must be continued with fairness or terminated with kindness. It is not lawful for you to take back from women what you have given them unless you are afraid of not being able to observe God's law. In this case, it would be no sin for her to pay a ransom to set herself free from the bond of marriage. These are the laws of God. Do not transgress against them; those who do so are unjust.
Awaregyaeε (a yεma kwan ma saa awaregyaefoͻ no san ware bio) yε mprenu; (Ͻbarima no) nsͻ (ͻbaa) no mu wͻ kwan pa so, anaa wͻ’nfa ayεmyε nni ntetemu. Ɛmfata mma mo (mmarima no) sε mobεgye deε mode ama wͻn no mu biribi; sε mosuro nso sε anhwε a na wͻn mmienu antumi anni Nyankopͻn mmara no so a, εno deε bͻne biara nni wͻn mmienu no so fa deε ͻbaa no de bεma (ͻbarima) no na wanya ne ho. Woi ne Nyankopͻn mmra, monhwε yie na moannto. Obi a ͻbεto Nyankopͻn mmra no saa nkorͻfoͻ no ne abͻneεfoͻ no.
Divorce is twice, then an honorable keeping or allowed to go with kindness. It is unlawful for you to take from them anything you have given them, unless both fear that they will not be able to keep within the Bounds of Allah; in which case it shall be no offense for either of them if she ransom herself. These are the Bounds of Allah; do not transgress them. Those who transgress the Bounds of Allah are harmdoers.
(Эр хотинини қайта никоҳига олиши мумкин бўлган) талоқ икки мартадир. Сўнгра (оилани) яхшилик билан сақлаш ёки чиройли суратда ажрашиш (лозим). Ва сизлар учун уларга (хотинларингизга) берган нарсаларингизда (уларнинг маҳрларидан) бирон нарсани қайтариб олишингиз дуруст бўлмайди. Фақат эр-хотин Аллоҳ буюрган (оилавий турмуш борасидаги) қонун-қоидаларни адо қила олмасликларидан қўрқсаларгина (дурустдир). Бас, агар уларнинг (эр-хотиннинг) Аллоҳ буюрган қонун-қоидаларни адо қила олмасликларидан қўрқсангизлар, у ҳолда хотин (эридан ажрашиш учун) эваз қилиб берган нарсада (яъни, хотиннинг эваз беришида, эрнинг шу эвазни олишида) улар учун гуноҳ йўқдир. Бу Аллоҳнинг қонун-чегараларидир. Бас, улардан тажовуз қилиб ўтмангиз! Ким Аллоҳ чегараларидан тажовуз қилиб ўтса, ана ўшалар золимлардир.1
Divorce is twice; then honourable retention or setting free kindly. It is not lawful for you to take of what you have given them unless the couple fear they may not maintain God's bounds; if you fear they may not maintain God's bounds, it is no fault in them for her to redeem herself. Those are God's bounds; do not transgress them. Whosoever transgresses the bounds of God -- those are the evildoers.
Разводу - два исхода: или удержать жену при себе с благопристойностью; или отпустить её от себя с благотворением. Вам не позволяется брать что либо из того , что отдали вы им, разве только вы оба опасаетесь, что не исполните уставов Божиих, то на вас обоих не будет греха, если она даст за себя ему выкуп. Таковы уставы Божии, и не нарушайте их; те, которые нарушают уставы Божии, - те злочестивы.
О разводе объявляется дважды, после чего надо или удержать жену, как велят шариат и разум, или отпустить ее достойным образом (т. е. без споров об имуществе и оговора). Вам не дозволено удерживать что-либо из дарованного [в качестве калыма], если только у обеих сторон нет опасения, что этим они нарушат законы, установленные Аллахом. А если же вы (т. е. муслимы) опасаетесь, что муж и жена нарушат законы, установленные Аллахом, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод [за счет оговоренного при замужестве калыма]. Таковы законы, установленные Аллахом. Так не нарушайте же их. А те, кто не соблюдает законы Аллаха, - нечестивцы.
۔طلا ق چُھ دۅ یہِ پھِرِ پتہٕ گژِھہ خاندارِنۍ یا تہٕ سیٚو د پٲٹھۍ رُکاوٕنۍ نَتہٕ گژِھہ سۅ جان طر یقہٕ رخصت یِنۍ کر نہٕ ﴿ییٚمہِ آیت کِنۍ ہیٚکہِ اکھ مرد أکِس نکا حس منٛز پننہِ خاندارِ نہِ زیادٕہ کھۅتہٕ زیادٕہ دۅ یی پھِرِ طلا ق رَجعی ہُک حق استعمال کٔرِتھ۔ ییٚمۍ شخصن پننہِ خاندارِنہِ دۅ یہِ پِھرِ طلا ق دِتھ رجو ع آسہِ کوٚر مُت ،اگر سُہ پننہِ عمرِ منٛز کُنہِ تہِ ساعتہٕ أمِس ترٛییُم طلا ق دِیہِ ، مستقل طور گژھہِ خاندارِنۍ تس نِشہِ جُدا ﴾ تہٕ رخصت کر نہٕ وقتہٕ چُھنہٕ تۅہیہِ یہِ جٲیز زِ یِکینژھاہ تۅہیہِ تِمن دِیتمُت آسیٚو ،تمہِ منٛزٕ ہِیٚیو کینٛہہ واپس البتہ یہِ صورت چھےٚ الگ زِ دۅ ن بٲژن آسہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛد ٮ۪ن حدوٗدن پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنُک اند یشہِ ،اَتھ صوٗرتس منٛز اگر تۅہیہِ یہِ خو ف آسیو زِ تِم دۅ شو ے ہیٚکن نہٕ اللہ تعالیٰ سٕندٮ۪ن حدوٗد ن پٮ۪ٹھ قٲیِم روٗزِ تھ تیٚلہِ چُھنہٕ تِمن دۅ ن در میان یہِ معا ملہٕ سپد نس منٛز کانٛہہ حر ج زِ خاندارِنۍ کرِ پننِس خاوندس کینٛہہ مُعا وضہٕ دِتھ مۅ کجار حٲصِل ﴿شر یعت کِس اصطلا حس منٛز چِھ اَتھ خُلح ونان ،یعنی أکِس خاندارِنہٕ ہُنٛد پننِس خاوندس کینٛہہ معا و ضہٕ دِ تھ تس نِشہِ طلا ق حٲصل کرُن۔اَتھ صورتس منٛز آسہِ مردٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ جٲیز کہ پنُن دِیتمُت مال یا امہِ منٛزٕ کانٛہہ حصہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پانہٕ وٲنۍ اتفاق آسہِ سپُد مُت، رَٹہِ خاندارِنہِ نِشہِ واپس ۔ البتہٕ اگر مَردن پانے آسہِ خاندارِنہٕ طلا ق دِیتمُت تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ تَس پننہِ دِتہِ مَتہِ مالہٕ منٛزٕ کِہِنۍ واپس ہیٚتھ ﴾ یِم چِھ اللہ تعالیٰ سٕندۍ مقرر کرنہٕ آمٕتۍ حدود،یِمو پیٚٹھۍ مَہ نِیرِو، تہٕ یِم لُکھ اللہ تعالیٰ سٕند یٚو حدوٗد پیٹھۍ نیر ن، تِمَے چِھ ظٲلِم ۔
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.1 Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
{ هەندێك لە ئەحكامەكانی تەڵاق} [ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ] ئهو تهڵاقهی كه (ڕهجعی¬یه و) پیاو ئهتوانێ خێزانهكهی خۆی بێنێتهوه دوو جاره كه عیدهی تهواو نهبوو بێت، بهڵام عیددهی تهواو بوو ئهوا پێویستی به مارهبڕین و دانانی مارهیی تازهو رهزامهندی ئافرهتهكهو وهلی ئهمرهكهی ههیه، بهڵام لهدوای سێیهم تهڵاق بۆ ههمیشهیی لێی حهرام ئهبێت [ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ] ئهگهر تهڵاقهكه (ڕهجعی) بوو یان ئهوهتا خێزانهكهی خۆی بێنێتهوه بهڵام بهچاكهو حهق و مافی بدات [ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ] یان بهیهكجاریش وازی لێ بێنێ بهڵام دیسانهوه بهچاكه واته: ئهگهر تهڵاقیشی دا ههر بهچاكه تهڵاقی بدات و مافهكانی بدات [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ] وه بۆیشتان نیه كه ئهو مارهییانهی به ئافرهتتان داوه بهزۆر لێیان بسهننهوه [ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ] ئیلا ئهگهر لهوه ترسان كه سنووری خوای گهوره جێبهجێ نهكهن ئهوكاته [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ] وه ئهگهر ترستان ههبوو ئهمانه سنووری خوای گهوره جێبهجێ ناكهن ئهوه هیچ تاوانێكیان لهسهر نیه ئهگهر هاتوو ئهو ئافرهته مارهییهكهی بۆ پیاوهكه گهڕاندهوه، واته: داوای (خولع) و تهڵاقی كرد ئهوكاته مارهییهكه بۆ پیاوهكه ئهگهڕێنێتهوه [ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ] ئهمه سنووری خوای گهورهیه مهیبهزێنن [ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) ] وه ههر كهسێك سنووری خوای گهوره ببهزێنێ ئهوانه بهڕاستی زاڵم و ستهمكارن
Ndarja mund të bëhet dy herë. Më pas, gruaja ose të mbahet me të mirë, ose të lejohet të ikë me të mirë. Burrave nuk u lejohet të marrin gjë nga ajo që iu kanë dhënë atyre, vetëm nëse të dyja palët frikësohen se nuk do t’i zbatojnë kufijtë e Allahut.1 Pra, nëse të dy frikësohen se nuk do të mund t’u përmbahen kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjynah për asnjërin, nëse gruaja i jep diçka burrit (për t’u ndarë nga ai). Këta janë kufijtë e Allahut, andaj mos i shkelni ata! Ata që shkelin kufijtë e Allahut, pikërisht ata janë keqbërësit.
O divórcio é permitido por duas vezes. Então, ou reter a mulher convenientemente, ou libertá-la, com benevolência. E não vos é lícito retomardes nada do que lhes haveis concedido, exceto quando ambos temem não observar os limites de Allah. Então, se vós temeis que ambos não observem os limites de Allah, não haverá culpa sobre ambos por aquilo com que ela se resgatar. Esses são os limites de Allah: então, não os transgridais. E quem transgride os limites de Allah, esses são os injustos.
Saki sau biyu1 yake, sai a riƙa da alh ẽri, ko kuwa a sallama bisa kyautatãwa. Kuma ba ya halatta a gare ku (maza) ku karɓe wani abu daga abin da kuka bã su, fãce fa idan su (ma'auran) na tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba, Idan kun (danginsu) ji tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba, to, bãbu laifi a kansu a cikin abin da ta yi fansa da shi. Waɗancan iyãkõkin Allah ne sabõda haka kada ku kẽtare su. Kuma wanda ya ƙẽtare iyãkõkin Allah, to waɗannan su ne Azzãlumai.
eṭṭalâḳu merratân. feimsâküm bima`rûfin ev tesrîḥum biiḥsân. velâ yeḥillü leküm en te'ḫuẕû mimmâ âteytümûhünne şey'en illâ ey yeḫâfâ ellâ yüḳîmâ ḥudûde-llâh. fein ḫiftüm ellâ yüḳîmâ ḥudûde-llâhi felâ cünâḥa `aleyhimâ fîme-ftedet bih. tilke ḥudûdü-llâhi felâ ta`tedûhâ. vemey yete`adde ḥudûde-llâhi feülâike hümu-żżâlimûn.
طلاق رجعی ہے دو بار تک اسکے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے1 اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا2 پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دیکر چھوٹ جاوے3 یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سےسو وہی لوگ ہیں ظالم4
Къастар шозза ду‚ цул тIаьхьа – нийсонца юхаерзор ю /зуда/‚ я диканца дIайохуьйтур ю. Шуна хьанал дац аш дIаделлачух хIумма юхаэца1. Мегар ду уьш2кхоьруш хилахь Делан дозанаш ца лардарна. Шу кхоьруш делахь цара шиммо а Делан дозанаш ца лардарна‚ царна шинна а къа дац зуда мехах паргIат яьлча3. Уьш ду Делан дозанаш‚ уьш дōха ма делаш. Делан дозанаш дōхош берш – уьш зулам деш берш бу.
Attalaaqu marrataan(i); fa-imsaakum bima'roofin aw tasreehum bi-ihsaan:(in) wa-laa yahillu lakum an taakhuzoo mimmaaa aataitumoohunna shai'an illaaa aien yakhaafaaa alla yuqeemaa hudoodal lah(i); fa-in khiftum allaa yuqeemaa hudoodal laahi falaa junaaha 'Alaihimaa feemaf tadat bih:(ee) tilka hudoodul laahi falaa ta'tadoohaa, wa-maien yata'adda hudoodal laahi fa-ulaaa'ika humuz zaalimoon
Divorce can be pronounced twice: then, either honourable retention or kindly release should follow.1 (While dissolving the marriage tie) it is unlawful for you to take back anything of what you have given to your wives2 unless both fear that they may not be able to keep within the bounds set by Allah. Then, if they fear that they might not be able to keep within the bounds set by Allah, there is no blame upon them for what the wife might give away of her property to become released from the marriage tie.3 These are the bounds set by Allah; do not transgress them. Those of you who transgress the bounds set by Allah are indeed the wrong-doers.
طلاق دو بار ہے۔ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔1اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ، اس میں سے کچھ واپس لے لو۔2البتہ یہ صورت مستشنٰی ہےکہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الٰہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرلے۔3 یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو لوگ حدود الٰہی سے تجاوز کریں، وہی ظالم ہیں
Taloq ikki martadir. So`ngra, yaxshilikcha ushlab qolish yoki yaxshilikcha qo`yib yuborish. Sizga ularga bergan narsangizdan biror narsani olish halol bo`lmas, magar ikkovlari Allohning chegaralarida tura olmaslikdan qo`rqsalar (bo`lur). Bas, agar ikkovlarining Allohning chegaralarida tura olmasligidan qo`rqsangiz, xotin bergan evazda ikkovlariga gunoh yo`qdir. Ushbular Allohning chegaralaridir. Bas, ulardan tajovuz qilmang. Va kim Allohning chegaralaridan tajovuz qilsa, bas, o`shalar, ana o`shalar zolimlardir.
Skyrybos yra (atšaukiamos) dukart. Po to – arba tu išlaikai ją priimtinomis sąlygomis arba geranoriškai ją paleidi. Ir neleistina jums (vyrai) atsiimti (iš savo žmonų) jokio savo Mahr (sutuoktinio, santuokos sudarymo metu, nuotakai dovanotų pinigų), kurį jūs davėte joms, išskyrus jei abi pusės bijo, kad nesugebės laikytis Allaho nustatytų ribų (pavyzdžiui, elgtis vienas su kitu sąžiningai). Taigi, jei jūs baiminatės, kad nesugebėsite laikytis Allaho nustatytų ribų, tada nė vienam iš jų nėra nuodėmės, jei ji grąžina (Mahr ar dalį jo) už savo Al-Khul (skyrybas)1. Tokios yra Allaho nustatytos ribos, taigi neperženkite jų. Ir kas peržengia Allaho nustatytas ribas, tada tokie yra Zalimūn (nusidėjėliai).
(மீட்பதற்கு அனுமதியுள்ள) விவாகரத்து இருமுறை (மட்டும்) ஆகும். (அந்த தவணைக்குள்) நல்ல முறையில் (அவளை) தடுத்து (மனைவியாக) வைத்தல் வேண்டும். அல்லது அழகிய முறையில் விட்டுவிடுதல் வேண்டும். (ஆண்களாகிய) நீங்கள் (பெண்களாகிய) அவர்களுக்குக் கொடுத்ததிலிருந்து (-மஹ்ர் தொகை அல்லது மஹ்ர் பொருளிலிருந்து) எதையும் திரும்ப வாங்குவது உங்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. (ஆனால், திருமண வாழ்க்கையில் மீண்டும் இணைந்தால்) அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை அவ்விருவரும் நிலைநிறுத்த மாட்டார்கள் என்று அவ்விருவரும் பயந்தாலே தவிர. அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை நிலைநிறுத்தமாட்டார்கள் என (நடுவர்களாகிய) நீங்கள் பயந்தால், அவள் (தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட மஹ்ரிலிருந்து) எதை (திரும்ப) கொடுத்து (தன்னை) விடுவிப்பாளோ அதில் அவ்விருவர் மீதும் அறவே குற்றம் இல்லை. இவை அல்லாஹ்வின் சட்டங்களாகும். ஆகவே, இவற்றை மீறாதீர்கள். எவர்கள் அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை மீறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் அநியாயக்காரர்கள்.
Alttalaqu marratani faimsakun bimaAAroofin aw tasreehun biihsanin wala yahillu lakum an takhuthoo mimma ataytumoohunna shayan illa an yakhafa alla yuqeema hudooda Allahi fain khiftum alla yuqeema hudooda Allahi fala junaha AAalayhima feema iftadat bihi tilka hudoodu Allahi fala taAAtadooha waman yataAAadda hudooda Allahi faolaika humu alththalimoona
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ತಲಾಖ್ ಎರಡು ಬಾರಿ1. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಿತಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು2. ಪತಿಯಂದಿರು ಮಡದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಯಾವೊಂದನ್ನೂ ಮರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯ ಹದ್ದನ್ನು ಮೀರುವ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ದಂಪತಿಗಳು ಮೀರುವರೆಂದು ಭಯಾಶಂಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಈರ್ವರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ3. ಇವು ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಗಳು. ಇವನ್ನು ಮೀರದಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮೀರುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅಕ್ರಮಿಗಳು.
२२९) यी तलाकहरू (पारपाचुके) दुई पटक गर्न सकिन्छ त्यसपश्चात या त तिनीहरूलाई (स्वास्नीलाई) राम्रो तरिकाले (पत्नीत्वमा) राख्नु अथवा सदव्यवहारको साथ विदा गरिदिनु, र यो अनुचित र अवैध छ कि जुन कुरा तिमीले तिनीहरूलाई दिसकेका छौ, त्यसमध्ये केही फिर्ता लेऊ । हो ! यो आर्कै कुरा हो कि दुवैलाई अल्लाहबाट निर्धारित गरिएका सीमाहरूको पालना नगर्न सक्ने संभावनाबाट डर होओस् यसर्थ यदि तिमीहरूलाई यो डर छ कि अल्लाहद्वारा निर्धारित सीमा कायम राख्न सक्दैनन् भने पत्नीले (पतिबाट) मुक्त हुन पाएको बदला केही दिनुमा दुवैलाई कुनै पाप लाग्दैन । यी अल्लाहबाट निर्धारित गरिएका सीमाहरू हुन्, खबरदार ! तिनीभन्दा बाहिर नजानु र जुन मानिसहरू अल्लाहका सीमाहरू उल्लंघन गर्छन्, तिनीहरू अत्याचारी हुन् ।
(Dönüş yapılabilecek) Boşanma iki defadır, ya iyilikle tutmak ya da güzelce salıvermek gerekir. Kadınlara verdiklerinizden bir şeyi kadın ve erkek Allah’ın çizdiği hududu ihlal etmekten korkmadıkça geri almanız size helal değildir. Fakat onların, Allah’ın çizdiği hududu ihlal etmelerinden korkarsanız, o zaman kadının kocasına fidye vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Onları çiğnemeyin. Allah’ın yasalarını bozanlar/sınırlarını çiğneyenler ancak zalimlerdir.
Талақ екі рет. Содан кейін / әйелдерді / құпталғанға сай ұстау немесе жақсылықпен жіберу / міндет / . Әрі оларға мәһрге сыйлап, бергендеріңнен бір нәрсе алуларыңа рұқсат етілмейді. Бірақ, екеуі Аллаһтың тыйымдарын орындай алмаудан қауіптенсе - ол басқа. Ал, егер екеуінің Аллаһтың тыйымдарын / бір-біріне қатысты міндеттерін / орындай алмауынан қорықсаңдар, / әйелдің мәһрді / қайтарып беруінде екеуіне де күнә жоқ. Міне, осы - Аллаһтың тыйым салғандары, одан шықпаңдар. Ал, кім Аллаһтың тыйымдарынан шығатын болса, міне, солар нағыз әділетсіздер.
Развод може бити два пута, након чега се она, или лепо и праведно задржава, или јој се уз доброчинство последњи развод даје! А вама није допуштено да узимате било шта од онога што сте им даровали, осим ако се њих двоје плаше да Аллахове прописе неће да извршавају. А ако се бојите да њих двоје Аллахове прописе неће да извршавају, онда им није грех да се она откупи. То су Аллахове границе, па их не прекорачујте! А они који Аллахове границе прекорачују, то су прави неправедници!
Ndarja (pas së cilës burri mund ta rikthejë gruan) mund të bëhet dy herë. Pastaj, ose ta mbajë gruan në mënyrë të hijshme, ose ta lëshojë me mirësi. Burrave nuk u lejohet të marrin asgjë nga ajo që u kanë dhënë grave të veta (për martesë), përveç nëse ata të dy kanë frikë se nuk do të mund t'u përmbahen kufijve të Allahut. Pra, po qe se frikoheni se ata të dy nuk do të mund t'i përfillin kufijtë e Allahut, atëherë nuk është gjynah për asnjërin nëse gruaja i jep diçka burrit (për t'u ndarë nga ai). Këta janë kufijtë e Allahut, andaj mos i shkelni. Ata që i shkelin kufijtë e Allahut, mu ata janë keqbërësit.
Talaka ambayo mtu anaweza kumrejea mke wake ni mara mbili, moja baada ya nyegine. Basi hukumu ya Mwenyezi Mungu, baada ya kila talaka, ni kumshikilia mwanamke kwa wema na tangamano zuri baada ya kumrejea au kumpa nafasi ya kwenda kwao pamoja na maelewano mema kwa kumtekelezea haki zake, na asimtaje mtalaka wake kwa uovu. Wala si halali kwenu, enyi Waumini, kuwapokonya chochote miongoni mwa vile mlivyowapa, kama mahari na vinginevyo. Isipokuwa wakiogopa waliooana kuwa hawataweza kutekeleza haki za unyumba, hapo mambo yao yatawekwa mbele ya mawalii. Na watakapochelea hao mawalii kuwa wanyumba wao hawataweza kutekeleza haki na mipaka ya Mwenyezi Mungu, hakuna kosa kwa waliooana katika kile atakacho kukitoa mwanamke kumpa mume kama ridhaa ya kupata talaka. Hukumu hizo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, inayopambanua kati ya halali na haramu, basi msiikeuke. Na wenye kusubutu kuikeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Aliyetukuka, hao ndio madhalimi wa nafsi zao kwa kuzihatarisha adhabu ya Mwenyezi Mungu.
אפשר לגרש אותה אישה פעמיים, אך, בפעם השלישית יוחלט סופית אם להחזיק באישה זו בחסד, או לשלחה (לגרשה) סופית בכבוד. בגירושין סופיים אסור לבעל לבקש איזה שהוא דבר ממה שניתן לה (לגרושתו כמוהר), אלא אם כן, יחששו השניים כי לא יוכלו לעמוד בגבולות אשר ציווה אללה. ואם חששתם שלא יוכלו השניים לעמוד בגבולות אשר ציווה אללה, לא יהיה על שניהם עוון אם תפדה האישה את עצמה מהנישואין על-ידי השבת חלק ממה (מהמוהר) שניתן לה. אלה הגבולות שציווה אללה, ואל לכם לעבור את הגבולות, כי כל העוברים על גבולות אללה הם המקפחים.
Divorce is for two times1; either hold them in agreeably2 or let ˹them˺ go gracefully. It is unlawful to you ˹men˺ to take back anything of what you gave them ˹your wives˺3, unless they ˹husband and wife˺ fear not upholding Allah’s boundaries4; but if you5 fear that they would not uphold Allah’s boundaries, she would not be sinning in ˹choosing˺ whatever she redeems herself for6. These are the boundaries of Allah—whoever oversteps the boundaries of Allah is among the transgressors.
離婚は二回(までなら、復縁できる)1。そして(離婚後は、彼女を)適切な形で留め置くか、あるいは善を尽くして(結婚関係から)解き放つ2のだ。そして彼ら(夫婦)二人が、アッラー*の決まり3を遵守出来なそうだと怖れない限り、あなた方(夫)には、彼女たちに贈った財産から何か取り上げることは許されない。そして、もしあなた方4が、彼ら二人がアッラー*の決まりを遵守出来そうにないと怖れるのであれば、(夫が)妻からの代償5(を受け取ること)において、彼ら二人に問題はない。それは、アッラー*の決まりである。ならば、それを侵してはならない。そして誰であろうとアッラー*の決まりを侵す者、そのような者たちこそは、不正*者なのである。
გაყრა (უკანდაბრუნების უფლებამოსილებით) ორჯერაა (ნებადართული). ამის შემდეგ (ქმარმა): უნდა შეინახოს სამართლიანად ანდა გაუშვას სიკეთით. იმისგან (საჩუქრებისგან), რაც მათთვის (ცოლებისთვის) მიგიციათ, არაფრის უკან აღება ჰალალი არ არის თქვენთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ორივე შიშობს, რომ ვერ დაიცავენ ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს1, და თუ შიშობენ, რომ ვერ დაიცავენ ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს, მაშინ ცოდვად არ დაედებათ იმის გამო, რითაც ქალმა თავი დაიხსნა. აი, ესაა ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები და ნუ გადალახავთ მას. ვინც ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები გადალახეს, სწორედ ისინი არიან უსამართლონი.
ವಿಚ್ಛೇದನವು ಎರಡು ಬಾರಿ.1 ನಂತರ ಒಂದೋ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಭಯಪಡುವ ಹೊರತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ನೀವು ಭಯಪಡುವುದಾದರೆ, ಪತ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ.2 ಇವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅಕ್ರಮಿಗಳು.
তালাক্ব হৈছে দুবাৰ। ইয়াৰ পিছত (স্ত্ৰীক) হ’লে বিধিমতে ৰাখি দিয়া, নহ’লে সদ্ভাৱে এৰি দিয়া; আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ স্ত্ৰীসকলক যি প্ৰদান কৰিছা তাৰ পৰা কিবা ওভতাই লোৱাটো তোমালোকৰ বাবে বৈধ নহয়। কিন্তু যদি সিহঁত উভয়ৰে আশংকা হয় যে, সিহঁতে আল্লাহৰ সীমাৰেখা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব (তেন্তে বিষয়টো সুকীয়া)। এতেকে যদি তোমালোকে আশংকা কৰা যে, সিহঁতে আল্লাহৰ সীমাৰেখা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব, এনে অৱস্থাত স্ত্ৰীয়ে যদি কোনো বস্তুৰ বিনিময়ত নিজকে মুক্ত কৰি লয় তেন্তে কোনো অপৰাধ নহ’ব। এইবোৰ হৈছে আল্লাহৰ সীমাৰেখা, এতেকে তোমালোকে ইয়াক উলংঘন নকৰিবা; আৰু যিসকলে আল্লাহৰ সীমাৰেখা লংঘন কৰে সিহঁতেই হৈছে যালিম।
Boşama iki defadır. Bundan sonrası (bilinen şekilde) ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara (mehir olarak) verdiğiniz şeyi, kadın ve erkek, Allah'ın çizdiği hududu ihlâl etmekten korkmadıkça geri almanız helâl olmaz. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zâlimlerdir.
Талоқ икки мартадир. Сўнгра, яхшиликча ушлаб қолиш ёки яхшиликча қўйиб юбориш. Сизга уларга берган нарсангиздан бирор нарсани олиш ҳалол бўлмас, магар икковлари Аллоҳнинг чегараларида тура олмасликдан қўрқсалар (бўлур). Бас, агар икковларининг Аллоҳнинг чегараларида тура олмаслигидан қўрқсангиз, хотин берган эвазда икковларига гуноҳ йўқдир. Ушбулар Аллоҳнинг чегараларидир. Бас, улардан тажовуз қилманг. Ва ким Аллоҳнинг чегараларидан тажовуз қилса, бас, ўшалар, ана ўшалар золимлардир.
El divorcio (de la misma mujer) podrá ser (revocado) dos veces. Luego deberá tomarla nuevamente por esposa y tratarla bien o deberá dejarla libre de buena manera. No os está permitido tomar nada de los bienes que les disteis a ellas como maher1 (al casaros), salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Al-lah establece. Si teméis que no se respeten dichas leyes, ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte (para obtener el divorcio). Estas son las leyes de Al-lah, no las quebrantéis, pues. Quienes lo hagan, esos serán los injustos.
তালাক দু’বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোনো কিছু গ্রহন করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয়1। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই2। এ সব আল্লাহ্র সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।
Puštanje supruge može biti dva puta, nakon čega se ona, ili lijepo i pravedno zadržava, ili joj se uz dobročinstvo razvod daje! A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice, pa ih ne prekoračujte! A oni koji Allahove granice prekoračuju, to su pravi zulumćari-nepravednici!
(മടക്കിയെടുക്കാന് അനുമതിയുള്ള) വിവാഹമോചനം രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാത്രമാകുന്നു. പിന്നെ ഒന്നുകില് മര്യാദയനുസരിച്ച് കൂടെ നിര്ത്തുകയോ, അല്ലെങ്കില് നല്ല നിലയില് പിരിച്ചയക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങള് അവര്ക്ക് (ഭാര്യമാര്ക്ക്) നല്കിയിട്ടുള്ളതില് നിന്നു യാതൊന്നും തിരിച്ചുവാങ്ങാന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുവാദമില്ല. അവര് ഇരുവര്ക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികള് പാലിച്ചു പോരാന് കഴിയില്ലെന്ന് ആശങ്ക തോന്നുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ. അങ്ങനെ അവര്ക്ക് (ദമ്പതിമാര്ക്ക്) അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കുവാന് കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഉല്ക്കണ്ഠ തോന്നുകയാണെങ്കില് അവള് വല്ലതും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം മോചനം നേടുന്നതില് അവര് ഇരുവര്ക്കും കുറ്റമില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. അതിനാല് അവയെ നിങ്ങള് ലംഘിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികള് ആര് ലംഘിക്കുന്നുവോ അവര് തന്നെയാകുന്നു അക്രമികള്.
Okuta omukyala (nga omwami aweebwa omukisa okumuddira) kibaawo emirundi ebiri. Mu kiseera ekyo omwami ayinza okusalawo okuddira mukyalawe mu mwoyo mulungi, oba okumuta mu ngeri ennungi. Era temukkirizibwa kujja ku bakyala ba mmwe (be mutadde) kintu kyonna kwebyo bye mwabawa okugyako nga beekengedde obutatuukiriza mateeka ga Katonda mu bufumbo. Kati bwekiba nga mutidde (mwe abatabaganya) nti abafumbo bombi tebajja kusobola kutuukiriza mateeka ga Katonda mu bufumbo, tebalina musango gwonna mu kutwala ekyo omukyala kyaba yeenunula nakyo. Ago ge mateeka ga Katonda temugasukkanga. Oyo yenna amenya amateeka ga Katonda; abo nno be balyazamaanyi.
Талоқ [-и раҷъӣ] ду бор аст; пас, [аз он мард ё бояд ҳамсарашро] ба тарзи шоиста нигоҳ дорад, ё ба некӣ раҳо кунад; ва [эй мардони мусулмон] бароятон ҳалол нест, ки [заррае] аз он чиро ба онон додаед [маҳрия ва монанди он] пас бигиред, магар он ки [зану шавҳар] битарсанд, ки натавонанд [ҳуқуқи заношӯиву] ҳудуди илоҳиро барпо доранд; пас, [ҳалли ихтилофро ба хешовандон ё дӯстони худ месупоранд; ва шумо эй муъминон] агар тарсидед, ки [мумкин аст завҷайн] ҳудуди илоҳиро барпо надоранд, гуноҳе бар он ду нест, ки зан [барои розӣ кардани мард ба талоқ маҳрияашро бибахшад ё ба ӯ] фидяе бипардозад [ва талоқи хулъ бигирад] . Инҳо ҳудуди [аҳкоми] илоҳӣ аст; пас, аз онҳо таҷовуз накунед; ва ҳар ки аз ҳудуди Аллоҳ таоло таҷовуз кунад, пас чунин одамон, бешак, ситамгоронанд.
De echtscheiding is tweemaal, hierna houden jullie haar onder redelijke voorwaarden of laten jullie haar in vriendelijkheid los(In de Islam heeft de vrouw zelf na de scheiding rechten voor haar zelf en haar kinderen de rede daarvoor is dat de vrouw binnen de Islam een hooge belangrijke status heeft). En het is niet wettig voor jullie (mannen) om iets van jullie bruidsschat (van jullie vrouwen) van wat jullie gegeven hebben terug te nemen, behalve als beide partijen vrezen dat jullie niet in staat zijn om de grenzen die Allah gesteld heeft te handhaven. Als jullie vrezen dat jullie de grenzen die Allah gesteld heeft, niet kunnen handhaven, dan is het geen zonde voor jullie beiden als zij het teruggeeft voor haar echtscheiding, (aangevraagd door de vrouw). Dit zijn de grenzen die Allah gesteld heeft, overtreed hen niet. En iedereen die de grenzen overtreedt die Allah gesteld heeft, die behoort tot de onrechtvaardigen.
Cabbiime Agabu Qasaalah elle gacsaanam как xiqta cabti Nammaddah cabti kinni, Toysa islaam diinil elle xiqta innal tet Quuki hinnay Qaxmeqe cabtih tet cabe tika, Agbi Baqoltiy isin yarasak keenih teceenimik tu-keenik Beytaanam Siinih maxiqta, Baqalaa kee Barrak mariiy maral le cakkiy Yalli caddo kah hee diggi heewaanaah elle Soole waanamak meesitan ken (baqalaa kee barra kinnuk) Akke waytek, Tokkel ken Awlay Yalli Barraa kee Baqli ittal-le cakkih heeh yan caddo diggi hee waanaah elle Soole waanamak keenik meesitteenik, Toysa ken Nammayal dambi mayan Barra Baqli isi cabam keh fidah maalu kaah taceemil, tamah Yallih madqooqiy Yalli caddo kah hee kinni calaalii kee caraamu ittak edde Baxsoonuh, toysa isin caddok teetit matatrina, Yalli heeh yan caddoodat caddok tatrah yan mari, Toysa woo mari usun sinni Nafsi yudlumeeh Yallih digaalah gabal sinni hee mara.
Талоқ икки мартадир. Сўнгра, яхшиликча ушлаб қолиш ёки яхшиликча қўйиб юборишгина қолади. Сизларга уларга берган нарсангиздан бирор нарсани олиш ҳалол бўлмайди. Иккиси Аллоҳнинг чегараларида тура олмасликдан қўрқсалар, (бу ҳолат) мустасно. Бас, агар икковларининг Аллоҳнинг чегараларида тура олмаслигидан қўрқсангиз, хотин берган эвазда икковларига гуноҳ йўқдир. Мана шулар Аллоҳнинг чегараларидир. Бас, улардан тажовуз қилманглар. Ким Аллоҳнинг чегараларидан тажовуз қилса, ана ўшалар золимлардир.
Талақ екі рет. Сонда не туралықпенұстау немесе жақсылықпен ажырасу керек. (Қайталай беру дұрыс емес. ) Оларға бергендеріңнен еш нәрсе алуларың халал емес. Бірақ екеуі де Алланың шегін орындай алмаудан (бірге жасай алмаудан) қорықса және сендер де екеуінің Алланың шегін орындай алмауынан қауіп қылсаңдар, ол уақытта әйелдің, еріне бодау беруінде екеуіне де күнә жоқ. Міне осы Алланың шегі, сонда одан өтпеңдер. Ал кім Алланың шегінен өтсе, міне солар залымдар.
Ceergal, ko laaɓi ɗiɗ: ko jogitorgol no moƴƴiri maa accitira no moƴƴiri. Dagaŋtaako on ƴettitugol huunde e kon ko rokku-ɗon ɓe, si wanaa hara ɓe hulii [kamɓe ɗiɗo] nde ɓe niiɓnataa keeri Alla ɗin. Si on hulii roŋkude ñiiɓnude keeri Alla ɗin, goopi alanaa ɓe e kon ko debbo on soktori. Ɗin ko keeri Alla, wata on jaggitu-ɗi. kala jaggituɗo keeri Alla ɗin, ko ɓen ngoni tooñooɓe ɓen
L’homme a droit à deux répudiations. Après chacune d’entre elles, l’épouse peut être reprise de façon convenable1 ou libérée avec égards2. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui a remise, sauf si les deux conjoints craignent, en poursuivant leur vie commune, de ne pouvoir se conformer aux lois d’Allah régissant les droits réciproques des conjoints, auquel cas les époux ne commettent aucun péché si la femme décide de racheter sa liberté3. Telles sont les limites fixées par Allah que vous ne devez en aucun cas transgresser. Quiconque transgresse les limites fixées par Allah s’est montré injuste envers lui-même.
È permesso divorziare due volte: trattenetele con dignità o rifiutatele con benevolenza. E non vi è permesso di riprendere una parte che avete dato loro, tranne quando si teme che nessuno dei due rispetti i precetti di Allāh; se temete che non possano osservare i precetti di Allāh, non ci sarà peccato per loro se lei si riscatta: quelli sono i termini di Allāh, attenti a non violarli! E quelli che trasgrediscono i termini di Allāh, quelli sono gli ingiusti!
Việc li dị[19] chỉ được phép hai lần. (Sau mỗi lần li dị), hoặc là người chồng giữ vợ lại một cách tử tế hoặc là trả tự do cho vợ một cách tốt đẹp. Và các ngươi (hỡi những người chồng) không được phép lấy lại bất cứ gì từ tiền cưới đã trao tặng vợ, ngoại trừ trường hợp cả hai sợ bản thân không duy trì được giới luật của Allah[20] thì cả hai không mắc tội khi (người vợ) dùng tiền cưới chuộc sự tự do cho bản thân. Đó là những giới luật của Allah, các ngươi chớ đừng vi phạm. Ai vi phạm các giới luật của Allah thì họ chính là những kẻ sai quấy.1
بەردان [بەردانا لێ زڤرین تێدا ـ الگلاق الرجعی] دو جارانە، [پشتی هەر جارەكێ ژ ڤان] ڤێجا یان دەست دەینانە سەر ب قەنجی، یان دەست ژ سەرڕاكرنە ب قەنجی، و نەدورستە بۆ هەوە هوین تشتەكی ژ مەهرا هەوە دایییە وان ببەن، ئەو نەبیت ئەگەر هەردو خۆ ل تخویبێت خودێ نەگرن، ڤێجا ئەگەر هوین ترسیان هەردو خۆ ل تخویبێت خودێ ناگرن. گونەهـ ل سەر هەردوكان نینە [ژن بەرانبەر بەردانا خۆ، هندەك ژ مەهرا خۆ بۆ زەلامێ خۆ بهێلیت، و زەلام وەربگریت بەرانبەر بەردانا وێ] ژن تشتەكی د پێش بەردانا خۆڤە بدەت، و ئەڤە بڕیار و تخویبێت خودێنە نەدەنە سەر، و یێت ددەنە سەر بڕیار و تخویبێت خودێ، ئەو ستەمكار ب خۆنە.
Maloŵe gakulekanila ulombela (ganti ŵalume nkuŵechetamo komboleka kuujila soni) gaŵechetedwe kaŵilipe, basi ni antamiche jwankongwejo mwakwilanila (ni malamusi ga Dini naga achim'bujilaga), kapena alekangane najo mwaumbone. Ni ngaikundisyidwa kukwenu kujigala chilichose mu ichindu yamwapele achakongweo, ikaŵeje naga ŵanaŵaŵilio (ŵalume ni ŵankwao) akogopa kuti ngakombola gosa mipingu ja Allah (gagali malamusi ga Allah gakwendechesya liŵasa), nambo naga nkogopa kuti ngakombola gosa mipingu ja Allah, basi chipaŵe pangali ulemwa kwa ŵaŵilio pa chindu chaliombolele nacho ŵakongweo (ŵakongwe chapeleche chipanje kwa ŵankwao kuti alechedwe, nombe ŵalume chapochele chipanjecho nikwaleka).1 Jele ni mipingu ja Allah basi kasin'jigulukaga, sano ŵachaguluche mipingu ja Allah, ŵanganyao niŵali ŵakulitenda lupuso.
Bokabwani ya libala ezalaka sé mbala mibale. Na sima, bakoki kozongana na ndenge elongobani, to mpe kokabwana na lolenge ya malamu. Mpe esengeli te na bino mibali kobotola maye bopesaki bango na libala, sé soki babangi ete bakokoka te kobatela mibeko ya Allah.1 Mpe soki bobangi ete bango mibale bakotelemisa mibeko ya Allah te, na bongo ezali lisumu te likolo na bango ete mobali andima kozua mwa lompata oyo mwasi apesi mpona komikangola, wana nde mibeko ya Allah. Bobuka yango te, oyo akobuka mibeko mia Allah bango wana nde bazali bato mabe.
Divorce may be retracted twice, then the husband must retain ˹his wife˺ with honour or separate ˹from her˺ with grace.1 It is not lawful for husbands to take back anything of the dowry given to their wives, unless the couple fears not being able to keep within the limits of Allah.2 So if you fear they will not be able to keep within the limits of Allah, there is no blame if the wife compensates the husband to obtain divorce.3 These are the limits set by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allah, they are the ˹true˺ wrongdoers.
Le divorce est (prononcé) deux fois, puis c’est soit le maintien avec les égards,1 soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert (comme dot et comme présents), sauf si les deux conjoints craignent de ne pas observer les limites2 d’Allah. Alors, si vous craignez qu’ils n’observent point les limites d’Allah, il n’y aura pas péché si la femme rachète sa liberté (par une partie de sa dot). Ce sont là les limites d’Allah. Alors ne les enfreignez pas. Car ceux qui enfreignent les limites d’Allah, ceux-là sont les injustes.
休妻是两次,此后应当以善意挽留〔她们〕,或以优礼解放〔她们〕。你们已经给过她们的财产,丝毫不得取回,除非夫妻两人恐怕不能遵守安拉的法度。如果你们恐怕他们俩不能遵守安拉的法度,那么,她以财产赎身,对于他们俩是毫无罪过的。这是安拉的法度,你们不要违犯它。谁违犯安拉的法度,谁是不义的人。
การหย่านั้นมีสองครั้ง แล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรม หรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมด้วยการทำความดี และไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง (มะฮัร) นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺได้เท่านั้น ถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่า เขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันไถ่ตัวนาง เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮฺ พวกเจ้าจงอย่าละเมิดมัน และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺแล้ว ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเอง
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu, suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya.1 Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.
Талоқ ду бор аст. [149] Аллоҳ ҳукм мекунад, пас аз ҳар талоқ, метавонад мард занро ба зиндагии заношўӣ бозгардонад, ё ба некӣ раҳо кунад. Ва эй шавҳарон, барои шумо ҳалол нест, ки аз он чи барояшон додаед, (аз маҳр) боз пас бигиред, магар ин ки ду тараф битарсанд, ки натавонанд ҳудуди Аллоҳро бар по доранд. Дар ин ҳолат амрашонро ба сарпарастони худ пешкаш менамоянд. Пас агар сарпарастон тарсиданд, ки он ду натавонанд ҳудуди Аллоҳро барпо доранд, пас гуноҳе бар онҳо нест, ки зан дар муқобили талаби талоқаш фидя ва ивазе бипардозад. Ин ҳудуди Илоҳӣ аст, ки ҷудо мекунад байни ҳалолу ҳаром. Пас аз он таҷовуз накунед ва касе аз ҳудуди Илоҳӣ таҷовуз кунад, пас онҳо ситамкоранд.1
Divorce may be pronounced twice; then either retaining in all kindness, or separating in the best way. It is not lawful for you to take back anything that you have given them [of dowry], except when they both fear that they would not be able to maintain the limits ordained by Allah. So if you fear that they would not be able to maintain the limits set by Allah, then there is no sin upon either of them if she opts to give something for her release1. These are the limits ordained by Allah, so do not exceed them; whosoever exceeds the limits ordained by Allah, it is they who are the wrongdoers.
(Кайрадан нике кыюу мүмкүн болгон) талак эки ирет гана (берилет). Андан кийин (же) жакшы жашоо менен (аялды) кармап калуу же болбосо, жакшылыкча койо берүү (гана калат). Аларга (аялдарга) берген махырыңардан кээ бир бөлүгүн алып калуу силер үчүн адал эмес. Болгону, ал экөө (аялы менен күйөөсү) Аллахтын чек араларында тура албагандан корккондо гана (аялга берилген махырдан белгилүү өлчөмдө алып калуу адал болот.) Эгер силер ал экөөсүнүн Аллах чектеген чектерде тура албасынан корксоңор, аялы (өз башын азат кылуу үчүн) күйөөсүнө берген төлөмүндө эч күнөө жок. Ушулар Аллахтын чек-эрежелери, аларды бузбагыла! Ким Аллахтын чек-эрежелерин бузган болсо, ошолор гана залымдар![1]1
(Возвратный) развод (может даваться только) два раза: (после него) – либо удержание [возврат её], согласно принятому (у людей), либо отпустить с благодеянием. И не дозволяется вам (о мужья) брать хоть что-либо из того, что вы им [жёнам] даровали (как, например, брачный дар и подобное этому), кроме как только если они оба (супруга) (будут) бояться не выполнить ограничений Аллаха. А если вы [ответственные лица] боитесь, что они оба [супруг и супруга] не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха на них [на муже и жене] в том, чем она [супруга] себя выкупит. Таковы границы Аллаха, не преступайте же их [границы], а если кто преступает границы Аллаха, то те [такие] – притеснители.
Ẹ̀ẹ̀ mejì ni ìkọ̀sílẹ̀. Nítorí náà, ẹ mú wọn mọ́ra pẹ̀lú dáadáa tàbí kí ẹ fi wọ́n sílẹ̀ pẹ̀lú dáadáa. Kò sì lẹ́tọ̀ọ́ fún yín láti gba kiní kan nínú ohun tí ẹ ti fún wọn àyàfi tí àwọn méjèèjì bá ń páyà pé àwọn kò níí lè ṣọ́ àwọn ẹnu-ààlà (òfin) Allāhu (láààrin ara wọn). Nítorí náà, tí ẹ bá páyà pé àwọn méjèèjì kò níí lè ṣọ́ àwọn ẹnu-ààlà (òfin) Allāhu, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún wọn nígbà náà nípa ohun tí obìnrin bá fi ṣèràpadà (ẹ̀mí ara rẹ̀).1 Ìwọ̀nyí ni àwọn ẹnu-ààlà (òfin) tí Allāhu gbékalẹ̀. Nítorí náà, ẹ má ṣe tayọ rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí ó bá tayọ àwọn ẹnu-ààlà (òfin) tí Allāhu gbékalẹ̀, àwọn wọ̀nyẹn gan-an ni alábòsí.
El divorcio puede revocarse dos veces. Luego de lo cual no cabe sino convivir dignamente1 o separarse definitivamente con decoro. No es permitido [a los hombres] tomar nada de lo que hayan dado [como dote]. Pero si no existe una voluntad de convivencia y temen que no se cumpla con lo que Dios ha ordenado [sobre el buen trato], no incurrirá en falta ninguno de los dos [esposos] en que la mujer llegue a un acuerdo económico con su marido para la disolución del matrimonio. Éstas son las leyes de Dios, no las quebranten. Quienes las quebrantan son los opresores.
休妻是两次,此后要么善意挽留她们,要么依礼放开她们。你们丝毫不得索回已经给过她们的财产,除非夫妻两人恐怕不能遵守安拉的法度。如果你们恐怕他俩不能遵守安拉的法度,那么,她以财产赎身,对于他俩是毫无罪过的。这是安拉的法度,你们不要违犯。谁违犯安拉的法度,谁是不义之人。
Su kambelag na maka-duwa bu, kamalan su babay sa kasasangan, atawka pambelagen silan sa mapiya, andu di ma-halal salekanu (a mama) i kumwa kanu sa kanu i naka-sunggud nu kanilan apiya paydu, ya tabiya na kagilkan su adtiwalay sa di nilan katindegan su hukuman nu Allah, na dala dusa nu (babay) sa tumendan sekanin kanu maharin (imbalinga nin su Mahar nin) antu ba i dulunan nu Allah, na di nu manibabay, andu su taw a ad-tibaban nin su dulunan nu Allah na silan a mga taw a dupang.
ការលែងលះ(ដែលប្តីមានសិទ្ធិអាចវិលត្រលប់ទៅរួមរស់នឹងប្រពន្ធវិញ) គឺមានចំនួនពីរដង។ (ក្រោយពីការលែងលះចំនួនពីរដងរួច) ពួកគេទាំងពីរអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសមរម្យ ឬអាចលែងលះគ្នា(ឲ្យដាច់ស្រេច)ដោយល្អប្រពៃ។ ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នក(ស្វាមីទាំងឡាយ)យកអ្វី(ខាន់ស្លា)ដែលពួកអ្នកបានប្រគល់ជូនពួកនាង(ភរិយា)វិញនោះទេ លើកលែងតែពួកគេទាំងពីរបារម្ភខ្លាចមិនអាចអនុវត្តបាននូវច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរបារម្ភខ្លាចមិនអាចអនុវត្តបាននូវច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះនោះ គឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយទៅលើពួកគេទាំងពីរ ចំពោះអ្វី(ប្រគល់ខាន់ស្លាជូនប្តី)ដែលនាងយកវាជាថ្នូរនឹងការសុំលែងលះរបស់នាងវិញ។ ទាំងនោះ គឺជាច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះ។ ហេតុនេះ ចូរពួកអ្នកកុំបំពានចំពោះវាឱ្យសោះ។ ហើយជនណាដែលបានបំពានលើច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះនោះ ជាការពិតណាស់ ពួកទាំងនោះហើយ គឺជាពួកដែលបំពាន។
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. bTidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.b Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya1. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
Twalaq (mawu achilekaniro cha ukwati omwe akupereka mwayi kwa mwamuna kubwereranso kwa mkazi wake), ndi omwe anenedwa kawiri. Kenako amkhazike (mkaziyo) mwa ubwino (ngati afuna kubwererana naye) kapena alekane mwa ubwino (ngati atafunadi kumleka. Ndipo sangathe kubwererana naye ngati atamunenera kachitatu mawu achilekano pokhapokha atakwatiwa kaye ndi mwamuna wina ndi kusiidwa ndi mwamunayo). Ndipo sizili zololedwa kwa inu kuti mutenge (kulanda) chilichonse chimene mudawapatsa (akazi anu) pokhapokha (onse awiri) ngati akuopa kuti satha kusunga malire a Allah (malamulo a Allah). Ngati muopa kuti sasunga malire a Allah, ndiye kuti pamenepo pakhala popanda tchimo kwa iwo (mwamuna woyamba ndi mkaziyu) kulandira (kapena kupereka) chodziombolera mkazi. Awa ndiwo malire a Allah; choncho musawalumphe. Ndipo amene alumphe malire a Allah (powaswa), iwowo ndiwo anthu ochita zoipa.1
(재결합 가능한) 이혼은 두번이라: (이혼 후 남편은) 합당한 방식으로 (아내를) 간직하거나 최선의 방식으로 놓아주라. 그대들이 그녀들에게 준 것(지참금)에서 그 어떤 것도 그대들이 가져가서는 안 되노라. 그러나 그들(남편과 아내)이 하나님의 경계를 지키지 못할까 두려워할 때는 예외라. 그들이 하나님의 경계를 지키지 못할까 그대들이 두렵다면 그녀가 지불하는 배상금에 관하여 그들에게는 죄가 없노라[24]. 이것은 하나님의 경계로서 그대들은 그 경계를 넘지 말라. 하나님의 경계를 넘는 자, 저들은 실로 부당한 자들이라.
የመመለስ እድል የሚሰጠው ፍቺ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው:: ከዚያም በመልካም መያዝ ወይም በበጎ አኳኋን ማሰናበት ነው:: (ባሎች ሆይ!) የአላህን ህግጋት ያለማክበር ስጋት ካልኖረባቸው በስተቀር ከሰጣችኋቸው ነገር ምንንም ልትወስዱ ለእናንተ አይፈቀድላችሁም:: የአላህን ሕግጋት አለመጠበቃቸውን ብትገነዘቡ ነፃ ለማውጣት በምትፈጽመው ነገር በሁለቱም ላይ ኃጢአት የለባቸዉም:: እኒህ የአላህ ሕግጋት ናቸው:: አትተላለፏቸው:: እነዚያ እነርሱ የአላህን ሕግጋት የሚተላለፉ ሁሉ (በደለኞች) አጥፊዎች ናቸው::
El divorcio (de la misma mujer) podrá ser (revocado) dos veces. Luego deberá tomarla nuevamente por esposa y tratarla bien o deberá dejarla libre de buena manera. No les está permitido tomar nada de los bienes que les dieron a ellas como maher1 (al casarse), salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Al-lah establece. Si temen que no se respeten dichas leyes, ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte (para obtener el divorcio). Estas son las leyes de Al-lah, no las quebranten, pues. Quienes lo hagan, esos serán los injustos.
यह तलाक़ दो बार है। फिर या तो अच्छे तरीक़े से रख लेना है, या नेकी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए ह़लाल (वैध) नहीं कि उसमें से जो तुमने उन्हें दिया है, कुछ भी लो, सिवाय इसके कि उन दोनों को इस बात का डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं को क़ायम न रख सकेंगे। फिर यदि तुम्हें भय1 हो कि वे दोनों (पति-पत्नी) अल्लाह की सीमाओं को क़ायम न रख सकेंगे, तो उन दोनों पर उसमें कोई दोष (पाप) नहीं जो पत्नी अपनी जान छुड़ाने2 के बदले में दे दे। ये अल्लाह की सीमाएँ हैं, अतः इनसे आगे मत बढ़ो और जो अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़ेगा, तो यही लोग अत्याचारी हैं।
(ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ) ਤਲਾਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ (ਔਰਤ ਨੂੰ) ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ) ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਮਹਿਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਔਰਤ ਫ਼ਿਦੀਯੇ (ਬਦਲੇ) ਵਿਚ ਧੰਨ ਦੇ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇ।2ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ੳਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ।
Okhulekha abakhasi (talaka) nikhabili. Mana awo ni okhwikhala khubulayi, nohomba okhulekhana khubulayi. Ne shimufuchililwa okhubukula shiosishiosi eshia mwahelesia Abakhasi benyu tawe, halali boosi babili nibaria mbu shibalanyala okhuliinda tsinzakho tsia Nyasaye tawe. Kho, nimuria mbu shibalaliinda tsinzakho tsia Nyasaye tawe, awo obutulani bubulao nikali mbu omukhasi alenunula. Etso nitsio tsinzakho tsia Nyasaye, kho mulatsiruma tawe. Ne balia abaruma tsinzakho tsia Nyasaye, abo nibo abamabii.
The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of your Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage) which you have given them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allâh (e.g. to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allâh, then there is no sin on either of them if she gives back (the Mahr or a part of it) for her Al-Khul‘ (divorce)1. These are the limits ordained by Allâh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allâh, then such are the Zâlimûn (wrong-doers).
Ang diborsyo mahimong bawion sa makaduha, unya ang bana kinahanglan nga magpabilin sa iyang asawa uban sa dungog o bulag gikan kaniya uban sa grasya. Ug wala usab gitugot kaninyo nga angkonon ang bisan unsa nga butang gikan sa gihatag ninyo kanila, gawas na lamang kun nahadlok ang matag pikas dapig nga dili nila mabuhat ang utlanan nga gitakda sa Allah, nan kun kamo nahadlok nga dili nila makaya nga tumanon ang mga balaud nga gitakda sa Allah, walay kasal-anan kanila kun maghatag ang babaye og gikatakda nga kantidad ingon nga baylo sa iyang pagbulag. Ingon niana ang mga balaud sa Allah, busa ayaw ninyo kini supaka. Ug bisan kinsa nga mosupak sa Balaod nga gitakda sa Allah, nan, sila ang mga masupilon (batok sa Dios).
Ny fisaraham-panambadiana dia in-droa ihany. Na ny fitazonana am-pahamendrehana, na ny fampodiana am-pahatsarana. Ary tsy azonareo atao ny mamerina izay efa nomenareo azy ireo na dia kely aza, afa-tsy hoe samy matahotra ny tsy ho afaka hampihatra ny lalànan’Allah izy roa. raha matahotra ianareo fa tsy afaka hampihatra ny lalànan’i Allah izy roa dia tsy ananan’izy roa tsiny ny amin’izay tambiny atolotr’ilay vehivavy ho azy (lehilahy vadiny). Izany no didin’i Allah, ka aoka ianareo tsy handika izany. fa izay mandika ny lalànan’i Allah dia izy ireny no mpanao ny tsy rariny.
So Kambulag (a adun a Kambalinganan-on) na makadowa: Na balingi niyo siran ko Adat a Mapiya, o di na botawani niyo siran ko okit a Mapiya. Na di rukano khapakai, o ba kano kowa ko (Butang a) minibugai niyo kiran sa maito bo, inonta o ba iran khawanun a dowa so di ran Kaontola ko manga taman o Allah. Na amai ka ikhawan niyo so di iran Kaontola ko manga taman o Allah na da-a Dosa iran ko kitundan non o Babai. Giyoto i manga taman o Allah; na di niyo to Pulawani ka sa tao a lawanan niyan so manga taman o Allah, na siran man na siran so manga Darowaka.
یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں1 ، پھر یا تو اچھائی سے روکنا2 یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے3 اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناه نہیں4 یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وه ظالم ہیں۔
Divorce is an abnormal event which takes place in an abnormal situation. But, in this most emotional matter too, the Quran commands us to adhere to going in fear of God (taqwa), and to being both just and kind. From this we may gauge what kind of behaviour God desires from a believer in this life. We are commanded to break the marriage bond, if this has become unavoidable, in three stages and not all at once.
"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas ke-duanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu me-langgarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah: 229).
* الإعراب:
(الطلاق) مبتدأ مرفوع (مرّتان) خبر مرفوع وعلامة الرفع الألف (الفاء) عاطفة (إمساك) مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف تقديره واجب عليكم وهو متقدّم على المبتدأ (بمعروف) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت لإمساك أو بالمصدر إمساك (أو) حرف عطف (تسريح) معطوف على إمساك مرفوع مثله (بإحسان) جرّ ومجرور متعلّق بنعت لتسريح أو بالمصدر تسريح.
جملة: «الطلاق مرتان» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: « (عليكم) إمساك» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
(الواو) عاطفة (لا) نافية (يحلّ) مضارع مرفوع (اللام) حرف جرّ و (كم) ضمير متّصل في محلّ جرّ باللام متعلّق ب (يحلّ) ، (أن) حرف مصدريّ ونصب (تأخذوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل (من) حرف جرّ و (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف حال من شيئا [[أو متعلّق ب (تأخذوا) .]] (آتيتم) فعل ماض مبنيّ على السكون..
و (التاء) فاعل والميم حرف لجمع الذكور (الواو) حرف زائد لإشباع حركة الميم (هنّ) ضمير متّصل في محلّ نصب مفعول به (شيئا) مفعول به عامله تأخذوا، والمفعول الثاني لفعل آتيتموهنّ محذوف تقديره آتيتموهنّ إيّاه.
والمصدر المؤوّل (أن تأخذوا) في محلّ رفع فاعل يحلّ.
(إلّا) أداة استثناء (أن) حرف مصدريّ ونصب (يخافا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون، و (الألف) فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن يخافا) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف على حذف مضاف، والجارّ والمجرور بمفهومه الخاصّ المحدود مستثنى من أعمّ الأحوال قبل أداة الاستثناء [[تقدير المعنى: لا يحل لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا في كلّ حال من الأحوال إلا في حال خوف الزوجين من عدم إقامة حدود الله، وحينئذ يصحّ الأخذ ويحلّ. وأبو حيّان يجعله استثناء مفرغا وهو المفعول لأجله أي لا يحلّ لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا خوفا من عدم إقامة حدود الله فذلك هو المبيح لكم الأخذ.]] ، (أن) مثل الأول (لا) نافية (يقيما) مثل يخافا (حدود) مفعول به منصوب (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور.
والمصدر المؤوّل (ألّا يقيما) في محلّ نصب مفعول به عامله يخافا.
وجملة: «لا يحلّ..» لا محلّ لها معطوفة على جملة الطلاق مرّتان.
وجملة: «تأخذوا..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «آتيتموهنّ» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة: «يخافا» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.
وجملة: «يقيما» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثالث.
(الفاء) استئنافيّة (إن) حرف شرط جازم (خفتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير فاعل (ألّا يقيما حدود الله) سبق إعرابها ...
والمصدر المؤوّل (ألّا يقيما) في محلّ نصب مفعول به عامله خفتم.
(الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية للجنس (جناح) اسم لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصب (عليهما) مثل لكم متعلّق بمحذوف خبر لا (في) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بالخبر المحذوف [[يجوز أن يكون (ما) نكرة موصوفة في محل جرّ، والجملة بعدها صفة لها.]] ، (افتدت) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. و (التاء) تاء التأنيث (الباء) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (افتدت) .
وجملة: «خفتم» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «يقيما» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الرابع.
وجملة: «لا جناح عليهما» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «افتدت به» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
(تي) اسم إشارة مبنيّ على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ رفع مبتدأ و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (حدود) خبر مرفوع (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (لا) ناهية جازمة (تعتدوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل و (ها) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (يتعدّ) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلّة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (حدود) مفعول به منصوب (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الفاء) رابطة لجواب الشرط (أولاء) اسم إشارة مبنيّ على الكسر في محلّ رفع مبتدأ و (الكاف) حرف خطاب (هم) ضمير فصل [[يجوز أن يكون ضميرا منفصلا مبتدأ خبره الظالمون والجملة خبر أولئك.]] ، (الظالمون) خبر المبتدأ أولئك، مرفوع وعلامة الرفع الواو.
وجملة: تلك حدود الله لا محلّ لها استئنافية.
وجملة: لا تعتدوها في محل جزم جواب شرط مقدّر أي إن وعيتموها فلا تعتدوها.
وجملة: من يتعدّ ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة تلك حدود الله وجملة: «يتعدّ ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب.]] .
وجملة: «أولئك..» الظالمون في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
* الصرف:
(مرتان) ، مثنّى مرّة وهو اسم بمعنى الفعلة أو مصدر، وزنه فعلة بفتح فسكون.
(إمساك) ، مصدر الفعل أمسك، وهو مصدر قياسي أفعل إفعال.
(تسريح) ، مصدر الفعل سرّح الرباعيّ، وهو مصدر قياسيّ فعّل تفعيل.
(حدود) ، جمع حدّ، مصدر حدّ يحدّ باب نصر وزنه فعل بفتح فسكون (انظر الآية 187 من هذه السورة) .
(خفتم) ، فيه إعلال بالحذف، حذف حرف العلّة الساكن لبناء الفعل على السكون، وزنه فلتم بكسر الفاء.
(افتدت) ، فيه إعلال بالحذف، حذفت الألف لمجيئها ساكنة قبل تاء التأنيث، وزنه افتعت.
(تعتدوها) ، أي تتعدّوها، وكلاهما بمعنى تتجاوزوها، الأول من فعل اعتدى الحقّ وعن الحقّ وفوق الحقّ أي جاوزه، والثاني من فعل تعدّى الشيء أي جاوزه. وفي تعتدوها إعلال بالحذف أصله تعتديوها بضمّ الياء، نقلت حركة الياء إلى الدال فسكّنت، ثمّ حذفت الياء لمجيئها ساكنة قبل واو الجماعة الساكنة، وزنه تفتعوها.
(يتعدّ) ، حذفت لامه للجزم وزنه يتفعّ.
﴿الطلاق مرتان﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿فإمساك﴾: الفاء الفصيحة، كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فعليكم أحد الأمرين. وإمساك مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليكم إمساكهن.
﴿بمعروف﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لإمساك.
﴿أو تسريح بإحسان﴾: أو حرف عطف، وتسريح عطف على إمساك، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لتسريح.
﴿ولا﴾: الواو عاطفة، أو استئنافية، ولا نافية.
﴿يحل﴾: فعل مضارع مرفوع.
﴿لكم﴾: الجار والمجرور متعلقان بيحل.
﴿أن تأخذوا﴾: أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل يحل.
﴿مما﴾: الجار والمجرور متعلقان بتأخذوا، أو بمحذوف حال.
﴿آتيتموهن﴾: الجملة صلة الموصولة لا محل لها من الإعراب، والواو بعد الميم التي هي لجمع الذكور لإشباع ضمة الميم.
﴿شيئا﴾: مفعول به. وجملة ﴿ولا يحل لكم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿إلا أن يخافا﴾: إلا أداة حصر لتقدم النفي، أو استثناء، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر نصب على الحال، أو على الاستثناء من المفعول به، وهو ﴿شيئًا﴾.
﴿ألا يقيما حدود الله﴾: أن وما في حيزها في موضع نصب مفعول يخافا، وحدود الله مفعول به، ولا نافية.
﴿فإن خفتم﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والتاء فاعل.
﴿ألا يقيما حدود الله﴾: أن وما بعدها في موضع نصب مفعول به لخفتم.
﴿فلا جناح عليهما﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، ولا نافية للجنس، وجناح اسمها، و﴿عليهما﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا.
﴿فيما افتدت به﴾: الجار والمجرور موضع نصب على الحال، وجملة افتدت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور متعلقان بافتدت، وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط. وجملة ﴿فإن خفتم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿تلك حدود الله﴾: تلك اسم الإشارة مبتدأ، وحدود الله خبره.
﴿فلا تعتدوها﴾: الفاء الفصيحة، أي: إذا عرفتم هذه الأحكام فلا تتجاوزها، والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب. وجملة ﴿تلك حدود الله﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ولا ناهية، وتعتدوها فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل، والهاء مفعول به.
﴿ومن يتعد حدود الله﴾: الواو استئنافية، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويتعد فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وحدود الله مفعول به.
﴿فأولئك هم الظالمون﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وأولئك مبتدأ، وهم مبتدأ ثان، والظالمون خبره، والمبتدأ الثاني، وخبره خبر الأول، أو هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والظالمون خبر أولئك. والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر ﴿من﴾. وجملة ﴿ومن يتعد...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
إلا أن يخافا ألا يقيما:
وقرئ:
1- إلا أن يخافوا ألا يقيموا، بالياء، أي: إلا أن يخاف الأزواج والزوجات، وهى قراءة عبد الله، وهو من باب الالتفات.
2- إلا أن تخافوا، بالتاء وقد رويت عن عبد الله أيضا.
3- إلا أن يخافوا، بضم الياء مبنيا للمفعول، وهى قراءة حمزة، ويعقوب، ويزيد بن القعقاع.
وہ طلاق جن کے بعد ، فریقین ازدواجی زندگی کا آغاز کرسکتے ہیں دو ہیں ۔ اگر خاوند ان دو سے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر ان کے درمیان زادواجی تعلقات صرف اس صورت میں قائم ہوسکتے ہیں ، جس کی تشریح اگلی آیات میں آرہی ہے ۔ یعنی یہ کہ پہلے وہ کسی دوسرے خاوند سے جدا ہوجائے ۔ صرف اس صورت میں پہلے خاوند کے لئے ، جس نے تین طلاقوں کا حق استعمال کرلیا تھا ، یہ جائز ہے کہ اس عورت سے دوبارنکاح کرے بشرطیکہ یہ عورت ازسر نو اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو۔
اس پابندی کے عائد ہونے کی وجہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اسلامی دور آغاز میں بھی (جاہلیت کی طرح) طلاقوں کی تعداد مقرر نہ تھی ۔ اور مرد کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ہر طلاق کے دوران عدت رجوع کرسکے ۔ چناچہ بعض لوگ اسی طرح طلاق دیتے ، پھر رجوع کرتے اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ۔ اسلامی دور میں انصار میں سے ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ ان بن ہوگئی ، اس نے بیوی سے کہا اللہ کی قسم نہ میں تجھے اپنے قریب چھوڑوں گا اور نہ ہی تجھے اپنے سے جدا کروں گا ۔ اس نے کہا کیونکر ہوگا ؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا ، لیکن جب عدت کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کرلوں گا ۔ وہ پریشان ہوئی اور اس نے رسول اللہ ﷺ سے یہ شکا یت کی ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی آئی الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ” طلاقیں دو ہیں۔ “
اللہ نے اسلامی نظام کے نزول احکام میں حکیمانہ پالیسی اختیار کی جب بھی کسی حکم کی ضرورت پڑی ، حکم نزال کردیا گیا۔ اور اس طرح بتدریج پورے احکام نازل ہوگئے ۔ اور اسلامی زندگی کے اصول مکمل کرلئے گئے ۔ اب جو کام رہ گیا تھا وہ جزوی اور نئے حالات پر ان اصولی احکام کی تطبیق کا تھا کہ اصول کی روشنی میں جزئیات کے حل معلوم کئے جائیں۔
اس پابندی کے نتیجے میں طلاقوں کی تعداد محدود ہوگئی ۔ اب وہ سابقہ صورت حال باقی نہ رہی کہ خاوند مسلسل طلاق دیتا جائے اور اس کو بازیچہ اطفال بنادے ۔ اب طریق کار یہ ہوگیا کہ جب مرد عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے دے تو وہ دوران عدت کسی قانونی پیچیدگی کے بغیر اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے ۔ اور اگر یوں ہی عدت گزرجائے تو عورت جدا ہوجائے گی جسے فقہ میں ” بائنہ “ کہتے ہیں ۔ اب بھی عدت کا عرصہ گزرجانے کے بعد وہ محض رجوع سے واپس نہیں لے سکتا ۔ بلکہ اسے ایک نئے نکاح کے ذریعہ ، اور ایک نیا مہر مقرر کرکے عورت کی رضا سے اسے واپس نکاح میں لانا ہوگا ۔ ایک طلاق کے بعد مرد عورت کو دوران عدت میں واپس لے لے ، رجوع کرکے یا عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح تازہ کرلے اور جدید مہر کے ساتھ عورت کو واپس کرلے دونوں صورتیں جائز ہیں۔
اس کے بعد اگر دوسری مرتبہ یہ خاوند پھر اسے ایک طلاق دے دیتا ہے تو بھی اسے یہی حق حاصل ہوگا۔ یعنی دوران عدت میں رجوع اور بعد از عدت نکاح جدید ۔ لیکن اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس صورت میں یہ عورت اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہوجائے گی ۔ فقہی اصطلاح میں اسے عظیم جدائی (بینونت کبریٰ ) کہتے ہیں ۔ تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہی عورت بائن ہوجائے گی یعنی جدا تصور ہوگی ۔ اب یہ مرد دوران عدت رجوع کا حق استعمال نہیں کرسکتا ، نہ وہ نکاح جدید کرسکتا ہے ۔ الایہ کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوجائے اور یہ دوسرا خاوند اپنی ازدواج زندگی کے دوران اسے طلاق دے دے ، پھر رجوع نہ کرے یا یہ دوسرا خاوند بھی تین طلاقوں کا حق استعمال کرے اور عورت ہمیشہ کے لئے جدا ہوجائے تو پھر پہلے مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لے ۔ لیکن یہ سب کام اپنی قدرتی رفتار سے ہونا چاہئے۔
پہلی طلاق ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں ۔ دوسری طلاق دوبارہ آزمائش اور ایک آخری تجربہ ہے ۔ دوسری طلاق کے بعد اگر زندگی کی گاڑی چل پڑے تو فبہا ورنہ تیسری طلاق اس بات کا بین ثبوت فراہم کردیتی ہے کہ زوجین کے درمیان طبائع اور مزاجوں کا اختلاف بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے اور ناقابل اصلاح ہے۔
بہرحال طلاق بھی ایک آخری علاج ہے ۔ کوششوں کے بعد بھی اگر فریقین کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان نہ رہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ دائمی جدائی ہوجائے ۔ اگر دوطلاقیں ہوجائیں تو پھر بیوی کو یا تو معروف طریقے سے رکھنا ہے اور نرمی و محبت کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے اور پا پھر بھلے انداز میں حسن و خوبی کے ساتھ ، احسان کے ساتھ ، شرافت کے ساتھ اس کو رخصت کردینا ہے ، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے کر ، جس کے بعد عورت کو پھر زندگی کی نئی لائن اختیار کرنی ہوتی ہے ۔ یہ ہے حقیقت پسندانہ قانون سازی ، جو انسان کے حقیقی واخلاقی زندگی کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے ۔ اور جو عائلی زندگی کے پیچیدہ مسائل کا بہترین اور عملی (Paractical) حل پیش کرتی ہے ۔ اس قانون سازی میں ایسی شدت بھی نہیں ہے جو مفید نہ ہو ، انسان کو ایسے اخلاقی نظام میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتی جو اس کی جبلت سے متصادم ہو ، نہ یہ قانون سازی انسان اور اس کی قوتوں کو مہمل چھوڑنے پر اصرار کرتی ہے ، اگر یہ اسے یوں ہی چھوڑدیتے ہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔
ازدواجی زندگی کے دوران مرد نے عورت کو جو مہر دیا ہے ، یا اس پر مختلف قسم کے جو اخراجات کئے ہیں ، مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد ، وہ اس سے کوئی چیز واپس لینے کا حق دار بن جاتا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ عورت کو ذاتی اسباب کی بناپر ذاتی جذبات اور بمقتضائے طبیعت مرد ناپسند ہو اور عورت یہ محسوس کرتی ہو کہ اس نفرت اور کراہت کی وجہ سے وہ اس خاوند کے ساتھ حدودالٰہی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کرسکتی ۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے ۔ اس کے ادب کا خیال رکھے یا اس کی عزت وآبرو بچائے اور عفیفانہ زندگی بسر کرسکے تو ایسے حالات میں عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ مرد سے طلاق طلب کرے ۔ اس صورت میں یہ عورت چونکہ محض ذاتی وجوہات کی بناپر اس مرد کے جذبات مجروح کرتی ہے اور اس کے خاندان اور گھر کو خراب کررہی ہے ۔ اور اس میں بیچارے مرد کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے ۔ اس لئے اس عورت کا فرض ہے وہ مہر واپس کردے ۔ یہ محض اس لئے کہ عورت اللہ کی معصیت سے بچے ، اس کی حدود توڑنے کا موقع اسے نہ ملے ، اور نہ اپنے نفس پر اور نہ دوسروں پر مصیبت لانے کے مواقع پیدا ہوں۔
یہ ہے اسلامی نظام زندگی ، جس میں لوگوں کو پیش آنے والے تمام واقعی حالات زندگی کی رعایت کی گئی ہے ۔ اس میں انسانی جذبات اور فطری پسند وناپسند کا بھی خاطر خواہ لحاظ رکھا گیا ہے ، جن پر خود انسان کو کنٹرول نہ ہو ، بیوی کو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ بسر کردے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی ، اس سے طبعاً متنفر ہے ، اور ساتھ ہی مرد کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرتی ۔ جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ۔ اس طبعی نفرت اور مزاج کی ناہمواری کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ۔
اس آیت کی اہمیت اور اس کے دوررس نتائج تک پہنچنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم قارئین کے سامنے وہ واقعی حالات بھی رکھ دیں جن حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا اور اسے نافذ کیا گیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اس ربانی نظام زندگی میں کس حقیقت پسندی ، کس دقت نظری ، کس میانہ روی اور عدل و انصاف کے کس اونچے معیار کو پیش نظررکھا گیا ہے ۔
امام مالک (رح) نے اپنی مشہور کتاب مؤطا میں روایت کی ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاری ، ثابت ابن قیس ابن شماس کی بیوی تھیں ۔ رسول اللہ ﷺ صبح اندھیرے منہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ صبح کی تاریکی میں حبیبہ کھڑی ہیں ۔ رسول ﷺ نے فرمایا کون ہوسکتی ہیں یہ ؟ کہنے لگی میں حبیبہ بنت سہیل ہوں جناب ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ! ایسے وقت میں کیسے ؟ کہنے لگی اللہ کے رسول ﷺ میں کسی صورت میں بھی ثابت ابن قیس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ۔
اس کے بعد ثابت بن قیس بلائے گئے تو رسول ﷺ نے فرمایا ! ثابت ، یہ حبیبہ ہے اس نے میرے سامنے تمہارے بارے میں وہ باتیں کی ہیں جو اللہ کو منظور ہوں گی۔
اس پر حبیبہ نے کہا اللہ کے رسول ﷺ ” اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ “
اس پر رسول ﷺ نے ثابت سے کہا اس سے لے لو چناچہ اس نے وہ سب کچھ لے لیا اور حبیبہ اپنے اہل خاندان کے پاس چلی گئی۔
امام بخاری (رح) نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس کی بیوی رسول ﷺ کے پاس آئیں ۔ کہنے لگیں میں اس کسی بےدینی وبداخلاقی کا الزام نہیں لگاتی ۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم مسلمان ہوکر کفر کا ارتکاب کریں۔
رسول ﷺ نے فرمایا !” کیا تم اس باغ کو واپس کردو گی جو اس نے تمہیں (بطورمہر) دیا ہے ؟ “
اس نے کہا :” ہاں “ رسول ﷺ نے فرمایا :” ثابت ! اپنا باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو ۔ “
ایک دوسری روایت میں ذرا زیادہ تفصیل آئی ہے ۔ ابن جریر (رح) نے نقل کیا ہے کہ ابوجریر (رح) نے عکرمہ (رح) سے دریافت کیا : کیا خلع کی کوئی شرعی حقیقت ہے ؟ عکرمہ (رح) نے جواب دیا حضرت ابن عباس ؓ کہا کرتے تھے اسلام میں پہلا خلع عبداللہ ابن ابی کی بہن کا ہوا۔ وہ رسول ﷺ کے پاس آئیں اور کہا : اللہ کے رسول ﷺ ، میرا سر اس چیز کے سر کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوسکتا ۔ میں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا اور اسے چند آدمیوں کے درمیان آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب میں سیاہ رنگ تھا ، سب میں کوتاہ قد اور سب میں قبیح صورت تھا۔ “
اس پر اس کے خاوند نے کہا :” رسول ﷺ میں نے تو اسے بہترین جائیداد عطا کردی ہے ۔ ایک ہی باغ تھا میرا جو میں نے اسے دے دیا ہے کیا وہ میرا باغ واپس کردے گی ؟ “
رسول ﷺ نے عورت سے دریافت کیا تمہاری رائے کیا ہے ؟ اس نے کہا : ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو میں اسے واپس کردوں گا۔” ابن عباس کہتے ہیں :” اس پر رسول ﷺ نے دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔ “
ان تمام روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا نفسیاتی صورت حال تھی ، جو رسول ﷺ کے سامنے آئی۔ رسول ﷺ نے اس صورتحال کو اس طرح قبول کرلیا کہ یہ کیس ناقابل علاج ہے ۔ تشدد اور سختی سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے اور نہ اس میں ازدواجی زندگی میں کوئی مفید مثال قائم ہوسکتی ہے ۔ کہ عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسی تلخ معاشرت پر مجبور کرکے رکھ دیا جائے۔ اس لئے رسول ﷺ نے اس صورت حال کا اصل اسلامی نظام زندگی کے مطابق ، اسلامی منہاج کے مطابق ، پیش کردیا جو بےحد عملی ہے ۔ واضح ہے ۔ حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہو ، کہ اس نفس کے اندر کیا جذبات کام کررہے ہیں ۔ کیا رجحانات ہیں ۔
پھر ایسی تمام صورتوں میں سنجیدہ طرز عمل یا طفلانہ طرزعمل ، اور سچائی کی راہ یا فریب کاری کی راہ اختیار کرنے کے لئے واحد نگراں صرف اللہ خوفی اور اس کی پکڑ کا ڈر ہی ہوسکتا تھا ، اس لئے ان احکام کے خاتمہ پر تنبیہ کردی گئی کہ یہ ہیں اللہ کی حدود ۔ ان سے تجاوز مت کرنا۔
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ” یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ، ان سے تجاوز نہ کرو اور جو حدود الٰہی سے تجاوز کریں ، وہی ظالم ہیں۔ “
یہاں تھوڑی دیر کے لئے رکیے ! یہاں ہمارے سامنے قرآن مجید نے ایک ہی مضمون کو مختلف حالات میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے ۔ مضمون ایک ، حالات مختلف ، اس لئے انداز بیان اور ۔
اس صورت میں روزے پر بحث کرتے ہوئے آخر میں یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ” یہ اللہ کی حدیں ہیں ، ان کے قریب مت پھٹکو اور یہاں یہ کہا گیا ہے ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ” یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ “ سوال یہ ہے کہ انداز میں یہ اختلاف کیوں ہے ؟
حقیقت یہ ہے کہ سابقہ مقام ایسا تھا ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے روکا تھا ، جو طبعاً سخت ناپسندیدہ ہیں بلکہ ایک مادہ پرست کے لئے خلاصہ حیات ہیں وہاں فرمایا گیا تھا :
” تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کردیا ہے ۔ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہوگیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کررہے تھے ۔ مگر اس نے تمہارا قصور معاف کردیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کردیا ہے اسے حاصل کرو ۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری سے نمایاں نظر آجائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیوی سے مباشرت نہ کرو ۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ، ان کے قریب نہ پھٹکنا ۔ “ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا
ان آیات میں جن چیزوں کی ممانعت کردی گئی ہے ، وہ سب ایسی ہیں کہ انسان ازروئے طبیعت انہیں بےحد چاہتا ہے ۔ اس لئے یہاں حکم دیا گیا کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا ، قریب ہی نہ ہونا ، انسان ضعیف ہے ، ہوسکتا ہے کہ ان چیزوں کی جاذبیت کا مقابلہ نہ کرسکے اور ان میں مبتلا ہوجائے ، ان کے پھندے میں بس کہیں پھنس ہی نہ جائے ۔
اب یہاں سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو بذات خود ناپسندیدہ ہیں ۔ گھریلو اختلافات ، جھگڑے بذات خود ناپسندیدہ ہیں ۔ یہاں خطرہ اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا شوق کرے ، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ بامر مجبوری اگر کوئی مبتلا ہو ہی جائے تو اس میں حدود سے تجاوز نہ کرے ۔ معقول حدود میں رہے ، حدیں توڑ ہی نہ دے۔ اس لئے یہاں حکم یہ نہیں دیا گیا کہ قریب ہی مت جاؤ بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ حدود سے آگے نہ بڑھو۔ انداز بیان میں یہ لطیف فرق اس لئے ہوا ہے کہ موقع ومحل میں اختلاف ہے ۔ دونوں مواقع ومحل کے اس قدر لطیف فرق میں بالکل جدا ہیں ۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ موقع ومحل کے اس قدر لطیف فرق میں بھی انداز بیان مختلف اختیار کرتا ہے۔
احکام طلاق کا سلسلہ جاری ہے ۔ چلتے جائیے :
এ তালাক দু’বার,[১] অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে[২] অথবা সদ্ভাবে বিদায় দেবে।[৩] আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়; তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিক্ককৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারো কোন পাপ নেই।[৪] এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী।
[১] অর্থাৎ, সেই তালাক, যে তালাকে স্বামীর (ইদ্দতের মধ্যে) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে, তার সংখ্যা হল দুই। প্রথমবার তালাক দেওয়ার পর এবং দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পরও ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তৃতীয়বার তালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি নেই। জাহেলিয়াতে তালাকের ও ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সময়-সীমা ছিল না। ফলে নারীর উপর বড়ই যুলুম হত। মানুষ বার বার স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিত। এইভাবে না তাকে নিয়ে সঠিকভাবে সংসার করত, আর না তাকে মুক্ত করত। মহান আল্লাহ এই যুলুমের পথ বন্ধ করে দিলেন। পরন্তু প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। তা না হলে যদি প্রথম তালাকেই চির দিনের জন্য বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ থেকে পারিবারিক যে সব সমস্যার সৃষ্টি হত, তা কল্পনাতীত। তাছাড়া মহান আল্লাহ ((طَلْقَتَانِ)) (দু'তালাক) বলেননি, বরং বলেছেন, ((الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)) (তালাক দু'বার)। এ থেকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক দেওয়া এবং তা কার্যকরী করা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। আল্লাহর হিকমতের দাবী হল, একবার তালাক দেওয়ার পর (তাতে 'তালাক' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) এবং অনুরূপ দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর (তাতে 'তালাক' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) স্বামীকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃত কর্ম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া। আর এই হিকমত (যৌক্তিকতা) এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেওয়া তিন তালাককে কার্যকরী করে দিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করা ও ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে দিলে সেই হিকমত অবশিষ্ট থাকে না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের বইগুলো দ্রষ্টব্যঃ 'মাজমূআহ মাক্বালাত ইলমিয়াহ'-এক মজলিসে তিন তালাক- এবং 'ইখতিলাফে উম্মাহ আওর সিরাতে মুস্তাক্বীম') এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে, বহু উলামা এক মজলিসে দেওয়া তিন তালাককে কার্যকরী হয়ে যাওয়ার ফতওয়া দিয়ে থাকেন।
[২] অর্থাৎ, তালাক প্রত্যাহার করে নিয়ে তার সাথে ভালভাবে সাংসারিক জীবন-যাপন করবে।
[৩] অর্থাৎ, তৃতীয়বার তালাক দেওয়ার পর।
[৪] এখানে খুলা' (খোলা তালাকের) কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হতে চাইলে, স্বামী তার স্ত্রীকে দেওয়া মোহরানা ফিরিয়ে নিতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে না চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেবে। এতেও যদি সে না মানে, তবে আদালত তাদের বিবাহ বানচাল ঘোষণা করবে। অর্থাৎ, খুলা' তালাকের মাধ্যমেও হতে পারে এবং বিবাহ বানচালের মাধ্যমেও হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর ইদ্দত কেবল এক মাসিক। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম, ফাতহুল ক্বাদীর) মহিলাকে এই অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে এ কথার উপরেও শক্ত তাকীদ করা হয়েছে যে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে যেন তার স্বামীর কাছে তালাক কামনা না করে। যদি সে এ রকম (অকারণে তালাক কামনা) করে, তাহলে নবী করীম (সাঃ) এই ধরনের নারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করে বলেছেন যে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (ইবনে কাসীর ইত্যাদি)
﴿الطلاق مرتان﴾ كان طلاقُ الجاهلية غير محصورٍ بعددٍ فحصر الله الطلاق بثلاثٍ فذكر في هذه الآية طلقتين وذكر الثَّالثة في الآية الأخرى وهي قوله:
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تحلُّ له من بعد﴾ الآية وقيل: المعنى في الآية: الطَّلاق الذي يُملك فيه الرَّجعة مرَّتان
﴿فإمساك بمعروف﴾ يعني: إذا راجعها بعد الطَّلقتين فعليه إمساكٌ بما أمر الله تعالى ﴿أو تسريحٌ بإحسان﴾ وهو أَنْ يتركها حتى تَبِينَ بانقضاء العِدَّة ولا يراجعها ضراراً ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ لا يجوز للزَّوج أن يأخذ من امرأته شيئاً ممَّا أعطاها من المهر ليطلِّقها إلاَّ في الخُلع وهو قوله ﴿إِلا أَنْ يخافا﴾ أي: يعلما ﴿أن لا يُقيما حدود الله﴾ والمعنى: إنَّ المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بُغضاً له وخاف الزَّوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حلَّ له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك ﴿فإنْ خفتم﴾ أيُّها الولاة والحكَّام ﴿أن لا يقيما حدود الله﴾ يعني: الزَّوجين ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ المرأة لا جُناح عليها فيما أعطته ولا على الرَّجل فيما أخذ ﴿تلك حدود الله﴾ يعني: ما حدَّه من شرائع الدِّين
اب ہم اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں :آیت 229 اَلطَّلاَقُ مَرَّتٰنِ ص ۔ یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرلینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کرلیا تو ٹھیک ہے۔ پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کرلیا تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کرسکتا۔ فَاِمْسَاکٌم بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌم بِاِحْسَانٍ ط۔ یعنی دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرو۔ یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو ‘ تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں ‘ یا پھر بھلے طریقے سے ‘ بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَیْتُمُوْہُنَّ شَیْءًا جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ سورة النساء آیت 20 میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر قِنطَار دے دیا ہو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔اِلَّآ اَنْ یَّخَافَآ اَلاَّ یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ ط۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف و مقاصد معینّ فرمائے ہیں ‘ اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں ‘ فریقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو یہ ایک استثنائی صورت ہے ‘ جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیہ کے طور پردے کر ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کرسکتی ہے۔فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ لا فلاَ جُنَاحَ عَلَیْہِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِہٖ ط۔ یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیہ کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس میں فریقین پر کوئی گناہ نہیں۔ مثلاً کسی عورت کا مہر دس لاکھ تھا ‘ وہ اس میں سے پانچ لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلع لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔تِلْکَ حُدُوْدُ اللّٰہِ فَلاَ تَعْتَدُوْہَا ج۔ دیکھئے روزے وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ فَلَا تَقْرَبُوْھَا فرمایا تھا۔ یہاں فرمایا : فَلاَ تَعْتَدُوْہَا ج اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے ّ سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر جاتے ہیں۔ اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی روح ختم ہوجاتی ہے۔
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾
اسْتِئْنافٌ لِذِكْرِ غايَةِ الطَّلاقِ، الَّذِي يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ مِنِ امْرَأتِهِ، نَشَأ عَنْ قَوْلِهِ تَعالى ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] وعَنْ بَعْضِ ما يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَإنَّ اللَّهَ تَعالى أعْلَنَ أنَّ لِلنِّساءِ حَقًّا، كَحَقِّ الرِّجالِ، وجَعَلَ لِلرِّجالِ دَرَجَةً زائِدَةً: مِنها أنَّ لَهم حَقَّ الطَّلاقِ، ولَهم حَقَّ الرَّجْعَةِ لِقَوْلِهِ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولَمّا كانَ أمْرُ العَرَبِ في الجاهِلِيَّةِ جارِيًا عَلى عَدَمِ تَحْدِيدِ نِهايَةِ الطَّلاقِ، كَما سَيَأْتِي قَرِيبًا، ناسَبَ أنْ يَذْكُرَ عَقِبَ ذَلِكَ كُلَّهُ حُكْمَ تَحْدِيدِ الطَّلاقِ، إفادَةً لِلتَّشْرِيعِ في هَذا البابِ ودَفْعًا لِما قَدْ يَعْلَقُ أوْ عَلِقَ بِالأوْهامِ في شَأْنِهِ.
رَوى مالِكٌ في جامِعِ الطَّلاقِ مِنَ المُوَطَّأِ: عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ أنَّهُ قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ لَهُ ذَلِكَ وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا شارَفَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها راجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها ثُمَّ قالَ واللَّهِ لا آوِيكِ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمئِذٍ مَن كانَ طَلَّقَ مِنهم أوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
صفحة ٤٠٤
ورَوى أبُو داوُدَ، والنِّسائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَرِيبًا مِنهُ. ورَواهُ الحاكِمُ في مُسْتَدْرَكِهِ إلى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ وقْتٌ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعُها ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ وكانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ وبَيْنَ أهْلِهِ بَعْضُ ما يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ فَقالَ: واللَّهُ لا تَرَكْتُكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوْجٍ فَجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتّى إذا كادَتِ العِدَّةُ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعَها فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، وفي ذَلِكَ رِواياتٌ كَثِيرَةٌ تُقارِبُ هَذِهِ، وفي سُنَنِ أبِي داوُدَ: بابُ نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ وأخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ونَزَلَ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ . فالآيَةُ عَلى هَذا إبْطالٌ لِما كانَ عَلَيْهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ، وتَحْدِيدٌ لِحُقُوقِ البُعُولَةِ في المُراجَعَةِ.والتَّعْرِيفُ في قَوْلِهِ الطَّلاقُ تَعْرِيفُ الجِنْسِ، عَلى ما هو المُتَبادِرُ في تَعْرِيفِ المَصادِرِ، وفي مَساقِ التَّشْرِيعِ، فَإنَّ التَّشْرِيعَ يَقْصِدُ بَيانَ الحَقائِقِ الشَّرْعِيَّةِ، نَحْوَ قَوْلِهِ ﴿وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقَوْلِهِ ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] وهَذا التَّعْرِيفُ هو الَّذِي أشارَ صاحِبُ الكَشّافِ إلى اخْتِيارِهِ، فالمَقْصُودُ هُنا الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ الَّذِي سَبَقَ الكَلامُ عَلَيْهِ آنِفًا في قَوْلِهِ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَإنَّهُ الطَّلاقُ الأصْلِيُّ، ولَيْسَ في أصْلِ الشَّرِيعَةِ طَلاقٌ بائِنٌ غَيْرُ قابِلٍ لِلْمُراجَعَةِ لِذاتِهِ، إلّا الطَّلْقَةُ الواقِعَةُ ثالِثَةً، بَعْدَ سَبْقِ طَلْقَتَيْنِ قَبْلَها فَإنَّها مُبِينَةٌ بَعْدُ وأمّا ما عَداها مِنَ الطَّلاقِ البائِنِ الثّابِتِ بِالسَّنَةِ، فَبَيْنُونَتُهُ لِحَقٍّ عارِضٍ كَحَقِّ الزَّوْجَةِ فِيما تُعْطِيهِ مِن مالِها في الخُلْعِ، ومِثْلِ الحَقِّ الشَّرْعِيِّ في تَطْلِيقِ اللِّعانِ، لِمَظِنَّةِ انْتِفاءِ حُسْنِ المُعاشَرَةِ، بَعْدَ أنْ تَلاعَنا، ومِثْلِ حَقِّ المَرْأةِ في حُكْمِ الحاكِمِ لَها بِالطَّلاقِ لِلْإضْرارِ بِها، وحَذَفَ وصْفَ الطَّلاقِ، لِأنَّ السِّياقَ دالٌّ عَلَيْهِ، فَصارَ التَّقْدِيرُ: الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ مَرَّتانِ. وقَدْ أخْبَرَ عَنِ الطَّلاقِ بِأنَّهُ مَرَّتانِ، فَعُلِمَ أنَّ التَّقْدِيرَ: حَقُّ الزَّوْجِ في إيقاعِ التَّطْلِيقِ الرَّجْعِيِّ مَرَّتانِ، فَأمّا الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ فَلَيْسَتْ بِرَجْعِيَّةٍ. وقَدْ دَلَّ عَلى هَذا قَوْلُهُ تَعالى بَعْدَ ذِكْرِ المَرَّتَيْنِ ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ وقَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] الآيَةَ وقَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذا التَّفْسِيرِ عَنِ النَّبِيءِ ﷺ: رَوى أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ «أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبِيءِ ﷺ فَقالَ: أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ» وسُؤالُ الرَّجُلِ
صفحة ٤٠٥
عَنِ الثّالِثَةِ، يَقْتَضِي أنَّ نِهايَةَ الثَّلاثِ كانَتْ حُكْمًا مَعْرُوفًا إمّا مِنَ السُّنَّةِ، وإمّا مِن بَقِيَّةِ الآيَةِ، وإنَّما سَألَ عَنْ وجْهِ قَوْلِهِ مَرَّتانِ.ولَمّا كانَ المُرادُ بَيانَ حُكْمِ جِنْسِ الطَّلاقِ، بِاعْتِبارِ حُصُولِهِ مِن فاعِلِهِ، وهو إنَّما يَحْصُلُ مِنَ الأزْواجِ كانَ لَفْظُ الطَّلاقِ آيِلًا إلى مَعْنى التَّطْلِيقِ، كَما يَئُولُ السَّلامُ إلى مَعْنى التَّسْلِيمِ.
وقَوْلُهُ مَرَّتانِ، تَثْنِيَةُ مَرَّةٍ، والمَرَّةُ في كَلامِهِمُ الفِعْلَةُ الواحِدَةُ مِن مَوْصُوفِها، أوْ مُضافِها، فَهي لا تَقَعُ إلّا جارِيَةً عَلى حَدَثٍ، بِوَصْفٍ ونَحْوِهِ، أوْ بِإضافَةٍ ونَحْوِها، وتَقَعُ مُفْرَدَةً، ومُثَنّاةً، ومَجْمُوعَةً، فَتَدُلُّ عَلى عَدَمِ تَكَرُّرِ الفِعْلِ، أوْ تَكَرُّرِ فِعْلِهِ تَكَرُّرًا واحِدًا، أوْ تَكَرُّرِهِ تَكَرُّرًا مُتَعَدِّدًا، قالَ تَعالى ﴿سَنُعَذِّبُهم مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١] وتَقُولُ العَرَبُ: نَهَيْتُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ تَنْتَهِ؛ أيْ مِرارًا، ولَيْسَ لَفْظُ المَرَّةِ بِمَعْنى الواحِدَةِ مِنَ الأشْياءِ الأعْيانِ، ألا تَرى أنَّكَ تَقُولُ: أعْطَيْتُكَ دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ، إذا أعْطَيْتَهُ دِرْهَمًا ثُمَّ دِرْهَمًا، فَلا يُفْهَمُ أنَّكَ أعْطَيْتَهُ دِرْهَمَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ، بِخِلافِ قَوْلِكَ: أعْطَيْتُكَ دِرْهَمَيْنِ.
فَقَوْلُهُ تَعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ يُفِيدُ أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ، شُرِعَ فِيهِ حَقُّ التَّكْرِيرِ إلى حَدِّ مَرَّتَيْنِ. مَرَّةً عَقِبَ مَرَّةٍ أُخْرى لا غَيْرُ، فَلا يُتَوَهَّمُ مِنهُ، في فَهْمِ أهْلِ اللِّسانِ، أنَّ المُرادَ: الطَّلاقُ لا يَقَعُ إلّا طَلْقَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ لا أكْثَرَ ولا أقَلَّ، ومَن تَوَهَّمَ ذَلِكَ فاحْتاجَ إلى تَأْوِيلٍ لِدَفْعِهِ فَقَدْ أبْعَدَ عَنْ مَجارِي الِاسْتِعْمالِ العَرَبِيِّ، ولَقَدْ أكْثَرَ جَماعَةٌ مِن مُتَعاطِي التَّفْسِيرِ الِاحْتِمالاتِ في هَذِهِ الآيَةِ والتَّفْرِيعَ عَلَيْها، مَدْفُوعِينَ بِأفْهامٍ مُوَلِّدَةٍ، ثُمَّ طَبَّقُوها عَلى طَرائِقَ جَدَلِيَّةٍ في الِاحْتِجاجِ لِاخْتِلافِ المَذاهِبِ في إثْباتِ الطَّلاقِ البِدْعِيِّ أوْ نَفْيِهِ، وهم في إرْخائِهِمْ طِوَلَ القَوْلِ ناكِبُونَ عَنْ مَعانِي الِاسْتِعْمالِ، ومِنَ المُحَقِّقِينَ مَن لَمْ يَفُتْهُ المَعْنى ولَمْ تَفِ بِهِ عِبارَتُهُ كَما وقَعَ في الكَشّافِ.
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ تَعْرِيفُ الطَّلاقِ تَعْرِيفَ العَهْدِ، والمَعْهُودُ هو ما يُسْتَفادُ مِن قَوْلِهِ تَعالى ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قَوْلِهِ ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَيَكُونُ كالعَهْدِ في تَعْرِيفِ الذَّكَرِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولَيْسَ الذَّكَرُ كالأُنْثى﴾ [آل عمران: ٣٦] فَإنَّهُ مَعْهُودٌ مِمّا اسْتُفِيدَ مِن قَوْلِهِ ﴿إنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] .
وقَوْلُهُ ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ جُمْلَةٌ مُفَرَّعَةٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَيَكُونُ الفاءُ لِلتَّعْقِيبِ في مُجَرَّدِ الذِّكْرِ، لا في وُجُودِ الحُكْمِ. وإمْساكٌ خَبَرِ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ
صفحة ٤٠٦
فالشَّأْنُ أوْ فالأمْرُ إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ، عَلى طَرِيقَةِ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨] وإذْ قَدْ كانَ الإمْساكُ والتَّسْرِيحُ مُمْكِنَيْنِ عِنْدَ كُلِّ مَرَّةٍ مِن مَرَّتَيِ الطَّلاقِ، كانَ المَعْنى فَإمْساكٌ أوْ تَسْرِيحٌ في كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ المَرَّتَيْنِ، أيْ شَأْنُ الطَّلاقِ أنْ تَكُونَ كُلُّ مَرَّةٍ مِنهُ مُعَقَّبَةً بِإرْجاعٍ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَرْكٍ بِإحْسانٍ، أيْ دُونَ ضِرارٍ في كِلْتا الحالَتَيْنِ.وعَلَيْهِ فَإمْساكٌ وتَسْرِيحٌ مَصْدَرانِ، مُرادٌ مِنهُما الحَقِيقَةُ والِاسْمُ، دُونَ إرادَةِ نِيابَةٍ عَنِ الفِعْلِ، والمَعْنى أنَّ المُطَلِّقَ عَلى رَأْسِ أمْرِهِ فَإنْ كانَ راغِبًا في امْرَأتِهِ فَشَأْنُهُ إمْساكُها أيْ مُراجَعَتُها، وإنْ لَمْ يَكُنْ راغِبًا فِيها فَشَأْنُهُ تَرْكُ مُراجَعَتِها فَتُسَرَّحُ، والمَقْصُودُ مِن هَذِهِ الجُمْلَةِ إدْماجُ الوِصايَةُ بِالإحْسانِ في حالِ المُراجَعَةِ، وفي حالِ تَرْكِها، فَإنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ، إبْطالًا لِأفْعالِ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ؛ إذْ كانُوا قَدْ يُراجِعُونَ المَرْأةَ بَعْدَ الطَّلاقِ ثُمَّ يُطَلِّقُونَها دَوالَيْكَ، لِتَبْقى زَمَنًا طَوِيلًا في حالَةِ تَرْكٍ إضْرارًا بِها، إذْ لَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ عِنْدَهم مُنْتَهِيًا إلى عَدَدٍ لا يَمْلِكُ بَعْدَهُ المُراجَعَةَ، وفي هَذا تَمْهِيدٌ لِما يَرِدُ بَعْدَهُ مِن قَوْلِهِ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيَةَ.
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ إمْساكٌ وتَسْرِيحٌ مَصْدَرَيْنِ جُعِلا بَدَلَيْنِ مِن فِعْلَيْهِما، عَلى طَرِيقَةِ المَفْعُولِ المُطْلَقِ الآتِي بَدَلًا مِن فِعْلِهِ، وأصْلُهُما النَّصْبُ، ثُمَّ عَدَلَ عَنِ النَّصْبِ إلى الرَّفْعِ لِإفادَةِ مَعْنى الدَّوامِ، كَما عَدَلَ عَنِ النَّصْبِ إلى الرَّفْعِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿قالَ سَلامٌ﴾ [مريم: ٤٧] وقَدْ مَضى أوَّلَ سُورَةِ الفاتِحَةِ، فَيَكُونُ مُفِيدًا مَعْنى الأمْرِ، بِالنِّيابَةِ عَنْ فِعْلِهِ، ومُفِيدًا الدَّوامَ بِإيرادِ المَصْدَرَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ، والتَّقْدِيرُ فَأمْسِكُوا أوْ سَرِّحُوا.
فَتَبَيَّنَ أنَّ الطَّلاقَ حُدِّدَ بِمَرَّتَيْنِ، قابِلَةٌ كُلٌّ مِنهُما لِلْإمْساكِ بَعْدَها، والتَّسْرِيحِ بِإحْسانٍ تَوْسِعَةً عَلى النّاسِ لِيَرْتَئُوا بَعْدَ الطَّلاقِ ما يَلِيقُ بِحالِهِمْ وحالِ نِسائِهِمْ، فَلَعَلَّهم تَعْرِضُ لَهم نَدامَةٌ بَعْدَ ذَوْقِ الفِراقِ ويُحِسُّوا ما قَدْ يَغْفُلُونَ عَنْ عَواقِبِهِ حِينَ إنْشاءِ الطَّلاقِ، عَنْ غَضَبٍ أوْ عَنْ مَلالَةٍ، كَما قالَ تَعالى ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١] وقَوْلَهُ ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] ولَيْسَ ذَلِكَ لِيَتَّخِذُوهُ ذَرِيعَةً لِلْإضْرارِ بِالنِّساءِ كَما كانُوا يَفْعَلُونَ قَبْلَ الإسْلامِ.
وقَدْ ظَهَرَ مِن هَذا أنَّ المَقْصُودَ مِنَ الجُمْلَةِ هو الإمْساكُ أوِ التَّسْرِيحُ المُطْلَقَيْنِ وأمّا تَقْيِيدُ الإمْساكِ بِالمَعْرُوفِ، والتَّسْرِيحُ بِالإحْسانِ، فَهو إدْماجٌ لِوَصِيَّةٍ أُخْرى في كِلْتا الحالَتَيْنِ، إدْماجًا لِلْإرْشادِ في أثْناءِ التَّشْرِيعِ.
صفحة ٤٠٧
وقَدَّمَ الإمْساكَ عَلى التَّسْرِيحِ إيماءً إلى أنَّهُ الأهَمُّ، المُرَغَّبُ فِيهِ في نَظَرِ الشَّرْعِ. والإمْساكُ حَقِيقَتُهُ قَبْضُ اليَدِ عَلى شَيْءٍ مَخافَةَ أنْ يَسْقُطَ أوْ يَتَفَلَّتَ، وهو هُنا اسْتِعارَةٌ لِدَوامِ المُعاشَرَةِ. والتَّسْرِيحُ ضِدُّ الإمْساكِ في مَعْنَيَيْهِ: الحَقِيقِيِّ، والمَجازِيِّ، وهو مُسْتَعارٌ هُنا لِإبْطالِ سَبَبِ المُعاشَرَةِ بَعْدَ الطَّلاقِ، وهو سَبَبُ الرَّجْعَةِ ثُمَّ اسْتِعارَةُ ذَلِكَ الإبْطالِ لِلْمُفارَقَةِ فَهو مُجازٌ بِمَرْتَبَتَيْنِ.والمَعْرُوفُ هُنا هو ما عَرَفَهُ النّاسُ في مُعامَلاتِهِمْ مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي قَرَّرَها الإسْلامُ أوْ قَرَّرَتْها العاداتُ الَّتِي لا تُنافِي أحْكامَ الإسْلامِ.
وهُوَ يُناسِبُ الإمْساكَ، لِأنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلى أحْكامِ العِصْمَةِ كُلِّها مِن إحْسانِ مُعاشَرَةٍ، وغَيْرِ ذَلِكَ، فَهو أعَمُّ مِنَ الإحْسانِ. وأمّا التَّسْرِيحُ فَهو فِراقٌ ومَعْرُوفُهُ مُنْحَصِرٌ في الإحْسانِ إلى المُفارَقَةِ بِالقَوْلِ الحَسَنِ، والبَذْلِ بِالمُتْعَةِ، كَما قالَ تَعالى ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩] وقَدْ كانَ الأزْواجُ يَظْلِمُونَ المُطَلَّقاتِ ويَمْنَعُونَهُنَّ مِن حُلِيِّهِنَّ، ورِياشِهِنَّ، ويُكْثِرُونَ الطَّعْنَ فِيهِنَّ قالَ ابْنُ عَرَفَةَ، في تَفْسِيرِهِ: فَإنْ قُلْتَ هَلّا قِيلَ فَإمْساكٌ بِإحْسانٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ قُلْتُ عادَتُهم يُجِيبُونَ بِأنَّ المَعْرُوفَ أخَفُّ مِنَ الإحْسانِ إذِ المَعْرُوفُ حُسْنُ العِشْرَةِ وإعْطاءُ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، والإحْسانُ ألّا يَظْلِمَها مِن حَقِّها فَيَقْتَضِي الإعْطاءَ وبَذْلُ المالِ أشَقُّ عَلى النُّفُوسِ مِن حُسْنِ المُعاشَرَةِ فَجُعِلَ المَعْرُوفُ مَعَ الإمْساكِ المُقْتَضِي دَوامَ العِصْمَةِ، إذْ لا يَضُرُّ تَكَرُّرُهُ وجُعِلَ الإحْسانُ الشّاقُّ مَعَ التَّسْرِيحِ الَّذِي لا يَتَكَرَّرُ.
وقَدْ أخَذَ قَوْمٌ مِنَ الآيَةِ مَنعُ الجَمْعِ بَيْنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في كَلِمَةٍ، بِناءً عَلى أنَّ المَقْصُودَ مِن قَوْلِهِ مَرَّتانِ التَّفْرِيقُ وسَنَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] الآيَةَ.
* * *
﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾يَجُوزُ أنْ تَكُونَ الواوُ اعْتِراضِيَّةً، فَهو اعْتِراضٌ بَيْنَ المُتَعاطِفَيْنِ. وهُما قَوْلُهُ فَإمْساكٌ
صفحة ٤٠٨
وقَوْلُهُ فَإنْ طَلَّقَها ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلى ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ لِأنَّ مِن إحْسانِ التَّسْرِيحِ ألّا يَأْخُذَ المُسَرِّحُ وهو المُطَلِّقُ عِوَضًا عَنِ الطَّلاقِ، وهَذِهِ مُناسِبَةُ مَجِيءِ هَذا الِاعْتِراضِ، وهو تَفَنُّنٌ بَدِيعٌ في جَمْعِ التَّشْرِيعاتِ والخِطابِ لِلْأُمَّةِ، لِيَأْخُذَ مِنهُ كُلُّ أفْرادِها ما يَخْتَصُّ بِهِ، فالزَّوْجُ يَقِفُ عَنْ أخْذِ المالِ: ووَلِيُّ الأمْرِ يَحْكُمُ بِعَدَمِ لُزُومِهِ، ووَلِيُّ الزَّوْجَةِ أوْ كَبِيرُ قَبِيلَةِ الزَّوْجِ يَسْعى ويَأْمُرُ ويَنْهى، وقَدْ كانَ شَأْنُ العَرَبِ أنْ يَلِيَ هَذِهِ الأُمُورَ ذَوُو الرَّأْيِ مِن قَرابَةِ الجانِبَيْنِ، وبَقِيَّةُ الأُمَّةِ تَأْمُرُ بِالِامْتِثالِ لِذَلِكَ، وهَذا شَأْنُ خِطاباتِ القُرْآنِ في التَّشْرِيعِ كَقَوْلِهِ ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] إلى قَوْلِهِ ﴿وارْزُقُوهم فِيها﴾ [النساء: ٥] وإلَيْهِ أشارَ صاحِبُ الكَشّافِ، وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ، والقُرْطُبِيُّ، وصاحِبُ الكَشّافِ: الخِطابُ في قَوْلِهِ ولا يَحِلُّ لَكم لِلْأزْواجِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أنْ تَأْخُذُوا وقَوْلِهِ آتَيْتُمُوهُنَّ والخِطابُ في قَوْلِهِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ لِلْحُكّامِ، لِأنَّهُ لَوْ كانَ لِلْأزْواجِ لَقِيلَ: فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقِيمُوا أوْ ألّا تُقِيما، قالَ في الكَشّافِ: ونَحْوُ ذَلِكَ غَيْرُ عَزِيزٍ في القُرْآنِ اهـ يَعْنِي لِظُهُورِ مَرْجِعِ كُلِّ ضَمِيرٍ مِن قَرائِنِ المَقامِ ونَظَّرَهُ في الكَشّافِ بِقَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ الصَّفِّ ﴿وبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣] عَلى رَأْيِ صاحِبِ الكَشّافِ، إذْ جَعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلى ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ﴾ [الصف: ١١] إلَخْ لِأنَّهُ في مَعْنى آمِنُوا وجاهِدُوا أيْ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلى الخِطاباتِ العامَّةِ لِلْأُمَّةِ، وإنْ كانَ التَّبْشِيرُ خاصًّا بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، لِأنَّهُ لا يَتَأتّى إلّا مِنهُ. وأظْهَرُ مِن تَنْظِيرِ صاحِبِ الكَشْفِ أنْ تُنَظِّرَهُ بِقَوْلِهِ تَعالى، فِيما يَأْتِي: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] إذْ خُوطِبَ فِيهِ المُطَلِّقُ والعاضِلُ، وهُما مُتَغايِرانِ.والضَّمِيرُ المُؤَنَّثُ في آتَيْتُمُوهُنَّ راجِعٌ إلى المُطَلَّقاتِ، المَفْهُومُ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ لِأنَّ الجِنْسَ يَقْتَضِي عَدَدًا مِنَ المُطَلِّقِينَ والمُطَلَّقاتِ، وجَوَّزَ في الكَشّافِ أنْ يَكُونَ الخِطابُ كُلُّهُ لِلْحُكّامِ وتَأوَّلَ قَوْلَهُ أنْ تَأْخُذُوا. وقَوْلَهُ ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ بِأنَّ إسْنادَ الأخْذِ والإتْيانِ لِلْحُكّامِ، لِأنَّهُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالأخْذِ والإعْطاءِ، ورَجَّحَهُ البَيْضاوِيُّ بِسَلامَتِهِ مِن تَشْوِيشِ الضَّمائِرِ بِدُونِ نُكْتَةِ التِفاتٍ ووَهَّنَهُ صاحِبُ الكَشّافِ وغَيْرُهُ بِأنَّ الخُلْعَ قَدْ يَقَعُ بِدُونِ تَرافُعٍ، فَما آتاهُ الأزْواجُ لِأزْواجِهِمْ مِنَ المُهُورِ لَمْ يَكُنْ أخْذُهُ عَلى يَدِ الحاكِمِ فَبَطَلَ هَذا الوَجْهُ، ومَعْنى لا يَحِلُّ لا يَجُوزُ ولا يُسْمَحُ بِهِ، واسْتِعْمالُ الحِلِّ والحُرْمَةِ، في هَذا المَعْنى وضِدِّهِ، قَدِيمٌ في العَرَبِيَّةِ، قالَ عَنْتَرَةُ:
يا شاةُ ما قَنَصٌ لِمَن حَلَّتْ لَهُ حَرُمَتْ عَلَيَّ ولَيْتَها لَمْ تَحْرُمِ
صفحة ٤٠٩
وقالَ كَعْبٌ:إذا يُساوِرُ قِرْنًـا لا يَحِـلُّ لـَهُ ∗∗∗ أنْ يَتْرُكَ القِرْنَ إلّا وهو مَجْدُولُ
وجِيءَ بِقَوْلِهِ شَيْئًا لِأنَّهُ مِنَ النَّكِراتِ، المُتَوَغِّلَةِ في الإبْهامِ، تَحْذِيرًا مِن أخْذِ أقَلِّ قَلِيلٍ بِخِلافِ ما لَوْ قالَ: مالًا أوْ نَحْوَهُ، وهَذا المَوْقِعُ مِن مَحاسِنِ مَواقِعِ كَلِمَةِ ”شَيْءٍ“ الَّتِي أشارَ إلَيْها الشَّيْخُ في دَلائِلِ الإعْجازِ. وقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿ولَنَبْلُوَنَّكم بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ والجُوعِ﴾ [البقرة: ١٥٥] .وقَوْلُهُ إلّا أنْ يَخافا قَرَأهُ الجُمْهُورُ بِفَتْحِ ياءِ الغَيْبَةِ، فالفِعْلُ مُسْنَدٌ لِلْفاعِلِ، والضَّمِيرُ عائِدٌ إلى المُتَخالِعَيْنِ المَفْهُومَيْنِ مِن قَوْلِهِ ﴿أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ وكَذَلِكَ ضَمِيرُ يَخافا ألّا يُقِيما وضَمِيرُ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما، وأُسْنِدَ هَذا الفِعْلُ لَهُما دُونَ بَقِيَّةِ الأُمَّةِ لِأنَّهُما اللَّذانِ يَعْلَمانِ شَأْنَهُما. وقَرَأ حَمْزَةُ، وأبُو جَعْفَرٍ، ويَعْقُوبُ بِضَمِّ ياءِ الغائِبِ والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لِلنّائِبِ والضَّمِيرُ لِلْمُتَخالِعَيْنِ؛ والفاعِلُ مَحْذُوفٌ هو ضَمِيرُ المُخاطَبِينَ؛ والتَّقْدِيرُ: إلّا أنْ تَخافُوهُما ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ.
والخَوْفُ تَوَقُّعُ حُصُولِ ما تَكْرَهُهُ النَّفْسُ وهو ضِدُّ الأمْنِ. ويُطْلَقُ عَلى أثَرِهِ وهو السَّعْيُ في مَرْضاةِ المَخُوفِ مِنهُ، وامْتِثالُ أوامِرِهِ كَقَوْلِهِ ﴿فَلا تَخافُوهم وخافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] وتُرادِفُهُ الخَشْيَةُ، لِأنَّ عَدَمَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ مِمّا يَخافُهُ المُؤْمِنُ، والخَوْفُ يَتَعَدّى إلى مَفْعُولٍ واحِدٍ، قالَ تَعالى ﴿فَلا تَخافُوهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٥] .
وقالَ الشّاعِرُ يَهْجُو رَجُلًا مِن فَقْعَسَ أكَلَ كَلْبَهُ واسْمُهُ حَبْتَرٌ:
يا حَبْتَرُ لِمَ أكَلْتَهُ لِـمَـهْ ∗∗∗ لَوْ خافَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَّمَهُ
وخَرَّجَ ابْنُ جِنِّي في شَرْحِ الحَماسَةِ، عَلَيْهِ قَوْلَ الأحْوَصِ فِيها، عَلى أحَدِ تَأْوِيلَيْنِ:فَإذا تَزُولُ تَزُولُ عَلى مُتَخَمِّطٍ ∗∗∗ تُخْشى بَوادِرُهُ عَلى الأقْرانِ
وحُذِفَتْ عَلى في الآيَةِ لِدُخُولِها عَلى أنِ المَصْدَرِيَّةِ.وقَدْ قالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: إنَّ الخَوْفَ هُنا بِمَعْنى الظَّنِّ، يُرِيدُ ظَنَّ المَكْرُوهِ؛ إذِ الخَوْفُ لا يُطْلَقُ إلّا عَلى حُصُولِ ظَنِّ المَكْرُوهِ وهو خَوْفٌ بِمَعْناهُ الأصْلِيِّ. وإقامَةُ حُدُودِ اللَّهِ فَسَّرَها مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِأنَّها حُقُوقُ الزَّوْجِ وطاعَتُهُ والبِرُّ بِهِ، فَإذا أضاعَتِ المَرْأةُ ذَلِكَ فَقَدْ خالَفَتْ حُدُودَ اللَّهِ.
صفحة ٤١٠
وقَوْلُهُ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ رَفْعُ الإثْمِ عَلَيْهِما، ويَدُلُّ عَلى أنَّ باذِلَ الحَرامِ لِآخِذِهِ مُشارِكٌ لَهُ في الإثْمِ، وفي حَدِيثِ رِبا الفَضْلِ «الآخِذُ والمُعْطِي في ذَلِكَ سَواءٌ»، وضَمِيرُ افْتَدَتْ بِهِ لِجِنْسِ المُخالَعَةِ، وقَدْ تَمَحَّضَ المَقامُ لِأنْ يُعادَ الضَّمِيرُ إلَيْها خاصَّةً؛ لِأنَّ دَفْعَ المالِ مِنها فَقَطْ. وظاهِرُ عُمُومِ قَوْلِهِ فِيما افْتَدَتْ بِهِ أنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الخُلْعُ بِما زادَ عَلى المَهْرِ وسَيَأْتِي الخِلافُ فِيهِ.ولَمْ يَخْتَلِفْ عُلَماءُ الأُمَّةِ أنَّ المُرادَ بِالآيَةِ أخْذُ العِوَضِ عَلى الفِراقِ، وإنَّما اخْتَلَفُوا في هَذا الفِراقِ هَلْ هو طَلاقٌ أوْ فَسْخٌ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّهُ طَلاقٌ ولا يَكُونُ إلّا بائِنًا؛ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بائِنًا لَما ظَهَرَتِ الفائِدَةُ في بَذْلِ العِوَضِ، وبِهِ قالَ عُثْمانُ، وعَلِيٌّ، وابْنُ مَسْعُودٍ، والحَسَنُ، وعَطاءٌ، وابْنُ المُسَيَّبِ، والزُّهْرِيُّ، ومالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، ومُجاهِدٌ، ومَكْحُولٌ. وذَهَبَ فَرِيقٌ إلى أنَّهُ فَسْخٌ، وعَلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ، وطاوُسٌ، وعِكْرِمَةُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وكُلُّ مَن قالَ: إنَّ الخُلْعَ لا يَكُونُ إلّا بِحُكْمِ الحاكِمِ. واخْتَلَفَ قَوْلُ الشّافِعِيُّ في ذَلِكَ، فَقالَ مَرَّةً هو طَلاقٌ؛ وقالَ مَرَّةً لَيْسَ بِطَلاقٍ، وبَعْضُهم يَحْكِي عَنِ الشّافِعِيِّ أنَّ الخُلْعَ لَيْسَ بِطَلاقٍ، إلّا أنْ يَنْوِيَ بِالمُخالَعَةِ الطَّلاقَ، والصَّوابُ أنَّهُ طَلاقٌ لِتَقَرُّرِ عِصْمَةٍ صَحِيحَةٍ، فَإنْ أرادُوا بِالفَسْخِ ما فِيهِ مِن إبْطالِ العِصْمَةِ الأُولى فَما الطَّلاقُ كُلُّهُ إلّا راجِعًا إلى الفُسُوخِ، وتَظْهَرُ فائِدَةُ هَذا الخِلافِ في الخُلْعِ الواقِعِ بَيْنَهُما. بَعْدَ أنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلْقَتَيْنِ، فَعِنْدَ الجُمْهُورِ طَلْقَةُ الخُلْعِ ثالِثَةٌ فَلا تَحِلُّ لِمُخالِعِها إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، وعِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وإسْحاقَ، ومَن وافَقَهم: لا تُعَدُّ طَلْقَةً، ولَهُما أنْ يَعْقِدا نِكاحًا مُسْتَأْنَفًا.
وقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَةِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ، وزِيادُ بْنُ أبِي سُفْيانَ، فَقالُوا: لا يَكُونُ الخُلْعُ إلّا بِحُكْمِ الحاكِمِ لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ . والجُمْهُورُ عَلى جَوازِ إجْراءِ الخُلْعِ بِدُونِ تَخاصُمٍ، لِأنَّ الخِطابَ لَيْسَ صَرِيحًا لِلْحُكّامِ وقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ، وعُثْمانَ، وابْنِ عُمَرَ، أنَّهم رَأوْا جَوازَهُ بِدُونِ حُكْمِ حاكِمٍ.
والجُمْهُورُ أيْضًا عَلى جَوازِ أخْذِ العِوَضِ عَلى الطَّلاقِ، إنْ طابَتْ بِهِ نَفْسُ المَرْأةِ، ولَمْ يَكُنْ عَنْ إضْرارٍ بِها. وأجْمَعُوا عَلى أنَّهُ إنْ كانَ عَنْ إضْرارٍ بِهِنَّ فَهو حَرامٌ عَلَيْهِ، فَقالَ مالِكٌ: إذا ثَبَتَ الإضْرارُ يَمْضِي الطَّلاقُ، ويُرَدُّ عَلَيْها مالُها. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: هو ماضٍ ولَكِنَّهُ يَأْثَمُ
صفحة ٤١١
بِناءً عَلى أصْلِهِ في النَّهْيِ، إذا كانَ الخارِجَ عَنْ ماهِيَّةِ المَنهِيِّ عَنْهُ. وقالَ الزُّهْرِيُّ، والنَّخَعِيُّ، وداوُدُ: لا يَجُوزُ إلّا عِنْدَ النُّشُوزِ والشِّقاقِ. والحَقُّ أنَّ الآيَةَ صَرِيحَةٌ في تَحْرِيمِ أخْذِ العِوَضِ عَنِ الطَّلاقِ إلّا إذا خِيفَ فَسادُ المُعاشَرَةِ بِألّا تُحِبَّ المَرْأةُ زَوْجَها، فَإنَّ اللَّهَ أكَّدَ هَذا الحُكْمَ إذْ قالَ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ لِأنَّ مَفْهُومَ الِاسْتِثْناءِ قَرِيبٌ مِنَ الصَّرِيحِ في أنَّهُما إنْ لَمْ يَخافا ذَلِكَ لا يَحِلُّ الخُلْعُ، وأكَّدَهُ بِقَوْلِهِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ فَإنَّ مَفْهُومَهُ أنَّهُما إنْ لَمْ يَخافا ذَلِكَ ثَبَتَ الجُناحُ، ثُمَّ أكَّدَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالنَّهْيِ بِقَوْلِهِ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ ثُمَّ بِالوَعِيدِ بِقَوْلِهِ ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ وقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَضاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ جَمِيلَةَ بِنْتِ أوْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، وبَيْنَ زَوْجِها ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ؛ «إذْ قالَتْ لَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ لا أنا ولا ثابِتٌ. أوْ لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسُ ثابِتٍ شَيْءٌ، واللَّهِ ما أعْتِبُ عَلَيْهِ في دِينٍ ولا خُلُقٍ ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقالَ لَها النَّبِيءُ ﷺ أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصَدَقَكِ قالَتْ نَعَمْ وأزِيدُهُ» زادَ في رِوايَةٍ قالَ: أمّا الزّائِدُ فَلا، وأجابَ الجُمْهُورُ بِأنَّ الآيَةَ لَمْ تَذْكُرْ قَوْلَهُ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ عَلى وجْهِ الشَّرْطِ بَلْ لِأنَّهُ الغالِبُ مِن أحْوالِ الخُلْعِ، ألا يَرى قَوْلَهُ تَعالى ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] هَكَذا أجابَ المالِكِيَّةُ، كَما في أحْكامِ ابْنِ العَرَبِيِّ، وتَفْسِيرِ القُرْطُبِيِّ. وعِنْدِي أنَّهُ جَوابٌ باطِلٌ، ومُتَمَسِّكٌ بِلا طائِلٍ، أمّا إنْكارُ كَوْنِ الوارِدِ في هاتِهِ الآيَةِ شَرْطًا، فَهو تَعَسُّفٌ، وصَرْفٌ لِلْكَلامِ عَنْ وجْهِهِ، كَيْفَ وقَدْ دَلَّ بِثَلاثَةِ مَنطُوقاتٍ وبِمَفْهُومَيْنِ وذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فَهَذا نَكِرَةٌ في سِياقِ النَّفْيِ، أيْ لا يَحِلُّ أخْذُ أقَلِّ شَيْءٍ، وقَوْلُهُ إلّا أنْ يَخافا فَفِيهِ مَنطُوقٌ ومَفْهُومٌ، وقَوْلُهُ فَإنْ خِفْتُمْ فَفِيهِ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ المَفْهُومَ الَّذِي يَجِيءُ مَجِيءَ الغالِبِ هو مَفْهُومُ القُيُودِ التَّوابِعِ كالصِّفَةِ، والحالِ، والغايَةِ، دُونَ ما لا يَقَعُ في الكَلامِ إلّا لِقَصْدِ الِاحْتِرازِ، كالِاسْتِثْناءِ، والشَّرْطِ. وأمّا الِاحْتِجاجُ لِلْجَوازِ بِقَوْلِهِ ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤]، فَمَوْرِدُهُ في عَفْوِ المَرْأةِ عَنْ بَعْضِ الصَّداقِ، فَإنَّ ضَمِيرَ مِنهُ عائِدٌ إلى الصَّدَقاتِ، لِأنَّ أوَّلَ الآيَةِ ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٤] الآيَةَ فَهو إرْشادٌ لِما يَعْرِضُ في حالِ العِصْمَةِ، مِمّا يَزِيدُ الأُلْفَةَ، فَلا تَعارُضَ بَيْنَ الآيَتَيْنِ ولَوْ سَلَّمْنا التَّعارُضَ لَكانَ يَجِبُ عَلى النّاظِرِ سُلُوكُ الجَمْعِ بَيْنَ الآيَتَيْنِ أوِ التَّرْجِيحُ.صفحة ٤١٢
واخْتَلَفُوا في جَوازِ أخْذِ الزّائِدِ عَلى ما أصْدَقَها المُفارِقُ، فَقالَ طاوُسٌ، وعَطاءٌ والأوْزاعِيُّ وإسْحاقُ، وأحْمَدُ: لا يَجُوزُ أخْذُ الزّائِدِ، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّهُ هُنا بِقَوْلِهِ: ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ واحْتَجُّوا «بِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ قالَ لِجَمِيلَةَ، لَمّا قالَتْ لَهُ: أرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وأزِيدُهُ أمّا الزّائِدُ فَلا»، أخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وقالَ الجُمْهُورُ: يَجُوزُ أخْذُ الزّائِدِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ واحْتَجُّوا بِما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: «أنَّ أُخْتَهُ كانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، تَزَوَّجَها عَلى حَدِيقَةٍ، فَوَقَعَ بَيْنَهُما كَلامٌ فَتَرافَعا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ لَها أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ويُطَلِّقُكِ قالَتْ: نَعَمْ وأزِيدُهُ، فَقالَ لَها رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وزِيدِيهِ» وبِأنَّ جَمِيلَةَ لَمّا قالَتْ لَهُ: وأزِيدُهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْها. وقالَ مالِكٌ: لَيْسَ مِن مَكارِمِ الأخْلاقِ ولَمْ أرَ أحَدًا مِن أهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ أيْ يُحَرِّمُهُ، ولَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ما رُوِيَ: أمّا الزّائِدُ فَلا، والحَقُّ أنَّ الآيَةَ ظاهِرَةٌ في تَعْظِيمِ أمْرِ أخْذِ العِوَضِ عَلى الطَّلاقِ، وإنَّما رَخَّصَهُ اللَّهُ تَعالى إذا كانَتِ الكَراهِيَةُ والنَّفْرَةُ مِنَ المَرْأةِ في مَبْدَأِ المُعاشَرَةِ، دَفَعًا لِلْأضْرارِ عَنِ الزَّوْجِ في خَسارَةِ ما دَفَعَهُ مِنَ الصَّداقِ الَّذِي لَمْ يَنْتَفِعُ مِنهُ بِمَنفَعَةٍ؛ لِأنَّ الغالِبَ أنَّ الكَراهِيَةَ تَقَعُ في مَبْدَأِ المُعاشَرَةِ لا بَعْدَ التَّعاشُرِ.فَقَوْلُهُ: مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ، ظاهِرٌ في أنَّ ذَلِكَ هو مَحَلُّ الرُّخْصَةِ، لَكِنَّ الجُمْهُورَ تَأوَّلُوهُ بِأنَّهُ هو الغالِبُ فِيما يُجْحِفُ بِالأزْواجِ، وأنَّهُ لا يُبْطِلُ عُمُومَ قَوْلِهِ فِيما افْتَدَتْ وقَدْ أشارَ مالِكٌ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ مِن مَكارِمِ الأخْلاقِ، إلى أنَّهُ لا يَراهُ مُوجِبًا لِلْفَسادِ والنَّهْيِ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مِمّا يَخْتَلُّ بِهِ ضَرُورِيٌّ أوْ حاجِيٌّ، بَلْ هو آيِلٌ إلى التَّحْسِيناتِ، وقَدْ مَضى عَمَلُ المُسْلِمِينَ عَلى جَوازِهِ واخْتَلَفُوا في هَذِهِ الآيَةِ هَلْ هي مُحْكَمَةٌ أمْ مَنسُوخَةٌ: فالجُمْهُورُ عَلى أنَّها مُحْكَمَةٌ، وقالَ فَرِيقٌ: مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعالى، في سُورَةِ النِّساءِ ﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] ونَسَبَهُ القُرْطُبِيُّ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ، وهو قَوْلٌ شاذٌّ، ومَوْرِدُ آيَةِ النِّساءِ في الرَّجُلِ يُرِيدُ فِراقَ امْرَأتِهِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أنْ يُفارِقَها، ثُمَّ يَزِيدُ فَيَأْخُذُ مِنها مالًا، بِخِلافِ آيَةِ البَقَرَةِ فَهي في إرادَةِ المَرْأةِ فِراقَ زَوْجِها عَنْ كَراهِيَةٍ.
* * *
صفحة ٤١٣
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾جُمْلَةُ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ وما اتَّصَلَ بِها، وبَيْنَ الجُمْلَةِ المُفَرَّعَةِ عَلَيْها وهي ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] الآيَةَ. ومُناسَبَةُ الِاعْتِراضِ ما جَرى في الكَلامِ الَّذِي قَبْلَها مِن مَنعِ أخْذِ العِوَضِ عَنِ الطَّلاقِ، إلّا في حالَةِ الخَوْفِ مِن ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، وكانَتْ حُدُودُ اللَّهِ مُبَيَّنَةً في الكِتابِ والسُّنَّةِ، فَجِيءَ بِهَذِهِ الجُمْلَةِ المُعْتَرِضَةِ تَبْيِينًا؛ لِأنَّ مَنعَ أخْذِ العِوَضِ عَلى الطَّلاقِ هو مِن حُدُودِ اللَّهِ.
وحُدُودُ اللَّهِ اسْتِعارَةٌ لِلْأوامِرِ والنَّواهِي الشَّرْعِيَّةِ، بِقَرِينَةِ الإشارَةِ، شُبِّهَتْ بِالحُدُودِ الَّتِي هي الفَواصِلُ المَجْعُولَةُ بَيْنَ أمْلاكِ النّاسِ، لِأنَّ الأحْكامَ الشَّرْعِيَّةَ، تَفْصِلُ بَيْنَ الحَلالِ والحَرامِ، والحَقِّ والباطِلِ وتَفْصِلُ بَيْنَ ما كانَ عَلَيْهِ النّاسُ قَبْلَ الإسْلامِ، وما هم عَلَيْهِ بَعْدَهُ. والإقامَةُ في الحَقِيقَةِ، الإظْهارُ والإيجادُ، يُقالُ: أقامَ حَدًّا لِأرْضِهِ، وهي هُنا اسْتِعارَةٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّرْعِ تَبَعًا لِاسْتِعارَةِ الحُدُودِ لِلْأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، وكَذَلِكَ إطْلاقُ الِاعْتِداءِ الَّذِي هو تَجاوُزُ الحَدِّ عَلى مُخالَفَةِ حُكْمِ الشَّرْعِ، هو اسْتِعارَةٌ تابِعَةٌ لِتَشْبِيهِ الحُكْمِ بِالحَدِّ.
وجُمْلَةُ ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ تَذْيِيلٌ وأفادَتْ جُمَلَةُ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ حَصْرًا وهو حَصْرٌ حَقِيقِيٌّ، إذْ ما مِن ظالِمٍ إلّا وهو مُتَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ، فَظَهَرَ حَصْرُ حالِ المُتَعَدِّي حُدُودَ اللَّهِ في أنَّهُ ظالِمٌ.
واسْمُ الإشارَةِ مِن قَوْلِهِ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ مَقْصُودٌ مِنهُ تَمْيِيزُ المُشارِ إلَيْهِ، أكْمَلَ تَمْيِيزٍ، وهو مَن يَتَعَدّى حُدُودَ اللَّهِ، اهْتِمامًا بِإيقاعِ وصْفِ الظّالِمِينَ عَلَيْهِمْ.
وأطْلَقَ فِعْلَ يَتَعَدَّ عَلى مَعْنًى يُخالِفُ حُكْمَ اللَّهِ تَرْشِيحًا، لِاسْتِعارَةِ الحُدُودِ لِأحْكامِ اللَّهِ، وهو مَعَ كَوْنِهِ تَرْشِيحًا، مُسْتَعارٌ لِمُخالَفَةِ أحْكامِ اللَّهِ؛ لِأنَّ مُخالَفَةَ الأمْرِ والنَّهْيِ تُشْبِهُ مُجاوَزَةَ الحَدِّ في الِاعْتِداءِ عَلى صاحِبِ الشَّيْءِ المَحْدُودِ. وفي الحَدِيثِ «ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمى اللَّهِ مَحارِمُهُ» .
The divorce is twice, after that either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of what you gave them (the Mahr, bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah (e.g., to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back (the Mahr or a part of it). These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the wrongdoers (229)And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge (230)
This honorable Ayah abrogated the previous practice in the beginning of Islam, when the man had the right to take back his divorced wife even if he had divorced her a hundred times, as long as she was still in her 'Iddah (waiting period). This situation was harmful for the wife, and this is why Allah made the divorce thrice, where the husband is allowed to take back his wife after the first and the second divorce (as long as she is still in her 'Iddah). The divorce becomes irrevocable after the third divorce, as Allah said:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
(The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness.)
In his Sunan, Abu Dawud reported in Chapter: "Taking the Wife back after the third (Divorce) is an abrogated practice," that Ibn 'Abbas commented on the Ayah:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
(And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs,)(2:228)
The man used to have the right to take back his wife even if he had divorced her thrice. Allah abrogated this and said:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
(The divorce is twice.)
This Hadith was also collected by An-Nasa'i. Ibn Abu Hatim reported that 'Urwah said that a man said to his wife, "I will neither divorce you nor take you back." She said, "How?" He said, "I will divorce you and when your term of 'Iddah nears its end, I will take you back." She went to Allah's Messenger ﷺ and told him what happened, and Allah revealed:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
(The divorce is twice.)
Ibn Jarir (At-Tabari) also reported this Hadith in his Tafsir.
Allah said:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
(...after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness.) meaning, 'If you divorce her once or twice, you have the choice to take her back, as long as she is still in her 'Iddah, intending to be kind to her and to mend differences. Otherwise, await the end of her term of 'Iddah, when the divorce becomes final, and let her go her own way in peace, without committing any harm or injustice against her.' 'Ali bin Abu Talhah reported that Ibn 'Abbas said, "When the man divorces his wife twice, let him fear Allah, regarding the third time. He should either keep her with him and treat her with kindness, or let her go her own way with kindness, without infringing upon any of her rights."
Allah said:
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
(And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of (the dowry) what you gave them,) meaning, you are not allowed to bother or pressure your wives to end this situation by giving you back the Mahr and any gifts that you have given them (in return for divorce). Similarly, Allah said:
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
(...and you should not treat them with harshness, that you may take away part of what you have given them, unless they commit open illegal sexual intercourse.)(4:19)
However, if the wife willingly gives back anything with a good heart, then Allah said regarding this situation:
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
(...but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm.)(4:4)
When the spouses have irreconcilable differences wherein the wife ignores the rights of the husband, dislikes him and becomes unable to live with him any longer, she is allowed to free herself (from married life) by giving him back what he had given her (in gifts and Mahr). There is no sin on her in this case nor on him if he accepts such offer. This is why Allah said:
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of what you gave them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah (e.g., to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back.)
Sometimes, the woman has no valid reason and she still asks for her marriage to be ended. In this case, Ibn Jarir reported that Thawban said that Allah's Messenger ﷺ said:
أَيّـُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّـةِ
(Any woman who asks her husband for divorce without justification, then the scent of Paradise will be forbidden for her.)
At-Tirmidhi recorded this Hadith and stated that it is Hasan.
Ibn Jarir said that the Ayah (2:229) was revealed about Thabit bin Qays bin Shammas and his wife Habibah bint 'Abdullah bin Ubayy bin Salul. In his Muwatta', Imam Malik reported that Habibah bint Sahl Al-Ansariyah was married to Thabit bin Qays bin Shammas and that Allah's Messenger ﷺ once went to the Fajr (Dawn) prayer and found Habibah bint Sahl by his door in the dark. Allah's Messenger ﷺ said, "Who is this?" She said, "I am Habibah bint Sahl, O Messenger of Allah!" He said, "What is the matter?" She said, "I and Thabit bin Qays", meaning, (she can no longer be with) her husband. When her husband Thabit bin Qays came, Allah's Messenger ﷺ said to him:
هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ
(This is Habibah bint Sahl, she said what Allah has permitted her to say.)
Habibah also said, "O Messenger of Allah! I still have everything he gave me." Allah's Messenger ﷺ said:
خُذْ مِنْهَا
(Take it from her.) So, he took it from her and she remained in her family's house."
This was reported by Ahmad, Abu Dawud and An-Nasai.
Al-Bukhari reported that Ibn 'Abbas said that the wife of Thabit bin Qays bin Shammas came to the Prophet ﷺ and said, "O Messenger of Allah! I do not criticize his religion or mannerism. But I hate committing Kufr in Islam (by ignoring his rights on her)." Allah's Messenger ﷺ said:
أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟
(Will you give him back his garden?)
She said, "Yes." Allah's Messenger ﷺ said:
اقْبَلِ الْـحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
(Take back the garden and divorce her once.)
An-Nasa'i also recorded it.
At-Tirmidhi reported that Rubayi' bint Mu'awwidh bin 'Afra' got a Khul' during the time of Allah's Messenger ﷺ and the Prophet ﷺ ordered her to wait for one menstruation period for 'Iddah.
Allah said:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the wrongdoers.)
This means that the laws that Allah has legislated are His set limits, so do not transgress them. An authentic Hadith states:
إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا
(Allah has set some limits, so do not transgress them; and commanded some commands, so do not ignore them; and made some things unlawful, so do not commit them. He has also left some matters (without rulings) as a mercy with you, not because He has forgotten them, so do not ask about them.)
The last Ayah we mentioned was used as evidence to prove that it is not allowed to pronounce three divorces at one time. What further proves this ruling is that Mahmud bin Labid has stated - as An-Nasa'i recorded - that Allah's Messenger ﷺ was told about a man who pronounced three divorces on his wife at one time, so the Prophet ﷺ stood up while angry and said:
أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُم؟
(The Book of Allah is being made the subject of jest while I am still amongst you?)
A man then stood up and said, "Should I kill that man, O Messenger of Allah?"
Allah said:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
(And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful for him thereafter until she has married another husband.)
This Ayah indicates that if the man divorces his wife for the third time after he divorced her twice, then she will no longer be allowed for marriage to him. Allah said:
حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
(...until she has married another husband.) meaning, until she legally marries another man. For instance, if she has sexual intercourse with any man, even her master (if she was a servant), she would still be ineligible for marriage for her ex-husband (who divorced her thrice), because whomever she had sexual relations with was not her legal husband. If she marries a man without consummating the marriage, she will not be eligible for her ex-husband. Muslim reported that 'A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ was asked about a woman who marries a man who thereafter divorces her (thrice). She then marries another man and he divorces her before he has sexual relations with her, would she be allowed for her first husband? Allah's Messenger ﷺ said:
لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
(No, until he enjoys her 'Usaylah (sexual relation).) Al-Bukhari also reported this Hadith.
Imam Ahmad recorded that 'A'ishah said, "The wife of Rifa'ah Al-Qurazi came while I and Abu Bakr were with the Prophet ﷺ and she said, 'I was Rifa'ah's wife, but he divorced me and it was an irrevocable divorce. Then I married 'Abdur-Rahman bin Az-Zubayr, but his sexual organ is minute like a string.' She then took a small string of her garment (to resemble how small his sexual organ was). Khalid bin Sa'id bin Al-'As, who was next to the door and was not yet allowed in, said, 'O Abu Bakr! Why do you not forbid this (woman) from what she is revealing frankly before the Prophet?' The Prophet ﷺ merely smiled. Then, Allah's Messenger ﷺ asked her:
كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
(Do you want to remarry Rifa'ah? You cannot unless you experience his 'Usaylah and he experiences your 'Usaylah (i.e., had a complete sexual relation with your present husband).)"
Al-Bukhari, Muslim, and An-Nasa'i also recorded this Hadith. Muslim's wording is "Rifa'ah divorced his wife for the third and final time."
The word 'Usaylah mentioned in the Hadith means sexual intercourse. Imam Ahmad and An-Nasa'i reported that 'A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ said:
أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ
('Usaylah is sexual intercourse.)
The reason for the woman (who was divorced thrice) to marry another man must be that the man desires her and has the intention of having an extended married life with her. These are the legal goals and aims behind marriage. If the reason behind the second marriage was to make the woman eligible for her ex-husband again, then this is the Tahlil that the Hadiths have cursed and criticized. In addition, when the reason behind this marriage (if it was Tahlil) is announced in the contract, it would make the contract invalid according to the majority of the scholars.
Imam Ahmad reported that 'Abdullah bin Mas'ud said, "Allah's Messenger ﷺ cursed the one who does Tahlil, the one in whose favor it is done, those who eat Riba (usury) and those who feed it (pay the usury)." At-Tirmidhi and An-Nasa'i reported this Hadith and At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan." He said, "This is what is acted upon according to people of knowledge among the Companions, among whom are 'Umar, 'Uthman and Ibn 'Umar. It was also the saying of the scholars of Fiqh among the Tabi'in (second generation of Islam). And it has been reported from 'Ali, Ibn Mas'ud and Ibn 'Abbas".
In his Mustadrak, Al-Hakim reported that Nafi' said: "A man came to Ibn 'Umar and asked him about a man who divorced his wife three times. Then, his brother married her to make Tahlil for his brother, without the brother knowing this fact. He then asked, "Is she allowed for the first (husband)?" He said, "No, unless it is a marriage that involves desire. We used to consider this an act of adultery during the time of Allah's Messenger ﷺ." Al-Hakim said, "This Hadith has a Sahih chain although they (Al-Bukhari and Muslim) did not record it."The wording of this Hadith indicates that the ruling came from the Prophet ﷺ. Abu Bakr bin Abu Shaybah, Al-Jawzjani, Harb Al-Kirmani and Abu Bakr Al-Athram said that Qabisah bin Jabir said that 'Umar said, "If the participants to Tahlil are brought to me, I will have them stoned."
Allah said:
فَإِن طَلَّقَهَا
(And if he has divorced her) meaning, the second husband after he had complete sexual relations with her,
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا
(it is no sin on both of them that they reunite) meaning, the wife and her first husband,
إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah.) meaning, they live together honorably. Mujahid said, "If they are convinced that the aim behind their marriage is honorable." Next, Allah said:
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
(These are the limits of Allah,) His commandments and legislation,
يُبَيِّنُهَا
(He makes plain)
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(for the people who have knowledge.)
(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿يَخافا﴾ فَقَرَأ بِضَمِّ الياءِ أبُو جَعْفَرٍ ويَعْقُوبُ وحَمْزَةُ، وقَرَأ الباقُونَ بِفَتْحِها.
وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أبِي الحارِثِ في إدْغامِ ﴿يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٨٥] في بابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخارِجُها.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:
فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه.
"وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرًا
على الأصل
بلغ السماعُ من أوله لمحمد وعلى ابني أحمد بن عيسى السعدي وأحمد بن عمر الجهاري (؟؟) ونصر بن الحسين الطبري، ومحمد بن علي الأبهري بقراءة محمد بن أحمد بن عيسى على الإمام أبي الحسن الخصيبي وهو ينظر في كتابه، عن أبي محمد الفرغاني عن أبي جعفر الخصيبي في شعبان سنة ثمان وأربعمئة"]]
"بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ يَسِّرْ"]] ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك:
٤٧٧٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربُك ولا تحلّين مني. قالت له: كيف؟ قال: أطلِّقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى ذكره:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف"الآية.
٤٧٨٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، قال رجل لامرأته على عهد النبي ﷺ: لا أؤيك، ولا أدَعك تحلّين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضِىُّ عدتك راجعتُك، فمتى تحلّين؟ فأتت النبي ﷺ، فأنزل الله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. [[الحديثان: ٤٧٧٩، ٤٧٨٠- هما في معنى واحد بإسنادين إلى هشام بن عروة وهما مرسلان لأن عروة بن الزبير تابعي. وقد ثبت الحديث وصح موصولا كما سنذكر إن شاء الله.
وجرير- في الإسناد الأول: هو ابن عبد الحميد الضبي. وابن إدريس- في الإسناد الثاني: هو عبد الله بن إدريس الأودي.
والحديث رواه الترمذي ٢: ٢١٩ عن أبي كريب محمد بن العلاء -شيخ الطبري في الإسناد الثاني- بهذا الإسناد. ولم يذكر لفظه أحاله على الرواية الموصولة، كما سيأتي.
ورواه أيضًا -بنحوه- مالك في الموطأ ص: ٥٨٨ عن هشام بن عروة عن أبيه. مرسلا وكذلك رواه الشافعي عن مالك. (مسند الشافعي بترتيب الشيخ عابد السندي ٢: ٣٤) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٣٣٣ من طريق الشافعي عن مالك.
ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون عن هشام مرسلا. كما نقله عنه ابن كثير ١: ٥٣٧- ٥٣٨ وكذلك رواه البيهقي ٧: ٤٤٤ من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الواب. عن جعفر ابن عون.
وكذلك رواه ابن أبي حاتم -في تفسيره- عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه مرسلا. نقله عنه ابن كثير ١: ٥٣٧.
وأما الرواية الموصولة: فإنه رواه الترمذي ٢: ٢١٨- ٢١٩ عن قتيبة بن سعيد عن يعلى بن ابن شيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -بنحوه- مرفوعًا متصلا.
ورواه الحاكم ٢: ٢٧٩- ٢٨٠ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شيب به، نحوه وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة". وتعقبه الذهبي فقال: "قد ضعفه غير واحد"! وهذا عجب من الحافظ الذهبي كأن الحديث انفرد بوصله يعقوب هذ، حتى يقرر الخلاف بين توثيقه وتضعيفه، وأمامه في الترمذي رواية قتيبة عن يعلى!!
ورواه أيضًا البيهقي ٧: ٣٣٣ من طريق يعقوب بن حميد عن يعلى به. ثم قال: ورواه أيضًا قتيبة بن سعيد والحميدى عن يعلى بن شبيب وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه وروى نزول الآية فيه- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة".
ورواية ابن إسحاق -التي أشار إليها البيهقي- ذكرها ابن كثير ١: ٥٣٨ من رواية ابن مردويه من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة".
وذكر ابن كثير أيضًا -قبل ذلك بأسطر- أنه رواه ابن مردويه"من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فذكره بنحوه ما تقدم". يريد رواية عبد بن حميد عن جعفر بن عون.
فهذان ثقتان روياه عن هشام بن عروة مرفوعًا والرفع زيادة تقبل من الثقة كما هو معروف. ولا يعل المرفوع بالموقوف بل يكون الموقوف ميدا للمرفوع ومؤكدًا لصحته.
فيعلى بن شبيب الأسدي مولى آل الزبير: ثقة: ذكره ابن حبان في الثقات. وترجمه البخاري في الكبير ٢٠ / ٤٠ / ٢٠ / ٤١٨ - ٤١٩ وابن أبي حاتم في ٤/٢/٣٠١- فلم يذكرا فيه جرحا. وقد رواه الأسدي. الملقب"لوين".
ومحمد بن إسحاق بن يسار: ثقة لا حجة لمن تكلم فيه.]]
٤٧٨١ - حدثنا محمد بن يحيى قال، أخبرنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلِّق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجعُ ما كانت في العِّدة، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات. [[قوله: "كان أهل الجاهلية، كان الرجل. . . " قد مضى برقم: ٤٧٥١ في حديث قتادة أيضًا بنفس هذا الإسناد -مثل هذا التعبير العربي الفصيح، كما أشرنا إليه في التعليق ص: ٥٢٢]]
٤٧٨٢ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان أهل الجاهلية يطلِّق أحدهم امرأته ثم يراجعها، لا حَّد في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدتها، [[في المخطوطة: "ما داحقها في عدتها" تصحيف فيما أظن ولكن كيف يجيء مثل هذا التصحيف من كاتب!!]] فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حدَّ الطلاق ثلاث تطليقات.
٤٧٨٣ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" الطلاق مرتان"، قال كان الطلاق- قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثًا- ليس له أمد يطلق الرجل امرأته مائة، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ، كان ذلك له، وطلق رجلٌ امرأته، حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها، ثم استأنفَ بها طلاقًا بعد ذلك ليضارّها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مرارًا، فلما علم الله ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثًا، مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
٤٧٨٤ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، أما قوله: " الطلاق مرتان"، فهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة.
٤٧٨٥ - حدثنا هناد قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله:" الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، فإن شاء طلقها أخرى، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.
قال أبو جعفر: فتأويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة= إذا كن مدخولا بهن= تطليقتان. ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين، إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان، لأنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة.
وقال آخرون إنما أنزلت هذه الآية على نبيّ الله ﷺ تعريفًا من الله تعالى ذكره عبادَه سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن- لا دلالةً على العدد الذي تبين به المرأة من زوجها. [[في المطبوعة: "لا دلالة على القدر" تصحيف وتحريف، والصواب من المخطوطة.]]
٤٧٨٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله:" الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء، ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاء طلقها، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبينُ منه به. [[الأثر: ٤٧٨٦ -أخرجه النسائي في السنن ٦: ١٤٠ بغير هذا اللفظ وكذلك البيهقي في السنن ٧: ٣٣٢ وابن ماجه ١: ٦٥١.]]
٤٧٨٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئًا.
٤٧٨٨ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى، إن أحب أن يفعل، [[في المخطوطة والمطبوعة: "فإن أحب أن يفعل" بزيادة الفاء وهو لا يستقيم.]] فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان، [[قوله: /"وقرءان" هو مثنى"قرء".]] ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة:" إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان"، فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها. [[في المخطوطة"تجمع عليه" وهو خطأ. يقال: جمعت علي ثيابي إذ لبست الثياب التي تبرز بها إلى الناس من إزار ورداء وعمامة. وجمعت المرأة ثيابها: لبست الدرع والملحقة والخمار. وكني بقوله: "جمعت عليها ثيابها" عن غسلها من حيضتها ولبسها ثيابها في طهر.]]
٤٧٨٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه- إلا أنه قال: فحاضت الحيضة الثانية، كما طلق الأولى، فهذان تطليقتان وقرءان، ثمّ قال: الثالثة- وسائرُ الحديث مثل حديث محمد بن عمرو، عن أبى عاصم.
قال أبو جعفر: وتأويل الآية على قول هؤلاء: سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إن أردتم طلاقَ نسائكم، أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة، ثمّ الواجب بعد ذلك عليكم: إما أن تمسكوهنّ بمعروف، أو تسرحوهن بإحسان.
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم، وبُطولُ الرجعة فيه، والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ، فعرَّف عباده القدرَ الذي به تحرُم المرأة على زوجها إلا بعد زوجٍ- ولم يبين فيها الوقتَ الذي يجوز الطلاق فيه، والوقتَ الذي لا يجوز ذلك فيه، فيكون موجَّهًا تأويلُ الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه.
وأما قوله:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فإنّ في تأويله وفيما عُني به اختلافًا بين أهل التأويل.
فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين [[في المخطوطة: "اللازم للأزواج المطلقات اثنتين" وفي المطبوعة: "اللازم للأزواج المطلقات" والذي أثبته أجود العبارات الثلاث.]] بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية- من عشرتهن بالمعروف، أو فراقهن بطلاق. [[في المخطوطة: "أو بفراقهن" بزيادة"باء" لا محل لها هنا.]]
٤٧٩٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قلت لعطاء:"الطلاق مرتان"، قال: يقول عند الثالثة: إما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. وغيره قالها [[في المطبوعة: "وغيرها قالها" والصواب من المخطوطة - ويعني: وغيره قال هذه المقالة، ثم ذكر مقالة مجاهد في تأويل الآية. هذا ما رأيت إلا أن يكون في الكلام تصحيف.]] قال: وقال مجاهد: الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتعتدّ لغيره.
٤٧٩١ - حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين قال، أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" فأين الثالثة؟ قال رسول الله ﷺ:"إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان" هي الثالثة".
٤٧٩٢ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين قال، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله،"الطلاق مرتان"، فأين الثالثة؟ قال:"إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان".
٤٧٩٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن إسماعيل، عن أبي رزين قال، قال رجل: يا رسول الله، يقول الله:" الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف" فأين الثالثة؟ قال:"التسريح بإحسان". [[الأحاديث: ٤٧٩١- ٤٧٩٣ كلها حديث واحد بأسانيد ثلاثة. وهو حديث مرسل ضعيف كما سنذكر إن شاء الله.
٤٧٩٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد:" أو تسريح بإحسان" قال في الثالثة.
٤٧٩٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله:" الطلاق مرتان" قال: الثالثة:" إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان".
وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه دليل على التطليقة الثالثة.
٤٧٩٦ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي في قوله: ذلك:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ="ويمسك": يراجع = بمعروف، وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.
٤٧٩٧ - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك:" أو تسريح بإحسان" والتسريحُ: أن يدعها حتى تمضي عدتها. [[الأثر: ٤٧٩٧-"علي بن عبد الأعلى" لم أجد في شيوخ الطبري من يسمى"علي ابن عبد الأعى" وسيأتي في الأثر: ٤٧٩٩"علي بن عبد الأعلى المحاربي" ورقم: ٤٨٠٤. والذي يكثر الرواية عنه في التفسير هو"محمد بن عبد الأعلى الصنعاني فلا أدري ما الصواب.]]
٤٧٩٨ - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:" الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان"، قال: يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
قال أبو جعفر: وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أنّ معنى الكلام: الطلاق مرتان، فإمساك في كل واحدةٍ منهما لهن بمعروف، أو تسريحٌ لهن بإحسان.
وهذا مذهب مما يحتمله ظاهرُ التنزيل، لولا الخبرُ الذي ذكرته عن النبي ﷺ، الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، فإنّ اتباع الخبر عن رسول الله ﷺ أولى بنا من غيره.
فإذْ كان ذلك هو الواجب، فبيِّنٌ أن تأويلَ الآية: الطلاقُ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة، مرتان. ثم الأمرُ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية، إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبينَ منهم، فيبطل ما كان لهم عليهنّ من الرجعة، ويصرن أملك بأنفسهن منهن. [[في المطبوعة: "أملك لأنفسهن" وأثبت ما في المخطوطة.]]
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وما ذلك الإمساك الذي هو بمعروف؟ قيل: هو ما:-
٤٧٩٩ - حدثنا به علي بن عبد الأعلى المحاربي قال، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:" فإمساك بمعروف"، قال: المعروف: أن يحسن صحبتها. [[الأثر: ٤٧٩٩- انظر التعليق السالف على الأثر رقم: ٤٧٩٧.]]
٤٨٠٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فإمساك بمعروف"، قال: ليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها.
فإن قال: فما التسريح بإحسان؟
قيل: هو ما:-
٤٨٠١ - حدثني به المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:" أو تسريح بإحسان"، قيل: يسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. [[الأثر: ٤٨٠٠، ٤٨٠١- هما بعض الأثر السالف رقم: ٤٧٨٧. وفي المطبوعة والمخطوطة في رقم: ٤٨٠١"قيل: يسرحها. . . " والصواب ما أثبت.]]
٤٨٠٢ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، قال: هو الميثاق الغليظ. [[سيأتي تفسير"الميثاق الغليظ" بعد قليل في رقم: ٤٨٠٥.]]
٤٨٠٣ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" أو تسريح بإحسان" قال: الإحسان: أن يوفيها حقها، فلا يؤذيها، ولا يشتمها.
٤٨٠٤ - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك:" أو تسريحٌ بإحسان"، قال: التسريح بإحسان: أن يدعها حتى تمضي عِدَّتها، ويعطيها مهرًا إن كان لها عليه إذا طلَّقها. فذلك التسريح بإحسان، والمتعة على قَدْر الميسرة.
٤٨٠٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله:" وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا"قال قوله:" فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان".
فإن قال: فما الرافع للإمساك والتسريح؟
قيل: محذوف اكتُفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره، ومعناه: الطلاق مرتان، فالأمر الواجبُ حينئذ به إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. وقد بينا ذلك مفسرًا في قوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [سورة البقرة: ١٧٨] فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر ما سلف ٣: ٣٧٢.]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا"، ولا يحل لكم أيها الرجال، أن تأخذوا من نسائكم، إذا أنتم أردتم طلاقهن- لطلاقكم وفراقكم إياهن [[في المطبوعة: "بطلاقكم" بالباء والصواب من المخطوطة.]] شيئا مما أعطيتموهن من الصداق، وسقتم إليهن، بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسان، وذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم"إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله".
قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم:"إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله"، وذلك قراءة معظم أهل الحجاز والبصرة بمعنى إلا أن يخاف الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله، وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب: ﴿إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله﴾ .
٤٨٠٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، أخبرني ثور، عن ميمون بن مهران قال: في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة. قال: فذكرت ذلك لأيوب، فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة، فقرأناه فإذا فيه: ﴿إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله، فإن ظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ .
والعرب قد تضع"الظن" موضع"الخوف"،"والخوف" موضع"الظن" في كلامها، لتقارب معنييهما، [[هذا بيان فلما تصيبه في كتب اللغة وانظر معاني القرآن للفراء ١: ١٤٥- ١٤٦ ففيه بيان أوفى.]] كما قال الشاعر: [[هو أبو الغول الطهوي وهو شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية.]]
أتاني كلام عن نصيب يقوله ... وما خفت يا سلام أنك عائبي [[البيت في نوادر أبي زيد: ٤٦ ومعاني القرآن للفراء ١: ١٤٦ وسيأتي في التفسير ٥: ٤٠ (بولاق) ولم أجد خبر"نصيب" و"سلام" وربما كان نصيب هذا هو أبو الحجناء نصيب الأسود مولى عبد العزيز بن مروان. فإن أبا الغول، كما أسلفت شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية وهجا حمادا (الأغاني ٥: ١٦٢) وقال له أيضًا فيما روى أبو زيد في نوادره ص: ٤٦.
ولقد ملأت على نصيب جلده بمساءة إن الصديق يعاتب]]
بمعنى: ما ظننت.
وقرأه آخرون من أهل المدينة والكوفة: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ .
فأما قارئ ذلك كذلك من أهل الكوفة، [[هو الإمام الكوفي الحبر حمزة بن حبيب الزياتأحد القراء السبعة.]] فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك [[الذي ذكر هذا هو الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٦ ولكن عبارة الفراء تدل على أنه ظن ذلك واستخرجه لا أن حمزة قرأها كذلك يقينا غير شك. ونص الفراء: "وأما ما قال فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبد الله فلم تصبه- والله أعلم". فإن يكن الطبري أخذه عن الفراء فهذا كلام الفراء وإن اخذه من غيره فهو ثقة فيما ينقل.]] اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود، وذكر أنه في قراءة ابن مسعود: ﴿إلا أن تخافوا ألا يقيما حدود الله﴾ . وقراءة ذلك كذلك، اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه، خطأ وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه، فإنما أعمل الخوف في"أن" وحدها، وذلك غير مدفوعة صحته، كما قال الشاعر: [[هو أبو محجن الثقفي.]]
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... تروي عظامي بعد موتي عروقها [[ديوانه: ٢٣ ومعاني القرآن للفراء ١: ١٤٦ والخزانة ٣: ٥٥٠ وغيرها كثير وخبر أبي محجن في الخمر وحبها مشهور.]] ولا تدفنني بالفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها [[هذا البيت شاهد للنحاة على تخفيف"أن" لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين واسمها ضمير شأن محذوف، أو ضمير متكلم وجملة"لا أذوقها" في محل رفع، خبرها.]]
فأما قارئه:" إلا أن يخافا" بذلك المعنى، فقد أعمل في متروكة تسميته، [[يعني أن الفعل قد عمل في نائب الفاعل وفي جملة"أن المخففة من"أن" كما سيظهر من بيان كلامه. وقد بين ذلك أيضًا الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٦- ١٤٧.]] وفي"أن"- فأعمله في ثلاثة أشياء: المتروك الذي هو اسم ما لم يسم فاعله، وفي"أن" التي تنوب عن شيئين، [[يعني بقوله: "أن التي تنوب عن شيئين" أنها في موضع المفعولين، تسد مسدهما.]] ولا تقول العرب في كلامها:" ظنا أن يقوما".
ولكن قراءة ذلك كذلك صحيحة، على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك، اعتبارا بقراءة عبد الله الذي وصفنا، ولكن على أن يكون مرادا به إذا قرئ كذلك: إلا أن يخاف بأن لا يقيما حدود الله- أو على أن لا يقيما حدود الله، فيكون العامل في"أن" غير"الخوف"، ويكون"الخوف"، عاملا فيما لم يسم فاعله. [[هذا كله قد بينه الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٦- ١٤٧ كما أسلفنا.]] وذلك هو الصواب عندنا من القراءة [[في المطبوعة: "في القراءة" والأجود ما في المخطوطة.]] لدلالة ما بعده على صحته، وهو قوله:" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله"، فكان بينا أن الأول بمعنى: إلا أن تخافوا أن لا يقيما حدود الله.
فإن قال قائل: وأية حال الحال التي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود الله، حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟
قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته، حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما لزمها لزوجها من الحق، ويخاف على زوجها - بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له - تركه أداء الواجب لها عليه. فذلك حين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه، والحال التي أباح النبي ﷺ لثابت بن قيس بن شماس أخذ ما كان آتى زوجته إذ نشزت عليه، بغضا منها له، كما:-
٤٨٠٧ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال، قرأت على فضيل، عن أبي حريز أنه سأل عكرمة، هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام، أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا! إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها! قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي! حديقة، فإن ردت على حديقتي! قال:"ما تقولين؟ " قالت: نعم، وإن شاء زدته! قال: ففرق بينهما. [[الحديث: ٤٨٠٧- المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي: ثقة روى عنه الأئمة: ابن مهدي وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق وغيرهم.
فضيل- بالتصغير: هو ابن ميسرة الأزدي العقيلي وهو ثقة وثقه ابن معين وغيره.
أبو حريز: هو عبد الله بن الحيسين الأزدي البصري، قاضي سجستان وهو مختلف فيه، والحق أنه ثقة وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما.
و"أبو حريز": بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي معجمة. ووقع في المطبوعة وابن كثير وفتح الباري"أبو جرير" وهو تصحيف ووقع في الإصابة"ابن جرير" وهو خطأ إلى خطأ.
وهذا الحديث صحيح الإسناد. وقد نقله ابن كثير ١: ٥٤٢ عن هذا الموضع. وذكره السيوطي ١: ٢٨٠- ٢٨١ ولم ينسباه لغير الطبري ونقله الحافظ في الفتح ٩: ٣٥١ قال: "وفي رواية معتمر بن سليمان. . . " فذكر نحوه مع شيء من الاختلاف في اللفظ. فدل على أنه نقله من رواية أخرى. ولكنه لم يبين من خرجه كعادته. سها رحمه الله. وأشار إليه في الإصابة ٨: ٤٠ في السطر ٣ وما بعده. منسوبا للطبري فقط.
وقد ثبت نحو معناه من حديث ابن عباس. رواه البخاري ٩: ٣٤٩- ٣٥٢. بأسانيد. ونقله ابن كثير عن روايات البخاري ١: ٥٤١- ٥٤٢ ثم قال: "وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه". ثم نقل نحوه من رواية الإمام أبي عبد الله بن بطة بإسناده عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ثم ذكر أنه رواه ابن مردويه في تفسيره، وابن ماجه ثم قال: "وهو إسناد جيد مستقيم". ورواية ابن ماجه - هي في السنن برقم: ٢٠٥٦.
وقوله: "أخت عبد الله بن أبي": هي جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين. وهي أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الصحابي الجليل. نسبت هي وأخوها إلى جدهما اختصارا. وهذا هو الصحيح الذي رجحه الحافظ وغيره.
ولم يذكر في هذه الرواية -في الطبري- اسم زوجها الذي اختلعت منه، وهو ثابت بن قيس بن شماس كما دلت على ذلك الروايات الأخر. وقد ولدت لزوجها ثابت هذا ابنه محمد بن ثابت وهو مترجم في الإصابة ٦: ١٥٢ وابن سعد ٥: ٥٨- ٥٩. وقد جزم بأن أمه هي جميلة بنت عبد الله ابن أبي". وقد أبت أمه أن ترضعه بما أبغضت أباه فجاء به إلى رسول الله ﷺ"فبزق في فيه وحنكه وسماه محمدا. وقال: اختلف به فإن الله رازقه. فأتيته اليوم الأول والثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت: ما تريدين منه؟ أنا ثابت. فقالت: أريت في منامي كأني أرضع ابنا له يقال له: محمد فقال: فأنا ثابت وهذا ابني محمد. قال: وإذا درعها يعتصر من لبنها". رواه الحاكم في المستدرك ٢: ٢١٠- ٢١١ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي وهو إسناد صحيح متصل لأن السياق يدل على أن محمدا هذا سمعه من أبيه وحدث به عنه. وقد ذكره الحافظ في ترجمته في الإصابة، بنحو من هذا.
وهو ييد أن المختلعة من ثابت هي جميلة هذه.
ووقع في المطبوعة: "فلتردد على حديقتي". والصواب ما أثبتنا: "فإن ردت علي حديقتي". صححناه من المخطوطة وابن كثير والسيوطي. وجواب الشرط محذوف كما هو ظاهر. وهذا فصيح كثير في كلام البلغاء.
وانظر: ٤٨١٠.]]
٤٨٠٨ - حدثني محمد بن معمر قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا أبو عمرو السدوسي، عن عبد الله- يعني ابن أبي بكر-، عن عمرة عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، [[في المطبوعة: "بنت سهل" وأثبت ما في المخطوطة.]] فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله ﷺ بعد الصبح، فاشتكته، فدعا رسول الله ثابتا، فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذاك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال، فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها. فقال النبي ﷺ:"خذهما وفارقها. ففعل. [[الحديث: ٤٨٠٨- أبو عامر: هو العقدي. عبد الملك بن عمرو.
أبو عمرو السدوسي: هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني وهو ثقة. قال أبو سلمة التبوذكي: "ما رأيت كتابا أصح من كتابه". وذكره ابن حبان في الثقات. ولم يعرفه ابن معين حق معرفته كما حكى عنه ابن أبي حاتم وضعفه النسائي. ولكن ترجمه البخاري في الكبير ٢/١/٤٣٨ فلم يذكر فيه حرجا. وهذا كاف في توثيقه خصوصا وقد أخرج له مسلم في صحيحه.
ولم يجزم البخاري بأن سعيد بن سلمة هو أبو عمرو راوي هذا الحديث، فقال: "وقال أبو عامر: حدثنا أبو عمرو السدوسي المدني. فلا أدري هو هذا أم غيره؟ ".
وترجم في التهذيب في الأسماء ٤: ٤١- ٤٢ وفي الكنى ١٢: ١٨١- ١٨٢ وأثبت الحافظ بالدلائل القوية أنهما راو واحد كما سيتبين من التخريج إن شاء الله.
عبد الله: هو ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
والحديث رواه أبو داود: ٢٢٢٨ عن محمد بن معمر -شيخ الطبري فيه- بهذا الإسناد.
وذكره ابن كثير ١: ٥٤١ عن أبي داود والطبري. ثم قال: "وأبو عمرو السدوسي: هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام".
وذكره الحافظ في التهذيب ٤: ٤١- ٤٢ موجزا من رواية أبي داود ثم قال: "وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرجالي عن محمد بن معمر عن أبي عامر العقدي عن سعيد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده. فدلت هذه الرواية على أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود-: هو سعيد بن سلمة". ثم قال: "وسيأتي في الكنى ما يقرر أنهما واحد" ثم قال في"الكنى" من التهذيب ١٢: ١٨١- ١٨٢: "روى أبو محمد بن صاعد في الجزء الخامس من حديثه. حدثنا محمد ابن معمر القيسي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة. حدثنا هشام بن علي السيرافي بالبصرة حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثني عبد الله بن أبي بكر- فذكر ذلك الحديث بعينه. فتعين أن أبا عمرو المديني السدوسي المذكور هو سعيد بن سلمة".
ورواه أيضًا البيهقي ٧: ٣١٥ من طريق هشام بن علي، عن عبد الله بن رجاء: "أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عبد الله بن أبي بكر. . . " فذكره بزيادة في آخره.
وهذه الطريق مثل الطريق التي حكاها الحافظ آنفًا عن أبي محمد بن صاعد وهي تيد ما قاله وقلناه.
وذكره السيوطي ١: ٢٨٠، وزاد نسبته لعبد الرزاق ولم أجده في التفسير ولا في المنصف لعبد الرزاق ولعله خفي على موضعه في واحد منهما.
قوله"فكسر نغصها"- النغص، بضم النون وسكون الغين المعجمة وآخره ضاد معجمة: العظم الرقيق على طرف الكتف. وهذا هو الصواب في هذا الحرف هنا. وثبت في المطبوعة"بعضها" وكذلك في النسخ المطبوعة من سنن أبي داود إلا في نسخة بهامش طبعة الهند ذكرت على الصواب. وهو الصحيح الثابت في مخطوطة الشيخ عابد السندي واضحة مضبوطة لا تحتمل تصحيفا. وييد ذلك ويقويه: أن رواية البيهقي"فكسر يدها" وأما كلمة"بعضها"- فإنها قلقة في هذا الموضع غير مستساغة.
وانظر الحديث التالي لهذا.]]
٤٨٠٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا روح قال، حدثنا مالك، عن يحيى، عن عمرة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله ﷺ رآها عند بابه بالغلس، فقال رسول الله ﷺ من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت بن قيس!! = لزوجها= فلما جاء ثابت قال له رسول الله ﷺ: وهذه حبيبة بنت سهل تذكر ما شاء الله أن تذكر! . فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطانيه عندي. فقال رسول الله ﷺ: خذ منها. فأخذ منها، وجلست في بيتها. [[الحديث: ٤٨٠٩- ابن بشار: هو محمد بن بشار شيخ الطبري وأصحاب الكتب الستة مضت ترجمته في: ٣٠٤ ووقع في المطبوعة"أبو يسار"!! وهو تصحيف قبيح. صحح من المخطوطة. روح: هو ابن عبادة.
يحيى- شيخ مالك: هو الأنصاري. النجاري مضت ترجمته: ٢١٥٤ ووقع هناك في ترجمته"البخاري" وهو خطأ مطبعي. ومضى على الصواب في: ٣٣٩٥. وهو"يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة". فتكون"بيبة بنت سهل بن ثعلبة" صاحبة الحديث والقصة- عمة جده"قيس بن عمرو".
والحديث في الموطأ ص: ٥٦٤. ورواه الشافعي عن مالك في الأم ٥: ١٠١، ١٧٩.
ورواه أحمد في المسند ٦: ٤٣٣- ٤٣٤ (حلبي) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. ورواه أبو داود ٢٢٢٧، عغن القعنبي عن مالك ورواه النسائي ٢: ١٠٤ من طريق ابن القاسم عن مالك ورواه ابن حبان في صحيحه ٦: ٤٣٦- ٤٣٧ (من مخطوطة الإحسان) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك ورواه البيهقي ٧: ٣١٢- ٣١٣ من طريق أبي داود.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (مخطوط مصور) ج ٤ في الورقة: ١٧ عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد به.
ورواه الشافعي في الأم -في الموضعين عقب روايته عن مالك- عن سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد.
ورواه ابن سعد في الطبقات ٨: ٣٢٦ في ترجمة"حبيبة"- عن يزيد بن هرون عن يحيى بن سعيد عن عمرة: "أن حبيبة بنت سهل. . . " فذكره مرسلا.
ثم رواه عن عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد -فذكره معضلا حذف منه التابعية والصحابية وقد تبين من الروايات السابقة أن هذا والذي قبله متصلان على ما في ظاهرهما من الانقطاع. وذكره متصلا ابن كثير ١: ٥٤١ والسيوطي ١: ٢٨٠.]]
٤٨١٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسن بن واقد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أبي ابن سلول، أنها كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه، فأرسل إليها النبي ﷺ، فقال:"يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا، إلا أني كرهت دمامته! فقال لها: أتردين الحديقة" قالت: نعم! فردت الحديقة وفرق بينهما. [[الحديث: ٤٨١٠- يحيى بن واضح: هو أبو تميلة مضت ترجمته في: ٣٩٢.
الحسين بن واقد المروزي قاضي مرو: ثقة وثقه ابن معين وأثنى عليه أحمد. وقال فيه ابن المبارك: "ومن لنا مثل الحسين". ووقع في المطبوعة"الحسن" وهو خطأ بين. ثابت: هو البناني.
عبد الله بن رباح الأنصاري: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما وقال ابن خراش: "وهو رجل جليل".
وهذا الإسناد صحيح. ولم أجده إلا عند الطبري هنا وعند ابن عبد البر في الاستيعاب فرواه ابن عبد البر ص: ٧٣٢- ٧٣٣ عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير عن محمد بن حميد الرازي -شيخ الطبري هنا- بهذا الإسناد.
وقد تبين من هذه الأحاديث الأربعة: ٤٨٠٧- ٤٨١٠ ومن غيرها من الروايات الصحيحة -الاختلاف فيمن اختلعت من ثابت بن قيس بن شماس: أهي جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول أم حبيبة بنت سهل؟ فالراجح أنهما كلتاهما اختلعتا منه. وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح ٩: ٣٥٠ وارتضاه. قال: "والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين. لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين".
وانظر الإصابة ٨: ٣٩- ٤٠، ٤٢، ٤٩.]]
قال أبو جعفر: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأنهما- أعني في شأن ثابت بن قيس وزوجته هذه.
٤٨١١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال، نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة قال، وكانت اشتكته إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم! فدعاه رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك؟ قال:"نعم"، قال ثابت: قد فعلت فنزلت:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها".
وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في معنى"الخوف" منهما أن لا يقيما حدود الله.
فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها، فإذا ظهر ذلك منها له، حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها.
٤٨١٢ - حدثني علي بن داود قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"، إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
٤٨١٣ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، قال ابن جريح: أخبرني هشام بن عروة أن عروة كان يقول: لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول:"لا يحل له"، حتى تقول:"لا أبر لك قسما، ولا اغتسل لك من جنابة".
٤٨١٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال، أخبرني عمرو بن دينار قال، قال جابر بن زيد: إذا كان الشر من قبلها حل الفداء. [[في المطبوعة: "إذا كان النشز" كأنه ظنه مصدر"نشز" ولكن المصدر"نشوز" لا غير وهذا وهم من الطابع. أما المخطوطة ففيها ما أثبته وهو الصواب المحض.]]
٤٨١٥- حدثنا الربيع بن سليمان قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول إذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة فذاك يحل خلعها.
٤٨١٦ - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا محمد بن كثير، عن حماد، عن هشام، عن أبيه أنه قال: لا يصلح الخلع، حتى يكون الفساد من قبل المرأة.
٤٨١٧ - حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد قال، حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر في امرأة قالت لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة! قال: ما هذا- وحرك يده-"لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا"!! إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذه وليتركها.
٤٨١٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير أنه قال في المختلعة: يعظها، فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها: تفعل بها كذا وتفعل بها كذا! ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا وتفعل به كذا. فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع.
٤٨١٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف" إلى قوله:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به". قال: إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة، فلا يحل له أن يضربها، حتى تفتدي منه. فإن أخذ منها شيئا على ذلك، فما أحذ منها فهو حرام، وإذا كان النشوز والبغض والظلم من قبلها، فقد حل له أن يأخذ منها ما افتدت به.
٤٨٢٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله"، قال: لا يحل للرجل أن يخلع امرأته إلا أن تؤتى ذلك منها، [[في المطبوعة: إلا أن يرى ذلك" وهي لا شيء. وفي المخطوطة: "إلا أن لك لوني" غير منقوطة وهذا صواب قراءتها إن شاء الله.]] فأما أن يكون يضارها حتى تختلع، فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء، وأساءت عشرته، فقد حل له خلعها.
٤٨٢١ - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"، قال: الصداق" إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" - وحدود الله أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله، فإن قبلت وإلا هجرها، والهجران أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره ولا يكلمها، فإن أبت غلظ عليها القول بالشتيمة لترجع إلى طاعته، [[في المطبوعة: "غلظ عليها" والجيد من المخطوطة ما أثبته.]] فإن أبت فالضرب ضرب غير مبرح، فإن أبت إلا جماحا فقد حل له منها الفدية.
وقال آخرون: بل"الخوف" من ذلك: أن لا تبر له قسما، ولا تطيع له أمرا، وتقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطيع لك أمرا فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها.
٤٨٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال، قال الحسن: إذا قالت:"لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا"، فحينئذ حل الخلع.
٤٨٢٣ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال، إذا قالت المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم حدا من حدود الله"، فقد حل له مالها.
٤٨٢٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن محمد بن سالم قال، سألت الشعبي، قلت: متى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بغضه وقالت:"لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا".
٤٨٢٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي أنه كان يعجب من قول من يقول: لا تحل الفدية حتى تقول:"لا أغتسل لك من جنابة". وقال: إن الزاني يزني ثم يغتسل! .
٤٨٢٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم في الناشز قال، إن المرأة ربما عصت زوجها، ثم أطاعته، ولكن إذا عصته فلم تبر قسمه، فعند ذلك تحل الفدية.
٤٨٢٧ - حدثني موسى قال، [[في المطبوعة: "حدثني يونس" وهو خطأ محض والصواب من المخطوطة وهو مع ذلك إسناد دائر في التفسير لا يختلف عليه.]] حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"، لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئا=" إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله"، فإذا لم يقيما حدود الله، فقد حل له الفداء، وذلك أن تقول:"والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أكرم لك نفسا، ولا أغتسل لك من جنابة"، فهو حدود الله، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها.
٤٨٢٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام قال، حدثنا عنبسة، عن علي بن بذيمة، عن مقسم في قوله: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن﴾ [سورة النساء: ١٩] ، في قراءة ابن مسعود، قال إذا عصتك وآذتك، فقد حل لك ما أخذت منها. [[الأثر: ٤٨٢٨- سيأتي هذا الأثر بنصه وإسناده في تفسير سورة النساء ٤: ٢١٢ (بولاق) وقد كان في المخطوطة والمطبوعة هنا". . . ببعض ما آتيتموهن يقول إلا أن يفحش" وزيادة"يقول" من النساخ والصواب من ذلك الموضع من تفسير آية النساء. وسيأتي هناك: "إذ عضلتك وآذتك" والصواب ما هنا.]]
٤٨٢٩ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قوله:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"، قال: الخلع، قال: ولا يحل له إلا أن تقول المرأة:" لا أبر قسمه ولا أطيع أمره"، فيقبله خيفة أن يسيء إليها إن أمسكها، ويتعدى الحق. [[في المطبوعة: "أو يتعدى الحق" والصواب من المخطوطة.]]
وقال آخرون: بل" الخوف" من ذلك أن تبتدئ له بلسانها قولا أنها له كارهة. [[في المطبوعة: "أن تبتذله بلسانها" جعل مكان"تبتدئ له""تبتذله" كأن الناسخ أدمج الكلمتين وأخرج منهما كلمة واحدة. وفي المخطوطة: "سرى" غير منقوطة ولو قرئت: "تنبري" لكان صوابا أيضًا.]]
٤٨٣٠ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبي وشعيب بن الليث، عن الليث، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، قال: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها:" إني لأكرهك، وما أحبك، ولقد خشيت أن أنام في جنبك ولا أؤدي حقك" - وتطيب نفسا بالخلع. [[في المطبوعة: "وتطيب نفسك" خطأ صرف والصواب من المخطوطة. ويعني أن تقول المرأة ذلك للرجل ثم تطيب هي نفسا بالخلع.]]
وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية، أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر.
٤٨٣١ - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود، عن عامر = حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، قال: قال عامر =: أحل له مالها بنشوزه ونشوزها.
٤٨٣٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: قال ابن جريج، قال طاوس: يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره، ولم يكن يقول قول السفهاء:" لا أبر لك قسما"، ولكن يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره:" إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله"، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
٤٨٣٣ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:" إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" قال: فيما افترض الله عليهما في العشرة والصحبة.
٤٨٣٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: لا يحل الخلع حتى يخافا أن لا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها، حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه - منهما جميعا، على ما ذكرناه عن طاوس والحسن، ومن قال في ذلك قولهما؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته، عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله.
فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه، حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟ [[في المطبوعة: "منها له" بزيادة"له" وأثبت ما في المخطوطة.]] قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أن في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وجد. وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه. [[هذا من الفهم والبصر بطبائع البشر، قد علم الله أبا جعفر كيف يقول في تفسير الكتاب وكيف ينتزع الحجة على الصواب من كل وجه يكون البيان عنه دقيقا عسيرا على من لم يوقفه الله لفهمه وإدراكه.]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى:" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله" - التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها، حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما تضييعها. [[في المطبوعة: "بصنيعها" وهو كلام فاسد بلا معنى مفهوم. وكان في المخطوطة"بصنيعها" غير منقوطة فقرأها من قرأها بلا روية. وقوله"تضييعها" مفعول به للمصدر وهو"الخوف" والمعنى من أجل الخوف عليهما أن يضيعا حدود الله.]] فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه، وأذاها له بالكلام.
٤٨٣٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس:" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" قال: هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، [[في المطبوعة: "واستخفافها. . ز" بزيادة"الواو" والصواب من المخطوطة وهو تفسير لقوله: "تركها إقامة حدود الله" كأن عاد فقال: "وتركها إقامة حدود الله استخفافها. . . "]] وسوء خلقها، فتقول له:" والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا"، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية.
٤٨٣٦ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبى بن أبي زائدة، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن في قوله:" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" قال: إذا قالت:" لا اغتسل لك من جنابة"، حل له أن يأخذ منها. [[الأثر: ٤٨٣١-"يزيد بن إبراهيم التستري" أبو سعيد البصري التميمي روى عن الحسن وابن سيرين. وابن أبي مليكة وعطاء وقتادة وغيرهم. وروى عنه وكيع وبهز بن أسد وعبد الرحمن ابن مهدي وأبو داود الطيالسي وغيرهم وهو ثقة ثبت من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين. مات سنة ١٦١.]]
٤٨٣٧ - حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهري قال: يحل الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود الله، وأداء حدود الله في العشرة التي بينهما.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا الله.
٤٨٣٨ - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن عامر:" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله" قال: أن لا يطيعا الله.
٤٨٣٩ - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الحدود: الطاعة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ما أوجب الله عليهما من الفرائض، [[في المطبوعة: "فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ما اوجب" بزيادة"حدود الله" بين شقي الكلام والصواب من المخطوطة.]] فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه، من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس والشعبي، وما رويناه عن الحسن والزهري، لأن من الواجب للزوج على المرأة - إطاعته فيما أوجب الله طاعته فيه، [[في المطبوعة: ". . . على المرأة إطاعته" وهو تغيير لا موجب له، وأثبت ما في المخطوطة.]] وأن لا تؤذيه بقول، [[في المطبوعة: " وأن لا تؤذيه بقول"، بزيادة" أن"ليستقيم لهم ما درجوا عليه من العبارة. وأبو جعفر يحسن أن يبين عن نفسه.]] ولا تؤذيه بقول [[الأثر ٥٩١٩ "محمد بن محمد العطار "، لعله محمد بن محمد بن عمر بن الحكم يعرف بابن العطار ترجم له الخطيب في تاريخه ٣: ٢٠٣، ٢٠٤ مات سنة ٢٦٨. هذا إذا لم يكن في اسمه تحريف ويكون هو " محمد بن مخلد العطار " مترجم في تاريخ بغداد ٣: ٣٠. و"أحمد" هو: أحمد بن إسحاق الأهوازي شيخ الطبري، مضت ترجمته في رقم: ١٧٧، ١٨٤١ أو لعله أحمد بن يوسف التغلبي، كما سيأتي في رقم: ٥٩٥٤ وهو الأرجح عندي. "وأبو وائل" هو " أبو وائل القاص المرادي الصنعاني اليماني" روى عن هانئ مولى عثمان. مترجم في الكبير ٤ / ٢ ٤٥٢. ويقال هو نفسه " عبد الله بن بحير الصنعاني القاص"، روى عن هانئ أيضًا مترجم في ابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ١٥، والتهذيب. وهذا الأثر في الدر المنثور ١: ٣٢٣.]] ، تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي أمرها بإقامتها. [[في المطبوعة: ". . . أمرها بإدامتها" ثم"أما معنى إدامة حدود الله" وهو خطأ ظاهر في هذا الموضع.]]
وأما معنى" إقامة حدود الله"، فإنه العمل بها، والمخالفة عليها، وترك تضييعها- وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته. [[انظر ما سلف في تفسير"إقامة الصلاة" ١: ٢٤١، و"حدود الله" ٣: ٥٤٦، ٥٤٧]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾
قال أبو جعفر: يعني قوله تعالى ذكره بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق، وألزمه له من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، ولا حرج عليهما= فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها [[في المخطوطة: "على موافق زوجها إياها" كلمة غير منقوطة ولا مقروءة كأنها كانت"على مفارقة" ثم أفسدها ناسخ. والذي في المطبوعة جيد أيضًا.]] ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل والعوض عليه. [[انظر ما سلف في تفسير"الجناح" بالإثم والحرج ٣: ٢٣٠، ٢٣١/ وهذا الجزء ٤: ١٦٢، ١٦٣]]
فإن قال قائل: وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرار من الرجل بها فيما افتدت به نفسها، [[في المخطوطة والمطبوعة: "حتى افتدت" وهو لا يستقيم والذي يدل عليه سياق الآية وسياق الكلام أن تكون"فيما افتدت". كما أثبت وسياق الكلام: "وهل كانت المرأة حرجة. . . فيما افتدت به نفسها""لو كان الضرار من الرجل بها".
وأما قوله: "حرجة" فهي: آثمة. وقد مضى آنفًا ما علقته على استعمال أبي جعفر والباقلاني هذه الصفة وأنها صواب وإن عدها أهل اللغة خطأ انظر ما سلف ٢: ٤٢٣ تعليق: ١/ ثم هذا الجزء ٤: ٢٢٤ تعليق ١/ ثم أيضًا ص: ٤٧٥ تعليق ٢/ ثم ما سيأتي في هذه الصفحة والصفحات التالية.]] فيكون"لا جناح عليهما" فيما أعطته من الفدية على فراقها [[في المطبوعة: "فيكون لا جناح عليها" بإفراد الضمير في"عليها" وهو خطأ مفسد لمعنى الكلام كما سيتبين ذلك في شرح السؤال في التعليق التالي. والصواب من المخطوطة.]] إذا كان النشوز من قبلها. [[رحم الله أبا جعفر: لشد ما وثق بتتبع كان قارئ لكل ما يقول حتى إنه ليغمض أحيانا إغماضا يشق على المرء إذا لم يتتبع آثاره في النظر والتفكير. وهذا الاعتراض الذي ساقه في صيغة سؤال محتاج إلى بيان يكشف عن معناه وعن معنى جوابه إن شاء الله.
فهذا السؤال مبني على سؤال آخر وهو: كيف قيل: "لا جناح عليهما" بالتثنية و"الجناح" على الرجل وحده في أخذه شيئا مما آتى امرأته من مهر أو صداق. "فهذا الجناح" هو إتيانه ما حرم الله عليه إتيانه من الأخذ فكيف جمع بينهما في وضع"الجناح" والجناح على أحدهما دون الآخر؟
ولا يجوز ان يجمع بينهما في وضع"الجناح" وإسقاطه حتى يكون على المرأة"جناح" في الإعطاء كجناح الرجل في الأخذ. فإذا صح أنه محرم على المرأة إعطاء زوجها في حال من الأحوال صح عندئذ أن يجمع بينهما في وضع"الجناح" فيقال: "فلا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء.
فمن أجل ذلك سأل هذا السائل عن المرأة إذا أعطت زوجها من مالها في الحال التي يكون ضرار الرجل فيها داعية إلى"الإعطاء" أتكون آثمة بإعطائها ما أعطت أم غير آثمة؟ فإذا صح أنها آثمة بالإعطاء في حال ضرار الرجل بها، جاز عندئذ أن يجمع بينهما فيقال في حال نشوزها: "لا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء.
هذا ولم أجد أحدا تناول هذا السؤال بالتفصيل والبيان كما تناوله أبو جعفر. وقد سأل مثل هذا السؤال أو قريبا منه الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٧ وأجاب عنه بجواب سيرده الطبري فيما بعد. وتناوله الشافعي مختصرا من وجه آخر في الأم ٥: ١٧٩ ولكن جوابه عنه غير واضح ولا محكم أما الطبري فقد انفرد بها الاستقصاء الدقيق لوجوه الفدية وإثم الرجل في الأخذ وإثم المرأة في الإعطاء.]]
قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاها أن ضراره ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها، ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضرر عليها في نفس، ولا دين، ولا حق عليها في ذهاب حق لها - لما حل لها إعطاؤه ذلك، إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا يحل له أخذه منها، وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس، ولا دين، ولا في حق لها تخاف ذهابه، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان النشوز من قبلها، [[في المطبوعة: "فكذلك وضع الجناح" وهو خطأ والصواب من المخطوطة.]] وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس، ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم.
وهي= إذا أعطته على هذا الوجه= باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى= أولى إن شاء الله من الجناح والحرج، [[سياق عبارته"وهي. . . باستحقاق الأجر. . . أولى من الجناح والحرج".]] ولذلك قال تعالى ذكره:" فلا جناح عليهما" فوضع الحرج عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياها، وعنه فيما قبض منها إذ كانت معطية على المعنى الذي وصفنا، وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرار، بل طلب السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذار الأوزار والمأثم. [[في المخطوطة: "طلب السلامة لنفسه ولها في أورالها" غير معجمة ولا بينة المعنى وتركت ما في المطبوعة لأنه مطابق للسياق.]]
وقد يتجه قوله:" فلا جناح عليهما" وجها آخر من التأويل وهو أنها لو بذلت ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي أذن نبي الله ﷺ لامرأة ثابت بن قيس بن شماس= وذلك لكراهتها أخلاق زوجها، أو دمامة خلقه، وما أشبه ذلك من الأمور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض- ولكن على الانصراف منها بوجهها إلى آخر غيره على وجه الفساد وما لا يحل لها- كان حراما عليها أن تعطي على مسألتها إياه فراقها على ذلك الوجه شيئا، لأن مسألتها إياه الفرقة على ذلك الوجه معصية منها. [[في المطبوعة: "معصية منها لله" بالزيادة وأثبت ما في المخطوطة.]] وتلك هي المختلعة - إن خولعت على ذلك الوجه - التي روي عن النبي ﷺ أنه سماها"منافقة"، كما:
٤٨٤٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، حرم الله عليها رائحة الجنة". [[الحديث: ٤٨٤٠- ليث: هو ابن أبي سليم. أبو إدريس: هو الخولاني عائذ الله ابن عبد الله ثقة من كبار التابعين القدماء الفقهاء. وليث لم يسمع هذا الحديث منه، كما يظهر من الإسناد التالي لهذا بينهما روايان.
والحديث في حقيقته حديثان وسيأتي تخريج كل منهما.]]
وقال:"المختلعات هن المنافقات"
٤٨٤١ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مزاحم بن دواد بن علية، عن أبيه، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله، عن رسول الله ﷺ قال: والمختلعات هن المنافقات" [[الحديث: ٤٨٤١- مزاحم بن ذواد بن علبة: حسن الحديث على الأقل. بل هو ثقة. قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به" وقال النسائي: "لا بأس به" وترجمه البخاري في الكبير ٤/٢/٢٣ فلم يذكر فيه جرحا.
أبوه"ذاود بن علبة": مضت ترجمته في شرح: ٨٥١.
أبو الخطاب: ترجمه ابن أبي حاتم ٤/٢/٣٦٥ وسأل أباه عنه، فقال: "هو مجهول". وسأل أبو زرعة فقال: "لا أعرفه" وذكره البخاري في الكنى رقم: ٢٢٠ ولم يذكر فيه جرحا فهو حسن الحديث على الأقل.
أبو زرعة: رجح الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي الخطاب ١٢: ٨٦- ٨٧ أنه"أبو زرعة بن عمرو بن جرير" التابعي الثقة- تبعا لابن مندة وابن عبد البر وذكر أنهما تبعا في ذلك ابن أبي حاتم إذ قال في ترجمة أبي الخطاب أنه"روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير". وحقا قد قال ذلك ابن أبي حاتم ولكن سها الحافظ عن أنه تراجع عن ذلك في ترجمة"أبي زرعة" فقط دون نسب ٤/٢/٣٧٤ فذكر أنه روى عن أبي إدريس عن ثوبان وانه روى عنه أبو الخطاب. وذكر أنه سأل أباه: "من أبو زرعة هذا؟ فقال: مجهول" وقد ذكره البخاري في الكنى رقم: ٢٨٣ ولم يذكر فيه جرحا أيضًا.
والحديث رواه الترمذي ٢: ٢١٦- ٢١٧ عن أبي كريب شيخ الطبري هنا - بهذا الإسناد.
ثم قال: "هذاحديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي".
وانظر الحديثين الآتيين: ٤٨٤٣، ٤٨٤٤.]]
٤٨٤٢ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص بن بشر، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. [[الحديث: ٤٨٤٢- حفص بن بشر: لم أجد له ترجمة إلا في ابن أبي حاتم ١/٢/١٧٠ قال: "روى عن يعقوب القمي روى عنه أبو كريب". ولم يذكر فيه جرحا.
قيس بن الربيع الأسدي الكوفي: مختلف فيه، ورجحنا توثيقه في المسند: ٦٦١، ٧١١٥. وقد وثقه الثوري وشعبة وغيرهما. الحسن: هو البصري.
ثابت بن يزيد: هكذا هو هنا وفي ابن كثير نقلا عن الطبري. ولم أستطع أن أجزم بشيء فيه، فليس في رجال الكتب الستة من يسمى بهذا في هذه الطبقة طبقة التابعين الذين يروى عنهم مثل الحسن البصري.
وهناك"ثابت بن يزيد الخولاني": ترجمه البخاري في الكبير ١/٢/١٧٢ وابن أبي حاتم ١/١/٤٥٩- ٤٦٠. وهو يروي عن ابن عمر وقال بعضهم"عن ابن عمه عن ابن عمر". وهو الصحيح فهذا متأخر قليلا. ومن المحتمل أن يكون هو الذي هنا. فقد ترجمه الحافظ في لسان الميزان ٢: ٨٠ ووصفه بأنه"المصري" وذكر أنه روى عن أبي هريرة وعن ابن عباس. وأنه ذكره ابن حبان في الثقات. ومن المعروف أن عقبة بن عامر ولى إمرة مصر سنة ٤٤- ٤٧ من قبل معاوية وعاش بها إلى أن مات ودفن بالمقطم رضي الله عنه وأرخ موته سنة ٥٨. فهو مقارب لوفاة أبي هريرة وابن عباس.
وهناك آخر لم يذكر نسبه. ترجم باسم"ثابت الطائفي"- عند البخاري ١/٢/١٦٥ وابن أبي حاتم ١/١/٤٦١. وذكر كلاهما أنه"رأى جابر بن عبد الله أتى عقبة بن عامر" فسأله عن حديث.
والحديث نقله ابن كثير ١: ٥٤٠ عن الطبري، ولم ينسبه لغيره. وقال: "غريب من هذا الوجه ضعيف". وذكره السيوطي أيضًا ١: ٢٨٣ ولم ينسبه لغير الطبري.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج٥ ص٥، وقال: "رواه الطبراني. وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح". هكذا قال! ولا أدري أخطأ هو أم صواب؟ فإن كان إسناد الطبراني فوق قيس بن الربيع كإسناد الطبري- كان خطأ غريبا. فإن ثابت ابن يزيد لم نعرف من هو كما ترى! وليس في رجال الصحيح بهذا الاسم إلا"ثابت بن يزيد الأحول" روى له أصحاب الكتب الستة، ولكنه متأخر جدا عن هذه الطبقة، مات سنة ١٦٩. أي بعد عقبة بن عامر بأكثر من مائة سنة وعشر سنين وبعد الحسن البصري بنحو ستين سنة.
وقوله" المنتزعات": الظاهر أن معناها معنى"المختلعات": كأنها تنتزع نفسها من عقد الزواج ومن سلطان الزوج عليها. وهذا الحرف ثابت هكذا في جميع المراجع لهذا الحديث، إلا مخطوطة الطبري ففيها"المتبرعات"! ولا معنى لها في هذا السياق، فهي تصحيف.
وهناك حديث في هذا المعنى فيه حرف قريب من هذا: رواه أبو نعيم في الحلية ٨: ٣٧٥- ٣٧٦، من طريق محمد بن هارون الحضرمي -أبي حامد- عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي عن وكيع عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله -هو ابن مسعود- مرفوعا: "المختلعات والمتبرجات هن المنافقات". فهذا الحرف"المتبرجات" لعله محرف عن"المنتزعات" فإني لا أثق بتصحيح طبعة كتاب الحلية. وقد وقع في إسناد الحديث نفسه فيها خطأ آخر، ثبت فيه"حدثنا فليح" بدل"حدثنا وكيع"! في حين أن كلام أبي نعيم عقبه يدل على الصواب، إذ قال: "غريب من حديث الأعمش والثوري، تفرد به وكيع".
وهذا الحديث نفسه -أعني حديث ابن مسعود- رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٣: ٣٥٨ في ترجمة"أبي حامد محمد بن هارون" -من طريق الدارقطني عن محمد بن هارون عن حسين بن علي بن الأسود، عن وكيع -بهذا الإسناد مرفوعا: "المختلعات هن المنافقات". بدون ذكر"المتبرجات" وقال الخطيب: "قال لي الحسن: قال الدارقطني: ما حدث به غير أبي حامد".
وأصح من هذه الروايات كلها ما رواه أحمد في المسند: ٩٣٤٧ (٢: ٤١٤ حلبي) من حديث الحسن عن أبي هريره. مرفوعا: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". وهو حديث صحيح بينا صحته وفصلنا القول في تخريجه في المسند في شرح الحديث: ٧١٣٨ج ١٢ص ١١٤- ١١٦.]]
٤٨٤٣ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب= وحدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية = قالا جميعا: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان: أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. [[الحديث: ٤٨٤٣- هذا الإسناد فيه مجهول وقد تبين من الإسناد التالي أنه"أبو أسماء الرحبي". وهكذا رواه أحمد في المسند ٥: ٢٧٧ (حلبي) عن ابن عليه، بهذا الإسناد وكذلك رواه الترمذي ٢: ٢١٧ عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي، به. وهو الطريق الأول للطبري هنا في هذا الإسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".]]
٤٨٤٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن رسول الله ﷺ نحوه. [[الحديث: ٤٨٤٤- هذا إسناد صحيح. أبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد الدمشقي وهو تابعي ثقة.
فإذا كان من وجوه افتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة، وعليها في افتدائها نفسها على ذلك الحرج والجناح= وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح= قيل في الوجه: الذي لا حرج عليهما فيه لا جناح، [[في المطبوعة والمخطوطة: "لا جناح" بغير واو العطف والصواب ما أثبت.]] إذ كان فيما حاولا وقصدا من افتراقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها=:"لا جناح عليهما فيما افتدت به" من الوجه الذي أبيح لهما، وذلك، أن يخافا أن لا يقيما حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه.
قال أبو جعفر: وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين: [[الذي زعم ذلك هو الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٧- ١٤٨. والذي ساقه الطبري مختصر مقاله الفراء.]] أحدهما أن يكون مرادا به: فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال في"سورة الرحمن": ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [سورة الرحمن: ٢٢] وهما من الملح لا من العذب، قال: ومثله. ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [سورة الكهف: ٦١] ، وإنما الناسي صاحب موسى وحده. قال: ومثله في الكلام أن تقول:"عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما" وإنما تركب إحداهما. وتستقي على الأخرى، [[في المطبوعة: "وأسقى. . . وتسقى" والصواب من المخطوطة ومعاني القرآن للفراء.]] وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها في الكلام.
قالوا: والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الإثم. اشتركت فيه، [[في معاني القرآن: "أشركت فيه" بالبناء للمجهول، وهي أجود.]] لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم، احتاجت إلى مثل ذلك.
قال أبو جعفر: فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتج به من قوله: [[في المخطوطة والمطبوعة: "احتج به قوله" والصواب زيادة"من".]] ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ .
فأما قوله:" فلا جناح عليهما" فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله:" يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان"في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى. وإنما خطأنا قوله ذلك، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أن يقول:"إنما أريد به الخبر عن أحدهما، فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما"، جاز في كل خبر كان عن اثنين - غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما - أن يقال:"إنما هو خبر عن أحدهما".
وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود.
قال أبو جعفر: ثم أختلف أهل التأويل في تأويل قوله:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به" أمعني به: أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء أم في بعضه؟
فقال بعضهم: عنى بذلك:"فلا جناح عليهما فيما افتدت به" من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تختلع منه. واحتجوا في قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود على أولها، وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحله الله لهما من ذلك -عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله- هو الذي كان حظر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله ﷺ إنما أمر امرأته إذ نشزت عليه، أن ترد ما كان ثابت أصدقها، وأنها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي ﷺ.
٤٨٤٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع أنه كان يقول: لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، ويقول: إن الله يقول:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به" منه، يقول: من المهر - وكذلك كان يقرؤها:"فيما افتدت به منه". [[الأثر: ٤٨٤٥- سيأتي نقض الطبري لما قاله الربيع وزيادته في الآية ما ليس منها في ص٥٨٢، ٥٨٣.]]
٤٨٤٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري يقولون في الناشز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها.
٤٨٤٧ - حدثنا علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، عن عطاء، قال: الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها.
٤٨٤٨ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء أنه كره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها.
٤٨٤٩ - حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبي، قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك.
٤٨٥٠ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٤٨٥١ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: اخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها - يعني المختلعة.
٤٨٥٢ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن الحكم بن عتيبة، قال: كان علي رضي الله عنه يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها.
٤٨٥٣ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن الحكم أنه قال في المختلعة: أحب إلي أن لا يزداد.
٤٨٥٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد أن الحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٤٨٥٥ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن مطر أنه سأل الحسن - أو أن الحسن سئل - عن رجل تزوج امرأة على مائتي درهم، فأراد أن يخلعها، هل له أن يأخذ أربعمائة؟ فقال: لا والله، ذاك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها! .
٤٨٥٦ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: كان الحسن يقول: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها = قال معمر: وبلغني عن علي أنه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٤٨٥٧ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب، قال: ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها منه ما يعيشها.
٤٨٥٨ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرازق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس أن أباه كان يقول في المفتدية: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٤٨٥٩ - حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها.
وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام - إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها. [[في المطبوعة: "غير جائز إحالة. . . " بدلوه ليطابق ما درجوا عليه. والصواب من المخطوطة.]] قالوا: ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية. دون بعض من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها.
٤٨٦٠ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. [[الأثر: ٤٨٦٠- البيهقي ٧: ٣١٥، والمحلى ١٠: ٢٤٠. وقوله: "ولو من قرطها" أي: ولو لم يكن لها مال غير قرطها فخذه واخلعها.]]
٤٨٦١ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن كثير مولى سمرة، قال: أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا فوعظها، فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام = وذكر نحو حديث ابن علية.
٤٨٦٢ - حدثنا ابن بشار ومحمد بن يحيى، قالا حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكت زوجها، فقال: إنها ناشز؟ فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك! قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة! فقال: خذ ولو عقاصها. [[الأثر: ٤٨٦٢-"حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" روى عن أبيه وعمر وعثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. روى عنه ابنه عبد الرحمن والزهري وقتادة وغيرهم. وقيل: "إنه لم ير عمر ولم يسمع منه شيئا" وموته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله. وكان ثقة كثير الحديث. توفي سنة ٩٥ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة". وقال ابن سعد: "سمعت من يقول إنه توفي سنة ١٠٥". قال ابن حجر: "وهو قول الفلاس وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الحربي" ثم قال: "وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعا، وكذا عن عثمان وأبيه والله أعلم".
والعقاص: خيط تشد به المرأة أطراف ذوائبها. من"عقصت المرأة شعرها": إذا ضفرته. والضفيرة هي العقيصة. و"العقاص" أيضًا: المداري (جمع) - أو: المدري (مفرد) والمدري: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط، وأطول منه، يسرح به الشعر المتبلد. يستعمله من لم يكن له مشط. وقد جاء في شعر امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلى ... تضل العقاص في مثنى ومرسل
ويروى"يضل العقاص" على معنى إفراده. وانظر التعليق على الأثر رقم: ٤٨٧١.]]
٤٨٦٣ - حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع: أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر. [[الأثر: ٤٨٦٣- الموطأ: ٥٦٥ والمحلى ١٠: ٢٤٠ والبيهقي ٧: ٣١٥ وما سيأتي رقم: ٤٨٧٤ وغيرها.]]
٤٨٦٤ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا معتمر، قال: سمعت عبيد الله يحدث، عن نافع، قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره.
٤٨٦٥ - حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا هشيم، عن حميد، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم تلا هذه الآية:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
٤٨٦٦ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال في الخلع: خذ ما دون عقاص شعرها، وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها. [[الآثار: ٤٨٦٦- ٤٨٦٩- هذا الأثر ذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ آخر، قال: "وفي حديث النخعي: الخلع تطليقه بائنة وهو ما دون عقاص الرأس. يريد: أن المختلعة كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها". هكذا في النهاية وفي نقل لسان العرب عنه"ما دون شعرها". وتفسير"العقاص" هنا بأنه"الشعر" غريب جدا لا أدري هل يجوز أن يخلط عالم جليل كابن الأثير هذا الخلط! فيكون معنى قول إبراهيم النخعي الآتي في الآثار التالية: "خذ منها ولو عقاصها" -أي: خذ منها ولو شعرها!! ولعل في الكلام سقطا فيكون: "أن يأخذ ما دون رباط شعرها" ولكن نقل صاحب اللسان نص ما في النهاية شبهة في ترجيح هذا الرأي. وكأن ابن الأثير غفل عن معنى"دون" في هذا الموضع فزل عالم. وقوله: "ما دون عقاص شعرها" معناه: ما هو أقل من العقاص أو أنقص منه. وانظر الأثر الآتي رقم: ٤٨٧٠ ففي لفظه شفاء هذا المعنى إن شاء الله.]]
٤٨٦٧ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الخلع ما دون عقاص الرأس. [[في المطبوعة: "بما دون" فأثبت ما في المخطوطة.]]
٤٨٦٨ - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم أنه قال في المختلعة: خذ منها ولو عقاصها.
٤٨٦٩ - حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: الخلع بما دون عقاص الرأس، وقد تفتدي المرأة ببعض مالها.
٤٨٧٠ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء حدثته قالت: كأن لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه! قال: نعم! قال: ففعلت قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه- أو قالت: ما دون عقاص الرأس. [[الأثر: ٤٨٧٠- رواه البيهقي في السنن ٧: ٣١٥ بغير هذا اللفظ من طريق يزيد ابن زريع عن روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل. و"عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب" روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية وابن عمر وأنس وجابر والربيع بنت معوذ وغيرهم من الصحابة. ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: "كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم". وقال يعقوب: "صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا". مات سنة ١٤٥ و"الربيع" (بضم الراء وفتح الباء، وكسر الياء المشددة) على وزن التصغير.]]
٤٨٧١ - حدثني ابن المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. [[قوله: "ولو عقصها". في المخطوطة كسرة تحت العين، كأنه بكسر العين وسكون القاف وكأنه واحد"العقاص" ولم أجد ذلك في مكان وهو قريب على غرابته. ولكني ضبطته بضمتين، على أنه جمع"عقاص".]]
٤٨٧٢ - حدثني المثنى، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها.
٤٨٧٣ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليأخذ منها حتى قرطها- يعني في الخلع.
٤٨٧٤ - حدثني المثنى، قال: حدثنا مطرف بن عبد الله، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن مولاة لصفية ابنة أبي عبيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. [[الأثر: ٤٨٧٤- في الموطأ: ٥٦٥ وانظر التعليق على الأثر: ٤٨٦٣.]]
٤٨٧٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا حميد، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به" قال: يأخذ أكثر مما أعطاها. [[الأثر: ٤٨٧٥- انظر الأثر السالف رقم: ٤٨٦٥.]]
٤٨٧٦ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبي عدي، عن حميد، قال: قلت لرجاء بن حيوه: إن الحسن يقول في المختلعة: لا يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول:" ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" قال رجاء: فإن قبيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به"
وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [سورة النساء: ٢٠]
٤٨٧٧ - حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكرا عن المختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال لا! وقرأ:" وأخذن منكم ميثاقا غليظا".
٤٨٧٨ - حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الخلع، قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت: يقول الله تعالى ذكره في كتابه:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به"؟ قال: هذه نسخت. قلت: فإني حفظت؟ قال: حفظت في"سورة النساء" [[في الناسخ والمنسوخ وفي القرطبي"فأين جعلت" وهي أشبه بالصواب وكذلك ينبغي أن تكون الأخرى"جعلت" فيكون نصهما: "فأين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء".]] قول الله تعالى ذكره: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] [[الأثران: ٤٨٧٧، ٤٨٧٨- في الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ٦٨ وأحكام القرآن للجصاص ١: ٣٩٢ والقرطبي ٣: ١٣٩ وسيأتي أول الأثرين في تفسير سورة النساء ٤: ٢١٦ (بولاق) . وفي إسناده هنا"عقبة بن أبي المهنا" وهو تصحيف. و"عقبة بن أبي الصهباء أبو خريم" ترجم له في الجرح والتعديل ٣/ ١/٣١٢ وميزان الاعتدال ٢: ٢٠٥. قال ابن أبي حاتم: "بصري: روى عن سالم ونافع. روى عنه زيد بن حباب وأبو الوليد وأبو سلمة. سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عن العلاء بن بدر. روى عنه معتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي. أخبرنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين قال: عقبة بن أبي الصهباء ثقة. أخبرنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن عقبة بن أبي الصهباء قال: محله الصدق فهو أوثق من عقبة الأحم". وزاد في ميزان الاعتدال أنه: "باهلي" مولى لباهلة ونقل عن أحمد بن حنبل أنه صالح الحديث. هذا ولم أجد كما ترى، وهو ما جاء في التاريخ الكبير، في كتاب الكنى: ٤٤ وفي الجرح والتعديل ٤/٢/٣٩٤: "أبو الصهباء البصري. روى عن بكر بن عبد الله. روى عنه معن بن عيسى. سمعت أبي يقول ذلك" قاله ابن أبي حاتم.]]
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدمنا البيان عنه- فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير أني أختار للرجل = استحبابا لا تحتيما [[في المخطوطة: "لا تحريما" ليست بشيء وما في المطبوعة هو الصواب. والتحتيم: الإيجاب حتم عليه الأمر حتما: أوجبه.]] إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله، [[في المطبوعة: "لغير معصية الله" والصواب ما في المخطوطة.]] بل خوفا منها على دينها= أن يفارقها بغير فدية ولا جعل. فإن شحت نفسه بذلك، [[في المخطوطة: "سحت" مهملة وشح بالشيء يشح فهو شحيح: ضن وبخل.]] فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها.
فأما ما قاله بكر بن عبد الله، من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ فقول لا معنى له، فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين: أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين، على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره.
والآخر: أن الآية التي في"سورة النساء" إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاها، [[في المطبوعة: "بأن أراد الرجل" وفي المخطوطة: "فإن أراد" والصواب ما أثبت.]] بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله، [[في المطبوعة: "بمقام أحدهما على صاحبه" صواب جيد. وقوله: "ولا نشوز" معطوف على قوله: "خوف".]] ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام، [[في المطبوعة: "فقد بينا أن أخذ الزوج. . . " وهو خطأ محض والسياق يقتضي غيره ثم إنه لم يذكر شيئا من ذلك فيما سلف. أما في المخطوطة: "فقد سا" والألف الأخيرة قصيرة عن أشباهها. وأحب أن أثبت هنا أن ناسخ المخطوطة قد عجل في الصفحات السابقة والصفحات التالية عجلة شديدة حتى تبين ذلك في خطه تبينا ظاهرا. ولذلك كثر الخطأ والاشتباه فيما يكتب.]] ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا. [[الحبة: ميزان من موازينهم. هو: زنة حبة شعير متوسطة لم تقشر وقد قطع من طرفيها ما امتد (رسالة النقود للمقريزي: ٣) .]]
وأما الآية التي في"سورة البقرة" فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة، وطلبها فراق الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في"سورة البقرة" [[في المخطوطة: "أذن به للزوج أخذ الفدية" بحذف"في" والإذن هنا الإباحة.]] ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في"سورة النساء"، كما الحظر في"سورة النساء"، غير الإطلاق والإباحة في"سورة البقرة". [[في المطبوعة والمخطوطة: "غير الطلاق والإباحة" والصواب ما أثبت ولم أجد"الطلاق" مصدرا بمعنى الإباحة. وكأن الناسخ ظن أن أبا جعفر يريد أن آية سورة البقرة فيها ذكر لفظ"الطلاق" وأما التي في سورة النساء فليس فيها لفظ"الطلاق" فيكون ذلك غريبا جدا، ولطيفا أيضًا!! ومراد الطبري أن الذي في سورة البقرة هو نشوز المرأة والذي في سورة النساء هو ضرار الرجل، والذي في البقرة إباحة وإطلاق، والذي في النساء حظر ومنع.]] فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ [[في المخطوطة والمطبوعة: "فإنما يجوز" والفاء هنا لا معنى لها، بل هي اختلال. وقد أسلفنا ما في كتابة الناسخ هنا من عجلة وسهو شديد.]] إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة.
وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل.
وأما الذي قاله الربيع بن أنس [[انظر الأثر السالف رقم: ٤٨٤٥.]] من أن معنى الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه - يعني بذلك: مما آتيتموهن - فنظير قول بكر في دعواه نسخ قوله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به" بقوله:" وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" لادعائه في كتاب الله ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه.
ويقال لمن قال بقوله: قد قال من قد علمت من أئمة الدين: إنما معنى ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها= فهل من حجة تبين بها منهم غير الدعوى؟ [[في المطبوعة"تبين تهافتهم" من قولهم"بين الشيء يبين" بتشديد الياء. ومعنى الجملة لا يتفق في سياق هذا الكلام. وفي المخطوطة"تبين بها منهم" غير منقوطة فقرأتها على أصح وجوه المعنى الذي يوافق السياق. وبان منهم يبين: افترق وامتاز. يقول: فهل من حجة تجعل بينك وبينهم فرقا غير الدعوى؟ فهم يحتجون بأن هذا ظاهر الآية، وأنت تدعى أن في الآية خصوصا! فأية حجة في هذا تجعل لك ميزة عليهم؟]] فقد احتجوا بظاهر التنزيل، وادعيت فيه خصوصا! ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وقد بينا الأدلة بالشواهد على صحة قول من قال: للزوج أن يأخذ منها كل ما أعطته المفتدية، التي أباح الله لها الافتداء - في كتابنا ﴿كتاب اللطيف﴾ فكرهنا إعادته في هذا الموضع.
[[مما يدل على ان الناسخ في هذا المكان كان عجلا غير متأن كما أسلفنا من شواهد خطه، من كثرة الخطأ في نقله، أنه كتب نص الآية هنا"تلك حدود الله فلا تقربوها"!!]]
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: تلك معالم فصوله، بين ما أحل لكم، وما حرم عليكم أيها الناس، قلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال، إلى ما حرم عليكم، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته.
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله:" تلك حدود الله فلا تعتدوها"، هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله:" تلك حدود الله"، مما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أمر ونهى.
ثم قال لهم تعالى ذكره: هذه الأشياء -التي بينت لكم حلالها من حرامها-"حدودي"= يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي=، فلا تعتدوها= يقول: فلا تتحاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، [[انظر معنى"الخدود""والتعدي والعدوان" في فهرس اللغة من الأجزاء السالفة.]] فإن من تعدى ذلك = يعني من تخطاه وتجاوزه = إلى ما حرمت عليه أو نهيته، فإنه هو الظالم- وهو الذي فعل ما ليس له فعله، ووضع الشيء في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على معنى"الظلم" وأصله بشواهده الدالة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. [[انظر ما سلف ١: ٥٢٣-٥٢٤/٢: ١٠١- ١٠٢، ٣٦٩، ٥١٩.]]
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا، غير أن معنى ما قالوا في ذلك [يؤول] إلى معنى ما قلنا فيه. [[في المطبوعة: ". . . ما قالوا في ذلك إلى معنى. . . " وأثبت الزيادة بين القوسين لأن موضعها في المخطوطة بياض فرجحت أن تكون الكلمة الناقصة هي هي، كما أثبتها.]]
٤٨٧٩ - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:" تلك حدود الله فلا تعتدوها" يعني بالحدود: الطاعة.
٤٨٨٠ - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:" تلك حدود الله فلا تعتدوها" يقول: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه،"ومن يتعد حدود الله، فأولئك هم الظالمون".
قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع، لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر، فيقال:"تلك حدود الله"، وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة، والذي لا يكون له فيه الرجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة.
তালাক দু’বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহন করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয় [১]। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই [২]। এ সব আল্লাহ্র সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।
[১] অর্থাৎ তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মাহর ফেরত নেয়া হালাল নয়। কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মাহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কুরআনুল কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে।
[২] অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মাহর ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মাহর ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত যে, সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাবেত ইবনে কাইসের দ্বীনদারী এবং চরিত্রের উপর আমার কোন অভিযোগ নেই; কিন্তু আমি মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা মোটেও পছন্দ করি না। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে অমিল ছিল) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তাকে (স্বামীকে)-মাহর হিসেবে তোমাকে যে বাগান দিয়েছিল-তা ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, বাগানটি ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও"। [বুখারীঃ ৫২৭৩]
قوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ} : مبتدأٌ وخبرٌ، والطلاقُ يجوزُ أَنْ يكونَ مصدرَ طَلَقَتْ المرأةُ طَلاقاً، وأن يكونَ اسمَ مصدر وهو التطليق كالسلام بمعنى التسليم. ولا بد من حذف مضافٍ قبل المبتدأ ليكونَ المبتدأُ عين الخبرِ، والتقديرُ: عددُ الطلاقِ المشروعِ فيه الرَّجْعَةُ مرتان.
والتثنية في «مرَّتان» حقيقةٌ يُراد بها شَفْع الواحد. وقال الزمخشري: «إنها من باب التثنية التي يُراد بها التكرير، وجعلها مثل: لَبَيَّك وسَعْديك وَهَذَاذَيك» . وردَّ عليه الشيخ ذلك «بأنه مناقضٌ في الظاهر لما قاله أولاً وبأنه مخالفٌ للحكم في نفس الأمر، أمّا المناقضةُ فإنه قال: الطلاقُ مرتان، أي: الطلاقُ الشرعي تطليقةٌ بعد تطليقةٍ على التفريق دونَ الإِرسال دفعةً واحدةً، فقولُه هذا ظاهرٌ في التثنية الحقيقية. وأمَّا المخالفة فلأنه لا يُراد أن الطلاقَ المشروعَ يقع ثلاثَ مراتٍ فأكثر، بل مرتين فقط، ويَدُلُّ عليه قولُه بعدَ ذلك:» فإمساكُ «أي بالرَّجْعَةِ من الطَّلْقَة الثانية،» أو تسريحٌ «أي: بالطلقة الثالثة، ولذلك جاء بعده» فإن طلَّقها «. انتهى ما ردَّ به عليه، والزمخشري إنما قال ذلك لأجلِ معنى ذكره، فيُنْظَرُ كلامُه في» الكشاف «، فإنه صحيحٌ.
والألفُ وللام في» الطلاق «قيل: هي للعهدِ المدلولِ عليه بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وقيل: هي للاستغراق، وهذا على قولنا: إن هذه الجملة مقتطعة مِمَّا قبلَها ولا تَعَلُّقَ لها بها.
قوله: {فَإِمْسَاكٌ} في الفاء وجهان، أحدُهما: أنها للتعقيبِ، أي: بعد أن عرَّفَ حكم الطلاقِ الشرعي أنه مرتان، فيترتب عليه أحدُ هذين الشيئين. والثاني: أن تكونَ جوابَ شرطٍ مقدرٍ تقديرُه: فإنْ أوقعَ الطَّلْقَتَيْنِ ورَدَّ الزوجةَ فإمساكُ.
وارتفاعُ» إمساك «على أحدِ ثلاثةِ أوجهٍ: إمَّا مبتدأ وخبرُه محذوفٌ متقدماً، تقديرُه [عند] بعضِهم: فعليكم إمساكُ، وقَدَّره ابنُ عطية متأخراً، تقديرُه: فإمساكٌ أمثلُ أو أحسنُ. والثاني: أن يكونَ خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: فالواجبُ إمساكُ. والثالث: أن يكونَ فاعلَ فعلٍ محذوفٍ أي: فليكن إمساكٌ بمعروف.
قوله: {بِمَعْرُوفٍ} و» بإحسان «في هذه الباءِ قولان، أحدُهما: أنها متعلقةٌ بنفسِ المصدرِ الذي يليه. ويكونُ معناها الإِلصاق. والثاني: أن تتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنها صفةٌ لما قبلها، فتكونَ في محلِّ رفعٍ أي: فإمساكٌ كائنٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ كائنٌ بإحسان.
والتسريحُ: الإِرسالُ والإِطلاقُ، ومنه قيل للماشيةِ: سَرْح، وناقة سُرُح، أي: سَهْلَةُ السير لاسترسالها فيه. قالوا: ويجوزُ في العربيةِ نَصْبُ» فإمساكُ «و» تسريحٌ «على المصدرِ، أي: فأمسكوهُنَّ إمساكاً بمعروفٍ أو سَرِّحُوهُنَّ تسريحاً بإحسان، إلا أنه لم يَقْرأ به أحدٌ.
قوله: {أَن تَأْخُذُواْ} أَنْ وما في حَيِّزها في محلِّ رفعٍ على أنه فاعلٌ يَحِلُّ، أي: ولا يَحِلُّ لكم أخْذُ شيءٍ مِمَّا آتيتموهنَّ.
و «مِمَّا» فيه وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّقَ بنفسِ «تأخذوا» ، و «مِنْ» على هذا لابتداءِ الغايةِ. والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «شيئاً» قُدِّمتَ عليه، لأنها لو تأَخَّرَتْ عنه لكانَتْ وصفاً. و «مِنْ» على هذا للتبعيضِ. و «ما» موصولةٌ، والعائدُ محذوفٌ، تقديرُه: من الذي آتيتموهُنَّ إياه. وقد تقدَّم الإِشكالُ والجوابُ في حَذْفِ العائدِ المنصوبِ المنفصلِ عند قوله تعالى {وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [يس: 54] . وهذا مثلُه فَلْيُلْتفتْ إليه.
و «آتى» يتعدَّى لاثنين أولُهما «هُنَّ» والثاني هو العائدُ المحذوفُ. و «شيئاً» مفعولٌ به ناصبُه «تأخذوا» . ويجوزُ أن يكونَ مصدراً أي: شيئاً من الأخْذِ. والوجهانِ منقولانِ في قوله: {لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} [البقرة: 3] قوله: {إِلاَّ أَن يَخَافَآ} هذا استثناءٌ مفرغٌ، وفي «أَنْ يخافا» وجهان، أحدُهما: أنه في محلِّ نصبٍ على أنه مفعولٌ من أجلِه، فيكونُ مسثتنىً من ذلك العامِّ المحذوفِ، والتقديرُ: ولا يَحِلُّ لكم أن تأخُذوا بسبب من الأسباب إلا بسببِ خوفِ عدم إقامة حدودِ الله، وحُذِفَ حرفُ العلةِ لاستكمالِ شروطِ النصب، لا سيما مع «أَنْ» ، ولا يجيء هنا خلافُ الخليل وسيوبه: أهي في موضعِ نصبٍ أو جرّ بعد حَذْفِ اللامِ، بل هي في محلِّ نصبٍ فقط، لأنَّ هذا المصدرَ لو صُرِّح به لنُصِبَ وهذا قد نصَّ عليه النحويون، أعني كونَ أَنْ وما بعدها في محلِّ نصبٍ بلا خلافٍ إذا وقعَتْ موقعَ المفعولِ له.
والثاني: أنه في محلِّ نصبٍ على الحالِ فيكونُ مستثنىً من العامِّ أيضاً تقديرُه: ولا يحِلُّ لكم في كلَّ حالٍ من الأحوالِ إلا في حالِ خوفِ ألاَّ يقيما/ حدودَ الله. قال أبو البقاء: والتقديرُ: إلاَّ خائفين، وفيه حَذْفُ مضافٍ تقديرُه: ولا يَحِلُّ أَنْ تأخذوا على كلِّ حال أو في كلِّ حالٍ إلا في حالِ الخوفِ. والوجهُ الأولُ أحسنُ وذلك أنَّ «أَنْ» وما في حَيِّزها مؤولةٌ بمصدرٍ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقع اسمِ الفاعلِ المنصوبِ على الحال، والمصدرُ لا يطَّرِدُ وقوعُه حالاً فكيف بما هو في تأويله!! وأيضاً فقد نَصَّ سيبويه على أنَّ «أَنْ» المصدرية لا تقع موقعَ الحالِ.
والألفُ في قوله «يخافا» و «يُقيما» عائدةٌ على صنفي الزوجين. وهذا الكلامُ فيه التفاتٌ، إذ لو جَرَى على نَسَقِ الكلامِ لقيل: «ألاَّ أَنْ تَخافوا ألاَّ تقيموا بتاءِ الخطابِ للجماعةِ، وقد قَرأَها كذلك عبد الله، ورُوي عنه أيضاً بياءِ الغَيْبة وهو التفاتٌ إيضاً.
والقراءةُ في» يخافا «بفتحِ الياءِ واضحةٌ، وقرأها حمزة بضمِّها على البناء للمفعول. وقد استشكلها جماعة وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب.
وقد ذكروا فيها توجيهاتٍ كثيرةً. أحسنُها أَنْ يكونَ «أَنْ يقيما» بدلاً من الضميرِ في «يخافا» لأنه يَحُلُّ مَحَلَّه، تقديرُه: إلا أَنْ يُخاف عدمُ إقامتهما حدودَ الله، وهذا من بدلِ الاشتمال كقولك: «الزيدان أعجباني عِلْمُهما» ، وكان الأصلُ: إلا أن يخاف الولاةُ الزوجين ألاَّ يقيما حدودَ الله، فَحُذِفَ الفاعلُ الذي هو «الوُلاةُ» للدلالة عليه، وقامَ ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ، وبقيتْ «أَنْ» وما بعدها في محلِّ رفعٍ بدلاً كما تقدَّم تقديرُه.
وقد خَرَّجه ابن عطية على أنَّ «خاف» يتعدَّى إلى مفعولين كاستغفر، يعني إلى أحدِهما بنفسِه وإلى الآخرِ بحرفِ الجَرِّ، وجَعَلَ الألِفَ هي المفعولَ الأولَ قامَتْ مقامَ الفاعلِ، وأَنْ وما في حَيِّزها هي الثاني، وجَعَل «أَنْ» في محلِّ جرٍ عند سيبويه والكسائي. وقد رَدَّ عليه الشيخ هذا التخريج بأنَّ «خافَ» لا يتعدَّى لاثنين، ولم يَعُدَّه النحويون حين عَدُّوا ما يَتَعدَّى لاثنين، ولأنَّ المنصوبَ الثاني بعده في قولك: «خِفْتُ زيداً ضَرْبَه» ، إنما هو بدلٌ لا مفعولٌ به، فليس هو كالثاني في «استغفرت الله ذنباً» ، وبأن نسبة كَوْن «أَنْ» في محلِّ جر عند سيبويه ليس بصحيح، بل مذهبُه أنها في محلِّ نصب وتبعه الفراء، ومذهبُ الخليل أنها في محلِّ جر، وتَبِعه الكسائي. وهذا قد تقدَّم غيرَ مرةٍ.
وقال غيرُه كقولِه، إلاَّ أنَّه قَدَّر حرفَ الجرِّ «على» والتقدير: إلاَّ أن يَخاف الولاةُ الزوجين على ألاّ يقيما، فبُني للمفعولِ، فقام ضميرُ الزوجينِ مَقامَ الفاعلِ، وحُذِفَ حرفُ الجر مِنْ «أَنْ» ، فجاء فيه الخلافُ المتقدمُ بين سيبويه والخليلِ.
وهذا الذي قاله ابنُ عطيةُ سَبَقَه إليه أبو علي، إلاَّ أنه لم يُنْظِّرْه ب «استغفر» .
وقد استشكل هذا القراءةَ قومٌ وطَعَنَ عليها آخرون، لا علمَ لهم بذلك، فقال النحاس: «لا أعلمُ في اختيارِ حمزة أبعدَ من هذا الحرفِ، لأنه لا يُوجِبه الإِعرابُ ولا اللفظُ ولا المعنى: أمّا الإِعرابُ فلأنَّ ابنَ مسعود قرأ {إلاَّ أَنْ تخافوا ألاَّ يقيموا} فهذا إذا رُدَّ في العربيةِ لما لم يُسَمَّ فاعلُه كان ينبغي أَنْ يُقال: {إلاَّ أَنْ يُخاف} . وأمَّا اللفظُ: فإنْ كان على لفظِ» يُخافا «وَجَبَ أَنْ يقال: فإن خيف، وإن كان على لفظ» خِفْتُم «وَجَب أن يقال: إلاَّ أَنْ تَخافوا. وأمَّا المعنى: فَأَسْتبعدُ أن يُقالَ:» ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مِمَّا آتيتموهُنَّ شيئاً إلا أن يَخاف غيرُكم، ولم يَقُلْ تعالى: ولا جُنَاح عليكم أن تَأْخُذوا له منها فديةً، فيكون الخَلْعُ إلى السلطان والفَرْضُ أنَّ الخَلْعَ لا يحتاج إلى السلطانِ «.
وقد رَدَّ الناسُ على النحاس: أمَّا ما ذكره من حيث الإِعرابُ فلا يَلْزَمُ حمزةَ ما قرأ به عبد الله. وأمَّا مِنْ حيثُ اللفظُ فإنه من باب الالتفاتِ كما قَدَّمْتُه أولاً، ويَلْزَمُ النحاسَ أنه كان ينبغي على قراءةِ غيرِ حمزةَ أن يَقْرأ: «فإنْ خافا» ، وإنَّما هو في القراءتين من الالتفاتِ المستحسنِ في العربيةِ. وأمَّا من حيثُ المعنى فلأنَّ الولاةَ هم الأًصلُ في رفعِ التظالمِ بين الناس وهم الآمرون بالأخْذِ والإِيتاء.
ووجَّه الفراء قراءةَ حمزةَ بأنه اعتبرَ قراءةَ عبدِ الله {إلا أن تَخافوا} وخَطَّأَهُ الفارسي وقال: «لم يُصِبْ، لأنَّ الخوفَ في قراءةِ عبدِ الله واقعٌ على» أَنْ «، وفي قراءة حمزةَ واقعٌ على الرجلِ والمرأةِ» . وهذا الذي خَطَّأَ به القرَّاء ليس بشيءٍ، لأنَّ معنى قراءةِ عبدِ الله: إلاَّ أَنْ تخافُوهُمَا، أي الأولياءُ الزوجين ألاَّ يُقيما، فالخوفُ واقعٌ على «أَنْ» وكذلك هي في قراءةِ حمزةَ: الخوفُ واقعٌ عليها أيضاً بأحدِ الطريقينِ المتقدِّمَيْنِ: إمَّا على كونِها بدلاً من ضميرِ الزوجينِ كما تقدَّم تقريرُه، وإمَّا على حَذْفِ حرفِ الجَرِّ وهو «على» .
والخوفُ هنا فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه على بابِه من الحَذَرِ والخَشْيَةِ، فتكونُ «أَنْ» في قراءةِ غير حمزةَ في محلِّ جَرٍّ أو نصبٍ على حَسَبِ الخلافِ فيها بعدَ حذفِ حرفِ الجرِّ، إذ الأصلُ، مِنْ أَلاَّ يُقيما، أو في محلِّ نصبٍ فقط على تعديةِ الفعلِ إليها بنفسِهِ كأنه قيل: إلاَّ أَنْ يَحْذَرَا عدَمَ إقامةِ حدودِ اللَّهِ. والثاني: أنه بمعنى العلمِ وهو قَوْلُ أبي عبيدة، وأنشد:
975 - فقلتُ لهم خافُوا بألفَيْ مُدَجَّجٍ ... سَراتُهُمُ في الفارسِيِّ المُسَرَّدِ
ومنه أيضاً: 976 - ولا تَدْفِنَنِّي في الفَلاةِ فإنَّني ... أخافُ إذا ما مِتُّ أَلاَّ أَذُوقُها/
ولذلك رُفِعَ الفعلُ بعدَ أَنْ، وهذا لا يَصِحُّ في الآيةِ لظهورِ النصبِ. وأمَّا البيتُ فالمشهورُ في روايتِهِ «فقلت لهم ظُنُّوا بألفَيْ» . والثالث: الظنَّ، قاله الفراء، ويؤيِّده قراءةُ أُبَيّ: {إلاَّ أنْ يَظُنَّا} وأنشد:
977 - أتاني كلامٌ مِنْ نُصَيْبٍ يقولُه ... وما خِفْتُ يا سَلاَّمُ أنَّكَ عائِبي
وعلى هذينِ الوجهينِ فتكونُ «أَنْ» وما في حَيِّزها سادةً مَسَدَّ المفعولَيْنِ عند سيبويه ومسدَّ الأول والثاني محذوف عند الأخفش كما تقدَّم تقريرُه غيرَ مرة، والأولُ هو الصحيحُ، وذلك أَنَّ «خافَ» مِنْ أفعالِ التوقع، وقد يميل فيه الظنُّ إلى أحدِ الجائِزَيْنِ، ولذلك قال الراغب: «الخوفُ يُقال لِما فيه رجاءٌ ما، ولذلك لا يُقال: خِفْتُ أَلاَّ أقدر على طلوعِ السماءِ أو نَسْفِ الجبالِ» .
وأصلُ يُقيما: يُقْوِما، فَنُقِلَتْ كسرةُ الواوِ إلى الساكنِ قبلَها، ثم قُلِبَتْ الواوُ ياءً لسكونِها بعد كسرةٍ، وقد تقدَّم تقريرُه في قولِهِ: {الصراط المستقيم} [الفاتحة: 5] وزعم بعضُهم أنَّ قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ} معترضٌ بين قولِهِ: {الطلاق مَرَّتَانِ} وبين قولِهِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} وفيه بُعْدٌ.
قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} «لا» واسمُها وخبرُها، وقولُه: {فِيمَا افتدت بِهِ} متعلِّقٌ بالاستقرار الذي تضمَّنَهُ الخبرُ وهو: «عَلَيْهِما» . ولا جائزٌ أن يكونَ « عليهما» متعلقاً «ب» جُنَاح «، و» فيما افتَدَتْ «الخبرَ، لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً والمُطَوَّلُ مُعْرَبٌ، وهذا - كما رأيتَ - مبنيٌّ.
والضميرُ في» عليهِما «عائدٌ على الزوجينِ، أي لا جُنَاحَ على الزوجِ فيما أَخَذَ، ولا على المرأةِ فيما أَعْطَتْ. وقال الفراء:» إنَّما يعودُ على الزوجِ فقط، وإنما أعادَهُ مُثَنَّى والمرادُ واحِدٌ كقولِهِ تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] {نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61] وقولُه:
978 - فإنْ تَزْجُرَاني يا بنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ ... وإنْ تَدَعاني أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا
وإنما يخرجُ من الملحِ، والناسي يُوشَعُ وحدَه، والمنادى واحدٌ في قوله: «يابنَ عفان» . و «ما» بمعنى الذي أو نكرةٌ موصوفة، ولا جائزٌ أن تكونَ مصدريةً لعَوْدِ الضميرِ مِنْ «به» عليها، إلا على رَأْيِ مَنْ يجعلُ المصدريةَ اسماً كالأخفشِ وابنِ السراج و [مَنْ] تابَعهما.
قوله: {تِلْكَ حُدُودُ الله} مبتدأٌ وخبرٌ، والمشارُ إليه جميعُ الآياتِ من قولِهِ: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} إلى هنا.
وقوله: {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} أصلُه: تَعْتَدِيُوهَا، فاسْتُثْقِلَتِ الضمَّةُ على الياءِ؛ فَحُذِفَتْ فَسَكَنَتِ الياءُ وبعدَها واوُ الضمير ساكنةٌ، فَحُذِفَت الياءُ لالتقاءِ الساكنينِ، وضُمَّ ما قبلَ الواوِ لتصِحَّ، ووزنُ الكَلِمَةِ: تَفْتَعُوها.
قوله: {وَمَن يَتَعَدَّ} «مَنْ» شرطيةٌ في محلِّ رفعٍ بالابتداءِ، وفي خبرِها الخلافُ المتقدِّمُ.
وقوله: {فأولئك} جوابُها. ولا جائزٌ أَنْ تَكونَ موصولةً، والفاءُ زائدةً في الخبرِ لظهورِ عملِها الجزمَ فيما بعدَها. و «هم» من قوله: «فأولئك هم» يحتمل ثلاثةَ أوجهٍ، أحدُها: أن يكونَ فصلاً. والثاني: أن يكونَ بدلاً و «الظالمون» على هذين خبرُ «أولئك» والإِخبارُ بمفردٍ. والثالث: أن يكونَ مبتدأً ثانياً، و «الظالمونَ» خبرَه، والجملةُ خبرَ «أولئك» ، والإِخبارُ على هذا بجملةٍ ولا يَخْفى ما في هذه الجملةِ من التأكيدِ من حيثُ الإِتيانُ باسمِ الإِشارةِ للبعيدِ وتوسُّطُ الفصل والتعريفُ باللامِ في «الظالمون» أي: المبالغون في الظلم. وَحَمَل أولاً على لفظِ «مَنْ» فَأَفْرَد في قولِهِ «يَتَعَدَّ» ، وعلى معناها ثانياً فَجَمَعَ في قولِهِ: {فأولئك هُمُ الظالمون} .
اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا جائے اس سے عورتوں کی جان غضب میں تھی کہ طلاق دی، عدت گزرنے کے قریب آئی رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی اس طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، پس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف دو ہی دے سکتے ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد لوٹا لینے کا کوئی حق نہ رہے گا، سنن ابوداؤد میں باب ہے کہ تین طلاقوں کے بعد مراجعت منسوخ ہے، پھر یہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں، [سنن ابوداود:2195،قال الشيخ الألباني:حسن صحیح]
ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا نہ چھوڑوں گا، اس نے کہا یہ کس طرح؟ طلاق دے دوں گا اور جہاں عدت ختم ہونے کا وقت آیا تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا اور یونہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا یہ دُکھ رونے لگی اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ [مؤطا:588/2:مرسل و ضعیف]
ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنبھل گئے، [سنن ترمذي:1192، قال الشيخ الألباني:حسن] اور تیسری طلاق کے بعد اس خاوند کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا اور فرما دیا گیا کہ دو طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تاکہ وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان و سلوک کے ساتھ ورنہ اس کا کوئی حق نہ مارو، اس پر کوئی ظلم نہ کرو، اسے ضرر و نقصان نہ پہنچاؤ، [تفسیر ابن جریر الطبری:543/4]
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دو طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں تیسری کا ذِکر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» [ البقرہ: 229 ] میں، جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے۔ جیسے اور جگہ ہے آیت «وَلَا تَعْضُلُوْھُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْھُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» الخ [4-النساء:19] ، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دئیے ہوئے میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے جیسے فرمایا آیت «فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْــــــًٔـا مَّرِيْـــــــًٔـا» [ 4۔ النسآء: 4 ] یعنی اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بیشک وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے اور جب میاں بیوی میں نااتفاقی بڑھ جائے عورت اس سے خوش نہ ہو اور اس کے حق کو نہ بجا لاتی ہو ایسی صورت میں وہ کچھ لے دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر لے تو اسے دینے میں اور اسے لینے میں کوئی گناہ نہیں۔
یہ بھی یاد رہے کہ اگر عورت بلاوجہ اپنے خاوند سے خلع طلب کرتی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بےسبب طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، [سنن ترمذي:1187، قال الشيخ الألباني:صحیح] اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے آتی ہے، اور روایت میں ہے کہ ایسی عورتیں منافق ہیں، [سنن ترمذي:1186، قال الشيخ الألباني:صحیح] آئمہ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلع صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو، اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے جیسے قرآن پاک کی اس آیت میں ہے اس کے سوا کی صورت میں یہ سب جائز نہیں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اگر اسے مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے،
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بطور اولیٰ جائز ٹھہرے گا، بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سرے سے خلع منسوخ ہے کیونکہ قرآن میں ہے آیت «وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَـيْـــًٔـا» [ 4۔ النسآء: 20 ] یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو، لیکن یہ قول ضعیف ہے اور مردود ہے۔
اب آیت کا شان نزول سنیے! موطا امام مالک میں ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہا سیدنا ثابت بن قیس شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کیلئے اندھیرے اندھیرے نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حبیبہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی یا وہ نہیں یا میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ جب ثابت رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو فرمایا سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حبیبہ رضی اللہ عنہا [سنن ابوداود:2227، قال الشيخ الألباني:صحیح] آزاد ہو گئیں۔
ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا تھا اور اس مار سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ فرمایا اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہا میں نے اسے دو باغ دئیے ہیں، یہ سب واپس دلوا دیجئیے۔ وہ مہر کے دونوں باغ واپس کئے گئے اور جدائی ہو گئی۔ [سنن ابوداود:2228، قال الشيخ الألباني:صحیح] ایک اور روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس کے اخلاق اور دین میں عیب گیری نہیں کرتی لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں چنانچہ مال لے کر سیدنا ثابت رضی اللہ عنہما نے طلاق دے دی۔ [صحیح بخاری:5272] بعض روایات میں ان کا نام جمیلہ بھی آیا ہے۔ [صحیح بخاری:5277] بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مجھے اب غیظ و غضب کے برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ [سنن ابن ماجه:2056، قال الشيخ الألباني:صحیح] ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دِیا ہے لے لو، زیادہ نہ لینا۔ [سنن ابن ماجه:2056، قال الشيخ الألباني:صحیح] ایک روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا وہ صورت کے اعتبار سے بھی کچھ حسین نہیں۔ [تفسیر ابن ابی حاتم:4814:صحیح]
ایک روایت میں ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہما کی بہن تھیں اور سب سے پہلا خلع تھا جو اسلام میں ہوا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مرتبہ خیمے کے پردہ کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ میرے خاوند چند آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے اور بدصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ اس کا باغ واپس کرو، حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ [تفسیر ابن جریر الطبری:4811:حسن] اور روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ ! اگر اللہ تعالٰی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیا کرتی، [سنن ابن ماجه:2057، قال الشيخ الألباني:ضعیف]
جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ خلع عورت اپنے سے دئیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے کیونکہ قرآن نے آیت «فَلَاجُنَاحَ عَلَيْھِمَا فِـيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ» [ 2۔ البقرہ: 229 ] میں فرمایا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کر دو پھر قید خانہ سے اسے بلوایا اور کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آرام کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے اس کے خاوند سے فرمایا اس سے خلع کر لے۔ اگرچہ گوشوارہ کے بدلے ہی ہو، ایک روایت میں ہے اسے تین دن وہاں قید رکھا تھا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر یہ اپنی چٹیا کی دھجی بھی دے تو لے لے اور اسے الگ کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے سوا سب کچھ لے کر بھی خلع ہو سکتا ہے۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے اور کہیں چلے جاتے تو بالکل ہی محروم کر دیتے۔ ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے خلع دو۔ اس نے کہا اور یہ معاملہ فیصل ہو گیا لیکن میرے چچا سیدنا معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہما اس قصہ کو لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے بھی اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ چوٹی کی دھجی چھوڑ کر سب کچھ لے لو، بعض روایتوں میں ہے یہ بھی اور اس سے چھوٹی چیز بھی غرض سب کچھ لے لو، پس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس پر کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے دے کر وہ خلع کرا سکتی ہے اور خاوند اپنی دی ہوئی چیز سے زائد لے کر بھی خلع کر سکتا ہے۔
سیدنا ابن عمر، ابن عباس، رضی اللہ عنہما مجاہد، عکرمہ، ابراہیم، نخعی، قیصہ بن ذویب، حسن بن صالح عثمان رحم اللہ اجمعین بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالک، لیث، امام شافعی اور ابوثور رحمہ اللہ علیہم کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور اصحاب ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر قصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف سے ہو تو خاوند کو جائز ہے کہ جو اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ گو زیادہ لے لے تو بھی قضاء کے وقت جائز ہو گا اور اگر خاوند کی اپنی جانب سے زیادتی ہو تو اسے کچھ بھی لینا جائز نہیں۔ گو، لے لے تو قضاء جائز ہو گا۔ امام احمد ابوعبید اور اسحٰق بن راھویہ رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ خاوند کو اپنے دئیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز ہی نہیں۔ سعید بن مسیب عطاء عمرو بن شعیب زہری طاؤس حسن شعبی حماد بن ابو سلیمان اور ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ معمر اور حاکم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہما کا بھی یہ فیصلہ ہے۔ اوزاعی کا فرمان ہے کہ قاضیوں کا فیصلہ ہے کہ دئیے ہوئے سے زیادہ کو جائز نہیں جانتے۔ اس مذہب کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے جس میں ہے کہ اپنا باغ لے لو اور اس سے زیادہ نہ لو۔ مسند عبد بن حمید میں بھی ایک مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع لینے والی عورت سے اپنے دئیے ہوئے سے زیادہ لینا مکروہ رکھا، [دار قطنی:255/3:مرسل و ضعیف]
اور اس صورت میں جو کچھ فدیہ وہ دے لے گا، کا لفظ قرآن میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دئیے ہوئے میں سے جو کچھ دے، کیونکہ اس سے پہلے یہ فرمان موجود ہے کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو، ربیع کی قرأت میں «بِہِ» کے بعد «مِنْہُ» کا لفظ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہیں ان سے تجاوز نہ کرو ورنہ گنہگار ہوں گے۔
[ فصل ] خلع کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں ہیں پھر اس عورت نے خلع کرا لیا ہے تو اگر خاوند چاہے تو اس سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے اور اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں۔ یہ قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، حضرت عکرمہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، دیکھو آیت کے اول و آخر طلاق کا ذِکر ہے پہلے دو طلاقوں کا پھر آخر میں تیسری طلاق کا اور درمیان میں جو خلع کا ذِکر ہے۔
پس معلوم ہوا کہ خلع طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما طاؤس عکرمہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابوثور، داؤد بن علی ظاہری رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قدیم قول یہی ہے اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن ہے اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہو گی تو وہ بھی معتبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام بکر اسلمیہ نے اپنے خاوند عبداللہ بن خالد سے خلع لیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے اسے ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کچھ سامان لیا ہو تو جتنا سامان لیا ہو وہ ہے، لیکن یہ اثر ضعیف ہے «وَاللهُ اَعْلَمُ» ۔
سیدنا عمر، سیدنا علی، ابن مسعود، ابن عمر رضی اللہ عنہم، سعید بن مسیب، حسن، عطا، شریح، شعبی، ابراہیم، جابر بن زید، مالک، ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہم اور ان کے ساتھی ثوری، اوزاعی، ابوعثمان بتی رحمہ اللہ علیہم کا یہی قول ہے کہ خلع طلاق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی جدید قول یہی ہے، ہاں حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر دو طلاق کی نیت خلع دینے والے کی ہے تو دو ہو جائیں گی۔ اگر کچھ کچھ لفظ نہ کہے اور مطلق خلع ہو تو ایک طلاق بائن ہو گی اگر تین کی نیت ہے تو تین ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شہادت بھی نہیں تو وہ بالکل کوئی چیز نہیں۔
امام ابوحنیفہ، شافعی احمد، اسحٰق بن راہویہ رحمہم اللہ کا مسلک ہے کہ خلع کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ سیدنا عمر علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور سعید بن مسیب، سلمان بن یسار، عروہ، سالم، ابوسلمہ، عمر بن عبدالعزیز، ابن شہاب، حسن، شعبی، ابراہیم نخعی، ابوعیاض، خلاس بن عمرو، قتادہ، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد اور ابوعبید رحمتہ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی فرمان ہے۔
امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلع طلاق ہے لہٰذا عدت اس کی عدت طلاق کے مثل ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کا یہی فیصلہ ہے، سیدنا ابن عمر گو تین حیض کا فتویٰ دیتے تھے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں، اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حیض کی مدت بھی مروی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، عکرمہ، امان بن عثمان رحمہ اللہ اور تمام وہ لوگ جن کے نام اوپر آئے ہیں جو خلع کو فسخ کہتے ہیں ضروری ہے کہ ان سب کا قول بھی یہی ہو، ابوداؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس کی بیوی صاحبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا، [سنن ابوداود:2229، قال الشيخ الألباني:صحیح] ترمذی میں ہے کہ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کو بھی خلع کے بعد ایک ہی حیض عدت گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر ہوا تھا۔ [سنن ترمذي:1185، قال الشيخ الألباني:صحیح] سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلع والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں۔ ہاں اگر قریب کے زمانہ میں ہی خاوند سے ملی ہو تو ایک حیض آ جانے تک اس کے پاس ٹھہری رہو۔ مریم مغالبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس کی متابعت امیر المؤمنین نے کی۔ [سنن نسائی:3528، قال الشيخ الألباني:حسن صحیح]
جمہور علمائے کرام اور چاروں اماموں کے نزدیک خلع والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں، اس لیے کہ اس نے مال دے کر اپنے تئیں آزاد کرا لیا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی، ماہان حنفی، سعید اور زہری رحمہ اللہ علیہم کا قول ہے کہ اگر واپس کیا پھیر دے تو حق رجعت حاصل ہے بغیر عورت کی رضا مندی کے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خلع میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے اور رجوع کرنے کا حق نہیں اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بیشک وہ رجعت کا پورا پورا حقدار ہے، داؤد ظاہری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، ہاں سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو نیا نکاح عدت کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ ابو عمر بن عبدالبر فرقہ سے یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ اگر دونوں رضا مند ہوں تو نیا نکاح عدت کے ابدر اندر کر سکتے ہیں، ابعمر بن عبدالبر فرقہ سے یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح دوسرا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح خلع دینے والا خاوند بھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔
اس عورت پر عدت کے اندر اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور اس خاوند سے الگ ہو گئی ہے، سیدنا ابن عباس ابن زبیر رضی اللہ عنہما عکرمہ جابر بن زید حسن بصری شافعی احمد اسحاق ابوثور رحمہ اللہ علیہم کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر خلع کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دیدے تو واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں، یہ مثل اس کے ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان کے اصحاب، ثوری، اوزاعی، سعید بن مسیب، شریح، طاؤس، ابراہیم، زہری، حاکم، حکم اور حماد رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ سیدنا ابن مسعود اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، فرائض کو ضائع نہ کرو، محارم کی بے حرمتی نہ کرو، جن چیزوں کا ذِکر شریعت میں نہیں تم بھی ان سے خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ [حاکم:115/4:ضعیف و منقطع]
اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہیں۔ مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک ایک دی جائے کیونکہ آیت «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» [ البقرہ: 229 ] کہا پھر فرمایا کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو، اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن نسائی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔ آپ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کروں، لیکن اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ [سنن نسائی:3430، قال الشيخ الألباني:صحیح]
২২৯-২৩০ নং আয়াতের তাফসীরইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতো। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। স্বামী তাদেরকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিতো। পুনরায় তালাক দিতো। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু'টি তালাক দিতে পারবে। তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবে না। সুনান-ই-আবু দাউদের মধ্যে এই অধ্যায় রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে।অতঃপর এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটাই বলেন। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতীম' গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে-“আমি তোমাকে রাখবোও না এবং ছেড়েও দেবো না। স্ত্রী বলে : ‘কিরূপে:' সে বলে : তোমাকে তালাক দেবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নেবো। আবার তালাক দেবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফিরিয়ে নেবো। এরূপ করতেই থাকবো। ঐ স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐলোকগুলো তালাকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করে এবং শুধরে যায়। তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকলো না এবং তাদেরকে বলা হলো দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নেবে যদি তারা ইদ্দতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দেবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নেবে না, যেন তারা নতুনভাবে বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেবারই ইচ্ছে কর তবে সত্তাবে তালাক দেবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবে না, তাদের। উপর অত্যাচার করবে না এবং তাদের কোন ক্ষতি করবে না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! এই আয়াতে দুই তালাকের কথাতো বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে:' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ(আরবি) অর্থাৎ ‘অথবা সভাবে পরিত্যাগ করতে হবে এর মধ্যে রয়েছে।' (২:২২৯) যখন তৃতীয় তালাক দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্যে একেবারে হারাম। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে : ‘স্ত্রীদেরকে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ করো না এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে প্রদত্ত্ব বস্তু হতে কিছু গ্রহণ করবে। তবে স্ত্রী যদি খুশী মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে তবে সেটা অন্য কথা। যেমন অন্যস্থানে রয়েছে।(আরবি)অর্থাৎ “যদি তারা খুশী মনে তোমাদের জন্যে কিছু ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা বেশ তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ কর।' (৪:৪) আর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করতঃ তালাক গ্রহণ করে তবে তার দেয়ায় এবং এর নেয়ায় কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, যদি স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট ‘খোলা’ তালাক প্রার্থনা করে তবে সে অত্যন্ত পাপীনী হবে।জামেউত্ তিরমিযী প্রভৃতির হাদীসে রয়েছে যে, যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে অর উপর বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে-‘অথচ বেহেশতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও এসে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের একটা বিরাট দলের ঘোষণা এই যে, ‘খোলা’ শুধুমাত্র ঐ অবস্থায় রয়েছে যখন অবাধ্যতা ও দুষ্টামি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে। ঐ সময় স্বামী মুক্তিপণ নিয়ে ঐ স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারে। যেমন কুরআন পাকের এই। আয়াতটির মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় ‘ভোলা’ বৈধ নয়। এমন কি হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে এবং তার হক কিছু নষ্ট করে স্বামী তাকে বাধ্য করতঃ তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করে তবে তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, মতানৈক্যের সময় যখন কিছু গ্রহণ করা বৈধ তখন মতৈক্যের সময় বৈধ হওয়ায় কোন অসুবিধার কারণ থাকতে পারে না।বাকর বিন আব্দুল্লাহ (রঃ) বলেন যে, কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি দ্বারা ‘খোলা' রহিত হয়ে গেছে। (আরবি) অর্থাৎ “তোমরা যদি তাদের কাউকে ধনভাণ্ডারও দিয়ে থাকো তথাপি তা হতে কিছু গ্রহণ করো না (৪:২০)।' কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল ও বর্জনীয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মুআত্তা-ই-ইমাম মালিকের মধ্যে রয়েছেঃ ‘হাবীবা বিনতে সাহল আনসারিয়া’ (রাঃ) হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হন। দরজার উপর হযরত হাবীবা বিনতে সাহলকে (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি: তিনি বলেনঃ “আমি সাহলের কন্যা হাবীবা'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ‘খবর কি: তিনি বলেনঃ “আমি সাবিত বিন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রী রূপে থাকতে পারি না।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী হযরত সাবিত বিন কায়েস (রাঃ) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ ‘হাবীবা বিনতে সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে।' হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে বলেন, ‘ঐগুলো গ্রহণ কর।' হযরত সাবিত বিন কায়েস (রাঃ) তখন সেগুলো গ্রহণ করেন এবং হযরত হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান। অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাবীবা বিনতে সাহল (রাঃ) হযরত সাবিত বিন কায়েস বিন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। হযরত সাবিত (রাঃ) তাঁকে প্রহার করেন, ফলে তাঁর কোন একটি হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, “তোমার স্ত্রীর কিছু মাল গ্রহণ কর এবং তাকে পৃথক করে দাও।' হযরত সাবিত (রাঃ) বলেন হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার জন্যে বৈধ হবে কি:' তিনি বলেন ‘হাঁ'। হযরত সাবিত (রাঃ) বলেন, আমি তাকে দু'টি বাগান দিয়েছি এবং ও দু’টো তার মালিকানাধীনেই রয়েছে।' তখন নবী (সঃ) বলেন, তুমি ঐ দু’টো গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও।' তিনি তাই করেন।অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত সাবিত (রাঃ) এই কথাও বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যাপারে দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে কুফরকে অপছন্দ করি।' অতঃপর মাল নিয়ে হযরত সাবিত (রাঃ) তাকে তালাক দিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম জামিলাও এসেছে। কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তিনি বলেন, এখন আমার ক্রোধ সম্বরণের শক্তি নেই। একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত (রাঃ)-কে বলেন, 'যা দিয়েছে, তাই নাও, বেশী নিও না। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, তিনি দেখতেও সুন্দর নন।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাই এর ভগ্নী ছিলেন ও ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম ‘খোলা ছিল।হযরত হাবীবা (রাঃ) এর একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন, একদা আমি তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখতে পাই যে, আমার স্বামী কয়েকজন লোকের সাথে আসছেন। এদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কালো, বেঁটে ও কুৎসিৎ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ‘তাকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও।' এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বললে আমি আরও কিছু দিতে প্রস্তুত রয়েছি। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত হাবীবা (রাঃ) এই কথাও বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর ভয় না থাকলে আমি তার মুখে থুথু দিতাম। জমহুরে মাযহাব এই যে, ‘খোলা তালাকে স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশী নিলেও বৈধ হবে। কেননা, কুরআন মাজীদে(আরবি) অর্থাৎ ‘সে মুক্তি লাভের জন্যে যা কিছু বিনিময় দেয়' বলা হয়েছে। (২:২২৯) একজন স্ত্রীলোক স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হয়ে হযরত উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে। হযরত উমার (রাঃ) তাকে আবর্জনাযুক্ত একটি ঘরে বন্দী করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে কয়েদখানা হতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অবস্থা কিরূপ:' সে বলে, 'আমার জীবনে আমি এই একটি রাত্রি আরামে কাটিয়েছি তখন তিনি তার স্বামীকে বলেন, তার কানের বিনিময়ে হলেও তার সাথে ভোলা করে নাও।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও তুমি তা গ্রহণ করতঃ তাকে পৃথক করে দাও।' হযরত উসমান (রাঃ) বলেন-চুলের গুচ্ছ ছাড়া সব কিছু নিয়েই খোলা তালাক হতে পারে। রাবী' বিনতে মুআওয়াজ বিন আফরা (রাঃ) বলেন, “আমার স্বামী বিদ্যমান থাকলেও আমার সাথে আদান-প্রদানে ত্রুটি করতেন এবং বিদেশে চলে গেলে তো সম্পূর্ণ রূপেই বঞ্চিত করতেন। একদিন ঝগড়ার সময় আমি বলে ফেলিআমার অধিকারে যা কিছু রয়েছে সবই নিয়ে নিন এবং আমাকে খোলা তালাক প্রদান করুন। তিনি বলেন ঠিক আছে, এটাই ফয়সালা হয়ে গেল। কিন্তু আমার চাচা মুয়ায বিন আফরা (রাঃ) এই ঘটনাটি হযরত উসমানের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রাঃ) ওটাই ঠিক রাখেন এবং বলেন, চুলের খোপা ছাড়া সব কিছু নিয়ে নাও।' কোন কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, ওর চেয়ে ছোট জিনিসও। মোট কথা সব কিছুই নিয়ে নাও। এসব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীর নিকট যা কিছু রয়েছে সব দিয়েই সে ‘খোলা’ করিয়ে নিতে পারে এবং স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশী নিয়েও ভোলা করতে পারে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), ইকরামা (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), কাবীসা বিন যাবীব (রঃ), হাসান বিন সালিহ (রঃ) এবং উসমানও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম মালিক (রঃ), লায়েস (রঃ) এবং আবু সাউরেরও (রঃ) মাযহাব এটাই। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) সহচরদের উক্তি এটাই যে, যদি অন্যায় ও ত্রুটি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয় তবে স্বামী তাকে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া তার জন্যে বৈধ। কিন্তু তার চেয়ে বেশী নেয়া জায়েয নয়। আর বাড়াবাড়ি যদি পুরুষের পক্ষ হতে হয় তবে তার জন্যে কিছুই নেয়া বৈধ নয়। ইমাম আহমাদ (রঃ), উবাইদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) এবং রাহুইয়াহ (রঃ) বলেন যে, স্বামীর জন্যে তার প্রদত্ত বস্তু হতে অতিরিক্ত নেয়া কোন ক্রমেই বৈধ নয়। সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), আতা (রঃ), আমর বিন শুয়াইব (রঃ), যুহরী (রঃ), তাউস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), শাবী (রঃ), হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান (রঃ) এবং রাবী' বিন আনাসেরও (রঃ) এটাই মাযহাব। মুআম্মার (রঃ) এবং হাকিম (রঃ) বলেন যে, হযরত আলীরও (রাঃ) ফায়সালা এটাই। আওযায়ীর (রঃ) ঘোষণা এই যে, কাযীগণ স্বামীর প্রদত্ত বস্তু হতে বেশী গ্রহণ করা তার জন্যে বৈধ মনে করেন। এই মাযহাবের দলীল ঐ হাদীসটিও যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, তোমার বাগান নিয়ে নাও কিন্তু বেশী নিও না।'‘মুসনাদ-ই-আবদ বিন হামীদ' নামক গ্রন্থেও একটি মারফু হাদীস রয়েছে যে, নবী (সঃ) খোলা গ্রহণ কারিণী স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু হতে বেশী গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করেছেন। ঐ অবস্থায় যা কিছু মুক্তির বিনিময়ে সে দেবে কুরআন মাজীদের এই কথার অর্থ হবে এই যে, প্রদত্ত বস্তু হতে যা কিছু দেবে। কেননা, এর পূর্বে ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না। রাবী'র (রঃ) (আরবি) পঠনে শব্দের পরে (আরবি) শব্দটিও রয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে-এগুলো আল্লাহর সীমাসমূহ। তোমরা এই সীমাগুলো অতিক্রম করো না, নতুবা পাপী হয়ে যাবে।পরিচ্ছেদকোন কোন মনীষী খোলাকে তালাকের মধ্যে গণ্য করেন না। তারা বলেন যে, যদি এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ স্ত্রী ‘খোলা’ করিয়ে নেয় তবে ঐ স্বামী ইচ্ছে করলে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। তারা দলীল রূপে এই আয়াতটিকেই এনে থাকেন। এটা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। হযরত ইকরামাও (রঃ) বলেন যে, এটা তালাক নয়। দেখা যাচ্ছে যে, আয়াতটির প্রথমে তালাকের বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে দু’তালাকের, শেষে তৃতীয় তালাকের এবং মধ্যে খেলার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, খোলা তালাক নয়। এবং এটা দ্বারা বিয়ে বাতিল করা হয়। আমীরুল মু'মেনীন হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), তাউস (রঃ), ইকরামা (রঃ), আহমাদ (রঃ), ইসহাক বিন রাহুইয়াহ্ (রঃ), আবু সাউর (রঃ) এবং দাউদ বিন আলী যাহিরীরও (রঃ) মাযহাব এটাই। এটাই ইমাম শাফিঈরও (রঃ) পূর্ব উক্তি। আয়াতটিরও প্রকাশ্য শব্দ এটাই।অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বলেন যে, খোলা হচ্ছে তালাক-ই-বায়েন এবং একাধিক তালাকের নিয়্যাত করলেও তা বিশ্বাসযোগ্য। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মে বাকর আসলামিয়া (রাঃ) নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাঁর স্বামী হযরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ (রাঃ) হতে খোলা গ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান (রাঃ) ওটাকে এক তালাক হওয়ার ফতওয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে এটা বলে দেন যে, যদি কিছু নাম নিয়ে থাকে তবে যা নাম নিয়েছে তাই হবে। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযতর শুরাইহ (রঃ), হযরত শাবী (রঃ), হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত জাবির বিন যায়েদ (রঃ), হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ), তাঁর সাথী ইমাম সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ) এবং আবু উসমান বাত্তীরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, খোলা তালাকই বটে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) নতুন উক্তি এটাই। তবে হানাফীগণ বলেন যে, ভোলা প্রদানকারী যদি দু’তালাকের নিয়্যাত করে তবে দু'টোই হয়ে যাবে। আর যদি কোনই শব্দ উচ্চারণ না করে এবং সাধারণ খোলা হয় তবে একটি তালাক-ই-বায়েন হবে। যদি তিনটির নিয়ত করে তবে তিনটিই হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈর (রঃ) অন্য একটি উক্তিও রয়েছে যে, যদি তালাকের শব্দ না থাকে এবং কোন দলীল প্রমাণও না হয় তবে কোন কিছুই হবে না। জিজ্ঞাস্যঃইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইসহাক বিন রাহুইয়াহ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, তালাকের ইদ্দত হচ্ছে খোলার ইদ্দত। হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), সুলাইমান বিন ইয়াসার (রঃ), উরওয়া (রঃ), সালেম (রঃ), আবু সালমা (রঃ), উমার বিন আবদুল আযীয (রঃ), ইবনে শিহাব (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) শাবী (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), আবু আইয়া (রঃ), খালাস বিন আমর (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), সুফইয়ান সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ), লায়েস বিন সা'দ (রঃ) এবং আবূ উবাইদাহ (রঃ) -এরও এটাই উক্তি। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, অধিকাংশ আলেম এদিকেই গিয়েছেন। তারা বলেন, যেহেতু খোলোও তালাক, সুতরাং ওর ইদ্দত তালাকের ইদ্দতের মতই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর ইদ্দত শুধুমাত্র একটি ঋতু। হযরত উসমান (রাঃ)-এর এটাই ফায়সালা। ইবনে উমার (রাঃ) তিন ঋতুর ফতওয়া দিতেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, হযরত উসমান (রাঃ) আমাদের অপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের চেয়ে বড় আলেম।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে একটি ঋতুর ইদ্দতও বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরামা (রঃ), আব্বান বিন উসমান (রঃ) এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের নাম উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরও সবারই এই উক্তি হওয়াই বাঞ্ছণীয়।সুনানে আবু দাউদ এবং জামেউত তিরমিযীর হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাবিত বিন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় এক হায়েয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জামেউত্ তিরযিমীর মধ্যে রয়েছে যে, রাবী বিনতে মুআওয়ায (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খোলার পর একটি ঋতুই ইদ্দত রূপে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) খোলা গ্রহণকারী স্ত্রীলোকটিকে বলেছিলেন : তোমার উপরে কোন ইদ্দতই নেই। তবে যদি খোলা গ্রহণের পূর্বক্ষণেই স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাকো তবে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তার নিকটেই অবস্থান কর" মরইয়াম মুগালাবার (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যা ফায়সালা ছিল হযরত উসমান (রাঃ) তারই অনুসরণ করেন। জিজ্ঞাস্যঃ জমহুর উলামা এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা গ্রহণকারী স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, সে মাল দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে। আবদ বিন উবাই, আওফা, মাহানুল হানাফী, সাঈদ এবং যুহরীর (আল্লাহ তাদের প্রতি সহায় হউন) উক্তি এই যে, স্বামী তার নিকট হতে যা গ্রহণ করেছে তা তাকে ফিরিয়ে দিলে স্ত্রীকে রাজ'আত করতে পারবে। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, যদি খোলার মধ্যে তালাকের শব্দ না থাকে তবে ওটা শুধু বিচ্ছেদ। সুতরাং ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। আর যদি তালাকের নাম নেয় তবে অবশ্যই ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। দাউদ যাহেরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। তবে সবাই এর উপর এক মত যে, যদি দু'জনই সম্মত থাকে তবে ইদ্দতের মধ্যে নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবে। ইবনে আবদুল বার (রাঃ) একটি দলের এই উক্তিও বর্ণনা করেন যে, ইদ্দতের মধ্যে যখন অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে পারবে না, তেমনই স্বামীও পারবে না। কিন্তু এই উক্তিটি বিরল ও বর্জনীয়। জিজ্ঞাস্যঃঐ স্ত্রীর উপর ইদ্দতের মধ্যেই দ্বিতীয় তালাক পড়তে পারে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম এই যে, ইদ্দতের মধ্যে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্ত্রীটি নিজের অধিকারিণী এবং সে তার স্বামী হতে পৃথক হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ), ইকরামা (রঃ), জাবির বিন যায়েদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) এবং আবু সাউরের (রঃ) উক্তি এটাই। দ্বিতীয় হচ্ছে ইমাম মালিকের (রঃ) উক্তি। তা এই যে, খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি নীরব না থেকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে, নচেৎ হবে না। এই দৃষ্টান্ত হচ্ছে যা হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে। তৃতীয় উক্তি এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), তাঁর সহচর ইমাম সাওরী (রঃ), আওযায়ী (রঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ), শুরাইহ্ (রাঃ), তাউস (রঃ), ইবরাহীম (রঃ), যুহরী (রঃ), হাকীম (রঃ), হাকাম (রঃ) এবং হাম্মাদেরও (রঃ) উক্তি এটাই। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আব দারদা (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত হলেও তা প্রমাণিত নয়।এর পরে বলা হচ্ছে-‘এগুলো আল্লাহর সীমাসমূহ। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আল্লাহর সীমাগুলো অতিক্রম করো না, তাঁর ফরযসমূহ বিনষ্ট করো না, তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অসম্মান করো, শরীয়তে যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, তোমরাও সেগুলো সম্পর্কে নীরব থাকবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা ভুল-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।' এই আয়াত দ্বারা ঐসব মনীষীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যাঁরা বলেন যে, একই সময়ে তিন তালাক দেয়াই হারাম। ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের এটাই মাযহাব। তাদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ (আরবি) অর্থাৎ তালাক দু'বার। ‘এগুলো আল্লাহর সীমা, অতএব সেগুলো অতিক্রম করো না। আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে সুনানে নাসাঈর মধ্যে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে। হাদীসটি এই যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ “আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু হয়ে গেল:' শেষ পর্যন্ত একটি লোক দাড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি তাকে হত্যা করবো না: কিন্তু এর সনদের মধ্যে ইনকিতা' (বর্ণনাকারীদের যোগসূত্র ছিন্ন) রয়েছে।তার পরে বলা হচ্ছে-যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু’তালাক দেয়ার পরে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সে তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যে পর্যন্ত অন্য কেউ নিয়মিতভাবে তাকে বিয়ে করতঃ সহবাস করার পর তালাক দেবে। বিয়ে না করে যদি তাকে দাসী করে নিয়ে তার সাথে সহবাসও করে তথাপি সে তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। অনুরূপভাবে যদি নিয়মিত বিয়েও হয় কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলেও পূর্ব স্বামীর জন্যে সে হালাল হবে না। অধিকাংশ ফকীহগণের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) মতে দ্বিতীয় বিয়ের পর দ্বিতীয় স্বামী সহবাস না করেই তালাক দিলেও সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সাঈদ বিন মুসাইয়াবের (রঃ) উক্তি রূপে প্রমাণিত হয়।একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ও একটি লোকে একটি স্ত্রী লোককে বিয়ে করলো এবং সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হলো, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি। এই বর্ণনাটি স্বয়ং ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়াব (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে তিনি বর্ণনাও করবেন আবার নিজে বিরোধিতাও করবেন-তাও আবার বিনা দলীলে। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, একটি লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলো। অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহিতা হলো। এরপর দরজা বন্ধ করে ও পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে যৌন মিলন না করেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি স্ত্রীটি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে:' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, না, যে পর্যন্ত না সে মধুর স্বাদ গ্রহণ করে' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রিফা'আ কারামী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেন। হযরত আবদুর রহমান বিন যুবাইরের (রাঃ) সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করেন, “তিনি (আমার স্বামী আবদুর রহমান বিন যুবাইর) স্ত্রীর আকাংখা পূরণের যোগ্য নন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেন, সম্ভবত তুমি রিফাআর (তার পূর্ব স্বামী) নিকট ফিরে যেতে চাও। এটা হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' এই হাদীসগুলোর বহু সনদ রয়েছে এবং বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। (পরিচ্ছেদ)-এটা মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে। স্ত্রী রূপে রাখার উদ্দেশ্যে হতে হবে। শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর জন্যে তাকে হালাল করার জন্যে নয়। এমনকি ইমাম মালিকের মতে এও শর্ত রয়েছে যে, এই সহবাস বৈধ পন্থায় হতে হবে। যেমন স্ত্রী যেন রোযার অবস্থায়, ইহরামের অবস্থায়, ইতেকাফের অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফালের অবস্থায় না থাকে। অনুরূপভাবে স্বামীও যেন রোযা, ইহরাম ও ইতেকাকের অবস্থায় না থাকে। যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন উল্লিখিত কোন এক অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় সহবাসও হয়ে যায় তথাপিও সে তার পূর্ব মুসলমান স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। কেননা, ইমাম মালিকের মতে কাফিরদের পরস্পরের বিয়ে বাতিল।ইমাম হাসান বসরী (রঃ) তো এই শর্তও আরোপ করেন যে, বীর্যও নির্গত হতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ‘যে পর্যন্ত না সে তোমার এবং তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এই কথার দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে। হাসান বসরী (রঃ) যদি এই হাদীসটিকে সামনে রেখেই এই শর্ত আরোপ করে থাকেন তবে স্ত্রীর ব্যাপারেও এই শর্ত হওয়া উচিত। কিন্তু হাদীসের (আরবি) শব্দটির ভাবার্থ বীর্য নয়। কেননা, মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, (আরবি) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সহবাস। যদি এই বিয়ের দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্যে ঐ স্ত্রীকে হালাল করাই দ্বিতীয় স্বামীর উদ্দেশ্য হয় তবে এইরূপ লোক যে নিন্দনীয় এমনকি অভিশপ্ত তা হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রী লোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, যে ‘হালালা’ করে এবং যার জন্যে হালালা’ করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অভিশাপ দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, সাহাবীদের (রাঃ) আমল এর উপরেই রয়েছে। হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) এটাই মাযহাব। তাবেঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং লিখকের প্রতিও অভিসম্পাত। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং যারা যাকাত গ্রহণে বাড়াবাড়ি করে তাদের উপরও অভিসম্পাত। হিযরতের পর ধর্মত্যাগীদের উপরও অভিসম্পাত। বিলাপ করাও নিষিদ্ধ।একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ধার করা যাড় কে তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো:' জনগণ বলেন, হ্যা বলুন।' তিনি বলেন, যে ‘হালালা করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্তা নারীকে এজন্যে বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লানত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে এটা করিয়ে নেয় সেও অভিশপ্ত (সুনানে ইবনে মাজাহ)। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, “এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র ওটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।মুসতাদরিক-ই-হাকিমের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারকে জিজ্ঞেস করেন : ‘একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়। এর পর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাই এর জন্যে হালাল হয়ে যায়। এই বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে।' তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘কখনও নয়। আমরা এটাকে নবী (সঃ)-এর যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়ে ওটাই যাতে আগ্রহ থাকে। এ হাদীসটি মাওকুফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফুর পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমীরুল মুমেনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ এই কাজ করে বা করায় তবে আমি উভয়কে ব্যভিচারের শাস্তি দেবো অর্থাৎ রজম করে দেবো। হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফতকালে এরূপ বিয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করেন। এ রকমই হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি বহু সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।তারপর ঘোষণা হচ্ছে-দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয় তবে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিয়ে শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিল না, বরং প্রকৃতই ছিল। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান যা তিনি জ্ঞানীদের জন্যে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ইমামগণের এই বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে যে, একটি লোক তার স্ত্রীকে একটি বা দুটি তালাক দিয়েছিল। অতঃপর তাকে ছেড়েই থাকলো। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীটির ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসও করলো। অতঃপর সে তাকে তালাক দিয়ে দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেল। তখন তার পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই স্বামী কি তিন তালাকের মধ্যে যে একটি বা দুটি তালাক বাকি রয়েছে শুধু ওরই অধিকারী হবে, না পূর্বের তিন তালাক গণনার মধ্যে হবে না, বরং সে নতুনভাবে তিন তালাকের মালিক হবে : প্রথমটি হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ), এবং সাহাবীগণের একটি দলের মাযহাব। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদের মাযহাব। এঁদের দলীল এই যে, এভাবে তৃতীয় তালাকই যখন গণনায় আসছে তখন প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক কিভাবে আসতে পারে।
Commentary
The injunctions governing talaq طلاق (divorce) and nikah نکاح (marriage) appear in several verses throughout the Qur'an but the verses mentioned here consist of cardinal rules of procedure in cases of divorce. To understand these, it is necessary to know the status of Nikah نکاح in the Shari'ah of Islam.
Marriage, divorce and the rules governing them
One commonly known aspect of Nikah نکاح (marriage) is that of a mutual transaction and contract similar to transactions in buying and selling and in loans and payments. The second aspect is that of Sunnah and ` Ibadah عبادہ . On this, there is a consensus of the whole ummah that nikah نکاح ، being far above ordinary transactions and contracts, has the status of ` Ibadah عبادہ and Sunnah (the act of worshipping Allah and following in the footsteps of the Prophet ﷺ ). Therefore, in order that nikah نکاح be duly solemnized, there are, by the consensus of the ummah, some peculiar conditions which are not found in ordinary transactions of buying and selling.
First of all, nikah نکاح cannot take place between any man and any woman. Governing this, there is an absolute law of the Shari'ah under which several categories of men and women cannot be joined together in the bond of marriage.
Secondly, for all transactions and contracts, in order that they be concluded and finalized, witness is no condition. A witness is needed when parties differ, but nikah نکاح is not such a transaction. Here, in order that it be concluded, the physical presence of witnesses is a pre-condition. If a man and woman, the two of them mutually agree to have their marriage solemnized without witnesses, and even if, any one of the two never differs or retreats, that marriage is, according to the Shari'ah, still invalid, unless both respond to the proposal and acceptance before witnesses. However, the Sunnah is that 'nikah نکاح ' must be solemnized with a public announcement. Similarly, there are many other conditions and rules of decorum that are either necessary or masnun مسنون in marriage.makhan38
According to Imam Abu Hanifah (رح) ، and several other leading Muslim jurists, the aspect of ` Ibadah عبادہ (worship) and Sunnah in nikah نکاح dominates over the aspect of transaction and contract. Evidences from the Qur'an and Sunnah support it.
After this brief familiarity with the real nature of marriage, let us understand divorce. The outcome of talaq طلاق (divorce) is to terminate the transaction and contract of nikah نکاح (marriage). Just as the Shari` ah of Islam, by giving nikah the status of an act of ` Ibadah عبادہ ، has kept it at a level higher than common transactions and contracts and has imposed on it several restrictions, very similarly, the termination of this deal has not been left free, as in common transactions, where the parties may terminate the deal as and when they elect to do so, and go on to make a fresh deal with someone else. It has rather made a pointedly wise legal framework which has been described in the verses under reference.
According to the drift of Islamic teachings, the transaction and contract of nikah نکاح should be for the whole life-span. The point of departure where it has to be broken or terminated should never be reached because the discontinuation of this deal affects not only the parties involved but goes on to destroy children, and their children, and at times, it may even cause whole families and tribes to end up with disturbed relations, which in turn, badly infects the whole society. Therefore, the teachings of the Qur'an and Sunnah have taken all necessary steps to remove impediments that may cause the breaking of this deal. The focal drive of instructions given in the Qur'an and Sunnah covering all problems and situations relating to the married couples is that this relationship should always keep on becoming stronger and stronger and may just never break. Should disagreements crop up, instructions were given to first try and understand each other's point of view and talk it out, and in the event of failure, ways of restraint, hard advice and warning were identified. Should the tussle become serious and these elementary steps do not bring a resolution of crisis, the parties were then expected to set up a panel for arbitration comprising of the members of their immediate families who could help patch up the differences. The emphasis on making members of the family as sole arbitrators in the verse حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا :'Then send one arbitrator from his people and one from her people' is certainly very wise since the tussle, if it escapes the immediate family circle, will only aggravate the situation and the parties may draw further apart.
But there are occasions and situations when all efforts for reconciliation fail and the parties in conflict rather than benefit by the desired results of the nikah نکاح relationship, feel that being married together is a mutual punishment. Under such conditions, terminating this husband-wife relationship becomes, in itself, a way-out promising comfort and peace for the parties. Therefore, the Shari'ah of Islam did not, as did some other religions, patently confirm that the marriage relationship must remain unbreakable under all conditions. Going a step ahead, it has framed a specific law for divorce and the dissolution of marriage. The right of divorce was given to man alone in whom the ingredients of thought, end-perception and forbearance were more pronounced than in a woman. This free choice was not given in the hands of women so that the disposition of being overtaken by transitory emotions, which is more pronounced in women as compared to men, may not become the cause of divorce.
But women too, were riot totally deprived of this right lest they are left with no alternative but to keep groaning under the cruelty of her husband. She was given the right to take her case to a court presided by a judge who qualifies as such under the rules of Shari'ah, present her complaint, prove her case, and get the marriage annulled, or secure a divorce. Then, as it is, Allah Almighty did entrust man with the free choice of divorce, but at the very first instance, it was declared that the use of this choice was very much detested and disapproved in the sight of Allah. It was permitted only in extreme situations of compulsion. It appears in Hadith: ابغض الحلال الی اللہ الطلاق : Divorce is the most detested of lawful things with Allah.
The second restriction placed stipulated that this choice should not be used in extreme anger or fleeting displeasure. It was due to this wisdom that the pronouncing of divorce was forbidden during the period of menstruation, as well as, during a’ tuhr اطہُر (the state of purity) in which the husband has had sexual intercourse with the wife. The pronouncing of divorce during menstruation and in a’ tuhr اطہُر marked by intimacy was forbidden on the basis that it would become the contributing reason to elongate the ` iddah عِدَّہ or 'waiting period' of the woman, which will aggravate her pain and worry. For these two situations, the noble Qur'an has this to say: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ that is, divorce -- if it has to be given -- should be given at a time when the ` iddah عِدَّہ of the woman does not become longer without any reason. If divorce became effective during menstruation, that particular menstruation will not be counted in ` iddah عِدَّہ . The count of ` iddah عِدَّہ will begin from the next menstruation. And in a’ tuhr اطہُر marked with intimacy, the chances of pregnancy exist, which would elongate the period of ` iddah عِدَّہ ، upto the time of delivery. Another reason for fixing the time of tuhr طہُر ، mentioned earlier for the pronouncement of divorce is that it is quite possible that in the meantime the anger goes away, forgiveness and recompense follow and the very idea of divorce is withdrawn.
Now under the third restriction, the method adopted in breaking the marriage- contract and its annulment was not kept identical with that of the transactions and contracts of common buying and selling activity which releases the parties concerned of all obligations instantly once the contract is annulled. The first deal is all over and everybody gets the option to enter into another contract with some other party. In fact, in order to sever the marriage-relationship, talaq طلاق has been subjected to three stages. Then it was topped with the restriction of ` iddah عِدَّہ since a lot of residual effects of the nikah نکاح -relationship will remain active until the completion of ` iddah عِدَّہ . Another marriage will not be lawful for the woman. Some restriction on the man would also continue.
The fourth restriction stipulates if divorce was given once or twice in clear and unambiguous words, nikah نکاح did not break instantly on the pronouncement of talaq طلاق ; the marriage relationship continues till the completion of ` iddah عِدَّہ . If the husband revokes the talaq طلاق ، the previous nikah نکاح will remain valid.
This choice of ruju` رَجُوع (revocation or the act of taking back one's divorced wife) was restricted to only one or two talaqs طلاقین ، so that some cruel husband may not make a practice of giving talaqs طلاقین ، and then take her back and keep her as some captive. Therefore, came the injunction: If someone pronounces the third talaq طلاق as well, he now has no choice of ruju رَجُوع (revocation), that is, he cannot take his wife back. In fact, even if they wish to remarry after mutual agreement, their being joined together in marriage a second time is not lawful, except in a peculiar manner which has been described later on.
The verses under study consist of important injunctions relating to this system of divorce. Now let us ponder over the words, of these verses. In the beginning of the verse it was first said: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ : that is, 'talaq طلاق is twice'. Then, in the process of these two talaqs طلاقین ، a certain flexibility was provided by virtue of which the marriage was not totally annulled; instead, the man has the choice to return to his wife and retain her in his marriage. Or, he may elect not to do his ruju-` رَجُوع (revocation) from the earlier pronouncements, allow the ` iddah عِدَّہ to be completed and once the ` iddah عِدَّہ is over, the marriage relationship will be terminated. This subject was stated in the words فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ , (then either to retain in the recognized manner or to release in fairness) that is, either, one must revoke divorce and retain his wife in his marriage, or, allow her ` iddah عِدَّہ or the waiting period to be completed nicely and generously so that she can become free.
The third talaq طلاق (pronouncement of divorce) still remains unmentioned while the text takes up another problem in between, which generally comes up for. discussion under such conditions. The problem is that there are some cruel husbands who neither wish to retain their wives, nor care about their rights, nor give them divorce. The wife is placed in a situation of duress while the husband, taking advantage of her helplessness, demands some money or property from her, or as a last resort, demands that the mahr (dower) be forgiven, or returned in lieu of divorce. The Qur'an declares this to be haram حرام (unlawful). It was said: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا that is, it is not halal حلال (lawful) for you that, in return for talaq طلاق ، you take back from them money or mahr مھر (dower) or anything else given by you.
However, one exception was made in which forgiveness or return of mahr مھر (dower) was made permissible. Where the woman feels that she cannot do justice to the rights of her husband because of difference in temperaments and the man too, feels the same way, then this becomes a situation in which it is also permissible that divorce be given or taken in lieu of the forgiveness or return of mahr مھر (dower).
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألّا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يَعْرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسَهم بتعريضها لعذاب الله.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ لِلطَّلَاقِ عَدَدٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمُ الْعِدَّةَ مَعْلُومَةٌ مُقَدَّرَةٌ، وَكَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بُرْهَةً، يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا كَادَتْ تَحِلُّ مِنْ طَلَاقِهِ رَاجَعَهَا مَا شَاءَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا آوِيكِ وَلَا أَدَعُكِ تَحِلِّينَ، قَالَتْ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ. فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ بَيَانًا لِعَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي لِلْمَرْءِ فِيهِ أَنْ يَرْتَجِعَ دُونَ تَجْدِيدِ مَهْرٍ وَوَلِيٍّ، وَنَسَخَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ. قَالَ مَعْنَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ: الْمُرَادُ بِالْآيَةِ التَّعْرِيفُ بِسُنَّةِ الطَّلَاقِ، أَيْ مَنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِمَّا تَرَكَهَا غَيْرَ مَظْلُومَةٍ شَيْئًا مِنْ حَقِّهَا، وَإِمَّا أَمْسَكَهَا مُحْسِنًا عِشْرَتَهَا، وَالْآيَةُ تَتَضَمَّنُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ. الثَّانِيَةُ- الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ الْعِصْمَةِ الْمُنْعَقِدَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ. وَالطَّلَاقُ مُبَاحٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَبِغَيْرِهَا، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ" وَقَدْ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، خَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ أَنَّهُ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ، وَلِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، وَأَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَيْسَ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ خَبَرٌ يَثْبُتُ. الثَّالِثَةُ- رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ "حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ الدُّولَابِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ". حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ ابن مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا! قُلْتُ: هُوَ جَدِّي! قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي، الْآنَ صَارَ حَدِيثًا! ". قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَمِمَّنْ رَأَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ طَاوُسٌ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الطَّلَاقِ خَاصَّةً. قَالَ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ ابْتِدَاءٌ، وَالْخَبَرُ أَمْثَلُ أَوْ أَحْسَنُ، وَيَصِحُّ أَنْ يَرْتَفِعَ عَلَى خَبَرِ ابْتِدَاءٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ بِمَا يُعْرَفُ أَنَّهُ الْحَقُّ. وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ "فَإِمْسَاكًا" عَلَى الْمَصْدَرِ. وَمَعْنَى "بِإِحْسانٍ" أَيْ لَا يَظْلِمُهَا شَيْئًا مِنْ حَقِّهَا، وَلَا يَتَعَدَّى فِي قَوْلٍ. وَالْإِمْسَاكُ: خِلَافُ الْإِطْلَاقِ. وَالتَّسْرِيحُ: إِرْسَالُ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ، لِيَخْلُصَ الْبَعْضُ مِنَ الْبَعْضِ. وَسَرَّحَ الْمَاشِيَةَ: أَرْسَلَهَا. وَالتَّسْرِيحُ يَحْتَمِلُ لَفْظُهُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا- تَرْكُهَا حَتَّى تَتِمَّ الْعِدَّةُ مِنَ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَتَكُونُ أَمْلَكَ لِنَفْسِهَا، وَهَذَا قَوْلُ السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ. وَالْمَعْنَى الْآخَرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَالِثَةً فَيُسَرِّحُهَا، هَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ أَصَحُّ لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا- مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" فلم صار ثلاثا؟ قال: "فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- فِي رِوَايَةٍ- هِيَ الثَّالِثَةُ". ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. الثَّانِي- إِنَّ التَّسْرِيحَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ قُرِئَ "إِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ". الثَّالِثَةُ- أَنَّ فَعَّلَ تَفْعِيلًا يُعْطِي أَنَّهُ أَحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا عَلَى الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ فِي التَّرْكِ إِحْدَاثُ فِعْلٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّفْعِيلِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ، وَإِيَّاهَا عَنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ
فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَكَانَ هَذَا مِنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَأْوِيلِهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْعُدُولِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ". وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ [[في بعض الأصول: "الترمذي" والتصويب عن كتاب "الاستذكار" لابي عمر بن عيد البر.]] وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ مِثْلَهُ. قُلْتُ: وَذَكَرَ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ هَذَا الْخَبَرَ وَقَالَ: إِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَرَجَّحَ قَوْلَ الضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ، وَأَنَّ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ إِنَّمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي مَسَاقِ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". فَالثَّالِثَةُ مَذْكُورَةٌ فِي صُلْبِ [[في ح: صلة.]] هَذَا الْخِطَابِ، مُفِيدَةٌ لِلْبَيْنُونَةِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، فَوَجَبَ حَمْلُ قَوْلِهِ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" عَلَى فَائِدَةٍ مُجَدَّدَةٍ، وَهُوَ وُقُوعُ الْبَيْنُونَةِ بِالثِّنْتَيْنِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآيَةِ بَيَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمُوجِبِ لِلتَّحْرِيمِ، وَنَسْخُ مَا كَانَ جَائِزًا مِنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِلَا عَدَدٍ مَحْصُورٍ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" هُوَ الثَّالِثَةَ لَمَا أَبَانَ عَنِ الْمَقْصِدِ فِي إِيقَاعِ التَّحْرِيمِ بِالثَّلَاثِ، إِذْ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَمَا دَلَّ عَلَى وُقُوعِ الْبَيْنُونَةِ الْمُحَرِّمَةِ لَهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَإِنَّمَا عُلِمَ التَّحْرِيمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" الثَّالِثَةَ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" بِمَعْنَى الثَّالِثَةِ كَانَ قَوْلُهُ عَقِيبَ ذَلِكَ: "فَإِنْ طَلَّقَها" الرَّابِعَةُ، لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وَقَدِ اقْتَضَى طَلَاقًا مُسْتَقْبِلًا بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" هُوَ تَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. الْخَامِسَةُ- تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ "بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" وَهَذَا إِشَارَةٌ منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسخه لَهُمْ، فَمَنْ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى لُزُومِ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَشَذَّ طَاوُسٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إِسْحَاقَ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ. وَقِيلَ عَنْهُمَا: لَا يلزم منه شي، وَهُوَ قَوْلُ [[في ب: مذهب مقاتل.]] مُقَاتِلٍ. وَيُحْكَى عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُ. وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَازِمٌ وَاقِعٌ ثَلَاثًا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِي كَلِمَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي كَلِمَاتٍ، فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ منه شي فَاحْتَجَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ". وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا مَا خُصَّ مِنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَقَالَ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" وَالثَّالِثَةُ "فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ". وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ فَلَا يَلْزَمُ، إِذْ هُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْقُرْآنِ. وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَاقِعٌ وَاحِدَةً فَاسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثَ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ وَأَبِي الصَّهْبَاءِ وَعِكْرِمَةَ. وَثَانِيهَا- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُ بِرَجْعَتِهَا وَاحْتُسِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ. وَثَالِثُهَا- أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْعَتِهَا، وَالرَّجْعَةُ تَقْتَضِي وُقُوعَ وَاحِدَةٍ. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَحَادِيثِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أن سعيد ابن جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ وَمَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَالنُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنَّهُ قَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يَنْكِحُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَفِيمَا رَوَاهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا يُوَافِقُ الْجَمَاعَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى وَهْنِ رِوَايَةِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ، وَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيُخَالِفَ الصَّحَابَةَ إِلَى رَأْيِ نَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَرِوَايَةُ طَاوُسٍ وَهْمٌ وَغَلَطٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ لَا يُعْرَفُ فِي مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ: "وَعِنْدِي أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِذَلِكَ صَحِيحَةٌ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ: مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمَا، وَابْنُ طَاوُسٍ إِمَامٌ. والحديث الذي يشيرون إليه هو مَا رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طلاق الثلاث واحدة، فقأ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوقِعُونَ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَدَلَ إِيقَاعِ النَّاسِ الْآنَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَنْ أَحْدَثُوا فِي الطَّلَاقِ اسْتِعْجَالَ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ كان ذلك حالهم فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَالَهُ، وَلَا عَابَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِلُزُومِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا مُجْتَمِعَةٌ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ طَاوُسٍ فَهُوَ الَّذِي قُلْنَاهُ، وَإِنْ حُمِلَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا يَتَأَوَّلُ فِيهِ من لا يعبأ بقول فَقَدْ رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَانْعَقَدَ بِهِ الْإِجْمَاعُ، وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا طَلَاقٌ أَوْقَعَهُ مَنْ يَمْلِكُهُ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ، أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا أَوْقَعَهُ مُفْرَدًا". قُلْتُ: مَا تَأَوَّلَهُ الْبَاجِيُّ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ مَعْنَاهُ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ، أَيْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُطَلِّقُونَ طَلْقَةً وَاحِدَةً هَذَا الَّذِي يُطَلِّقُونَ ثَلَاثًا، أَيْ مَا كَانُوا يُطَلِّقُونَ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وَإِنَّمَا كَانُوا يُطَلِّقُونَ فِي جَمِيعِ الْعِدَّةِ وَاحِدَةً إِلَى أَنْ تَبِينَ وَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ عَلَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَكْثَرُوا أَيَّامَ عُمَرَ مِنْ إِيقَاعٍ الثَّلَاثِ. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِقَوْلِ الرَّاوِي: إِنَّ النَّاسَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ اسْتَعْجَلُوا الثَّلَاثَ فَعَجَّلَ عَلَيْهِمْ، مَعْنَاهُ أَلْزَمَهُمْ حُكْمَهَا. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ، حَائِضٌ، فَقَالَ لِي: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [وهى حائض [[زيادة عن سنن الدارقطني.]]] فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ. فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقُهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَابِرٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَيُونُسُ ابن جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. وَأَمَّا حَدِيثُ رُكَانَةَ فَقِيلَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ مُنْقَطِعٌ، لَا يَسْتَنِدُ مِنْ وَجْهٍ يُحْتَجُّ بِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بَعْضِ، بَنِي أَبِي رَافِعٍ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ فِيهِ: إِنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْجِعْهَا". وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَاسْتَحْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَادَ بِهَا؟ فَحَلَفَ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل، ويحتج بِشَيْءٍ مِنْ مِثْلِ هَذَا. قُلْتُ: قَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ، قَالَ فِي بَعْضِهَا:" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ وَآخَرُونَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ [[في الدارقطني: ابن عبد يزيد بن ركانة. إلخ.]]: أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً"؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ". فَالَّذِي صَحَّ مِنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَا ثَلَاثًا، وَطَلَاقُ الْبَتَّةَ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ [[في ح،: فسقط الاحتجاج بغيره.]]، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقال أبو عمر: رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ رُكَانَةَ عَنْ عَمِّهِ أَتَمُّ، وَقَدْ زَادَ زِيَادَةً لَا تَرُدُّهَا الْأُصُولُ، فَوَجَبَ قَبُولُهَا لِثِقَةِ نَاقِلِيهَا، وَالشَّافِعِيُّ وَعَمُّهُ وَجَدُّهُ أَهْلُ بَيْتِ رُكَانَةَ، كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْقِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَهُمْ. فَصْلٌ- ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثٍ الطُّلَيْطِلِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي وَثَائِقِهِ فَقَالَ: الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: طَلَاقُ سُنَّةٍ، وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ. فَطَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَدَبَ الشَّرْعُ إِلَيْهِ. وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ نَقِيضُهُ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مُطَلِّقٌ، كَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلَاقِ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: قَوْلُهُ ثَلَاثًا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنَّمَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي ثَلَاثٍ إِذَا كَانَ مُخْبِرًا عَمَّا مَضَى فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ ثَلَاثًا فَيَكُونُ مُخْبِرًا عَنْ ثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ كَانَتْ مِنْهُ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، كَرَجُلٍ قَالَ: قَرَأْتُ أَمْسَ سُورَةَ كَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَذَلِكَ يَصِحُّ، وَلَوْ قَرَأَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ: قَرَأْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ ثَلَاثًا يُرَدِّدُ الْحَلِفَ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ إِلَّا يَمِينًا واحدة والطلاق مثله. وقال الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. وَرُوِّينَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، وَبِهِ قَالَ مِنْ شُيُوخِ قُرْطُبَةَ ابْنُ زِنْبَاعٍ شَيْخُ هَدْيٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ تَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْحَسَنِيُّ فَرِيدُ وَقْتِهِ وَفَقِيهُ عَصْرِهِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْحُبَابِ وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُمْ. وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَّقَ [[في ب: فرض.]] فِي كِتَابِهِ لَفْظَ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَزَّ اسْمُهُ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" يُرِيدُ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" يُرِيدُ تَرْكَهَا بِلَا ارْتِجَاعٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَفِي ذَلِكَ إِحْسَانٌ إِلَيْهَا إِنْ وَقَعَ نَدَمٌ بَيْنَهُمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [[راجع ج ١٨ ص ١٤٧]] ". يُرِيدُ النَّدَمَ عَلَى الْفُرْقَةِ وَالرَّغْبَةَ فِي الرَّجْعَةِ، وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ غَيْرُ حَسَنٍ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْكُ الْمَنْدُوحَةِ الَّتِي وَسَّعَ اللَّهُ بِهَا وَنَبَّهَ عَلَيْهَا، فَذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الطَّلَاقَ مُفَرَّقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جُمِعَ أنه لفظ وَاحِدٌ، وَقَدْ يُخَرَّجُ بِقِيَاسٍ مِنْ غَيْرِ مَا مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ: مَالِي صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ أَنَّ الثُّلُثَ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي الْإِشْرَافِ لِابْنِ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُونَ: مَنْ طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. قُلْتُ: وَرُبَّمَا اعْتَلُّوا فَقَالُوا: غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ بِنَفْسِ فَرَاغِهِ مِنْ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَيَرِدُ "ثَلَاثًا" عَلَيْهَا وَهَى بَائِنٌ فَلَا يُؤَثِّرُ شَيْئًا، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، فَوَجَبَ أَلَّا تَقِفَ الْبَيْنُونَةُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى مَا يَرِدُ [[في ز: على ما يراد به بعده.]] بَعْدَهُ، أَصْلُهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. السَّادِسَةُ- اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" وَقَوْلِهِ:" أَوْ- سَرِّحُوهُنَّ [[راجع ج ١٤ ص ٢٠٤.]] "عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِلَى أَنَّ الصَّرِيحَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَوْ قَدْ طَلَّقْتُكِ، أَوِ الطَّلَاقُ لَهُ لَازِمٌ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ فَهُوَ كِنَايَةٌ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: صَرِيحُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ كَثِيرَةٌ، وَبَعْضُهَا أَبْيَنُ مِنْ بَعْضٍ: الطَّلَاقُ وَالسَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ وَالْحَرَامُ وَالْخَلِيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ، وَهُوَ مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَالسَّرَاحِ وَالْفِرَاقِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [[راجع ج ١٨ ص ١٥٧]] "وَقَالَ:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ "وَقَالَ:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". قُلْتُ: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ مَا ذَكَرْنَا، وَالْكِنَايَةُ مَا عَدَاهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، بَلْ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَالْكِنَايَةُ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، وَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ وَالْخَلِيَّةَ وَالْبَرِّيَّةَ مِنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِهَا فِي الطَّلَاقِ حَتَّى عُرِفَتْ بِهِ، فَصَارَتْ بَيِّنَةً وَاضِحَةً فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، كَالْغَائِطِ الَّذِي وُضِعَ لِلْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ فِي إِتْيَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَكَانَ فِيهِ أبين وَأَظْهَرَ وَأَشْهَرَ مِنْهُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ قَالَ: "لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا، فَمَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ. وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْبَتَّةَ ثَلَاثٌ، مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ لِينٌ، خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [[راجع ص ١٥٦ من هذا الجزاء.]]. السَّابِعَةُ- لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، إِنَّهُ مِنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ. وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ فَقَوْلُهُ: "لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ" بَاطِلٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ لِقَوْلِهِ وَاحِدَةً، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَا تَكُونُ ثَلَاثًا، فَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ: "لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ" ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَالِكٍ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِّيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، أَوْ قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَقِلِّي بِأَمْرِكِ، أَوْ أَمْرُكِ لَكِ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَقَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَنَّهُ مِنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ قَائِلِهَا، وَيُسْأَلُ مَا أَرَادَ مِنَ الْعَدَدِ، مَدْخُولًا بِهَا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا. قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمِثْلُهُ خلعتك، أو لا ملك لي عليك.
وَأَمَّا سَائِرُ الْكِنَايَاتِ فَهِيَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي كُلِّ مَنْ دُخِلَ بِهَا لَا يُنَوِّي فِيهَا قَائِلَهَا، وَيُنَوِّي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا. فَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، لِأَنَّهُ لَا يُخَلِّي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَا يُبِينُهَا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بها يخليها ويبريها وبينها الواحدة. وقد روى عن مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ يُنَوِّي فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا وَيَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا نَوَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْبَتَّةَ خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْكِنَايَاتِ أَنَّهُ لَا يُنَوِّي فِيهَا لَا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَهُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ زُفَرُ: إِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ غَيْرُ مُطَلِّقٍ حَتَّى يَقُولَ: أَرَدْتُ بِمَخْرَجِ الْكَلَامِ مِنِّي طَلَاقًا فَيَكُونُ مَا نَوَى. فَإِنْ نَوَى دُونَ الثَّلَاثِ كَانَ رَجْعِيًّا، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً كَانَتْ رَجْعِيَّةً. وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ. وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ "بَابَ إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْبَرِّيَّةُ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ". وَهَذَا مِنْهُ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: "أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ" وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ طَلَاقًا أَوْ غَيْرَ طَلَاقٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ: إِنَّهُ أَرَادَ بِهَا الطَّلَاقَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُ النِّكَاحِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ بِيَقِينٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، أَوْ قَدْ خَلَّيْتُكِ، أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَقَالَ مَرَّةً: لَا يُنَوِّي فِيهَا وَهِيَ ثَلَاثٌ. وَقَالَ مَرَّةً: يُنَوِّي فِيهَا كُلِّهَا، فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَبِهِ أَقُولُ. قُلْتُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُنَوِّي فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الدَّلِيلِ، وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً"؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ! وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ: أَرَاهَا الْبَتَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، فَلَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إِنْ أَرَادَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَمَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: أَصْلُ هَذَا الْبَابِ فِي كُلِّ كِنَايَةٍ عَنِ الطَّلَاقِ، مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ- لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا حِينَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ-: "قَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ". فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا. وَقَالَ كعب ابن مَالِكٍ لِامْرَأَتِهِ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاعْتِزَالِهَا: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ، وَأَنَّهَا لَا يُقْضَى فِيهَا إِلَّا بِمَا يَنْوِي اللَّافِظُ بِهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمَلَاتِ لِلْفِرَاقِ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَلَا يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْفِرَاقِ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا يُوقِعُونَ بِشَيْءٍ مِنْهَا طَلَاقًا وَإِنْ قَصَدَهُ الْقَائِلُ. وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ بِأَيِ لَفْظٍ كَانَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ، حَتَّى بِقَوْلِهِ: كُلِي وَاشْرَبِي وَقُومِي وَاقْعُدِي، وَلَمْ يُتَابِعْ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَصْحَابُهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (. فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى:) وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ( "أَنْ" فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِ "يَحِلُّ". وَالْآيَةُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ، نُهُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْمُضَارَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْخُلْعُ الَّذِي لَا يَصِحُّ إِلَّا بِأَلَّا يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِالضَّرَرِ، وَخَصَّ بِالذِّكْرِ ما آتى الْأَزْوَاجُ نِسَاءَهُمْ، لِأَنَّ الْعُرْفَ بَيْنَ [[في ب: من الناس.]] النَّاسِ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ عِنْدَ الشِّقَاقِ وَالْفَسَادِ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لَهَا صَدَاقًا وَجَهَازًا [[في ح وب: حبا.]]، فَلِذَلِكَ خُصَّ بِالذِّكْرِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ "وَلا يَحِلُّ" فَصْلٌ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" وَبَيْنَ قَوْلِهِ: "فَإِنْ طَلَّقَها". الثَّانِيَةُ- وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَخْذَ الْفِدْيَةِ عَلَى الطَّلَاقِ جَائِزٌ. وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْظِيرِ أَخْذِ مَا لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وَفَسَادُ الْعِشْرَةِ مِنْ قِبَلِهَا. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الظُّلْمُ وَالنُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ وَخَالَعَتْهُ فَهُوَ جَائِزٌ مَاضٍ وَهُوَ آثِمٌ، لَا يَحِلُّ لَهُ مَا صَنَعَ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ مَا أَخَذَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ خِلَافُ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ، وَخِلَافُ الْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَخِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا أَحْسَبُ أَنْ لَوْ قِيلَ لِأَحَدٍ: اجْهَدْ نَفْسَكَ فِي طَلَبِ الْخَطَإِ مَا وَجَدَ أَمْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يَنْطِقَ الْكِتَابُ بِتَحْرِيمِ شي ثُمَّ يُقَابِلُهُ مُقَابِلٌ بِالْخِلَافِ نَصًّا، فَيَقُولُ: بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ: وَلَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ مَا أَخَذَ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ: وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ. وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخِلَافُ حَدِيثِ امْرَأَةِ ثَابِتٍ، وَسَيَأْتِي. الثَّالِثَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَلَّا يَأْخُذَ إِلَّا بَعْدَ الْخَوْفِ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَأَكَّدَ التَّحْرِيمَ بِالْوَعِيدِ لِمَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ. وَالْمَعْنَى أَنْ يَظُنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَفْسِهِ أَلَّا يُقِيمَ حَقَّ النِّكَاحِ لِصَاحِبِهِ حَسَبَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ لِكَرَاهَةٍ يَعْتَقِدُهَا، فَلَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ، وَلَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ. وَالْخِطَابُ لِلزَّوْجَيْنِ. وَالضَّمِيرُ فِي "أَنْ يَخافا" لَهُمَا، وَ "أَلَّا يُقِيما" مَفْعُولٌ بِهِ. وَ "خِفْتُ" يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قِيلَ: هَذَا الْخَوْفُ هُوَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، أَيْ أَنْ يَعْلَمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَهُوَ مِنَ الْخَوْفِ الْحَقِيقِيِّ، وَهُوَ الْإِشْفَاقُ مِنْ وُقُوعِ الْمَكْرُوهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الظَّنِّ. ثُمَّ قِيلَ: "إِلَّا أَنْ يَخافا" اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، أَيْ لَكِنْ إِنْ كَانَ مِنْهُنَّ نُشُوزٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَخْذِ الْفِدْيَةِ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ "إِلَّا أَنْ يُخَافَا" بِضَمِّ الْيَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَهُوَ الْوُلَاةُ وَالْحُكَّامُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ. قَالَ: لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "فَإِنْ خِفْتُمْ" قَالَ: فَجَعَلَ الْخَوْفَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجَيْنِ لَقَالَ: فَإِنْ خَافَا، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ جَعَلَ الْخُلْعَ إِلَى السُّلْطَانِ. قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ. وَقَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَمَّنْ أَخَذَ الْحَسَنُ الْخُلْعَ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: عَنْ زِيَادٍ، وَكَانَ وَالِيًا لِعُمَرَ وَعَلِيٍّ. قَالَ النَّحَّاسُ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ زِيَادٍ، وَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَالَعَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ، وَلَا يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: هَذَا إِلَى السُّلْطَانِ. وَقَدْ أُنْكِرَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُدَّ، وَمَا عَلِمْتُ فِي اخْتِيَارِهِ شَيْئًا أَبْعَدَ مِنْ هَذَا الْحَرْفِ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ الْإِعْرَابُ وَلَا اللَّفْظُ وَلَا الْمَعْنَى. أَمَّا الْإِعْرَابُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ "إِلَّا أَنْ يَخَافَا" تَخَافُوا، فَهَذَا فِي الْعَرَبِيَّةِ إِذَا رُدَّ إِلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ قِيلَ: إِلَّا أَنْ يَخَافَ. وَأَمَّا اللَّفْظُ فَإِنْ كَانَ عَلَى لَفْظِ "يَخافا" وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: فَإِنْ خِيفَ. وَإِنْ كَانَ عَلَى لَفْظِ "فَإِنْ خِفْتُمْ" وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إِلَّا أَنْ تَخَافُوا. وَأَمَّا الْمَعْنَى فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يخاف غيركم ولم يقل عز وجل: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا لَهُ مِنْهَا فِدْيَةً، فَيَكُونُ الْخُلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ جَوَازُهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَكَمَا جَازَ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ دُونَ السُّلْطَانِ فَكَذَلِكَ الْخُلْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْعُلَمَاءِ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما﴾ أَيْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمَا.
(حُدُودَ اللَّهِ) أَيْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنْ حسن الصحبة وجمل الْعِشْرَةِ. وَالْمُخَاطَبَةُ لِلْحُكَّامِ وَالْمُتَوَسِّطِينَ لِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا. وَتَرْكُ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ هُوَ اسْتِخْفَافُ الْمَرْأَةِ بِحَقِّ زَوْجِهَا، وَسُوءُ طَاعَتِهَا إِيَّاهُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَقَوْمٌ مَعَهُ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبِرُّ لَكَ قَسَمًا، حَلَّ الْخُلْعُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: "أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" أَلَّا يُطِيعَا اللَّهَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُغَاضَبَةَ تَدْعُو إِلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: يَحِلُّ الْخُلْعُ وَالْأَخْذُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَلَا أُحِبُّكَ، وَنَحْوَ هَذَا (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ لَا أُطِيقُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا! فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ. فَيُقَالُ: إِنَّهَا كَانَتْ تُبْغِضُهُ أَشَدَّ الْبُغْضِ، وَكَانَ يُحِبُّهَا أَشَدَّ الْحُبِّ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْخُلْعِ، فَكَانَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ. رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ خَالَعَ فِي الْإِسْلَامِ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُهُ أَبَدًا، إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ إِذْ هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَادًا وَأَقْصَرُهُمْ قَامَةً، وَأَقْبَحُهُمْ وَجْهًا! فَقَالَ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَإِنْ شَاءَ زِدْتُهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الْخُلْعِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَرْأَةِ وَلَمْ يُسِئْ إِلَيْهَا، وَلَمْ تُؤْتَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَحَبَّتْ فِرَاقَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا افْتَدَتْ بِهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ بِأَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهَا وَيَضُرَّهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ: سَأَلْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُرِيدُ امْرَأَتُهُ أَنْ تُخَالِعَهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا. قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"؟ قَالَ: نُسِخَتْ. قُلْتُ: فَأَيْنَ جُعِلَتْ؟ قَالَ: فِي سُورَةِ "النِّسَاءِ":" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
[[راجع ج ٥ ص ٩٨ وص ٢٤.]] ". قَالَ النَّحَّاسُ: هَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، خَارِجٌ عَنِ الْإِجْمَاعِ لِشُذُوذِهِ، وَلَيْسَتْ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ دَافِعَةً لِلْأُخْرَى فَيَقَعُ النَّسْخُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ "فَإِنْ خِفْتُمْ" الْآيَةَ، لَيْسَتْ بِمُزَالَةٍ بِتِلْكَ الْآيَةِ، لِأَنَّهُمَا إِذَا خَافَا هَذَا لَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ فِي "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ" لِأَنَّ هَذَا لِلرِّجَالِ خَاصَّةً. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ بَكْرٍ: إِنْ أَرَادَتْ هِيَ الْعَطَاءَ فَقَدْ جَوَّزَ النَّبِيُّ ﷺ لِثَابِتٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ مَا سَاقَ إِلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. الْخَامِسَةُ- تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ رَأَى اخْتِصَاصَ الْخُلْعِ بِحَالَةِ الشِّقَاقِ وَالضَّرَرِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْخُلْعِ، وَعُضِّدَ هَذَا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نُغْضَهَا [[في الأصول: "بعضها". والتصويب عن سنن أبى داود. والنغض (بضم النون وفتحها وسكون الغين): أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه.]]، فَأَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ: "خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا". قَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا [[في الأصول: "مع ما بيدها" والتصويب عن سنن أبى داود.]]، فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ: "خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا" فَأَخَذَهُمَا وَفَارَقَهَا. وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُلْعُ مِنْ غَيْرِ اشْتِكَاءِ ضَرَرٍ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَذْكُرْهَا عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ الْخُلْعِ، فَخَرَجَ الْقَوْلُ عَلَى الْغَالِبِ، وَالَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَيُوجِبُ الْعِلْمَ قَوْلُهُ تَعَالَى:" فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [[راجع ج ٥ ص ٩٨ وص ٢٤.]] ". السَّادِسَةُ- لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْخُلْعِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَأَبُو ثَوْرٍ: يَجُوزُ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، كَانَ أَقَلَّ مِمَّا أعطاها أو أكثر منه. وروى هَذَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عُمَرَ وَقَبِيصَةَ وَالنَّخَعِيِّ. وَاحْتَجَّ قَبِيصَةُ بِقَوْلِهِ: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ. قَالَ: "رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَإِنْ شَاءَ زِدْتُهُ وَلَمْ يُنْكَرْ". وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ الْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا مَا سَاقَ إِلَيْهَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عنده زينب عبد الله بن أبى آبن سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ"، فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَأْخَذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا". السَّابِعَةُ- الْخُلْعُ عِنْدَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَعَلَى جَمَلٍ شَارِدٍ أَوْ عَبْدٍ آبِقٍ أَوْ جَنِينٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْغَرَرِ جَائِزٌ، بِخِلَافِ الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ. وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ سَلِمَ كَانَ لَهُ، وإن لم يسلم فلا شي لَهُ، وَالطَّلَاقُ نَافِذٌ عَلَى حُكْمِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخُلْعُ جَائِزٌ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَحَكَاهُ ابْنُ خويز منداد عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لِأَنَّ عُقُودَ الْمُعَاوَضَاتِ إِذَا تَضَمَّنَتْ بَدَلًا فَاسِدًا وَفَاتَتْ رُجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَاجِبِ فِي أَمْثَالِهَا مِنَ الْبَدَلِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الْخُلْعُ بَاطِلٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الْخُلْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ مَا فِي بَطْنِ الْأَمَةِ، وَإِنْ لم يكن فيه ولد فلا شي لَهُ. وَقَالَ فِي "الْمَبْسُوطِ" عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ بِمَا يُثْمِرُهُ نَخْلُهُ الْعَامَ، وَمَا تَلِدُ غَنَمُهُ الْعَامَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَالْحُجَّةُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّهُ مِمَّا يُمْلَكُ بِالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ كَالْمَعْلُومِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ، وَالطَّلَاقُ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ أصلا، فإذا صح على غير شي فَلَأَنْ يَصِحَّ بِفَاسِدِ الْعِوَضِ أَوْلَى، لِأَنَّ أَسْوَأَ حَالِ الْمَبْذُولِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ. وَلَمَّا كَانَ النِّكَاحُ الَّذِي هُوَ عَقْدُ تَحْلِيلٍ لَا يُفْسِدُهُ فَاسِدُ الْعِوَضِ فَلَأَنْ لَا يُفْسِدَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ إِتْلَافُ وَحَلُّ عَقْدٍ أَوْلَى. الثَّامِنَةُ- وَلَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِرَضَاعِ ابْنِهَا مِنْهُ حَوْلَيْنِ جَازَ. وَفِي الْخُلْعِ بِنَفَقَتِهَا عَلَى الِابْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا- يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَخْزُومِيِّ، وَاخْتَارَهُ سَحْنُونُ. وَالثَّانِي- لَا يَجُوزُ، رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَهُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ عَنِ الزَّوْجَةِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَجَازَ الْخُلْعَ عَلَى الْجَمَلِ الشَّارِدِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ لَزِمَهُ أَنْ يُجَوِّزَ هَذَا. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ: لَمْ يَمْنَعْ مَالِكٌ الْخُلْعَ بِنَفَقَةٍ مَا زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِأَجْلِ الْغَرَرِ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَخْتَصُّ بِالْأَبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَفَقَةِ الْحَوْلَيْنِ أَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ وَهِيَ الرَّضَاعُ قَدْ تَجِبُ عَلَى الْأُمِّ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ إِذَا أَعْسَرَ الْأَبُ، فَجَازَ أَنْ تُنْقَلَ هَذِهِ النَّفَقَةُ إِلَى الْأُمِّ، لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لَهَا. وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي "الْمَبْسُوطِ" عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ". التَّاسِعَةُ- فَإِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَاحِ بِنَفَقَةِ الِابْنِ فَمَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ النَّفَقَةِ، فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَتْبَعُهَا بِشَيْءٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْفَرَجِ: يَتْبَعُهَا، لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجَةِ بِالْخُلْعِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا بِمَالٍ مُتَعَلِّقٍ بِذِمَّتِهَا، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ مَالًا يَتَمَوَّلُهُ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ كِفَايَةَ مَئُونَةِ وَلَدِهِ، فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، كَمَا لَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى صَبِيٍّ سَنَةً فَمَاتَ الصَّبِيُّ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِتَطَوُّعِهِ تَحَمُّلَ مَئُونَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ مَالِكٌ
: لَمْ أَرَ أَحَدًا يَتَّبِعُ بِمِثْلِ هَذَا، وَلَوِ اتَّبَعَهُ لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إِنْ مَاتَتْ فَنَفَقَةُ الْوَلَدِ فِي مَالِهَا، لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهَا. الْعَاشِرَةُ- وَمَنْ اشْتَرَطَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْخُلْعِ نَفَقَةَ حَمْلِهَا وَهِيَ لا شي لَهَا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ، وَإِنْ أَيْسَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اتَّبَعَهَا بِمَا أَنْفَقَ وَأَخَذَهُ مِنْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ الْحَقِّ أَنْ يُكَلَّفَ الرَّجُلُ نَفَقَةَ وَلَدِهِ وَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَى أُمِّهِ نَفَقَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَا تُنْفِقُ عَلَيْهِ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُلْعِ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ، فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ: هُوَ طَلَاقٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. فَمَنْ نَوَى بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَزِمَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ نَوَى الزَّوْجُ ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهُوَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ [لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ [[الزيادة في ب.]]]. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: إِنْ نَوَى بِالْخُلْعِ طَلَاقًا وَسَمَّاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا وَلَا سَمَّى لَمْ تَقَعْ فُرْقَةٌ، قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ. وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ. الْمُزَنِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ الطَّلَاقَ فَالْخُلْعُ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ سَمَّى تَطْلِيقَةً فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَالزَّوْجُ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ. وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَهُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ لِيَنْكِحَهَا، لَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِشَيْءٍ. ثُمَّ قَالَ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ". ثُمَّ قَرَأَ "فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". قَالُوا: وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا لَكَانَ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّلْقَتَيْنِ ثَالِثًا، وَكَانَ قَوْلُهُ: "فَإِنْ طَلَّقَها" بَعْدَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى الطَّلَاقِ الرَّابِعِ، فَكَانَ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُتَعَلِّقًا بِأَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَةً لَمْ يُقْتَصَرْ بِهَا عَلَى قُرْءٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ: فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ خَالَعَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ ذَلِكَ- كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَالْخُلْعُ لَغْوٌ. وَمَنْ جَعَلَ الْخُلْعَ طَلَاقًا قَالَ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ بِالْخُلْعِ كَمُلَتِ الثَّلَاثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: كَيْفَ يَجُوزُ الْقَوْلُ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: طَلِّقْنِي عَلَى مَالٍ فَطَلَّقَهَا إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا، وَهُوَ لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مِنْ غير شي فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا كَانَ طَلَاقًا!. [قَالَ [[في ب.]]] وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ"، لِأَنَّ قَوْلَهُ: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ أَوْ تَطْلِيقٌ. فَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ مَعْطُوفًا عَلَى التَّطْلِيقَتَيْنِ لَكَانَ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ أَصْلًا إِلَّا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا تَأَوَّلُوهُ فِي الْآيَةِ غَلَطٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" أَفَادَ حُكْمَ الِاثْنَتَيْنِ إِذَا أَوْقَعَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْخُلْعِ، وَأَثْبَتَ مَعَهُمَا الرَّجْعَةَ بِقَوْلِهِ: "فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ" ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهُمَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ فَعَادَ الْخُلْعُ إِلَى الثِّنْتَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمَا، إِذِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ بَيَانُ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ وَالطَّلَاقِ بِعِوَضٍ، وَالطَّلَاقُ الثَّالِثُ بِعِوَضٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْحِلَّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. قُلْتُ: هَذَا الْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ- لَمَّا ذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَيْضَةِ-: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. قَالَ أَبُو داود: والعمل عندنا على هذا.
قُلْتُ: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. قُلْتُ: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَيْضَةِ مَعَ غَرَابَتِهِ كَمَا ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ، وَإِرْسَالِهِ كَمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس: أن امرأة ثابت ابن قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا. وَالرَّاوِي عَنْ مَعْمَرٍ هُنَا فِي الْحَيْضَةِ وَالنِّصْفِ هُوَ الرَّاوِي عَنْهُ فِي الْحَيْضَةِ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ الْيَمَانِيُّ: خَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَحْدَهُ. فَالْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ، وَفِي أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حَيْضَةٌ، وَبَقِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نَصًّا فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا إِلَّا مَا خُصَّ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ". قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَابْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَبِهِ قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ عَلِيُّ ابن أَبِي طَالِبٍ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَبِقَوْلِ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ أَقُولُ، وَلَا يَثْبُتُ حَدِيثُ عَلِيٍّ. قُلْتُ: قَدْ ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ قَصَدَ إِيقَاعَ الْخُلْعِ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: هُوَ خُلْعٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا. وَقِيلَ عَنْهُ: لَا يَكُونُ بَائِنًا إِلَّا بِوُجُودِ الْعِوَضِ، قَالَهُ أَشْهَبُ وَالشَّافِعِيُّ، لِأَنَّهُ طَلَاقٌ عُرِيَ عَنْ عِوَضٍ وَاسْتِيفَاءِ عَدَدٍ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَمَا لَوْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيْهِ عِنْدِي وَعِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّظَرِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ عَدَمَ حُصُولِ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا خَالَعَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ- الْمُخْتَلِعَةُ هِيَ الَّتِي تَخْتَلِعُ مِنْ كُلِّ الَّذِي لَهَا. وَالْمُفْتَدِيَةُ [[في ز: وأما المفتدية فالتي.]] أَنْ تَفْتَدِيَ بِبَعْضِهِ وَتَأْخُذَ بَعْضَهُ. وَالْمُبَارِئَةُ هِيَ الَّتِي بَارَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فتقول: قد أبرأتك فَبَارِئْنِي، هَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ مَالِكٍ: الْمُبَارِئَةُ هِيَ الَّتِي لَا تَأْخُذُ شَيْئًا وَلَا تُعْطِي، وَالْمُخْتَلِعَةُ هِيَ الَّتِي تُعْطِي مَا أَعْطَاهَا وَتَزِيدُ مِنْ مَالِهَا، وَالْمُفْتَدِيَةُ هِيَ الَّتِي تَفْتَدِي بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهَا وَتُمْسِكُ بَعْضَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ يَكُونُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، فَمَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ فِيهِ، وَالْمُصَالِحَةُ مِثْلَ الْمُبَارِئَةِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو محمد وغير: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الْأَرْبَعَةُ تَعُودُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهَا مِنْ جِهَةِ الْإِيقَاعِ، وَهِيَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ سَمَّاهَا أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا، لَا رَجْعَةَ لَهُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَهُ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِرِضَاهَا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَقَبْلَ زَوْجٍ وَبَعْدَهُ، خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَعْطَتْهُ الْعِوَضَ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ طَلَاقُ الْخُلْعِ رجعيا لم تملك نفسا، فَكَانَ يَجْتَمِعُ لِلزَّوْجِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ عَنْهُ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ- وَهَذَا مَعَ إِطْلَاقِ الْعَقْدِ نَافِذٌ، فَلَوْ بَذَلَتْ لَهُ الْعِوَضَ وَشَرَطَ الرَّجْعَةَ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ رَوَاهُمَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: إِحْدَاهُمَا ثُبُوتُهَا، وَبِهَا قَالَ سَحْنُونُ. وَالْأُخْرَى نَفْيُهَا. قَالَ سَحْنُونُ: وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَسْقُطُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَهَذَا [[في ز: وذلك.]] جَائِزٌ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ فَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: أَنِّي لَا أَطَأُهَا. الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى، (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها) لَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى أَحْكَامَ النِّكَاحِ وَالْفِرَاقِ قَالَ: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" الَّتِي أُمِرْتُ بِامْتِثَالِهَا، كَمَا بَيَّنَ تَحْرِيمَاتِ الصَّوْمِ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ:" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها [[راجع ج ٢ ص ٣٣٧.]] "فَقَسَّمَ الْحُدُودَ قِسْمَيْنِ، مِنْهَا حُدُودُ الْأَمْرِ بِالِامْتِثَالِ، وَحُدُودُ النَّهْيِ بِالِاجْتِنَابِ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى فَقَالَ:" وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
﴿الطَّلاقُ﴾ مبتدأ ﴿مَرَّتانِ﴾ خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى ﴿فَإِمْساكٌ﴾ الفاء فاء الفصيحة إمساك مبتدأ لخبر محذوف تقديره فعليكم إمساك. ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ متعلقان بإمساك ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ أو حرف عطف تسريح عطف على إمساك ﴿بِإِحْسانٍ﴾ متعلقان بتسريح ﴿وَلا﴾ الواو استئنافية لا نافية ﴿يَحِلُّ﴾ فعل مضارع ﴿لَكُمْ﴾ متعلقان بيحل ﴿أَنْ﴾ حرف ناصب ﴿تَأْخُذُوا﴾ مضارع منصوب بحذف النون والمصدر المؤول في محل رفع فاعل يحل والجملة مستأنفة ﴿مِمَّا﴾ متعلقان بتأخذوا ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فعل ماض والتاء تاء الفاعل والهاء مفعول به والنون لجمع الإناث، وأشبعت ضمتها فنشأت الواو والجملة صلة الموصول ﴿شَيْئاً﴾ مفعول به لتأخذوا ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء ﴿أَنْ﴾ حرف ناصب ﴿يَخافا﴾ مضارع منصوب بحذف النون والألف فاعل وان وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير: إلا خائفين» ﴿إِلَّا﴾ أن حرف ناصب لا نافية ﴿يُقِيما﴾ فعل مضارع منصوب والفعل مع أن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ﴿حُدُودَ﴾ مفعول به ﴿اللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه ﴿فَإِنْ﴾ الفاء استئنافية إن شرطية ﴿خِفْتُمْ﴾ فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط والجملة ابتدائية لا محل لها ﴿أَلَّا يُقِيما﴾ المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لخفتم. ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ سبق إعرابها. ﴿فَلا﴾ الفاء رابطة للجواب لا نافية للجنس ﴿جُناحَ﴾ اسمها مبني على الفتح ﴿عَلَيْهِما﴾ متعلقان بمحذوف خبر لا ﴿فِيمَا﴾ متعلقان بمحذوف خبر ﴿افْتَدَتْ﴾ فعل ماض والجملة صلة الموصول ﴿بِهِ﴾ متعلقان بافتدت وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط ﴿تِلْكَ﴾ اسم إشارة مبتدأ ﴿حُدُودَ﴾ خبر ﴿اللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة.
﴿فَلا﴾ الفاء فاء الفصيحة لا ناهية جازمة ﴿تَعْتَدُوها﴾ مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به، والجملة لا محل لها جواب شرط مقدر ﴿وَمَنْ﴾ الواو استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ ﴿يَتَعَدَّ﴾ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل هو ﴿حُدُودَ﴾ مفعول به ﴿اللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه ﴿فَأُولئِكَ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط أولئك مبتدأ ﴿هُمُ﴾ مبتدأ ثان ﴿الظَّالِمُونَ﴾ خبره والجملة الاسمية ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ خبر أولئك وجملة ﴿فَأُولئِكَ ... ﴾ في محل جزم جواب الشرط.
وفعل الشرط وجوابه خبر من.
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ رَافِعَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الزَّوْجَاتِ قَصَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ، وَأَبَاحَ الرَّجْعَةَ فِي الْمَرَّةِ وَالثِّنْتَيْنِ، وَأَبَانَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
قَالَ أَبُو دَاوُدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي سُنَنِهِ: "بَابٌ فِي نَسْخِ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الْآيَةَ: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الْآيَةَ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ -عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا أُطَلِّقُكِ أَبَدًا وَلَا آوِيكِ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، حَتَّى إِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾
وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ جَرير بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَابْنِ إِدْرِيسَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيد فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مَا شَاءَ، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ غَضِبَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آوِيكِ وَلَا أُفَارِقُكِ. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ. قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيه، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ -مَوْلَى الزُّبَيْرِ -عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ بِهِ. ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. قَالَ: هَذَا أَصَحُّ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ بِهِ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَردُويه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن إبراهيم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن حميد، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ، يطلقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةُ، وَكَانَ بَيْنَ رَجل مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ أَهْلِهِ بعضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَتْرُكَنَّكِ لَا أيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْعِدَّةُ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعَهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فوقَّتَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَهَكَذَا رُوي عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا. وَذَكَرَهُ السُّدِّيُّ، وَابْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ كَذَلِكَ، وَاخْتَارَ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أَيْ: إِذَا طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِيهَا مَا دَامَتْ عِدَّتُهَا بَاقِيَةً، بَيْنَ أَنْ تَرُدَّهَا إِلَيْكَ نَاوِيًا الْإِصْلَاحَ بِهَا وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهَا، وَبَيْنَ أَنْ تَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَتَبِينَ مِنْكَ، وَتُطْلِقَ سَرَاحَهَا مُحْسِنًا إِلَيْهَا، لَا تَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا، وَلَا تُضارّ بِهَا.قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا بِمَعْرُوفٍ فَيَحْسُنُ صَحَابَتَهَا أَوْ يُسَرِّحَهَا [بِإِحْسَانٍ] فَلَا يَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قِرَاءَةً، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَزِين يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: "التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ".
وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَلَفْظُهُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، أَنَّ أَبَا رَزِينٍ الْأَسَدِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ "، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: "التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ".
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا. وَهَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، بِهِ. وَكَذَا رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ بِهِ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ [أَيْضًا] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَهُ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: "إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ".
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] ﴾ أَيْ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُضَاجِروهن وَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، لِيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ بِمَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْأَصْدِقَةِ أَوْ بِبَعْضِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النِّسَاءِ:١٩] فَأَمَّا إِنْ وَهَبَتْهُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا. فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النِّسَاءِ:٤] وَأَمَّا إِذَا تَشَاقَقَ الزَّوْجَانِ، وَلَمْ تَقُمِ الْمَرْأَةُ بِحُقُوقِ الرَّجُلِ وَأَبْغَضَتْهُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مُعَاشَرَتِهِ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا أَعْطَاهَا، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ الْآيَةَ.فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ وَسَأَلَتِ الِافْتِدَاءَ مِنْهُ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ -قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ بِهِ. وَقَالَ حَسَنٌ: قَالَ: وَيُرْوَى، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ -قَالَ: وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاءَ وَذَكَرَ ثَوْبَانَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ جَرِيرٍ، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، بِهِ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، حَرّم اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ". وَقَالَ: "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".
ثُمَّ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَالتِّرْمِذِيُّ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ ذَوّاد بْنِ عُلْبَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ" غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ضَعِيفٌ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبان، عَنْ عَمِّهِ عمارةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تسألُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِه فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لُيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".
ثُمَّ قَدْ قَالَ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ وَالنُّشُوزُ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ حِينَئِذٍ قَبُولُ الْفِدْيَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] ﴾ . قَالُوا: فَلَمْ يَشْرَعِ الْخُلْعَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُه، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، [وَالْحَسَنُ] وَالْجُمْهُورُ، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مَضَارٌّ لَهَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي أدركتُ الناسَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُلْعُ فِي حَالَةِ الشِّقَاقِ، وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ قَاطِبَةً. وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ "الِاسْتِذْكَارُ" لَهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النِّسَاءِ: ٢٠] . وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَمَأْخَذٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاس وَامْرَأَتِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ. وَلْنَذْكُرْ طُرُقَ حَدِيثِهَا، وَاخْتِلَافَ أَلْفَاظِهِ: قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَرَارَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الغَلَس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. فَقَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟ " فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ -لِزَوْجِهَا -فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هذه حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ". فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذْ مِنْهَا". فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ -مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ. وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ.
حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -بْنِ أَبِي بَكْرٍ -عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نُغضها فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ: "خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا". قَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ، فَهُمَا بِيَدِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا". فَفَعَلَ.
وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ جَرِيرٍ. وَأَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ.
حَدِيثٌ آخَرُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".
وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنَ جَمِيلٍ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا، عَنْ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ، هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِهِ، نَحْوَهُ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهِ. وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَا أُطِيقُهُ، تَعْنِي: بُغْضًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنْ جَمِيلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. كَذَا قَالَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ اسْمَهَا حَبِيبَةُ [كَمَا تَقَدَّمَ] .
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَردويه فِي تَفْسِيرِهِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنَّنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مَرْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلِهِ سَوَاءٍ، وَهُوَ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ مُسْتَقِيمٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، مِثْلَهُ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَنَشَزَتْ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "يَا جَمِيلَةُ، مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟ " قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَرِهْتُ مِنْهُ دِينًا وَلَا خُلُقًا، إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ دَمَامَتَهُ! فَقَالَ لَهَا: "أَتَرُدِّينَ الْحَدِيقَةَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتِ الْحَدِيقَةَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ عِكْرِمَةَ: هَلْ كَانَ لِلْخُلْعِ أَصْلٌ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فِي أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَهُ شَيْءٌ أَبَدًا، إِنِّي رفعتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ، فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ، فَإِذَا هُوَ أَشُدُّهُمْ سَوَادًا، وَأَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَأَقْبَحُهُمْ وَجْهًا. قَالَ زَوْجُهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهَا أَفْضَلَ مَالِي، حَدِيقَةً لِي، فَإِنْ رَدَّتْ عليَّ حَدِيقَتِي؟ قَالَ: "مَا تَقُولِينَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، وَإِنْ شَاءَ زِدْتُهُ. قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عليَّ بَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَادِيَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ: أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، ثُمَّ دَعَا بِهَا فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتِ؟ فَقَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي حَبَسْتَنِي. فَقَالَ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَحَبَسَهَا فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَشَكَتْ زَوْجَهَا، فَأَبَاتَهَا فِي بَيْتِ الزِّبْلِ. فَلَمَّا أَصْبَحَتْ قَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ مَكَانَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً أَقَرُّ لِعَيْنِي مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. فَقَالَ: خُذْ وَلَوْ عِقَاصَهَا.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلّ عليَّ الْخَيْرَ إِذَا حَضَرَنِي، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ عَنِّي. قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَفَعَلَتْ. قَالَتْ فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَجَازَ الْخُلْعَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: مَا دُونُ عِقَاصَ الرَّأْسِ.
وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا بِيَدِهَا مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَلَا يَتْرُكُ لَهَا سِوَى عِقَاصَ شَعْرِهَا. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتَارَهُ ابن جرير.
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الْإِضْرَارُ مِنْ قِبَلِهَا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، فَإِنِ ازْدَادَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ: وَإِنْ كَانَ الْإِضْرَارُ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يُجِزْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَإِنْ أَخَذَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ.
وقال الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَالْحَكَمُ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ إِلَيْهَا.
قُلْتُ: وَيُسْتَدَلُّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْحَدِيقَةَ وَلَا يَزْدَادَ، وَبِمَا رَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا يَعْنِي الْمُخْتَلِعَةَ وَحَمَلُوا مَعْنَى الْآيَةِ عَلَى مَعْنَى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أَيْ: مِنَ الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ: ﴿وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أَيْ: مِنْ ذَلِكَ. وَهَكَذَا كَانَ يَقْرَؤُهَا الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: "فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه مِنْهُ" رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
فَصْلٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخُلْعِ، فَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بَعْدُ،يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ قَرَأَ إِلَى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو [بْنِ دِينَارٍ] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
وَرَوَى غَيْرُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وَقَرَأَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فَسْخٌ - هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْخُلْعِ: إِنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهان مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: تَطْلِيقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَعْرِفُ جُمْهان. وَكَذَا ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْأَثَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ. وَبِهِ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وعثمان التبي، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مَتَى نَوَى الْمُخَالِعُ بِخُلْعِهِ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَإِنَّ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ فِي الْخُلْعِ، وَهُوَ: أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، وَعُرِّيَ عَنِ النِّيَّةِ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ.
مَسْأَلَةٌ:
وَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا، وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ؛ إِلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ. وَبِهِ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعُرْوَةُ، وَسَالِمٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَأَبُو عِيَاضٍ، وجُلاس بْنُ عَمْرٍو، وَقَتَادَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَمَأْخَذُهُمْ فِي هَذَا أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ، فَتَعْتَدُّ كَسَائِرِ الْمُطَلَّقَاتِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ تَسْتَبْرِئُ بِهَا رَحِمَهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ: عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا.
وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. وَبِهِ يَقُولُ عِكْرِمَةُ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ - يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِهَذَا، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، حَيْثُ قَالَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - أَوْ أُمِرَتْ -أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ. قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ قَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً. قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمُغَالِيَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.
مَسْأَلَةٌ:
وَلَيْسَ لِلْمُخَالِعِ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمَا بَذَلَتْ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَمَاهَانَ الْحَنَفِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ رَدَّ إِلَيْهَا الَّذِي أَعْطَاهَا جَازَ لَهُ رَجْعَتَهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي ثَوْرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَانَ الْخُلْعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ كَانَ سَمَّى طَلَاقًا فَهُوَ أَمَلَكُ لَرَجْعَتِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. وَبِهِ يَقُولُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ: وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ لِلْمُخْتَلِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ. وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ فِرْقَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مَرْدُودٌ.
مَسْأَلَةٌ:
وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ عَلَيْهَا طَلَاقًا آخَرَ فِي الْعِدَّةِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:
أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَبَانَتْ مِنْهُ. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعِكْرِمَةُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَالثَّانِي: قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَتْبَعَ الْخُلْعَ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ بَيْنَهُمَا وَقَعَ، وَإِنْ سَكْتَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَقَعْ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا يُشْبِهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِكُلِّ حَالٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَبِهِ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٌ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِثَابِتٍ عَنْهُمَا.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أَيْ: هَذِهِ الشَّرَائِعُ الَّتِي شَرَعَهَا لَكُمْ هِيَ حُدُودُهُ، فَلَا تَتَجَاوَزُوهَا. كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إِنِ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا".وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ جَمْعَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حَرَامٌ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، لِقَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ويُقَوُّون ذَلِكَ بِحَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟! " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ فِيهِ انْقِطَاعٌ.
* * *
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أَيْ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً ثَالِثَةً بَعْدَ مَا أَرْسَلَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَيْ: حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ آخَرُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَاطِئٌ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ، وَهَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ، وَاشْتُهِرَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ يَقُولُ: يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ تَحْلِيلِهَا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الثَّانِي. وَفِي صِحَّتِهِ عَنْهُ نَظَرٌ، عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَدْ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الِاسْتِذْكَارِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.وَقَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْبَتَّةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا".
هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جَرِيرٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "حتى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ، وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهِ كَذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، عَلَى خِلَافِ مَا يُحْكَى عَنْهُ، فَبِعِيدٌ أَنْ يُخَالِفَ مَا رَوَاهُ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".
وَهَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينٍ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهَنَائِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ".
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْمَاطِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: وَمُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ بْنِ صَنْدَلٍ أَبُو بَكْرٍ الْأَزْدِيُّ ثُمَّ الطَّاحِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي الْفُرَاتِ: اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَوَّاهُ وَقَبِلَهُ وَحَسُنَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ تَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَيُرِيدُ الْأَوَّلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا".
ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَيْبَانَ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهِ. وَأَبُو الْحَارِثِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ طُرُقٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ، بِهِ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ محمد بن حازم الضَّرِيرُ، بِهِ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا".
قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهِ. وَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ أَوْ مِثْلِهِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا، مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَمِينَةَ أَمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَهَذَا السِّيَاقُ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: "لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ".
تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَيْنَ الْوَجْهَيْنِ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ -وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا عِنْدُهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! فَمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أن رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. وَقَدْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَالْبُخَارِيَّ مِنْ طَرِيقِ عَقِيلٍ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ [وَعِنْدَهُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ] كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: "لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" كَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَان، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، فَوَصَلَهُ.
فَصْلٌ
وَالْمَقْصُودُ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ رَاغِبًا فِي الْمَرْأَةِ، قَاصِدًا لِدَوَامِ عَشَرَتِهَا، كَمَا هُوَ الْمَشْرُوعُ مِنَ التَّزْوِيجِ، وَاشْتَرَطَ الْإِمَامُ مَالِكٌ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَطَأَهَا الثَّانِي وَطْئًا مُبَاحًا، فَلَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ صَائِمَةٌ أَوْ مُعْتَكِفَةٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَوْ وَالزَّوْجُ صَائِمٌ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ مُعْتَكِفٌ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ بِهَذَا الْوَطْءِ. وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي ذِمِّيًّا لَمْ تَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ بِنِكَاحِهِ؛ لَأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُ. وَاشْتَرَطَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنْ يُنْزِلَ الزَّوْجُ الثَّانِي، وَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِمَا فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ تُنْزِلَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعُسَيْلَةِ الْمَنِيَّ لِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ" فَأَمَّا إِذَا كَانَ الثَّانِي إِنَّمَا قَصْدُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ، فَهَذَا هُوَ الْمُحَلِّلُ الَّذِي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِذَمِّهِ وَلَعْنِهِ، وَمَتَى صَرَّحَ بِمَقْصُودِهِ فِي الْعَقْدِ بِطَلَ النِّكَاحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ.
ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ. ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعَيْنِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
طَرِيقٌ أُخْرَى: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ إِعْرَاضًا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ [وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ] عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ للحُسْن، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ.
وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِهِ.
وَكَذَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشعبي، به.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، بِهِ. ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الرِّبَا، وَآكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: عَنْ جَابِرٍ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا مَجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ثُمَّ قَالَ: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ، وَمُجَالِدٌ ضَعَّفَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنَ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحٌ هُوَ: ابْنُ عَاهَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "هُوَ المحلِّل، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَاجَهْ. وَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، بِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى عُثْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْكَارًا شَدِيدًا.
قُلْتُ: عُثْمَانُ هَذَا أَحَدُ الثِّقَاتِ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ. ثُمَّ قَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ، فَرَوَاهُ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ فَرِيقٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بِهِ، فَبَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ ابْنُ مَاجَهْ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ خَطِيبُ دِمَشْقَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ قَالَ: "لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَة وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا".
وَيَتَقَوَّى هَذَانِ الْإِسْنَادَانِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مِنْ هَذَا فَيَتَقَوَّى كُلٌّ مِنْ هَذَا الْمُرْسَلِ وَالَّذِي قَبْلَهُ بِالْآخَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَدِيثُ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْجُوزْجَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ. وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمْ. وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ -وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ -عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ السَّابِعُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ: هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ. وَهَذِهِ الصِّيغَةُ مُشْعِرَةٌ بِالرَّفْعِ. وَهَكَذَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْجُوزْجَانِيُّ، وَحَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَوُتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وابن عباس، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
* * *
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أَيِ: الزَّوْجُ الثَّانِي بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أَيِ: الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ الْأَوَّلُ ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أَيْ: يَتَعَاشَرَا بِالْمَعْرُوفِ [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ ظَنًّا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ دُلْسَةٍ] ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أَيْ: شَرَائِعُهُ وَأَحْكَامُهُ ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ أَيْ: يُوَضِّحُهَا ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فِيمَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، وَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ: هَلْ تَعُودُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّلَاثِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؟ أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا عَادَتْ إِلَى الْأَوَّلِ تَعُودُ بِمَجْمُوعِ الثَّلَاثِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ؟ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ إِذَا هَدَمَ الثَّلَاثَ فَلَأَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
المُرادُ بِالطَّلاقِ المَذْكُورِ هو الرَّجْعِيُّ بِدَلِيلِ ما تَقَدَّمَ في الآيَةِ الأُولى: أيِ الطَّلاقُ الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الرَّجْعَةُ لِلْأزْواجِ هو مَرَّتانِ: أيِ الطَّلْقَةُ الأُولى والثّانِيَةُ، إذْ لا رَجْعَةَ بَعْدَ الثّالِثَةِ، وإنَّما قالَ سُبْحانَهُ: مَرَّتانِ ولَمْ يَقُلْ طَلْقَتانِ إشارَةً إلى أنَّهُ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لا طَلْقَتانِ دَفْعَةً واحِدَةً، كَذا قالَ جَماعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ، ولَمّا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ إلّا أحَدُ أمْرَيْنِ، إمّا إيقاعُ الثّالِثَةِ الَّتِي بِها تَبِينُ الزَّوْجَةُ، أوِ الإمْساكُ لَها واسْتِدامَةُ نِكاحِها، وعَدَمُ إيقاعِ الثّالِثَةِ عَلَيْها قالَ سُبْحانَهُ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ فَإمْساكٌ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِمَن طَلَّقَها زَوْجُها طَلْقَتَيْنِ بِمَعْرُوفٍ: أيْ بِما هو مَعْرُوفٌ عِنْدَ النّاسِ مِن حُسْنِ العِشْرَةِ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ بِإيقاعِ طَلْقَةٍ ثالِثَةٍ عَلَيْها مِن دُونِ ضِرارٍ لَها، وقِيلَ المُرادُ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أيْ بِرَجْعَةٍ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الثّانِيَةِ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها.
والأوَّلُ أظْهَرُ.
وقَوْلُهُ: ﴿الطَّلاقُ﴾ مُبْتَدَأٌ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ: أيْ عَدَدُ الطَّلاقِ الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَرَّتانِ.
وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في إرْسالِ الثَّلاثِ دُفْعَةً واحِدَةً هَلْ يَقَعُ ثَلاثًا أوْ واحِدَةً فَقَطْ فَذَهَبَ إلى الأوَّلِ الجُمْهُورُ، وذَهَبَ إلى الثّانِي مَن عَداهم وهو الحَقُّ.
وقَدْ قَرَّرْتُهُ في مُؤَلَّفاتِي تَقْرِيرًا بالِغًا، وأفْرَدْتُهُ بِرِسالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ.
قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الخِطابُ لِلْأزْواجِ: أيْ لا يَحِلُّ لِلْأزْواجِ أنْ يَأْخُذُوا مِمّا دَفَعُوهُ إلى نِسائِهِمْ مِنَ المَهْرِ شَيْئًا عَلى وجْهِ المُضارَّةِ لَهُنَّ، وتَنْكِيرُ شَيْئًا لِلتَّحْقِيرِ: أيْ شَيْئًا نَزْرًا فَضْلًا عَنِ الكَثِيرِ، وخَصَّ ما دَفَعُوهُ إلَيْهِنَّ بِعَدَمِ حَلِّ الأخْذِ مِنهُ مَعَ كَوْنِهِ لا يَحِلُّ لِلْأزْواجِ أنْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِن أمْوالِهِنَّ الَّتِي يَمْلِكْنَها مِن غَيْرِ المَهْرِ لِكَوْنِ ذَلِكَ هو الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ نَفْسُ الزَّوْجِ، وتَتَطَلَّعُ لِأخْذِهِ دُونَ ما عَداهُ، مِمّا هو في مِلْكِها، عَلى أنَّهُ إذا كانَ أخَذَ ما دَفَعَهُ إلَيْها لا يَحِلُّ لَهُ كانَ ما عَداهُ مَمْنَوْعًا مِنهُ بِالأوْلى، وقِيلَ: الخِطابُ في قَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ لِيُطابِقَ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ فَإنَّ الخِطابَ فِيهِ لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ، وعَلى هَذا يَكُونُ إسْنادُ الأخْذِ إلَيْهِمْ لِكَوْنِهِمُ الآمِرِينَ بِذَلِكَ.
والأوَّلُ أوْلى لِقَوْلِهِ: ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فَإنَّ إسْنادَهُ إلى غَيْرِ الأزْواجِ بِعِيدٌ جِدًّا؛ لِأنَّ إيتاءَ الأزْواجِ لَمْ يَكُنْ عَنْ أمْرِهِمْ، وقِيلَ: إنَّ الثّانِي أوْلى لِئَلّا يَتَشَوَّشَ النَّظْمُ.
قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَخافا﴾ أيْ لا يَجُوزُ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافا ﴿ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ عَدَمَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ الَّتِي حَدَّها لِلزَّوْجَيْنِ، وأوْجَبَ عَلَيْهِما الوَفاءَ بِها مِن حُسْنِ العِشْرَةِ والطّاعَةِ، فَإنْ خافا ذَلِكَ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أيْ لا جُناحَ عَلى الرَّجُلِ في الأخْذِ، وعَلى المَرْأةِ في الإعْطاءِ بِأنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَها مِن ذَلِكَ النِّكاحِ بِبَذْلِ شَيْءٍ مِنَ المالِ يَرْضى بِهِ الزَّوْجُ فَيُطَلِّقُها لِأجْلِهِ، وهَذا هو الخُلْعُ وقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى جَوازِ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ، وأنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الأخْذُ مَعَ ذَلِكَ الخَوْفِ وهو الَّذِي صَرَّحَ بِهِ القُرْآنُ.
وحَكى ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ ما أخَذَ ولا يُجْبَرُ عَلى رَدِّهِ، وهَذا في غايَةِ السُّقُوطِ.
وقَرَأ حَمْزَةُ: " إلّا أنْ يُخافا " عَلى البِناءِ لِلْمَجْهُولِ، والفاعِلُ مَحْذُوفٌ، وهو الأئِمَّةُ والحُكّامُ واخْتارَهُ أبُو عُبَيْدٍ قالَ: لِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ فَجَعَلَ الخَوْفَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ.
وقَدِ احْتَجَّ بِذَلِكَ مَن جَعَلَ الخُلْعَ إلى السُّلْطانِ، وهو سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ والحَسَنُ وابْنُ سِيرِينَ.
وقَدْ ضَعَّفَ النَّحّاسُ اخْتِيارَ أبِي عُبَيْدٍ المَذْكُورَ.
وقَوْلُهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ إذا خافَ الأئِمَّةُ والحُكّامُ، أوِ المُتَوَسِّطُونَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وإنْ لَمْ يَكُونُوا أئِمَّةً وحُكّامًا عَدَمَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وهي ما أوْجَبَهُ عَلَيْهِما كَما سَلَفَ.
وقَدْ حُكِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَدَنِيِّ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ النِّساءِ: ﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] وهو قَوْلٌ خارِجٌ عَنِ الإجْماعِ ولا تَنافِي بَيْنَ الِاثْنَيْنِ.
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ إذا طَلَبَ الزَّوْجُ مِنَ المَرْأةِ زِيادَةً عَلى ما دَفَعَهُ إلَيْها مِنَ المَهْرِ وما يَتْبَعُهُ ورَضِيَتْ بِذَلِكَ المَرْأةُ هَلْ يَجُوزُ أمْ لا ؟ وظاهِرُ القُرْآنِ الجَوازُ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِمِقْدارٍ مُعَيَّنٍ، وبِهَذا قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ، ورُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ وقالَ طاوُسٌ وعَطاءٌ والأوْزاعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ: إنَّهُ لا يَجُوزُ، وسَيَأْتِي ما ورَدَ في ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أيْ أحْكامُ النِّكاحِ والفِراقِ المَذْكُورَةُ هي حُدُودُ اللَّهِ الَّتِي أُمِرْتُمْ بِامْتِثالِها، فَلا تَعْتَدُوها بِالمُخالَفَةِ لَها فَتَسْتَحِقُّوا ما ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنَ التَّسْجِيلِ عَلى فاعِلِ ذَلِكَ بِأنَّهُ ظالِمٌ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ الَّتِي ذَكَرَها سُبْحانَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ فَإنْ وقَعَ مِنهُ ذَلِكَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالتَّثْلِيثِ ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أيْ حَتّى تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ.
وقَدْ أخَذَ بِظاهِرِ الآيَةِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ومَن وافَقَهُ قالُوا: يَكْفِي مُجَرَّدُ العَقْدِ لِأنَّهُ المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وذَهَبَ الجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ إلى أنَّهُ لا بُدَّ مَعَ العَقْدِ مِنَ الوَطْءِ لِما ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ (p-١٥٤)صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِنِ اعْتِبارِ ذَلِكَ وهو زِيادَةٌ يَتَعَيَّنُ قَبُولُها، ولَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ ومَن تابَعَهُ، وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ ذَلِكَ نِكاحًا شَرْعِيًّا مَقْصُودًا لِذاتِهِ لا نِكاحًا غَيْرَ مَقْصُودٍ لِذاتِهِ، بَلْ حِيلَةٌ لِلتَّحْلِيلِ، وذَرِيعَةٌ إلى رَدِّها إلى الزَّوْجِ الأوَّلِ، فَإنَّ ذَلِكَ حَرامٌ لِلْأدِلَّةِ الوارِدَةِ في ذَمِّهِ وذَمِّ فاعِلِهِ، وأنَّهُ التَّيْسُ المُسْتَعارُ الَّذِي لَعَنَهُ الشّارِعُ ولَعَنَ مَنِ اتَّخَذَهُ لِذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الزَّوْجُ الثّانِي ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيِ الزَّوْجِ الأوَّلِ والمَرْأةِ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ أيْ يَرْجِعَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما لِصاحِبِهِ.
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ الحُرَّ إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُها ونَكَحَتْ زَوْجًا ودَخَلَ بِها ثُمَّ فارَقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها ثُمَّ نَكَحَها الزَّوْجُ الأوَّلُ أنَّها تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ.
قَوْلُهُ: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ الواجِبَةَ لِكُلٍّ مِنهُما عَلى الآخَرِ.
وأمّا إذا لَمْ يَحْصُلْ ظَنُّ ذَلِكَ بِأنْ يَعْلَما أوْ أحَدُهُما عَدَمَ الإقامَةِ لِحُدُودِ اللَّهِ، أوْ تَرَدَّدا أوْ أحَدُهُما ولَمْ يَحْصُلْ لَهُما الظَّنُّ، فَلا يَجُوزُ الدُّخُولُ في هَذا النِّكاحِ لِأنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلْمَعْصِيَةِ لِلَّهِ والوُقُوعِ فِيما حَرَّمَهُ عَلى الزَّوْجَيْنِ.
وقَوْلُهُ: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارَةٌ إلى الأحْكامِ المَذْكُورَةِ كَما سَلَفَ، وخَصَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَعَ عُمُومِ الدَّعْوَةِ لِلْعالِمِ وغَيْرِهِ، ووُجُوبِ التَّبْلِيغِ لِكُلِّ فَرْدٍ، لِأنَّهُمُ المُنْتَفِعُونَ بِالبَيانِ المَذْكُورِ.
وقَدْ أخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا ما دَنا وقْتُ انْقِضاءِ عِدَّتِها أرْجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها، ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا آوِيكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمِئِذٍ مَن كانَ مِنهم طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ.
وأخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ عَنْها: أنَّها أتَتْها امْرَأةٌ فَسَألَتْها عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلاقِ، قالَتْ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وأحْمَدُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي رَزِينٍ الأسَدِيِّ قالَ: «قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، فَأيْنَ الثّالِثَةُ ؟ قالَ: التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ الثّالِثَةُ» .
وأخْرَجَ نَحْوَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ لِلثّالِثَةِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ قالَ: التَّسْرِيحُ في كِتابِ اللَّهِ الطَّلاقُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ السُّدِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ مَسْعُودٍ وناسٍ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالُوا: وهو المِيقاتُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإذا طَلَّقَ واحِدَةً أوِ اثْنَتَيْنِ، فَإمّا أنْ يُمْسِكَ ويُراجِعَ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا أنْ يَسْكُتَ عَنْها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فَتَكُونَ أحَقَّ بِنَفْسِها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِن مالِ امْرَأتِهِ الَّذِي نَحَلَها وغَيْرِهِ، لا يَرى أنَّ عَلَيْهِ جُناحًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فَلَمْ يَصِحَّ لَهم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ أخْذُ شَيْءٍ مِن أمْوالِهِنَّ إلّا بِحَقِّها، ثُمَّ قالَ: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ وقالَ: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: إلّا أنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وسُوءُ الخُلُقِ مِن قِبَلِها، فَتَدْعُوكَ إلى أنْ تَفْتَدِيَ مِنكَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ فِيما افْتَدَتْ بِهِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أسْعَدَ بْنِ زُرارَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأنْصارِيِّ: «أنَّها كانَتْ تُحِبُّ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ، وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ إلى الصُّبْحِ فَوَجَدَها عِنْدَ بابِهِ في الغَلَسِ فَقالَ: مَن هَذِهِ ؟ قالَتْ: أنا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقالَ: ما شَأْنُكِ ؟ قالَتْ: لا أنا ولا ثابِتٌ، فَلَمّا جاءَ ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ قالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَذَكَرَتْ ما شاءَ اللَّهُ أنْ تَذْكُرَ، فَقالَتْ حَبِيبَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ ما أعْطانِي عِنْدَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: خُذْ مِنها، فَأخَذَ مِنها وجَلَسَتْ في أهْلِها» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ وفي حَبِيبَةَ، وكانَتِ اشْتَكَتْهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَدَعاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: ويَطِيبُ لِي ذَلِكَ، قالَ: نَعَمْ، قالَ ثابِتٌ: قَدْ فَعَلْتُ، فَنَزَلَتْ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ الآيَةَ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وأبُو داوُدَ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلُولَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ ما أعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولَكِنْ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا وأكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ، قالَ: أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةً» .
ولَفْظُ ابْنِ ماجَهْ «فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنْ يَأْخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدادَ» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ قالَ: «أتَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وقالَتْ: إنِّي أبْغَضُ زَوْجِي وأُحِبُّ فِراقَهُ، قالَ: أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ ؟ قالَتْ: نَعَمْ وزِيادَةً، فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: أمّا الزِّيادَةُ مِن مالِكِ فَلا» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ ذَكَرَ القِصَّةَ، وفِيهِ «أمّا الزِّيادَةُ فَلا» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإسْنادٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وفِيهِ «أنَّهُ أمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ثابِتًا أنْ يَأْخُذَ (p-١٥٥)ما ساقَ ولا يَزْدادُ» " .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ وذَكَرَ القِصَّةَ، وفِيها " فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وزادَتْ " .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ في بَعْضِ المُخْتَلِعاتِ: اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها.
وفِي لَفْظٍ أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ أنَّهُ قالَ لِلزَّوْجِ: " خُذْ ولَوْ عِقاصَها " .
قالَ البُخارِيُّ: أجازَ عُثْمانُ الخَلْعَ دُونَ عِقاصِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطاءٍ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كَرِهَ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها» .
وقَدْ ورَدَ في ذَمِّ المُخْتَلِعاتِ أحادِيثُ مِنها عَنْ ثَوْبانَ عِنْدَ أحْمَدَ وأبِي داوُدَ والتِّرْمِذِيِّ وحَسَّنَهُ وابْنِ ماجَهْ وابْنِ جَرِيرٍ والحاكِمِ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ، وقالَ: المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ» .
ومِنها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ ابْنِ ماجَهْ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «لا تَسْألُ المَرْأةُ زَوْجَها الطَّلاقَ في غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ أرْبَعِينَ عامًا» .
ومِنها عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أحْمَدَ والنَّسائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «المُخْتَلِعاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ» ومِنها عَنْ عُقْبَةَ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا مِثْلُ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ.
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، والرّاجِحُ أنَّها تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ لِما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ والنَّسائِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أمَرَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
ولِما أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ «أنَّها اخْتَلَعَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَأمَرَها النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، أوْ أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
قالَ التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ أنَّها أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ عَنْها أنَّها قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِن زَوْجِي، فَجِئْتُ عُثْمانَ فَسَألْتُهُ ماذا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ ؟ فَقالَ: لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلّا أنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قالَتْ: إنَّما أتْبَعُ في ذَلِكَ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في مَرْيَمَ المُغالِيَةِ، وكانَتْ تُحِبُّ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ.
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أمَرَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ أنَّ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً واحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأهْلِها» ولَمْ يَرِدْ ما يُعارِضُ هَذا مِنَ المَرْفُوعِ، بَلْ ورَدَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ أنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ كَعِدَّةِ الطَّلاقِ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: وهو قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحابَةِ وغَيْرِهِمْ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِأنَّ المُخْتَلِعَةَ مِن جُمْلَةِ المُطَلَّقاتِ، فَهي داخِلَةٌ تَحْتَ عُمُومِ القُرْآنِ.
والحَقُّ ما ذَكَرْناهُ؛ لِأنَّ ما ورَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يُخَصِّصُ عُمُومَ القُرْآنِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ يَقُولُ: فَإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «جاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وما مَعَهُ إلّا مِثُلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ ؟ لا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» .
وقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذا عَنْها مِن طُرُقٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ أيْضًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ، ولَمْ يُسَمِّ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ الصَّحابَةُ صاحِبَةَ القِصَّةِ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ والنَّسائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ " أنَّ العُمَيْصاءَ أوِ الرُّمَيْصاءَ أتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ " وفي آخِرِهِ فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ» .
وقَدْ ثَبَتَ لَعْنُ المُحَلِّلِ في أحادِيثَ، مِنها عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أحْمَدَ والتِّرْمِذِيِّ وصَحَّحَهُ والنَّسائِيِّ والبَيْهَقِيِّ في سُنَنِهِ قالَ: " «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» ومِنها عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أحْمَدَ وأبِي داوُدَ والتِّرْمِذِيِّ وابْنِ ماجَهْ والبَيْهَقِيِّ مَرْفُوعًا مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ومِنها عَنْ جابِرٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ، ومِنها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ ابْنِ ماجَهْ مِثْلُهُ، ومِنها عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ عِنْدَ ابْنِ ماجَهْ والحاكِمِ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ، ومِنها عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ أحْمَدَ وابْنِ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيِّ مِثْلُهُ.
وفِي البابِ أحادِيثُ في ذَمِّ التَّحْلِيلِ وفاعِلِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ يَقُولُ: إذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأوَّلِ فَدَخَلَ بِها الآخَرُ فَلا حَرَجَ عَلى الأوَّلِ أنْ يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخَرُ أوْ ماتَ عَنْها فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُقاتِلٍ في قَوْلِهِ: ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: أمْرَ اللَّهِ وطاعَتَهُ.
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل: بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه، وهو طلاق السنة ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ حسن المعاشرة وتوفية الحقوق ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه ﴿بِإِحْسَٰنٍ﴾ المتعة، وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى بعد ذلك ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكراراً، والطلقة الرابعة لا معنى لها ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ﴾ الآية: نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله ﷺ فقال لها: أتردّين عليه حديقته، قالت: نعم فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم. وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية، وهي الخلع، وظاهرها أنه: لا يجوز الخلع إلاّ إذا خاف الزوجان ﴿أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما.
ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ﴾ الآية [النساء: ٤] ومنعها قوم لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾، والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعاً فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] وأجازه الشافعي لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية، والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية [النساء: ٢٠] وأجازه أبو حنيفة مطلقاً، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: الطلاق مرتان ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء، لقوله ﷺ للمطلقة ثلاثاً حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطء، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث، وخرقه للإجماع، وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحاً لا شبهة فيه، والوطء مباحاً في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافاً لابن الماجشون في الوطء غير المباح، وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك، خلافاً لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة، ولا المحلل له، وقال قوم: من نوى التحليل منهم أفسد ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني هذا الزوج الثاني ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾ أي على الزوجة والزوج الأول ﴿أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الآية خطاب للأزواج، وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، بل يرتجع قرب انقضاء العدة، ثم يطلق بعد ذلك، ومعنى ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ في هذا الموضع: قاربن انقضاء العدّة، وليس المراد انقضاؤها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذٍ، ومعنى ﴿أَمْسِكُوهُنَّ﴾ راجعوهنّ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ هنا قبل: هو الإشهاد وقيل: النفقة ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الآية: هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي لا تمنعوهن ﴿أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهن، قال السهيلي: نزلت في معقل بن يسار كان له أخت، فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته، فمنعها أخوها، وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله وذلك؛ أنّ رجلاً طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها، لا زَوَّجْتُكها أبداً، فنزلت الآية، والمعروف هنا: العدل، وقيل: الإشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته؛ خلافاً لأبي حنيفة ﴿ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ خطاباً للنبي ﷺ، ولكل واحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب ﴿ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ خطاباً للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل، ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر: أي للدين والعرض.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي الِابْتِدَاءِ يُطَلِّقُونَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَلَا عِدَدٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَاجَعَهَا يَقْصِدُ مُضَارَّتَهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يَعْنِي الطَّلَاقَ الَّذِي يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ عَقِيبَهُ مَرَّتَانِ، فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجِ آخَرَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ قِيلَ: أَرَادَ بِالْإِمْسَاكِ الرَّجْعَةَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ: الْإِمْسَاكُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ، يَعْنِي إِذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَالْمَعْرُوفُ كُلُّ مَا يُعْرَفُ فِي الشَّرْعِ، مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أَنْ يَتْرُكَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَقِيلَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وَصَرِيحُ اللَّفْظِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ: الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّرِيحُ هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ فَحَسْبُ، وَجُمْلَةُ الْحُكْمِ فِيهِ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا يَجُوزُ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ خَالَعَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِإِذْنِهَا، وَإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مَا لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَأَمَّا الْعَبْدُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجِ آخَرَ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عَدَدُ الطَّلَاقِ بِالزَّوْجِ، فَالْحُرُّ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ، يَعْنِي يُعْتَبَرُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ حَالُ الرَّجُلِ وَفِي قَدْرِ الْعِدَّةِ حَالُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْمَرْأَةِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ فَيَمْلِكُ الْعَبْدُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ وَلَا يَمْلِكُ الْحُرُّ عَلَى زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أَعْطَيْتُمُوهُنَّ ﴿شَيْئًا﴾ الْمُهُورَ وَغَيْرَهَا ثُمَّ اسْتَثْنَى الْخُلْعَ فَقَالَ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ نَزَلَتْ فِي جَمِيلَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَيُقَالُ: حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَتْ تَبْغَضُهُ وَهُوَ يُحِبُّهَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَأَتَتْ أَبَاهَا فَشَكَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ يُسِيءُ إِلَيَّ وَيَضْرِبُنِي فَقَالَ: ارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَزَالَ رَافِعَةً يَدَيْهَا تَشْكُو زَوْجَهَا قَالَ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَبِهَا أَثَرُ الضَّرْبِ فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ أَبَاهَا لَا يَشْكِيهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَأَرَتْهُ آثَارًا بِهَا مِنْ ضَرْبِهِ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا هُوَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلِأَهْلِكَ؟ " فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا غَيْرَكَ، فَقَالَ لَهَا: مَا تَقُولِينَ؟ فَكَرِهَتْ أَنْ تَكْذِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَأَلَهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُهْلِكَنِي فَأَخْرِجْنِي مِنْهُ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْكَ خِلَافَهُ، هُوَ مِنْ أَكْرَمِ النَّاسِ مَحَبَّةً لِزَوْجَتِهِ، وَلَكِنِّي أَبْغَضُهُ فَلَا أَنَا وَلَا هُوَ، قَالَ ثَابِتٌ: قَدْ أَعْطَيْتُهَا حَدِيقَةً فَلْتَرُدَّهَا عَلَيَّ وَأُخَلِّي سَبِيلَهَا فَقَالَ لَهَا: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَتَمْلِكِينَ أَمْرَكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا" [[رواه مختصرا أبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصارية في الطلاق - باب في الخلع ٣ / ١٤٣. والنسائي من حديث الربيع بنت معوذ في الطلاق - باب عدة المختلعة ٦ / ١٨٦. وابن جرير في التفسير ٤ / ٥٥٤. وانظر الكافي الشاف ص١٩-٢٠.]] فَفَعَلَ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا زَاهِرُ بْنُ جَمِيلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن ثابت مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" [[رواه البخاري: في الطلاق - باب: الخلع وكيف الطلاق فيه ٩ / ٣٩٥. والمصنف في شرح السنة - ٩ / ١٩٤.]] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أَيْ يَعْلَمَا ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُمَا، يَعْنِي: يَعْلَمُ الْقَاضِي وَالْوَلِيُّ ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فَجَعَلَ الْخَوْفَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ خَافَا، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ ﴿يَخَافَا﴾ بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ يَعْلَمُ الزَّوْجَانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ تَخَافُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ فِي أَمْرِ زَوْجِهَا، وَيَخَافُ الزَّوْجُ إِذَا لَمْ تُطِعْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهَا، فَنَهَى اللَّهُ الرَّجُلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِمَّا آتَاهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، فَقَالَتْ: لَا أُطِيعُ لَكَ أمرا ولا أطالك مَضْجَعًا وَنَحْوَ ذَلِكَ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أَيْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا مِنْهُ، قَالَ الْفَرَّاءُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ ﴿عَلَيْهِمَا﴾ الزَّوْجَ دُونَ الْمَرْأَةِ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا لِاقْتِرَانِهِمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ (٦١-الْكَهْفِ) ، وَإِنَّمَا النَّاسِي فَتَى مُوسَى دُونَ مُوسَى وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ لا جناح ٣٨/أعَلَيْهِمَا جَمِيعًا، لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي النُّشُوزِ إِذَا خَشِيَتِ الْهَلَاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَلَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَأَعْطَتْ بِهِ الْمَالَ، لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ إِتْلَافِ الْمَالِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهَا مِنَ الْمَالِ إِذَا أَعْطَتْهُ طَائِعَةً، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أن الخلع جائز على أَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَاهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الْمَهْرِ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا بَلْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيَجُوزُ الْخُلْعُ عَلَى غَيْرِ حَالِ النُّشُوزِ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْوَصْلَةِ بِلَا سَبَبٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنَجْوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُسْتَمْلِي أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَاكِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَبَّابٍ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ" [[حديث ضعيف رواه أبو داود في الطلاق - باب: في كراهية الطلاق" ٣ / ٩٢. وابن ماجه: في الطلاق - باب رقم (١) برقم (٢٠١٨) ، والدارقطني في الطلاق عن معاذ: ٤ / ٣٥. والحاكم: ٢ / ١٩٦ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قال المنذري: والمشهور فيه هو المرسل وهو غريب، وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة (يعني محمد بن عثمان) عن عبد الله بن عمر، موصولا ولا أراه يحفظه، والمصنف في شرح السنة ٩ / ١٩٥. وإن ما قاله أبو حاتم والدارقطني والبيهقي هو الراجح أن الحديث مرسل وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٧ / ١٠٦ فلينظر (انظر مختصر المنذري ٣ / ٩٣ وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٣ / ٢٠٥.]] أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ فَنَجْوَيْهِ أَنَا ابْنُ أُبَيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أُبَيٌّ أَنَا أُسَامَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجنة" [[رواه أبو داود: في الطلاق - باب: الخلع: ٣ / ١٤٢. والترمذي: في الطلاق - باب: ما جاء في المختلعات ٤ / ٣٦٧ وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه: في الطلاق - باب: كراهية الخلع للمرأة برقم (٢٠٥٥) ١ / ٦٦٢. والدارمي: في الطلاق - باب: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها ٢ / ١٦٢. وأحمد: ٥ / ٢٧٧،٢٨٣ عن ثوبان. والمصنف في شرح السنة ٩ / ١٩٥ وإسناده قوي.]] .
وقال طاووس: الْخُلْعُ يَخْتَصُّ بِحَالَةِ خَوْفِ النُّشُوزِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَالْآيَةُ حَرَّجَتْ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَالِ خَوْفِ النُّشُوزِ غَالِبًا، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ على مال فقلبت وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَانْتُقِصَ بِهِ الْعَدَدُ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخُلْعِ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ يُنْتَقَصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْتَقَصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قال عكرمة وطاووس وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الْخُلْعَ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَكَانَ الطَّلَاقُ أَرْبَعًا، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ جَعَلَ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ .
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أَيْ هَذِهِ أَوَامِرُ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ، وَحُدُودُ اللَّهِ، مَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمُجَاوَزَةِ عَنْهُ ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ فَلَا تُجَاوِزُوهَا ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يَعْنِي الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أَيْ مِنْ بَعْدِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أَيْ: غَيْرَ الْمُطَلِّقِ فَيُجَامِعُهَا، وَالنِّكَاحُ يَتَنَاوَلُ الْوَطْءَ وَالْعَقْدَ جَمِيعًا، نَزَلَتْ فِي تَمِيمَةَ وَقِيلَ فِي عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ الْقُرَظِيِّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهَا رِفَاعَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَتِيكٍ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" [[رواه البخاري: في الطلاق - باب: من قال لامرأته أنت علي حرام ٩ / ٣٧١. ومسلم: في النكاح - باب: لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره برقم (١٤٣٣) ٢ / ١٠٥٥. والمصنف في شرح السنة: ٩ / ٢٣٢.]] .
وَرُوِيَ أَنَّهَا لَبِثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي قَدْ مَسَّنِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ كَذَبْتِ بِقَوْلِكِ الْأَوَّلِ فَلَنْ نُصَدِّقَكِ فِي الْآخَرِ. فَلَبِثَتْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي الْأَوَّلِ فَإِنَّ زَوْجِي الْآخَرَ قَدْ مَسَّنِي وَطَلَّقَنِي فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: قَدْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَتَيْتِهِ وَقَالَ لَكِ مَا قَالَ فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَئِنْ رَجَعْتِ إِلَيْهِ لَأَرْجُمَنَّكِ" [[انظر الكافي الشاف لابن حجر ص٢٠ وقد عزاه لعبد الرزاق وهي عنده مختصرة / المصنف ٦ / ٣٤٧.]] . قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يَعْنِي فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي بَعْدَمَا جَامَعَهَا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يَعْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يَعْنِي بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ أَيْ عَلِمَا وَقِيلَ رَجَوَا، لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أَيْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الصَّلَاحُ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ إِنْ عَلِمَا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ الدُّلْسَةِ، وَأَرَادَ بِالدُّلْسَةِ التَّحْلِيلَ، وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا زَوْجًا آخَرَ لِيُحَلِّلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ: فَإِنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْرُطْ فِي النِّكَاحِ مَعَ الثَّانِي أَنَّهُ يُفَارِقُهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي عَزْمِهَا ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْمُظَفَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي وَاصِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: "لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" [[حديث ابن مسعود وله طريقان الأول عن أبي قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له) . أخرجه الترمذي في النكاح - باب ما جاء في المحلل والمحلل له ٤ / ٢٦٤ وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطلاق مطولا - باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ ٦ / ١٤٩. والدارمي في النكاح - باب في النهي عن التحليل ٥ / ١٥٨. والبيهقي ٧ / ٢٠٨. وأحمد ١ / ٤٤٨، ٤٦٢. وقال الحافظ في التلخيص ٣ / ١٧٠ (وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري) . والطريق الآخر عن أبي الواصل. أخرجها أحمد ١ / ٤٥٠، ٤٥١ وأبو الواصل مجهول كما قال الحسيني وذكر الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارس عن ابن مسعود، والحارث هذا هو الأعور الكوفي وهو ضعيف وقالوا كذاب. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وعقبة بن عامر. رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم. فالحديث صحيح. انظر إرواء الغليل ٦ / ٣٠٧-٣١١.]] وَقَالَ نَافِعٌ أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَانْطَلَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ فَتَزَوَّجَهَا لِيَحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ" [[صححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢ / ١٩٩.]] ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يَعْنِي يَعْلَمُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، طلاق دوبار است، پس از آن يا به خوبي نگاه داشتن، يا به نيکي رها کردن. و براي شما حلال نيست که از آنچه بديشان داده ايد باز پس گيريد، مگر اينکه دو طرف بترسند که نتواند حدود خداوندي را برپا دارند، پس اگر شما ترسيديد که آن دو نتوانند حدود خداوند را برپا دارند، پس گناهي بر آنها نيست که زن فديه و عوضي بپردازد، اين حدود الهي است، پس ، از آن تجاوز نکنيد و هرکسي از حدود الهي تجاوز کند پس ايشان ستمکاران اند.
طلاق (رجعی) دو مرتبہ ہے، پھر روک رکھنا ہے موافق دستور کے یا چھوڑ دینا ہے ساتھ بھلائی کے،اور نہیں حلال تمھارے لیے یہ کہ لو تم اس (مہر) میں سے جو دیا تم نے ان کو، کچھ بھی مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدوں کو، پس (اے مومنو!) اگر تم خوف کھا ؤ اس بات سے کہ وہ دونوں نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو نہیں گناہ ان پر اس (مال) میں جو (خلع کے) فدیے میں دے عورت وہ مال، یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو نہ تجاوز کرو تم ان سےاور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے تو وہی ہیں ظالم(229)
قوله عزّ وجلّ:
﴿الطَلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ﴾
قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ، وقَتادَةُ، وابْنُ زَيْدٍ، وغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَيانًا لِعَدَدِ (p-٥٦١)الطَلاقِ الَّذِي لِلْمَرْءِ فِيهِ أنْ يَرْتَجِعَ، دُونَ تَجْدِيدِ مَهْرٍ ووَلِيٍّ، وذَلِكَ أنَّهم كانُوا في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ ويَرْتَجِعُونَ إلى غَيْرِ غايَةٍ، فَقالَ رَجُلٌ لِامْرَأتِهِ عَلى عَهْدِ النَبِيِّ ﷺ: لا أُؤْوِيكَ ولا أدَعُكَ تَحِلِّينَ. فَقالَتْ: وكَيْفَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ فَإذا دَنا مُضِيُّ عِدَّتُكِ راجَعْتُكِ، فَشَكَتْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ مَسْعُودٍ، ومُجاهِدٌ وغَيْرُهُمْ: المُرادُ بِالآيَةِ التَعْرِيفُ بِسُنَّةِ الطَلاقِ، أيْ مَن طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ في الثالِثَةِ، فَإمّا تَرَكَها غَيْرَ مَظْلُومَةٍ شَيْئًا مِن حَقِّها، وإمّا أمْسَكَها مُحْسِنًا عِشْرَتَها.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
والآيَةُ تَتَضَمَّنُ هَذَيْنَ المَعْنَيَيْنِ.
والإمْساكُ بِالمَعْرُوفِ: هو الِارْتِجاعُ بَعْدَ الثانِيَةِ إلى حُسْنِ العِشْرَةِ، والتِزامِ حُقُوقِ الزَوْجِيَّةِ. والتَسْرِيحُ يُحْتَمَلُ لَفْظُهُ مَعْنَيَيْنِ أحَدُهُما: تَرَكَها تَتِمُّ العِدَّةَ مِنَ الثانِيَةِ، وتَكُونُ أمَلَكَ بِنَفْسِها، وهَذا قَوْلُ السُدِّيِّ، والضَحّاكِ، والمَعْنى الآخَرُ: أنْ يُطَلِّقَها ثالِثَةً فَيُسَرِّحَها بِذَلِكَ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، وغَيْرِهِما، ويَقْوى عِنْدِي هَذا القَوْلُ مِن ثَلاثَةِ وُجُوهٍ أوَّلِها: أنَّهُ رُوِيَ «أنَّ رَجُلًا قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يا رَسُولَ اللهِ: هَذا ذَكَرَ الطَلْقَتَيْنِ فَأيْنَ الثالِثَةُ؟ فَقالَ النَبِيُّ ﷺ: هي قَوْلُهُ: ﴿أو تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾». والوَجْهُ الثانِي: أنَّ (p-٥٦٢)التَسْرِيحَ مِن ألْفاظِ الطَلاقِ، ألا تَرى أنَّهُ قَدْ قُرِئَ: "وَإنْ عَزَمُوا السَراحَ".
والوَجْهُ الثالِثُ: أنْ فَعَّلَ تَفْعِيلًا بِهَذا التَضْعِيفِ يُعْطِي أنَّهُ أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا عَلى الطَلْقَةِ الثانِيَةِ، ولَيْسَ في التَرْكِ إحْداثُ فِعْلٍ يُعَبِّرُ عنهُ بِالتَفْعِيلِ، و"إمْساكٌ" مُرْتَفِعٌ بِالِابْتِداءِ، والخَبَرُ: أمْثَلُ، أو أحْسَنُ، ويَصِحُّ أنْ يَرْتَفِعَ عَلى خَبَرِ ابْتِداءٍ تَقْدِيرُهُ: فالواجِبُ إمْساكٌ، وقَوْلُهُ: "بِإحْسانٍ" مَعْناهُ ألّا يَظْلِمَها شَيْئًا مِن حَقِّها، ولا يَتَعَدّى في قَوْلٍ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ الآيَةُ، خِطابٌ لِلْأزْواجِ، نَهاهم بِهِ أنْ يَأْخُذُوا مِن أزْواجِهِمْ شَيْئًا عَلى وجْهِ المُضارَّةِ، وهَذا هو الخُلْعُ الَّذِي لا يَصِحُّ إلّا بِألّا يَنْفَرِدَ الرَجُلُ بِالضَرَرِ.
وخُصَّ بِالذِكْرِ ما آتى الأزْواجُ نِساءَهُمْ، لِأنَّ العُرْفَ مِنَ الناسِ أنْ يَطْلُبَ الرَجُلُ عِنْدَ الشِقاقِ والفَسادِ ما خَرَجَ عن يَدِهِ، هَذا وكَدُّهم في الأغْلَبِ فَلِذَلِكَ خُصَّ بِالذِكْرِ.
وقَرَأ جَمِيعُ السَبْعَةِ -إلّا حَمْزَةُ- "يَخافا" بِفَتْحِ الياءِ عَلى بِناءِ الفِعْلِ لِلْفاعِلِ، فَهَذا بابٌ "خافٍ" في التَعَدِّي إلى مَفْعُولٍ واحِدٍ، وهو "أنْ"، وقَرَأ حَمْزَةُ وحْدَهُ "يَخافا" بِضَمِّ الياءِ عَلى بِناءِ الفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ، فَهَذا عَلى تَعْدِيَةِ "خافَ" إلى مَفْعُولَيْنِ أحَدُهُما أُسْنِدَ الفِعْلُ إلَيْهِ، والآخَرُ أنْ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ جَرٍّ مَحْذُوفٍ. فَمَوْضِعُ "أنْ" خُفِضَ بِالجارِّ المُقَدَّرِ عنهُ سِيبَوَيْهِ والكِسائِيُّ ونُصْبَ عِنْدَ غَيْرِهِما لِأنَّهُ لَمّا حُذِفَ الجارُّ، وصارَ الفِعْلُ إلى المَفْعُولِ الثانِي مِثْلُ اسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا، وأمَرْتُكَ الخَيْرَ.
(p-٥٦٣)وَفِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "إلّا أنْ يَخافُوا" بِالياءِ وواوِ الجَمْعِ والضَمِيرِ عَلى هَذا لِلْحُكّامِ ومُتَوَسِّطِي أُمُورِ الناسِ.
وحَرَّمَ اللهُ تَعالى عَلى الزَوْجِ -فِي هَذِهِ الآيَةِ- أنْ يَأْخُذَ إلّا بَعْدَ الخَوْفِ ألّا يُقِيما، وأكَّدَ التَحْرِيمَ بِالوَعِيدِ لِمَن تَعَدّى الحَدَّ. وأجْمَعَ عَوّامُّ أهْلِ العِلْمِ عَلى تَحْظِيرِ أخْذِ مالِها، إلّا أنْ يَكُونَ النُشُوزُ وفَسادُ العَشْرَةِ مِن قِبَلِها. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: رَوَيْنا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَعْبِيِّ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، والنَخْعِيِّ، وابْنِ سِيرِينَ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ، والزُهْرِيِّ، وحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ، وقَتادَةَ، وسُفْيانَ الثَوْرِيِّ، ومالِكٍ، وإسْحاقَ، وأبِي ثَوْرٍ.
وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ، والشَعْبِيُّ، وجَماعَةٌ مَعَهُما: فَإنْ كانَ مَعَ فَسادِ الزَوْجَةِ ونُشُوزِها فَسادٌ مِنَ الزَوْجِ. وتَفاقَمَ ما بَيْنَهُما فالفِدْيَةُ جائِزَةٌ لِلزَّوْجِ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
ومَعْنى ذَلِكَ أنْ يَكُونَ الزَوْجُ -لَوْ تَرَكَ فَسادَهُ- لَمْ يَزَلْ نُشُوزُها هي.
وأمّا إنِ انْفَرَدَ الزَوْجُ بِالفَسادِ فَلا أعْلَمُ أحَدًا يُجِيزُ لَهُ الفِدْيَةَ إلّا ما رُوِيَ عن أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ قالَ: إذا جاءَ الظُلُمُ والنُشُوزُ مِن قِبَلِهِ فَخالَعَتْهُ. فَهو جائِزٌ ماضٍ، وهو آثِمٌ لا يَحِلُّ ما صَنَعَ، ولا يَرُدُّ ما أخَذَ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وهَذا خِلافُ ظاهِرِ كِتابِ اللهِ، وخِلافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولَوْ قِيلَ لِأحَدٍ: أجْهِدْ نَفْسَكَ في طَلَبِ الخَطَأِ ما وجَدَ أمْرًا أعْظَمَ مِن أنْ يَنْطِقَ القُرْآنُ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ فَيُحِلُّهُ هو ويُجِيزُهُ.
و"حُدُودَ اللهِ" -فِي هَذا المَوْضِعِ- هي ما يَلْزَمُ الزَوْجَيْنِ مِن حُسْنِ العِشْرَةِ وحُقُوقِ العِصْمَةِ.
(p-٥٦٤)وَنازِلَةُ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، وقِيلَ: جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ -والأوَّلُ أصَحُّ- مَعَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ أباحَ لَهُ النَبِيُّ ﷺ أخْذَ الفِدْيَةِ مِنها، إنَّما كانَ التَعَسُّفُ فِيها مِنَ المَرْأةِ لِأنَّها ذَكَرَتْ عنهُ كُلَّ خَيْرٍ وأنَّها لا تُحِبُّ البَقاءَ مَعَهُ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ المُخاطَبَةُ لِلْحُكّامِ والمُتَوَسِّطِينَ لِمِثْلِ هَذا الأمْرِ وإنْ لَمْ يَكُنْ حاكِمًا، وتَرْكُ إقامَةِ حُدُودِ اللهِ هو اسْتِخْفافُ المَرْأةِ بِحَقِّ زَوْجِها وسُوءِ طاعَتِها إيّاهُ. قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومالِكُ بْنُ أنَسٍ، وجُمْهُورُ الفُقَهاءِ، وقالَ الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ، وقَوْمٌ مَعَهُ: إذا قالَتْ لَهُ لا أُطِيعُ لَكَ أمْرًا، ولا أغْتَسِلُ لَكَ مِن جَنابَةٍ، ولا أبَرُّ لَكَ قَسَمًا، حَلَّ الخُلْعُ. وقالَ الشَعْبِيُّ: ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ مَعْناهُ: ألّا يُطِيعا اللهَ، وذَلِكَ أنَّ المُغاضَبَةَ تَدْعُو إلى تَرْكِ الطاعَةِ. وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: يَحِلُّ الخَلْعُ والأخْذُ أنْ تَقُولَ المَرْأةُ لِزَوْجِها إنِّي لَأكْرَهُكَ ولا أُحِبُّكَ، ونَحْوُ هَذا.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ إباحَةٌ لِلْفِدْيَةِ، وشِرْكُهُما في ارْتِفاعِ الجَناحِ، لِأنَّها لا يَجُوزُ لَها أنْ تُعْطِيَهُ مالَها، حَيْثُ لا يَجُوزُ لَهُ أخْذُهُ، وهي تَقْدِرُ عَلى المُخاصَمَةِ، فَإذا كانَ الخَوْفُ المَذْكُورُ جازَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ ولَها أنْ تُعْطِيَ، ومَتى لَمْ يَقَعِ الخَوْفُ فَلا يَجُوزُ لَها أنْ تُعْطِيَ عَلى طالِبِ الفِراقِ.
وقالَ ابْنُ عُمَرَ، والنَخْعِيُّ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وعُثْمانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، ومالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وعِكْرِمَةُ، وقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وأبُو ثَوْرٍ، وغَيْرُهُمْ: مُباحٌ لِلزَّوْجِ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المَرْأةِ في الفِدْيَةِ جَمِيعُ ما تَمْلِكُهُ، وقَضى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ. وقالَ طاوُسٌ، والزُهْرِيُّ، وعَطاءٌ، وعُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ، والحَسَنُ، والشَعْبِيُّ، (p-٥٦٥)والحَكَمُ، وحَمّادُ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ: لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يَزِيدَ عَلى المَهْرِ الَّذِي أعْطاها، وبِهِ قالَ الرَبِيعُ، وكانَ يَقْرَأُ هو والحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ: "فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ" بِزِيادَةِ "مِنهُ" يَعْنِي: مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ، وهو المَهْرُ، وحَكى مَكِّيُّ هَذا القَوْلَ عن أبِي حَنِيفَةَ، وابْنِ المُنْذِرِ أثْبَتُ. وقالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: لا أرى أنْ يَأْخُذَ مِنها كُلَّ مالِها، ولَكِنْ لِيَدَعَ لَها شَيْئًا، وقالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ: لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ يَأْخُذَ مِن زَوْجِهِ شَيْئًا خُلْعًا قَلِيلًا ولا كَثِيرًا قالَ: وهَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وهَذا ضَعِيفٌ لِأنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلى إجازَةِ الفِدْيَةِ، ولِأنَّ المَعْنى المُقْتَرَنَ بِآيَةِ الفِدْيَةِ غَيْرُ المَعْنى الَّذِي في آيَةِ إرادَةِ الِاسْتِبْدالِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ الآيَةُ، أيْ هَذِهِ الأوامِرُ والنَواهِي هي المَعالِمُ بَيْنَ الحَقِّ والباطِلِ، والطاعَةِ والمَعْصِيَةِ، فَلا تَتَجاوَزُوها. ثُمَّ تَوَعَّدَ تَعالى عَلى تَجاوُزِ الحَدِّ، ووَصْفِ المُتَعَدِّي بِالظُلْمِ، وهو وضْعُ الشَيْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، والظُلْمُ مُعاقِبٌ صاحِبَهُ. وهو كَما قالَ ﷺ: «الظُلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القِيامَةِ».
Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle salmaktır. Onlara verdiğinizden birşeyi geri almanız sizlere helal değildir. Meğer erkekle kadın Allah´ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkmuş olalar. Eğer siz de, onların Allah´ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkarsanız, o halde fidye vermelerinde bir vebal yoktur. Bunlar Allah´ın hudududur. Onları aşmyın. Kim Allah´ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerin kendileridir.
-229 Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.
229- Talak iki defadır. (Ondan sonra) ya iyilikle tutmalıdır veya güzellikle salmalıdır. Onlara verdiklerinizden bir şey geri almanız size helâl olmaz. Ancak eğer erkekle kadın Allah’ın çizdiği sınırları koruyamayacaklarından korkarlarsa başka. Eğer siz de onların Allah’ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız o halde kadının bir şeyleri fidye vermesinde her ikisi için de vebal yoktur. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır, onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerin tâ kendileridir.
ولَمّا ذَكَرَ الرَّجْعَةَ ولَمْ يُبَيِّنْ لَها غايَةً تَنْتَهِي بِها فَكانَتِ الآيَةُ كالمُجْمَلِ عُرِضَ سُؤالٌ: هَلْ هي مُمْتَدَّةٌ كَما كانُوا يَفْعَلُونَ في الجاهِلِيَّةِ مَتى راجَعَها في العِدَّةِ لَهُ أنْ يُطَلِّقَها ما دامَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ولَوْ ألْفَ مَرَّةٍ أوْ مُنْقَطِعَةٌ؟ فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ﴾ أيِ المُحَدَّثُ عَنْهُ وهو الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ.
قالَ الحَرالِيُّ: لَمّا كانَ الطَّلاقُ لِما يَتَهَيَّأُ رَدُّهُ قَصَرَهُ الحَقُّ تَعالى عَلى المَرَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُمْكِنُ فِيهِما تَلافِي النِّكاحِ بِالرَّجْعَةِ - انْتَهى.
وقالَ تَعالى: ﴿مَرَّتانِ﴾ دُونَ طَلْقَتانِ تَنْبِيهًا - عَلى أنَّهُ يَنْبَغِي أنْ تَكُونَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ كُلُّ طَلْقَةٍ في مَرَّةٍ لا أنْ يَجْمَعَهُما في مَرَّةٍ. (p-٣٠٤)ولَمّا كانَ لَهُ بَعْدَ الثّانِيَةِ في العِدَّةِ حالانِ إعْمالٌ وإهْمالٌ وكانَ الإعْمالُ إمّا بِالرَّجْعَةِ وإمّا بِالطَّلاقِ بَدَأ بِالإعْمالِ لِأنَّهُ الأوْلى بِالبَيانِ لِأنَّهُ أقْرَبُ إلى أنْ يُؤْذِيَ بِهِ وأُخِّرَ الإهْمالُ إلى أنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ لِأنَّهُ مَعَ فَهْمِهِ مِن آيَةِ الأقْراءِ سَيُصَرِّحُ بِهِ في قَوْلِهِ في الآيَةِ الآتِيَةِ ﴿أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] فَقالَ مُعَقِّبًا بِالفاءِ ﴿فَإمْساكٌ﴾ أيْ إنْ راجَعَها في عِدَّةِ الثّانِيَةِ.
قالَ الحَرالِيُّ: هو مِنَ المِسْكِ وهو إحاطَةٌ تَحْبِسُ الشَّيْءَ، ومِنهُ المَسْكُ - بِالفَتْحِ - لِلْجِلْدِ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾
قالَ الحَرالِيُّ: فَصَرَفَهم بِذَلِكَ عَنْ ضِرارِ الجاهِلِيَّةِ الَّذِي كانُوا عَلَيْهِ بِتَكْرِيرِ الطَّلاقِ إلى غَيْرِ حَدٍّ فَجَعَلَ لَهُ حَدًّا يَقْطَعُ قَصْدَ الضِّرارِ - انْتَهى.
﴿أوْ تَسْرِيحٌ﴾ أيْ إنْ طَلَّقَها الثّالِثَةَ، ولا يَمْلِكُ بَعْدَ هَذا التَّسْرِيحِ عَلَيْها الرَّجْعَةُ لِما كانَ عَلَيْهِ حالَ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ.
قالَ الحَرالِيُّ: سَمّى الثّالِثَةَ تَسْرِيحًا لِأنَّهُ إرْسالٌ لِغَيْرِ مَعْنى الأخْذِ كَتَسْرِيحِ الشَّيْءِ الَّذِي لا يُرادُ إرْجاعُهُ. وقالَ أيْضًا: هو إطْلاقُ الشَّيْءِ عَلى وجْهٍ لا يَتَهَيَّأُ لِلْعَوْدِ، فَمَن أرْسَلَ البازِيَ (p-٣٠٥)مَثَلًا لِيَسْتَرِدَّهُ فَهو مُطَلِّقٌ، ومَن أرْسَلَهُ لا لِيَسْتَرْجِعَهُ فَهو مُسَرِّحٌ انْتَهى.
ويَجُوزُ أنْ يُرادَ بِالتَّسْرِيحِ عَدَمُ المُراجَعَةِ مِنَ الثّانِيَةِ لا أنَّهُ طَلْقَةٌ ثالِثَةٌ، ولَمّا كانَ مَقْصُودُ النِّكاحِ حُسْنَ الصُّحْبَةِ وكانَتْ مِنَ الرَّجُلِ الإمْتاعَ بِالنَّفْسِ والمالِ وكانَ الطَّلاقُ مَنعًا لِلْإمْتاعِ بِالنَّفْسِ قالَ: ﴿بِإحْسانٍ﴾ تَعْرِيضًا بِالجَبْرِ بِالمَلَلِ لِئَلّا يَجْتَمِعَ مَنعانِ: مَنعُ النَّفْسِ (p-٣٠٦)وذاتِ اليَدِ - أفادَهُ الحَرالِيُّ وقالَ: فَفِيهِ بِوَجْهٍ ما تَعْرِيضٌ بِما صَرَّحَتْ بِهِ آيَةُ المُتْعَةِ الآتِيَةُ - انْتَهى.
ومِن ذَلِكَ بَذْلُ الصَّداقِ كامِلًا وأنْ لا يُشاحِحَها في شَيْءٍ لَها فِيهِ حَقٌّ مَعَ طِيبِ المَقالِ وكَرَمِ الفِعالِ.
ولَمّا كانَ سُبْحانَهُ وتَعالى قَدْ خَيَّرَهُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ: الرَّجْعَةِ والتَّسْرِيحِ المَوْصُوفَيْنِ وكانَتِ الرَّجْعَةُ أقْرَبَ إلى الخَيْرِ بَدَأ بِها ولَكِنَّها لَمّا كانَتْ قَدْ تَكُونُ لِأجْلِ الِافْتِداءِ بِما أُعْطِيَتُهُ المَرْأةُ وكانَ أخْذُهُ أوْ شَيْءٌ مِنهُ مُشارِكًا لِلسَّراحِ في أنَّهُ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ما كانَ لَهُ مِن مِلْكِ الرَّجْعَةِ ولا يَمْلِكُ بَعْدَ هَذا التَّسْرِيحِ عَلَيْها الرَّجْعَةَ كَما كانَ عَلَيْهِ حالَ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ وكانَ الِافْتِداءُ قَدْ يَكُونُ في الأُولى لَمْ يُفَرِّعْها بِالقابِلِ قالَ مُشِيرًا إلى أنَّ مِن إحْسانِ التَّسْرِيحِ سَماحَ الزَّوْجِ بِما أعْطاها عاطِفًا عَلى ما تَقْدِيرُهُ: فَلا يَحِلُّ لَكم مُضارَّتُهُنَّ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ أيْ أيُّها المُطَلِّقُونَ أوِ المُتَوَسِّطُونَ (p-٣٠٧)مِنَ الحُكّامِ وغَيْرِهِمْ لِأنَّهم لَمّا كانُوا آمِرِينَ عُدُّوا آخِذِينَ ﴿أنْ تَأْخُذُوا﴾ إحْسانًا في السَّراحِ ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ مِن صَداقٍ وغَيْرِهِ ﴿شَيْئًا﴾ أيْ بِدُونِ مُخالَفَةٍ.
قالَ الحَرالِيُّ: لِأنَّ إيتاءَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأةِ إيتاءُ نِحْلَةٍ لِإظْهارِ مَزِيَّةِ الدَّرَجَةِ لا في مُقابَلَةِ الِانْتِفاعِ فَلِذَلِكَ أمْضاهُ ولَمْ يُرْجِعْ مِنهُ شَيْئًا ولِذَلِكَ لَزِمَ في النِّكاحِ الصَّداقُ لِتَظْهَرَ مَزِيَّةُ الرَّجُلِ بِذاتِ اليَدِ كَما ظَهَرَتْ في ذاتِ النَّفْسِ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ إسْنادُ الخَوْفِ إلى ضَمِيرِ الجَمْعِ رُبَّما ألْبَسَ قالَ: ﴿إلا (p-٣٠٥)أنْ يَخافا﴾ نَصًّا عَلى المُرادِ بِالإسْنادِ إلى الزَّوْجَيْنِ، وعَبَّرَ عَنِ الظَّنِّ بِالخَوْفِ تَحْذِيرًا مِن عَذابِ اللَّهِ، وعَبَّرَ في هَذا الِاسْتِثْناءِ إنْ قُلْنا إنَّهُ مُنْقَطِعٌ بِأداةِ المُتَّصِلِ تَنْفِيرًا مِنَ الأخْذِ ومَعْنى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ في قِراءَةِ حَمْزَةَ وأبِي جَعْفَرٍ ويَعْقُوبَ إلّا أنْ يَحْصُلَ لَهُما أمْرٌ مِن حَظٍّ أوْ شَهْوَةٍ يَضْطَرُّهُما إلى الخَوْفِ مِنَ التَّقْصِيرِ في الحُدُودِ، ولا مَفْهُومَ لِلتَّقْيِيدِ بِالخَوْفِ لِأنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ مِن عاقِلٍ أنْ يَفْتَدِيَ بِمالٍ مِن غَيْرِ أمْرٍ مُحَوِّجٍ ومَتى حَصَلَ المُحَوِّجُ كانَ الخَوْفُ ومَتى خافَ أحَدُهُما خافا لِأنَّهُ مَتى خالَفَهُ الآخَرُ حَصَلَ التَّشاجُرُ المُثِيرُ لِلْحُظُوظِ المُقْتَضِيَةِ لِلْإقْدامِ عَلى ما لا يَسُوغُ واللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أعْلَمُ ﴿ألا يُقِيما﴾ أيْ في الِاجْتِماعِ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ العَظِيمِ فَيَفْعَلُ كُلٌّ مِنهُما ما وجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ.
قالَ الحَرالِيُّ: وفي إشْعارِهِ أنَّ الفِداءَ في حُكْمِ الكِتابِ مِمّا أخَذَتِ الزَّوْجَةُ مِن زَوْجِها لا مِن غَيْرِ ذَلِكَ مِن مالِها، والحُدُودُ جَمْعُ حَدٍّ وهو النِّهايَةُ في المُتَصَرِّفِ المانِعِ مِنَ الزِّيادَةِ عَلَيْهِ - انْتَهى. ثُمَّ زادَ الأمْرُ بَيانًا لِأنَّهُ في مَقامِ (p-٣٠٩)التَّحْدِيدِ فَقالَ مُسْنِدًا إلى ضَمِيرِ الجَمْعِ حَثًّا عَلى التَّحَقُّقِ لِيَحِلَّ الفِداءُ حَلًّا نافِيًا لِجَمِيعِ الحَرَجِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ أيْ أيُّها المُتَوَسِّطُونَ بَيْنَهُما مِنَ الحُكّامِ وغَيْرِهِمْ مِنَ الأئِمَّةِ بِما تَرَوْنَ مِنهُما وما يُخْبِرانِكم بِهِ عَنْ أنْفُسِهِما ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ وتَكْرِيرُ الِاسْمِ الأعْظَمِ يَدُلُّ عَلى رِفْعَةٍ زائِدَةٍ لِهَذا المَقامِ، وتَعْظِيمٍ كَبِيرٍ لِهَذِهِ لِأحْكامٍ، وحَثٍّ عَظِيمٍ عَلى التَّقَيُّدِ في هَذِهِ الرُّسُومِ بِالمُراعاةِ والِالتِزامِ، وذَلِكَ لِأنَّ كُلَّ إنْسانٍ مَجْبُولٌ عَلى تَقْدِيمِ نَفْسِهِ عَلى غَيْرِهِ، والشَّرْعُ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلى العَدْلِ الَّذِي هو الإنْصافُ ومَحَبَّةُ المَرْءِ لِغَيْرِهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴿فَلا جُناحَ﴾ أيْ مَيْلٌ بِإثْمٍ ﴿عَلَيْهِما﴾ وسَوَّغَ ذَلِكَ أنَّ الظَّنَّ شُبْهَةٌ فَإنَّكَ لا تَخافُ ما لا تَظُنُّهُ (p-٣١٠)﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أيْ لا عَلى الزَّوْجِ بِالأخْذِ ولا عَلَيْها بِالإعْطاءِ سَواءٌ كانَ ذَلِكَ مِمّا آتاها أوْ مِن غَيْرِهِ أكْثَرَ مِنهُ أوْ لا لِأنَّ الخُلْعَ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ فَكَما جازَ لَها أنْ تَمْتَنِعَ مِن أوَّلِ العَقْدِ حَتّى تَرْضى ولَوْ بِأكْثَرَ مِن مَهْرِ المِثْلِ فَكَذا في الخُلْعِ يَجُوزُ لَهُ أنْ لا يَرْضى إلّا بِما في نَفْسِهِ كائِنًا ما كانَ ويَكُونُ ذَلِكَ عَمّا كانَ يَمْلِكُهُ عَلَيْها مِنَ الرَّجْعَةِ، فَإذا أخَذَهُ بانَتِ المَرْأةُ فَصارَتْ أحَقَّ بِنَفْسِها فَلا سَبِيلَ عَلَيْها إلّا بِإذْنِها.
ولَمّا كانَتْ أحْكامِ النِّساءِ تارَةً بِالمُرافِقَةِ وتارَةً بِالمُفارَقَةِ وكانَتْ مَبْنِيَّةً عَلى الشَّهَواتِ تارَةً عَلى البَهِيمِيَّةِ وتارَةً عَلى السَّبْعِيَّةِ وكانَ سُبْحانَهُ وتَعالى قَدْ حَدَّ فِيها حُدُودًا تَكُونُ بِها المَصالِحُ وتَزُولُ المَفاسِدُ مَنَعَ سُبْحانَهُ وتَعالى مَن تَعَدّى تِلْكَ الحُدُودَ أيِ الأحْكامَ الَّتِي بَيَّنَها في ذَلِكَ ولَمْ يَذْكُرْ قُرْبانَها كَما مَضى في آيَةِ الصَّوْمِ فَقالَ: ﴿تِلْكَ﴾ أيِ الأحْكامُ (p-٣١١)العَظِيمَةُ الَّتِي تَوَلّى اللَّهُ بَيانَها مِن أحْكامِ الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ والخُلْعِ وغَيْرِها ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ شَرائِعَ المَلِكِ الأعْظَمِ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ العِزَّةِ مِنَ الأوامِرِ والنَّواهِي الَّتِي بَيَّنَها فَصارَتْ كالحُدُودِ المَعْرُوفَةِ في الأراضِي.
ولَمّا كانَتْ شَرائِعُ اللَّهِ مُلائِمَةً لِلْفِطْرَةِ الأُولى السَّلِيمَةِ عَنْ نَوازِعِ النَّقائِصِ وجَواذِبِ الرَّذائِلِ أشارَ إلى ذَلِكَ سُبْحانَهُ بِصِيغَةِ الِافْتِعالِ في قَوْلِهِ: ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ أيْ لا تَتَكَلَّفُوا مُجاوَزَتَها، وفِيهِ أيْضًا إشارَةٌ إلى العَفْوِ عَنِ المُجاوَزَةِ مِن غَيْرِ تَعَمُّدٍ.
ولَمّا أكَّدَ الأمْرَ تارَةً بِالبَيانِ وتارَةً بِالنَّهْيِ زادَ في التَّأْكِيدِ بِالتَّهْدِيدِ فَقالَ عاطِفًا عَلى ما تَقْدِيرُهُ: فَمَن تَعَدّى شَيْئًا مِنها فَقَدْ ظَلَمَ: ﴿ومَن يَتَعَدَّ﴾ أيْ يَتَجاوَزُ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ المُحِيطَ بِصِفاتِ الكَمالِ الَّتِي بَيَّنَها (p-٣١٢)وأكَّدَ أمْرَها وزادَ تَعْظِيمَها بِتَكْرِيرِ اسْمِهِ الأعْظَمِ.
قالَ الحَرالِيُّ: فَفِيهِ تَرْجِيَةٌ فِيما يَقَعُ مِن تَعَدِّي الحُدُودِ مِن دُونِ ذَلِكَ مِن حُدُودِ أهْلِ العِلْمِ ووُجُوهِ السُّنَنِ وفي إعْلامِهِ إيذانٌ بِأنَّ وُقُوعَ الحِسابِ يَوْمَ الجَزاءِ عَلى حُدُودِ القُرْآنِ الَّتِي لا مَندُوحَةَ لِأحَدٍ بِوَجْهٍ مِن وُجُوهِ السِّعَةِ في مُخالَفَتِها ولِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ التَّقْوى والوَلايَةُ مَعَ الأخْذِ بِمُخْتَلِفاتِ السُّنَنِ ومُخْتَلِفاتِ أقْوالِ العُلَماءِ - انْتَهى.
وإلَيْهِ يُرْشِدُ الحَصْرُ في قَوْلِهِ: ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أيِ المُسْتَحِقُّونَ لِلْبُعادِ ﴿هُمُ الظّالِمُونَ﴾ أيِ العَرِيقُونَ في الظُّلْمِ بِوَضْعِ الأشْياءِ في غَيْرِ مَواضِعِها فَكَأنَّهم يَمْشُونَ في الظَّلامِ.
قالَ الحَرالِيُّ: وفي إشْعارِهِ تَصْنِيفُ الحُدُودِ ثَلاثَةَ أصْنافٍ: حَدُّ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى، وحَدُّ النَّبِيِّ ﷺ، وحَدُّ العالِمِ، قالَ ﷺ: «ما جاءَ مِنَ اللَّهِ فَهو الحَقُّ، وما جاءَ مِنِّي فَهو السُّنَّةُ، وما جاءَ مِن أصْحابِي فَهو السِّعَةُ» فَأبْرَأُ العِبادِ مِنَ الظُّلْمِ مَن حافَظَ عَلى أنْ لا يَخْرُجَ عَنْ حُدُودِ العُلَماءِ لِيَكُونَ أبْعَدَ أنْ يَخْرُجَ مِن حُدُودِ السُّنَّةِ لِيَكُونَ أبْعَدَ أنْ يَخْرُجَ مِن حُدُودِ الكِتابِ، فالظّالِمُ المُنْتَهِي ظُلْمُهُ الخارِجُ عَنِ الحُدُودِ الثَّلاثَةِ: حَدُّ العالِمِ، وحَدُّ السُّنَّةِ، وحَدُّ اللَّهِ - انْتَهى.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .
اعْلَمْ أنَّ هَذا هو الحُكْمُ الثّالِثُ مِن أحْكامِ الطَّلاقِ، وهو الطَّلاقُ الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الرَّجْعَةُ.
وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعُها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، ولَوْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ كانَتِ القُدْرَةُ عَلى المُراجَعَةِ ثابِتَةً لَهُ، «فَجاءَتِ امْرَأةٌ إلى عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، فَشَكَتْ أنَّ زَوْجَها يُطَلِّقُها ويُراجِعُها يُضارُّها بِذَلِكَ، فَذَكَرَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ»﴾ .
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ في أنَّ هَذا الكَلامَ حُكْمٌ مُبْتَدَأٌ، أوْ هو مُتَعَلِّقٌ بِما قَبْلَهُ، قالَ قَوْمٌ: إنَّهُ حُكْمٌ مُبْتَدَأٌ، ومَعْناهُ أنَّ التَّطْلِيقَ الشَّرْعِيَّ يَجِبُ أنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَّفْرِيقِ دُونَ الجَمْعِ والإرْسالِ
صفحة ٨٣
دُفْعَةً واحِدَةً، وهَذا التَّفْسِيرُ هو قَوْلُ مَن قالَ: الجَمْعُ بَيْنَ الثَّلاثِ حَرامٌ، وزَعَمَ أبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ في الأسْرارِ: أنَّ هَذا هو قَوْلُ عُمَرَ، وعُثْمانَ، وعَلِيٍّ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وعِمْرانَ بْنِ الحُصَيْنِ، وأبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ، وأبِي الدَّرْداءِ وحُذَيْفَةَ.والقَوْلُ الأوَّلُ في تَفْسِيرِ الآيَةِ أنَّ هَذا لَيْسَ ابْتِداءَ كَلامٍ، بَلْ هو مُتَعَلِّقٌ بِما قَبْلَهُ، والمَعْنى أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ مَرَّتانِ، ولا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّلاثِ، وهَذا التَّفْسِيرُ هو قَوْلُ مَن جَوَّزَ الجَمْعَ بَيْنَ الثَّلاثِ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ.
حُجَّةُ القائِلِينَ بِالقَوْلِ الأوَّلِ: أنَّ لَفْظَ الطَّلاقِ يُفِيدُ الِاسْتِغْراقَ؛ لِأنَّ الألِفَ واللّامَ إذا لَمْ يَكُونا لِلْمَعْهُودِ أفادا الِاسْتِغْراقَ، فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: كُلُّ الطَّلاقِ مَرَّتانِ، ومَرَّةٌ ثالِثَةٌ، ولَوْ قالَ هَكَذا لَأفادَ أنَّ الطَّلاقَ المَشْرُوعَ مُتَفَرِّقٌ؛ لِأنَّ المَرّاتِ لا تَكُونُ إلّا بَعْدَ تَفَرُّقٍ بِالإجْماعِ.
فَإنْ قِيلَ: هَذِهِ الآيَةُ ورَدَتْ لِبَيانِ الطَّلاقِ المَسْنُونِ، وعِنْدِي الجَمْعُ مُباحٌ لا مَسْنُونٌ.
قُلْنا: لَيْسَ في الآيَةِ بَيانُ صِفَةِ السُّنَّةِ، بَلْ كانَ تَفْسِيرُ الأصْلِ الطَّلاقَ، ثُمَّ قالَ: هَذا الكَلامُ وإنْ كانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الخَبَرِ، إلّا أنَّ مَعْناهُ هو الأمْرُ، أيْ طَلِّقُوا مَرَّتَيْنِ، يَعْنِي دَفْعَتَيْنِ، وإنَّما وقَعَ العُدُولُ عَنْ لَفْظِ الأمْرِ إلى لَفْظِ الخَبَرِ لِما ذَكَرْنا فِيما تَقَدَّمَ أنَّ التَّعْبِيرَ عَنِ الأمْرِ بِلَفْظِ الخَبَرِ يُفِيدُ تَأْكِيدَ مَعْنى الأمْرِ، فَثَبَتَ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى الأمْرِ بِتَفْرِيقِ الطَّلَقاتِ، وعَلى التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ الأمْرِ والمُبالَغَةِ فِيهِ، ثُمَّ القائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ اخْتَلَفُوا عَلى قَوْلَيْنِ: الأوَّلُ: وهو اخْتِيارُ كَثِيرٍ مِن عُلَماءِ الدِّينِ، أنَّهُ لَوْ طَلَّقَها اثْنَيْنِ أوْ ثَلاثًا لا يَقَعُ إلّا الواحِدَةُ، وهَذا القَوْلُ هو الأقْيَسُ؛ لِأنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلى اشْتِمالِ المَنهِيِّ عَنْهُ عَلى مَفْسَدَةٍ راجِحَةٍ، والقَوْلُ بِالوُقُوعِ سَعْيٌ في إدْخالِ تِلْكَ المَفْسَدَةِ في الوُجُودِ، وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، فَوَجَبَ أنْ يُحْكَمَ بِعَدَمِ الوُقُوعِ.
والقَوْلُ الثّانِي: وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّهُ وإنْ كانَ مُحَرَّمًا إلّا أنَّهُ يَقَعُ، وهَذا مِنهُ بِناءً عَلى أنَّ النَّهْيَ لا يَدُلُّ عَلى الفَسادِ.
القَوْلُ الثّالِثُ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ أنْ نَقُولَ: إنَّها لَيْسَتْ كَلامًا مُبْتَدَأً، بَلْ هي مُتَعَلِّقَةٌ بِما قَبْلَها؛ وذَلِكَ لِأنَّهُ تَعالى بَيَّنَ في الآيَةِ الأُولى أنَّ حَقَّ المُراجَعَةِ ثابِتٌ لِلزَّوْجِ، ولَمْ يَذْكُرْ أنَّ ذَلِكَ الحَقَّ ثابِتٌ دائِمًا أوْ إلى غايَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَكانَ ذَلِكَ كالمُجْمَلِ المُفْتَقِرِ إلى المُبَيِّنِ، أوْ كالعامِّ المُفْتَقِرِ إلى المُخَصِّصِ، فَبَيَّنَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ ذَلِكَ الطَّلاقَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ لِلزَّوْجِ حَقُّ الرَّجْعَةِ، هو أنْ يُوجَدَ طَلْقَتانِ فَقَطْ، وأمّا بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ فَلا يَثْبُتُ البَتَّةَ حَقُّ الرَّجْعَةِ بِالألِفِ واللّامِ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ﴾ لِلْمَعْهُودِ السّابِقِ، يَعْنِي: ذَلِكَ الطَّلاقُ الَّذِي حَكَمْنا فِيهِ بِثُبُوتِ الرَّجْعَةِ هو أنْ يُوجَدَ مَرَّتَيْنِ، فَهَذا تَفْسِيرٌ حَسَنٌ مُطابِقٌ لِنَظْمِ الآيَةِ. والَّذِي يَدُلُّ عَلى أنَّ هَذا التَّفْسِيرَ أوْلى وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٢٨] إنْ كانَ لِكُلِّ الأحْوالِ فَهو مُفْتَقِرٌ إلى المُخَصِّصِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عامًّا فَهو مُجْمَلٌ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيانُ الشَّرْطِ الَّذِي عِنْدَهُ يَثْبُتُ حَقُّ الرَّجْعَةِ، فَيَكُونُ مُفْتَقِرًا إلى البَيانِ، فَإذا جَعَلْنا الآيَةَ الثّانِيَةَ مُتَعَلِّقَةً بِما قَبْلَها كانَ المُخَصِّصُ حاصِلًا مَعَ العامِّ المَخْصُوصِ، أوْ كانَ البَيانُ حاصِلًا مَعَ المُجْمَلِ، وذَلِكَ أوْلى مِن أنْ لا يَكُونَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ تَأْخِيرَ البَيانِ عَنْ وقْتِ الخِطابِ وإنْ كانَ جائِزًا إلّا أنَّ الأرْجَحَ أنْ لا يَتَأخَّرَ.
صفحة ٨٤
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: إذا جَعَلْنا هَذا الكَلامَ مُبْتَدَأً، كانَ قَوْلُهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ يَقْتَضِي حَصْرَ كُلِّ الطَّلاقِ في المَرَّتَيْنِ، وهو باطِلٌ بِالإجْماعِ، لا يُقالُ: إنَّهُ تَعالى ذَكَرَ الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ، وهو قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَصارَ تَقْدِيرُ الآيَةِ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ومَرَّةٌ؛ لِأنّا نَقُولُ: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا بِقَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، ولِأنَّ لَفْظَ التَّسْرِيحِ بِالإحْسانِ لا إشْعارَ فِيهِ بِالطَّلاقِ، ولِأنّا لَوْ جَعَلْنا التَّسْرِيحَ هو الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ، لَكانَ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ طَلْقَةً رابِعَةً، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: ما رُوِّينا في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: أنَّها إنَّما نَزَلَتْ بِسَبَبِ امْرَأةٍ شَكَتْ إلى عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنَّ زَوْجَها يُطَلِّقُها ويُراجِعُها كَثِيرًا بِسَبَبِ المُضارَّةِ، وقَدْ أجْمَعُوا عَلى أنَّ سَبَبَ نُزُولِ الآيَةِ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ خارِجًا عَنْ عُمُومِ الآيَةِ، فَكانَ تَنْزِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى هَذا المَعْنى أوْلى مِن تَنْزِيلِها عَلى حُكْمٍ آخَرَ أجْنَبِيٍّ عَنْهُ.
* * *
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: الإمْساكُ خِلافُ الإطْلاقِ، والمِساكُ والمُسْكَةُ اسْمانِ مِنهُ، يُقالُ: إنَّهُ لَذُو مُسْكَةٍ ومِساكَةٍ: إذا كانَ بَخِيلًا، قالَ الفَرّاءُ: يُقالُ: إنَّهُ لَيْسَ بِمَساكِ غِلْمانِهِ، وفِيهِ مِساكَةٌ مِن جَبْرٍ، أيْ قُوَّةٌ. وأمّا التَّسْرِيحُ فَهو الإرْسالُ، وتَسْرِيحُ الشَّعْرِ تَخْلِيصُكَ بَعْضَهُ مِن بَعْضٍ، وسَرَّحَ الماشِيَةَ: إذا أرْسَلَها تَرْعى.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: تَقْدِيرُ الآيَةِ: ذَلِكَ الطَّلاقُ الَّذِي حَكَمْنا فِيهِ بِثُبُوتِ الرَّجْعَةِ لِلزَّوْجِ، هو أنْ يُوجَدَ مَرَّتانِ، ثُمَّ الواجِبُ بَعْدَ هاتَيْنِ المَرَّتَيْنِ إمّا إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ، ومَعْنى الإمْساكِ بِالمَعْرُوفِ هو أنْ يُراجِعَها لا عَلى قَصْدِ المُضارَّةِ، بَلْ عَلى قَصْدِ الإصْلاحِ والإنْفاعِ.
وفِي مَعْنى الآيَةِ وجْهانِ:
أحَدُهُما: أنْ تُوقَعَ عَلَيْها الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ، رُوِيَ «أنَّهُ لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قِيلَ لَهُ ﷺ: فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ فَقالَ ﷺ: هو قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ»﴾ والثّانِي: أنَّ مَعْناهُ أنْ يَتْرُكَ المُراجَعَةَ حَتّى تَبِينَ بِانْقِضاءِ العِدَّةِ، وهو مَرْوِيٌّ عَنِ الضَّحّاكِ والسُّدِّيِّ.
واعْلَمْ أنَّ هَذا الوَجْهَ هو الأقْرَبُ لِوُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّ الفاءَ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ تَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلْقَةِ مُتَأخِّرَةً عَنْ ذَلِكَ التَّسْرِيحِ، فَلَوْ كانَ المُرادُ بِالتَّسْرِيحِ هو الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ، لَكانَ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ طَلْقَةً رابِعَةً، وإنَّهُ لا يَجُوزُ.
وثانِيها: أنّا لَوْ حَمَلْنا التَّسْرِيحَ عَلى تَرْكِ المُراجَعَةِ كانَتِ الآيَةُ مُتَناوِلَةً لِجَمِيعِ الأحْوالِ؛ لِأنَّهُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ، إمّا أنْ يُراجِعَها، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أوْ لا يُراجِعَها، بَلْ يَتْرُكَها حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ وتَحْصُلَ البَيْنُونَةُ، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أوْ يُطَلِّقَها، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فَكانَتِ الآيَةُ مُشْتَمِلَةً عَلى بَيانِ كُلِّ الأقْسامِ، أمّا لَوْ جَعَلْنا التَّسْرِيحَ بِالإحْسانِ طَلاقًا آخَرَ لَزِمَ تَرْكُ أحَدِ الأقْسامِ الثَّلاثَةِ، ولَزِمَ التَّكْرِيرُ في ذِكْرِ الطَّلاقِ، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ.
وثالِثُها: أنَّ ظاهِرَ التَّسْرِيحِ هو الإرْسالُ والإهْمالُ، فَحَمْلُ اللَّفْظِ عَلى تَرْكِ المُراجَعَةِ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى التَّطْلِيقِ.
ورابِعُها: أنَّهُ قالَ بَعْدَ ذِكْرِ التَّسْرِيحِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ والمُرادُ بِهِ الخُلْعُ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لا يَصِحُّ الخُلْعُ بَعْدَ أنْ طَلَّقَها الثّالِثَةَ، فَهَذِهِ الوُجُوهُ ظاهِرَةٌ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الخَبَرُ الَّذِي رُوِّيناهُ في صِحَّةِ ذَلِكَ القَوْلِ، فَإنْ صَحَّ ذَلِكَ الخَبَرُ فَلا مَزِيدَ عَلَيْهِ.
صفحة ٨٥
واعْلَمْ أنَّ المُرادَ مِنَ الإحْسانِ هو أنَّهُ إذا تَرَكَها أدّى إلَيْها حُقُوقَها المالِيَّةَ، ولا يَذْكُرُها بَعْدَ المُفارَقَةِ بِسُوءٍ ولا يُنَفِّرُ النّاسَ عَنْها.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الحِكْمَةُ في إثْباتِ حَقِّ الرَّجْعَةِ أنَّ الإنْسانَ ما دامَ يَكُونُ مَعَ صاحِبِهِ لا يَدْرِي أنَّهُ هَلْ تَشُقُّ عَلَيْهِ مُفارَقَتُهُ أوْ لا، فَإذا فارَقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ، فَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلْقَةَ الواحِدَةَ مانِعَةً مِنَ الرُّجُوعِ لَعَظُمَتِ المَشَقَّةُ عَلى الإنْسانِ بِتَقْدِيرِ أنْ تَظْهَرَ المَحَبَّةُ بَعْدَ المُفارَقَةِ، ثُمَّ لَمّا كانَ كَمالُ التَّجْرِبَةِ لا يَحْصُلُ بِالمَرَّةِ الواحِدَةِ، فَلا جَرَمَ أثْبَتَ تَعالى حَقَّ المُراجَعَةِ بَعْدَ المُفارَقَةِ مَرَّتَيْنِ، وعِنْدَ ذَلِكَ قَدْ جَرَّبَ الإنْسانُ نَفْسَهُ في تِلْكَ المُفارَقَةِ وعَرَفَ حالَ قَلْبِهِ في ذَلِكَ البابِ، فَإنْ كانَ الأصْلَحُ إمْساكَها راجَعَها وأمْسَكَها بِالمَعْرُوفِ، وإنْ كانَ الأصْلَحُ لَهُ تَسْرِيحَها سَرَّحَها عَلى أحْسَنِ الوُجُوهِ، وهَذا التَّدْرِيجُ والتَّرْتِيبُ يَدُلُّ عَلى كَمالِ رَحْمَتِهِ ورَأْفَتِهِ بِعَبْدِهِ.* *
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ .واعْلَمْ أنَّ هَذا هو الحُكْمُ الرّابِعُ مِن أحْكامِ الطَّلاقِ، وهو بَيانُ الخُلْعِ، واعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا أمَرَ أنْ يَكُونَ التَّسْرِيحُ مَقْرُونًا بِالإحْسانِ، بَيَّنَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ مِن جُمْلَةِ الإحْسانِ أنَّهُ إذا طَلَّقَها لا يَأْخُذُ مِنها شَيْئًا مِنَ الَّذِي أعْطاها مِنَ المَهْرِ والثِّيابِ وسائِرِ ما تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْها؛ وذَلِكَ لِأنَّهُ مَلَكَ بُضْعَها، واسْتَمْتَعَ بِها في مُقابَلَةِ ما أعْطاها، فَلا يَجُوزُ أنْ يَأْخُذَ مِنها شَيْئًا، ويَدْخُلُ في هَذا النَّهْيِ أنْ يُضَيِّقَ عَلَيْها لِيُلْجِئَها إلى الِافْتِداءِ، كَما قالَ في سُورَةِ النِّساءِ: ﴿ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النِّساءِ: ١٩] . وقَوْلُهُ هاهُنا: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ هو كَقَوْلِهِ هُناكَ: ﴿إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النِّساءِ: ١٩] فَثَبَتَ أنَّ الإتْيانَ بِالفاحِشَةِ المُبَيِّنَةِ قَدْ يَكُونُ بِالبَذاءِ وسُوءِ الخُلُقِ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطَّلاقِ: ١] فَقِيلَ: المُرادُ مِنَ الفاحِشَةِ المُبَيِّنَةِ البَذاءُ عَلى أحْمائِها، وقالَ أيْضًا: ﴿فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [النِّساءِ: ٢٠] فَعَظَّمَ في أخْذِ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ بَعْدَ الإفْضاءِ.
فَإنْ قِيلَ: لِمَنِ الخِطابُ في قَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾، فَإنْ كانَ لِلْأزْواجِ لَمْ يُطابِقْهُ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ وإنْ قُلْتَ: لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ، فَهَؤُلاءِ لا يَأْخُذُونَ مِنهُنَّ شَيْئًا.
قُلْنا: الأمْرانِ جائِزانِ، فَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ أوَّلُ الآيَةِ خِطابًا لِلْأزْواجِ وآخِرُها خِطابًا لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ، وذَلِكَ غَيْرُ غَرِيبٍ في القُرْآنِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الخِطابُ كُلُّهُ لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ؛ لِأنَّهم هُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالأخْذِ
صفحة ٨٦
والإيتاءِ عِنْدَ التَّرافُعِ إلَيْهِمْ، فَكَأنَّهم هُمُ الآخِذُونَ والمُؤْتُونَ.أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ فاعْلَمْ أنَّهُ تَعالى لَمّا مَنَعَ الرَّجُلَ أنَّ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأتِهِ عِنْدَ الطَّلاقِ شَيْئًا اسْتَثْنى هَذِهِ الصُّورَةَ، وهي مَسْألَةُ الخُلْعِ.
* * *
وفِي الآيَةِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: رُوِيَ «أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في جَمِيلَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، وفي زَوْجِها ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، وكانَتْ تُبْغِضُهُ أشَدَّ البُغْضِ، وكانَ يُحِبُّها أشَدَّ الحُبِّ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقالَتْ: فَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ فَإنِّي أُبْغِضُهُ، ولَقَدْ رَفَعْتُ طَرَفَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ يَجِيءُ في أقْوامٍ فَكانَ أقْصَرَهم قامَةً، وأقْبَحَهم وجْهًا، وأشَدَّهم سَوادًا، وإنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ بَعْدَ الإسْلامِ. فَقالَ ثابِتٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْها فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ الحَدِيقَةَ الَّتِي أعْطَيْتُها. فَقالَ لَها: ما تَقُولِينَ؟ قالَتْ: نَعَمْ وأزِيدُهُ. فَقالَ ﷺ: لا، حَدِيقَتُهُ فَقَطْ. ثُمَّ قالَ لِثابِتٍ: خُذْ مِنها ما أعْطَيْتَها وخَلِّ سَبِيلَها. فَفَعَلَ، فَكانَ ذَلِكَ أوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ» . وفي سُنَنِ أبِي داوُدَ أنَّ المَرْأةَ كانَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ سَهْلٍ الأنْصارِيَّةَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا في أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿إلّا أنْ يَخافا﴾ هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ أوْ مُنْقَطِعٌ، وفائِدَةُ هَذا الخِلافِ تَظْهَرُ في مَسْألَةٍ فِقْهِيَّةٍ، وهي أنَّ أكْثَرَ المُجْتَهِدِينَ قالُوا: يَجُوزُ الخُلْعُ في غَيْرِ حالَةِ الخَوْفِ والغَضَبِ، وقالَ الأزْهَرِيُّ والنَّخَعِيُّ وداوُدُ: لا يُباحُ الخُلْعُ إلّا عِنْدَ الغَضَبِ والخَوْفِ مِن أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، فَإنْ وقَعَ الخُلْعُ في غَيْرِ هَذِهِ الحالَةِ فالخُلْعُ فاسِدٌ، وحُجَّتُهم أنَّ هَذِهِ الآيَةَ صَرِيحَةٌ في أنَّهُ لا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المَرْأةِ عِنْدَ طَلاقِها شَيْئًا، ثُمَّ اسْتَثْنى اللَّهُ حالَةً مَخْصُوصَةً فَقالَ: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ فَكانَتِ الآيَةُ صَرِيحَةً في أنَّهُ لا يَجُوزُ الأخْذُ في غَيْرِ حالَةِ الخَوْفِ، وأمّا جُمْهُورُ المُجْتَهِدِينَ فَقالُوا: الخُلْعُ جائِزٌ في حالَةِ الخَوْفِ وفي غَيْرِ حالَةِ الخَوْفِ، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النِّساءِ: ٤] فَإذا جازَ لَها أنْ تَهَبَ مَهْرَها مِن غَيْرِ أنْ تُحَصِّلَ لِنَفْسِها شَيْئًا بِإزاءِ ما بُذِلَ كانَ ذَلِكَ في الخُلْعِ الَّذِي تَصِيرُ بِسَبَبِهِ مالِكَةً لِنَفْسِها أوْلى، وأمّا كَلِمَةُ ”إلّا“ فَهي مَحْمُولَةٌ عَلى الِاسْتِثْناءِ المُنْقَطِعِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ [النِّساءِ: ٩٢] أيْ لَكِنْ إنْ كانَ خَطَأً ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ [النِّساءِ: ٩٢].المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الخَوْفُ المَذْكُورُ في هَذِهِ الآيَةِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى الخَوْفِ المَعْرُوفِ، وهو الإشْفاقُ مِمّا يُكْرَهُ وُقُوعُهُ، ويُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى الظَّنِّ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الخَوْفَ حالَةٌ نَفْسانِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ، وسَبَبُ حُصُولِها ظَنُّ أنَّهُ سَيَحْدُثُ مَكْرُوهٌ في المُسْتَقْبَلِ، وإطْلاقُ اسْمِ المَعْلُولِ عَلى العِلَّةِ مَجازٌ مَشْهُورٌ، فَلا جَرَمَ أطْلَقَ عَلى هَذا الظَّنِّ اسْمَ الخَوْفِ، وهَذا مَجازٌ مَشْهُورٌ، فَقَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: قَدْ خَرَجَ غُلامُكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَتَقُولُ: قَدْ خِفْتُ ذَلِكَ، عَلى مَعْنى ظَنَنْتُهُ وتَوَهَّمْتُهُ، وأنْشَدَ الفَرّاءُ:
إذا مُتُّ فادْفِنِّي إلى جَنْبِ كَرْمَةٍ تُرَوِّي عِظامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُها
ولا تَدْفِنِّي في الفَلاةِ فَإنَّنِي ∗∗∗ أخافُ إذا ما مُتُّ أنْ لا أذُوقُها
ثُمَّ الَّذِي يُؤَكِّدُ هَذا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ تَعالى فِيما بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ .* * *
صفحة ٨٧
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اعْلَمْ أنَّ ظاهِرَ هَذِهِ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّ الشَّرْطَ هو حُصُولُ الخَوْفِ لِلرَّجُلِ ولِلْمَرْأةِ، ولا بُدَّ هاهُنا مِن مَزِيدِ بَحْثٍ، فَنَقُولُ: الأقْسامُ المُمْكِنَةُ في هَذا البابِ أرْبَعَةٌ؛ لِأنَّهُ إمّا أنْ يَكُونَ هَذا الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِ المَرْأةِ فَقَطْ، أوْ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَطْ، أوْ لا يَحْصُلَ الخَوْفُ مِن قِبَلِ واحِدٍ مِنهُما، أوْ يَكُونَ الخَوْفُ حاصِلًا مَن قِبَلِهِما مَعًا.
أمّا القِسْمُ الأوَّلُ: وهو أنْ يَكُونَ هَذا الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِ المَرْأةِ، وذَلِكَ بِأنْ تَكُونَ المَرْأةُ ناشِزَةً مُبْغِضَةً لِلزَّوْجِ، فَهاهُنا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أخْذُ المالِ مِنها؛ والدَّلِيلُ عَلَيْهِ ما رُوِّيناهُ مِن حَدِيثِ جَمِيلَةَ مَعَ ثابِتٍ؛ لِأنَّها أظْهَرَتِ البُغْضَ، فَجَوَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَها الخُلْعَ ولِثابِتٍ الأخْذَ.
فَإنْ قِيلَ: فَقَدْ شَرَطَ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ خَوْفَهُما مَعًا، فَكَيْفَ قُلْتُمْ: إنَّهُ يَكْفِي حُصُولُ الخَوْفِ مِنها فَقَطْ.
قُلْنا: سَبَبُ هَذا الخَوْفِ وإنْ كانَ أوَّلُهُ مِن جِهَةِ المَرْأةِ إلّا أنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الخَوْفُ الحاصِلُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ؛ لِأنَّ المَرْأةَ تَخافُ عَلى نَفْسِها مِن عِصْيانِ اللَّهِ في أمْرِ الزَّوْجِ، وهو يَخافُ أنَّها إذا لَمْ تُطِعْهُ فَإنَّهُ يَضْرِبُها ويَشْتُمُها، ورُبَّما زادَ عَلى قَدْرِ الواجِبِ، فَكانَ الخَوْفُ حاصِلًا لَهُما جَمِيعًا، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ السَّبَبُ مِنها لِأمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ، ويَجُوزُ أنْ تَكْرَهَ المَرْأةُ مُصاحَبَةَ ذَلِكَ الزَّوْجِ لِفَقْرِهِ أوْ لِقُبْحِ وجْهِهِ، أوْ لِمَرَضٍ مُنَفِّرٍ مِنهُ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ تَكُونُ المَرْأةُ خائِفَةً مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ في أنْ لا تُطِيعَ الزَّوْجَ، ويَكُونُ الزَّوْجُ خائِفًا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعالى مِن أنْ يَقَعَ مِنهُ تَقْصِيرٌ في بَعْضِ حُقُوقِها.
القِسْمُ الثّانِي: أنْ يَكُونَ الخَوْفُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَطْ، بِأنْ يَضْرِبَها ويُؤْذِيَها حَتّى تَلْتَزِمَ الفِدْيَةَ، فَهَذا المالُ حَرامٌ، بِدَلِيلِ أوَّلِ هَذِهِ الآيَةِ، وبِدَلِيلِ سائِرِ الآياتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا﴾ [النِّساءِ: ١٩] إلى قَوْلِهِ: ﴿أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [النِّساءِ: ٢٠] وهَذا مُبالَغَةٌ عَظِيمَةٌ في تَحْرِيمِ أخْذِ ذَلِكَ المالِ.
القِسْمُ الثّالِثُ: أنْ لا يَكُونَ هَذا الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، ولا مِن قِبَلِ الزَّوْجَةِ، وقَدْ ذَكَرْنا أنَّ قَوْلَ أكْثَرِ المُجْتَهِدِينَ: إنَّ هَذا الخُلْعَ جائِزٌ والمالَ المَأْخُوذَ حَلالٌ، وقالَ قَوْمٌ: إنَّهُ حَرامٌ.
القِسْمُ الرّابِعُ: أنْ يَكُونَ الخَوْفُ حاصِلًا مِن قِبَلِهِما مَعًا، فَهَذا المالُ حَرامٌ أيْضًا؛ لِأنَّ الآياتِ الَّتِي تَلَوْناها تَدُلُّ عَلى حُرْمَةِ أخْذِ ذَلِكَ المالِ إذا كانَ السَّبَبُ حاصِلًا مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، ولَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِقَيْدِ أنْ يَكُونَ مِن جانِبِ المَرْأةِ سَبَبٌ لِذَلِكَ أمْ لا، ولِأنَّ اللَّهَ تَعالى أفْرَدَ لِهَذا القِسْمِ آيَةً أُخْرى، وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ [النِّساءِ: ٣٥] الآيَةَ، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَعالى حِلَّ أخْذِ المالِ، فَهَذا شَرْحُ هَذِهِ الأقْسامِ الأرْبَعَةِ، واعْلَمْ أنَّ هَذا الَّذِي قُلْناهُ مِن هَذِهِ الأقْسامِ إنَّما هو فِيما بَيْنَ المُكَلَّفِينَ وبَيْنَ اللَّهِ تَعالى، فَأمّا في الظّاهِرِ فَهو جائِزٌ، هَذا هو قَوْلُ الفُقَهاءِ.
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قَرَأ حَمْزَةُ: ”إلّا أنْ يُخافا“ بِضَمِّ الياءِ، والباقُونَ بِفَتْحِها، قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: وجْهُ قِراءَةِ حَمْزَةَ إبْدالُ أنْ لا يُقِيما مِن ألِفِ الضَّمِيرِ، وهو مِن بَدَلِ الِاشْتِمالِ، كَقَوْلِكَ: خِيفَ زَيْدٌ تَرْكُهُ إقامَةَ حُدُودِ اللَّهِ، وهَذا المَعْنى مُتَأكَّدٌ بِقِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ”إلّا أنْ يَخافُوا“ وبِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ ولَمْ يَقُلْ: خافا، فَجَعَلَ الخَوْفَ لِغَيْرِهِما. وجْهُ قِراءَةِ العامَّةِ إضافَةُ الخَوْفِ إلَيْهِما عَلى ما بَيَّنّا أنَّ المَرْأةَ تَخافُ الفِتْنَةَ عَلى نَفْسِها، والزَّوْجَ يَخافُ أنَّها إنْ لَمْ تُطِعْهُ يَعْتَدِي عَلَيْها.
صفحة ٨٨
* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: اخْتَلَفُوا في قَدْرِ ما يَجُوزُ وُقُوعُ الخُلْعُ بِهِ، فَقالَ الشَّعْبِيُّ والزُّهْرِيُّ والحَسَنُ البَصْرِيُّ وعَطاءٌ وطاوُسٌ: لا يَجُوزُ أنْ يَأْخُذَ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها، وهو قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: بَلْ ما دُونُ ما أعْطاها حَتّى يَكُونَ الفَضْلُ لَهُ، وأمّا سائِرُ الفُقَهاءِ فَإنَّهم جَوَّزُوا المُخالَعَةَ بِالأزْيَدِ والأقَلِّ والمُساوِي، واحْتَجَّ الأوَّلُونَ بِالقُرْآنِ والخَبَرِ والقِياسِ، أمّا القُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، ثُمَّ قالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾، فَوَجَبَ أنَّ يَكُونَ هَذا راجِعًا إلى ما آتاها، وإذا كانَ كَذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ في إباحَةِ اللَّهِ تَعالى إلّا قَدْرُ ما آتاها مِنَ المَهْرِ، وأمّا الخَبَرُ، رُوِّينا أنَّ ثابِتًا لَمّا طَلَبَ مِن جَمِيلَةَ أنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، فَقالَتْ جَمِيلَةُ: وأزِيدُهُ. فَقالَ ﷺ: «لا، حَدِيقَتُهُ فَقَطْ» . ولَوْ كانَ الخُلْعُ بِالزّائِدِ جائِزًا لَما جازَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أنْ يَمْنَعَها مِنهُ، وأمّا القِياسُ فَهو أنَّهُ اسْتَباحَ بَعْضَها، فَلَوْ أخَذَ مِنها أزْيَدَ مِمّا دَفَعَ إلَيْها لَكانَ ذَلِكَ إجْحافًا بِجانِبِ المَرْأةِ وإلْحاقًا لِلضَّرَرِ بِها، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، وأمّا سائِرُ الفُقَهاءِ فَإنَّهم قالُوا: الخُلْعُ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فَوَجَبَ أنْ لا يُتَقَيَّدَ بِمِقْدارٍ مُعَيَّنٍ، فَكَما أنَّ لِلْمَرْأةِ أنْ لا تَرْضى عِنْدَ النِّكاحِ إلّا بِالصَّداقِ الكَثِيرِ، فَكَذا لِلزَّوْجِ أنْ لا يَرْضى عِنْدَ المُخالَعَةِ إلّا بِالبَدَلِ الكَثِيرِ، لا سِيَّما وقَدْ أظْهَرَتْ الِاسْتِخْفافَ بِالزَّوْجِ، حَيْثُ أظْهَرَتْ بُغْضَهُ وكَراهَتَهُ، ويَتَأكَّدُ هَذا بِما رُوِيَ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأةٌ ناشِزَةٌ أمْرَها، فَأخَذَها عُمَرُ وحَبَسَها في بَيْتِ الزِّبْلِ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ لَها: كَيْفَ حالُكِ؟ فَقالَتْ: ما بِتُّ أطْيَبَ مِن هاتَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ. فَقالَ عُمَرُ: اخْلَعْها ولَوْ بِقُرْطِها. والمُرادُ اخْلَعْها حَتّى بِقُرْطِها. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ جاءَتْهُ امْرَأةٌ قَدِ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها بِكُلِّ شَيْءٍ وبِكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْها إلّا دِرْعَها، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْها.* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: الخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وعُثْمانَ وابْنِ مَسْعُودٍ والحَسَنِ والشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ وعَطاءٍ وابْنِ المُسَيَّبِ وشُرَيْحٍ ومُجاهِدٍ ومَكْحُولٍ والزُّهْرِيِّ، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ وسُفْيانَ، وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وطاوُسٌ وعِكْرِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: إنَّهُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، وهو القَوْلُ الثّانِي لِلشّافِعِيِّ، وبِهِ قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ.حُجَّةُ مَن قالَ: إنَّهُ طَلاقٌ، أنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلى أنَّهُ فَسْخٌ أوْ طَلاقٌ، فَإذا بَطَلَ كَوْنُهُ فَسْخًا ثَبَتَ أنَّهُ طَلاقٌ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ لَيْسَ بِفَسْخٍ؛ لِأنَّهُ لَوْ كانَ فَسْخًا لَما صَحَّ بِالزِّيادَةِ عَلى المَهْرِ المُسَمّى، كالإقالَةِ في البَيْعِ، وأيْضًا لَوْ كانَ الخُلْعُ فَسْخًا فَإذا خالَعَها ولَمْ يَذْكُرِ المَهْرَ وجَبَ أنْ يَجِبَ عَلَيْها المَهْرُ، كالإقالَةِ، فَإنَّ الثَّمَنَ يَجِبُ رَدُّهُ وإنْ لَمْ يُذْكَرْ، ولَمّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ثَبَتَ أنَّ الخُلْعَ لَيْسَ بِفَسْخٍ، وإذا بَطَلَ ذَلِكَ ثَبَتَ أنَّهُ طَلاقٌ.
حُجَّةُ مَن قالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِطَلاقٍ وُجُوهٌ:
الحُجَّةُ الأُولى: أنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلاقَ فَقالَ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فَلَوْ كانَ الخُلْعُ طَلاقًا لَكانَ الطَّلاقُ أرْبَعًا، وهَذا الِاسْتِدْلالُ نَقَلَهُ الخَطّابِيُّ في كِتابِ مَعالِمِ السُّنَنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: وهو أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أذِنَ لِثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ في مُخالَعَةِ امْرَأتِهِ، مَعَ أنَّ الطَّلاقَ في زَمانِ الحَيْضِ أوْ في طُهْرٍ حَصَلَ الجِماعُ فِيهِ حَرامٌ، فَلَوْ كانَ الخُلْعُ طَلاقًا لَكانَ يَجِبُ عَلى النَّبِيِّ ﷺ أنْ يَسْتَكْشِفَ الحالَ في ذَلِكَ، فَلَمّا لَمْ يَسْتَكْشِفْ بَلْ أمَرَهُ بِالخُلْعِ مُطْلَقًا دَلَّ عَلى أنَّ الخُلْعَ لَيْسَ بِطَلاقٍ.
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: رَوى أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ «عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ لَمّا اخْتَلَعَتْ صفحة ٨٩
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ فالمَعْنى أنَّ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِن أحْكامِ الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ والخُلْعِ ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ أيْ: فَلا تَتَجاوَزُوا عَنْها، ثُمَّ بَعْدَ هَذا النَّهْيِ المُؤَكَّدِ أتْبَعَهُ بِالوَعِيدِ، فَقالَ: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ وفِيهِ وُجُوهٌ:
أحَدُها: أنَّهُ تَعالى ذَكَرَهُ في سائِرِ الآياتِ ﴿ألا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلى الظّالِمِينَ﴾ [هُودٍ: ١٨] فَذَكَرَ الظُّلْمَ هاهُنا تَنْبِيهًا عَلى حُصُولِ اللَّعْنِ.
وثانِيها: أنَّ الظّالِمَ اسْمُ ذَمٍّ وتَحْقِيرٍ، فَوُقُوعُ هَذا الِاسْمِ يَكُونُ جارِيًا مَجْرى الوَعِيدِ.
وثالِثُها: أنَّهُ أطْلَقَ لَفْظَ الظُّلْمِ تَنْبِيهًا عَلى أنَّهُ ظُلْمٌ مِنَ الإنْسانِ عَلى نَفْسِهِ، حَيْثُ أقْدَمَ عَلى المَعْصِيَةِ، وظُلْمٌ أيْضًا لِلْغَيْرِ بِتَقْدِيرِ أنْ لا تُتِمَّ المَرْأةُ عِدَّتَها، أوْ كَتَمَتْ شَيْئًا مِمّا خُلِقَ في رَحِمِها، أوِ الرَّجُلُ تَرَكَ الإمْساكَ بِالمَعْرُوفِ والتَّسْرِيحَ بِالإحْسانِ، أوْ أخَذَ مِن جُمْلَةِ ما آتاها شَيْئًا لا بِسَبَبِ نُشُوزٍ مِن جِهَةِ المَرْأةِ، فَفي كُلِّ هَذِهِ المَواضِعِ يَكُونُ ظالِمًا لِلْغَيْرِ، فَلَوْ أطْلَقَ لَفْظَ الظّالِمِ دَلَّ عَلى كَوْنِهِ ظالِمًا لِنَفْسِهِ، وظالِمًا لِغَيْرِهِ، وفِيهِ أعْظَمُ التَّهْدِيداتِ.
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة لبيان عدد الطلاق الجائز (فَإِمْساكٌ) الفاء الفصيحة كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فعليكم أحد الأمرين. وإمساك مبتدأ خبره محذوف أي فعليكم إمساكهن. وإنما قدرنا الخبر قبله لتسويغ الابتداء بالنكرة (بِمَعْرُوفٍ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لإمساك (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أو حرف عطف وتسريح عطف على إمساك والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لتسريح. والمراد بالإحسان استمرار إيصال المعروف أو تأدية جميع حقوقها المالية لرأب الصدع الذي أحدثه الطلاق (وَلا) الواو استئنافية أو عاطفة ولا نافية (يَحِلُّ) فعل مضارع مرفوع (لَكُمْ) الجار والمجرور متعلقان بيحل (أَنْ تَأْخُذُوا) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل يحل (مِمَّا) الجار والمجرور متعلقان بتأخذوا أو بمحذوف حال (آتَيْتُمُوهُنَّ) الجملة صلة الموصولة والواو بعد الميم التي هي لجمع الذكور لإشباع ضمة الميم (شَيْئاً) مفعول به (إِلَّا أَنْ يَخافا) إلا أداة حصر لتقدم النفي أو استثناء، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، وقد اختلف في إعراب هذا المصدر اختلافا شديدا، فالظاهر أنه نصب على الحال، أي إلا خائفين، ويشكل عليه أن سيبويه منع في كتابه وقوع أن والفعل حالا، نصّ على ذلك في آخر باب «هذا باب ما يختار فيه الرفع» . وعلى هذا لا مندوحة عن الرجوع إلى الوجه الثاني من أوجه الاستثناء وهو أن يكون الكلام تاما منفيا فننصبه على الاستثناء من المفعول به، وهو «شيئا» . كأنه قيل: ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله، فذلك هو الذي يبيح لكم الأخذ. ويكون حرف العلة قد حذف مع «أن» وهو جائز في العربية، فتأمل وتدبّر (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) أن وما في حيزها في موضع نصب مفعول يخافا، وحدود الله مفعول به ولا نافية (فَإِنْ خِفْتُمْ) الفاء استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) أن وما بعدها في موضع نصب مفعول به لخفتم (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) الفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعليهما جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الجار والمجرور موضع نصب على الحال وجملة افتدت صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بافتدت وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) تلك اسم الاشارة مبتدأ وحدود الله خبره (فَلا تَعْتَدُوها) الفاء الفصيحة أي إذا عرفتم هذه الأحكام فلا تتجاوزوها، والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب. وجملة «تلك حدود الله» مستأنفة ولا ناهية وتعتدوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لذكر الوعيد بعد النهي عن تعديها، ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويتعد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وحدود الله مفعول به (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثان والظالمون خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول أو هم ضمير فصل لا محل لها والظالمون خبر أولئك. والجملة في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر «من» .
قوله: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ : مبتدأٌ وخبرٌ، و «الطلاق» يجوز أن يكون مصدر «طَلَقَتِ المَرْأَةُ طَلاَقاً» ، وأن يكون اسم مصدر، وهو التطليقُ؛ كالسَّلام بمعنى التَّسليم، ولا بد من حذف مضافٍ قبل المبتدأ؛ ليكون المبتدأُ عين الخبر، والتقدير: عددُ الطَّلاق المشروع فيه الرَّجعة مرَّتان.
والتثنية في «مَرَّتَانِ» حقيقةٌ يراد بها شفعُ الواحد، وقال الزمخشريُّ: «إنها من باب التثنية الَّتي يراد بها التكرير» وجعلَهَا مثْلَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَهَذَا ذَيْكَ. وردَّ عليه أبو حيَّان بأنَّ ذلك مناقضٌ في الظاهر لما قاله أولاً، وبأنه مخالفٌ للحكم في نفس الأمر، أمَّا المناقضة، فإنه قال: الطَّلاق مَرَّتَان، أي: الطلاقُ الشرعيُّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ على التفريق دون الإرسال دفعةً واحدةً، فقوله هذا ظاهرٌ في التثنية الحقيقيّة، وأمَّا المخالفة، فلأنه لا يراد أن الطلاق المشروع بقع ثلاثَ مراتٍ فأكثر، بل مرتين فقط؛ ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك: ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ ، أي: بالرَّجْعَةِ من الطَّلْقَةِ الثانية، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ أي: بالطلقة الثالثة؛ ولذلك جاء بعده «فَإِنْ طَلَّقَهَا» . انتهى ما ردَّ به عليه، قال شهاب الدين: والزَّمخشريُّ إنما قال ذلك لأجل معنًى ذكره، فينظر كلامه في «الكَشَّاف» ؛ فإنه صحيحٌ.
والألف واللام في «الطَّلاَق» قيل: هي للعهد المدلول عليه بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] وقيل: هي للاستغراق، وهذا على قولنا: إن هذه الجملة متقطعةٌ ممَّا قبلها، ولا تعلُّق لها بها.
قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ في الفاء وجهان:
أحدهما: أنها للتعقيب، أي: بعد أن عرَّف حكم الطلاق الشرعيِّ؛ أنه مرَّتان، فيترتَّب عليه أحد هذين الشيئين.
والثاني: أن تكون جواب شرطٍ مقدَّرٍ، تقديره: فإن أوقع الطَّلقتين، وردَّ الزَّوجة فإمساكٌ.
وارتفاعُ «إِمْسَاكٌ» على أحد ثلاثة أوجهٍ: إمَّا مبتدأ وخبره محذوفٌ متقدِّماً، تقديره عند بعضهم: فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ، وقَدَّرهُ ابن عطية متأخِّراً، تقديره: فإِمْسَاكٌ أَمْثَلُ أَوْ أَحْسَنُ.
والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: فالواجب إمساكٌ.
والثالث: أن يكون فاعل فعلٍ محذوفٍ، أي: فليكن إمساك بمعروفٍ
قوله: «بِمَعْرُوفٍ» و «بِإِحْسَانٍ» في هذه الباء قولان:
أحدهما: أنها متعلِّقة بنفس المصدر الذي يليه، ويكون معناها الإلصاق.
والثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها صفة لما قبلها، فتكون في محلِّ رفعٍ، أي: فإسماك كائنٌ بمعروفٍ، أو تسريح كائنٌ بإحسان.
قالوا: ويجوز في العربيَّة نصب «فَإِمْسَاكٌ» ، و «تَسْرِيحٌ» على المصدر، أي: فأمسكوهنَّ إمساكاً بمعروف، أو سرِّحُوهُنَّ تسريحاً بإحسان، إلاَّ أنَّه لم يقرأ به أحدٌ.
والتَّسريح: الإرسال والإطلاق، ومنه قيل للماشية: سَرْحٌ، وناقَةٌ سُرُحٌ، أي: سهلة السَّير؛ لاسترسالها فيه.
وتسريح الشَّعر: تخليص بعضه من بعض، والإمساك خلاف الإطلاق، والمساك والمسكة اسمان منه؛ يقال: إِنَّه لذو مُسكةٍ ومساكة إذا كان بخيلاً.
قال الفرَّاء: يقال: إنه ليس بمساك غلمانه، وفيه مساكة من جبر، أي: قُوَّة.
قال القرطبي: وصريح الطَّلاق ثلاثة ألفاظٍ ورد القرآن بها: وهي الطَّلاق والسَّراح والفِراق، وهو قول الشَّافعي.
فصل
روى عُروة بن الزُّبير، قال: كان النَّاسُ في الابتداء يُطلِّقون من غير حصرٍ ولا عددٍ، وكان الرَّجُل يُطلق امرأَته، فإذا قاربت انقضاء عدَّتها، راجعها ثم طلَّقها كذلك، ثم راجعها يقصد مضارَّتها، فنزلت هذه الآية: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ .
ورُوِي: أن الرَّجُل كان في الجاهليَّة يُطَلِّق امرأَتهُ، ثم يُراجعها قبل أن تنقضي عِدَّتها، ولو طَلَّقها ألف مَرَّة، كانت القُدرة على المُراجعة ثابتةٌ، فجاءت امرأةٌ إلى عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -، فشكت أَنَّ زَوْجهها يُطَلِّقُها ويُراجِعها، يُضارّها بذلك، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ يعني: الطلاق الَّذِي يملك الرَّجعة عقيبهُ مرتان، فإذا طَلَّق ثَلاَثاً، فلا تحلُّ له إلاَّ بعد نكاح زوجٍ آخر.
فصل
اختلف المُفَسِّرون في هذه الآية:
فقال بعضهم: هذا حُكم مُبتدأ، ومعناه: أن التَّطليق الشَّرعيّ يجب ن يكون تطليقةً بعد أُخرى، على التَّفريق دون الجمع والإِرسال دفعةً واحدة، وهذا قول من قال: الجمع بين الثَّلاث حرامٌ.
قال أبو زيد الدَّبوسيّ: هذا قول عمر وعثمان وعبد الله بن عبَّاس، وعبد الله بن عمر، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري وأَبي الدَّرداء، وحذيفة.
وقال آخرون: ليس بابتداء كلام، وإنَّما هو متعلِّق بما قبله والمعنى: أن الطَّلاقَ الرَّجعيَّ مَرَّتان، ولا رجعة بعد الثَّلاث، وهو وقل من جوَّز الجمع بين الثَّلاث، وهو مذهب الشَّافعي.
حُجَّة القول الأَوَّل: أن الأَلف واللام في «الطَّلاَقِ» إذا لم يكونا للمعهود، أفادا الاستغراق، فصار تقدير الآية: كُلُّ الطَّلاق مرَّتان ومَرَّة ثالثة، ولو قال هكذا، لأفاد أن الطَّلاق المشروع مُتَفَرِّق؛ لأن المرَّات لا تكُون إلاَّ بعد تفريق الاجتماع.
فإن قيل: هذه الآية وردت لبيان الطَّلاق المَسْنُون.
فالجواب: ليس في الآية بيان صفة السُّنَّة، بل مُفسَّرة لأَصل الطَّلاق، وهذا الكلام - وإن كان لفظه الخبر - إلاَّ أن معناهُ الأمر، أي: طَلِّقُوا مَرَّتَين، يعني: دَفْعتين، وإنما عدل عن لفظ الخبر؛ لما تَقَدَّم من أن التَّعبير عن الأَمر بلفظ الخبر يُفيد تأكيد معنى الأَمر، فثبت أن هذه الآية دالَّة على الأَمر بتفريق الطَّلقاتِ، وعلى التَّشديد في ذلك الأَمر والمُبالغة فيه. واختلف القائِلُون بهذا على قولين:
الأول - وهو اختيار كثيرٍ من علماء أهل البيت -: أنَّه لو طَلَّقها اثنتين أو ثلاثاً، لا يقع إلاَّ واحدة.
قال ابن الخطيب: وهذا القولُ هو الأَقيس، لأن النَّهْيَ يدلُّ على اشتمالِ المنهيِّ عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعيٌ في غدخال تلك المفسدة في الوجود، وهو غير جائزٍ، فوجب أن يكون الحُكم بعدم الوقوع.
والثاني: قول أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: إن الجمع - وإن كان مُحرَّماً - إلا أَنَّه يقعُ، وهذا منه بناءً على أَنَّ النَّهيَ لا يَدُلُّ على الفَسَادِ.
حجَّة القول الثَّاني: هو أنَّ الآية مُتعلِّقَة بما قبلها؛ لأنه - تعالى - بيَّن في الآية الأُولى أن حقَّ المُراجعة ثابتٌ للزَّوج، ولم يُبيِّن أنَّ ذلك الحَقَّ ثابِتٌ دائماً، أو إلى غاية مُعيَّنة، فكان كالمجمل المُفتقر إلى المُبيِّن، أو العامِّ المفتقرِ إلى المُخصص، فبيَّن في هذه الآيةِ أن ذلك الطَّلاق الَّذِي ثبت فيه للزَّوج حَقّ الرَّجْعَة، هو أن يُوجد طلقتانِ، فأمّا بعد الطَّلْقَتين، فلا يثبِتُ أَلْبَتَّةَ حق الرَّجعة فالألف واللام في «الطَّلاقِ» المعهُود السَّابق، فهذا تفسيرٌ مطابِقٌ لنظم الآية، فيكُون أولى لوجوهٍ:
الأول: أن قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] إن كان عَامّاً في كُلِّ الأَحوال؛ فهو مُفْتَقِرٌ إلى المُخَصّص، وإن لم يكُن عامّاً فهو مُجملٌ؛ لأنه ليس فيه بيان الشَّرط الَّذِي عنده يثبت حقُّ الرَّجعة، فافتقر إلى البيان، فإذا جعلنا الآية مُتَعَلِّقة بما قبلها، كان المُخَصص حاصلاً مع العامِّ المخصوص، أو كان البيانُ حاصِلاً مع المُجْمَلِ، وذلك أَولى من ألاَّ يكون كذلك؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخِطابِ - وإذا كان جَائِزاً -، إلا أن الأَرجح ألاَّ يَتَأَخَّر.
الثاني: أنَّا إذا جعلنا هذا الكلام مُبتدأ، كان قوله: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ يقتضي ذكر الطَّلقة الثَّانية، وهي قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فصار تقدير الآية: الطَّلاق مَرَّتان ومَرَّة؛ لأنا نقول: إن قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ متعلِّق بقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا بقوله: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ ، ولأن لفظ التَّسريح بالإِحسانِ لا إِشعار فيه بالطَّلاق، ولأنَّا لو جعلنا التَّسريح هو الطَّلقة الثَّالثة، لكان قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا» طلقة رابعة، وهو غير جائِزٍ.
الثالث: ما روينا في سبب النُّزول: من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصداً للمضارَّة، وقد أَجْمَعُوا على أَنَّ سبب النُّزول لا يجوز أن يكون خارجاً عن عُمُوم الآيةِ، فكان تنزيل الآيةِ على هذا المعنى، أولى من تنزيلها على حُكْمٍ أَجنبيٍّ عنها.
فصل
اعلم أن معنى الآية: أن الطَّلاق التي يَثْبُت فيه الرَّجعة هو أَنْ يوجد مرَّتان، ثم الواجب بعد ذلك: إمَّا إمساكٌ بمعروفٍ، وهو أن يُراجعها لا على قصد المضارَّة، بل على قصدِ الإصلاح، وإما تسريحٌ بإِحسانٍ، وفيه وجهان:
أحدهما: أن يُوقِعَ عليها الطَّلقة الثَّالثة، روي أَنَّه لمَّا نَزلَ قوله تعالى: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ ، قيل له - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ -: فأَين الثَّالثة؟ قال عليه الصَّلاة والسَّلام -: «هُو قَوْلُه تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ» .
الثاني: أن التَّسريح بالإحسان: أن يَتْرُكَ مُراجَعَتها حتى تَبين بانقضاءِ العِدَّة، وهو مَروِيٌّ عن الضَّحَّاك والسُّدِّيّ.
قال ابن الخطيب: وهو أَقْرَبُ لوجوه:
أحدها: أن «الفَاء» في قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها» تَقْتَضِي وقوع هذه الطَّلقة مُتَأَخِّرة عن ذلك التَّسريح، فلو كان المُرادُ بالتَّسريح هو الطَّلقَة الثَّالثة، لكان قوله: فإن طَلَّقها طَلْقَةً رَابِعَة؛ وهو لا يجُوزُ.
وثانيها: أنَّا إذا حَمَلْنَا التَّسريح على تَرْكِ المُراجعة، كانت الآيةُ مُتَنَاولة لجميع الأَحوالِ؛ لأَنَّه بعد الطَّلْقَة الثَّانية إمَّا أن يُراجعها وهو المراد بقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أو لا يُراجعها، بل يتركها حتى تنقضي عِدَّتُها وتبين، وهو المرادُ بقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أو يُطَلِّقها وهو المراد بقوله «فَإِنْ طَلَّقَها» ، فكانت الآيَةُ مُشْتَمِلَةً على بَيَانِ كُلِّ الأقسام، وإذا جعلنا التَّسريح بالإِحسان طَلاَقاً آخر لزم تركُ أحد الأقسامِ الثَّلاثة، ولزِم التكرير في ذكر الطَّلاقِ، وهو غيرُ جَائِزٍ.
وثالثها: أنَّ ظاهر التَّسرِيح هو الإرسالُ والإِهمالُ، فحمله على تركِ المُراجعة أَوْلَى من حملِهِ على التَّطليق.
ورابعها: أنَّه قال بعد ذلك التَّسريح: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ والمُراد به الخُلع، ومعلومٌ أنه لا يصحُّ الخلعُ بعد التَّطليقة الثَّالثة، فهذه الوجوه ظاهرة، لو لم يثبت الخبر الَّذِي رويناه، فإن صحَّ ذلك الخبر، فلا مزيد عليه.
* فصل في الحكمة في الرَّجعة
والحِكْمة في إثبات حقِّ الرَّجعة: أن الإِنسان إذا كان مع صاحبه، لا يدري هل تَشُقُّ عليه مُفارقتُه أَمْ لا؟ فإذا فارقهُ بعد ذلك يظهر، فلو جَعَلَ الله الطَّلقة الواحدة مانِعةٌ من الرُّجوع، لعظمت المَشَقَّة على الإِنسان بتقدير أَنْ تظهر المَحَبَّة بعد المُفارقة مَرَّتين، وعند ذلك تحصل التَّجربة، فإن كان الأَصلحُ الإِمْسَاكَ، راجعها وأَمسكها بالمعروفِ، وإن كان الأَصلح التَّسريح، سرَّحها بإِحسان.
فصل
واختلف العُلَمَاءُ إذا كان أَحد الزَّوْجَينِ رقيقاً: فذهب أكثرهم إلى أَنَّه يُعتبر عدد الطَّلاق بالزَّوج؛ فالحُرُّ يملك على زوجته الأَمة ثلاث تطليقاتٍ، والعبد لا يملك على زوجته الحُرَّة ِلاَّ طَلْقَتَيْن.
قال عبد الله بن مسعود: الطَّلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنِّساءِ، يعني: يُعْتَبر في الطَّلاق حالُ الرَّجالِ، وفي قدر العِدَّة حالُ المرأة، وهو قول عُثمان، وزيد بن ثابت، وابن عبَّاس، وبه قال عطاء وسعيد بن المُسَيَّب، وإليه ذهب مالِكٌ، والشَّافِعِي، وأَحمد، وإسحاق.
وذهب قَوْمٌ إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطَّلاق، فيملُكِ العَبْدُ على زوجته الحُرَّة ثلاث طلقاتٍ، ولا يَمْلِكُ الحُرَّ على زوجته الأَمة إلاَّ طلْقَتَين، وهو قول سُفْيان الثَّوريّ وأصحاب الرَّأي.
فصل
إذا طلَّقها ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، لزِمه الطَّلاَق بالإِجماع.
وقال عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحِدةٌ.
وقال ابن عبَّاس: وقوله: ثلاثاً لا معنى له؛ لأَنَّه لم يُطلِّق ثلاث مرَّات وإنَّما يجوز قوله: في ثَلاَث إذا كان مُخبراً عمّا مضى، فيقول: طلَّقت ثلاثاً، فيكون مُخبراً عن ثلاثة أفعالٍ كانت منهُ في ثلاثة أوقاتٍ؛ فهو كقول الرَّجُل: قرأت سُورَة كذا ثلاث؛ فإن كان قرأها ثلاث مرَّاتٍ، كان صادِقاً، وإن كان قرأها مرَّة واحِدَةً، كان كاذِباً، وكذا لو قال: أحْلِفُ بالله ثَلاَثاً يردد الحَلْف كانت ثَلاَثة أيمانٍ، ولو قال: أَحْلِف بالله ثلاَثاً، لم يَكُن حلف إلا يميناً واحدة والطَّلاق مِثْله.
وقاله الزُّبير بن العوَّام، وعبد الرَّحمن بن عوف، قاله القرطبي. قوله: «أَنْ تَأْخُذُوا» : «أَنْ» وما في حَيِّزها في محلِّ رفعٍ على أنه فاعل «يَحِلُّ» ، أي: ولا يَحِلُّ لكُم أَخْذُ شَيءٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ. و «مِمَّا» فيه وجهان» . أحدهما: أن يتعلَّقَ بنفسِ «تَأْخُذُوا» ، و «مِنْ» على هذا لابتداءِ الغاية. والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «شَيْئاً» قُدِّمت عليه؛ لأنها لو تأَخَّرَتْ عنه لكانَتْ وصفاً، و «مِنْ» على هذا للتبعيض، و «مَا» موصولةٌ، والعائدُ محذوفٌ، تقديره: مِنَ الذي آتيتموهنَّ إِيَّاهُ، وقد تقدَّم الإِشكالُ والجوابُ في حذفِ العائدِ المنصوب المنفصلِ عند قوله تعالى: ﴿وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3] وهذا مثلُه، فَلْيُلْتَفَتْ إليه. و «آتَى» يتعدَّى لاثنين، أولهُما» هُنَّ «والثاني هو العائدُ المحذوفُ، و» شَيْئاً» مفعولٌ به ناصبُه «تَأْخُذُوا» . ويجوزُ أن يكونَ مصدراً، أي: شيئاً مِنَ الأَخْذِ. والوجهانِ منقولانِ في قوله: ﴿لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ [يس: 54] . قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ﴾ هذا استثناءٌ مُفَرَّغٌ، وفي» أَنْ يَخَافَا «وجهان: أحدهما: أنه في محلِّ نصبٍ على أنه مفعولٌ من أجلِهِ، فيكونُ مستثنىً من ذلك العامِّ المحذوفِ، والتقديرُ: وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أن تَأْخُذُوا بِسَبَب من الأسباب، إلا بسببِ خوفِ عدم إقامة حُدُودِ الله، وحُذِفَ حرفُ العلةِ؛ لاستكمالِ شروط النصب، لا سيما مع» أَنْ «ولا يجيءُ هنا خلافُ الخليلِ وسيبويه: أهيَ في موضع نصبٍ، أو جرٍّ بعد حَذْفِ اللامِ، بل هي في محلِّ نصبٍ فقط، لأنَّ هذا المصدرَ لو صُرِّحَ به، لنُصِبَ، وهذا قد نصَّ عليه النحويُّون، أعنِي كونَ» أَنْ «وما بعدها في محلِّ نصبٍ، بلا خلافٍ، إذا وقعَتْ موقعَ المفعولِ له. والثاني: أنه في محلِّ نصبٍ على الحالِ، فيكونُ مستثنى من العامِ أيضاً، تقديره: ولاَ يَحِلُّ لكُمْ في كلِّ حالٍ من الأحوالِ إلاَّ في حالِ خوفِ أَلاَّ يقيما حدودَ اللهِ، قال أبو البقاء: والتقديرُ: إلاَّ خائفينَ، وفيه حَذْفُ مضافٍ، تقديره: وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أَنْ تأخُذُوا على كلِّ حال، أو في كلِّ حال إلا في حالِ الخوفِ، والوجهُ الأولُ أحسنُ، وذلك أَنَّ» أَنْ «وما في حَيِّزها مُؤَوَّلةٌ بمصدرٍ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقعَ اسم الفاعلِ المنصُوبِ على الحَال، والمصدرُ لا يطَّرِدُ وقوعُه حالاً، فكيف بما هو في تأْويله!! وأيضاً فقد نَصَّ سيبويه على أنَّ» أَنِ «المصدرية لا تقَعُ موقعَ الحالِ.
والألفُ في قوله» يَخَافَا» و «يُقِيمَا» عائدةٌ على صنفَي الزوجين، وهذا الكلامُ فيه التفاتٌ، إذ لو جَرَى على نَسَقِ الكلام، لقيل: «إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا أَلاَّ تُقِيمُوا» بِتَاءِ الخِطَابِ لِلْجَمَاعَةِ، وقد قَرأَها كذلك عبد الله، ورُوِي عنه أيضاً بياءِ الغَيْبَة، وهو التفاتٌ أيضاً. والقراءةُ في «يَخَافَا» بفتحِ الياءِ واضحةٌ، وقرأها حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضمِّها على البناء للمفعول، وقَد استشكلها جماعةٌ، وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب، وقد ذكروا فيها توجيهاتٍ كثيرةً، أحسنُها أَنْ يكونَ «أَنْ يُقِيمَا» بدلاً من الضمير في «يَخَافَا» ؛ لأنه يَحُلُّ مَحَلَّه، تقديره: إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَدَمُ إقامَتِهما حُدُودَ اللهِ، وهذا من بدل الاشتمال؛ كقولك: «الزَّيْدَانِ أَعْجَبَانِي عِلْمُهُمَا» ، وكان الأصلُ: «إِلا أن يخافَ الوُلاَةُ الزوجَيْنِ أَلاَّ يقيمَا حُدُودَ اللهِ» ، فَحُذِفَ الفاعلُ الذي هو «الوُلاَةُ» ؛ للدلالة عليه، وقامَ ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ، وبقيتْ «أَنْ» وما بعدها في محلِّ رفعٍ بَدَلاً؛ كما تقدَّم تقديرُه. وقد خرَّجه ابن عطيَّة على أنَّ «خَافَ» يتعدَّى إلى مفعولين ك «اسْتَغْفَرَ» ، يعنيك إلى أحدِهما بنفسِه، وإلى الآخرِ بحرفِ الجَرِّ، وجَعَلَ الألِفَ هي المفعولَ الأولَ قامَتْ مقامَ الفاعلِ، و «أَنْ» وما في حَيِّزها هي الثاني، وجَعَل «أَنْ» في محلِّ جرٍّ عند سيبويه والكِسائيِّ، وقد رَدَّ عليه أبو حيان هذا التخريجَ؛ بأنَّ «خَافَ» لا يتعدَّى لاثنين، ولم يَعُدَّهُ النحويون حين عَدُّوا ما يَتَعَدَّى لاثنين؛ ولأنَّ المنصوبَ الثاني بعده في قولك: «خِفْتُ زَيْداً ضَرْبَهُ» ، إنما هو بدلٌ لا مفعولٌ به، فليس هو كالثاني في «اسْتَغْفَرْتُ اللهَ ذَنْباً» ، وبأن نسبة كَوْنِ «أَنْ» في محلِّ جر عند سيبويه ليس بصحيحٍ، بل مذهبُه أنها في محلِّ نصبٍ، وتبعه الفراء، ومذهبُ الخليل: أنها في محلِّ جَرٍّ، وتبعه الكسائيُّ، وهذا قد تقدَّم غيرَ مرةٍ. وقال غيره كقوله؛ إلاَّ أنَّه قدَّر حرفَ الجرِّ «عَلَى» ، والتقدير: إلاَّ أنْ يَخَافَ الوُلاَةُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى أَلاَّ يُقِيمَا، فَبُنِيَ للمفعولِ، فقام ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ، وحُذِفَ حرفُ الجر مِنْ «أَنْ» فجاء فيه الخلافُ المتقدِّمُ بين سيبويه والخليل. وهذا الذي قاله ابنُ عطيةَ سَبَقَه إليه أبو عليٍّ، إلاَّ أنه لم يُنَظِّرْهُ ب «اسْتَغْفَرَ» . وقد استشكل هذه القراءةَ قومٌ وطعَنَ عليها آخَرُونَ، لا عِلمَ لهم بذلك، فقال النحَّاسُ: لا أعْلَمُ في اختيارِ حمزة أبعدَ من هذا الحَرْفِ؛ لأنه لا يُوجِبُهُ الإِعرابُ، ولا اللفظُ، ولا المعنى. أمَّا الإِعرابُ: فلأنَّ ابنَ مسعود قرأ «إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا أَلاَّ يُقِيمُوا» ، فهذا إذا رُدَّ في العربيةِ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، كان ينبغي أَنْ يُقال: «إِلاَّ أَنْ يُخَافَ» .
وأمَّا اللفظُ: فإِنْ كان على لفظِ «يُخَافَا» ، وَجَبَ أن يقال: فَإِن خِيفَ، وإن كان على لفظ «خِفْتُمْ» ، وَجَب أن يقال: إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا. وأمَّا المعنى: فَأَسْتَبْعِدُ أن يُقَالَ: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافَ غَيْرُكُمْ» ، ولم يَقُلْ تعالى: «ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا لَهُ منْهَا فدْيَةً» ، فيكون الخُلْعُ إلى السلطان، والفَرْضُ أَنَّ الخُلْعَ لا يحتاجُ إلى السلطانِ. وقد رَدَّ الناسُ على النحَّاس: أمَّا ما ذكره من حيث الإِعرابُ: فلا يَلْزَمُ حمزةَ ما قرأ به عبد الله. وأمَّا مِنْ حيثُ اللفظُ، فإنه من باب الالتفاتِ؛ كما قَدَّمْتُه أولاً، ويَلْزَمُ النَّحَّاسَ أنه كان ينبغي على قراءةِ غيرِ حمزةَ أن يقرأَ: «فَإِنْ خَافَا» ، وإِنَّما هو في القراءتَين من الالتفاتِ المستحْسَنِ في العربيةِ. وأمَّا من حيثُ المعنى: فلأنَّ الولاةَ والحكامَ هُمُ الأصلُ في رَفْعِ التظالُمِ بين الناسوهم الآمرون بالأخْذِ والإِيتاء. ووجَّه الفراء قراءةَ حمزةَ، بأنه اعتبرَ قراءةَ عبدِ الله «إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا» . وخَطَّأَهُ الفارسيُّ وقال: «لَمْ يُصِبْ؛ لأنَّ الخوفَ في قراءةِ عبدِ الله واقعٌ على» أَنْ «، وفي قراءة حمزة واقعٌ على الرجُلِ والمَرْأَةِ» . وهذا الذي خَطَّأَ به الفراء ليس بشيءٍ؛ لأنَّ معنى قراءةِ عبد الله: إِلاَّ أَنْ تَخَافُوهُمَا، أي: الأولياءُ، الزوجين ألاَّ يُقيمَا، فالخوفُ واقعٌ على «أَنْ» وكذلك هي في قراءةِ حمزة الخوفُ واقعٌ عليها أيضاً بأحدِ الطريقينِ المتقدِّمينِ: إمَّا على كونها بدلاً من ضميرِ الزوجين؛ كما تقدَّم تقريره، وإمَّا على حذف حرف الجرّ، وهو «على» . والخوفُ هنا فيه ثلاثةُ أوجهٍ:
أحدها: أنه على بابِه من الحَذَرِ والخَشْيَةِ، فتكونُ «أَنْ» في قراءةِ «غير حمزةَ في محلِّ جَرٍّ، أو نصبٍ؛ على حَسَبِ الخلافِ فيها بعدَ حذفِ حرفِ الجرِّ؛ إذ الأصلُ: مِنْ أَلاَّ يُقِيمَا، أو في محلِّ نصبٍ فقط؛ على تعديةِ الفعلِ إليها بنفسِهِ؛ كأنه قيل: إِلاَّ أَنْ يَحْذَرَ عَدَمَ إِقَامَةِ حُذُودِ اللهِ.
والثاني: أنه بمعنى العِلْم، وهو قَوْلُ أبي عُبَيْدَة. وأنشد [الطويل]
1109 - فَقُلْتُ لَهُمْ خَافُوا بأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ ... سَرَاتُهُمُ فِي الْفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ
ومنه أيضاً: [الطويل]
1110 - وَلاَ تَدْفِنَنِّي فِي الفَلاَةِ فَإِنَّنِي ... أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا
ولذلك رُفِعَ الفعلُ بعد» أَنْ» ، وهذا لا يصحُّ في الآيةِ، لظهورِ النَّصْب، وأما البيتُ، فالمشهورُ في روايتِهِ «فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بأَلْفَيْ» .
والثالث: الظَّنّ، قاله الفراء؛ ويؤيِّدُهُ قراءةٌ أُبَيٍّ: «إِلاَّ أَنْ يَظُنَّا» ؛ وأنشد: [الطويل] 1111 - أَتَانِي كَلاَمٌ مِنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ ... وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَّمُ أَنَّكَ عَائِبِي
وعلى هذين الوجهين، فتكونُ «أَنْ» وما في حَيِّزها سَادَّةً مَسَدَّ المفعولَيْن عند سيبويه ومَسَدَّ الأول والثاني محذوفٌ عند الأخفش؛ كما تقدَّم مراراً والأولُ هو الصحيحُ وذلك أَنَّ «خَافَ» مِنْ أفعالِ التوقُّع، وقد يميل فيه الظنُّ إلى أحدِ الجائِزَين، ولذلك قال الراغب: «الخَوْفُ يُقال لِمَا فيه رجاءٌ مَّا؛ ولذلك لا يُقال: خِفْتُ أَلاَّ أَقْدِرَ على طلوعِ السماءِ، أو نَسْفِ الجبالِ» .
وأصلُ «يُقيمَا» : يُقْوِمَا، فَنُقِلَتْ كسرةُ الواوِ إلى الساكن قبلَها، ثم قُلِبَتِ الواوُ ياءً؛ لسكونها؛ بعد كسرةٍ، وقد تقدَّم تقريرُه في قوله: ﴿الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: 5] .
وزعم بعضهم أنَّ قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ﴾ معترضٌ بين قوله: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾ ، وبين قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: 230] ، وفيه بَعْدٌ.
قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ «لاَ» واسمُها وخبرُها، وقوله: ﴿فِيمَا افتدت بِهِ﴾ متعلِّقٌ بالاستقرارِ الذي تضمَّنَهُ الخبرُ، وهو «عَلَيْهِمَا» ، ولا جائزٌ أن يكونَ «عَلَيْهِمَا» متعلِّقاً ب «جُنَاحَ» و «فِيمَا افتدت» الخبرَ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً، والمُطَوَّلُ مُعْرَبٌ، وهذا - كما رأيتَ - مبنيٌّ.
والضميرُ في «عَلَيْهِمَا» عائدٌ على الزوجَيْن، أي: لا جُنَاحَ على الزوجِ فِيمَا أَخَذَ، ولا على المَرْأَةِ فيما أَعْطَتْ، وقال الفراء: إنَّما يَعُودُ على الزوجِ فقط، وإنما أعادَهُ مُثَنى، والمرادُ واحِدٌ؛ كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 22] ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: 61] ؛ وقوله: [الطويل]
1112 - فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا بْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ ... وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا
وإنما يخرجُ من المِلْحِ، والنَّاسي «يُوشَعُ» وحدَهُ، والمنادَى واحدٌ في قوله: «يَا بْنَ عَفَّانَ» . و «مَا» بمعنى «الذي» ، أو نكرةٌ موصوفة، ولا جائزٌ أن تكونَ مصدريةً؛ لعَوْدِ الضميرِ مِنْ «بِهِ» عليها، إلا على رَأْي مَنْ يجعلُ المصدريةَ اسماً؛ كالأخفش وابنِ السَّرَّاج ومَنْ تابَعَهُما.
فصل
اعلم أنه - تعالى - لمَّا أَمر بأن يكون التَّسريح بإحسانٍ بين هنا أنَّ من جُملة الإحسان أَنَّه إذا طلَّقها لا يأخُذُ منها شيئاً، ويدخُل في هذا النَّهي ألا يُضَيِّقَ عليها ليلجئها إلى الافتداءِ؛ كما قال في سورة النساء: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19] وقوله هنا: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ هو كقوله: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] وقال أيضاً: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [النساء: 20 - 21] .
فإن قيل: قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ﴾ هذا الخِطاب كان للأَزواج، فكيف يطابقه قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ وإن كان للأَئِمَّة والحُكَّام فهؤلاء لاَ يأخذون منهنّ شيئاً؟
قلنا: الأمران جائزان:
فيجُوز أن يكون أوَّلُ الآيةِ خِطَاباً للأَزْوَاجِ، وآخِرُها خِطاباً للأَئِمَّة والحُكَّامِ، وليس ذلك بغريبٍ من القُرْآن.
ويجوزُ أن يكون الخِطَابُ كُلُّه للأَئِمَّة والحُكَّام؛ لأنهم هُمُ الَّذِين يَأْمُرُون بالأَخْذِ والإِيتَاءِ عند التَّرافُع إليهم فَكَأَنَّهم هم الآخِذُون والمُؤتون، ويَدُلُّ له قراءةُ حمزة المتقدِّمة: «يُخَافَا» بضم الياءِ، أي: يعلم ذلك منهما، يعني: يعلَم القاضي والوالي ذلك من الزَّوجين، ويطابقه قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ» فجعل الخوف لغير الزَّوجين، ولم يقل: «فإن خافا» . واعلم أنَّه لما منع الرجُل أن يأخذ من امرأَتِه شيئاً عند الطَّلاَق، استثنى هذه الصُّورة، وهي مسألة الخُلع، واختلفُوا في هذا الاستثناء؛ هل هو مُتَّصِلٌ أو مُنقطع؟
وفائدة الخلاف تظهر في مسألة فقهيَّة؛ وهي أن أكْثَر المجتهدين جوَّز الخُلْع في غيرِ حالة الخوفِ والغَضَبِ.
وقال الزُّهري والنَّخعي وداود: لا يباح الخُلعُ إلاَّ عند الغضب والخوف من ألاَّ يُقِيما حدود الله، فإن وقع الخُلْعُ في غيرِ هذه الحالةِ، الخُلْعُ فاسِدٌ، واحْتَجُّوا بهذه الآيةِ؛ فإنها صريحةٌ في تحريم الأخذ من الزَّوجةِ عند طلاقها، واستثني هذه الصُّورة.
وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخُلعُ جائزٌ في حالة الخوف وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾ [النساء: 4] وإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصِّل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذلت، كان الخُلع الَّذِي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى، ويكون الاستثناء منقطعاً؛ كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾ [ النساء: 92] ، أي: لكن إن كان خطأً ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: 92] .
فصل
ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرَّجل والمرأة، فنقول: الأقسام الممكنة فيه أربعة:
إمَّا أن يكون الخوفُ من قبل المرأة فقط، أو من قبل الزوج فقط، أو لا يحصل الخوفُ من قبل واحدٍ منهما، أو يكون الخوف من قبلهما معاً، فإن حصل الخوفُ من قبل المرأةَ؛ بأن تَكُون المرأَةُ ناشزاً مُبْغِضةً للرَّجُلِ، ففهنا يَحلُّ للزَّوج أخذُ المال منها؛ ويدُلُّ عليه ما رُوي في سبب نُزُول الآية: أن جميلة بنت عبد الله بن أبي أَوفَى تَزَوَّجها ثابت بن قيسٍ بن شماس، وكانت تبعضُهُ أشدَّ البُغض، وهو يحُبُّها أشدَّ الحُبِّ، فأتت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقالت: فَرِّق بيني وبينه فإِنِّي أبغضه، ولقد رفعت طرف الخباء فرأَيْتُه يجيءُ في أقوامٍ، فكان أقصرهم قامةً وأقبحهم وجهاً وأشدَّهم سواداً، وأنا أكره الكُفْر بعد الإِسلام. فقال ثابت: يا رسُول الله، فلترُدَّ عليَّ الحديقة الَّتي أعطيتها؛ فقال لها: «مَا تَقُولِين؟» قالت: نعم وأزيده فقال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ: «لا، حديقته فقط» ثم قال لثابتٍ: «خذ مِنْها ما أَعْطَيْتَها وخلِّ سَبِيلَهَا» ففعل، فكان أَوَّل خُلْعٍ في الإِسلام. وفي «سُنَنِ أَبِي دَاوُد» : أنّ المرأة كانت حفصة بنت سهلٍ الأنصاري.
فإن قيل: قد شرط في هذه الآيةِ خوفهُما معاً، فكيف قُلْتُم: إنَّه يكفِي حُصُولُ الخوف منها فقط.
فالجواب: أنّ هذا الخوف - وإن كان أوّله من جهة المرأة - فقد يترَتَّب عليه الخوفُ الحاصلُ من جهة الزَّوج، فإنها إذا كانت مبغض للزَّوج إذا لم تعطه، فربَّما ضربها وشتمها، وربَّمَا زاد على قدر الواجب، فحصل الخَوْف لهما جميعاً؛ أمّا من جهتها فخوفها على نفسها من عصيان اللهِ، وأمَّا من جهته، فقد يزيد على قدرِ الواجب.
فأما أن يحصل الخوف من قبل الزَّوج فقط؛ بأن يضربها أو يُؤذِيها حتى تلتزم الفِدية، فهذا المال حرامٌ؛ للآية المتقدِّمة.
وأما القِسْم الثالث: ألا يحصل الخوف من أحدٍ منهما، فقد ذكرنا أنَّ أكثر المجتهدين قال بجواز الخلع، والمالُ المأخوذ حلالٌ، وقال قوم إنه حرامٌ.
وأما إن كان الخوفُ حاصلاً منهما، فالمال حرامٌ أيضاً؛ لأن الآياتِ المتقدِّمة تدُلُّ على حُرمة أخذِ ذلك المَالِ، إذا كان السَّبَبُ حاصِلاً من قِبَل الزَّوج، وليس فيه تقييدٌ بأن يكون من جانب المرأة سبب أم لا؛ لأن الله - تعالى - أفرد بهذا القِسْم آية أخرى؛ وهي قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فابعثوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَآ﴾ [النساء: 35] ، ولم يذكر فيه أخذ المال، وهذا التقسيم إنما هو فيما بين المكلَّفين وبين الله - تعالى - فأمَّا في الظَّاهر، فهو جائزٌ.
* فصل في قدر ما يجوز الخلع به
اختلفوا في قدر ما يجوز الخلع به:
فقال الشَّعبي والزُّهري والحسن البصري وعطاء وطاوس: لا يجوز أن يأخذ فوق ما أعطاها؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ - لامرأة ثاتبٍ حين قالت له: نعم، وأزيده، قال: «لا، حديقَتَهُ فَقَط» ، وهو قول عليٍّ بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -.
قال سعيد بن المُسيَّب: بل دون ما أَعطاها حتّى يكون الفضل.
وأما سائر الفقهاء فإنَّهُم جوَّزوا المخالغة بالأَزيد والأَقَلِّ والمُساوي.
فصل
قال قومٌ: الخُلع تطليقةٌ، وهو قول علي، وعثمان، وابن مسعود، والحسن والشَّعبي، والنَّخعي، وعطاء، وابن السَّائب، وشُريح، ومجاهد، ومكحول، والزُّهري وهو قول أبي حنيفة وسُفيان وأحد قولي الشَّافعي وأحد الرِّوايتين عن أحمد.
والقول الثاني للشَّافعي، وبه قال محمَّد وإسحاق وأبو ثور.
حجَّة القول الأَوَّل: أنه لو كان فسخاً، لما صَحَّ الزِّيادة على المهر المُسَمَّى كالإِقالة في البيع، ولأَنَّه لو كان فَسْخاً فإذا خالعها ولم يذكُر المهر، وجب أن يجب عليها المهر؛ كالإقالةِ في البيع، فإن الثَّمَن يجب رَدُّه وََإِنْ لم يَذْكُرْه. ولما لم يكن كذلك، ثبت أن الخُلْعَ ليس بفسخٍ، وإذا بطل ذلك، ثبت أَنَّهُ طلاقٌ.
حجة القول الثَّاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] ولو كان الخُلْعُ طلاقاً، لكان الطَّلاَق أربعاً، وهذا الاستدلال نقله الخطَّابي في «مَعَالم السُّنَن» عن ابن عبَّاسٍ، وأيضاً أن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أذن لثابت بن قيس في مُخالعة امرأته، ولم يستكشف هل هي حائِضٌ أو في طُهْر جامعها فيه، مع أنَّ الطَّلاق في هاتين الحالتين حرامٌ منهيٌّ عنه، يجب أن يستكشف عنه، فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقاً، دلَّ على أن الخُلْع ليس بطلاقٍ.
وأيضاً روى أبو داود في «سُنَنِ» عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ: أن امرأة ثابت بن قيس لما اخْتَلَعَت، جعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِدَّتها حيضَة.
قال الخطَّابي: وهذا أدلُّ شيء على أن الخُلع فسخٌ وليس بطلاقٍ؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء﴾ [البقرة: 228] فلو كانت هذه طلقة، لم يقتصر على قرءٍ واحدٍ.
قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾ مبتدأٌ وخبرٌ، والمشارُ إليه جميعُ الآياتِ من قوله: ﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات﴾ [البقرة: 221] إلى هنا.
وقوله: ﴿فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ أصلُه: تَعْتَدِيُوهَا، فاسْتُثْقِلَت الضمَّةُ على الياءِ؛ فحُذِفت، فسكنَتِ الياءُ وبعدَها واوُ الضميرِ ساكنةً، فحُذِفت الياءُ؛ لالتقاءِ الساكنَينِ، وضُمَّ ما قبلَ الواو؛ لتصِحَّ، ووزنُ الكَلِمَة تَفْتَعُوها.
قال أبو العبَّاس المُقْرِي: ورد لفظ: «الاعْتِدَاء» في القُرآن بإزاء ثلاثة معانٍ:
الأول: الاعتِداء: تعدِّي المأمُورات والمنهيَّات؛ قال - تعالى -: ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229] .
والثاني: «الاعتِدَاء» القتل؛ قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178] أي: من قتل بعد قبُول التَّوْبة.
الثالث: «الاعْتِداء» الجزاء؛ قال - تعالى -: ﴿فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194] أي: جاوزهُ.
فصل
قال القرطبي: إذا اختلعت منه بِرِضاع ابنها منه حولين جاز، وفي الخُلْعِ بنفقتها على الابن بعد الحَوْلَيْن مُدَّة مَعْلُومة قولان:
أحدهما: يجوزُ؛ قاله سحنون.
والثاني: لا يجوزُ؛ رواه ابن القاسم عن مالك.
ولو اشترط على امرأته في الخُلْع نفقة حملِها، وهي لا شيء لها، فعليه النفقة إذا لم يَكُن لها مالٌ تنفق منه، فإن أيسَرت بعد ذلك رجع عَلَيْها.
قال مالك: ومن الحقِّ أن يكلِّف الرَّجل نفقة ولده وإن اشترط على أمِّه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه.
قوله: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ﴾ «مَنْ» شرطيةٌ في محلِّ رفعٍ بالابتداء، وفي خبرها الخلاف المتقدِّم.
وقوله: ﴿فأولئك﴾ جوابها، ولا جائزٌ أن تكون موصولةٌ، والفاء زائدة في الخبر لظهور عملها الجزم فيما بعدها، و «هُمُ» من قوله: ﴿فأولئك هُمُ﴾ يحتمل ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن يكون فصلاً.
والثاني: أن يكون بدلاً.
و ﴿الظالمون﴾ على هذين خبر «أُولَئِكَ» والإخبار بمفردٍ.
والثالث: أن يكون مبتدأً ثانياً، و «الظالمون» خبره، والجملة خبر «أُولَئِكَ» ، والإخبار على هذا بجملةٍ.
ولا يخفى ما في هذه الجملة من التأكيد؛ من حيث الإتيان باسم الإشارة للبعيد، وتوسُّط الفصل والتعريف بالألف واللام في «الظالمون» أي: المبالغون في الظلم. وحمل أولاً على لفظ «مَنْ» ، فأفرد في قوله «يَتَعَدَّ» ، وعلى معناها ثانياً، فجمع في قوله: ﴿فأولئك هُمُ الظالمون﴾ .
فصل
و ﴿حُدُودُ الله﴾ : أوامره ونواهيه، وهي: ما منع الشرع من المجاوزة عنه، وفي المراد من «الظُّلْمِ» هنا ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: اللَّعن لقوله تعالى: ﴿أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمين﴾ [هود: 18] .
وثانيها: أنَّ إطلاق الظلم] هنا تنبيهٌ على أن الإنسان ظلم نفسه؛ حيث أقدم على المعصية، وظلم المرأة: بتقدير ألا تتمَّ عدَّة الرجل، أو كتمت شيئاً، ممَّا خلق الله في رحمها، أو ترك الرجل الإمساك بالمعروف، والتَّسريح بالإحسان، أو أخذ شيئاً مما أتاها بغيرِ سببٍ من نشوزٍ، فكل هذه المواضع تكون ظُلماً للغيرِ.
﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾: أي: الذي تحصُلُ به الرَّجْعَةُ، وهو مرة بعدَ مرة.
﴿بِمَعۡرُوفٍ﴾: حُسْنِ العِشْرةِ بعدَ مراجَعَتِها.
﴿تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲ﴾: تَخْلِيةُ سبيلِها، مع أداءِ حُقوقِها.
﴿شَيۡـًٔا﴾: ممّا أعْطَيْتُموه من المَهْر ونحوِه على وجهِ المُضارَّةِ.
﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ﴾: يخافَ الزوجان ألّا يقوما بالحقوقِ الزوجيَّةِ. وهي المُخالَعَةُ بالمعروفِ.
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ﴾: أي: الأولياءُ، أو المتوسِّطون بين الزوجَيْن.
﴿فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ﴾: فيما تدفَعُه المرأةُ للزوجِ مقابلَ الطلاقِ، وهو الخُلْعُ.
﴿فَلَا تَعۡتَدُوهَا﴾: فلا تَتَجاوَزُوها.
شرح الكلمات:
الطلاق: الإسم من طلَّق وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو طلقتك.
مرتان: يطلقها، ثم يردها، ثم يطلقها ثم يردها. أي يملك الزوج الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك ولا ترجع حتى تنكح زوجا غيره.
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي حقوق الزوجية جاز الفداء وهو دفع مال للزوج ليخلي سبيل المرأة تذهب حيث شاءت، ويسمى هذا خلعاً.
حدود الله: ما يجب أن ينتهي إليه العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه.
الظالم: المتجاوز لما حدَّ الله تعالى، والظلم وضع الشيء في غير موضعه.
معنى الآية الكريمة
ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق فيقرر تعالى في هذه الآية أن الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة فيه هو طلقتان أولى، وثانية فقط، ومن هنا فمن طلق الثانية فهو بين خيارين إما أن يمسك زوجته بمعروف، أو يطلقها بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هذا معنى قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي بحسن العشرة وهو أداء ما للزوج من حقوق، أو تسريح أي تطليق بإحسان بأن يعطيها باقي صداقها إن كان، ويمتعها بشيء من المال ولا يذكرها بسوء.
وقوله تعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾: حرم تعالى على الزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاها، إلا في حال واحدة وهي إذا كرهت المرأة الزوج ولم تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالاً ويطلقها ويسمى هذا خلعاً وهو حلال على الزوج غير الظالم، وهذا معنى ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ وهي هنا المعاشرة الحسنة فلا جناح أي لا إثم فيما فدت به نفسها فلها أن تعطي المال للزوج وله أن يأخذه منها مقابل تركها وحل عصمة الزوجية بينهما.
وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ يريد أحكام شرعه فلا يحل تجاوز الحلال إلى الحرام، ولا تجاوز الإحسان إلى الإساءة، ولا المعروف إلى المنكر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه عرضها للعذاب، وما ينبغي له ذلك.
هداية الآية
من هداية الآية:
١- حرمة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان.
٢- المطلقة ثلاث طلقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها.
٣- مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بمال تعطيه إياه عوضا عما أنفق عليها في الزواج بها.
٤- وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة تعديها.
٥- تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه وظلم العبد لأخيه الإنسان وهذا لا بد من التحلل منه، وظلم العبد لنفسه بتعدّي حد من حدود الله وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء واخذ به.
﴿الطَّلاق﴾ أيْ التَّطْلِيق الَّذِي يُراجِع بَعْده ﴿مَرَّتانِ﴾ أيْ اثْنَتانِ ﴿فَإمْساك﴾ أيْ فَعَلَيْكُمْ إمْساكهنَّ بَعْده بِأَنْ تُراجِعُوهُنَّ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ مِن غَيْر ضِرار ﴿أوْ تَسْرِيح﴾ أيْ إرْسالهنَّ ﴿بِإحْسانٍ ولا يَحِلّ لَكُمْ﴾ أيّها الأَزْواج ﴿أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ مِن المُهُور ﴿شَيْئًا﴾ إذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴿إلّا أنْ يَخافا﴾ أيْ الزَّوْجانِ أنْ ﴿لا يُقِيما حُدُود اللَّه﴾ أيْ أنْ لا يَأْتِيا بِما حَدَّهُ لَهُما مِن الحُقُوق وفِي قِراءَة يُخافا بِالبِناءِ لِلْمَفْعُولِ فَأَنْ لا يُقِيما بَدَل اشْتِمال مِن الضَّمِير فِيهِ وقُرِئَ بالفوقانية فِي الفِعْلَيْنِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما﴾ ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ نَفْسها مِن المال لِيُطَلِّقها أيْ لا حَرَج عَلى الزَّوْج فِي أخْذه ولا الزَّوْجَة فِي بَذْله ﴿تِلْكَ﴾ الأَحْكام المَذْكُورَة ﴿حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ أيِ التَّطْلِيقُ الرَّجْعِيُّ اثْنانِ لِما رُوِيَ « (أنَّهُ ﷺ سُئِلَ أيْنَ الثّالِثَةُ؟ فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ )» . وقِيلَ مَعْناهُ التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَّفْرِيقِ، ولِذَلِكَ قالَتِ الحَنَفِيَّةُ: الجَمْعُ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ والثَّلاثِ بِدْعَةٌ. ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ بِالمُراجَعَةِ وحُسْنِ المُعاشَرَةِ، وهو يُؤَيِّدُ المَعْنى الأوَّلَ. ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ بِالطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، أوْ بِأنْ لا يُراجِعَها حَتّى تَبِينَ، وعَلى المَعْنى الأخِيرِ حُكْمُ مُبْتَدَأٍ وتَخْيِيرٌ مُطْلَقٌ عَقَّبَ بِهِ تَعْلِيمَهم كَيْفِيَّةَ التَّطْلِيقِ. ﴿وَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أيْ مِنَ الصَّدَقاتِ.
رُوِيَ « (أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ، كانَتْ تُبْغِضُ زَوْجَها ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: لا أنا ولا ثابِتٌ لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ، واللَّهِ ما أعِيبُهُ في دِينٍ ولا خُلُقٍ ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ، وما أُطِيقُهُ بَعْضًا إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في جَماعَةٍ مِنَ الرِّجالِ، فَإذا هو أشُدُّهم سَوادًا وأقْصَرُهم قامَةً وأقْبَحَهم وجْهًا) . فَنَزَلَتْ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ بِحَدِيقَةٍ كانَ أصْدَقَها إيّاها.» والخِطابُ مَعَ الحُكّامِ وإسْنادُ الأخْذِ والإيتاءُ إلَيْهِمْ لِأنَّهُمُ الآمِرُونَ بِهِما عِنْدَ التَّرافُعِ. وقِيلَ إنَّهُ خِطابٌ لِلْأزْواجِ وما بَعْدَهُ خِطابٌ لِلْحُكّامِ وهو يُشَوِّشُ النَّظْمَ عَلى القِراءَةِ المَشْهُورَةِ. إلّا أنْ يَخافا أيِ الزَّوْجانِ. وقُرِئَ « يَظُنّا» وهو يُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ الخَوْفِ بِالظَّنِّ. ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ يَتْرُكُ إقامَةَ أحْكامِهِ مِن مَواجِبِ الزَّوْجِيَّةِ. وقَرَأ حَمْزَةُ ويَعْقُوبُ « يَخافا» عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ وإبْدالِ أنْ بِصِلَتِهِ مِنَ الضَّمِيرِ بَدَلُ الِاشْتِمالِ. وقُرِئَ « تَخافا» و « تُقِيما» بِتاءِ الخِطابِ. فَإنْ خِفْتُمْ أيُّها الحُكّامُ. ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ عَلى الرَّجُلِ في أخْذِ ما افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَها واخْتَلَعَتْ، وعَلى المَرْأةِ في إعْطائِهِ. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارَةٌ إلى ما حَدَّ مِنَ الأحْكامِ. فَلا تَعْتَدُوها فَلا تَتَعَدَّوْها بِالمُخالَفَةِ. ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ تَعْقِيبٌ لِلنَّهْيِ بِالوَعِيدِ مُبالَغَةً في التَّهْدِيدِ، واعْلَمْ أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّ الخُلْعَ لا يَجُوزُ مِن غَيْرِ كَراهَةٍ وشِقاقٍ، ولا بِجَمِيعِ ما ساقَ الزَّوْجُ إلَيْها فَضْلًا عَنِ الزّائِدِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ «أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها طَلاقًا مِن غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ» .
وَما رُوِيَ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ لِجَمِيلَةَ: « أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟
فَقالَتْ: أرُدُّها وأزِيدُ عَلَيْها، فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أمّا الزّائِدُ فَلا» . والجُمْهُورُ اسْتَكْرَهُوهُ ولَكِنْ نَفَّذُوهُ فَإنَّ المَنعَ عَنِ العَقْدِ لا يَدُلُّ عَلى فَسادِهِ، وأنَّهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ المُفاداةِ، فَإنَّهُ تَعالى سَمّاهُ افْتِداءً. واخْتُلِفَ في أنَّهُ إذا جَرى بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاقِ هَلْ هو فَسْخٌ أوْ طَلاقٌ، ومَن جَعَلَهُ فَسْخًا احْتَجَّ بِقَوْلِهِ:
﴿الطلاقُ مَرتانِ﴾، كان الطلاق غير محصور في الجاهلية في عدد، ثم إن رجلًا من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدًا، أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك وهكذا، فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت، وحاصله أن الطلاق الرجعي مرتان، ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة، ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾: بالطلقة الثالثة، أو بألا تراجعها ضرارًا، ﴿ولاَ يَحِل لَكُمْ﴾ أيها الولاة ﴿أًن تَأخُذُوا مِمّا آتيتمُوهُنَّ﴾: من الصداق، ﴿شَيْئًا إلّا أن يَخافا﴾ أي: الزوجان، ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون، ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ أيها الحكام في المزاوجة، ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: لا جناح على المرأة فيما أعطت ولا على الرجل فيما أخذ، وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطتموهن من الصداق، نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا، ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة، لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند الاتفاق، لكن في غير هاتين الصورتين فحرام، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوها﴾ بالمخالفة، ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾: عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد، ﴿فَإن طَلقَها﴾، أي: بعد اثنتين، فهو مرتبط بقوله: ”الطلاق مرتان“، نوع تفسير لقوله: ”أو تسريح بإحسان“، وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون مجانًا تارة وبعوض أخرى، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أي: بعد ذلك الطلاق ﴿حَتى تَنكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ﴾ أي: حتى يطأها زوج آخر، يعني في نكاح صحيح، أو المراد من النكاح: العقد، والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح، ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾: الزوج الثاني ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾، بنكاح جديد ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾: من حقوف الزوجية، ﴿وتِلْكَ﴾ أي: الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: يفهمون، ثم اعلم أن شرط التحليل في النكاح فاسد إلا عند أبي حنيفة، وقد صح ”لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له“، والخلاف في أن الناكح بنية التحليل هو المحلل أم لا، وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون.
﴿الطَلاقُ مَرَّتانِ﴾ الطَلاقُ بِمَعْنى التَطْلِيقِ، كالسَلامِ بِمَعْنى التَسْلِيمِ، أيِ:التَطْلِيقُ الشَرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَفْرِيقِ، دُونَ الجَمْعِ والإرْسالِ دُفْعَةً واحِدَةً، ولَمْ يُرَدْ بِالمَرَّتَيْنِ التَثْنِيَةُ ولَكِنِ التَكْرِيرُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [المُلْكُ: ٤] أيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ، لا كَرَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ. وهو دَلِيلٌ لَنا في أنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الطَلْقَتَيْنِ والثَلاثَةِ بِدْعَةٌ في طُهْرٍ واحِدٍ، لِأنَّ اللهَ تَعالى أمَرَنا بِالتَفْرِيقِ، لِأنَّهُ وإنْ كانَ ظاهِرُهُ الخَبَرَ فَمَعْناهُ الأمْرُ، وإلّا يُؤَدِّي إلى الخَلْفِ في خَبَرِ اللهِ تَعالى، لِأنَّ الطَلاقَ عَلى وجْهِ الجَمْعِ قَدْ يُوجَدُ، وقِيلَ: قالَتْ أنْصارِيَّةٌ: إنَّ زَوْجِي قالَ: لا أزالُ أُطَلِّقُكِ ثُمَّ أُراجِعُكِ، فَنَزَلَتْ ﴿الطَلاقُ مَرَّتانِ﴾ أيِ:الطَلاقُ الرَجْعِيُّ مَرَّتانِ، لِأنَّهُ لا رَجْعَةَ بَعْدَ الثالِثِ.
﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ بِرَجْعَةٍ. (p-١٩١)والمَعْنى: فالواجِبُ عَلَيْكم إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ بِألا يُراجِعَها حَتّى تَبَيَّنَ بِالعِدَّةِ. وقِيلَ. بِأنْ يُطَلِّقَها الثالِثَةَ في الطُهْرِ الثالِثِ، ونَزَلَ في جَمِيلَةَ وزَوْجِها ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، وكانَتْ تُبْغِضُهُ، وهو يُحِبُّها، وقَدْ أعْطاها حَدِيقَةً، فاخْتَلَعَتْ مِنهُ بِها، وهو أوَّلُ خُلْعٍ كانَ في الإسْلامِ ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ أيُّها الأزْواجُ أوِ الحُكّامُ، لِأنَّهُمُ الآمِرُونَ بِالأخْذِ والإيتاءِ عِنْدَ التَرافُعِ إلَيْهِمْ، فَكَأنَّهُمُ الآخِذُونَ والمُؤْتُونَ،
﴿أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ مِمّا أعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنَ المُهُورِ ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ إلّا أنْ يَعْلَمَ الزَوْجانِ تَرْكَ إقامَةِ حُدُودِ اللهِ فِيما يَلْزَمُهُما مِن مَواجِبِ الزَوْجِيَّةِ، لِما يَحْدُثُ مِن نُشُوزِ المَرْأةِ، وسُوءِ خُلُقِها،
﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ أيُّها الوُلاةُ، وجازَ أنْ يَكُونَ أوَّلُ الخِطابِ لِلْأزْواجِ، وآخِرُهُ لِلْحُكّامِ ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ فَلا جُناحَ عَلى الرَجُلِ فِيما أخَذَ، ولا عَلَيْها فِيما أعْطَتْ،
﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ فِيما افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَها، واخْتَلَعَتْ بِهِ مِن بَذْلِ ما أُوتِيَتْ مِنَ المَهْرِ. (إلّا أنْ يُخافا) حَمْزَةُ عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ، وإبْدالُ (ألّا يُقِيما) مِن ألِفِ الضَمِيرِ، وهو مِن بَدَلِ الِاشْتِمالِ، نَحْوُ: خِيفَ زَيْدٌ تَرْكُهُ إقامَةَ حُدُودِ اللهِ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ أيْ: ما حَدَّ مِنَ النِكاحِ، واليَمِينِ، والإيلاءِ، والطَلاقِ، والخُلْعِ، وغَيْرِ ذَلِكَ.
﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ فَلا تَجاوَزُوها بِالمُخالَفَةِ ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ﴾ الضارُّونَ أنْفُسَهم.
﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ قَالَ يَحْيَى: بلغنَا أَن أهل الْجَاهِلِيَّة لم يكن لَهُم حد فِي الطَّلَاق، كَانَ يُطلق أحدهم الْعشْر وَأَقل من ذَلِكَ وَأكْثر، فَجعل اللَّه حد الطَّلَاق ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ وبلغنا أَن رجلا قَالَ: ((يَا رَسُول الله، قَول الله: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ فَأَيْنَ الثَّالِثَة؟ قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾.
قَالَ مُحَمَّد: الْقِرَاءَة (فإمساك) بِالرَّفْع عَلَى معنى: فَالْوَاجِب عَلَيْكُم إمْسَاك بِمَعْرُوف، أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان. وَمعنى (بِمَعْرُوف) بِمَا يعرف من إِقَامَة الْحق؛ فِي إمْسَاك الْمَرْأَة وَقَوله تَعَالَى: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ مَعْنَاهُ: الطَّلَاق الَّذِي يملك فِيهِ الرّجْعَة تَطْلِيقَتَانِ. ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ يَعْنِي: أَمر اللَّه فِي أَنفسهمَا؛ وَذَلِكَ أَنه يُخاف من الْمَرْأَة فِي نَفسهَا إِذا كَانَت مبغضة لزَوجهَا فتعصي اللَّه فِيهِ، ويُخاف من الزَّوْج إِن لم يطلقهَا أَن يتَعَدَّى عَلَيْهَا.
قَالَ مُحَمَّد: الَّذِي يدل عَلَيْهِ تَفْسِير يَحْيَى: أَن الْقِرَاءَة كَانَت عِنْده [يُخَافَا] بِضَم الْيَاء، وَكَذَلِكَ قَرَأَهَا أَبُو جَعْفَر وَحَمْزَة. وَقرأَهَا نَافِع وَغير وَاحِد [يخافا] بِالْفَتْح؛ ذكره أَبُو عبيد.
قَالَ أَبُو عبيد: وَالْقِرَاءَة عندنَا بِضَم الْيَاء؛ لقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فَجعل الْخَوْف لغَيْرِهِمَا، وَلم يقل: فَإِن خافا.
قَالَ قَتَادَة: خَاطب بِهَذَا الْوُلَاة ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُود الله﴾ يَعْنِي: سنة اللَّه وَأمره فِي الطَّلَاق ﴿فَلَا تعتدوها﴾ أَي: لَا تتعدوها إِلَى غَيرهَا ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ﴾ لأَنْفُسِهِمْ.
قَالَ مُحَمَّد: وَمعنى حُدُود اللَّه: مَا حَده مِمَّا لَا تجوز مجاوزته إِلَى غَيره، وأصل الْحَد فِي اللُّغَة: الْمَنْع؛ يُقَال: حددت الدَّار؛ أَي: بيّنت الْأَمْكِنَة الَّتِي تمنع غَيرهَا أَن يدْخل فِيهَا، وحددت الرجل أَقمت عَلَيْهِ الْحَد، وَالْحَد: هُوَ الَّذِي يمْتَنع بِهِ النَّاس من أَن يدخلُوا فِيمَا يجلب إِلَيْهِم الْعقُوبَة.
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يَعْنِي: الثَّالِثَة ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيره﴾.
يَحْيَى: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّ تَمِيمَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَظِيَّةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَطَلَّقَهَا، فَأَتَتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ؛ هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. فَقَالَ لَهَا: هَلْ غَشِيَكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ، مَا عِنْدَهُ بِأَغْنَى عَنْهُ مِنْ هُدْبَةِ ثَوْبِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، حَتَّى تَذُوقِي من عُسَيْلَةِ غَيْرِهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَشِيَنِي. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاحْرِمْهَا إِيَّاهُ. فَأَتَتَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَهُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ فَلَمْ يرخص لَهَا».
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ آيَةُ ٢٢٩
[٢٢٠٦] حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ، ثَنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، «أنَّ رَجُلًا قالَ لِامْرَأتِهِ: لا أُطَلِّقُكِ أبَدًا، ولا أُؤَيِّدُكِ أبَدًا وكَيْفَ ذَلِكَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، حَتّى إذا دَنا أجَلُكِ راجَعْتُكِ فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ هِشامٌ: ولَمْ يَكُنْ لَهم شَيْءٌ يَنْتَهُونَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ».
[٢٢٠٧] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلُهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ، فَقَدْ تَمَّ القُرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثّانِيَةَ كَما طَلَّقَ الأُولى، إنْ أحَبَّ أنْ يَفْعَلَ، فَإذا طَلَّقَ ثُمَّ حاضَتِ الثّانِيَةَ فَهاتانِ تَطْلِيقَتانِ وقُرْءانِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾
(p-٤١٩)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾
[٢٢٠٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في التَّطْلِيقَةِ الثّالِثَةِ، فَإمّا أنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ، فَيُحْسِنَ صَحابَتَها.
قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾
[٢٢٠٩] وبِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قالَ: أنْ يُسَرَّحَها بِإحْسانٍ، فَلا يَظْلِمَها مِن حَقِّها شَيْئًا.
[٢٢١٠] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي إسْماعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، قالَ: «سَمِعْتُ أبا رَزِينٍ، يَقُولُ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ».
الوَجْهُ الثّانِي:
[٢٢١١] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أنْ يُوَفِّيَها حَقَّها ولا يُؤْذِيها ولا يَشْتُمُها.
[٢٢١٢] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا يَحْيى بْنُ عُثْمانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينارٍ الحِمْصِيُّ، ثَنا زَيْدُ بْنُ أبِي الزَّرْقاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، قالَ: مَن خالَعَ امْرَأتَهُ فَأخَذَ مِنها شَيْئًا أعْطاها فَلا أُراهُ سَرَّحَها بِإحْسانٍ.
قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾
[٢٢١٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ يَقُولُ: لا يَصْلُحُ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنها أكْثَرَ مِمّا ساقَ إلَيْها.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾
[٢٢١٤] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وعُثْمانُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ثُمَّ اسْتَثْنَيَ فَقالَ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾
(p-٤٢٠)[٢٢١٥] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ إسْماعِيلَ بْنِ أبِي ضِرارٍ، ثَنا أبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، والحَسَنِ، قالا: كانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُّ مِن مالِ امْرَأتِهِ نِحْلَتَهُ الَّذِي نَحَلَها وغَيْرَهُ لا يَرى أنَّ عَلَيْهِ فِيهِ جُناحًا، حَتّى أنْزَلَ اللَّهُ تَعالى ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فَلا يَصْلُحُ لَهم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، أخْذُ شَيْءٍ مِن أمْوالِهِنَّ إلّا بِحَقِّها.
قَوْلُهُ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾
[٢٢١٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا إسْماعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: كانَ طاوُوسٌ يَقُولُ: لا يَحِلُّ الفِداءُ إلّا كَما قالَ اللَّهُ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ ولَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهاءِ. لا يَحِلُّ حَتّى تَقُولَ: لا أغْتَسِلُ لَكَ مِن جَنابَةٍ، ولَكِنَّهُ كانَ يَقُولُ: ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ فِيما افْتَرَضَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما عَلى صاحِبِهِ في العِشْرَةِ والصُّحْبَةِ.
[٢٢١٧] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ إلّا أنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وسُوءُ الخُلُقِ مِن قِبَلِها، فَتَدْعُوكَ إلى أنْ تَفْتَدِيَ مِنكَ، فَلا جُناحَ عَلَيْكَ فِيما افْتَدَتْ بِهِ.
[٢٢١٨] حَدَّثَنا عِصامُ بْنُ رَوّادٍ، ثَنا آدَمُ، ثَنا إسْرائِيلُ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: إلّا أنْ يَخافا ألّا يُطِيعا اللَّهَ.
[٢٢١٩] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: إذا خافَتِ المَرْأةُ ألّا تُؤَدِّيَ حَقَ زَوْجِها، وخافَ الرَّجُلُ ألّا يُؤَدِّيَ حَقَّها، فَلا جُناحَ في الفِدْيَةِ.
(p-٤٢١)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾
[٢٢٢٠] أخْبَرَنا مُوسى بْنُ هارُونَ الطُّوسِيُّ فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرُّوذِيُّ، ثَنا شَيْبانُ، عَنْ قَتادَةَ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ يَعْنِي: الوُلاةَ.
قَوْلُهُ: ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾
[٢٢٢١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ هو تَرْكُها إقامَةَ حُدُودِ اللَّهِ، اسْتِخْفافًا بِحَقِّ زَوْجِها وسُوءِ خُلُقِها، فَتَقُولُ لَهُ: واللَّهِ لا أبَرُّ لَكَ قَسَمًا، ولا أطَأُ لَكَ مَضْجَعًا، ولا أُطِيعُ لَكَ أمْرًا، فَإذا فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مِنها الفِدْيَةُ ولا يَأْخُذُ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها شَيْئًا، ويُخَلِّي سَبِيلَها إنْ كانَتِ الإساءَةُ مِن قِبَلِها.
[٢٢٢٢] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا عُقْبَةُ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عامِرٍ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: لا يُطِيعا اللَّهَ.
قَوْلُهُ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾
[٢٢٢٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، ثَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، أنَّهُ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ قالَ: إنْ شاءَ أخَذَ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها.
[٢٢٢٤] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الأحْمَسِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْراهِيمَ، عَنِ الحَسَنِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ قالَ: ذَلِكَ في الخُلْعِ، إذا قالَتْ: واللَّهِ لا أغْتَسِلُ لَكَ مِن جَنابَةٍ.
والوَجْهُ الثّانِي:
[٢٢٢٥] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأيْلِيُّ، ثَنا سَلامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قالَ: وسَألْتُ مُحَمَّدًا: هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أنْ يَقْبَلَ مِنَ امْرَأتِهِ الفِدْيَةَ في الخُلْعِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها ؟ أوْ تَرْجِعَ إلَيْهِ إنْ رَضِيا مِن غَيْرِ أنْ يَرُدَّ إلَيْها شَيْئًا مِمّا كانَتِ اخْتَلَعَتْ بِهِ مِنهُ؟ قالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ: لَمْ أسْمَعْ في هَذا سُنَّةً ولَكِنْ نَرى واللَّهُ أعْلَمُ ألّا يَأْخُذَ إلّا ما أعْطاها فَإنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى قالَ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾
(p-٤٢٢)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ. آيَةُ ١٨٧
قَوْلُهُ: ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾
[٢٢٢٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا المُحارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ قالَ: تِلْكَ طاعَةُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها، يَقُولُ: مَن طَلَّقَ عَلى غَيْرِ هَذا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
الوَجْهُ الثّانِي:
[٢٢٢٧] أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ قِراءَةً، أنْبَأ ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أنَّهُ قالَ: لا نَرى طَلاقَ الصَّبِيِّ يَجُوزُ قَبْلَ أنْ يَحْتَلِمَ. قالَ: وإنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها فَإنَّهُ بَلَغَنا أنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ألّا تُقامَ حُدُودُ اللَّهِ إلّا عَلى مَنِ احْتَلَمَ، أوْ بَلَغَ الحُلُمَ. والطَّلاقُ مِن حُدُودِ اللَّهِ ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ فَلا نَرى أمْرًا أوْثَقَ مِنَ الِاعْتِصامِ بِالسُّنَنِ.
قَوْلُهُ: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾
[٢٢٢٨] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ، في قَوْلِهِ: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: قِسْمَةُ اللَّهِ الَّتِي قَسَمَها في الفَرائِضِ.
قَوْلُهُ: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾
[٢٢٢٩] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا المُحارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ يَقُولُ: مَن طَلَّقَ عَلى غَيْرِ هَذا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .
أخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا ما شارَفَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها ارْتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا آوِيكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ (p-٦٦١)مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾
فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمِئِذٍ مَن كانَ مِنهم طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ.
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طَرِيقِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ «أنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النّاسُ والرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يُطَلِّقَها وهي امْرَأتُهُ إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإنْ طَلَّقَها مِائَةَ مَرَّةٍ أوْ أكْثَرَ، حَتّى قالَ رَجُلٌ لِامْرَأتِهِ: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي، ولا آوِيكِ أبَدًا، قالَتْ: وكَيْفَ ذَلِكَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلى عائِشَةَ فَأخْبَرَتْها فَسَكَتَتْ عائِشَةُ حَتّى جاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قالَتْ عائِشَةُ: فاسْتَأْنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كانَ طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ وقْتٌ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ أمْ يُراجِعُها ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وكانَ بَيْنَ رَجُلٍ وبَيْنَ أهْلِهِ بَعْضُ ما يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ، فَقالَ: واللَّهِ لَأتْرُكَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتّى إذا كادَتِ العِدَّةُ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعَها، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاقَ (p-٦٦٢)ثَلاثًا، يُراجِعُها في الواحِدَةِ وفي الثِّنْتَيْنِ، ولَيْسَ في الثّالِثَةِ رَجْعَةٌ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ النَّجّارِ، «عَنْ عائِشَةَ أنَّها أتَتْها امْرَأةٌ فَسَألَتْها عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلاقِ، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة»: ٢٢٩] .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها، وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الفُقَهاءِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ لا يَكُونُ عَلَيْها عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِن مَكانِها إنْ شاءَتْ، فَجاءَ رَجُلٌ مِنأشْجَعَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وأنا أخْشى أنْ تُزَوَّجَ فَيَكُونُ الوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَنَسَخَتْ هَذِهِ كَلَّ طَلاقٍ في القُرْآنِ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: لِكُلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ ما كانَ قَبْلَها، فَجَعَلَ اللَّهُ حَدَّ الطَّلاقِ ثَلاثَةً، وجَعَلَهُ (p-٦٦٣)أحَقَّ بِرَجْعَتِها ما دامَتْ في عِدَّتِها ما لَمْ يُطَلِّقْ ثَلاثًا.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ((ناسِخِهِ ))، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي رَزِينٍ الأسَدِيِّ قالَ: «قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ الثّالِثَةُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ هي الثّالِثَةُ»)) .
وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ((مَسائِلِهِ))، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ هَلْ كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ الطَّلاقَ ثَلاثًا في الجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: نَعَمْ، كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ ثَلاثًا باتًّا، أما سَمِعْتَ الأعْشى وهو يَقُولُ وقَدْ أخَذَهُ أخْتانَهُ فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُطَلِّقَ أهْلَكَ، فَقَدْ أضْرَرْتَ بِها فَقالَ: (p-٦٦٤)
؎أيا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَةْ كَذاكَ أُمُورُ النّاسِ غادٍ وطارِقَةْ
فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثُ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ:
؎بِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ∗∗∗ وإلّا تَزالُ فَوْقَ رَأْسِيَ بارِقَةْ
فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثَ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ:
؎بِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ∗∗∗ ومَوْمُوقَةٍ فِينا كَذاكِ رَوامِقَةْ
؎وذُوقِي فَتى حَيٍّ فَإنِّيَ ذائِقٌ ∗∗∗ فَتاةَ أُناسٍ مِثْلَ ما أنْتِ ذائِقَةْ
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُها بَعْدَما تَطْهُرُ مِن قَبْلِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أُخْرى، ثُمَّ يَدَعُها حَتّى تَطْهُرُ مَرَّةً أُخْرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إنْ شاءَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ القُرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثّانِيَةَ كَما طَلَّقُ الأُولى إنْ أحَبَّ أنْ يَفْعَلَ، فَإذا طَلَّقَ الثّانِيَةَ ثُمَّ حاضَتِ (p-٦٦٥)الحَيْضَةَ الثّانِيَةَ فَهاتانِ تَطْلِيقَتانِ وقُرْآنِ، ثُمَّ قالَ اللَّهُ لِلثّالِثَةِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَيُطَلِّقُها في ذَلِكَ القُرْءِ كُلِّهِ إنْ شاءَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أبِي حَبِيبٍ قالَ: التَّسْرِيحُ في كِتابِ اللَّهِ الطَّلاقُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ وأبِي صالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأُناسٍ مِنَ الصَّحابَةِ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: هو المِيقاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْها فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإذا طَلَّقَ واحِدَةً أوِ ثِنْتَيْنِ فَإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا يَسْكُتُ عَنْها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فَتَكُونُ أحَقَّ بِنَفْسِها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في الثّالِثَةِ، فَإمّا أنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ فَيُحْسِنُ صَحابَتَها أوْ يُسَرِّحُها بِإحْسانٍ فَلا يَظْلِمُها مِن حَقِّها شَيْئًا.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ إذا نَكَحَ قالَ: أنَكَحْتُكِ عَلى ما أمَرَ اللَّهُ عَلى إمْساكٍ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٍ بِإحْسانٍ. (p-٦٦٦)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((أبْغَضُ الحَلالِ إلى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ الطَّلاقُ»)) .
وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((لا تُطَلَّقُ النِّساءُ إلّا عَنْ رِيبَةٍ، إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ ولا الذَّوّاقاتِ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «((يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلى ظَهْرِ الأرْضِ أحَبَّ إلَيْهِ مِن عَتاقٍ، وما خَلَقَ اللَّهُ عَلى وجْهِ الأرْضِ أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ، أنَّ بَطّالًا كانَ بِالمَدِينَةِ، فَطَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْفًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقالَ: إنَّما كُنْتُ ألْعَبُ، فَعَلاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وقالَ: إنْ كانَ لَيَكْفِيكَ ثَلاثٌ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها قالَ: هي ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وكانَ إذا أُتِيَ بِهِ أوْجَعَهُ. (p-٦٦٧)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ عَلِيٍّ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى عَلِيٍّ فَقالَ: طَلَّقْتُ امْرَأتِي ألْفًا، قالَ: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيْكَ واقْسِمْ سائِرَها بَيْنَ نِسائِكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قالَ: أتى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقالَ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ البارِحَةَ مِائَةَ مَرَّةٍ، قالَ قُلْتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: تُرِيدُ أنْ تَبِينَ مِنكَ امْرَأتُكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: هو كَما قُلْتَ، قالَ: وأتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ البارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ، قالَ: قُلْتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: تُرِيدُ أنْ تَبِينَ مِنكَ امْرَأتُكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: هو كَما قُلْتَ، ثُمَّ قالَ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أمْرَ الطَّلاقِ، فَمَن طَلَّقَ كَما أمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، ومَن لَبَسَ عَلى نَفْسِهِ جَعَلْنا بِهِ لَبْسَهُ، واللَّهِ لا تُلْبِسُونَ عَلى أنْفُسِكم ونَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هو كَما تَقُولُونَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يُدْخَلَ بِها بِمَنزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِها. (p-٦٦٨)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إياسِ بْنِ البُكَيْرِ قالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهَ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، ثُمَّ بَدا لَهُ أنْ يَنْكِحَها، فَجاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أسْألُ لَهُ، فَسَألَ أبا هُرَيْرَةَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقالا: لا نَرى أنْ تَنْكِحَها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قالَ: إنَّما كانَ طَلاقِي إيّاها واحِدَةً، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إنَّكَ أرْسَلْتَ مِن يَدِكَ ما كانَ لَكَ مِن فَضْلٍ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أبِي عَيّاشٍ الأنْصارِيِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وعاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَجاءَهُما مُحَمَّدُ بْنُ إياسِ بْنِ البُكَيْرِ فَقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهْلِ البادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَماذا تَرَيانِ؟ فَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هَذا الأمْرَ ما لَنا فِيهِ قَوْلٌ: اذْهَبْ إلى ابْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ، فَإنِّي تَرَكْتُهُما عِنْدَ عائِشَةَ فاسْألْهُما، فَذَهَبَ فَسَألَهُما، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِأبِي هُرَيْرَةَ: أفْتِهِ يا أبا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقالَ أبُو هُرَيْرَةَ: الواحِدَةُ تُبِينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ يَسْألُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها فَقُلْتُ: إنَّما طَلاقُ البِكْرِ واحِدَةٌ، فَقالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إنَّما أنْتَ قاضٍ (p-٦٦٩)الواحِدَةُ تُبِينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسٍ قالَ: طَلَّقْتُ امْرَأتِي مِائَةً، قالَ: نَأْخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبْعَةً وتِسْعِينَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حازِمٍ قالَ: سَألَ رَجُلُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وأنا شاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِائَةً، قالَ: ثَلاثٌ تُحَرِّمُ، وسَبْعٌ وتِسْعُونَ فَضْلٌ.
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قالَ: «كانَتْ عائِشَةُ الخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَمّا قُتِلَ عَلِيٌّ قالَتْ: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ قالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَةَ، اذْهَبِي فَأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، قالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيابَها وقَعَدَتْ حَتّى قَضَتْ عِدَّتَها، فَبَعَثَ إلَيْها بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَها مِن صَداقِها وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فَلَمّا جاءَها الرَّسُولُ قالَتْ: (p-٦٧٠)مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ، فَلَمّا بَلَغَهُ قَوْلُها بَكى: ثُمَّ قالَ: لَوْلا أنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أوْ حَدَّثَنِي أبِي: أنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: ((أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ الأقْراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» )) - لَراجَعْتُها.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، في ((الأُمِّ )) وأبُو داوُدَ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، «عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، فَأخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ وقالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((واللَّهِ ما أرَدْتَ إلّا واحِدَةً؟)) فَقالَ: رُكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَرَدَّها إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَّقَها الثّانِيَةَ في زَمَنِ عُمَرَ، والثّالِثَةَ في زَمَنِ عُثْمانَ» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ أبِيهِ، «عَنْ جَدِّهِ رُكانَةَ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ البَتَّةَ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: ((ما أرَدْتَ بِها؟)) قالَ: واحِدَةً، قالَ: (آاللَّهِ ما أرَدْتَ بِها إلّا واحِدَةً؟ ))قالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُ بِها إلّا واحِدَةً، (p-٦٧١)قالَ: ((هُوَ ما أرَدْتَ)) فَرَدَّها عَلَيْهِ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثَةِ واحِدَةٌ فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: أتَعْلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وثَلاثًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ أبُو الصَّهْباءِ كانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لِابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تَتابَعُوا فِيها قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ. (p-٦٧٢)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ وإخْوَتِهِ أُمَّ رُكانَةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: ما يُغْنِي عَنِّي إلّا كَما تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ -لِشَعْرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها- فَفَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ، فَأخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فَدَعا بِرُكانَةَ وإخْوَتِهِ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: ((أتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنهُ كَذا وكَذا مِن عَبْدِ يَزِيدَ، وفُلانًا مِنهُ كَذا وكَذا؟ )) قالُوا: نَعَمْ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: ((طَلِّقْها ))، فَفَعَلَ، قالَ: ((راجِعِ امْرَأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ وإخْوَتِهِ ))، فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أرْجِعْها))، وتَلا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق»: ١] .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ طَلَّقْتَها؟)) قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا فَقالَ: (( في مَجْلِسٍ واحِدٍ ؟)، قالَ: نَعَمْ، قالَ: (( فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ فَأرْجِعْها إنْ شِئْتَ ))، فَراجَعَها، فَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرى أنَّما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي كانَ عَلَيْها النّاسُ، والَّتِي أمَرَ اللَّهُ بِها ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق»: ١] (p-٦٧٣)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا قالَ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ واحِدٍ فَهي واحِدَةٌ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ أبا الجَوْزاءِ أتى ابْنَ عَبّاسٍ فَقالَ: أتَعْلَمُ أنَّ ثَلاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى واحِدَةٍ؟ قالَ: نَعَمْ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((طَلاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخُلْ بِها واحِدَةٌ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ قالَ: كانَ بِالكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَإنَّهُ يُرَدُّ إلى واحِدَةٍ، والنّاسُ عُنُقًا واحِدًا إذْ ذاكَ يَأْتُونَهُ ويَسْمَعُونَ مِنهُ، قالَ فَأتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ البابَ، فَخَرَجَ إلَيَّ شَيْخٌ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَإنَّهُ يُرَدُّ إلى واحِدَةٍ، قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أنّى سَمِعْتَ هَذا مِن عَلِيٍّ ؟ قالَ: أُخْرِجُ إلَيْكَ كِتابًا، فَأخْرَجَ، فَإذا فِيهِ: ﷽ قالَ: هَذا ما سَمِعْتُ مِن عَلِيِّ بْنِ (p-٦٧٤)أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، ولا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قُلْتُ: ويْحَكَ، هَذا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ، قالَ: الصَّحِيحُ هو هَذا، ولَكِنَّ هَؤُلاءِ أرادُونِي عَلى ذَلِكَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ الأحْمَسِيِّ قالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: يَزْعُمُونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ رُدَّ إلى السُّنَّةِ، يَجْعَلُونَها واحِدَةً يَرْوُونَها عَنْكم، قالَ: مَعاذَ اللَّهِ، ما هَذا مِن قَوْلِنا، مَن طَلَّقَ ثَلاثًا فَهو كَما قالَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ بَسّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ أوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: «قُلْتُ لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلاقِكِ، قالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا وهو خارِجٌ إلى اليَمَنِ، فَأجازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ،
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ أبُو داوُدَ في ((ناسِخِهِ))، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِن مالِ امْرَأتِهِ نُحْلُهُ الَّذِي نَحَلَها وغَيْرُهُ لا يَرى أنَّ عَلَيْهِ (p-٦٧٥)جُناحًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ
﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فَلَمْ يَصْلُحْ لَهم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ أخْذُ شَيْءٍ مِن أمْوالِهِنَّ إلّا بِحَقِّها، ثُمَّ قالَ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقالَ: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: إلّا أنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وسُوءُ الخُلُقِ مِن قِبَلِها، فَتَدْعُوكَ إلى أنْ تَفْتَدِيَ مِنكَ، فَلا جُناحَ عَلَيْكَ فِيما افْتَدَتْ بِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ وفي حَبِيبَةَ، وكانَتِ اشْتَكَتْهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَدَعاهُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقالَ: ويَطِيبُ لِي ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ ثابِتٌ: قَدْ فَعَلْتُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ الآيَةَ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرارَةَ، «عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأنْصارِيِّ، أنَّها كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وأنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلى الصُّبْحِ فَوَجَدَها عِنْدَ بابِهِ في الغَلَسِ، فَقالَ: ((مَن هَذِهِ؟ )) فَقالَتْ: أنا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقالَ: ((ما شَأْنُكِ؟ ))قالَتْ: لا أنا ولا ثابِتٌ، فَلَمّا جاءَ ثابِتُ بْنُ (p-٦٧٦)قَيْسٍ» قالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ ما شاءَ اللَّهُ أنْ تَذْكُرَ ))، فَقالَتْ حَبِيبَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ ما أعْطانِي عِنْدِي، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُذْ مِنها ))، فَأخَذَ مِنها وجَلَسَتْ في أهْلِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ «أنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَضَرَبَها فَكَسَرَ يَدَها، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فاشْتَكَتْهُ إلَيْهِ، فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثابِتًا فَقالَ: ((خُذْ بَعْضَ مالِها وفارِقْها ))، قالَ: ويَصْلُحُ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((نَعَمْ ))، قالَ: فَإنِّي أصْدَقْتُها حَدِيقَتَيْنِ فَهُما بِيَدِها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْهُما وفارِقْها ))، فَفَعَلَ ثُمَّ تَزَوَّجَها أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَخَرَجَ بِها إلى الشّامِ، فَتُوُفِّيَتْ هُناكَ» .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمّاسٍ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ: ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ ما أعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولَكِنِّي لا أُطِيقُهُ بُغْضًا، وأكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ، قالَ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: ((اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةً ))، ولَفْظُ ابْنِ (p-٦٧٧)ماجَهْ: فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَأْخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدادَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كانَ لِلْخُلْعِ أصْلٌ؟ قالَ: كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: «إنَّ أوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ في أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ أنَّها أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ أبَدًا، إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في عِدَّةٍ، فَإذا هو أشَدُّهم سَوادًا وأقْصَرُهم قامَةً وأقْبَحُهم وجْهًا، قالَ زَوْجُها: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أعْطَيْتُها أفْضَلَ مالِي، حَدِيقَةً، فَإنْ رَدَّتْ عَلَيَّ حَدِيقَتِي قالَ: ما تَقُولِينَ؟ قالَتْ: نَعَمْ، وإنْ شاءَ زِدْتُهُ، قالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُما» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ، «كانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَكَرِهَتْهُ، وكانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجاءَتْ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لا أراهُ، فَلَوْلا مَخافَةُ اللَّهِ لَبَزَقْتُ في وجْهِهِ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وفَرَّقَ بَيْنَهُما، فَكانَ ذَلِكَ أوَّلَ خُلْعٍ كانَ في الإسْلامِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباحٍ، «عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ أنَّها (p-٦٧٨)كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَنَشَزَتْ عَلَيْهِ، فَأرْسَلَ إلَيْها النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: يا جَمِيلَةُ، ما كَرِهْتِ مِن ثابِتٍ؟ قالَتْ: واللَّهِ ما كَرِهْتُ مِنهُ دِينًا ولا خُلُقًا، إلّا أنِّي كَرِهْتُ دَمامَتَهُ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ الحَدِيقَةَ؟)) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتِ الحَدِيقَةَ وفَرَّقَ بَيْنَهُما» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: «كانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَكَرِهَتْهُ، وكانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَوْلا مَخافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَلَيَّ بَسَقْتُ في وجْهِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تُرِيدُ الخُلْعَ، فَقالَ لَها: ما أصْدَقَكِ؟ قالَتْ: حَدِيقَةً، قالَ: فَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: «أتَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: إنِّي أبْغَضُ زَوْجِي، وأُحِبُّ فِراقَهُ، فَقالَ: ((أتَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ؟ ))- وكانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً - قالَتْ: نَعَمْ، وزِيادَةً، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أمّا زِيادَةٌ مِن مالِكِ فَلا، ولَكِنِ الحَدِيقَةَ))، قالَتْ: نَعَمْ، فَقَضى بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلى الرَّجُلِ (p-٦٧٩)فَأُخْبِرَ بِقَضاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ،
وأخْرَجَهُ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَوْصُولًا، وقالَ: المُرْسَلُ هو الصَّحِيحُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ أبِي الزُّبَيْرِ، «أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ كانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وكانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً، فَكَرِهَتْهُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أعْطاكِ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ وزِيادَةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أمّا الزِّيادَةُ فَلا، ولَكِنْ حَدِيقَتَهُ))، قالَتْ: نَعَمْ، فَأخَذَها لَهُ وخَلّى سَبِيلَها، فَلَمّا بَلَغَ ذَلِكَ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ قالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: «أرادَتْ أُخْتِي أنْ تَخْتَلِعَ مِن زَوْجِها، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ زَوْجِها، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ وأزِيدُهُ، فَخَلَعَها، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وزادَتْهُ» .
وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «جاءَتِ امْرَأةُ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ كَلامًا كَأنَّها كَرِهَتْهُ، فَقالَ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَأرْسَلَ إلى ثابِتٍ: ((خُذْ مِنها ذَلِكَ وطَلِّقْها»)) . (p-٦٨٠)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: هَذا لَهُما ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: هَذا لِوُلاةِ الأمْرِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ قالَ: إذا كانَ النُّشُوزُ والظُّلْمُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ فَقَدْ أحَلَّ اللَّهُ لَهُ مِنها الفِدْيَةَ، ولا يَجُوزُ خُلْعٌ إلّا عِنْدَ سُلْطانٍ فَأمّا إذا كانَتْ راضِيَةً مُغْتَبِطَةً بِجَناحِهِ مُطِيعَةً لِأمْرِهِ فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِمّا آتاها شَيْئًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: إذا جاءَ الظُّلْمُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ حَلَّ لَهُ الفِدْيَةُ، وإذا جاءَ مِن قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مِنها شَيْءٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: لا يَصْلُحُ الخُلْعُ إلّا أنْ يَكُونَ الفَسادُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ لَيْثٍ قالَ: قَرَأ مُجاهِدٌ في البَقَرَةِ: ﴿إلا أنْ يَخافا﴾ بِرَفْعِ الياءِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ((المَصاحِفِ))، عَنِ الأعْمَشِ قالَ: في قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ( إلّا أنْ يَخافُوا ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرانَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّ الفِداءَ تَطْلِيقَةٌ فِيهِ إلّا أنْ يَظُنّا أنْ لا يُقِيما (p-٦٨١)حُدُودَ اللَّهِ، فَإنْ ظَنًّا أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ، لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الخُلْعَ تَطْلِيقَةً بائِنَةً» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الأسْلَمِيَّةِ، أنَّها اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أسِيدٍ، ثُمَّ أتَيا عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ في ذَلِكَ فَقالَ: هي تَطْلِيقَةٌ إلّا أنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهو ما سَمَّيْتَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ إبْراهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ سَألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنهُ، أيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها والخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الخُلْعُ بِطَلاقٍ، يَنْكِحُها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: لَوْلا أنَّهُ عِلْمٌ لا يَحِلُّ لِي كِتْمانُهُ ما حَدَّثْتُهُ أحَدًا، كانَ ابْنُ عَبّاسٍ لا يَرى الفِداءَ طَلاقًا حَتّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ: ألا تَرى أنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِن قَبْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الفِداءَ فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا، ثُمَّ قالَ في الثّانِيَةِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولَمْ يَجْعَلِ الفِداءَ بَيْنَهُما طَلاقًا. (p-٦٨٢)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنهُ، يَتَزَوَّجُها إنْ شاءَ؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قَرَأ إلى أنْ يَتَراجَعا.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ أحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ أجازَهُ المالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ -يَعْنِي الخُلْعَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قالَ: قُلْتُ لِرَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، إنَّ الحَسَنَ يَكْرَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المَرْأةِ فَوْقَ ما أعْطاها في الخُلْعِ، فَقالَ: قالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: اقْرَأِ الآيَةَ الَّتِي تَلِيها ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلى سَمُرَةَ، أنَّ امْرَأةً نَشَزَتْ مِن زَوْجِها في إمارَةِ عَمَرَ، فَأمَرَ بِها إلى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فَمَكَثَتْ ثَلاثَةَ أيّامٍ ثُمَّ أخْرَجَها، فَقالَ: كَيْفَ رَأيْتِ؟ قالَتْ: ما وجَدْتُ الرّاحَةَ إلّا في هَذِهِ الأيّامِ، فَقالَ عُمَرُ: اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباحٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ (p-٦٨٣)الخَطّابِ قالَ في المُخْتَلِعَةِ: تَخْتَلِعُ بِما دُونَ عِقاصِ رَأْسِها.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهابٍ الخَوْلانِيِّ، أنَّ امْرَأةً طَلَّقَها زَوْجُها عَلى ألْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقالَ: باعَكِ زَوْجُكِ طَلاقًا بَيْعًا، وأجازَهُ عُمَرُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ قالَتْ: كانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخَيْرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غابَ عَنِّي، فَكانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: أخْتَلِعُ مِنكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أمْلِكُهُ؟ قالَ: نَعَمْ، فَفَعَلْتُ، فَخاصَمَ عَمِّي مُعاذُ بْنُ عَفْراءَ إلى عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَأجازَ الخُلْعَ وأمَرَهُ أنْ يَأْخُذَ عِقاصَ رَأْسِي فَما دُونَهُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ مَوْلاةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ امْرَأةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها بِكُلِّ شَيْءٍ لَها، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ أنَّ رَبِيعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جاءَتْ هي وعَمُّها (p-٦٨٤)إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأخْبَرَتْهُ أنَّها اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها في زَمانِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْ، فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُها عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأةً في وِلايَةِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطانٍ، فَأجازَهُ عُثْمانُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وابْنِ شِهابٍ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أنَّهم كانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها، فَأتى عَمُّها عُثْمانَ فَقالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً، قالَ: وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ حَتّى قالَ هَذا عُثْمانُ، فَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِهِ ويَقُولُ: عُثْمانُ خَيْرُنا وأعْلَمُنا.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. (p-٦٨٥)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، «عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ أنَّها اخْتَلَعَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: قُلْتُ لِلرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ. قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِن زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمانَ فَسَألْتُهُ ماذا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ؟ فَقالَ: لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلّا أنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قالَتْ: إنَّما اتَّبِعَ في ذَلِكَ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مَرْيَمَ المَغالِيَةِ، وكانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ.
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، عَنْ رَبِيعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ، «أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ ضَرَبَ امْرَأتَهُ فَكَسَرَ يَدَها وهي جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأتى أخُوها يَشْتَكِيهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأرْسَلَ إلى ثابِتٍ فَقالَ لَهُ: ((خُذِ الَّذِي لَها (p-٦٨٦)عَلَيْكَ وخَلِّ سَبِيلَها ))، قالَ: نَعَمْ، فَأمَرَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً واحِدَةً فَتَلْحَقُ بِأهْلِها» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُما قالا في المُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها قالا: لا يَلْزَمُها طَلاقٌ؛ لِأنَّهُ طَلَّقَ ما لا يَمْلِكُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إذا أرادَ النِّساءُ الخُلْعَ فَلا تَكْفُرُوهُنَّ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ))، وقالَ: ((المُخْتَلِعاتُ المُنافِقاتُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «((لا تَسْألِ المَرْأةُ زَوْجَها الطَّلاقَ في غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا»)) . (p-٦٨٧)وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((المُخْتَلِعاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((إنَّ المُخْتَلِعاتِ والمُنْتَزِعاتِ هُنَّ المُنافِقاتُ»)) .
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ .
أخْرَجَ النَّسائِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقاتٍ جَمِيعًا، فَقامَ غَضْبانَ ثُمَّ قالَ: ((أيُلْعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأنا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ؟))، حَتّى قامَ رَجُلٌ وقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ألا أقْتُلُهُ» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ واقِعِ بْنِ سَحْبانَ أنَّ رَجُلًا أتى عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ، قالَ: أثِمَ بِرَبِّهِ وحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأبِي مُوسى يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ فَقالَ: ألا تَرى أنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ قالَ كَذا وكَذا؟ فَقالَ أبُو مُوسى: أكْثَرَ اللَّهُ فِينا (p-٦٨٨)مِثْلَ أبِي نُجَيْدٍ.
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
(الطلاق مرتان) أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة، وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين.
ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها، وعدم ايقاع الثالثة عليها؛ قال سبحانه (فامساك) أي بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين (بمعروف) أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح (أو تسريح بإحسان) أي بإيقاع طلقة ثالثة من دون ضرار لها.
وقيل المراد إمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو تسريح بإحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها، والأول أظهر.
قال أبو عمرو: أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله
قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قال أهل التفسير: أتت امرأةٌ عائشة، فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها، يضارُّها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، فذكرت ذلك عائشة [[في (ش): (عائشة ذلك).]] لرسول الله ﷺ، فنزلت: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [[رواه الترمذي (1192) كتاب: الطلاق، باب: 16، والحاكم 2/ 307، وصححه البيهقي 7/ 333، والواحدي في "أسباب النزول" 81 عن عائشة بنحوه، ورواه مالك في "الموطأ" في الطلاق، باب جامع الطلاق 2/ 588، وعنه الشافعي في "الأم" 5/ 258، والطبري 2/ 456، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 418 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي 3/ 497، والبيهقي 7/ 333، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 2195، والنسائي 6/ 212.]].
فحُصِرَ الطلاق، وجعل حدّه ثلاثة، فذكر في هذه الآية طلقتين، وذكر الثالثة في الآية الأخرى، وهو قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ الآية [["تفسير الثعلبي" 2/ 1083.]].
والمرة من المرور والمرِّ أيضًا، يقال: المَرّةُ الأُولى، والمَرُّ [[في (م) و (ش): (المرة).]] الأوَّلُ. وقال أهل المعاني: الآية مختصرة معناها: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان [["تفسيرالثعلبي" 2/ 1084.]].
وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ﴾ الإِمْسَاكُ: خلاف الطلاق، والَمِسَاك والمَسَكَة اسمان منه، يقال: أنه لذو مَسَكَةٍ ومَسَاكَةٍ إذا كان بخيلا.
قال الفراء: يقال: إنه ليسيء [[في (ش): (لشيء).]] مَسَاكَ غلمانِه، وفيه مُسْكَةُ من خيرٍ، أي: قوة وتَمَاسُك، ومَسَكٌ من قوة ومَسَاكَة، وإنه لَمسِيْكٌ [[في (ي) و (ش): (لمسك).]] بين المَسَاكَة [[في (ي) (الماسكة).]] [[ينظر في مسك: "تهذيب اللغة" 4/ 3397، "المفردات" ص 471، "اللسان" 4202 - 4205.]].
وهو مرتفع بمحذوف يتقدمه، أي: فالواجب إذا راجعها بعد الطلقتين إمساك بمعروف، أو فعليه إمساك بمعروف [[ينظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 307، و"المحرر الوجيز" 2/ 277.]].
ومعنى (بمعروف) أي: ما يعرف من إقامة الحق [[في (ي) (الحد).]] في إمساك المرأة [[ينظر: "المحرر الوجيز" 2/ 277.]].
وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ معنى التسريح في اللغة: الإِرسَال، وتَسْريحُ الشَّعْر، تخليصُك بعضَه من بعض، وسَرَحَ الماشيةَ سَرْحًا: إذا أرسلها ترعى، وناقة سُرُحٌ: سهلة السير لانطلاقها فيه [[ينظر في سرح: "تهذيب اللغة" 1665 - 1668. وذكر الراغب أن التسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل، كالطلاق في كونه مستعارًا من إطلاق الإبل.]]. واختلفوا في معنى قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فقال عطاء والسُدّي [[رواه عنه الطبري 2/ 460 بمعناه، وذكره في "الدر المنثور" 1/ 495 - 496.]] والضحاك [[رواه عنه الطبري 2/ 460.]]: هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، يريد: إن كان من شأنه [[في (ي) و (ش) (شأنها).]] رجعتها وإمساكها، وإلّا فلا يرتجعها ويسرحها بإحسان كي يسلم من الإثم.
وقيل: قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أراد به: الطلقة الثالثة، روي ذلك عن النبي ﷺ، أن رجلًا قال له: أسمعُ الله يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثالثة؟ قال: قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ هو الثالثة [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 337، وأبو داود في "المراسيل" ص 189، وسعيد بن منصور 1/ 384، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 259، والطبري في "تفسيره" 2/ 458، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 419، والبيهقي 7/ 340 عن أبي رزين، وهذا مرسل؛ لأن أبا رزين تابعي، ورواه الدارقطني في "السنن" 4/ 4، والبيهقي 7/ 340 عن أنس، قال البيهقي: وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء؛ وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 195: قد أسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتادة عن أنس، والمرسل أصح. وقال ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام 2/ 316: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان.]].
وقال صاحب النظم: قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ ظاهره يقتضي أنه خبر، وتأويله في الباطن شرط وجزاء، على نظم: من طلق امرأته مرتين فليمسك بعدهما بمعروف، أو ليسرحها بإحسان، ومثله مما جاء على لفظ الخبر ومعناه الشرط: قوله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)﴾ [الدخان: 12] معناه: إن كشفت آمنَّا، وقال في الجواب: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ [الدخان: 15] ظاهره خبر وتأويله: إن كشفنا تعودوا [[ينظر: "البحر المحيط" 2/ 195.]].
وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ لا يجوز للزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما أعطاها من المهر وما نحلها وتفضل عليها ليطلقها؛ لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاها، فلا بجوز أن يأخذ منها شيئًا إلا في الخلع [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1085 - 1086.]].
وهو قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبيّ [[جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول الخزرجية، وقد وقع الخلاف هل المختلعة بنت عبد الله المنافق أو أخته؟ واسمها جميلة أيضا، فذهب ابن سعد وابن منده إلى أن المختلعة هي جميلة بنت عبد الله، وذهب أبو نعيم وابن عبد البر إلى أنهما واحدة، وأن المختلعة هي جميلة بنت أبي، وصوب الحافظ ابن حجر أنهما اثنتان، وأن ثابتا تزوج أخت عبد الله فاختلعت منه، ثم تزوج الثانية ففارقها. ينظر "الطبقات الكبرى" 8/ 382، "فتح الباري" 6/ 398.]]، وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس [[في (ش) (سماس).]] [[ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، شهد أحدا وما بعدها، وبشره النبي ﷺ بالجنة في قصة معروفة، رواها البخاري (3613) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة، قتل يوم اليمامة شهيدا بعد أن أبلى بلاء حسنا. ينظر "سنن الترمذي" 5/ 667، و"الاستيعاب" 1/ 276.]]، كانت تبغضه أشد البغض كان يحبها أشد حُبٍّ، فأتت رسول الله ﷺ وقالت: فرق بيني وبينه، فإني أبغضه، فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد عليَّ الحديقة التي أعطيتها، فقال لها: "ما تقولين"؟ قالت: نعم وأزيده، قال: "لا، حديقته فقط". وقال لثابت: "خذ منها ما أعطَيتَها، وخَلِّ سَبِيلَها"، ففعل، فكان أول خلع في الإسلام [[القصة رواها البخاري (5273) كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي 6/ 169 كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، وأبو داود (2229) كتاب: الطلاق، باب: في الخلع، والترمذي (1185) كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، والطبري في "تفسيره" 2/ 461، "تفسير الثعلبي" 2/ 1086، ولفظ الواحدي مختصر منه، وقد روى أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين == وغيرهما: أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 399: والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين.]].
ومعنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أي: يَعْلَما، وإنما كان الخوف بمعنى العِلْم؛ لأن الخَوفَ مُضَارعٌ للظَّنِّ، وحكى الفراء: أن [[في (م) (ساقطة).]] العرب تقول للرجل: قد خرجَ غُلامُك بغير إِذْنك، فيقول له: قد خِفْتُ ذاك، يريد [[ساقطة من (ي).]]: قد ظَنَنْتُه وتَوَهّمْتُه، وأنشد:
أتاني [[في (ي) (وأتاني).]] كلامٌ عن نُصَيبٍ يقولُه ... وما خِفْتُ يا سَلّام أنكَ عَائِبي [[البيت لأبي الغول علياء بن جوشن من بني قطن، ينظر "الشعر والشعراء" ص 278،
"والنوادر في اللغة" لأبي زيد ص 46، وذكره الفراء والطبري دون نسبة 5/ 61.]] [["معاني القرآن" للفراء 1/ 146.]]
أراد: وما ظَنَنْتُ، والظَّنُّ بمعنى العِلْم صحيح، كذلك الخوف.
وحكى الزجاج عن أبي عبيدة، قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ إلا أن يوقنا [["مجاز القرآن" 1/ 74، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 307 - 308، وقال النحاس 1/ 315: وقول من قال: يخافا، بمعنى يوقنا، لا يعرف. ولكن يقع النشوز فيقع الخوف من الزيادة.]]، وذلك أن في الخوف طرفًا من العلم، لأنك تخاف ما تعلم، وما لا تعلم لا تخافه، فجاز أن يكون بمعنى العلم، كما أن الظن لما كان فيه طرفٌ من العِلْم جاز أن يكون علمًا [[ينظر في بيان أن الخوف يكون بمعنى الظن والعلم: "مشكل القرآن" لابن قتببة ص191، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 308، "الحجة" 2/ 328، "تفسير الثعلبي" == 2/ 1090، "البحر المحيط" 1/ 197، وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه، وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ.]].
ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي [[في (ش): (يتعدى).]] عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها [[ساقطة من (أ) و (م).]] إذا دعت إلى ذلك [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1092.]].
ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن أخذ أكثر من ذلك صح الخلع ولم ينقض [[في (ي): (ينقص).]] [[ينظر: "الموطأ" 2/ 565، و"الأم" 5/ 211، و"الإشراف" 3/ 213، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 593، "فتح الباري" 9/ 397.]]، وهو مذهب ابن عباس [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471.]] وابن عُمر [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471، وعزاه في "الدر" 1/ 674 إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.]] ورجاء بن حيوة [[هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 112هـ. ينظر: "تقريب التهذيب" ص208 (1920)، "الأعلام" 3/ 17.]] [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471، وعزاه في "الدر" بمعناه 1/ 674 إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.]]: أنه يجوز أن يأخذ زيادة من المهر.
ومذهب علي [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.]]، والحسن [[في (ش): (الحسين).]] [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.]]، وأبي حذيفة وعطاء [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469، وعزاه في " الدر" 1/ 673 إلى عبد بن حميد والبيهقي.]]، والزهري [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.]] والشعبي [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.]]: أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها [[ساقطة من (ش).]] صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 485 - 487، وسعيد بن منصور 1/ 384، وقال الإمام أحمد كما في "الإشراف" 3/ 214: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.]]، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد [[ينظر: "مختصر المزني" 8/ 290، "تفسير الثعلبي" 2/ 1095، و"تكملة المجموع شرح المهذب" 17/ 14.]]: إن الخُلع [[من قوله: بلا طلاق .. ساقطة من (ي).]] تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي [[في (ش): (يقوي).]] أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 483، وسعيد بن منصور 1/ 482، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 109 من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي 6/ 186، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (2058) كتاب: == الطلاق، باب: عدة المختلعة، عن الربيع بنت معوذ، قالت: اختلعت من زوجي فجئت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة، وهذا يدل على أن عثمان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في "معالم السنن" 2/ 256، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في "زاد المعاد" 5/ 198، ضعفوا الرواية الأولى عنه.]].
وقرأ حمزة ﴿يُخَافَا﴾ بضم اليَاءِ [[وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء. ينظر "السبعة" 183، "الحجة" 2/ 328.]]. وخَاف يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، فإن عديته إلى مفعول ثان ضَعَّفْتَ العين، أو [[في (ي) و (ش) (و).]] اجتلبتَ حرفَ الجر، كقولك: خَوَّفْتُ زيدًا أمرًا، واجتلاب حرف الجر كقوله:
لو خَافَكَ اللهُ عَليه حَرَّمَهُ [[من رجز نسبه في "اللسان"، مادة: روح، لسالم بن دارة، وقبله: يا أسدي لم أكلته لِمَه. وذكره في "الحجة" 2/ 229، وفي "الإنصاف" 257، والعيني 4/ 555، والأشموني 4/ 117.]]
فحرف الجر في موضع المفعول الثاني. وحمزة بنى الفعل للمفعول به وهو الزوجان، وقدر الجار ليتعدى إلى [[ساقطة من (ي).]] المفعول الآخر، الذي هو ﴿أَن يُقِيمَا﴾، فلابد من تقدير الجار في قراءة من [[ساقطة من (ي).]] ضم الياء، لأن الفعل قد أسند إلى المفعول، فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار، ولا يحتاج في قراءة العامة إلى تقدير الجار، ثم يكون قوله: ﴿أن يقيما﴾ على هذه القراءة في محل الجر بالجار المقدر، على مذهب الخليل والكسائي، وفي محل النصب، على قول غيرهما، لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى المفعول الثاني، مثل: أستغفر الله ذنبًا [[تقدم تخريج البيت [البقرة: 115].]] ........
وأمرتك الخيرَ [[تقدم تخريج البيت [البقرة: 83].]] .........
وهذا كما ذكرنا في قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: 224]، وعلى قراءة العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار، وعاب الفراء قراءةَ حمزة، فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) فلم يصبه؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن، وفي قراءة حمزة على الرجل والمرأة [[ينظر "معاني القرآن" للفراء 1/ 146.]]، فقال من نصر حمزة: إن بلغ الفراء ما يقوله بروايةٍ عن حمزة: أنه أراد اعتبار قراءة عبد الله، فهو كما قال، وإلا فإذا اتجه قراءَتُهُ على وجه صحيحٍ لم يَجُزْ أن ينسب إليه الخطأ، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: لا تَحمِلْ فِعْلَ أخيك على القبيح ما وجدت له في الحَسَن مذهبًا [[ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في "الحجة" 2/ 328 - 333.]].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ كان من حق النظم أن يكون فإن خافا (يعنى الزوجين، ليشاكل قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾، وفي قراءة حمزة (فإن خِيْفَا) ليشاكلَ قراءته (يُخَافا)، إلا أنه لا يلزم هذا، لأمرين:
أحدهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)﴾ [الروم: 39] ونظائره كثيرة.
وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنّ ضمير الاثنين في ﴿يَخَافَاَ﴾ ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كل من هذا شأنه فهذا حكمه.
والآخرُ: أن قولَه: (فإن خفتم) خطابٌ [[ساقطة من (ي).]] لولاة الأمر والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعَ بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ ثم رجع إلى الزوجين فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾، ثم رجع إلى المخاطبين بالجمع بينهم وبين الزوجين [[من قوله: فقال .. ساقطة من (ش).]] في لفظ واحد فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا﴾ [[من "الحجة" 2/ 331 - 332 بتصرف.]].
ومثل هذا النظم قد جاء في الشعر، قال:
أبا واصلٍ [[في (أ): (واصلى).]] فاكْسُوهُما حُلَّتَيْهِما ... فإنكما إن تَفْعَلا فَتَيَانِ [[البيت لم أهتد لقائله ولا من ذكره.]]
نادى مفردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهما، ثم ثنى [[في (أ) و (م): (كنى).]].
ومعنى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا﴾ أي: عَلِمْتُم وغَلَب على ظنكم، (أن لا يقيما حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ المرأةُ نفسَها من الزوج.
وإنما قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ والمقصودُ رفعُ الحرجِ عن الزوجِ في استرجاع المَهْرِ عند الخُلْع، لأنه لو خصَّ الرجلَ بالذكر لأوهم ذلك أنها عاصية بالنشوز والافتداء بالمال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، فأدخلت في الذِّكْر ليزول هذا الوهم، وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في قوله: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203] [[ينظر "معاني القرآن" للفراء 1/ 147، "تفسير الطبري" 2/ 466 - 465، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 315، "تفسير الثعلبي" 2/ 1093 - 1094.]].
وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الآية. يريد: ما حده الله من شرائع الدين [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 308، "تفسير الثعلبي" 2/ 1096.]]. وذكرنا معنى الحد فيما تقدم.
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، قال عطاء: يريد: من يأخذ من أمرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منه، ويضارها ليأخذ منها شيئًا.
﴿الطَّلاقُ﴾: هو بِمَعْنى: "التَّطْلِيقُ"؛ كَـ "السَّلامُ"؛ بِمَعْنى "التَّسْلِيمُ"؛ والمُرادُ بِهِ: الرَّجْعِيُّ؛ لِما أنَّهُ السّابِقُ؛ الأقْرَبُ حُكْمُهُ؛ ولِما رُوِيَ «أنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثّالِثَةِ؛ فَقالَ ﷺ: "أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ"؛» وهو مُبْتَدَأٌ؛ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ؛ خَبَرُهُ ما بَعْدَهُ؛ أيْ: عَدَدُ الطَّلاقِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ فِيهِ الرَّدَّ؛ والرَّجْعَةَ؛ حَسْبَما بُيِّنَ آنِفًا؛ ﴿مَرَّتانِ﴾؛ أيْ: اثْنَتانِ؛ وإيثارُ ما ورَدَ بِهِ النَّظْمُ الكَرِيمُ عَلَيْهِ لِلْإيذانِ بِأنَّ حَقَّهُما أنْ يَقَعا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؛ لا دَفْعَةً واحِدَةً؛ وإنْ كانَ حُكْمُ الرَّدِّ ثابِتًا حِينَئِذٍ أيْضًا؛ ﴿فَإمْساكٌ﴾؛ أيْ: فالحُكْمُ بَعَدَهُما إمْساكٌ لَهُنَّ بِالرَّجْعَةِ؛ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾؛ أيْ: بِحُسْنِ عِشْرَةٍ؛ ولُطْفِ مُعامَلَةٍ؛ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾؛ بِالطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ؛ كَما رُوِيَ عَنْهُ ﷺ؛ أوْ بِعَدَمِ الرَّجْعَةِ إلى أنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ؛ فَتَبِينَ؛ وقِيلَ: المُرادُ بِهِ: الطَّلاقُ الشَّرْعِيُّ؛ وبِالمَرَّتَيْنِ: مُطْلَقُ التَّكْرِيرِ؛ لا التَّثْنِيَةُ بِعَيْنِها؛ كَما في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾؛ أيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ؛ والمَعْنى أنَّ التَّطْلِيقَ الشَّرْعِيَّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ؛ عَلى التَّفْرِيقِ؛ دُونَ الجَمْعِ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ؛ أوِ الثَّلاثِ؛ فَإنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ عِنْدَنا؛ فَقَوْلُهُ (تَعالى): ﴿فَإمْساكٌ﴾؛ إلَخْ.. حُكْمٌ مُبْتَدَأٌ؛ وتَخْيِيرٌ مُسْتَأْنِفٌ؛ والفاءُ فِيهِ لِلتَّرْتِيبِ عَلى التَّعْلِيمِ؛ كَأنَّهُ قِيلَ: "إذا عَلِمْتُمْ كَيْفِيَّةَ التَّطْلِيقِ فَأمْرُكم أحَدُ الأمْرَيْنِ؛ ﴿وَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾؛ مِنهُنَّ؛ بِمُقابَلَةِ الطَّلاقِ؛ ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾؛ أيْ: مِنَ الصَّدُقاتِ؛ وتَخْصِيصُها بِالذِّكْرِ؛ وإنْ شارَكَها في الحُكْمِ سائِرُ أمْوالِهِنَّ؛ إمّا لِرِعايَةِ العادَةِ؛ أوْ لِلتَّنْبِيهِ عَلى أنَّهُ إذا لَمْ يَحِلَّ لَهم أنْ يَأْخُذُوا مِمّا آتَوْهُنَّ بِمُقابَلَةِ البُضْعِ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِمْ فَلَأنْ لا يَحِلُّ أنْ يَأْخُذُوا مِمّا لا تَعَلُّقَ لَهُ بِالبُضْعِ أوْلى؛ وأحْرى؛ ﴿شَيْئًا﴾؛ أيْ: نَزْرًا يَسِيرًا؛ فَضْلًا عَنِ الكَثِيرِ؛ وتَقْدِيمُ الظَّرْفِ عَلَيْهِ لِما مَرَّ مِرارًا؛ والخِطابَ مَعَ الحُكّامِ؛ وإسْنادُ الأخْذِ والإيتاءِ إلَيْهِمْ لِأنَّهُمُ الآمِرُونَ بِهِما عِنْدَ المُرافَعَةِ؛ وقِيلَ: مَعَ الأزْواجِ؛ وما بَعْدَهُ مَعَ الحُكّامِ؛ وذَلِكَ مِمّا يُشَوِّشُ النَّظْمَ الكَرِيمَ؛ عَلى القِراءَةِ المَشْهُورَةِ.
﴿إلا أنْ يَخافا﴾؛ أيْ: الزَّوْجانِ؛ وقُرِئَ: "يَظُنّا"؛ وهو مُؤَيِّدٌ لِتَفْسِيرِ الخَوْفِ بِالظَّنِّ؛ ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أيْ: ألّا يُراعِيا مَواجِبَ أحْكامِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وقُرِئَ: "يُخافا"؛ عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ؛ وإبْدالِ "أنْ" بِصِلَتِهِ مِنَ الضَّمِيرِ بَدَلَ الِاشْتِمالِ؛ وقُرِئَ: "تَخافا"؛ و"تُقِيما"؛ بِتاءِ الخِطابِ؛ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾؛ أيُّها الحُكّامُ؛ ﴿ألا يُقِيما﴾؛ أيْ: الزَّوْجانِ؛ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ بِمُشاهَدَةِ بَعْضِ الأماراتِ؛ والمَخايِلِ؛ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾؛ أيْ: عَلى الزَّوْجَيْنِ؛ ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾؛ لا عَلى الزَّوْجِ في أخْذِ ما افْتَدَتْ بِهِ؛ ولا عَلَيْها في إعْطائِهِ إيّاهُ؛ ورُوِيَ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ كانْتَ تُبْغِضُ زَوْجَها ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ؛ فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: "لا أنا؛ ولا ثابِتٌ؛ لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ؛ واللَّهِ ما أعِيبُ عَلَيْهِ في دِينٍ؛ ولا خُلُقٍ؛ ولَكِنْ أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ؛ ما أُطِيقُهُ بُغْضًا؛ إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في عِدَّةٍ؛ فَإذا هو أشَدُّهم سَوادًا؛ (p-227)وَأقْصَرُهم قامَةً؛ وأقْبَحُهم وجْهًا"؛» فَنَزَلَتْ؛ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ بِحَدِيقَةٍ كانَ أصْدَقَها إيّاها.
﴿تِلْكَ﴾؛ أيْ: الأحْكامُ المَذْكُورَةُ ﴿حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾؛ بِالمُخالَفَةِ؛ والرَّفْضِ؛ ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ﴾؛ المُتَعَدُّونَ؛ والجَمْعُ بِاعْتِبارِ مَعْنى المَوْصُولِ؛ ﴿هُمُ الظّالِمُونَ﴾؛ أيْ: لِأنْفُسِهِمْ؛ بِتَعْرِيضِها لِسُخْطِ اللَّهِ (تَعالى)؛ وعِقابِهِ؛ ووَضْعُ الِاسْمِ الجَلِيلِ في المَواقِعِ الثَّلاثَةِ الأخِيرَةِ مَوْقِعَ الضَّمِيرِ؛ لِتَرْبِيَةِ المَهابَةِ؛ وإدْخالِ الرَّوْعَةِ؛ وتَعْقِيبُ النَّهْيِ بِالوَعِيدِ لِلْمُبالَغَةِ في التَّهْدِيدِ.
فَأمّا التَّفْسِيرُ فَفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّهُ بَيانٌ لِسُنَّةِ الطَّلاقِ، وأنْ يُوقِعَ في كُلِّ قُرْءِ طَلْقَةً، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ. والثّانِي: أنَّهُ بَيانٌ لِلطَّلاقِ الَّذِي يَمْلِكُ مَعَهُ الرَّجْعَةَ، قالَهُ عُرْوَةُ، وقَتادَةُ، وابْنُ قُتَيْبَةَ، والزَّجّاجِ في آَخَرِينَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ مَعْناهُ: فالواجِبُ عَلَيْكم إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، وهو ما يُعْرَفُ مِن إقامَةِ الحَقِّ في إمْساكِ المَرْأةِ. وقالَ عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والضَّحّاكُ، والسُّدِّيُّ: المُرادُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾: الرَّجْعَةُ بَعْدَ الثّانِيَةِ. وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّ المُرادَ بِهِ الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ، قالَهُ عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، ومُقاتِلٌ. والثّانِي: أنَّهُ الإمْساكُ عَنْ رَجْعَتِها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، قالَهُ الضَّحّاكُ، والسُّدِّيُّ. قالَ القاضِي أبُو يَعْلى مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرّاءِ: وهَذا هو الصَّحِيحُ، أنَّهُ قالَ عُقَيْبَ الآَيَةِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والمُرادُ بِهَذِهِ الطَّلْقَةِ: الثّالِثَةُ بِلا شَكٍّ، فَيَجِبُ إذَنْ أنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ عَلى تَرْكِها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، لِأنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلى الثّالِثَةِ، وجَبَ أنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ عَلى رابِعَةٍ، وهَذا لا يَجُوزُ.
صفحة ٢٦٤
* فَصْلٌالطَّلاقُ عَلى أرْبَعَةِ أضْرُبٍ:
واجِبٌ، ومَندُوبٌ إلَيْهِ، ومَحْظُورٌ، ومَكْرُوهٌ. فالواجِبُ: طَلاقُ المُؤْلِي بَعْدَ التَّرَبُّصِ، إذا لَمْ يَفِئْ، وطَلاقُ الحُكْمَيْنِ في شِقاقِ الزَّوْجَيْنِ، إذا رَأيا الفُرْقَةَ. والمَندُوبُ: إذا لَمْ يَتَّفِقا، واشْتَدَّ الشِّقاقُ بَيْنَهُما، لِيَتَخَلَّصا مِنَ الإثْمِ. والمَحْظُورُ: في الحَيْضِ، إذا كانَتْ مَدْخُولًا بِها، وفي طُهْرِ جامِعِها فِيهِ قَبْلَ أنْ تَطْهُرَ. والمَكْرُوهُ: إذا كانَتْ حالُهُما مُسْتَقِيمَةً، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما قَيِّمٌ بِحَقِّ صاحِبِهِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ نَزَلَتْ في «ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، أتَتْ زَوْجَتُهُ إلى النَّبِيِّ، ﷺ، فَقالَتْ: واللَّهِ ما أعِيبُ عَلى ثابِتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ، ولَكِنِّي [أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ ] لا أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقالَ لَها النَّبِيُّ ﷺ: "أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قالَتْ: نَعَمْ. فَأمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، أنْ يَأْخُذَها، ولا يَزْدادَ.» رَواهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ واخْتَلَفُوا في اسْمِ زَوْجَتِهِ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: جَمِيلَةٌ. ونَسَبَها يَحْيى ابْنُ أبِي كَثِيرٍ، فَقالَ: جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وكَنّاها مُقاتِلٌ، فَقالَ: أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ. وقالَ آَخَرُونَ. إنَّما هي جَمِيلَةُ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ. ورَوى يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ رِوايَتَيْنِ. إحْداهُما: أنَّها حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. والثّانِيَةُ: سَهْلَةُ بِنْتُ حَبِيبٍ.
صفحة ٢٦٥
وَهَذا الخُلْعُ أوَّلُ خَلْعٍ كانَ في الإسْلامِ. والخَوْفُ في الآَيَةِ بِمَعْنى: العِلْمُ: قالَ أبُو عُبَيْدٍ: مَعْنى قَوْلِهِ: (ألّا يَخافا): يُوقِنا. والحُدُودُ قَدْ سَبَقَ بَيانُ مَعْناها.وَمَعْنى الآَيَةِ: أنَّ المَرْأةَ إذا خافَتْ أنْ تَعْصِيَ اللَّهَ في أمْرِ زَوْجِها لِبُغْضِها إيّاهُ، وخافَ الزَّوْجُ أنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْها لِامْتِناعِها عَنْ طاعَتِهِ؛ جازَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنها الفِدْيَةَ، إذا طَلَبَتْ ذَلِكَ. هَذا عَلى قِراءَةِ الجُمْهُورِ في فَتْحِ "ياءِ" (يَخافا) وقَرَأ الحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، وأبُو جَعْفَرٍ، وحَمْزَةُ، والأعْمَشُ: (يُخافا) بِضَمِّ الياءِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ قالَ قَتادَةُ: هو خِطابٌ لِلْوُلاةِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ عَلى المَرْأةِ ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ وعَلى الزَّوْجِ فِيما أخَذَ، لِأنَّهُ ثَمَنُ حَقِّهِ. وقالَ الفَرّاءُ: يَجُوزُ أنْ يُرادَ الزَّوْجُ وحْدُهُ، وإنْ كانا قَدْ ذُكِرا جَمِيعًا، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنهُما اللُّؤْلُؤُ والمَرْجانُ﴾ [ الرَّحْمَنِ: ٢٢ ] . وإنَّما يَخْرُجُ مِن أحَدِهِما. وقَوْلُهُ: ﴿نَسِيا حُوتَهُما﴾ [ الكَهْفِ: ٦١ ] وإنَّما نَسِيَ أحَدُهُما.
* فَصْلٌ
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنها أكْثَرَ مِمّا أعْطاها؟ فِيهِ قَوْلانِ. أحَدُهُما: يَجُوزُ، وبِهِ قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، وعُثْمانُ، وعَلَيُّ، وابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، والضَّحّاكُ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ. والثّانِي: لا يَجُوزُ، وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وعَطاءٌ، والشَّعْبِيُّ، وطاوُوسٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والزُّهْرِيُّ، وأحَمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وقَدْ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ، والحَسَنِ أيْضًا. وهَلْ يَجُوزُ الخُلْعُ دُونَ السُّلْطانِ؟ قالَ عُمَرُ، وعُثْمانُ، وعَلَيٌّ، وابْنُ عُمَرَ، وطاوُوسٌ، وشُرَيْحٌ، والزُّهْرِيُّ: يَجُوزُ، وهو قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَماءِ. وقالَ الحَسَنُ، وابْنُ سِيرِينَ، وقَتادَةُ: لا يَجُوزُ إلّا عِنْدَ السُّلْطانِ.
الطَّلاقُ بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، أى التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير، كقوله: (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) أى كرّة بعد كرّة، لا كرّتين اثنتين. ونحو ذلك من التثانى التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك. وقوله تعالى فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون، بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنّ، وبين أن يسرحوهنّ السراح الجميل الذي علمهم. وقيل: معناه الطلاق الرجعى مرّتان، لأنه لا رجعة بعد الثلاث، فإمساك بمعروف أى برجعة، أو تسريح بإحسان أى بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدّة، أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها.
وقيل: بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث. وروى أنّ سائلا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:
أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أو تسريح بإحسان» [[أخرجه الدارقطني من رواية عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس به. وقال في العلل: وهم فيه ليث بن حماد رواية عن عبد الواحد. والمحفوظ عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين مرسلا. وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى معاوية. وعبد الرزاق عن الثوري كلاهما عن إسماعيل بن سميع. ورواه الدارقطني أيضا من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رجل لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم «إنى أسمع اللَّه يقول: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي الثالثة» .]] وعند أبى حنيفة وأصحابه: الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة، والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لما روى في حديث ابن عمر أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال له: «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة [[أخرجه الدارقطني والطبراني من رواية شعيب بن رزين أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. فقال: يا ابن عمير، ما هكذا أمرك اللَّه. قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء: فأمرنى بمراجعتها. فقال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك- الحديث» .]] » وعند الشافعي. لا بأس بإرسال الثلاث، لحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثاً بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فلم ينكر عليه [[متفق عليه من حديث سهل بن سعد لكن قيل: إن قوله «فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى اللَّه عليه وسلم بطلاقها» من كلام الزهري رواية عن سهل (تنبيه) قال عبد الحق في الأحكام: لم يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعن. وتعقب بما في مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت «طلقى زوجي ثلاثا فخاصمته ... الحديث» .]] . روى أنّ جميلة بنت عبد اللَّه بن أبىّ كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها. فأتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسى ورأسه شيء، واللَّه ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكنى أكره الكفر في الإسلام، ما أطيقه بغضاً، إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت، وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها وهو أوّل خلع كان في الإسلام [[أخرجه الطبري في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل عن أبى جرير أنه سأل عكرمة «هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد اللَّه بن أبى بن سلول، أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فذكره «ولم يسمها» وقد سماها البخاري من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة «أن جميلة- فذكره» ولابن ماجة من رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول» وكذا أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر «أن امرأة أتت النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وهي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبى» وعند الدارقطني من طريق ابن جريج أخبرنا أبو الزبير «أن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد اللَّه بن أبى. وكان أصدقها حديقة، فكرهته- إلى آخره» فان كان محفوظاً فيحتمل أن يكون لها اسمان.
وقد رويت القصة لغيرها. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن حبيبة بنت سهل «أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس. فقال من هذه؟
قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس» ومن طريقه أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، ولابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما. فقالت: يا رسول اللَّه لولا مخافة اللَّه لبزقت في وجهه: فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته. وفرق بينهما» ولأحمد من حديث سهل بن أبى حثمة قال «كانت بنت سهل- الحديث» .]] . فإن قلت: لمن الخطاب في قوله وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت:
يجوز الأمران جميعاً: أن يكون أوّل الخطاب للأزواج، وآخره للأئمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مما أعطيتموهنّ من الصدقات إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود اللَّه فيما يلزمهما من مواجب الزوجية، لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر. والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم. وروى أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى عمر رضى اللَّه عنه، فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقرّ لعيني منهن. فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها [[أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة والطبري وإبراهيم الحربي في أواخر الغريب له كلهم من رواية أيوب عن كثير مولى سمرة «أن عمر أتى بامرأة ناشزة فذكره» قال إبراهيم: الناشز التي تعصى زوجها.]] . قال قتادة: يعنى بمالها كله، هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا. وقرئ إلا أن يخافا، على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود اللَّه. ونحوه (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ويعضده قراءة عبد اللَّه (إلا أن تخافوا) وفي قراءة أبىّ: إلا أن يظنا. ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن. يقولون: أخاف أن يكون كذا، وأفرق أن يكون، يريدون أظن فَإِنْ طَلَّقَها الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) واستوفى نصابه. أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرّتين فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ من بعد ذلك التطليق حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ حتى تتزوّج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج.
ويقال: فلانة ناكح في بنى فلان. وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب. والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة، لما روى عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها أنّ امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجنى، وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك [[متفق عليه من هذا الوجه.]] . وروى أنها لبثت ما شاء اللَّه، ثم رجعت فقالت: إنه كان قد مسنى، فقال لها:
كذبت في قولك الأوّل، فلن أصدّقك في الآخر، فلبثت حتى قبض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم [[قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة- فذكر الحديث. وفيه «فقعدت ما شاء اللَّه. ثم جاءته فأخبرته أنه قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: اللهم إن كان إثما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحة مرة أخرى. ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها» .]] فأتت أبا بكر رضى اللَّه عنه فقالت: أأرجع إلى زوجي الأوّل، فقال: قد عهدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حين قال لك ما قال، فلا ترجعى إليه، فلما قبض أبو بكر رضى اللَّه عنه قالت مثله لعمر رضى اللَّه عنه فقال: إن أتيتينى بعد مرّتك هذه لأرجمنك، فمنعها. فإن قلت: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت: ذهب سفيان والأوزاعى وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز، وهو جائز عند أبى حنيفة مع الكراهة. وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أنه لعن المحلل والمحلل له [[روى عن ابن مسعود وعلى وجابر وعقبة بن عامر، وأبى هريرة. وابن عباس. قلت: أحال بها على تخريج الهداية وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخاري. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة. وحديث على أخرجه أحمد وأبو داود. وحديث أبى هريرة رواه أحمد والبيهقي وحديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجة. وحديث جابر ذكره الترمذي.]] . وعن عمر رضى اللَّه عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما [[أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة، من رواية المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكره.]] . وعن عثمان رضى اللَّه عنه: لا إلا نكاح رغبة غير مدالسة [[لم أجده عن عثمان بل وجدته عن ابن عمر. أخرجه الحاكم من رواية عمر بن نافع عن أبيه أنه قال «جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم» وقد روى مرفوعا أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنها «أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سئل عن المحلل. فقال:
لا، إلا نكاح رغبة غير دلسة، ولا مستهزئ بكتاب اللَّه تعالى لم يذق العسيلة» وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل ابن أبى حبيبة وهو ضعيف.]] . فَإِنْ طَلَّقَها الزوج الثاني. أَنْ يَتَراجَعا أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج إِنْ ظَنَّا إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان، لأنّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا اللَّه عز وجل. ومن فسر الظن هاهنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى، لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن: علمت أنه يقوم، ولأنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظن ظنا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فِيهِ تَأْوِيلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ بَيانٌ لِعَدَدِ الطَّلاقِ وتَقْدِيرُهُ: بِالثَّلاثِ، وأنَّهُ يَمْلِكُ في الِاثْنَيْنِ الرَّجْعَةَ ولا يَمْلِكُها في الثّالِثَةِ، وهو قَوْلُ عُرْوَةَ وقَتادَةَ، ورَوى هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ناسِيًا، إنْ راجَعَ امْرَأتَهُ قُبَيْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَتِ (p-٢٩٤)
امْرَأتَهُ، فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ عَلى امْرَأتِهِ، فَقالَ لَها: لا أقْرَبُكِ ولا تَخْتَلِينَ مِنِّي، قالَتْ لَهُ كَيْفَ؟ أُطَلِّقُكِ فَإذا دَنا أجْلُكِ راجَعْتُكِ، فَشَكَتْ زَوْجَها إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ.
» والتَّأْوِيلُ الثّانِي: أنَّهُ بَيانٌ لِسُنَّةِ الطَّلاقِ أنْ يُوقِعَ في كُلِّ قَوْلٍ طَلْقَةً واحِدَةً، وهو قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فِيهِ تَأْوِيلانِ: الأوَّلُ: هَذا في الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، رَوى سُفْيانُ، عَنْ إسْماعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أبِي رَزِينٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾»، وهَذا قَوْلُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ.
والثّانِي: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الثّانِيَةِ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ والإمْساكُ عَنْ رَجْعَتِها حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ، وهو قَوْلُ السُّدِّيِّ، والضَّحّاكِ.
الإحْسانُ هو تَأْدِيَةُ حَقِّها، والكَفُّ عَنْ أذاها.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ يَعْنِي مِنَ الصَّداقِ ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قَرَأ حَمْزَةُ بِضَمِّ الياءِ مِن (يَخافا)، وقَرَأ الباقُونَ بِفَتْحِها، والخَوْفُ هَهُنا بِمَعْنى الظَّنِّ، ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ:
؎ أتانِي كَلامٌ عَنْ نَصِيبٍ يَقُولُهُ وما خِفْتُ بِالإسْلامِ أنَّكَ عائِبِي
يَعْنِي وما ظَنَنْتُ.
وَفي ﴿أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أرْبَعَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: أنْ يَظْهَرَ مِنَ المَرْأةِ النُّشُوزُ وسُوءُ الخُلُقِ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. (p-٢٩٥)
والثّانِي: أنْ لا تُطِيعَ لَهُ أمْرًا، ولا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، وهو قَوْلُ الحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ.
والثّالِثُ: هو أنْ يُبْدِيَ لِسانُها أنَّها لَهُ كارِهَةٌ، وهو قَوْلُ عَطاءٍ.
والرّابِعُ: أنْ يَكْرَهَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ، فَلا يُقِيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ما أوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن حَقِّ صاحِبِهِ، وهو قَوْلُ طاوُسٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، والقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، رَوى ثابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « (المُخْتَلِعاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ)» . يَعْنِي الَّتِي تُخالِعُ زَوْجَها لِمَيْلِها إلى غَيْرِهِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَها مِنَ الصَّداقِ وحْدَهُ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ، وعَطاءٍ، والزُّهْرِيِّ، وابْنِ المُسَيِّبِ، والشَّعْبِيِّ، والحَكَمِ، والحَسَنِ.
والقَوْلُ الثّانِي: يَجُوزُ أنْ تُخالِعَ زَوْجَها بِالصَّداقِ وبِأكْثَرَ مِنهُ، وهَذا قَوْلُ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وعِكْرِمَةَ، والنَّخَعِيِّ، والشّافِعِيِّ.
رَوى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: أنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ حَدَّثَتْهُ قالَتْ: كانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخُبْزَ إذا حَضَرَ، ويَحْرِمُنِي إذا غابَ، قالَتْ: وكانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا فَقُلْتُ: أنْخَلِعُ مِنكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أمْلِكُهُ، قالَ: نَعَمْ، قالَتْ فَفَعَلْتُ، قالَتْ: فَخاصَمَ عَمِّي مُعاذَ بْنَ عَفْراءَ إلى عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ، فَأجازَ الخُلْعَ، وأمَرَهُ أنْ يَأْخُذَ ما دُونُ عِقاصِ الرَّأْسِ.
واخْتَلَفُوا في نَسْخِها، فَحُكِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ الخُلْعَ مَنسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النِّساءِ: ٢٠] وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ حُكْمَها ثابِتٌ في جَوازِ الخُلْعِ. (p-٢٩٦)
وَقَدْ رَوى أيُّوبُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلى سَمُرَةَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأةٍ ناشِزَةٍ، فَأمَرَ بِها إلى بَيْتِ كَثِيرٍ، فَحَبَسَها ثَلاثًا، ثُمَّ دَعاها فَقالَ: كَيْفَ وجَدْتِ مَكانَكِ؟ قالَتْ: ما وجَدْتُ راحَةً مُنْذُ كُنْتُ إلّا هَذِهِ اللَّيالِيَ الَّتِي حَبَسْتَنِي، فَقالَ لِزَوْجِها: اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها.
وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّها الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ وهو قَوْلُ السُّدِّيِّ.
والثّانِي: أنَّ ذَلِكَ تَخْيِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، وهو قَوْلُ مُجاهِدٍ.
﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يَعْنِي أنَّها لا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ، وفِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّ نِكاحَ الثّانِي إذا طَلَّقَها مِنهُ أحَلَّها لِلْأوَّلِ سَواءٌ دَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلْ، وهو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ.
والثّانِي: أنَّها لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ بِنِكاحِ الثّانِي، حَتّى يَدْخُلَ بِها فَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها، لِلسُّنَّةِ المَرْوِيَّةِ فِيهِ، وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ.
فرق النكاح عشرون فُرقة:
الأولى: فُرقة الطلاق
الثانية: الفسخ للعسرة بالمهر
الثالثة: الفسخ للعسر عن النفقة
الرابعة: فرقة الإيلاء
الخامسة: فرقة الخلع
السادسة: تفريق الحكمين
السابعة: فرقة العنين
الثامنة: فرقة اللعان
التاسعة: فرقة العتق تحت العبد
العاشرة: فرقة الغرور
الحادية عشر: فرقة العيوب
الثانية عشرة: فرقة الرضاع
الثالثة عشر: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة
الرابعة عشر: فرقة إسلام أحد الزوجين
الخامسة عشر: فرقة ارتداد أحدهما
السادسة عشر: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها
السابعة عشر: فرقة السبا
الثامنة عشر: فرقة ملك أحد الزوجين صاحبة
التاسعة عشر: فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين
العشرون: فرقة الموت.
فهذه الفروق منها إلى المرأة وحدها فرقة الحرية والغرور والعيب ومنها إلى الزوج وحده الطلاق والغرور والعيب أيضا ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو فرقة العنين والحكمين والإيلاء والعجز عن النفقة والمهر ونكاح الوليين ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم هو اللعان والردة والوطء بالشبهة وإسلام أحدهما وملك احد الزوجين صاحبة والرضاع.
وهذه الفرق منها ما لا يتلافى إلا بعد زوج وإصابة وهو استيفاء الثلاث ومنها ما لا يتلافى أبدا وهو فرقة اللعان والرضاع والوطء بشبهة ومنها ما لا يتلافى في العدة خاصة وهي فرقة الردة وإسلام احد الزوجين الطلاق الرجعي ومنها ما يتلافى بعقد جديد وهي فرقة الخلع والإعسار بالمهر والنفقة وفرقة الإيلاء والعيوب والغرور وكلها فسخ إلا الطلاق وفرقة الإيلاء والفرقة بالحكمين.
المِثالُ السّابِعُ: أنَّ المُطَلِّقَ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وزَمَنِ خَلِيفَتِهِ أبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ كانَ إذا جَمَعَ الطَّلْقاتِ الثَّلاثَ بِفَمٍ واحِدٍ جُعِلَتْ واحِدَةً، كَما ثَبَتَ ذَلِكَ في الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ؛ فَرَوى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ طاوُسٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقَ الثَّلاثِ واحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ»، وفي صَحِيحِهِ أيْضًا عَنْ طاوُسٍ أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: ألَمْ تَعْلَمْ «أنَّ الثَّلاثَ كانَتْ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وثَلاثًا مِن إمارَةِ عُمَرَ»؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ " وفي صَحِيحِهِ أيْضًا أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِك، «ألَمْ يَكُنْ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ واحِدَةً، فَقالَ: قَدْ كانَ ذَلِكَ، فَلَمّا كانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتابَعَ النّاسُ في الطَّلاقِ، فَأجازَهُ عَلَيْهِمْ».
وَفِي سُنَنِ أبِي داوُد عَنْ طاوُسٍ أنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ أبُو الصَّهْباءِ كانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لِابْنِ عَبّاسٍ، فَقالَ: أما عَلِمْت «أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تَتابَعُوا فِيها قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ».
وَفِي مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ أنَّ أبا الجَوْزاءِ أتى ابْنَ عَبّاسٍ، فَقالَ: أتَعْلَمُ «أنَّ الثَّلاثَ كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى واحِدَةٍ»؟ قالَ: نَعَمْ.
قالَ الحاكِمُ: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وهَذِهِ غَيْرُ طَرِيقِ طاوُسٍ عَنْ أبِي الصَّهْباءِ، وقالَ الإمامُ أحْمَدُ في مُسْنَدِهِ: ثنا سَعْدُ بْنُ إبْراهِيمَ، ثنا أبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحاقَ قالَ: حَدَّثَنِي داوُد بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أخُو بَنِي المُطَّلِبِ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا، قالَ: فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ: كَيْفَ طَلَّقْتها؟ قالَ: طَلَّقْتها ثَلاثًا، قالَ: فَقالَ: في مَجْلِسٍ واحِد؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ، فَأرْجِعْها إنْ شِئْتَ، قالَ: فَراجَعَها». فَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرى إنّما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وقَدْ صَحَّحَ الإمامُ أحْمَدُ هَذا الإسْنادَ وحَسَّنَهُ فَقالَ في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلى ابْنِ أبِي العاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ونِكاحٍ جَدِيدٍ»: هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أوْ قالَ: واهٍ لَمْ يَسْمَعْهُ الحَجّاجُ مِن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وإنَّما سَمِعَهُ مِن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَزْرَمِيِّ، والعَزْرَمِيُّ لا يُساوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا، والحَدِيثُ الَّذِي رَواهُ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقَرَّهُما عَلى النِّكاحِ الأوَّلِ» وإسْنادُهُ عِنْدَهُ هو إسْنادُ حَدِيثِ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ. هَذا وقَدْ قالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: لَيْسَ بِإسْنادِهِ بَأْسٌ، فَهَذا إسْنادٌ صَحِيحٌ عِنْدَ أحْمَدَ، ولَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ؛ فَهو حُجَّةٌ ما لَمْ يُعارِضْهُ ما هو أقْوى مِنهُ، فَكَيْفَ إذا عَضَّدَهُ ما هو نَظِيرُهُ أوْ أقْوى مِنهُ؟ وقالَ أبُو داوُد: حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ صالِحٍ ثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أبِي رافِعٍ مَوْلى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ وإخْوَتِهِ أُمَّ رُكانَةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَتْ: ما يُغْنِي عَنِّي إلّا كَما تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها، فَفَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ، فَأخَذَتْ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعا بِرُكانَةَ وإخْوَتِهِ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: أتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ كَذا وكَذا مِن عَبْدِ يَزِيدَ وفُلانًا مِنهُ كَذا وكَذا؟ قالُوا: نَعَمْ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: طَلِّقْها فَفَعَلَ، فَقالَ: راجِعْ امْرَأتَك أُمَّ رُكانَةَ وإخْوَتِهِ، فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتها ثَلاثًا يا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: قَدْ عَلِمْت، راجِعْها، وتَلا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]».
وَقالَ أبُو داوُد: حَدِيثُ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَرَدَّها إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» أصَحُّ، لِأنَّهم ولَدُ الرَّجُلِ وأهْلُهُ وأعْلَمُ بِهِ، «وَأنَّ رُكانَةَ إنّما طَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْبَتَّةَ، فَجَعَلَها النَّبِيُّ ﷺ واحِدَةً».
قالَ شَيْخُنا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وأبُو داوُد لَمّا لَمْ يَرْوِ في سُنَنِهِ الحَدِيثَ الَّذِي في مُسْنَدِ أحْمَدَ - يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْناهُ آنِفًا - فَقالَ: حَدِيثُ ألْبَتَّةَ أصَحُّ مِن حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، لِأنَّهم أهْلُ بَيْتِهِ، ولَكِنْ الأئِمَّةُ الأكابِرُ العارِفُونَ بِعِلَلِ الحَدِيثِ والفِقْهِ كالإمامِ أحْمَدَ وأبِي عُبَيْدٍ والبُخارِيِّ ضَعَّفُوا حَدِيثَ ألْبَتَّةَ، وبَيَّنُوا أنَّهُ رِوايَةُ قَوْمٍ مَجاهِيلَ لَمْ تُعْرَفْ عَدالَتُهم وضَبْطُهُمْ، وأحْمَدُ أثْبَتَ حَدِيثَ الثَّلاثِ، وبَيَّنَ أنَّهُ الصَّوابُ، وقالَ: حَدِيثُ رُكانَةَ لا يَثْبُتُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْبَتَّةَ، وفي رِوايَةٍ عَنْهُ: حَدِيثُ رُكانَةَ في البَتَّةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ ابْنَ إسْحاقَ يَرْوِيهِ عَنْ داوُد بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، وأهْلُ المَدِينَةِ يُسَمُّونَ الثَّلاثَ ألْبَتَّةَ، قالَ الأثْرَمُ: قُلْت لِأحْمَدَ: حَدِيثُ رُكانَةَ في البَتَّةِ، فَضَعَّفَهُ.
والمَقْصُودُ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ أنَّ هَذا هو السُّنَّةُ، وأنَّهُ تَوْسِعَةٌ مِن اللَّهِ لِعِبادِهِ؛ إذْ جَعَلَ الطَّلاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وما كانَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لَمْ يَمْلِكْ المُكَلَّفُ إيقاعَ مَرّاتِهِ كُلِّها جُمْلَةً واحِدَةً كاللِّعانِ، فَإنَّهُ لَوْ قالَ: " أشْهَدُ بِاللَّهِ أرْبَعَ شَهاداتٍ إنِّي لَمِن الصّادِقِينَ " كانَ مَرَّةً واحِدَةً، ولَوْ حَلَفَ في القَسامَةِ وقالَ: " أُقْسِمُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا أنَّ هَذا قاتِلُهُ " كانَ ذَلِكَ يَمِينًا واحِدَةً، ولَوْ قالَ المُقِرُّ بِالزِّنا: " أنا أُقِرُّ أرْبَعَ مَرّاتٍ أنِّي زَنَيْت " كانَ مَرَّةً واحِدَةً؛ فَمَن يَعْتَبِرُ الأرْبَعَ لا يَجْعَلُ ذَلِكَ إلّا إقْرارًا واحِدًا، وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن قالَ في يَوْمِهِ سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطاياهُ ولَوْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» فَلَوْ قالَ: «سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ» لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذا الثَّوابُ حَتّى يَقُولَها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَن سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ» الحَدِيثَ؛ لا يَكُونُ عامِلًا بِهِ حَتّى يَقُولَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، ولا يَجْمَعُ الكُلَّ بِلَفْظٍ واحِدٍ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَن قالَ في يَوْمِهِ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهو عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ كانَتْ لَهُ حِرْزًا مِن الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّى يُمْسِيَ» لا يَحْصُلُ هَذا إلّا بِقَوْلِها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وهَكَذا قَوْلُهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيْمانُكم والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكم ثَلاثَ مَرّاتٍ﴾ [النور: ٥٨] وهَكَذا قَوْلُهُ في الحَدِيثِ: «الِاسْتِئْذانُ ثَلاثُ مَرّاتٍ، فَإنْ أذِنَ لَك وإلّا فارْجِعْ» لَوْ قالَ الرَّجُلُ ثَلاثَ مَرّاتٍ هَكَذا كانَتْ مَرَّةً واحِدَةً حَتّى يَسْتَأْذِنَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وهَذا كَما أنَّهُ في الأقْوالِ والألْفاظِ فَكَذَلِكَ هو في الأفْعالِ سَواءٌ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهم مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١] إنّما هو مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ، وكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ " رَأى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِفُؤادِهِ مَرَّتَيْنِ " إنّما هو مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ، وكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» فَهَذا المَعْقُولُ مِن اللُّغَةِ والعُرْفِ في الأحادِيثِ المَذْكُورَةِ، وهَذِهِ النُّصُوصُ المَذْكُورَةُ وقَوْله تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] كُلُّها مِن بابٍ واحِدٍ ومِشْكاةٍ واحِدَةٍ، والأحادِيثُ المَذْكُورَةُ تُفَسِّرُ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] كَما أنَّ حَدِيثَ اللِّعانِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦].
فَهَذا كِتابُ اللَّهِ، وهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهَذِهِ لُغَةُ العَرَبِ، وهَذا عُرْفُ التَّخاطُبِ، وهَذا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والصَّحابَةُ كُلُّهم مَعَهُ في عَصْرِهِ وثَلاثِ سِنِينَ مِن عَصْرِ عُمَرَ عَلى هَذا المَذْهَبِ؛ فَلَوْ عَدَّهم العادُّ بِأسْمائِهِمْ واحِدًا واحِدًا لَوَجَدَ أنَّهم كانُوا يَرَوْنَ الثَّلاثَ واحِدَةً إمّا بِفَتْوى وإمّا بِإقْرارٍ عَلَيْها، ولَوْ فُرِضَ فِيهِمْ مَن لَمْ يَكُنْ يَرى ذَلِكَ فَإنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْكِرًا لِلْفَتْوى بِهِ، بَلْ كانُوا ما بَيْنَ مُفْتٍ ومُقِرٍّ بِفُتْيا وساكِتٍ غَيْرِ مُنْكِرٍ.
وَهَذا حالُ كُلِّ صَحابِيٍّ مِن عَهْدِ الصِّدِّيقِ إلى ثَلاثِ سِنِينَ مِن خِلافَةِ عُمَرَ، وهم يَزِيدُونَ عَلى الألْفِ قَطْعًا كَما ذَكَرَهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنْ أبِي إسْحاقَ قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: اسْتُشْهِدَ مِن المُسْلِمِينَ في وقْعَةِ اليَمامَةِ ألْفٌ ومِائَتا رَجُلٍ مِنهم سَبْعُونَ مِن القُرّاءِ كُلُّهم قَدْ قَرَءُوا القُرْآنَ، وتُوُفِّيَ في خِلافَةِ الصِّدِّيقِ فاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبِي بَكْرٍ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ: فَلَمّا أُصِيبَ المُسْلِمُونَ مِن المُهاجِرِينَ والأنْصارِ بِاليَمامَةِ وأُصِيبَ فِيهِمْ عامَّةُ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَ وقُرّائِهِمْ فَزِعَ أبُو بَكْرٍ إلى القُرْآنِ، وخافَ أنْ يَهْلِكَ مِنهُ طائِفَةٌ، وكُلُّ صَحابِيٍّ مِن لَدُنْ خِلافَةِ الصِّدِّيقِ إلى ثَلاثِ سِنِينَ مِن خِلافَةِ عُمَرَ كانَ عَلى أنَّ الثَّلاثَ واحِدَةٌ فَتْوى أوْ إقْرارًا أوْ سُكُوتًا، ولِهَذا ادَّعى بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ أنَّ هَذا إجْماعٌ قَدِيمٌ، ولَمْ تُجْمِعْ الأُمَّةُ ولِلَّهِ الحَمْدُ عَلى خِلافِهِ، بَلْ لَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مَن يُفْتِي بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وإلى يَوْمِنا هَذا، فَأفْتى بِهِ حَبْرُ الأُمَّةِ وتُرْجُمانُ القُرْآنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبّاسٍ كَما رَواهُ حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: " إذا قالَ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ واحِدَةٍ فَهي واحِدَةٌ " وأفْتى أيْضًا بِالثَّلاثِ، أفْتى بِهَذا وهَذا.
وَأفْتى بِأنَّها واحِدَةٌ الزُّبَيْرُ بْنُ العَوّامِ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، حَكاهُ عَنْهُما ابْنُ وضّاحٍ، وعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ وابْنِ مَسْعُودٍ رِوايَتانِ كَما عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، وأمّا التّابِعُونَ فَأفْتى بِهِ عِكْرِمَةُ، رَواهُ إسْماعِيلُ بْنُ إبْراهِيمَ عَنْ أيُّوبَ عَنْهُ، وأفْتى بِهِ طاوُسٌ، وأمّا تابِعُو التّابِعِينَ فَأفْتى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ، حَكاهُ الإمامُ أحْمَدُ وغَيْرُهُ عَنْهُ، وأفْتى بِهِ خِلاسُ بْنُ عَمْرٍو والحارِثُ العُكْلِيُّ، وأمّا أتْباعُ تابِعِي التّابِعِينَ فَأفْتى بِهِ داوُد بْنُ عَلِيٍّ وأكْثَرُ أصْحابِهِ، حَكاهُ عَنْهم أبُو المُفْلِسِ وابْنُ حَزْمٍ وغَيْرُهُما، وأفْتى بِهِ بَعْضُ أصْحابِ مالِكٍ، حَكاهُ التِّلْمِسانِيُّ في شَرْحِ تَفْرِيعِ ابْنِ الجَلّابِ قَوْلًا لِبَعْضِ المالِكِيَّةِ.
وَأفْتى بِهِ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، حَكاهُ أبُو بَكْرٍ الرّازِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقاتِلٍ، وأفْتى بِهِ بَعْضُ أصْحابِ أحْمَدَ، حَكاهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْهُ، قالَ: وكانَ الجَدُّ يُفْتِي بِهِ أحْيانًا.
وَأمّا الإمامُ أحْمَدُ نَفْسُهُ فَقَدْ قالَ الأثْرَمُ: سَألْت أبا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ واحِدَةً» بِأيِّ شَيْءٍ تَدْفَعُهُ؟ قالَ: بِرِوايَةِ النّاسِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِن وُجُوهٍ خِلافَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّها ثَلاثٌ؛ فَقَدْ صَرَّحَ بِأنَّهُ إنّما تَرَكَ القَوْلَ بِهِ لِمُخالَفَةِ رِوايَةٍ لَهُ، وأصْلُ مَذْهَبِهِ وقاعِدَتِهِ الَّتِي بَنى عَلَيْها أنَّ الحَدِيثَ إذا صَحَّ لَمْ يَرُدَّهُ لِمُخالَفَةِ رِوايَةٍ لَهُ، بَلْ الأخْذُ بِما رَواهُ، كَما فَعَلَ في رِوايَةِ ابْنِ عَبّاسٍ وفَتْواهُ في بَيْعِ الأمَةِ فَأخَذَ بِرِوايَتِهِ أنَّهُ لا يَكُونُ طَلاقًا، وتَرَكَ رَأْيَهُ، وعَلى أصْلِهِ يَخْرُجُ لَهُ قَوْلُ إنّ الثَّلاثَ واحِدَةٌ؛ فَإنَّهُ إذا صَرَّحَ بِأنَّهُ إنّما تَرَكَ الحَدِيثَ لِمُخالَفَةِ الرّاوِي وصَرَّحَ في عِدَّةِ مَواضِعَ أنَّ مُخالَفَةَ الرّاوِي لا تُوجِبُ تَرْكَ الحَدِيثِ خَرَجَ لَهُ في المَسْألَةِ قَوْلانِ، وأصْحابُهُ يُخَرِّجُونَهُ عَلى مَذْهَبِهِ أقْوالًا دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ.
والمَقْصُودُ أنَّ هَذا القَوْلَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والقِياسُ والإجْماعُ القَدِيمُ، ولَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ إجْماعٌ يُبْطِلُهُ، ولَكِنْ رَأى أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ النّاسَ قَدْ اسْتَهانُوا بِأمْرِ الطَّلاقِ، وكَثُرَ مِنهم إيقاعُهُ جُمْلَةً واحِدَةً؛ فَرَأى مِن المَصْلَحَةِ عُقُوبَتَهم بِإمْضائِهِ عَلَيْهِمْ؛ لِيَعْلَمُوا أنَّ أحَدَهم إذا أوْقَعَهُ جُمْلَةً بانَتْ مِنهُ المَرْأةُ وحُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكاحَ رَغْبَةٍ يُرادُ لِلدَّوامِ لا نِكاحَ تَحْلِيلٍ، فَإنَّهُ كانَ مِن أشَدِّ النّاسِ فِيهِ، فَإذا عَلِمُوا ذَلِكَ كَفُّوا عَنْ الطَّلاقِ المُحَرَّمِ، فَرَأى عُمَرُ أنَّ هَذا مَصْلَحَةٌ لَهم في زَمانِهِ.
وَرَأى أنَّ ما كانُوا عَلَيْهِ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وعَهْدِ الصِّدِّيقِ وصَدْرًا مِن خِلافَتِهِ كانَ الألْيَقَ بِهِمْ؛ لِأنَّهم لَمْ يَتَتابَعُوا فِيهِ، وكانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ في الطَّلاقِ، وقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مَن اتَّقاهُ مَخْرَجًا، فَلَمّا تَرَكُوا تَقْوى اللَّهِ وتَلاعَبُوا بِكِتابِ اللَّهِ وطَلَّقُوا عَلى غَيْرِ ما شَرَعَهُ اللَّهُ ألْزَمَهم بِما التَزَمُوهُ عُقُوبَةً لَهُمْ؛ فَإنَّ اللَّهَ تَعالى إنّما شَرَعَ الطَّلاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، ولَمْ يَشْرَعْهُ كُلَّهُ مَرَّةً واحِدَةً، فَمَن جَمَعَ الثَّلاثَ في مَرَّةٍ واحِدَةٍ فَقَدْ تَعَدّى حُدُودَ اللَّهِ، وظَلَمَ نَفْسَهُ، ولَعِبَ بِكِتابِ اللَّهِ، فَهو حَقِيقٌ أنْ يُعاقَبَ، ويُلْزَمَ بِما التَزَمَهُ، ولا يُقِرُّ عَلى رُخْصَةِ اللَّهِ وسَعَتِهِ، وقَدْ صَعَّبَها عَلى نَفْسِهِ، ولَمْ يَتَّقِ اللَّهَ ولَمْ يُطَلِّقْ كَما أمَرَهُ اللَّهُ وشَرَعَهُ لَهُ، بَلْ اسْتَعْجَلَ فِيما جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الأناةَ فِيهِ رَحْمَةً مِنهُ وإحْسانًا، ولَبَسَ عَلى نَفْسِهِ واخْتارَ الأغْلَظَ والأشَدَّ؛ فَهَذا مِمّا تَغَيَّرَتْ بِهِ الفَتْوى لِتَغَيُّرِ الزَّمانِ، وعَلِمَ الصَّحابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - حُسْنَ سِياسَةِ عُمَرَ وتَأْدِيبِهِ لِرَعِيَّتِهِ في ذَلِكَ فَوافَقُوهُ عَلى ما ألْزَمَ بِهِ، وصَرَّحُوا لِمَن اسْتَفْتاهم بِذَلِكَ فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَن أتى الأمْرَ عَلى وجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، ومَن لَبَسَ عَلى نَفْسِهِ جَعَلْنا عَلَيْهِ لَبْسَهُ، واللَّهِ لا تَلْبِسُونَ عَلى أنْفُسِكم ونَتَحَمَّلُهُ مِنكُمْ، هو كَما تَقُولُونَ.
فَلَوْ كانَ وُقُوعُ الثَّلاثِ ثَلاثًا في كِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ لَكانَ المُطَلِّقُ قَدْ أتى الأمْرَ عَلى وجْهِهِ، ولَما كانَ قَدْ لَبَسَ عَلى نَفْسِهِ، ولَما قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَن فَعَلَ ذَلِكَ «تَلْعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأنا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ»؟
وَلَما تَوَقَّفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ في الإيقاعِ وقالَ لِلسّائِلِ: إنّ هَذا الأمْرَ ما لَنا فِيهِ قَوْلٌ، فاذْهَبْ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ، فَلَمّا جاءَ إلَيْهِما قالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِأبِي هُرَيْرَةَ: أفْتِهِ فَقَدْ جاءَتْك مُعْضِلَةٌ، ثُمَّ أفْتَياهُ بِالوُقُوعِ.
فالصَّحابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - ومُقَدَّمُهم عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لَمّا رَأوْا النّاسَ قَدْ اسْتَهانُوا بِأمْرِ الطَّلاقِ وأرْسَلُوا ما بِأيْدِيهِمْ مِنهُ ولَبَسُوا عَلى أنْفُسِهِمْ ولَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ في التَّطْلِيقِ الَّذِي شَرَعَهُ لَهم وأخَذُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلى أنْفُسِهِمْ ولَمْ يَقِفُوا عَلى ما حُدَّ لَهم ألْزَمُوهم بِما التَزَمُوهُ، وأمْضَوْا عَلَيْهِمْ ما اخْتارُوهُ لِأنْفُسِهِمْ مِن التَّشْدِيدِ الَّذِي وسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما شَرَعَهُ لَهم بِخِلافِهِ، ولا رَيْبَ أنَّ مَن فَعَلَ هَذا حَقِيقٌ بِالعُقُوبَةِ بِأنْ يُنْفِذَ عَلَيْهِ ما أنْفَذَهُ عَلى نَفْسِهِ؛ إذْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ وتَيْسِيرَهُ ومُهْلَتَهُ، ولِهَذا قالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِمَن طَلَّقَ مِائَةً: عَصَيْت رَبَّك وبانَتْ مِنك امْرَأتُك؛ إنّك لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَك مَخْرَجًا، ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وأتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: إنّ عَمِّي طَلَّقَ ثَلاثًا، فَقالَ: إنّ عَمَّك عَصى اللَّهَ فَأنْدَمَهُ، وأطاعَ الشَّيْطانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فَقالَ: أفَلا تُحَلِّلُها لَهُ؟ فَقالَ: مَن يُخادِعْ اللَّهَ يَخْدَعْهُ.
فَلْيَتَدَبَّرْ العالِمُ الَّذِي قَصْدُهُ مَعْرِفَةُ الحَقِّ واتِّباعِهِ مِن الشَّرْعِ والقَدَرِ في قَبُولِ الصَّحابَةِ هَذِهِ الرُّخْصَةَ والتَّيْسِيرِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وتَقْواهم رَبَّهم تَبارَكَ وتَعالى في التَّطْلِيقِ، فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ رُخْصَةُ اللَّهِ وتَيْسِيرُهُ شَرْعًا وقَدَرًا، فَلَمّا رَكِبَ النّاسُ الأُحْمُوقَةَ، وتَرَكُوا تَقْوى اللَّهَ، ولَبَسُوا عَلى أنْفُسِهِمْ، وطَلَّقُوا عَلى غَيْرِ ما شَرَعَهُ اللَّهُ لَهُمْ، أجْرى اللَّهُ عَلى لِسانِ الخَلِيفَةِ الرّاشِدِ والصَّحابَةِ مَعَهُ شَرْعًا وقَدَرَ إلْزامَهم بِذَلِكَ، وإنْفاذَهُ عَلَيْهِمْ، وإبْقاءَ الإصْرِ الَّذِي جَعَلُوهُ هم في أعْناقِهِمْ كَما جَعَلُوهُ، وهَذِهِ أسْرارٌ مِن أسْرارِ الشَّرْعِ والقَدَرِ لا تُناسِبُ عُقُولَ أبْناءِ الزَّمَنِ، فَجاءَ أئِمَّةُ الإسْلامِ، فَمَضَوْا عَلى آثارِ الصَّحابَةِ سالِكِينَ مَسْلَكَهُمْ، قاصِدِينَ رِضاءَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وإنْفاذَ دِينِهِ.
فَمِنهم مَن تَرَكَ القَوْلَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ لِظَنِّهِ أنَّهُ مَنسُوخٌ، وهَذِهِ طَرِيقَةُ الشّافِعِيِّ.
قالَ: فَإنْ كانَ مَعْنى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ إنّ الثَّلاثَ كانَتْ تُحْسَبُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ واحِدَةً بِمَعْنى أنَّهُ أمْرُ النَّبِيِّ ﷺ فاَلَّذِي يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ قَدْ عَلِمَ شَيْئًا فَنُسِخَ.
فَإنْ قِيلَ: فَما دَلَّ عَلى ما وصَفْت؟ قِيلَ: لا يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ قَدْ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ يُخالِفُهُ بِشَيْءٍ ولَمْ يَعْلَمْهُ كانَ مِن النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ خِلافٌ.
فَإنْ قِيلَ: فَلَعَلَّ هَذا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فَقالَ فِيهِ ابْنُ عَبّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ. قِيلَ: قَدْ عَلِمْنا أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يُخالِفُ عُمَرَ في نِكاحِ المُتْعَةِ، وبَيْعِ الدِّينارِ بِالدِّينارَيْنِ، وبَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ، فَكَيْفَ يُوافِقُهُ في شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ خِلافُهُ؟
قالَ المانِعُونَ مِن لُزُومِ الثَّلاثِ: النَّسْخُ لا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمالِ، ولا تَرْكُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ المَعْصُومِ لِمُخالَفَةِ راوِيهِ لَهُ؛ فَإنَّ مُخالَفَتَهُ لَيْسَتْ مَعْصُومَةً، وقَدْ قَدَّمَ الشّافِعِيُّ رِوايَةَ ابْنِ عَبّاسٍ في شَأْنِ بَرِيرَةَ عَلى فَتْواهُ الَّتِي تُخالِفُها في كَوْنِ بَيْعِ الأمَةِ طَلاقَها، وأخَذَ هو وأحْمَدُ وغَيْرُهُما بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ «مَن اسْتَقاءَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ» وقَدْ خالَفَهُ أبُو هُرَيْرَةَ وأفْتى بِأنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ، وأخَذُوا بِرِوايَةِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ أصْحابَهُ أنْ يَرْمُلُوا الأشْواطَ الثَّلاثَةَ وأنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» وصَحَّ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: لَيْسَ الرَّمَلُ بِسُنَّةٍ، وأخَذُوا بِرِوايَةِ عائِشَةَ في مَنعِ الحائِضِ مِن الطَّوافِ، وقَدْ صَحَّ عَنْها أنَّ امْرَأةً حاضَتْ وهي تَطُوفُ مَعَها فَأتَمَّتْ بِها عائِشَةُ بَقِيَّةَ طَوافِها، رَواهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ: ثنا أبُو عَوانَةَ عَنْ أبِي بِشْرٍ عَنْ عَطاءٍ، فَذَكَرَهُ، وأخَذُوا بِرِوايَةِ ابْنِ عَبّاسٍ في تَقْدِيمِ الرَّمْيِ والحَلْقِ والنَّحْرِ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ، وأنَّهُ لا حَرَجَ في ذَلِكَ، وقَدْ أفْتى ابْنُ عَبّاسٍ أنَّ فِيهِ دَمًا، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلى قَوْلِهِ وأخَذُوا بِرِوايَتِهِ، وأخَذَتْ الحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ «كُلُّ الطَّلاقِ جائِزٌ إلّا طَلاقَ المَعْتُوهِ» قالُوا: وهَذا صَرِيحٌ في طَلاقِ المُكْرَهِ، وقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: لَيْسَ لِمُكْرَهٍ ولا لِمُضْطَهَدٍ طَلاقٌ، وأخَذُوا هم والنّاسُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ اشْتَرى جَمَلًا شارِدًا بِأصَحِّ سَنَدٍ يَكُونُ، وأخَذَ الحَنَفِيَّةُ والحَنابِلَةُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ وابْنِ عَبّاسٍ «صَلاةُ الوُسْطى صَلاةُ العَصْرِ» وقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ وابْنِ عَبّاسٍ أنَّها صَلاةُ الصُّبْحِ، وأخَذَ الأئِمَّةُ الأرْبَعَةُ وغَيْرُهم بِخَبَرِ عائِشَةَ في التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلِ، وقَدْ صَحَّ عَنْها خِلافُهُ، وأنَّهُ كانَ يَدْخُلُ عَلَيْها مَن أرْضَعَتْهُ بَناتُ إخْوَتِها، ولا يَدْخُلُ عَلَيْها مَن أرْضَعَتْهُ نِساءُ إخْوَتِها، وأخَذَ الحَنَفِيَّةُ بِرِوايَةِ عائِشَةَ «فُرِضَتْ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» وصَحَّ عَنْها أنَّها أتَمَّتْ الصَّلاةَ في السَّفَرِ، فَلَمْ يَدْعُوا رِوايَتِها لِرَأْيِها، واحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جابِرٍ وأبِي مُوسى في الأمْرِ بِالوُضُوءِ مِن الضَّحِكِ في الصَّلاةِ، وقَدْ صَحَّ عَنْهُما أنَّهُما قالا: لا وُضُوءَ مِن ذَلِكَ، وأخَذَ النّاسُ بِحَدِيثِ عائِشَةَ في تَرْكِ إيجابِ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْ النّارُ، وقَدْ صَحَّ عَنْ عائِشَةَ بِأصَحِّ إسْنادٍ إيجابُ الوُضُوءِ لِلصَّلاةِ مِن أكْلِ كُلِّ ما مَسَّتْ النّارُ، وأخَذَ النّاسُ بِأحادِيثِ عائِشَةَ وابْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ في المَسْحِ عَلى الخُفَّيْنِ، وقَدْ صَحَّ عَنْ ثَلاثَتِهِمْ المَنعُ مِن المَسْحِ جُمْلَةً؛ فَأخَذُوا بِرِوايَتِهِمْ وتَرَكُوا رَأْيَهم.
واحْتَجُّوا في إسْقاطِ القِصاصِ عَنْ الأبِ بِحَدِيثِ عُمَرَ «لا يُقْتَصُّ لِوَلَدٍ مِن والِدِهِ» وقَدْ قالَ عُمَرُ: لَأقُصَّنَّ لِلْوَلَدِ مِن الوالِدِ؛ فَلَمْ يَأْخُذُوا بِرَأْيِهِ بَلْ بِرِوايَتِهِ، واحْتَجَّتْ الحَنَفِيَّةُ والمالِكِيَّةُ في أنَّ الخُلْعَ طَلاقٌ بِحَدِيثَيْنِ لا يَصِحّانِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ بِأصَحِّ إسْنادٍ يَكُونُ «أنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ لا طَلاقٌ» وأخَذَتْ الحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثٍ لا يَصِحُّ بَلْ هو مِن وضْعِ حِزامِ بْنِ عُثْمانَ ومُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الحَلَبِيِّ، وهو حَدِيثُ جابِرٍ «لا يَكُونُ صَداقٌ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ» وقَدْ صَحَّ عَنْ جابِرٍ جَوازُ النِّكاحِ بِما قَلَّ أوْ كَثُرَ، واحْتَجُّوا هم وغَيْرُهم عَلى المَنعِ مِن بَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ المَرْفُوعِ، وقَدْ صَحَّ عَنْهُ جَوازُ بَيْعِهِنَّ؛ فَقَدَّمُوا رِوايَتَهُ الَّتِي لَمْ تَثْبُتْ عَلى فَتْواهُ الصَّحِيحَةِ عَنْهُ، وأخَذَتْ الحَنابِلَةُ وغَيْرُهم بِخَبَرِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ ألْحَقَ الوَلَدَ بِأبَوَيْنِ، وقَدْ خالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ؛ فَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلافِهِ، وقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وعُثْمانَ ومُعاوِيَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ»، وصَحَّ عَنْهم النَّهْيُ عَنْ التَّمَتُّعِ، فَأخَذَ النّاسُ بِرِوايَتِهِمْ وتَرَكُوا رَأْيَهُمْ، وأخَذَ النّاسُ بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ في البَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» وقَدْ رَوى سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ في سُنَنِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ قالَ: ماءانِ لا يُجْزِئانِ في غُسْلِ الجَنابَةِ ماءُ البَحْرِ وماءُ الحَمّامِ، وأخَذَتْ الحَنابِلَةُ والشّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ في الأمْرِ بِغَسْلِ الإناءِ مِن وُلُوغِ الكَلْبِ، وقَدْ صَحَّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ما رَواهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ في سُنَنُهُ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنْ الحَوْضِ يَلَغُ فِيهِ الكَلْبُ ويَشْرَبُ مِنهُ الحِمارُ، فَقالَ: لا يُحَرِّمُ الماءَ شَيْءٌ، وأخَذَتْ الحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ «لا زَكاةَ فِيما زادَ عَلى المِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتّى يَبْلُغَ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا» مَعَ ضَعْفِ الحَدِيثِ بِالحَسَنِ بْنِ عُمارَةَ، وقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ أنَّ ما زادَ عَلى المِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكاةُ بِحِسابِهِ، رَواهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أبِي إسْحاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ.
وَهَذا بابٌ يَطُولُ تَتَبُّعُهُ، وتَرى كَثِيرًا مِن النّاسِ إذا جاءَ الحَدِيثُ يُوافِقُ قَوْلَ مَن قَلَّدَهُ وقَدْ خالَفَهُ رِوايَةً يَقُولُ: الحُجَّةُ فِيما رَوى، لا في قَوْلِهِ، فَإذا جاءَ قَوْلُ الرّاوِي مُوافِقًا لِقَوْلِ مَن قَلَّدَهُ والحَدِيثُ بِخِلافِهِ قالَ: لَمْ يَكُنْ الرّاوِي يُخالِفُ ما رَواهُ إلّا وقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ نَسْخُهُ، وإلّا كانَ قَدْحًا في عَدالَتِهِ، فَيَجْمَعُونَ في كَلامِهِمْ بَيْنَ هَذا وهَذا، بَلْ قَدْ رَأيْنا في البابِ الواحِدِ، وهَذا مِن أقْبَحِ التَّناقُضِ، واَلَّذِي نَدِينُ لِلَّهِ بِهِ ولا يَسَعُنا غَيْرُهُ وهو القَصْدُ في هَذا البابِ أنَّ الحَدِيثَ إذا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولَمْ يَصِحَّ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرَ يَنْسَخُهُ أنَّ الفَرْضَ عَلَيْنا وعَلى الأُمَّةِ الأخْذُ بِحَدِيثِهِ وتَرْكُ كُلِّ ما خالَفَهُ، ولا نَتْرُكُهُ لِخِلافِ أحَدٍ مِن النّاسِ كائِنًا مَن كانَ لا رِوايَةً ولا غَيْرَهُ؛ إذْ مِن المُمْكِنِ أنْ يَنْسى الرّاوِي الحَدِيثَ، أوْ لا يَحْضُرُهُ وقْتَ الفُتْيا، أوْ لا يَتَفَطَّنُ لِدَلالَتِهِ عَلى تِلْكَ المَسْألَةِ، أوْ يَتَأوَّلُ فِيهِ تَأْوِيلًا مَرْجُوحًا، أوْ يَقُومُ في ظَنِّهِ ما يُعارِضُهُ ولا يَكُونُ مُعارِضًا في نَفْسِ الأمْرِ، أوْ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ في فَتْواهُ بِخِلافِهِ لِاعْتِقادِهِ أنَّهُ أعْلَمُ مِنهُ وأنَّهُ إنّما خالَفَهُ لِما هو أقْوى مِنهُ، ولَوْ قُدِّرَ انْتِفاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ، ولا سَبِيلَ إلى العِلْمِ بِانْتِفائِهِ ولا ظَنِّهِ، لَمْ يَكُنْ الرّاوِي مَعْصُومًا، ولَمْ تُوجَبْ مُخالَفَتُهُ لِما رَواهُ سُقُوطَ عَدالَتِهِ حَتّى تَغْلِبَ سَيِّئاتُهُ حَسَناتِهِ، وبِخِلافِ هَذا الحَدِيثِ الواحِدِ لا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ.
إذا عُرِفَ هَذا فَهَذِهِ المَسْألَةُ مِمّا تَغَيَّرَتْ الفَتْوى بِها بِحَسَبِ الأزْمِنَةِ كَما عَرَفْتَ؛ لِما رَأتْهُ الصَّحابَةُ مِن المَصْلَحَةِ؛ لِأنَّهم رَأوْا مَفْسَدَةَ تَتابُعِ النّاسِ في إيقاعِ الثَّلاثِ لا تَنْدَفِعُ إلّا بِإمْضائِها عَلَيْهِمْ، فَرَأوْا مَصْلَحَةَ الإمْضاءِ أقْوى مِن مَفْسَدَةِ الوُقُوعِ، ولَمْ يَكُنْ بابُ التَّحْلِيلِ الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاعِلَهُ مَفْتُوحًا بِوَجْهٍ ما، بَلْ كانُوا أشَدَّ خَلْقِ اللَّهِ في المَنعِ مِنهُ، وتَوَعَّدَ عُمَرُ فاعِلَهُ بِالرَّجْمِ، وكانُوا عالِمِينَ بِالطَّلاقِ المَأْذُونِ فِيهِ وغَيْرِهِ، وأمّا في هَذِهِ الأزْمانِ الَّتِي قَدْ شَكَتْ الفُرُوجُ فِيها إلى رَبِّها مِن مَفْسَدَةِ التَّحْلِيلِ، وقُبْحِ ما يَرْتَكِبُهُ المُحَلِّلُونَ مِمّا هو رَمَدٌ بَلْ عَمًى في عَيْنِ الدِّينِ وشَجًى في حُلُوقِ المُؤْمِنِينَ: مِن قَبائِحَ تُشْمِتُ أعْداءَ الدِّينِ بِهِ وتَمْنَعُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِيهِ بِسَبَبِهِ، بِحَيْثُ لا يُحِيطُ بِتَفاصِيلِها خِطابٌ، ولا يَحْصُرُها كِتابٌ، يَراها المُؤْمِنُونَ كُلُّهم مِن أقْبَحِ القَبائِحِ، ويَعُدُّونَها مِن أعْظَمِ الفَضائِحِ، قَدْ قَلَبَتْ مِن الدِّينِ رَسْمَهُ، وغَيَّرَتْ مِنهُ اسْمَهُ، وضَمَّخَ التَّيْسُ المُسْتَعارُ فِيها المُطَلَّقَةَ بِنَجاسَةِ التَّحْلِيلِ، وقَدْ زَعَمَ أنَّهُ قَدْ طَيَّبَها لِلْحَلِيلِ، فَيا لِلَّهِ العَجَبُ، أيُّ طِيبٍ أعارَها هَذا التَّيْسُ المَلْعُونُ؟ وأيُّ مَصْلَحَةٍ حَصَلَتْ لَها ولِمُطَلِّقِها بِهَذا الفِعْلِ الدُّونِ؟ أتَرَوْنَ وُقُوفَ الزَّوْجِ المُطَلِّقِ أوْ الوَلِيِّ عَلى البابِ والتَّيْسُ المَلْعُونُ قَدْ حَلَّ إزارَها وكَشَفَ النِّقابَ وأخَذَ في ذَلِكَ المَرْتَعِ والزَّوْجُ أوْ الوَلِيُّ يُنادِيه: لَمْ يُقَدَّمْ إلَيْك هَذا الطَّعامُ لِتَشْبَعَ، فَقَدْ عَلِمْت أنْتَ والزَّوْجَةُ ونَحْنُ والشُّهُودُ والحاضِرُونَ والمَلائِكَةُ الكاتِبُونَ ورَبُّ العالَمِينَ أنَّك لَسْت مَعْدُودًا مِن الأزْواجِ، ولا لِلْمَرْأةِ أوْ أوْلِيائِها بِك رِضًا ولا فَرَحٌ ولا ابْتِهاجٌ، وإنَّما أنْتَ بِمَنزِلَةِ التَّيْسِ المُسْتَعارِ لِلضِّرابِ، الَّذِي لَوْلا هَذِهِ البَلْوى لَما رَضِينا وُقُوفَك عَلى البابِ؛ فالنّاسُ يُظْهِرُونَ النِّكاحَ ويُعْلِنُونَهُ فَرَحًا وسُرُورًا، ونَحْنُ نَتَواصى بِكِتْمانِ هَذا الدّاءِ العُضالِ ونَجْعَلُهُ أمْرًا مَسْتُورًا؛ بِلا نِثارٍ ولا دُفٍّ ولا خِوانٍ ولا إعْلانٍ، بَلْ التَّواصِي بِهَسٍّ ومَسٍّ والإخْفاءِ والكِتْمانِ؛ فالمَرْأةُ تُنْكَحُ لِدِينِها وحَسَبِها ومالِها وجَمالِها، والتَّيْسُ المُسْتَعارُ لا يَسْألُ عَنْ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، فَإنَّهُ لا يُمْسِكُ بِعِصْمَتِها، بَلْ قَدْ دَخَلَ عَلى زَوالِها، واللَّهُ تَعالى قَدْ جَعَلَ كُلَّ واحِدٍ مِن الزَّوْجَيْنِ سَكَنًا لِصاحِبِهِ، وجَعَلَ بَيْنَهُما مَوَدَّةً ورَحْمَةً لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ مَقْصُودُ هَذا العَقْدِ العَظِيمِ، وتَتِمُّ بِذَلِكَ المَصْلَحَةُ الَّتِي شَرَعَهُ لِأجْلِها العَزِيزُ الحَكِيمُ، فَسَلْ التَّيْسَ المُسْتَعارَ: هَلْ لَهُ مِن ذَلِكَ نَصِيبٌ، أوْ هو مِن حِكْمَةِ هَذا العَقْدِ ومَقْصُودِهِ ومَصْلَحَتِهِ أجْنَبِيٌّ غَرِيبٌ؟
وَسَلْهُ: هَلْ اتَّخَذَ هَذِهِ المُصابَةَ حَلِيلَةً وفِراشًا يَأْوِي إلَيْهِ؟ ثُمَّ سَلْها: هَلْ رَضِيَتْ بِهِ قَطُّ زَوْجًا وبَعْلًا تَعُولُ في نَوائِبِها عَلَيْهِ؟ وسَلْ أُوَلِي التَّمْيِيزِ والعُقُولِ: هَلْ تَزَوَّجَتْ فُلانَةُ بِفُلانٍ؟ وهَلْ يُعَدُّ هَذا نِكاحًا في شَرْعٍ أوْ عَقْلٍ أوْ فِطْرَةِ إنْسانٍ؟ وكَيْفَ يَلْعَنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِن أُمَّتِهِ نَكَحَ نِكاحًا شَرْعِيًّا صَحِيحًا، ولَمْ يَرْتَكِبْ في عَقْدِهِ مُحَرَّمًا ولا قَبِيحًا؟ وكَيْفَ يُشْبِهُهُ بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ، وهو مِن جُمْلَة المُحْسِنِينَ الأبْرارِ؟ وكَيْفَ تُعَيَّرُ بِهِ المَرْأةُ طُولَ دَهْرِها بَيْنَ أهْلِها والجِيرانِ؛ وتَظَلُّ ناكِسَةً رَأْسَها إذا ذُكِرَ ذَلِكَ التَّيْسُ بَيْنَ النِّسْوانِ؟ وسَلْ التَّيْسَ المُسْتَعارَ: هَلْ حَدَّثَ نَفْسَهُ وقْتَ هَذا العَقْدِ الَّذِي هو شَقِيقُ النِّفاقِ، بِنَفَقَةٍ أوْ كِسْوَةٍ أوْ وزْنِ صَداقٍ؟ وهَلْ طَمِعَتْ المُصابَةُ مِنهُ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، أوْ حَدَّثَتْ نَفْسَها بِهِ هُنالِكَ؟ وهَلْ طَلَبَ مِنها ولَدًا نَجِيبًا واتَّخَذَتْهُ عَشِيرًا وحَبِيبًا؟ وسَلْ عُقُولَ العالَمِينَ وفِطَرَهُمْ: هَلْ كانَ خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أكْثَرَهم تَحْلِيلًا، أوْ كانَ المُحَلَّلُ الَّذِي لَعَنَهُ اللَّهُ ورَسُولُهُ أهْداهم سَبِيلًا؟
وَسَلْ التَّيْسَ المُسْتَعارَ ومَن ابْتُلِيَتْ بِهِ: هَلْ تَجَمَّلَ أحَدٌ مِنهُما بِصاحِبِهِ كَما يَتَجَمَّلُ الرِّجالُ بِالنِّساءِ والنِّساءُ بِالرِّجالِ، أوْ كانَ لِأحَدِهِما رَغْبَةٌ في صاحِبِهِ بِحَسَبٍ أوْ مالٍ أوْ جَمالٍ؟ وسَلْ المَرْأةَ: هَلْ تَكْرَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْها هَذا التَّيْسُ المُسْتَعارُ أوْ يَتَسَرّى، أوْ تَكْرَهُ أنْ تَكُونَ تَحْتَهُ امْرَأةٌ غَيْرُها أُخْرى، أوْ تَسْألُهُ عَنْ مالِهِ وصَنْعَتِهِ أوْ حُسْنِ عِشْرَتِهِ وسَعَةِ نَفَقَتِهِ؟ وسَلْ التَّيْسَ المُسْتَعارَ: هَلْ سَألَ قَطُّ عَمّا يَسْألُهُ عَنْهُ مَن قَصَدَ حَقِيقَةَ النِّكاحِ، أوْ يَتَوَسَّلُ إلى بَيْتِ أحْمائِهِ بِالهَدِيَّةِ والحُمُولَةِ والنَّقْدِ الَّذِي يَتَوَسَّلُ بِهِ خاطِبُ المِلاحِ؟ وسَلْهُ: هَلْ هو أبُو يَأْخُذُ أوْ أبُو يُعْطِي؟ وهَلْ قَوْلُهُ عِنْدَ قِراءَةِ أُبَيٍّ جادَ هَذا العَقْدَ: خُذِي نَفَقَةَ هَذا العُرْسِ أوْ حُطِّي؟
وَسَلْهُ: هَلْ تَحَمَّلَ مِن كُلْفَةِ هَذا العَقْدِ خُذِي نَفَقَةَ هَذا العُرْسِ أوْ حُطِّي؟] وسَلْهُ عَنْ ولِيمَةِ عُرْسِهِ: هَلْ أوْلَمَ ولَوْ بِشاةٍ؟ وهَلْ دَعا إلَيْها أحَدًا مِن أصْحابِهِ فَقَضى حَقَّهُ وأتاهُ؟ وسَلْهُ: هَلْ تَحَمَّلَ مِن كُلْفَةِ هَذا العَقْدِ ما يَتَحَمَّلُهُ المُتَزَوِّجُونَ، أمْ جاءَهُ كَما جَرَتْ بِهِ عادَةُ النّاسِ الأصْحابُ والمُهَنَّئُونَ؟ وهَلْ قِيلَ لَهُ بارَكَ اللَّهُ لَكُما وعَلَيْكُما وجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرٍ وعافِيَةٍ، أمْ لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ لَعْنَةً تامَّةً وافِيَةً؟
ثُمَّ سَلْ مَن لَهُ أدْنى اطِّلاعٍ عَلى أحْوالِ النّاسِ: كَمْ مِن حُرَّةٍ مَصُونَةٍ أنْشَبَ فِيها المُحَلِّلُ مَخالِبَ إرادَتِهِ فَصارَتْ لَهُ بَعْدَ الطَّلاقِ مِن الأخْدانِ وكانَ بَعْلُها مُنْفَرِدًا بِوَطْئِها فَإذا هو والمُحَلِّلُ فِيها بِبَرَكَةِ التَّحْلِيلِ شَرِيكانِ؟ فَلَعَمْرُ اللَّهِ كَمْ أخَرَجَ التَّحْلِيلُ مُخَدَّرَةً مِن سِتْرِها إلى البِغاءِ، وألْقاها بَيْنَ بَراثِنِ العُشَراءِ والحُرَفاءِ؟ ولَوْلا التَّحْلِيلُ لَكانَ مَنالُ الثُّرَيّا دُونَ مَنالِها، والتَّدَرُّعُ بِالأكْفانِ دُونَ التَّدَرُّعِ بِجَمالِها، وعِناقُ القَنا دُون عِناقِها، والأخْذُ بِذِراعِ الأسَدِ دُونَ الأخْذِ بِساقِها، وسَلْ أهْلَ الخِبْرَةِ: كَمْ عَقَدَ المُحَلِّلُ عَلى أُمٍّ وابْنَتِها؟ وكَمْ جَمَعَ ماءَهُ في أرْحامِ ما زادَ عَلى الأرْبَعِ وفي رَحِمِ الأُخْتَيْنِ؟ وذَلِكَ مُحَرَّمٌ باطِلُ في المَذْهَبَيْنِ، وهَذِهِ المَفْسَدَةُ في كُتُبِ مَفاسِدِ التَّحْلِيلِ لا يَنْبَغِي أنْ تُفْرَدَ بِالذِّكْرِ وهي كَمَوْجَةٍ واحِدَةٍ مِن الأمْواجِ، ومَن يَسْتَطِيعُ عَدَّ أمْواجِ البَحْرِ؟، وكَمْ مِن امْرَأةٍ كانَتْ قاصِرَةَ الطَّرْفِ عَلى بَعْلِها، فَلَمّا ذاقَتْ عُسَيْلَةَ المُحَلِّلِ خَرَجَتْ عَلى وجْهِها فَلَمْ يَجْتَمِعْ شَمْلَ الإحْصانِ والعِفَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَمْلِها، وما كانَ هَذا سَبِيلُهُ فَكَيْفَ يَحْتَمِلُ أكْمَلُ الشَّرائِعِ وأحْكَمُها تَحْلِيلَهُ؟ فَصَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُهُ عَلى مَن صَرَّحَ بِلَعْنَتِهِ، وسَمّاهُ بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ مِن بَيْنِ فُسّاقِ أُمَّتِهِ، كَما شَهِدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وأبُو هُرَيْرَةَ وجابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وعُقْبَةُ بْنُ عامِرٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبّاسٍ وأخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أنَّهم كانُوا يَعُدُّونَهُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِفاحًا.
أمّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفي مُسْنَدِ الإمامِ أحْمَدَ وسُنَنِ النَّسائِيّ وجامِعِ التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلُ لَهُ» قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: حَدَّثَنِي أبُو قَيْسٍ الأوْدِيُّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَة، والواصِلَةَ والمَوْصُولَةَ، والمُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ، وآكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ»
وَرَواهُ النَّسائِيّ والإمامُ أحْمَدُ، ورَوى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ «لَعَنَ المُحَلِّلَ» وصَحَّحَهُ، ثُمَّ قالَ: والعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنهم عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وعُثْمانُ بْنُ عَفّانَ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وهو قَوْلُ الفُقَهاءِ مِن التّابِعِينَ، ورَواهُ الإمامُ أحْمَدُ مِن حَدِيثِ أبِي الواصِلِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «لَعَنَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»، وفي مُسْنَدِ الإمامَ أحْمَدَ والنَّسائِيُّ مِن حَدِيث الأعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الحارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «آكِلُ الرِّبا ومُوكِلُهُ وشاهِداهُ وكاتِبُهُ إذا عَلِمُوا بِهِ، والواصِلَةُ والمُسْتَوْشِمَةُ، ولاوِي الصَّدَقَةِ والمُعْتَدِي فِيها، والمُرْتَدُّ عَلى عَقِبَيْهِ أعْرابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلى لِسانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ القِيامَةِ». وأمّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ فَفي المُسْنَدِ وسُنَنِ أبِي داوُد والتِّرْمِذِيِّ وابْنِ ماجَهْ مِن حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الحارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أنَّهُ لَعَنَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ».
وَأمّا حَدِيثُ أبِي هُرَيْرَةَ فَفي المُسْنَدِ لِلْإمامِ أحْمَدَ ومُسْنَدِ أبِي بَكْرِ بْنِ أبِي شَيْبَةَ مِن حَدِيثِ عُثْمانَ بْنِ الأخْنَسِيِّ عَنْ المَقْبُرِيِّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلُ لَهُ» قالَ يَحْيى بْنُ مَعِينٍ: عُثْمانُ بْنُ الأخْنَسِيُّ ثِقَةٌ، واَلَّذِي رَواهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ ثِقَةٌ مِن رِجالِ مُسْلِمٍ، وثَّقَهُ أحْمَدُ ويَحْيى وعَلِيٌّ وغَيْرُهُمْ؛ فالإسْنادُ جَيِّدٌ، وفي كِتابِ العِلَلِ لِلتِّرْمِذِيِّ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ثنا مُعَلّى بْنُ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيِّ عَنْ عُثْمانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» قالَ التِّرْمِذِيُّ: سَألْت أبا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إسْماعِيلَ البُخارِيَّ عَنْ هَذا الحَدِيثِ، فَقالَ: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ صَدُوقٌ، وعُثْمانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأخْنَسِيُّ ثِقَةٌ، وكُنْت أظُنُّ أنَّ عُثْمانَ لَمْ يَسْمَعْ مِن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، وقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: هَذا إسْنادٌ جَيِّدٌ. وأمّا حَدِيثُ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَفي جامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِن حَدِيثِ مُجالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» ومُجالِدٌ وإنْ كانَ غَيْرُهُ أقْوى مِنهُ فَحَدِيثُهُ شاهِدٌ ومُقَوٍّ. وأمّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ فَفي سُنَنِ ابْنِ ماجَهْ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟ قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: هو المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» رَواهُ الحاكِمُ في صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هاعانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، فَذَكَرَهُ، وقَدْ أُعِلَّ هَذا الحَدِيثُ بِثَلاثِ عِلَلٍ؛ إحْداها: أنَّ أبا حاتِمٍ البُسْتِيَّ ضَعَّفَ مِشْرَحَ بْنَ هاعانَ.
والعِلَّةُ الثّانِيَةُ ما حَكاهُ التِّرْمِذِيُّ في كِتابِ العِلَلِ عَنْ البُخارِيِّ فَقالَ: سَألْت أبا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إسْماعِيلَ البُخارِيَّ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هاعانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ، هو المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ، ولَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» فَقالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صالِحٍ لَمْ يَكُنْ أخْرَجَهُ في أيّامِنا، ما أرى اللَّيْثَ سَمِعَهُ مِن مِشْرَحِ بْنِ هاعانَ؛ لِأنَّ حَيْوَةَ يَرْوِي عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحٍ.
والعِلَّةُ الثّالِثَةُ: ما ذَكَرَها الجُوزَجانِيُّ في تَرْجَمَتِهِ فَقالَ: كانُوا يُنْكِرُونَ عَلى عُثْمانَ هَذا الحَدِيثَ إنْكارًا شَدِيدًا؛ فَأمّا العِلَّةُ الأُولى فَقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ المَقْدِسِيُّ: مِشْرَحٌ قَدْ وثَّقَهُ يَحْيى بْنُ مَعِينٍ في رِوايَةِ عُثْمانَ بْنِ سَعِيدٍ، وابْنِ مَعِينٍ أعْلَمُ بِالرِّجالِ مِن ابْنِ حِبّانَ، قُلْت: وهو صَدُوقٌ عِنْدَ الحُفّاظِ، لَمْ يَتَّهِمْهُ أحَدٌ ألْبَتَّةَ، ولا أطْلَقَ عَلَيْهِ أحَدٌ مِن أهْلِ الحَدِيثِ قَطُّ أنَّهُ ضَعِيفٌ، ولا ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبّانَ، وإنَّما يُقالُ: يَرْوِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ مَناكِيرَ لا يُتابَعُ عَلَيْها؛ فالصَّوابُ تَرْكُ ما انْفَرَدَ بِهِ، وانْفَرَدَ ابْنُ حِبّانَ مِن بَيْنِ أهْلِ الحَدِيثِ بِهَذا القَوْلِ فِيهِ، وأمّا العِلَّةُ الثّانِيَةُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صالِحٍ قَدْ صَرَّحَ بِأنَّهُ سَمِعَهُ مِن اللَّيْثِ، وكَوْنُهُ لَمْ يُخْرِجْهُ وقْتَ اجْتِماعِ البُخارِيِّ بِهِ لا يَضُرُّهُ شَيْئًا؛ وأمّا قَوْلُهُ: " إنّ حَيْوَةَ يَرْوِي عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَيْحٍ المِصْرِيِّ عَنْ مِشْرَحٍ " فَإنَّهُ يُرِيدُ [بِهِ] أنَّ حَيْوَةَ مِن أقْرانِ اللَّيْثِ أوْ أكْبَرَ مِنهُ، وإنَّما رَوى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحٍ، وهَذا تَعْلِيلٌ قَوِيٌّ، ويُؤَكِّدُهُ أنَّ اللَّيْثَ قالَ " قالَ مِشْرَحٌ " ولَمْ يَقُلْ حَدَّثَنا، ولَيْسَ بِلازِمٍ؛ فَإنَّ اللَّيْثَ كانَ مُعاصِرًا لِمِشْرَحٍ وهو في بَلَدِهِ، وطَلَبُ اللَّيْثُ العِلْمَ وجَمْعُهُ لَمْ يَمْنَعْهُ أنْ لا يَسْمَعَ مِن مِشْرَحٍ حَدِيثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ وهو مَعَهُ في البَلَدِ. وأمّا التَّعْلِيلُ الثّالِثُ فَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ: إنْكارُ مَن أنْكَرَ هَذا الحَدِيثَ عَلى عُثْمانَ غَيْرُ جَيِّدٍ، وإنَّما هو لِتَوَهُّمِ انْفِرادِهِ بِهِ عَنْ اللَّيْثِ وظَنِّهِمْ أنَّهُ لَعَلَّهُ أخْطَأ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهم عَنْ غَيْرِهِ مِن أصْحابِ اللَّيْثِ، كَما قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ مَن يَكْتُبُ الحَدِيثَ أنَّ الحَدِيثَ إذا انْفَرَدَ بِهِ عَنْ الرَّجُلِ مَن لَيْسَ بِالمَشْهُورِ مِن أصْحابِهِ كانَ ذَلِكَ شُذُوذًا فِيهِ وعِلَّةً قادِحَةً، وهَذا لا يَتَوَجَّهُ هاهُنا لِوَجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّهُ قَدْ تابَعَهُ عَلَيْهِ أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ عَنْهُ، رَوَيْناهُ مِن حَدِيث أبِي بَكْرٍ القَطِيعِيِّ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفِرْيابِيُّ حَدَّثَنِي العَبّاسُ المَعْرُوفُ بِأبِي فَرِيقٍ ثنا أبُو صالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهِ، فَذَكَرَهُ، ورَواهُ أيْضًا الدّارَقُطْنِيُّ في سُنَنِهِ: ثنا أبُو بَكْرٍ الشّافِعِيُّ ثنا إبْراهِيمُ بْنُ الهَيْثَمِ أخْبَرَنا أبُو صالِحٍ، فَذَكَرَهُ. الثّانِي: أنَّ عُثْمانَ بْنَ صالِحٍ هَذا المِصْرِيُّ نَفْسُهُ رَوى عَنْهُ البُخارِيُّ في صَحِيحِهِ، ورَوى عَنْهُ ابْنُ مَعِينٍ وأبُو حاتِمٍ الرّازِيّ، وقالَ: هو شَيْخٌ صالِحٌ سَلِيمُ التَّأْدِيَةِ، قِيلَ لَهُ: كانَ يُلَقِّنُ؟ قالَ: لا، ومَن كانَ بِهَذِهِ المَثابَةِ كانَ ما يَنْفَرِدُ بِهِ حُجَّةً، وإنَّما الشّاذُّ ما خالَفَ بِهِ الثِّقاتِ، لا ما انْفَرَدَ بِهِ عَنْهُمْ، فَكَيْفَ إذا تابَعَهُ مِثْلُ أبِي صالِحٍ وهو كاتِبُ اللَّيْثِ وأكْثَرُ النّاس حَدِيثًا عَنْهُ؟ وهو ثِقَةٌ أيْضًا، وإنْ كانَ قَدْ وقَعَ في بَعْضِ حَدِيثِهِ غَلَطٌ، ومِشْرَحُ بْنُ هاعانَ قالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، وقالَ فِيهِ الإمامُ أحْمَدُ: هو مَعْرُوفٌ؛ فَثَبَتَ أنَّ هَذا الحَدِيثَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وإسْنادُهُ حَسَنٌ، انْتَهى.
قالَ الشّافِعِيُّ: لَيْسَ الشّاذُّ أنْ يَنْفَرِدَ الثِّقَةُ عَنْ النّاسِ بِحَدِيثٍ، إنّما الشّاذُّ أنْ يُخالِفَ ما رَواهُ الثِّقاتُ.
وَأمّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ فَرَواهُ ابْنُ ماجَهْ في سُنَنِهِ عَنْهُ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» وفي إسْنادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صالِحٍ، وقَدْ ضَعَّفَهُ قَوْمٌ، ووَثَّقَهُ آخَرُونَ، وأخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مَقْرُونًا بِآخَرَ، وعَنْ ابْنِ مَعِينٍ فِيهِ رِوايَتانِ.
وَأمّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَفي صَحِيحِ الحاكِمِ مِن حَدِيثِ ابْنِ أبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا أبُو غَسّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نافِعٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ، فَسَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيْرِ مُؤامَرَةٍ بَيْنَهُ لِيُحِلَّها لِأخِيهِ: هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قالَ: لا، إلّا نِكاحَ رَغْبَةٍ، كُنّا نَعُدُّ هَذا سِفاحًا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، قالَ: صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ولَمْ يُخْرِجاهُ، وقالَ سَعِيدٌ في سُنَنِهِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَشِيطٍ البَصْرِيُّ قالَ: قالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيّ: لُعِنَ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ، وكانَ يُسَمّى في الجاهِلِيَّةِ التَّيْسَ المُسْتَعارَ وعَنْ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قالَ: كانَ المُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: هَذا التَّيْسُ المُسْتَعارُ.
فَسَلْ هَذا التَّيْسَ: هَلْ دَخَلَ في قَوْله تَعالى: ﴿وَمِن آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكم مِن أنْفُسِكم أزْواجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكم مَوَدَّةً ورَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] وهَلْ دَخَلَ في قَوْله تَعالى: ﴿وَأنْكِحُوا الأيامى مِنكم والصّالِحِينَ مِن عِبادِكم وإمائِكم إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢] وهَلْ دَخَلَ في قَوْلِهِ ﷺ: «مَن اسْتَطاعَ مِنكم الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأحْصَنُ لِلْفَرْجِ» وهَلْ دَخَلَ في قَوْلِهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فَإنِّي مُكاثِرٌ بِكم الأُمَمَ يَوْمِ القِيامَة» وهَلْ دَخَلَ في قَوْلِهِ ﷺ: «أرْبَعٌ مِن سُنَنِ المُرْسَلِينَ: النِّكاحُ، والتَّعَطُّرُ، والخِتانُ، وذَكَرَ الرّابِعَةَ» وهَلْ دَخَلَ في قَوْلِهِ ﷺ: «النِّكاحُ سُنَّتِي؛ فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» وهَلْ دَخَلَ في قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ: خَيْرُ هَذِهِ الأمَةِ أكْثَرُها نِساءً؟ وهَلْ لَهُ نَصِيبٌ مِن قَوْلِهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: النّاكِحُ يُرِيدُ العَفافَ، والمُكاتَبُ يُرِيدُ الأداءَ» وذَكَرَ الثّالِثَ، أمْ حَقَّ عَلى اللَّهِ لَعْنَتُهُ تَصْدِيقًا لِرَسُولِهِ فِيما أخْبَرَ عَنْهُ؟ وسَلْهُ: هَلْ يَلْعَنُ اللَّهُ ورَسُولُهُ مَن يَفْعَلُ مُسْتَحَبًّا أوْ جائِزًا أوْ مَكْرُوهًا أوْ صَغِيرَةً، أمْ لَعْنَتُهُ مُخْتَصَّةٌ بِمَن ارْتَكَبَ كَبِيرَةً أوْ ما هو أعْظَمُ مِنها؟ كَما قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كُلُّ ذَنْبٍ خُتِمَ بِلَعْنَةٍ أوْ غَضَبٍ أوْ عَذابٍ أوْ نارٍ فَهو كَبِيرَةٌ، وسَلْهُ: هَلْ كانَ في الصَّحابَةِ مُحَلِّلٌ واحِدٌ أوْ أقَرَّ رَجُلٌ مِنهم عَلى التَّحْلِيلِ؟ وسَلْهُ لِأيِّ شَيْءٍ قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: لا أُوتى بِمُحَلَّلٍ ولا مُحَلَّلٍ لَهُ إلّا رَجَمْتُهُما.
وَسَلْهُ: كَيْفَ تَكُونُ المُتْعَةُ حَرامًا نَصًّا مَعَ أنَّ المُسْتَمْتِعَ لَهُ غَرَضٌ في نِكاحِ الزَّوْجَةِ إلى وقْتٍ لَكِنْ لَمّا كانَ غَيْرَ داخِلٍ عَلى النِّكاحِ المُؤَبَّدِ كانَ مُرْتَكِبًا لِلْمُحَرَّمِ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ نِكاحُ المُحَلِّلِ الَّذِي إنّما قَصْدُهُ أنْ يُمْسِكَها ساعَةً مِن زَمانٍ أوْ دُونَها، ولا غَرَضَ لَهُ في النِّكاحِ ألْبَتَّةَ؟ بَلْ قَدْ شَرَطَ انْقِطاعَهُ وزَوالَهُ إذا أخْبَثَها بِالتَّحْلِيلِ، فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ في عَقْلٍ أوْ شَرْعٍ تَحْلِيلُ هَذا وتَحْرِيمُ المُتْعَةِ؟ هَذا مَعَ أنَّ المُتْعَةَ أُبِيحَتْ في أوَّلِ الإسْلامِ، وفَعَلَها الصَّحابَةُ، وأفْتى بِها بَعْضُهم بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، ونِكاحُ المُحَلِّلِ لَمْ يُبَحْ في مِلَّةٍ مِن المِلَلِ قَطُّ ولَمْ يَفْعَلْهُ أحَدٌ مِن الصَّحابَةِ، ولا أفْتى بِهِ واحِدٌ مِنهُمْ؟ ولَيْسَ الغَرَضُ بَيانَ تَحْرِيمِ هَذا العَقْدِ وبُطْلانِهِ وذِكْرِ مَفاسِدِهِ وشَرِّهِ، فَإنَّهُ يَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَخْمًا نَخْتَصِرُ فِيهِ الكَلامَ، وإنَّما المَقْصُودُ أنَّ هَذا شَأْنُ التَّحْلِيلِ عِنْدَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وأصْحابِ رَسُولِهِ، فَألْزَمَهم عُمَرُ بِالطَّلاقِ الثَّلاثِ إذا جَمَعُوها لِيَكُفُّوا عَنْهُ إذا عَلِمُوا أنَّ المَرْأةَ تُحَرَّمُ بِهِ، وأنَّهُ لا سَبِيلَ إلى عَوْدِها بِالتَّحْلِيلِ، فَلَمّا تَغَيَّرَ الزَّمانُ، وبَعُدَ العَهْدِ بِالسَّنَةِ وآثارِ القَوْمِ، وقامَتْ سُوقُ التَّحْلِيلِ ونَفَّقَتْ في النّاسِ؛ فالواجِبُ أنْ يُرَدَّ الأمْرُ إلى ما كانَ عَلَيْهِ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وخَلِيفَتِهِ مِن الإفْتاءِ بِما يُعَطِّلُ سُوقَ التَّحْلِيلِ أوْ يُقَلِّلُها ويُخَفِّفُ شَرَّها، وإذا عَرَضَ عَلى مَن وفَّقَهُ اللَّهُ وبَصَّرَهُ بِالهُدى وفَقَّهَهُ في دِينِهِ مَسْألَةُ كَوْنِ الثَّلاثِ واحِدَةً ومَسْألَةُ التَّحْلِيلِ ووازَنَ بَيْنَهُما تَبَيَّنَ لَهُ التَّفاوُتُ، وعُلِمَ أيُّ المَسْألَتَيْنِ أوْلى بِالدِّينِ وأصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ.
فَهَذِهِ حُجَجُ المَسْألَتَيْنِ قَدْ عُرِضَتْ عَلَيْك، وقَدْ أُهْدِيَتْ إنْ قَبِلْتَها إلَيْك، وما أظُنُّ عَمى التَّقْلِيدِ إلّا يَزِيدُ الأمْرَ عَلى ما هو عَلَيْهِ، ولا يَدَعُ التَّوْفِيقَ يَقُودَك اخْتِيارًا إلَيْهِ، وإنَّما أشَرْنا إلى المَسْألَتَيْنِ إشارَةً تُطْلِعُ العالِمَ عَلى ما وراءَها، وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
فَقَدْ تَبَيَّنَ لَك أمْرُ مَسْألَةٍ مِن المَسائِلِ الَّتِي تَمْنَعُ التَّحْلِيلَ، أفْتى بِها المُفْتِي، وقَدْ قالَ بِها بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ؛ فَهي خَيْرٌ مِن التَّحْلِيلِ، حَتّى لَوْ أفْتى المُفْتِي بِحِلِّها بِمُجَرَّدِ العَقْدِ مِن غَيْرِ وطْءٍ، لَكانَ أعْذَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِن أصْحابِ التَّحْلِيلِ، وإنْ اشْتَرَكَ كُلٌّ مِنهُما في مُخالَفَةِ النَّصِّ؛ فَإنَّ النُّصُوصَ المانِعَةَ مِن التَّحْلِيلِ المُصَرِّحَةَ بِلَعْنِ فاعِلِهِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، والصَّحابَةُ والسَّلَفُ مُجْمِعُونَ عَلَيْها، والنُّصُوصُ المُشْتَرِطَةُ لِلدُّخُولِ لا تَبْلُغُ مَبْلَغَها، وقَدْ اخْتَلَفَ فِيها التّابِعُونَ؛ فَمُخالَفَتُها أسْهَلُ مِن مُخالَفَةِ أحادِيثِ التَّحْلِيلِ، والحَقُّ مُوافَقَةُ جَمِيعِ النُّصُوصِ، وأنْ لا يُتْرَكَ مِنها شَيْءٌ، وتَأمَّلْ كَيْفَ كانَ الأمْرُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعَهْدِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مِن كَوْنِ الثَّلاثِ واحِدَةً والتَّحْلِيلُ مَمْنُوعٌ مِنهُ، ثُمَّ صارَ في بَقِيَّةِ خِلافَةِ عُمَرَ الثَّلاثُ ثَلاثٌ والتَّحْلِيلُ مَمْنُوعٌ مِنهُ، وعُمَرُ مِن أشَدِّ الصَّحابَةِ فِيهِ، وكُلُّهم عَلى مِثْلِ قَوْلِهِ فِيهِ، ثُمَّ صارَ في هَذِهِ الأزْمِنَةِ التَّحْلِيلُ كَثِيرًا مَشْهُورًا والثَّلاثُ ثَلاثًا.
وَعَلى هَذا فَيَمْتَنِعُ في هَذِهِ الأزْمِنَة مُعاقَبَةُ النّاسِ بِما عاقَبَهم بِهِ عُمَرُ مِن وجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ أكْثَرَهم لا يَعْلَمُ أنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ حَرامٌ، لا سِيَّما وكَثِيرٌ مِن الفُقَهاءِ لا يَرى تَحْرِيمَهُ، فَكَيْفَ يُعاقَبُ مِن لَمْ يَرْتَكِبْ مُحَرَّمًا عِنْدَ نَفْسِهِ؟ الثّانِي: أنَّ عُقُوبَتَهم بِذَلِكَ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ بابَ التَّحْلِيلِ الَّذِي كانَ مَسْدُودًا عَلى عَهْدِ الصَّحابَةِ، والعُقُوبَةُ إذا تَضَمَّنَتْ مُفْسِدَةً أكْثَرَ مِن الفِعْلِ المُعاقَبِ عَلَيْهِ كانَ تَرْكُها أحَبَّ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ، ولَوْ فَرَضْنا أنَّ التَّحْلِيلَ مِمّا أباحَتْهُ الشَّرِيعَةُ ومَعاذَ اللَّهِ لَكانَ المَنعُ مِنهُ إذا وصَلَ إلى هَذا الحَدِّ الَّذِي قَدْ تَفاحَشَ قُبْحُهُ مِن بابِ سَدِّ الذَّرائِعِ، وتَعَيَّنَ عَلى المُفْتِينَ والقُضاةِ المَنعُ مِنهُ جُمْلَةً، وإنْ فُرِضَ أنَّ بَعْضَ أفْرادِهِ جائِزٌ؛ إذْ لا يَسْتَرِيبُ أحَدٌ في أنَّ الرُّجُوعَ إلى ما كانَ عَلَيْهِ الصَّحابَةُ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وصَدْرٍ مِن خِلافَةِ عُمَرَ أوْلى مِن الرُّجُوعِ إلى التَّحْلِيلِ، واللَّهُ المُوَفِّقُ.
قَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ . قَالَ عُرْوَة بن الزبير: كَانَ النَّاس فِي الِابْتِدَاء يطلقون من غير حصر وَلَا عدد، فيطلق الرجل امْرَأَته فَلَمَّا قاربت انْقِضَاء الْعدة رَاجعهَا، ثمَّ طَلقهَا كَذَلِك، ثمَّ رَاجعهَا، وَقَالَ: لَا أخليك تتزوجين أبدا، فَنزلت الْآيَة ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ " وَيَعْنِي: الطَّلَاق الَّذِي يملك عَقِيبه الرّجْعَة مَرَّتَانِ.
﴿فإمساك بِمَعْرُوف﴾ هُوَ الرّجْعَة، وَقيل: هُوَ الْإِمْسَاك بعد الرّجْعَة للصحبة. وَقَوله: ﴿بِمَعْرُوف﴾ هُوَ كل مَا يعرف فِي الشَّرْع من أَدَاء حُقُوق النِّكَاح، وَحسن الصُّحْبَة. ﴿أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ هُوَ أَن يَتْرُكهَا بعد الطَّلَاق حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا.
" وَسُئِلَ رَسُول الله أَيْن الطَّلقَة الثَّالِثَة؟ فَقَالَ: أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان ".
وَلَفظ السراح والفراق صريحان مثل الطَّلَاق عِنْد الشَّافِعِي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الصَّرِيح لفظ وَاحِد وَهُوَ الطَّلَاق.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا﴾ يَعْنِي: غصبا وظلما، وَذَلِكَ مثل قَوْله فِي سُورَة النِّسَاء: ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا﴾ .
وَقَوله تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ يَعْنِي: إِنَّمَا يحل الْأَخْذ عِنْد إِرَادَة الْخلْع، وَوُجُود الْخَوْف.
وَقَوله: ﴿إِلَّا أَن يخافا﴾ يقْرَأ بِفَتْح الْيَاء وَهُوَ الْمَعْرُوف. وَقَرَأَ الْأَعْمَش وَحَمْزَة: " إِلَّا أَن يخافا " بِضَم الْيَاء. وَقَرَأَ ابْن مَسْعُود: " إِلَّا أَن تخافوا ".
أما الأول: رَاجع إِلَى الزَّوْجَيْنِ. وَأما قِرَاءَة ابْن مَسْعُود: فَهِيَ خطاب للولاة والقضاة.
وَأما قِرَاءَة حَمْزَة: قيل: إِنَّه قصد اعْتِبَار معنى قِرَاءَة ابْن مَسْعُود، وَمَعْنَاهُ: إِلَّا أَن يخَاف الزَّوْجَانِ؛ [فَيعلم] الْوُلَاة والقضاة. وَقَالُوا: إِنَّه لم يصب.
وَاخْتلفُوا فِي معنى هَذَا الْخَوْف، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة إِمَام اللُّغَة: الْخَوْف بِمَعْنى الْعلم.
قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزّجاج: هُوَ على حَقِيقَة الْخَوْف، مَعْنَاهُ إِلَّا أَن يغلب على الظَّن خوف أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله.
وَفِيه قَول ثَالِث: أَن الْخَوْف بِمَعْنى الظَّن، قَالَ الشَّاعِر:
(أَتَانِي كَلَام من نصيب (يَقُوله)
وَمَا خفت يَا سَلام أَنَّك [عائبي] )
أَي: مَا ظَنَنْت.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ﴾ أَي: فِيمَا اخْتلعت بِهِ. وَاخْتلفُوا فِي الْخلْع،
قَالَ طَاوس، وَالربيع بن أنس: يخْتَص جَوَاز الْخلْع بِحَال خوف النُّشُوز؛ تمسكا بِظَاهِر الْآيَة.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: يخْتَص جَوَاز الْخلْع بِقدر مَا سَاق إِلَيْهَا من الْمهْر، حَتَّى لَا يجوز بِالزِّيَادَةِ. وَقَالَ الْحسن: الْخلْع إِنَّمَا يجوز للولاة والقضاة؛ تمسكا بِظَاهِر الْآيَة.
وَالْأَكْثَرُونَ على أَن الْخلْع يجوز بِكُل حَال، وَبِكُل قدر تَرَاضيا عَلَيْهِ من الزَّوْجَيْنِ وَغَيرهمَا.
وَإِنَّمَا الْآيَة خرجت على وفْق الْعَادة فِي أَن الْخلْع إِنَّمَا يكون فِي حَال خوف النُّشُوز، وَهُوَ الأولى أَن يُؤْتى بِالْخلْعِ فِي حَال النُّشُوز، وبقدر الْمهْر.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها﴾ أَي: فَلَا تجاوزوها، وحدود الله: كل مَا منع الشَّرْع من الْمُجَاوزَة عَنهُ.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ﴾ . ظَاهر الْمَعْنى.
قوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: فعليكم إمساك، هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه؛ وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها، فنسخ الله ذلك بأنه إذا طلق ثلاثاً، لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.
وقيل: إنها منسوخة بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقيل: هي محكمة، وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] تبيين لقوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ .
ومن قال: إنها محكمة منهم، قال: "لا ينبغي أن يطلق إلا اثنتين، ثم إن شاء طلق الثالثة أو أمسك لقوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾. قاله عكرمة.
وقال الشافعي: "يطلقها في كل طهر لم يجامعها فيه ما شاء".
وقال أكثر الناس: "يطلقها في كل طهر طلقة واحدة".
ومعنى ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾: أي: الطلاق الذي يجوز معه الرجعة وتملك المرأة بعده مرتان، فهو تبيين للعدد.
[وقوله]: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ﴾.
هي الثالثة التي لا ملك للرجل على المرأة بعدها، روي ذلك عن النبي [عليه السلام].
وقيل: معنى ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ﴾: يتركها فلا يراجعها حتى توفي عدتها.
وعن ابن عباس: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ﴾: "لا يظلمها من حقها شيئاً".
قال ابن عباس: "﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [النساء: ٢١] هو ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، أي صحبة حسنة، أو ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ﴾، لا يظلمها من حقها شيئاً".
قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾.
أي مما أعطيتموهن إذا أردتم فراقهن.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾.
اختار أبو عبيد الضم في ﴿يَخَافَآ﴾ على قراءة حمزة، واحتج بقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾، فجعل الخوف لغيرهما، ولم يقل: "فإن خافا". وفيه حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان".
والخوف هنا عند أبي عبيدة بمعنى اليقين. وهذا النص إنما هو في الخلع الذي يكون بين الزوجين، فيأخذ منها ما اتفقا عليه، ويتركها لقوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾.
ولا يحل للزوج أن يأخذ من المرأة شيئاً على طلاقها إذا كانت المضارة من قبله، وإنما يأخذ منها على الطلاق إذا كانت هي التي كرهته، وأحبت فراقه من غير مضارة منه لها.
وهذه الآية عند بعضهم منسوخة، ولا يجوز أن يأخذ منها شيئاً نسخها قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: ٢٠].
وأكثر الناس على أنها محكمة، وأن له أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، وتلك الآية في النساء إنما هي لمن أراد الاستبدال، وهذه لمن خيف منهما ألا يقيما حدود الله، فهما محكمتان.
وروي أن هذه الآية نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي [بن] سلول وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه ويحبها، فأتت أباها فردها ولم يشكها، فصارت إلى النبي ﷺ وقالت: "إن ثابتاً [يظلمني ويضربني]. فأحضر رسول الله ﷺ ثابتاً فقال: "والله يا رسول الله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي منها سواك". فقال للمرأة: "مَا تَقُولِينَ؟. فقالت: "يا رسول الله، ما كنت لأخبرك بخبر ينزل عليك الوحي بإبطاله، هو كما وصف، وفرق بيني وبينه". فقال ثابت: "فترد إلي الحديقة التي جعلتها لها". فأمرها النبي ﷺ بردها، ثم طلقها، وكان ذلك أول خلع كان في الإسلام. والخلع جائز بغير سلطان، وإنما يكون الخلع والافتداء إذا كان النشوز من قبل المرأة.
قال ابن عباس: "هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة للرجل، فله أن يأخذ ما أعطته ويفارقها، فإن كانت راضية به، فلا يحل له أن يضارر بها حتى تفتدي منه، فإن فعل كان ما أخذ حراماً".
وإنما الخلع إذا كان الشيء المنكر من قبلها؛ فتقول: "لا أغتسل لك من جنابة، ولا أَبَرُّ لَكَ قسماً" ثم افتدت منه وخالعها، فذلك جائز حسن.
وقال القاسم بن محمد: "لا يحل الخلع حتى يخافا جميعاً ألا يقيما حدود الله في العشرة الواجبة بينهما".
وقال زيد بن أسلم: "إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حق زوجته، فلا جناح في الفدية".
قال مالك: "الأمر عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة، ولم تُؤتَ من قبله وأحبت فراقه فحلال ما افتدت به".
قال: "ولم أرَ أحداً ممن يُقتدى به، يكره أن يفتدي بأكثر من صداقها".
وقال أبو حنيفة: "لا يكون بأكثر مما ساق إليها".
والخلع طلقة بائنة عند جماعة من الصحابة والتابعين، وهي قول مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء.
وعدتها عدة المطلقة عند مالك والشافعي وغيرهما.
وهو مروي عند جماعة من الصحابة والتابعين.
ولا سبيل لزوج المختلعة إليها إلا بخطبة ونكاح جديد عند مالك والأوزاعي. وهو قول عطاء وطاوس والحسن والنخعي والثوري.
وقال ابن المسيب: "يَرُدُّ عليها ما أخذ منها، وليشهد على رجعتها". وكذلك قال الزهري.
قال مالك: "عليها أن تكمل بقية عدتها". وكذلك قال الحسن وعطاء، ثم بعد ذلك يراجعها بنكاح جديد إن شاء.
وقوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.
أي لا جناح عليها فيما أعطت إذا كان النشوز من قبلها. ولا جناح عليه فيما أخذ إذا كان الضرر من قبلها.
وقيل: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾: هو مخاطبة للزوج وحده فيما أخذ منها ليتركها، وهذا كما قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وإنما يخرج من الملح لا من العذب. وكما قال: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١]، وإنما الناسي صاحب موسى. وتقول: "عندي دابتان أركبهما وأسقي عليهما"، وإنما تركب إحداهما.
وقوله: ﴿فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾.
قيل: من صداقها الذي كان أعطاها، لقوله: ﴿مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾. والذي أعطاها هو الصداق فرجع آخر الآية على أولها وكان ذلك أبين وأليق بالكلام. قال ذلك الأوزاعي.
وكره الشعبي أن يأخذ منها إلا ما ساق أو دونه" (وروي) ذلك عن علي رضي الله عنه. وأكثر الناس على أن له أن يأخذ ما رضيت به من قليل كان أو كثير لعموم الآية. وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة.
قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾. أي هذه حدوده.
"وتلك" إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله: ﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ إلى: ﴿فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾.
فمعنى: ﴿فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ أي لا [﴿تجاوزوها إلى ما لم يأمركم به، ومن تجاوزها﴾] فهو ظالم.
وقد قال الضحاك: "معناه: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم"، وأنكر ذلك غيره.
وناسَبَ وصْفَهُ بِالحِكْمَةِ، وهي إتْقانُ الأشْياءِ ووَضْعُها عَلى ما يَنْبَغِي، وهي تُناسِبُ التَّكْلِيفَ أيْضًا.
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ ما رَوى هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ: أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ راجَعَها قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، كانَ لَهُ ذَلِكَ، ولَوْ طَلَّقَ ألْفَ ألْفِ مَرَّةٍ، فَطَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ، ثُمَّ راجَعَها قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها. رَجُلٌ اسْتَبْرَأ، فَحِينَ طَلَّقَ شارَفَتِ انْقِضاءَ العِدَّةِ راجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها، ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا أُقَرِّبُكِ إلَيَّ ولا تَخْلِينَ مِنِّي، فَشَكَتْ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ. ومُناسَبَتُها لِما قَبْلَها ظاهِرَةٌ، وهو أنَّهُ لَمّا تَضَمَّنَتِ الآيَةُ قَبْلَها الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ، وكانُوا يُطَلِّقُونَ ويُراجِعُونَ مِن غَيْرِ حَدٍّ ولا عَدٍّ، بَيَّنَ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ مَرَّتانِ، فَحَصَرَ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ في أنَّهُ مَرَّتانِ، أيْ: يَمْلِكُ المُراجَعَةَ إذا طَلَّقَها، ثُمَّ يَمْلِكُها إذا طَلَّقَ، ثُمَّ إذا طَلَّقَ ثالِثَةً لا يَمْلِكُها. وهو عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: عَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ مَرَّتانِ، والثّالِثَةُ لا يَمْلِكُ فِيها الرَّجْعَةَ. فَعَلى هَذا الألِفُ واللّامُ في الطَّلاقِ لِلْعَهْدِ، في الطَّلاقِ السّابِقِ، وهو الَّذِي تَثْبُتُ مَعَهُ الرَّجْعَةُ، وبِهِ قالَ عُرْوَةُ، وقَتادَةُ. وقِيلَ: طَلاقُ السُّنَّةِ المَندُوبِ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ. وقِيلَ: المَعْنى بِذَلِكَ تَفْرِيقُ الطَّلاقِ إذا أرادَ أنْ يُطَلِّقَ ثَلاثًا، وهو يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ؛ لِأنَّهُ لَوْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ مَعًا في
صفحة ١٩٢
لَفْظٍ واحِدٍ لَما جازَ أنْ يُقالَ: طَلَّقَها مَرَّتَيْنِ، وكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلى رَجُلٍ دِرْهَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ أنْ يُقالَ: أعْطاهُ مَرَّتَيْنِ، حَتّى يُفَرِّقَ الدَّفْعَ؛ فَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ. هَكَذا بَحَثُوهُ في هَذا المَوْضِعِ، وهو بَحْثٌ صَحِيحٌ. وما زالَ يَخْتَلِجُ في خاطِرِي أنَّهُ لَوْ قالَ: أنْتِ طالِقٌ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا - أنَّهُ لا يَقَعُ إلّا واحِدَةٌ؛ لِأنَّهُ مَصْدَرٌ لِلطَّلاقِ، ويَقْتَضِي العَدَدَ؛ فَلا بُدَّ أنْ يَكُونَ الفِعْلُ الَّذِي هو عامِلٌ فِيهِ يَتَكَرَّرُ وُجُودًا، كَما تَقُولُ: ضَرَبْتُ ضَرْبَتَيْنِ، أوْ ثَلاثَ ضَرَباتٍ؛ لِأنَّ المَصْدَرَ هو مُبَيِّنٌ لِعَدَدِ الفِعْلِ، فَمَتى لَمْ يَتَكَرَّرْ وُجُودًا اسْتَحالَ أنْ يُكَرِّرَ مَصْدَرَهُ وأنْ يُبَيِّنَ رُتَبَ العَدَدِ، فَإذا قالَ: أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، فَهَذِهِ لَفْظٌ واحِدٌ، ومَدْلُولُهُ واحِدٌ، والواحِدُ يَسْتَحِيلُ أنْ يَكُونَ ثَلاثًا أوِ اثْنَيْنِ، ونَظِيرُ هَذا أنْ يُنْشِئَ الإنْسانُ بَيْعًا بَيْنَهُ وبَيْنَ رَجُلٍ في شَيْءٍ، ثُمَّ يَقُولُ عِنْدَ التَّخاطُبِ: بِعْتُكَ هَذا ثَلاثًا، فَقَوْلُهُ ”ثَلاثًا“ لَغْوٌ وغَيْرُ مُطابِقٍ لِما قَبْلَهُ، والإنْشاءاتُ أيْضًا يَسْتَحِيلُ التَّكْرارُ فِيها حَتّى يَصِيرَ المُجْمَلُ قابِلًا لِذَلِكَ الإنْشاءِ، وهَذا يَعْسُرُ إدْراكُهُ عَلى مَنِ اعْتادَ أنَّهُ يَفْهَمُ مِن قَوْلِ مَن قالَ: طَلَّقْتُكِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا؛ أنَّهُ يَقَعُ الطَّلاقُ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا عَلى ما نَذْكُرُهُ. قالُوا: وتَشْتَمِلُ هَذِهِ الآيَةُ عَلى أحْكامٍ، مِنها أنَّ مَسْنُونَ الطَّلاقِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أعْدادِ الثَّلاثِ إذا أرادَ أنْ يُطَلِّقَ ثَلاثًا، وأنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا أوِ اثْنَتَيْنِ في دُفْعَةٍ واحِدَةٍ كانَ مُطَلِّقًا لِغَيْرِ السُّنَّةِ. ومِنها أنَّ ما دُونَ الثَّلاثِ ثَبَتَ مَعَ الرَّجْعَةِ، وأنَّهُ إذا طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ في الحَيْضِ وقَعَتا، وإنْ نُسِخَ الزِّيادَةُ عَلى الثَّلاثِ. ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِلْوَقْتِ المَسْنُونِ فِيهِ إيقاعُ الطَّلاقِ، وسَنَتَكَلَّمُ عَلى ذَلِكَ في مَكانِ ذِكْرِهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى. وقَسَّمُوا هَذا الطَّلاقَ إلى: واجِبٍ، ومَحْظُورٍ، ومَسْنُونٍ، ومَكْرُوهٍ، ومُباحٍ، وهَذا مِن عِلْمِ الفِقْهِ، فَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ في كُتُبِهِ. وظاهِرُ الآيَةِ العُمُومُ؛ فَيَدْخُلُ في الطَّلاقِ: الحُرُّ والعَبْدُ، فَيَكُونُ حُكْمُهُما سَواءً، ونَقَلَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ اتِّفاقَ السَّلَفِ وفُقَهاءَ الأمْصارِ عَلى أنَّ الزَّوْجَيْنِ المَمْلُوكَيْنِ يَنْفَصِلانِ بِالثِّنْتَيْنِ، ولا يَحِلُّ لَهُ بَعْدَهُما إلّا بَعْدَ زَوْجٍ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ما يُخالِفُ شَيْئًا مِن هَذا، وهو أنَّ أمْرَ العَبْدِ في الطَّلاقِ إلى المَوْلى. واخْتَلَفُوا إذا كانَ أحَدُهُما حُرًّا والآخَرُ رَقِيقًا، فَقِيلَ: الطَّلاقُ بِالنِّساءِ؛ فَلَوْ كانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ أوْ حُرٍّ فَطَلاقُها ثَلاثٌ، أوْ أمَةً تَحْتَ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ فَطَلاقُهُما ثِنْتانِ، وبِهِ قالَ أبُو عَلِيٍّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، والثَّوْرِيُّ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ. وقِيلَ: الطَّلاقُ بِالرِّجالِ، فَلَوْ كانَتْ أمَةً تَحْتَ حُرٍّ فَطَلاقُها ثَلاثٌ، أوْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلاقُها ثِنْتانِ، وبِهِ قالَ عُمَرُ، وعُثْمانُ البَتِّيُّ. والطَّلاقُ مَصْدَرُ طُلِّقَتِ المَرْأةُ طَلاقًا، ويَكُونُ بِمَعْنى التَّطْلِيقِ، كالسَّلامِ بِمَعْنى التَّسْلِيمِ، وهو مُبْتَدَأٌ، ومَرَّتانِ خَبَرُهُ، وهو عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: عَدَدُ الطَّلاقِ المَشْرُوعِ فِيهِ الرَّجْعَةُ، أوِ الطَّلاقُ الشَّرْعِيُّ المَسْنُونُ مَرَّتانِ، واحْتِيجَ إلى تَقْدِيرِ هَذا المُضافِ حَتّى يَكُونَ الخَبَرُ هو المُبْتَدَأُ، و﴿مَرَّتانِ﴾ تَثْنِيَةً حَقِيقَةً؛ لِأنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ أوِ المَسْنُونَ - عَلى اخْتِلافِ القَوْلَيْنِ - عَدَدُهُ هو مَرَّتانِ عَلى التَّفْرِيقِ، وقَدْ بَيَّنّا كَوْنَهُ يَكُونُ عَلى التَّفْرِيقِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ولَمْ يُرِدْ بِالمَرَّتَيْنِ التَّثْنِيَةَصفحة ١٩٣
والتَّكْرِيرَ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٤]، أيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ، لا كَرَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، ونَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّتالِي الَّتِي يُرادُ بِها التَّكْرِيرَةُ، قَوْلُهم: لَبَّيْكَ، وسَعْدَيْكَ، وحَنانَيْكَ، وهَذاذَيْكَ، ودَوالَيْكَ. انْتَهى كَلامُهُ. وهو في الظّاهِرِ مُناقِضٌ لِما قالَ قَبْلَ ذَلِكَ، ومُخالِفٌ لِما في نَفْسِ الأمْرِ. أمّا مُناقَضَتُهُ فَإنَّهُ قالَ في تَفْسِيرِ ”الطَّلاقُ مَرَّتانِ“: أيِ: التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَّفْرِيقِ، دُونَ الجَمْعِ والإرْسالِ دُفْعَةً واحِدَةً؛ فَقَوْلُهُ: ”تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ“ مُناقِضٌ في الظّاهِرِ لِقَوْلِ: ”ولَمْ يُرِدْ بِالمَرَّتَيْنِ التَّثْنِيَةَ“؛ لِأنَّكَ إذا قُلْتَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ، إنَّما يُفْهَمُ مِن ذَلِكَ الِاقْتِصارُ عَلى ضَرْبَتَيْنِ، وهو مُساوٍ في الدَّلالَةِ لِقَوْلِكَ ”ضَرَبْتُكَ ضَرْبَتَيْنِ“؛ ولِأنَّ قَوْلَكَ ”ضَرْبَتَيْنِ“ لا يُمْكِنُ وُقُوعُهُما إلّا ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ. وأمّا مُخالَفَتُهُ لِما في نَفْسِ الأمْرِ، فَلَيْسَ هَذا مِنَ التَّثْنِيَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلتَّكْرِيرِ؛ لِأنَّ التَّثْنِيَةَ الَّتِي يُرادُ بِها التَّكْرِيرُ لا يَقْتَضِي بِتَكْرِيرِها ثِنْتَيْنِ ولا ثَلاثَ، بَلْ يَدُلُّ عَلى التَّكْرِيرِ مِرارًا؛ فَقَوْلُهم: ”لَبَّيْكَ“ مَعْناهُ: إجابَةً بَعْدَ إجابَةٍ فَما زادَ، وكَذَلِكَ أخَواتُها، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ”كَرَّتَيْنِ“، مَعْناهُ: ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ مِرارًا كَثِيرَةً، والتَّثْنِيَةُ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ إنَّما يُرادُ بِها شَفْعُ الواحِدِ، وهو الأصْلُ في التَّثْنِيَةِ، ألا تَرى أنَّهُ لا يُرادُ هُنا بِقَوْلِهِ: ﴿مَرَّتانِ﴾ ما يَزِيدُ عَلى الثِّنْتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ هي الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ ؟ ولِذَلِكَ جاءَ بَعْدُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠]، أيْ: فَإنْ سَرَّحَها الثّالِثَةَ، وإذا تَقَرَّرَ هَذا؛ فَلَيْسَ قَوْلُهُ ﴿مَرَّتانِ﴾ دالًّا عَلى التَّكْرارِ الَّذِي لا يَشْفَعُ، بَلْ هو مُرادٌ بِهِ شَفْعُ الواحِدِ، وإنَّما غَرَّ الزَّمَخْشَرِيَّ في ذَلِكَ صَلاحِيَةُ التَّقْدِيرِ بِقَوْلِهِ: الطَّلاقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ مِن بابِ التَّثْنِيَةِ الَّتِي لا تَشْفَعُ الواحِدَ، ومُرادٌ بِها التَّكْثِيرُ، إلّا أنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أنَّ الأصْلَ شَفْعُ الواحِدِ، وأنَّ التَّثْنِيَةَ الَّتِي لا تَشْفَعُ الواحِدَ ويُرادُ بِها التَّكْرارُ لا يُقْتَصَرُ بِها عَلى الثَّلاثِ في التَّكْرارِ، ولَمّا حَمَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ قَوْلَهُ تَعالى: (مَرَّتَيْنِ) عَلى أنَّهُ مِن بابِ التَّثْنِيَةِ الَّتِي يُرادُ بِها التَّكْرِيرُ؛ احْتاجَ أنْ يَتَأوَّلَ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ عَلى أنَّهُ تَخْيِيرٌ لَهم، بَعْدَ أنْ عَلَّمَهم كَيْفَ يُطَلِّقُونَ، بَيْنَ أنْ يُمْسِكُوا النِّساءَ بِحُسْنِ العِشْرَةِ والقِيامِ بِواجِبِهِنَّ، وبَيْنَ أنْ يُسَرِّحُوهُنَّ السَّراحَ الجَمِيلَ الَّذِي عَلَّمَهم. وتَحَصَّلَ مِن هَذا الكَلامِ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فِيهِ قَوْلانِ لِلسَّلَفِ: أحَدُهُما: أنَّهُ بَيانٌ لِعَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِي لِلزَّوْجِ أنْ يَرْتَجِعَ مِنهُ دُونَ تَجْدِيدِ مَهْرٍ ووَلِيٍّ، وإلَيْهِ ذَهَبَ عُرْوَةُ، وقَتادَةُ، وابْنُ زَيْدٍ. والثّانِي: أنَّهُ تَعْرِيفُ سُنَّةِ الطَّلاقِ، أيْ: مَن طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في الثّالِثَةِ، فَإمّا تَرْكُها غَيْرَ مَظْلُومَةٍ شَيْئًا مِن حَقِّها، وإمّا إمْساكُها مُحْسِنًا عِشْرَتَها، وبِهِ قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ وغَيْرُهُما. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: والآيَةُ تَتَضَمَّنُ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ، والإمْساكُ بِالمَعْرُوفِ هو الِارْتِجاعُ بَعْدَ الثّانِيَةِ إلى حُسْنِ العِشْرَةِ، والتِزامِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ. انْتَهى كَلامُهُ. وحَكى الزَّمَخْشَرِيُّ القَوْلَ الأوَّلَ فَقالَ: وقِيلَ مَعْناهُ: الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ مَرَّتانِ؛ لِأنَّهُ لا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّلاثِ، ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، أيْ بِرَجْعَةٍ، أوْ ﴿تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، أيْ بِأنْ لا يُراجِعَها حَتّى تَبِينَ بِالعِدَّةِ، أوْ بِأنْ لا يُراجِعَها مُراجَعَةً، يُرِيدُ بِها تَطْوِيلَ العِدَّةِ عَلَيْها وضِرارَها، وقِيلَ: بِأنْ يُطَلِّقَها الثّالِثَةَ. ورُوِيَ «أنَّ سائِلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أيْنَ الثّالِثَةُ ؟ فَقالَ - عَلَيْهِ السَّلامُ: (أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ») . انْتَهى كَلامُهُ. وتَفْسِيرُ التَّسْرِيحِ بِإحْسانٍ، أنْ لا يُراجِعَها حَتّى تَبِينَ بِالعِدَّةِ، هو قَوْلُ الضَّحّاكِ، والسُّدِّيِّ. وقَوْلُهُ: أوْ بِأنْ لا يُراجِعَها مُراجَعَةً يُرِيدُ بِها تَطْوِيلَ العِدَّةِ عَلَيْها وضِرارَها، كَلامٌ لا يَتَّضِحُ تَرْكِيبُهُ عَلى تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي أنْ يُراجِعَها مُراجَعَةً حَسَنَةً مَقْصُودًا بِها الإحْسانُ والتَّآلُفُ والزَّوْجِيَّةُ؛ فَيَصِيرُ هَذا قَسِيمُ قَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، فَيَكُونُ المَعْنى: فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ مُراجَعَةٌ مُراجَعَةً حَسَنَةً. وهَذا كَلامٌ لا يَلْتَئِمُ أنْ يُفَسَّرَ بِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، ولَوْ فُسِّرَ بِهِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ لَكانَ صَوابًا. وأمّا قَوْلُهُ: وقِيلَ بِأنْ يُطَلِّقَها الثّانِيَةَ، فَهو قَوْلُ مُجاهِدٍ، وعَطاءٍ،صفحة ١٩٤
وجُمْهُورِ السَّلَفِ، وعُلَماءِ الأمْصارِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: ويُقَوِّي هَذا القَوْلَ عِنْدِي مِن ثَلاثَةِ وُجُوهٍ: أوَّلُها: أنَّهُ رُوِيَ أنَّ رَجُلًا قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «يا رَسُولَ اللَّهِ، هَذا ذِكْرُ الطَّلْقَتَيْنِ، فَأيْنَ الثّالِثَةُ ؟ فَقالَ - عَلَيْهِ السَّلامُ: (هي قَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾») . والوَجْهُ الثّانِي: أنَّ التَّسْرِيحَ مِن ألْفاظِ الطَّلاقِ، ألا تَرى أنَّهُ قَدْ قُرِئَ: ”وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ“ ؟ والوَجْهُ الثّالِثُ: أنَّ فَعَّلَ تَفْعِيلًا، هَذا التَّضْعِيفُ يُعْطِي أنَّهُ أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا عَلى الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ، ولَيْسَ في التَّرْكِ إحْداثُ فِعْلٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّفْعِيلِ. انْتَهى كَلامُهُ. وهو كَلامٌ حَسَنٌ. والَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظاهِرُ اللَّفْظِ أنَّ ”الطَّلاقَ“: الألِفُ واللّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ، وهو الطَّلاقُ الَّذِي تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وهو ما كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَرَّتانِ﴾ بَيانٌ لِعَدَدِ هَذا الطَّلاقِ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ بِالفاءِ الَّتِي هي لِلتَّعْقِيبِ بَعْدَ صُدُورِ الطَّلْقَتَيْنِ ووُقُوعِها كِنايَةٌ عَنِ الرَّدِّ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ، وفاءُ التَّعْقِيبِ تَقْتَضِي التَّعْدِيَةَ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ صَرِيحٌ في الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ؛ لِأنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، وما عُطِفَ عَلى المُتَعَقَّبِ بَعْدَ شَيْءٍ لَزِمَ فِيهِ أنْ يَكُونَ مُتَعَقِّبًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ، فَجَعَلَ لَهُ حالَتَيْنِ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ: إمّا أنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا أنْ يُطَلِّقَ بِإحْسانٍ. إلّا أنَّ العَطْفَ بِأوْ يَنْبُو عَنْهُ الدَّلالَةُ عَلى هَذا المَعْنى؛ لِأنَّهُ يَدُلُّ عَلى أحَدِ الشَّيْئَيْنِ، ويَقْوى إذْ ذاكَ أنْ يَكُونَ التَّسْرِيحُ كِنايَةً عَنِ التَّخْلِيَةِ والتَّرْكِ؛ لِأنَّ المَعْنى يَكُونُ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَبَعْدَهُما أحَدُ أمْرَيْنِ: إمّا الإمْساكُ، وهو كِنايَةٌ عَنِ الرَّدِّ، وإمّا التَّسْرِيحُ، فَيَكُونُ كِنايَةً عَنِ التَّخْلِيَةِ، واسْتِمْرارِ التَّسْرِيحِ لا إنْشاءِ التَّسْرِيحِ، وإمّا أنْ تَدُلَّ عَلى إيقاعِ التَّسْرِيحِ بَعْدَ الإمْساكِ المُعَبَّرِ بِهِ عَنِ الرَّدِّ، فَإنْ قُدِّرَ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ وجُعِلَ، فَإمْساكٌ جَوابًا لِذَلِكَ الشَّرْطِ، وجُعِلَ الإمْساكُ كِنايَةً عَنِ اسْتِمْرارِ الزَّوْجِيَّةِ؛ أمْكَنَ أنْ يُرادَ بِالتَّسْرِيحِ إنْشاءُ الطَّلاقِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَإنْ أوْقَعَ التَّطْلِيقَتَيْنِ ورَدَّ الزَّوْجَةَ ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾؛ لِأنَّ الرَّدَّ يَعْتَقِبُهُ أحَدُ هَذَيْنِ: إمّا الِاسْتِمْرارُ عَلى الزَّوْجِيَّةِ؛ فَيَكُونُ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ؛ ويَكُونُ بِإحْسانٍ. وقالَ في (المُنْتَخَبِ) ما مُلَخَّصٌ مِنهُ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ، قالَ قَوْمٌ: هو مُبْتَدَأٌ لا تَعَلُّقَ لَهُ بِما قَبْلَهُ، ومَعْناهُ أنَّ التَّطْلِيقَ الشَّرْعِيَّ يَجِبُ أنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَّفْرِيقِ دُونَصفحة ١٩٥
الجَمْعِ دُفْعَةً واحِدَةً، وهَذا تَفْسِيرُ مَن قالَ: الجَمْعُ بَيْنَ الثَّلاثِ حَرامٌ، وهو مَذْهَبُ أُبَيٍّ، وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ. والألِفُ واللّامُ لِلِاسْتِغْراقِ، والتَّقْدِيرُ: كُلُّ الطَّلاقِ مَرَّتانِ، ومَرَّةٌ ثالِثَةٌ، وهَذا يُفِيدُ التَّفَرُّقَ؛ لِأنَّ المَرّاتِ لا تَكُونُ إلّا بَعْدَ تَفَرُّقِ الِاجْتِماعِ، ولَفْظُهُ خَبَرٌ، ومَعْناهُ الأمْرُ، والقائِلُونَ بِهَذا قالُوا: لَوْ طَلَّقَها ثَلاثًا أوِ اثْنَتَيْنِ، اخْتَلَفُوا، فَقالَ كَثِيرٌ مِن عُلَماءِ البَيْتِ: لا يَقَعُ إلّا الواحِدَةُ؛ لِأنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلى اشْتِمالِ المَنهِيِّ عَنْهُ عَلى مَفْسَدَةٍ راجِحَةٍ، والقَوْلُ بِالوُقُوعِ إدْخالٌ لِتِلْكَ المَفْسَدَةِ في الوُجُودِ، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَقَعُ ما لَفَظَ بِهِ بِناءً عَلى أنَّ النَّهْيَ لا يَدُلُّ عَلى الفَسادِ. وقالَ قَوْمٌ: هو مُتَعَلِّقٌ بِما قَبْلَهُ، والمَعْنى: أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ مَرَّتانِ، ولا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّلاثِ، وهَذا تَفْسِيرُ مَن جَوَّزَ الجَمْعَ بَيْنَ الثَّلاثِ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - وذَلِكَ أنَّ الآيَةَ قَبْلَها ذَكَرَ فِيها أنَّ حَقَّ المُراجَعَةِ ثابِتٌ لِلزَّوْجِ، ولَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ ثابِتٌ دائِمًا أوْ إلى غايَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ فَكانَ ذَلِكَ كالمُجْمَلِ المُفْتَقِرِ إلى المُبَيِّنِ، أوْ كالعامِّ المُفْتَقِرِ إلى المُخَصِّصِ، فَبَيَّنَ ما ثَبَتَ فِيهِ الرَّجْعَةُ وهو أنْ يُوجَدَ طَلْقَتانِ، وأمّا الثّالِثَةُ فَلا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ؛ فالألِفُ واللّامُ في ”الطَّلاقِ“ لِلْمَعْهُودِ السّابِقِ، وهو الطَّلاقُ الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الرَّجْعَةُ، ورَجَحَ هَذا القَوْلُ بِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إنْ كانَ عامًّا في كُلِّ الأحْوالِ احْتاجَ إلى مُخَصِّصٍ، أوْ مُجْمَلًا لِعَدَمِ بَيانِ شَرْطٍ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ عِنْدَهُ افْتَقَرَ إلى البَيانِ، فَجَعْلُها مُتَعَلِّقَةً بِما قَبْلَها مُحَصِّلٌ لِلْمُخَصِّصِ أوْ لِلْمُبَيِّنِ فَهو أوْلى مِن أنْ يَكُونَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ البَيانَ عَنْ وقْتِ الخِطابِ - وإنْ كانَ جائِزًا تَأْخِيرُهُ - فالأرْجَحُ أنْ لا يَتَأخَّرَ، وبِأنَّ حَمْلَهُ عَلى ذَلِكَ يُدْخِلُ سَبَبَ النُّزُولِ فِيهِ، وحَمْلَهُ عَلى تَنْزِيلِ حُكْمٍ آخَرَ أجْنَبِيٍّ يُخْرِجُهُ عَنْهُ، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ السَّبَبُ خارِجًا عَنِ العُمُومِ. وقالَ في (المُنْتَخَبِ) أيْضًا ما مُلَخَّصٌ مِنهُ: مَعْنى التَّسْرِيحِ قَبْلَ وُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، وقَبْلَ تَرْكِ المُراجَعَةِ حَتّى تَبِينَ بِانْقِضاءِ العِدَّةِ، وهَذا هو الأقْرَبُ؛ لِأنَّ الفاءَ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠] تَقْتَضِي وُقُوعَ هَذِهِ الطَّلْقَةِ مُتَأخِّرَةً عَنْ ذَلِكَ التَّسْرِيحِ، فَلَوْ أُرِيدَ بِهِ الثّالِثَةُ لَكانَ ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠] طَلْقَةً رابِعَةً، وإنَّهُ لا يَجُوزُ؛ ولِأنَّ بَعْدَهُ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾، والمُرادُ بِهِ الخُلْعُ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لا يَصِحُّ بَعْدَ الثَّلاثِ، فَإنْ صَحَّ تَفْسِيرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلتَّسْرِيحِ هُنا أنَّها الثّالِثَةُ؛ فَلا مَزِيدَ عَلَيْهِ. انْتَهى ما قُصِدَ تَلْخِيصُهُ مِنَ المُنْتَخَبِ. ولا يَلْزَمُ بِما ذُكِرَ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (فَإنْ طَلَّقَها رابِعَةً) كَما قالَ؛ لِأنَّهُ فَرَضَ التَّسْرِيحَ واقِعًا، ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّهُ ذَكَرَ أحَدَ أمْرَيْنِ بَعْدَ أنْ يُطَلِّقَ مَرَّتَيْنِ: أحَدُهُما: أنْ يَرُدَّ ويُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، والآخَرُ: أنْ يُسَرِّحُ بَعْدَ الرَّدِّ بِإحْسانٍ، فالمَعْنى أنَّ الحُكْمَ أحَدُ أمْرَيْنِ، ثُمَّ قالَ: فَإنْ وقَعَ أحَدُ الأمْرَيْنِ، وهو الطَّلاقُ، فَحُكْمُهُ كَذا، فَلا يَلْزَمُصفحة ١٩٦
أنْ يَكُونَ هَذا الواقِعُ مُغايِرًا لِأحَدِ الأمْرَيْنِ السّابِقَيْنِ، كَما تَقُولُ: الرَّأْيُ عِنْدِي أنْ تُقِيمَ أوْ تَرْحَلَ، فَإنْ رَحَلْتَ كانَ كَذا؛ فَلا يَدُلُّ قَوْلُهُ ”فَإنْ رَحَلْتَ“ عَلى أنَّهُ رَحِيلٌ غَيْرُ المُتَرَدَّدِ في حُصُولِهِ، ولا يَدُلُّ التَّرَدُّدُ في الحُكْمِ بَيْنَ الإقامَةِ والرَّحِيلِ عَلى وُقُوعِ الرَّحِيلِ؛ لِأنَّ المَحْكُومَ عَلَيْهِ أحَدُ الأمْرَيْنِ، ولا يَلْزَمُ أيْضًا ما ذُكِرَ مِن تَرَتُّبِ الخُلْعِ بَعْدَ الثَّلاثِ، وهو لا يَصِحُّ لِما ذَكَرْناهُ مِن أنَّ الحُكْمَ هو أحَدُ أمْرَيْنِ، فَلا يَدُلُّ عَلى وُقُوعِ الطَّلاقِ الثّالِثِ، بَلْ ذَكَرَ الخُلْعَ قَبْلَ ذِكْرِ وُقُوعِ الطَّلاقِ الثّالِثِ لِأنَّهُ بَعْدَهُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وأيْضًا لَوْ سَلَّمْنا وُقُوعَ الطَّلاقِ الثّالِثِ قَبْلَ وُقُوعِهِ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾، لَمْ يَلْزَمْ أنْ يَكُونَ الخُلْعُ بَعْدَ الطَّلاقِ الثّالِثِ؛ لِأنَّ الآيَةَ جاءَتْ لِتَبْيِينِ حُكْمِ الخُلْعِ، وإنْشاءِ الكَلامِ فِيهِ. وكَوْنُها سِيقَتْ لِهَذا المَعْنى بَعْدَ ذِكْرِ الطَّلاقِ الثّالِثِ في التِّلاوَةِ لا يَدُلُّ عَلى التَّرْتِيبِ في الوُجُودِ؛ فَلا يَلْزَمُ ما ذُكِرَ إلّا لَوْ صَرَّحَ بِقَيْدٍ يَقْتَضِي تَأخُّرَ الخُلْعِ في الوُجُودِ عَنْ وُجُودِ الطَّلاقِ الثّالِثِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ، فَلا يَلْزَمُ ما ذَكَرَهُ. وارْتِفاعُ قَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ﴾ عَلى الِابْتِداءِ، والخَبَرُ مَحْذُوفٌ قَدَّرَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ مُتَأخِّرًا تَقْدِيرُهُ: أمْثَلُ وأحْسَنُ، وقَدَّرَهُ غَيْرُهُ مُتَقَدِّمًا، أيْ: فَعَلَيْكم إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، وجَوَّزَ فِيهِ ابْنُ عَطِيَّةَ أنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، التَّقْدِيرُ: فالواجِبُ إمْساكٌ، و”بِمَعْرُوفٍ“ و”بِإحْسانٍ“ يَتَعَلَّقُ كُلٌّ مِنهُما بِما يَلِيهِ مِنَ المَصْدَرِ، و”الباءُ“ لِلْإلْصاقِ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ المَجْرُورُ صِفَةً لِما قَبْلَهُ؛ فَيَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ، وقالُوا: يَجُوزُ في العَرَبِيَّةِ، ولَمْ يُقْرَأْ بِهِ نَصْبُ إمْساكٍ أوْ تَسْرِيحٌ عَلى المَصْدَرِ، أيْ: فَأمْسِكُوهُنَّ إمْساكًا بِمَعْرُوفٍ، أوْ سَرِّحُوهُنَّ تَسْرِيحًا بِإحْسانٍ.﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيَةَ. سَبَبُ النُّزُولِ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، وكانَتْ تُبْغِضُهُ وهو يُحِبُّها، فَشَكَتْهُ إلى أبِيها فَلَمْ يَشْكُها، ثُمَّ شَكَتْهُ إلَيْهِ ثانِيَةً وثالِثَةً وبِها أثَرُ ضَرْبٍ فَلَمْ يَشْكُها، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وشَكَتْهُ إلَيْهِ وأرَتْهُ أثَرَ الضَّرْبِ، وقالَتْ: لا أنا ولا ثابِتٌ لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ، واللَّهِ لا أعْتِبُ عَلَيْهِ في دِينٍ ولا خُلُقٍ، لَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ ما أُطِيقُهُ بُغْضًا، إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِيامِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في عِدَّةٍ وهو أشَدُّهم سَوادًا، وأقْصَرُهم قامَةً، وأقْبَحُهم وجْهًا. فَقالَ ثابِتٌ: ما لِي أحَبُّ إلَيَّ مِنها بَعْدَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، وقَدْ أعْطَيْتُها حَدِيقَةً تَرُدُّها عَلَيَّ، وأنا أُخَلِّي سَبِيلَها، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَخَلّى سَبِيلَها، وكانَ أوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ، ونَزَلَتِ الآيَةُ» . ومُناسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِما قَبْلَها أنَّهُ لَمّا ذَكَرَ تَعالى الإمْساكَ بِمَعْرُوفٍ أوِ التَّسْرِيحَ بِإحْسانٍ، اقْتَضى ذَلِكَ أنَّ مِنَ الإحْسانِ أنْ يَأْخُذَ الزَّوْجُ مِنَ امْرَأتِهِ شَيْئًا مِمّا أعْطى، واسْتَثْنى مِن هَذِهِ الحالَةِ قِصَّةَ الخُلْعِ، فَأباحَ لِلرَّجُلِ أنْ يَأْخُذَ مِنها عَلى ما سَنُبَيِّنُهُ في الآيَةِ، وكَما قالَهُ اللَّهُ تَعالى: ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] الآيَةَ، والخِطابُ في ”لَكم“ وما بَعْدَهُ ظاهِرُهُ أنَّهُ لِلْأزْواجِ؛ لِأنَّ الأخْذَ والإيتاءَ مِنَ الأزْواجِ حَقِيقَةٌ، فَنُهُوا أنْ يَأْخُذُوا شَيْئًا؛ لِأنَّ العادَةَ جَرَتْ بِشُحِّ النَّفْسِ وطَلَبِها ما أعْطَتْ عِنْدَ الشِّقاقِ والفِراقِ، وجَوَّزُوا أنْ يَكُونَ الخِطابُ لِلْأئِمَّةِ والحُكّامِ؛ لِيَلْتَئِمَ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾؛ لِأنَّهُ خِطابٌ لَهم لا لِلْأزْواجِ، ونَسَبَ الأخْذَ والإيتاءَ إلَيْهِمْ عِنْدَ التَّرافُعِ لِأنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْضُونَ ذَلِكَ. ومَن قالَ إنَّهُ لِلْأزْواجِ أجابَ بِأنَّ الخِطابَ قَدْ يَخْتَلِفُ في الجُمْلَتَيْنِ، فَيُفْرَدُ كُلُّ خِطابٍ إلى مَن يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ الحُكْمُ، ولا يُسْتَنْكَرُ مِثْلُ هَذا، ويَكُونُ حَمْلُ الشَّيْءِ عَلى الحَقِيقَةِ إذْ ذاكَ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى المَجازِ، و﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ظاهِرٌ في عُمُومِ ما آتَوْا عَلى سَبِيلِ الصَّداقِ أوْ غَيْرِهِ مِن هِبَةٍ، وقَدْ فَسَّرَهُ بَعْضُهم بِالصَّدَقاتِ، واللَّفْظُ عامٌّ، و﴿شَيْئًا﴾ إشارَةٌ إلى خَطَرِ الأخْذِ مِنهُنَّ، قَلِيلًا كانَ أوْ كَثِيرًا، و﴿شَيْئًا﴾ نَكِرَةٌ في سِياقِ النَّهْيِ فَتَعُمُّ، و”مِمّا“ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ﴿تَأْخُذُوا﴾ أوْ بِمَحْذُوفٍ؛ فَيَكُونُ في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى الحالِ مِن قَوْلِهِ ﴿شَيْئًا﴾؛ لِأنَّهُ لَوْ تَأخَّرَ لَكانَ نَعْتًا لَهُ.
﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، الألِفُ واللّامُ في يَخافا ويُقِيما عائِدٌ عَلى صِنْفَيِ الزَّوْجَيْنِ، وهو مِن بابِ الِالتِفاتِ؛ لِأنَّهُ إذا
صفحة ١٩٧
اجْتَمَعَ مُخاطَبٌ وغائِبٌ، وأُسْنِدَ إلَيْهِما حُكْمٌ كانَ التَّغْلِيبُ لِلْمُخاطَبِ، فَتَقُولُ: أنْتَ وزَيْدٌ تَخْرُجانِ، ولا يَجُوزُ يَخْرُجانِ، وكَذَلِكَ مَعَ التَّكَلُّمِ نَحْوَ: أنا وزَيْدٌ نَخْرُجُ، ولَمّا كانَ الِاسْتِثْناءُ بَعْدَ مُضِيِّ الجُمْلَةِ لِلْخِطابِ جازَ الِالتِفاتُ، ولَوْ جَرى عَلى النَّسَقِ الأوَّلِ لَكانَ: إلّا أنْ تَخافُوا أنْ لا تُقِيمُوا، ويَكُونُ الضَّمِيرُ إذْ ذاكَ عائِدًا عَلى المُخاطَبِينَ وعَلى أزْواجِهِمْ، والمَعْنى: إلّا أنْ يَخافا - أيْ صِنْفا الزَّوْجَيْنِ - تَرْكَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ فِيما يَلْزَمُهُما مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، بِما يَحْدُثُ مِن بُغْضِ المَرْأةِ لِزَوْجِها، حَتّى تَكُونَ شِدَّةُ البُغْضِ سَبَبًا لِمُواقَعَةِ الكُفْرِ، كَما في قِصَّةِ جَمِيلَةَ مَعَ زَوْجِها ثابِتٍ، و﴿أنْ يَخافا﴾، قِيلَ: في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى الحالِ، التَّقْدِيرُ: إلّا خائِفِينَ، فَيَكُونُ اسْتِثْناءً مِنَ الأحْوالِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: فَلا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا في كُلِّ حالٍ إلّا في حالِ الخَوْفِ أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، وذَلِكَ أنَّ: أنْ مَعَ الفِعْلِ بِتَأْوِيلِ المَصْدَرِ، والمَصْدَرُ في مَوْضِعِ اسْمِ الفاعِلِ، فَهو مَنصُوبٌ عَلى الحالِ، وهَذا في إجازَتِهِ نَظَرٌ؛ لِأنَّ وُقُوعَ المَصْدَرِ حالًا لا يَنْقاسُ، فَأحْرى ما وقَعَ مَوْقِعُهُ، وهو ”أنْ والفِعْلُ“، ويَكْثُرُ المَجازُ؛ فَإنَّ الحالَ إذْ ذاكَ يَكُونُ ”أنْ والفِعْلَ“ الواقِعانِ مَوْقِعَ المَصْدَرِ الواقِعِ مَوْقِعَ اسْمِ الفاعِلِ. وقَدْ مَنَعَ سِيبَوَيْهِ وُقُوعَ ”أنْ والفِعْلِ“ حالًا، نَصَّ عَلى ذَلِكَ في آخِرِ: هَذا بابُ ما يُخْتارُ فِيهِ الرَّفْعُ ويَكُونُ فِيهِ الوَجْهُ في جَمِيعِ اللُّغاتِ. والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُ اسْتِثْناءٌ مِنَ المَفْعُولِ لَهُ، كَأنَّهُ قِيلَ: ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا بِسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ، إلّا بِسَبَبِ خَوْفِ عَدَمِ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ؛ فَذَلِكَ هو المُبِيحُ لَكُمُ الأخْذَ، ويَكُونُ حَرْفُ العِلَّةِ قَدْ حُذِفَ مَعَ ”أنْ“، وهو جائِزٌ فَصِيحًا كَثِيرًا، ولا يَجِيءُ هُنا - خِلافَ الخَلِيلِ وسِيبَوَيْهِ - أنَّهُ إذا حُذِفَ حَرْفُ الجَرِّ مِن ”أنْ“ هَلْ ذَلِكَ في مَوْضِعِ نَصْبٍ أوْ في مَوْضِعِ جَرٍّ ؟ بَلْ هَذا في مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ لِأنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالمَصْدَرِ، والمَصْدَرُ لَوْ صُرِّحَ بِهِ كانَ مَنصُوبًا، واصِلًا إلَيْهِ العامِلُ بِنَفْسِهِ، فَكَذَلِكَ هَذا المُقَدَّرُ بِهِ، وهَذا الَّذِي ذَكَرْناهُ مِن أنَّ ”أنْ والفِعْلَ“ إذا كانا في مَوْضِعِ المَفْعُولِ مِن أجْلِهِ؛ فالمَوْضِعُ نَصْبٌ لا غَيْرَ، مَنصُوصٌ عَلَيْهِ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، ووَجْهُهُ ظاهِرٌ.ومَعْنى الخَوْفِ هُنا الإيقانُ، قالَهُ أبُو عُبَيْدَةَ. أوِ العِلْمُ، أيْ: إلّا أنْ يَعْلَما، قالَهُ ابْنُ سَلَمَةَ، وإيّاهُ أرادَ أبُو مِحْجَنٍ بِقَوْلِهِ:
أخافُ إذا ما مِتُّ أنْ لا أذُوقُها
ولِذَلِكَ رَفَعَ الفِعْلَ بَعْدَ ”أنْ“، أوِ ”الظَّنُّ“، قالَهُ الفَرّاءُ. وكَذَلِكَ قَرَأ أُبَيٌّ: ”إلّا أنْ يَظُنّا“، وأنْشَدَ:أتانِي كَلامُ مَن نُصِيبُ بِقَوْلِهِ ∗∗∗ وما خِفْتُ يا سَلّامَ أنَّكَ عايِبِي
والأوْلى بَقاءُ الخَوْفِ عَلى بابِهِ، وهو أنْ يُرادَ بِهِ الحَذَرُ مِنَ الشَّيْءِ، فَيَكُونُ المَعْنى: إلّا أنْ يَعْلَمَ، أوْ يَظُنَّ، أوْ يُوقِنَ، أوْ يَحْذَرَ، كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِنَفْسِهِ، أنْ لا يُقِيمَ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ لِصاحِبِهِ حَسْبَما يَجِبُ، فَيَجُوزُ الأخْذُ. وقَرَأ عَبْدُ اللَّهِ: ”إلّا أنْ يَخافُوا أنْ لا يُقِيمُوا حُقُوقَ“، أيْ إلّا أنْ يَخافَ الأزْواجُ والزَّوْجاتُ، وهو مِن بابِ الِالتِفاتِ؛ إذْ لَوْ جَرى عَلَيْهِ النَّسَقُ الأوَّلُ لَكانَ بِالتّاءِ، ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أنَّهُ قَرَأ أيْضًا: (إلّا أنْ تَخافُوا) بِالتّاءِ. وقَرَأ حَمْزَةُ، ويَعْقُوبُ، ويَزِيدُ بْنُ القَوْقاعِ: ”إلّا أنْ يُخافُوا“ بِضَمِّ الياءِ، مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، والفاعِلُ المَحْذُوفُ: الوُلاةُ. و(أنْ لا يُقِيما): في مَوْضِعِ رَفْعٍ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ، أيْ: إلّا أنْ يُخافَ عَدَمُ إقامَتِهِما حُدُودَ اللَّهِ، وهو بَدَلُ اشْتِمالٍ، كَما تَقُولُ: الزَّيْدانُ أعْجَبانِي حُسْنُهُما، والأصْلُ: (إلّا أنْ يَخافُوا) أنَّها الوُلاةُ، عَدَمَ إقامَتِهِما حُدُودَ اللَّهِ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: في قِراءَةٍ يُخافا بِالضَّمِّ، أنَّها تَعَدَّتْ خافَ إلى مَفْعُولَيْنِ: أحَدُهُما أُسْنِدَ الفِعْلُ إلَيْهِ، والآخَرُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ جَرٍّ بِمَحْذُوفٍ، فَمَوْضِعُ أنْ خَفْضُ الجارِّ المُقَدَّرِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، والكِسائِيِّ. ونُصِبَ عِنْدَ غَيْرِهِما لِأنَّهُ لَمّا حُذِفَ الجارُّ المُقَدَّرُ وصَلَ الفِعْلُ إلى المَفْعُولِ الثّانِي، مِثْلَ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا، وأمَرْتُكَ الخَيْرَ. انْتَهى كَلامُهُ. وهو نَصُّ كَلامِ أبِي عَلِيٍّ الفارِسِيِّ، نَقَلَهُ مِن كِتابِهِ، إلّا التَّنْظِيرَ بِأسْتَغْفِرُ، ولَيْسَ بِصَحِيحٍ تَنْظِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ خافَ بِأسْتَغْفِرُ؛ لِأنَّ خافَ لا يَتَعَدّى إلى اثْنَيْنِ، كَأسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ولَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَصفحة ١٩٨
النَّحْوِيُّونَ حِينَ عَدُّوا ما يَتَعَدّى إلى اثْنَيْنِ وأصْلُ أحَدِهِما بِحَرْفِ الجَرِّ، بَلْ إذا جاءَ: خِفْتُ زَيْدًا ضَرْبَهُ عَمْرًا، كانَ ذَلِكَ بَدَلًا؛ إذْ مِن ضَرْبِهِ عَمْرًا كانَ مَفْعُولًا مِن أجْلِهِ، ولا يُفْهَمُ ذَلِكَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ ثانٍ، وقَدْ وهِمَ ابْنُ عَطِيَّةَ في نِسْبَةِ أنَّ المَوْضِعَ خَفْضٌ في مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، والَّذِي نَقَلَهُ أبُو عَلِيٍّ وغَيْرُهُ أنَّ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ أنَّ المَوْضِعَ بَعْدَ الحَذْفِ نَصْبٌ، وبِهِ قالَ الفَرّاءُ، وأنَّ مَذْهَبَ الخَلِيلِ أنَّهُ جَرٌّ، وبِهِ قالَ الكِسائِيُّ. وقَدَّرَ غَيْرُ ابْنِ عَطِيَّةَ ذَلِكَ الحَرْفَ المَحْذُوفَ ”عَلى“، فَقالَ: والتَّقْدِيرُ إلّا أنْ يَخافا عَلى أنْ يُقِيما، فَعَلى هَذا يُمْكِنُ أنْ يَصِحَّ قَوْلُ عَلِيٍّ وفِيهِ بُعْدٌ. وقَدْ طَعَنَ في هَذِهِ القِراءَةِ مَن لا يُحْسِنُ تَوْجِيهَ كَلامِ العَرَبِ، وهي قِراءَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ في اللَّفْظِ وفي المَعْنى، ويُؤَيِّدُها قَوْلُهُ بَعْدُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾؛ فَدَلَّ عَلى أنَّ الخَوْفَ المُتَوَقَّعَ هو مِن غَيْرِ الأزْواجِ، وقَدِ اخْتارَ هَذِهِ القِراءَةَ أبُو عُبَيْدٍ. قالَ أبُو جَعْفَرٍ الصَّفّارُ: ما عَلِمْتُ في اخْتِيارِ حَمْزَةَ أبْعَدَ مِن هَذا الحَرْفِ؛ لِأنَّهُ لا يُوجِبُهُ الإعْرابُ ولا اللَّفْظُ ولا المَعْنى، أمّا الإعْرابُ: فَإنْ يَحْتَجَّ لَهُ بِقِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ”إلّا أنْ يُخافُوا أنْ لا يُقِيمُوا“، فَهو في العَرَبِيَّةِ؛ إذْ ذاكَ لِما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، فَكانَ يَنْبَغِي أنْ لَوْ قِيلَ: إلّا أنْ يُخافا أنْ لا يُقِيما. وقَدِ احْتَجَّ الفَرّاءُ لِحَمْزَةَ، وقالَ: إنَّهُ اعْتَبَرَ قِراءَةَ عَبْدِ اللَّهِ: ”إلّا أنْ يُخافُوا“، وخَطَّأهُ أبُو عَلِيٍّ، وقالَ: لَمْ يُصِبْ؛ لِأنَّ الخَوْفَ في قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ واقِعٌ عَلى ”أنْ“، وفي قِراءَةِ حَمْزَةَ واقِعٌ عَلى الرَّجُلِ والمَرْأةِ، وأمّا اللَّفْظُ؛ فَإنْ كانَ صَحِيحًا فالواجِبُ أنْ يُقالَ: فَإنْ خِيفا، وإنْ كانَ عَلى لَفْظِ ”فَإنْ“ وجَبَ أنْ يُقالَ: إلّا أنْ يَخافُوا. وأمّا المَعْنى: فَإنَّهُ يَبْعُدُ أنْ يُقالَ: لا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أنْ يَخافَ غَيْرُكم، ولَمْ يَقُلْ جَلَّ وعَزَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكم أنْ تَأْخُذُوا لَهُ مِنها فِدْيَةً؛ فَيَكُونُ الخُلْعُ إلى السُّلْطانِ، وقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وعُثْمانَ أنَّهُما أجازا الخُلْعَ بِغَيْرِ سُلْطانٍ. انْتَهى كَلامُ الصَّفّارِ. وما ذَكَرَهُ لا يَلْزَمُ، وتَوْجِيهُ قِراءَةِ الضَّمِّ ظاهِرٌ؛ لِأنَّهُ لَمّا قالَ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ وجَبَ عَلى الحُكّامِ مَنعَ مَن أرادَ أنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ، ثُمَّ قالَ: ﴿إلّا أنْ يَخافا﴾، الضَّمِيرُ لِلزَّوْجَيْنِ، والخائِفُ مَحْذُوفٌ، وهُمُ: الوُلاةُ والحُكّامُ، والتَّقْدِيرُ: إلّا حِينَ يَخافُ الأوْلِياءُ الزَّوْجَيْنِ أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، فَيَجُوزُ الِافْتِداءُ، وتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الخَوْفِ هُنا.وأمّا قَوْلُهُ: فَوَجَبَ أنْ يُقالَ: فَإنْ خِيفا فَلا يَلْزَمُ؛ لِأنَّ هَذا مِن بابِ الِالتِفاتِ، وهو في القُرْآنِ كَثِيرٌ، وهو مِن مَحاسِنِ العَرَبِيَّةِ، ويَلْزَمُ مِن فَتْحِ الياءِ أيْضًا عَلى قَوْلِ الصَّفّارِ أنْ يُقْرَأ: (فَإنْ خافا)، وإنَّما هو في القِراءَتَيْنِ عَلى الِالتِفاتِ، وأمّا تَخْطِئَةُ الفَرّاءِ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً؛ لِأنَّ قِراءَةَ عَبْدِ اللَّهِ: (إلّا أنْ يُخافُوا) دَلالَةٌ عَلى ذَلِكَ؛ لِأنَّ التَّقْدِيرَ: إلّا أنْ يَخافُوهُما أنْ لا يُقِيما، والخَوْفُ واقِعٌ في قِراءَةِ حَمْزَةَ عَلى ”أنْ“؛ لِأنَّها في مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلى البَدَلِ مِن ضَمِيرِهِما، وهو بَدَلُ الِاشْتِمالِ كَما قَرَّرْناهُ قَبْلُ، فَلَيْسَ عَلى ما تَخَيَّلَهُ أبُو عَلِيٍّ، وذَلِكَ كَما تَقُولُ: خِيفَ زَيْدٌ شَرُّهُ. وأمّا قَوْلُهُ: يَبْعُدُ مِن جِهَةِ المَعْنى، فَقَدْ تَقَدَّمَ الجَوابُ عَنْهُ، وهو أنَّ لَهُما المَنعَ مِن ذَلِكَ، فَمَتى ظَنُّوا أوْ أيْقَنُوا تَرْكَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ؛ فَلَيْسَ لَهُمُ المَنعُ مِن ذَلِكَ، وقَدِ اخْتارَ أبُو عُبَيْدَةَ قِراءَةَ الضَّمِّ لِقَوْلِهِ تَعالى: ”فَإنْ خِفْتُمْ“؛ فَجَعَلَ الخَوْفَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، ولَوْ أرادَ الزَّوْجَيْنِ لَقالَ: فَإنْ خافا. وقَدْ قِيلَ: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ إلى آخِرِهِ، جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، وبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] .
﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾: الضَّمِيرُ لِلْأوْلِياءِ أوِ السُّلْطانِ، فَإنْ لَمْ يَكُونُوا
صفحة ١٩٩
فَلِصُلَحاءِ المُسْلِمِينَ، وقِيلَ: عائِدٌ عَلى المَجْمُوعِ مَن قامَ بِهِ أجْزَأ.﴿ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، وتَرْكُ إقامَةِ الحُدُودِ هو ظُهُورُ النُّشُوزِ وسُوءُ الخُلُقِ مِنها، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومالِكٌ، وجُمْهُورُ الفُقَهاءِ. أوْ عَدَمُ طَواعِيَةِ أمْرِهِ وإبْرارِ قَسَمِهِ، قالَهُ الحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ. وإظْهارُ حالِ الكَراهَةِ لَهُ بِلِسانِها، قالَهُ عَطاءٌ. وعَلى هَذِهِ الأقْوالِ الثَّلاثَةِ قِيلَ: تَكُونُ التَّثْنِيَةُ أُرِيدَ بِها الواحِدُ، أوْ كَراهَةُ كُلٍّ مِنهُما صاحِبَهُ، فَلا يُقِيمُ ما أوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن حَقِّ صاحِبِهِ، قالَهُ طاوُسٌ، وابْنُ المُسَيَّبِ. وعَلى هَذا القَوْلِ التَّثْنِيَةُ عَلى بابِها. ورُوِيَ أنَّ امْرَأةً نَشَزَتْ عَلى عَهْدِ عُمَرَ، فَبَيَّتَها في اصْطَبْلٍ في بَيْتِ الزِّبْلِ ثَلاثَ لَيالٍ، ثُمَّ دَعاها، فَقالَ: كَيْفَ رَأيْتِ مَكانَكِ ؟ فَقالَتْ: ما رَأيْتُ لَيالِيَ أقَرَّ لِعَيْنِي مِنها، وما وجَدْتُ الرّاحَةَ مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إلّا هَذِهِ اللَّيالِي. فَقالَ عُمَرُ: هَذا وأبِيكُمُ النُّشُوزُ، وقالَ لِزَوْجِها اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها، اخْتَلِعْها بِما دُونَ عِقاصِ رَأْسِها، فَلا خَيْرَ لَكَ فِيها.
﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾، هَذا جَوابُ الشَّرْطِ، قالُوا: وهو يَقْتَضِي مَفْهُومُهُ أنَّ الخُلْعَ لا يَجُوزُ إلّا بِحُضُورِ مَن لَهُ الحُكْمُ مِن سُلْطانٍ أوْ ولِيٍّ، وخَوْفُهُ تَرْكَ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، وما قالُوهُ مِنَ اقْتِضاءِ المَفْهُومِ، وُجُودَ الخَوْفِ صَحِيحٌ، أمّا الحُضُورُ فَلا. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ - إذا كانَ خِطابًا لِلْأزْواجِ - أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وخَصَّ الحَسَنُ الخُلْعَ بِحُضُورِ السُّلْطانِ، والضَّمِيرُ في ”عَلَيْهِما“ عائِدٌ عَلى الزَّوْجَيْنِ مَعًا، أيْ: لا جُناحَ عَلى الزَّوْجِ فِيما أخَذَهُ، ولا عَلى الزَّوْجَةِ فِيما افْتَدَتْ بِهِ. وقالَ الفَرّاءُ: ”عَلَيْهِما“، أيْ: عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَخْرُجُ مِنهُما﴾ [الرحمن: ٢٢]، أيِ: المالِحُ، و﴿نَسِيا حُوتَهُما﴾ [الكهف: ٦١]، والنّاسِي يُوشَعُ، قالَ الشّاعِرُ:
فَإنْ تَزْجُرانِي يا ابْنَ عَفّانَ أنْزَجِرْ ∗∗∗ وإنْ تَدَعانِي أحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعا
وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ العُمُومُ بِصَداقِها، وبِأكْثَرَ مِنهُ، وبِكُلِّ ما لَها، قالَهُ عُمَرُ، وعُثْمانُ، وابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، والنَّخَعِيُّ، والحَسَنُ، وقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، ومالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ، وأبُو ثَوْرٍ، وقَضى بِذَلِكَ عُمَرُ. وقِيلَ: فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنَ الصَّداقِ وحْدَهُ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ مِنهُ، قالَهُ عَلِيٌّ، وطاوُسٌ، وعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِيُّ، وابْنُ المُسَيَّبِ، والشَّعْبِيُّ، والحَسَنُ، والحَكَمُ، وحَمّادٌ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وابْنُ الرَّبِيعِ، وكانَ يَقْرَأُ هو والحَسَنُ: ”فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ“، بِزِيادَةِ ”مِنهُ“، يَعْنِي: مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ، وهو المَهْرُ، وحَكى مَكِّيٌّ هَذا القَوْلَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ. وقِيلَ: بِبَعْضِ صَداقِها، ولا يَجُوزُ بِجَمِيعِهِ إذا دَخَلَ بِها؛ حَتّى يَبْقى مِنهُ بَقِيَّةٌ لِيَكُونَ بَدَلًا عَنِ اسْتِمْتاعِهِ بِها. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، تَشْرِيكُهُما في تَرْكِ إقامَةِ الحُدُودِ، وأنَّ جَوازَ الأخْذِ مَنُوطٌ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنهُما مَعًا. وقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلى الزَّوْجِ أنْ يَأْخُذَ إلّا بَعْدَ الخَوْفِ أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، وأكَّدَ التَّحْرِيمَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾، ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلى الِاعْتِداءِ، وأجْمَعَ عامَّةُ أهْلِ العِلْمِ عَلى تَحْرِيمِ أخْذِ مالِها، إلّا أنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وفَسادُ العِشْرَةِ مِن قِبَلِها، قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: رُوِّينا مَعْنى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، والشَّعْبِيِّ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، والنَّخَعِيِّ، وابْنِ سِيرِينَ، والقاسِمِ، وعُرْوَةَ، وحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وقَتادَةَ، والثَّوْرِيِّ، ومالِكٍ، وإسْحاقَ، وأبِي ثَوْرٍ. وقالَ مالِكٌ، والشَّعْبِيُّ، وغَيْرُهُما: إنْ كانَ مَعَ فَسادِ الزَّوْجَةِ ونُشُوزِها فَسادٌ مِنَ الزَّوْجِ، وتَفاقَمَ ما بَيْنَهُما؛ فالفِدْيَةُ جائِزَةٌ لِلزَّوْجِ. قالَ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَطِيَّةَ: ومَعْنى ذَلِكَ أنْ يَكُونَ الزَّوْجُ، لَوْ تَرَكَ فَسادَهُ لَمْ يَزَلْ نُشُوزُها هي، وأمّا إنِ انْفَرَدَ الزَّوْجُ بِالفَسادِ؛ فَلا أعْلَمُ أحَدًا يُجِيزُ لَهُ الفِدْيَةَ إلّا ما رُوِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ قالَ: إذا جاءَ الظُّلْمُ والنُّشُوزُ مِن قِبَلِهِ، فَخالَعَتْهُ، فَهو جائِزٌ ماضٍ، وهو آثِمٌ لا يَحِلُّ ما صَنَعَ، ولا يَرُدُّ ما أخَذَ، وبِهِ قالَ أصْحابُهُ: أبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ. وقالَ مالِكٌ: يَمْضِي الطَّلاقُ إذْ ذاكَ، ويَرُدُّ عَلَيْها مالَها. وقالَ الأوْزاعِيُّ في مَن خالَعَ امْرَأتَهُ وهي مَرِيضَةٌ: إنْ كانَتْ ناشِزَةً كانَ في ثُلُثِها، أوْ غَيْرَ ناشِزَةٍ رَدَّ عَلَيْها، ولَهُ عَلَيْها الرَّجْعَةُ، قالَ: ولَوِ اجْتَمَعا عَلى فَسْخِ النِّكاحِ قَبْلَ البِناءِ مِنها، ولَمْ يَبِنْ مِنها نُشُوزٌ؛ لَمْ أرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. وقالَ الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، وعُثْمانُ البَتِّيُّ: إنْ كانَتِصفحة ٢٠٠
الإساءَةُ مِن قِبَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَخْلَعَها، أوْ مِن قِبَلِها فَلَهُ ذَلِكَ عَلى ما تَراضَيا عَلَيْهِ. وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ إذا لَمْ يَقَعِ الخَوْفُ فَلا يَجُوزُ لَها أنْ تُعْطِيَ عَلى الفِراقِ. وشَذَّ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، فَقالَ: لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ يَأْخُذَ مِن زَوْجَتِهِ شَيْئًا خُلْعًا، لا قَلِيلًا ولا كَثِيرًا، قالَ: وهَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠] الآيَةَ، وضَعُفَ قَوْلُهُ بِإجْماعِ الأُمَّةِ عَلى إجازَةِ الفِدْيَةِ، وبِأنَّ المَعْنى المُقْتَرِنَ بِآيَةِ الفِدْيَةِ غَيْرُ المَعْنى الَّذِي في آيَةِ إرادَةِ الِاسْتِبْدالِ. واخْتَلَفُوا: هَلْ يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ الضَّرَرُ والمَجْهُولُ، كالتَّمْرِ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، والجَمَلِ الشّارِدِ، والعَبْدِ الآبِقِ، والجَنِينِ في البَطْنِ، وما يُثْمِرُهُ نَخْلُها، وما تَلِدُهُ غَنَمُها، وإرْضاعِ ولَدِها مِنهُ ؟ وكُلُّ هَذا وما فَرَّعُوا عَلَيْهِ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ. قالُوا: وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ إذا لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلاقَ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ هَذِهِ هي الثّالِثَةُ، فَلَوْ كانَ الخُلْعُ قَبْلَها طَلاقًا لَكانَتْ رابِعَةً، وهو خِلافُ الإجْماعِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وطاوُسٌ، وعِكْرِمَةُ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وعُثْمانَ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وجَماعَةٍ مِنَ التّابِعِينَ: أنَّهُ طَلاقٌ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ: مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، والشّافِعِيُّ. ولا يَدُلُّ ظاهِرُها عَلى أنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ كَما ذَكَرُوا؛ لِأنَّ الآيَةَ إنَّما جِيءَ بِها لِبَيانِ أحْكامِ الخُلْعِ، مِن غَيْرِ تَعَرُّضٍ لَهُ، أهُوَ فَسْخٌ أمْ طَلاقٌ ؟ فَلَوْ نَوى تَطْلِيقَتَيْنِ أوْ ثَلاثًا، فَقالَ مالِكٌ: هو ما نَوى. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إنْ نَوى ثَلاثًا فَثَلاثًا، أوِ اثْنَتَيْنِ فَواحِدَةٌ بائِنَةٌ.* * *
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾، إشارَةٌ إلى الآياتِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ مِن قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] إلى هُنا، وإبْرازُ الحُدُودِ بِالِاسْمِ الظّاهِرِ لا بِالضَّمِيرِ؛ دَلِيلٌ عَلى التَّعْظِيمِ لِحُدُودِ اللَّهِ تَعالى، وفي تَكْرارِ الإضافَةِ تَخْصِيصٌ لَها وتَشْرِيفٌ، ويَحْسُنُ التَّكْرارُ بِالظّاهِرِ كَوْنَ ذَلِكَ في جُمَلٍ مُخْتَلِفَةٍ. و”تِلْكَ“: مُبْتَدَأٌ، و(حُدُودُ اللَّهِ): الخَبَرُ. ومَعْنى ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ أيْ: لا تُجاوِزُوها إلى ما لَمْ يَأْمُرْكم بِهِ.﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾، لَمّا نَهى عَنِ اعْتِداءِ الحُدُودِ، وهو تَجاوُزُها، وكانَ ذَلِكَ خِطابًا لِمَن سَبَقَ لَهُ الخِطابُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ أتى بِهَذِهِ الجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ العامَّةِ الشّامِلَةِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِمَّنْ يَتَعَدّى الحُدُودَ، وحَكَمَ عَلَيْهِمْ أنَّهُمُ الظّالِمُونَ، والظُّلْمُ وهو وضْعُ الشَّيْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ فَشَمِلَ بِذَلِكَ المُخاطَبِينَ، قِيلَ: وغَيْرَهم. و”مَن“ شَرْطِيَّةٌ، والفاءُ في ”فَأُولَئِكَ“ جَوابُ الشَّرْطِ، وحُمِلَ ”يَتَعَدَّ“ عَلى اللَّفْظِ فَأُفْرِدَ، و”أُولَئِكَ“ عَلى المَعْنى. فَجُمِعَ، وأُكِّدَ بِقَوْلِهِ: ”هم“، وأتى في قَوْلِهِ: (الظّالِمُونَ) بِالألِفِ واللّامِ الَّتِي تُفِيدُ الحَصْرَ، أوِ المُبالَغَةَ في الوَصْفِ، ويُحْتَمَلُ ”هم“ أنْ تَكُونَ فَصْلًا مُبْتَدَأً وبَدَلًا.
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ [البقرة: ٢٣٠]، يَعْنِي الزَّوْجَ الَّذِي طَلَّقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وهو راجِعٌ إلى قَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، كَأنَّهُ قالَ: فَإنْ سَرَّحَها التَّسْرِيحَةَ الثّالِثَةَ الباقِيَةَ مِن عَدَدِ الطَّلاقِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وقَتادَةُ، والضَّحّاكُ، ومُجاهِدٌ، والسُّدِّيُّ. ومِن قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ الخُلْعَ فَسْخُ عِصْمَةٍ ولَيْسَ بِطَلاقٍ، ويُحْتَجُّ بِهَذِهِ الآيَةِ بِذِكْرِ اللَّهِ لِلطَّلاقَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ الخُلْعَ، ثُمَّ ذَكَرَ الثّالِثَةَ بَعْدَ الطَّلاقَيْنِ، ولَمْ يَكُ لِلْخُلْعِ حُكْمٌ يُعْتَدُّ بِهِ. وأمّا مَن يَراهُ طَلاقًا فَقالَ: هَذا اعْتِراضٌ بَيِّنُ الطَّلْقَتَيْنِ، والثّالِثَةُ ذَكَرَ فِيهِ أنَّهُ لا يَحِلُّ أخْذُ شَيْءٍ مِن مالِ الزَّوْجَةِ إلّا بِالشَّرِيطَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ، وهو حُكْمٌ صالِحٌ أنْ يُوجَدَ في كُلِّ طَلْقَةٍ، طَلْقَةُ وُقُوعِ آيَةِ الخُلْعِ بَيْنَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ حُكْمِيَّةٌ أنَّ الرَّجْعَةَ والخُلْعَ لا يَصْلُحانِ إلّا قَبْلَ الثّالِثَةِ، فَأمّا بَعْدَها فَلا يَبْقَ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ، وهي كالخاتِمَةِ لِجَمِيعِ الأحْكامِ المُعْتَبَرَةِ في هَذا البابِ.
القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٢٢٩] ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ .
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ الطَّلاقُ بِمَعْنى التَّطْلِيقِ كالسَّلامِ بِمَعْنى التَّسْلِيمِ، وهو مُبْتَدَأٌ بِتَقْدِيرِ مُضافٍ، خَبَرُهُ ما بَعْدَهُ. أيْ: عَدَدُ الطَّلاقِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ فِيهِ الرَّدَّ والرَّجْعَةَ مَرَّتانِ، أيِ: اثْنَتانِ، وإيثارُ ما ورَدَ بِهِ النَّظْمُ الكَرِيمُ عَلَيْهِ لِلْإيذانِ بِأنَّ حَقَّهُما أنْ يَقَعا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لا دُفْعَةً واحِدَةً، وإنْ كانَ حُكْمُ الرَّدِّ ثابِتًا حِينَئِذٍ أيْضًا.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذِهِ الآيَةُ رافِعَةٌ لِما كانَ عَلَيْهِ الأمْرُ في ابْتِداءِ الإسْلامِ: مِن أنَّ الرَّجُلَ كانَ أحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأتِهِ وإنْ طَلَّقَها مِائَةَ مَرَّةٍ ما دامَتْ في العِدَّةِ، فَلَمّا كانَ هَذا فِيهِ ضَرَرٌ عَلى الزَّوْجاتِ، قَصَرَهُمُ اللَّهُ تَعالى عَلى ثَلاثِ طَلَقاتٍ، وأباحَ الرَّجْعَةَ في المَرَّةِ الثّانِيَةِ، وأبانَها بِالكُلِّيَّةِ في الثّالِثَةِ، فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ.
(p-٥٨٧)قالَ الإمامُ أبُو داوُدَ في " سُنَنِهِ ": بابُ نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ الطَّلَقاتِ الثَّلاثِ. ثُمَّ أسْنَدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها، وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا. فَنُسِخَ ذَلِكَ، فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ. ورَواهُ النَّسائِيُّ وغَيْرُهُ. ورَوى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كانَ النّاسُ والرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ أنْ يُطَلِّقَها وهي امْرَأتُهُ إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ وإنْ طَلَّقَها مِائَةَ مَرَّةٍ أوْ أكْثَرَ، حَتّى قالَ رَجُلٌ لِامْرَأتِهِ: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِينَ مِنِّي ولا أُؤْوِيكِ أبَدًا..! قالَتْ: وكَيْفَ ذاكَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ. فَكُلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ المَرْأةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلى عائِشَةَ فَأخْبَرَتْها، فَسَكَتَتْ عائِشَةُ حَتّى جاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ. قالَتْ عائِشَةُ فاسْتَأْنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ مُسْتَقْبَلًا. مَن كانَ طَلَّقَ ومَن لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ». ثُمَّ أسْنَدَ عَنْ عُرْوَةَ ولَمْ يَذْكُرْ عائِشَةَ، وقالَ: هو أصَحُّ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ: فالحُكْمُ بَعْدَ تَطْلِيقِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ: أنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ فَيُحْسِنَ صَحابَتَها؛ أوْ يُسَرِّحَها بِإحْسانٍ فَلا يَظْلِمُها مِن حَقِّها شَيْئًا، ولا يَذْكُرُها بَعْدَ المُفارَقَةِ بِسُوءٍ، ولا يُنَفِّرُ النّاسَ عَنْها.
قالَ الرّازِيُّ: الحِكْمَةُ في إثْباتِ حَقِّ الرَّجْعَةِ: أنَّ الإنْسانَ ما دامَ يَكُونُ مَعَ صاحِبِهِ لا يَدْرِي أنَّهُ هَلْ تَشُقُّ عَلَيْهِ مُفارَقَتُهُ أوْ لا؟ فَإذا فارَقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ. فَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلْقَةَ الواحِدَةَ مانِعَةً مِنَ الرُّجُوعِ لَعَظُمَتِ المَشَقَّةُ عَلى الإنْسانِ بِتَقْدِيرِ أنْ تَظْهَرَ المَحَبَّةُ بَعْدَ المُفارَقَةِ، ثُمَّ لَمّا كانَ كَمالُ التَّجْرِبَةِ لا يَحْصُلُ بِالمَرَّةِ الواحِدَةِ، فَلا جَرَمَ أثْبَتَ تَعالى حَقَّ المُراجَعَةِ بَعْدَ المُفارَقَةِ مَرَّتَيْنِ؛ وعِنْدَ ذَلِكَ قَدْ جَرَّبَ الإنْسانُ نَفْسَهُ في تِلْكَ المُفارَقَةِ وعَرَفَ حالَ قَلْبِهِ في ذَلِكَ (p-٥٨٨)البابِ. فَإنْ كانَ الأصْلَحُ إمْساكَها راجَعَها وأمْسَكَها بِالمَعْرُوفِ. وإنْ كانَ الأصْلَحُ لَهُ تَسْرِيحَها سَرَّحَها عَلى أحْسَنِ الوُجُوهِ. وهَذا التَّدْرِيجُ والتَّرْتِيبُ يَدُلُّ عَلى كَمالِ رَحْمَتِهِ ورَأْفَتِهِ بِعَبْدِهِ.
﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ - أيْ: أيُّها المُطَلِّقُونَ: ﴿أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ - مِنَ المَهْرِ وغَيْرِهِ -: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ: فِيما يَلْزَمُها مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ -: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ أيْ: نَفْسَها عَنْ ضَرَرِهِ؛ أيْ: لا إثْمَ عَلى الزَّوْجِ في أخْذِ ما افْتَدَتْ بِهِ، ولا عَلَيْها في إعْطائِهِ. وهَذِهِ الآيَةُ أصْلٌ في الخُلْعِ.
وقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ: أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في شَأْنِ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ وكانَتْ زَوْجَتُهُ لا تُطِيقُهُ بُغْضًا. فَفي " صَحِيحِ البُخارِيِّ " عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أنَّ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! ما أعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ. ولَكِنْ أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالَتْ: نَعَمْ! قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةً»» . وقَدْ بَسَطَ طُرُقَ هَذا الحَدِيثِ مَعَ أحْكامِ الخُلْعِ الإمامُ ابْنُ كَثِيرٍ في " تَفْسِيرِهِ "، وكَذا شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ " فَلْتَنْظُرْهُ ثَمَّةَ.
﴿تِلْكَ﴾ - أيِ: الأحْكامُ العَظِيمَةُ المُتَقَدِّمَةُ لِلطَّلاقِ والرَّجْعَةِ والخُلْعِ وغَيْرِها... -: ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ - شَرائِعُهُ -: ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ - بِالمُخالَفَةِ والرَّفْضِ -: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ أيْ: لِأنْفُسِهِمْ بِتَعْرِيضِها لِسُخْطِ اللَّهِ تَعالى وعِقابِهِ. وتَعْقِيبُ النَّهْيِ بِالوَعِيدِ لِلْمُبالَغَةِ في التَّهْدِيدِ.
وقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ... الآية: قال عروة بن الزُّبَيْر وغيره: نزلَتْ هذه الآية بياناً لِعَدَدِ الطلاقِ الذي للمرء فيه أنْ يرتجعَ دون تجديدِ مَهْرٍ ووليٍّ [[أخرجه الطبري (2/ 469) رقم (4783) ، وذكره البغوي (1/ 206) ، وابن عطية (1/ 306) ، والسيوطي (1/ 494) ، وعزاه لمالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عروة.]] ، وقال ابن عبَّاس وغيره: المراد بالآية التعريفُ بسُنَّة الطلاقِ، وأنَّ من طلَّق اثنتَيْنِ، فليتَّق اللَّه في الثالثَةِ، فإِما تركَهَا غيْرَ مظلومةٍ شيئاً من حقِّها، وإِما أمسكها محسناً عشْرَتَها [[أخرجه الطبري (2/ 470- 471) برقم (4791) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 306) .]] .
ع [[ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 306) .]] : والآية تتضمَّن هذين المعنيين.
56 ب ص: الطلاقُ: مبتدأٌ على حذفِ مضافٍ، أي: عدد الطلاق، ومرَّتانِ: خبره.
انتهى.
والإِمساكُ بالمعروفِ: هو الاِرتجاعُ بعد الثانية إِلى حسن العِشْرةِ، والتسْريحُ: يحتمل لفظه معنَيَيْنِ:
أحدهما: تركها تتمُّ العدة من الثانية، وتكون أملكَ بنَفْسها، وهذا قولُ السُّدِّيِّ، والضَّحَّاك [[أخرجه الطبري (2/ 472- 473) ، برقم (4800- 4807) عن السدي، وأرقام (4801- 4802- 4803- 4808) عن الضحاك، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 306) .]] .
والمعنَى الآخر: أن يطلقها ثالثةً، فيسرِّحها بذلك، وهذا قولُ مجاهِدٍ، وعطاءٍ، وغيرهما، وإِمْسَاك: مرتفع بالاِبتداءِ والخبر أمثل أو أحسن.
وقوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ... الآية: خطاب للأزواجِ، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئًا على وجه المضارَّة، وهذا هو الخُلْع [[الخلع لغة: النّزع، وهو استعارة من خلع اللّباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه، وطلّقها على الفدية.
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.
وعرفه الشّافعيّة بأنه: فرقة بين الزّوجين بعوض، بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
ينظر: «لسان العرب» (2/ 1232) ، و «المصباح المنير» (1/ 243) ، و «المطلع» (331) ، «تبيين الحقائق» (2/ 267) ، «شرح فتح القدير» (4/ 210) ، «حاشية ابن عابدين» (3/ 422) ، «مغني المحتاج» (3/ 262) ، «الشرح الصغير» للدردير (3/ 319) ، «بداية المجتهد» (2/ 98) ، «الكافي» (2/ 597) ، «كشف القناع» (5/ 212) ، «المغني» (7/ 536) .]] الذي لا يصحُّ إِلاّ بأن لا ينفردَ الرجُلُ بالضَّرر، وخصَّ بالذكْر ما آتى الأَزْوَاجُ نساءَهم لأنه عرف الناس عند الشِّقَاق والفَسَاد أنْ يطلبوا ما خَرَجَ من أيديهم، وحرَّم اللَّه تعالى علَى الزَّوْجِ في هذه الآية أنْ يأخذ إِلا بعد الخوف ألاَّ يقيما حدودَ اللَّه، وأكَّد التحريم بالوعيدِ، وحدود اللَّه في هذا الموضعِ هي ما يلزمُ الزوجَيْنِ مِنْ حُسْنِ العشرة، وحقوقِ العِصْمَة.
وقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: المخاطبة للحُكَّام والمتوسِّطين لهذا الأمر، وإِن لم يكونوا حُكَّاماً، وتَرْكُ إِقامة حدود اللَّه: هو استخفاف المرأة بحقِّ زوجها، وسوءُ طاعتها إِياه قاله ابن عباس، ومالكٌ، وجمهور العلماء [[أخرجه الطبري (2/ 479) برقم (4839) ، عن ابن عباس.
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 307) .]] .
وقال الشَّعبيُّ: أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: معناه: ألاَّ يطيعَا اللَّه [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 307) .]] ، وذلك أنَّ المغاضبة تَدْعُو إِلى ترك الطاعة.
وقوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِباحة للفدْية، وشَرَّكَهَا/ في ارتفاع 57 أالجناح لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيثُ لا يجُوزُ له أخْذه، وهي تَقْدِرُ على المخاصَمَةِ.
قال ابن عَبَّاس، وابنُ عمر، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ، وغيرهم: مباحٌ للزَّوْج أن يأخذ من المرأةِ في الفدْيَة جميعَ ما تملكه وقضى بذلك عمر بن الخطّاب [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 307- 308) .]] .
وقال طَاوُسٌ [[طاوس بن كيسان اليماني الجندي- بفتح الجيم والنون- قيل: من الأبناء، وقيل: مولى همدان، الإمام العلم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد، وعمرو بن شعيب، وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوسا من أهل الجنة. مات سنة 106. ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (2/ 15) .]] ، والزُّهْرِيّ، والحَسَن، وغيرهم: لا يجوزُ له أنْ يزيدَ على المَهْر الذي أعطاها [[أخرجه الطبري (2/ 483- 485) بأرقام (4858) ، (4859) ، (4860) ، (4880) عن الحسن، وبرقم (4862) عن ابن طاوس، وبرقم (4863) عن الزهري. وذكره البغوي (1/ 207) عن الزهري، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 308) .]] ، وقال ابن المُسَيِّب: لا أرى أن يأخذ منها كلَّ مالِها، ولكنْ لِيَدَعْ لها شيئًا [[أخرجه الطبري (2/ 483) برقم (4861) ، وذكره البغوي (1/ 207) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 308) .]] .
وقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي، فلا تتجاوزُوها، ثم توعَّد تعالى على تجاوُزِ الحَدِّ بقوله: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وهو كما قال ﷺ: «الظّلم ظلمات يوم القيامة» [[أخرجه البخاري (5/ 120- 121) كتاب «المظالم» ، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث (2447) ، وفي «الأدب المفرد» رقم (481) ، ومسلم (4/ 1996) ، كتاب «البر والصلة» ، باب تحريم الظلم، حديث (57/ 2579) . وأحمد (2/ 137، 146) ، والبيهقي (6/ 39) ، كتاب «الغصب» ، باب تحريم الغصب. والبغوي في «شرح السنة» (7/ 364- بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا، وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» .
أخرجه مسلم (4/ 1996) ، كتاب «البر والصلة» ، باب تحريم الظلم، حديث (56/ 2579) ، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (479) . وأحمد (3/ 323) ، من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر به.
وله شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد (2/ 159) عنه مرفوعا، بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش ... » .]] .
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿(الطَّلاقُ مَرَّتانِ)﴾ ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ الطَّلاقَ كُلَّهُ مُنْحَصِرٌ في المَرَّتَيْنِ، ولَكِنَّهُ تَعالى بَيَّنَ أنَّ المُنْحَصِرَ في المَرَّتَيْنِ هو الطَّلاقُ الَّذِي تُمْلَكُ بَعْدَهُ الرَّجْعَةُ لا مُطْلَقًا، وذَلِكَ بِذِكْرِهِ الطَّلْقَةَ الثّالِثَةُ الَّتِي لا تَحِلُّ بَعْدَها المُراجَعَةُ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، وهي المَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٣٠]، وعَلى هَذا القَوْلِ فَقَوْلُهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] يَعْنِي بِهِ عَدَمَ الرَّجْعَةِ.
صفحة ١٠٥
وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ هي المَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ ورُوِيَ هَذا مَرْفُوعًا إلَيْهِ ﷺ .* * *
* تَنْبِيهٌذَكَرَ بَعْضُ العُلَماءِ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ الَّتِي هي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ يُؤْخَذُ مِنها وُقُوعُ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في لَفْظٍ واحِدٍ، وأشارَ البُخارِيُّ بِقَوْلِهِ: " بابُ مَن جَوَّزَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ)﴾ .
والظّاهِرُ أنَّ وجْهَ الدَّلالَةِ المُرادَ عِنْدَ البُخارِيِّ هو ما قالَهُ الكِرْمانِيُّ مِن أنَّهُ تَعالى لَمّا قالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عَلِمْنا أنَّ إحْدى المَرَّتَيْنِ جَمَعَ فِيها بَيْنَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وإذا جازَ جَمْعُ التَّطْلِيقَتَيْنِ دَفْعَةً، جازَ جَمْعُ الثَّلاثِ، ورَدَّ ابْنُ حَجَرٍ هَذا بِأنَّهُ قِياسٌ مَعَ وُجُودِ الفارِقِ، وجَعَلَ الآيَةَ دَلِيلًا لِنَقِيضِ ذَلِكَ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الظّاهِرُ أنَّ الِاسْتِدْلالَ بِالآيَةِ غَيْرُ ناهِضٍ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ المُرادُ حَصْرَ الطَّلاقِ كُلَّهُ في المَرَّتَيْنِ حَتّى يَلْزَمَ الجَمْعُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ في إحْدى التَّطْلِيقَتَيِنِ كَما ذَكَرَ، بَلِ المُرادُ بِالطَّلاقِ المَحْصُورِ هو خُصُوصُ الطَّلاقِ الَّذِي تُمْلَكُ بَعْدَهُ الرَّجْعَةُ كَما ذَكَرْنا، وكَما فَسَّرَ بِهِ الآيَةَ جَماهِيرُ عُلَماءِ التَّفْسِيرِ. وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ وجْهُ الدَّلِيلِ في الآيَةِ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ عامٌّ يَتَناوَلُ إيقاعَ الثَّلاثِ دَفْعَةً واحِدَةً، ولا يَخْفى عَدَمُ ظُهُورِهِ، ولَكِنَّ كَوْنَ الآيَةِ لا دَلِيلَ فِيها عَلى وُقُوعِ الثَّلاثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ، لا يُنافِي أنْ تَقُومَ عَلى ذَلِكَ أدِلَّةٌ، وسَنَذْكُرُ أدِلَّةَ ذَلِكَ وأدِلَّةَ مَن خالَفَ فِيهِ، والرّاجِحُ عِنْدَنا في ذَلِكَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى مَعَ إيضاحِ خُلاصَةِ البَحْثِ كُلِّهِ في آخِرِ الكَلامِ إيضاحًا تامًّا.
فَنَقُولُ وبِاللَّهِ نَسْتَعِينُ: اعْلَمْ أنَّ مِن أدِلَّةِ القائِلِينَ بِلُزُومِ الثَّلاثِ مُجْتَمِعَةً حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، الثّابِتُ في الصَّحِيحِ في قِصَّةِ لِعانِ عُوَيْمِرٍ العَجْلانِيِّ وزَوْجِهِ؛ فَإنَّ فِيهِ: «فَلَمّا فَرَغا قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْها يا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: فَكانَتْ سُنَّةُ المُتَلاعِنَيْنِ» .
أخْرَجَ البُخارِيُّ هَذا الحَدِيثَ تَحْتَ التَّرْجَمَةِ المُتَقَدِّمَةِ عَنْهُ، ووَجْهُ الدَّلِيلِ مِنهُ: أنَّهُ أوْقَعَ الثَّلاثَ في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ، ولَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
وَرَدَّ المُخالِفُ الِاسْتِدْلالَ بِهَذا الحَدِيثِ؛ بِأنَّ المُفارَقَةَ وقَعَتْ بِنَفْسِ اللِّعانِ فَلَمْ
صفحة ١٠٦
يُصادِفْ تَطْلِيقَهُ الثَّلاثَ مَحَلًّا، ورَدَّ هَذا الِاعْتِراضَ؛ بِأنَّ الِاحْتِجاجَ بِالحَدِيثِ مِن حَيْثُ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ إيقاعَ الثَّلاثِ مَجْمُوعَةً، فَلَوْ كانَ مَمْنُوعًا لَأنْكَرَهُ، ولَوْ كانَتِ الفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللِّعانِ وبِأنَّ الفُرْقَةَ لَمْ يَدُلَّ عَلى أنَّها بِنَفْسِ اللِّعانِ كِتابٌ ولا سُنَّةٌ صَرِيحَةٌ ولا إجْماعٌ، والعُلَماءُ مُخْتَلِفُونَ في ذَلِكَ.فَذَهَبَ مالِكٌ وأصْحابُهُ إلى أنَّ الفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعانِ، وإنَّما تَتَحَقَّقُ بِلِعانِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا، وهو رِوايَةٌ عَنْ أحْمَدَ. وذَهَبَ الشّافِعِيُّ وأصْحابُهُ إلى أنَّ الفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعانِ، وتَقَعُ عِنْدَ فَراغِ الزَّوْجِ مِن أيْمانِهِ قَبْلَ لِعانِ المَرْأةِ، وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ مِن أصْحابِ مالِكٍ.
وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ وأتْباعُهُما إلى أنَّها لا تَقَعُ حَتّى يُوقِعَها الحاكِمُ؛ واحْتَجُّوا بِظاهِرِ ما وقَعَ في أحادِيثِ اللِّعانِ، فَقَدْ أخْرَجَ البُخارِيُّ في ”صَحِيحِهِ“ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأةٍ قَذَفَها، وأحْلَفَهُما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» . وأخْرَجَ أيْضًا في ”صَحِيحِهِ“ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِن وجْهٍ آخَرَ إنَّهُ قالَ: «لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأةٍ مِنَ الأنْصارِ، وفَرَّقَ بَيْنَهُما» ورَواهُ باقِي الجَماعَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وبِهِ تَعْلَمُ أنَّ قَوْلَ يَحْيى بْنِ مَعِينٍ: إنَّ الرِّوايَةَ بِلَفْظِ ”فَرَّقَ“ بَيْنَ المُتَلاعِنَيْنِ خَطَأٌ، يَعْنِي في خُصُوصِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ المُتَقَدِّمِ، لا مُطْلَقًا، بِدَلِيلِ ثُبُوتِها في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَما تَرى. قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إنْ أرادَ مِن حَدِيثِ سَهْلٍ فَسَهْلٌ، وإلّا فَمَرْدُودٌ. وقالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ ما نَصُّهُ: ويُؤْخَذُ مِنهُ أنَّ إطْلاقَ يَحْيى بْنِ مَعِينٍ وغَيْرِهِ تَخْطِئَةَ الرِّوايَةِ بِلَفْظِ «فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاعِنَيْنِ» إنَّما المُرادُ بِهِ في حَدِيثِ سَهْلٍ بِخُصُوصِهِ، فَقَدْ أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ مِن طَرِيقِ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِهَذا اللَّفْظِ، وقالَ بَعْدَهُ لَمْ يُتابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلى ذَلِكَ أحَدٌ، ثُمَّ أخْرَجَ مِن طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أخَوَيْ بَنِي العَجْلانِ» ا ه، مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظٍ، وقَدْ قَدَّمْنا في حَدِيثِ سَهْلٍ: «فَكانَتْ سُنَةُ المُتَلاعِنَيْنِ» .
واخْتُلِفَ في هَذا اللَّفْظِ هَلْ هو مُدْرَجٌ مِن كَلامِ الزُّهْرِيِّ فَيَكُونُ مُرْسَلًا، وبِهِ قالَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ ؟ أوْ هو مِن كَلامِ سَهْلٍ فَهو مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ ؟ ويُؤَيِّدُ كَوْنَهُ مِن كَلامِ سَهْلٍ ما وقَعَ في حَدِيثِ أبِي داوُدَ مِن طَرِيقِ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الفِهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَهْلٍ قالَ: «فَطَلَّقَها ثَلاثَ تَطْلِيقاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وكانَ ما صُنِعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُنَّةً.
قالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في المُتَلاعِنَيْنِ، أنْ
صفحة ١٠٧
يُفَرَّقَ بَيْنَهُما، ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا» .قالَ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“: ورِجالُهُ رِجالُ الصَّحِيحِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ومَعْلُومٌ أنَّ ما سَكَتَ عَلَيْهِ أبُو داوُدَ فَأقَلُّ دَرَجاتِهِ عِنْدَهُ الحَسَنُ، وهَذِهِ الرِّوايَةُ ظاهِرَةٌ في مَحَلِّ النِّزاعِ، وبِها تَعْلَمُ أنَّ احْتِجاجَ البُخارِيِّ لِوُقُوعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً بِحَدِيثِ سَهْلٍ المَذْكُورِ واقِعٌ مَوْقِعَهُ؛ لِأنَّ المُطَّلِعَ عَلى غَوامِضِ إشاراتِ البُخارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَفْهَمُ أنَّ هَذا اللَّفْظَ الثّابِتَ في ”سُنَنِ أبِي داوُدَ“ مُطابِقٌ لِتَرْجَمَةِ البُخارِيِّ، وأنَّهُ أشارَ بِالتَّرْجَمَةِ إلى هَذِهِ الرِّوايَةِ ولَمْ يُخَرِّجْها؛ لِأنَّها لَيْسَتْ عَلى شَرْطِهِ، فَتَصْرِيحُ هَذا الصَّحابِيِّ الجَلِيلِ في هَذِهِ الرِّوايَةِ الثّابِتَةِ: «بِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أنْفَذَ طَلاقَ الثَّلاثِ دَفْعَةً» يَبْطُلُ بِإيضاحٍ أنَّهُ لا عِبْرَةَ بِسُكُوتِهِ ﷺ وتَقْرِيرِهِ لَهُ؛ بِناءً عَلى أنَّ الفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعانِ كَما تَرى.
وَذَهَبَ عُثْمانُ البَتِّيُّ، وأبُو الشَّعْثاءِ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ البَصْرِيُّ، أحَدُ أصْحابِ ابْنِ عَبّاسٍ مِن فُقَهاءِ التّابِعِينَ إلى أنَّ الفُرْقَةَ لا تَقَعُ حَتّى يُوقِعَها الزَّوْجُ، وذَهَبَ أبُو عُبَيْدٍ إلى أنَّها تَقَعُ بِنَفْسِ القَذْفِ، وبِهَذا تَعْلَمُ أنَّ كَوْنَ الفُرْقَةِ بِنَفْسِ اللِّعانِ لَيْسَ أمْرًا قَطْعِيًّا، حَتّى تَرِدَ بِهِ دَلالَةُ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ عُوَيْمِرًا العَجْلانِيَّ، عَلى إيقاعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً، الثّابِتُ في الصَّحِيحِ، لا سِيَّما وقَدْ عَرَفْتَ أنَّ بَعْضَ الرِّواياتِ فِيها التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ ﷺ أنْفَذَ ذَلِكَ، فَإنْ قِيلَ قَدْ وقَعَ في حَدِيثٍ لِأبِي داوُدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَضى أنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قُوتٌ ولا سُكْنى، مِن أجْلِ أنَّهُما يَفْتَرِقانِ بِغَيْرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عَنْها.
فالجَوابُ أنَّ هَذا التَّعْلِيلَ لِعَدَمِ إيجابِ النَّفَقَةِ والسُّكْنى؛ لِلْمُلاعَنَةِ بِعَدَمِ طَلاقٍ أوْ وفاةٍ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ولَيْسَ مَرْفُوعًا إلَيْهِ ﷺ .
وَهَذا هو الظّاهِرُ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ ذَكَرَ العِلَّةَ لِما قَضى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن عَدَمِ النَّفَقَةِ والسُّكْنى، وأراهُ اجْتِهادَهُ أنَّ عِلَّةَ ذَلِكَ عَدَمُ الطَّلاقِ والوَفاةِ.
والظّاهِرُ أنَّ العِلَّةَ الصَّحِيحَةَ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ والسُّكْنى هي البَيْنُونَةُ بِمَعْناها الَّذِي هو أعَمُّ مِن وُقُوعِها بِالطَّلاقِ أوْ بِالفَسْخِ، بِدَلِيلِ أنَّ البائِنَ بِالطَّلاقِ لا تَجِبُ لَها النَّفَقَةُ والسُّكْنى عَلى أصَحِّ الأقْوالِ دَلِيلًا.
فَعُلِمَ أنَّ عَدَمَ النَّفَقَةِ والسُّكْنى لا يَتَوَقَّفُ عَلى عَدَمِ الطَّلاقِ.
وَأوْضَحُ دَلِيلٍ في ذَلِكَ ما صَحَّ عَنْهُ ﷺ مِن «حَدِيثِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ صفحة ١٠٨
وَصَرَّحَ الأئِمَّةُ بِأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنَ السُّنَّةِ ما يُخالِفُ حَدِيثَ فاطِمَةَ هَذا، وما وقَعَ في بَعْضِ الرِّواياتِ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَها: ”السُّكْنى والنَّفَقَةُ»“ . فَقالَ: قالَ الإمامُ أحْمَدُ: لا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ.
وَقالَ الدّارَقُطْنِيُّ: السُّنَّةُ بِيَدِ فاطِمَةَ قَطْعًا، وأيْضًا تِلْكَ الرِّوايَةُ عَنْ عُمَرَ مِن طَرِيقِ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، ومَوْلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِسَنَتَيْنِ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: ونَحْنُ نَشْهَدُ بِاللَّهِ شَهادَةً نُسْألُ عَنْها إذا لَقِيناهُ، أنَّها كَذِبٌ عَلى عُمَرَ، وكَذِبٌ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإذا حُقِّقَتْ أنَّ السُّنَّةَ مَعَها وأنَّها صاحِبَةُ القِصَّةِ، فاعْلَمْ أنَّها لَمّا سَمِعَتْ قَوْلَ عُمَرَ لا نَتْرُكُ كِتابَ اللَّهِ وسُنَّةَ نَبِيِّنا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأةٍ، لا نَدْرِي لَعَلَّها حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ، قالَتْ: بَيْنِي وبَيْنَكم كِتابُ اللَّهِ. قالَ اللَّهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، حَتّى قالَ: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١] . فَأيُّ أمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ، رَواهُ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وأحْمَدُ، ومُسْلِمٌ بِمَعْناهُ. فَتَحَصَّلَ أنَّ السُّنَّةَ بِيَدِها وكِتابَ اللَّهِ مَعَها.
وَهَذا المَذْهَبُ بِحَسَبِ الدَّلِيلِ هو أوْضَحُ المَذاهِبِ وأصْوَبُها. ولِلْعُلَماءِ في نَفَقَةِ البائِنِ وسُكْناها أقْوالٌ غَيْرُ هَذا فَمِنهم مَن أوْجَبَهُما مَعًا، ومِنهم مَن أوْجَبَ السُّكْنى دُونَ النَّفَقَةِ، ومِنهم مَن عَكَسَ.
فالحاصِلُ أنَّ حَدِيثَ فاطِمَةَ هَذا يَرُدُّ تَعْلِيلَ ابْنِ عَبّاسٍ المَذْكُورَ، وأنَّهُ أصَحُّ مِن حَدِيثِهِ، وفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأنَّ سُقُوطَ النَّفَقَةِ والسُّكْنى لا يَتَوَقَّفُ عَلى عَدَمِ الطَّلاقِ، بَلْ يَكُونُ مَعَ الطَّلاقِ البائِنِ، وأيْضًا فالتَّصْرِيحُ بِأنَّهُ ﷺ أنْفَذَ الثَّلاثَ دَفْعَةً في الرِّوايَةِ المَذْكُورَةِ أوْلى بِالِاعْتِبارِ مِن كَلامِ ابْنِ عَبّاسٍ المَذْكُورِ؛ لِأنَّ مَن حَفِظَ حُجَّةً عَلى مَن لَمْ يَحْفَظْ، وهَذا الصَّحابِيُّ حَفِظَ إنْفاذَ الثَّلاثِ، والمُثْبَتُ مُقَدَّمٌ عَلى النّافِي.
فَإنْ قِيلَ: إنْفاذُهُ ﷺ الثَّلاثَ دَفْعَةً مِنَ المُلاعِنِ عَلى الرِّوايَةِ المَذْكُورَةِ لا يَكُونُ حُجَّةً في غَيْرِ اللِّعانِ؛ لِأنَّ اللِّعانَ تَجِبُ فِيهِ الفُرْقَةُ الأبَدِيَّةُ. فَإنْفاذُ الثَّلاثِ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ الأمْرِ الواجِبِ
صفحة ١٠٩
بِخِلافِ الواقِعِ في غَيْرِ اللِّعانِ.وَيَدُلُّ لِهَذا أنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ مِن إيقاعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً في غَيْرِ اللِّعانِ، وقالَ: «أيُلْعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأنا بَيْنَ أظْهُرِكم ؟ !» كَما أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ مِن حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، فالجَوابُ مِن أرْبَعَةِ أوْجُهٍ: الأوَّلُ: الكَلامُ في حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، فَإنَّهُ تَكَلَّمَ مِن جِهَتَيْنِ: الأُولى: أنَّهُ مُرْسَلٌ؛ لِأنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَماعٌ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإنْ كانَتْ وِلادَتُهُ في عَهْدِهِ ﷺ، وذِكْرُهُ في الصَّحابَةِ مِن أجْلِ الرُّؤْيَةِ، وقَدْ تَرْجَمَ لَهُ أحْمَدُ في مُسْنَدِهِ، وأخْرَجَ لَهُ عِدَّةَ أحادِيثَ لَيْسَ فِيها شَيْءٌ صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّماعِ.
الثّانِيَةُ: أنَّ النَّسائِيَّ قالَ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ لِهَذا الحَدِيثِ لا أعْلَمُ أحَدًا رَواهُ غَيْرُ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الأشَجِّ، عَنْ أبِيهِ، ورِوايَةُ مَخْرَمَةَ، عَنْ أبِيهِ، وِجادَةٌ مِن كِتابِهِ، قالَهُ أحْمَدُ وابْنُ مَعِينٍ وغَيْرُهُما.
وَقالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: سَمِعَ مِن أبِيهِ قَلِيلًا، قالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: رِوايَتُهُ عَنْ أبِيهِ وِجادَةٌ مِن كِتابِهِ، قالَ أحْمَدُ وابْنُ مَعِينٍ وغَيْرُهُما، وقالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: سَمِعَ مِن أبِيهِ قَلِيلًا.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: أمّا الإعْلالُ الأوَّلُ بِأنَّهُ مُرْسَلٌ، فَهو مَرْدُودٌ بِأنَّهُ مُرْسَلُ صَحابِيٍّ ومَراسِيلُ الصَّحابَةِ لَها حُكْمُ الوَصْلِ، ومَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ المَذْكُورُ جُلُّ رِوايَتِهِ عَنِ الصَّحابَةِ، كَما قالَهُ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“ وغَيْرِهِ.
والإعْلالُ الثّانِي بِأنَّ رِوايَةَ مَخْرَمَةَ عَنْ أبِيهِ وِجادَةٌ مِن كِتابِهِ فِيهِ أنَّ مُسْلِمًا أخْرَجَ في ”صَحِيحِهِ“ عِدَّةَ أحادِيثَ مِن رِوايَةِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أبِيهِ، والمُسْلِمُونَ مُجْمِعُونَ عَلى قَبُولِ أحادِيثِ مُسْلِمٍ إلّا بِمُوجِبٍ صَرِيحٍ يَقْتَضِي الرَّدَّ، فالحَقُّ أنَّ الحَدِيثَ ثابِتٌ إلّا أنَّ الِاسْتِدْلالَ بِهِ يَرُدُّهُ.
الوَجْهُ الثّانِي: وهو أنْ حَدِيثَ مَحْمُودٍ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ ﷺ أنْفَذَ الثَّلاثَ، ولا أنَّهُ لَمْ يُنْفِذْها، وحَدِيثُ سَهْلٍ عَلى الرِّوايَةِ المَذْكُورَةِ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ أنْفَذَها، والمُبَيَّنُ مُقَدَّمٌ عَلى المُجْمَلِ، كَما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ بَلْ بَعْضُ العُلَماءِ احْتَجَّ لِإيقاعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً، بِحَدِيثِ مَحْمُودٍ هَذا.
وَوَجْهُ اسْتِدْلالِهِ بِهِ أنَّهُ طَلَّقَ ثَلاثًا يَظُنُّ لُزُومَها، فَلَوْ كانَتْ غَيْرَ لازِمَةٍ لِبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ
صفحة ١١٠
أنَّها غَيْرُ لازِمَةٍ؛ لِأنَّ البَيانَ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وقْتِ الحاجَةِ.الوَجْهُ الثّالِثُ: أنَّ إمامَ المُحَدِّثِينَ مُحَمَّدَ بْنَ إسْماعِيلَ البُخارِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أخْرَجَ حَدِيثَ سَهْلٍ تَحْتَ التَّرْجَمَةِ الَّتِي هي قَوْلُهُ: ”بابُ مَن جَوَّزَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ“ وهو دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ يَرى عَدَمَ الفَرْقِ بَيْنَ اللِّعانِ وغَيْرِهِ في الِاحْتِجاجِ بِإنْفاذِ الثَّلاثِ دَفْعَةً.
الوَجْهُ الرّابِعُ: هو ما سَيَأْتِي مِنَ الأحادِيثِ الدّالَّةِ عَلى وُقُوعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً، كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وحَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وإنْ كانَ الكُلُّ لا يَخْلُو مِن كَلامٍ. ومِمَّنْ قالَ بِأنَّ اللِّعانَ طَلاقٌ لا فَسْخٌ: أبُو حَنِيفَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، وحَمّادٌ، وصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، كَما نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ وعَنِ الضَّحّاكِ والشَّعْبِيِّ: إذا أكْذَبَ نَفْسَهُ رُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأتُهُ.
وَبِهَذا كُلِّهِ تَعْلَمُ أنَّ رَدَّ الِاحْتِجاجِ بِتَقْرِيرِهِ ﷺ عُوَيْمِرَ العَجْلانِيَّ، عَلى إيقاعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً، بِأنَّ الفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعانِ لا يَخْلُو مِن نَظَرٍ، ولَوْ سَلَّمْنا أنَّ الفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعانِ فَإنّا لا نُسَلِّمُ أنَّ سُكُوتَهُ ﷺ لا دَلِيلَ فِيهِ، بَلْ نَقُولُ: لَوْ كانَتْ لا تَقَعُ دَفْعَةً لَبَيَّنَ أنَّها لا تَقَعُ دَفْعَةً، ولَوْ كانَتِ الفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللِّعانِ، كَما تَقَدَّمَ.
* * *
وَمِن أدِلَّتِهِمْ حَدِيثُ عائِشَةَ الثّابِتُ في الصَّحِيحِ في قِصَّةِ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ وامْرَأتِهِ، فَإنَّ فِيهِ: «فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ! إنْ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي» الحَدِيثَ. وقَدْ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ تَحْتَ التَّرْجَمَةِ المُتَقَدِّمَةِ، فَإنَّ قَوْلَها ”فَبَتَّ طَلاقِي“ ظاهِرٌ في أنَّهُ قالَ لَها: أنْتِ طالِقٌ البَتَّةَ.قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الِاسْتِدْلالُ بِهَذا الحَدِيثِ غَيْرُ ناهِضٍ فِيما يَظْهَرُ؛ لِأنَّ مُرادَها بِقَوْلِها: فَبَتَّ طَلاقِي؛ أيْ: بِحُصُولِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ.
وَيُبَيِّنُهُ أنَّ البُخارِيَّ ذَكَرَ في كِتابِ الأدَبِ مِن وجْهٍ آخَرَ أنَّها قالَتْ: «طَلَّقَنِي آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ»، وهَذِهِ الرِّوايَةُ تُبَيِّنُ المُرادَ مِن قَوْلِها فَبَتَّ طَلاقِي، وأنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَفْعَةً واحِدَةً، ومِن أدِلَّتِهِمْ حَدِيثُ عائِشَةَ الثّابِتُ في الصَّحِيحِ. وقَدْ أخْرَجَهُ البُخارِيُّ تَحْتَ التَّرْجَمَةِ المَذْكُورَةِ أيْضًا: «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أتَحِلُّ لِلْأوَّلِ ؟ قالَ: " لا، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كَما ذاقَ الأوَّلُ» فَإنَّ قَوْلَهُ ثَلاثًا ظاهِرٌ في كَوْنِها مَجْمُوعَةً، واعْتَرَضَ الِاسْتِدْلالَ بِهَذا الحَدِيثِ بِأنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِن قِصَّةِ رِفاعَةَ، وقَدْ قَدَّمْنا قَرِيبًا أنَّ بَعْضَ الرِّواياتِ الصَّحِيحَةِ دَلَّ عَلى أنَّها ثَلاثٌ مُفَرَّقَةٌ لا مَجْمُوعَةٌ، ورَدَّ هَذا
صفحة ١١١
الِاعْتِراضَ بِأنَّ غَيْرَ رِفاعَةَ قَدْ وقَعَ لَهُ مَعَ امْرَأتِهِ نَظِيرُ ما وقَعَ لِرِفاعَةَ، فَلا مانِعَ مِنَ التَّعَدُّدِ، وكَوْنُ الحَدِيثِ الأخِيرِ في قِصَّةٍ أُخْرى كَما ذَكَرَهُ الحافِظُ ابْنُ حَجْرٍ في الكَلامِ عَلى قِصَّةِ رِفاعَةَ، فَإنَّهُ قالَ فِيها ما نَصُّهُ: وهَذا الحَدِيثُ إنْ كانَ مَحْفُوظًا فالواضِحُ مِن سِياقِهِ أنَّها قِصَّةٌ أُخْرى، وأنَّ كُلًّا مِن رِفاعَةَ القُرَظِيِّ، ورِفاعَةَ النَّضْرِيِّ وقَعَ لَهُ مَعَ زَوْجَةٍ لَهُ طَلاقٌ، فَتَزَوَّجَ كُلًّا مِنهُما عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فالحُكْمُ في قِصَّتِهِما مُتَّحِدٌ مَعَ تَغايُرِ الأشْخاصِ. وبِهَذا يَتَبَيَّنُ خَطَأُ مَن وحَّدَ بَيْنَهُما ظَنًّا مِنهُ أنَّ رِفاعَةَ بْنَ سَمَوْألٍ هو رَفاعَةُ بْنُ وهْبٍ. ا ه، مَحَلُّ الحاجَةِ مِنهُ بِلَفْظِهِ.وَمِن أدِلَّتِهِمْ ما أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قالَ: «أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقاتٍ جَمِيعًا، فَقامَ مُغْضَبًا، فَقالَ: " أيُلْعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأنا بَيْنَ أظْهُرِكم ؟ !» وقَدْ قَدَّمْنا أنَّ وجْهَ الِاسْتِدْلالِ مِنهُ: أنَّ المُطَلِّقَ يَظُنُّ الثَّلاثَ المَجْمُوعَةَ واقِعَةً، فَلَوْ كانَتْ لا تَقَعُ لَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أنَّها لا تَقَعُ؛ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ في حَقِّهِ تَأْخِيرُ البَيانِ عَنْ وقْتِ الحاجَةِ إلَيْهِ.
وَقَدْ قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في حَدِيثِ مَحْمُودٍ هَذا: إنَّ إسْنادَهُ جَيِّدٌ، وقالَ الحافِظُ في ”بُلُوغِ المَرامِ“: رُواتُهُ مُوَثَّقُونَ، وقالَ في ”الفَتْحِ“: رِجالُهُ ثِقاتٌ، فَإنْ قِيلَ: غَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ، وتَصْرِيحُهُ بِأنَّ ذَلِكَ الجَمْعَ لِلطَّلَقاتِ لَعِبٌ بِكِتابِ اللَّهِ يَدُلُّ عَلى أنَّها لا تَقَعُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَن أحْدَثَ في أمْرِنا هَذا ما لَيْسَ مِنهُ فَهو رَدٌّ»، وفي رِوايَةِ «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنا فَهو رَدٌّ»، فالجَوابُ أنَّ كَوْنَهُ مَمْنُوعًا ابْتِداءً لا يُنافِي وُقُوعَهُ بَعْدَ الإيقاعِ، ويَدُلُّ لَهُ ما سَيَأْتِي قَرِيبًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِن قَوْلِهِ لِمَن سَألَهُ: وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أمَرَكَ بِهِ مِن طَلاقِ امْرَأتِكِ، ولا سِيَّما عَلى قَوْلِ الحاكِمِ: إنَّهُ مَرْفُوعٌ، وهَذا ثابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الصَّحِيحِ، ويُؤَيِّدُهُ ما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِن حَدِيثِهِ المَرْفُوعِ عِنْدَ الدّارَقُطْنِيِّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَهُ: «كانَتْ تَبِينُ مِنكَ وتَكُونُ مَعْصِيَةٌ» ويُؤَيِّدُهُ أيْضًا ما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بِإسْنادٍ صَحِيحٍ أنَّهُ قالَ لِمَن سَألَهُ عَنْ ثَلاثٍ أوْقَعَها دَفْعَةً: ”إنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وبانَتْ مِنكَ امْرَأتُكَ“ .
وَبِالجُمْلَةِ فالمُناسِبُ لِمُرْتَكِبِ المَعْصِيَةِ التَّشْدِيدُ لا التَّخْفِيفُ بِعَدَمِ الإلْزامِ، ومِن أدِلَّتِهِمْ ما أخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - إنَّهُ قالَ: «فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ! أرَأيْتَ لَوْ طَلَّقْتُها ثَلاثًا أكانَ يَحِلُّ لِي أنْ أُراجِعَها ؟ قالَ: ”لا، كانَتْ صفحة ١١٢
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: أمّا عَطاءٌ الخُراسانِيُّ المَذْكُورُ فَهو مِن رِجالِ مُسْلِمٍ في ”صَحِيحِهِ“ وأمّا مُعَلّى بْنُ مَنصُورٍ فَقَدْ قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: ثِقَةٌ سُنِّيٌّ فَقِيهٌ طُلِبَ لِلْقَضاءِ فامْتَنَعَ، أخْطَأ مَن زَعَمَ أنَّ أحْمَدَ رَماهُ بِالكَذِبِ، أخْرَجَ لَهُ الشَّيْخانِ وباقِي الجَماعَةِ. وأمّا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ أبُو شَيْبَةَ الشّامِيِّ فَقَدْ قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: صَدُوقٌ يُخْطِئُ، ومَن كانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مَرْدُودَ الحَدِيثِ، لا سِيَّما وقَدِ اعْتَضَدَتْ رِوايَتُهُ بِما تَقَدَّمَ في حَدِيثِ سَهْلٍ، وبِما رَواهُ البَيْهَقِيُّ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - فَإنَّهُ قالَ في [ السُّنَنِ الكُبْرى ] ما نَصُّهُ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أحْمَدَ بْنِ عَبْدانَ: أنا أحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفّارِ، أنا إبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الواسِطِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرّازِيُّ، أنا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي قَيْسٍ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قالَ: كانَتْ عائِشَةُ الخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، فَلَمّا قُتِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَتْ: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ، قالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَةَ، اذْهَبِي فَأنْتِ طالِقٌ، يَعْنِي ثَلاثًا قالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيابِها، وقَعَدَتْ حَتّى قَضَتْ عِدَّتَها، فَبَعَثَ إلَيْها بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَها مِن صَداقِها وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فَلَمّا جاءَها الرَّسُولُ قالَتْ: مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ، فَلَمّا بَلَغَهُ قَوْلُها بَكى، ثُمَّ قالَ: لَوْلا أنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أوْ حَدَّثَنِي أبِي أنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: «أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ الأقْراءِ ”أوْ“ ثَلاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» لَراجَعْتُها.
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وإبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ. ا ه مِنهُ بِلَفْظِهِ. وضِعْفُ هَذا الإسْنادِ بِأنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ
صفحة ١١٣
حُمَيْدِ بْنِ حَيّانَ الرّازِيَّ، قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: حافِظٌ ضَعِيفٌ، وكانَ ابْنُ مَعِينٍ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ، أنَّ فِيهِ أيْضًا سَلَمَةَ بْنَ الفَضْلِ الأبْرَشَ، مَوْلى الأنْصارِ قاضِي الرَّيِّ قالَ فِيهِ في ”التَّقْرِيبِ“: صَدُوقٌ كَثِيرُ الخَطَأِ ورُوِيَ مِن غَيْرِ هَذا الوَجْهِ ورَوى نَحْوَهُ الطَّبَرانِيُّ مِن حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وضَعَّفَ الحَدِيثَ إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ، ويُؤَيِّدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ المَذْكُورَ أيْضًا ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِن إنَّهُ قالَ: ”وَإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أمَرَكَ بِهِ مِن طَلاقِ امْرَأتِكَ“ . ولا سِيَّما عَلى قَوْلِ الحاكِمِ: إنَّهُ مَرْفُوعٌ، وعَلى ثُبُوتِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المَذْكُورِ، فَهو ظاهِرٌ في مَحَلِّ النِّزاعِ.فَما ذَكَرَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِن أنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ بِناءً عَلى حَمْلِهِ عَلى كَوْنِ الثَّلاثِ مُفَرَّقَةً لا مُجْتَمِعَةً، فَهو بَعِيدٌ. والحَدِيثُ ظاهِرٌ في كَوْنِها مُجْتَمِعَةً؛ لِأنَّ ابْنَ عُمَرَ لا يَسْألُ عَنِ الثَّلاثِ المُتَفَرِّقَةِ إذْ لا يَخْفى عَلَيْهِ أنَّها مُحَرَّمَةٌ، ولَيْسَ مَحَلُّ نِزاعٍ. ومِن أدِلَّتِهِمْ ما أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ”مُصَنَّفِهِ“، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، قالَ: «طَلَّقَ جَدِّي امْرَأةً لَهُ ألْفَ تَطْلِيقَةٍ، فانْطَلَقَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ما اتَّقى اللَّهَ جَدُّكَ، أمّا ثَلاثٌ فَلَهُ، وأمّا تِسْعُمِائَةٍ وسَبْعٌ وتِسْعُونَ فَعُدْوانٌ وظُلْمٌ، إنْ شاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وإنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ» . وفي رِوايَةٍ: «إنَّ أباكَ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، بانَتْ مِنهُ بِثَلاثٍ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِائَةٍ وسَبْعٌ وتِسْعُونَ إثْمٌ في عُنُقِهِ» وفي إسْنادِهِ يَحْيى بْنُ العَلاءِ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ، وإبْراهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ولا يُحْتَجُّ بِواحِدٍ مِنهم.
وَقَدْ رَواهُ بَعْضُهم عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أبِي عِمْرانَ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ومِن أدِلَّتِهِمْ ما رَواهُ ابْنُ ماجَهْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: «قُلْتُ لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلاقِكِ، قالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، وهو خارِجٌ إلى اليَمَنِ، فَأجازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» .
وَفِي رِوايَةِ أبِي أُسامَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قالَتْ: «يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ زَوِّجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، فَأخافُ أنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأمَرَها فَتَحَوَّلَتْ» .
وَفِي مُسْلِمٍ مِن رِوايَةِ أبِي سَلَمَةَ، أنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أخْبَرَتْهُ «أنَّ أبا حَفْصِ بْنَ المُغِيرَةِ المَخْزُومِيَّ طَلَّقَها ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى اليَمَنِ» إلَخْ. . . وفِيهِ عَنْ أبِي سَلَمَةَ أيْضًا أنَّها قالَتْ: «فَطَلَّقَنِي البَتَّةَ» .
قالُوا: فَهَذِهِ الرِّواياتُ ظاهِرَةٌ في أنَّ الطَّلاقَ كانَ بِالثَّلاثِ المُجْتَمِعَةِ، ولا سِيَّما
صفحة ١١٤
حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ؛ لِقَوْلِها فِيهِ: فَأجازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذْ لا يَحْتاجُ إلى الإخْبارِ بِإجازَتِهِ إلّا الثَّلاثَ المُجْتَمِعَةَ، ورَدَّ الِاسْتِدْلالَ بِهَذا الحَدِيثِ بِما ثَبَتَ في بَعْضِ الرِّواياتِ الصَّحِيحَةِ، كَما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِن رِوايَةِ أبِي سَلَمَةَ أيْضًا: أنَّ فاطِمَةَ أخْبَرَتْهُ أنَّها كانَتْ تَحْتَ أبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ فَطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ.فَهَذِهِ الرِّوايَةُ تُفَسِّرُ الرِّواياتِ المُتَقَدِّمَةِ، وتُظْهِرُ أنَّ المَقْصُودَ مِنها أنَّ ذَلِكَ وقَعَ مُفَرَّقًا لا دَفْعَةً، ورَدَّ بَعْضُهم هَذا الِاعْتِراضَ بِأنَّ الرِّواياتِ المَذْكُورَةَ تَدُلُّ عَلى عَدَمِ تَفْرِيقِ الصَّحابَةِ والتّابِعَيْنِ بَيْنَ صِيَغِ البَيْنُونَةِ الثَّلاثِ، يَعْنُونَ لَفْظَ البَتَّةَ والثَّلاثِ المُجْتَمِعَةِ، والثَّلاثِ المُتَفَرِّقَةِ؛ لِتَعْبِيرِها في بَعْضِ الرِّواياتِ بِلَفْظِ طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وفي بَعْضِها بِلَفْظِ: طَلَّقَنِي البَتَّةَ، وفي بَعْضِها بِلَفْظٍ: فَطَلَّقَنِي آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ. فَلَمْ تَخُصَّ لَفْظًا مِنها عَنْ لَفْظٍ؛ لِعِلْمِها بِتَساوِي الصِّيَغِ.
وَلَوْ عَلِمْتَ أنَّ بَعْضَها لا يَحْرُمُ لاحْتَرَزَتْ مِنهُ.
قالُوا: والشَّعْبِيُّ قالَ لَها: حَدِّثِينِي عَنْ طَلاقِكِ، أيْ: عَنْ كَيْفِيَّتِهِ وحالِهِ. فَكَيْفَ يَسْألُ عَنِ الكَيْفِيَّةِ ويَقْبَلُ الجَوابَ بِما فِيهِ عِنْدَهُ إجْمالٌ مِن غَيْرِ أنْ يَسْتَفْسِرَ عَنْهُ، وأبُو سَلَمَةَ رَوى عَنْها الصِّيَغَ الثَّلاثَ، فَلَوْ كانَ بَيْنَهُ عِنْدَهُ تَفاوُتٌ لاعْتَرَضَ عَلَيْها بِاخْتِلافِ ألْفاظِها، وتَثَبَّتَ حَتّى يَعْلَمَ مِنها بِأيِّ الصِّيَغِ وقَعَتْ بَيْنُونَتُها، فَتَرْكُهُ لِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى تَساوِي الصِّيَغِ المَذْكُورَةِ عِنْدَهُ هَكَذا ذَكَرَهُ بَعْضُ الأجِلّاءِ.
والظّاهِرُ أنَّ هَذا الحَدِيثَ لا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأنَّ الرِّواياتِ الَّتِي فِيها إجْمالٌ بَيَّنَتْها الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ الأُخْرى كَما هو ظاهِرٌ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.
وَمِن أدِلَّتِهِمْ ما رَواهُ أبُو داوُدَ، والدّارَقُطْنِيُّ وقالَ: قالَ أبُو داوُدَ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والشّافِعِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ «عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، فَأخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ. فَقالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”واللَّهِ ما أرَدْتَ إلّا واحِدَةً“ ؟ فَقالَ رُكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَرَدَّها إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وطَلَّقَها الثّانِيَةَ في زَمانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، والثّالِثَةَ في زَمَنِ عُثْمانَ»، فَهَذا الحَدِيثُ صَحَّحَهُ أبُو داوُدَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ.
وَقالَ فِيهِ ابْنُ ماجَهْ: سَمِعْتُ أبا الحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنافِسِيَّ يَقُولُ: ما أشْرَفَ هَذا الحَدِيثِ.
صفحة ١١٥
وَقالَ الشَّوْكانِيُّ في ”نَيْلِ الأوْطارِ“: قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَدْ رَواهُ أبُو داوُدَ مِن وجْهٍ آخَرَ، ولَهُ طُرُقٌ أُخَرُ، فَهو حَسَنٌ إنْ شاءَ اللَّهُ. وهو نَصٌّ في مَحَلِّ النِّزاعِ؛ لِأنَّ تَحْلِيفَهُ ﷺ لِرُكانَةَ ما أرادَ بِلَفْظِ البَتَّةَ إلّا واحِدَةً دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لَوْ أرادَ بِها أكْثَرَ مِنَ الواحِدَةِ لَوَقَعَ، والثَّلاثُ أصْرَحُ في ذَلِكَ في لَفْظِ البَتَّةَ؛ لِأنَّ البَتَّةَ كِنايَةٌ والثَّلاثَ صَرِيحٌ، ولَوْ كانَ لا يَقَعُ أكْثَرُ مِن واحِدَةٍ، لَما كانَ لِتَحْلِيفِهِ مَعْنًى مَعَ اعْتِضادِ هَذا الحَدِيثِ بِما قَدَّمْنا مِنَ الأحادِيثِ، وبِما سَنَذْكُرُهُ بَعْدَهُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، وإنْ كانَ الكُلُّ لا يَخْلُو مِن كَلامٍ، مَعَ أنَّ هَذا الحَدِيثَ تَكَلَّمَ فِيهِ: بِأنَّ في إسْنادِهِ الزُّبَيْرَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهاشِمِيَّ.قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: لَيِّنُ الحَدِيثِ، وقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ واحِدٍ. وقِيلَ: إنَّهُ مَتْرُوكٌ، والحَقُّ ما قالَهُ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ مِن أنَّهُ لَيِّنُ الحَدِيثِ.
وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخارِيِّ أنَّهُ مُضْطَرِبٌ فِيهِ. يُقالُ ثَلاثًا، وتارَةً قِيلَ واحِدَةً. وأصَحُّها أنَّهُ طَلَّقَها البَتَّةَ، وأنَّ الثَّلاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلى المَعْنى.
وَقالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ في ”التَّمْهِيدِ“: تَكَلَّمُوا في هَذا الحَدِيثِ، وقَدْ قَدَّمْنا آنِفًا تَصْحِيحَ أبِي داوُدَ، وابْنِ حِبّانَ، والحاكِمِ لَهُ، وأنَّ ابْنَ كَثِيرٍ قالَ: إنَّهُ حَسَنٌ، وإنَّهُ مُعْتَضِدٌ بِالأحادِيثِ المَذْكُورَةِ قَبْلَهُ، كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الدّارَقُطْنِيِّ، وحَدِيثِ الحَسَنِ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ، وحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيِّ في لِعانِ عُوَيْمِرٍ وزَوْجِهِ، ولا سِيَّما عَلى رِوايَةِ فَأنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي الثَّلاثَ بِلَفْظٍ واحِدٍ كَما تَقَدَّمَ.
وَيَعْتَضِدُ أيْضًا بِما رَواهُ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، قالَ: قُلْتُ لِأيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أحَدًا قالَ في أمْرِكَ بِيَدِكَ إنَّها ثَلاثٌ غَيْرَ الحَسَنِ ؟ قالَ: لا، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا إلّا ما حَدَّثَنِي قَتادَةُ عَنْ كَثِيرٍ - مَوْلى ابْنِ سَمُرَةَ - عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «ثَلاثٌ» . فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَألْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إلى قَتادَةَ فَأخْبَرْتُهُ فَقالَ: نَسِيَ.
وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إلّا مِن حَدِيثِ سُلَيْمانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، وتَكَلَّمَ في هَذا الحَدِيثِ مِن ثَلاثِ جِهاتٍ: الأُولى: أنَّ البُخارِيَّ لَمْ يَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا، وقالَ إنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلى أبِي هُرَيْرَةَ ويُجابُ عَنْ هَذا: بِأنَّ الرَّفْعَ زِيادَةٌ، وزِيادَةُ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ، وقَدْ رَواهُ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ
صفحة ١١٦
حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا، وجَلالَتُهُما مَعْرُوفَةٌ.قالَ في ”مَراقِي السُّعُودِ“: [ الرَّجَزِ ]
والرَّفْعُ والوَصْلُ وزِيدَ اللَّفْظُ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ إمامِ الحِفْظِ
الثّانِيَةُ: أنَّ كَثِيرًا نَسِيَهُ، ويُجابُ عَنْ هَذا بِأنَّ نِسْيانَ الشَّيْخِ لا يُبْطِلُ رِوايَةَ مَن رَوى عَنْهُ؛ لِأنَّهُ يَقِلُّ راوٍ يَحْفَظُ طُولَ الزَّمانِ ما يَرْوِيهِ، وهَذا قَوْلُ الجُمْهُورِ.وَقَدْ رَوى سُهَيْلُ بْنُ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضى بِالشّاهِدِ واليَمِينِ» ونَسِيَهُ، فَكانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحَدٌ، وأشارَ إلَيْهِ العِراقِيُّ في ألْفِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ: [ الرَّجَزِ ]
وَإنْ يُرِدْهُ بِلا أذْكُرُ أوْ ∗∗∗ ما يَقْتَضِي نِسْيانَهُ فَقَدْ رَأوْا ∗∗∗ الحُكْمَ لِلذّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ ∗∗∗ وحُكِيَ الإسْقاطُ عَنْ بَعْضِهِمُ ∗∗∗ كَقِصَّةِ الشّاهِدِ واليَمِينِ إذْ ∗∗∗ نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أخَذْ ∗∗∗ عَنْهُ فَكانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعِهِ ∗∗∗ عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ لَنْ يُضِيعَهُ
الثّالِثَةُ: تَضْعِيفُهُ بِكَثِيرٍ مَوْلى ابْنِ سَمُرَةَ، كَما قالَ ابْنُ حَزْمٍ إنَّهُ مَجْهُولٌ، ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّ ابْنَ حَجَرٍ قالَ في ”التَّقْرِيبِ“: إنَّهُ مَقْبُولٌ، ومِن أدِلَّتِهِمْ ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ مِن حَدِيثِ زاذانَ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: «سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ فَغَضِبَ، وقالَ: ”أتَتَّخِذُونَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا ؟ أوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا، أوْ لَعِبًا ؟ مَن طَلَّقَ البَتَّةَ ألْزَمْناهُ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»“ وفِيهِ إسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، قالَ فِيهِ الدّارَقُطْنِيُّ: كُوفِيٌّ ضَعِيفٌ.* * *
وَمِن أدِلَّتِهِمْ ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ مِن حَدِيثِ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنَسٍ قالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يا مُعاذُ مَن طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ واحِدَةً أوِ اثْنَتَيْنِ أوْ ثَلاثًا ألْزَمْناهُ بِدَعَتَهُ» وفي إسْنادِهِ إسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الذّارِعُ وهو ضَعِيفٌ أيْضًا. فَهَذِهِ الأحادِيثُ وإنْ كانَتْ لا يَخْلُو شَيْءٌ مِنها مِن مَقالٍ فَإنَّ كَثْرَتَها واخْتِلافَ طُرُقِها، وتَبايُنَ مَخارِجِها يَدُلُّ عَلى أنَّ لَها أصْلًا، والضِّعافُ المُعْتَبَرُ بِها إذا تَبايَنَتْ مَخارِجُها شَدَّ بَعْضُها بَعْضًا فَصَلَحَ مَجْمُوعَها لِلِاحْتِجاجِ، ولا سِيَّما أنَّ مِنها ما صَحَّحَهُ بَعْضُ العُلَماءِ كَحَدِيثِ طَلاقِ رُكانَةَ البَتَّةَ، وحَسَّنَهُ ابْنُ كَثِيرٍ، ومِنها ما هو صَحِيحٌ، وهو رِوايَةُ إنْفاذِهِ ﷺ طَلاقَ عُوَيْمِرٍ ثَلاثًا،صفحة ١١٧
مَجْمُوعَةً عِنْدٍ أبِي داوُدَ.وَقَدْ عَلِمْتَ مُعارَضَةَ تَضْعِيفِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الدّارَقُطْنِيِّ مِن جِهَةِ عَطاءِ الخُراسانِيِّ، ومُعَلّى بْنِ مَنصُورٍ، وشُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ، إلى آخِرِ ما تَقَدَّمَ: [ الخَفِيفِ ]
لا تُخاصِمْ بِواحِدٍ أهْلَ بَيْتٍ فَضَعِيفانِ يَغْلِبانِ قَوِيًّا
وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ مُسْلِمٍ“ ما نَصُّهُ: واحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١] .قالُوا: مَعْناهُ أنَّ المُطَلِّقَ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ نَدَمٌ فَلا يُمْكِنُهُ تَدارُكَهُ؛ لِوُقُوعِ البَيْنُونَةِ، فَلَوْ كانَتِ الثَّلاثُ لا تَقَعُ لَمْ يَقَعْ طَلاقُهُ هَذا إلّا رَجْعِيًّا، فَلا يَنْدَمُ. ا ه مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ومِمّا يُؤَيِّدُ هَذا الِاسْتِدْلالَ القُرْآنِيَّ ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِن طَرِيقِ مُجاهِدٍ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيَرُدُّها إلَيْهِ، فَقالَ: يَنْطَلِقُ أحَدُكم فَيَرْكَبُ الأُحْمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ يا ابْنَ عَبّاسٍ، إنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وإنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، فَلا أجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وبانَتْ مِنكَ امْرَأتُكَ. وأخْرَجَ لَهُ أبُو داوُدَ مُتابَعاتٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بِنَحْوِهِ، وهَذا تَفْسِيرٌ مِنِ ابْنِ عَبّاسٍ لِلْآيَةِ بِأنَّها يَدْخُلُ في مَعْناها ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ ولَمْ يَجْمَعِ الطَّلاقَ في لَفْظَةٍ واحِدَةٍ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا بِالرَّجْعَةِ، ومَن لَمْ يَتَّقِهِ في ذَلِكَ بِأنْ جَمَعَ الطَّلَقاتِ في لَفْظٍ واحِدٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا بِالرَّجْعَةِ؛ لِوُقُوعِ البَيْنُونَةِ بِها مُجْتَمِعَةً، هَذا هو مَعْنى كَلامِهِ، الَّذِي لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. وهو قَوِيٌّ جِدًّا في مَحَلِّ النِّزاعِ؛ لِأنَّهُ مُفَسِّرٌ بِهِ قُرْآنًا، وهو تُرْجُمانُ القُرْآنِ وقَدْ قالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» وعَلى هَذا القَوْلِ جُلُّ الصَّحابَةِ وأكْثَرُ العُلَماءِ، مِنهُمُ الأئِمَّةُ الأرْبَعَةِ. وحَكى غَيْرُ واحِدٍ عَلَيْهِ الإجْماعَ، واحْتَجَّ المُخالِفُونَ بِأرْبَعَةِ أحادِيثَ؛ الأوَّلُ: حَدِيثُ ابْنِ إسْحاقَ، عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ أحْمَدَ وأبِي يَعْلى، وصَحَّحَهُ بَعْضُهم قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا فَسَألَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ”كَيْفَ طَلَّقْتَها“ ؟ قالَ: ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”إنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ، فارْتَجِعْها إنْ شِئْتَ“ فارْتَجَعَها» .
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الِاسْتِدْلالُ بِهَذا الحَدِيثِ مَرْدُودٌ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
صفحة ١١٨
الأوَّلُ: أنَّهُ لا دَلِيلَ فِيهِ البَتَّةَ عَلى مَحَلِّ النِّزاعِ عَلى فَرْضِ صِحَّتِهِ، لا بِدَلالَةِ المُطابَقَةِ، ولا بِدَلالَةِ التَّضَمُّنِ، ولا بِدَلالَةِ الِالتِزامِ؛ لِأنَّ لَفْظَ المَتْنِ أنَّ الطَّلَقاتِ الثَّلاثَ واقِعَةٌ في مَجْلِسٍ واحِدٍ، ولا شَكَّ أنَّ كَوْنَها في مَجْلِسٍ واحِدٍ لا يَلْزَمُ مِنهُ كَوْنُها بِلَفْظٍ واحِدٍ، فادِّعاءُ أنَّها لَمّا كانَتْ في مَجْلِسٍ واحِدٍ لا بُدَّ أنْ تَكُونَ بِلَفْظٍ واحِدٍ في غايَةِ البُطْلانِ كَما تَرى؛ إذْ لَمْ يَدُلَّ كَوْنُها في مَجْلِسٍ واحِدٍ عَلى كَوْنِها بِلَفْظٍ واحِدٍ بِنَقْلٍ ولا عَقْلٍ ولا لُغَةٍ، كَما لا يَخْفى عَلى أحَدٍ، بَلِ الحَدِيثُ أظْهَرُ في كَوْنِها لَيْسَتْ بِلَفْظٍ واحِدٍ، إذْ لَوْ كانَتْ بِلَفْظٍ واحِدٍ؛ لَقالَ بِلَفْظٍ واحِدٍ وتَرَكَ ذِكْرَ المَجْلِسِ؛ إذْ لا داعِيَ لِتَرْكِ الأخَصِّ والتَّعْبِيرِ بِالأعَمِّ بِلا مُوجِبٍ كَما تَرى.وَبِالجُمْلَةِ فَهَذا الدَّلِيلُ يُقْدَحُ فِيهِ بِالقادِحِ المَعْرُوفِ عِنْدَ أهْلِ الأُصُولِ بِالقَوْلِ بِالمُوجِبِ، فَيُقالُ: سَلَّمْنا أنَّها في مَجْلِسٍ واحِدٍ، ولَكِنَّ مِن أيْنَ لَكَ أنَّها بِلَفْظٍ واحِدٍ فافْهَمْ. وسَتَرى تَمامَ هَذا المَبْحَثِ إنْ شاءَ اللَّهُ في الكَلامِ عَلى حَدِيثِ طاوُسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
الثّانِي: أنَّ داوُدَ بْنَ الحُصَيْنِ الَّذِي هو راوِي هَذا الحَدِيثِ عَنْ عِكْرِمَةَ لَيْسَ بِثِقَةٍ في عِكْرِمَةَ.
قالَ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: داوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ الأُمَوِيُّ مَوْلاهم أبُو سُلَيْمانَ المَدَنِيُّ ثِقَةٌ إلّا في عِكْرِمَةَ، ورُمِيَ بِرَأْيِ الخَوارِجِ ا ه. وإذا كانَ غَيْرَ ثِقَةٍ في عِكْرِمَةَ كانَ الحَدِيثُ المَذْكُورُ مِن رِوايَةِ غَيْرِ ثِقَةٍ. مَعَ أنَّهُ قَدَّمْنا أنَّهُ لَوْ كانَ صَحِيحًا لَما كانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ.
الثّالِثُ: ما ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ فَإنَّهُ قالَ فِيهِ ما نَصُّهُ: الثّالِثُ: أنَّ أبا داوُدَ رَجَّحَ أنَّ رُكانَةَ إنَّما طَلَّقَ امْرَأتَهُ البَتَّةَ كَما أخْرَجَهُ هو مِن طَرِيقِ آلِ بَيْتِ رُكانَةَ، وهو تَعْلِيلٌ قَوِيٌّ؛ لِجَوازِ أنْ يَكُونَ بَعْضُ رُواتِهِ حَمَلَ البَتَّةَ عَلى الثَّلاثِ، فَقالَ طَلَّقَها ثَلاثًا، فَبِهَذِهِ النُّكْتَةِ يَقِفُ الِاسْتِدْلالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ. ا ه مِنهُ بِلَفْظِهِ.
يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إسْحاقَ، عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ المَذْكُورِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، مَعَ أنّا قَدَّمْنا أنَّ الحَدِيثَ لا دَلِيلَ فِيهِ أصْلًا عَلى مَحَلِّ النِّزاعِ. وبِما ذَكَرْنا يَظْهَرُ سُقُوطُ الِاسْتِدْلالِ بِحَدِيثِ ابْنِ إسْحاقَ المَذْكُورِ.
* * *
الحَدِيثُ الثّانِي مِنَ الأحادِيثِ الأرْبَعَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِها مَن جَعَلَ الثَّلاثَ واحِدَةً: هوصفحة ١١٩
ما جاءَ في بَعْضِ رِواياتِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، مِن أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ في الحَيْضِ ثَلاثًا، فاحْتُسِبَ بِواحِدَةٍ، ولا يَخْفى سُقُوطُ هَذا الِاسْتِدْلالِ، وأنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ إنَّما طَلَّقَها واحِدَةً، كَما جاءَ في الرِّواياتِ الصَّحِيحَةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وغَيْرِهِ.وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ مُسْلِمٍ“ ما نَصُّهُ: وأمّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فالرِّواياتُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي ذَكَرَها مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ أنَّهُ طَلَّقَها واحِدَةً.
وَقالَ القُرْطُبِيُّ في ”تَفْسِيرِهِ“ ما نَصُّهُ: والمَحْفُوظُ أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ واحِدَةً في الحَيْضِ.
قالَ عَبْدُ اللَّهِ: وكانَ تَطْلِيقُهُ إيّاها في الحَيْضِ واحِدَةً غَيْرَ أنَّهُ خالَفَ السُّنَّةَ. وكَذَلِكَ قالَ صالِحُ بْنُ كَيْسانَ، ومُوسى بْنُ عُقْبَةَ، وإسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ولَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي ذِئْبٍ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وجابِرٌ، وإسْماعِيلُ بْنُ إبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً واحِدَةً.
وَكَذا قالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أبِيهِ، ويُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ والشَّعْبِيِّ والحَسَنِ. اه مِنهُ بِلَفْظِهِ. فَسُقُوطُ الِاسْتِدْلالِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ في غايَةِ الظُّهُورِ.
* * *
الحَدِيثُ الثّالِثُ مِن أدِلَّتِهِمْ: هو ما رَواهُ أبُو داوُدَ في ”سُنَنِهِ“ حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أخْبَرْنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أبِي رافِعٍ مَوْلى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ وإخْوَتُهُ أُمَّ رُكانَةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَتْ: ما يُغْنِي عَنِّي إلّا كَما تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها - فَفَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ. فَأخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فَدَعا بِرُكانَةَ وإخْوَتِهِ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: ”أتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنهُ كَذا وكَذا مِن عَبْدِ يَزِيدَ ؟ وفُلانًا يُشْبِهُ مِنهُ كَذا وكَذا“ ؟ قالُوا: نَعَمْ. فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”طَلِّقْها“ فَفَعَلَ، فَقالَ: ”راجِعِ امْرَأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ“ فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: ”قَدْ عَلِمْتُ راجِعْها“ وتَلا: ﴿ياأيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحْصُوا العِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] "» .قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: والِاسْتِدْلالُ بِهَذا الحَدِيثِ ظاهِرُ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قالَ: أخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أبِي رافِعٍ، وهي رِوايَةٌ عَنْ مَجْهُولٍ لا يُدْرى مَن هو، فَسُقُوطُها كَما تَرى. ولا شَكَّ أنَّ حَدِيثَ أبِي داوُدَ المُتَقَدِّمَ أوْلى بِالقَبُولِ مِن هَذا الَّذِي لا خِلافَ في
صفحة ١٢٠
ضَعْفِهِ.وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ ذَلِكَ فِيهِ أنَّهُ طَلَّقَها البَتَّةَ، وأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أحْلَفَهُ ما أرادَ إلّا واحِدَةً، وهو دَلِيلٌ واضِحٌ عَلى نُفُوذِ الطَّلَقاتِ المُجْتَمِعَةِ كَما تَقَدَّمَ.
* * *
الحَدِيثُ الرّابِعُ هو ما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في ”صَحِيحِهِ“: حَدَّثَنا إسْحاقُ بْنُ إبْراهِيمَ ومُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، واللَّفْظُ لِابْنِ رافِعٍ، قالَ إسْحاقُ: أخْبَرَنا وقالَ ابْنُ رافِعٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طاوُسٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ»، حَدَّثَنا إسْحاقُ بْنُ إبْراهِيمَ، أخْبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، وحَدَّثَنا ابْنُ رافِعٍ واللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي ابْنُ طاوُسٍ، عَنْ أبِيهِ، «أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: أتَعْلَمُ إنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وثَلاثًا مِن إمارَةِ عُمَرَ ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ» .وَحَدَّثَنا إسْحاقُ بْنُ إبْراهِيمَ، أخْبَرَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ، عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طاوُسٍ، «أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِكَ، ألَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ واحِدَةً ؟ فَقالَ: قَدْ كانَ ذَلِكَ، فَلَمّا كانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتايَعَ النّاسُ في الطَّلاقِ فَأجازَهُ عَلَيْهِمْ»، هَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ في ”صَحِيحِهِ“ .
وَهَذِهِ الطَّرِيقُ الأخِيرَةُ أخْرَجَها أبُو داوُدَ ولَكِنْ لَمْ يُسَمِّ إبْراهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ.
وَقالَ بَدَلَهُ عَنْ غَيْرِ واحِدٍ، ولَفْظُ المَتْنِ: «أما عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ ؟
قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ - يَعْنِي عُمَرَ - قَدْ تَتايَعُوا فِيها، قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ»، ولِلْجُمْهُورِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ هَذا عِدَّةُ أجْوِبَةٍ:
صفحة ١٢١
الأوَّلُ: أنَّ الثَّلاثَ المَذْكُورَةَ فِيهِ الَّتِي كانَتْ تُجْعَلُ واحِدَةً، لَيْسَ في شَيْءٍ مِن رِواياتِ الحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأنَّها واقِعَةٌ بِلَفْظٍ واحِدٍ، ولَفْظُ طَلاقِ الثَّلاثِ لا يَلْزَمُ مِنهُ لُغَةً ولا عَقْلًا ولا شَرْعًا أنْ تَكُونَ بِلَفْظٍ واحِدٍ، فَمَن قالَ لِزَوْجَتِهِ: أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، ثَلاثَ مَرّاتٍ في وقْتٍ واحِدٍ، فَطَلاقُهُ هَذا طَلاقُ الثَّلاثِ؛ لِأنَّهُ صَرَّحَ بِالطَّلاقِ فِيهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، وإذا قِيلَ لِمَن جَزَمَ بِأنَّ المُرادَ في الحَدِيثِ إيقاعُ الثَّلاثِ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، مِن أيْنَ أخَذْتَ كَوْنَها بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ؟ فَهَلْ في لَفْظٍ مِن ألْفاظِ الحَدِيثِ أنَّها بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ؟ وهَلْ يَمْنَعُ إطْلاقُ الطَّلاقَ الثَّلاثَ عَلى الطَّلاقِ بِكَلِماتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ؟ فَإنْ قالَ: لا. يُقالُ لَهُ طَلاقُ الثَّلاثِ إلّا إذا كانَ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، فَلا شَكَّ في أنَّ دَعْواهُ هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وإنِ اعْتَرَفَ بِالحَقِّ وقالَ: يَجُوزُ إطْلاقُهُ عَلى ما أوْقَعَ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، وعَلى ما أوْقَعَ بِكَلِماتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وهو أشَدُّ بِظاهِرِ اللَّفْظِ، قِيلَ لَهُ: وإذَنْ فَجَزْمُكَ بِكَوْنِهِ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ لا وجْهَ لَهُ، وإذا لَمْ يَتَعَيَّنْ في الحَدِيثِ كَوْنُ الثَّلاثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ سَقَطَ الِاسْتِدْلالُ بِهِ مِن أصْلِهِ في مَحَلِّ النِّزاعِ. ومِمّا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَلْزَمُ مِن لَفْظِ طَلاقِ الثَّلاثِ في هَذا الحَدِيثِ كَوْنُها بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، أنَّ الإمامَ أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسائِيَّ مَعَ جَلالَتِهِ وعِلْمِهِ وشِدَّةِ فَهْمِهِ ما فَهِمَ مِن هَذا الحَدِيثِ إلّا أنَّ المُرادَ بِطَلاقِ الثَّلاثِ فِيهِ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، بِتَفْرِيقِ الطَّلَقاتِ؛ لِأنَّ لَفْظَ الثَّلاثِ أظْهَرُ في إيقاعِ الطَّلاقِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ولِذا تَرْجَمَ في ”سُنَنِهِ“ لِرِوايَةِ أبِي داوُدَ المَذْكُورَةِ في هَذا الحَدِيثِ، فَقالَ: ”بابُ طَلاقِ الثَّلاثِ المُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ“ ثُمَّ قالَ: أخْبَرَنا أبُو داوُدَ سُلَيْمانُ بْنُ سَيْفٍ قالَ: حَدَّثْنا أبُو عاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طاوُسٍ، عَنْ أبِيهِ: أنَّ أبا الصَّهْباءِ جاءَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - فَقالَ: يا ابْنَ عَبّاسٍ، ألَمْ تَعْلَمْ أنَّ الثَّلاثَ كانَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إلى الواحِدَةِ ؟ قالَ: نَعَمْ، فَتَرى هَذا الإمامَ الجَلِيلَ صَرَّحَ بِأنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ في هَذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِلَفْظٍ واحِدٍ بَلْ بِألْفاظٍ مُتَفَرِّقَةٍ، ويَدُلُّ عَلى صِحَّةِ ما فَهِمَهُ النَّسائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنَ الحَدِيثِ ما ذَكَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ في ”زادِ المَعادِ“ في الرَّدِّ عَلى مَنِ اسْتَدَلَّ لِوُقُوعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً بِحَدِيثِ عائِشَةَ: «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ» . الحَدِيثَ. فَإنَّهُ قالَ فِيهِ ما نَصُّهُ: ولَكِنْ أيْنَ في الحَدِيثِ أنَّهُ طَلَّقَ الثَّلاثَ بِفَمٍ واحِدٍ ؟ بَلِ الحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنا فَإنَّهُ لا يُقالُ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا وقالَ: ثَلاثًا، إلّا مَن فَعَلَ وقالَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وهَذا هو المَعْقُولُ في لُغاتِ الأُمَمِ عَرِبِهِمْ وعَجَمِهِمْ، كَما يُقالُ قَذَفَهُ ثَلاثًا وشَتَمَهُ ثَلاثًا وسَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاثًا. ا ه مِنهُ بِلَفْظِهِ.صفحة ١٢٢
وَهُوَ دَلِيلٌ واضِحٌ لِصِحَّةِ ما فَهِمَهُ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنَ الحَدِيثِ؛ لِأنَّ لَفْظَ الثَّلاثِ في جَمِيعِ رِواياتِهِ أظْهَرُ في أنَّها طَلَقاتٌ ثَلاثٌ واقِعَةٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، كَما أوْضَحَهُ ابْنُ القَيِّمِ في حَدِيثِ عائِشَةَ المَذْكُورِ آنِفًا.وَمِمَّنْ قالَ: بِأنَّ المُرادَ بِالثَّلاثِ في حَدِيثِ طاوُسٍ المَذْكُورِ، الثَّلاثُ المُفَرَّقَةُ بِألْفاظٍ نَحْوَ أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، ابْنُ سُرَيْجٍ فَإنَّهُ قالَ: يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ ورَدَ في تَكْرِيرِ اللَّفْظِ، كَأنْ يَقُولَ: أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ. وكانُوا أوَّلًا عَلى سَلامَةِ صُدُورِهِمْ، يُقْبَلُ مِنهم أنَّهم أرادُوا التَّأْكِيدَ، فَلَمّا كَثُرَ النّاسُ في زَمَنِ عُمَرَ، وكَثُرَ فِيهِمُ الخِداعُ ونَحْوُهُ؛ مِمّا يَمْنَعُ قَبُولُ مَنِ ادَّعى التَّأْكِيدَ حَمَلَ عُمَرُ اللَّفْظَ عَلى ظاهِرِ التَّكْرارِ فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ. قالَهُ ابْنُ حَجَرٍ في ”الفَتْحِ“ وقالَ: إنَّ هَذا الجَوابَ ارْتَضاهُ القُرْطُبِيُّ، وقَوّاهُ بِقَوْلِ عُمَرَ: إنَّ النّاسَ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ.
وَقالَ النَّوَوِيُّ في ”شَرْحِ مُسْلِمٌ“ ما نَصُّهُ: وأمّا حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ فاخْتَلَفَ النّاسُ في جَوابِهِ وتَأْوِيلِهِ، فالأصَحُّ أنَّ مَعْناهُ أنَّهُ كانَ في أوَّلِ الأمْرِ إذا قالَ لَها: أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، ولَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا ولا اسْتِئْنافًا يَحْكُمُ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ؛ لِقِلَّةِ إرادَتِهِمُ الِاسْتِئْنافَ بِذَلِكَ، فَحَمَلَ عَلى الغالِبِ الَّذِي هو إرادَةُ التَّأْكِيدِ. فَلَمّا كانَ في زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وكَثُرَ اسْتِعْمالُ النّاسِ لِهَذِهِ الصِّيغَةِ، وغَلَبَ مِنهم إرادَةُ الِاسْتِئْنافِ بِها، حُمِلَتْ عِنْدَ الإطْلاقِ عَلى الثَّلاثِ؛ عَمَلًا بِالغالِبِ السّابِقِ إلى الفَهْمِ في ذَلِكَ العَصْرِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: وهَذا الوَجْهُ لا إشْكالَ فِيهِ؛ لِجَوازِ تَغَيُّرِ الحالِ عِنْدَ تَغَيُّرِ القَصْدِ؛ لِأنَّ ”الأعْمالَ بِالنِّيّاتِ“ ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى " وظاهِرُ اللَّفْظِ يَدُلُّ لِهَذا كَما قَدَّمْنا.
وَعَلى كُلِّ حالٍ، فادِّعاءُ الجَزْمِ بِأنَّ مَعْنى حَدِيثِ طاوُسٍ المَذْكُورِ أنَّ الثَّلاثَ بِلَفْظٍ واحِدٍ ادِّعاءٌ خالٍ مِن دَلِيلٍ كَما رَأيْتَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَن تَجَرَّأ عَلى عَزْوِ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أنَّهُ لَيْسَ في شَيْءٍ مِن رِواياتِ حَدِيثِ طاوُسٍ كَوْنُ الثَّلاثِ المَذْكُورَةِ بِلَفْظٍ واحِدٍ، ولَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ مِنَ اللُّغَةِ، ولا مِنَ الشَّرْعِ، ولا مِنَ العَقْلِ كَما تَرى.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ويَدُلُّ لِكَوْنِ الثَّلاثِ المَذْكُورَةِ لَيْسَتْ بِلَفْظٍ واحِدٍ ما تَقَدَّمَ في حَدِيثِ ابْنِ إسْحاقَ عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أحْمَدَ، وأبِي يَعْلى مِن قَوْلِهِ: «طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، وقَوْلِهِ ﷺ: ”كَيْفَ طَلَّقْتَها“ ؟ صفحة ١٢٣
وَمَعْنى قَوْلِهِ: فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ عَلى هَذا القَوْلِ، أنَّهُ صَنَعَ فِيهِ مِنَ الحُكْمِ بِإيقاعِ الطَّلاقِ ما كانَ يُصْنَعُ قَبْلَهُ، ورَجَّحَ هَذا التَّأْوِيلَ ابْنُ العَرَبِيِّ، ونَسَبَهُ إلى أبِي زُرْعَةَ الرّازِيِّ. وكَذا أوْرَدَهُ البَيْهَقِيُّ بِإسْنادِهِ الصَّحِيحِ إلى أبِي زُرْعَةَ أنَّهُ قالَ: مَعْنى هَذا الحَدِيثِ عِنْدِي إنَّما تُطَلِّقُونَ أنْتُمْ ثَلاثًا، كانُوا يُطَلِّقُونَ واحِدَةً. قالَ النَّوَوِيُّ: وعَلى هَذا فَيَكُونُ الخَبَرُ وقَعَ عَنِ اخْتِلافِ عادَةِ النّاسِ خاصَّةً، لا عَنْ تَغْيِيرِ الحُكْمِ في المَسْألَةِ الواحِدَةِ، وهَذا الجَوابُ نَقَلَهُ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عَنِ المُحَقِّقِ القاضِي أبِي الوَلِيدِ الباجِيِّ، والقاضِي عَبْدِ الوَهّابِ، والكِيا الطَّبَرِيِّ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ولا يَخْفى ما في هَذا الجَوابِ مِنَ التَّعَسُّفِ، وإنْ قالَ بِهِ بَعْضُ أجِلّاءِ العُلَماءِ.
* * *
الجَوابُ الثّالِثُ: عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - هو القَوْلُ بِأنَّهُ مَنسُوخٌ، وأنَّ بَعْضَ الصَّحابَةِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلى النَّسْخِ إلّا في عَهْدِ عُمَرَ، فَقَدْ نَقَلَ البَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ الكُبْرى“ في بابِ مَن جَعَلَ الثَّلاثَ واحِدَةً عَنِ الإمامِ الشّافِعِيِّ ما نَصُّهُ: قالَ الشّافِعِيُّ: فَإنْ كانَ مَعْنى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ الثَّلاثَ كانَتْ تُحْسَبُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ واحِدَةً؛ يَعْنِي أنَّهُ بِأمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فالَّذِي يُشْبِهُ واللَّهُ أعْلَمُ أنْ يَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ عَلِمَ أنْ كانَ شَيْئًا فَنُسِخَ، فَإنْ قِيلَ: فَما دَلَّ عَلى ما وصَفْتَ ؟ قِيلَ: لا يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ يُخالِفُهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ خِلافٌ. قالَ الشَّيْخُ: ورِوايَةُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَدْ مَضَتْ في النَّسْخِ وفِيها تَأْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذا التَّأْوِيلِ. قالَ الشّافِعِيُّ: فَإنْ قِيلَ: فَلَعَلَّ هَذا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، فَقالَ فِيهِ ابْنُ عَبّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ: قَدْ عَلِمْنا أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - يُخالِفُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في نِكاحِ المُتْعَةِ، وفي بَيْعِ الدِّينارِ بِالدِّينارَيْنِ، وفي بَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ وغَيْرِهِ، فَكَيْفَ يُوافِقُهُ في شَيْءٍ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ خِلافُهُ ؟ ا هصفحة ١٢٤
مَحَلُّ الحاجَةِ مِنَ البَيْهَقِيِّ بِلَفْظِهِ.وَقالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ ما نَصُّهُ: الجَوابُ الثّالِثُ دَعْوى النَّسْخِ، فَنَقَلَ البَيْهَقِيُّ عَنِ الشّافِعِيِّ أنَّهُ قالَ: يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ عَلِمَ شَيْئًا نَسَخَ ذَلِكَ، قالَ البَيْهَقِيُّ: ويُقَوِّيهِ ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ مِن طَرِيقِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها، وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ. والتَّرْجَمَةُ الَّتِي ذَكَرَ تَحْتَها أبُو داوُدَ الحَدِيثَ المَذْكُورَ هي قَوْلُهُ: ”بابُ نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ“ .
وَقالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ، بَعْدَ أنْ ساقَ حَدِيثَ أبِي داوُدَ المَذْكُورَ آنِفًا ما نَصُّهُ: ورَواهُ النَّسائِيُّ عَنْ زَكَرِيّا بْنِ يَحْيى، عَنْ إسْحاقَ بْنِ إبْراهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بِهِ، وقالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ «أنَّ رَجُلًا قالَ لِامْرَأتِهِ: لا أُطَلِّقُكِ أبَدًا، ولا آوِيكِ أبَدًا، قالَتْ: وكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قالَ: أُطَلِّقُ حَتّى إذا دَنا أجَلُكِ راجَعْتُكِ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ مَن كانَ طَلَّقَ ومَن لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ»، وقَدْ رَواهُ أبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ يَعْلى بْنِ شَبِيبٍ مَوْلى الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: فَذَكَرَهُ بِنَحْوِ ما تَقَدَّمَ، ورَواهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْلى بْنِ شَبِيبٍ بِهِ، ثُمَّ رَواهُ عَنْ أبِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ إدْرِيسَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أبِيهِ مُرْسَلًا وقالَ: هَذا أصَحُّ. ورَواهُ الحاكِمُ في ”مُسْتَدْرَكِهِ“ مِن طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ يَعْلى بْنِ شَبِيبٍ بِهِ، وقالَ: صَحِيحُ الإسْنادِ.
ثُمَّ قالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ إبْراهِيمَ، حَدَّثَنا إسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحاقَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ وقْتٌ، يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعُها، ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وكانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ وبَيْنَ أهْلِهِ بَعْضُ ما يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ، فَقالَ: واللَّهِ لَأتْرُكَنَّكِ لا أيِّمًا، ولا ذاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتّى إذا كادَتِ العِدَّةُ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعَها، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَوَقَّتَ الطَّلاقَ ثَلاثًا لا رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الثّالِثَةِ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . وهَكَذا رُوِيَ عَنْ قَتادَةَ مُرْسَلًا، ذَكَرَهُ السُّدِّيُّ وابْنُ زَيْدٍ
صفحة ١٢٥
وابْنُ جَرِيرٍ كَذَلِكَ واخْتارَ أنَّ هَذا تَفْسِيرُ هَذِهِ الآيَةِ. ا ه مِنِ ابْنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِهِ.وَفِي هَذِهِ الرِّواياتِ دَلالَةٌ واضِحَةٌ لِنَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاثِ، وإنْكارُ المازِرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ادِّعاءَ النَّسْخِ مَرْدُودٌ بِما رَدَّهُ بِهِ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ فَإنَّهُ لَمّا نَقَلَ عَنِ المازَرِيِّ إنْكارَهُ لِلنَّسْخِ مِن أوْجُهٍ مُتَعَدِّدَةٍ، قالَ بَعْدَهُ ما نَصُّهُ: قُلْتُ: نَقَلَ النَّوَوِيُّ هَذا الفَصْلَ في ”شَرْحِ مُسْلِمٍ“ وأقَرَّهُ، وهو مُتَعَقَّبٌ في مَواضِعَ: أحُدُها: أنَّ الَّذِي ادَّعى نَسْخَ الحُكْمِ لَمْ يَقُلْ: إنَّ عُمَرَ هو الَّذِي نَسَخَ حَتّى يَلْزَمَ مِنهُ ما ذَكَرَ، وإنَّما قالَ ما تَقَدَّمَ: يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ عَلِمَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ نُسِخَ؛ أيِ: اطَّلَعَ عَلى ناسِخٍ لِلْحُكْمِ الَّذِي رَواهُ مَرْفُوعًا، ولِذَلِكَ أفْتى بِخِلافِهِ، وقَدْ سَلَّمَ المازَرِيُّ في أثْناءِ كَلامِهِ أنَّ إجْماعَهم يَدُلُّ عَلى ناسِخٍ، وهَذا هو مُرادُ مَنِ ادَّعى النَّسْخَ.
الثّانِي: إنْكارُهُ الخُرُوجَ عَنِ الظّاهِرِ عَجِيبٌ؛ فَإنَّ الَّذِي يُحاوِلُ الجَمْعَ بِالتَّأْوِيلِ يَرْتَكِبُ خِلافَ الظّاهِرِ حَتْمًا.
الثّالِثُ: أنَّ تَغْلِيطَهُ مَن قالَ: المُرادُ ظُهُورُ النَّسْخِ عَجِيبٌ أيْضًا؛ لِأنَّ المُرادَ بِظُهُورِهِ انْتِشارُهُ، وكَلامُ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يُفْعَلُ في زَمَنِ أبِي بَكْرٍ مَحْمُولٌ عَلى أنَّ الَّذِي كانَ يَفْعَلُهُ مَن لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ، فَلا يَلْزَمُ ما ذَكَرَ مِن إجْماعِهِمْ عَلى الخَطَأِ. ا ه مَحَلُّ الحاجَةِ مِن ”فَتْحِ البارِي“ بِلَفْظِهِ، ولا إشْكالَ فِيهِ؛ لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحابَةِ اطَّلَعَ عَلى كَثِيرٍ مِنَ الأحْكامِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، وقَدْ وقَعَ ذَلِكَ في خِلافَةِ أبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، فَأبُو بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ عالِمًا بِقَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مِيراثِ الجَدَّةِ حَتّى أخْبَرَهُ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وعُمَرُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِقَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في دِيَةِ الجَنِينِ حَتّى أخْبَرَهُ المَذْكُورانِ قَبْلُ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِن أخْذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجِزْيَةَ مِن مَجُوسِ هَجَرَ حَتّى أخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، ولا مِنَ الِاسْتِئْذانِ ثَلاثًا، حَتّى أخْبَرَهُ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ، وأبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وعُثْمانُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أوْجَبَ السُّكْنى لِلْمُتَوَفّى عَنْها زَمَنَ العِدَّةِ، حَتّى أخْبَرَتْهُ فُرَيْعَةُ بِنْتُ مالِكٍ.
والعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وفاطِمَةُ الزَّهْراءُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُما عِلْمٌ بِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إنّا مَعاشِرُ الأنْبِياءِ لا نُورَثُ» الحَدِيثَ، حَتّى طَلَبا مِيراثَهُما مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأمْثالُ هَذا كَثِيرَةٌ جِدًّا، وأوْضَحُ دَلِيلٍ يُزِيلُ الإشْكالَ عَنِ القَوْلِ بِالنَّسْخِ المَذْكُورِ وُقُوعُ مِثْلِهِ، واعْتِرافُ المُخالِفِ بِهِ في نِكاحِ المُتْعَةِ، فَإنَّ مُسْلِمًا رَوى عَنْ جابِرٍ
صفحة ١٢٦
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنَّ مُتْعَةَ النِّساءِ كانَتْ تُفْعَلُ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ، قالَ: ثُمَّ نَهانا عُمَرُ عَنْها فانْتَهَيْنا وهَذا مِثْلُ ما وقَعَ في طَلاقِ الثَّلاثِ طِبْقًا» ما أشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبارِحَةِ ": [ الطَّوِيلِ ]فَإلّا يَكُنْها أوْ تَكُنْهُ فَإنَّهُ أخُوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبانِها
فَمِنَ الغَرِيبِ أنْ يُسَلِّمَ مُنْصِفٌ إمْكانَ النَّسْخِ في إحْداهُما، ويَدَّعِي اسْتِحالَتَهُ في الأُخْرى، مَعَ أنَّ كُلًّا مِنهُما رَوى مُسْلِمٌ فِيها عَنْ صَحابِيٍّ جَلِيلٍ: أنَّ ذَلِكَ الأمْرَ كانَ يُفْعَلُ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ، في مَسْألَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالفُرُوجِ ثُمَّ غَيَّرَهُ عُمَرُ.وَمَن أجازَ نَسْخَ نِكاحِ المُتْعَةِ، وأحالَ نَسْخَ جَعْلِ الثَّلاثِ واحِدَةً، يُقالُ لَهُ: ما لِبائِكَ تَجُرُّ وبائِي لا تَجُرُّ ؟ فَإنْ قِيلَ: نِكاحُ المُتْعَةِ صَحَّ النَّصُّ بِنَسْخِهِ قُلْنا: قَدْ رَأيْتَ الرِّواياتِ المُتَقَدِّمَةَ بِنَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاثِ، ومِمَّنْ جَزَمَ بِنَسْخِ جَعْلِ الثَّلاثِ واحِدَةً، الإمامُ أبُو داوُدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - ورَأى أنَّ جَعْلَها واحِدَةً إنَّما هو في الزَّمَنِ الَّذِي كانَ يَرْتَجِعُ فِيهِ بَعْدَ ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ وأكْثَرَ، قالَ في ”سُنَنِهِ“: ”بابُ نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ“ ثُمَّ ساقَ بِسَنَدِهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٢٨] وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ الآيَةَ. وأخْرَجَ نَحْوَهُ النَّسائِيُّ وفي إسْنادِهِ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، قالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ في ”التَّقْرِيبِ“: صَدُوقٌ يَهِمُ، ورَوى مالِكٌ في ”المُوَطَّأِ“ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ أنَّهُ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ، وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا أشْرَفَتْ عَلى انْقِضاءِ عِدَّتِها راجَعَها، ثُمَّ قالَ: لا آوِيكِ ولا أُطَلِّقُكِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمِئِذٍ، مَن كانَ طَلَّقَ مِنهم أوْ لَمْ يُطَلِّقْ» .
وَيُؤَيِّدُ هَذا أنَّ عُمَرَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحَدٌ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إيقاعَ الثَّلاثِ دَفْعَةً مَعَ كَثْرَتِهِمْ وعِلْمِهِمْ، ووَرَعِهِمْ، ويُؤَيِّدُهُ: أنَّ كَثِيرًا جِدًّا مِنَ الصَّحابَةِ الأجِلّاءِ العُلَماءِ صَحَّ عَنْهُمُ القَوْلُ بِذَلِكَ، كابْنِ عَبّاسٍ، وعُمَرَ، وابْنِ عُمَرَ، وخَلْقٍ لا يُحْصى.
صفحة ١٢٧
والنّاسِخُ الَّذِي نَسَخَ المُراجَعَةَ بَعْدَ الثَّلاثِ، قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: إنَّهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ كَما جاءَ مُبَيَّنًا في الرِّواياتِ المُتَقَدِّمَةِ، ولا مانِعَ عَقْلًا ولا عادَةً مِن أنْ يَجْهَلَ مِثْلَ هَذا النّاسِخِ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ إلى خِلافَةِ عُمَرَ، مَعَ أنَّهُ ﷺ صَرَّحَ بِنَسْخِها وتَحْرِيمِها إلى يَوْمِ القِيامَةِ في غَزْوَةِ الفَتْحِ، وفي حَجَّةِ الوَداعِ أيْضًا، كَما جاءَ في رِوايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.وَمَعَ أنَّ القُرْآنَ دَلَّ عَلى تَحْرِيمِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ والسُّرِّيَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾ ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦] ومَعْلُومٌ أنَّ المَرْأةَ المُتَمَتَّعَ بِها لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ ولا سُرِّيَّةٍ كَما يَأْتِي تَحْقِيقُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى في سُورَةِ ”النِّساءِ“ في الكَلامِ عَلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ﴾ الآيَةَ [النساء: ٢٤] والَّذِينَ قالُوا: بِالنَّسْخِ قالُوا: في مَعْنى قَوْلِ عُمَرَ: إنَّ النّاسَ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، أنَّ المُرادَ بِالأناةِ أنَّهم كانُوا يَتَأنَّوْنَ في الطَّلاقِ فَلا يُوقِعُونَ الثَّلاثَ في وقْتٍ واحِدٍ. ومَعْنى اسْتِعْجالِهِمْ أنَّهم صارُوا يُوقِعُونَها بِلَفْظٍ واحِدٍ، عَلى القَوْلِ بِأنَّ ذَلِكَ هو مَعْنى الحَدِيثِ، وقَدْ قَدَّمْنا أنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ هو مَعْناهُ، وإمْضاؤُهُ لَهُ عَلَيْهِمْ إذَنْ هو اللّازِمُ، ولا يُنافِيهِ قَوْلُهُ فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي ألْزَمْناهم بِمُقْتَضى ما قالُوا، ونَظِيرُهُ: قَوْلُ جابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ في نِكاحِ المُتْعَةِ: فَنَهانا عَنْها عُمَرُ. فَظاهِرُ كُلٍّ مِنهُما أنَّهُ اجْتِهادٌ مِن عُمَرَ، والنَّسْخُ ثابِتٌ فِيهِما مَعًا كَما رَأيْتَ، ولَيْسَتِ الأناةُ في المَنسُوخِ، وإنَّما هي في عَدَمِ الِاسْتِعْجالِ بِإيقاعِ الثَّلاثِ دَفْعَةً. وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ: إنَّ المُرادَ بِالثَّلاثِ الَّتِي كانَتْ تُجْعَلُ واحِدَةً، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ. فالظّاهِرُ في إمْضائِهِ لَها عَلَيْهِمْ أنَّهُ مِن حَيْثُ تَغَيَّرَ قَصْدُهم مِنَ التَّأْكِيدِ إلى التَّأْسِيسِ كَما تَقَدَّمَ، ولا إشْكالَ في ذَلِكَ.
أمّا كَوْنُ عُمَرَ كانَ يَعْلَمُ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَجْعَلُ الثَّلاثَ بِلَفْظٍ واحِدٍ واحِدَةً»، فَتَعَمَّدَ مُخالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وجَعَلَها ثَلاثًا، ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ، فَلا يَخْفى بُعْدُهُ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.
* * *
الجَوابُ الرّابِعُ: عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - أنَّ رِوايَةَ طاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مُخالِفَةٌ لِما رَواهُ عَنْهُ الحُفّاظُ مِن أصْحابِهِ، فَقَدْ رَوى عَنْهُ لُزُومَ الثَّلاثِ دَفْعَةً سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وعَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، وعَمْرُو بْنُ دِينارٍ، ومالِكُ بْنُ الحارِثِ، ومُحَمَّدُ بْنُ إياسِ بْنِ البُكَيْرِ، ومُعاوِيَةُ بْنُ أبِي عَيّاشٍ الأنْصارِيُّ، كَما نَقَلَهُ البَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ الكُبْرى“ والقُرْطُبِيُّ وغَيْرُهُما.صفحة ١٢٨
وَقالَ البَيْهَقِيُّ في ”السُّنَنِ الكُبْرى“: إنَّ البُخارِيَّ لَمْ يُخَرِّجْ هَذا الحَدِيثَ؛ لِمُخالَفَةِ هَؤُلاءِ لِرِوايَةِ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.وَقالَ الأثْرَمُ: سَألْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً»، بِأيِّ شَيْءٍ تَدْفَعُهُ ؟ قالَ: بِرِوايَةِ النّاسِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِن وُجُوهٍ خِلافَهُ، وكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنصُورٍ، قالَهُ ابْنُ القَيِّمِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: فَهَذا إمامُ المُحَدِّثِينَ وسَيِّدُ المُسْلِمِينَ في عَصْرِهِ الَّذِي تَدارَكَ اللَّهُ بِهِ الإسْلامَ بَعْدَ ما كادَ تَتَزَلْزَلُ قَواعِدُهُ، وتُغَيَّرُ عَقائِدُهُ، أبُو عَبْدِ اللَّهِ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - قالَ لِلْأثْرَمِ وابْنِ مَنصُورٍ: إنَّهُ رَفَضَ حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ قَصْدًا؛ لِأنَّهُ يَرى عَدَمَ الِاحْتِجاجِ بِهِ في لُزُومِ الثَّلاثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ؛ لِرِوايَةِ الحُفّاظِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ما يُخالِفُ ذَلِكَ، وهَذا الإمامُ مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ البُخارِيُّ، وهو هو، ذَكَرَ عَنْهُ الحافِظُ البَيْهَقِيُّ أنَّهُ تَرَكَ هَذا الحَدِيثَ عَمْدًا؛ لِذَلِكَ المُوجِبِ الَّذِي تَرَكَهُ مِن أجْلِهِ الإمامُ أحْمَدُ. ولا شَكَّ أنَّهُما ما تَرَكاهُ إلّا لِمُوجِبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإنْ قِيلَ: رِوايَةُ طاوُسٍ في حُكْمِ المَرْفُوعِ، ورِوايَةُ الجَماعَةِ المَذْكُورِينَ مَوْقُوفَةٌ عَلى ابْنِ عَبّاسٍ، والمَرْفُوعُ لا يُعارَضُ بِالمَوْقُوفِ.
فالجَوابُ أنَّ الصَّحابِيَّ إذا خالَفَ ما رُوِيَ، فَفِيهِ لِلْعُلَماءِ قَوْلانِ: وهُما رِوايَتانِ عَنْ أحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأُولى: أنَّهُ لا يُحْتَجُّ بِالحَدِيثِ؛ لِأنَّ أعْلَمَ النّاسِ بِهِ راوِيهِ وقَدْ تَرَكَ العَمَلَ بِهِ، وهو عَدْلٌ عارِفٌ، وعَلى هَذِهِ الرِّوايَةِ فَلا إشْكالَ.
وَعَلى الرِّوايَةِ الأُخْرى الَّتِي هي المَشْهُورَةُ عِنْدَ العُلَماءِ أنَّ العِبْرَةَ بِرِوايَتِهِ لا بِقَوْلِهِ. فَإنَّهُ لا تُقَدَّمُ رِوايَتُهُ إلّا إذا كانَتْ صَرِيحَةَ المَعْنى، أوْ ظاهِرَةً فِيهِ ظُهُورًا يَضْعُفُ مَعَهُ احْتِمالُ مُقابِلِهِ، أمّا إذا كانَتْ مُحْتَمِلَةً لِغَيْرِ ذَلِكَ المَعْنى احْتِمالًا قَوِيًّا فَإنَّ مُخالَفَةَ الرّاوِي لِما رَوى تَدُلُّ عَلى أنَّ ذَلِكَ المُحْتَمَلَ الَّذِي تُرِكَ لَيْسَ هو مَعْنى ما رَوى، وقَدْ قَدَّمْنا أنَّ لَفْظَ طَلاقِ الثَّلاثِ في حَدِيثِ طاوُسٍ المَذْكُورِ مُحْتَمِلٌ احْتِمالًا قَوِيًّا لِأنْ تَكُونَ الطَّلَقاتُ مُفَرَّقَةً، كَما جَزَمَ بِهِ النَّسائِيُّ وصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ والقُرْطُبِيُّ وابْنُ سُرَيْجٍ، فالحاصِلُ أنَّ تَرْكَ ابْنِ عَبّاسٍ لِجَعْلِ الثَّلاثِ بِفَمٍ واحِدٍ واحِدَةً؛ يَدُلُّ عَلى أنَّ مَعْنى الحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ لَيْسَ
صفحة ١٢٩
كَوْنَها بِلَفْظٍ واحِدٍ كَما سَتَرى بَيانَهُ في كَلامِ القُرْطُبِيِّ في المُفْهِمِ في الجَوابِ الَّذِي بَعْدَ هَذا.واعْلَمْ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أنَّهُ أفْتى في الثَّلاثِ بِفَمٍ واحِدٍ أنَّها واحِدَةٌ، وما رَوى عَنْهُ أبُو داوُدَ مِن طَرِيقِ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ قالَ: إذا قالَ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ واحِدٍ فَهي واحِدَةٌ، فَهو مُعارَضٌ بِما رَواهُ أبُو داوُدَ نَفْسُهُ مِن طَرِيقِ إسْماعِيلَ بْنِ إبْراهِيمَ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أنَّ ذَلِكَ مِن قَوْلِ عِكْرِمَةَ لا مِن قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ، وتُرَجَّحُ رِوايَةُ إسْماعِيلَ بْنِ إبْراهِيمَ عَلى رِوايَةِ حَمّادٍ بِمُوافَقَةِ الحُفّاظِ لِإسْماعِيلَ، في أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يَجْعَلُها ثَلاثًا لا واحِدَةً.
* * *
الجَوابُ الخامِسُ: هو ادِّعاءُ ضَعْفِهِ ومِمَّنْ حاوَلَ تَضْعِيفَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ المالِكِيُّ، وابْنُ عَبْدِ البَرِّ، والقُرْطُبِيُّ.قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ المالِكِيُّ: زَلَّ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمانِ فَقالُوا: إنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ في كَلِمَةٍ لا يَلْزَمُ، وجَعَلُوهُ واحِدَةً ونَسَبُوهُ إلى السَّلَفِ الأوَّلِ فَحَكَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ، والزُّبَيْرِ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعَزَوْهُ إلى الحَجّاجِ بْنِ أرْطاةَ الضَّعِيفِ المَنزِلَةِ، المَغْمُورِ المَرْتَبَةِ، ورَوَوْا في ذَلِكَ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أصْلٌ، وغَوى قَوْمٌ مِن أهْلِ المَسائِلِ فَتَتَبَّعُوا الأهْواءَ المُبْتَدَعَةَ فِيهِ وقالُوا: إنَّ قَوْلَهُ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا كَذِبٌ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلاثًا، كَما لَوْ قالَ: طَلَّقْتُ ثَلاثًا ولَمْ يُطَلِّقْ إلّا واحِدَةً، وكَما لَوْ قالَ: أحْلِفُ ثَلاثًا كانَتْ يَمِينًا واحِدَةً.
وَلَقَدْ طَوَّفْتُ في الآفاقِ، ولَقِيتُ مِن عُلَماءِ الإسْلامِ، وأرْبابِ المَذاهِبِ كُلَّ صادِقٍ، فَما سَمِعْتُ لِهَذِهِ المَسْألَةِ بِخَبَرٍ، ولا أحْسَسْتُ لَها بِأثَرٍ، إلّا الشِّيعَةَ الَّذِينَ يَرَوْنَ نِكاحَ المُتْعَةِ جائِزًا، ولا يَرَوْنَ الطَّلاقَ واقِعًا، ولِذَلِكَ قالَ فِيهِمُ ابْنُ سُكَّرَةَ الهاشِمِيُّ: [ السَّرِيعِ ]
يا مَن يَرى المُتْعَةَ في دِينِهِ حِلًّا وإنْ كانَتْ بِلا مَهْرٍ
وَلا يَرى تِسْعِينَ تَطْلِيقَةً ∗∗∗ تُبِينُ مِنهُ رَبَّةُ الخِدْرِ
مِن هاهُنا طابَتْ مَوالِيدُكم ∗∗∗ فاغْتَنِمُوها يا بَنِي الفِطْرِ
وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَماءُ الإسْلامِ، وأرْبابُ الحَلِّ والعَقْدِ في الأحْكامِ عَلى أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ في كَلِمَةٍ، وإنْ كانَ حَرامًا في قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وبِدْعَةً في قَوْلِ الآخَرِينَ، لازِمٌ. وأيْنَ هَؤُلاءِ البُؤَساءُ مِن عالِمِ الدِّينِ، وعَلَمِ الإسْلامِ، مُحَمَّدِ بْنِ إسْماعِيلَ البُخارِيِّ، وقَدْ قالَ فيصفحة ١٣٠
”صَحِيحِهِ“: ”بابُ جَوازِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ“، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ .وَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعانِ: «فَطَلَّقَها ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» ولا يُقِرُّ عَلى الباطِلِ؛ ولِأنَّهُ جَمَعَ ما فَسَحَ لَهُ في تَفْرِيقِهِ، فَألْزَمَتْهُ الشَّرِيعَةُ حُكْمَهُ وما نَسَبُوهُ إلى الصَّحابَةِ كَذِبٌ بَحْتٌ، لا أصْلَ لَهُ في كِتابٍ ولا رِوايَةَ لَهُ عَنْ أحَدٍ.
وَقَدْ أدْخَلَ مالِكٌ في ”مُوَطَّئِهِ“ عَنْ عَلِيٍّ أنَّ الحَرامَ ثَلاثٌ لازِمَةٌ في كَلِمَةٍ، فَهَذا في مَعْناها، فَكَيْفَ إذا صَرَّحَ بِها. وأمّا حَدِيثُ الحَجّاجِ بْنِ أرْطاةَ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ في المِلَّةِ، ولا عِنْدَ أحَدٍ مِنَ الأئِمَّةِ، فَإنْ قِيلَ: فَفي ”صَحِيحِ مُسْلِمٍ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وذَكَرَ حَدِيثَ أبِي الصَّهْباءِ المَذْكُورِ، قُلْنا: هَذا لا مُتَعَلِّقَ فِيهِ مِن خَمْسَةِ أوْجُهٍ: الأوَّلُ: أنَّهُ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ في صِحَّتِهِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلى إجْماعِ الأُمَّةِ ؟ ولَمْ يُعْرَفْ لَها في هَذِهِ المَسْألَةِ خِلافٌ إلّا عَنْ قَوْمٍ انْحَطُّوا عَنْ رُتْبَةِ التّابِعِينَ وقَدْ سَبَقَ العَصْرانِ الكَرِيمانِ والِاتِّفاقُ عَلى لُزُومِ الثَّلاثِ، فَإنْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أحَدٍ مِنهم فَلا تَقْبَلُوا مِنهم إلّا ما يَقْبَلُونَ مِنكم: نَقْلُ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ. ولا تَجِدْ هَذِهِ المَسْألَةَ مَنسُوبَةً إلى أحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أبَدًا.
الثّانِي: أنَّ هَذا الحَدِيثَ لَمْ يُرْوَ إلّا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ولَمْ يُرْوَ عَنْهُ إلّا مِن طَرِيقِ طاوُسٍ، فَكَيْفَ يُقْبَلُ ما لَمْ يَرْوِهِ مِنَ الصَّحابَةِ إلّا واحِدٌ وما لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ذَلِكَ الصَّحابِيِّ إلّا واحِدٌ ؟ وكَيْفَ خَفِيَ عَلى جَمِيعِ الصَّحابَةِ وسَكَتُوا عَنْهُ إلّا ابْنَ عَبّاسٍ ؟ وكَيْفَ خَفِيَ عَلى أصْحابِ ابْنِ عَبّاسٍ إلّا طاوُسًا ؟ اهـ مَحَلُّ الغَرَضِ مِن كَلامِ ابْنِ العَرَبِيِّ، وقالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: ورِوايَةُ طاوُسٍ وهْمٌ وغَلَطٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْها أحَدٌ مِن فُقَهاءِ الأمْصارِ بِالحِجازِ، والشّامِ، والعِراقِ، والمَشْرِقِ، والمَغْرِبِ. وقَدْ قِيلَ: إنَّ أبا الصَّهْباءِ لا يُعْرَفُ في مَوالِي ابْنِ عَبّاسٍ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ مِثْلَ هَذا لا يَثْبُتُ بِهِ تَضْعِيفُ هَذا الحَدِيثِ؛ لِأنَّ الأئِمَّةَ كَمَعْمَرٍ وابْنِ جُرَيْجٍ وغَيْرِهِما رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وهو إمامٌ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ورَواهُ عَنْ طاوُسٍ أيْضًا إبْراهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وهو ثِقَةٌ حافِظٌ. وانْفِرادُ الصَّحابِيِّ لا يَضُرُّ ولَوْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ أصْلًا إلّا واحِدٌ، كَما أشارَ إلَيْهِ العِراقِيُّ في ”ألْفِيَّتِهِ“ بِقَوْلِهِ: [ الرَّجَزِ ]
فِي الصَّحِيحِ أخْرَجا المُسَيَّبا ∗∗∗ وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لِابْنِ تَغْلِبا
صفحة ١٣١
يَعْنِي: أنَّ الشَّيْخَيْنِ أخْرَجا حَدِيثَ المُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ، ولَمْ يَرْوِ عَنْهُ أحَدٌ غَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدٍ.وَأخْرَجَ البُخارِيُّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ النَّمَرِيِّ، ويُقالُ العَبْدِيُّ ولَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ هَذا مُرادُهُ. وقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ أنَّ عَمْرَو بْنَ تَغْلِبَ رَوى عَنْهُ أيْضًا الحَكَمُ بْنُ الأعْرَجِ، قالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وابْنُ عَبْدِ البَرِّ وغَيْرُهُما.
والحاصِلُ أنَّ حَدِيثَ طاوُسٍ ثابِتٌ في ”صَحِيحِ مُسْلِمٍ“ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وما كانَ كَذَلِكَ لا يُمْكِنُ تَضْعِيفُهُ إلّا بِأمْرٍ واضِحٍ، نَعَمْ لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: إنَّ خَبَرَ الآحادِ إذا كانَتِ الدَّواعِي مُتَوَفِّرَةً إلى نَقْلِهِ ولَمْ يَنْقُلْهُ إلّا واحِدٌ ونَحْوُهُ، أنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلى عَدَمِ صِحَّتِهِ. ووَجْهُهُ أنَّ تَوَفُّرَ الدَّواعِي يَلْزَمُ مِنهُ أنَّ النَّقْلَ تَواتُرًا والِاشْتِهارَ، فَإنْ لَمْ يَشْتَهِرْ دَلَّ عَلى أنَّهُ لَمْ يَقَعْ؛ لِأنَّ انْتِفاءَ اللّازِمِ يَقْتَضِي انْتِفاءَ المَلْزُومِ، وهَذِهِ قاعِدَةٌ مُقَرَّرَةٌ في الأُصُولِ، أشارَ إلَيْها في ”مَراقِي السُّعُودِ“ بِقَوْلِهِ عاطِفًا عَلى ما يُحْكَمُ فِيهِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الخَبَرِ: [ الرَجَزِ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَخَبَرُ الآحادِ في السُّنِّيِّ
حَيْثُ دَواعِي نَقْلِهِ تَواتُرًا ∗∗∗ نَرى لَها لَوْ قالَهُ تَقَرُّرا
وَجَزَمَ بِها غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وقالَ صاحِبُ ”جَمْعِ الجَوامِعِ“ عاطِفًا عَلى ما يُجْزَمُ فِيهِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الخَبَرِ. والمَنقُولُ آحادًا فِيما تَتَوَفَّرُ الدَّواعِي إلى نَقْلِهِ خِلافًا لِلرّافِضَةِ. اهـ مِنهُ بِلَفْظِهِ.وَمُرادُهُ أنَّ مِمّا يُجْزَمُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ الخَبَرُ المَنقُولُ آحادًا مَعَ تَوَفُّرِ الدَّواعِي إلى نَقْلِهِ.
وَقالَ ابْنُ الحاجِبِ في ”مُخْتَصَرِهِ الأُصُولِيِّ“ مَسْألَةٌ: إذا انْفَرَدَ واحِدٌ فِيما يَتَوَفَّرُ الدَّواعِي إلى نَقْلِهِ، وقَدْ شارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ. كَما لَوِ انْفَرَدَ واحِدٌ بِقَتْلِ خَطِيبٍ عَلى المِنبَرِ في مَدِينَةٍ فَهو كاذِبٌ قَطْعًا خِلافًا لِلشِّيعَةِ. اهـ مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ. وفي المَسْألَةِ مُناقَشاتٌ وأجْوِبَةٌ عَنْها مَعْرُوفَةٌ في الأُصُولِ.
قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: ولا شَكَّ أنَّهُ عَلى القَوْلِ بِأنَّ مَعْنى حَدِيثِ طاوُسٍ المَذْكُورِ أنَّ الثَّلاثَ بِلَفْظٍ واحِدٍ كانَتْ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ غَيَّرَ ما كانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والمُسْلِمُونَ في زَمَنِ أبِي بَكْرٍ، وعامَّةُ الصَّحابَةِ أوْ جُلُّهم يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. فالدَّواعِي إلى نَقْلٍ ما كانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والمُسْلِمُونَ مِن بَعْدِهِ، مُتَوَفِّرَةٌ تَوَفُّرًا لا يُمْكِنُ إنْكارُهُ، لِأنْ يَرُدَّ بِذَلِكَ التَّغْيِيرِ الَّذِي أحْدَثَهُ
صفحة ١٣٣
عُمَرُ فَسُكُوتُ جَمِيعِ الصَّحابَةِ عَنْهُ وكَوْنُ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ مِنهُ حَرْفٌ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبّاسٍ، يَدُلُّ دَلالَةً واضِحَةً عَلى أحَدِ أمْرَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ حَدِيثَ طاوُسٍ الَّذِي رَواهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لَيْسَ مَعْناهُ أنَّها بِلَفْظٍ واحِدٍ، بَلْ بِثَلاثَةِ ألْفاظٍ في وقْتٍ واحِدٍ كَما قَدَّمْنا، وكَما جَزَمَ بِهِ النَّسائِيُّ، وصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ والقُرْطُبِيُّ وابْنُ سُرَيْجٍ. وعَلَيْهِ فَلا إشْكالَ؛ لِأنَّ تَغْيِيرَ عُمَرَ لِلْحُكْمِ مَبْنِيٌّ عَلى تَغْيِيرِ قَصْدِهِمْ، والنَّبِيُّ ﷺ قالَ: «إنَّما الأعْمالُ بِالنِّيّاتِ وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى» فَمَن قالَ أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، أنْتِ طالِقٌ، ونَوى التَّأْكِيدَ فَواحِدَةٌ، وإنْ نَوى الِاسْتِئْنافَ بِكُلِّ واحِدَةٍ فَثَلاثٌ. واخْتِلافُ مَحامِلِ اللَّفْظِ الواحِدِ لِاخْتِلافِ نِيّاتِ اللّافِظِينَ بِهِ لا إشْكالَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى» .والثّانِي: أنْ يَكُونَ الحَدِيثُ غَيْرَ مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ لِنَقْلِهِ آحادًا مَعَ تَوَفُّرِ الدَّواعِي إلى نَقْلِهِ، والأوَّلُ أوْلى وأخَفُّ مِنَ الثّانِي، وقالَ القُرْطُبِيُّ في المُفْهِمِ في الكَلامِ عَلى حَدِيثِ طاوُسٍ المَذْكُورِ: وظاهِرُ سِياقِهِ يَقْتَضِي عَنْ جَمِيعِهِمْ أنَّ مُعْظَمَهم كانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ، والعادَةُ في مِثْلِ هَذا أنْ يَفْشُوَ الحُكْمُ ويَنْتَشِرَ فَكَيْفَ يَنْفَرِدُ بِهِ واحِدٌ عَنْ واحِدٍ ؟ قالَ: فَهَذا الوَجْهُ يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ عَنِ العَمَلِ بِظاهِرِهِ، إنْ لَمْ يَقْتَضِ القَطْعَ بِبُطْلانِهِ. اهـ مِنهُ بِواسِطَةِ نَقْلِ ابْنِ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ عَنْهُ، وهو قَوِيٌّ جِدًّا بِحَسَبِ المُقَرَّرِ في الأُصُولِ كَما تَرى.
* * *
الجَوابُ السّادِسُ: عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - هو حَمْلُ لَفْظِ الثَّلاثِ في الحَدِيثِ عَلى أنَّ المُرادَ بِها البَتَّةَ كَما قَدَّمْنا في حَدِيثِ رُكانَةَ، وهو مِن رِوايَةِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا، قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في ”فَتْحِ البارِي“ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ هَذا الجَوابَ ما نَصُّهُ: وهو قَوِيٌّ ويُؤَيِّدُهُ إدْخالُ البُخارِيِّ في هَذا البابِ، الآثارَ الَّتِي فِيها البَتَّةَ، والأحادِيثَ الَّتِي فِيها التَّصْرِيحُ بِالثَّلاثِ، كَأنَّهُ يُشِيرُ إلى عَدَمِ الفَرْقِ بَيْنَهُما، وأنَّ البَتَّةَ إذا أُطْلِقَتْ حُمِلَ عَلى الثَّلاثِ إلّا إنْ أرادَ المُطَلِّقُ واحِدَةً فَيُقْبَلُ، فَكَأنَّ بَعْضَ رُواتِهِ حَمَلَ لَفْظَ البَتَّةَ عَلى الثَّلاثِ؛ لِاشْتِهارِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُما، فَرَواها بِلَفْظِ الثَّلاثِ. وإنَّما المُرادُ لَفْظَةُ البَتَّةَ، وكانُوا في العَصْرِ الأوَّلِ يَقْبَلُونَ مِمَّنْ قالَ أرَدْتُ بِالبَتَّةِ واحِدَةً، فَلَمّا كانَ عَهْدُ عُمَرَ أمْضى الثَّلاثَ في ظاهِرِ الحُكْمِ. اهـ مِن ”فَتْحِ البارِي“ بِلَفْظِهِ، ولَهُ وجْهٌ مِنَ النَّظَرِ كَما لا يَخْفى، وما يَذْكُرُهُ كُلٌّ مِمَّنْ قالَ بِلُزُومِ الثَّلاثِ دُفْعَةً، ومَن قالَ بِعَدَمِ لُزُومِها مِنَ الأُمُورِ النَّظَرِيَّةِ لِيُصَحِّحَ بِهِ كُلٌّ مَذْهَبَهُ، لَمْ نُطِلْ بِهِ الكَلامَ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ سُقُوطُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وأنَّ هَذِهِ المَسْألَةَ إنْ لَمْ يُمْكِنْصفحة ١٣٣
تَحْقِيقُها مِن جِهَةِ النَّقْلِ فَإنَّهُ لا يُمْكِنُ مِن جِهَةِ العَقْلِ، وقِياسُ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا عَلى أيْمانِ اللِّعانِ في أنَّهُ لَوْ حَلَفَها بِلَفْظٍ واحِدٍ لَمْ تَجُزْ، قِياسٌ مَعَ وُجُودِ الفارِقِ؛ لَأنَّ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى واحِدَةٍ مِنَ الشَّهاداتِ الأرْبَعِ المَذْكُورَةِ في آيَةِ اللِّعانِ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ ذَلِكَ كَما لَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنها أصْلًا، بِخِلافِ الطَّلَقاتِ الثَّلاثِ فَمَنِ اقْتَصَرَ عَلى واحِدَةٍ مِنها اعْتُبِرَتْ إجْماعًا، وحَصَلَتْ بِها البَيْنُونَةُ بِانْقِضاءِ العِدَّةِ إجْماعًا.[[اختُصِرَ كلام المؤلف لشدة طوله]]
• ﴿ٱل﴾، ﴿طَّلَٰقُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿مَرَّتَانِ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِمْسَاكٌۢ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿مَعْرُوفٍ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.
• ﴿تَسْرِيحٌۢ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿إِحْسَٰنٍ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿يَحِلُّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿تَأْخُذُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿مِ﴾ حرف جر، ﴿مَّآ﴾ اسم موصول.
• ﴿ءَاتَيْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿شَيْـًٔا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿إِلَّآ﴾ أداة استثناء.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَخَافَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿يُقِيمَ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿حُدُودَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِنْ﴾ شرطية.
• ﴿خِفْ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَ﴾ حرف مصدري، ﴿لَّا﴾ حرف نفي.
• ﴿يُقِيمَ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿حُدُودَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿جُنَاحَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِمَا﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿فِي﴾ حرف جر، ﴿مَا﴾ اسم موصول.
• ﴿ٱفْتَدَتْ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿هِۦ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿تِ﴾ اسم اشارة، مؤنث، مفرد، ﴿لْ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿حُدُودُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿لَا﴾ حرف نهي.
• ﴿تَعْتَدُ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.
• ﴿يَتَعَدَّ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿حُدُودَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿أُو۟لَٰٓئِ﴾ اسم اشارة، جمع، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿هُمُ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.
• ﴿ٱل﴾، ﴿ظَّٰلِمُونَ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ إشارَةٌ إلى الطَّلاقِ المَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وهو الرَّجْعِيُّ، وهو بِمَعْنى التَّطْلِيقِ الَّذِي هو فِعْلُ الرَّجُلِ - كالسَّلامِ بِمَعْنى التَّسْلِيمِ - لِأنَّهُ المَوْصُوفُ بِالوَحْدَةِ والتَّعَدُّدِ دُونَ ما هو وصْفُ المَرْأةِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ ذِكْرُ ما هو مِن فِعْلِ الرَّجُلِ أيْضًا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أيْ: بِالرَّجْعَةِ وحُسْنِ المُعاشَرَةِ، ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ أيْ: إطْلاقٍ مُصاحِبٍ لَهُ مِن جَبْرِ الخاطِرِ وأداءِ الحُقُوقِ، وذَلِكَ إمّا بِأنْ لا يُراجِعَها حَتّى تَبِينَ، أوْ يُطَلِّقَها الثّالِثَةَ - وهو المَأْثُورُ - فَقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُدَ وجَماعَةٌ عَنْ أبِي رَزِينٍ الأسَدِيِّ «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إنِّي أسْمَعُ اللَّهَ - تَعالى - يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ فَقالَ: ”التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ هو الثّالِثَةُ“؛» وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ مَعْنى (مَرَّتانِ) اثْنَتانِ، ويُؤَيِّدُ العَهْدَ (كالفاءِ) في الشِّقِّ الأوَّلِ، فَإنَّ ظاهِرَها التَّعْقِيبُ بِلا مُهْلَةٍ، وحُكْمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ بِلا فَصْلٍ، وهَذا هو الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ الشّافِعِيَّةُ الآيَةَ، ولَعَلَّهُ ألْيَقُ بِالنَّظْمِ؛ حَيْثُ قَدْ أنْجَزَ ذِكْرَ اليَمِينِ إلى ذِكْرِ الإيلاءِ الَّذِي هو طَلاقٌ، ثُمَّ أنْجَزَ ذَلِكَ إلى ذَكَرِ حُكْمِ (المُطَلَّقاتِ) مِنَ العِدَّةِ والرَّجْعَةِ، ثُمَّ أنْجَرَ ذَلِكَ إلى ذِكْرِ أحْكامِ الطَّلاقِ المُعَقِّبِ لِلرَّجْعَةِ، ثُمَّ أنْجَرَ ذَلِكَ إلى بَيانِ الخُلْعِ والطَّلاقِ الثّالِثَةِ - وأوْفَقَ بِسَبَبِ النُّزُولِ - فَقَدْ أخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ والتِّرْمِذِيُّ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - وغَيْرُهم عَنْ عُرْوَةَ، قالَ: ”كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ، وإنْ طَلَّقَها
صفحة 136
ألْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا ما شارَفَتِ انْقِضاءَ عَدَّتِها ارْتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها؛ ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا آوِيكِ إلَيَّ ولا تَخْلِينَ أبَدًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى الآيَةَ“، والَّذِي دَعاهم إلى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: إنَّ جَمْعَ الطَّلَقاتِ الثَّلاثِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وأنَّهُ لا سُنَّةَ في التَّفْرِيقِ كَما في تُحْفَتِهِمْ، واسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ «بِأنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانِيَّ لَمّا لاعَنَ امْرَأتَهُ طَلَّقَها ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يُخْبِرَهُ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بِحُرْمَتِها عَلَيْهِ» رَواهُ الشَّيْخانِ، فَلَوْ حَرُمَ لَنَهاهُ عَنْهُ؛ لِأنَّهُ أوْقَعَهُ مُعْتَقِدًا بَقاءَ الزَّوْجِيَّةِ، ومَعَ اعْتِقادِها يَحْرُمُ الجَمْعُ عِنْدَ المُخالِفِ، ومَعَ الحُرْمَةِ يَجِبُ الإنْكارُ عَلى العالِمِ وتَعْلِيمُ الجاهِلِ، ولَمْ يُوجَدا، فَدَلَّ عَلى أنَّهُ لا حُرْمَةَ، وبِأنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ جَمْعٌ مِنَ الصَّحابَةِ وأفْتى بِهِ آخَرُونَ، وقالَ ساداتُنا الحَنَفِيَّةُ: إنَّ الجَمْعَ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ والثَّلاثِ بِدْعَةٌ، وإنَّما السُّنَّةُ التَّفْرِيقُ؛ لِما رُوِيَ في حَدِيثِ «ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ لَهُ: ”إنَّما السُّنَّةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبالًا، فَتُطَلِّقُها لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً“،» فَإنَّهُ لَمْ يُرِدْ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مِنَ السُّنَّةِ أنَّهُ يَسْتَعْقِبُ الثَّوابَ لِكَوْنِهِ أمْرًا مُباحًا في نَفْسِهِ لا مَندُوبًا، بَلْ كَوْنِهِ مِنَ الطَّرِيقَةِ المَسْلُوكَةِ في الدِّينِ - أعْنِي ما لا يَسْتَوْجِبُ عِقابًا - وقَدْ حَصَرَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - عَلى التَّفْرِيقِ، فَعُلِمَ أنَّ ما عَداهُ مِنَ الجَمْعِ، والطَّلاقِ في الحَيْضِ بِدْعَةٌ - أيْ مُوجِبِ لِاسْتِحْقاقِ العِقابِ - وبِهَذا يَنْدَفِعُ ما قِيلَ: إنَّ الحَدِيثَ إنَّما يَدُلُّ عَلى أنَّ جَمْعَ الطَّلْقَتَيْنِ أوِ الطَّلَقاتِ في طُهْرٍ واحِدٍ لَيْسَ سُنَّةً، وأمّا إنَّهُ بِدْعَةٌ فَلا لِثُبُوتِ الواسِطَةِ عِنْدَ المُخالِفِ، ووَجْهُ الدَّفْعِ ظاهِرٌ كَما لا يَخْفى. وفي الهِدايَةِ: وقالَ الشّافِعِيُّ: كُلُّ الطَّلاقِ مُباحٌ؛ لِأنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ حَتّى يُسْتَفادَ بِهِ الحُكْمُ، المَشْرُوعِيَّةُ لا تُجامِعُ الحَظْرَ بِخِلافِ الطَّلاقِ في الحَيْضِ؛ لِأنَّ المُحَرَّمَ تَطْوِيلُ العِدَّةِ عَلَيْها لا الطَّلاقُ، ولَنا أنَّ الأصْلَ في الطَّلاقِ هو الحَظْرُ لِما فِيهِ مِن قَطْعِ النِّكاحِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ المَصالِحُ الدِّينِيَّةُ والدُّنْيَوِيَّةُ والإباحَةُ لِلْحاجَةِ إلى الخَلاصِ، ولا حاجَةَ إلى الجَمْعِ بَيْنَ الثَّلاثِ، وهي في المَفْرِقِ عَلى (الأطْهارِ) ثابِتَةٌ نَظَرًا إلى دَلِيلِها، والحاجَةُ في نَفْسِها باقِيَةٌ، فَأمْكَنَ تَصْوِيرُ الدَّلِيلِ عَلَيْها، والمَشْرُوعِيَّةُ في ذاتِهِ مِن حَيْثُ إنَّهُ إزالَةُ الرِّقِّ لا يُنافِي الحَظْرَ لِمَعْنًى في غَيْرِهِ - وهو ما ذَكَرْناهُ – انْتَهى. ومِنهُ يُعْلَمُ أنَّ المُخالِفَ مُعَمِّمٌ - لا مُقَسِّمٌ - وإذا قُلْنا: إنَّهُ مُقَسِّمٌ بِناءً عَلى ما في كُتُبِ بَعْضِ مَذْهَبِهِ، فَغايَةُ ما أثْبَتَ أنَّ الجَمْعَ خِلافُ الأوْلى مِنَ التَّفْرِيقِ عَلى الأقْراءِ أوِ الأشْهَرِ، وقَدْ عَلِمْتَ أنَّ تَقْسِيمَ أبِي القاسِمِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - غَيْرُ تَقْسِيمِهِ، وأُجِيبُ عَمّا في خَبَرِ عُوَيْمِرٍ بِأنَّها واقِعَةٌ حالًا - فَلَعَلَّها مِنَ المُسْتَثْنَياتِ - لِما أنَّ مَقامَ اللِّعانِ ضَيِّقٌ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، ويُعْذَرُ فِيهِ الغَيُورُ؛ وإعْمالُ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إهْمالِ أحَدِهِما، وحَمَلُوا الآيَةَ عَلى أنَّ المُرادَ التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلى التَّفْرِيقِ؛ لِما أنَّ وظِيفَةَ الشّارِعِ بَيانُ الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، واللّامُ لَيْسَتْ نَصًّا في العَهْدِ، بَلِ الظّاهِرُ مِنها الجِنْسُ، وأيْضًا تَقْيِيدُ الطَّلاقِ بِالرَّجْعِيِّ يَدَعُ ذِكْرَ الرَّجْعَةِ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ تَكْرارًا، إلّا أنْ يُقالَ المَطْلُوبُ هَهُنا الحُكْمُ المُرَدَّدُ بَيْنَ الإمْساكِ والتَّسْرِيحِ، وأيْضًا لا يُعْلَمُ عَلى ذَلِكَ الوَجْهِ حُكْمُ الطَّلاقِ الواحِدِ إلّا بِدَلالَةِ النَّصِّ، وهَذا الوَجْهُ مَعَ كَوْنِهِ أبْعَدَ عَنْ تَوَهُّمِ التَّكْرارِ ودَلالَتِهِ عَلى حُكْمِ الطَّلاقِ الواحِدِ بِالعِبارَةِ، يُفِيدُ حُكْمًا زائِدًا، وهو التَّفْرِيقُ، ودَلالَةُ الآيَةِ حِينَئِذٍ عَلى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ ظاهِرَةٌ، إذا كانَ مَعْنى (مَرَّتَيْنِ) مُجَرَّدَ التَّنَكُّرِ يَرُدُّونَ التَّثْنِيَةَ عَلى حَدِّ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أيْ: كَرَّةٍ بَعْدَ كَرَّةٍ، لا كَرَّتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، إلّا أنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إخْراجَ التَّثْنِيَةِ عَنْ مَعْناها الظّاهِرِ، وكَذا إخْراجُ (الفاءِ) أيْضًا، وجَعْلُ ما بَعْدَها حُكْمًا مُبْتَدَأً وتَخْيِيرًا مُطْلَقًا عُقَيْبَ تَعْلِيمِهِمْ كَيْفِيَّةَ التَّطْلِيقِ، ولَيْسَ مُرَتَّبًا عَلى الأوَّلِ ضَرُورَةً أنَّ التَّفْرِيقَ المُطْلَقَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أحَدُ الأمْرَيْنِ؛ لِأنَّهُ إذا كانَ بِالثَّلاثِ لا يَجُوزُ بَعْدَهُ الإمْساكُ ولا التَّسْرِيحُ، وتُحْمَلُ (الفاءُ) حِينَئِذٍ عَلى التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ؛ أيْ: إذا عَلِمْتُمْ كَيْفِيَّةَ الطَّلاقِ فاعْلَمُوا أنَّ حُكْمَهُ الإمْساكُ أوِ التَّسْرِيحُصفحة 137
فالإمْساكُ في الرَّجْعِيِّ والتَّسْرِيحُ في غَيْرِهِ، وإذا كانَ مَعْنى (مَرَّتَيْنِ) التَّفْرِيقَ مَعَ التَّثْنِيَةِ كَما قالَ بِهِ المُحَقِّقُونَ - بِناءً عَلى أنَّهُ حَقِيقَةٌ في الثّانِي، ظاهِرٌ في الأوَّلِ؛ إذْ لا يُقالُ لِمَن دَفَعَ إلى آخَرَ دِرْهَمَيْنِ مَرَّةً واحِدَةً، أنَّهُ أعْطاهُ مَرَّتَيْنِ حَتّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُما، وكَذا لِمَن طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثِنْتَيْنِ دُفْعَةً أنَّهُ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ - انْدَفَعَ حَدِيثُ ارْتِكابِ خِلافِ الظّاهِرِ في التَّثْنِيَةِ كَما هو ظاهِرٌ، وفِيما بَعْدَها أيْضًا لِصِحَّةِ التَّرَتُّبِ، ويَكُونُ عَدَمُ جَوازِ الجَمْعِ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ مُسْتَفادًا مِن (مَرَّتانِ) الدّالَّةِ عَلى التَّفْرِيقِ والتَّثْنِيَةِ، وعَدَمُ الجَمْعِ بَيْنَ الثّالِثَةِ مُسْتَفادًا مِن قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ﴾ حَيْثُ رُتِّبَ عَلى ما قَبْلَهُ بِالفاءِ قِيلَ: إنَّهُ مُسْتَفادٌ مِن دَلالَةِ النَّصِّ هَذا، ثُمَّ مَن أوْجَبَ التَّفْرِيقَ ذَهَبَ إلى أنَّهُ لَوْ طَلَّقَ غَيْرَ مُفَرِّقٍ وقَعَ طَلاقُهُ، وكانَ عاصِيًا، وخالَفَ في ذَلِكَ الإمامِيَّةُ وبَعْضٌ مِن أهْلِ السُّنَّةِ - كالشَّيْخِ أحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَةَ ومَنِ اتَّبَعَهُ - قالُوا: لَوْ طَلَّقَ ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ لا يَقَعُ إلّا واحِدَةً احْتِجاجًا بِهَذِهِ الآيَةِ، وقِياسًا عَلى شَهاداتِ اللِّعانِ ورَمْيِ الجَمَراتِ، فَإنَّهُ لَوْ أتى بِالأرْبَعِ بِلَفْظٍ واحِدٍ لا تُعَدُّ لَهُ أرْبَعًا بِالإجْماعِ، وكَذا لَوْ رَمى بِسَبْعِ حَصَياتٍ دُفْعَةً واحِدَةً لَمْ يُجْزِهِ إجْماعًا، ومِثْلُ ذَلِكَ ما لَوْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ عَلى النَّبِيِّ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ألْفَ مَرَّةٍ، فَقالَ: صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلى النَّبِيِّ، صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ألْفَ مَرَّةٍ، فَإنَّهُ لا يَكُونُ بارًّا ما لَمْ يَأْتِ بِآحادِ الألْفِ، وتَمَسُّكًا بِما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -، قالَ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ واحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضاهُ”».وذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ما لَوْ طَلَّقَ في مَجْلِسٍ واحِدٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَإنَّهُ لا يَقَعُ إلّا واحِدَةً أيْضًا؛ لِما أخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - قالَ: «“طَلَّقَ رُكانَةُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: كَيْفَ طَلَّقْتَها؟ قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا، قالَ: في مَجْلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ فَأرْجِعْها إنْ شِئْتَ فَراجِعْها”،» والَّذِي عَلَيْهِ أهْلُ الحَقِّ اليَوْمَ خِلافُ ذَلِكَ كُلِّهِ.
والجَوابُ عَنْ الِاحْتِجاجِ بِالآيَةِ أنَّها كَما عَلِمْتَ لَيْسَتْ نَصًّا في المَقْصُودِ، وأمّا الحَدِيثُ فَقَدْ أجابَ عَنْهُ جَماعَةٌ؛ قالَ السُّبْكِيُّ: وأحْسَنُ الأجْوِبَةِ إنَّهُ فِيمَن يَعْرِفُ اللَّفْظَ، فَكانُوا أوَّلًا يُصَدَّقُونَ في إرادَةِ التَّأْكِيدِ لِدِيانَتِهِمْ، فَلَمّا كَثُرَتِ الأخْلاطُ فِيهِمُ اقْتَضَتِ المَصْلَحَةُ عَدَمَ تَصْدِيقِهِمْ وإيقاعَ الثَّلاثِ، واعْتَرَضَهُ العَلّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ قائِلًا: إنَّهُ عَجِيبٌ، فَإنَّ صَرِيحَ مَذْهَبِنا تَصْدِيقُ مُرِيدِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ، وإنْ بَلَغَ في الفِسْقِ ما بَلَغَ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ المُحَقِّقِينَ: أنَّ أحْسَنَها أنَّهم كانُوا يَعْتادُونَهُ طَلْقَةً، ثُمَّ في زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ - اسْتَعْجَلُوا وصارُوا يُوقِعُونَهُ ثَلاثًا، فَعامَلَهم بِقَضِيَّتِهِ، وأوْقَعَ الثَّلاثَ عَلَيْهِمْ، فَهو إخْبارٌ عَنِ اخْتِلافِ عادَةِ النّاسِ لا عَنْ تَغْيِيرِ حُكْمٍ في مَسْألَةٍ، واعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ مُطابَقَتِهِ لِلظّاهِرِ المُتَبادَرِ مِن كَلامِ عُمَرَ، لا سِيَّما مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -: الثَّلاثُ إلَخْ، فَهو تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لا جَوابٌ حَسَنٌ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ أحْسَنَ، ثُمَّ قالَ: والأحْسَنُ عِنْدِي أنْ يُجابَ بِأنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ - لَمّا اسْتَشارَ النّاسَ عَلِمَ فِيهِ ناسِخًا لِما وقَعَ قَبْلُ، فَعَمِلَ بِقَضِيَّتِهِ، وذَلِكَ النّاسِخُ؛ إمّا خَبَرٌ بَلَغَهُ أوْ إجْماعٌ، وهو لا يَكُونُ إلّا عَنْ نَصٍّ، ومِن ثَمَّ أطْبَقَ عُلَماءُ الأُمَّةِ عَلَيْهِ، وإخْبارُ ابْنِ عَبّاسٍ لِبَيانِ أنَّ النّاسِخَ إنَّما عُرِفَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِن وفاتِهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - انْتَهى، وأنا أقُولُ الطَّلاقُ الثَّلاثُ في كَلامِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ بِلَفْظٍ واحِدٍ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِدْلالُ بِهِ عَلى المُدَّعِي ظاهِرًا، ويُؤَيِّدُ هَذا الِاحْتِمالَ ظاهِرًا ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ عَنْهُ، إذا قالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ واحِدَةٍ، فَهي واحِدَةٌ، وحِينَئِذٍ يُجابُ بِالنَّسْخِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ بِألْفاظٍ ثَلاثَةٍ في مَجْلِسٍ واحِدٍ مِثْلَ أنْتِ طالِقٌ أنْتِ طالِقٌ أنْتِ طالِقٌ، ويُحْمَلُ ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ عَلى هَذا بِأنْ
صفحة 138
يَكُونَ ثَلاثًا مُتَعَلِّقًا (بِقالَ) لا صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ؛ أيْ: طَلاقًا ثَلاثًا، ولا تَمْيِيزَ لِلْإبْهامِ الَّذِي في الجُمْلَةِ قَبْلَهُ، وبِفَمٍ واحِدَةٍ مَعْناهُ مُتَتابِعًا، وحِينَئِذٍ يُوافِقُ الخَبَرُ بِظاهِرِهِ أهْلَ القَوْلِ الأخِيرِ، ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّ هَذا في الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإنَّهُ كَذَلِكَ لا يَقَعُ إلّا واحِدَةً، كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ -؛ لِأنَّ البَيْنُونَةَ وقَعَتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الأُولى فَصادَفَتْها الثّانِيَةُ وهي مُبانَةٌ، ويَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ طاوُوسٍ، «أنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ: أبُو الصَّهْباءِ كانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تَتايَعُوا فِيها قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ،» وهَذِهِ مَسْألَةٌ اجْتِهادِيَّةٌ كانَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، ولَمْ يُرْوَ في الصَّحِيحِ أنَّها رُفِعَتْ إلَيْهِ، فَقالَ فِيها شَيْئًا، ولَعَلَّها كانَتْ تَقَعُ في المَواضِعِ النّائِيَةِ في آخِرِ أمْرِهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، فَيَجْتَهِدُ فِيها مَن أُوتِيَ عَلِمًا فَيَجْعَلُها واحِدَةً، ولَيْسَ في كَلامِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - تَصْرِيحٌ بِأنَّ الجاعِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، بَلْ في قَوْلِهِ: (جَعَلُوها واحِدَةً) إشارَةٌ إلى ما قُلْنا، وعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ - بَعْدَ مُضِيِّ أيّامٍ مِن خِلافَتِهِ ظَهَرَ لَهُ بِالِاجْتِهادِ أنَّ الأوْلى القَوْلُ بِوُقُوعٍ الثَّلاثِ، لَكِنَّهُ خِلافُ مَذْهَبِنا، وهو مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحابَةِ حَتّى ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - فَقَدْ أخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو داوُدَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أبِي عَيّاشٍ، أنَّهُ كانَ جالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وعاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَجاءَهُما مُحَمَّدُ بْنُ أبِي إياسِ بْنِ البُكَيْرِ، فَقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهْلِ البادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَماذا تَرَيانِ؟ فَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هَذا الأمْرَ ما لَنا فِيهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إلى ابْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ، فَإنِّي تَرَكْتُهُما عِنْدَ عائِشَةَ، فاسْألْهُما، فَذَهَبَ فَسَألَهُما، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِأبِي هُرَيْرَةَ: أفْتِهِ يا أبا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقالَ أبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: الواحِدَةُ تُبِينُها والثَّلاثَةُ تُحَرِّمُها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وإنْ حَمَلْتَ الثَّلاثَ في هَذا الخَبَرِ عَلى ما كانَ بِلَفْظٍ واحِدٍ؛ لِئَلّا يُخالِفَ مَذْهَبَ الإمامِ، فَإنَّ عِنْدَهُ إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ الغَيْرَ المَدْخُولِ بِها ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ وقَعْنَ عَلَيْها؛ لِأنَّ الواقِعَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفٌ؛ لِأنَّ مَعْناهُ طَلاقًا بائِنًا، فَلَمْ يَكُنْ أنْتِ طالِقٌ إيقاعًا عَلى حِدَةٍ، فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، كانَ هَذا الخَبَرُ مُعارِضًا؛ لِما رَواهُ مُسْلِمٌ مُؤَيِّدًا لِلنَّسْخِ كالخَبَرِ الَّذِي أخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قالَ: «كانَتْ عائِشَةُ الخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - فَقالَ لَها: قُتِلَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ - قالَتْ: لِتَهِنَكَ الخِلافَةُ، قالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وتُظْهِرِينَ الشَّماتَةَ، اذْهَبِي فَأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، قالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيابِها وقَعَدَتْ حَتّى قَضَتْ عِدَّتَها، فَبَعَثَ إلَيْها بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَها مِن صَداقِها وعَشَرَةَ آلافٍ صَدَقَةً، فَلَمّا جاءَها الرَّسُولُ قالَتْ: مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ، فَلَمّا بَلَغَهُ قَوْلُها بَكى، ثُمَّ قالَ: لَوْلا أنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أوْ حَدَّثَنِي أبِي، أنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ:“أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ الأقْراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَراجَعْتُها”،» وما أخْرَجَهُ ابْنُ ماجَهْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قالَ: «قُلْتُ لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلاقِكِ، قالَتْ:“طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا وهو خارِجٌ إلى اليَمَنِ، فَأجازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -”،» وأمّا حَدِيثُ رُكانَةَ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَلى أنْحاءٍ، والَّذِي صَحَّ ما أخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ والحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ: «“أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْبَتَّةَ، فَأخْبَرَ النَّبِيَّ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بِذَلِكَ، وقالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُصفحة 139
إلّا واحِدَةً، فَقالَ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: واللَّهِ ما أرَدْتَ إلّا واحِدَةً؟ فَقالَ رَكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، قالَ: هو ما أرَدْتَ، فَرَدَّها عَلَيْهِ”،» وهَذا لا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِتِلْكَ الدَّعْوى؛ لِأنَّ الطَّلاقَ فِيهِ كِنايَةٌ ونِيَّةٌ العَدَدُ فِيها مُعْتَبَرَةٌ، وقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى صِحَّةِ وُقُوعِ الثَّلاثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ؛ لِأنَّهُ دَلَّ عَلى أنَّهُ لَوْ أرادَ ما زادَ عَلى الواحِدَةِ وقَعَ وإلّا لَمْ يَكُنْ لِلِاسْتِحْلافِ فائِدَةٌ، والقِياسُ عَلى شَهاداتِ اللِّعانِ ورَمْيِ الجَمَراتِ قِياسٌ في غَيْرِ مَحَلِّهِ، ألا تَرى أنَّهُ لا يُمْكِنُ الِاكْتِفاءُ بِبَعْضِ ذَلِكَ بِوَجْهٍ، ويُمْكِنُ الِاكْتِفاءُ بِبَعْضِ وحَداتِ الثَّلاثِ في الطَّلاقِ، وتَحْصُلُ بِهِ البَيْنُونَةُ بِانْقِضاءِ العِدَّةِ، ويَتِمُّ الغَرَضُ إجْماعًا، ولِعِظَمِ أمْرِ اللِّعانِ لَمْ يُكْتَفَ فِيهِ إلّا بِالإتْيانِ بِالشَّهاداتِ واحِدَةً واحِدَةً مُؤَكَّداتٍ بِالأيْمانِ مَقْرُونَةٍ خامِسَتُها بِاللَّعْنِ في جانِبِ الرَّجُلِ لَوْ كانَ كاذِبًا وفي جانِبِها بِالغَضَبِ لَوْ كانَ صادِقًا، فَلَعَلَّ الرُّجُوعَ أوِ الإقْرارَ يَقَعُ في البَيْنِ، فَيَحْصُلُ السَّتْرُ أوْ يُقامُ الحَدُّ ويُكَفَّرُ الذَّنْبُ، وأيْضًا الشَّهاداتُ الأرْبَعُ مِنَ الرَّجُلِ مُنَزَّلَةٌ مَنزِلَةَ الشُّهُودِ الأرْبَعَةِ المَطْلُوبَةِ في رَمْيِ المُحْصَناتِ مَعَ زِيادَةٍ، كَما يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهُمْ﴾ مَعَ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ بَعْدَهُ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهم ولَمْ يَكُنْ لَهم شُهَداءُ إلا أنْفُسُهم فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ﴾ إلَخْ، فَكَما أنَّ شَهادَةَ الشُّهُودِ مُتَعَدِّدَةٌ لا يَكْفِي فِيها اللَّفْظُ الواحِدُ كَذَلِكَ المُنَزَّلُ مَنزِلِتَها، ورَمْيُ الجَمَراتِ وتَسْبِيعُها أمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ وسِرُّهُ خَفِيٌّ فَيُحْتاطُ لَهُ ويُتَّبَعُ المَأْثُورُ فِيهِ حَذْوَ القِذَةِ بِالقِذَةِ، وبابُ الطَّلاقِ لَيْسَ كَهَذَيْنِ البابَيْنِ عَلى أنَّ مِنَ الِاحْتِياطِ فِيهِ أنْ نُوقِعَهُ ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ، ومَجْلِسٍ واحِدٍ، ولا نُلْغِيَ فِيهِ لَفْظَ الثَّلاثِ الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ بِها إلّا إيقاعَهُ عَلى أتَمِّ وجْهٍ وأكْمَلِهِ، وما ذُكِرَ في مَسْألَةِ الحَلِفَ عَلى أنْ لا يُصَلِّيَنَّ ألْفَ مَرَّةٍ مِن أنَّهُ لا يَبَرُّ ما لَمْ يَأْتِ بِآحادِ الألْفِ، فَأمْرٌ اقْتِضاهُ القَصْدُ والعُرْفُ، وذَلِكَ وراءَ ما نَحْنُ فِيهِ كَما لا يَخْفى، ولِهَذا ورَدَ عَنْ أهْلِ البَيْتِ ما يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أهْلِ السُّنَّةِ، فَقَدْ أخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ بَسّامٍ الصَّيْرَفِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ أوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَرِئَتْ، وعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ الأحْمَسِ قالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - يَزْعُمُونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ رُدَّ إلى السُّنَّةِ يَجْعَلُونَهُ واحِدَةً يَرْوُونَها عَنْكُمْ؟ قالَ: مَعاذَ اللَّهِ، ما هَذا مِن قَوْلِنا مَن طَلَّقَ ثَلاثًا فَهو كَما قالَ، وقَدْ سَمِعْتَ ما رُوِّيناهُ عَنِ الحَسَنِ، وما أخَذَ بِهِ الإمامِيَّةُ يَرْوُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - مِمّا لا ثَبَتَ لَهُ، والأمْرُ عَلى خِلافِهِ، وقَدِ افْتَراهُ عَلى عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - شَيْخٌ بِالكُوفَةِ، وقَدْ أقَرَّ بِالِافْتِراءِ لَدى الأعْمَشِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - فَلْيَحْفَظْ ما تَلَوْناهُ، فَإنِّي لا أظُنُّكَ تَجِدُهُ مَسْطُورًا في كِتابٍ.﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ في مُقابَلَةِ الطَّلاقِ ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أيْ: مِنَ الصَّدَقاتِ، فَإنَّ ذَلِكَ مُنافٍ لِلْإحْسانِ، ومِثْلُها في الحُكْمِ سائِرُ أمْوالِهِنَّ، إلّا أنَّ التَّخْصِيصَ إمّا لِرِعايَةِ العادَةِ أوْ لِلتَّنْبِيهِ عَلى أنَّ عَدَمَ حَلِّ الأخْذِ مِمّا عَدا ذَلِكَ مِن بابِ الأوْلى، والجارُّ والمَجْرُورُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِما عِنْدَهُ أوْ حالًا مِن شَيْئًا؛ لِأنَّهُ لَوْ أُخِّرَ عَنْهُ كانَ صِفَةً لَهُ، والتَّنْوِينُ لِلتَّحْقِيرِ، والخِطابُ مَعَ الحُكّامِ، وإسْنادُ الأخْذِ والإيتاءِ إلَيْهِمْ؛ لِأنَّهُمُ الآمِرُونَ بِهِما عِنْدَ التَّرافُعِ، وقِيلَ: إنَّهُ خِطابٌ لِلْأزْواجِ، ويُرَدُّ عَلَيْهِ أنَّ فِيهِ تَشْوِيشًا لِلنَّظْمِ الكَرِيمِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَخافا﴾ أيِ: الزَّوْجانِ كِلاهُما أوْ أحَدُهُما ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ بِتَرْكِ إقامَةِ مَواجِبِ الزَّوْجِيَّةِ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ مَعَهُ؛ لِأنَّ المُعَبَّرَ عَنْهُ في الخِطابِ الأزْواجُ فَقَطْ، وفي الغَيْبَةِ الأزْواجُ والزَّوْجاتُ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى الِالتِفاتِ؛ إذْ مِن شَرْطِهِ أنْ يَكُونَ المُعَبِّرُ عَنْهُ في الطَّرِيقَيْنِ واحِدًا، وأيْنَ هَذا الشَّرْطُ؟ نَعَمْ لِهَذا القِيلِ وجْهُ صِحَّةٍ لَكِنَّها لا تُسْمِنُ ولا تُغْنِي، وهو أنَّ الِاسْتِثْناءَ لِما كانَ بَعْدَ مُضِيِّ جُمْلَةِ الخِطابِ مِن أعَمِّ الأحْوالِ أوِ الأوْقاتِ
صفحة 140
أوِ المَفْعُولِ لَهُ، عَلى أنْ يَكُونَ المَعْنى بِسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ إلّا بِسَبَبِ الخَوْفِ جازَ تَغْيِيرُ الكَلامِ مِنَ الخِطابِ إلى الغَيْبَةِ لِنُكْتَةٍ، وهي أنْ لا يُخاطَبَ مُؤْمِنٌ بِالخَوْفِ مِن عَدَمِ إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، وقُرِئَ: (تَخافا) و(تُقِيما) بِتاءِ الخِطابِ وعَلَيْها يَهُونُ الأمْرُ، فَإنَّ في ذَلِكَ حِينَئِذٍ تَغْلِيبَ المُخاطَبِينَ عَلى الزَّوْجاتِ الغائِباتِ، والتَّعْبِيرُ بِالتَّثْنِيَةِ بِاعْتِبارِ الفَرِيقَيْنِ، وقَرَأ حَمْزَةُ ويَعْقُوبُ: (يَخافا) عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ وإبْدالِ (أنْ) بِصِلَتِهِ مِن - ألِفِ الضَّمِيرِ - بَدَلَ اشْتِمالٍ كَقَوْلِكَ: خِيفَ زَيْدٌ تَرْكُهُ ( حُدُودُ اللَّهِ ) ويُعَضِّدُهُ قِراءَةُ عَبْدِ اللهِ: (إلّا أنْ يَخافُوا) وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: عَدّى (خافَ) إلى مَفْعُولَيْنِ، أحَدُهُما: أُسْنِدَ إلَيْهِ الفِعْلُ، والآخَرُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ جَرٍّ مَحْذُوفٍ فَمَوْضِعُ (أنْ) جُرِّ بِالجارِّ المُقَدَّرِ، أوْ نُصِبَ عَلى اخْتِلافِ الرَّأْيَيْنِ ورَدَّهُ في البَحْرِ بِأنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ النَّحْوِيُّونَ حِينَ عَدُّوا ما يَتَعَدّى إلى اثْنَيْنِ، وأصْلُ أحَدِهِما بِحَرْفِ الجَرِّ، وفي قِراءَةِ أُبَيٍّ: (إلّا أنْ يَظُنّا)، وهو يُؤَيِّدُ تَفْسِيرِ الظَّنِّ بِالخَوْفِ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ خِطابٌ لِلْحُكّامِ لا غَيْرَ؛ لِئَلّا يَلْزَمَ تَغْيِيرُ الأُسْلُوبِ قَبْلَ مُضِيِّ الجُمْلَةِ ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ الَّتِي حَدَّها لَهم.﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيِ: الزَّوْجَيْنِ، وهَذا قائِمٌ مَقامَ الجَوابِ؛ أيْ: فَمُرُوهُما، فَإنَّهُ لا جُناحَ ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ نَفْسَها واخْتَلَعَتْ لا عَلى الزَّوْجِ في أخْذِهِ ولا عَلَيْها في إعْطائِهِ إيّاهُ، أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ «عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ سُئِلَ، هَلْ كانَ لِلْخُلْعِ أصْلٌ؟ قالَ: كانَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما - يَقُولُ: إنَّ أوَّلَ خُلْعٍ كانَ في الإسْلامِ في أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ امْرَأةِ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ“أنَّها أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ أبَدًا، إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في عِدَّةٍ، فَإذا هو أشَدُّهم سَوادًا وأقْصَرُهم قامَةً وأقْبَحُهم وجْهًا، قالَ زَوْجُها: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أعْطَيْتُها أفْضَلَ مالِي حَدِيقَةً لِي، فَإنْ رَدَّتْ عَلَيَّ حَدِيقَتِي، قالَ: ما تَقُولِينَ؟ قالَتْ: نَعَمْ، وإنْ شاءَ زِدْتُهُ، قالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُما”،» وفي رِوايَةِ البُخارِيِّ:“أنَّ المَرْأةَ اسْمُها جَمِيلَةُ وأنَّها بِنْتُ عَبْدِ اللهِ المُنافِقِ”، وهو الَّذِي رَجَّحَهُ الحُفّاظُ، وكَوْنُ اسْمِها زَيْنَبَ جاءَ مِن طَرِيقٍ الدّارَقُطْنِيِّ، قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: فَلَعَلَّ لَها اسْمَيْنِ أوْ أحَدُهُما لَقَبٌ وإلّا فَجَمِيلَةُ أصَحُّ، وقَدْ وقَعَ في حَدِيثٍ آخَرَ أخْرَجَهُ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو داوُدَ، أنَّ اسْمَ امْرَأةِ ثابِتٍ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قالَ الحافِظُ: والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُما قَضِيَّتانِ وقَعَتا لَهُ في امْرَأتَيْنِ لِشُهْرَةِ الحَدِيثَيْنِ، وصِحَّةِ الطَّرِيقَيْنِ واخْتِلافِ السِّياقَيْنِ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارَةٌ إلى ما حُدَّ مِنَ الأحْكامِ مِن قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ إلى هُنا، فالجُمْلَةُ فَذْلَكَةٌ لِذَلِكَ أُورِدَتْ لِتَرْتِيبِ النَّهْيِ عَلَيْها.
﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾ بِالمُخالَفَةِ والرَّفْضِ ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ 229﴾ تَذْيِيلٌ لِلْمُبالِغَةِ في التَّهْدِيدِ والواوُ لِلِاعْتِراضِ، وفي إيقاعِ الظّاهِرِ مَوْقِعَ المُضْمَرِ ما لا يَخْفى مِن إدْخالِ الرَّوْعَةِ وتَرْبِيَةِ المَهابَةِ، وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّ الخُلْعَ لا يَجُوزُ مِن غَيْرِ كَراهَةٍ وشِقاقٍ؛ لِأنَّ نَفْيَ الحِلِّ الَّذِي هو حُكْمُ العَقْدِ في جَمِيعِ الأحْوالِ إلّا حالَ الشِّقاقِ يَدُلُّ عَلى فَسادِ العَقْدِ وعَدَمِ جَوازِهِ ظاهِرًا إلّا أنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلى خِلافِ الظّاهِرِ، وعَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ بِجَمِيعِ ما ساقَ الزَّوْجُ إلَيْها فَضْلًا عَنِ الزّائِدِ؛ لِأنَّ (مَن) في ﴿مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ تَبْعِيضِيَّةٌ، فَيَكُونُ مَفادُ الِاسْتِثْناءِ حِلَّ أخْذِ شَيْءٍ مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ حِينَ الخَوْفِ، وأمّا كَلِمَةُ (ما) في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فِيما افْتَدَتْ﴾ فَلَيْسَتْ ظاهِرَةً في العُمُومِ حَتّى يُنافِيَ ظُهُورَ الآيَةِ في الحُكْمِ المَذْكُورِ، بَلْ فاءُ التَّفْسِيرِ في ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ يَدُلُّ ظاهِرًا عَلى أنَّهُ بَيانٌ لِلْحُكْمِ المَفْهُومِ بِطَرِيقِ المُخالَفَةِ عَنْ الِاسْتِثْناءِ، وفائِدَتُهُ التَّنْصِيصُ عَلى الحُكْمِ ونَفْيِ الجُناحِ في هَذا العَقْدِ، فَإنَّ ثُبُوتَ الحِلِّ المُسْتَفادِ مِنَ الِاسْتِثْناءِ قَدْ يُجامِعُ الجُناحَ بِأنْ يَكُونَ مَعَ الكَراهَةِ، نَعَمْ تَحْتَمِلُ العُمُومَ، فَلا تَكُونُ نَصًّا في عَدَمِ جَوازِ
صفحة 141
الخُلْعِ بِجَمِيعِ ما يُساقُ، ولِهَذا قالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: اخْلَعْها ولَوْ بِقُرْطِها، ويُؤَيِّدُ الأوَّلَ ما أخْرَجَهُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنْ ثَوْبانَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «“أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ”،» وقالَ: «“المُخْتَلِعاتُ هي المُنافِقاتُ» ويُؤَيِّدُ الثّانِي ما رُوِيَ مِن بَعْضِ الطُّرُقِ «أنَّهُ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ لِجَمِيلَةَ: ”أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: أرُدُّها وأزِيدُ عَلَيْها، فَقالَ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أمّا الزّائِدُ فَلا“،» وهَذا وإنْ دَلَّ عَلى نَفْيِ الزِّيادَةِ دُونَ جَمِيعِ المَهْرِ إلّا أنَّهُ يُسْتَفادُ مِنهُ، أنَّ فِيما افْتَدَتْ بِهِ لَيْسَ عَلى عُمُومِهِ، فَيَكُونُ المُرادُ بِهِ ما يُسْتَفادُ مِنَ الِاسْتِثْناءِ وهو البَعْضُ، وأكْثَرُ الفُقَهاءِ عَلى أنَّ الخُلْعَ بِلا شِقاقٍ وبِجَمِيعِ ما ساقَ مَكْرُوهٌ، ولَكِنَّهُ نافِذٌ؛ لِأنَّ أرْكانَ العَقْدِ مِنَ الإيجابِ والقَبُولِ وأهْلِيَّةِ العاقِدَيْنِ مَعَ التَّراضِي مُتَحَقِّقٌ، والنَّهْيُ لِأمْرٍ مُقارِنٍ كالبَيْعِ وقْتَ النِّداءِ، وهو لا يُنافِي الجَوازَ، وعَلى أنَّهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ المَفاداتِ؛ لِأنَّهُ – تَعالى - سَمّى الِاخْتِلاعَ افْتِداءً، واخْتُلِفَ في أنَّهُ إذا جَرى بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاقِ فَسْخٌ أوْ طَلاقٌ، ومَن جَعَلَهُ فَسْخًا احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فَإنَّ تَعْقِيبَهُ لِلْخُلْعِ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّلْقَتَيْنِ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ طَلْقَةً رابِعَةً لَوْ كانَ الخُلْعُ طَلاقًا، والأظْهَرُ أنَّهُ طَلاقٌ، وإلَيْهِ ذَهَبَ أصْحابُنا، وهو قَوْلٌ لِلشّافِعِيَّةِ؛ لِأنَّهُ فُرْقَةٌ بِاخْتِيارِ الزَّوْجِ فَهو كالطَّلاقِ بِالعِوَضِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ.٨٥٦٦- عن عائشة، أنّها أتتها امرأةٌ فسألتْها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكَرتُ ذلك لرسول الله ﷺ؛ فنزَلت: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[[أخرجه لُوَيْن المِصِّيصِي في الجزء من حديثه ص٣٠ (٧)، والواحدي في أسباب النزول ص٨٠، من طريق يعلى المكي مولى آل الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وفي إسناده يعلى مولى آل الزبير، وهو كما قال ابن حجر في التقريب (٧٨٤٢): «ليّن الحديث». وسيأتي أن روايته أُعِلَّت بالرواية المرسلة، وأنّها أصَحُّ.]]. (٢/٦٦٢)
٨٥٦٧- عن عائشةَ -من طريق هشام بن عُروة، عن أبيه- قالت: كان الناسُ والرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء الله أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعها وهي في العِدَّة، وإن طلَّقها مائةَ مرة وأكثر، حتى قال رجلٌ لامرأته: واللهِ، لا أُطَلِّقُك فتَبِيني، ولا آوِيك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُك أن تَنقَضِي راجَعْتُكِ. فذهَبَت المرأةُ حتى دَخَلَتْ على عائشة، فأخْبَرَتْها، فسكَتَتْ عائشةُ حتى جاء النبي ﷺ، فأخْبَرَته، فسكَت النبي ﷺ حتى نزل القرآن: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. قالت عائشة: فاسْتَأْنَف الناسُ الطلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كان طلَّق ومَن لم يُطَلِّقْ[[أخرجه الترمذي ٣/٥١-٥٢ (١٢٢٩)، والحاكم ٢/٣٠٧ (٣١٠٦) مختصرًا. وأورده الثعلبي ٢/١٧٣ بنحوه.
ثم قال الترمذي: «حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصحُّ من حديث يعلى بن شبيب». وقال في العلل ص١٧٤: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث. فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلًا». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحُجَّة». وقال الذهبي في التلخيص: «قد ضَعَّفه غيرُ واحد». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٦٢: «نعم، ولكنَّ الراجح أنّه حسن الحديث، وعلى كلِّ حال فليس هو علة هذا الإسناد؛ لأنه قد تابعه قتيبة -وهو ابن سعيد- عند الترمذى، وهو ثقة حجة، إنّما العِلَّةُ من شيخه يعلى بن شبيب؛ فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غيرُ ابن حِبّان».]]. (٢/٦٦١)
٨٥٦٨- عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالتْ: لم يكن للطلاق وقتٌ، يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يُراجِعُها ما لم تَنْقَضِ العِدَّة، وكان بين رجل وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس، فقال: واللهِ، لأتْرُكَنَّك لا أيِّمًا ولا ذاتَ زوج. فجعل يُطَلِّقُها، حتى إذا كادت العِدَّةُ أن تنقضِي راجعها، ففعل ذلك مِرارًا؛ فأنزل الله فيه: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. فوَقَّت لهم الطلاقَ ثلاثًا؛ يُراجِعُها في الواحدة وفي الثِّنتَيْن، وليس في الثالثة رَجْعةٌ حتى تَنكِح زوجًا غيرَه[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٦١١-، والبيهقي في الكبرى ٧/٦٠١-٦٠٢ (١٥١٥١).]]. (٢/٦٦١)
٨٥٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ إلى قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، وذلك أنّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخ ذلك، فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[[أخرجه أبو داود (٢١٩٥)، والنسائي (٣٥٥٦)، والبيهقي ٧/٣٣٧.]]. (٢/٦٦٢)
٨٥٧٠- عن عُرْوَة بن الزبير -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارْتَجَعها قبل أن تَنقَضِي عِدَّتُها كان ذلك له، وإن طلَّقها ألفَ مرة، فعمد رجلٌ إلى امرأته، فطلَّقها، حتى إذا ما شارفتِ انقضاءَ عدَّتِها ارْتَجَعها، ثم طلَّقها، ثم قال: واللهِ، لا آوِيك إلَيَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا. فأنزل الله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا مِن يومئذ؛ مَن كان منهم طلَّق، ومَن لم يُطَلِّقْ[[أخرجه مالك ٢/٥٨٨، والشافعي ٢/٦٨ (١٠٩-شفاء العي)، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٩٩-، والترمذي (عقب ١١٩٢)، وابن جرير ٤/١٢٥-١٢٦، وابن أبي حاتم ٢/٤١٨، والبيهقي ٧/٣٣٣.]]. (٢/٦٦٠)
٨٥٧١- عن قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: لكلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ. فنسَخَت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلاثةً، وجعله أحقَّ برجعتها ما دامت في عِدَّتِها، ما لم يُطَلِّقْ ثلاثًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٢)
٨٥٧٢- عن الثوري، عن بعض الفقهاء، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء، لا يكونُ عليها عِدَّة، فتُزَوَّج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل مِن أشْجَعَ إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنّه طلَّق امرأته، وأنا أخْشى أن تُزَوَّجَ، فيكونَ الولدُ لغيري. فأنزل الله: ﴿الطلاق مرتان﴾، فنسَخَت هذه كُلَّ طلاقٍ في القرآن[[أخرجه عبد الرزاق (١١٠٩٢).]]. (٢/٦٦٠)
٨٥٧٣- قال يحيى بن سلام: بَلَغَنا: أنّ أهل الجاهِلِيَّة لم يكن لهم حدٌّ في الطَّلاق، كان يُطلِّق أحدُهم العَشْر وأقلَّ من ذلك وأكثرَ، فجعل الله حَدَّ الطَّلاق ثلاثًا، ثم قال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بِإحْسان﴾. وبَلَغَنا: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، قول الله: ﴿الطَّلاق مَرَّتانِ﴾، فأين الثالثة؟ قال: «قوله تعالى: ﴿أو تَسْرِيح بِإحْسان﴾»[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٠.]]. (ز)
٨٥٧٤- عن أبي رَزِينٍ الأَسَدِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيْتَ قول الله: ﴿الطلاق مرتان﴾، فأين الثالثة؟ قال: «التَّسريحُ بإحسان الثالثة»[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٣، وفي مصنفه (١١٠٩١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٧)، وأحمد وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/٤٠٠-، وابن جرير ٤/١٣٠-١٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤١٩، والنحاس ص٢٢٥-٢٢٦، والبيهقي ٧/٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع. ويُنظر تخريج الأثر التالي.]]. (٢/٦٦٣)
٨٥٧٥- عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنِّي أسْمَعُ الله يقول: ﴿الطلاق مرتان﴾. فأين الثالثة؟ قال: «﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ هي الثالثة»[[أخرجه الدارقطني ٥/٧ (٣٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/٥٥٦ (١٤٩٩١).
قال الدارقطني: «كذا قال: عن أنس. والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، مرسل عن النبي ﷺ». وقال البيهقي ٧/٥٥٧: «وليس بشيء». وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/٣١٦-٣١٧. وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٦: «رواه الدارقطني عن أنس متصلًا؛ لكنه شاذٌّ، والمحفوظ عن أبي رزين مرسلًا».]]. (٢/٦٦٣)
٨٥٧٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: يُطَلِّقُها بعد ما تَطْهُر مِن قَبْل جِماعٍ، فإذا حاضت وطَهُرت طلَّقها أخرى، ثُمَّ يَدَعُها تَطْهُر مَرَّةً أخرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إن شاء، ثُمَّ إن أراد أن يُراجِعَها راجعها، ثُمَّ إن شاء طلَّقها، وإلا تركها حتى تُتِم ثلاث حِيَض، وتبين منه به[[أخرجه النسائي (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٠٢٠، ٢٠٢١)، وابن جرير ٤/١٢٨، والدارقطني ٤/٥، والبيهقي ٧/٣٣٢.]]. (٢/٦٦٤)
٨٥٧٧- عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي ﷺ -من طريق السدي، عن مرة الهمداني-= (ز)
٨٥٧٨- وعبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي مالك وأبي صالح- في قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: وهو الميقاتُ الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلَّق واحدة أو ثنتين فإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بمعروف، وإمّا يَسْكُتُ عنها حتى تَنقَضِيَ عِدَّتُها، فتكون أحقَّ بنفسها[[أخرجه البيهقي ٧/٣٦٧.]]. (٢/٦٦٥)
٨٥٧٩- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرْني عن قوله ﷿: ﴿الطلاق مرتان﴾، هل كانت العرب تعرِفُ الطلاقَ ثلاثًا في الجاهلية؟ قال: نعم، كانت العربُ تَعرِفُ ثلاثًا باتًّا، أما سمِعتَ الأعْشى وهو يقول وقد أخَذَه أخْتانُه، فقالوا: لا واللهِ، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُطَلِّقَ أهلَك، فقد أضْرَرْتَ بها. فقال:
أيا جارَتا بِينِي فإنَّك طالِقَهْ كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ
فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:
بِينِي فإنّ البَيْنَ خيرٌ مِن العَصا وإلا تزالُ فوقَ رأسيَ بارِقَهْ
فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:
بِينِي حَصانَ الفرجِ غيرَ ذَميمةٍ ومَوْمُوقةً فينا كذاك ووامِقَهْ
وذُوقي فتى حَيٍّ فإنِّيَ ذائِقٌ فتاةَ أُناسٍ مثلَ ما أنتِ ذائِقَهْ[[عزاه السيوطي إلى الطَّسْتِيِّ في مسائله. وينظر: مسائل نافع بن الأزرق (٣٢).]]. (٢/٦٦٣)
٨٥٨٠- عن مجاهد بن جبر: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: يُطَلِّق الرجل امرأتَه طاهرًا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طَهُرَت فقد تَمَّ القُرْء، ثم يُطَلِّق الثانية كما طَلَّق الأولى إنْ أحَبَّ أن يفعل، فإذا طَلَّق الثانية ثم حاضتِ الحَيْضة الثانية فهاتان تطليقتان وقُرْآنِ، ثم قال الله للثالثة: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، فيُطَلِّقُها في ذلك القُرْء كله إن شاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٦٤)
٨٥٨١- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: يقول عند الثالثة إمّا أن يُمْسِك بمعروف، وإما أن يُسَرِّح بإحسان. وغيره قالها.= (ز)
٨٥٨٢- قال: وقال مجاهد: الرَّجُلُ أمْلَكَ بامرأته في تطليقتين مِن غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتَعْتَدُّ لغيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٠.]]. (ز)
٨٥٨٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: ﴿الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، قال: إذا أراد الرجل أن يُطَلِّق امرأتَه فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، فإن شاء طلقها أخرى، فلم تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٦.]]. (ز)
٨٥٨٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية يُطَلِّق أحدُهم امرأتَه، ثم يراجعها، لا حَدَّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عِدَّتِها، فجعل الله حَدَّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حَدَّ الطلاق ثلاث تطليقات[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٧.]]. (ز)
٨٥٨٥- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، أما قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ فهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرَّجْعَة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٧.]]٨٥٨. (ز)
٨٥٨٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾، قال: كان الطلاق -قبل أن يجعل الله الطلاقَ ثلاثًا- ليس له أمَدٌ، يُطَلِّق الرجل امرأته مائةً، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تَحِلَّ كان ذلك له، وطلَّق رجلٌ امرأتَه حتى إذا كادت أن تَحِلَّ ارْتَجَعَها، ثُمَّ استأنف بها طلاقًا بعد ذلك لِيُضارَّها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عِدَّتِها راجعها، وصنع ذلك مرارًا. فلَمّا عَلِم اللهُ ذلك منه جعل الطَّلاق ثلاثًا؛ مَرَّتَيْن، ثم بعد المَرَّتَيْن إمْساكٌ بمعروف، أو تَسْرِيحٌ بإحسان[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٦.]]٨٥٩. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٢٩) القولَ الأولَ الذي قال به عروة، وقتادة، وابن زيد، والسُّدِّيُّ، وعكرمة مُسْتَنِدًا إلى القرآن، فقال: «وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال في الآية التي تتلوها: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، فعَرَّف عبادَه القَدْرَ الذي به تَحْرُمُ المرأةُ على زوجها إلا بعد زوج، ولم يُبَيِّن فيها الوقتَ الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه».
وعَلَّق ابنُ عطية (١/٥٦١) بعد ذكره لكلا القولين، فقال: «والآيةُ تتضمنُ هذين المعنيين».
٨٥٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقتَيْن فلْيَتَّقِ اللهَ في الثالثة؛ فإما أن يُمْسِكَها بمعروف فيُحْسِنَ صحابتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسان فلا يَظْلِمَها من حقِّها شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/١٢٨، ١٣٣، وابن أبي حاتم ٢/٤١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٦٥)
٨٥٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾، قال: هو الميثاق الغليظ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٣.]]. (ز)
٨٥٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا﴾ [النساء:٢١]، قال: قوله: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٤.]]. (ز)
٨٥٩٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا نكَح قال: أنكَحْتُكِ على ما أمَر الله؛ على إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان[[أخرجه الشافعي ٥/٣٩، وعبد الرزاق (١٠٤٥٣)، والبيهقي ٧/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٦٥)
٨٥٩١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- ﴿أو تسريح بإحسان﴾، قال: في الثالثة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣١.]]. (ز)
٨٥٩٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، قال: يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمَرَ أن يُمْسِك أو يُسَرِّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٢.]]. (ز)
٨٥٩٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فإمساك بمعروف﴾ قال: المعروف: أن يُحْسِن صُحْبَتَها، ﴿أو تسريح بإحسان﴾ والتسريحُ: أن يَدَعَها حتى تمضي عِدَّتُها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٢-١٣٣.]]٨٦٠. (ز)
٨٥٩٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليُطَلِّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طَلَّقها أخرى فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/١٩٦-١٩٧ (١٩٥٦٣). وفي رواية (١٩٥٦٤): إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.]]. (ز)
٨٥٩٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كان الطلاق ليس له وقت، حتى أنزل الله تعالى: ﴿الطلاق مرّتان﴾، قال: الثالثة إمساك ﴿بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٣، وابن جرير ٤/١٣١.]]٨٦١. (ز)
ورجَّح ابنُ عطية (١/٥٦١-٥٦٢) القول الثاني الذي قال به مجاهد، وعطاء، وقتادة مستندًا إلى السنة، والقراءات، واللغة، فقال: «ويَقْوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه: أولها: أنّه رُوِي أنّ رجلًا قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، هذا ذِكْرُ الطلقتين، فأين الثالثة؟ فقال النبي ﷺ: «هي قوله: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾». والوجه الثاني: أنّ التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قُرِىء: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ). والوجه الثالث: أنّ فَعَّل تَفْعِيلًا بهذا التضعيف يُعْطِي أنّه أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (٤/١٣٢).
٨٥٩٦- عن ميمون بن مِهْران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خالع امرأته، فأخذ منها شيئًا أعطاها؛ فلا أراه سرَّحها بإحسان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٩ (٢٢١٢).]]. (ز)
٨٥٩٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ذلك ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك -ويمسك: يراجع- بمعروف، وإمّا سكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣١.]]٨٦٢. (ز)
٨٥٩٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أو تسريح بإحسان﴾، قال: الإحسان: أن يُوَفِّيها حقَّها؛ فلا يؤذيها، ولا يشتمها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٣، وابن أبي حاتم ٢/٤١٩ (٢٢١١).]]. (ز)
٨٥٩٩- عن يزيد بن أبي حَبيب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: التسريحُ في كتاب الله: الطلاقُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٤.]]. (٢/٦٦٥)
٨٦٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني: بإحسان، ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ يعني: التطليقة الثالثة في غير ضِرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المَهْر: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٦٠١- عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله ﷿ الطلاقُ»[[أخرجه أبو داود ٣/٥٠٥ (٢١٧٨)، وابن ماجه ٣/١٨٠ (٢٠١٨)، والحاكم ٢/٢١٤ (٢٧٩٤) بنحوه، والثعلبي ٩/٣٣٣.
قال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٣١: «المشهور في هذا عن محارب بن دثار، مرسل عن النبي ﷺ، ليس فيه ابن عمر». وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٤/١١٧-١١٨ (١٢٩٧): «إنما هو محارب عن النبي صلى عليه وسلم، مرسل». وقال الدارقطني في العلل ١٣/٢٢٥ (٣١٢٣): «والمرسل أشبه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٥٦: «أُعِلَّ بالإرسال». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٠٦ (٢٠٤٠): «ضعيف».]]. (٢/٦٦٦)
٨٦٠٢- عن معاذ بن جبل، قال: قال النبي ﷺ: «يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على ظهر الأرض أحبَّ إليه من عِتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق»[[أخرجه عبد الرزاق ٦/٣٩٠ (١١٣٣١)، والدارقطني ٥/٦٣ (٣٩٨٤).
قال البيهقي في القضاء والقدر ص١٧٧ (١٥١): «هذا إسناد غير قوي، وفيه انقطاع عن مكحول ومعاذ». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٥: «هذا حديث لا يَصِحُّ». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/١٤٠ (٣٣٠٣) على رواية إسحاق بن راهويه: «هذا إسناد منقطع». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٣٥: «وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضًا». وقال الألباني في الضعيفة ١٣/٦٣٤ (٦٢٩٠): «منكر».]]. (٢/٦٦٦)
٨٦٠٣- عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «لا تُطَلَّقُ النساء إلا من رِيبَة؛ إنّ الله لا يحب الذَّوّاقين ولا الذَّوّاقات»[[أخرجه البزار ٨/٧٠-٧١ (٣٠٦٤-٣٠٦٦)، والطبراني في الأوسط ٨/٢٤ (٧٨٤٨) بنحوه، والثعلبي ٩/٣٣٤.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا محمد بن عبد الملك، تَفَرَّد به وهْب بن بَقِيَّة». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/٥٤٧ (٥٤٧): «وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٥: «رواه البزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثَّقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره».]]. (٢/٦٦٦)
٨٦٠٤- عن الشعبي، قال: قلتُ لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقِك. قالت: طلَّقني زوجي ثلاثًا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله ﷺ[[أخرجه ابن ماجه ٣/١٨٥ (٢٠٢٤)، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي، عن فاطمة به.
إسناده ضعيف جدا؛ فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني، قال ابن حجر في التقريب (٣٦٨): «متروك».]]. (٢/٦٧٤)
٨٦٠٥- عن ابن عباس، قال: طَلَّق عبدُ يزيد -أبو رُكانة وإخوتِه- أمَّ رُكانة، ونكح امرأة من مُزَيْنة، فجاءت النبي ﷺ، فقالت: ما يُغني عنِّي إلا كما تُغْنِي هذه الشعرةُ -لشعرة أخذتها من رأسها-، ففرِّق بيني وبينه. فأخَذَتِ النبيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فدعا بِرُكانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلانًا يُشْبِه منه كذا وكذا من عبدِ يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟». قالوا: نعم. قال النبي ﷺ لعبد يزيد: «طَلِّقْها». ففعل، قال: «راجِع امرأتك أم رُكانة وإخوته». فقال: إنِّي طلقتها ثلاثًا، يا رسول الله. قال: «قد علمتُ، أرْجِعْها». وتلا: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١][[أخرجه أبو داود ٣/٥١٨ (٢١٩٦)، والحاكم ٢/٥٣٣ (٣٨١٧).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعَقَّبه الذهبي في التلخيص بقوله: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ». قال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٣٦: «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمعه، والمجهول لا يقوم به الحجة». وقال ابن حزم في المحلى ٩/٣٩١: «لا يصح؛ لأنه عن غير مسمى من بني أبي رافع، ولا حجة في مجهول». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/١٦٤: «ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٩٨-٣٩٩ (١٩٠٦): «حديث حسن».]]. (٢/٦٧٢)
٨٦٠٦- عن رُكانة بن عبد يزيد: أنَّه طَلَّق امرأته سُهَيْمَة البَتَّة، فأَخْبَرَ النبيَّ ﷺ بذلك، وقال: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فقال رسول الله ﷺ: «واللهِ، ما أردتَ إلا واحدة؟». فقال رُكانة: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ الله ﷺ، فطلَّقها الثانيةَ في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان[[أخرجه أبو داود ٣/٥٢٩-٥٣١ (٢٢٠٦-٢٢٠٨)، والترمذي ٣/٣٥ (١٢١١)، وابن ماجه ٣/٢٠٤ (٢٠٥١)، والحاكم ٢/٢١٨ (٢٨٠٨)، وابن حبان ١٠/٩٧ (٤٢٧٤).
قال أبو داود: «وهذا أصَحُّ من حديث ابن جُرَيْج: أنّ ركانة طلق امرأته ثلاثًا. لأنهم أهلُ بيته، وهم أعلم به». وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وقال الحاكم: «قد صَحَّ الحديثُ بهذه الرواية؛ فإنّ الإمام الشافعي قد أتقنه، وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع ابن السائب، وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره». وقال ابن حزم في المحلى ٩/٤٤٤ عقب ذكره لهذا الحديث ضمن روايات أخرى: «ولا يصح شيء من ذلك إلا عن علي، وابن عمر». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/١٢: «رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمُّ، وقد زاد زيادةً لا تردها الأصول؛ فوجب قبولها لثقة ناقلها». وقال النووي في شرح مسلم ١٠/٧١: «الرواية التي رواها المخالفون: أنّ ركانة طلَّق ثلاثًا فجعلها واحدة. فرواية ضعيفةٌ عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنّه طلقها البتة، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فَهِمَه، وغلط في ذلك». وقال ابن قدامة في المغني ٧/٣٩١: «قال علي بن محمد الطنافسي: ما أشرف هذا الحديث». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/٢٩٣ (١٧٠٨): «قال أبو داود: هذا الحديث صحيح. قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٥٨ (١٦٠٣): «وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضَعَّفوه». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٣٩ (٢٠٦٣): «ضعيف».]]. (٢/٦٧٠)
٨٦٠٧- عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جده رُكانة: أنّه طَلَّق امرأته البتَّة، فأتى رسولَ الله ﷺ، فقال: «ما أردتَ بها؟». قال: واحدة. قال: «آللهِ، ما أردتَ بها إلا واحدة؟». قال: آللهِ، ما أردتُ بها إلا واحدة. قال: «هو ما أردتَ». فرَدَّها عليه[[أخرجه أحمد ٣٩/٥٣٢ (٢٤٠٠٩/٩١)، وأبو داود ٣/٥٣١ (٢٢٠٨)، وابن ماجه ٣/٢٠٤ (٢٠٥١)، والترمذي ٣/٣٥ (١٢١١) بنحوه، والحاكم ٢/٢١٨ (٢٨٠٧)، وابن حبان ١٠/٩٧ (٤٢٧٤).
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وقال الحاكم: «قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أنّ لهذا الحديث متابعًا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي؛ فيصح به الحديث». وقال ابن ماجه: «سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٠٤: «قال أبو داود: هذا حديث صحيح ... وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر؛ فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا ... وقال ابن عبد البر في تمهيده: هذا الحديث ضَعَّفوه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٢٣٨ (٣٨٢): «إسناده ضعيف، مُسَلْسَلٌ بالعِلَل».]]. (٢/٦٧٠)
٨٦٠٨- عن ابن عباس، قال: طَلَّق رُكانة امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحد، فحَزِن عليها حُزْنًا شديدًا، فسأله رسول الله ﷺ: «كيف طَلَّقتَها؟». قال: طلقتُها ثلاثًا. فقال: «في مجلس واحد؟». قال: نعم. قال: «فإنّما تلك واحدة؛ فأَرْجِعها إن شئتَ». فراجَعَها. فكان ابنُ عباس يرى أنّما الطلاق عند كل طُهر، فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١][[أخرجه أحمد ٤/٢١٥ (٢٣٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٥٥٥ (١٤٩٨٧) واللفظ له.
قال البيهقي: «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥١ (١٠٥٩): «هذا حديث لا يصح». وقال ابن تيمية في الفتاوى عن إسناد أحمد ٣٣/٨٥: «وهذا إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٢: «وهذا الحديث نَصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٤٥: «هذا الإسناد صَحَّحه الإمام أحمد، والحاكم، والذهبي، وحسَّنه الترمذي ... فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا بمجموع الطريقين عن عكرمة».]]. (٢/٦٧٢)
٨٦٠٩- عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخَثْعَمِيَّةُ عند الحسن بن علي، فلمّا قُتِلَ عَلِيٌّ قالت: لِتَهْنِك الخلافةُ. قال: بقتل عليٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَة؟! اذهبي، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. قال: فَتَلَفَّعَت[[الالتفاع والتلفُّعُ: الالتحاف بالثوب، وهو أن يَشْتَمِلَ به حتى يُجَلَّلَ جسده. لسان العرب (لفع).]] بثيابها، وقَعَدَتْ حتى قَضَتْ عِدَّتَها، فبعث إليها ببَقِيَّةٍ لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالتْ:
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعتُ جدي -أو حَدَّثني أبي-: أنّه سمع جدي يقول: «أيُّما رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا عند الأَقْراء، أو ثلاثًا مبهمة؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره»؛ لَراجَعْتُها[[أخرجه الطبراني في الكبير ٣/٩١ (٢٧٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٩ (١٤٤٩٢)، ٧/٥٤٩ (١٤٩٧١) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٩ (٧٧٨٨): «رواه الطبراني، وفي رجاله ضعف، وقد وُثِّقوا». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٣٥٣ (١٢١٠)، ٨/٢٥١ (٣٧٧٦): «ضعيف جِدًّا».]]. (٢/٦٦٩-٦٧٠)
٨٦١٠- عن عبد الله بن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمْضَيْناه عليهم. فأَمْضاه عليهم[[أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٦)، ومسلم ٢/١٠٩٩ (١٤٧٢)، وأبو داود (٢١٩٩)، والنسائي (٣٤٠٦)، والحاكم ٢/١٩٦، والبيهقي ٧/٣٣٦.]]. (٢/٦٧١)
٨٦١١- عن طاووس، أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدةً على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم[[أخرجه مسلم ٢/١٠٩٩ (١٤٧٢).]]. (٢/٦٧١)
٨٦١٢- عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله ﷺ إلى واحدة؟ قال: نعم[[أخرجه الحاكم ٢/٢١٤ (٢٧٩٢)، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل.
قال الدارقطني في سننه ٥/١٠٥ (٤٠٣٣): «عبد الله بن المؤمّل ضعيف، ولم يَرْوِه عن ابن أبي مُلَيْكة غيره». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقَّبه الذهبي في التلخيص فقال: «ابن المؤمّل ضعّفوه».]]. (٢/٦٧٣)
٨٦١٣- عن طاووس: أنّ رجلا يُقال له: أبو الصهباء، كان كثيرَ السؤال لابن عباس، قال: أما عَلِمْتَ أنّ الرجل كان إذا طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجِيزُوهُنَّ[[أي: أمضُوا الثلاث عليهم. عون المعبود ٦/٢٧٥.]] عليهم[[أخرجه أبو داود ٣/٥٢٤ (٢١٩٩).
قال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/٢٣٣ (٣٧٨): «هذا إسناد ضعيف».]]. (٢/٦٧١)
٨٦١٤- عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه، قال: جاء رجلٌ إلى علي، فقال: طَلَّقتُ امرأتي ألفًا. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٦١٥- عن علقمة بن قيس، قال: أتى رجلٌ إلى ابن مسعود، فقال: إنّ رجلًا طَلَّق امرأتَه البارحةَ مائة. قال: قلتَها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريدُ أن تَبِين منك امرأتُك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلتَ. قال: وأتاه رجل، فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم. قال: قلتَها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تَبِينَ منك امرأتُك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلتَ. ثم قال: قد بيَّن الله أمرَ الطلاق، فمن طلَّق كما أمره الله فقد بُيَّن له، ومن لَبَّسَ على نفسه جعلنا به لَبْسَه، واللهِ، لا تَلْبِسُون على أنفسكم ونَتَحَمَّله عنكم، هو كما تقولون[[أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٢)، والبيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٦١٦- عن الأعمش، قال: كان بالكوفة شيخٌ يقول: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَّق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يُردُّ إلى واحدة. والناس عُنُقًا[[العُنُق: الجماعة الكثيرة من الناس، وجاء القوم عنقًا واحدًا: إذا جاءوا يتبع بعضهم بعضًا. لسان العرب (عنق).]] واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه، قال: فأتيتُه، فقرعتُ عليه الباب، فخرج إلَيَّ شيخٌ، فقلت له: كيف سمعتَ علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد؟ قال: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنّه يُرَدُّ إلى واحدة. قال: فقلتُ له: أنّى سمعتَ هذا من عليٍّ؟ قال: أُخرج إليك كتابًا. فأخرج، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما سمعتُ من علي بن أبي طالب، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانَتْ منه، ولا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره. قلتُ: ويحك، هذا غير الذي تقول. قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٩-٣٤٠.]]. (٦٧٣-٦٧٤)
٨٦١٧- عن قيس بن أبي حازم، قال: سأل رجلٌ المُغيرةَ بن شعبة -وأنا شاهد- عن رجل طَلَّق امرأتَه مائة. قال: ثلاث تُحَرِّم، وسبع وتسعون فَضْلٌ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٦.]]. (٢/٦٦٧)
٨٦١٨- عن مجاهد، قال: قال رجل لابن عباس: طلَّقتُ امرأتي مائةً. قال: تأخذ ثلاثًا، وتَدَعُ سبعًا وتسعين[[أخرجه الشافعي ٢/٨١ (١٣٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٣٧.]]. (٢/٦٦٩)
٨٦١٩- عن عبد الله بن عباس، قال: إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. بفمٍ واحد، فهي واحدة[[أخرجه أبو داود (٢١٩٧).]]. (٢/٦٧٣)
٨٦٢٠- عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال[[أخرجه البيهقي ٧/٣٤٠.]]. (٢/٦٧٤)
٨٦٢١- عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه[[أخرجه البيهقي ٧/٣٤٠.]]. (٢/٦٧٤)
٨٦٢٢- عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: ‹إلَّآ أن يُخافَآ› برفع الياء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: ﴿إلَّآ أن يَخافَآ﴾ بفتح الياء. انظر: النشر ٢/٢٢٧، والإتحاف ص٢٠٤.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٢٣- عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٨.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/٢٠٨.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٢٤- عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٣)، وابن جرير ٤/١٣٥.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/٢٠٧.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن أموالِهنَّ إلا بحقِّها، ثم قال: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾. وقال: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ [النساء:٤][[أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٢/٣١١ (٣٤٢) من طريق عكرمة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن أبي حاتم.]]. (٢/٦٧٤)
٨٦٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ... كانت نزلت في ثابت بن قَيْس بن شَمّاسٍ الأنصاريِّ، مِن بني الحارِث بن الخَزْرَج، وفِي امرأته أمِّ حبيبة بنت عبد الله بن أُبَيٍّ رأس المنافقين، وكان أمْهَرَها حديقةً، فَرَدَّتْها عليه، واخْتَلَعَتْ منه، فهي أوَّل خُِلْعَةٍ كانت في الإسلام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.
والخلعة: بكسر الخاء اسم هيئة، وبالضم اسم مفعول من الخُلع، وهو: أن يطلق الرجل زوجته على عِوَض يأخذه منها. النهاية، (خلع)]]. (ز)
٨٦٢٧- عن ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قال: نزلت هذه الآيةُ في ثابت بن قيس، وفي حَبِيبة، وكانت اشْتَكَتْه إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «تَرُدِّين عليه حديقتَه؟». قالت: «نعم». فدعاه، فذكَر له ذلك، فقال: ويَطِيبُ لي ذلك؟ قال: «نعم». قال ثابت: قد فعَلْتُ. فنزلت: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٩-١٤٠.]]٨٦٣. (٢/٦٧٤)
٨٦٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: إلا أن يكون النُّشوز وسُوء الخُلُق مِن قِبَلِها، فتَدْعُوَك إلى أن تَفْتَدِيَ منك، فلا جُناحَ عليك فيما افْتَدَت به[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٧٥)
٨٦٢٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- قال: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يخافا أن لا يُقيما حدودَ الله في العِشْرَة التي بينهما[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٦.]]. (ز)
٨٦٣٠- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: لا يصلح الخُلْعُ إلا أن يكون الفسادُ من قِبَل المرأة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق أيَّوب- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: يَعِظُها، فإن انتَهَتْ وإلّا هَجَرَها، فإن انتَهَتْ وإلا ضربها، فإن انتَهَتْ وإلا رَفَع أمرَها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: تفعل بها كذا، وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا، وتفعل به كذا. فأيهما كان أظلمَ رَدَّه السلطانُ، وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزًا أمره أن يَخْلَع[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤١.]]. (ز)
٨٦٣٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في النّاشِز، قال: إنّ المرأة رُبَّما عَصَتْ زوجَها ثُمَّ أطاعته، ولكن إذا عَصَتْهُ فلم تَبَرَّ له قَسَمًا فعند ذلك تَحِلُّ الفِدْيَة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٣.]]. (ز)
٨٦٣٣- عن إبراهيم النخعي، قال: إذا جاء الظُّلْم من قِبَلِ المرأة حَلَّ له الفِدْيَة، وإذا جاء من قِبَل الرجل لم يَحِلَّ له منها شيءٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٣٤- عن مِقْسَم -من طريق علي بن بَذِيمة- في قوله: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساء:١٩]، يقول: (إلَّآ أن يَفْحُشْنَ) في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك ما أخَذْتَ منها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٤.
وقراءة ابن مسعود شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/٢١٣.]]. (ز)
٨٦٣٥- قال جابر بن زيد -من طريق عمرو بن دينار-: إذا كان الشرُّ مِن قِبَلِها حَلَّ الفِداءُ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٠. وذكر محققوه أنه في نسخة: إذا كان النَّشزُ.]]. (ز)
٨٦٣٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾، قال: الخُلْع. قال: ولا يَحِلُّ له إلا أن تقول المرأة: لا أبَرُّ قَسَمَه، ولا أُطِيعُ أمرَه. فيقبله خِيفَةَ أن يُسِيء إليها إنْ أمْسَكها، ويَتَعَدّى الحقَّ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٤.]]. (ز)
٨٦٣٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: إلا أن يخافا ألّا يُطِيعا اللهَ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٠ (٢٢١٨).]]. (ز)
٨٦٣٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ قال: الصداق، ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزةً، فإنّ الله أمر الزوج أن يعِظها بكتاب الله، فإن قَبِلَتْ وإلا هَجَرها -والهُجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره، ولا يكلمها-، فإنْ أبت غَلَّظ عليها القولَ بالشتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبَتْ فالضرب؛ ضربٌ غير مُبَرِّح، فإنْ أبَتْ إلا جِماحًا فقد حَلَّ له منها الفِدية[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٢.]]. (ز)
٨٦٣٩- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٨٦٤٠- والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوِي- قالا: كان الرجلُ يأكل من مال امرأته نَحَلَتْهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يَرى أنّ عليه فيه جُناحًا، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا﴾. فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذُ شيء من أموالهنَّ إلا بحَقِّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٠ (٢٢١٥).]]. (ز)
٨٦٤١- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل- في امرأةٍ قالت لزوجها: لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطيع لك أمْرًا، ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا -وحرَّك يده- لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا؟! إذا كرهت المرأةُ زوجَها فليأخذه، وليتركها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤١.]]. (ز)
٨٦٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة-: أنّه كان يَعْجَبُ مِن قول مَن يقول: لا تَحِلُّ الفِدْيَةُ حتى تقول: لا أغتسل لكَ من جنابة. وقال: إنّ الزاني يزني ثم يغتسل[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٣.]]. (ز)
٨٦٤٣- عن محمد بن سالم، قال: سألتُ الشعبيَّ، قلتُ: متى يَحِلُّ للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بُغْضَه، وقالتْ: لا أبرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٣.]]. (ز)
٨٦٤٤- قال عامر الشعبي -من طريق داود-: أحَلَّ له مالَها بنشوزِه ونشوزِها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٥.]]٨٦٤. (ز)
٨٦٤٥- قال ابن جُرَيْج: قال طاووس: يُحِلُّ له الفِدى ما قال الله -تبارك وتعالى-، ولم يكن يقولُ قولَ السفهاء: لا أبَرُّ لكَ قَسَمًا. ولكن يُحِلُّ له الفِدى ما قال الله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العِشْرة والصُّحْبَة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٣٥ (١٨٧٣٨)، وابن جرير ٤/١٤٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٠ (٢٢١٦)، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٤٩٦ (١١٨١٨) من قول ابن جريج، لكن الحافظ في الفتح ٩/٣٩٧ عزاه إلى عبد الرزاق موصولًا بلفظ: أخبرني ابن طاووس -وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟-.]]٨٦٥. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٤٦-١٤٧) القول الأخير الذي قاله طاووس، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعامر الشعبي من طريق داود، مستندًا إلى ظاهر الآية، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقِيما حدودَ الله. فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفتَ فالواجب أن يكون حرامًا على الرجل قَبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه، حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قيل له: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أنّ في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله. فأمّا إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد، وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين؛ فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وُجِد، وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه، ولا الزيادة في مكروهه».
٨٦٤٦- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٥.]]. (ز)
٨٦٤٧- عن محمد بن إسحاق، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: فيما افترض الله عليهما في العِشْرة والصُّحْبة[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠/٣٦ (١٨٧٤٠)، وابن جرير ٤/١٤٦.]]. (ز)
٨٦٤٨- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا قالت المرأةُ لزوجها: لا أبَرُّ لكَ قَسَمًا، ولا أُطِيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم حَدّا من حدود الله. فقد حَلَّ له مالُها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٣.]]. (ز)
٨٦٤٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أيُّوب بن موسى- قال: يُحِلُّ الخلعَ أن تقول المرأةُ لزوجها: إنِّي لَأكرهكَ، وما أُحِبُّكَ، ولقد خشيتُ أن آثَمَ في جنبك، ولا أُؤَدِّي حَقَّك. وتطيب نفسًا بالخُلْع[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٥.]]. (ز)
٨٦٥٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ قال: هذا لهما، ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ قال: هذا لوُلاة الأمر ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ قال: إذا كان النُّشوز والظلم مِن قِبَلِ المرأة فقد أحَلَّ اللهُ له منها الفِدْية، ولا يَجوزُ خُلْعٌ إلا عند سلطان، فأمّا إذا كانت راضيةً مُغْتَبِطةً بجَناحِه، مُطيعةً لأمرِه؛ فلا يَحِلُّ له أن يَأْخُذَ مما آتاها شيئًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٠)
٨٦٥١- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: لا يَحِلُّ للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يُؤْتى ذلك منها، فأمّا أن يكون ذلك منه، يُضارّها حتى تَخْتَلِع؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نَشَزَت، فأَظْهَرَتْ له البغضاء، وأساءتْ عِشْرَته؛ فقد حَلَّ له خلعها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٣، وابن جرير ٤/١٤٢.]]. (ز)
٨٦٥٢- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾، لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا أن يكونا يخافان ألا يقيما حدود الله، فإذا لم يُقيما حدود الله فقد حَلَّ له الفِداءُ، وذلك أن تقول: واللهِ، لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أُطِيع لك أمرًا، ولا أكرم لك نَفْسًا، ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حَلَّ الفداء للزوج أن يأخذه، ويطلقها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٤.]]. (ز)
٨٦٥٣- عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: إذا خافت المرأة ألا تُؤَدِّي حَقَّ زوجها، وخاف الرجلُ ألا يُؤَدِّيَ حَقَّها؛ فلا جناح في الفِدْيَة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٥-١٢٧ (٢٩٠)، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٠ (٢٢١٩).]]. (ز)
٨٦٥٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾ إلى قوله: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، قال: إذا كانت المرأة راضيةً مُغْتَبِطَةً مطيعةً فلا يَحِلُّ له أن يضربها حتى تفتديَ منه، فإن أخذ منها شيئًا على ذلك فما أخذ منها فهو حرام، وإذا كان النشوز والبغض والظلم مِن قِبَلِها فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ما افْتَدَتْ به[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٢.]]. (ز)
٨٦٥٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولا يحل لكم﴾، يقول: لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مِمّا ساق إليها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٩ (٢٢١٣).]]. (ز)
٨٦٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ إذا أردتم طلاقها ﴿أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وذلك أنّ الرَّجُل كان إذا طلَّق امرأته أخرجها من بيته، فلا يعطيها شيئًا من المهر. ثُمَّ استثنى ورَخَّصَ، فقال سبحانه: ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، يعني: أمر الله ﷿ فيما أمرهما، وذلك أن تخاف المرأةُ الفتنةَ على نفسها فتعصي الله فيما أمرها زوجُها، أو يخاف الزوجُ إن لم تُطِعْه امرأتُه أن يَعْتَدِي عليها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٦٥٧- قال يحيى بن سلام: يعني: أمر الله في أنفسهما؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مُبْغِضَة لزوجها فتعصي الله فيه، ويُخاف من الزوج إن لم يُطَلِّقها أن يَتَعَدّى عليها[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣١. وعقَّب عليه بقوله: الذي يَدُلُّ عليه تفسير يحيى: أنَّ القراءة كانت عنده ‹يُخافا› بضم الياء.]]. (ز)
٨٦٥٨- عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن حبيبة بنت سَهْل الأنصاري: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس، وأنّ رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح، فوجدها عند بابه في الغَلَس، فقال: «مَن هذه؟». فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنُكِ؟». قالت: لا أنا، ولا ثابت. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ: «هذه حبيبة بنت سهل، قد ذَكَرَتْ ما شاء الله أن تذكُر». فقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي. فقال رسول الله ﷺ: «خُذْ منها». فأخَذَ منها، وجلست في أهلها[[أخرجه أحمد ٤٥/٤٣٢ (٢٧٤٤٤)، وأبو داود ٣/٥٤٤ (٢٢٢٧)، والنسائي ٦/١٦٩ (٣٤٦٢)، وابن حبان ١٠/١١٠ (٤٢٨٠)، وابن جرير ٤/١٣٨-١٣٩.
قال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٤٢٦ (١٩٢٩): «حديث صحيح، وصحّحه ابن الجارود، وابن حِبّان».]]. (٢/٦٧٥)
٨٦٥٩- عن عَمْرَة، عن عائشة: أنّ حبيبة بنت سَهْل كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ، فضربها، فكسر يدَها، فأتتْ رسولَ الله ﷺ بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا رسول الله ﷺ ثابتًا، فقال: «خُذْ بعضَ مالِها، وفارِقْها». قال: ويَصْلُحُ ذلك، يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإنِّي أصْدَقْتُها حديقتين، فهما بيدها. فقال النبي ﷺ: «خُذهما، وفارقها». ففَعَل، ثم تزوجها أبيُّ بن كعب، فخرج بها إلى الشام، فتُوُفِّيت هناك[[أخرجه أبو داود ٣/٥٤٥ (٢٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/٥١٦ (١٤٨٥٧)، وابن جرير ٤/١٣٨. وقول: ثم تزوجها ... عند البيهقي فقط.
قال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٤٢٧ (١٩٣٠): «حديث صحيح».]]. (٢/٦٧٦)
٨٦٦٠- عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت عبد الله ابن سَلُول امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ أتَت النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دين، ولكنِّي لا أُطيقُه بُغْضًا، وأَكْرَهُ الكفرَ في الإسلام. قال: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحديقة، وطلِّقْها تطليقة». ولفظ ابن ماجه: فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقتَه، ولا يَزْداد[[أخرجه البخاري ٧/٤٦-٤٧ (٥٢٧٣، ٥٢٧٥)، وابن ماجه ١/ ٦٦٣ (٢٠٥٦).]]. (٢/٦٧٦)
٨٦٦١- عن عكرمة، أنّهُ سُئِل: هل كان للخُلْعِ أصْلٌ؟ قال: كان ابن عباس يقول: إنّ أولَ خُلْعٍ في الإسلام في أخت عبد الله بن أُبَيٍّ، أنّها أتَتْ رسول الله ﷺ، فقالتْ: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسَه شيءٌ أبدًا، إنِّي رفعت جانب الخِباء فرأيته أقْبَلَ في عِدَّةٍ، فإذا هو أشَدُّهم سوادًا، وأقصرهم قامَةً، وأقبحهم وجهًا. قال زوجها: يا رسول الله، إنِّي أعطيتُها أفضل مالي؛ حديقةً لي، فإن ردت عَلَيَّ حديقتي! قال: «ما تقولين؟». قالت: نعم، وإن شاء زِدْتُه. قال: ففرَّق بينهما[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٧-١٣٨، من طريق المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل، عن أبي حريز، أنّه سأل عكرمة، وذكره.
في إسناده ضعف؛ أبو حريز هو عبد الله بن الحسين الأزدي، قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن مَعِين: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يُكْتَب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. كما في تهذيب التهذيب لابن حجر ٥/١٦٤.]]. (٢/٦٧٧)
٨٦٦٢- عن سهل بن أبي حَثْمة، قال: كانت حبيبةُ ابنةُ سَهْلٍ تحت ثابت بن قيس بن شَمّاٍس، فكَرِهَتْهُ، وكان رجلًا دَمِيمًا، فجاءتْ، فقالتْ: يا رسول الله، إنِّي لا أراه، فلولا مخافة الله لبَزَقْتُ في وجهه. فقال لها: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟». قالت: نعم. فردَّت عليه حديقتَه، وفرَّق بينهما، فكان ذلك أول خُلْعٍ كان في الإسلام[[أخرجه أحمد ٢٦/١٧-١٨ (١٦٠٩٥).
قال الهيثمي في المَجْمَع ٥/٤-٥ (٧٨٢٣): «وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس». وقال الألباني في الإرواء ٧/١٠٣: «والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ».]]. (٢/٦٧٧)
٨٦٦٣- عن عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أُبَيِّ ابن سلول: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس، فنَشَزَتْ عليه، فأرسل إليها النبي ﷺ، فقال: «يا جميلةُ، ما كَرِهْتِ من ثابت؟». قالت: واللهِ، ما كَرِهْتُ منه دينًا ولا خُلُقًا، إلا أنِّي كَرِهْتُ دَمامَتَهُ. فقال لها: «أترُدِّين الحديقة؟». قالت: نعم. فرَدَّتِ الحديقةَ، وفَرَّق بينهما[[أخرجه ابن جرير ٤/١٣٩، من طريق يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسن بن واقِد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أُبَيِّ ابن سلول به.
وإسناده صحيح.]]. (٢/٦٧٧-٦٧٨)
٨٦٦٤- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ، فكَرِهَتْهُ، وكان رجلًا دميمًا، فقالت: يا رسول الله، واللهِ، لولا مخافةُ الله إذا دخل عَلَيَّ بسَقْتُ[[بَسَقَ: لغة في بَصَقَ. النهاية (بسق).]] في وجهه. فقال رسول الله ﷺ: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فرَدَّت عليه حديقتَه، ففَرَّق بينهما رسولُ الله ﷺ[[أخرجه أحمد ٢٦/١٧-١٨ (١٦٠٩٥)، وابن ماجه ٣/٢٠٨-٢٠٩ (٢٠٥٧) واللفظ له، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٢٨: «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة».]]. (٢/٦٧٨)
٨٦٦٥- عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ ﷺ تُرِيدُ الخُلْعَ، فقال لها: «ما أصْدَقَكِ؟». قالت: حديقة. قال: «فرُدِّي عليه حديقته»[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/٥١٢ (١٤٨٤١)، من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.]]. (٢/٦٧٨)
٨٦٦٦- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٥.
والتَّكْفِير: أن ينحني الإنسان ويطأْطئ رأْسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، والمراد: لا تذلوهن وتخضعوهن. اللسان (كفر).]]. (٢/٦٨٦)
٨٦٦٧- عن عروة بن الزبير -من طريق ابن شهاب-: أنّ رجلًا خلع امرأةً في ولاية عثمان بن عفان عند غير سُلْطان، فأجازه عثمان[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٦.]]. (٢/٦٨٤)
٨٦٦٨- عن ثَوْبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأة سَأَلَتْ زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة». وقال: «المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المنافقات»[[أخرجه أحمد ٣٧/٦٢ (٢٢٣٧٩)، ٣٧/١١٢ (٢٢٤٤٠)، وأبو داود ٣/٥٤٣ (٢٢٢٦)، والترمذي ٣/٤٧ (١٢٢٣)، وابن ماجه ٣/٢٠٧ (٢٠٥٥)، والحاكم ٢/٢١٨ (٢٨٠٩)، وابن حِبّان ٩/٤٩٠ (٤١٨٤)، وابن جرير ٤/١٥١ واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٢/٢١٣: «الحديث صحيح».]]. (٢/٦٨٦)
٨٦٦٩- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «المُخْتَلِعاتُ والمُنتَزِعاتُ[[المُنْتَزِعات: أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق. اللسان (نزع).]] هُنَّ المنافقات»[[أخرجه أحمد ١٥/٢٠٩ (٩٣٥٨)، والنسائي ٦/١٦٨ (٣٤٦١).
قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٢١٠-٢١١ (٦٣٢)، وقال: «هذا الإسناد مُتَّصل صحيح».]]. (٢/٦٨٧)
٨٦٧٠- عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ المُخْتَلِعات والمُنتَزِعات هُنَّ المنافقات»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/٣٣٩ (٩٣٥)، وابن جرير ٤/١٥١.
قال ابن كثير في تفسيره ١/٦١٤ عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص٤٩٦ (٤): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ٥/٥ (٧٨٢٥): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٢/٢١٣: «إسناده ضعيف».]]. (٢/٦٨٧)
٨٦٧١- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه[[الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه).]] فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٢٠٧ (٢٠٥٤).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٢٧ (٧٣١): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/٣١٧ (٤٧٧٧): «ضعيف».]]. (٢/٦٨٦)
٨٦٧٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٤، وابن أبي حاتم ٢/٤١٩ (٢٢١٣).
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط ٢/٢٠٨.]]. (ز)
٨٦٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: ﴿فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢١).]]. (ز)
٨٦٧٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الحدودُ: الطاعةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٨.]]. (ز)
٨٦٧٥- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسرائيل- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، قال: أن لا يُطِيعا اللهَ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢٢).]]٨٦٦. (ز)
٨٦٧٦- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، قال: إذا قالتْ: لا أغتسلُ لكَ من جَنابَة. حَلَّ له أن يأخذ منها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢٤).]]. (ز)
٨٦٧٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- ﴿فإن خفتم﴾، يعني: الوُلاة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢٠). وذَكَرَه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)
٨٦٧٨- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: يَحِلُّ الخُلْعُ حين يخافا أن لا يُقِيما حدودَ الله، وأداءَ حدودِ الله في العِشْرَةِ التي بينهما[[أخرجه ابن جرير ٤/١٤٨.]]. (ز)
٨٦٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ يعني: عَلِمتم ﴿ألّا يُقِيما﴾ يعني: الحاكم ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ يعني: أمْر اللهِ في أنفسهما إن نَشَزَتْ عليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]٨٦٧. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٤٨-١٤٩) عمومَ هذه الحدود لكل الفرائض الواجبة على كليهما نحو بعضهما البعض مستندًا لِما رُوِي عن السلف في ذلك، فقال: «والصَّوابُ من القول في ذلك: فإن خفتم ألّا يُقيما حدودَ الله ما أوجب اللهُ عليهما من الفرائض فيما أُلْزِمَ كُلُّ واحد منهما مِن الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به».
ثم بَيَّنَ دخولَ القولين الوارِدَيْن فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس، والشعبي، وما رويناه عن الحسن، والزهري؛ لأنّ من الواجب للزوج على المرأة إطاعتَه فيما أوجب اللهُ طاعتَه فيه، وأن لا تُؤْذِيَه بقولٍ، ولا تَمْتَنِعَ عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللهُ به من ذلك كانت قد ضَيَّعَتْ حدود الله التي أمرها بإقامتها».
٨٦٨٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾، قال: ذلك في الخُلْعِ، إذا قالت: واللهِ، لا أغتسلُ لكَ من جَنابة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢٤).]]. (ز)
٨٦٨١- عن عقيل، قال: وسألتُ محمدًا -يعني: الزُّهْرِيَّ-: هل يَصْلُحُ للرجل أن يَقْبَلَ مِن امرأته مِن الفِدْيَةِ في الخُلْعِ أكثرَ مِمّا أعطاها؟ أو تَرْجِعُ إليه إن رَضِيا مِن غير أن يَرُدَّ إليها شيئًا مِمّا كانت اخْتَلَعَتْ به منه؟ قال محمد -يعني: الزُّهْرِي-: لم أسمع في هذا سُنَّةً، ولكن نرى -والله أعلم- ألّا يأخذ إلا ما أعطاها؛ فإنّ الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢١ (٢٢٢٥)، وأخرج ابن جرير ٤/١٥٧ نحوه من طريق مَعْمَر مختصرًا.]]. (ز)
٨٦٨٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقول: لا يَصْلُح له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا ساقَ إليها. ويقول: إنّ الله يقول: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ). يقول: من المَهْرِ. وكذلك كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٤، وابن أبي حاتم ٢/٤١٩ برقم (٢٢١٣).]]٨٦٨. (ز)
وهو ما انتَقَدَهُ ابنُ جرير (٤/١٦٣ بتصرف) مستندًا لمخالفته رسمَ المصحف، فقال: «وأمّا الذي قاله الربيعُ بن أنس فنظيرُ قولِ بكر [يعني: الأثر السابق]؛ لادِّعائِه في كتاب الله ما ليس موجودًا في مصاحف المسلمين رسمُه».
ووجَّه ابنُ عطية (١/٥٦٥) هذه القراءة بقوله: «يعني: مِمّا آتيتُمُوهُنَّ، وهو المَهْرُ».
٨٦٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني: الزوج والزوجة ﴿فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ من شيء. يقول: لا حَرَجَ عليهما إذا رَضِيا أن تَفْتَدِي منه، ويقبل منها الفِدْيَة، ثُمَّ يَفْتَرِقا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٦٨٤- عن عُقْبَة بن أبي الصَّهْباء، قال: سألتُ بكر بن عبد الله عن رجلٍ تريد امرأتُه منه الخُلْعَ. قال: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها شيئًا. قلتُ: يقول الله -تعالى ذكره- في كتابه: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾؟ قال: هذه نُسِخَتْ. قلت: فأنّى حُفِظَتْ؟ قال: حُفِظَتْ في سورة النساء [٢٠]، قول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٣٦.]]٨٦٩. (ز)
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٥٦٥)، وابنُ كثير (٢/٣٤٦).
٨٦٨٥- عن أبي سعيد، قال: أرادَتْ أختي أن تَخْتَلِع من زوجها، فأتَتِ النبيَّ ﷺ مع زوجها، فذكرتْ له ذلك، فقال لها رسول الله ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه ويُطَلِّقك؟». قالت: نعم، وأزيدُه. فخلعها، فرَدَّت عليه حديقتَه، وزادَتْهُ[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/٥١٤-٥١٥ (١٤٨٥٠).
قال البيهقي: «المرسل أصحُّ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/٣٩٥-٣٩٦ (٢٨٠٧): «هذا إسناد لا يَصِحُّ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٢٩٧: «إسناده ضعيف».]]. (٢/٦٧٩)
٨٦٨٦- عن أبي الزُّبَيْر: أنّ ثابت بن قيس بن شِماسٍ كانت عنده زينبُ بنت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فكَرِهَتْهُ، فقال النبي ﷺ: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟». قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبي ﷺ: «أمّا الزِّيادةُ فَلا، ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قَبِلْتُ قضاءَ رسول الله ﷺ[[أخرجه الدارقطني ٤/٣٧٦-٣٧٧ (٣٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/٥١٤ (١٤٨٤٩).
قال البيهقي: «مرسل». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/٢٨٨ (١٦٩٣): «إسناد صحيح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/٢٠٢: «إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٤٠٢: «ورجال إسناده ثقات».]]. (٢/٦٧٩)
٨٦٨٧- عن عطاء: أنّ النبيَّ ﷺ كَرِه أن يأخذ من المُخْتَلِعَةِ أكثرَ مِمّا أعطاها[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٢)
٨٦٨٨- عن عطاء، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ، فقالتْ: إنِّي أُبْغِضُ زوجي، وأُحِبُّ فِراقَه. فقال: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟» -وكان أصْدَقَها حديقةً-. قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبيُّ ﷺ: «أمّا زيادةٌ من مالِكِ فلا، ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك النبيُّ ﷺ على الرجل، فأُخْبِر بقضاء النبي ﷺ، فقال: قد قَبِلْتُ قضاء رسول الله ﷺ[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/٥١٣-٥١٤ (١٤٨٤٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص١٩٩ (٢٣٥) مختصرًا.]]. (٢/٦٧٨)
٨٦٨٩- عن عطاء من وجه آخر، عن ابن عباس موصولًا، مثله[[أخرجه الدارقطني في سننه ٤/٤٩٨ (٣٨٧١)، والبيهقي في الكبرى ٧/٥١٤ (١٤٨٤٨).
قال الدارقطني: «والمرسل أصح». وقال البيهقي: «وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلًا».]]. (٢/٦٧٩)
٨٦٩٠- عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥١)، وابن جرير ٤/١٥٧، والبيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٢)
٨٦٩١- عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ[[عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص).]] رأسِها[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٢-٦٨٣)
٨٦٩٢- عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٥.]]. (٢/٦٨٢)
٨٦٩٣- عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٠)، والبيهقي ٧/٣١٥.]]. (٢/٦٨٣)
٨٦٩٤- عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)
٨٦٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)
٨٦٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)
٨٦٩٧- عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر[[أخرجه مالك ١/٦٢٠، والشافعي ٢/٩٦ (١٦٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٣)
٨٦٩٨- عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.= (ز)
٨٦٩٩- فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٥ (١٨٨٤٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٤/١٦١ بلفظ: فإنّ قبيصة بن ذؤيب كان يُرَخِّص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويَتَأَوَّل: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.]]. (٢/٦٨٢)
٨٧٠٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٦)، وابن جرير ٤/١٥٩.]]. (ز)
٨٧٠١- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٩.]]. (ز)
٨٧٠٢- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)
٨٧٠٣- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)
٨٧٠٤- عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٤.]]. (ز)
٨٧٠٥- عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)
٨٧٠٦- عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب= (ز)
٨٧٠٧- وعطاء بن أبي رباح= (ز)
٨٧٠٨- والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)
٨٧٠٩- عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٥ (١٨٨٤٠).]]٨٧٠. (ز)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٦٢) القولَ الثاني الذي قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وقَبيصَة بن ذُؤَيب، وابن عباس، ومجاهد، والنَّخَعِيّ مستندًا إلى دلالة ألفاظ الآية، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يَخُصَّ ما أباح لهما من ذلك على حَدِّ لا يُجاوَز، بل أطلق ذلك في كلِّ ما افتدت به، غير أنِّي أختارُ للرجل استحبابًا لا تحتيمًا إذا تَبَيَّنَ من امرأته أنّ افتداءها منه لغير معصية لله، بل خوفًا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية، ولا جُعْل، فإن شَحَّت نفسُه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها».
وقال مُبَيِّنًا (٤/١٥٧) حُجَّة القائلين بهذا القول: «واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنّه غير جائز إحالةُ ظاهرٍ عامٍّ إلى باطن خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها، قالوا: ولا حُجَّة يجب التسليمُ لها بأنّ الآية مرادٌ بها بعضُ الفِدْيَة دون بعضٍ من أصلٍ، أو قياس؛ فهي على ظاهرها وعمومها».
وانتَقَدَ ابنُ جرير (٤/١٦٣) القول الأول بعكس ما قال في ترجيح القول الثاني.
ونَقَل (٤/١٥٤) حُجَّة قائليه من السياق، والسنّة، فقال: «واحْتَجُّوا في قولهم ذلك بأنّ آخر الآية مردودٌ على أولها، وأنّ معنى الكلام: ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحَلَّه الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله هو الذي كان حُظِر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحْتَجُّوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأنّ رسول الله ﷺ إنّما أمر امرأته إذْ نَشَزَتْ عليه أن تَرُدَّ ما كان ثابتٌ أصْدَقَها، وأنها عَرَضَتِ الزيادةَ فلم يقبلها النبي ﷺ».
وذهبَ ابنُ كثير (٢/٣٥١) إلى نحوه.
٨٧١٠- عن ابن عباس: أنّ النبي ﷺ جعل الخُلْعَ تطليقةً بائِنةً[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/٥٤١، والدارقطني في سننه ٥/٨٣ (٤٠٢٥).
قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/٥١٨ (١٤٨٦٥): «تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وتكلَّم فيه شعبة بن الحجاج». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/١٢٥-١٢٦ (٨٢١): «عباد بن كثير البصري الثقفي متروك ... ورواد بن الجراح ... قال فيه أبوحاتم: مضطرب الحديث، لَيِّنُه، اختلط بآخرة، وكان محله الصدق. وأدخله البخاري في الضعفاء، ووَثَّقه ابنُ معين».]]. (٢/٦٨١)
٨٧١١- عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ[[أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- ١/٦٢٠، والشافعي ٢/٩٧ (١٦٥ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٧٦٠)، والبيهقي ٧/٣١٦.]]. (٢/٦٨١)
٨٧١٢- عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، والبيهقي ٧/٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧١. (٢/٦٨١)
٨٧١٣- عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا﴾. ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٧).]]. (٢/٦٨١)
٨٧١٤- عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: ﴿الطلاق مرتان﴾ قرَأ إلى ﴿أن يتراجعا﴾[[أخرجه الشافعي ٥/١١٤.]]. (٢/٦٨٢)
٨٧١٥- عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع[[أخرجه الشافعي ٥/١١٤، وعبد الرزاق (١١٧٧٠).]]. (٢/٦٨٢)
٨٧١٦- عن عبد الله بن عباس= (ز)
٨٧١٧- وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك[[أخرجه الشافعي ٢/٨١ (١٣٦ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣١٧.]]. (٢/٦٨٦)
٨٧١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾، يعني بالحدود: الطاعة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٥.]]. (ز)
٨٧١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾، قال: تلك طاعةُ الله فلا تَعْتَدُوها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٦).]]. (ز)
٨٧٢٠- قال قتادة بن دِعامة: خاطب بهذا الوُلاة ﴿ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله﴾، يعني: سُنَّة الله وأَمْره في الطلاق، ﴿فلا تعتدوها﴾ أي: لا تَتَعَدُّوها إلى غيرها[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)
٨٧٢١- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله فيهما، ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٧٢٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾، قال: مَن طلَّق لغير العِدَّة فقد اعْتَدى وظلم نفسه، ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٩).]]٨٧٢. (ز)
٨٧٢٣- قال قتادة بن دِعامة: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ لأنفسهم[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)
٨٧٢٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ يقول: ومَن يُخالِف أمرَ الله إلى غيره ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ لأنفسهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)
٨٧٢٥- عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»[[أخرجه ابن ماجه ٣/١٧٩-١٨٠ (٢٠١٧)، وابن حبان ١٠/٨٢ (٤٢٦٥)، وابن جرير ٤/١٨٥.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٦ (٧٧٦٩): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٢٣ (٣٢٧): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة ٩/٤٢٣ (٤٤٣١): «ضعيف».]]. (٢/٧٠٠)
٨٧٢٦- عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟[[أخرجه النسائي ٦/١٤٢ (٣٤٠١).
قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٢٢٠: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢١: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٢: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي ﷺ، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٢٦٩: «قال ابن كثير: إسناده جيد».]]. (٢/٦٨٧)
٨٧٢٧- عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه.= (ز)
٨٧٢٨- فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٢.]]. (٢/٦٨٧)
٨٧٢٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٧).]]. (ز)